‫سلطنة عجمان‬ ‫ت‪. : .‬‬ ‫دعت‪.‬و‪:7 .‬‬ ‫ال‬ ‫ا وزار ن‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪ :‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪ ::‬ج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬شحت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫احيح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪| :‬‬ ‫ص‬ ‫‪:‬‬ ‫ق‬ ‫ى‪-‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.5 :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: : : :‬‬ ‫|‬ ‫_‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫‪ .‬الجنوالساج ‪:‬عشق ‪.‬‬ ‫‪ : : :‬ذ‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪. : :.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خق‪ . . .:‬د اكييد‪ :‬م ‪:‬‬ ‫‪ _ /‬نتمضن‪:‬‬ ‫صلطنة عمار‬ ‫وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫س الطالسبن‬ ‫‪.7 72‬‬ ‫`‬ ‫تأليف‬ ‫رىر‬ ‫م عل‬ ‫سمير‬ ‫‌ن ت‬ ‫ممي‬ ‫‏‪ ١‬تمحى لرستا ت‬ ‫العشر‬ ‫القسس ‪ 9‬الثانى‬ ‫بالبعرببلمارالرث‬ ‫مئطيلةب عابىاملى شراه‬ ‫ه شارع خان جعفر بسيدنا الليت‬ ‫ا‪ .‬طبع توتة‬ ‫متفزبرايا‪:‬لطامانافربرهير‬ ‫سه ماه (لر ن‬ ‫إلتزام‬ ‫القسم الثالك‬ ‫القول الأول‬ ‫العبيد وأسانهم‬ ‫ف‬ ‫والرفق بهم‬ ‫يقال ‪ :‬عبد مملوك ‪ .‬والم ‪ :‬مماليك ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬عبد ي وعبيد ي وعباد » وعبدون ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬تعبد فلان فلانا ‪ 2‬إذا اتخذه عبدا لنفسه ‪.‬‬ ‫والشبد ‪ :‬جماعة المبيد ‪ ،‬اين ولدوا فى للمبودية ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬عبد قن ‪ .‬والجم ‪ :‬الأقنان ‪ .‬وهو إذا ‪.‬لك هو وأبوه ‪.‬‬ ‫والرقيق ‪ :‬الماليك ‪ .‬يقال ‪ :‬عبد مرقوق ‪ ،‬ومْرق ومستقر ق‪.‬‬ ‫قال ابن الأنبارى‪ :‬جمع الرقيق ‪ :‬أرقاء ‪ .‬والرق ‪ :‬العبودية ‪ .‬يقال ‪ :‬رق نلان“‬ ‫إذا صار عيد ‪ .‬وفى المثل ‪ :‬المدين رق ‪ .‬فلينظر إلى من يرق له ‪.‬‬ ‫وسمى العبيد رقية ؛ لأنهم يرقون لمواليهم ‪ 3‬أى يذلون و مخضمون ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الله تالى ‪ « :‬وما ملكت أيمانكم « أمر الله بالاحسان إ لهم ‪.‬‬ ‫وقال الله تمالى ‪ « :‬صرب اله مَتملاً عبدا مملوكا لا يندر على شى » ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏_‬ ‫لن _لا حضرته الوفاة _ فال ‪:‬‬ ‫وقال جار ن عبد الله ‪ :‬إن نى الله حمد‬ ‫الصلاة ‪ ،‬والركاة ي وما ملكت اليمين ‪ ( :‬يرددها مرة بعد مرة ) ‪ .‬ثم قال ‪ :‬رفيع‬ ‫الدرجات ذا المرش ‪ .‬هل بلذت؟ ثم ميتسكلم بمدها» حتى خرج من الدنياء صلوات‬ ‫الله وسلامه عليه ‪.‬‬ ‫إفأرى ما لاترون‬ ‫وعن قتادة قال‪ :‬قال‪©{٨‬‏ رسولال للة ‪:‬باأبها الناس‬ ‫وأسمع ما لا نلسمعون ‪ . .‬أت السماء وح ها أن تنط ‏‪ ٠‬اسفيها موضع أ ربع‬ ‫أصابع ‪ 2‬إلا وعليه جبهة ملك » أو قدماه ‪ .‬منكان له خول فليحسن ‪ .‬ذإن كره‬ ‫ليمع‪.‬‬ ‫الأطيط ‪ :‬صوت الشىء الثةيل ‪ .‬والإطاط ‪ :‬الصياح ‪.‬‬ ‫وقال لية ‪ :‬أحسنوا إلى مماليككم ء نإنه أ كبت لمودكم ‪.‬‬ ‫لن بالأسير بن خيرا‪ .‬‏‪٠‬ياعنىلزوجة والمملاوك ‪.‬‬ ‫وقد وصى النى‬ ‫وقال تو ‪ :‬لانة خصمهم الله يوم القيامة ‪1 :‬كل مال اليقم ظللدا ‪ 2‬وظالم‬ ‫للرأة صداقهاء وضارب عبده‪ ،‬بغير ذنب‪ .‬وقال‪ :‬أطعموهم ممانأ كلون‪ ،‬واكسوهم‬ ‫ما تكةسون ‪ .‬ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ‪ .‬فإن وافق وكم ى تأحسفوا إليهم ‪.‬‬ ‫وإن خا لغو كم فبيموهم ‏‪ ٠‬ولا تمذبو ا من خاق الله ح إم لحوم ودماء ء غ ينحتوا‬ ‫من الصخر ‪ 2‬ولم يةطعوا من الشجر‬ ‫وفى‬ ‫خبر عنه عليه الصلاة السلام _ أشبعوا بطونهم ى واكسوا ظهورهم»‬ ‫وألينوا لم الةول ‪.‬‬ ‫من ‪ .‬وسوء للالكه شؤم‬ ‫‪ :‬حسن لالكة‬ ‫وقال ‪ -‬علية السلام‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ابن مردويه ى عن أنس‪. ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان العب_۔د عاصيا مولاه » مؤذيا له ‪ .‬فقول ‪ :‬جوز ضربه ك‬ ‫حتى يطيهه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن رك ضربه أسلم ‪ .‬وبديعه إن كرهه ‪.‬‬ ‫وأدب العبيد خ‪:‬لف ‪ .‬وذلك على قدر ما بزدجرون به ‪ .‬ومحب اعتبار ذاك‬ ‫يؤدب بأكثر ‪.‬‬ ‫جالتحرى‪ .‬فإذا كان يتأدب بوشر ك‬ ‫وقول‪ :‬إلى أرين‪ .‬وهو أدب عمر بن الخطاب _ رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬سبعين‪ .‬وهو ضرب حد بن محبوب رحه ا له غلامهك للا اجتمع‬ ‫الناس على الباب ‪ .‬فدفر رجلا فأغشاه ‪ .‬أظن ماثة وعشر ين ضرية ‪.‬‬ ‫} إلا حتى يط‪:‬م ‪ .‬وما كان‬ ‫وقال أبو الح۔ن ‪ :‬لا أعرف لأدب العبيد ح‬ ‫جاز له ضربه ي حتى يرجع إل طاعته » على‬ ‫بعد الطاعة ‪ ،‬فهو عتوبة وإذا عصاه‬ ‫قرل من أجاز ضرب العبيد ‪.‬‬ ‫نحره ‪.‬‬ ‫هل ذلاك‪ .‬ومهم من‬ ‫وفيل‪ :‬إن جابر بن زيد‬ ‫ويةيده إذا خاف منة المرب» حتى يأمن مند ‪.‬‬ ‫ولا يصلح ضرب العبيد على سرق ‪ ،‬ولا إباق ‪ .‬وإن كرهوا بيسوا ء ول‬ ‫‪.‬‬ ‫يضربرا‬ ‫وقال هاشم ث ومونى بن على والأزهر ‪ :‬وإذا عرف من المولى ‪ ،‬الإساءة إلى‬ ‫عبده بالضرب والجوع فيتقدم عليه‪ .‬و أر بالاحسان| ليه ‪ .‬ة يغسل ؛ أمر بيعه‪.‬‬ ‫فإن كره بيعه ‪ 2‬وأساء إليه حبس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫يعذر ‪ 2‬إلا أن يديعه ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أساء بهد التقدمة }‬ ‫‏‪ ٠‬وأما الأرش وللسيدل ‪-‬‬ ‫‪٫‬ستحله‏ هو ‪7‬‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٠‬فنحب له‬ ‫عبد غيره‬ ‫ومنضرب‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬قال رسول الله طل لفاطمة _ عليها السلام ۔ حين أخدمها غلاما _‬ ‫لاتكلفوه مالا يطيق واستوصوا به خيرآ‪ .‬ولاتضربوهءنإى أمرت أن لاأضرب‬ ‫أهل الصلاة ‪.‬‬ ‫وفى البر ‪ :‬يكتب لك ما عصوك وخانوك ‪ .‬ويكتب عليك ما عاقبتهم به ۔‬ ‫نإن كان عتايك إيام دون ذنوبهم ‪ 4‬كان نضلاً لك ‪ .‬و إنكان بقدر ذنوبهم »‬ ‫كان كفانا © لا لك ء ولا عليك ‪ .‬وإن كاننوق ذنوبهمڵ اقتص منك هم الفضل‬ ‫الذى بق لهم ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬فوضع رجل يديه فوق رأسه‪ .‬نةال علم ‪ :‬ما له ‪ .‬أما قرأت القرآن ‪:‬‬ ‫‪ ,‬ونضع الموازين القستل» ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يارسول الله ما أحد لى شيكا خيرآ من ممارقتهم ‪ .‬أشيدك أنهم أحرار‪.‬‬ ‫ولا أملك بعدم مل وكنا أند ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬قال رجل‪ :‬كم يعفو الله عن الادم؟ نمت ‪ .‬ثم أعاد عليه الكلام‪.‬‬ ‫نصمت ‪ .‬فداكان قى الثالثة قال‪ :‬اعفوا عفه سبعين مرة ‪ ،‬فىكل يوم ‪ .‬قاعللل‪:‬‬ ‫من لطم وجه عبده } فإن كفارته عتقه ‪.‬‬ ‫وقال تلا ‪ :‬من قرع مملوكا أكثر من ثلاث ء اقتص منه يوم القيامة ۔‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بمث رسول ا له جت وصيفة له نأبطأت ‪ .‬نتال ‪ :‬لولا مخانة القود »‬ ‫لأوجعتك بهذا السوط‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬دعا غلاما لانا‪ .‬فابطا عليه‪ .‬فقال‪ :‬ياغلام لولا التصاص لأوجمتك‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس _ رضى الله عنه ‪ :‬من حلف على عبد أن يضربه ‪ ،‬فنا‬ ‫عنه ‪ .‬فكفارته تركه ‪ .‬ويبدل مكان الكفارة حسنة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان له غلام » يسىء الأدب » يتأذى بة ‪ .‬فقيل له نيه ‪ .‬فقال ‪ :‬إى‬ ‫أنىلم الل به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان له غلام » يصب على يده ماء من إبريق ‪ .‬نأصاب أنفه نأدماه ‪.‬‬ ‫فرفع بصره إليه مغضبا ‪ .‬فقال ‪ :‬يامولاى والسكاظمين النيظ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد كظمنا غيظا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬والمانين عن الناس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد عةونا ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬والله حب المحسنين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬امض فأنت حر لوجه الله ۔ عز وجل ‪.‬‬ ‫ويروى هذا الحبر » عن الحسن بن على ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وجائز أن يأمر الرجل من يضرت عبده ‪ ،‬إذاكان المأمور ثقة ‪.‬‬ ‫ولا جوز أن يعان السيد » على ضرب عبده ‪.‬‬ ‫ومهم من قال ‪ :‬يمين مثل وليه ‪.‬‬ ‫=_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫س‪-‬۔‪‎‬‬ ‫حيل بيغه وبين ذلك ‪.‬‬ ‫ومن ضذرب عبده ضربا مهاسكا‬ ‫إن ضربعبده بغير ذنب <‪+‬س‪ .‬إن مات المبدء‬ ‫وعن أبى على۔ رحه الله‬ ‫و يسله ث فا زا حب أن يتصدق عثل أرشه عل الفةراء ‪ .‬ويستغةر اله تالى ‪.‬‬ ‫ومن ربط عبده » حتى مات ڵ فمايه عتق رقبة ‪.‬‬ ‫وعن عمر ‪ :‬أن رجلا قتل خادمه ‪ .‬خلده مائة جلدة‪ ،‬ومحا امه من الديوان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى السيد‪ .‬هل ة على عبده الحد ى إذا زنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬لاخبر ‪ :‬إذا زنا أحدكم فليقم عليه حد الله ‪ .‬وبة يةول الشافعى‪.‬‬ ‫وأنكر بعضهم البر ؟ لأن إقامة الحدود لا تكون إلا للا"نمة ‪.‬‬ ‫قيل لأبى مالك ‪ :‬ما تفكر أن يكون مانى البر ‪ .‬إنه يرفه إلى الإمام ى‬ ‫فيتم الإمام الحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لو انفقغا على ثمبوت الخبر ى كان هذا تأويلاً صحيا ‪.‬‬ ‫فال أبو حنيفة ‪ :‬ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫وقيل ‪ :‬للرجل فى أمتة وع‪.‬ذه ص ما الامام فى رعيته س من البس بالهمة‬ ‫والتمزبر على الةعل ء والنهى لهمم‪ ،‬على مامحذر عليهم منه ‪.‬‬ ‫قمل‬ ‫ومن قبح وح‪٦‬‏ عبده ص وكان مستحتًا للك ‪ .‬فقد أجاز ذلك قوم ‪ .‬ول حره‬ ‫آغرون وقال‪ :‬إنما يدعو علىنقسة» إذا دعا علىماله ‪ .‬والةبح ف الاغة‪ :‬المشوه بخلقه‪.‬‬ ‫وقال الخليل ‪ :‬البعد عن الخير ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن ضرب عبده ‪ ،‬فهو حر ‪ .‬فضربه ضربةين ‪ .‬وصح أنه مات‬ ‫بهما جميتا ‪ ،‬إن ذلك شبهة ‪ .‬وفيه الديه ‪.‬‬ ‫ومن ضرب غلامه ‪ ،‬فتتله خطأ ‪ .‬لزمه عتق رقبة مؤمغة ‪.‬‬ ‫وإنكان عد » لزمته الكفارة والتوبة ى إذا كان المبد مؤمنا ‪ .‬وإن كان‬ ‫مشر تا لم يلزمه فى الط شىء ‪.‬‬ ‫ومن ذرب أمته ڵ أسقطت ‪ .‬وكان التط حيا ‪ 2‬نظر ف قيمته ‪ .‬نإ‬ ‫كنان‬ ‫يبلغ ‪:3‬‬ ‫وكإنان الستط ميما ‪ ،‬فلينظر إلى عشر قيمة أمه ى إكنان ذكرة‪ :‬ه إن‬ ‫كان أنتى » فنصف عشر ثمن الأم ‪ ،‬يفعل به ماذكر نا هن قيمته ‪ ،‬فىالصفمسألة ‪.‬‬ ‫وقال أبو ‪-‬لى ‪ :‬يضرب العبد على ترك الصلزة وانا كر الكبيرة والأدب ء‬ ‫ولايضرب على الدمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاسيد فى ميا'يكه ما للامام فى رعيته » من اليس بالنهمة ث والتعزير‬ ‫على الفمل ع والنبى لهم عما حجر عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن اشترى عبدا أغ } لا ي‪.‬رف الربية ‪ .‬فإن كان محو_دا ‪ ،‬طابت له‬ ‫ملكته ‪ .‬ويأمره صلاة ‪ ،‬وبضربه عليها ‪ .‬فإن لم يفمل رجوت أن لا يكون عليه‬ ‫بأس ‪ .‬وإن لم يكن موحدا ‪ .‬نقيل ‪ :‬يبيعه فى الأعراب ‪.‬‬ ‫والزتحى إذا لم كن يصلى ء ولا يقر بالله » فهو مشرك ‪ .‬ومامسه فهو نجس ‪.‬‬ ‫وإن أمره بالصلاة ى ولم يره يملى ‪ .‬وهو يتول ‪ :‬إنه يملى ء نلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذالم يصل ‪ ،‬ولم يعے ‪ ،‬فليبعة ى الأعراب ‪.‬‬ ‫وإذا غاب عن السيد ص فعل المبد لامعادى ‪ ،‬من ترك الصلاة ‪ 2‬وللسسرقة ى‬ ‫والزنا » وشرب النبيذ ء والكذب ‪ .‬فليس يجب عليه ذك ‪.‬‬ ‫ويكره أن يترك مملوكه غير متون ء إذا كان مالنا ‪.‬‬ ‫وإذا ملك الجونى أمة ‪ .‬وطلبت أن تباع ‪ .‬وقالت ‪ :‬نمسا مسلمة ڵ أخذ‬ ‫ببيعها »كان المالك لما مجوسيا ‪ 2‬أو غيره ث من ملك أهل الشرك ‪.‬‬ ‫وأما النلام الكر ء فلا بأس به ى بيرا كان ‪ 2‬أو عبدا أسود ‪ ،‬إذا كان‬ ‫موحدا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن صلى من عبيد المشركين » من أهل الحرب ‪ ،‬أو المهد » نهو حر ‪.‬‬ ‫ومن ل بصل ع دعى إلى الصلاة ‪ .‬إن أسلم مواليهم ء لم يردوا إليهم ‪.‬‬ ‫وإن صلى العبد ء قبل المولى » فهو حر ع وإرن صلى المولى ڵ قبل العبد ى‬ ‫فهو عبده ‪.‬‬ ‫والعبد إذا تزوج أمة اليهودى ‪ ،‬بغير إذن سيده ‪ .‬فولدت أولا‪ً٥‬ا‏ ‪ ،‬أجبر‬ ‫القى على بيع أولاده ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫& »‬ ‫القول الثا ن‬ ‫فى نفقة المبيد‬ ‫‪ 9‬‏‪ ١‬ستخل ‏‪ ٥ ١‬م‬ ‫وهم‬ ‫‪7‬‬ ‫روى عن<{ اللمة أنه قال إخوانكم جلهم الله ف أيديكم ‪ .‬فكنان‬ ‫أخوه حت يده‪ ،‬فليطحمه مما يأكل ‪ .‬وليكسه ممياكتسى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ولم تر أحد من حكام المسلمين ك حكم ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬أنه أمر بذلك ‪ ،‬على‬ ‫فال للؤلف‪ :‬مخرج عندى معنى البرں عن الفى ‪:‬‬ ‫سبيل الترغيب » فى ممني البر فى الماليك ى والإحسان إليهم ۔ وذلك من التخلق‬ ‫الأخلاق الحسنة ى لا على سبيل الوجوب ؛ لأن الأمر من الله وهن رسوله ‪ ،‬يأنى‬ ‫على معنى الوجوب» وعلى مننى الأدب وعلى ممنى الإذاحة ‪.‬‬ ‫وقد جاء الأمر منه عمو بالإحسان إلى الماايك ء فى غير موضع ‪ .‬ولا خفى‬ ‫ذلك على الناظر ء فى آثار المسلمين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أطعم عبيده القر ‪ 2‬وأكل هو البر والمر ‪ .‬فإن طابت أنقسهم‬ ‫بذلكء فلا بأس‪ .‬وإن لم تطب أنفسهم بذت\ نقد ذكرنا ما جاء عن النى عة‬ ‫ف ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬له أن يعمم عبله تمر ‪ 9‬ولا يطممه خبزا ‪ .‬أو يطعمة خبز ‪،‬‬ ‫ولا يطعمه تمرآ ث إذا كان من أهل تلك القربة ث فهن عادة غذائه ذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )٠‬متفق طيه ه من حديث أ ةر‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٤‬‬ ‫ذل‪ :‬لا أرى للعبيد فريضة‪ ،‬على مواليهم ويؤمرون أن يشبعوم ويكسوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نفقة المبد على مولاه ء نفقة شار ربع صاع حب ذرة ‪ ،‬أو شمير ‪.‬‬ ‫ومن تمر ‪ 2‬لكل يوم ى أو يطممه حتى يشبع ‪.‬‬ ‫ويؤمر إن لم يغنق‬ ‫ويوجد أن عليه نقققه وأدمه وكسوته ‪ .‬ويجبر على فقته‬ ‫عليه ث أن ‪:‬جيعة ‪.‬‬ ‫وإن أحب العبد أخذ نفتته إل بيته » فله ذاك ‏‪ ٠‬وله مد حب ڵ ومما تمر ص‬ ‫لكل يوم ‪.‬‬ ‫وإن أحب المولى أن لاينفق عليه فى بيته فله ذلت‪ ،‬إذا خاف منه‪ ،‬أن يزيل‬ ‫شيث من نفقته إلى غيره ‪ .‬ويضعف عن خدمته من الجوع ‪.‬‬ ‫ولا بد للملوك ث من أدم ‪ ،‬على قدره ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الن ‪ :‬إذا امقنع البد عن الخدمة » وهو يطيةها ء جاز منعه عن‬ ‫الطمامم وينبنى أن لا يكل أمره إلا إلى ثقة ‪.‬‬ ‫‪ :‬يسأل البد أضا عن شبعه‪ ،‬إذا خاف عليه الجوع ويطممه حتى يش‪:+‬ع‬ ‫‪7‬‬ ‫ويستخدمه حتى يةءعب نإذا مضى له يوم‪ 2‬أو يومان لم يأخذ نفقة ‪ .‬م جاء يطلب‬ ‫ما لم يكن أخذه ء لم يكن له ذلك ‪ .‬ويعطى بالنداة نصف نفقته ى وبالعشى نصفها ‪. .‬‬ ‫وتجوز أن يكسى العبد مو با واحدا ث إذا كان يكه لصلاة ‪.‬‬ ‫و حفظ زياد أن الأمة ليس على مواليها ى أن ينطوا رأسها‪ .‬ولم نر بأسا ك‬ ‫يكشف بصد ‪.‬‬ ‫ومن ولاه رجل ‘ عل عله » ونفقة عبيده ‪ :‬وقال له ‪ :‬من عمل مهم فأعطله <‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫ومن لم يعمل لاتمطه شيتا‪ .‬قلمأمور لايتمدى فعاللآمر‪.‬و ذلك على ربالمبيد‪,‬‬ ‫إذا لم ينقق عليهم ڵ ولم يأمر بنفقتهم ولا ؛نبنى له أن يكل أمر عبيده ع إلا إل‬ ‫ثقة ‪ .‬وما فضل من نفقة المبد » من بعد ضرببتة ك فهو لسيده ‪ .‬وللمبد أن يأكله ‪.‬‬ ‫واستخدام العبيد ‪ :‬من طلوع الشمس _ خ _ الفجر إلى وقت العشاء الآخرة‪.‬‬ ‫فإذا كرهوا خدمة الليلں لم يستخدموا ۔فإن طابتأنقسهم بذلك ‪ ،‬نلايأس‪.‬‬ ‫وإن استحلهم سيدمم من ذلك ‪ ،‬فهو أحسن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الأح وال حتاف ى فى استخدام العبيد ‪ .‬فن كان يستخدم عبيدهك‬ ‫فى خدمة ‪ ،‬يرمحهم فيها وقيَا‪ ،‬ويستعملهم وقتا ك ويةرغهم اقالة‪ .‬فله أني۔تعملهم‬ ‫بالليل » بةدر ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له أن يستعملهم فى الايل ‪ .‬وله فى الك استيالهم ‪ ،‬من طلوع‬ ‫الفجر ‪ ،‬إلى المةمة ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬وين رحته جعل لك الليل والنهار‬ ‫لقسكنوا فيه ولتبتنوا من فضله» فااسكون باليل ء وابتغاء الطلب بالنهار ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬له أن يستخدمه بالليل ‪ ،‬ويرحه بالنار ث إلا أن يكره العبد‬ ‫ذلك ‪ .‬فلا يستعمله » إلا من طلوع الفجر إلى المقمة ‪.‬‬ ‫و إذا كان للدبد ‪ 2‬صنعة معلومة فى النهار ث ‪.‬ن صلاة الغداة إلى الليل ‏‪ ٠‬مثل‬ ‫نساج } أو حداد » أو تحوه‪.2‬۔الايكون فيه راحة ‪ .‬اليس له استمال فى الليل ‪.‬‬ ‫وليس للعبد فراغ ‪.‬وم الميد ‪ .‬ولا له أن يذهب بمد العيد » كا يذهب الزنج ك‬ ‫بلا رأى سيده ‪ .‬ولم أسمع أنه يجب على مولاه » أن يقبله فى النهار ‪ .‬وإن نعل‬ ‫سن ف الملكة ‪ .‬وإن كانت له صنعة يقال فيها يقال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن غسان بن عبد الله قال ‪:‬كل أهل عمان ء قد نالهم الصدل ث إلا‬ ‫عبيد أهل الباطنة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن امرأة من بنى الجلفداء ث لها أمة ‪ .‬يقال ها ‪ :‬رجم الفؤاد ى جاءت‬ ‫إلى موسى ‪ .‬فشسكت إلهه أنهم يكلفونها الزجر ‪ .‬فكتب ها مومى إلى الوالى ‪:‬‬ ‫أن لايستعملها مولاها } إلا بالطحين والبز والا_ك۔حة وأشباه ذلك ‪ .‬ولا محمل‬ ‫عليها الزجر ‪.‬‬ ‫وإذا استعهل الديد عبده بهمل ء يرى أنه يقدر عليه ‪ .‬فة۔ال ‪ :‬إنه لا يقدر‬ ‫عليه » لم يمذر من ذلك ‪ .‬وكان له أن يجبره عليه } إذا كان لا بخاف فيه ذهاب‬ ‫نس ‪.‬‬ ‫وإن مرض العبد » فلا يستهل إلا بعمل ى يقدر عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنبرء فلا يستعمله ‪ ،‬إلا بما يةدر عليه‪ .‬وعليه مؤونقه‪ .‬ولو طلب‬ ‫المقق فأعققه ‪ ،‬فعليه ي مؤونةه ى إذا عجز عن ذلك‪ ،‬مكنبر‪ ،‬أو صةر‪ ،‬أومرض»‬ ‫طلب ء أو لم يطاب ‪ .‬فإنكان العبد بين شركاء ‪ .‬فأبق إل برضمهم ‪ .‬فاستعمله ‪2‬‬ ‫عن لشركائهء بقدر ما لهم فيه ‪.‬‬ ‫فإن رضوا أن يستعمله كل واحد منهم وقتا ‪ 2‬فله ذللث ‪ .‬وإلا فالأجرة والنلة‬ ‫بينهم ى على الإنصاف ‪.‬‬ ‫ولا جوز البد أن يؤجر نقسه بالليل لنفضه ى إلا أن يأذن له سيده بذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫© ‪9‬‬ ‫القول الثالت‬ ‫فيا حوز للسيد وغيره‬ ‫فى عبيده وم__اله‬ ‫عن الحسن بن أحد‪ :‬أن أملاك المبيد على ثلاثة وجوه ‪ :‬فمنها ‪ :‬ما اكتسبه‬ ‫الحبد ث فهو للسيد ‪ .‬ولا أرى فى ذلك اختلاناً ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬ماورثه البد ‪ ،‬فهو موقوف عليه ى حتى يباع ك يشترى به‪ ،‬أو يعتق‬ ‫فيسلم إليه فإن مات قبل ذلك ‪ ،‬رجع إلى غيره من الورثة ‪ .‬وليس لاسيد فذلك‬ ‫شىء ‪ .‬ولا أعلم فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬ما أقر له به » أو أوصى له به ‪ 2‬أو أعطيه ففى جميعه اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن ميراثه للعبد ‪ .‬وليس لولى أخذه ‪.‬‬ ‫وقول هاشم ‪ :‬إنه للعبد ‪ .‬ولابمنع منه المولى إن أخذه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان قليلا » دفع إليه ‪ .‬وإن كان كثيرا ث اشترى به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لاسيد ‪ 2‬دون العبد ‪ .‬والعبد حك ما فى بده لسيده ؟ لأنه وماله له‬ ‫ولامجوز للعبد التصرف فى ماله ى بنققةء ولا غيرها‪ ،‬إلا بأمر سيده‪.‬ولاجوز‬ ‫له أن يتخذ منة ى غير الذياب الق كساه إياها ‪ .‬ولا أن بزيد فى نفتجه» غير ماينفقه‬ ‫عليه ؟ لأن المال لاحيد ‪ ،‬ومن ماله يكسوه ‪ .‬ولا خلاق بين المسلمين ‪ ،‬فى هذا ‪.‬‬ ‫وصى له يه ‪.‬‬ ‫و إنما اختلغوا ء ذما يوهب له ء أو يتصدق به عليه ى أو‬ ‫‏‪ _ ٢ ( 1‬مثهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١١٧‬ثان )‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أوصى إليه بوصية ى دعت إليه ‪ :‬كانت قليلة ى أكوثيرة ‪.‬‬ ‫نإن مات قبل أن ندفع إليه » نهى اسيده ‪.‬‬ ‫وإن مات فبل موت الوعى ‪ ،‬فالوصية راجعة ث إلى ورثة المومى ‪.‬‬ ‫ولا نجحوز لاعبد ‪ :‬أن يتصدق ببعض ماله ي ولا بما يفضل عنده من ضريبة ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لابد أن يأ كل من حت يده ‪ ،‬ويسكتسى وينفق على عياله ‪ ،‬إلا‬ ‫بإذن سيده ‪.‬‬ ‫فإن أذن له جاز ‪ .‬وإن مفعه » لم يأخذ إلا بما يحب له وعليه ‪ ،‬من نفته }‬ ‫ونفقة من أمره بتزويجه من النساء ‪ .‬ولاينفق على الأولاد شيثا ‪ .‬وكسوته كسوة‬ ‫مثله من العبود ‪ .‬لاس له زيادة ى على مامحب فى الأحكام ‪.‬‬ ‫ومن أرسل مملوكه » فى طاب شىء ‪ .‬فوصل إليه به ‪ .‬وقال ‪ :‬إنة أعطاه‬ ‫فلانا ‪ .‬فجاز لاسيد » أخذ ذقت من مملوكه ‪ ،‬والانتفاع به ي كان العبد بالنا ث أو‬ ‫غير بالغ ‪ 2‬ولو طلبه لنةسه ‪.‬‬ ‫وليس للملوك ‪ ،‬إذا كان له مال ‪ ،‬إلا أن يستأذن مولاه ‪ ،‬فى الزكاة والحج‪.‬‬ ‫ولكن يجتهد فى طاب ذلك ى والبحث عما يلزمه فى ما_كه ‪.‬‬ ‫و إذاكان له مال زكاه } ولو كره مولاه ‪.‬‬ ‫إن شاء ‪.‬‬ ‫وإنكان له مال ء فله أن يستأذن مولاه فى الحج ولولاه ‪.‬قعه‬ ‫ولهأخذ ما على عبده ‪.‬‬ ‫رمن وجد عند عبده مالا ث فله أخذه ‪ ،‬ما رتب‬ ‫وإن مال المبد ‪ :‬إن الذى عنده لقطة ى لقطها ‪ 0‬كان علية ردها إلى العد ‪.‬‬ ‫وإن أتنلذ‪,‬ا ضمنها »‬ ‫_‬ ‫‪١!١٦‬‬ ‫وقال أ بو المؤثر ‪ :‬إن كذبه » فله أخذ ما فى يد عبده ‪ .‬وإن شاء صدقه ‪2‬‬ ‫ورده عليه ‪.‬‬ ‫وإن عمل العبد بالأجرة » فحال شركة‪ .‬مم أسل فجاز لمولاه ‪ ،‬أخذ أجرته‬ ‫وكألها ‪ ،‬إذا كانت أجرة حلالا ‪ ،‬فى الأصل ‪.‬‬ ‫وأما إكنان من طريق لعب وغذاء ‪ ،‬أو عصير خمر ‪ .‬فلا يجوز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عبدا لأبى بكر الصديق _ رضى الله عنه ۔كان إذا أتاه بنلته‬ ‫سأله عنها ‪ .‬فأتاه يوما بغلته ء فلم يسأله عنها ‪.‬فقال‪ :‬كخت نفثت لقوم فى الجاهلية ء‬ ‫فلم يكونوا أعطوى شيثا ث حتى أعطوف اليوم ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬فأدخل أبو بكر يده ‪ ،‬فى فيه ‪ .‬فقاء ماكان أكل من فلات ‪.‬‬ ‫قال أبو عبدالله ‪ :‬هذا على وجه التنزه ‪.‬‬ ‫ومن غير الكاب _ مكنتاب منهاج العابدين ‪:‬‬ ‫ولقد روينا عن أف بكر الصديق ۔ رضى الله عنه _ أن غلاما أتاه بابن‬ ‫فشربه ‪ .‬فقال الفلام ‪:‬كنت إذا جثتك بشىء ‪ ،‬تسألنى عنه ‪ .‬ولم تسألفى عن‬ ‫هذا الابن ‪.‬‬ ‫فقال له ‪ :‬وما قصته ؟‬ ‫فقال‪ :‬رقيت قوما رقى الجاهلية نأعطركى هذا اللبن فتيا أبو بكرالصدبق‪-‬‬ ‫رضى الله عنة ۔ فقال ‪ :‬النهم إن هذه مقدرتى ‪ .‬فما بت فى العروق فأنت حسببه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جائز للرجل أن يأ كل ماوجد عند عبيده ‪ .‬وأن يأخ__ذ ما عايهم‬ ‫‪.‬‬ ‫الثياب‬ ‫ص‪-٫‬ن‏‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢.٠‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنه لفلان » فليس إقراره بشىء ‪ .‬وله أخذه حتى يعلم أنه حرام ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬ماكان فى أيدى أولادكم وعبيدكم قلك أكوثر ‪ .‬فجالز‬ ‫لكم أخذه ‪ .‬ولاياتفت إلى إقرارهم ‪ 2‬وقوم ‪ :‬إنه حرام » أو غيره ‪.‬‬ ‫منثورة الشيخ أ بى السن _ رجه الله _ فى عبد أعتقه سےي۔ده ‪ .‬غلا‬ ‫ومن‬ ‫ما شاء الله مانلزمان ‪ .‬نوجد فى يد العبد مال ‪ .‬فقال‪ :‬هذا المالء أصبته بعد العتق‪.‬‬ ‫وقال السيد ‪ :‬بكلان ذلاث ء قبل أن يعتتى ‪ .‬فالقول قول من الال فى يده ص إلا‬ ‫أن يكون فى مدة ي لايمكن حدوث مثل ذلك الال فيها ‪ .‬فاقول قول السيد ‪.‬‬ ‫وإن طلب السيد إلى مملوكه ‪ :‬أن يعلمه ۔۔اله ‪ .‬فعليه أن يعاه به ولا يكتمه‬ ‫منه شيثا ‪.‬‬ ‫دإن أرهن المهد رهيبا ‪ ,‬أو ترك عند أحد أمانة ‪ .‬فضاع ذلك الشىء ص من‬ ‫رهن ء أو أمانة ‪ .‬فأما الأمانة ء إذا وضعها العبد برأبه من غير قبض منالأمين‪،‬‬ ‫نلا ضمان على الأمين ‪.‬‬ ‫وأما الرهن‪ . :‬فإن كان المرتهن ‪ ،‬ارنهنه من العبد ‪٤‬من‏ غير رأى سيده؛نضاع‬ ‫الرهن ‪ .‬فالرتهن غارم لارهن » وديده فى رقية العيد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولاس للعبد أن ايم ى ولايشترى ع ولا يهب ‪ ،‬ولا يكح } ولا يطاق }‬ ‫ولا يظاهر ص ولا يولى ‪ ،‬إلا رأى مولاه ؛ لأن الله تعالى يقول ‪ « :‬عبدا مملوكا‬ ‫لامن ر على شىء » فليس للعبد أمر فىنفسه ‪ ،‬ولا فى ماله إلا ما أذن له فيهمولاه‪.‬‬ ‫وإن حلف خنث ‪ .‬فإن أذن له سيده فى الكفارة ثكفر بصيامڵ أو إطعام ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وإن ل يأذن له سيده فى الكفارة ث وكفر بصيام ى أو إطمام ‪ ،‬من غير إذن‬ ‫< أجراه ك إذا أعتق ‪.‬‬ ‫س۔ذه‬ ‫جره ذلك ‪.‬‬ ‫“ ن مال سيده ث من غير إذنه ‪،‬‬ ‫‪ .‬وإن أطم عن الكة_ارة‬ ‫اللكقارة ‘ إذا أعتق ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ولايدخل‬ ‫إن شا‪٠‬‏ _إلا أن يكون نذر معروف‬ ‫وإن نذر } لمولاه منعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضرر‬ ‫الاولى منه‬ ‫على‬ ‫والمعبد إذا وهب له شىء فةبضه ‪ 2‬فهو له دون المولى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حرام‬ ‫ؤ و ايس‬ ‫هو مكروه‬ ‫‘‬ ‫أخذ منه المولى شيع‬ ‫وإن‬ ‫‪ :‬لا حوز أ كل طير اصطاده المبد وذمحة ؛ لأنه دح مال س۔لذه » بلا‬ ‫وقيل‬ ‫رأ يه ‪.‬‬ ‫ك فالبيع‬ ‫بأمر مولاه‬ ‫نإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫لعبده بوصية ك فاشترى ولدآ له‬ ‫أوصى‬ ‫وإذا‬ ‫ثابت ‪ .‬وهو حر _ إن شاء المولى ‪.‬‬ ‫و إن اشتراه ‪ ،‬بغير أمر الاولى ء فالبيم فاسد ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ووصية المملوكءلاتثذبت ‪ .‬ولانجوز < إذا كان مملوكا لاوارث ‪ .‬وره‪.‬ءة امملوأكك‬ ‫فى الولايه مقبولة ‪ .‬ولا يةبل تهديله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يمل‬ ‫و إذا أسكن الأولى عبده ‪ 2‬فق أرض وخل » جاز أن يشترى منه ممرتها ؟ لأن‬ ‫مولاه قد اتمنه على ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن أهدى إلى أحد شيغنا } نلا بأس بأكله ى إذا كان مقوضا ذلك إليه ‪.‬‬ ‫والمملوك يأخذ من وصية الأقربين ى إذاكان مسهم ‪ .‬وجوز له الوصية أيضا‬ ‫ومن وكل عبد غيره ) فى بيع ‪ 2‬أو شراء ‪ ،‬أو طلاق امرأة ‪ 2‬أو تزوجها ‪.‬‬ ‫فها فمل من ذلك ى فهو واقع ‪ .‬و إن كره سيد العبد ذلك ء فقد وقع القمل ‪ 2‬والعبد‬ ‫وعلى الآمر اسيد العبد الأجرة ‪ ،‬بقدر ما استعمل ده البد‪.‬‬ ‫والآمر عاصيان جيا‬ ‫وإن أقر المملوك ‪ ،‬بقتل رجل ء لم يجز إقراره على نفسه ‪.‬ولا حد على البيد ‪،‬‬ ‫بالفرية والقذف ‪ .‬وعليهم التعزير والل أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجمع الناس على تضمين ‪ ،‬من حمل عبد غيره » على دابةه‪ ،‬بغير إذن مولاه ء‬ ‫فنصرع ‪ .‬فأصابه منها شىء ‪.‬‬ ‫رهن أ طلع عبد غيره مخلة ‪ 2‬بلا إذن مولاه ‪ .‬فصمرعضمن‪،‬كان العبد صغيرا ‪،‬‬ ‫أكوبيرا ‪.‬‬ ‫وكذلك من استعمله فى عمل ثكان قليلا » أوكثيرا ‪.‬‬ ‫ومن أمر عبد غيره » أن يستقى له من النهر‪ .‬استقى له من الطوى ‪ ،‬أو أمره؛‬ ‫أن يستقى له من الطوى فاستقى له من النهر ‪ .‬نسقط فات ‪ .‬ففى الأثرأعن أبى‬ ‫عبد الله ‪ :‬إن عليه الضمان ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن ‪ :‬أنه إذا خالف أمره ‪ .‬فإما يلزمه ما استعمل به‪ .‬ولا يلزمه‬ ‫تلفه ث إن تلف ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫فطلع النخلة ك فستط على رجل‬ ‫ومن اسقهار من رجل غلاما ك ايطلع له خلة‬ ‫فعلى مولى العبد الدبه ‪ ،‬بقيمة ممن البد ‪.‬‬ ‫فقتله‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫فإن ستط على رجل ءفماتا جينا ءفلا شىء فى ذلك ؛ لأنه لم يلزم المولى أ كثر‬ ‫من ثمنه » لوعاش فإذا مات ‪ ،‬فلا شىء في ‪ .‬فإكنان بغير أمر مولاه ء فديةالميد‬ ‫على المنتصب ودية المسةوط عليه » على مولى البد ‪ .‬وهو ثمن الهد ‪ ،‬يؤخذ ‪.‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا يلزمه أكثر من ذلك‬ ‫‪ .‬ويسلم إل أولياء للفتول‬ ‫انتصب‬ ‫عل‬ ‫ومن رفع على مملوك حلا ‪ ،‬طاب منه ‪ ،‬فلا ضمان عليه وما على الحسنين‬ ‫من سبيل ‪ .‬إلا أن يكون الخال لارافع ‪ .‬فاستعمل العبد بذلك ‪ .‬فيازمه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫بإذنة ‪ .‬ولا ل‬ ‫‏‪ ٠‬ويدخل‬ ‫على مولاه‬ ‫العيد أن يستأذن‬ ‫دؤ هر‬ ‫أن‬ ‫ولابأس‬ ‫من فعل ذلك ‪.‬‬ ‫ولا بأس عمماشاة الدبد » ومحادنجه } فى الطريق ‪.‬‬ ‫ومن كلم عبد قوم ‪ .‬وهو مار ‪ ،‬ولم بحبسه ‪ ،‬فلا ضمان عليه ‪ .‬وله أن يسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫عايه ك وعر عه‬ ‫ومن كمان حاملا جنازة ‪ .‬فجاء مملوك ليحملها عخهء نلا يسلمها إليه ‪.‬واسكن‬ ‫إذا أخذها المملوك ‪ .‬وصارت فى يده ‪ ،‬جاز لهذا أن يدعها فى يده ‪ ،‬ويعتزل عنها‪.‬‬ ‫ولا يأمره أن يأخذها هنه ‪ .‬ولا منهه عنها ‪.‬‬ ‫ولكن إذا أخذها المملوك‪ .‬وصارت فى يده ‪ ،‬جاز‬ ‫وقول ‪ :‬يسلها إليه‬ ‫عنها ‏‪٠‬‬ ‫& ولا عمن‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا يأمره أن يأخذها هنه‬ ‫عنها‬ ‫‏‪ .٠‬ويعزل‬ ‫دله‬ ‫يدعها ق‬ ‫لهذا أن‬ ‫وقول ‪ :‬يسلها ‪ ،‬إذا أراد حلها ‪.‬‬ ‫وكان سإده‬ ‫‪.‬‬ ‫< وما أشبهه‬ ‫يعمل بله ى كالجام‬ ‫< ن‬ ‫ومن اسةءمل عبدا‬ ‫فى البلد ى حيث يرى من !ست‪.‬مله ‪ .‬ناسة‪.‬ياله جاز ‪.‬‬ ‫فإن كان غائبا ‪ .‬وجوز أنه هارب من سيده ‪ ،‬لم يجز استعاله ‪.‬‬ ‫فإن استعمله ‪ ،‬ولم يعلم أنه مملوك ‪ .‬فقال بعد امستعاله ‪ :‬إنه عبد ‪ ،‬فاستعيله ‪2‬‬ ‫ضمن لسيده أجرته ‪.‬‬ ‫ولا تجوز مبايعة العبد الآبق ‪.‬‬ ‫فإن أبق إلى من له فيه شركة ‪ 2‬فاستعمله » ضمن لثمركاثة » قدر ما هم فيه‬ ‫إنه لا جوز‪.‬‬ ‫وإذا كان العبد خرجا لاغلة ‪ .‬فلقيه رجل ‪ 4‬خادثه }‬ ‫فصل‬ ‫وجوز أن بالم السبد الواجب علية ص مثل الصلاة والطهارة والصوم ء وأمر‬ ‫الدين ؛ لأن هذا واجب على المولى تعليمه ‪ .‬وعلى غيره ‪ ،‬وعايه هو تعا ذلك ؛‬ ‫لأن النى طتلتز كان داعيا لاحر والمد ‪ .‬و يعذر من الإسلام حر ي ولا عب۔د ء‬ ‫إلا ذيا لا محب عليه مثل الجهاد وغيره ‪.‬‬ ‫ومن قال اعبد ‪ :‬ادع لى مولاك ‪ ،‬أو رأيت لى دابتى ث أو نف لى » حتى‬ ‫أسألك عن شىء ‪ ،‬أو إذا مررت منزلى‪ .‬فنقل لغلامى ‪ :‬يجيثنىء أو يلناه فى الطريق‬ ‫فيو اقفة محدثه ‪ .‬فلجاوز شىء من هذا ‪.‬‬ ‫وأما إن سأله عن مولاه ‪ ،‬وهو فى البيت لغاز ‪ .‬ولا يرسله إليه ‪.‬‬ ‫وقد أجاز الفقهاء ‪ ،‬استميال عبيد الناس ع فى الاستثذان ‪ ،‬على مواليهم }‬ ‫والؤال لهم عن أحوال أموالهم ‪ ،‬وفى الطريق ‪ ،‬إذا اقوهم‪ ،‬والمصاغة هم ‪ ،‬إذا‬ ‫سهوا عليمم؛ لأن هذا يعلم من طريق سكون النفس‪ .‬إن أربابهم لارج نقوضهم‬ ‫الكثير ‪.‬‬ ‫ممثل هذا ‪ .‬وفى غير هذا } } حيزوا استعال عبيدهم» بالةايل » ولا‬ ‫_ ‪_ ٢٥‬‬ ‫ولا محجوز استمال الديد فى الايلء بغير إذن مواليهم ‪.‬‬ ‫وقيل عن أف المؤثر _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إنة دخل منزله‪ .‬فسمع فيه صوت رحى‬ ‫نسكتت الرحى ‪ .‬وك نت جارية لرجل ‪.‬‬ ‫سها ‪« .‬ال ‪ :‬من هذا الذى يطحن‪.‬‬ ‫يطحن‬ ‫فقالت‪ :‬أنا أمة لفلان فضمن نفسه لنيدهاء نصف دانق‪ .‬وكان أبو المؤثر ضر يرآ‬ ‫وال ذلك كان من أبى ااؤثر ن على الاحتياط ‪.‬‬ ‫وأما فى مثل هذه الكامة ‪ 2‬والعباد ها ‪ ،‬نلا يبل بها ذاك ‪ .‬ولكن كانوا‬ ‫حتاطون على أنفسهم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬من الجوع وغيره ‘ فلا إستمهمل‬ ‫وللقه الضرر‬ ‫و إن حبس الساطان مملوكا ‪.‬‬ ‫المسلمون‬ ‫‪ .‬وقد كان‬ ‫علميه و يط‪٥‬م‏‬ ‫يتقصذق‬ ‫‏‪ .٠‬ولكن‬ ‫سے_ذه‬ ‫‪ 6‬بغير رأى‬ ‫بالأجرة‬ ‫يرسلون مثل هذا يسال ء إذا كان محبوسا ‪.‬‬ ‫وأما استميال المملوك بغير رأى مولاه ‪.‬فلا جوز ذلك ‪ .‬ويضمن من استعمله‬ ‫لأنة مال ‪ 2‬إلا أن حيز ذلك سيده ‪.‬‬ ‫ينفق عليه ‘ فلا‬ ‫استعمله يوما ‏‪ .٠‬و‬ ‫‘ وينفق عله ‪7 .‬‬ ‫خدمه‬ ‫له عيل‬ ‫ومن كان‬ ‫حوز لأحد استمالهء ذلاك اليوم بالكراء ‪.‬‬ ‫وإن كان معروقا‪ ،‬أنمولاه يستعمله ‪ 2‬إذا احتاج إليه ويتركهڵ إذا لميكن له‬ ‫عمل يعل لنفسه» فلا محجوز إلا بأمره ‪ .‬وإن تل منه ؤ من استدمله ‪.‬‬ ‫هذه البقرة ‏‪ ٥‬تر ج‬ ‫وقال أو زياد ‪ 7‬ف امرأة ‪ 0‬قالت اعبد غيرها _ ‪ :‬رد ع‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفى دله رمح ‘ فصرع عيه ‪ .‬يات < إن حلما‬ ‫النلام خرى‬ ‫طاعة‬ ‫عن‬ ‫مةول‬ ‫أو‬ ‫آرق‬ ‫يهم أنه‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫أذآ‬ ‫و يطامم العبد ا إد ‏‪ ١‬استطم‬ ‫ك‬ ‫مات‬ ‫على علم‬ ‫حور‬ ‫‏‪ ٠‬وهن‬ ‫سم! لذه‬ ‫على عصيان‬ ‫‪4‬‬ ‫م\ يعينه‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫كورن‬ ‫ك أر‬ ‫۔۔له‬ ‫ولا يمكنه أن‬ ‫إكنان العرف والمادة ‪ :‬أن التحو يرة مما بوقف العبد ث وبهلاك‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ك وإنه يمن‬ ‫رجم‬ ‫؛ ولا‬ ‫سير‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫‪٫‬لا‏ تمهل‬ ‫ك أو ك‪.‬‬ ‫ك لير أمره‬ ‫مل له شي‬ ‫ك‬ ‫ملوك‬ ‫سره‬ ‫ف‬ ‫صحيه‬ ‫ومن‬ ‫حبسه‪ .‬فإن كان العبد مآذونا فى الفرك بما يسم ‪ .‬ولم حله هو شيثا ‪ 2‬ولم يسة‬ ‫‪.‬‬ ‫ضمان‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪ .‬با يمعن ل‬ ‫شىء هن أمره ‘ ول دهنه بكلامه ]عن حال سره‬ ‫عحبسذ } أو يستعمله‬ ‫وإن كان عير مأذون له فيه ء فهو أشد عندى ‪ .‬وما‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أ زه لا ضمان علميه ‏‪ .٠‬والله أعلم ‪ .‬وله التووق‬ ‫‏‪ .٠‬نرجو‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫القول ا رابع‬ ‫جنايات العيد وأحكامهم‬ ‫ف‬ ‫والجنايه م‬ ‫يلزم سيده شىء } إلا أن يطلب إليه ‪ .‬وجنانه‬ ‫وإذا جنى الهبد جناية ‪2‬‬ ‫العبيد الصذار ‪ .‬كل ذلك فى رقابهم‪ 2‬ليس على مواليهم‪ ،‬أ كثر من تسلم رقابهم؛‬ ‫كانت جناينهم مالا ‪ 2‬أو نفسنا » خطا أو حمدا } إلا أنه إكنانت جناية العبد‬ ‫خطأ ‪ .‬فالحيار لسيده ‪ 2‬إن شا؛ سلمه ء وإن شاء فداه بقيمته ‪ 2‬إلا أن يتزايدوا‬ ‫فيه ‪ 2‬إلى أن يبلغ دية الجناة ثم ليس على مولاه ء زيادة على ذاك ‪.‬‬ ‫درهم فتل حرا خطأ ‪ .‬نةال مولاه ‪ :‬أنا أنديه‬ ‫وذلك مثل عبد ص يساوى ما‬ ‫بمائة درهم‪ .‬فقال ولى المقتول‪ :‬لم نستوف دية صاحبنا ‪ .‬تحن تأخذه بدية صاحبنا ‪.‬‬ ‫وليس عليه أ كثر من ذلاك ‪ .‬وإن شاء‬ ‫ولى العبد بالخيار ‪ 2‬إن شاء سلمه بديته‬ ‫)‬ ‫فداه بالدىة » وكان له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال أو لياء المقتول ‪ :‬حن نأخ__ذه بعشر بن أن ‪ -‬وإن شنت ‪ ،‬وافده‬ ‫بمشرين ألقا ‪ .‬وإن شئت ى فسلمه إليغا » لم يمكن ذلك على ‪.‬۔ولى البد ى إلا أن‬ ‫نذلاث‬ ‫يشاء ث أن يزداد منهم نمانية آلاف ‪ .‬ورضى أولياء المنتول بذاك‬ ‫ء‬ ‫جاز ‪.‬‬ ‫و إن كره مولى العبد » أن يسل غلامه ‪ .‬فليس عليه إلا دية » ما جنى عبده ك‬ ‫أو يسلم المبد ‪.‬‬ ‫وكإنانت جناية العهد ث عدا فى القتل ‪ .‬قأزاد أولياء المةةول ح أن تقبلوا‬ ‫الدية ء فلهم ذلث ‪.‬‬ ‫وإن أرادوا القود ‪ ،‬نعليه القود ‪ ،‬ولو فداه مولاه بماثة ألف درهم ع لم يبطل‬ ‫الو د ‪.‬‬ ‫وإن أراد أولياء المقتول ‪ :‬أن يأخذوا العبد ‪ ،‬ويستخدهوه أو ببيموه ‪،‬‬ ‫أو يمتةوه ‪ 2‬أو يهبوه ‪ .‬فإن مولاه ‪ ،‬أن يفدى عبده بدية الحر ‪ 2‬إكنان قتيلا‬ ‫و إن كان حرا ‪ 2‬فبدية ما جني ‪ ،‬من قةل » أو جرح ‪ .‬وإن شاء ‪ .‬برفبتة ‪ ،‬ليس‬ ‫عليه أ كثر من ذلك ‪.‬‬ ‫فال أبوالمؤثر ‪ :‬وحفظت عنالوضاح بنعتبة » فى رجل ء قتل عبدا ى يساوى‬ ‫عشرين ألف درهم فقال له الوضاح بن عقبة ‪ :‬ليس يبلغ به دية الحر ‪.‬وإما على‬ ‫قاتله من دية الحر ‪ ،‬ما ينقص منها ديمار ‪ .‬فهدا الذى أحفظه ‪.‬عن ألى زياد ‪.‬‬ ‫وأما الذى أقول به أ نا ‪ :‬إى أحكم عاي بانى عشر أنا ‪ .‬إذا كان الميد‬ ‫يساوى أ كثر منذلك ‪ .‬فأنقص منها دانتا ‪ ،‬حتى لايبلغ دية الحر ‪.‬ولا يكسر‬ ‫هذا من عبده كل الانكسار ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪:‬كل جفاية » جناها البد قلت ء أوكرت » مال محكم‬ ‫فيه بشىء ‪ ،‬فهو لمولاه ‪ ،‬إن أعتقه عتق ‪.‬‬ ‫وإن باعة ‪ 2‬أو وهبه ث جاز بيعه وهبتمه ‪.‬‬ ‫؛ فهو أن قضى له به ‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫م۔ه‬ ‫ون فضى‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫وكإنانت جناية البد ‪ ،‬لأناس متةرقين } فهو بينهم بالحصص ڵ على قدر‬ ‫حقوقهم ‪ .‬وليس الأول بأحق من الآخر‪ ،‬مالم يقض به لأحد ‪ .‬فإذا قضى به للمجنى‬ ‫عليه ى نقد صار عبدا له ‪.‬‬ ‫وإن جنى جناية ثانية ڵ بمايذهب برقبته ‪ 2‬قضى به للمجنى عليه الثاتى» إلاأن‬ ‫يغديه الذى هو فى يده فهذا الذى حفظما ‪ ،‬فى جناية المبيد ‪.‬‬ ‫وإن كانت جناية العبد » أقل من القتل ء أو أفل من قيمة رقبة الميد فعلى‬ ‫سيده ‪ ،‬أن يؤدى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن امتنع بيع الميد فى الجفاية ض ودفع ليده ما بق من منه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الفرق بين ما يلزم العبد » من الحقوق ‪ ،‬فى ذمتمة ث وبين ما يلازمه‬ ‫فى رقبته » أن الذى فى رقبته ‪ 0‬محكوم عليه به ‪ ،‬فى حال عبوديقه‪ .‬إنشاء سيذهك‬ ‫سلم ذلك عغه » وخلصه مخه ‪ .‬وإن شاء سلمه به ‪.‬‬ ‫وإن امتنع من هذين ‪ ،‬حكم لحام ببيعه ‪ .‬وأعطى أهل الحقوق حقوقهم ‪.‬‬ ‫وإن فضل من ثمنه شىء من الحقوق » رد ذلك إلى سيده ‪.‬‬ ‫ولم يلزم سيده‬ ‫وأما ما يلزمه فى ذمته ء فغير مأخوذ به ‪ 0‬فى حال عبوديته‬ ‫مليم ذلك ‪ ،‬ولا يسلمه به ‪ .‬وتكون ذلث عليه ء فى ذمته ‪ 2‬إلى أن يمتق ' نيؤديه‬ ‫إل أهله ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬سمعنا أ نه يلزم العبيد ث فى رقابهم ي ما جنوه » من قةل ك‬ ‫أو جراحة ث إذا قامت عليهم بذلك البينه للمادلة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫وأما فى غير ذلاك ء فلا يلزهمم ‪ 7‬ولا ۔واليهم } ولوقامت بذلك بيدة عدل ‏‪٠‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬لو أن امرأة ‪ 4‬وجدت م عبد » قى منزله ‪ .‬وهى بكر ‪ .‬ودمما يضيل ‪.‬‬ ‫وادعت أنه انتضها » إنه لا يؤخذ بعقرها ؛ لأنه ملوك ‪ .‬وليس هو منزلة الر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬فأخذ هته ث‪.‬‬ ‫ك متَكذبًا عامه‬ ‫| لمه عبذ ك سرسالة من سيله‬ ‫وهن ومل‬ ‫‪.‬‬ ‫سن أف مروان ‪ :‬أنها جناية ق رقة‬ ‫‪ .‬فتكون‬ ‫ء ولا هذه جذابة‬ ‫مهن ذلك‬ ‫وعن أ نى مالا ‪ :‬أنه لا مرام سله شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذم‪24‬‬ ‫ف‬ ‫ذلاک‬ ‫رضيان‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫‘ ‪17‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫على‬ ‫ح‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ٠‬و لكن‬ ‫رةبة الهد‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هن عنخل(“ } تما‪:‬ل\ على نفسك‬ ‫ا حر رد أخذ شىء‬ ‫ومن فال اعبذه ‪ :‬من جاءك‬ ‫فة‪.‬ل العبد ‪ 2‬فلا يلزم العبد » ولا السيد ع بهذا القول شىء ‪.‬‬ ‫وإن أعار عبد عبدا ثوبا ‪ .‬فذهب به البد » ولم يرده ‪ .‬فقامت عليه البينة‪.‬‬ ‫فإن العبد يبلغ إليه فى القول ‪ .‬فإن قدر على الثوب من عبده ‪ .‬وإلا فا نرى على‬ ‫سيده غرماً ‪ .‬وما حب أن محيس غلامه ح على هذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل » وجبت له جناية ث فى رقبة عبد لرجل ‪ .‬وامتدم المولى من‬ ‫إنصاف صاحب الحق المجنى عايه ‪ .‬ففى قول بعض المسلمين ‪ :‬يجوز له بي۔م العبد ء‬ ‫وأخذ حقه من ثمنه ‪ 2‬إن قدر على ذلك ع فى قول من أجاز لصاحب الحق الممنوع‬ ‫نحر له ك إلا‬ ‫ح<وه‪ . 4‬وبعض‬ ‫ويأخذ‬ ‫حة‪٨‬‏ ‪ .‬و‪٫‬ه‪٨‬ء‪4‬‏ ك‬ ‫منه ء أن يأخذ من غير جس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح<‪4‬‬ ‫جنس‬ ‫من‬ ‫ماكان‬ ‫وإن جنى عبد جناية ‪ .‬وهو لا يغرف له رب ‪ 2‬فإن الا كم يمه ڵ ويؤدى‬ ‫‪.‬‬ ‫حثه‬ ‫الق‬ ‫إلى ذى‬ ‫وإن جنى عب‪ .‬جفاية ‪ .‬ثم أعتقه سيده ‪ .‬فإن عليه قيمة العيد ‪ .‬وما بقى ‪،‬‬ ‫أنجع ره الوبل ‪.‬‬ ‫كل ذلاک على المبد ‪.‬‬ ‫وةول‬ ‫وقول ‪ :‬الجناة كلها على السيد ‪ .‬وذلك إذا أعتقه ى بعد عله بالجذانة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » له عبدان ‪ .‬قتل أحدها رجلا ‪ .‬فقتل الميد الآخر ‪ ،‬العبد‬ ‫يكن علايه شىء ‪.‬‬ ‫فإذا تاف ‪2‬‬ ‫القاتل ‪ .‬فلاس على مولى العبد » أكثر “ن عنه‬ ‫ويعجبنى أنه يكون على السيد » تسل العبد ؛ لأن عبده أتلف على القوم‬ ‫حةمم } فهو مأخوذ جنايته ‪.‬‬ ‫وإن جرح عبد رجل رجلا ‪ .‬ورأى من محب أن يعقل عنه » جنى جناية ‪,‬‬ ‫حب فبها الآأرش» على الهاقلة ‪ .‬ولم يطلب المجنى عليهء إلى سيد العبد ي أو إلى من‬ ‫يازمه أن يعقل ‪ 2‬إنه لا يحب عليهما من ذلك شىء » حتى يطلب إلبهما ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أحدث عبده ‪ ،‬فى طريق اللسين حدثا © فإنه محتج عليه ‪ .‬نإنكان معه‬ ‫حجة ي تزيل عنه حجة حدث عبده ‪ .‬وإلا أخذ بإزالة الحدث ‪ .‬فإن فعل ‪ .‬وإلا‬ ‫حبس» حتى يزيل الحدث من الطريق ‪ ،‬أو غيرها ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬ما أحدث العبد ‪ ،‬فهو متعاق فى رقبته ‪ .‬فإن كان سيده غاثبا‪ .‬وخيف‬ ‫على العبك‪ ،‬استوثق مغه بالحيس ء إلى أن محضر سيده ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن داء أذن فيه ‪.‬‬ ‫ة ديه بما جتى‬ ‫فإن حضر سيله » احتج عايه ‪ .‬فإما أن‬ ‫فيباع بحنايتةء وأخرج جغايته هن تنه ‪.‬‬ ‫وإنكان السيد غائبا ى حيث لا تدله الحجة ء أقام الا ک لاغاثب وكيلا ڵ‬ ‫يدفع عنه‪ ،‬ويسمع له حججه‪ .‬وأنفذ الكم فى العبد بما صح عليه‪ .‬واستانى لاغاب‬ ‫؛ إذا حضر ‪.‬‬ ‫ححته‬ ‫هما ‪ .‬وليا مال من كسبهما ك‬ ‫أكثر هن‬ ‫وإن جى المبلدك أو الأمة جيا‬ ‫ك‬ ‫علية‬ ‫للجنى‬ ‫سبيل‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‬ ‫جنياه‬ ‫عما‬ ‫ك يؤخذان‬ ‫والأمة‬ ‫العبد‬ ‫ميراث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لها‬ ‫‪٥‬مر‏ اف‬ ‫أو هن‬ ‫كسبهماك‬ ‫المال من‬ ‫ماليا »كان‬ ‫ف‬ ‫ويوجد فى الأثر _ فى أمة مسلة ‪ ،‬قتلت أمة ذمية ‪ .‬فسكان من قول الشيخ‬ ‫أبى سعيد _ رحه الله ‪ :‬إن لموالى الذمية » أن يستخدموا القاتلة لالة ‪ .‬وذلاكث‬ ‫إذا كان قيمة الأمة الذمية ألف درهم‪ ،‬وقيمة الأمة المسلمة » مائة درهم ‪ 2‬استشموها‬ ‫بتسعاثة درهم ‪ .‬فإن شاء سيدها ى فأداها بالمائة ‪ .‬وإن شاء » سلما يجذايتها ‪ .‬ولا‬ ‫يدخل سبها‪ ،‬ولا ما ورثته نما يستحق عليها ‪.‬‬ ‫وإن فتا عبد عين رجل حر ‪ .‬فقال سيد العبد ‪ :‬هو حر » نلا حرر بذلك ‪.‬‬ ‫وهو عبد ‪ .‬وليس عتقه بشىء ‪ .‬ولاذى فةثت عينة} أن يأخذ العبد بعيند ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون العبد أ كهر ثممَا‪ ،‬من دية الدين‪ .‬في دى مولى العبد دية المين ‪ -‬إن شاء _‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‪ .‬خذ عيله‬ ‫وإنكان دون دبة العين‪ ،‬فالغلام لصاحب المينء التى فتأها ‪.‬‬ ‫وإن كان أ كر من تمن المين‪ .‬فإذا سل مولى العبد إلى الرجل ء دية عينه ‪.‬‬ ‫وأخذ الميد ك فهو حر ‪.‬‬ ‫فال أبو المؤثر‪ :‬إكنان أعتةه ‪ .‬وقد علم تجنايته فعليه لذى فقثت عينه قيمة‬ ‫العبد ى يؤديها للذى نقثت عينه ‪.‬‬ ‫و إن كان ثمن المهد كفافا بدية المين ‪ .‬فةد استوفى ديته ‪.‬‬ ‫و إن كا نت قيمة العبد‪ ،‬أ كثر من دية الدين» كان على الذى أعتقه ثمنه الذى‬ ‫فقثت عينه ‪ ،‬وأتبع الذى فقثت عينه العبد‪ ،‬الذى أعتق ‪ ،‬بفضل دية عينه ‪.‬‬ ‫وقيل فى عبدث قتل ابها لرجل‪ .‬فلما قيد به‪ .‬قال الرجل‪ :‬تصدقت به لوجه الله‬ ‫فهو لاساكين ‪.‬‬ ‫ولبس على مولى ال‪.‬بدك‪ ،‬سوى نفس عبده ؛ إذا سلمه ء إلا أن يشاء أن يذيه»‪8‬‬ ‫إن كانت جنايته خط ‪ .‬ويمطى دية ما جناه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬وثم بينة وبين عبده غارة ‪ .‬فطانه واحد مجم ‪ .‬إمهم إذا‬ ‫اجتمعوا عليه ‪ ،‬فالز نة فى رقابهم جميعا ‪.‬‬ ‫و إك نمان هذا الرجلكؤ قصد إلى عبد من المبيد فى شىء ‪ .‬جرحه ذلك العبد‬ ‫نالدية فى رقبة العبد وحذه ‪.‬‬ ‫وإن قتل المملوك حرا عمدا ‪ .‬فدفعه سيده إلى أولياء المنقول ‪ ،‬إن همم‬ ‫أن يقتلوه ۔‬ ‫وإن عفوا عغه » رجم إلى سيده ‪ .‬وايس لأولياء المقتول أن يسترقوه ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٣‬منهج ااطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧٢‬ثان )‬ ‫وقال أبو اللؤثر ‪ :‬إذا دنهد إليهم ميد المبد ‪ .‬فإن شا۔وا قتلوه ‪ .‬وإن شا۔وا‬ ‫استخدموه ‪ .‬وإن شاءوا باعره‪ .‬وإن شاءوا وهبوه ‪ .‬وإن شاءوا أ‪+‬مقوه‪ ،‬إلا أن‬ ‫يقول هم ‪ :‬إكنننم تربدون ققله دنعته إليكم ‪ .‬وإن أردتم أن تسترقوه‪ ،‬فديت‬ ‫غلاسى ‪ .‬فإن لم يقتلوه ‪ 2‬فله أن يفديه ‪.‬‬ ‫وإن قتل عبد حرا فعةا عفك فهر محسن ‪ .‬ولا يعتق العبد بعفو المقتول ى ولا‬ ‫أوليائه » إلا أن يكون المقتول أخذه ‪ ،‬قبل أن يموت ‪ .‬ثم عفا عنه ث هو رأو'ياه‬ ‫من بهد أن فضى لحم به ي وبان به‪ ،‬فهو حينثذ حر ؟ لأزه وهب له نفسه ‪.‬‬ ‫وقال أبو اللؤ"ر ‪ :‬هو مملوك همم ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬قد أحرزتك‪ .‬وصرت لى» وقد رددتك إلىمواايك وعفوت عنك‬ ‫فإن هذا أيضايرجع إلى مواليه الأولين‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجلك أوصى لرجل خدمة غلام‪ ،‬ولآخر برقبته‪ .‬نى الغلام جفاية ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن شاء صاحب الخدمة ‪ ،‬أن يبرأ منه كان على صاحب الرقبة الجنابة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإن شاء أن ةسكون له الحدمة حالها ء فعليه جناية العبد‪....‬‬ ‫وفول ‪ :‬إن جذاية العبد فى رقبته يباع جفايته ث وحتج عليهما ‪ .‬نإن فداه‬ ‫صاحب اللدمة ث من ذات نفسه‪ ،‬كانت اللدمة له ‪ .‬ولا شىء له فى الرقبة ‪ ،‬إلى أن‬ ‫بموت وإن امقنم‪ ،‬وفداه صاحب الرقبة ثكان ذلك له فى غلوة ‪.‬‬ ‫وإن صار إلية وفاه حقه ى من خدمقه ث من جفايته » رجمت الخدمة إل من‬ ‫أومى له بها وإن لم يفدياه جميعا ى ييع فى جفايته‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫ولا يثبت إقرار المبيد الجنايات ء إلا بالبينة الماده ؛ لأن إةرارم يذلاث ‪،‬‬ ‫راجم على سادانهم ولايثبت إقرار أحد على غيره ‪.‬‬ ‫وإذا اغتصب الحر عبدا ‪ .‬فما جفاه العبد من جنابة قتل ى أو غيره فهوضيان‬ ‫على الناصب ‪ .‬ولايكون فى رقبة العبد ۔ وهو ملم ‪ -‬إلى سيده ‪.‬‬ ‫وليس للعبد أن يقتل الذاهب » إلا عند المحاربة منه » على مايستحقى من‬ ‫بيه عليه ‪ .‬إن قتله غيلة ث فقد يوجد فى الأثر ‪ :‬أنه لاشىء عليه ولا نعمرفتفسير‬ ‫ذلك ؤ من أى وجه ‪ .‬ولايبين لى براءة قاتل » من ذلك ثإلا بمعنى يبينصوابه‪،‬‬ ‫من أثر » أو خبر المصر ‪ .‬وإلا قالجذانة مملقة على الجانى ء إلا بما يدوبه منها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قطع أذى عبد رجل ‪ 0‬إن فى بعض القول ‪ :‬إن تمن العبد ‪2‬‬ ‫وقيل فى رجل‬ ‫على الناطم ‪ .‬والعبد له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الن على القاطع ‪ .‬والعبد لسيده الأول ‪.‬‬ ‫وكذلك إن عور عينيه ى أو قطع يديه ‪.‬‬ ‫وإن جاء رجل آخر ‪ .‬نقطع أذنيه } بمد ما عور الأول عينيه ‪ .‬نإن على قاطع‬ ‫أذذيه ‪ 0‬قيمة أعور » إن كان له عمن وإلا نظر فى ذلك ڵ بتقدر ما حرى له ‪.‬‬ ‫نقتل ‪ .‬فأقر السيد ‪:‬‬ ‫فى رجل » له عبد‬ ‫وعن محد ن محبوب _ رحه الله‬ ‫أنه حر ‪ .‬وبرىء من دمه إلى والده الحر ء إن السي؛ لايصدق ‪ ،‬إلا أن تصح بينة‪:‬‬ ‫أنه أعتقه ى قبل أن يتتل فيلزم فيد ما يلزم » فى الحر ي من قود ‪ ،‬أو دية ‪ .‬وإن‬ ‫شہهد سےدذه بتحر بره } لا تجوز شهادته ‘ على سل نقصه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٦‬‬ ‫وكإنان العبد " هو الجارح ‪ ،‬أو القاتل ‪ ،‬عبدا أو حرا ‪ .‬فقال سيده ‪:‬‬ ‫هو حر ‪ .‬وقد برئت مخه ‪ .‬فإن شهد شاهدا عدل ‪ :‬أنه أعتقه ى من قبل أن حنى‬ ‫هذه الجذابة » لم يلزمه شىء ‪ .‬وكانت هذه الجنابة ث على الجان لما ى من قتل ‪ ،‬أو‬ ‫جرح ‪ ،‬من قصاص ى أو دبة » و إن لم بصح عتقه » من قبل أن مجنى هذهالجذاية ‪.‬‬ ‫وإن اختار أولياء المقتول الدية © لزم المعتق لهم ء قيمة هذا المبد » فى ماله‬ ‫خاص‪ 1‬؛ لأنه هو أتلفه ‪ .‬فكانت الدنة فى رقبة العبد ‪ .‬فلما أعتقه ‪ ،‬لزمه قيمتها‪.‬‬ ‫وإن قتل رجل ‪ ،‬عبدا مدبرا ‪ .‬ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يلزم الفال ك أجرة مثل المقتول ‪ ،‬إلى أن يموت المدبر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه قيمة العبد مديرا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪4‬‬ ‫لا يقةل‬ ‫‏‪ ٢‬إنه‬ ‫جوسيًا‬ ‫ك أو‬ ‫نصرانيا‬ ‫ك أو‬ ‫السلم ك يهوديا‬ ‫و إذا فقل العلم‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫ك أو النصراتى‬ ‫‘ دية الهودى‬ ‫من ‪:‬‬ ‫‪ .‬ويؤدى‬ ‫و لكن يبساع‬ ‫‪.‬‬ ‫الميد‬ ‫‪ ١‬جوسى‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ر ‏‪ ٥‬بقية عمه < على سمذه‬ ‫زادت قيمته ]عن تمن هؤلاء‬ ‫وإن‬ ‫وعن أف لاؤثر _ رحمه الله _ فى أمة تساوى ألف درهم ب قتات عس د ًا ‘‬ ‫يساوى خسين درهما ‪ .‬فإما على سيدها قيمة العبد المقتول ‪ ،‬فى رقبتها ‪.‬‬ ‫وإن أراد مولى المبد المقتول ى أن يقتل الأمة ڵ وبرد فضل قيمة الأمة }‬ ‫فله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والعبيد فى الفتل والجراحات بالقيمة ثكانوا ذكورا ء أو إنائا‬ ‫‪_ ٣٧‬‬ ‫وإن ع عبد رجل » عبدا لرجل آخر ‪ ،‬فهو ضامن له ‪ 2‬فى رقبته ؟ لأنهذا‬ ‫بمنزلة الجناية ‪.‬‬ ‫ولو أن عبدا قال لعبد ‪ :‬اجرحنى جرحه ث إنه لازم فى رقبة الميد الجارح ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى المبد الخرج للتجارة ودينه‬ ‫وقيل العبد ى إذا أر ز لاةجارة » جازت مبايعته ‪ 2‬والقبض منذ ء والقسا‪ .‬ح ‪: 4‬‬ ‫إذاكان مولاه ء قد أذن له فى التجارة ‪ .‬و جوز إقراره فى تلك الضيعة ‪ .‬ومأخوذ‬ ‫به ‪ .‬و محوز خطه عند الحاسمة ب فى التجارة ‪ .‬ولا حوز هديته ‪.‬‬ ‫ولهس لأحد ء أن يداين العبد ى إلا بإذن سيده ‪ 2‬ولو كان سيده ى قد أذن‬ ‫له نى التجارة ‪ 2‬وفى الصغاعة ‪ .‬ويصح ذلاك عليه ‪ .‬ولايلزم ذلك السيد ‪ ،‬فى رقبة‬ ‫)‬ ‫العبد‪.‬‬ ‫وللعبد المأذون له فى التجارة » أن يوكل فيها ‪ .‬ولا جوز وصايته يعداللوت ‪.‬‬ ‫وإذا أذن الرجل لعبده ‪ 0‬بى التجارة ‪ .‬فا صح عليه ‪.٠.‬ن‏ دين ‘فهو فى رقبه‪.‬‬ ‫وإن شاء سيده ء فداه بقيمته ‪ .‬وإن شاء سله ‪.‬‬ ‫وإن أدن له فى الممل ى مثل للنسج وغيره ‪ .‬فن قد‪.‬ه فى اا‪.‬ءل ح ن_۔لا شىء‬ ‫على سيده ‪ .‬ولا مى رةبةه ‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يتقدم من الناس الكراء ‪ ،‬أو أمره أن ببيع ويشترى ‪.‬‬ ‫فهذا على السيد فى نفسه ؛ ليس فى الميد ‪.‬‬ ‫وإذا كان العبد ث يصوغ للغاس ‪ .‬خضره الموت ‪ .‬فأقر لقوم بصوغهم ‪ ،‬فإنه‬ ‫إذا أقر بمائة دينار ث أو أفل ‪ ،‬أو أ كر ء مما ليس فى يده “فلا تبمة على اللو لى ح‬ ‫فيا تركه العبد ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٩‬‬ ‫وإذا أراد أن مخرج عبده اضريبته ‪ .‬فقال ‪ :‬قد تركت عبدى هذا ‪ 4‬رد‬ ‫على الغلة ‪ .‬فذلاك مجزى‪ . .‬وقد أخرجه لاضريبة ‪.‬‬ ‫ويجوز استعمال العبييد إذا أخرجوا لطلب العمل ى فى البلد الذى مراليهم‬ ‫فيه ‪ .‬وحيث يتصل به خبرهم ‪ .‬مثل الحجام والنجار والنساج وغيرهم ؤ من أهل‬ ‫الصناعات } ودفع الكراء إ ‪ 7‬ك غير علم “ من إطلاق مراليهم لذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪. :‬ن لم يعط الحجام ى المملوك أجرته فى يومه ‘ فليسلمها إلى مالكه‬ ‫‪.‬‬ ‫دونه‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬من استعمل عبدا لرجل » فد أخرجه مولاه فيه » جاز‬ ‫استعماله له فلا يسلم إليه الأجرة ى ¡لا أن يعلم أن السيدهو الذى يقبض الأجرة‬ ‫ومن أ خرج عبده “ يعمل بالأجرة ‪ .‬فاستأجره رجل “ يللع خلة ‪ .‬نستط‬ ‫فلا شىء على من استأجره ‪ .‬إذا كان ذلك برأى مولاه ‪ .‬وذلك مكسبةه ‪.‬‬ ‫وإن استأجر العبد نفسه ‪ .‬من سيده ‪ .‬فجاز أن يشترى من عذده ء علىهذه‬ ‫الصفة ‪ .‬ويباع له بالذةد “ وبالنسيمة ‪ .‬ويكون بمنزلة العبد ءاللأذون له فى التجارة ‪.‬‬ ‫وإن أطلق له أن يعمل لنة۔ه‪ 2‬ويأكل ‪.‬جاز أن يباع له بالنقد وأما بالنيثة‬ ‫فلا ‪ .‬ولايستعمل بغير أجرة ‪.‬‬ ‫ومن أجر غلامه ء بأجرة يؤدسها ليه ‪ 0‬فلا محجر عامه استمياه ‪ ،‬بغير تلك‬ ‫الأجرة ؛ لأنه غير ثابت ‪:.‬‬ ‫وأما فى الجاز ى فلا يستحب له ‪ ،‬أن يستعمله ‪ .‬إما يمطيه عن أداء أجرته »‬ ‫وما يقوم به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٤.‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫العبيد دي‬ ‫لمعبذه ق التحارة ‪ .‬راستدان‬ ‫فال أبو عبذل ارله ‪ :‬إذا أذن الرجل‬ ‫يمة العيذ < فهو على سيده ‪.‬‬ ‫أ كثر من‬ ‫وقول ‪ :‬لا يلحق السيد ‪ 2‬أ كثر من مال العبد ورقبته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬ن‏ رقبةه‬ ‫أكثر‬ ‫‪ :‬لارلحةه‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون فى رقبته ‪ ،‬إلا الجنابة ولو أخرجه للتجارة ى أو فى صفاعة‬ ‫حتى يأذن لو أن يدان له ؛ لأن أصل‪.‬البيوع بالنقد نليس لأحد أن يداين عبدةء‬ ‫ولوكان سله دل أذن له \ لت<ارة } أو فى الصناء_ة ء أو يصح‬ ‫إلا بإذن سيده‬ ‫ذلك عليه ‪ .‬ولايلزم ذلاك السيد ى فى رقبة الميد ‪.‬‬ ‫ومال العبد ورقبته ‪ 2‬اديان المبد ‪ .‬ولا يشاركه ديان ااسيذ ‪.‬‬ ‫نإن تلف مال العبد ڵ أو رقبته ‪ 4‬رجع ديان العبد بالخصة ‪ 4‬مع غرماء السيد ‪.‬‬ ‫الةأاجر ‪ :‬هل هو غنى ؟‬ ‫عده‬ ‫عن‬ ‫رجل سل‬ ‫محمد _ ق‬ ‫ن‬ ‫وفال الوارى‬ ‫ولا أمرك مبايعته » ولا أنهاك ‪ .‬فبايمة فصار عليه دين ثإنه‬ ‫قال ‪ :‬ما أدرى‬ ‫يلهه عنه ‪.‬‬ ‫يباع فى دينه ؟ لأنه‬ ‫‪ .‬وعلمية البدنة ئ هى حجرعليه‬ ‫‘ الا شىء عليه من ديذ‬ ‫الون‬ ‫عاءه‬ ‫حجر‬ ‫وإن‬ ‫ادين ‪ ،‬أو البيع والشراء ‪.‬وهذا إذا أرزه لتجارة ‪.‬‬ ‫يذه ‪.‬‬ ‫رقته ك وما ف‬ ‫‏‪ ٤‬ما فضل عن‬ ‫سےلذه‪٥‬‬ ‫غرماؤه غرماء‬ ‫له ‘ شارك‬ ‫أذن‬ ‫وإن‬ ‫۔‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫ہ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ال ساه‬ ‫غرهاؤه‬ ‫لحق‬ ‫‪6‬‬ ‫تاجرا‬ ‫ك إذاكان‬ ‫يدان‬ ‫يأمره أن‬ ‫‪ :‬ولو‬ ‫وقول‬ ‫وإن اشترى مملوك ثوبا بدين ‪ ،‬للربح فيه ‪ .‬نأخذه منه مولاه ‪ .‬أيقضى ذلاث‬ ‫الر جل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى عليه بأم ‪ .‬إن أصاب قدر ذلك الثوب يوما من الدهر أن‬ ‫هن‬ ‫فأخذت‬ ‫‪.‬‬ ‫أنضى عى‬ ‫أح_۔د ما‬ ‫< ة‬ ‫الثوب‬ ‫ذلك‬ ‫أخذت‬ ‫كنت‬ ‫‪ :‬إنك‬ ‫يقول‬ ‫لا تلم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬حيث‬ ‫مالك‬ ‫وإذا <يد الولى لعبده حدا ى لايستدين » إلا إلى ذلك الد ‪ ،‬لم يلز‪.‬ة مازاد‬ ‫ما ح<ذ له ‪.‬‬ ‫‘ ع‪,‬‬ ‫الدان‬ ‫هن‬ ‫عده‬ ‫فنصل‬ ‫فأخذ أموال الناس ‪ .‬ح أعتقه ‪.‬فهل السيد ضيان‬ ‫لاتم<ارة‬ ‫ومن أخرج عده‬ ‫ما أخذ الهد من أموال الناس ؟ لأن هذا غرر منه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ فى رجل ء أذن لعبده فى التجارة ثم أعتقه سيده ‪ ،‬بعد‬ ‫أن استدان ديعا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان لسيده مال ‘كان الدين فى ماله وجاز عتقه ‪.‬‬ ‫و إن لم بكن له مال ء لم يحز عتقه ويباع ويدفع ثمنه إلى غرما‪:‬ه بحقوقهم ‪.‬‬ ‫مل للنسج ‪ .‬وأعطاه نصف عمله ‪ .‬ش إن رحلا طرح‬ ‫وهن أخرجه سيده )‬ ‫الد ۔لم‬ ‫هرب‬ ‫شم‬ ‫م‪.‬للومة‬ ‫بأحرة‬ ‫‪1‬‬ ‫و إ‬ ‫‪2‬‬ ‫فإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫سيده‬ ‫فباء_‪4‬‬ ‫<‬ ‫إلى دلل آخر‬ ‫‏_ ‪_ ٢‬‬ ‫كان سيده قال ‪ :‬كان مبرزا لذلك ‪ .‬فا صح عليه أنه أخذه ‪ 2‬أو أتلفه } نيا كان‬ ‫مأذوتا له فيه » فهو ما فى يده ورقبته على سيده الذى برزه ‪ .‬فإن فداه و إلا كان‬ ‫فى رقبته ‪ .‬وقيل ‪ :‬ما أدانه العبد بغير سبب من سيده ‪ ،‬إنة لايكون فى رقبته ‪.‬‬ ‫ولكن يكون عليه الإن عتقه لزمه‪ .‬وإن لم يتق فهو عليه متى عتق‪٠‬‏ وإن حضره‬ ‫الموت أقر به‪ .‬و إن قضىعنه سيده متطوعَا‪ ،‬أو غير سيده برى‪ .‬وإلا فهو محاله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ا لقو ل السا دس‬ ‫فى العتق وأحكامه ومعانيه‬ ‫قال الله تمالى‪ « :‬فلا اقمَحَمَ العقبة ‪ .‬وماأدراك ما القبة ‪ .‬مك رقبةر ‪.‬‬ ‫أو إطمام" ‪ 1‬يوم ذى مسّبة » ‪.‬‬ ‫وعن النبى طَتلات ‪ :‬من أعتق رقبة ى لوجه الله تمالى ى فهى نداؤه من الفار ‪.‬‬ ‫كل عضو منها بعضو مفه ‪ ،‬حتى الفرج بالقرج ‪ 2‬والذكر بالذكر ‪.‬‬ ‫ومعنى المتقى ‪ :‬التخلية ‪ .‬و إرالة لملاك ء عن العبد الى كان محبوما ‪.‬‬ ‫وعتق الرقبة ى وفك الرقبة واحد ‪ .‬وإنما خصت الرقبةڵ دون سار الأعضاء؛‬ ‫لأن لالا بمنزلة الحبل ‪ ،‬فى رقبة الوكاء ى أو كال فى عنقه ث كما تحبس الراية‬ ‫محبل فى عنقها ‪ .‬فإذا أءعق » فكأنه أطلق من ذلك ‪.‬‬ ‫ومعنى الحر ‪ :‬هو الخالص اغفسه ‪ ،‬ليس لأحد عليه متعلق ‪ .‬قال الله تمالى‬ ‫لك ما فى‬ ‫نذرت‬ ‫حكاية عن أم مر بنت حران _ عليها السلام _‪«:‬رب إ‬ ‫بطنى محر"ر‪٦‬‏ » أى عميقا خالصا لله » مفرغا لعبادته ‪ 0‬لا يشة_له شى ‪.‬ن الدنيا ‪.‬‬ ‫ورجل حر ‪ :‬خالص من العيوب ‪ .‬وطين حر ‪ :‬خالص من الرمل ‪.‬‬ ‫وقال البراء بن عازب ‪ :‬سألت رسول الل وللي عن عمل يدخلى الجنة ‪.‬‬ ‫وينجينى من الذار ؟‬ ‫قال ‪ :‬عتق نصمة } وتفك رقبة‬ ‫قلت ‪ :‬أو لدستا وا<دة؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬إن عتق النسمة ‪ :‬الانةراد بها ‪ .‬وفك الرقبة ‪ :‬أن يعين فيها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬نإن ى أستطع ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فنحة » وخوف ‪ 4‬وإنفاق على ذى الرحم الظالم ‪.‬‬ ‫قات ‪ :‬فإن لم أستطع ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأطمم خائفا واست ظمآنا ‪.‬‬ ‫أستطع دلاك يا رسول ال ؟‬ ‫قلت‪ :‬فإن‬ ‫قال ‪ :‬نكف أذاك عنالناس ‪.‬‬ ‫وروى كعب بن مرة( ‪.‬قال ‪ :‬صممت رسول ا له مو بةول ‪ :‬أيما رجل‬ ‫مسلم ‘ أعتق رحلا مسلاء كان ة۔كا كه من النار‪ 7 .‬ره بكل عضو عضوا ‪ .‬وأعا‬ ‫مسلم أعتق امرأتين مسلتين »كانتا فكا كه من النار ‪ .‬مجزى بكل عظم منهما ك‬ ‫عظما منعظامه وأءم_" امرأة أعتقت ا‪.‬رأة مسلة ‪.‬كانت فكا كها من النا‪ :‬ء‬ ‫بكل عظم عظما ‪ .‬ولهذا اللير ‪ 4‬رأى بعض قر‪.‬خا ‪ :‬أن عتق الذكر أفضل‪ .‬والأنتى‬ ‫مع الآنتى ‪ ،‬مع نقصان رتبتها ‪ 2‬تقوم مة_ام رتبة الكر ع فى الكفارة ‪ .‬ولا تفازع‬ ‫فى ذلاک ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ _ :‬رحمه الله _‪ :‬يروى عن النبى للة أنه قال‪ :‬الحرية لله ‪.‬‬ ‫وليس لله شريك ‪ .‬فن أعتق حصة له ‪ ،‬فى عبد قوم ث عةق العبد كله ‪ ،‬فى قول‬ ‫أصحابنا ‪ :‬لا نعلم بينهم اختلافا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عة‬ ‫عل‬ ‫مجتمع الششرركاء‬ ‫‪ :‬أنه لايعتق ك حت‬ ‫وو منا يذهب‬ ‫وبمص‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الترمذى ى عن أف أمامة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه أحد وأبو داود ى من رواية كعب بن مرة ‪ ،‬أو ‪.‬رة بكنمب السلمى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وحاء ء‪,‬ن النى ظلمة أن‪ 4.‬قال ‪ :‬ن أعتق شقصا له ‪ 2‬فى عبد » عةق‬ ‫وغرم لشريكه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وجب عليه عتق ‪ .‬نما حب له أن يشترى رقبة ى يشترط فيها المةق ‪.‬‬ ‫ولا يشرط‬ ‫وقول ‪ :‬إن وفاهم الن‪ ،‬نسى أن لا بأس ‪.‬‬ ‫وكنا ‪ ،‬على أن يعتقه ‪.‬‬ ‫ومن اشترى‬ ‫قال فتادة ‪ :‬إن أعتقه ‪ .‬وإلا ذليرده ؛ لأن البيم لايصح إلا بالشرط‬ ‫وقال الر بيع‪ : :‬يكره أآن حبسه ‪.‬‬ ‫فيج‪٫‬ز‏ له أن يشترى » وبعةق فى غير بلره ‪.‬‬ ‫ومن وجب عليه عتق‬ ‫وأفضل الرقاب ‪ :‬أغلاها ثمنا ‪ ،‬و أقدرها حلى ااسكسبة اخفسها ‪ 2‬وأفضلما‬ ‫فى دينا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أفضلها من أعةق صغير ‪ ،‬وأنفق عليه» حتى يكبر ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء_ فى جارية ع من ولد زنا ‪ :-‬إن عتتها أفضل من بيعها‬ ‫وجعل ثمنها فى سجيل الله ‪.‬‬ ‫از له بيعه ى إذا رجم عن تلاك النية ‪:‬‬ ‫ومن نوى عتق عيده } ول عتقه‬ ‫وأما العتق الذى لاحل الءةق ‪ 4‬تزوح مرن أعتق ك ولا الانتفاع به ث فهو‬ ‫الرجل ‪ ،‬إذا أعتق مملوكه لله ليس لنزلة كانت عنده ‪ ،‬ولا لمخغعة إياه ‪ .‬فيةول ‪:‬‬ ‫إنه حر لوجه الله فذلك الذى ينبنى‪ ،‬أن لاينفع بشىء منه‪ .‬وإن كان إنما أعتق‬ ‫لطول صحبوه وقدمه مكاقأة له بذلك فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬ملك مولاه‬ ‫‏‪ ٣٢7‬؛ لأن‬ ‫‏‪ ٤‬فأظنه‬ ‫و أما الأخصوب‬ ‫‪.‬‬ ‫الذب‬ ‫عة‬ ‫واختلف ف‬ ‫باق عليه ‪.‬‬ ‫وف الضياء ‪:‬‬ ‫ومن أعتق عبد غائبا ‏‪ ٧‬أو آي عن عةقعايه ‪ .‬فلا مجزى عتق الابق عنه ء‬ ‫حتى يعتغه بعد قبضه ‏‪,. ٠‬‬ ‫وأما النائب مختلف فيه ‪ .‬فإن كان غائبا » على وجه القرب‪ ،‬أو حيث لايعلم‬ ‫أين هو ؟ فلا يجزبه» حتى يحىء ويعتته ‪.‬‬ ‫وز غيبته فين ء‬ ‫حج‬ ‫وإنكان غاثيا بأمره ‪ 3‬أو فى حاجة أرسله ‘ أر بشىء‬ ‫ويرجع إليه ‏‪ ٠‬فعتقة إياه جوز } إلا أن ‪ 7‬أنه مات ‪ ،‬قبل عتقه ‪ ،‬فلا بحره عن‬ ‫ظهار حتى يةقتلم } لأنه ليس وطء زوجتة ‪ ،‬يصح له العتق » لعل المبد ااخغاثب‬ ‫قد مات ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك العةقك عدد الموت ‪ .‬فعلية أن يوصى ‪ 0‬إن صحت حياته ء‬ ‫فهو حر ‪.‬‬ ‫تصح حياته ‪ ،‬فيمةق من ماله عنه عبد ‪ ،‬إن كان عايه عتق ‪ .‬وأما‬ ‫وإن‬ ‫كغارة الظهار » فإنما هى فيا حل الزوجة ‪ .‬فإذا لم يعتق _ وهى فى الأربعة ۔ عتقا‬ ‫صحيحا} بانت مهة زوحته ‪.‬‬ ‫وإن مات فى الأربعة الأشم‪ ،.‬ولم يف» ستطت عنه الكفارة‪ .‬ولا عتق عليدء‬ ‫بمد موته‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫© ‪%‬‬ ‫القول السابع‬ ‫فيا يقع به للمةق من الكلام‬ ‫وما لا يتع‬ ‫وقيل فى رجل _ قال حين حضرته الوفاة _‪ :‬جاريته ۔ إذا مات _ لوجه الله ‪.‬‬ ‫ول يقل ‪ :‬إنها حرة لوجه الله ‪ .‬ما كان لوجه الل‪ ،‬فهو حرير ‪ .‬وأجازوا محريرها ‪.‬‬ ‫وذ كر حد ن محبوب _ رجه الله ۔ فى رجل قال ‪ :‬كل عبد له فهو حر ‪.‬‬ ‫وله أمة إنها لاتعتق؛ لأن ا الأمة غير العبد ‪.‬‬ ‫ثم حنث » فل‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعل كذا وكذا ‪ ،‬فغلامه حر ۔ إن شاء الله‬ ‫‪.‬‬ ‫تر له استثناء‬ ‫ون قال لعبده ‪ :‬أنت حر إن شئت ‪ .‬نقال ‪ :‬لا أشاء ث أو سكت ‪ .‬نبعض‬ ‫يقول‪ :‬إنه يعةق ‪.‬‬ ‫وبعض يقول‪ :‬إنه لايعتق ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬لا أشاء ‪ .‬ففى بعض القول ‪ :‬إنه لايتق ‪.‬‬ ‫وف بعض القول‪ :‬إنه يعتق؛ لأنه لامجوز له‪ ،‬أن يشاء المالكة وهو حر ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬كل عبد لى قديم؛ فهو حر وله عبيدك ملك أحدم قبز‪ .‬الآخر بسنة‬ ‫أو أ كثر‪ ،‬فهو حر ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬حتى عاد كالمُرجون القدم » ومن ملك‬ ‫قبل انقضاء سخة ڵ فلا يعتق ‪.‬‬ ‫ومن قال لغلامه ‪ :‬إذا كان كذا وكذا ث فأنت حر ‪ .‬فلا محجوز له أن يايعهك‬ ‫ولا يهبه ‪ .‬فإذا جاء ذلك الوقت الذى سماه ' فهو حر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن نمل كذا ‪ .‬فنلامه هذا وهذا حر ‪ .‬فإكنان أوقع النية » على‬ ‫عبدك عد الةول ء فهو كذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم يوقع الذية على أحدها ‪ ،‬ذهبا كلاها وا۔ت۔ميا فى نصف أثمانهما ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانوا أكثر من اثنين ‪.‬‬ ‫قيل !ومى ‪ :‬إن قال ‪ :‬نويت عند قولى ء أن اختار فى المبيد؛ على من أوقعه‬ ‫بعد القول‪ .‬فإن لم يوقعه عند اليمينء نلا تنفعه نيته‪ 2‬أن يوقعه بعد ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا بلغ ابنى ء فنلاى حر ‪ .‬فيات ابنه ء قبل أن يبلغ ‪ ،‬نإن الغلام‬ ‫لا يتق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل» سمع رجلاڵ يخاصے عبدا له فقال‪ :‬لو كان هذا مملوكا‪ ،‬لم يكن‬ ‫يفعل كذا وكذا ‪ ،‬إنه فى الحكم » يحكم عليه بما قال ‪ .‬وليس بعد الملكة‬ ‫إلا الحرية ‪.‬‬ ‫وأما فى الجاز ‪ .‬فإذا ‪ 1‬برد وذلك ت‪ .‬يرآ ‪ 7‬تر عايه يأس ‪.‬‬ ‫وإن قال للامه ‪ :‬يابنى ! أو يا ابني أو أنت ابنى ‪ 2‬أو أعك ابنىں أو عدت‬ ‫ابنى » أر إما أراك ولدا ڵ أو أنت ولدى ‪.‬‬ ‫نقال أبو عبد الله ‪ :‬لا أرى فى هذاكله تحريرا ‪ ،‬إلا أن يكون نوى بشىء ©‬ ‫من قوله هذاعتقا ‪ 4‬فهو ما نوى ‪.‬‬ ‫فى رجل عةب على غلامه‪.‬فةال غلامه لقسه ڵ‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحمه الله‬ ‫ولم يقصد إلى عتق ‪ .‬وإنما أراد من قلة إنصانه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن أفر أن غلامه لقةسه ى فقد أقر بالنلام لنقسةء صار حرا فى الك ‪.‬‬ ‫وأما هيا بدةه وهبن الله < فليس علمه ذلك © إلا أن يريد به عتمه ‪.‬‬ ‫‪_ :٩‬‬ ‫ومن خاف على عبده من الجند ۔ نقال ‪ :‬هذا حر » أنه إذا حكاه العبد ث أو‬ ‫كان صنيرا ‪ .‬وبلغ وح كه ‪ ،‬إنة يعتق فى الحك ‪.‬‬ ‫وأما فى ما بينه وبين الله ‪ 2‬فإذا كان له معنى ‪ 2‬فواسع له استعماله ‪.‬‬ ‫وبمض لا برى له فى ذلك سعة ؛ لأنه قد كلم باامتق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء له زنجى ‪ .‬فر عليه رجل ع فقال له ‪ :‬ماهذا الغلام؟ فةال له ‪:‬‬ ‫ابن جاريت‪ .‬واشهد علة يانلان‪ :‬أن هذا النلام لايملكه علي؟ مالك‪ .‬فمات المولى‬ ‫وخلف ورثة ‪ ،‬إنه لايمتق» على هذه الصفة إلا أن يقول‪ :‬لا يملكه بمدى مالاث‪.‬‬ ‫إنه يعتق يذلك ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ أبى السن _ من قال ‪ :‬عبده صدقة ‪ .‬وهو يخرج من الثلث »‬ ‫إنه يتصدق بقيمته على الفقراء ‪.‬‬ ‫وكذلاك إن قال ‪ :‬عبده بل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أن السبيل محمول ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فى سبيل الله » فتكون قي۔ته فى الجهاد ‪ .‬وهو سجيل الله ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن إمام » رفع حتى يوجد جهاد ‪ 2‬أو إمام ء فيدفع إليه فى الجهاد‬ ‫وابن السبيل ‪ .‬فتكون قيمته فى للسافرين الفقراء ‪ ،‬فى سقرهم ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا قال ‪ :‬ى سبيل الل إنه يعتق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬جا۔يتى لسا كين » إن كان كذا وكذا ‪ .‬نثڵ له أنمسكها‬ ‫أو يعطى المسا كين قيمتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الجارية تعةق ‪.‬‬ ‫( ؛ ‪ -‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧١‬عان )‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص۔‪‎‬‬ ‫ومن قال لغلامه ‪ :‬قم يا أخى قعمل ء فإنك تزعم أنك حر ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه تحرر بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وفول ‪ :‬إنه لا يتق بهذا ‪ 2‬إلا أن يريد بذلك المتق‪. .‬‬ ‫ومن قال لغلامه ‪ :‬هذا ولدى » أو صاحى ‪ ،‬أو أخى ‪ ،‬فلا بأس بذلاكث‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫كل بمتق عبده ‪ .‬وهو لا يعتل من جنون ي أو إغماء ث أو شدة من‬ ‫ومن‬ ‫مرض ڵ أو غير ذلك ‪ .‬فإن العتق لايلزمه ‪.‬‬ ‫وإن انهم فى قوله ‪ :‬إنه لايقل ‪ 2‬فعليه المين ‪ :‬أن مملوكه هسذا ڵ ل يعتته »‬ ‫وهو يعتقل ‪ .‬وهو مملوك له إلى الساعة ‪.‬‬ ‫ومنكانت له جارية ‪ ،‬فنارت منها امرأته ‪ .‬خلف لما‪ :‬إن مسها ث فمى‬ ‫حرة ‪ .‬ثم مانت المرأة ‪ .‬إنه إن وطىء الأمة ى عتقت ‪ .‬وه أن يتزوجها ‪ 2‬كغيره‬ ‫من الخطاب ‪ ،‬بمادلمتق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫كح‬‫ومن قال ‪ :‬بمض غلامه حر ڵرفهو‬ ‫ويوجدعن موسى بن على _ رحمه الله ۔ ق رجل قال لرجل ‪ :‬أتفضرب‬ ‫عهذى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أضرب هذا النفل ‪ .‬قال ‪ : 4‬مولاه يقول ‪ : 4‬نفل ع فهو حر ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬قد عتق بذلك ‪.‬‬ ‫ومن قال لنلامه ‪ :‬قم يا حر ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقامت بذاك بينة ڵ أو أقر هو بذلك ۔‬ ‫فال ‪ :‬يعتق ‪ ،‬إذا سبراه حرا‬ ‫‪ ٥١‬۔۔‬ ‫‏_‬ ‫وإن كان اسم الغلام حرا ‪ 2‬فى الأصل ‪ .‬فأنكر العبد الامم ‪ .‬فعل السيد‬ ‫الهنة ‪ :‬أن اسمة حر ‪ 2‬من قبل ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد ‪ :‬صأ لت عمد بن محبوب ‪ -‬عن رجل يةول للادمه ‪ :‬قد‬ ‫وهبت لاث نةسك ڵ أو قد سرحتك ‪ ،‬أو يقول فى وصيته مثل هذا ‪2‬إنه لايعتق ك‬ ‫أو فلان حر } أو ع‪:‬يق ‪.‬‬ ‫حتى يقول ‪ :‬قد أعتةاك ث أو قد حررتك‬ ‫ومن أوعى بوصايا ‪ .‬وقال فى وصيته ‪ :‬ونلان حر ‪ .‬يعنى مملوكه ث إنه يعتق‬ ‫‪.‬‬ ‫حم ة‪4‬‬ ‫من‬ ‫ومن له مماليك‪ .‬فيقول فى مرضه ‪ :‬فلان حر ‪ .‬ولا يسمى أنه غلامه ‪ .‬فإذا‬ ‫كان له غلام اسمه ى كا ذكرنا ‪ ،‬إنه يمقق ‪.‬‬ ‫ومن قال لغلامه ‪ :‬أعتنك الله ‪ .‬فعن أبي الحسن ‪ :‬أنه لايمةق بذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أعتنك الله ‪ .‬فنى بمض ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه يعتق‬ ‫ومعى‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحه الله _ فى امرأة كانت حت رجل ‪ .‬ثم هلك‬ ‫الرجل ‪ .‬وبين زوجها ث وبين أخيه عبد ‪ .‬فقالت للمرأة‪ :‬إنى كنت أنمع زوجى‬ ‫يقول ‪ :‬إن والده قد حرر هذا العبد ‪ .‬وأ \ أرثه ‪ 0‬من ‪.‬يرالنى منة‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا العبد ي بين زوجها ي وبين إخوته ‪ .‬وورثوه من والدهم ‪.‬‬ ‫وأقرت المرأة ‪ :‬أن زوجهاكان يقول ‪ :‬إن والدهم قد حرر هذا العبد ‪ ،‬فإنى أرى‬ ‫أن المبد » قد صار حرا بإقرارها ى عن إقرار زوجها بتحريره ‪ .‬ويسقسعى إخوة‬ ‫زوجها العبد محصصهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يعمق العبد ث إذا قصد مولاه إلى عقتذ ‪.‬‬ ‫فإن أراد غير ذلك ء نأخطأ بالمتق ء نلا شىء فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا آت على ملم ‪ ،‬فى طلاق ‪ ،‬ولا عتاق ‪.‬‬ ‫وأما إذا تكلم المولى بءةق عبده ‪ .‬وحا كه البد ‪ ،‬لزمه ى الحكم د ما صح‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫فإذا قال الرجل لغلامه ‪ :‬أنت حر ‪ .‬يريد أنه ه ‪.‬اف ‪2‬إن ذلاث إلى نيته ‪.‬وإن‬ ‫حا كه المبيد ڵ حكم عليه بالةق ۔‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قصد إلى نفس الاكلة » عتق بذلك ى ولو لم برد عتتا ‪.‬‬ ‫ويروى أن الدى علن‪ :‬قال ‪ :‬ثلاث جدهن ج۔د ‘ وهزلهن جد ‪ :‬الطلاق ‪2‬‬ ‫والءتاق ى والنكاح ‪.‬‬ ‫ومن قال لنلامه ‪ :‬ممربح ك أو سراح » فلا يعتق » إلا أن ينوى به العتق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ضرحتك لوجه الله فإنه يعةق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬غلاى حر ‪ .‬ونوى ‪ :‬إن دخل دار زيد‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن العبد يعتتق ‪.‬‬ ‫و بعض ‪ :‬لم بر عليه المتق ‪.‬‬ ‫ومن قال لسمريته ‪ :‬أنت طااق ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تعتق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاتعةقى‪ ،‬حتى يريد الهةق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬رس دمها ‪ 0‬ولا يطؤها ‪ .‬فإذا مات عمقت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫وقول ‪ :‬يسةخدمها ويطؤها ‪ .‬فإذا مات عتتت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبيعها » ولا يملكها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبيمها ويملكها ‪ .‬وهى أمته ‪.‬‬ ‫‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫ره ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫ايقال ل‬ ‫مبد ع‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله فى رجل ع له ع‬ ‫مبارك حر ‪ .‬وصح ذلك القول ء سمع اعبد ى أو م يسمع ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يعتق بذلك فى الحكم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يعتق‪.‬‬ ‫ومن قال لعبده ‪ :‬ياعبد الله » أو لأمته ‪ :‬يا أمة الل } نلياكون هذا عتتا‬ ‫حتى ينوى بد العقق ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن قال لعبده ‪ :‬هذا ليس بمملوك » ولا هو مملوكا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن أراد بذلك العتق عتق‪.‬‬ ‫وإن لم يرد به عتنا ‪ .‬فيخرج ف بعض القول ‪ :‬إنكهذب ‪.‬‬ ‫وعلى بعض القول ‪ :‬إنه يعتق ؛ لأنه أفر أنه ليس بملوك ‪ .‬وفى الكر يلحقه‬ ‫المةق ء إذا صح منه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عبده لله ث أو لوجه الله ى عتق بذلك ‪.‬‬ ‫وإن كانت له نية فى ذلك ‪ 2‬ولم محا كه العبد ء لميتق ‪ ،‬فيا بيده وبين الله‬ ‫إذا أراد بذلك أن كل شىء لله ‪ .‬فإن لميكن له فى ذلك نية ى نقى الكم ‪ :‬أنه‬ ‫يمتق‪ 2‬على بعض القول ‪ :‬لأنه ليس لله شريك‪ .‬وما كان لله ‪ ،‬فليس لأ<سد فيه‬ ‫ث ركة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪© ٤‬‬ ‫_‬ ‫وعن أبى الوارى _ رحه الله ۔ فى عبد مرض ‪ .‬فقال سيده ‪ :‬الاهم عافه ‪.‬‬ ‫ولابملكه على أحد ‪ .‬ثم عوف العبد ‪ .‬وقال السيد الم يغو عتق ‪ .‬فال‪ :‬هو عبده ‪.‬‬ ‫وإن أخرجه من ملكه ك فعليه كفارة نذره ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ -‬فى صحته ‪ ،‬أو مرضه _ ‪ :‬إن حضمرى الموت ص ومعى عتلى‬ ‫درحت ءبيذى ‪ ،‬أو أضرح ءنه عبيدى‪ :‬لا يبلغ به هذا إلى العةقء ولا التدبير‪.‬‬ ‫وينبنى له إتمام قوله ‪.‬‬ ‫الكم ‪ .‬نقال أحد الورثة ‪ :‬إن هاللكنا أعتق‬ ‫وقيل فى عبد » ورث من‬ ‫هذا العبد } أو فال أحد من غير الورثة ء وصدقه بعضهم ‪ .‬ولم يصدقه الباقون ‪.‬‬ ‫نأما قول أحد الورثة ‪ :‬إنى صدقت فلانا ‪ 4‬وقد برت من هذا المبيد ‪ .‬فليس هذا‬ ‫مما يوجب عقق العبد ث حتى يقول ‪:‬فد صدقت فلانا » فيا يقول ‪ :‬والذى لى فى هذا‬ ‫العبد » من الةحر بر ى أو يةول ‪ :‬قد صدقت فلاتا ء أو أعتةقت ه_ذا البد ء أو‬ ‫صدقت فلاتا ى فى تحرير هذا العبد ى عن هالكى ‪ .‬فإذا قال ذلك ء نقد عتق هذا‬ ‫العبد ‪ .‬ويتبع بةية الورثة العبد ى يسةسعونه ى بقدر نصيبهم ‪ 4‬من تمنة ‪.‬‬ ‫وفى يعض القول ‪ :‬إن الوارث إذا صدق قول القائل من العةق‪ ،‬يكون بمنزلة‬ ‫المعتق ؟ لأنه إنما عتق‪ ،‬بسبب تصديقه ‪ .‬ولم تكن الحجة ء قامت بمتقه إلا مند ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ ،‬لها جارية تلعب ‪ .‬فقال ها رجل ‪ :‬تزوجينى جاريتك ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬ما هى أمة ‪ .‬وهى حرة ‪ .‬ثم سكت عنها ‪ .‬باعت المرأة الجارية ى‬ ‫ووطنها المشترى ث إن الجارة تمةق ى بقول المرأة ‪ .‬وعليها أن تشتريها من المشترى‬ ‫وتخلصها بما عز وهان ؛ لأنها باءت حرة ‪ .‬والبائمة ها حقيةة ى بغرم عةرها ‪ :‬عةر‬ ‫مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هه _‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ف رجل قال ‪ :‬إن بعت فلانا يمنى غلامه ‪ .‬نأمته فى المساكين ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬إن باعه ء فهى فى المساكين ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكان نوى بقوله ‪ ،‬فى أمته ‪ :‬إنها‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إن باع غلامه‬ ‫فى المسا كين ‪ 2‬صدقة عايهم ‪ .‬وكانت مقدار ثلث ماله أو أفل ى نهى صدقة }‬ ‫فى المسا كين ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن أمته فلانة » فى المساكين _ مرسلا ‪ .‬ولممكن له نية ‪ :‬نايس‬ ‫قوله بشىء ‪.‬‬ ‫ومن قال لجاريته ‪ :‬قد آناك الله نفسك ‪ .‬وبيني وبينك شرق وغرب ‪.‬‬ ‫فإكنان نوى بةوله هذا عتتا ‪ .‬وإلا نلا أرى عليه ‪ ،‬فى قوله بأسًا ‪ .‬ولايباغ‬ ‫جه إلى المتق ‪.‬‬ ‫ومن قال لنلامه ‪ :‬اذهب ڵ فوالله لا ترجع عليك ملكة أبدآ ‪ .‬فهو مدبر ى‬ ‫ذا م يرد يةوله عتتا ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ء قال لرجل‪ :‬إن ل أتضك حتا ك يوم كذا وكذا ‪ .‬نكل شىء‬ ‫لى ى صدقة لوجه الله ‪ .‬م حنث وأخاف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬مأكان له من عبيد ى فهم أحرار ‪ .‬ومخرج عشر ماله ‪ .‬ويةو؟م علميه قيمة‬ ‫حدل ‪ .‬ثم يخرج عشره للمس اكين ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لايعتق المبيد » ويعشر المال ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬مما ليى أحرار » فى ذك } الكورُ والاناث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عبيدى أحرار ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬يدخل فى ذلك الإناث والذكور ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يدخل فيه الكور ‪ ،‬دون الإناث ‪.‬‬ ‫وأنا يعجبني ‪ :‬أن يدخل الذكور والإناث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬غانى » فلا يدخل فى ذلك إلا الكور‪ .‬ولانه فذلك اختلاناً۔‬ ‫وإن فال ‪ :‬إمانى ‪ 4‬أو جوارى أحرار عتق الاناث ي دون الكور ‪.‬‬ ‫وقيل نى رجل » أعطى امرأته س غلاما صغيرا ‪ .‬وقبله منه ‪ .‬ثم قالت ‪ :‬إن‬ ‫مت عجماء » فهو حر ‪ 2‬إنه لا جوزها بيعه ‪.‬‬ ‫إن ماتت عجماء كا قالت _ فهو حر ‪ .‬و إن لم تت عجماء } فهو عبد ‪.‬‬ ‫ومن فال لعبده ‪ :‬أ نت حرة } أو لأمته أنت حر فلا يكون هذا عت ‪ .‬إلا‬ ‫إن أراد به الهةق ‪.‬‬ ‫فى رجل قال‪ :‬غدانى ‪:‬نلان ونلان أحرار‬ ‫وعن أبى عبد الله رحمه الله‬ ‫إلا فلانا وفلاكا ‪ .‬فإنهم يعتقون جميعا ى إذا سمى بهم ‪ .‬ثم اسقنى من سمى به ى إلا‬ ‫أن يستثنى أحدا ء ممن لم يسم به ‪.‬‬ ‫وإن كان له ثلاثة عبيد‪ .‬نقال‪ :‬كل عبيدى أحرار } إلا فلانا وفلانا ونلانا م‬ ‫قال‪ :‬كلهم أحرار ‪ .‬ولا ينفعه الاستثناء ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ۔ رحه الله ‪ -‬ف من قال ‪ :‬غلامه فلان حر ع قبل أن يقدم‬ ‫فلان بشهر إنه يقف عن خدمته وبيمه‪ .‬فإن قدم فلان عتق ‪.‬‬ ‫‪ ٥٧‬۔‬ ‫‏_‬ ‫استخدمه ‪ 2‬قبل ق__دوم‬ ‫وإن كان استخدمه بشىء ‪4‬كان له أجر اى‬ ‫فلان بشهر ‪.‬‬ ‫وإن مات فلان فى غيبته ع قبل أن يقدم فهو مملوك ‪ .‬ولا عتق فيه ‪.‬‬ ‫ومن كان ه مماليك ‪ .‬فيتول فى مرضه ‪ :‬فلان حر ‪ .‬وفى مماليكه أحد ‪ ،‬اسمه‬ ‫مثل ما سمى » فإنه يعتق ‪.‬‬ ‫ومن قال فى وصيته ‪ :‬جاريته فلانة ‪ 2‬إللى خمسة أشهر حرة ‪ .‬انت قبل خمسة‬ ‫أشهر ‪ .‬يراها لموالها؛ لأنها ماتت‘ قبل أن تعتتى ‪ .‬وتمتد هذ يوم مات السيد ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت حرة إلى خسة أشهر ‪.‬‬ ‫فةول ‪ :‬تعتق من حينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا انقضت الحسة الأشهر ‪.‬‬ ‫وإن مات فبل ذقك ء نهى أمة ‪.‬‬ ‫ومن أراد غلامه‪ .‬فدعا‪ :‬مبارك ‪ .‬قاستمجايه ميمون ‪ .‬نقال‪ :‬أنت حر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ي‪.‬ةثان جيما ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن مت قبل شهر رمضان » فغلامى حر ‪ .‬فيات بعد شهر رهضان ص‬ ‫ملا يتق ‪.‬‬ ‫وإن قال لعبده ‪ :‬أنت اليوم حر‪ .‬فإنه حر أبدآ ‪ .‬ويءةق اليوم و‪٫‬مدها‏ ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إما أنت حر أو إنما أنت عتيق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫حر‬ ‫أزه‬ ‫‪:‬‬ ‫!بع‬ ‫ولار‬ ‫ادة‬ ‫"ن‬ ‫_۔‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وإن قال لأممه‪ :‬هى<رة الأخلاقں أكوشبه الحرة ى إنها لاتعتقی حتىيريد‬ ‫بذلك عتتها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هكىشبه المتينة ‪ .‬و‪.‬عناه ‪ :‬لللتها » وحسن صنيعها ي نهى حرة ‪2‬‬ ‫إلا أن تصدقه الجارية‪ ،‬على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬ما هى إلا عتيقة س عتقت بذلك ‪.‬‬ ‫ومن غضب على عبده ‪ .‬فقال له ‪ :‬أنت حر‪ ،‬ليس بملوك ‪ .‬ولو كنت مملوكا‬ ‫لم تسكن حكذا ء فهو مملوك ‪ .‬ولا يعتق بهذا ث حتى يدوى به عتقا ‪.‬‬ ‫له عبد ‪ 2‬يستخدمة يوما » و يعفيه من الحدمة يوما ‪ .‬فقال ‪ .‬أنت‬ ‫وهن كمان‬ ‫الريوم عتيق من الحدمة ‪ .‬فةد ألزموه فى هذا العتق ‪.‬‬ ‫ومن قال للدمه ‪ :‬أيكم شاء الله عتقه » فهو حر ‪ .‬فليس بهذا تحرير ث حتى‬ ‫يعتق من شاء مسهم ‪.‬‬ ‫والمةق والتدبير لابحتاجان إلى قبول العبد ‪ ،‬ويتمان بالسيد دون العيد ‪.‬‬ ‫ومن قال لغلامه ‪ :‬أ نت مريح ‪ 4‬أو سراحء فلا يمةقء إلا أن ينوى به عتقا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لوجه الله ؛ فهو عمق ‪ .‬والله أع‬ ‫و إن قال ‪ :‬سرحتمك‬ ‫قصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من أراد أينكتب لعكبدت هابا » ي‪.‬تقه ‪.‬كتب ‪:‬‬ ‫هذا كتاب ثكتبه فلان ابن فلان الفلاتن » لعبده نلان ابن نلان ‪ :‬أنه قد‬ ‫أعتقه لله تعالىء عتتقما صحيحا ‪ 2‬ثابتا قاطما تاما‪ ،‬ابتغاء ثواب اش ‪ 0‬وهربا ‪.‬من عتابه‘‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫ولاةتحام الحقبة‪ .‬وما أدراك ما العةبة‪ ،‬فك رقبة‪ ،‬ولأن يعتق الله تعالى‪ ،‬يكل عضو‬ ‫عضوا منه من النار ى يوم الةيامةك يوم جزى اله الحدين بأعمالهم الصالحة ‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫والمجرمين بأعمالحمم ال۔يثة ‪ .‬ولا رحمة له عامه < بدوض <‪ .‬ولا يدل < ولا ممن ‪ 4‬ولا‬ ‫سعاية » إلا حق الولاء » ومن يستحقه مرى بعده ‪ .‬وله ما للأحرار ث وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫ما‬ ‫وإن قال‪ :‬إنه قد أعتقعبده » أو مملوكه‪ :‬نلان ابن نلان‪ ،‬أو فلانا لوجه اللهء‬ ‫كفى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪7٣‬‬ ‫قادر على التصرف ك فيا‬ ‫مالك‬ ‫إلا هن‬ ‫المةق©‬ ‫لايم‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫وألفاظه‪ :‬صريح وكفاية ‪.‬‬ ‫قالصريح‪ :‬يقع يغير نية ‪ .‬كةوله‪ :‬أنت حر ‏‪ ٠‬أو محرر أو حررتك؛ أو عتيق‬ ‫أو أعتقتك» أو ‏‪ ٠‬حرا أو اعتيق ‘ إلا أن حمل ذلك اسما له نلا يمةتق‪.‬‬ ‫أو معتق‬ ‫وكذلك إضانة الحريةء إلى ما يعبر به عن البدن ‪.‬‬ ‫وأما اللكناية‪ ،‬فإنما تحتاج إلى نية كةولاك ‪ :‬لا ‪.‬لك لى عليك أو لاسبءل‬ ‫لى عليك أو لا رق خرجت عن ملكى أو خليت سبيلك ‪ .‬لا‪.‬لك لى عليك‪،‬‬ ‫أو لا سلطان لى عليك‪.‬‬ ‫ومن ملك ذا رحم محرم )عىل عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫_‬ ‫ومن أعتق عبده » لاصے أو الديطانں عتق ‪ .‬وكان عاميا ‪.‬‬ ‫ومن أعتق حاملا‪ ،‬أعتق حملها معها ‪.‬‬ ‫وإن أعتق حملها‪ ،‬عتق اجل خاصة ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى عتق الرجل عبد غيره‬ ‫وما لا م لك‬ ‫فإن قال رجل لملوك ‪ :‬ليس هو له ‪ .‬هو حر من مالى ؛ فإن عليه أن يشتريه ‪.‬‬ ‫يبعه مولاه ‪ ،‬فلينتظر به البيع ‪ .‬وإن مات الهب__د ء نعليه أن يشترى‬ ‫فإن‬ ‫شراءه ويمتقه ‪.‬‬ ‫وإن حدث بالرجل لموت ‪ ،‬فعليه أن يوصى ‪ ،‬من يقوم متامه ‪ ،‬فى شرائه‬ ‫بعد الموت ‪.‬‬ ‫وإن ل يبعه سيده ‪ 2‬إلى أن بموت البد ء رد المن إلى ورثة الليت الموعى ؛‬ ‫إلا أن يكون أوصى‪ :‬أن يعتق عنه بدله ‪ .‬ويكون ذلك من جملة مال الموصى ‪.‬‬ ‫مو هن الثلث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو مثل التدبير ‪ 2‬إن أوصى به فى الرض‬ ‫وإن كان فى الصحة ‪ ،‬فهو من رأس المال ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬هذه النخلة صدقة هن مالى ‪ .‬والنخلة لغيره ء فليس عليه فى هذا‬ ‫شىء ‪ .‬وليس هذا منزلة المبد ‪.‬‬ ‫وف بعض قول الفقهاء ‪ :‬إذا قال لعبد غيره ‪ :‬أنت حر من مالى ‪ ،‬إنه‬ ‫لا شىء عليه ‪.‬‬ ‫والذى يؤمر به‪ :‬أن يشتريه‪ .‬ثم يعتةد‪ .‬فإن لم يبعه مولاه » أو طلب له شطمتا‬ ‫أو غاب به ك أو مات الع‪,‬دل < أو أعتته سيده ك أن يشترى مثله ويعتقه ‪.‬‬ ‫من المن‬ ‫‪_ ٦٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬يتو؟م العبد ي يوم وت ‪ .‬ويشترى بةيمتمه رقبة ويعتتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬آيمته يوم قال ‪.‬‬ ‫والذى محتج أنه لا يلزمه فى هسذا شىء ‪ .‬قول النبى ل‪ : :‬لا طلاق » ولا‬ ‫عتماق ء فيا لالك ابن آدم ‪.‬‬ ‫وهن قال _ يوم اشترى هذا العبد _‪ :‬فهو حر من مالى‪ .‬ثم اشتراه بعد ذلاكث»‬ ‫فلا يعتق بذلك للقول ى حتى يجدد نية صحيحة ‪ ،‬فى عتته ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬يوم أبيم فلانء فهو حر فقد قالوا ‪ :‬إذا وجب البيع عتقءقبل أن‬ ‫يصير إلى المشترى‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه للتوفيق ‪:.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫اللق‪,‬قولل االلنتااسسع‬ ‫فى عتق المد لاغترك‬ ‫المتق‬ ‫الشركا ء ف‬ ‫وشهادة‬ ‫وانفق أصحابةاء على هن أعتق شتصا له فعبد ‪ :‬أن المتق يسرى فيكهله ‪.‬‬ ‫والحرية أولى به ‪.‬‬ ‫فإن قصد العتق الضرر ع على شريكه سكان عاصيا بذلك ‪ .‬وإن أراد القربة‬ ‫مهن الاثم ‪.‬‬ ‫الامة ك ‪7‬‬ ‫اللهتعالى ‘ دن‬ ‫إل‬ ‫واختلفوا فى قيمة حصة شريكه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يرجع بها الشريك على العبد ى يستسهيه بما غرم عفه ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية‪:‬لصاحب الحمة الميار ‪-‬إن شاء۔ رجع حصته ‪ ،‬عاللعتوق‬ ‫يأخذ حمه ي من أهما شاء “كالضامن والمضمون عنه ‪.‬‬ ‫وإن شاء _ على المعتق‬ ‫وإن اختار ‪ :‬أن يأخذ حقه ع من أحدها ‪ .‬ثم أفلس ء فلا يرجع على الآخر‬ ‫بشىء ؛ لأنه اختار الأخذ من غيره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان المعةق موضرآ » لزمتد القيمة ‪ .‬وكإنان مسرآ ي استسسى‬ ‫حصة شريكه ‪.‬‬ ‫‪ .‬العبد < ف‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان المعةق ممسراآ } أو موسرآ ‪ 2‬غرم لصاحبه ث و يتبع هو‬ ‫العبد بشىء ‪.‬‬ ‫وكإنمان ممسرآ‪ ،‬غرم هو لشريكه ‪ .‬ويتبع هو العبدك بما يأخذ مغه شريكه‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٤‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الشريك بالديار كان موضرآ ‪ ،‬أو معسرآ‪ .‬إن شاء _ تبمالمبد‪‎.‬‬ ‫وإن شاء _ ضمن لشربكه اى أعتق ‪ .‬ولحق المعتق للعيد « بما أخذ مخه شريكه‪‎‬‬ ‫كان موسرآ أو معسنرآ‪‎‬‬ ‫وللذى ختاره ونذهب إايه ‪ :‬أن القيمة على الءت۔ق ‪ ،‬دون المدق » لأنه هو‪‎‬‬ ‫المتاف على شريكه حصته ‪ ،‬لةول الندى عالة ‪ :‬من أعتق شتصا له » فى عبد‪، ‎‬‬ ‫قوم عايه‪. ‎‬‬ ‫وفى بعض الرواية ‪ :‬قوم عليه ث إلا أن يكون معسرآ‪‎‬‬ ‫وقال بعض أصحابنا ‪ :‬الهاء من عليه ى راجعة إلى المبد ‪ .‬يمنى قوم علىالمبد‪‎.‬‬ ‫والقول الأول أظهر‪‎‬‬ ‫وروى ابن مسرد‪ :‬أن رجاين ‪ 0‬من جهينة ‪ 2‬بينهما مملوك ‪ .‬نأعتته أحدها‪. ‎‬‬ ‫فضمنة رسول الله علو نصيب(" شريكه ‪ .‬وباع فيه غنه‪. ‎‬‬ ‫وعن أ بى المليح ‪::‬أن رجلا أعةق شتصا له فى عبد قوم ‪.‬فأعتته النى لانة‪‎‬‬ ‫كله ‪ .‬وقال ‪ :‬ايس لله شريك‪. ‎‬‬ ‫والكم فى الأمة _ فى هذا ۔ كالحكم فى الءبد‪. ‎‬‬ ‫واختلف فيهن أعتق شقصا له ى فى عبد ‪ ،‬عند موته‪. ‎‬‬ ‫فقول ‪ :‬يضمن حصة الشركاء ي من رأس ماله‪. ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من ثلث‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫(‪ )١‬أخرج معناه الربيع ى عن اين عباس والجاعة ء إلا النسان ع عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪‎‬ه‪_ ٦‬‬ ‫وأما حصقة من البد » فهى من ثاث ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقبع وره المبد ع بما بت ‪ .‬وزاد على النلث ء مما ضمنه لشركاثه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يتبع بثىء ؛ لأن ذلك ليس من جفايته ‏‪. ٠‬‬ ‫وقال الربيع‪ :‬إكنان له مال ‪ ،‬يبا_غ منه ‪ 2‬أعتق من ماله ‪ .‬وإلا استسمى‬ ‫العبد ‪.‬‬ ‫وإن كان عبد ‪ ,‬بين شركاء ‪ .‬فقال أحدم لشركاثه ‪ :‬إن ضر به أحدكم ‪.‬‬ ‫فهو حر ‪.‬‬ ‫فإن ضربه أحدم ضربا ء جوز له فيه عتق من مال القائل ‪.‬‬ ‫وإن ضربه ضربا ‪ 4‬لا جوز له ضر يه ‪ ،‬فلا يرجع الضارب على القائل بشىء‬ ‫على البد » ولا على القائل ‪.‬‬ ‫وكإنان عبد ء بين رجلين فة۔ال أحدها للآخر ‪ :‬إن ضربته أو أمرته ‪،‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أو نهيته‪ ،‬أو استمملته ‪ ،‬فهو حر ‪.‬‬ ‫فأإنمره ث أو ضربهءأو استعمله‪ ،‬فهو حر‪.‬وعلى الحالف‪ ،‬قيمة نصف شريكه‪.‬‬ ‫وإن ضربه » فمات من ساعته » ف أول الضرب عتق ‪ .‬ويسازم لشريكه »‬ ‫قيمة حصتة ‪ .‬ولا شىء عليه للعبد ‪.‬‬ ‫وإن مات ء فى آنر الضرب ‪ 2‬لزمه أيضا لورنته الدية ‪ :‬دية حر ‪ ،‬وقيمة‬ ‫حصة شريكه ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو ماك _ رحه الله ‪ :‬الفرق بينهما ‪ :‬أن الاستخدام ‪ 4‬جائز‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٥‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧١‬ثان )‬ ‫‏_ ‪_ ٦٦‬‬ ‫والضرب ليس مجاز ‪ .‬فإذا فعل ما له فعله ‪ 2‬فوقعت الرية فالعتق هو الحانث ‪.‬‬ ‫وهو المتلف على شمربكه حصته ‪ ،‬عليه الضيان ‪ .‬وإذا ضربة » لم يكن له ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن مات من أول ضربة ضربه ث فهو حر ‪ .‬ونصف ثمنه هلى القاتل ‪.‬‬ ‫وإنكان من به الضربة الأولى » فإنه يقتل به ‪ .‬ويرد شريكه نصف قيمة العبد ك‬ ‫على أهله ‪ .‬وهذا إذا ضربه محق ‪ .‬وأما بغير حق ‪ 2‬فهو الذى أوقع التحرير ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن العبد يمةق ‪ 2‬هن مال الالف يعتقه ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إن ضربه ي فلا يرجع على شريكه ‪ .‬والعبد حر‪ .‬يعنى أنه فعل بينهما؛‬ ‫لأن هذا أوجب المتق‪ ،‬على فل هذا ‪ .‬ونهل هذا ماكان موقسًا للعتق ‪.‬وقد أتلف‬ ‫على نةسه ‪ .‬وأتاف الأول على نةحه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ 4‬أو جزءا منه ڵ ها نه يعةق كله ‪ .‬ولبس له أن‬ ‫ومن أعتق من عبد له ه‬ ‫يسةسميه بشىء ؛ لأنه هو الى أدخل ذلك على نفسه ‪.‬‬ ‫وإن قال للامه ‪ :‬يدك ؛ أو رجلك حرة‪ ،‬أو شىء من أعضائك ‪ ،‬عتق‬ ‫المي دكلذ ‪.‬‬ ‫ومن دإر شيكا من عبده ‪ 2‬صار العبدكله مديرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪ ٠‬وإذاكان عبد بيناثفين‪ .‬فشهد كل واحد منهما علاىلآخر‪ :‬أذش أقءةصيبة‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫لما ا لخطف‬ ‫‪ .‬ويسعى‬ ‫ؤ هن‪ .‬حصة كل واحد منهما التف‬ ‫‪ :‬أ ‪7 4‬‬ ‫الأر‬ ‫ض‬ ‫وقول أبى الحسن‪ :‬إنة يعتق كله‪ .‬ولا يسى فهما بشىء ‪.‬‬ ‫وإن كان بين ثلاثة شهد منهم اثنان ع على الثالث‪ :‬أنه أعمق <صته منه ح‬ ‫فلا جوز شهادتهما على شريكهما ؟ لأنهما تعجلان ذلك ‪ 2‬قبض ثمنه ‪ .‬ويمنع‬ ‫الشاهدان عن استخدامد؛ لأنهما قد اعقرقا محريتة ‏‪٠‬‬ ‫وفى بعض القول‪ :‬إنه يستسعى العبد ‪ 2‬بتهمة <صة المشهود عليه ‪.‬‬ ‫و يكن معه شاهد غيره ‪ ،‬أو ردت‬ ‫وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه‬ ‫شهادته ع ورث ذلك الشاهد العبد‪ ،‬أو اشتراه ‪ 2‬إنة يءتق؛ لأنه أقر له بالعمق ‪.‬‬ ‫ومن ترك عبدين ووارثين نأقر أحدها‪ :‬أنه أعتق العدين بينهما ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يسى كل واحد منهما‪ ،‬للذى أقر له ث فى ثلث نصيبه مغه ‏‪ ٠‬ويسمى للأذى‬ ‫لم يةر » فى نصف قيمه ‪.‬‬ ‫وةرل‪ :‬إنه يضمن لاوارث حعةهك إن أراد أن يضمنه‪ .‬ويلحق هو العبدنء‬ ‫عما يستحق عليهما الآخر ‪.‬‬ ‫وعلى هذا القول ‪ 2‬عا يستسعى المةر البدين ‪ ،‬بثانى قيمنهما ‪ .‬ويضمن هو‬ ‫للوارث حصتةء كأنه نصف قيمة مبدين‪ .‬وذلك فى الرض ‪.‬‬ ‫ولو أقر أحدها أنة أعتق أحد المبدين ء فى مرضه ‪ .‬ولا يدرى أيهما ‪ .‬فإن‬ ‫التو لكذلث ‪ .‬والاختلاف فيه واحد ‪ .‬ولو شهدا جميما أنه أعةق هذا بعينه ‪.‬‬ ‫وقال أحدهما ‪ :‬أعتق هذا أيضاء فإنه يعتق القى شهدا له ‪ .‬ويسى فىالثلث بينهما‬ ‫ويمتق الآخر ويسعى فى قيمته هيا ‪ .‬والذى شهدوا له ‪ ،‬أولى الثلث من الآخر ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬أما القى شهدوا له بذلك» فكا قال ‪..‬ولا نعم ى ذلك اختلاث ‪.‬‬ ‫أفكر ‪.77‬‬ ‫وأما اللى أفر اتفه أحدها‪ .‬وأ ننكر الآخر ‘ ‪ \.‬نه يسعى لاخذى‬ ‫‪.‬‬ ‫صلبه‬ ‫أقر بثالث‬ ‫لذى‬ ‫فيمته ‪ .‬ويسعى‬ ‫‪ :‬بثلنى نصابه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذلك فى المسألة الأولى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان فى بلره ثلاثة أعبد ث خلفهم أبوه عليه ‪ .‬فأقر أن والده أعتق هذا‬ ‫العبد بل هذا الآخر» بل هذا الثالث‪ .‬فإنهم يتقون جميعا ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أعتق هذاثم بعد سكتة قال‪ :‬أو هذا ‪ .‬فإن الأرل بكون حرا ‪.‬‬ ‫ويعمق نصف الثانى» وثاث الثالث ‪.‬‬ ‫قال أبو الحسن ‪ :‬إذا قال ‪ :‬أعتق أبى هذا ‪ .‬ثم هذا ‪ .‬لا بل هذا ث إنهم‬ ‫يءةةتون جميما ‪ .‬ولا يسمون هم بشىء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعتق من كل واحد الغه ‪ .‬ويسعون بثائى قيمتهم ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يعتق الأو لكله‪ ،‬ونصف الثانىء وثلث الثالث‪ .‬فانظر فيه ‪.‬‬ ‫فقال أحد ورثته ‪ :‬إنه أعتق عبده ك وأنكر بةية‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا مات‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫فرأى بعض الفقهاء الضمان ‪ ،‬على من أقر لورثة ‪ .‬ووصل موسى » فسألوه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر عليه ضمانا‬ ‫فقال ‪ .‬ومحكم ! الرجل يقر } وأنت تلزمو نه الضمان ث كأنه‬ ‫ويعق العبد‪ ،‬و يسمى لبقية الورثة‪ ،‬بالى فهم‪ .‬وإن طلبوا يمينه ‪ ،‬لزءه لهم المين ‪.‬‬ ‫أن ميم قد أعتته ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلينء ورثا من أبيهما عبد ‪ .‬نأفر أحدهما ‪ :‬أن أباه أعتته » وهو‬ ‫صحيح‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬إن أباه حرره ‪ ،‬وهو مريض ۔‬ ‫فقول ‪ :‬يعتق من رأس المال ‪ 2‬إلا أن محضر المدعى البينة ‪ .‬أن أباه أعتقه ‪،‬‬ ‫وهو مريض‪ .‬فيكون من الثلث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬ورث من أخيه مالا ء ورقيتا ‪ .‬نأءتق الرقيق ‪ .‬وشهد منهم‬ ‫اثنان ‪ .‬أن أخاه المالات‪ 2‬أقر أن أحد الوصفاء } اين أعتقهم هذا الوارث ‪ ،‬كان‬ ‫أخوه دةر أنه ولد ‏‪٠‬‬ ‫فأجاز أبو عبدالله شمهادتهما علىأنفسسهما ‪ :‬أنهذا ولد الهالات‪ .‬وأبطلا ‪.‬يراث‬ ‫الأخ منهما‪ ،‬وعتقه هيا ‪ .‬وهما مملوكان » لهذا الى شهدا له ‪ .‬ولا جوز شهادنهما ‪،‬‬ ‫فيا بت من المال والرقيق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أقر بتدبير جارية له © بعد أن باعها » وصارت ملكا لذيره ‪ ،‬فإنما تلزمه‬ ‫فى ماله ‪ .‬وحاول فى خلاصها من المشترى‪ .‬نإن أدركهاء نهى أولى بالتدبير ‪.‬‬ ‫يدركها ‪ 6‬نليوص فى ماله ك بنكا كها ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫التول العاشر‬ ‫فى عبيد المشركين‬ ‫وملكهم وبيعهم‬ ‫وقيل من اشترى عبدا أغت ‪ 4‬لايعرف العربية ‪.‬‬ ‫فإن كان موحدا طابت له ملكته‪ .‬ويأمره بالصلاة ث ويضمربه عليها ‪ .‬نإن ل‬ ‫يغعل ‪ 6‬رجوت أن لايكون عليه بأس ‪.‬‬ ‫وإن ميكن موحدا ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يبيعة فى الأعراب ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن يصلى ‪ .‬ولايةر بالله » فهو مشرك ‪ .‬وما مسه » فهو نجس ‪ .‬وإن‬ ‫أمره بالصلاة ‪ 2‬ولم بره يصلى ‪ .‬وهو يقول ‪ :‬إنه يضلى ء فلا بأس عايه ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إذا لم يصل ‪ ،‬ولم يصم ؤ بيع فى الأعراب ‪.‬‬ ‫وإن قاب عن السيد ‪ 2‬فعل العبد امامى ‪ ،‬من ترك الصلاة ‪ ،‬وااسرقة }‬ ‫والزنا » وشرب النبيذ » والكذب ‪ .‬ليس يحب عليه ذلك ‪.‬‬ ‫ويكره أن يترك مملوكه ‪ ،‬غير متون ‪ ،‬إذا كان بالئًا ‪.‬‬ ‫وإذاكان مجو۔ى » أو غيره ‪ ،‬من ملك أهل الشرك ‪ ،‬عنده أمة مسلمة ‪.‬‬ ‫فطلبت أن يبيعها لا۔اين فلها ذلك ‪.‬‬ ‫وأما الغلام الذكر » فلا بأس على المشرك ‪ ،‬فى إمساآكه ث كان بيسرا ‪ ،‬أو‬ ‫‪.‬‬ ‫أ صو د‬ ‫عبدا‬ ‫‪_ ٧٧١‬‬ ‫ومن صلى من عبيد المشركين ‪ ،‬من أهل الحرب ‪ ،‬أو العهد ك فهو حر ‪.‬‬ ‫ومن لم يصل ‪ ،‬دعى إلى الصلاة ‪ .‬فإن أسلم مواليهم » لم يردوا إلبهم ‪ .‬وإن‬ ‫صلى العبد ع قبل المولى ي فهو حر ‪ .‬و إن صلى المولى ء فبل العبد » فهو عبد ‪.‬‬ ‫وإن تزوج عبد ملم ء بغير إذن سيده ‪ ،‬أمة يهودى ‪ .‬فولدت أولاها ‪٬‬جير‏‬ ‫الذى على بيعهم ث فيمن بزيد من المسلمين ‪.‬‬ ‫ومن كان من أهل الرب } سل له مملوك » فى دار الحرب ‪ .‬باعه مولاه ع‬ ‫فى دار الحرب ء قبل أن خرج المملوك فسل اشترى ء وباعه لرجل مشرك ‪.‬‬ ‫وخرج الملوك » من دار الرب ء قبل أن ‪ 7‬مولاه ‪ 2‬إنه يكون حرا ‪ ،‬بخروجه‬ ‫من دار الشرك ‪ 2‬إلى دار الإسلام فإن كان اشتراه رجل من المسلمين » فشراؤه‬ ‫جاز ‪.‬‬ ‫وإن أسلم للملوك ‪ 2‬فى دار الحرب ‪ .‬وأسلم مولاه } بعده ع قبل خروج المبذء‬ ‫إل دار الإسلام ‪ 0‬نمو مردود على مولاه‪.‬‬ ‫وإن خرج من دار الحرب ‪ ،‬إلى دار الإسلام » من قبل أن يسلم مولاه ‪ .‬ثم‬ ‫أسلم المولى ‪.‬‬ ‫فمن أبى عبد الله ‪ :‬إنه يترك فى بلاد الإسلام ‪ .‬ولا يرد إليه ‪.‬‬ ‫وإن طليه سيده ‪ ،‬أمر ببيعه » إذاكان مشركا ‪ .‬فإن أسلم ع قبل البيم ءنهو‬ ‫عبده ‪ .‬وإن أسدا حيا مسا ي فهو عبده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أعتق لمسلم عبدا يهوديا ى أو نصرانيا ‪ 2‬فلا حربة عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وخرج‬ ‫عبدًا مملوكا مسلذا‬ ‫ناشترى‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ دخل دار الإسلام‬ ‫حرلى‬ ‫ف‬ ‫وفيل‬ ‫به إلى دار الحرب ‪ :‬إنه يعتق منه ‪ .‬والعبد أن يملك مولاه ى ويسيثه ويتتله ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفتهاء ث عن عبيد اللشركين ‪ 2‬من أدل الحرب ڵ إذا أسلموا ‪2‬‬ ‫ولحةوا بالسلمين ‪ .‬ما مز انهم ؟‬ ‫فال ‪ :‬م أحرار » مالم يسدوا مواليهم ‪ .‬فإن أسلهوا ‏‪ ٠‬ردوا إليهم ‪.‬‬ ‫وإن ل خرج العبيد » من دار الحرب ث وسبوا مع مال مواليهم الشر كين ك‬ ‫فهم غنيمة كسائر مالهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ويه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫القول الجادى فعثر‬ ‫فى أم الولد‬ ‫وفيا يلزم من يعتق بسبب ميراثه‬ ‫لا يبن‬ ‫وقال ‪:‬‬ ‫الأرلاد ‪.‬‬ ‫أمهات‬ ‫أ ن أمر هةق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬الت‬ ‫الدى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫ف دين ‪.‬ولا نجعلن فى وصية ‪.‬‬ ‫الفةماء ‪ :‬إن أم الولد أمة )حتى يعةتها صاحبها ‪.‬‬ ‫وقال بعص‬ ‫ومعى ‪ :‬أن أم الولد » إذا كان الولد من سيدها ى فإنم۔ا تعتق » إذا ملكها‬ ‫نيا‪.‬‬ ‫ولدها ‪ 6‬أو ملافث شيث‬ ‫وأما إذا استغرقها الدين ولم يملك منها أحد من أرحامها شيثا ء فإنها تباع‬ ‫فى الدين ؛ لأنها لو أعتقها سيدها فى لارض ‪ .‬وعليه دبن حيط ساله ‪ ،‬لم تعتق ؛‬ ‫لأنه أعتق ما لا؟لاك ‪ .‬كذاك لايرث وادها منهاء إلا مابقى منالدين ؟ لقول الله‬ ‫تعالى ‪ « :‬من بعد وصية وعى بها أو دين » ‪.‬‬ ‫و إنك نت الأمة ‪ 0‬حاملا هن سيدها » فلا تباع ف الدين ‘ إلا أن يستغرقها‬ ‫يفضل شىء ث ن مال الهالك ‪ ،‬بعد‬ ‫والمال الدين ‪ .‬ولا ‪.‬يراث لوارث منها ث إذا‬ ‫دينه ‪.‬‬ ‫وإن ولدت ولد حيا ء بسحق الميراث عتقت ‪.‬‬ ‫ؤ نهى أمة ‪.‬‬ ‫وإن وادت ولدا ‪7‬‬ ‫وقال محمد بنحبوب _ رحه الله _ تباع أم الولد » فى دين المااث ‪ .‬وإنكان إ‬ ‫الدىن ى لا حيط بثمنها » عتةقت حصته ‪ .‬أعتى حصة ولدها منه ‪ .‬ولبةية الورثة‬ ‫يكن ورث من ‪4‬‬ ‫حصتهم » على ولدها ء إن كان ورث هن أ بيه مالا ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫مالا ى استسماها الورثة بمحمصعهم ى مقنيمتها ‪ .‬وذلك فىالأم وحدها ‪ .‬وليسر ذللك‬ ‫فى الأب ؤ ولا غيره ‪ ،‬ممن يعتق بسيبه ‪.‬‬ ‫ومن أفر بأم ولد له ‪ .‬شرقها من رجل ‪.‬‬ ‫فمن هاشم ومسبح ‪ :‬أن الجارية } ترد إلى سيدها وتؤخذ أمان ولد الرجل‬ ‫من رأس ماله ‪.‬‬ ‫ومن وطىء جاريته ‪ .‬فولدتله أولاد أحياء وماتوا قبله‪ :‬إسها أ‪.‬ة مالميمتقها‬ ‫لأن أولادها لم برثوا منها شيثا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬؛إن‬ ‫حاه۔ل‬ ‫‏‪ ٤‬وهى‬ ‫فيهو ت‬ ‫سيدها‬ ‫الأمة الق يطزها‬ ‫المؤثر ‪ :‬ق‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫نقةنها على الورمة ‪.‬‬ ‫فإن ولدت ولدا حيا ‪.‬نقرد عليهم منال‪ .‬ةقةء بقدر ‪.‬يراث ولدها منها‪ .‬و يردون‬ ‫عل ولدها ‪ 4‬حصة من غلنها وخدمنها ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن لسيدها مال واتفقوا وحسبت نفقتها وخدمتها وغلتها۔نإن ولدت‬ ‫ولد حيا » أعتقت ‪ .‬وجمات نفقنها فى خدمتها ‪ .‬وغلتها؟لأنه حسب قيمة خدهتها‬ ‫وحسر نفقتها وغلتها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫فإن فضلت خدمتها ثكأن لولدها حصته ‪.‬ن ذلك ‪ .‬وحسب لها من ثمنها الذى‬ ‫تسمى به ڵ لساثر الورثة ‪.‬‬ ‫وإن فضلت نفقتها » هن خدمتها وغلتها ‪ 0‬دت للورثة ‪ 2‬بتقدر <مة ولدها }‬ ‫من فضل نفقتها ‪ 2‬عن غلتها وخدمتها ‪ ،‬مع ما نسمى به لهم » من قيمة حصتهم » من‬ ‫رقبتها ‪.‬‬ ‫وإن ولدت ولدا ذكرا ‪ 2‬لم يرث معه أحد الورثة الذين أنفقوا عليهسا‪ ،‬ولم‬ ‫يترك المالك مالا غيرها ‪ .‬وقد أنفق عليها الورثة ث من أموالهم »إن عليها أن ترد‬ ‫وللورثة أن يسةخدموها » ما دا‪.‬ت حا‪.‬لا ‪.‬‬ ‫عليهم ما استنفقت‬ ‫وإن أغآت غلة أو وهب لها مال ‪ ،‬أو أوصى لما بوصية ‪ .‬نالوصية ‪ ،‬لما‬ ‫والهية ‪ ،‬نزلة مال سيدها ‪ .‬ويوقف كما يوقف مال سيدها ‪ ،‬حتى تلد ‪.‬‬ ‫‪ 4‬لورثة سيدها ‪.‬‬ ‫نان ولدت ولدآ حا ي عتةت ‪ .‬وكانت غلتها ومالا حيي‬ ‫وتمءةق من ميراث ولدها ‪ .‬ورم إلى سامر الورثة ي مما ورث ‪.‬من أ بيه حصخمم من‬ ‫قيمتها ‪.‬‬ ‫وإن لم يترك أبوه مالا غيرها ى سعت للورثة فى حصتهم ‪ ،‬من قيمتها ‪.‬‬ ‫وإن أستطت ولدا ميتا ‪ 0‬فهى أمة ومالها لورثة سيذها ‪.‬‬ ‫وإن لم يسكن للهالاك مال غهرها وكانت لها غلة ‪ 2‬أنفق عليها من غلتها ‪.‬‬ ‫وإن فضل من غلتها شىء ‪ ،‬وقف إلى أن تضع ‪.‬‬ ‫وإن كان كفافا ء نلا شىء على الورثة ‪.‬‬ ‫وإن نقصت غلتها عن تغنتها ء أنفق عليها الورثة ى تمام ما نتص من غلتها ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨٦٧٢‬‬ ‫وإن قذنت أحدآ » فى حال حلها ‪ 2‬أو قذفها أحد ‪ .‬فولدت ولدا حيا ى إنه‬ ‫لا حا عليها ؟ ولا محد قاذفها ‪.‬‬ ‫فعليها نصف الحد‪.‬‬ ‫وإن شربت خرا ‪ 2‬ثم ولدت‬ ‫وإن جرحت ڵ لا قصاص لها ‪ .‬ودية جرحها ‪ :‬دية أمة ‪ .‬وهو لورثة سيدها‪.‬‬ ‫فدية الزيادة ث دية <رة‪ .‬وهى له_ادون‬ ‫وإن زاد الجرح؛ بدها ولدت‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫وإنكانبها أحد من الورثة ‪ .‬وهى حامل ‪ ،‬عتقت ‪ .‬ووقف الن ‪ ،‬كا يوقف‬ ‫مال م‪.‬ذها ‪.‬‬ ‫الفن م عءتقت ي بسبب الو لد ص بطل عنها ما !ق ‪.‬ن‌الغن ‪.‬‬ ‫وإن أدت ض‬ ‫إن لم تؤد شيئا من الن ‪ ،‬حتى ولدت ء فلا شىء عليها من المن ‪.‬‬ ‫وإن أستطت ولدا ‪.‬يةا ء نهى مكانبة ‪ .‬وعليها المن تؤديه إلى الورثة ‪.‬‬ ‫وإن أدت الن » أو بعضه ‪ .‬ثم ولدت ى رد عليها حصة ولدها ‪_ 0‬ا أدت ‪.‬‬ ‫ويكون لسائر الورثة حصعهم س مما أدت ‪.‬‬ ‫وإنكان الذى أدت ع أقل من حصص الورثة ث زادتهم تمام حصعمم ث من‬ ‫مير ‏‪ ١‬ث و لدها ‏‪ ٠ ٤‬ن أبيه ‪.‬‬ ‫ؤ و لو‬ ‫تله‬ ‫ك ة‪,‬ل أن‬ ‫مكانيتها‬ ‫ك أن يرد عليها ك ما أدت‪.‬ن‬ ‫ولبس على ولدها‬ ‫من أ‪٫‬يه‏ مالا ‪.‬‬ ‫ورث‬ ‫ك ق‬ ‫< يقصر الملاة‬ ‫سيدها‬ ‫وقدكان‬ ‫منه‬ ‫حامل‬ ‫سيذها ‪ .‬وش‬ ‫مات‬ ‫و إن‬ ‫القرية التى مات فبها ‪ .‬وفيها بض ورثة المالك ‪ ،‬يت الملاة ‪ .‬أتقدمر ؟ أم تم ؟‬ ‫‏‪ ٧٣٧٣‬س‬ ‫قل ‪ :‬إذاكانت فى قرية ء يتم فبها بعض الورثة ‪ .‬ويتصر فيها بعضهم ى فهى‬ ‫تم‪.‬‬ ‫فإن لم يكن أحد من الورثة » فىتلكالةر ية ك بالصلاة } فإنهاتقصسر ‪ .‬وتصلى‬ ‫حماها ‪.‬‬ ‫نضم‬ ‫ت‬ ‫)<‬ ‫الورثة‬ ‫صلاة‬ ‫فإن ولدت ولدا حيا » صلات صلاة نفسها ‪.‬‬ ‫وإن أ۔تطت ڵ ولم تعتق ء فإنها تصلى بصلاة الورثة ‪.‬‬ ‫بمصهم ‪ .‬فالتام أولى ‪.‬‬ ‫الصلاة ء ويفر‬ ‫لو رة ‘ د‬ ‫مضض‬ ‫وإن كان‬ ‫كفارة ؛ فلا محرز ده } و لو أ۔‪:‬تطت ‪.‬‬ ‫وإن أعتقها امض عن‬ ‫وإن لم تكن بين شركاء ء فأعتتها الوارث كفارة ‪ ،‬فى حال حملها ‪.‬‬ ‫‘ أجرزأته عن الكفارة ‪.‬‬ ‫ولدا ‪7‬‬ ‫وأسقطت‬ ‫‪ .‬انقضى الى عن أااؤثر ‪-‬‬ ‫محرزىُ عءنالكفارة‬ ‫وإن ولدت ولدا حا ‘‬ ‫‪.‬‬ ‫اره‬ ‫ح‪4‬‬ ‫ر‬ ‫وعن تحد بن محبوب _ رحه الله وعن رجل له أم ولد ‪ .‬فضمربها وقذفها‬ ‫بالزنا ‪ .‬نأنامت شاهدى عدل ‪ :‬أنها حرة ء فى الأصل أو عتيقة ‪ .‬ذإذا شهد بهذا‬ ‫من باعها له‬ ‫ويرجع هو عل‬ ‫‪.‬‬ ‫مثلا‬ ‫صذاف‬ ‫‪ .‬ولما عليه‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٤‬فرق‬ ‫عدل‬ ‫شاهدا‬ ‫قذفها ‪ 0‬وهى‬ ‫كان‬ ‫قذفه إياها ئ إذا‬ ‫عأ۔‪٨‬‏‬ ‫اشتراها مخه وذ ‪ .‬ولا حد‬ ‫بالامن ك الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫و ددرأ عنه الد بذلاكث‬ ‫ف ملكه‬ ‫وهن روج أم وده فولد لها أولاد © إسهم رقيق له ى بجيع منهم ما يغاء ‪.‬‬ ‫ويب ما يشاء ويثق‪ .‬وهى بمنزلتهم‪ .‬روى ذلك عن على وابن عباس وجابر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى بيم أم الود ‪.‬‬ ‫أجاز قوم بيعها ك ولوكان لسيدها منها أولاد ‪ .‬وأكثر أهل عمان » على‬ ‫هذا القول ‪.‬‬ ‫وحرم آخرون بيعها ‪.‬‬ ‫وكره آخرون بيمها بلا تحريم ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ .‬بيعها جائز حي ولدها ‪ ،‬أو مات ‪.‬كان سيدها غذيا ص‬ ‫أو معسرا ؛ لأن الدلالة لم تقم على حرمتها بالولادة ‪ .‬وواكانت الولاهة توجب‬ ‫زوال رقها » ل بحجز اسيدها أن يطأها ‪ ،‬إلا بنكاح جديد ‪.‬‬ ‫وفى موضع ‪ :‬وأجمهوا على جواز بيع الأمة ث قبل أن محمل من سيدها ‪.‬‬ ‫م أجمعوا أنها لا تباعء إذا ملت منه‪ .‬وقد مضى الاختلاف ف بيعها إذا ولدت ‪.‬‬ ‫وعند أ كىثر أهل عمان ‪ :‬أنه جاز بيعها ‪ ،‬إذا لم يكن على ولدها ضرر‬ ‫فى بيعها ‪.‬‬ ‫وروى بعض عخالفيدا ‪ :‬أن بعض المحبة أو الةابمين‪ ،‬أجاز بيم الحامل » إذا‬ ‫اسقثنى السيد ى ما فى بطنها من ولد ‪.‬‬ ‫وأجمع الناس على جواز وطء أم الولد لسيدها » بعد وضع حلمها منه ‪ .‬وعلى‬ ‫أن له أن بجؤرهاء ممن شاء ‪ .‬وعلى أن الزكاة لاتحب لها ‪ .‬وأن زكاة الفطر تجب‬ ‫عنها ‪ .‬ووصيتها لا تجوز ‪ ،‬إلا إذن سيدها‪ .‬وإن أعتتها عققت ‪.‬‬ ‫ولها أن تصلى مكشوفة الرأس‪ .‬وله أن بزوجها بمن شاء ؛ لأنها أمته ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫وهن تزوج أمة ‪ .‬وولدت منه أولاد ‪ 2‬شم اشتراها ‪ .‬فله بيعها ‪ .‬وأرلاده منها‬ ‫مولى الأمة ء إذا كانوا ولدوا قبل الشراء ‪.‬‬ ‫إوذا وطىء رجل أمة من نساء الغنيمة ‪ ،‬قبل قسمها وهو من أهل الغنيمة ‪.‬‬ ‫وحمات منة كانت أم ولد له » لتعلق حقه فى الننيمة ‪ .‬ولو أنه أعتتها عتقت ‏‪٠‬‬ ‫نعةق ‪ .‬ويلزمه الحد }‬ ‫يكن من أهل النذيمة }‬ ‫وكانت قيمتها فى حصته ‪ .‬وإن‬ ‫من وطئها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬إذا مات سيدها وله ورئة غير ولدها ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ فى أم الولد‬ ‫فقول‪ :‬إذا خلف الهالك مالا لته الورثة‪ ،‬بمقدار حصتهم من أمه‪ .‬وتذعب‬ ‫حصةه بميرانه » وت‪٨‬ون‏ حرة‪.‬‬ ‫و إن لم خلف مالا‪ ،‬لم ياحتوه بشىء ؛ لأنه لاحرم له فى التق ؛ لأن سبب‬ ‫العتق من غيره ‪.‬‬ ‫وقرل‪ :‬إنهم لايلحةونه ‪ .‬كان له مال‪ ،‬أو لم يكن له مال ‪ .‬خلف الوالد مالا‪،‬‬ ‫أو لم مخلف مالا‪ .‬وتعتق أمه بسيبه ‪ .‬و‪.‬يراثه منها؟ لأنه لايستقنم أن هةق بضمها‬ ‫ويسترق بعضها ‪ .‬ولا يلزمه هو شىؤ ؛ لأنه هو ل يدخل عليهم ضررا من فه۔له ‪.‬‬ ‫وإنما كان ذلات من نعل سيدها بهاك و لو أن الهالك؛ أعتتها فى حياته » لعتنت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ليس على ولدها ‪ 2‬أ كثر من ميراثه » من أبيه؛ ولساثر الورثة‬ ‫أ ‪٫‬يه‏ ‪ 6‬فإن‬ ‫ورثه هن‬ ‫ولدها الذى‬ ‫مال‬ ‫‏‪ ٤‬هن‬ ‫منها‬ ‫ك هن‬ ‫حصه مم‬ ‫مدر‬ ‫‘‬ ‫يأخذوا‬ ‫أن‬ ‫_‬ ‫‪٨ ٠‬‬ ‫حصح۔‪‎‬‬ ‫نتص ذلك عن رفاثهمك اسة۔عوها فى بقية ثمنها ‪ .‬وليس عليه مخليصها ث بعد ميراثه‬ ‫من أبية ‪.‬‬ ‫ومن جواب عمر بن الفضل ‪ -‬فى رجل» ورث أمه وإخوته لأمه ‪ .‬وله إخوة‬ ‫حسب علميه أمه و إخوته فى <متقه ي حتى لايبق له‬ ‫‪ .‬فنرى أنه‬ ‫يوارونه فى أه‬ ‫ميراث ‏‪ ٠‬ويستسعيمم الورثة بقدر الذى ي‪+‬مى من الةيمة ‪.‬‬ ‫وكذلك قال هاشم ‪ :‬إن على الولد أن حسب عامه أمه وإخونة من حصته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا محب عليه إلا أمه ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل‪ ،‬كانت له جاريةء نأصاب منها ولدا » وكان له من غيرها ولد‪.‬‬ ‫هلك ‪ ،‬وترك مالا ‪ ،‬ثم لم يطلب إليه ولده » من غير الجارية قيمة الجارية إلى‬ ‫وهلكت الجارية ى وتركت شيا ‪ 7‬وطلب من بهد موحهاء‬ ‫أن هلك أخوه‬ ‫وقال‪ :‬أعطو ى ميرانى ‪ ،‬من قيمة الجارية ث وليس لها وارث ‪ ،‬إلا جنتها ث إنه‬ ‫ٍ يس له اليوم قيمة ولا فيا كان لها ؛ لأنه لم يطلب ذلك حتى ماتت ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و به ‏‪ ( ١‬و ‪ ,‬يق‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫ف إقرار الأمة إالكة‬ ‫وللا أ و لاد‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله فى زتجية سوداء ‪ ،‬أقرت على نفسها ‪ :‬أنها‬ ‫ملوكة ‪ .‬ولما أولاد بالغون ع أو غير بالنين ‪ .‬وقالوا ‪ :‬هذه تقر على نفسها ص حتى‬ ‫نسكون تحن مماليك ‪ .‬وليس كما تقول هى ‪ :‬إن إقرارها على نقسها بالعبودية ‪,‬‬ ‫لا يجوز إلا عليها‪ .‬ولا يجوز على أولادهاء الذين ولدتهمء قبل إقرارها بالعبودية‪.‬‬ ‫وهم أحرار ع حتى تصح البينة العادلة ‪ :‬أنها أمة ‪ .‬وهؤلاء الآأرلاد أرلادها ‪.‬‬ ‫ولدتهم فى ملك الذين شهدت همم البيدة بالأمة ى كانوا بالنين ث أو غير بافين ‪.‬‬ ‫والليراث _ إذا منصح العبودية ى على الأولاد _ هم ‪ .‬وميراث من مات منهم هم ‪.‬‬ ‫وحبس الحا كم ى ميراها من ولدها ث إلى أن تعتق ى أو تموت ‪ ،‬أو تشترى‬ ‫به © إذا بيعت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أقرت الأمة ‪ :‬انها مملوكة لفلان ‪ .‬ولهما أولاد بالفون ‪ ،‬مةرون ‪:‬‬ ‫أنهاهى أمهم ‪ .‬ويةولون ‪ :‬إنها <رة ‪ .‬فهم مماليك » لمن أفرت هى أنها مملوكة له ‪.‬‬ ‫وليس نرى أن يكون أولادها مماليك ‪ .‬وم بالذون ؛ إلا أن يقروا بذك ‪ ،‬أو‬ ‫يصح عليهم ‪.‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬أهم أحرار ‪ ،‬ولو أقروا أنها أمهم ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٦‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧‬ثان )‬ ‫‏_ ‪_ ٨٢‬‬ ‫وهم‬ ‫وقول ‪ :‬إن أولادها الصنار ء القول قولها فيهم ‪ 2‬إذا كانوا فى يدها‬ ‫ماليك لولاها إن بلغوا ‪ .‬وادعوا أنهم أحرار ‪ .‬وأنكروا أنها ليست بأمهم‪،‬‬ ‫كان القول قولهم فى ذلك ك حتى يقم المدعى لهم ‪ ،‬بينة ‪ :‬أنهم عبياه ‪.‬‬ ‫ث ولو أقروا ‪ :‬أنها‬ ‫وقول ‪ :‬إذا بلنواث وأنكروا المبو دية } ل يثبت عليهم‬ ‫أمهم ‪ .‬ويعجبنى هذا القول ‪.‬‬ ‫وعن أب على _ رحمه الله _ ف رجل أعتق أمة له غائبة ‪ .‬جاءت بعد سةين‬ ‫بأولاد نأراد اللمتق أخذهم ‪ .‬فقالت أمهم ‪ :‬ولدهم ع بعد أن أعتتنى إن القول‬ ‫فيهم قولهم ‪ ،‬إلا أن تصح لهءةق بينة‪ :‬أنها ولدتهمڵ قبل العتق ‪ .‬إلا فهم أحرار‪.‬‬ ‫والله عل ‪ .‬وه القوفهق ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى الشهادة فى العتق‬ ‫والنية فيسه‬ ‫وفل إذا شد الشهو د ‪ :‬أن نلانَا أعتق أحد عبيذه ‏‪ ٤‬ف وصيته‪ .‬وسماه لها‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ثلثه‬ ‫همن كل واحد‬ ‫إنه دعت‬ ‫(‬ ‫‪ .‬وعبيمذده ثلاثة‬ ‫إسمذ‬ ‫أو‬ ‫وأسدناه‬ ‫فى ثانى قيمتة ‪.‬‬ ‫قيمته ك‬ ‫أدع‬ ‫ويسعى ق ملائمة‬ ‫مهن كل وا حل ربعه‬ ‫‏‪ ١‬أر ‪٫‬عة‏ ً عةق‬ ‫وإن ‪3‬‬ ‫إنك نت قيمهم سواء ‪.‬‬ ‫وأكثرم قيمة ‘‬ ‫و إن اخةلذت قيمهم ‘ أخذ شن أقلهم فية } نقدر قي۔ته‬ ‫بقدر قيمته ‪ .‬فيتسع بينهم » على قدر قيمنهم ‪.‬‬ ‫و إكنان له عبدان ‪ .‬فشهد الشهود ‪ :‬أنه قال ‪ :‬إن هذا حر ء أو هذا ‪ .‬فإن‬ ‫غيرها ‏‪٠‬‬ ‫له مال‬ ‫نكن‬ ‫إن‬ ‫اهه ك‬ ‫من كل واحد‬ ‫ويهتق‬ ‫‪.‬‬ ‫شهادنهم جاثزة‬ ‫وإنكان له مال غيرها نفرج أحدها من الناث ‪ ،‬عتق من كل واحد منهما‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫زصفمة ‪ .‬ولبس لاو رثة أن يعتقوا أحذهما ء وبمسكوا‬ ‫أو هذا ‪ .‬وحا خرجان هن‬ ‫ولو شهد الشهود ‪ :‬أنه فال لفلان ‪ :‬بدى هذاا‬ ‫لأن المتق‪ ,‬وم‬ ‫؛‬ ‫هذاكا اعتق‬ ‫‏‪ ٠‬و لبس‬ ‫أما شاءوا‬ ‫يعطوا‬ ‫لاو رثة أن‬ ‫‪ 4‬كان‬ ‫الثألث‬ ‫فهما جينا ‪.‬‬ ‫وقال مد بن محبوب ‪ ،‬وأبو مروان‪ :‬نإكان أحدهما أكثر ثمنا من الآخر‪.‬‬ ‫قالورثة والموصى له ث شركاء فى العبدين ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لا‪.‬ثبت هذا فى الوصية ‪ ،‬حتى يسمى بأحدهما بميةه‪ ،‬أو نشيد البينةك‬ ‫بمتق أحدهما بعينه ‪ .‬ولم يهرفوا ذا الساعة ‪ .‬فقول ‪ :‬له الأقل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له نصف هذا ‪ .‬ونصف هذا ‪ .‬فإذا شهد شاهدان ‪ :‬أنه أوصى بعتق‬ ‫سالم وقيمته أ لف دهم ‪ .‬وهو الثلث وشهد الورثة‪ :‬أ نه رجم عن ذلك ‪ .‬وأوصى‬ ‫بعتق آخر ‪ .‬وقيمته خسيائة » أجيز عتق الأول ‪.‬ولايصدق الورثة فى سالم ‪ .‬ويت‬ ‫الآخر أيضا بإقرار الورثة ‪ .‬ويكون من الثاث الحصص ‪.‬‬ ‫وإن لميكن للمومى مال غيرهما ‪ .‬فالناث يتم بينهما ء على ثلاثة ‪ .‬فيعتق‬ ‫من صاحب الألف ثلثه ‏‪ ٠‬ويسى فى لئيه ‪ :‬ويءةق من صاحب اةجيائة ثلثه ‪.‬‬ ‫ويسعى فى ثلثيه ‪` .‬‬ ‫وكذلك لو شهدوا ‪ :‬أنة أعتقنلاتا ‪ 2‬إن حدث به حدث ‪ ،‬فى مرضه ء أو‬ ‫‪ 1‬سقمره هذا‪ ..‬وشهدوا ‪ :‬أ نه مات } فى ذلك السفر ‪ .‬وشهد آخران‪ :‬أ نه رجع من‬ ‫ذلك السفر ‪ .‬فات فى أهله ‪ .‬فإنى أجيز شهادة المتق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫كنفارة فةل ‪ 4‬أو صوم } أو‬ ‫دهن أراد أن يعةق عبدا له ى نوى أ نه يعققه ع‬ ‫صلاة ‪ ،‬أو اعتكاف ء أو يمين ى أو ظهار ‪ ،‬أو إيلاء ي أو قربة إلى الله تعالى ‪.‬‬ ‫فالةول قرله » إذا قال ‪ :‬نويت‬ ‫قيل ‪ :‬ومن كان له عبيد ‪ .‬فقال ‪ :‬أنت حر‬ ‫نلائا‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫فالةول‬ ‫وإن قال ‪ :‬فلان حر ‪ .‬واس غلامه كذلك ‪ .‬ثم قال ‪ :‬نويت غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫غلامه‬ ‫‪ .‬ولا يهةىق‬ ‫إسمه‬ ‫قوله ‪ .‬م“عمعه العيذ ك أو‬ ‫وإن قال جاريته ‪ :‬إن ولدت ولدك حر ثم فال‪ :‬نوت ما فى بطنها ذلك ء‬ ‫فله ندته ‪.‬‬ ‫فإن مات ء ولم يعم له نية ‪ .‬وأرسل القول إرسالا ‪ .‬فنخاف أن يتحر ركل‬ ‫ولد تلره ‪.‬‬ ‫ومن قال لنلامه ‪ :‬اذهب نازع فلانا إلى الحاكم ‪ .‬نإذا خفت أنبحكعليك‪.‬‬ ‫فقل ‪ :‬إنى حر ع فإنة لا يمةق الساعة ‪ ،‬إلا أن ينازع ويقول ‏‪٠‬‬ ‫بإن احتج العيد ‪ .‬فقال ‪ :‬عنيت أن أفول ‪ :‬إف حر ‪ .‬أى أنا لبس لك أنت‬ ‫فهو إلى قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫ومنكان مريضا ‪ .‬نقال فى مرضه ‪ :‬إذا مت ففلامى حر ‪ .‬شم عوفى ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬إذا مت من‌مرضى هذا ‪ .‬فقوله ذلك تام‪ 2‬إلى أن يموت ‪ .‬ولا ينتفع‬ ‫بفيته ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ويه القوفيق ‪.‬‬ ‫فى الدعاوى فى المةق‬ ‫العاق‬ ‫وغير ذلك من ضروب‬ ‫وقيل فى رجل » قال لغلام ‪ : 4‬أنت حر ث إن مت فى رمضان ‪ .‬وقال لآخر‬ ‫نماء ه_ذا بشاهدين } شهدا ‪ :‬أنه مات‬ ‫غيره ‪ :‬أنت حر ؤ إن مت‌ف شمبان‬ ‫فى شعبان ‪ .‬وجاء هذا شاهدين » شهدا ‪ :‬أنة مات فى رمضان ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬يكون حكه ميتا فى شعبان ؛ لأنه قد صح موته ‪ .‬ولا تجوز حياته ‪،‬‬ ‫بعد صحة موته ‪ .‬ويعةق الذى أحضم البينة ‪ :‬أنه مات فى شعبان ‪ .‬ولا يتق الذى‬ ‫أحضر الدنة ‪ :‬أنه مات فى رمضان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يعتق أحدهما ؛ لأن الشهادة متهاةرة ث لا تقبل ‪ .‬ومحكم عوت‬ ‫الرجل على حال ؛ لأنه قد صح موته ‪.‬‬ ‫و إن شہد شاهدان ‪ :‬أنه قد أعمق لا ‪ 4‬إن حدث به حدث موت“فىمرضه‬ ‫هذا » أو سفره هذا ‪ .‬وشهدا ‪ :‬أنه مات فى ذلث السفر ‪ .‬وشهد آخران‪ :‬أنه رجم‬ ‫من ذلاك السفر ‪ .‬فات فى أهله ‪ .‬فشهادة العتق جاثزة ‪.‬‬ ‫وإذا قال الر جل لمبده ‪ :‬إن مت ‪.‬من مرضى هذا ى أ نت حر ‪ .‬وشهد على‬ ‫ذلك شاهدان ‪ .‬وقالا ‪ :‬لا ندرى ‪ .‬أمات من ذلك المرض س أم لا ؟‬ ‫فةال العيد ‪ :‬مات من ذلك الارض ‪.‬‬ ‫وقال الورنة ‪ :‬بل صح وبرىء ‪.‬‬ ‫يهم ‪.‬‬ ‫الورنة < مع‬ ‫«الةول قول‬ ‫‏‪_ ٨٧‬۔‬ ‫وإن قامت ‪٫‬يفة‏ للعبد ‪ .‬وبينة لاررنة ‪ 3‬على دعاويهم ‪ .‬نبينة العبد أولى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مت من مرضى هذا ‪ ،‬نفلان حر ‪ .‬وإن برئت منه ‪ ،‬ففلان‬ ‫آخر حر ‪.‬‬ ‫فقال العبد ‪ :‬قد مات مته ‪.‬‬ ‫‪ :‬قد برىء منه ‪.‬‬ ‫وفال الآخر‬ ‫فالقول فى هذا ء قول الورثة ث ‪.‬م أيمانهم ‪.‬‬ ‫وقيل عن أب سعيد _ رحمه الله _ فى رجل شهد عليه شاهدان ‪ :‬أنه أعتق‬ ‫عبده ‪ .‬غلف بعتق عبد له آخر ‪ :‬لقد شهدا عل؟ باطل ‪ .‬فيخةاف فى عتق عبده ك‬ ‫‪ :‬أنه ما أعتق ع‪,‬ذه هذا الذى شهدا عليه دهتمفه ‪ .‬لا‬ ‫فإن <لف‬ ‫وطلاقه زوحةه‪.‬‬ ‫يتق عبده بذلك ء فى الكم ‪ .‬ولا أع فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫إنها‬ ‫‪:‬‬ ‫فمااتث‬ ‫‪.‬‬ ‫الا كم‬ ‫مع‬ ‫حصرت‬ ‫ك‬ ‫سوداء‬ ‫امرأة‬ ‫ف‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫وعخه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كانت ملوكة ‪ .‬وأعءةةقت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هى فى الكم مملوكة ؛ لأنها مقرة بالملكة ث مدعية بالممق ‪.‬‬ ‫وقيل فى عبد » ادعى الحرية‪ .‬سكاف البينة على دعواه ‪ .‬فأتى بشاهد واحد‪.‬‬ ‫عبد ك‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫‪ .‬نإن دينها ف رقبة الميد‬ ‫‪ .‬نزعها‬ ‫عين شاهذه‬ ‫ان العبد < ضرب‬ ‫ح‬ ‫لا تثبت له الحر ه ‪.‬‬ ‫ورث الشاهد ؛‬ ‫‪7 .‬‬ ‫‪ :‬أنه منصوب‬ ‫رجل ‘ على مال رجل‬ ‫وكذلك إذا شد‬ ‫ذلك الرجل ؛ إنه ليس له أن يأكل ذلك المال ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٨‬‬ ‫ومن شهد على علموك ‪ :‬أنه حر ‪ 7 .‬انتقل ذلك المملوك لاشاه_د من المشهود‬ ‫عليه بإرث س أو غيره ‪ :‬إنه لاجوز له أن يتما‪ .‬كه وهو حر ‪ ،‬حين استحقه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من شهد عليه رجلان عدلان‪ :‬أ نه أعتق غلامه نلانا ‪ .‬لف بطلاق‬ ‫امرأته » وعتق عبيده ‪ :‬لةد شهدوا علميه بباط۔دل ‪ .‬اكهت‪:‬ه المرأة والجيد ‏‪ ٠‬فق‬ ‫ذلاك اختلاف ‪ .‬وما نقوى على إخراجهم مده ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬عندى يعتق عبيده ‪ ،‬ونطاق نساؤه‬ ‫وقيل رجل أشهد اذلامه ‪ :‬أ نه خ_دمه ‪ .‬فإن احتاج إلى بيعه باعة ‪ .‬ه إن‬ ‫بحتج إلى بيعه » فإنه حسر ‪ 2‬إذا مات ! أو قتل ‪ .‬فله ما اشترط لفقسه ولاغلام‬ ‫ما اشترط له ‪.‬‬ ‫و إن شهد شاهد ك على رجل ‪ :‬أ نه دبر غلامه ‪ .‬وشهد آخر ‪ :‬أنه أعتقه » فهو‬ ‫مدير ث يعتتى ‪ 2‬إذا مات السيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن فال ‪:‬كل مملوكة له حرة ث إلا أمهاتأولاده } عتقنكلمن } إلا أمهات‬ ‫أولاده ‪.‬‬ ‫يصدق فى ذلك ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هذه أم والدى !‬ ‫فإن كان عند كل واحدة ولد مقال ‪ :‬ولد هذه منى ڵ ورلد هذه هنى ‪ 2‬نإن‬ ‫ولا يهمرن إما ‪ ،‬بمد أن‬ ‫الجوارى يعتةن ‪ .‬ولا يصدق ء على أمهات أولاده‬ ‫مح عتقهن ‪ .‬ويثبت نسب أولاده "نه ‪ .‬ويعتقنں حتى يعلم أنهكان يدعىأولاده ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬منه‬ ‫قبل‬ ‫‪_ ٨٨٩ -‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كل مملوكة له حرة ‪ 2‬إلا خراسانية ‪ .‬ثم قال‪ :‬إلا اثنةين منهن ص‬ ‫أو أ كثر خراسانيات ‪ ،‬فهى مثل الأولى ‪.‬‬ ‫وله ‪ .‬ومحب أن بكون هو المدعى ‪ .‬ويمتةن كلهن »حتى‬ ‫‪ :‬إن القول‬ ‫وةول‬ ‫‪.‬‬ ‫أصح دءواه‬ ‫وإن قال ‪:‬كل جارية له ح۔رة ء إلا جارية بكرا ‪ .‬ثم قال كلهن أبكار ‪.‬‬ ‫فالقول قوله ؛ لأن الجوارى فى الأصل أبسكار ‪ ،‬حتى يصح انتقالهن عن حالهن ‪.‬‬ ‫فإن وجدن ثيبات ‪ ،‬فقد أصابهن هذا ‪ 2‬بعد يمينه ‪ .‬فالتول قوله ؛ لأن‬ ‫الجموارى أبكار » حتى يعلم غهر ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كل جارية لى » لم تلد منى ‪ ،‬فهى حرة ‪ .‬ثم قال ‪ :‬ولدن هنى » ل‬ ‫يصدق ‪ .‬وعليه البينة ‪.‬‬ ‫أطأها البارحة ى غير خياره ء فهى حرة‪ .‬ح قال ‪:‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كل جارية »‬ ‫‘ إلا بصحة ‪ .‬والقول قولان ‪.‬‬ ‫صدق‬ ‫خياره ‘‬ ‫قد وطأت هذه ‪ .‬وهذه‬ ‫وإن قال لغلامة ‪ :‬إن م أضربث الليلة فأنت حر ‪ .‬نقال ‪ :‬إنه ضربه ‪.‬‬ ‫وقال النلام ‪ :‬لم يضربنى ‪ .‬فالقول قول الغلام ‪ .‬والبينة على المولى ‪٨‬اضذرب‏ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البينة على العبد ‪ :‬أنه لم يضذربه ‪ .‬مم يتق ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٠٨‬‬ ‫مر به ‪ .‬و إن كان اعنذ انتضا‪ :‬الال‪.‬‬ ‫إن أعجز البينةك استحاف بالله ‪ :‬أنه قذ‬ ‫فالقول قول ال‪.‬بد ‪ 6‬مع عينه ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كل جارية ل حرة ‘ إلا جار ية اشتريتها هن نلان ‪ ,‬عتتن كامن ‪.‬‬ ‫ولايصدق إلا بالبينة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫««‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٩ ١ --‬‬ ‫القول الخامس عثر‬ ‫فى عتق الوالد عد ولده‬ ‫وإفرار الولد أن أباه أعتق أحد مماليكه‬ ‫والانتفاع المعتق‬ ‫قال حمد بمنحبوب _ رحه الله _ ‪ :‬إن عتق الوالد امبد الوي ‪ ،‬جوز » ولو لم‬ ‫ينتزعه ؟ لأن فى ذلاك شبهة ‪ .‬فإذا وقوت الشبهة ء فالرية أولى ‪.‬‬ ‫وهو قول أف لاؤ تر _ رجه الله ۔ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ | :‬نه لاجحوز عتقه » حتى ينتزعه‬ ‫وقول ‪ :‬انتزعه ‪ ،‬أو لم ينتزعه ‪ .‬فلا يجوز عتقه ؛ لأن الانتزاع غير مزيل‬ ‫اال الولد } إلى والده )حتى يتمافه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا محجوز عتقه » إلا فى لازم على الوالد ‪ .‬ولا يقدر عليه ث من غيرمال‬ ‫الولد ‪ .‬وهو قول مونى بن عل _ رحمه اله _ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز فيا يلزم الوالد » إذا لم برد به ضررا لاود ‪ .‬ولو وجد الوالد‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫‪ 6‬من‬ ‫ذلاکف‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪.‬لذ‪٥‬‏‬ ‫ماله ك بةدر ‪3‬‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫يععلى ابنه‬ ‫ويؤمر الوالد أن‬ ‫إن لم يكن لاوالد مال » سعى المبد لاو لد بثمغه ‪ 0‬وعمقه تام ‪.‬‬ ‫فى رجل؛ أعطى ابنه عبدًا محق ‪.‬واسقثنىخدمتهء‬ ‫وعن أ ‪ 1‬على _رحه الله‬ ‫‪5‬‬ ‫حتى يموت ‪ .‬فلما حضره الموت } أعتق المبد ث إنه لا يجوز عتقه ء إلا أن يكون‬ ‫أعققه محق ‪ .‬وكان محتاجا إايه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩٢‬‬ ‫وأما إن أعتق عبد ولده © إنه لايق ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬غ_لامه لابغه‬ ‫عن جابر بن زيد _ رحمه الله _ فى رجل‬ ‫وى الأثر‬ ‫ما عاش ‪ .‬فإذا مات ابنه ‪ 2‬فهو حر ء فلا مات ابنه ‪ .‬فينان أنه حر ‪ .‬نتزوج‬ ‫امرأه حرة ‪.‬‬ ‫قال جابر ‪ :‬هو عبد لورثة الابن ‪ .‬وامرأته بالخيار _ إن شاءت ‪ ،‬قرت ههه ‪.‬‬ ‫فارقةه ‏‪٠‬‬ ‫وإن شاءت‬ ‫وفى جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫أ تلفه ‪.‬‬ ‫أعتق عبد ا بنه » عتق ‪ .‬وقد‬ ‫ومن‬ ‫وإن نزعة من ابنه ‪ .‬ثم أعمقه الابن والاب ‪ ،‬عتق أيضا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬هن أعتق مملوكا » لوحه الله تعالى ى فلا يستخدمة بأجرة »‪ .‬ولا بغير‬ ‫أر اد ‪4‬‬ ‫إذاكان قد‬ ‫‪“0‬من أمر الدنيا <‬ ‫أجرة ئ ولاينتفع منه بقايل ذ ولامكمثير‬ ‫وجه الله تعالى ‪.‬‬ ‫للمهة‪:‬ق » وجر مذه‪ 1.‬له ‪ 2‬لمتى‬ ‫‪ 2‬له ‪7‬‬ ‫استخدامه‬ ‫إنه إذا كان ف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫الأجرة ‘ أو غيرها ‪ .‬فلا بأس ‪.‬‬ ‫ستمهله ‪ 2‬لا بأس ‪.‬‬ ‫عير أن يأمره } ولا‬ ‫الديد برأره ن‬ ‫وإن عل‬ ‫‏_ ‪_ ٩٣٨٣‬‬ ‫وإنكان العبد » يعمل بالأجرة فعمل له ۔كا عمل لغيره { وأوفاه الأجرة ‪،‬‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫‏‪ ٤‬بريد ره الآخرة‬ ‫اله ثمال‬ ‫لوحه‬ ‫<‬ ‫غلابا‬ ‫أ ءعةفق‬ ‫‪ :‬هن‬ ‫وقال أبو زياد‬ ‫‪ .‬وبه الةونيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫من ماء‬ ‫‏‪ ٤‬قدح‬ ‫من يده‬ ‫لا يشرب‬ ‫ك‬ ‫الآخرة‬ ‫» »‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫بااللك والنسب‬ ‫هن ‪72‬‬ ‫ف‬ ‫واختلف فى من يعتق على الرجل ‪ ،‬إذا ملكه من أرحامه ‪.‬‬ ‫ولايعتق عليه ‪ 0‬هن‬ ‫فقول ‪ :‬يتق عليه كل من محرم عليه ن۔كاحه بالنسب‬ ‫وله بيعه واستخدامه ‪.‬‬ ‫محرم نكاحه عليه بالصهر‬ ‫واختلفوا فيمن يحرم عليه ن۔كاحه بالرضاعة ‪.‬‬ ‫قال بعض الفقهاء ‪ :‬من هلك أخاه من الرضاعة » عةق عليه ‪ .‬ولايملكه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايمتق بملكه ‪ .‬واكن يستخدمه ‪ ،‬ولا؛بيعه ‪ .‬فإن باعه تم بيهه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز بيم الأخ من الرضاعة فى الدين ‪.‬‬ ‫وقول الوضاح من عقبة ۔ فى من ملك إخوته من الرضاعة‪ :‬إنه يستخحدممم‪.‬‬ ‫ولا يهم س ولو كان عليه دين ‪.‬‬ ‫ول يباعوا ‪.‬‬ ‫وقال عبد المقتدر ‪ :‬ومن ملك ابن عمه وابن خاله ى استخدموا‬ ‫ونسولهم مثلهم ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن الرجل إذا ملك والديه ث أو ولده » عتق عليه‪ .‬ولايماسكه وهو‬ ‫حر ‪ .‬لا اختلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا ملك والديه وأجداده ‪ 2‬ماكانوا وعلوا ‪ ،‬وولده وولد ولده ولو‬ ‫سنلوا ‪ ,‬عقتوا عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الخسة إلا النسانى عن سمرة ‪ :‬أن اللى صلى اته عليه وسلم فال ‪ :‬من مك‬ ‫ذا رحم محرم ‪ 2‬فهو حر وفى رواية لأحد ‪:‬فهو عتيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫_‬ ‫فيمتقعايه » وله فية شريك ‪.‬‬ ‫واختلذوا فى الذى ماسكه‬ ‫فقول ‪ :‬يضن اشركاثه حصتهم ‪ ،‬من أى وجه كان ملكهم ث من ميراث ص‬ ‫أو هبة ‪ 0‬أو ثراء } أو وصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لس عليه فى ذلاك ضيان ى من أى وجه ان ملكه لحم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان ملكه لحم } ‪.‬من للشراء ں أو وصية » ضمن ؛ لأنه ممكنه‬ ‫أن لا يتبل لاشراء والية والوصية ‪ .‬وإن كان من ميراث ء لم يضمن ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يضمن فى الشراء ‪.‬ولا يضمن فى الوصية والهبة والمهر اث؛لأن اليراث‬ ‫والهبة والوصية ‪ ،‬من فعل غيره ‪ .‬والشراء من فعل نفسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايمتق عليه أحد من أرحامهء إذا ملكهم باميراث\ إلا الأم‪ .‬فإنها‬ ‫تعتق » و يضمن لرشكاثة حصمهم منها ‪.‬‬ ‫وذ كر اللوضاح بن عتبة » عن عبد المققدر أنه قال ‪ :‬من ملاك‪ ،‬من محرم عليه‬ ‫نكاحه من النسب ‪. ،‬غل الولد والأخ والعم والحال وابن الأخ؛ فإنه يمةق ‪.‬‬ ‫ومن ملك ‪ ،‬من محل له نسكاحه من النسب ‘ مثل ابن العم وابن الحالء فإنه‬ ‫يستمخدم ولا يباع ‏‪ ٠‬ومن ملك من حرم عليه نكاحه من الرضاع ڵ استخدمهم‬ ‫ولم يبعهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى عبد » بين ثلاثة نفر‪ .‬ولذلك العبد أم حرة‪ .‬أعطى أحدم حصة من‬ ‫الديد ك أم الميد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد عةق الميد ‪! 4‬ا ملكت أمه مفه طائفة ‪ .‬و يتبم الشركاء المصلى ؟‬ ‫محصصهم من العبد ‪ .‬ولا يةبءمون أم البد‪ .‬وإما عةق لا ملكته ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩٦‬‬ ‫وروى الر بيع “عن أب عبيدة ي ءن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬من ملك ذا محرم‬ ‫منه ڵ فهو حر ‪ .‬وكذا يوجد‘ عن هر بن الخطاب _ رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬من اشترى ولده ‪ ،‬أر ولد ولده ي أو عد } أو أهاه‪ ،‬أو أمه ‪ ،‬أو أخاه ض‬ ‫أو أخته أو ابنة أخيه ‘ أر ايزة أخجه ‪ 2‬أو عه » أو خالته ‪ .‬امم أحرار ي ساعة‬ ‫يشتريهم ويملسكهم ليس له أن يرجع عن ذلث ‪.‬‬ ‫فإن اشترى بنى عميه أو بنى خالقهء أو من حل له نسكاحه‪ ،‬فهم خدمة وهو‬ ‫قول جابر ن زيد رحه الله‪.‬‬ ‫) ويكره له بيع قرابته » إلا فى دين عايه ث أو لازم ‪.‬‬ ‫ومن كان فى يده مال } مضاربة لغيره ‪ .‬فاشترى من مال الضاربة عبد ث من‬ ‫ذوى الخحارم » لرب المال فإنه يعةق ‪.‬‬ ‫وقال الفضل بن الو ارى ‪ :‬من اشترى أ‪,‬اه < أو من يهتق ؛ إذا ملكه بيا‬ ‫فاسداث من قبل عيب» ل يعلم به‪ ،‬إنه لايعمق إذا رد البيع ‪.‬‬ ‫وفال أبو الحموارى ۔ر حه الله ‪ :‬الأخ هن النسب لايةسم ويعتق من حينه >‬ ‫حصة أخيه ‪.‬‬ ‫وقال بمض الفقهاء ‪ :‬من ملك ابنى حمة‪ ،‬وهما وارثا‪ . .‬ولا مال له غيرها ‪.‬‬ ‫فلما حضره الوت أعتقهما } فإنهما يعةقان ‪.‬‬ ‫وإن وهب أحدهما لأخيه عققء إذا ماسكه أخوه ‪ .‬و إن مات السيد من‬ ‫مرضه» نقد عقتا جيما ‪ .‬ولا سبيل علبهما‪ ،‬إلا أنهما عطية عند الملوت» نلا تجوز ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫وقد ورثاه ‪ 2‬ولا مال له غيرهما ‪ .‬فإن كان قيمة أحدهما ء أكثر ‪.‬رى الآخر‪. ‎‬‬ ‫غيتراددان فى زيادة القيمة س حتى تتكون بينهما نصقين‪. ‎‬‬ ‫ومن اشترى ابنه ‪ ،‬وهو يعلم أنه ابنه » عتق الابن‪ .‬ويضمن الأبڵ الن للبائع‪.‬‬ ‫وإن كان لا يهل أنه ابنه ‪ 2‬نلا ضيان على الأب ‪ .‬وعلى الابن أن يسى‬ ‫للرجل بةيمته‪.‬‬ ‫وإن كان البائع قد علم أن المشترى هو أبو البد ‪ .‬ثم باعه له ‪ ،‬نقد عتق ‪.‬‬ ‫ولا شىء للبائع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫&‬ ‫‪ -‬منع الماليك ' ‏‪ ١٧١‬ثان )‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫السابع عشر‬ ‫القول‬ ‫فيا يعتق به العبيد‬ ‫فن إحداث سيده فمه‬ ‫عتق المبذ ‪ .‬وإن جه‬ ‫‪7‬‬ ‫عبذه‬ ‫رحه‪ 4‬اله ‪ :‬مهن <‪2‬ى‬ ‫الحموارى‬ ‫قال أو‬ ‫هد عتق ‪ .‬وإن شوه به } أو نة عيخه ك أ وكواه ©} يغير رأ ده } فقد عةق ‏‪٠‬‬ ‫ك فعور‬ ‫ود كر له ‪ :‬أن ا مرأة أمرت ك أن "يضرب غلام لما ‏‪ ٠‬نأخطاً الضارب‬ ‫عمنه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫‪٣‬ن‏‬ ‫محبوب‬ ‫سل‬ ‫فقال ‪ :‬إنه لا يمتق ؛ لأنه خطأ ‪.‬‬ ‫والذى يحفظ عن المسلمين ‪ :‬أنه من هل بنلامه ‪ .‬فمور منه عيتا » أو قطع‬ ‫من أ نامله عد ك هنه يعتق ‪ .‬دن فمل ذلاث خطا } وإنه لايعتى ۔‬ ‫أذنا ح أو ‪3‬‬ ‫إنه يعةق ‪.‬‬ ‫وأما إن مثل به مثه ء نجتمع فيه ا لدية ى‬ ‫وذلك مشل أن يقطع أذنيه ‪ 2‬أو أنفه ‪ ،‬أو شيت من جوارحه ء الق ت فها‬ ‫الدية فى الحر ‪ .‬فإذا نمل ذلاك عمدا ‪ ،‬أو خطأ ث عةق العبد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتةت‬ ‫أمته غطا‬ ‫وطء‬ ‫ومن‬ ‫ق ‪.‬‬ ‫وقال سميد بن قريش ‪:‬‬ ‫وإن ماتت من وط‪:‬ه عءقت ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫ومن وطىء غلامه ء ولم يضر الغلام » نلا عل أن أحدا قال ‪ :‬إنه يعمةق ‪.‬‬ ‫ومن "قب أمته ‪ ،‬أو عبده الصغير ين » فىأذنيهما ‪ .‬يريد بذاك تزبينها ‪ .‬فليس‬ ‫هذا خرجهما من ملكه ‪ .‬وايس هذا من الملة ‪.‬‬ ‫وقال موسى ن على ‪ :‬وأما الاى خرم أنف غلامة وأذنه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه يعتق ‪ 2‬إذا مثل به ‪ .‬ولا ينبنى لأحد » أن يكوى عبده بالنار ‪.‬‬ ‫و إن فعل ذثاك ء برأى العبد ‪ ،‬لعلة فيه ‪ .‬وهو بالغ يعتل ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه لا يعتق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يعتق‪.‬‬ ‫وإن فعل ذلك ڵ بنير أمر البد ء فإنه يمتق ‪.‬‬ ‫إن من ضرب غلامه إ لدار عء_دآ ى إنه قيل ‪:‬‬ ‫وعن أف سعيد _ رحمه الله‬ ‫يعتق إذا أثرت قليلا ى أوكثيرا ‪.‬‬ ‫وإن ضربه خطأ ‪ ،‬فأثرت فيه » نلا يهءة_ق » حتى تكون الضربة ى بقدر‬ ‫ما لوككانت فى حر ‪ ،‬لوجبت له بها الدية الكاملة‪.‬مثل أن يةطم يديه » أو رجليه‬ ‫أو يتطم أنفه ‪ 2‬أو أذنه ‪ ،‬أو ما أشبه ذا ‪ 2‬ذإنه يتق ‪.‬‬ ‫ومن أطعم عبده النار ث يريد بذلت نفيا له ‪ 2‬إنه لا يعتق ‪ 2‬إذا لميكن ذلك‬ ‫مُذْلَة له‪.‬‬ ‫وذكر أن هاشما قال ‪ :‬من ضرب عبده ‪ 2‬بشعلة نار » فقد عتق ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر ‪ 0‬وموسى ‪ :‬حتى تؤثر الذار ‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ٠.‬۔‬ ‫ومن كان بنلامه علة ‪ .‬فشاوره غيره ‪ ،‬أينكويه بالفار ك ألم يمنع من ذل ۔‬ ‫وسامح فى القول‪ ،‬ولم يصرح » إنه لايسعهما ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الوسم والكى» لامجوز ‪.‬‬ ‫وأما" الرشن نقد اختلف فيه ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬إن العهكث إذا رشن بالغار يعتق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان ذلك من علة عرضت له‪ ،‬وطلب هو ذلك‪ .‬فأرجو أنه قيل‬ ‫إنه لا‪.‬تمق ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحمه الله ۔ ‪ :‬من خعى عبده ء نقد عةق عبده ‪ .‬وإن‬ ‫جه ‪ ،‬فقد عتق‪ .‬وإن كواه بالنار » أو شوهه ء أو فقأ عينه } نقد عتق ‪.‬‬ ‫وكإنواه من علة فيه ‪ ،‬فإنه يعتق ء إلا أن يكون برأيه» وهو بالغ عاقل ‪.‬‬ ‫وإن كوى غلام أخيه‪ ،‬أو زوجتهك فإنة لايسةق ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬منكر عبده ‪ ،‬بريد به شفاءه من ضرسه ‪ ،‬فأخطأ ‪ ،‬فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫من المال ‪.‬‬ ‫وإذا شوه به‪ ،‬أو عرقبه ث فإنه يعتق ‪.‬‬ ‫‪ :‬من أخطأ على عبده ‪ ،‬فأحرق شيا من بدنه‬ ‫وقال أ‪:‬و سميد _ رحه الله‬ ‫الفار ‪ .‬وكان ما أصابه‪ ،‬يبلغ الدية‪ ،‬فإنه يعتق ‪.‬‬ ‫وإن كان خطأ السيد على عبده » فى مقامات شتى ‪ .‬فإذا اجتمع ذلك ‪ ،‬وبلغ‬ ‫الريةء فلا يعتق ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كذا فى الأصول الق بأيدينا ‪ .‬ولله اصطلاح عياأى فى علاج بعض الأمراض بالنار‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ١‬‬ ‫_‬ ‫وأما ق قطع الأعضاء ى إنه يعتق ‪ 2‬إذا اجمممعتالدية‪ ،‬فى مثل ذلك النطع‪, :‬‬ ‫وذلك مثل أن يقطع ده خطأ ‪ 2‬فى متام ‪ .‬ويتطع رجلهڵ فى مقام آخر ‪.‬‬ ‫وأما إن جرحه اليوم موضحا} وغدا ‪.‬ضوحة} وأشباه ذلك ‪ ،‬حتى اجتممفيه‬ ‫الدية » لم يعجبنى أن يعتق بهذا ‪ ،‬إذا كان على الخطأ ‪.‬‬ ‫له ك فمد‬ ‫‏‪ ٠0‬و لو قطع منه أ‬ ‫مثل بعبده عة‬ ‫الله _ ‪ :‬هن‬ ‫قال أبو سع‪.‬ذل ‪ .‬رح‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مثل به ‪ 2‬إذا كان على العمد ‪.‬‬ ‫وكذلك لو عور عينه } و يبصر سها إلى سنة‪ ،‬فقد عتق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إن عتَ‪4٨‬‏ حا ل‬ ‫نقسهك‬ ‫شهرآ ك نح أعتق‬ ‫جعل عتق عبله ميله ‪ + , .‬ث‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫رجع عن ذلك‬ ‫‪ .‬ث‬ ‫له زوحةه‬ ‫يطاق‬ ‫غيره‪ : :‬أن يهةقى له غلامه ‘ أ‬ ‫ومن أر‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫زان‬ ‫‏‪ ٨‬وطلاقه ج\‬ ‫‪.‬‬ ‫طلق لارأة‬ ‫و‬ ‫النلام‬ ‫فأعةق‬ ‫حر جوعه‬ ‫يسلم المأمور‬ ‫ول‬ ‫إذا نمل المأمور» قبل علمه بالرجعة من الآمر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع عتق » ولا طلاق ك إذا صح انتزاعه ادلك ‪ ،‬قبل الطلاق‬ ‫والعتق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ها ‪ .‬هل يلزم السيد‬ ‫إ)عتةق‬ ‫شلة‬ ‫لعبذه‬ ‫الفقهاء ]عن رجل مل‬ ‫وسثل عض‬ ‫أرش ء إذا عققااءبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن له على سيده أرغا } فى الك ‪ 4‬إلا أن يزداد الحدث من‬ ‫ذلك‬ ‫من ذلاك ‪ .‬فيازم ق‬ ‫شىء‬ ‫ك و‬ ‫امل الدتق ك م نة بلزمه ما زاد من تآ كل الدواء‬ ‫مثل دية الحر ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٢‬‬ ‫قمل ‪ :‬ا الخلة الق يعتق بها البد ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على ال‪.‬۔د » فلو قطع منه ‪ 2‬ولو أنملة منه واحدة ص أو راجبة ى فإنه‬ ‫يعتق بها ‪.‬‬ ‫وأما على الطأ‪ ،‬ختى بمةل به» ما تجتممله به الدية‪ .‬مثل اليدين» أو الرجلين‬ ‫أو يد ورجل أو ما أث‪.‬ه ذلاك ‪.‬‬ ‫أو العينين ء أو الأنف‬ ‫وإنكانت أمَة‪ ،‬خاق رأسها‪ .‬وكانت من ذوات الشعور‪ .‬مثل الهند والحيش‬ ‫والبيضان ى وغيرهم من ذوات الشعور النشيطة ‪ .‬إن ذلك مملة ‪.‬‬ ‫ي عتتى بها‪ .‬ثم زادت عليه‪ ،‬بعد المقق إلى أن مات ع فعلية‬ ‫وإن ممل به م‬ ‫الدية ى دية الحر ‪.‬‬ ‫وإن مات قبل ثلاثة أيام ‪ ،‬فلا قود فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان الحدث خطأ ء فهو على العاقلة‪ .‬وإن كان عدا ث فهو على الجاى‬ ‫و<ذه ‪.‬‬ ‫وعن أف عبد الله محمد بن الحسن ااسرى ‪ :‬أن من وطىء عبده ‪ 2‬لايءتق‬ ‫بوطثه ‪ .‬وإن عةره فى وطثه إلاه ى ليه التو ية والإصلاح ‪.‬‬ ‫ومن كسر سن عبده عمدا عتق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء قال اءبده ‪ :‬إذا أردت فأعءةق نفسك فى هذا الشهر ‪ .‬فات‬ ‫القائل‪ 2‬قبل أن محول الشهر ‪ .‬وأعتق فيه المبد نفسه‪ .‬وة‪.‬ل الورثة ‪ :‬لم يةمل ذاك‬ ‫فى حياته ‪ .‬فقوله جائز ؛ لأنه أعتق نفهڵ فيا يجعل له فيه وقتا ‪.‬‬ ‫ومن كسير أنف عبده‪ ،‬فنخثى عتقه لأنه مثلة وتجتمع الدية فى ذلك كاهلة‪.‬‬ ‫وإن شتر جفن عينه ولم يلتن » فإنه يعتق ‪.‬‬ ‫وإن كسر إحدى بديه » أو رجليه‪ .‬فجبر على شين ‪ 7‬أو غير شين ‪ .‬فلا عتق‪،‬‬ ‫حتى تشل يده أو رجله ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن قريش ‪ :‬إن لم يقدر أن يمشى على رجله عتق ‪.‬‬ ‫وإن ضرب غلام ء حتى ذهب منه الجماع ‪ .‬فأكثر القول ‪ :‬أنه يمتق ء لأنه‬ ‫تجب فى ذلك الدية الكاملة ‪.‬‬ ‫وإن ضربه » حتى ذهب شعره كله من رأسه ء أو من حاجبه ى أو هن أشفار‬ ‫حينيه‪ ،‬ولم ينبت إلى سفة عتق ‪.‬‬ ‫وإن تألم الديد من ضرسة ‪ .‬وطلب أن تقلع له ‪ 2‬وأذن لمولاه ان يقلها له ‪.‬‬ ‫فذلك جايز إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى عبدالله ‪ :‬إذا جعل اليد العتقء على أفمال البد ‪ ،‬فليس له بيعه ‪.‬‬ ‫وإن جعل عتقه على أذماله » أعنى السيد ‪ .‬نه أر يزيله ‪ ،‬ببيم » أو هبة ء‬ ‫أو ما شاء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬له أن يبيعه ‪ 2‬على فعل السيد أو فعل العبد ء إذا قال‪ :‬إن فعلت كمذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬بشىء لا يكون على وجه الكاتبة ى إلا أن يتول له ‪ :‬إن لم تفعل هذا ك‬ ‫أو يقول‪ :‬إن لم يقل هو ‪ .‬فعلى هذا لايبيعه على حال؛ لأن إن لم‪ ،‬غير إن ‪ :‬وإن‬ ‫لا دقع بها إيلاء ‏‪ ٠‬وكذلك لا يقع بها حجر بيع » ولا حجر وطء ء إلا فى قوله ‪:‬‬ ‫إن وطثتك ء فأنت طالق ‪ .‬فإنه محجر الوطء عليه ‪ .‬وتبين بالإيلاء ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠٤‬‬ ‫وحفظفا_ فيمن قال لعبده _ ‪ :‬إن فعات كذا وكذا ‪ ،‬إن ذلك يقع موقع‬ ‫المين ‪ .‬وله بيهد» قبل أن يفعل وقبل الحنث ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن ذلك يقع موقع التدبير ‪ .‬ولا يجوز بيعه ث وهو بمنزلة التدبير ۔‬ ‫والمدير على ذلك الفعل متى فعله غ وقع العقق‪.‬‬ ‫ومن قال لقوم‪ :‬أن أحرار ‪ .‬وفيهم له غلام ‪ 2‬إنه يعتق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬هن ‪ .‬ذرم أنف عبده ‪ 2‬أو أذنه ‪ 2‬أو طعنه مخاط } أو عما هو أدى من‬ ‫ذلك‪ .‬فنفذ أذنه‪ ،‬أو شنته ‪ ،‬أوكفه أو بطنه‪ ،‬أو شيثا من جوارحه ‪.‬‬ ‫نأما القى خرم أنفه أو أذنه فإنه يتق ‪.‬‬ ‫وأما إن طمنه خاط ء نأنفذه فالتأم ‪ 2‬فلا أراه يعتق ؛ لأن هذا ليس ذلة ۔‬ ‫نإن ل تلقن الذانذة عمق ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوذيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫«‬ ‫‪٤٥٩‬‬ ‫| لقو ل الثا من عشر‬ ‫وقيل فى رجل » باع عبد ولده ‪ 2‬بغير إذنه ‪ .‬ثم مات الوالد ص وورثة الولد ‪.‬‬ ‫واللشترى قد أعتق المبد ‪ 2‬إنه لارجمة لولد البائم » فى العبد » بمد عتته ‪ .‬وله‬ ‫)‬ ‫الرجعة فيه ى قبل المقق ‪.‬‬ ‫ومن اشترى عبد ‪ ،‬أو أمة للمتق ‪ .‬فأخذ من المب_د ‪ ،‬أو الأمة شيتا ‪ .‬فلا‬ ‫حوز ذلك ‪ ،‬ولا محل ‪.‬‬ ‫وإن عجلا ذل ى قبل أى يشتريم۔ا ء وعل مولاهما الأول ‪ ،‬نلا ببأسذلاك‪.‬‬ ‫)‬ ‫ومن اشترى مملوكا ك على أن يعتته ‪ 2‬فلم يعتقه ‪.‬‬ ‫قال قتادة ‪ :‬إن لم يعتقه ‪ .‬وإلا فليرده ‪ .‬ويكره له أن بحبسه ‪.‬‬ ‫وكإنان عليه عتق رقبة ث كره له أن يشتريه بوضيعة من كفه ‪.‬‬ ‫ومن اشترى جارية ليمتقها ‪ .‬فاحسن إليه البائع فى ثمنها‪ .‬ثم بداله‪ ،‬أزيمسكها‬ ‫أو يدبرها‪ .‬فللبالغ أن برجمعايه ‪ -‬إن شاء يعتتها‪ ،‬أو يردها عليه‪ ،‬ويأخذ ما سلم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤخذ بعتها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » اشترى عبدا من رجل ‪ .‬ثم أعتقه ‪ .‬ش علم اللدترى ‪ :‬أن‬ ‫المبد مدر ڵ ديره البائع ‪ .‬فإنه إنكان المشترى ء أعتقه متنفلا به » من غير لازم‬ ‫فقد جاز عتمه ‪.‬‬ ‫عأء۔ه‬ ‫_ ‪_ ١.٦‬‬ ‫وإن أعتقه فى رقبة واجبة عليه ص نقد جاز عتقة ‪ .‬وينظر فى مدبر وسلم مثله ‏‪. ٠‬‬ ‫ش ينظر فى نفضل المن ‪ .‬إن أصبت به نسمة ‘كاثنة بما كانت ء أعتةت ‪ .‬وإن م‬ ‫يصب به نسمة ث جعل فى نسمة تمتق ‪.‬كذلك إذا لم يصب بذلك الفضل ء الذى‬ ‫)‬ ‫لانصاب به نسمة لقلقة ‪.‬‬ ‫وقال محبوب _ رحه الله _ ‪ :‬إذا قال الرجل ‪ :‬إذا بت غلاى ‪ ،‬فه۔و حر ي‬ ‫إنه إن ساوم به ‪ .‬فقام على ن )رضى أن بيهه به » فهو حر من ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يعتق‪ 0‬حتى يبيعه » بثمن مسعى ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد بعقك غلامى ء بكذا وكذا ‪ .‬نقد وقع المةق‪ .‬ولو قال له ‪ :‬قد‬ ‫بءتك غلامى‪ .‬ول يس نا عتتى‪ .‬عكذا عن محمد بن محبوب ء وغيره من الفقهاء ‪.‬‬ ‫وعن الملاء ابن أبى حذيفة _ فيمن قال ‪ :‬إذا اشتريت فلانا ك فهو حر لوجه‬ ‫الله ‪ .‬فإذا اشتراه ‪ 2‬فهو حر لوجه الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايءةق؛ لأنه قال ذلاك ‪ ،‬وهو لا يماسكه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن باع مملوكه فلاتا » فهو حر‪ .‬فقد قالوا ‪:‬إذا وجب البيم عتق }‬ ‫قبل أن يصل إلى المشترى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يءتق؛ لأنه صار لاشترى ‪ .‬والقول الأول أحب إاينا ‪.‬‬ ‫وإن كان غلام ث بين اثنين ‪ .‬باع أحدهما نصيبه ث على أنى الغلام ‪ .‬فإذا كان‬ ‫البائع ى يلم أن المشترى أبو الغلام » ضمن لشيركه ‪ 2‬قيمة حصته من الغلام ‪.‬و‪.‬ةبع‬ ‫‪.‬‬ ‫هو النلام ‘ حصة الشريك‬ ‫‪_ ١٠٧‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وإن لم يلم البائع ث أن لاشترى أبو الفلام ء إن الوالد يضمن للشريك ‪٬‬قيمة‏‬ ‫حع‪.‬ته > رأى السدول ‪.‬‬ ‫ومن كمان عليه عتتى قبة يكره ه أن يشتريها ي على شرط أن يمتقها ‪ ،‬وإن‬ ‫كان الشرط ء بعد البيم ء ألا يضر ذل ‪.‬‬ ‫وأما إذكاان المتق » لنير لازم ء نلا يضر ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال عبد لرجل ‪ :‬اشتر نى ء وأنا أعطيك نصف تثنى ‪ ،‬وة‪.‬تتنى علشىرط‪.‬‬ ‫اشتراه وأعطى البائع ‏‪ ٤‬نصف منه ‪ .‬ة يمالبائع < ع\ أعطاهالعبد ‪ .‬فأعةقه المشترى‪.‬‬ ‫ح علم البائع عا صنما ‪.‬‬ ‫فأقول ‪ :‬إن العبد حر ‪ .‬وعلى لاشترى ‪ 2‬أن يرد على البائم الذى أعطى المبد‪.‬‬ ‫و رجم للشترى على العبد ع بذلك النصف ء الذى تبعه به البائع ‪ .‬نيكون جائع‬ ‫ثمن الميد تاما ‪ .‬وله ما أعطاه العبد من ثمنه ‪ .‬وهو فى ملكه ؛ لأن ذلك له ‪.‬‬ ‫وأما إن اشتراه ى وأعطاه بمد ما صار فىماسكه ‪ .‬فذلت مااللعبد » ما لم يعلل‬ ‫أن ذلك كان مستترًا فى بده ‪ .‬وهو فى ‪.‬لاك الأول ‪ ،‬أو ي أنه أخذه ث من مال‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لاو ل‬ ‫وإن رجع البائع ث فى البيع ك قبل المتق ‪ .‬وقد شن العبد لاءشترى ‪ ،‬بنهدف‬ ‫رذلاكث‬ ‫‪ .‬و! ‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ذللك برضاه ‪ 0‬ر‬ ‫البائع ‪ .‬ويكون‬ ‫هللم البيع < أو قبل ابيع } اله‬ ‫الرجمة ‪.‬‬ ‫ترجم حى وفم العتق ‪ 3‬فالقول فيه ي على ماهضى ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وقيل فى رجل ى باع جارية ‪ .‬ولها ولدان ث يبيع أحدها مع أمة ‪ .‬فجاء‬ ‫أبو البائع ‪ .‬فادعى أنهما ولداه ‪ .‬فكأذبه البائع وللشترى ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬هو ولده ‪ .‬ولايؤخذ من سيده ‏‪ ٠‬ويعةق أخوه اى فى ملك أبيه ‪.‬‬ ‫ويضمن الولد ث قيمة والدنه المبيمة ‪.‬‬ ‫ومن اشترى عبدا بمبدين ‪ 2‬إلى أجل ‪ .‬أعتق اشترى العبد ء فلا جوزعتقه؛‬ ‫لأن هذا من الربا الذى لا نجوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يمتق العبد ‪ 2‬بيب البيع ‪ .‬ويكون عايه قيمته ؛ لآن الفاس يجهلون‬ ‫فى هذا ث ويتعاملون به ‪ .‬وقد أذن له ف العبد ‪ .‬والمةق ايس كذيره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يعتق ‪.‬‬ ‫وإن اشترى عبدا ؟ بمائة درهم وزق خمر » أو بزق من خمر ‪ .‬م أعتقه‬ ‫المشترى ‪ .‬فأما شراؤه بزق من خمر ء فايس بشىء ‪.‬‬ ‫وأما الذى اشتراه ثة درهم ى وزق من خمر » فإن العبد يعتق ‪ .‬ويرجع علية‬ ‫البائم ‪ 2‬بفضل قيمة المبد ‪ 2‬على المائة ‪ .‬وفى هذا اخقلاف أيضا ‪.‬‬ ‫وإن باع رجل جارية ص بيعا قاسدا ‪ .‬فأعتتها لاشترى ء نعتها جائز ‪ .‬وعلى‬ ‫اللشقرى رد تمنها ‪ .‬وليس هذا مثل النصب والسرق ‪.‬‬ ‫وإنكانت قيمة الجارية ث أكثر مما سميا من الن ‪ ،‬كانت القيمة على المعتق‪.‬‬ ‫وإن أمر رجل رجلا » يشترى له أخاه ء بأ اف درهم ‪ .‬نقال المأمور ‪ :‬اشتريته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بألف وخمسماثة درهم‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٨٩‬‬ ‫_‬ ‫وقال البائع ‪ :‬بمته بألف درم ‪ .‬إن القول قول البائم ‪ .‬ويعتق المبد ى حين‬ ‫صار فى ملك أخية ‪.‬‬ ‫‪ .‬فيعرض‬ ‫ك فهو حر‬ ‫رشتره‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫لفلان‬ ‫غلامه‬ ‫يبيعوا‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫أوصى‬ ‫وهن‬ ‫للنلام على فلان ‪ .‬فإن اشتراه بما شاء من المن ث من ساعته ‪ .‬وإلا صار حرا ‪.‬‬ ‫ومن اشترى ابنه ‪ .‬وقد عل اللشترى ء أنه ابنه ى عتق ‪ .‬وضن مخه لاباثم ‪.‬‬ ‫وكإنان لم يعلم » نلاضيان على الأب ‪ .‬وعلى الميد أن يسى للرجل ‪ .‬وإن كان‬ ‫البائع ى قد علم أن المشترى هو أبوالعبد ‪ 7 .‬باعه له ‪ ،‬فقد عتق ‪ .‬ولايدركه بشىء‪.‬‬ ‫وإن دم رجل ى إلى رجل مالا ‪ .‬وأمره أنيشترى له جارية ‪ .‬فاشترى الأمور‬ ‫الآمر ‘ أ أمة ‌ أو من لالمح وز له نكاحة هن النسب ‪ .‬فالأمور ضامن‬ ‫[ حت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرة‬ ‫والمار ه‬ ‫‪.‬‬ ‫لندراهم‬ ‫فصل‬ ‫معزله ‏‪٤‬‬ ‫م‬ ‫المن ‪ .‬فلا وصل‬ ‫‏‪ ٠‬وأدى‬ ‫خمسة عبيد‬ ‫وقيل ق ر جل ك اشترى‬ ‫وجدهم ستة ‪ .‬نقال لهم ‪ .‬منكان منكم م أشتره ‪ ،‬نلينصرف ‪ .‬فقال واحدمنهم‪:‬‬ ‫يعرف المبيد ‪ ،‬الىن‬ ‫أنا حر ‪ .‬وقال الآخرون كلهم ‪ :‬إنا أحرار ‪ .‬فإنه إن‬ ‫اشتراهم » لم يكن له ملاك أحد منهم ‪ 2‬إلا أن يصح بالبينة ى أو إقرار من بالنيهم‪،‬‬ ‫إ قد غاب عنه ء أعيان المبيد ان اشتراهم ‪ .‬ول يعرف عبيده من سواهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإذا ‪ 1‬يصح من‬ ‫الدعوى‬ ‫الين اشتراهم ك وادعوا هذه‬ ‫‪.‬إن عر ف عيده‬ ‫أمرهم ى إلا أ نه اشتراه‪ . ,‬فالقول قولهم ‪ .‬وعليه البينة ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫فإن صحت له البينة ‪ :‬أنه اشتراهم من زيد ث وهم فى يدزيد ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إنهم‬ ‫‪ 77‬أحر ار ‪ .‬والقول قولهم ‪ .‬وايس هذا ء مما يصح عليهم ‪.‬‬ ‫أحرار‬ ‫وإن صحت البينة ‪ :‬أمم كانوا فى يد زيد ‪ .‬وهو يذعيهم ‪ .‬وهم لا‪,.‬نيرونك‬ ‫ولا ينسكرون ‪ ،‬إلى أن باعهم هذا الرجل ‪ ،‬فهم عبيد ‪ ،‬على هذا ‪ ،‬إلا أن مح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أنهم أحرار ة‬ ‫أحرار ‪ .‬والدعوىلاتنبت على العبيد } فى أ نفسهم ى ممندعيهم‬ ‫وقول ‪ :‬م‬ ‫على أنفسهم ‪.‬‬ ‫وهن أمر رجلا ‪ :‬أن دشترى له عبدا ‪ .‬فاشترى للأمور أباه ‪ .‬وهو لا يدرى‬ ‫أنه أبوه ‪ ،‬إن الشراء جائز ‪ .‬وهو عبد للامر ؛ لأن الأمور ليس له شىء ‪.‬‬ ‫ومن اشترى عبدا ‘ وأعتقه ‪ 7 .‬صح أنه لغير البائع ‪ 1‬نه لا يعتق ‪,‬ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن اشترى من ربة ‪ ،‬ببيع ربا » أو يع فاسد ‪ ،‬أو مغتنض ‪ .‬ثم أعتقه عتق‬ ‫المبد بذلت ‪ .‬وكان عليه له الأن ء القى وقع عليه البيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬قيمته يوم اشتراه مفه ؛ لأن البيع ‪.‬م_لول ‪ .‬وقد أتلقه هذا رسبب ء‬ ‫فليس عليه إلا اليمة ‪.‬‬ ‫وإنما يكون عليه أفضل القيمتين ى إذاكان مغتصبا ‏‪٠‬‬ ‫وأما الداخل بسبب ء فإتما عليه الةيمة ‪.‬‬ ‫فإن أغل العبد غلة ى قبل عتقه ع أو مات ‪ 2‬قبل أن يعتقه ‪ .‬فالنلة لامشترى‬ ‫بالضمان » على قول من يقول ‪ :‬عليه المن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الذلة للبائع ؛ لأنه يرى عليه القيمة ‪ .‬ويرافم بقدر ها أنفق عليه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١١١‬‬ ‫وعن عمد بن جعفر _ فى رجل ء باع لرجل خادما ‪ .‬واشترط عليه ‪ :‬إن باعه‪،‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فهو حر ‪ ،‬من ماه‬ ‫وإنكان البائع هو الذى قال عند عقدة البيع ‪ | :‬نة حر ء إن باعه المشترى ‪.‬‬ ‫فباعه المشترى ي هو حر ‪ ،‬من مال ن أعتته } إن كان لاترى هو اى أخذه }‬ ‫على أنه حر » إن باعه المشترى ء نهو حر من ماله ‪.‬‬ ‫وفى كتاب غدانة بن زيد ص فى رجل قال ‪ :‬إن اشترى هذا العبد أو يوم‬ ‫يشترى هذا البد ء فكل عبد ملكه ‪ 0‬مو حر‪ .‬ح اشترى ذلك العبد » فإنه يعتق‬ ‫كل عبد فى ملكه ‪ .‬ولا يعتق المبد الذى اشتراه‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬إن اشتربت دذه النخلة ‪ .‬فكل ماله فى السكين صدقة ‪.‬‬ ‫‪ 7‬اشتراها ى فإنه يمشر جميع ماله ‪ .‬ولا تعشر تلك النخلة التى اشتراها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬رجل أو غلام اشتريتة} فهو حر ‪.‬قاشترى اثنين فى صفتة واحدة‪،‬‬ ‫فإنه يعتق أحدهما‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أول عبد اشتريةه } أو أملكه } فهو حر ‪ .‬فاشترى نصف عبد }‬ ‫أو ملكه ‪ 2‬بوجه غير الشراء ؟ لأنه لايمتق ء لأنه حلف على عبد وهذا نصمفعبد‪.‬‬ ‫وإن قال البائع ‪ :‬لا أبيع غلامى إلا بألف درهم ‪.‬و إن وضمت من ثمنه ثيثاء‬ ‫فهو حر ‪ .‬فباعه بألف درهم ‪ .‬ثم وضع لمشترى بعد البيم ث إن الغلام لا يعتق ص‬ ‫لأنه قد صار للمشترى ‪.‬‬ ‫وإن ورث رجل ‪ ،‬من بض أهله وليدة ‪ 0‬أر عبدا ‪ .‬وله شركاء ‪ .‬فأراد أن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫بر‪٥‬هى‏ شمركاثه ‪.‬‬ ‫إلا‬ ‫نص ‪.‬ہ؛‬ ‫هةق‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫‪ 2‬أو ‪.‬عةى رع‪.‬۔يذ ‪ .‬فليس‬ ‫وستر له ودعتده‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز ذلك ‪ ،‬إذا كان موضرآ بمالهم ‪ .‬ويرجع له الثواب ‪ ،‬فى ذلث‪..‬‬ ‫وقيل فى وليدة ث أراد رجل أينبتاعها لامتق ء فأرادها بثمن ‪ .‬وكره مولاها‬ ‫الذى يبيعها له ‪ .‬وكره اقةى بريدها للعتق أن بزيد ‪ .‬فقالت الوليد لمولاها ‪ :‬أنا‬ ‫أزيدك _ على ما أعطاك ۔ ستين درهما ‪ ،‬أو أفل ‪ ،‬أو أكثر من ذلك ‪ .‬أرضى‬ ‫ويستسميها مها ‪ .‬ولايطام على ذلك المشترى ڵ فلا‬ ‫بذلك مولاها ‪ 4‬أن عزيده‬ ‫يصلح ذلك ‪ .‬وإن اطلع على ذلك اشترى فرضى ء فلا بأس ‪.‬‬ ‫ويوجد عن جابر بن زيد _ رحه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬أراد أن يشترى عبدا ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إنة حر ‪ .‬فقال ‪ :‬لايشتريه ‪ .‬إن سكت ‪ 7‬حتى اشتراه ‪ .‬ثم زعم أنه حر »‬ ‫يصدق ‪ ،‬إلا أن يصح بالبينة ‪.‬‬ ‫ولو أقر أ نه مملوك ‪ .‬ش فامت ؛دنة_ة ‪ :‬نه حر ك إن الرية أولى به ‪ .‬و يضمن‬ ‫و! رير ‏‪ ٠‬ول ينكر » حتى اشتراه‬ ‫يةر‬ ‫للاشترى ء المن الذى اشتراه ره ‪ .‬وإن‬ ‫)‬ ‫المشترى ‪.‬تم صح أنه حر ع فلا غرم عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه الضبان ؟ لأنه غره بسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز الدعوى فالعبيد ى إلا الإقرار من‌اله‪,‬يدءأو البينة ‪ .‬ولبست‬ ‫الدعوى على العبد “كالدعوى فى المال ‪.‬‬ ‫وسثل الفضل بن الحوارى ‘عمى اشترى أباه ‪ ،‬أو من يعتق عليه س إذا ملكه‬ ‫يما قاسدا ‪ .‬هل يتق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان من قبل عيب لم يهم » فلا يعتق‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن اشتراه بمائة دينار على أن يأخذ منه ألف درهم ؛ بمائة الدينار‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ١١٣‬‬ ‫نعلم أن غيره فال بمثل قوله < عل أن من‬ ‫‪ :‬ؤل فيل عن عل الأمتدر ‪ .‬و‬ ‫قال‬ ‫بمائة درهم » على أن يأخذ بمائة الورم حبا ى إن ذك جاز ‏‪ ٠‬وليس‬ ‫باع شيثا‬ ‫ك مك وكين بدرهم ‪.‬‬ ‫الب‬ ‫‪ :‬آخذ منخك هذا‬ ‫يةول‬ ‫إلا أن‬ ‫بيع؛‬ ‫منالشرطين ف‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫فذلك لد حوز‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪9‬‬ ‫‏( ‪ _ ٨‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧‬ثان )‬ ‫_ ‪- ١١٤‬‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫فى المتق بالخدمة والجال‬ ‫والدخول واناروج والقدوم‬ ‫فات قبل انقضاء‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لعبده ‪ :‬إذا خسدمتنى سفة » فأنت حر‬ ‫السفة ى فإنه خدم الورثة ‪ ،‬بنية الضفة ‪ .‬ثم يعتق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لايمتق ي إذا مات السيذ ء قبل أن خدمه سنة كا‪.‬لة _ كما قال ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن خدمتنى سفة ى فأنت حر ‪ .‬فات السيد ى قبل تمام السنة }‬ ‫إنه لايةق ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬عليك خدمة سنة ‪ .‬ثم أنت حر ‪ .‬ومات السيد‪ ،‬قبل تمام السنة‬ ‫تلك ك فإنه خدم الورثمة ء تمام تلاك السنة عتق ؛ لأنه ماكان له ى على أحد هن‬ ‫الناس ‪ 2‬من حق ڵ انققل بهد موته إلى الورثة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اخدمني سفة ث وأنت حر ‪.‬‬ ‫فقال فتادة ‪ :‬له شرطه ‪.‬‬ ‫وقال الر بيكعذلك ‪.‬‬ ‫وقال قتادة ‪ :‬إذا قال ‪ :‬أنت حر ‪ 2‬واخدمنى سفة ‪ .‬فهو حر ‪ ،‬من حينه ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬هو على شرطه ع ة۔دم الكلام » أو أخره ‪ .‬فهما سواء } إلا‬ ‫أن يكون فصل بين الكلام ث بسكوت ساعة ‪.‬‬ ‫عبد الله ‪ :‬إنا أخذ بقول قتادة ‪.‬‬ ‫وقال أ‬ ‫_‬ ‫‪١ ١ ٥‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن خدمتنى سنتين ‪ 2‬نأنت حر ‪ .‬فخدمه سنة‪ .‬ثم مات سيده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬خدم الورثة سنة أخرى ‪ .‬ثم هو حر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايمتتق ؛ لأنه لم خدمه سنقين‪ ،‬إلا أن يقول‪ :‬إن خدمتك لسنتين‪.‬‬ ‫خدمه سنةين ‪.‬‬ ‫‪ 7‬أنت حر ‪ .‬فهر كذلك ؟ لأنه إذا مات }‬ ‫قال أ بو الوارى _ رحمه الله ۔ ‪ :‬تأخذ بقول من فال ‪ :‬خدم الورثة سنة ض‬ ‫م هو حر ‪.‬‬ ‫حر ‪.‬‬ ‫وإن فال لنلامه ‪ :‬إن خدهتنى أ كثر الأيام ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬خدمة أربعة أيام < ‪ 7‬يتق‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن خدمتنى آخر أول الشهر ‪ ،‬نانت حر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬خدمه ستة عشر يوما ‪ .‬ثم يعتق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن خدمتنى أول آخر الشهر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يخدمه خمسة عشر يوما ‪ .‬ثم يعتق ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أول آخر الشهر» هو آخر ساعة‪ ،‬من يوم خسة عشر يوما وأول‬ ‫يوم من آخر الشهر ‪ .‬وإلى أول ساعة ع من يوم خمسة عشر يوما ‪.‬‬ ‫وإن قال لغلامه ‪ :‬أنت حر » على أن خدمنى سنة ‪ .‬فهات السيد ث قبل حول‬ ‫اللسغة ‪ 2‬فهو حر ‪ .‬والشرط باطل ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬إذا خدمت أبنى؟ سفة ‪ ،‬فأنت حر ‪ .‬فهات البفون‪ ،‬قبل تمام للدخةء‬ ‫فإنه خدم ورثنهم ‪ 2‬تمام الصفة ‪ .‬ثم هو حر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا مات بنوه ء قبل أن خدهم سنة ص فهو مملوك ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦١٦‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن خدمتنى ‪ ،‬أنت حر ‪ .‬فخدءهد المبدل رأيه ‘ أر رأى س‪.‬ذه ك‬ ‫فإنه يهتتى ‪.‬‬ ‫فخدمه العبد ء رأى نقسه ك‬ ‫وإن قال له ‪ :‬أ نت حر » إن استخدمت‪.‬‬ ‫يعتق فإن أمره المولى عتق‪ ،‬ولو عمل له غير ما أمره به ؛ لأنه أمره ‪.‬‬ ‫ولو قال له ‪ :‬أن يأتى له بطمام ‪ .‬فأناه بماء ڵ فهو مخالف لما أمره ‪ .‬وي‪:.‬ق؛‬ ‫لأنه قد أمره ‪.‬‬ ‫وإن فال لعبده ‪ :‬خدهةك لى سنتين ‏‪ ٠‬م ز ت حر ى عةق المبد‪ ،‬بعدالسنتين‪٠‬‏‬ ‫عت ‪.‬‬ ‫مات السيد ء أو‬ ‫وإن فال ‪ :‬اخدمي سنة ث وأنت حر ‪ .‬واخدمنى سنة ‪.‬‬ ‫قال الربيم ‪ :‬له شرطه ‪ 2‬قدم الكلام أو أخره ‪.‬‬ ‫و لبس له شرطه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فهو حر‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬واخدهنى سنة‬ ‫حر‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫فال‬ ‫و إن‬ ‫فصل‬ ‫وقال أبو عبد الله فى رجل قال‪ :‬عبده حر‪ ،‬إن خرج فلان ءمن هذهالدارك‬ ‫إلا أن آن له ‪ .‬فاذن له ‪ .‬فلم خرج » حتى نهاه ‪ .‬ثم خرج ى أو قال ‪ :‬إلا باذى ‪.‬‬ ‫فأذن له ‪ .‬ام حرج حتى هاه ‪ .‬ش خرج ‪ .‬قال ‪ :‬قد أدن له ‪ .‬ولايعةق العبد وهما‬ ‫سواء ‪ .‬قال ‪ :‬إلا بإذكى ‪ ،‬أو قال ‪ :‬إلا أن آذن له ‪.‬‬ ‫راه غدا‪.‬‬ ‫أو كإنان عبد ‪ 2‬بين رجلين ‪ .‬فقال أحدهما ‪ :‬إن لم يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حر‬ ‫بدى‬ ‫ئ‬ ‫الدار‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬إن دخل إبراهيم غدا ‪ 2‬هذه الدار » فهو حر ‪ .‬فضى غد ء‬ ‫ول يعلم دخل ‪ 2‬أو ل يدخل ‪ .‬فالقول _ فى هذا قول القى قال ‪ :‬إن ل يدخل‬ ‫من عتق المبذ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‪,‬د‬ ‫الدار‬ ‫وإن قال العبد ‪ :‬إنه قد فعل ذلك صكانت عليه البينة ‪.‬‬ ‫حر ‪ 7 .‬إنه دخل ‪ .‬وقال ‪ :‬فل‬ ‫بدى‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن دخات دار بلان ؛‬ ‫نويت أيام ‪ .‬وق_د انقضت ك إن اعبد يعتق ‪ .‬إلا أن ي ون أظهر النية ى ‪.‬‬ ‫حلف ‪.‬‬ ‫حين‬ ‫قبل‬ ‫باع السيل الميد‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ نأزت حر‬ ‫‏‪ ١‬ار فزان‬ ‫قال اله‪ ,‬ذه ‪ :‬إن دات‬ ‫ومن‬ ‫دخوله ‪ .‬وباعه المشترى ء على آخر ‪ .‬ثم رجع الدبد ‪ 2‬للرجل الذى قال أر لا ‪ :‬ببيع‬ ‫أو هبة أ أو ‘ ميراث ‪ .‬ودخل تلك الدار ‪ .‬وهو فى هلاك القائل عةق ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن دخل دارى هخه أحد ! نغلامه حر ‪ ،‬أو إن دخل هذه اهدار‬ ‫فانه حنث ‪ 0‬ب <و ل‬ ‫له ق ذلاك نية‬ ‫تكن‬ ‫أحد ك فغلامه حر‪ .‬فدخايا الحمااف‪.٠.‬‏ و‬ ‫‪.‬‬ ‫ذوات الأرواح‬ ‫غيرهم ئ “ن‬ ‫البشر ئ أو‬ ‫هن‬ ‫مهن دخلها‬ ‫كل‬ ‫أخرج إل مكة أ فا نت حرة » ذ مخرج ‪ .‬أو قال ‪:‬‬ ‫وإن قال لجاريقة ‪ :‬إن‬ ‫لا أخرج ‪ 2‬فإنه يستخدمها ‪ ،‬حتى يموت ‪ .‬ثم تعتق ‪ .‬وفى وطئها له اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن قال لجاريته‪ :‬إكنان أول ولد تلرينه غلاما فأنت حرة ‪ .‬فولدت غلاما‬ ‫على المار دة‪ .‬إذا ادعت أن النلام‬ ‫ذلاكس‪.‬‬ ‫فالهينة ‪ 7‬ق‬ ‫ول يعلم أسهما أولا‬ ‫وجارية‪.‬‬ ‫وهى مدعية ‪.‬‬ ‫أول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫والذى معنا ‪ :‬أنه أراد فى هذا أنه قال‪ :‬إن كان قال‪ :‬أول ولد تلرينه غلاماء‬ ‫ذلك ء‬ ‫ولدة‪ 4‬غلاما ي هو‬ ‫ولد‬ ‫غلاما عتقت ؛ لأنه أول‬ ‫ولات‬ ‫نانت حرة‪ .‬ت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذ < \ ف‬ ‫وإن قال لغلامه‪ :‬إن دخلت دار نلان اليوم ء فأنت حر فقال العبد فى اليوم‬ ‫الذى حد له‪ :‬إنه قد دخل دار فلان‪.‬‬ ‫فإن غاب عن سيده بقدر ها يمكن دخوله دار فلان ء فى اليوم الذى حده ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دلاک ء وبعمق‬ ‫ف‬ ‫دار هلان ء ه\ زه مه_دف‬ ‫وقال ف ذلاكث الووم ‪ :‬إنه ود دخل‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لفلعانه ‪ :‬أيكم حمل هذا الجل ؤ فهو حر ‪ .‬حمله كاهم } ذا م‬ ‫يتقون ‪ .‬ويسة=عون بقيمة أنمانهم‪ .‬و يطرح عنكهلمهم ء قيمة واحد ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنهم يمتقون جيما ولا سعانة عليهم ‪.‬‬ ‫وإن فال‪ :‬إذا حفرت هذه الممر فأنت حر ى أو إذا بانت هذا الكتاب إلى‬ ‫فلانں فأنت حر ثم مات السيدك قبل ذلث ۔ إن العبد‪ ،‬إذا فل ذلك ‪ ،‬من بعده‬ ‫‪.‬هتقى ‪.‬‬ ‫يه‪.‬له ‪2‬‬ ‫و إن‬ ‫عتق‬ ‫ك‬ ‫فإنه يفتحه غبره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حر‬ ‫فال ‪ :‬إن فتحةمةك س ذا نت‬ ‫ديلم ‪ .‬ح‬ ‫ق۔ذ غلمامه‬ ‫ومن‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫اشتراه‬ ‫الى‬ ‫‘ لرفتح‪4‬‬ ‫يديمه مميدآ‬ ‫أ‬ ‫‪- ١١٩١٩‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬إذا قال‪ :‬إذا قدم أخى من غيبقه} فنلامى حر‪ .‬فليس له أن يبيع الغلام‬ ‫والأخ غاثب ‪.‬‬ ‫وإن قدم الأخ ك وسيد الذلام مرض ‪ .‬شم توف ‪ .‬نإن العبد يذهب من رأس‬ ‫اللال ف قرل هاشم وم۔بح ‪.‬‬ ‫ونال أبو الاؤ تر ‪ :‬إن كان دبره على قدوم أخيه نلبس له بيعه ‪.‬‬ ‫و إنكان أق قسما ‪ .‬ذله بيعه ث قبل قدوم أخيه ‪2‬كتوله ‪ :‬إن قدم أخوه ‪،‬‬ ‫يوم كذا وكذا } فنلامه حر وله بيعه ث قبل أن يقدم أخوه ‪ .‬وإن قدم أخوه ‪،‬‬ ‫وهو فى ملكه عتق ‏‪, ٠‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن فمل كذا وكذا ‪ ،‬غلامه حر ‪ .‬نها يعتق غلا‪.‬ه ‪ ،‬حتى يفعل ‪.‬‬ ‫ه إن باعه قبل أن يةعلء فله ذلك ‪ .‬وكذلك الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬غلامه فلان حر قبل أن يقبل فلان بشهر ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يقف عن خدمته وبيعه ‪ .‬فإن قدم فلان فقد عتقى ‪.‬‬ ‫وإن كان اسةتخدمه شىء } كان له أجر ذلاك الذى استخدمه به ى قبل قدوم‬ ‫فلان بشهر ‪.‬‬ ‫و إن مات نلان فى غيبته‪ ،‬قبلأن يقدمء فهو مملوك ‪ .‬ولا عتق فيه والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه القوهيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪_ ١٢٠‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى المةق بالقضاء والمرض واموت‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال رجل لرجل ‪ :‬إن لم أفضك حقك ع إلى وقت كذا وكذا ء‬ ‫فغلمانه أحرار ‪ .‬فتوفى قبل ذلک اليوم ‪ .‬إنهم لايعتقون ‪ .‬وعلى ورثته أن يتضوا‬ ‫عن صاحبهم ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا مات ولميتض ‪ .‬فقد عتق العبيد ‪.‬‬ ‫ومن اشترى جارية إلى أجل ‪ .‬حلف اشترى بعتتها إن لم يوف ثمنها إلى‬ ‫الأجل ‪ .‬فباعها قبل حل الأجل ولم يدفع المن » عند خلول الأجل ء فلا يمتق ؛‬ ‫لأنه حنث والجارية فى ملكه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز له بيعها ‪ .‬وهى بمنزلة المدمرة ‪ .‬فإذا حنث ععقت ‪.‬‬ ‫وإن أتى للرى إلى البائع بحته ى فوجده قد مات ‪.‬‬ ‫فقال الملاء ‪ :‬اللام مملوك ‪ ،‬إذا جاء بالحق إلى الأجل ‪.‬‬ ‫وقال ان حذيفة مثل ذلك ‪.‬‬ ‫وقال مسبح أيضا ‪ :‬إذا جاء بالحق إلى الأجل فالغلام مملوك ‪.‬‬ ‫وقد اختلف أيضا فى الحنث بعد الموت ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬حنث ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا حنث ‪.‬‬ ‫وفر ل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٩١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم أونك إلى شهر ء نعبيدى أحرار ‪ .‬فات القى له الحق ‪2‬‬ ‫قل الشهر ‪.‬‬ ‫نقول‪ :‬يتقون ؛ لأنه لم يوفه ۔ كما قال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يوفى ورثته‪ .‬ولا عةق؛ لأن هذا منالتعارف» أنه لم حلف عل إلاوت‬ ‫وإنما حلف الناس على المياة ‪.‬‬ ‫ومن قال لفريمه ‪ :‬إن لم أقضك حقك » إلى يكومذا وكذا ‪ ،‬فكل شىء ه‬ ‫اصدقة لوجه الله‪ .‬ثم أخلف وحنث؛ فمبيده أحرار ‪ .‬و يتوةم ماله قيمة عدل‪ .‬ويخرج‬ ‫عشره للمسا كين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايمتق العبيدں ويءشر المال ‪.‬‬ ‫وإن قال لغربمه‪ :‬إن لم أعطك إلى وقت كذا ڵ نفكانى أحرار ‪ .‬فمات الذر‬ ‫قبل مجىء الوقت ‪.‬‬ ‫‪ .‬و غيره رأى الدتق ‪.‬‬ ‫‪ _-‬أنهم لايه‪:.‬تقون‬ ‫ا‬ ‫_ رح‪4‬‬ ‫محبوب‬ ‫ن‬ ‫حد‬ ‫فن‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى الحوارى ۔ رحه الله ۔ فى من قال‪ :‬غلامه حر ‪ ،‬إن هات هن ‪.‬رضه‬ ‫هذا ‪ .‬فقام من مرضه ‪ ،‬بةدر ها محىء و يذهب ‪ .‬ول يبرأ همن ‪.‬رضه ذلاک ‪ .‬ش زاد‬ ‫فإذا كان هذا قد ارتفع ‪.‬من مرضه ‪ .‬وكان ذلاك الارض ص‬ ‫عليه اللرض» حتى مات‬ ‫مما خاف مغه الموت ‪ .‬فقام من ذلك المرض ‪ ،‬إلا أن فيه أثر ذلاث اارض ‪ .‬فالعبد‬ ‫مملوك وقد بطل ذلك التدبير ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٢ -‬س‬ ‫و إنكان المرض الذى يجىخ فيه صاحبه وبذهبع مثل السل والبططنك وأشباه‬ ‫ذلاك ‪ .‬ذرة خف ومرة يشتد عاليه‪ .‬إذا كان كذلك ء فااتدبير على ما قال » على‬ ‫حاله ي حتى يبرأ ى من تلك العلة ‪ .‬ويصير نزلة الصحيح ‪.‬‬ ‫فإذا لم يكن كذلك ‪ .‬وكان على تلك العلة التى وصفت ‪ ،‬حتى مات فى زيادة‬ ‫منها‪ ،‬أو فى نقصان ‪ 2‬عتق العبد ‪ .‬ويكون “ن رأس المال ‪.‬‬ ‫و إذا مات فى مرض الموتڵ الذى دبر العبد فيه » عءةق العبد ‪.‬ن الثلث ‪.‬‬ ‫وإن قال الورثة ‪ :‬إنه قد برى" من علته ‪ ،‬فعلهم البينة بذلاك ‪.‬‬ ‫أن من أقر فى مرضه ‪ :‬أنه كان أعتق عبده‬ ‫وعن أف س‪.‬يد _ رحمه الله‬ ‫هذا فى صحةهڵ فإنه يكون ‪ 7‬ثاث ماله‪ ،‬لأنه لو أعتقه فى ‪.‬رضه‪ ،‬كان من الثلث‬ ‫ولا يجوز إقراره فى مرضه ‪ .‬إتما جوز فيه فعله ‪.‬‬ ‫واختلف فى العتق ء فى اارض ‪.‬‬ ‫' فقول‪ :‬إنه من الثلث ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه من رأس المال‪ .‬وما عفاه لار يض فى مرضه يكون من رأس المال‪.‬‬ ‫ومن قال لعبده ‪ :‬إذا مت‪ ،‬فأنت حر فجوح الغلام رجلا جرحاء يبلغ تمذه ‪.‬‬ ‫قال جابر بن زيد ۔ رحه الله ‪ :‬إن الجروح يأخذ العبد ‪ .‬فإذا مات الذى‬ ‫سمى بالمتق» البد حر ‪ .‬وإن شا‪٠‬‏ المجروح اقص هنه ‪ .‬وإن شاء أخذ الدية‬ ‫وقاصصد بعمله نيا فضل عن الجرح اسقسعى فيه‬ ‫ومن أعتق غلامه فى مرضه! وهو خرج‪.٠‬ن‏ الثلث‪ .‬فهلاك ثلثا المال‪ ،‬قبل موته‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بثاممى قي‪.‬ته‬ ‫إبسةسعى‬ ‫العا‬ ‫‪ .‬ن‬ ‫_ ‪_ ١٧٢٣‬‬ ‫وإن لم يهلك المال ‪ .‬فقال بض الفقهاء ‪ :‬يستسعى بثلئى قيمته ‪ .‬ويعطى أقارب‬ ‫المعطى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايدخل الآفارب ي على التقى ولا على الوصية بالعتق ‪.‬‬ ‫وإن قال لغلامه ‪ :‬إذا مت فأنت حر ‪ .‬م قال ‪ :‬عما عفيت إذا مت أنت‬ ‫ياغلام؛ ول يفسر فكىلامه الأولء ةإنال‪.‬بد مدبر‪ .‬ولا يقبل قولال‪-‬يد۔فيا قال‪.‬‬ ‫ننلامى حر ا إنهجوز له أن‬ ‫الله ‪ 7‬إن قال‪ :‬إذا ‪7‬‬ ‫مداو ية _ رحمه‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫ما ‪:‬ق عليه‬ ‫ق حياتة ‪ .‬وإن مات السيد )عتق الميد ‪.‬ورىء‬ ‫‪44‬‬ ‫يبايع الفلام‬ ‫من الن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا بمنزلة مكاتبة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وكل منقال فى مرضه‪ :‬إذا مت‪ ،‬نغلامى عتيق» فإنه يعتق ۔ إذا مات‬ ‫لت ماله ‪.‬‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫رأس‬ ‫صحوه ‪ 6‬فهو هن‬ ‫ف‬ ‫دره‬ ‫و إن‬ ‫ومن أعتق شةماً له من عيل ) عذلم مو ته ‪ ,‬با دمنة لشركاثه ك فهو ف رأس‬ ‫زاد على الثاث ء‬ ‫ماله ‪ .‬وحصته هن المعبد ؛ ‪.‬ن ثلث ماله ‪ .‬و يةبم ورثته العبد ث ‪2‬۔‬ ‫عما ضمنه لشركاثه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬م ‘‬ ‫‪ .‬واستفاد رقيقا‬ ‫لعل ذلك‬ ‫مح‬ ‫قال‪ :‬رقمة‪٨‬‏ أحر ار ‪ 2‬إذا مات م‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫وصدتةه‬ ‫ول بر‬ ‫‪.‬‬ ‫< يو م مات‬ ‫فقول ‪ :‬يهةق رقية‬ ‫‪- ١٢٤ -‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعقق رفيقه الذين كانوا معه » يوم أومى ‪ .‬والقول فى ذلك قولهم ‪:‬‬ ‫إنهمكانوا له يوم أوصى » حتى يصح أنه استفاده ‪ ،‬من بد ‪ .‬وهذا الرأى‬ ‫أحب إل؟‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن مت‪٬‬‏ فنلامى نلان حر ‪ .‬وله أ اف درهم وصية من ‪.‬الى ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إنكان قال ذلاٹ‪ ،‬فى مرضهڵ فهو من الالث ‪ .‬والوصية له؛ فى الثاث ‪.‬‬ ‫وإن قال ذلك فى الصحة ‪ 2‬فالنلام مدمر ع مرى رأس المال ‪ .‬والوصية له ح‬ ‫فى الثلث ‪.‬‬ ‫ومن قال فى صحته‪ :‬إذا مات ‪ ،‬فغلامه حر ‪ ،‬لرقبة عليه ‪ .‬ثم توفى السيد ‪.‬‬ ‫قال مسبح ‪ :‬هو مدبر من الثلث‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬هو من رأس الال ولامحزيه عما عليه‪2‬إذا كان ذاك بدموته‬ ‫وعن أبى علإىلى أبى ‪.‬روان ‪ -‬فى امرأة أوصت‪ :‬أن أمنها حرة‪٬‬عند‏ اللوت‪.‬‬ ‫م رجعت عن تلك الوصية ‪ .‬وأوصت غيرها ‪.‬وقالت ‪:‬جار بيتى لاخرم من ‪:‬ءدىء‬ ‫فإنها تعتق ‪.‬‬ ‫اء ذلك‬ ‫فعيدى حر ‪.‬‬ ‫ومن قال _ وهو صحيح _ ‪ :‬إذا كان يوم كذ ا‬ ‫الوقت ‪ ،‬وهو مريض ‪ .‬ومات من مرضه ذلك ‪ ،‬إنه يكون من لثاث ‏‪. ١‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يكون من رأص المال ؛ لأنه تدبير فى الصحة ‪.‬‬ ‫كاذا ء فامرأتة طالق ثلاثا ‪ .‬فوقع‬ ‫وأما إن قال _ وهو صحيح _ ‪ :‬إذنا ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ترثد ؛ لأن أصل الطلاق ء كان وهو صحيح‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك } وهو مريض‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫وإن قال _ وهو مريض _ ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ‪ ،‬إذاكا نكنذا وكذا ‪ .‬فإن‬ ‫وقع وهو صحيح ‪ .‬فمات ورثته ؛ لأن أصله كان وهو مريض ‪.‬وهو فار من‌الميراث‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها لا تره ى على هذا ‪ ،‬فى المسألة الأولى ء ولا النانية ؛ لأنه طلتهاء‬ ‫وهو صحيح ‪.‬‬ ‫وكذلك لو طلقها » وهو مريض ثلاتما ‪ .‬نصح ثم مرض ‪ .‬فات ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ترثه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ترثه ‪ .‬وهو أحب إليا‪ ،‬أنها لا ترثه‪.‬‬ ‫وإن قال _ وهو مريض _ ‪ :‬إذا كان كذا وكذا ء فأنت حر ‪ .‬فوقع ذلك ‪،‬‬ ‫وهو صحيح ‪ .‬ثم مات‪ ،‬فهو حرك من رأس المال؛لأن القدبيرفى المرض ؛لاينتقض‪.‬‬ ‫وهذا عتق فى المرض ‪.‬‬ ‫فإن مات فى الرض كان من الثاث ‪.‬‬ ‫وإن صح ك م مرض أيضا ‪ ،‬مم عاد مرض‪ .‬فوقع العميق ث وهو مريض ‪ ،‬فإن‬ ‫ذلك يكون من رأس للال ‪.‬‬ ‫وكذلك إن صح ‪ ،‬ثم وقع المةق فى الصحة ‪ ،‬ثم مرض فات ‪،‬كان ذللتمن‬ ‫رأس المال ‪.‬‬ ‫وإن فال _ وهو صحيح _ ‪ :‬إذا كان كذا وكذا ‪ ،‬وأ نت حر ‪ .‬فلاس له أن‬ ‫يرجع ‪ .‬وليس له بيعة ‪ 2‬قبل الأجل الذى وده ‪ .‬و يستخدمه إلى الوقت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مت من مرضى هذا ء نقلان حر ‪ .‬فإن شاء أن ببيعه باعه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صح ولا شىء‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫حر‬ ‫مر‬ ‫ك‬ ‫مرضه‬ ‫مات ك من‬ ‫& حتى‬ ‫وف‬ ‫وإن‬ ‫_ ‪_ ١٧٢٦‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال ‪ .‬فها دام مريضا بعد ‪ .‬قيل ‪ :‬ليس له أن ببيعه نإن صح ء‬ ‫فله ذللك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مت من مرضى هذا ء فأنت حر ‪ .‬فشهد على ذلك شاهدان ‪.‬‬ ‫وقالا ‪ :‬لا ندرى أنه مات ‪ ،‬من ذلاث المرض ؟ أم غيره ؟‬ ‫فقال العبد ‪ :‬مات من ذلاك الرض ‪.‬‬ ‫وقال الورئة ‪ :‬بل صح مغه ‪.‬‬ ‫فالقول قول الورثة ي مع يمينهم ‏‪٠‬‬ ‫وإن قامت لهم جميعا بينة ‪ .‬فبينة العبد أولى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مت من مرضى هذا ‪ ،‬نفلان حر ۔ وإن برت منه ث ففغلان‬ ‫آخر حر ‪.‬‬ ‫فقال العبد ‪ :‬قد مات مغه ا‪.‬‬ ‫فالقول قول الورثة ‪ 6‬مع أيمانهم ‪.‬‬ ‫وإن أقام الآخر البينة ث على ما يدعى ى عق أيضا ؛ لأنها كلاها مدع ‪.‬‬ ‫والورثمة خصماء لهما جيما ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أ نت حراء إذا جاء الليل‪ ،‬وإلى غد‪ .‬فهو كا قال ‪.‬وليس له بيعه ى‬ ‫ولا هبتة ‪.‬‬ ‫ومن أعتق غلامة » وهو مريض ه وعليه دين للناس ‪ .‬ومات فلا حو زعتق‬ ‫الذلام ‪ .‬ويباع للديان ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٢٧‬‬ ‫ض فنلامى‬ ‫هذ |‬ ‫سرى‬ ‫ئ أو من‬ ‫هذا‬ ‫مرهى‬ ‫شن‬ ‫مت‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫و إن فال‬ ‫شاء باعة ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫» ها الغلام مملوك _ إن شاء أمسكه‬ ‫ذللك‬ ‫صن مرضه‬ ‫صح‬ ‫‪7 .‬‬ ‫حر‬ ‫‪٤‬ءوت‏‬ ‫اليو ث الذى‬ ‫‪ -:‬ن حينه ؛لأن‬ ‫‘ عتق‬ ‫‘ فنلامى حر‬ ‫أموت‬ ‫‪ :‬دوم‬ ‫قال‬ ‫وهن‬ ‫ويه مجهول ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يستخدمه ڵ ولا ببيعه ‪ .‬فإذا مات عققى ‪ 2‬وله أجر استمياله ث فى ذلك‬ ‫الروم » إن كان قد عمل فيه شيما ‪.‬‬ ‫وعن سلمان ن عثمان _ فى امرأة مرضت ‪ .‬و كانت لما جارية » وولدان لا‪.‬‬ ‫نأرصدت ‪ :‬إن مت من هذه اللرضة ك فهم عتقاء ‪.‬ولم يكن ها مال غيرهم ى إلاحلى‬ ‫أجحة ت‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫الوا لهما‬ ‫قوما‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫من ذللك‬ ‫شىء‬ ‫‪7 2‬‬ ‫إه۔بر‬ ‫لما ‘ وثىء‬ ‫بوزرثةك ‪ .‬ووعناوها‪ .‬فأشہهدت ‪ :‬أى قد رجهت عن عتق بمضمم؛ وأتممت عتق‬ ‫مرضها ذلاك ‪ .‬ويةظر ف قيمهم‪،‬‬ ‫‪ 6‬إن كانت مانت ن‬ ‫لها ر حمة‬ ‫رى‬ ‫بمصهم ‪ .‬ذا‬ ‫وجيم ماتركت ‪ .‬ويسةسعون بما لحقهم من الثلثين ‪ .‬وحوز لهم الثلث ك مجنميع‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫أعلم ‪ .‬و؛‪4‬‬ ‫‪ .‬وا ه‬ ‫أ نفسهم‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫ما تركت‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫٭‬ ‫‏‪ ١٢٨‬س‬ ‫القول الحادى والعشرون‬ ‫فى الوين العتق‬ ‫والتةق بالوطء والضرب والهطية‬ ‫رحه الله ۔ فى رجل ‪ 2‬أهدى إل رجل جار به ‪ 0‬أو عبدا ‪.‬‬ ‫عن أ لبى سيد‬ ‫شم حلف بمد ذلك بالءةق‪ :‬أنه ليس له عبيد ‪ .‬فلما وصلت المدية إلى المهدى إليه؛‬ ‫م يتبلها ‪ .‬وردها على الذى أهداها إليه ‪ .‬وعغده أنه حين حلف له‪ 2‬ليس له عبيد‪.‬‬ ‫فإنه خاف فى هذا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يقع الدتق على الجارية ؛ لأنها رجعت إليه بالاك الأول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايلحق العتق‪ .‬والقول الأول أحب ايفا ‪.‬‬ ‫) | زة‬ ‫المشترى ر ‏‪ ٥‬العيد بيب‬ ‫إن‬ ‫‪ 7 .‬حاف يا لمتق ‪7 .‬‬ ‫باع رجل عبذه‬ ‫وإن‬ ‫إكنان باع العبد ‪ .‬وهو لا يعلم ‪ 4‬بما فيه من العيب ‪ .‬ثم حلف بعةق عبيده ‪ .‬ث‬ ‫رجع إليه ‪ 2‬إنه لا يلحقه المتق ‪ .‬وكإنان عانا بالعيب ع لحقه المتق ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لامرأته ‪ .‬عبدى نلان حر ي إن رددت الرام التى عندك ‪. .‬‬ ‫فردتها ‪.‬‬ ‫فمن أبى محمد _ رحه الله ‪ :‬إن الاستثناء فى الفعل المستقبل جاز ث إلا أنى‬ ‫ضعفت عن معنى قوله ‪ :‬إنه استثفاء ‪ ،‬أو غير استثناء ‪.‬ولا أراه استثناء ‪ .‬ولو قال‪:‬‬ ‫إن لم تردى الدراهم ى لكان هذا استثناء يصح ‪.‬‬ ‫‪- ١٢٨٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫كلل رطلىء جار به مهن ‪ ،‬جارية ممن‬ ‫له أربع جوار ‪« .‬قال‬ ‫وقيل فف رجل‬ ‫حرة ‪ .‬ذوطىء واحدة وثانية وثالثة ‪ .‬ولم يطأ الرابعة ‪ .‬فإن الأولى والنانية ث والتى‬ ‫لم يطأها ‪ ،‬قد عتةن ‪ .‬ونبقى النالثة التى وطثها آخرا ‪.‬‬ ‫إن وطىحء الرابعة ‪ ،‬فلها الصداق ع فى رأى ألى حنيفة ‪.‬‬ ‫وقال أصحابنا ‪ :‬إذا وطىء الأولى ث خرجن البواق بالقعرير ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ويسةسمين بثلث أثعانهمن للسيد ‪.‬‬ ‫وقال آخرون غير ذل‪ .‬وهذا إذا فال إذا وطىء‪ :‬وكما وطىء واحدة منهن ‪،‬‬ ‫فالأخرى حرة ‪ .‬فإذا وطىء واحدة منهن ى عتةن الثلاث ‪ ،‬ولم تعةق التى وطىء ‪.‬‬ ‫ولا يسةسعين بشىء ويعتةن ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬إذا وطئت واحدة منهن » فواحدة منهن حرة ‪ .‬فإن العتق‬ ‫عليم نكلهن ‪ ،‬الت وطىء‪:‬والتى ل ‪٫‬طأ‏ ‪.‬‬ ‫وقول ‪. :‬ستسمين بثلائة أرباع أثمانهن‪ .‬فإن مضى الوطء بعد التقاء الحقانين‪،‬‬ ‫وجب هما الصداق ‪ .‬وحرمت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يسمى عليهن ‪ ،‬إلا أن يكون قال ‪ :‬فهذه حرة ‪ .‬وعرفما بعينها ك‬ ‫حين أوقع المتق عليها ‪ .‬فلا وطىء إحداهن ء لم يعرف التى أوقع عليها العتق ‪.‬‬ ‫فعلى هذا يستسمين بثلاثة أرباع اتمانهن ‪ .‬ويعتةن على كل حال‪ ،‬إذا لم يعرف التى‬ ‫‏( ‪ _ ٩‬منهج ااطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧‬ثان )‬ ‫‪_ ١٣٠‬‬ ‫أوقع عليها التحر بر } إلا أن يةرل ‪ :‬إن وط‪:‬ت نلانة » ففلانة حرة‪ ،‬غير التى‬ ‫وطىء ‪ .‬فإذا وطء فلانة » ولم يهرف التى قال ‪ :‬إنها حرة أو إن وطىء هذه ‪،‬‬ ‫فإنه يعتق على هذا الحال النلاث ‪ .‬ويسةسعى كل واحدة منهن ص بثلئى منها ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله إلى الفضل بن ال۔وارى ‪ -‬فى رجل » حلف بعتق جاريته‬ ‫ال يطؤها ‪ 2‬إن لم ينازع فلانا إلى الإمام » أو القاضى ‪ :‬إن هذا من الإيلا۔ ‪.‬‬ ‫ولدسر له أن يطأها ى حتى ينازع الرجل إلى الإمام ص أو القاضى كا ذكر ‪.‬‬ ‫ولاوقت عايه ‪.‬‬ ‫وإن لم ينازعه إلى أحدها ى حتى وطثما ‪ .‬فليس له وطؤها ڵ فيا يستأنف ‪.‬‬ ‫وى أمته يستخدمها ‪.‬‬ ‫فإن مات ء من قبل أن يغازعه » أو مات الحلوف عليه ء فإنها تهتق ‪.‬‬ ‫وإن قال لجاربته ‪ :‬إن وطمتك ء فأنت حرة ‪ .‬ثم وطمها مرتين } ن_لا بأس‬ ‫عليه فى الوطأة الأولى ‪ .‬ويعةق الجارية بها ‪ .‬وأما الوطسأة الثانية ى رام عليه ‪.‬‬ ‫ويقام علمية الد ‪.‬‬ ‫ث بةدر ما يلتقى الحجقانان فى الو طسأة الأولى ‪ ،‬فقد‬ ‫وقول ‪ :‬إنة إذا وطنها‬ ‫عتقت ‪ .‬وحرم عليه وطؤها ‪ .‬فإن تزع من حينه ى فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن أمضى الوطء فعلي‪ 6‬المقر ‪ .‬ولاحد عليه فى الشبهة ‪.‬‬ ‫فإن وطىء ثانية » فهو بمنزلة الزانى وعليه الحد ‪ .‬ولا عتر لها هى س إلا فى‬ ‫الأول ؟ لأن فى الأول شبمة ‪.‬‬ ‫وإذا طاوعته فى الثانى ت وهى عالمة ‪ ،‬فعليها الد ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٣١‬‬ ‫ولا<_د‬ ‫مثلها ؤ من المراثر‬ ‫هو صداق‬ ‫تعلم ‪ 4‬لا حل علا ‪.7 .‬‬ ‫و إن‬ ‫الثانى ‪.‬‬ ‫الحله يا اوُ‬ ‫وعليه هو‬ ‫عامها ص‬ ‫ا يقسرى س مما عملك من‬ ‫وإن قال ‪:‬كل جارية له يتسراها ‪ 0‬امى حرة ‪.‬‬ ‫بعذ <‬ ‫< هن‬ ‫ك ء__ا يشترى‬ ‫وما يتسرى‬ ‫‪.‬‬ ‫حرة‬ ‫ى‬ ‫ك‬ ‫ح<اف‬ ‫‏‪. ٤‬وم‬ ‫الو ارى‬ ‫يعتق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لنلامه ‪ :‬إن لم أخصك غدا ء فانت حر ‪ .‬فترى أن يعقئه ‪.‬‬ ‫ولا حخصيه ‪.‬‬ ‫واو باعه } أر وهبه » قبل غد ص جاز له ذلاك ‪ 7 .‬يعتق ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إنه لامجوز له بيعه ‪ ،‬فى قوله ‪ :‬إن لم أخصك ؛ لأنه إن أحضاه عتق‬ ‫وإن لم يخصه عتق ‪.‬‬ ‫وإن مات العبد من قبل غد ‪،‬كان من مال السيد ‪.‬‬ ‫وإن قال إن أخصيتك غدا ڵ فأنت حر ‪ .‬فله أن يبيعه ‪.‬‬ ‫وكذلك فى قوله ‪ :‬إن ضربتك ‪ ،‬فهو واحد ‪ .‬والاختلاف فيه واحد ‪.‬‬ ‫وممى ‪ :‬أنه لايعتق ‪ ،‬إذا لم خصه ء ولم يضربه ‪.‬‬ ‫ومن قال لجاريته ‪ :‬إن نسكحتك ى نأنت حرة ‪ .‬فإن هذا يقم على الاع ء فى‬ ‫تمارف الناس ‪.‬‬ ‫وإن قال لجاريته ۔ وهى بكر ۔‪ :‬إن انتضضتك‪ ،‬نأنتحرة ففتضبابأصبعه‪،‬‬ ‫م تعتق ؛ لأن‪.‬ذقث عقر ى ولبس بانتضاض ء فى تعارف الفاس ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٣٧٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل فى عبد ‪ ،‬بين رجلين » أراد أحدهما أن يضربه‪ ٠ ‎‬فقال الآخر ‪ :‬إن‪‎‬‬ ‫ضر بةه ‪ ،‬فهو حر ‪ .‬فضربه ‪ 0‬حتى قتله ‪ .‬فإنه إن مات ‪ 6‬من أول طرية فهو حر‪. ‎‬‬ ‫ونصف ه لاقاتل‪. ‎‬‬ ‫وإن مات ‪ ،‬من بعد الضربة الأولى ى ذإن القاتل يةتل به ويرد شريكه نهمف‪‎‬‬ ‫قيمة العبد ‪ 2‬على أهله ‪ .‬وهذا إذا ضربه محق‪. ‎‬‬ ‫وإن ضربه ى بغير حق ‪ ،‬فهو الذى أوقع عايه التحر ير‪٠ ‎.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يعتق من مال الحالف بعتقه‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ضربه ‪ ،‬فلا يرجع على شريكه بشىء ‪ .‬والعبد حر ؛ لأنه هو الذى‪‎‬‬ ‫فعل به‪. ‎‬‬ ‫وعلى معنى قوله ‪ :‬إنه فعل بينهما جميما ث لأن هذا أوجب العتق ع على فعل‪‎‬‬ ‫هذا ‪2‬كان موقها للعةقى ‪ .‬وقد أتلفا على نقسيهما‪. ‎‬‬ ‫ومن قال لغلامه ‪ :‬إن لم أضربيك « ة نت حر ‪ .‬فات السيد ء قبل أن يضربه‪. ‎‬‬ ‫‪ 4‬إنه حين مات السيد ء وقع الحنث والعةق ‪.‬‬ ‫فوقع الحدث ع واموت حي‬ ‫يضر به ‪.‬‬ ‫وإن فال لنلامه ‪ :‬إن ضربتك الايلة ع أ نت حر‪ .‬فقال الغلام ‪ :‬إنه‬ ‫فالقول قول الميد » إن لم يضربه ‪ .‬وعليه البينة ء إذا قال ‪ :‬إنه‪.‬قد ضربه ‪.‬‬ ‫‪- ١٣٣‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال ‪ :‬إن ضربتك الايلة ‪ :‬نأنت حر ‪ .‬فقال المبد‪ :‬إنه ضربه ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو مدع‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ل أضربك ‪ ،‬نانت حر ‪ .‬نتال السيد ‪ :‬إنه ضربه ‪ ،‬فهو مدع ‪.‬‬ ‫وعليه البيفة ‪.‬‬ ‫وفى الأثر _ فى رجلين بينهما عبد ‪ .‬فقال أح_دها لصاحبه ‪ :‬إن ضربته ‪ ،‬أو‬ ‫استخدهقة ‪ ،‬فهو حر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن ضربه » فهو حر ‪ .‬ولايرجم على شريكه الحالف بشىء ‪ .‬وإن‬ ‫لأنه حاز ه أن يستخلذه‪.1‬‬ ‫استخدمه ‪ ،‬فهو حر ‪ .‬ويرجع على شر بكه بقيمة حصته‬ ‫ولالنجوز له ضربه‪.‬‬ ‫وعن أبى معاوية _ رحه الله ۔ فى « جقلال لنلامه‪ :‬أنت حر إن لم أضربك‬ ‫يبر حتى يضربه ‪ ،‬فى غير دار زيد سوطين ‪.‬‬ ‫سوطين ‪ ،‬فى غير دار زيد‬ ‫وإن ضربه ‪ ،‬فى غير دار زيد ث سوطين بر ‪.‬‬ ‫يير ‪.‬‬ ‫وإن ضربه ‪ ،‬فى دار زيد ي سوطين ء‬ ‫وإن ضرية فى دار زيد ‪ 1 .‬ضربه فى غير دار زيد ي سوطين بر ‪.‬‬ ‫أضر يك ء‬ ‫وروى أ بو المؤ نر ]عن أى عبد الله _ فى رجل قال لعبده ‪ :‬إن‬ ‫فأنت حر ‪ .‬فليس له أن يبيعه ى ولا يهبه ‪.‬‬ ‫وإن مات السيد ء قبل أن يضربه ‪ ،‬فالعيد حر ‪.‬‬ ‫وإن مات العبد » من قبل أن يضربه السيد فلى السيد أن يعتق م‪:‬له ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المس عله عةق‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‏‪ ١٣٤‬۔‬ ‫وقيل ‪ :‬من ضرب غلامه ‪ ،‬فبلغ به حلا ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن عبداره بن هر ) ضرب غلاما له ‪ .‬فبلغ به حلا‪ 7 .‬دعا به ‪ .‬تالله‪:‬‬ ‫أوج‪.‬تك ؟‬ ‫غال ‪ :‬نعم ‪ .‬والله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اذهب فأنت حر‪.‬‬ ‫فقال جلساؤه ‪ :‬لةد آنيت إليه معروفا ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬ليت أى أنقا_ لالى ولا عل ‪.‬‬ ‫‪ 4‬فال ‪ :‬من بلغ بعبده حدا ى فكقارته عتقه ‪.‬‬ ‫ح قال ‪ :‬إن النى‪ .‬‏‪ ٥‬ة‬ ‫وقول ‪ :‬لا يعتق ‪.‬‬ ‫ومن حلف بعءتق غلامه ‪ ،‬ليضذربنه ‪ .‬ث لم يضربه ء إنه لايق ‪ ،‬حتى جى‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‘ لا‪٫‬رقمدر‏ على صر ‪4‬‬ ‫حال‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى عبد بين رجلين‪ .‬فقال أحدها ‪ :‬أنت حر ‪.‬‬ ‫وقال أحدها ‪ :‬إذا أعطيتنى مائة درهم ء فأنت حر ‪ .‬فإنه إن كان الذى بدأ‬ ‫المتق موسرآ ‪ ،‬فهو حر من ماله ‪ .‬وعليه نصف ثمنه لشريكه‬ ‫وكإنان معسمرآ ‪ 7‬نصفه عتيق ‪ .‬ويستسمى للآخر بالنصف‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج اين الأثير ‪ 2‬عن سمرة ين جندب ‪ :‬من مثل بعبده ث عتق عليه ‪ .‬وفى مسلم‬ ‫يعتقه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ة۔كفارته أن‬ ‫دمر به‬ ‫ك أو‬ ‫لطم مملوكه‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫عر‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫داود‬ ‫وأنى‬ ‫‏‪ ١٣٥‬م‬ ‫س‬ ‫نصف قيمة النلام ‪ 6‬لا يبلغ ماثة ‪ .‬فليبس له إلا نم دف قيمته ‏‪.٠‬‬ ‫و إن كان‬ ‫وإن كان نصف قيمة الغلام » يبلغ أكهر من المائتين » لم يكن عليه للسيد ‪،‬‬ ‫إلا لنائذ ء التى شرط عتقه عليها ء إذا كان أعتتة} وهو مملوك ‪.‬‬ ‫والليار‬ ‫وإن كان الآخر ود بدأ بالمةق فقد عءةق‪ ،‬كان مومرآ ‘ أو معسرآ‬ ‫لاسيد _ إن شاء _ أخذ المعتق ‪ ،‬بنصف قيمته ‪ .‬ورجع المعتق على المبد ك فاسةسماه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وهو حر من حينه‬ ‫مما أخذ مة‪ 4‬شريكه‬ ‫ولو قال أحد الشريكين للعبد ‪ :‬إذا أعطيتنى مائة درهم » فأنت حر كان هذا‬ ‫يينا ‪ .‬و يكن مكانية ‪.‬‬ ‫فإن سلم إليه ماثة الدرهم » قبل أن يعتق‌المبد شريكه‪ .‬فن ماله يعتق ‪ .‬ويعقق‬ ‫المبد بالقيمة‪ ،‬من مال المتى ‪ .‬ويكون لشمركاثه نصف لذاثة ؟ لأنه ماله يسلهه إليه‪.‬‬ ‫وها شريكان فى المائة ‪ .‬ويعتق المبد ‪ .‬ولا شىء عليه لذى أعتته ‪ .‬والشريك‬ ‫الآخر ع له نصف قيمة البد‪ .‬وهو بال}ي_ار بين الشريك واله‪,‬بإ__د‪ .‬ولا محاسب‬ ‫للسيد بنصف الامة التى استحقها » من مال العبد ‪ ،‬لأن تلك لاسيد؛ لأن مال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫لس‬ ‫ا ‪.77‬‬ ‫ولو كانبه أحد الشريكين ‪.‬كان البد حرآ ‪ .‬وكانت لماثة التى سلمها إاجه ‪2‬‬ ‫من مكانبقه لاسيدين جميما كان العبد حرا ‪ .‬وكانت المائة التى سلها إلي۔ه همن‬ ‫السيدين جيما ويعتق العبد ! من مااللمكاتب له ‪ .‬وهو ضامن لشريكه ‪ 6‬نصف‬ ‫قيمة العبد » والشريك بانايار ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٨٦١‬‬ ‫ومن قال اغلامة ‪ :‬أنت حر وعاياث ألف درهم ‪ .‬إن النلام حر ‘ ولا شى‪.‬‬ ‫عليه ‪ .‬إلا أن يقول ‪ :‬أنت حر ء على أن عليك ألف درهم ‪ .‬فله شرطه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس على الغلام } فى هذا شىء ‪ .‬وهو حر ‪ .‬أو يقول ‪ :‬أنت حر ‪،‬‬ ‫إذا أعطيتنى ألف درهم ‪ .‬فتى ماجاه بالألف درهم ‪ ،‬وأعطاه إياه » عت۔ق ‪ ،‬قبل‬ ‫لولى الألف ع أو لم يقبلها ‪ .‬والله أع وبه التونيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭‪ +‬٭‬ ‫‪_ ١٣٧‬‬ ‫القول الثانى والمشرون‬ ‫فى العتق بفعل المولى أو الميد‬ ‫ومن أعتق غلاا ‪ ،‬إن لم يفعل كذا وكىذا‪ ،‬فهو عبده © ماكان لاولى‬ ‫مقدرة ‪ ،‬على فل ذلك الشىء ى حتى تجىء منزلة يال أنه لايتدر » على ما أعققعايه‬ ‫الدبد ‪ .‬فند ذللك يةع المقق ‪ .‬و ليس عخدنا » فى ذلك ى وقت محدود ‪.‬‬ ‫قال أ بو الحرارى ‪ :‬ولمس له أن يبيعه ا أو مخرجه من ما۔كه ‪ 4‬حتى يفعل‬ ‫الذى حاف بعتتة عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إز لم تفعل كذا ء فأنت حر ‪ .‬فقال العبد ‪ :‬لا أفعل ‪ .‬فهو ملوك ‪،‬‬ ‫حتى يموت الديد ‪ .‬ثم هو حر ‪ .‬أو يهم الشىء الذى قاله ى قد فات فعله ‪ ،‬فإنه يعتق‬ ‫)‬ ‫بذلك أيض ى قبل موت السيد ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪ :‬فيمن قال ‪ :‬إنه إن لم يفعل كذا ‪ 2‬غلامه حر ‪ .‬نلا محجوز له‬ ‫بيعه ‪ .‬والامة جاثزة له ‪.‬‬ ‫وإن قال لنلامه ‪ :‬أنت حر ‪ ،‬إن ل أتزوج ‪ .‬فليس له بيعه » حتى يتزوج ‪.‬‬ ‫نإن مات ‪ ،‬قبل أن يتزوج ‪ ،‬فهو حر ‪.‬‬ ‫وإن باعه ‪ .‬ثم مات السيد ى قبل أن يتزوج ‪.‬كان اله‪_,‬د حرا ‪ .‬وبرد على‬ ‫المشترى المن‬ ‫وكذلك لكوانبه » رد ما أخذ مغ س ما كان له عليه من شىء ‪ ،‬فى مكاتبتة ص‬ ‫الكاتبين ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫رمم ك وصعه‬ ‫وإن‬ ‫عر‪٬‬هم‏ ‪.‬‬ ‫على أهله < إن‬ ‫رده‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫و إن قال لجاربته ‪ :‬ان لم أخرج إلى مكة ع نأنت حرة ‪ .‬ثم لم خرج ‪ .‬أرقال‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا أخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫له وطؤها‬ ‫‏‪ ٠.‬و لس‬ ‫هتق‬ ‫ععرت ‪7 .‬‬ ‫وا ل ‪ :‬يستخدمها حتى‬ ‫فصل‬ ‫فايس له بمعه ‪.‬‬ ‫حلاف » بقى عبده © إن فهل العيد كذا وكذا‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ 7٣‬ف‬ ‫العيذ الزى <أف المولى عرآن‬ ‫وفو ل ‪ :‬ه «معه ‪. .‬إن ‪٫‬اعه‏ ‘ فل‬ ‫عتته اختلاف ‪.‬‬ ‫بعض أوقع عليه المتتى ‪ 2‬بمنزلة التدبير ولم يحجز ديعه ‪.‬‬ ‫وبعض أجاز الريع ‪ 3‬ولم يوجب العةتى‪ ،‬إذا فمل ‪ .‬وهو فى ملك غير القائل ‪.‬‬ ‫وإن قال لعبده ‪ :‬إن أتيتني بكذا وكذا ‪ 2‬فأنت حر ‪ .‬فمات اليد ع قبل أن‬ ‫يأتيه اعبد بذلك ‪ .‬فأتى الورثة بذلاك الذى جعل عتقه ء إن أتاه ء فإنه لا ي‪.‬تقى ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬إن حفرت هذه البقر ى فأنت حر ‪ .‬فمات السيد ع قبل أن يأتيه‬ ‫‪.‬‬ ‫إنه لا يق‬ ‫إن أتاه ‪3‬‬ ‫بذلت الذى جعل حته‬ ‫العيد بذلك ‪ .‬فاق الورثة‬ ‫وإن قال له ‪ :‬إذا حفرت هذه البقر » فأنت حر ‪ ،‬أو إذ! بلغت هذا الكةاب‬ ‫إلى نلان » فأنت حر ‪ .‬فات السيد قبل ذلك ‪ .‬فإن العبد ‪ ،‬إذا فمل ذلاث ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬جاز له بومه‬ ‫عتق ‪ .‬فإن نهل ذلك‬ ‫ره‪.‬له ‘‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫عة‬ ‫مهن ‪7‬‬ ‫يدركه عحهه ‪.‬‬ ‫و إذا بسل ذللك ‪ ،‬فى ملاك غيره ء‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إذا جعل السيد ‪ ،‬عةق العبد ع على فعل العبد ‪ .‬فتى فعل‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫ف ملا‬ ‫ئ رلوكان‬ ‫الىلد عة‬ ‫_ ‪_ ١٣٩‬‬ ‫و إذا جعله ‪ 2‬فى فعل نفسه ‪ .‬حنث ‪ .‬رالعبد فى ملاك غيره ڵ لم يعةق ‪.‬‬ ‫حر ‪ .‬نأكل الرغيف عتق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن [ كلت هذا الرغيف ‪7‬‬ ‫وإن أكل المولى الرغيف » أو أتلفه » لم يعتق ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إذا ضذربتك ك نأنت حر ‪ .‬فضمر به بما يسمى به ضربا عتق‪ .‬وإن‬ ‫أمر من ضربه عق ‪.‬‬ ‫وإن قال لغلامه ‪ :‬إن أكلت هذه الخبيزة ى فأنت حر ‪ .‬فله أن بجيعه ‪.‬‬ ‫وإن أكل الميزة وهو فى ملك غهره‪٬‬‏ لم يعتق »من مال أحدها ؛ لأنه لايعتق‬ ‫ما لا علك ‪.‬‬ ‫وإن قال لرجل‪ :‬إن بءتاك غلامى هذا ث فهو حر‪ .‬فةال الآخر ‪ :‬إن اشتريتهك‬ ‫فكان أبو عبيدة يقول ‪ :‬إذا عرضه للبيع ‪.‬‬ ‫فهو حر ‪ .‬فباعه واشتراه الآخر‬ ‫وقام على تمن ‪ .‬ورضى بذلك التمنء فهو حر ع من مااللأول ‪ 2‬الذى باعه ولاشى‪.‬‬ ‫على المشترى ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله فى من قال ‪ :‬غلامه حر ‪ ،‬إن باعه ‪ .‬فإذا قال الآخر ‪ :‬قد‬ ‫فقال الآخر ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬أو لم يقل شيثا ء فإنه يعتق ؛‬ ‫بنتك إياه ‪ ،‬بكذا وكذا‬ ‫لأنه إذا قال ‪ :‬قد بمجك إياه ڵ بكذا بكذا «قد عتق أيضا ؛ لأنه بيم منه ‪ .‬وايس‬ ‫هو شراء من الآخر ‪.‬‬ ‫وقال حد بن محبوب _ رحمه الله _ فى امرأة ث أوصت ‪ :‬إن زءج زوجى‬ ‫_ بعد موتى _ امرأة ‪ ،‬فعبيدى أحرار ‪ .‬تزوج بعد موتها ‪ ،‬قبل القسم أو بعده‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعلم مونا‬ ‫ك‬ ‫الايكث‬ ‫حوز‬ ‫ولا‬ ‫‪_ ١٤.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬من قال ‪ :‬عبده فلان حر ‪ ،‬إن خرج فلان ‪ 0‬من هذه‬ ‫الدار ك إلا أن آد ن له ‪ .‬ل مخرج ‪،‬حتى نهاه ثم خرج قال ‪ :‬قد أذن له ‪.‬‬ ‫ولا يتق البد ‪ .‬وها سواء ‪ .‬قال ‪ :‬إلا بإذكى ء أو قال ‪ :‬إلا أن أدن له ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬إن دخل دارى هذه أحد؛ننلامى حر ‪ .‬فدخلها الالف أو صاحب‬ ‫الدار ‪ .‬أو قال ‪ :‬دارك هذه ث لن يخاطبة ‪ .‬فدخلها صاحب الدار ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا فال ‪ :‬دارى } أو هذه الدار } أو دار فلان } أو دارك ‪ .‬وهو‬ ‫يخاطبه ‪ .‬فدخلها الغلام ‪ 4‬أو الالف ‪ ،‬أو صاحب الدار } أو أحد من‌ذوى الأزواج‬ ‫فإنه حنث فىكل ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت حر ى إن مت ي من مرضى هذا ‪ ،‬أو من مرضى ‪.‬‬ ‫قال أبو صعيد ‪ :‬لس له أن يبيعه ى فى مرضه » حتى عوت ‪ .‬فيكون حرا ‪.‬‬ ‫أو يصح ۔ فيكون مملوكا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وه‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪© %‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫القول الثالك والعشرون‬ ‫فى العتق بشرط التزويج‬ ‫و ا لغز و يعج وا لطلاق‬ ‫وقيل ‪ :‬من أعتق جاريته ! واشترط نكاحها ڵ فأبت ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو الوليد رحه الله ‪ :‬إنها لاترجم إلى الرق ‪ .‬وإن رضيت أن‬ ‫يتزوجها ‪ 2‬فلها عليه صداق ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض أن يتزوجها ‪ 5‬فلا سبيل له عليها ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬لا ترد الجارية إلى الرق ‪ .‬ولامعةق شرطه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا تعتق الجارية ‏‪ ٠‬وله شرطه ‪.‬‬ ‫فعلى قول من برى له شرطه ص لا محرمماعليه ث إن جاز بها ى من غير‬ ‫صداق ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يرى عتقها ث لا حيز له الدخول عليما إلا بصداق [ ورضى‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إن أعتتها من ذات نقسه ‪ ،‬على أن يتزوج بها ‪ .‬فلا يثبت ذلثعليها‬ ‫إلا أن تشاء ‪ .‬إلا أن تكون طلبت إلية ‪ :‬أن يعتتها ‪ ،‬على أن يتمزوجها‪.‬فأعققها‬ ‫على ذلك ء فهذه مكانبة مجهولة ‪.‬‬ ‫فإن تزرجته » على ذلك ‪ ،‬ورضيت بالتزوبج ‪ .‬فلا يد من من الصداق ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض به ‪ .‬فعليها له قيمتها ‪ 2‬برأى العدول ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٢‬‬ ‫وإنكان أعتتها ‪ ،‬على أن يتزوجها ‪ .‬وعلى أن عمقها صداقها ‪ .‬فإذا رضيت‬ ‫هذلك ء فلها ذلاكث ‪ .‬وتلاك مكانبة ‪.‬‬ ‫فلها صداق مثلها ‪.‬‬ ‫وتزوجته ‪ ،‬ولم يس لها صداتا‬ ‫وإن لم يتفقا على ذللك‬ ‫وعليها قيمتها ‪ 0‬مرأى المال ‪.‬‬ ‫وإن تتامما » على أن عتتها صداقها ء ثيت ذلك ‪ .‬وهو بمنزلة المكانبة ث إذا‬ ‫رضت ‪ .‬وضمنت له بذلاك ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لفلانة بغلامه هذا ‪ 2‬مالم تمزوج فهو لها رلورثنها ‪ .‬تزوجت ©‬ ‫أو لم تتزوج ؛ لأنه قد ملكها إياه ‪ .‬وشرطه باطل ‪.‬‬ ‫دمها اللاستثذاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الوصية‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يمدمها‬ ‫فى امرأة ‪ 4‬أرصت حند وفاها‬ ‫وفى جواب لحمد بن محبوب _ رح_ه الله‬ ‫ولأ عبيد ‪ .‬هة_اات ‪ :‬إن تزوج زوجى ۔ بعد مو _ امرأة ‪ .‬نعبيدى أحرار ‪.‬‬ ‫فتزوج زوجها بعد موتها ڵ فلا يلحقه حقنها ى بعد موتها ‪ .‬وله نصيبه من العبيد ث‬ ‫قسموا أو لم يتسموا‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنهم يعتقون ‪ .‬ويكون ذلك بمنزلة التدبير ‪.‬‬ ‫ومن أوعى بعةق أمته ء على أن لا تزوج ‪ .‬ثم مات ‪ .‬نقالت ‪ :‬لا أتزوج ك‬ ‫فإنها تمهق من ثلث ماله ‪ .‬ولها أن تمزوج ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى حرة ععلى أن تثبت على الإسلام» أو هى حرةءعلى أن لاترجم‬ ‫عن الإسلام فإن أفامت على الإسلام ساعة » فهى حرة من ثلثه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫وإن ارتدت بعد ذلك » لم يبطل ذلاك ‪ ،‬عتقها ولا وصيتها ‪.‬‬ ‫وإذا أوصى لأم ولده ‪ ،‬با لف درهم‪ ،‬على أن لا تمزوجء أو قال‪:‬إن متزوج‬ ‫أو قال ‪ :‬على أن تثبت مع ولدى نقلت ما شرط عليها بعد موته » يوما‪ ،‬أوأقل‪،‬‬ ‫أو أ كثر ‪ ،‬فرن الوصية لها من ثلثه ‪ .‬فإن تزوجت يسد فذلك ع لم يبعلل ذلك‬ ‫وصيتها ‪.‬‬ ‫مع اره ‪ 4‬ومع ابنته » حتى يستغنيا ء‬ ‫أرمى الرجل مخادمته ‪ :‬أن ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وهى حرة ‪ .‬ولا وارث له غيرهما وهى تخرج من الثلث‬ ‫نإن كانا كبير ين ‪ 2‬فإنها تخدمهما » حتى تعزوج الإ_ارة ‪ ،‬أو يصيب الغلام‬ ‫د‪-‬‬ ‫خادم س أو ما لا يباغه خادما‬ ‫و إن كانا صغيرين ء فإنها خدمهما ‪ ,‬حتى يدركا‪.‬نإذا أدركا ءعتقت منثلثه‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لهما مال غيرها } عتةت بعد الا_دمة ‪ .‬وسعت فى ثئمى قيمتها‬ ‫لاوارثين ‏‪٠‬‬ ‫وإن مات أحدها ءأو ماتاجميها ‪ 2‬قبل أن يستغنياء فالجارية لاتعتق‪ .‬وتبطل‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫و إن أوصى نصرانى ي بخادم له العتق ‪ ،‬إن ثبت على النصمرانية ‪ ،‬بعدمو ته‪3‬‬ ‫أو على الإسلام ‪.‬فثبت على ذلك ‪ ،‬بعد موته ث ساعة أو يوما ‪٬‬نإنه‏ يعيق من ثلثه‪.‬‬ ‫‪ .‬والوصية له جاثزة ‪.‬‬ ‫يضره الإسلام‬ ‫سل النعرانى ث ‪:‬مد ذلاك }‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماض‬ ‫و ا} ه ت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫وإن أسلم قبل موته ‪ 2‬فإنه لا يعتق‪ .‬والثبوت يكون ساعة بعيد الموت ‪.‬‬ ‫وإن أومى الرجل لأم ولده ‪ ،‬بوصية ألف درهم ث إن لم تزوج أبدا ‪.‬‬ ‫وأفامت شهرآ ‪ ،‬أو سنة ‪ :‬فإن تزوجت قبل ذلك الوقت ‪ ،‬فوصيتها باطلة ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إن أوصى لا بوصية ى إن أفامت مم بنيه أيد } ولم تزوج أبد ‪.‬‬ ‫فإن الوصية لا نستحقها ث حتى تموت ڵ ولم تمزوج‪ .‬فإذا ماتت؛ ا۔تحتت الوصية‪.‬‬ ‫وكذلك إن سمى سنة ى أو شهرا ى أو يوما ى أء ما حده من الوقت ‪.‬‬ ‫نخرج من عند ولدى إلى شهر أر سذة‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬أعتةوا أمى ‪ 0‬إن‬ ‫خرج شهرا ‪.‬‬ ‫أو أقل ‪ 4‬أو أكثر ‪ .‬وقال ‪ :‬همى حرة ث إن‬ ‫فان تزوجت ك قبل الشهر ء أو خرجت من عند ولده ي قبل الشهر ڵ بطلت‬ ‫وصيتها ‪.‬‬ ‫وإن أوصى ‪ ،‬بعتق أمته ‪ 0‬على أن تزوج فلانا ‪ 0‬رجلا هينه ‪ .‬ففعلت ذلاكء‬ ‫عقةقت من ثلثه ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت فلانا ى بمد ذلك ‪ ،‬لم يضرها ذلاك يعد ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لها با امةق ى على أن يتمزوجها فلان ‪.‬‬ ‫نأ كثر القول ‪ :‬أن العتق جاز ‪ .‬والثمرط باطل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تزوجت حرة عبدا‪ .‬ثم اشترته ‪ ،‬فإنه يفرق بينهما ‪ .‬ووطزها عليه‬ ‫وهو عبدها‪.‬‬ ‫حرام‬ ‫فإن أعتةعه ‪ ،‬تريد به وجه الله ڵ فلا محل لهما أن تزوج به ‪.‬‬ ‫وإن أعتتته أن تتزوج به ‪ ،‬أو ليد ثكانت له معها ‪ .‬قنزوجها حلال ‪ -‬إن‬ ‫‏‪ ١٤٥‬س۔‬ ‫حاء الله _ ولا عدة عاج امنه ء إن أراد‪ .‬إلا أنه يكره ‪ :‬أن يتزوج المولى‬ ‫من العرب‪. :‬‬ ‫فإن تزوجت به ‪ ،‬لم يفرق بينهما ‪ 2‬إذا رضى به وليها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬إذا طلق زوجته » فغلامه حر ‪ .‬فاختلعت إلمه زوجته ث وة‪:‬بل‬ ‫خلعها ‪.‬‬ ‫على قول ‪ :‬من برى الخلع طلاقاً ‪ :‬برى أن الغلام حر ‪ .‬ونيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وإن جمل طلافها فى يدها ء نطلةت نفسها ‪ .‬فذلاتث طلاق ‪ .‬والغلام حر ‪.‬‬ ‫ولا نم فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫وإن تزوج علبها أمة ‪ ،‬فاخوارت نقسها ‪ .‬فيختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إنه طلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه بينونة ي بغير طلاق ‪.‬‬ ‫وإن ارتد عن الإسلام ‪ ،‬فلا نعلم أن أحد من أصحابنا يةول ‪ :‬إنها تطاق ‪.‬‬ ‫إنما تحرم عليه ى حال ارتداده ‪.‬‬ ‫وإذا حرم عليها ك فإنها تحرم عليه فى القسمية ‪.‬‬ ‫وإن لاعنها ى وبانت مخه ‪ .‬فذلك طلاق _ فى قول أصحاب‪:‬ا ‪.‬‬ ‫وإن حلف عليها بشىء ‪ ،‬إن فلته طلقت ‪ .‬ثم حلف عليها ء إن طلقها ‪ .‬ثم‬ ‫بإنها فعلت ذلث الشىء الى جعل طلاقها ‪ ،‬فى فعلها إياه ‪ .‬فيختلف فى المتق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٠‬سهح اللالبث ‪ /‬‏‪ ١٧‬نان )‬ ‫‪- ١٤٦ --‬‬ ‫وإن ظاهرها } وبانت مخه ‪ ،‬بالظهار والايلاء ‪ .‬فإن ترك الكفارة والافاءة‬ ‫من عزم الطلاق ‪ .‬ويه‪ :‬النلام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و به التوفيق‬ ‫عنها ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫المجر ‪4.‬‬ ‫الكفارة‬ ‫ترك‬ ‫وإن‬ ‫‪ +‬عج‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٤٧‬‬ ‫=۔‪‎‬‬ ‫الرابع والعشرون‬ ‫القول‬ ‫فى المتق إذا لم يمرف المعق‬ ‫وف الاستثناء ق المتق‬ ‫جواريه‬ ‫عة‬ ‫ك‬ ‫أولاده‬ ‫‏‪ ٤‬إلا أمهات‬ ‫حرة‬ ‫‪.‬كل مملوكة له ك ‪7‬‬ ‫قال‬ ‫ون‬ ‫كلهن ء إلا أمهات أولاده ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذه ‪.‬م ولدى ‏‪ ٠‬وهذه أم ولدى ‏‪ ٠‬و يعلم ذلاك ڵ إلا بقوله ض‬ ‫يصدق على هذا‪.‬‬ ‫نإنكان مم كل واحدة ممن ولد » وقد ولده ق ملكه ‪ .‬فقال ‪ :‬ولد هذه‬ ‫‪ .‬ولايصدق على أمهات أرلاده ‪.‬‬ ‫منتي ‪ 09‬وولد هذه منى ‪ .‬فإن الجوارى يعتان ‪7‬‬ ‫ولايصرن إماء » بعد يمينه ‪ .‬ويثبت نسب أولاده ‪.‬نه جيما ‪ .‬ويمتقن حى يعلم ‘‬ ‫أنه قدكان ادعى أولادهن ء قبل يمينه ‪ .‬ثأما بعد يمينه ‪ ،‬نلا يصدق ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪:‬كل مملوكة له » فهى حرة إلا خراسانية ثم قال ‪ :‬النلاث منهن ‪ ،‬أو‬ ‫أربع هن خراسانيات ‪ .‬ولا يعلم ذل إلا بقوله ‪ .‬فالقول قوله مع يمينه ‪ .‬ولا يشبه‬ ‫قبله ‏‪٠‬‬ ‫ك مامضى‬ ‫هذا‬ ‫وأنا أحب أن يكون هو المدعى » فى هذا ‪.‬ويعتق حتى يصح ما ادعاه ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬كل جارية لى ‪ ،‬فهى حرة إلا جبارة ‪ .‬ثم قال‪ :‬هذه جبارة ‪ .‬وهذه‬ ‫جبارة ‪ .‬وقلت ‪ :‬قلن هن ‪ :‬ما مبحنجبارات » فهن حرار ‪ .‬ولايصدق إلا ببينة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫ولو قال ‪:‬كل جارية له حرة » إلا جارية له بكرا ‪ .‬ثم قال ‪ :‬إنهن أبكار‪. ‎‬‬ ‫فالقول قوله ‪.‬‬ ‫فإن وجدن ثيبات ‪ .‬فقال‪ :‬أصابهن هذا بعد مينى‪ .‬فالقول قوه‪ :‬إن الجوارى‬ ‫حى يعلم أمن غير ذلك ‪.‬‬ ‫أ بكار‬ ‫وإن قال‪ :‬كل جارية ش الد منى‪ ،‬فهى حرة فةال‪ :‬هذه قد ولدت منى وهذه‪،‬‬ ‫يكن القول قوله ‪ .‬ولم يصدق ع إذا لم تلد مغه ‪ ،‬إلا أن يصح أنها فد ولدت مغه‪،‬‬ ‫قبل قوله ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬كل جارية لم أطأها البارحة ى أو غير جبارة ث فهى حرة ‪ .‬ثم قال‪:‬‬ ‫وط‪:‬ت هذه وهذه جبارة ‪ .‬فالقول قولهن » حتى يصح ما ادعاه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كل جارية لى ى فهى حرة ‪ .‬إلا جارية اشتريتها من نلان ص عتةن‬ ‫جواريهكلمهن ‪ .‬ول يصدق على جار نه ك أنه اشتراها من نلان إلا دينة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رجل قال ‪ :‬مقبل لقبل ‪ .‬ومةبل حر ‪ .‬ومات ولم يعرف أى مةبل هو الر ؟‬ ‫وادعى العبي دكلهم المرية ڵ فإنهم يقومون ‪ .‬وتعرف قيمة كل واحد ‪ ،‬يطرح له‬ ‫ثلث قيمته ‪ .‬و يعتق ‪ .‬ويستسعى بالباقى » حتى يؤدى على رق ‪.‬‬ ‫فإنهم يةو؟مون قيمة ‪.‬‬ ‫وإن كان له ثلاثة عبيد ‪ .‬فقال ‪ :‬أحد عبيدى عتيق‬ ‫ولحم ثلث أثمانهم ‪ .‬ويسة۔هون بالثاثين ص من أثمانهم ‪ .‬وذلك إذا أراد واحدا‬ ‫‪.‬‬ ‫أم‬ ‫“ر ف‬ ‫مهم ے‪٤‬‏ و‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬أحد عبيده مرسلا‪ .‬ول يتعمد واحدا منهم ء فإنهم يعتقون‪٠‬‏‬ ‫ولا سعاية عليهم بشىء ‪.‬‬ ‫وإن قال لأمته ‪ :‬ولدك حر ‪ .‬ولما أولاد كثير ‪.‬‬ ‫فمن أبى سعيد ‪ :‬إن العتق يقع على أولادهاكلهم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬نويت واحدآ منهم ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬له نيته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانية له » فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال لها‪ :‬إن ولدت» نولدك حر‪ .‬ولما أولاد حين قال ذلك ‪ .‬مولدت‪،‬‬ ‫فالعتق يتم على جميم أولادها الين هو يملكهم ‪.‬‬ ‫وإن مر رجل على جماعة من العبيد لغيره‪ .‬وفيهم له عبد ‪ .‬ذتمال‪ :‬أحدكرحر ‪.‬‬ ‫فعن أبى س‪.‬يد _ رحمه الله ‪ -‬أن عبده يعتق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايمتقك حنى يقصده بالهةق‪.‬‬ ‫وإن كان الجاعة أحرارا ‪ ،‬عتق عبده ‪ ،‬نواه بالعةق‪ ،‬أو لم ينوه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايعتق » حنى يسعى له باسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن نواه عتق ‪ .‬وإن لم ينوه ' لم يعتق‪.‬‬ ‫ومن أعتق نصف عبيده ‪ .‬و يس من أعتق ى اإنم‪-‬م يةومون يمة عدل ‪.‬‬ ‫ثم يهدم النصف ‪٥‬ن‏ جميعهم ‪ .‬وي‪-‬تحدون بالنصف البات ‪ .‬وهم أحرار كلهم ‪.‬‬ ‫وإن ضاق ثلث مال السيد ‪ ،‬عن نصف قي۔تهم‪ ،‬ا۔قسهوا بما نتص منالثاث‪.‬‬ ‫ويكون نصف قيمہ‪٫‬م‏ ووصاباه ‪ 0‬فى ثلث ماله ‪ .‬إذا كان قوله هذا ‪ 4‬فى مرضه‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٠‬‬ ‫_‬ ‫وقيل فى رجل ء عنده ثلاثة عبيد ‪ .‬فدخل عليه منهم اثنان ‪ .‬فقال ‪ :‬أحدكا‬ ‫حر ‪ .‬ثم خرج واحد ‪ ،‬ودخل الثالث ‪ ،‬مع أحد العيدين ‪ .‬فقال ‪ :‬أحدكا حر ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يتق من كل واحد نصفه } إنكان قال ذناك ‪ 2‬فى صته ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مال غيرهم‬ ‫يكن‬ ‫ك إذا‬ ‫من كل واحد ملذ_‪4‬‬ ‫ك عة‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫وإن كان‬ ‫من كل‬ ‫ك عتق‬ ‫ماه‬ ‫من‬ ‫خرجون‬ ‫له مال ك‬ ‫نإنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫أنمان_م‬ ‫‪.7‬‬ ‫سة سعون‬ ‫و‬ ‫واحد نصفه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الذى دخل مع الآول » ودخل معة الثانى ع يعةقكله ‪ .‬ويءتق من‬ ‫الآخرين » من كل واحد منهما نصفه ث إكنان فى الصحة ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ۔ فى رجل ء له عشرة غلمان ‪ .‬نة۔ال ‪ :‬إن‬ ‫فعل كذا وكذا ڵ فنلامه حر ‪ ،‬لوجه الله تعالى ‪ .‬خصمه الغك_ان ‪ .‬وقال كل واحد‬ ‫<‬ ‫اسهذه‬ ‫كل وا <ل‪٨‬ذ‏ مهم‬ ‫ويسمى‬ ‫‪.‬‬ ‫إنهم كلهم يعتةون‬ ‫أعتقتنى ل‬ ‫‪ :‬أ ن\ الذى‬ ‫مهم‬ ‫بقسعة أعشار نه ‪.‬‬ ‫ك أعتق ملوكه ‪ .‬علم‬ ‫له ملوأث“‬ ‫‪ .‬ويهم‬ ‫أحرار‬ ‫فقال ‪ :‬أ ن‬ ‫‪.‬‬ ‫مهر عل عب۔لم‬ ‫وهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلم‬ ‫ك أو‬ ‫أنه فيم‬ ‫‪ .‬ووقنوا عل الباب ‪ .‬فةال‪:‬‬ ‫‪ 0‬له ءلامة ما ايك‬ ‫عن رجل‬ ‫النتهاء‬ ‫اهصض‬ ‫وسثل‬ ‫‪.‬‬ ‫أراده‬ ‫أم‬ ‫رف‬ ‫ول‬ ‫‪.‬‬ ‫منهم حر‬ ‫وا۔ذ‬ ‫قال ‪ :‬إنه لا يحجب عليه عتق اجيم ‪ .‬والسكن يؤمر ‪ :‬أن لا يبي۔م الحر منهم ‪.‬‬ ‫ولا يستخدمه ‪ .‬وعليه نفقة كل واحد ‪.‬نه۔م » على الانفراد » وكسوته ث حتى يقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مهن أعتق‬ ‫بعت‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫وإنكان عليه كفارة ظهار ى جاز له أن يعتق منهم الذى هو دون المعتق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬أحدهم حر‪ .‬ولم يةصد إلى أحد بعيفه بنية ء ولا تسمية‪ ،‬ولاإشارةء‬ ‫حر عتق أحدهم “ عن لازم عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أحد عبيده حر ‪ .‬نم قال بعد ذلك ‪ :‬إنه أراد واحدا منهم بعينه‬ ‫الك ‪:‬‬ ‫بااءتقى ى وقصد إليه ‪ .‬وأ ننكر العميد ذلك » وطلبوا الإنه۔اف ‪ .‬ق‬ ‫لاس له نية بعد ذلك _ فى بعض للقول ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬يةبل قوله » مم يمينه ‪ :‬أنه أراد فلانا بعينه ۔ على قولهن‬ ‫حيز الاسعثنخاء بالية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أعتق جارية » واستثنى ما فى بطنها من ولد ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬له ذلك ‪ ،‬إذا‬ ‫كان قد نفخ فيه الروح ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له مشذوبة فى الولد » إذا جاءت به ‪ ،‬لأقل من سقة أشهر ‪.‬‬ ‫نالسن ‪:‬أنهما حران ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬أما فى البيع ‪ ،‬فله أن يستثنى ‪ .‬وأما فى المتق ‪ ،‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬سمعفا أن له مثفوية ‪ 2‬إذا جاءت بهڵ لأقل هن سقةأشهرك‬ ‫مذ أعتقها ‪ ،‬وهو مملوك ‪.‬‬ ‫وإن جاءت به لستة أشهر ‪ 4‬أو أكثر ‪ 0‬نمو حر ‪.‬وهذا الرأى أحب إلينا ‪.‬‬ ‫واقالل أمبوؤئر ‪ :‬لها مساتنى ‪ .‬تحرك الولد »يأوتلمحرك ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١!1٥٢‬۔‬ ‫وقال أبو السن ‪ :‬إن استثناه » وقد تحرك ‪ .‬فعند بعضهم ‪ :‬له مثنوية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ينفعه الاستثناء ؛ لأن الولد _ وهو فى بطنهبا _ ‪ :‬بضعة منها ۔‬ ‫ولايدرى أنه حى ‪ ،‬أو ههت ‪.‬‬ ‫ووقف آخرون عن ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان له غلامان اسماها ‪ :‬مبارك ‪ .‬فقال ‪ :‬إن مباركا حر ث إن‬ ‫فمات كذا وكذا ‪ .‬فله نيته ث ويقع المتق ‪ 2‬على الذى أراده ‪.‬‬ ‫نسكن له نية لأحدهما ى عتقا حيك ‪ .‬ولا ينفعه أن يوقع نية‪ .‬و للمولى‬ ‫وإن‬ ‫أن ي۔تسعيهما ‪ ،‬فى نصف أتمانهما ‪ .‬ولا ينفعه أن يوقم نية على أحدهماء بمد ذلك‪.‬‬ ‫إلا أن محضر النية ث عند لفظ الهين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪..‬‬ ‫»‬ ‫& ‪%‬‬ ‫‪- ١٥٣‬‬ ‫القول الخامس والمشرون‬ ‫فى المتق بالولد والفكاح‬ ‫‪ :‬من قال لجاريةه ‪:‬إن ولدت ولدا } فهو‬ ‫قال محمد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫حر ‪ .‬فولدت ولدن » قى بطن واحد ‪ .‬نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يعتق الأول منهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعتقان جميماً ‪ .‬ويسمى كل واحد ‪.‬نهما » فى نصف قيمته ء إذا بلغا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ولدت غلاما ى فأنت حر ‪ .‬فو لدت غلاما وجارية ‪ .‬نإن كان‬ ‫الغلام أولا » فهى والجاربة حرتان ‪ .‬والنلام مملوك ‪.‬‬ ‫وإن ولدت الجارية أولا ‪ .‬م النلام » عةقت ‪ .‬والولدان مملوكان ‪.‬‬ ‫وإن ولدت غلامين ‪ .‬فالأول مملوك ‪ ،‬وهى والباقى حران ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كلا ولدت ولدآ » فهو حر ‪ .‬باعها ‏‪ ٠‬فولدت عند المشترى ‏‪ ٠‬فهو‬ ‫حر ي من مال البائع ‪ .‬وهو عيب فى الجارية » ترد به ‪.‬‬ ‫وقال بعض أصحابفا ‪ :‬لا يعتق ‪.‬ن مال أحدها ‪ .‬ولا يكون ذلك عيبا ؛ لأنه‬ ‫أعتق ما لا لك ‪ .‬ولم تكن فى ملكه ‪ 2‬إلا أن يكون باعها ‪ .‬وهى حامل حملا‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هادا‬ ‫همے‬ ‫وإن قال لجاربه الصبية ‪:‬كل ولد تلره هذه الجارية ع فهو حر ‪ .‬ثم بانت‬ ‫الجارية ‪ .‬ما ولدت الجارية فى ملكه & إنهم يتقون ‪ .‬وما ولفت فى غير ماكه‪،‬‬ ‫‏‪ ١٥٤‬س‬ ‫ذ‬ ‫فهم عبيد ؟ لأنها خرجت من ملكه ‪ .‬وليس لها ولد ث يقع عليه العتق ‪ ،‬إلا أن‬ ‫تكون خرجت من ملكه حاملا ‪ ،‬نإن ما فى بطنه! يعتق ‪.‬‬ ‫وإن قال لجارييه ‪ :‬أول ولد تلرينه غلاما ‪ 4‬فهو حر ‪ .‬فولدت غلاما وجازه‬ ‫م تدر أيهما أولا ‪ .‬وادعت أنها ولدت النلام أولا ‪ .‬فعليها البينة ؛ لأنها هى‬ ‫ادعية ‪.‬‬ ‫وفى موصم ‪ :‬إن قال ‪ :‬أول والد ز___لدره أ‪.‬ته ‪ .‬فهو حر ‪ .‬فولدت ولدين ء‬ ‫لا يدرى أيهما أولا » فإنهما بعتقان ‪.‬‬ ‫وعلى قول ‪ :‬رسةسميان بنخصف أممانهما ‪.‬‬ ‫وإن ال لأمه ‪ :‬إذا ولدت ‪ ،‬فأنت حرة‪ .‬فولدت ولدا ‪ 2‬فهى حرة‪ .‬والولد‬ ‫مملوك ؛ لأنها عتةقت ‪ ،‬بعد أن ولدت ‪.‬‬ ‫ولو ولدت آخر ى قى ذلك البطن ‪ ،‬فهو حر ء لأنه قال ‪ :‬إذا ولدت ‪ 2،‬فأنت‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا وضعت ما فى بطنك ‪ 2‬فأنت <رة ‪ .‬فحتى تضع ما فى بطنها ‪.‬‬ ‫ثم تعتق » على ما وضعت مماليك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا ولدت ولدا ى فأنت حرة ‪ .‬أسقطت ‪ .‬نإذا تبينت ج۔وارح‬ ‫المولود عتتت ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا ولدت ڵ فولدك حر ‪.‬‬ ‫فإن أرسل القول إرسالا ى عتق _ على ةت_ول كايا ولدت ‪ .‬ورأي ‪ :‬أنه‬ ‫يعتق ما ولدت ء فى الوقت ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫‪.٠‬وإن‏ علم‬ ‫وإن قال ‪ :‬كل ولد تلده أمته } فهو حر ‏‪ ٠‬ول ‪ 7‬اشترى ‪٫‬ذلاك‏‬ ‫وأراد ردها ‪ ،‬فله ذلك ‪ .‬وفى القس من ذلك ؛ لأنه أعتق ما لا علك ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال لأمته ‪ :‬إذا ولدت ولدآ ى نهو حر ‪ .‬إن ولدت ولد ‪ ،‬فإنه يعتق‪.‬‬ ‫وأما إن قال لها ‪ :‬ولدك حر ‪ .‬فجاءت به لستة أشهر ى أو أكثر ء ل يعتق!‪.‬‬ ‫وق بعض التول ‪ :‬أنه قال ‪ :‬لا عقق على مالا يملك ‪ .‬ولا يدخل الأول‬ ‫فى هذا ‪ .‬ونهى النى ملمة ع عن إرسال العتق ء قبل لملك ‪.‬‬ ‫وعن ألى معاوية _ رحه الله فى رجل قال لأمته ‪ :‬إذا ولدت ولد ث فهو‬ ‫حر ‪ .‬فولدت ولدين ‘ فى بطن واحد ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬قال مةهدة من مم ‪ :‬يمتةان ج‪_..‬ا ‪ .‬ويسمى كل وا<_د ) بنصف‬ ‫نمة_ه ‪.‬‬ ‫وقال سلمان بن عثمان ‪ :‬يعتق الأول منهما ‪ 2‬والآخر مملوك ‪.‬‬ ‫وإن ولدتهما فى بطن واحد ‪ .‬ولا بل أهما ول قبل صاحبه ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬يعقةان جيما ‪ .‬وبسعى كل واحد منهما‪ ،‬فى نصف قيمته يوم ولدا ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يعتقان ‪ .‬ولا سعانة عللهما‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجل أمة » على أن أول ولد تلده ‪ 0‬فهو حر ‪ .‬فولدت ولدين ‏‪٠‬‬ ‫فى بطن واحد » لم يعرف أيهما ولد قبل صاحبه ‪ ،‬فهما حران ‪ .‬ولا شىء عليهما ك‬ ‫ولا على أبيهما‪ ،‬بسبب التحرير ‪.‬‬ ‫ومن قال لجاريته ۔ وهى حامل _ ‪ :‬إذا ولدت ‪ ،‬أو إن ولدت ‪ ،‬فأنت حرة ‪.‬‬ ‫فصبت حملها دما عتقت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١٦‬‬ ‫‏_‬ ‫وقول‪ :‬لا يكون ذلك ولدا ‪ ،‬حتى تلد ولدا‪ ،‬مستبينًا خلقه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا استبان شىء من خلقه ‪ .‬وإلا نلا يكون ذلك ولدا ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن حاملاء فحملت وصبتد دماء فلا تعتق ‪.‬‬ ‫وإن طرحةه مضغة ‪ ،‬أو لة } فلا تعةق» حتى تطرحة خلت با ‪ 3‬أو تبين منه‬ ‫جارحة سكان حياك أو ميتا‪ .‬ثم تمتق ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن ولدت وادنء أحدها حر‪ .‬فولدت ولدين فإنهما يمتقان جيما‬ ‫ويسعى كل واحد منهما بنصف ثمنه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا سعابه علممحا ‪.‬‬ ‫و إن مات أحدهاء قبل الميلاد أو بعده فكذلك القول نيه} إذا كان اليت‬ ‫بين الجوارح ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن وضعت ما فى بطنك غلاما » فأنت حرة‪ .‬فوضعت غلامينء‬ ‫أو ثملامة ‪ 2‬فإنها لا تمةق ث حتى تضعة غلاما واحدا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ولدت ما فى بطنك غلاما ‪ ،‬فأنت حرة ‪ .‬فوضعت غلامين ص‬ ‫أو ثلاثة ء فإنها تعتق ‪ 2‬بأول ولد يكون الأول من الأولاد مملوكا ‪ ،‬والآخران‬ ‫حرين ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن ولدت مافى بطنك غلاما‪ ،‬فهو حر ‪ .‬فولدت غلامين ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬يعتق الأول منهما ‪ .‬ولا يتق الآخر ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يمتةان جميعا ويستةسعيان ينصف قيمنهما ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٧‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الأرل‬ ‫اثنين‪.‬‬ ‫ولات‬ ‫امو حر ‪.‬‬ ‫أول ولد تلدينه ‘ ق بطنك هذا‬ ‫وإن قال‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عرف‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫منهما حر‬ ‫يعرف ‘ عتقا جيها ‪ .‬ويسةسعيان بنغصف قيمتما ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وإن قال لجاريته ۔ وهى حبلى _ ‪ :‬إن ولذت غلاما ء فأنت حرة ‪ .‬فولدت‬ ‫جارية ‪ .‬ثم ولدت غلاماء نعى حرة ‪ .‬والغلام والجارية مملوكان ‪.‬‬ ‫وإن ولدت غلاما ‪ .‬ثم ولدت جارية ى نهى حرة ‪ .‬والجارية حرة ء واللام‬ ‫مملوك ‪.‬‬ ‫ولدت ولدا‬ ‫واذا ا فهو حر ‪ .‬فولدت و (دا ميتا ‪ .‬م‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن ولدت‬ ‫حياك ف بطن آخر‪ ،‬فإنه يكون حرا ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫حرة ‪7 .‬‬ ‫صارت‬ ‫‪ .‬ه\ ذا ولدت‬ ‫‏‪ ٤‬نأنت <رة‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ولدت‬ ‫ملوك ‪.‬‬ ‫إن طرحت آخر } فى ذلك البطن فهو حر } لأنها طرحته ‪ 4‬وهى حرة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا وضعت ما فى بطنك فأنت حرة ‪ .‬فحتى تضع ما فى بطنها ء‬ ‫م تصير حرة ‪ .‬والذين وضعتهم فى ذلك البطن مماليك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ولدت ء فولدك حر ‪ .‬ثم قال ‪ :‬إنه نوى ما فى بطنها ذلاث ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فله ندته ‪.‬‬ ‫وإن مات قبل أن تلم نيته وأرسل القول إرسالا ‪ .‬فنخاف أن يتحرر كل‬ ‫ولد ولدتذ‪.‬‬ ‫‏‪_- ١٥٨‬۔‬ ‫س‬ ‫ذ كرا‪.‬‬ ‫ولدا‬ ‫فولدت‬ ‫‏‪ ٩‬حامل‪.‬‬ ‫وجار‬ ‫حر‪.‬‬ ‫مو‬ ‫ذكر‬ ‫كل مملوك ل‬ ‫و إن قال‪:‬‬ ‫نإنكان يوم قال‪ ،‬قدنفخ فيه الروح‪ ،‬فهوحر‪ .‬والروح تنفخ على أربعة أشهر‪.‬‬ ‫‪ .‬مات السيء قبل أن تد ‏‪ 7 ٠‬ولدت‬ ‫وإن قال‪ :‬إن و اردت جارية‪ ،‬فهى حرة‬ ‫تى ما ولدت عتقت‪ ،‬كان ذلك فى حياة السيد أو بعد موته‪ .‬والولد يكون مملوكا‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كل ولد والدته » فهو حر ‪ .‬فمات السيد » قبل أن تلد الأمة ‪ .‬فإن‬ ‫كل ولد ولدته فهو حر ‪ .‬ويتوم هذا مقام التد‪.‬ير ‪ .‬كانت عند قوله هذا حاملا ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عير حامل‬ ‫و‬ ‫ولدت‬ ‫‏‪' ٠‬إن‬ ‫بأىء‬ ‫دلاکك‬ ‫‪ .‬فلاس‬ ‫‏‪ ٠‬هو لدهدت سةطا‬ ‫حر‬ ‫كرك‬ ‫قال لأ‪.‬ةه ‪:‬‬ ‫وإن‬ ‫بعد ذلاك ولدا تاما » فهو حر ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬يوم تفصلين وادك\ فأنت حرة ‪ .‬فات الولد‪ .‬أو قال‪ :‬إذا نصات‬ ‫فأنت حرة ‪ .‬شات الولد قبل وقت الفصال » فلا تعتق‪ .‬إذا مات ى قبل أن‬ ‫و لدك‬ ‫تفصله ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪ ٢2‬غلامه‬ ‫«‬ ‫‪ .‬فتزوج ‪.‬‬ ‫امرأة < «نلامسى حر‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال ‪ :‬إن تزوحت‬ ‫إلا على قول من لا حيز تزويج الأمة ى لا يثبت على تزوج الحرة ‪ .‬فإن هؤلاء‬ ‫‪.‬‬ ‫لارو نه عنا‬ ‫وإن قال لامرأته ‪:‬كل ضرية تسريتها عليك ڵ نهى حرة ‪ .‬وله يوم قال ذلاكث‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫القول _ أمة ‪ .‬فتسراها من بعد ‪ ،‬فإنها تمتق‪ ،‬إذا وطىء الأمة وطاً ث يلتقى نيه‬ ‫نكاح ‪.‬‬ ‫المتانان ‪ .‬وإن زاد على ذلت‪ ،‬حرمت علية ث لأنه ‪7‬‬ ‫منهن ك‬ ‫وا <ذة‬ ‫وطىء‬ ‫كايا‬ ‫أ‬ ‫ك‬ ‫وطلىء‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫نقال‬ ‫‪.‬‬ ‫له أربع جوار‬ ‫كان‬ ‫وهن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬واله أع‬ ‫بشىء‬ ‫‪ .‬ولا يسةسعين‬ ‫عق‪٬‬ن‪:‬‏ الثلاث ء ول تعتق الى وطلىء‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦.‬‬ ‫والعشرون‬ ‫القول السادس‬ ‫فى المتق باليمين على الفعل‬ ‫عن أفالوارى _ رحهالله _ ى رجل قاللجاريته‪ :‬إن مأنمل كذا وكذا‬ ‫فهى جرة لوجه الله ‪ .‬ثم باعها ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن لم يفعل ‪ .‬ث فل من بمد أن باعها ى وهى فى ملك الآخر ‪ .‬فليس‬ ‫له أن يطأها » ولا يبيعها » حتى يفعل ‪ ،‬أو بموت هو ‪ ،‬أو هى ‪ .‬نإذا مات ‪ 2‬ول‬ ‫يفمل » عتقت الجارية ‪.‬‬ ‫وإن حلف على فملها ‪ .‬إن لم تفمل هى ذلك ‪ ،‬حتى مات هو ‪ .‬شم فعلت من‬ ‫أنمل ‪ .‬وهو غير قوله ‪ :‬إن‬ ‫تعتق الجارية ‪ .‬وهذا إذا قال لها ‪ :‬إن‬ ‫بمد موته ك‬ ‫فعلت ‪.‬‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬إذا قال هما ‪ :‬إن لم يفعل كذا وكذا ‪ .‬فليس له أن يطأها‪.‬‬ ‫وتخدمها ‪ .‬فإذا هلك ذلك الثئىء عتقت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعلت ذلاك الشىء ى بعد موته » عةقت ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى ‪ :‬إذا مات السيد ‪ .‬ول تفمل الجارية ذلك ‪ ،‬فهى مملوكة ‪.‬‬ ‫تغمل ذلاک ‪ .‬ولو‬ ‫ولا عتق هءد موت السد ؛ لأنها قد خرجت من ملكه ‪ ،‬ولو‬ ‫أنت حالة ي لايقدر على فءل ذلك ؛ لأنه لامعنى لقوله ‪ :‬إن ملت ذلاث ‪ .‬لم تمةق ؛‬ ‫لأنها فى الأصل ؛ إنما سكون مملوكة بةعله ‪ .‬ونما تكون حرة ‪ ،‬بترك فعله ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٦١‬‬ ‫وحفظ أبو الاؤنر ‪ 4‬عن محمد بحبوب _ رحمهم الله ۔ فيمن قال لغلامه ‪ :‬إن‬ ‫م أضربك ء فأنت حر ‪ .‬فليس له أن يبيعه ‪ ،‬ولا سهبه ‪.‬‬ ‫فإن مات السيد ‪ :‬قبل أن يضربة ! فالعبد حر ‪.‬‬ ‫وإن مات العبد ى قبل أن يضربه السيد ى فعايه أن يعتق مثله ‪.‬‬ ‫ولو قال السيد لمبده ‪ :‬إن ل تدخل هذه الدار ‪ ،‬هذه الليلة ‏‪ ٨‬فأنت حر ‪ .‬وإن‬ ‫تابس هذا الثوب ی فأنت حر ‪ .‬وإن لم تأ كل هذا الطعام ‪ ،‬فأنت حر ‪.‬‬ ‫فقال السيد ‪ :‬إن المبد قد لبس الثوب ء أو دخل الدار » أو أكل الطعام ‪.‬‬ ‫وقال الدبد ‪ :‬لم أفعل شيئا من ذلاگ ‪.‬‬ ‫فالقول قول البد » فى ذلك ‪ .‬ويعتق » إلا أن يأنى السيد ببيغة » على قوله ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬إن فعلت الليلة كذا وكذا ء فأنت حر ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬إنه قد نمل ذلك ڵ فى تلك الليلة ث فهو حر ‪.‬‬ ‫وإن قال ذلك بعد الليلة » فهو مدع ‪ .‬وعليه الدينة على نعله ث إلا أن يكون‬ ‫مما لايمكن نيه البينة ‪ 0‬على فعله ‪ .‬مثل أن يقول له ‪ :‬إن وطأت امرأتك الليلة‬ ‫أنت حر ‪ .‬وإن احتلت ع أو [إن بت عريانا ى وأشباه هذا‪ .‬فهو مصدق ‪.‬‬ ‫ويءعق ‪ ،‬وإن قال ‪ :‬فى الايل ء أو بمد الايلة ‪.‬‬ ‫ومن قال لغلامه ‪ :‬إذا أتيةنىبكذا وكذا ث منقرية كذا ‪ 2‬فأنت حر ‪ .‬لخرج‬ ‫الغلام فجاء به ‪ 2‬وقد مات السيد ‪ :‬نأخاف أن لايعتق النلام ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١١‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧‬ثان )‬ ‫_ ‪_ ١٦٢‬‬ ‫المزة ى فأنت‬ ‫قال انلامه ‪ :‬إن أكلت ه_ذه‬ ‫_ ق رجل‬ ‫وحفظ أبو المؤثر‬ ‫‪ .‬داه أن ‪..‬يمه‪4٨‬‏ » أو يأكلها ‪.‬‬ ‫حر‬ ‫فإن فال له ‪ :‬إن لم تأكل هذه المبزة ‪ 2‬فأنت حر ‪ .‬فليس له أن يبيعه ث حتى‬ ‫يأكلها ‪ .‬فإن جاءت منزلة ث لايقدر على أ كلها » عتق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يبيه ‪ 2‬إذا قال له ‪ :‬إن أ كلت هذا الرغيف » حتى تأنى حالة ‪,‬‬ ‫لايةدر على أ كله ‪ .‬شم حوز بيعه ه‬ ‫وإن قال لنلامه ‪ :‬إذا فملت كذا وكذا ى فأنت حر ‪ .‬فقال الغلام _ بعدذلاث‬ ‫الماس _ ‪ :‬قد فعلت فالقول قوله ‪.‬‬ ‫وإن قال لغلامه ‪ :‬إن لم تفمل كذا وكمذا ‪ ،‬فأنت حر ‪ .‬فقال العبد ‪ :‬لا أفل‪.‬‬ ‫فهو مملوك ث حتى يموت الديد ثم هو حر ‪ .‬أو يل أن الشىء القى قال له ‪ :‬إن‬ ‫م تةعله ك قد فات فعله ‪ .‬فإنه يقم العتق بذلك ء قبل موت السيد‬ ‫وعن محمد بن محبوب ۔ رحمهما ألله فيمن حلف ‪ ،‬بمتق رقيقه ث وطلاق‬ ‫نساثمه » لا أفعل كذا وكذا ‪ .‬م باع بعض الرقيق ‪ 2‬وطلق باضلنساء ‪ .‬وأخلف‬ ‫غيرهم ‪ . .‬حنث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يطاق ماكان فى حباله منالفساء ‪ .‬ويءتق ماكان فىملكه من‌الرقيق ء‬ ‫يوم حفغث ‪.‬‬ ‫نزوج‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫هو حر‬ ‫‘‬ ‫فلا‬ ‫طا لق ك أ و ملاك‬ ‫فهى‬ ‫فلا نة ك‬ ‫ولو فال ‪ :‬لو سر وج‬ ‫‪_ ٦١٦٣‬‬ ‫فلانة ث وءلاک نلانا ل يقع طلاق ‪ .‬ولا عتق ؛ لأنه لا طلاق إلا بمد نكاح‪. ‎‬‬ ‫ولا عتق إلا بعد ‪.‬لك يين‪. ‎‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا " فعلى عتق رقبة‪. ‎‬‬ ‫قال أبو بحى ‪ :‬يكفر يمينا‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬إن لم جد عتق رقبة ى صام شهرين‪‎‬‬ ‫عن أبى معاوية‬ ‫وقال أبو الحوارى‬ ‫متتابعين‪. ‎‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن لم آكل هذه الاحمة © ذعبدى حر ‪ .‬فهلك النحم ي من قبل أن‪‎‬‬ ‫يأ كله ‪ ،‬عتق العبد‪. ‎‬‬ ‫وقيل فامرأة ث حلفت ‪ :‬لاتزوج فلان ث بصدقة مالها » وعتق عبيدها ‪ .‬أمرها‪‎‬‬ ‫جابر بن زيد ‪ :‬أ ن تبيع عبيدها ‪ .‬مم تزرج ۔ إن شاءت‪٠ ‎‬‬ ‫وأما إن جعل العتق ‪ ،‬على فسل العبد ‪ .‬فليس للمولى بيعه‪. ‎‬‬ ‫وإن جعل عتقه ث علىندل سيده ‪ .‬فاد أن يزيله ڵ بميع } أو هبة ‪ ،‬أو بما شاء‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز بيعه »كان العتق على نعل السيد ‪ ،‬أو العبد ث إلا أن يقول‪‎:‬‬ ‫إن ل يفعل السيد » أو العبد الشىء الفلاى ‪ .‬فعلى هذا ء لا يجوز بيع لاءبد » على‪‎‬‬ ‫حال ؛ لأن إن لم ث غير إن ‪ .‬و « إن » لا يقع بها إبلاء‪. ‎‬‬ ‫وكذلك لا يقع بها حجر البيع‪ ،‬ولا حجر الوطء ‪ 2‬إلا فى قوله ‪ :‬إنوطثتاك ‪،‬‬ ‫الوملء عيه ‪ .‬وتبين الإيلاء ‪.‬‬ ‫فأنت طالق < ف نه محجر‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن قال امبده ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا ‪ ،‬إنه لا يقع موقع الين ‪ .‬وله‬ ‫بيعه ك قبل أن يفعل » وقبل وجوب الغث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يمقعوفع التدبير فلى هذا لامجوز له بيعه ‪ .‬وهو بمنزلة المدر‪.‬‬ ‫الةو‪٬‬يق ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬و‪٫‬ه‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ وقع المةق‬ ‫ما فهل‬ ‫هت‬ ‫‏‪ ١٦٥‬س‬ ‫القول السابع والمشرون‬ ‫فى المدير وأحكام القدير‬ ‫و الترغيب ف التدبير‬ ‫اجتمع أهل اللم على أن من دبر عبده ‪ ،‬أو أمته » ولم برجم عن ذلاك ث حتى‬ ‫مات ‪ .‬قالمدر خرج من الثلث ‪ :‬بهد قضاء دينه ى إنكان عليه «ين ص و إنفاذ‬ ‫وصاياه © إكنان أوصى بها ‪ ،‬أو تجب حرية الدبر ‪ ،‬بعد وفاة من دبره عليه ‪.‬‬ ‫والتدبير ضربان ‪ :‬تدبير مطاق ‪ .‬مثل قوله لمبده ‪ :‬أ نت مدر ‪.‬‬ ‫والنانى‪ :‬ما عقد على صفة مثل أن يقول‪ :‬إذا قدم زيد ‪ ،‬فأنت مدبر ‪ .‬فإذا‬ ‫قدم زيد »كان مديرا وإذا لم يةدم ‪ 2‬فليس بمدبر ‪ .‬والتدبير بقع بعد للرت ‪.‬‬ ‫‪ :‬اختلفوا فى التدبير » فى حال الصحة ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو محد _ رحمه الله‬ ‫فقول ‪ :‬يكون من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من الناث وفى المرض ‪ :‬من ثلث المال ‏‪٠‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬تدبير الصحة والمرض من الثلث وهذا القول أنظر ؛ لأن‬ ‫المةق يتم اوت ؛ لأن الوصية _ فى الصحة والارض ۔ من الثلث ‪ .‬والعتق مثله ‪.‬‬ ‫وهو قول جابر بن زيد‪.‬‬ ‫وقال ابن مسعود وغيره ‪ :‬إنه من جميع المال ؛ لما روى عن«" البى ملت ‪-‬‬ ‫آنه قال ‪ :‬المدبر من الثلث ‪.‬‬ ‫(‪)١‬أخرجه‏ البيهقى عن ابن عمر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫وأجموا ‪ :‬أنه _ إذادبره ف المرض _ إنه ‪.‬ن ثلث المال ‪ 2‬مع الوصايا ‪.‬‬ ‫‪ :‬مأخوذ ن المدبر ؟ لأن سيده أعتتة بيد مماته ‪ .‬والممات ‪ :‬دبر‬ ‫والتديير‬ ‫فقيل ‪ :‬مدر ‪.‬‬ ‫الحياة‬ ‫وقد يمال أرضا ‪ :‬أعةته عن دبره ‪ .‬ولا يمال ذلاك ‪ ،‬فى غير البيد ‪.‬‬ ‫ولو جل فرسا فى سبيل الله ‪ ،‬أو خلا ‪ ،‬أو دارآ ‪ 2‬بعد وفاته‪ ،‬ل مجز فىالانةه‬ ‫أن ين على هذا اس تدبير ‪.‬‬ ‫ولا يقال ‪ :‬فرس مدبر ‪ .‬ولا خل مديرة ‪.‬‬ ‫وجفانه المدر جناية عبد ‪ ،‬غير مدر ‪.‬‬ ‫ولا طلاق للمدبر ‪ ،‬فى حياة سيده ‪ ،‬إلا بإذنه ‪.‬‬ ‫ولو مات الدر ‪ 4‬مات عبدا ‪ .‬و‪.‬يراثه لولاه ؛ لأ نه يعتق ‪:‬هد موت السيد ‪.‬‬ ‫‪ .‬حيط يا اعيد ث فإنه يق ‪.‬‬ ‫ومات ‏‪ ٥٨‬وعيه دن‬ ‫ومن دبر عبده ء ف صحته‬ ‫ولايسقمسعيه الفرما‪ .‬فى تمنه حقوقهم ‪.‬‬ ‫ومن دبر عبده ‪ ،‬على نذ۔ه ‪ .‬فةتله خطأ ‪ .‬فإن الدبة مكون على عاقلة السيد ؛‬ ‫لأن عاقلة للدير ى هى عاقلة اليد ‪.‬‬ ‫فإن قتله متعمد ء قتل به ڵ إن اختار ولى الدم ذلك ‪.‬‬ ‫وإن استبقاه » فهو مملوك ؟ لأنة قتله مةعمداً ‪ .‬فكان سبيله ڵ سجيل من ة‪:‬‬ ‫عيه ‪.‬‬ ‫حرم الميراث‪ .‬فهكذ ا المعبد » محرم الرية } قياس‬ ‫و ارثه‬ ‫وفى بض القول ‪ :‬إنه يعتق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٧‬‬ ‫ومن كان له جارية يطؤها ‪ .‬فدبرها على نفسه فى حيسانه ‪ .‬فاشترت الجمار ية‬ ‫عبد؟ ‪ 2‬أو أرضا ‪ 2‬أو خلا ‪ ،‬من عند السيد » أو غيره‪ .‬شم مات السيد بعد ذقت‪.‬‬ ‫ولم يغير عليها ‪ .‬فإن كان أوصى لما به » فهو لهما وإلا ليثبت ذلك لما » على‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫وإذا صارت حرة ‪ .‬فما فن يدها جائز شراؤه » حتى يهل أنه لغيرها ‪ ،‬أو تقر‬ ‫به للغير ‪.‬‬ ‫ومن دبر عبده » على نفسه ‪ ،‬أو غيره ‪ ،‬فلا رجعة له فى التدبير ‪ .‬وله الرجمة‬ ‫فى الخدمة ث حتى يموت ‪ ،‬أو يموت من دبر عليه ‪.‬‬ ‫ومن دبر عبده ‪ 2‬فتقل العبد السيد ‪ .‬فهو عبد لاورثة ‪ .‬ولايهتق ‪.‬‬ ‫وقال أبوالوليد‪ :‬من قتل عبدا مدبرآ ث إن على القاتل ثمنه ‪ .‬أو عبد مثله‪.‬‬ ‫يديره ‘ نهو‬ ‫وإن‬ ‫نان أخذ عبدا مثله ‪ .‬نحب أن يكون ذلك العبد مديرا‬ ‫)‬ ‫مملوك ‪ .‬ولا تدبير عايه ‪ .‬وعلى القانل عتق رفبة ‪.‬‬ ‫والمدير واادبرة _ إذا سباها العدو ى أو اشتراهما مولاهما الأول ۔ فهما على‬ ‫تدبيرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كنان ذلك فىالصحةء‬ ‫ومن دبر غلمانه » وعليه دين ‪ .‬ولم يترك وفاء لديفه‪ .‬نإ‬ ‫فلا تبعة على الغلمان ‪ .‬وهم أحرار وإن كان عند ‪.‬وته ‪ 2‬سى النان لاديان بثمنهم‬ ‫وهم أحرار ‪.‬‬ ‫وعن أب على _ رح الله س من أفر بتدبير جارية له د بعد ما باعها » وصار ت‬ ‫فإن أد‪ .‬ك ذلك ‪ ،‬فهى‬ ‫فى ملك غيره ‪ .‬فعليه أن يمالج » فى خلاصها من المشترى‬ ‫أولى بالتديير ‪ .‬وإن مات ‪ ،‬فلير ص ف ماله ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫ومن قال فى مرضه ‪ :‬إن مت فى ۔رضتى هذه ء نميدى حر ‪ .‬وإن حييت ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٨‬رحت‬ ‫‪ .‬فال ‪:‬‬ ‫من مرصه‬ ‫فلما صح‬ ‫مهو رقبة‬ ‫`‬ ‫فال ‪ :‬قد يكون الهبد رقبة ث وليس له فيه رجعة إذا صح ‪.‬‬ ‫وإذا در عمده ‏‪ ٠‬على أجفغى ‪ 4‬جاز تدبيره ‪ .‬ولدر عايد خدهته‪٥‬‏ أيام حياته ‪.‬‬ ‫فإذا مات ء صار الدير حرا ‪.‬‬ ‫و إن دبره ‪ ،‬على بعض الورثة ى صح في_ه التدبير ‪ .‬و بطلات الوصية لاوارث‬ ‫وكانت خدمته لساثر الورثة ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫وإذا مات المدبر عليه‪ .‬وخر ج المدبر بالرية‪ ،‬بشرط التدبير اعتبرت قيمته ‪.‬‬ ‫وإن كانت خرج من ثلث المال ‪ ،‬الذى دبره ث خرج حرا ‪ .‬ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن لم خرج من الثلث ‪ ،‬سعى بنفسه ‪ ،‬ببتية الحصة ث على ما يراه العدول ‪.‬‬ ‫والمدبر إذا كان له مال ‪ .‬ومات ۔يده ‪ .‬أو الأمة ل_دبرة ث إذا كان لها على‬ ‫زوجها صداق ‪ ،‬فيهموت سيدها ‪ .‬إن مال الدر له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المدبر كالممتق ‪ .‬وهو عبد ‪ ،‬حتى يعتق ‪.‬‬ ‫إذا عتق المهد فقد اختلف فى ماله الظاهر ى من صداق ‪ ،‬أو غيره ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬إنه له » حتى يشترطه السيد ‪.‬‬ ‫وأما فى المال‬ ‫وقول ‪ :‬للسيد ‪ .‬ما لم يشترطه له السيد ‪ .‬هذا فى الا_ال الظاهر‬ ‫ا خفى ‘ فهو للسيد ‪.‬‬ ‫‪- ١٦٩١‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإن قال رجل ‪ :‬غلامى فلان مدبر ث على ولدى فلان ى دون أولادى ‪ ،‬إنه‬ ‫لايكون للولد مدبرا ء دون الورثة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن مات الولد ء المدبر عليه العبد ‪ .‬فالمبد <ر ؛ لأنه أوعى حقين ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الله ثابت‬ ‫‪ .‬وحى‬ ‫الخلوق باطل ؛ لأنه وارث‬ ‫‪ .‬وح‬ ‫لمخلوق‬ ‫له ك وحى‬ ‫ح‬ ‫وإن دبر عبده ‪ ،‬على زوجته فيوم تموت زوجته ي فهو حر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _-‬رح‪.‬ة‬ ‫ذللك‬ ‫ئ فليس لورنته ‪ .‬و لا لورثنها _ ف‬ ‫زوحته‬ ‫مانت‬ ‫هاذا‬ ‫وأولاد الاديرة ڵ قبل أن تعتق ) هم مماليك ‪.‬‬ ‫مص‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫‪_-‬‬ ‫فا لولد حر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولد منه_ا‬ ‫لصف‬ ‫وقد خرج‬ ‫ك‬ ‫الدر‬ ‫ولو مات‬ ‫وأما كل ولد ولدنه ‪ ،‬فى حياة من درها ‪ .‬ول تكن عتقت ‪ ،‬فهم مماليك ‪.‬‬ ‫ومن دبر من عبيده شيما » صا المب د كله مديرا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫ك ق‬ ‫عة‬ ‫وكذلاك إن أعةق منة شيتا‬ ‫ومن دبر أ‪.‬ته ‪ 4‬فى مرضه ‪ .‬ثم ندم ‪.‬ثم قال ‪ :‬إى أوصى أن بحج عت‌بامنها‪.‬‬ ‫فإن كانت الأمة ث تخرج من ثلث ماله » فهى حرة ‪.‬‬ ‫إن شاء _ فى بقية ثلث ماله ث إن كانت مخرج من الثلث ‪.‬‬ ‫وليوص بالحج‬ ‫وتستسعى _ ف ثلئى منها لورثته ‪.‬‬ ‫فإما لها من منها الثلث‬ ‫على والدتى إذا مانت والدنى‪ ،‬نيمو حر‪ .‬وهى وصية‬ ‫وان قال‪ :‬غلاى ‪7‬‬ ‫من الالث ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٠‬‬ ‫وإن لم تخرج من اناث ى استسمى الغلام ع بما بقى ‏‪ ٠‬و إما بحسب ذلك ث إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫أعتق النلام‬ ‫وهن در عبلا صغيرا ‪ ،‬فنفةمه فى الالث ‪ .‬فإذا أدرك ‪ .‬وكان علميه سهادة ء‬ ‫تلحقه فى رقبته » سمى لأهل الال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا دره فى الصحة ء و أعتقد ‪.‬كان من رأس المال ‪ .‬و نفيه ‪ :‬مان‬ ‫عله من رأس المال ء ديةا عايه ‪ .‬ولا سعاية على الدمى } وعد بملوغة ‪.‬‬ ‫ولا سعابة‬ ‫وإذا أعتقه أو دبره فى لارض ى فهو منالثلث ‪ .‬ونفةته فى الثلث‬ ‫على الصى ‪.‬‬ ‫ومن دبر غلا‪.‬ه » فى صحته ‪ .‬وعا۔ه دين ‪ 2‬حيط رثمنه ‪ .‬والبس له مال غيره »‬ ‫فالنلام يصير حرا ‪ .‬ولا ياحقه الذرماء بشىء ‏‪٨‬‬ ‫وإن دبره مرضه ‪ ،‬استسعاه لاذرماء بثمغه ‪.‬‬ ‫وقال الحسن ن أحد _ رجه الله ۔ ‪ :‬إذادبره ق مرضه ڵ فإنه رباعى اللدن ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن دبر عبدا له ‪ 2‬على اثنين ‪ .‬وجعل خدمته بينم‪.‬ا ‪ .‬فات أحدحما ‪ ،‬فلا‬ ‫يعتق ى حتى يو تا حينا ‪ .‬فإذا مات أ۔دهماء فاللدمة للباقى ‪.‬نهها؛ لأنه جهله مديرا‬ ‫عليهما ث خدمهما ‪ .‬ولم يجعل لكل واحد منهما ث شيئا معلوما ‏‪ ٠‬فعليه خدمتهما‬ ‫إلى مما تهما ‪ .‬شن مات منهما » فقد انقضى الذى له ‪ .‬والخدمة لاحى منهما ث إلى‬ ‫أن يموت ‪.‬‬ ‫والمدير والمديرة _ إذا سباهما الدو ڵ واثتراهما ‪.‬ولاهما الأول ۔ فم۔ا على‬ ‫تدبيرها ‪ .‬وازله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧١‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ‪ -‬فى رجل أرقب عبدا له » على ابنتيه إلى‬ ‫أن موتا ‪ .‬فاتت إحداهما‪ .‬فإن الرثية لاتجوز للوارث إلا محق والرقبة إما هى‬ ‫وقف ‪ ،‬وليست بتدبير ؛ إلا أن يقول ‪ :‬قد أرقبت هذا العبد ث على نلان‪ ،‬أو خلى‬ ‫بنتيه ى إلى أن بوتا ‪ .‬ثم هو ح ‪.‬‬ ‫فإذا ماتت إحدى المدبر عليهما ء نالعبد مملوك إلى أتنموت الأخرى ‪ .‬وتخدم‬ ‫الباقية ث نقدر سهمها ونصيبها من ميراها » من أختها ‪ .‬وتخدم ببقية ورثة الأخت‬ ‫الميتة ى بقدر ميد اهم منها ‪ .‬وهذا إذا كان مدبرا‪.‬‬ ‫وأما الرقبة والوقوفڵ فلا جوز لاوارث ‪ .‬وإما له من العبد ميرائة ‪.‬‬ ‫و إن قال ۔ وهو مريض _ ‪ :‬اشهدوا أن جاريتى فلانة رقبة‪ ،‬على و لدى فلان‬ ‫ومات الرقب ‪ ،‬وماتت الجارية‪ .‬فإن الوقف والرقبة ى لانجوز لوارث ‪ .‬فا تركت‬ ‫هذه الجارية } فهو لجيم الورثة ‪.‬‬ ‫وإن رقبها على أجنبى ‪ .‬ثم ماتت الجارية فا تركت ڵ فهو للورثة‪ .‬ويس لمن‬ ‫أرقب عليه ‪ 2‬إلا الخدمة وليس ببن الرقبة والمدير فرق فى اعنى ‪.‬‬ ‫و أما اللفظ فيقال ‪ :‬هذا مرقب وهذا هدير ‪ .‬وها ينتظر بهما » موت من دبر‬ ‫ورقب ‪.‬‬ ‫يةل ‪ :‬إنه حر ‪٫‬مد‏ مو لى ‪.‬‬ ‫فإذا قال‪ :‬قد درت عبدى» عل‪ ,‬نفسى ثبت» و لو‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬قد رةبت عبدى‪ ،‬على نفسى أو على نلان ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لايصح حتى يةول ‪ :‬فإذا مت فهو حر ‪.‬‬ ‫‪.١٧٢‬‬ ‫_‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫والرقبة _ إذا قال ‪ :‬هذه الدار ‪ 2‬أو هذا اله‪_,‬د رقبة على نلاز‪ 2 .‬له غلمته إلى‬ ‫وقت كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬هو عليد رقبة ‪ .‬ول يبين غير ذلك ‪ :‬فهو ضعيف عندنا ‪ ،‬حتى‬ ‫يبين ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬هذا العبد رقبة على نلانء له غلة‪ ..‬فا كان حيا ورجم ؤ‬ ‫فله الرجمة ‪ .‬وكذلك فى المرى ‪.‬‬ ‫وقال أ بو إ راهب ‪ :‬همن قال _ وهو صحيح لآخر_ ‪ :‬قد أرقبت عليك غلامى‬ ‫هذا ‪ .‬ثم أقبضه إياه ‪ .‬نأرجو أن يكون هذا رقبة ؛ لأن الرقبة عطية ‪ .‬والعطية‬ ‫جائزة } فى الصحة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وله أولاد } إنه‬ ‫وإن قال _ عند وفاته _ غلامى رقبة على ولدى فلان‬ ‫يكون بين اليم ‪ .‬إذا هلك من رقب عليه ‪ ،‬عتق الهبد ‪ .‬وأولاد الرقبة مماايك ء‬ ‫ورثة من رقيها ‪ .‬و إن ولدت ‪ _-‬بعد ما عةنثت _ عتةوا‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إذا قالت امرأة ‪ :‬جاريتى نلانة رقبة‬ ‫عن ابغتى نلانة‪ ،‬إلى أن تبلغ ‪ ،‬فهو ثابت ‪ .‬وهى رقبة عليها ‪ .‬وهذا شبه الإقرار ع‬ ‫إلا أنبةول‪ :‬قد أرقبت جاريتىع على ابنتى نلانة‪ .‬فهذا ليس بشىء »حتىبةول محق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله اعلم‪ .‬و‪4٫‬‏ الةوءوق‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫بيع اد ر‬ ‫ق‬ ‫وأافاظ التدبير‬ ‫فال أبو ءبدارله‪ :‬لايباع الدير وأرخص ما سمعذا‪ :‬أنه إذا دبر الرجل عبده ‪.‬‬ ‫شم تلف ناله ‪ .‬ولم يبق له مال‪ .‬ولزمه دين إنه يجوز له أن ببيعه» فى ۔رضه‪ ،‬فى بلده‬ ‫ويكرن البيع فى خدمته ث حتى يبلغ المدير أحله ‪ .‬ويشهد على ذلاك عدو لا ‪.‬‬ ‫فإن رضى المشترى ء بهذا البيع ‪ .‬نذلاك إليه ‪.‬‬ ‫وإن نقضالبيم‪ ،‬لحال التدبير» فله ذلك ‪.‬‬ ‫وأما أن ببيعه ى من غير دين ‪ ،‬لا ‪.‬‬ ‫وفول‪ :‬إن بيع الخدمة جاز » ولو لم يكن على المدبر دبن ‪.‬‬ ‫فى المدبر ۔ إذا احقاج سيده إلى بيعه ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض الآثار‬ ‫فهن قةادة ى عن الشى‪ :‬أنه يحوز له ذلك ‪.‬‬ ‫ومض ‪ :‬كره ذلك ‪.‬‬ ‫حتج ‪.‬‬ ‫و بعض ل يحز بيعه» على كل حال ‪ .‬احماج‪ ،‬أو‬ ‫وبعض حيز بيهه فى الدين‪ .‬ومحكم عليه بذلك ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬يجوز بيعه فى الحاجة والدين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز بيعد} فى وين ى أدانه بعد التدبير ‪.‬‬ ‫وحوز بيعه فى دن ك أدا نه قبل القدبير ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫وفول ‪ :‬لامحوز بيعه‪ ،‬إلا أن يديم خدنته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز ‪:‬يع خدمته ؛ لأنها مجهولة ‪ .‬ولكن يؤجر سنين معررفة ‪.‬‬ ‫فإن مات قبل المدة » رد على استأجر له ع بقد‪ .‬مانتص من الأيام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يع الادمةء ي مع المتاممة ي و ينتةض عند المناقضة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يحوز بيعه لمن يعتقه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬حوز بيعه لافسه ؟ لأنه يعتق ى إذا هلك نقشه ‪.‬‬ ‫إن مات السيد قبل أن يسلم الن »كان المن للورثة ‪.‬‬ ‫ومن كتاب الأشياخ ‪:‬‬ ‫عن بيع الدر ‪ :‬جائز أم لا؟‬ ‫وسألته‬ ‫مة عغد ال‬ ‫قال‪ :‬لا ؟ لأنه عاهد الله ‪ .‬فمايه الوناء } لأن الله يقول ‪.‬ه« ك‬ ‫أن تولوا مالا تغملون » ‪ .‬وإن شرط أنه مدبر ‪ .‬وأشهد على ذلك ؛ لأنه يمكن‬ ‫موت البينة ث وموت المشترى ‪ .‬فيصير ملكا للورثة‪ .‬وهو حر ‪.‬‬ ‫وإن باع الخدمة } فذلك شىء مجهول ‪ .‬والدمة عرض‬ ‫وإن ولدت الأمة المديرة غد المشترى ء فهم مماليك لهغترى ‪ .‬ولا يثبت له‬ ‫شىء من الأولاد ‪.‬‬ ‫ومن باع مدبرا ث واستثنى أنه مدبر‪ .‬فليس عليه شىء ‪ ،‬إذا لم يةدر على رده ‪.‬‬ ‫وإن لم يستثن حين باعء ء ذل مقدر عليه ء فإنه يعمق عبدا ء بةيمة المبد الذى‬ ‫باعه ى قيمة مدبر ‪.‬‬ ‫فإن لم يبلمغ قيمة عبد » جمل فى رقبة تعتق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٢ ٥‬‬ ‫ويوجد عن جابر بن زيد _ رحمه الله ۔ أن الدبر لا يباع فى الدين ‪ .‬ووافقه‬ ‫أبو حنيفة ‪.‬‬ ‫على هذا‬ ‫وأما الشانمى وداود فإنهما جوزا بيم المدبر» علحىاكلل‪ .‬وأجاز بيعخ;دهته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رأى‬ ‫وأصحاب‬ ‫والشاى‬ ‫مالك‬ ‫والأصح ‪ :‬قول جابر بنزيد‪ :‬أنه لامجوز بيمالمدبر؛ لأنه إنما له الدمةء دون‬ ‫اازقية‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬غلامى مدبرعل؟ ‪ ،‬أو مدبر ‪ .‬ولم يةل ‪ :‬عل؟ ‪ .‬فشكل ذلكسوا۔‪،‬‬ ‫وهو مدر ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن ‪ 9‬من مرضى ك‬ ‫يت فيه‬ ‫وإن قال فى مرضه الذى مات فيه ء أو‬ ‫نهذا تدبير‪.‬‬ ‫أو حدث لى حدث فيه ‪ .‬فذلامى ‪ :‬ولان ونلان } لا علكان بمدى‬ ‫فإذا مات ‘ هةد عتق المبدان ‪ .‬وها حران بعده ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن المدمرعلى زييد ‪ ،‬إنما بملك مفه زيد الخدمة‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه‌الله‬ ‫خاصة ‪ ،‬دون الرقبة ‪ .‬والرقبة لامدبرة ‪.‬‬ ‫وإن قال السيد ‪ :‬قد جعلت هذا المبد مدبرا ‪ 0‬على فلان فهذا تدبير ‏‪ ٠‬يبيح‬ ‫له الأدمة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إذا مات رلدى هذا ع فليس لأحد فى عدى هذا ملكة ‪ .‬وهو قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تد‪:‬ير‬ ‫فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عايه‬ ‫وقف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٦ -‬‬ ‫ولاملاك علية ى أو لا علا معه ء أو لاماكه ‘‬ ‫وإن قال لنلامه ‪ :‬لاملاك‬ ‫‪ :‬غلامه‬ ‫< ولا تدبير ك إلا أن يقول‬ ‫إن هذا كله ‘ لايةع به عتق‬ ‫أو لاماسكونة‬ ‫وفانه < أو لابملكه مالاك بعذه ‏‪٠.‬‬ ‫هذا لاءلك هله & أو لاعلاك بعد مو ته ك أود‬ ‫فإن هذا يكون تدبير ‪ .‬إذا مات عتق العبد ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬لابمللكه فلان ء فليس بتدبير ‪.‬‬ ‫ء أو مات نلان أو كان كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أمته فلانة حرة « إذا مات‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن قال أهبذه ‪ :‬لا علاك هن بعدى‬ ‫فقال محمد بنمحبوب ‪ ،‬عن موسى بن على _ رحمهم الله ۔ ‪:‬إنه حر ‪ .‬ولا لاك‬ ‫‪.‬‬ ‫بعدله ‪ .‬والله أع‬ ‫من‬ ‫وقيل ‪ :‬التدبير ‪ :‬هو أن يقول لعبده ‪ :‬إذا مت ى فأنت حر ‪ .‬أو أ نت حر ى‬ ‫< أو ‪.-‬‬ ‫حر ‘ مع مولى‬ ‫‘ أو أ نت‬ ‫وقد درتك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬أو أنت مدر‬ ‫مى‬ ‫در‬ ‫عن‬ ‫} أو ق مونى ‘ أو أوصيت لاك بنفسك ‪ 2‬أو برفبتك } أو بثاث مالى ‪.‬‬ ‫مو ن‬ ‫فإذا قال هذا ‪ ،‬فقد صار مدبرآ » لا بجوز له إخراجه من‌ملكه ‪ 2‬إلا بالتقى‪.‬‬ ‫كانت أمة » جاز وطؤها ‪.‬‬ ‫وجوز مكتبته واستخدامه وإجارته ‪ .‬و إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محرج مهن الثلث حسابه‬ ‫وإن مات المولى ‪ 4‬عتق من ثلث ماله ‪ .‬وإن‬ ‫ف قيمته ‪.‬‬ ‫ؤ سمى‬ ‫على للولى دن‬ ‫وإنكان‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫تصدب شريكه‪. ‎‬‬ ‫؛ خانه يضن‬ ‫أ‪.‬۔_دها‬ ‫فذدره‬ ‫بين شريكين‪. ٠ ‎‬‬ ‫وإنكان‬ ‫فإذا مات الشريك المدير } عتق نصفه با لتدبير ‪ .‬ويسعى فى نصفه‪. ‎‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬إن مت من مرضى ذا ‪ ،‬أو فى قرى هذا ‪ ،‬أو إن هت إلى‬ ‫عشرين سنة ‪ .‬إن مات على‪:‬لك الصفة فهو حر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‏( ‪ - ١٢‬منهج الطالين ‪ /‬‏‪ ١٧‬ثان )‬ ‫ذي يلزم المعتق والكانب والدر لشركاثد‬ ‫وقيل فى رجل » دبر نصيبا له » من عبد ‪ .‬نقال شركاؤه ‪ :‬إنا تريد أن نبيع‬ ‫غلا‪.‬غا ‪ .‬وقد أفسدته عليفا ‪ .‬فإن كان فيه حصة ليتم } لا مال له ‪ .‬فهل لهم أن‬ ‫يأخذوه حصعمم } أو لهم » حتى بوت الذى دبر المبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنكان شريك المدبر يتياء نودى على العبد ‪ .‬فإن كان تدبيره ينقص‬ ‫من ثمغه ڵ يرد المدبر على اليم حصته ‪ ،‬من النقصان } ما قوة‪ .‬سه الهء_دول ‪ .‬وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫غير مدر‬ ‫وإن كان شريك المدر مدركا ‪ ،‬فباعه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يغظر تمنة ى إذا كان عليه فى ذلاك مضرة » لال تدبيره ‪ .‬ف_له ما زاد‬ ‫عليه قيمة الضرة ؛ لأن هذه بمنزلة الجناية ‪ .‬وإن اشتراه الذى دبره من شركاثه ك‬ ‫فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن أعطام ڵ قدر ما انكسر من فه ‪ 2‬نجائز لهم ذلك ‪ .‬وإن استخدموه‬ ‫ول يديعوه ‪ ،‬فلهم ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن مات الذى دبر البد ثكان الموالى الذين لم يدبروا بالخيار إنشاء وا۔‬ ‫رجعوا على ورثة لادبر ى فى ماله ‪ .‬واستسعى ورثته العبد ‪ .‬وإن شاءوا ى اسةسعوا‬ ‫العبد ‪ .‬ولم يكن لهم فى مالهم شى‪.‬‬ ‫وإن لم يترك المدبر مالا ‪ ،‬فلا سبيل همم ء على ورثته ‪ .‬واستسعوا العبد ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫وقال الأزهر بن عمد ‪ :‬من دبر حصة له من عبد ‪ .‬فقول ‪ :‬لا قيام عليه ‪ ،‬حتى‬ ‫يموت ‪ .‬ويتم العتق ‪ .‬ثم يكون لشر كانه عليه فى ماله ى قيمة <صتهم ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يةوم حين‌للتدبير ‏‪ ٠‬فيكون على المدر لشريكه ‪ 4‬قيمة مانتص بالتدبير ‪،‬‬ ‫من ثمنه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ءورثا من أبيهما عبدا‪ .‬فأقر أحدهما‪ :‬أن أباه أعتتد فى صحته‪.‬‬ ‫و أفر الآخر ‪ :‬أنه أعتته أبوه فى مرضه ‪ .‬وايس لاهالك مال » سوى العبد ‪.‬‬ ‫فإن الذى أقر بالمتق » فى صحة أبية ى تستط حصته من العبد ‪.‬‬ ‫والذى أقر ‪ :‬أنه أعتقه أ بوه ك فى مرضه ‪ ،‬ي۔ةسهيه بالك منه ‪ .‬والعبد حر ؛‬ ‫لأنة يقر أن ثلث العبد » قد ذهب ‪ .‬وبق فيه الثلثان ‪ .‬لكل واحد الثاث ‪.‬‬ ‫‪ :‬من دير نصيب له » فى عبد ‪ .‬وأراد شركازه‬ ‫وقال أو المؤثر _ رجه الله‬ ‫بيع العبد حك على الذى دره ‪ :‬أن يأخذه بقيمته ث يوم دبره ڵ برأى العدول ‪.‬‬ ‫ولا ينادى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وإن استخدموه ى واستة‪.‬ملوه ‪ 2‬من بعد ما علحوا‪ ،‬أن الشريك قد دبره ‪ .‬ثم‬ ‫أرادوا بيعه ‪ ،‬فاهس لم على الشريك تبعة ‪ .‬وهو محاله ‪.‬‬ ‫فإن مات المعبد » قبل المدر ڵ فايس على الذى دبره تبعة ‪.‬‬ ‫إن ث۔اءوا _ تبعوا‬ ‫‪.‬وإن مات الذى دبره ع قبل العبد ‪ .‬فالشركاء بالخيار‬ ‫العبد فى قيمته ث بندر حصمحمم ‪ .‬وإن شاءوا ‪ ،‬رجعوا على مال اا_الت ‪ ،‬فى قيمة‬ ‫العبد ‪ 2‬بقدر حصعحهم ‪ .‬ولورثة الذى دبره ‪ :‬أن يرجموا على العبد » بةدر ما أخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫و يستسمعو نه به ك دنا لم عايه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من مالم‬ ‫الشركاء‬ ‫‪_ ١٨.‬‬ ‫وقيل فى عبد ‪ 2‬بين ثلاثة نفر ‪ .‬ولذلك العبد أم حرة ‪ ،‬فأعطى رجل حصته‬ ‫المبد‪ .‬فقال ‪ :‬قد عتق العبد لما ملكت أمه منه طائفة ‪ .‬ويتبع‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الشركاء أعطى ء محمعمم من المبد ‪ .‬ولا تقبع أم العبد بشىء ؟ لأزه عتق ‪.‬هبة‬ ‫المعطى ‪ .‬ولكن لو بايعها حصقة من العبد ث فإنهم يةبعونها ولا سبيل لهم عليه ‪.‬‬ ‫وعن موسى بن على ء فى رجاين شربكبن ‪ 4‬فى غلامين ‪ .‬نقال أحدهما ‪ :‬إنى‬ ‫أعتةهما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان العتق غنيا موسرآ ‪ 2‬فإنه يلزمه نصف المن ‪.‬‬ ‫وإن كان معدما ‪ ،‬استسعى النلامان جيما ‪ ،‬فى نصف الن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان معسر“ا } أو موسرا ى غرم لصاحبه ‪ .‬ول يقبع هو البدين‬ ‫بشىء ‪ .‬وكإنان موسمرًا » غرم هو الشركه ‪ .‬ويتبع هو البدين ص بما يأخذ منه‬ ‫شريكه ‪ .‬وإن شاء تبع العيدين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الشريك بالخيار ى كان شريكه موسرا ‪ ،‬أو مءسرا ‪ -‬إن شاء‬ ‫تبع المبدين ‪ .‬وإن شاء ى لق شريكه ‪ 3‬الذى أعتق ‪ .‬ولحق الشريك العبدين ‪2‬‬ ‫يما أخذ مغه ‪.‬‬ ‫وقيل فى ثلاثة ث بينهم عبد ‪ .‬فأعتق واحد ‪ .‬ودير واحد ‪ .‬وتء۔ك واحد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أم بدأ ضمن لشريكيه حصتهما ‪.‬‬ ‫فإن بدأ المعتق ڵ ضمن لهما ‪ .‬وإن بدأ المدبر ضمن لشريكية ع ما بين قيمتة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدي رًا‬ ‫‪ 6‬قيمته‬ ‫المعتق لشريكيه‬ ‫‪ 7‬ين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مد رًا‬ ‫‪ 6‬وقي۔‪24‬‬ ‫عبدا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫قصل‬ ‫عن ابن عمر ث عن النى علة أ نة قال ‪ :‬همن أعتق نصيبا له ى ‪.‬من مملوك ‪.‬‬ ‫وكان له من المال » قدر نمنه ‪ .‬نعليه أن يعتقه كله ‪.‬‬ ‫قال الربيع ة نعم ‪ .‬إلا أن يكون أعتته ى عند الموت ‪ .‬وايس له مال غيره‬ ‫فيعتق اللثه ‪ .‬ويسعى بما بقى ‪ ،‬أيوكون والدا ‪ ،‬أو ولدا‪ ،‬أو أخا ‪ ،‬أو ذا رحم ث‬ ‫لاك منه شيثا ‪ ،‬فأعتق نصيبه ‪ 2‬فلا غرم عليه ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله‪ :‬إن أراد الشركاء أن يووه حمع حم ‪.‬كان هم ذلك ‪.‬‬ ‫وي‪-‬قسعى هو العبد‪ ،‬بما غرمه من شركاثه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن رجلا أعتق نصيبا له‪ ،‬فى مملوك ‪ .‬فرفع ذلك إلى رسول الله طلة‬ ‫فجعل خلاصه فى ماله وقال ‪ :‬إنه ليس لله شريك ‪.‬‬ ‫وهن أحكام أبى سعيد _ رحمه الله ۔ وسثل عن شريكين ‪ ،‬فى عبد ‪.‬كل‬ ‫واحدمنمءا فى مصر ‪ .‬فبلغ أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه من العبد ‪ .‬فلما بلغه‬ ‫ذلاك ‪ ،‬أعتق حصته ‪ .‬ظاضمان يلزم الذى أعتق ‪ 0‬قل صاحبه ؟ لأنه يتق تبق‬ ‫الأرل منهما ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫وسل عن رجل أعتق عبده فى مرضه ‪ .‬هل يتق الىب_د؟ وهل يضمن‬ ‫لشريكه ؟ وإن ضمن فيكون ما يضمن مخرج من رأس المال ء أو من الثلث ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى أن حصة شريكه جن۔ابة ‪ .‬وهو من رأس المال ‪ .‬وحصته هو ك‬ ‫آ‬ ‫ز `‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ي‬ ‫[‬ ‫ن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫وإن مات المعتق ء قبل موت من أعتقه ء فلا ينهدم عخه الضمان ‪.‬‬ ‫وإن دبر حصته ثم مات ‪ .‬ومات المبد ء ولم يد‪ .‬أنهما مات قبل الآخر ‪ ،‬إنة‬ ‫تلزمه حصة شربكه ‪ .‬يةوةم مدبرآڵ أو غير مدبر‪ .‬وينظر ما نقصه التدبير ‪ .‬فيكون‬ ‫ضامتا له على حال ‪ .‬وما بقى يقوم من حالين‪ :‬حال يكون فيها ميتا ي قبل السيد ‪.‬‬ ‫فلا شىء عليه ؟ لأن المبد مات عبدا فى الحكم ‪ .‬وحال يكون فيها الديد ميتا ك‬ ‫قبل العبد‪ .‬فيكون العبد حرا ‪ .‬ويكون متلف لحصة شيركه‪ .‬فلما عدم معرفة ذللك‪،‬‬ ‫فى المصحة أشبه أن يضمن نصف حصة شريكه لمعنى الإشكال ‪.‬‬ ‫وإن ماتا جميعا مما وصح ذلك ‪ .‬فإذا كان مدبرا لموته ‪ .‬نى الاعتبار ‪ :‬أنه‬ ‫مات عبدا ؛ لأنه لم يقع علية العتق ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫«‬ ‫©‬ ‫‪8٩‬‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫فى نفنة العتيق وأولاده‬ ‫‪ .‬وله والد‪ ،‬أو أخ ‪ 4‬أر عم ‪ 4‬أو من بلزهه عوله ص‬ ‫وقيل ‪ :‬من أعتق م‬ ‫إن العتق له عليه نقتته ى دون أوليائه ‪ .‬وذلك فى الكفارة ء فى اللازم ‪.‬‬ ‫وأما إن أعتقه تطوعا ‪ .‬فتيل ‪ :‬نفتته على أوليساثه ى إلا أن يكون الوارث‬ ‫لايقدر على ثىء ‪.‬‬ ‫ومن أعتق صبيا فى مرضدةڵ ذيفتته فى ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من الثلث ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫وهن أعتق صبيا عن ظهار » أو غير ظهار فمليه نفته ‪ ،‬إلى أن بباغ ‪ .‬فإن‬ ‫مات وهو صى ‘ جعل ما يلزمه من نفقته ث إلى أن يبلغ ‪ 3‬فى الفقراء ‪ 4‬أو فى رقبة‬ ‫تمقق ك أو يمول صبيا فقيرا مثله » حتى يبلغ ث ويكنى نقسه ‪.‬‬ ‫وإن أعتق الصى‪ ،‬عن غير ظهار ‪ .‬فإذا مات ء فلا يلزم المعتق شىء ‪.‬‬ ‫وةيل‪ :‬لو أعتق رجل صبيا ق الصحة عتق من رأس الال و‪:‬فمةته ۔ فى حياة‬ ‫المعتق ‪ -‬عليه ‪ .‬وإن مات فنةتتة فى الثلث ‪.‬‬ ‫دهن أعتق مملوكه وهو طفل وأمه ذمية ثم أسلمت فاشتراها مسلم‪.‬أو عتتت‬ ‫فإن مؤونة الصى_ على كل حال _ على من أعتق‪ ،‬حتى يباغ أو يكتسب لنفسه ء‬ ‫قبل بلوغه ما يكتنى بة ‪ .‬وإن كب شيثا لا يكفيه ‪ .‬ملى من أعتقه تمام ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٤‬س‬ ‫وإن كان الصى فى حد مينكتسب وبيعمل‪ .‬فكره أن يهمل‪ .‬فلا يجبر على العمل‬ ‫وعلى من أعتقه ‪.‬ؤونته حتى يبلغ ‪ .‬فإن عل شيثا "كان مرفوعا هن هؤونته ‪،‬‬ ‫عن الذى أعتقه ‪.‬‬ ‫تطوعا } أو عن واجب ‪ .‬فعليه ‪.‬ؤونته‬ ‫وكذلك إن اشتراه رجل ‪7‬‬ ‫حتى يبالغ ‪ .‬وسيله سجيل الأول ‪.‬‬ ‫وقال أ بو على‪ :‬من أعتق صبيا ‪ 2‬فعليه عوله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أعتق أعمى ‪ ،‬أو زمنا » لايقدر على مكسبته ‪ .‬فعليه عوله » ولو‬ ‫طاب العةق ‪.‬‬ ‫و إن أعتق عبدا أعمى أو زمنا يقدر على مكسبة ‪ 7‬أو يسأل الناس أو غير‬ ‫ذلك من المكاسب ‪ .‬فايس عليه عوله ‪ ،‬إذا كان يصيب ما يكفيه ‪.‬‬ ‫إذا طلب أن لايسآل الناس ‪ 2‬وأن يموله من أعتقه‪ ،‬ل يأهره الحاكم بذلك‬ ‫إذا كان يصيب من سؤال الناس ما يكفيه ‪ .‬عمكذا عن الفضل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من أعتقه بيا تطوعا من غير واجب ‪ .‬فنفتته على الين ‪ .‬واا‪.‬ةق‬ ‫كواحد منهم ‪.‬‬ ‫وإن أععقه عن واجب‪ .‬فعليه نفقته حتى بلغ ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن كان الاتق تطوعا ‪ .‬واا‪.‬متق نقير‪ ،‬لا مال له ‪ .‬فالله ولى بالعذر ‪.‬‬ ‫وإنكان العةق ‪ 2‬يقدر على نفقة الدقيق ء أنفق عليه ‪.‬‬ ‫وإن مات أوصى له بمؤونته فى ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٥‬س‬ ‫وإن خرج العتيق إلى بلد فرزقه الله مالا‪ .‬وصار غذيما‪ .‬فلي على من أعتقهء‬ ‫أن يدفع إليه ى مالم مكن أنفقه عايه ‪ .‬كا أن الرجل إذا عجز عن نفقة زوجتة ء‬ ‫وأخذه الحاكم ‪ .‬وطلق بأمر الحاكم ‪ .‬سم أيسر من بعد » لم يروا عليه نفقةء لما كان‬ ‫من وقت إعدامه ‪.‬‬ ‫ومن أحكام أبى قحطان ‪ :‬أحسب عن أبى عبد الله ۔ رحمه الله ۔ فى مماليك‬ ‫حررهم سيدهم وهم صغار ‪ .‬وأمهم <رة ‪ 2‬متزوجة ملوك ‪ .‬نطاب وارث المالك ‪:‬‬ ‫أن يطع مهم فى منزله ي حتى يباذخوا‪ .‬وطلبت أمهم ‪ :‬أن تأخذ لهم اريضخمم <‬ ‫ويكونوا ممها ‪ .‬وهى ‪.‬م زوجها لملوك ‪ .‬فإنى أرى أنما أولى بهم ‪. 2‬ن وارث‬ ‫المالك ‪ .‬وتأخذ هم نصيبهم ‪ 2‬برأى المسدول ‪ .‬ويدنم إليها هم ث اعشرة أيام‬ ‫أر لنصف شهر على قدر مثلهم ‪ .‬ومن كانت جاريته‪ ،‬لها ولد صغير‪ .‬فماتت الجار ية‬ ‫وبقى ولدها‪ .‬نإنكان ولدها حرا ‪ 2‬يكوامتمها ‪ ،‬نلا شىء عايه ‪.‬‬ ‫وك إانتبها على نفسة وولدهاء فعليه نفقة الصغير ث حتى يبلغ ‪.‬‬ ‫وإن تسكن عخده نفقة‪ .‬فلى للدين أن ينفتوا عابية ملنلصددقة‪ .‬ولا يضيم‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫«‬ ‫‪“٨&‎‬؛‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول المادى والثلاثون‬ ‫ف المكاتب وأحكامه‬ ‫قال الله تمالى‪ «:‬والذين بتمون الكتاب مما مَاسكت أعانك فكا بوهم‬ ‫إن علمن ايهم خيرا » أى واء وصدقا وأمانة ‪.‬‬ ‫وينبغى لسيده ‪ :‬أن يضع عنه من منه _ الربع } أو بتدر ذلك ‪ .‬فإن لم يةءلء‬ ‫فهو آثم ‪.‬‬ ‫ولاكانب حر ‪ ،‬من حين ماكاتبه سيده‪ .‬والمن علية ء ولو كان البيع‬ ‫ضهينا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يصير حرا » حتى يؤدى ث مكاوتب عليه ‪ .‬والرأى الأول‬ ‫أحب إلينا ‪.‬‬ ‫ومن كاتب أمته ‪ :‬ولا أولاد " فى ملكه ‪ .‬نهم مماليك ص حتى جرى ال‪:‬يع‬ ‫فهم أحرار ‪.‬‬ ‫عليهم أيضا ‪ .‬وما ولدت _ بعد للكاتبة‬ ‫وكإنانت المكاتية إآلىجال ع فيكره لمكاتب ‪ :‬أن يتعجل حقه ڵ قبل‬ ‫الأجل } ولو حط منه‪.‬‬ ‫وإن أحب الغريم ى أن يؤدى عن نفسه ‪ ،‬بطيب قلبه ء فلا بأسء ولو لم حط‬ ‫عنه شيا ‪.‬‬ ‫رحمهم الل _ ‪ :‬لا يأخذ ش‪ :.‬ؤ تل‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬قال حد بن محبوب‬ ‫حل الأجل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٧‬س‬ ‫س‪-‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬رفع إلينا فى الحديث ‪ :‬أن عبدًا اشترى نفسه من مولاه ‪.‬‬ ‫كث‬ ‫شم جاء إلى أى موسى الأشعرى ‪ .‬فقال له ‪ :‬إن عل؟ ديفا من ااكانبة ‪.‬‬ ‫الناس على إعانتى ‪ .‬فأعط_وه من الدراهم ‪ 4‬حتى قال ‪ :‬يكفينى ‪ .‬فأدى مكاتيته ‪.‬‬ ‫وفضل عنده شىء منالدراهم ‪ .‬فأمره أيومومى ‪ :‬أن يؤديه ‪ ،‬فى ثممنكاتب مثله ‪.‬‬ ‫ومن جبر مكاتبه على وطنها ‪ 2‬نعليه عةرها والحد ‪.‬‬ ‫وإن طاوعته ى فلا عتر هما ‪ .‬وعليهما الحد ‪ .‬وفى الحد اختلاف ‪.‬‬ ‫وإذا كوتب المكاتب ع على ثمن معروف » وخدمته سنة ‏‪ ٠‬فإن كان أوقع‬ ‫البيع ‪ 3‬بمد اللدمة سنة ‪ .‬فإذا انتضذت السفة ث وقع البيع الن والادمة ‪.‬‬ ‫وإن كان أرفع البيع ‪ .‬فى وقته ث على أن خدمه سفة ‪ ،‬ثبت البيع ‪.‬‬ ‫والاستخدام ‪ ،‬على سبيل العبودية ‪.‬‬ ‫ومعنى الرق ‪ :‬أنه لاععلك رأبه ‪ ،‬فى تلك السنة ‪ ،‬عنذ السيد ‪ .‬ولا جوز رده‬ ‫فى الوقت ء بعد حريته ث وانفصاله عن عقد عبوديتة ي بالقصد إلى مكاتبته ‪.‬‬ ‫وإذا وقع البيم » على الممكانب » بالعن المسعى ‪.‬وأجرة المثل لاسفة ع باستثناء‬ ‫الخدمة له فيها » ما ل يرد المن ‪ 2‬المسمى فى البيع ‪ .‬وأجرة السنة ث على قيمة العبد ‪.‬‬ ‫فإذا أراد ذلك ‪ 2‬بطلت الزيادة ‪ 2‬وثبت ما سمى إلى الوقت ‪.‬‬ ‫وإن مات السيد ‪ ،‬قبل السنة ى وقع التحرير ‪ .‬وعليه أداء الن إلى الورثة ‪.‬‬ ‫وهذا بشبه التدبير ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى ثبوت البيع ‪ 4‬بدخول الشروط المجهولة ‏‪ ٠‬فتنتتض‬ ‫الكانبة » إذا دخلها ى مثل ذلك ؛ لأن المكاتبة بي ‪ ،‬مثل البيوع ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٨‬‬ ‫وإن قال المولى اغلامه ‪ :‬قد بمت لك نفسك ‪ .‬فقال الغلام ‪ :‬قد قبلت ص ولم‬ ‫يصميا مبا ‪ 4‬ولم بحدا حدا‪.‬‬ ‫فقال أ بو الحوارى ‪ :‬يسقضعى الهد اسيذه بةي‪.‬ته ‪ .‬ويهةق ‪.‬‬ ‫ومن كاتب ملوكه » على وصفاء ‪.‬‬ ‫فمن قتادة ‪ :‬أن عمر بن عبد العزيز ‪2‬كان بكره ذلك ‪ ،‬إلا أن يكون عاجلا‬ ‫يدا بيد ‏‪٠‬‬ ‫وقال الربيع مثل ذلك ‪.‬‬ ‫يشترطهم فى مكاتيته ‪ .‬نإن كان‬ ‫وهن كاتب غلامه ‪ .‬وله أم ولد وواد }‬ ‫مواليد ك يوم كاتبوه ‪ 0‬يهرهسون ماله » وولده ‘ وأم وامه ‪ .‬و يشترطهم ‘ ول‬ ‫ي تننهم المولى ‪ 2‬فهم له ‪ .‬وإن استثنوه ‪ ،‬فهو هم ‪ .‬وكإنان شىء من المال‪ ،‬خفى‬ ‫على مواليه ‪ .‬ثم إنهم علوا به » بعد ذلك ‪ ،‬فهو لهم ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬أم ولده وولده مماليك » إذا لم يشترط المسكاتبة عليهم ‪.‬‬ ‫وأما ماله ى فهو له ۔ على ماقال_ فى المسألة ‪:‬‬ ‫ومن كاتب على نةسه وأولاده ‪ ،‬وكتب الكتاب عليمسم جميما ‪ .‬ات‬ ‫أحدهم } ألقيت حصة الليت ‪.‬‬ ‫وإن كاتب عليهم أبوهم ‪ .‬وضمن المال ث فهو لازم عليه ‪.‬‬ ‫ومن كاتب مملوكه ي على وصيف & معروف بعينه ‪ .‬از أن يةو؟م ذلك‬ ‫الوصيف بدر ام ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫وأما إنكن الوصيف مجهولا ‪ ،‬أو نسيثة ‪ ،‬فلا يثبت ذلك ص إلا أن يتفتوا‬ ‫على شىء ‪ .‬وإلا عةق المكانب بقيمته على نة۔ه ‪ 2‬وإن كاتبه بدراهم مسماة ك‬ ‫شهر _ ماب _ نلا يجوز ذلك؛لأن الثوب لوس له مدة تعرف‪.‬‬ ‫وقصارة ثوب۔كل‬ ‫قال أبو الو ارى‪ :‬مضى الكاتبة ‪.‬ويلحةونة بما نقص من ثمنه ‪ ،‬يومكانبوهك‬ ‫من أجل شرطهم ء لقصارة الثوب ‪.‬‬ ‫وكإ ناتب رجل عبده ‪ ،‬عند الموت ‪ ،‬نظر فى ثمنه ‪ .‬وأجبز له من الثلث ص‬ ‫واسقسعى فى بتية بمنه الذى عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬أن يرجع إلى الرقء‬ ‫إن عجز عن الوفاء‬ ‫ومن كانب عبده وشرط عليه‬ ‫فليس له ذلك ‪ .‬ويكون ذلك دينا عليه ‪ ،‬إلى ميسوره ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اشتراه من الدو ‪ 2‬قيمته دين عامة ‪.‬‬ ‫وكإنان العبد موسرآ ‪ .‬وعرض له مواليه لاكاتبة ‪ 2‬فلا تسعه الإقامة على‬ ‫المبودية ‪ .‬إلا أن بخاف أن يكون كا على الناس ‪.‬‬ ‫وروى أن عائشة زوج النبى م ى أنتمسا بريرة نستعطها شيثا ‪ 7‬فى‬ ‫كعابتها ‪.‬‬ ‫فقالت هما عائشة ‪ :‬ارجمى إلى أهلك ‪ .‬فإن أحبوا أن أفضى عدك ‪ ،‬ويكون‬ ‫ولاك لى ‪ ،‬نعات ‪.‬‬ ‫فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها » فابوا ‪ .‬فذكرت ذلك لرسول الله طلة ‪.‬‬ ‫قال لها ‪ :‬ابةاعى ‪ .‬وأعتقى » فإن الولاء لمن أعةق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫ص‬ ‫(‪ )١‬متفق عاليه‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وفال ابن مسعود ‪ :‬إذا مات الكاتب ‪ ،‬وترك مالا ‪ ،‬إنه يؤدى عنه ص مابق‬ ‫عايه ‪ .‬وفضله لورثته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كانب ابن عمر غلاما له ‪ .‬فجاءه بمال ‪ .‬فتال له ‪ :‬من أين اكق۔بت‬ ‫هذا ؟‬ ‫قال ‪:‬كفت أعمل ‪ 2‬وأسأل الداس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جثتنى بأوساخ الناس ء تريد أن تطعمينه ‪ .‬أنت حر ‪ .‬وامال لاك ‪.‬‬ ‫ومن كاتب عبده ڵ أو أعتقه ‪ :‬وله مال طاهر ‪ ،‬لم يستثنه الاولى ى فهو لاعبد ‪.‬‬ ‫وماله الافى للسيد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬غير هذا ‪ .‬وهذا الرأى أ كثر معنا ‪.‬‬ ‫وعند أصحابذا ‪ :‬أن المكاتب <ر ‪ 2‬يوم كاتبه سيده ‪ .‬وجنايته جن_اية‬ ‫الأحرار ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمكتبة ‪ :‬شراء العبد نفسه » من سيده ‪.‬‬ ‫فإذا طاب العبد ذقت ‪ .‬وكان مما يرجى نيهوظء ‪ 2‬إن سيده يمؤرأن يكاتبه ك‬ ‫ولا يمغمه ؛ لأن الكاتبة توجب الرية ‪ .‬والحرية أفضل من الرق ‪.‬‬ ‫فإذا حصل للسيد تمن عبذه ء وأجر الكاتبة ى لا حب له أن يمنع‪ .‬ن ذلك۔'‬ ‫وعض حثه على ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م علميه بذلك ‪ .‬ويكون ولاء لا كاتب لسيده ‪ 2‬الذى كانيه‬ ‫و بمص حك‬ ‫_ ‪_ ١٩٦١‬‬ ‫وإن اشترى الكاتب سرية ي ولدت منه ‪ .‬م مات ‪ 2‬قبل أن يؤدى ‪3‬‬ ‫ب‪ .‬ل لم ‘ على ولده ‪.‬‬ ‫للكاتبة ‘ قالجار نه تياع ق الذى تله ‪ .‬ولا‬ ‫‪ :‬إن وقع البيع ‪ 0‬فى امكانبة ‪ 0‬على وصفاء »‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحجه ال‬ ‫غير حاضرين ‪ ،‬فهى مكاتبة صدة ‪.‬‬ ‫وإن اتفقوا على المكتبة » على الوصفاء ‪ .‬ثم أرادوا أن ينظروا قيمة ذلك‬ ‫درام ‪ .‬وتكون الكاتبة عليها ث جاز ‪.‬‬ ‫وإن فسدت الملكانبة » عتق العبد ‪ .‬وعليه قيمته فى نظر العدول ‪.‬‬ ‫والأعحى إذكااتب عبده ص جاز مته ‪ .‬وعليه ‪.‬‬ ‫وإن باعه لغيره » لم جز ‪ ،‬إلا أن يءتته المشترى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬محجوز لن يعطى العبد دراهم ‪ ،‬يشترى بها نفسه ‪ ،‬من عند سيده »‬ ‫قبل المكتبة ‪ 2‬أو بمده ‪ .‬والمطية تكون له } دون سيده ‪.‬‬ ‫يعتق ‪2‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن العطية توقف إل عءةقه ‪« .‬إن أعتق « ك نت له ‪ .‬وإن‬ ‫فهى موقوفة » إذا أ<رزوها ‪.‬‬ ‫وإن أعطاه إياها ‪ 2‬على سبيل الترض ‪ .‬فاشترى بها نفسه » ووجب له حكم‬ ‫الرية ‪ .‬ثم طالبه الذى سل إليه ما أفرضد ؛ أن يقضيه ع إياه ‪ .‬أن يلحقه بما‬ ‫أقرضه ع إذا أعتق ‪.‬‬ ‫وإذا أمر المملوك رجلا ‪ :‬أن يشتريه من‌سيده ‪ ،‬لنفس العبد ‪ .‬فاشتراه بم من‬ ‫‪ .‬فالبيع ثابت‬ ‫بغير عله‬ ‫< أو‬ ‫الصيد بذلك‬ ‫المن ‏‪٠‬‬ ‫اللشترى‬ ‫‏‪ ٠‬وعلى‬ ‫<ر‬ ‫ك والجد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫فإن كان المبد وعد المشترى ‪ :‬أن يدفعالن ‪ .‬ندفعه إليه ‪ 2‬بمدأن استوجبةك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ۔۔له ك فحاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإن دنم إايه الدر ام ‘ قبل البيع ‪ .‬فالدراهم للمد ‪ .‬وعأ۔ه اسيد ممن ثان‬ ‫والال‬ ‫< الق دهمها له ‪ .‬وهو عبد » بطل البيع ‪ .‬وهو‬ ‫وإن اشتراه اراهم‬ ‫بعل‬ ‫لسيده } إلا أن يكون اشتراه لخةسه ڵ أو لنفس المعبد ‪ .‬ش قضاه الدراهم‬ ‫أن استوجبه ‪.‬‬ ‫‪ .‬فيقول‬ ‫أو بعته لخمسه يكذا وكذا‬ ‫له ‪ :‬ول ‪7.7‬‬ ‫والوجبة ‪ :‬أن يقول‬ ‫المشترى ‪ :‬قد قبلت ع أو أخذته بذلاك ‪.‬‬ ‫وأما إن ‪٧‬ع‏ الس‪.‬ذ عبده لخقسه ‪ .‬فيةول له ‪ :‬بءت لاث نقسك ك كذا وكذا ‪.‬‬ ‫من الن ‪ .‬فإذ قال ذلك ء فة_د وجب عتقه ڵ رضى العبد ‪ ،‬أو لم يرضى ؛ لأنه‬ ‫لامجوز أن لابرضى ‪ .‬وبكون ثمنه ديفا عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يقال ‪ :‬عبد مكاتب ومكاتب _ بفتح التاء وكسرها _ ‪.‬‬ ‫روى ابن عباس عن النبى طَتللمّو أنه فال ‪ :‬إذا عجز المكاتب عن الأداء ‪,‬‬ ‫فلا يرجع إل الرق ‪ .‬ويكون دينا عليه ‪.‬‬ ‫وجفايه المكاتب ‪ :‬جناية حر » وحدود الأحرار ‪ .‬وشهادته جانزة‪ ،‬إذا كان‬ ‫عدلا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٦٣‬‬ ‫وروى أبو يكر الموصلى وأبو عبيدة والر بيع بن حببب ‪ :‬أن المكاتب‬ ‫هيمطى ‪2‬ا) ‪.‬بعض ما ‪-‬يص‪.‬ب من مكانبته ‏‪ ٤‬لة۔ول الله تارك وتعالى ‪ « :‬وآتوهم من مال‬ ‫الله الذى آنا كم » ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا أمر تأديب ‪.‬‬ ‫والهيد لا تقبل دعراه ‪ :‬أن سيده كاتبه ‪ 2‬إلا البينة ‪.‬‬ ‫واختلةوا فى مكانية الوعى عبد اليتيم ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬جوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز ‪ .‬والجواز أحب إلينا ؛ لأن المكانبة من أسباب الحرية ‪.‬‬ ‫ولو أعتق الوعى عبد اليتيم من غير مكاتبة » لم حز ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن قال لنلامة ‪ :‬أو للكل شهر خمسة در اهم ‪ 4‬وأ نت عتيق ‪ .‬فإنه يتق‬ ‫وعليه خمسة در اهم ‪ 6‬كل شهر _ ما عاش ‪.‬‬ ‫وجوز أن يعطى المكاتب ‪ ،‬من الصدقة » ومن بيت المال ؛؟ لأنه غير مملوك }‬ ‫باتفاق مأنصحابنا‪ ،‬لأنه مكاتب وغارم‪ .‬واللهتعالىيقول‪«:‬وفى الرقاب والغارمين »‬ ‫و هذا دلالة ث على دفع الزكاة لهم ى يؤدونها فى ماحب عليهم من قيمتهم ‪.‬‬ ‫كاتبه ‪.‬‬ ‫والمكاتب لا نفقة له » على من‬ ‫ومن وطىء مكانبته ك يظن أنه حلال ‪.‬‬ ‫ها له ‪.‬‬ ‫أيوب ‪ :‬أن عا۔ه مهر مثلها ‪ .‬و يدرأ عنه الحد‬ ‫‪ .‬فن أ‬ ‫وإن كانت ل تعلمحالها ‪ .‬وظفت أن وطأه إياها حلال؟ فلها مهر مثلها‪ .‬وعليها‬ ‫الحد ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ١٣‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧‬ثان )‬ ‫‏‪_ ١٩٤ -‬‬ ‫فصل‬ ‫سبايا‬ ‫لن‬ ‫روت<‪)١‬‏ عائشة _ رضى الله عنها _ ‪ :‬أنه لا قسم رسول اله‬ ‫بناىمصطلقء وقعت جويرية ابنةالحارثبن} ضرار ۔ فىلاسمهم _ لثابت بنةيس‬ ‫ابن الشماس ‪ .‬فكاتبةه على نفسمها ى وكانت امرأة مليحة ڵ لباراها أحد إلا حدث‬ ‫سها قلمه ‪.‬‬ ‫فأتت رسول الله وتلا ث تستمينه فكىتابتها ‪.‬‬ ‫فقالت عائشة ‪ :‬فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجركى ‪ .‬فمكرهتم۔ا ‪.‬‬ ‫سيرى منها ‪ 0‬ما رأيت منها ‪.‬‬ ‫وعلمت أن رسول الله ل‬ ‫فدخاتا عليه فقالت ‪ :‬يارسول الله ‪ 2‬أنا ابنة سيد قومى ‪ .‬وقد أصابنى من‬ ‫البلاه ‪ 7‬ما ترى ‪ .‬وقد جتك ى أستءينك على كتابى ‪.‬‬ ‫فقال ها رسول الله ‪ :‬وهل لك فى خير من ذلك ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬وما هو ؟‬ ‫فقال ‪ :‬أقضىك‪.‬ةا‪,‬يمك ‪ 4‬وأتزروجك ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬نعم يارسول الله صلى الله عليك ء قد نعلت ‪.‬‬ ‫لن تزوج جويرية ‪.‬‬ ‫فخرج الخبر إلى الناس ‪ :‬أن الدى‬ ‫قالت ‪ :‬فأرسل أصمار رسول اللظهلم ما فى أيديهم من سبايا بالمطلق‪.‬‬ ‫وأعتق بتزو حدة مائة من أهل ديت بنى المصطلق ‪ .‬فا أع أن ا‪.‬رأة كانت أعظم‬ ‫بركة على قومها منها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ \٩٥‬س‬ ‫أ نفسسهما »‬ ‫والذى ختاره المكاتب والغريح ‪ :‬أن نحنهدا » قى خ_لاص‬ ‫ويفكا رقابهما من الدين الذى محملاه ‪ ،‬اختيارا منهما » الا يتمكلا على المصدقة ‪،‬‬ ‫فكونا كا على المسلمين ؛ لما روى أن ابن عر كان حث على ذلك ‪.‬‬ ‫وأجعوا على أن السيد لامجبر على مكاتبة عبده » على أقل من قيمته ‪.‬‬ ‫ولاتجوز الكنبة ى بشىء من المحرمات ‪ .‬مثل الجر والخناز بر ى أو غيرهما ‪،‬‬ ‫من المحرمات ‪ .‬و إن وقعت المكانبة » على ذلك لم يقع العتق ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه إذا أدى ذلك عتق ‪ .‬وعليه قيمة نةسه ‪.‬‬ ‫وأما الكتابة على الميتة والدم فباطلة ‪.‬‬ ‫وجوز الكتابة على الحيوان والثياب والعروض عكاامزو بج ‪.‬‬ ‫و إنكانب الذمى عبده ‪ ،‬على خمر جاز ‪ .‬وأيمحا أصل » فامولى قيمة الجر ‪.‬‬ ‫ومن كاتب عبده & على مال ‪ .‬وقبلا ذلك ‪ ،‬صار مكاتبا ‪ .‬وثبتت ااسكاتبة ‪,‬‬ ‫من الصغير الذى يعقل ‪2‬كالكبير ‪ .‬وسواء شرطا القيمة حالة } أو آجلة ث أو إلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الةوايوق‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وهذ‬ ‫حجوم‬ ‫‪- ١٩٦‬‬ ‫والثلانون‬ ‫الثا ى‬ ‫القول‬ ‫وأحكامه‬ ‫الرلاء‬ ‫ف‬ ‫جاء الأثر ‪ :‬أن الولاء ان أعتق فإذا أعتقرجل عبدا‪ ،‬فهو مولى له ولتومه‪.‬‬ ‫يعةل عنهم ‪ 4‬ويعتلون عنه » فى جنايات الخداأ ‪.‬‬ ‫وإن كان اه أب » قد أعتقه قوم آخرون » جر أبوه ولاءه ى إلى موالى‬ ‫الأب ‪.‬‬ ‫و إن كان أبو الأب ء لةوم آخرهن» جر أبو الأب ‪ ،‬ولاء ابنه‪ ،‬إلى موا!يه ‪.‬‬ ‫وجر ابنه ابنه أيضا ‪ .‬نصار ولاؤهم كلهم » موالى الأب الأكبر ‪ .‬يعتل بعضهم‬ ‫عن بعض ‪ .‬وزال ولاؤم عن مواليهم ‪ ،‬الذين أعتةوم ‪.‬‬ ‫ولو كان قد عتل بعضهم عن بعض ء رجع الولاء إلى الآباء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الولاء لاينتقل ‪ .‬والولاء لن أعتق" حتى لايكونأحد منالذين‬ ‫أعتقوا‪ ،‬ولا مقنومهم‪.‬ثم ينتقل الولاء حينئذ إلى موالىالآباء؛ لأن التى أعةق‪،‬‬ ‫أولى ممن لم يعتق ۔ ولا تجر الأم ولاء بفيبا إلى مواليها ى غير مواليهم ‪ 2‬إلا أن‬ ‫يكون أبوهم مملوكا‪ .‬وبكون ولاء بنيها لمراليها ‪ .‬وذلك إذا لم يكونوا هأمعتةوا‪.‬‬ ‫يسببها وإن أعتةوهم ‪ ،‬فولاؤهم لمن أعتةهم ‪.‬‬ ‫وإن كان عبد ‪ 2‬بين «جاين ‪ .‬فأ۔تتاه جميعا ‪ .‬وكل واحدث من قبيلة أخرى‪.‬‬ ‫ذو لاؤه هيا ‪ 7‬واتومهما جيما ‪ .‬يعقل عنهما » ويعملان عنه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذ لاك إنكانوا ثلاثة ‪ :‬فأتتوه ‘ أو أكثر ‪ .‬فولاؤه لم ح‪..‬‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫وإن كان الولاء لامرأة ء فهو لعصبتها وقومها ‪ .‬وايس ذلك لأولادها ‪.‬‬ ‫إلا أن يكونوا من عصبنها ‪.‬‬ ‫وكإنان المعتوق ذميا ‪ ،‬فولا« من أعتقه له ولقومه ‪.‬‬ ‫ومن كان من العبيد ‪ ،‬ليس له فى الأحرار حد قريب ء ولا بعيد ‪ .‬فأعتق‬ ‫رجل أمة ى أو أم أمة وإن بعدت ‪ .‬ثم تفا سلوا منها ‪ .‬ولا يعرف له أب حر »كان‬ ‫أولاد تلك الأمة موالى ع للذى أعتق جدتهم ى أو أمهم ى إذا لم يعرف لهم أب ى‬ ‫أكوان لهم أب مملوك ‪ .‬ومات عبدآ ‪ .‬فولازهم لاذين أعتةوا أمهم ‪ .‬وعليهم أن‬ ‫يعتلوا عنهم ‪.‬‬ ‫وإن كان موالى العبد » من قبائل شتى ‪ .:‬كان كل من له شريك ڵ فى المةق‬ ‫يعتل قومه ‪ .‬وكل واحد منهم » بقدر حصة صاحبهم ‪ ،‬من المعقق » على عدد‬ ‫للمتقين كانوا ذكورا ‪ 2‬أو إناثا ‪ 0‬على الروس ؛ لأنه جاء فى الأثر ‪ :‬إن المرأة‬ ‫إذا أعتتت عبد ‪ 3‬إن ولا«ه اعشيرتها ‪ .‬فإذا مانت ‪ 4‬رجع ولاء من أعتقه إل‬ ‫أولادها ‪ 2‬وولكانوا من قوم آخرين ‪.‬‬ ‫وقال هاشے ومبشر ‪ :‬الولاء لإخوتها وعشيرنها ‪.‬‬ ‫وإن أعتق مشرك عبدا مسلما ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ولاؤه ان أعتقه ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬ولاؤه لجيم المسلين ‪.‬‬ ‫وإن سل من أعتقه رجم ولازه له ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٤‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٧‬ثان )‬ ‫_ ‪- ١٩٨‬‬ ‫ومن أعتق عن والده عبدا ‪ ،‬بمد موته ‪ .‬فإن كان المعتق » من مال الهالك ك‬ ‫ومن سببه ث نولاؤه للاأب ‪.‬‬ ‫وإن كان الو لد » مةطوعا به ى عن أبيه ‪ 0‬أو عن وصية ‪ 4‬أرمى سها الأب ‪.‬‬ ‫فأعتق الولد س من ماله ى دون مال الوالد ء فالولاء للولد ‪.‬‬ ‫وقيل فى نصرانى ص كان له عبد ‪ :‬نأسلم المهد ى فأعتته النصمراى » ولحق‬ ‫النصرانى بأرض الرب ‪ .‬فأسره اللسلون» وباعوه‪ .‬فاشتراه الذى أعتتهالنصراتى‬ ‫قبل أن بسل ا أعتقه أيضا ‪ .‬إن ولاء هذا لهذا ‪.‬‬ ‫و إنكان عبد ‪ ،‬بين رجلين ‪.‬كاتبه أحدها ث وأعتقه الآخر ‪.‬‬ ‫فقال قيادة ‪ :‬ولاؤه لمن أعدته ‪.‬‬ ‫وقال أبو عيد الله ‪ :‬الولاء ان كا تيه ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫»٭ ‪0‬‬ ‫_ ‪- ١٩٩‬‬ ‫‪ « :‬منمج الطالبين » ‪ .‬على‬ ‫قد انتهى عرض الجزء السابع عشر ث مر‬ ‫نسختين ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬بخط مجهول ‪ .‬ولا تاربخ لها ‪ ،‬من وزارة التراث ‪ .‬ويدل أنها أقدم‬ ‫أمن الثانية ‪.‬‬ ‫والثانية ‪ :‬خط عامر بن سلمان بن عامر اأسرورى ‪ .‬قد تم نسخه_ا‬ ‫عام ‏‪' ١٧٢٨٢‬ھ ‪.‬‬ ‫وكان تمام عرضه ‪ :‬بتاريخ غرة ربيع الأول عام ‏‪ ١٤٠٢‬ه على يد حققه ‪:‬‬ ‫سالم بن حد بن سليان الحارنى ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«» »‬ ‫‏‪- ٢٣٠٠‬۔‬ ‫_۔‬ ‫من كاب ‪ ( :‬منهج الطالبين و بلاغ الراغبين »‬ ‫أحكام المبيلد وتمايكهم وعت‪٣‬هم‏ وتدبير هم‬ ‫ف‬ ‫ورو اثنان وثلا‪:‬ون قولا‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫فى العبيد وأسمانهم والرفق بهم ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واستخدامهم‬ ‫وكسوتهم‬ ‫نفقة العبيد‬ ‫ف‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫للضيد وغيره ف عبيذه وماله ‪.‬‬ ‫فيا حوز‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ف جنايات العبيد وأحكامهم و المجنانه ايهم ‪.‬‬ ‫الةول الامس ‪:‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و درنه‬ ‫المعبد الرج للتجارة‬ ‫ف‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المقق وأحكامه ومعانيه‬ ‫ف‬ ‫الرضو‬ ‫الصفحة‬ ‫‪.‬‬ ‫وما لا يم‬ ‫يا يقم ره النةقق صن الكلام‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫فى عتق الرجل عبد غيره وما لا يملك ‪.‬‬ ‫القول التاسع‪: ‎‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫فى عتق المبد المشترك وشهادة الثمركاء فى الءةق ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى عبيد المشركين وملسكهم وبيمهم ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٧٣‬‬ ‫فى أم الولد وفيا يلزم من يممق بجب ميرائة ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫فى إقرار الأمة بالملكة ولما أولاد ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫فى الشهادة فى العتق والنية فيه ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫فى الدعارى فى العقق وغير ذلك هن ضروب العتق‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢.٠٢‬۔‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‪٩٦١‬‬ ‫ى عتق الوالد عبد ولده وإقرار الولد أن أباه أعتق أحد مماليكه‬ ‫والانتفاع بااعةق ‪.‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫فى من يعتق بالاك والنصب ‪.‬‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫ذيا يعتتى به العند من إحداث سيده فيه‪. .‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫فى العتق بالبيع والشراء وشرط العتق عد البيع ‪.‬‬ ‫النول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫فى المةق بالخدمة والجال والدخول والخروج والقدوم ‪.‬‬ ‫القول الدشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫فى المةقى يااتضاء ولارض والموت ‪.‬‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٧٨٨‬‬ ‫فى المين بالمتق والعتق بالوطء والضرب والعطية ‪.‬‬ ‫القول الثانى والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫فى العتق بفعل المولى أو العبد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ .٣‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الةول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫فى العتق لشرط التزويج وبالتزويج والطلاق ‪.‬‬ ‫الةول الرابع والعشرون‪: ‎‬‬ ‫`‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫بعرف المعتق وفى الاستنغاء فى المتق‪. ‎‬‬ ‫فى العتق إذا‬ ‫القول الخامس والءشرون‪: ‎‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫فى المتق بالولد والدسكاح‪. ‎‬‬ ‫الةول السادس والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى العةق باليمين على الفعل‪. ‎‬‬ ‫القول السابع والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫فى المدر وأحكام القدبير والقرغيب فى التدبير‪. ‎‬‬ ‫الةول الثامن والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ف بيع للدير وأ لفاظ التدبير‪. ‎‬‬ ‫الةول التاسع والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫فيا يلزم المعتق والمكاتب والمدير لشركاثد‪. ‎‬‬ ‫القول الثلا‪:‬ون‪: ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫نفقة العقيق وأرلاده ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الول الواحد والثلا ون ‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فى المكاتب وأحكام ‪.‬‬ ‫القول الثانى والثلاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فى الولاء وأحكامه ‪.‬‬ ‫٭« » ‏‪٠٥‬‬ ‫رقم الإيداع بدار الكتب ‏‪١٩٨٤ / ٣٧٩٠‬‬