‫‪.‎7‬زا‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪‎٨‬۔‪-‬‬ ‫‪ 7‬زر‬ ‫‪‎ 77‬ؤ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‎‬مج‬ ‫‪777‬‬ ‫‪٢٣,‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪‎‬ر ‪4‬‬ ‫‪ ."٧٨٩٠١‬ار ‪ .‬رگاآ‬ ‫‪‎‬ي ‪7 ٨‬‬ ‫)‬ ‫‪... 0‬لذ ‪7‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪- . 3‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪٨09١٨٨41٧7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,٧7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫‪0.٦‬‬ ‫‪7.7٨‬‬ ‫‪7‎‬ايا ‪‎‬ؤلر ‪٩71‬‬ ‫‪‎‬م‬ ‫‪‎‬رقات«‬ ‫رتل‬ ‫لمالاب‪‎‬نكك تخب‪ ١‬ہل؟و‬ ‫‪ 77‬ي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 7.٣‬ر‬ ‫‪/‬‬ ‫رهس ‪ 5‬نخ‪, [١‬رممزمز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪7١‬‬ ‫ان‬ ‫‪٦٢727‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦١2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬‫‪.٦١‬‬ ‫‪‎‬ي‬ ‫‪77٦٧٢٦٠٠17‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٨:17‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫ون‘‪٦‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)لحمر رااا اط‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬لااامإا!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬و‪,‬‬ ‫‪ 1٦7‬ا ‪,‬هرفس‬ ‫‪.٦١٦7٨١٢11٩‬ورا رصم‬ ‫‪.‬رخلا‬‫‪‎‬الزن ‪٣٢٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ر‬ ‫ا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫"‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا'هلالا‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ا"‬ ‫ن شنا‬ ‫آ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‬ ‫‪17‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫|‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢.٦‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ل‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪‎‬ان‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫پ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫تے‬ ‫‪.:‬‬ ‫تة‬ ‫الجزعالسابع حتتسر‬ ‫‪ 2‬د‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17.‬‬ ‫الت‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪+.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪‎‬ح‬ ‫‪١ ,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٧5 ,‬‬ ‫‪‎‬ظ‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠٢‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪, .‬‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7٦‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.7 7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫(اا ‪‎‬برا‬ ‫‪.‎‬ررك‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪.‬نادلا‬ ‫ا‬ ‫‪ 77‬بحلاب‬ ‫‪١7٦١٢‬‬ ‫لابلاب ملاب‬ ‫‪7٦]‎‬اا‪4‬ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬اء(‬ ‫ملاب‬ ‫زربا ‪‎‬ادر ‪٢7‬‬ ‫لانعلار‬ ‫؟‪.‬‬ ‫الارن‬ ‫انلا‬ ‫‪‎‬ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫‪/‬‬ ‫)‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫”‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪!١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫"‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪».‬‬ ‫>‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫س‬ ‫‪"7٦5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫”‬ ‫‪‎‬م‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7٢‬‬ ‫‪71‬‬ ‫)‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫[‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪‎‬ب‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪!٥‬‬ ‫‪77‬‬ ‫[‬ ‫‪.٦٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫'‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫"‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١ ,,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫آ‬ ‫" ‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٦‎‬ن`‬ ‫"‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪‎‬لازا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫)‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١7٦‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬ز‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦١٨‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‎‬ز‬ ‫‪١7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬زر‬ ‫‪٧1‬‬ ‫‪‎‬ل ‪7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪‎‬هي ‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‎‬هن‬ ‫لا‬ ‫‪,‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‎‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪‎‬ها ‪..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫`‬ ‫(‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م ‪‎‬نالل‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪).‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‎‬ا‬ ‫‪7‬‬ ‫نز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪/.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ظ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آ‬ ‫‪,‬‬ ‫!‬ ‫‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫انز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سلطنة عارن‬ ‫الان‬ ‫بلا غالرابن‬ ‫تأليف‬ ‫عمينتميرزن‌علىن‌سمرر‬ ‫‏‪ ١‬نمعصیا لرستا ف‬ ‫خزاايهشرز‬ ‫بالمبصربيمارالارث‬ ‫مطب عيا لبابىشبىايه‬ ‫ه شارع خان جمقر بنيداا احيت‬ ‫اطبععوننت‪::‬‬ ‫عفزمبزثي‪:‬لنطياناليبعير‬ ‫سطهعما‪٥‬‏ شرع‬ ‫الاون‬ ‫قد انتهى _ بعون الله » وحسن توفيقه _ حقيق الجزء السابم عشر ‪ ،‬من‬ ‫كياب ‪ « :‬منهج الطالبين ء وبلاغ الراغبين » تأليف شع۔خ ااسلهين ‪ 2‬وقائد‬ ‫جيوش المجاهدين ‪ :‬خميس بن صعيد الشتقعى الرستاق ‪ ،‬غفر الله له ورحة ‪.‬‬ ‫ويبحث فى ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫القس الأول ‪ :‬فى أحكام الأولاد والأيتام والجنون ‪.‬‬ ‫القمم ‪ 1‬الثانى ‪ :‬فى أحكام نكاح لياليك ‪.‬‬ ‫لتس الثالث ‪ :‬فى أحكام العبيد وعتتهم والإحسان ليهم وتدبيرهم ‪.‬‬ ‫وكل الفخر والفضل يعود إلى قاثد البلاد } ومظهر كدوزها هن دعد الكساد‬ ‫اقى لا ينسى ي ولا يجهل ‪ :‬السلطان قابوس المعظم » ووزيره الأكل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والشةاهة‬ ‫القومى‬ ‫التراث‬ ‫ك وزر‬ ‫فيصل‬ ‫على ن‬ ‫ن‬ ‫فيصل‬ ‫وصلى الله على م۔دنا عمر وآله وسلم ‪.‬‬ ‫بقلم‬ ‫‏‪ ١٤٠٢‬ھ‬ ‫‏‪ ٧‬من رجب سنة‬ ‫الجارى‬ ‫سامان‬ ‫ن‬ ‫حد‬ ‫سالم ن‬ ‫‪ ١٩٨٧١‬م‬ ‫‏‪/ ٥ / ٢١‬‬ ‫الموافق‬ ‫سما شارت رتم‬ ‫القول الأول‬ ‫ق الأولاد وتربيهم‬ ‫ومن أحق م‬ ‫يوجد فى الأثر ‪ 0‬عن الأزهر بن مح۔د بن جمفر ۔ فى امرأة ص أرادت أن‬ ‫تفصل ولدها ء قبل تمام السنتين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان قد صار فى حد ذلك ‪ 2‬وكان أبوه حيا ‪ .‬ختى يتراضيا على‬ ‫ذقث‪ ،‬كلا قال الله تعالى ‪ «:‬فإن أرادا فصَالا عن تراض منهما و تشاور فلاجُناح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عليهما » ‪.‬‬ ‫وإنكان أبوه ميتنا ‪ .‬وقد صار هو إلى حد الفصال » نلا بأس ‪.‬‬ ‫} قبل وقته ‪.‬‬ ‫وإنكان محتاج إلى الرضاع ‪7‬‬ ‫والتشاور فيا دون الحولين ‪.‬‬ ‫فإن قالت الأم ‪ :‬أنا أفطمهءقبل الحو لين‪ .‬وكره الأب‪ ،‬فليس لها أن تفطمه ‏‪٠‬‬ ‫وإن أراد الأب أن تفطمه‪ ،‬قبل الحو لين‪ .‬وكرهت الأم نليس ذلاث للاأبء‬ ‫حتى يجتمعا على فطامه ع قبل الحمولين ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا لم يفطماه فى الحولين ‪.‬‬ ‫كارهت هى ذلك ى إلاأن‬ ‫وايس للرجل أن جبر المرأة على رضاع ولدها ء إذ‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫لا يوجد مرضمة غيرها » وخيف على الولد من الضرر ‪ .‬فعند ذلاك جوز جبرها >‬ ‫وتمطى أجر مثلما » إذا كانت مطلقة ‪.‬‬ ‫وفال الله تعالى ‪« :‬والوالدات بر'ضْن أولاد هن حو آين كا منين لن أراد‬ ‫أن ' ‪ 2‬الرضاعة وعلى المولود له دزةهن وكسو نهنبالعروف » ‏‪٠‬‬ ‫ز‪ :‬ا‬ ‫قال ‪ :‬على الأب طعاما وكونها & ما دامت زوجة له « لا‬ ‫نا إلا وسمها » أى إلا ما أطاقت ) لا تمارة والدة بو لدها » لا ترى بولدها‬ ‫إلى أبيه ‪ 2‬إذا فارقها ‪ ،‬نتضاره بذلك «ولا مولوه له بولده »ولاينزعمنها ولدهاك‬ ‫فيضارها بذلاك « وعلى الوارث مثل ذلات» أن لايضار‪ .‬وعلية مثل ما علىالأب>‬ ‫من الفقة والكسوة ‪.‬‬ ‫أن تستر ضموا أولادك فلا جناح عليكم » إذ ا أبت الأ‬ ‫‪ ,‬وإن أرد‬ ‫أن تر ضعه ‪ ،‬أن يسترضع له غيرها ‪ 2‬إذا سلم ُ أجرها بالمعروف ‪.‬‬ ‫‏‪ 7٢‬أحق به » ختى يكبر ‪ .‬فإذا كبر‬ ‫وإذا طلقت المرأة ث وهى ترضع ولد‬ ‫خمر ‘ نأى أ ويه اختار » كان معه ‪ .‬وعلى الوالد نقه ‪.‬‬ ‫إن تزوجت الأم ‘ نالأب أحق بأولاده ‘ صغارهم وكبارهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان محمد بن محبوب _ رحه الله ۔ نحكم لاهرأ ة ولدها‪ .‬وهو ط‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٦7‬الأب بذ‪424‬ة الولد ‏‪٠‬‬ ‫وھ ى منزوحة‬ ‫وإن توفى أبو المي » ولم يترك مالا } فإن على أم المدى نفقته ى حتى يفطم۔‬ ‫وعلى ورثته مثل الذى على ريه ‪ 0‬من الزمقة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أمه على رضاعه‬ ‫ك حبرت‬ ‫نان ‪ 1‬يكن له وارث‬ ‫‪٩‬‬ ‫وقال أبو للؤثر ‪ :‬إن مات أبو الصبى ء ولم خلف مالا ‪ ،‬فعلى أمه أن ترضعه‪‎.‬‬ ‫وإن كان له ورثة » فرض علهم الحا كم أحرة الرضاع ‪ .0‬ية_در ماهم ‪ 0‬ن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬ثأريم‪‎‬‬ ‫إن كان الورثة أعمام أو جداا ‪ ،‬فعلى الأم الثلث ‪ .‬وعلى الورثة الناثان‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما\‪! ‎‬‬ ‫‪ ٤‬وعليهم‬ ‫السدس‪‎‬‬ ‫ئ هلى الأم‬ ‫تصاعد‬ ‫أخو ن‬ ‫الورثة‬ ‫و إندكان‬ ‫و إن كان الوارث جدا ‪ ،‬وله إخوة ‪ ،‬فعلى الأم السدس ء وعلى الجد ما بق‪. ‎‬‬ ‫يكن لاصىمال ‪ .‬ولا ورثة غير أمه ث جبرت على رضاعه ونفةته‪ ،‬حتى‬ ‫وإن‬ ‫يكون غذگا عمكسبة تطيةها نفسه ؛ لأنها ى وارثته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والجاربة أمها أولى بها » إلى أن تبلغ } أو يزوجها أبوها ‪ ،‬إلا أن تكون‬ ‫الأم غير مأمونة عليها ‪ ،‬فالأب أولى بها ‪.‬‬ ‫وإن ماتت أم الصى ء أو غابت ع فالأب أولى به ‪ .‬فإذا ذه۔ب الأبوان ك‬ ‫الد أولى ه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬الجدة أولى من الأب ۔‬ ‫وقال بعض ‪ :‬الجدة أم الأب ‪ ،‬أولى من الجدة ء أم الأم ‪ .‬والإخوة أولى ن‬ ‫الأعمام والأحمام أولى من الأخوال الذكور والإناث ‪.‬‬ ‫وف بعض القول‪ :‬الجدة من قبل الأم أولى ‪ .‬ثم الخالة أولى من العمة ومن‬ ‫الال ء ولو كانوا أقرب إليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫إوذا عقل الطفل الميار » فله التخيير بين أبوبه ‪ .‬وله التخيير فى الأقارب ى‬ ‫بعد الأبون ‪.‬‬ ‫وروى من طريق أبى هريرة ‪ :‬‏‪٠‬أن النبى ست خي‪8‬ر }‪,‬غلام ما بين ‪6‬أبيه وأءمه ‪.‬‬ ‫‪.‬ه ‪.‬‬ ‫الأب ‘ ومات مع‬ ‫فإذا كير الصمى < ده‬ ‫والأخت للأب وللأم أولى من الأخت للأب ‪.‬‬ ‫والأخت للاب أولى من الأخت للام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأخت للام أول هن العمة‬ ‫والعمة أولى من الالة ‪.‬‬ ‫وكذلك الإخوة والأعمام والأخوال الكور‬ ‫وإذاكانت الأم مأمونة ث ولم يكن معها من الرجال ء ما تخاف منه اليانةعلى‬ ‫الصبى والجارية ء فلا تمزع ابنتها منها ‪.‬‬ ‫بوجدله هن‬ ‫ولامحكم على المطلقة بتربية ولدها ى إذا امتنعت من ذلاك ‪.‬إن‬ ‫\‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ترضعه ‪ 2‬حكم عليها برضاعه ‪ .‬وعلى الأب الأجرة ‪.‬‬ ‫وأما الزوجة فعلها تربية ولدها ‪ 2‬ويلز‪.‬ها ولو امتنعت ‪.‬‬ ‫كنان‬ ‫وإذا تزوج رجل امرأة » ولها ولد من غبره ‪ .‬نأراد إخراحه عها ‪ .‬إ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يغرق‬ ‫أمه ‘ أطعمة ومشر ه ور بيته ك‬ ‫لايستذى عن‬ ‫الواف ن‬ ‫سن ‪ .‬وإن‬ ‫وإن كان يستغنى عن أ مه » إذا عزل عنها ى مإن تركه عزمها‬ ‫م يتركه » جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١(1 ١‬‬ ‫وإذا قلت أم الصى‪ :‬أنا آخذه بفريضة ‪.‬وقال غيرها‪ :‬أنا آخذه بغير فريضة‪.‬‬ ‫وهو مختار لأمة ‪ ،‬فإنه يترك مع أمه ‪.‬‬ ‫وكذلك جدته‪ ،‬إذا رضيت للهى منلنفقة والكسوة ‪ ،‬بما يرضى به غيرها‪.‬‬ ‫ولا بأس على الأب أن يسترضع لولده ظثرآ‪ ،‬ويسلم إليها أجرتها‪ .‬ولا كسوة‬ ‫لما ‪ 2‬ولا نفقة غير الأجر ‪.‬‬ ‫وإن مات أبو الصبى وأمه و بوجد له من أحد من الأنارب۔ ولا وارثله‬ ‫جعله الحا كم عند من يأمغه عليه وعلى ماله‪ ،‬ولو بأجر ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن له مال ‪ ,‬أنفق عليه من مال الله ‪ .‬وإن صح أحد من أرحامه ‪،‬‬ ‫جمل حيث يكون أصلح له فى النظر ع إلى أن يفعل الميار ‪ .‬فحيث اخقا ركان ‪.‬‬ ‫وهذا قول حسن ‪.‬‬ ‫وحد من يمقل الميار ‪ :‬إذا بلغ الطفل من السنع متقدار سبع سفين فصاعدا ‪.‬‬ ‫ويمجبنى أن يكون ذلك بمشاهدة النظر؛ لأن الأطفال مختاف أحوالمم ‪.‬‬ ‫ون إكانت ذهية حت مصر؟ وطلقها‪ .‬وله منها ولد منير ‪ .‬وطلبت أن يكون‬ ‫معها ‪ 2‬فإنه يكون ممها‪ ،‬إلى أن يكفى نقسه‪ .‬فإذا كفى نقسه فإنه يكون مع أبيه ‪.‬‬ ‫ولا خيار له بين أبيه وأمد ‪ .‬والولد إذا كان مملوكا ‪ ،‬والأب حرا ‪ .‬السكه أحق‬ ‫بحضانته من أبوبه ‪.‬‬ ‫وإن كان الأب حرا ‪ 2‬والأم مملوكة ء فأبوه الحر أولى به ‪.‬‬ ‫وى كتاب المصنف ‪ :‬لمل أراد إذا كان الوالد حرا ‪ .‬واله أع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١(٢‬‬ ‫وإذا كان لرأة ولد من زوجها س وزوجها معها ‪ .‬وطلبت لولدها النفقة }‬ ‫أخذ هما بنفقة واده منها ‪ .‬وكان ولدها معها ‪.‬‬ ‫وكذلك الرضع عند أمه ‪ 2‬يؤخذ والده لها ‪ 2‬برباية ولده ‪.‬‬ ‫وإن أبت أن ترضعه شدد عليها فى القول ‪ .‬فإن أرضمته ‪ 2‬وإلا طاب لولده‬ ‫مرضعة ‪.‬‬ ‫فإن لم يصح له مرضعة‪ ،‬جبرت أمه على رضاعه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن طلق امرأته‪ ،‬وله منها أولاد ى فأخذته مطلنته بالةريضة ‪ .‬وفرضت عليه‬ ‫الفقة والكسوة ‪ ،‬ثم طلبت أن يسكنهم منزلا ‪ ،‬أو يكترى هم منزلا ‪ .‬وعليها‬ ‫من اللكراء بندر عددهم ‪.‬‬ ‫و إن كانوا معها فى منزلهاء فليس عليه لهم كراء منزل فى قول أبعبد الله‪.‬‬ ‫وأما أبو زياد فقال ‪ :‬عليهم سكناهم _ إن شاء معها ‪ .‬وإن شاء أن ببكترى‬ ‫امم ‪ 2‬إن وجد منزلك أرخص من منزلها } إذا كان فيه صلاح لسكنهم ‪ .‬وإن‬ ‫سكنوا معها ث وقنعت هى بمثل ما محمد من اللكراء ‪ 2‬كمسكن منزلها ‪ ،‬أو تختار‬ ‫هى سكن منزلها وتطرح عخه ما يغوبها هن ااسكراء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الرجل لا حبس على نفتة ولده الصغير إلا أن تفر ض له فريضه ‪.‬‬ ‫وتؤمر الأم أن تنفق عليه شهرا ء أو أفل أو أكثر ‪ .‬فحينثذ إذا رف‪.‬مت عليه ڵ‬ ‫بحبس حتى يدهم إليها ذلك ‪.‬‬ ‫‪١1٣‬‬ ‫وحفظ ايا الثقة ‪ :‬أن أ با على السن ن سعد من؟ريشك <‪+‬س رجلا علىنفقة‬ ‫ولده ك دأمر الإمام راشد بن سعيد بإطلافه ‪ .‬ولهله لم يفرض فه ولم يأمر من ينفق‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن كان لليتامى مال © فرض اهم فى مالهم مؤنتهم ‪ 4‬اكل واحد منهم على‬ ‫قدرة ث من نفقة وكسوة ‪ .‬وجرى عليهم من مالهم ‪ .‬ويلى ذلك من يكونون معه‬ ‫يفرض لهم الها كم ‪ 3‬برأيه ورأى صاحاء البلد ‪٠‬ورى‏ السين ۔ ويأمر الومعى‬ ‫أو الحاكم ‪ ،‬أن يسلم إلى كل واحد منهم نفقته وءؤ نته » من ماله ‪ .‬للكل شهر »‬ ‫على قدر سعة ماامم ‪.‬‬ ‫إن كان مالهم واس‪.‬ا ك وسع عليهم ؛ فى نفقتهم وكو تهم نفقة وا ۔عة طيبة ‪.‬‬ ‫و إن كانوا محتاجون إلى خادم ‪ ،‬أخدوا خادما ڵ خدمهم وينفق على الحادم‬ ‫من مالهم ‪ .‬ويباع ما كان لايةامىێ من حيوان‪ ،‬ورقيق ورثة ‪.‬‬ ‫وتؤدى الفرائض ‪ ،‬إذا فرضت إلى أهلها من يوميا‪ .‬ويؤهر الأوصياء‬ ‫بأداثهاء من أموال اليةامى إلا من يباع ماله‪ .‬وقد رأيناهم يبيعمون‪ ،‬إذا اجتممت‬ ‫الشىء ‪1‬‬ ‫أر دضة شتا من المال ‪ 2‬بقدر ما يلزم ‪ .‬وكذ اك فى الدين ‪ .‬ولا يباع‬ ‫إلا أن يكون حيو انا } أو هاعًا ك فنه يباع ‏‪ . ٨‬ومحفظ مخه ‪ .‬و نجحرى اازفقة‬ ‫عليهم منه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ 3٢‬ر‬ ‫ج‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫اتقول الثانى‬ ‫فى رباية الأولاد‬ ‫قال اله تعالى ‪ « :‬والوالدات يرضعن أولادَهُن؟ حَو ين كاملين ڵ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ص و‬ ‫فهذا _ والله أعم۔فى الزوجة‪ .‬إن علالزوجة أنترضع ولدها لوالده ‪ .‬وعلىالوال‬ ‫وهو الزوج كسوة الزوجة ونفتنها » بلا أجر لربايته ‪ .‬وهذا أ كثر ما قيل ‪ :‬إن‬ ‫على المرأة أن ترضع ولدها ‪ ،‬بلا رباية ‪ .‬وإنما الرباية لاطلقة ء التى لا كسوة لها‪،‬‬ ‫ولا نفقة ‪.‬‬ ‫فإذا كان الزوج فتيرًا ء لا أعلم أنه قيل ‪ :‬إن عليه أكثر من الكسوة‬ ‫والنفقة ‪ .‬وعلى الزوجة رضاع ولدها ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الوالد غخيما » فيختلف فى أجرة رضاع زوجته عليه او ده ‪.‬‬ ‫ويىجبنى أن لا يكون عليه أجرة الرضاع‪ ،‬ما دامت زوجتك لقول الله تعالى‪:‬‬ ‫« وعلى المولود له رزفه وكس مهن » وأما ساثر التربية ء نقيه اختلاف ‪.‬‬ ‫ويىجبنى أينكون على الننى ‪ ،‬أن حضرها من يرى هاس ويقوم بمصالح‬ ‫التربية ‪ .‬ويكون عليها هى فى الرضاع ‪ ،‬من غير أجرة لها ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته ‪ 2‬وتراضيا على رضاع حولين كاملين ‪ .‬وشرط عليها ‪ :‬أن‬ ‫لا تتزوج فى الحولين ‪ .‬إن هذا الشرط لا حرمها التزويج ‪ .‬ولكن إذا تزوجت‬ ‫وحبلت ع فليس لها أجرة لرضاعها ‪ .‬وتحسب لها ما أرضعت » قبل الحل ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته ‪ .‬وله منها وليدرضع ء فأصاب مرضمة » بأذل مما نطلب إليه‬ ‫_‬ ‫‪!‎ ٥‬إ‪١‬‬ ‫أمة من الأجرة ‪ .‬فهن أبى زعاد ‪ :‬أن الأم تخير ع إذا شاءت أن ترضع ولدها ‪،‬‬ ‫بأجرة ما أصاب له أبوه ‪ .‬وإلا نتمطيه ولده ‪ 2‬يدفعه إلى المرضمة ‪ ،‬الاتى ترضعه له‬ ‫أفل ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب _ رحه الله _ ‪ :‬ايس له ذلك ‪ ،‬وتر ضمه له والدته ص بما‬ ‫برى لها الدول من الأجرة ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى معنى ةول الله تالى ‪ « :‬وعلى الوارث مخل ذ اك » ‪.‬‬ ‫فقال عض ‪ :‬هو وارث الطفل ى القى محتاج إلى الرضاعة ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬إن الأجرة ع فى مال الي ؟ لأنه هو الوارث‪ .‬وهو قاولعامة ‪.‬‬ ‫فإن لميكن له مال ء فعلى وارثه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلاك فى الرضاع والنفةة ‪.‬‬ ‫وأكثر قولهم ‪ :‬إنه فى النفقة والرضاع ي على كل وارث ‪ ،‬بقدر مايرث ‪.‬‬ ‫وقد يوجد ع فى بعض التة۔ير ث عن المن‪ :‬أن عباىلوارث مثل ذلك ع إنما‬ ‫حو على المصبة } لا الوارث ى من غير العصبة ‪ .‬ويذهب فى ذلث إلى أنه ‪ :‬من قام‬ ‫مقام الوالد فى الدم ‪ .‬وهو قول حسن ‪ .‬وكأثر القول هو الأول ‪.‬‬ ‫فيل له ‪ :‬ذلى قول من يةول ‪ :‬إن على الوارث ‪ ،‬من كل منكان من ذى‬ ‫رحم } أو عصبة ‪ ،‬ما على الأب ‪ .‬أيوجب ذلاك عليهم ‪ 0‬هن غير أن يحك عا۔ه‬ ‫بذلك ‪ ،‬حا ك عدل ‪ ،‬أو جماعة المين ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الرضاع ‘ فيجتمع عليه ‪ .‬وكل ما اجتمع عايه » فهو لازم » على‬ ‫حك ‪.‬‬ ‫من ثبت عليه ‘حَك حا كم ‪ 2‬أو‬ ‫وأما فى النفتة ى مختلف نيه عندى ‪ .‬وما اخةاف فيه ‪ 2‬فلا ينبت إلا ‪‘ .‬‬ ‫من حا كم عدل ك من إمام » أو من يقوم مامه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإذا وجب عليه فى الإجماع ‪ :‬أن على الوارث مثل ماعلى الوالد »‬ ‫فى أجر الرضاع ‪.‬كيف له حتى يصل إلى عدل ما يحب عليه » من ذقت » كما هو‬ ‫مع السدين فى حكهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لزمه التعبد بذلاث "كان عليه السؤال » حتى يصيب العدل ء فيعمل‬ ‫ده ‪ .‬فهو كغيره من الواجبات ‪ ،‬إن كنت تعنى فى معرفة لزومه ‪ .‬وإن كغتتعنى‬ ‫فى صفة ما يلزم منه } كثل الذى يلزم له ‪ .‬فيثيت ذلاک ڵ بنظر أهل المدل ‪7‬‬ ‫يرون يثبت ذلك فى الكم » فى أجرة هذا للرضع » ن يستحق عليه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وهل محب عليه سؤال إلا بعد قيام الحجة بلزوم مايلزمه‪ ،‬من أجر‬ ‫هذا الرضاع ؟‬ ‫فال ‪ :‬هكذا عندى « أ نه لا يلزمه سؤال } إلا ول اللزوم الذى لاسعه إلا‬ ‫العمل به ‪ .‬وهذا سؤال افرض ‪.‬‬ ‫وأما سؤال الوسيلة حن أن يسأل عا يأنى ‪ .‬وماايتتى ‪ 2‬فيترك بلم ‪ .‬ويءمل‬ ‫بعلم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وما قيام الحجة عليد _ ها هنا _ اليتلزمه بها السؤال ء لما محب عليه‬ ‫من أجر هذا الرضاع ‪ 2‬على الإجماع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه إذا لزمه وجوب الء۔ل ثنكاكل من كبر له ذلك حجة عليه؛‬ ‫لأنه خاطب به ‪ ،‬آثم بتركه ‪ .‬فعليه قبول ذلك ‪ ،‬منيكل من عبره له ى إذا أصاب‬ ‫عدل ما يلزمه كان حجة عليه ‪ .‬وليس وراء هذا له عذر ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن سمع بلزوم أجرة الرضاع ‪ 2‬أنها على الوارث ص وعلى‬ ‫م يسمع ‪42‬‬ ‫معه ‪ .‬أيسكون عنزلة من‬ ‫كان‬ ‫الوالد ‪ .‬ح لزمه ذلاک ‪ .‬وقد نسى ما‬ ‫قال ‪ :‬هكذا هو عندى ؛ لأن الغاسى معذور بما نسى ‪ .‬فإذا ذكر ذلاك ‪ ،‬بمد‬ ‫غصال الصبى ‪ ،‬فلا يلزمه دفع ذلاث إلى المرضعة ‪ ،‬إلا أن تكون قد طلبته إليه مع‬ ‫حا ك ‪ .‬وأخذه به » وحك عليه به‪ ،‬فإنه يلزمه ؛ لأنهم قدقالوا فى الزوجة ونأقتها‪:‬‬ ‫إنها لازمة ولو ل ينفق علميهاؤ محمل مفه‪ ،‬أو تمدىعايها زهاتناك تم أر اد التونة ‪ 2‬إنه‬ ‫ليس عليه ذلك فى الحكم لازما كلروم الحق الذى بعاليه أداؤه وقد اسةحب‬ ‫له من استحب ‪ ،‬أن يتخلص من ذلك ‪ ،‬أو يستحلها ‪ .‬وهذا على وجه الفتوى ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الأب ميتا أو معدماً ء ولا شىء له ‪ .‬ذء۔لى الأم أن ترضع‬ ‫ولدها ‪ ،‬ولو كانت فقيرة ‪.‬‬ ‫وكانت ‪٥‬و‏ سمرة ‪ 4‬والأب معدم‪ ،‬إن عليها أن تستمأجر‬ ‫يكن بها لن‬ ‫و إن‬ ‫له من برضعه ‪ ،‬إلا أن يكون له ورثة غبرها ‪_: ،‬لا يلزمها إلا بقدر نصيبها من‬ ‫ميراثه ؛ لأن الله تعالى قال ‪ :‬ه وعلى الوارث مل‪ 4‬ذلك » ‪.‬‬ ‫وإذا طلبت المطلقة إلى مطلقها ث أجرة رضاع ولده منها وحضانته ‪ .‬نإن كان‬ ‫‏‪ ٠6‬هن أهل النسر ‪ ،‬فعليه لكل شهر ثلاثة درام ‪.‬‬ ‫وإن كان متوسطا ي ذدرهان ‪ 7‬ونصف درهم ‪.‬‬ ‫وإنكان نقيرآ ‪ 2‬ندرهان ‪.‬‬ ‫( ‪ - !٢‬منهج الطاابيت‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬يكون فها من ذلك ما يراه الا ك ‪ 4‬فى ذلاك الوقت‪> ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وذلاك الوضع‪‎‬‬ ‫وعن أبى بكر أح_د بن محمد بن أبى بكر ۔ رحمه الله ۔ إذا كانت دراهم‪‎‬‬ ‫المعمر ى منها مزيف ‪ 2‬ومنها نقاء وصحيح ومكسر } فاها من الدر ام الصحيحة ۔‪‎:‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬أن لما من الدراهم الق يقعامل بها أهل الب__لد ء ويراها‪‎‬‬ ‫الا كم عدلا فى ذلات‪. ‎‬‬ ‫وإن كانت ترضع له ولدين ى فاها أجرة رضاع ولدين » على قدرها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهن استأجر ظثراً } ترضع له ولده ‪ 2‬فواجب عليها الضراع وحده‪ .‬ولاجب‬ ‫عليها تدهيغه وتمربخه وكحله ء إلا أن يشترط عليها ذلك ‪.‬‬ ‫وإن دفعته الظثر إلى أنها ء تأرضعته إلى فطامه ‪ 2‬فليس لما » ولا لأمتها شىء‬ ‫من الأجرة ؛ لأنها متطوعة بذلك ‪.‬‬ ‫وإن كانت ال نثر حت بعل ى فجرت نفسها ع لم يكن للزوج منعها إلى اللدة‬ ‫الق شرطت عليها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أذن لها ‪ ،‬لميكن له منعها بء_د الإذن ودخولها فى الأجرة‬ ‫إلى الدة ‪.‬‬ ‫وكذلك ليس له فسخ الإجارة ء إلى المدة الق شرطت عليها ‪.‬‬ ‫وإن طرحت المطلقة ولدها على أبيه ‪ ،‬ثم طلبته ‪ .‬نقال ‪ :‬لا أعطيك إياه ك‬ ‫إلا على شرط أن لا رباية لك علة ‪ .‬فإن هى طلبت إليه الرباية فلها ‪ .‬ولا يثبت‬ ‫هذا الشرط عابها ‪ .‬وعلى الوالد أن حضر لأولاده الكسوة والقراش والدثار }‬ ‫عند البرد ‪ ،‬يقدر مارى العدول ع أ نه لا مضرة عليهم ‪.‬‬ ‫وعن حد بن الحسن _ رحمه الل _ فى امرأة ‪ ،‬ترضع ولدا لهما » من زوج ‪،‬‬ ‫أو من مظلق ‪ .‬وأبو الهى ‪ 2‬أو وارثه ‪ ،‬قام هسا بما يلزمه ‪ ،‬إنه لانمجوز لها أن‬ ‫رضم ولدا غير ولده ‪ ،‬بأجر ى أو خير أجر ؤ إلا أن يفضل ابنها من ولدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لوكان والده غير مخصف ها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل ‪ ،‬طلق امرأته ‪ .‬وله منها ولد يرضع ‪ .‬فطلبت لاطلقة أجر‬ ‫رضاع ولدها ‪ .‬فتال المطلق ‪ :‬إى لا أ۔لك شيئا ‪ .‬ولا أجد حلا أعله ‪ .‬وهو‬ ‫صحيح البدن ى إلا أنه مفلس ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه إذاكان لامال له ى ولا مكسبة ء يقال لاءرأة‪ :‬إن شاءت تأخذ‬ ‫ولدها ى وتكتب على الرجل ربابة إلى ميسوره_ وإن شاءت أن تسلم إليه ولده‪،‬‬ ‫يفعل فيه ما يشاء ث إلا أن بخاف على الولد الملاك ‪ .‬ولا يوجد له مرضعة ‪،‬‬ ‫فإن المرأة تجبر على رضاع ولدها ‪ .‬ويكون ها الأجر على والده إلى ميسوره » حتى‬ ‫تقطمه ‪.‬‬ ‫رهت المرأة أنترضعه ء غير مضارةلارجل بو لده‪.‬نها ‪ .‬ولكنهاأرادت‬ ‫وكإ ن‬ ‫أن تزوج ى أو عجزت عن القيام عليه ‪ .‬فاسترض‪.‬وا له أخرى ء نلا جفاح عليهم‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ح ولدت امرأته ‪ .‬وأرادت أن لا رضع والدها إلا بأجرة ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٣٠‬‬ ‫س‬ ‫تال أبو عينى ‪ :‬إذا كان موسما ك أعطاها أجرًا لاربابة ‪.‬‬ ‫لها أجر ‪ .‬وهذا‬ ‫_ رحهم اره _ ‪ :‬لس‬ ‫حبوب‬ ‫ن‬ ‫ومسبح وحد‬ ‫هاش‬ ‫وقال‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الو لد‬ ‫أبو‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫نةننها وكسو تها على الزوج‬ ‫إاينا ؛ لأن‬ ‫القول أحب‬ ‫فصل ‪.‬‬ ‫أن تغرض لها فر رضة‬ ‫وطلبت‬ ‫إلى الا كم ‪.‬‬ ‫ايت‬ ‫رههمت ‪1‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا‬ ‫الرباية ‪ 2‬بادعاثرا أن زوجها مات ‪ ،‬وأن هذا ولده ء إ نه إذا م يرها الجا كم ‪.‬‬ ‫ولا ولدها إلا بادطثها ء فلا يبين لى ذلاث لاا كم } ولا عليه ‪.‬‬ ‫وإن امةنع الحاكم منذلك ‪ .‬هل للمساينأن يفر ضوا لها ڵ أولواحد منهم‪،‬‬ ‫إذا صح عنده موت الزوج ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحكم إذا صار بمنزلة الحاكم ع نإنه لايدعى على ماييدعى ي فى‬ ‫ذلك البينة مع الجاعة ى أو الحا كم ‪ ،‬أو الواحد الذى يةوم مقامه » عغد عدمهم ‪.‬‬ ‫وإن غاب للطاق ‪ 2‬وترك ولدا له » عند أمه برضع ‪ .‬وطلبت الأم إلى‬ ‫الجا كم ‪ :‬أن بغرض عليه الرباية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له ذلاك ‪ .‬ويستثنى للغاثب حجته ‪ .‬ولا حكم عليه فى ه له شىء » حتى‬ ‫يقدم ‪.‬‬ ‫فإن قدم وقال‪ :‬إنه كان يقوم بما يلزمه من للرباية ث دعى بالبيفة ؛ لأره مأخوذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصح الخروج مخه‬ ‫ك إلا أن‬ ‫بذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫إن مات ء قبل أن يقدم» دعى ورثته بالبيغة ‪ .‬فإن أصحوا الرينة ‪ ,‬أنهكان‬ ‫يؤدى إلبها ك أو أنه قد أدى إليها ء لم يثبت عليه فى معنى الحكم ‪ .‬وإن لم تح‬ ‫البينة » دعاها بالبينة » أنه ما زال غائبا ‪ 2‬إلى أن ‪.‬ات ‪ ،‬ولا يسلمون أنه أدى إلبها‬ ‫تكن معها بيخة ‪« .‬يمجبنى إذا‬ ‫يثبت عليه فى ماله ‪ .‬و إن‬ ‫شتا من هذه الفريضة }‬ ‫مات » وماتت حجته ث وغاب أ‪.‬ره ‪ .‬ولم يصح هما بينة على هذا ‪ ،‬أن يكون القول‬ ‫قول ورثته ‪ 2‬مع يمينهم ‪ ،‬إلا أن يردوا إليها المين ‪ .‬نتحلف على ما تدعى ‪ .‬نإن ل‬ ‫يردوا إلبها اميين ث حلفممالحاكم ‪ :‬مايعدون أنقبلهم لها حقا » من قبلماندعىء‬ ‫من هذه الفريضة ء فى مال المالك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫بهد‬ ‫جد‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى ذريضة الإمام والتاضى رباية الأولاد‬ ‫وإذا أراد الإمام أو القاضى أو الوالى ع أن يغرض لامرأة رباية على وادها }‬ ‫كتب ‪ :‬حذه ذريضة فرضها فلان ابن نلان الغلانى ‪ 2‬لغلانة ابنة فلان على فلان‬ ‫امن فلان ع او لده فلان صكل شهر كذا وكذا ‪ ،‬برضاعما له ‪.‬‬ ‫وإن فرض هما جماعة من المسدين كتب ‪ :‬هذه فريضة ص فرضها فلان امن‬ ‫فلان » وفلان ابن فلان ‪ .‬ويسمى بمددهم ‪ ،‬لفلانة ابنة فلان » على فلان ابننلانء‬ ‫لولده فلان » اكل شهر كذا وكذا ‪.‬‬ ‫إن كان الأب ميتا ث فرض ها فى ماللليتم ‪ .‬فإن ليكن لليتم مال فرض‬ ‫على ورثة الرضيم ء على قدر ميرانهم مغه ‪.‬‬ ‫وأما الربابة ‪ .‬فالذى باغنا عن عمد بن محبوب _ رح_ه الله _ أنه قال ‪ :‬على‬ ‫الفقير ص لابنه الرضيع ‪ 7‬للكل شهر درهان ‪.‬‬ ‫نإنكان الأب هةوسطاً ى ندرهمان ونصف درهم ‪.‬‬ ‫وإنكان الأب غنيا ء نثلائةدراهم ‪ 2‬لازيادة بعد ذلك ۔ وهذا منتهى الزيادة‪.‬‬ ‫وأما نفتة الصبيان على الآباء ‪ 2‬فلكل صى بقدره ص على صةره وكبره ‪.‬‬ ‫وكإنان يتياً ‪ 2‬ذعلى قدر ماله وسعته ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫عن الرجل ‪ .‬هل تارمه نققة‬ ‫وسل أبو معاوية عزان بن الصةر _ رحمه الله‬ ‫أولاده ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫قال‪ :‬أما أرلادهالصنارك منذ كور وإناث ‪ .‬فعليه نفتنمم'وكسوتهم وأدممم ‪.‬‬ ‫ولا صربة عليه لهم ‪ 4‬فى الأعياد ‪.‬‬ ‫ماقيل ‪ 0‬من نفقة‬ ‫وأما أولاده البالغون } فلا يلزمه لهم ذزاک ‪ ،‬إلا ق ض‬ ‫الإناث وكسوتهن ‪ 4‬ما لم يتزوجن‬ ‫فإن مات الزوج ‪ 2‬أو طلق ابنته البالغ ‪ 7‬ورجعت إلى ديت أبيها ء فلها ااغفقة‬ ‫عليه ى إذا كانت محتاجة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لما الفقة ولو ‪ 2‬نرجع إللى بينة‪ .‬وأولاده الكور ص إذا كانوا هرضى )‬ ‫م ‏‪٠‬‬ ‫_ ‏‪٩‬و‬ ‫‪,‬‬ ‫ثفةمم‬ ‫‪ 4‬أض‬ ‫‪ .‬ف‪.‬‬ ‫الكسب‬ ‫على‬ ‫ون‬ ‫ك لا يقدر‬ ‫ححذومين‬ ‫أو‬ ‫وقول ‪ :‬لا يلزمه لهن نفقة ‪ .‬وأنا أحب أن يلزمه هن النفقة والكسوة ‪.‬وإن‬ ‫كان لأولاده الدار مال ‪ .‬وكره أن ينةق عليهم من ماله ‪ .‬ففى بض القول ‪ :‬إن‬ ‫نفقة أولاده الصفار عليه ‪ ،‬من ماله ‪ .‬وموفر هم مالهم ‪ .‬ولا ينفق علميرم منه ‪.‬‬ ‫ذلاك‪٠.‬‏‬ ‫محل ‪٫‬هذ‪4‬‏ وبن‬ ‫المم ‪4‬‬ ‫أنفق عليهم ك من‬ ‫‪ .‬ثإن‬ ‫بغقاحمم‬ ‫‪ :‬يؤخذ‬ ‫وقول‬ ‫وجاز له ذللک ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نفقتهم فى مالهم ما دام همم مال ‪ .‬أخذ لم تتهم من ماله ‪ .‬وأما‬ ‫غريضة عليهم ى تفرض فى مالهم وأبوهم محاضر ‪ ،‬فلا نالم ذلك ‪ .‬ولكن له هو أن‬ ‫قول هن يقول ‪ :‬إن نفقمم‬ ‫مالم ‘ عل‬ ‫إن شاء هن ماله ‪ .‬وإن شاء ن‬ ‫عليهم‬ ‫نفق‬ ‫منمالمم‪ ،‬إذا كان لهم مال ‪ .‬وصح ذلك مع الحاكم ‪ .‬وسأله أن يقرض همم ذل‪،‬‬ ‫فى مالهم ‪ .‬ولايكرن دينا عليهم ‪ .‬وإن زال للال وتلف ع فلا تيمة عليهم فى ذلث ‪.‬‬ ‫وإن طلبت الرأة الذر يضة لولدها على والده ‪ ،‬فى ماله ‪ .‬فإنهسا تدعى بالينة >‬ ‫على معرفنها ومعرفة الولد وماله ‪ .‬فإذا مح ذاك ‪ 2‬رضت لا الأررضة ‪.‬‬ ‫ك إلا‬ ‫يلد ها‬ ‫له أن‬ ‫‪ 6‬نايس‬ ‫والده‬ ‫من ‪7‬‬ ‫ك‬ ‫ك وعايه كوة‬ ‫بلغ المى‬ ‫و إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫والده‬ ‫رأى‬ ‫وأما الجارة‪ .‬إن كانت الكسوة التى عليهاء كسوة ‪.‬لها فلا شىء علمها‪.‬‬ ‫وإن كانت أجود ء نايس لما ابسها ڵ إلا بأمره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يكن كساها ء نحكم حاكم ‪ .‬فليس عليها ذللك ‪.‬‬ ‫<‬ ‫عياله وزو ه‬ ‫ل م وا الهه مؤونته ومؤونة‬ ‫‪.‬‬ ‫الأولاد‬ ‫وافتقر هن‬ ‫صدعمف‬ ‫ومن‬ ‫إذا كان الوالد غنيا ى يقدر على ذلك ‪ .‬وإن لم يقدرك لم لزمه ‪ .‬والله تعالى الرزاق‪.‬‬ ‫وإذا كان للرجل أولاد » من مطلقة ‪ .‬ونرضت عليه لهم نفقة ‪ .‬وطلبت إليه‬ ‫يعمل‬ ‫لهم ثيابهم ‪0‬‬ ‫حعمرهم خادما < ينهل‬ ‫عمرهم خادما ك نعامة أن‬ ‫والدهم ‪ :‬أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬ليه‬ ‫حتاجون‬ ‫عما‬ ‫لهم‬ ‫‏‪ ٠‬ويةوم‬ ‫طعامهم‬ ‫لهم‬ ‫فإن كانوا فى بلد واحد ء نلوالدهم أن يسةء۔ل ذلك الخادم » فى وقت فراغه‬ ‫من ضيمة الأولاد للت محتاجون إليها ‪ .‬وهذا إذا كان ذا سعة من ا!ا_ال ‪ .‬وإن‬ ‫كان فقيرا ‪ ،‬فليس علميه ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أرادت المرأة أن تحول بنتها إلى بلد ‪ .‬نقال الأع_ام ‪ :‬لا نترك‬ ‫أولادنا ‪ .‬نإن ذلك همم كان الأولاد صفار ‪ ،‬أوكباراً ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥‬‬ ‫س۔‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أءسر الوالد بنذقة أرلاده ‪ 3‬لم حبس على حتهم ‪ .‬وإن كانت ااقريضة‬ ‫لأمهم أو غيرها ى قد استحتنها من قبل أولاده ‪ .‬وصارت لها دبيا على الوالد ك‬ ‫الدة ‪.‬‬ ‫نحكم الا كم } أو من يةوم مقامه ‪2‬كان على الوالد الحبس لاو‬ ‫وكذلك إن مان من الرااد ك تذييع لأولاده المنار ‪ ،‬أمره الا كم بالةيام‬ ‫} ع‬ ‫‏‪ ٠‬وارزه | علم ‪.‬‬ ‫إل ‪:‬‬ ‫اره ق أولاده‬ ‫ر۔‬ ‫يوم محى‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫حى‬ ‫ب حبس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫م‬ ‫فصل‬ ‫وايه ا أو‬ ‫‏‪ ٨‬ك أ‬ ‫على‬ ‫لأذر رضذة لاى‬ ‫كم أن يرض‬ ‫وةيل ‪ :‬إذا أراد الا‬ ‫وينظر قدر‬ ‫‪.‬‬ ‫بأعيانم‬ ‫ينظر ‪ 1‬ليرسم‬ ‫وا ‪4‬‬ ‫ك‬ ‫دتيا‬ ‫كان‬ ‫ك إذا‬ ‫هن عليه له دن‬ ‫‪.‬‬ ‫حاايم ذلاك‬ ‫مايستحتو نه ق‬ ‫وللصبى مادام مرضمًا » فىكل شهر درهمان إلى ثلاثة دراهم ‪.‬‬ ‫فإذا أكل الطعام خالصا ‪ 2‬فله ماث النفة_ة لكبرى ‪ 2‬إلى أن يكون طوله ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬أربعة أشبار ونصف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬خسة أشبار ‪ .‬فله نصف النفقة ڵ إلى أن يصير خمسة أشبار ونصقا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلى ستة أشبار ‪ .‬فله ثلثا الغفقة ى إلى أن يبلغ ‪.‬‬ ‫أراع اللزمة إل أن يبلغ ‪.‬‬ ‫‪ .‬وله ثلاث‪1‬‬ ‫‪ :‬إذ ا صار سعة أشار ون ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫ص نقص عنه هن النعمة التامة‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صار سبءة أشبار ك و يبلغ‬ ‫شىء قليل ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه لاس للنفقة حد محدود ‪ .‬و إما هى باجتهاد الذظر العنى‬ ‫للشاددة ؛ لأن الصبيان تختاف أموالهم ‪ .‬فنهم الطو يل القايل الأكل ‪ .‬ومنهم‬ ‫التصير الكثر الأ كل ‪ .‬وهذا قول حسن عندى ‪.‬‬ ‫وأما الشبر فيكون القياس بشبر متوسط ‪ ،‬لا طويلا جدا ولا قصيرا جدا ‪.‬‬ ‫كانت أم الأولاد ‪.‬سلمة‪ ،‬وأبوهم مشرك ‪ ،‬إننفةتهم‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬إذا‬ ‫على أمهم » دون أبيهم ‪.‬‬ ‫وإذا اختلفت الأم والأب فى الفريضة ے التى فرضها الا كى للام » على الأب‬ ‫لأولاده ‪ .‬فقال الأب ‪ :‬ست ايها الفريضة ‪ ،‬وأنسكرت هى ‪ .‬نعليه الرينة العادلة‪:‬‬ ‫أنه سلم إليها ‪.‬‬ ‫وإن لم تصح له دينة ى وطلب منها امين حلفت يمينا بالله ‪ :‬ما تلم أنه بزىه‬ ‫إلبها من هذه الفريضة ‪ ،‬ولا شىء منها ‪ 2‬بتسليمه هذا الذى تدعيه إاية ‪ .‬وهو َ‪5‬ذا‬ ‫وكذا ‪0‬كا تكون دعواه‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تحالف فى هذا ‪ ،‬على القطم ؛ لأن الحق قد صار لها دون الصبى ص‬ ‫إكذاانت قد أنفقت عليه من ماليا ‪.‬‬ ‫وإن كان الماكر ء قد أءر الوالد أن حرى النفة۔ة على ولده ‪ ،‬فادعى أنه‬ ‫ملم إلى أم الدي له شيثا ‪.‬ن اافريضة ى لتجريها عليه ‪ ،‬فأنكرت هى ذاك ‪ .‬نإنها‬ ‫تحلف فى هذا » على الدلم أنها مالم أنه برىء من هذه الفريضة ى ولا من شىء منها‬ ‫الق يدعى أنه سلىها إليها ‪.‬‬ ‫ومن سلم الفريضة إلى أم الدى ‪ ،‬لتجريها عليه ء أو إلى غمرها ء نأتلفتها‬ ‫‏‪_ ٢٧٣‬۔‬ ‫وأنققت على الى من عندها ‪ .‬نلاس لها ذلك ع إلا أن مكون قد ا۔تحتتها ©‬ ‫من قبل ‪.‬‬ ‫وإن أجرت عليه من فربضتقه ‪ ،‬وبقى شىء فى يدها هن الفريضةس قاضلا‪.‬نه‪.‬‬ ‫فن كان الو لدجمل مع أمه بتلك الفريضة ث وسلمت إليها ؛خكمها لها وما فذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫هو‬ ‫وإن كانت الفريضة سلمت إليها ث لتجريها على الولد ‪ .‬ففضل من الشمر‬ ‫الو لذ ك أو تشترى‬ ‫لما أن حله ق صلاح‬ ‫الأب ‪ .‬و لمس‬ ‫ك سلم الناذل إل‬ ‫شىء‬ ‫له سها فاكهة ‪ 2‬ولا غير ذلك » إلا أن يأذن لها الأب بذلك ‪.‬‬ ‫وإذا كمان على الرجل دين لطلقته ‪ ،‬من قبل نفتة لولده » أو ربايته ‪ .‬وادعى‬ ‫أنه لايملك شيتا ءيؤدبه إليها ‪ .‬فإن عليه المين‪ ،‬إلا أن تكون ثيابه اتى يلبسها‬ ‫‪.‬‬ ‫ته الى يأكل مها طما‪.‬ه‬ ‫‌ أو‬ ‫وسادة‬ ‫‘ ‪5‬‬ ‫أو وراشه‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا فرض الكم لاولد » على والده كسوة ‪ 2‬أو نققة ‪ .‬وادعىالوالد‪:‬‬ ‫أنه فى حال الفقر ‪ .‬شم ادعى الولد أو ‪.‬ن يكغله ‪ :‬أنة قد استحال إلى الننى ‪2‬‬ ‫فإنه على حال ما فرض عليه » حتى يصح غير ذل‪ .‬والحا كم مخير فى ذلك إنشاء‬ ‫ادعى المدعى على ذلافثت رالجهنة ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫حاله ‪ .‬وإن‬ ‫نظر ق‬ ‫فإن ادعى المفروض عليه _ فى حين مايغرض عليه _ أنه فقر ‪ .‬وقال المغر وض‬ ‫له ‪ :‬إنه غنى ‪ 2‬فإن الجا كم يةوقف عن الكم ‪ ،‬ويدعو كل واحد منهما بالبيذة‪.‬‬ ‫هن‬ ‫ك‬ ‫الةر دضة‬ ‫علمه‬ ‫مشكل ال۔كم ك وأثيبمت‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫أشكل أمر ‏‪. ٥‬‬ ‫فإذا‬ ‫حين ما يطلب بها فإن صح غناه ‪.‬كان على مادح ‪ .‬وإن صح فقره ص كان تلى‬ ‫< من النى والفقر ‪.‬‬ ‫‪:‬ما صح‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا عجزت اارأة البينة » على معرتنها» عند الحاكم ‪ .‬وشهد لها شاهد‬ ‫واحد » واطمأن قاب الحاكم ى أنها هى فلانة ‪ .‬وطلبت الفتة والربابة لولدها ء‬ ‫إذاكان أبوه ميتا ‪ .‬فلا يضيق على الما كم الد خول فى ذلاك ص إذا رجا فى ذالك‬ ‫المملحة ‪ 2‬لامى وأمه ‪ .‬و ‪ 1‬حرب فى الاطء‪+‬نانة إلى ذاك ‪.‬‬ ‫أمره ك أنه بأكل المر‬ ‫ول بصح‬ ‫‪.‬‬ ‫الو اذ الذر يضة هن والده‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا طلب‬ ‫حكم الفنى ‪.‬‬ ‫ثن بظاهر عله‬ ‫‪ .‬ور‬ ‫وغعره‬ ‫قال ‪ :‬يكون الوابد الوسط ث عا عليه الناس ص فى أ كثر مماشهم ث فى‬ ‫‪ .:‬لاا‬ ‫موضمممإذلك‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاكفث‬ ‫الوسط هن‬ ‫عل‬ ‫‪ 1‬فهو‬ ‫فره‬ ‫صح‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫حا۔ه‪4‬‬ ‫‪ .‬ولارد له نما مدى‬ ‫© ولا رد عا۔ه‬ ‫فةره ك أو خذاه ك زعل ذلاك‬ ‫وإن صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫له < من الحكم ف‬ ‫وأ<۔‪.‬ه‬ ‫عليهم وأ ‪17‬‬ ‫أف أ نفق‬ ‫» له بنون صذار ك فأشهد‬ ‫وقل ف رجل‬ ‫دينا لى عليهم ‪ 2‬إن بلغوا ث أو أدركوا ك أخذته منهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك عليهم ؟ لأن نفقتهم وكسرتهم »كانت تلزمه لهم ى إلىأن‬ ‫يبلنوا أيوكون لهم مال ‪ .‬وليس على الآباء كغلاء » فى فرائض أولادهم ث كانوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أع‬ ‫‪.‬‬ ‫مغترن‬ ‫ك أو‬ ‫موسعين‬ ‫فصل‬ ‫‏‪ .٠‬حملها‬ ‫مهن بلد آخر‬ ‫؛لد وهو‬ ‫‪4‬ن‬ ‫الرجل امرأة‬ ‫زوج‬ ‫اله ‪ :‬إذا‬ ‫أ لو علم‬ ‫قال‬ ‫إلى بلده ك شم طلقها ‪ .‬وقد أصاب منها ولدآ ‪ .‬شم أرادت الرجمة إلى بلدها » وعلى‬ ‫_‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ولده معها ‪ .‬وطلب أن يؤدى إليها الفريضة ‪ .‬فكره أن تخرج بواده ‪ ،‬من بلده‬ ‫إلى بلدها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لسر له ذلاك ‪ .‬ولهما أن حمل ولدها منه إلى بلدها‪ .‬وعليه أن يؤدى‬ ‫فريضته فى بلدها ‪.‬‬ ‫ون إكانت هى وهر » فى بلد وا<د ‪ .‬فلها طلقها أرادت أن مخرج بولده إلى‬ ‫بلد آخر ‪ ،‬تطاب من فضل الله ‪ .‬وكره أن تحمل ولده معها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬و إن تزوجها من بلده ‪ 2‬و بلدها غير بلره ‪ .‬وكانت هى تنصر الصلاة ء‬ ‫إلى أن تزوج بها ‪ .‬فلها الرجعة بولدها إلى بلرها ‪ .‬وعلية أن يؤدى إليها المريضة‬ ‫فى موضها ‪.‬‬ ‫وإن كان تزوجها فى بلده ‪ ،‬وقد أتمت الصلاة فيه ‪ .‬ثم طلتها ‪ .‬فليس لها أن‬ ‫تخرج بولده ‪ ،‬إلى ب_لدها الآخر » ولا إلى غيره » إلا برأيه ‏‪ ٠‬والله أعل ‪.‬‬ ‫‪‎‬الةو‪٬‬يق ‪٠‬‬ ‫‪4٨4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫_ ‪_ ٣٠١‬‬ ‫القول الرا‪,‬‬ ‫فيمن أ<ق بالصى‬ ‫وفى حلمته ونخييره‬ ‫بلغنا عن رسول اش" طَتللتو ‪ :‬أن امرأة أنته ‪ .‬ومعها زوجها ء بتحاكان‬ ‫إليه » فى ولدها ‪ .‬فةالت ‪ :‬يارسول الله ‪ .‬ندلى سة ؤه ‪ 0‬وبطنى وعاؤه » وحجرى‬ ‫حوازه نقال البى ظلم ‪ :‬أنت أحق به ع مالم تزوجى ‪.‬‬ ‫وإن مانت الأم ى قبل أن يستذني الصى عنها ‪ .‬وجدته أم أمه حية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هى فى ذلك بمنزلة أمه ‪ ،‬فهى أحق به ث حتى يستغنى عنها © قلولى‬ ‫أحق نه ‪.‬‬ ‫وكذلك بلغفا ءن أبى بكر الصديق _ رضى الله عنه ۔ ‪.‬‬ ‫وذلك أن عر بن الخطاب رحمه اله ۔ طاق ا‪.‬رأته ‪ 0‬أم عامر ‪ .‬وكانت‬ ‫من الأنصار » من يمكن قباء ‪ .‬فذهبت جدته } أم أمه ‪ .‬قاحتملةه ڵ لتذهب هه‬ ‫إلىأمه بقباء ‪ .‬فندكر ذلك لهمر _ رضى اللعنه _ نأدركه وأخذ بيد عام وأخذت‬ ‫رضى الله عنهما _‪ :‬خل بينها وبينه ‪.‬‬ ‫الجدة بيده ‪ 2‬وأقبلا إلى أبكر‪ .‬فنال اعمر‬ ‫فم يراجع عمر أبا بكر » فى الكلام » ورضى به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ر حكم برأى أبى بكر ى بعد موته ‪ .‬فإن لم تكن للهى جدة‪.‬‬ ‫وكانت له خلة ‪ .‬فهى فى ذلك بمنزلة الأم ‪ .‬وهى أحق به ‪ ،‬حتى يستغنى عنها ‪.‬‬ ‫وإنكانت الجدة والحالة حيتين » فالجدة أحق به من الحالة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 17‬عمرو‪‎‬‬ ‫عيد‬ ‫عن‬ ‫أحد وأبو داود‬ ‫(‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫و منف( ‏‪ ٥‬عن ان عباس أ نه قال ‪ :‬ا خرج رسول الله ولت‪ .‬من مكةانطاق‬ ‫على بن أب طالب إلى ابنة عمه فأخرجها‪ .‬وقال‪ :‬إنه ينتزع ابغة مه ى من بينأظهر‬ ‫المشركين ‪ .‬اختم فها على وجتر وزيد ‪ .‬وكان زيد مؤا‪.‬نيا جرة ى آخى بينهما‬ ‫رسول الطلهلبة ‪.‬فنال رسول متت ‪:‬همى إلى خالتها ‪.‬‬ ‫عن عر ت انطاب ‪ :‬أنه طاق أم‬ ‫عن قادة‬ ‫سهد بن أ معره ه‬ ‫وحدت‬ ‫فقال أبو يكر ‪-‬‬ ‫عام ‪ 4‬فتجاذبا بينهما الو لد ‪ .‬فانطلقا إلى أبى بكر _ رحه الله‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫رحمة الله س ‪ :‬ر حما وحجرها ولبنها خير له مةك ‪ .‬فذفمه‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى خدمة الولد لأمه ‪ ،‬إذا أخذته بالفريضة ‪ .‬وصار يتضى الاجة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬آخرون‬ ‫ء و‬ ‫نأجاز ذلاكک لما لمض‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاکت مصلحة لاهدى‬ ‫خرج‬ ‫‏‪ ٤‬ولا للا م < إلا أن‬ ‫دلاف للا ب‬ ‫‪:‬‬ ‫و عص‬ ‫وأما إذا أخذت الأم الو لد بالفريضة ث من أبيه » أو ورثته ‪ .‬وعمل الولد‬ ‫ذلك‬ ‫صار‬ ‫إذا‬ ‫منمقتة <‬ ‫ب على الأم‬ ‫‏‪ 5 ٤‬نه ‪-‬‬ ‫هن‪ ..‬اغا‪:‬‬ ‫عر لا ك محصل له منه شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫الصدى‬ ‫الأم < أو من يكفل‬ ‫إل‬ ‫`‬ ‫_‬‫ه‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه أحد وااشيخان ءعن البراء بن عازب ‪ .‬وأخرجه أبوداود والا كم والبيهقى ء‬ ‫عن على ‪ .‬ولفظه ‪ :‬إن ابنة ٭زة اختصم فيها على وجعقر وزيد ‪ .‬فةال على ‪ :‬أنا أحق بها ؛‬ ‫مى ابنة عمى ‪ .‬وقال جعفر ‪ :‬هى ابنة عمى ‪ .‬وخالتها تحتى ‪ .‬وقال زي۔ ‪:‬ابنة أخى ‪ .‬فقضى‬ ‫بها رسول انه صلى انة عليه وسلم خالتها ‪ .‬وقال ن الخالة منزلة الآم ‪.‬‬ ‫وليس للاب أن لجبر ولده ‪ 0‬على عمل ضيمة ث إلا أن خرج فى ذلاكث صلاح‬ ‫الأدب ‘ لاضر بنا مبرحا ؛ عبى مي‬ ‫للو لذ ‪ .‬ويأمر والده ء ورصر له على ذلاف صرب‬ ‫أحواله ‪.‬‬ ‫ء وصلاح‬ ‫الصلاح للولد < وءغء۔ين خله‬ ‫فصل‬ ‫وسثل عن الو لد ‪ 2‬إذا صار فى حد ايار ‪ .‬واختار أن يكون ‪ :‬أمه ‪ .‬هل‬ ‫محكم على الوالد أن يكون مع أمة بفريضة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إلا أن خاف الضرر على الو لد معها ى بأى وجه كان" منوجوه‬ ‫الضرر ‪ ،‬فى نظر فى العدول ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن أراد الوالد أينكون ولده معه يوما ‪ 2‬أو ومين ‪ .‬وكرهت‬ ‫الوالدة ذلث ‪ .‬هل محك عليها بذنك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت حكه عند والدته ‪ 2‬فهو عندها ‪ .‬وليس له أخذه ‪.‬ن عندها ء‬ ‫إلا أنهم قد قالوا ‪ :‬يكون معه للاأدب بالنهار ‪ .‬وبكون عندها بالليل ‪ .‬إن طلب‬ ‫ذلك سكان له ذلك صلاحا ‪ .‬وبان ذاك عليه ‪.‬‬ ‫وأما اليوم واليومان بلياليهما » فل أعرف ذلك ‪ 2‬إلا أنه إن ح۔دث أمر مع‬ ‫العدول ء نبين صلاحه معة ء لأمر يءرض على العامة صلاحه كان معه ‪ .‬و إنرأوه‬ ‫مع الأم » أصلح له تربية وأحسن له حالا ‘كان معها ‪.‬‬ ‫وإن كانت جار ه ‘ ولأهما زوج ‪ .‬وكره أبو الجار يه ‪ 4‬أن تكون ابنتة‬ ‫‏‪ ٠‬مع رجل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان زوج الأم مأ‪.‬ونا ء لم يكن للاب فى ذلك حجة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬م‪‎‬‬ ‫__‬ ‫ون إكان زوجها متهما » وك‪:‬نت فى <د من بخاف عليه»كان له ذاك <جة‪.‬‬ ‫ولا محكم عليه أن تكون ابنته ى حيث يخاف عليها » إلاأن يكون الزوجمأ‪.‬و نا‬ ‫‪/‬‬ ‫غير منهم ‪ 4‬فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫وحد الصى الذى يمقل الميار ‪ :‬إذا أمن على نفسه ع فى خروجه ودخوله ‪.‬‬ ‫الطهحام والشر اب معه ‪ .‬وتطهر ‪٠‬ن‏‬ ‫كاان‬ ‫يستتى لنةسه } ويطعم نفسه ‪ 2‬إذ‬ ‫لدجاسات ء وينام وحده ‪ .‬فإذا كدان فى هذا الحد تكن فى حد الميار ‪.‬‬ ‫وإن اختارت الصبية مرة أباها ‪ 2‬ومرة أمما ‪ .‬فكدا اختارت أحدهما ك‬ ‫ردت إليه ‪.‬‬ ‫وإن كان لايم أم وقرابة ‪ 2‬لم تسكن ‪.‬لةرابة اليتم حجة فى خيار الق ‪.‬‬ ‫والأم أولى به ‪ .‬وإنما الخيار للى بين الوالدين ء عند وجودها ‪.‬‬ ‫وإن ذهب الوالدان ‪ ،‬وبتى القرابة ى فيكون له‪ .‬ن اختار المي ع أن يكون‬ ‫‪.‬ه ‪ 4‬كان مده ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن له الخيار ‪ 2‬مع الوالد ك بين الوالد واإ_دة ‪ 2‬أم الأم والذالة »‬ ‫إن لم ةسكن جدة ‪ 2‬أو كانت جدة واختار الالة ‪.‬‬ ‫وبعجبنى لاصى الخيار } إذاكان اختياره موافتا لمصاحقهء فى نظر أهلالدل‪.‬‬ ‫وأما إكذاان اختياره ‪ 2‬على وجه الشهوة والعمى ‏‪ ٠‬وصلاحه هم والده ‪،‬‬ ‫‪ .‬خى فظر الددول ‪ :‬أن يةر ‏‪ ٥‬والده ء فما برى أصاح له ء ولوكانت ر اادته قا‪ 21‬؛‬ ‫أنه إنما أصل الدين المذاصحة ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٣‬منهج الطالبين‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ومن اخقار لنةسه ‪ 2‬من صغير ‪ ,‬أ وكبير ‪ 4‬ما لا يبين صلاح_ه فيه ى وخاف‬ ‫عليه من ضرره ‪ .‬فذلك دليل على أنة لا يعرف الخيارءوأنه جاهل مضوعمصلحةه‪.‬‬ ‫وعلى المسلين المناصحة له وللمسين ‪ ،‬ولكافة عباده ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد _ رحه الله _ فى الصبية ‪ 2‬إذا اختارت أن تكون مع أمها۔‬ ‫وكان للنظر يوجب أن تكون مع أ ‪٫‬مها‏ أصلح لها‪ .‬برت أن تتكون عند أبها <‬ ‫)‬ ‫أو حيث كان أصلح لما‪ ،‬فى نظر اللسهبن ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانت بالغة ث وة۔بب من أمها الفساد » فى أخذها ها ى خيرت‬ ‫أن تكون عند أبيها ‪ ،‬أو حيث يؤمن عليها همن أرحامها ‪ 0‬أو حيث النظر من‬ ‫للسدين ‪ .‬ولا تترك لرأيها ء ويشد علبها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٥‬‬ ‫_‬ ‫القول الخامس‬ ‫على الولد‬ ‫الوالدن‬ ‫حق‬ ‫ق‬ ‫والولد على الوالدين‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وبالوالدين إحسانا » ذ_ لى الولد الإحسان إلى والديه‬ ‫وطاعهما‪ ،‬إلا أن يأءراه بمعصية الله ‪ .‬وعلية برهما ‪ .‬وخفض فيا جناحه‪ .‬وإنكانا‬ ‫فقيربن » أنفق عليهما ووصلمما ؛ قال النى مللت ‪ :‬الجمة حت أقدام الأمهات ‪.‬‬ ‫وعلى الولد أن يطيع والده وكنوان مملوكا ‪ .‬وذلث من طزيق البر ‪ 2‬وتعظيم‬ ‫| حق الوالدين ‪.‬‬ ‫وأما من طريق اللازم ‪ ،‬الذى يلزم للوالد الر » نلا ‪,‬بإ__ لزمه ذلاك ؛ لأنه‬ ‫لا سلطان له علميد ‪.‬‬ ‫ومن كان لا يعرف من والديه إلا الجيل ‪ .‬وليس فهيا معرفة بالذين والورع‬ ‫الكامل » إنه يجوز له فى حياتهما أن يستنفر ليا ‪ .‬ولا حوز بعد الموت ث أن‬ ‫يستنفر ‪ 2‬إلا للولى الملم “كا أمر الله تعالى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حق الوالد على ولده ‪ :‬أن لايسميه باسمه ى ولا يكذيه‪.‬ولا يتقدمه‬ ‫فى طريق ‪ ،‬ولا فى صلاة ى إلا بر أبه وإذنه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا عشق وق بيت ؤ وأبوه حمه ي مخافة أن ي۔قط عليه مغه غبار ع‬ ‫من مشيه ‪.‬‬ ‫أ و غيره‬ ‫د ‪ :‬حسن ربته ‪ 3‬والشفتنة عليه » فى صغره » و مله‬ ‫ومن حق الوالد على الوال‬ ‫ويؤدبه ي وينفق عليه حتى يبلغ ‪ .‬والجاريه حتى تتزوج ‪.‬‬ ‫طاع‪24‬‬ ‫و يامزم‬ ‫‪.‬‬ ‫حيا وه‪.‬تا‬ ‫ره‬ ‫ک ما لامحمى ‪ .‬ذ‪.‬ليه أن‬ ‫الوالد على ولده‬ ‫وحق‬ ‫‪ .‬واين له‬ ‫‪ .‬ونحي_ دعوته » ويفضذى حاجته ؛ وحسن خ_دمته‬ ‫ومحتنب مععحد‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‪.‬تعاهذه‬ ‫ك‬ ‫و يسمع له و ‪7‬‬ ‫مرضاته ‪ .‬ويكرهه‬ ‫له ‪ 6‬ويسارع ف‬ ‫ك ويذل‬ ‫حانب‪4‬‬ ‫عصية ‪.‬‬ ‫مهن أمره ك إلا أن يأمره‬ ‫< ولا خرج‬ ‫ولا رةط۔‪ 4‬ما قدر ‪ .‬ويسلم عله‬ ‫وإنكان فقيرا » واساه من ماله ‪ 2‬وآثره على نفسه ‪ .‬وإن مرض لزم معالجته‬ ‫ومحاذمرت‪ 4‬ء وأدام‪.‬عيادته ‪ 0‬إن ‪ 1‬مكه الافامة معه ‪ .‬فإن مات ثيم جنازته ڵ‬ ‫وحضر ه_واز انه ي وأ كثر زيارته ‪ .‬فإن كان ولبًا املين ء تر<سم علايه ‪.‬‬ ‫واستنر له ‪ .‬ولا يشن أعراض الناس فيشتموا عرضه ‪.‬‬ ‫وحق الأم أعظم وجوبا من حق الأب ؛ لأنها حملته فى بطنها ء وغذته ببنها‬ ‫وربة فى حجرها ى وضمته إلى صدرها ث وأولته اللير ‪ .‬وهو لا يقدر ا‪.‬قسه نغم ڵ‬ ‫ومخدمه‬ ‫ولا صرا ‪ 0‬ولا حيلة ‪ 4‬ولا ديا ‪ 4‬ولا رفها ء ولا وضماً ‪ .‬تخيهه ونحر }‬ ‫ولا تضجر ‪.‬‬ ‫ولله در الة‪٣.‬ل‏ » حيث يقول ‪:‬‬ ‫فكأن نى بك قد نقلت إليهما‬ ‫زر والديك وقف على قبربهما‬ ‫ذاراك حب__وآ لاعلى قدميهما‬ ‫وكنت حيث ها وكانا بالبقا‬ ‫منحك محض الود من ةفسيهما‬ ‫الا‬ ‫ما كان ذنبهما إايك نط‬ ‫جزعا لما تشكو وشق عليهما‬ ‫كانا إذا ما أبصرا بك علة‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫_‬ ‫دمعيهما أسقا على خليمما‬ ‫كانا إذا سما أنينك أسبلا‬ ‫ه لا ک يديهما‬ ‫ما محو ره‬ ‫حميع‬ ‫راحة‬ ‫ومنيا لو صادقا لك‬ ‫اهما أبوبهما‬ ‫حتا كا ل‪:‬‬ ‫أو بهده‬ ‫غدا‬ ‫نلتاحتنمما‬ ‫فى داريهما‬ ‫دار لبى وسكنت‬ ‫عشية أسكنا‬ ‫‏‪\ ٠‬‬ ‫حم‬ ‫أ ‪ ,‬مذ ت‬ ‫على فمايم۔ا‬ ‫أ رضا‬ ‫قدما هما‬ ‫م‪_:‬لا‬ ‫ذمالاثٹ‬ ‫على‬ ‫ولتندمن‬ ‫وقذيت بعض الحق من حتيهما‬ ‫بشراك لو قدمت فيلا صالا‬ ‫وأطات فى الموات من ذكريهما‬ ‫ونهرت تدعو الله يعفو عنها‬ ‫ذاك إليهما‬ ‫‪ .‬و اعشت‬ ‫تسط۔هه‬ ‫وقرأت ‪ 7‬آى الكتاب بقدر ما‬ ‫وبذات من صدقات مالك مثل ما بذلا ها أيضا على أبويهما‬ ‫احفظ حفظت وهبت وال بها فعسى تغال القوز من بريهما‬ ‫وروى(" عن النبى مه أنه قال ‪ :‬بروا آءلاكم تبرك أبفا ؤكم ‪.‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫‪ 4‬والصلاح “ن‬ ‫الأباء‬ ‫شن‬ ‫‪ :‬الأدب‬ ‫وةيل‬ ‫فصل‬ ‫يروى عن االلفى عمرثزاللتةه ‪ 11‬آنه ققاال ‪:‬‏‪ ٠‬إنإ‪ ٦‬لاجف‪.‬ة باب ‪١‬ا ي ‪-‬تال له ‪ .:‬باب ا‪1‬لغرج‪٬‬لايدخل ‪.‬ه‏‬ ‫الدديان ‪.‬‬ ‫فرح‬ ‫إلا هن‬ ‫وقال تلم ‪ :‬من حمل طرفة من السوق إلى ولده ص كناكحا‪_.‬ل صدقة ‪.‬‬ ‫وليبدأ بالإناث قبل الذكور ‪ .‬فإن الله يرق للنااث ‪ .‬ومن فرح أنتى ‪ ،‬فرحه الله‬ ‫يوم الحزن ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الطبراى والا كم ث عن جابر‪ .‬وزادوا ‪ :‬وعةوا تعف نساؤكم ‪ .‬ومن تنصل‬ ‫اليه فلم يقبل ؛ فان يرد على الحوض ‪.‬‬ ‫وعلى الأب ‪ :‬القوية بين أولادهڵ فى الحيا واا۔ات ‪ 2‬پبره وبذله ك وقوله وفعله‬ ‫ولا ينذل بعضا على بعض ‪ 2‬إلا أن تكون أحد أبر به من الآخر ‪ .‬نجائز أن‬ ‫يفضله عليه بذلاك ‪ .‬و إنكا نوا سواء » فى بره ! فلا مجوز له تفضيل أحد منهم على‬ ‫الآخر ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫إن تعدى أحد الوالدين على ولديمها ي بذير ما أذن الله هيا فيه ث فلا‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫ينتطع عنه ڵ لزوم برها عليه ‪ .‬والله اع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والوالدان إذا لميكن لهما مال » ذ۔لى أولادهما نفةنهما وكسوتم۔ا ث ولو كانا‬ ‫صحيحين ء إذا كان لأولادهما مال ‪.‬‬ ‫بإن لمبكن لأولادهما مال ث استرزقا الله لأنقسمما ء‪.‬لا أن يكونا فى حد ‪2‬‬ ‫لا يندران على الكبة ث همن الضعف ص ركان أولادهما يقدرون على ذلاتث ‪.‬‬ ‫فعليهم القيام بأمرهما ‪.‬‬ ‫قال أابولحو ارى _ رحه الله _ ‪ :‬لا أرى علىالوالبن أن يح۔ل عليهما الهناء‬ ‫أولادهما مال ‪ .‬ولكن يكسب أولادهما ں وينفقون علما ‪.‬‬ ‫ولو لم يكن ل‬ ‫فإن اكتسبا شيثا » أو وهب فهيا ث طرح ذلك عنهم ‪ .‬هذا إذاكان أولادهما‬ ‫يقدرون على المكسبة ‪ .‬وإن لم يكونوا يقدرون على ذلك ء فلا شىء عليمم ‪ .‬و إن‬ ‫كان للام زوج ء يقدر لها على نفقة ء نتنفقها عليه ‪.‬‬ ‫وكإنان لاوالدن } أولاد صغار وكبار ‪ .‬ولهم جميعا مال ‪ ،‬فنفتتهما على‬ ‫أولادها الصغار والكبار ‪.‬‬ ‫وإن ل يكن للصغار مال‪ .‬وللكبار مال » أو مكسبة ‪ .‬فنفقتهما على أولادهما‬ ‫الكبار ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن للكبار مال » ولا مكسبة ‪ .‬وللصنار مال ى أنيق عليهما ‪2‬‬ ‫أو أحدهما ع من مال الصغار بالمعروف ‪.‬‬ ‫وإن كانواكلهم معدمين ء فالله تعالى أولى بالمذر ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ ،‬لها ثلاثة بنين فتصدقت على واحد منهم ك بج۔يم مالها ‪ .‬فلا‬ ‫كرت ڵ أو مرضت ‪ ،‬فرجت إلى أرذل الدهر } طلبت إلى جميع أولادها ‪ :‬أن‬ ‫يعو لوها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزمهم جيما » أن يعولوها ‪ .‬وبس ما صنعت هى فى مالها ‪.‬‬ ‫وكذلاك قيل _ فى شيخ كبير ‪ ،‬لا مال له ‪ .‬وله بنات ع لا مال هن ‪ .‬وطلب‬ ‫أن يعمان » وينقةن عليه ك ويكترين له منزلا ى يسكن فيه ۔ ‪ :‬إنه لابد هن من‬ ‫نفقته وكسوتة ‪ ،‬إذا كن يقدرن على ذلك ‪.‬‬ ‫وأما اللنزل ع فإن اتفقن على أن يسكن ممكل واحدة منهن ‪ ،‬يتدر حصتها ‪.‬‬ ‫ورضى بذلك منهن‪ .‬فذلاك إليه‪ .‬وإن لم يرض بذلك» فايأخذن له مغزلاءيسكنفيه‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الأم ‪.‬‬ ‫وإن كان للاب أو الأم عصبة ء يرثون مع البنات ‪ .‬فالى كل واحد ‪.‬نمم ص‬ ‫من اللؤنة ‪ 2‬يقدر ميراثه ‪.‬‬ ‫ومما قيد أبو الحوارى “ عن أبى عثمان _ رحمهما الله ‪ :‬ومن أنفق على من‬ ‫مالا ح أو كان‬ ‫يعلم أن لهم‬ ‫ول‬ ‫‪.‬‬ ‫ك أو غير ذلك‬ ‫‪ 2‬همن إخوة ك وأولاد‬ ‫يلزمه نمد‬ ‫_‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫مالم مستتر ‪ : .‬طهر مالهم ©‪ ،‬إن القى أ نفق عليهم ‪ 4‬رجم عا أ نفق عليهم <‬ ‫‪.‬‬ ‫فيأخذم دلك‬ ‫وإن لم يكن لهم مال فى حين ما أنفق عليهم وأصارو مالا‪ ،‬بعد ماا كتنوا»‬ ‫هم مال‪ .‬و إذا احتماج المد>‬ ‫فلا رجع عليهم رثى ء ؛ لأنه دوم أنةق عليهم < م يكن‬ ‫أنفق عليه من مال ابن ابنه ‪ .‬ولا بمود الو لد فى الصدقة ث إلا أن محتاج ‪ ،‬فينفقى‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫مهن صلذة‪4‬‬ ‫عأ۔‪4‬‬ ‫فصل‬ ‫أو صار فى<دذ المجر عن نفسة )و ليس‬ ‫‘ أو زن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كل من مرض‬ ‫لوكان له مال‬ ‫ك إن‬ ‫‪ 7‬من ‪4‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ .‬فزفةةه وكسو ته على ور‪٬‬ته‏ ك على قدر‬ ‫له مال‬ ‫وهات ‪ .‬وذلك إن كان لهم مال ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لهم مالء ففى ذلك الاختلاف ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬عليهم نفقته ‪ .‬وكذلك الوالدان يط‪.‬۔ونهها مما يكأاون»‬ ‫‪.‬‬ ‫طاقتهم‬ ‫فوق‬ ‫ك ولا يكلذو م‬ ‫مما يكمقسون‬ ‫ويكسو نما‬ ‫وإتما يلزم الولى نفقة وارثه‪ ،‬الذىيرثه ث غير أولاده الصذار وزوج‪2‬هالةريضة>‬ ‫أذاكان له من لمال ع ما تكفيه ثمرته ى لوله وعول أولاده وزوجته ء من المرة‬ ‫إلى الغرة ء دون الأصل ‪ .‬وليس عليه أن ببيع أصل ماله » إلا فى ننت_ة أولاده‬ ‫ك أو غلة‬ ‫ماله‬ ‫عأيه ك إلا مهن ‪33‬‬ ‫‏‪ ٤‬فلا يفرض‬ ‫أولاده‬ ‫‪ .‬أما سار‬ ‫الصغار وزوحته‬ ‫صناعة يده » يكون بها غغتما ‪ ،‬مفضلا عن مؤونةه ومؤونة عياله ‪.‬‬ ‫)و له‬ ‫رجل فة‬ ‫رحمهما الله _ ق‬ ‫_‬ ‫محبوب‬ ‫ت‬ ‫الله حد‬ ‫علم‬ ‫أف‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫ينفق‬ ‫( وز وحة < وولد بالغ ‪ 7‬أراد أن يأخذ هن مال ولله البالغ <‬ ‫أولاد مدار‬ ‫ترى له‬ ‫آ>‬ ‫على نةسه وروجته وأولا‪ ١‬‏‪ ٥‬الصغار ‪ .‬فكر ه دلاك عل‪ 4‬ولذه البالغ‬ ‫‪ .0‬ولا أولاده‬ ‫‪ .‬وايس عايه ‪.‬ؤونة زوحته‬ ‫إلا نفةةه وحده ء وكسو ته وخدمته‬ ‫الصغار ‪.‬‬ ‫وهم‬ ‫‪.‬‬ ‫يتوارثون‬ ‫ك‬ ‫منار]‬ ‫إخوة‬ ‫‪ :‬إذا كانوا‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫على _ رحمه‬ ‫أ‬ ‫وعن‬ ‫‪ .‬وهم عم ‪ ،‬أنه تكون نفقتهم على عمهم ‪ .‬ويؤخذ بذلك ‪.‬ولم نر أنيكون‬ ‫فقراء‬ ‫ذلاك دبنا عليهم له ث إلى بلوغهم ‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫على‬ ‫لمس‬ ‫إنه‬ ‫‪:‬‬ ‫ا ه‬ ‫ر<ح_‪4‬‬ ‫_‬ ‫محبوب‬ ‫ن‬ ‫حد‬ ‫ك عن‬ ‫الوارى‬ ‫قال أ ؛و‬ ‫نفقة » ولآكنوة ‪ .‬وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫وعن أبى الو ارى _ رحه اله _ فى امرأة مانت ‪ ،‬ولها ورثة فى البحرين ‪.‬‬ ‫‪ .‬هل حوز لهذا القريب <‬ ‫ف عمان‬ ‫مال‬ ‫هن أقاربها ‪٫‬ميان‏ ‪ .‬وها‬ ‫ولما رجل‬ ‫؟‬ ‫حا‬ ‫ا كل مذ‪4‬‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬إلا أينكون فى حال‪ ،‬يلزمهم عوله‪ .‬و ليس لهوارث غير الغائبين‪.‬‬ ‫‏‪.4٨‬‬ ‫يراهم‬ ‫وغاثبون ‘ أخذ هن الحضور » ‪٫‬غدر‏‬ ‫و إن كان له ورنه ©} حور‬ ‫واستنفق من مال الغائبين ‪ ،‬بقدر يراهم مخه ‏‪٠‬‬ ‫ومن لزمه عول الأفارب ‪ .‬وكان بعضهم أقرب إليه ‪ ،‬من بعض ‪ .‬وكلهم‬ ‫بمعزلة هن يازه‪ 1‬عولهم ‪ 0‬من وجه الفقر والزمانة }‪ .‬أنه إن قدر على عولمم كلهم <‬ ‫لزمه الافربء‬ ‫إدصهمك‬ ‫على عءول‬ ‫ك وقدر‬ ‫على عولهم حما‬ ‫يقدر‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫لزمه ذللك‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أل‬ ‫الأقرب‬ ‫_ ‪_ ٤٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫واليذبم والأحى والمةعد والزمن ‪ ،‬الذين تلزم هم النفتة ث إذاكانوا يعملون‬ ‫عمل ع مثل السقيف واللياطة ك أو غير ذلك ث من جميع المسكاسب ‪ ،‬أو تجرى‬ ‫عليهم صدقة ‪ .‬فإن جميع ذلت ع مرفوع عن أواياشهم ك من ذلاث ‪ .‬والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫وعن ألى عبد الله رحه الله _ فى صى أبوه مملوك وله أخوان من أبيه ‪.‬‬ ‫ولهم مال ‪ 2‬إنه لايلزمهم نفقته وكسوته‪ ،‬مادام أبوه حيا‪ .‬فإذا مات أبوه ‪ ،‬فعليهم‬ ‫نفقته وكسوته ؛ لأنه لوكان لاصى مال ومات ى اسكان ماله موقوفا على أبيه‬ ‫إلى أن ي‪٬‬ةق‏ ء أر يباع » فيشترى وليس للا‪,‬خوة من ميراثه شىء ‪ .‬وعلى قول من‬ ‫يقول ‪ :‬لامحبس المال على الأب ى ونجعل الإرث للخاوة ‪ ،‬فى حياة الأب المملوك‪.‬‬ ‫وحتجبةول الني ظلم ‪:‬لايرث البد الحر ولا الر العبد‪ .‬يلازملإخوة نفقةأخبهمك‬ ‫فى حياة أبيه المملوك ‪ 2‬أو المشرك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫٭٭ ج‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٣‬‬ ‫_‬ ‫القول السادس‬ ‫فما ندوز لاوالدن فى مال ولدها‬ ‫ومالا حوز‬ ‫لن ‪ 0‬ومعه شيخ هرم ‪ .‬فقال ‪ :‬يا رسول الله‬ ‫رجل إلى النى‬ ‫قيل ‪ :‬حا‬ ‫هذا أبى اجتاج مالى ‪ .‬فسأل رسول اله طَتم الشيخ الهرم ‪ .‬فقال ‪ :‬يا رسول الله‬ ‫سله هو ء ألا ما أنفق علية وعلىع ته ‪ .‬ثم سكت رسول الل طَتانة هنيهة‪ .‬ثم هبط‬ ‫جبريل _ عليه السلام _ نتال ‪ :‬يامحمد سل الشيخ عن أبيات ‪ ،‬قالها فى نقه &‬ ‫ماسمعتها أذناه ‪.‬‬ ‫ايو للشيخ ‪ :‬أنددى أبياتا قلتها ‪ .‬ما سمعتها أذناك ‪.‬‬ ‫فقال رسول الله‬ ‫فقال الشيخ ‪ :‬ل يزل الل ‪ ,‬بدنا بك يقينا ها رسول الله ‪ .‬والله ما سمعتها أذناى‬ ‫م أنشأ يةول ‪:‬‬ ‫تل عا أجنى عليك وتنهل‬ ‫غذوتذ مولود وأمنتك يانء_حا‬ ‫اهر] أمل‬ ‫إلا‬ ‫لسمك‬ ‫أ بت‬ ‫إذا ليلة ك‪_ :‬ك با لسةم‬ ‫‪:7‬‬ ‫طرقت به دوى ف‪.‬ين_اى‬ ‫باذى‬ ‫كأنى أنا لاطروق دونك‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البيهقى ؛ ى الدلائل عن جابر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬زاد بعده‪: ‎‬‬ ‫وقت ‪.‬ؤجل‬ ‫لنعلم آن ااوت‬ ‫تخاف الردى نفسى عليك وإنها‬ ‫وبعدها ‪:‬‬ ‫برد على أهل الصواب موكل‬ ‫تراه مه ها للةلاف كأنه‬ ‫ويروى بدل هذا الآخير ‪:‬‬ ‫على يمال دوخة مالك تبخل‬ ‫فأوليتنى حق الجوار فلم تكن‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫مداها ماقد كنت نيك أؤمُلُ‪‎‬‬ ‫فا_ا بلنت السن والنساية التي‬ ‫أ نت النهم التفضل‪‎‬‬ ‫كأنك‬ ‫جعلت جراثى غلظة ونظاطةً‬ ‫كا يفعل الجار المجاور تفعل‪‎‬‬ ‫فليديسك إن لم ترع حق أبوتى‬ ‫ذيل ‪:‬فلها سمع رسول الله كلن‪:‬اهلأبيات ‪ 2‬أخذ بيلا ‪ _.‬الغلام ‪.‬وقال له ‪:‬‬ ‫أنت لأيك ‘ يامر بع ‪.‬‬ ‫وسثل الربيع عن المرأة ‪ 2‬تحتاج إلى مال ولدها ‪ ،‬تبيع من أصله ‪ ،‬وتأكل‬ ‫و‪:‬۔كقسى منه ‏‪ ٠‬وو م ‘ أو غير يتيم ‪.‬‬ ‫يقدم »كان أو مدركا‬ ‫فقال الر بيع ‪ :‬تبيع وتأ كل ‪ ،‬وتكتسى منه ) وتطعم‬ ‫ولا بأس عاا ‪ .‬ولا تأ كل على شبع ‪.‬‬ ‫و بوجد عن أبى على‪:‬أنها إن كانت مسكينة فقيرةء فلها أن تأ كل بالمعمروف؛‬ ‫ومن مال ولذها ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬أيما رجل أخذ من مال ولده » نفة_ة على نةسه ڵ أو قضى له دينه ‪.‬‬ ‫وهو غنى عنه كان مال ولده ذلاك من أى وجه ‪ .‬فإذا لم يأذن له فيه ولده ‪ ،‬فهو‬ ‫دين على أبيه ث قبل ميراثه ‪ .‬فإن كان على أبيه دبن ‪ ،‬قضى الدين الذى على أبيه »‬ ‫فبل «ينه ‪.‬‬ ‫ومال آخرون ‪ :‬ما أخذ الأب من مال ابنه س فهو له ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬للام فى الولد ء ما للاأب ك أن تأكل من ماله وتنزع ‪.‬‬ ‫ولما أن تربى ولدها‪ ،‬إن أحب ذلك ث حتى يباسغ ‪ .‬وإن تزوجت ع نايس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫للا ب نزعه‪. ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫_۔‬ ‫وقال ‪ :‬لها أن خرج به إلى كل بلد » بعد أن يكون له فيه أعمام وأخوال ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لوس لهما أن تخرج به إلاأن يكون بلدها ف موضع آخر‬ ‫وتكون فى غير بلدها ذلاث ‪ ،‬فيطلقها ‪ .‬فلها أن مخرج إلى بلدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من رسم على ولده ى مع الساطان الج_اثر رسما ‪ ،‬فإنكان على ذلات‬ ‫معو نة للظالين ‪ ،‬على ولده ء فلا جوز ‪.‬‬ ‫وإن كان على وجه ‪ ،‬ما يغدى به الوالد نفسه ث ‪٠‬ن‏ مال ولدة ‪ 2‬فذلك حاز‬ ‫له ‪ .‬ولا إم عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الاؤ نر _ رحه الله ‪ : -‬ماكان فى يد أولادكم ى أو عيدكم ك قل ء‬ ‫أو كثر ‪ ،‬فجاز لكم أخذه ‪ .‬ولا يلتفت إلى إقرارهم ‪ 2‬إذا قالوا ‪ :‬إنه حرام ‪2‬‬ ‫أو غيره ‪.‬‬ ‫وإن لقط الصى لةطة ءنلوالده أن يتعرف فبها ‪,‬فى أبواب التجارةوغيرهاء‬ ‫)‬ ‫مالم ‪ .7‬أ نه حرام » ولالةطة ‪.‬‬ ‫وكل ما كان فى يد الصى & فهو محكوم له ‪٫‬ه‏ ح ولو أفر أ نه لقطة‪ ،‬أو غيرها‬ ‫لم يةبل إقراره ‪ .‬ولم محكم وه عأيه ‪.‬‬ ‫وإن باخ الصدى ء وقد توالد من هذا المال مال كىثير ى نلا جب الضمان ث إلا‬ ‫فى العين الاتى الةنطپا ‪ .‬وما ةرالد منه فهو له ‪.‬‬ ‫رحه الله _ نيمن أجاز لاخر فى ولده & ومال ولده ء‬ ‫وعن أبى سعيد‬ ‫مانجوز له أن ميزه له » إنه جوز له أن يستعمل ولده ‪ ،‬فيا يطيق الممل له » وينتفع‬ ‫من ماله ‪.‬‬ ‫وأما الأم فى هذا { مختلف فيها ‪.‬‬ ‫فبعض ساوى بينها و بين الآب ‪ 2‬فى الأولاد س وفى مالهم ‘ ذيا جوز لاوالد‬ ‫فى ذلك ‪ .‬وبعض لم بر لاوالدة ‪ 0‬فى هذا‪ ،‬ما لاوالد ‪.‬‬ ‫واختلذوا فى بيم الوالد مال ولده ‪.‬‬ ‫فض أجازه ‪ .‬ولم حآزهخرون ‪.‬‬ ‫فنأجاز بيعه ‪ 2‬أثبجه على الولد ى كان الأب غنئيا ‪ ،‬أو فقير ءإلا أنه إذا‬ ‫كان الأب غذا » ضمنوه الن لاو لد ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأجازوا له إبراء نفسه ‪،‬‬ ‫وإن كان الأب فتيرا ‪ 7‬دضهذوه شيما‬ ‫كان من عن ماله » أو دين عليه همن وجه آخر } تعلق‬ ‫ا ضمنه ‪ :‬من مال ولده‬ ‫عايه ضيانه ‪ .‬وأجازوا له نزع ماله منه ‪ .‬ويماسكه عليه ‪2‬كان الأب غنتيا عنه ى أو‬ ‫محتاجا إليه ما لم يثبت فىالحكم أ نه ضرار منالوالد بالولد؛لقولالنى طلالة‪:‬‬ ‫أنت ومالك لأبيك وبقوله ۔ عليه السلام _ ‪ :‬أفضل ما أكل الرجل مكنسبه ح‬ ‫وولده مكنسبه ‪.‬‬ ‫وكان سةيان من عيينة ي بحتعج بقوله تالى ‪ « :‬ولا على أ نفسكم أن تأكلوا‬ ‫من بيوتكم أو بيوت الاشكم » من ذكر جمييع النرابات ‪ .‬ولم يذكر الولد ‪.‬‬ ‫ودخل فى المعنى ث فى قوله ‪ « :‬أن تأكلوا هرن بيونكم » فلم يفرد ذكر بيت الولد‬ ‫عن بيتأبيه ‪.‬وقوله تمالى ‪ « :‬إى نذرت لك ما فى بطنى محررا » ولا يفذر‬ ‫الإنسان إلا ها عملك ‪.‬‬ ‫وقال النبى علل _ اذى ‪ 0‬جاءيشهد لولده _ ‪:‬أرجعه إنما هو سهم من‬ ‫كنانهك ‪ .‬فهذا دليل على تعلق حقالأب ڵ ف مال و لده ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ربيع عن جابر بلاغا ‪ .‬وهو فى ااصحيسين ‪ ،‬عن النممان بن بشير‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٤٧٣‬‬ ‫‪ 2‬أحق بماله } حاتىلوالد‬ ‫وا<ةج من ‪ 1‬حز ذلك» بقوله عليه _ السلام ۔ ‪:‬‬ ‫والولد ‪ .‬وبقوله ‪ :‬لا محل مال ا‪.‬رى" مل » إلا بطيب نةه » وما جره الإرث ‪.‬‬ ‫واستحل بالبيع والهبة والصدقة ‪ .‬ومثل هذا من الروايات كثير ‪.‬‬ ‫و وز لأبى الصدىأن يقام شركاء و لدهءفى الأصول وغيرها‪ ،‬برأىالمدول‪.‬‬ ‫و ليس لأبى الدي ‪ ،‬ولا لوكيل اليتم والغاثبچ أن يتتاسموا له۔م مانليار »‬ ‫ولا بذير رأى العدول ‪ ".‬وإتما يقوم الوالد فى المقاسمة لولده الصذير ى مةام الوهمى‬ ‫‪.‬‬ ‫والوكيل للمد‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا فى هبة الوالد مال ولده وبراءته » من جيع حقوقه ‪ ،‬وأخذ لاوالد‬ ‫من مال ولده ‪ ،‬وانتزاعة مال ولده ‪.‬‬ ‫فبعض الفقهاء أجاز ذلك ‪.‬‬ ‫و بعض لم يجز له إلا الكسوة والنفقة ث إذا كانوا فقراء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان بالأب حاجة شديدة للتزو مج وخاف العنت ڵ فتد جوزوا‬ ‫له أيضا ‪ :‬أن يتزوج من مال ولده ث ويزيل عن نفسه المنت بلا مضمرةء علىالو اد‬ ‫فى ماله ‪ .‬وكل مايكون من مؤونة الأب ء التى لامد له نما ‪ ،‬مثل زوجة ‪ ،‬أو‬ ‫خادم ‪ ،‬فيحكم على الو لد بذلك‪. .‬‬ ‫وأما الدين والحج » وكل شىء غبر ااؤ ونة ى فلا يازم الولد ‪:‬‬ ‫وإن نزع الرجل مال ولده ث وليس له إايه حاجة ڵ فيء_وت الوالد ويتركه‬ ‫لورثته ‪ ،‬قبل أن يفوت المال » أو قد أناته ى حياته ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن كان أصل المال‬ ‫عطية ى ‪٠‬ن‏ أ بيه } م نزعه منه ‪ .‬فذلك حائز ‪ 2‬وهو ببن ااورثة ‪ .‬ولاسبيل للولد‬ ‫على المال بشىء » إكلاواحد من الورثة ‪.‬‬ ‫وإنكان المال خلا ‪ ،‬من غير الأب ى أو ميرا‪ ]:‬وقع اولد ى أو ما أشبه‬ ‫ذلك ‪ .‬فأخذه الوالد »ثم مات ‪ .‬والمال قام لم يتاف ‪ 2‬فإنه يرجع إلى الولد ‪ .‬وهو‬ ‫ماله © وأحق به ‪.‬‬ ‫وإنكان الوالد قد أتلقه رج۔ع الولد فى مال الوالد ؟ بمثل ما أناف أبوه‬ ‫من ماله ‪.‬‬ ‫وكإنان لاو لد جارية ‪ 2‬فوطئها أبوه عد انتزاعها من الولد ث جاز له ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن وطنها ‪ ،‬قبل الانتزاع ء فلا ينبغى له ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الوالد إذا أبرأ نةه ى من حقعليه لولده ث إنهيبر ا مغه‪ .‬ولامحك‬ ‫عليه لولده بشىء ‪ ،‬إذا صحت براءته ‪ ،‬مالبينة الادلة ى من حق عليه ه۔م ‪ ،‬إلا‬ ‫ماكان هم من مال » فد قبضته والدتهم مخه ي من صداق ‪ ،‬أو غيره ‪ .‬فذلك لهم‪.‬‬ ‫ليس له أن يأخذه ‪ .‬ولا أرى أن ينتفع من شىء قد أداه ‪.‬‬ ‫وأما ماكان على ظهره ‪ 2‬فله أن يبرىُ نفسة ث منحق ولده ى اقى عليه من‬ ‫ذلاث ‪ .‬ولا نعلم فى ذلك فرقا بين الننى والمعدم ‪.‬‬ ‫وإما قالوا ‪ :‬إن الوالد ى إذا أبرأ نفسه ‪ 2‬من حق ولده ء الذى عايه سرى"‪.‬‬ ‫ء‬ ‫وهو عندنا يير أ } إذا أ رأ نفسه ثكان غنا ‪ 4‬أو و ا ‪ .‬و ر عليه زكاة‬ ‫إذا أبرأ نقسه ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫ول‬ ‫وقيل _ فيمن كان عليه لأولاده حق ‪ ،‬من ةبل أهم ‪ .‬دمره لاوت‬ ‫يرص لهم بشىء » إنه خاف عليه من الإ ء إلا أن يكون قد أبر نفسه قصىحته‪.‬‬ ‫وإن أبرأ نقه فى مرضه ء مختلف فيه ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول ‪ :‬أنه لاجوز له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫‪ :‬ليس لوالد الصبية ى أزيأخذ صداقها ء قمل‬ ‫قال أبو الوارى _ رحهالله‬ ‫بلوغها ‪ 2‬دخل بها الزوج ء أو لم يدخل ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أليس قد أجازوا لاوالد ‪ :‬أن يأخذ هن مال و لده ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك فى غير هذا ‪ .‬وأ۔ا هذا خاصة ى فليس محك إ‪٨‬‏ على الزوج ى على‬ ‫تو هذا من اللفظ » فى الزيادة والخقصان ‪ .‬وأما المدنى حكذا ‪.‬‬ ‫‪ :‬إند إذا أ رأ الو اا الزوج } من حق ابنته ي من غ۔ير‬ ‫وعنه _ رحه الله‬ ‫انتزاع ‪.‬ن الوالد له ء فلزو ج لايبرأ ‪.‬‬ ‫وإن اننزعه قبل ء ح أرأ الوالد الزه ج من لعد ي برى الزوج منه ‪2‬كانت‬ ‫اانة‪4‬ه صغيرة ى أو كبيرة ‪.‬‬ ‫وقد أجازوا للوالد ‪ :‬أن يقبض من حقوق أولاده الصغار ى غير الصداق ‪.‬‬ ‫وفى الأثر _ فى الرجل محتاج ‪ .‬وله ابنة » لها صداق على زوجها ى إنه يأخذ‬ ‫من صداقها وولكرهت ‪.‬‬ ‫‏( ‪. _ ٤‬نهج ااطالين ! ‏‪) ١٧١‬‬ ‫ه۔۔‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س‪7‬۔‬ ‫الصداق‬ ‫من‬ ‫الزو ح‬ ‫براءة‬ ‫‏‪ ٠‬ق‬ ‫صداقها‬ ‫ك من‬ ‫المغيرة‬ ‫انته‬ ‫بار أ ردج‬ ‫وإن‬ ‫اختلاف ‪ .‬ولاجوز له مراجعتها إلا بنكاح جديد‪..‬‬ ‫واختلف فيه ‪ 2‬إذا وهب مهر ابنته لغيره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول ‪ :‬لامحوز هبه منه ‪ .‬والله أع‬ ‫و كر‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الذى بازمه ضمان لصى ‪ 2‬وله أب فتير ‪ ،‬غير ثقة ‪ 2‬إنه إن تبين له‬ ‫حاجة الصى » إلاليفقة والكسوة ء أنه حوز لهأن ينفق الغمان الذىعليه لادىء‬ ‫على الصى ‪ ،‬ويكسوه بهكسوة مثله ‪ ،‬ونفقة مثله ‪2‬كا يراه العدول فى قدره ‪.‬‬ ‫و إن استشار والده فى ذلت\ فهو أحب إلينا أن يأمره بذلك ‪ .‬وإن لم يأمره‬ ‫الوالد بذلك ‪ .‬ورأى الضرر على الو لد أنفق عليه وكساه ‪ ،‬ولو بذير أمر أبيه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من لزمه حق لصى ى من أرش ‪ .‬فأراد أن يستحل والد الدى ى من‬ ‫ذلاث الحق ‪ ،‬فإنه يقول ‪ :‬قد أحللتنيما لرمنى لو لدك ء إلى قيمة كىذا ء أو آبرأتنى‬ ‫قلل والبراءة سواء ‪ .‬ويبرأ بهما ء إذا أبراه » على قول ‪.‬ن أجاز البراءة من‬ ‫الأرش ‪.‬‬ ‫واختلفوا ى من استعمل صبيا ‪ 2‬بغير إذن أبيه ى شم استحل أباه من ذلك ‪،‬‬ ‫بمد أن استقمله ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يبر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايبرا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥١‬س‬ ‫ويروى عن ألى سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬أنه قال _ فى الحقوق التى تلزم الوالد‬ ‫لولده ‪ ،‬من أرش وغيره _ ‪ :‬إنه له أن يبرىء نقسه ء منجيممالزمه لهمنالحقوقء‬ ‫إلا الأرش ع إذا كان منه ‪.‬‬ ‫وإن كان الأرش من فعل غيره ‪ 2‬نلزمه هو ‪ ،‬من فعل غيره ي مثل مايلزم‬ ‫العاذلة ع وشبه ذلاك لولذه ‪ .‬بعض يقول ‪ :‬يير أ } إذا أر! نقه منه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لايبرأ ‪.‬‬ ‫والذى بلغنا ‪ :‬أن أبا مماوية قال ‪ :‬من لزمة حتى لصى ك فأبرأه والد الصى©‬ ‫إنه يىرأ ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لا ‪ .‬إنه لايبرا ‪ .‬و إن قبضه الوالد » ورده على الذى علميه الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاو الذ أن «تلف مال والده‬ ‫‏‪ ٠‬وخحوز‬ ‫ل ل نه أتلذه‬ ‫رى"‬ ‫غيرها } منه له‬ ‫و‬ ‫رمطرة‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قتل رجل ولده » فأبرأنغسه من ديته } إذاكان له إخوة لايبرأك‪.‬‬ ‫وهى هم عليه ‪ .‬ومحيس بها حتى يعطيهم ء بعد أن تنجم عليه ‪.‬‬ ‫وكةب الشيخ هاشم بن غيلان _رحه الله إلى أشياخ أهل أزكى‪ :‬الأزهر‬ ‫ابن على ى وموتى ومحمد ء ابنى على ‪ ،‬وإلياس بن الأزهر ص وسعيد بن جعفر‬ ‫فيمن عايه دن لولده ء ف حرا منه نفسه » عةد الموت ‪ .‬فلا أرى له عراءة } فى تلاك‬ ‫الحال‪.‬‬ ‫وجوز لاوالد أن يبرى" نفسه ث من حق الولد ‪ .‬ويضهف أن يةسول ‪ :‬قد‬ ‫نزعته الحق القى عل له ‪ .‬ولكن يشعهد ‪ :‬أنى قد أبرأت نفسى ‪ ،‬من الق الذى‬ ‫‪ ٥٢٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫يبرىُ زه‪.‬ه‪ 4‬ق‬ ‫ورصدعف أن‬ ‫الذى لزوجتى أم الو لد ‪.‬‬ ‫لو الدى ك ‪ 5‬الصداق‬ ‫عا‬ ‫لأرض ‪ 4‬ولايبرى" ‪.‬‬ ‫وإن أر نة۔ه ‪ 2‬مما عليه ارلده ك فى مرضة ولده‪.‬‬ ‫«تول ‪ :‬ير أ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايبرأ ؛ لأن حكم مالالو لد » قد صار إلى غيره ‪ .‬وهذا القولأ كثر‪.‬‬ ‫ذى ‪ \ 1‬لاؤثر <‬ ‫وقال عء‪.‬لد الله ن حد ن أف ااؤر ‪ :‬أخبرىق رجل أن‬ ‫لزمه لى حق ‪ ،‬من أرش ‪ ،‬أوغيره ‪.‬‬ ‫فال ‪« :‬أخذ جدى يزن الدراهم ى ويسلمها إلى أبى ‪ .‬فإذا قبضمها والدى من‬ ‫حتى » سلمها إلى والده ‪ .‬ورجع نسلها والده إليه ى من حقى ‪ .‬م تر إلاكذلكث ‘‬ ‫حتى استفرغا الذى أراد أن يتخلص فنه ‪ .‬ولم أحفظ أنه أبر أه منها ‪.‬‬ ‫ومما أحفظه عن الفضل بن الحوارى _ فى رجل ڵ له على أميه دين وعليه‬ ‫هو دين ‪ 2‬لساثر الفاس ‪ .‬فرفعوا عليه بحقوقهم ‪ .‬جر الحا كم على الولد ماله ص‬ ‫فإنه لاحجوز للاب ى أنيبرىُ نقسه » مز نقسه ث من دين ولده ‪ .‬والديان أولى‪٫‬ه‪.‬‏‬ ‫وكإنان للولد مال وديمة ث عند رجل فطلبه الأب ع ما كان لامين أن‬ ‫يدهمها للاب ‪.‬‬ ‫و إن وجده الأب » فأخذه ‪ ،‬من غير أن يسله الأمين إليه ى نذلاك له ‪.‬‬ ‫وإن أبرأ نفسه ڵ من دين عليه لأبنه } من قمل أن محجر الا كم عليه ماله‬ ‫جاز له ذلك ورىء ‪.‬‬ ‫وإن كان الأب ذميا ء فلا يجوز له أن يبرأ » من حق ولده السلم ‪.‬‬ ‫_۔‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏_‬ ‫وسثل أبو عبدالله ۔ رحه الله عن الذعى ث إذاكان يحق لولده الهل‬ ‫فأبرآ منة نفسه ‪ .‬هل يبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن رجع إليه حقه ث وطاب أن يسجن له ‪ .‬أيسجن ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬و إن أ ننكر ‘ وأراد منه المين ع محلف له ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وةيل ‪ :‬إن الاب أن يأكل من مال بنيه » طاثمين أكوارين ع إذاكان‬ ‫محتاجا لذلك ‪ .‬وذلك فى غير إضرار ي ولافساد ‪.‬‬ ‫وأجمع الخيم ‪ :‬أن الوللد ع إكذاانعبداً ‪ .‬فحرم عليه تفاول هازولده ‪ .‬وإن‬ ‫أخذ مخه شيثا ‪ 2‬فعليه رده ڵ وذمته مرترخة به ‪.‬‬ ‫وأجءوا أن للان أن يشترى من ماله ‪ ،‬ولو مخعه أبوه‪.‬‬ ‫وأجمموا ‪ :‬أن له أن يطأ سريته ‪ ،‬ولوكان للاب ‪ ،‬قى مال الامن حق ‪ ،‬ل‬ ‫مجز أن يطأ أمته ؛ لأن المة التركة ى لايجرز وطؤها لك المين إجماعا ؛ ولأن‬ ‫الأب ‪ ،‬إذا كان فتيرآ محتاجا ء فعلى ولده نفتعه ‪ .‬فلو كان مال الابن للاب ج‬ ‫لم يةرض له عليه النفقة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬حوز للرجل أن يعتق عبد ابنه ‪ .‬ومح۔وز بيعه رقضازه‬ ‫‪.‬‬ ‫> ق مال أرنه‬ ‫وقياضه ‪ .‬ولا حوز صا<ه‬ ‫‪ © .‬س۔‬ ‫_‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لانجوز عتق الأب له » على غضب منه ‪ ،‬أو غير غضب ی حتى‬ ‫يشهد ‪ :‬ألى قد قبضته من ولدى ‪ ،‬ثم يءتتة ‪ .‬ولا يلحق الولد أباه بشىء ‪.‬‬ ‫وإنكان للاب فى العبد حصة ‪ .‬وأعتق الأب حصته ‪.‬ن العبد ى لق الولد‬ ‫المبد حصته ‪ 2‬يستسعية مها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للاب أن يأخذ من مال ولده ء لأربعة أشياء ء إذا احقاج إليها ‪:‬‬ ‫النفقة ك وقضاء الدين ى والحج ‪ ،‬والتزويج ‪.‬‬ ‫وف بعض هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫ولامجوز إقرار الرجل فى مال ولده ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحه الله ۔ إن الوالد لا يمطى من مال ولده ‪ .‬وهبة‬ ‫الوالد من مال ولده ‪ ،‬وبراءته من جميع حقوقه ي وأ<ذه من ماله ى وانتزاعه مال‬ ‫ولده ‪.‬كل هذا فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫منهم من أجازه ‪.‬‬ ‫ومنهم من لم جزه ‪ ،‬إلا الكسوة والنفقة ء إذا كان فقيرا حاجا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أعطى رجل من مال ولده ى وهو صغير ‪ .‬وطاب الولد ذلك ‪ ،‬بعد‬ ‫بلوغه ‪ .‬فةعل الأب ء فى مال ولده ثابت ‪.‬‬ ‫ومختلف فى العوض ی من مال الأب ى إذا مات الأب ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى تزويج الرجل إماء ونده ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬يجوز له تزوحهن ‪ .‬ويشترط الصداق لفسه‪ ،‬كان الو يد ۔بيا‪ ،‬أو بالغا‬ ‫شاهدا أو غائبا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والولد البالغ» لانجوز له أنيأخذ منمال والده شيئا‪ ،‬إلا أينكون فى حال‪،‬‬ ‫تلزمه نفقته ي من أجل عدم ى أو زمانة ى أو مرض ‪ .‬والأب غنى ولا بط‪٬‬مه‏ ‪،‬‬ ‫ولا يجد من حكم له عليه ‪ .‬فله أخذ قدر ما يجب له عليه من ذلك ‪.‬‬ ‫ولا محرز له أخذ مال أمه إلا بإذنها ث أو حل منها ى أو دلالة علبها ‪.‬‬ ‫وللوالد أن ينفق على ولده الصغير » من مال ولده ‪ .‬ولا ينمق على عبيده ؛‬ ‫لأنهم مال ‪ -‬ويبيعهم » إن شاء ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫«»‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫القول السابع‬ ‫ف انتزاع مال الولد‬ ‫قال أبو ممد_رحه الله _‪ :‬اختلف أصحابناء ؤ مال الرلد هل للاأبأخذه‬ ‫فى حياته » وتماكه عليه ‪ 2‬أو تملاكث شىء منه ؟‬ ‫فقول ‪ :‬للاب أخذه ‪ ،‬وإن كان موضرآ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز } إذاكان موضرآ ‪ .‬إن أخذه »كان ضامتا ‪.‬‬ ‫وقول أبى الحوارى ‪ :‬الاننزاع لا يكون إلا فما يتلفه ‪ .‬وأما ماكان عيغه‬ ‫فائمة ‪ ،‬فينةله إلى ما۔كه غ نحو الدار والأرض والخل ء نلا يصح الانتزاع نيه ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا محوز له إلا نفته وكسوته‪ ،‬يقرضمها له الما كم ى إذا كان موممرآ‬ ‫والأب مءسرا وهذا القول أنظر ‪.‬‬ ‫واختلف نيمن أجاز له ‪.‬‬ ‫فةرل ‪ :‬يملك بالانتزاع على الامن ماله » أو ما يأخذه من ماله ‪ .‬ولا يكون‬ ‫ذلك إلا ‪ :‬لإشهاد ى وعلى الفعل ع يشمهد بأنه قد ملكه على ابنه ‪ 2‬شم حل له ‪ .‬وأما‬ ‫أن يأخذ بغير نية ى فلا ۔ ويقوى الأخذ هو الان_تزاع مفه » حتى (و وطىء جارية‬ ‫ابنه » جاز وطؤها وانتقلت عن ابنه إليه ولاها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حل له وطؤها ‪ 2‬قبل الانمزاع ولابد هن الاستبراءء بسد الانتزاع۔‬ ‫وإن قال الولد ‪ :‬إنه قد وطثها » أو مس نرجها » حرمت على الأب ‪.‬‬ ‫واختلف فى وجوب الحد‪ ،‬على من بط أم ولد ابنه ‪ 0‬مع علمه بتحر يمها عامه ۔‬ ‫‪ ٥٧‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فةول ‪ :‬عايه الحد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يستط عنه الد بالشبهة ‪.‬‬ ‫الحجة ‪ :‬قرله _ عليه السلا" _ ‪ :‬أنت ومالك لأبيك ‪.‬‬ ‫وقال بمض ‪ :‬هذا غلط ‪ .‬وليس كل من ادعى شبهة ء قبات مغه ‪ 2‬إلابدايل‪٠‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬إذا ورث اارجل واينه جارية‪. ،‬نزوجتهءنأراد وطأهاءإن أبا مروان‬ ‫أمره أن ر فع أ مره إلى اسين ع حتى يشترى حصة ابنه ص ثم يستبرثها و يطأها ‪.‬‬ ‫ولا يطؤها حتى يملكها كلها بشراء ‪ ،‬أو هبة‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫وأجمع الناس فى قوله‪ :‬عأيه السلام _ أ نت ومالا لأبيك ‪ :‬أن اللام لبست‬ ‫بلام تمليك ‪ .‬واسكن المنى فيه ‪ :‬أنت ومالات من أبيك ؛ لأن الأب هو الأصل‪.‬‬ ‫والولد فرعه ‪ .‬واا_ال فرع فرعه ‪ .‬فكأنه حثه على بره وإ۔ظامه ث كقوله منة‬ ‫_ وقد أمر آن ترحل له المضباء _ فةيل له ‪ :‬إن العباس رحاها لركابه ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫أنا والمضباء للعباس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أراد الآب أن ينزع مال ولده ‪ ،‬ذإنه يتول ‪ :‬اثمدوا أنى أد انتزعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< وأحرزته عليه‬ ‫نلان‬ ‫ولدى‬ ‫مال‬ ‫نإنكان الأب غنيا ‪ 2‬فلا جوز له انتزاع مال ولده ۔ وعلى قول‪ :‬يسمى لسا‬ ‫إذ ليس له أخذ مال ولده ‪ .‬ولا يجوز للوالد انتزاع مال ولده ى عند موت ولده ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ (١‬تقدم‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫ومن نزع مال ولده ى حذار أن برث أحد من ورثة الولد منة » فلا يجوز له‬ ‫وكل وارث منه ‪ ،‬يشرع برضه ‪.‬‬ ‫ذلاف‬ ‫وقيل ‪ :‬لاوالد نزع ما صار للولد ث هن والده ‪.‬‬ ‫وأما ما اكتسبه الولد بميراث ‪ ،‬أو منمة س أو غير ذلك ث من وجوه‬ ‫الاكتساب ‪ .‬ثم حا الولد أباه » فى ذلك ‪ ،‬حكم على الوالد س أن برده على‬ ‫ااو لد ‪.‬‬ ‫وإن كان الوالد قد أتلف المال ء لم يدرك الو لد أباه بشىء ‪.‬‬ ‫وأما ما أقر به الوالد الوالده بحق ى فهو من مال الو لد وكسبة ‪ .‬ولا يجوز‬ ‫الأب نزعه ء على هذا القول » أقر الأب فى صحته ‪ ،‬أو قى مرضه ‪.‬‬ ‫وإن لزم الأب لولده أرش ء قضاه به مالا ‪ .‬فليس له أن ينتزعه أيضا ‪.‬‬ ‫وكإنان الو لد مسلا ‪ ،‬والأب ذى ى نليس لوالده شىء من ماله ث فى الحياة‬ ‫ولا بمد الموت ‪.‬‬ ‫وعن الوضاح _ رحمه الله لو أن رجلا ى كان عليه لابنه مهر ‪ .‬فتضاه إياه‬ ‫ش نزعه » حتى مات ‪ 2‬إن للابن أخذه ‪.‬‬ ‫فيمن انتزع من ولده تخلةءوجملها لققراء المسلين ى أو صافية} أوغير‬ ‫وقيل‬ ‫ذلك ‪ ،‬أو جعلها لذلك ع من غير نزعة _ إن ذلاث جائز للاب ‪ .‬وفعله ثابت إذا‬ ‫كان أصل النخلة ى من عند الأب ‪.‬‬ ‫وةهل ‪ :‬إنه إذا ‪ 12‬الأب مال ابنه»و قضاه فى دن عليه ى أو باعد‪ ،‬أو أتلغه‪،‬‬ ‫موت على الو لد ‪ .‬نإكان للاب مال » فعليه أن يعطى ولده ‪ ،‬عوض ماله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫يكن معه مال ء لم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وإن كان الولد مغقودآ‪ ،‬أوغائبا ‪ 2‬فلابيه فى مالهءما له فى مال الولد الحاضر‬ ‫مالم محكم اللوت ع بموت الولد ‪.‬‬ ‫هال ولده ء وأشهد على ذلك ‪ .‬ش غاب ‪ .‬فباع الو لد ماله‬ ‫نان نزع رجل‬ ‫ح قدم الألب ‪ 0‬نطلب فى الال ث إن بيع الو لد لماله تام ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قضاه الو لد فى دينه ى فالقضاء تام ڵ لأن المال ما دام قاما بعيند ث‬ ‫م خرجه الأب من ملكه ‪ ،‬فهو لاو لد ‪.‬‬ ‫وكذلك له أكله ڵ إذا استتر له ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا مات الأب ‪ ،‬فالمال لاو لد ما لم يلفه الأب ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ رحمه الله فى رجل ع انتزع مال ولده ‪ ،‬وعلى الولد‬ ‫فلا مات ى طلب الوله الديان ‪.‬‬ ‫دن‬ ‫قال ‪ :‬إكنان له سوى مال ولده ي ظ!ال لولذه ‪ .‬و إن لميكن له وفاء ‪،‬‬ ‫)‬ ‫امتوف ااديان من المال الذى انتزعة من ولذه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الماللاولد‪ ،‬مالم "بزله الوالد فى حيانه‪٬‬ببيع‪،‬‏ أو قضاءءأو غيرذلت‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وق الولد إذا قال ‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أنى قد انتزعت كل ماكان لولدى ‪ .‬هن‬ ‫أجاز الانتزاع ء أثبت لهكل شى‪ . .‬إلا ماكان من الحقوق المضمونة ى فى ذمة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ < ١‬تلاىف‬ ‫و ه ‪4‬‬ ‫غيره‬ ‫‏‪ ٦ .‬۔‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬قد انتزعت ماله كله‪.‬‬ ‫ومن أعطى ولده عطية ثم نزعها منه ‪ .‬إن كمان الأب غنيا ‪ ،‬والولد فقيرآڵ‬ ‫م يجز نزعه ‪ .‬وإن احتاج إلى ما أعطاه ‪ .‬ونزعه ‪ ،‬والولد غنى فرو لاوالد ى يرجع‬ ‫فيا أعطلى ‪ ،‬إن احتاج ‪ .‬ولا رجعة للام أيا أعطت ى إذا ةض منها ‪ .‬والسكن‬ ‫لها أن تميش وتايس فى مال ولدها صكره ‪ ،‬أو رضى ‪.‬‬ ‫ابنه مالا ء أحرزه ‘ ‪ 7‬نزعه منه ‪ .‬فلا حضره امرت ء أشد ‪:‬‬ ‫ومن أع‬ ‫أنة قد رد عليه ذلك المال فإنه يرجع إلى الابن ‪ 2‬دون غيره ‪ ،‬من الورثة ‪.‬وعليه‬ ‫ضيان ها أكله ‪.‬‬ ‫ومن أقر لولده بمال ك ثم اغتاظ ‪ .‬فنزعه منه بالكلام » ولم حرزه ‪ .‬ولا‬ ‫أزاله عغه بملك ‪ .‬وكان فى بد الولد » حتى مات الأب ‪ .‬نإن الإقرار ۔ قى هذا _‬ ‫باز لاولد من الأب ‪.‬ولارجمة للأب على الوئد ‪ ،‬فيا أفر له به ‪.‬‬ ‫وإن أعطى الولد ‪ 2‬من هذا المال لأحد شيما ‪ ،‬أو وهيه له ‪ ،‬أو باع ى فجاز‪.‬‬ ‫وكل من صار له شىء ‪ ،‬من هذا ى من عنده ڵ نله أخذه ؛ لأن الأموال إعا محل‬ ‫ومحرم بالأحكام ‪.‬‬ ‫ومن أعطى أولاده ‪ ،‬ثم أراد أن ينزعه من أحدهم ڵ فله ذات ص إذاكان‬ ‫محتاجا إليه ‪ ،‬أو بخاف أن يتلغه ولده » فى غير حق ‪ ،‬و يمسكه عليه شةتة ‪.‬‬ ‫وإن كان مستغنيًا عنه » فلا يجوز له ث أن يضار ولده ع فما بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما فى حك الدنيا ء فيجوز له انتزاعه من عنده ع أو ‪.‬ن عند غيره ء إلاأن‬ ‫يكون قضاه إنه } من فبل أرش ‪ 4‬فلا محوز له أن يالمزعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وانتزاع الوالد مال ولده ‪ ،‬وأخذه له ص على ثملائة أقسام ى ضرار واضطرار ‪،‬‬ ‫واختيار ‪.‬‬ ‫فالضرار لاجوز ‪ .‬وهو أن يكون غنيا عنه ع ويقصد ضرار ولده وقد سماه‬ ‫‪.‬‬ ‫المملبن ‪ :‬اص‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ ٠‬وهو أن يأخذ مامحتاج ‏‪ ١‬ليه ‪.‬‬ ‫وأما الاضطرار ؤ هو ‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غم هيه ا لاختلاف‬ ‫الى‬ ‫‪ .‬وو‬ ‫والثالث ‪ :‬الاختيار‬ ‫وسثل العلاء بن أى حذيفة ‪ :‬عما يعزع الوالد من مال ولده ‪ ،‬والولد بالغ ‪،‬‬ ‫من غير حاجة ع من الوالد إلى مال الولد‪ ،‬أو ‪.‬رى حاجة ‪ .‬والوالد معتزل ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غر ممتمزل‬ ‫أو‬ ‫فأما الذى لاختلاف فيه ‪ 2‬فإنه إذا احتاج الوالد إلى مال الولد ‪.‬‬ ‫وأما اى مختلف فيه ‪ 2‬فالى لاحتاج إليه ‪.‬‬ ‫الوالد ومال واذه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لاخح‪:‬ل هن‬ ‫ن‬ ‫فم‬ ‫وهم من حال يغه وبين دلك ث من غير حاجة ‪ .‬وبه فأخذ ‪.‬‬ ‫وأما الأزهر بن على ‪ ،‬فيرى لاوالد أن يأخذ من مال ولده ‪ .‬ويةول ‪ :‬لاينبنى‬ ‫ث ف‪.‬ليه أن يعضى عنه دينه ‪ ،‬و ينفق عله <‬ ‫ماله‬ ‫وإن أخ ذ‬ ‫‪.‬‬ ‫له أن يتركه فير‬ ‫ويكسوه ‪ .‬وأمره جاز ي فى مال ولده ‪.‬‬ ‫وقيل _ قى رجل » نزع مال ولد له صغير » خلفته عاي أمه ‪ .‬وهلك الواد ك‬ ‫‪_ ٦٢ _ .‬‬ ‫وله جدة ‪ .‬نإنكان الأب ء أزال الال » بعد نزعه إياه » قبل موت الو لد‪٬‬نلاثشىء‏‬ ‫لاجدة ى من مال الولد ء الذى نزعه مخه أبوه ‪.‬‬ ‫وكإنان المال » لم يتلفه الأب ع حتى مات ث فالسدس للجدة »كان الأب‬ ‫غنيا ‪ ،‬أو محتاحَا ‪.‬‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة س عن هاشم _ فى الرجل ى إذكاان عليه لولدهحقء‬ ‫من مهر أمه‪ ،‬فقضاه إياه ‪ 2‬شم نزعه مغه م مات‪ :‬إن للولد أنيأخذ ماكان قصاه‬ ‫إياه أبوه ك ثم نزعه ‪.‬‬ ‫وحفظ سميد بن محرز » عن هاشم فى رجلك أعطاه أبوه عطية‪ ،‬ثم أحرزها‬ ‫الولد » ثم أشهد الوالد ‪ :‬أنه قد نزعها ‪ ،‬ولم يةبضها الأب ‪ ،‬حتى مات ‪ 2‬إنالعطية‬ ‫للابن ‪ 2‬إذا لم يقبضها والده ‪.‬‬ ‫أعطى أحسد أولاده عطية ى‬ ‫وعن محد بن محبوب _ رحمة الله _ فى رجل‬ ‫لوت ع نزع منه الطية ى ثم مات الأب ى‬ ‫وأحرزها ك وهو بالغ ‪7‬‬ ‫ولم يتيضها ‪ ،‬إن له الرجعة ڵ أحرزها عليه الوالد » أو لم يحرزها ث كان الرجوع‬ ‫فى صحته ‪ ،‬أو مرضه ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا أ<رزها الولد ء نلا يضره نزعة أبيه ث إلا أن محرز الأبى‬ ‫يعد تزعه‘ إلا أن يقول‪ :‬كنت ألجأت إايه إلجاء‪ .‬وقيد نزعته هنه فله تزعه منه‪.‬‬ ‫وقيل _ فى امرأة ث أعطت أحد بنيها مالا ى وهو بالغ ‪ ،‬فأحرزه عابها ‪ .‬نلما‬ ‫أولادها » مثل ما أعطت الأول ‘ إن ذلاك جاتزلهم ‪.‬‬ ‫اوت ‪ 4‬أءطت ‪1‬‬ ‫حضرها‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحد الله ‪ -‬فى رجل ‪ ،‬قتل ولده ‪ ،‬وله أولاد غيره ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٣‬س‬ ‫ورثوا أخامم ‪ 7 .‬إن أبام < زع مال بنيه ‪ .‬هل لأحد أن يشترى هن ذلاک المالك‬ ‫من عند الأب القاتل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لامجرز لأحد أن يشترى من ذلك المال » لأن نزعته لانجوز له ‪.‬‬ ‫إن مات أحد } من أولاد هذا القاتل ‪ 7 ،‬يكن له وارث غير أه ‪ 2‬قاتل‬ ‫أخيه وأمه ‪ ،‬فميرائه لأبيه وأمه ‪ .‬وإنكان له ورئة غيرها ‪ 2‬فلا بيه وأمه ميراثهما‬ ‫منة » على ماذرض الله لهما ‪ .‬ويحل لمن يشترى من الأب ‪ ،‬مما ورث ‪ .‬والله ألم‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫ف بيع الوالد مال الو اد‬ ‫وقراضه فيه‬ ‫وقيل ‪ :‬إن للحاكم أن محول بين الوالد ومال ولده ‪ .‬فإن باعة جاز بيعه ‪.‬‬ ‫مع أمه ‪ 4‬وهى مطلقة ‪2‬‬ ‫نإنكان منه معه ‪ 2‬وقف فى نفنة الولد ى إن كان ‪.7‬‬ ‫يكن الأب فة ‪ .‬وإن كان الأب ث‪_:‬ة أرقف فى يده ء وأجرى هو على ولده‬ ‫إن‬ ‫ن‪ :‬منه ڵ ‪ 5‬من عنذه ‪.‬‬ ‫وإن مانت أم الولد » جء۔ل ماله فى بد والده ككان ثقة » أو غير "نة ى إلا‬ ‫أن يهل منه التضييم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله _ رحه الله فى رجل هع لخفسه مال ابنه ث وهو صغير ‪.‬‬ ‫فلما بلغ طلب ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪! :‬نكان المال بحاله ى فى يد الوالد ‪ 2‬فإنه يدركه ‪ 2‬إذا طلبة ‪ .‬وإن أزاله‬ ‫الوالدمن ملكه وكان للوالد مال‪ ،‬فله أنيأخذ منهك مثل ما أخذ أبوه» من ماله‪.‬‬ ‫وإن باعه اغيره ى أتوزوج به ‪ ،‬أو افتض جاريتة ‪ .‬فهذا فج_اثز لاوالد ى فى مال‬ ‫الو لد ‪ .‬ولا يلزمه حد فى وطء أمة ولده ى من قبل أن ينزعم۔ا منه ‪ .‬وعتقه إياها‬ ‫جاز كان الولد صبا أو يا اما ‪.‬‬ ‫وإن أبد على قبض رقيت ‪ 7‬أعتقهم فكىفارات عليه‪ ،‬أو غربكفارات؛‬ ‫جاز ععته إياهم ‪ .‬وكان موسى بن على _ رحه الله _ يةرل فى الوالد ‪ ،‬يبيع مال‬ ‫ولده‪ :‬إن ولده يدرك ماله ى ولوكان فى يد المشترى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫وفى جواب هاش بن غيلان ‪ ،‬والأزهر بن على ى ومومى بن على‪ ،‬إلى ۔لميان‬ ‫فى رجل » وثق فى مال ولده »بدين لزمه نفىجارة‬ ‫ابن الكم۔_ رضى الله عمم‬ ‫دينها ‪ ،‬أو فى معاش ‪ 2‬ولم يشهد عند النقة ‪ :‬إى جعلت مال ولدى هذا‪ ،‬فىدين‪.‬‬ ‫حتى مات الو الذ ‪.‬‬ ‫الال‬ ‫والمال مال الو لذ ‘ صار ! ايه ‏‪ ٤0‬من عند غير الو الد ‪0‬و ‪ 1‬ع‬ ‫غاحتيج الوالد ‪ :‬إنى قد علمت بما صخم أبى ع غير أنى لم أقدر على خلافه ‪ .‬فقالوا‪:‬‬ ‫إن صح الدين على الوالد ‪ .‬نإن كان لوالد مال » قى د‪.‬مه ‪.‬ن ماله ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن له مال ع قضى ‪.‬ن مال ولده الذى وثاه » ى حقى الرجل ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ ره ايل فى الذى باع مال ولده‪،‬ول‌مال‪ .‬فإن احا كم‬ ‫آن يأخذه بمثله لولده ‪ .‬ولا محبسه له ‪ .‬فإن مات ‪ ،‬قضى ولده من ماله‪ ،‬بمثالياعك‬ ‫وقرض ممغه ‪.‬‬ ‫وف بعض نول ‪ :‬إرت غ يطلب الولد إلى والده ع فى ذلاك ع إلى أن مات‬ ‫لو الد } ولا شىء له ق ماله ‪.‬‬ ‫ومحتلف أما ك فى ثبوت بيم الوالد مال و لده ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يثبت بيعه فيه » إذكاان الوالد فقيرآ ى محتاجا إلى بيعه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبمصض حز‬ ‫يا‬ ‫ا لأب نقيرآ < أو‬ ‫‘ كان‬ ‫وفى دمص القول ‪ :‬إن دمع جاز‬ ‫خلاك ع إذا كان للولد صلاح ‪ ،‬ف بيع ماله ‪ .‬وإن لم يكن له فيه صلاح ‪ ،‬فبيعه‬ ‫‪.‬‬ ‫مر دود‬ ‫له ك أو حادث‬ ‫صح‬ ‫ا لمن ك إن‬ ‫الأب‬ ‫غبت المبع ‪ .‬ويه۔ن‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‬ ‫وفى بص‬ ‫له يسار ‪.‬‬ ‫منهج الطالبيت ‪ /‬‏‪) ١٧‬‬ ‫و ‏‪٥‬‬ ‫‪_ ٦٦‬‬ ‫وإن باع الوالد مال ولده البالغ ء ولم يفكر انو لد البيم » بد علمه يه » إلى‬ ‫أن مات الوالد ‏‪ ٠‬فليس لولد رجمة ء فى هذا البيع ‪.‬‬ ‫وعن السن بن أحد _ رحه الله _ فى الذى باع من أ۔۔وال أولاده ك وهم‬ ‫بالنون أو صبيان ع فالبيم ثابت ‪ ،‬مالم يهل أنه يريد مضارة لأولاده ويجوز تسل‬ ‫ٍ‬ ‫المن إليه ‪ .‬وعليه هو أن ب‪.‬طى أرلاده » شروى ماباع من مالهم ‪ 4‬إكنان غنيا ‪.‬‬ ‫وإن كان فتيرآ ي لايقدر على شىء ء فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن طاب الأولاد }‪ )4‬عوض ماباع من أموالهم ‘ فلهم ذللك ك ا باع ‏‪. ١‬‬ ‫وإن لم يطلبوا إليه ‪ ،‬حتى مات الوالد ‪ ،‬فلا شىء للاولاد ‪.‬‬ ‫وأما إن باع الأب شيثا من ماله ‪ ،‬لم يكن لامشترى أن يسلم المن إلى والده »‬ ‫إلا بأمر الولد ۔ فإن فمل ذلاث ‪ ،‬ضن ذلاك لاولد ‪.‬‬ ‫وكان مونى بن على ‪ ،‬يسمى ‪ 7‬كل مال ولده لسا ‪ .‬وهو إذا كان الأب‬ ‫ِ‬ ‫غغيّا عن مال ولده ‪.‬‬ ‫وأجموا أن ليس على الابن أن بعطى الأب ‪ ،‬إذا كان الأب موسمرا س إلا‬ ‫‪ 7‬حاريق البر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حضره ااوت ڵ وله بةون‪ ،‬وله مال كثير أو قليل‪ .‬وعليه د‪.‬ن »‬ ‫فأشهد أنى قد قضيت غرماى هؤلاءء"م مات فإن كان الوالد قضام مالا معروةاء‬ ‫من مال ولده ي جاز ذات ‪ .‬وإن لمبكن قضام مالا معروثا ء فليس ذلك بشىء ‪.‬‬ ‫ومن باع مال ولده ‪ 2‬فأتى ولده بالدراهم ث ليفدى ماله ث فليس له ذلاث ؛ لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬بيع والذه مثل بمه‪ 4‬هو‬ ‫‪_ ٦٧‬‬ ‫وقال أبو على _ رحه الله ‪ -‬فيمن قضى مال ابنه زوجته ‪ ،‬والابنة مريضة_‪:‬‬ ‫إنه إنكان له مال » ننحب له أن لايفيت مالها ‪ ،‬وإلاجاز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز ذلاك فى مرضها ؛ لأن المال قد خرج إلى حك الورثة ۔ والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجاز أبو عبد الله _ رحه الله _ قياض الوالد بمال ولده الصغير ‪ .‬ولاندرة‬ ‫ماله » إذا لم ‪ .‬وله المال الذى أخذه له أبوه بالقياض ‪ .‬ولو قايض الوالد ممال‬ ‫ولده ‪ 0‬هن نفسه لخةسه ‪ ،‬لجاز للولد أخذ ماله الأول ث إذا أدركه فى يد والده ‪2‬‬ ‫ولم يقم ‪.‬‬ ‫ان لاولد مال ‪ ،‬من قبل أمه ‪ .‬نقايض به والده مالا ‪ ،‬فالمال الذىصار‬ ‫وكإذا‬ ‫شريك‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورثته‬ ‫سار‬ ‫ك دون‬ ‫لو لذه‬ ‫ك هو‬ ‫مال ولده‬ ‫ك من قياض‬ ‫لمه بالموض‬ ‫ورثة والده ‪ ،‬فى سار مامه ‪ ،‬الذى خلفه ؛ لأنهم قد قالوا‪ :‬يأخذ من مال والده‬ ‫خ۔ شروى بقدر ماأتلف والده من ماله » شم بكون الياى ميرائا بين الورثة ‪.‬‬ ‫وأرجو أن بض الفقهاء لايرى لاوالذ } أن ياض ع۔ ل ولده ‪ ،‬ولا مزيله ء‬ ‫‪ :‬إلا إذا احعاج إل شىء منه ح لاند له منه » مثل نفقة ى أو‬ ‫ولا يتلف مخه ك‪.‬‬ ‫مال ولذه‬ ‫هن‬ ‫يأخذ‬ ‫له أن‬ ‫فيجوز‬ ‫س‬ ‫هنه‬ ‫مايةط۔ه‬ ‫)للك‬ ‫ل‬ ‫بدن‬ ‫ملازم‬ ‫ك أو‬ ‫كسوة‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫الو لد ‪.‬‬ ‫مة‪4‬‬ ‫ك من ععر مضذارة‬ ‫لذلاكث‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ۔ فى رجل » قضى ابنه تخلات ع بصداق عليه لأمه» شم مات فعجزما له‬ ‫عن قضاء ديغه ‪ .‬فإن غرماء أبيه أحق »سالة ث حتى يستوفوا حقوقهم‬ ‫ولايشاركهم الولد حتىبستونو ا حقوفهم؛ إلا أينكون فقضى ولده ءوهو صحيح‪.‬‬ ‫يثبت لاو لد ما اقتضى ‏‪٠‬‬ ‫ومن أإرأ نفسه ‪ 2‬من صداق أم ولده ‪ 2‬وولده مريض ‪ .‬فعن سليان ن عنان‪:‬‬ ‫أنه يبرأ ‪.‬‬ ‫وعن هاشم من غيلان‪ :‬أنه لا يبرأ ‪ .‬وأخبر محد بن ألى بكر أن سعيد بن‬ ‫مبشر » روى عن موسى ‪ ،‬فى رجل ماتت امرأته ‪ 2‬وله منها ولد ‪ .‬هأشهد أى قد‬ ‫أبرأت نفسى من المهر ‪ .‬ونزعت إرث ولدى منها ‪ .‬فأجاز له المهر ‪ 2‬ولم يجز له‬ ‫أخذ المال ع إلافى قضاء دين ء أو نفقة ‪ .‬وأما أن يتزوج به ويأخذه لذير قضاء‬ ‫الدىن فلا ‪.‬‬ ‫وزعم أن موسى كان يسميه اللص ‪.‬‬ ‫‪ :‬برد عليه صداق أمه ‪ 4‬عند اوت ى ولو كان قد أبرأ‬ ‫وكان هاشم ية‬ ‫ول‬ ‫ناسه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 4‬أ رأ نفسه من مهر عليه لبنهه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يبرا ‪.‬‬ ‫وإن كان له أولاد من زوجةغبرها ‪ ،‬تم توفى » إنه لاشىء لبنيه ى الدين أبرأ‬ ‫نفسه من حقهم ‪ .‬وإن هو رد عليهم فى صحته ‪ ،‬أو مرضه ص جاز لم رده عليهم ‪.‬‬ ‫أخذه ©}» دون ورثته ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال الفضل بن الوارى _ فى رجل عكان عليه لابنه مهر ي من قبل أمه ‪.‬‬ ‫ة يبرى ُ نةسه » حتى مرض اينه ‪ .‬فأ رأ نفسه ‪ 2‬ومات الان _ ‪ :‬إن الأب لاييرأً‬ ‫من امهر ي وهو بين ورثة ابنه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أراد الخروج إلىالمج ‪ .‬وعليهصداق لزوجته » وهى۔بية_‪:‬‬ ‫إن له أن يسله إلى أبيها ‪.‬‬ ‫وإنكان الصداق مخلا ‪ 2‬أو غيرها ‪ 2‬از أنيةتضىلما أ بوها ‪ ،‬إذا استحقت‬ ‫ذلا ‪ ،‬بنظره لما ‪ ،‬يقضى غيرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والصى الصذير } إذا قضاه والده شيثا ‪ ،‬من ماله » محق له عليه لا يثبت ‪.‬‬ ‫وأما البالغ » فثابت ‪ ،‬واو لم يحرز » وكان فى حجر والده ‪.‬‬ ‫و۔ن أخذ من ولده شيثا وقضاه به أكثرمنه ؟ فالحكم ‪ 2‬ثيتذلك للولد »‬ ‫إذا لم يرجع فيه الأب ‪.‬‬ ‫وإن رجع ‪ 7‬رجوت أن يسعه أخذه ‪ 71‬يبلغ الولد وحرزه ‪.‬‬ ‫وإن لم يرجع فيه الوالد ‪ ،‬إلى أنماتڵ نلا أعلم لاورثة عليه حجة } ذلك‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أراد أن يشترى شيثا ى من مال ولده الم خير © فلما كم أو جاعة‬ ‫ساين ع يغارون لمصلحة لاهي ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن حاكم ولاجماعة منلمسذين ص مم ممن يقومون مقام الحاكم ى أقام‬ ‫الأب وكيلا للولد ‪ 2‬يقوم له فيا يراه صلاحا له ‪ 6‬مبنيع أو شراء ‪ 2‬وتولى الوكيل‬ ‫البيع للوالد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وإن كان على الوالد حق لو لده » وأراد تسليمه إليه ‪ 4‬أو رغضذيه إياه ‘ أقام‬ ‫لولده وكيلا ‪ .‬نقبض منه الوكيل ‪ ،‬إذا لم يكن حا كم ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫أرضا _‬ ‫غير أمر الحا كم < حاز‬ ‫< من‬ ‫ذلاك‬ ‫كم ‏‪ ٤‬وهل‬ ‫حا‬ ‫ولو كان‬ ‫الله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ل اا‪:‬‬ ‫الة‬ ‫فى دين الولد على الوالد‬ ‫م \ أ‪٨‬‏‬ ‫و ‪ 4, 7 2‬ف‬ ‫فيهن عليه لولده دين ‪ ،‬فات ‪ ،‬و دو ص لابنه‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله‬ ‫نكن للو لد بينة محتهء ولا قدر على بلوغ حقه‪. ،‬ن مال والده‬ ‫بدينه ‪ : -‬إنه إن‬ ‫إلا أن يأخذ على خفية } فله ذلك ‪ .‬ويل الورثة فى ما بيغه و بيهم ‪ 7‬أنه قلد أخذ‬ ‫حقه ‪ .‬امله تكون لهم حجة ث أو يعطوه حقه ذلك ‪ ،‬إكنان الذى يأخذه يلم به‬ ‫‪٣‬‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك لايلم به الورثة » ولا بينة على ذلك ‪ .‬فله أن يأخذ حقه ‪ ،‬إذا‬ ‫كان من جنس حقه القى له ‪ .‬وليس عليه إعلام الورثة إذا كان والده هذا الذى‬ ‫‪ .‬فالذى عرفنا أن‬ ‫حلك ‪ .‬فإن أودى الوالد ندين عاي۔ه للناس ك و بوص وده‬ ‫وه ‪ 4‬أو‬ ‫ا(نرماء غير الولد س أولى بماله ى حتى يسةوفوا حةوقهم ‪ 9‬أوصى له به‬ ‫وص ‪.‬‬ ‫أخذ حقه لهل ذلك ‪ .‬و لبس له أن يأخذه‬ ‫الال شىء ‪,‬ءذ الديان‬ ‫فإن قن‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫ف السريرة ع ولا فى الهسلانية ث إلا هن بعد أن يستوفى الذرماء حقوقهم‬ ‫كان له حقه ‪ 2‬يعهد ذلك ‪.‬‬ ‫استوفوا‬ ‫وقال محد بن محبوب _ رحه الله ۔ فى رجل ‪ 0‬كان عليد دين لاب_ه نتضاه‬ ‫حا عليه له ‪ 0‬هن دين » فى صحتة ‪ 7 .‬مات الأب ‪ 4‬وعليه دين اخيره _ ‪ :‬إنالغرماء‬ ‫لا يرجعون على الولد ‪ ،‬فى ما قضاه أنوه ‪ ،‬فى صحته ‪.‬‬ ‫وإن قضاه فى مرضه ‪ :‬قول ‪ :‬يشرع مع اليان » حقه على الحصص ڵ إذا ‪3‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫وفاء‬ ‫الأب‬ ‫مال‬ ‫يكن ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عر‬ ‫‪1‬‬ ‫الةول‬ ‫تلو لد ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫أرلى شن‬ ‫الذرماء‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وتمول‬ ‫بوص‪.‬‬ ‫‏‪ ٠0‬و‬ ‫غيرها‬ ‫قبل والدتهم ك أو‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫لأولاده‬ ‫ك وعايه ح‬ ‫ومن مات‬ ‫لهم بشىء ‪ ،‬ولم يبرىء نفسه من حقهم ‪ .‬فنخاف عليه من الإثم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » قال فى وصيه ‪ :‬إنى قد قضيت ا ني ثلاثين محلة » لشى‪+‬‬ ‫يس ‪ .‬وذلك إليه ‪.‬‬ ‫أكلته من ماله إنه جاز له ماسمى له » سمى ما أكل < أو‬ ‫قى رجل حضرته‬ ‫د‪٥‬ن‏ جواب أبى عبداله إل مومى بن على _ رحمهما الله‬ ‫الوفاة » وله بنون ‪ :‬ولبنيه مال قليل » أوكثير ‪ .‬وعلى الوالد دينء فأشهد الوالد‪:‬‬ ‫أى قد قضيت غرمانى هؤلاء ى من مال أولادى ‪ ,‬ثم توفى الوالد‪'.‬فإ نكان للوالد‬ ‫مال فام ‪ ،‬فدينة فى ماله ‪ .‬ولامحوز له ذلك ‪ ،‬فى مرضه ۔‬ ‫<‬ ‫أولاده‬ ‫مال‬ ‫“ن‬ ‫‪٥‬عررف‏‬ ‫موص۔مح‬ ‫< ق‬ ‫ك وقضى غرماءه‬ ‫مال‬ ‫‪4‬‬ ‫سكن‬ ‫ل‬ ‫وإن‬ ‫جاز له ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن لمبكن قضاهم موضعا معروما ء نيس ذلك بشىء ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ث حضرته الوفاة ‪ .‬و ايس له مال ‪ .‬وعايه ألف درهم دين ى وله‬ ‫عند الملوت ‪ :‬إنى قد قضيت ؤ من مال ولدى هذا الألف‬ ‫ولد ء وله مال ‪7‬‬ ‫الذى علة ‪ .‬وأوصيت فى مال ولدى ء بمئة درم لأرحاى ‪ .‬نقال هاشم ومسبح‬ ‫‪ :‬إن قضا‪:‬ه ‪ 6‬من مال ولده ‪ ،‬قى حياته جائز ى إذا أبان ما قضى من‬ ‫رحمهها الله‬ ‫مال ولده ‪ .‬وإن لم بينه فى مال ولده ء إلا قولا ‪ .‬فليس ذلك بتضاء ‪ 2‬ولم يزيا‬ ‫وصية الأب ‪ 2‬تثبت فى مال الو اد ‪.‬‬ ‫وكذلك عن غمرها لامجوز وصية الوالد ك فى مال الولد ‪.‬‬ ‫واختلف فى قياض الوالد » بمال ولده ؟ ومتقماسته له ث بغير سهم قأجازذلاكث‬ ‫بيض ‪ .‬ولم جزه آخرون ‪.‬‬ ‫وفى جواب الملاء من ألى حذيفة إلى هاشم بن الجهم _فى رجل أعطى ولده‬ ‫غلاما ى بدين له عليه ى وأقام الغلام يهمل للوالد ‪ ،‬حتى حضرته الوفاة ‪ 0‬نأومى‬ ‫الوالد بما يصح من عمل الغلام ‪ :‬أن يقضى عخه » فى دين عليه ‪ .‬فلما هلك الوالد ‪.‬‬ ‫قال الو لد ‪ :‬أنا آخذ عناء غلامى ‪.‬‬ ‫وقال ورثة الوالد ‪ :‬غلامك فى يد والدك ‪ .‬وقد أوصى بعناثه فى دينه ‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬إكنان الغلام قد صل للأب ‪٬‬قبل‏ موت الأب‪ .‬فالعهل فى دين‌الأب»‬ ‫كا أومى ‪.‬‬ ‫وإنكان الأب مات ‪ ،‬قبل دراك ال‪٤‬رة‏ ء فالدمل لرب النلام ‪ .‬والدين فمال‬ ‫الوالد » إلا أن لايكون للوالد مال ‪ .‬فالذى تحب أن يقضى من مال النلام ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل له ولد س ووجب له ميراث ص‬ ‫وعن أبى الحوارى ۔ رحه الله‬ ‫عند قوم ۔ وصالح أوه القوم على شىء ‪ 0‬هن المال ع أو فاهم ‪ .‬ح أنكر النلام ى‬ ‫حينعل ‪ .‬فأما الصلح فإذا أنكر فلا يت ك إذاكان الولد صغيرا فبلغ} أكويرا‬ ‫لم ولم ينم ‪.‬‬ ‫وأما التسع } فإن كان الولد صفير ‪ 2‬م عليه قسے والده ‪ .‬وليس له نقضه ص‬ ‫إذا بلغ ‪.‬‬ ‫وإنكان الولد بالسًا ‪ 2‬فهو أولى مر أبيه » بمة_اسمة شركاه ‪ .‬وله تغيير‬ ‫مقاتمة أبيه ‪.‬‬ ‫وحدث ابن شهاب ‪ ،‬عن غروة بن الزير(‪©١‬‏ عن عائدة _ زوج النى طَتللنة‪.‬‬ ‫ورضى الله عنها ‪ :‬أن أبا بكر الصديق _ رضى الله عنه ۔ كان محل عائشة ابنته‬ ‫جداد عشر ينوستا مزماله فلا ۔ضرتهالوفاةء جلسر تشهد‪ .‬ثم قال‪ :‬أما بسد بابنية ك‬ ‫والله إن أحب الناس إلة غئى بمدى لأنت ‪ .‬وأعز الناس عا فرا بعدى لأنت‪٠‬‏‬ ‫أ نك كفتأحر زتہه‬ ‫وإتكنت محلقك جداد عشر بن و ‪ . 7‬نقد وددت _ والله‬ ‫وأخذتيه ‪ .‬واكن إنما هو اليوم مال الوارث ‪ .‬و إما هو أخواك وأختك ‪.‬‬ ‫فقالت عائشة ‪ :‬والله لوكان ما بين كذا وكذا ‪ 2‬لتركمد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن الدى ‌ إذا وقع له من وصية الأقربين‬ ‫سثل أبو‪ .‬سعيد _ رضى الله عغه‬ ‫شىء _ هل بسلم ذلاك إلى أبيه ‪ 2‬ويبرأ الورصى ؟‬ ‫قال بعض ‪ :‬برى أن الأب كسر الناس ‪ .‬ولا يسلم له مال ولده ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون ثقة ‪ .‬وأقل مايكون مأمونا على ذلك ‪.‬‬ ‫وقول بإجازة ذلاك على الإطلاق ‪.‬‬ ‫ولايسلم إلى أبيه؟‬ ‫قيل له ‪ :‬هل حوز أن يجعل فى نفقة الصبى ء أوكوته‬ ‫كاان له مال ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلفوا فى نفقة الصى وكسوته ‪ 2‬إذ‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ال‪.‬يهقى عن عائشة ‪ .‬وزاد ‪ :‬وقالت عائمة ‪ :‬إنما هو أسا‪ .‬فن الأخرى قال‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جارية‬ ‫؛ أراها‬ ‫شت خارحة‬ ‫بطن‬ ‫ذو‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫_‬ ‫فقول ‪ :‬نفته على أبيه ‪ 2‬ويوفر له مالة ‪ .‬فعلى هذا القول » لامحوز تلوى أن‬ ‫محعل ذلك ‪ ،‬فى كسوته ونفةةه ث إلا أن يبين أن الو الد لاينفق عليه‪ ،‬ولايكسوه ‪.‬‬ ‫وخاف عليه الضرر ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يةول ‪ :‬إن نفتةه فى ماله » ولايلزم والده نفقتةء ما دام له مال‪.‬‬ ‫فيعجبنى أن بجوز ذلك للوعمى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اللين يةومون لليتامى والصبيان ء إذا كان لهم على أ بيهم حق‪،‬‬ ‫قام الساطان على أبيهم مقامهم ‪.‬‬ ‫وك‪.‬ذلات إذا لم يكن حا كم ‪ 4‬ولا أحد يقوم على الأب ‪ 2‬فيا يجوز من فعله‬ ‫وكل الأب من يقوم له بذلت ‪ ،‬إذا كان ذلاك صلاحا لة ‪.‬‬ ‫وكذلك منل َان عليه لولده حق ‘وأراد تسايمه إليه ءأقام لولده وكيلا ‪.‬‬ ‫وقبض منه الوكيل ‪ ،‬إذا لم يكن حا كم ى وفل ذلك ‪ .‬جاز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أن جميع التوق التى تلزم الولد لولده ث من‬ ‫وعن أ ى سديد _ رحهه ارله‬ ‫أرش وغيره ‪ ،‬إن له أن يبرىء نةسه ‪ 2‬من جميع ذلك ع إلا الأرش ث إذا كان‬ ‫منه ‪« .‬لا مجريه ذلاك ‪.‬‬ ‫و إذا كان الأرش من فعل غيره ‪ ،‬أو لزمه صداق من مل غيره ڵ فةيه‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫قال مص ‪ :‬إنه يبرأ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٧٦‬‬ ‫وقال رمض ‪ :‬إنه لايبرأ ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬قد أجزت لى فى ولدك كل يجوز لك فيه ‪ .‬فقال ‪ :‬نمم ‪.‬‬ ‫إنه جوز له أن يستعمله بما قدر عليه ي ما يسعه ‪ .‬ولا مخرج على هذا الإياحة ح‬ ‫فى مال المي ء ولا الإجازة ى حتى تكون الإجازة من الوالد ‪٬‬نى‏ ويده ح وف‪.‬ال‬ ‫ولده ‪ .‬واله عل ‪.‬‬ ‫ومن جواب أى اراه » إلى أبى الحرارى بن عثمان _ رحه اله _ ‪ :‬وأما‬ ‫من لزمه حق لصى ڵ فأبوه أولى بماله ‪.‬‬ ‫وإن أبرأ الوالد منه غيره » نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬إنه يبرأ ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إنه لايبرأ ‪ .‬فإن قيضه الوالد ث ورده علاىلذى عليه ألق بمطية‬ ‫منه له ث برىء ؟ لأنه أتلغه ‪ .‬ويجوز لاوالد أن يتلف مال ولده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪% ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٧٣‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى جواز الأخذ‬ ‫من عند همى والمبذ‬ ‫ومما يوجد أنه عن بشير بن حد بن محبوب _ رحمهم الل _ فى رجل ‪ ،‬جاء‬ ‫إل قرية ‪ 2‬ووقف بباب قوم ‪ .‬وقال ‪ :‬ياأهل اليت » أريد ممنككذا ى فجاء سبى‬ ‫أو عبد » ما طلب أنه لايأخذه ‪ 2‬حتى يةول ‪ :‬أرسلنى إليك أبى ‪ ،‬أو أى }‬ ‫أو مولاى ‪.‬‬ ‫وكذلك الحدبة ث من يد الصى والملوك ‪.‬‬ ‫‪ :‬يقبل من يد المي _ على هذه الصفة‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحهه الله‬ ‫ومن البد ‪.‬‬ ‫وكذلك الهدية ث حتى يل أنه من مال الدى ‪ ،‬أو الهبد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اطمأن القاب أنه مرسل به إليه ع جاز ذلاث ‪ .‬وإن لم يطمثنإليه‬ ‫حر ذلاك ‪.‬‬ ‫الاقارب ء‬ ‫واليت إذا أرسلته والدته ‪ 2‬أو غيرها ‪ 2‬بشىء من الطمام إلى أهل اللمازل ص‬ ‫إنه محجوز الآ كل من ذلاث الطعام ى إذا كان قد بعث به ‪.‬‬ ‫وأما إكنان ذلك من عخد نفسه ى فلا بجوز ذزك ‪.‬‬ ‫وكله قك للملوك ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل ى جاء إلى عبد رجل ي وهو فى أرض ڵ له فيم_ا حطب ذرة ك‬ ‫وأشباه ذل من لمار ‪ ،‬أو علف‪ ،‬إ‪.‬هإن كان يهم أنه مولى المبد » لا يكره ذتث ء‬ ‫إنه لابأس ء إن أخذ من عنده شيئا من ذلاث ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه الةر فيق ‪.‬‬ ‫جهر‬ ‫‪+‬‬ ‫القول الحادى عشر‬ ‫فى لوق الولد‬ ‫ءإو ‏‪٠‬فاسد ‪-‬‬ ‫صحح‬ ‫روح‬ ‫‪. -‬‬ ‫ن‬ ‫اختلف أصحابنا فى لارأة تطلق ء فتتزوج بعد انقضاء عدتها ‪ .‬فتلد ولدين ‪:‬‬ ‫أحدها قبل تمام ستة أشر ‪ ،‬منذ تزوجها الأحير ‪ ،‬وأحدها بعد تمام سمة أشهر ‪.‬‬ ‫فنال بعضهم‪ :‬الولدان جيما لارزوج الأول ؛ لأنهما حل واحد ‪.‬وقد وضهتك‬ ‫ةبل أن مضى ستة أشهر ‪ 0‬والوا‪٨‬ذ‏ الأخير } هو تبع الأول ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬الولدان مينا لازوج الأخير ؛ لأن الجل واحد ‪ ،‬ولا تكون‬ ‫حتى‬ ‫للرأة نفساء » حتى تضع جميع ماى بطنها من الأولاد ك ولم يتم وضع حملها‬ ‫مضث ستة شهور ‪ ،‬منذ تزوجها الأخير ‪ .‬والأول مضاف إلى الأخير ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬الولد الأول الذى ولد قبل تمام ستة أشهرءمذ تزوجهاالأخيرك‬ ‫هو للاأول ‪ .‬والذى ولد بعد تمام سمة الأشهر } هو الزوج الأخير ؛ لأن الإجماع‬ ‫من السين ‪ :‬أر الولد إذ! ولد ع قبل تمام ستة أشهر ‪ 2‬مذ تزوجها الأخير ك‬ ‫ولو بطرفة عين ‪ ،‬وقبل مضى سنتين ‪ ،‬مذ فارقها الأول ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إلى أربع سنين » فهو لازو ج الأول ‪ ،‬والولد الأخير هو‬ ‫زوج الأخير ؛ لأن فى الإجماع ‪ 2‬إذا ولدت المرأة ى بءسد دخول الزوج الأخير ء‬ ‫لقام الستة أشهر ع إن الولد لاحق به ث ولو بعد مضى ستة الأشهر ح بطرفة عين ‪.‬‬ ‫وأما المطلقة أو لميعة ى إذا لم تتزوج ء فو لدها يلحق نسبه زوجها ء إلى تبل‬ ‫تمام السنقين ص ولو بساعة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٨٩‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إلى أربع سةين ولو أنرت مى أن الو لد لسه منه ؟ لأن‬ ‫وهيراث ُ ‪٫‬للا‏ ياقفت إلى إقرارها ‪.‬‬ ‫ق إقرارها إ بطال =‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عر بن الخطاب _ رضى الله عنه _ ‪ :‬أولى بامرأة حامل ‪ 3‬فأراد‬ ‫أن يقم عليها الحد ‪ .‬فقال له على ‪ :‬إكنان لك عليها سبيل ث فليس لاعتلى مافى‬ ‫بطنها سبيل ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أ نت‬ ‫ما ر` ‪.‬ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪“٥‬رنن‏‬ ‫ذهل‬ ‫‏‪ ٠‬لأنها‬ ‫<ل‪٨‬‬ ‫عاسها‬ ‫لاك‬ ‫لمس‬ ‫‪:‬‬ ‫له معاذ‬ ‫وقال‬ ‫خلاها ۔ فجاءت بولد ‪ 2‬وقد نبتت أسفانه ‪ .‬فنظر فى ذلك ‪ 2‬فجودمةدار السنتين ‪.‬‬ ‫فقال عحر بن الخطاب _رضى الله عغه _‪ :‬عجزت النساء أن يضعن مثل معاذ‪.‬‬ ‫لولا معاذ لملاك عمر ‪ .‬فألةه بنسب الزوج الأول‪ ،‬ولم ينكرذلك أحد من الصحابة‬ ‫ولا غيرهم ‪ .‬فكان ذلك سنة ثابتة ‪.‬‬ ‫وقال بض‪ :‬يلحق الولد ‪ ،‬إذا لم تتزوج للطلقة ك أو المميتة » إلى ثلاث سنين‬ ‫وأربع سذين ‪ .‬والقول هو التول الأول ؛ لأنه قد حل به ااسلدون ‪.‬‬ ‫ومن قال بلزوم الولد ‪ ،‬إذا ولد اسقة أشهر ؛ لقول الله تمالى‪ «:‬وحمله وفصاله‬ ‫أضن أولادهن حَوآين كامن ‪7‬‬ ‫ثلاثون شهر » _ وقال ‪ « :‬والوالد ت‬ ‫وكان فىذ كره الليوناللكامليں لارضاعء بأن فى معنىاخحل سقة أشهرء لمام ثلاثين‬ ‫شهرا ‪.‬‬ ‫وقد قال الملون _ فى الذى يعوت ‪ ،‬وأمه حامل ص من رجل آخر ۔ ‪ :‬إن‬ ‫ماله لا يتسم )حتى تضع أم‪ 4‬جاما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لاو لود ق المر اث‬ ‫‪ 2‬دخل‬ ‫ك منذ يوم مات‬ ‫أشهر‬ ‫لأقل من ستة‬ ‫وضعت‬ ‫بإن‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫__‬ ‫وإنوضءت حلها اسقة أشهر‪ ،‬أو أكثر منذلک‪٬‬لم‏ يدخل المولود فىلليراث‪.‬‬ ‫أثر ‪ .‬فإن ولدت لتسعة أشر ‏‪٠‬‬ ‫وقد يوجد عن بعض الفاء ‪ :‬ينتظر إلى لة‬ ‫دخل المولود فى الميراث ‪.‬‬ ‫والقول الأول أ كثر ‪ .‬وعليه الممل ‪ .‬وهذا إذاكانت أم الليت حاملا ث من‬ ‫زوج آخر والزوج حى والمرأة فى ملكه ‏‪٠‬‬ ‫كنان الزوج ميتا ‪ ،‬أو مطلتا للمرأة طلاقا ماما عنها ‪ .‬فإن وضمت حملها‬ ‫فإ‬ ‫ء ولو حاء‪٫‬وت‏ به‬ ‫المير اث‬ ‫ك دخل الولد ف‬ ‫الزوج ‘ أو طلق‬ ‫ي مذ دوم مات‬ ‫لفين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسعة ا شمر‬ ‫هن‬ ‫ك وأ ك‬ ‫أشهر‬ ‫سمة‬ ‫لأفل من‬ ‫والفرق فى ذلك ‪ :‬أنه إذاكان زوجها معها ى يمكن أن يكون حملها من بمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدها للوروث‬ ‫موت‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان أو ال حيا ‘ وأشد على ترك وط‪ 6‬زوحتهثمذ ماتالصدى‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الباث‬ ‫ق‬ ‫ك دخل‬ ‫مات أخوه‬ ‫سختين < مل‬ ‫لأفل هن‬ ‫ولدت‬ ‫فإن‬ ‫من‬ ‫ِ‪ 4‬الزوج الرجعة < ل ك‬ ‫طلاق ‘ لاع؟ن‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ولدت المرأ ه ق‬ ‫سفتبن ه مذ يوم طلقها زوجها ڵ لم يكن الولد للزوج ث إذا أنكره ؛ لأ هاوضعته‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له للنساء‬ ‫لا ‪-‬‬ ‫[‬ ‫وكإنانت أخذت النفقة ى حتى وضمته ‪ .‬فتك قال بعضهم ‪ :‬يرد من ذلكنقتة‬ ‫ما يكون الجل ‪.‬‬ ‫سة أشهر ‪ 0‬من بل أن الر أذيره ‪ .‬فيد فع زة‪ :‬الجل ‪ .‬لأدى‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن النفقة كاملة لها ؛ لأنها كانت فى المدة ‪ ،‬حتى وضعت ‪.‬‬ ‫وأنا أحب الذظر فى خفقة » على القولين جيما ‪.‬‬ ‫و إن كان طلاقها يملك فيه الرجمة » شم جاءت بالولد » لأكثر ‪٠‬ن‏ سنتين ‪ .‬ول‬ ‫حقر المرأة فى ذلك ‪ ،‬إنقضاء المدة ‪ .‬فإن الولد أيضا لايلزمه ‪ 2‬إلا أن يكون أثمهد‬ ‫على رجمتها ‪ ،‬قبل انقضاء عدتها ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول‪ :‬إن ا ع لها رجعة ‪ 2‬ولو لم يشهد على الرجعة‪ ،‬ةإنه يبرى‬ ‫أن الولد من الزوج ‪ 2‬إذا كانت المرأة على حالا ‪.‬‬ ‫ولو أن رجلا‪ ،‬طلق امرأته ثلاثما‪ ،‬أو طلاثا نانا‪ .‬فجاءت بولد‪ ،‬بعد الطلاق‬ ‫‪ .‬وحا‪٫.‬‏ ت بامر أة تشم دبالولادة ‪ .‬والزوج مكر لاو لدو الحل ‘‬ ‫السنتين } أو أقل‬ ‫يازمد مالم يعلم ‪ 3‬أنه خلا سها سر“آ أو علانية ‪ ،‬أو تصح بينة ‪ :‬أنه خ_لابها مر‬ ‫ر علانية ‪.‬‬ ‫وكإنان الزوج ة؛‪ .‬أقر بالجلء جازتشهادة امرأة علالولادة‪ ،‬وثبت‌ااخسب‪.‬‬ ‫وكإذاانت امرأة عند رجل ‪ ،‬لم يطلقها ‪ ،‬وجاءت بولد ‪ ،‬وشهدت امرأة }‬ ‫والزوج يكر الحمل ‪ .‬فإن شيادة المرأة جائزة ‪ .‬ويثبت النسب ؛ لأن هذه المرأة ‪,‬‬ ‫غ يقع بيغه وبينها فرقة ‪ .‬ولم تجب عليها عدة ‪.‬‬ ‫وذلاث إذا جاءت به لستة أشهر ‪ ،‬أو أ كثر » ‪.‬خذ دخل بها الزوج ‪.‬‬ ‫وقال أبوعبيدة _ رحمه ا _ ‪ :‬لو أن امرأة حاضت ثلاث <‪.‬ضك ح قالت‪:‬‬ ‫تد انقضت عدكى» فتزوجت‪ .‬ثم جاءت بولد لأ كثر من ستة أشهر‪ ،‬ب‪.‬د مادخل‬ ‫ها الزوج الأخر ‪ ،‬فالولد للاخر ‪.‬‬ ‫وإن جاءت به ‪ ،‬لأةل من ستة أشهر » مذ دخل بها الأخير فالولد للأول ع‬ ‫أنه ربما رأت المرأة ‪ 2‬فى أيام حيضها غيضا ‪ .‬تظن أنه حيض وليس هو حرض‪.‬‬ ‫منبج الطالبين‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫( ‪٦‬‬ ‫فإذا شهدت امرأة حرة ۔صلية ‪ ،‬علاىلولادةءوهو لأفل هن ستة أشهر‪ ،‬مذ تزوجها‬ ‫الآخر ‘ لزم الزه ج الأر ل الولد ‪ .‬وثبت نسبه مخه ‪.‬‬ ‫وقد جاء الذر الأشهر ‪ :‬أن الولد يلزم الزوج الأول كان ميتا ء أو مطلتاء‬ ‫‪“ 6‬نعءد؛‬ ‫وو لذ‬ ‫‏‪ ٠‬فتأى‬ ‫غيره‬ ‫زوحا‬ ‫تزوج‬ ‫ك ما‬ ‫سمن‬ ‫حرمة إل‬ ‫ك‬ ‫بأ لذة مزه‬ ‫أو‬ ‫تزومجه بها ‪ ،‬بستة أشهر ى أو إفراره بالدخول ء أو بالولد » بمدستة أشهر » منذ‬ ‫تزوجها ‪ .‬فهلى هذا القول جرى فى الولد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫< إن‬ ‫هل مو ته‬ ‫بلوغه ك وظهر سها حمل ك‬ ‫المدى عن امرأته ‘ قبل‬ ‫و إذا مات‬ ‫الولد لايلحق نسبة به ‪ .‬والمكاح ليس بنكاح ‪ 4‬حتى يبلغ الدي ‪ ،‬وترضى به ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الحمى ‪ ،‬فطلق ء أو مات‪ ،‬فهو والصحيح فى الولد سواء ‪.‬‬ ‫وكذلك المجبوب ى إذا كانا ينزلان الماء الدافق ‪.‬‬ ‫إونكانا لا ينزلان ء فلا يلز‪.‬به۔ا الولد ويكونان بمنزلة المى ‪ ،‬فى حك‬ ‫للولد والمدة ‪ .‬ورب خمى "ينزل وئلقح ‪.‬‬ ‫وامرأة المجةون » منزلة الصحيح فى المدة » وفى لوق الو لد ‪.‬‬ ‫>‬ ‫لأفل ‪٥‬ن‏ سنذةين‬ ‫‪4‬‬ ‫علم مو ‪4‬‬ ‫بو أل‬ ‫‘ فحا‪٫‬‏ ت‬ ‫عن أم ولذه‬ ‫و إذا توفى الرجل‬ ‫ةإنه يلزمه ‪.‬‬ ‫وكذلاك إن أعتةها ‘ ول تزوج ‘ انه لزمه ‘ لأفل من سنتين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٣‬س‬ ‫س‬ ‫فى رجل ‪ ،‬سباه للددو » وسبيت ابنته » من بمده ‪ .‬وتزوجها و يعل أنها‬ ‫ابنته ى حتى ولدت منه ‪ .‬ثم بان له ذلاث ء فلها الصداق ع بما استحل من فرجها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لما من‪ 4‬بالزوحية‬ ‫‪ .‬ولا ميراث‬ ‫الةر اه‬ ‫ولما ااراث‬ ‫‪. .‬‬ ‫والو لد و لذه‬ ‫وقيل ۔ فى رجل ع تزوج امرأة { ولم يدخل بها وطلقها ‪ .‬وتزوجت زوجا ‪.‬‬ ‫زوجها لأول‪.‬‬ ‫إن حبلها هن‬ ‫فقالت‪:‬‬ ‫الآخر‬ ‫‪»¡1‬عةلمد زوجها‬ ‫ها حل‬ ‫غبره ئ وظهر‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرل دلك‬ ‫وأنكر الزوج‬ ‫قال‪ :‬إذا علم أن الزوج الأول ى كان يدخل عليها ءأو قامت بذلك بينةڵ ألزم‬ ‫من سخةينء‬ ‫وأقل‬ ‫تزوجها الأخير‪.‬‬ ‫ك م‬ ‫أشهر‬ ‫‏‪ ٨4‬لأفل مهن ۔‪2‬ة‬ ‫الو لد ‪ 6‬إذا جاءت‬ ‫مذ طلنها الأول ى على معنى أصوهم‪ . .‬وإن لم تقم بذلك بينة ء فالولد ولدها ء‬ ‫ولاحد عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ‪ ،‬له رية يطؤها ‪ .‬ثم ترك وطأها ‪ ،‬وأشهد على ذلك ‪،‬‬ ‫المك فيا دونستة أشهر لزهه الولد‪.‬‬ ‫واستبرأها خضتبن‪ .‬وى فملكه ‘ وأنت بو‬ ‫وقيل ‪ :‬يلزمه الولد ‪ 2‬إذا ولدته ء لآفل من سنةين ‪.‬‬ ‫وإن باعها ث ثم أنت بو لد ك فيا دون ستة أشهر ‪ 2‬لزمه الواد ‪ .‬فيا بينه وبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الك‬ ‫ك أرف‬ ‫ال‬ ‫وكذلث لو زوجها } بمد أن ترك وطأها واستبرأها‪ .‬وولدت لأقل من سة‬ ‫أشهر ‪ 3‬لحق الولد بالديد الذى زوجها ‪.‬‬ ‫وأما إذا أعتقها ث ولم تتزوج بعد الدتق ‪ ،‬وولدت لأقل من سنتين ‪ .‬وقد‬ ‫استبرأها ‪ .‬وأشهد على ترك وطنها ‪ 2‬فالولد ولده ‪ .‬وبلزمه فيا بينه وبين الله‬ ‫)‬ ‫وفى الحك ‪.‬‬ ‫ولو قالت هى ‪ :‬إن الولد ليسه ولده ‪ ،‬لم يتبل قولها ‪ ،‬ولم يكن ذلك حجة ‪،‬‬ ‫فى نفى الولد من أبيه ‪ .‬ولا يبطل حق الولد من أبيه ى ولاحق أبيه مغه ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ى فوجدها حبلى ‪ .‬فةالت المرأة ‪ :‬هو مه ي كان يدخل عله‬ ‫سرا » أو علانية ‪ .‬وأنكره الزوج ‪ .‬فإن أقامت المرأة بينة‪ :‬أنه كان يدخل عليها‬ ‫مالكها ‪.‬‬ ‫مرا » أو علازية ص ألزم الولد ‪ ،‬إن ولدته لأ كثر من ستة أشهر ‪7‬‬ ‫ويدرأ عنها الحد بالشبهة ‪.‬‬ ‫وإن ولدته لأفل هن ستة أشر ى فالولد ولدها‬ ‫قى رجل۔‪.‬أقر أنه وطىء جاريته »فجاءت‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫بو لد ڵ أنه دلمرامه } إذا م يكن لا زوج ‪ .‬وإن تزوجها زوج ى بغير رأى سيدها »‬ ‫فالو لذ لاسيد ‪ .‬وهذا اجس بزوج ‘ إذا تزوج ‪ 2‬بغير رأى سيدها ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أ بو براهيم الأركوى‪ ،‬والشيخ أبو محد البهلوى_ رحمهما ان_‪:‬‬ ‫إن الولد يلحق من النكاح الفاسد ع كا ياحق من المكاح الصحيح ‪ .‬ألا ترى أن‬ ‫هن زوج ذات محرم مخه ص مثل أمه ‪ 2‬أو ابنتك » أو أخته ‪ 0‬أو أحد هن ذوات‬ ‫الدهر ‪ .‬وها جاهلان بالنسب والحرمة } أو جاهلان بالخرمة ڵ وعالان باننسب ء‬ ‫أو عالان بالحرمة والنسب ‪ .‬نإذاكان على سبيل التزويج ى وجاءت بو لد } فالولد‬ ‫ولده ‪.‬كذا يوجد عن ألى الحسن _رحه الله ‪.‬‬ ‫ومن قال لوالدين له ‪ ،‬من امرأة ‪ 0‬ولدا فى بطن واحد _‪ :‬أحدا لبس منى ء‬ ‫يننهما ‪.‬‬ ‫امرأته < ويةرق‬ ‫‪ .‬ويلان‬ ‫فإلهما يا‪:‬مانة حا‬ ‫‏‪_ ٨٥‬۔‬ ‫س‬ ‫رميها بالزنا ‏‪.٠‬‬ ‫ولا لمان سهما < <‬ ‫‪ :‬رار مه الولدان‬ ‫وقول‬ ‫امرأة ك وأغلق عابها ‏‪ < 1 ٧‬وأرخى عليها سترا < وطلقها ‪ .‬فامذت‬ ‫تزوج‬ ‫وهن‬ ‫عسنى؛ لأنه طلةنى ‪ .‬خشيت‬ ‫زمانا ‪ 2‬ح استبيان حلها ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنى أقررت أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫الرجل‬ ‫‪ .‬وأ نكر‬ ‫ه‪٨‬سى‏ ك وهذا ولذه‬ ‫‪ :‬إنها مطلقة ‪ .‬ود‬ ‫أن يقول الداس‬ ‫قال ‪ :‬الولد ولد الرجل ‪ .‬ولاحد عليه ؛ لأن للرأة قد أقرت من قل أنه‬ ‫_‬ ‫لم سها ‪.‬‬ ‫واختلف فى المرأة تطلق ‪ .‬فتمتد ثلاث حيض » وتتزوج ‪ .‬فتلد لستة أشهر ‪،‬‬ ‫مةذ تزوجها الأخير ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن الولد هو ولد الأخير إذا ولد لتمام ستة أشهر ‪ 2‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إذا حرك الولد ‪ ،‬فى بطن أمه ‪ ،‬قبل الوقت المتاد فيه‬ ‫الحركة لاواد ع من وط‪٠‬‏ الأخير ‪ 2‬بلاشك ولاريب ‪ ,‬فى ذلاك۔ فالو لد للأاول ‪.‬‬ ‫والقول الأول أكثر ‪ .‬وأصح لثبوت الأصل ه فى نسب الولد ‪ .‬وإذا ثبت نسبه‬ ‫من الزوج الأخير ء فلا يصح انتقاله إلى ن۔ب الول ء ولو أقرت المرأة والرجلان‬ ‫جيما بذلاك ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم تجد المرأة حركة الولد فى بطنه۔ا‪ ،‬إلا بعد الوقت الذى يمكن '‬ ‫فيه حركة الولد ع من وطء الأخير » ووضعته لأكثر من ستة أشهر » مذ دخل بها‬ ‫الأخير { فالو لد ولد الأخير ‪ .‬ولانملم فى ذلك اختلانما ‪.‬‬ ‫وإذا قالت لارأء ‪ :‬إن الولد ليس هو من زوجى ‪ .‬وفال الزوج ‪ :‬هو ولدى‬ ‫فالولد ولد الزوج ‪ .‬وعليها الحد ‪ ،‬إذا وضعت حملها ‪.‬‬ ‫وإن لم تصرح بالزنا » وزعت أن الولد ايس هو من زوجها ‪ .‬و إنما غلبت‬ ‫وأ كرهت على نفسها ى فالو لد ولد الزوج ؛ لأزه صاحب الفراش ء وهو وليدها ؛‬ ‫لأنه خرج من بطنها ‪.‬‬ ‫وإن صرحت إلإقرار بالزنا ءوأن الولد ليسه ‪.‬ن الزوج فإن أقر به الزوجك‬ ‫فهو ولده ‪ .‬وعلى المرأة الحد ‪ :‬الرجم ‪ ،‬أو الجلد‬ ‫وقيل _ فى امرأة »كابرها عبدها ‪ ،‬فوطثها ‪ .‬نولدت مخه ولد“ ‪ .‬إن الولد‬ ‫‪ .‬والعبد عإذها ‪ .‬ل‪\٨‬‏ اجده ك واستةخذامة ‪.‬‬ ‫وادها ء يرثها ورثه‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله _ رحه الله _ فى المرأة ث إذا ادعت أن هذا الولد‬ ‫الذى فى يدها » هو ولدها من نلان ‪ .‬وهى زوجته ث وإنكانت مطلقة ‪ .‬فالقول‬ ‫‪ .‬و لاس‬ ‫الزوج‬ ‫حبال‬ ‫‪ ( 0‬هى ق‬ ‫إس\ و لدة‪4٨‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫الو لذ حم‬ ‫< إذا كان‬ ‫ذلك‬ ‫قومها ق‬ ‫علها أن تأنى ابلة ك لشد أنها ولدته » ف <باله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وانتى هو مفه } ول برمها بالزنا ‘ فالولد واه‬ ‫‪ :‬أنه ولدها‬ ‫وإن أقر الزرج‬ ‫ولا ملاعغة بينهما ‪ ،‬إذاكان قد دخل بها ى وهى امرأته ‪ .‬ولا يقرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإن رماها بالزناء لاعنهاء والولد ولده ‪ .‬ونرق ‪:‬ينهما‪ .‬ولوكان با وطلمرا ك‬ ‫‪:‬‬ ‫هور‬ ‫‏‪ ٠‬و قال‬ ‫وادها‬ ‫إنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقا لت‬ ‫طلةپا ‪.‬‬ ‫‪٠‬وم‏‬ ‫سا‪:‬ين ك مذ‬ ‫ن‬ ‫لأفل‬ ‫‏‪ ٦‬ك‬ ‫‪:‬و‬ ‫جاءت‬ ‫إنه ليس بولدها ‪ .‬فعليها أن تأتى بالةابلة ‪ :‬امرأة عدلة ء تشهد بأنها ولذته ‪ ،‬قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمام السنةين ‪ .‬وثبت لسه ‪ 4‬مز‪4‬‬ ‫وإن أقر أنها ولدته ث وقد خلا لما أ كثر ن سنتين » منذ طلقها ‪ ،‬فمليه‬ ‫الدفة ‪.‬‬ ‫وإن مات الزوج‪ ،‬وأنكر الورثة ذلك الولدك ثبت عليهم ماكان يثبت عليه‬ ‫فى حياتة ‪.‬‬ ‫فإذا أقامت المرأة البينة على صحة التكاح ‪ ،‬وأن الزوج مات } وهى فحباله »‬ ‫إن الولد يلحقه ‪ .‬وايس فى هذا عليها أن تأتى بقالة ء تشهد بالولادة ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله ‪ -‬فى رجلءتزوج صبية } متبلع ك ولا باخ أترابها‬ ‫فدخل بها ى شم غاب عنها سنة ‪ ،‬أو أكثر ‪ .‬شم قدم » وقد جاءت بولد ي غيرت‬ ‫التزوبتج ‪ ،‬أو رضيت يه زوجا ع إن الولد ياحقه ‪ ،‬إذا دخل بها ‪ .‬وهى قد صارت‬ ‫حد ع من يلد مثلها ‪ .‬ولا ينظر فى غيبة الزوج ‪ ،‬إذا مح الزواج ‪ ،‬نيا يمكرن‬ ‫وجوب حك الو لد محال‪.‬‬ ‫فى امرأة " ركبت فى سغينة{ وهى حامل ‪ ،‬فكسرت السفينةءوغرق‬ ‫وقل‬ ‫مكنان فيها فوجدت هذه المرأة ميتة بالساحل ء من بمد أيام ‪ .‬وحنها ولد حى‬ ‫إنه لا يكون ابنها » ولا يرثها ‪ .‬ولا يندب إلى أبيه » ولاإليمما ث إلا أن أنيصح‬ ‫ذلاك بالبينة العادلة ‪ 2‬أنه ولدها ‪.‬‬ ‫واختلف فى المرأة ‪ 2‬إذا ادعت ولدآ ‪ 7‬ولم تصح لا الولادة بة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه لا ياحقى بها ‪ 2‬على ۔بيل الإقرار بالو لد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلحق بها ي كا ياحق باارجل ‪.‬‬ ‫وهن تزوج امرأة ‪ ،‬فجاءت بولد ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬تزوجها مذ أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫وقالت هى ‪ :‬تزوجنى منذ سغة } إن القرل قولها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫_‬ ‫وعن سديد سعيد بن قريش _ رحمه الله ۔ فى د جسل ‪ ،‬تزوج امرأة ڵ فأنت‬ ‫مولد » لأذل من ستة أشهر ء وأقر أنه ولده ‪ ،‬إنه يلزمه إقراره ‪ .‬ويلحق نسبه ۔‬ ‫وإن لم يةر به » لم يلزمه ي ولا ياحق به ‪.‬‬ ‫والى يجامع امرأته ى ويعزل عنها الماء نتلد » قالو لد لازم ى ولاحق به ‏‪٠‬‬ ‫ومن غاب عن زوجته ‪ ،‬بعد أن دخل بها إلى شىء » من البلدان البعيدة »‬ ‫أو ولدآ د‪.‬د ولد ‪.‬‬ ‫من وراء البحر » ولدت زوجته بعده أولاداآ‬ ‫قال ‪ :‬أما الولد الأول » نلاحق بالزوج ء بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫وأما الأولاد الآخرون ء نفيهم الاختلاف‪ .‬بض التهم بالزوج ء بالسغة(“‬ ‫)‬ ‫رلقول النبى طابة ‪ :‬الولد للفراش ‪.‬‬ ‫ومض يرى أنه لا يلحق به ‪ ،‬بعد وضع الولد الأول ؛ لأنه فى التعارف »‬ ‫لا بمكن وصول الزوج ع من البلد البعيد » حيث لا يعلم به أحد ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وإذاكانت امرأة حامل ‘ فانت وقد خرج بض ولدها ى وهو حى‬ ‫‪ .‬خروجه » فإنه لا خرج من بطنها ‪ .‬إن مات فى بطنها ى ولم يعرف ذكر أو أنتى ‪.‬‬ ‫فمن موسى بن على _ رحمه الله _ أنه يرثها » فيكون له نصمف ميراث ذكر »‬ ‫ونصف ميراث أ نى ‪.‬‬ ‫وإن ولدت امرأة اج‪+‬وب أوالمى أو العضين ء فالولد يلحقهم بالسغة‬ ‫للفراش ‪.‬‬ ‫‏‪ )١( .‬أخرجه الربيم والبخارى وغيرها ى عن عاشة ‏‪.٠‬‬ ‫وهن تزوج امرأة » على شهادة اله عز رجل وملاثكجه ك ول يشهد بذلك‬ ‫أ<دمن العباد ‪ .‬فهذا نكاح حرام » لا يثبت ‪ .‬والولد ولده ‪ .‬وأما الصداق ح‬ ‫ذإن كا نت هذه المرأة ‪ ،‬تمل أن هذا التزويج لا يجوز ع فلا صداق لها‪ .‬وإنكانت‬ ‫لا تسلم ‪ 2‬فلها صداقها عليه ع بما نال منها ‪.‬‬ ‫وإذا تزوجت زوجة المفقود ص فى أربع الدين » وجاءت يولد ‪ ،‬فالولد ولد‬ ‫للفقود ‪.‬‬ ‫وقيل _ فى عبد ع له زوجة حرة فمات له أخ حر ‪ .‬فإن ولدت زوجته ولده‬ ‫لأقل من ستة أشهر ‪ 7‬مذ مات أخوه الحر } ورثه ولده ‪ .‬وإن مات عنها ء أوطلقها‬ ‫أو باذت منه ع ورث ولده أخاه إلى سنتين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قذف الرجل الجنابة ى فى هاء » واحتملتها زوجته ‪ ،‬شمحملت من‬ ‫تلاك الجنابة ى إن الولد لا يلحق به ‪.‬‬ ‫والمطلةقة إذا أقرت ‪ :‬أن عدتها قد انتضت » ثم جاءت بعد ذلك ‪ 2‬أتت بو لد‬ ‫يصح أنها تزوجت بآخر خاضت ك‬ ‫فى سنة } أو سنتين ‪ 2‬إنه احق الطاق ع ما‬ ‫أو ل تحض ‪.‬‬ ‫وميل _ فى امرأة ‪ 4‬نعى إليها زوجها » بمعنى الموت ‘ فاعتدت وتزوجت ى‬ ‫وولدت من الزوج الأخير ‪ .‬وصحت حياة الأول ى أو قدم بنفسه & إن حكر الو لد‬ ‫للاأخير ‪ .‬والمرأة امرأة الأول ‪.‬‬ ‫إن خرجت من الزوج الأول موت ع أو فراق ‪ ،‬فنى تزويج الآخر بها‬ ‫اختلاف ‪ .‬ومحب أن لا تحل له ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩٠‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬زوج ابنتين له بزوجين» فزفت كولاحدة منهما امير زوجها‬ ‫ووط‪.:‬ها ‪ .‬وحملتا منهما » إنكل واحد ‪.‬نمما يلحقه نسب ولد المرأة التى وطثها‪،‬‬ ‫‘ أو تنفضى‬ ‫‪- 0‬تى نضع حلها “‪.‬ن وطء الآخر‬ ‫ويعتزل كل واحد‪.‬لهما زوجته‬ ‫عدتها ث إن لم يكن بها حمل ‪.‬‬ ‫ففى تزويج الواطثين بم۔ا۔ على الغاط‬ ‫فإن بانقا من زوجيهما ث واعتدتا‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬أنهما لاتحلان لمن وطئهما بالنلط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى صبى ء فى يد رجلينء يدعيانه جينا ‪ :‬أنه ولدهما ‪ .‬ولايصح أحدهما‬ ‫علىذلك البينة‪ ،‬إن أمره يكون موقوفاً إبلىلوغه ‪ .‬وبؤخذان بنفقةه وكسوته‪.‬فإذا‬ ‫باغ ‪ 2‬فآيمها أقر به ‪ 2‬أنه أبوه ء فالقول قوله ‪ 2‬إذا لم يدعيا أنه همن وطء امرأة‬ ‫واحدة ع يدخل فيا بينهما فى ذلك سيب ‪ 2‬محتمل أن بكونا أبو يه جيما ‪ .‬و إنما‬ ‫ادعياه من امرأتين ‪ 4‬كل واحد يدعيه ص من وطء امرأة غير الأخرى ؛ لأنة‬ ‫لا بمكن أن يكون ابنا هيا جما ث من امرأتين ‪.‬‬ ‫فإن مات الولد قبل بلوغه وإقراره ‪ 2‬لم بحكم لهما » ولا لأحدهما مذه‬ ‫ميراث ‪.‬‬ ‫وإن مات أحد الرجلين » أوقف للهى ميراثه إلى بلوغه ‪ .‬ويكون وارثا مع‬ ‫الورثة ؛ لأنه قد أفر ‪ :‬أنه ابنه خالصا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مات الرجلان جميعا ‪.‬فإذا باخ;ن }ىبأى الأبوين ء أقر أنه أبوه ء‬ ‫حاز الميراث منه ‪.‬‬ ‫وعن ألى الوارى _ رحه الله ۔ فى امرأتين } ولدتا فى موضع واحد ‪.‬‬ ‫وعندهما قابلة " فولدت إ<داهما غلاما ث والأخرى جارية ڵ ول تدر القابلة ى‬ ‫ولا المرأنان ع لن الغلام أو الجارة منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت المأرنان ‪ 4‬أخذت كل واحدة منهما وادا ى وصار فى ‪,‬دها‬ ‫أو أخذت إحداهما ء ولم تأخذ الأخرى ‪ .‬فقد قيل عن مومى بن أبى جابر‬ ‫_ رحمه الله _ فى هذه المسألة ‪ :‬نإكلا متهما } أولى بما فى يدها منهما ‪.‬‬ ‫وإن كانت المرأتان ‪ ،‬لم يرضا للولد ‪ ،‬ولم تعرف إحداها أهما ولدها‪,‬‬ ‫‪ .‬ألزماها جيما ‪ .‬وبرضمانمءا جيما ‪ .‬ويكونان محرما لهما جميها ث وأخوين من‬ ‫الرضاعة ى ويرثانهما جميعا ‪ .‬و برث الولدان من كل واحدة منهءا نصف نصيب‬ ‫ذكر ڵ ونصف نصيب أنثى ‪ .‬وترث الوالدتان من كل ولد منهما ‪ ،‬ميراث أم ‪،‬‬ ‫ويكون بينهما نصقين‪ .‬وهذا علقياس ماوجدنا عر حمد بن حبوب _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل هلك‪ ،‬وله و لد وعبد‪ ،‬ولم يعرف الواد منالعبد} ولم تصح يبنة ‪.‬‬ ‫قفى الحكم ‪ 2‬أنهما ولداه ‪ 2‬يرثانه جميما ‪.‬يراث ولد ‪.‬ويكو نان فى الك سواء‬ ‫ويذ كر عن أ ع لؤم ر _ رحه الله _ فىيرهودية ونصمرانية ومحوسية ومسلة ك‬ ‫ولدت كل واحدة منبن غلاما ‪ ،‬فى أرض مفازة‪ .‬ول تعرف كل واحدة منهن‬ ‫ولدها من سواه ‪ .‬فإن الإسلام أولى بم ‪ 2‬ويجبرون عليه ‪ ،‬إذا بلغوا ‪ .‬ومن م‬ ‫‏‪٠‬وهم بذوه ‪.‬‬ ‫يسلم قل ‪ .‬والسلم برنو نه ورم‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫ونى بض القول ‪ :‬إن المسلم لايرهم ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول _ عن الناغى أبى زكريا محى بن سعيد ‪ -‬قال‪ :‬سألنى رجل‬ ‫من تخل » وأنا بالرستاق » عن امرأة س خرجت من عند أهلها حبلى ص فوجدوها‬ ‫ميتة ى وصبي على صدرها ‪ .‬ولم يهل أنه ولدها أم لا ‪ ،‬ولم يحضرها أحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نأجيت فيها أن الولد لا ياحق بها ى ثم قال ‪ :‬ثم رفع إل أنه ‪ :‬يوجد‬ ‫فىكتب أبى محمد نجدة بن الفضل النخلى ‪ 2‬أن الولد ياحق نبه بها » ولا يلحق‬ ‫زوجها الذى حملت منه ‪ .‬فعجبت هن ذلاك ‏‪ ٢‬حتى ليت أيا بكر أح۔د ن محد‬ ‫اإن أبى بكر للسمالى ‪ .‬نظ فبها ‪ :‬آنه لا يلحقها ى ولا يلحق زوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬تزوج امرأة ‪ 2‬ولم يدخل بها ء ولاصحت له الللوة معها ع‬ ‫خاءت بولد » لأكثر من ستة أشهر ث إنه لايلزمه الولد » حتى تصح اللرلوة مغه ‪.‬‬ ‫بها ث أو يقر بها » فى ستة أشهر فصأعدآ ‪ .‬وهن بعد التزوج ‪.‬‬ ‫وإن صحت له الللوة بها » ول جامع } أو جامع ولم ينزل ء فالولد ولده ص إذا‬ ‫جاءت به لستة أشهر } فصاعدا بمد الخلوة ‪ .‬ولا ينفعه إنكاره فى الكم ‪ .‬وأما ‘‬ ‫فيا ينه وبين الله ى فلا يلزمه ‪.‬‬ ‫‪ 6‬يوجب الةسل ء نالو لد ولده ي على حال « أنزل ث أو‬ ‫وهن جامع جا‬ ‫ينزل ‪.‬‬ ‫وإن قضى حاجته فى بدنها ڵ فى ساثر الجد ء‪:‬فسالت النطفة ڵ ندخات الفرج؟‬ ‫ولم يجامع ‪ .‬نحاءت بولد لستة أشهر ء أو أكثر ‪ ،‬منذ دخل بها ء فالولد يلزمه‪،‬‬ ‫إذا كانت يبا ‪.‬‬ ‫هإن كانت بكرا ى ففى لزوم الولد له اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن سالت النطفة حتى دخلت أول الفرج ء ول يلم هو أنها أولجت إلى‬ ‫والج الفرج ‪ 4‬أم لا س وادعت هى أنها قد ولجت ‪ .‬فجاءت بولد ى لستة أشهر ى أو‬ ‫آكثر ك منذ ذلك الوقت ‪ .‬فإذا صح معه ‪ ،‬أنها قد دخلت الفرج ‪ ،‬لزمه الولد ؛‬ ‫لأنه قيل ‪ :‬إن القر جينشف ‪ .‬وما لم يصحمعهذلك } فالله أعلم } لا الزمه الحكم‬ ‫ما لم يصح‪ .‬وما أولاه فى الشبهةڵ فى هذا ‪ .‬ولاحب له أن يةر به ع على للتطم ‪ ،‬أنه‬ ‫ولده ‪ .‬ويورثنه ماله ى على هذه الصفة ‪ .‬أولا حب له أن يفكره ‪ .‬ولكن يةول ‪:‬‬ ‫اشتبه عل" أمره ‪ .0‬ودان له تالى » بما يلزمنى فيه ‪ .‬ويسعه ذلك فى السر برة ‪.‬‬ ‫وإن سكت س ولم ينسكر دعواها‪ .‬ول يةر به ‪ ،‬فيا لا يسعه الإقرار به » وسعه‬ ‫ذلك _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن أصابته الجمابة‪ ،‬شمها خرقة ڵ أو بشىء من الأوانى ‪ .‬فأخذت هى ذلاث‬ ‫الذى فية النطفة ث وأدخله فى فرجها » حملت ‪ .‬وجاءت بواد ڵ لستة أثر ى أو‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫فأما فى الحكم ى فإذا جا‪.‬ت بالولد لستة أشهر » مذ خلا بها ‪ ،‬يلزمه قى‬ ‫الكم ‪.‬‬ ‫وأما فيا بينه وبين الله ء فلا يبين لى أنه يازمة ء إذا كان ذلك من غير فهله ‪.‬‬ ‫و ‏‪ ١‬ش أ علم ‪.‬‬ ‫بروى عن هاشم _ رحمه الله _ أنه قال ‪ :‬إن النطفة تبتى ص قى رحم الر أة‬ ‫أ ربعين يوما نطفة ثم تص۔ير علقة أر؛مين يوما ك ثم تصير مضغة ث م تبتمى مضغة‬ ‫أرين يوما ‏‪ ٠‬فذلك أربمة أشهر » ثم تنفخ فيه الروح ء على أربعة أشهر ‪ .‬كذا‬ ‫قيل ‪ .‬والله أع بالغيب ء وما تكنه الأرحام ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ربه التويق ‏‪٠‬‬ ‫”٭‪% »« +‬‬ ‫‏‪ ٩٥‬س۔‬ ‫س‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى الإقرار بالولد‬ ‫من زنا أو تزو ح‬ ‫وقيل فى رجل » أقر بولد من زنا ى وصدقته أم الولد ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنه لايلحق به۔خا الرجل ‪ ،‬وله الحجر ى إن‬ ‫قال أبو المؤن _ رحمه الله‬ ‫كان محصتا } والجلد إكنان غير محصن سكا قال رسول ال طلب‪ :‬الولد لاقراش‬ ‫وللعاهر الجر ‪ .‬والةراش هو السيد » أو الزوج ‪.‬‬ ‫وإن أقر أ نه ولده } وأقرت بذلك أمه } واحةمعا على ذلاك » فمو والده ‪ 0‬كا‬ ‫أفر ؛ لأنه قد يمكن أن يتزوجها فى السر برة ‪.‬‬ ‫يقل ‪ :‬إنه‬ ‫فإذا أر به وصدقته أهه } تى به وبنسبة ‪ ،‬وتوارثا ‪ .‬وهذا إذا‬ ‫من زنا ‪.‬‬ ‫وقال بض المسدين ‪ :‬إذا أقر الرجل بولد من زنا ‪ 2‬وصدقتسه أمه ‪ ،‬إنهما‬ ‫يصذقان على نفسيمها ‪ .‬ولا يصدقان علىالو لد ‪ .‬ويكون الولد تبماً لهما‪ .‬ويرنهما ‪.‬‬ ‫ولا ياحق نسبه بقسب أبيه ‪.‬‬ ‫ومن زنا بامرأة ى فلاس له أن يةر ‪ :‬أن ولذها منه ‪.‬‬ ‫ومن أقر بولد من زنا فإنه لا برث‪ ،‬ولايزوج الرمة ‪ .‬ولا يأحذ من الدم‪.‬‬ ‫وعن محمد بن الحسن _ رحه الله ۔ ‪ :‬ومن قال ‪ :‬نلانة زوجتى ء لى منها ولد‬ ‫وأولاد فمن ادعته أنه منى ‪ 2‬فهو ولدى ‪ .‬إن إقراره ثابت عليه ‏‪ ٠‬فن ادعته من‬ ‫ك لله نسجهم ‪.‬‬ ‫لها زوج } تل على فراشه‬ ‫ول يكن‬ ‫أولادها < أ نه و اده ء‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ‪ :‬إن ولد الزنا ياحق بالأب ‪ ،‬إذا أقر به ‪.‬‬ ‫وفال بمض الفقهاء ‪ :‬لا يلحق بو لد الزنا ‪.‬‬ ‫و إن احتمعت امرأة ورجل ی على الحرام ث إلى أن ولدت مغ_ه ء ول يكن‬ ‫بينهما تزويج ى من أول أمرها إلى آخره ‪ .‬ويظهر إلى الناس ڵ أنه تزوج بها ع‬ ‫وولدت منه ‪ ،‬على هذا الاجناع ث فهو لاحق بأبيه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه اله ۔ فى امرأة ولدت ‪ ،‬وليس لها زوج ‪ .‬وأقر‬ ‫رجل بذلك الولد إنه برث الرجل الذى أقر به ‪ .‬والرجل لايرث الولد ث إن‬ ‫‪.‬‬ ‫مات ى وهو صى ‪ ،‬إلا أن يبلغ » في ذلك ‪ .‬فإنمما يتوارثان ‪.‬‬ ‫وإن مات هذا الرجل » وله أرلاد ث غير هذا المدى الذى أفر به ‪ 0‬ورثوه‬ ‫جميعا ‪ 2‬ثم مات الصى الذى أذر به ‪ .‬هل لإخوته أن يرثوه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يرثون مه ي ما ورثه من أبيهم ث إذا مات » وهو صى ‪ .‬ولابرثون‬ ‫من ماله » الذى استفاده ‘ من غير أبيهم ‪.‬‬ ‫وقد جاء الأثر ى بجواز الإفرار بالوالد والوالدين ى فى أسباب الميراث ‪.‬‬ ‫وجاء عن الفى ل‪ : :‬أن الو لد للفراش ى وأن اعاهر الحجر ‪.‬‬ ‫وأجم أهل الل ‪ :‬أن الفراش هو الزوج والسيد الذى يطأ ‪ .‬والعاهر ‪ :‬الزانى‬ ‫ثم اختلفوا فى الإفرار بالولد من الرنا ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬يجوز الإفرار بالولد من الزنا ؟ لأنه ولد ‪ .‬وجوز به الإقرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا محرز الإفرار بالو لذ صن الزنا ؛ اقول الفى ‪ : : 1‬الو لذ للقراش؟ ‏‪١‬‬ ‫وللعاهر الحجر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٧‬۔۔‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز إقرار الرجل بالو لد من الزنا » إذا لميكن للمرأة زوج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كانت المرأة معروفة السفاح ء لم يلحق ولدها بأحد ؛ لأنمنبت‬ ‫الر لد مباح ‪.‬‬ ‫وأما إن كانت متخذة خدتنا ث منتطمة إليه ‪ ،‬لحقه ولدها ‪ ،‬لأن الرهن غير‬ ‫للسالةك وكإنان كله حراما ؟ لقول الله عز وجل‪«:‬غير مسانجين ولا مُتخذزى‬ ‫أخدان « ‪.‬‬ ‫على السن بن أحمد ۔ فى رجل ي زنا بامرأة ك فأنت مغه بولد ى إن‬ ‫وعن أ‬ ‫عليه أن يعترف نه‪ .‬إذا كانت مسا كفته لما حلالا ‪.‬‬ ‫فإن كانت مسا كننته فها حراما لم يكن له أن يعترف بولدها ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد‪ :‬اختلف أصابنا فى الر أة تزف ‪ 7‬ولها زوج ‪ ،‬وينسكتم‬ ‫عنه زناها ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬ليس على زوجها لها حق‪ ،‬إذا خانته فى فرجها ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لا أبطل صداقيها عيهء إذا استتر عغه زناها ‪.‬‬ ‫واتفقوا على إبطال حق المرتدة عن الاسلام ‪ .‬وهو اتفاق من الأمة ‏‪٠‬وهن‬ ‫أبطل صداقها ث رد حكهاءكاارتدة قياسا ‪.‬‬ ‫لارجل الفى لاعن‬ ‫واحتج من أوجب الصداق للزانية ك بقرل الهي طلبة‬ ‫زوجته ‪ .‬مالى يا ر۔ول الله الذى سقته إليها قال ‪ :‬إن كفت صدقت ميا أصبت‬ ‫كةث عن ذلك أمد ‪.‬‬ ‫منها ‪ .‬و إن كنت كذبت‬ ‫( ‪ _ ٧١‬منهج الطالبيف‪) ١٧١ / ‎‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫لم يثبت ولادنه منه ‪.‬‬ ‫واختلةوا أبعناً فيمن أقر بولد‬ ‫فقول‪ :‬إنه بمنزلة من ثبتت ولادته مته‪ ،‬فى الك الظاهرك هن طريق الزوجية‬ ‫أو ملك المين ‪ .‬ويلحق نسبه وبره ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايئبت إقراره‪ :‬أنه ولده إلا ميراثه منهك و‪.‬يراثه عن ورث أباه ‪.‬عهك‬ ‫مما ورث من أبيه ‪ .‬ولا يرث غير ذلك ي من أولاد من أفر به ى ولا‪٠‬ن‏ عه بته ك‬ ‫ولا من أرحامه‪ .‬ولا ياحق نسبه‪ .‬وإنماهو بمنزلة من أقر مجزء هن ماله اخيره ‪.‬‬ ‫وكذلك لايدخل فى الرموم » ولا فى النزو ج ‪ ،‬من أولاد القر ‪.‬‬ ‫‪.‬وإن بلغ الولى وصدق أباه عإلىقراره ‪ :‬أنه ولده ‪ ،‬فالولد أيضا مدع يتصديته‬ ‫لن أفر به» كما كان اللةر مدعيا ‪ 3‬فى إقراره علىغيره ‪ ،‬ممن برثه منأولاده وغيرهمك‬ ‫ألا من صدقه على ذلك منهم ‪.‬‬ ‫ومن قة‪:‬ل‪ :‬هذا ولدى من زنا ‪ ،‬فإقراره غير ثابت ‪ .‬والولد لا يلزمة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذا ولدى من امرأة } لها زوجا كان الإقرار مردودا ‪.‬‬ ‫فإن أشهد جماعة على نفسه‪ :‬أن هذا الولد ولده من صلبة ‪ ،‬وهو الولد القى‬ ‫أقر به أولا ‪ :‬أنه من زنا ء فالإقرار الأول يبطل الإقرار الثانى ‪.‬‬ ‫وأججموا غلى أن من أقر بو لد ك ول يقل ‪ :‬إنه من سفاح ‪ ،‬ولا من نكاح ‪.‬‬ ‫أن الو لد ولده ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيه‪ ،‬إذا صح بمد هذا الإقرار ى أنه ولد هن زنا ‪.‬‬ ‫نقال الجهور منهم ‪ :‬إن‪.‬الإقرار هو الأول ‪ ،‬وهو ولده ‪.‬‬ ‫وقال القليل منهم ‪ .:‬إن الإقرار غهر ثابت» إذا مح أن هذا الولد من زنا ‪.‬‬ ‫ومن زنا بامرأة مرا ث شأمشهد على تزويجهاء وولدت ‪ 4‬أولاد ى إن نسبهم‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫يلحق به ‏‪ ٠‬و رثهم ويرونه ؟ لأن الولد ياحق من النكاح الفاسد ع كا يلحق هن‬ ‫المكاح الصحيح ‪.‬‬ ‫واختلةوا فى الى ينتصب امرأة اويطؤها ى وتلر مخه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬يلحق نسبه به ى إذا أفر به ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لاياحق به‪ .‬وذاك إذا كان المرأة زوجا و ينتطم بها عن زوجها‪.‬‬ ‫وكذلك إنتزوج امرأة ‪. 2‬ن المحرمات عايه بالندبڵ أو الرضاع‪ ،‬أو نفار‬ ‫أو مس ى أو وطء ‪ ،‬فولدت على فراشه ى بسبب أحكام النكاح ‪ ،‬لحته الولد ص‬ ‫وثبت عليه وله ‪ ،‬فيا يجوز للولد على الوالد وماله ‪.‬‬ ‫وإن اغتصب ملك من االموك ح مملكة ملك آخر ث واحتوى على جواريه ؛‬ ‫وكون لأربامن ‪.‬‬ ‫فوطمهن ‘ وحان متهء فالجوارى وأولادهن ‘‬ ‫وعلى قول من يةول‪ :‬إن أولاد الزنا يلحقون بآبائهمڵ فهمأرلاد هذا الناصب‬ ‫وهم مماليك ى على سبيل ما محب » فى أولاد لياليك ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء ع عن رجل وطىء امرأة حراما ‪ .‬فلها عل أهلها بذلك ع‬ ‫زوجوه إياها فأولدها ‪ .‬هل يلحق نسبهم به ‪ 2‬إذا ظنوا أن ذلك جانز ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ؟ لأن هغ ك سيب تزوبحج ‪.‬‬ ‫وإن اكتسب أولاده منها مالا كذه فيهم ‪ ،‬وفى مالهم »ما للوالد فى الواد‬ ‫وماله ‪ .‬ويكون أولاده الذكور أولياء ‪ ،‬لن هو ولى له ث من النساء فى التزويج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا نسمه إنكاره‬ ‫وأما إن أخذ رجل امرأة حراما بنير سيب تزوبج ى و<‪+‬سها فى منزله ‪.‬‬ ‫فولدت منه أولادا ‪ .‬وأراد التوبة ‪ .‬نقيل ‪ :‬بالأولاد اختلاف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٠١‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫ويعجبنى۔ إذا كان مستخلصا بها لنسه‪ ،‬وليمكن لها زوجء واخذها خدناء‬ ‫دون غيره _ ‪ :‬أن يلحقوا به ‪ .‬ويكونون أولاده ‪ .‬ويجوز له عليهم ‪ .‬ويحوز عليه‬ ‫لهم» ما يجوز للآباء » على الأولاد‪ .‬والأولاد على الآباء ‪ .‬وك إ نانت مشتركة له‬ ‫أنم منه ك‬ ‫واذ _يره ص على وجه الزنا ‪ 1 ،‬يعجبتى أن يلح‪٨‬وا‏ به؟ لأنه لايدرى‬ ‫أو من غيره ‪.‬‬ ‫فهلى قول من يثبت له الولد فى الك ‪ 2‬لم يز له انكار ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لايثبت له الولد فى الكم ء فلا يوجب عليه الإقرار بهم ‪.‬‬ ‫يح الوطء ث و ير به ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ولو‬ ‫بالإقرار ع‬ ‫وإن أفر م ك لحقه نجم‬ ‫‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫_‬ ‫للقول الثا لث عشر‬ ‫فى لوق الولد من الإماء‬ ‫قيل ‪ :‬وأجمموا على ثبوت نسب ولد الأمة من سيدها ‪ ،‬إذا أقر بوطئها ؛لأن‬ ‫الديد فراش كالزوج ‪.‬‬ ‫وإن كان اشتراها ‪ ،‬ومعها وقد ث وادعى أنه ولده‪.‬ولم بكن لما بعل ء ولإيثبت‬ ‫للولد نسب ڵ يلحق به ‪ 2‬قبل قوله ح ف ذلك ء وحكم له ده ‪ .‬وإنكان لها بعل ‪2‬‬ ‫م يقبل قوله ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان لا۔ولود أخ } ولد معه » فى بطن واحد ‪ 2‬ألحق به ‪ .‬وحكم عليه به‪،‬‬ ‫ولو أنكره هو ؟ لأنة يستحيل أن حمل الارأة ع فى وقت واح۔د ى من رجاين ص‬ ‫إذ الرحم لايقبل نطفتين مختلفتين » فى حال واحد\ إذا وض‪.‬تمما فى وقتواحد؛‬ ‫أو ليلة واحدة » أحدها فى أولها ‪ .‬والناى ى آخرهاءعلى ماجرى به عادات النساء‪3‬‬ ‫)‬ ‫من وضع احجمين ‪.‬‬ ‫وإن أقرت أمة بولد ‪ ،‬اغير سيدها ‪ .‬وكان سيدها ينشاعا } لم يتبل منها‪.‬‬ ‫لأن النسب لاحق للولد ع فإةرارها لايزبل ماثيت لاواد ‪.‬‬ ‫وإن ادعى سيدها أنه كان يعزل عنها ‪ ،‬لم يةبل مخه ‪.‬‬ ‫وإن أنكر السيد الوطء أصلا ء وأتت أمته بولد ‪ .‬فنفاه السيد عن نقسه ك‬ ‫إن ولدها لا ياحق به ‪ .‬ولاعين فى ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن أقر بوطء الأمة ‪ 2‬أو علم أنه وطئه ‪ ،‬أتت بولد } بعد ملكها لستة‬ ‫أشهر » ألحق الولد به ‪ .‬فإذا نفاه » لم ينتف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫ومن باع جاريته لاخر ‪ ،‬ولفت مع اشترى ولدين ‪ :‬أحدها لأفذل من ستة‬ ‫أشهر بيوم ‪ 2‬والآخر لكأثر من ستة أشهر بيوم ‪.‬‬ ‫قال أبو زياد ‪ :‬الولدان للبائم ع وينتقض البيع ‪.‬‬ ‫وفال أبو عبد الله ‪ :‬الولدان لاشةرى ‪.‬‬ ‫وإن ادعاها للشترى ع ونفاها البائع » فهما أبناء للشترى ‏‪٠‬‬ ‫وإن نفاها المشترى ء وادعهما البائع ك فهما أبناء البائع ‪.‬‬ ‫وإن نفياها جميمً ‪ 2‬آو شكا فيهما ء نهما عبدان للمشترى ء وأمهما أمة ه ‪.‬‬ ‫ومن وطىء جاريته ى نلأودها ولدء شم تركها ‪.‬وقد أقر بولدهاء القى ولدت‬ ‫أنكر هم‬ ‫منهں مع الحا كم } أو شاهدى عدلء ش ولدت الجارية } بمد ذلاك أولاداً‬ ‫سيدها ‪ .‬وأتكر الوطء ‪ ،‬بعد الولد الأول ‪ .‬وقالت الجارية ‪:‬كلهم أولاده م‬ ‫يطأ نى غيره ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولايةبل‬ ‫الأولاد أولاده‬ ‫أب زياد ‪ :‬إنه إذا أقر بو طثها ‘ من قبل‬ ‫ن‬ ‫قوه ‪ :‬إنه ترك وطأها ‪ .‬ويلزمة الأولا دكلهم ‪ ,‬بإقراره الأول ع إذا لم يزوجها ‪.‬‬ ‫وإن أراد ترك وطثها » فليشهد شاهدى عدل ‪ :‬أنه قد ترك وطاها ‪ .‬فإن‬ ‫ولدت ولدا ى بمد ذلاك ع قبل مضى سقة أشهر ‪ ،‬منذ يوم أشهد ‪ ،‬فالولد ولده ‪.‬‬ ‫وإن ولدت ! لآكثر “ن ستة أشهر ‪ 3‬نالولد ولدها ص إلا أن يةر به ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إن الو لد يلحقه ى بعد الإشهاد ى إلى سنتين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أكثر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مالم يزوجها شكانت بالغة ‪ ،‬أو صبية‪ ،‬أنزل عةد جماعها‪ ،‬أو ل يغزل‪.‬‬ ‫‪_ ١.٣‬‬ ‫كه حكم الإشكال ص إذالم يدر ‪ ،‬الاتى‬ ‫وإن مس فرجها بفرجه ث‬ ‫اللتانان ء أم لا ‪.‬‬ ‫ومن أحل لرجل جاريته ‪ 2‬تأصابها ‪ 2‬فولدت منه ء نلا تحل له ‪ .‬ويلحق به‬ ‫للولد » ويؤدى لسيد الأمة قيمته ‪ .‬ويدرأ عنه الحد _ بذلك ‪.‬‬ ‫وروى عن حمر ۔ رحمه الله ۔ أ نه قال ‪ :‬بانني أن رجالا منكم ‪ ،‬يعزلون “ن‬ ‫مالهم ‪ 4‬عند الوطء ‪ .‬فإذا حملت الجارية قال ‪ :‬ليس الولد منى ‪ .‬والله لو أوت‬ ‫برجل » فعل ذلك ‪ ،‬لألحقت به ولدها ‪ .‬فن شاء فليمزل ‪ .‬ومن شاء فلا يعزل ‪.‬‬ ‫فى هذا الكم ء مايدل على جواز العزل عن الإماء ‪ .‬وكان الرجل فى الجاهلية ء‬ ‫إذاكان له ولد من أمة ث استعبده ‪.‬‬ ‫وقال فى روابة أخرى‪ :‬من وطىء وليدة له ‪ 2‬فالولد له ‪ ،‬والضياع عليه ‪.‬‬ ‫وق رواية أخرى ‪ :‬أبا رجل وطىء جاريته ء فولدت ولد ‪ ،‬ألزمناه إياه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫استحقت من_ه الأمة ‪،‬‬ ‫ومن اشترى أمة ووطئها } وولدت مذه أولادآً ‪.‬‬ ‫بوجه حق ‪ .‬فالو لد و لده ‪ 2‬مانفاق الأمة على ذلك ‪ .‬وعليه قيمة آلرلد ع يوم ولد ى‬ ‫لمن اسةحتيا ‪:‬‬ ‫ولن أقر رجل بوطء أمة له ء حكم عليه بالولد منها ‪ .‬وى فى ملكه ‪.‬‬ ‫وإن باعها وظهر بها حل ‪ .‬جاءت بولد ع فى وقت » يلحق فيه النسب‬ ‫جالبائع ۔ فالبيع باطل؛لأن بيم الأمة وولدها صفقة واحدة‪ .‬لايجوز ؛ لأنالولدحر‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٤‬۔‬ ‫ومن باع جاررةه ى فأعتتها المشترى ‪ 7 .‬أتت بو لاك لأقل منسنقين ‪ 4‬أو عل‬ ‫رأس السنتين ‪ .‬تأخاف أن يلحق الولد البائم ‪ 2‬إذا ادعاه ‪ ،‬أو أفر بالوطء ‪.‬‬ ‫وإذا حبلت الأمة عند الرجل ؛ ‪ 7‬باعها المشترى ‪ ،‬فولدت عنده اين ‪ .‬‏‪٣‬‬ ‫ادعى البانع‬ ‫‏‪ _ ٠‬غير زوج <‬ ‫مو‬ ‫‏‪ ١‬خر‬ ‫واذا‬ ‫عنده ستة أ شمر ‘ ‪ 7‬ولدت‬ ‫مكثت‬ ‫الولدين جمينا ء فإنهما ابناه ‪ .‬وترد الأمة ‪ 2‬وتكون أم ولده ‪ .‬ويرد الن على‬ ‫اللشترى ‪.‬‬ ‫وإنكان ادعاها المشقرى ى فهما أبناء البثم ‪ .‬ولا يثبت من المشترى۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولدين <‬ ‫فولدت‬ ‫‪.‬‬ ‫حر‬ ‫فهو‬ ‫<‬ ‫و لل ‪:‬لره‬ ‫ك على أن أول‬ ‫أمة قوم‬ ‫ومن تزوج‬ ‫‪_.‬دها < ‪.‬م‬ ‫وما ولدت‬ ‫‪.‬‬ ‫ق بطن واحد ‪ .‬ول يعرف المتقدم منهما < مما حران‬ ‫عبيد ‪ .‬ولانحبر أرباب الأمة على بع أولاد أمتهم ‪.‬‬ ‫وأجمع أهل اا‪: .‬‬ ‫على أن المولى والعجعى ءإذا تزوج أحدهما أمة‪ .‬إن أولاده‬ ‫منها عبيده ‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا تزوجها المربى الر ‪.‬‬ ‫نقال قوم ‪ :‬إن أولاده من الأمة أحرار ‪ ،‬ويقومون عليه ‪ .‬ويشتريه۔م من‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫ومن تزوج أمة ك ‪ 7‬اشترى نصقيا ‪ 4‬فجاءت بولد لستة أشهر)مذ يو اشترى‬ ‫نصفها » أو لأفل‪ ،‬أوك لثأر‪ .‬فالو لد لازم له } إلا أن سىء به لأكثر من‌سنتين‪،‬‬ ‫مذ اشتراها ث إذا كانقد دخل بهاك من فبل أن يشترىنصفها‪ .‬وليس له أن يطأهاك‬ ‫حتى يستخلص ها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزوج صبية مراهقة “ ودخل بها ك ثم طلقها فجاءت بولد لستة أشهر ع‬ ‫إل سنتين ك فإنه يلحق به » ما ل تتزوج } إذاكانت شبهة ء لأنه ربما تحمل لارأة‬ ‫قبل أن حيض ‪.‬‬ ‫وأما الصبى إذا تزوج بصبية ء أو بالغة " فجاءت بو لد ى إنهلايلحق به‪ ،‬ولو‬ ‫أقر الدى بوطئها ى أو بالولد“ إلا أن يةر به » وهو فى حدمن يقبل قوه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل زوج جاريته برجل‪ .‬فجعل الرجل يطؤها ‪ ،‬والزوج يطؤها ‪2‬‬ ‫حيث لاي لم المولى ؛ لأنه حاه منها ‪ 2‬ولم بطلتها الزوج ‪ .‬فالولد للزوج ‪ ،‬ويمتقون‬ ‫بإقرار الأسد ‪ :‬أنهم أولاده ‪.‬‬ ‫وإن وطنها البائع والمشترى ‪ 2‬فجاءت بولداسنة أشهر ‪.‬نذ اشتراها المشترىء‬ ‫‪.‬‬ ‫المشترى‬ ‫هالولد ولد‬ ‫وإن جاءت به ى لأذل من ستة أشهر ء فالو لد ولد البائع ‪.‬‬ ‫وإن جاءت بد ‪ 2‬لستة أشهر ‪ 0‬منذ وطٹاها جمعا ‪ 2‬فالولد ولد ااشقرى ء‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫ولا رصدق‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫ومن اشترى جارية ى فوطئها قبل أن يشتريها ڵ فجاءت بولد ! فإنه ياحتة‬ ‫ورثه‪.‬‬ ‫ومن وطى" جارية } له فيها حصة ‪ ،‬فالولد ولده » فى بعض قول أصحايذا ‪.‬‬ ‫إوذا ادعت امرأة أنها حرة ‪ ،‬فتزوجها رجل ى وولدت منه أولادآ ‪ .‬مم‬ ‫قامت البينة ى أنها مملوكةلمالاكلها ‪ 2‬فإن أولادهمنها أحرار ‪ .‬ويلحتون ه ث ويؤدى‬ ‫قيمنهم لمن استحقها ‪ 2‬قيمة عبيد ي يوم ولدوا ‪.‬‬ ‫ومن زوج ثحرسية } هو لدت منهو لدآ ى فإنه برهه » وحبر علىالاسلام ‪5‬‬ ‫ومن غاب لسةر ‪ 2‬نأطال النيبة ‪ .‬ول يهل له بحياة » ولا موت ‪ .‬فتزوجت‬ ‫امرأته ك فى غيبته ‪ ،‬فإنه يةرق بينهاوبين الزو ج الداخل ‪ .‬والأرلاد أولادالأخير‪.‬‬ ‫وياحقهم نسبه ‪.‬‬ ‫وعند أبى حنيفة ‪ :‬الولد للاأول ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫اختلف الناس فى الأمة ى تكون بين الرجلين ى فيطآئها جميعا فتأكى بولد‪.‬‬ ‫لاند ‪:‬‬ ‫نقال بعض غخااةينا ‪ :‬إنه عبد هيا ‪ .‬ويلزمهما حد الزاتى ؛ اقول النى‬ ‫الو لد للفراش ‪ 2‬وللعاهر الحجر ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ياحتها نسب الولد ى ويسقط عنها الحد ى بشبهة املك ء التى‬ ‫حصلت لما فى الآمة ‪ .‬وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حذيفة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تداول قوم جارية ث نظهر بها حبل ‪ .‬نتول ‪ :‬إن الولد نلاآخر‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬إن الولد للاأول منهم ‪.‬‬ ‫و إن كان شركاء فى أمة » فطوئوها جميما ‪ 2‬فالولد بينهم فىالحكم» وبرهم‪.‬‬ ‫وإن مات واحد منهم ى أحتةت الأمة بميراث ابنها ث ويرد ابنها على الورثة ء‬ ‫يقدر ماجب لهم من الأمة ء يرد ذلك فى ميرائه من أبيه ‪ ،‬أن لوكان أبوه خلف‬ ‫مالا غيرها ‪ ،‬وإلا اسقسعاها بقية الورثة ى بقدر حصصهم منها ‪.‬‬ ‫وإن مات أحد منهم » ورث منهم من كل واحد ‪ ،‬ميراث ولد تام ‪.‬‬ ‫ومن ليكن له منهم وارث غيره » حمى ججيع ميراثه ‪.‬‬ ‫ومن وطىء أمة ع ثم باعها ‪ .‬فوطثها الثاء قبل الاستبراء ‪ ،‬م باعها ‪.‬‬ ‫فوطئها النالث ع قبل الاستبراء ‪ .‬وكل الوطء فى طهر واحد ء فإن الولد للاأول؛‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫لأن وطأه كان حلالا ى ووطء الآخرين كان حراما ‪.‬‬ ‫وقيل غير هذا ‪ .‬وقد تندم قريب من معنى هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن كان مسلم ونصرانف ى فف أيديهما صبى للسلم ‪ .‬يقول ‪ :‬هذا عبدى ‪.‬‬ ‫والنصرانى يقول ‪ :‬هذا ولدى ‪ 2‬إنه يكون حرا‪ .‬ويسلم للمسلم » فى نصف حته ‪.‬‬ ‫وإن مات النصراتى مسلما ‪ ،‬ورثه المدى ‪.‬‬ ‫وإن صح ذلك باينة ڵ فإنه يكون عبدا للسلم س وولدا نصرا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وكإنانت أمة بين مصل وذمى‪ ،‬ثم جاءت بو لد ث ظدعياه جميما ‪ ،‬فهو بينهما‬ ‫برهما ويرثانه ‪ .‬نإن مات أحدهما ورثه الابن ‪.‬‬ ‫وإن قالت الجارية ‪ :‬هو ابن المصلى ‪ ،‬نلا حد عليها ء لأنهال تتذفه ‪,‬لزا‪.‬‬ ‫ويدرأ عنها المد بالشيهة ‪.‬‬ ‫إن أقر أنكهان حرا فهو والدها جيما ‪ .‬وهو مسام قى الكم ‪ .‬وهكذا‬ ‫قال أبو محمذ ۔ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وإذا اتخذ يهودى ‪ ،‬أو نصرالى » أو محو تى ‪ ،‬جارية على دينه ‪ ،‬فوطئها ك‬ ‫شم أسلمت وباعه المسلم ى فجاءت بولد ‪ ،‬فدعياه ‪ :‬أنها ولدته لأفل منستة أشهر ء‬ ‫مذ اشتراها للسلم ى قالولد لاذمى ‪.‬‬ ‫وإن جاءت به » مذ اشتراها المسلم ‪ 2‬لستة أشهر » أو أكثر ع فهو للسلم ‪.‬‬ ‫وهو تبع للامة ‪ .‬والإسلام أولى به فى الوجهين ‪.‬‬ ‫نإن أشكل أمره ء فالمسلم أولى به ‪.‬‬ ‫وإن وطى" الذم أمته المسلمة ى نزعت منه ولا يقتل ‪.‬‬ ‫وإن ولدت منه أولادآً جبروا علىالإ۔لام ء إذا بلغوا ‪ .‬فإن لم يسكوا قتلوا‪".‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاجبرون على الإسلام » ما كانت الأمة مملوكة ‪.‬‬ ‫فإن أععقت ى جبروا على الإسلام ‪.‬‬ ‫ووقف من وقف عن جبرم على الإسلام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محبسون ‪ ،‬ولا يسأم لهم من الحبس ث حتى يموتوا قى اليس ‪ ،‬أو‬ ‫يسوا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١.٠٩‬۔۔‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فيمن زنا بامرأة س شم ولدت ولدآ ى فليس له أن يقربه ع أنه ولده ى كان‬ ‫لما زوج } أو لم يكن لا زوج ‪ .‬وجاز له ترك الإةرار به » ولابرثة ‏‪٠‬‬ ‫وأما إن أفر بولد ‪ :‬أنه مغ » وليس لأمه زو ج ع ولم يقر أنه زنا بها ‪ .‬وكان‬ ‫الولد مغه من زنا ء جاز إقراره به و ته ؛ لأنه لايدرى ماكان بينهما ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬قال بعض الفقهاء ‪ :‬إن من أقر بولد من زنا ء لحق به‬ ‫وورنه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحد الله _ ‪ :‬فال بض الراسانيين ‪ :‬لا ميراث لولد‬ ‫الزنا ن أقر به »كان على فراش أحد ء أو لم يكن ‪ ،‬كان لاءرأة زو ج ء أر ل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫كن‬ ‫فصل‬ ‫ومن ادعت عامه امرأة ‪ 0‬رعد مو ته ك أنها كانت امرأته ‌ وأن وادها منه‬ ‫وأقامت بينة ‪ :‬أنه كان يقر فى حياته ‪ :‬أنها كانت زوجته ‪ .‬وأن ذلاك الولد‬ ‫ولده ء فلارلد منه الميراث ‪ ،‬ولو لميكن لما بينة ء على صحة النكاح ‪.‬‬ ‫وإن أوطأت امرأة نقسها عنو نا ‪ 3‬وأنت مغه بولد ‪ 2‬فلا يلحق به نسبه ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪ :‬ومن كانت فى يده جارية ! لا لانة أو لاد ث ولدهم فبطرن‬ ‫مختلفة ‪ .‬مقال ‪ :‬أحد هؤلاء ولدى ‪ .‬ومات ‪ 7‬يبين ع إن الجارية تعتق ‪ .‬ويعتق‬ ‫من كل واحد من أولادها ثلثه ‪ .‬وتسمى فى ثانى قيمته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ١ .‬۔‬ ‫ومن أقر دولد غائب من مصره ‪ ،‬وله أرلاد حاضرون ‪ .‬إقراره بالو لد ثابت‬ ‫ويلزم أولاده إقراره ‪.‬‬ ‫ومن أقر بمولد ع يهل أنه أ كبر منه فى السن } أر مثله ‪ ،‬لا بمكن أن يكون‬ ‫فى حد من يولد له » إقراره ياطل ‪.‬‬ ‫وإن كانت امرأة ‪ ،‬ترضع ولدا‪ .‬ثم ماتت } ول تقر أنه ولدها ء لم يكن‬ ‫فى الحكم أنه يرثها ى حتى تقر بذلك ‪ ،‬على وجه تكون به المحة ‪ ،‬أر على صة‬ ‫شهرة ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا قالت ‪ :‬هذا ولدى ‪ ،‬أو هذه ابنتى ى على وجه الإقرار » ثبت ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قالت ذلك على وجه الترحم ء فلا مخرج إقرارا على معنى قوله ‪.‬‬ ‫ومن أشهد بنلامين له‪ :‬أن أحدها ولده ‪ 2‬والآخر غلامه واختاط علايلشهود‬ ‫معرفتهما ي إنه ينفق عليهما من ماله » حتى يبلنا ‪ .‬فإذا بانا ع حبس عليهما للال ء‬ ‫وأخبر البرك ليصطلحا على للال ‪ ،‬فيا بينهما ‪ .‬ولا محكم به لأحدهما ء إلا ببينة ‪:‬‬ ‫أنه هو ولده ‪.‬‬ ‫ومن أقر بولد » مع ورممته ‪ .‬ولم يبين ذكرا » ولا أنى ‪ ،‬لحاكم أن يأخذهم‬ ‫بإحضار بينة ة أنة أننى ‪ .‬وإلا ترك له ميراث ذكر ‪ .‬فإن أعجز ‪ 2‬وأوقف لهنمف‬ ‫مير اث ذكر } ونصف ميراث أش } إن صح أنه أ مى ي رجع على تلورثمة ج بمتدار‬ ‫الزيادة ‪.‬‬ ‫وإن صح أنه ذكر ي رجم عليهم ‪ 2‬بنام ميراثه ‪ .‬والله اع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‏_ ‪- ١١١‬۔‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫قى الملاعنة وحكم ولدها‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قذف الرجل زوجته ياازنا ء و لم يرفع ذلث إلى السلطان ‪.‬‬ ‫كذب نفسه ‪ ،‬واستنقر ربه ى فلا يأس عليه فيها‪.‬‬ ‫وأ‬ ‫ل عتنء۔تى صارأمرهماإلالساطان“ نلا رجمة له‪.‬‬ ‫وإنتمعلىقدفها‪ ،‬ولم يذرجع‬ ‫إكنان معه أربمة شهود عدول ‪ ،‬يشهدون على ما قال ‪ ،‬فقد برىء الزوج‪.‬‬ ‫وعلى المرأة الحد » وهو الرجم ء إنكان قد دخل بها ‪ .‬و إلا فاللعان بينهما ‪.‬‬ ‫وإذا تلاعنا حرمت عليه أبدة‘‪ ،‬والولد ولدها ك ترثه ويرثها ‪ .‬ولما صداقها‪.‬‬ ‫وعليها السدة منه ص ولا مجلر أحدها‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا أكذب نفسه‪ ،‬بعدما فرغ مانلملاعنة‪ ،‬جلد الحد‪ ،‬والولد ولده ‪.‬‬ ‫وإن صدقته امرأته ث قبل الملاعفة ‪ ،‬أو بعدهاء فإنها ترجم ‪ .‬وفى ميراثه منها‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬له الميراث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس بين المرجومين ميراث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يرشها‪ ،‬ولا ترثه ‏‪٠‬‬ ‫وقول‪ :‬ترثه ي ولا يرثها‪.‬‬ ‫قال أبو عبد اره ‪ :‬المرجومان لايتموارثان ‪.‬‬ ‫وإن رمى رجل زوجته بالزنا ‪ .‬وزعم أن ولدها ليس مخه ‪ ،‬ثم إنه مات فبل‬ ‫الملاعنة ‪ .‬فقيل ۔ عن ابن عباس _‪ :‬تلاعن المرأة نفسها ‪ 2‬وترثه ‪ .‬والولد ولده‬ ‫ويرثة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ١ ٢‬س‬ ‫وإذا تزوج الرجل المرأة ى فولدت لستة أشهر ء فإن الولد للزوج فإن زماها‬ ‫وا نةفى من الواد ‘ لاعنها ‪ .‬والو له والله “كان طاثما ء أو كارها ‪ .‬وليا مهرها‬ ‫كاملا ‪ .‬ويقرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإن ولدته سة أشهر من يوم تزوجهاء فإن الولد لها ء إذا كان لأفل من‬ ‫ستة أشهر ‪ .‬ويلاعنها‪ ،‬ويقرق «ينهما ‪ .‬ولا لعان بين المطلق والمطلتة ‪.‬‬ ‫وإن رمت المرأة زوجها باار نا ڵ ذإ ن أقامت علايه بينة ‪ :‬أربعة شهود عدول ء‬ ‫رجم‪ .‬ولها صداقها كاملا‪ ،‬وتمد عدة للتو عنها زوجها‪ .‬وخليق أن ترثه ‪.‬‬ ‫وأما الزوج » فلا يرث من المرأة شيتا إذا رجمت ‪ .‬وإن لم تقم عليه بينة ‪.‬‬ ‫جلدت الحد ‪ .‬وليس بينها تلاعن ‪ 2‬إذا قذنته هى ‪ .‬وهى امرأته‪ ،‬إذا شاء أمسكهاء‬ ‫وإن شاء فارقها ‪ 2‬وأعطاها صداقها ‪.‬‬ ‫زوجها ‪:‬‬ ‫اهر أة بولد‪ .‬وقال‬ ‫وفال أبو عيد الله _ رحه الله _ ‪ :‬إذا جا‪٫‬ت‏‬ ‫إنه ليس منى ء فلا لعان بينهما بذلك ع حتى تتول ‪ :‬هذا ولدك من زنا ‪ .‬فإذا قال‬ ‫هذا } بهما اللعان ‪.‬‬ ‫وسثل عن ميراث ولد الملاعغة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان دخل بهاء فالولد ولده ‪ .‬وميراثه لمصبة أبيه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن دخل بها ء فالولد لأمه ‪ .‬واليراث ليصبة أمه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫الة وه ‪ 2‬‏‪٢‬‬ ‫و ده‬ ‫_ ‪_ ١١٣‬‬ ‫ا لقول ‏‪ ١‬لما مس عشر‬ ‫ولد‬ ‫الةا‪٫‬لة‏ فيه هن‬ ‫نما نصدق‬ ‫و‪.‬ن جواب محد ن محبوب » إلى اا(هدات ن مالاكث ۔ رحمهم الله _ ‪:‬‬ ‫وذكرت أنه كان فى جوابى إلى غسان ‪ :‬أن لارأة إذا ولدت ء قبل دخول‬ ‫القابلة ث إذاكانت عدلة ڵ عل أنها ولدته حيا ‪ .‬ولايقبل قولها‪ :‬على أنه ذكر &‬ ‫ولا أى } ولا أنه مات ة‪.‬إلها } أو بعدها إلا بشاهدى عء_دل غيرها ‪ .‬وأ<‪,‬يبت‬ ‫أن أفر لك ‪ 2‬كيف كان ذلك ‪.‬‬ ‫ناما إذاكان الولد حيا قاثما ‪ ،‬فاقول قول الوالدة ‪ :‬أنها ولدته » ما دامت‬ ‫فى حبال الزوج ‪.‬‬ ‫وإن كانت مطلقة فلا بد أن تشهد امرأة عدلة ‪ :‬أن۔ا ولدت هذا الولد‬ ‫الجى ‪ ،‬ثم يلزمه ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لانصدق الارأة فى الولد ى إلا أن تشهد به القا‪:‬لة ث أو يصح ذلك‪.‬‬ ‫كانت فى حبال الزوج ك أو بائفة منه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تصدق إذا جاءت به ‪ ،‬فى الأجل الذى يلحق بأبيه ى إذاكان حيا‬ ‫أو ميتا هلا ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يةل قولها ى إذا جاءت به ; فى الوقت على حال ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الولد غير موجود ء و إما وجد مبتا ‪ .‬نقول ل‪.‬ابلة متبول على‬ ‫‪) ١٧١‬‬ ‫( ‪ _ ٨‬منهج ااطاليتف‪‎‬‬ ‫‏_ ‪ ١١1٤‬س‬ ‫الولادة ‪ ,‬إذاكانت عدلة‪ ،‬أ نه ولدته الوالدة وهو هيت‪٤‬أو‏ حى ‪ .‬ويصح شاهدى‬ ‫عدل ‪ :‬أنهكان حيا » ثم مات ؛ لأن الحياة بمكن أن يشهد عليها شاهدا عدل ‪.‬‬ ‫والولادة لايمكن أن بشم دعليها ؟ لأن القابلة إذا قالت ‪ :‬إنه ولد حيا ع ثم مات ‪،‬‬ ‫م يةبل قولها ‪ .‬و يةبل توها ‪ 2‬إذا قالت ‪ :‬إنه ولدها ولدته ‪.‬‬ ‫وقد قيل‪ :‬إنه يقبل قول القابلة ‪ :‬إنه خرج حيئا ى شم مات ‪ .‬ولا يةبل قولها ‪:‬‬ ‫'‬ ‫إنذهكر ء أأونى‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن شهد شاهدا عدل ‪ :‬أن الولد القى شهدت هه القابلة‪ ،‬على ولادته ‪ ،‬كان‬ ‫حيا ك م مات ‪ .‬ولا يدرى أنه مات ع قبل أمه ث أو بعدها » ورثت أمه مغه ث من‬ ‫صلب ماله ‪ 2‬إن كان له مال ‪ .‬وورث هو من صاب مالها ‪ .‬ولا يقبل قول القابلة ‪:‬‬ ‫إنه مات قبلها ‪ 2‬أو بمدها ‪.‬‬ ‫وإن شهدت البيدة ‪ :‬أن الولد خرج حيا ‪ .‬ولا يدرى أنه ذكر }‪ .‬أو أمى ء‬ ‫ورث نصف ميراث دكر ءونصف ميراث أنئى ولم يتبل قوما وحدها ‪ :‬إنه ذكرك‬ ‫أو أى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يقبل قول الوالدة ‪ :‬إن هذا ولدها ‘كانت زوجة ‪ ،‬أو مميتة ى أو‬ ‫مطلقة ؛ لأنها مدعية لنفسها ‪ ،‬إلا أن تقول القابلة بذلك ‪.‬‬ ‫وعن أ بى عثمان ‪ :‬إن من خرج من بطن أمه ء فيه حياة ‪ .‬وبلنت المياة‬ ‫ما بلنت ‪ ،‬وإن لم يستهل ‪ ،‬إنه يصلى عليه ويورث ‪.‬‬ ‫وةال سميد بن قريش ‪ :‬إذا صح أن الرجل «خل بامرأة أنت بو لد ‪ .‬وقالت‬ ‫الأم ‪ :‬إنه ولده ‪ 2‬فإن الولد يلزم الزوج ولو أ نكره‪ ،‬إلا أن محضر بينة عادلة ‪:‬‬ ‫أنها وضعته ي لأذل من ستة أشهر ‪ ،‬من يوم جاز بها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ \ ٥‬‬ ‫_‬ ‫وأما إذا كانت مطلقة ث وأتت بولد ‪ .‬وقالت هى ‪ :‬إنها ولدته 'فى أقل ‪7‬‬ ‫سنعين ع مذ طلقها ‪ 2‬وأنكر هو »كان القول قوله ‪ .‬وعليها هى البينة ‪ .‬وهكذا‬ ‫عن محمد بن محبوب _ رحد الله‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الأمة إذا شهدت على رضاع ء وهى مرضعة ‪ 2‬أو استهلال » وهى‬ ‫قابلة » إن شهادتها تقبل » إذاكانت عدلة ‪.‬‬ ‫وإن حضر المرأة قابلتان » عند ميلادها ء وماتت ارأة فى ميلادها ‪ .‬فةالت‬ ‫إحدى القابمتين ‪ :‬خرج الو لد حيًا » ومات بعد ولادته ‪ .‬وقالت الأخرى ‪ :‬خرج‬ ‫ميتا ‪ ،‬أخذ بقول التى شهدت إلياة ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا مانت امرأة‪ ،‬وفى بطنها ولد يتحرك‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ -‬رحمه الله‬ ‫م خرج من بعد مونهاميتاً » أو ل يخرج » ننه لايرث من أمه إلا أن يرج‬ ‫حا ‪ 2‬قبل مونها ء أو بمد موتها ‪ .‬وليس ‪:‬لاك الركة فى بطنها ث من بعد موتها‬ ‫شيتا » حتى يستهل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القامة ء إذا كانت عدلةڵ إنه جوز شهادتها ولوكانت وحدها‪.‬‬ ‫والقابلة هى التى تقبل الو لد عند الولادة ‪ .‬ولا بجوز فى الاستم_لال وللوت‬ ‫والذكر والأانى ‪.‬‬ ‫وفى بض القول ‪ :‬محوز فى الموت ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫٭‪% +‬‬ ‫_ ‪_ ١١٦‬‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫و‪.‬رهم لوالايهم وعتوفهم لحما‬ ‫الأولاد‬ ‫ف‬ ‫و » و ‏‪ ٥‬ة‬ ‫ا‪_ 1‬‬ ‫و ف‬ ‫روى عن النبى طَللمو أنه قال ‪ :‬يا عائشة إن راحة الولد من راحة الجفة ‪.‬‬ ‫وروى أنه قال ‪ :‬يأتى على الناس زمان ‪ ،‬يكون الولد فيه غينلا ‏‪ .٠‬ويقيض‬ ‫اللثام قيضا ى وينيض الكرام غيضا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬رأى ابن عباس رجلاءمعه ولده ‪ .‬نقال له ‪ :‬أما إنه إن مات أحزنك‬ ‫وإن عاش فنك ‪.‬‬ ‫وجاء فى الأمثال ‪ :‬أعقة من ضبة وأ من هر ‪ .‬لأن الذب يأ كل بنيه‬ ‫من شدة بغضه هم “كا قال الشاعر ‪:‬‬ ‫وجدت مرارة الاكل الوبيل‬ ‫أكلات بنيك أ كل الذب حتى‬ ‫وشبه السيد الجمبرى عائشة _ رضى الله عنها ۔ فى مسيرها إلى البعمرة فقال ‪:‬‬ ‫ترمى إلى البصرة أجفادها‬ ‫جاءت مع الأشةين ف هودج‬ ‫تريد أن تأ كل أولادها‬ ‫ا هرة‬ ‫كأنها فى فعلم‬ ‫ويقال ‪ :‬أولاد أخياف ‘ و أولاد أعيان ‘ وأولاد علات ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أمهم واحدة ‘ و آاؤهم دشتى‬ ‫‪ :‬إذاكانت‬ ‫فأما أولاد أخياف‬ ‫‏(‪ )١‬غاض الكرام غيضا ‪ :‬فنو‪١‬‏ وبادوا ‪ .‬وذكر الديث الآول ‪ .‬وأشار إلى الناى‬ ‫‪.‬‬ ‫الديث _‬ ‫غريب‬ ‫”‬ ‫ق‬ ‫الأثر‬ ‫ابن‬ ‫‪.‬‬ ‫وأولاد أعيان ‪ :‬إذا ك نوا لأب واحد } وأم واحذة‬ ‫وأمهات شتى ‪.‬‬ ‫وأولاد علات ‪ :‬إذا كانوا لأب واحد‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان لا ولد له ع فلا يجوز له أن يدعو الله ‪ ،‬ليرزقه ولدا ‪ ،‬حمى‬ ‫ماله عن ورثته ‪ .‬وهو من أ كبر الذنوب ‪ .‬وإن احتج فى ذلك بقول الله تمالى‬ ‫رن‬ ‫_ حكاية عن نبيه زكريا _‪ « :‬واجعل لى من ل نك ولي برثنى ورث‬ ‫آل يمقوبَ » يقال له ‪ :‬إن المعنى ميراث الةبوة ڵ لا ميراث المال ؛ لأن الأنبياء‬ ‫عليهم السلام _ لا تورث منهم الأموال ‪.‬‬ ‫وروى عن هر بن الخطاب _ رضى الله عنه _ أنه قال‪ :‬لبسقوم أ كيس هن‬ ‫؛ لأنهم ححمعون عر الدرب ودهاء المجم ‪.‬‬ ‫أولاد السرار ى‬ ‫ة‬ ‫فصل‬ ‫إلا إياه و بالوالدن‬ ‫ربك أ لا تمب__دوا‬ ‫قال الله تبارك وتعالى ‪7 « :‬‬ ‫إحسانا » ‪ .‬وقال تعالى ‪ « :‬ولا تقل هيا آفة ولا تنهرهما وقل فهيا قولا كريا » ‪.‬‬ ‫فأمر الله تعالى ع ببرهيا ك والإحسان إليهما ى ى حياتهما ث إن كانا وليين }‬ ‫أو غير و ليين » وببرهما ى والإحسان إليهما ى والاستنقار هما } والدعاء بالرحمةهياء‬ ‫إنا نا وليهين ص ومحب الولاية هاء كا يجب لنرهيا ‪.‬‬ ‫وكذلك البراءة ى تجب منهما كا تجب من غيرهما ‪ .‬وليس فهيا ماحقلأبوة‬ ‫حق ف الولاية والبراءة ى إلا مثل غيرها ؟ لأن الولاية والبراءة حكمان من الله ص‬ ‫المدلى عباده تدم به ‪ .‬و يخص به والد من غيره‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٨ -‬س‬ ‫والذى محب للوالدين } دون غيرهما ‪ :‬هو للبر والمساواة بالنقس والمال » عند‬ ‫الحاحة منهما إلى ذلك ء والخضوع ه ء مال يؤد إلى تعظم ‪ 4‬لايستحتانه » فى باب‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫وبروى عكنمب ‪ :‬أنه قال ‪ :‬فيا أنزل الله على موسى‪:‬هذا كتاب الله لعبده‬ ‫موتى ‪ :‬أن ءابدنى ‪ ،‬ولا تشرك بى شيثا ‪ .‬وإى أوصياث أمك ‘ ‪ 7‬أو صيك‬ ‫بأمك ‪ 2‬ثم أوصيك بأمك ‪.‬‬ ‫وقا((ا‪٩‬‏ رجل لرسول اله علن‪ : :‬من أحق الناس مى حمن المحبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أمك ‪.‬‬ ‫من؟‬ ‫قال ‪ :‬م‬ ‫قال ‪ :‬أمك ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬ش هن ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫أل ‪:‬‬ ‫مك‬ ‫قا‬ ‫قال ‪ :‬ثم من ؟‬ ‫قال ‪ :‬أبوك ‪ .‬ثم الأقرب فالأفرب ‪.‬‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫أس خط‬ ‫رد‬ ‫ك‬ ‫أسنرط وللدره‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬أ ز‬ ‫تلا‬ ‫النبى‬ ‫عن‬ ‫وررى‬ ‫ومن أغضبهما ‪ ،‬نقد أغضب الله ‪ .‬ومن أحزن والديه ‪ ،‬فقد عتهما ى وحق الوالد‬ ‫على الو لد ضعقان ء فى الدنيا والآخرة ‪.‬‬ ‫وروى أبو هريرة ‪ :‬أن البى كتل قال له ‪ :‬يا أبا هربرة دعوة الوالدةلولدها‬ ‫ى عن أف هريرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه الديخان‬ ‫‪_ ١١١٦‬‬ ‫تخرق الموات والأرض ‪ .‬ودعوة الوالدة أسرع إجابة من غيرها ؛ لأنها أر<م‬ ‫من الأب ‪ .‬ودعوة الرحم لا نط ‪.‬‬ ‫وقال منة ‪ :‬إياكم ودعوة الوالد‪ :‬نإنها أحث هن السيف ‪ .‬وهن عق والديه‬ ‫وجفاها حتى مانا ‪ ،‬فتوبتة ‪ :‬الاستغفار لوالديهءعلى مانرط فى برها ‪ .‬وترك الواجب‬ ‫عليه هيا ‪ ،‬وأمره إلى الله تسالى » وهو النةور الرحم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جاء رجل إلى ابن عباس أو غيره ‪ .‬فسأله عن مشل هذا ‏‪ ٠‬فتال له ‪:‬‬ ‫انظر ‪ .‬نإنكان لأمك أخت فبرها ‪ .‬وإنكانت لها أم نبرهما ‪ .‬وإن أدى عنهما‬ ‫دينا » أو شيئا لزمهما ‪ /‬فهو من البر أيضا } ولو كان بمد للوت ‪ .‬ويتوب إلى الل‬ ‫تعالى من العقوق ‪ .‬ويندم عليه ‪.‬‬ ‫ويروى عن البى كللي أنه قال ‪ :‬يلزم الوالدين من الحقوق ما يلزم الولد‬ ‫من حةوقهما ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وروى عن الني ث أنه قال ‪ :‬نعم الو لد البنات ۔ نسم الولد البغات ‪ .‬نعم‬ ‫الو لد البنات ي إنه من ربى واحدة منهن دخل الغة ‪ .‬ومن رلى منمن اثنتين ‪،‬‬ ‫أ نا وإراه كهاتين‬ ‫يكن عليه جهاد ص ولا صدقة ‪ .‬ومن ربى منهن ثلاما ‪2‬كنت‬ ‫فى الجنة ‪ .‬وأشار بأصبءه الوسطى ء والتى تليها ‪.‬‬ ‫وكانت الدرب قىالجاهلية تكره البنات ‪ 2‬وتراها عيبا وعارآ ‪ .‬قالاللهتمالى‪:‬‬ ‫« وإذا بشر أحدم بالأنتى ظل وجهه مسورًا وكهظوطسيم ‪ .‬يتوارى من القوم‬ ‫من سوء ما بشر به أعسكه على هون أم يدسه فى التراب » أى يدننها فى التراب‬ ‫)‬ ‫والدةن ‪ :‬هو الدس والإخفاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬كانت الدرب تقتل البنات ‪ ،‬بعضهم يتتل غيرة ۔‬ ‫و بضم يقتل خشية الفقر ‪.‬‬ ‫وروى عن الني<ا" ملة أنه قال‪ :‬من ابتلى بشىء من هخهالبنات ء فأحنن‬ ‫إليهن كن سترا له من الغار ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬نزهوا البنات ء فإنهن للمحيا والممات ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من عال ثلاث بغات ء نصبر على إيلاممهن وبلائهن ء كنت أنا وهو‬ ‫)‬ ‫كهاتين ‪ .‬وأشار بأصبمد الوسعطى والت تلمها ‪.‬‬ ‫فكفلهن‬ ‫وفال ‪ :‬مكننه" له ثلاث بنات ء أو مثلهن من الأخوات‬ ‫وعالهن وسترهنك وجبت لهالجفة ‪ .‬فتالوا‪ :‬يارسول الله ى أوابنتان ؟ قال ‪ :‬وابنتان۔‬ ‫ولو قالوا ‪ :‬واحدة ث لقال ‪ :‬نعم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وه التوفيق ‪.‬‬ ‫وال النتيى ‪ :‬لا عوت لمؤمن ثلاثة أولاد ‪ 0‬فقهسه الذار ك إلا حلة القن ‪.‬‬ ‫القسم ‪ :‬نقولا عز وجل ‪ « :‬وإن منكم إلا واردها»‬ ‫‪7‬‬ ‫قال أ ‪7‬‬ ‫يقول ‪ :‬نلا يردها إلا بتدر ما يبر الله تهالى قسمه ‪.‬‬ ‫ميتم ‪ :‬دفن البنات منلاكرمات ‪ .‬وقد جدع الحلال أنف الغيرة‪.‬‬ ‫فال الن‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬أ نه !\ مغمتثيم الز‪.‬۔ان الإنارة ‘ وهىاناراج‬ ‫سميت لأوءودة _ فما رو ى۔‬ ‫الروان ن‌للانذر‪٠‬‏‬ ‫ك‬ ‫‪ 1‬لهم أخاه‬ ‫والأريان ك وحه‬ ‫حى الخرج‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫از‬ ‫سنة هن‬ ‫(‪ )١‬متفق عليه ى من حديث عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫النضرااسلمى وأحد والطبران‪‎‬‬ ‫أ‬ ‫< وماك عن‬ ‫معناه الر بيع ‪ 6‬عن أبهر برة‬ ‫(‪ ( ٢‬أخرج‬ ‫_‬ ‫‪١٢١ -‬‬ ‫وحل من معه ‪ 2‬من بكر بن وال ‪ ،‬فاسةاق النعم » وسبى الذرارى ‪ .‬فوفدت إليه‬ ‫تم ‪ 3‬فسألوه النساء ‪ .‬نقال النعمان ‪:‬كل امرأة اختارت أباها ث ردت إايه ‪ .‬وإلا‬ ‫تركت لصاحبها ‪ .‬ف۔كلهن اختارت أباها ‪ 2‬إلا ابنسة ليس بن عامي » اختارت‬ ‫صاحبها عمرو بن المسرح ذغذر قيس ‪ :‬لاتولد له ابنة إلا وأدها ‪ .‬وهذا شىء بتل‬ ‫به اوثمد د يقول ‪ :‬فعلنا ذلك أنفة » فاكذبهم الله تعالى ‪.‬‬ ‫وروى ‪ :‬أ نه لما قدم قيس بن عاص على رسول ال كلند ‪ 2‬سأله باعضلأنصار‬ ‫عما يتحدث به فى الموءودات ‪ ،‬فأخ_بره أنه ‪ :‬ماولدت له ابنة إلا وأدها ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫وكنت أخاف المار ى وما رجمت منهن إلا ابنة كانت وادتها أمها ء وأنافى‬ ‫شةر ‪ .‬فدفتها إلى أخوالها ‪ .‬وقدمتأنا ء فسألتها عن احمل ء فأخبرتنىالرأة ‪ :‬أنها‬ ‫ولدت ولدا ميتا ‪ 0‬وكتمت حالها » حتى مضت على ذلاث سغون ‪ .‬وكبرت الصبية‬ ‫ويةءت‪ .‬فزارت أمها ذات يوم ‪ 2‬فدخلت ورأينها وقد ضقرت شمرها ‪ .‬وجعلت‬ ‫فى قرونها شيثا من لوق ‪ ،‬ونظمت عليها ودعا ى وأابستها قلادة من جزع ‪.‬‬ ‫وجعلت فى عنقها مخيتة من بلح ‪ .‬نتلت ها ‪ :‬من هذه الصبية وقد أعجبنى اا‬ ‫ولبسها _ فبكت أمها ‪ .‬وقالت ‪ :‬هذه ابنتك » فسكت عنها ع حتىغفاتأمها ‪2‬‬ ‫شم أخرجتها يوما ‪ .‬فرت لهما حفيرة ى وجعلتها فيها ‪ .‬وهى تقول ‪ :‬يا أبت أمُنطنى‬ ‫أ نت بهذا الترزاب؟ أتاركى أنت وحدى ي ومنخصرف عنى ؟ وجعلت أقذف علمها‬ ‫التراب ع حتى واريتها ى وانقطع صوتها ‪ .‬نتلك حسرتها فى قاي ‪ .‬فدمعت عينا‬ ‫رسول ا له مو ء وقال‪ :‬إن لهذهلقسوة ‪ .‬وإن من لايرحم لايرحم‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫وبه الةقوأيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فى العتيتة‬ ‫وإخراج الولد هن أمه الاية‬ ‫بروى عن النى مل ‪ :‬أنه عق عن الحسن والحسين شاة ء فأ كلوا «‬ ‫‪ .‬وأعطوا القابلة مخه عضوآ ‪ .‬وحلقت فاطمة رأسيهما ‪.‬‬ ‫وأطعموا } وأه دوا‬ ‫نتصدقت بوزن شعرها فضة ‪ ،‬فى اليوم السابع ‪ .‬وقال( ‪:‬‬ ‫إذا أردت أن تعق عرى الصي ء فضع يدك المنى ‪ ،‬على وسط رأسه‪ ،‬وأذن‬ ‫فى أذنه المنى ‪ .‬وأقم فى أذنه اليسرى ‪ .‬ثم اقرأ الفاتحة ى وقل هو الله أحد ‪ ،‬وآ;ة‬ ‫اللكرمى سبتا ‪ .‬م تقول عند تحر الذبيحة ‪:‬بسم ا له » والحد له ث والله أكبر ى‬ ‫إيمانا يك عقيتة عنفلان ابنفلانں على ملتك ودينك‘» وسنة نبيك عر متانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا يكسر لها عظيما ڵ وفصلها تفصيلا‪ .‬والنلام والجارية فى ذلاث سواء‬ ‫)‬ ‫وللقابلة شىء ‪.‬‬ ‫والعةيقة ‪ ،‬إن شاء قسمها أعضاء ‪ .‬وإن شاء طبخها ك وقسم معها خبز وهرقا‬ ‫ولا يعطيها إلا أهل الولاية ‪ .‬وليل فى دعاه ‪:‬‬ ‫اللهم وهبت لذا ولدآ ص وأنت أعلم بما وهبت » ومنك ما أعطيت س فاجمله‬ ‫تسليا كثيرآ ‪.‬‬ ‫بارا تقيا » واسع الرزق من شيعة محد وآل محمد ظ‬ ‫والحسن كبها كبشا ‪.‬‬ ‫الأ‪ :‬ى صلى النه عامه وسلم عق عن المن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫مالك ‪:‬‬ ‫‏) ‪ (١‬روى‬ ‫ورواه [ بو داود والنسا ى ي عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وروى ابن الدنى عن الين بن على _ مرفوعا _ ‪ :‬من ولد له مولود } فأذن‬ ‫‪.‬‬ ‫تضره أ الصبيان‬ ‫‪ .‬وأفام فى اليسرى ‪:‬‬ ‫ف أذنه اى‬ ‫_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫لانة ناول القى حلقه شقه الآمن خلته ى ثم ناوله‬ ‫روى" أن رسول الل‬ ‫شقه الأيسر فحلقه ث م ناول أبا طلحة الشعر ڵ فتسمه بين الناس ‪.‬‬ ‫واختلف فى شعور بنى آدم ‪.‬‬ ‫فبعضهم لارى بأسا ‪ .‬وعندهم ‪ :‬أنه طاهر ‪ .‬وكرهه آخرون ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬معى أنه مخرج فى معالى الاتذق ث ‪٠.‬ن‏ قول أصحابنا‪ :‬إن‬ ‫شعور بنآىدم ى من أهل القبلة طاهرة ث كانت فيهم ك أو زائلة عنهم ‪ ،‬إلا أن‬ ‫تمارضها نجاسة تنجسيها ‪.‬‬ ‫وأما بيعها فشكروه؛ لأنه لاينتفم به لشىء ‪ .‬وما لا ينتفع به » فلا يجوز بيعه‪.‬‬ ‫وإن ثبت ف شىء من شعورهم منفعة ‪ ،‬بمد زواله عنهم » لم يبعد جواز بيعة ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫ويوجد عن أبى سعيد _ رحه الله جواز المالجة لإخراج الولد ى إذا ثبتت‬ ‫حياته من الميت بنير إباحة ضرر من الميت ولا من حى‪ .‬ويخرج فى معنى قولهم‬ ‫إن الليت محجور مخه‪ ،‬مامحجر ‪.‬ن الحمىءعلىالتعمد‪ ،‬فى معنى الحدثعليه‪ ،‬إلا أنهم‬ ‫قالوا ‪ :‬إن الخطأ فى الميت ‪ ،‬لايوجب الدية ‪ .‬وأما ساثر الأحداث نيه ى ناليت‬ ‫والى سواء » إلا أنه لا قصاص فيه ‪ ،‬ولا قود ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‪23‬‬ ‫ه_۔‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخارى ومسلم والتر‪.‬ذى والنساثى وأبو داود » عن أنس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٢٤ -‬س‬ ‫ه‪٥‬ثمر‏‬ ‫الثا م ن‬ ‫القو ل‬ ‫ق أدب الصبيان والاحداث فم‬ ‫نه قال ‪:‬‬ ‫متلا‪:‬‬ ‫رحمه ان _ ‪ :‬رع ف الحدث عن الي( ‪9‬‬ ‫قال أبو المؤثر‬ ‫زائلوا بين أولادكم فى المضاجع ‪ 2‬لسبع سذين } واضربو<م للصلاة ‪ ،‬لعشر سذين۔‬ ‫وقد روى عن ابن مسعود أنه قال‪ :‬لاتسقوا أولادكم الجر ؛ إم ولدوا على‬ ‫الفطرة » ولا يدرون ماتسقو نهم ‏‪ ٠‬ن فمل ذللك» فعليه إممه ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬وعلى الرجل أنيهل أولاده المغار وهلك عينة‬ ‫الصلاة والطهارات‪ .‬ولو لم يسألوه عن ذلك ‪ 2‬إذا علهم بالجهلة فى ذلك ؛ ال الله‬ ‫تعالى ‪ « :‬قوا أنكم وأهليكم نارا » ‪.‬‬ ‫وأما زوجته وأولاده للكبار » وغيرهم من أرحامة ‪ ،‬أنى ذلاك أهون ‪ .‬ولا‬ ‫يلزم اعتراضذهم “كلزوم هؤلاء ث إلا أن برى من أحد منهم ممكرآ ڵ أو يعرفه‬ ‫بتضديع شىء من القراض ك فيذكر عليه » ويدله على الق } إن كان يقدر على‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الإنكار عليه ‪.‬‬ ‫ومن سأله عن أمر دينه » ذعايه إرشاده » على ما علم منه ‪ 2‬ومو نته على ما لا‬ ‫يسلم منه ‪ .‬وكل من كان أقرب »كان أولى ‪ ،‬لتوه تمالى ‪ « :‬قوا أنفسكم‬ ‫وأهليمكم نارا » ‪.‬‬ ‫جاوز‬ ‫له ولدك قد‬ ‫رجل‬ ‫الله ‪ _-‬ف‬ ‫ر=ح‪4‬‬ ‫أحد‬ ‫الحسن ت‬ ‫أف على‬ ‫عن‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه أحد وأبو داود ى عن عمرو بن شعيب عن جده‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫عشر سنين ‪ .‬فأمره بالصلاة ‪ ،‬فلم يصل ‪ 2‬أو كان ممن يضر الخاس فى أموالهم ‪.‬‬ ‫وأراد تعليمه ل يفعل ‪ .‬هل حوز أن يقيده بتيد محتهله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعرف فى القيد شيئا ‪ .‬وإما عرفت أنة يضرب ضرب الأدب »‬ ‫ضربا غير مبرح ‪ .‬وإذا كان القيد جما محتمله الصبى ع فلمله مما يشبه الضرب ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫ويقال‪ :‬إن الصى تكتب له حسناته» ولا تكقب عليه سيثانه » حتى يدرك‬ ‫المسدين ‪.‬‬ ‫كب‬ ‫فإذا أدرك كتب له وعليه ‪ .‬وذلك من‬ ‫وعن بعض الفقهاء _ فى رجل ع لتى صبيا ‪ .‬فال له ‪ :‬سلم لى على والدك ث إنه‬ ‫لاضان عليه‪ ،‬فى ذلك‪ .‬ولوس هذا باستعمال للى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى امرأة ث سقت ابنها دواء ‪ 2‬فمات ‪.‬ن‬ ‫وعن أبى الموارى _ رحمه الله‬ ‫ذلك الدواء ‪ .‬وهى تريد له الشفاء ى إنه لايلزمها ‪ 2‬فى ذلاث شىء‪ ،‬إذا كان الدواء‬ ‫الذى ستته إياه متعارفا عخد الناس ڵ أنه دواء لعلته التى ستته إياه لأجلها ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الدواء الذى ستة إياه ‪ 0‬مما يتعارف يالمضرة ‏‪ ٠‬فسقته إياه ‪.‬‬ ‫وكان سببا لةتله } فلا نبرثها من الشم والضمان ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫وغن أبى على _ رحه الله _ فى صى ‪ ،‬آلله ضرسه ث فذهب إلى رجل » نقله‬ ‫له » ثم رجع الصبى على الرجل » فى ضرس الذىقلعه مغه ‪ .‬إنه ليس على الرجل _‬ ‫فى ذلاك _ شىء ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن ‪ :‬بجوز لدرأة استعمال ولدها بما يطيق ‪ ،‬ما لم يمنع منذلك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٢٦‬‬ ‫عن الوالد ‪ .‬هل له صرب و لذه ‘على استناعه‬ ‫ر ‏‪ 4٨‬الله‬ ‫وسثل أبو سميد ۔‬ ‫الدواء الرمد ؟‬ ‫عن‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان مخشى عليه الضرر » ضر به ضربا غير مبرح ‪.‬‬ ‫و إن أرادوا أن يضهوا فى عينه الدواء فامتفغعك قام ضربه _ كا لنا _ضر با‬ ‫غير مبرح ‘ ولاجارح < إذا كان ذلاک ملاحًا ‪ 7‬ذا برون ‪ 7‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويروى عن البى_“ تان أنه قال ‪ :‬ثقببوا آذان صبيانكم ‪ 0‬خلافا‬ ‫على اليهود‪.‬‬ ‫‪ .‬فهن أب‬ ‫وإذا ثقبث امرأة أذن ولدها ك بغير رأى والده ص ومات الدى‬ ‫وهيراثه وديدةه‬ ‫ه_ا من‪4‬‬ ‫‪ :‬أنه يلزمها لوالده ‘ أو ور"ته ديه ‪ .‬ولاميراث‬ ‫اراه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لورثته ك غيرها هي‬ ‫وإن اتفق الوالدان على تثقيب ولدهما ى فمات من تثةيسهما ‪ 0‬إن دبته لورثته‬ ‫ددهما ‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫وححتلف ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرش‬ ‫‪ 1‬فقية‬ ‫له غيرها ك بلا رأمما‬ ‫ثقب‬ ‫وإن‬ ‫منهم ‪ :‬من قال ‪ :‬لكل ثقب نافذة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقاس مثل المبد ادى ينقب‪ .‬كم ينقصه النقب من ثمنه ؟ يحسب‬ ‫للصيى فى ديته ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬روى ثقب الأذن للصى ‪ :‬الطبراى نى الأوسط ء عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪- ١٢٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويروى هذا القول » عن ألى معاوية _ رحمه الله‬ ‫وى موضع‪ :‬ومن يثقب بذير رأى أبويه » فإن مات كان عليه ديته لورثيه ‪.‬‬ ‫وعن أف الحسن ‪ :‬إن تثةيب الصبيان ص بغير رأى آباثهم وأمهانهم حاز ؟‬ ‫لرواية عن الرسول للتو ‪.‬‬ ‫وقال دشير‪ :‬لا بأس على المرأة } فى تثقيب ولدها فى أذنه ‪ 0‬إلا أن يتقدم عمها‬ ‫أبوه ‪ .‬فإن تقدم عليها ‪ 2‬فنقبته فىكل أذن أربعة ثقوب ‪ .‬نعلم ا دية الأذن ء‬ ‫فى ثلاثة ثقوب ‪ .‬ويحسب النةب الرابع جرحا »كان الولد ذكرا ‪ ،‬أو أ ى ‪.‬‬ ‫وإذا كان لهذه المرأة صداق على زوجها » أبى الصى ع ذله أن بحط تلك الدية‬ ‫عن نفسه ث من صداةيا ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن له بينة وقدر على أخذ ذلت‪ ،‬منمالها ء أو من صداقها الةى‬ ‫عأ۔ه } إن ذلك له ‪.‬‬ ‫وأجاز محمد بن محبوب _ رحه الله _ تنقيب الجارية س دون الصبىءولولمتشر‬ ‫الأم على الوالد ؛ ولم يجز ذلك فى النلام ‪.‬‬ ‫وس‪:‬ل أبو سعيد _ رحه الله عن امرأة تنقب أذى ابنها ث أو غيره ‪ ،‬من‬ ‫أوليائها © بغير رأى أبيه ‪ .‬هل يلزمها للولد أرش ؟ أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الأم فيها اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قول ‪ :‬عليها الذمان ى إلا أن يكون ذلك برأى الوالد ‪ ،‬على سبيل ما يكون‬ ‫)‬ ‫مصلحة لاو لد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضيان عليما ‪ ،‬ولو لم يكن بأمر الوالد ء إكذاان ذلك على سبيل‬ ‫المصلحة لاو لد ‪ ،‬مالم يمنعها الأب ى من ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٧٨٨‬‬ ‫وأما غير الوالدة » لا يبين لى أن لها ذلك ‘ إلا أن تسكون وصية لايتم »‬ ‫وترى ذلك مصلحة لايق ‪ .‬وكان هن أهل ذلك ء فأرجو أرن رض قال ‪:‬‬ ‫يسعها ذلث ‪.‬‬ ‫والأرحام ‪ :‬مثل ال‪.‬۔ة والحالة والجدةء أشبه بهذا الذى يةومون به مقام‌الأم‪،‬‬ ‫عند عدمها ‪ ،‬فى هذا ‪ ،‬إذا صدقت النية » ولو لم يكن لو لد واش ‪ /‬غير الفاعل ‪2‬‬ ‫ے٭ن دستأذن ف أمره ‪.‬‬ ‫و إنكان للصى وارث ‏‪ ٬‬يلةاه قبل الناقب ء لزمه الأرش لاصى ‪.‬‬ ‫وإنكان لاصى وصى ‪ ،‬من قبل أبيه ث نلا نثقبه أمه ‪ 2‬إلا برأى الوعى ك‬ ‫إذا كان فانا عصاه ؟ لأزه يقوم مقام أ ليه ‪.‬‬ ‫وإن قبته ‪ 2‬من غير رأى الوصى ‪ ،‬فعليها أن تسلم ما يلزمها من الأرش ث إلى‬ ‫ذلك الوصى ؛ لأن الوصى إذا كان ثابت الوصابة ‪ 2‬يقوم مقام الأب ث فى جميع‬ ‫مصالح الي ‪ 4‬وفى قبض ماله ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيجوز لمن تأمره الأم ‪ ،‬أن يثقب أذن الدى ى من غير أن يلم أن‬ ‫والد الصدى أذن لا وذلك ‪2‬كانت الأم ثقة ‪ 2‬أو غير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحك ع نلا يبين لى ذلك ‪ .‬وأما فى الاطمثنانةڵ إذا كان لاي‪.‬‬ ‫منها أنها لاتدخل إلا فما يسعها ع ولا تأمر إلا بمثله ك فأرجو أن لايضيق ذلك‬ ‫فى حك الاطمثيانة ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن الثاقب يعرف الاطمئنانة ء وثقب بأمرها ‪ .‬ولا يمرف أنها ثقة‬ ‫ولا غير ثنة ‪ .‬هل يلزمه أرش ما ثةب فى الصبى ؟‬ ‫_ ‪- ١٢٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه إذا دخل بغير حجة ء نأيشار العباد محجورة ‪ 2‬واح دثفيها‬ ‫ضامن ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فكم دية الثقب فى الأذن من أعلاها وأسفلها ؟‬ ‫ثقب ۔ ولكل نافذة ‪ 2‬فكل عضو ڵ لها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬نافذة‬ ‫واكل أذن نصف الدية الكبرى ‪ .‬والله أع ‪ .‬و به الةوفيق ‪.‬‬ ‫ثالث ديته‬ ‫فصل‬ ‫روى عن عمر أنه قال ‪:‬الصلاة على من عتقلعرالصيام على من أطاق‪٬‬والدو‏ د‬ ‫على من بلغ ‪.‬‬ ‫قال الفضل بن الوارى ‪ :‬يؤمرون بذفث ء قبل أن يبلغوا ‪ .‬ولامجب عليهم‬ ‫فرضه ‪ ،‬إلا بعذ البلوغ ‪.‬‬ ‫وقال ا(شيخ أبوالحسن ‪:‬والصبى يؤمر بالصلاةءوهو ابن سبع سذين » يضرب‬ ‫على تركها ى إذا بلغ عشر سين ‪ .‬و ل الو ضوء ‪ ،‬وغسل النجاسات ‪ .‬وحذر‬ ‫المارم ڵ وانتهاك أموال الناس » وأ كل الحرام ث من الميتة والدم والنجاسة ڵ‬ ‫لينشأوا على ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أهو محمد‪ :‬أجمع المسكون على جواز تأديب الصبيانں علىالطاعات‬ ‫والذضرب همم ‪ ،‬على ترك الصلوات ‪ ،‬والأمر هم بالصيام ‪ 2‬على شدته ء والمراعاة‬ ‫لم ك يطهارة ثيابهم ‪ 0‬والاث م على فهل اللير ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٩‬منهج الطالبين‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫والصى يلزمه أن يتخلص مما أ كله ى من أموال الناس ‪ .‬فإن لم يفعل عومات‬ ‫على ذلاث ‪ ،‬رجى له السلامة ‪ .‬ولا تترك ولايته » إن كانت له ولاية ‪ .‬وقد رخص‬ ‫بعض القتهاء فى ذلك ؛ لأن القلم مرفوع عغه ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا تخاول الصى شيما ى من أموال الناسء‬ ‫وقال هاشم _ رضى الله عنه‬ ‫بلغ ‪ .‬نذكر ذلكث فأرجو أن لايكون علمه شىء » غير أنى ة۔د عناكى ذلك ‪،‬‬ ‫فأعطيت ‪.‬‬ ‫وفال سعيد بن محرز _ فى الصى ء إذا ترك الصلاة ء وأكل أموال الناس }‬ ‫شم بلغ } إنه لابدل عليه فى الصلاة ‪ .‬وما أ كل من أموال الناس فايرده ‪.‬‬ ‫وأ كثر قول الفقهاء ‪ :‬إن ما جنى الصى بيه ‪ ،‬أو بهر جه ‪ 9‬أو ليسه ‪ 2‬فهو‬ ‫فى مانه ‪ .‬رما ذهنه فى صباه ‪ .‬فا ع به بمد البلوغ ‪ ،‬اتخلص مغه ‪ .‬وما لم يعلم مغه‬ ‫فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬جاء الأر ‪ :‬إن ما أخذ الصى فأكا_ه ‪ ،‬أو لجسه ¡ فهو‬ ‫عليه فى ماله ‪ .‬ويؤمر بأدائه ك إذا باغ وذكره ‪ .‬وما أخذه » فأفسبده وأتلفه ث من‬ ‫عليه فيه ‪ .‬وما نسكح إ كر اح فهو أ‬ ‫غير أن أكله ‘ أو يابه ڵ فلا شىء‬ ‫ميهافىله ‪.‬‬ ‫عل‬ ‫و إذا رمى صبى دابة قوم نأصابها أضر بها ‪.‬‬ ‫فول ‪ :‬إنه لا شىء على الصى ‪.‬‬ ‫وعض ‪ :‬برى ذلك عليه ث فى ماله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫_‬ ‫وبعض ‪ :‬يراه على عاقاته‬ ‫وقيل فى صبى ثكان يلهب بالقمار » حتى اجتمع فى يده مال ‪ 2‬ثم بلغ ث إن‬ ‫يندر عليه ‪.‬‬ ‫عليه أن صدق بذلاك المال ‪ ،‬إن ل يعرف من أخذه مخه ‪ ،‬أو‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا فيا تعةل العاقلةء من جنابه الصبى ‪.‬‬ ‫فقول ‪:‬كلها خطأ على العاقلة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايعقل إلا ما يبلغ خمسا من الإبل ‏‪ ٠‬وإن قتل الصبى شيئا من‬ ‫الدواب ء أو أناف منه شيثا من للدروضڵ نفيه قول ‪ :‬إنه على العائلة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن العاقلة لا تعقل الذال ‪ .‬والله أع ‪ .‬وعه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٧٩‬ث‬ ‫‪%‬٭‪+‬‬ ‫‪- ١٣٢ -‬‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫فى الاةيط وأحكامه‬ ‫وقيل‪ :‬الاقيط هو الطفل يوجد مغبوذا ‪ .‬ولا يعرف له أم ولا آب ‪ .‬وحكه‪:‬‬ ‫وولازه ‪ :‬للمسلمين ‪ .‬وعليهم أن يعتلوا عنه ‪.‬‬ ‫الحرية‬ ‫وإذا وجد المنبوذ ‪ ،‬فى دار الإسلام ث كه حكم المسلين ء باتفاق الأمة ‪.‬‬ ‫فإن ادعاه ذى » وأقام عليه يبنة من المسلمين ثكان حكمه حكم أبيه ‪ .‬و إن عرفت‬ ‫أم الاة‪.‬ط © دفع إليها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر باه‬ ‫مهن‬ ‫عر‬ ‫لايقل‬ ‫الاة‪,‬ط‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫ا‬ ‫‏‪٨4‬‬ ‫ر‬ ‫_‬ ‫السن‬ ‫أ دو‬ ‫وقال‬ ‫وقال ابن عباس _ فى المولود من الزنا ۔ ‪ :‬إذا مات فاصنعوا به‘ كا تصنعون‬ ‫وتا كم ‪ .‬وقال‪ :‬هو خير النلائة} يعنى أمه وأباه ‪.‬‬ ‫وقال قتادة ‪ :‬كان فينا ابن زانية ‪ .‬وكان حميدا ‪ ،‬وقتل شهيدا ‪ .‬و جوز أن‬ ‫يكون إماما فى الصلاة ء إذا كان صالحا‪ .‬رشهادنه جازة ث إذا كان عدلا ‪.‬‬ ‫ولا يضره مال أبواه ‪ .‬وجوز أن يدخل الجغة} إذا كان مطيعا لله ‪ .‬و موز أن‬ ‫يكون حا ا ‪ 4‬إذا كان عالما أميغا ‪ .‬وحوز تزو جه ‪.‬‬ ‫وإذا زنت امرأة ‪ ،‬نغمات وولدت ‪ ،‬وطرحت وادها ‪ .‬ثم لم تعرف حاله ‪،‬‬ ‫فإنه يلزمها » ويلزم من 'أعانها على ذلك الان العظم ‪.‬‬ ‫وأما الضمان ث ختى تطرحه ‪ ،‬فى موضع يتلف فيد ‪ .‬وعليها الاجتهاد ى فى طلبه‬ ‫‪.‬‬ ‫و خليصه‬ ‫_ ‪- ١٣٣‬‬ ‫فإن وجدته» ووجدت معه آخر‪ ،‬ولم تعرف أبمها ولدها فينى أن تةبضمما‬ ‫جميعا وتقوم به‪ ،‬ونسأل المسلدين‪ ،‬عما يحجب عليهما فيهما وكيف يكون ‪.‬نأ‪.‬رها‪.‬‬ ‫وإن تركنهما فى موضع التاف ‪ 0‬ذ۔ا‪.‬ها الذمان ‪.‬‬ ‫وإن طرحته فى مسجد أو منزل قوم» وكفله أحد‪ ،‬شممات‪ .‬وأرادت القو بة‬ ‫)‬ ‫نلبس عليها دية ‪.‬‬ ‫وإن مات قبل أن يكفله أحد\ فعليها الدية لإخوته لأمه ‪ .‬وليس لأبيه شىء }‬ ‫إذا كان واد زانية ‪ .‬ولا شىء لأمه من ديةه ‪.‬‬ ‫\‬ ‫وهن دخل مسجدا ‪ 0‬فو حد هيه صبيا‬ ‫فى الماس من يقوم به ‪ 2‬فهات قبل أن يمجد ء نلا بأس عليه ‪ .‬وإن وجد من يقوم به‬ ‫وتركه عمداء حتى هلك‪ .‬فأخاف أن بلمزمه الضمان‪ ،‬كان الواجد له فى المسجد إماما‬ ‫أو غير إمام ‪.‬‬ ‫وفى الأثر _ فى رجل خرج الى فلاة ى وهو حامل طءاما لأهله ‪ 4‬فوجد م‬ ‫ملتى‪ .‬ولا يقدر على حمل الطعام وااصى مما ‪ .‬إن حمل الطعام إلى أهله ث ومن‬ ‫يلزمه عوله آولىء إذا خاف عليهم ااضررك والقيام بعو لقه إلزم ‪.‬‬ ‫وإن كان يقدر على حفظ الصبى والقيام بمولته جميعا ‪ 2‬والدي فى ‪.‬و ضع }‬ ‫خاف عليه نيه الملاك ڵ فعليه القيام بذلك كله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإدا وجد المنبوذ فى دار الإسلام ‘كان على المسلمين أخذه ‪ ،‬والقي_ام به ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫وهو فرضع يلزمهم على الكفاية} إذا قام به البض سةط عن الباقين ‪ .‬وإما لزم‬ ‫الدالم به‪ .‬دون من لم ‪ 7‬وواجب على من أخذه ‪ ،‬أن يعرف حاله ‪.‬‬ ‫فإن كان الواجد له لاسبيل له إلى الانفاق عليه ‪ ،‬والقيام بأمره ى أوصل ذلث‬ ‫إلى الإمام‪ 2‬لينفق عليه من بيت المال ‪ ،‬كا يرجع ميرانه إلى بيت المال ى أعنى بيت‬ ‫مال المسكين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لبس له ذللك‬ ‫أر او رده >‬ ‫كفله < ش‬ ‫إن مال انيط أن بكفله ‏‪ .٠‬ومن‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫ومن أنفق على اللقيط ‪ ،‬وأشهد على ذلاث ى فله أن ;۔جم يما آنفق عليه ‪ ،‬إذا‬ ‫بلغ اللقيط ‪.‬‬ ‫و إن أنفق عليه ‪ ،‬لوجه الله والحسنة ع فلا شىء له عليه ‪.‬‬ ‫قال الر بيع ‪ :‬أما رجل التقط لةيطاً } وأشهد أنه إن أدرك ‪ 2‬أنه يستخدمه ‪،‬‬ ‫يقدر ما أنفق عليه ‪ ،‬نله ذاك ‪.‬‬ ‫وإن وجد النةيطً سلم وذمى ؛ حكم سليمه إلى المسلم } إذا كانت الدار‬ ‫‪.‬‬ ‫الاسلام‬ ‫الحكم _ دار‬ ‫‪ _-‬ق‬ ‫وإن وجده رجلان» فتشاجرا فيهں لم خرج من أيديهما‪ ،‬إذا قاما بما محب من‬ ‫أمره ‪ 0‬ولا محكم لأحدها دون الآخر‪ ،‬إلا أن يكون أ<دها قادرا على القيام به‬ ‫والآخر عاجزا ء فالاحتياط بقسليمه ‪ ،‬على القادر إلى من يكقله‪ ،‬إذا لم يوجد له مال‬ ‫يةو م بكفايته ‪.‬‬ ‫الحكم والقدرة والمجر ‪ ,‬نان كانا قادر نك ترك فى أيديهما ‪.‬‬ ‫اسةو يا ‪7‬‬ ‫إن‬ ‫وإن كان كل واحد ‪ ،‬داره بهيدة ث عن دار الآخرة ‘ حكم بينهما يالقرعة ‪.‬‬ ‫فن خرجت له ‪ ،‬كان ممة ‪ .‬ويصله الآخر بنصف نفقته ‪.‬‬ ‫يةبل مخه إلا باينة العادلة‪.‬‬ ‫إن ادعياد } أو أ<دها أو غيرهما ‏‪ ٨‬أنه عبد لهك‬ ‫وإن وجد عغد المنبوذ مال ث حكم له به » وأشمد له به ى لثلا يذهس ماله ‪.‬‬ ‫وذلاك إذا وجد المال فى ثو به ‪ 5‬أو على ذراشه الذى هو عليه ‪.‬‬ ‫وإن وجد قريبا ك من اللو ضم الذى هو فيه ء مما لا يكون على ذر اشه‪٬‬‏ ولا مما‬ ‫يقرب من ذللت» لم بحكم له به ؛ لأنه حرى مجرى اللقطة ۔ وتقع فيه الثبهة ‪.‬‬ ‫وإن وجد اللقيط على دابة ث وعليها مال ء فالدابة والمال حكما لاتيط ‪.‬‬ ‫وإن ادعى اللقيط رجل» ولم يكن له منازع‪ .‬فةرله مةبول فى نقسه ء بإجماع ‪.‬‬ ‫وقال ازشانمى ‪ :‬إذا ادعى ۔سلم وذمى‪ ،‬نسب لتيط ڵ فمما فيه سوا‪.: .‬‬ ‫وكذلك الر واليد ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬للسلم أولى من الكانر ‪ .‬والر أولى ‪.‬ن البد ‪.‬‬ ‫و أقام الآخر البينة ‪:‬‬ ‫و إذا ادعاه رجلان » فأقام أحدهما البينة ‪ :‬أنه ابنه‬ ‫أنها ابنته» وهو خغثى ‪.‬‬ ‫فقول [ ف المؤثر ‪ :‬إن ال من الكر } مهو رجل ء محكم ه الزى قال ‪ :‬هو‬ ‫ابى ‪ .‬وإن بال من الفرج ه فهو جارية ك محكم به لصا۔ب الجارية ‪ .‬و إن كان‬ ‫مشكلا ‪ 4‬أرى اتفاقه ‪.‬‬ ‫وإذا بلغ اللتيط ‪ ،‬فأقر بعد بلموغهء بأنه عبد لزبد » لم بقبل إقراره على نفسه ‪.‬‬ ‫قال أبومحمد _ رحهالله ‪ :‬اخقاف فى ميراث اللقيط ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عأ‪4‬‬ ‫‪ 6‬وأ نق‬ ‫لن ز ‏‪٢‬‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫من أصحابنا‬ ‫قال كثر‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫وقال كير منهم‪ :‬إن لاقوام به ‪ ،‬ولانفقين عليه ن أن يرجعوا بمثل ما أنفقوا‬ ‫عاليه » ولا ميراث لهم منه ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬مبراثه لبيت المسلين ‪.‬‬ ‫وقال عض ‪ :‬هو لافةراء ‪.‬‬ ‫يوجد له ر حم _ ‪ :‬أن يكون‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬أعدل دلك عندنا ۔ إذا‬ ‫مبراثه للفقراء‬ ‫وإن أوصى اللقيط بمالهكله‪ ،‬ويلمكن له رحمء جاز ذلك ‪ 2‬إلا أن سكون له‬ ‫زوجة فإن الوصية ترد إلى الناث‪ .‬هكذا يوجد عن ألى الحوارى _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬تجوز وصيته إلى الربم‪ ،‬الذى اللزوجة أو النصف الذى للزوج ‪ .‬وما‬ ‫)‬ ‫بتى‪ ،‬جازت فيه الوصية كلة ‪.‬‬ ‫وكذلاث على قول من يةول‪ :‬إن للزوجين <هتمما ‪ 2‬ودا بقى فلاجنس ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ليس لاجنس» مع الزوجينء شىء ‪ .‬وكل المال للزوجين ‪.‬‬ ‫ليهم‬ ‫طارح فى بلد }‬ ‫رحمه الله _ فى ولد اللبهثة ك إذا‬ ‫وعن أف الر ارى‬ ‫أن يبرره ولا يضيموه ‪.‬‬ ‫إن لم يجدوا له من يربيه الجعل لزههم أنير بوه‪ ،‬بما قدروا عايه‪ ،‬ايشتروا له‬ ‫‪:7‬‬ ‫شاة ‪ 5‬يرضهونها من لبنها‪.‬‬ ‫وإن تركوه حتى مات » فيا بينهمء لزمتمه‪ ,‬الدية » إن عرفوا له أبا ‪ 2‬أو أا‬ ‫أو رحمَا ‪ ،‬أر عصبة ث نموا الدبة إليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و به القر يق‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫على الةةر اء‬ ‫‏‪ ٣‬قوا د‪٫‬ة‪٤4‬‏‬ ‫ك‬ ‫له أحدآ‬ ‫يعرفوا‬ ‫و إن‬ ‫«‬ ‫» ‪%‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫ف اليم وأحكامه‬ ‫قيل ‪ :‬اليم من‌الفاس ‪ :‬من مات أ بوه‪ .‬والمقطع ‪ :‬من مانت أ‪ . .‬واليقيم “ن‬ ‫الدو اب ‪ :‬من‪ ..‬ماتت أمه‬ ‫ويقال ‪ :‬درة يتيمة ‪ :‬أى منةطمة القربن‪ ،‬فى الحسن‬ ‫لن‪ :‬يسمى ‪ :‬يق أف طالب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان النى‬ ‫روى«" عن الني مو أنه قال‪ :‬من تولى يتما له‪ .‬أو لغيره ‪ 2‬قاتقى الله فيه‪.‬‬ ‫وأحسن إليه كان معى فى الجنة ‪،‬كهاتين وجمم بين أصب‪.‬يه‪ :‬الوسطى والبابة ‪.‬‬ ‫من طريق مجاهد _ أنه قال‪ :‬من ولى بتبا‪ ،‬أو أر‪.‬لة‪ ،‬فاتقى الله‬ ‫ن‪:‬‬ ‫وعته‬ ‫وأحسن ء فهو المجاهد فى سبيل الله ء القاثم ليله ء المام نهاره » لايفطار ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬من وضع كغه على ر! س بق ‪ ،‬رحمة له "كتب الله ما أخذت كفه ‪2‬‬ ‫بكل شعرة حسغة ‪ 2‬ومحا عخه سيئة ‪.‬‬ ‫ويل‪ :‬ش‪.‬كا دجل إللى الى طمتينلان قسارة قايد ‪.‬فقال له ‪:‬أن ن منك اليتم ‪.‬‬ ‫وامسح برأسه ء يذهب عنك ‪.‬‬ ‫وعن قتادة ‪ .‬قال‪ :‬قال النى"“ ولن ‪ :‬اتقوا الله فى الضهيفين ‪.‬‬ ‫قالوا ‪::‬ومر هما‪ ،‬يا نى الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬اليتم والمر أة‬ ‫ولاتلنرز () ‪ :‬لا ي ؤبعد بلوغ ‪.‬‬ ‫وقل‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج معناه البخارى ص عن سهل بن سعد ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البيهقى ث قى شعب الإعان ى عن أنس‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أنس ئ يلفظ ‪ :‬لايتم بعد احتلام‪‎‬‬ ‫)‪ ( ٣‬أخرحه أبو داود ء عن‬ ‫_ ‪_- ١٣٨‬‬ ‫فصل‬ ‫والقيام بأمر اليتامى وأمو الهم ذريضةڵ لو اجتمع الناس على تركها ڵ لم يسعهم؛‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وأن تقوموا لايتامى بالةسط » ‪.‬‬ ‫فلتيام الةسط لليأةام‪ ،‬واجب لن لزمه ذلا؛ بولايةء أو وصاية‪ .‬أو وكالة‪.‬‬ ‫وإن عدم ذلك ‪ 7 ،‬له وكيل ثفة‪ ،‬يقو م باره ولو بأجر ‪ 4‬من مال اليقيم‬ ‫فصل‬ ‫واليتيم لايضرب على الصلاة ‪.‬‬ ‫ولارجل أن يضرب ولده على الصلاة ‪.‬‬ ‫ويجوز للأم ضمرب ولدهاء على الصلاة ‪.‬كان بقيا ى أو له أب ‪.‬‬ ‫فقال ‪:‬م أضرب ‪.‬غه يتيعى ؟‬ ‫وروى أن رجلا ء سأل النى وت‬ ‫فقال‪ :‬ما تضرب مخه ولدك ‪.‬‬ ‫له ث إن‬ ‫والاساءة والضرب ‪7‬‬ ‫ومن خاف على يتيمڵ من بروزه ! ‪7‬‬ ‫ذلك جائز له إذا كان ذلاث فى صالح الريم ولو أنه ربطهء رأراد ‪:‬ذلث صلاحه؛‬ ‫يكن على الرا‪.‬ط شىء ‪.‬‬ ‫ولو أثر الحبل فى اليقيم من تجذبه‪ ،‬لم بكن على ‪:‬لر ابط ضممان ‪.‬‬ ‫القر آن )رغيره‪ .‬ن‌الأدب ‏‪ ٠‬ولا يعمر به‬ ‫لهل اليقيم ان يصر به عىتعليم‬ ‫وحور‬ ‫على غير ذلاكث ‪.‬‬ ‫وإذا كان اليقيم » فى حد الختان ‘ فأمر الختان بض من يقوم باهر النلام »‬ ‫_ ‪_ ١٣٩‬‬ ‫ذم بزد الحوان » على حد الحةان شيئا ‪ .‬ولم يل شيئا ى من الحشفة ‪ .‬فات اليتيم ‪,‬‬ ‫ولا دية ‪ ،‬ولا على من أمره ‪.‬‬ ‫فإنه لا قصاص على اللتان‬ ‫وإن زاد الختان ك نقطع شيئا من الحشفة ‪ .‬فات اليقرم ء فالدية على الحةان‬ ‫فى ماله ‪ .‬ولا شىء على من أمر‪ ،‬ختان اليقيم ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا أمر رجل خعانا ث نتن يتيا س لا ولى له ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد _ رحه الله‬ ‫نخرج من الصى الدم» حتى مات‪ .‬فإن كان الآمر ولى الدم‪ 2‬وإلا ضمن ‪.‬‬ ‫وإن علم الجتان‪ ،‬أنه غير ولى الدم‘ ضمنا جميعا ‪ .‬وإن لم بعلمء فلا ضمان عليه‪.‬‬ ‫والحاكم هو الذى يلى أمر خان اليتيم‪ .‬فإنعدم جماعة المسين‪ ،‬من انذين‬ ‫فصاعدا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫» ©‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ٤٠‬‬ ‫القول الا دى واله شر ون‬ ‫فى وجوب القيام لايةامى وأ ۔و الهم‬ ‫فال صحمدن جعفر ‪ :‬فإن مات رجل ‪ ،‬فى مصر هر الأمصار ‪ .‬و ايس فيه إمام‬ ‫عدل » ولاحا ا محق ‪ .‬ونيه سلطان جاثر ‪ ،‬أو ايس فيه ساطان جاثر ‪ .‬وخاف‬ ‫مالا ث من رثة » أو حيوان ي وأصول ‪ .‬وخاف زوجة } ول_ا عليه حقى ‪ .‬وعليه‬ ‫دين لاناس ‪ .‬ولم يجعل وصيا فى ماله ‪ 2‬ولا فى أولاده » ولا فى قضاء دينه ‪ .‬واحتاج‬ ‫مال الرامى ‪ ،‬إلى من محفظه ث والديان إلى فضاء حقوقهم ‪ 4‬واليتامى إلى نفقهم‬ ‫وكسوتهم ‪ :‬ومامحتاجون إليه أن حرى من أموالهم ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬أما فريضة اليتامى ‪ 2‬فيحضر و ليهم » إن كان هم ولى ‪ .‬مم جماعة‬ ‫اللسين ‪ .‬وأفل ما محضر ‪ :‬عدلان من المساين ‪.‬‬ ‫و إنكان فى البلاد عالم »كان ذلك بحضرندء ثم يحضرون‪٬‬و‏ يفرضون لليتامى‬ ‫للكل و احد فرضة ‏‪ ١‬اخفةةه و كسو ته وأدمه ‪, 0‬ةدر ما بررن ى أ نه حجاج ‪ 1‬امه ؛‬ ‫ثم تشد والدتهم ‪ ،‬أو ‪.‬ن بكون اليتامى عنده ‪ :‬أنه قد أخذهم بتلك افر يضة ‪.‬‬ ‫فإنه يجريها عليهم » من عنده ‪ .‬ويأخذها‪.‬ن أموالهم ‪ .‬وكذا فل محمد بن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله _‬ ‫س ر جه‬ ‫وأما الوجهڵ فى حفظ مالهم ‪ .‬فإن حفتته هم والدتهم ڵ أو ثقة من أوليائهم‪،‬‬ ‫أو قة من غيرهم ‪ ،‬يتطوع عليهم ‪ .‬فله أجر ذلك ‪ .‬والله يلم للسد من المصلح ‪.‬‬ ‫< فهو وكيل همم‪.‬‬ ‫وأفام ‪:‬‬ ‫كيلا رة‬ ‫و إن أذم لهم عدلان ‘ ‪.‬ناا۔ل ين ‘‬ ‫‏‪ ١٤١‬س‬ ‫وإن عدم هؤلاء كلهم ‘ وأقام لهم السلطان ص من الجبامرة‪ ،‬وكيلا ثةة‪ 0‬هيت‬ ‫مع المسلمين » فى قبض ماله ‪ ،‬وحظه له ى وأن ينفق عليه منه فباع الوكيل ص مما‬ ‫ك و‬ ‫ارقيق‬ ‫ك من‬ ‫أ بهمه‬ ‫فل‬ ‫له ك ؤن‬ ‫‪.77‬‬ ‫لوكان‬ ‫له أن‬ ‫لمه‬ ‫‪ ٣‬محرز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لايتم‬ ‫كان‬ ‫الرئة ى أو !ندواب والطعام ‪ .‬رسله إلى من اشتراه ‪ .‬وقبض منه ثمنه لايت ‪ 2‬وأنفق‬ ‫“ن ذللك لايم ‘ إد؛ ‪ 1‬يصح أ نه حار عليه ز‬ ‫عليه من مال ڵ فلا نراه يضن ‪3‬‬ ‫فى شى‪ :‬من ذلاث ‪ ،‬إلا أنه إذا أقا۔ه الجبار ى فأحب أن يستنم لاك ث من جماعة‬ ‫السين ‪ .‬فإن لم يةءل ذلاك ‘ ولم يدخل فى هذا أهل البلد‪.‬وقام هو بالمدل‪ ،‬فىمال‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫اليذم نلا ضيان تليه‬ ‫تقو م‬ ‫اللخلمين ‪ .‬ن‬ ‫البلد حجاعة هن‬ ‫ف‬ ‫اره _ ‪ :‬إن كان‬ ‫_ رحمه‬ ‫قال أ او سه‪.‬ل‬ ‫بهم الحجة ‪ .‬وكانوا مظهرين أمرهم ‏‪ ٨‬فى النهام الأحكام ‪ 7‬تسكن لاجبار حجة‬ ‫عليهم ‪ .‬ولا لمن دخل بأمره ‪ 2‬فى مال اليم حجة ‪ ،‬إلا فما يجوز فيه فعل الحقسب‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إذا كان ة‬ ‫والجاعة أولى من السلطان الجا"ر ؛ لأمم الحجة ڵ بء_د إمام المذل ث وبهم‬ ‫‪.‬‬ ‫الححة‬ ‫نوم‬ ‫وإن قال أهل البلدلهذا الرجلءالذى أقامه الجبار ‪ :‬إنا لانتم لاك ءولا ننهاك‬ ‫عنه ‪ .‬أو قالوا ‪ :‬لاتدخل فى هذا الأمر ‪ .‬فدخل فى أمر اليتم ‪ 2‬بد قولهم هذا ‪.‬‬ ‫هلا ضبان عيه له ء إن شاء‬ ‫ك واجنهد‬ ‫مال الية‬ ‫‪ .‬وقام يا لهمدل < ف‬ ‫نإن كان ء‬ ‫الله ‪ .‬ولا ترى لأحد من المسلين ء أن ينهاه ‪ 2‬إذا كان ثقة قويا أمينا على ذلك ‪،‬‬ ‫وعلىالةيام بالعدل » ولو أمره بذلك الجبار ‪ .‬وليس لسين نزعه ‪ ،‬وإقامة غيره ‪2‬‬ ‫‏_ ‪- ١٤٢‬‬ ‫ممن هو أرئق منه ث من المسلين‪ .‬وليس له أن بكابرمم بأمر الجبار‪ .‬وأمر المسلمين‪،‬‬ ‫أولى من أمر الجبار ‪.‬‬ ‫وإن كان الرجل الذى أمره الجبار } ثقة أمينا ث إلا أنه لم يدخل بعد ‪ ،‬فى‬ ‫شىء ي من مال اليتم ‪ .‬ح أقام المسلمون وكيلا غيره ث من المسلمين ‪ .‬فأمر اللينك‬ ‫أجوز من أمر الجبابرة ‪ .‬ووكيل السين ‪ ،‬هو الوكيل ‪.‬‬ ‫وإن أقام المسلمون لاي وكيلا ‪ .‬ول ي‪.‬مل شي‪_:‬ا ‪ ،‬فى مال اليقع ى حتى أهر‬ ‫الجبار مسلا غير الذى أمره المسكون ‪ .‬ودخل فى مال اليت ‪ 3‬فلا محو ز له شىء }‬ ‫مما صفع ‪ .‬وأمر اللسين أحق وأجوز ى من أمر الجبابرة ‪.‬‬ ‫وإن أقامة البار ض ول يعلم عن أقامه الاسامون ء فصة۔ع ف مال لايتم ‪ 4‬مثل‬ ‫ما يحوز لوكيله ‪ .‬شم علم بوكيل المسلمين ء فرد إليه لال ‪ 2‬إنه جوز له ما صنع ث‬ ‫قبل عله ‪ 2‬بوكيل المسلمين ما لم يكن غلطًا » ولاجوراً ‪.‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬إذا لم يكن السلمون مظهر ين أمرهم ء فى القيام الحك‬ ‫ففعل الجبار بالمعدل أولى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحكم لاجبار على المسين ‪ .‬وقد قال ال تعالى ‪ « :‬وان يجعل الله‬ ‫للكافرين على المؤمةين سبيلا » ‪.‬‬ ‫وظهور المساين ‪ :‬أن يكونوا فى حال يقدرون » على إنفاذ الأحكام ى بلا‬ ‫نقية ‪ 0‬ولا معونة من الجبار ى أو بكون السلطان قد ولاهم ذلاث ع وعضدهم عليه ‪.‬‬ ‫فإذا كمان كذلك ع ففملهم أولى ‪ 2‬من السلمطان الجاثر ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬السلطان ولى" من لا ولى“له ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫وإذا لم يكن سلطان عادل » قال۔لطان االلجاثر يقوم مقامه ‪.‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫و إنكان المسدون مقةرقين ء نأفا‪.‬ت كل طانفة وكيلا ‪ ،‬لهذا الية‬ ‫تلم كل طائفة بما منعت الأخرى ‪ .‬فالأول أولى‪ .‬وضلايان على الأخير‪ ،‬فيا صنع‪،‬‬ ‫كىان الأ۔ر للأول ‪.‬‬ ‫بكن غلط ‪ 4‬حتى يسلم ‪ .‬فإذا ع‬ ‫ولا رد فعله ص ما‬ ‫وإن لم يكن سلطان ع'دل ى ولا جاثر ى ولا جماعة من المسلين ‪ .‬فقام رجل‬ ‫من الصالحين ث من أولياء هذا اليقم ‪ 2‬أو غير أولياثه ث نةام مقام ذلك الوكيل ‪..‬‬ ‫وباع مايرز لوى اليةم ك بيعه فى ماله ‪ .‬وقبض ثمنه فذاع ‪ 2‬أو سلم ك مم نازعه‬ ‫لية ‪ 6‬أو من تطوع عليه ث إلى إمام عدل ‪ 2‬إنه لاضان علميه » فى ذك ؤ إذا‬ ‫خاف ضياع مال الية » ونسادم ‪ ,‬والله يعلم المفيد من المصلح »‪ .‬وقال اللهتعالى‪:‬‬ ‫«سوألو نك عن‌اليةامَى قل إصلاح" لهم خير“» فقد قامهذا المتطوع بإصلاحنقس '‬ ‫هذا اليم وماله ث إذا لم يكن له أحد ء يتوم بأمره‪ ،‬وخاف عليه أن يهلك ‪ .‬فأرجو‬ ‫أن يكون له أجر مم الله ‪.‬‬ ‫وكإنان هذا الوكيل الذى أقامه السلطان الجار ڵ لهذا اليذم } أو أقام‬ ‫نفسه متطوعا له » غير ثقة » أوكان قد عرف باليانة » إنه لامحج۔وز الدخول ك‬ ‫فى مال هذا اليتم ‪ .‬و يضمن ما قبض ‪ ،‬أو تلف من يده » من مال هذا اليم ‪2‬حتى‬ ‫يسله لاية ح ڵ لأنه لوكان وصيا له_ذا اليتم ‪ .‬وبانت خيانته كان على سلطان‬ ‫‏‪ ١‬لعدل ع زه ‪.‬‬ ‫جمل عنده وكيلا نة ‪.‬‬ ‫كمان غير أمين ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه الل _ ‪ :‬أما فى الحكم ءفإذ! لم يكن ثقة ‪ 2‬فهو ضامن‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٤‬س‬ ‫وأما نيا بينه وبين الله ‪ .‬فإذا قام بالن۔ط ‪ 2‬عند عدم القائمين به ث فسلا‬ ‫ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد _ رحه الله ‪ :‬إن الحسبة على مال اليقم ء والقيام يأمر‬ ‫اليتامى » جائز من كل ثقة » أو غير ثقة ى إلا نى اقل !ال اليت وقبضه ‪ .‬فلا‬ ‫يجوز ذلك ‪ ،‬إلا من ثقة ‪.‬‬ ‫و لحاكم أن محكم عما أصحه الحةسب بالبيية ڵ من المفكر ‪.‬‬ ‫و إنما تثبت منه الحسيةڵ فىالقيام بالمصالء لما يرجى منالتونير عليهم ءبتيامة‪.‬‬ ‫إذاكان ثقة فى الحكم ‪.‬‬ ‫و أما فى الجاز ‪ 2‬فإذا احتسب ڵ وقام بالعدل ى جاز فى كل محتسب ‪ ،‬إذا قام‬ ‫بالةسط فى ذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الحسب دقو م مقام الوصى والوكيل ‪ 4‬إذا عذما ‪ .‬وصغع مالمحوز‬ ‫فعلهما فيه ى إلا فى اليمين ‪ ،‬وقطع حجته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحوز الاحةساب ء إلا عخد عدم ال_كام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جوز ذلك ‪ ،‬إذا لم يكن وصى ‪ ،‬ولا وكيل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫له‬ ‫‪ .‬و ليس‬ ‫نة‪1;:‬‬ ‫إلى‬ ‫ك واحةاج‬ ‫من يقو م بأمره‬ ‫‘ أو ‪-‬‬ ‫مم ه‬ ‫قب‬ ‫وإن كان‬ ‫ك‬ ‫اياضمنأرهضذا ولنايخةل‪ .‬كولبيمس مفن امابلله اليسقبلط‪4‬انإلعدولقت نمننتوالل‪:‬أإونقاتا‪.‬لذىوهويتوعأقبرأبءوما ييؤقدرم‬ ‫)وخيره‬ ‫عليه من الأوقات ) وعند شراء الطمام ‪ .‬ويكون البيع‪ ،‬بم هن ولى اليت‬ ‫_‬ ‫‪٦١ ٤ ٥‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫من الصالحين ‪ .‬و يشهدم أنه قد أخذ هذا الية ‪ .‬وقد باع ماله» ماقد باعه يلهيك‬ ‫أنه ينفق علية منه ‪.‬‬ ‫فإن لم محضر له ولى ى ولا أحد من الصالحين ‏‪ ٬‬قام ذلك الذى يكون اليت‬ ‫معه ‪ .‬وأنفق على اليد مما باع له ‪ .‬فإن بلغ اليتيم ث ونازعه فبا باع من ماله وصح‬ ‫أنه قدكان معه ‪ ،‬بقدر ما يسكن أن يكون قد أذهب فى مؤنتمه ث مثل ذلك ن‬ ‫ما اع من ماله وصح ‪ 2‬فلا نرى أنه يدركه بما باع ك ولا ممغه ‪.‬‬ ‫وإن أراد مينه » حلف له ‪ :‬ما خانه ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المؤشر مثل ذتك ء إلا أنه قد قال ‪ :‬إنه يباع مال الية ‪ 0‬فى نفةته‬ ‫ومؤونته وكسوته ‪ ،‬إذا لم يكن حاكم برأى جماعة المسدين » من أهل البلد ‪.‬‬ ‫فإن باع الةى كغل الية أصل مال اليقيم ى بغير رأى جماعة من المسذين‬ ‫من أهل البلد ث فهو بمنزلة من باع ‪ ،‬بذير حضرة الحاكم ‪ .‬وبيعه مردود له فى مال‬ ‫اليتيم ء بقدر ما أنفق عليه ‪ 2‬إلا أن يبكون حا ‪ . 1‬ولا حد أحدا من لاين }‬ ‫يقوم بذلك ‪ .‬فباع فبيعه جاز ڵ إن شاء الله تدسالى ‪ .‬ولا ضمان عليه ‪ 0‬إذا صح‬ ‫أن المقيم قكدان فى عياله ‪ .‬وأ كل بقذر ما يستفرغ تمن ما باع ‪.‬‬ ‫وقال أيو الحوارى _ رحه الل _ ‪ :‬إذا بلغ اليتهم ى وطاب ماله ‪ ،‬الذى باعه‬ ‫الحقسب ع كان اليتيم ماله ‪ .‬ولا يجوز بيم مال اليتيم » إلا بركيل ء أو وعى ‪.‬‬ ‫ويلحق المشترى البائع ‪ .‬ويلحق البائم اليتيم ‪ ،‬إن كان أخذه بفريضة ‪..‬‬ ‫وإن لم يكن أخذه بفريضة ‪ 2‬ولا أشهد عكلىفالته » لم يلحق اليتيم شىء ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٠‬منهج الطالبيت‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫‪-_- ١٤٦‬‬ ‫وفى مرذم آخر ‪ :‬قال أبو الموارى ۔ رحه الله ‪ : -‬إذا بلغ اليتيم ع فطلب‬ ‫ما أدى عنه الوصى إلى الجبار ء كان على الرمى أداء ذلك إلى اليقيم ‪.‬‬ ‫وكذلاث إن طلب ورثة اليقيم » من بعد دوت اليتيم ‪ ،‬قبل بلوغذ كان ل‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال أ بوسءيد _ ر حمه الله ‪ :‬وقد قيل‪ :‬إن المحةسبيتوم مقام الومى الوكيل ‪.‬‬ ‫إذا عدما ك وصنع ما بجوز مين نعلهما ‪ 2‬إلا فى المين وقطم حجته ‪.‬‬ ‫فخاف على مال‬ ‫و إن آخذ الجب_ار ال اليةيم » وكان له وصى ‪ .‬او وكيل‬ ‫منه‪ .‬واجتهد‬ ‫‪ ,‬ليقيم ان يذهب ‪ .‬ندالح عنه » من ماله © بأقل ‪.‬ا خاف أن بذد_‬ ‫فى ذلاث فا‪ .‬جو أن بكون له إن شاه الله تعالى‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لوعى اليتيم ‪ 3‬أو وكيله ڵ أو الحة۔ب له ى أن خرج عده زكاة‬ ‫الفطر ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬و نه الةو فيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫والعشرون‬ ‫اغا ف‬ ‫النقول‬ ‫فى مخالطة اليتامى وأدبهم ونفتتهم‬ ‫شترى لهم‬ ‫وما محوز أن‬ ‫وما أشبه ألاك‬ ‫فال الله ته لى‪ «:‬و يسألونك عن اليتامى قل إصلاح" لهم خير و إن تخالنوهم‬ ‫فإخوانكم واله يلم الفسد من المصلح »‬ ‫فإذا لم يكن من خالطهم ى يرزؤهم فيا يخانطهم نيه ‪ 2‬فلا بأس بذلث _ إن‬ ‫شاء اره ‪.‬‬ ‫قال أبراهؤثر _ رحمه الله _ ‪ :‬لا خالط الية مى إلا من يكونون فى <جره ‪،‬‬ ‫ويتولى عر لهم ‪.‬‬ ‫قال محد بن محبوب _ رحمه الله _ ‪ :‬إذاكان ف غ_لة مال اليتامى سعة لاخادم‬ ‫وللضحية ث وللثياب لاميد ح أعطوا ذلك بالقصد ‪ .‬ويتخذ هم المذيحة لابن ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫لم يكن فى مالهم سعة ء فليس لهم إلا نقتنهم وأدمهم وكسوتهم ‪ .‬ولكن يعلى‬ ‫عنهم الدلم ‪ 2‬الذى يعهم القر آن ث إن كانوا من أدل التل ‪.‬‬ ‫ومن كان فى حجره يةبم » وضحى له ضحية سمينة ‪ .‬وضحى هو له ء ضحية‬ ‫فحم شاة اليت ك فى الطبخ‬ ‫هو له ى ضحية مه‪.‬زولة } فلاينبغىله أن خاط لحم شاته‬ ‫الا أن ‪ 7‬أن فضله على اليقيم أ كثر ‪ 2‬مما يأخذ منه ‪.‬‬ ‫والصبى المراعق ‪ 2‬إذا كان قى صحبته وعخ_الطته ث صلاح له ‪ ،‬وتونير عليه ‪،‬‬ ‫فى الحلعام رغيره ى جازت غذالطلتة لن أ نصقه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨ -‬‬ ‫وكذلك حوز لكنفل اليقيم ‪ 4‬أن خلط حبه فى حب؛ } و يطحنوه حيت ‪.‬‬ ‫ويكون عيشهم واحدا ‪ ،‬وأ كلهم واحدا ‪2‬مال يأخ_ذوا من اليتيم » أكر‬ ‫ما يعطر نه ‪.‬‬ ‫ومن كان من اليقامى لا مال له ‪ .‬فعلى وليه فى الميراث نفنته ‪ .‬و إكنان وليه‬ ‫لا مال له ‪ ،‬فالمعذور من عذره الله ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬لا تجب نفقة اليتيم ث إلا على من يرثه‬ ‫من الأولياء ‪.‬‬ ‫وإذاكان اليتيم » لا مال لة ك وفرض له الكم على وليه ذر يضة‪ .‬وأنفق عليه‬ ‫الوارث بفر يضته ‪ .‬فدا بلخ اليتيم ء طاب الوارث إلى اليتيم » ما كان ينفق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬لز‪.‬ه له ‪ .‬إلا أنيكون‬ ‫قال أبو عل اله ‪ :‬لبس له ذلاک ؛ لأن ذلاك كان‬ ‫لايقيم مال » لم ب‪.‬لم به الوارث » فى الوقت الىكان يؤدى إليه ذريضته ‪ .‬فله أن‬ ‫يأخذ ما أدى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وكيل اليقيمة حليها من ماما باللى ث من غير إسراف » إذا كان‬ ‫فى مالها سعة ‪.‬‬ ‫وإنكان مال اليةامى ‏‪ ٧‬لا شرب له ث أطنى له ماء ‪.‬‬ ‫فإن لم يوجد بالطناء » اشترى له ‪ .‬وتصلح أرضممم ومالهم بالسياد ى مثل‬ ‫الناس ‪.‬‬ ‫وقال بعضالفقهاء ‪ :‬لوالدة اليتيم وإخوته أن بؤدبوه ويزجروه عن الرام‬ ‫ولهم الشد عليه بالكلام ‪ .‬وذلك بلا إسراف » ولا ضرب مؤثر ذيه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للحاكم إذا صح معرفة اليتيم ث وموت أبيه ‪ ،‬و طلبت والدته »‬ ‫أو غيرها ث من يكون معه ‪ 2‬أن يأخ_ذه يالفريضة ‪ .‬فإذا صح ذلاث ‪ ،‬مع الا كم‬ ‫بالبينة ‪ 2‬فإن كان غلاما وقف بين يديه ‪ .‬ونظر هو ي ومن حضر معه من المدولك‬ ‫قدر ما يستحق لذفةته ‪ 2‬نفرض له‬ ‫انت جارية ص لا توقف بين يدى الجا كم ‪ .‬والسكن يشهد على قياسها‬ ‫وكإن‬ ‫شاهدا عدل ك ‪ 7‬يفرض لها ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا يفرض الحاكم على شهادة العدرل بالةياس وإنما بغرض إذا شهد‬ ‫معه على رؤية الجارية وصفتها وقياسها ‪ ،‬فى الطول والسمة ‪.‬‬ ‫وينرضش الكم الذر اض وحده ‪ .‬ولابحتاج إلى حضرة غيره ‪ ،‬إذا نظر هو‬ ‫ما يستحق الفروض له » لأن ذلك حكم مغه لذلث فإذا حك هو ‪ ،‬نايس عليه أن‬ ‫محكم معه غيره ڵ فى حكه ‪.‬‬ ‫والكتاب الذى ‪:‬كتبه ال كم ‪:‬‬ ‫بس الله الرن الرحيم‬ ‫هذا كتاب كتبه الإمام ء أو التساضى ء أو الوالى نلان ابن فلان ‪ ،‬فى يوم‬ ‫كذا ' هن شهر كنذا ً‪ 6‬هن سغة كذا ‪.‬‬ ‫وأشهد على ما‪ .‬نيه ى نلان ابن فلان وفلان ابن نلان ‪ :‬أن قد حضرتنى فلانة‬ ‫بنت فلان ع تطلب الفريضة لولدها ء فلان ابن فلان اليقيم !‬ ‫أن تأخذهء زآهرله بالفريضة‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ .‬‬ ‫رفد صحت ممى معرفته ‪ 0‬وموت والده فلان‪ 2‬بشادا۔ى عدل ‪ .‬وقد رضت له‬ ‫فكل شهر كذا ‪ .‬أكوذا مكوكا حبا } وكذا وكذا ‏‪ ٣‬تمرآ ‪ .‬وكذا لأد‪.‬ه‬ ‫ودهنه من الدراهم ! فىكل شهر ‪ .‬وما محتاج إ!يه من اا۔كسوة ‪.‬‬ ‫وأثبت بلان ابن «لان هذا اليقيم ث مع رالدته فلانة ث أر غيرها‪ :‬ذه‬ ‫الفررضة وأمرتها أن تدان دذه الذر بضة ث وتوريرا عليه ايكون دينا لما قه له‪،‬‬ ‫إلى أن يتضيها ث أو محتاج هذا اليتيم إلى زيادة ث أو محدث الل أءرآ‪ .‬ولا إله إلا‬ ‫انه و<ده لا شريك له ‪.‬‬ ‫وصلى الل على ر۔وله محمد النى وآله وسلم‪.‬‬ ‫وإن كتب الا كم ‪ :‬قد فرضت لايتيم كذا وكذا ‪ ،‬ولم يكتب كيف صج‬ ‫معه ‪ 2‬ثبت ذلك أيضا ‪ .‬و يتوهم عليه ‪.‬‬ ‫وزن لميكن حاكم قام ث وكان سلطان ى يخاف مخه عليه ڵ أو يه‪ ,‬عب عليه‬ ‫الوصول إليه ‪ ،‬فقد قيل ‪ } :‬نه بجوز أن يفرض لاقيم جماعة 'اسلمين ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه ليتهم شىء ‪ ،‬ولايقيم فريضة ‪ .‬دقال الذى دايه لايةيم ‪ :‬إى قد‬ ‫؟ فى فريضة اليقيم ء فلا يقبل قوله » إلا بشاهدى عدل ‪.‬‬ ‫أديت ما‬ ‫وإن أقم بينة » أنه أعطاه حبا ث ولم بكن لليقم زراعسة ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا من‬ ‫زراعتى ‪ ،‬فااقرل قوله فى ذلاث ‪ .‬وهو مصدق ؛ لأنه هو ناعطى ‪.‬كان هذا العلى‬ ‫وكيلا ‪ 0‬أو غير وكيل ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا قال الوصى ء ةبل أن يسلم‪ :‬هذا من ماله‬ ‫قال أبو المؤثر ۔ رحمه الله‬ ‫وأثرد على ذك ‪ :‬فاةمرل ذرله ‪ 4‬كانت لايت زراعة ‪ ،‬أو ‪ 1‬تكن ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫« إن سلم الفريضة ‪ ،‬إلى من يكمل ايت حبا ك أو غيره‪ .‬حم قال ‪ :‬هو هن مالى‬ ‫يكن لايتم زز أعة‬ ‫‪ 4‬فلا ديل ذرل فى ذلاك ‪ .‬إلا بألجينة العادلة ڵ ولو‬ ‫ايم‬ ‫وعن أبى تلى _ رحذالله _ زحمة ية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪-٠.‬‬ ‫الزنة ‪ 6‬هن غانقه‪‎‬‬ ‫عامه‬ ‫و | جرب‬ ‫أخذته‬ ‫ك‬ ‫وغالقة لاتةرم بخمقته ڵ فقخةق عليهن دن مالها ‪ .‬فلا بلغ اليم طلر غا لةه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كمانت أنققت عاليه غالته ث رأى حاكم ‪ ،‬هن إسم ‪ ،‬أو قاض &‬ ‫أو وال ‪ ،‬أو جماعة من المسدينء طرلحت النفقة هن الغالة ‪ .‬وما بقى مننةنة‪ ،‬أنفقنها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬لما عله‬ ‫علي؛ } ‪7‬‬ ‫وإن أنفقت على هذا اليةم ك من غير رأى حاكم ‪ ،‬ولا جماعة من لالمين ‪.‬‬ ‫‏‪. ٨٨‬‬ ‫إ‬ ‫لى الدحة نسامهه‬ ‫غله ماله ‘‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫الية‬ ‫ذا أقام عليه اليقم‬ ‫وإن طلبت العمة أنتأخذ الغلام بالفريضة ‪ .‬وطلبتخالته أن تأخذه‪ .‬بلا‬ ‫إكنان الغلام ث لايعقل ايار » جعل حيث بعلم ‪ 3‬أنه أصلح له ءوأرنق‬ ‫فريضة‬ ‫ه ‪ .‬وينفق عليه من ماله ‪.‬‬ ‫مان يعقل الميار ث جعل حيث اختاره ‪.‬‬ ‫وكإن‬ ‫و إن عجزت العمة عن البينة بالفربضة ‪ .‬وكانت عخد نةسعها‪.‬أنها تنفق عليه‬ ‫من ماله ث لم يكن علميها‪ 6‬فما بدنها و بين الله تبمة‪ ،‬إن لم تصح لانلام بينة » عملىاصار‬ ‫فى يدها‪ ،‬من الغلة وعليها أن تحلف‪ :‬مانى يدى اليوم لك حق ‪ 2‬إذا كانت تنفق‬ ‫عليه نفسها من غالته ‪.‬‬ ‫‘ كان له‬ ‫نةث‪_:‬ه على اليف‬ ‫مال » ووججت‬ ‫بةيسا ‪ .‬ولاية‬ ‫كان وارثه‬ ‫دن‬ ‫ذلاك ء فى مال اليقح ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٢‬‬ ‫وعن أبى على _ رحد الله _ فى امرأة ‪ 5‬هلاك زوجها } وترك ‪ .‬لدين بقيمين ي‪‎‬‬ ‫وترك مالا » أدضل من مهرها ‪ .‬وللنلاءين ولى ‪ .‬نقال لأمهما ‪ :‬إنى أسلم لاك هذا‪‎‬‬ ‫المال تأ كلينه ‪ .‬وعليك مؤونة الولدين ‪ .‬ولاك فضلة غلة المال‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ينظر فى مؤونة اليتيمين ‪ ،‬ونضلة غلة المال ‪ .‬فإن كانت الغرة كغانا‪‎‬‬ ‫للمؤونة ء فليسلمها ‪ .‬وكإنان فى الغرة فضل ء فليحفناما لايتيءين‪. ‎‬‬ ‫وقيل نى وصى ‪ ،‬باع مال يذم ‪ ،‬مى نفقةه وكسو ته ] بلامناداة ‪ 0‬وفا‪٠٠‬ن‏‬ ‫المن ‪ .‬نما بلغ اليةم ‪ 9‬طلب أيدك ؟‬ ‫فال ‪ :‬إذا باع ذلك الوصى ء فى نفةةه وكسوته ‪ ،‬بلا ‪.‬خاداة ‪ 2‬فهو جاثز ك‬ ‫إذا كان برأى الحاكم ‪.‬‬ ‫لما‬ ‫ؤ و ترث‬ ‫رزووجيا‬ ‫‪ 6‬مات‬ ‫أ‪ .‬ر أة‬ ‫إلى‬ ‫دخل‬ ‫‪ ).‬ر د‬ ‫عمل‬ ‫أ ب\‬ ‫‏‪ ٠2‬حضر‬ ‫ن‬ ‫وأ حمر‬ ‫اته عن أمرهم ‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫أرلادآ‬ ‫فتال هما ‪ :‬تدان ‪ ،‬وتغفق عليهم شهرا ‪ .‬فإذا كل الثهر‪ ،‬نظرت سهرالسوق‪،‬‬ ‫مالهم ؤ يقدر ما أنفقت عليهم ‪ .‬وكذا قال لا ‪ .‬إلا أن‬ ‫عند بتمامه ‪ .‬وأخذت ‪7‬‬ ‫انى عندى ؟ أنه قال تففق على كل وا<د مخهم ى قدر ما يكفيه ‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬‏‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و أر اد أن‬ ‫<ك‬ ‫ليةم‬ ‫‘ علمه‬ ‫رجل‬ ‫أ ز\ أ اةه عن‬ ‫قال ‪ :‬وكنت‬ ‫أحب أن تطءمه منالصيف ‪ ،‬إلى القيظ برا وذرة ولم حدك البر ولا كر الذرة‬ ‫كاان ذلك أوفر لاله ‪.‬‬ ‫ومن القيظ إلى الذرة ذرة ء إذ‬ ‫‏‪. ١!٥٣‬۔‬ ‫اليتامىءيس‪.‬ةحب لهممأن نوا‬ ‫عنه أ نه قال ‪ :‬إن أصحاب‬ ‫قال ‪ :‬وقد حظت‬ ‫عليهم من أموالهم ‪ .‬ولا يأخذوهم بالفريضة ء لأن الفريضة ةاح أموالهم ‪.‬‬ ‫وأما الأحكام وال_كام ى فأ كثر مابوجدعنهم ے أنهم يةرونهم» هم القائمين‬ ‫يالفر يضة ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫وأحب أن يةوفى فى ذناث ‪ ،‬ما كان أصلح لهم بلا مضرة ء تلحق اليتامى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تلحق الا ‪ 7‬جم‬ ‫اليتيم و أسبابه ك‬ ‫بار‬ ‫بأمر المقيم ئ إذا اشتذل‬ ‫الأثر ‪ :‬أن القاش‬ ‫ف‬ ‫وقد يوجذ‬ ‫عن مداراة معيشته ‪ ،‬جاز أن يأ كل من مال اليتيم ء بالترض والتصد وكان‬ ‫عايه دينا ‪.‬‬ ‫إن أيسر ‪ :‬كان عليه أن يرد على اليةيم ‪.‬‬ ‫وإن أعسر ول يقدر ى رجى له فىذلك ‪ .‬وأحب الوصية بذلاك ث كان الولد‬ ‫كل ‪.‬‬ ‫رضع ى أو يأ‬ ‫وأما نسلهم مال اليقهم إل أمه ‘ على غير «ر بيضة ‪ 0‬ولا حكم حا كم ‪« .‬قمذ قال‬ ‫الشيخ أبو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إذا لم يكن له مال » وكانت الوالدة تفضل عليه ث جاز أن يسلم إليها »‬ ‫كانت ثقة ‪ 5‬أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز إلا أن سكون ثتةش على مال اليقيم؛ أو محكم حاكم ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫__ ح‬ ‫وقيل‪ :‬حرز أن تصبغ ثياب القيم بالدوران والزعفران دالسراد‪ ،‬إذا كأن‬ ‫وكان ذلاك هن معالمه ‪.‬‬ ‫ذلنك مما إسمره‪٥‬‏ } ولا يصدره ‪ .‬وكان فى ماله سعة لذلاك‬ ‫شمر‬ ‫كل‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يشترى له النمل والدهن والطيب ‪ ،‬ويتءاهد بالام ‪ 4‬ى‬ ‫مرة » أو أ كرك أو أقل‪ .‬و يشترى له فى زمان الأعياد الخاء وال‪ .‬ز ‪ :‬ودا اعاده‬ ‫مع والده فى حياته إذا كان فى غلة ماله سعة عن لازمه ث ومصالح ماله و يشترى له‬ ‫مثل الدلة » التى يشرب بها واللفنة التى يعجن له فبهاء وانقراش اززى ينام عفيه‬ ‫والدير والسمة والوسادة والبرمة والندر وااكرك ‪ ،‬وما أشبه هذا ‪.‬ن ناش‬ ‫انبيرت‪ ،‬إذا كان دلك من مصالح اليقيم» ومهنصالح ماله وكان آخذ ذلاكث أصلح‬ ‫له من تركه ‪ .‬وكان فى غلة ماله‪ ،‬سمة لذلك عن فضل لازمة ومصاله‪ ،‬ومصالح ماله‬ ‫الذى هو ألزم من هذا ص جاز ذلاك كله ‪ .‬وإلا فالأولى بذلك مالا بد منه ث وما‬ ‫ضاق به المال ع ترك إلى ما هو أفضل مخه رأ نقع ‪.‬‬ ‫وإن مرض اليتيم ى جاز لاوعى أن يشغرى له الغذاء الغالى والدواء والدهن ‪| ،‬‬ ‫الذى بخاف فى تركه افضرر ع وهو لارم ‪ .‬وبغمل دلك لايقيمڵ من ماله» من فضل‪،‬‬ ‫أو غير فضل ‪ .‬ولو كان هن قوته» أو أع ماله ‪.‬‬ ‫فأما ه وقع من ذلا‪ ،‬موقع الر ناهية ‪ 5‬رااتفكه؛ فلا يكون إلا ن فضل غلة‬ ‫هاله ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ماله ‪: 4‬لا مضمرة ‪ 4‬تدخل عايهء فى مصالےه؛‬ ‫_‬ ‫ن‪١ ٥ ‎‬‬ ‫س‬ ‫وقيل‪ :‬إن أدب اليقيم جائز ‪.‬‬ ‫بر‪ .‬زه » من منزله د أو على داله ‪ ،‬فلا بأس مز ‏‪٣‬‬ ‫وإن خيف غليه مر‬ ‫بالإساءة والذرب وانتيد وأتام نقه نام المحتسب ‪ :‬فذلات جائز له ء إذا كان‬ ‫رقيم ؛ ولم أنف ر بطدوأر اد بذاك صلاحه) لم يكن على الرابط شىء‪.‬‬ ‫ذلك من‌مصا‬ ‫ية‪ :‬م ن تجذب اليقيم ‘ ‪ 1‬يض۔ن الر ابط شيٹا ‪.‬‬ ‫ول أ ر البل ف‬ ‫وتجوز الميدالحة فى مال اليتيم » إذا كان الصلح أوفر له ‪ .‬وذلث بنفار معنى‬ ‫الجائز لايقيم ث لا فى معنى الكم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أف او ارى _ رجه الله ۔ فيمن كان عيه حق ليقيم ‪ 3‬أراد الالاص‬ ‫منه ء وكان دن يمرله ى يأمغه على من يسله إليه » على ما فرض له لشهر مملوم ء‬ ‫أو أ كثر أو أقل فإذا قبله من و له عز ونة اليتيم كا فرضه عليه برىء منه‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والدة اليقيم مة ‪ 7 2‬إليها تمرة هاله » ولو‬ ‫وكان يقول ‪ :‬إذا كانت‬ ‫كان ماله يةو م مؤرنتة» ويفضل ‪.‬‬ ‫كانت والدته غير ثقة‪ .‬ل يسلم إلبها نمرة ماله؛ إلا أن بكون ماله لايةو م‬ ‫و إن‬ ‫إمؤونةه و يقمدنل ء سلم ابها ى كانت ثقة ‪ 2‬أ غير ثقة ‪.‬‬ ‫ويقرل‪ :‬إكنان الذى يكفل اليتيم ! غير ثقة رغو يترم مؤونته وؤونة‬ ‫من عند نةسه‪ 2‬بلا فريضة ث سلرم إليه» علىح۔ب الفرض وقبله جاز ۔ إن شاء الل‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫وايس ‪ 7‬استحق الذر بضة ق مال الرقيمء إلا ك فرض له الا كم أو حجاعة‬ ‫السدينء إكنان حبا فحب ‪ .‬وإن كان تمرا «تمر ‪.‬‬ ‫ك أو‬ ‫الر‬ ‫ريحة‬ ‫دراهم‬ ‫فر طه‬ ‫بأمر اليقع ‏‪ ٤‬إلى يسلم هن‬ ‫يغوم‬ ‫ن‬ ‫و إن أراد‬ ‫القر ‪ 2‬رضى من استحق الفريضة ‪ .‬وكان ذلك أوار لايتم ‪ ،‬على ماله ‪ ،‬جاز ذلاك _‬ ‫‪.‬‬ ‫تعالى‬ ‫اله‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫وإن رفع ذاك إلى الحاكم ء فليس له إلا هافرض له ‪ ،‬على ماله اليتم ‪ ،‬غلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر<عصس‬ ‫أو‬ ‫الب‬ ‫سعر‬ ‫وإن دنءت الفريضة إلى هن يكغل اليت ك من والدة ‪ ،‬أو غيرها فينبغى‬ ‫< أ ن قد‬ ‫اايتبم‬ ‫‘ أن يشيد وا على ماية‪٫‬ض‏ هن يكل‬ ‫لاحا كم ‘ أ م جاعءة لاين‬ ‫شهرا ‪ .‬؛\ ‏‪ ٨‬أحرم ق أ ‪.‬ر‪٥‬‏ ك‬ ‫كذا كذا‬ ‫قبض ما است<ةه ث على المح ب افر رضة <‬ ‫وأحوط ال اليتيم ‪ .‬ولامجعل اليقيم إلا عغد من يؤهن عليه من الديانة » و يرجى‬ ‫( ولايضذيع ماله ‪.‬‬ ‫‏‪ 4٥‬أ زه لارضذءء‪١‬‏‬ ‫ك‬ ‫الين‬ ‫ة _ا‪5‬‬ ‫ك هن‬ ‫زه‬ ‫بش‬ ‫دو م‬ ‫له هن‬ ‫وحذ‬ ‫< ولا‬ ‫لايقيم رحم‬ ‫‪ .‬يكن‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-4‬ن دو م بححيع مصالح أحو [‬ ‫ماله ك‬ ‫هن‬ ‫بأجر ‘ اسةؤجر‬ ‫< إلا‬ ‫زمانه‬ ‫أهل‬ ‫‪-4‬ن‬ ‫بذللك ‪.‬‬ ‫الجاءة‬ ‫هن‬ ‫الصالو ن‬ ‫ك قام‬ ‫بأجر‬ ‫عليه‬ ‫مهن دون‬ ‫يوحد‬ ‫فإن‬ ‫وإن جعلوه ‪،‬عءند من يةوم حاله ‪4‬من رستضعفو نه فىأمانته ءكانوا عيتاعلميه‪،‬‬ ‫ومطلمين على حاله ‪.‬‬ ‫فإن رأوا تضيوما ث حضواعلى إقامة العدل عليه } وهخ‪.‬وا الجور عن ماله ‪.‬‬ ‫وايس عليهم إلا طافتم‪ .‬بما أمكن لهم‪ .‬ولهم فى ذاث ‪.‬م صدقهم‪ ،‬أ عغامالثو اب_‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪ ١\ ٥٧‬س‬ ‫‏_‬ ‫لايقيم‪،‬‬ ‫الجاءة ‘ ‪ 1‬يكن‬ ‫كم ‪ .‬و أ<يدم‬ ‫الا‬ ‫أعدم‬ ‫إن‬ ‫على اليقيم ك‬ ‫الحسب‬ ‫وأما‬ ‫إلا ما قام به المحتسب‪ .‬ولم يجد الحته ب لمصالح هذا اليقيم» إلا من يكفله بالفريضةء‬ ‫فى ماله ‪ 2‬والأجرة على القيام حاله » نفعل ذلات‪ .‬وجعله مم من بةوم صاله » بشىء‬ ‫يغمل «‬ ‫؛ ولو‬ ‫اليتيم‬ ‫‪ .‬نهله أجرة له ح على مصالح هذا‬ ‫القر رضة‬ ‫ؤن ماله ك مقدار‬ ‫لاك اليتيم ‪ .‬و ضاع ‪ 0‬وتاف ماله ‪ .‬نفهل ذلات ‪ ،‬صادقا فى بدته } ملتمسًا لاثو اب ڵ‬ ‫خاثقاً الله ف ‪ 0‬وصيتمة » وجاز له ذلاكث ‪ -‬إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫» »‬ ‫‏‪ ١٥٨‬ن‬ ‫والعث‪.‬ر ول‬ ‫الثالث‬ ‫التول‬ ‫‪-‬‬ ‫ف وصى اليقيم و وكيله‬ ‫وما محجوز من فعلهم فى ماله‬ ‫همن‬ ‫أن يشتري‬ ‫محرز‬ ‫‏‪ ٠‬هل‬ ‫عن وصى اليقيم‬ ‫أ ؛ر سه‪.‬ل _ رحمه الله‬ ‫سل‬ ‫عنده ‪ 0‬مال اليتيم ‪ 0‬من أما «غيره ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬أما فى الحكم » فلا حوز ذلاك ‪ 4‬حتى يصح أنه يهمه ‪ ،‬نما حرز بمعهد‪.‬‬ ‫وأما فى الاطمثفانة ‪ .‬نإذاكان الوصى ثقة مأمون © يعلم أن لا ببيع ذلث ‪٤‬نيا‏‬ ‫المحجوز ‪ .‬همى أنه يسع ذلك ‪ ،‬فى أحكام الاطمةذانة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عدد‪(.‬‬ ‫أهرن‬ ‫هو‬ ‫ذاك‬ ‫والذلة ك و حو‬ ‫والدروض‬ ‫وقيل له ‏‪ ٠‬ناليوان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬إن ذ!اك يجوز شراؤه » من المحتسب الثقة ‪.‬‬ ‫وفد قيل فى الحيوان ‪ :‬إنه لاحوز شراؤه من المحتسب ‪ ،‬إلا بوكالة }‬ ‫أو وصية‪.‬‬ ‫وم مةامه‬ ‫‘‬ ‫الأمر هِ_۔‪٨‬‏‬ ‫حاز‬ ‫ولده ‘‬ ‫و وكيله ا ف‬ ‫) وصيه‬ ‫رحلا‬ ‫جهل‬ ‫دن‬ ‫عليه ‪ .‬وجمل له النلث من غلة ماله ث أعنى مال ولده ث يتوسع فيها ‪, 2‬ع۔ا لزمه فيه‬ ‫وعليه ‪ .‬وقبل وصايته و وكالته ‪ ،‬فلا يثبت له ذات ء بعد وفاة الوالدءق مال ولده‪.‬‬ ‫من الناس ‪.‬‬ ‫حق ‘ لاحد‬ ‫لزوح‪ 24‬؛ أ‪,‬‬ ‫صدا ق‬ ‫والا۔ اليقيم )ر‬ ‫الوصى‬ ‫و إن م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫( “ن‬ ‫؛ رہ‪.١‬‏ وغاته‬ ‫رو ح‪24‬‬ ‫دا!اک‬ ‫‪.7‬‬ ‫|ں‬ ‫وأرصى‬ ‫‏‪ ١٥٩‬س‬ ‫قال ‪ :‬ان كان وصيما ڵ فى قضاء الدين والحتوق‪ ،‬التى حلى الهالك كان‬ ‫له و عليه ‪.‬‬ ‫و إن كان إدا هر وصى لايقيم ث فليس ذلات له ‪ 2‬ولا عليه‬ ‫وكذلك كل ما قر به لذير انزه جة ! من دين ك أو رصية ‪ .‬و ‪.‬ه يةر بذلاك »‬ ‫ويوصى أن يعطى من ما‪ .:‬ڵ بعد موته ‪.‬هل يسم وصى الولد؛ يقضى ن ذلك‪ :‬الالث‬ ‫بعد موت والده ‪ 6‬إذا كان لليقيم فيه حصة ‪ ،‬أو لابد من اليمين ؟‬ ‫فإذا لم يكئ وصيا ‪ ،‬نى قضاء الدين » فليس له ذاك؛ ولاعليه‪ :‬إلا أنيمترض‬ ‫إنفاده دلى الودى ؛ أن‬ ‫مال اليقم مدع ‪ .‬ر بصح له ذلك ‪ ،‬الحتى وحكم الا ‪1‬‬ ‫‪ 4‬ويةوم حجته } و محلف له ‪.‬‬ ‫‪ ,‬ع عن الية‬ ‫ه إن رنسع الميت المين ك عن كل من أفر له بدين » أو وصية ‏‪ ٠‬نةول ‪ :‬إن‬ ‫المين ترفع عنهم ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا رفم عم ‪:‬‬ ‫والقرل الأرل أحب ‪.‬‬ ‫وإن جعل كفالة ولده إلى زوجته ث ووثق بهسا ‪ ،‬وائتمنها على عرله ‪ .‬هل‬ ‫للوصى أن يصدقها ع فما تة‪,‬ل‪ :‬إنه محتاج إليه اليقيم من المغقة والكسوةولاؤنة‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحكم ‪ 2‬فلا يكرن ذلك" إلا بنظر المدول‪ ،‬أو حك مز حا كر‬ ‫وأما فى وجد الالاص ‪ ،‬وأحكام الاطمتفانة ى مؤونته ما برجى نيه تصديق‬ ‫قولها » وسع ذلك ‪.‬‬ ‫وهو مريض ‘ يحيح‬ ‫فى مال‬ ‫وإن أوصى والد اليقيم بدن » أر وصية‬ ‫‏‪ ١٦.‬س‬ ‫العقل » فى غير محضر ‪٫‬كيل‏ اليةيم ؤ إلا أزه أخبر بذالك ! امرأتان ‪:‬ان & وواد‬ ‫زوحةة‬ ‫مرأتين وصية المالك ء ف قضاء دينه وهى‬ ‫‪ .‬وأحد ال‬ ‫المالك البالغ أخر اليقيم‬ ‫هل حوز لوكيل اليتيم أن يسلم إليهم ‪ 2‬إنفاذ هذه الوصية ‪ ،‬بتولهم هن جعلة الال‬ ‫الذى ايتيم فيه <مة ؟‬ ‫فال ‪ :‬أما فى أحكام الاطمثنانة » نيسع ذلك ء بقول الواحد الثقة ‪.‬‬ ‫وأما فى الأحكام » فلا يجوز إلا بشاحدى عدل ى من رجلين ء أو رجل‬ ‫وامرأنين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لوصى اليتيم أن يشترى ليقيم مالا إلاأن بكون شغمالليتيم؛‬ ‫ف اللشاع ‪.‬‬ ‫وأما القرض للوصى ‪ ،‬من مال اليةيم ؛ فيجوز له ذلث ‪ ،‬إذا كان فقيرآ ‪.‬‬ ‫وإن كان غنما ‪ 2‬نلا جوز له ص إلا من حاجة وضرورة ‪.‬‬ ‫وإن اسمأجر وصىاليةيم له مرضمة ترضمه‪.‬وفالت امرأة أخرى ‪ :‬إلها ترضعه‪،‬‬ ‫من غير أجرة ‪ ،‬نظر فيما هو أ صلح لايتم ‪ .‬ولا ينظر فى الأجرة ‪.‬‬ ‫وإذا أراد وصى اليقيم ى أن ببيم شيع من مال اليقيم ‪ 2‬ولايلزمه فيه درك‬ ‫من المشترى ‪ .‬يةول للمشترى )عند عقدة البيع ‪ :‬أبايعك «ذا المال ‪ .‬ولاعلم لبد‪.‬‬ ‫ولا ضيان عل ‪ 2‬فى دركه ‪ 2‬وظهور عيبة للمشترى ‪ .‬نإذااشترط هذا } نلاضان‬ ‫على الوصى ء ولااليقييم » فى ماله ‪.‬‬ ‫وحفظ محد بنخالد‪ :‬أن وكيل اليتم بيم جاز‪ ،‬بنهر مناداةءإذا رجا أنيكون‬ ‫‪ 6‬من الشفع ض إلا ماكان مشاعا ‏‪١‬‬ ‫‘ من ‪:‬بع المناداة ‪ .‬ولا يشترى ايت‬ ‫أرةر لاية‬ ‫ولا يا‪.‬رك اليتم ‪ 4‬ولا الاب الشفعة ى إذا بيعت فى المناداة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ص‪٥ ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سص‪‎‬‬ ‫وعن موسى بن _ رحمة الله _ فى قوله تعالى ‪ :‬ه وه نكان غذ‪ .‬ا ملي۔تعفف‬ ‫ومن كان فقيرا كليا كل بااعروف » إن المعروف ‪ :‬هو ركوب الدابة ء وخدمة‬ ‫المادم ‪ .‬وشر اب اللبن » إذا كان يعمل فى مال اليت ‪.‬‬ ‫وإن كان مال اليتم ذهبا وفضة ء فلا يأكل منه شيثا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المعروف أن يقترض ع من مال اليتيم » و يحسبه على نةسه ‪ .‬فإن‬ ‫رزقه الله سمة ث أدى ذلك إلى اليتيم ‪.‬‬ ‫وإن هلاك‪ ،‬ول يقدر علىأدا؟ه ى رجا لاسون‪ ،‬أن يكون ذلكعنهموضوعا ‪,‬‬ ‫إذاكان غير مة۔د » ولا مضار ‪.‬‬ ‫وإن كان لليتيم ضيعة ع يهل فيها الوصى ‘ و يشتغلبها عن الطلب لعياله‬ ‫رفع ذل إلى الحاكم ‪ .‬نفرض له ث ما يةرض ل‪:‬له » على قدر ما يعمل ‪ ،‬من أجر‬ ‫مثله ‪ .‬وليس له أن يأخذ ما يكقيه وعياله ث إذا لميكن يسةحق ذلك بالأجرة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن باع وك۔ل اليتيم ماله برأيه ي شم رجم يخازع ء فى ‪ +‬ض بدعه ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬تة بأفل من ‪3‬‬ ‫فبعض قال ‪ :‬إن بيم الكويل جائز لايرد ‪.‬‬ ‫وفال بعض ‪ :‬إن مال اليتيم لايباع إلا بالنداء ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى الوارى _ رحه الله _ فى اليتيم ء إذا احتاج أن يباع من‬ ‫حاله ى فكىسوته ‪ .‬ونفتته ؛ ولم يوجد له وكيل نة ‪ ،‬إذا لم يتوكلوا له الثنات ‪.‬‬ ‫أوز أن توكل والدته ‪ 2‬ولوكانت غير ثقة ‪ ،‬أو موكل لهمن ليس بثقة » ول‬ ‫‪:‬عرف منه حيا نة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ -_ ١١‬منهبج ا'طالين ' ‏‪) ١٧١‬‬ ‫‪_ ١٦٢‬‬ ‫قال ‪ :‬لاويكل لليةوم ‪,‬لا الثقة ولو لم يوجد ذلك ‪.‬‬ ‫إذا لم يوجد وكيل ثنة اكالنيتيم مومالدته » وفرض هما فريضة ‪ ،‬يلى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك من الر دعذة‬ ‫اليتيم‬ ‫لوالدة‬ ‫ماله ك ماححب‬ ‫يع ن‬ ‫‏‪ ٠‬ر‬ ‫حا كم‬ ‫إن كمان‬ ‫الا كم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما وممناه‬ ‫‏‪ ٤‬على‬ ‫المسلين على ذلف‬ ‫< لجماعة‬ ‫‪1‬‬ ‫حا‬ ‫يكن‬ ‫دان‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وكيل اليتيم ‘ أمره جاز على اليتيم ى فيا حك له وعليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حوز نبا حكم له ‪ .‬وليس له أن هدر باةة اليتيم ‪.‬‬ ‫وإذا استحلف على حته ء نإذا بلغاليتيم ‪ .‬وقامت لهبينة عدل ء بذلت الحك‬ ‫فهو له ‪.‬‬ ‫بها قناة»‬ ‫ك تشقق‬ ‫اليتيم ‘ أن دو <ر أ رضه‬ ‫وقال أبو مصاو ه ‪ :‬لامحور ل وكيل‬ ‫أو ساقية ؟ لأنه لايدرى ماحدث بعده ء إن مات ى أو ثبتت على اليتيم حجة ك‬ ‫بموت المستأجر ى أو تموت البينة ‪ .‬وتثبت الساقية ‪ ،‬فى أرض اليتيم ‪ .‬و إن هل‬ ‫ذلك ‪ ،‬وكأثر من ذلك البينة ‪ .‬واستوثق فى ذلك ‏‪ ٬‬لميكن علميه إثم ع إذا كان‬ ‫)‬ ‫فى ذلك منفعة ليتيم ‪.‬‬ ‫<‬ ‫إذا كانت له أرض‬ ‫أف الحوارى _ رح_‪ 1‬الله _ فى اليتيم‬ ‫ومن جواب‬ ‫ك شربت‬ ‫الأرض‬ ‫زرعت‬ ‫ك إذا‬ ‫مخل‬ ‫الأرض‬ ‫وفى‬ ‫‪6‬‬ ‫زرعها‬ ‫من‬ ‫فأعطاها وكيله‬ ‫النخل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يصل من الصلاح لايتيم }‪ 4‬فى هذه النخل ى بقدر مايصل إل‬ ‫هذاهن الرفق » من الزراعة ‪ .‬فجاثز له ذك ‪ 2‬إذا فمل ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٣‬‬ ‫فإن كان الرفق أ كثر من الصلاح ء لم يجز له ذلك حتى يعطى اليتيم الفضل‬ ‫من تلك الحصة ‪ .‬والحصة من الزراعة ‪.‬‬ ‫وليس لوكيل اليتيم أن يهب شيئا من مال اليتيم‬ ‫وقيل ‪ :‬لاصدقة فى مال يةم ‪ 0‬ولا غائر ‪.‬‬ ‫وأما الزكاة ى فواجبة فى مال اليةيم والبالغ ‪.‬‬ ‫ودراهم اليتيم ‪ 2‬إذا اشترى به۔ا أصل ‪ ،‬انقطعت منها الزكاة ‪ .‬وولى اليتيم‬ ‫أولى بما اشترى‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن وكيل اليتيم ووصيه ‪ ،‬لايشترى لايتيم أصلا ‘ بدراهم اليتيم‪.‬‬ ‫فإن اشترى له ث يدراهمه أصلا ك فاليار ليتيم ث إذا بلغ‬ ‫إن أتم ذلك »كان الشراء له ‪.‬‬ ‫وإن ل ي ذلك ع فا لشراء لمن اشتراه » من وصى ‪ ،‬أو وكيل ‪ ،‬أو غيرها ‪.‬‬ ‫وعليه ضمان الدراهم لايت } إلا ما أخذالوصى‪ ،‬إذا اشترى له ‪ 2‬هشنفعة ملنلشاعك‬ ‫فإن ذلك جاز على التم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز عليه أيضا ء ما أخذ له من الشم التى بامضار ‪ ،‬بنهر المشاع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وأجازوا لاوصى ‪ ،‬أو الوكيل ‪ :‬أن يبيع أصل مال اليتم ‪ .‬ويشترى له به »‬ ‫ما هو مثله » هن الأول ‪ 4‬أو أنضل مغ ث إذا رأى ذلاك أوفر له ‪ .‬ورد بض‬ ‫علماء املين ذلك ‪ 2‬و حره ‪.‬‬ ‫وكذلك الاختلاف قى الةياض ع بمال اليتيم أصلا بأصل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٤ -‬‬ ‫وكذقت فى القى بالخيار » وبنير طرح ممم ‪ .‬القول فيه بالاختلافسواء ‪.‬‬ ‫وكذلك اختلف فى زراعة مال اليت ى من وصيه ‪ ،‬أو وكيله » وإصلاحه‬ ‫_‬ ‫من مال اليتم ‪ .‬فأجاز ذل بعض ‪ .‬وبعض لم يجز ذلاث ‪ .‬ولا بأس على وكيل‬ ‫اليتيمة أو وصيها ث أن حليها من مالها » من غير إسراف ى إذاكان فى مالا سعة‬ ‫لاك ‪.‬‬ ‫ص أو‬ ‫‘ أو ورثة‬ ‫ك أو الوكيل ‘ مال اليتم ‪ 0‬مهن حيران‬ ‫وإن باع الزصى‬ ‫غير ذللك ص بنسدثة ‪ ,‬ول خرج له الوفاء ص نهو ضامن له ‪.‬‬ ‫وإن باع له شيث ث مساومة ‪ .‬وكان غبفه العشر ث انتتض البيع ‪ .‬وإن كان‬ ‫أقل من العشر ‪ ،‬تم البيع ‪.‬‬ ‫ك أربع‬ ‫الأصول‬ ‫‘ على‬ ‫النداء‬ ‫إلا‬ ‫ك‬ ‫الأيةام‬ ‫مال‬ ‫‪-‬‬ ‫للحا كم ‘ أن‬ ‫ولبس‬ ‫جمع ‪ .‬وعلى الوان والرئة ص جهة واحدة‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫نداء‪.‬‬ ‫هير‬ ‫‘ أو‬ ‫أصلح ‘ بنداء‬ ‫راه‬ ‫كا‬ ‫‪-‬‬ ‫فله أن‬ ‫وأما الوصى؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوكيل‬ ‫ولايجوز لوصى اليتم ى أن يزوج أمة اليتيم ‪ .‬وق هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫ولاتنطاق زوجة اليتيم } ولا زوجة عبده ‪ .‬ولامحجوز له ي أن يأذناهبد اليتم‬ ‫أن يتزوج ‪.‬‬ ‫وإن أذن له فى التزويج جاز ‪ .‬وضمن الوصى الصداق والمؤونة ‪ .‬وليس له‬ ‫أن يطلق زوجة عبده ‪.‬‬ ‫عبده ؟ لأنه يلزم‬ ‫العةسم لايزوج‬ ‫ُ وكيل‬ ‫رحمه الله‬ ‫قال أبو الحوارى‬ ‫> ولا أمته ‪.‬‬ ‫نفغة عيذه ‪ 2‬و نة زوحة عبذه‬ ‫الة‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫وقول ‪ :‬يزوج الوصى عبد اليتيم وأمته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يزوج عبده ص ولا أمته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عزوج أمته ‪ 0‬ولا يزوج عبده ‪.‬‬ ‫وإن مات أعرابى ‪ 4‬وترك نيا وإيلاك وورثة يتامى فالإبل والفم لأهل البدو‬ ‫بمنزلة الأصول لأهل الحضر ‪.‬‬ ‫وإنكانت له تخل وغنم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت النخل من أصل ماله ‪ ،‬بيعت الف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان وكيل اليتم ك ثقة فى دينه ‪ ،‬نظر لايقيم » ما كان أصلح له‬ ‫وماله و عرته } وما هو أور عاية‪ ،‬من بيعه فى موضعه ‪ 2‬أو حله إلى موضع ‪ 4‬رجو‬ ‫أنه أوفر له فيه ثمنا أو إمساكه فى انتظار غلاه السعر ‪.‬‬ ‫فإن أراد أن يحمله ع فلا يحمله إلا مع من يثق به ‪.‬‬ ‫إن حمله ڵ مع غير قة ء فلا نبرثه من الضمان ‪ ،‬إن تلف الال ‪ 2‬إلا أن يصح‬ ‫أن تلف ماله فيه العذر ى من غرق ‪ ،‬أو سرق » أو أءر غااب ‪ ،‬لا يطاق دنعه ‪.‬‬ ‫فإذا صح شىء من هذا ‪ ،‬لم يضذءن الوصى ء ولا الوكيل ‪ ،‬ولا الحامل ‪.‬‬ ‫وينبنى لمن ابعلى بأمر مال اليتيم ‪ 2‬فى هذا الزمان ى أن لا خاطر بمال اليقيم }‬ ‫لفساد الفاس ع فى هذا الزمان‪ ،‬وخيانتهم» وقلة صلاحهم وورعهم ‪ .‬وينظر له ماهو‬ ‫أوفر له ‪ ،‬فى بلده » ولوكان يرجو الأكثر ء فى غير بلره على الطر له ‪.‬‬ ‫وإن كان بحمله » على غير خطر ‪ ،‬وكان ذلك أوفر حظا ليتيم ‪ ،‬فذلك‬ ‫‪- ١٦٦ -‬‬ ‫>‬ ‫نفسه‬ ‫مشنمما عل‬ ‫وكے_له ك إن كان‬ ‫نظر‬ ‫صلاح _ إن شاء الله ‪ .‬وهذا مردر د إل‬ ‫لرحاء الثواب ‪ .‬على صلاح اليتيم ‘ وشى عقاب الفساد ‪.‬‬ ‫وإن باع رجل مال اليتيم » وهو غير وصى ‪ .‬فلما بلغ يم ى طلب ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلاث لايقبم } إلا أن يقم الذى باع مال اليتم بينة ‪ :‬أنه أنقق عن هذا‬ ‫المال ‪ ،‬فى مصالح اليتم } أو مصالح ماله » أو شىء يهود إليه نفعه فى النظر‪٬‬وأللفه‏‬ ‫صالح‬ ‫فى ذلك ‪،‬كان الريع ثابيا على المقيم ‪ .‬وكان الى باع هذا المال » ممن يقوم‬ ‫< إذا أطعمة هن‬ ‫هذا اليتم ‪ .‬ومحوز لن رشترى ‪0‬ن هذا المال ك وي كل مهن كرت‬ ‫‪.‬‬ ‫حوز ذلگ‬ ‫ك اا‬ ‫الراج‬ ‫بع ف‬ ‫هذه ‪ .‬وإنكان‬ ‫اشترى‬ ‫ك أو ن‬ ‫هو ق بله‬ ‫يع‬ ‫ك إذا فال ‪ :‬إنه‬ ‫مخه‬ ‫مز أن يشترى‬ ‫وكيل ل‬ ‫& أو‬ ‫صح أ ‪ 4‬وعمى‬ ‫وهن‬ ‫قمؤونة الرقيم ث أوكسو ته ى أو نفقته ‪ .‬وكان مقة مأمون ‪ 0‬حتى يعلم أ نه يديم بغير‬ ‫بيء‪٨4‬‏ ‪.‬‬ ‫ما لا موز‬ ‫ك أو ق‬ ‫لازم‬ ‫مه ك عل أن أداه كان‬ ‫عن‬ ‫محبوب _ رحم‪ 4‬الله‬ ‫وحفظ لشير ن حرد ن‬ ‫يعلب إلى رجل يتوكل لايقع © والرجل يتدع من ذلك ‪.‬‬ ‫وكالة‬ ‫}ؤ‪ 0‬هن‬ ‫متنخعون ۔۔لك‬ ‫الناس كلهم‬ ‫‪ :‬لو كان‬ ‫حبوب‬ ‫ن‬ ‫فتال له حمد‬ ‫اليت » لما جاز همم ذلك ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬وأن تةرموا لايتامى بالقسط » ‪.‬‬ ‫كاان لليتيم حب » أو غيره ‪ .‬ولا طريق له إلا قى البحر »‬ ‫وقيل ‪ :‬إذ‬ ‫ولم ينفق » حيث هو ‪ .‬وخثى عليه التلف ع مله الومى ء أو الوكيل فى البحر‬ ‫وتلف ڵ لم أر عليه ضمانا ‪.‬‬ ‫۔خ۔‬ ‫لوكل‬ ‫‪ .‬أمحوذ‬ ‫تركه له والذه‬ ‫ولد الزج؛‬ ‫‘ ف‬ ‫(‪ ٨‬مال‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫محم‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫_ ‪_ ١٦٧‬‬ ‫ومىاليتيم ى أن يوكل وكيلا‪ ،‬فى قبض مالاليةيمء من بلد الزنج » ويوصله إليه‬ ‫فى البحر إلى عمان » أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه يجوز ذلك ع إذا كان الوكيل الذى وكاد وصى اارةيم ثقة ‪.‬‬ ‫وإن تلف المال فى البحر ع قبل أن يصل إلى عان » فلاضمان على وصى اليتيم‬ ‫لأنه معلوم أنه لا يصل إليه به » إلا فى البحر إذا ل يكن منه تضييع ‪ 2‬ولاتفر يط‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز للمحتسب لايتيم ك ولوصيه ووكيله ‪ ،‬أن ررع له أرضه ‪،‬‬ ‫ويفسل له صرمه ‪ .‬ولا ضمان عليه » فيا مات من‌الصرم والزرع‪ ،‬إذاكان فى ذلك‬ ‫رجاءصلاح لايةيم۔ ويبيمله صرمه ث ويطممه إذا احتاج إذاك ‪ .‬ولا ضمان عليه‬ ‫فيما تلف من الزرع ‪ ،‬إذا لم يكن بتدذيم منه ‪ ،‬ولا تقصير ‪.‬‬ ‫وإذا طرح وصى اايقيم ث أو وكيله وبا له ث يجوز أن يدفع له السوج ‪،‬‬ ‫كاان فى ذلك صلاح لايتيم ‪.‬‬ ‫أو الكراء مثل ما يدع الناس ء إذ‬ ‫وإذا جعل أ بو اليت امرأة ك من أهل الستر والمغاف ‪ ،‬وصية نيه } وفى ماله ‪.‬‬ ‫واحة'ج شركاء اليت إلى المفاسمة ڵ فى المال الذى بيم وبين يذم ‪ .‬وش‬ ‫لا تبرز اناس ‪ 2‬وتسةحى من الرجال ‪ ،‬إن لهما أن توكل من يقاسم شركاء اليتم »‬ ‫ويأخذ له سمه ڵ على مباوجبه الحق صكانت حاضرة ء أو غائبة ‪ ،‬إذا وكلتثنةء‬ ‫)‬ ‫تأمغه على ذزاك ‪.‬‬ ‫وإرف أ نانت شجرة اليتم ‪ 3‬على مال الوعى ‪ ،‬أو مال غيره » كان للوصى‬ ‫قطمها برأبه ‪.‬‬ ‫وهن كان عغده أمانة ليت ى وصار يسلم ان يكفل اليقيم ء مقدار نفتته من‬ ‫والدة ڵ أو غيرها ى فذلك واسع له ‪.‬‬ ‫‪- ١٦٨‬‬ ‫وإن استحل اليةيم من ذلك » بعد بلوغه ‪ .‬وأحله وقبل مفه الل ڵ نم رجع‬ ‫بمد ذلك يطالبه ى فلا رجعة له » على الأمين ‪.‬‬ ‫وإن لم يقبل منه الحل ففى الرجعة حميه » فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫كانه ‪ .‬ولايدنع‬ ‫نفته ك ويغعضى دنهك ويدفع‬ ‫ف‬ ‫ولومى اليةيم ‏‪ ٤‬أن يدفع ‪3‬‬ ‫<‬ ‫دح‬ ‫عيب‬ ‫‘ من غير‬ ‫عن اشترى‬ ‫ك من مال اليتيم ‏‪ ٠‬ولا محط‬ ‫وير ‪11‬‬ ‫ق دن‬ ‫فيا ي‪+‬بع من أشياء اليقيم ‪ .‬ولا يةيل المشترى ‪ ،‬إلا أن يرى الحط والإقالة ‪ ،‬أوفر‬ ‫ليتم » خامة الدرك » فى معنى الأحكام‪ .‬والقول قول الوصى‪ ،‬نيا يدعى منالدفع»‬ ‫يصح كذ وه ‪ .‬وإن امم < هملي؛ ا لمين ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫أرحامة ؤ بغير أجرة < إذاكان‬ ‫ولومى اليقيم أن يمكن معه أحدآ ئ ن‬ ‫ذلاك صلاح لايتم ‪ .‬ولا دخل على القيم من خاف عاي_ه ص ولا على ماله منه >‬ ‫‪.‬‬ ‫ويتحرى الناظر لاه ً ‪ 4‬ما ح اه له هن الصلاح ‘ ب اعدل فى ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬افنةسه‬ ‫ماله‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫إلا بإتلاف‬ ‫نفس ليتيم <‬ ‫إصلاح‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫وإن‬ ‫أولى من ماله ‪.‬‬ ‫وللوصى ‪ ،‬أو الوكرل ء أو احتسب لليتيم ڵ أن يمنعه حمياكون عليه فيه‬ ‫فساد » فى م‪.‬له ث من نله كا بمن غيره ‪.‬‬ ‫وقيل فى القيم ‪ :‬إنه لا "يترك له شىء من الحيوان » إلا ما محتاج إليه لسماد ‪.‬‬ ‫أرضه ‪ ،‬أو لست زرعة ى مثل حمار ‪ ،‬أو ثور ‪ ،‬أو عبد ‪ .‬فل ‪ ،‬له صفعة } أو شاة »‬ ‫أو بقرة للبن ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٩١‬‬ ‫عن‬ ‫& أن يصالح المرأة دشىء‬ ‫وأراد وصيه‬ ‫أفر أ دو ليقيم لامرأته حن‬ ‫وإن‬ ‫حقها » يلا يمين ح إن ذلك جاثز له ‪ 2‬إذا رأى أن ذلث أوفر لليتيم ‪ .‬ول نةل ‪:‬إنه‬ ‫فمل ما لا جوز له ع مالم يرتفع أمرهم إلى الحاكم » أو محك بينهم محك ‪ ،‬يكون فيه‬ ‫التوفير لايقيم ‪ .‬فإذا ارتفع أمرهم إلى الحاكم ء فلا بد من الين ‪.‬‬ ‫وقد بلغنا أن بعض الفقهاء كان يةضى هن اليت ‪ ،‬ولا اف أحدا على حق‬ ‫له ‪ .‬فعلى هذا القول ث واسع له أن يصالح على ذلاك ء بلا يمين ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬لا يعجبنى أن يباع من أصول مال اليقيم » إلا ما ينفذ }‬ ‫فى ذلك الوقت ‪ ،‬لقضاء دين ‪ 2‬أو لقوت يوم ‪ .‬وما سوى ذلك فلا ‪.‬‬ ‫امرأة ‪ 0‬قى ولاده اليتيم ‘ أجاز الا كم ذللك‬ ‫أو‬ ‫و إن أوصى رجل إل رجل‬ ‫له ى كان ثقة ى أو غير ثقة ى إلا أنة لاس له أن يسلم مال اليتيم ث إلى من قد عرف‬ ‫الميانة ‪ 2‬ويقيم له الحا كلم وكيلا ‪ ،‬فى قبض ماله وحفظه ‪.‬‬ ‫الا كم آخر ثقة ‏‪ ٠‬و لاس للوصى‬ ‫أقام ‪7‬‬ ‫أحدها‬ ‫‪ .‬ذات‬ ‫له وصيان‬ ‫وإن كان‬ ‫‏‪ ٠0‬و البس أن‬ ‫وصاه‬ ‫هن‬ ‫له ذلاكث‬ ‫بجعل‬ ‫ك إلا أن‬ ‫غيره‬ ‫إل‬ ‫‪7‬‬ ‫أوصى‬ ‫ك فا‬ ‫وصى‬ ‫أن‬ ‫وكله الحاكم ليةيم ‌ أو غاب ى أو محن۔ون ‪ ،‬أن يوكل ‪ 4‬ولا وصى ال غيره ‪،‬‬ ‫ولا للجا كم أن يحمل ذل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أن يعلى منها < “ن‬ ‫جوز‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫خل اليقيم‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫سثل أ بوسعيد _ رحمه‬ ‫يعين العامل على جمع ثمرتها ى وحملها إلى منزله ‪ 2‬بقدر مالو كان المال لبالغ » يعلى‬ ‫عن نفسه ؟‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٧٠‬‬ ‫فال ‪ :‬إذا كان ذلك لا يلزم العامل » فى سفة أهل اللد ‪ .‬وإما هو على رب‬ ‫للال ‪ .‬وكان فى ترك ذلك الضياع ‪ ،‬أو النقص ف المال » فلا بأس بالأجرة ء على‬ ‫ذلتء بالتصد والاجتهاد لليةيم‪.‬وماكان ليتيم من خوص النخل وعزقهاوحطبهاء‬ ‫لا بأس ؤ يدم ذلك ع لمن يقوم بكة له الية۔م } إلا أن يكون بيع أوفر ليتيم ث‬ ‫وأصلح له ‪ 0‬من دعه فى مؤونته ‪.‬‬ ‫وإذا طاب اليةهم من وكيله الفكية ‏‪ ٠‬مثل العنب والجوز والموز ‪ ،‬وأشباه‬ ‫ذلك ‪ ،‬فجاز له أن يشترى له ذلك ث من ماله ى إذا كان فى غلة ماله هة ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن ‪ 1‬نكن فى غلة ماله‪ ،‬سعة لذلك ‪٬‬فلا‏ يباع أصل ما لليتيم؛‬ ‫ما يشضره ويس احه‬ ‫إلا فيا لابد له منه » من غذاء ‪ 2‬أو دواء » أكوسوة ‪ ،‬أو شىء لابد لليتيم منه ‏‪٠‬‬ ‫وما خرج خرج التفسكه والترفيه لايةيم » فلا يباع فية أصل ماله ‪.‬‬ ‫وإن حدث ليتيم مال بيراث» أو غيره ‪ .‬وله وكيل ‪ .‬فال وكيل وكيل‬ ‫للأول والآخر ‪ .‬والقول فى الغاذب « ك لقول فى اليةيم ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫عن‪ :‬أبى الحوارى۔ رحه الله فى اليتيم والمعة۔وه والمنتتص المقل } إذا ل‬ ‫يوجد لهم وكيل ‪ ،‬يةوم بأمرهم ‪ 0‬وحفظ مالهم ث ويدا عمهم ‪ ،‬ويقوم حجتهم ‏‪٠‬‬ ‫فليس للحاكم أن يجبر رجلا على الوكالة هم ‪ .‬وبلى الحكم ذاك بنفسه'‪ ،‬إلا أن‬ ‫يأتى أمر ء لا يمكن الحاكم } فله أن يأمر أهل الثنة ى بالةم_ام قى ذلاك ‪ .‬وجبره‬ ‫على ذلات ؛ لأنه جاء الأتر‪ :‬إن السلطان ولى من لا ولى له‪ .‬والله أعلم وبهالتوفيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫» =‬ ‫_‬ ‫‪٧ ١‬‬ ‫القول الرابم والمشرون‬ ‫ليتم‬ ‫ف ا لا حتساب‬ ‫مصالح‬ ‫قال أبوسعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬إنا تسب لايتيمء يقوم مةمالوصى‪،‬‬ ‫اليتيم ع فيا كان مخرج من مصالحه ‪٬‬فى‏ النظر والصلاح‪٬‬مادون‏ الأحكام ى وإثبات‬ ‫الحجة على اليتيم » فيي يزيل من ماله ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن القياض يمال اليتيم ى والبيع من ماله » والشراء له ص إذا رأى‬ ‫احتسب ء أن ذلك أصلح لايةيم ‪ ،‬جوز له فدل ذلك لايتيم ؟‬ ‫قال ة نعم‪ .‬و لكن لا يكونترك الحسب ‪ 2‬لشهعة الحةيمك مزيل حجة ليقيم‬ ‫من شفعقه ‪ .‬ولا يجوز للمحقسب ليتيم ‪ ،‬أن مخنفه ‪ ،‬إذاكان له وصى ء أو ولى ‪!.‬‬ ‫وإن فعل ذلك ڵ بغير مشورهم ع ونزف الدم » حتى مات»‪٤‬فنعلية‏ الديةف ماله‪.‬‬ ‫وإن نعل ذلك احتسابًا ‪ .‬ولا وصى لابةيم ي ولا ولى له ‪ .‬والرةيم عن محمل‬ ‫ذلك ى ويقدر عله ‪ .‬وكان ذاك من مصاله ‪ 0‬وكان فى الد الذى يتمارف عله‬ ‫أن مثله ختن ى أنه لا ضمان عليه ‪ .‬ولهسل بعضا يذهب ج أن الصى غير متعبد‬ ‫بذناث ‪ .‬ولانكون الحسبة ليتيم » إلا فيما يتولد عليه منه الضرر ‪.‬‬ ‫وةيل قى الصبى الصغير ‪ ،‬يتيما ‪ ،‬أو غير يتيم } إذا طبخ تمرا ث أو عصره‬ ‫فى وعاء ڵ ونواه نبيذ ‪ :‬إن الصى لا نية له س إذاكان ذلاث فى إتلاف ماله ‪.‬‬ ‫وجوز لن احتسب ليةيم »أن يأخذ ذلك الطبخ من الغر القى أرادهالصمي‬ ‫للذبيذ ڵ أو ما أشمهه ‪ .‬ورفعة له ح ومحول دينه واهنه ت إلى أن يصير إل حال الحل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الذى حوز به الانتفاع ‪8‬‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫والحسبة جاثزة ‪ 2‬لإزالة الضرر ع والةيام بأمور اليتامى من كل ثنة » أوغير‬ ‫ثقة » إلا فى تسليم مال اليتيم وقبضه ء فلا يجوز ذاك } إلا من "قة ‪.‬‬ ‫وللحأكم أن محكم بما أصحه المحتسب » بالبينة على المفكر ‪.‬‬ ‫وإن أطنى المحتسب خل اليقيم » اللمطنى قطع الخوص اليابس ص إذا كان‬ ‫التمارف مع أ هل البلد » وفى سنتهم ‪ :‬الخوص للاطنى ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن فى سنة أهل البلد وتارفهم ‪ :‬أن الموص لاطنى ث فلا يجوز‬ ‫إلاحته ‪ 4‬ي همن وصى ‪ ،‬ولا وكيل } ولا محتسب ڵ إلا بجيم ‪.‬‬ ‫وإن لميكن وصى ولا وكيل ‪ ،‬ولا محتسب ‪ .‬واحتاج رجل إلى طنى شىء ك‬ ‫من تخل اليتم ‪ .‬نوم شيتا هن نخله » يتيمة عادلة لايم ‪ 4‬و<سمبها على نفسه‪ ،‬وأطنى‬ ‫نفسه على هذا ‪ .‬وأنفذ المن ى فى صلاح اليتم وماله ‪ .‬فإذا كان ذلك صلاحا لاية‬ ‫جاز قى حك الاطمثنانة ث إلا على ممنى الحكم ء الذى محكم به الحاكم ‪.‬وكون‬ ‫الدراهم التى من قيمة الطناء ى ضيانا على هذا المطنى ‪ ،‬لا أمانة ث مالم يتبضم_ا همته له‬ ‫ثقة » من محتسب » أو وكيل ‪ .‬وما دامت مضمونة عليه » فركاتها عليه ث حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لايقع‬ ‫قإضه‬ ‫حوز‬ ‫ن‬ ‫<‬ ‫يتبضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحسب لايت‬ ‫واختاف ف‬ ‫ك‬ ‫تقول ‪ :‬عليه أن يخرج زكاة مالاليقم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا له » ولا عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقو ‪ : 9‬له ذلگ‬ ‫وقول ‪ :‬له ولا عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫وكذلك الةول ‪ ،‬فى زكاة الفطر ى مثل القول فى زكاة ماله ‪ .‬والاختلاف‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحسه ا له ‪ :‬قال بعض المدين ‪ :‬إنه إذا ليكن ليتم‬ ‫‪ 0‬من فبل الماين < ولا منقبل السلطان وعدم‬ ‫وصى ؤ من قل أ بيف ك ولا وكيل‬ ‫ذلك كله ‪ .‬واحتسب للية ح محتسب ثقة ‪ 2‬وقام صاله ومصالح ماله‪ ،‬جازلهذلك‪.‬‬ ‫وثبت فعله ‪ 2‬إذا صحت ثنته مع المسذين ‪ .‬ولم يكن عليه ضيان ‪ ،‬فى الحكم ‪7‬‬ ‫باع من المار والغوالء بما يكال ويوزن ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المروض وطناء العمار ع وأجر المخازل‪ ،‬وطمناء المياه على سبيلالتمار‬ ‫على مادون زوال الأصل والوان ؛ لأن الأصل والحيوان لاجوز بيعه ‪ ،‬إلامن‬ ‫ر حلا ك أو‬ ‫ئ كان المحتسب لي‬ ‫همن ال_كام‬ ‫الوصى‬ ‫مقام‬ ‫من يوم‬ ‫ك ‪5‬‬ ‫وصى‬ ‫وليا لايقع ‪ 2‬أو غير ولى ‪.‬‬ ‫أما ‪ ،‬أو غير أم‬ ‫امرأة‬ ‫وقال أبو الوارى _ رحه الل _ ‪ :‬إن الأصول من الماء والنخل والأرض ء‬ ‫إذا كانت لية ‪ ،‬فلا يشترى ولايكترى ى إلا من وصى ى أو وكيل ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وفى بعض لقول ‪ :‬يجوز بيع المحتسب ف الحيوان ‪ ،‬إذاكانثقة ‪.‬‬ ‫اآأات‬ ‫من اليوان [ مهن حدرث‬ ‫خاف‬ ‫ك آ‬ ‫القول‬ ‫المزرلف ‪ :‬وعجبتى هذا‬ ‫قال‬ ‫وضياعها ‪ ،‬أو حاجتها إلى الملف والقيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما إذا لم يكن المحتسب ثقة مع المسلين فلا يجوز له ذلك ء فى الحكم ‪.‬‬ ‫وهو ضامن لجيع ذلاک فى الكم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫وأما فيا هنه وبين الله ‪ 4‬فإذا عدم الوصى والوكيل والحا كم ‪ 0‬وأولو الي_۔د‬ ‫والأمر س من القوام ‪ .‬وكان فى عصر الثقة الذى لاينفذ للمسلمين فيه حكم ‪.‬وأهل‬ ‫الدار ى كل منهم يلتمس لففسه السلامة والفةيا ى من قول المسدين ‪ .‬مذا هو‬ ‫حال العدم ‪.‬‬ ‫فلو احتسب محتسب » على هذا » على ما يراه المسلدرنء جاز له فيا ‪٫‬خنهو‪٫‬ين‏‬ ‫الله ؟ لأن على الكل عند عدم الكام ڵ أن يقوم بما يقدر عليه ى ‪.‬من حقوق‬ ‫الإسلام ‪ .‬ومن أوجب الحقوق ف الإسلامءالقيام بالقسط للياقام‪.‬قال الله تمالى ‪:‬‬ ‫‪ ,‬وأن تقوموا لليتامَى بالقسط _ ‪.‬‬ ‫فنكان ذا قدرة ء معد عل » فيا يدخل نيه ع فهو الخصوص بالخطاب‪ .‬وعلممد‬ ‫القيام ‪ .‬وعلى جميع أحل الإسلام ى أن يعينوه أعلى ذلك ‪.‬‬ ‫ان المحتسب من أولياء اليت وكان ثقةش كان أولى من‌الحتسمينء‬ ‫وكإذا‬ ‫من غير أرحام اليتم وأولياثه ‪.‬‬ ‫ومن كان أةرب ءكان أولى ‪ 2‬إذا استووا فى الثقة والأمانة والمعرفة ‪.‬‬ ‫ومن كان أكل فى الخلال الجيدة < وأجمع اخصال الرشيدة هكان أولى ء‬ ‫ولوكان عيره » منهو دونه فى اللكيال » هو أقرب نسبا لرقم ‪ .‬ويتحرى!ءدل‬ ‫ء والتوذير لليقيم » فى جميم ذالك ‪.‬‬ ‫والصلاح‬ ‫والمصبات ماكانوا ‪ ،‬أولى من الأرحام » ثم هن بدهم الأرحام ‪ ،‬أولى من‬ ‫الاجنبيين‪٠ ‎‬‬ ‫وأولو للعص‪.‬بات‪ :‬الدات ء والأب ء ش الأخ < ‪ 7‬العم ‘ ‪ 7‬بنوهمما كانوا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٢ ٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وأولو الأرحام ‪ :‬الأم ڵ شم الجدة ‪ ،‬ثم الأخت ڵ ثم العمة ‪ ،‬ثم الالة ڵ‬ ‫‪ 1‬بفوهم ‪.‬‬ ‫وسل بعض الفقهاء ث عن قيم ‪ ،‬مع والدته ‪ .‬فباعت من أصل مال اليةيم ك‬ ‫مع حاجة اليةيم إلى ذلك‪ ،‬وفى نةتة اليتيم وكسوته ‪ .‬فهل يشترى منهاء إذا أسنت‬ ‫على ذلاكت ‪ ،‬وليست هى بثقة ؟‬ ‫قال ‪:‬نعم ‪ .‬يجوزذلك عند حاجة القيم ع إلى ذلك ولأن ذلك من مصالح‬ ‫الرقيم ‪.‬‬ ‫ذلك ‪:.‬ولا يشترى مال اليتيم إلا من عند ثقة ص عند‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز‬ ‫السين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز بيم مال اليقيم ©} إلا من عند وه ى ‪ ،‬أر وكيل ثقة ‪.‬‬ ‫رجلا ‪.‬وحمل يأخذ هن‬ ‫ن الة ر ‪:‬ومن كان بيده مخل ليةم ‪7‬‬ ‫الطنى شيشا ثكاما أراد ى ولم يكتبا ما يأخذ مغه ‪.‬وعذد الحاسبة } ل يعرفا كم صار‬ ‫إلى القا م ي ولا كم بت على المطنى ‪.‬‬ ‫نأما فى الكم ‪ 2‬فعلى اللطنى تصحيح ما سلم ‪ .‬وإإلا فالحق عليه ‪.‬وعلى القاثم‬ ‫بنخل الرقيم ك أ ن يةحرى لنفسه فيا قبض » ولا يتحرى على مال العاب ‪.‬‬ ‫وإن نسيا أصل الحق ‪ 2‬فيلزم الذى عليه ال_ق ‪ ،‬التحرى لايقيم ء والخروج‬ ‫ا من حقه إلى ما يطمئن إليه قلبه ء ويعل أنه قد خرج من حقه ‪ ،‬بما لاشك فيه ‪.‬وعلى‬ ‫النابض التحرى ء والمروج إلى لاسلم نيا قبض مخه ث إذا صح معه ‪ 2‬أنه قد‬ ‫فبص منه ‪.‬‬ ‫‪- ١ ٧٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وإن حرى ااتابض قدر مابقى على المطنى ‪ 2‬منمال اليتيم ى أجزأه ذلك ء إذا‬ ‫كان القى فد قبضة ‪ ،‬من قبل ‪ 2‬قد صيره كله فىصالح لعة بالعدل ع لم يكز لليتيم‬ ‫‪:‬‬ ‫إلا حقه ‪.‬‬ ‫ف يةيم » له أم ‪ .‬وليس له وكيل » وهسو فى حجر أمه ‪ .‬وهى‬ ‫وقال بشير‬ ‫القا جمة له بطهامه _ ‪ :‬إن لهما أن تبيع من ماله » فى مؤونته » وما حتاج إليه ‪.‬‬ ‫وإنكان لايتيم حق على رجل » وأراد أن يدفعه إلى والدته ء نليحضر‬ ‫رجلين من المسلمين ‪ 2‬ويفرضان له فريضة ‪ 2‬بةسدر ما يريان ى ما محتاج إليه ى من‬ ‫الكسوة والمفقة » ويأمرانها نستدين عليه ‪ 2‬وتطعمه ‪ .‬ويدفع إلبها ذلك الحق ‪.‬‬ ‫وإنكانت أمه تعرف بالحيانة} فلا يجوز ذلك ‪ .‬ويجرى هو علميه ‪ ،‬ما محقاج‬ ‫إليه ي من طعامه وكسوته ‪ .‬ولا يولبها هى ذلك ‪.‬‬ ‫رحمه اله ۔ فى رجل إ فى حجره يةيم ‏‪ ٠‬ولايتهم مال ‪:‬‬ ‫وعن أف عبد الل‬ ‫أرض وخل وماء » فجمل يضرب له بثمره وحبه ء يبيعه بدراهم إلى أجل ‪ ،‬يريد‬ ‫بذلك الفضل ‪ .‬فذهبت مغهطثفة » ومات بضمن كان عليه دين ء ولميترك وفاء‪،‬‬ ‫أو باع على فاسق ى أو جبار ى أو مفاس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬م يكن ينبغى له أن يبيع منماللايةيم بنظارة ‪ .‬ولا يعامل بمال اليةيم؛‬ ‫لأنه إكنان فيه ريح ‪ ،‬فهو لليةيم ‏‪ ٠‬وإن كان فيه وضيعة ء فهو على البائع ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن الأم تقوم مقام الآب فى الأولاد » بعد موت الأب ‪.‬‬ ‫فعلى هذا القول » يجوز هما بيع ماله ‪ ،‬فى مصالحه ى إذا عارلفبائع وللشترى‪،‬‬ ‫أن ذاك أ صلح ليتيم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٧‬‬ ‫فإذا حصل البيم ى وحصل الحق على اشترى ء فنى تسليم الن اختلاف‪. ‎‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬تؤمر الأم ‪ :‬أن تدان ى وتنفق على اليةيم شهر ‪ ،‬ثم يةظار‪‎‬‬ ‫سعر الدوق ‪ .‬ويسلم إليها يقدر ما أننقت عليه‪. ‎‬‬ ‫به » من يدان منة ى وأنفق عايه من ماله » جاز‪‎‬‬ ‫تحد الأم ى أو القا‬ ‫وإن‬ ‫ذلك ء على مايوجد ‪ .‬وطريق الحكم أثبت للاشترى ء إن قدر عليه ‪ .‬والله أع‪. ‎‬‬ ‫وبه التواوق‪. ‎‬‬ ‫&‬ ‫٭٭‬ ‫٭‬ ‫( ‪ - ١‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القول الخامس والمشرون‬ ‫ق القيام عمال الوةيم‬ ‫وإخراج زكاته‬ ‫والانتغاع من ماله‬ ‫رقيل فيمن يرى شيئا ى مع يتيم » أو غائب ‪ .‬ثم يراه قى يدى من يزعم أنه‬ ‫اشتراه ‪ .‬قى بعض القول ‪ :‬إذا أمكن تحوله إلى من هو فى يده ‪ ،‬ببض ممانى‬ ‫الجلال » مما يدعى ء فإنه محجوز تصديقه ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه حاله ي حتى يصح انتقاله ى بوجه صحمح ‪.‬‬ ‫والقيام ء۔ال اليتيم لازم ث اكل من حضره ورآه وعرفه ‪ .‬وعلى الكام‬ ‫ألزم ‪.‬‬ ‫وللحا كم أن يغيم له وكيلا ‪ 2‬يقوم بمصاله ك ويآمر بذلك ى من غير جبر ‪.‬‬ ‫فإن اءتغم الحاضرون للقبول للوكالة ‪ ،‬على الإمام أن يأمر من يأمنه ‪ ،‬أن‬ ‫يتوم بسال اليتيم » ولو بأجر ص من مال اليتيم ‪.‬‬ ‫وإن اجتمع الناس على ترك القيام بمصالح اليتيم ‪ ،‬لم يسهم ذلك ‪.‬‬ ‫ومن قبل الوكالة ء فى القيام بمصالح اليتيم ء فلا يجوز لهتركها ‪،‬إلاأن يعذره‬ ‫الا كم «‪ .‬أو يغزل بد أمو يكون ؛به مسذورآ ‪.‬والمحقسب فى هذا ‪ ،‬بمنزلة‪ .‬لوكيل‬ ‫} صلاح بلا فساد ث يةوئد عليه من ذلك ‪.‬‬ ‫إذا كان يقع بذخوله ص فى مال ‪7‬‬ ‫وإذا وجبت الزكاة فى ماالليتيم ‪ 4‬نلوصية ‪ 2‬أو وكيله ‪ ،‬أو المحتسن له ثأن‬ ‫خرج من ماله الزكاة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫وبض يقول ‪ :‬إنه خير فه ذلك ‪ .‬وبمض لا يرى له ذك ‪ .‬ويرى أن جمع‬ ‫الزكاة ى من مال اليقيم ‪ .‬فإذا باغ اليقيم ي أخبره بها ‪.‬‬ ‫وبوض يوجب على وعى الية ‪ 0‬والحسب له ‪ 2‬أن ينقد الزكاة من ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك زكاة الفطر ي ولن دعت إ ايه الزكاة ى أو زكاة النطر قوما ‪.‬‬ ‫قال ااؤلف ‪ :‬معى أن هذا الاختلاف ى يخر ج معفاه ع فى غير أيام العدل ء‬ ‫فى زكاة النقود والمواثى ‪.‬‬ ‫وأما زكاة المار على الوصى أوالوكيل ك أو المحتسب لليقم ث أن خرجهاء‬ ‫لأنه إن لم خرجها ضاعت ‪.‬‬ ‫وأما فى‪ :‬أيام المدل ى نلا محبس زكاةاليتم ‪ 4‬من تار ولا‪.‬واش ‪ ،‬ولانقود‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هن أنبت مخلة ليتيم } أو سحرها ‪ 4‬أو حدرها } أو سقى له ‪ ،‬فتلف‬ ‫من ذلك شىء ‪ .‬فإذا لم يكن لليةيم » من يقومبذلكغيره » منوصى ى أو وكيل‪.‬‬ ‫احتسب له فى ذلك ‪ ،‬ولم يتعد عليه فى شىء ‪ 2‬تجاوز فيه فعل غيره ‪ 2‬فلا ضان علية‬ ‫فى ذلك ‪ 2‬إذا تصد بذلك الصلاح ‪ .‬ولا بأس على من يهل ‪ ،‬فى مال اليقيم ع بإذن‬ ‫من يلى أمر اليقهم كان ثقة ي أو غير ثقة ث إلا أنه لامجوز له أن يسلم نمار اليتيم‬ ‫إلا إلى ثقة أمين مأمون ‪ .‬ويجوز له أخذ نصيبه من المرة ‪.‬‬ ‫ويمجبنى إذاكان التى يقبض نمار اليقيم ء غير ثقة ‪ ،‬أن لايترض له عامل ‪.‬‬ ‫ومن جواب ألى عبد الله إلى ألى على ۔ رحسة الله ‪ :‬وعن الرجل ص هل‬ ‫يجوز له أن ينظر فى كتب اليتيم ث أومصحقه ء أو يكيل بمكياله ث أو يزن بميزانه؟‬ ‫‪_ ١٨٠‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الميزان والمكيال فلا ‪ .‬وأما الكتب والمصحف ڵ فلا بأس ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يضر ذلث القرطاس ‪ ،‬فيضمن ماأفسد من القرطاس ‪.‬‬ ‫ومن كان معكهتب مرفوعة ليتيم ‪ ،‬فجاز أن يقلبها ث حفظا لها أن تأكلها‬ ‫الموام ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬على وصى اليتاىء أن يتهاهد أموالمم ‪ 4‬ولايدعها خرب ‪ .‬ه إن كان‬ ‫مال لا شرب له ى أطنى له ماء ‪ .‬فإنلم يدله بالطفاء ‪ 2‬اشترى له ماء ى ويصلح له‬ ‫أرضة بالسماد ‪,‬كا يصلح الناس ‪ .‬وينظر له ‪ 2‬ويتحرى له العدل والةوفير ث فجميع‬ ‫‪ .‬و به الةوةيق ‪.‬‬ ‫ذالك ‪ .‬والله أع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول السادس والمشرون‬ ‫فى مبايعة اليتم ومتمايضته‬ ‫ومقاسعمته ومصالته ومفاسلته‬ ‫وفداء ماله من الخراج‬ ‫قال أبو عبدالله ‪ :‬لا جوز المبايعة للي ‪ ،‬ولو أخذ ل خيرا »من الكان‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بجوز ذلك ‪ ،‬إذكاان ذاك أصلح ليتم ‪ .‬وإذا أمر الحاكم الومى‬ ‫ببيع شىء من مال اليتيم } ل يبع إلا بالنداء ‪.‬‬ ‫وسثل محد بن الحسن ص عن وكيل اليتيم } أو وصيه ‪ ،‬أو وكيل الممتوه‪.‬هل‬ ‫ببيعان مال اليتيم والممتوه جملة ‪ ،‬إذا كان ذلك أكثر وأوفر لنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا‪ .‬إما ببيعان من مال لتوه واليقيم ك مابقوتانهما به ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن المال إذا بيم جملة ‪ 2‬أخرج ستمائة درهم‪ .‬وإذا بيع هتفرق »أخوج‬ ‫ثلاثمائة درهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لي عليهما ذلك ‪.‬‬ ‫ويوجد أن شراء مال اليقبمءممن لايثبت بيعه فى المسكم‪٬‬يوجب‏ الألةلايتيم‪.‬‬ ‫وقال أ بو السن ‪ :‬إن وصى اليتيم » جوز طلاقه لزوجة اايقيم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يزوج عبد اليتيم وأمته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يروج أ ۔‪.‬تة » ولا زوج عبده ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫وأما بيم الوصى ى من أصول اليتيم ‪ .‬ففى الحكم ‪:‬لا يجوز الشراء منحت‬ ‫يصح أنة يبيعه » فى وجه ع يجوز فيه بيم مال اليتيم ‪.‬‬ ‫وأما فى الاطمثنانة ء فإذا كان الوصى ثقة مأمون » يعلم أنه لايديع ‪ ،‬إلا فيما‬ ‫يجوز ‪ .‬فيسع الشراء منه » فى حكم الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫وأما الحيوان والهروض والغلة ء ومحو ذلك ‪ .‬فيجوز الشراء منه ى ولو من‬ ‫محتسب ثقة ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن الحيوان لامجوز شراؤها من الحقب س إلا بوكالة ‪،‬‬ ‫أو وصانة ‪.‬‬ ‫وقال زياد ‪ :‬لاجوز بيع اليتيم ‪ .‬ولاشراؤه ى ولا عطيته ‪.‬‬ ‫واختلف فى نمار اليةيم ى وطامه الحادث له‪ ،‬من بعد والده » وماتركه والدهك‬ ‫مما ترجى زيادة سعره » وخاف نقصانه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لاوصى والمحقسهب أن دامع ذلك ى بسعر يومه ث ويطنى نخله ك ولايدع‬ ‫شيتا من خله ‪ .‬وبشترى ‪ 4‬مؤونة ث من الرطب ‪ ،‬والتر ى والحب ڵ على قدر‬ ‫مامحتاج إليه ‪ .‬ويحصل له جميم ذلك دراهم ث أو دنانير ‪ ،‬لأجل مايتةخوف من‬ ‫الأحداث ‪.‬ولايترك له كثيرآ ولا قايلا ‪ .‬وإن احقاج لثشىء ي اشترى له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يدع له من حله ء لما بحتاج إليه من الرطب » يندر ما يغنيه قين ‪2‬‬ ‫من خادم ڵ أو غيره ‪.‬‬ ‫ويغنى من يلزمه عوله‬ ‫وقرل ‪ :‬ينظر فى ذلك المحةسب والوصىء فإن رأوا جم ذاك وحبسه عأنضل‬ ‫ومه‬ ‫اضر‬ ‫وأوفر )ح؛سوه‪٥‬‏ إلى وقت ما برجون الصلاح فى بيعه‪ .‬وإن رأوا ‪72‬‬ ‫باعوه ‪ .‬وعليهم _ ق جميع ذاك _ اجنهاد نظرهم } بالمذاص<ة له ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٣‬‬ ‫وقول ‪ :‬يترك لايةيم ما محتاج | ليه » من الحب والمر » لسنة ى ومن نمرة ‪.‬‬ ‫إل تمرة ‪ .‬ويباع ما بقى فى وقته » ولايؤخر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينظر لليقهم مارجى له فيه الةوفيرك من بيعه وتركه ‪ .‬ولبس فذلاك‬ ‫ضبان على الوعى وال‪ :‬ب » إذا تحرى الصواب مر ذلك ى يشاور الصالحين‬ ‫فى أمره ‪.‬‬ ‫وعن أبالوارى۔ رحمه الله ق امرأة )معها أيتام ‪.‬ولمم عغم وماء وأرض‪.‬‬ ‫الأرض ‘ وته ول الأيتام ‘‬ ‫أمحوز لما أن تويع الحيوان ‘ ويطنى الاء ء وتكرى‬ ‫من غير وكالة ص ولا‪.‬خاداة ‪ 0‬ولافرروضذة ‪ .‬وهى قاث‪ 21‬بأمرهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬واسع لها ذلات إذا ‪ ،‬فيما بينها وبين الله } إذا اجتهدت لهم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما ى الأحكام فينتقض ذلاك كله ڵ ولايمبت ها ‪ ،‬إلا بوكاة‪ ،‬أووصاة‪.‬‬ ‫‪.‬ها ‏‪ ٤‬إذا‬ ‫دشترى‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ٠‬و حوز‬ ‫الأل‬ ‫ك أن تبيع‬ ‫ل‪٨‬م\‏ أرضا‬ ‫حوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وول‬ ‫قالت ‪ :‬إنها تجعل ذلاک فى نققة الأيتام كانت ثقة ي أو غيرثنة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز ذلك ‪ 2‬إلا أن تكون ثقة وتكون والدة أو‪.‬ن الأرحام‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز بنع المحتسب ‪ ،‬من غير وكالة ‪ 2‬فيما دون الأصل‪ .‬ويثبت ذلك‬ ‫فى الكم ‪.‬‬ ‫واختاف فى الوك۔ل لايةيم ‪ .‬هل يجوز له أن يةمد نف۔ه أرض اليةجم ‪ 0‬أو‬ ‫< ك بزرع غيره ‘ أو يقصد غيره ؟‬ ‫معروف‬ ‫يزرعها بسم‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫ويعجبنى أن لا يثبت له ذلك فى الكم ‪ .‬وأما فى الجاز ص إذاكان ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫حوز‬ ‫من زراعته ‘ تأحبأن‬ ‫ك أو‬ ‫& من غيره‬ ‫النظر < أوفر لامتيم معة‬ ‫ف‬ ‫‪- ١٨٤‬‬ ‫‏‪ ٠‬و إن أراد أن‬ ‫وحفظنا أ نه جوز أن يعامل اليقيم ‘ عا يكال ‘ أو يوزن‬ ‫يشترى شيثا من ااعاع ‘ أو م\ يباع ‪ 4‬ى سوق المسلين ص من الطعام والادام )نقد‬ ‫أجازوا له ذلك ‪.‬‬ ‫وكذ لك إن أراد أن يكترى حمار » أو يشترى سمادآ ‪.‬كل ذلك جائز ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫&‬ ‫ههه‬ ‫ك فأرسل‬ ‫هاة‬ ‫‪7‬‬ ‫مقمدي‬ ‫الله _‬ ‫‪4‬‬‫أ بو المؤثر م ر‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫وقيل‬ ‫يقبض حصة أبى اللؤثر _رحه الله ۔هن الشاة ‪ .‬وكان الى بتيما‪ ،‬وأعطىالهدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشاة‬ ‫من ن‬ ‫<مص جه‬ ‫من يقوم‬ ‫ب وكيل < أو أحد‬ ‫إلا‬ ‫الايةيم‬ ‫أرض‬ ‫ولانجوز لأحد أن يعمل ش‬ ‫النثات ‏‪٠‬‬ ‫شؤن‬ ‫بأمر اليةيم ك‬ ‫وعن ألى سعيد _ رحة الله ‪ :‬وأما الأيتام ‪٬‬فلا‏ يجوز بم مالهم‪ ،‬إلالوصى‬ ‫أو حاكم ‪ ،‬أو وكيل فى الكم ‪ .‬وأما فى التوسع ‪ 2‬إذا عدم ذلك ‪ .‬ةإذا كمان‬ ‫محتسب » جاز له عغدى‪ ،‬مايجوز نجا كم والوصىء فى القبيام بمصالحمم‪ 2‬من مالهم‬ ‫فى الجائز ‪.‬‬ ‫والوجه فى ذلك عندى ‪ :‬أن يدان عليهم ‪ 0‬وينفق عايهم ويك وهم و مو سهمك‬ ‫يباع‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫مالم‬ ‫يع بةدر ذلافث هن‬ ‫الد ن ك‬ ‫ما لا ‪ 7‬لم مذه ‏‪ ٠‬إذا اجتمع عليهم‬ ‫إلا فى لازم ء قد ثبت عليهم فى الجائز ء إذا صح ذلك ‪ .‬ولا رجعة لهم ‪ .‬وأما‬ ‫فى الكم ء فلا يثبت فلك ‪ .‬وللحاكم نقضء إذا‪ .‬رفع إايه ذالك‪ ،‬إلا أينكون‬ ‫ممن يذهب إل ذلك ‪ .‬ايتو سم بالجازك حكم وذ لك؟ جاز البيع ك ولا <حة لهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن منكان فى حجره يتيم وبيم مال اليقيم » فى وجهڵ يجوز فيه بيعه‬ ‫إنه جاز أن يشترىمن ماله إذا أعطى مثل ما يعطى غيره من الةاس ‪.‬‬ ‫‪- ١1٨٥‬‬ ‫والشترى‪‎‬‬ ‫وهن اشترى من رجل مالا ‪ .‬وأةر عند الشراء ‪ :‬أ زه يشتر ه لي‬ ‫وعى لليقهم ‪ ،‬أو محقسب له‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا اشث_تراه لايةيم ك فالبيع موقوف ‘ واس لأحدها تقضه ى إلى بلوغ‬ ‫اليقيم ‪.‬‬ ‫إذا بلغ ورضى بالبيم ‪ .‬فالبيع له ‪ .‬وإن ل يرض به ‪ .‬فةرل ‪ :‬يرجع البيع على‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يرجع إلى المشترى ‪ .‬وهذا إذا لم يكن البيم شفعة لايةيم ‪ .‬وإن كان‬ ‫شفهة له ‪ .‬نأ كثر الةول‪ :‬أن البيع ثا ‪٫‬ت‏ عليه ‪.‬‬ ‫وإذا كانت غلة مال اليةيم تكفيه ‪ ،‬وله سيف فلا يباع سيفه ‪.‬‬ ‫وسئل أبو الوارى_ رحمه الله عنبيم صرم اليتيم وسماده ‪ ،‬وقعادة أرضه‬ ‫وطذاء ماثه» بغير مغاداة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن هذا يجوز من الوكيل } بذير مفاداة ء إدا كان الهمرم يقام ‪ .‬ويجوز‬ ‫طذاء الماء ى وقعادة الأرض بذير مناداة ‪ .‬وكذلاك السماد ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله فى وكيل اليتيم ء إذا باع لايتيم شيتا »‬ ‫وطلبت إليه الإقالة ‪ .‬فليس للوكيل إقالة ء ولا <ظ من المر ‪.‬‬ ‫وسئل بعض الفقهاء ‪ 2‬عن رجل أطنى من رجل نخلا ع فيها حصة ليتيم ‪.‬‬ ‫هل يثيت الطفاء ‪ 2‬إذا كان صلاحا ليتيم ى كان الذى أطفاه وكيلا لليتيم‬ ‫أو محتسبا ‪ ،‬أو شريكا ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان ذلك صلاحا لية » جاز ذلاث من الومى والوكيل ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٦١‬‬ ‫وأما المحتسب والشريك ‪ ،‬فيعجبنى أن لايثبت ذلك إلا من الثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان غير ثقة ‪ .‬وفى النظر أنه صلاح لليتيم» جاز ذاك ‪ .‬ولا يدنع‬ ‫إليه المن ‪ .‬ويصرف المن فى صلاح الية ‪.‬‬ ‫وإن استةبن المطنىء فهن أطناه أن حط عنه مننصيرة ‪ .‬ولا عط من نصاب‬ ‫وإن طلب المطنى الذيد وادعى الجهالة فى داخل الذوق » أو ثبت له معنى ض‬ ‫جوزله به النتض» لحق اليتم فى ذلك ما يلحق غيره ‪.‬‬ ‫وإذا لم مخرج داخل الُذوق ء متغيرا عن ظاهرها ‪ 2‬وقد نظر ظاهرها نظرآ ث‬ ‫يبلغ به إل معرفة ذلك » فهو ثابت ‪ .‬وإن لم يةتيش المطنى الذوق إلا بعد أيام ى‬ ‫بمقدار ما محدث فيها الويب ثم وجد فى بعضها التغيير ‪ .‬فإذا أمكن حدوث ذلك‪،‬‬ ‫بمد الطفاء ‪ 2‬ثيت عليه‪ ،‬ما لم يصح أنه كان قبل الطذاء ‪.‬‬ ‫وإن خرق بعض الخخلء فى حين الطفاء ء فوجد فيها الةنير » نرضى بذلك ‪.‬‬ ‫ولم يسلم أن فيها عيبا ث ثم نظر ‪ .‬فإذا السيب فى داخل أكثر المذوق ‪ 2‬وأراد أن‬ ‫يختض الطناء كله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الطاء كله جلة » وثت العيب فى بعضه‪ ،‬عا حرد ‏;‪ ٩‬كان ه‬ ‫رده كله ‪ 2‬إذا كان الميب واحدا ‪.‬‬ ‫ختاما ‪ 3‬والشراء صفتقمة ‪ ,‬فى أشياء خعلمفة ى أو متفرقة ‪.‬‬ ‫وإن كان العيب‬ ‫وكان فى بعض ذلاك عيب » مما يرد به البيع » فأراد المشترى أن برد ذلك بالة‪:‬مة‬ ‫من المن » إنه مختلف فى ذالك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٧١‬‬ ‫قول ‪ :‬له رد ذلك بااقيمة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن شاء رد البيع كله ‪ .‬و إن شاء تمسك به كله ‪ .‬وحط عنه أرش‬ ‫العيب ‪ .‬واليت والبالغ _ فى هذا _ سواء‪.‬‬ ‫والحكم يجرى على اليتم » مثل ما يجرى على البالغ» بمعنى الاتفاق والاختلاف‬ ‫إلا أنه ينبنى للعا كم الاجتهاد ى النظر لليتم ب إذا رجع إلى الحكم ‪.‬‬ ‫وإن رأى الحا كم البيع « أصلح لليقع » نله أن يثبت البيع » ويطرح عن‬ ‫للشترى أرش الميب ‪.‬‬ ‫وإنكان مال تليت الذى ورثه مبيما بالخيار فلا بجوز أن محتسبه محتسب‬ ‫ويبيع بض أصل ماله ‪ .‬ويفدى به الباق‪ ،‬إلا أن يبلغ اليت } فيتم ويرضى بذالك‬ ‫وإلا فالبيع مقتقض‪ .‬وعلى المشترى رد الذلة ى ويطرح عنه ما غرم فى صلاح المال ‪.‬‬ ‫وعن أبى سميد رحه الله_‪ :‬لومى اليقم إذا كان وصيا فى اليتيم ؛‬ ‫وفى قضاء دين الهال ‪ 2‬وإنفاذ وصاياه ‪ ،‬أن ببيع من مال المالك ‪ 2‬ويقضى د‪,‬غه ث‬ ‫يع ‪ 4‬ولا يكون بهيع مالالمالك ى إذاكانالوارث يتياه‬ ‫ب على‬ ‫اةةق‬ ‫وينندذ وصاياه‪ ،‬وي‬ ‫أو غائبا ‪ ،‬إلا يالنداء ي ق موضع اجتاع الداس‪ ،‬من سوقع أو غيره ‪ ،‬فيمن يزيد‬ ‫ما كان من العروض فيباع فى جمعة واحدة ‪ .‬وماكان من الأصرل ‪ ،‬فإنه ينادى‬ ‫علية ع فى من يزيد ثلاث جمع ويوجب فى الرابعة‪.‬‬ ‫وإن كان بيع المساومة ‪ ،‬أنضل ء وأوفر ناخمن ع بيم فى المساومة‪ ،‬دونالنداء‪.‬‬ ‫وهذا القول أحب إلينا ‪.‬‬ ‫يةرض لليةيم فريضة ث م نن حا كم ‪ 4‬أو جماعة من‬ ‫وإن لميكن الوصى ‪ ،‬من‬ ‫للسلمين ‪ 2‬فللوصى أن يفةق على اليقيم » من غير فريضة ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٨‬‬ ‫وكذلك إن أمكنه ء أن يفرض لاءقيم ‪ .‬ذريضة ص وكانت الذنغة على اليتيم ك‬ ‫بلا فريضة ‪ ،‬أوفر لليقيم » أنفق الوصى على اليقيم ‪ ،‬من اليتيم ‪.‬كما يرى أنه أوفر‬ ‫له وأصلح ‪ .‬والوصى جائز الأمر » على ماعرفما مالم يصح خيانته ‪.‬‬ ‫فإذا صحت خيانته » أدخل معه الا كى غيره » وكيلا ثقة » وحجر علميه أن‬ ‫ثا من الوصايا ‪ .‬ولايدخل يده ‪ ،‬فى شىء من مال اليتيم ‪ ،‬إلا محضرة‬ ‫لاينفذ‬ ‫)‬ ‫الوكيل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكذاان وكيل الأبتام » غير ثقة ‪ .‬فيجوز أن يباع له ‪.‬‬ ‫وأما أن يشترى منه ث من مال الأيتام » نلا بأس أن يشترى هنه » إذا لم يلم‬ ‫منه خيانة ولا أمانة ‪ .‬وهذا إذاكان وكيل لليقامىں من قبل أبيهم ث أو هن قبل‬ ‫حا كم عدل ‪.‬‬ ‫وإنكان وكيلا ع من غير الأب ى أو غير حا كم عدل ‪ ،‬فلا يشترى منة‬ ‫شىء من مال اليتامى ء إلا أن يكون ثقة أمينا ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى بكر أحد بن محمد بن أبى بكر _ فى المحتسب ليقيم هل ‪.‬‬ ‫جوز له أن يأخذ من ماله ء ما بكال ث أو يوزن » بسعر ماببيع فى البؤر ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬له أن يأخذ من مال اايقهم مما يكال أو يوزن بسعر ما‪.‬بيمعلى‬ ‫غيره ‪ .‬ويأمر غيره ‪ ،‬أن يزن له ‪ ،‬ويكيل له ‪ .‬وله أن يأخذ شروى ع ماأنفق عليه‪.‬‬ ‫وقيل فى بقم » له أم ث غير قة ‪ .‬فباعت من أصل مال اليتم ‪.‬ولايدرى كيف‬ ‫باعت ‪ ،‬ومحتمل الحق والباطل ف بيمها ث إن لمن علم بذلك ع أن ينتفع من ذلك‬ ‫المال ث من يد من اشتراه ى إذا ل بءلم حرام ذلك ‪ .‬وذلك جاز ‪ .‬ولا يجوز لن علم‬ ‫ذلك » أن يشترى من يد الأم ؛ لأن ذاك محتمل أن يكون حتما ‪ .‬فذلك له جاثزك‬ ‫من يد المشترى ‪ .‬ولامحجوز من يد الأم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب محمد بن سعيد _ رضى الله عغه قلت ‪ :‬أللحا كم إذا احتاج‬ ‫أن ه لليتع وكيلا ‪ 4‬فى حةظ ماله وقبضه ث وما يحوز بيعه ‪ ،‬وقضاء ما عليه‪ .‬وفى‬ ‫البلد ‪ 4‬ثن يثى به ء وامتنع عن الدخول ‪ ،‬فى أمر اليتيم ‪ .‬ولاممكن الا كم أن‬ ‫يقولى ذلك بنةسه ؟‪.‬‬ ‫محد الا كم ‪ 0‬من حوز له ى أن يتيهه وكيلا لايتيم ى ول بمكن‬ ‫قال ‪ :‬إذا‬ ‫الا كم القيام بذلك بنقسه ع بالتصرف فيه » بأمره ونهيه ‪ .‬وقد صار الحاكم‬ ‫فى حال العذر ‪ ،‬إلا أنه متى وجد ك أو قدر على القيام بذلت فعل وقام بما أمكخه‪.‬‬ ‫وإن فرض الا كم ليتيم فريضة ك وأثبته مع أمهء بالقريضة‪٬‬أو‏ مع من يموله‬ ‫على ما يوجبه الق ى من فرض الفراثض ‪ .‬ذإذا استحقت والدته ى أو غيرها على‬ ‫اليتيم ى فإنه حوز للحا كم } أو منكان فى يده مال لليقيم } أن يسلم إل من له‬ ‫الفريضة ى ما قد استحق من مال اليتيم ككان ثقة ء أو غير ثقة ث ولو ل يكن‬ ‫لليتيم وكيل ‪.‬‬ ‫إللى والدة اليتيم ؤ هن غير ذريضة ‪ 2‬بقدر ما يستحق هذا اليتيم‬ ‫وإن ‪7‬‬ ‫من الففتة ع لشهر ‪ 2‬أو عشرة أيام ‪ .‬وبضمنها ذلك ‪.‬‬ ‫إن حَييَ الية إلى أن يستفرغ تلك الأيام ء التى سلم إليها لهن ‪ .‬فنرجو أن‬ ‫ذاك وجه الللاص ‪.‬‬ ‫ؤ قبل ذلك ى على المرأة أن ترد على ورثته ص مقدار ما بقى‬ ‫‪2‬‬ ‫وإن مات الية‬ ‫من الآيام ‪ .‬ويجوز ان بةول لوالدة اليقيم ‪ :‬أن تنفق عليه © على وجه الفتيا لا على‬ ‫‪_ ١٩٦٠‬‬ ‫وجه الأمر هما بذلث‪.‬و إنما بقول إذا عدم الفربضة ليتيم ‪ 3‬جاز للمحتسب أن ينثق‬ ‫من مال اليتيم ‪.‬‬ ‫على يق‬ ‫ومن جواب لهآخر _ قلت‪ :‬وكذلك إذالم يكن للهالكوصى » فيا له وولده‪.‬‬ ‫وبتى ولده اليتيم ‪ ،‬مع والدته ‪ ،‬أو مع ‪.‬ن يموله » ولم يمكن الا كى أن يتيم له‬ ‫وكيلا } يقبض له تمرة خله وزرعه ‪ .‬واحتاج الحاكم إلى الةسكام ى فى مال اليتے‪،‬‬ ‫والأمر والنهى أيه ‪.‬‬ ‫صاله ‘ ومصالح‬ ‫مكن الحا كم أن يقم اليتيم وكيلا ‪ ،‬فى القيام‬ ‫قال ‪ :‬إذا‬ ‫ماله ‪ .‬وقبض ماله ‪ 2‬والقيام به بالتسط ‪ ،‬ممن يشق به ‪ ،‬أو يأمنه ‪ 4‬من الثفات ث من‬ ‫يؤمل فى ذلك الثواب ‪ ،‬على وجهالاحتياط لليقم والاحةساب له عكانللحا كم‬ ‫أن يةحم من يةوم بذلك لايةيم» جزاء من مال الينيمء ممن يؤمن علىمال اليتيم‪.‬‬ ‫وإن عدم الحا كم هذا كله ‪ ،‬تولى اليام بمصالم اليتيم بنفه » وصرف فيه‬ ‫بأمره ونهيه ‪ .‬وتو لى فيه هو وأمناؤه } الذين يقومون ممه فى أمانته ‪.‬‬ ‫إن ل يقدر الحا كم على ذلك بنقسه ء فالماجز معذور ‪.‬‬ ‫وليس للحا كى أن يتولى قبض مال اليتيم » ثم يجعله عند من لايأمغه عليه ‪.‬‬ ‫ولايأ۔‪.‬ر من يقبضه ‪ 2‬من لايأمنه عليه ‪ .‬ولكن يسك عن أمر اليتيم ث على‬ ‫اعتقاد الديدونة ث أنه متى قدر على النيام لايقيم ‪ 2‬قام له بالقسط ‪.‬‬ ‫ولامحوز قول ولا فهل ي ف أمر اليتيم ولا غيره ح نير الة۔ط ‪.‬‬ ‫وإن أمكن الحاكم ك أن يةض ثمرة اليتيم » ويحملها حيت يجل أمانته ‪،‬‬ ‫إل أن تمكنه إنقاذها ‪ 4‬على ما يوجبه الحق ڵ فى أمر الريم ‪ 0‬مكنسوة ى أو نقتةك‬ ‫جاز ذتك للحاكم ‪ .‬فإن تلف ء نلا ضمان على الحا كم ي قى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٩١‬‬ ‫والجا كم يقو م مقام الوصى والوكيل ح إذا ل بكن لليتيم وصى » ولا وكيل‪.‬‬ ‫وإن عجز الحاكم ى عن هذاكله ء ترك المال بحاله ‪.‬‬ ‫وإذا عدم الوصى ء من قبل الأب ء والوكيل من قبل الما كم » جاز لمن‬ ‫احتسب لليةيم ‪ 2‬وقام مصالحه ك وصالح ماله كا أمر الله تعالى ‪.‬‬ ‫فإن احتاج اليتيم إلى آكلسوة والنفقة ى وليس لليقيم مال ع إلا الأصول ء‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬إن لمحةسب أن يبيم من أصل مال اليتيم ك فى مؤونة ليقيم ث من‬ ‫نة وكسوة ‪ 2‬وما لابد منة لليقيم ‪ 4‬بمد أن يشاور الحة۔ب الصالحين ى من أهل‬ ‫المنادحة لله تعالى لايتيم ى فى اعتقاد نيته ‪ .‬وقد رخصوا أن يشترى من الأيتام‬ ‫ما يباع فى الأسواق من الاع والطمام ى إلا الأصول ‪ .‬والذى له التمر الكثير‬ ‫من الحيوان وأشباه ذلك ‪ ،‬فلا جوز أن يشترى ذلك ‪ ،‬من الصبيان ‪.‬‬ ‫وكذ لك العبيد المماليك ‪ 2‬يباع هم ى ويشترى منهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويل ‪ :‬إذا باع وصى اليةيم } أو وكيله ‪ 2‬أو المحتسب له دابته ى أو‬ ‫خادمه‪ .‬وفى الدابة ى أو الخادم عيب مما يرد به البيع ‪ 2‬فأدرك بذلك‪ .‬أعلىالوصىء‬ ‫أو الوكيل أو المحتسب ع غرم بذلك الميب ؟‬ ‫فقيل ف ذلك ‪ :‬إن رد المشترى الدابة ‪ 2‬أواللادم بذلكالديب ‪ ،‬فذلاث جايز‪.‬‬ ‫ويكون على ذلك اليتم ‪ 3‬أن برد من ماله ‪.‬‬ ‫وإن يت ذلك ع ولزم الوصى ء غرم من قبل الأرش ‪.‬‬ ‫فإن كان عرف المهيب ء فباع بمد عله العيب ‪ 4‬وكتمه للدترى ‪ .‬فذلك‬ ‫عليه ‪ ،‬فى ماله ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٢‬‬ ‫وإن ئ يم بذالك الويب » لم يلزمه فى ذلك غرم ع من قبل ذلك العيب ء‬ ‫اليتيم ‪.‬‬ ‫هال‬ ‫ف‬ ‫وهو‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عليه أنيةبضالدابةوالمبد » إذا حكم بردها بالعيب ‪ .‬ولايكون‬ ‫ذلك عليه ي ولا له ص إلا بالحكم ‪.‬‬ ‫إن باع الدابة والعبد » وهو لايعلم أن فيها عيبا ث فليس عليه فى ذلك شىُ ‪.‬‬ ‫ولأمكون ذلك إلا بالصحة ث وحكم الحاكم ‪.‬‬ ‫اليقيم ‪.‬‬ ‫عل‬ ‫[‬ ‫ذلك <حة‬ ‫إةراره‬ ‫‪ 1‬يكن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عاما يا لميب ك وأةر وذلك‬ ‫وإنكان‬ ‫ويلزمه فى ذلك أرش الميب‘ من ماله ‪ 2‬إن باع ذلاث ‪ .‬وهو عالم بالديب ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫على ‪ _-‬رحمما الله س ف‬ ‫ةن ألى عذ الله ‘ إلى أف‬ ‫جواب‬ ‫وكيل الوقح ‪ .‬هل‬ ‫له أن يغاسل فى ماله ؟ أو يقايض به ؟ أو يقاس بغير سهم‪:‬؟‬ ‫فال ‪ :‬لاترى ذلك ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬إن ذلك كلة جاز له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لايفاسل ‪ .‬وليس له أن يتايض ء ولايقاسے بخياره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يمايض ء ولايقامع ‪.‬‬ ‫ماله‬ ‫وكيلة لبنها ئ ق‬ ‫عن امرأة‬ ‫الله‬ ‫أ !و الو ارى _ رح‪4‬‬ ‫وسل‬ ‫م ؤ من‬ ‫قبل بم } أرادت أن تقايض ‪ .‬بمال لهم ء وتأخذ لهم غيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد أجاز ذلك عزان بن الصقر ‪ .‬وفعل ذلك يشير بن المنذر ۔ رحيما‬ ‫_ ‪- ١٦٣‬‬ ‫الاجازة ‪ .‬جاز له ‪.‬‬ ‫اله ‪ ,‬و ر ذلك محمد من محبوب _ رحمهما اه _ ن أخذ‬ ‫رحمه الله س ‪ :‬إن من‬ ‫صالح‬ ‫أحد ت حرر ن‬ ‫وجما يوجد أ ه خط سعي‪.‬لذ ن‬ ‫أراد أن يتايض بمال الية ث أو مال الفقراء ‪ ،‬أو مال اجدك أو مال السجيلءإن‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫يؤخذ لايتم‬ ‫الدى‬ ‫‘ إن‬ ‫ذلك‬ ‫عدل‬ ‫من يعرف‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫الجاعة‬ ‫له ك بنظر‬ ‫جاز‬ ‫ذلك‬ ‫أصلح له ‪.‬‬ ‫ئ هو‬ ‫الفغراء‬ ‫ك أو‬ ‫‘ أو السبيل‬ ‫أو الأسد‬ ‫وأقل الجاعة ‪ :‬امنان فصاعدا ممن يعرف عدل مايدخل فيه ‪ .‬وقيلهالواحد ‪.‬‬ ‫قال سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن صالح ‪ :‬هذه الألة ث ملت‬ ‫سها كثيرا ‪ .‬وعل بها والدى ‪ :‬أحمد من محمد بن صالح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى الوارى _ رحه الله ۔ فى وكيل الي ‪ 4‬إذا خاف على هال الي‬ ‫الضرر ‪ ،‬وأى الضرر ع قد وقع فى مال اليقيم ‪ .‬وصالح على شىء من ماله ‪ 2‬وأعطى‬ ‫منه ‪ .‬فأما فى الك ‪ 3‬إن طلب اليتم ذلك ‪ 2‬أو ورنةه بمده » فإن ذلك هم ‪.‬‬ ‫وأما فيا يرجى له ‪ ،‬إنه يرجى له أن يسلم ‏‪ ٠‬وذلاث إذا رأى الضرر ‪ ،‬قدوقع‬ ‫ف مال الوقيم ‘ وصالح عليه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا خاف على مال اليقهم التلف‪ ،‬جاز أن يصالح على شىء مندء بعد أن‬ ‫بسقئنى له حجته ؛ لأن له ى ذلك المصلحة له ‪ ،‬وله حجته ‪ ،‬إذا بلغ ‪.‬‬ ‫وعن أف سهد _ رحه الله ‪ :‬وأما مايتارض ه وصى الأيتام؛من أمر جار‬ ‫د عليهم ي من الخراج أو غبره ‪ .‬نذ لك ثىء يلزم الأيتام ‪.‬‬ ‫وز للوصى أن يفدى نفسه } إذا عارضة ال۔اطان‪ ،‬بشىء من مال الأيتام‬ ‫ولامجح‬ ‫‏( ‪ _ ١٣‬منهج الطالليت ‪ /‬‏‪) ١٧١‬‬ ‫_ ‪- ١٩٤‬‬ ‫ولو قتل على ذلك لم يجز اه ذلك ع ‪,‬لا أن يكون ضا‪.‬يًا وتلجثه الضرورة ث كا‬ ‫راسج إلى أ كل أموال الناس ك عند عدم مايةقرت به نقسف ‪.‬‬ ‫الالم‬ ‫إن صار الرصى بهذا الحال ‪ ،‬ولم يجد ما يفدى به نقسه ‪ 2‬مربى‬ ‫المسلين ‪:‬‬ ‫هن‬ ‫رحص ‪0‬‬ ‫له ‪ 0‬من‬ ‫رحص‬ ‫‪ .‬فد‬ ‫غيره‬ ‫اليةم ‘ أو‬ ‫إلا ف مال‬ ‫شىء‬ ‫‪5‬‬ ‫المسجد‬ ‫‪-‬هن مال‬ ‫ك أ‬ ‫أمانانه‬ ‫هن‬ ‫< أو‬ ‫غيره‬ ‫يقيم ‘ أو‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫‪ .‬خذ‬ ‫أن‬ ‫من الوقوف » بقرض ى أو دين ‪ ،‬بعدل السعر ‪ .‬و يشهد بذلك على نةسه ث ليكون‬ ‫الال < على الديخو نة منة ؛ لاعتماد‬ ‫سه هن ذاك‬ ‫عليه إلى ددسو ره ‪ .‬وهدى‬ ‫ديا‬ ‫أداغ للييم ‪ 2‬والتخلص إليه مفه ‪ .‬فنرجو له »على هذا الحال ‪ .‬أن لايكون آتاه‬ ‫إلا ماضمنة للأيتام وعليه أداء مالزمه إليم‪ ,‬وهذا إذا كان الوصى هو المطالب‬ ‫بذلاك ‪ ،‬وإايه قصد » فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا قصد اليتيم » نأخذ اي‪.‬مذب ء أو ليضرب ضمربا ك لاحتمله اليتيم‪.‬‬ ‫وخاف على اليت ‪ 4‬العطب من السلطان فن المدل معنا ‪ :‬أن يقدى اليتم بماله »‬ ‫من العطب ‪ .‬كا يندى من الجوع والعرى ‪ ،‬وغير ذللت مما خاف عليه من الهلاك‪.‬‬ ‫ويجرى عليه فيه الضرر ‪ .‬والوصى _ مع ذلاك _ مخير إن شاء فداه من ذلت‪٬‬وإن‏‬ ‫شاء لم يدخل فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأحب أن يفدبه » إكنان يتد‪ .‬على فدائه ‪ 2‬من ماله ؟ لأن ذلك من أعظم‬ ‫مايدخل عليه ث من لمفانع ‪.‬‬ ‫وأما إذا قصد الجند إلى مال اليتم ‪ 2‬ليخربوه ‪ ،‬أو يأخذوه‪ 2‬إذا لم يسلم إليهم‬ ‫مارطلبو نه على اية ‪ .‬إذا رأى الوصى مال اليةيم‪ ،‬فى حال الذهاب ‪ ،‬أو الخراب‬ ‫‏‪ ١\٩٥‬س‬ ‫نقد قال بعض المسذين ‪ :‬إن للوصى فى هذا الوجه ‪ 2‬أن يغفدى مال اليتيم » منمال‬ ‫اليتم ‪ 4‬إذا كان إذا نمل ذلك ‪ ،‬كان ذلك أوفر ى مال اليقم } مر تركه ‪.‬‬ ‫ولا يتصد الو صى ء فى هذا } إلا مايرى أنه أوفر لايتم ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬ليس لاوصى ‪ ،‬على هذا الوجه ‪ ،‬أن يؤدى ذل ‪ ،‬هن مال‬ ‫ليم ‪ .‬والله يسأل الوصى ‪ ،‬عما أداه من مال الية ‪ 4‬ولا يسأله عما يظلم الظالمون‬ ‫اليم ‪ .‬وكل هذا مخرج ‪ ،‬من تأويل قول الاسمين ‪.‬‬ ‫قال أحد بن عبد الله ن موسى ااسكخدى ‪ :‬وتحن نذهب إلى القول الأول‪،‬‬ ‫الذى قال بالإجازة ‪ .‬وأما إذا قصدوا إلى اليتيم نفسه ‪ ،‬غداء اليتيم من ماله ث همن‬ ‫أعظم مصالحه ‪ .‬ولانلم أن أحدا من السين » ضيق ذلك على الوصى ‪.‬‬ ‫وفى موضم ‪ :‬إن أخذ اليتيم ى أو ماله فى الخراج ‪ ،‬للمحةسب الثقة ث أو‬ ‫الوكيل » أن يؤدى ذلك عخه ‪ ،‬من ماله ‪ .‬وأما قبل أن بؤخذ به نلا ‪.‬‬ ‫وإن فدى المحتسب ‪ ،‬دابة اليتيم ‪ ،‬أو خادمه ء فليحفظ ذلك ‪ .‬إن ضاعت‬ ‫الدابة ‪ ،‬أو الخادم من يده ‪ ،‬بعد أن حفظهما } فلا ضمان علايه ‪.‬‬ ‫وإن أخذ مال الوصىء بسبب اليتيم ء فلا يجوزله أن يفدى ءالهء بمال اليتيم‪.‬‬ ‫ومن فدى مال اليتيم ث من يد الجبار ‪ .‬بأقل من قيمته ‪ ،‬جاز له ذقت ‪ ،‬إذا‬ ‫كان محتسمًا ‪.‬‬ ‫وإن فداه بأ كثر من الن ضمن ‪ .‬قال ال عز وجل ‪ « :‬والله يعلم المفيدة‬ ‫من للصلح » ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجوز لاوصى أداء الراج } إلا أن خاف على مال الأيتام الهلاك‬ ‫من قبل السلطان ڵ أو الهاب ‪.‬‬ ‫‪- ١٩٦ -‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أدى الخراج عن لليت_امى ‪ ،‬على ذلك السبب ‪ :‬فإنا ترجو أن‬ ‫يسعه ذلك ‪ .‬و إما ذلك إذا خاف على الأيتام ‪ 2‬أو دلى مالهم ‪.‬‬ ‫وأما إذا خاف على نفسه فلا ‪.‬‬ ‫وفى موضع ‪ :‬وإن كان على مال الأيتام خراج ‪ 2‬إذا لم يؤدوه ‪ ،‬خربوا ماله ‪،‬‬ ‫وآذوه فى نفسه ‪ .‬هل بجوز أن يباع من ثمرته » ويؤدى خراجه » صيانة له وماله »‬ ‫أم لاجوز ؟‬ ‫نقد قال بمض ‪ :‬إن ذلك لامجوز » على كل حال ‪.‬‬ ‫وقال بضهم ‪ :‬إذا كان ذك من مصالحه ‪ ،‬ويبين عليه نفة_ة ‪ 2‬فى نظر أهل‬ ‫المدل‪ ،‬جاز ذك بصدق الإرادة لله ؟ لاستكمال مصالحه ء لالفداء نقس الفاعل ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و ره القو فيق‬ ‫من أره‬ ‫ولا \ يرض‬ ‫ولا لاله‬ ‫=‬ ‫© »‬ ‫‏‪_ ١ ٩٧‬۔‬ ‫فى الإقرار لليتيم‬ ‫بهل دلوغ‪4‬‬ ‫ل‪ 4‬وعليه‬ ‫وفى الك‬ ‫وفى شركة الي ف النخل والزرع‬ ‫هلك ‪ .‬وحكم لليتيم ‘‬ ‫وقيل ف رجل ء أقر ليم مال ء ويبرأً منه إليه ى‬ ‫ما أقر له به ‪ .‬فلما بلغ اليقيم » طلب ورثة المقر يمين اليتيم ‪ :‬أنه ما يهم أنه الجاه‬ ‫أليه ‪ .‬إن ذلك لهم عليه ‪.‬‬ ‫وإن أف أن حلف ‘ زع الال منهك إذا كان ا‪,‬زه ‪ .‬وإذاكان ان غيره» نايس‬ ‫لهم ذلك عليه ‪.‬‬ ‫وفى رجل دلك ! و أفر لرجل ‪ ،‬بشىء من ماله ‪ .‬وورثه يتم ‘ ودم هذا المغر‬ ‫له بالمال ح بهد ماهلاك الذى أقر له يه الهالك ‪ ،‬فحكم له به ‪ .‬فا بلغ اليتيم ‪ 2‬طلب‬ ‫الحجة فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تةبل له حجة ‪ ،‬إذا كان قد حكم له به الحا كم ‪ ،‬ولو لم يكن لليقيم‬ ‫من يحتج له ث فى حال يتمه ‪ .‬وذات إذا صح الحكم له ثمن الحاكم بمال ‪.‬‬ ‫ولم تسكن عليه لليقيم يمين ع بعد ذلك ؛ لأن الحاكم مأمون على ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يصح الحكم من الحاكم ‪ ،‬وصح الإفرار ‪ 2‬كان لليقيم البين }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬ ‫له ك‬ ‫على المهر‬ ‫وور ‪٫ 4‬قيج‏ ‪.‬‬ ‫المر يض؛‬ ‫وهلاك‬ ‫ر ح_لا مالا < محى له عيه‬ ‫فقضى لار بص‬ ‫و إن‬ ‫فما بلغ الرقيم ڵ طلب له أن يرد قيمة المال ى و يأخذ ماله‪ ،‬إن ذلك له وإن أراد‬ ‫‏‪- ١٩٨ -‬۔‬ ‫بأخ__ذهكله <‬ ‫أن رد فيمة بض المال ‘ و يترك نمص ) نللس له ذلك ‪ .‬و لكن‬ ‫أو يتركه كله ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫على الحسن ن أ حد _ رحه‪ 4‬الله ‪ 7‬ف فو م بلغ و ‪٫‬ةامى‏ ك بدعم شركة‬ ‫عن أ ي‬ ‫فى باب ‪ .‬فسكسر الباب » وسلمه البالغ النجار ليصلحه ء وهو ثقة ڵ أو غير ثقة‬ ‫فلبث عنده ما شاء الله ‪ .‬ثم صح تلفه ث أو ادعى ذلث ‪ .‬ما يلزمه الذى سلمه إلى‬ ‫النجار ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬إذاكان فى ذلك مصلحة للياةام » واحقسب فى ذلك ث وسله إل “ن‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫‪ .‬على قول‬ ‫ضمان‬ ‫عله‬ ‫ل‬ ‫دن‬ ‫ك‬ ‫عله‬ ‫لايعلم منه خيانة ‏‪ ٤‬فتلل من‬ ‫وكإنان رحى مشتركة بين قوم ث فيهم يقم ‪ 4‬أو غاثب ‪ .‬وأراد الحاضرون‬ ‫استمال الرحى ‪.‬‬ ‫وليس للذ۔اثب وكيل ‪ ،‬أقام‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يكن للية‪-‬يم وصى ‪ ،‬ولا وكيل‬ ‫الا كم وكيلا للة ثب ‪ ،‬وركيلا لايتم »إن لم يكن له وعى ‪ .‬و نار للذاثب واليقم‬ ‫فى حصتمما ‪ .‬وإلا فااصال_ون يةي‪.‬ون هيا الوكلاء فإن لم يفق ذلاثت نأرج۔و‬ ‫أنمحوز دلك لمنحضر أن يستعمل الرحى‪ ،‬و محفظ حمة اليقم ‪ 2‬أو الغاب منها ‪.‬‬ ‫و إن كان عبد شركة بين يقيم و بالغ ‪ .‬ولا وكيل لليقيم ‪ .‬فإن أقام الجا كم‬ ‫والصالون وكيلا لايم ‪ 4‬جاز ‪ .‬وإلا جاز للبالغ أن يستخدم العبد ! بمدرحصته‬ ‫منه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٩‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما إذا كان اليقيم شريكا ‪ 4‬فى مال ‪ .‬فأخذ الشريك حصته عذوفا‪.‬نلايهدح‬ ‫له ذلاك فى الكم ‪.‬‬ ‫وأما فى الجائز ء فند قيل فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لا جوزله ذلك ع على حال ‪ .‬وهو ضامن لا أخذ ‪ ،‬من حمة اليقيم ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬بكون أمينا ى حصة اليتيم » ولا ضمان عليه ‪ ،‬إلا أن يضتم بما يلزم‬ ‫‪.‬‬ ‫الأمين الضمان‬ ‫‪.‬‬ ‫ترك‬ ‫عليه « ة‬ ‫ولا ضان‬ ‫اليتيم } ما أخذ‬ ‫<مة‬ ‫‪ :‬يدهن‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حرى متمدار حصته ‪ .‬فأخذها بديد عدم المقاسم ليتيم ي نلا ضيان‬ ‫عليه ڵ فما أخذ ‪ ،‬ولا فيا ترك ‪ .‬وهذا أرخص ما عرفنا ‪ ،‬فى ممانى قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫وسثل بض الفقهاء عن هذا فى الخل ث إذاكانت متغقة فى الجنس ©‬ ‫حخلة أو أ كر‬ ‫حع‪٨2:‬‏‬ ‫قدر‬ ‫يمة ‪ .‬ويأخذ‬ ‫خلة‬ ‫كل‬ ‫يقوم‬ ‫له أن‬ ‫حوز‬ ‫أو محتلفة ‪ .‬هل‬ ‫بالقيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت قسے الهخل له ‪ 2‬بنير كيل ‪ ،‬ولا وزن ‪ .‬فلا يكون إلا بمعنى‬ ‫القيمة ث أو الاعتبار بالنظر ‪ .‬وسزاء ذلاك » إذا ثبت هذا »كان حته من النخل‬ ‫مهنى و احد‪٨‬؛‏ لأزه لامخرج‬ ‫مخلة وا<يدة ئ أو من كل حلة ‏<‪ . ٨4:‬وكل ذلك‬ ‫كلها ف‬ ‫على حةبقمة قسم اليهم ‪.‬‬ ‫و إن كمان شركاء ف أرض‪ ،‬مج بقيم ‘ أراد أحد الشركا‪٠‬‏ ‘ أن بأخذه‪ .‬تدار‬ ‫حصته من الأرض ‪ 4‬وزرعه لنفسه ڵ بذير حجة } على البالذين ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢ .٠.‬س‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن لليةيم وكيل ‪ ،‬نلا أع ذلك ‪ 0‬إن كانوا ينصةو نه فى حقه ‪.‬‬ ‫ركيل ولا وصى ‘ أقام له الا كم } أو الصالحون الثنات‬ ‫بكن للي‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫“ن المسلين وكلا ‘ يقو م له ف ذلك‬ ‫؛ وور على القيم <ه‪2‬ه‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫يتفق له ذللك ء وذرع الر جل‬ ‫وإن‬ ‫جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كانت الأرض مما بحرى عليها القعادة } ولليقيم حصته من الةعادة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فداء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مشاعا‬ ‫ر جل‬ ‫( فباع حص‪2‬ه‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫تاى‬ ‫‘ له شركا‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫وقول‬ ‫‪ 4‬أو عنب ؛ أ رمان ‪ ،‬أو موز‬ ‫الرجل المشترى من ذلك المال ى بشىء مثل رطب‬ ‫أو أر مج ‪ ،‬أو أشباه ذلث ‪ .‬وفال ‪ :‬قد أعطيت اليتامى حصتهم من فلا ‪،‬‬ ‫يقل ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫< أ نهيةو م‬ ‫ة ڵ قد عل هذا الشريك‬ ‫} أو حسب‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لليتيم وعى‬ ‫ممن‬ ‫‏‪ ٧‬لشىء‬ ‫حاء‬ ‫الذى‬ ‫وكان‬ ‫الحا كم‬ ‫فبل‬ ‫( هن‬ ‫وكيل‬ ‫‘ أو‬ ‫‪.‬الهم‬ ‫ق‬ ‫لايتامى‬ ‫يؤ ن » أنه لا يدخل فى شىء من الحرام ‪ ،‬ولا يأخ۔ذ شيثا من مال ال‪:.‬۔ام إلا‬ ‫ممقاسمة من الوكيل » أو الومى ء أو المحتسب الثقة ث جاز ذلاك لاشريك ‪ ،‬على‬ ‫‪.‬‬ ‫اللوب‬ ‫ا ‪4‬‬ ‫مانط‪.‬تن‬ ‫وإذا لم يكن للاأيتام وصى ‪ ،‬ولا وكيل ء ولا محتسب ؛ لم يجز هذا أن يولى‬ ‫‪:‬‬ ‫مال الأيو!م غير‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫إنكان الذى مل إليه هذا ثقة ث جاز ذلك ے فى موضع الثقة ث كان للا"يتام‬ ‫وصى ‪ ،‬أو محقسب ‪ ،‬أو لم بكن لهم ؛ لأن اننقة لا يفعل شيثا ‪ ,‬إلا ما يجوز له ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أقر الذى سل إليه ذلث الذى يأتيه يه ث إن من ذلاث المال الذىله فيه‬ ‫الثشركا‪٠‬‏ الأيام ‪.‬‬ ‫فإذا علم هو ذلك » لم يأخذ ذلك ء إلا محضرة مغه هو لذلك ‪ ،‬أو ممن ينق به‬ ‫من الثقات إلى ذلاك ‪ .‬ولا يةر له هذا الرجل ك من أين هذا المال الذى يأتيه بة ‪.‬‬ ‫فإن لم يقر حتى قبضه ‪ ،‬على أنه هم ى أعلمه بعد ذلاك ‪ .‬فليس عليه أن يصدقه‬ ‫على ذلاك ‪.‬‬ ‫وإذا ما كان له وصى ء و يهم هذا } أنه بطعه؛ حراما من ذلك ى من غير‬ ‫قسمة ‪ 2‬جاز له ذلك ؟ لأنه قد احتل أن يكون قد أخذ بوجه حله يمقاسمة ‪.‬‬ ‫وأما إن كان غير مأمون على ذلك ‪ ،‬فلا جوز ذلاث له كان لهم وصى ‪،‬‬ ‫أو لم يكن هم‪.‬‬ ‫ومن عل غير الشريات ‪ ،‬فهو بمنزلة الشريك ى إلا أن ينيب ذلك غ حماإعل‬ ‫مثل الشريك ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬هذا حصتى من مال كذا وكذا ‪ ،‬الذى فيه الشركة للأيتام‪ .‬وقد‬ ‫أجاز ذلاث من أجازه ؤ ما لم يسلم أذه ظلم الثمركاء ‪ .‬ولا تبعة عليه ‪ .‬نيا قبض ك‬ ‫إلا أن يلم ظلما ‪.‬‬ ‫‪ 4‬أو أرض ‪ ،‬أو غير ذلك ‪ ،‬فيها شركة اتم ول يكن‬ ‫ومن كانت له ‪2‬‬ ‫لليتيم وصى ى ولا وكيل ى إنه جوز له أن يزرع الأرض ى ويلزم اليتيم السماد‬ ‫عصم‬ ‫الناس‬ ‫۔شل ما‪ .‬ل‬ ‫الملء‬ ‫ح ه‪4٨24‬‏ هن‬ ‫للامل‬ ‫‏‪ ٠‬و يدع‬ ‫<‬ ‫صةه‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫والمؤوونة‬ ‫‪ ٢٠٧٣‬س‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫ابمض‪ .‬وبتبض اللة ك ويضم حصة اليقيم ‪ ,‬ويعزها من الحب والمر » الذى ‪:‬و‬ ‫شركة ينه وبين اليم ‪ .‬ويأخذ حصته يأكلها ‪ 2‬أو بيمها بذير قسم ث لذا علم ذلث؛‬ ‫بالكيل أو الوزن ‪ .‬وذلك إذا عدم التمو“ام لايتم ك من أولى الأمر » من حاكم ‪،‬‬ ‫أو جماعة المسلمين ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬له شركة فى خلة » نيها حصة ليتيم ‪ 2‬نأطفاها أحد الشركاء ‪.‬‬ ‫وعرف كل واحد حصته من طناها ‪ .‬فأخذ الرجل حصته ع من طناء الةخلة ‪.‬‬ ‫ول يدر صارت لليةيم حصته ‪ ،‬أو لم يصر إليه شى‪ } 0‬إنه لانجوز هذا الطناء‪ ،‬على‬ ‫الشركاء البالغين ‏‪٠‬‬ ‫وأما اليتيم ‪ .‬فإكنان اللطنى محةسبا » ممن يجوز احتسابه لليتهم» جازطناؤهك‬ ‫فى حصة اليقيم ‪.‬‬ ‫وأما ما أخذ من طناثهاء فهو ضامن مغ‌لليتيم حصتة نإنكان أخذالنصف‪،‬‬ ‫ضمن ليتيم ‪ 0‬بندر حصته ط من ثلث ‪ 2‬أو نصف ‪ ،‬أو ربع ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك إن أتم للشركا۔طداء النخلة‪ .‬فذلاك مثل اليقيم» ماأخذ طنهائهاء‬ ‫كان ضامنا لشركاثه حتى يصل إلى كل واحد منهم حقه ‪.‬‬ ‫وإذا ‪ :‬يقم الطناء ‪ 2‬بوجه من الوجوه ڵ ففى طناء <صته قو لان ‪ :‬أ۔_دها ‪:‬‬ ‫أ نة إذا طنى النخلة كاها ‪ 0‬ثبت طذاء حصته من ا لمن بالحصة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الطغاء باطل كله ؛ لأنها صفتة باطلة ‪ .‬وهذا التول أه ح فى‬ ‫الك ‪.‬‬ ‫وسثل بعض ااقتهاء ى عن الرجل يكون شريكا لايتيمث فى مال‪ .‬فأراد الرجل‬ ‫زرعه ‪.‬‬ ‫أن ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إن له أن يزرع ء إذا عدم المقاسمة ‏‪ ٠‬ويكون ليتيم نصيبه هن‬ ‫الزرع ‪ .‬وعليه نصيبه من الغرم ى بقدر ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يزرعه بالمشاكة » على السدل من ذلك ؛ فيا يرى العدول ى من‬ ‫مشاركة أهل البلر ‪.‬‬ ‫وإن تلف الزرع ‪ 2‬قبل أن بحصد ‪ ،‬فيؤخذ من مال اليتيم » ما على نصيب‬ ‫اليتيم » من الغرم للزارع ‪.‬‬ ‫ومن كتاب الأشياخ ‪ :‬والذى منح رجلا أرضا ء له فيها شريك غاب ‪ ،‬أو‬ ‫يم ‪ .‬وللمةوح غير ثقة ‪ .‬ثم ندم المح ‪ .‬كيف الخلاص هيا من ذلك ‪.‬‬ ‫فأما الممنوح ‪ ،‬فعليه الخلاص ى من نصيب الشركاء ‪.‬‬ ‫من يخصهم و؛ بدهم الذى لهم‬ ‫وأما الاح ك مكإنان أدخل على شركاثه‬ ‫معروفا بذلك ومنه ‪.‬‬ ‫لا م ‪٥‬ن‏ علمه هن الضان ‘ إذاكان‬ ‫بينى وبين بقيم ‪ 4‬ولى أرض خالصة ‪ 2‬وله أرض خالصة _‪:‬‬ ‫وقال فى طوى‬ ‫إن أنا حفرت الطوى ‪ ،‬وركبتها » زجرت أنا أرضى وزرعى ‪ .‬وزجر هو زرعه ‪.‬‬ ‫وإن أنا لم أفعل ذلاث ‪ ،‬لم يندر هو عليها ‪ 2‬ولم يزرع ‪ .‬نإن لك أن تحفر وترك‬ ‫إذا كان مايمود على اليقيم ‪ 4‬من ‪:‬لاك الزراعة ‪ ،‬أ نفع له من تركها » وكأثر من‬ ‫قيمة مايلزمك من الضمان ‪ ،‬فى استعياللك لأرضه التىفيها الجب ‪ ،‬إذا كان مشاعا‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك النفع ‪ ،‬لايصح معك أن اليتم يكأله ى وينتنم به ؛ ذمات له‬ ‫قيمة استميالك ‪.‬‬ ‫والمرأة } رالال قى يد عامل‬ ‫وقيل فى مال ببن شركاء ا فيهم اليقيم والذا؟‬ ‫‪_ ٠‬۔‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏_‬ ‫يعمله » لايمرف من وضعه فى يده ‪ .‬خاء المامل إلى رجل ‪ 2‬بشىء من مرة المال ص‬ ‫ممن له فى المالحصة‪ .‬فقال له ‪ :‬هذا من حصتمك ى ‪.‬ن ذلك المال ‪ .‬فإنه إذا لميل أنه‬ ‫أعطاه أ كثر من حصته ‪ 2‬فلا بأس عليه ‪ 2‬بقبوله مفه إن شاء الله ۔ ‪.‬‬ ‫وكذلك إن جاء به أحد من الشركاء ‪ ،‬فهو مثل الامل ‪.‬‬ ‫وكذلك إن زد‪.‬عها رجل » فجاء إلى من له فيها حصة ‪ .‬فةال له‪ :‬هذه حصتك‬ ‫من لاك الأرض ع نلا بأس عليه _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عبد الله ۔ رحه الله ۔ عن رجل عكان له إخ۔وة يتامى ث ولهم‬ ‫شجر سدر ء يأكل منه هو وهم ‪ .‬أهو له حلال ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذكان ذلك يأكل ‪ ،‬بقدر حصته ‪ .‬و إلا فعليه الخرم ‪.‬‬ ‫وسثل عن رجل له حصة\ فى مال مشتركة بينه و بين أيقام وأغياب‪ ،‬ول يمد‬ ‫وصولا ‪ ،‬إلى قبض حصته حا كم } ولا وكيل ‪ .‬هل له أن يأخذ من الأصول‬ ‫والدم والحيوان ‪ ،‬بقدر <صته } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كمان مما لايسكال ويوزن ‪ ،‬ألا يقسم إلا على ما يوجبه الحق &‬ ‫أن لوكان حاضرا ‪ ،‬بنظر العا ول ‪ .‬وطرح اسهم بهد التجرية » والاجتهاد فى‬ ‫النظر ‪ .‬والحيوان والعبيد يباع } ويقدم ممغه ‪ 2‬أو يغفق الشركاء ‪ ،‬على قسمه‬ ‫بالةيمة ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫وكذلاث مالاينقسے بااكيل والوزن» فإمما الحق فيه‪ ،‬أز يباع ‪ ،‬و يقد ثمنه‪.‬‬ ‫و العمل ‪ .‬قاسة‪.‬مل الهوان ‘‬ ‫الرج۔‪-‬ل شيثا } من الحيوان‬ ‫و إن وحذ هذا‬ ‫واستخدم المبيد ‪ .‬وأخذ شيثا ‪ 2‬من الأصول‪.‬ن الاء والر ضر ' فامت‪.‬ءله إغيرةسمة‬ ‫_‬ ‫‪1 ٠٠٥‬‬ ‫_‬ ‫من شربكة ‪ ،‬ولا حا ك ى ولا وكيله ‪ .‬فإنه إكنان أخذه على ۔امجوز له ث عند‬ ‫عدم شركائه » على غير وجه ‪ ،‬لم بحجز له ذلك ‪ .‬وكان ضامماً لشركائه ‪ .‬من كل‬ ‫ماصار إليه دونهم ‘ على وجه يحوز له ‪.‬‬ ‫وإن كان أخذه لهذا على غير وجه حق ‪ ،‬ثم تلف شىء من الحيوان ‪ ،‬أو‬ ‫الخدم » فى استعماله لهم ء إنه ضامن » إذا أخذه لففسه » على غير مايسعه ‪.‬‬ ‫وإن أخذ شيثا من هذا ‪ ،‬أكوان معه‪ ،‬بحوزه ويدعية‪ .‬ويةوم به فهلاكمعه‪3‬‬ ‫ول يكن استعمامم بشىء ‪ ،‬فإنه إن أخذهم ‘ و حازم على غير ماريسعه فى الأصل ‘‬ ‫ذ نه ضامن اهم ‪.‬‬ ‫وإن كان أخذ أمه ! فوطئها س وولدت منه ولدا ‪ ،‬فالولد ولده لأجبل‬ ‫الدركة ث ودخول الشبهة ‪ .‬ويلزه_د العقر ‪ 2‬وقيمه الولد لشركاثه ! بتدر حصعم‬ ‫من الأمة ‪.‬‬ ‫وإن زوجها زوجا حرا ‪ ،‬أو مملوكا ‪ .‬ودخل بها الزوج فلا يتم التزويج إلا‬ ‫بإذن الشركاء كلهم ‪.‬‬ ‫وكان أبو المؤثر _ رحمه الله يقول ‪. :‬نكان له شريك غاب ‪ ،‬فى خلة‬ ‫النخلة ‏‪٤‬‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫‘‬ ‫المرة‬ ‫حصة ‏‪“ ٨‬ن‬ ‫أ خ‬ ‫ك‬ ‫د«قدر على شريكه‬ ‫مشاعة ‏‪ ٤‬ول يكن‬ ‫وكذلك قال نبهان بن عثمان ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫٭‪» 7٧» ‎‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫فيه‬ ‫اليتيم والحدث‬ ‫حدث‬ ‫ف‬ ‫وفى ماله‬ ‫وقيل ‪ :‬من ات يتما فى طربق ‪ 2‬غمله على دابة ‪ .‬نعنرع واتجرح ع إن عليه‬ ‫أرش جراحته ‪.‬‬ ‫ومن استعمل إناء ليتيم « تلف » نعليه ضمنه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أمر مناستعمله ث ومثللدهالصغير ي أو عبده فعاللىآمرالضمان‪.‬‬ ‫وكذلك إن أمر ممن برى له عليه الطاعة ث من البالغين ‪ .‬فالضمان على‬ ‫الامر ‪.‬‬ ‫و إن أمر عبد غيره ‪ ،‬نيخةلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬على الآمر الضمان ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وقول ‪ :‬لاضمان عليه‬ ‫بالنا ‪ :‬عن لاطاعة له عليه لو مر ‪ 0‬نعليه ألضذمان ‪.‬‬ ‫و إنكان المأمور حر‬ ‫ومن قص يةيا ‪ 0‬ريد صلاحه فتره ‪ 0‬فى ما معى ‪ :‬الضمان بالمقر ‪ .‬إذا ثبت‬ ‫معنى القص ‪ ،‬بما يسع الدخول نيه ‪ .‬نقيل ‪ :‬إن عليه الضمان ‪ ،‬بمنزلة الطا ؛ لأنه‬ ‫أراد شيئا ‪ 5‬نأخطأً بغيره‬ ‫واس من عادته‬ ‫يتعمد‬ ‫ول ‪ :‬إ نه لاس عليه ضمان ص ما‬ ‫وفى حض الة‬ ‫فهل مثله ء إذاكان من يقوم بأمر‬ ‫الاحتراء على مثل ذلك ‪ .‬ولا يهدم مثله » من‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠.٧٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ه‪.‬له‬ ‫‘ وإنكان أجنبيا ‘ ولاية ‪ .‬أولياء يشاررهم ‘ إلا أن يعم‬ ‫اليتيم وصاله‬ ‫موقع الملاح ليتيم ‪.‬‬ ‫والوصى فى مثل هذا ‪ .‬أولى من الولى ‪ .‬والولى أولى من الحنسب الأجنبي ‪.‬‬ ‫فإذا تركه هؤلاء لم يسكن فهم قول ‪ .‬وجاز له النيام » بلا مشورة عليهم » فى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مصالمه ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء ‪ :‬هل يجوز لأحد ‪ ،‬أن بركب صبيا دابة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نسم ‪ .‬وله الثواب ‪ ،‬إذاكان ذلك من مصالم للصبي ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن صرع الصى عن الدابة ع نأصابة حدث ‪ .‬هل يكون عليه ضمان‬ ‫ماحدث عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان ذلك من مصالح الصبى ‪ ،‬هلا ضمان تليه‬ ‫فيل له ‪ :‬فإن حله على دابة إكراما ‪ 5‬أكرم به الصب » من غير حاجة من ‪,‬‬ ‫الصبى إلى الركوب ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا أراد بذلات إحسانا للصىء وكان آغا علىالصدى ء فى حال ركو به ‪.‬‬ ‫فذلك من الاحسان ‪ .‬ولا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫فرصف لهم ‪ 4‬أن جعلوه بين حلتقين ‪،‬‬ ‫وقيل فى قوم » عندهم صبى عايل‬ ‫ويضرم بهما الذار ؛ ففعلوا ذلاث ‪ 2‬ومنعتهم النار عن أخذ الصبى ء نعلهم الضمان ‪.‬‬ ‫و إن كانوا يأمنون عليه ‪ .‬وعندهم أمم على مقدرة ‪ 0‬من أخذه ‪ ،‬فغلبنهم‬ ‫ولعل بعضا يذهب إلى تضعي‪ :‬هم ك‬ ‫النار ‪ .‬فلا ضمان عايهم » فيا قد قيل فى مثله‬ ‫على حال ع إذاكان الإحراق منهم‪ .‬والأول أحب ‪.‬‬ ‫فى مثل هذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫لما‬ ‫وقيل ف امرأة ك مما يأيمة ‪ .‬وايس له_ا ‏‪ ١‬ل حاضر ‪ .‬نأرادت أن تع‬ ‫شعرا من رأ۔ها » نجرحتها‬ ‫فقيل ‪ :‬إذا نملت ذلك ‪ ،‬على وجه الصلاح والمب۔اح ‪ ،‬فأخطأت نعةرتها ث إنه‬ ‫لا ضيان عليها ‪ ،‬فى بعض القول ثكياقيل فى الحجام والحتان ى إذا مات أحد من‬ ‫فعلهم أو تولد منه مضرة » إنه لاضيان عليه » إلا أن يكون نمدى ‪ ،‬فعل مثله‬ ‫المعروف ‪.‬‬ ‫مثل هذا الضمان ؛ لأزة إما كان المياح النص لاشهر ء‬ ‫ولمض يلزم ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا المحجور من البدن ‪ .‬وهذا هو الأغلبمن الأمر ‪ .‬فلما أرادت الاباح ‪74‬‬ ‫بالحجور كان معنى الضمان » على سبب الطا ‪ .‬وه_ذا رشمه الطا ؛ لأن ‪5‬‬ ‫كل من أراد شيثا ى نأخطأ رذيره ‪.‬‬ ‫نعطيه شيثا من المال ث ملا يسعه أن‬ ‫وقيل ق رجل ‪ 0‬زنا بصى ‏‪ ٠‬روعده أن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أجل مايشغل‬ ‫بلزمه له تبعة ك من‬ ‫الزنا ‪ 6‬إلا أن يكون‬ ‫< لأجل‬ ‫إلى الى‬ ‫يسلم شدا‬ ‫أو آله ‪ 2‬إنكان له حل ‪ ،‬أو شغل ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وصل إلدجل ‪ 0‬يستعير منه حمار‬ ‫الله _ فى يت‬ ‫ر‪4‬‬ ‫وعن أف محاو ية‬ ‫ر كيه إل موضع ‪ .‬فصرع منه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان اليتيم ‪ 4‬فى حد من يركب » نلا شىء على اذى أعطاه ‪ .‬وإن‬ ‫كان لوس فى حد ذلاك ‪ 2‬فعليه الضمان ‪.‬‬ ‫ء لأنة هو‬ ‫أشد‬ ‫وه_ذا‬ ‫وكذلاك إن أعطاه الغار والحديدة ‪ .‬وهو لا يعقل‬ ‫‪.‬‬ ‫الذى أعطاه‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٩‬‬ ‫_‬ ‫وإن جاء يتيم فقير إلى رجل ‪ .‬وهو فى تخلة ‪ .‬نطلب له رطبا‪ .‬نال لمصاحب‬ ‫الرطب‪ :‬اطلع هذه النخلة اخرف منها لنفسك ى نطلع ليت ‪ 4‬نصرع منها فمات‬ ‫أوكسر ‪ ،‬إنه إذاكان ذلك من مصالمه » وهو ثن يقدر على ذلت؛ ويؤمن عليه‪،‬‬ ‫فى مثله ‪ ،‬فلا شعان علبه ‪.‬‬ ‫ومن سقى زرعاً ليتيم ‪ 2‬فضاع من مائه شىء ‪ 2‬بنير تضييع منالسات ‪ ،‬أو‬ ‫أنبت له تلة أو حدرها كء فانخلع ‪ .‬ن شعاريخةالمذق شىء ص أو لم تلقح النخلة ‪.‬‬ ‫فإذا قصد مصالح الة ‪ 4‬وماله فى ذلك ‪ ،‬من نبات تخلته ث ا تنبت به مثلها ك‬ ‫فى وقت نباتها‪ .‬وكذلك حدارها » على وقت مصالح ماله ‪ .‬وكذلاث ستى زراعتهك‬ ‫على ما يستى مثلها ‪ .‬وكذلك ما قام من مصالح ماله فما لا يقوم ماله إلا بذلت ث‬ ‫فلا غرم عليه _ إن شاء الله _ فى ذلك ص إذا كان ذلك باجتهاده ‪ 2‬فى التوفير‬ ‫على التمى وقصد الصلاح ليت ‪.‬فهذا ‪.‬ن الإحسان إلى الي‪:‬يت ‪.‬وقدقالارته لى‪:‬‬ ‫من سبيل » بل من قام بمصالح اليت ‪ 4‬ومال اليت » كان له‬ ‫« ما عل الحسمقرة‬ ‫الثواب الكرم ڵ بفضل الله تعالى الدظم ‪.‬‬ ‫ولانجوز أن يستعمل اليةيم ‪ 2‬إلا أن يكون من يعمل بيده‪٬‬قد‏ أبرز لذلك‪.‬‬ ‫وعن أبى القاس ‪ :‬إنه جوز أن يستعمل ‪ ،‬ويعطى أجرة منله‪٬‬‏ إذا كان ‪.‬عرونا‬ ‫‪ .‬بذلك ‪ .‬فإن تلف من على مخلة ‪ ،‬أو عرض له عارض ‪ .‬فقد روى عن أبى القات ‪:‬‬ ‫أنه قال ‪ :‬لا يلزم من اسة‪.‬۔له ضمان ‪.‬‬ ‫وإن كان لايةيم ع ممن لايعرف بذلك ‪ ،‬واستعمله أحد ‪ .‬فتلف فى عمله © أو‬ ‫ما يوجب الضان ث من أ ر ‪ ،‬أو غيره إكان على من استعمله ضبان ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫( ‪ _ ١٤‬منهج "اليت‪) ١١ ' ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٠‬۔‬ ‫قاسي ‪.‬‬ ‫عن أبى‬ ‫ولو تافتننمسه » فيا استه۔له » لزمته الدية ۔ على ماعرفت‬ ‫وكذلك العبد‪ ،‬إذا أستعمله‪ 2‬بغير رأى سيدها لزمه ضيانء ما استعمله أحم‪.‬ذه ‪.‬‬ ‫والمرأة إذاكانت لهما زوج‪ ،‬نلا جوز استمالما ء منل النزل ء أو غسل الثوب‬ ‫والط<ن ك وما أشده ذلك ء إلا رأى زوجها ‪ .‬وازله أعلم ‪.‬‬ ‫`‬ ‫فصل‬ ‫فات‬ ‫‪.‬‬ ‫مثله‬ ‫ختان‬ ‫على‬ ‫فزاد‬ ‫[‬ ‫لشتنه‬ ‫حسب‬ ‫له‬ ‫احتسمب‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫القيم‬ ‫ف‬ ‫وف‪٬‬ل‏‬ ‫منه » إنه تلزمه الدية ‪.‬‬ ‫وقيل فى ذلك باختلاف ‪.‬‬ ‫هلى قول من يوجب الضيان ‪ ،‬فى ذلك ‪ .‬يةول الاختلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫بض يراه على عاقلده ء بمنزلة الاطأ ‪.‬‬ ‫وبعض يراه عا۔ه ء فى ماله ‪.‬‬ ‫)لاك‬ ‫ملاح<‪4‬‬ ‫< رجاء‬ ‫ويمجبنى أنه إذا احتسب هذا المتسب ء هذا الية‪.‬‬ ‫ح‬ ‫المةان ‪ .‬فمزايد عليه الحتان ‪ .‬فمات ى إنه لا يضمن الجتسب ‏‪٠‬‬ ‫والاحتساب لليقيمة الأنى »كالاحتساب لليتيم ث فى معنى اللتان ى إذا كان‬ ‫ذلك ‪ .‬صلاحا لما ‪.‬‬ ‫وقال أبو جابر » فى رجل ء أمر مختان يتيمة ‪ 0‬هى من۔ه بسبيل ‪ .‬شانت من‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرى عليه الوية ؛ لأن خةان النساء ليس بواجب وإنما هو مكرمة ۔‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لاضيان عليه ؛ لأنه مل صالمًا ‪.‬‬ ‫لأم الصبية اليتيمة ى أن تأمر من متنها ‪.‬‬ ‫وأجاز أبو المن _ رحمه الله‬ ‫فإن مانت الصبية ى من ذلك المان ع فلا يلزم من يقوم بأمرها شىء ‪.‬‬ ‫وفى كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫وإذا أمر ختان ايت ى بعض هن يقوم بأمره ‪ .‬نفينة ال_اتن ‪ 2‬ولم يزد على‬ ‫اللتان ‪ .‬و ينل شيثنا ‪.‬من الحشفة ‪ .‬فات اليتم ‪ .‬إنه لا قصاص على اللاتن ء‬ ‫ولا دره عليه ‪ 0‬ولا على من أمره ‪.‬‬ ‫وإن زاد الان على المقان } نقطع من الحشفة ‪ .‬سات اليتيم ء فالدية على‬ ‫الحاتن فى ماله ‪ .‬ولاشىء على من أمره ء ختان اليتيم ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبدالله ‪ :‬إذا أمر ختان اليتيم ى غير ولى دمه ‪ .‬فخرج من الصبى‬ ‫الهم » حتى مات ‪ .‬الآمر ضامن ‪.‬‬ ‫ه إن علم الخاتن أن الآمر ‪ ،‬غير ولى الدم ى ضمنا جيما ‪ .‬وإن لم يمل ‪ ،‬فلا‬ ‫)‬ ‫ضيان عليه ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬من ختن صبيا ڵ بغير رأى وليه ء فمات ' فإنه يضمن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا دة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه للتوفيق ‪.‬‬ ‫=‬ ‫© »‬ ‫‏‪ ٢١٢‬۔‬ ‫لقول التاسع والشر ون‬ ‫فى استخدام اليتم‬ ‫بأجر أو بغير أجر‬ ‫ررى أبو سعيد » عن أ ى الحسن_رحه اله ۔ فى هن يستهحلبتيماً ‘ مباح‪،‬‬ ‫مثل حطب ى أو غيره من المباحات » ذإا له أجرة العناء ‪ .‬و ليس له قيمة مازاد‬ ‫استهياله ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عامة‬ ‫وماكسب اليقيم من المباح ‪ .‬فأتلفه آخر »كان عليه قيمة مكسب اليتيم ‪.‬‬ ‫غيرها ‏‪٠‬‬ ‫حاحة ك أو‬ ‫ك ق‬ ‫غير الطريق‬ ‫أو‬ ‫علىالطريق؛‬ ‫وهو‬ ‫مر على يةيم؛‬ ‫ون‬ ‫وممه حطب ‪ .‬فيةول له اليتيم ‪ :‬ارنع ع؟هذا الحطب ‪ .‬فرفع عليه فلا بأسرعليهء‬ ‫إذاكان اليتيم أهلا لذلاك » أو ممن قد برز لذلات‪ ،‬أو يمود ذلك بنةعه ومصلحته‪.‬‬ ‫وكان اليةيم من يقدر على ذلك ‪ ،‬ولا يخاف عليه فى ذلك ضررا ‪.‬‬ ‫ومن استرعى ية‪.‬ما فى غنمه ى وهو قى حجره ‪ .‬فأكله سء_م ‪ 2‬وهو ليس له‬ ‫علمية الدية ‪.‬‬ ‫ؤن ولى ‪ \ .‬زا ترى‬ ‫ولا استأجره‬ ‫بولى‬ ‫قال أبو اللؤئر لا أرى عليه دية ى إلا أن تكون أرسله إلى موضع ‪ ،‬يسرف‬ ‫أن يه سبعا ‪ .‬نأ كله السبع ك نارى عايه الدية ‪.‬‬ ‫ول يؤجره ولل‪ 6‬ولاوصى» غير أ نهيلتمس‬ ‫ومن أرق بما خلة‪ .‬بأجر معلوم‬ ‫من النخلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فصرع‬ ‫لوالدنه‬ ‫الفذل‬ ‫‪_ ٢٨٧٣‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان اليت ؤ يعلم أنه برسل يلتمس الفضل ‪ +‬ويصل ذلك الولى‬ ‫والوصى لا ترى على من استأجره بأسَا ‪.‬‬ ‫ومن وصل إليه بقيم بإناء فقال‪ :‬زيد يقول‪ :‬أعطه فى هذا الإناءكذا وكذا‬ ‫شيا ‪ ،‬قد سمى له به ‪ .‬وأخذ الرجل الإ ناء » من يد اليتم ‪ .‬وجعل فيه الذى عرفه‬ ‫ه ث وله إليه ‪ .‬نم ير الشيخ أبو الحسن » فى هذا لدنى بأمتاءبتبض الإناءمنهء‬ ‫ورده إلية ث وجعل ما يطلبه فيه ‪.‬‬ ‫ؤإن أراد إنسان أن يعطى بقيم شيتا ‪ 0‬مثل مكسب من ماله ‪ ،‬أو غيره ‪.‬‬ ‫فدعاه ‪ .‬فجاء إليه ‪ 2‬فلا يلزمه شىء ى إذا قصد إلى ذلك ووانته _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وسثل حمد بن الحسن ‪ ،‬عن يقيم ى قد صار يقل المسرح والأوى ‪ .‬هل يجوز‬ ‫لرجل ‪ 0‬أن دستعمله فى ضيمة بأجرة } من رأى اليتيم } أو من عخد من يعوله ص‬ ‫من والدة ‪ ،‬أو غيرها ‪ .‬وليسوا له بوكلاء } ولا أوصياء ؟ وهل يحوز تسليم‬ ‫الأجرة إليه ڵ أو إلى من يعو له ؟‬ ‫‏‪٣7‬‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان اليقيم ث ممن يكة۔ب على نقسه ‪ .‬واستعمل فى عل‬ ‫مثله » برأى وايه » أو غير رأى وليه » على ح۔ب ما يستأجر مثله » جاز ذلك ‪.‬‬ ‫ودفهت إلية أجرته ‪.‬‬ ‫سلمت أجرته إليها‬ ‫وإن كانت أمه هى التى تؤجره ‪ .‬وتقوم سبيل مكسبته‬ ‫له » إذا خرج ذلك ع خرج الصلاح لليتيم ى بلاضرر ‪ 2‬يدخل عليه ‪.‬‬ ‫وسشل أبوالحسن رحمه الله _ من برى يتيمًا‪ ،‬يعمل فىماله »كا يمل غيره‪.‬‬ ‫ولم يأمره هو ‪ .‬هل له أجر ؟‬ ‫‪- ٢٧١٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان رضى بعمله ث فعليه أجرة ذلك العمل »إذا كان اليتيم يعمل‬ ‫رآءُ < نراه ئ وتندم عله ‘ ألا‬ ‫مثل ذلك الممل ‘ ويكسهه لنفسة ‪ .‬وإن كان حن‬ ‫بهد الةندمة ڵ فلاس له علية أجرة ‪.‬‬ ‫يمهل ‪ .‬فل‬ ‫وإذا أمر أحد على يقيم » أن يشترى له منالسوق » أو غيره شيما للا كل ه‬ ‫فلا بأس على من أ كل » من شراء اليتم ‪ .‬والضيان لكراء اليتيم ‘على من‌أمرهك‬ ‫كان الآمر رجلا ء أو امرأة ء إذاكان الن من عند الآمر ‪.‬‬ ‫وعن الأزهر بن محمد بن جعفر _ فى اليةيم اى يسوق س أو يعسل شيثا }‬ ‫من الأحمال جوز له ماشرط لنفسه ى وما شرط عليد ‪ ،‬إذكاان فى ذلك العمل‬ ‫مكبته ‪ 2‬وفيه نفعه ‪.‬‬ ‫هار ‪.‬‬ ‫وإنكان نقيم ‪ 4‬مع فوم ى ينتفعوون به » ويستخدمو نه » فى ليل ء أو‬ ‫قال ‪ :‬جائز هم ‪ ،‬إذاكانوا يتفضلون عليه ى ويغاله منهم » من الرفق ‪ ،‬بقدر‬ ‫ما يستعملونه ‪ .‬ولا يكرهونه على شىء ك لم يردهو أن يعمله لحم ‪.‬‬ ‫ص وةوى على‬ ‫وعن محمد بن سعيد _ رحمه الله ۔ ‪ :‬وذكرت فى ق ي قكدبر‬ ‫الدمل ‪ .‬ويحتاج إلى الكسب ى ليعيش منه ‪ .‬وهو مع أمة أو غيرها ‪ .‬هل محجوز‬ ‫له ى أن يستعمله » فى طلوع النخل والزجر ى وغير ذلك ‪ .‬وتدفع إليه أجرة عله ڵ‬ ‫وهو محتاج إلى ذلاث ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز ذلك » إذاكان ذلك من مصالحه ‪ .‬ويسلم إليه أجرته ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬لايستعمل بشىء يخاطر به فيه ى مثل طلوع النخل ى وزجر‬ ‫الوف عليه ‪.‬‬ ‫آ‪ .‬ر خ وأشراه ذللك ج ما ‪4‬‬ ‫‪‎ -‬ه‪- ٢١٧٥‬‬ ‫وقول ‪ :‬جوز ذلاكث كله ى إذا قادرا على ذلك ء ومأموتا عليه ع أن يظفر بمثل‬ ‫ذلك العمل ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن حدث عليه فى ذلك حدث » هل على من استع‪٬‬له‏ ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المهل نما يسع فيه الإباحة فى وجه من الوجوه ‪ .‬نقد قيل‬ ‫فى الحدث ‪ :‬باخيلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬علية الضمان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاضان عليه ‪ .‬وهو أحب إلى؟ ‪.‬‬ ‫وإذا كان الاستءال محجوراآ ء نالذمان لازم » على حال فى الحدث ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن كان يقم حمار ى يسفر عليه ‪ .‬هل يجوز لأحد ‪ ،‬أن يكتريه‬ ‫ويحمل على حماره } ويدفع إليه اللكراء ‪ ،‬ويبرأ مغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان ذل ‪ ،‬من مصالح اليم وميفمته ‪ 0‬جاز فى ح الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫و أما ف الكم } فلا محور ‪.‬‬ ‫بد من محفظ ع ما يسلم إليه أن يجوز له النسليم‬ ‫ويعجبني إكنان اليتيم‬ ‫جاز ذلك ۔ إن شاء اث ‪.‬‬ ‫وإن سلمه قى صلاح النقع‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى استءمال اليم ‪ ،‬المحتاج إلى لاسكسبة ‪.‬‬ ‫قأجاز قوم استحاله ‪ 2‬برأى ولى الدم » ودفع أجرته إليه ‪ ،‬ولوكان غير منة‬ ‫إذاكان ف حجره ع أو إلى من يعوله ث من والدة ء أو غيرها ‪ .‬وبستهءل فيا‬ ‫وإن تلف ع فعلية الضمان ‪.‬‬ ‫يستعمل فيه مثله‬ ‫_ ‪- ٢٨٧٦‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إذا استعمله » برأى ولى الدم نتاف » نماضمان عايه ‪ ،‬ولاديةله۔‬ ‫ومنهم من قل ‪ :‬إذا استعمله ث فب يستعمل نيه هلله ‪ 2‬ب‪:‬۔ير رأى ولى الدم‬ ‫فتلف ء فلا ضمان عايه ‪ .‬ويدهم الأجرة ‪ 2‬إلى ولى الدم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هن ا۔ت‪.‬مل يتيا ‪ ،‬بغير رأى ولى الدم ‪ 2‬ات فى الممل لزمته ديةه ۔‬ ‫وإن كان لليقم مال يكفيه » فلا يكترى ‪ .‬ولا يجوز استعمال اليقبم » بغير‬ ‫عوض ‪ ،‬إلا أن يكون ممن مكفله ‪ .‬ندستعمله ‏‪ ٠‬ويهو ضه بقدر ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن كان معه أيتام ڵ ير بيهم ويكفلهم ء فلا يأس أن يرسلهم ك فى حوالنجه‪.‬‬ ‫وينتفع بهم ‪ 2‬إذكاان يةضذل عابهم » من ماله » أوك به » بأ كثر مما نحب هم‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وإن عمل اليتيم برأيه ‪ .‬وسكت عنه ‪ 2‬نلا يأس ‪.‬‬ ‫وهن طلب إلى رجل ثيثا ‪ .‬تقام يتيم ى فجاءه به ‪ .‬فإن كان ذلك الشىء‬ ‫القى طلبه منه ‪ 2‬ولم يستعمل الطااب اليتيم ى فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن جاء به عن استعمال » هن المطاوب إليه » على ما حوز ء من تعارف‬ ‫أجره ‪ .‬ولا شىء‬ ‫يلزم الطالب ‪ .‬وضمانه على من‬ ‫للمادة “ ان يستهمل بةيمه ‪2‬‬ ‫على الآخذ لذلك الشىء ث من يد اليتيم‪ .‬ما لم يستمهله ‪.‬‬ ‫وإذا أخذ اليقيم قربة لأحد ك أو غ۔يرها ‪ 2‬من الأوانى ‪ .‬فاستقى فيها ماء ص‬ ‫زجولصاحب الإناء ص استعمال هذا الماء ء إلا أن كون‬ ‫ووضعها مغنير أمره ‪ .‬فلا ح‬ ‫لماء لا قيمة له ى ولا محتاج إليه ‪ .‬فجاز ذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫٭ ‪ +‬٭‬ ‫‪_ ٢١٧‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫ليقع‬ ‫ح‬ ‫هيمن عأءة‬ ‫والخلاص من ذلك‬ ‫وة۔ل‪ :‬من كان عنده أما نة ايت ۔ومعاليتے مايكةية اؤونته» إزله أن زطهمه بهك‬ ‫وجعله فى مصالحه ث ومصالح ماله ‏‪ ٠‬وهو بمنزلة ماله ‪.‬‬ ‫ويك۔وه‬ ‫وإن كانت عنده كسوة تكفيه ع لميكن له أنيشقرى له منها كسوة كان‬ ‫اليتيم فقيرا ‪ ،‬أو غنيا ‪.‬‬ ‫وإن كا نت عليه تبمة قليلة » لا تجزيه أن يشترى لايةيم ثوبا تاما جديدا غ‬ ‫اعتبر فى أمر اليقيم ث ونغار فى مصاله ء بين أن يشترى له ثو ‪ .‬خات! » إن كان‬ ‫فقير ‪ 2‬وهين أن يشترى له به شيئا ؛ طعمة إياه ‪.‬‬ ‫و بعض يقول ‪ :‬لا يجوز ذل إلا للوصى ‪ ،‬أو الوكيل ‪ ،‬أو المحتسب القامم‬ ‫بأمر الصى ء فى ‪.‬صاله ‪ .‬وأما هذا ‪ ،‬فلا محجوز له ؟ لأنه إنما قام لنفسة ‪ 2‬فأزال‬ ‫الحق عننفسه ث على معنى الا<قسابلاصبى » إلا أن محك لهبذلاك حاكم ‪ .‬ويثبت‬ ‫ذلك ص من طريق الك ‪.‬‬ ‫وإنكان اليتيم ى حجرأمه ‪ 2‬وله مال عد رجل ‪ .‬وطلبت الرماية ‪ ،‬ببترينها‬ ‫له ورضاعها ع أو بما أنفقت عليه ‪ .‬ولم تتدرعلى الوصول إلى الكم ‪ 0‬بصحة ذلك‬ ‫عند المسلمين ى إنه لا يحوز لمن عنده مالليتيم ى أن يعطيها رباية لها ث بغير‬ ‫فريضة ‪ ،‬ولا أمر حاكم ‪2‬كل فهر » فى معنى الحكم ‪ 2‬إلا محكم الحاكم ‪ ،‬أو‬ ‫}) عند صحة دلف عنده‪.‬‬ ‫الا ا‬ ‫ماأيشبه حكم‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٢١٨‬‬ ‫س‬ ‫وأما على معنى الجائز ء فإذا كان ذلك صلاحا لليتيم ث وتركه ضررا عليه ‪.‬‬ ‫وخاف منها ذلاك ‪ 2‬أعجبنى أن يكون له ذلك ۔‬ ‫وإن لم خف على اليتيم ضررا ' لم يسجبنى أن يفعل ذلك فى ماله ؛ لآن هذا‬ ‫احتساب عا۔ه لا له ‪.‬‬ ‫وإن أعطاها ينير ما يلزم فى الحكم ء ولا فى الاحقساب ‪ ،‬لم يبن لى معنى‬ ‫خروج من الضان ‏‪٠‬‬ ‫فإن احتاج اليتيم إلى دثار وكسوة ‪ .‬فاسده أن يسلم لأم اليتيم من ماله ء‬ ‫لشراء ذلك ص إذا أمنها على ذلاك ع فى معنى الجاز ‪.‬‬ ‫وإذا لم يأمنها عليه » لم بكن له عندى أن خاطر بمال اليتيم » إلا فى معنى‬ ‫مصلحته ‪ 2‬إلا أن يجمل هو ذلك ‪ ،‬فى مصالح اليتيم ‪ ،‬فيكسوه ويدثره وبتم ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬مذ‬ ‫من‬ ‫بذ لك‬ ‫وكذلا جميع ما كان حماجإ ليه اليتيم ي مننفقة ى أودهن ‪ ،‬وجميعمصاله ‪.‬‬ ‫فهو خارج على هذا المعنى ‪.‬‬ ‫وإن كان فرض ها الحاكم الرباية ‪ 2‬وكمان يعطيها من مال اليتيم ث بقريضة‬ ‫الحاكم ء إلى أن قام يأكل الديش ‪ ،‬ويعتمد عليه ‘ غير أنه لايسكةفى به عن‬ ‫الرضاع ء إلا أن أ كثر قوامه بالرضاع ‪ .‬هل يجوز له أن يعطيها الرباية تامة }‬ ‫كاان الصبى يقناول منالميش ؟ أم عليه أوعلى الحاكم أن ينقصها من الرباية »‬ ‫إذ‬ ‫؟‬ ‫البيش‬ ‫هن‬ ‫ما يأكل الصدى‬ ‫بقدر‬ ‫‏‪ ٢١١٦١ -‬س‬ ‫فمى أن الربابة فى مال ا(يق‪٬‬م‏ ‪ 4‬لانكون إلا فى الحولينں كا قال اللتهمالى‪:‬‬ ‫« عَوأينكاملين لين أراد أنُ ‪ :‬رضاعة » فلا حك عليه فى ماه ‪ ،‬أكثر‬ ‫من ذلك ‪ ،‬إذا استحال عن حال الضراع ‪ .‬وتكون نفتته فى ماه » إلا أنوجب‬ ‫النظر مصلحته ع فى خوف الضرر علية » فى شىء من ذلك ص خرج عندى فى معنى‬ ‫الاظر » لاعلى ممتى الك ‪ 4‬على ماخرج ‪ ،‬من معنى المشاهدة ‪.‬‬ ‫وإن كان لليةيم وصى من أبية ى أو وكيل » من بل الما كم ‪ 4‬أو جماعة‬ ‫جىل حق ‪.‬عل كمييه الماكر ڵ بةسلم الم الومى ‪ ،‬أو‬ ‫ره عل‬ ‫للدين ‪ .‬ول‬ ‫الوكيل ‪.‬وأخبر الحاكم بخيانته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت الوصابة ى أو الوكالة ء فلا تنبل دعوى الذى عليه الحق ‪3‬‬ ‫أنه خان ‪ .‬ويلزمه الانقياد لحكم الماك 'فى ظاهر الكم و يسعه التسليم إليه‪.‬‬ ‫ويبرأ مى المنان ‪.‬‬ ‫ولاضان على الما كم ‪ 3‬إلا أن ي‪٬‬لم‏ الميانة ث أو يصح معه ذ ‪ ،‬من قولغير‬ ‫للدعى ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى إ راه إللى الإمام سعيد بن عبد الله بن حد بن محبوب‬ ‫_ رحمهم الله ‪ :‬وذكرت ياأخى من القبعة التى عليك لابنأخيكڵ ومائتزرعليك‬ ‫من الخروج منها ‪ .‬وقات ‪ :‬إنك أديتشيتا ث ‪.‬ن وصية والدتك‪٬‬على‏ ابن أخيك‬ ‫منه شىء ‪ 2‬يلزمه فى ميراثه من أبيه ث ما ورثه أبوك من والدةت‪ .‬نقد فهمتفلاث‪.‬‬ ‫والذى عندى وحقظت تحوه ‪ :‬أنك إنكخت أديتة عنه تبا ‪ ،‬على أنك غير‬ ‫مطالبه » ولا ساثله عةه و؟ديته ءخه منه‪ ،‬نلا أظن أنا تاحقه بشىء ‪ .‬وإن كنت‬ ‫أديته عنك وعنه ‪ .‬وأنت الناظر فيه ء ذلك أن تقبض هن ورثته » مثل ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫وترفع ما أددته عنه بماله عليك‪ .‬وكذالك حفظناء كان الوارث يتم ‪4‬أوغيريت ‪.‬‬ ‫وعفدنا أن البالغ حتج عليه فإن أدى مالزمه من ذلك إليك ‪ .‬ولانرىلاث‬ ‫أخذ القى اك فسلم إلية الذى له عندك ‪.‬‬ ‫وأما اليتيم فلك أنتقاصصه بما قبله لك بما عندكله‪ .‬ونرجو لك فيه السلامة‬ ‫إن شاءالله تعالى‪ .‬فإن لم يكن شىءما وصةت»إلا أنك توجب الحق له علىنفقكء‬ ‫ولم تقاصمه بما أديت عنه ى فى الوصية ‪ .‬نةسا‪ .‬قالوا اك‪ :‬أن يجعل ذالك الذى له‬ ‫عليك ء فى نفقة اليتيم وكسو ته وتجمع ثلاثة رجال من المسلين ‪ 2‬فيفرضوا لليتامى‬ ‫‪ .‬وتؤدى الفريضة إلى منيكون عنده‪.‬‬ ‫الفرائض ء ويكونوا عند من هو أولى ‪:‬‬ ‫وإن عدمت ذلات‪ ،‬وكان هم وصى هن أبيهم ثقة ى سات إايه الذى لهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫وهن كانت عنده دراهم ليتم يبونه منها ‘ ويكسوه ڵ ويطرح له الثياب‬ ‫بدراهم ‪ .‬ويشترى له مامحتاج إايه ‪ ،‬نيل اميال حبا وترا من عنده ‪ .‬ويأخذ ن‬ ‫درام اليقيم ‪ ،‬مااجتمم علية ‪ ،‬بلا مراحة ى ولاربا يربيه ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن هذا جائز للأمين ع إذكاان ا اشترىله » أو عل له يدراهم‪.‬‬ ‫وإنما الرأى فى ذلك إلى البال والبائع } إذا ل يكن هنالك حيلة ‪ ،‬بريد تجارة‬ ‫على اليتيم ‪.‬‬ ‫ومن لزمه حق لصى ء نأبرأه مند أبو الصى ‪ .‬فق براءته مغه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬يبرأ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايبرأ ك كان الق قليلا ء أوكثيرا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫وقيل فى رجل ى هلك ‪ ،‬وخاف ورثة ث فيهم ينم ‪ .‬ولهم دراهم » على مجوسى‬ ‫فأخذ الورثة حصتهم } وبقيت حصة ا(يتيم ‪ .‬هل بجوز لوالدة اليتيم قبض ماله ‪2‬‬ ‫وتصرفه فمىصالحه‪ ،‬وهى مأمزنة أملا؟؛ ‪....‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنانت هذه الدراهم هذا لميت الم » عند هذا المجوسى ء علىوجه‬ ‫الوديعة ‪ ،‬فلا حوز تسليمها ‪ ،‬ولاشىء منها » إلى ورثة هذا لميت » إذا كان نبهم‬ ‫يق ى حتى يبلغ ‪.‬‬ ‫و إن كانت على وجه الضيان والدين ء فقد اختلف مى ذلك ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لا مجوز أن يسلم إلى البالغين ث من ذاك شىء ؛ لأن كل ماسه إلى‬ ‫واحد منهم ‪ 2‬الليقيم فيه حصته ‪ .‬وإن سلم إلى البالغين يكل واحد منهم حصتة ك‬ ‫وبقيت حة الية م ‪ .‬إن كمان له وصى ثقة} من قبل والده‪ .‬سلم إليه حمذاليةم ‪.‬‬ ‫وإنكانت أمه ثقة ‪ ،‬ولو لم يكن له وعى ثقة ث سلمت حصته إلى والدته ‪.‬‬ ‫وإن تلفت حصة اليم ك بموت الجوضى‪ ،‬أو وجه غير ذلت‪ ،‬رجععلى البالغين‬ ‫فيا أخذ كل واحد منهم ك بقدر ما يقع لايت من حصته ‪.‬‬ ‫وأما الوالده نليس عليها‪ ،‬أن‌تلزم نفسها فمان ايم ‪ 2‬احقاج اليتيمه أو ل بحتج‬ ‫ولو طاب ذلك المجومى‪ .‬وإن أرادت فى ذلك‪ 2‬وساعدها المجومى» نذلث إليها ‪.‬‬ ‫وحصة اليتيم على المجونى ‪ ،‬على كل حال‪ ،‬حتى ببلغ اليتيم» ويتخلص إايه ‪.‬‬ ‫لية‪ } : .‬فلا يسله إلى وصيه ز إذ اكان فستا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من كان عنده شىء‬ ‫أ و خانا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٢ -‬‬ ‫وإن ‪ 1‬تصح خيانه » ولا تهمتة‪ ،‬ولا ثقته‪ .‬فيجوز أن سلم إليه » حتى تصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خياءته ولممته‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز أن يلم | ايه » حتى يكون ثقة ‏‪٠‬‬ ‫ففرضذت ‪4‬‬ ‫ليتيم ك‬ ‫عاية <‬ ‫كان‬ ‫الحوارى _ رح‪ 4‬اله _ اين‬ ‫وعن أ‬ ‫‪٬‬ريضة‏ ‪ .‬وسلم الق إلى والدة ليتيم ‪ .‬ومات لايتيم ‪ 2‬لعل أن نفدت القريضة ‪ ،‬فقد‬ ‫برىء الذى علية الحق ‪.‬‬ ‫وإن مات اليتم ‪ 4‬من قبل أن يستفرغ الفريضة‪ ،‬كان علىهذا ما‪٬‬قى‏ من القں‬ ‫من بد موت اليتيم ى أن يسلمه إلى الورثة ‪ .‬ويلحق هو أم اليتيم ع بما بسلم إلى‬ ‫الورثة ‪ 0‬م۔۔\ بنى من الذر يضة ‪ 0‬هن (عل موت اليتيم ‪ .‬وهذا إذا ملم الفريضة إل‬ ‫يسةةجل ‪.‬‬ ‫أم اليتيم «‬ ‫وإن سلالفريضة لما مضى كانت الفريضة للام‪ .‬ولا شىء لايتيم‪ .‬ولا لورثته‪.‬‬ ‫فرائض اليتامى تسلم إلى الأنهات‪ ،‬أو من يعوهم‪ ،‬من بمد أن يستحق النفق‬ ‫الفريضة على اليتامى ‏‪٠‬‬ ‫فإذا أنفقت عليهم شهرآ ع أو شهرين‪ ،‬أو أقل‪ ،‬أو أ كثر سلم إليها من مال‬ ‫اليتاىء ما أنفقت عليهم » من عندها » ما مضى من الشهور ‪ .‬فن سلم إلى الآم ء‬ ‫أو غيرها شيثا » لما يستقبل فهو ضامن لما سلم » حتى يستحق يع ذقك ‪.‬‬ ‫ك انترض‬ ‫رجل‬ ‫ليتيم _) عزل‬ ‫دراهم‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫اله _‬ ‫ر`ے‪4‬‬ ‫اله _‬ ‫عبذ‬ ‫وعن أف‬ ‫منها ألف درهم ‪ .‬واشترى بها مالا ك ثم رد الدراهم ى من بعد سنين من غلة المال‬ ‫‪_ ٢٨٢٣‬‬ ‫الذى اشتراه ‪ ،‬أو من غير المال‪ .‬نإنكان اشترى المال بها ء فالمال وغلقه لايتيم‪. ‎‬‬ ‫‪. .‬و إن شاء دراهمه‪. ‎‬‬ ‫د‪( ,‬ك ‪ 2‬إن شاء المال ‪7‬‬ ‫وله انذار إن‬ ‫وإن كان اشترى المال لنفسه ‪ 2‬واقترض الدراهم ء فالمال للمشترى ‪ .‬ولايتيم‬ ‫در اهه ‪.‬‬ ‫وعن أبى معاوية _ رحمه الله _ ‪ :‬لايترك على اليتيم شىء من الحلى » يخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا سواء‬ ‫‪ .‬والذكر وال مى ق‬ ‫تلفه‬ ‫إنها حيه‬ ‫اليةيم ‪ .‬وتةول‪:‬‬ ‫مال‬ ‫اليتيم زوجها شبثا هن‬ ‫والدة‬ ‫أعءظت‬ ‫وإن‬ ‫الزوج يأ‪.‬نها على أن‬ ‫كنان‬ ‫لما على اليةيم ‪ .‬فإذا‬ ‫مما بحب‬ ‫ك أو نحله‬ ‫من نصهمها‬ ‫تخلصه من ذلاث وهى ا حصة‘ فى ذلك المال‪،‬جاز له ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن اعتقدهو مكافأة اليتيم‪ ،‬بمثل ما بؤدىمزماله‪ .‬فقاله بشىء منمصاله‬ ‫مقدار ذلاك » وسه _ إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫وإذا مد اليتيم يده ‪ 2‬بشىء ‪ 2‬مما يؤكل ‪ ،‬لرجل ڵ أو شىء ينتفع به ‪ .‬وذلك‬ ‫مما سوى دانيا ى أو أفل ‪ 4‬أو أكثر ‪ .‬وتبين لدفوع إليه أن ذلاك ‪.‬ن تمرور‬ ‫‏‪ ٠‬فقبض من‪ 4‬الرجل أو أكل ‌ أو أخذ ما أعطاه ‪.‬‬ ‫اليتم ‪ .‬إذا قبض منه ذلك‬ ‫إن الرجل أطعم الية ى ماهو أفضل منه ‪ 2‬إن ذلاث خلاصه » إذا نوى به مكانأة‬ ‫له ‪ .‬ولايبرأ يدفع مثل ذات إليه ‪.‬‬ ‫و إذاكمانت والدة اليقيم أو المعتوه ثقة ى دنم إليها ماكان اه مال قليل » أو‬ ‫كثير ى أو لميكن له مال ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٢٤‬۔‬ ‫وإن كانت غير ثقة } فلا يدفع إليها مال اليةيم ‪ ،‬أو المتوه ‪ ،‬إلا بقريضة‬ ‫تجرى عليهما ‪.‬‬ ‫وسثل أ بوال۔ن محمد بن السن ۔ رحه الله ‪ -‬عن رجلك تكون معه وديمة‬ ‫لرجل ‪ .‬مثل ثوب ‪ 4‬أو حلى ء أو سلاح ك أو آنية ‪ .‬ح هلك » وخلف ورثة يتامى‬ ‫وبالذين ‪ 2‬ذإنه يع ذلك الشىء ‪ 2‬ويعطى البالذين حصتهم ‪ .‬وحصة اليتيم محغظلها‬ ‫له » أو يذهبها فى مصاله ‪ .‬نإن صار لايقع حته من ذلاث وإلا ضمن لايقع حصته‬ ‫من ماله ك مما أخذ البالغ ‪.‬‬ ‫وكذلاث يرجع الية حصته على البالغ ء مما أخذ البالغ ‪.‬‬ ‫والبالغ وللسلم ضامنان ليقيم » إن لم يصل اليتيم إلى حته ‪ ،‬منذلك مقدار‬ ‫حصته ‪ ،‬مما قبض البالغ ‪.‬‬ ‫وعنه رحمه الله نيمن استما ركتابما من رجل ومات العير » وخلف يتياً‬ ‫وليس له وصى ‪ ،‬ولا وكيل »كأودان معه أمانة ‪.‬وعليه دين ‪.‬والية محتاج ؛‬ ‫أو غير محتاج‪.‬‬ ‫قال إكنان الييممحتاحتا إل‬ ‫كىسوة ونفقة ‪ ،‬وإلى بيمالوضيع والكةابك‬ ‫أقيم له وكيل ثقة ‪ .‬وباع الوضيع والكتاب ‪ 2‬وأطهءه وكساه ‪ ،‬أو تفرض له‬ ‫فريضة أن بهو له ورطمه ى من عخده‪ ،‬حتى إذا استحق الفريضة ث سلمى إليه من‬ ‫فريضته ‪ .‬ومالم يدرك ذلاث كا ‪ .‬وكان اليةيم محتاجا ‪ .‬وأمه وإخوته ‪ 2‬يؤمنون‬ ‫على ما يسلم إليهم ‪.‬فيدفع إليهم ذلك الكاب والوضيم»لؤونة اليتيم كذا وكذا‬ ‫شهرا ث على مايستحق من فريضة ونفقة ‪ .‬وضغوا اؤونته بذلك ع مما سلم لايقيم»‬ ‫جاز ذاك‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪1 ٢ ٥‬‬ ‫و إكنان اليتيم غبر محماج » فالوضيع والكتاب محالهفى يد من هو فى‌يده‬ ‫حتى محمل الله له ممرا ك أو يقام لين وكيل ثقة ى فيسلم إليه ‪.‬‬ ‫فأما الدين ‪ 2‬فيطعمه به المديبن‪ ،‬إن أراد الخلاص‪ .‬و إنكان غنيا عن الطعام؛‬ ‫أطعمة به موزآ ‪ 0‬حتى يسةوفى ماعنده ‪ 2‬ويطهءه قدامه ‪ ،‬ولا يتركه ينيب عنه ‪.‬‬ ‫وإن احتاج إلكىسوة ‪،‬كساه ثوبا ‪ 2‬أو قميصا ‪ ،‬إكنانت جارية ‪.‬‬ ‫وإن كان الدى صغيرا ث كساه ‪ .‬ويبرأ ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ولله‪ .‬لم أن يقبض من الصبى اليقم ‪ 0‬ما يصل إليه به من رطب ‪ ،‬وبسر ص‬ ‫وغير ذلك ‪ ،‬إذا خرج هذا فى القمارف » أنه مرسل به ث من والدة ث أو محقسب ‪،‬‬ ‫أو ومى ث أو وكيل‪ ،‬أو من بكغله » إن ذلك جاثز‪ ،‬ولكومان فىالتمارف‪.‬نمالهء‬ ‫إذا خرج ذلك حسب المعروف ‪ ،‬من ماله ‪.‬‬ ‫و إذا لم يسلم أنه مرسل به ء فذلك جائز » على حال ث إذا خرج فى التعارف ث‬ ‫أنه مرسل ‪.‬‬ ‫وكذلك غير المعلم ‪ 2‬إذا مسد إيه اليقيم يده‪ ،‬مثل رطب ‘ أو بسر ‪ ،‬أو‬ ‫اكهة » أو غير ذلاث ث من الأشياء القايلة ‪ .‬وكان السى يفرح © إذا قبض مند ء‬ ‫ويرجى الثواب لمن فعل هذا لليتيم ‪ 4‬على هذه النية » على اعتقاد } أنه يكافثه ‪،‬‬ ‫بمثل ذلك » أو أفضل منه » على حسب مايسمه ‪ 2‬جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن ترك ذاك متنزها ‪ ،‬من غير إدخال ضرر على اليةيم ؛ فهو أس وأنزه‪.‬‬ ‫ولكل ارى ما نوى ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٧١‬‬ ‫( ها‬ ‫‪- ٢٢٦ -‬‬ ‫رجل استعار من رجل كتابا < قيمة؛ دانق‬ ‫وسئل أ ؛و سصميل _ ر ‏‪ ٨‬الله ‪-‬عن‬ ‫فضة ڵ أو أفل ‪ ،‬أو أ كثر ‪ :‬ومات صاحب الكتاب ء وخلف ورثة ء فيهم يتيم‪.‬‬ ‫من‬ ‫ميرالهم ك‬ ‫مهن‬ ‫ك‬ ‫للرالذين ك من الورثة‬ ‫يستحل‬ ‫أن‬ ‫له ‪6‬‬ ‫عوز‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫قلت‬ ‫هذا الكتاب ‪ .‬ويطعم هو اليتيم ‪ ،‬بقيمة نصيبه » من هذا الكقاب ‪ .‬ويأخذ هو‬ ‫‪ .‬للك‪.‬ياب لنفسه ؟‬ ‫فال ‪ :‬أما فى الكم ‪ 4‬نلا يبين لى ذاك ‪ .‬وأما فى الجأثز ءنإذا اضطر اذلك‪،‬‬ ‫فقد قيل ‪ :‬بإجازة مثل ذلك ث إذا كان ذلك أوفر هن البيع » على قول من يقول‬ ‫لليتيم بالنظر ‪.‬‬ ‫فأطعمه ه ‪.‬‬ ‫وإن سلم اا_ك ;اب للورثة المغ ‪ .‬ونار يمة مايقع لايةيم منه‬ ‫‪ 2‬ب‬ ‫ا‬ ‫الحكم ك فإن‬ ‫ف‬ ‫رًا ‏‪ ٠‬فأما‬ ‫فق‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫اليةيم غنا‬ ‫‪ 4‬كان‬ ‫آسو ته‬ ‫فى‬ ‫حهله‬ ‫أو‬ ‫يباع ‘ ويقسم منه الورثة ‪ .‬لكل واحد مهم ما يستحقه ‪..‬‬ ‫وةول ‪ :‬يتسم بالقيمة ى فى نظر المدول ‪ .‬فيعطى اليقيم قدر حقه ‪ .‬وحجءل‬ ‫نقير‪. 1‬‬ ‫غنا ئ و‬ ‫‪ 4‬كان‬ ‫ف مصاله‬ ‫اليتيم‬ ‫‏(‪ ٨‬أن يه‬ ‫ليةيم ‪ .‬هل‬ ‫رجل ) عنخلذه قرطاس‬ ‫إبراهيم _ م‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫أكثر من قيمته ويأخذه ؟‬ ‫تد سععتا أنه لا شع هو لنقسه ‪ .‬ولكن يجتمع ثقات المسلين ‘ يفرضون لليقم‬ ‫فريضة ‪ ،‬ويثبتونه مع من يعوله ‪ .‬إن استحق الفريضة ى جعل القرطاس فىفريضةه‪.‬‬ ‫‪ 0‬أن يسلمها إلى غير الوصى ء‬ ‫وقال أبو سميد ‪ :‬اس للذى عنده أمانة عذ‬ ‫ولو أمره الوصى ء إلا على وجه الأمانة ‪ .‬إن أمره أن يسلم ذلك إلى أهم۔ين ‪7‬‬ ‫وجه الأمانة ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫‪- ٧٢٢٧ -‬‬ ‫وكذلك لو أمره أن يبيعه ‪ .‬قبعه عل مامجوز نلوصى ى من بيعه جازذلك؛‬ ‫لأنه حوز له ذلك ‪ ،‬بأمر الوصى ‘ مامحوز لفوصى ‪ :‬وإن سلمها إلى الوصى ‪ ،‬مرىء‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان مال اليقيم فيه سعة ليشترىدهنا ى ليدهن ‪ . 4‬ول يكن‬ ‫‪.‬‬ ‫غير الدهن‬ ‫إل‬ ‫أحوج‬ ‫نقيل ‪ :‬بجوز ذلك ‪.‬‬ ‫واحعاجاينيم إلااكصوة‬ ‫علية له دن‬ ‫ليقيمں أو‬ ‫و ديمة‬ ‫ز جل ‪.7‬‬ ‫ف‬ ‫وفل‬ ‫والنفقة ى أو غير ذلك ‪ .‬فن الواجب عليه ‪ ،‬إذا خاف المضرة على اليةيم ء القيسام‬ ‫‘ أو غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬هو أولى به مخه » هن حا ك‬ ‫لايتيم ‪1‬‬ ‫يكن‬ ‫ه ‘ إذا‬ ‫يحب عليه‬ ‫وإنكان له من يقوم به » من وصى ؛ أو وكيل ‪ 6‬أو حا م ؛‬ ‫النيام به ‪ .‬وحب عليه انةسليم ى من مال اليت ‪ 4‬فى مو صع و جو به‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رضى الله عنه عن اليقيم إذا دخل منزل قرم» ومعاشىه‬ ‫بحمله ‪ .‬فنسيه فى منزلهم ء فانتفعوا به وأتلفوه ‪ ،‬إنه يلزمهم ضبان ذلك ‪.‬‬ ‫ومن لزمه لصمي يقيم ‘ أو غر قيم وكساه ه هل يبرأُ من حينما كساه؟‬ ‫فيبابها ؟‬ ‫المكسوة‬ ‫المدى‬ ‫يابس‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫فال ‪ :‬معى أنه إذا جاز ذلاك له؛ولم يكن للصى من يةوم ه بذلك ‪ ،‬منوالدةه‬ ‫أو وكيل ‘ أو وصى ‪ .‬وكساه كسوة مثله ء ف <هن ما محتاج ا ليه ‪ .‬وكان ممن‬ ‫‏‪ ٢٢٨ -‬۔‬ ‫بحفظ ذلك ‪ ،‬أو مم من محفظه ى ويحفظ مثل ذلك ‪ .‬فأرجو أنه قيل ‪ :‬إكذاساه؛‬ ‫وصارت كسوته عايه ‪ .‬فذلك مما رحى أنه من أسباب الذ۔لاص ء على قول ن‬ ‫يقول بذلك ‪.‬‬ ‫وأعدل القول‪:‬أنه إذا أبلى الصبىالكسوة برىغ ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫¡»‬ ‫»‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫الجادى والثلاثون‬ ‫القول‬ ‫فيمن يغزوج بأم يةحم‬ ‫فينتفع به وماله‬ ‫جواب من محمد بن السن _ فى رجل قبض مالا ليتيم » من عند والدته ‪،‬‬ ‫أو غيرها ‪ 2‬ممن يموله ‪ ،‬ثقة أو غير ثتة ‪ .‬و ليس لليتيم وصى ولا وكيل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان قبض مال اليقيم ‪ 7‬نسبا لنظد وصلاحد ‪ ،‬أو فضه له قاثم‬ ‫فى مؤونته ث بصدق نيته ‪ 2‬ر يد ذلك مصاله فجاز ‪.‬‬ ‫وكإنان قبضه ‪ 2‬يريد تلفه ‪ 2‬أو تسليمه إلى غير ثقة ء فلا جوز ذلك ‪ .‬وقد‬ ‫ينصرف القبض إلى مهان شتى ‪ :‬قابض محق ‪ 2‬أو قابض هبطل ‪.‬‬ ‫ومن عمل مالا ليتيم ‪ .‬وقبض الغرة ء وأخرج حمة اليتيم نإن كان هذا‬ ‫المامل ‪ 2‬أدخله فى عمل اليقيم ‪ 4‬من يةوم بأ‪.‬ره » من والدة ‪ ،‬أو غيرها ‪ .‬وهو ثقة‬ ‫أمين ‪ .‬واليتيم غلة ماله ى تةوم بأمر اليتيم وهم معه ثقات؛يأ‪.‬نهم على ‪.‬الاليةيم‬ ‫نجاز ذلك ڵ على حسب ما عرفنا » فى هذا ‪.‬‬ ‫‪ 4‬اس م بدات ص إلا أن‬ ‫وإن كانت والدة اليتيم ‪ .‬أو من يةو م بأمر ااية‬ ‫مال اليتم مرته لا تقوم بمؤونة اليتيم ‪ .‬والذين يولون وهم غير ثة۔ات ‪ ،‬يتومون‬ ‫بمؤونته ‪ .‬وهم الفضل عليه ع فيسلم إلبهم ‪ 4‬جاز ذاك _ إن شاء الله تالى ‪.‬‬ ‫وإنكان العامل يعلم أن مال اليتيم ‪ ،‬يقوم بمؤونته‪ .‬والين يقومون بأ‪.‬ره ‪2‬‬ ‫يلم الهامل منها همشيثا ‪ .‬و لتمر ‏‪ ٠‬نالحا كم‬ ‫ليس م بثفات‪ .‬وحضرت المرة‪،‬‬ ‫‪_ ٢٣٠‬‬ ‫وكيل لا۔تيمثفة ‘ يةيه هلال اليتم »أو جماعة منااصاليز‪،‬حتى قاس الماءل ثمر ةاليتيم»‬ ‫أو يفرض لن يهوله فريضة فىماله ‪ .‬ن۔كل ما استو جب الذىي‪.‬وله ذريضذة‪ ،‬هن مال‬ ‫رأى جماعة من الصا ين ‪ ،‬الزمن يةر ضذو ن لايقيم ؤ إل من‬ ‫اليتهم ‘ بسلم العامل‬ ‫يموله » ما قد استحق ‪ ،‬فى حكم العدل معهم } أو برى" الا كم } إكنان فى البلد‬ ‫حا كم عدل ك تولى الفريضة لليقيم ‪.‬‬ ‫والعامل إذا حصد الغرة ؤ فهو أمين اليقىم ‪ 0‬فى ما فى يده ‪.‬ولا يله إلا عل‬ ‫ما يوجب خلاصه فيه » من بعض جملة ماوصفنا ڵ أو يعول منه اليتيم » ويأخذ هو‬ ‫حصته بااسكيل والوزن ‪ ،‬على مما‪.‬لة أهل البلد » فى معاملتهم ث إذا كان عء_له مما‬ ‫يكال ى أو يوزن ‪.‬‬ ‫وسئل ‪ :‬هل يجوز لزوج أم اليقيم ‪ 4‬أن يسكن ممها ‪ ،‬فى منزل اليةيم ؛ ولها‬ ‫هه حصة ‪ .‬وقالت المرأة ‪ :‬إنها تلى أمر اليتيم ‪ 3‬وتكانته سكن زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بأمر زوجته على ذلكءوخلمصعه فى متمدار أجرة اليتيم » بمنزلة‬ ‫من سكنه “ جاز ذالك۔ إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وقد يصلح الرجل ‪ 2‬فى منزل اليتيم ى ويهمر فيه ‪ 2‬وف ماله © بقدر‬ ‫ما إنه لوكان مسةأجرًا } لم تصل قيمة ذلك السكن ولو تحول هذا الزوج‪ .‬نهنزل‬ ‫اليتهم ‪ 7‬وتحولت زوجته ۔غه ث اسكان خرب منزل اليتيم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان سكن اليتيم » هو أصلح للينم ى وأوفر على اليتيم ‪ ،‬العمارة‬ ‫منزله ‪ .‬ولو تحول منه الساكن ذرب ‪ ،‬فسكىنه أحظى لليقيم من خلوته ‪.‬‬ ‫وإذا رله الزوج " فى ماله ‪ ،‬أو فى منزلهءأو كافآه قدار ما‪.‬توقف ممننزله‪،‬‬ ‫اعتقاد النية فى ذلك } جاز له _ إن شاء الله تعالى‬ ‫_ ‪- ٢٣٧‬‬ ‫قيل له ‪ :‬والوالدة إذا قبضت المرة‪ .‬هل يجوز لهما أن تأخذ من الثرة والحب‪،‬‬ ‫وغير ذلك ‪ ،‬بقيمة ماحب فما على اليتيم ‪ ،‬من فريضته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذاك نت هذه الفريضة الذى فرضها ى من ح<_كام اللسين ‪ ،‬أو جماعة‬ ‫ويكون ذلك برأيهم » جاز ذلك ‪.‬‬ ‫الصالحين هو قام بهيةه‬ ‫فإن عدم منهم أحد ‪ 2‬وكان قد اجتمع لهما من فريضنها ك التى تجربها عليه من‬ ‫مالها ‪ ،‬مثل الي والتمر والأدم ‪ .‬فماكان مما يكال ‪ ،‬أو بوزن تسقوفيه بالكيالء‬ ‫أو الميزان ‏‪ ٠‬ونظرت ذربضته ‪ 2‬وطرحتقه عنه ث من الفريضة ‪ .‬وأشهدت على ذاك‬ ‫شهودآ‪ :‬أن الذى تقبضه وتسةوفيه ث مما يكال‪ ،‬أو يوزن؛ فهو ماقد أنفتته علي‬ ‫مما مضى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن أعطت والدة ليقيم زوجها » شيتا من مال الينيم ‪ .‬وقالت له‪:‬‬ ‫إنها تحسبه من نصيبها من المال ‪ 2‬أو جمله مما يجب ها على الينيم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت لها نيه حصة » وأمنها الزوج على ذلك ‪ ،‬جاز ذلك له ‪.‬‬ ‫وإن اعتقد هو مكادأة اليتيم » بمثل ما يرزؤه من ماله » نقام له بشىء من‬ ‫مصالحه ع مقدار ذلك ‪ ،‬وسعه _ إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫عن امرأة يزرع زوجها أرضا ‪ ،‬فبها حصة‬ ‫وسئل محمد بن الحسن أيضا‬ ‫لأيقام ‪ .‬شم حصد الزرع ء ويآنى الحب إلى النزل ‪ .‬ولاندرى المرأة ماعءل الزوج؛‬ ‫يخصة هم ؟‬ ‫فى حصة الأيتام & أنصفهم < أم‬ ‫قال ‪ :‬إكنانت المرأة ةد عمت من زوجها الخهانة ‪ 7‬وأنه زرع أرضا لها‬ ‫< أمين‬ ‫أو هن هو قاثشم بصلاحمم‬ ‫لليتامى رو لم‘‬ ‫وصى‬ ‫ڵ من‬ ‫ولليةامى ك بغير ة‪.‬ادة‬ ‫_ ‪_ ٧٢٣٢‬‬ ‫على مالهم ‪ .‬وليس زوجها هذا بشريك لهم ء فى أرضهم ‪ .‬وأنه لو توقع عليها‬ ‫فزرعها بغير ما لا يسعه أن يزرعها » على حسب ما وصقفا ‪ .‬وعدت أن هذا الحب‬ ‫حيث تريد أن تأمر فيه ‪ 2‬أو تنهى ص هو حب‬ ‫الذى صار إلى منزلها ‪ 2‬أو منزله‬ ‫تلاك الأرض» فلا نتعرض له ‪2‬إذاكان على ما وصفغا ‪ ،‬من علها الخيانة منزوجهاك‬ ‫وزراعته هذه ‪ 2‬على غير جهتها ‪ .‬ختى تهل أنه أنصف هؤلاء اليتامى ث وأنه زرعها‬ ‫بما حوز له زرعها ‪.‬‬ ‫وإن كانت آل زوجها ‪ ،‬بالثقة فىدينه‪.‬أو تال أن هذا الحب الذى صار إليها‬ ‫من تلك الأرض ‪ ،‬أو من غيرها هو حقه ‪ .‬فليس عليها فى هذا الحب بأس ؛ لأن‬ ‫الثقة لا يفعل إلا ما جوز له ص وما غاب عنها منه ث وصار إايها ‪ .‬ول تهل أ نة حرام‪،‬‬ ‫كل مفذ » وتنهى » وتأمر فيه ‪< 0‬تى سلم أنه حرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فوا‪-‬ع ها أن تا‬ ‫وعنه أيضا ‪ :‬وعن امرأة ك لا وا يقم » وله آنية فى ‪_.‬نزله ‪ .‬ووالدته تعأنى‬ ‫بعلك الآنية ‪ .‬فتزوج بها رجل‪.‬هل يجوز هذا الرجل ء أن يأ كل الطام؛و بشرب‬ ‫لماء الذى يسةء‪.‬له فى تلك الآنية ى والمرأة نة ‪ ،‬أر غير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قربت له طعاما ث عن رأيها هى } ول يأمرها هو ‪ .‬ولا استهل هو‬ ‫تلاك الأوانى ‪ :‬وإما أ كل ‪ ،‬أو شرب من الأوان ء فلا بأس علهه ۔ إن شاء‬ ‫الله تالى ‪ .‬وذلك على من استعمله ‪ .‬وهذا إذا كانت غير ثقة ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت ثقة ‪ .‬وقالت‪ :‬إنها حسب أجرة الآنية ‪ 0‬وتوفيه ذلك ‪.‬وكا نت‬ ‫هى تمول اليتم ‪ .‬وتفضل عليه ‪ ،‬باعتقاد الفيةءفى مكاءأته » بأ كهر من أجرة الآنية‬ ‫جاز ذلاگ ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫وكذلك إن بلى هذا الرجل بمخالطة اليقم ك والانتفاع مقاع ااينيم » وكاذأة‬ ‫كان دلك خلاصه ‪ ،‬هما يلةمس مورث _ محااطتة‬ ‫مقدار أجرة آنته } من منفهة‪4‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫القول الثانى والثلاثون‬ ‫ف البلاغ والإقرار ‪:‬‬ ‫ودفع مال اليقيم إليه‬ ‫وفى الشهادة على البلوغ‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وابتسلوا الية'مى حتى إذا بلغوا الشكاح إن آنستم منهم‬ ‫رشداً فادفموا إليهم أءوالحم » ‪.‬‬ ‫فال ابن عباس _ معفاه ‪ :‬اختبروا عقول اليتامى « حتى إذا بانوا المكاح » ‪.‬‬ ‫يمنى الل ‪ « .‬فإن آنستم منهم رشداً » أى أبصرت منهم صلاحا فى دينهم» وحفظا‬ ‫لأموالهم « هادنهوا المم أموالهم « إذا كبروا « ولا تأ كاوها إسرافا » بغير‬ ‫حق ( ويدار » أخذا مسارة وظلم « أن بكبرو! » أى لا تبادروا وتسارعوا‬ ‫إلى أ كل مال اليقيم خوما أن يبلغ اليقيم ‪ 2‬فيحوز ماله ‪ « .‬فإذا دذعتم إليهم‬ ‫أموالهم» يمنى الأوصياء والوكلاء «نأشهدوا علميهم» بالدنم إليهم أموالهم «وكفى‬ ‫بالله حسيبا » ‪ .‬قيل ‪ :‬شم‪.‬دا ‪.‬‬ ‫فإذا سثلقم يوم القيامة ى عن أموال اليتنخى وغيرها ء نلاشاهد أفضل من الله‬ ‫تعالى ى بينكم و‪:‬يمم ِ‬ ‫ولا يدنم لاينيم ماله » حتى يبلغ ال ‪.‬‬ ‫« نإن آستم منهم رشداً فادنعوا إليهم أموالهم » والإين_۔اس ‪ :‬النظار‬ ‫والحس ‪.‬‬ ‫‪- ٢٣٥‬‬ ‫وقول ‪ « :‬فإن آنستم منهم رشد » ‪ .‬أى إن وجدتم ‪.‬‬ ‫منهم رشداً _» أى عتلا‪.‬‬ ‫وقال مجاهد ‪ « :‬إن آنس‬ ‫والرشد ‪ :‬الهداية ‪ .‬تول ‪ :‬أرشدك الله ‪ :‬أى هداك الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬يعرف البلوغ ‪ 4‬بإنبات الشعر ‪ 2‬فى اللحية » وااشارب والمانة }‬ ‫أو أحدها ‪.‬‬ ‫وعن أى بكر وعر واين الزبير ‪ :‬حد البلوغ إذا باغ المدى ء أو الصدمة‬ ‫ستة أشبار ‪.‬‬ ‫وكان أ بو حنيفة يقول ‪ :‬إذا بلغ خ‪ .‬وعشرين سنة ى دنم إليه ماله ى وإن‬ ‫كان مضيما ‪.‬‬ ‫وأما ان محبوب _ رحة الله فلا يوجب الحد على من شك فىبلوغة ‪ ،‬حتى‬ ‫يبلغ حسا وعشرين سغة من الرجال ‪.‬‬ ‫وقالى بعض ‪ :‬إذا بلغ الصبى خمس عشرة ستة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬سبم عشرة سنة ‪ .‬وبلغ أترابه ‪ .‬وكانت علامات الرجال فيه‬ ‫ظاهرة ى حكم عليه مالبلوغ » ولو لم تتخرج ليته ‪.‬‬ ‫وعن أ فى عبيدة _ رجه الله _ قال‪ :‬إذا بلغ النلام سم عشمرة سنة ض أو ماى‬ ‫عشرة صغة ‪ ،‬فهو بمنزلة البالغ ‪.‬‬ ‫رحهالل _‪ :‬أنا أفول ذلك ‪٬‬فىااميم‏ والأحكام والوكالات‬ ‫وةنل ابن محبوب‬ ‫`‬ ‫والاستحلال ‪ ،‬إذا كان عاقلا ‪ .‬وأما فى الحدود » فلا أقدم على إقامة الحدرد عليه‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫حتى يقر بالبلوغ وإقراره أن يقول ‪ :‬قد بلغ الخل كا ل الله تالى ‪ .‬وهو أن‬ ‫تصيبه الجنابة ث وينقسل منها أو تكون فيه علامة البلوغ د أو تشهد البينة ‪ :‬أن‬ ‫هذا رجل لا يرتاب فيه فعلى هذا تقام الحدود ‪.‬‬ ‫وإذا بلغ أتراب النلام » جاز فعله ي من طلاق ‪ 2‬أو غيره ‪.‬‬ ‫وقال ابن محبوب ‪ :‬لا يجوز إقرار النلام على نفسه بالبلموغ ى حتى يكون فى‬ ‫حد البالغ » أو خلو له خمس وعشرون سفة ‪.‬‬ ‫شهدا أنها فحد‬ ‫وكذلاك الجارية ‘ إذا حاء رجل وامرأتان ‘ أو رجلان ‪.‬‬ ‫الباانات ‪ .‬وقالت هى ‪ :‬إتى قد باغت » جاز ذلاك ‪ 2‬وجاز لما ‪.‬‬ ‫إوذا ادعى الغلام بالباوغ ى فأراد أن يرد فى شفعة المشاع ‪.‬‬ ‫وقال أبو إبراهيم ‪ :‬إذا ونف عند الدول ث ورأوه فى حال البلموع سكان‬ ‫ذلاك له ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عحد ‪ :‬وحد الدى فى البلوغ ‪ :‬أن ضى له حس عشرة سغة ‪ .‬فإن‬ ‫عشرةسنة‬ ‫يفنہى إلى ‪3‬‬ ‫‪ .‬وإن ميدعه )حى‬ ‫ادعى البلوغ ‘ ف هذه المدة صدى‬ ‫م بسكم عليه وله ‪ 2‬وصار فى حكم البالغين ث وإن ل يقر ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحسن ‪ :‬ومن كان عليه دين ليتيم ‪ .‬وسأله ءن بلوغه ‪ .‬فقال ‪ :‬إنه!‬ ‫قد بلغ ورأى عليه علامة الباوغ ء فى المانة والإبظ والثارب ء فقد جاز ذلاث مع‬ ‫=‪٣‬عم‏ ‪ .‬وإذا دفع إليه حته ‪ ،‬مع هذه العلامات جاز ‪ .‬وإن أ ننكر الإلسلوغ ك لهل‬ ‫يبلغ مله ‪ 2‬فلا جوز ذلك ‪.‬‬ ‫يصدق ‪ ،‬إلا أينكون طنلا ‪،‬‬ ‫قبضه ته ‪2‬‬ ‫_ ‪- ٢٣٧‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الدليل على مفتهى طول الرجل ‪ :‬تمانية أشبار بشبره ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الدايل على بلوغ المي ‪ :‬أن يقاس من أطراف أعلى أذنيه »‬ ‫على وسط أعلى رأسه ‪ .‬يؤخذ ذلك القياس ى فياوى برقبته ‪ .‬إن استوى ووفى ك‬ ‫وصلت الرقبة ذلاك اليط بةياسه ‪ ،‬فقد بلغ ‪ .‬وإن نقص ‪ ،‬ونضل الخيط ‪ 2‬فهو غير‬ ‫بالغ ‪.‬‬ ‫وقول آخر بن ‪ :‬يؤخذ خيط مضعوف ‪ .‬ويلوى على الرقبة من طرفه ث ويدار‬ ‫عليها ‪ .‬شم يلزم من حيث انتهى ‪ .‬ويثبته الصدى بأضراسه قدام ‪ .‬ويفتح الخيط ‪،‬‬ ‫ويلقيه على رأسه‪ .‬فإن لم يدخل الرأسكله باليط ‪ ،‬فهو غير بالغ ‪ .‬وإن جاز الرأس‬ ‫جميعة من الخيط ڵ فهو علامة بلوغه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن الدايل على بلوغ الدى ‪ :‬أن تفقرق أرنبة أ زفه باملاث ‪.‬‬ ‫وما لم تفترق ‪ 2‬فهو صبي لم يبلغ ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬إن الدايل على بلوغ الصدى ‪ :‬نبات شهر الإبط والعانة والشارب‬ ‫وغلظ الصوت ء وتذيير راشمحة الإبط ‪ .‬وفى النساء ‪ :‬بروز الثديين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يعرف بلوغ الرجل ء بقذف الجذابة ‪ .‬وهو االماء الدافق ث مم وجرد‬ ‫اللذة ؤ ومالإحلام مع إنزال الماء الدافق ‪ 2‬وبإنبات شر الاحية والشارب والابط‬ ‫والصد‪ .‬والعانة وهى الشهر الأسود ‪ ،‬أو أحدهذا ‪ .‬وبالسن ء على ماتندم من‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫ولذرأة يعرف بلوغها ‪ ،‬بها ذكرنا ى وبالحيض » والحل ء واستدارة الثديين ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وبوضع الولد ء ‏‪ ٤‬كان ء أو ميتا ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٣٨‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا شهد شاهدا عدل على صى ‪ :‬أنه فسد بلخ ث وأنه حانظ لاله ‪.‬‬ ‫فدك رش‪٥‬ذه‏ ‪.‬‬ ‫قيل لأنى الحوارى ‪ :‬وكهف ذلك ؟‬ ‫الوا ‪ :‬إذا عرف الفن من الربح » وصار فى حد ذلاك ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه قد بلغ‬ ‫)‬ ‫الم ث وبقبل قوله ‪.‬‬ ‫وإن أنكر هو الباوغ ء ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لايمر ف بلوغه » حتى خرج لحيته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى باخ خمس عشرة سفة ‪.‬‬ ‫إذا بلغ سبع عشرة سنة ‏‪ ٠‬وبلغ‬ ‫وفول ‪ :‬سبع عشرة صفة ‪ .‬وأنا أحب‬ ‫ويشهد عايه‬ ‫أترابه ‪ 0‬وكانت علامة الرجال ظاهرة نيه ۔ أن محكم عليه بالبلوغ‬ ‫بذل الشهرد ؛ ولو لم خرج لحيته ‪.‬‬ ‫وقال أبو الموارى ‪ ،‬عن نبهان » عن ابنمحبرب ۔ ‪ :‬بلوغ الجارية م"نخمس‬ ‫عشرة ث إلى نما عشرة سنة ‪ .‬والغلام ‪ :‬همن ثمانى عشرة سنة إللى عشرين سخنة ‪.‬‬ ‫وإذا بلذت الجارية ممانى عشرة ‪ 2‬ولو لم تبلغ ‪ .‬فعليها أن تسمتر من الرجال ص‬ ‫هل ما على البالنات من النساء ‪ .‬ولا يجوز أن ينظر منها ى إلا ما جوز أن ينظر‬ ‫من البالنات ‪ .‬وعلبها أن تقوم محقوق الله عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا بلغ أتر اب الصى ‪ 4‬أو من هو أصغر منه ى أو خلاله ڵ من السغين‬ ‫مانى عشرة سذة » جاز بيعه ‪ ،‬وتزو جه ڵ و إقراره على نفسه © وشراؤه ‪ 4‬وجميع‬ ‫‪.‬‬ ‫ك إلا الدود‬ ‫أحكامه‬ ‫‪:‬‬ ‫۔‪- ٢٣٨٩ ‎‬‬ ‫وإذا صار الصىء بحد ما مختلف فى بلوغه ى وأقر بالباوغ ء ثبت عليه أحكام‬ ‫الباو غ ‪.‬‬ ‫واخلتفوا ى حدث الصى » إذا كان مما لايلزمه فى صباه ‘ ويلزمه فى بلوغه‪.‬‬ ‫ولم يسلم أ كنان منه ذلك فى صباه ؟ أو قد بلغ ؟ إنه لايلزمه حتى يملم » أنكهان‬ ‫بود يلو غه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلزمه حتى مكون يمل » أنه كان فى صباه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أصحابنا فى الرشد‪ ،‬الذى يستحق به اليت » أخذ ماله بعد بلوغه ‪.‬‬ ‫خ ۔ بعد البلوغ ‪- .‬‬ ‫فقال بضهم‪ :‬هو حفظ المال مم‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬الرشد فى الدين؛ لأن من لم تكن له ولاية مم اللسين‪ ،‬فليس‬ ‫برشيد ى «ينه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يمتبر فى ذلاك بالخالطة » فى البيع والثراء ‪ .‬فإنكان يرغب‬ ‫فى الزبادة ‪ 2‬ويكره النقصان ى ويمتنم مغه ‪ .‬ويكره أن ينين فى معاملته ‪ ،‬دفع‬ ‫إليه ماله ‪.‬‬ ‫وإن كان ممن لابخالط الناس ء ولا يعاشرهم ‪ ،‬اختبر فى المعيشة ‪ .‬فإن كان‬ ‫محسن التصد فيه » والحفظ له ‪ ،‬دفع إليه ماله ‪.‬‬ ‫والمرأة أشد من الرجال ء فى الاختبار ‪ .‬ويءرف حالها فى المعاشرة ‪.‬‬ ‫وإن كانت تخااط النساء‪ .‬ث اختبرت فى المذازلة معهن » وفى <فظ غزلهما ‪ 0‬وما‬ ‫تفزله» من قطن و كتان وصوف‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٠‬‬ ‫ومن دم ا ليه ماله ص ‪ 7‬ندأ منه القضييع لاله ء جائز أن محجر عليه » ما بتى‪‎‬‬ ‫صممه ؛ لتول‪‎‬‬ ‫‪ ٤‬أن‬ ‫منعه ناله‪‎‬‬ ‫فبل باو غه < هن‬ ‫كان‬ ‫‪.‬‬ ‫يولى عاره‬ ‫ة ن ماله‪7 ٠ ‎‬‬ ‫الله تعالى‪ « :‬إن كان الذى عله؛ الر سفبها أو ضهيمًا أو ل يستطيع أن‪11 ‎‬‬ ‫هو اشار‪ ٠ ‎‬وايه بالعدل‪. » ‎‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن الضيف _ فى هذا الموضم_ ‪ :‬الذى لايستطيع أن يل‪. ‎‬‬ ‫وقد فهل‪ :‬إن اليه‪ :‬هو المغاورب على عةله؛؟ لأن ااسةيه فى الغة‪ :‬ما جرعليه‪‎‬‬ ‫الولايه‪. ‎‬‬ ‫وإذا كانت تب لضعيفالمقل‪ ،‬فسواء كان بعد البلوغ؛ أو بعد قبض المال‪‎‬‬ ‫وقبل البلوغ ‪ 4‬وبمد قبض المال ‪ 2‬أو قبل قبض الال ى إذا كانت الغلة موجودة‪. ‎‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫ر شذده‬ ‫بلغ‬ ‫\ نه قل‬ ‫الصميى ‘ إذا قال‪:‬‬ ‫الله ‪ _-‬ف‬ ‫‪ _-‬رجه‬ ‫على‬ ‫أ ل‬ ‫وعن‬ ‫ى‪‎‬‬ ‫‪ '.‬ولا إنكار له دد ذللك‬ ‫يكون ‘ ممكن أن يكون قد بلغ ‪ 0‬بت عليه ذلك‬ ‫فى الك الذى حكم له بإقراره‪. ‎‬‬ ‫وإذا فال ‪ :‬إنه قد بلغ مبالغ الرجال ث ثبت عليه ذلاك‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا رجل » لم يثبت عليه ذللك‪. ‎‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنا رجل ‪ .‬وقد أنزلت النطفة ء أو قد خرجت منى النطفة ڵ أو قد‪‎‬‬ ‫خرج منى الاء الدافق » أو قد خرجت منى الجنانة ى أو قد أنزلت الجاية ‪ 5‬أو قد‪‎‬‬ ‫بكل ذللك بالما < وثبت‪‎‬‬ ‫الى ‪ .‬كان‬ ‫اللنىء ر ود أمندت ‘ أو ود أنز لت‬ ‫حرج مى‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك عله‬ ‫‪- ٢٤١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنه قد بلغ » لم يثبت ذل ى أو قال ‪ :‬إنه قد أنزل الماء الدافق ‪2‬‬ ‫يثبت عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬قد احتلت » أو قد اجتبنت ء أو قد أصابقى الجنابة ‪ .‬نليس هذا‬ ‫إةرارا بالبلو غ ‪.‬‬ ‫كنت جنبا ‪ 2‬أو قد غسلت من ال بة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنا أجنب» أو‬ ‫قال ‪ :‬هذا إقرار مالبلوغ ‪ .‬وبلزمه البلوغ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال‪ :‬قد غسلت من جنابتى ‪ 2‬ثبت عايه ‪.‬‬ ‫وأما ةرله ‪ :‬قد غسلت من الجنابة فلا ‪.‬‬ ‫وإذا أقر بولد‪ ،‬ثبت عليه البلوغ إذا أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا قالت الجارية ‪ :‬أنا ح ثض ‪ ،‬أو أنا حلى » أو قد حبلت ع أو أنا ا‪.‬رأة‬ ‫اا ‪ 4‬أو قد باختڵ أو أنا حامل ‪ 2‬لا ثبت عامها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلزمها البلوغ ء بهذا البلوغ ‪.‬‬ ‫إن قالت‪ :‬فى بطنها ولد أو فى بطنى حلء ثيت عايها البلوغ‪ .‬وإن ف لت ‪:‬‬ ‫إنها تمزل النطفة عخذ اع ‪ ،‬أو قد أنزلت النطفة غد الجاع» وجب عليها ‪.‬‬ ‫وأما قوهما‪ :‬إنها تغزل‪ .‬ففى بعض الةرل ‪ :‬إن ذات فول مستةبل ‪.‬‬ ‫وإذا أقر الصبى ‪ ،‬أو الجارية ‪ :‬أنهما قد بلغا مبالغ الرجال والنساء ‪ .‬نفى ذقت‬ ‫اخنلاف ‪.‬‬ ‫وإن أقرا على أنفسمما‪ ،‬أو شهد عليهما شاهدان ‪ :‬أنهما بالغا الدن ‪ .‬فم_ذا‬ ‫أضعف من الأول ولا يثبت بهذا البلوغ ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٦‬مليح المثبت ‪ /‬‏‪) ١١‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬س‬ ‫۔‬ ‫وإن أقرا أنهما بالذا سن الرجال والنساء ‪ 2‬فيشبه مبالغ الرجال والنساء ‪.‬‬ ‫وإن أفرا أهما باغا النكاح ء ثبت بذقث ه) ‪ .‬وعليهما أحكام البلوغ ك‬ ‫إذا كانا بحد من يجوز إقرارها بالبلوغ ‪.‬‬ ‫فإن أفرا أسهما بالغا التزو بج ى فلا يثبت عليمءا بهذا البلوغ ‪ .‬وايس الغزو ييج‬ ‫كالنكح ‪.‬‬ ‫وإن قلا ‪ :‬إنهما بالذان بلو غ من تجب عليه الحدود ‪ ،‬أو بلرغ من جب‬ ‫عايه الأحكام ‪ ،‬فهذا يشبه قرهيا مبااغ الرجال والنساء ‪.‬‬ ‫فإن أقرا أنهما باافان بلو غ من ا‪.‬تحن بالدين‪ ،‬أو بالصلاة ء أو من خوطب‬ ‫بالإسلام والإيمانں فهذا يشبه قوليا ‪ :‬مبالغ الرجال والنساء ‪ ،‬إذا كايا كذلك ‪.‬‬ ‫والاختلاف فيه واحد‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن امرأة ‪ ،‬فى يدها مال لولدها ‪ ،‬أو متاع ‘‬ ‫وسثل أبو سميد _ رحه الله‬ ‫أو دام ‪ .‬وبلغ الواد ‪ .‬وخانت إن سله إايه ضيعه ‪ .‬وقد ‪+‬رفته بوء التدبير‬ ‫فى ماله ‪ .‬وتنفقه فى واجب عليه‪ .‬هل محل لها ‪ ،‬أن تمسك علميه ماله » وتكسوه ء‬ ‫وتنةق عليه بقدر ما حزبه واو حرم عليها بإمساكها ماله‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه إذا كان فى يدها المال أمانة فى حال يتمه ‪ .‬فباخ وطلب ماله »‬ ‫كان عليها دفمه إليه‪ ،‬إذا طلبه كله ‪.‬‬ ‫تبذبره لاله » فى غير‬ ‫وإن ى يطلبه» واعتتدت معالى منام حته » خوهاً ر‬ ‫ما محب له ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤٣‬‬ ‫فعى ‪ :‬أنه فى بعض القول ‪ :‬إن هذا ليس ن "يؤنس رشده » فى منى حفظ‬ ‫ماله إذا كان خاف عليه‪ ،‬يحمله فى غير موضعه ء نما يجب له‪ ،‬أو عليه ‪.‬‬ ‫وقد قل ‪ :‬ذا لم يؤنس رشده فى دينه كان على الأمين إمساك ماله عليه ‪.‬‬ ‫وليس من خاف عليه تبذير ماله» بمؤنس رشده فى دينه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إيناس رشده ‪ :‬معرفة ضره ونفعه ‪ .‬وأشد مايكون فيه ع من عدم‬ ‫رشده ‪ 2‬أن يتظاهر عليه أن ينفق ماله فى غير واجب عليه‪ ،‬أو فى شىء ‪.‬ن الآثام‬ ‫أو فى معانى شىء من الحرام ‪ .‬ولا يؤمن على حفظ مالهں ولا حفظ دينه ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬فإذا كان يعرف ‪.‬غه» أن يكقى فوق كوة مثله ‪ .‬ويأكل طعاما ك‬ ‫ليس هو من طعام مثله} فى قدره ‪ .‬أيكون هذا عندك غير ‪.‬ؤنس رشده؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪.‬‬ ‫فيل له ‪ :‬إذا صار ى يدها أعنى أمه _ له مال >يراث\ بعد بلوغه‪ .‬واستحق‬ ‫ذلك بعد بلوغه ‪ .‬أيكون القول فيه مثل الأول‪ ،‬إذا لم يؤنس رشه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايبين لى فرقء إذا كان فى يدها‪ ،‬نزلة الأمانة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬يا أب سعيد _ فإذا باع هذا الولد البال؛ ‪.‬ن ماله شيثا ‪ .‬أمجوز لأحد‬ ‫أن يشترى منه‪ ،‬كان أصلا ء أو عروضا ‪ 2‬إذا لم يؤنس درشده أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه مخرج أنه إذا كان فى معنى حجور عليه ماله فلا يجوز بيه فيه»‬ ‫إلا بمعنى ما يسع مما يكون فيه الرشد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وأما المراهق ‪ .‬فقيل ‪ :‬حده هو الذى يقرب حاله من البلوغ ‪ .‬وإذا أقر به‬ ‫|‬ ‫‪ 1‬يسكر عليه إقراره به ‪.‬‬ ‫بكن مراهقا } إلا أنه يةل ى كا يقل المراهق ‪ .‬فلا أع أنه يكون‬ ‫وإن‬ ‫حكه حكم للراهق ‪ 2‬فى أموره ؟ لأن المراهق _ بعض المسلين _ يلحق أحكامه‬ ‫أحكام البالغ ‏‪ ٠‬والذى يلمحت أحكامه أحكام البالغ ‪ ،‬يجيز بيعه وثرا‪.‬ه ‪7‬‬ ‫وعطيته » وتزو جه ‪ .‬وكل ما ثبت على البالغ فى نفسه وماله ى إلا الحدود ء فإنها‬ ‫لا تقام عليه ‪ .‬وأما ساتر الحقوق ‪ ،‬فيجريها عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك الصبية ‪ ،‬إذا كانت مراهقة ء يثبت عليما الرضا بالتزويمج ‪ ،‬فى تحو‬ ‫ما يثبت على الصبى المراهق » إذا أسكر بمد البلوغ ى على قول من يقول بذلك ‪.‬‬ ‫وإذا خلا لاصجية مانى عشرة سنة ث وبلغ أترابها ‪ 7 .‬تبلغ هى‪ ،‬وجب عليها‬ ‫ما حب على البالغ ‪ 4‬من ستر بدنها ‪ .‬ولامحرز الدظر منها ء إلا مانجوز من البالغ ‪2‬‬ ‫علىقول من يلزم للراهق أحكام البا'ةين ‪.‬‬ ‫التكليف ‪ ،‬من‬ ‫وكذلك يلزمها من فرائض اله ع مايلزم البالغين ى فى حك‬ ‫جميع المهادات » غير الحدود ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقد أخبر بعض اللسين ‪ :‬أن محد بنعحبوب _ رحمه الله _ أراد بيع دار مم‬ ‫البصرة ‪ .‬وكان أخواه ‪ :‬سقيان وحبر ‪ ،‬أرادا أن يوكلاه فى بيم حصتهما ‪ .‬وكان‬ ‫حبر أصغر من سقيان ‪ .‬فباغ محبر قبل سفيان ‪ .‬فرةءوا ذلك إلى ألى صقرة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٤٥‬‬ ‫_‬ ‫فقال أبو صقرة ‪ :‬إذا بلغ الذى هو أصغر ع جاز الكم على الذى هو أكبر ك‬ ‫وإن ! يالمغ ‪.‬‬ ‫والاختلاف فى بلوغ الجارية بالسن كثير ‪.‬‬ ‫وأقل ماتبلغ الجارية ‪ :‬إذا بلنت من السن نم سنين وحاضتڵ أو حبلت‪،‬‬ ‫أو قذفت الجنابةش حكم عليها باللموغ ‪ .‬ومالم تبلغ» فلا محكم عليها بالبلوغ؛ فى بض‬ ‫ب نير ‪ .‬وكل له مذهب‪.‬‬ ‫القرل‪ :‬إلى ثلاثين سنة‪ .‬والاختلاف نيا بين هذه الكسني‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فإن شهد شاهدا عدل ‪ ،‬على غلام ‪ :‬أ نرها رأيه » قذف من ذ كره النطفة ‪.‬‬ ‫فلا يثبت عليه البلوغ ‪ 7‬لأزه مكن أن خرج من الذكر شىه » شبه النطفة ‪,‬‬ ‫‪ .‬وليس بنطقة ‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجلان عدلان امرأة ‪ 7‬واحد بعد واحد‪ .‬فشهدا عليها‪ :‬أنها‬ ‫ك نت حيض ى أو تنزل ال‪.‬طفة عفد الج ع ء ثبت عابها البلوغ بذلاث ‪.‬‬ ‫إن احتجت هى ‪ :‬أن ذلك الدم‪ ،‬إنما هو من جرحة فى فرجها‪ ،‬وليس بحيض‬ ‫أو قالت ‪ :‬ايست تلك علة ف؟ ء فلا تقبل حجتها فى هذا ‪.‬‬ ‫وقول الداهدين أوكد من قولها ث إلا أن يرتابا ها ‪ 2‬إذا احتجت بذلاث ث‬ ‫فى شهادتهما ڵ الا يثهت عليها البلوغ ‪.‬‬ ‫أ وكذلك إن شهدت نساء عدلات ‪ :‬أنهن تزوجن فلانا ‪ .‬وكان ينزل النطفة‬ ‫عند الجاع‪ ،‬فلا يةبل ذلك عليه ‪ .‬ولامحكم عليه بالبلوغ ث بشهادة النساء ث فى أمر‬ ‫الدود ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٦‬‬ ‫وأما فى ساثر الأحكامء فإذا شهدت واحدة عدلةءعلى امرأة أنها قد حاضت ‪،‬‬ ‫حكم عليها بأحكام البالذين » إلا فى الحدود ‪.‬‬ ‫وإن شهدت القا لة ى وهى عليلة ‪ :‬أنها ولدت هذا الولد ى أو ولت ولد }‬ ‫وأنسكرت هى ذلك» فلا يلزمها ذلك‪ .‬وليس هذا مثل الحيض‪٬‬حتى‏ يشمهدعدلان‪:‬‬ ‫أن لهما ولدا معروفا ‪ 2‬أو يشهدا أن هذا ولدها ڵ فإنه يثبت عليها البلوغ ‪ ،‬ويقام‬ ‫ولايلزمهما أن شهدا ‪ :‬أنا رأيناها ولهت‪.‬‬ ‫عليها الدود‬ ‫وإن شهد عدلان ‪ :‬أنا رأينا فى نلانة لحية ى أو شارج ‪ .‬ثم ذهب ذلك ‪.‬‬ ‫ولا ندرى كيف ذهب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن شهدا أنهمارأيا فى لحيته شعرا ث أو فى شاربه شعرآ ‪ ،‬بمنزلة شمر‬ ‫الرجال ى اى ينبت فى لاهم ‪ ،‬وشواربهم ‪ .‬نة ثبت بلوغهءووجب عليه ماأصاب‬ ‫من الدود ؛ لأنه يمكن أن ينتف ء أو تصيبه علة فةذهبد ‪.‬‬ ‫إن شهدا ‪ :‬أدا سمعنا فلانة تقر ‪ :‬أنها ولدت ولدت‪.‬وسععها فلاكا يقر بالبلوغ؛‬ ‫فأنكرا ذلك ع أو قالا‪ :‬كان مزاحَا ث فلا يلزمها حتى يشم_دا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٤٧‬۔‬ ‫القول الثالث والثلاثون‬ ‫فى الجنون والناقص الءةل‬ ‫والأبله والأعجم وحكهم‬ ‫بكلام ه لايتكلم به الأهحاء ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل يهاد الناس بالضرب ‪7 .‬‬ ‫غير‬ ‫لى أن أشهد ‪ :‬أنه مجنون ‪ .‬وأنا لا أ‪-‬‬ ‫و يطام الشجر ‪ 2‬وينام نيه ‪ .‬هل‬ ‫ذلك منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا جوز لك أن نشهد على جنونه » حتى تمله بالجنون ‪ ،‬كا تهل غيره‬ ‫بالصحة ‪.‬‬ ‫وللاجةون أسباب يعرف بها ء لا منى على من ابتلى بمعاشرته ‪ .‬فإذا ظهرت‬ ‫تلك الأسباب ء الق من تكون فيه مجنون ‪ .‬فذاك هو الجنون ‪ .‬فا أحدث‪٠‬ن‏‬ ‫حدث ء يلزم فيه الأرش » فهو على عانلته ‪ .‬وإن كانوا معدهين أو مفالس الممكن‬ ‫عليهم شىء هن ذلك ‪ ،‬حتى يقدروا على أداء ذلك ‪.‬‬ ‫واختلف أبو عبيدة وضمام ۔ فى الجنون إذا محا _ وليس بعقله يأس ‪.‬‬ ‫نقال او عبيدة ‪ :‬لا طلاق له » ولا عتق ‪ .‬وقتله ۔ إن قتل أحدا ۔ يكون‬ ‫خطأ ©‪ ،‬على الءاةلة ‪.‬‬ ‫وقال ضمام ‪ :‬يلزمه الطلاق والعتق ‪.‬‬ ‫وإن ةةل ع ‪ 4 ].‬لزمه قو د ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إذاكىان فى وقت إصح‪ » .: .‬لزمه ذلك كله ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٨ -‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬الذى معغا ‪ :‬أنه إذاكان يصحى حينا ‪ ،‬وان مفه بمضهذا ۔‬ ‫قيل فيه ‪ :‬ولم بالم ذك فى صحة عقله ‪ 2‬أو جذونه ڵ فلحته الاختلاف الذى ذكر‬ ‫عن ‪ 1‬عبيدة و ضمام ‪.‬‬ ‫نأما إذا مح ‪ ،‬أنكهان فى ذلك الوقت ع ذاهب اامةل ك فلا يلزمه ذلاث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن صح أنكهان مفه ذاك ‪ .‬وهو صحيح المقل ‪ ،‬ذإنه يلزمه ذلاك۔‬ ‫وتحب أن يكون الحكم يه » على الأغاب ‪ ،‬ما لم يصح نيه أمر بين ۔‬ ‫ولا محب أن بةاد على الثبهة ‪.‬‬ ‫وأما الطلاق والمتاق ‪ ،‬نهما أولى بالاحتياط ‪.‬‬ ‫كان له أخ مجنون ‪ .‬وكان خانه على قتل‬ ‫وفى كتاب الأثياخ ۔ فى رجل‬ ‫الأنفس ء والفك باريم ‪ .‬وكان ير يطه ويضربه ى على مهبل الأدب ‪ .‬ثم دلك‬ ‫مجدون ‪ .‬هل يلزمه لورثة أخيه ضمان ؟‬ ‫‪ .‬قال‪ :‬إن المجنون لا عقل له ‪ .‬ولابكرن الذر ب أدإا له ؟ لأنه لايم فناذلك‬ ‫لذهاب عتله ‪ .‬ولا آمن أن يلزم الأخ أر ش الضرب ‪.‬‬ ‫وأما ربطه إياه ‪ ،‬فلا يازمه فيه شىء ‪.‬‬ ‫وضرب الأدب الذى لا يؤثر ء لمن يستحق الأدب ء لايلزمه فيه أرش ‪.‬‬ ‫واختلف فى من قبض من مجنون شيثا ى ثم دفعه إليه ‪:‬‬ ‫فقول ‪ :‬يضمنه ‪ ،‬لأنه لاحفظ له مم الجنون ‪.‬‬ ‫إذاكان محفظه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ضمان عليه‬ ‫وعن ألى الحسن _ رحه الله ۔ ى رجل كبر ع حتى لايكون له عةل ث ويصير‬ ‫فى حد من لا يجوز بيعه وشراؤه ‪ .‬وله مال » وهو محتاج أن يباع له منه‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫قال ‪ :‬يقام له وكيل ثقة ث ببيع من ماله » وينفق عليه ‪.‬‬ ‫ولا جوز مبايعة الجنون & ق فلول » ولا كثير ‪ .‬ويبيع له وكيله ‪ ،‬ما بقع له‬ ‫له فيه النقع فى الأصل ء فى وقته ‪ .‬ومحفظ له ‪ 2‬إلى أن يصير فى نةءه ‪ .‬ولا فرق بين‬ ‫للصى والجنون ع فى هذا ؛ لأنه لا حجة منهما ‪ .‬وما جاز لاهى ث ‪.‬ن نفقة وكسوة‬ ‫ومأ كول ى ودثار ‪ 2‬وغير ذلك ‪ ،‬جاز للمجةرن والكبير ذاهب المقل ‪.‬‬ ‫وعن أبى على الحسن بن أحمد ۔ فى رجل ك تصدق على فقير ث قليل المقل ك‬ ‫بثوب » وقبله ‪.‬نه ‪ .‬ولبث عخدهأياما ‪ .‬ثم إنه رده إليه ‪ 2‬بعد أن قبله ‪ .‬يجوزلهمذا‬ ‫لاتصدق مهذا الثوب ڵ قبوله منه ى ويتصدق به على غيره ؟ ‪ 1‬لا ؟ )‬ ‫فليس له ذلك ‪.‬‬ ‫والثوب للفةير ع ولو دان قليل العقل ‪ .‬ولم يكن عليه أن يةبضه مه ‪ .‬فإذا‬ ‫قبضة ‪ 2‬نقد ضمه » حتى يتخاص منه ع إلى من يجوز له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى الجنون على أح۔د ‪ :‬أنه ضربه ‪ .‬وفيه أثر الضرب ‪ .‬نإذا كان‬ ‫لايعرف بالتخايط فىكلامه ڵ أخذ له من يتهمبذلاك ‪ ،‬إذاكانت دعواه ‪ ،‬على من‬ ‫تثبت عليه التهمة ‪.‬‬ ‫وإن كانت له بيغة ث ولم يقل أن يرفعها إلى الا كم ‪ .‬فلى البينة أن تصل‬ ‫إل الا كم فتشمهد له بتلك الشهادة ‪..‬‬ ‫وقال أ بو سعيد ‪ :‬إن الجنون هو الذى يذعب عةله حيماً ‪ 6‬ويرجع حينا ‪.‬‬ ‫والمعتوه ‪ :‬هو الذى يذهب عقله أبد ‪ .‬ومن ذهب ‪-‬مله سنة كاهلة » فهو هن‬ ‫المعقوهين ‪.‬‬ ‫وإن أفاق حينا من ذلك ‪ -‬ولو قل _ فهو مجنون ‪.‬‬ ‫‪- ٢٥‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏_‬ ‫وسثل أبو حمد _ خ _ أيوالحوارى ‪ -‬رحمه الله عن رجل ‪ ،‬فعتله نتص ‪،‬‬ ‫يتذير عقله حينا » ويعرف الناس حينا ‪ .‬وهو ضعيف محتاج ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لايأس أن يستعمل بما يقدر عليه ‪ 2‬ولا يعطب فيه ‪ .‬ويطعم بقدر عغاثة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المعتوه ‪ :‬هو الطبى على عقله ‪ 0‬الذى لامحجد راحة ى ولا يصحو عقله ء‬ ‫فى وقت من الأوقات ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬وصية الجنون ص نزلة وصية الهى ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬تجوز فى أبواب البر » غير الحقوق إلى ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلى حمس ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تجوز وصية الصدى ء ولا المجنون ؛ لأن ذلك إتلاف الهما ‪.‬‬ ‫قال أو سعيد _ رحه اله _ ‪ :‬وللمتوه إذا تزوج فحال نقصان عقله ودخل ‪،‬‬ ‫يثبت ذلاك ك مه رعد إص‪.‬ثه ‪ 4‬أو غيره ‪ .‬ومحرم عليه بذلك الوطء ؟ لأنه لامحل‬ ‫له أبدا ث إلا أ نه قد قيل _ فى تزويج وليه ‪ ،‬إذا فبل التزويج عايه_ ‪ :‬باختلاف ‏‪٠‬‬ ‫فقال بض أصحابنا ‪ :‬بإجازة ذلك ‪ .‬وأفسد ذلاك بعض ‪.‬‬ ‫ومعى ‪ :‬أنه على قول من يجيز ذلت»إذا قبل الولى النزو يح » بالصداق وشرطه‬ ‫فى مال المعةتره » ثبت ذلك » كا شرطة عندى ‪.‬‬ ‫وإن لم يشترط ع ع‪+‬د قبوله للتزويج ‪ :‬أنه فى مال الممتوه } ثبت الصداق على‬ ‫من قبل اننزويمج ‪ .‬ولا يرجم على المعتوه فى ماله ‪ 2‬بشىء ‪.‬ن الصداق ‪.‬‬ ‫ومن اتهم أنه لايعرف النبن من الريح ء فأعطاه فى بيم شىء منماله » عشرة‬ ‫دراهم وأعطاه الآخر فيه عشمرين درهما ‪ .‬فاختار العشرين ص أو تحو هذا ‪ ،‬إن‬ ‫هذا تجوز مبايعقة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫ولاجوز إقرار صى ولا مجنون ‪ ،‬ولا متهور على من أقر به ‪ ،‬إذا خاف على‬ ‫ننسد ‪ .‬ولخا‪.‬ذؤون بإقرارهم ف شىء‪ ،‬إلا من يذيع عتله حين ‪ .‬ويصح حيما‬ ‫‪ 5‬ن إقراره ص فى حين صحة عقله ‪ ،‬ثابت عايه ‪.‬‬ ‫ومن ادعى على مجنون دينا ‪ ,‬وأقام عليه ألبيزة‪ :‬أنه أدان منه هذا الحق وهو‬ ‫صحيح ‪ .‬ثم جن بعد ذلك ع ذإنه يقام لاجغون وكيل ك مخاعے عهه ث و يسمع عليه‬ ‫البينة ‪ .‬شم يؤخذ من مال الجنونں ويةضى صاحب الحق ‪ .‬و إن كان داثنه ى وهو‬ ‫جنون ي فلا شىء له ‪.‬‬ ‫وإن جنى الجنون جفاية ‪ ،‬فهى على طاقلته ى إلا أن يكون الجنون أكل‬ ‫شيثا بقمة ك أو وطىء فرجا بقرجه ے أو لس وبا على جسده » ف بلاه بليسه ‪ ".‬فإنه‬ ‫ى مال الجون ‪.‬‬ ‫وإن كانت جنابة الجغون ‪ ،‬فى عبد؛ أو دابة ث أو مال ‪ ،‬أتلفه نغير أكل‬ ‫أو لباس ع فليس على مال المجنون ى ولا على عاقله من ذلك شىء ‪.‬‬ ‫وإن أى المجةون شيثا س مما جب فيه الحدود‪.‬من الزنا ء والسرق » والقذفء‬ ‫والأكل فى شهر رمضان ث وشرب الخر » وهو لاينزع عند‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬أما الحدود ء فإنها تدر عنه ث إذاكان ذاهب المقل‪ .‬ولا حبس عليه ص‬ ‫إلا أن خاف يده على نةسه ‪ .‬فإن أهله يؤمرون حبسه ‪.‬‬ ‫وإنكانت للمجنون امرأة ‪ .‬و ايس له مال ‪ .‬وطابت إايه نفةنها وكسونها ‪.‬‬ ‫فإن لم يندر هما على نفقة ى ولا كسوة ‪ ،‬أمر وليه أن يطلقها ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫وفال أبو ااؤثر ‪ :‬امرأة لمجنونء لايطلقها أ<د ‪ .‬وهى على حالا ۔‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الل _ ‪ :‬إلا أن يكسوها وليه ‪ ،‬ويخفق عليها من‬ ‫مالهء أو من مال المجغون ‪.‬‬ ‫و إنكان للجنون مال »كان لها فيه الرفقة والكسوة ‪ .‬ولم يطلقها وليه ى‬ ‫وأنفق علبها ‪ .‬وكبت من مال الجنون ‏‪ ٠‬نإن أبى وايه » من فعل ذلك ‪ ،‬ف[_له‬ ‫‪.‬‬ ‫اللاطان ‪ .‬حكذا حغغلنا ‪.‬‬ ‫وإن جنى الجغون جنابةش فادعى أنه جاها » فى حال ضياع عقله‪ .‬وأنكرت‬ ‫لااتلة ذلك قالبيغة على الجانى‪ :‬أنه جخاهاء فى حال ضياع عتله ‪) .‬‬ ‫وأما اللكران » فلا تعةل المقلة جنايةه ‪.‬‬ ‫وأما الزى يمتربه الجدون حينا ويفيق حينا ‪ .‬نا جناه قى حال جةرنه »‬ ‫فهو على عافاه "كان صغيرا ‪ ،‬أكوبيرا ‪.‬‬ ‫وما جاه ڵ فى حال إنانته‪ ،‬وصحة عقله ‪ ،‬فهو فى ماله‪ ،‬إذا كان عمدا ‪.‬‬ ‫وأما الطا ك فهو على عاقاته ‪.‬‬ ‫والصى والجذون» إذا استكرها امرأة ث حتى وطاها ى فالمقر فى أموالهيا ‪.‬‬ ‫وة ل قوم‪ :‬يكون عةرها على عشيرتمما ‪ .‬وإنما ذات إذا باخ ما يلزم المثيرة ء‬ ‫من قيمة خمس من الإبل ‪.‬‬ ‫وكذلك كل ما أكلا فى بطنبهماء أو أتيا بفرجيهما » فهو فى مالمما خاصة ‪.‬‬ ‫قال أبو الو ارى _ رحه الله _‪ :‬أنا آخذ يةرل من قال فى مالمما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫فمل‬ ‫رضى الله عنه ‪-‬‬ ‫لت‪ :‬مر بمصاب ے ومعه أو بكر الصديق‬ ‫بلنغا أز الفى‬ ‫فقال‪ :‬ما هذا يا أبا بكر ؟‬ ‫فقال ‪ :‬مجةون ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬لا تقل محةون ‏‪ ٠‬إتما الجون والمجذونة عبد أو أمة ث أليا شبابهما ء‬ ‫فى غير طاعة الله ‪.‬‬ ‫والمجون‪ :‬لمة على المعاصى وإتما هذا مصاب ‪.‬‬ ‫فصل‪.‬‬ ‫ولاحا كم و الوردى والوكيل‪ ،‬أمنجروا على الجغون من ماله‪ ،‬الففقة والكسوة‬ ‫بتقدر ما يكةيه ‪ 4‬على قدر سعة ماله ‪.‬‬ ‫وكذلاث الآله والأعجم والأبك والأمم والأخرس والية‪ ،,‬سبيلهم واحد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فيراثه‬ ‫وإذا ارتد الجةرن عن الإسلام‪ ،‬بعد جنونه‪ .‬شم مات وهو مجنون‬ ‫ثم أسلم بعد جخونه ‪ .‬شم مات‪ ،‬كان على شركه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وإن مات أحد ممن يرثه المجنون ‪ ،‬ورثه للجنون ‪.‬‬ ‫ومن كان له ولاية عند المسلمين‪ .‬ثم ذهب عله " فهو على ولايته » ولا طلاق‬ ‫ولا صدقة الجنون ‪ .‬ولو قال ‪ :‬إن الطلاق حرام ‪ ،‬لا ياتفت إلى قوله ‪ .‬وإن كان‬ ‫يترك الصلاة س فى بعض الأرقات ى فهو المجنؤن الذى لاجوز طلافه ى ولا صدقته‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٤‬‬ ‫ومن اعتراه جنونء نطلقء أو ظاهر أو أعتق ‪ 0‬أو تصدق جاله ى أو أشرك‪‎‬‬ ‫الله‪ .‬لم يلزمه شىء من ذل‪. ‎‬‬ ‫ومن أوصى إلى رجل فى ولده ‪ .‬فعتى الولد جنونء قبل بلوغه‪ ،‬أو ضاع عتله©‪‎‬‬ ‫من بمد أن بلغ رجلا ‪ .‬و‪.‬ن قبل أن ي۔لم إليه ماله ‪ .‬ف له فى يده بحاله غ على تللك‪‎‬‬ ‫الوصابة ‪ .‬والله اعلم‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وأما اجله فى اللغة » فهو الفول عن الشىء ‪ .‬وبذلك سمى أهل الغفلة ‪ :‬الله ‪.‬‬ ‫ويروى فى الديث عن الني طلة‪ :‬إن أ كثر أهل الجنة الإله ‪.‬وذاك لقصديقهم‬ ‫بالله » وبما أنزله دلى نبيه وبنبيه ‪ .‬وما جاء به } وبتركهم للدنيا والاهتام بها ‪2‬‬ ‫والاكتراث بةوتها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمعتوه ‪ :‬هو الذاهب العقل ‪ .‬وتمضى عليه سنة ك ذلك ‪.‬‬ ‫والأبهم ‪ :‬المغلوب على عقله ‪ ،‬المطبق عميه ‪.‬‬ ‫وعن الخايل‪ :‬الأبهم من الرجال ‪ :‬الشجاع الذى لايهوله شىء ‪.‬‬ ‫والأ كمه _ قيل ‪ :‬هو الذى تلده أمه لا يبصر شيئا ‪ .‬والجم ذه ‪.‬‬ ‫والأبكم ‪ :‬الأخرس ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬هو الذى ولد أخرس ه‬ ‫ويةال‪ :‬هو المسلوب الفؤاد » لاينى شيثا ى ولا يفهم ‪.‬‬ ‫وقال الفضل ‪ :‬الأكم الذى لا يسمم ولا يبصر ولا يتكلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٥‬۔‬ ‫ويقال ‪ :‬إنه الأخرس ‪.‬‬ ‫والأعجم‪ :‬للذى لايفصح الكلام ‪.‬‬ ‫والرس‪ :‬ذهاب الكلام ‪ .‬وهو الأعجم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أنى الأعجم» بما يحببد المدك من زناك أو سرق» أو غير ذل فلا حد‬ ‫عليه ‪ ،‬ولا طلاق له ‪ 2‬ولا بيع ‪ 4‬ولا شراء ‪ 2‬ولا عطية ‪ .‬وعليه الج ث إذا كان‬ ‫مستطيما ‪ .‬ويقف فى الواقف والنية نجزيه ‪.‬‬ ‫وما جناه الأعجم» مما لا يهل أنه خطأ ك أو همد فهو عليه فى نفسه ‪.‬‬ ‫وإن عل أنه خطأ ث فهو على العاقلة ‪ .‬ويؤخذ منه مثل ها بؤخذ ث من واحد‬ ‫من العاذلة‪ .‬ولا حد علميه ص إن فعل ما يوجب الد على غيره ‪ .‬وتعمل العادلة نمف‬ ‫عشر الدية ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إما تعقل العاقلة ي ما كان ديته فوق عشر الدية ‪.‬‬ ‫ومبايعة الأعجم ‪ 2‬بمنزلة مبايعة المستردل والصبي ‪ .‬ويشترى له وكيله » شفعته‬ ‫من المشاع ‪.‬‬ ‫وأما المقسوم فلا ‪.‬‬ ‫وأما غير الوكيل ‪ ،‬نلا يشترى له ‪.‬شاعا ‪ ،‬ولا مقسوما ‪.‬‬ ‫والأعجم لايتولى ي وإن صلى رصام ؟ لأنه لادرى ماعنده ‪.‬‬ ‫ولا يكون الأعجم إماما ‪ ،‬ولا حاكما ‪ 2‬ولا شاهدا ى ولا يصلى بالناس ك‬ ‫ولا تجوز ذبيحته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٦‬‬ ‫‏_‬ ‫والأعجم واايم والمملوك ‪ ،‬إذا عملوا لرجل علا ث من غير أن يأمرهم » نلا‬ ‫ضبان علية لهم ‪.‬‬ ‫وإشارة الأعجم بالزنا والسرق‪ ،‬بما يوجب الحد‪ ،‬إنه لو أفصح بة‪ ،‬لايوجب‬ ‫الحد عليه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪% %‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫_‬ ‫القول الرابم والثلاثون‬ ‫الأععى وأحكامه‬ ‫ف‬ ‫ى يمى ‪ .‬ورجل‬ ‫الدمى ‪ :‬ذهاب البصر من الميذين كلتيهما ‪ .‬والفدل مخه‬ ‫تأححى‪ ،‬وامرأة عياء وعمياوان وعمياو ات‪ .‬ولا يقم هذا الندت على المين الواحدة ؛‬ ‫لأن المنى يع عليهما جيما ‪.‬‬ ‫ويقال‪ :‬رجل أحى‪ ،‬وضرير‪ ،‬ومكةوف» ومحجوب ‪.‬‬ ‫ويقال للأعحى ‪ :‬بصير‬ ‫والمور‪ :‬ذهاب إحدى العيذين ‪.‬‬ ‫وفى الحديث‪ :‬من أناد هى ضر ‪.‬برآ أر بعين خطوة‪ ،‬كاتب الل له بكل خطوة‬ ‫عتق رقبة ث وصلت علي الملاكة ى إلى أن يفارقه ‪.‬‬ ‫وقد الأعمى إذا سندع الاعى ‪ 0‬ع_ا يلزمه فيه الديمان ‪ 2‬نلا ضمان علميه ى إذا‬ ‫كان محذره المواضعء ويعرمة ذل‪ .‬ولا يمر به‪ ،‬فيا يزول به عن الطربق‬ ‫وإن أصاب الأعمى بيده شيثا ث فلا شىء على القد ‪.‬‬ ‫وأما إن مر به ث فى موضع ‪ 3‬ولم حذره نسدع أدا ث كان ذاك مثل قثد‬ ‫"ؤراية ‪ 4‬وضمن القاثد ‪.‬‬ ‫والأعى إذا قذف إنسانا ينازعه ‪ .‬نقيل ‪ :‬لا ‪-‬عليه ‪,‬ذ ظن أنه نلان‬ ‫الذى ‪،‬أ و الملوك ‪ .‬وارن سمى باع رجل معروفڵ فعليه الحد ‪ 2‬إذا سماه نلان‬ ‫‪:‬بن فلان ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ١٢‬۔ منهج "طالين ! ‏‪) ١١‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٥٨‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬فلان ابن فلان » واحتج أنه برد هذا ‪ .‬وإما قذف ذميًا ‪2‬‬ ‫بواطىء اسمه ‪ ،‬فله حجته بذلك ‪.‬‬ ‫والأعى إذا زنا بامرأة ع ولم بكن له جارية ولا زوجةڵ فإنه يقام عليه الحد ‪.‬‬ ‫وإنكان له جارة أو زوجة ‪ .‬قتال‪ :‬ظفنت أنها جاريتى» أو زوجتى» درى"‬ ‫عنه الحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والأععى لا إمامه" له ؛ لأنه لا قضية له ‪.‬‬ ‫واختلف فى إمامته ث فى الصلاة ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لا جوز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬جوز‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬صلى موتى بن على ى خلف أعى بنلانن("“ ‪.‬‬ ‫وإن ع الأعى؛ هن أحد ما حب نه الولاء أو الدداوة » نعليه من تكايف‬ ‫ذلك ما على غيره ‪ .‬وإن ل يلم فليس عايه ‪.‬‬ ‫وإذاكان الأحى فى سفر ح مع قوم كثير ء لا يثق بهم ‪ .‬وهم من أهل القبلة‬ ‫فأخبروه بأوقات الصلاة ‪ ،‬ورؤية الهلال ‪ ،‬فى الدوم والإفطار ث فى شهررمضان ‪،‬‬ ‫وفى طلوع الفجر ء وطلوع الديل ء ذإنه يأخذ بتولهم ى ويقبل منهم » وإن لم يثق‪:‬‬ ‫بهم ؟ لأن الله تمالى ث قد امتمنهم على ذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ون نسخة ‪ :‬لا أمانة له ‪ .‬ول يتضح لى المنى ؛ إلا أينكون ‪ :‬لايترك أحد معه أمانة‬ ‫لأن محكانه وأخذ اليمين منه وله » شىء مشكل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢‬قرية من نزوى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٩‬‬ ‫وكذلك إكنان ف قرية ‪ 2‬لاينق بأحد من أهلهاك نإنه يقبل منهم‪ .‬وكذاث‬ ‫معى فى الةبلة ‪.‬‬ ‫وإن كان رجل أعى ع أو زمنا ث لايقدر على الخروج إلى الحج بنفسه ‪ .‬فمن‬ ‫أبى عمد ‪ :‬أنه لايجب عليه الج ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬الأعمى ي‪.‬رف منه الثقة بالشهرة ‪.‬‬ ‫ويكره أن يصلى بإزار الأعمى ى إذا لميكن عنده من يصونه وبتاهده » من‬ ‫وقوع المجاسة به و يثوبه ‏‪ ٠‬ون إكان عنده من يةوم بذلك » فلا بأس ‪ .‬وهذا من‬ ‫طريق الاحتياط ‪.‬‬ ‫وأما الحك ى فإنه ‪ .‬سلم ‪ .‬وميابه فى حكم الطهارة » حتى تلم تجاستها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لابأس أن تسكن المرأة مم الأعى ى ولوكان غير ذى محرم منها ‪.‬‬ ‫وجوز شهادة الأعى؛نيا يشهد عليه »من البر المشهور با'نسب والموت والنكاحء‬ ‫وحو ذلك ‪ .‬ولا حوز فى غير ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تجوز شهادته ‪ ،‬فيا كان أشهد به » وهو يبعمره ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن _ رحه الله ۔ ‪ :‬لاجوز تتليد الأعى فى الشهادة ‪ .‬وأما‬ ‫رفيمته » إكنان ممن تتجوز منه ء فجاز ‪ ،‬على قول ‪ .‬وكإنان عال] } جاز قبول‬ ‫النقيا ‪ 0‬إنكان ن يقبل منه ‪ .‬ولا تقليد فى الفتيا ‪.‬‬ ‫واتفق الفاس ‪ :‬أن فتيا عبد الله بن عباس وأبى عبيدة الكبير ‪ :‬مسلم بن‬ ‫أكىرمة ي كانت متبوقة ‪.‬‬ ‫وكذلاك كان أهل عمان ع فى أبى الحوارى ‪ .‬وكان أعحى ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٠ -‬‬ ‫وكذلك فى أ ل ااؤر ي يةبل مغه ما رنه عن محد بن محبوب _ رجه الله ‪-‬‬ ‫وكان يقتى ويعمل بمتياه » إذا خاطبه من يروى عنه ى وصح له ذلك با'شم ة ‪ .‬ألا‬ ‫ترى أنه إذا فال ‪ :‬قد جعلت فلان ابن فلان فى الحل جاز ‪ .‬ولامجوز أن يةول ان‬ ‫يخاطبه ‪ :‬قد جماةك فى الل ‪.‬‬ ‫وأما الفتيا ء فإذاكان عانا مشهورا بالم ‪ 0‬مثل الذين ذكرنا أسماءهم ‪7‬‬ ‫منهم الفتيا ‪ .‬وكا شهر فى زماننا ص لح بن سميد ‪ .‬ودو أعى ‪ ،‬وهو فى زمانناء‬ ‫كأى الحوار ى‘ هع أهل وةنه وأوانه ‪ .‬متع الله المساين به ‪.‬‬ ‫وإن شهر عالم من العلماء ‪.‬م الأعمى وعرفه » جاز له أن يروى عنة ثما كان‬ ‫أبو الؤار ‪ 4‬يعرف محمد بن محبوب ‪٬‬ويروى‏ عنه‪ .‬ويروى جابر بن زيد عن عبدالله‬ ‫ابن عباس بالشهرة والجاس ‪ .‬فيروى الأعمى عن البمير ‪ ،‬والبدير عن الأعمى ‪.‬‬ ‫كجلا"ز ى فى قبول الفتيا س غير الشهادة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أ بو سعيد _ رح‪ 1‬اره _ ‪ :‬إن الأععى زاثل عنه حكم التعبذ بالأجناس ‘‬ ‫بزوال حكمها بالاماينة ‪.‬‬ ‫وأما مايدرك من المحجورات بعرف ‪ ،‬أو ط‪٬‬م‏ ‪ 4‬يعرف به المحج_ور ڵ نحهل‬ ‫حكه » بمد الحجة علميه ۔ن الممرفة ڵ لم يسه ذلك ك‪ .‬لا يسم المبصر ى إذا عاين‬ ‫الجنس ء أر الدين ‪ .‬وما يدرك المعاينة ى و ليس له ريح ‪ ،‬ولاطعم ‪ ،‬تصح به معرنته»‬ ‫زال حكم الحجر ‪ .‬وكان مباحا له ى حيث وجده ص كن فى يد ثقة ث أو غور ثنة ‪.‬‬ ‫حرج لاختلاف فى النقة وغيره ‪ :‬أن يشربا من يذه ‪ ،‬ويأكل ما لا يدرك‬ ‫وإما م‬ ‫_ ‪_ ٢٦١‬‬ ‫بالدين» ولا بالرمح ء ولا بالطعم فيكون ‪.‬ن الثقة طيبا‪.‬ول وكان حراما فالأهل‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجر والأدسم‬ ‫كد‪.‬‬ ‫وكإنان على الأععى حقوق لتوم يمرفهم‪٤‬قبل‏ أن يعمى‪ ،‬وفيمأرصواتهم»‬ ‫اقى الكم ‪ :‬لا برأ حتى يح‬ ‫إذا سلم المم حقا علميه لم ؤ إذا استحلهم مغه‬ ‫أبدآ ‪.‬‬ ‫معه ‪ .‬و لن يصح ‪7‬‬ ‫وأما فى الاطمثدانة ث فيجوز ذلك مر فعله ث أو فعل غيره ص إنه على‬ ‫ما يط‪.‬من قلبه ‪.‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٠‬وحاز‬ ‫حاز‬ ‫ماله ‘ فذلك‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫إعطاء‬ ‫ر حلا ك ق‬ ‫وكل‬ ‫إذا‬ ‫والأععى‬ ‫أن يقم لنفسه وكيلا ث فيا يحتاج إليه من أموره ‪ .‬ولا محتاج إلى إقامة الحاكم‬ ‫له وذلاكث ‪.‬‬ ‫وإن زوج الأعمى بين ادين ‪ ،‬ثبت التزويج ‪ .‬ووجب اامداق على الزوج ‪.‬‬ ‫وللاأععى أن يزوج ‪ 2‬ويزوج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ك فى كتاب‬ ‫الأعمى مسائل‬ ‫وفى‬ ‫فصل‬ ‫فال أبو عد الله ‪ :‬لاجوز بيع الأععى ‪ 2‬ولا شراؤه ‪ 2‬ولا۔لفه » ولاعطيته ‪.‬‬ ‫وجوز توكيله فى ذلك ى وفى المعاملة ث وفى المفازع_ة ى وفى النز؛ بج له ‪ ،‬ولن هو‬ ‫وكيله ع ون ى كل شىء من أموره ‪..‬‬ ‫وكيله ‪.‬‬ ‫شى ‏‪ ٠‬من أ موره ك جاز له ‪ .‬وعامه ما نهل‬ ‫م ذا وكل وكيلا ك ‪7‬‬ ‫‪_ ٧٢٦٢‬‬ ‫ولا تجوز عطية الأعمى ولو أشهد بالمعرفة ؛لأن العرفة لانكون إلا بالنار‪‎,‬‬ ‫فلا أراها تثبت‪. ‎‬‬ ‫وأما إةراره محن ايه } فهو عندى حجاثز } إذا عرفه صاحب الق ء ياسبة‪} ‎‬‬ ‫وصح معرفته ‪ -‬إن شاء اله‪. ‎‬‬ ‫ومن كان له مال ‪ 2‬وفيه حصة لأعمى ‪ ،‬فاشتراها منه ‪ .‬وكان يدين‪ ،‬ويعلم أن‪‎‬‬ ‫بيمأالأعى لاجوز ‪ .‬وأنه لا يستحل مبايعة الأسى ‪ ،‬إلا بوكيل منه ‪ ،‬فى بيع‪‎‬‬ ‫ماله ‪ .‬ففر على ذلك سغون ء تذكر كيف اشتراه بوكيل » أو بن۔ير وكيل ‪ .‬وهو‪‎‬‬ ‫مى يده » وهو رستعمله » غير أنه نسى صحة الوكيل ى إن المال ماله ‪ .‬وهو حلال ء‪‎‬‬ ‫)‬ ‫حتى يصح أنه اشتراه بذير وكيل‪. ‎‬‬ ‫ومن باع شيثا منماله ‪ 2‬وهو أعمى لرجل ثم هلك الأععى‪ .‬وهلك المشترى‪، ‎‬‬ ‫نطاب ورثة الأععى نى المال ‪ .‬لذى يعجبني ‪ :‬أن لا يدركه ورثة اللشترى بشىء‪، ‎‬‬ ‫إذ قد هلاك الأعمى ‘ ول يخفض ‪ .‬وذلك رأى أف على _ رجه الله‪. ‎‬‬ ‫الأعمى للماء ‪ 0‬يثبت عليه ؟ لأنه معروف نى الم‪,‬ايعة ءللبمير والأعمى‪. ‎‬‬ ‫ت‬ ‫ولا مجوز بيعه للخل والأرض؛ لأنه لابراه‪. ‎‬‬ ‫وينبغى أن يعرف بمعرفة الماء ‪ .‬م يثبت عليه‪. ‎‬‬ ‫وهو لا يبصر‪ .‬فيجوز بيعه » وهو لايراه ‪ .‬ولامجوز‪‎‬‬ ‫و جوز شهادته عللماء‬ ‫قسمته ص ولا هبةد إلا فى القميل‪. ‎‬‬ ‫وإن أعطى الأح نقير شيتا ى من ز كاته ى وأمره يأخذه فأخذه ‪ .‬نإن كان‪‎‬‬ ‫محرم ‪ .‬وجاز له قبض الزكاة والكقارات } وة‪٫‬ض‏ ديته ‪.‬‬ ‫معروفا ‘‬ ‫شب‬ ‫س‪_ ٢٦٣ ‎‬‬ ‫ومن استحل الأمحى من ضمان لزمه ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال له ‪ :‬قد جعلت فلان ابن نلان » ى حل وسمة ص مكنذا وكذا ‪.‬‬ ‫ولا يقول ‪ :‬قد جعلتنى _ هذا عن ألى الحسن ‪.‬‬ ‫وجوز ذبيحة الأعمى ؛ لعموم الآية ‪ .‬ولا خلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا أقر الأعمى بامرأة ‪ :‬أنها امرأته ‪ .‬ولم تقم عليه بينة ث بأصل التزوبج ‪،‬‬ ‫أخذ لهما بالنفقة والكسوة ‪ 2‬ألا ترى أنه لو كان أعحى ء عند امرأته وأخة ‪ 4‬من‬ ‫الرضاعة ‪ .‬فأراد أخته ‪ 2‬قأخطأً بامرأته ‪ .‬نتال ‪ :‬هذه أخ ‪ .‬ثم قال ‪ :‬وهمت ص‬ ‫أو نسدت ء صدقتة على هذه المتالة ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬الأعمى فى هذا ‪ ،‬يشبه البصير ‪.‬‬ ‫وللاعمى الرجعة عن إقراره هذا ‪ .‬وليس للبصير رجمة ‪ .‬ويفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وتأخذ صداقها ى إن كان دخل بها ‪ .‬وإن ام يدخل بها ك فاها نمف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن ثيت على هذا القول ‪ .‬وقال ‪ :‬هو أحق ‪ ،‬أو يشهد عليه الشهود ‪ ،‬فرق‬ ‫بينهما ‪ .‬ولو جحد ذلك ڵ لم ينفعه جحوده ‪ .‬وفرق بينهما ‪ .‬وإما استحسن ‪ ،‬إذا‬ ‫قال ‪ :‬هى أختى ‪ .‬ثم قال ‪ :‬وهت أن أصدق ‪.‬‬ ‫فأما إذا أقر ‪ :‬أند لا يوهم ى وأنه حق ‪ .‬ثم قال بد ذلك ‪ :‬وهمت ڵ فإنى‬ ‫لا أقبل مذه ‪.‬‬ ‫الأهى إذا قال ‪ :‬فلانة بنت فلان زوجتى» ثيت‬ ‫قال أبو محمد _ رحمه الله ‪:‬‬ ‫عليه إقراره ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت لفلان ابن فلان ‪ ،‬بقطمة فلانة ‪ .‬وهو لا يعرنهساء‬ ‫خالوصية بها لا تصح ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٤ -‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت له بامك مالى » أو عشر مالى ى فجاز ‪ .‬وهذا معلوم ۔‬ ‫إن قال‪ :‬قد أوصيت لفلان بقطءتى الفلانية ‪ 0‬أو وضم كذاك أو ما هو‪ .‬به‬ ‫عارف » قبل أن يذهب بصره ء فذا جز ‪.‬‬ ‫وإن قيل له ‪ :‬تعرف موضع كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نه‪ .‬قد أوصت له به ‪ .‬وقد أرمى له مزراعةه } أو تمرته ى فهو جاز ۔‬ ‫وإن قال‪ :‬قد أوه يت لفلان بكذا ‪ ،‬أثر ماء ى من فج نلان من ماثه‪ ،‬فذلك‬ ‫جاز ث ويكون شريكا ح الورثة ث إلا أن تكون هذه ‪.‬لآنار للموصىله معلومة »‬ ‫وجدها فمال غيره ‪ .‬ولامخالطها من‌ماله الل المعين إن ذلك جاز‪ .‬وتكون‬ ‫هذه الآنار للمومى له ‪.‬‬ ‫فإن لم بالم أنه أوصى للأقربين بشىء فقال رجل من الأقربين‪ :‬قد أومىلناه‬ ‫جاز له أن يأخذ ما أوصى له به ‪.‬‬ ‫إن كان المال كثير ث ولم يعلم لموءى له » أنه أوصى للاأقربين ‪ .‬أى أخذ‬ ‫ذلاك اختلاف ع كل أوصى له بوصية ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬له أخذها » حتى يعلم أنها لا تخرج من الثلث ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا يأخذها حتى بسلم ‘ أنها مخرج من النك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا قال الأعمى ‪ :‬قد أجرت طو ى ى أو عبدى ‪ .‬نايس على الإنسان أن‬ ‫يسأله ‪ :‬إنك قد أجرت من آجرها لك ى أو أجرتها أنت ‪.‬‬ ‫‏‪٥٦٣٢‬ه _‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يعين على الأعمى ؛ لأ‪ .‬لا يبصر ما يدعى ‪ ،‬ولا ما يدعى عليه ح‬ ‫كا لا نجوز شهادته على صفة »كان عارناً بها ى قبل ذهاب بصره ‪ .‬وله أن محاف‬ ‫خصمه } فما يدعى عليه ‪ .‬ولا محك على الأحمى & نيا لا بعمره ء نبا خاصم فيد ك‬ ‫ووكل فى خصوماته ‪.‬‬ ‫وأما الأعور بالعين الواحدة ‪ ،‬فعليه الأيمان فى الدعاوى واللصومات ‪ .‬وله‬ ‫الأن فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تجوز أجرة الأعى نإذا أراد أن يستأجر ع أو من يستأجر له ع‬ ‫إذا كان هو يست‪.‬۔ل ‪.‬‬ ‫وإذا كان هو الأجير ڵ فكذلك يأمر من يةاطم له على ذلاك ‪.‬‬ ‫ولا تثبت أجرته ‪ 2‬إذاكان هو المقاطم لخقسه ث ولا على نفسه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا عل الأعمى ى من أحد » ما تجب به الولاية والمدارة ‪ .‬فعليه من‬ ‫تكليف ذلك ء ما على غيره ‪ .‬وإن لم يهل ء فايس عليه ‪.‬‬ ‫وجائز للاأعمى قبض الزكاة والكفارات } وقبض دينه ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الأععى ‪ :‬لا يجوز لن يضيفه ى أن يأ كل من عنده‪ .‬ويأكل هن‬ ‫‪ .‬دعاه للا كل ‪ .‬ويجوز منه الطاء » علىوجه المدية ‪ .‬وجوز حله إلى قيمة مايعرف‬ ‫والدراهم معروفة ‪ .‬فإذا أبرأ إلى قيمة كدا وكذا درها ‪ 2‬جاز ذلك ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٦‬‬ ‫هبته‪‎‬‬ ‫وكذلك إذا أحل كذا وكذا ؛ لأن الدراهم معروفة ‪ .‬ولا يجوز‬ ‫فى الدراهم ؛ لأن لا يعرف ما يهب ‪ .‬ويجوز أن يوكل فى العطاء كا يوكل‪‎‬‬ ‫فى البيع والحل‪. ‎‬‬ ‫أن يستحل الأحمى غيره لغيره اإذا كان “ن يؤمن علىذلك « واطمأن‪‎‬‬ ‫وجوز‬ ‫القلب إلى ذاك‪. ‎‬‬ ‫وكذلك يقضى الدين عن غيره ‪ ،‬ويبرأ المعطى ء إذا اطمأن قلبه إلى ذلك‪. ‎‬‬ ‫` ويجوز للاأعمى أن يمطى‪.‬غيره السلاح يقاتل به ث فى سجيل الثهتمالى ‪ .‬وتجوز‬ ‫عاريته ‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫وجوز أن بكون الأحمى وصيا ى ووكيلا لايقيم ‪ .‬ويؤمن على مال الية‬ ‫إذا كان أمينا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز للاأهمى أن يأذن لعبده ‪ ،‬فى التجارة ث أو فى التزويج ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫كانت عبدي جاز ‪.‬‬ ‫وإن طلق زوجة عبده ‪ 2‬أو أمره أن يظاهر‪ ،‬أو يكر ‪.‬كل ذلك جائز ‪ ،‬إلا‬ ‫الكاتبة ء فإنه إكذااتب عبده ث على أقل من ثمنه » عتق ‪ .‬ويلزمه فضل التمن ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أشهد الأعمى‪ :‬أنه قذ فضى زوجقمهصداقها أو غيره أو غير زوحتهماله ‘‬ ‫‪ 7‬رجع عن شهاد‪ . 4:‬فتر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمه ‪ .‬وهو صحيح العقل والذ ن‬ ‫مذف > حى‬ ‫أو قطه‬ ‫ذلك الورثة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان حينا » فرجع عنذلثالنضاء ‪ .‬فله ذلك ‪ .‬وعليه أن يسطىاةى‪‎‬‬ ‫قضاه ى ما يقول ‪ :‬إنه له عليه من الحق‪. ‎‬‬ ‫وإذا كان قد مات ‪ ،‬وأراد الورثة أن يرجموا عن ذل ث فليس لهم رجعة‪‎‬‬ ‫فى ذلك ء إذا قضاه الأعمى ومات ‪ ،‬إلا أن بكون هو رجع فى حيانه ‪ .‬ولم يكن‪‎‬‬ ‫انقطع أمرهم ‪ 2‬إلى أن مات ‪ .‬فقام ورثته حجته‪. ‎‬‬ ‫وإن قال الأعمى ‪ :‬مالى لفلان ‪ 2‬فهو إقرار منة ‪ .‬والإقرار جثز‪. ‎‬‬ ‫وإذا أقر الأعى بامرأة ‪ :‬أنها امرأنه ‪ ،‬ولم تقم بينة بأصل التزويج ء لم يؤخذ‪‎‬‬ ‫لها الكسوة والنفقة‪. ‎‬‬ ‫وكذلاے إذا قال ‪ :‬هذه امرأتى بينها‪. ‎‬‬ ‫وأما إذا أقر ‪ :‬أن نلانة ابنة فلان ‪ .‬ووصفها ‪ .‬هى زوجته ‪ .‬وأقر لما بشىء‪‎‬‬ ‫من الصداق » جاز ذلك ‪ 2‬إذا عرنت فلانة هذه بصفتها ء وثبت إقراده ها ‪ .‬ولا‪‎‬‬ ‫الحق والسكسوة والنفقة‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫واختلف فى إقرار الأهمى ء إذا أقر بماله ‪ ،‬لفلان ابن نلان‪. ‎‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه جاز‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يحوز ؛ لأنه يقر بما لايعرف » إلا أن يةر بشىء »كان يعرفه ء قبل‪‎‬‬ ‫أن يعمى ‪ .‬ذإن ذلك جائز‪. ‎‬‬ ‫وإن أقر بشىء من ماله لرجلء)أو بحلقعلي‪ .‬وليس له بوناء ‪ .‬وهوصحيح‪،‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٨‬‬ ‫أو مريض ‪ .‬فذلك على وجه القضاء ‪ .‬ولا يجوز ذلك ‪ .‬ويثبت له على المتر » أو على‬ ‫ورثنة ى قيمة المال } الذى أفر به ء للذى أفر له محق ‪.‬‬ ‫وعن أف السن ‪ :‬لا حوز إقرار الأمى لهذا الرجل ء إلا أن يةول ‪ :‬لفلان‬ ‫ان فلان ‪ .‬وينسجه بنسب ء يعرف يه » علكىذا وكذا ‪ ،‬أو يةر له _ على هذا‬ ‫شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا حوز بيعه » ولا شراؤه ‪ ،‬ولا هبته ‪.‬‬ ‫وحوز بيعه لا۔اء والأرض ء الق كان قد عرفها » على الصفة ى حدودها القى‬ ‫يحدها ‪ 2‬إذا عرفت ذلك الاينة ي ما لم ينقض البيع ‪ .‬و ينتقض عند المناقضة ‪.‬‬ ‫ون إكارى إلى موضم ‪.‬مروف ء دابة أو إنسانا ‪ .‬فذلك أيضا جاثز ى إذا‬ ‫كار اه ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫يغض ن‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا رفع على الأعمى بحق لأحد ك استحضره الحاكم ى وأ۔ره أن ية‬ ‫أو يطلبها ؛‬ ‫وكيلا ‪ » 4‬يسمع له حجته ‪ 2‬وعليه فى الخصومة التى تطلب إليه‬ ‫لآنه لايعرف من يطاب إليه ى ولا من يطلبة هو ‪.‬‬ ‫وكذلك نسمع البينة عليه » وحلف له خصمه ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لا يين له » كا لا يمين علية ‪ .‬وإنما حكم له وعليه ء بالبينة ‏‪.٠‬‬ ‫وإن امتنع عن الوكيل لذلك ‪ ،‬حبسه الحاكم ع إلى أن يوكل ‪.‬‬ ‫وإن امتنع من الحضور إلىالا كم ث أدبهالا كم ‪ 4‬بدر ماي‪ .‬تحق من ذلك۔‬ ‫وخيره _ إن شاء أفم وكيلا ‪ .‬وإن شاء _ حضر بنفسه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫وإن أقر الأعمى ‪ :‬أن عليه لفلان كذا وكذا ‪ .‬وحضر رجل ى يدعى ذلك‬ ‫الحق عليه ‪ .‬ويقول ‪ :‬إن اسمة يواطىُ اسم الذى بةر له الأعمى‪ .‬فليس لمحاكم أن‬ ‫يأمره با تسل إليه ث إلا أن يصح باينة ‪ :‬أنه هو هذا ء نلان ابن نلان ‪ ،‬اى‬ ‫أقر له الأى بالصفة ث التى وصقمها الأعمى بإقراره ‪ .‬ولا نهم لأحد اسماء يوالى؛‬ ‫امعه ‪ .‬أو صفته ‪ ،‬أو حو هذا ث مما يكتب من الصفات ء القى تثبت بها الأحكام ‪.‬‬ ‫و إن ادعى الأعمى ‪ :‬أن فلانا ضربه ‪ .‬فإن عرفه الحاكم بالصفة ى أخذه له‬ ‫مالتهمة ث إكنانت تلحته النهمة ‪.‬‬ ‫يسم داسمه ى فلا‬ ‫هية ‪ . 4‬وأشار ‪ 1‬ليه بله ‪ .‬و‬ ‫و إن ادعى على رجل ‪ 3‬غاص‬ ‫معراتته بها ‏‪٠‬‬ ‫عفة ك تدرك‬ ‫منه ‏‪ ٠‬وصفه‬ ‫يسى رحلا‬ ‫حتى‬ ‫ك‬ ‫‪4-‬‬ ‫يقبل‬ ‫وإن أقر أن عليه لزبد هذا عشرة درام ‪ .‬وأشار بيده إلى رجل حاضر ء نلا‬ ‫يثبت إقراره له ‪ .‬ولايكون هذا إقرارا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لزيد هذا مان ابن فلان ‪ ،‬عة عشرة در ام ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا عيةه ‪ 2‬وأقر بشخص حاضر ‪ ،‬ثبت له الإقرار ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬على لفلان ابن نلان ى الذازل موضم كذا وكذا ‪ .‬والرجل المقر له‬ ‫حاضر ڵ أو غاأب ‪ ..‬فإذا وصفه بصفة ث تدرك بها معرنته بنسب » أو حلية ث من‬ ‫غير إقرار الأعمى ‪.‬‬ ‫على هذا الوحه ‪.‬‬ ‫إةراره ‪7‬‬ ‫فةيل ‪ :‬حوز‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫والقصاص‬ ‫الأمحى ك عما ‪.‬ه الحدود‬ ‫إقرار‬ ‫حوز‬ ‫ومل ‪ :‬ل‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٣٠٨‬‬ ‫وأما الحقوق ء فقد أوردنا القول فبها‪.‬‬ ‫وجوز إذراره بولده ‪ ،‬على الصفة والاية ‪.‬‬ ‫وكذلك الوالد » لا على العين والإشارة ‪.‬‬ ‫وروى أبو صعيد _ رحمه الله _ أن أل الوارى _ رح_ه الله _ رفعت عليه‬ ‫امرأة إلى أي جابر حمد بن جعفر ‪ .‬وكان نيا قة‪,‬يل ‪ :‬قاضيا ‪« .‬آلزم أبو جاير‬ ‫الحوارى اليين ‪ .‬وأراد أن محلفه ‪ .‬نوصل أبو الحوارى إلى نبهان ‪ .‬وقال له ‪:‬إن‬ ‫أبا جابر يحلغنى ‪.‬‬ ‫فنةال له نان ‪ :‬لا محافك ‪ .‬أره عينيك ‪ .‬فلا حصره أبو | الجوار ى ‪ .‬أراد‬ ‫أبو جابر أن محلفه ‪.‬‬ ‫فقال له ‪ :‬يا أبا جابر » أتحلفنى ى وأنا أعى ء انظر إلى عينى ‪ .‬فنظر أبوجابر‬ ‫إللى عيفيه ‪ .‬نقال ‪ :‬نعم هذه ذاهبة وهذه غا‪:‬بة ‪ .‬ف محلفه ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يكون الأعمى إماما فى الصلاة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز إذا اسمتبل القبلة » على وجهها ولم يسلم أن فبىدنهءولافى لباسه‬ ‫جاسة ى ولا شىء مما لا تجوز به ااصلاة ‪.‬‬ ‫وقال الفضل بن الوارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬صلى مونى بن على _ رحه الله ‪-‬‬ ‫خلف محمد بن سلمان الأعمى ‪ .‬وأحسب أنهكان فى مسجد غلانقه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الأعمى فى سفر مع قوم ء لا يثق بهم ‪ ،‬إن له أن يتبل‪‎‬‬ ‫رمضان‪‎‬‬ ‫شمر‬ ‫ف‬ ‫‪ ٤‬والانطار‬ ‫الصوم‪‎‬‬ ‫ك ف‬ ‫ورؤية الهلال‬ ‫أوقات الصلاة‬ ‫قولهم < ق‬ ‫ِ‬ ‫ويأخذ بقولهم } وإن ل يثق بهم ؛ لأن الله قد ائقمنهم على ذلك‪. ‎‬‬ ‫وكذلث إن كان فى قرية ‪ 2‬لا يثق بأحد من أهلها ‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫وبه الةويق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫القول الخامس الثلاثون‬ ‫فى بيع الأعى فى ماله‬ ‫وطلاق نساثه ونساء عبيذه‬ ‫وقيل‪ .‬لاجوز بيع الأعى ولا شراؤه ‪ .‬نإن طلب ما نقض ما باعءأو اشترى‬ ‫انتقض ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى‪ :‬حفظت عن نبهان أنه يجوز ؛‪:‬ع الأعى نيا لاينظر إليه‬ ‫مثل الاء من البر ث أو النهر ‪ 2‬إذا ة‪.‬ل ‪ :‬قد مت نصف شهار < أو ليلة ى أو ربع‬ ‫يوم ك أو منه ى أو أثر ماء من مالى » أو ما أشبه هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك محجوز ثمراؤه ‪ ،‬فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك بيمه لطلاق زوجته ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيعه » فيا تحده الأبصار » مثل الأصول والمروض ڵ والحيوان‬ ‫)‬ ‫وغير ذلك ‪.‬‬ ‫نقول‪ :‬إذا باع أو اشترى‪ ،‬بعدل‪.‬ن العر ‪ .‬وكان ذلك نفعا له ولم ينتضه‪.‬‬ ‫فليس ذلك بحرام وهو جائز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يحوز وهو حرام ‪.‬‬ ‫وإن نقض البيع اتى يبصر ‪ .‬ومسك لأعى بال‪.‬يع فالننض لن نتض منهما‬ ‫حاز ‪.‬‬ ‫يكن لورثةه رجعة علاىشترى‪.‬‬ ‫وأن باع ا لأعى ومات» و يرحم نيا باع ‘‬ ‫حكذا قال الأزهر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫وقال القافى محمد بن عي۔دى ‪ -‬رحمه الل ‪ :‬إن بيم الأعمى بقوى ;وته‬ ‫لأو بموت المشترى ‪ ،‬مثل البيع لاجهول ‪.‬‬ ‫وجوز الساف من الأعمى وله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك تحوز مكاترعه لعبده » على تسلم شىء من الدراهم ! أو عل شىء‬ ‫من الأعمال ۔‬ ‫وقول‪ :‬لامجوز منه شىء من«ذا ‪ 2‬إلا بوكيل مة‪ ،6‬أو مرحا كم‪ ،‬أو جماعة‬ ‫اللسين » يةيمو نه له ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن ‪:‬ع الأعى لا جوز ‪ .‬ولا يسع أحدآ‬ ‫وقال أبو الوارى _ رحه الله‬ ‫يشترى منة‪ ،‬إلا أن يوكل وكيلا يديم له ‪.‬‬ ‫ومن اشترى من الأعمى شيئا ء فليرده عايد» ولو كان الأحى عاقلا بالغ ‪.‬‬ ‫أن يشترى من الأحى الشىء‬ ‫‪ :‬حوز‬ ‫وتال الن ‪ 7‬أجد_رحجه الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليف ‪.‬‬ ‫وإن باع الأعحى شبثا لغيره بأمره ‪ ،‬جاز بيعه » فى مال غيره بأمره ‪ .‬وكذلاكث‬ ‫شلرض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬واختلقوا ى تسلم الزكاة لملاأعمى ‪.‬‬ ‫فبعض يقول ‪ :‬لاجوز إلا بوكيل ‪.‬‬ ‫وبعض أجاز تسليمها إليه » بنير وكيل ‪.‬‬ ‫و يعجبنى فى هذه الأشياء اللةيفة ‪ :‬أن لايضرق ذلك ‪ ،‬من طريق الجائز ‪.‬‬ ‫و ‏‪ _ ٠١٨‬سهج الطالين ‪ /‬‏‪) ١٢‬‬ ‫‪- ٢٧٣٤‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫رجه الله _ فى الأححى ‪ 4‬إذا كان‬ ‫وعن أ لى بكر أحمد ن محمد بن أى بكر‬ ‫عاية حق لأحدك أ نه محجوز له أن رةبضه دراهم مضروبة ص إذا ك نت معروفة عند‬ ‫الناس ‪.‬‬ ‫ويحرز بيع للرأة العمياء صداقها لزوجها ى إذا كان علميه ‪ .‬و إكنانت قد‬ ‫قبضته منه ‪ ،‬لم مجز بيمها فيه لزوجها ‪ ،‬ولا اخيره ‪.‬‬ ‫وكذلك الزوج‪ ،‬إكنان أعمى ء فاشترى صداق امرأنه الذى عليه لها ء جاز‬ ‫ذلك »كان الصداق من النخل أو الحيوان أو غير ذلاتڵ مما لم يكن سله إليها ‪.‬‬ ‫وإذا سلمها إليه‪ ،‬لم حز شراؤه لذلاث الصداق ‪.‬‬ ‫وكذلك يجوز له أن يتزوج بصداق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الأعمى إذا بار أ زوجتقه‪ ،‬بمحضر الشهود‪ .‬وقدةءد اخلع ‪ ،‬وتبارك‬ ‫إن البرآن يقم بينهما لأن البرآن طلاق بلا مهر‪ .‬والطلاق جامز‪ ،‬إذا سمى زوجته‬ ‫باسمها‪ .‬فلا حجة له‪ ،‬أن احتج فى ذلات‪ .‬ولا ميراث بينهما بهد البرآن‪ ،‬إلا برضاها‬ ‫إذا كان فى صحتهما ‪ .‬ولا جوز ردها من البر آن ء إلا برضاها ى قبل أن تنتفى‬ ‫عدنها‪ ،‬و بتزويج جديد\ بمد انقضاء عدتها ث ومهر » ورضى الولىں وشاهدين ‪.‬‬ ‫وإن كانت المرأة عمياء ث فيجوز أن يكون لا فى البرآن وكيل ‪.‬‬ ‫وإن أفرت له ى بما عليه لها من الصداق » فلا حياج إلى وكيل ‪ .‬ولا تخرج‬ ‫براءتها من الإجازة ؛ لأن البرآن يقتضى عما فى الذمة ‪ .‬وأجازوا صدقة الأعمى ك‬ ‫ياذهب والفضة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٥ .‬س‬ ‫الأعمى لطلاق امر أنة ‪ 0‬وح‪.‬ةه لطلاق امرأته ك ووكا أه‬ ‫وقيل ‪ :‬محجوز بيم‬ ‫فى طلاق امرأته‪ ،‬ووكالته فى طلاق امرأته ؟ لأنه شىء لايوقف عليه ‪.‬‬ ‫وجوز طلاقه لنساثه ى ونساء عبيده ‪.‬‬ ‫ولا جوز بيعه لهبيده ‪.‬‬ ‫وحوز عتغه لعبيده ‪.‬‬ ‫وكذلك لار أة تبيع صداقها على زوجها ‪ .‬ولا تبيءه على غيره ما دام عليه ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪% %‬‬ ‫ف الأس وأحكامه‬ ‫وقيل فى الأمم اةى لا يسمع ولا يتكلم ‪ 4‬ويعرف الكتاب ‪ ،‬إذكاتب له ‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬جا ز ‪.‬‬ ‫إن بےء‪ 4‬وشرا‬ ‫وأما الى لايسمع ولا يتكلم ‪ 2‬فلا يثبت عليهشىء من الأحكام ‪ .‬وإن سمع‬ ‫‪ 4‬نوت عليه ‪.‬‬ ‫شيث‬ ‫وقيل ‪ :‬طلاق الأعم والأبك ى يمرف بالإشارة ى إذا أشار مع قوم » يعرفون‬ ‫‪.‬‬ ‫ماصفع هن ثىء‬ ‫< جاز‬ ‫ما بريد من الأشياء‬ ‫فصل‬ ‫<‬ ‫اآنات‬ ‫ك ببعص‬ ‫والاجر‬ ‫والأعسى‬ ‫الأع‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫الله ۔‬ ‫‪ _-‬رحجه‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أبو‬ ‫فال‬ ‫ما دام عتله محيحا ‪ .‬ولم محدث حدثا ‪ .‬مختلف فى زوال إمامه بذلك ‪.‬‬ ‫وإذا لم يجتمع علماء أهل الدار على عزله ‪ .‬وتمسك هو بةول بعض اللسين ‪،‬‬ ‫"ولم يمتزل بذلك » لم يكن هم محاربته » ما تمسك بةول من أقاويل أهل العدل ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬إن الإمام لا يعزل بالصمم ص إلا أن يمے صا ‪.‬‬ ‫لايسمع منذ ح إذا نودى ‪.‬‬ ‫؟ لأنه‬ ‫كالأعجم‬ ‫الأصم‬ ‫و لبس‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫ن‬ ‫‪ :‬غي‬ ‫زكريا‬ ‫أف‬ ‫أحكام‬ ‫ومن‬ ‫يبصر ويتكلم ‪ .‬وشمهادته جائزة ‪ ،‬إذا كان عدلا ‪ .‬ويكون إماما فى الصلاة ‪،‬‬ ‫وإما‪.‬ا لامسدين ى إذا كان يسمع إذا سمع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٧٧٢‬‬ ‫وإن كان لايسممألبتة} فلا يجوز أن يكون إماما ولا حاكما ‪ ،‬إلا أنيكتب‬ ‫برأيه ى ويةتدى به ص ويكون الا كم غيره ‪.‬‬ ‫وإن كان لا يسمع شيثا ء فلا يثبت عليه الكم ‪.‬‬ ‫وعن ألى الوارى _ رحمه الل _ ى الإمام إذا صم ‪ .‬وقال ‪ :‬إف أسمع إذا‬ ‫نوديت ‪ .‬ينادى ‪ .‬رة لايسحع ‪ ،‬ومرة يسمع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الإمام إذا ذهب سعه ‪ 2‬نللمسلمينأن يعزلوه ‪ 2‬ويقدموا إماما غيره‬ ‫إكذاان لا يسمع شهادة البينة ‪ ،‬ولا حجة الخصم ‪.‬‬ ‫وإن أى أن يعتزل وامتنع ك نليس لمقتله ‪ 2‬ولا محاربته على ذلك » إلا أن‬ ‫يجتمع العلماء جميعا ‪ 2‬على عزله ‪ .‬وليس معه أح۔د منهم ‪ ،‬فلهم أن بحاربوه ‪ ،‬إذا‬ ‫امتنع عن ذلاك ‪ ،‬حتى يعتزل أمرهم ‪ .‬وليس له أن بحاربهم ‪ .‬ولا يجوز له ذك ‪.‬‬ ‫نان حاربهم كان مبطلا ‪.‬‬ ‫وإن أبطل فى محاربته لهم » حل له دمه » ودم من حارمهم معه ‪ .‬فإن ودعوه‬ ‫فى إمامته ‪ 4‬فواسع هم ذلك ‪.‬‬ ‫وقد باتا عن عبد االاك بن حيد _ رحه اله _ ‪ :‬أنه قدكان ذهب سعده ك‬ ‫ولم يزل من إمامته وموسى بن على قاض له ص إلى أن مات عبد االك ‪ .‬فإذا أراد‬ ‫المسدون ى أن يتر كوه فى إمامتة ث ويقدموا ‪.‬عه ‪ ،‬رجلا من المسلمين ‪،‬يكون معه‬ ‫فى موضع الأحكام ‪ 2‬ومحضمره ‪ .‬وينةذ اناس أحكامهم ‪ 2‬والإمام فىإمامته ‪ .‬وهذا‬ ‫أمين ‪،‬فذلاكث ل ‪.‬‬ ‫و كذلك القول فى الإمام ©} إذا ذهب بصره ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تزول إمامة الإمام بأربع ‪ :‬ذهاب شمعة ‪ 2‬وذهاب بصره ء وذهاب‬ ‫‪ .‬وتثبت ولايته ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأعظمها ‪ :‬ذهاب العقل والكلام‬ ‫كلامه < وذهاب عله‬ ‫واجتماع الين على زوال إمامته ‪ 2‬إذا ذهب عقله ؟ ؤ نه تزول عنة الأحكام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬إن شهادة الأس جائزة ڵ إذا كان عدلا ‪.‬‬ ‫وجائز الأخذ بفتوى الأصم ‏‪ ٨‬إذا أفتى بشىء من الحقوق ‪ ،‬لما روى أن‬ ‫الشيخ أما السن على بمنحمدالسياى »كان إذا أراد من أراد منة الفتوى ثكتبوا‬ ‫ه فى الأرض ڵ فيخرجه ‪ .‬ويفتهم بكماتبوا له فى الأرض ؛ لأنه أصم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وتزويج الأصم الذى لا يسمع ‪ :‬أن يكتب له ث إذاكان يخرج الكتاب ‪،‬‬ ‫ويرد الجواب بالرضى ؛ ويشهد عليه بذلك ‪ .‬ويجوز تزويجه ى و إن لم يسمع ‪ ،‬إذا‬ ‫له ‪.‬‬ ‫عقل ما يكتب‬ ‫يتكلم يثبت علي_‪ 4‬؛‬ ‫< ما يقول < إذا كان‬ ‫يتزوج عله‬ ‫من‬ ‫وإن أمر الأم‬ ‫لامرأة عللذلك ك‬ ‫به و أقر ره ‏‪ ٤‬وزوج‬ ‫النزوح علية < إذا تكلا‬ ‫لأن أره ووكا اته‬ ‫فهو لازم له ‪.‬‬ ‫وتد قيلقى الأعجم والعجياء‪:‬إذاكان يقهم منهما الرغى بالإيماء‪ ،‬فذلك جائز‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‬ ‫وأفسذه‬ ‫من كرهه‬ ‫وكرهه‬ ‫‪.‬‬ ‫الحياء‬ ‫‪ :‬تزو ح‬ ‫أجاز من أجاز‬ ‫ود‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قال بنض ‪ :‬أمرها إلى أهلها ‪.‬‬ ‫رأت مخرج ‪.‬‬ ‫وقاذف الأعى والأصم ©‪ ،‬عليه الد ‪ 2‬إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ونحوز أن وسمى الأم ‪ :‬أصم‬ ‫‪. ٢٧٩‬‬ ‫فصل‬ ‫والأصم إذا كان إماما فى الصلاة ‪ ،‬فحها ۔ نسبح له من خلفه ‪ ،‬فلم يسمع ‪،‬‬ ‫فإنهم يمضون على صلانهم ويدعوه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنهم يفهونه برمى حجر الايضر» أو سدعهءأو محركونه ۔ولايضر‬ ‫ذلك صلاتهم ؛ لأن ذلك من مصالح صلاتهم ‪.‬‬ ‫وإن قطع أحد من المأمومين صلاته ‪ ،‬ونبه الإمام‪٬‬وأتم‏ بهم الإمام ملاتهم؛‬ ‫جاز ذلك ‪ .‬ويبدل الذى قطم صلاته صلاته ‪.‬‬ ‫‪ :‬كان أحمد بن للفضل‬ ‫وقال أبو مد عثمان بن عبد الله الأصم _ رحه الله‬ ‫يصلى بالجماعة ث فى أيام الفقيه ‪ :‬سميد بن أحد بن محمد بن صالح ‪ .‬وكذلك كان‬ ‫كوى‬ ‫الديخ أبو الحسن على بن محمد السيابى ء والديخ أبو جابر عمد بن جعفر الأ‬ ‫أصمين ‪ .‬و يبلفا عن أحد من هؤلاء ‪ :‬أنه طعن المسكون ث أو أحد منهم » على‬ ‫من صلى خلفهم ‪ .‬وكانوا أكمة فى الصلاة ث وأثمة فى الدين ‪ 2‬بؤخذ بفتواهم وت‪.‬غذ‬ ‫أحكامهم ‪ .‬وتقل الآثار عنهم ‪ .‬وهم صم _ فيا بلغنا ‪ .‬ولم يتدح أحد ء فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما الأصم ‪ 4‬إذا كان مأموما فى الصلاة ‪ .‬ولا يسمع من الإمام تكبيرة‬ ‫الإحرام ‪.‬‬ ‫فبعض يقول‪ :‬إنه ينهجس الفاس ‪ .‬فإذا غلب على رأيه‪ :‬أنهم أحرمواءأحرم‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يواعد من يتاومه فى المف ‪ ،‬أن حركه إذا أحرم الإمام » قبل‬ ‫أن حرم القى حركه ‪ .‬فإذا حركه أحرما‪.‬‬ ‫وقال محمد بن جمر ‪ :‬يحرم الأصم } إذا صلى بصلاة الإمام؛ إذا ركم الإمام‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٨٠‬‬ ‫_‬ ‫قام الأصم} فيدل القراءة التى قتمه مع الإمام‪ .‬ويكون كالداخل فى صلاة الإمام ۔‬ ‫ويتبع الإمام » فى الركوع والجود ‪ ،‬ولو لم يسمع القراءة والتكبير ‪.‬‬ ‫ومثل هذا يوجد عن أف الجموارى » وعن عزان بن ألصةر _ رحمهما الله ۔۔‬ ‫وقال أبو الحسن‪ :‬إذا صلى الأصم صلاة الديد مع الناس‪ .‬فإن رآهم أحرمواك‬ ‫فليحرم ‪ .‬وإن غى عليه ى أمسك عن الإحرام ‪.‬‬ ‫فإذا خروا للرركوع ‪ ،‬أحرم وأبدل الركعة بالتكبير ث كا بمرفمن أهل‬ ‫الإلك فى تسك‪:‬يرهم ‪.‬‬ ‫وإن عجز عن فهم الكبير ‪ ،‬نايل ركعة أخرى ‪ 2‬بغير تكبير ۔‬ ‫وجزى عفه ‏‪٠‬‬ ‫وفى الض۔اء ‪:‬‬ ‫والأصم إذا حضر صلاة الميد‪ ،‬ولم ي۔مع المكبير‪ ،‬فليصل معمم الركعتين ۔‬ ‫إن شمع من التكبير ث شيثا ‘أجزاه ماصلى معهم ‪.‬ولا إعادة عليه التكبير‪.‬‬ ‫وكذلك صلاة الجفازة ‪ .‬وإن هكوبر ء على حسن الظن ء نلا أرى عليه بأسا ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيا يكبر الأسم ‪ ،‬فى صلاة العيد ‪ ،‬خلف الإمام ‪ ،‬إذاكان لا يسمع‬ ‫تكبير الإمام ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يكبر ثلاث عشرة تكبيرة ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكبر ما شاء ‪. 0‬من وجوه التكبير ص قى صلاة للعيد‬ ‫وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٨١‬۔‬ ‫القول السابع والثلاثون‬ ‫فى الناثب وماله‬ ‫وأحكام ذللك‬ ‫قال أبو السن ۔ رحمه الله _ ‪ :‬والنائب ‪ :‬من غاب ‪ ،‬ولم يدر أين توجد ك‬ ‫ولا ماكان ‪.‬ن سببه ؟ فإنه غائب حتى يصح موته ‪.‬‬ ‫وإن غاب ‪ ،‬و يدر حر۔هو ؟ أم ميت ؟ وقد خ۔لا ه مائة سنة ڵ أو ماثة‬ ‫وعشرون سنة ‪ ،‬وماله فى يد أولاده وزوجته ي يمانون منه » حتى يصح موته ‪.‬‬ ‫ض القول ‪ :‬مائة وثلاثون سنة ‪.‬‬ ‫وفى‬ ‫وفى قول سعيد بن أحد ن محمد بن صالح ‪ :‬ثمانون سخنة ‏‪٠‬‬ ‫وأصح القول‪ :‬حكه‪ :‬حى ء حتى يصح موته ‪..‬والله أعلم ؟ لأن الآجال تختاف‬ ‫وربما رأيفا من يعيش أكهر من هذه لادة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من غاب » ولم يدر أين توجه ‪ 2‬وله مال فى يد أحد ‪ .‬ف‪.‬له فى يد من‬ ‫هو فى يده » حتى يصح موته ‪.‬‬ ‫وإن كان فىبنيه وزوجته ‪ .‬فكذلك هو ق أيديهم ‪ .‬واللؤو نة تجرى من مالهك‬ ‫على هن جب له عليه اللؤونة » حتى يصح موته ‪ .‬ثم تنقذ وصهته ‪ .‬ويقسم ماله ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن ماله فى يد أحد » أو ينازع فيه وارثه ‪ .‬ولا زوجة له ‪ 2‬ولا‪.‬ؤونة‬ ‫ولا وصية لأحد } ولا حقوق لازمة ‪ .‬فيجوز أن يضمن ذاك المال ورثته ‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫‏‪. 4٤‬‬ ‫ضذمخاء‬ ‫‏‪ ٠‬وهم‬ ‫هو ‪4‬‬ ‫يصح‬ ‫ضيانا له < <‬ ‫أيديهم‬ ‫ق‬ ‫ويكون‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫وإن أفام الإمام للمال وكيلا ء قبضه الوكيل ‪ .‬وكان فى يده أمانة ث حتى‬ ‫يقدم الذائب‪ ،‬أو يصح موته ‪.‬‬ ‫وإن لم بمرض له الحاكم ك وأخذه الورثة ث فهو عليهم ضمان له ‪ .‬وهم ضمنا‪.‬‬ ‫فيه له ‪ 2‬ليسوا بأمناء » إلا أن يشهدوا على أنفسهم ‪ :‬أن هذا مال فلان الغائب ث‬ ‫محتسب له فيه » ونقبضذ‪ 4‬حفظا له ‪ .‬وهو أمانة عندنا ‪ .‬ولا نأ كل منه شيتا ‪ 0‬حتى‬ ‫دقدم ‪ 2‬أو يصح موة‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫فإذا قبضوه على حد الأمانة ء فهم أمناء فيه ‪ .‬ومن أخذ مفه شيتا ضمنه ‪.‬‬ ‫وإنكان ماخاف دراهم ودنانير ‪4‬كان ذلك أمانة له ‪.‬‬ ‫فكإنان حاكم ‪ ،‬أو قوام بالحق ء ألقى ذلك فى بيت المال ‪.‬‬ ‫وإن كان فى دد أحد من الناس كان فى ‪٫‬ده‏ أمانة حشر له ‪ .‬إل أن يصح ‪.‬‬ ‫موته ‪ .‬وعلى الذى نى يده أن يوصى به ‪ .‬ويجعله مع وصى أمين ‪.‬‬ ‫ولا يجب على وكيل النائب إخراج زكة ماله ى إذا لم يأمره بإخراجها ‪.‬‬ ‫وفى هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫ويعجبتى جواز إخراج زكة مال الذثب والييم ‪ 7‬من المار واللواشى ‪.‬‬ ‫وأما الورق ء فلا يجوز إخراج الزكاة منها ث إلا بأمر ربها ‪ .‬وإن أمره أن‬ ‫حملها إليه فذلاك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وصاحب للال أولى بإنفاذ زكاته ؛ لأنه بالغ مكلف ‪.‬‬ ‫وليس للوكيل تصرف ء فى مال الغاب إلا بما أمر به فيه‪.‬فإن تمدىذلاك»‬ ‫لم يجز له ‪ .‬ولم يسعه‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٣‬‬ ‫ومن كان فى يده مال لفاثب ‪ .‬ويدعى أنه وكيله فيه ‪ ،‬نلا يجوز الأكل من‬ ‫عنده منه ص إلا يثمن ى حتى يلم إاحته له ‪.‬‬ ‫وأما الشراء من الغرة من عخده ‪ ،‬از إذا كان المال فى يده ث يتصرف فيه‬ ‫وصاحب للال تبلغه الحجة } ولا يفكر ذلك ‪ .‬ولا يذير» على وجه سكون النفس‬ ‫والقمار ف ع أو تكون الوكالة شاهرة ‪ .‬نإ ن كان الغائب ء لايرجى له أوبة ‪ .‬ولا‬ ‫تدرى أين موضعه ‪ .‬ولا تبلغه الحجة‪ ،‬نلا يشترى من عند المدعى للوكالة بدعواه ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يصح ذلك‬ ‫ومن قاب و يمرف له موصع؛ ولا وارث‪ ،‬ذ محز أ كل شىء ‪.‬ن ماله ‪.‬‬ ‫ومن أ كل شيثا ضمنه ‪ .‬فإن حضره لاوت‪ ،‬أوصى به لر هه ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى‪ :‬إن الحاكم خير ء فى مال النائب ى إن شاء دخل فيه ‪.‬‬ ‫وإن شاء تركه ‪ .‬نعى هذا لا نقول ‪ :‬إن لحاكم أن مجبر أحدا ‪ ،‬على الوكالة‬ ‫للذب فى ماله ولا قى مقاسمة شركاثه فى ماله ‪.‬‬ ‫وفى الةمارفڵ فى مال للناؤي اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬حوز ‪.‬‬ ‫وةقرل ‪ :‬لا جوز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الغائب من المصر ‪ ،‬تسمم عليه البينة ء وأبقى عليه ‪ .‬وتستثنى‬ ‫له حجته ‪ .‬ولا محكم على الذئب بالحدود ‪ ،‬باتفاق الأمة ‪.‬‬ ‫ووكيل الغائب ث إذا أراد أن يخرج لج ى أو غزو ‪ .‬ليس له أن يوكل فى‬ ‫مال الذئب وكيلا ‪ .‬وله أن موكل لنفسه وكيلا فى ماله ‪ .‬وجل ما فى يده لاغائب‬ ‫مع وكيله ‪ .‬ويشد عليه بذلك ‪.‬‬ ‫أمانة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫وإنكانت للغاثب شجرة س مشرفة على أرض رجل‪ .‬ولم جد حاكا محك ه‬ ‫الا شىء عليه ‪.‬‬ ‫بقطمها ‪ .‬فقطع ماكان مشرفا على ‪ 5‬ضه‬ ‫وكىذقك إكنان رها حاضرا ى ولم يكن حا كم ينصغه ث فاد أن يتط‪.‬پا ‪.‬‬ ‫وللحاكم أن يوكل وكيلا للنائب ‪ ،‬بقبض له ماله ى و يقام له بأمر الحا كم۔‬ ‫ونحوز الذم له و عليه ‪.‬‬ ‫وليس لمن أقامه الا كم } وكيلا لاغاب ء أو اليةيم ‪ ،‬أو المعتوه » أنيوكل‬ ‫فبهم غيره ‪ .‬ولا يومى إلى غيره ‪ .‬ولا احاكمأن يجءل ذلك لمن وكله ‪.‬‬ ‫‪ .‬و يسلم اا_ال إل ورثة‬ ‫مهن الوكالة‬ ‫يمر أ‬ ‫< أن‬ ‫الغاب‬ ‫وإن أراد وكيل‬ ‫الغائب ‪ .‬فإنة لايبرأ فيا بينة وبين الل مالى » ولا هع الباد ؟ لأن ورثته لا حق‬ ‫‏‪ ٠‬و امس له أن‪ ..‬له <‬ ‫أه صان‬ ‫لم } فى ماله ك ف حياته ‪ .‬ول لز‪٨.‬‏ هذا المال ‘ مو‬ ‫إلا إلى صاحيه ‪ .‬ويازمه الضمان با لةضءيع ل ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫ك فلا ضمان‬ ‫هذ‬ ‫ير تذيع‬ ‫ضاع أو أتلك ل‬ ‫وأما إن‬ ‫والنائب إذا قدم ء لم يأخذ بالال إلا الوكيل ‪ .‬وعلى الوكيل أن يتبع من‬ ‫س إليه ذلات ث كان الورثة ثةاة ‪ 2‬أو غير ثقاة ‪ .‬فالوكيل هو المتبوع فى اا_ال ؛‬ ‫لأنه هو اؤتن عليه ‪.‬‬ ‫وإن سلم الوكيل الال ع إلى من أقامه من المسلمين ى وبرأوه من الوكالة ‪.‬‬ ‫فإنه يبرأ من الوكالة والمال إذا كان الذين أقاموه عدول عند لاين أمناء ‪.‬‬ ‫و لاس هذا بأعظم من الامامة ‪.‬‬ ‫رىُ المند ا الإمام _ رحمه الله ۔ من الإمامة ‘ إلى هن أقا‪_.‬ه إماما ‏‪٠‬‬ ‫وقد‬ ‫‪ .:‬نزلا يبرأ <‬ ‫ك مثل ساطان حار « أو غيره هن الناس‬ ‫وكان من إمامه غير عدل‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٨ ٥‬‬ ‫_‬ ‫إذا برى" إليهم من مال الذب ‪ .‬ولا بجوز له براءة من الوكالة ‪ .‬ولا حوز لأحد‬ ‫أن يبرثه ‪ .‬ويترك من الوكالة التى أقامه فبها غيره ‪.‬‬ ‫فإن برى" من الوكالة ء إلى إمام عدل ع أو إلى جماعة من المسلمين ‪٬‬قابرأوه‪.‬‏‬ ‫وأقاموا للغا‪:‬ب وكيلا ثقة غيره ‪ .‬فإنه يبرأ ‪ .‬ولا جوز مسؤلاء ‪ ،‬أن يبرثوه من‬ ‫هذه الوكالة ى حتى يةيهرا للنائب وكيلا مثله » أو أفضل منه ‪ ،‬إذا كان هو أهلا‬ ‫لاك ء فى الأمانة والعدالة ‪.‬‬ ‫وكإنان غير أمين ‘ فليس لهم أن يقيموا محله ‪ .‬وية۔موف أفضل منه ‪.‬‬ ‫ولا حوز لحم قبول هذه البراءة » من هذا الوكيل ء إلا بإقامة وكيل غيره ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون إمام عدل ع برىث إليه من ذلك ء فقبل براءته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هو برى" من هذه الوكالة ى إلى رجلين من السين ‪ .‬وقبلاها‬ ‫منه » <ونمظا مال الذمي ‪ .‬وقاما بذلك ‪ 4‬جاز له ‪ .‬ولاضان علي۔ه ‪ 2‬فيا تالف ‪٠‬ن‏‬ ‫لال ث مع هذين الرجلين الأمينين اللذين قبلا هذا المال مغه‪ ،‬إذا كانا أهلا ذلاث‪.‬‬ ‫وايس يحوز لهذين الرجلين ء فى هذا المال مايجوز لوكيل ‪ ،‬من البيم والمنازعة‪.‬‬ ‫وإما هذان بمنزلة المحتسب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يقسى لال الذب بين و رثةه ڵ لغلبة الغلن عموته ى حتى يصدح موته‬ ‫البينة المادلة ى أو شهرة قاضية ‪.‬‬ ‫وإن كان غائب وكيل » ثم ورث النائب مالا ‪ .‬وهو بعد ف غيبته ‪ .‬إن‬ ‫وكيله فى ماله الأول ع يدون وكيله ‪ ،‬فى المال الذى ورثه ‪ ،‬بعد غيبت_ه ‪ .‬وكذلك‬ ‫ليقيم ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ى وأيو محد رحمهما الله ۔ ‪ :‬ومن غاب » حيث يلكونه‪.‬‬ ‫۔‪_ ٢٨٦ ‎‬‬ ‫وله شريك فى مال ء فإنه يقام له وكيل‪ ،‬يقامے له شركاءه ‪ .‬ويقبض له حصته ى إل‬ ‫أن يندم ك أو يصح موته ى فيدفعه إلى ورثته ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه حق لرجل غائب لا يعرف أين هو ‪ .‬ولارجل زوجة ى أو‬ ‫عيال ‏‪ ٤‬تلزمه مؤوننهم ‪ .‬فجاثز لن عليه الحق » أن يدفع ما عليه ‪ 2‬إلى من بزم‬ ‫الذثبعوله ى إذا لم بكونوا محكوما هم بةريضة ع فى مال الغائب ‪.‬‬ ‫ووجه دنع ذلك ‪ :‬أن ينظر إلى كل مكنان يلزم الغائب عوله ث وليمكن له‬ ‫فيفرض الذى عليه القى ‪ 2‬من يتوم به الحجة لهم فريضة ‪ ،‬م‬ ‫وصى ‪ ،‬ولا وكيل‬ ‫يدفع ذلك إليهم ‪ .‬فإذا نعل ذلك فقد برى" ‪.‬‬ ‫وكذلك حكم لليت ء إذا هلاك ى وخلف أيتاسَا ‪.‬‬ ‫وإن شهد شا«دان عدلان » على الميت أو الذ ثب‪ ،‬حق عليه ارجل ‪ .‬فجاز‬ ‫له أن يدفع ما عليه من الدين » إلى ذلك الذى له الحق ع إذاكان عنده ‪ 2‬أن ذلتث‬ ‫الرجل لا يصل إلى حقه ع إلا بذلك ى وإن كان ليس بوصى ء ولا وكيل للغاب‬ ‫والميت ؛ لأنه ليس للورثة من المال » إلا مافضل من الدين ‪ .‬وقد علم هذا بالدين ع‬ ‫على المات ‪ .‬ولا محل له أن بدفع إلى الورئة ء ماليس هم » ولاجلمكونه ‪.‬‬ ‫وإن كان الذى عليه الحق عاتا ث حقوق للناس ء على النائي أو لايت ‪.‬‬ ‫فإن كانت حقوقهم متساوية ‪ .‬وكان الذى عليه من الق ‪ ،‬يوفيهم جميسا ى كان‬ ‫عليه أن يدفع إليهم ‪.‬‬ ‫وإن كان لبعضهم من الحق ‪ 2‬أكثر مما لبعض ‪ .‬والذى عليه من الدين ء‬ ‫لايقوم بوظء حةوقهم ‪ .‬فيدنم إليهم بالحصص ع على قدر حقوقم۔! ‪.‬‬ ‫وكإنان الذى عليه الحق ع لا يل بما على اله_الك‪ ،‬أو الذثبمن الحق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٧‬‬ ‫وشمد معه شاهدا عدل عنده ‪ ،‬هذه الحقوق ء التى على الميت؛ أو الذثب وأصحاب‬ ‫الحقوق يدعون ذلك ‪ .‬فيدفع ذلك إلى أهحاب الحةوق بحتوةم۔م } بقول هذين‬ ‫الشاددين الءدلين ؛ لأن الحجة تتوم بشهادة العذاين » على الجى واليت ڵ والشاهد‬ ‫والحاضر ‪ ،‬فى الحقوق ‪.‬‬ ‫فإذا صحت المةرق ء بدهادة العدلين ‪ ،‬استحق أهل الحقوق ث هذا الق ء‬ ‫دون الورنة ‪.‬‬ ‫ومن غاب ‪ 2‬وله دين» وله مال‪ .‬ول يلم أين توجه ‪ ،‬ول ب وكل وكيلا‪ .‬وطلب‬ ‫بمض الورنة توقيف ماله ‪ .‬فإذا مح أنه خرج ي من حدود _ان ڵ وقف الحاكم‬ ‫ماله ى وجعله فى يد ثقة ى حتى يرجع ‪ .‬مكون له ث أو يصح موته ‪ .‬فيكون لورثقة‪.‬‬ ‫‪ 1‬يوقف ماله ‪ ،‬إلا أن يتقادم ذلاك ‪.‬‬ ‫يصح خروجه من عمان‬ ‫وإن‬ ‫وكإنان مال بين حاضر وغائب ؛ قاحتيسب للغاثب رجل وجمعه ‪ ،‬م أخذه‬ ‫من يده ‪ ،‬فلا ضيان علمية فيه ‪.‬‬ ‫وإن طلب الحاضر من التعب‪ :‬أن يقات۔ه } فليس له ذلك ‪ .‬ولكن يرنع‬ ‫أمره إلى الحاكم ‪ ،‬حتى يقي الحاكم لاب وكيلا يقاس له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل بعص الفقهاء عن الذب » إذا سافر سفرا ‪ 2‬فناب غيبة بعيدة ‪ .‬هل‬ ‫يكون لذي‪:‬ه وقت ‪ ،‬فى قسم ماله ‪ 2‬ونزوح نساثمه ؟‬ ‫فال ‪ :‬ليس لذلاك حد ‪ .‬وماله محاله ونساؤه محالهن ‪ ،‬إلا أنه قد قال بض ‪:‬‬ ‫إذا خلا له مائة سنة ع حك له بأحكام الموتى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إذا خلا مائة سنة وعشرون سغة‪. ‎‬‬ ‫وقال بمضهم ‪ :‬ماة وثمانون سنة ‪ ،‬من مولده‪. ‎‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬حكمه موقوف‪. ‎‬‬ ‫وفال سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح ‪ :‬مدته ثمانون صفقة ‪ 2‬من مولده‪. ‎‬‬ ‫فإن مات أحد من برثه للغائب‪ ،‬كان ميراثه لة ‪.‬وسواء حضرتهك أوغيبتهك‪‎‬‬ ‫فى ذلاك ع مال حكم عوته‪. ‎‬‬ ‫وإن غاب ؤ وبقى أولاده وزوجاته ‪ ,‬أرضلأرلاده المغار وزوحاته وعبيذه‪‎‬‬ ‫فرائض ‪ 2‬لففقتهم وكسوتهم و۔ؤوتنهم ‪ .‬وبؤدى إليهم ث من غلة ماله‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إن نقصت غلة ماله عن ذللك ؤ بع من أ صل ماله ث وأنفق عليهم‪7 ‎‬‬ ‫وكإنان قد أقر بديون » وأوصى بوصاي ‪ .‬فأما الوصايا ى فلا تنقذ‪. ‎‬‬ ‫وأما البون للى أةر بها ‪ .‬فإذا طلبها أهلها ث حكم هم بها ‪ .‬وقضوا منماله‪‎.‬‬ ‫فإن كان له وكيل » فى قضاء دينه ى فى حياته ى تولى ذلك‪. ‎‬‬ ‫وإن لم يكن له وكيل ‪ ،‬تولى الحا كم ذلاك ‪ .‬واستثنى للغاثب حجته ‪ ،‬بعد أن‪‎‬‬ ‫يستحلف أهل الديون على ديونهم ى من بعد صحة ثبوته‪. ‎‬‬ ‫وكإنان أقر لأحد ‪ ،‬بشىء من ماله ‪ .‬شم غاب ‪ .‬وطلب المقر له » ما أقر له‪‎‬‬ ‫به ڵ سلم إليه الحا كم ‪ .‬واستثنى للنائب حجته‪. ‎‬‬ ‫وأما مكنان عليه حق لاغاب ‪ .‬وله أولاد صغار وزوجة ‪ .‬فليس له أن يدفع‪‎‬‬ ‫بذلك‪‎‬‬ ‫القى الذى عليه للذب ء نما يلزم النائب منذلك ث إلا أن حكم عليه‬ ‫حا ك عدلث أر من يةوم مقام الحا كى ‪ .‬وليس ذلاك علاىلذريم‪ ،‬ولا له ‪ ،‬إلابالكم‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩ -‬‬ ‫وإن كان رجل ‘عليه دين لرجل حاضر وغاثب فإن لميكن لافابوكيل؛‬ ‫أقام الا كم اه ركيلا ‪ .‬وقبض حمته ‪ .‬وقبض ال ضر الذى له ‪.‬‬ ‫فإن ضاع الذى للفاثب )من يد الوكيل فلا ضمان على للوكيل‪ ،‬ولا ال ‪ 1‬‏‪٤‬‬ ‫ولايلحى الشريك شىء ‪.‬‬ ‫حصة الفاثب‬ ‫ك وفيت‬ ‫‪ .‬وقبض الجاضر حصته‬ ‫وكيل‬ ‫يكن النا‪ :‬ب‬ ‫وإن‬ ‫وضاعت ‪ ،‬فإن الغائب بحاصص » فيا قبض ‪ .‬ويكون الذى تلف بينهما جميعا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قبض الحاضر ‪ ،‬مقدار حته “ من المال ‪ .‬و تصل إلى النائب‬ ‫حصته ‪ ،‬ولا إلى وكيله ‪ .‬ذإن تلف ذلك المال ء فإن الغائب بحاصص الحاضر }‬ ‫‪ .‬نها قبض ‪ .‬ويرجءان جميعا ‪ 0‬فى مال الهالك ‪ ،‬ببتية الحق ‪ 2‬إن كان فى ذاك المال‬ ‫وفاء ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان الحق على حى ‪ ،‬كان ضامفا بيع ما بق ‪ 2‬إلا أن ينم ذلك‬ ‫الغأئثب للحاضر والفر م ‪.‬‬ ‫تفم له حجة بدنة‪ :‬أنه اشتراه هن وكيل‬ ‫ومن الدترى مالا لذاثب من أحدء‬ ‫من يو م مقامه‪.‬‬ ‫المال ‘ أو من حا كم ‘ ‪5‬‬ ‫الغاذئب رب‬ ‫هن‬ ‫‏‪ ٠‬أو مأمون‬ ‫أو مسلط‬ ‫قالذاثب أحق باله ‪.‬‬ ‫وإن بلغ الذائب ‘ ‪:‬ع ماله ض ل يغير ذلاث » حين بلغه ‪ .‬فل مضى ؛يمه لذى‬ ‫اشتراه ‪ .‬وينظر فى الذى اع المال فإن كان باعه ظلما ‪ 2‬أخذ من ماله ‪.‬‬ ‫‪ _ ١٩١‬منهج الطالبين‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫(‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٩٨‬‬ ‫فنصل‪‎‬‬ ‫وإن ادعى ورثة الغاب موته ى وهم لا يعدون ذلك ‪ ،‬أو هم يءا_ون ذلك ؛‬ ‫دون غيرهم ‪ .‬فهذا لا حوز ف الك ؛ ل نه دعوى ‪.‬‬ ‫و إكنان المدعى من لا يشدك ف قوله ‪ ،‬لم بضق على من صدقه ث من طريق‬ ‫الاطمثانة ث لا من طريق الحك ى إذا أمكن ما يقول ‪ .‬ولا يشك فى تصديقه ‪.‬‬ ‫بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫دعن أف الحسن _ رحمه اله _ فى رحل ك ادعى إلى رج۔ل مالا ص فى دله ء‬ ‫رده‬ ‫ق‬ ‫أةر مه الذى‬ ‫ك‬ ‫إايه‬ ‫‪ .‬ولدا طل_ه‬ ‫والأمةءة‬ ‫الحيوان‬ ‫‘ أو من‬ ‫من الأصول‬ ‫لرجل غائب» أنه ليس بين ادعى وبين الذى فى يده الال خصومة ‪ ،‬إلا أن يطالب‬ ‫عينه أنه ما أةر هذا المال لفلان هذا ‪ .‬ولا بهل له فيد حقا ‪ .‬إن عليه ا لمين ‪.‬‬ ‫وإن أحضر هذا المدعىء فهذا المال ء بينة ‪ :‬أنه له ‪ .‬وكمان الفاثمب فى عمان‬ ‫حيث تناله الحجة ء احتج عليه ‪ .‬وأنفذ عليه الحكم ‪ 4‬بعد الحجة ‪.‬‬ ‫و إكنانت لا تناله الحجة ‪ 2‬وقد قطع للبحر ‪ ،‬أو لا تمل غيبته ث حكم بالمال‬ ‫للمدعى ‪ .‬وامقثنى لاغائب حجته ‪ .‬وليس عليه أن ية غائب وكيلا ى يسمع علمه‬ ‫البينة ى ويحتج عنه ‪.‬‬ ‫ولو صح على هذا النائب ‪ ،‬حق لأحد بالبينة ‪ .‬وله مال » لسكان الحاسم ينقذ‬ ‫الكم عليه ‪ .‬ولا يق له وكيلا ‪ ،‬يحتج له ‪ ،‬أو يسمع البينة عفة ‪ .‬ويستثنى للغائب‬ ‫‪.‬‬ ‫ححةه‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩١‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن الحاكم مخير » فى أمر النائب ‪ .‬إن شاء دخل فيه » فى الحكم‬ ‫عليه ‪ .‬وإن شاء » لم يدخل ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إنه ليس بمخير » فى الكم على الذاثب‪ .‬وله التخيير ‪ ،‬فى أمر النهام‬ ‫بماله وإصلاحه » ما لم يكن عليه لأحد حق ؛ أو مشاركة » فى مال » حب ه القيام‬ ‫عليه بذلاث ‪ ،‬لشريكه الحاضر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل عن أبى عبد الله حا‪ .‬بن روح بن عربى _ رحه الله ۔ فى رجل؛ لورثة‬ ‫واتفقوا وتةارروا ‪ 2‬على موته ‪ ،‬بلا بينة » ولا صحة ‪ .‬وقسموا ماله ‪ .‬هل جوز‬ ‫لأحد ء أن إشترى من أحدم شيث ‪ 4‬من مال ااغاثب ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنكل من دخل فى شىء ‪ ،‬قامت نيه عليه الحجة ‪ .‬فليس له أن يدخل‬ ‫فيه إلا بحجة واضحة ء غير أن الرخصة ء أنه إذا م بسلم أن الورثة كذبوا ‪ ،‬فيا‬ ‫فالوا ء جاز له أن يشترى منهم ‪ 4‬على الديغونة مغه ‪ ،‬أنه إن صح خلاف ما قالوا ‪،‬‬ ‫دان فيه يما يلزمه من الحق ث إذا اطمأنت نفسه إلى قولهم ذك ‪ .‬ولم يكذبهم قلبه‪.‬‬ ‫ولولا هذا ‪ 2‬ماجاز لاو ليد بنعقبة‪ ،‬أن يمطى عمران بن حطان مال نافع بنالأزرق‬ ‫‪٢‬دعاء‏ عمران ‪ :‬أن له على نانع ديتا ‪ .‬وهذا موجود ؛ فى حديث حح_د بن محبوب‬ ‫۔ رجه الله ۔ ولا جاز لأحد ‪ ،‬أن يشترى شيثا من الأسواق ‪ ،‬من أيدى الباعة ث‬ ‫لكاعبيد وغيرهم ‪ .‬ولكن يؤخذ بالرخصة ى ذيا تطه۔ئن نيه النلوب ‪ ،‬من تصديق‬ ‫للدعى » على ما قد عرف بين الفاس » من المعاملة ‪ 2‬على سجيل ذلاك ‪.‬‬ ‫عن أبى السن السياب _ رحه الله ۔ ف مال منصوب إلى غائب ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٧٢٩٢‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز أ كله ‪ .‬ولا أخذه اغنى » ولا نقير ‪ .‬ومن أخذ منه شيثا‪،‬‬ ‫ضمنه لر به ‪.‬‬ ‫فإن حضره الموت ‪ ،‬قبل أنيدنعة ‪ 2‬أوصى به ى وصيةه } إلا أن يكونذلك‬ ‫الال » لا يعرف له رب ‪ .‬فن الفقهاء من أجاز أكله للفقراء‬ ‫يحز ‪.‬‬ ‫ومهم "ن‬ ‫فإن كان له رب ي لا يعرف ا=ه ‪ 2‬ولا أين توجه ‪ .‬ولا يعرف وارثه ‪ .‬فقد‬ ‫قيل ‪ :‬إن مثل هذا ‪ ،‬من لزمته له تبعة ‪ 2‬تصدق به۔ا على الفقراء ‪ .‬وأوصى فى ماله‬ ‫إن عرف ذلك الذائب ‪ 2‬أو ورثته ڵ دهم إليه من ماله » ما قد لزمه له ‪ .‬وهو حق‬ ‫عليه » فى ماله ‪.‬‬ ‫ويوحد مخط الشيخ الذقيه ‪ :‬سيد ن أحد من محمد ن صالح ‪ .‬قال ‪ :‬يوجد‬ ‫فى قول اللسين ‪ :‬إنكل مال ع لا يعرف له رب ‪ .‬فالفقراء أرلى به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫و ره‬ ‫_ ‪- ٢٨٩٣‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫ف النقود وأحكامه‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المفقود بمنزلة الغائب ‪ .‬وجوز فى ماله ث ‪.‬ا حوز فى مال اافاثب ‪.‬‬ ‫ولوالد الفاثيڵ أو المفقود فى ماله ما لوالد الحى » فىمال ولده الى‪ .‬ولزوجة‬ ‫النائب واللفقود ‪ ،‬إذاكان قد أجاز هما ماله » وأباحها فى ماله ى ماكان قد أجاز‬ ‫لها » إلا أن يصح موته ‪ .‬وماله بمنزلة مالالحى ‪ .‬وعليه فى الأحكام ؤ‪.‬اله » ماعلى‬ ‫الغائب » من بناء المسجد ‪ 2‬وجيم مايلزمه نى ماله ‪ 2‬من الحقوق اللازمة لاغاب ‪،‬‬ ‫إلا أن يصح موته ‪.‬‬ ‫وإن مات أحد\ ممن يرثه المفقود فى مدة الفقد‪ .‬فا‪.‬فةود ‪.‬ير امنه ‪ ،‬يكون‬ ‫لا يكون له ‪.‬يراث‪ .‬ويمات هو وماله‬ ‫لورثة المفقود ‪ 2‬حتى تنقضى أ رم سذين ‪.‬‬ ‫ببين ورثته ‪ 2‬ولو لم يطلبوا قه ‪.‬‬ ‫ومدة الفةلد أربع سنين ص !ا بروى عن عر بن الخطاب _ رحه ازل _ ‪ :‬أن‪4‬‬ ‫إفليا وجمل أعلى ‪:‬‬ ‫جعل الدنيا أر عة أقا ل ‪ :‬جمل بلاد الزج _ وهى سفالة‬ ‫الأرض إقلما وشرق ‪:‬لأرض إليا ‪ .‬وغرسها إقايا ‪ .‬وجل مدة كل إفلم منها‬ ‫سنة ‪ 2‬لةناهى الأخبار يه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عبد الله بن مسعود ‪ ،‬جعل الدنيا سبعة أقا لم ‪ .‬وجال مدة الفقد‬ ‫سبع صنين ‪[ .‬ا۔كل إقلے منها سنة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬و ‪. 4‬‬ ‫ک إ‪٦‬‏ أن يح‬ ‫حلا‬ ‫محعل لزلاك‬ ‫و مص‬ ‫‪- ٢٨٩٤‬‬ ‫} أو غرق ‏‪٠‬‬ ‫رامو د ‪ :‬اى يكون أفى السفينة ڵ فقذ كسر ‪ .‬ولا هلم أنه غ‬ ‫والذى محضر الحرب نتنجلى ولا يعلم هو حى ؟ أم قتل ؟‬ ‫وكذلك إن احجلت الحرب ڵ وبه جراحة‪.‬ثوبة له ‪ .‬وترك صريحا نى‪.‬كاند‪.‬‬ ‫والذى محملة س‪:‬م ‪ 3‬ولا يدرى ما حاله ؟ والذى ممله السيل } ولا يدرى هاكان‬ ‫)‬ ‫من أمره ؟‬ ‫وكذلك الحريق والسيل» يكون فىالدار نتنهدم وينةد ‪ .‬ولايدرى ما‪..‬ةء‬ ‫فهو مفقود ‪.‬‬ ‫ففتقود ‪ .‬وإن كان فى‬ ‫وقيل فىالحرب ‪ 2‬إذاكان فىنى الصف الأول » مو‬ ‫الثا » نفيه اختلاف ‪ .‬و إكنان نى الثالث ' فهو غير مفقود ى بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫واخقلف يهن حبسه السلطان الجاثر‬ ‫كاان من عادته القتل ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه بمنزلة المفقود ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذ‬ ‫وقول ‪:‬إنه حى ‪ ،‬حتى يصح موته ‪.‬‬ ‫‪ .‬وخرج ه‪٥‬ةو‏ جهاً إليها ‘ ول يغامر ى‬ ‫ومن صاهر إلى ور ية ؤ من ر ى عن‬ ‫_‬ ‫تلك القرية » ولا غيرها غ فهو مقتود ‪.‬‬ ‫وهن دخل غضة ي رهو يعلم أن فيها أ۔ردا ‪ .‬و رجح ‪ 3‬فإنه مغةود ‪.‬‬ ‫ومن طلع الجبل الأخضر ء المعروف بعمان ‪ .‬ولم يعلم أين توجه ‪ ،‬فهو مفقود‪.‬‬ ‫وموجود فى الأثر ‪ :‬إن امرأة خرجت من ‪.‬غح ‪ 0‬قاصدة إلى نزوى ‪ 2‬ولم‬ ‫يعلم أين تو جهت ‪ .‬فجملموها مفقودة ‪ .‬وذاك فى زمن الأشثياخ ‪.‬‬ ‫وكذلك ح الأشياخ ؛ افقد » على رجل من‪.‬نحء قاصدا اماله مر فتىجارة ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٨٩٥‬‬ ‫وكذلك حكم الأشياخ ء فى رجل من أهل الحوقين‪ ،‬خرج منها ول يرجعك‬ ‫و يمر ف خبره ‪ .‬ولا أبن ترجه إالفقد ‪.‬‬ ‫وكذلك حكم بالفقد » فى رجل ث خرج مانلرسة‪.‬ق قاصدا الحوقين ‪ .‬ولم يهل‬ ‫أبن توجه ‪.‬‬ ‫قال الاؤ لف ‪ :‬أما القى خرج من أهل الوقين ‪٬‬ولم‏ يرجع ‪.‬ولم يل أينتوجه‬ ‫فأرجو أن حكله حكم النائب » لاحكم المفقود ؛ لأنه لم يذكر أنة خ‪ ,‬ج منها قاصدا‬ ‫إلى شىء ع من المواضع المعلومة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫البحر ؤ بريل مو ضيا مرون‬ ‫ف‬ ‫ركب ‪7‬‬ ‫وهن‬ ‫‪.‬ه } ولا رجع‬ ‫ول يوحد‬ ‫إلى مكانه الذى سافر منه ‪ .‬ولا شهدله أحد على حياة ث بعد ذلك ‪ ،‬ولا موت ‪،‬‬ ‫إن حكه حكم المفقود ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫والمفقود إذا خلا له أربع سنين ك مذ يوم فتد ‪ .‬نلو ‪,‬ثم قے ماله ‪ .‬وللكل‬ ‫واحد منهم ميراثمه منة ى على عدل كتاب الله تعالى ‪.‬‬ ‫وإن مات أحد ممن يرثه المفقود » فى الأر بع سفين ‪ .‬فلهقتود ميراثه منه ‪.‬‬ ‫بكون لورثة المفقود » حتى تنقضى أزبع سنين ‪ .‬ثم لايكون له ميراث ويمات هو‬ ‫يطلبوا هه ‪.‬‬ ‫وماله بين ورثته ص ولو‬ ‫إن ماله۔_ا يسم على‬ ‫‪.‬‬ ‫المفقود‬ ‫رنه‬ ‫من‬ ‫أو أحد‬ ‫؛‬ ‫وزوحته‬ ‫رجل‬ ‫و إذا فد‬ ‫‪_ ٢٩٦ -‬‬ ‫ورثنهما ‪ 2‬بهد أربع ستين ‪ .‬ويررث كل واحد منهما ‪.‬من صاحبه ‪ .‬هن صاب مله ‏‪٠‬‬ ‫ولا يورث مما ورث من صاحبه ‪ .‬أ يتسم مير اثكل واحد منهما » عل ورثته ‪.‬‬ ‫وإن هد رجل ‪ ،‬وله زوجة صبية ‪ .‬وخلا له أربع سين ! فسم ميراثه بين‬ ‫نإذا باذفت ث وحافقت عينا بالله ‪:‬‬ ‫ورثته ‪ .‬ووقف للصبية ‪.‬يراها ‪ 4‬حتى تبلغ‬ ‫لوكان نلان حيا حاضر ث لرضيت بث زوجا » أخذت الصداق والمير اث ‪.‬‬ ‫وإن ل ترض ء ولم محلف ڵ لم يكن لما ميراث ‪ ،‬ولا صداق ‪.‬‬ ‫وإن كانت زوجة المفقود أمة ‪ ،‬ثم عتقت فى الأربع سنين‪٬‬ولو‏ قبل أنتنتضى‬ ‫بيوم ورنته ‪.‬‬ ‫وكذللث هو يرها ‪ 2‬إذاكانت هى المفقودة ‪ 7‬وتنقت كذلك ‪.‬‬ ‫وإن قدم المفقود » وقد تزوجت زوجته بزوج ‪ .‬ومات الآخر ء فإن اختارها‬ ‫النقود ء فهى امرأته ‪ .‬وترد الميراث على ورثة الآخر ‪.‬‬ ‫وإن اختار النقود الصداق عليها ‪ .‬يراها من النان لها ‪.‬‬ ‫‪ .‬و إن تزوجت زوجة المفقود أزواجا ‪ .‬فاتوا وورثنهم ‪ .‬شم صحت حياته }‬ ‫ردت الرا يث على ورثنهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جيم ما ‪ ,‬رثةه هو لا ؛ لأنها تزوجت على السنة ‪ .‬والقول الأول‬ ‫أكر ‪ :‬أن عليها رد المواريث ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬أنا أقول بقول من يقول لما ‪ :‬ميراها منهم ‪.‬‬ ‫الله _ فى رجلك شهر خبره‬ ‫ومن جواب ألى السن إلى أب س‪.‬يذ _ رحما‬ ‫أهل‬ ‫وا‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫الجيوش‬ ‫‘ن‬ ‫جيش‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬أنه خرج‬ ‫‪7‬‬ ‫يسكن‬ ‫مو مه‪٨‬‏ الذى‬ ‫ف‬ ‫_ ‪_ ٢٩٧‬‬ ‫البلد » أن ذلك الرجل خرج من ذلك البلد » فى ذلك الجيش ‪ ،‬إلى أن وقم على‬ ‫ذلك الجيش ‪ ،‬جيش آخر ‪ .‬فتو!قموا ‪ .‬وقتل من قتل نهم ع وانمزم من انهزم‬ ‫منهم ‪ .‬وانةند ذلك لرجل ‪ .‬و ير جم ورك مالا وزوحة ‪ .‬وقد شهد الشاهدان‪:‬‬ ‫أن هذا الرجل خرج فى هذا الجيش ‪ .‬ولايعدون أ نه خرج منه)حتى وفت الوقمةك‬ ‫مثل وفمة مغافى رواشح ‪.‬‬ ‫أنه إذا صح خبر الرجل ‪ :‬أنهكان فى الجيشء حتى لقوا‬ ‫فاعل _ رحمك الله‬ ‫‪ .‬ول يه۔لم حى هو ؟ أم هيت ؟ حكه حكم الفةذ‬ ‫عدوهم ‪ .‬م انحلت الرب‬ ‫كذلاک ما جرى به الحكم ‪ 7‬مما وصفنا من وقعة مفاقى وواشح وغيرها ‪.‬‬ ‫أن صح » أنه كان فى الجيش » الذى كان نفاق وواشح ‪ 4‬حتى لةوا عدوهم‪.‬‬ ‫مم انجات الحرب بينهم ‪ .‬ولايعلم نه حياة ‪ ،‬ولاموت ‪ .‬وصار أمره إلى الحاكم ‪,‬‬ ‫وماله إلى الإقسام؛وزوجته إلى حكم إنفاذ اللازم‪ .‬ولايسمها مما محكم به الحا كم‪.‬‬ ‫ولا يقسم ماله » حتى مضى أر بم سنين ي من حين صح مقمده » على ما وصففا ‪.‬‬ ‫ولا تكون الصحة إلا بدينة عادلة ‪ ،‬تتطع الحجة ‪ ،‬أو شهرة لا ترد ‪ 2‬ولا تدفع ‪.‬‬ ‫ولاختاج القاب فيها بشك ‪.‬‬ ‫والشهرة فى غير الكم ‪ ،‬تقوم وتشهد ء على القتل الشاهر » والذرق الشاهر‪،‬‬ ‫والموت الشاهر ‪ .‬ويرفع ذلك الشهود ‪ ،‬إلى مرن يلى الحسكم ص من حاكم ذ‬ ‫أو حاعة ‪.‬‬ ‫فإذا صح حكم الفقد ‪ .‬فبعد أر بع صنين ع تستمد زوجته ‪ .‬ثم بطلتها وايه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأوليا‪.‬‬ ‫‏'‪ ٥‬ثن‬ ‫سو‬ ‫ن‬ ‫« أر‬ ‫الأدق‬ ‫امتنع و امه‬ ‫فإن‬ ‫‪- ٢٩٨‬‬ ‫فإن لم يكن له أولياء ء طلقها الحاكم ء أو الجعة الذين تةرم بهم الححة ‪ .‬نم‬ ‫هماك تمتد عدة الوفاة ‪ :‬أر بمة أشهر وعشرآ‪ .‬مم تزوج _ إن شاءت علىمايسمها‪.‬‬ ‫ويتسم ماله بين ورثقة » على ماي‪-‬مهم القمم فيه » على عدل كناب الله وسنة رسوله‬ ‫ون ى وآبار أثمة العدل } إن طلب ذلك ورثته ‪.‬‬ ‫وإن ‪ 1‬يصح حكم الفقد » ولاصح موته ‪ ،‬ولاحيانه ‪ .‬فهذا الرجل ‪ 0‬حكه‬ ‫حكم انغاثب ‪ .‬و ليس لاجياعة » فى حكم زوجة الغائب سهيل ‪ 2‬إلا بإة_اذ مايلزم‬ ‫ها فى ماله ث إن رفع ذلت إليهم ء على سبيل الحتى ‪.‬‬ ‫وإن ل برفع أمره إلى الحاكم ى ولا الجاعة ‪ .‬وتولى ورثته ث ما صح معهم‬ ‫ف القس » على سبيل ما يسمهم فى ماله ‪ .‬وصح معهم موته فى سبيله ‪ 2‬لم يء۔ارضهم‬ ‫الجاعة ! فيا ليس لهم فيد معارضة ‪.‬‬ ‫وكذلك الحاكم } إلا أن يرفع إليهم رافع أه‪ ,‬آ ى حجب إنكاره عايهم ‪2‬‬ ‫على سبيل إنكار لاغسكر ‪.‬‬ ‫وأما زوجته ‪ .‬نإذاكان سبيله سجيل المقدء فلا يقرب إلى التزويج ى حتىبمضى‬ ‫أثر الكم فيه _ كا وصفنا ‪.‬‬ ‫وإن كان فى ورثته غائب» أو يتي » على ماتقوم به عليه حجة سهيل البالغين‬ ‫أنفذ فى ماله } حكم القل ‪ .‬ول يقرب إل قسمته ي حتى عضى حكم أثر المسلين ء‬ ‫فى عدة لأفقد ‪ .‬وعى مايسع ذلك فيا جاء به البر للنصوص‪ :‬الذى ليس فيه خيارك‬ ‫مم أرلى الأبصار ‪ .‬والله أع بالصو اب ‪.‬‬ ‫عن موصى بن على _ رحه الله ۔ ة إذا‬ ‫وقال محمد إن محبوب ۔ رحمه ا‬ ‫الصداقين ‪:‬‬ ‫ل وله أقل‬ ‫قاخدار المداق‬ ‫قدم‬ ‫أزواج‬ ‫افتر د‬ ‫‏‪ ١‬مرأة‬ ‫تزرحت‬ ‫‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫الذىعايه ‪ 4‬والذى على زوجها‪ ،‬التى همىعه ‪ .‬وضرب مرمى بن على _ رحه الله ‪-‬‬ ‫فى ذلك مثلا ث كرجل باع شفمة لرجل ‪ .‬ثم باعها الآخر ‪ .‬فيأخذها من التى هى‬ ‫فى ده ‪.‬‬ ‫وإن طلق ولى الفقود ى زوجة المقود‪ ،‬بعد انقضاء العدة ث إنها تكتفى بالعدة‬ ‫لت قد اعتدتها وهى عدة المميتة ‪ .‬ويطلقها ولى الدم ' من الرجال ‪ ،‬أو هانلنسا‪.‬‬ ‫بكن رجال » مثل الأخت ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫فصل‬ ‫سئل أ ؛و المؤثر _ رجه الله ۔ عن امرأة ‪ ،‬نقدت ‪ .‬هل لزوجه_ا أن يتزوج‬ ‫أختها؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا خلا لما أربع سذين » مذ فقدت ‪ .‬نازوجها أن يتزوج أختها ‪ .‬وإن‬ ‫شاء طلقها ‪ .‬شم تركها سنة ‪ ،‬بمد الطلاق ‪ .‬ثم تزوج أختها ‪.‬‬ ‫وقال أ ‪.‬و على ‪ :‬تمتد بعد الطلاق سغقين ‪ .‬ثم يتزوج أختها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وتنقضى‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يتزوج أختها حتى ينقضى أج۔ل الفقد ‪ ،‬أر يطلقها‬ ‫تى تيأس من الحيض ‪ ،‬وتمتد‬ ‫عدتها ‪ ،‬على الاحتياط ث إكنانت ممن حيض‬ ‫الشهور ‪ .‬وليس لورثتها ‪ ،‬أن يأخذوا من الزوج ‪ ،‬آج۔ل صداقها » حتى بمضى‬ ‫أربع سفين ‪ .‬ثم بكون صدافها وماما ‪ ،‬ميراثا بين ورلتها ‪ .‬وله هو ديراثه » من‬ ‫صداقها ‪ 0‬ومن مالها ‪.‬‬ ‫وإن طدتهاء كان صداقها دينا عليه ' ممزلة دينها © إذا طلقها ‪ ،‬قبل أنةضى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فقدت‬ ‫أريع السنين ‪ 6‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ٠‬هما‬ ‫_۔‬ ‫وفول ‪ :‬إن طلقها ى حل ها عليه الدداق ‪ .‬وكان بمنزلة ما لها من الدين ‪.‬‬ ‫وإن كان لازو ج أربع نسوة ‪ .‬نفةدن ء أو فقدت ‪.‬نمن واحدة‪ .‬فليس له أن‬ ‫يزوج ‪ 0‬حتى تقضى أ د بع سغين ص ذ فقدن ء أو فقدت ‪.‬‬ ‫وكذلك إن د اثنتان ء أو ماث ص إذاكان مم الزوج أدبع نسوة } فى‬ ‫حين الفقد ‪ .‬فإذا مضت أربع سفين مذ فقدت ‪ ،‬تزوج _ إن شاء _ مكان المفقودة‬ ‫منهن ‪.‬‬ ‫وإن شاء أن يتزوج ك قبل أن تمضى أربم سفين ع مذ فقدت ‪ 2‬طلق من‌شاء‬ ‫طلق منهن ‪ .‬وليس لورثتهن أن يأخذوا‬ ‫مخبن م اعد سنة ‪ 7 .‬تزوج مكان من‬ ‫أربع سذين ‏‪٠‬‬ ‫حتى عضى‬ ‫صدقاسمن‬ ‫وإن طلق منهن واحدة ى كان صداق ااتى طاق دة عليه ع إذا طاق قبل‬ ‫الأربع سةين ‪.‬‬ ‫و إذا لم يطلقهن » حتى تمضى الأ بع سنين ' مذ نقدن ثكان صدقاتهن التى‬ ‫عليه ؤ مع سار أموالهن ‪ :‬ميراثا بيغه وبين ورثخهن ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت صداق المفقودة ‪ ،‬إذا طنقها زوجها " قبل أن تمضى أربع‬ ‫سخين ڵ وصداقها آنجل ‪ ،‬خل صدافها ڵ فصار ديما على زوجها ‪ .‬وطاب ورثتها‬ ‫أن يةبضره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فامس لهم فضه ‪ .‬و لسكن إن كان لما وكيل ‪ 0‬فى تقاضى ديو نها ك‬ ‫وقبض مالا ‪ .‬اقتضى ص۔۔اقها ‪ .‬وة‪.‬ضه مع ماما ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لها وكيل ث أقام لها الا كم وكيلا ‪ 2‬يتبض صذاقها ‪.‬ه ‪.‬‬ ‫ويكون فى يده ‪ 0‬إذا طاب ذلك ورثتها إلى الجا كم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣.١‬‬ ‫ما يدالةما ك أو‬ ‫حزن‬ ‫‪ .7‬اقها ‘ شن‬ ‫لوكيا‪,‬ا أن د‪:‬ةصرمذ؛‬ ‫كرن‬ ‫له ‪ :‬ت‬ ‫فل‬ ‫حين تنقضى عدنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن طلقها ثلاثا ء فلوكيلها أن يقتضى مةه صدافها © من حين ما طلقها‪.‬‬ ‫واحدة } أو ائنتين ص فلا أ ى لوكياها ‘ أن ينتضى صداقم۔ا }‬ ‫وإن طلق‬ ‫حتى تمضى ثلائة أشهر منذ طلتها ‪ .‬فإذا مضتڵ فلوكيلها أن يقبض صداقها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬وإن ۔‪١‬ها}‏ بعذ أن طلةما تطليعة أو تطليقتين ى فل أن تمضى ثلاثة أشهر ‘‬ ‫‪.‬‬ ‫أربع السنين‬ ‫‏ ‪ ٠‬و يرثها وترنه ك ف‬ ‫عليه‬ ‫صداقيا آلا‬ ‫ك دجم‬ ‫طلةيا‬ ‫مذ‬ ‫‪4‬‬ ‫وإن ردها بصد أن مضت ثلاثة أشهر فقد بانت منه ولا برشها‪ ،‬ولا ترثه‬ ‫ومحل صداقها ‪ .‬ويكون لوكيلها قبضه مخه ‪.‬‬ ‫وإن مضت ثلاثة أشهر ‪ 3‬بعد أن طلتها ‪ .‬فليس له أن يتزوج أختها‪ ،‬ولا‬ ‫ا حتى تهد سخة ) لسعة أشهر للحمل ‘‬ ‫بالاحتياط‬ ‫المزويمحج‬ ‫؛ لأن الأخذ ف‬ ‫خامسة‬ ‫‪.‬‬ ‫وثملاث‪٩‬‏ أشهر للحبض‬ ‫شم خلت أربع سغين ‪ ،‬مذ فقدت » فبل أن‬ ‫وإن طلقها واحدة ء أو انتين‬ ‫تمضى لا ثلائة أشهر‪ ،‬منذ أن طلقها ورلها؛ لأنه حكم موتها‪ .‬وهى فى عدة منه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔يراشها‬ ‫ا‬ ‫وجب‬ ‫كانت الزوجة المفقودة } ل حز بها زوجها ‪ .‬فإن طلقها ث فله أن يتزوج‬ ‫و إن‬ ‫؛ لأنها لا عدة عليها ‪.‬‬ ‫غيرها‬ ‫» أو أر ب‬ ‫<مذه‪4‬‬ ‫من‬ ‫أختها‬ ‫_۔‬ ‫‏‪ ٠ ٢٣‬ما‬ ‫ح‬ ‫فصل‬ ‫وإذا دبر للرجل أمته التى يطؤها ‏‪ ٠‬ثم فند ‪ ،‬فلا تتزوج الأ‪.‬ة » حتى تخلو‬ ‫‪ 7‬رجع بعر ويح ‪.‬‬ ‫ثم تعتق‪ .‬رتعةد أربعة أشهر رعشمرة أيام‬ ‫أربع سةين‬ ‫ويأخذها والصداق ‘ إنكان‬ ‫وهى مع زوج » نهى أمته‬ ‫فإن قدم المفقود‬ ‫اازوج ء فد جاز بها ‪ .‬وإن أجاز سيدها الكاح ء فهو جامز ؛ لأنه على للسنة ‪.‬‬ ‫وإنكان السيد والأمة يهوديين ى والأمة أم ولد له‪ .‬شم أسلمت‪ .‬وهومفتود}‬ ‫إنها يحرم عليه وطؤها ‪ .‬ولا تزوج إلا بإذنه ‪ 2‬إلا أن ببيعها مسلم حيث أسلمت‪.‬‬ ‫تد ثلاثة قروي‬ ‫قال أبوالحوارى _ رحه الله _ ‪ :‬تحد حيضةين ‪ 2‬و شهرا ونمنا ‪ 7 .‬تزوج‬ ‫بإذن سيدها ‪ 2‬أو يماؤها ‪ 2‬إذا استبرأها ‪.‬‬ ‫وإن قدم الذمى ء فلا سبيل له إلى الأمة ث وقد أسلت ‪.‬‬ ‫ولو كان أسلم » وقدم مسلتا ‪ .‬فهى أمته » وترد إليه ث إن أراد ذلك ‪.‬‬ ‫وإن فقد اليهودى ى وأسلت امرأته ‪ .‬ثم تزوجت ‪ ،‬ثم قدم ‪ .‬فإن صح أنه‬ ‫سل ‪ 0‬ق‪+‬ل أن يتزوج ث ردت إليه ‪.‬‬ ‫وإن أل ‪ 0‬من بهد ماتزوجت ا ترد إليه ‪.‬‬ ‫وسثل أبر عبد الله ۔ رح ه الله ۔ عن رجل ء فقدت امرأته ‪ .‬فأراد أن‬ ‫يزوج أختها‬ ‫إن قدمت المفقودة‬ ‫قال ‪ :‬يتربص أربع سنين ‪ 7 .‬يعزدج أختها ©} إن أراد‬ ‫بد أربع سدبن وكان ق! دخل بهما جميكا » اختار منهما واحدة ‪.‬‬ ‫‏م‪ ٣.‬س‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫حيا‬ ‫ك ورنتاه‬ ‫يلم خياره‬ ‫ك فبل أن‬ ‫الزوج‬ ‫ك رمات‬ ‫ا‬ ‫قدمت‬ ‫وإن‬ ‫وأما القى انتقد زوجته وهى صبية ‪ .‬فقيل ‪ :‬ينتظر إذا أراد يتزوج أختهاء‬ ‫أو رابعة غيرها ء حتى لايشك فى بلوغها‪ .‬نم يتربص أربم سنين‪ .‬ثم يمزوجأخنهاء‬ ‫أو رابعة غيرها ؛ لأنه مذ فتدت ‪ ،‬وقت بلوغها ‪ ،‬ثبقت عقدتها ‪ .‬وإن شاء‪ ،‬طلق‪.‬‬ ‫سها ‪.‬‬ ‫وينزوج أختها ‘ أو را ‪٫‬عة‏ ؤ من حينه ) إذاكان ! دخل‬ ‫‘“وزوحتذ صبية ‘ فانه إذا صح فةده‪ .‬وخ_لا له‬ ‫و إن كان الزوج هو للمةو‪٥‬‏‬ ‫تبلغ ‪.‬‬ ‫ووقف لما ميرانها )حتى‬ ‫أربع صنين ©‪ .‬قسم ميراثه‬ ‫حاضرا ‘‬ ‫‘ أ‪,‬‬ ‫لان حگا‬ ‫الله ‪ :‬لوكان زوجها‬ ‫ميتا‬ ‫فإذا بلذت ‪7‬‬ ‫رضيت به زوجا ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫‘‬ ‫( ول محاف‬ ‫ترض‬ ‫واايراث ‪ .‬و إن‬ ‫الدداق‬ ‫فإن <افت ء أخذت‬ ‫‘‬ ‫اوفاة‬ ‫أن تبلغ ورضى ‪ 7 .‬تعة۔ل‬ ‫مهن بهل‬ ‫‪ .‬و إتما نطاق‬ ‫‪ 6‬ولاميراث‬ ‫له\ صداق‬ ‫أربعة أشهر و عشرة أيام ‪ .‬و أما أربع ااسدين « فذ حين تمد ‪.‬‬ ‫وكذلاك إذا كان الزوج صبيا ‪ ،‬مم فقدته امرأته ‪ .‬وهى باا‪ ،‬انتظرت حتى‬ ‫لا نشك فى بلوغه ‪ .‬نم تمتد أربع سدين ‪ .‬ثم يطلقها وليه ‪ .‬ثم تعتد أربعة أشهر‬ ‫وعشرآ ‪ .‬ثم تزوج إن شاءت ‪ .‬وإما أثبتنا عليها عقدة الفسكاحء ولزمتها العدة‬ ‫حيث } يعلم‬ ‫‪،‬‬ ‫لهم_ا لالم داق واللير اث‬ ‫\ اة ‪ :‬و ليس نرى‬ ‫وش‬ ‫به ‪.‬‬ ‫حيث رصءمت‬ ‫‪٫‬لوغة‏ ‪.‬‬ ‫ك بهل‬ ‫ا‬ ‫رضاه‬ ‫ص‪_ .‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تزوج الرجل بأخت امرأته لمفقردة ى من بعد المدة ى أو تزوج‬ ‫بإحدى ربائبه ه اللاى لم يدخل بأمهاهن ‏‪ ٠‬م جاءت المفقودات ‪ .‬فإن الآخرات‬ ‫خرجن بلا طلاق‬ ‫وإن لم يدخل بهن ث خرجن أيضا بلا صداق ‪.‬‬ ‫وإن دخل بهن ء فلمن الصداق ‪.‬‬ ‫وإن متن وورلهن ‪ .‬وقدمن الأوان ء إنه برد لايراث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وزعم ان المعلا ‪ :‬أن زوجة المفقود نلسقنفق من ماله ث حتى تفقضى مدة فقده‬ ‫أربع سنين ‪ ،‬وأربعة أشهر ى وعشرة أيام ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬ليس لها فى الأربعة الأشهر والعشرة أيام نفقة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى۔ رحه الله ‪ :‬لها أن تأكل من ماله ‪ ،‬حتى يصح نتده‪.‬‬ ‫فإذا صح نتده ‪ 0‬أكلات من ماله » مذ يوم فقد ث إلى أربع سنين ‏‪٠‬‬ ‫فإن أكلات ‪ ،‬أ كثر من أربع سنين ي مذ يوم فةسد ص ردت ما زاد على أربع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنن‬ ‫مذ يوم مات ‪.‬‬ ‫كسبت‬ ‫و إن صح موته » ردت ما استنفقت من ماله » وا‬ ‫و إن صح ‏‪ ١‬نه مات فى ا لأربع سمين ى أو قبلم_ا » ردت ما أكلت من ماله ك‬ ‫«عد أن صح موته ‪ .‬والخطأ فى الأموال مضهون ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠.٥‬‬ ‫_‬ ‫وإن اءةضت مدة المقد ‪ ،‬ومدة عدة الوفاة ‪ .‬وتزوجت زوجة اافتود ‪ .‬ثم‬ ‫جاء خبر حياة الزوج المفقود ‪ .‬فعلى الزوج الأخير ‪ :‬أن يمتزلهما ‪ .‬نإز جاء الأول ء‬ ‫فله الميار _ إن شاء _ الصداق ‪ .‬وإن شاء امرأته ‪ .‬وإن شاء الصداق » ل بةربها‬ ‫الآخر ڵ حتى تنقضى عدتها من الأول ‪.‬‬ ‫وإن هو اختار امرأته ‪ 2‬فليمسك عنها » حتى تعتد من الآخر ‪.‬‬ ‫وإن مات الأول ء قبل أن دسم خياره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تعتد من الأول۔حم يعزوج ها الآخر‪ .‬ولا صدافها من الأولوالميراث؛‬ ‫لأنها تزوجت بالآخر ى على السغة ‪ .‬وما صداقها‪.‬ن الأخير ‪ .‬وتبين منه ‪ .‬وله أن‬ ‫يتزوجها برضاها ‪ 2‬يتكاح جديد » ومهر جديد ث وولى وشاهدين ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا رجع المفقود ‪ 2‬بمد أ ربع سفين ‪ .‬وقد قمم ه له‪ .‬وتزوجت امرأته‪.‬‬ ‫أما ماله ذيرد عليه ‪.‬‬ ‫وأما زوجته ‪ ،‬فهو خير فبها ‪ .‬فإن اختارها ى ردت إليه ‪ .‬ولم يطأها <تى‬ ‫تنقضى عدتها من الزوج الآخر ع إكنان قد دخل بها ‪ .‬وإن لميكن دخل بها ك‬ ‫غلا عدة عليها مخه ‪.‬‬ ‫وإن اختار تركها ك أعطى أقل المداين ‪ :‬الذى عليه ث رالفى على الزهج‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنره ولى المفقود ‪ 2‬أن يطلق زوجة المنقود ‪ ،‬بمد مضى ملة الفتد‪،‬‬ ‫طلقها الحاكم ‪ .‬والولى أولى ‪.‬ن الحاكم فى ذلك ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٠‬منهج الطالبين ا ‏‪) ١٢‬‬ ‫‪_ ٣.٦‬‬ ‫فإن لم يكن للهنود ولىں طلقها الا كم ‪.‬م تعتد أربعة أشهر وعشرآ ‪ .‬وتأخذ‬ ‫صداقها وميراها ث من ماله ‪ .‬ثم تزوج _ إن شاءت ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبدالله _ رحمة الله _ ‪ :‬إذا فقد رجل ‪ .‬فتزوجت امرأته ‘ ‪ 7‬علم‬ ‫حياته » اعتزلها زوجها الآخر ع حتى يقدم زوجها الأول ‪ .‬فإذا قدم » خير بين أن‬ ‫يأخذ امرأته » أو أقل الصدافين ‪.‬‬ ‫فإن اختار أقل الصداقين ك كانت الرأة عند زوجم۔ا الآخر ء على نكاحها‬ ‫الاول ‪.‬‬ ‫وإن اختارها » فهى امرأته ‪ .‬ولا يطؤها ‪ 2‬حتى تمتد من الآخر ث إن كان‬ ‫وطئها لملاث حيض ‪.‬‬ ‫وإنكانت عمن لا حيضڵ فنلائة أشهر ‪.‬‬ ‫وإن كانت حاملا » ى نضع جاما ‪ .‬ح رطأها ‪ 4‬بمد غسلها من نفاسها ‪.‬‬ ‫واليهودية والنصرانية والحرة المسلة والأمة ‪ ،‬فى عدة الفةد سواء ‪.‬‬ ‫} فالعدة فيه وفى الر سواء ‪ .‬ويطاق زوجته سيده ‪.‬‬ ‫وإن ‪3‬‬ ‫فإن قدم» وقد تزوجت زوجته ع أو كانت أمة ‪ .‬فوطئها سيدها ‪ .‬فله مثل ما احر»‬ ‫أن مختارها ‪ ،‬أو مخدار أقل الصداقين ‪.‬‬ ‫وإن كان أزواج عدة ۔ فأقل الصدقات ى ما كان من ذلك عاجلا ع أو آجلا‪.‬‬ ‫وإن توفى المفقود » بمد أن صحت حياته ى وبء۔د أن طلق الولى زوجته ‪.‬‬ ‫فا السدة تكون هن يوم مات ‪ .‬فإن كانت تزوجت ى فرق بينها ‪ ،‬وبين الآخر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫_‬ ‫وتمتد بقية عدلها من لمفةود ‪ :‬عدة المميتة ‪ .‬ثم تزوج زوجها الآخر ث إن بنكاح‬ ‫جديد ‪ .‬ولا عدة عليها مغه ح بعد انقضاء عدتها من الأول ‪.‬‬ ‫وإن أرادت أن تزوج زوجا غير الآخر ‪ ..‬وقد كان دخل ها فلا تزوج‬ ‫حتى تعتد مغه أيضا ‪ ،‬بعد عدتها ‪.‬ن الأول ع ثلاثة قروه ‪.‬‬ ‫و إن كانت ممن لا حيض » فثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫وإن كانت حاملا ‪ ،‬ختى نضع حملها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل عنامرأة المفقود ع إذا تزوجت ع قبل انقضاء أربع سنين ‪ :‬عدةالفقد‪.‬‬ ‫هل لما على زوجها صداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد عرفنا فى ذلك ع أنه لايسع جهل ذلك ؛ لأن حكه حكم الحى ‪ .‬وقد‬ ‫جاء الأثر ‪ :‬أن المرأة إذا تزوجت على زوجها ء فلا صداق ها عليه ؛ لأنها قد‬ ‫خانت ‪ .‬وهى معغا نزلة » من تزوج على زوجة هن النساء ‪.‬‬ ‫وأما الذى يتزوجها ء إكنان يلم أن هما زوجا ‪ .‬وتزوجها ‪ .‬ومعها أنذلك‬ ‫جاز ى من أجل الفقد‪ .‬ول هلم م أن ذلك لامحوز لها ‪ .‬ول تنكذبه ‘ ول خدعه‬ ‫إلا بعلها وعد ‪ .‬فلما صداقها عليه ‪.‬‬ ‫وإن لم يعلم ‪ 4‬أن لها زوجا‪ .‬وإنما تزوجها ‪ ،‬على أنه ليس ‪ 7‬زوج ‪ .‬وهى‬ ‫تلم أن ذلك لا يجوز لها ‪ .‬فليس لها فى ذلك حجة ء إلا أنها إن قصدت إلىخيانقه‬ ‫فلا عذر لما ‪ .‬ولا صداق لما عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠ ٨‬‬ ‫___‬ ‫وإنكانت إما تزوجته » على أنه حوز لما س لما جاء من زعيه ض أو لا قيل ‪:‬‬ ‫إنه قتل ے أو لما ظهر ث من العذر لها فى ذاك ‪ .‬ول يتعمد على نعيه ‪ .‬فلا أقوى على‬ ‫أ بطل صداقها فى ذلك ؛ لأنه قد عرفنا من قول الشخ أنى الحسن _ رحمه الله ۔‬ ‫فى امرأة ث سمعت من زوجهاافظا ث ظنت أن ذلا اللفظ طلاق مع المساين ‪ .‬رغاب‬ ‫زوجها على ذلك ‪ .‬وذلاك الفظ ليس بطلاق مع المسلمين‪ .‬فتزوجت على ذلك ‪ .‬جاء‬ ‫عليهافراق ‪ .‬ورجمت‬ ‫الزوج ء «غير ذلاث وقال‪ :‬إنه لم يرد بذلك طلافاً غ‬ ‫على زوجها ى إنها إذا قالت ‪ :‬إنها إما تزوجت ى من أجل ما ةال لما من ذلك ‪.‬‬ ‫وذلك أنه قال لها قولا ك إن أراد به الطلاق ‘كان طلافا ‪ .‬وإن لم برد به طلاقاء‬ ‫يكن طلاقا كان لها صداقها على الأرل ص وعلى الناى ‪ .‬ولاتحرم على الأول ‪.‬‬ ‫وتحرم على الآخر ‏‪ ٨‬إذاكان قددخل ها وذلك إذكاان لها سبب ‪ ،‬قد تزوجت‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬إن زوجة المفقود » إذا تزوجت فى أربع السذين ‪ .‬جاءت‬ ‫بولد ك إن الولد ولد الزوج المفقود ؛ لأن الولد للفراش ولاءاهر الجر ء فلا يمون‬ ‫الولد للزوج ‪ .‬ويكون الزوج زوجا ‪ ،‬بحاله الأول ۔ و۔رأة فى ذلاث سبب ‪ ،‬ق_د‬ ‫دخلت فيه ‪ 4‬لايزيل صداتقها عن الآخر ‪.‬‬ ‫تزوج امرأة ث ينير بينة ‪ .‬ودخل‬ ‫فىرجل‬ ‫وعن أف الراى _ رحه الله‬ ‫سها على ذلك ‪ .‬فقال ‪ :‬إن كانت أمكنته من نفسها ث على ما تظن ء أن التزويج‬ ‫جاز ‪ 2‬بغير بدنة ‪ .‬فلما صداقيا ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانت جاهلة الحرمة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫وإن أمكنته من نقسىها ‪ .‬وهمى لم أن ذلك حرام عليها ‪ .‬فذلك منزلة الزنا ‪.‬‬ ‫بما جاء به الآر ڵ فى الجهالة ‪ 2‬بلزوم الصداق فيه ‪2‬‬ ‫ولا صداق لها ‪ .‬وشبه هذا‬ ‫على الجهالة ‪ .‬ولو أن امرأة ى تزوجت على زوجها ء بذير سبب ء تدعيه عليه ‪ ،‬من‬ ‫طلاق ‪ .‬ولا علة تعقل ها ‪ 4‬عمياكون لها من ذلك سبب ‪ .‬ثم دخل ها الزوج ‪.‬‬ ‫وصح ذلك ع بأنه قد أرخى عليها ستر ء أو أغلق علبها بابا ك على النز‪ ,‬ج ‪.‬‬ ‫ولا حجة تكون ‪ ،‬لكانت قد حرمت عل الأول والآخر‪ .‬ولا صدداق لها على ى‬ ‫الأول والآخر ‪ .‬ندا أكنان هذا الفقد » خنى على أهل الجهل ‪ .‬فكذلكالبنى‪.‬‬ ‫والبر يزير صحة ‪ ،‬يخعفلبهم ‪ .‬استضعفذا أن نبطل صداقها ‪ 2‬إذا تزوجت علذلك‪،‬‬ ‫إدا لم جد فى ذلك ء أثرآ بعين ‏‪ ٠‬فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا فقد رجل ‪ :‬وبيعت سراريه ‪ .‬جاء ‪ ،‬فهو بالخيار ‪-‬إن شاء_سراريه ‪.‬‬ ‫وإن شاء أثمانن ‪ .‬وأولادهن ‪ .‬لآبانهم ‪ .‬ليس له فيهم شىء ‪.‬‬ ‫ومن تزه ج امرأة » ولم يدخل بها ‪ .‬لم فقدت ‪ .‬فتربص أد بع سنين ‪ .‬فله أن‬ ‫يتزوج بابنها ‪ .‬فإن قدمت ء ف لآخرة زوجته ‪ .‬وقد انف‪ .‬خت عقدة الأولى ‪.‬‬ ‫وإن قدمت ‪ ،‬ول يتزوج ك فيى امرأته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأولى بطلاق امرأة المفقود أبوه ‪ .‬ثم ولده ى كان منها ‪ ،‬أو من ا‪.‬رأة غيرها‪.‬‬ ‫ش الإخوة و بنوم ‪ .‬م الأج_نداد ع ثم العمومة ‪ ،‬وبو العم » على ما قيل ‪ ،‬فى‬ ‫القصاص عڵ فى الةو د ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٠‬‬ ‫وإن لم تكن للمفقود عصبة » وكان أمره إلى الأرحام ‪ ،‬أو الجنس ‪ .‬قلإمام‬ ‫أولى بطلاقها ‪ ،‬أو يأمر من يطلقها ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت ‪ ،‬من غير أن تطلق ‪ .‬فتى التفريق بينها ء وبين القى يتزوجها‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫وكان أبو الوارى _رحه الله ۔ عن برى الفراق بينهما‪ .‬إن استوىأولياء‬ ‫المفقود ‪ 2‬أمر الحاكم أحدم أن يطلقها ‪ .‬ولايتزوجها من يطلقها من الأولياء ‪.‬‬ ‫وإن كره وليه أن يطلقها ‪ ،‬طلقها الحاكم ‪ .‬وإن كان له ولى قام ‪ ،‬فلا يطلقها‬ ‫)‬ ‫الحاكم » حتتىحتج على الولى ‪.‬‬ ‫وإذا أراد ولى المفقود ‪ ،‬أن يطلق زوجة المفقود ‪ ،‬يقول ‪ :‬اشهدوا أنى قد‬ ‫طلقت فلانة ث بنت فلان ص من زوجها اللفةود ع فلان ابن فلان ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ى من فلان ابن فلان المفقود ع جاز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقد أ كثر الملف من الاختلاف» فى أمر زوجة المفقود ء وتزوجها ف أربع‬ ‫اسفين ى وادعائها صحة موت المفقود ‪ .‬ولم نذكر فكىتابنا هذا ء اخولاةتهم ‪2‬‬ ‫واحتجاجانهم على بعضهم بعض ‪ .‬ولأن كتابنا هذا مخقصر ء لا محتمل الإطالة ‪.‬‬ ‫وربما وقع الاختلاف ‪ ،‬بين أبسعيد ء وأبى تحد ء فى تزويج امرأة المفقود ‪،‬‬ ‫فى أربع السنين ‪ .‬وادعت صحة موته ‪ .‬قأجاز أبو محمد تزوجها ء إذا تزوجت ص‬ ‫بمد ادعاثها موته ‪ .‬و يجز ذلك أبوسعيد ‪ .‬ولكل منهما حجة } وأصل يبنيعليه‪.‬‬ ‫ويذهب إليه ‪ .‬واختلاف المسلمين فيا فيد الرأى _ رحمة والله‪ .‬أعلم‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫© &‬ ‫س‪_ ٣١١ ‎‬‬ ‫القول التاسع والثلاثون‬ ‫فى الحناأى وأحكامهم‬ ‫جاء فى الأثر ‪ :‬أن الحنى شمادته شهادة امرأة ‪ .‬وميراثه نصف ‪.‬يراث دكر ك‬ ‫ونصف ميراث أنئى‪ .‬وحكه ‪ :‬حك امرأة ‪ ،‬لا حوز النظر إلبىدنه ‪ .‬ويقتل نه قاتله‪.‬‬ ‫وديته ‪ :‬ملائة أرباع دبة رجل ‪ .‬ولا يكون ولينا فى تزويج أخته إلا م غيره ‪.‬‬ ‫وايس للخننى أن يعزوج بامرأة ‪ .‬ولا بروج من هو وايه من "نساء ‪.‬‬ ‫وليس علية جهاد } ولا صلاة جمعة ء ولا جماعة ‪.‬‬ ‫وإن صلى مع الجاعة ء فلا يصف مع الرجال ء ولا مع النساء ‪ .‬ولكن بكون‬ ‫إنهم ‪.‬‬ ‫ولا يؤم الناس ‪ ،‬ويلبس من الثياب » لباس النساء ‪.‬ولا يلبس الحرير }‬ ‫ولا الذهب عذد الصلاة ‪ .‬ويلبس عند إحرامه ‪ 2‬لباس النساء ‪ .‬ويكون إحرامه‬ ‫فى وجهه ‪ .‬ولا يلبس السراويل ‪ ،‬ولا الذين ء ولا القميص ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايابس لباس الرجال ڵ ولا لباس النساء ‪.‬‬ ‫ولا يلبس الحرير ولا الذهب » ولايتحلى ‪ .‬ولايتخم } ولايتخمر ‪ .‬ويسدل‬ ‫على رأسه الستر ‪ .‬ولا يتشبه بالنساء فى لبه » ولابالرجال ‪.‬‬ ‫ويليس ماجوز لارجال والنساء ‪.‬‬ ‫ولا يابس ما يحوز للرجال ‪ ،‬ولا مايجوز للنساء ي ولا يجوز للرجال ‪.‬‬ ‫يتزوج امرأة ‪ 6‬ولا رجلا ‏‪.٠‬‬ ‫‪ .‬ولبس له أن‬ ‫ك قنع رأسه وستره‬ ‫أحرم‬ ‫و إذا‬ ‫‪_ ٣١٧٢‬‬ ‫وأجازوا له ‪ :‬أن يتمسرى جارية ‪.‬‬ ‫وعلى الننى ء النسل من الجنابة والحيض ‪.‬‬ ‫وإذا رأى الحيض ‪ 2‬توضأ لكل صلاة وصلى فإذا طهر اغةسل؛ لأن ادى‬ ‫وحكم الأمى ‪.‬‬ ‫يلزمه حك الذكر‬ ‫وإن خرج مغه منى ث من خلق الأ مى ث باحتلام فى ‪.‬خامه ڵ أو يقظته ‪ ،‬بخير‬ ‫معنى جاع ‪ .‬فى وجوب النسل عليه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن خرج منه الماء الدافق _ أعنى الجنابة ۔ من خلق للذكر ‪ 2‬بأى وجه‬ ‫كان » باحتلام فى منام ‪ ،‬أو يقظة ڵ بملامسة ‪ 2‬أو بنير ملامسة ڵ وجب عليه‌النفسل؛‬ ‫لأن ذلاك ثابت على الذكر ‪ .‬ولا ن فى ذلك اختلاما ‪.‬‬ ‫وإن جامع الننى بخلق الذكر ى حتى غابت الشفة مغه ‪ ،‬فى ذكر ء أو أنثى‬ ‫أو دابة » وحب عله حكم الفسل ‪.‬‬ ‫وإن جامعه ذكر أو خنمى ي حتى غابت فيه الحشفة فى قبل أو دبر وجب‬ ‫عليه حكم النسل بالوط‪١‬‏ ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوطأ دبره رجلا ‪ ،‬أو داية ى فى قبل » أو دبر حتى أمنى ص‬ ‫يثبت عليه حكم الوطء ‪.‬ووجبعليه حكمالذ۔ل‪ ،‬بهذه الممانى‪ ،‬وغسله مانلجنابة ك‬ ‫إذا ثبت عليه منحكم خلق الأ ى وخلق الذكر سواء فى ج‪:‬ع مامضى ذكره‪.‬‬ ‫فز‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بلغ المدنى ‪ ،‬خاضت من موض۔م خلق النساء ى ولم جنب من‬ ‫الذكر ‪ .‬حك‪ .‬حكم امرأة ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣١٣‬‬ ‫وإن أجفب من خلق الدكر ‪ ,‬ول محض ‪ .‬كه حكم رجل ‪.‬‬ ‫وإن حاض وأجنب » من خلق الرجال الجنابة » ومن خلق النساء الحيض ء‬ ‫فهو خنثى نإذا أجنب ء فيه النسل ‪.‬‬ ‫و إذا حاض ‪ ،‬توضأ وصلى ى حتى إذا طهر من الحيضء اغتسل غسلاًواحداً‬ ‫وصلى ‪ .‬ولايترك الصلاة فى الحيض ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنها إذا حاضت ‪ ،‬حكم لما محكم الأنئى ؛ لأن الذكر لامحيض‪.‬‬ ‫والأدنى لانخرج منها الجنابة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬خرج فى الاتفاق‪ ،‬إنما يكونف حكمالمو اررث‬ ‫قال أبو صعيد _ رحمه الله‬ ‫قى الغانى ء فى البةبن ع وفى الإخوة ‪ ،‬وفى المصبات ‪ .‬لا يثبت فى الأحكام ‪ ،‬أن‬ ‫يكون أب خنئى ى فيكون له ميراث انتى ‪.‬‬ ‫و إذا ثبت أبا ‪ 2‬ولوكان فيه خلق الذكر والأنى سكان حكه حكم الأب ‪،‬‬ ‫فى المواريث ڵ قى العصبات » فى أمر لمنقود والمواقل ‪ .‬وانتقل عن حكم‬ ‫الامَكال ‪.‬‬ ‫وإن ثبت حكم المنى ‪ .‬إماااتقل إلى حكم الأى ‪ ،‬إذا ولد ‪ .‬وكان له‬ ‫حكم الأم ع فى الميراث ع هن ولده ث وهن ولد ولده ‪ .‬واستحال عن حكم الإشكال‬ ‫إلى حكم الأ ى ع من مواريث الأم والجدة ‪ .‬فيكون لما ما للأم ‪ .‬وما لاجدة ‪.‬‬ ‫ولامجحوز أن يكون أب" خئى‪٬‬ولا‏ اخمنتى » ولازو ج خئى » ولازوجة خنئى‪،‬‬ ‫فى جميع المواء يث » وما سواها ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومخرج فى الإككال » أنه لو تزوج خنثى بأئى » ورضيت به زوجا ‪ .‬وجاز‬ ‫بها ث أو لم جز بها ‪ .‬ثم مات أحدها‪ .‬فنى قول ‪ :‬يكون زوجا فى حكم الميراث‪.‬‬ ‫وله ميراث الزوجية ‪ ،‬إذا لم تصح براءة منه۔ا ‪ .‬ولايكون زوج خنثى ‪ ،‬فيكون له‬ ‫نصف ميراث زوجة ء ونصف ميراث زوج ‪.‬‬ ‫وإذا ثدتت الزوجمة ‪ .‬فعلى قول هن يقول وذللك ‪ 0‬للخفتى ء عل الأاشى “كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوحة‬ ‫له منها ميراث‬ ‫وإذا مات عنه ‪ ،‬كان له منها مبراث الزوج» من النصف ‘ أو ااربم ى إذأكان‬ ‫ولد » على سبيل حكم الزوجية ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك شىء‬ ‫فاس‬ ‫‪.‬‬ ‫على الأنى‬ ‫وعلى قول “ن لا يشفت المزو بحج لاخننى ء‬ ‫ولا ميراث بينهما ى ولو رضيا ببعضهم بعض ڵ ما لم تلد الأنثى لاخمنى ‪.‬‬ ‫فإذا وفت له ولدا ‪ .‬وصح حلها مغه‪٬‬على‏ فراشه ‪ .‬نمد ثيت فىحكمللذكران‬ ‫وكان زوجا بلا اختلاف ؛ لأنه ند صح ذكرا فى الكم ى إذ لا بولد إلا للذكر‬ ‫‪ .‬وصار‬ ‫وصحت هناك الزو حية » بمعنى الانفاق ‪ .‬وكان ه۔يراث الزوجية هنالك‬ ‫زوجا‪.‬‬ ‫أ<_دها عن‬ ‫مات‬ ‫‪7 .‬‬ ‫‪ 4‬زوحا‬ ‫‪ .‬ورصدت‬ ‫الغنى ذكرا‬ ‫لو تزوج‬ ‫وكذلك‬ ‫اللير اث < على حكم‬ ‫ثبوت‬ ‫‏‪ ٤‬ق‬ ‫زوحمة‬ ‫‪ .‬ولا صحة‬ ‫ميراث‬ ‫يكن ‪7‬‬ ‫ك‬ ‫صاحيه‬ ‫تلر الهنى من الذ كر ‪.‬‬ ‫الإشكال } ما‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫نإذا وت النئى من الذكر ى صح أنها أننى ‪ ،‬وأنها زوجة حينئذ ‪ .‬وثبت‬ ‫لما حكم الأننى ‪ .‬وإلا ملا زوجية بينهما فى الكم ‪ ،‬لأن حكم الكتاب والسنة‬ ‫باازوحية ي لاذكر والأنتى ‪ .‬وحكم الإشكال مشكل ‪ ،‬موقوف عن ثبوت‬ ‫الأحكام ‪< 0‬تى تصح ‪.‬‬ ‫‪ .‬والزوجية لا تنعقد إلا لذكر على أنى ‪ .‬فا لم يصح أن الزوج ذكرءوالزوجة‬ ‫أنتى ‪ ،‬لم تنعقد الزوجية فى المواريث ؛ لأن فيه نقل الأموال عن مواضعها ى من‬ ‫ثبوت المواريث لأهلها ى على الشبهة والإشكال ‪.‬‬ ‫ولا يجوز الإطلاق ‪ ،‬فى الزوجية لخنئى ى على خنثى بأنئى ‪ 2‬أو ذكر‪٬‬فىحكم‏‬ ‫ولا فتيا ‪ .‬ولا يبين لى ذلك ؛ لأن فيه إطلاق الموقوف من الأحكام‪ .‬والشكوك‬ ‫موقوف ‪ .‬والموقوف لا ينبغى إطلاقه فى نةيا » ولا حكم ‪.‬‬ ‫فإن وقع التزوبج بأنئى ‪ 2‬أو بذكره أو بخنئى ‪ .‬أعجبنى ترك ذلك بالإطلاي‪.‬‬ ‫ولا يبين وجه الفراق بينهم ؛ لأن فى الحكم فى الجيم ‪ ،‬من بنى آدم ء لا مخرج‬ ‫الحكم فيهم ‪ 2‬إلا ذكر وأنى ؛ بقوله تعالى ‪ « :‬يهب لن يشاء إناثا ويهب لن‬ ‫يشاء الكور ‪ .‬أو يزوجهم ذكرانا وإنائما و مجعل“ من يشاء عتياً »‪.‬فكل مولود‬ ‫منهم ى فهو ذكر ‪ ،‬أو أءثى ‪.‬‬ ‫وجوز أن خلق فى الأمنى ‪ ،‬خالق الكذر‪ .‬والأننى » وفى اذكر » خلق الأننى‬ ‫والكر ‪ .‬ولا يستقم أن يكون خلق واحد أنى وذ كرا ‪ .‬وإما ذلكمن عجائب‬ ‫صنع الله ومعجزته ى يبتلى عباده بما يشاء ‪ .‬وهو المك الخبير ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهذا للولود » على هذه الصفة ث يسعى فى بعض المعانى ‪ :‬الملدسكل ‪ .‬ولا يسمى‬ ‫الخينى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٦١‬‬ ‫والمشهور فى اللنة » وعند المرب ‪ :‬الذى خلق له خلق ذكر ى وخلق أمى ‏‪٠‬‬ ‫يسى خ تى ‪ .‬ولا يكون ذكرآ ممالرجال ولا أمى ممالنساء ‪ .‬ولا كم له بميراث‬ ‫‪ ،‬ونصف‬ ‫ذكر » ولا بميراث أننى ‏‪ ٠‬ويعطى للاشكال »‪ .‬نصف ميراث ذكر‬ ‫ميراث أنى ‪.‬‬ ‫وشهادته ‪ :‬شهادة امرأة أ للاحتياط ي لا للحكم ‪ .‬والله خ ق ما يشاءو تحكم‬ ‫ما يريد ۔ قال الله ‪ « :‬هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله لاهو‬ ‫‪:‬‬ ‫العزيز المكي » ‪.‬‬ ‫قد انهى التسم الأول فى ‪:‬‬ ‫ء واللغقود ث من‬ ‫اليم } والجنون » والأحى ‪ ،‬والأصم ‪ 4‬واللةيط » والذ ث‬ ‫كتاب ‪ « :‬ممج الطالبين ء وبلاغ الراغبين » ‏‪٠‬‬ ‫واجد لله رب العامين ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٧‬‬ ‫لاتنام‬ ‫القول الآول‬ ‫فى تنكح المبيد بالأحرار‬ ‫وا لأحرا ر بالعبيد‬ ‫قال الله تمالى‪ «:‬ومن ل يستطع منكم طولا أن ينكح الحصةات المؤمنات‬ ‫فن ما ملكت" أيمانكم من فتي۔انكم؛ لاؤمنات » ‪ .‬ثم قال ‪ « :‬بمضكم من‬ ‫بإذن أهلم‪ . 4 “.‬أى‬ ‫‪ 6 « :‬نكحرهن‬ ‫‪ . 4‬يعزوج هذا وأ‪.‬دة هذا‪ 7 .‬قال‬ ‫ض‬ ‫ئ ان‬ ‫الإماء‬ ‫عنسكم « إذ أباح تزويج‬ ‫الله أن مخفف‬ ‫‪ 2‬بريد‬ ‫‪ .‬ح قال‬ ‫أربابهن‬ ‫لا يممر عنالنكاح‬ ‫أى‬ ‫ضميناً (‬ ‫الا نسان‬ ‫وخاق‬ ‫‪2‬‬ ‫يزوج حرة‬ ‫ك أن‬ ‫محد سعة‬ ‫عر تركه ‪.‬‬ ‫وضعف‬ ‫ومن كلام الديد(‪)١‬‏ ‪:‬من أرا د إ صلاح ماله ك فليتزوج حرة ‪ .‬ومن أراد إفساد‬ ‫ماله ك فليتزوج بأمة ‪.‬‬ ‫واختلف فى زويج الامد ‪.‬‬ ‫قال بعض الفتها‪:.‬لايحجوز أن يتزوج من الإماء والراثر ى أ كثر مائتين‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا أ كثر من واحدة‬ ‫ينز‪٫‬‏ ج من الرار‬ ‫ة‪ :‬لا‬ ‫وقال آخرون‬ ‫وقال بض ‪ :‬يحوز أن يتزوج أربعا من الحراثر والإماء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كذا فى الأصول الق بأيدينا ‪ .‬والذى فى القرطى ‪ :‬عن أبى هريرة سمعت رسول انة‬ ‫وعن عمر رضىانةعنه‬ ‫البيت ‪.‬‬ ‫هلاك‬ ‫والإماء‬ ‫البييت ‪.‬‬ ‫الرائر صلاح‬ ‫‪:‬‬ ‫انه عليه وسلم ءةقول‬ ‫صلى‬ ‫انه قال ‪ :‬أيما حر تزو ح بأمة ‪ 4‬فقد أرق نصفه ‪ .‬يعنى يصر ولده رقيقا ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٨‬‬ ‫وقال بْض ‪ :‬يجوز أن يتزوج أربما من الإماء ى لا حرة معهن ‪ ،‬أو أربع‬ ‫حراثر ‪ ،‬لا أمة معهن ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يتزوج من الحراثر اثنةين ‪ .‬ومن الاماء امنتين ‪.‬‬ ‫وحفظ محمد ن محبوب _ رحه الله ۔ عن ألى صغرة‪:‬أن للعبد أنايتزوجأربعا‬ ‫من الإماء ‪ ،‬أو اثنتين من الحراثر ‪.‬‬ ‫وقال أبو عجد الله ‪ :‬يؤمر العبد أن لا يتزوج إلا اثنتين ‪ .‬فإن زوج أربما ع‬ ‫مأفرق بينه و بنهن‪ ،‬كنحراثرك أو إماء ‪.‬‬ ‫وقال مد بن محبوب _ رحمها الله ‪ :‬يجوز لمن لم يجد الطول من الأحرار ‪،‬‬ ‫إلى تزويج الحرة ‪ ،‬أن يتزوج الأمة ‪ .‬وجعل للحرة ايار ‪ ،‬إذا دخلت عليها الأمة‬ ‫ف الإفامة مع الزوج ‪ 4‬أو الخروج منه » مع أخذ صداقيا ‪ .‬ول مجمل للحرة انايارك‬ ‫إذا تزوجها على الأمة‪ .‬ولا خيار عنده للاأمةءإذا تزوج عليها الحرة ‪ 2‬إلا أنتعتق‬ ‫ففى الخيار لها من الر اختلاف ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الحر الأمة س فوقت لايستطيم تزويج الحرة ‪ .‬ثم استطاعتزويج‬ ‫الحرة ‪ 2‬إنه لا يفرق بينه وبين الأمة ‪.‬‬ ‫وقال موتى بن على ‪ :‬لا يجوز تزويج الأمة على الحرة ي على حال ‪. .‬‬ ‫وقال أبو مالك ‪ :‬لا جوز ارجل أن زوج غلامه وأمته ؛ لأنه يزوج ماله‬ ‫بماله ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد ‪ :‬فى ذلك اختلاف بين السين ‪.‬‬ ‫مهم من رأى ‪ 2‬أن بزوج غلامه مجاريتة ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يا أ حسب‬ ‫‪_-‬‬ ‫ه و ٭و ‪ :‬ول أ مى عبد ‏‪ ١‬ن‬ ‫ذلاكف‬ ‫ر‬ ‫من ‏‪١‬‬ ‫و مهم‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬والصلة فذلك‪ :‬أن التزوبج لايفعتد إلا بصداق ‪ .‬و إذا كان الصداقك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< فهو عليه‬ ‫ك تحمله بأمره‬ ‫عءيذه هن دن‬ ‫وما على‬ ‫من أمته على عيذاه‬ ‫نستٍ<ة‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سه‬ ‫ق نة‬ ‫له عليه ‘‬ ‫<‬ ‫ملا دح‬ ‫قال ‪ :‬وأما علة من أجاز ذلك ‪ .‬فيقول ‪ :‬إن الصداق فى رقبة البد ‪ .‬وهذا‬ ‫عليه المهل ‪.‬‬ ‫ومن أجاز هذا » يجعل القبول للتزويج من العبد ‪ .‬وإن قبل السيد ألاعبد ‪.‬‬ ‫جاز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وهن أعتق ممل وكتهدء وجمل عمها صداقا ‪ 7 .‬طلقهاء قبل أن يدخل سما ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إن أعتقها لله ‪ ،‬كره له التزويج ‪.‬‬ ‫و إذا أعتقهاء ليتزوج بها ‪ .‬فلها صداق مثلها ‪.‬‬ ‫فإن أعتقما واشترط عند المتقن نكاحها ‪ .‬فكرهت الجارية تزويجه حين‬ ‫عبقت ء فلا بأس به ‪ .‬وأحب ذلك إلى ‪ :‬أن يصدقها شيثا‪ ،‬قدر ما ترضى به ‪.‬‬ ‫نإنكان أعتتيما » وهى لانشهر‪ .‬واشترط نكاحها نهى باليار ۔ إن شات‬ ‫عتيقة‬ ‫‏‪ ٠‬وى‬ ‫بشىء‬ ‫عليها‬ ‫شرطه‬ ‫‏‪ ٠‬ولاس‬ ‫‘ فاها ذلاك‬ ‫كرهت‬ ‫‏‪ ٠‬وإرن‬ ‫مزوحته‬ ‫كا شمى ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن قال ‪ :‬أعتقك على أن أجمل عتتقك ‪.‬مرك ‪ .‬فرضيت بذلك ى‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫ويكره لارجل ‪ ،‬أن يزوج ابنةه بعبده ‪ .‬وإن زوجها بمجد غيره » جاز ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى حرة وأمة ء تزوجتا عبدا مملوكا » بلا رأى سيده ‪ .‬وقد جاز بهما‬ ‫العبد ع أو لم يحز ‪ .‬فقول ‪ :‬إن أجاز السيد الفكاح ء فقد جاز النكاح وهيت ‪.‬‬ ‫وإن لم يجز سيد البد الكاح‪ ،‬فالمكاح فاسد ‪ .‬ولا شىء على العبد ليا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن السكاح فاسد أتم السيد س أو ل ‪ } :‬إذا كان العبد » قد جاز‬ ‫سهما ‪ .‬والصداق فى رقبة العبد ‪.‬‬ ‫والذى قال بالفساد ء يروى ذلك عن الربيم ‪.‬‬ ‫والذى جعل الصداق فى رقبة العبد‪ ،‬يروى ذلك عن موسى بن ألى جابر ‪.‬‬ ‫والذى قال‪ :‬لا شىء على العبد » يروى ذلت عن واثل _ رحمهم الله جميعا ‪.‬‬ ‫وإن أتم السيد » من قبل الجواز ‪ .‬فذلك جائز ‪ .‬ولا نعلم فيد اختلانا ‪.‬‬ ‫وحن نأخذ بقول من أجاز الفسكاح ى إذا أجاز السيد ء قبل الدخول ء أو بعد‬ ‫الدخول‪.‬‬ ‫وإذا أجاز سيد العبد النسكاح‪ ،‬ثيت الصداق ‪ .‬وكان الصداق فى رقبة الميد‬ ‫ولا راق لاعبد ‪ .‬وإنما الفراق لاسيد ‪.‬‬ ‫ولا يجوز تزويج البد إلا برأى سيده ‪ .‬ولا جوز تزو عج الأمة ‪ ،‬إلا برأى‬ ‫سيدها‪ .‬وأيهما كان التزويج بلا رأيه ء فأتم من بعد المزو بج ‪ .‬ف لمزوبج تام» جاز‬ ‫الزوج ‪ 2‬أو لم حز ‪ .‬والصداق فى رقبة العبد ‪ .‬وعلى سيد العمد مؤونة زوجة المبيد ‪.‬‬ ‫والله اع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢١‬س‬ ‫س‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى سعيد رجه الله فى امرأة ‪ ،‬أعتتت عبدا ها ‪ ،‬لوجه ال ع‬ ‫أو لشىء ء لزمها فيه المتق‪ .‬هل لما أن تزوج به ؟‬ ‫قال معى ‪ :‬أنه إذا كان لوجه الله‪ ،‬فقد قيل‪ :‬إنها لا تتزوجه ‪ .‬و إن كان لغير‬ ‫ذلك ‪ .‬فمعى أنه قد أجبز لهما ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن تزوجته » أتكون قد ركبت حراما فى الإجماع ‪ 2‬إذا أعتتته‬ ‫لوجه الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايبين لى ذلك ؛ لأنه ليس هما عليه سجيل ى ولا له عليها سبيل ‪ .‬وايس‬ ‫التزويج منها له » فى لالك ‪ ،‬إلا أنه كره لها ‪ ،‬أن تنتفع بة » إذا جعلته لوجه الله ‪.‬‬ ‫أقل ‪ :‬إنه حرام ‪ .‬ولا أبطل ثبر ته » وهوت أحكامه ‪.‬‬ ‫ولو وقم المزوبجء‬ ‫وكذلك الأمة إذا أعمتها الرجل ء نهى بمنزلة البد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى مملوك لرجل زوجه بأمة غيره‪ .‬ثم باعه لرجل آخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هى امرأة اللعاروك بعد‪ ،‬وإن صار لرجل غيره ‪ ،‬إلا أن يكون سيد‬ ‫العبد » طاق عغه امرأته » قبل أن يبيعه ‪ .‬فالصداق عليه‪ ،‬إن كان ضمنه ء وأذن‬ ‫للذلام فيه ‪ .‬فرضى به ‪.‬‬ ‫وإن أعتةت الجارية ء فعلى المولى الأول صداقها‪ ،‬إلا أن بكون اع لترى‬ ‫وضمنه إياه ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٢١‬منهج الطالبين‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢‬‬ ‫وفال حد بن محبوب _ رحه الله ۔‪ :‬للرجل أن يتزوج جارية زوجته ى‬ ‫برأبها ‪ .‬والمرأة أن تخنار نقسها ء إذا تزوج زوجها جاريتها ‪.‬‬ ‫وفى مملوك ‪ ،‬حته مملوكة‪ ،‬طلقها تطليتتين‪ .‬ثمإن سيدها وطثها ‪ .‬هل لزوجها‬ ‫؟‬ ‫ر ‏‪ ٨< ١‬ء\‬ ‫أ ن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬حتى تمكح زوجا غيره‬ ‫وال‪ :‬ل‬ ‫فصل‬ ‫وسئل عن العبد ‪ 2‬إذا طاب إلى سيه التزوبتج ‪ .‬هل محك عليه أن‬ ‫يتزوج له ؟‬ ‫قال‪ :‬فى ذلاک اختلاف ‪.‬‬ ‫‪ .‬قيل له ‪ :‬إن امتنع السيد ع النزوبعج له ‪ .‬وقدر المبد على شىء ث هن مال‬ ‫سيده ‪ .‬أيأخذه ويتزوج به ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن لا يكون له ذلاك ص إلا نحكم الا كم ‪.‬‬ ‫حك له بذلاث حا كم ى وقدر هو ‪ .‬فأخذ من مال سيده ء‬ ‫قيل له ‪ :‬إن‬ ‫اير علم ميده ‪ .‬وأذن له سيده بالنزو عج } إن كان عنده شىء ‪ .‬هل له أن يعزوج‬ ‫بذلك من مال سيده ء إذا أذن له بالتزو عج ‪ ،‬ولم يعل أنه أخذ من ماله شيث ؟‬ ‫قال‪ :‬ميى أن ايس له ذلك ‪ ،‬إلا محكم الحاكم ى أو إذن ميده ‪.‬‬ ‫قيل له ‪« :‬إن نمل ‪ 2‬وتزوج بنير حكم حاكم ‪ .‬ودخل ى أو لم يدخل ‪ .‬أيفسد‬ ‫السكاح ى أو يت } ويكون ضامتا لا أخذ من مال السيد ؟‬ ‫_ ‪٢٣‎‬م _‬ ‫قال معى ‪ :‬أنه إذا أذن له فى التزو مج ‪ .‬فالتز ج ثابت ‪ .‬وهو ضامن عندى‬ ‫من مال سيده ء بغمر إذنه ‪.‬‬ ‫لما أخذ‬ ‫وعن أف على إلى هاشم بن الجهم فى ملوك تزوج حرة ى ولم يدخل بها ‪،‬‬ ‫حتى عتق ‪ .‬شم أراد منها الخروج‪ .‬وكان قد ملكها من غير رأى سيده ‪ ،‬نلانرى‬ ‫له منها خروجا ؟ لأنه قد عقد النكح على نفسه ‪ ،‬إلا أن يبكون مولاه حين علم‬ ‫بالنك ح نقضه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إ نه لا يثبت عليه ما عتد على نقسه ‪ .‬وهو فى حد الملكة ‏‪٠‬‬ ‫وإذا زوج الرجل غلامه ي أو جاريته ‪ .‬فكرها النكاح ‪ ،‬فليس لهما فىذلاث‬ ‫اخةيار والنكاح ثابت لقول الله تبارك و تمالى‪ «:‬عبدا مملوكا لا بةدر علشورد»‬ ‫فليس للعبد فى ه_ذا اختيار ‪ .‬ولا مجبر الديد على تزو‪.‬مح عبده ‪ .‬ولكن يؤمر أن‬ ‫يزوجه ‪.‬‬ ‫ولا يجبر الرجل ‪ ،‬أن يزوج جاريته» طلب العبد أو الجارية ذلاث ‪ ،‬أو إيطلبا‪.‬‬ ‫والذكر والأمى فى ذلاك سواء ‪.‬‬ ‫وإن طلبت الجارية ث إما أن يطأها ء أو يزوجها ‪ ،‬فلها ذلات ‪ .‬ولا ينبنى له »‬ ‫إن طلبت ذلك ‪ 2‬إما أن ببيعها‪ ،‬وإما أن يصطأها أو يزوجها‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل مريض ڵ أعتق أم ولده » فى مرضه ‪ 7 .‬تزوجها وأصدقها‬ ‫فى مرضه ‪ .‬وعليه دين كثير ‪ .‬ثم توفى » فإنها امرأته ‪ .‬وعتتها ونكاحها ماض ‪.‬‬ ‫ولما صداقها مع الديان ع إن لم يكن له مال ‪ ،‬يفضل عن دينة ‪ ،‬ولهما الميراث ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬وإن تزوجها على أكثر من صداقها‪ ،‬فلها كأو۔ط صدقات‬ ‫مثلها من النساء ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫وإن أعتق سريته » وجمل صداقهسا عتتها فتد أجازوا ذلاث ى غير أنهم‬ ‫يستحبون أن محل لها صداقها ولو قل ‪ .‬ولا صداق أفل من أربعة درام ‪.‬‬ ‫ومن أعتق جاريته ڵ وكتمها المتق‪.‬فايس له أن يتزوجهاءحتى يعلمهابالدتق‪.‬‬ ‫وإن أعلها بالمتق ء ولم ترده للتزويج فلها ذلاثءإلا أن يكون شرط عليها‬ ‫أنه يمتتها ‪ 2‬ليمزوج بها فإذا رضيت بذلك » جاز له تزوجها‪ .‬و تكن لها أن‬ ‫تندر به ‪ .‬ولما عليه مهرها ‪ ،‬فى قول أى عبد الله رحمه الله ۔ ‪.‬‬ ‫فى رجل أعةق نسريته» و اشترط عليها _ عند عتتها‪-‬‬ ‫وقال جابر _ رحه الله‬ ‫أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫أ قال ‪ :‬نكاحه جائز ‪ .‬ويةرض لا صداقها ‪ .‬ولاعدة عليها منة ‪.‬‬ ‫وبكره لن تزوج أمة ث أن يستمبد أرلاده ‪ ،‬أو يباءوا ‪ .‬ولكن يسةسى‬ ‫وتزويح الأمة مكرره ‪.‬‬ ‫أبوهم ‪7‬‬ ‫فإن كان القوم الذين'شترطوا علىالحر‪:‬أتا لانستمبد أولادك ولكنا نبيهم‬ ‫ورضى بذلك ‪ ،‬فلهم شرطهم ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمه الله _ ‪ :‬هم عبيد ‪ ,‬ولم أن ديمو هم ‏‪٠‬‬ ‫وإن تزوج رجل أمة من قوم ‪ .‬وشرط عليهم ‪ :‬أن أول ولد تلره منه ‪ ،‬فهو‬ ‫حر ‪ .‬فولدت ولدين ‪ ،‬فى بطن » يل أيهما واد قبل الآخر ‪ .‬فإنهما يعتقان جيا‬ ‫ويسةسعيان فى نصف أنمانهها ‪.‬‬ ‫وإن زوج رجل رحلا مملوكة غيره ‏‪ ٨‬غره بها‪ .‬فولدت له أولاداً فعلى الذى ‪.‬‬ ‫زوحه قيمة أولاده ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا أزوحجك ‪ .‬وليسأعرفها » فليس على للزوج شىء ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٥‬‬ ‫فسل‪‎‬‬ ‫وإن تزوج عبد ء بغير إذن سيده ‪ .‬أم عتق ‪ .‬فإنه إكنان دخل بها ث فرق‪‎‬‬ ‫بهما ‪ .‬وأخذت صداقها منه‪. ‎‬‬ ‫وإن لم يدخل بها » حتى عتق‪.‬نإى أحب أن يجدد له النكاح ‪.‬وهوأحوط‪‎.‬‬ ‫وإن زوحت أمة ‪ 0‬بلا رأى سيدها‪ .‬ودخل بها‪ 7 .‬أعتنت } ومممت‪‎‬‬ ‫نكاحها ‪ ،‬وهى حرة‪‎.‬‬ ‫قال ‪ :‬الكاح فاسد ‪ .‬وإتمامها وهى حرة باطل ‪ .‬ولاصداق لماء ولالسيدها‪. ‎‬‬ ‫وإن غاب سيد الأمة ‪ .‬وطلبت التزويج إلى السلطان ‪ :‬أنه لايزوحها؛ لأن‪‎‬‬ ‫سيدها ملاك نقسعها ‪ .‬وله وطؤهسا‪ .‬ولا بجوز أن تزوج إلا بإذنه ى ولوكان لها‪‎‬‬ ‫ولى حر‪. ‎‬‬ ‫وإن كره سيدها أن يزوجها ‪ 2‬أو بطأها )لم لم يجبر على تزومجها‪. ‎‬‬ ‫وإن أر اد هو أن يزوجها بزوج ء وكرهت } جبرت عليه ولو كرهته‪. ‎‬‬ ‫وإذا تزوجت امرأة بعبد ء بغير إذن مولاه ‪ .‬مم أجبرت » فإن ذلك مكروه‪‎.‬‬ ‫ولها أن تعتزله‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجوز للعبد أن يتسرى ع ولايطاً علك اليين؛لأنه هو وماله لسيده‪‎.‬‬ ‫وقيل فى عجد } تزوج حرة ي وفرض لما صداقها‪ ،‬ونفذ بعضه‪ .‬م أطلع ۔۔له‪‎.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان أذن له فى التزويج ى فهى بالخيار » إنكانت لم تمل أنه عبده‪. ‎‬‬ ‫‪ ٠‬وإن لم يكن السيد أذن له » فرق بينهما ‪ .‬وجمل لها طائفة من صداقها‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬ليس لما شىء من مذاقها ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٢٦‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن لهما صدافها ‪ .‬ويكون ذلك فى رقبته ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬يكون فى ذمته ء إن أعتق بومًا ما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها اجسان ‪.‬‬ ‫وسئل عن السيذ } إذا خطب العبدة ء فى العدة ڵ محرم ذلاك مثل الأحرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬النهى مقوجه للاأحرار » دون العبيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت امرأة بعبد ث دون إذن مرلاه فإن لما أن تعتزله ‪.‬‬ ‫وقيل فى جارية بين رجلين» زوجاها برجلءثم اشترى الزوج نصيب أحدها‪.‬‬ ‫فال أبو عبيدة ‪ :‬لايةربها ‪.‬‬ ‫لوكا ‪ .‬وما۔كت مخه طاثفة ى فقد حرمت‬ ‫وكذلك المرأة ‪ 0‬إن كان زوجها‬ ‫عأية ‪.‬‬ ‫يمزوجها بدسكاح جديد »‬ ‫فإن أعتتته يتزوجها ڵ فلا بأس ذلك ‪ .‬و لكن‬ ‫وه‪.‬هر جديد ‪ .‬ولا عدة عليها منه ‪ .‬ويبطل النكاح ى لتضاد الأحكام وتهانبها ؟ لأن‬ ‫فيقول هو‪:‬يل [ نق على‬ ‫هذه المرأة و قالت لزوجها ‪ :‬أ نفق على؟ ى فإلى زوجتك‬ ‫فإى عبدك ث أو تقول ‪ :‬سافر إى موضع كذا وكذا؛ لأنك عبدى فيقول العبد‪:‬‬ ‫صافرى معى؟ لأنك زوجتى فلما تنافت الأحكام‪ .‬مكان لاسبيل إلى بقاء الأمرين‬ ‫وجب إبطال أضعفهما ء لا أفواها ‪ .‬فبطل الفسكاح ‪ .‬وثيت الملاك ‪.‬‬ ‫وكذلك لو ملكت شتا منه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ملك الرجل وزوجته الأمة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فإن أراد وطأها ك تلا‬ ‫ك فله ذلك‬ ‫عء‪.‬له بأمته ك وأراد نزعها مذ‬ ‫زوج‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪_ ٣٢٧٢‬‬ ‫يطؤها حتى يشهد على ذلك ء ويطلتها من عبده ‪ .‬وننقضى عدها ‪.‬‬ ‫وإذا غرت الأمة رجلا ‪ .‬وزعت أنها حرة ‪ .‬قتزوجهاعلى ذلك ‪ 2‬ثم أطلع‬ ‫على أنها أمة ‪ .‬فإن عةرها لسيدها ع وأرلاده منها أحراز ‪ .‬وعليه قيمهم لأرباب‬ ‫أمهم ‪ 0‬فإن أفام معها ى دل الهل ‘ زأرلاده الذين تلدم هد عله أنها أمة يكو نون‬ ‫عبيدا لسيدها ‪ .‬ويكون صداقها لها ‪ .‬ولو أن عبدا غر حرة ‪ .‬فمزوحها على أنه‬ ‫حر ‪ .‬ثم تبين أنه عبد ‪ ،‬فهو لسيده ‪ .‬ولاصداق ه_ا عليه ‪ ،‬إلا أن يعتق ‪ .‬نإن‬ ‫أعتق ‪ 2‬فإن صداقها يلزمه ‪ .‬و لاشىء على سيده ‪.‬‬ ‫ومن اشترى جارية » على أنها مملوكة ‪ 2‬فوطنها ثم أخبر أنها حرة‪ .‬هل يجوز‬ ‫له تزوجها ؟‬ ‫إنه مختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬لايهجبنا ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إذالم يىلم أنها حرة } إلا من ب۔د ما وطئها ك ل محرم عليه ث إن‬ ‫أراد توجها ‪.‬‬ ‫وإن تسرى الميد شربة لولاه »كان أولاده منها عبيداً لمولاه ‪ .‬وايس للعبد‬ ‫أن يتمسرى ولو أدله مولاه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا كان عبد لرجل أبله ث طلب التزويج ‪ .‬نإنكان الأبله بمنزلة الباقى‬ ‫لا يقل ‪ 2‬لم يحز تزويج عبده ‪ 2‬إلا أن بكون له وعى ‪.‬‬ ‫وفى تزويج الوصى اختلاف ‪...‬‬ ‫‪_ ٣٧٢٨‬‬ ‫‪ .‬فنبم من لم يجز ذلك ؛ لأنه إذا زوج عبده ع تعلق عليه حق ‪.‬‬ ‫ومن أجاز ذلك ء فعلى نظر المصلحة فى ذلك ‪.‬‬ ‫و إذا كان عبد بين جماعة } فلا جوز له أن يتزوج ث إلا اإذنهم جيما ‪.‬‬ ‫وإذا وهبت المرأة جاريتها لزوجها للوطء ‪ .‬فإذا صارت فى ملكه » جاز له‬ ‫وطؤها ‪ 2‬إلا أن تكون مدبرة فأ كثر القول مسى ‪ :‬أنه لا محجوز له وطؤها ‪.‬‬ ‫ومن طلب إلى رحل تزويج جارية ‪ .‬فيشترط عليه ميدها ء نفقتها وكوتها‪.‬‬ ‫وقبل اذلاك الزوج ‪ 4‬فكل ما ضمن به الزوج على التزو ح س ما له مهرفة بصفة »‬ ‫تدرك معرفته » ولوكان محهولا ‪ ،‬فهو حا؟ز وثابت ‪.‬‬ ‫وعن أ يعلى الحسنبن أحمد _ رحه الله _ وأما الذى شرط على زوحة عبده‪:‬‬ ‫أنه لا شىء عليه لها ‪ .‬ورضيت بذلك ‪ .‬وتزوجت » ثبت له شرطه عليها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت هذا الشرط‪ .‬ويكون جمينع ذلك ڵ فى رقبة العبد ‪ .‬هكذا‬ ‫يوجد عن أبى سعيد۔ رحمه الله۔ ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫} أو حر ‪ 7 .‬أزالما إل‬ ‫وقيل فى أمة “ زوجها سيدها ‪ .‬وهى غير بالغ ‪7‬‬ ‫غيره ‪ .‬وانت عغد السيد الثانى ‪ .‬ورغب أن يةسمخ النكاح ء أو جعل ذلك لما‪.‬‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫فليبس له ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫و ليست الأمة كالحرة ث إذا بلنت ‪ ،‬إلا أن تعتق ء نتختار نقسسها ‪.‬‬ ‫وعن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر » ى رحل ء له عبد ‪ .‬نطلب له أمةك‬ ‫ح علم اللط_أً ‪ .‬وندم على‬ ‫يزوحه بها ‪ .‬وهى فى المدة ۔ أعنى الأمة _ حهلا مته‬ ‫ذلات ‪ .‬ثم انتضذت عدنها ‪ .‬هل يجوز له تزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد عرفت أ نه حوز له تزونحها » إذا انتضذت عدتها ‪ .‬وليس هى مثل‬ ‫الحرة ى فى طاب العدة ‪.‬‬ ‫وعن سعيد بعنمد ‪ 2‬ومحمد بن هاشم ‪ 4‬ى رجل تزوج لمبده وقبل ‪ .‬ثكمره‬ ‫العبد ‏‪ ٠‬هل يلزم السيد شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬عليه نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لاصداق لامرأة العبد ‪ .‬والطلاق بيد مولى البد ء إلا أن بكونالولى‬ ‫أذن لعبده فى النزويج ‪.‬‬ ‫فإن أذن له ع لزمه الصداق ‪ .‬وكان الطلاق بيده ‪.‬‬ ‫وطلاق الأمة ى من زوجها الحر ‪ ،‬أو سيد زوجها المملوك ‪ :‬اثنةان ‪.‬‬ ‫وطلاق الحرة ي من زوجها ي وهن سيد زوحها الملوك ‪ :‬ثلاث‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبه التوفيق‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الناى‬ ‫فى طلاق المبيد وخلهم وإيلائم_م وظهارهم‬ ‫من زوج أو مد‬ ‫وقيل ‪ :‬مما عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب _ رحمم۔م الله ‪-‬عن عبد‬ ‫أعتق ‪ .‬وله امرأة ‪ ،‬إنها لا تنزوج إلا أن يطلتها سيده أو تهل له بموت ى أو‬ ‫حياة‪.‬‬ ‫إن‬ ‫وقال الر بيع مثل ذلاك ء إلا أن يأتى مولاه فيطلقها ‪ .‬ثم تمعد وتزو ج‬ ‫شاءت ‪.‬‬ ‫وإن باع رجل لرجل عبد ‪ .‬وله زوحة ‪ .‬نطلاق زوحةالعيد للمشترى ‪ ،‬إلا‬ ‫أن بأمر البائع أن يطاق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رحل ‪ ،‬تزوج أمة ‪ .‬ثم قال لها ‪ :‬أ نت طالق اثنتين ث مع عتةك ‪.‬‬ ‫و كان قد دخل بها ‪ .‬فقال مولاها ‪ :‬أنتحرة إلىسنة ‪ .‬فإنا يتم الطلاقوالتحرير‪،‬‬ ‫إذا خرحت من حد الرق ‪ .‬فتخرج بتطليةةين ‪ .‬وتبقى بواحدة ‪.‬‬ ‫فإن أراد ردها ى فلها الميار ‪.‬‬ ‫فإن أحبت الرجعة إليه وردها ‪2‬كانت معه بتطليقة ‪ .‬ويتوارثان ‪ 2‬إذا مات‬ ‫أحدها فى العدة ى إلا أن نختار نفسها ى قيل موته ‪.‬‬ ‫حتر نةسسها ‪ .‬ومات قبل أن يردها‪ .‬فعليها يمين بالله ‪ :‬أن لوكان حيا‬ ‫وإن‬ ‫لاختارته ‪ .‬ثم ترثه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٣١‬‬ ‫وأما قبل أن يقع عليماالتحر بر ى نلا يكون طلاق ‪ .‬ويطؤها زوحها فذلك‪.‬‬ ‫وإن مات أحدها ‪ ،‬لم يتوارثا » لأنها ملوكة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أراد السيد أن يبرئ زوجة عبده ‪ .‬فتقول الزوحة للمولى ‪ :‬قد‬ ‫أرأتك من كل ما يلزم لى من حق ‪ ،‬من قبل عبدك فلان ۔ ويتول السيد ‪:‬‬ ‫قد أبرأت لك نفسك بتطليتة ‪ ،‬أو بالطلاق ‪.‬‬ ‫وإذاكان العبد مملوكا لامرأة ‪ .‬وله زوحة ‪ .‬وأرادت أن تطلق زوحةعبذهاك‬ ‫فإنها تأمر من بطلق زوجة عبدها من الرجال ‪ .‬وإن طلقت هى ‪ 2‬ثبت الطلاق ‪.‬‬ ‫ولابلاك الهد الطلاق ء باتفاق المساين على ذلك ء إلا أن يأذن له سيدهبالطلاق»‬ ‫أو الظهار ‪ 4‬أو الكفارة ‪ .‬أو شىء ماكان ممنوعا من فه۔له ى إلا بأمر سيده ‪.‬‬ ‫إوذنه ‪.‬‬ ‫واختلف فى طلاق العبد ‪ 2‬إذا كمان بين شركاء ‪.‬‬ ‫فنهم من أجاز الطلاق ‪ 2‬إذا طلق أحدم ‪.‬‬ ‫ومنهم ۔ن لم يحز ذلك ؛ لأن التزويج لامحجوز إلا بإننهم جميمً ‪ .‬كذلك‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وليس للعبد إيلاء ولاظهار ولاطلاق ‪ 2‬إلا بإذن مولاه » إذا أذن له بذلك ‪.‬‬ ‫أن للسيد إذا طاق زوحة عبده ‪ ،‬وأذن للعبد‬ ‫وعن أف سميد _ رحه الله‬ ‫أن يرد زوجته ع إن ذلك جاثز كان السيد رجلا أو امرأة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أعتقت الأمة ى تخرجت من زوجها باختيارها ‪ .‬م أعتق العبد }‬ ‫من بمد ما أعتةت هى ‪ .‬فله أن قم معها ‪ ،‬بالفكاح الأول ‪ ،‬والصداق الأول ‪،‬‬ ‫_ ‪٢‎‬مم‪_ ٣‬‬ ‫إذا رضيت ‪ .‬وكانت فى المدة تمتد ‪ .‬فإن انقضت العدة ء فلا سبيل له ‪ .‬وعدها‬ ‫ثلاث حيض ‪ ،‬إذا كانت ممن حيض » أو ثلاثة أشهر ‪ 2‬إذاكانت من لامحيض ‪.‬‬ ‫وإذا طلقت الأمة تطليقة ء أو تطايقتين ‪ .‬ثم أءتقت فى المدة ى إنها ترجع‬ ‫إلى عدة الحرة ‪ .‬وتبنى على ما كان مذى من عدتها ‪.‬‬ ‫وإن طلقها واحدة } ثم قت ى وردها فىالعدة برضاها ڵ أو تزوجها تزو محا‬ ‫جديدا ‪ 2‬بعد العدة ‪ ،‬فإنها تكون معه على تطليةتين ‪.‬‬ ‫وإن طلقها ائنقين ‪ .‬ثم عتتت فى العدة ‪ .‬فقد بانت منه ‪ .‬ولا محل له حتى‬ ‫تنسكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬يجوز طلاق الرجل زوجة عبد ولده ‪.‬‬ ‫وحوز أن يرو ج جارية ولده ص أن بريد أن بزوجها به ‪.‬كان الولد بالنا »‬ ‫أو غير بالغ ‘ حاضمرآ ‘ أو غائبا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل عن أمة ء تزوجها عيد رجل ‪ .‬ومات الرجل وخلف ورثة فهم‬ ‫اليقع والذائب والبالغ ‪ .‬وطلبت هذه الأمة اللاص من زوجها ‪ .‬كيف الوجه ف‬ ‫ك‬ ‫خلاصها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فى الشركاء ‪ :‬إذا طلق أحدم زوجة المبد ‪ .‬فقول ‪ :‬تطاق‬ ‫وعليه الصداق وحذه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطاق ‪ ،‬حتى يطلقوا كلهم ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت منى هذا ء ل يكن لاطيتلاق وكذلك الغائب ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬مم‪_ ٣‬‬ ‫ويمجبنى أن لا تطلق‪ ،‬حتى يطاق الشركاء كلهم د وينتظر اليقم حتى يبلغ »‬ ‫والنائب حتى يقدم ‪ .‬وة۔كون نفقة زوجة العبد وكسونها » فى رقبة المبب‪_.‬د ‪.‬‬ ‫وعلىالبالنين نصيبهم مكنسوة ونفقة «إن شاءواء أعطوا معنندهم‪ .‬وإن شا۔واء‬ ‫نهفة زوحته وكسوتها ‪.‬‬ ‫حمع‪2‬مم من الميذ < ف‬ ‫جمت‬ ‫وكدلك وكيل الذب ‪ ،‬ووصى اليم ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الرجل‬ ‫رحمهما الل‬ ‫واختلف موضى بن أف جابر ‪ .‬وسلمان من عثان‬ ‫يطاق أ‪.‬ةه التى بطؤها ‪.‬‬ ‫فقال موضى ‪ :‬تعةق ‪.‬‬ ‫وقال سلمان ‪ :‬يستخدمها ‪ .‬فإذا مات عتقت ‪.‬‬ ‫إن شاء‬ ‫وقال جار بن زيد ‪ ،‬ومسعدة بن ‏‪ : ٤‬له آن يطأها ويستخدمها‬ ‫ولا تعتق } إلا أن ينوى عتتا‬ ‫ؤقال حمد بن محبوب عن والده _ رحمها الله ‪ :‬عتنت ‪.‬‬ ‫ورأى مرنى ن على رأى سامان بن عثان ‏‪٠‬‬ ‫ومن جامع ابن جمقر‪:‬‬ ‫وأما الذى آلى من أمته التىبطؤها ث فليس الأمةكالزوجة ‪ .‬ويطؤها املك‬ ‫_ فى هذا_كقر‬ ‫ى هذا ‪.‬ولا يكون عليه _ فى هذا ‪-‬إيلاء ‪.‬ولكذه إذا وع‬ ‫بمينه ء إنكان حلف عن وطنها ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٣٤‬‬ ‫وأما إن ظاهر نأ مته التى يعطغ ها ء لزهه الظهار ‪ .‬وعليه أن يكر ء قبل أن‬ ‫يطأها ‪ .‬ولا وقت عليه ‪ .‬فإن وطئها » فهد عليه وطؤها أبدآ ‪.‬‬ ‫وإن ظاهر من أمت الى لايطؤها ‪ .‬فإذا أراد وطأهاء فاكر قبل ذلاكث كغارة‬ ‫الظهار ‪.‬‬ ‫وإن رمى رجل سريته بالزنا ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬كان ابن عباس يحرمها عليه ‪ .‬ولا أراه إلا صدق ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إكنان رآا تزنى ‪ ،‬فلها حرم عايه‪.‬و إن كان إنا رماها بالزنا‬ ‫على غضب منه ‪ .‬ثم استنقر ربه وتاب ‪ ،‬وأ كذب نفسه ى ملا بأس علية ‪.‬‬ ‫وإن ظاهر العبد من امرأته } بإذن سيده ‪ .‬نعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫فإن أطعم عنه مولاه » أو أعتق برىء ‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يصوم صام‪.‬‬ ‫وإن لم يغفل سيده هذا ‪ .‬ومضت أربعة أشهر ع بانت بالإيلاء ‪ .‬وهى تطليقة‪.‬‬ ‫والأجل فكىفارة الظهار ‪ :‬أر بعة أشهر ن الرة والأمة والسرية ‪.‬‬ ‫وكفارة الحرة والأمة سواء ‪.‬‬ ‫وكفارة الحر والمملوك فى الظهار سواء ‪.‬‬ ‫فمدتها شهران ‪.‬‬ ‫والأمة إذا لاعنها زوجها » حرةاكان ‪ 2‬أو عبدآ‬ ‫قال أبو عبد الله _ رحه الله ۔ ‪ :‬عدتها أر بمة أشهر ‪.‬‬ ‫ومن ظاهر من أمته } فلا يةربها حتى يكةر ‪.‬‬ ‫وإن أعتتها عن نة‪-‬ها فى الكفارة ‪ ،‬جاز له أن يتزوجما ص إن شاءت‬ ‫‪.‬‬ ‫و شاء هو‬ ‫_ ممم _‬ ‫وفى كتاب الضياء ‪:‬‬ ‫وإن ظاهر البد من زوجته ‪ .‬فقال ‪ 4‬سيده ‪ :‬قد أجزت لك ذلك ‪ .‬نتال‬ ‫الفضل بن الحوارى ‪ :‬ليس ذلك له ى إلا أن يقول له ‪ :‬اذهب فظاهر ‪ .‬فإذا ظاهرك‬ ‫لزمه ااظهار ‪.‬‬ ‫وإذا قال ل[سيد لزوجة عبده ‪ :‬هى عليه } كظهر من محرم على المبد نكا<ه‬ ‫لحقها الظهار ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‪» %‬‬ ‫‪_ ٣٦‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى ذكر شىء ‪٠‬ن‏ السدد‬ ‫فى هذه المعانى‬ ‫وسثل عن الأمة ث إذا كان لا ولد من سيدها ‪ .‬وكان يطؤها ‪ .‬م توفى عنها‬ ‫السيد ‪ .‬فعتقت بسبب موته ‪ .‬ما تكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مختلف فيه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬عليها عدة المتوفى عنها زوجها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليها عدة الحرة المطلقة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن مات سيدها ‪ .‬وقد كان يطؤها ‪ .‬و ليس له ‪.‬نها ولد ‪ .‬ما تكون‬ ‫عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها عدة الاستبراء ى كا تستبرأ الأمة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن مات سيدها‪ .‬ولما منه ولد ‪ .‬وقد كان السيد ء قد ترك وطأهان‪,‬ل‬ ‫موته ‪ .‬ولم يشهد على ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ممى أنه يختلف فى عدتها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليهاعدة الرة المتوفى عنها زوجيا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬علبها عدة الحرة ااطلنة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن أشهد أنه قدترك وطأها ‪ .‬ثم خلا لما متدار عدة الاستبراء ‪.‬‬ ‫ثم مات ما نكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬مختلف فى ذلاث أيضا ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إنه إذا أشهد على ترك وطٹها ‪ .‬وخلا لها حيضتان } إنكانت ممن‬ ‫حيض ؛ أو بقدر ما مخرج به ى من حد الاستبراء ‪ .‬فقد انقضت عدتها ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬علبها المدة ث على حسب ما مضى فى الأولى من الاختلاف ‪ .‬ولايننعما‬ ‫الإشهاد ‪ ،‬على ترك وطثمها ‪ ،‬ما لم بكن استبر أها ‪ ،‬أو زوجها ‪ 2‬أو باعها ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬مؤن جاءت بولد ‪ ،‬بعد أن مات ‪ .‬وقدكان أشهد بترك وطثها ‪ .‬هل‬ ‫يلحقه الولد ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى أنه قيل فى بعض القول ‪ :‬إن الإشهاد على ترك الوطء ث مما يزيل‬ ‫لحوق الولد من السيد ڵ فى بعض الةول ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه لا يزيل لحوق الواد ‪ ،‬إلا أن يزيلها ببيم‪ ،‬أو تزو ح ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن استبرأها وباعها ‪ .‬م اشتراها ‪ ،‬قبل أن يطأها المشترى ‏‪ ٠‬هل‬ ‫لهذا أن رطأها ؟‬ ‫فال ‪ :‬معىأ ه قيل ‪ :‬لكل ملك استبراء ‪ .‬وعليه أن يستبرئها ‪.‬‬ ‫ومن جامع أبى صفرة ى ى رجل ' ظاهر من أم ولده ‪ :‬إنها تربص أربعة‬ ‫أشهر قال الله تعالى ‪ « :‬للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » لاهل‬ ‫غير ذلك ‪ ،‬فى الحرار وغيرهن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أذن السيد للامه » فى الظهار ‪ .‬نظاهر عن امرأنه ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إكنانت امرأته حرة ‪ ،‬تربص أربعة أشهر ‪ .‬وإن كانت أمة تربص‬ ‫شهر ن ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫»‪٧‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٢‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٢‬‬ ‫_ مم _‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى الع‪,‬د والأمة‬ ‫بيها وكانا ‪.‬غمزوحجين‬ ‫إذا‬ ‫فال مد بن محبوب _ رحه الله ۔ فى العبد » يتزوج الأمة ‪ .‬يباع فى أرض‬ ‫بيدة ‪ 2‬فيطلب سيد الأمة إلى سيد العبد ى أن بطلتها نيأبى‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى عليه أن يطلةها ‪ .‬ولكن عليه مؤونتمهسا ‪ ،‬إلا أن يطلقها ‪.‬‬ ‫وذلك على المشترى ‪ .‬وأما البائع فإذا لم يطاب ذلك إليه » حتى باع غلامه ‪ .‬وليس‬ ‫إلا صداق الأمة ء إذكاان تزوجها برأيه ‪.‬‬ ‫وإن زوج الرجل أمته بزوج ‪ .‬وأراد المشترى أن بحمل الأمة ‪ .‬وكره زوجها‬ ‫ذاك ‪ .‬فليس ذلك إلى الزوج ‪ .‬واكن إن شاء تبع امرأته ‪ 2‬إكنان حرا ‏‪٠‬‬ ‫و إن كان عبدا ث فزعه مولاه ‪ .‬نلينفق مولاه عليها‪ ،‬إلا أن يطلقها ويوفيها حقها ©‬ ‫إن كان تزوجها بإذنه ‪.‬‬ ‫وإن ؛يع لاغبد ‪ .‬وله زوجة ء فهما على نكاحهما } إلا أينكون سيد العبد‪،‬‬ ‫طلق منه زوجته ى قبل أن ببيعه‪ .‬قالصداق عليه ى إن كان ضمنه ‪ ،‬أو ألذناغلام ك‬ ‫فرضى به ‪.‬‬ ‫وإن أعتقت الجارية ‪ ،‬أو طلقت ‪ .‬فصداقما على المولى الأول ء إلا أن يعلم‬ ‫أشترى بذلاك و يضمنه ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إذا زوج الرجل أ۔جه برجل ‪ .‬ثم أراد بيعها ‪ ،‬ف بلد آخر ‪.‬‬ ‫فكره ذلك الزوج ‪.‬‬ ‫‪٣٨٩‎‬م ‪-‬‬ ‫قال ‪ :‬أرى أن الزوج ‪ ،‬إن شاء تبعها ‪ .‬و إن شاء ؛ أخذ ما أعطاها وطاتها ‪.‬‬ ‫إن زوجها بغلام قوم ‪ ،‬برأيهم ‪ .‬تم أرادوا بيم الغلام ء فى به آخر وكره ذلك‬ ‫سيد الجارية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يطلق لهم حار يهم ‪ 0‬ويعطيها حقها ‪ .‬م ببيع غلامه » حيث وشاء ‪.‬‬ ‫« قدكان تزو حا‬ ‫أو أمة‬ ‫‏‪ : 1٣7‬إذا ‪٧‬ع‏ الرحل غلامه ‪ :‬وله زوحة حرة ‘‬ ‫فصدانها عليه ‪ .‬و طلاقها ف ول المشترى ؛لأنه إذا باع ؛ ازمه مصداقا فمنه ‪.‬‬ ‫‪ ,‬ذنة‬ ‫ساوى أ لف درهم ‪ .‬م‬ ‫وصداقها أ لف د م ‪ .‬والمبذ‬ ‫مائتى درهم‬ ‫مان واعه‬ ‫لها‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باع ما‬ ‫‪11‬‬ ‫المثةين ك‬ ‫غير‬ ‫اها‬ ‫فليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اشتراه‬ ‫الذى‬ ‫ك‬ ‫۔‪.‬لذه‪٥‬‏‬ ‫طلةما‬ ‫يمين بالله ‪ :‬ما دالس فى بيعه هذا ‪.‬‬ ‫حار يته ‪ .‬و لها دوج حر‘اكان ‘ أو عبدا ‪ .‬نمدانها لابائع‪،‬‬ ‫و إذا باع لار حل‬ ‫إلا أن يشترطه للشترى على البائع ‪.‬‬ ‫وأما إذا أعتق الرجل أمته المتزوجة ‪ .‬ولها صداق على الزوج ‪ .‬نصداقها لها‬ ‫إلا أن يشترطه الزوج ‘ أ نه له فبل المقق ‪.‬‬ ‫فى الرحل ‪ ،‬يشترى الأ‪.‬ة ‪ .‬ولها زوج‬ ‫وعن هاش ن غيلان _ رحه الل‬ ‫عبد ‪ .‬ويذهب بها السيد إلى بلد آخر ث فتى كسوتها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على الزوج الك سوة‪ ،‬ولو ذهب بها السيد فى البعمرة‪ ،‬مادامت امرأته‪.‬‬ ‫وذلك بمد أن يفرض عليه السيد الخلع ‪ .‬نيأنى الزوج ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٣٤.‬‬ ‫الخام ‪ .‬وكره اليد ‘ ‪ 1‬يكن على الزوج كسوة ؤ ولا نفقة‬ ‫الزوج‬ ‫إن طلب‬ ‫إذا خرج سها السمذد ‪.‬‬ ‫والذى نأخذ به ‪ :‬أنه لايلزم الزوج لها نفقة ى ولا كسوة ‪ ،‬إلا أن بخليها له‬ ‫السيد ‪ .‬نيازم ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» ‪+‬‬ ‫‪_ ٣٤١‬‬ ‫القول الامس‬ ‫فى لزوم المداق‬ ‫من تزويج المبد أو الأمة‬ ‫‪ :‬إذا تزوج العبد أمة ث أو حرة } رأى‬ ‫وفال محد ن محبوب _ رحه الله‬ ‫سيده ‪،‬كان صداقيا فى بمنه ؤ إذا باعه » أو أعتته ‪.‬‬ ‫وإن مات ء فليس عليه شى‪٠‬‏ ‪ ،‬إلا أن يكون المولى ‪ ،‬ضمن بااصداقهكانت‬ ‫زوحته حرة ى أو أمة ‪.‬‬ ‫وإن أذن السيد لغلامه بالنزويج ‪ .‬ولم محدله حدا ‪ .‬فتزوج المبد حرة ڵ‬ ‫فالنسكاح جائز » والصداق فى رقبة المبد ‪.‬‬ ‫فايس له طلاق ‪.‬‬ ‫وإن طلق المبد زوجته‬ ‫ه إن طلقها السيد ‪ .‬فإن شاء أعطاها الصداق‪ ،‬أو أذن فى بيع العبد فيهباع ‪.‬‬ ‫وتوفى المرأة صداقها ‪.‬‬ ‫وإن فضل هن ن الميد شىء ‪ ،‬رد على السيد ‪.‬‬ ‫وإن كان الصداق أ كثر من ممغه ى فليس لها أكثر من ممنه ‪.‬‬ ‫فإن أذن له أن يتزوج أمة ‪ .‬فتزوج جارية رومية ‪ .‬فا لمكاح جائز ‪ .‬وصداقها‬ ‫فى رقية الدبد ‪ 2‬إذا أذن له سهده ‪ ،‬فى التزويج ‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما يتعلق على العبد ‪ ،‬من سبب التزويج ‪ ،‬من نفقة ‪ 0‬وكسوة }‬ ‫وغير ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٢‬‬ ‫فا تزوجت به من اهر ‪ ،‬فهو عل“‪.‬‬ ‫وإذا قال الر جل لغلامه‪ :‬اذهب تزوج‬ ‫فسكل شىء تزوج به ‪ 2‬ولوكان أكثر من تمن العبد } فهو على السيد ‪.‬‬ ‫أغرم السيد ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إن تزوجها ا كثر من صدفات نساثها ‪2‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إذا قال ‪ :‬اذهب فتزوج ‪ .‬ثم عققى ‪ .‬نالصداق على العبد ‪ ،‬إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫أعتق‬ ‫وإن باغه ‪ 2‬بمد أن أذن له أن يتزوج ك فالهر على الباع } إذا أذن له أن‬ ‫يتزوج ‪ .‬وقال له ‪ :‬إن كل شىء تزوحت به عليه ‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يتزوج‪ .‬ولم يقل ‪ :‬هو على؟ } فالصداق فى رقبة العيد ‪'.‬‬ ‫وإن كان عبد بين شركا‪ .‬؛ فأذن له بعضهم فى الغزويج ‪ .‬ول يأذنله الباقون‪.‬‬ ‫فإن كان تزوج » ودخل بالزوحة ‪ .‬وأم له باقى الشركاء ء فالتزويتچ تام ‪ .‬والصداق‬ ‫عليهم جميسَا ء فى رقبة المبد ‪.‬‬ ‫وإن لم يتهوا له التزويج ى فالصداق على من أذن له خاصة ء والمزويعج فاسد‪.‬‬ ‫و يأذن له فى التزويج إلا بعضهم‪.‬‬ ‫وإن كانت المرأة « نهل أنه بين شركاء‬ ‫‪.‬‬ ‫العب‬ ‫<حععد‪٨٩‬‏ م‪.,‬‬ ‫مهن الصداف ك إلا ‪72‬‬ ‫ا ذن‬ ‫على ن‬ ‫نلاس‬ ‫رب‬ ‫و إذا تزوج المملوك الحرة ‪ 2‬أو الأمة ى بغير إذن سيدها ‪ .‬فاسيدها_ إن علم‬ ‫بذفك ‪ -‬أن يفرق بينهما ‪ .‬ويأخذ ما أعطاها ‪ .‬وهمى صاغرة ‪.‬‬ ‫وإن تزوج العبد إذن مواليه بمهر ‪ .‬ثم طلق امرأته ‪ ،‬لامرأته أن تأخذهم‬ ‫بالمر ‪ ،‬ولو كان مهرآ غاليا ى إلا أن يصح بالبينة العادلة ‪ :‬أنم لم يأذنوا له » أن‬ ‫هذ ا لامر ‪.‬‬ ‫در وج على مثل‬ ‫۔‪_ ٣٤٣ ‎‬‬ ‫وإذا باع رجل غلامه ء بمائتى دم ‪ .‬وكان متزوجا ا‪.‬رأة } بأاف درهم ‪.‬‬ ‫وهو يساوى ألف درهم فإنه ليس لما غير المائتين ء التى باعه بها ‪ .‬وعليه لها‬ ‫يمين ى ما دلس فى بيعه هذا ‪.‬‬ ‫وعن الفضل بن الحوارى ‪ -‬فى رحل ‪ ،‬استأذن رحلا »أن يزوج عبده بأمته‬ ‫أو بامرأة حرة ‪ .‬فقال له سيد العبد ‪ :‬زوّحه على عشرين درهما ‪ .‬فزوحه الرحل ك‬ ‫على مائة دهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬المكاح تام ‪ .‬وليس للمرأة إلا ما أذن به السيد ث من الصداق ‪.‬‬ ‫وهم عرب ‪.‬‬ ‫وقيل فى عبد ‪ ،‬ألى إلى قوم ‪ .‬فقال ‪ :‬إنى حر فغرم وزوجره‬ ‫فطلبه سيذه ‪.‬‬ ‫قال هاش ‪:‬كان موسى يقول ‪ :‬عليه صدافها ‪.‬‬ ‫وقرل‪ :‬إذا غرهم ‪ ،‬وهم لابمدون ‪ .‬فلها صداقها » فى رقبة العبد ‪ .‬وهذه حناية‬ ‫ولها الخيار } إذا علمت ‪ .‬أنه أتم التزو بج سيد العبد ‪.‬‬ ‫فى رقبته‬ ‫وإن شاءت‪،‬‬ ‫ولاحرة الميار ى إذا علمت أنه عبد ‪ .‬إن شاءت ء أقامتهعه‬ ‫خرجت منه ‪ .‬ولما صداها فى رقبته ‪.‬‬ ‫وإن علت أنه عبد ‪ .‬همزوحته ي بغير إذن ميذه ‪ .‬وأمكذةه هن نةسيها ڵ فلا‬ ‫شىء على سيد العبد» ولا فى رقبة العبد ‪ .‬ولا حق لما ؛ لأنه بمزلة ‪:‬لزنا ‪ .‬ولايسهها‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم تملم فصداقها على البد » متى ما عتق ‪ .‬ولا شىء فى رقبة‬ ‫من المنايات الق‬ ‫الدبذ ك لأن هذا اس‬ ‫جنها بيذه ‪ .‬ولا اقتسرها وغلممها ‏‪ ٠‬و ليس‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫و إعا هو خدعة خدعهم المبد بها ‪ .‬تى ما عتق البد ‪.‬‬ ‫كحدث العبد على ميده‬ ‫فمايه ذلاك فى ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لها على البد شىء ؛ لأن عليها أن تسأل عن ذلاث ‪ .‬وتطلب‬ ‫لنفسمها ما تستحق ‪.‬‬ ‫وأما المبد ! فما بينه وبين الله ‪ .‬فعليه أن يةخاص من صداقها ث إذا قدر بعد‬ ‫وإذا أذن السيد امبده ء فى التزوبج ‪ .‬وضمن بالصداق ‪ .‬ومات السيد } قبل‬ ‫أن يسم الصداق ء ثم قسم ورثته ‪ .‬ووقع العبد ك فى مهم بعض الشركاء ء إن‬ ‫الصداق يسكون فى رأس مال السيد اليت ع إلا أن يشترطوا عند القسم ‪ :‬أن‬ ‫يكون صدا زوجة الهد » على من وقع له بالقسم ‪.‬‬ ‫ومن زوج جاريته » ولم يفرض لما صداقًا ‪ .‬وجاز الزو ج سها ‪ .‬فمها عليه‬ ‫أوسط صداق مثلها ى من الاماء ‪ 0‬لأ نه لا محل فرج امرأة إلا ‪«٫‬موض‏ ‪.‬‬ ‫وإن مات الزوج ‪ ،‬فبل أن يفرض لهما صداقا ‪ .‬نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لابسكر خمس ثمنها ‪ .‬وللثهب عشر تمنها‬ ‫وقول ‪ :‬للبكر عشير ثمنها وللثيب نصف عشر ممنها ‪ .‬وأنا أحبأن يكون‬ ‫كأوسط صدقات نساثها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل عن المبد ‪ ،‬إذا تزو ج ا۔رأة » بإذن سيده ى على ص‪-‬داق ۔۔روف ثم‬ ‫إن الديد أعتق العبد » على من منهما الصداق ؟‬ ‫‪ ٣٤٥‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫إن شاءت طالبت السيد ‪ .‬وإن شاءت طالبت الهبد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬للمرأة الميار‬ ‫فلا يرجع على اامتق بما سلم ‪.‬‬ ‫فإن طا لبت السيد ‪ .‬وسلم ها الصداق‬ ‫ولها صداق ‪ .‬رضى‬ ‫و أما إن باعه لغيره ‪ .‬وأخبره أنه ممزوج له بار أة‬ ‫المشترى ء وعرفه كم الصداق » محول الصداق على للشدترى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المرأة خيرة _ إن شاءت طالبت بصداقها السيد الأول ‪ ،‬أو‬ ‫المشترى ‪.‬‬ ‫وإن أخبر البائع المشترى أن المبد متزو ج ‪ .‬ولم خبره كم متزوج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لايثبت الصداق علللشترى ؛ لأن هذاعير لايعلمه ‪ .‬ولو عليالتزوبج»‬ ‫ولم يلم بالصد اق كم هو ى ولا سأل عغه ث تى وقع البيع ‪ .‬ثم عل من بد ذلك ‪،‬‬ ‫كان له الرد بالعيب ‪.‬‬ ‫ومن عل من امرأة ى أنها تزوجت مملوكا ‘بنير إذن سيده وهىة‪.‬ل أمنهملوك‪.‬‬ ‫ولم يت السيد نكاحها‪ .‬فليس يسعه إلا الإنكار عليهما‪ .‬ولا يتركان علىنسكاحهياء‬ ‫من عير أن يمكر علبهما ؟ لأن هذا ليس بتكاح ‪.‬‬ ‫وإن أذن الرجل لعبده ء فى التزويج ‪ .‬ثم أعتقه نعلى المولى ما يلحق المبد »‬ ‫من ذلك ‪ ,‬إلى أن يأتى على ماله ى إن كان له مال » وعلى رقبته ‪ .‬ثم لا تبعة عليه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمه الله ‪ :‬إذا تزوج المبد‪ ،‬رأى سيده كان‬ ‫صداق زوحةه فى عنه ‪ 0‬إذا باعد ‪ 7‬أو أعتةه ‪.‬‬ ‫فإن مات العد ‪ .‬فليس على السيد شى‪٠‬‏ } إلا أن يكون ضمن بالصداق ‪،‬‬ ‫كانت زوجته حرة‪،‬أو أمة‪.‬‬ ‫قال هاشم _ لمله محمد بن هاشم _ ‪ :‬قول محمد بن محبوب أحب إلينا ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٦‬‬ ‫وإذا قال الرجل لعبده ‪ :‬اذهبفتزه ج ‪ .‬مم عتق العبد الصداق على العبيد ‪،‬‬ ‫إذا أعتق ‪.‬‬ ‫وإن باعه ' بمد أن أذن له » أن ينزوج ‪ .‬فامهر على البالم ‪ .‬وعليه حقوق‬ ‫الناس إنكان أذنله أن ببيع و يشترى ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬كل شىء تزو جت به } أو إنكل شىء اشترته ‪ ،‬فهو على }‬ ‫فهو عليه » ولو كان أ كثر من كمن المهد ‪.‬‬ ‫وإن تزوج مملوك بحرة ‪ .‬م مانت من تحته ‪ .‬فلا ميراث له منها ‪.‬‬ ‫والصداق فى رقبة المهد » إنكان أذن له المولى س يكون ف ن العبد ‪ .‬يباع‬ ‫وإن كان برأى العبد ‪ 2‬فليس عليه شىء ‪.‬‬ ‫وتتضى لارأة ‪ ،‬أو وارشها‬ ‫وإن تزوج عبد حرة ‪ ،‬بإذن سيده ‪ .‬م هرب العبد ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه يلزم السيد نفقتها وكسوتها ‪. .‬إن طلةممےا سيده ‪ 2‬لزم طلاقه ‪.‬‬ ‫ويلزمه صداقها ‪.‬‬ ‫فإن كان صداقها ‪ 2‬أ كثر من قيمة رقبة الدبد ‪ ،‬لم يلزمه فوق ذلاك ‪ 2‬إلا أن‬ ‫يكون حد له حدا ' يتزوج به ‪ .‬فلا يلزمه إلا ذلاك الحسد ء زاد فوق رقبته ‪ ،‬أو‬ ‫نقص ‪ .‬وذلك إذا ياعه ث أر أبق وأما إذا مات ‪ 0‬فلا يلزمه شى۔ ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إذا مات الهبد وقد حد له اليد حدا فى الصداق ‪ .‬فا‬ ‫زاد ‪ 2‬فهو على رذبته ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬أى إذا أذن الديد انلامه بالتزويج ء بصداق مسحى ‪ .‬فإن‬ ‫‏_ ‪_ ٣٤٧‬‬ ‫وإن كان أكثر‬ ‫كان مقدار قيمته ‪ ،‬أو أقل ‪ .‬ات العبد » نلا صداق على اا۔يد‬ ‫هن قيمة العبد » شات ‪ 2‬طرحت عنه قيمة العد ث وأخذ منه الفضل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن باع العبد ‪ ،‬أو أعتقه ‪ ،‬أو أبق نكذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من باع عبده ‪ .‬وله زوجة‪ ،‬فقد حل على سيده البائع ح صداقيا فمنه‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون فى رقبة العبد ‪ .‬ويغرم البائع للمشترى مدانها ؛ إلا أز يشترط‬ ‫البائع على المشترى صداقها ‪ .‬ويض‪٬‬ن‏ به ها ‪ .‬فيرجع على المشترى بذلاث ‪ .‬وإن ل‬ ‫يل المشترى بذلك ‪ ،‬وأراد رده ‪ .‬فله ذلك ‪.‬‬ ‫وإن تزوج عبد أمة بإذن سيدها ‪ .‬نم باع سيد الأمة أمته ‪ 0‬فى غير البلد ‪.‬‬ ‫فعليه أن يرد على الزوج ى ماكان مهها له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوديق ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪» ٦‬‬ ‫‪- ٣٤٨‬‬ ‫لقول السادس‬ ‫يتزوجها‬ ‫العبد ير الحرة‬ ‫ف‬ ‫وطلاق الأمة المتزوجة‬ ‫قال أ !و سعيد _ رحمه الله _ فى العبد ‪ ،‬يغر الحرة فيغزوجها ك على أ نه حر ‪2‬‬ ‫وقد دخل بها ‪.‬‬ ‫يصح أنه عبد‬ ‫قال ‪ :‬تخرجمنة ‪ .‬وليس لها صداق على سيده ‪ ،‬ولا فى رقبته ؛ لأنها منكن‬ ‫مجبورة على تزويجه ‪ .‬ولانلحته بشىء ‪ ،‬إن عمق‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ها الصداق فى رقبة ‪ ،‬إن أعةق‪.‬‬ ‫و إن غرت المرأة رجلا ‪ .‬وزعت أنها حرة ‪ .‬متزوجا على ذلك ‪ .‬فإن عةرها‬ ‫ليدها ى وأرلاده منها أحرار ‪ .‬وعليه فيعنهم ‪.‬‬ ‫إن أقام معها بعل العلم سها ى فإن أولاده الآخر ين عيكو نون عبيدا لسيذها ‪.‬‬ ‫وصداقها سيدها ‪ .‬وتر جع إلى صداق مثلها من الإماء ص إكنان قد تزوجها ث على‬ ‫أكثر من صداقها ‪ 2‬أو أقل ‪.‬‬ ‫واختلف فى قيمة أولاده ‪.‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬قيمنهم يو م يسةحقون منه سكنوا صغارا‪ ،‬أو كبارا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬قيمتهم يوم ولدوا؛ لأنهم أحرار فى الأصل ‪.‬‬ ‫وإذا قال البد لقوم ‪ :‬إنى حر ‪ .‬ذزوجوه امرأة ‪ .‬ثم علوا أنه عبد‪ ،‬نهى‬ ‫‪.‬‬ ‫فارقته‬ ‫شاءت‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫م‪٥‬ه‪4‬‏‬ ‫أقامت‬ ‫شا‪٫‬‏ ت‬ ‫إن‬ ‫بالخيار‬ ‫‪- ٣٤٩‬‬ ‫فصل‬ ‫) قال أو اللؤثر ‪ -‬فى رجل »كانت له أمة ‪ .‬ولها زوج حر ‪ .4‬أر عبد ‪ .‬فظن‬ ‫سيدها أن طلاقها بيده ‪ .‬فطانها لاما ‪ .‬م تركها ‪ 4‬حتى مضت عدنه۔ا‪ .‬وزوجها‬ ‫حر } أو عبد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يفرق بينهما و بين زوجها الآخر ‪ .‬ولا صداق لسيدها عليه ى دخل بهاء‬ ‫أو لم يدخل ‪ .‬وترد إلى زوجها الأول ‪ .‬ولها صداقها لديدها ‪ .‬ولا يطؤها حتى‬ ‫تقضى عدتها ‪ ،‬من الآخر ي إن كان قد دخل بها ‪ .‬وسواءكان الآخر عارفا ‪ ،‬بما‬ ‫صنع سيد الأمة ‪ ،‬أو غير عارف ‪ .‬فإنه لا صداق عله لسيدها ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فال أو الاؤ نر ‪ 0‬ووائل بن أيوب _ رحمهما الل ۔ فى رجل ‪ 4‬كانت له جارية‪.‬‬ ‫فكاتها ولم يةدر على الوفاء ‪ .‬فردها إلى الرق ‪ .‬وباعها لرجل ‪ 2‬فوطثها المشترى ‪.‬‬ ‫وباعها لآخر ڵ فوطثها المشترى الأخير أيضا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يأخذ من ااشترى الأخير ا مهر لها ‪ .‬ثم يرجع الأخير على الذى‬ ‫اشتراها مغه فيأخذ مخه مهر مثلها ك من المشترى الأول ‪ .‬شم يردها على مولاها ‪،‬‬ ‫الذى كان اشتراها منه ‪ .‬ثم يرجع هو على مولاها ء القى كان اشتراها منه ‪ .‬ثم‬ ‫يرجع هو على مولاها ى اى كانبها ‪ .‬فتكون عل مكاتبتها ‪.‬‬ ‫فى رجل متزوج امرأة ‪ ،‬أو أمة ‪ ،‬مكابرآ‬ ‫وقال تحد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫ها من تحت الثوب ڵ إنه يلزمه للحرة مهر مثلها ‪ .‬ولا يلزمه للاأمسة شىء إلا‬ ‫الأدب ‪.‬‬ ‫_ ‪.‬ه _‬ ‫والذمية مثل الحرة » لها صداقها ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن القاسم } وحر بن محمد فى رجل وطىء أمة بكرا ‪ ،‬أو ثيباً ‪.‬‬ ‫فانتضها ‪.‬‬ ‫قال أبو على ‪ :‬المكر والثهب سواء فى هذا ‪.‬‬ ‫ويوجد فى اللكقب ‪ :‬أنهها لا شىء هما ‪ ،‬فى المطاوعة ‪ .‬ولما فى الكراهية ‪.‬‬ ‫وإن وقع رجل » على جارية ‪ .‬فجاءمها على القهر مغه لها ‪ .‬إن كانت حرة ‏‪٠‬‬ ‫فعليه مهر ى مثل مهر نساها ‪.‬‬ ‫أمة بكرا ‪ .‬فءأيه عشر منها ‪ .‬وإن كانت ثدبا ‪ 2‬فعليه نصف‬ ‫وإن ‪1‬‬ ‫عشر منها ‪.‬‬ ‫|‬ ‫وقول ‪ :‬لبكر خس منها ‪ .‬ولاثهب عشر ثمنها ‪.‬‬ ‫ومن زوج جاريته الصبية المماركة ‪ .‬وماتت قبل أن يجوز بها الزوج ‪ 4‬قبل‬ ‫وقبل النقلة » فلا صداق ها ‪ .‬وليس لسيدها حق ‪.‬‬ ‫ومن أعتق أمته للنزوجة ‪ .‬ولم يسيثن صدافها » نهو لما ‪.‬‬ ‫وإن ضرق رجل أمة ‪ .‬ثم باعها لرجل فوطثها الاشترى » فولدت ‪ .‬شم جاءها‬ ‫سيذها } فاستحتها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له قيمة الأولاد ‪. .‬إن قدر السيد على السارق » أخذه بةيمة الأولاد ‪.‬‬ ‫وإن لم يقدر على السارق ‪ 2‬أخذ أبو الأولاد بةيمنهم ‪ .‬ويقبع الأب السارق ‪.‬‬ ‫فيأخذه ممثل ما استحق منه ى هن قيمة الأولاد‪.‬ء وعقر الجارية ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٥١ -‬۔‬ ‫القول السابع‬ ‫فيا يجوز لزرج الأمة منها‬ ‫عن أ سعيد _ رحمه الله ۔ فى رجل ث زوج أ‪ .‬ةف برجلؤ إن عليه أن خليها‬ ‫له » منذ صلاة الءتمة ض إلطاوع الفجر ‪ .‬وهذا نيا يلزمه ‪ .‬وهو فيا دون ذللك مير‪.‬‬ ‫وإن وطئها‪ ،‬فى وقت ما لايلزم السيد خليتها له ‪ .‬وحبسها عضنيعة مولاهاء‬ ‫إنه يلزمه ضمان ما استءهلما ‪ .‬وليس الزوج » أن يسة‪.‬ملمها بغير الوطء ‏‪ ٠‬إلا بإذن‬ ‫سيذها ‪.‬‬ ‫وإن اسة‪٬‬ملها‏ السيد ڵ فى وقت ما عليه أن خليه سا لازوج ‪ .‬نلا ضمان عايه‬ ‫للزوج‬ ‫وإن خلاها بالنهار ‪ 2‬بتقدر ما استعملها فى الايل » فهو أحسن‬ ‫وفه أن يأمرها بإصلاح نفسسهاء منتعطير ولبس وتزبين من غير أمر سيدها‪.‬‬ ‫وليس لها أن تعمل لزوجها عملا ث هن غزل ‪ 2‬أو غيره } إلا بإذن سيدها ‪.‬‬ ‫وإن هى عحمات لازوج عملا من غير أن يأمرها به » مثلأن تعمل له طماماء‬ ‫وبعض لابرفى ذلاكث‬ ‫من عنده ‪ .‬فلا يضيق ذلاک ‪ .‬ولعل بعضا محب له أن ينهاها‬ ‫عليه ‪.‬وليس له أن يأكل ع مما تأنى به ي ‪-‬نبيت سيدها ‪ ،‬حتى يصح معه ث أنه۔ا‬ ‫مملكة لذلك ‪.‬‬ ‫جهل ع وأ كل مما لابصح معه ڵ أنها مملكة إياه ‪ .‬فلا أبرثه من الضيان‬ ‫"‬ ‫مع التو بة لله تعالى‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن جهلت‬ ‫وكذلك غير الزوج فى هذا ‪ .‬ولوكان من يلزم السيد عسوله‬ ‫ونطت ذلاث ‪ ،‬فلا تجزيها التوبة ‪ ،‬من دون الحل ‪ ،‬أو الخلاص ‪.‬‬ ‫وإن أراد السيد أن يؤجرأمته ‪ .‬ومخرجها من بلد زوجها‪ .‬فله ذلات‪ ،‬ولوكره‬ ‫الزوج ‪.‬‬ ‫وإن أراد السيد أن مخرج بها من المصر » فإنه ) محير الزوج ‪ 4‬إن شا‪ .‬أخذ‬ ‫منهم ڵ ما أعطاهم لها ‪ .‬وإن شاء ‪ ،‬تبع زوجته ‪.‬‬ ‫وأما إذا باعزا ‪ ،‬حيث ياله الك ‪ .‬فايس على السيد لازوج تخيير ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الأمة ‪ ،‬إذا أعتقت ‪ .‬ولهسازوج ‪ .‬فاختارت نقسها ء نإن النكاح‬ ‫ينقسخ بينهما كان الزوج حرا ء أو عبدا ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها ذلك فى العبد ‪ .‬وأما الر فلا ‪.‬‬ ‫وعن الحوارى بن عثمان _ رحه الله ۔ فى عبد ء دخلت عليه زوجته نهار ‪.‬‬ ‫هو طنها ‪.‬‬ ‫حبسوها‬ ‫‪ .‬ولا لهم أرت‬ ‫ال ‪ :‬لاس أرى له أن حبسها عن مواليها نهار‬ ‫عه ليلا ‪.‬‬ ‫وكإنان وطمئها‪ ،‬ول حبسها ‪ ،‬نلا بأس علية بذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو الطالب لذلك‬ ‫وقول ‪ :‬إن الوطء للجارية حبس عن سيدها ء إذا كان‬ ‫أما إن نامت هى ‪ ،‬أر قعدت ‪ .‬فجائز له ذلك منها وإن أرادتأن تقوم لمنعها‪.‬‬ ‫ولايتعرض لبسها ‪.‬‬ ‫مهم ‪-‬‬ ‫واختلف زفى تزوج عبيد اليتيم » من ‪:‬ذكور وإننااثث ‪ ..‬وقد وقد شرشر حنا ذلك » فى‬ ‫‪ ٠‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪-.‬‬ ‫رالمةو د ‘ ا ه‪٥‬س۔ر‏ م إلى‬ ‫(‬ ‫الذا؟ ب‬ ‫وعجيلذ‬ ‫اليتامى‬ ‫أمر‬ ‫كتاب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫عل‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫ليسكن لهم وكلاء ‪ ،‬سلا يزوجون ' لأنهم فى حكم الأح‬ ‫حماأء‬ ‫ا‬ ‫>‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ك‬ ‫وبه القوهيق ‪.‬‬ ‫‪) ١٧١‬‬ ‫( ‪ _ ٢٣‬منهج الطالبن‪' ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٤‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى وطء الإماء وما يجوز من ذلاث‬ ‫ومالا يحوز‬ ‫وعن رجل ء له جاريتان أختان ‪ .‬رباهما من جا‪ .‬ية له » مذ هما طفلةان » حتى‬ ‫أدركت واحدة ‪ .‬فوطلها نغير استبراءمته لها‪ .‬فسكثيطؤها سين‪ .‬م أدركت‬ ‫الأخرى ‪ .‬فعزم ألا يطأ الأولى ‪ ،‬وأن يطأ الثانية فاستبرأها ى حتى حاضت الأولى‬ ‫‪ .‬م وطنها ‪ ،‬قبل أن روج الأولى ع‬ ‫وكل لاصغيرة أربءمون دوم‬ ‫حيطتين‬ ‫وقبل أن مخرجها من ماسكه ‪.‬‬ ‫نقال بعض الفقهاء ‪ :‬ليس له أن يطأها ‪ 0‬حتى يملك فرج أختها غيره ك بك ع‬ ‫أو تزويج ‪ .‬وقالوا ‪ :‬تحريمها عليه ‪.‬‬ ‫وهن باع جاريته لرجل ‪ .‬وشرط أ نه لايطؤها ‪ .‬فاليع تام ‪ 2‬والترط باطل ‪.‬‬ ‫وله أن يطأها ث إذا اسةبرأها ‪.‬‬ ‫ولايجوز الجمع بين الأختين » فى التسمرى بملك المين »“كا لامجوز الجم بينهما‬ ‫التزويج ‪.‬‬ ‫ولاحوز له أن يتزوج إحداهما وبطأ الأخرى ‪ ،‬بملك اليمين » فى حال واحد‪.‬‬ ‫ومن تزوج أمة ‪ .‬وطلنها تطليةتين ثم اشتراها ‪ 2‬نلا يجوز له أن يطأها‪:‬لك‬ ‫المين »حتى تنكح زوحًا غيره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن اشتراها قله غيره } مد أن طلةما هو } ووطها سےل ها الآى اشتراها‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫فوطؤها لها ‪ .‬لامحلها لهذا‪ ،‬حتى تتكح زرجا غيره ‪ ،‬غير نكاحالسيد» بملك المين‪.‬‬ ‫وفى هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫يدرك ‪ .‬وله جوار يلاعهن ‪ .‬وجهد على جماعهن ث غير‬ ‫وإن كان غلام ‪,‬‬ ‫أنة صى ء لايقدر على ذلك ‪ .‬ثم أدرك أنهن ء لا حرمن عليه » ولا على والده ‪،‬‬ ‫ولا أمهانهن ‪ ،‬ولايقاتمن ‪.‬‬ ‫وفال أو اللؤنر ‪ :‬من نظر إلى فرج أمةه ‪ 4‬وهى صبية } لشهوة ؛ ‪ 1‬أر ‪ 4‬أن‬ ‫يتسر اها ‪.‬‬ ‫وقال القاضى أ بو ز كريا ‪ :‬إذا قالت الأمة ‪ :‬إمها أرضمت سيدها ى فى حال‬ ‫ما يكون رضاعه » محرم النزو‪.‬ج » إنه لامحل له وطؤها ء ولابنانها ‪.‬‬ ‫وعن ألى معارية ‪ :‬إنه لامحرم على الوالد وط‪٠‬‏ جارية ولده ء إلا أن يطأها‬ ‫الولد » فلا تحوز للوالد ‪.‬‬ ‫وإن ورث الولد من أبيه جارية »كان أبوه يطؤها‪ ،‬فلا بجوز للولد وطؤها‪.‬‬ ‫وءن فجر جارية قرم ‪ .‬تم اشتراها ء فلا بجوز ه وطؤها ء ولا تزويجها ‪.‬‬ ‫وجوز له استخدامها ‪.‬‬ ‫أو حراما ث حرمت عليه بنانها ى وبنات‬ ‫وهن وطىء جارية ‪ 7‬حلالا‬ ‫بنيها ‪ 0‬وبنات بهاتها ى كن فى مالكه ى أر ملك غسيره ‪ .‬ولم محن له ‪ 0‬بوجه من‬ ‫الوجوه ‪.‬‬ ‫وأما أخواها ‪ .‬وبنات أخواتها » ويفات إخوتها ‪ ،‬وعماتها ‪ 0‬وخالاتها ‪ .‬فإذا‬ ‫أخرجپا بعزويمح ‘ أر بيع ي أ هبة ‪ .‬فيحل له ‪.‬ن هؤلاء ص ما حل ف المزو بج ‘‬ ‫إذا انقضت عدة التى أخرجها ‪.‬‬ ‫وأما بنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها ء نلا بأس عليه بوطثهن معها ؛ لأن‬ ‫هؤلا‪ .‬يحرز جمعهن ى بالنز‪ .‬يج وملك المين ‪.‬‬ ‫وهن نظر فرج أمة ‪ 2‬أو مسه بيده مم اشتراها © فلا يطؤهاء إذا كان‬ ‫ذلك عدا ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر _ رحمه الله _ ‪ :‬لابأس أن يطأ الرجل من الولاد ‪ 2‬ما وطىء‬ ‫زوج أمه ‪:‬‬ ‫وقد تزوج محمد بن عمر ‪ ،‬بتريكة زوج أمه ك بحضرة هن المسكين ع نم نعم‬ ‫‪.‬‬ ‫عابوا ذللك علمه‬ ‫وقيل فى رجل ؛ اشترى جار بة من قوم‪ ،‬يربد أن يطأها‪ .‬خرج بها واشتراها‬ ‫يا اجدةة‬ ‫إلا‬ ‫ةو له ك‬ ‫ولا يةبل‬ ‫أ ؤ‪ 4‬زوجها‬ ‫ا قادعى‬ ‫ر جل‬ ‫‪ 7‬حاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ووطنها‬ ‫فإن أقام بينة ‪ :‬أنها امرأته ‪ 2‬نلا يطؤها مولاها ‪ .‬وله خدمتها ‪.‬‬ ‫وإن لم بحد بينة إلا مواليها الين ياعوها له ‪ .‬وكانوا عدولا ‪: 2‬لا تقبل‬ ‫شهادتهم ؛ لأنهم لم يمدوه‪ ،‬إلا أن يصدقهم ‪ .‬إن صدقهم ‪ 2‬فلا يطؤها ث إن‬ ‫‪.‬‬ ‫حبسها‬ ‫الأمة ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الزوج عيب‬ ‫ذللك ؛ لأن‬ ‫‪4 .‬‬ ‫عليهم‬ ‫ردها‬ ‫وإن‬ ‫وفى بعض الةول ‪ :‬إن وطثها ء لم بكن له ردها‪ .‬وله أرش العيب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣2٧‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫نإن صدق المشترى ‘ مواليها البااذبن ‏‪ ٠‬ورجمت إل الزدرج ‪ 0‬وإسها لهتد‬ ‫من وطء المشترى حيضتين ‪ ،‬إنك نت ممن حيض ‪.‬‬ ‫إن كانت من لا حيض ) فتمتد حمسة وأر بمين يوما ‪ .‬م يطؤها من بد‬ ‫ذلك ‪ ،‬إن ل يبن بها حل ‪.‬‬ ‫و !ن استبان بها حمل ‪ ،‬نلا يطؤها حتىاتضع حلها ث وتطهر هن نفاسها ‪.‬‬ ‫وإن قالت الأمة لمشتر يها ص بمد آن وطنها‪ :‬إن لها زوجا ‪ ،‬فليس عايةتصديةم‪.‬‬ ‫بد الوطء ‪.‬‬ ‫ومن تزوج أمة على أنها حرة ‪ .‬فصح أنها أمة ‪ ،‬فاشتراها ‪ .‬فكره بعض‬ ‫الفقهاء له » أن يطأها عملك المين ‪ 4‬ال الوط‪ -‬الأول ‪.‬‬ ‫قال أبر الوا‪.‬ى‪ :‬إكنان سيدها الى وطثها فىماكهڵ أع له ذلثالتزوج‪،‬‬ ‫جاز له أن يطأها ‪ ،‬ملك المين ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحه الله ‪ :‬له أن يطأها ‪ .‬وأها إذا تزوجها ‪ ،‬على‬ ‫أنها أمة ‪ .‬م اشتراها من بعد » نقد صارت له وينفسخ التكاح ‪ ،‬ويطؤها بملك‬ ‫المين ‪ .‬وليس عليه استبرا‪٠‬‏ فى هذا ‪.‬‬ ‫وأما اذا تزوج المملوكة ء ثم اشتراها ‪ ،‬ثم طلقها بعيد الثراء ‪.‬‬ ‫التزوج ‪ .‬و ض ‪:‬‬ ‫هقول ‪ :‬لا يلحتها الطلاق ؛ لأن للك نخ عقد‬ ‫حرمها عامه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تعتق ‪.‬‬ ‫وله استخداميا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محرم عليه وطؤها‬ ‫‪_ ٣٥٨‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يوجد فىكتب محد ن بوب _ ‪.‬حه الله _ إلى أبى صغرة ‪ :‬إن‬ ‫اللوك أن يةسرى فى ماله ‪ 2‬إذا أذن له سيده ‪ .‬و يتزوج من النساء‬ ‫وعن الحسن بن أح۔د ‪ 2‬إلى عحر بن مين _ فى المرأة » إذا اشترت زوجها‬ ‫المملوك » وشرطت اليا ألام معلومة هل له وطؤها فى تلك الأيام مالم ترض؛ ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى إذاكان الميار هما‪ .‬أن ينفسخ المكاح؛ لأنها لو أعتقه ءفىأيام‬ ‫الخيار عتق ‪ .‬وإن حدث علوه سبب ‪ ،‬فى أيام الخيار » لزمها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج أمة ‪ .‬واشترى منها جزءا ‪ 2‬نليمسك هن وطثه۔ا » حتى يشتريها‬ ‫كلها ؛ لأن الفروج لا تتبعض ء حتى يطأ نصفها بالنزو بج ث و نصفم۔ا بملاث المين ‪.‬‬ ‫ولا نعلم فهذا اختلانا ‪.‬‬ ‫وإن اشترى جارة ‪ 5‬فى بلاد الحرب‪ .‬نأح_ أن لابطأها ! فى بلاد الحرب ‪،‬‬ ‫حتى خرج بها ‪ 0‬وبملها الصلاة ‪ 0‬والذل من الجفابة والحيض ‪.‬‬ ‫وإن وطنها ‪ 3‬فى بلاد الحرب ‪ .‬فلا نقول ‪ :‬إنها تحرم عليه ‪.‬‬ ‫ومن علم من أمةه الزنا نلا تحب له أن يطأها ‪.‬‬ ‫وهن دبر أمته ‪ ،‬فلا بأس عليه بطومها ‪.‬‬ ‫ومن اشترى أمة » واستبرأها‪ .‬ش اسقبان بها حبل ڵ إنله ردها على ۔هدها ؛‬ ‫لأنه غره ‪ .‬وليس عليه ء فى مجامعتها بمد الاستمبزاء شى‪. .‬‬ ‫وإن قال رجل ارجل ‪ :‬خذ أمتى هذه وباشرها ‪.‬‬ ‫فقال بشير بن المنذر ‪ :‬إن الفروج لاتعار » ولا توهب ‪ .‬والجارية لارجل الذى‬ ‫باشرها ‪.‬‬ ‫‪. ٣٥٨٩‬‬ ‫وقال مرمى بن ألى جابر‪ :‬إن الجارية عليه حرام‪ .‬ولاحد عليه؛ لأنه وطئهاء‬ ‫قل أن ي۔تبرثها‪.‬‬ ‫ومن اشترى أمة ‪ ،‬فاستبرأها ‪ .‬شم ظهر بها حل من ۔يدها الأول ‪.‬‬ ‫نقال العلا۔‪ :.‬يؤمر المشترى بردها وبؤمر البائع أن يقبلها ‪.‬‬ ‫فإن كره عليه قوم ‪ ،‬عليه ولده ‪ 2‬يوم يرلد قيمة عبد ث ويأخذه ولا يطؤها‬ ‫المترى ‪ 4‬حتى تضع وتختسل من النفاس ‪.‬‬ ‫‪ :‬مسك عنها ‪.‬‬ ‫وقال أبو ‏‪٣‬‬ ‫ومن طلب من البائع والمشترى ‪ .‬نقض البيع » فله ذلك ث ولكن إذا طلب‬ ‫البائع النقض ء فلا عقر لها وإن طلبه المشترى ‪ 2‬فليمط الباثم عةرها ‪.‬‬ ‫ويجوز لسيد الأمة ‪ :‬أن يزوجها بغير إذنهاث وكان الربيم بستحبأن‬ ‫يشاورها فى ذلك‬ ‫ومن اشترى جارية مصلية فقالت له ‪ :‬إن لها زوجا ‪ ،‬نلا يطؤها ‪ .‬وهذا‬ ‫من طربق الورع ‪ ،‬لا الحكم ‪.‬‬ ‫وأما للشركة التى يننمها للسلمون«©‪ ،‬ولهما زوج يحل وطؤها ‪ .‬وقد انقسخ‬ ‫عنها حكم الزوجية ‪.‬‬ ‫واختلف فى الأمة التى يطؤها سيدها ‪ ،‬إذا رأته يزنى ‪.‬‬ ‫«ةرل ‪ :‬حرم عليها وطؤه‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا محرم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يعنى بمد الاستبراء‬ ‫‪96‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٦٠‬‬ ‫ومن كانت له أمة يطؤها ث رهى تعصيه عند الجماع ‪ ،‬إنه يجوز له ضرسهاء‬ ‫كالزوجة } ضربا غير مبرح ‪.‬‬ ‫وإن وهب الان لأبيه ‪ 2‬أو الأب لابنه جا‪ .‬ية ‪ .‬فدا أراد و طأها قالت ‪ :‬إن‬ ‫الأب ء أو الابن كان يطؤها ‪ 2‬إنه يقف عنها حتى بسأل المعطى اامطى فإن وافق‬ ‫قوله قولها تركها ‪ .‬وإن أنكر قولها ؛ فلا تصدق هى ‪.‬‬ ‫وأما إن غاب المعلى » أو مات ‪ .‬وفاات للمعطى إن الأب أو الامن وطثها ‪،‬‬ ‫نلا يطؤها حتى يمل كذبها ‪.‬‬ ‫فإن قالت امرأة لزوجها ‪ :‬فد أحلت لك فرج أمتى ‪ .‬فإن الفروج لاتعار‬ ‫ولا توب ‪ .‬وليس له أن يطأها هذه اللفظة » حتى تملكه إياها ‪ 2‬إن شاء مع &‬ ‫و إن شاء اعتق ‪ .‬و إن شاء وهب ؛ نيصير له وطؤها جاثمزآ ى بمد الاستبراء ‪.‬‬ ‫ولها زوج ‪ 2‬نقد وطى" مالاح_ل له ‪ .‬ولا حد عليه فى‬ ‫ومن وطى" جاريته‬ ‫ذلك ‪ .‬ولا تفسد عليه امرأته ‪.‬‬ ‫وهم أم حرة ‪ ،‬أراد هذا الرجل أن يديم أح_د‬ ‫وقيل فى ر ل ا له مماايك‬ ‫مماليكه ث أو يطأ قالت له أمهم ‪ :‬إما أر ضعتهم جيا ‪ .‬دل يةبلزقرلها‘ كانت‬ ‫<رة ‪ ،‬أو ملوكة ى ۔أهونة أو غير مأمونة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الوطء فإن قلها مقبول ‘كانت حرة ‪ ،‬أو مملوكة ي مآمو نة » أو‬ ‫غير مأمونة ‪ .‬قالت قبل الوطء ‪ ،‬أو ‏=‪ ٠‬‏‪٠‬طولا ‪.‬‬ ‫وأما فى البيع ذ۔لا يقبل قولها ‪ ،‬إن كانت غير مأمونة كات حرة ‪ ،‬أو‬ ‫ملوكة ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦١‬‬ ‫وإن كانت مأمو نة ث قبل قولها »كانت حرة » أو مملوكة ء إلا أن تقول بهد‬ ‫ابيع نإن البيم ماض ‪ ،‬كانت حرة ‪ .‬أو ملوكة ى مأمونة ث أر غير مأمونة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬أمته لفلان بعد موته ‪ .‬نيحل له رطها ‪.‬‬ ‫وكذلك ابرة على موته ي محل له وطها ‪.‬‬ ‫فصل‪.‬‬ ‫عن أف سعيذ _ رحمه الله _ فى الأمة الدرة ‪ .‬هل يجوز وطؤها لمن دبرها ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى أنه حوز ذلك ‪.‬‬ ‫هل محو ز لوه أن‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن مات المدير ‪ 2‬وكان قد ديرها على غيره‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يطأها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه جوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن باعها المدبر ي فى دين عليه ‪ .‬نايس للمشترى وطؤها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له وطؤها ‪ .‬والأول أكثر ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الذى يةول ‪ :‬يوم بموت » أو يوم يقدم نلان ؛ فجاريقه حرة ‪.‬‬ ‫نذلك لايطؤها‪ .‬نإن وطمها ‪ 2‬فى بوم ‪ .‬وسلم من ااو ت ‪ ،‬ول بقدم فلان ‪ .‬لم نقل ‪:‬‬ ‫أنه وطىُ حرامًا ‪.‬‬ ‫وأما الذى وطى" امرأة مملوكة برضاها ؤ أو بغير رضاها ‪،‬كانت بكرآ ‪ ،‬أو‬ ‫ثيب ‪ ،‬فإنه قد قيل ‪ :‬عليه الضمان لسيدها ‪ ،‬فى المكر عشر ثمنها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬خس عنها ‪.‬‬ ‫وفى الثوب ‪ .‬ةول ‪ :‬عشر منها‬ ‫_‬ ‫‪٦ٍ ٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬نصف عشر ثمنها والوط‪٠‬‏ على الرضا والكراهية { فى هذا سواه ‪.‬‬ ‫وأما القى اشترى أمة ‪ ،‬وهى متزوجة بعبد » أو حر ‪ .‬إن النزو يح تام بحاله‬ ‫وليس لسيدها أن يطأها ‪ 4‬حتى تبين هن زوجها‬ ‫لاينتقض ‪ .‬ولزوجها أن بطأها‬ ‫بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫ومن قال لأمة قرم ‪ :‬إن باعك سيدك اشتريتك ‪ .‬باعها سيدها واشتراها ك‬ ‫إنه لامحرم عليه وطؤها ‪ 2‬مهذا الفول ‪ .‬وليس الأمة فى هذا كالرة » لأن الأمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ش‬ ‫نقسها‬ ‫ه‪٫‬‏ ن‬ ‫لك‬ ‫لا‬ ‫فصل‬ ‫وغاب زوجها ‪ ،‬ولم يسلم أين‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تزوجت أمة } بغير رأى سيدها‬ ‫هو ‪ .‬فإذا لم يرض السيد با'مز‪ .‬جج ‪ 2‬فهذا تزو بج قاسد ‪.‬‬ ‫فلسيدها أن بطأها ‪.‬‬ ‫و إذا اننضذت عدتها‬ ‫وإن جاءت الأمة ‪ 2‬بولد من زنا ‪ ،‬فلا جوز لذيدها أن يطأها ؟ لأنها زانية‪.‬‬ ‫وإذا كانت جارية لةرم ! يمداولونها ‪ .‬وظهر سيا حبل ‪ .‬قالوا ‪ :‬إذا جاءت‬ ‫به لستة أشهر ‪ ،‬مذ رطها الآخر ‪ ،‬فهو ولد الآخر ‪ .‬ولاحق لل"اول فيه ‪.‬‬ ‫وإن جاءت به ‪ ،‬لأفل من ستة أشهر » فهو للاأول ‪ .‬ولا حق للاخر نيه ‪.‬‬ ‫وهذا إذا لم يكن الوطه ى بسبب يزيل حكم وطء الاوطىُ الأول ‪.‬‬ ‫و أما إذا كان الوطء لا يزول حكه ‪ 2‬بزوال اارأة ‪ :‬مثل أمة بين شركاء ‪،‬‬ ‫وطأوها جيا ‪ ،‬فى طهر واحد ‪ .‬فقد اختلف فيه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من الجواب‬ ‫مضى‬ ‫‏‪ ٨.0‬ماقل‬ ‫فل‬ ‫وقول ‪ :‬الولد هم جميعا ‪ ،‬إذا جاءت به لأقل من سفتين هذ وطثها الأول ص‬ ‫ولسقة أشهر ‪ ،‬مذ وطثها الآخر ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن محمد بنجمفر فى الذىيز لى بجاربة قوم ثم أراد الخلاص‪.‬‬ ‫فإن كانت بكرا ‪ ،‬فعايه عقرها ‪ .‬وهو عشر ثمنها وإن كانت ثيبا ‪ 0‬فنصف ‪٥‬شر‏‬ ‫عمها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪ ،‬فى الندب بمطارعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه بقدر ما شغلها » عن‌خدمةمولاها ‪ .‬ويبغى أن يستحيطلنقسه‪.‬‬ ‫ويةرل لسيدها ‪ :‬لزمنى لاككذا ‪ .‬فإن شئت تأخذه منى ‪ .‬و إن شثت تحاني مخه ‪.‬‬ ‫و البس عليه أن يهية‪ 4‬ى أنه من كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الذى صرق لأحد شيثا ث أو يقتل له دابة ‪ .‬وأراد أن يكنى عن‬ ‫‪.‬م الدم على ذلاكث ‪.‬‬ ‫نفسه ث عن تفسير ذلك ‪ .‬ويستففر ربه‬ ‫ومن وطىُ أمة فوم فى دبرها إ فلا عر لسيدها‪ .‬وعليه أرش الجرح ء إن‬ ‫كان جرحها ‪ .‬وكرا‪٬‬‏ } قدر ما شغلها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» »»‬ ‫‪- ٣٦٤ -‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫للا ماء‬ ‫ا لاستبر ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬الاستبراء للاأمة سغة واجبة ‪ .‬ومن تركها كان زانيا » لاحد علميه ‪.‬‬ ‫وحرم عيه أ بدا ‪ .‬و سقط عنه الحد بالإجماع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و أما الوطء‬ ‫واسةجخدامها‬ ‫منها‬ ‫وله أخذ‬ ‫عايه‬ ‫‪ .‬وحرمت‬ ‫أمة‬ ‫وطىُ‬ ‫وهن‬ ‫نلا ‪.‬‬ ‫‘ ر باها على رده ‪ 7 .‬إنه وطنها «‬ ‫صذيرة‬ ‫كانت له حاررة‬ ‫ويل ف رجل‬ ‫جهل منه ي قبل أن يستبرشہسا ‪ .‬وظن أن ذلك جاز له ‪ .‬و أنه لا استبراء عليه ض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ور اها على ديذر‪ . 4‬ا نقدم على حرمها عيه‬ ‫إذاكا نت‪ .‬ق حجره‬ ‫وقد حقظغا عن محمد بن خالد ‪ :‬أنه قال‪ :‬يستبرثها ءولو أخذها من عند أمها ‪.‬‬ ‫وأما إذا رباها ‪ 2‬نلا أفدم على تحربيها ‪.‬‬ ‫وأما إذا أراد السيد أن يز وجها ‪ ،‬فلا اسهبراء فى التزويج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خمسة وأ ر ومبين يوما‬ ‫‏‪ ٤‬نستمر أ‬ ‫محض‬ ‫والجارية الصغير ه الق‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مين دو ما‬ ‫رأر‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫وكذلك التى قد يأست من الحيض ‘ والتى حيض \} تستبرأ محيضةين ‪.‬‬ ‫ولامجحوز له _ ما دام الاستبراء لم ينقض ‪ -‬أن يمس الفرجء ولاينظر إليه ذإنةءل‬ ‫دوج ‪.‬‬ ‫عليه أ بدا ‘ أولج ‘ أو‬ ‫ح<رهمت‬ ‫‪ ،‬فقد‬ ‫ذلك‬ ‫_ ‪- ٨٦٥‬‬ ‫وإذا قال البائم‪ :‬إنه قد استبرأها عشرين يومناء كان على المشترى أنيستبرثها‬ ‫عشرين يوما ‪.‬وليس هذا القول بامجتمم عليه ‪.‬‬ ‫ححسة وأربعين‬ ‫الأغترى أر بعين يوما ‘ أو‬ ‫و أما المجتمع عليه ‘ فهو أن ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شن الحيض‬ ‫ست‬ ‫تبلغ ك أر كبيرة ) فد‬ ‫ئ‬ ‫صغيرة‬ ‫بو ما ئ إد ‏‪ ١‬كازنت‬ ‫وأما التى حيض ‪ .‬فإذا استبرأها المشترى بحيضة ء والبائع بحيضة ‪ .‬فجاثز‬ ‫ولم يحملوا الاستبراء بالحيض ‘كالاستبراء بالأيام ‪.‬‬ ‫ومن أمر رجلا ‪ :‬أن يشترى له جارية ؛ فاشتراها له‪ .‬وقال له ‪:‬إنه قدا شتراها‬ ‫يكن أمره ‪ :‬أن يستبرمها له ‪ ،‬قبل ذلاك ؟‬ ‫حر يه ذلك ! إذا‬ ‫له ‏‪٠‬هل‬ ‫قال ‪ :‬نسم إذا كان ثقة " أجزأه ذلك ‪ .‬وكان له أن يطأها ء إذا قال ‪ :‬إنه‬ ‫قد استبر أها له ‪ ،‬بما يسةبرىء مثلها ‪ ،‬كان الثقة امرأة ء أو رجلا ‪.‬‬ ‫‪ .‬فاعنقد‬ ‫أمة‬ ‫أن بشرى‬ ‫أراد‬ ‫رجل ك‬ ‫عن‬ ‫اله‬ ‫_ رحمه‬ ‫أبو صع‪.‬ل‬ ‫وسل‬ ‫يو ما ‘ أراد وطأها‪.‬‬ ‫‪ 6‬مذ دو م قد سماه ‪ .‬فلا خلا له أر بون‬ ‫‪ :‬أنه يستبرمها‬ ‫ندت‪4‬‬ ‫ف‬ ‫له ذللك ؟‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫تستمر أ والأيام‬ ‫ن‬ ‫وكا ذ‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له ذلاک ‪.‬‬ ‫ةيل له ‪« :‬إن كانت ثن عدها بالحيض ‪ .‬فلا أن حاضت حيضة واحدة }‬ ‫‪ .‬هل له ذلاف ؟‬ ‫وطأها‬ ‫أراد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫يقول‬ ‫هن‬ ‫‏‪ ٤‬على قول‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫أ ن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يكونالبانع‪3‬‬ ‫أمة ‘ ول رد وطمثها ‪ .‬نلبس عليه استمرأء ‘ إلا أن‬ ‫دهن اشترى‬ ‫كان يطؤها ‪ ،‬وأراد هذا بيمها ‪ .‬فعليه أن يستبرثهاڵ إذا عل أن البائع كان‪٫‬طؤها؛‏‬ ‫»‬ ‫عا۔ه أن دستبر نها ‪.‬‬ ‫ك واجب‬ ‫‪7‬‬ ‫الق كان‬ ‫يع الأمة‬ ‫الذى‬ ‫لأن‬ ‫_ ‪- ٣٦٦‬‬ ‫و إن باعها » ول يلم اشترى ء أن عليه أن رستبرثها » فهو عيب فى ابيع ‪.‬‬ ‫ويدخله الذقض ‪ ،‬يعنى الجهالة والعيب ‪.‬‬ ‫واختلاف فى استبراء الأمة ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬نسقبرأ التى تحيض بحيضة ؛ عند البائع ك وحيضة عند المشترى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محيضةين على البائع ث وحيضقين على المشترى ‪.‬‬ ‫و إن كانت ممن لاتحيض ‪ .‬فةول ‪ :‬بشهرين ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬خمسة وأ بعين يوما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بأربين يوما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بعشرين يوما وهذا على قول من يةول ‪ :‬بالحيضة الواحدة ‪ ،‬نجعل‬ ‫ها نصف الأربين ‪ .‬ولايجوز له أن يقضى منها حاجة فى الفرج » من فوق الثياب‬ ‫ولا من تحنها‪ ،‬ولو لم يولج » فى حال الاستبراء ‪ .‬ويأئم فى مسه لما ء ونظره إليها ء‬ ‫قبل الاستبراء ‪ ،‬إذا كان على معنى الشهوة ‪.‬‬ ‫وكذلك محرم عليه النظر إلى أمقمه ث التى لا بريد وطأها ى إذا أراد بذلك‬ ‫التلزذ والتشهى ‪ .‬وهى بمنزلة الأحرا ء ن لا جوز له الذظو إليه » فى معنىالقلزذ ‪.‬‬ ‫وأما نظره إليها ‪ 0‬أو مسه لمنى ء فلا شىء عايه ‪.‬‬ ‫وكذلاك أمة غيره ء إذاكان مسه ها عنى ء فلا بأس بذلك } إذا رىء قاية‬ ‫من الشهوة ‪.‬‬ ‫وجاز للامة منع سيدها م_ الوطء قبل الاستبراء ‪.‬‬ ‫وكذلك ‪٫‬لز‪.‬ها‏ ‪ 4‬فى معنى التعبد ‪ ،‬فى حفظ الفرج ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٣٦٧‬‬ ‫وإذا كان السيد يطأ أمته ‪ .‬ثم أشم_د بترك الوطء ‪ .‬نجا‪.‬ت بولد » من بيد‬ ‫) الإشهاد ى لأكثر من ستة أشهر ‪ ،‬أو لمة أشهر » إنه مختلف فى الوله ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬يلزمه مال زوجيا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫فجاءت بولد عند المشترى ‪ ،‬لستة أشهر } أو‬ ‫وإن باعها ‪ .‬وقد كان بطؤها‬ ‫أكثر ‪ .‬ولم يكن المشترى بطؤ ها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن الولد يلحق بالأول وهو البائع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايلحق البائم ء ولا المشترى ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يلحق بالبائع ‪.‬‬ ‫ه إن جاءت به ‪ ،‬لأقل من سقة أشهر ى فهو للبائع ‪ .‬ولا نم ف ذلث اختلافا‪.‬‬ ‫وهو حر يلحق بنسبه بالبائع ث إلى سنقين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا كانت الأمة يطؤها سيدها ‪ .‬ثم باعها ‪ 2‬قبل أن يستبرشها ‪ .‬فذلك عيب‬ ‫فيها ث ترد به ‪ .‬وعليه أن مخبر المشترى بذلك ‪ .‬فإن أحب أن يأخذ ‪ ،‬أخذ به‬ ‫‪.‬ه ذلك ‏‪ ١‬فهو اشم ‪.‬فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أحب أن يترك ڵ فله ذلاك ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫وإن استبر أها وباعها ‪ ،‬فلا عليه أن خبر بذلات ‪.‬‬ ‫وكإنانت الأمة ك فى عدة من زوج‪ .‬فعلى البائع أن مخبر المشترى بذلاك ‪،‬‬ ‫إذا أراد بيمها ‪ .‬فالقول فيها » كااةرل فى الى كان يطؤها سيدها و إن أخبراليد‬ ‫المشترى ‪ :‬أنه قد استبرأها من وطه إياها ‪ ،‬أر أها قد انقضت عدتها من‌الزوج‬ ‫لا يد فى الك ‪. 4‬ن الاستبراء على المشترى ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٨‬‬ ‫وأما فى الاطمثنانة } فإن ملف المدترى البائع ‪ :‬أنه قد استبرأها من ر طثه‪.‬‬ ‫ولم يشك فى قوله ء نأرجو أن حزبه ذلك ‪ ،‬إذا قال ‪ :‬إنه ة_د استبرأها اسقبراء‬ ‫تاما » على قول من بقول بذلك ‪.‬‬ ‫وعلى المشترى استبراء تام ‪ .‬وهذا‬ ‫وفى بعض الةول ‪ :‬على ال‪,‬ائع استبراء تام‬ ‫القول أحوط ‘ وأصح ف الك ‪.‬‬ ‫وبةيت عليه بةية من الأيام‬ ‫وإذا كانت الأمة الصغيرة ث نسقبرأ بالأيام‬ ‫ولو قت » وحاضت ‪ .‬فعليها أن تبتدىء الاستبراء بالحيض ‪ .‬وكذلك فىالعدة ‪.‬‬ ‫وقيل فى الأمة يعتزلها مولاها زمانا » لا يجعل ذلاك عدة لها‪ .‬حضره الموت ‪،‬‬ ‫فأعتقرا بعد موته ‪ .‬وقدكانت حاضت » فى اعنزاله عنها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى عامها عدة ‪.‬‬ ‫وإنكان جعل اعتزاله إياها عدة لها ‪ 2‬أن يبيعها ‪ 7‬أو بزوجها ‪ .‬نا حضره‬ ‫الموت أعتتها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى عليها عدة ‪ .‬وتزوج إن شاءت ۔ من الندك كا أنه لو عه‪.‬‬ ‫قبل أن بموت ‪ .‬وقد كان استبرأ رحمها بحيضة وهو ممن لاينهم؛ لم أر على‬ ‫المشترى أن يستبرشها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج أمة بإذن سيدها ‪ .‬ووطمها ‪ .‬ثم صارت إليه ى ؛لك المين ‪ .‬هل‬ ‫علميه استبراء ؟‬ ‫فقول ‪ :‬عليه استبراء ‪.‬‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬لد استبراء‬ ‫وقول‬ ‫‪_ ٨٦٩‬‬ ‫وأما إن تزوجها ‪ .‬ثم صارت إليه بملك البين‪ ،‬قبل أنبطأها‪ .‬ول يكن أغلق‬ ‫عليها ماجا ‪ ،‬ولا أرخى علبها سترا ‪ .‬فلا بد من الاستبراء » فى هذا ‪ .‬ولا يمدم من‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫وإن وطلها ك غير استبراء ك فلا نعلم أنها محرم عليه ؛ لأن الوطء فى للتزويح‪،‬‬ ‫قدكان صباحا له‪ ،‬فى حين ذلك ‪ .‬وقد صارت منه ‪ ،‬فى حد الفراش ء وإن لم يكن‬ ‫وطىء ‪ ،‬أمرناه بالاستبراء ث للخروج من الشبهة ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن محبوب _ رحه الله ۔ ‪ :‬من حاول فى تزويج أمة ى لأجل هدم‬ ‫الاستبراء ‪ ،‬ثم اشتراها ‪ .‬وكان الأساس بينهما ‪ :‬أن يتزوجها‪ ،‬ثم يشتريها‪ ،‬نيطها‬ ‫‪.‬‬ ‫لدير اسمر اء ض لاستمحاله إلى ذلك‬ ‫نقال ‪ :‬إنه إذا كان على هذه الصفة ‪ .‬ثم وطئها ث إنم۔_ا تفسد عليه بالوط‪٠‬‏ ‪،‬‬ ‫علك التزويج ولا محل له وطؤها أبدا ء بملك المين ‪ ،‬ولا بتزويج ‪ .‬ولعل بعضا‬ ‫لايرى عليه فى ذلك فسادا ؛ لثبوت الكم فى ااتزويج؛ ولأنه لم يكن علىسيدها‬ ‫بمد وجوب التزويج » أن يهبها ء ولا أن ببيعها ‪ .‬ولو كان هنا لك أساس الهبة‬ ‫والبيع ‪ 2‬فإنه لم بحكم علية بمد ثبوت ذلك ‪ ،‬ولا وجوبه ‪ .‬ولا حكم ها هنا‬ ‫بالثبات » فى الأملاك الواقعة ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد ۔ رحمه الله ۔ ‪ :‬جاء الخطاب من النبى طلاب ء فى الاسقبراء‬ ‫للأمة على المشترى» دون البائع بقوله ‪ :‬لا تطأ الحوائل حتى يحضن ء ولا الحوامل ‪:‬‬ ‫حتى يضعن ‪ .‬فهذا أمر منه لامشترى ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٤‬منهج الطالبين‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫فن اشترى أمة ى أو وهبت له أو ورثها ‪ 0‬أو ملكها ‪ ،‬بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وأراد و طأها ‪ ،‬فعليه أن يستبرشها‪.‬‬ ‫وإذا اشترى رجل جارية ‪ .‬ثم دفعها إلى رجل ى يستبرها له فى منزله ‪.‬‬ ‫فاستبر أها محيضتين ثم بدا له أن ببيمها‪ ،‬قبل أن يطأها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت عد الرجل ‪ ،‬فى منزله ‪ ،‬ل مخرج من بيته إلى الى اشتراها ى‬ ‫أو إلى غيره ‪ .‬فليس عليه استبراء ‪.‬‬ ‫وإن باع ارجل جارية » أو وهبها ‪ .‬ثم غابت عنه ‪ .‬م ردها عليه ء قبل أن‬ ‫يتبضها ‪ 2‬أو براها ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا محل الا ول وطؤها‪ ،‬حتى يستبرشها ‪.‬‬ ‫تفارقه ‏‪ ٤‬و نفب عغة» حتى رجعت إلى ملكه ‪.‬فله أن يطأها ك‬ ‫و إن كا نت‬ ‫من غير استبراء ‪.‬‬ ‫وكإنانت فى يد أهين له ‪ .‬ثم باعهاك ولم يةبضمها المشترىء حتى رجم فأقالة‬ ‫إياها » أو وهبها له‪ ،‬أر باعه إياهاك فله أن يطأها من غير استبراء ‪.‬‬ ‫وقالت زوجيه ‪ :‬قد قبلتها ‏‪٠‬‬ ‫وإن وهبم۔_ا ‪ ،‬ولو لزوجته ‪ 2‬والجاره غائبة‬ ‫ثم ردنها عليه » أو باعتها له ‪ ،‬فلا يطؤها ث حتى يستبرشها ؟ لأنه_ا قد غابت عخه ع‬ ‫إلا أن تكون فى يد أمينة ولم نكن امرأته قبضتها ‪ .‬فليس عليه اسةبراء ‪.‬‬ ‫وحفظ محمد بن حبوب عن أبى صقرة _ قال‪:‬سآل وائلاعن الأمَة‪ ،‬يشتريها‬ ‫من الرجل‪ .‬فيةول ‪ :‬إنه قد استبرأها محيضتين ‪ .‬فقال‪ :‬قال وائل » وحبر را‬ ‫كب‬ ‫معه فى الحمل ‪ :‬إدا كان مثل محبر فنعم ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬مالم ينظر الرجل فرج أمته ء التى يستبرثها ‪ 5‬أو يمسه‬ ‫من حت الثوب » فلا أراها محرم عليه ‪ .‬وليس نظرها إلى فرجه © مثل نظره إلى‬ ‫فرجها ‪ .‬ولا محرم عليه ‪ ،‬بنظرها إلى فرجه } ولا مسها فرجه أيضا ‪.‬‬ ‫ومن أعتق جاريته التى يطؤها ‪ 0‬فله أن يتزوجها ‪ .‬ولا استبراء عليه‬ ‫من نفسه ‪.‬‬ ‫ومن أخذ أمة من السباء ‪ ،‬لم يطأها حتى تقر الإسلام } ويعدها الصسلاة }‬ ‫والنسل من الجنابة ‪ 2‬وحلق العانة‪ ،‬ويستبرثها محيضة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محيضتين ‪.‬‬ ‫وكإنانت من لاتحيض»ء من كبر أو صغر‪ ،‬استبرأها بأر بعين يوما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬خمسة وأربمين يوما ‪.‬‬ ‫ها‬ ‫ه‪4‬هن امل مو ن؛ ‪ .‬هد‬ ‫بطؤها ‏‪ ٠‬وآهةق‬ ‫عنها س‪.‬ذها ‪ .‬وقدكان‬ ‫ععوت‬ ‫وأما الق‬ ‫فبل التدبير ‘‬ ‫‪ :‬عادة الحرة ‘ إلا الق بد رها سدها ‪ 6‬ستق ن‬ ‫من بمذه ثلاث حيص‬ ‫أيام ‘‬ ‫‏‪ _ ٠‬سهمه ‪ .‬فهدتما أرعة أشهر وعشرة‬ ‫تمتق مو‬ ‫أو يكون له منها ولد ©‬ ‫عذة المرجة ‪.‬‬ ‫وإن لم تعتق ‪ ،‬وبقيت أمة ‪ .‬وورثها من محل له وطؤها وأراد وطأها } إنه‬ ‫يستبرثها استبرا تاگا ‪.‬‬ ‫بدن د أو تنصله‬ ‫برد وطأها ‪ .‬في=وز له أن مسحه‬ ‫جارية ‪ .‬و‬ ‫اشترى‬ ‫وهن‬ ‫بالماء ى مقنبل أن يستبرثها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٧٢‬‬ ‫وإن أراد بمد ذلك وطأهاء لم نر بها له‪ ،‬ولا ه إياها بأس ‪ .‬وما تحب له‬ ‫أن يقبلها ‪.‬‬ ‫وإن أراد وطأها استبرأها ك ثم وطثها ول يقسدها ما كان صنعك إذا كان‬ ‫قبلها ‪ ،‬أو مسها ‪ ،‬أو مسته فيا دون الفرج ‪ .‬ولم ينظر الفرج ولم سه ‪.‬‬ ‫وللرجل أن يتجرد مع سريته‪ ،‬وهو يستبرثها ‪.‬‬ ‫و إن قضى منها حاجة‪ ،‬فى غير الفرج‪ .‬وهو يستبرثها‪ ،‬لم تفد علية ‪.‬‬ ‫وقال محمد بمنحبوب _ رحمه الله ‪ :‬ما } ينظر الرجل ‪٬‬رج‏ أمته التى يستبرثها‬ ‫أو سه‪ ،‬من تحت الثوب » فلا أراها تحرم عايه ‪.‬‬ ‫وفال هاشم ‪ :‬باس جسدها‪ ،‬سوى الفرج ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن حمر بن الخطاب _رضى الله عغه_ اشترى جارية ‪ .‬ففقشمها وجردها‬ ‫وأراد وطأها ‪ .‬ثم تركها ‪ .‬فسأله ابنه إياها ‪ .‬فقال ‪ :‬إنها لا تحل لك ‪.‬‬ ‫لا محل لآبائه “ وإن علوا ‪ ،‬ولا لبنيهں وإن سفلوا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن أراد أن يشترى أمة ‪ .‬فينبغى له أن يحجر عليها الخروج من بيته ه إلا‬ ‫أن مخرج مع من يؤمن عليها ؛ لأنه يريد آن مجملها فراشا له ح وهو ضنا لولده ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫والمقر فى الحفظ لزوجته ك وأمته القن يطؤها } متصر فى نفسه‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الماشر‬ ‫الأمة‬ ‫الحر من‬ ‫أولاد‬ ‫ف‬ ‫من تزويج ‪ ،‬أو ملك يمين‬ ‫وعن أف معاونة _ رحمة الله ۔ ف رجل ‪ ،‬تزوج أمة ‪ .‬وهو يلم أنباأمة‪.‬‬ ‫فولدت له أولاد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬م عبيد لأر باب الأمة ء إلا أن يشاء رب الأمة ث أن م لأبيهم‬ ‫أو يبايعه إيام ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬حفظنا ‪ :‬أنه إنكان الأب من الدرب ڵ فإنه حكم له ‪,‬‬ ‫مان لايقدر على ممن أولاده ‪ 4‬جبر رب الأمة أن‬ ‫بشراء أولاده بةيمنهم ‪ .‬وكإن‬ ‫بيهم ‪ 4‬ولا يعطى المن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يستسعى بهم أبوهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر _ رحه الل _ ‪ :‬لو أن رجلا حرا ‪ ،‬من الفرس ‪ ،‬أو الهند ؛‬ ‫أو من غيرهم ى تزوج امرأة ‪ .‬وقالوا له ‪ :‬إنها حرة ‪ .‬فلا وت ‪ ،‬بان له ‪ :‬أنها‬ ‫أمة فإن كان الذى ز‪ ,‬جه إياها » وكتمه ذلك » هو سيدها‪ .‬أولاده أحرار ‪.‬‬ ‫ولا ثمن عليه ‪ .‬وهو أولى بأولاده‪.‬‬ ‫وإن كان الذى زوجه بها د غير مولاها ‪ .‬وقال ‪ :‬إنا حرة وادعى أنه‬ ‫وليها ‪ ،‬فعليه قيمة أولاده ؛ لأنه خدعه ‪ .‬وأولاده أحرار ‪ ،‬رالةيمة على ‪.‬ن غره ‪,‬‬ ‫لرب الأمة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٤‬‬ ‫وإن علم أنها أمة ء قبل أن تلد هنه ‪ .‬فأقام معها » حتى ولدت منه ‪ .‬نأرلاده‬ ‫مماليك ى إذا لم يكن من العوب ‪.‬‬ ‫وإذا غرت المرأة رجلا ‪ .‬وزعمت أ نها حرة ‪ .‬فتزوجها علذىلاك ‪ .‬ثم أطلمعلى‬ ‫أنها أمة ‪ 2‬فإن عقرها لسيدها ‪ .‬وأولاده منها أحرار ‪ .‬وعايه قيمتهم ‪.‬‬ ‫وإن ‪ 1‬عندها » رهل الدلم أنها ملوكة ‪ .‬نأولاده منها » بسد ذلك ‪ ،‬يكونون‬ ‫عبيدا لسيدها ‪.‬‬ ‫وإن سرق رجل جارية ‪ ،‬وباعها لرجل ‪ .‬ووطنها المشترى ‪ .‬فولدت منه‬ ‫أولاداً ‪ .‬ثم استحقها سيدها ‪ ،‬فإنة يأخذها ‪ .‬وعةرها من الذى وطنها ويتوًم‬ ‫)‬ ‫عليه أرلاده ‪ .‬ويأخذ البائع بامن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يرجع عليه بقيمة الأولاد والعةر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يرج عليه بقيمة الأرلاد ‪ .‬ولايرجم عليه بالمقر ‪.‬‬ ‫واختاف فى قيمة الأولاد ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬قيمنهم يوم يولدون ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يوم يستحةون ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا غرت الجارية أحدا من الفاس ‪ .‬فتزوجها على أنا حرة ‪.‬‬ ‫وكذلك لوأقر البائم ‪ :‬أنها لغيره ‪ .‬وادعىأنه أمر ب‪.‬يسها ‪ ،‬فالقولنيهواحد‪.‬‬ ‫والاختلاف واحد ‪.‬‬ ‫ومن تزوج مملوكة وشرط علىسيدها ‪ :‬أن أولاده منها أحرار ‪ .‬الشرطه ‪.‬‬ ‫وهى حامل ‪ ،‬ولم تتكن ‪ 5‬نت مم زوج ‪ 2‬ولا يطؤها‬ ‫وهن اشترى جارية‬ ‫وهو لذير رشده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سيدها ‪ .‬ولدها عد للمشترى‬ ‫‏‪ ٣٧٥ -‬س‬ ‫فصل‬ ‫روى عن عحر بن اناطاب _ رضى الله عنه _ أنه كتب إلى شريح ‪ :‬أنه إذا‬ ‫أقر الرجل بولد ‪ ،‬لميكن له أن ببيعه ‪.‬‬ ‫مم‬ ‫وقال جابر ‪ :‬مر عمر بن المطاب _ رضى ا له عنه على جارية ث تستتى‬ ‫رجال ‪ .‬فقال ‪ :‬لن هذه ؟‬ ‫فقالوا ‪ :‬لفلان ابن فلان ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬ل۔له يطؤها ‪.‬‬ ‫فقالو ا ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬أما أنها لو ولدت ‪ ،‬لألزمته ولدها ‪.‬‬ ‫وقال فى الإماء ‪ :‬أحصفوهن » أو لا تحصنوهن ‪ .‬أيما رجل وطىء جاريةه ‪.‬‬ ‫فجاءت بولد ء ألزمناه إياه ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من وطىء وايدة له نضيمها ‪ .‬نالوا منه ك والضياع عليه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا أقر الرجل بولد ث من تمربة ‪ ،‬أو من زوجة ‪ ،‬لم يكن له‬ ‫أن ينفيه أبدا ‪.‬‬ ‫وإذاكان رجل وامرأة ‪ ،‬أحدها ‪.‬سل » والآخركانر‪ .‬إن الولد لالم منهما‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كانت أمة ‪ ،‬بين مسلم وكافر ‪ .‬فولت ولدا ‪ .‬فادعم_اه جميما »‬ ‫إن الولد للم منهما ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوا۔ى _ رحه الله _ ‪ :‬أما الولد فيرثهما » ولا يرثانه » حى يبلغ‪.‬‬ ‫فيصدقهما على قو لهما ‪ .‬وإن مات صبيا } ‪ 1‬رثاه ‪.‬‬ ‫ولدآ ‪ .‬وقدكان أصل الحبل‬ ‫وفيل ف الرجل } يشترى الجارية ‪7‬‬ ‫‪ .‬ولا حبر‬ ‫‪ .‬وادعى البائع الولد ‪ 4‬لا تحوز دعواه‬ ‫منالبائع ‪ .‬وأعتق المشترى ‪1‬‬ ‫الما۔ كه‬ ‫مهن‬ ‫‘ نخلص ولدك‬ ‫‪ .‬ويةال للبائع ‪ :‬إن كنت صادةا‬ ‫السيد على بيع عبذه‬ ‫نان خلاصه ‪ 2‬ومات الدعى أ نه ولده ورثة ‪.‬‬ ‫وإنكان المشترى ‪ ،‬أعتق الولد ‪ .‬ول بعتق الأم ‪ .‬ح ادعى الامن ‪،‬‬ ‫فالولد ولده ‪.‬‬ ‫وعن أبيعبدال _ رحالله _ ف جبار‪ ،‬قتل رجلا‪ .‬وأخذ جارية له نوطنهاك‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫‘ وقيمة أولاده من‬ ‫عءةرها‬ ‫‪ ).‬و أخذوا‬ ‫أن يأخذوها‬ ‫اورنته‬ ‫منه ث إن‬ ‫فولدت‬ ‫‪.‬‬ ‫ويكونون أحرارا‬ ‫وإذا اشترى رجل أمة ‪ .‬وهى حبلى مع البائع ‪ .‬فولدت ولدين ‪ :‬أحدها لأقل‬ ‫من سقة أشهر بيوم ‪ .‬والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم ‪ .‬ف‪:‬دهاها البائع ‪ .‬فهما‬ ‫ولداه‬ ‫وإن اشترى رجلان جارية بينهما ‪ .‬فوطئها أح_دها ‪ .‬وحلت منه ‪ .‬فالولد‬ ‫والله أعلم‬ ‫شريكه ‪ .‬وهو قيمتها < دو م وطنها‪.‬‬ ‫المار رة‬ ‫و لده © وعليه ‪3‬‬ ‫فصل‬ ‫وقهل ‪ :‬لو أن رجلا أخذ له العدو جارية ‪ .‬فولدت فى أيديهم أولاداً وواد‬ ‫ثم قدر عليهم نإن لرب الجارية‬ ‫وتناسلوا فى أيدى أهل الحرب‬ ‫لأولادها أولاد‬ ‫وإناث ‪.‬‬ ‫‘ وما تخاسلوا من ذكور‬ ‫أن يأخذها وأولادها‬ ‫وأما أولاد الكران ‪ ،‬من أولاد أولادها ‪ ،‬ماكانوا ‪ .‬فليس له فيهم حجة }‬ ‫من ذكور وإناث ؛ لأن أولاد جاريته مماليك ‪.‬‬ ‫إكنان ابن جاريته ‪ 2‬تكح أمة ‪ .‬فالولد لرب الأمة ‪.‬‬ ‫وإن تكح حرة ‪ ،‬فهو أحق به ‪ .‬وهو حر‪.‬وليس له فى أولاد أولادها الكور‬ ‫حجة ث من ذكور وإناث ‪ .‬وإنما له الحجة فى الجارية بعينها ‪ 0‬وبنيها ‪ 0‬وبنى بناتها‬ ‫من ذ كور وإناث ‪.‬‬ ‫وأما بغو بنيها الذكور ث فلا حجة له فيهم » من ذكور وإناث ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ۔ رحمه الله فى رجلين ‪ :‬أحدها مسلم » والآخر نصرانى‪.‬‬ ‫وفى أيديهما صبى ‪ .‬فقال المسلم منهما ‪:‬هذا عبدى ‪ .‬وقال النصرانى ‪ :‬هذا ولدى ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هو حر مسلم ‪ .‬و يسلعىاهل بقية ثمنه‪.‬نإن مات النصرانىءورثهالصمى‬ ‫وحقظ سعيد بن الهكم ‪ ،‬عن بشير بن محمد ك عن عزان بن الصقر ۔ رحهم‬ ‫الله قال ‪ :‬إذا كانت أمة بين مز وذمى ‪ .‬ثم جاءت بولد ‪ ،‬وادعياه جينا }‬ ‫فهو بينهما ‪ .‬وبرهما وبرثانه ‪ .‬فإن مات أحدها ‪ .‬م وره الامن‪ .‬ثم مات الابن ‪،‬‬ ‫وترك أحدا للذين ادعياه ‪ .‬وبني المالك الآخر الذى مات قبله ث أن جميم ميراثه‬ ‫للحى منهما ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا تذاسلوا ‪ .‬وكان بضهم أقرب من‌بعض» الميراث للاأقربهنهم‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء _ فى رجل » تزوج أمة ‪ .‬فولدت له أولادآً ‪ .‬شم اشتراها ©‬ ‫إنه محجوز له بيمها ‪ ،‬إن أراد ذلك ‪ .‬والأولادلموالى الأمة ‪.‬‬ ‫وقال أبو لاؤثر ‪ :‬سمعفا أن المربى بوم له أولاده » و يشتريهم ‪.‬‬ ‫وأفول ‪ :‬وذلك إذا تزوج الأمة » وهو مضطر إلى تزوجها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧٢٨‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى عبد الله ۔ رحه الله ۔ فى رجل ضمرق أمة قوم ‪ ،‬فوطئها ‪ .‬وولدت‬ ‫منه أولاد ‪ .‬م استحتها ربها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أولاده عبيد ‪ .‬فإن استخرجهم من الرق » فهو أنضل ‪ .‬وإن لم يقدر‬ ‫فليس علية شىء ‪ 2‬إذا تاب ‪.‬‬ ‫و إن اعها السارق لرجل‪ .‬وطنها اإشترى‪ ،‬وولدت مخه أولاد‪ .‬استحقت‬ ‫فإن أولاد المشترى أحرار ‪ .‬ويسعى بأنمانهم لرب الجارية ‪ .‬وبرجع على من باع له‬ ‫الأمة » فيأخذه بمثل ما أخذ منه ‪ .‬وهذا إذا لم يع المشترى أنها مسروقة ‪.‬‬ ‫وقيل فى ثلاثة رجال ‪ 2‬وطثوا أمة » فى طهر واحد‪ .‬يشترى بعضهم من بعض‪.‬‬ ‫لمات الأمة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن ادعوه جيما ‪ .‬فهو للأول‪ ،‬لأن وطأه حلال‪ .‬وإن أنكررهجيماء‬ ‫فهو للآخر ‪.‬‬ ‫وإن فالوا ‪ :‬لاندرى من أين هو ‪ ،‬ورم‪ .‬جيعا ‪ .‬ووروه ‪.‬‬ ‫فى جارية ث بين أربعة نفر ‪ .‬وقعوا عليهم‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫جيما ‪ ،‬فولدت ولدا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الوفد هم جميعا ث يرلهم ويرثونه ‪.‬ويرث من كل واحد منهم ‘ءيراث‬ ‫ولد تام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬برث ربم ميراث ‪ ،‬من كل واحد منهم ‪ .‬و‪,‬ذا لميكن لأحد منهم‬ ‫وارث إلا هو ح حمى ميراثه ‪.‬‬ ‫لأمة ‪ :‬أنه ان أحدم ‪ 0‬دون الاخرين ں نلا يقبل إقرارها ‪.‬‬ ‫وإن أقرت ا‬ ‫_ ‪_ ٣٧٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعن أبى عبدالله ۔ رحه الله _ فى رجل فى سقر ‪ .‬ومه غلامان وجارية‬ ‫يطؤها ‪ .‬فقال لانلامين _ وكانا صالحين _ ‪ :‬إن ما فى بطن هذه الجارية منى وأنتا‬ ‫حران ۔ فإنهما يكونان حرين ‪ .‬وجوز شهادتهما ‪ ،‬إذا علم محريرها ‪ ،‬ببينة عدل ‪.‬‬ ‫و إذا لم يصح ذلاث ‪ .‬وأنكر الورثة ذلث‪٬‬لم‏ يجز تصديق النلامين ‪٬‬فىالحكم‏‬ ‫ولايءتتان » ولا يكون ما فى بطن هذه الجارية حرا ‪ .‬ولا يثبت سبة من سيده ‪.‬‬ ‫ويكون مملوكا “ لمن ورث أمه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل مسلم » دخل أرض الحرب ‪ .‬فاشترى منهم جارية ‪ .‬فأحبلها ‪.‬‬ ‫م أعتقها ‪ 5‬وقدم بها أرض المسلمين ‪ .‬فمرفها رجل مانلمسلمين‪ ،‬وأفام علبها البينة‪:‬‬ ‫أنها أمته ‪ .‬سباها المشركون ‪ :‬إنها ترد على مولاها الأول ‪ .‬ويرد مولاها المن‬ ‫القى اشتريت به‪ ،‬من أرض ال‪.‬دو والولد ولده‪ .‬يةوم قيمة‪.‬فيرد على مولى الجارية‪.‬‬ ‫وعن أى معاوية _ رحمه الله ۔ فى رجل وابنه ك اشتريا جاية ‪ .‬وجاءت ‌بويد‘‬ ‫فادعياه جيما ‪ ،‬إنه للاب ‪.‬‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬إذا توفى الرجل » عن أم ولد ‪ .‬فجاءت بولد ‪ ،‬بعد موته ‘ لأقل‬ ‫من سنةين ‪ .‬فإنه يلزمه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أعتتها ‪.‬‬ ‫وإن جاءت به ‪ ،‬لكأبر من سنتين » لم يلز‪.‬ه ‪.‬‬ ‫وإن لم تدع الجل ولم تقر بانقضاء العدة » حتى جاءت به » لأكبر منسنتين‪،‬‬ ‫فإنه لايلزمه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٥‬‬ ‫‏_‬ ‫لولده عثر‬ ‫ك إن على الأب‬ ‫وولدت‬ ‫أمة ولده ‪ .‬حملت ‪.7‬‬ ‫رجلك‬ ‫وطىء‬ ‫وإن‬ ‫الأمة وما نقص من قيمتها بالولادة ‪ .‬ويثبت نسب الولد نمسا ‪ ،‬بنسب الوالد ‪.‬‬ ‫ولا يكون منزلة الزنا ‪ .‬ولا حد عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاعقر عليه‪.‬ولافيمة ‪ .‬وله أن يطأ أمة ولده ‪ ،‬إذا انتزعها واستبرأها‪.‬‬ ‫ينتزعها ‪ .‬ولا ضمان عليه فى مال ولده ى فى ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يطؤها ولو‬ ‫< وكان‬ ‫‪ .‬ومنع الزوج عنها‬ ‫رجل‬ ‫أمةه‬ ‫زوج‬ ‫‪ _-‬فين‬ ‫فريش‬ ‫صعيل ن‬ ‫وعن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أنكره‬ ‫ك أو‬ ‫‏‪ ٠‬فأقر وه الس۔د‬ ‫‏‪ ٠‬فأنت ‪.7‬‬ ‫ربطها‬ ‫هو‬ ‫‘‬ ‫قال ‪ :‬إذا طرد الزوج عنها ‪ .‬وكان رطؤها ‪ .‬والزوج أيضا يدخل علها ا‬ ‫ويطؤها ‪ .‬لولد للزوج ء ويكون مملوكا ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب _ رحه الله _ ‪ :‬إن الولا‪ .‬يعتق بإقرار السيد ‪.‬‬ ‫وقيل ف جار يه نصرا ذمة ‪ 4‬اشتراها نصرا لى ك وطنها ‪ 7 .‬باعها لرجل مص(َ‬ ‫‪.‬‬ ‫فطونها ملت ‪ .‬قادعيا الولد جيما ©}& فإنه للمصلى ء إذا كانت فى ذلك شبهة‬ ‫ولا يدريان ممن كان الولد ‪.‬‬ ‫وإذا باع الرجل أمة حبلى ‪ .‬فولدت عند المشترى ڵ لأفل من ستة أشهر ‪.‬‬ ‫فادعاه البائع ‪ .‬فقال المشترى ‪ :‬إن أصل الحبل ء لم يكن عندك ‪ .‬وقال الباع ‪:‬‬ ‫بل قكدان عندى ‪ .‬فالةول قول البائع ‪ .‬ويكون الواد ولده ‪.‬‬ ‫وإذا حبلت الأمة ‪ ،‬عند الر جل ‪ .‬ثم باعها ‪ 2‬وقبض المن ‪ .‬وقبضها للشترى‬ ‫ولدآ آخر ‪ 06‬من غ۔ير‬ ‫فولدت عذذه ك بهل البيع ويوم ‪ .‬ح مكنت سنة ‪ 7 .‬ولدت‬ ‫‪_ ٣٨١ -‬‬ ‫زوج ‪ .‬فادعى البائم الولدين جينا » فإنهما ابناه ‪ .‬وترد الأمة إليه ‪ .‬وتكون أم‬ ‫واد ‪ .‬ويرد المن ‪ ،‬ويبطل البيع ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬أما الولد الأول للبائع ‪ .‬والولد النانى عبد للمشقرى ‪.‬‬ ‫وبيع الأمة تام ‪.‬‬ ‫وإن ادعى المشترى ‪ :‬أن الواد الآخر ابنه ‪ ،‬فالفؤل قوله ‪ .‬وإن لم يقر به‬ ‫فهو عبد له ‪ .‬والأمة أمته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من اشترى أمة فوطئها ‪ .‬فجاءت بولد ‪ .‬م مح معه » أنها كانت‬ ‫ابنته ‪ .‬فإن الولد لاحق به ‪ .‬وعليه أن يستزلها ‪ .‬والله أعلم وبه التونيق ‪.‬‬ ‫» » »‬ ‫‪- ٣٨٢‬‬ ‫القول الادى عشر‬ ‫فى نفقة الماليك على سي_۔د أو زوج‬ ‫وكسونهم‬ ‫وقيل ‪ :‬إن نفقة البد ث مثل نفقة الزوجة ‪ .‬وأما الكسوة فثوب واحد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لذلك حد ‪.‬‬ ‫ويروى عن النبى ل‪ :‬أنه قال ‪ :‬أشبعوا بطو سم ‪ 4‬وكاسوا جفوبهم ‪.‬‬ ‫ولا تسكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون ‪ .‬وكل ذلك معنا صواب ى إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ونفقة الأمة "كنفقة العبد وكسوتها ء إنكان من اازيج الين لايستترون ‪:‬‬ ‫قيس ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬ميص وجلباب ‪.‬‬ ‫وإن كانت من إماء الهند والبيض ى الذين يكتقسون الثياب ى ويستترون ‪.‬‬ ‫إزار وقيص ورداء » على قدر سمنهم ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬كسوة الإماء كلهن سواء‪ .‬ليس لهن إلا قيصء وما يدنئهن‬ ‫من البرد ‪.‬‬ ‫قال هاشم بن غيلان ۔ رحمه الله ۔ فى الرجل يتزوج الأمة ‪ .‬ويذهب بها إلى‬ ‫بلد آخر ؛ فةبيى كونها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن عرض السيد علىالزوج الخلع ‪ .‬وأبى الزوج عن ذلاث ‪ ،‬فسكسوتها‬ ‫على الزوج ى ولو ذهب بها السيد إلى البعمرة ى ما دامت زوجته ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫وإن طلب الزوج الخلع ‪ .‬وأبى السيدا لم يكن على الزوج كسوة ء إذا خرج‬ ‫بها السيد ‪ ،‬عن بلد الزد ج ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬إذا تزوج عبد أمةءبإذن سيدها ‪ .‬ثم ‪ 2‬سيد الأمةأمته‬ ‫فى غير البلد ‪ .‬فعليه أن يرد على الزوج ع ما كان معها له من مال ث غير الصداق‬ ‫والكسوة ‪.‬‬ ‫وإن بيع العبد » فأخرج من المصر‪.‬نإن شاء سيده طلق ‪ .‬وإن شاء أحضرها‬ ‫مؤرنتها ‪ ،‬لما لزمه من ذلك ‪.‬‬ ‫فإن تزوج عبد حرة ء بإذن مولاها ‪ .‬فؤونتها مؤونة حرة ‪ .‬وكسوتها كسوة‬ ‫حرة ‪ .‬فإن أعطاها ذلك السيد ‪ .‬وإلاكانت فى رقبة المبد‬ ‫وإن تزوج حر أمة ‪ .‬وخلاها سيدها له » الايل والنهار ‪ .‬فعلى زوجها نفقتها‬ ‫وكسوتها ‏‪٠‬‬ ‫وإن حبسعها عخه الليل والنهار ‪ ،‬فلا نفقة على للزوج ‪ ،‬ولا كسوة ‪.‬‬ ‫و إن حبسها عنه النهار‪ ،‬وخلاها بالليل » ذ‪.‬لى زوجها نفقتها » وكسوتها بالليل‬ ‫وليس له حبسها عفه ث من العتمة إلى طلوع الفجر ‪.‬‬ ‫وإن تزوج عيد حرة ‪ 4‬بإذن سيده ‪ .‬ثم هرب المبد فةيل ‪ :‬إنه يلزم السيد‬ ‫كسوتها ونفتتها ‪ .‬وإن طلقها سيده ‪ ،‬لزمه صداقها‬ ‫فإن كان صداقها ك أ كثر من قيمة رقبة العبد » لم يلزمه فوق ذلك » إلا أن‬ ‫يكون حد له حدا يتزوج به ‪ .‬فلا يلزمه } إلا ذلك الحد » زاد فوق رقبة العبد‬ ‫أ و تنتقص منها ‪.‬‬ ‫۔ ‏‪_ ٣٨٤‬‬ ‫وإن مات المبد ء فلايلزم السيد شى‪2.‬إلا أن يكون ضمن بذلات‪ ،‬أو حد" له‬ ‫حلا ى يتزوج به‪.‬‬ ‫وإن حبس العبد ڵ بجناية جفاها ‪ 4‬أو تهمة نيت عليه ‪ .‬فنفقته فى الحبس‬ ‫على سيده ‪.‬‬ ‫وإن كان السيد غائبا ء أنفق عايه من ماله ‪ .‬وإن ل يكن للسيد مال ى بيع‬ ‫العبد فى نفقته ث إن كان قد وجبت له نفقته ي بما مضى على سيده ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن له نفقة ء فد وجبت ‪ .‬واحتاج البد للنفقة » فى المستقبل ‪ .‬فإن‬ ‫كان السيد حاضرا ‪ .‬واحتج عليه ء لم يأذن ببيعه ‪ .‬وإلا أنصف نيا وجب عليه ‪.‬‬ ‫عاهه )حتى رغهله ‪ .‬وإن‬ ‫بذلاك )وحاسه‬ ‫فالا كى بالخيار ‪ 7‬إن شاء ‪ .‬أخذ السيد‬ ‫شاع ‪ 2‬باع العبد ‪.‬‬ ‫وإن كان السيد غائبا ‪ 2‬حيث لاتناله الحجة ‪2‬كان على الحاكم أن يبيعه‬ ‫بالنداء ‪ 2‬فى جمعة واحدة ڵ على من بؤمن على العبد ث كان العبد محبوسا ‪ ،‬أو‬ ‫مطلتًَا ؟ لأن النفقة لازمة على السيد ‪.‬‬ ‫حك له سها الا كم ‪ .‬فذلك‬ ‫وإن رضى العبذ من مولاه ‌ بأقل من نممةتذ »ڵ الت‬ ‫جائز للسيد » إذا لممكن على العبد فى ذلك مضرة ‪ .‬و إكنان فىذلك مضرة على‬ ‫العبد ك لم جز للمولى أن بضرب‪ ،6‬إلا أن يكون المبد يبان إلى شىُء مما يصلحه من‬ ‫مكسبته ڵ لم يكن علىالسيد أكثر من ذلاث ‪ .‬ونفةة المملوك ‪ :‬بصاع النبى لة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عياره ثلاثة أمنان إلا ثلثا بالمنتج ‪ .‬وهو اللاش ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٥‬‬ ‫سبعة ككايك‪ ،‬ونصف مكوك بالصماع وفى كل يوم‬ ‫وللبالغ فى كل شمر‬ ‫من تمر » بن نزوى ‪.‬‬ ‫وأما الأرم ى فقد قالوا ‪ :‬أقل ما يقرض لكل شهر درهان ‪ ،‬إلا أن يوجب‬ ‫النظر ى ى موضع من المواضع ‪ 4‬أو ق حال من الأحوال ‪ ،‬أن الإدام رى دون‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون له من الأدم بقدره ‪.‬‬ ‫وإن تراضى المبيد وموالمم ‪ 4‬على شىء » من الأدم والنفقة » غير لفروض ‪.‬‬ ‫خلا باس بذلك ى إذا يكن عليه من ضرر ؛ لأن بمضا بقول ‪ :‬إنه ايس فى فتة‬ ‫لعبيد حد محدود ‪ .‬وإنما هو مياكفيهم ؛ لقول النبى لن ‪ :‬أشب‌وا بطونهم ص‬ ‫أدنئوا جنو بهم ‪ .‬ولاتسكافوهم من العمل ما لا يطيةون ‪.‬‬ ‫واق كور والاناث من المبيد فى الفرائض من الدفقة سواء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬نفقة العبد نفقة شار ‪ 2‬يمطى إلها إذاطلبهاء‬ ‫وأمن عليها ‪ .‬وإن طلب ‪ ،‬ولم يؤمن علبها ‪ .‬فليس على سيده ‪ ،‬إلا أن يشبع بطنه‪.‬‬ ‫وجاء الحديث عن الدى طلل ‪ :‬أطءموهن مما تأكلون ‪ .‬وأابسوهن مما تابسون ‪.‬‬ ‫إن واف وكم ك احسنوا إليهم ‪ .‬وإن خالف وكم نبيموهم ‪ .‬ولا تمذبوا خلق الل ‪.‬‬ ‫ومن أعةق عبدا ‪ ،‬لايتدر على السكسية ‪ 4‬من مرض ؛ أ وكبر ‪ 0‬أو صذر ‪.‬‬ ‫خعليه نفقته ى طلب العتق » أو لم يطلب ‪ .‬و ليس على الحا كم } أن يأخذ موالىالمبد‬ ‫له ڵ بالنفقة والكسوة ‪ ،‬حتى يطاب إليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يأخذ الاولى بذلت » ولو لم يطلب إليه ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٢٥‬منهج الطالبيت‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٦‬‬ ‫وإن احتاج العبيد إلاانلو الرض ء لنسل ثيابمم ‪ 4‬والدهن ‪ ،‬والكحل۔‬ ‫ضلى السيد ذلك } إذاكان لا غنى لهم عن ذلك ‪.‬‬ ‫وفى عبد تزوج مملوكة ‪ .‬فرفعت عليه يالكسوة والغفقة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يأمرها الحاكم ‪ :‬أنتأمر ‪.‬ولاها ث ليحذمر ويدعو هو مولاه ‪ .‬فيج‪٬‬ل‏‬ ‫عل كل واحد منهماء نصف الكسوة ء إلا أن يتركها مولاها معه ڵ والايل والنهار‬ ‫كان هو عليه الكسوة والدفتة ‪.‬‬ ‫وإن مرضت الأمة المتزوجة ‪ .‬فإن كانت من قبل لمرض ع مع مواليها ‪ ،‬الامل‬ ‫والنهار حتى مرضت ‪ .‬فعليهم نققنها ‪ .‬ون إكا نت هع زوجها ‪ ،‬فعليه نفقتها ‪ ،‬إذالم‬ ‫‪.‬‬ ‫الدحة‬ ‫منهو ‏‪ ٥‬منها ف‬ ‫يكونوا‬ ‫واخةلف فى كسوة الأمة اللمزوحة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬عب السميد والزوج فيس سابغ ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ميص وجلباب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاثة أثواب ‪ :‬قيص ى وجلباب‪ ،‬وإزار ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬على الزوج ثلاثة أثواب ‪ .‬وعلى السيد ثوب ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا كانت ممن تستترء فثلائة هلى الزوج والسيد ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬اغان ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬على السيد واحد‪ .‬وعلى الزوج ائد ن ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوأيق ۔‬ ‫‪- ٣٨٧ -‬‬ ‫فسل‬ ‫عن عزان بن الصةر _ فى المبد ء إذا طلق زوجته الأمة ‪ 2‬بإذن سيده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لانفقة عليه » ولو كانت حاملا ‪.‬‬ ‫و إن كا نت زوجته حرة ‪.‬‬ ‫قال ة إن طلتهاء بإذن سيده ك طلاق يملك فيه الرجعة‪ .‬فمليه الذنقة ‪ .‬وإلا نلا‬ ‫نفقة لها عليه ‪.‬‬ ‫وكإنانت حاملا ‪ .‬وقد طلقها لاما ‪ 2‬فلا نفقة لها؛ لأن الواد ايس لولى ‪.‬‬ ‫وجاء فى الأثر‪ :‬أن النفقة لجيم الحواملء إلا للميقة ‪.‬‬ ‫وكذلك حفظ المباس بن زياد‪ ،‬عن أبى عبد الله ‪ .‬والله أعل‪ .‬وبه التونيق‪.‬‬ ‫‪» »% %+‬‬ ‫القول الثاقى عشر‬ ‫فى عبيد للشركين‬ ‫إذا أسلموا قبل مواليهم‬ ‫وقيل‪ :‬إذا كان للذمى أمة ذمية منله ‪ .‬شم غاب وأسلت ‪ ،‬لم تبع حتى يهل أنه‬ ‫مشرك ‪.‬‬ ‫وإن بيعت لولى‪ ،‬ووطثئها ‪ .‬ودقكان سيدها الأول‪ ،‬أسلرمن قبل‪ ،‬ردت إليه‪.‬‬ ‫وكذلث إن أسلمت من بهده ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى‪ :‬إذا باعها الإمام‪ 2‬بعد أن صح أنه مشرك ‪ .‬نقد مضىالبيع‬ ‫أسلم اليهودى من بمد‪ ،‬أو لم يسل ‪.‬‬ ‫ملكه‬ ‫ق‬ ‫نظر إايه ‏‪ ٠‬وى‬ ‫و‬ ‫ر جهاء‬ ‫المسلة ‘ أو مس‬ ‫الذى أمته‬ ‫وطىء‬ ‫وإن‬ ‫فقد حرمت عليه‪ ،‬إذا أس ‪.‬ولا يتزوجها‪ .‬ولا يطؤها بلاك المين‪ .‬وإن استكرهها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الومء عةةت‬ ‫عل‬ ‫وأما إن أخذ ببيعها ‪ .‬فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها‪ .‬ثم أسلم‪ .‬فله أن يطأها‬ ‫‪١‬‬ ‫بمزويح ى أو ملك يهن ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله فى المبد‪ ،‬إذا تزوج أمة يهودى ع بنير إذن سيده ‪.‬‬ ‫فولدت أولاداً ‪ :‬إن اليهودى يجبر على بيعهمء فيمن يزيد ‪.‬‬ ‫ولا حوز للمبدں ولا الحر ‪ 4‬أن يتزوج إماء أهل الكاب ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٩‬‬ ‫وقال فى هودى؛ وطء أمته ‪ .‬وهى مسلمة ‪ :‬إنه لايقتل ‪ .‬و لكن تعزع منه‪.‬‬ ‫فإن ولدت منه الأولاد ۔ إذا بانوا_ محبون حتى يسلموا ‪ ،‬أو يموتوا ‪.‬‬ ‫وعبيد أاهللذمة ء إذا كانوا ‪.‬و أهل الإقرار ‪ .‬نقيل ‪, :‬ؤخذون ببيعهم‬ ‫لأهل الإسلام ‪ .‬ولا يتركون فى أيديهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلك فى الإناث خاصة ‪ .‬وأما الذكور ‪ .‬فال يحولوا بينهم وبين‬ ‫شىء ى من أمر دينهمڵ لمجبروا على بيعهم‪ ،‬إذا مللكوهم‪ .‬ولا يقربون إلى شرائهم‬ ‫ى المستقبل‪ .‬فإن اشتروم من ذى أو مسلم ى يبطل البيم ك فى بض القول ‏‪٠‬‬ ‫وفى بعض القول‪ :‬يثبت البيم‪ .‬ويجبرون على بيدهم ‪.‬‬ ‫وحفظ أبو معاوية ث عن أبى عبد الله ۔رحهم الله ۔ فى عبيد أهل الحرب »‬ ‫إذا أسدوا وصاروا فى بلاد للسلهين إنهم يتركون‪ .‬ولا يردون إليهم نإذا طلبهم‬ ‫)‬ ‫أربابهم ‪ 2‬أمروا ببيعهم للمسلمين ‪.‬‬ ‫وإن سل الموالى‪ ،‬فهم أولى بمبيدهم ‪.‬‬ ‫و إن اشترى مسلم غلاما نهمرا ن ‪ 7‬أو سهو دئما } أو مجوسيًا ‪ .‬فقال له الرجل‬ ‫للسلم أسلم قال‪ :‬لا أسلم ‪ .‬إنه ليس لمولاه ء أن يجبره على الاسلام؛ ويدعه ودينه ‪.‬‬ ‫فإن شاء أمسكه ‪ .‬وإن شاء باعه ‪.‬‬ ‫وإنكان المشركون جلبوه من بلاد الهند » تركه على دينه ‪.‬‬ ‫وإن جلبه للسلون وهو مشرك‪ .‬المسلمين أن لايدعوه‪ ،‬يدخل فى شىء من‬ ‫هذه الآديان إلا دين الاسلام ‪ .‬وايس لأهل اقمة أن يشتروا ما جلب السكون‬ ‫من الرقيق } إلا أن يكو نوا جلبوهم ‪ .‬وهم عل شىء من هذه الأديان ‪ :‬دين اليهود‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٩ ٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫أو النصارى أو المجوس ‪ .‬تاما غير ذلك ے فلا إذا علم الامام بهم » أخذهم من‬ ‫أيدى النصارى واليهود والجوس ء الذين أدخلو فى دينهم بالمن ‪ .‬ثم يجبرهم على‬ ‫الاسلام} بالمد والضرب والحبس ‪.‬‬ ‫ومن اشترى جارنة ‪ ،‬فى بلاد أهل الحرب ‪ 2‬نلا يطؤها ‪ 0‬حتى يعاما الصلاة ء‬ ‫والنسل من الجذابة والحيض ء والصلاة على النى محمد مطلة ‪ .‬وخرجها من بلاد‬ ‫الحرب ‪.‬‬ ‫وإن وطثها فى بلاد الحرب ! لم نقل ‪ :‬إنه وطىء حراما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٧٩٧١‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى الاشتراك فى المبيد والدواب‬ ‫وعن أنى على ۔ رحمه الله فى عبد بين رجلين ‪ ،‬حاصص_ا فى الحدمة ‪.‬‬ ‫فإذاكان الميد عند أحدها ‪ 2‬أحسن الخدمة ‪ .‬وإنكان عف د الآخر ‪ ،‬لم خدم ‪.‬‬ ‫بحسن معه الادمة ‪ 2‬ضرب المبد ‪ .‬وأبى الآخر ‪ 0‬إنه لاس له ضره ‪.‬‬ ‫فأراد من‬ ‫فعليه أرش ضر به‪ .‬ولشربكه هن الأرش » بقدر نهدبه من‌العبد؛‬ ‫إن طر به‬ ‫إنكان له نصف العبد ‪ .‬فله نصف الأرش ‪.‬‬ ‫وإن كان أكثر ك أو أقل ء نبحساب ذلك ‪.‬‬ ‫فإن ادعى الشريك على شربكه ى ضرب ذلك المبد وأنكر الدمى عليه ء‬ ‫كانت عليه المين ‪ :‬ما ضرب هذا العبد ‪ .‬فإن حلف ء فلا شىء عليد ‪.‬‬ ‫وإن نكل عن المين كان عليه الحبس ء حتى محلف ى أو يعطى الأ ش‬ ‫إلا أن يكون مم شريكه بينة » يضمربه إياه ‪.‬‬ ‫و إن رد المين إلى شريكه } حلف لةذ أخبره غلامه ‪ :‬أنه ضر به } أو أخبره‬ ‫فلان ث أو عاينه يضربه ‪.‬‬ ‫فإذا خلف المدعى ‪ 2‬وجب ‪ 4‬الحق ء على الاتى عليه ‪ .‬ولزمه الأرش فى ذلك‬ ‫لشريكه ‪.‬‬ ‫وإن كان عبد بين شركاء ‪ .‬وطلب العبد © أو أحد الثركاء ‘ أن مخلصة‬ ‫واحذ منهم ‪ .‬فإنهم بحبرون على ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩٢‬‬ ‫ه إن اتفةوا تلى خدمته ‪ .‬وطاب العد ‪ ،‬أن يكون لواحد منهم ء له ذلاث؟‬ ‫لثلا ‪_:‬كىثر عليه الادمة ‪.‬‬ ‫وإن فال الشركاء ‪:‬يبيم الطااب لابيع <صته ‪.‬وطلب هو أن يباع البد جلة؟‬ ‫لأن فى !يع بعضه كامرا من ا لمن ©})وقى بيعه جلة توذير لاثهن ‪ 2‬فإنة يباع حلة ‪.‬‬ ‫وإن طاب بض الشرمكاء } بيعه مناداة وطاب بعضهم بيعه مالسوم ‪.‬فبيع‪.‬‬ ‫لفاداة أولى » إلا أن يكون السوم أوأر للان ‪.‬‬ ‫ومن جواب الملاء ابن أبى حذيفة ومحمد بن سامان ث إلى هاشم بن الجهم‬ ‫ى رجل ‪ 2‬بينه وبين رجل عبدة ء أو دابة ‪ .‬نقال أحد الشريكين ‪ :‬إما بع لى وإما‬ ‫بمت لك ‪ .‬نقال هذا ‪ :‬لا أبيم ‪ .‬ولا أشترى ‪.‬‬ ‫قاما موسى يقول ‪ :‬لا يجبر على البيم ‪ ،‬ولا على الشراء ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬يجبر على بيم الحيوان ‪ .‬ولا يجبر على بيع العبيد ؛ لأن اليوان‪.‬‬ ‫يلحقه الضرر ى لأجل الملف والسى ‪ .‬ويقال لشريك ‪ :‬إما بجيم ‪ ،‬وإما يشترى »‬ ‫إن اتفقا ‪ .‬وإلا نودى عليها ء فيمن يزيد ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬بوجد فى الأثر _ فى الشريكين فى الدابة ‪ ،‬إذا غاب أحذهاه‬ ‫حيثوه لانفاله الحجة ‪ .‬فمى أنه قيل ‪ :‬إن هذا أن يأخذ حصة لاغائي ‪ .‬ولا يبيعها‬ ‫على غيره ‪ 5‬ذا تخرج عغدى» على معني ماقيل عل سجيل للبيع ‪ .‬ولايبيع هوحصقه“>‬ ‫على غيره ‪.‬‬ ‫وإن باع الحاضر ء جميم الدابة ‪ ,‬ولم تمكنه الحجة على الشريك ‪ ،‬ولميكن‬ ‫حاكم ‪ ،‬ينصند فى ذلك بالعدل ‪ .‬فلا يبد جواز البيع ؛ لأن من عدم الوصول إله‬ ‫_ ‪- ٣٩٣‬‬ ‫السك ك بوجه من الوجوه ‪ ،‬لم يبمد عندى ‪ ،‬جواز الحكم لنفسه ء بما محكم له‬ ‫‪ 7‬الحاكم © إن دفع إلى الا كم ‪ .‬وإذا ثبت ممنى ذلك "كان له بية للدابة وحده‬ ‫بمنزلة بيعه هو وشريكه ‪.‬‬ ‫وإذا عدم الملقاسمة للثمن ‪ ،‬هن شريكه » لم يبمد عندى أن يجوز له أن يتسم‬ ‫لنفسه ‪ 2‬إذا لم جد من يقسم ه ‪.‬‬ ‫وإن وجد من العدول ‪ ،‬من يقسم له الدراهم ‪ ،‬بينه وبين شريكه ى كان عليه‬ ‫ذلك ‪ ،‬حتى تنتطع حجة شريكه عده ‪ .‬ويكون مال شركه عغده أمانة ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت معى الذيار فيا ض ‪ 1‬يبعد عندى » أن يأخذ حصة شر؛كه بالمن‬ ‫بالخداء ث أو بنظر العدول ‪.‬‬ ‫وإن قبل مخه للبائع له حصة نفسه ء أن لايسل إليه الدابة كلها ‪ .‬وأمكن أن‬ ‫يع حصته ك ولايسلم الدابة كلها‪ .‬فيكون قد سل مال شربكه »كان ذلك جاثزاً ك‬ ‫إذاكا نت الدابة فى يده هو } أو فى يد أمين عامها ‪.‬‬ ‫و إن كان المشترى ‪ 2‬مأمونا على حصة الذب ‪ .‬وباع له حصته ‪ .‬وسلم إليه‬ ‫الدابة » على أنه أمين ‪ ،‬فى حصة النائب؛ ل يبعد عدى إجازة ذلاث ‪ ،‬على هذا‬ ‫الوجه ‪.‬‬ ‫وإن كانت الشركة فى عبد ‪ ،‬فالقول فيه} فى معنى القسام ‪4‬كالةول فىالدابة‪.‬‬ ‫وأما فى معنى البيع ى وجبرها على بيم العبد ‪ 2‬إذا طلب أحدها بيمه ‪.‬‬ ‫فيختلف فيه ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬نحبران عنزلة الدابة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجبران على بيعه ‪ .‬ومخدمهما بالأشهر » على قدر الحصص ‪ .‬إلا أن‬ ‫يطلب العبد ذلك ‪ 2‬وكانا فى بلدين » يشق على العبد الاختلاف بينهما فى خدمته ‪.‬‬ ‫وإن كان لامشقة عليه فى ذلاث ‪ .‬فليس له جبرها على بيعه ‪ 0‬إذاكانا فى باد‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫وى بعض القول ‪ :‬إنه إذا طلب البيع ‪ 7‬كان عليهما ذلك ڵ أن يبيماه ك أو‬ ‫يخلصه أحدها ‪.‬كيف ماكان ‪ .‬وإنما جوز للحاضر هن الشريكين ص عغد عدم‬ ‫شريكه ‪ 4‬مايثبت على شريكه ‪ 4‬لو حصل فى معانى الاختلاف ‪ 2‬من هذه الأقاو يل‪،‬‬ ‫عند عدم شريكه ‪ 0‬وعدم الحكم ‪.‬‬ ‫وعن سعيد بن محرز إلى مونى بن على_رحمهما الله ‪-‬فى عبد ى بين شركاء‪.‬‬ ‫استخدمه أحدم سخة ‪ .‬وطاب الشركاء أن يوم خدمته ‪ .‬ويعطيهم المستخدم له ث‬ ‫نصيبه من ذلك ‪ .‬وقال المستخدم ‪ :‬استخدموا حصصكم»أو طاب الشركاء الحدمة‪.‬‬ ‫وقال هو ‪ :‬أعطيكم نصيبكم » مما مضى ‪ .‬فكان رأى من قدر الله من الفقهاء »‬ ‫أن تكون لهم الخدمة ‪ .‬طلب ذلك » أو طلمبوه ‪ .‬وإن كره منهم مكنره ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون أسلمه بأجر ى إلى أحد ع أو إلى نةه ‪ .‬فإن طلبوه حصوصهم من الغلة‬ ‫كان هم ‪ .‬والدار مثل البد فى هذا ‪.‬‬ ‫وإن كان رجلان بينهما شاة ‪ ،‬أو دابة ث مما يصلح للحم ‪ .‬نطلب أحدها أن‬ ‫يذمحها ى وأبى الآخر ‪ .‬فإن الدابة لا تذيح ء إلا أن يتراضيا على ذيك ‪ .‬ولكن‬ ‫عليهما أن مخلصاها لبعضهما بعض ‘ أو ببيماها لذيرهما ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫بين‬ ‫خادما ] بدنه و‬ ‫الله ‪ -‬فيمن ضرب‬ ‫رح‬ ‫الحوارى‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٩٥‬‬ ‫إكنان ضربه ى ى وقت‪ ،‬بجوز له فيه ضربه ‪٬‬نلا‏ بأس‪ .‬وذلك إذا وجده فىشىء‬ ‫من المعاصى » فزجره عن ذلاث ‪ .‬فلم يزدجر ‪ ،‬أو أمره أن يمهل له عملا » يجب على‬ ‫البد أن يعمله ‪ .‬وضربه على ذلث ضربا ‪ .‬كا محجوز للسيد ضرب خادمه ‪ ،‬ذلا بأس‬ ‫عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنان ضربه ى فى غير ما يحجب عليه ‘ كان عليه الملاص من ذتث ى إل‬ ‫شركاثه فى الخادم ‪ .‬ويعطى العبد شيثا مرضيه به ‪.‬‬ ‫ويوجد أنه إكذاانالشرياك‪٬‬ممن‏ يجوز له الأدب‪٬‬فى‏ ملك النير ءوفى الأحرار‪.‬‬ ‫فجاز ذلك ‪ .‬وإن لم بكن كذلك ‪ ،‬إلا بملك بعض الرقبة‪.‬لم يكن له ذلك ‪ .‬وكان‬ ‫ضامةا ڵ إذا أتى ما يضمن من الضرب ‪.‬‬ ‫وحد ضرب الأدب ‪ :‬أن يكون ضربا غير مبرح ‪ .‬ولا يجرحك ولايؤر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان الضرب ع مما لا محتمله البدء فى النظر ‪ ،‬فى غير لالواضع‬ ‫الخوفة ى من جسده ‪ .‬ويتوقى من العبد ليه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القونيق ‪.‬‬ ‫&‬ ‫»٭ »‬ ‫_ ‪_ ٣٩٦‬‬ ‫ا لقول ا لرابع عشر‬ ‫فى أملاك العبيد‬ ‫وما حوز فيها‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحمة الله _ فى الدود ص إذا قطعت أذنه ڵ أو شىء من‬ ‫جوارحه ثم أعتق ‪ ،‬قبل أن يبرأ جرحه ‪ ،‬قلأرش للعيد ث إلا أن يشترط السيد‬ ‫عليه عند الءتق‪ 2‬لأن ديته من ماله الظاهر ‪.‬‬ ‫ومن مات ڵ وله مال ك ول حلف وارثما ‪ 4‬غير والد ‪ ،‬أو ولد مماليك ‪ ،‬إنهما‬ ‫يشتريان من ماله ‪ .‬ويأخذ ما فضل باميراث ‪.‬‬ ‫وإن لم يباعا‪ ،‬فى الوقت وقف المال ‪ .‬فإن ماتاڵ فرق المال على الفقراء ‪ ،‬إذا ل‬ ‫يكن لايت وارث ‪ ،‬يستحق ميراثه» من جنس أو رحم ى فهو أولى به من الغير ‪.‬‬ ‫وكل مالا يعرف له وارث؛ فهو للفقراء ‪.‬‬ ‫ومن اشترى من رجل عبدا » له مال‪ ،‬لا بعلمه مولاه ‪ 2‬الذى باعه ع ولا الذى‬ ‫اشتراه ‪ ،‬فإنه مولاه الذى باعه ‪ .‬كذا بروى عن جابر بن زيد _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن البد وماله الظاهر والى لامشترى ‪ 2‬إلا أن يستثنيه البائع ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الباطن للبائع‪ ،‬والظاهر لامشترى ي حتى يثبت فيه شرط ‪.‬‬ ‫ويوجد عنه ۔فى موضع آخر _ إنه كله امشترى ‪.‬‬ ‫وحفظ الثقة عن أبى مروان _ ف رجل ع باع لرجل جارية » عليها حلى ذهب‬ ‫وفضة‪ .‬فةال البائع للمشقرى‪ :‬ما عليها من حلىء فهو هما‪ .‬فأخذها المشترى على ذلك‬ ‫_ ‪_ ٣٩٧‬‬ ‫ثم إن المشترى باعها ‪ .‬ثم أراد أن يأخذ حليها ‪.‬‬ ‫فقال أبو مروان ‪ :‬ليس له أن يأخذ حليها ؛ لأن البائم الأول ء أقر لما باللى‬ ‫إفرارآ ‪ .‬والإقرار فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فى قول المسلمين‪ :‬إذا أفر للعبد بشىء ‪ ،‬فليس للسيد أن يأخذه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬هو للسيد ‪ .‬ولنس للعبد فيه شىء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن شاء الديد أن يأخذه منه الم بمنع ‪ .‬وهو لعبد ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايسلم للعبد » ولا للسيد‪ .‬و يشترى به البد ‪ .‬وهو بمنزلة ‪.‬يراث العبد‬ ‫موقوف ‪.‬‬ ‫فإن مات العبد ء قبل أن يعتق ى أو يباع ‪ ،‬فهو لديده ‪ .‬والإقرار والوصية‬ ‫والعطية للعبد ‪ ،‬فى هذا منزلة ‪.‬‬ ‫وقال سعييد بن محرز ‪ :‬إن المبد إذا بيعء أو أعتقء فله ماله الظاهر ‪.‬‬ ‫ويوجد ف العتق‪ :‬لا اختلاف فى المال الظاهر‪ .‬وأما فى البيعء نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول‪ :‬أن الملاكله للبائم ث إلا أن يشترطه المشترى ‘كان ظاهرآ »‬ ‫أو باطنا ‪.‬‬ ‫واختلف فى مال العبد » من غريكسبه ‪ .‬مثل ما يوصى له به ‪ ،‬أو يةر له به »‬ ‫أو يوهب ۔‬ ‫فقول‪ :‬يحبس عليه‪ ،‬حتى يعتق ‪ ،‬أو يشترى به ‪ ،‬إن باعه سيده » أو بموت ‪.‬‬ ‫فيكون مالا لسيده ‪ .‬ويسلم إل سيده ‪ .‬وهو قول محمد بن محبوب _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان كثيرآ » حبس عليه ‪ .‬وإن كان قليلا ء دفع إليه ‪ .‬وإن‬ ‫‪_ ٣٩٨‬‬ ‫أخذه سيده ك يمنع منه ‪ .‬ويكره ذلك لسيده ‪ .‬وهذا يوجد عرنلن أى معاوية‬ ‫رحمه الله ‪.‬‬ ‫وأما ما اكتسبه المبد‪ ،‬من غير هذه الوجوه ‪ ،‬فهو لسيده ‪.‬‬ ‫وأما ما أوقف على العبد » من ميراث‘ من ولده ‪ 2‬أو والده ‏‪ ٠‬فذاك موقوف‬ ‫على العبد إلى أن يعتق أو باعك أو وت‪ .‬يرجع إلى ورثة لايت الأول ‪.‬‬ ‫وإن سأل السيد المبد ‪ :‬أن يعرفه ماله فعليه ذل‪ .‬و ليس له أن يكتمه إياه ك‬ ‫ولا شدثا منه ‪.‬‬ ‫وقيل فى مملوك ص دبره مولاه ‪ .‬وفى يد الملوك حارة } واللولى عارف بها‪:‬‬ ‫وصيرها المولى‪ .‬ثم إن الملوك مرض فأوصى ببعض ما فى يده لاغةراء ڵ أو غيرهم ‪.‬‬ ‫وكره ذل المولى‪ .‬ثم عوفى العبد ‪ .‬وأراد المولى الرجعة ء فيا صنع له ‪ 2‬ولا يمضى له‬ ‫شيئا ء مما فى يده ‪ .‬إى أرى لمولاه الرجعة فى المال‪ ،‬الذى صيره له ‪ .‬وله أن يقبضه‬ ‫ويهزعه مته ‪ .‬وهو له حلال ‏‪٠‬‬ ‫ومن أخذ من يد عبد ثو با » أو شبثاء ما يلزمه فيه الأخذ ضمان أ نه إن رده‬ ‫إل البد خاص منه ى إن كان الاضمون قاما بعينه ‪.‬‬ ‫وإن كان قد أتلفه‪ ،‬رد المن إلى السيد ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن البسيانى _ رحه الله ۔ ف رجل ى قبض من يد عبد شثيثا ء‬ ‫على سبيل الأمانة ‪ .‬ثم عتق العبد ى وهلك سيده ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يل الأمانة‪ ،‬إلى من انتمنه وهو العبد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صلد انها لها‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬ولما ص_دذا ق ۔‬ ‫‏‪ ١‬لأمة تعتق‬ ‫محبوب ‪ -‬ق‬ ‫وةال صرد ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٩‬‬ ‫وإن كان لما مال ظاهر ‪ ،‬فهو هما ‪ ،‬إذا لم يستثنة السيد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه للسيد ‪.‬‬ ‫وعن المدبر له مال » فيموت سيده ‪ ،‬والأمة المديرة ‪ .‬وعلى زوجها صداق ‪،‬‬ ‫فيموت سيدها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬مال المدبر له ‪ 2‬إذا مات سيده ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن المدبر كالمعتق ‪ .‬وهو عبد‪ ،‬حتى يمقق‪ .‬إذا عتق العبد‪ .‬فقد تقدم‬ ‫نيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫وقيل ق رجل قال لسريته‪ :‬إن مت‪٬‬‏ أو ةتات؟ ‪ .‬نت عتيقة ‪ .‬أعطاها مالاك‬ ‫وخدما ث ومتاعا فى حياته ‪ .‬م قتل الرجل ‪ ،‬بعد ذاك ى أو مات ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هى عتيقة ‪ .‬ومالها لها ‪ ،‬إلا أن يكون فيه لورثته شىء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنها مدبرة ‪ .‬والمدمرة أمة ‪ .‬ولا تجوز عطية اليد لعبده ؛ لأنه ماله‪.‬‬ ‫وجوز وصيت له‪ ،‬إذا دبره وأوعىله‪ .‬ولاتجوز وصيته لهبده‪ ،‬ولا لعبد هو وارثه‪.‬‬ ‫وإن فال رجل لو ليدته‪ :‬إذا مت» فأنت حرة‪ .‬وهى حت عيد له‪ ،‬أو لذبره ك‬ ‫أو تحتحر ‪ .‬فولدت أولاداً » قبل موتالرجل‪ .‬ثم ماتالرجل نلا أرى الأولاد‬ ‫يكونون تبعا لأمهم ‏‪ ٠‬وهم لاو رثة لأنها تمتق‪ 2‬لا بعد موت الرجل‪ ،‬كانت أمة‬ ‫ما عاش ‪ .‬واسكن ليس له بيعها ‏‪٠‬‬ ‫ولو أن رجلا وهب لها مالا ‪ ،‬قبل موت مدبرها ء لكان له أن يأخذه منها ؛‬ ‫لأنها أمته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٠.‬ع‏‬ ‫۔‬ ‫وهن اسق‪:‬نى مال عبذه‪ ،‬عد عمةه إياه ‪ .‬نقال‪ :‬مالك لى‪ ،‬وأنت حر أو قال‪:‬‬ ‫أ نت حر ومالاک لى ‪ .‬ففى كل هذا ي يثبت الال لاسيد ‪ .‬ويعةق العبد ص إذا كان‬ ‫الكلام متصلا ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن فى ذلك شرط استثناء ڵ فمال للعبد ؛ لقول البى للة ‪:‬‬ ‫من أعتق عبدا له مال ‪ .‬فماله له » إلا أن يشترط السيد المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫=»‪% %‬‬ ‫س ‏‪ ٤.٦١‬سا‬ ‫الخامس عشر‬ ‫القول‬ ‫فى عو ة المبيد وأدبهم‬ ‫ولكن لايستعمله‬ ‫ومن كان له عبد كىثير الإباق ‪ .‬فحاز لسيذه أن ميله‬ ‫إلا عا يقدر عليه فى قيده ‪.‬‬ ‫وذيل ‪ :‬إن العبد إذا استحق الأدب » أدب على أليته ودره‪٠‬‏ و ‪ 1‬ح_مزوا‬ ‫ذلاك فى الأحرار ‪.‬‬ ‫وسئل بعض الفقهاء عن الرجل المسلم ‪ .‬هل يضرب عبيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد يضر بون خدمهم ‪ .‬ولا يأمرون أحدا بذلك ‪ .‬ولا يفخذه }‬ ‫الداس شيئا } يديدون به ‪ ،‬مخافة أن يضرب رجل منهم غلامه بأمرهم ‪ .‬إن حدث‬ ‫به موت » خاف الفقيه ‪ ،‬أن يمكرن فد أشرك فى قتله ‪.‬‬ ‫ومن جواب هاشم بن غيلان ‪ 2‬والأزهر بن على _ رحه الله ۔ وموسى‪ :‬بنهلى‬ ‫_ رحه الله _ لوالى صحار ‪ ،‬سلبان بن الحسكم _ رحهم ا له ۔ ف عبيد أاهلصلاة‬ ‫إذا عرف من مواليهم الإساءة إليهم ‪ 4‬الضرب أو الجوع‪ :‬إنه يتقدم عليهم ؛‬ ‫و يأمرهم بالإحسان ‪ .‬فإن اسقبانت الإساءة منهم إلجهم»أمروا ببيعهم نإكنرهوا‬ ‫بيعهم ى وأسا‪٠‬وا‏ المم ] حبسوا‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا أساء السيد » بعد التقدمة ء لم يصذر ث‪ 9 .‬أن يبيعهم ث‬ ‫‪7‬‬ ‫أو يعتعمم ‘ أو يكف إساءته عهم ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٦‬منهج الطالبيت ا ‏‪) ١٧‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤.٢‬‬ ‫نأرضاه بدهب من طعام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عه د الله ن أنس ‪ 4‬ضرب غلامه‬ ‫والده ب ‪ :‬مكيال لأهل أبين ‪.‬‬ ‫وروى أن جابر بن زيد _ رحه الله _ قيد أمة له » على معنى العقوبة ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحه ا له فى الملوك » إذا عمى سيده ‪ -‬إنه يجسوز‬ ‫ضربه على الأدب‬ ‫) وهل جابر بن زيد ذلك ‪ .‬وليس فى ذلاك حد محدود ‪ ،‬إلا أ نه يؤدب على‬ ‫قدر ‏‪ ٣‬ؤ من غير إسراف ڵ ولا مثلة به ‪.‬‬ ‫ويستح ب لسيد العبد ‪ :‬أن يرضيه » بعد الذضرب بشىء ڵ يطيب به نفسه ؛‬ ‫أو يستحله من ذلك ‪.‬‬ ‫واختلف فى إقامة الحد على الملوك » إذا أتى ما نحب عليه به !لد ‪.‬‬ ‫فةول ‪ :‬حوز لسيده أن ق علايه الد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقي الدود إلا سلطان العدل ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪+‬‬ ‫‏ع‪.‬م‪ ٣‬س‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى العبد إذا أخرج لصفعة أو ضريبة‬ ‫وما حوز أن يفمل فى العبد‬ ‫وسل بعض الفقهاء ع عن العبد ع إذاكان حجاماً » أو غير ذلك ‪.‬كان مبرزا‬ ‫فى صغمة ‪ .‬هل بجوز لأحد أن يستعمله ‪ ،‬ويعطيه أجرته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى أنه إذا كان مبرزا ذلك ‪ ،‬ومحرجا له‪ ،‬جاز ذث ‪ 2‬إذاكان أربابه‬ ‫بالذين ‪.‬‬ ‫وإنكان العبد ليتامى ‪ .‬فلا يجوز أن تسل إليه أجرته ‪ .‬إلا أن بكون المبد‬ ‫ثقة مأسوناءأنه يجمل غلة الأيتام فى ‪.‬صالحهم ‪ 2‬أو يكون لهم وصى ثقة ‪ ،‬أو وكيل "‬ ‫ثقة } أو محتسب ثقة » أو ولى ثقة ث يقبض لهم اللة ‪ ،‬وجعلها فى مصالحهم ‪.‬‬ ‫وإن عدم هؤلاء » لم يجز أن نسل ‪ ،‬إليه أجرته ‪ .‬ومجمل غلة ث ‪ ،‬فىمصالح‬ ‫اليتم ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان فى موالى هذا البد ‪ ،‬نساء مدرات ‪ ،‬أو غاثب ‪.‬‬ ‫وإن جعل السيد لنلامة النهدف من ع_له } لنفقته وكسوته ڵ نلا محجر على‬ ‫السيد استعمال العبد ي فى شى » من خدمته ص مما لا مضرة على المبدفيه ‪.‬‬ ‫وإن كان لاءبد فى ذك سعة » فليس الأجرة بين المبد وسيده بثابجمة ث فىممنى‬ ‫الك‬ ‫فى العبد النساج ‪ -‬إذا رفع عليه رجل عبده له حق ‪ ،‬من قبل سداة‬ ‫وقيل‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫طرحها إليه ‪ ،‬ن بملها‪ .‬و‪:‬قله عنده شىء من المركان ء سله إليه _‪ :‬إنه إذا كان‬ ‫فسكل شىء اسمدانه العبد ‪ ،‬فهو فى‬ ‫سيد هذا العبد ‪ 2‬قد أخرحه فى حل الثياب‬ ‫رقبته فإن فداه سيده ‪ .‬وإلا بيم فى حق الذى له الحق ‪ .‬وباقى منه ‪ 2‬يسلم‬ ‫لسيذه ‪.‬‬ ‫وكإنان سيده ي أبر زه فى ل النياب وأمره أن يستدين ‪ .‬فكل مااستدانة‬ ‫فهو على سيده ‪.‬‬ ‫فإن كان سيده ‪ ،‬لم يبرزه‪٬‬فى‏ عمل الثياب ‪ .‬فن داينه ‪ 5‬ولم يعرف أنه ممموك‪،‬‬ ‫اخته فىرقية الميد‪.‬‬ ‫وإن داينه » وهو بعلم أنه ملوك ڵ ول خرجه سيده ء فى عمل الثياب } دينه‬ ‫فى رقبة العبد ى إلى أن يعتق ‪.‬‬ ‫`‬ ‫فصل‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪ :‬إنه لا يجوز لأحد أن يصاهحه‬ ‫إذا هرب من مولاه‬ ‫وفيل فى العبد‬ ‫أو مكة أو يطعمه ز أو يسقيه » ما د ام فى مره ‪ .‬وأما رد السلام فجاز ‪.‬‬ ‫ومن أرغد عبده يعمل وي كل ء فلا جوز استمياله » ولاشراء شىء من عنده‬ ‫الا بإذن مولاه ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن العبد ‪ :‬هل يجوز لأحد أن يطعمه ث إذا كان سيده‬ ‫غذا ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬معى أنه إذا لم يشغله ث وكان فى حال حاجة إلى ذلك ‪ .‬ولا يمينه ذلك‬ ‫ظلم سيده » وتمطيل ضيعته ث إن ذلاک جائز عندى ‪.‬‬ ‫ذلاک ث على‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠.٠٥‬‬ ‫_‬ ‫وكذلك إكنان لفقير أو يت ‪.‬‬ ‫وإن كان يشغله ذلك ‪ ،‬عن ضيعة سيده ‪ .‬وطلب هو أن يسى ‪ ،‬أو يطمم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يشغله ذلك ‪ .‬فأرجو أن يسع ذلك ‪ ،‬إذا لم بتولد » ما يشنله عليه‬ ‫الطعم ‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫و لبث صنين ‪ .‬واكتسب مالا ‪ 7‬أقبل تائب ‪.‬‬ ‫عيبك أبق من‌مرلاه‬ ‫وقيل‬ ‫فوجد مواليه ‪ 0‬قد مانوا جيا ‪ ،‬لم يندر هم على وارث\ إن هذا العبد عبد مواليه‬ ‫المالكين ‪ ،‬وماله مثل ذلاك ‪ .‬وعليه أن يجمد فى السؤال ‪ ،‬عن ورثتهم ‪ .‬ذإن‬ ‫وجد هم وارمما ث أو رحتا ‪ ،‬كان العبد وماله لوارهم‪ .‬وإن لم يجد لهم وارثما ءنإن‬ ‫‪.‬‬ ‫وضع فى الفقراء ى فل ‪ 1‬رأ‬ ‫ك إل من يعره‪ ‘ 4‬أنه ملو(۔ } أو أذر المهد ‪ :‬أنه ملوث لبنى‬ ‫وإن وصل زى‬ ‫وقال ‪:‬‬ ‫فلان ‪ .‬أو قال ‪ :‬إنهم أيتام ‪ .‬استخدمة رجل ‪ 2‬إلى أن خرج من عنده‬ ‫إنه ضامن للعبد ‪ .‬وأجرته إلى أن يصل إلى موضع مأمنه » وحرز مواليه ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا العبد ض أبق ن مواليه ‪ .‬نوصل إللى هذا الرجل‪ .‬فأقر العيد ‪:‬‬ ‫أنه آبق ‪ .‬فأمسكه هذا ‪ .‬واستخدمه ث على سهيل الاحتساب ؛ لثلا يضيع العبد ع‬ ‫‪ .‬ولا يرافع جما‬ ‫ز إنه تلزمه أجرة استخدامه‬ ‫أو مرب إلى مو ض۔م أ بل من ‪.‬ذلاکف‬ ‫أنفق عله من نفقة ؛ لأزه متطوع يدلك إلا أن يكون أنفق عله محك مرحا كه‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؛ أو مشل هذا‬ ‫شريكا ف العمد ث أو وكيلا ‪7‬‬ ‫‪ .‬مثل أن بكون‬ ‫سبب حكم‬ ‫و‬ ‫‘ نسلم ند‪ .‬وصل‬ ‫هن عند هذا الر جل ك إلى مواليه‬ ‫العيد‬ ‫وإن خرج هذا‬ ‫ايهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان مضمونا فى الأصل ‪ .‬نمليه الضمان ‪ 2‬إلى أن يصل إملواليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫ه مختلف فى معنى الضمان عليه فيه ء إذا أخذه ليرده إلى أحله‪ .‬ثم ذهب العبد‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يضمن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يضمن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لا تجوز الوكالة ‪ ،‬فى بيع العبد الآبق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال الأزهر بن محمد بن جمفر _ فى العبد ى إذا علم أنه أبق ى فلا أحب أن‬ ‫يعلم أنه أ بق ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه قد أخرجه سيده لضر يبة ى جعلها علميه‪.‬‬ ‫يستممل ‪ .‬إن‬ ‫فارجو آن بجوز ‪ -‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال فى الرجل » يرى إنسانا » يق فى بمر ث أو فى سطح ‪ ،‬أو محمله سبع ‪،‬‬ ‫أو فى شىء غير هذا ‪ ،‬من المتالف ‪ .‬ثم استعمل فى ذلك عبد لرجل ‪ ،‬أو استعان‬ ‫به فى ذلاک ء إنه لا تبعة عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن استممله فى ماله ى من مال سيده ‪ ،‬كان على المستعمل فى ذلك التبية ‪.‬‬ ‫فى رجل ك أمر عبدا لرجل ‪ :‬أن يستتى له‬ ‫وعن أبى عبد الل _ رحه الله‬ ‫من النهر ك بغير إذن سيده ‪ .‬فاستقى له العبد من البثر ‪ .‬فوقع فيها ‪ ،‬أو أمره أن‬ ‫يستقى له من البقر ‪ .‬فاستقى له من النهر ‪ .‬نفرق أن عليه الضمان ‪ ،‬فى هذا كله ‪.‬‬ ‫وضيان العبد ‪ :‬قي۔ته ‪ .‬والأرش قيل ‪ :‬محسي على قدر قيمةه ‪.‬‬ ‫ومن استخدم رجلا ڵ على أنه حر ‪ .‬ح أقر أنه مملوك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تبعة عليه ‪ 2‬بإقراره بذلك ء إلا أن يصح الدينة ى بما أقر ث إلا أن‬ ‫يستخدمه ك بهد الاقرار ‪.‬‬ ‫‪_ ٠‬۔‬ ‫‏_ ‪٧٨‬‬ ‫وأما إذا صح بشاهدى عدل ‪ :‬أنه ملوك » نقد لزمه لمكة ث إلا أن تصح‬ ‫له الرية ‪ .‬وعلى من استخدمه القبعة ‪ ،‬إلا أن تبرئه من ذل حجة ث من حجج‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫وفى رجل » صحبه مملوك } فى سةر وحدهما ‪ .‬مل له العبد شيثا ‪.‬ن أداته‬ ‫بلا أن يأجره بذلت » إلا أنه قد أطعم للملوك من طعامه ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إن كان المبد مأذون له فى السفر ‪ .‬ويلمستعمله هر ‪ 2‬بشىء من أمره ‪.‬‬ ‫ولم يعقه بكلامة ‪ ،‬من حال صقره ك المأذون له ذيه ‪ .‬فلا يبين لى عليه ضبان ‪.‬‬ ‫وإن كان غير مأذون له فيد ‪ ،‬فهو أشد عغدى ‪ .‬ومالم يستعمله أو حبسه ‪،‬‬ ‫مهن أحواله ‪ .‬فأرجو أن لا ضان علية ‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫فصل‬ ‫إلا رأى س‪.‬ذه ‪ .‬ولكن له أن يصلى الذر يضة ى‬ ‫وقيل ‪ :‬اليس لاعبذ أن ‪7‬‬ ‫فى الجاعة ‪ .‬ولايصلى قبل الفريضة وبمدهاء إلا برأى سيده ‪.‬‬ ‫وبعض محب له أن يصوم» ما لم بمنعة سيده ‪.‬‬ ‫وأما صوم شهر رمضان وبدله ك فجالز له صومه ‪.‬‬ ‫منعه من عل سيذه ‪ ،‬و يضر حسده ‪ ،‬ولا شيثا‬ ‫وأما صوم الدالة ‪ 0‬إذا‬ ‫من أمره ء نلا بلس به » فى بعض التول ويصل ركعق النجر» وركعق للغرب‪.‬‬ ‫والوتر ‪ .‬ويصلى ف الليل ‪ ،‬إلا أن بضهفه ذلك ‪ ،‬فى النهار ث نلا‬ ‫وركعتى الظهر‬ ‫يغمل ‪.‬‬ ‫‪٤.٠٨‬‬ ‫ث نلايأش‬ ‫مثله < ول يعلم <ر ا‪.‬ه‬ ‫( بكسب‬ ‫شىء‬ ‫‘ هن‬ ‫‪ 4‬العيد ايده‬ ‫وما أى‬ ‫عليه نيه » إلا أن يستيةقن حرام ذلاك ‪.‬‬ ‫ويجوز إعطاء العبد وإطعامه ء لمن يريد بذلك البر ‪ .‬ولم يشغل المبد بذلك ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو لاه‬ ‫حدمة‬ ‫عن‬ ‫وإذاكان السيد لا ينصف عبده ء فى الذفتة والكسوة ‪ .‬والعبد خاف أن‬ ‫‪ 7‬الحجة ث على مولاه ‪ .‬إنه إن قدر على شىء ى من مال سي_ده‪ ،‬له أن يأخذه‬ ‫منه ‪ .‬ويسقففقى منه ص ما يسد جوعه ‪.‬‬ ‫وإن كان لانخافه ‪ ،‬فلا يأخذ من ماله » إلا بء_د إقامة الحجة عليه » أو بما‬ ‫يتعارف معه ‪ 2‬فى حكم الاطمثنانة ى أنه يرضيه ذلك ث من نعله ‪ ،‬إن فهله ث وعلم‬ ‫به » بما لايشك فيه ‪.‬‬ ‫نلا بجوز أن يأخ۔ذ من‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان العبد منصفا له سيده ‪ ،‬فى النفقة‬ ‫ماه قضيمًَا ث ولا رطبا ء ولا شيما ‪ ،‬إلا بإذنه ‪ .‬والعبد فى مال السيد ث كنيره‬ ‫من الاس والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٨٩‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فى خدمة الماليك لمالكبهم وغيرهم‬ ‫فى خدمة المماليك( فى الذيل ‪ :‬إنهم إن‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ -‬رحه الله‬ ‫كرهوا » لم يستخدموا ‪ .‬وإن طابت أنفسهم بذاك » نلا بأس ‪.‬‬ ‫وروى لنا أبو سحيد _رحه الله ۔قال ‪:‬يوجد فى بعاضلمكتب ۔ خ ۔‬ ‫الحديث‪ :‬إن العبد لا يزال ة‪ ,‬ب هن ا ‪< 0‬تى تندم ‪ .‬إذا خلم تباعد همن الله ‪.‬‬ ‫وروى لها أبو صفرة ‪ 0‬عن وائل بن أيوب ‪ :‬أنه ساءل محبوب بن الرحيل ‪.‬‬ ‫وأنا جالس معه ۔ عناللادم ۔ ‪ :‬إلى أى وفت يستخدم ؟‬ ‫فال ‪ :‬إلى صلاة العتمة ‪ .‬إلا أن تطيب نقسه بأكثر من ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬يستخدم العبد بالليل ى بةدر ما يستريح فى النهار ‪.‬‬ ‫وأما الدواب » فلا وقت فى العمل عليها ‪.‬‬ ‫وإن مرض ڵ فلا يستعمل » حتى يصح من مره‪.‬‬ ‫ولم يقدر على الممل » نلا يكلف ما لا يقدر عليه ‪ .‬وعلى‬ ‫وكذلك إكنبر‬ ‫سيده نةةته وكسوته ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبدالله ‪ :‬ليس لابد أن يعمل لنفسه ‪ ،‬فى الليل ‪ ،‬ولا لغير مولاه ء‬ ‫إلا بإذنه‬ ‫‏‪ ٦‬عبية ي عن جابر ين زيد ‪ .‬قال ‪ :‬سمعت أناسا من الصحابة ؛‬ ‫‏(‪ (١‬أخرج الر بيع عن‬ ‫يروون عن رسول النه صلى ا عليه وسلم ‪ :‬أنه نهى عن استعمال العبيد ڵ بعد صلاة المتمة ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١. -‬‬ ‫وقيل فى الرجل ‪ ،‬يأتى إلى بيت الرجل ‪ .‬نيدعره أولا يدعوه " فايوفقعبدآ‬ ‫لرجل ‪ .‬فيقول ‪ :‬أريد أن! كلم نلائا ء ولا يقمد بذاك إلكىلام العبد ‪ .‬فليس"‬ ‫عليه نى ذلك شىء‪ ،‬إذا لم يسة۔ءل العبد بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى الرجل ى برسل عب_اه للسماد و الحطب » وير صيه أن يأتى بذلاك ‪،‬‬ ‫من المواضع المباحة ‪ .‬فيأتى بذلك ء علىأنهكا أمره ‪ .‬نذلك جا ‪ .‬و لابأس عليه ‪2‬‬ ‫نى ذاك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ى حمل على حمار مقاعَا له ‪ .‬فوقع المتاع نى الطريق ‪ .‬ر به‬ ‫عبيد } فهاونوه رفع المتاع ‪ 0‬على الجار ‪ 0‬من غير أن يآمرم ؤ إلا أنه رضى‬ ‫بفعلهم وأحبه ‪..‬‬ ‫ففى بعض القول‪ :‬إنه يكون سانا من الضمان‪ ،‬ما لم يةع عليهم من ذلك ضرر‪.‬‬ ‫وبعض يةول‪ :‬إن عليه أن ينهاهم ‪.‬‬ ‫وإن قال العبيد ‪ :‬أترانمك ؟‬ ‫فقال‪ :‬نعم‪ .‬إنه يضمن ؛ لأن قوله ‪ :‬نعم » جو اب لدكلاممم ‪.‬‬ ‫وإن قالوا له ‪ :‬ادع أناساتك حق ناو نك‪ .‬وعاونوه ‪ .‬فهذا لسه بأمر ‪ .‬و يةوم‬ ‫مقام الإشارة ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل بعض الفقهاء ي عن الرجل‪ ،‬إذا حضر إلى الحا كم ومعه امرأة سوداء‬ ‫أو بيضاء ‪ .‬فادعى أنم_ا أمته ‪ .‬وأقرت هى ‪ :‬أنهاله وأراد أن بزوجها برجل ‪.‬‬ ‫هل للحاكم والشهو د أن يشهدوا تزوجها ذل ؟‬ ‫_ ‪- ٤١١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا ثبت الإقرار باللك ؛ جاز للسيد ث أن يزوج أمته ‪ .‬وجاز‬ ‫لاشهود أن يشهدوا ذلك ‪ ،‬فى ممنى ثبوت الإقرار ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وهذا الإفرار نبت ممنى االمكة ‪ ،‬على هذه الر أة ؟‬ ‫قال ‪ :‬مسى أنها إذا قالت ‪ :‬إنها له ‪ ،‬أو جارية له‪ ،‬أو ‪.‬لك له ‪ ،‬أو محو هذا ‪،‬‬ ‫كان ذلك يوجب الإقرار ‪ :‬أنها له ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن أراد أن يزوجها بعبد مملوك ‪ .‬هل للحاكم ء أو الشهود أن‬ ‫يشهدوا هذا التزويج ‪ .‬ولم يعلموا إذن سيد المبد‪ ،‬فى تزو مح له ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أ نه ليس لهم ذلك ‪ ،‬إلا أن يعلموا إذن السيد بذلاثث أو أمره ‪.‬‬ ‫قيل له‪ :‬فهذا عندكء فى الاطمثنانة والحسك أو إنما ذلك فى الحكم ‪ .‬ويسع‬ ‫فى الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معى أنه إذا كان ذلك‪ ،‬بغير رأى سيده ؤ ل جز فى حك ى ولا اطمثذانة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أع‬ ‫إلاحة الفره ج‬ ‫دلالك معي الإدلال ؛ لأن هذا شن‬ ‫حور ف‬ ‫ولا‬ ‫فصل‬ ‫قيل لأبى سعيد _ رحمه الله ۔ فى رجل ء تزوج امرأة ‪ .‬ورضيت بالنزويج ‪.‬‬ ‫م أقرت أنها أمة لفلان ‪ .‬هل ينقسخ الفسكاح بإقرارها هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه يثبت علبها أحكام الزوجية للزوج ‪ 2‬ويثبت عليها إقرارها‬ ‫برقبتها » لمن أقرت له ‪.‬‬ ‫قيل له‪ :‬فإن طلب الذى أقرت له أن يستخد‪.‬ها‪ .‬وطلب الزوج حبسها معه‪3‬‬ ‫محق الزوجية ‪.‬كالحرة من يكون أولى بها ؟‬ ‫‏‪ ٤١٢٣‬۔‬ ‫فال‪ :‬الزوج أولى بها ما دامت فى حك الزوجية» حتى تخرج مفه‪..‬‬ ‫قيل له‪ :‬فإن ماتت عند الزوج‪ ،‬لمن يكون هيراها ؟‬ ‫قال‪ :‬عندى أنه لزوج حصته مر‪ .‬ماما باليراث ‪ .‬وما بتى لسيدها ء إذا‬ ‫كانت من يجوز إقرارها‪ ،‬على نفسها بالمبودية‪ .‬ولم يثبت عليها حك خلاف دلاک ‪.‬‬ ‫فيل له ‪ :‬فا ولدت من الأولاد ‪ ،‬أحرار لأ‪:‬يهم ‪ .‬ولا حق للسيد فيهم ‪ ،‬إذا‬ ‫كانت ممن جوز إقرارها على نفسها بالءبودية ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فا ولدت ‪ 2‬قبل هذا الإفرار ‪ .‬وهن وطىء‪ ،‬قبل هذا الإفر ار ء نأولادها‬ ‫من ذلاث أحرار ‪ .‬لا حجة عليرم » بمعنى الك ‪ .‬وما ولدت ء بمد هذا الاقرار‬ ‫فى وطء » بعد هذا الاقرار ‪ .‬فياحقهم معنى ما لحق أمهم » بمعنى إقرارها ‪ .‬وجوز‬ ‫لوالدهم منهم ما يجوز له من أولاده المبيد ‪ .‬وحجر عليه منهم ‪ ،‬ما محجر عليه‬ ‫من ذلاک ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نيا مجوز له من أمهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬موز له منها ي ما محكم به على الحرة للزوج ‪ .‬و محجر عليه منها ‪ ،‬ما لا‬ ‫محكم للزوجز على زوجته ؤ إلا برأى سيدها‪.‬‬ ‫قيل له‪ :‬ف‪.‬لى هذا ‪ ،‬لوكان فى أيديهم مال ء أو فى يد والدتهم مال‪ ،‬ما يكون‬ ‫حكم مالهم لاسيد ‪ ،‬الذى أقرت له أمهم فيم۔ا ث كحكم مال البيد ء الذى‬ ‫فى أيديهم ؟‬ ‫قال‪ :‬كذا عندى له‪ ،‬أن إقر ارهاجانز عليها» وعلى منجاء من الأولاد ‪ ،‬نما‬ ‫دش به عنغداى ى أنه يل‪ :‬زه ‪ .‬ولا برثو نه إذا مات ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٣‬‬ ‫‪ ,‬ولا حر نونه ‘ عل‬ ‫ك إذا ثات عليهم إقرارها ‪ .‬ولا ‪7‬‬ ‫مماليك‬ ‫‪ :‬م‬ ‫ةال‬ ‫معنى قو له ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نما كان من أولادها الصغار ى يكونون تب ها‪ .‬وجوز إقرارها‬ ‫عليهم ء لمن أقرت أنها أمة له ؟‬ ‫أنم أرلادها ‪ .‬و تصح ملكتهم؛ ولا صحت حريتهم‬ ‫ال‪ :‬عندى إذا صح‬ ‫فممى أنه ختاف فى إقرارها على نفسها ‪.‬‬ ‫قول‪ :‬إمايثبت إقرارها عنلىقسها‪ .‬ولا يثبت إقرارها علىأولادهاء فالكم‬ ‫ما نةو ل ‘ أو يبلغوا ‘‬ ‫ال۔كم أمم أحرار ‌ إلا أن يصح عليهم‬ ‫لأن أولادها ف‬ ‫‪.‬‬ ‫يقروا بذلاك ك أويت۔وه‬ ‫وف عض القول ‪ :‬إنه محجوز إقرارها عليهم ‪ ،‬إذا لم تصح له حريه بالبينة ‪.‬‬ ‫واحتمل صدق ما تةول وهم منها فيثبت عليهم إقرارها ‪ .‬وعلى ما جاء منها ما ل‬ ‫‪.‬‬ ‫حريته‬ ‫نصح‬ ‫وبعض يثبت حريتهم وعليهم قيمتمم‪ ،‬كا قيل فى الرجل _ إذا تزوج الأمة‬ ‫‪ :‬إن أولادها أحرار ‪ .‬ويكون علية قيمتهم ‪.‬‬ ‫وولدت مخه ‪ ،‬على شبهة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعبودية‬ ‫الزوج ك من الاناث « همن بعد إقرارها‬ ‫مهن هذا‬ ‫فول له ‪ :‬دا ولات‬ ‫من يكون أولى بنزو هن ‪ :‬والدم ؟ أم السيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنهم ما داموا مماليك ‪ ،‬فسيدهم أولى بتزوحهم ‪ .‬وإن كانوا‬ ‫ف حكم الأحرار فأبوم أرلى بعزو جهم ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٤‬‬ ‫ش القسم الثانى » فى نكاح العبيد بالأحرار ‪ 2‬والأحرار بالمبيد » وى طلاق‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬وما يشتمل عليه ‪ 0‬من ‪ » .‬منهج الطا لبين ‘ وبلاغ الراغبين»‪‎‬‬ ‫المبهد < وأشباه ذلك‪‎‬‬ ‫لغا وله ؛ ‪ 1‬نه‪‎‬‬ ‫الله ‪ _-‬وغفر‬ ‫رحمه‬ ‫الرسقاقق‬ ‫سعي ۔__دذ‬ ‫من تأ ليف الفقيه حميس ن‬ ‫_‬ ‫‪٤ ١ ٥‬‬ ‫فہبرست الكتاب ‏‪ ١‬لأول ‪ 4‬من الجزء السابع عشر‬ ‫مكنتاب ‪ « :‬منهج الطالبين وبلاغ الراغبين »‬ ‫وهو فى ثلائة أقسام‬ ‫القسم الأول‬ ‫فى الأرلاد والأيتام وهو ف ‏‪ ٣٩‬قولا‬ ‫الوضوع‬ ‫الرنجة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫فى الأولاد وتربيتهم ‪ 4‬ومن أحق بهم ‪.‬‬ ‫الةول الثانى ‪:‬‬ ‫‏‪٥٤‬‬ ‫فى ربابة الأولاد ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فى فريضة الإمام والتاضى ربابة الأولاد ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‏‪٣٠‬‬ ‫ء فى من أحق بالصي ‪ ،‬وفى خدمته وتخييره ‪.‬‬ ‫الةول الخامس‪: ‎‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫فى حق الوالد على الولد والولد على الوالدين ‪.‬‬ ‫الفول السادس ‪:‬‬ ‫‏‪٤٣‬‬ ‫فيا حوز لاوالدين فى مال ولدها وما لا يجوز ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٦‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‪‎‬‬ ‫الفول السابع ‪:‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫فى انتزاع مال الولد ‪.‬‬ ‫للقول الثامن ‪:‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫فى بيم الوالد مال الولد وقياضه فيه ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪. :‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫فى دين الولد على الوالد وتصرفة فى ماله ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫فى جواز الأخذ من عند الصى والءبد ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫فى لوق الو لد من تزويج صحيح أو فاسد ‪,‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫فى الإفرار بالولد من زنا أو تزويج ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫فى لوق الولد من الإماء ‪.‬‬ ‫القول الرا‪ .‬عشر ‪:‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫فى الملاعنة وحكم ولدها ‪.‬‬ ‫القو ل الخامس عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫فيا تصدق القابله فيه من ولد ‪.‬‬ ‫‏‪- ٤١٧‬۔‬ ‫اللرضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫ف الأولاد و برهم لوالديهم وعقوفهم هيا وفى الموءودة ‪.‬‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫فى العتيقة وإخراج الولد من أمه لليتة ‪.‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫فى أدب الصبيان والإحداث فيهم ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأحكامه‬ ‫الاةيط‬ ‫ف‬ ‫القول الدشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫فى اليتم وأحكامه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والمشرون‬ ‫القول الحادى‬ ‫فى وجوب التيام لليتاى وأمرالهم ِ‬ ‫القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫فى مخالطة اليتامى وأدبهم ونفتنهم وما جوز أف يشترى لهم وما‬ ‫أشبه ذلاك ‪.‬‬ ‫القول الثالث والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فى ومى اليذع ووكيله وما يحوز من فعلهم فى ماله ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٧‬منهج الطالبين‪) ١٧ / ‎‬‬ ‫‪- ٤١٨‬‬ ‫الوضوع‪‎‬‬ ‫ااصفحة‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الرابع والعشرون‪‎‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫ف الاحةساب ليتم‪.- - '. . ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والعشرون‪‎‬‬ ‫القول الامس‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫فى القيام بمال اليقم وإخراج زكاته والانتفاع من ماله‪. ‎‬‬ ‫القول السادس والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫فى مبايعة اليم ومتايضته ومقاسمتة وهصالمته ومفاصلته ونداء ماله‪‎‬‬ ‫من اخراج ‪.‬‬ ‫النول السابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫فى الإفرار ليتيم وى الك له وعليه بمد بلوغه وفى شركة اليت‬ ‫فى النخل والزرع ‪.‬‬ ‫القول الثامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫فى حدث اليقيم والحدث فيهبوف ماله ‪.‬‬ ‫القول التاسع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٩١٧٢‬‬ ‫فى استخدام اليتم بأجر أو‪.‬بغير أجر ‪.‬‬ ‫القول الثلا‪:‬ون ‪:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫فيمن عليه حق لين والخلاص من ذلك ۔‬ ‫الةو ل الواحد والثلاثون ‪.::‬‬ ‫‪٢٧٢٩‬‬ ‫فيمن يتزوج بأم يلم فينققع به وبمال ‪.‬‬ ‫‪- ٤٦١٤٩‬‬ ‫الوضوع‪‎‬‬ ‫الصفحة‬ ‫‪.‬‬ ‫القول الثالى والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫ى البلوغ والإفرار به ودفع مال اليم إليه وفى الشهادة على البلوغ‪. ‎‬‬ ‫القول الثالث والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫فى الجنون والنانص التل والأبله و الأعجم وحكهم‪. ‎‬‬ ‫للقول الرابع والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫فى الأحمى وأحكامه‪. ‎‬‬ ‫القول الامس والثلائون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫ف بيع الأعى ف ماله وطلاق نساثه ونساء عبيده‪. ‎‬‬ ‫القول السادس والثلانون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫ف الأعم وأحكامها‪: ‎.‬‬ ‫القول السابع والثلانون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫فى للناثس وماله وأحكام ذلك‪. ‎‬‬ ‫القول الثامن والثلاُون‪: ‎‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫فى المفقود وأحكامه‪‎.‬‬ ‫القول القاسم والثلانون‪: ‎‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫فى الاتى وأحكامهم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬‏ع‪_ ٢‬۔‬ ‫_۔‬ ‫فہبرست القسم الثا ن من الجزء السابع عشر‬ ‫‪ ) :‬همج الطالبين و بلاغ الراغبين‬ ‫من كاب‬ ‫والحكم ف أموالهم‬ ‫ف نكاح اليك‬ ‫ور ق سبعة عشر فو لا‬ ‫الوذوع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ا اعبيد ‪.‬‬ ‫المبيد الأحرار والأحرار‬ ‫ف نكاح‬ ‫القول الثاى ‪:‬‬ ‫فى طلاق العبيد وخلمهم وإيلائهم رظهارهم من زوج أو سيد ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪٣٣٦‬‬ ‫فى ذكر شىء من المدد فى هذه المانى ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫فى البد والأمة إذا بيعا وكانا ممزوجين ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫فى لزوم الصداق من تزويج الميد أو الأمة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول لادس‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫فى العبد يغر بالحرة فيتزوجها وطلاق الأمة لامزوجة ‪.‬‬ ‫‪_ 4٢١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوضوع‪‎‬‬ ‫الصفحة‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫فيا جوز لزوج الأمة منها ‪.‬‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬م‬ ‫فى وطء الإماء وما لجوز من ذلك ومالا حوز ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٨٦٤‬‬ ‫فى الاستبراء للاماء ‪.‬‬ ‫القول الماشر ‪:‬‬ ‫فى أولاد الحر من الأمة من تزويج أو هلاك يمين ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٣٨٧٢‬‬ ‫فى نفقة الماليك على سيد أو زوج أ وكسوتهم‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٣٣٨٨‬‬ ‫فى عبيد للشركين إذا أسلموا قبل موالبهم ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫آ‬ ‫فى الاشتراك فى العبيد والدواب ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫فى أملاك العبيد وما جوز فها ‪.‬‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‪٤٠١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأدم‬ ‫عو بة المبيذ‬ ‫ف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤ ٢ ٢‬‬ ‫‏_‬ ‫النول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٤٠٧٣‬‬ ‫آه‪.‬ذ‬ ‫ق‬ ‫ينل‬ ‫أن‬ ‫محوز‬ ‫مر دبة وما‬ ‫أو‬ ‫أمنة‬ ‫أخرج‬ ‫إذا‬ ‫اميل‬ ‫ف‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٤٠٩‬‬ ‫فى خدمة الماليك لماليكهم وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫» ©‬ ‫رقم الإيداع بدار الكتب ‏‪١٩١٨٤ / ٣٧٨٩‬‬