‫زر ‪٥1 :‬‬ ‫لتاناادا‬ ‫سلطنة عمارنن‬ ‫والثقافة‬ ‫القوى‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫تأليف‬ ‫د‬ ‫ر على‬ ‫س مير‬ ‫عين‬ ‫التمىالرستافت‬ ‫ا ها من عشر‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫بالبصر بلمارالارث‬ ‫‏‪ ٦٨٩٦‬روي ۔ تليفون ‪ :‬‏‪٦٩٩٩٧٢‬‬ ‫المطابع الذهبية ۔ ص‪.‬ب‬ ‫نعت‪:‬‬ ‫شبح‬ ‫"فز بزوال طاواناربرهير‬ ‫سيله ماه رر‬ ‫تقريظ لبعضهم‬ ‫الطا لبدغا‬ ‫منهج‬ ‫الكب‬ ‫مهن‬ ‫خذ‬ ‫العلم د‪.‬ذا‬ ‫تطالب‬ ‫إن كنت‬ ‫صاح‬ ‫ولآخر ‪:‬‬ ‫الأصحاب‬ ‫أنامل‬ ‫نقيه‬ ‫منهج الطالبين خمير كتاب‬ ‫>‬ ‫|‬ ‫‪49‬‬ ‫عميد‬ ‫الجد لله رب الءامين » والصلاة والسلام على رسوله » البى الك‪ .‬بم وعلى ‪74‬‬ ‫وأصحابه أجمعين ‪.‬‬ ‫و‪.‬د _ فقد انتهى _ محمد الله © وحسن توفيقه _ اليام بيحةيق‪ ،‬واست۔راض‬ ‫الجزء الثامن عشر ع من « منهج الطالبين ث وبلاغ الراغبين » تأليف شيخ لاسلدين‬ ‫حميس بن سحيد الشقصى الرسقاق ‪.‬‬ ‫ويبحث فى ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫القس الأول ‪ :‬ق الاقرار ‌ وأحكا‪٦.‬‏ ‘ وأقسامه ‪.‬‬ ‫والتسم الثانى ‪ :‬فى الأمانة ‪ 2‬والوديعة ‪ ،‬والعاربة ى ومعانى ذلاك ‪.‬‬ ‫والقمم الثالث ‪ :‬فى صرف المضار ‪ .‬والله المستءان على ما بقى من الأجزاء"‪.‬‬ ‫الجارنى‬ ‫سالم ن حد ن سامان‬ ‫انتم‬ ‫القو ل ‏‪ ١‬ل ول‬ ‫‏‪ ١‬لا ر ‏‪ ١‬ر‬ ‫ف‬ ‫إفر ‏‪ ١‬ر ‏‪٥‬‬ ‫محو ز‬ ‫و مهن‬ ‫ومن لايجوز‬ ‫وقيل ‪:‬كل من أقر » فى حال لايثبت إقراره عليه‪ ،‬ثم حول إلى حال‪ ,‬يجوز‬ ‫إقراره على نفسه نيها ‪ 2‬جاز عليه إقراره فى حال الجواز ‪ .‬ولم يؤخذ بإقراره القى‬ ‫أقر به فى الحال التى لم يكن يثبت عليه فيها ‪ .‬مثل المكره والمقهور ‪ ،‬والمبد إذا‬ ‫رجع أكذب نفسه ‪ ،‬أنكر ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك الإقرار بالحدود ى إذا رجع أكذب نفسه ؛مالم يقع علميه أول الحد‪.‬‬ ‫ومن أقر على غيره ث حم زال ذلاث المال إليه بميراث ع ثبت إقراره على نفضه ح‬ ‫فى دلك المال ‪ ،‬بمكاان أقر به على غيره ‪.‬‬ ‫ولا جوز إقرار الصبيان ولا المجانين ى ولا المقهور على ما أقر به ى إذا خاف‬ ‫على نفسه ؛ ولا يؤخذون إقرارهم فى شىء‬ ‫ولا يجوز إقرار الأخرس بالإشارة ء ولا الإيماء ‪.‬‬ ‫ولا محجوز إقرار الأعمى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بجوز إقرار الأعمى » إذا أقر جا تقوم البينة به ليه ‪. 2‬ن النسب أو‬ ‫الشمود‬ ‫هن‬ ‫غيره‬ ‫حده‬ ‫‪1‬‬ ‫له معروا‬ ‫المةر‬ ‫إذاكان‬ ‫ك‬ ‫ذلاك‬ ‫غمر‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫وأما إن أفر بشىء فى يده فا فيه الجهالة ‪ ،‬فلا يجوز إقراره فيه ‪.‬‬ ‫وءن أفر على غبره فى ماله ‪ ،‬ثم زال دلك المال إليه >يراث » ثبت إقراره‬ ‫على نفسه فى ذلاث لال ء فيا كان أقر به » على غيره ‪.‬‬ ‫ر جل ف سجن الأسلءين ء وأةر بشىء } ‪ 1‬غر إةراره ‪.‬‬ ‫وإذا كان‬ ‫ومن أقر أنه أخذ من كاس فلان ‪ ,‬أو منزله » أو صندوقه ‪ .‬أو حاناته ‪،‬‬ ‫أو حو ذلك ء آخذا لصاحب الكاس ى أو المنزل ‪ ،‬أو الصندوق ‪.‬‬ ‫ولا بجوز إقرار أحد على أحد ء إلا إقرار السيد على عبده ‪ ،‬فما بكون من‬ ‫‪.‬‬ ‫رؤية الوب‬ ‫‪ 2‬ف‬ ‫جميع ذلك‬ ‫ولانجوز إفراره عليه » يا يكون من جميع ذلك ى فى غير رقية الهبد ‪.‬‬ ‫ولا جوز إأر اره عليه ص فيا يكون ميه القصاص ‪.‬‬ ‫والحدود والقتل والديات والجروح على السيد فى رقبة البد ‪ .‬ولايندو ذلاث‬ ‫ما أمره به‬ ‫رقبة الهد ث إلا أن يكون أمره بذلك ‪ 4‬فإنه يلزم السيد ى جيم‬ ‫فى ماله ‪.‬‬ ‫ولا يجوز إفرار العبيد من الذكران والإناث ء بما يثبت عليهم ف أبدانهم }‬ ‫ولا الطلاق ‪ ،‬ولا الجفالات» إلا ماأقر‬ ‫ولا مافى أيديهم من المال ى ولا فىالنكاح‬ ‫به عليهم السيد » سوى التصماص ‪.‬‬ ‫ولا يجوز إقرارهم على أنقسمهم » فى الحدرد ‪ ،‬أو الحقوق ع ما داموا فى حد‬ ‫الرق ‪.‬‬ ‫فإن أقروا بذلك بعد العتق } أخذوا إقرارهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫يقطم المقر ع بين إقرا‪.:‬ه وبين دء۔واه‬ ‫و‪.‬ن ادعى دعوى متصلة بالإقرار ‪,‬‬ ‫بسكوت ڵ فهو لاحق بدعواه ‪.‬‬ ‫وكذلاث إذا كانت اندعوى بعد الإقرار ث متصل بالإقرار ‪ 2‬كرجل يدعى‬ ‫على رجل عشرة درام ‪ .‬فيقول المدعى عايه ‪:‬كان علي؟ لهذا عشرة درام ‪ .‬وقد‬ ‫أعطيته إياها ‪ 2‬متصلا بالإقرار ‪ .‬ولم يقطع بين ذلك بسكوت ‪ ،‬وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫ومن أقر بقتل رجل ثم أنكر ‪ ،‬فلا يلزمه التل ‪ .‬وله أن يغكر ‪ .‬ولايلز‪.‬ه‬ ‫ق الكم شىء ‪.‬‬ ‫وهن حبس بنهمة قتل ‪ 2‬فيةر أنه فعل ‪ ،‬إنه لايقتل ‪ .‬وعايه الدبة ؛ لأن هذا‬ ‫فيه حق لله » وحق للعباد ‪ .‬نسقط حق الله بالشبهة ‪ .‬وثبت حق العباد ث وهو‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن أقر بإقرار فى البس ڵ لم يكن أقر به » قبل ذلك ‪ ،‬ثم أنكر ‪ ،‬بعد‬ ‫خروجه من الحبس ‪ .‬فلا يلزمه إقراره فى الحس ‪.‬‬ ‫ومن أقر لغيره بشىء ‪ ،‬مستهلك فى ماله ث ضرب بتيمته ‪.‬‬ ‫وذلك مثل أن بةول ‪ :‬علي؟ لزيد ء فى ثو بى هذا ى رطل عسل ‪ ،‬أو فى بيتى‬ ‫‪-‬ن زعةران ى أو رطل ‪.‬من زيت ‪ .‬فكل واحد منهما ‪ 0‬يضرب له‬ ‫لعمرو ‪ ،‬م‬ ‫بقيمة ماله ‪.‬‬ ‫ومن أقر لداية نلان ‪ ،‬أو منزله ي أو ماله ى إن إقراره لا جوز ‪.‬‬ ‫والمريض الذى لا يمةل الصلاة ‪ 0‬لا يثبت إقراره ‪.‬‬ ‫وقيل فى الأثر ‪ :‬إن كل حر بالغ عاقل ث هن ذكر أو أنى ‪ ،‬أفر على نقسه‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫بشىء » إن إقراره جائز عليه» مأخوذ به » إلا أن يقر حر معروف النسب والحرية‬ ‫على نفسة باارق ‪ 2‬أو بمد صحة عتته ‪.‬‬ ‫وكذلك الولاء ص إذا أر به » لخير من له ‪ .‬إن ذلاك غير جانز ‪.‬‬ ‫ولامجوز الإنكار ‪ ،‬بمدالإفرار فىالحةقوق وجوز الإنكار ‪ ،‬بسد الإقرار‪،‬‬ ‫فى الحدود‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وجوز إقرار السيد على عبده ‪ ،‬فى الجغايات ء التى تكون فى رقبته ‏‪ ٬‬إلا‬ ‫القتل ‪.‬‬ ‫ومايلزم فيه العبد القصاص ء فلا يجوز إقراره عليه ولا يلزم السيد س إلا‬ ‫ما أمره به ‪.‬‬ ‫وكذلك الحدود ء لانجوز مانلسيد على العبد ‪ .‬ولكن إذا أقر البد بشىء‬ ‫من الحقوق والح_دود والةةل والتصاص ‪ .‬وصدقه السيد ى جاز ذلاك عليه ‪ .‬فى‬ ‫حقوق الله وحقوق عباده ‪ .‬وما أقر به المبيد ء وهم مماليك ‪ .‬م عقتوا ؛‪.‬يد ذلاث ڵ‬ ‫لم يلزمهم ما أقروا به » فى حد الملكة ‪.‬‬ ‫الجفون و المقهور والمحبرس ‪ 4‬إذا بام الهدى ء وأفاقالجغون <‬ ‫وكذلك الص‬ ‫وأطلق المقهور ‪ ،‬وأخرج المحبوس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وكل من أقر بذوع من جميعأنواعالأ‪.‬وال ‪ 4‬من دين ي أوغصب ‪ ،‬أو ضيان‬ ‫‪ 7‬وسف ذلك النوع ‘ بصفة ‪.‬من جيم الصفات ع متصل بالصفة } م يكن عليه إلا‬ ‫___‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ما أقر بة » إلا أن يصل ذلك ‪ ،‬بدعوى على المقر له ‪ .‬مثل قوله ‪ :‬على لزيد ألف‬ ‫درم ‪ 4‬إلى وقت كذا وكذا ‪،‬كان عليه !لأاف حالا & وهدع فى الأجل ‪ ،‬ومحو‬ ‫هذا مانلأشياء ‪ .‬وفى هذا اختلاف‪ .‬بمض برى إن كانت الدعوى متصلة بالإقرار‬ ‫مما ‪ 2‬أنه يكون الحق إلى ذلك الأجل ؛ لأنه ل يقر محق إلا إلى الأجل ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬عليه ازيد أ لف درهم عدنية » أو غيرها من أصناف الدراهم‬ ‫فإن عليه نقد البلد » إذا قطع بين الإقرار والصفة ث بسكوت‪ ،‬أوكلام لاس من‬ ‫الاقرار ‪.‬‬ ‫وإن قال فى ذلك متصلا ‪ ،‬فالقول قوله ‪.‬‬ ‫وإن أقر بمرض من ااءرض ع مثل ثوب ‪ ،‬أو عبد ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬هو من جنس‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬وهن نوكعذا وكذا ‪ ،‬لم يكن عليه إلا ما أقر بة ‪.‬‬ ‫وإن أضاف‪ :‬وكذا لى جنس من العبيد أو الثياب »كان علية الأوسط ‪.‬‬ ‫والإقرار بالةوق جاز على ما أفر به ‪.‬‬ ‫وكذلك الجنايات ء إلا أن يكون إقراره فى سجن ء أو قيد ح أو إحاطة ‪.‬ن‬ ‫السرايا به ‪ .‬و بذلك السبب أقر ‪ .‬فإقراره لالمجوز‪ ،‬إذا أنكره ‪.‬ن بعد ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والبيع والإقرار » لابد من تعريفه وتلمي‪.‬ه ‪ .‬فإذا وقعت الواجبة “كان على‬ ‫البائع القسليم‪ ،‬إذا كان البيع هن غير الأصول ‪.‬‬ ‫وإن كان البيع على شى‪ .‬من الأصول ' فعلى البائع التحديد ‪.‬‬ ‫وأما الإقرار ‪ 2‬نما عايه أن يعرفه ذلاك ! إذا كان من الأصول ‪.‬‬ ‫‪. ١١‬‬ ‫وإن كان شىش من الحيوان غاثباء فأقر له فعلى الذى له الإقرار ث طلبه وقبضه‬ ‫وإن كان فى يد المةر ‪ :‬سلمه إ ليه ‪ 2‬والثحهادة لاذى له الإقرار واشترى ‪ .‬فإذا أراد‬ ‫ذلك من الذى كان مخه الإقرار والبيع ‪.‬كان له ذلك عليه؛ إلا أن يةر بالحيوان‬ ‫أنه استعمله وهو عارف به‪ .‬نعليه تسليمه إايه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أقر لآخر بشىء ى وادعى أن ذلك الشىء صار إايه محق ‪ ،‬وأنكر ذناكث‬ ‫المدى إليه‪ .‬وطلب القر يالشى۔ ى يمين المقر له‪ ،‬أز ذلاكالشىذء ها صار إلية محق‪.‬‬ ‫فالمين على الدمى عليه » أنه ما يعلك أن هذا الذى أقر له به بهذا الشىء ك استحقه‬ ‫عليه أو دو نه » ما يدعى من مذه الدعوى التى يدعيها عليه » على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫ومن أقر بماله لغيره فى صحقة‪ ،‬ولم يرد بإقزاره ى ضررا ولا حيةا على ورثته ‪.‬‬ ‫وإما أراد بذلك مكفأة لن أقر له» أو وسيلة‪ ،‬بر يد بها وجه الله فذلك جاز له‬ ‫ولو بجملة ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أشمد بماله لآخر ك لي۔لم من لازم حقوقه التى تتعانق علية » مثل‬ ‫عليه‬ ‫وخاف أنه لايقوم ‪2‬۔ا حج‬ ‫الزكاة والحج ‪ 4‬وغير ذلك من الحقوق اللازمة‬ ‫من الحقوق‪ ،‬إن الإفرار على ذلك جائز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقول فى رجل أشهدك وهو مريض لامرأته أو غيرها‪ ،‬أنكل مال لىأخلفهء‬ ‫فهو لزوجتى فلانة بنت نلان‪ .‬هذا إقرار ثابت وهو لزوجته نلانة هذه التكىرذها‬ ‫وليس لورثته فيه رد ولا نقض ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢‬س‬ ‫ومن قال لآخر ‪ :‬كل شىء خلةةه فى متمزلك من مالى ث إذا خرجت مخه }‬ ‫فهو اك ‪ .‬فهو له ‪ .‬ولا رجعة له هيه } إذا خر ج ‪.‬‬ ‫ومن أرمى وقال لزوجةه» فى صحته‪ ،‬أو مرص؛‪ :‬كل مال خلفة‘‪ ،‬فو لزوجتى‬ ‫فلانة ى فهذا جائز ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مذا‬ ‫ذإن قال ‪ :‬كل مال‪ .‬خلفته ث فهو لزوجتى فلانة » لحق على" لها‬ ‫‪.‬‬ ‫القضاء‬ ‫وإن قال ‪ :‬كل شىء خاففقه ى فهو لزو۔تى فلانة‪ ،‬إنه جاز ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬كل مال خلقته ڵ فهو لزوجتى فلانة ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬محجوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز ‪.‬‬ ‫وقال أو سه د _ رجه اله ۔ ‪ :‬أما الذى قال ‪ :‬إنكل مال له ‪ 2‬فهو لفلان‬ ‫ان فلان » محق له عليه ‪ .‬وليس له بوفاء ‪ .‬ثم رجع عن ذلك ڵ فطاب ماله ‪ .‬نقال‬ ‫صاحب الال ‪ :‬قد رددت عليك مالك ‪.‬‬ ‫فإن كان هذا القضاء ڵ فى صحة القضى ‪ .‬فذلك ثابت عليه ‪ ،‬إلا أن يدعى‬ ‫الالة ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫فإن ادعى الجهالة ‪ 0‬كانت له حجته ‪ 2‬ويقر له بما يشاء من الحق ء إذا‬ ‫لال معروفا » قد سمى به ! ‪ 7‬ادعى الجهالة محدوده ‪ ،‬فمليه قيمته ‪.‬‬ ‫وكإنان ذلاث فى لارض ‪ ،‬ثم صح ‪ .‬فإن ذلاث ينتقض ء ولو لم يدع الجهالة ‪.‬‬ ‫وعلية له ةي۔ة المال ى الذى أشهد له ده ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣‬س‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفلان مالى » ق له عل" ‪ 2‬ولم يسةرف ء فهو مثل الأولى ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬مالى القى من عند والدى ء أو والدى ث لألانة بحق لا على" ‪.‬‬ ‫ولا تبلغ حقها‪ ،‬أو هو دون حقها ى فثابت لما كل ما صح » أنه من عند والده ؛‬ ‫أو والدته على ما يصح ‪.‬‬ ‫‘ فهو‬ ‫‏‪ 4٩‬ح‬ ‫ومن أفر لآخر ك بشىء هن ماله ء حقى عايذ له ‏‪ ٠‬ولبس له عاي‬ ‫كاذب ‪ .‬ولا محجوز له فى دينه ‪ 2‬هيا ببنه وبين الله ‪ .‬وأما ى الحكم ‪ .‬از على‬ ‫ما يثبت فى الأحكام ‪ ،‬لذةر له ‪.‬‬ ‫مهن فل الفاعل ق أمر الدنء ولاكل‬ ‫الأحكام ‏‪ ٠‬حوز‬ ‫وليس كل مايثبت ف‬ ‫ما يحوز للقاءل فى أمر الدين » بجوز فى الأحكام ‪ .‬وجوز لدقر له ‪ 2‬المسك مما أقر‬ ‫له به لمقر ‪ .‬ولو ادعى المقر » أنه كاذب ‘ بعد إقراره » لم تسكن له حجة ‪ ،‬كلى المةر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علميه تصذرته‬ ‫ول يكن‬ ‫له ك‬ ‫الافرار‪ .‬ويكو ن‬ ‫من‬ ‫خله رمات ؛ إنه يكون‬ ‫افلان كذا كذا‬ ‫ومن فال ‪ :‬ع‬ ‫له من أوسط النخل » على سبيل » ما يتم فى الوصية ‪ 2‬لو أرسى له بتلك النخل ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫إن والده ‪\٧‬ع‏ النلام ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫وفيل ف رجل ‘ أفر أن والده ‪ ،‬أ عتق غلاما لوانزه‬ ‫تم مات الوالد » وورثه الولد ‪ .‬هل يكون على الولد فداء النلام ى إذا علم أن والده‬ ‫‏‪ ٧‬عه » وهو حر ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫معا‬ ‫‪ :‬معى أن هذا لشم‪4‬‬ ‫قال‬ ‫‪١٤‬‬ ‫نةول ‪ :‬إن عليه أن يقدبه ث إذا عل ث أن والده باعه » وهو حر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس بليه ذلك ‪.‬‬ ‫وذلاث مثل الحقوق التى يعل } أنها تلزم والده عمم لم يسلم أن والده قضاها حتى‬ ‫مات ‪ ،‬إن عليه قضاءها ى من مال المات ك حتى يعلم أن والده قضاها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أمكن خروجه منها » وزوالما عنه » فليس علي۔ه شىء ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يوصى المالاك بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما حقوق الله س مثل الج والأيمان والزكاة والكفارات ء وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫قى بعض الةول ‪ :‬إنه سوا‪٠‬‏ ‪ .‬وهى فيا له ث على قول من يقول من الثلث ‪ ،‬فهى‬ ‫من الثلث ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يةول ‪ :‬إنها من رأس المال » فهى من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يوهى بذلاك » ثم هغالاث يكون الاختلاف س فى وجوبه من‬ ‫الثلث ء أو من رأس المال ‪.‬‬ ‫وإن أقر الوالد بشىء ع من حةوق العباد س ومات ولم يمكن زوال ذلاث عنك‬ ‫يوجه من الوجوه ‪ ،‬كان ثابتا » فى مال المال ‪ .‬ولا نملم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫ول وص به ؛ و ممكن زوال ذلاكث‬ ‫وإنكان الذى أةر ه )من حةوق الله‬ ‫عنه ى بوجه من الجووه ع فهو ثابت ‪ .‬ولانعلم فى ذلاكک اختلافنا ‪.‬‬ ‫وق موضع ‪ :‬ى ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫والفرق بين حقوق الله » وحقوق العباد ‪ :‬أن حقوق العباد ى مأخوذ بأداشها ‪.‬‬ ‫‪. ١٥‬‬ ‫وليس مأخوذا بأداء حقوق الله فى حيانه فإذا مات ء ى محكم فى ماله » بمد مو ته ڵ‬ ‫إلا بما محكم عليه فى حياته ‪.‬‬ ‫وإنكانت الزكاة يجبرون على أخذها } إذاكانوا من أهلم۔ا ‪ .‬وايس ذلك‬ ‫كبره على حقوق المباد » ولأنه يوجد فى بض القول ‪ :‬إنه إذاكان للرء مشرفا‬ ‫على نفسة ‪ 2‬ويتلف زكاته ‪ ,‬ويضيع حةوق الله ‪ .‬ش تاب من ذلاك ‪ 2‬إنه لا يلزمه‬ ‫ضمان ‪ ،‬من حقوق الله ‪ .‬ويرجى له الله ث أن يعفو عفه ى ولو كان يقدر على أداء‬ ‫ذلك إلا الحج ‪ .‬فإذاكان يقدر على أداثه ‪ 2‬عند التوبة ى فعليه أداؤه ‪.‬‬ ‫وإن تلف ماه‪ ،.‬وقد كان تعلق عليه الحج ء فلا يلزمه شىخ ى إذا عجز ى إلا‬ ‫أن وصى به } إذا كان فد ثمت عليه _ فيا فيل ۔ والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق" ‪.‬‬ ‫» » »‬ ‫‪. ١٦١‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى ألفاظ الإفرار‬ ‫قال أبو عبد الله رحه الله فى الذى يقول ۔ عند لموت _ ‪ :‬هذه الةطعة‬ ‫لفلان بحته ‪ ،‬أو بحق » من طريق الإقرار بدين ‪ 2‬إنه جائز ه ‪.‬‬ ‫أقول ‪ :‬حتى يةول ‪ :‬حقه على ء ش رجءت فشك۔كت‬ ‫قال أ بو زياد ‪:‬كىنت‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى يقول ‪ :‬محةء على؟ ‪ ،‬أو محق له على ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القول الأول أبين حجة ‪.‬‬ ‫واختلف مو۔ى بن على ومحمد بن محبو نين يقول ‪ :‬إذا مت من‬ ‫مرضى هذا ‪ ،‬فالان على أ لف درهم ‪ .‬وإن حييت ء فليس له على شىء ‪ .‬فموفى ‪.‬‬ ‫ففى قول موسى ‪ :‬ليس له شىء ‪.‬‬ ‫وقول محمد بن محبوب ‪ :‬إن الألف عليه ى حى أو مات ‪.‬‬ ‫ومن أشهد لآخر ‪ ،‬بشىء من أرضه » محق عليه له ‪ .‬فللوارث الميار ث إن‬ ‫شاء يسلم المال ع و إن شاء رد قيمته وأخذ المال ‪ .‬وهذا فى المرض ‪.‬‬ ‫وأما فى الصحة‪ ،‬فايس للوارث فيه خيارں على <۔ب ما قالوه ‪.‬‬ ‫ومن قال لآخر ‪ :‬قد أعطيتك ثوبى هذا‪ .‬وهو لك ‪ ،‬حيات أو مت ‪ .‬فذلك‬ ‫عطية ‪ .‬فإن كان فى صحة اللمطى» وأحرز لاعصىء قبل أن يرجم الممطى ء لم يكن‬ ‫اعطى الرجعة ‪ .‬وإن كان فى الارض ل تجز الطية فى لارض ‪.‬‬ ‫الطا لبن‪( ١ ٨ / ‎‬‬ ‫( ‪ _ ٢‬منهج‬ ‫‪١٧‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت ‪ ،‬أو قضذيت » أو جعلت ‪ ،‬أو أعطيت كذا وكذا‬ ‫لفلان »محق له على ‪ .‬وايس لهبوفاء ‪ .‬أو فال ‪ :‬حأقهكثر من ذلك ڵ أوقال ‪:‬‬ ‫بقيامه على ‪ .‬وقيامه على أفضل ‪.‬ن ذلك ‪ ،‬أو أعظم هن ذناث ‪ :‬فليس للورثه‬ ‫فى ذلك خيار ‪ .‬وهو له بذلك ‪.‬‬ ‫ومن قال _ عفد الموت ‪ : -‬هذه النطمة ء أو الدار لنلان ‪ .‬ثم سكت ڵ فهو‬ ‫إقرار » إذاكان المال فى يد اذى أفر » أو أومى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه النطمة لفلان ى محة_ه ‪ ،‬أو محق ‪ ،‬أو بدين ‪ .‬فذلاكث جائز ‪.‬‬ ‫وهو إقرار ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬محق له على ء فهو من القضاء ‪.‬‬ ‫قال أبو الاثر ‪ :‬هو إقرار ‪.‬‬ ‫وإن أشهد فى مرضه لفنلان » بكذا وكذا » بجرح جرحه ‪ .‬ثم صبح ‪ ،‬فرجع‬ ‫عليه ‪ .‬إن لصاحب الجرح ءقيمة المال ‪.‬‬ ‫وفى جواب أبى عبد الله وأبى زياد وأبى المنذر وأبى العباس ء إلى محمد بن‬ ‫على ۔ فى رجل ء أشد لرجل فى مرضه ۔ ‪ :‬إنى قد أغيت ان أخى خغمية ‪ .‬وقد‬ ‫أعطيته هذه الشاة با لغمية التى أغماه ‪ .‬فطلب ولى ايت ‪ :‬أن يأخذ من مال المالك»‬ ‫أرش الغدية ‪ .‬وفال ‪ :‬إن الماك » قد قضاه مالا لا وفاء نيه ‪ .‬رقد أةر بالنميةعلى‬ ‫نفسه ‪ .‬فإن لايم أرش النية » فى مال المالاك ‪ 2‬إذا كا نت الشاة ء لا يبا_غغ منها‬ ‫أش النمية ‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وقال محمد بن خالد ‪ :‬سمعنا نى الرجل ‪ ،‬يشهد بماله لرجل ى بدين مبهم ث غير‬ ‫مسعى ‪ 2‬ولامرأته علية ث صداق مسعى ‪ 2‬مامة نخلة ‪ .‬فإن الرأة حاء ص ك صاحب‬ ‫الدين المبهم } يكون له قيمة المال ‪.‬‬ ‫كنان المال » يساوى ماثة تخلة ‪2‬كان لارأة نصف المال ‪.‬‬ ‫فإ‬ ‫و إكنان يساوى ماثتى نخلة ‪2‬كنان لها ثلث الال ‪.‬‬ ‫وإن كان يساوى ثلادثة ث كان لما ربع لال » على قدر ذلاث ‪ .‬فإكنان‬ ‫يساوى خمسين خلة ثكان لها للتلثان ‪.‬و لصاحب الدين الثلث‪٬‬على‏ حساب ذلك‪.‬‬ ‫وإنقال ‪ :‬ماخلفت ء فهو لفلان ‪ ،‬إنه يكون له جميم ماخلف من مال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ليس له أيضا ى حتى ية۔ول ‪ :‬مالى » أو ماخلفت ى من مال ‪ ،‬أو‬ ‫ماخلفت من المال الذى لى ء نهو لفلان ‪ .‬فهذا إ‪:‬بات ‪ .‬ويكون له ٭يع ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬ماتركت ‪ ،‬فهو كقوله ‪ :‬ماخلفت ‪.‬‬ ‫واختلف ف من قال‪ :‬بستانى » أو مالى » أو دارى لفلان»إن من أهلالرأى‬ ‫من أوجب ذلك ‪.‬‬ ‫وممن قال بذلك ‪ :‬أبو على _ رحه الله _ وبذلك نأخذ ‪.‬‬ ‫ومحم من ل}يوجب ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد‪ -‬رحمه الله _ وكذلك من الاختلاف فى قوله ‪ :‬دارى ممالى‬ ‫وبستاتى _ فيا عندنا ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬هذا المال لفلان ‪ 2‬أو هذه الدار لفلان ء فهذا إقرار ثمابت ‪.‬‬ ‫ولا نعلم فى ذلك اخقلاها ث من قول أهل العدل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫وى جواب أبى على ء إلى أبى عبد ا له ‪ :‬اختلف فى من قال ف صحته ‪ :‬إن‬ ‫لفلان كذا وكذا ء فى مالى «د موتى ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه يكون من رأس الال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يكون من الثلث ‪.‬‬ ‫وفى الأثر _ فى رجل بث مع رجل أ لف درهم ‪ .‬وقال له ‪ :‬ماثة منها للفقراء‬ ‫وماثة لفلان ‪ .‬وما بت لبنى" ‪ .‬فمات الباعث ى قبل أن يضم الدراهم » حيث أمره ‪.‬‬ ‫فإن هذا إقرار مفه ان سمى له به ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن فى حضرة أناس ‪ .‬وله أبناء ‪ :‬ابغة وابدا ابن ‪ .‬فقال له من‬ ‫حضره ‪ :‬أ لبس لانى ابنك ميراث أبيهما ء أو ثلث مالك ؟‬ ‫فقال ‪ :‬نمم ‪ .‬ولن هو إلا هيا ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إن هذا لا يثبت » حتى يكون إقرارا صحيحا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا إقرار ثابت ‪.‬‬ ‫واختاف فى من يةول ‪ :‬۔ يوم أموت _ نلفلانكذا وكذا ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه إفرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه وصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت إقرار ولا وصية ى حتى يقول ‪ :‬من مالى ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن مت ء أو إذا مت ي أو متى متڵ لفلان كذا وكذا‬ ‫من مالى ‪ .‬فهو سواء‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه إقرار‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬إنه وصية‬ ‫وقول‬ ‫وإن قال ‪:‬كل مالى ‪ ،‬بود موتى ء فهو لفلان ‪ 0‬إن هذا لا يثبت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫> أو إذا مت‬ ‫‪ .‬ومخرج محرج ‪ :‬إن مت‬ ‫‪ :‬إنه مارت‬ ‫وفول‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬كل مالى ‪ 2‬فهو لفلان ي فهو ثابت ‪ .‬وخرج محرج الإفرار ‪2‬‬ ‫ومحرج حرج الوصية أين ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل » أوصى لبنى ابنه » وهم يتامى » امثل ما يرث أوم وكان‬ ‫حيا » أو يمطون أ كثر من ذلك ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬يمعطون ممل نصيب أ بم ‪ 4‬وكان حيا ‪ 0‬هال اوز الالث ‪ .‬فإن زاد‬ ‫‪ 3‬ثق على الورثة ‪.‬‬ ‫على الأث‬ ‫وإن قال الموصى ‪ :‬قيد أوصت لزيد بنصب ی ومض أولادى ‪.‬كانت وصية‬ ‫ياطلة ؛ لأن نصاب ولاه لاإسةحته غيره‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت ‪ ،‬بمثل نصيب أحد أولادى ‪ .‬وكان له ابن وابنة‬ ‫له مثل نصب الابنة ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الابنة‬ ‫نحه دب‬ ‫و‪٠.‬شل‏ صف‬ ‫الانء‬ ‫نصدب‬ ‫نصف‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫وقول‬ ‫‪:‬‬ ‫جمر‬ ‫جامع ا ن‬ ‫ومن‬ ‫فى رجل ع هاكت له ابنقه ‪ 2‬ولما ولد ‪ .‬فلما حضره اوت ‪ ،‬أوهى وأشهد ‪:‬‬ ‫لهم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ك إن‬ ‫‪.‬يراثف أمهم‬ ‫مثل‬ ‫ابنتى فلانة‬ ‫لبنى‬ ‫أن‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬إن قوله مثل ميراث أمهم باطل ‪.‬‬ ‫وف جواب أبى المؤثر _ رحه الله _ فى امرأة قالت‪ :‬اشهدوا أن لابنة ابنى‬ ‫ك لايثبت لما‬ ‫شهادة‬ ‫‏‪ ٥‬انه مى ‪ .‬أمذه‬ ‫أيها ‘ هن‬ ‫سم‬ ‫مالى _ ضهما ‘ مثل‬ ‫حمد _ ف‬ ‫‪. ٢١‬‬ ‫شيث ؛ لأنها ليست بإفرار » ولا وصية ‪ .‬وإن كان ‪.‬م بعض أنها وصية ‪ ،‬نهى‬ ‫ضعيفة ؛ لأنه لايعرف من بموت\ من ورثتها ‪ .‬نفى هذا مما يبطل الشهادة ‪.‬‬ ‫زياد » مروض على ‪ 1‬الوارى وأبي الن _ فى رجل ء‬ ‫وى سماع أ‬ ‫كان له أولاد ‪.‬فهاسكت ابنة له ‪ .‬ولما ولد‪ .‬نلما حضره اللوت‪ ،‬أوصى وأشهد ‪ :‬أن‬ ‫لبنى ابنتى فلانةك مثل ميراث أمهم‪ .‬نقدكان فى نفسى من ذلاث وشاورت فىذلاكث‬ ‫فرأوه وصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ايس لأمهم ميراث ‪.‬‬ ‫وعن أبى الوارى _ رحه الله ۔ وعن رجل هلك ولده ‪ ،‬وترك ولدا‪ .‬شم إن‬ ‫الجد مات » وأوصى أن ميراث ولدى » هو لولده ‪.‬‬ ‫ال‪ :‬ليس هذا بشىء » حتى يقول‪ :‬لولد ولدىء كيراث أبيه من مالى ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬قد أحى ميراث ولده فلان لولده حقى ‪ ،‬أو بغير حق ‪ .‬فايس هذا‬ ‫بشىء _ كا وصفت لك ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أقر للقر » لفلان ولفلان ع بكذا وكذا »كان بينهما نهقين ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان قال ‪ :‬لأحدهما ى أو قال ‪ :‬لفلان » أو فلان كذا وكذا ك‬ ‫أو قال ‪ :‬أودعنى أحدها‪ .‬أو قال ‪ :‬أحد هذين ولدى‪ .‬فام۔ا ميراث واحد ‪.‬‬ ‫وإن أقر أن أحد عبيده حر ء لحقهم العتق ‪ .‬ولا سعاية عليهم ‪ .‬وهذا‬ ‫غير الأول ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢‬‬ ‫ومن أقر أن عنده ك أو معه ‪ ،‬أو فى يده ‪ ،‬أو فى صندوقه ‪ 2‬أو فى منزله ض‬ ‫أو فى ماله ‪ .‬فحكم ذلك حكم الوديعة ‪ ،‬وإن ادعى المةر له غير ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال أودعنى » أو أعار لكىذا وكذا ‪ ،‬لم يكن إلا ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 6‬أو قد قبضنى كذا وكذا ‪ .‬ففمون ذلك إلا أنيتمل‬ ‫وإن قال‪ :‬دفع‬ ‫الاقرار أن يدعيه وديعة » أو غير ذلك‪ .‬أو لغيره ‪ .‬وإن أضاف الفعل إلى نفسه‬ ‫أو عل؟ ‪ ،‬أر قبلى ‪ .‬نمضمون ذلك ‪ ،‬ولو ادعى‬ ‫مثل قوله ‪ :‬أخ_ذت ‪ ،‬أو قبضت‬ ‫فيد ى مايستط الضمان بدعواه ‪ ،‬نلا يكون غصبا » عما لا يعرف بالنصب ؟ لأن‬ ‫الأخذ والقبض ء قد يكون غصبا ث وغير غصب ‪.‬‬ ‫وكل من أفر ‪ :‬أنه أقر بكذا وكذا ڵ فى حال ‪ ،‬لامحوز إقراره ‪ .‬وذلك مثل‬ ‫أن يقول ‪ :‬أقررت ‪ 2‬وأنا صى ‪ ،‬أو أنا مجنون ‪ ،‬أو فى الدوم ى أو حسو ذلك ‪.‬‬ ‫فليس بإقرار ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إذا قال الرجل ‪ :‬عليه لفلان ‘كذاوكذا‪،‬من مله ‪.‬‬ ‫فذا إقرار عندى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفلان كذا وكذا وصية ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬منى ‪ 2‬أو هن مالى‪ ،‬لم‬ ‫يكن هذا ۔ عندى ۔ إقرارا ولا وصية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عل؟ لفلان ء كذا وكذا _ وصية ى فم_ذا عندى يشبه معانى‬ ‫الإقرار ‪ .‬ولايبين لى ۔عنى!لاختلاف ؛ لأن هذا ليس بوصية منه ‪ .‬وأ‪.‬ا هذا فقر‬ ‫أن علية من وصيته تثبت ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬لغلان كذا وكذا _ وصية من مالى ۔كان عندى إقرارا ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫ولا يبين لى فيه اختلاف » لأن هذا إنما هو مةر له بوصية ي هن غ۔يره ‪ ،‬فى ماله ع‬ ‫ومن ماله ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفلان كذا وكذا فى مالى وصية كان ه_ذا الإقرار له ى فى‬ ‫ماله » بوصية من غيره ‪ .‬ومخرج فى بمض القول ‪ :‬أن هذا ضعيف ‪ ،‬إلا أن يصح‬ ‫ما أفر به بدينه » أن يبكون هذا ‪ ،‬يمكن أينكون وصية فى ماله مستودعا ‪.‬‬ ‫ويكون داخلا فى جملة ماله وصية ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬مالى من موضع كذا وك۔ذا لفلان » قلد وهبته له ص أو مالى‬ ‫لفلان » قد وهبته له ‪ .‬وقد أعطيته إياه ‪ 2‬إن هذا إقرار ث وليس بمطية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬هو له قد بايعته إياه ك فهو إقرار ‪ .‬وايس ذلك ببيم ‪:‬‬ ‫ولوكان الكلام متصلا ؛ لأن هذا إقرار له ‪ ،‬قد أفر له به من الأفعال ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫له ث ة_د أ<لاته‬ ‫عارة ا » هو‬ ‫وكذلك إن فال ‪ :‬الق الى‬ ‫إقرارا قد أقر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬هو له ‪ ،‬قد أبرأته‪.‬كان هذا القول فى لار ضع أو الصحة‪.‬‬ ‫فكل ذلك واحد ‪ .‬وهو إقرار من رأس المال ‪.‬‬ ‫وكذلك هو له ى قد أبرأته منة » كان هذاالقول فى الدحة ‪ ،‬أوفى لار ض‪.‬‬ ‫فكل ذلك واحد ‪ .‬وهو إقرار من رأس المال ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬أعطيته إياه » أو قد وهبته له ‪ ،‬أو قال ‪ :‬ق_د أعطيته‬ ‫إياه ث هو له ‪ .‬فكل هذا إةرار ثابت ڵ من رأس المال ء فى المر ض والصحة ‪.‬‬ ‫والإقرار هو أ"بت ‪.‬‬ ‫)‪٢٤‬‬ ‫وقيل فى رجلء يدخل على أخ له ى أو حم له » فى منزله ‪ .‬ويستشيرهفىالتمود‬ ‫‪.‬ه ‪ 2‬أو أخذ شىء مخه ‪ .‬فيةول له ‪ :‬هذا منزلاك ومالك ‪ ،‬أو المال مالاكث ث أو‬ ‫المغزل منزلت ‪ .‬يمنى بذلك لاحال الذى بينهما ‪ .‬ولا عيرد بذلاك عطية ‪ ،‬ولا هبة ‪.‬‬ ‫فإن ذلاك مخرج ڵ على معني قصد القائل ‪ 2‬فى معنى الجائز ث مالم يةم فى ذلك حجة‬ ‫لايسع مخالفته ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫حكم‬ ‫وكذا حق ‪ 2‬مما بلزهنى له ثكقوله ‪:‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬قد قضيت فلانا ثكذا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ .‬و لزمه ذلك‬ ‫ولزمه هو سواء‬ ‫لزمه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وقوله‬ ‫وكذا‬ ‫على له ك_ذا‬ ‫‪ .‬هى أ ‏‪ ٨‬في۔ل ‪ :‬حرج‬ ‫وكذا‬ ‫له كذا‬ ‫‪٥‬رصه‏ ‪ :‬عندى‬ ‫وأما إذا قال ق‬ ‫‪.‬‬ ‫ضمان ذلك‬ ‫لزمه‬ ‫الأمانة « حتى يسلم أنه‬ ‫مخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫‪.‬ه مى‬ ‫‪ :‬قبلى ك فيخرج‬ ‫قال‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬يلزمه‬ ‫قول‬ ‫همضذ۔ر ز عليه ‪7‬‬ ‫أنه‬ ‫اح‬ ‫ك <‬ ‫الأمازة‬ ‫مخرج‬ ‫‏‪ ٠٥‬وخرج‬ ‫لارلزمه ذلاكف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫وإن أفر نلان ابن فلان هذا ‪ 2‬أن عليه لقلان ابن فلان عشربن درها ‪ .‬فإذا‬ ‫صح فلان ابن فلان هذا ء ثبت له ما أقر له به ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ۔ رحه الله فى امرأة ث أقرت أنها قالت ‪ :‬أشهد الل‬ ‫وملائكعه ك أن هذا الغلام ازيد ‪ .‬فهذا عندى إقرار ثابت ‪ .‬وليس شهادة أصح‬ ‫وحبه‬ ‫ما‬ ‫<‬ ‫علها‬ ‫محه‪٨‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬اهل‬ ‫سم۔ذا‬ ‫ك‬ ‫‪٨‬ه_ا‏ عندى‬ ‫رحهة‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫الشهادة‬ ‫همن هذه‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥‬‬ ‫وكذلك إذا صحت عطيتها له هذا البد » على سبب » من أحكام العطية ى‬ ‫إقرار » أو بينة ‪ .‬وقبول الزوج ‪ ،‬لالك العطية قبل أن ترجع ؛ لأنه لا إحراز‬ ‫بين الزوجين ‪ .‬والقبول منهما } يثبت الطية ‪.‬‬ ‫ومن أشهد محق عليه لزوجته ي أو غيرها » من ديانة فى ماله نفسه ‪ .‬فذللث‬ ‫ضعيف ‪ .‬والغرماه شركاء فى ماله ‪ .‬ولايمنع هو أيضا من بيهه ‪.‬‬ ‫وإن تزوج إمرأة » على مال معروف ‪ .‬نذلاك لما ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » قال وهو مربض ‪ :‬اشهدوا أن كل مال لى أخلفه ى فهو‬ ‫لزوجتى فلانةه إن هذا إقرار ثابت‪ .‬وهو لزوجته فلانة التى ذكرها ‪ .‬وليس للوارث‬ ‫رد ولانقض ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل‪ :‬كل شىء خلفته فى منزلك من مالى ‪ ،‬إذا خرجتمنهك‬ ‫فهو لك ‪ ،‬فهو له ‪ .‬ولا رجعة له فية إذا خرج ‪.‬‬ ‫وإن قال فى مرضه ‪:‬كل مال خلفته ‪ ،‬فهو لزوجتى ‪ ،‬محق على لما ‪ .‬فهذا من‬ ‫النضاء ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬كل شىء خلفته ‪ ،‬فهو لزوجتيى فلانة ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬أرضا هو جاز ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪:‬كل ما خلفته ‪ ،‬فهر لزوجتى نلانة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن هذا حوز لها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مجوز ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬كل مراتكتقه » فهو لفلان » أوكل ما خلفته ‪ 2‬فهو نفلان ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن هذا ثابت ؟ لأن كل شى« خلفه فى الدنيا ‘ فقد خلقه ‪ .‬و جوز‬ ‫إقراره فى ماله ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لايثبت ‪ ،‬حتى يقول ‪:‬كل ماخلفته من مال ے أو كل ماتركته من‬ ‫مال ‪ ،‬فهو لفلان ‪ .‬والله أل‬ ‫ومن أشهد أن ماله من موض مكذا وكذا لغلان » بحق له عليه ‪ ،‬إن حدث‬ ‫به حدث اللوت ‪ .‬أو قال ‪ :‬إن حدث به حدث» أو قال ‪ :‬إن مت ع أو مات ‪ ،‬أو‬ ‫لم ؛‪+‬ت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان ذلك فى مرض الشهد ء وأقام وأراد أخذ الذى له ى هو له ‪.‬‬ ‫وللمشهود له قيمته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ما أقر به » أنه عليه من الحق ‪ ،‬فهو عيه ‪.‬‬ ‫وإن مات » فهو للذى أشهد له ‪ .‬وللوارثأن برد قيمته ى ويأخذه إنأراد‪،‬‬ ‫إلا أن يقول ‪ :‬وليسه له بوفاء ع فيتم له ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إن حدث به حدث الموت ء أو إن حدث به حدث ‘ أو إن مات ‪.‬‬ ‫فكل ذلك عندى متقارب ‪ .‬وإن لم يأخذه الوارث ى وطلبه الشفيع ‪ ،‬فله الشفعة‬ ‫إلا قوله ‪ :‬وليسه له بوفاء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى ‪ :‬أن لفلان ابن نلانعءشرة درام ‪ ،‬لم يثبت ؛ لأنه إما هومعناه‬ ‫بأن لملان ابن نلان عشرة درام ‪ .‬فلما سقط الباء انتصب أن ‪.‬‬ ‫وإن‌قال ‪ :‬هذا ما أوعى به فلان ابن نلان ‪ 2‬لفلاناين نلان » عشرة دراهم‬ ‫من ماله ‪ 2‬هذه وصية ثابتة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫فإنقال ‪ ,‬هذا ماأرمى به نلان ‪ :‬أن لفلان ابن نلان عشرة دراهم‪ 2‬ممناله‪.‬‬ ‫فهذا إقرار ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا ما أقر ه نلان ابن نلان‪ :‬أن ما أوصى به لفلان ابن فلان ‪،‬‬ ‫عشرة دراهم ‪ ،‬إن هذه وصية ؛ أفر بها ‪ ،‬أنها وصية ‪.‬‬ ‫نإن قال ‪ :‬أقر نلان ابن نلان‪ :‬أن عليه عثمرة دراهم زكاة‪ .‬تنفذ عنه فىماله ى‬ ‫بمد ‪.‬وته ‪ .‬فهذا إقرار ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هذا ما أومى به نلان ‪ :‬أن الذى أقر به لفلان عشرة دراهم ى من‬ ‫ماله ‪ .‬فهذا إقرار ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬هذا ما أقر به فلان ‪ :‬أن وصيته لفلان عشرة دراهم ‪ .‬فهذا إقرار ‪2‬‬ ‫لا وصية ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬من ماله » والمسألة حالها فهو وصية ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬هذا ما أومى به لانك عن فلانء لفلان عشرة دراهم ‪ .‬فهذا وصية‬ ‫فى مال الموصى به ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة‪.‬ء قالت فى ه‪.‬رضها ‪ :‬اة۔لمان مخلة فى مالى ‪ .‬م رجعت قالت ‪:‬‬ ‫إن مت إلى سفة‪ ،‬أو إن مت من مرضى هذا‪ .‬وإلا فلمال مالى ‪.‬‬ ‫فإن كان قولها ه_ذا متصلا ء ثبتت الدخلة ‪ ،‬لذى قالت له بها ‪ .‬وكان ذلاكث‬ ‫فى ثلث ماما ‪.‬‬ ‫و إن كانت قالت ‪ :‬لفلان مخلة فى مالى ى مم سكتت » ثم رجعت بعد ذلاث ك‬ ‫كا وصفت ‪ .‬فنقول ‪ :‬إن هذا إقرار ‪ .‬وهو ثابت عليها » رجءت ع أو ل ترجع ۔‬ ‫والنخلة لصاحبها فى مالها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫وقيل فى رجل هلك ولده » وخاف ولده ولدا‪ .‬ومات الجيد ‪ .‬وأرمى ‪ :‬أن‬ ‫ميراث ولدى هو لولده ‪ .‬نلا يثبت بهذا شى‪ ،.‬حتى يقول‪ :‬لولد ولدى» كيراث‬ ‫أيه من مالى ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬قد أحي مبراث ولده نلان لولده حق ء أو بغير حق‪ .‬فليس هذا‬ ‫بشىء ص حتى يةول كا وصفذا ‪.‬‬ ‫واختلف فى من قال‪ :‬لفلان كذا وكذا من ماله محق ‪.‬‬ ‫فى بعض القول ‪ :‬إنه لايثبت» حتى يقول‪ :‬محق له عايه ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول إنه يثبت إقراره ‪ .‬ولا يضره قوله ‪ :‬محق حتى يةول ‪ :‬محق‬ ‫له عليه ‪.‬‬ ‫وف بعض القول‪ :‬إنه إقرار على حال ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه قضاء » على ما خرج عنذى ‪.‬‬ ‫ومن أوصى‪ :‬أن عليه لفلان عشرة درام‪ ،‬إنه يكون إقرارا من رأس المال ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى‪ :‬أن لفلان من ماله عشرة درام ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أن لغلان فى ماله عشرة درهم ‪.‬‬ ‫قول‪ :‬إن هذا إقرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يثبت له بهذا شىء ث حتى يصح له عشرة دراهم عينها ‪2‬‬ ‫فى ماله ؟ لأنه بمكن أن تكون مودعة منزلة الدفين‪ ،‬فى ماله ‪.‬‬ ‫ومن قال _ فى صحتة _‪ :‬فنخاتى هذه لامسجد ‪.‬‬ ‫فبعض يقول‪ :‬إن هذا إقرار ثابت ع من رأس الال ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫وبعض يةول‪ :‬إن هذا وصية ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬هذه النخلة وذه الاخلة‪ ،‬وته الذخلة‪ ،‬فهو سواء ‪ .‬ويثبت ذلك ‪.‬‬ ‫أو إذا متث أو متى مت‘ فيذه النخلة لأحد و لفلان ‏‪٠‬‬ ‫وقوله‪ :‬إن مت‬ ‫فهذا انفظ كله سواء ‪ .‬ويثبت ذلك فى معنى الوصية والإقرار ‪.‬‬ ‫و بمض ضمف قوله ‪ :‬إذا مت ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » رفع على رجل إلى الوالى‪ ،‬محق له عليه ‪ ،‬فأفر له مع الوالى ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬علينا كذا وكذا ده ‪ .‬فإن الوالى يأخذه حتى يةر » و يسعى كم عايه من‬ ‫هذا الحق ء لهذا الرجل ‪ .‬ولا يمذره ‪ 2‬إلا بذلك ‪ .‬فإذا أقر بشىء ء نليس علية ء‬ ‫غير ما أقر به مع يمينه ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _رحه الله‪ :‬من قال ‪:‬كل رزق لى‪ ،‬فهو لقلان‪ ،‬إنه يكون له‬ ‫)‬ ‫جميع ماله ‪.‬‬ ‫ويوجد عنه فى موضع آخر ف من يقول‪ :‬رزق لفلان‪ ،‬إنه ليس بشىء ‪.‬‬ ‫ومنقال‪ :‬مالى هن موضع كذا وكذا لفلان‪ ،‬قد وهبه له‪ 2‬أو قد أعطيته إياه‬ ‫إن هذا إقرار وليس بمطية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬هو له‪ ،‬قد بايعته إياه‪ ،‬فهو له إقرار ‪ .‬وليس ذلك ببيع ‏‪٠‬‬ ‫ولوكان الكلام متصلا ء فهذا إفراه ث قد أفر له به ‪.‬من الأنمال ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬الحق القى عليه له‪ ،‬فهو له‪ ،‬قد أحللته منه ‘كان إقرارا ۔‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬وهبت له‪ ،‬أو أعطيته إياه ‏‪ ٤‬فهو له ‪ .‬فنكل ذاك واحد ‏‪٠‬‬ ‫وهو من رأس المال" كان فى للرضع أو فى الصحة ء فهو ثابت ‪.‬‬ ‫‪٢.٠‬‬ ‫وسثل عن رجل» قال‪ :‬كل ما خلفته فهو لفلان ‪ 2‬أيثبتهذا؟ أو حتى يةول‪:‬‬ ‫كل مال لى خلفته ‪ ،‬فهو لقلان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا وهذا ‪ .‬والرأى الأول أحب إلينا‪ .‬م قال‪ :‬أرأيت لو‬ ‫قال الرجل ‪ :‬الدنيا وما فيها لفلان‪ .‬وكان له فى الدنيا مال ‪ ،‬لبت ماله من الدنيا‬ ‫لفلان ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال‪ :‬كل مملوك فى الدنياء فهو حر ‪ .‬فلا يستق إلا عبيده‬ ‫ومماليكه ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سميد _ رحه الله عن رجل ‪ ،‬قال ‪ :‬لفلان أجل مالى ‪ ،‬إن له‬ ‫أفضله‪ .‬ويمتبر ‪ .‬فيعطى أجز؟ تله ‪ ،‬وأجل غنمه‪ ،‬وأجز؟ دن‪:‬نيره ي من كل صنف‬ ‫أفضله ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه الله ‪ : -‬لو أن رجلا ع قال لرجل ‪ :‬عليك زيد ألف‬ ‫درهم ‪.‬‬ ‫قال الممول‪ :‬أقول‪ :‬نعم إنه لايثبت عليه ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا قال زجل لرجل ‪:‬كل شىء لى ى نهو لفلان ‪ .‬فكل ما كان له ‪ 2‬من‬ ‫أصل ‪ ،‬أو حيوان » أو دين ‪ ،‬أو ميراث فهو شىء ‪ .‬وهو لفلان الذى أقر له ص‬ ‫بكل شىء له‪ ،‬فى قرية كذا وكذا ء أو فى موضع كذا وكذا ‪ ،‬فهو ثابت‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وأما إذا أقر له به ‪ .‬وإذا أقر له بكل شىء له » فكل شىء صح له ث فهو لن‬ ‫أفر له به إذا لم حد ‪ ،‬من موضع معروف ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له بكل شىء له ‪ ،‬فهو جاز ‪ .‬وله ثلث كل شىء‪٬‬بمدمو‏ ته‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪:‬كل مال لى ى فهو لفلان ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه يدخل فيه كل شىء له ‪ .‬ويدخل فى ذلك الدين ث وجع ماله‬ ‫من مال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يدخل كل شىء إلا الدين ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن ا حتج المقر محجة س كانت له حجته‪ .‬وإن لم بحتج ء أكوان ميتا }‬ ‫دخل فيه كل شىء »كان له من مال ى أو دين » أو غيره ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬على" درهم لزيد لال لحمد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يشبه عندى ى أن يبكون الدرهم خح‪.‬د ‪ 2‬دون الآخرين كا أند لو قال‪:‬‬ ‫عمرة زينب فاطمة طالت ‪ .‬وكاهن نساؤه ى طلةت ناطمة ‪ .‬ولا يتم على الأوايين‬ ‫طلاق ‪ .‬وهذا قياس للأول ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬عل لزبد درهم ‪ 2‬لعبد الله » يشبه أن يكون الدرهم لعبد الله ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬على لفلان ولفلان ولغلان دره‬ ‫'‬ ‫مم على عددهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬رشبه عندى ء أن يكون‬ ‫إن قال ‪ :‬على لزبد عبد الله درهم ء فلا يبين لى أن يثبت لأحدهم ‪.‬‬ ‫وإن قال عند اوت‪ :‬عل؟ نصف المائة لفلان ‪.‬‬ ‫فقال بمض ‪ :‬له نصف المائة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬حو مانة ‪ ،‬فهو تسع ونسهرن _ قول هاشم ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬دن مائة ‪ 2‬نقيدكرن قليلا أوكىنيرا ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٢‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن حدث بى حدث » فلفلان كذا وكذا ‪ ،‬من مالى‪ ،‬أو عل“ ‪4‬‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬إن حدث بى حدث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فمها حدث به من حدث\ إن بال‪ ،‬أو تغوط ى نهو حدث ‪ .‬وماكان من‬ ‫شىء ى فهو حدث ‪ .‬ويلزمه مافال ‪ ،‬إلا أن يقول ‪ :‬إن حدث به حدث موت ‪ 2‬أر‬ ‫إن أمت فلفلان كذا وكذا ‪ ،‬من مالى ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن ذلك وصية ‪.‬‬ ‫وقول ة‪ :‬إنه إقرار ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إن مت من هذا المرض ء أو إن مت فى هذا للرض ‪ ،‬فه۔و سواء ‪.‬‬ ‫فإذا لم يبرأ من ذلاك الارض حتى مات ء فهو من ذلك المرض ‪.‬‬ ‫وةوله ‪ :‬من هذا المرض » أو فى هذ الارض ‪ ،‬فهو سواء ‪.‬‬ ‫فإن قال _ فى صحتة ‪ ،‬أو فى مرضه _ ‪ :‬لفلان عل؟ حق أو افلان على شىء؛‬ ‫إن ذلك لا يثبت علميه فى التى ‪ ،‬إذا احتج بشىء من الأشياء ى من حقى الجار ه‬ ‫أو الرحم ‪ ،‬أو شىء محتج له ‪.‬‬ ‫وكذلك لا يثبت عغيه ذلاك ء فى اللوت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عل“ لفلان حق ‪ ،‬أو شىء ‪ ،‬مختار به ما يشاء من مالى ‪ ،‬أو من‬ ‫تخلى ‪ ،‬أو بقرى ‪ .‬فإن ذلك لا ينبت علمه » إلا أن يحمل له شيثا من ماله ‪ .‬نلا‬ ‫فإنه لايثبت له عايه ‪.‬‬ ‫خيار له حته ذلات } وبشىء من ذلك‬ ‫‏( ‪ _ ٢‬منهج خاليه ‪ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫_ ‪_ ٢٢‬‬ ‫وكذلك إن أفر له محق معروف‪ .‬وجعل له الميار ء يأخذ به ما يشاء ‪ 4‬من‬ ‫ماله ‪ .‬ذل مختر » حتى مات أو رجع عليه ‪ .‬فليس له خيار ‪ .‬ويكون له حقه ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬على لامرأكى حتى ‪ 2‬أو شىء ل يسم ما هو ‪ 2‬فهو فى ذك }‬ ‫منزل غيرها ‪ ،‬وأما إذا قال ‪ :‬على لامر ألى صداق ء إنه يؤخذ فها ث حتى يةر بما‬ ‫شاء من الصداق ‪ ،‬وحلف عليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات ء وغابت حجته » إى أرى لها أقل الصدقات ‪ :‬أر بعة دراهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬على؟ عاجل أو آجل ء فإنه يثبت لهما أربعة دراهم ى إذا‬ ‫يسم بشىء معروف ‪.‬‬ ‫هإن قال ‪ :‬على لها صداق كمىثير ‪ 2‬إن عليه لها صداقات نساها‬ ‫فإن قال ‪ :‬على لفلان نقد » فلا يثبت له شىء ‪ .‬وإما يثبت ذلك لزوجته ‪.‬‬ ‫فإن فال ‪ :‬على لزوجتى ى أو لزوجى ء أو لامرألى ‪ ،‬أو لصاحبتى ‪ .‬فكل‬ ‫ذلك نابت ‪ 2‬ويكون ذلك لامرأته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفى من يقول ‪ :‬أنا مقر لفلان بكذا وكذا ‪ .‬ولا يقول‪ :‬أنا مقر لفلان على‬ ‫كذا وكذا ‪ 2‬إن ذلك ثابت عليه ‪.‬كافال ‪ :‬مةر له به فى الوصية ‪ .‬وعند الحا كم ‪:‬‬ ‫ليس له فى ذلك رجعة ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا وجد فى وصيته ‪ :‬أقر نلان لقلان » بكذا وكذا ‪ .‬إن ذقث‬ ‫ثابت فى ماله ‪ 2‬ولو ليكن فى الوصية ‪ :‬أقر نلان ‪ :‬أن عليه لفلان ‪ ،‬ولا لفلان‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔‬ ‫عليه فذلك ثابت ‪ 2‬إذا قال ‪ :‬أقر لفلان بكذا وكذا ء ثبت عليه ما أقر به »‬ ‫على هذه الصفة‬ ‫فإن ذاث‬ ‫أما إذا قال ‪ :‬أنا معترف لفلان ‪ 2‬أو دائن لفلان » بكذا وكذا‬ ‫لا ينبت عليه ‪ ،‬فى الإفرار ى حتى يقول ‪ :‬أنا معترف لفلان » أو داثن لفلان هلى‪،‬‬ ‫بكذا وكذا ي أو بكذا وكذا عل" ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الوصية ‪ 0‬إذا وجد فيها ‪ :‬اعترف نلان ابن نلان ء لفلان ث‬ ‫ان نلان ي كذا وكذا ‪ ،‬أو دان له ء بكذا وكذا ‪ .‬إن ذلك لا يثبت ‪ ،‬حتى‬ ‫يقول ‪ :‬اعترف فلان ‪ :‬أن عليه لفلان ثكذا وكذا ‪ ،‬أو دان نلان ث أن عليه‬ ‫لفلان ‪2‬كذا كذا ‪ ،‬أو دان » أو اعترف ب أو قال ‪ :‬لفلان كذا وكذا ع" ‪.‬‬ ‫ففى تمحو هذا ‪ ،‬يكون مقرا ‪ .‬ولا يثبت عليه الاقرار بذلاك ص حتى يقول ‪ :‬عليه ‪.‬‬ ‫وإدا فال ‪ :‬لفلان قبلى ى أو عندى ے أو معى كذا ‪ .‬إن كان ذلك عند‬ ‫الحا كم ى سثل ‪ :‬كيف كان قبلا له ؟ أو معك له ؟ أو عادك له ؟‬ ‫فإن احتح فى ذلك ء فلا يثبت عليه ذلك الإفرار ى إذا جاء محجة ث مثل‬ ‫إنها كانت قبله أمانة ڵ أو وديمة وتلفت ‪ ،‬أو تحو ما يكون له فيه <جة؟ مخرج‬ ‫بها من فلات مذر ‪.‬‬ ‫تاما إذا قال ‪ :‬على لفلان ى أو لفلان على ‪ ،‬لم يكن له فى ذلك حجة ث عند‬ ‫الحا كم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬لفلان من مالى كذا وكذا ص أو فى مالى كذا وكذا‪.‬‬ ‫نليس له قى هذا حجة ‪ .‬ويثبت عليه ے ما أقر به ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‘‬ ‫ء أو عندى لفلان ك۔ ذا وك_ذا‬ ‫وإن فال ‪ :‬قبلى لفلان ض أو معى لفلان‬ ‫فى وصية ‪ .‬ومات ء نإن ذلك ثابت فى ماله ‪ .‬ويكون إقرار ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل قال ‪ :‬مالى هذا لزيد شهرا ‪ ،‬أو إلى حد محدود ‪.‬‬ ‫فى ‪ :‬أنه إذاكان الافرار إلى حد محدود ‪ ،‬من أشهر ‪ 4‬أو سذين » أو حو‬ ‫هذا ء فإنمايمكون الآفرار للمتر له ‪ ،‬فى الحد الحدود ‪ .‬فإذا انقضى ذاك الحسد ء‬ ‫خرج من يده إلى المقر » أو ورثته ؛ لأن تلك هى الصفة التى تنبت فى الإقرار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإفرار ثابت على الذوام وتلك الصفة <شو فى الكلام ‪.‬‬ ‫وفيل فى رجل ‪ 4‬قال ‪ :‬مالى هذا افلان ‪ .‬نقال فلان ‪ :‬قد رددته علية ‪ ،‬وقبضه‬ ‫للردود علي ‪ ،‬فلا يثبت المردود عاهه » فى معنى الحكم ؛ لأن الإقرار لاحخرج‬ ‫على مسى العطية والمبة والنحل ء نلا يثبت إلا بالقبض والقبول ‪ .‬ويرجع بالرد }‬ ‫من قبضه وقبله ث على من أعطى » أو وهب ‪ ،‬أو حل ‪ .‬وإنما الإفرار مخرج ثابتا‬ ‫للمقر له به » على معنى الأول » من ملكه ‪ .‬فليس رده إلية بشىء ؛ لأنه لو قال ‪:‬‬ ‫شىء من ملكه ‪ ،‬فد رددت هذا ‪ ،‬علأنلان ‪0‬كان ه__ذا مستحيلا ‪ ،‬على منى‬ ‫العطية والحبة والبيع ‪ .‬ولا معنى لهذا ©} إلا أن يقصد بذلك إلى المطية ‪ .‬وفى معنى‬ ‫التعارف ى يثبت فه حكم المعطية ‪ .‬كذلك هذا عندى ء خارج م۔ناه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلك قال ‪ -‬عند موته _ ‪ :‬هذه النخل لفلان محق ‪ .‬فإن كان وارثاء‬ ‫نفيه اختلاف ‪ .‬وغير الوارث ثابت لة » بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫واختلفوا فى قوله ‪ :‬محق ‪.‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬حتى يقول ‪ :‬له على ؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك حقا على غيره ‪.‬‬ ‫ومنهم من رأه إقرارا ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬محق له » ولم أوفه ي فهو له ‪ ،‬بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫وفى غير الوارث _ إذا قال_ ‪ :‬حتى ‪ ،‬كان على الورمة ‪ 2‬أن يعطوه قيمة‬ ‫ما أومى به له ى أو يسوا له ما أفر له به بعينه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » قال ‪ :‬اشهدوا ألى قد أسلمت إلى فلان هذه النخلة "بشرة‬ ‫)‬ ‫دراهم ‪ 2‬أو هذه الدار ‪ 2‬محق له على ‪ .‬فهذا كله جاز ۔‬ ‫وإن قال ‪ :‬أسلت إلى فلان هذه النخلة ‪ 2‬ولم يذكر بكذا وكذا ولا بحق ‪.‬‬ ‫فقد ينصرف هذا على وجوه ‪ ،‬قد يسلم الرجل إلى الرجل المال بعلمه ‪ .‬وغير ذلك ء‬ ‫من الوجوه ‪ .‬والنخلة نخلة القى أسلمها ‪ .‬ولا حق الذى أسلمت إليه فيها ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬هذه النخلة لفلان ث بمحل له ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن هذا بنحل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن‌هذا إقرار ع إذا كان ذلاث موصولا ‪ .‬وقال ‪ :‬حلاله منى ‪ .‬وإن‬ ‫يعلم ذلك »كان ذلك إقرار ‪ .‬ولا نهل ف ذلك اختلاما ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإن قطع ذلك القول بكلام» أو سكوت كان ذلك إقرار ولا نعلم فذلك‬ ‫اختلاناً والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إنه قد أزال ماله لفلان الإزالة تنصرف على وجوه‪ :‬منها وكاة‪،‬‬ ‫ومنها وديعة ى ومنها إقرار ‪ 2‬و‪.‬نها هبة ‪ .‬والقول قول المزيل فى الإزالة ى إكنان‬ ‫‪٢٣٢٧‬‬ ‫حيا ‪.‬وإنكان ميتا ء نلا يثبت منهذا شىء ‪ ،‬إلا أن يصح أن ذلاك إقرار‬ ‫من المالك ‪.‬‬ ‫عطية ‪ .‬ويثبت من أحكام‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد جمل له ماله طية ‪ 2‬فهذا ‏‪٩‬‬ ‫المطهة فيه الإحراز ‪ .‬ونيه النقض بالجهالة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬اشهدوا أنى قد أسلمت إلى فلان هذه الدخلة ء بعشرة دراهم &‬ ‫أو أسات إلى نلان هذه الدار » محق له عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا جائز وابت ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أسلمت إلى فلان ؛هذه النخلة ‪.‬ولم يذكر بكذا وكذا‪ .‬ولاحتى‬ ‫ينصرف هذا على وجوه ‪ :‬قد يسلم الرجل إلى الرجل المال » يعمله ومحفظه وبمحرسه‪،‬‬ ‫وغير ذلك ‪ .‬ولا حق لاذى أسلم له المال فى المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله ۔ فى امرأة أشهد لها رجل بماله محقء أو إقرار‪.‬‬ ‫‪ 7‬قالت ‪ :‬قد رددت عليه ماله ‪ .‬فذلك لا رجع به الال إليه ؟ لأن ذلك اللفظلايتع‬ ‫إلا على ملكه هو ‪ .‬وكأنما ردت عليه ملكه ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد رددت حليه مالى الذى أقر به ث أو أشد به لى » أو قالت ‪:‬‬ ‫قد رددت عليه المال الذى أشهد به لى ى أو قضالى إياه عطية هني له » أو على وجه‬ ‫المطية أو" تسم بذاك عطية ‪ .‬فلا يين لى أن يرجع إليه ؛لأن الرد إنما يكون‬ ‫امنلعطية ‪.‬والإفالة من القضاء ‪ .‬والمطية منالإقرار ‪.‬فانهم ذلك ؛ لأن قرلها‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫المال الذى فضانى إياه ‘ لا يدرى م\ هذا اار د ئ إلا أن دهر ‪٫‬سىء‏ }‬ ‫قد ردد ت‬ ‫ب عل عملمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ما أقرت‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٠ .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪,‬‬ ‫رو‬ ‫المردود علمه‬ ‫ان الر د و المطمة لايمشبتان إلا بالاحر از «إن تكن‬ ‫‏‪ ٦‬ل‬ ‫حيا‬ ‫وسواءكان ‪ :‬الردود ح اية‬ ‫وه البىفة ‪.‬‬ ‫القبول ؛‬ ‫كه‪ : .‬الو | ل بالاسان ك إذا_ شمدت‬ ‫فيهفيه‬ ‫أو ميتا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الموفيق ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦٩‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫الافرار‬ ‫الاسصعثذاء ف‬ ‫ف‬ ‫وقيل فى رجل ى أقر لرجل بشىء ‪ .‬واستثنى ء متصلا بإقراره ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن اسقثنى فهو ثابت ‪.‬‬ ‫فال محمد بن سعيد ؤ عن أى المسن ۔ رجه الله‬ ‫قال صمد بن محبوب _ فيا يوجد عنه ‪ :-‬إن الاستنفاه يهدم الإقرار ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ فى ذلك باختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يثبت الإفرار » إن كان عنى بقوله الاستثناء ح وبريد به الشرط ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايثبت الإقرار » ولا الشرط ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينبت الإفرار » ويبطل الشرط ‪ .‬وهذا على معنى قول أبى سعيد ‪:‬‬ ‫وإل يكن أراد بقوله فى أول المسألة الاستثماء ‪ 2‬أنه الشرط ‪ .‬والله أع ما أراد‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى قول الرجل ء إذا فال ‪ :‬إذا مت ء فالى افلان ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه يثبت إقراره بعد الموت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت ‪ ،‬لأن فيه شرط الاستثناء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يثبت وصية فى الثلث ‪ ،‬بمد الموت ث كسار الوصايا ‪.‬‬ ‫وف رجل » أ أن أرض هذا المغزل الذى يسكنه _ وهو فى يده _ لفلان ح‬ ‫ليس لى نيه حق ‪ ،‬إلا الطين والجج نوع والأبواب والخشب ‪ .‬وقال المةر له‬ ‫بالأرض ‪ :‬ليس لك معى شىء فإن البينة على الساكن ‪ :‬أن هذا الذى ادعاه له ‪.‬‬ ‫فإن أعجز البينة رأيت الأرض ما فيها ث لصاحب الأرض ‪ ،‬مع يمينه ‪.‬‬ ‫وإن قال فى مرضه ‪ :‬إن مت ‪ ،‬فعلى لفلان ألف درهم ‏‪ ٠‬وإن حييت ‪ ،‬نلا‬ ‫بشىء‪.‬‬ ‫تشهدوا ع‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قيل ‪ :‬إن عليه ما أقر به على نفسه » حى أو مات‬ ‫ثبت علية ؛ لأن هيه‬ ‫عت‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن مات ء ثبت عليه ‪ .‬و إن‬ ‫الاستثناء ‪.‬‬ ‫وهن قال لرجل ‪ :‬تخلى لك إلى سنة ‪ .‬أو قال ‪ :‬تخلى لاك إلى بلوغ ولدى ‪.‬‬ ‫وفال هذا القول فى مرضه ومات ‪ .‬فهذا إقرار ثابت ‪ .‬والحد اطل ‪ ،‬كا قد قيل‬ ‫فى من قال ‪ :‬على لهذا ألف درهم ى إلكىذا من الوقت ‪.‬‬ ‫مقول ‪ :‬عليه الحق حالا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬علي إلى ذلك الأجل ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل عن مونى بن على _ رحه الله فى رجل قال ‪:‬على لفلانألف‬ ‫درهم } إذا مت ‪ .‬قال ‪ :‬هو عليه له » إذا مات ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب _ رحه الله _ ‪ :‬هو علهه ‪ .‬والاستثناء باطل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قال ‪ :‬مالى هذا لزيد شهرا ء أو إلى حد محدود ‪ .‬فإنما يكون‬ ‫الإقرار للدةر له ى فى الحد الحدود ‪ .‬فإذا انقضى ذلاث الد ث خرج من يده إلى‬ ‫المقر له ؛ لأن تنك هى الصفة التى تثبت ف الإقرار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإةر ار ثابت على الدوام ‪ .‬وتلاك الصمة حشو فى الكلام ‪.‬‬ ‫‪. ٤٢١‬‬ ‫فقال زيد ‪:‬‬ ‫وقيل فى رجل ى أفر أن عليه لآخر ألف درهم ى إن ثأء زيد‬ ‫قد شثت ء أو لا أشاء ‪.‬‬ ‫فعلى قرل من يبطل الإقرار بالاستشاء ث جمل هذا إقرارا باطلا ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لايرى الاسبثناء » يهدم الإقرار » يراه إقرارا ثابتا ‪.‬‬ ‫واختلف فى من فال ‪ :‬على لزيد ألف درهم ‪ -‬إن شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫ولا يبطله هذا الاستثناء ‪.‬‬ ‫فقال بعض ‪ :‬الإقرار جائز‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا يبطل به الإقرار ‪ .‬وكذلك فى الوصايا ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال‪ :‬عندى له ألف درم} إن شاء نلان‪ .‬نقال فلان‪ :‬قد شثت‪،‬‬ ‫أو لا أشاء ‪ .‬نإن هذا باطل ء لا جوز ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬على لزيد ألف هرم ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجوز‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬على له ألف درم ء إنكان كذلك » أوكان حتا لميازمه‪.‬‬ ‫وكذلاك إن قال ‪ :‬على له أ لف درهم ‪ 4‬إلا أن يبدو لى ءأو أرى غيرذلك ‪.‬‬ ‫أو إن رأرت ذلك » نهذاكله باطل ‪.‬‬ ‫وكذلك إن فال‪ :‬على له ألف درهم ‪ 4‬إن دخل الدار أو إن أمطرت ال۔ماء}‬ ‫أو هبت الريح ‪ ,‬أو تكلم » أو نام ‪ .‬فهذاكله باطل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لك على ألف درهم ‪ 4‬إن حملت هذا المتاع إلى بيتى ‪ ،‬كان جازاء‬ ‫إن حله نله الألف ؛ لأن هذا إجارة ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢‬‬ ‫نإن فال له ‪ :‬على ألف درهم ء فما أظن ء وفيا أرى أو خليق أن يسكون‬ ‫على لاك ألف درم » أو لعل تلى ألف درهم ‪ .‬فهذا كله باطل ؛ لأند شك ‪.‬‬ ‫ز إن قال ‪ :‬على ألف درهم فيا أعلم ۔ كان هذا قرارا جاثزا ‪ .‬يوجد أنه‬ ‫معررض على ألى المؤثر _ رحه الله ‪.‬‬ ‫فرض الدى‬ ‫رقال أبو سعيد _ رحه الله ۔ فى رجل ‘كان عليه لار حى‬ ‫عليد التى نقال للذى له الحق ‪ :‬إن جعلتنى فى الحل ى فكل شىء تركته فهو‬ ‫للك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ممى إن جعله فى ا‪٨‬ل‏ ث من الذى استنذاه عامه » ففى ذلاكث اخةلاف ‪.‬‬ ‫فةول ‪ :‬يكون له ‪.‬‬ ‫له شىء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون‬ ‫وإن قال ‪:‬كل شىء تركته ڵ فهو لگ ‪ ،‬إن جعلتنى فى الحل ‪ .‬ففى ذلك‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إنه يكون إةرارا ‪ .‬ولايبطله الاستثفاء ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬يبطله الاستثياء ‪.‬‬ ‫وإن ل ‪ :‬له ذلاك ء‬ ‫وقول ‪ :‬إن أتم له الحل ى وأحلهمنه ى كان له ذلثت‬ ‫ومحله » لم بكن له شى ‪ .‬واستثنى بضه ‪ ،‬جاز ذاث ‪ ،‬ما اتصل إقراره نإن‬ ‫اسقثتى الكل } لزمه الكل ؤ مثل أنيقول ‪ :‬عايه افلان عشرة درام إلا نصفها‬ ‫أو حو ذاك‬ ‫أو لفلان هذا عنده كذا وكذا ‪ 4‬إلا نصفه‬ ‫‪_ ]٣‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله _ فى المرأة ‪ 2‬إذا قاات لزوجها ‪ :‬صداتى هو‬ ‫ك ء على أن لى ماكلته ‪ .‬فهذا لا ينبت ‪ .‬وكذلك العطية ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هو ثابت‬ ‫ك‬ ‫الك ك ول نستعن ماكلته‬ ‫مذا ق هو‬ ‫‪:‬‬ ‫وإن ة لت‬ ‫وءن ألى سعيد رحه الله ۔ فى رجل ‪ 2‬قال ‪ :‬إن صح ولدى من‌مرضه هذاك‬ ‫أو علته ‪ .‬فالى من موض م كذا وكذا له إقرارا ‪ .‬فهذا إقرار يبطله الاستثناء‬ ‫ا عرفنا من بعض قول أهل العلم ‪.‬‬ ‫وأما الذى قال ‪ :‬إن لم أرجع من سفرى هذا ‪ ،‬إلى أربم سين ‪ .‬فالى لفلان‪.‬‬ ‫فهذا لامجوز الإفرار نيه ‪ .‬وبهذا مثنوية ء قبل الإقرار ‪ .‬وهو ناقض للاقرار ‪.‬‬ ‫وأما إن قال‪ :‬مالى لفلان » من بعد قضاء دينى‪ ،‬من‌ماله ‪ .‬فانهم ذلاث ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫كل دعوى متصلة بالإفرار ث لم يقطع اللةر ي بين إفراره ‪ 2‬وبين دعواه بسكوت ص‬ ‫فهو لاحق بدعواه ‪ ،‬إذاكا نت الدعوى بعد الافرار ى متصلة بالاقرار ى كرجل‬ ‫يدعى على رجل ‪ ،‬عشرة دراهم ‪ .‬فيقول المدعى علميه ‪ :‬كان على له عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫وقد أعطيته إياها ث متصلا بالإفرار ولم يقطع بين ذلث بسكوت ك وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫ومن قال لآخر ‪ :‬لاك مالى هذا ع مدة حياتك ‪.‬‬ ‫فعلى قول ‪ :‬إن هذا إقرار ثابت‬ ‫فإن مات المقر والمقر له ث أو أحدها ‪ ،‬ثمبت الإقرار لهةر له به ‪ ،‬أو لورته ‪.‬‬ ‫ولا يذفعه الاستثناء ى بقوله ‪ :‬حياتك ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬مالى هذا لك حياتك ‪ .‬ذإذا مت ء فهو راجع على؟ ‪ .‬نقى ه‪:‬ل هذا‬ ‫الاختلاف ء إذا ثبت الإقرار ‪.‬‬ ‫] ‪. ٤‬‬ ‫فةول ‪ :‬إنه ثابت له حياته » وعند موته ولورثته ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬يكون له حياته ‪ .‬فإذا مات ء فهو للمةر ‪ .‬فإن مات المقر اه‪ ،‬كان لورثة‬ ‫القر ‪ 2‬بعد موت المر له ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بيتى هذا ك » إلا جدره وغا‪-‬ه ‪.‬‬ ‫نبعض بتقول ‪ :‬هو كا قال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الإقرار ثمابت ‪ .‬والشرط والاسقثفاء باطل ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬خاتمى هذا لك إلا نصه ‪ .‬قالةول فى هذا سكالقول فى الآول ء إذا‬ ‫كان المسةنى لايمكن أن يزال المستثنى مخه محال ‪.‬‬ ‫وكذلك جميع الإقرارات ‪ 2‬إذا أقر بشىء تجمل ‪ .‬شم اسقثنى منة شيئا مفردا »‬ ‫بانصال الكلام ‪ 2‬أو بغد انقطاع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا استثنى مخه ص ماهو ثابت فيه ي تمكن مزايلته عنه‪ .‬وهو قاثحم وكان‬ ‫استثفاؤه متصلا بكلام الإقرار ‪ .‬فيخرج فيه معنى الاختلاف‪ .‬وأما بمد السكوت‪،‬‬ ‫أو قطعه بكلام غير معناه نلا يثبت الاستثناء ‪ .‬ويثبت الاقرار ‪.‬‬ ‫إن قال ‪:‬هذه الشاة لك إلكابدها ء أو شيئا مخنمهاء لم يثبت هذا فىالقو لين‬ ‫جمي۔اً ؟ لأنه لاعكن تمييزه منهاڵ إلا بمد ذحها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز ذلك ‪ .‬وتكون له الكبد بحالها ءإلى أن تذبح ثم يأخذها ‪.‬‬ ‫ولا حوز ذلاك فى الوصية ‪.‬‬ ‫وأما فى الإفرار ‪ 2‬فليس بمعدوم فية الجواز ؛ لأن الأنعام يتمارف منها الذبح‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القساد‬ ‫ولمس ذمحها هن‬ ‫‪]٥‬‬ ‫فإن اختلف المقر واقر له » فى ذمحها قال القر ‪:‬نذمحها ليأخذ مااستثناه منها ‪.‬‬ ‫وقال القر له‪ :‬لا تذمحها ء وأحب بقاءها ‪٬‬لفنتفع‏ بها‪ .‬فإن الشاة تذبح ؛ لأنه لاضرر‬ ‫فى الذبح ‪ .‬ولايصل كل واحد منهما إلى حقه من الشاة ى إلا بعد الذبح ‪.‬‬ ‫فإن رأى أهل المذل ‪ :‬أن تركها أ صلح من الذبح } هرلها » وذلة جا ڵ أو‬ ‫لجودتها فن » لم يجز إدخال الضرر على المر له ث فى ذبحها ؟ لأن النفع يتفاذل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لم يجز منع صاحب الكبد » من أخذها ‪ .‬وتذبح خوف ذهاب الشاة‬ ‫موت ى أو وجه من وجوه الإنلاف ‏‪ ٠‬نيبطل حق هذا منها ى بعد طلبه إياه ‪.‬‬ ‫وعن أبى سميد _ رحمه الله فى من يةر لآخر بمالهء أو يمطيه إياه» لحق شهد‬ ‫له به ‪ 2‬بوجه من الوجوه ‪ .‬ويستثنى أكله إلى أن يموت» أد يستثنى أكله حياته ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬إذا اسقنى مأ كلة ذلك المال الذى قضاه إباهءأو شهد له به ڵ حو حياتهك‬ ‫أو إلى أن بموت ى إن ذلك يثبت ى إذا كان الشرط ميا _ فيا وج_دنا _ والعمل‬ ‫عليه ث ولعل قد قيل ‪ :‬فما خرج من ثبوت الشرط‪ .‬وللكغه فد قيل ‪ :‬إن قضاهك‬ ‫أو أشهد له به محق ‪ .‬واستثنى مكألته » سخين معروفة ‪ ،‬إن ذلك يثبت ‪ :‬ولعل‬ ‫فى ذك أيضا اختلا ‪ .‬وحب ثبوت هذا ‪ ،‬إذاكان على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫وعنه أيضا ۔ فى رجل قال ‪ :‬إن حدث بى حدث موت ‪ .‬فثلث مالىلغلان‪،‬‬ ‫على أن يؤدى مفغه الخراج ‪.‬‬ ‫إن‬ ‫فيا شرط‬ ‫قال‪ :‬الوصية ثابتة ‪ .‬والشرط ثابت ولا يستحق الوصية‬ ‫كان ذلك لايكون نيه شرط الوارث ‪.‬‬ ‫فما الإفرار ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه يغقضه الشرط منزلة التضاء ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ينتضه ‪ .‬ويكون الإفرار ثابتا ‪ ،‬والشرط باطلا ‪.‬‬ ‫وأما القضاء ء فينقضه الشرط ‪ ،‬فى بعض قول ااسدين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ينقضه ى ويكون ثابقا ‪ .‬والشرط باطل ‪.‬‬ ‫وذلك إذا اشترط الحراج ء نيا لا يجوز ‪ .‬ويكون ذلك جورا‪ .‬وأما إذا‬ ‫اشترط ى على وجه غير مجهول ولا يكون فيه جور ‪ .‬فدلك ثابت على ما شرطه ‪.‬‬ ‫وفى امرأة قالت لينيها‪:‬مالى هذا لك ك ولى مرته ‪ .‬فإن كان فيه نمرة مدركة‬ ‫وثمرة أحببت أن يكون ذلك لما ‪ .‬فإن لم تكن فيه ممرةء لم أحب أن يكون لا ‪.‬‬ ‫وأما قولها ‪ :‬هو لكم ‪ .‬وكوت نفقتى فيه فهذا لا يثبت ويثبت الإنرار‬ ‫بالمال ههم ‪.‬‬ ‫وأما قولها‪ :‬هو اكم ‪ 4‬على أن تنفقوا على منه ى وتكسوى مخه ‪ .‬فقد قيل ‪:‬‬ ‫ولا يبطل بذلك الإقرار ‪.‬‬ ‫ولا يثبت الاستنغاء‬ ‫إنه يثبت الاقرار‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه بمنزلة المطية ‪ .‬و يضعف ذلات ‪ ،‬من طريق الاستثفاء ‪.‬‬ ‫وأحب فى هذا كله ‪ 2‬إكنان إ معني هذه اارأة ويعرفون ذلك ‪.‬نها ك‬ ‫أنها إما تريد بهذا القو لكله عطية ‪ .‬وليس المال همم فى الأصل ‪ .‬فتريد الإقرار‬ ‫هم به وإما تريد الإثبات لهم منأمر العطية ڵ إلا أن محكوا ذلك غ محكمالإقرار‬ ‫وأن تكون أحكامه أحكام العطية ث فيا يسعهم ‪ ،‬وجوز لهم والعطية يقسدها‬ ‫وهو ممايبطل‬ ‫الإلجاء ث وببطلها الاستثناء المجهول ؟ والكسوة والنفقة حهولةان‬ ‫الدطية ف إذا استثني معها ‪.‬‬ ‫‪_ ]٧‬‬ ‫وقيل فى اءرأة ء تقول لزوجها ‪ :‬الحق الذى عايك لى ‪ ،‬هو لاث إن تركت‬ ‫شرب النبيذ » أو صمت غدا ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫بض يبطل استنناءها فى ذلاك » ويثبت الانرار محتها ‪.‬‬ ‫و بمض يبطل الإقرار والاستثناء ‪.‬‬ ‫إذا مت } آر إن مت‘ ‪ 5‬مت ‪.‬ا مت ی شمالى لفلان‪.‬‬ ‫فى حتة‬ ‫ومقال‬ ‫نبمض يقول ‪ :‬إنه رصية ‪.‬‬ ‫وبعض يةول ‪ :‬إنه إقرار ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وإما يضختوجب‬ ‫والى يةول ‪ :‬إنه إقرار ‪ .‬لا يرى له فى حياة المةر ش‬ ‫ذلك ء بمد موت المةر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفد بستثنى من المسقثني ‪ .‬فيكون المسقننى نقصانا من الأول ‪ .‬ثم يستثنى من‬ ‫الثانى س فيكون زيادة على الأول ‪.‬‬ ‫إذا قلت‪ :‬على عشرة إلا خمسة ء فقد اعترفت مخمسة‪ .‬فإذا قلت ‪ :‬إلا أر بمة‬ ‫زدنها على اعحسة ‪ .‬فةصير تسعة ‪ .‬فإذا قلت ‪ :‬إلا ثلاثة ث نتصتها منالتسعة‪.‬إفبةيت‬ ‫ستة ‪.‬‬ ‫فإذا قات إلا اثنين » زدنها على الستة ‪ .‬فتصير ثمانية ‪ .‬هكذا تفمل فى الاستثفاء‬ ‫الاستثناء الأول نقصان ‪ .‬والثانى زيادة ‪ .‬فقس على هذا جيم ما يرد عليك ى من‬ ‫هذا الجنس تصب _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪{]٨‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن أقر ‪ .‬وقال ‪ :‬على لفلان ألف درهم ‪ 2‬إلا تسعمائة درهم وخمسين درها ‪.‬‬ ‫فإن عليه خمسين ص ويبطل عخه ما استثنى ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬على لفلان أ لف درم ومائتا دينار ‪ 0‬إلا أ لف درم ‪ .‬إن استثناءه‬ ‫باطل ‪ ،‬ويلزمه المالان جميما ‪ .‬ولامحوز أن يستثنى أحد النوعين كلة ‪.‬‬ ‫وإن أقر ‪ .‬وقال ‪ :‬على لفلان كر حنطة ‪ ،‬وكر شمير إلا كر حنطة ‪ ،‬وقفيز‬ ‫شمير ‪ .‬فإن استثناءه فى التفمز جاز ‪ 2‬وفى كر الحنطة باطل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على لفلان ألف درهم _ وأستنةر الله إلا مائة درهم ‪ .‬إن‬ ‫الألف له لازم ‪ .‬والاستثناء باطل ؛ لأنه فصل بين الإقرار والاستثناء ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬له على ألف درهم إلا عشرة دراهم قضاه إياها ث كانت الألف‬ ‫عهليكلها ى من قبل أنه استثنى قضاء ادعاه ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬على له أف درهم ‪ 2‬إلا ألف درهم ‪ .‬إن عليه الألف كلها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا استثنى أكر مما أقر به ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على له ألف درهم إلا ديدار ‪ .‬إن الألف عليه‪ .‬ولا يطرح الدينار‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬على له ألف ديمار إلا ألف درهم ‪ .‬فإن عليه ألف ديخار‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬على لهكر حنطة إلا درهم فعليه الكر ‪ .‬ولا يطرح‬ ‫لادرهم شىء ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫( ‪٤‬‬ ‫_‬ ‫‪]١٦١‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬على له مائة درهم إلا صاع حنطة ‪ .‬فإن علية المائة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولبس‬ ‫و إن قال ‪ :‬على له مانة درهم إلا ثوبا‪ .‬فإن عليه مائة الدرهم‬ ‫استثناؤه فى الأو ب بشىء ‪.‬‬ ‫وكذا <‬ ‫‪ .‬وعرضه كذا‬ ‫‘ طو له كذا وكذا‬ ‫وكذلك لو فال ‪ :‬على ‏‪ ٩‬ثوب‬ ‫مهن عير‬ ‫شيثا ك‬ ‫` ويبطل الاستثا ‪ ,‬؛ لأنة استننى‬ ‫دراهم ‪ .‬نملية الثوب‬ ‫إلا عشرة‬ ‫‪.‬‬ ‫ما أذر ‪4‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على له مائة درهم ‪ .‬فاثهدوا بذلاكث ‪ 2‬إلا عشرة دراهم ‪ .‬فإن‬ ‫لمائة عليه ‪ .‬والاستثناء باطل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على له ألف درهم ‪ ،‬إلا خمسمائة درهم ‪ .‬نعله خمسمائة درهم‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ .:‬على له أ لف درهم إلا ألف درهم ‪ .‬فعليه الألف كله ؛ لأن‬ ‫الاستثناء يرفع البعض ء ولا يرفع الكل ‪ .‬قال تعالى ‪ « :‬فلبث فيهم ألف سنة إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫عاما‬ ‫حمسان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا خدمتها‬ ‫لفلان‬ ‫هذه‬ ‫ال ‪ :‬جاربى‬ ‫فإن‬ ‫نقول ‪ :‬يثبت الإفرار » ويبطل الاسهثفاء ‪ .‬وتكون له هى وخدمتها ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬يثبت الإقرار والاستثناء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إن قال ‪ :‬هذه الجبة لفلان إلا بطاثنها ‪ .‬فإن الجمة تبع للبطانة ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬هذا السيف لفلان إلا حليته ‪ .‬فإن كانت الحلية فى القائم ى فهى‬ ‫‏‪ ٥0٠‬س‬ ‫‪. .‬إن اسعثذاه ك فهو تبع له مع‬ ‫الجفن ك نهى تبع للجن‬ ‫‏‪ .٠‬و إن كا نت ف‬ ‫نبع للسيف‬ ‫الحلية ‪ .‬وإن أقر به ‪ 2‬الحلية تم له ‪.‬‬ ‫بإن قال ‪ :‬هذه الدابة لفلان ‪.. ،‬السرج الى عليها لى ‪ .‬أنإن قوله جايز ث وله‬ ‫السر ج ‪.‬‬ ‫وكذلك لو فال ‪ :‬هذه الدابة لفلان » وعليها مقاع ‪ .‬وفيها رسن ول‪+‬جام ث فإن‬ ‫ادابة لفلان ‪ .‬ولا يدفع إلى نلان شيئا ما عليها ‪ .‬وما عليها قز ‪ 2‬إلا أن يةر به‬ ‫‪.‬يابك‬ ‫‪7‬‬ ‫وفى ‪.‬دها دراهم‬ ‫الدراية ‪ .‬ولو كا نت له أمة ‘ فأقر مها لرجل‪.‬‬ ‫لصاحب‬ ‫‪27.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫بدها من درام‬ ‫‏‪ ٠‬وما ف‬ ‫فذلك‬ ‫لايصدق‬ ‫‪4 | 6‬‬ ‫‪٫‬ذها‏ وثمياسها‬ ‫ما ف‬ ‫فادعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك مم له\‬ ‫ثياب‬ ‫هن‬ ‫وكذلك لوكان لما مالك إن مالها تبع لها‪ .‬ولوكان لها ولد ع فأفر بها لرجل‪.‬‬ ‫فإن الولد له ى وليس الولد تبعا لها ‪ .‬ولو كان لها صداق على زوجها ‪ ،‬إن صداقها‬ ‫تبع لها‪.‬‬ ‫وكذلك لو أفر أنها حرة ص لكان مالها وصداقها تبعا لها ‪ .‬وليس الولد تبعا‬ ‫لها ى إلا أن تقر ‪ :‬أنها حرة يوم وادت به ‪.‬‬ ‫ولوكان فى يد رجل خاتم ء ففر أن هذا الحاتم لذلان » ونصه لى ‪2‬كان التم‬ ‫اطل ‪.‬‬ ‫لفلان ث واسقثذاؤه‬ ‫واستنناره‬ ‫و لو قال ‪ :‬الخاتم لفلان إلا هد ؛\ نه لى‪ ،‬فان الخاتم ونصهلفلان‬ ‫باطل ‪.‬‬ ‫‪. ٥١‬‬ ‫ولو قال هذه الحلقة الفضة لفلان ‪ .‬ونصها ى كان ذلك كما قال ‪.‬‬ ‫واو كان فى يده صندوق ‘ نيه متاع ‪ .‬نال ‪ :‬هذ ! الصندوق لفلان ‪ .‬والمقاع‬ ‫اى فيه لى كان الصندوق لفلان ‪ .‬وللقاع للمتر كا قال ‪.‬‬ ‫ولو كان فى يده دار ‪ .‬نقال ‪ :‬الدار لفلان ‪ .‬وما فيها لى ع فهو كا قال ‪ .‬ولو‬ ‫يذ كر مانيها له أيضا ث لكان له ما فيها ‪ :‬وليس للمقر له بالدار شىء منلماع‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى الإقرار المشتبه جنسه وغير جنسه‬ ‫والافرار القى لا حوز‬ ‫قال أبو الحسن ۔ فى من أقر عفة قوم ‪ :‬أن عليه لفلان ثلاثين أو ستين أو‬ ‫شيئا من العدد ‪ .‬ولا يسمى ماهو ‪ 2‬وشهدوا علية بذلاث ‪ .‬وأنكر أه ليس علية‬ ‫شىء ‪ 2‬إنه لايثئبت عليه بذلك ‪.‬‬ ‫‪ 40‬ولا يسعى ذلك‬ ‫فإن شهذوا عليه ‪ :‬أنه أقر أن عليه لرجل عشر ين جرا‬ ‫فلا يثبت ذلك أيضا ‪ .‬ولا يلحته شىء إلا أن يقر بشىء ‪.‬‬ ‫فإن شهدوا عليه ‪ :‬أنه أقر أن عليه لرجل ثلاثين درهما ‪ .‬فقال‪ :‬على لهثلاثون‬ ‫درهما ي من دراهم عدن ڵ يقبل ذلك منه } إلا أن يكون بعدن ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬لا محكم عليه إلا بما أقر » إلا أن تشهد عليه البينة } بدرام‬ ‫يسمونها ‪ 0‬غير داهم عدن ء دراهم معروفة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪:‬كان المةر والمةر له جيما » من عمان » أكوانا جيما من عدن ‪ .‬نأفر له‬ ‫بدراهم عدن ‪ .‬أيثبت له وعليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال ‪ :‬على له ثلاون درعمًا من دراهم عدن _ متصلا بالكلام _‬ ‫ا نه ليس عايه إلا ثلاثون درهما ]©]‪ 0‬من دراه م عدن ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢٣‬‬ ‫وأما إذا سكت ء ثم ادعى ذلك ك أنه من دراهم عدن فه كا قفيلالمسألة‬ ‫الأولى ‪ .‬قيل له ‪ :‬نإن أقر أن عليه لرجل جرى" حب » ولم مم بحب معروف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ حتى يقر بما يشاء ‪.‬ن الحب ك ولو محب كزبرة ‪ .‬فإن رضى‪٫‬ذلاكث‏‬ ‫للقر له » وإلا أخذ له المقر بالمين ‪.‬‬ ‫قل له ‪ :‬نإن ادعى إليه عند ال_اكم ألف درهم } أو ألف جرى حب |‬ ‫وذرة ‪ 7‬أو شيئا معروفا ‪ .‬فقال ‪ :‬ليس على لات ألف ‪ .‬وإنما على لاك خمسمائة ‪ 2‬أو‬ ‫فقال ‪ :‬إما على لاك خون ‪ ،‬ول يس حسين درهما ؤ إلا‬ ‫ادعى عليه مانة درهم‬ ‫أن الدعوى كانت من المدعى _ قبل ذلاث على شىء معروف ثم قال ‪ :‬إ‘اأقررت‬ ‫لك بخمسين ‪ .‬ولم أقل ‪ :‬خمسين درهما ‪ .‬وأنكر ذلاث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه خ;۔رن درهما ‪ ،‬كما أفر على ذلاك ‪.‬‬ ‫وكذلث القول فى الحب لمعروف ‪ :‬من البر والذرة وغير ذلك من الأنواع ‪.‬‬ ‫فال أ سعيد _ رجه الله _ ‪ :‬هذا والأول عندى سواء ‪ .‬ولايثبت عليه إلا‬ ‫ما أقر ره ‪.‬‬ ‫فيل له ‪ :‬لو أقر أ نه اشترى منه ملءة خمسين أو مائة ‪ 4‬أو بشىء معروف هن‬ ‫المدد ‪ 2‬ول يسم ما هو ‪ ،‬دراهم ولاغيرها ‪ .‬فإن ذلاك ثابت عليه ‪ 2‬على ما يقبايمون‬ ‫كان ء أو دز اهم ‘ أو دنانير ‪.‬‬ ‫به الناس ‪ ,‬فى ذلك البلد ‪ 6‬من الأنواع ‘ حك‬ ‫قال أبوسعيد ۔ رحه ال ‪ :-‬من أةر بشىء معروف إقرار ا‪ .‬وباع عليه‪ ،‬ثبت‬ ‫ذك ‪ .‬وإن لم يقر بشىء معروف ‪ ،‬بطل البيم » إلا أن يرضى البامم ‪ ،‬يما يقر به‬ ‫الآن ى فى حين ذلك دسلعة ث أر يوه عل‪ ,‬ذلاك ‪.‬‬ ‫)‪. ٥٤‬‬ ‫وكذلاك لو أقر أن عايه لزوحته كذا وكذا صداقهاءأو تزوجها كذا وكذا‪.‬‬ ‫ول يسم ما هو دنانير » ولا دراهم ‪ 4‬ولا خلا ‪ .‬ذإنه يثبت عليه نقد نسا اللد الفى‬ ‫مما‬ ‫كن‬ ‫لا فخلاً ‪ 4‬ما‬ ‫ئ أو دنا نهر ودنانير < أو‬ ‫فدراه‬ ‫دراھ‬ ‫< إن كان‬ ‫ها فه‬ ‫} ‪ -‬ع‬ ‫‪٫‬لره‏‬ ‫النساء ف‬ ‫صدقات‬ ‫‪٫‬لزه‏ ك أن يكون‬ ‫أقر ‪ 4‬ق‬ ‫قال غيره ‪ :‬أرجو أن من ادن قوله عن أبى الحسن إلى هغا‪ ،‬عن أبى الحسن‪.‬‬ ‫أف س‪.‬يد _ رحه‪٨‬‏ الله _ ‪.‬‬ ‫وفيه رد عن‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ -‬فى رجل ء قال عخد موته » أو ى صحتة ۔ ‪ :‬إن على‬ ‫صدانا لفلانة ‪ ،‬أو حتا | ولم يبين كم الحى؟ ولا الصداق ؟‬ ‫فقول ‪ :‬إن الورثة يمطرن من ذلك الحق ما شاءوا ‪ .‬ويجبرون على ذلك ث ثم‬ ‫بحلفون بالله ‪ :‬أنهم لا بعلمون حقها ‪ 2‬ولا صداقها‪ ،‬أ كثر من هذا القى ۔لوه‬ ‫إليها ث أو إلى غيرها ‪ .‬إلا أن الصداق لا يكون أقل من أربة درا ‪ ،‬إلا أن‬ ‫تكون ودئة المقر يتامى ‪ .‬فلا محكم عليهم حتى يبلغوا ك إلا الصداق ‪ .‬فإنه محكم‬ ‫لدرأة فى مال الميت بأربعة درام ‪.‬كان الوارث يتم ‪ ،‬أو غير يتم ك إلا أن البالغ‬ ‫عليه المين ‪ :‬نما يهل على المةر لهذه المرأة » أ كثر من هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك اليت ث أيضا عليه المين ‪ ،‬إذا بلغ ‪.‬‬ ‫والأعجم والجنون والغا‪:‬ب ‪ ،‬نزلة اليت ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى‪:‬بتمرءول ين من أى نخلة ولاجنس ‪ .‬فللورثة أن خرجوا‬ ‫من الغر ما أرادوا ‪ .‬وايس عليهم غير ذلك ‪ ،‬كان من تمر النخيل ‪ ،‬أو تمر الط ‪.‬‬ ‫وهن أوصى بمائة من قطن ‪ 2‬كان على الورثة أن خرجوا قطنا رسطمًا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥00٥‬۔‬ ‫وإن أومى زنحية } و إس ‪ .‬فإن عليه د بع حامية ‪ 4‬وربح سداسية ؤ وربع‬ ‫علجة ‪ ،‬ينظر إلى يمة هؤلاء الذين وصفنا ‪ .‬فيعطى اوصى له ‪ 2‬من قيه_ة هؤلاء‬ ‫اربع ‪ .‬إلا أن يتغةوا على شىء من الزج » فهو مااتفةو! عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أوصى لرجل ‪ ،‬بثلاثين جرى حب ‪ .‬ولم يس حبا مؤقتا ‪.‬‬ ‫فإنه يلى فى الذرة والبر ‪ .‬وإن كان بلادهم فيها ذرة وبر ودخن وشعير ‪ 2‬أعلى‬ ‫من كل واحد حصته‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤخذ من الدون من ذلك ‪.‬‬ ‫فى الرجل ‘ يةر عند لوت لرجل ‪ ،‬بحرى حب ى أو شخ_لة ‪ ،‬أو‬ ‫وفى الر‬ ‫خادم » أو ثوب ‪ ،‬أو عشرة أمذان قطها ‪ 2‬أو بذر مكوك أرضا‪ .‬ولا يقر شيثا‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫أما الحب فينال لورثة‪ :‬أن يؤتوا من الحبوب ماشاءوا‪ ،‬ثم علجهم يمين بالله‪:‬‬ ‫ما يعلمون أن الب الذى أقر به ي هو غير هذا ‪.‬‬ ‫وأما الخادم فينظر إلى خادم وسط ‪.‬‬ ‫وكذلك النخلة يفظر إلى خلة وسطة ‪ ،‬مثل ما يقضى فى الصدفات من ماله ‪.‬‬ ‫وأما الثوت ‪ ،‬فينظر إن ثوب وسط ‘ من لباس أهل ذلاث البلد على لباس‬ ‫مثل ذلك البلد ى الذى أقر له به ‪.‬‬ ‫وكذلك الفطن ‪ .‬يةال للورثة ‪ :‬أحضروا ما شثتر ‪ ،‬من هذا القطان ‪.‬‬ ‫‘ هن‬ ‫ح‬ ‫وأما بذر مكوك أرضا « ه\ ‪ 4‬يعطى هن أرض اايت بقدر ذالك ‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ومن أقر لفلان بدراهم » فلاءقر له دشرة دراهم هكذا قيل عن أبى‪.‬الك۔‬ ‫رحمه الله ۔ ‪.‬‬ ‫وة‪ .‬ل عبد اله ن محمد ن أف الاؤ سر ‪ .‬ثلائة دراهم إلى عشرة ‪ .‬وارله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى احن _ وقيل فى رجل ‪ ،‬دفع إل زوجته شيتا فسألته ‪ :‬لمنهذا‬ ‫الشىء ؟ فقال ‪ :‬مبعوث معى ‪ .‬ومات ولم يوص بشىء ‪ .‬وخاف يتاى ‪.‬‬ ‫نقيل عن بعض أهل الدلم ‪ :‬إن هذا لايزيله من ملكه ؛ لأن البث يتصرف‬ ‫وما فى يده ي فهو أولى به » حتى يصح زواله ءأو يةر ان هو؟ أو ‪-‬‬ ‫على وجوه‬ ‫بهذ مو ته بالبدفة ك أنه لأحد بعينه ‪.‬‬ ‫فقال لوارثه ‪ :‬هذا المال ليسه لى ‪.‬‬ ‫ومن كان فى يده مال‬ ‫فعن أبى الوارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬أن قوله هذا لايكون حجة على الوارث ص‬ ‫حتى يةر به لأحد ‪.‬‬ ‫وأما أبو الحسن فقال ‪ :‬يترك إذا قال ‪ :‬ليسه له ‪.‬‬ ‫ومعى أ نه إذا كان المال له فى الحسكم ے لم ينقله من ملكه هذا الإقرار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذا المال لى شركة لى ى ولقوم أولى » أو لنيرى ‏‪٠‬‬ ‫كم ؤ نهر له محاله ى حتى يبين شيما ‘ينةله عنه لذيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فى معنى ا‬ ‫وأما فى معنى التنزه ‪ ،‬فذلك إلى الوارث‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫فإن فال لشيء من ماله ‪ :‬هذا الال ليسه لى هذا ‪ .‬من ذلك الال ص يعنى من‬ ‫مال قرب ماله فهذا يشبه معنى الأول ‪ .‬ولياكون هذا المال زال إليه من ذالك‬ ‫المال ء الذى قال ‪ :‬إنه منه ‪.‬‬ ‫ومن قال فى مرضه ‪ :‬موضع من مالى حرام وهو موضع كذا وكذا‪ .‬وهو‬ ‫على‪.‬غىر الوجه ‪ .‬فليس على الورثة أن يقبلوا منه ذلك ‪ ،‬إلا أن يقر به لأحد من‬ ‫والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫الال‬ ‫ف الإذرار‬ ‫هل يدخل هيه الن ؟ ‪ 1‬لا؟‬ ‫وللمةر والمشهد على الناس ديون عاج_لة وآ‪+‬ي‬ ‫ومن شمر بماله لأحد أر به‬ ‫} أو گر ‪ 3‬أو دراهم ‪.‬‬ ‫وكذلاك إن كان له على آخر ح‬ ‫فقول ‪ :‬إن الدين يدخل فى جملة المال ى عاجله وآجله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الين لايدخل فى جملة المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان لمقر هالسكا ‪ 2‬ولم بحتمج بحجة ى دخل ذلك فى جيع المال ‪.‬‬ ‫وإن كان حيا ‪ 2‬واحتج بحجة ء نظرت حجته ‪ .‬هإن كان له حجة واضحة ‪ .‬وإلا‬ ‫دخل ذلك فى جملة المال ؛ لأن الدين الماجل والأجل من ماله ‪ .‬والإفرار لاتدخل‬ ‫فيه الجهالة } ولاالربا ‪ .‬وكذلك الوصية ه‬ ‫وأما الامم ‪ .‬فلا جوز أن يشترى رجل ‪ ،‬من على رجل من الدين » بقد ه‬ ‫يتبط ( ‪.‬‬ ‫ولا بنسيثة ‪ ،‬ولو كان من المعروض ‪ ،‬وباعد بالدراهم ؛ لأنه لايم فيا‬ ‫ولا يجوز بيع مالم يةبض من الديون ‪ .‬وهذا قد جاء فيه النهى ي عن الى طَتبة ‪.‬‬ ‫وكذلك لا يدخل الدين والدراهم ك ف بيع جميع ماله ‪ ،‬إذا باع جمهم ماله ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله فى رجل ء يقول لآخر ‪:‬كل مال يملكه فى بلد‬ ‫‏(‪ )١‬روى الربيع بلاغا والخسة » عن حك‪.‬يم ن حزام ى عن النى صلى انة عليه وسلم ‪:‬‬ ‫لا تبع ماليس عنداك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٩٨٩‬‬ ‫كذا وكذا » هو لفلان » أو قضيت نسلانا محق له على ى أو أقر له به ‪ .‬فةد قيل‬ ‫فى الإقرار‪ :‬إ يثبت كل مال بملكه ‪ .‬ولا ينقض بالجهالة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن له النقض ء بالجهالة نيه » حتى يةر بمعرفته وتحديده ‪.‬‬ ‫وأما المطية والنضا‪ :‬والبيع ‪ .‬نقيل‪ :‬إنه ينتقض بالجهالة ع إذا رجع يه الميطى‬ ‫والبائع والمنتضى ‪.‬‬ ‫وكذلك المشترى والمقتذى ك لهما ما للبائم وللنتنى من الجهالة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » يقول ‪:‬كل مال لى فى قرية كذا وكذا ث هو لفلان ‪ .‬وعلى‬ ‫رجل من تلك القرية له حق ‪ ،‬إنه إذا كان الذى عليه التى _ حين الإفرار ۔ فى‬ ‫القربة » دخل الحق فى الإقرار ‪ .‬وإن كان خارجا من القرية ۔ حين ذلك _ م‬ ‫يدخل فى الإقرار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كل مال له فى بلكدذا وكذا ى هو لفلان ابن نلان ‪ ،‬حق له‬ ‫ونخل وأرض ‪.‬‬ ‫عليه ‪ .‬وله فى ذلك البلد ‪ 2‬ذهب وفضة‬ ‫قلت ‪ :‬هل يكون هذا كله‪ .‬داخلا فى القضاء » أيوكون له جيع ما فى هذا‪,‬‬ ‫انبلد ث من مال هذا الرجل ‪ .‬ننعم كل ذاك ثابت فى القضاء على ما وصفنا ‪.‬‬ ‫وكذلاك إكنان قال ‪ :‬كل مال لى هو لفلان ‪ .‬وعلى قوم له ديون ث إنها‬ ‫تدخل فى جملة المال ؛ لأنه أفر بكل ماله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل هلك»وأومهمى بجميع ماخلف من مالهسمن أرض ونخل ومنزلء‬ ‫وترك ابنة له يتيمة ‪ .‬هل يكون الب والو داخلا ‪ ،‬نيا‬ ‫لزوجته ي حق فهما عليه‬ ‫أورمى به لزوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لادخل الحب والثر » ولا سار الأمتعة والحيوان ء ولا الماء ‏‪ ٠‬وإما‬ ‫يثبت لها الأرض والفخل والغزل نقط ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كل شىء يملكه ی فهو لزوجته ‪ .‬فقد قيل‪ :‬إن هذا ثايت‪.‬ويدخل‬ ‫فيه جيع ماله » و الدين الاجل والآجل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كل مال له لزوجته ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬لايدخل فيه الدين ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬يدخل فيه كل شىء من الين ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة قالت فى صحتها ‪ ،‬أو فى مرضها‪ :‬إنها قد استوفت مزنوجها‬ ‫كل حتى &كان لا عليه ‪ .‬ولم يبق لها عليه قليل ولا كثير ي حييت أو مت‪ .‬وكان‬ ‫لها عليه صداق عاجل وآجل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يكون هذا داخلا فما أقرت ‪ ،‬أنها قد استوفته ؟ فهذا معنا إقرار‬ ‫جائز ى يأتى على مادكرت من العاجل والآجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أقر لرجل بماله من نزوى ‪ .‬وله دين على أهل نزوى ‪ .‬أيدخل‬ ‫فى الإقرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا لم محةج فى ذلاك محجة ء أكوان ميةا‪ .‬فإن كان على رجل من‬ ‫كرم أو غيرها من القرى دين‪ .‬وكان الرجل يوم أقركأو يوم أومى له بنزوى‪.‬‬ ‫أيدخل ذلك فى الاذرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬ينظر فى هذا ‪ .‬فإنه معى ثمابت ى إذا كان الذري بنزوى ‪.‬‬ ‫فإن أقر رجل لرجل ‪ ،‬بميرانه من عمرو ‪ .‬ولعمرو دين على زيد ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١١‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن زيدا خير بين تسليمه إلى المقر ى أو ااتر له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له تخيير ‪ .‬ويسلمه إلى المغر له ‪.‬‬ ‫وكذلك العطية ى إذا أعطاه ميراثه من فلان ‪ ،‬فهو مثل الإقرار إلا من‬ ‫طريتى الجهالة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫» »‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫التول السادس‬ ‫فى الإقرار بالمال وغيره إلى أجل‬ ‫كاان الإفرار يامال إلى حد محدود ‪ .‬نقال المقر ‪ :‬مالى ه_ذا لغلان‬ ‫وقيل ‪ :‬إذ‬ ‫شهرا ‪ ،‬أو سنة ‪ ،‬أو حو هذا‪ .‬فإما يكون الإقرار الحةر له » فى الحد الحدود ‪.‬‬ ‫فإذا انتقى ذلاك الد ‪ 4‬خرج من يده إلى المغر ى أو ورثته ‪ 0‬لأن تلاث هى الصفة‬ ‫الق تثبت فى الاقرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الإفرار ثابت على الدوام ‪ .‬وتلك الصفة حشو فى الكلام ‪ .‬وإن‬ ‫رد المقر له الإقرار على المةر فى المدة ء فلا يثبت الرد فى معنى الحكم ؛ لأن الإقرار‬ ‫لاخرج على معني العطية والهمة والنحل ‪ .‬ولايثبت إلا بانتبض والقبول ‪ .‬ويرجع‬ ‫بالرد ما قبضه وقبله ي على من أعطى ‪ ،‬أو وهب أو تحل‪.‬و إتما الإفراد‪ .‬خرج ثابتا‬ ‫لاقر له ي على معنى الأزل منماسكه ‪ .‬نلبس رده له شىء ؟ لأنه لوفال ‪ :‬قد رددت‬ ‫لشىء من ما_كه ء قد رددت هذا على لان ث كان هستحي_لا » على معنى الدطية‬ ‫والهبة والبيع ‪ .‬ولامعنى لهذا ‪ ،‬إلا أن يقصد بذلك إلى العطية فى معنى التعارف ‪.‬‬ ‫فيثبت له حكم العطية كذلك يخرج معن ه ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل ‪ -‬فى مرضه ۔ ‪ :‬تخلتى ه_ذه لك ى إلى بلوغ ولدى ‪.‬‬ ‫ومات ‪ .‬نهذ! إقرار ثابت ‪ .‬والد باطل ع كا قد قيل ۔ فى من قال ۔ ‪ :‬عل هذا‬ ‫أ لف درهم إلكىذا وكذا من الوقت‬ ‫فقرل ‪ :‬عليه الق حالا ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٣‬‬ ‫ك‬ ‫وقول ‪ :‬إلى الوقت الذى وقته ‪ .‬وكان موسى بن على يةول ‪ :‬عليه الحق‬ ‫له حالا ‪.‬‬ ‫فهوعليه‬ ‫وفال محد بن محبوب ‪ :‬إذا فال ‪ :‬على لنلان ألف درهم } إذا مت‬ ‫له ى إذا مات ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه ا له ۔ فى رجل أشهد لأخته بمال له ء تأكله حيانها‪.‬‬ ‫فإذا مانت ء فاله له ‪ .‬وقبلت ذلك ء ثم إنها أشمدت لابن لها ‪ .‬بذلك المالءيأ كله‬ ‫مادامت هى حية ‪.‬فإذا مانت » رجع المال إلى ربه‪.‬فنعم ذلك جاز الأول والآخر‪.‬‬ ‫} إلى‬ ‫‪ 0‬بذلة أرضى هذه‬ ‫وسل أبو المؤثر _ رح‪4٩‬‏ الله _ ف من أفر لةلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر سنين » محى ‪ .‬أر ;حق له على ‪ .‬فهذا إقرار ثمابت ‘ لارحمة ‪7‬‬ ‫قيل ‪ :‬أليس هذا قضاء مجهولا ؟‬ ‫فال ‪ :‬هذا جاز ‘ ممكن أن يكون هن غيره ‏‪ ٠‬وهو ثابت على ورثته ‏‪ ٠‬و ايس‬ ‫‏‪ ٠‬نلبس‬ ‫سةين‬ ‫ول ‏‪ ٥‬عثر‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬فإذا ‪.7‬‬ ‫لهم فداؤها ‪ .‬و إما يدعوها له‪٠‬عشمر‏ ستين‬ ‫له غيرها ‪ ,‬أغلت ‪ ،‬أو لم تغل ‪.‬‬ ‫فإن فال ث وهو صحيح ‪ ،‬أو مربض‪ :‬قد أعطيته ‪ ،‬أو بعت له ء أو قضيته غلة‬ ‫أ فى هذه ‪ 0‬عشر سذين » حتى له على ‪.‬‬ ‫يرجع حى‬ ‫‪ .‬ولو‬ ‫ته‬ ‫قال ‪ :‬هذا باطل كله } لا ينبت ف حيانه » ولا عم مو‬ ‫مات "كان لورثئته ‪ 0‬إلا أن يتموا ذلك ؤ إلا أزه إذا قال ‪ :‬قد قضيته غلة أزضى‬ ‫هذه » عشر سذين » محق له على ‪ .‬ش رجم كاف أن يةر مما شاء ‪ .‬ش محلف ‪:‬‬ ‫ماله عليه حق غيره ‪ .‬وإن مات ‪ ،‬فليس لورثة انتزاعها » إذ لا يعرف قيتها ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٤‬‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وَضاه‬ ‫له هل‏‪ ١‬‏‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هله‬ ‫مص‪4‬‬ ‫|‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فا ن‬ ‫فر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫فلان‬ ‫‪,‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫س‬ ‫عصر‬ ‫ذيں‬ ‫ي ‏‪ ٠‬آ‬‫و‬ ‫سر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫|‬ ‫‪٠‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لله‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله‬ ‫‪5‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٤‬كان‬ ‫ستن‬ ‫عسر‬ ‫‪6‬‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ٥‬حلته‬ ‫بممر‬ ‫|و‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٥‬منهج الطا لبيفن | ‏‪(١٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١٥‬‬ ‫القول ا( سابع‬ ‫فى الإفرار الدى ليس بريح‬ ‫وقيل ‪:‬كل دعوى متصلة بالإفرار ‪ 2‬ولم يقطع المقر بين الإقرار ي وبين دعواه‬ ‫بسكوت ‪ ،‬فهو لاحق بدعواه ثكرجل يدعى على رج۔ل عشرة دراهم ‪ .‬فيةول‬ ‫اللدعى عليه ‪:‬كان على لهذا عشرة دراهم ‪ .‬وقد أعطيته إياها متصلا بالإقرار ‪.‬‬ ‫ولم يقطع بين ذلك بسكوت ى وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬على له ألف درهم إلا عشرة دراهم ‪ 2‬قبضقه إياها سكانت الألف‬ ‫عهليكلها ى من قبل أنه إنما استثنى قضاء ادعاه ‪.‬‬ ‫وفد قبضته إياها “كانتعليه‬ ‫ولو فال ‪ :‬علىله ألف درهم إلا عشرة دراهم‬ ‫الألف إلا عشرة دراهم ى من قبل أنه اسقثنى العشرة ز شم ادعى قضاء ألف ‏‪٠‬‬ ‫ولو قال‪ :‬على له ألف درم إلا مائة درهم‪٬‬ءقد‏ قبضتها إياه » كانت الألف عليه‬ ‫وبطل استثفاؤه ؟ لأنه ادعى قضاء المائة ‪.‬‬ ‫ولو قال له ‪ :‬على ألف درهم إلا درها ى فد قبضتها إياه أو قضيتها إياه ‪.‬‬ ‫فكل ذلك سواء ‪ .‬وعليه الألف درهم إلا درهما ؛ لأنه اسقثني الدرهم ‪ .0‬وادعى‬ ‫القضاء بالقانيث ‪ .‬والألف مؤنث والدرهم مذكر ‪ .‬وليس يشبه الدرهم المشرة‬ ‫والمائة ؟ لأنها مؤنثة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلاكث و ادعى عليه مع الحاكم ‪ 2‬أن عليه له عشرة دراهم ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫إنه صادق » لم يكن بذلك مةرا ‪ 2‬يلزمه له شىء ث على معنى قوله ‪.‬‬ ‫‪٦١٦١‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬علىلفلان ثلاثة أنصاف درهم ثكان علهه درهم ‪ ،‬ونصف ‪ .‬وإن‬ ‫قال ‪ :‬وجه من يأخذها ‪ ،‬أو اقمد انزلها ‪ .‬ول تحل بعد » أو قد أبرأتي منها‪ .‬وقد‬ ‫أتبضتكها ء أو حو ذالك ‪ .‬فإن هذا لا يلزم به للال ‪.‬‬ ‫نإن فال ‪ :‬مالك على إلا ألف درهم أو قال ‪ :‬غير مائة درهم } كان ذلك‬ ‫إقرارا بالمال ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فعلت كذا وكذاءيوم أفرضني فلان مائة درهم } أو يوم ابتدت‬ ‫من نلان كذا وكذا } بمائة درهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنه إقرار ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن المسبح ۔ فى رجل ادعى على رجل عشرة دراهم ‪ .‬فقال للدعى‬ ‫عليه ‪ :‬على له درهم ‪ .‬نقال المدعى ‪ :‬قد استوفيت منه إلا درهمين ‪ .‬نقال المدعى‬ ‫عليه ‪ :‬قد أوفيته إلا درها‪ .‬قالةول قول المدعى عليه ؛ لأن قوله هذا ‪ :‬قد أوفيته ع‬ ‫ليس تلزمد العشرة حتى يقول‪:‬نمم؛قدكان له علىهذه العشرة الدراهم وال رهمين‪.‬‬ ‫نأوفيته ى أو أعطيته إلا درها نعيد ذلك عليه البينة ‪ :‬أنه أعطاه ث أو أرةه‬ ‫ما أقر له به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا قال ‪ :‬قكدان على له عشرة دراهم ‪ .‬وقد أونيته إيافا‬ ‫كلاما مقصلا كان القول قوله فى ذلك ؟ لأنه لم يقر فه بشىء ‪ 2‬إلا وقد هدمه‬ ‫بالمطية كلاما متصلا ‪.‬‬ ‫وستل رجل ادعى على رجل ألف درهم ‪ .‬فقال له ‪ :‬قد استوفيت منى ‪ .‬هل‬ ‫يكون هذا إفرارا ؟‬ ‫‪٦٧١‬‬ ‫قال ; لا يشهه الإقرار بالألف ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قال ‪ :‬قد اسةوفيتها منى ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬وجدت فى بعض الأثار ى ما رشيه معناه أ نه إقرار ء ‪ 7‬وقف القاثل ‏‪٠‬‬ ‫ولم يبين أن هذا إقرار ؛ لأن يمكن أن بكون قد استوفها عن غيره ث إذا قال ‪:‬‬ ‫أوناه إياها هن غيره ‪.‬‬ ‫القول فيه‬ ‫يكون‬ ‫وإن قال ‪ :‬فد اسةونيت ذلك منى ‪ .‬فيشبه عندى ‪ ،‬أن‬ ‫صر‪ ١ ‎‬ه‪٠ ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل » أحسن إلى رجل ‪ .‬فقال الحسن إليه ‪ -‬لما مرض _ ‪ :‬أريد‬ ‫أن أكانىء اى أحسن إل ‪ .‬وأقر بمالى لهكله ‪ .‬وهو مريض ‪ .‬ولا يعرف كم‬ ‫قدر الإحسان ! إذاكانت نيته المكانأة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لاجوز له أن يقر له إلا بةسدر إحسانه إيد ‪ 2‬أو مثله ڵ أو قيمةة ‪.‬‬ ‫ولا يزيد على ذلك ‪ 2‬فى مرضه ‪.‬‬ ‫وروى الشيخ أبو الحسن ث عن الشيخ أبى محمد رحمهما الله ۔ فى القى‬ ‫يقول ‪ :‬عندنا لفلان ألف درهم « فإنه يكون عليه من الأاف الثلاث ‪ .‬وقال ‪ :‬هذه‪.‬‬ ‫كلمة يةسكل بها لملوك ‪ .‬وهن تكلم بها من الملوك ‪ ،‬فعليه الثلث ‪.‬‬ ‫فال أبو الحسن ‪ :‬أنا أعرف اللغة فى هذا ث إلا ألى عرفت أنه إذا قال ‪:‬‬ ‫عندنا أو علينا ‪ .‬إما عليه ثلث ما أفر به ؛ لأن أقل الجم ثلائة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه القونيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٨‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الإقرار إما لفلان وإما لفلان‬ ‫وقيل فى الذى يقول ‪ :‬علي؟ حق ‪ ،‬إما لفلان ث وإما لة_لان ‪ .‬وها رجلان‬ ‫شاهدان ى يطلبان ذلك ‪ .‬وكل واحد منهما يطلب ذلك ء أو لا يطلب ‪ .‬ففاىلفتيا‪:‬‬ ‫أ نه إذا عل أن علهد هذا الحى لأحدها ‪ .‬ولم يلم لأهما ‪ .‬فالاحتياط ف ذلك ‪ :‬أن‬ ‫يسلم إلكل واحد منهما هذا الحق ‪ ،‬على الانفراد‪ ..‬وذلك وجه خلاصه ‪.‬‬ ‫وأما فى الحكم ء فلا محكم عليه بذاك لأحدها ولةكن يحكم بد لهما جميما ‪.‬‬ ‫وإن أصح أحدها البينة ‪ :‬أنه له دوت الآخر ع فهوله ‪ .‬وإن لم يصح لأحدها البينة‬ ‫وعجزا جميما عن البينة س حلف كل واحد منهما لصاحبه ۔ على ذلات يمينا الله‪:‬‬ ‫أن هذا الحق ما يلم لصاحبه فيه حقا ‪ .‬فإذا حلفا على ذلك جيما ء قسم بينهما فى‬ ‫الهك ؛ لإفراره به لهما ‪ .‬وأما فى الخلاص ء فقد مضى القول فيه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفلان على أ لف درهم ‪ 4‬أو لفلان ى ثم أنكر ‪ .‬نإن هيا أن يأخذا‬ ‫الألف جيما ‪ .‬فإن أراد كل واحد منهما ‪ 2‬أن يستحلفه لنفسه ‪ 2‬فلمهماذلاك ‪ .‬و إن‬ ‫م محلف هما جميما ‪ ،‬لزمه لكل واحدمنهماأاف فإن نشكل عانلمين لأحدهاء‬ ‫لزمه له الألف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفلان على ألف درهم ‪ 2‬ولفلان أو لغلان ‪ .‬إن للاأول نصغها‬ ‫ثابتا عميه ‪ .‬والنصف الباقى للآخرين برنهما نصقان ‪ .‬ومحاف ليا ‪ .‬وإن ل بحاف‬ ‫لهم » لزمه لكل واحد مها خمسمائة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٩‬س‬ ‫فإن قال ‪ :‬لفلان بلى مائة درهم ‪ 3‬أو افلان ونلان ‪ .‬شم جحد ‪ ،‬وقامت علميه‬ ‫البينة ‪ .‬نإن للثالث منهما النصف ‪ .‬والنصف الباقى بين الأولين ‪ .‬وحلف اكل‬ ‫واحد منهما‪ .‬نإن حلف برى"‪ .‬وإن نسكل ‪ ،‬لزمه لكل واحد ‪.‬نهما ;ءون‬ ‫درهما وإن قال ‪ :‬لفلان على أ لف درهم ‪ .‬وإلا نلفلان "كان الألف للأول ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬افلان على أ اف درهم ‪ 2‬أو عبدى حر ‪ .‬فإن العبد يعتق ڵ والمزمه‬ ‫الألف ‪ .‬وقد ذكر من شبه هذه الألفاظ ى فىكتاب الوصايا ض وتركنا الإطالة‬ ‫‪ .‬و ‪,‬ه‪ 4‬للتوفيق ‪.‬‬ ‫عن إهادنه ‪ .‬والله أع‬ ‫© « »‬ ‫لقول التاسع‬ ‫فى الإقرار والإلجا‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ى هلكت وأشهدت لولدها صغير بميراها ء ‪.‬كنذا وكذا‪.‬‬ ‫فقال لها قاثل ‪ :‬إن هذا لا يجوز ؟ لأنه وارث ‪ .‬نتالت ‪ :‬اشهدوا أن علي كذا‬ ‫وكذا دينا ‪ .‬فنرى عليها كما أقرت ‪.‬‬ ‫وأما الذى أشهدت له به ‪ .‬نإن كان وصهة ء لم مجز‪ .‬وإن كان إقرارا منها له‬ ‫جازه ‪ .‬وعلى الولد إذا أدرك ۔ يمين ‪ :‬ما بع أنها الجات إليه هذا اىأشهدت‬ ‫له » فى الوجهين جيما ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا أقرت لوارثها ث بشىء من مالها ‪ ،‬أو بدين ‪ .‬وليس هو‬ ‫عندها هى كا أقرت له بالمال » أو بالدين ‏‪ ٠‬وإنما أرادت بذلك ء أن تفتله ث أر‬ ‫تفضله وتعز له ؛ وتجعله عليها حقا بقولها ‪ 2‬ايثبت له ذلك ‪ ،‬إذا لم جز الوصية له‬ ‫إن ذلك لا يسعها ؟ لآنه إن لم تكن صادقة فى ذك ‪ 2‬بما أقرت ‪ ،‬فهمى كاذبة _‬ ‫لا محالة ‪ .‬والكذب مجازب للايمان ويخاف عليها الهلاك ء وأن تكون قد‬ ‫ختمت عملها بممهية الله ‪ ،‬إن لم تقب من ذلك وترجع ‪ .‬قال البى وية ‪ :‬من‬ ‫كذب كذبة فهو منافق ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله _ فى امرأة لها زوج ولا أولاد ومال ‪ .‬نتالت‬ ‫وفد ألجأته | ليك » بها أن قالت‪ :‬هو لك‪.‬‬ ‫لأولادها ‪ :‬مالى نفةتى فيه وكسوكى‬ ‫وقد ألحأته إليك ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫قال‪ :‬إنها إذا قالت ‪ :‬مالى هذا بعينه ن مال ممروف للكم ‪ .‬تمنى بذلاث أحدا‬ ‫مرو ‪ .‬وقد الجنه إلهك » إنه يكون إقرارا ‪ .‬ولا يضره قولها ذلك ‪ :‬قد الجأنه‬ ‫إليكم ‪.‬‬ ‫وإن فالت ‪ :‬قد ألجأت أيكم مالى » هو اكم ‪ .‬إن الإقراء يثبت عليها ‪.‬‬ ‫ولايضر قولها ‪ :‬قد ألجأنه إليكم ‪.‬‬ ‫وأما الإلجاء الذى لايثبت على صاحب الال ‪ ،‬أن سك الماجأ إليه به ‪ .‬وهو‬ ‫أن يعطى الرجل الرجل ماله » عشلىريطة ‪ :‬أنه إنما يعطيه ءفى ظاهر الأمر ‪ .‬وليس‬ ‫هو عطية ثابتة ‪ 2‬أو يةر له » على أنه فى ظاهر الأمر ‪ .‬وليس هو الأصل ‪ ،‬وأشباه‬ ‫هذا ‪ .‬إن كتم ذلك عند إشهاد الشهود ‪ .‬وقدكان الأساض بينهما علىهذا ‪ .‬فذلك‬ ‫لا يجوز للمعطلى ‪ 2‬ولا للمقر له به فى الحكم ڵ ولا فى الجامز ؛ لأنه باطل معه‬ ‫فى الأصل فى علمه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد الجأت إليك مالى هذا ء فهو إقرار ‪.‬‬ ‫وإن علم الجأ إليه ‪ 2‬أن على الملجى« دينا » وأنه ياجىء ماله عن ديانه ع نلا‬ ‫يجوز له قبوله ‪ ،‬إذا لم حتمل له عذر ‪ ،‬يوجه من الوجوه ‪ .‬ولا يدفع الق باطل ‪.‬‬ ‫ولا جوز التماون على الغال ‪.‬‬ ‫عند الحا كم _ دين لعهرو ص وطاب عمرو‬ ‫ومن ألما ماله لزيد ث ثم صح عليه‬ ‫يمين زيد ‪ :‬أنه ما الجا إليد ‪ .‬فعلى زيد الهين لعمرو ‪ :‬ما يملم أن هذا ألجأ إليه ماله‬ ‫إلجاء ؟ لأن زيدا لو أقر بالإلجاء ‪ 2‬ثبت المال فى يد عرو ‪ .‬فن هالك ثبت عليه‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢‬‬ ‫وأما أن بحلفد بالتطع ‪ :‬ما ألجأ إليه » فلا يبين لى ذلك عليه ؛لأنه فمل غيره ‪.‬‬ ‫وكل حالف على فعل غيره ‪ ،‬فإما محلف على الدلم ‪.‬‬ ‫وكذلك كل حالف عغنيره ‪ ،‬مامحجوز المين فيه عن غيره ء مما يترلد عليه فية‬ ‫الدين ‪ .‬ومن سمع والده أو أحدا ‪ 4‬ن يرثه ‪ :‬يقر بماله لغيره‪ .‬فلا حوز له أن يأخذ‬ ‫منه لنفسه شيثا ‪ 2‬إذا انتقل إي ث بميراث ‪ 2‬أو غيره ‪ .‬وهن لم يسمع الإفراد من‬ ‫الورثة » فجاز كل ذلاك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقر رجل لورثة فلان بمال‪ .‬وسمعه بض من أقر لهم بالمال يقر ‪.‬‬ ‫ولم يسمعه بضم ‪2‬ومإتكن بينة نشهد بالإفرار ‪ .‬فلن سمع الإقرار » أن يأخذ‬ ‫ويأكل ‪ .‬ومن لم يسمع الإقرار ء فلا يجوز له تملك شىء ‪ 2‬من ااسال الذى نيه‬ ‫الإقرار ‪ 2‬ولا تغاوله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢٣‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى الفرار باللكة‬ ‫وقيل فى رجل ء أقر أنه غلام » أو تبد زيد » أو مماوك زبد ‪ ،‬إنه لا يبين‬ ‫لى » أن يوجب عليه هذا القول ‪ :‬لالك لزيد ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إنه غلام لزيد ى أو مملوك لزيد ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إنه يلزمه االك بذاك ‪.‬‬ ‫نإن قال ‪ :‬أنا ملك زيد ء إنه أقرب الثبوت ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنا خادم لزيد ع أو ألنازيد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يثبت عليه ذلك ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنا مولى لزيد » فلا يثبت عايه اللات ؛ لأن المولى يكون سيدا ‪،‬‬ ‫ويكون من العصبة ‪ .‬وينصرف إلى وجوه كثيرة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنه قال ‪ :‬لفلان ‪ .‬أو أعتقه فلان ‪ 2‬أو أنه من عمةا‪٠‬‏ بنى نلان ‪،‬‬ ‫إن حكه الحرية » حتى يصح أنه مملوك ع أو يفر بذلك ‪ .‬إلا قوله ‪ :‬أعتةني فلان ع‬ ‫فإنه إن حاكمه ى حكم عليه له برقه ‪ .‬وعليه البينة إن أنكره فلان ‏‪٠‬‬ ‫فنكانفلان غامباء حيث لا تغاله الحجة‪ .‬نقال‪:‬قدقبلت فإذا لم يقر بالملكة‬ ‫ء‬ ‫‪ 2‬لا يثبت عأيه الك‬ ‫كان حكه الر ية )حتى يصح الرق ‪ .‬وقوله ‪ :‬أءتتنى نلان‬ ‫عند السامع لذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٤‬س۔ہ‬ ‫وأما إذا حاكمه فلان ‪ 2‬وأنكر أنه عبده ‪ 2‬ولم يءتقه » كان على المبد "بينة‬ ‫بالتقى وعلى الآخر الرين ‪ :‬أنه عبده » ما خرج مه بعتق ‪.‬‬ ‫وأما زن قال ‪ :‬إنه حر » فلى المولى البينة ‪ :‬أنه ء‪,‬۔ده ‪ .‬وإن أقر باللكة‬ ‫ولاعتق ‪ 2‬فى لفظ واحد ‪ .‬وقدم إقراره بالملكة ‪ .‬شم فال ‪ :‬أعتتنىء لم يةبل قوه ث‬ ‫ولم يستعمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل عن جابر بن زيد _ أنة قال‪ :‬ما أقر به المكانب ‪ ،‬من حذءأو دين لزمه‪.‬‬ ‫وإن أفر أنه جرح رجلا ء فأنكر ذلك مولاه ‪.‬ثم أعتق البد ‪ .‬وطلب‬ ‫المجروح إليه جرحه ‪ 2‬إنه لا يدركه بشىء ‪ 2‬إلا أن يةر بذلك ع وهو حر ‪.‬‬ ‫وإذا أقرت أمة ‪ :‬أنها مملوكة لرجل ص فإما يشهد الشهود ‪ ،‬على إقرارها‬ ‫اللكة ‪ .‬ولا يشهدون أنها أمة؟ لأن شهادة الإفرار غير شهادة التطم ‪ .‬والتفريق‬ ‫بين ذلاك فى الأحكام واليد ى لا يثبت فى الأنفاس فى اللك ثكما يثبت فى ساثر‬ ‫للك ‪ .‬ويثبت فى ساثر الحيوان ‪ 2‬غير البشر ‪.‬‬ ‫وروى جابر بن زيد عرى الشعبى _ أنه قال ‪ :‬لا جوز اعتراف الصغر‬ ‫والم۔لوك فى الجراحة ‪.‬‬ ‫وقال الشعبى و براهم النخمى قتادة ‪ :‬لا بجوز اعتراف العبد إلا فى الجل ‪.‬‬ ‫وقال عبد الوهاب ‪ :‬اعتراف الدبه جاز ص نيا يلزم بدنة ‪ .‬رلا يلزمه ذي يدخل‬ ‫على سيده الذرم ‪ ،‬إلا ببينة تقوم عايه ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫وقيل‪ :‬إقرار المبد البالغ باللكة جاز عليه» بما أفر له بهاء ما لمبكن معروفا‬ ‫لذيره ك أو معروفا بالحر يه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان لد ن محبوب _ رجه الله _ عبد ‪ .‬فهرب و! قر العبد ‪ :‬أنه‬ ‫لحمد ن محبوب ‪ .‬ة يةباوا ذلك من محمد بن محبوب » حتى أقام عايه البددة ‪ .‬فمال‬ ‫محد بن حبوب ‪ :‬ماكان علينا بينة ‪.‬‬ ‫وإذا أفر الرجل ‪ :‬أن أمه كانت لأم فلان وأعتةها ‪ .‬نهايه البينة بعتق أمه ‪.‬‬ ‫وإلا لزمته الماسكة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كدت من عتقاء نلان ي أو أمة ث كانت من عتقاء بنى نلان ڵ‬ ‫}يكن عليه فى ذلك بأس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان عبد بالغ فى يد رجل‪« .‬قال ‪ :‬أنت عبدى‪.‬نقال ‪:‬لاوالكنى‬ ‫عبد فلان » إن القول قول الذى العبد فى يده ؟ لأنه إذا أقر الءبد بالعبودية ى قد‬ ‫ثبت إقراره من هو فى يده ‪ .‬ودعواه أنه لغير من فى يده ث وسكوته سواء ‪ .‬وهو‬ ‫للذى فى بده ‪ ،‬حتى يق الذى ليس فى يده البينة ‪ :‬أنه له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يكون لمن يدعى العبد ‪ ،‬أنه له » إذا صدقه الرجل الذى يدعى ء‬ ‫أنه عبده وعلى الذى ينفيه العبد من‪.‬لكه البينة‪ :‬أنه له‪ .‬والله أعلم‪ .‬و ه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ +‬ج‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫القول الحادى عشر‬ ‫فى الإفرار عند الموت‬ ‫وما يكون للورثة فيه ايار‬ ‫أر أقر به لذىره‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أقر الهالات بشىء من الحقوقف‪ ،‬التى تعد عد موتهءف حال ماتجب‬ ‫عليه الوصية ‪ .‬فعلى الورثة إنفاذ ذلاك } أوصى بهة‪ ،‬أو لم يوص ؛ لأنه أقر بة علية‪.‬‬ ‫وإقراره ثابت عليه فى ماله ‪ .‬وهو دين عليه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه يكون من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون من الثلث بمنزلة الوصايا » لو أومى به ‪.‬‬ ‫وإن أر الهالاكث ‪ :‬أن المال الذى فى يده ص ‪ 1‬يكن بزكيه كذا وكذا سنة‪.‬‬ ‫فن ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن المالاك إذا أقر أن فى هذا المال زكاة عشر سين ‪ ،‬أو أقل ‪ ،‬أو‬ ‫أكثر ‪ .‬فقد أقر عنه حق له ء فيا فى يده ‪ .‬وإقراره جائز على الورثة ى إذا قال ‪:‬‬ ‫إنه لم بخرج زكاته ‪ :‬لأن هذا حق قام بنفسه فى المال ‪ .‬وقد أخذه الورثة ء بما فيه‬ ‫من حق الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قال الهالك ‪ :‬إن عل؟ زكاة هذا المالك كذا وكذا سنة ‪ .‬وإيوص‬ ‫بذلاك ع ولا بإنفاذه ‪ .‬فإما على الورثة ما أر أرصى به الهالك ؛ لأن ذلك حق‪ ،‬قد‬ ‫لزم الهالك ‪ .‬ليس على الورثة مغه شىء } إلا أن يوصى بإنفاذه ؟ لأنه محتمل أن‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫يكون قد أتلف زكاة المال » وأخرجها من المال ول يقر بها فى المال ‪ .‬وإنما قال ‪:‬‬ ‫زكاة هذا المال ‪.‬‬ ‫وأما من فى يده درام لنيره ء قأقر بهذا الإقرار ‪ .‬فإنكان وصيا ليم أن‬ ‫خرج ما أفربه وصيه ؟ بعد بلوغه ى إذا فال له ‪ :‬إنه لم يكن مخرج زكاة ماله هذا ‪.‬‬ ‫وإن كان ‪.‬ؤتمما للهاك ع فأقر بالمال لموارث ‪.‬ولم يوص الماتبالزكاة ء إلا إقرار‬ ‫المؤتمن ء لم أر على ورنة الهاك فالكم زكاة ‪.‬إلا أن يريدوا هم ذلك ۔ احتياطا‬ ‫على المات ‪ .‬والله أعلم بالعدل ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى من أقر لنيره » بجميع ماله ءأو بشىء مخه ‪ .‬بحق له عليه‪ ،‬كان للورثة‬ ‫الخمار إن شاءوا سلموا ‪ .‬وإن شاءوا ى أعطوا قيمته وأخذوا المال ‪.‬‬ ‫قال أبو الاؤثر ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كان ذلك فى مرضه ‪ .‬نما ى الصحة فلا ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬اشبدوا أن جيم ما أملك ‪ 4‬أو بشىء منه لفلان حق له على ‪.‬‬ ‫وليسه له بوه ء لمبكن للوارث فيه دخل ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل ‪ ،‬حضره سفر ى أو مرض ‪ .‬فتالوا ‪ :‬اشهدوا أن على حتما أو‬ ‫درام لفلان ‪ .‬فإن مت » فله قطمتى ءبهكذا وكذا من الحق ‪ .‬و يسم كم الحق ‪.‬‬ ‫شصمح ء أو رجع من سفره ‪ .‬ناكل القطة حتى مات ‪ .‬فلا مات ى طلب الرجل‬ ‫مق ‪ .‬نقال القوم ‪ :‬لا نمرف أن اك حتا ‪.‬والطلعة لم يستوجبها <‬ ‫لطامةل أو‬ ‫رجم الرجل ى أو صح ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬له النطمة ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨‬‬ ‫فإكنان ضمى بالحق ‪ .‬فإن شاء الورثة ‪ ,‬أن يءطوه الحق ويأخذوا التطمة ‪,‬‬ ‫فلهم ذف ‪.‬‬ ‫وكذلك إن لم بسےالحق؛ فأرادوا أينعطوه قيمة القمة ى ويأخذوا تطمتهم‬ ‫فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬اشهدوا أن عل؟ حقا ‪ ،‬أو درام لفلان ‪ .‬إن مت ء فله قطمتىكىذا‬ ‫وكذا » من مالى ‪ .‬فلا جوز له؟ لأنه قال ‪ :‬إن على حتا ‪ .‬ولم يبين كم الحق ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬قطمتى له ‪ .‬نارى ذلك وصية ‪ .‬إلا أن يةول ‪ :‬هى له بذلك الحق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك يكونإقرارا » إذا قال ‪ :‬إذا مت ى فهو له ‪ 0‬لشىء من‌ماله‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬حته ذلك ء أو بذلك الحق ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يكون إقرارا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قضاء حقه ذلك ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ -‬عند الموت _‪ :‬إن فلانا يطلبنى بدراهم ى أو بحق ‪ .‬ومد قضيته‬ ‫قطمتى كذا وكذا محقه ‪ .‬فلما مأاتعطوا القطعة ؛ ثم إن رجلا رزأعليه ‪ ،‬فأخذ‬ ‫القطعة مغة حق ى رجع الرجل يطاب إلى ورثة المالك حقه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرى أن قيمة القطعة له عليهم ‪ ،‬فى مال الهالك ‪.‬‬ ‫أشهد مشهد ‪ 4‬لرجل ‪ :‬أو غيره ‪ ،‬فى مرضد » بمال له ‪ ،‬محق له‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه ‪ .‬فإن مات ص كان لاورثة الخيار ‪ .‬إن شاءوا سلوا امال ‪ .‬وإن شاءوا ء‬ ‫ردوا قيمة المال ‪ 2‬برأى السدول ‪ .‬وإن صح !!هد ‪ 2‬فرجع أنكر أنه ليس عميه‬ ‫حق ‪ .‬فله أن يرجع ؛ لأن القضاء بيم ‪ .‬والبيع لاجوز فى المرض ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩١‬‬ ‫وفال محمد بن حبوب ‪ :‬ليس له إلا ما أفر به من الحق ؛ مع يمينه ‪.‬‬ ‫وقال الوضاح بن عتبة وسليان بن الحكم وهاشم بن غيلان ۔ رحمهم ا له ‪:‬‬ ‫إن لذى ففى المال » على اذى نضاه مالا ء قيمة المال على المقر ‪ .‬وهوأحبالةو لين‬ ‫إلينا‪.‬‬ ‫قامل مححمدب بنوب‪ :‬يجبر أن يقيرشبمااء ‪.‬‬ ‫وقال أبو اللؤثر ‪ :‬إذا قضاه مالا‪ ،‬ثم قال ‪ :‬ليسه له بوفاء ‪ ،‬م صح فيا قضاه ء‬ ‫أخذ بقيمة المال ‪ .‬وإن مات ء لم يكن للورثة ث أن يأخذوه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فد قضيته هذا المال حتى ‪ .‬ولم يةل ‪ :‬ليسه له بوفاء ‪ .‬ثم رجع من‬ ‫بعد أن صح‪ ،‬فإنة مجبر أن يةر له ا شاء ‪ .‬ويستحلف له ماعليه إلا ما أقر له به‪.‬‬ ‫وإن أبى أن يقر بشىء مسمى ‪ ،‬حبس حتى يةر بشىء مسمى ى أو يرد المين‬ ‫إى الذى قضاه المال } فيسيحلفه‪ :.‬أنه ما يعلم » أنه قضاه المال ‪ 2‬بشىء مسمى ‪ .‬ثم‬ ‫محكم عليه بقيمة المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ف رجل ث وضع مع رجل حبا ‪ .‬م أقر به لنيره ‪ .‬م أراد أن يأخذه ك‬ ‫إنه لا يسلم إليه ؛ لأنه قد أفر به لغيره ‪ .‬ومعى أنه فد قيل ‪ :‬إنه يسلم إليه ليد ‪.‬‬ ‫ولايجوز آمره ‪ ،‬أن يسلم إل من أمره ‪ .‬ولياكون أمره للقبض لغيره ‪2‬كةبضه ۔‬ ‫على هذا القول ‪ .‬وإذا ادعى أن الحب له ء فلا يقبل دعواه » بعد إقراره ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أقام شاهدى عدل ‪ :‬أن نلاتا ث أشهدها أن الدنانير والدراهم‬ ‫‏‪ ٨٠‬س۔‬ ‫الت له على فلان ‪ .‬وهى كذا ‪ .‬فهى لفلان ابن نلان » يمنى هذا الطالب‪ .‬ثم رجع‬ ‫هذا إلى القى أقر بهذا إلى الغر ‪ .‬نقبض مخه الذى عليه ‪ .‬ثم مات التابض ء أو‬ ‫أفلس ‪ 2‬أو هو حى ‪ .‬وجاء المشهود له يطالب الذى عليه الحق ۔ فيقول‪ :‬إنالا كم‬ ‫لاحكم له عليه بشىء ‪ .‬وإذا وقع الحق الذى عليه ‪ 2‬إلى الذى كان داينه» عليهذا‪.‬‬ ‫فقد برىء ‪ 2‬و يرجع الذى له الحق ء على الذى أفر له ‪.‬‬ ‫وكذلك فى جواب أبى على ء إلى أبى مروان رحه الله والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫( ` _ منهح لطالبي ‪ /‬‏‪) ١٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى الإفرار للولد والوارث واجل‬ ‫وسثل أنوالحوارى _ رحه الله عن امرأة ى أشهدت لولدها ءبكذا وكذاك‬ ‫يوم تموت ‪ .‬فمات الابن قبل الأم ‪ .‬شم مانت الأم ‪ ،‬نالإشهاد للابن باطل ص إلا‬ ‫أن نول ‪ :‬ع؟ لولدى نلان ‪،‬كذا وكذا » يوم أموت ‪ .‬فهن محمد بن حبوب ۔‬ ‫رحه الله _ أن هذه شهادة ثابتة ‪ .‬وهذا الحق عليها » مانت ‪ ،‬أو لم تمت ‪ .‬ويكون‬ ‫لورثة الان ‪ -‬على هذا اللفظ ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬يوم أموت » فلابنى قطعة كذا وكذا » أو تخلى ‪ ،‬فى موضع‬ ‫كذا وكذا ‪ 2‬أو منزلى هذا » وأشباه ذلك ‪ .‬فهذا لامحوز ‪٬‬ولايثبت‏ ؛ لأنه فد قال‬ ‫بمض الفقهاء ‪ :‬إن هذا من الوصية ‪ .‬والوصية لا تجوز لوارث ‪ .‬وإنما له ذلاث ثمن‬ ‫بعد الوت‬ ‫وإن قال فى مرضه ‪ :‬إن كان لى ولد أنى » فنزلى المعروف فهن‪ .‬وماتوترك‬ ‫فبل يوم وصيته ‪.‬‬ ‫زوجته حاملا ‪ .‬فولدت أنى وذكراك ولم بكن له ولد أ ى‬ ‫يهل أنامرأته‬ ‫فإن منزله يكون لابنته ء لمعنى مايلحقه ونسبها‪ .‬وأنه! ابنة له وإن‬ ‫كانت حاملا ‪ ،‬يوم الوصية ‪ .‬فجاءت بولد أنى ء ثبت هما لايراث والإقرار _ فيا‬ ‫عندى ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪-‬ما‪ .‬لى ' أشمدت الما لولدها ‪ .‬م ولدت لأقل من ستة أشهر‬ ‫حكم‬ ‫ٍ لمه‬ ‫‪_:..‬ا‬ ‫وإنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫أ او ‏‪ ٥‬حك‬ ‫إن كان‬ ‫وهذا‬ ‫اولد ‪.‬‬ ‫الإقرار‬ ‫حكم‬ ‫إن‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫الولد ك ولو إلى سنةين ‪ .‬وثبت له حكم الإقرار ؛ لأنه يلحق فى الميراث ‪ .‬والإقرار‬ ‫مثل اليراث ‪ .‬وكنذلاك الوصية ‪.‬‬ ‫فإن ولدته لستة أشهر فصاعدا ‪ .‬وأبوه معها ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬إنه لا يلحق حكه ؛‬ ‫لأنه يمكن أن يكون الولد حمل به ‪ ،‬من بعد الإفرار ؛ لأن الولد يلحق لسقة أشهر‬ ‫فصاعدا ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة حامل ‪ 2‬أوصت وأشهدت أنها إن ولدت س فاما لولدها‪.‬‬ ‫فولدت فاش الولد ‪ 4‬شم مات ‪ .‬ومانت هى ء بعدد‪.‬ذلاك ‪ .‬فا أجترىء على الحكم‬ ‫لهذا الولد مالها ‘ على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 2‬حضرته الوفاة ‪ 0‬فأشهد إن ولدت زوجته غلاما ‪ ،‬فسيفه‬ ‫لولده ‪.‬‬ ‫وسيفه وماله فى دينه‪ .‬ولورثةه بعد دينه والاقرار لايت‬ ‫قال ‪ :‬هذا ضعيف‬ ‫ثابت ‪ .‬وأما الوصية اميت نلا تثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ء دفع إلرجل دراهم ‪ .‬وقال ‪ :‬دذه الدراهم لولدى فلان‪.‬‬ ‫وله أولاد غيره ‪ .‬أهو أحقسا دون إخوته ؟أم م شكراء؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قال ‪ :‬هذه الدراهم لولدى فلانء فادنعها إليه‪ ،‬فهى له دون إخوته‪.‬‬ ‫ويدفعها إليه تمرا | وإن قال ‪ :‬ادفع هذه الدراهم ‪ 2‬إلى ولدئ‌ فلان » أو قال ‪ :‬هذه‬ ‫الدر ام لولدى فلان ث من عندى ‪ .‬فلا يدفعها ‪ 4‬وهى له ولاخوته ‪.‬‬ ‫وأما الإفرار ما فى البطن ‪ ،‬فلا يجوز ‪ ،‬ولو ولدنة أمه ث لأقل من ستة أشهر ‪.‬‬ ‫وأما الوصية له ‪ 2‬فجاز ‪ .‬إذاكان الل قد اسقبان‪.‬ولاتحوز المطية لحمل'‪.‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬يجوز الاقرار لحمل ‪ 2‬إذا أفر له بشىء ‪ .‬ويوقف عليه ‪،‬‬ ‫إلى أن يواد ‪ .‬نإن ضرب فى بطنها ‪ ،‬فهو حاله فيه والإقرار موقوف عليه ‪ 4‬حتى‬ ‫مخرج ميما أو حيا ‪ .‬فإن خرج ميا ء فالإفرار لورثة ا‪+‬۔ل ‪ .‬وإن ماتت أمه‬ ‫فهو لهم أيضا ‪ .‬وإن خرج حيا »كان له ما أقر له بن ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬فى هذه المسألة نظر ‪ .‬وسبيل الإفرار معنا ث سبيل الوصية ‪.‬‬ ‫ولا يرث الولد ‪ .‬ولا محكم له » ولا عليه » ما لم بخرج من بطن أمه حيا ‪.‬‬ ‫ونى موضع آخر ‪ :‬لا يجوز الإفرار لحمل ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجلغ أشهد فى صحت ‪ ،‬بشىء مناله لواد له ‪ ،‬وللحمل الذى بطن‬ ‫امرأته ‪ ،‬من تلك المرأة ء من بمد الشهادة ‪ .‬وبموت الرجل ااشهد ‪ .‬فذلث جائز‬ ‫الواد ‪ ،‬وللحمل الذى فى بطن‌امرأته} إذا أشهدله الويه ى محق له عليهءأو أةر له به‬ ‫وإن كانت منه وصية ‪ 2‬أو عطية له » فلا بجوز له ذلك من والده ‪:‬‬ ‫وقيل فى شاهدين ‪ 2‬شهدا أن فلانا أشهدهما ‪ :‬أن نصف ماله لأخيه ‪ .‬وأقر‬ ‫الرجل لابنه » بمد موت الأخ ‪ .‬واحتج ولد المقر ‪ :‬أن والذى اذى أقر بماله لى ع‬ ‫وأشهد لى به ‪ ,‬وأحضر شاهدى عدل } ولم يكن مم الود تاريخ ‪ 4‬متى ما أفر له بة‬ ‫والده ‪ .‬نإن أرخ جميع الشهود ى وكان تاريخ شاهدى الأخ ء قبل تاريخ الابن ص‬ ‫نلورثة الأخ نصف هذا المال ‪.‬‬ ‫وإن كان تاريخ شاهدى الابن ء قبل“ ڵ قالمال للابن ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يؤرخ شاهدا الابن ء ولا شاهدا الأخ نإنى أرى لورثة الأخ ربع‬ ‫هذا المال ‪ .‬وهو نصف النصف منه ‪ .‬ولابن ثلائة أرباع المال ؛ لأن ورثة الأخ ع‬ ‫)‪٨‬‬ ‫إما شهد لهم الشهود ص بنصف ماله ‪ .‬ولا يدعون فى النصف الآخر شيثا ‪ 4‬فيكون‬ ‫النصف الباق بينهم نصفين ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل قال ۔ عند موته _‪ :‬لابنتى عندى أ لف درهم ‪ .‬وقامت البينة‪:‬‬ ‫أن لها أكثر من ذلك ‪ .‬فقال أبو عثمان عن موسى بنرعل‬ ‫حىم_هما الله _ ‪ :‬لها‬ ‫ما قامت به البينة ‪.‬‬ ‫وقال بشير والعراقيون ‪ :‬ليس لها إلا ما قال والدها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لابنت هذه عل؟ ثلاثون مخلة ‪ 2‬من صداف أمها‪ .‬فلها مات أبوها ه‬ ‫أحضرت البينة ‪ :‬أن صداق أمها "كان عليه مائة تلة ‪ .‬فعلى قول أبى عثمان عن‬ ‫موسى ‪ :‬ليس لها إلا ما قال أبوها ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬لها ما قامت به بينها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال موتى بن على ‪ :‬فى من أشهد عند موته » بشىء من ماله ‪ 0‬البعض ورثتة‬ ‫وقال ‪ :‬بما أكلت من ماله ‪ ،‬أو بدين ء لا يسمعه ‪.‬‬ ‫قال سايان بن عثمان ‪ :‬إن ذلك لا يجوز ع إلا أن يسمى الدين الذى أكله ‪،‬‬ ‫كم هو ؟ فند ذلاك يحوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقال ساثر الأشياخح ‪ :‬إن ذلك جائز ‪ .‬نإن شاء أهل الميراث أن يؤدوا قيمة‬ ‫ذل المال ‪ ،‬الذى أشهد له به ى فذلك لهم ‪ .‬وإن شاءوا يترركونه ‪ .‬وبذلك يأخذ‬ ‫موسى بن على ‪.‬‬ ‫قال أ بو الحوارى ‪ :‬وذلاك هو المول به ‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‌‬ ‫الورت‬ ‫فلا حصره‬ ‫له أولاد ‪ .‬نہلكت له ابنة ‘ ولها ولذ‬ ‫وقيل ‪ :‬كان‬ ‫أرمى وأشهد ‪ :‬أن لبنى بنتى فلانة س منل ميراث أمهم ‪ ،‬أو قال ‪ :‬لهم ميراث‬ ‫أمهم ك من مالى ‪.‬‬ ‫دكان‬ ‫أممهم‬ ‫وله ‪ :‬ميراث‬ ‫لهم ‪ .‬وأما‬ ‫وأما ووله ‪ :‬مثل ميراث أمهم ‪ 6‬مو‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسى من ذلك ‪ .‬ورأينا فيه ‪ :‬أنه وصية‬ ‫ف‬ ‫وعن مو۔ى بن على _ رحمه الله فى رجل ء أعطى زوجته ى كل مال »كان‬ ‫له بصداقها ‪ .‬وأشهدت الزوجة بالمال ء لبنيها منه ‪ .‬وم ذكران » وأنى صفار ‪.‬‬ ‫فهلك أحد الكرين وورت منه الوالدة منه الددس ‪.‬وورث الوالد مابتق‪ .‬وكان‬ ‫على الوالد دين ى مأشهد الوالد عند موته _ أن عليه لولد له ى حدث من زوجته‬ ‫فلانة ى ميراثه من ابنه المتوفى ‘ بعشر غيات ‪ .‬وعليه ذلك الدبن ‪ .‬فطلب أهل‬ ‫الدرن دم ‪ .‬وطالب ليت ‘ ماصقع له والده ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬فرأينا ذلاكث أن اليت وأصحاب الد‪.‬ن أسوة ‪ 4‬فى ميراثه من أبية‪ .‬وأقفل‬ ‫(هير ‪.‬‬ ‫ما\ تمعطل النمية عندنا‬ ‫ومن أشهد لولدله بماله ث ثم هلك الوالد » وطلبت زوجته حقها ‪ .‬وأحضرت‬ ‫شاهدين ‪:‬أن المال ماله ع إلى أن دلك ‪ .‬فالمال لأولاده ء على ماأشهد به لهم‪ .‬وعلى‬ ‫المرأة شاهدان ع بما استفاد الهالات من المال ‪ ،‬بعد قضاثه لأولاده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أقر عند الاوت لورثته محى ‪.‬‬ ‫‪٫‬ءلم‏‬ ‫رآءُ‬ ‫‪7‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫رى‬ ‫عنز؛‪_ 4‬‬ ‫ر حد‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫مرسى‬ ‫تكن‬ ‫هاشم ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ذللك هم‬ ‫‪_ ٨٦‬‬ ‫وقيل فى الرجل ‪ 2‬أفر لأحد ورثته » محق له عليهءعلى أن يدانع ذلك الوارث‬ ‫الذى له الحى ع بما يستحقه ي مما يجب عليه من دين الهالاك ‪ .‬وعلى ذلاكث شرطعليه‬ ‫وله هو أن يأخذ حته الذى ‪ . 4‬وعليه‬ ‫الحالات ‪ :‬أن ذلك لايثبت على الوارث‬ ‫ما يستحقه من الدين‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ -‬رحه الله ۔ فى رجل أوى لزوجته ث بصداقها و‪.‬يرائها‬ ‫منه ‪ ،‬فى موضع معروف وخلف قطمة أرض ونخلا ‪ .‬وقال ‪ :‬ه_ذه القطعة لبنانه‬ ‫ولاخيه ‪.‬‬ ‫وهم فيها سواء }‬ ‫قال هذا ‪ :‬إقرار من الرجل ‪ ،‬بهذه القطعة ‪ ،‬لبناته ولأخيه‬ ‫لايفضل أحدم علاىلآخر‪ .‬وإنما ذلك القول إقرار مغه » لبناته ولأخيه ‪ .‬ولا يمين‬ ‫لدرأة فى تلك القطعة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬مالى من قربة فلانة ‪ 2‬لابنى نلان ‪ ،‬محق أمه » أو محق عل؟ لأمه ء‬ ‫أو يجرح جرحته ‪ .‬ثم إن الولد أشهد بذلك المال الذى أشهد له به أبوه لآخر ‪.‬‬ ‫م إن الأب نزعه ع قبل أن بموت ‏‪ ٠‬والإشهاد الأول والنزعة ث كله فى مرض‬ ‫الأب ‪ .‬فدا مات الأب رجع ينازع اتذى أشهد له بلال ‪ .‬وقال ‪:‬إنما الجأنه إيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان الولد ء قد أزال لال إلى غيره‪ ،‬إزالة ثابتة ى ببيع أر قضاء ح‬ ‫أو محق ‪ .‬ثم رجع الوالد ث بسد ذلك انتزعه فذلك انتزاع باطل ‪.‬ولامجوزانتزاعه‬ ‫ذلك ‪ 2‬إذا كان قد أزاله الولد إلى غيره ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إنه إما الجىء إليه‬ ‫فإن رجع الولد يفازع المشهود له الآخر بالمال‬ ‫إلجاء ‪ :‬فل يقبل منه ذلك ‪ .‬والمال لمن قد صار إليه ‪ .‬إن رد المشهودله بالمالء المال‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫على الولد ى كان ذلك المال للولد ى دون الورثة ‪ 7‬لايدركون بإقراره ذلك ص إذا‬ ‫قال ‪ :‬إنه المىء إليه إلجاء ث ولا أنهم ۔ إذا أرادوا_ أن بردوا قيمة المال عليه }‬ ‫وأخذوا مالهم ‪.‬‬ ‫وكذلك أيضا } إن لم يرد المشهود له بلال ء المال إلى الولد‪ .‬وتمسك بالمال‪،‬‬ ‫وأراد الورثة أن يردوا قيمة المال » على المشهود له الآخر ويأخذوا مالهم ى كان‬ ‫لهم ذلك ؛ لأن الشهادة إنما كانت من الوالد ى المرض ‪ ،‬إلا أن بكون الوالد‬ ‫ما أشهد لولده بذاك الحق ‪ .‬قال ‪ :‬ليس هو له بوفاء » لميكن لاورئة ع علىالولد‪،‬‬ ‫ولا على المشهود له بالمال الآخر ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الله ۔ رحمه الله فى امرأة فالت !‪ :‬مائة خلة من مالى لنى ‪2‬‬ ‫بما أ كلت من مالهم ‪ 2‬القى هو بينهم ى للذكر منل حظ الأنثهين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو هم ى لاذكر مثل حظ الأنثهين ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬هى لبنى ء مما أكلت منهم ء فالذ كر والأثى فيه سواء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت ‪ :‬بما أكلت من مالهم ء الذكر والأنى فيه سواء ‪.‬‬ ‫ومن أشهد لبعض أولاده ى بشىء من ماله ث بصداق أمه ك أشركه إخوته‬ ‫لأمه ‪ ،‬نيا أشهد له به أبوه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه له من صدا أمه » لم يشركه إخوته ‪ ،‬فما أشهد له به ؛ لأنه‬ ‫'‬ ‫يمكن أن كون له وحده » ما يجب ف من صداق أمه‪.‬‬ ‫ومن أشهد فى صحته ى أو مرضه ‪ :‬إنكل مال له‪ ،‬فهو لبنيه على علدكتاب‬ ‫ا له ‪ .‬م مات بمد ذلك ‪ ،‬وترك بنه هؤلاء ‪ .‬فيقول ‪ :‬إن قوله كل مال له ث فهو‬ ‫‪_ ٨٨‬‬ ‫باختلاف ‪.‬‬ ‫لبنهه ‪ .‬فهذا معفا إقرار مغه » وماله لبذيه ‪ .‬وقدقيل _ فى البذين‬ ‫وةولنا _ على هذه الشهادة _ ‪ :‬إن ماله لبنيه الذكور والإناث وافكر » والأغى‬ ‫فية سواء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لبنيه الذكور ‪ 4‬دون الإناث وقوله ‪:‬۔ على عدل كتاب الل ۔ فالعدل‬ ‫معنا فيه ‪ :‬أن يكون الذكر والأننى فيه سواء ؛ لأنه أقر أنه ههم»إلا أن ينير ذلاك‪،‬‬ ‫على وجة آخر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إينهكون للذكر مثل حظ الأنثهين ‪.‬‬ ‫فاذكر والأنتى‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذا المال بين بنى فلان ۔ على عدل كمات الله‬ ‫فيه سواء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للذكر مثل حظ الأشيبن ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬دارى لأولادى ‪ .‬وهو مريض » فهى هم ء على قدر الميراث‪.‬‬ ‫وإن قال ذلك فى الصحة ‪.‬كان إقراراً ى وكانوا فيه بالسو ية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذا للال لأولادى ع فهو همم بالإقرار ‪ .‬وهم فيه سواء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لأولادى بينهم » على عدل كتاب الله ‪ .‬فنهم من قال ‪ :‬يكونون‬ ‫فيه سواء‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬مثل الميراث‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بين أولادى يتسم بينهم » على عدل كتاب الله ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله _ فى رجل ‪ ،‬هلك ولده» وخلف ولده ولدا‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩٦‬‬ ‫م إن الجد مات » وأرمى أن ميراث ولدى» هو لولده ‪ .‬فليس هذا بشىء ى حتى‬ ‫يقول ‪ :‬لولد ولدى ‪ ،‬مثل ميراث ولدى ص هو لولده ‪ .‬نليس هذا بشىء ‪ 0‬حتى‬ ‫يقول ‪ :‬لولد ولدى ‪ ،‬مثل ميراث بيه » من ماله ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬فد أحيى ميراث ولده نلان » لولده محق ء أو بغير حق ‪ .‬فليس‬ ‫هذا بشىء ‪ ،‬حتى يقول ‪ ،‬كا وصفت لاك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪٧7‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى الإقرار للزوج والزوجة‬ ‫وبهما ولما‬ ‫قال هاشے _ رحه الله _ فى رجل قال ‪ :‬عل" لامرأتى ألف درم ‪ .‬وأظهرت‬ ‫عند التزويج ماثقين ‪ .‬فقال الورثة ‪ :‬إن قوله هذا أثرة ‪ .‬وعندنا البينة ‪ :‬أن عقدة‬ ‫النكاح على ماثةين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أراه أظهر أمرا ء لم يكذب شهادة الشهود ‪ .‬وأحب إلى؟ لو أعطوها‬ ‫ما قال ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء أقر لامرأته عند الموت ‪ :‬أن لها صسدافا أ اف درم ‪ .‬نلها‬ ‫ما أقر به على نفسه ث إلا أن يق الورثة شإهدى عدل‪ :‬أن صداقها خمسمائة درهم ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬عل؟ لامرأتى صداق ؛ إنه يؤخذ لها ء حتى يةر با شاء من‬ ‫الصداق ء و محلف عليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات وغابت حجته ‪ ،‬إى أرى لها فى ماله ى أقل الصدقات‬ ‫أربعة درام ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬عل؟ لزوجتى نقد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬لها عاجل وآجل ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬علة ها صداق كثير فإن لها أ كثر صدقات نساها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عل؟ لفلان ‪ ،‬أحد غير زوجته نقمدء فلا يثبت فى ذلك شىء ‪ .‬وإما‬ ‫يثبت ذلاك لزوحته ‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عل زوجتى أو لزوجى » أو لامرأكى ‪ ،‬أو لصاحبتى ‪ .‬ذكل ذلك‬ ‫ثابت ‪ .‬ويكون ذلك لامرأته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هل؟ زوجتى كذا وكذا ‪ .‬وله ثلاث زوجات ى أو أربع ؟ فإنه‬ ‫يكون لمن ادهاه منهن » بمد أن تحلف علوه ‪ .‬إن ادعين ذلث كلهن » حلفن على‬ ‫ما يدعين‪ .‬م قسى بينهن ‪.‬‬ ‫ومن نكل منهن من المين » نلا شىء له فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬لابن‪ .‬وله بنون‪ .‬ول يسم لواحد منهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال‪ :‬لأخى ‪ .‬وله إخوة ء فهو هلى محو هذا ‪ .‬وسواء ذلك‬ ‫حيا أو ميقا۔ فهو إقرار نابت » ليس نيه رجعة ‪ .‬وعلى هذا يكون حكه ‪.‬‬ ‫ونيل فى رجل‪ ،‬تزوج ا‪.‬رأة ‪ .‬فلها حضره للوت‪ .‬قال‪ :‬إن عل؟ ازوجتى كذا‬ ‫من الصداق ‪ .‬وهو أكثر مما تزوجها عليه ء فإنه يثبت لهما ما أقر لما به ‪ .‬فإن أقر‬ ‫أن عليه لها كذا وكذا صدافما ‪ 0‬الذى تزوجها عليه‪ .‬وهو أكثر من الصداق‬ ‫الأول ء نلا يثبت لها الزيادة ؛ لأن الأول محتمل أن يكون لما عليه حق ث غير‬ ‫الصداق الأول‪ .‬وفى الآخر قال ‪ :‬صدافها القى تزوجها عليه‪ .‬وصح أنه تزوجها ء‬ ‫على أفل من ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة فالت ‪ :‬إن الحق القى لى على زوجى فلان » هو له » <ميت‬ ‫أو مت ‪ .‬وقالت ‪ :‬محق ‪ .‬ثم إن الارأة مانت من مرضها ‪ .‬هل يكون ذلك واسما‬ ‫زوجها ء ألا يرد عليها وهو يعرف أن ليس له عليها <ق ‪ ،‬حيط بالذى عليه‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪ 7‬أن ذلك أثرة له » وضرار‬ ‫لها ‪ .‬إن ذلك واسع للزوجێ أن يتهخك به‪ ،‬إذا‬ ‫لورثنها وقد يجوز أن يكون ذلك عليها له‪ ،‬من أسباب‪ ،‬لاي لم هو بهاك من خيانتها‬ ‫له ‪ 2‬فى ماله » أو فى نفسها‪ ،‬وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ه فى امرأة قالت فى مرضها ‪ :‬لزوجى ما قبله‬ ‫ولأى ما قبلها ‪ .‬م إن المرأة صحت من مرضها‪ .‬نقال لها زوجها ‪ :‬قد برثت‬ ‫‪.‬‬ ‫حك‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬أما قولها لزوجها ما قبله » ولكى ما قبلها ‪ .‬نليس هذا بشىء ء إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحت المرأة‬ ‫وإن قالت ‪ :‬كل حق على زوجى ‪ ،‬فهو له ‪ .‬فليس هذا بشىء ى إذا صحت‬ ‫المرأة ث ورجعت نيه} إلا أن تقول‪ :‬كل حق لى على زوجىع فهو له ‪ .‬فهذا ثابت ث‬ ‫إذا لم تقل ‪ :‬إن ماتت‪ .‬وأما براها ى للرض؛ فلا يجوز ‪.‬‬ ‫وإذا قالت ‪ :‬إن حقى الذى لى على زوجى» هو له ‪ .‬ول تذكر الصداق ‪ ،‬إن‬ ‫صداقها داخل فى ذلك الحقء وثابت للزوج البراءة مغه ‪.‬‬ ‫قالت فى مرضها ‪ :‬كل ماعلى‬ ‫وقال أهو سعيد _ رحد الله _ فى امرأة‬ ‫زوجى لى من حق» فهو له محق على“ له أعلم به أنا ‪ .‬وهو لايعلم إلا عشرين خل‬ ‫وعلى زوجها لها صداق ك ودين عليه ‪ ،‬غير الصداق ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إنه ثابت‪ .‬وللورثة الميار ۔ إن شاءوا ندوه بقيمممة‪ .‬وإنشاءوا أتموه ؛‬ ‫لأنه يخرج مخرج القضاء۔ فى يعض القول ‪ .‬وخرج مخرج الإقرار ۔ فى بعض‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫‪٩٢٣‬‬ ‫فهو ثابت ‪ .‬ولا نقض فيه ‪ .‬ولا خيار فيه‬ ‫فعلى قول من يتول ‪ :‬إنه إفرار‬ ‫لاورثة ‪.‬‬ ‫وعلى قول من بقول‪ :‬إنه قضاء ‪ ،‬فلاورثة فيه الميار ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قالت‪ :‬كل ما كان عليه من حق» فهو نه ‪ :‬هل يثبت له هذا ؟‬ ‫قال‪ :‬كذا عندى» إنه يثبت له ذلك بإقرارها‪.‬ولا يبين لى فى هذا اختلاف‬ ‫إلا على قول من بقول ‪ :‬إن الموصى إذا قال ‪ :‬كل ما تركته ‪ ،‬فهو افلان‬ ‫أو كل ما خلفه ‪ 2‬مهو لفلان ‪ .‬نقول ‪ :‬هو ثابت ؟ لأن كل شىء خلفه فى الدنيا »‬ ‫قد خلفه و مجوز إقراره فى ماله ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬حتى يقول ‪:‬كل ما خلفته من مال ‪ .‬وكل ما تركته من مال ‪ ،‬فهو‬ ‫لفلان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا فرق بين قو له ‪ :‬خلفته‪ ،‬وبين قوله‪ :‬ما خلفته من مال ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى_ رحه الله _ فى امرأة ث أشهدت لزوجها ‪،‬‬ ‫أو لذيره ‪ ،‬محمي مالها ‪ .‬وفى يدها ديون على الفاسء وصداق على زوجها ‪.‬‬ ‫تشهد له بالصداق© ولا بالديون‬ ‫قال‪ :‬إن كانت المرأة حية ث وا<ةجت أ نها‬ ‫كان فها حجتها فى ذات ‪ 0‬مع يمينها ‪.‬‬ ‫وإن كانت المرأة قد هلكت ى وجب لن أشهدت له ث جميع مالما ث من‬ ‫الباطن والظاهر والديون والصداق ‪.‬‬ ‫وكذلك قد قيل ‪ :‬لو آن رجلا ‪ ،‬أو امرأة ى أوصيا لرجل وا‪.‬رأة ى باث‬ ‫ماليا ‪ .‬ثم قةل الوعى منهما خطأ » لدخات الديون فى الوصية ‪ .‬وكان للهوهى له‬ ‫ثلث اذال ى وثلث الر نه ‪.‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله فى امرأة ‪ ،‬تركت لزوجها صداقها‪ ،‬على‬ ‫أن تسكن معها أمها ‪ .‬فسكنت معها أسبوعا ‪ .‬ش مانت الأم ى وطلبت الزوجة‬ ‫صداقها ‪.‬‬ ‫فالذى يوجد _ فى قول المسين _ ; أن له صدافها وهو ثابت له عليها ‪،‬‬ ‫سكنت قليلا ع أوكثيرا ‪ .‬وهذا جوز فى الصدقات بين الزوجين » لأن الجها‬ ‫تجوز فى الصدقات ‪ .‬ولعله وجد قول غير هذا ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل» تزوج امرأة بصداق ‪ .‬وقضاها إياه ‪ .‬تم قالت المرأة لزوجها‪:‬‬ ‫صداقى هذا هو لك ‪ .‬وقد أعطيتك إباه س على أن لى ثمرته ‪ 0‬إلىْأن أموت ثم‬ ‫مانت المرأة ‪ ،‬فلا يثبت ذلاث للزوج ‪ .‬وكذلك العطية ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬صداقى هو لك ن ولم نستنن مأ كته ء نهذا ثابت ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬له زوجة ‪ .‬زها مال فبدع فى مال زوجته بداعة ث ونسل‬ ‫فصلا ‪ 5‬وأحيى مالا ‪ .‬شم إن زوجته اعتلت جمعت من‌الناس ‪ ،‬وأقرت لزوجها‬ ‫بقصف ما همر وفسل ى حما له بما عمر وغرم ‪ .‬ثم إن المرأة ى بمد الإفرار والوصيةء‬ ‫بقيت وعاشت مدة ‪ .‬ش مانت ك زل اغير تلاك الوصية } ولا الإفرار ‪ .‬أيكون هذا‬ ‫ثابتا ‪ ،‬أم فيه نقض » لمن أراد نقضه من الورثة ‪ .‬إن ذلك ثابت وليس للورثة‬ ‫عايه اذييره ‪.‬‬ ‫رجل قال ‪ :‬عند موته _ أو فى صحة‪:_ :‬‬ ‫وعن أب الحموارى _ رحمه ال ۔‬ ‫إن علة صدانئا لذلانة " أو حنا ولم يبين كم التى » ولا الصداق ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬ق‬ ‫مضض القول ‪ :‬إن الو ر نة يمطرون ف ذاك الق ما شاءوا ‪ .‬ومحبرون‬ ‫‏‪ ٩١٥‬۔‬ ‫على ذلك ‪ .‬ثم محلفون بالله ‪ :‬لايءدون أن حتها أكثر ‪ ،‬ولا صداقها أكبر من‬ ‫هذا القى يسونه إليها ء أو إلى غيرها ‪ ،‬إلاأن الصداق لايكون أقل من أر مة‬ ‫دراهم إلا أن بكون ورثة القر يتاى ‪ .‬فلا حكم عليهمحتى يبلذوا ‪ 2‬إلا الصداق‪،‬‬ ‫فإنه محكم للمرأة فى مال لميت ‪ ،‬بأربعة درام »كان الوارث بةيا ‪ ،‬أو غير يتيم ص‬ ‫إلا أن البالغ عليه مين ‪ :‬مايءل على اللتر لهذه للرأة أ كثر من هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك اليتيم عليه أيضا اليين » إذا باغ ‪ .‬والأعجم والجنون والغائب ‪،‬‬ ‫منزلة اليقيم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس على الورثة يمين ‪ :‬أنهم ما يعلمون أن صداقها أ كثر منذلاك‪،‬‬ ‫إلا أن يدعو اعلم ذلك ء أنه أر عة دراهم ‪.‬‬ ‫وأما إن لم يقروا بشىءمن‌ذلث ء نلا يبين لأن يحلفوا ث إلا أنهملايعلمون‪،‬‬ ‫أن لها عليه صداقا مسمى ‪.‬‬ ‫وسثل أبو للؤثر _ رحمه الله ۔ عن امرأة ء أقرت فى مالها لزوجها » يذفتتة‬ ‫وكسونه ومؤ نقه ى حتى يموت ‪ .‬نإذا مات ی لا شىء لورثته ‪ .‬هل يثيت له هذا‬ ‫رالانرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ك هذا إقرار ثابت ‪ .‬وإن رجعت فية ‪ ،‬فليس لهما رجعة ‪.‬‬ ‫قيل ‪ : 4‬أرأيت إن لم تكن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات » فلا شىء لورئتة ‪ .‬مات بعد إقرارها ‪ .‬هل يكون لورثته‬ ‫شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء لهم ‪.‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫قات له ‪ :‬أرأيت إن أقرت لزوجها بصلاحه ع ف‪ .‬مالها ‪ .‬ل يثبت ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاينبت له شى‪ 6‬من ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت المنة التى أقرت له بها ‪ 0‬ما هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى أدمه ومرافقه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن احتاج إلى خروج فى سفره ‪ ،‬ناحتاج إكلىراء دابة ‪2‬‬ ‫أو توسخت ثيابه ى فاحتاج إلى غسلها ى أو احتاج إلى بؤرة ‪ ،‬أو فراش ء يفام‬ ‫عليه » ويركب عليه‪ .‬واحتاج إلى ماء يشربه » ولطهوره وغسله مانلدنس ‪ ،‬ومن‬ ‫الجذابة والنجاسة واحتاج إلى بساط فى بيهه ‪ .‬واحتاج إلى قص شاربه وشعره‪.‬‬ ‫واحتاج إلى الحجامة ث أوكان صييا ‪ .‬واحتاج إلى الوان ‪ .‬وكذلك الجارية‬ ‫‪ .‬وكنذلك الجارية ‪ 2‬محتاج إلى دثار فى‬ ‫محتاج إل سكن ى أو احتاج إلى ندل‬ ‫الشتاء ‪ .‬واحتاج إلى دهن ودواء وكل الميني س أر شىء عناه من جراحة ‪ ،‬أو‬ ‫غيرها ‪ ،‬أو احتاج إلى قدر ‪ ،‬يطبخ فيه ى أو جفنةبعجن فيها ‪ 2‬أو صحفة ى يأكل‬ ‫فيها ‪ 2‬وقدح يشرب به » وجرة ودلو وخادم ‘يكون له شىء من هذه الأشياء ؟‬ ‫قال‪ :‬أءا الكراء والوطاء والحجامة والحادم؛ نلا أرى له شيثا منذلك‪ ،‬إلا‬ ‫أنه إن احتاج إلى من بعالج له طعامه » وحضره حوايجه ‪ 2‬استؤجر له من المال‪،‬‬ ‫إذاكان لايقدر على ذاك ‪.‬‬ ‫وأما الدواء واللكحل ء فالله عل ‪.‬‬ ‫وأما الفراش الذى ينام عايه فهو البساط الذى يكون ف بيقة ‪ .‬وإنما يكون‬ ‫( ‪ _ !٧‬منهج الطالبين‪) ١٨ ./ ‎‬‬ ‫‪٩٦٩٧‬‬ ‫بساطا من خوص » أو تحوه » مما يكون فى البيوت ء قدر ما ينام عليه ‪ .‬ولا يزاد‬ ‫على ذاك ‪.‬‬ ‫وأما ساثر الأشياء الت ذكرتها ‪ ،‬نهى له كلها وماقد استثنيت لك ع فلا‬ ‫أرى له منه شيئا ‪.‬‬ ‫وأما الاثار ‪ ،‬فهو من المؤنة ‪.‬‬ ‫وأما السكن ‪ ،‬فلا نرى له سكفا ‪.‬‬ ‫وأما الأدم والنفقة والسكسوة‪٬‬نله‏ كأوسط طمام أهل اللرءوأدمهم وكسونمم‬ ‫وليس لهذه المرأة أن تا كل شيئا من غل هذا المال ‪ 2‬ولا يبيع من أصله ي ولتكن‬ ‫تكون غلته موقوفة على عدل ‪ .‬وينفق علية ويكسى ومان منها ‪.‬‬ ‫فإذا مات هو ى رجم إليها المال ‪ .‬وبتية النه إليها ‪.‬‬ ‫وإن هلك هذا المال » لم يكن عليها شىء ‪.‬‬ ‫وإن مانت هى ‪ ،‬وبقى ورثنها من بعدها ى وقف المال عليهم كا وقف عليها ‪.‬‬ ‫وإن لم يطاب إليها ث ولا إلى ورثتها ث وفف الذلة ى نكالتم_ا هى أو هم ‪،‬‬ ‫إلا قدر نفقجه ث ثم هلك المال ى رجع عليها ء أو عليهم ى ما أكلوا ‪.‬ت الغلة ‪.‬‬ ‫وإن أخذوه برأيه ‪ ،‬فاستهلكوه ‪ .‬فليس له عليهم غرم‬ ‫وإن أذن لبعضهم ‪ .‬ولم يأذن لبعض ‏‪ ٠‬فكل ما أذن فيه لواحد منهم ‪ ،‬فهو‬ ‫بينهم على قدر حصصمم ‪ .‬فإن هلك المال ء لم برجع على أ<۔د منهم بشىء ‪ ،‬مما‬ ‫أذن فيه ‪.‬‬ ‫فإن باءت هى ‪ ،‬أو ورثتها من المال شيثا ى رد بيمهم » ووقف المال ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫وإن نتصت غلة المال » عكنسوة ونفقته ومؤونته ‪ 2‬بيع له من المال ‪ ،‬بقدر‬ ‫ما نقص علمه من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن احة‪:‬ج المال إلى الصلاح ى أصلح من غلة المال ‪.‬‬ ‫وإن فال المقر له ‪ :‬لاأنقق علىصلاحد شيتا » فايس له ذلث ‪ .‬وإن نقص عليه‬ ‫عن الغلة » إذا أصلح منها المال ‪ :‬فطاب أن تكون الغلة له ى وصلاحه من أصله ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬ينفق عليه من الغلة ‪ ،‬ويصلح منها المال ‪.‬‬ ‫إن لم ينفق من الغلة ‪.‬ا يكفيه ‪ 2‬بيع من الأصل » وأنفق عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وطاب المقر له والورئة صلاح المال ء‬ ‫وإن نتصت غلة المال عن صلاحه‬ ‫وأن يباع من أصله فى صلاحه ‪ .‬وكره أحدم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يباع من المال ويصلح ‪ .‬ولايضيم ‪ ،‬ولايترك يهات ولو كره الورثة‬ ‫أو كره اللةر له ‪ .‬ولابد من صلاح الال ‪.‬‬ ‫وإن اجتمع من هذا المال اللوقرف غلة ث فبيعت وصارت دراهم ‪ ،‬يبلغ فيها‬ ‫نصاب تام ‪ .‬وحال علميها حول ‪ ،‬فلا زكاة فيها حتى تصير إلى الورثة ث أو المقر ص‬ ‫بمد موت القر له ‪ .‬ولا يكرن فيها زكاة ى حتى يأنى وقت زكانهم ‪ .‬أو يكون‬ ‫لسكل واحد منهم مائتا درهم ؛ وحول عليها الحول ‪.‬‬ ‫وإذا استهلك المقر ‪ ،‬أو الورئة شيث من المال الموقوف ‪ ،‬فلم يبق له مياكفيه ‪.‬‬ ‫إنه يلزم المتلف ى قيمة ما أتلف ى من المال ااوقوف ‪ .‬وتوقف كا يوقف المال ‪.‬‬ ‫دإنقالت امرأة‪ :‬إن حليها لزوجها نفتته ركسوته ومؤنته ولم تقل‪ :‬فى ماما‪.‬‬ ‫فإن هذا إقرار باطل ء لا يثبت عليها فى حياتها » ولا بعده‪ ,‬تها ى ولا يكون هذا‬ ‫‏‪ ٩٩‬۔‬ ‫إقرار ! لأنه لا بكون لأحد على أحد » دين نفقة ث ولاكسوة ى ولا يكون ذللك‬ ‫إلا على من بلزمه النفقة والكسوة ‪ ،‬على الوجه الذى تلزم فيها النفقات ث مثل‬ ‫الوارث والزوجة والعبد والو لد ‏‪٠‬‬ ‫وعن أب عبد الله ۔ رح الله ۔فى امرأة أشهدت عند موتها ‪:‬إنى قدتركت‬ ‫زوجى كذا وكذا » بماكان يضذحى لى } إن ذلك يجوز لذ ؛ لأنه لا ضحية عليه‬ ‫إلا أن بكون ضحى فا تقية منه هما ‪ ,‬فإنه لامجوز ماتركت له من حتهاء بماضحى‬ ‫لها » إذا تركت ذلك فى مرضها ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا ضحى لما تقية ‪.‬غه هاك لزمها ضمان ذلك ‪ .‬وكان ذلك آكد‬ ‫فى إثبات ذك ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله۔فى الذى أوصى لامرأته بقطعة حقها‪ .‬فإذا كانت‬ ‫القطعة معروفة ‪ 4‬ثبت ذلك ‪ .‬وإن كانت تدخلها الجيالة ‪ 4‬نلا يثبت ذلك ص لمنى‬ ‫الجهالة ‪.‬‬ ‫وإن أ عطاها قطعة معروفة من ماله‪٬‬بميراها‏ مغه‪ .‬فذلاك لايثبت لماء ولاعليها‬ ‫إلا أن ‪ :‬الورثة ذلك ى بعد موتها ء إذاكان محد من جوز إتمامه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أعطاها قطعة م‪.‬روفة بحقها وميراها‪ .‬ولم يسم لاحق شي‪_:‬ا معروفا من‬ ‫القطعة ‪ .‬فكل هذا منةقض وها الرجعة بالجمال ‪.‬‬ ‫وإن أعطاها نصف هذه الذطدة ڵ المعروفة محتها ث أو ثلثها ‪ ،‬أو ربعها ث أو‬ ‫برالهاك ثبت ماسعماه ذلاك حتى ما سماه باليراث‘ و لوكان‬ ‫جزءا معروفا مسمى منها‬ ‫ولا أيضا ال جمة فى ذلك ث إلا أن يتامموا فى ذلك ‪ .‬وهذا إذكاان فى‬ ‫معروذا‬ ‫الصحة ‪ ،‬فى سبيل الةضاء رالءطية والجهل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١.٠٠‬س‬ ‫وأما ماجمل لها بامليراث ء فى المرض والصحة ى فكله سواء عندى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أشهد أنكل مال له ‪ 2‬أوكل ماله » فهو لزوجته » حق‌عليه‬ ‫لها ۔ وكان الرجل قد أخذ حجة من قوم‪ ،‬بابرمائة درم ‪ .‬لخرج بها حاجا ء نأنفق‬ ‫من تلك الدراهم مائتى درهم » وبقى معه مائتا درهم ‪ .‬فقالت الزوجة ‪ :‬هو لى ‪.‬‬ ‫ولى الماثتان الاتان أنققهما فى سقره ‪ .‬وكره الوارث ذلك ‪.‬‬ ‫ةال‪ :‬إن أشهذ لما ‪ .‬فكل ما يملكه بحقها وقد قبض الأربيائة درهم هن‬ ‫القوم ء فالأربعيائة لها ؛ لأنها من ماله ‪ .‬وحجة القوم دبن عليه ‪ .‬فلها المائتان النتان‬ ‫بقيتا ‪ .‬وعليه مائتان الاتان أنفقهما ‪.‬‬ ‫وإن كان أشهد } ول يقبض الدراهم من القوم» ولوكانت موضوعة‪ .‬وإنما‬ ‫قوض الدراهم } بءد الشهادة ‪ 2‬فلا أرى لها فيا أنفق ء ولا فيا بقى شيثا ‪.‬‬ ‫قال غيره ع ومعى أنه إكنانت الحجة أمانةء فليس هى له ‪ ،‬ولوقبضها ‪ .‬وإن‬ ‫كان أخذها بأجرة ‪ 2‬وقطع الأجرة على نةسه ع وقبض الأربعياثة ‪ .‬فقد قبل ‪ :‬إنها‬ ‫منزلة البيع ‪ 2‬إذا باع شيثا ‪ 7‬وجب عليه عنه له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليست الأجرة له ى حتى يوفى الممل ‪ .‬وما أخذ قبل ذلك ثكان ضمانا‬ ‫عليه ‪ .‬وما ل يقبضه ك فلا يقع له فى التسمية‪ ،‬أنه ملكه ء ولا ماله » ما لم يحجب له ‪.‬‬ ‫وإذا لم يقبضه » فقد اختلفوا فيه ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬إكنان قد حتج ى واستو جب الأجرة ثم أشهد لها بهذهالشهادةء‬ ‫قبل أن يقبض ‪ :‬فنى ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫‪ :‬كل ماكان له همن دين و غيره } اهو لها ‪.‬‬ ‫فقول‬ ‫‪١.١‬‬ ‫وفال بمض ‪ :‬لايدخل الدين فى هذه الشهادة ‪.‬‬ ‫وأما إن كان قبض الدراهم ‪ ،‬فصارت فى ضمنه وملكه ء فهو لهاا قال ‏‪, ٠‬‬ ‫وفال عن مومى‪ :‬إذا قال رجل فى وصيته‪ :‬ولقلانة كذا وكذا‪ .‬وهىامرأته‪،‬‬ ‫ها ‪ 0‬إلا أن يةول ‪ :‬قد رددتنه عليها ‪ .‬فليس له أن برد علها » ما تركت له‬ ‫فهو ل‬ ‫عند مرته ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن ذلك جائز بين الزوجين‪.:‬‬ ‫ونال أبو زياد ‪ :‬أخبرتى من أثق وه ‪ :‬نه رأه أن محمد ن الوارى قال له ‪:‬‬ ‫من قال فى مرضه _‪ :‬أوصى ليمونة بصداقها ‪ .‬وقال ‪ :‬اكتبوا لها ستين نخلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فبلنى أن موسى رفع إليه ذلك ‪ .‬فقال‪ :‬سين خلة على؟ ‪ .‬فضعف ذلك‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إذا أوصى ‪ :‬أن لفلانة زوجتى ء قطعة كذا وكذا بمداقها‬ ‫والقطعة معروفة ‪ ،‬نهى لها‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لها مائة تخلة من مالى » فهى اها وسطا من المال ‪.‬‬ ‫إذا ماتت ص‬ ‫وءن أشهد لزوجةه ‪ ،‬بسكن منزله حياتها » محق عرفه نها عايه‬ ‫فهو لوالده ‪ ،‬بحق عرفه له عليه ‪ .‬وذلك فى مرضه الذى مات فيه‪ .‬و إن بعض وزثته‪،‬‬ ‫طلبوا أينردوا قيمة هذا المنزل الذى أشهد لها بالسكن ويكون المنزل لهم ‪.‬‬ ‫فليس أرى لهم ذاث ‪ .‬ولا أرى لهم أن يذةموا إلى زوجته كراء هذا المنزل »كل‬ ‫إن شا‪.‬وا ‪ .‬ويؤد;زن إليها هذا الكر!ء ء‬ ‫ويسكمفو نه هم‬ ‫شمر ‪ 4‬برأ ى المدول‬ ‫حتى تموت ‪ .‬ولكن أرى لهذه أن تسكنه ۔ كا جعل اها كنه _ حتى تمرت ‪.‬‬ ‫ثم يكون‬ ‫ويس هذا من القضاء ‪ ،‬فيأخذ القيمة ‪ .‬والسكن تسكنه حتى تموت‬ ‫‏‪ ١.٢‬س‬ ‫لولده © من بعد موتها ‪ .‬وعليها لورثته يمين بالله ‪ :‬ما تلم أنه أشهد لها ‪ .‬بسكن‬ ‫منزله هذا » إلى أن مرت ‘ بنير حق لهعاليه ‪.‬‬ ‫وكذلك على ولده ‪ ،‬من بعد موته ين ‪ ،‬إن أراد ذلك الورثة‪ :‬ما‪:‬هل أنأباه‬ ‫ألجأ إليه هذا المنزل ء بغير حق له عليه ‪.‬‬ ‫وفى امأرة‪ ،‬قاات فى وصيتها‪ :‬ليس على زوجى إلا أربعين نخلة‪ .‬وقال الورثة‪:‬‬ ‫عليك لها مائةا تخلة ‪ 2‬يوم زوجناك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرى قو لها أجوز له على هذه المقال‪ .‬لأنها لم تقل‪ :‬تركت له ‪.‬ولكن‬ ‫قالت ‪ :‬ليست عليه إلا أربعين نخلة ‪.‬‬ ‫ومن أعطى امرأنة مالا » قضاها إياه » حى لها عايه ‪ .‬وهى لانلم‪ .‬ثم توفى‪،‬‬ ‫وعليه حقوق لفاس ‪ .‬فقال ‪ :‬جوز لها ‪ ،‬إذا ل تهلم ‪ .‬وإن فقامت لها بينة بحق }‬ ‫صارت ف الذرماء ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة قالت لزوجها ‪ :‬إن أنا مت ع فلك ماعلى ظهرك ‪ .‬وإن مت‬ ‫أ نت ى فهو لك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما قولها ‪ :‬إن أنا مت ‪ ،‬الك ما على ظهرك ء فهو وصية ‪ .‬ولا مجوز ‪.‬‬ ‫وإن مات ‪ ،‬فهو جاز ؛ لأنها عطية ‪ .‬وهى طيبة النقس فى ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬أما الأول » فندى أنه مختلف فية ‪.‬‬ ‫بعض يقول ‪ :‬إنه إقرار‪.‬‬ ‫وبعض يةول ‪ :‬إنه وصية ‪.‬‬ ‫وأما الثانى ‪ ،‬فمى أ نه بخرج أنه إقرار س إلا القى يبطل الإقرار بالاستنناء ‪.‬‬ ‫والاستثناء ‪ :‬قولها ‪ :‬إنمت ‪.‬‬ ‫‪١.٢٣‬‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫وهن جواب ألى المن _ رح_ه الله ‪ -‬ف رجل ‪ 4‬أوصى فى صحته‬ ‫موضع كذا وكذا » من مالى ‪ ،‬فهو لزوجتى فلانة » تأ كل فى حياتم۔ا » حق لما‬ ‫عل؟ ‪ .‬وليسة بوظء ‪ .‬فيوم محدث عليها حذث موت » فهو لأولادى من بعدها ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬إذاكان هذا الكلام متصلا باذشرط ء فهو ثا‪:‬ت ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى فى مرضه ‪ ،‬على هذه الشهادة ى حتى عليه لها ‪ .‬وايسه لما‬ ‫بوفاء ث م استثنى ڵ ووصل الشهادة بالاسةثهاء ‪ ،‬فهو ثابت ‪ .‬وفى هذا قول آخر ‪.‬‬ ‫وبهذا القول نأخذ ؛ إنه ثابت _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن مات الذى أشمدله به ث رجع إلى أولاده ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬إن هذا غير خارج مر معافى السدل۔ إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ء أرادت‪ .‬أن تةر لأولادها ى بشىء من مالا فى مرضها ‪.‬‬ ‫فشق ذلك على زوجها ‪ .‬فقالت ‪ :‬ألست ترضى أن أخلى لك حت ؟ مقال لها ‪:‬كل‬ ‫حق لك على من صداق وغهره‪ ،‬فهو لى‪ .‬فقالت‪ :‬نم إن مت ‪ .‬فهانت فىمرضا‬ ‫فق مثل هذا ‪ 2‬يتم الاختلاف ‪ .‬فبعض محمله ‪ ،‬بمنزلة الإقرار ‪ .‬وبعض بجعله بمنزلة‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫فهن جمله بمنزلة الإقرار » يثبت له » إذا مانت فى مرضها ذقت ‪ .‬و إن صحت‬ ‫من مرضها ذلاك ‪.‬‬ ‫فإذا لم جد ى إن ماتت فى مرضها ذلك ى فهو سواء ي ماتت فى مرضها ذلاك ك‬ ‫أو بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن صحت من مرضها ذلك ي فى بمض النول ‪ :‬إن ذلك ينتةض ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » مر هو وزوجته ‪ ،‬على أرض وتل لها ‪ .‬نقال ‪ :‬لمن هذه‬ ‫الأرض والنخل ؟ ننالت ‪ :‬هذه الأرض ‪ 0‬أو هذه النخل لاك ص والنخل خلها ‘‬ ‫والأرض أرضها ‪ .‬وقبل هو ذلك وفبضه ى إنه يثبت له ذلاك فى الحكم ‪ 4‬إلا أن‬ ‫بة أنها لم ترد بذقث الإقرار » فإنه لا يجوز له ذلات _ فيا يسعه ‪.‬‬ ‫وأما اللفظ ‪ ،‬فيخرج على معني الإقرار » إذاكانت النخل لها والأرض ‪.‬‬ ‫وعن أى سيد _ رحه الله ۔ فى امرأة فالت فى مرضها ‪:‬كل ماعلى زوجى‬ ‫من حق ى فهو له ‪ ،‬ثبت له ما عليه لها من صداق ى أو غيره ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء حضر ته الوفاة » فأشهد شاهدى عدل ‪ :‬عليه لزوجته ألف‬ ‫درك ولم يسم باسعها‪ ،‬ولا ان أبيها ولا عرفها ‪ .‬وله زوحة ثانية قاممة وله مطلقة ث‬ ‫قدكانت زوجته ‪ .‬وكانت له امرأة أخرى ء فد ماتت ‪ ،‬من قبل هذه الشهادة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬مطلتته ليست له بامرأة ‪ .‬وامرأته التى مانت ى ليست له با‪.‬رأة ‪ ،‬بعد‬ ‫للوت ‪ .‬فلا شىء ه۔ا‪ ،‬فى هذه الألف ‪ .‬وهى لزه جته ء التى فى حياته ‪.‬‬ ‫و إنكان له زوجتان » أو أكثر ‪ .‬وادعت كل واحدة منمن‪:‬أن هذا الألف‬ ‫لها ‪ .‬فعلى كل واحدة منهن شاهدا عدل ‪ :‬أن هذا الألف لها ء دون نساثه ‪ .‬فن‬ ‫أقامت البينة منهن ى على ذلاك ‪ ،‬حك لما به ‪.‬‬ ‫وإن أقن جميعا البينات ‪ ،‬على ذلك حك به بينهن‪ ،‬بد أن تحلف كل واحدة‬ ‫ولا تعلم أن شثهودها ى شدموالا‬ ‫منهن ‪ :‬أنها ما تعلم ‪ 4‬أن هذه الألف للآخرة‬ ‫بباطل ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٥‬‬ ‫تصح هن ه أو لأحدهن بدنة ‪ ،‬حلفت كل راح_دة منهن جينا ‪ :‬أن‬ ‫وإن‬ ‫؛ينمن ‏‪٠‬‬ ‫هذا الحق لها » دون الأخرى ‪ :‬فإن حلفن جيما ‪ 2‬ق‬ ‫وإن حلف بعض ‪ ،‬ركل بعض عن البين » فهو لن حلف منهن ‪ .‬وكذلك‬ ‫مايشبه هذا من الأحكام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفى رجل } أقام البينة على زوجقه ‪ :‬أنها أشثهدت له عالما » على أن لايتزوج‬ ‫عليها ‪ .‬شم إنها رجمت ‪ .‬وقالت ‪ :‬لا أتم هذا ‪ .‬ولم يتزوج هو عليها ‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬فلها الرجمة فى ذلك‪ .‬ولها مالها‪ .‬إلا أن يكون الزوج قد مات على ذلاث‪،‬‬ ‫فلا مال لها ‪ 5‬أو أراد أن يتزوج امرأة بعينها ى فقبلت بذلت ‪ .‬وعلى ذلك ترك‬ ‫تزويج للرأة ث حتى ماتت المرأة ‪ .‬نذلك ثابت للزوج عليها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن تزوجت المرأة غيره ‪ .‬فذلك ثابت لازوج على اللرأة ‪ .‬ولها مالها‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫وسثل أبو صيد ۔ رح‪ 4‬الله ‪-‬عن رجل يقول فى مرضه ‪ :‬امرأتى هذه ء لما‬ ‫على“صداق ءكذا وكذا درها يعنى لأمة له ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬معى أنه يوجد فى الأثر ‪ :‬أنه لاأراه جوز لها ء إذاكانت أمته ‪ .‬حتى‬ ‫يقول ‪ :‬إنه أعتقها ‪ .‬م يلزمه لها ‪ ،‬ماأفر به فى ماله ى من صداقها ؛ لأن هذا كلام‬ ‫مستحيل ‪ .‬كا أند لو قال لامرأته ‪ :‬أمت ‘كان ه_ذا حالا عندى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫الرابع عشر‬ ‫القول‬ ‫فيمن أقر لإنسان بشىء‬ ‫م أقر به لنيره‬ ‫وإذا أفر رجل ‪ :‬أنه غصب هذا المبد ع من فلان‪ .‬م قال ‪ :‬لا بل من نلان‪،‬‬ ‫إنه يقضى بالعبد لاول ۔نهما تم ث ويقضى للاخر بقيمقة على الناصب ‪.‬‬ ‫وكذلك الوديعة والعارية ث من قبل أنه أتلقها ڵ بإقراره للاأول ‪ .‬نهار‬ ‫ضامنا للا خر ‪.‬‬ ‫وكذلك الحيوان والعروض والكيل والموزون والأصول عكله سواء‬ ‫وكذلك لو قال‪ :‬إنه اقترض منفلان درها ‪ ،‬أو جرى؟ حب ‪ .‬ثم فال‪ :‬لا بل‬ ‫من فلان ء فإنه يضن لكل واحد منهما ما أقر به ‪.‬‬ ‫ذللك عيه ك نإن على الذى أنكره ‪ 0‬من بهد أن أر‬ ‫وإن كا نا جهها يدعيان‬ ‫له الممين ‪.‬‬ ‫وكذلاك إن قال ‪ :‬غصب من لان ء آو استو دعنى ‪ 7‬أو افترضت ‪٠‬ن‪٬‬لانء‏‬ ‫إنه يتضى‬ ‫لا؛بل من لان ى حتى أقر لأربعة } أو لحسة } أو لأفسل ‪ 4‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫عليه » بما أةر به للاأول ‪ .‬ويضمن للاخرين »اسكل واحد منهم بقيمة ما أقر به ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٧‬س‬ ‫وإذا قال ‪ :‬قد افترضت » أر اغتصبت ع أو استعرت ‪.‬من أحد هذين ‪ 0‬أو‬ ‫اسةودعنى أحد هذين ‪ 3‬أو أحد هؤلاء ‪ .‬ولا أدرى أيهم ى فإنه يقضى بالشىء ‪,‬‬ ‫‪ .‬وإن شاء‬ ‫ما أةر يه‬ ‫)حتى م‬ ‫امم جيما بيهم ‏‪ ٠‬ويدمن لكل واحد‬ ‫تكون‬ ‫استحلفهم ‪ .‬واله عل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٧٨٩ ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪١.٠٨‬‬ ‫فى الإقرار بالجزء والمهم والنصيب‬ ‫وما أشبه ذللك‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫“ن‬ ‫أةر لآخر ك حرء‬ ‫همن‬ ‫اخلف ق‬ ‫فةول ‪ :‬له الربع ‪.‬‬ ‫وقرل له السبع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت له شىء ص إلا ما أفر به الورثة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أفل شىء‬ ‫ئ هن‬ ‫ببت له ما يغع علية اسم شىء‬ ‫مهن ماله ك‬ ‫أقر له بشىء‬ ‫وإن‬ ‫ذلك فى ا ك‬ ‫وإن أةر الورثة بشىء مما يقع عليه اسم لالاث ع ممناله » لم يبن لى أن لهأ كثر‬ ‫من ذلاث ‪ .‬و إن أمر له ببعض ماله ‪ .‬فبمض يةحول ‪ :‬له النصف وبعض يقول ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجر‬ ‫يم عا۔ه ان‬ ‫‪7‬‬ ‫الشىء مخه ‪ 2‬ما يتحرى‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاكف‬ ‫ف‬ ‫من ماله ك فيخةتاف‬ ‫أقر له حر‬ ‫وإن‬ ‫فبعض بقول ‪ :‬إن الجزء هو الربع ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬فخذ أربعة من الطير‬ ‫فضر؟هر؟ إليك م اجعل على كل جبل منهن جزءا » ‪.‬‬ ‫ا‪-‬كل‬ ‫سبعة أبواب‬ ‫اها‬ ‫)‬ ‫ب‪:‬‬ ‫اله مالى‬ ‫اقول‬ ‫السبع ك‬ ‫هو‬ ‫المرء‬ ‫‪:‬‬ ‫يةول‬ ‫و امص‬ ‫باب منهم جزء مقسوم » ‪.‬‬ ‫شاء من ماله ‪.‬‬ ‫}‪)0‬حى دهر بشىء « ے\‬ ‫‏‪ ٠‬و يؤخذ المقر‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬‏‪ ٨‬س ذلاك‬ ‫وول‬ ‫‪١.١‬‬ ‫و إن مات المر » أخذ ورثته ى أن يةروا له بما شاءوا من المال ‪.‬‬ ‫وإن أفر لهم بسهم من ماله ء نفيه اخقلاف أيضا ‪.‬‬ ‫نةول ‪ :‬السدس ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬الثالث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نهم من اثني عشر نهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ضم ؤ من أربعة وعشرين شهيا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أفل سهام الورثة سهما » يجاوز النلث‪.‬من ماله ذله السدس ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يشترى له بسهم من سهام النبل ‪ .‬ويدفع له على بعض المعانى ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫أقر له بنصيب ‪ ،‬من ماله ‪ 2‬فإنما له ‪ 2‬ما أقر له به للقرى أو ورثته من بمده ‪ ،‬إن‬ ‫كان ميتا ولا نهل فى هذا اختلاظ ‪ ،‬إلا أن يصح للمقر له ‪ ،‬أو ورثتهء ببينة عدل‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت من هذا شىء } إلا ما حت به البينة ‪ .‬والقول الآول‬ ‫أحب إليفا ‪.‬‬ ‫وإن أفر له مجل ماله » أو أ كثر ماله ‪.‬‬ ‫فمن أبى الن ‪ :‬أنه مازاد على نصف ماله ى فهو له ‪ .‬وإن أوصى بعامة ماله‪،‬‬ ‫أو بكانة ماله » أو مخاصة ماله ‪ ،‬له‪ .‬اله كله ‪.‬‬ ‫وإن أقر له مخيار ماله » أو بشرار ماله فله ما يرى العدول » أند خيار ماله ص‬ ‫أو شراره ‪ 2‬من تخل ء أو دواب وعبيد ء وغير ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان ماله كله خيار ڵ أو شرارا » فله خيار ماله ى وشرار ماله ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١١.‬‬ ‫وإن أفر له » بأدون ماله فله مابرى العدول » ‪.‬ن أدون ماله ۔ فى قول ألى‬ ‫سهيل _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وإن أقر لرجل ‪ :‬بنصف ماله ص ولآخ بثلث ماله ء ولآخر بالسدس ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن للمتر له بااخصف ع نصف للالء هن الجلة‪ .‬ولاقر له بالنلث _ بعد‬ ‫ذلاكث ۔ سدس جملة المال ‪ .‬وهو ثاث النصف ‪ .‬وللمةر له بالددس ‪ :‬سدس الثلث‪.‬‬ ‫وخرج هذه الفريضة من تمانيةعشر سهما‪ .‬فلهقر له بالنصف ‪ :‬النصف‪ .‬وهو تسمة‪.‬‬ ‫والةر له بالثاث السدس ‪ .‬وهو لانة ‪ .‬ولاةر له بالسدس ‪ :‬سدس الثاث ‪ .‬وهو‬ ‫سهم ‪ .‬ويبقى لمقر خسة أسداس ‪" :‬اث المال ‪ .‬وهو خمسة أسهم وكل من أقر‬ ‫فى ماله ث أو داره أذيره ) بنصيب } أو <صة ‪ ،‬أو سمم ‪ 4‬أو سوك أو محو ذلك ء‬ ‫يثبت ذلاك ڵ فى ماله ى أو ذي أر فيه ‪ 0‬حتى يسمى ما أفر له مبينا ‘‬ ‫ف إسمه ك‬ ‫إلا أن يكون ذقت وصية ‪ .‬فقد قيل فيه باختنزف ‪ .‬وذلات فى السهم والنصيب ‪!.‬‬ ‫قال فى السهم ‪ :‬له أنقص سهام ورثته ‪.‬‬ ‫وفال بعضحهم ‪ :‬سهم من أربعة وعشرين سهما ‪.‬‬ ‫وةيل أرضا ‪ :‬الدس ‪.‬‬ ‫وةيل ‪ :‬سهم من اثنى عشر سميا ‪.‬‬ ‫آما إذا لج تكن وصية ء لم يثبت شىء ‪ ،‬إلا أن بحضر القر ى فيؤخذ بان‬ ‫يسمى بما أفر به ‪ .‬و إكنرهوا ى وقف عليهم ما أقر فيه ‪.‬‬ ‫وإن أقر بشىء وسماه ‪ ،‬ولم يعرف ى مثل شاة من غنمه ‪ ،‬أو سارية من داره »‬ ‫يغرك أر مات‬ ‫أو مخلة من نخله © و عبد من عبيذه ‪ .‬فيؤخذ بتعريف ذلك‪ .‬فإن‬ ‫كان له الوسط من ذلاك ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فيا امى شاة ‪7‬‬ ‫الحصر حرب‬ ‫النم ( أ و ااعبيذ شى‪ < :‬فبل‬ ‫و أن تالف من‬ ‫وكذلك مثل ذلك وشبه ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫أفل‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫| أو ثلثه‬ ‫(ذصف‬ ‫ؤ ‪ .‬أ‬ ‫( مثل ‪ 8‬؛‪-‬عح‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫له مم‬ ‫وهن كان‬ ‫فله د بع <م‪4:‬ك‬ ‫أو أقل ‪ 6‬أو أكثر‪.‬‬ ‫لثه‬ ‫أكثر ‪ .‬فأقر لاخر ربع حله الال < أ ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفل ‘ أو أ كر ‪ 0‬اله جرء ماسمى من ذلاك‬ ‫ماكان ن‬ ‫أو مالها < أ‬ ‫وكذلاك فى جميع اليوان والعروض ‪ ،‬ما يكال ء أر هه زن ‪ 7‬أو غيره ‪.‬‬ ‫‪:‬ع ك‬ ‫‪ 6‬ه‬ ‫أف‬ ‫لذيره < حر ‪ ,‬مشاع ‘ مثل‬ ‫ك أفر ‪7‬‬ ‫أصل‬ ‫ق‬ ‫وكل شريك‬ ‫أو تحو ذلك ص جاز ذلك للمةر له ‪.‬‬ ‫حر‬ ‫ى أو بات ى‬ ‫وإن أفر فيه بشىء بعينه ‪ 0‬مثل باث عن دار ‪ ،‬أ ‪7‬‬ ‫حز‬ ‫ذلاكف على شريكه ‪ .‬وضمن فيه ص ما أذربه ‪ .‬وكذلك لو باعه ك أو أوصى بة ك‬ ‫ذلك » إلا أن يقاس ‪ .‬فيتم ذلك فى نصيبه ء فيؤخذ بدذعه إليه ث إلا أن يكون‬ ‫أفر بشىء ‪ 2‬سنهلاك فى الديان ! فإنه يعطى قي‪.‬ةة ‪.‬‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫ك أو جذع‬ ‫الدار ‪ .‬مثل ساز ه‬ ‫عروض‬ ‫؛ من‬ ‫محرء‬ ‫لو أر‬ ‫وكذلاك‬ ‫ذلك © مشاع نيه » أعطى قيمته ؟ لأن ما لا ؛كن مزاياةه إلا بضرر ڵ فالمةر اه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك الشىء‬ ‫ك من‬ ‫‪.‬ه‬ ‫للفيمة‬ ‫وكذلك إذا أفر جزء من طريق » أو نهر » هو شريك فيه‪ ،‬أدى قيمةذلاث‪،‬‬ ‫إل من أفر له به ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ‪ ،‬أوصى إلى رجل من أرحامه ‪ :‬أن له سهما فى ماله »كسهم‬ ‫لأ‪,‬يد ‪ 6‬وامرأته ‪ .‬إنه خاف‬ ‫‏‪ ٤‬وأخته‬ ‫وأخته لأمه وأ‪:‬يه‬ ‫ِ‪4‬‬ ‫وورثته‬ ‫أحد ورثةه‬ ‫فى هذا‪.‬‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫فقال هاشم وحوارى ‪ :‬يمطىكأفل السهام نصي‪. .‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعطى كالوسط من ذلاک ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يعطى بالأجزاء ى من أسهم جميع الورثة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬لفلان بعض مالى ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬له النصف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له ما أقر به المقر ‪ ،‬إنكان حيا ث أو ماأقربه ورثته ‪ ،‬إن كان مهتا‪.‬‬ ‫وهو من الأجزاء ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬لفلان شقص من دارى ‪.‬‬ ‫نةول ‪ :‬له النصف ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ 4 :‬جزء » من جلة اللةر فيه ‪.‬‬ ‫وبعض أبطله بالجمهالة ‪ .‬وإلا نظر فى مثل هذا ‪ .‬ومثله أن لامحكم ف مثل هذا‬ ‫بشىء ‪ ،‬إذ لايصل الحاكم إلى معرفة ذلك ع إلا أن يكون القر حيا ‪ .‬نيكاف أن‬ ‫بتر بما يشاء » شم محلف على ذقت ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫( ه منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٨‬‬ ‫‪١١٢٣‬‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫'يمن أفر بمال غيره لآخر‬ ‫م زال إليه بمير اث أو هبة أو غهر ذلك‬ ‫ا لإفر ‏‪ ١‬ر بالشاع‬ ‫وف‬ ‫عن أبى سيد رحه الله ۔ فى رجل ء أقر بمال غيره ‪ .‬فانتقل المال إلية‬ ‫باليراث ‪ .‬فمى أنه قيل ‪ :‬يثبت عليه إقراره بذلك ‪.‬‬ ‫وإن أفر بمال »كان لرجل قد مات ‪ .‬فورث منه حصة ‪ ،‬تثبت عليه حصةه‬ ‫عندى ‪ .‬ولاينبت غير ذلك ‪.‬‬ ‫فإن أقر بمال غيره لأحد ء ثم انتقل إليه بشراء ى أو هبة ڵ أو حو ذلك ص‬ ‫فلا يثبت عليه إقراره فى هذا ى كما يثبت عليه إقراره فى الميراث‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬يثبت عليه إفراره فى هذا © كما يثبت علمه إقراره باليراث‪ .‬على‬ ‫معنى قوله ؟ لأن الميع والحبة أ ضعف من الميراث ‪ .‬وإن كان لا يثبت علميه } أو‬ ‫انتقل إليه » بميراث أو غيره ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ك و‬ ‫الأرض‬ ‫نحره هن تلك‬ ‫ك أقر لرجل‬ ‫أرض‬ ‫شريك ف‬ ‫ق‬ ‫وهل‬ ‫المال ث بثاث ذلك المال ‪ 2‬أو بر بمه » وإتما أقر له ربع حلة المال ‪ .‬وله هو ربم حلة‬ ‫لال ‪ .‬فتيل ‪ :‬إنما يثبت عليه ربع حصته ء أو لك حصته ‪ .‬ولا يثيت علهه أكثر‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫من ذلك » فى جميم الحيران والعروض ‪ ،‬عما بكال ؛ أو يوزن ‪ ،‬أو مما لا بكال »‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 4.١‬كذلك‬ ‫‪ .‬ه\ اقول‬ ‫ولا يوزن‬ ‫ومن أفر لآخر ‪ 2‬بمبرامه من‪٬‬لان‏ ‪ .‬وهو جزء معروف\ إلا أنة مشاع يتم‪.‬‬ ‫فإنه إذا أقر له بشىء معروفڵ على غير مايسةحيل الافظ فية‪ ،‬إلى غيرمعنىالإقرارك‬ ‫موجه من الوجوه ‘ يثهت ۔ ذيا عغدى ۔ أنه قيل فى مشاع ‪ 6‬أو مقسو م ‪.‬‬ ‫نإن كان على أحد دين الميت ‪ ،‬الذى ورثه المغر حصته ء إل من يتخاص‬ ‫لار له ء أو لاوارث ‪ .‬فيختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫إل‬ ‫نقول ‪ :‬له الخيار ۔ إن شاء _ سلم إلى المقر ‪ .‬وإن شاء سل إلى المقر له ‪.‬‬ ‫وأرجو أن بعضا يقول ‪ :‬إنه لا خيار له ‪ .‬ويسلم إلى لمقر إلا أن بكون فى ذقث‬ ‫مضرة عليه ‪.‬‬ ‫وفى الأثر ۔ وسل عن رجل ء أقر لرجل بميرائة » من عمرو ‪ .‬ولعمرو دين‬ ‫على زيد ‪ .‬هل زيد هذا يسلم هذا الدين » الذى عليه } إلى الذى أفر له باليراث ؟‬ ‫أم إلى المتر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ف بعض القول ‪ :‬إنه مخير بين تسليمه إلى المفر ث أو إلى‬ ‫المقر له ‪.‬‬ ‫وف بمض القول ‪ :‬إنه ليس له خيير ‪ .‬ويسلمها إلى المةر له ‪.‬‬ ‫وكذلك العطية ى إذا أعطاه ميراثه من فلان » هو كالإذرار ‪ ،‬إلا من طريق‬ ‫الجهالة ‪ .‬ولم أعلم أن الوقوف على المال » هو إحراز له ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫ومن هلك » وله مال » وعليه دين ‪ 2‬محيط بجميع ماله ‪..‬وله ورثة ‪ :‬فزرع وصيه‬ ‫المال ‪ .‬وصار يوفى من غلتة ء كل سنة » بعض الدين‪ .‬فلماحضر بعض الورثة الوناة‪.‬‬ ‫فال ف وصيته ‪ :‬إن نصيى من المال ۔ ب‪.‬دما يتذى الدين الذى على والدى _ لفلان‪.‬‬ ‫والمال مشاع غير مقسوم ‪ ،‬إن هذا الإقرار ثابت ‪ .‬والإفرار ينبت على الجهالة فى‬ ‫بض القول ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫فى الإقرار الأصول ما يدخل ف ذلك‬ ‫وقيل ف رجل أقر آو ‪\٧‬ع‏ ‪ ،‬أو أومى لرجل بثلث مايملكة ‪ ،‬من أصول‬ ‫أو أصل ‪ 0‬يدخلفى هذا اللفظ الما‪ ..‬ويكون ‪٠‬نأحكام‏ الأصول‪٬‬كالدور‏ والأرضين‬ ‫والنخيل ث والأشجار من ذوات السوق‬ ‫قال ‪ :‬الموجود فى الأثر ۔ فى مواضم شتى _ أن الاء حكه حكم الأصول ص‬ ‫وداخل فى الإقرار » أو البيم ‪ ،‬أو الوصية ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر والأصول ‪ :‬هى الأرض ثم النخيل ثم المنازل ثم المياه »‬ ‫والأشجار من ذوات السوق الثابتة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أقر لرجل بمال ء فى بلد بلا حدود ‪ ،‬ثم أدرك فيه المقر له به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ المقر » حتى يةر له بما يشاء ‪ .‬وإن كان بيع بلا حدود ‪ 0‬رجع‬ ‫عليه بالممن ‪ ،‬أو على ورثته ‪.‬‬ ‫وأما إن كان أقر بمال معروف مشهور ‪ ،‬مثل قطعة معروفة ى مشهورة باسمها‬ ‫فهذا يثبت بالحدود ‪ 2‬إذا عرفه أاهللبلد ‪.‬‬ ‫وأما إقراره بشىء من ماله ى وتحديده له ‪ .‬وقوله ‪ :‬إنه ليس له من الال إلا‬ ‫‪ :‬هذا المحدود ‪ ،‬إن ذلك عندى» لايزيل حكم ما صح له من المال‪ :‬غير هذا بالبينة‬ ‫ولا بإقرار غيره له ‪ .‬وكل ما صح له » أو ثبت له ‪ 2‬فهو له ‪ .‬ولا يزيله عندى هذا‬ ‫الاقرار ‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬جميع مالى لزبد ‪ ،‬لم محج زيد أن يثبت عليه ث من أرض وتخل‬ ‫وغير ذلك ‪ .‬وكان جميع ماله داخلا فى هذه اللفظة ى كان ماله مشاعاً ‪ ،‬أو متسوما‬ ‫وهو ثابت له ‏‪٠‬‬ ‫وفى بعض الةول ‪ :‬إنه لايثبت‘‪ .‬حتى محد ماله » أو يقر معرفة حدوده ‪.‬وهذا‬ ‫فى الإقرار ‪.‬‬ ‫وأما القضاء ث فمى أنه لا يثبت ‪ ،‬إذا تناقضا » إلا حتى حده ‪ ،‬أو يتامما على‬ ‫ذلاک ى بمد المعرفة منهما ‪.‬‬ ‫وإن أةر معرفته ومعرفة <دوده } ثبت عليه ذلاك ‪ ،‬ولو رجم ادعى الهالة ‪.‬‬ ‫ثم رجع وادعى الجهالة ث كان له‬ ‫وأعا إذا لم يةر بمعرفته ث ومعرفة حدوده‬ ‫ذلك عندى‬ ‫و إن قال ‪ :‬مالى هذا لفلان ‪ .‬فيختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫فبعض يةول ‪ :‬إنه إفرار ‪.‬‬ ‫و بعض يقول ‪ :‬إنه لا يثبت وايس هو إقرارا ‪ ،‬لأنه ي۔تحيل أن يكون‬ ‫ماله لفلان ويشبه فيه دخول النفى ء بقوله‪ :‬فالى هذا‪ .‬وحب _ إن لم حكم هذا‬ ‫الإفرار بلفظ ثابت ‪ ،‬أن يدخل فيه الملل ‪.‬‬ ‫إقرارآ‬ ‫منى له وذلك ‪ .‬ندندى أنه يكون‬ ‫إن قال ‪ :‬مالى هذا لزيد _ إقرار‬ ‫منه له به ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كل مال هو له ‪ ،‬أو قال ‪:‬كل مال ‪ ،‬فى قرية نلانة ڵ ه_و لفلان‬ ‫ابن فلان ۔ قرارا منى له ‪ ،‬أو قال ‪ :‬لزوجتى فلانة ۔ إقرارآ هنى لها بحتها‪ .‬وله فى‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫القرية مال وتخل وأرض ومنزل فالمال والأرض والبيت والمنزل » هو من المال ‪.‬‬ ‫ويكون ان أقر له به وكذلك إن<لف بصذقة مالهں فىشىء‪ 7 .‬حنث» نإن المغزل‬ ‫بحسبه من المال ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إنما يرفع عليه يابه الت على بدنه ‪ ،‬إلا أن محافبصدفة‬ ‫مالك ‪ ،‬أو يةر بما لاك ‪ .‬فكل ذلك فيه الصدقة ‪ .‬ويثبت فيه الإقرار » وما على‬ ‫بدنه‬ ‫عن امرأة أقرت لأخيها بمالما » فى بلد ‪ .‬ولاتعرف المال الذى‬ ‫وفى الأمر‬ ‫أقرت له به» إلا أن أخاها يهرفالال الذى أقرت ‌له به‪ .‬وكان لفظ الإقرار بسجمء‬ ‫من أربعة أمم ڵ عما ورثته من أ بها ‪. 0‬من أرض و تخل وماء ي وجميع ما وذم ميه‬ ‫ام الملاك لا ء أو مال لما ى من قرية معروفة » من جميع ما ورثقه من أبيها » بحق‬ ‫عليها ‪ .‬ولده له برفاء ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن هذا من وجه القضاء ‪ .‬فإكنانت جاهلة بالمال ورجءت ثكانت‬ ‫لها الرجعة ‪ .‬وعليها له قيمة المال الذى قضته إياه ‪ .‬وإن مانت ‪ ،‬ولم تنقض ذلك‬ ‫ثبت ذلك فى أ كثر ماعرففاه ‪.‬‬ ‫واخقاف فى من أقر ‪ ،‬أو وصى لغيره اله ‪ .‬وله دين على الناس هل يدخل‬ ‫ال ؟‬ ‫ل فى‬ ‫الادين‬ ‫فبعض يقول ‪ :‬إن للدبن من الال ‪.‬‬ ‫و بعض يةول ‪ :‬أنه ليس من المال‬ ‫واحتج نى‬ ‫وكان أ بو الحوارى _ رحمه الله يقول ‪ :‬إنكان القر حيا‬ ‫بحةج حجة ‪.‬كان‬ ‫ذلاكث حجة ء لم يكن الدين من المال ‪ .‬وإنكان ميتا ‪ 4‬أو‬ ‫‪١١١‬‬ ‫الدين من المال ‪ .‬ويدخل فى هذه اللفظة جمع الال ى من الأول والدروض والسلع‬ ‫والحيوان وغيرها‪.‬‬ ‫وكذلك إن أفر بجميع ماله ث من قربة معروفة فالقول فيه ى على ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫وإن كان رجل ي من أهل غير تلك الةرية ‪ .‬ولتر له عليه دين ‪ .‬وكان حين‬ ‫الإفرار » فى تلك القربة التى أفر بماله منها ث دخل دين ذلك الرجل فى الإقرار‪ .‬وإن‬ ‫كان هذا الاقرار من اء‪.‬رأة ث لفمر زوجها ‪ .‬ولما على زوجها صداق ‪ .‬وهو فى تلك‬ ‫القرية ء فلا يدخل فى الإفرار المقر له ء فىأ كثر القول ‪ .‬والله أعم ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ۔ فى رجل ء قال ‪ :‬كل مال له بقرية فلانة »‬ ‫هو لزوجته ‪ .‬وفى قرية نلانة له أرض وخل وعبيد ى وغير ذلك من الحيوان ‪.‬هل‬ ‫يثبت جميع ذلك ان أفر له به ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا إقرار ثابت ى إلا أن يحتج بالجهالة ‪ .‬ويقول ‪ :‬إنه لم يكن عارنا‬ ‫بماله هذا ‪ .‬فله حجته فى ذلك ‪ 2‬إذا احتج بذلك فى حيانة ‪ .‬وأما إذا مات ‪ 2‬فتد‬ ‫ثبت الإفرار ‪ .‬ولا حجة لوارئه بالجهالة ى إذا ادعى أن صاحبهم ‪ ،‬لميكن عارفا‬ ‫بهذا المال اقى أقر به ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬وقد فيل ‪ :‬إنه ثابت لها كل ماكان له ڵ من تاك القرية أ‬ ‫يوم أفر ‪ .‬ولا حجة بالجهالة ؛ لأن الإقرار لاتدخل فيه الجهالة ث فى أكثر القول‪.‬‬ ‫و إن قالت البينة ‪ :‬إنا لا نعرف ماله اى بقرية لانة ‪ :‬وقد مات الرجل ءأو‬ ‫هو فى الحياة ‪ .‬فإذا شهدت البينة ‪ ،‬على إقراره له ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬كل مال له » بقربة نلانة ‪ .‬فليس على البينة بمعرفة ذلك المال » ولاعليهم‬ ‫‏‪ ١٢٠‬س‬ ‫فى ذلك تحديد ‪ .‬فكل ما شهدت به البينة ى غير التى أقر معها بذلك‪ .‬وة لوا‪ :‬هذا‬ ‫المال لفلان من المقر » ثبت ذاك إن أقر له به وقد ثيت ما يثبت فى حياته ح‬ ‫وبهذ مماته ‪.‬‬ ‫وقيل فى اءرأة ‪ 2‬أشهدت فى مرضها القى مانت نيه ‪ ،‬لفلان بربع مالها‬ ‫محق عليها له ‪ .‬وايسه له وفاء ‪ .‬وخلفت غنا وعبيدا وحبا وتمر وطمامًا ومالا‬ ‫وخلا وأرض وآية كثيرة ‪ .‬فطلب الموصى له ء أو المقر له بالربمء أن يأخذ ربع‬ ‫جميع ما خلفت هذه للرأة من شىء ‪ 2‬إن لهذا الرجل الوصي له » أو المقر له ث بربع‬ ‫المال ‪ ،‬ربع جميع ما خلفت هذه الرأة من المال » من كل شىء لها من قليل ث أو‬ ‫كثير ث همن رطب ويابس ‪ ،‬من كل شىء كان فى ملكها » حتى مانت ‪.‬‬ ‫فى الذى يول‪ :‬كل مال ييدى» أو عندى‪،‬‬ ‫وعن أنى الوارى _ رحمه الله‬ ‫أو ما فى يدى‪ ،‬أو ما معى فهو لفلان فهذا إقرار ثابت ؛لأن مافى يده ء وماءنده‪،‬‬ ‫وما فى يده ‪ 2‬وما معه ‪ ،‬هو ماله وهو لن أقر لة به ‪ .‬وهذا بمدموت المةر ‪ .‬وهو‬ ‫ان أقر له يه ‪ .‬وإن كان المقر حيا ى واحتج حجة ! لم تقطع حجته فيا محتج بد ‪،‬‬ ‫فى هذاكلد ‪ .‬وأما الإقرار فإما عليه أن يعرفه ذلك ‪ ،‬إذا كان من الأصول ‪ .‬وإن‬ ‫كان شىء من ال‪.‬وانات غائبا ‪ ،‬فأقر له به ‪ .‬ذهلى اى له الإقرار ‪ 2‬طلبه وقبضه ‪.‬‬ ‫وإن كان ف يد المقر ي سلمه إلى المغر له ث أو ورثته ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى أيضا ۔فى ‪.‬ن بةر ‪ :‬أنكل ماله لفلان بن نلان ث وفى‬ ‫بلرها أسماء ‪ 2‬تةواطأً على تحر هذا فيطلب كل واحد منهم هذا الإقرار ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان المقر حيا ء نأيمءا أفر له بهذا المال ء فالمال له ‪ .‬وإن قال ‪ :‬هذا‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫وا<د‬ ‫الال بيخما نصين ‪ .‬وعلى كل‬ ‫المال لأحد هذين ‪ .‬ولا أعرف أه! ركان‬ ‫منهما المين ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا لهذا ‪ 0‬ولا اذ ا لرجل آخر ‪ .‬فليس لهما شىء ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا المةر ميتا ‪ .‬وكان هذا الإقرار ‪ 2‬لهذين الرجلين ااعروف‬ ‫حلتاهيا ‪ .‬فذلك إذا قال ‪ :‬هذا المال لفلان ابن فلان ‘ ينسبه إلى بلدة ‪ .‬مثل أن‬ ‫يقول ‪ :‬هذا لابن غيلان السيجانى ‪ .‬فلا يوجد إلا رجل واسمه أبو غيلان ‪.‬‬ ‫أو كانوا ثلاثة ثكان المال بينهم » على عددهم ‪ .‬والأيمان بنهم » لف كل واحد‬ ‫منهم يميغا بالله ‪ :‬ما يهل أن هذا لصاحبه دونه ‪ .‬ولا يهل أن هذا المقر ث أقر بهذا‬ ‫لال لغيره ‪.‬‬ ‫ال ‪ :‬كل مال ‪:‬‬ ‫ول يشعمد عمرته ‘ إلا أ ‪4‬‬ ‫اله لانسان < ول حده‬ ‫ومن أقر‬ ‫لى ع فهو لفلان فهذا إقرار ثابت عليه ‪ .‬ولا يحتاج فى هذا الإقرار إلى حديد ‪.‬‬ ‫ولا يقبل قوله ‪ :‬إنه لا يعرف ماله ث إلا أن يكون معه بينة عادلة ى تشهد أنه أقر‬ ‫بماله وهو غير عارف به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يهز فال ‪ :‬إن كل مال لى ء امو لالمان ‪.‬‬ ‫وقال أبو عيد الله _ رحمه الله _‬ ‫ولميتل‪ :‬هن أى وجه‪ .‬ولا سمى قطمةءولا شيثاك سوى قوله هذا‪ .‬فقال أبو عبد الله‬ ‫_رحه الله_ ‪ :‬فى هذا إقرار ثابت ‪.‬‬ ‫اعلم‬ ‫استمدته هن‬ ‫ك‬ ‫من مالى‬ ‫موضم كذا‬ ‫‪:‬‬ ‫المر‬ ‫مال‬ ‫اله ‪ :‬إن‬ ‫عيد‬ ‫أبو‬ ‫وقال‬ ‫إفرارى ؛ فعليه البينة ‪ :‬أنه استفاده ‪ ،‬بعد إقراره ‪.‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫ومن قال لآهخر فى صحته ‪ :‬متى حدث بك حذث الموت ‘ فكل مالكان‬ ‫لك » فى هو ضع كىذ ا وكذا ‪ 4‬فهو افلان ان نلان ‪ .‬فال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن هذا مجرى نيه الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫فقول ‪ :‬يكون من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون وصية ى من ثاث المال ‪.‬‬ ‫فعلى قول من يةول ‪ :‬إنه إقرار من رأس المال » رى الاختلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يثبت فى حياة المةر ى وبعد موته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إثما هو إقرار بمد موته “كا وصف ‪.‬‬ ‫وإن طلب المقر له ث أخذ ذلك ى ومخعه المةر؛ فله أخذ ما يسعه أخذه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن وصلا إلى الحاكم ‪ ،‬حكم عليها يراه ‪.‬‬ ‫و إن كان مما يحتج عليه ؛ حكم بقسليمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أقر بماله من الأرضى؛ أو بماله كله ‪ ،‬ثم احتج أنه غير عار ف‪ ،‬فلاحجةله‬ ‫وفى ذلك اختلاف ‪ .‬والاةر ار فى الجولات مخةلف فيه ‪ .‬ور أينا ثبو ته ‪.‬‬ ‫قال أبوال‪٨‬وا‪.‬ى‏ _ رحه الله ۔ ‪ :‬لا إحراز فى الإقرار » على صغير ولا كبير‪.‬‬ ‫فإن أقر ملك ء ثبت عليه &‬ ‫ولا رجعة للمقر © إلا أن بحتمج بجهالة _ فيا أفر به‬ ‫حتى ثيا‪:‬ه التى علعه‪.‬‬ ‫والإفرار فى المنصدوبڵ فيد ا‪:‬تلاف وأ كثر القول‪ :‬أنه لايثہت‪ .‬والألم‪.‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الاستدلال على البتاع‬ ‫قال أبو سمهد۔ رحه ا له ۔ من الناس من يستدل بالرياح الأربع ‪ :‬الةبول‬ ‫والشمال والد بور والجفوب ‪.‬‬ ‫والقبول ‪ :‬مما‪:‬لى مطلع الثءس ‪.‬‬ ‫والشمال ‪ :‬مما يلى مطلع بنات نعش إلى مغربها ‪.‬‬ ‫والددور ‪ :‬مما يلى الغرب ‪.‬‬ ‫والجنوب ‪ :‬مما بلى سهيلا ‪.‬‬ ‫وبعض يقول بالحد على الطالم _ الأول ‪ :‬مما يلى مشرق الشمس ‪ .‬وهو مما يلى‬ ‫مطلم نيل إلى مطلع بنات نمش ‪ .‬والد الناى ‪ :‬مما بلى مطلع بنات نمش إلى‬ ‫مآبها‪٠‬‏ والحد الثالث ‪ :‬من غربى‪ .‬وهو مآب سهيل إلىمطاءد‪ .‬وحكذا الاستدلال‬ ‫على الذبفة ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫فى الإقرار بالنخل والصرم والبسةان والال‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫رحه الله ۔ ف‪ .‬رجل أفر بماله وخله الذى هو فى موضع كذا‬ ‫قال أبو سميد‬ ‫وكذا ‪ 2‬إنه يثبت له مخلهكلها اتق فى ذلك الموضم وغيره وججيسع محله ى حيث‬ ‫ما كان يدخل فى الإقرار ‪ .‬ولايثبت له من المال إلا الذى ف ذلك الموضع خاصة ص‬ ‫إذا صح المقر له والمةر » بمعنى يثبت حكها ‪ ،‬لا نه رجع بالعطف على المال ‪ ،‬بقوله ‪:‬‬ ‫الذى ؛ لأن المال مكذر ونخله ‪ .‬ولم يلحق النخل المطف بالتي ؛ لأنها مؤنثة ‪.‬‬ ‫فإن أقر له بماله وتخلد » الت تعرف به ‪ ،‬وله فى موضع كذا وكذا ء نإنه يكون‬ ‫لهجيم ماله ي حهث ماكان ‪ 2‬وتخلد المحدودة ى من ذلث الموضع وحدها ‪.‬‬ ‫وهن قال فى إقراره ‪ :‬المال الفلاى لفلان ‪ .‬والمال فيه تخل مدركة ‪ ،‬أو غير‬ ‫مدركة ء أعنى مرتها ‪ .‬فالمال للمةر له والمرة المدركة وغير المدركة ؛ لأنه اعترف‬ ‫محق واجب مقتدم ‪.‬‬ ‫وإن أقر له حق له عليه ى ماهو له» بوفاء من حقه‪ .‬فعلى هذه الصفة ي تكون‬ ‫المرة المدركنة للمقر ى أو ورثته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬مالىالفلاى لولدى فلان‪ .‬ول يقل ‪:‬المال الفلانى‪ .‬ونية ممرةمدركة‪،‬‬ ‫فإنها للفقر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فروضى من النخل لفلان ‪ 2‬فهو إقرار ثابت ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٢٥‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فروضى » ول يتل ‪ :‬من ال‪.‬خل ‪ ،‬نلا يثبت له شىء ‪.‬‬ ‫وإن أفر رجل لرجل بنخلة ‪ 2‬أو غيرها ۔ن الأشجار ‪ .‬وزعم اذةرأنها وقيمة‪.‬‬ ‫وقال المقر له ‪ :‬إنها أصل ڵ فإنها بأصلها للمقر له » إلا أن تسكون هم المغر بيغة ‪2‬‬ ‫أنها وقيمة ه إلا فله أصلها ‪ 2‬وما أخذ أصلها من الأرض التى فيها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هامن الأرض لمسقط ثمرتها ‪ .‬وعرنغا أنه إذا قال المقر ‪ :‬هذا المال ء‬ ‫أو كل مال بموضمكذا وكذا » بلفظ يثبت به الإفراد ولم يضذفه إلى نقسه ‪ 2‬إلا‬ ‫مثل قوله ‪ :‬أو هذه الدار » أو هذه الدابة ‪ 2‬أو هذا السيف » أو هذا الجراب ‪ ،‬أو‬ ‫هذا الم‪,‬د لفلان‪ .‬فهذا ‏‪ ١‬أعلم نيه الانا ث إلاأن ثابت‪ .‬ولاحجة فيه» ولاإحراز‬ ‫فيه ؛ لأن هذا لايخرج حكه مقنقلاء من ملك المقر به‪ ،‬فى حين إقراره وإنما مخرج‬ ‫ذلك اعترافا علك مةندم! اقوله ‪ :‬هذا انلان‪٠‬‏ لبس مالى هذا‪ .‬ولا دارى هذه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ولا مال لى هذا ‪.‬‬ ‫ومن أفر لآخر بحق عليه فى بستانه‪ ،‬من موضع كذا ‪ .‬فا فءل فى بستانه من‬ ‫شىء ‪ 2‬جاز له ‪ .‬وإن أقر له بشىء من أصله ‪ .‬فليس له أن يزيل ذلاث الذى أقر به‬ ‫إن جعل حق صاحب الحق ف البسقان ‪ .‬فليس له أن يزيله ث إذا كره صاحب‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫وفى رجل يقول _ فى صحته أو مرض ه وته _ لفلان تحخا‪ 1‬بلعق من حلى ‪.‬‬ ‫من موضع كذا وكذاء أو لفلان عرفته‪ .‬وافلان فرض ‪ .‬فإذا قال هذا فىصحته‪،‬‬ ‫حز منه إلا ما كان‬ ‫ثبتت هبته وعطيةه ‪ .‬وأما إذا كان ذلك فى مرضة مو ته ء‬ ‫منه ي على سبيل وصيةه ‪ 2‬لغير وارث ‪ 2‬أو إقرارا لن أفر له من الناس ‪ .‬وفى مثل‬ ‫‪١١٢٦‬‬ ‫هذا اللفظ » لايجوز فى الحك ‪ ،‬بهذه الفخلة بعينهاء إلا بشهادة بينة حدها » على‬ ‫أى الوجوه كان ‪ 2‬أو بإقرار من الوارث ء بهذه النخلة بعينها ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الحوارى _ رحمه الله۔ غن امرأة قالت فى مرضها ‪ :‬لفلان مخلة‬ ‫من مالى ‪ .‬م رجعت فقالت ‪ :‬إن مت إلى سنة ‪ .‬وإن مت من مرضى هذا ‪ ،‬وإلا‬ ‫فالمال مالى ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إكنان قولها هذا متصلا ء ثبتت المخلة للذى قالت له بها ‪ .‬وكانذك‬ ‫من ثاث ماما ‪ .‬و إن كانت قالت ‪ :‬لفلان خلة من مالى ى ثم سكةت ‪ .‬ثم رعت‬ ‫بعد ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن هذا إقرار ثابت ى رجمتڵ أر لم ترجم ‪.‬والنخلة اصاحبها فمالما‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن رجل ‪ 4‬كانت فى بده خلة ث محوزها‬ ‫وسثل أ بو سعيد _ رضيه الله‬ ‫ويمنعها ‪ .‬فقال لوارثه ‪ :‬إن هذه الفخلة ‪ 2‬لفلان منهانصقها وأعطانى مأكلتها ء‬ ‫إلى أن أموت ‪ .‬فإذا مت رددتها عليه كلها ‪ .‬شم مات ‪ .‬وأراد وارثه الذى شمع منه‬ ‫ذلك ء أن يأخذ النخلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى إن إقراره بنصف هذه النخلة لفلان ‪ .‬وقد كانت فى يده ث ثبتت‬ ‫عندى عليه ‪ .‬وعلى ورثته ى إذا علوا بذلك ودعواه عليه ‪ ،‬أنه أعطاه مكألتها‬ ‫دعوى منته ‪ .‬وقوله ‪ :‬إنه يردها عليه ‪ 2‬إذا مات خبر ‪ .‬ويكون عةدى إقراراً }‬ ‫ولا رد وإن ثمرة تخلى هذه لى ‪ 2‬إلى أن أموت ‪ .‬والنخلة لغلان ‪ .‬فهذا إن كان‬ ‫فى النخلة ممرة مدركة ‪ 2‬فله ما استثنى تاك المرة ‪ .‬وإن لم تكن فيها مرة مدركة ‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫فقول ‪ :‬له شرطه ‪ ,‬مادا‪.‬مت النخلة حية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هذا منتقض ‪ .‬وله العمرة والنخلة ‪.‬‬ ‫فسبيلها سبيل القضاء ى‬ ‫ومن قال ‪ :‬عل؟ افلان كذا وكذا نخلة ى ومات‬ ‫فى الصدفات ‪ 2‬وما "يقضى فى الوصايا ‪.‬‬ ‫وعن عمد بن محبوب _ رحمه اله _ فى شاهدين ‪ 2‬شهدا على رجل ‪ :‬أن علية‬ ‫لفلانة عشر خلات من ماله » محق على أخيه لما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا جائز ‪ .‬ولها عشر نخلات ‪ ،‬من ماله وسطة ‪ ،‬رأى العدول ؛ لأنه‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫عسى ان يكرن عن } هذه النخل عن أخيه ‪ .‬وكان <تا عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعمتها هرم ث إنها تكون له‬ ‫وقيل ف رجل قال ‪ :‬هذه النخلة للمسجد‬ ‫النخلة ث وماتستحق أرضها من الصمرم وغيره » فكأنه لم يدعها لخفسه ‪.‬‬ ‫سجد ‪ 1‬أو افلان ى } نه تكرن له الخلة ‪ ،‬وما حتها‬ ‫وإن قال ‪ :‬خنت هذه‬ ‫من صرم مدرك‪ .‬وماكان ليس يدرك من صرم ‪ ،‬أو غيره من الشجر “مالايكون‬ ‫تبك للارض ڵ فى وقت الإقرار به ‪ ،‬فهو المةر ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬هذه النخلة لفلان ى وتحتها صرم م_درك ى أو غير مد‪.‬۔ك ث فهو‬ ‫للحةر له ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ .‬قدأ عطيت نلان هذه الزلة ‪ 2‬و حتها صر م ‪. .‬نه ما قد أدرك ‪2‬‬ ‫ومنه ما لم يدرك ‪ .‬فإن الدرك المعطى ڵ رغير الدرك لعلى حتى يستثنيه المعطى ‪.‬‬ ‫والعطية مثل البيع ‪.‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫واختلف ف‪ .‬ذلاك ‪ ،‬ف الصمرم غير الدرك ع من النخلة المعطاة } أو لاية }‬ ‫إذا أحرزت ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هو للبائع واللعطى ‪ ،‬حتى يستثنيه المعطى واشترى ويشترطه ‪.‬‬ ‫؛ لأنه غير مدرك } فهر نبع لا‪+‬يع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو لاشترى و اعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سها نخلة معروفة‬ ‫يسم‬ ‫دخلة ‘ ول‬ ‫لنلان‬ ‫أفر‬ ‫دهن‬ ‫قال ‪ :‬يدفع إليه من ماله ڵ نخلة وسطة ‪.‬‬ ‫عل‬ ‫ا‪.‬ه انم حزة ‪ .‬والله‬ ‫‪ :‬مايتم‬ ‫بعدم‬ ‫وفى قول‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى الحوارى _ رحه الله ۔ قى رجل قال ‪ :‬لفلان ثمن من ماء ص من فلج‬ ‫قد سماه ‪ .‬والفلج ‪ :‬أصول وسمهام ‪ .‬ثم قال بعد هذا القول ‪ :‬إنما أفر( ت له بشربه‬ ‫وهو ل ين شربة ‪ .‬ولا قال أبدا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا سمى الذى أقر له بالفن ‪ 2‬فهو إقرار ثابت عليه ع فى الأصول أبدا ‪.‬‬ ‫وكذلك فى السهام ى إلا أن يغزع ذلك الماء ث من يد المقر له حتى ‪ .‬فأهل المهام‬ ‫أرى بسما۔هم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫«»‬ ‫( ‪ _ ٩‬منهج الطالبيٹ‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪١٢٩٦١‬‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫فى الإفرار بالدار والمدازل‬ ‫وما أشبه ذلاكث‬ ‫قال أبو عبد الله عن مومى بن على _ رحمهما الله ۔ ف رجل أقر هند موته ‪:‬‬ ‫شنهىلاء له ىحتى‬ ‫حصة ‪ .‬وشهدت فى ذلك البينة المادلة ‪ :‬أ‬ ‫اانرفىى‬ ‫دلفل‬ ‫أن‬ ‫يسمى الشهود كم الحصة ‪ .‬فيدنع لاقر له بها ‪ .‬وإن أقر نزله الذى هو معروف لهء‬ ‫ملتىنفىزل » بحق عليه له ‪ .‬وليىر هو له بوفاء }‬ ‫تحق مع الج‬ ‫ادةلء ا‬ ‫ييمس ما‬ ‫حم‬ ‫فإنه يثبت له على هذا المعنى » منزله الذى هو له ‪ .‬ويعرف به ما على صفة مايستحق‬ ‫وأما المنة عندى } لا يقع عليها اسم هذه الجنة الق فى هذا المغزل » ولو كان فى‬ ‫هذا الغزل جنة لأنه قال ‪ :‬مع الجنة التى فى المنزل ‪ .‬فلم يصف الجنة التى فى الغزل‬ ‫الذى أقر به ‪ .‬وهذه إضافة إى منزل مجهول ‪ .‬فن هنالك ء ل يثبت عندى الجنة‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬مع الجفة التى فيه ث يعنى فى هذا المنزل ‪ .‬وكان فيه جغة ع يقع عليها اضم‪.‬‬ ‫الجهة "كانت عندى له بما فيما من النخل والمر ك وغير ذلك ء مما يقع عليه اسم‬ ‫الجنة ‪ .‬وإن صح هخه الجمة التى فى المنزل ببينة أو تحديد ‪ 4‬ثبت له مع الإفرار‬ ‫الاول ‪.‬‬ ‫وعن رجل » أقر لزوجته ‪ ،‬أو غيرها ' نزله وبما نيه ‪ .‬فقالوا ‪:‬كل مافي هو‬ ‫داخل فىالشهادة ‪ 2‬من الحيوان والخدم ‪ .‬إن تفاكرواء فإما يقع الحكم عليها فيه‬ ‫فى الوقت الذى فيه الحكومة ‪ .‬فتى وجد فى المنزل من ذلك ع فمليه يتع الك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٢٠‬‬ ‫وعلى الورثه البينة ‪ :‬أن هذا الذى فى المغزل ‪ ،‬لميكن فيه يوم الشهادة ‪ .‬إن ميكن‬ ‫ذلك ف المنزل » عند الحاكمة وادعى الطالب ‪ :‬أند كان فيه يوم الشهادة ‪ 2‬فمليه‬ ‫البينة ما يدعى ء أنهكان فية يوم الشهادة ‪.‬‬ ‫وقيل‪.‬ف رجلء أفر رجل ممزلهك أ‪ .‬أوصى له به ى أو بايعه إياه ‪ .‬ونيه بثران‬ ‫البثر للمقر ؟ أو لاؤزعى ؟ رإنكان أقر له بداره هذه ‪ ،‬أو بيته هذا فالدار لللومى‬ ‫له ڵ أو المةر لة ‪ .‬والطوى الوعى والمقر ‪ .‬ولا تكون البئر تبعا للدار س إلا أن‬ ‫يقر له بالدا‪ .:‬وما فيها ‪ .‬فإذا أفر له بذلت ‪ ،‬ثبت له جميع ما فى الدار » هن أصل‬ ‫وغير ذلاک ‪ .‬وكذلاٹ الوصية ‪.‬‬ ‫وأما إذا باع الدار » وما يها ‪ .‬فلا ينبت ذلتء حتى يقمعلى جيع مافى الدار‬ ‫ويبايعه إياه ى عن معرفة بجميعه ‪ .‬وإلا فلا يثباتلبيع ؤ‪4‬إ |لا على الدار ‪.‬نإنكان‬ ‫فبما شىء ‪ 2‬فادعى جهالته ڵ انتقض البيع ‪ 4‬إذا دخلت فيه الجهالة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬بيتى هذا لفلان ء فى صحته ‘ أو مرضه ‪ .‬وفى البيت مخل ى وشجر‬ ‫من ذرات ا(۔وق ‪ .‬فإما يكون له البيت وحده ‪ .‬وما لةها س البيت ‪ 2‬إذا قال ‪:‬‬ ‫يدى هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬دارى هذه ‪ ،‬أو منزلى هذا ى إذاكان محدود[آ ‪ .‬والنخل‪،‬‬ ‫والشجر من ذوات السوق ‪ ،‬هو للةر ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬ذا البت لفلان‪ .‬فإن هذا غير الأول ى ويكون له انزل ‪ .‬وجميع‬ ‫ما فيه » من مخل وشجر من ذوات السوق ء وماكان حكه حك للدار ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هذه الأرض لفلان وحدها ‪ ،‬فإنه يكون له الأرض وما فبها ‪.‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أرضى هذه لفلان ء لم يكن له إلا الأرض ‪.‬‬ ‫وتكون القطعة‬ ‫فإن قال ‪ :‬قطمتى هذه لفلان وحدها ي فالقطعة غير الأرض‬ ‫ومافيها » مما هو من ذواتها » من تخل أو شجر } أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬ضاحيتى هذه لفلان ‪ .‬فإن له الأرض وحدها‪ .‬والضاحية غيرالقطءة‬ ‫عندى ‪.‬‬ ‫وفيهأشجار من ذوات السوقء‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا البيت لفلان » وهو معروف‬ ‫وخل وغيرها ‪ :‬فالبيت وما هو ثابت فية ء وداخل فيه ى فهو للمقر له ‪ ،‬إذا لميكن‬ ‫نى الإفرار علامات ء تعلق ملك المفر كان ما فى البيت تبا له ‪ .‬وإن كان فى‬ ‫البيت آنية وعروض ‘ وسماد جوع ودوات وثواب وطعام ڵ فهو للمةر ‏‪ ٠‬وايس‬ ‫ةر له إلا البيت ی والسماد الذى غير مجتمع ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هذا البيت وما فيه افلان » ثبت له البيت ء وما فيه ث من حيوان‬ ‫وعروض وأصول ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بيتى هذا وما فيد لفلان ‪ .‬أنى هذا اختلاف بعض أثبته ‪ .‬وبعض‬ ‫لا يثبت ذلك ‪ .‬وأما ما فى البيت ء فيكون مثل قوله ‪ :‬هذا البيت وما فيه لفلان‬ ‫ثبت عندى على المقر ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا البيت بما فيه لفلان ‪ 2‬إنه يشبه قوله ‪ :‬وما فيه لفلان ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه الدار لفلان »كان له الدار وما فيها ث من أصول ثابتة ي مثل‬ ‫الشجر والسدر } وغير ذل من الأشجار ‪ .‬ولو ل يعلم بما فيها ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬دارى هذه لفلان‪ ،‬لم يثبتله من ذلت إلا ماهو تبع للدار » مماهو‬ ‫‪١٢٣٢‬‬ ‫ثابت فيها ‪ 2‬مثل الأشجار التى تكون تبعا للأرض ؛ غير ذوات السوق ‪ .‬وإن‬ ‫كان فى الدار فسل ناشىء‪ ،‬أو غير ناشىء‪ ،‬يصلح للقلعللفسل؛ نهو المقر والبائع حتى‬ ‫يةول ‪ :‬الدار وما فيها ‪ .‬وإن كان لايصلح للقلع لفصل ء فهو المشترى والمقر له ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ -‬عند موته _ ‪ :‬دارى بما فيهالزوجتى ‪ .‬فتال هاشم ‪ :‬إن بثيرآفال‪:‬‬ ‫إنكان المبيد والدواب ‪ ،‬بلل المشهود أنهم ساعة الإقرار فى الدار ث فهم لها ‪.‬‬ ‫وقال مسبح ‪ :‬لها مانيها » مالامحىء ويذهب إلا أن يسعى بالمبيد والدواب‬ ‫فى الإقرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صح ' ل يصح بالمبيد والدواب ي كانوا فى الدار » حين الوصية‬ ‫والإقرار ‪ .‬فينظر فى حين الخاصمة ‪ .‬فكإنانوا فى الدار ء فهم لما فى الكم ‪ ،‬حتى‬ ‫يصح أنهاكانت خارجة من للدار ‪ .‬وإن كانت خارجة من الدار حتى تصح‬ ‫أنها كانت فى الدار ‪ ،‬حين الإقرار ء أو الوصية ‪ .‬وإلا نلا شىء المقر له ‪ ،‬أو‬ ‫الموصى له ‪.‬‬ ‫ومن أقر ببيته ى أو بمابيته ‪ .‬ولم يذكر مافى البيت ‪ ،‬ولاما فى العابية ‪ ،‬فلا‬ ‫يثبت فيهما لمقر له » حتى يذكر بما فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬لفلان من دارى ء ما بين هذا الحائط ‪ ،‬إلى هذا الحائط ث إن ‪4‬‬ ‫مابينهما ‪ .‬ولا شىء له فى ال!ثط ‪.‬‬ ‫وأخبر هاشم عن مونى ‪ :‬أنه قذى ف امرأة أعطت رجلا بيها ‪ .‬نتضى له‬ ‫بالحجرة مع البيت ‪ .‬وقال ‪ :‬هى من البيت ؛ لأنه لابد للبيت من حجرة ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن أشهد لزوجته بمنزله ‪ ،‬وما يسقحقه ‪ .‬وفيه جنة ء فيها تخل‬ ‫وطوى‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫نقول ‪ :‬يثبت ذلك فى الإقرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لايثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل » أقر ارجل بيصف منزله وحده ويةر لآخر بالنصف الثانى ‪.‬‬ ‫وطريق المنزل كله‪ ،‬فى المنزل الذى أقر به أولا‪ :‬ولم يذكر للآخر طريتاء ولا غيره‬ ‫فالطريق تكون » حيث كانت ' إذا مدحت بذلك البينة ‪ .‬ولا من على المتر له ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن أعلى الن بنأحد_رحه الله ۔ ومن أقر لآخر بمنزلء جميع ما فيد‪.‬‬ ‫والمقر فى المنزل » على فراش وثياب » على الفراش وغيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنه يثبت المقر له ‪ 4‬جميع ما فى المغزل ث من حب ور ومتماع و آنية ‪/‬‬ ‫وغير ذلك إلا الثياب التى نيه » أو عليه والله أعلم‬ ‫وسثل أبو سعيد‪ -‬رحه الله ۔ عن رجل ‪ ،‬أقر نى مرضه لزو‪+‬مه ‪ ،‬ببيت من‬ ‫بيوته ‪ .‬وأفر لأخيه ء ببيت آخر من بيوته ‪ .‬فقال ۔ على معنى قوله ‪ :‬إن الإفرار‬ ‫ثابت ‪.‬‬ ‫فل له ‪ :‬فإن كان فى البيت الذى أةر به لزوجه ز أمتعة وأداة ودرام ‪.‬هل‬ ‫تتكون داخلة فى البيت ' فى الإقرار مع البيت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يثبت إلا البيت ‪ ،‬ومافيه ‪ ،‬فهو لورثته ‪ ،‬إلا أن بةر هسا‬ ‫البيت ‪ .‬وماكان فيه من شىُ ى فهو تبع لابيت ' على هذا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن أفر هما بالبيت ء ومافيه س مما سد لمن أقر له به على بعض القول‪: .‬‬ ‫وممى أن ‪ 7‬يضعف ذلاك ‪.‬‬ ‫_ )‪_ ١٢٣٤‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وقيل له ‪ :‬نإن قال ‪ :‬بيت وما له ئ لفلان هل يكرن مافى البيت تبعا للبيت؟‬ ‫قال ‪ :‬لايبين لى ذلك ع إلا البيت وحده ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن قال ‪ :‬البيت وما التقوى ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬لا يبين لى إلا البيت وحده ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن قال‪ :‬بهتى هذاء وما التوى عليه‪ .‬وما لوى عليه هيلكون مافى‬ ‫انبيت تبنا للبيت ؟‬ ‫اهول تببعيت ‪ .‬وأما قوله ‪ :‬بيهتذا‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ما لوى عليه البيت ‪ ،‬ف‬ ‫لنلان ‪ .‬فمى أن ما لوى عليه اليت ‪ ،‬فهو تب لابيت ‪.‬‬ ‫فبعض‬ ‫وأما قوله ‪ :‬بيت هذا لفلان ‪ .‬فمى أنه قد قهل ‪ :‬فى ذلاث اختلاف‬ ‫أثبت ذلك ‪ ،‬وبمض ضعفه ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬هذا البيت لفلان ‪ .‬وهو ملك ‪ .‬فمى أنه ثابت ‪ .‬ولا أعلم فذلك‬ ‫اختلانا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فعلى قول من يضعف قوله ‪ :‬بيى لفلان ‪ .‬إقنال ‪:‬بى لفلان ء‬ ‫ومالوى ‪ ،‬أو‪ .‬ما نييهكون الذى فىللبيت ضميفا‪ .‬وينبت ما فيه ‪ 0‬ما لميقل ‪ :‬وبيتى‬ ‫الذى فيه » وما لوى عليه ‪ .‬وماكان لى أيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ما فى البيت ثابت ‪ .‬ولايلحقه قول مقنال بالضعف فى ذات ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التو؛وق ‪.‬‬ ‫‪. ١٣٢٥‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫الاقرار بافرام والدنانير والمثافيل والكيس‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإفرار على مايتمارف عند للناس ء فى معالى الأسماء فى بلدهم ‪.‬‬ ‫مثل الرجل ى يقر للرجل ‪ 2‬بدنانير أو دراهم أو كا كيك ‪ .‬فإنما له نقد البلد ڵ فى‬ ‫الدنانير والدراهم والمثاقيل ومكيال البلد بالتفيز ‪ .‬والصاع ‪.‬‬ ‫إن كانت مكاييل البلد ‪ ،‬أو مغاقيلها مختلفة ‪ .‬فله الأرسط منها ى وماعليه‬ ‫أ اعتاد الناس ‪.‬‬ ‫وكذلك فى النقود الخخةلفة ‪ ،‬له الأوسط منها ‪ .‬وكل مال أقر لغيره بنوع ‪،‬‬ ‫من جميع الأموال ثم وصف ذلك الفوعك بصغةمن جميع الصفات متصلة بالصفة‪.‬‬ ‫لم يعكنليه إلا ما أفر به » إلا أن يصل ذلك ع بدعوى على المقر له ‪ .‬مشل قوله ‪:‬‬ ‫له عليه ألف درهم ى إلى وقت كذا وكذا »كان عليه الألف درهم حاضرة ‪ .‬وهو‬ ‫مدع فى الأجل ‪ .‬وتحو هذا من الأشياء ‪ .‬منل قوله ‪ :‬عليه ألف درهم عدنية ‪ 2‬أو‬ ‫غيرها ‪ .‬فإن عليه حك ا(بلد ك إذا قطع بين الإقرار والصفة » بسكوت» أو بكلام»‬ ‫ليس من الإقرار ‪ .‬وإن قال ذلك متصلا ڵ فالقول ةوله ‪.‬‬ ‫وإن أفر بمرض من العروض ‪ .‬مثل ثوب أو عبد ‪ .‬ثم قال ‪ :‬هو من جنغس‬ ‫كذا وكذا » أو من نوكعذا وكذاء لم يكن عليه إلا ما أقر به ‪ .‬وإن أضاف‬ ‫ذلك إللى جفس من الثياب والعبيد ث كان علية الأوسط من ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬هذا من‬ ‫وإن أقر لرجلين ‪ :‬أن عليه هيا ألف درهم ‪ .‬ثم قال _ بعد أيام‬ ‫‪١٣٦١‬‬ ‫الألف تسمائة‪ .‬وللآ خر ماثة ‪.‬ن الألف القول فى ذلاكقول المقر » إلا أن يموت‬ ‫أو حكم عليه ها ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن تحير كم عليه لسكل واحد منهيا ؟ فإنه كون بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عليقا لفلان ألف درهم ‪ .‬فإنه إن رجم ‪ ،‬يازمه ثلث الآلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يأخذه الما كم ‏‪ ٤4‬حتى يسمى ويةر } أنه كم عليه هن هذا الحق }‬ ‫لهذا الرجل ‪ .‬ولا ي‪.‬ذره إلا بذلاك ‪ .‬فإن أقر بشىء ‪ .‬نلبس عليه غير ذنك الذى‬ ‫أقر به ى مع يمينه ‪.‬‬ ‫وإن أقر أن لفلان كيس درام فى منزلى ‪ ،‬أو جملا فى إبلى ‪ ،‬أو ثوبا فى‬ ‫ثيابي ولم يقل ‪ :‬هذا بعينة ‪ .‬م رجع يتكره ‪ .‬إن الحا كم يأخذه ى إذا صح ذلك‬ ‫عليه » حتى مخرج ذلك الذى أقر به بعينه ‪ .‬ويكون الةول قوله ‪ :‬إنه هو هذا ‪.‬‬ ‫نإن ذلك النوع الذى أذر به ‪ ،‬محرأ‬ ‫وأما إذا أقر بهذا الإفرار ى شم مات‬ ‫أجزاء ڵ على قدر ما أقر به فيه ‪ .‬شم يعطى الذى أقر له جزءا منها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت له شىء من هذا ‪ ،‬حنى يصح ذلك بعينه بالبينة ‪ 7‬أو جده‬ ‫للقر بينه ‪.‬‬ ‫وإذا أقر أن له ف منزلى كيس دراهم ع أو غيره ‪ .‬فوجد فى منزله كيسان ‪.‬‬ ‫فكل واحد دراهم ‪ 4‬وزنها سواء » أو وزن واحد ء أفل من الآخر ‪ .‬فله من كل‬ ‫واحد منهما النصف ؛ لأنه أعدل ‪.‬‬ ‫وإن وجد له من ذلك النوع ثلاثة ‪ ،‬فله الثلث ‪.‬‬ ‫وإنكان أر بمة ‪ 2‬فله الر بم ‪.‬‬ ‫‪١٣٧١‬‬ ‫وقول ‪ 4 :‬الأفل ‪ .‬والرأى الأول أعدل ‪.‬‬ ‫يعرف هذا الكيس بينه » فليس له‬ ‫قال أبو الموارى _ رجه الله _ ‪ :‬ان‬ ‫شىء ‪ .‬هكذا حفظنا ى حتى تةوم بينة الكيس بميغه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن له الكأثر من الكيسة } إذا لم يعرف ذلك بعيفه ‪.‬‬ ‫وإن أقر ‪ :‬أن له فى منزلى كيسا ك فيه دراهم ‪ .‬فوجد فيه دنانير » وكيس‬ ‫فيه دراهم ودنانير ؛ فلا شىء له » حتى يوجد فيكهيس » فيه دراهمخا لصة ‪ .‬وكل `‬ ‫ماكان من هذا الصنف ي يكون على هذا القياس ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا فال ‪ :‬لفلان كيس فى منزلى ى فيه دراهم ‪ .‬فوجد فيه كيس ڵ فيه‬ ‫دراهم ودنانهر » وكيس يه دنانير خالصة ‪ 2‬إن له الكيس الذى فيه الدراهم "‬ ‫إلا أن يةول ‪ :‬لفلان فى ممزلى كيس دراهم ‪ .‬فإذا كان فيه دراهم ودنانير »‬ ‫م يثبت له شىء ‪ ،‬حتى يكون كيس فيه دراهم خالصة ‪.‬‬ ‫وهن أشهد على نفسه ڵ حقوق مختلفة ‪ ،‬ايدت متواطثئة إلى أوقات مختافة ‪،‬‬ ‫ا ‪ .‬ولوكان‬ ‫أو وقت واحد ڵ فإنه يؤخذ جماعة تلك الحقرق ‪ ،‬التى أشهد له‬ ‫وقنها واحد ‪ ،‬إذا أشهد بها فى مجلس واحد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل ء يألف درهم ؛ إلى شهر رمضان ‪ 2‬وألف‬ ‫درهم إلى شعبان ‪ .‬نقال المطلوب ‪ :‬هى واحدة ‪ .‬وقال الطااب ‪ :‬هى ألفان ‪ .‬قمليه‪:‬‬ ‫ألفان ؛ لأن الوقتين قد ا<ملفا ‪ .‬ولكن إن أشهد عليه ث بألف درهم ى إلى شهر‬ ‫رمضان ‪ ،‬من الك الدفة ‪ .‬نمى ألف واحد والأيمان بينهما ث إن اختلفا ‪ .‬وذلك‬ ‫حيث تواطأت الشهادة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٨‬س‬ ‫فإن اختلف التاريخ‪ ،‬وكان الألف الأول فى رمضان‪ ،‬من سنة تسع وأربعين‪.‬‬ ‫والألف الثانى » محله صفة خمسين ء فهما ألفان » حيث اختلف التاريخ ‪.‬‬ ‫وإذا أشهد بألف درهم ‪ ،‬ثم أشهد بألف درهم وليمكن لذلك وقت ‪،‬‬ ‫أوكان وقت فى شهر واحد ‪ ،‬بلا تاريخ ‪ ،‬نهى ألف واحد ‪.‬‬ ‫وإذا كانت المدة قالحق؛ إل شهر رمضان ‪ .‬نقال امطلوب‪ :‬هو شهر رمضذانء‬ ‫فالقول فقول‬ ‫إل خمسين سنة ‪ .‬وفال الطالب ‪ :‬هو شهر رمضان ؤ من هذه السنة‬ ‫الطالب مع مينه ‪.‬‬ ‫وكذلك فى السلف ‪.‬ولا ينتتض ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬القول قول المطلوب ‪ 4‬مع ‪٤‬ينه‏ ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫ؤإن قال ‪ :‬عله ماتا درهم ‪ ،‬أو ءائة درهم ‪ .‬فطلب الطالب المائتين‬ ‫لمقر ‪ :‬إنها مائة ‪ ،‬فإنة يؤخذ ل بالمائتين ث كا أفر أولا‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤخذ له بالمائة » ويدعى الآخر بالرينة » على المائذ الأخرى ‪.‬‬ ‫فإن لم محضر بينة ى حلف اه ‪ .‬فإن لم حلف ء أخذ بالمائة الأخرى ‪.‬‬ ‫ويوجد _ وزعم عمر بن سعيد ‪ :‬أن رجلين من أهل سوقصحار ء تنازها إلى‬ ‫ن ححرد بن حيد‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬أف عبد اره ‪ .‬نادعى أجد ‪ 7‬شاذان الررى ‘ على ام‬ ‫أن له عليه كذا وكذا درهما ‪ ،‬أفل ماكان ادعى عليه أحمد بن شاذان ‪ .‬شم أقام‬ ‫أحد عليه شاهدى عء_دل ‪ .‬فشمهدا أن عليه كذا وكذا ‘ككاان ادعى عليه ‪.‬‬ ‫وأقام عليه شاهدى عدل ‪ :‬بأنهكان أقر عند أبى عبد الله » فى مجاس حكه ‪ :‬أن‬ ‫وهو أقل مما كان أقام به الببنة عايه ‪.‬‬ ‫وكذا درهما‬ ‫_ نذا‬ ‫كذا‬ ‫عليه لأحد ‪ 7‬شا‬ ‫‪١٣١٦١‬‬ ‫م طلب أحد إلى أى عبد الله ‪ :‬أن أخذه يالدرا هم ‪ .4‬الق أقام بها البينة عليه ‪.‬‬ ‫وبالدراهم التى شهد عليه بها الشاهدان » بإقراره بها ‪ .‬واحتج إبراه ‪ :‬أن هذه‬ ‫الدراهم التى أفررت بها معك ء هى مانلدراهم ء التى أقام بها الشاهدان بالأدل‪.‬‬ ‫ذم بر عليه أب‪ ,‬عبد الله إلا ماشمد بهالشاهدان ‪ .‬وهو الأكثر ول يأخذهبذاث‬ ‫الإقرار ‪ .‬وحكم بذلك بينهما ‪ .‬وأ كثر عليه أحمد ‪ .‬نقال ‪ :‬هو رأى ‪ .‬وقد أطلت‬ ‫فيه النظر ‪ .‬وقال ‪ :‬لوكان هذا يلزم الناس ء لضرهم إقرارهم بالحق ‪.‬‬ ‫ولو أن رجلا » ادعى على رجل ‪ ،‬ألف درهم ‪ .‬فأفر أن عليه له تسعمائة‬ ‫درهم ‪ .‬ثم أقام عليه للدعى شاهدى عدل ‪ :‬أن عليه له ألف درهم ‪ .‬وطاب إل‪.‬‬ ‫الحاكم ى أن ياخذه بالألف ء وبقسع المائة ى اسكان لايقر أحد مع الحاكم ‪.‬‬ ‫ولكن يأخذه بالأ كثر ‪ .‬ويبطل الباقى ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أفر هز بالا كثر ‪ .‬وقام الشاهدان عايه بالأفل ‪ .‬واحتج أن‬ ‫الذى شهدت له به البينة من الحق الذى أقر به ‪ .‬فلا يأخذه يالجيع ء إلا أن يصح‬ ‫أن إقراره بذلك » من عن كذا وكذا ‪ ،‬أو يشهد الشاهدان پذلاث ث‪٠‬ن‏ نوع‬ ‫آخر ‪ .‬فهنالك يأخذه مهما ح‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان عليه أاف درهم ‪ .‬فأشهد الى له ‪ :‬أنى قد قبضت منه‬ ‫ماثة درهم ‪ .‬ثم أشهد ‪ :‬أنى قد قبضت منه ثلاثمائة درهم ‪ .‬فادعى المعطى أنها‬ ‫ستمائة درهم ‪ .‬وادعى القابض أنها ثلامائة دهم ‪ .‬وأنه كا ن كايا قيض منه ڵ أشهد‬ ‫على نفسه ‪ 2‬بجملة ما صار إليه ‪ .‬فأرى هذا خلاف ذلك ‪ .‬وآخذ برأى من رأى‬ ‫عايه » حلة ما أةر به ‪ 2‬أنه قد قبض" ‪ ،‬أن يؤخذ بإفراره ى كا أقر » حتى يبين عند‬ ‫‪١].‬‬ ‫وإنما جل ما قبض‬ ‫الشهادة ‪ ،‬أن ذلك الذى أشهد به ى من قبل ي هو من هذا‬ ‫الأول والآخر ثَنذا وكذا ‪.‬‬ ‫ومن أقر عد الجا كم ‪ 2‬أنه اشترى هووهلان ‪ ،‬شيثا من‌نلان ‪ .‬وعلية نمف‬ ‫منه » أو قال ‪ :‬عل> ‪ ،‬أو على فلان مائة درهم مالطازب الذى له التى ‪ ،‬ليس له‬ ‫أن يأخذ المفر بالجلة ‪ .‬وإما عليه النصف عكا أفر ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬ع؟ لفلان ماثها درهم ‪ 4‬إل عشرة داهم ‪ .‬نليس له شىء ص حتى‬ ‫يةر بشىء معروف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬له علي؟ حتى ماثمة درهم ‪ .‬فله مائة درهم قول أنى الحوارى‬ ‫رجه الل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إلى مائة درهم ‪ .‬فقول ‪ :‬ةسكون له مائة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مائة درهم إلا درها ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬مائة درهم إلا شيئا يسيرا ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬لاك يانلان عندى ماثة درهم ‪ .‬فةال فلان ‪ :‬لا لى عخدك شىء }‬ ‫مم رجع ‪ .‬فقال ‪ :‬بلى ن لى عغدك مائة درهم ‪ .‬فأنكر القر اللقر له ‪ .‬فليس له‬ ‫عليه شىء ‪ 2‬لأنه قد أبرأه ‪ ،‬إلا أن برد الكةلامه ‪ .‬فيقول الآخر ‪ :‬صدقت ‪ ،‬أو‬ ‫مم ‪ .‬فيكون قد أقر بعد الإبراء ‪ .‬ويلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫وفى سماع مروان بن زياد _ ولو قال رجل ‪ :‬عليه لفلان ثلائة أ نمناف درهم‬ ‫كان عليه درهم ونصف ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬عل" سةون نميف دينار ء لكان عليه ثلائون دينارا ‪.‬‬ ‫‪١]١‬‬ ‫وإنكان فى يد لمقر درم حاضر نقال ‪ :‬لفلان ثلاثة أنصاف هذا الدرهم ڵ‬ ‫ضى‬ ‫كان له الدرهم كله دينه » لازيادة عليه ‪ .‬وقال‪ :‬فعلت كذا وكذا } يوم أقر‬ ‫نلان مائة درهم ى أو دوم انبعت من فلان كذا وكذا ء بمائة دهم ‪ .‬نإن هذا‬ ‫إقرار يثبت علية ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬ماث علي؟ إلا ألفت درهم » أو غير ماثة درهم ‪ 2‬كان هذا إقرار‬ ‫جائز ‪ .‬فإن ادعى عليه مائة درهم ‪ .‬فقال ‪ :‬وجهمن يأخذها ‪ ،‬أو اقعد أره_‪.‬‬ ‫أو لم بحل بمد ‪ .‬أو قد أبرأتنى منها ‪ 2‬أو قد أقبضذةكها ء أو نحو هذا ‪ .‬فإن هذا‪.‬‬ ‫لايلزم المال ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬علم لفلان عشرة دراهم عددا ‪ .‬فالقول فوزنها ى قول المةر‪ .‬إ‬ ‫فال ‪ :‬درهم صغير ‪ 2‬أو درهم كبير ‪4‬كان له درهم البلد ‏‪٠‬‬ ‫إن قال ‪ :‬عل له أف درهم فيا أظن ‪ ،‬أو فيا أرى ‪ ،‬أو خليق أن يكون‬ ‫لك عله أ لف درهم ‪ ،‬أو امل على لك ألف درهم ‪ .‬فإن هذاكله باطل لايثبت ؛‬ ‫لأنه دك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على لك ألف درهم فيا أعلم ‪-‬كان هذا إقرارا جائز ‪.‬‬ ‫وإن قال عل؟ لاك أ لف درهم ‪ 2‬إن حملت هذا المتاع إلى بيتى ‪ :‬إن حله كان‬ ‫هذا جاثزا ؛ لأن هذا إجارة ‪.‬‬ ‫ومن أقر ‪ :‬أنه تصدق على فلان ‪ ،‬بدراهمه هذه ‪ .‬وقبضها منه ثكان جاثزآ ‪.‬‬ ‫والصدقة والعه‌رى والرطية » فى جميع ذلك سواء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كذا بالأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪ .‬فلزمه الاثاث‬ ‫درهم‬ ‫ك أو‬ ‫‪7‬‬ ‫افلان كر حنطة ‪ 6‬أو كر‬ ‫عل۔‪4‬‬ ‫إن‬ ‫فال ‪:‬‬ ‫وهن‬ ‫ن كل واحذ من ذلك‬ ‫نإن ادعى الطالب ذاك كله } فإن له أن يستحلفه ‪ .‬إن نذكل أن محلف ء‬ ‫لزمه كله ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬على مائة درهم ‪ 4‬أو نصفها ‪ .‬إن نصفها عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬عل" لفلان ألف درهيء أو للان ‪ .‬ثم أنسكر ‪ .‬نإن هيا أن يأخذا‬ ‫الألف جميتا ‪ .‬فإن أراد لكل واحد منهيا أن يستحلفة انقسه ‪ ،‬فلهيا ذلك ‪ .‬فإن‬ ‫محاف ليا جمينا » لزمه لكل‬ ‫نكل عن الين لأحدهما ‪ ،‬لزمه له الألف ‪ .‬و إن‬ ‫واحد منهما ألف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬افلان عل ألف درهم ولفلان ولفلان‪ .‬فإن للأول نصغها ثابت‬ ‫عليه والنصف الثانى للآخرين » بينهما نصنمان ‪ .‬ومحاف فيا ‪ .‬و إن ل بحاف فهيا ‪,‬‬ ‫لزمه للكل واحد منهما خسيائة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفلان قبلى ما؟‪ :‬درهم » أو لفلان ونلان ‪ .‬شم جحد ‪ ،‬وقامت عليه‬ ‫البينة ‪ .‬فإن للثالث النصف ع والباقى بين الأولين وحلف لكل واح_دمنهما ‪.‬‬ ‫فإن حاف برىء ‪ .‬وإن نكل ء لزمه لكل واحد خمسون ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬على لفلان ‪ ،‬أو قبلى لفلان ى يتوجه إلى معنى الدين ‪ .‬وقول ‪ :‬الى‬ ‫معنى الأمانة ‪ .‬وقوله ‪ :‬عفدى ڵ إلى معنى الوديءة ‪ .‬وقوله ‪ :‬فى ماله » إلى معنى‬ ‫الشركة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٢٣‬س‬ ‫حر‪ .‬فإن الاثة تلزمه ‪.‬ولا‪٫‬ه‪:‬ق‏‬ ‫و إلا نبدى‬ ‫افلان على ماثة دهم‬ ‫قال‪:‬‬ ‫وإن‬ ‫عبله ؛ لأزه أقر ‪..‬ي‪. 1:‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على ألف درهم ‪ 4‬أر عبدى حر‪ .‬إن الألف يلزمه ء ريتق‬ ‫العيد ‪.‬‬ ‫‪ .‬مإن ه_ذا‬ ‫لف د رهم ‪ .‬و إلا فعبدى حر‬ ‫و إن فال ‪ :‬أ فرضنى الان أمس ‘‬ ‫الميل ‏‪٠‬‬ ‫هتق‬ ‫ولا‬ ‫‪,‬‬ ‫و يلزمه الأ لف‬ ‫ه‬ ‫‪ .‬وحلف علي‪4‬‬ ‫فهل ماض‬ ‫إقرار ‪ .‬وأخبر عن‬ ‫ألف درهم ‪ .‬و إلا ناذ۔مان على د‪.‬خ۔ ار ‪ .‬ه‪.‬ا‪ 4.‬الاول‬ ‫ولو فال ‪ :‬لفلان ع‬ ‫الألف ‪ .‬ولا يلزمه للا خر شىء ‪.‬‬ ‫‘ أو مرن‬ ‫أفر القر ‪ :‬أنه قبض من كيس نلان < أو مهن معزل فلان‬ ‫وإن‬ ‫صندوق نلان ث أو حاثطه ‪ ،‬أو محو ذلك ‪ ،‬أخذ لصاحب اانزل ولاسكيس‬ ‫والصندوق ‪.‬‬ ‫وإن أقر له مثقال ذهب‪٬‬ثبت‏ لهعليه منقال ذهب » صكودغور‪ .‬ولابثبت له‬ ‫ذك ديدار ع إلا أن يةول ‪ :‬دينار ‪ ،‬أو مثقال دنانير ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقر له ى بكذا وك‪.‬ذا فضة ‪ ،‬ثبت عليه ما أفر له به فضة ى من‬ ‫اللكسوو الصوغ ‪ .‬ولا يثبت له دراهم ‪ .‬إلا أن يقول ‪:‬كذا وكذا درها ى ذإنه‬ ‫يثبت لة دراهم ‪.‬‬ ‫فإن أقر لرجل بمائة درهم‪ .‬ش عاد } فأقر له ص فى موضع آخر ‘ بألف درهم ‪2‬‬ ‫ثوت عليه الأرةر ‪ .‬وهو الألف ‪.‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫بألف درهم ‪ .‬ثم عاد أقر له ‪ ،‬فى مجلس آخر ‪,‬‬ ‫و إن أقر له ؛ فى مجلس‬ ‫بمائة درهم ‪ .‬فإنه لا يثبت عليه إلا الأ كثر ‪ .‬وهو الألف ‪ .‬وليس الإقرار ع‬ ‫كالوصية ‪ ،‬فى هذا ‪.‬‬ ‫جميع ما ز به فى المجاسين جيما ى قذم الإقرار بالقليل‬ ‫وةول ‪ :‬يثبت عاءه‬ ‫أو الكثير ‪ .‬والقول الأول تميل إليه القس ‪, .‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اشهدوا أن عل" لفلان ماث ‪ . 7‬اشهدوا أن على لفلان مائة‬ ‫فلا تلزمه إلا مائة واحدة ‪.‬‬ ‫درهم ‪ 7 .‬ادعى المر ‪ :‬أنها مائة واحدة‬ ‫وكذلك إن قال‪:‬اشهدوا أن على افلان مائة درهم ‪ .‬اشهدوا أن على لفلان‬ ‫مائتى درهم ‪ .‬اشهدوا أن أن على لفلان ثلاثمائة درهم ‪` .‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬اشهدوا أن على لفلان درها ‪ .‬اشهدوا أن على لفلان‬ ‫درهمين ‪ .‬فتال الطالب ‪ :‬هى ثلائة دراهم ‪ .‬وقال المقر ‪ :‬درهان » نإنها درهان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أفر أن عليه لرجل عشرة دراهم ‪ .‬ثم أنكره ‪ ،‬وأراد المقر له ع أن‬ ‫‪ 2‬كذب‬ ‫يعلم المر له‬ ‫‪ .‬وله دلكگ ‪ 2‬إذا‬ ‫)‪ 2‬لهل الحرة عيه‬ ‫يقبض هن مال المار‬ ‫ما يقول المقر ‪.‬‬ ‫الإفرار ‘ ذكره بإقراره ‪ 4‬الزى كان أقر ه ‪.‬‬ ‫كر ‪7‬‬ ‫إن أ‬ ‫فإن هو أعطى الذى كان أقر به ‪ .‬وإلا كان لامةر له‪ ،‬أن يقبض منمال المقر‬ ‫بمد الحجة عليه ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٠‬منهج الطالبيت‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪٥‎‬؟‪١]٤‬‬ ‫وإن غاب المقر قبل أن بحقج علايه » حيث لا تفاله الحجة ‪ .‬وكان قد جحده؛‬ ‫إنه يحوز له الانتصار من ماله ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬عليه أ لف درهم حديدا ‪ ،‬أو صفرا ‪ 0‬أو مما لا يمرف به الدرهم ث‬ ‫فإن ذلك يلزمه نقد البلد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫نإن قال ‪ :‬عل لفلان أقل من مائة درهم ‪ ،‬أو أنزل من ماثة درهم ‪،‬‬ ‫نلاشىء له ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬نحو مائة درهم » فله أقل من مائة » وأ كثر من تسعين ‪.‬‬ ‫وعن هاشم ‪ :‬يكون له نسعة وتسعون ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قريب من ماثة ء فله أقل من ماثة ى وأ كثر من تسعين ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬بمض ماثة » فله حسون ‪.‬‬ ‫وكذلك عن هاشم ومسبح ‪.‬‬ ‫وأما دون مائة ‪ ،‬فةيدكون قليلا وكثيرا ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله ۔ إن قال‪:‬عل؟ لفلان حتىماثة‪ .‬فعليه اللمة كاملة‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪» ٧‬‬ ‫‪١]٦‬‬ ‫المادى والعشرون‬ ‫القول‬ ‫فى الإفرار بالبيوع والكتب والثياب‬ ‫ومن أقر أنه باع لفلان شيتا ى من ماله وحده ‪ ،‬بشىء من المن معروف ‪.‬‬ ‫وأنه قد اسقوفى المن من المشترى‪ .‬فإن ذث عندى إقرار يجوز عليه وعل ورثته‪.‬‬ ‫ويثبت ذلك ‪ .‬وكذلك عندى ‪ -‬إن م يسم إلا أنه إقرار بالبيم ؛ وأنه استوفى‬ ‫المن ‪ .‬وإن كان حيا » كان له عفدى الرجعة ء بجهالة المن ء إذ ل يسے به ‪ 2‬ويقر‬ ‫بمعرفته ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا الإفرار يخرج عندى فى الصحيح ‪ .‬وأما المريض ‪ .‬وكان ممى‬ ‫إفراره ‪ 2‬بما لاجوز فعله » فى الوفت الذى لا يجوز فله فيه» إن ذك لايثبت منه‪.‬‬ ‫وهو مثل فعله ‪ .‬وإن أقر أنقد بت لفلان قطمة كذا بكذا من المن ءفاستونيت‬ ‫منه المن ‪ .‬فإفراره جائز عليه ‪ .‬وعلى ورثته ‪ .‬والقطعة لمن أفر له ببيعها ‪ .‬وللورثة‬ ‫إن أرادوا أخذ تلك القطمة ى أن بردوا عليه المن الذى أقر به‪ ،‬أو قيمة للال ‘إن‬ ‫لم يةر بالئن ‪ .‬وذك فى المرض ‪.‬‬ ‫وأما إذا أفر فى الصحة ‪ ،‬ة‪,‬و ثابت ‪ .‬وإن أقر أنه اشترى من نلان سلعة }‬ ‫علے‪ ‘ 4‬ح‬ ‫‏‪ ٤‬ا ‏‪ ٧٢‬ل شىء‬ ‫‪ 7‬قال ‪ :‬لاس له عل‪ .‬ثىء‬ ‫| من ‪.‬‬ ‫مرن‬ ‫ول يةل بكذا‬ ‫حضر البائع يينة ى بأن عليه لهكذا وكذا من المن ‪ .‬ويسمى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 2‬فإنه‬ ‫وإن سمى المشترى ا من ‪ .‬وقال ‪ :‬قد دمعته للبائع } أو قال ‪ :‬لبس م‬ ‫يلزمه المن ء إلا أن حضر بينة بالدفع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١]٧‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال فى مرضه _ ومعه كتب » منها شىء مكتوب فيه » وثىء لاقاب‬ ‫فيه ‪ 2‬ورقاع ‪ .‬وكل ذلك فى إناء موضوع ‪ -‬فقال ‪:‬كتبي هذه لفلان ‪ .‬وهو‬ ‫ينظرها ث ما يكون لفلان منها ‪.‬‬ ‫فيمجبنى أن يكون من‬ ‫قال ‪ :‬أما ما كان مكتوكا فيه ‪ 2‬بعد الرز‬ ‫وأما الى لا كتاب فيه ‪ ،‬والحروز من الدفتر ‪ .‬منى أنه يلحقه معانى‬ ‫الكيب‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫وأما الرقاع ‪ 2‬نما كان منها مكةوبا فيه » لحقه معانى الكتب ‪ .‬وها لم يسكن‬ ‫مكةر با فيه ‪ ،‬فلا ياحقه معانى الكتب ‪.‬‬ ‫وأما ما كان حروزآ ‪ ،‬مكتوبا فى بعضه ‪ ،‬أعجبنى أن يلحق بالكعمب ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو من غير المكتب‬ ‫نيه كتاب‬ ‫‪ .‬ومالبس‬ ‫واحذ‬ ‫‪ .‬ولو من كتاب‬ ‫ما كان ‪7‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحمه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬أقر لرجل بثيابه » مايثبت له من‬ ‫ثيابه ؟‬ ‫فال ‪ :‬يثبت له جملة ثيابه وكسوته وغيرها ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فكإنان بزازآ » يثبت له جهلة ثيابه ؟‬ ‫فال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن أفر له بكسوته ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫قال ‪ :‬يثبت له من ثيابه » ماكان ملبوسا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإن كان ليس فيه علامة اللباس‪ .‬القول فى ذلك ع قول من قال‪ :‬إذا‬ ‫إم نكن فيه علامة للباس ‪ .‬فتى يهل أنه ملهوس ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن كانت امرأة ‪ .‬وكانت لما ثياب وشةيق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ماكان مانلشقيق مقطما ‪ 2‬فهو مكنسدوتها ء ولو لم تلبسه‪ .‬وما لم يكن‬ ‫امتطما ‪ ،‬أكوانت ثياب غير ملبوسة ‪ ،‬فهى لهما ‪.‬‬ ‫فال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬ماصح أنها مكنسونها ‪ 2‬وانمخذتهاكسوة ‪0‬‬ ‫ثبت ذلاث ع ولم تاهسها ‪.‬‬ ‫وإن قال فى وصيته ‪ :‬أقر فلان أن ثوبه الأ‪٫‬يض‏ لفلان ‪ .‬هل بكون هذا‬ ‫إقرارا ثابتا ‪ .‬وله ثوب أبيض س إذا كان معروفا ‪ ،‬أن المةر ثوبا أبيض ى ليس له‬ ‫غيره ‪ .‬فنعم هذا إقرار ثابت ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل‪ :‬هذا اللوبلك بعه‪ .‬وفرق عنى كذا وكذا‪ .‬وما بى‬ ‫رده على ورثتى ‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬معى أنه إنكان يحوز إقرارهء خرج فوله هذا إقرار له عندى فى‬ ‫الحك‪ .‬ولايثبت عليه قوله‪ :‬بعه ‪ .‬ولا فرق ثمنه ومالم مكن هاف أساس بينهما‪.‬‬ ‫وإما هو إقرار هكذا ‪.‬‬ ‫ولا شىء مقدم‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن كان وارثه ‪ .‬هل يثبت له الإقرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عهدى ع على قول من يثبت معنى الإقرار فى المرض _ للوارث ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فقول من لايثبت الإفرار فى المرض لاوارث ‪ .‬ما الدلة فى ذلك ؟‬ ‫‪١٤١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مجعله بمنزلة المطية ‪ .‬والدطية فى المرض لاجوز لاو ارث ؛ لأنها‬ ‫بممزلة الوصية ‪ .‬ولا وصية له ‪.‬‬ ‫ومعى أن الطية فى المرض » مختلف فيها ‪.‬‬ ‫مثل ما يلحق فى‬ ‫قيل له ‪ :‬الاختلاف يلحق إقرار ااريض ء لذير الوارث‬ ‫الوارث ؟ أم لايلحق الاختلاف إلا لاوارث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلحقه الاختلاف ۔ علقىول من يقول ‪ :‬إن الإفرار يقع موقع‬ ‫نكذلك ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫المعطية ‪ ،‬لغير الوارث ‪ 6‬إن كا‬ ‫وإن قال رجل لر جل‪ :‬هذا النوب لك » على أن تذيع لى هذه الشاة فذبحها‪.‬‬ ‫هل يثبت الإقرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى أ نه يشبه عندى معنى الثبوت فيه ى إذا ذبح الشاة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن هلاك الشاة ء قبل أن يذمحها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذاكان خرج على وجه الأجرة‪ .‬فماتت الشاة ى فبل أن يذمحهاء‬ ‫بطلت الأجرة ‪ .‬إذا خرج على معني الإفرار ‪ .‬فالإفرار ثابت ء ذبحها ث أو ل‬ ‫يذمحها ‪.‬‬ ‫ومعى أنه قد قيل ص بما لايشبه معنى هذا وهذا ء فى معنى المسألة ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫سكنه‬ ‫مات وتركها ق ۔غمزل وارثه‬ ‫رجل ك أةر رجل بدابة ك ش‬ ‫وقيل ف‬ ‫هل دلے‪ 4‬أن يسام الدا بة ؟‬ ‫‘ فيا أقر به‬ ‫وقد علم بذلك ‪ .‬ول يعلم أنه كاذب‬ ‫‪_ ١٥٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يثبت عليه ء ما أقر به القر » إذا علم بذلك » أو صحت عليه‬ ‫البينة ومعى أن عليه أن يعقتها ويسلها » إن كانت بةيت فى يده أمانة ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬إكنانت فى المغزل ع أيكون فى يذه أمانة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذكاان يسكنه ‪.‬‬ ‫ومن أقر ارجل بدابة ‪ ،‬أم أرض ‪ .‬ثم استحقت من يد المقر له بها ڵ ذإنه‬ ‫لا رجع عليه بشىء ص إلا أن يشترط ‪ :‬أنه إذا أدرك فى ذلك ‪ .‬فمايه له خلاصه‬ ‫فى ماله ث أو شرواه ‪ ،‬فإنه يرجع عليه » بما ضمن له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪»%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪_ ١٥١‬‬ ‫القول الثانى والعشرون‬ ‫فى الإفرار بالشوران والحب ولاياليك‬ ‫شوران مع الجا كم ‪ .‬ما يلزمه له فى‬ ‫فهل له ‪ :‬أرأيت لو أفر رجل لآخر ع‬ ‫الشدوران ‪ :‬رطب أو لابس ؟‬ ‫ذلك ن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون له من شوران لابس س مثل المتعارف بين الناس ثمن‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن اختلف ذلث ما بدون له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنيهكون له الوسط من ذلك ‪ ،‬إن اخقلف ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪_-‬‬ ‫؟‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫فيل له ‪« :‬إن افر رجل لاخر » عن خبز ‪ .‬ما بكون له هن ذللك ‪ 2‬برا أو‬ ‫ذرة أ غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬يمجبنى أن يكون له من خبز البلد » فى ذلك الوقت ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نذلك ما يكون مع الناس ء فى منازلهم » أو مما يكون ف الأسواق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول قو له ء مع عنه‬ ‫له ‪ ،‬ما أفر له من اليز ‪ 6‬كان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫ك إلا أن يصح غ‬ ‫‪ .‬ويعج؛نى هذا‬ ‫ادعى عاء‪ 4‬ذلاك‬ ‫أراد‬ ‫إن‬ ‫وإذا ادعى أن عايه من شوران » نأفر له أن عليه مر شوران ‪ ،‬ما يكون له‬ ‫‪ 4‬أو يابس ؟‬ ‫‪6‬ن الدوران ‪ 0‬من ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن زه للتعارف بين الناس ‪ 0‬من الشور ان اليا بس‬ ‫فال ‪ :‬مى‬ ‫_ ‪_ ١٥٢‬‬ ‫فصل‬ ‫و له جار يةان‪ .‬و إحداها أعلمن الأخرى ‘ مايكون له ؟‬ ‫ومنأقر لرجل محار دمه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون له جاريته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم جد البينة ع أيتهما يقم عليها الإقرار ‪ .‬ما الكم فى ذلاث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أند لا حكم له بشىء ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن أفر أن جاريته لفلان ‪ .‬وليس له إلا جارية واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬مسى أنه إذا شهدت به البينة ‪ :‬أن هذه جارية للومى فلان ‪ .‬وصح‬ ‫إقراره جاريته لفلان كانت هذه الجارية له ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن قالت الورثة ‪ :‬إن نلانا للومى ء له جارية غير هذه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أ نه على الورثة البيفة ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن أوصى له جاريته ى فوجد له جاريةان ‪ .‬ما يكون له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا خرجا من ثاث ماله ى كان له نصفهما جيما ‪ .‬وفى بض‬ ‫القول ‪ :‬إن له الأولى منهما ‪.‬‬ ‫فات له ‪ :‬فا الفرق بين الوصية والإقرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الإقرار لايقع إلا على واحدة بينها ‪ .‬نإذا لم يمرف ‪٬‬لم‏ محكم‬ ‫فى المال بشىء إلا بالعين ‪ .‬والوصية فعل منه هو ‪ ،‬فى ماله ‪ .‬فإن عرف ما قد أثبت‬ ‫وإلا لحقه معنىالنظر من الحكام ؛ وأهل البر ء فىا لكم ‪.‬‬ ‫فى ماله منللوصية‬ ‫لامحكم إلا بالأفل ‪ .‬وفى معنى الاحتياط » لامخرج إلا من المشاركة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬شىء ‪.‬‬ ‫جار ة ‪ 7‬فلا يكون‬ ‫فان أةر لزيد‬ ‫_ ‪_ ١٥٣‬‬ ‫فإن أرمى له جاريه ‪ 4‬ثبةت له جار ه ‪ 0‬من جوارى أهل الدار ص الى يقع‬ ‫علية اس الجوارى المعروفة ‪.‬‬ ‫إن قال رجل لرجل ‪ :‬هذا الفلام ث ماحييت‪ .‬فإذا مت ى فهو لى ولورثتى ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬هو لذى أعطاه إياه ‪ .‬وليس قوله بشىء ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن قال ‪ :‬هو لك حياتك ء أو قال ‪ :‬يعمل لك حياتك ‪ .‬فإذا‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫مت ى فهو لى ولورثتى ‪ .‬قالمبد لذى أقر له به ث فى ض‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذا يعمل لحياتك ء فإذا مت ‪ ،‬فهو لى واورثتى ‪ .‬فهو كا قال‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬جاريتى هذه ء أو هذه الجارية لفلان » إلا خدمتها لى ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يثبت الإقرار » ويبطل الاستثناء ‪ .‬وتكون هي وخدمتنها لمن أقر له‬ ‫ا‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يثبت الإفرار والاستثهاء ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬ويجوز للذى أقر له سها أن يطأها _ فى القولين جميماً ‪.‬‬ ‫وإن جاءت بؤلد ي وكان الولد واده؟‬ ‫قال ‪ :‬مى إنه إذا ثبت الإقرار جاز له وطؤها‪ .‬وإذا ثرت الشرط بالجهالة ء‬ ‫يعجبنى له الوطء ‪ 2‬لأنه منتقض» فى بض اقول ؛ لأنه يقو م مةام الدطية ‪ .‬أحسبه‬ ‫ف قول من يةول ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قال ‪ :‬قد أعطيتك هذه الجارية ى أو قد وهبت لات هذه الجارية‬ ‫إلا خدمتها لى ‪ .‬هل يثبت هذا ث إذا أحرز عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه العطية لا تنبت ؛ لأن فبها شرطا ‪.‬‬ ‫)‪_ ١٥‬‬ ‫قول له ‪ :‬ولا محل موهوبة له وطؤها ‪ ،‬على هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫فيل له ؛ فإن وطثها ‪ .‬أمحلد الحد؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى أن مجلد الحد ‪ 2‬ويدرأ عنه الحد بالشبهة عندى ؛ لأن هنالك‬ ‫صبب عطية ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫»‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الثالف والءشسرون‬ ‫القول‬ ‫فى الافرار باايزان واايراث‬ ‫وقيل‪ :‬إذا أقر رجل لآخر بميزانه » إنه يثبت له العمود والكفان ‪ ،‬وما هو‬ ‫ثابت فى المود والكفقين ‪.‬‬ ‫وإن اختلفت الموازين ‪ ،‬فى المكبر والصخر والجودة والدهن ‏‪٠‬‬ ‫نقول ‪ :‬له الأدون ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له الأوسط ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له نصف الأجود » ونصف الأدون ‪.‬‬ ‫شىء _) حتى يصح ممزان < ا نه هو هذا (هذه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يثبت [‬ ‫وقول‬ ‫فصل‬ ‫وسثل الشيخ أبو محمد _ رحه الله ۔ عن رجل قال ‪ :‬هيرالى ‪.‬من فلان ان‬ ‫فلان » هو لبنى نلان ‪ .‬والذى أقر به شائم ‪ ،‬فى مال الورثة غبر محدود‪ .‬هل يثبت‬ ‫هذ الإقرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫يرجع المقر » حتى مات ‪ .‬هل يدرك ورثته ث‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن‬ ‫قال ‪ :‬لاك إذا لم يرجع ى فيا أقر به » إلى أنمات ‪« .‬ليس عليه لورثته شىء ‪.‬‬ ‫رحذ الله _ ‪ :‬همى أنه خرج هذا القول » على قول منيةول‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد‬ ‫إن الإقرار » تدخل فيه الجهال ‪ .‬ويكون بمنزلة العطية ‪ .‬ولا نملم معنى ما يقول ك‬ ‫‪_ ١٥٦‬‬ ‫من إبطال الإفرار ث ولا المطية إلا من بعدتغيير المقر ث وطلبهلاحجة ‪ .‬ولايقال‪:‬‬ ‫إنة لايثبت ‪ ،‬ولا أنه باطل ‪ .‬ولكن يقال ‪ :‬إنه مجهول ‪ .‬فإذا عارضه ححجة المقر‬ ‫بالرجعة ‪ :‬ثبت فيه معنى الاختلاف ‪ .‬ولوكان باطلا » أو غير ثابت ‪ ،‬لكان‬ ‫يرجع ن الأسباب الباطلة والفاسدة من ساثر‬ ‫باطلا من حينه ي رجع المقر » أو‬ ‫الأشياء من لام وغيره ‪.‬‬ ‫وفىالأثر _ وفى رجل ورث هو وأمه » وأخوه مالا من أبيه‪ ،‬م ماتت أمه‪.‬‬ ‫فورثها هو وأخوه ثم مات أخوه ‪ .‬فورثه هو ي ثم أقر لرجل بما ورث من أبيه ك‬ ‫وهو يظن أن جميم هذا المال ميراث له من أبيه » على هذا الوجه ‪ .‬تم توزع ‪.‬‬ ‫فأراد أن يمسك ما ورث من أمه وأخيه ‪ .‬ويسلم ميراثه ‪ ،‬من أبيه ‪ .‬هل له ذل ؟‬ ‫فعلى ما وصفنم ‪ .‬فما أرى علية أن يسلم إلى الةر له » ماورث من أمه وأخيه‪3‬‬ ‫إذا لم يعلم فيه حقا ‪ .‬فإن علمه سله إلية ‪ .‬أقر له » أو لم يةر ‪, .‬إونما عليه الإقرار‬ ‫اله‪ .‬فإذا علم أنه إنما أفر له ع بما ليس له ء نلابأس‬ ‫فى الحسكر‪ .‬وأما فيا بيده وبين‬ ‫عأ۔ه بإمساكه ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة قالت ‪ :‬ميراى من فلان ابن فلان ‪ .‬وهو الن ‪ ،‬أو الربع ‪،‬‬ ‫فهو لفلان ‪ .‬ومن المال محدود ‪ .‬وما ليس بمحدود ‪ .‬هل يثبت هذا الإقرار ؟‬ ‫فال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أ لبس يثبت له » ماكان محدودا ‪ .‬ويبطل ما ايس >حدود‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الشهادة بلفظة واحدة ‪ ،‬مهو باطل ‪.‬‬ ‫قال أ بو سعيد ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬إن الإقرارك إذا وقم من المةرك بصفة مدركة }‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫من مهراث‪ ،‬منهالت‪ ،‬أو منماله‪ ،‬من قربة معروفة‪ ،‬أو مصر ء أو بما له علىاجل‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬مالى لفلان» إنه يثبت هذا الإفرار ‪ .‬ولا يعلل الإفرار من طريق الهالات‬ ‫ولا تدخل عليه الجهالة ‪ .‬وإنما تدخل الجهالة علالمطية والبيع ‪ .‬وما أشبههما‪ ،‬من‬ ‫المصالحة والمقايضةء جما تناقل حكه ‪.‬‬ ‫وأما الإفرار ء فإنه يخرج معناه إقرار ملك متقدم قيل ‪ :‬الإفرار قد ثبت له‪،‬‬ ‫بةوله ‪ :‬هو له ‪ .‬ولاتكون له حجة جهالة ‪.‬‬ ‫ومعى أنه قيل‪ :‬يلحمد معنى الطية ‪ .‬ويثبت فيه حك الإفرار‪ .‬والعلة بالجهالة ‪،‬‬ ‫ينقض ذل‪ .‬والرجعة فيه من المةر ‪ .‬وذلك إذا قال ‪ :‬مالى أو ميرانى ‪ ،‬أو شىء من‬ ‫ماله » يضيفه إلى نفسه لفلان فهذا فكأنه لما انتقل عن ملكه ۔ حين قال ذلك ۔‬ ‫خارج على معنى الهبةڵ ما لم يسم بغير ذلك ث من قضاء أو بيع ‪.‬‬ ‫ومعى أ نه مخرج فى بعض الةول‪ ،‬فى وله‪ :‬داره هذه لفلان ‪ ،‬أو دارى لفلان‬ ‫أو مالى لفلان » إن هذا خرج حكه مستحيلا ‪ .‬ولا يثبت فيه الإقرار ؛ لأن ماله‬ ‫لا يكون لفلان ‪ .‬وقوله‪ :‬مالى لفلان مستحيل» أن بكون ماله لقلان‪ ،‬إلا محكم من‬ ‫الأحكام‪ 2‬من هبة‪ ،‬أو بيع‪ ،‬أو صدقة} قد يسى بهاء أو وجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬إنه يثبت ‪ .‬ولعله أ كثر القول ى يثبةو نه فى عموم الآثار ‪.‬‬ ‫وإن كان تضميفة أثبت‪ ،‬ف معنى الأصل ‪ ،‬لاستحالة الامم أن يكون ماله لفلان ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ! أقر لرجل بميرائة ‪ 4‬من ححرو ‪ .‬ولممرو دين على زيد ‪ .‬فزيد‬ ‫مخير بين نسل الدين اذى عليه للدةر» أو المتر له ‪.‬‬ ‫وف بعض القول‪ :‬ليس له مخيير‪ ،‬ويسلمها إلى للةر له ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫وكذلك العطية‪ ،‬إذا أعطاه ميراثه من فلان » هو كالإفرار عندى ‪ ،‬إلا من‬ ‫طريق الجهالة ؛ لأن الإفرار بعض أجازه فى المجهول ولم حز المطلية فى المجهول ‪.‬‬ ‫والوقوف على المال‪ ،‬ليس بإحراز؛ حتى يدخل فيه عاملا » أو يخرج » أو يقطع شيثا‬ ‫و يزرعها ك أو يتلف جزءا من العطية ‪.‬‬ ‫لأرضك‬ ‫من الشجر ‪ 2‬أو النخل أو يرغم‬ ‫وأكلها ‪ .‬والله ع ‪ .‬وىه الةوفيق ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫=‬ ‫©‬ ‫‏‪ ١٥١٨‬۔‬ ‫القول الرابع والعشرون‬ ‫‏‪ ١‬أه طية و معناها‬ ‫ف‬ ‫ومما يو جد عن هاشم ومسبح _ فى امرأة لها فى بلد مال ورثته من أبيها ‪.‬‬ ‫ولها أخ ى طاب إليها أن تعطيه حصتها » من ذلك المال ‪ .‬وزعم أن لها الثالث من‬ ‫ماثلة مخلة وسمى لها النخل ‪ .‬واطلعت على أن المال ماتا خلة ‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬لايجوز للأخ إلا حصتها من المائة ‪.‬‬ ‫‏‪ 0١9‬أ نه وال‪ :‬الراجع فى هبتذ }‬ ‫عن الفى‬ ‫وررى أبو سعيد _ رحمه الله‬ ‫كالراجع فى قيثه ‪ .‬وتأوبل ذلاث على معنى ما جاء يه الأثر ڵ إذا كانت الهية من‬ ‫غير تتية ث وإحراز الوهوب له ما وهب له ‪ .‬فإذا وقع الإحراز ‪ ،‬ثبتت الهية ‪,‬‬ ‫وحرمت علبىالواهب لها‪ .‬إلا بحلها بوجه من وجوه التى ‪ .‬وإتما للعنى كالراجع‬ ‫فثبتت العطية ث من‬ ‫فى قيثه ؟ لأن القىء حرام ‪ .‬والمرجع للقىء مرتسكب لاحرام‬ ‫سنة رسول الله م ‪ .‬وأجمم على ذلث فقهاء المسلمين ‪ .‬وقال الله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫« ولاجناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوتآب‪:‬كم أو بيوت‬ ‫أمهاتكم » الآية ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬ذلك أنه كان فريضة ‪ .‬وقال تبارك وتعالى ‪ :‬ه يا أي۔ا الذين آمنوا‬ ‫لاكتالوا أموالكم بيكم بالباطل إلا أن تكون جارة عن تراض مغكم »‬ ‫فاعتزل المسكون أموال بعضهم البعض ‪ ،‬حتى الطعام من عند بعضهم البعض ‪ .‬فلما‬ ‫(‪ )١‬متفق عليه ى من حديث ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫أحل الله تعالى البيوع بالتراضى ‪ .‬فكذلك الهبة ء جازت بالتراضى ‪ ،‬وطيبة‬ ‫النقس ‪.‬‬ ‫وكذلك أوجب الله الددقات للنسا‪ ،-‬على أزواجهن فريضة‪ .‬وأنزل فذاك‪:‬‬ ‫« فإن طن اسكم عن شىء منة نفسا نكلوه هنيئا مريثا » ‪.‬‬ ‫ولا تجوز الهبة فى الحركات ‪ ،‬ولا فى السكون ؛ لأن ذلاك ممدوممغه التبض‪٠‬‏‬ ‫ولاتجوز الهبة فى الدين ؛ لأن ما قى الذمة لايصح فيه القبض ‪ .‬والعطية مزج‬ ‫ملك المعطى ث موجبة ملك المعطى ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى رجوب المطية ‪.‬‬ ‫فنول ‪ :‬إن نفس العطية موجبة العطية ‪ .‬ولا رجعة للمعطى ‪.‬‬ ‫فللمسطى الرجعة فى عطيته ث ما لم يمت المعطى أو المعتلى ‪ .‬فإذا احرز الدى ه‬ ‫أو مات أحدها } ثبةت العطية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانثبت المطية إلا بالإحراز ؛ لأنها يد أعطت أخرى ‪ .‬فا لم تصل‬ ‫العطية إلى اليد المعطية ث فهى إحكام يد اامطى ‪ .‬وهذا القول ى هو أقمى ما قيل‬ ‫فالمطية‪ .‬فإذا أحرز المعلى المطية} فلا نهل اختلاناء أنها قد زالت من يد المعطى ث‪.‬‬ ‫وحرمت عليه الرجمة فيها ‪.‬‬ ‫وهو فقير محتاج ‪.‬‬ ‫وسشل حبوب _ رحه الله ‪ -‬عن رجل له أخ ك أر رحم‬ ‫فوقع عليه له مال ى من دين ى أو غيره ‪ .‬ولا يستطيع أداء ذلاك المال ‪ .‬جائر له أن‬ ‫يبرئه منه ڵ ويهبه له ‪ 0‬إذا لم برد ضررا بذلك لورثته ‪ .‬ولا بأس عليه ى ذلك ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١١‬منهج للطالبيك‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦١١‬‬ ‫وإن تصدق يهودى على مسلم بدله ‏‪ ٠‬جاء بزله إذا أحرز المسلم ث ما تصدق‬ ‫ه عليه ‪.‬‬ ‫وحدث هاش بن يوسف ‪ :‬أن أم امرأته أعطتها عطية من مالها ‪ .‬ولم تهل‬ ‫بالمطية ‪ .‬فلها علمت بالعطية ‪ ،‬طلبتها وأقامت عليها الرينة ‪ .‬فاحتج من ا<قج ‪:‬أنها‬ ‫م تقبض ‪ .‬لكم فا الأزهر بالمال ‪ .‬وقال ‪ :‬إنها لم تمل بالمطهة ء فتحرز بها ‪.‬‬ ‫ولم يضرها إنكار الوالدة المطية ‪.‬‬ ‫ر كها ‪ 0‬أو ثوبه » يصلى فيه ‪} .‬‬ ‫وفى الأر ‪ :‬أن رجلا » طاب دابة رجل‬ ‫يرده ‪ .‬واحقج أنه أعطاه ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلاك لص ‪ .‬وعليه رد ذلاك ‪.‬‬ ‫وأما إذا أعطاه متبرعا ث من غير سؤال ‪ .‬فقال ‪ :‬خذ هذا الثقوب صل فيه ‪5‬‬ ‫أو خذ هذه الدابة اركبها ى كان ذلك جائزآ ى للمعتلى أخذه ‪ .‬و ليس عليه رده ‪،‬‬ ‫إذا لم يقم فى ذلث من المعنى » على سبيل العارية ء مما تسكن إليه النفس ‪.‬‬ ‫‪ .‬أر‬ ‫وإن تصدق على رجل بجزء من داره ص مثل ثاث ى أو ربم ء أو حس‬ ‫شىء مسمى ع جاز ذلت ى وإن لم يةبضه ‪ .‬وائه أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪=:‬‬ ‫‪ ٧‬جو‪‎‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫الخامس والعشرون‬ ‫القول‬ ‫فى المطية و إحرازها‬ ‫وقيل ف رجل ء طاب إلى رجل قورة شجرة ‪ 0‬أر صرمة خل ‪ .‬نقال له ‪:‬‬ ‫تراها فى موضع كيذا وكذا‪ .‬اذهب خذها‪ .‬ثم هلك السائل‪ ،‬أو المسثورل‪ ،‬أوغاب‪،‬‬ ‫حيث لا تناله الحجة إنه إكنان السائل غاب ى أو مات‪ .‬وكان ااسئول قد رجع‪،‬‬ ‫فى هذه المطية} إن له الانتفاع بها ‪ .‬وهى‪.‬ن۔ا‪ .4‬وإنكان المسثول غاب» أومات‪.‬‬ ‫فالمطية حالما لاساثل ‪ 7‬حتى يعل أن المسثول‪ ،‬رجع عليه فى ذلك ‪ ،‬إذا كانت عطية‪.‬‬ ‫وأما إذا مات ‪ .‬فمى أنه قد قيل فيه باختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن موت المعطى رجوع عن العطية ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ما لج يرجع ‪ ،‬فهى بحالها للمعطنى‪ .‬وإن بين له شيا من ماله ‪ .‬نقال له ‪:‬‬ ‫اذهب خذه ‪ .‬فهذا لا يكون عطية وهو إذن منه له ‪ ،‬بما سأله ث أن يأخذه ‪.‬‬ ‫وجوز له أخذه فى حياته ‪ .‬وليس له أخذه ‪ ،‬بعد مو ته ‪.‬‬ ‫وإن غاب هذا المسثول الذى قد أذن له ‪ ،‬بأخذ ماله » فأخبره رجل ثقة ‪ :‬أنه‬ ‫قد رجع ‪ 4‬فيا أذن له ى أن بأخذه بة‪ .‬إنه قيل‪ :‬أما ى الكم } نله أن يأخذه حق‬ ‫خبره رجلان ثتتان ‪ .‬وأما فى الاطثنانة ء فالتمزه أحب إلينا ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل ‪:‬كل مالى » نةد جملت لك فيه المعشر ء أو الثلث ‪.‬‬ ‫فهذا يشبه معنى الطية ‪ .‬ويثبت فيه ما يثبت فى العطية من المعطى ‪ ،‬وفى مال‬ ‫اللمطّى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٣‬س‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أعطيتك ربع مالى » وهو لا محيط علمه ‪ ،‬بجميع ماله ‪ +‬فإنه إذا‬ ‫أ حرزه عليه ولم يرجع ' فلا نقول ‪ :‬إنه حرام ‏‪ ٠‬وإن رجع عليه ث واحتج محجة ث‬ ‫صممت حجته ‪.‬‬ ‫وإن أعطاه شيئا ‪ 2‬فأحرزه ‪ .‬ثم ادعى لامطى ‪ 2‬أنه كان جاهلا به ‪ .‬ولم يكن‬ ‫كا له الجمالى البيع ‪ .‬والقول‬ ‫من قبل أقر بمعرفته ‪ ،‬فله الرجمة بالجها فى المطلية‬ ‫وله ‪ 2‬فى دعواه الجهالة ث مع ينه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله _ ومن تصدق عل رجل بشىء ‪ 2‬أو أعطاه‬ ‫إياه ‪ .‬نقال له ‪ :‬خذ هذا فسكله ث أو اشتر به طعاما وكله ‪ .‬فإذا ملكه إياه "جاز‬ ‫له أن يفهل فيه مايشاء ‪.‬‬ ‫فإن قال له ‪ :‬اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا‪ .‬وكله » أو اكتس به ك لمحز له‬ ‫أن يفءل إلا ما أمره به ؟ لأن الآمر اءل له ممنى فى ذلك ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن ۔ رحمه الله ۔ وفى رجل ى يطالب رجلا ث بخمسة أج۔رية‬ ‫فاقتضاه بها مرة بعد مرة ‪ 2‬ولم يطه شيئا ‪ .‬شم إن صاحب الحق قال له ‪:‬‬ ‫حب‬ ‫قد وهبت لك ء أو تركت لك جربين ‪ .‬وأعطنى ثلاثة ‪ .‬فقال القى عليه الحق ‪:‬‬ ‫قد قبات هبقتك ‪.‬‬ ‫كان قال ‪ :‬قد تركت لك ثم قال ‪ :‬وكرامة لك ‪ -‬ارجع إلى‬ ‫قال ‪ :‬إن‬ ‫ثلائة أيام أعطك اقذى لك ‪ .‬فبعد ذلك جا‪ .‬وصاحب الحق يقول ‪ :‬إما وهبت ص‬ ‫أو قال ‪ :‬إنما تركت على أن تعطينى ‪ .‬ف تعطنى شيكا ‪ .‬والآن فلا آخذ إلا خمسة‬ ‫الأجريةكلها ‪.‬‬ ‫‪. ١٦٤‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان وهب ف ‪ ،‬على أن يعطيه ‪ .‬فلم يعطد ‪ .‬فله الرجعة ‪ .‬وإن كان‬ ‫فذلك جائز ث إذا قبلها‬ ‫تركة » أو وهب له هبة منتطمة ڵ لم يستتن نيها عطية‬ ‫الوهوب له ‪.‬‬ ‫وى رجل ‪ ،‬يطلب رجلا بألف درهم ‪ .‬مقال الطالب للمطلوب ‪ :‬إذا أتيتنى‬ ‫بخمسائة درهم ث يوم كذا وكذا ‪ .‬فامجنيائة الباقية لك هبة ‪ .‬تأتاه للطلب‬ ‫باحسمائة ‪ .‬وكره الطالب أن يترك له احسماثة الباقية ‪ .‬ذله الرجمة ‪ .‬وعليه الاثم‬ ‫خلفه وعده ۔‬ ‫وسئل أبو الحوارى _ رحمه الله ۔ عن رجل أعطتذ امرأته مالا‪ .‬فلما حضره‬ ‫لوت ‪ ،‬رد تلك المطية عليها ‪.‬‬ ‫قال بعض الفتهاء ‪ :‬لامجحوز رده عابها فى مرضه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬جوز ذلك ‪ .‬وبالقول الآخر ء نأخذ فى الزوجين ‪ .‬وأما غير‬ ‫الزوجين ‪ 2‬فلا بجوز الرد فى المرض ء لأحد غير الزوجين والوالدين ‪.‬‬ ‫وأما الذى يترك لأحد حتا له عليه ‪ .‬أو يعطيه إياه ‪ .‬فإذا قال له ذلك ء فقد‬ ‫برى مغه ‪ .‬ولإس عليه قبول ؛ لأنه فى يده ‪ 3‬إذاكان ذلك فى الصحة‬ ‫قال أبو الحرارى ‪:‬كان نبهان يقول ‪ :‬إذا ترك صاحب الحق لذى عليه‬ ‫الحق حقه ‪ .‬فقبل الذى عليه الحق ء نقد برىء ۔ وإن ل بتل ‪ :‬قد قبلت ‪ .‬ورجع‬ ‫الطلوب _ فيا ترك _ كان له ذلاكث ‪ .‬وهذا إذا كانت الطية والترك فى الصحة ‪.‬‬ ‫وأما فى لارض ڵ فلا جوز‬ ‫‪. ١٦٥‬‬ ‫أنه ليس عليهما قبول ص‬ ‫وأما الزوجان ‪ .‬فن ابن محبوب ‪ -‬رحمه الله‬ ‫إذا ترك أحدها لصاحبه حتا له عليه ‪ ،‬أو أعطاه إياه ‪ ،‬الدحة ‪ .‬وأما فالارض ء‬ ‫فلا جوز ‪ .‬وإنما عليهما القبول ى إذا أعطى أحدهيا الآخر شيتا ث ‪.‬ن ماله ‪ .‬نهلميه‬ ‫القبول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وكل المطايا لانثئبت إلا بالأحراز‪ .‬والأحراز فى المال والأرض وشبه ذێك ‪:‬‬ ‫أن محيله من يدعامل إلى عامل آخر‪ ،‬أو يصرفه ‪ ،‬أو يسقيه‪ ،‬أو يعطيه ى أويقضيه‪،‬‬ ‫أو حدث فيد حدثا ء بإزالة عن حالته الت أعطوه ‪ .‬وهو عليها ث أو يةبض ث أر‬ ‫يستهل فيه » ومحو هذا ‪.‬‬ ‫وإن أعطى رجل رجلا عطية نا حرزها ‪ .‬ثم ردها عليه المعطى ‪ 2‬فلا إحراز‬ ‫عايه فى ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو الموازى ‪ :‬ليس عليه إلا القبول وهو قول بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫ومن جمل شيثا معرونا مر ماله لاسجد ڵ فى صلاحه ‪ ،‬ثبت للمسجد ‪.‬‬ ‫ولا إحراز عليه ‪.‬‬ ‫ه إنكان الجهل لفاج معروف ‪ .‬فملى أربابه أن حوزوا له ‪ .‬وإن أحرز له‬ ‫بمض أربابه ‪ 2‬دون بعض ‪ ،‬جاز ذلك ‪ .‬وكإنان الجعل بمنزلة المطية للفلج ‪ .‬فإما‬ ‫يثبت من العطية ى بندر نصيب من أحرز من الفلج ‪ .‬وكذلك لو أعطى زيدآ‬ ‫وعمر عطية ى نأحرزها عومركلها ‪ .‬ثم رجع المعطى ‪: ،‬أبت نصيب عمرو منها » على‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫قول من يقول‪ :‬إن العطية لاتنبت إلا بالأحرار وإن أحرزها عمرو‪ ،‬بإذن زيد ص‬ ‫‪:‬تبوكلها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن وكله » فى إحرازها ‪ .‬ويكون مرو والدا لريد ‪ .‬وهو صغير ث ‪.‬‬ ‫أو وصيا له من أبيه ‪ .‬وهو صبى ء أو وكيلا له من قبل الحاكم ‪ ،‬أو جماعة‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫وفول‪ :‬يثبت لممر حصته ى بإحراز النطية كلها ‪.‬‬ ‫ومن قال فى صحته ‪ :‬فد جعلت أرضى هذه مقبرة للناس نقبر فبها واحمد‪ :‬ك‬ ‫فإنه لا رجعة له ‪ ،‬فى ذقت ‪ ،‬إذا ل يسم به إلا كذا ء قبر فيها أحد ‪ ،‬أو ل يقبر ؛‬ ‫لأن مثل هذا لمن‌الإحراز عليه‪ .‬وكهوانه للج‪.‬لة‪ ،‬مثل الفقراء والسبيل وأشباههمك‬ ‫فلا إحراز عليهم ۔ وما جمل لهم ‪ 2‬فهو ثابت ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إن له الرجعة ‪ ،‬مالم ين على ذلك ء أويثبت فيه الإحراز ث ممن‬ ‫يستحق القيام بذلت ى من أحد ‪ ،‬من القوةام لأمر ذلك ‪ .‬وأما هذا ‪ ،‬فندى أنه‬ ‫ثبوت للمقبرة فيه ص ولو لم يقبر أحدث إذا كانت بقعة واحدة ‪ ،‬بسبب واحد ‪،‬‬ ‫خرج عندى ء أنه إحراز لجيم البتمة التى قد جملها ‪ .‬ولا يبين لى أن له الرجمة }‬ ‫على حال ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫»‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫والعشرون‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى عطية الصبيان‬ ‫لكهلم أن يقبض‬ ‫المعلم ‏‪ ٠‬هل‬ ‫‏‪ ٤‬يتعلم عن‬ ‫الله ‪ _-‬عن الصميى‬ ‫حمه‬ ‫وسشُل ‏‪ ١‬بو سعيذ ۔ ر‬ ‫‏‪ ٥‬إايه ‪ 6‬من رطب وبسمر ص آو نبق } أو غير دلك ؟‬ ‫منه ى ما يصل‬ ‫قال ‪ :‬إذا خرج ذلاخ عن‌التمارف ‪ 7‬أ نه مرسل له به من والدته أو حةسبك‬ ‫‏‪ ٤‬أ زه هن‬ ‫للقمارف‬ ‫ف‬ ‫ذللك جاثرو له ‪ .‬ولوكان‬ ‫إن‬ ‫وكيله ‏‪ ٤‬أو وصى تمن يكفله‬ ‫أو‬ ‫ماله ي إذا خرج ذلك ء بحسب المعروف من ماله ‪ .‬وإذا ل يعلمأنه من ماله ‪ .‬فذلث‬ ‫جائر } على حال } إذ ‏‪ ١‬خرج فى القمارف ء أنه مرسل ره ‪.‬‬ ‫رطب‬ ‫للملك إذا مد له هي يتم يله > مثل الشىء اليسير ‪ 0‬هن‬ ‫وكذلك غر‬ ‫أو بمر ء أو ذاكهة وغير ذلك ‪ .‬وعلت أن الدى يةرح ‪ 4‬إذا قبضت منه ث إن‬ ‫ذلك جائز ء إذا أخذه ء على اعتماد الاحقساب له ث وأنه يكافثه بمثله ى أو أنذل‬ ‫منه » علل حسب ما يسعه ى جاز ذل ‪.‬‬ ‫وإن ترك ذلك متنزها من غير إدخال ضرر على اليتم ك فا نه ‪٦‬شر‏ وأسلم ‪.‬‬ ‫وأما القى يعطى يقامى أرضا ‪ .‬فليس عليهم إحراز ‪ .‬وال‪.‬طية لهم تامة ‪ 4‬إلى‬ ‫أن يبلغوا‪ .‬إن بلغوا ول محرز لهم وصى أو وكيل ‪ 7‬أو محقسب ة‪+‬بل بلوغهم ‪،‬كان‬ ‫لامطى الرجمة ث فى عطيته لهم ‪.‬‬ ‫وإن مات الصبى لعلى » قبل بلوغه ‪ ،‬ثبتت الطية ولم تسكن للعطى ر جمة‬ ‫‪١٦١٨‬‬ ‫بمد ذلك ‪ .‬وهذا كله فى عطية الصبى ' من غير والده ‪ .‬وأما عطية الصى من أمه‬ ‫وساثر الاس ‪ ،‬فالعطية جائزة له ‪ .‬وليس عليه إحراز ‪.‬‬ ‫ومن أععلى صبيا عطية ‪ .‬وللصى والد أو وكيل ‪ .‬فام حرزا له » حتى مات‬ ‫إلى‬ ‫كجابترب‬ ‫المعطى ‪ 2‬أو رجع عن عطيقه‪ .‬فقد روى هاشم ‪ :‬أن مرضى بن أبى‬ ‫مبشر » فى مثل هذا ‪ ،‬أنه لا محوز ‪ .‬وأ‪.‬ا الرج۔ل ء إذا كان له على ولده حق ء‬ ‫نابرأ ولده ؤ هن ذلك الحق ‪ ،‬وأ<له منه © وقبل ولده حله و برآنه ‪ .‬ح رحع الوالد‬ ‫على ولده ي فى ذلاك الل والبرا‪.‬ة ‪ .‬فللوالد الرجعة ‪ 2‬فى الحق ملى الولد‬ ‫وكذلك لو أعطاه عطية وأحرزها ثم رجع فها الوالد ‪ .‬فله الرجمة عليه ء‬ ‫بمد الاحراز ‪ .‬وذلك فى الولد خاصة دون غيره ى من ساثر الفاس ‪.‬‬ ‫ومن أععلى صبيا له والد عطية ولم يقبض الصي ‘ ولا واله ث حتى رجع‬ ‫المعطى فى عطيته ‪ .‬فلا ر جعة للامطلى ‪.‬‬ ‫ببلغ فقد ثبتت المطية ‪ .‬ولا رجعة الورثة‬ ‫وإن مات المعطى ‪ .‬و الصدى حى }‬ ‫إس موت المعطى ‪.‬‬ ‫و إن ماتالصىع قبل بلوغه وقبل موت المعطىك فقد ثبتت الطية ‪.‬ولارجمة‬ ‫المعطى ‪.‬‬ ‫وإن لم بت أحدها ‪ ،‬ولم كن الصبى أحرز ‪ ،‬ولا والده ث ولا وكيله ‪،‬‬ ‫ولا وصيه ي حتى يبلغ ‪ .‬فلم محرز حتى رجم المعلى فى عطيته ‪ ،‬بمد أن بلغ الصب‪.‬‬ ‫وقبل أن يحرز ‘كان للمسطى الرجمة ‪ ،‬فى هذا الموضم ‪ .‬فإن لم حرز الصبى ے بمد‬ ‫بلوغه ي ول يرجع المعطى ‪ .‬فقيه قولان‪ .‬أحا ها ‪ :‬أن المعطية ترجم إلى الممعلى ‪ ،‬إن‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫رجع فى ذلك »كانت له الرجمة ‪ .‬والآخر ‪ :‬أنه لا رجمة له فيه ‪ .‬وقد "يتت العلية‬ ‫لوت المعلى ‪ ،‬مابلمكن رجع علميه » قبل مونة ‪ .‬وهذا القول أحب إلى ‪ 0‬أن هذه‬ ‫العطية ابنة » موضع موت المعلى ها هنا ‪.‬‬ ‫وإن مات المعطى ء قببللوغ الصبى ى وقبل إحرازه‪ .‬وليمكن رجعف حيان‪.‬‬ ‫أعنى المعطى ‪ ،‬حتى مات ‪ .‬نفيه قولان ۔ أحدهما ‪ :‬أنه تثبت العطية بموته‪ ،‬وذهاب‬ ‫حجته ‪ .‬والإحراز فى المطية يبطل » أو يرجع إلى ورثته ‪ ،‬لأنه لا إحراز للصى ع‬ ‫بد موته ‪ .‬وهذا القول أحب إلى؟ ‪ .‬وإنكان إما أعطى ولده الصى عطية ‪.‬‬ ‫فالمطية باطلة ‪.‬‬ ‫فإن لم يرجع الوالد فى عطيته ى حتى باغ الصبى ‪ 2‬وهو ولده ‪ .‬فأحرز العطية ‪،‬‬ ‫قبل أن يرجع والده عليه ‪ 2‬وبعد علمة بإح۔رازه ‪ .‬ولم ينير ذلك عليه ‪ ،‬ففى ذلاث‬ ‫قولان ‪ :‬أحدها ‪ :‬أنه ثابته بالسبب المتقدم من المطية‪ ،‬مع إحرازهث بسد بلوغه ء‬ ‫بعلم من والده ‪ .‬والآخر ‪ :‬أنه لاعطية له فى الأصل ‪ ،‬إلا أن محددله المطية ڵ بسد‬ ‫بلوغه ‪ .‬وهذا القول أحب إلى" ‪.‬‬ ‫فإن مات الوالد ء قبل بلوغ الصبى ‪ .‬فالمطية راجعة إلى الولد ‪.‬‬ ‫فإن بلغ الصبى » ولم بحرز » حتىمات أحدها ‪ .‬فالملية باطلة ‪ .‬وهى راجعة إللى‬ ‫الوالد ‪ ،‬أو ورثته ‪.‬‬ ‫وإن أعطى ولده وهو بالغ » وأحرز الولد ‪ ،‬فةد نبتت العطية ‪ .‬و إن لم حرز ‪،‬‬ ‫حتى رجع الوالد فى عطيته ‪ ،‬بطلت الطية ‪.‬‬ ‫وكذلك من أعطى غير ولده من البالنين عطية ‪ .‬فلم يحرز المعلى » حتى رجع‬ ‫‪_ ١٧.‬‬ ‫المعطى فى عطيته ‪ .‬كانت له الرجمة ‪ .‬وإن أحرز المعطى ع قبل أن يرجم المعطى‬ ‫ى عطيته ى "بنت المطية ‪.‬‬ ‫واختلف فى عطية الواد لواده الصغير ‪ .‬نبمض أثبنها وبمض ل يثبتها ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الأثر ‪ :‬ومن وهب لصبى جارية ‪ ،‬ثم أ‪-‬قتها الواهب ى قبل بلؤغ‬ ‫السى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن بلغ الصبى ‪ ،‬وتمسك بلهمبة ‪ .‬فالجارية له ‪ .‬وإن ل يتمسك الجارية‪.‬‬ ‫جاز العتق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ى طلب إلى امرأته ث أن تعطى ولدها مالها ‪ .‬وهو صغير }‬ ‫قأعطته ‪ ،‬إن ذلك جائز ‪ .‬ولا رجعة لما فى ذلك ع إلا أن يملغ الولد‪ .‬ولم يحرز ‪.‬‬ ‫فترجع هى بعد بلوغة ي وقبل إحرازه ‪.‬‬ ‫ومن انتزع من ولده ماله ڵ الذىأحطته إياه أمه ى اثرى بض القول ‪.‬وإن‬ ‫قضاه الأب أم الولد ك جاز قضاؤها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫القول السابع والعشرون‬ ‫فى العطية إذكاان فيها شرط‬ ‫و عطية الشاع‬ ‫امرأة ‘ أعطت ولدها مالا‪ .‬وشرطت‬ ‫الله سن‬ ‫روى لزا محمد سنعيد _ رحه‬ ‫عليه أن يكفر عنها يميقاك حلفتنها له » أنها لا ترجم فى عطيتها إياه ‪ .‬ثم رجعت عن‬ ‫المطية ‪ ،‬وتمسك المعلى بمطيته ‪ 2‬ونازعه إخوته فرأى تحمد ‪ :‬أنه إذا ام يكفر‬ ‫المين عنها ‪ ,‬حتى مانت ‪ .‬فقد نسدت العطية ‪ ،‬لشرطها عليه التكفير ‪ ،‬لأنه قدقيل‪:‬‬ ‫إذاكانت المطيةء على أن يةلكذا وكذا‪ .‬فلم يفعل حترىجم المعطى ف العطية‬ ‫فند انتةضت العطية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬منتةضة على حال ‪ 2‬لأن فبها مندوية ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أعطى رجلا مالا ‪ ،‬على أن لا حرج الممطى من قريته » أحرز‬ ‫هن‬ ‫‪ :‬أعمايت عطية فها مشذو ية ‏‪ ٠‬والمعملى ام حرج‬ ‫المعطى ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫‪ 7‬رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العلى‬ ‫قريته ‪ .‬فا نرى إلا أن عطيته جائزة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لهم ث‬ ‫رى‬ ‫‌ شا‬ ‫رجع ك وأراد و ر ‏‪ ٨2:‬الرجوع‬ ‫وإن مات المعطى ‘ ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا رجع اعطى ‪ 0‬فى هذه العطية ي على ه_ذه المثنو ية ‪ .‬فله الجرعة‬ ‫و إن لم يرجع » حتى وت ‪ ،‬فلا رجمة لورثته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لو ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٨2‬مالة من الرجوع ك ولو ام يرجع هو‬ ‫وةول‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫ومن أعطى رجلا م ليدة أمه ‪ 2‬على أنيثيبة‪ .‬فإن أثابه فبيلذلاك فإنكره‪.‬‬ ‫إن شاء ار نجع الزى له‬ ‫قال أبو الوارى ‪:‬كل عطية فيها شرط ‪ ،‬فلا تجوز‬ ‫واختلف فى من أعطى آخر مخلة ‪ 0‬على أن لا‪.‬يعها ث ولا يزيلها من يده ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن المطهة لا تنبت ‪ ،‬لأن هذا شرط ‪ ،‬يبطل المطية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه تثبت المطية ‪ ،‬ولا يبطل الشرط ‪:‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنة تثبت العطية وببطل الشرط ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه تثبت العطية ‪ .‬والشرط كا ث۔_ط عليه ‪.‬‬ ‫وعن أى الحسن ‪ -‬رحه الله _ فى صبية طابت إلى امرأة أن تعطبها منزلها‪.‬‬ ‫فأعطنها وضمنت لا أمالصية أنتصوم عنها كفارة ‪ ،‬أو تطعمك إن المطلية ادبية‬ ‫جائزة ى فى الصحة ‪ .‬ولاتجوز فى المرض ‪ .‬وعلى والدة الصبية ى ماضذمنت به لهرأة‪،‬‬ ‫فإن كانتالءطية لاصجية فى المرض بشرط أن تصوم أمها‪ .‬وإنما ضمنت بذلك لحال‬ ‫العطية ‪ .‬ولم تثبت المطية فى المرض لاصبية ولم يثبت على المرأة ي ما ضممت به ‪،‬‬ ‫إلا أن تكون وصية لها فى ذلك ‪ .‬نبيع من‌مال من أوصى إليهاء بتلك الكفارة ‪.‬‬ ‫وينفذ عنها ‪ .‬وإن لم تسكن وصية ‪ ،‬لم يلزمهاء إلا أن يثبت علبها فى الكم الوصية‬ ‫نكون من مال المالاث ‪ .‬والله أعلا ‪.‬‬ ‫د _ رحه الله فى من وهب حصته ث من مال غير مقسوم ‪٬‬لبمض‏‬ ‫فال أبو‬ ‫شركاثه ‪ :‬إن ذلاك جائز ‪ .‬ولاخلاف بينهم فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫واختلفوا فى الهبة من المشاع ء لغير الشريك ‪ .‬فنهم من أجازها ‪ .‬ومنهم من‬ ‫لم يجزها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ۔ رحه الله قد قيل ‪ :‬إن الهبة تجوز فيا جوز فيه البيع ‪.‬‬ ‫ولا أع بين أصحابنا اختلا ث أن بيع الجزه من المشاع جائز لشريك ‪ ،‬وغير‬ ‫الشريك ‪ .‬ولا أع معني يوجب الملة ‪ 2‬فى هية المشاع ء غير تعذر الإحراز ‪ ،‬لأن‬ ‫المشاع لغير الشمر يك ء لابكاد يبلغ إلى إحراز حصته بعينها ‪ .‬وإذا ثبت هذا المعنىء‬ ‫من أجل البلوغ إلى الإحراز ى كان معنا ضعف ال‪.‬طية ى مثله ى أحد الشركاء }‬ ‫إلا أن يكون المعطى والممطى شريكين فى ذلك ‪ ،‬لا غيرهيا معهما ‪ .‬فإنه محن فى‬ ‫هذا الموضع ‪ ،‬أن يعترف معنى الشريك ى وغير الشدريك‪ ،‬فى الهمبة ‪ .‬ويعطيه شربكه‬ ‫جيع حصته ‪ ،‬حتى لا يبقى بيده وبين شربكه مقاسمة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫}‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫الثامن والعشرون‬ ‫القول‬ ‫فى عطية الأموال والماءكله والحقوق‬ ‫والهبة تثبت فيا وقعت عليه ‘ فن وهب لرجل الأرض والنخل ‪ 2‬فله الأرض‬ ‫والنخل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد وهبت لك هذه النخلة ‪ .‬ولم يذكر الأرض ڵ فإنما له النخلة‬ ‫بلا أرض ‪.‬‬ ‫ومن جواب العلاء بن أبى حذيفة ى إلى هاشم بن الجهم ‪ :‬وعن رجل ممح‬ ‫رجلا ‪ 2‬قطمة خل‪ .‬أعطاه إياها مكألة ‪ .‬فأكلها سنة ‪ .‬ولبثت فى يده » حتىحلت‬ ‫هلك المعطى ‪ .‬فلا أرى للمطى شيئا‪ .‬والخل ومرها لورثة المال ؛ لأن الأمر‬ ‫الأول قد انقضى من قبل إدراك المرة ‪ ,‬إلا أن يم‪ ,‬ت المعطى ء وهى فد صارت‬ ‫نضجا‪ ،‬أو رطبا ‪ .‬نهى للممطىء إذا صحت عطيته‪ .‬وهذا إذا أعطاه إياها مكألة؛‬ ‫لأن الأكل لايتم إلا على مدرك ‪.‬‬ ‫وأما إذا أعطاه تمرثها ‪ .‬فإذا أنمر فغثبتها المعتلى قبل موت المعطى ء فقد أحرز‬ ‫الغرة ‪ .‬وقد وقع امم المرة ى من حين تثمر » وتحرز المرة بالغبات ‪.‬‬ ‫و كذلاث إن شجرها ء أو جددها ع نقد أحرز ص إذا كان أعطاه ممرتها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫عاجل‬ ‫آجل ك أ‬ ‫الله ‪ _-‬ف ر جل ‪ 2‬له عل ر جل ح‬ ‫وعن أ فى سعيذ _ رحجه‬ ‫‪. ١٧٥‬‬ ‫فأعطاه رجلا آخر ‪ .‬نما الحق الآجل نفى أكثر قول أصحابنا ‪ :‬أنه لا يثبت‬ ‫فيه المطلية » على كل حال وقد قيل ‪ :‬إنه يثبت ى إذا أقر به الذى عليه الق ‪.‬‬ ‫وضمن به لعلى ‪.‬‬ ‫وأما الماجل » نقد أثبتوا عطيجه ى إذا أحرز المعتلى ما أعطيه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى إحرازه‬ ‫فقول ‪ :‬إن إحرازه إفرار ادى عليه بالحق ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬حتى يضمن له الحق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون ذلك إحراز » على حال ى حتى يقبضه ‪ .‬ذإذا ة‪,‬ضه املى‬ ‫من الذى عليه الحق ‪ ،‬همد ثبتت العطية ‪ .‬ولانلم فى ذلك اختلافا‪ .‬وإن أقر له به ‪.‬‬ ‫هل يثبت له ذلاث الإفرار والمطية ث غاب ذلك الذى عليه الق ى أو حضر ؟‬ ‫فأما العطية ‪ 2‬فقد مضى الفول فيها ى وأما الإقرار ث فهو ئمابت» إذا صيحالحق‪،‬‬ ‫على من هو عليه "كان الحق عاجلا » أو آجلا ‪ .‬فالإقرار هه ثابت ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة ى يكون لها على زوجها حقى آجل ‪ 2‬أو عاجل ‪ .‬نتءطيه رجلا‬ ‫آخر » أو نةر له به » حضر الزوج ‪ ،‬أو غاب ‪ .‬فقد مضى القول فى ذل ‪ .‬وهو‬ ‫سواء » فى العاجل والآجل والعطية والإفرار ‪ .‬والمرأة والرجل فى ذلاث سواء ء‬ ‫الماجل والآجل والدطية والإقرار ‪.‬‬ ‫وقد قيل إن الإفرار لا يثبت فى الأجل ‪ .‬وثبوته فى الاجل أحن ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‏‪ .٠‬‏‪٠‬؛و الةوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٦‬‬ ‫القول التاسع والمشرون‬ ‫فى المعطية لواحد أو جماعة‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن الصدقة والعطية والهبة والنحل والجعل والترك فى الغضب‬ ‫لامحجوز‬ ‫ومن أعطى عطية » فى غضب منه‪ .‬وصح ذلك بالبينة‪ ،‬إن العطية إذا ومت‬ ‫منه ‪ 2‬فى حبن غضب منه ‪ ،‬بطلت العطية فى الحك " أحرزها الممى ‪ ،‬أو لممحرز‪،‬‬ ‫إذا صح ذلاث ‪ .‬وإن لم يصح بالبينة } أنه أعطاه } فى غضب منه ث جاز له أن‬ ‫يرجع ء قبل الإحراز فإن أحرز المعنى ء نلا جوز له الرجوع بعد ذلك ‪.‬‬ ‫ومن أعطى عطية فى الغضب ‪ ،‬فلم بحرز المطلى حتى زال النضب من المعطى ء‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫م أحرز المعلى بعد الرضا ى جازت العطية‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى جماعة فى منزل ث دخل إلبمم رجل ‪ ،‬بتربة ماء‪ ،‬أو شىء مو ااط‪.‬ام‬ ‫فمكرن أ كلهم أو شبرهم من ذلك تلقا ‪ .‬منهم القليل ى رمنهم الكذير ‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬إنه إذاكان ذلاك إما يدخل إليهم ‪ :‬على وجه املك همم‪ .‬فعليهم المدل‬ ‫فى ذلك والةسوية ‪.‬‬ ‫وكإنان على وجه الانتفاع والإياحة ‪ .‬فن احتاج من ذاث إلى شى‪} .‬‬ ‫وهذا خرج على وجه الاباحة ‪.‬‬ ‫ا نققع به ‪ .‬ومن استغنى عنه ء انتفع به غيره‬ ‫( ‪ . ١٢‬منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫وأما الدزام الق يأتى بها من يأى‪ ،‬نهى على الوجه الذى يأتى به لاجماعة من‬ ‫عغدهم » إكنان على وجه املك لهم فعليهم !لةسوية فيها ‪ 0‬والمروج منها إلى‬ ‫ضم البمض » على سبيل اللك ‪ .‬فإنكان إما يؤتى بها هم ‪ ،‬على وجه الإباحة‬ ‫ساد دیىء‬ ‫صح‬ ‫م‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫ص‬ ‫هن‬ ‫أ ك‬ ‫بعمم‬ ‫عليهم ود ز‬ ‫حرى‬ ‫والا نتذاع ك‬ ‫من ذلث ى و غاب عن المبتلى به أجره ‪ .‬فلا بأس بالانتفاع به» على وجه الذى يغلهر‬ ‫من الإباحة » أر يملك ء ماام يلم حرامه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬اشترى من عند امرأة ممرا ‪ .‬فسمت!إ ليه ظرفا خلقا‪ .‬وجعل‬ ‫فيه تمره ‪ .‬وحله ‪ 2‬ولم يعرف سلمته إليه » ملى وجه العارية ‪ ،‬أو المطية ؟ ثم غابت‬ ‫هذه المرأة ‪ .‬ولم يعلم أن توجهت ‪ .‬وضاع الظرف ث ولم يعرف كيف ضاع ‏‪٠‬‬ ‫وهو مما يساوى نصف دانق ‪ ،‬أو أقل ‪ 2‬أو أكثر؟‬ ‫فال ‪ :‬إنه لا يلزمه ضبان لهذه المرأة ‪ 4‬من هذا الظرف ‪ ،‬إذا ضاع من عمده ك‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫والله أصلى‬ ‫ولم يضيهه هو ‪ ،‬حتى يعلم أن تسلم ذلك ‪ ،‬بمعنى الضبان‬ ‫التوفيق‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫فى عطية الأزواج والنرباء‬ ‫عن امرأة أشمهدت لزوجها بمالها ي على أن‬ ‫وسثل أبو الحوارى _ ر حد الله‬ ‫لايتمزوج عليها ‪ .‬ثم إنها رجعت ‪ .‬وقالت ‪:‬لا أتم هذا ‪ .‬ورجوعها قبل أن يزوج‬ ‫عليها زوجها ‪ .‬هل فما فى ذلك رجمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ولها مالها إلا أن يكون الزوج قدمات على ذيك ‪ .‬ولم ترجم عليه‬ ‫ف حياته ‪ 0‬نلا ۔ال لها‪.‬‬ ‫وكذلاث إن قالت له ‪ :‬لاتتزوج فلانة وأنا أعطيك مالى نأشهدتله بمالما‪.‬‬ ‫وترك تزويج تلك الارأة ‪ ،‬لأجل ذلك حتى مانت المرأة ‪ .‬فذلك ثابت للزوج‬ ‫فى ام‪ .‬أة أعطت زوجها شيثا من مالهاث من‬ ‫وقال أبو محد _ رحه الله‬ ‫صداق ‪ ،‬آو غيره ‪ 2‬مطلبه إليها ى عن طيبة نفسعها ‪ ،‬من غريكراهية منها الك ‪،‬‬ ‫ولا تقية مغه ث إنه لارجمة لها فى ذلك ‪ .‬فإن ادعت هذه للرأة ‪ :‬أنها أعطت ء‬ ‫بغير طيبة نةسها ‪ .‬وخانته لما سألها ث كان القول قولها وعليها بين » جما ادعت ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا طلب إليها ‪ ،‬فلها الرجمة ولو أعطته على الإحسان‪ ،‬طيبة النفس‬ ‫بذلت وأما إن أعطته لوجه الله تمالى » فلا رجمة لها ‪.‬‬ ‫وأما فيا بينها و ببن الله ص إن أعطته عند الؤال ى ونفسها طيبة پذلك ء‬ ‫لم تكن لها رجعة ‪ .‬ولا محل لها مطالبته ‪.‬‬ ‫وإن أفرت عهد للطالبة ‪ :‬أنهاكانت راضية} وقت العطيةءوأنها غهر مجبورة‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩١‬‬ ‫والآن راجمة ء نيا أعطت ‪ ،‬لأجل الؤال ‪ ،‬إنه لاحق لها ‪ .‬و‪.‬اأعطته من مالهاء‬ ‫بغير سؤال لها » لم تكن فيه رجمة حينئذ ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا تركت للمرأة لزجهاء أو أعطته ما عايه ‪ 2‬فهو سواء وليس عليه ‪،‬‬ ‫نيا أعطته ‪ 2‬أو تركه ه قبول » فيا عليه ‪ .‬وإنما عليه القبول ع بما صار إليها ‪.‬‬ ‫أعطته ‪ ،‬ولم يقبل فأحرز ‪ ،‬فهو له ‪.‬‬ ‫وكذلث جيع من أحرز » مما لا إحراز عليه ‪ 2‬ولم يةبل ' فهو جائز ‪.‬‬ ‫قال هاشم ‪ :‬إذا أعطت المرأة زوجها صداقها ء على الإحسان ى أو على أن‬ ‫لا يتزوج عليها ء فلها الر جمة ‪ .‬وإن أعطته لوجه الله ث فليس لها أن ترجع فيه ‪.‬‬ ‫هذا قول ألى صفرة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أعطته زوجته نصف مالها‪ .‬وأشهدت له به ى م تعايشا صمحو‬ ‫عشرين سنة ‪ .‬شم هاسكت الزوجة ‪ .‬واختلف الزوج ‪ ،‬وورثة الزوجة ‪ .‬ظاابينة على‬ ‫ورثة الزوجة ء بما أحدثت ال‪,‬الكة ‪ 0‬هل ااوطية ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على ‪ :‬لا أرى الصداق من المال » حتى يسمياه عند الشهادة ‪.‬‬ ‫وأماالحلى والكسوةء فهي يدخلانف المطية‪ ،‬إلا ماكان على ظهرهامن الكسوة‪.‬‬ ‫كذلك الحالف بالصدقة ‪.‬‬ ‫وفى امرأة أعطت زوجها ث شيثا من مالها ء مما لها فيه الرجمة ‪ .‬شم قالت بعد‬ ‫ذلك ‪ :‬حرم الله عليك بكل حق ‪ ،‬يلزمك لى ‪ .‬فلا يبين لى أن هذا رجعة ع يلزمه‬ ‫لها حتى ؛ لأنه لوكان يلزمه ى ما محهاج إلى قول فى ذلك وكان لازما له ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » طلب إلى امرأته ‪ :‬أن تعطيه بيتها يبيعه ‪ .‬ويعطيها هو بيقه }‬ ‫‪١٨.‬‬ ‫تسكنه حياتها ‏‪ ٠‬إن مانت فبله ح ‪:‬مية‪ :‬له ‪ .‬وإن مات قبلها ث بيت اها ‪ .‬نقملرت‬ ‫دلك ‪ .‬وباع البيت‪ .‬إن هذا شرط باطل » إن رجعت امرأة على زوجها ‪ 4‬أو على‬ ‫ورثته ‪ ،‬بهد موته ‪.‬‬ ‫وإن لم ترجم » حتى مانت هى ‪ .‬فةول ‪ :‬لورثنها الرجمة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا رجعة لهم ى بهد موتها ‪.‬‬ ‫وقالوا فى المرأة ء تترك لزوجها صداقها ‪ .‬فلما مات قالت ‪ :‬إنى تركت له مالم‬ ‫أعرفث ن لها الرجمة مع يمينها ‪ ،‬ما تركت له ماعرفت ‪ .‬ثم لها صدافها » إلا أن‬ ‫تفوم لها بينة ‪ :‬أنها عارفة به ‪ 2‬يوم تركت له ‪.‬‬ ‫ومن وعد امرأند بشىء ‪ ،‬يعطيها إوله ى حين يريد منها الاع ‪ ،‬فلا يؤخذ به‪.‬‬ ‫ويةول ‪ :‬لك كذا وكذا‪ .‬وإن أعطاها شيثا وقبضته ‪،‬‬ ‫وينبنى له أن لا يكذب‬ ‫فلا ينبغى له أن يرجع فيه ‪.‬‬ ‫وسئل محبوب _ رحمه الله ‪ -‬عن رجل ‪ ،‬وهبت له زوجقه ‪2‬كل شىء لها ‪.‬‬ ‫مم رجعت فى هبتها ‪.‬‬ ‫وحازه وسار فى يده ‪ .‬وأشهدت له بذاك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان قبض ما وهبت‬ ‫ح م يسلم إليها فليس لها أن ترجع ‪ .‬وإن أساء إليها طلقها فلها أن ترجم ‪.‬‬ ‫وقال هاشم مثل جواب الأولى ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى على إلى هاشم بن الجهم _ ف الرجل ‪ .‬هل يجوز له أن‬ ‫يطلب إلى امرأته أن محج منمالها‪ ،‬أو مححُجها‪ ،‬وتمطيه مالها ‪ .‬وتترك صداقها‪.‬‬ ‫والذى تعطيه أكثر من مؤونتها ؟‬ ‫‪-‬۔‪١٨١ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان الذى طلبه إليها ك وأعطت إياه ث لم يكن إسراها ء و لم تمطه‬ ‫خوة من تغيير منه عليها ‪ .‬فما أرى به بأس ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء طلب إلى امرأته صداقها نأعطة‪ . .‬مطلبت ذلك ‪ .‬وقالت‪:‬‬ ‫إنه طلبه إليها ‏‪ ٠‬إن لم ترجم حتى مات زوجها » وطلبت إلى ورثته ذلك ‪.‬فقول‪:‬‬ ‫لا ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لها ذلك ث إن مانت هى ‪ .‬وليس لورثتها رجعة ‏‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن السبح _ رحه الله ۔ ‪ :‬وإن مانت هى ‪ .‬نطلب ورثتها يمينه ‪2‬‬ ‫يكن لهم عليه يمين إنا المبين ها هى ‪ ،‬إذا كانت حية » وطلبت يمينه ‪ :‬أنه‬ ‫ما طلب إليها صداقها وتحلف هى ‪ :‬ما أعطته صداقها إلا طاب مخه إليها ‪ 2‬لأنه‬ ‫لو أفر بذلك وصح ء لم يلزمه هم شىء ‪.‬‬ ‫وإن تركت امرأة لزوجها صداقها ث فى لارض على وجه ‪ ،‬يجوز له فيا يسعه‬ ‫يعلم أنها كذهت فيا قالت‪.‬‬ ‫ذلاث ءإذا‬ ‫وحفظ مومى‪ :‬أن من أعطى امرأته ى أو من تحوز له المطية ى بغير إحراز ڵ‬ ‫إن العطية لانجوز له ‪ ،‬إلاأن يقول‪ :‬قد قبلت‪ .‬ورأيته يستحسن الةبضڵ ولولميةقل‪:‬‬ ‫فبلت ع إذا قبض ‪.‬‬ ‫وقال فى الرجل ‪ ،‬بر بد الدخول إلى امرأته ك نتمة‪:‬ع عايه ح إلا أن ب‪.‬طيها‬ ‫فل تر تلك عطية لحال المنع ‪ .‬وقال ‪ :‬وهو رأى‬ ‫شيثا ث أو بنحلها ‪ .‬وتشهد بذلك‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫واختلفوا زما أعطت‪ :‬لارأة زوجه! ‪ 2‬طاب مخه ‪.‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن أعطته من مالها ‪ 0‬غير صداقها ‪ ،‬إنه لا رجمة ها فيه ‪.‬‬ ‫الرحمة ‪.‬‬ ‫‪ :‬لها ‪7‬‬ ‫وقول‬ ‫وأما إذا أعطته صداقها‪ ،‬أو شيثا مفه‪ ،‬مطلب منه إليهاك إن لهما فيه الرجمة‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا ثبةت النفقة للزوجة على زوجها‪ .‬فطلب إليها الحل منها‪ .‬فأحلته ثم رجعت‬ ‫فيه ‪ 2‬فلا يبين لى له براءة ث على بعض القول ‪ ،‬إذا كان قد ثبت لها عليه ؛ لأنه قد‬ ‫قيل ‪ :‬إن الزوج إذا طلب إلى زوجته مالها ث «أبرأته مده ‪ .‬ثم رجعت ‪ ،‬كان لها‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنما ذلك فى الصداق ‪ .‬و ليس فى ساثر الحقوق ‪.‬‬ ‫وأما الذى تةول له امرأته ‪ :‬أنت رىء ي هن حقى الذى تزوجتنىعليه وكان‬ ‫تزوجها على ثلاثمائة دهم وأوفاها ماين ‪ ،‬و بقيت عليه مائة » إنها لامججوز‬ ‫براءتها إلا من المائة التى بهد عليه وأما المادان » فليس ها عليه ‪ .‬فيجوز براءتها‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫ومن‌قالت له امرأته‪ :‬إن حدث بك حدثموت\ فى سفرك هذاك فأنت برىء‬ ‫من الذى عليك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن حدث به موت ع فهو برى‪ . :‬وإن حدثبها ‪ 2‬نليس له إلا ميراثه‪.‬‬ ‫وإن تركت امرأة لزوجها صداقها‪ .‬نها حضره الموت‪ ،‬أقر أنها ألجت| ليه ‪'%‬‬ ‫وأنه قد رده علها ‪ .‬فأرجو أز ذلاك لها ‪.‬‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أعطقه زوجته ث نصف مالها ‪ .‬م توايشا » محو عشر بنسغة‪.‬‬ ‫ح هلك الزوجة ‪ 2‬واختلاف الزوج وورثنها ‪ .‬فتال الورثة ‪ :‬إنها استفادت هالا ‪2‬‬ ‫بهد العطية ‪ .‬وقال الزوج ‪ :‬إنها لم تستفد مالا ‪ ،‬بهد المطية‪ .‬وأراد أخذ نصف جيع"‬ ‫ماليا » الذى تركته ‪ .‬وكره الورثة ‪ .‬فعليهم البينة ‪ :‬عا استفادت الهالكة ‪ ،‬بعد‬ ‫الطية ‪.‬‬ ‫وكذلاث إذا ادعوا أ نها رجمت فى عطينها ى وما أشبه ذلاك ‪ .‬فعليهم البينة عا‬ ‫أحدثت ‪ .‬والله اع‬ ‫وفى امرأة ث أعطت زوجها مالها ‪ .‬وقبله ورده عليها ث على شرط أن لاتزوج‬ ‫بده أو على شرط أن ليس لها فيه بيع » ولا هبة‪ .‬الم تبعك ولم تهب ‪ .‬ولمتزوجث‬ ‫ونمالت ذلاك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا رجم ث كان له ذل ؛ على هذا الشرط مغه عليها ث ولو لم تكن‬ ‫باعته » ولا وهبته » ولانزوجت ‪ .‬وذلك لورثتة من ر‪.‬ده ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء أعطت امرأته مالها وصداقها ى طيبة به نقسسها ‪ .‬شم رجعت‬ ‫فا أعطيته تقية ‪ .‬وأقام الزوج شاهدين ء شهدا أنها أعطته ‪ .‬وأقرت `غسدنا ‪.‬‬ ‫وأشهدتفا ‪ :‬أنها طيبة نقسميا ‪ .‬ثم قال ‪ :‬طلبته إليها ‪ .‬فأعطتنى بطيب نقسها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر الزوج ‪ :‬أنها أعطته مطلب مخه إليها ء فاها أن ترجسم به‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وإن هى ماتت ‪ ،‬ولم تطاب شيثا ‪ .‬واحتج ورثتها ‪ :‬أنه طلبه إليها ‪ .‬وأقر‬ ‫هر بذلاك ] وأقام البينة » بالمطية منها ‪.‬‬ ‫‏)‪ ١٨٤‬س‬ ‫قال ‪ :‬إذ‪ :‬مانت ‪ 2‬ولم ترجع فى تطينها ‪ .‬فليس لورثنها رجعة فى ذك ‪.‬‬ ‫وإن أفامت المرأة شاهدين‪ ،‬أن زوجها أعطاها ماله والزوج هيت\ أو حى‪.‬‬ ‫فإذا لم تشهد البينة ‪ :‬أنها قبلت ‪ .‬فالعطية ضعيفة » حتى يصح القبول ‪.‬‬ ‫فطلبوا‬ ‫وعن الأزهر ع فى امرأة » عتبت على زوجها فاعتمزات إلى أهلها‬ ‫إليه ‪ :‬أن يرضبها فأعطاها شيتا من ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنانوا فالوا له » أو قالت هى ‪ :‬لانمود إليك س حتى تعظيذا شيث &‬ ‫فلا شىء لها ‪ .‬و إن كانت طلبت إليه ء فطلبوا إليه مطلبا فأعطاها مما أعطاهاء‬ ‫جاز لها ‪.‬‬ ‫ومن محن امرأته حلا ك ولم تقبضه س حتى مات ‪ .‬وعليه دين ص إنها تشارك‬ ‫الديان «تأخد معهم ء مما حلها حصتها ‪.‬‬ ‫وبروى عنأ مىاالشمتاء _ رحه الله _ ‪ :‬أندكان محمز لذرأة مالها زوجها‪.‬‬ ‫وهو ما أعطاها ‪ 2‬من غير شرطالصداق ‪ .‬والنحل واامطية أجوز ‪.‬‬ ‫أن كل رجل وامرأة ‪ 2‬تصدق صدفة ‪ ,‬أو محل‬ ‫وروى جار _ رح الله‬ ‫ال‪ :‬إنهؤلاء لايأخذون‬ ‫إنه لس له فيه رجهة‪ .‬وإن ميكن فرضه‪.‬‬ ‫لغير ولده‬ ‫فى هذا ‪ ،‬ما يقول ‪.‬‬ ‫وزعم أبو الشعثاء _ رحه الله_ أن رجلا أتاه ‪ ،‬وقد تحل امرأته من غنم له »‬ ‫عشر شياه ولم يعلمهن لها فقال أبو الشعثاء ‪ :‬أعهن ء فإن تلاث المشر لها من‬ ‫غن ارجل ڵ بعد موته ‪ ،‬أو ةبل موته ‪ -‬إن شاءت ‪ ،‬وإن ل يكن بق من غاده ك‬ ‫غير تللك العشر ‪.‬‬ ‫‪. ١٨٥‬‬ ‫وإن ذهبت غنم الرجل كلهن ‪ .‬فليس لها شىء ‪ ،‬إذا لم نكن فبضت حتى‬ ‫‪ .‬وإن متن } فليس‬ ‫ذهبت ‪ .‬وإن علمهن لها ‪ ،‬فإن تلك الدياه ‪ 0‬وما ولدن لم۔ا‬ ‫اها شىء ‪.‬‬ ‫منذ ‪.‬‬ ‫ى رجل أعطته اهر أة مالها ث أو شي‬ ‫دثن ألى هءاو نة _ رحمه الله‬ ‫فقبل » ولم حرز ‪ .‬ثم زوجها » فرجعت بعد أن تزهجها ‪ .‬وقبل أن حرز ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لها الرجعة ء والمال مالها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإنه لما تزوجها ‪ .‬قال ها ؛ نإنالمالالذىأعطته إياه قدقباته ‪ .‬فقالت‬ ‫من بمد ذلك ‪ :‬قد رجمت أنا الساعة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى لهما جمة » بط قوله ‪ :‬قد قبل ‪ 2‬من بسد تزومحما ‪.‬‬ ‫فال أبوسهيد _ دحه الله ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬إن لهما الرجعة ما لم محرز علبها ‪ 0‬إلا‬ ‫أن تكون الطية منها ‪ .‬وهمى زوجة له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫_۔من تال لزوجته ‪ :‬إكىفت تزوجت امرأة ى وتركت لى صداقها } الى‬ ‫أحب أن يسمع زوجته ى ورجا أنتدع لحقها فتركت له حقها‪ .‬أيبرأ‪.‬‬ ‫علها‬ ‫وهذا مطاب منه ؟‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬ما أح إلى ‪ 2‬لو تخلصت من حقك ء أو صداقك الذى‬ ‫ك عل؟ ‪ ،‬أو قال ‪ :‬أنا فى م ‪ .‬أو غم ؛ من حنك ‪ .‬أو قال ‪ :‬أخاف أن أموت ء‬ ‫وحقك على ‪ .‬ولا أدرى كيف أحقال ‪ ،‬حتى أخلص من حقك ‪ .‬نتركت له دلى‬ ‫هذا ‪ .‬أيبر أم لامرا۔ة له فى ذلك ؟‬ ‫‪_ ١٨٦‬‬ ‫فقد قالوا‪ :‬ليس له أن يمرض لامرأته ‪ ،‬فصىداقها ‪ .‬فإذا عرض لما فتركت‬ ‫له على التعريض ‪ ،‬ثم رجعت ء كان هما الرجمة ولا يبرأ من صدافها ‪ 2‬إذا رجعت‬ ‫فى ذلك ‪ .‬وكأنهم رأوا التمريض ء مثل الطلب ‪.‬‬ ‫وكذلك لو دعا ربه ‪ ،‬بمحضر منها فتركت له على هذا ‪ ،‬فهو مثل الطلب ‪.‬‬ ‫وإن طلب إليها صداقها ‪ .‬فتركته له » ثم لم ترجم » حتى مات أحدها ‪ ،‬فند‬ ‫برى من صدافها ‪ .‬وقد أجاز بعض الفقهاء ء الطلب إليها ‪ 2‬إلا أن لها الرجعة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه الله ۔ فى الرجل ‪ ،‬يطاب إلى امرأنه الذى عليه ‪.‬‬ ‫فتركته له ث أو تترك منه شيثا ك ترجم فيه‬ ‫فال ‪ :‬لها الرجعة عليه وإن مات ‪ ،‬فليس فها رجعة ‪ ،‬على ورثته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬فما الر جعة ‪ 2‬فى حياته ص وبعد وفاته ث ماكان باقيا من ماله ‏‪ ٠‬ولبس‬ ‫ولا نهل فى ذلك اختلاذا‬ ‫لورثنها ى رجمة عليه هو ‪ ،‬ولاعلى ررثتة ‪.0‬ن ؛‪.‬ده‬ ‫وإ‪ :‬الاختلاف فى رجمتها هى ‪ ،‬بمد موته ‪.‬‬ ‫وتنال ‪ :‬إن مطلب الزوج إللى زوجته حتها ى هد منه لها ‪ .‬والناس فى مطلب‬ ‫الى محقافون ‪.‬‬ ‫نهم ‪ :‬من حب الللاص بالصدق ‪ ،‬على جهر ‪.‬نه ‪.‬‬ ‫ومنهم ‪ :‬من يطلبه نلى جهة الهدد و الخرف ‪ 2‬والوعيد بالظلم ‪ .‬فهذالا يبرأ‪.‬‬ ‫وك_ذلاك الزوجات مختلفات ء فى ترك ما وجب هن ‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫فنهن ‪ :‬الراغبة ى خلاص زوجها ‪ ،‬إذا عات صدقه } بطيبة نقسحها ‪.‬‬ ‫‪ .‬فلا براءة له‬ ‫زوجها‬ ‫حفها ‪ .‬و إما نتركه هن خوف‬ ‫لقرك‬ ‫‪ :‬الكارحة‬ ‫وممن‬ ‫فى هذه الصفة ‪ .‬فقنظر المرأة لنفسمها ولروجها‪ .‬إكنان زوجها‪٬‬من‏ رغبته الخلاص‬ ‫وله ورع وإخلاص ى ولو أنها لم تبريه ولا وصى لما بجملة حقها ‪ .‬فهذا يرجى له‬ ‫البراءة ‪.‬‬ ‫يةتخاص ‪ .‬وإما‬ ‫وإنكان زوجها ممن لا ورع له ى ولا يبالى خاص ‪ 4‬أو‬ ‫أبرأته » خوثا منه ‪ .‬أن يمىء إليها ‪ .‬ناعطته ذلك بلسانها هقد غرته ث وهي آثمة‬ ‫‪.‬‬ ‫مخامها ‪ .‬ولها حقها مم مميها ‪ _-‬عل ما وصمناه‬ ‫رح‪ 4‬الله _ فى رجم ل طلب الى زوحته ‪ :‬أن تقر‬ ‫وعن أف الحموارى‬ ‫صداها الذى عليه لها‪ .‬وهى صحيحة‪ .‬فتركت له ‪ .‬ولا يعلم أنها رجمت ‪ .‬فإن كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫> جاز له ذلك‬ ‫يهم أنها رجعت‬ ‫تركها له ى بطيبة ‪4‬هن نفسها ‪ .‬و‬ ‫وإن رجمت ثكان لهما الرجعة ء فيا أعطته ‪ ،‬إذا كان بمطلب منه إلبها ‪.‬‬ ‫وأما المريضة ‪ ،‬فلا حوز تركها » طلب ذلث إلبها ى أو لم يطلب ص رجعت‬ ‫أو لم ترجم وعلهه صداقها ‪ .‬وجميم ‪.‬ا أعطته فى مرضها ء فهو لو‪٫‬ثتها‏ ‪.‬وعلى‬ ‫الدهور أن بؤدوا الثهادة‪٬‬بما‏ ضعموا وعلموا » كان بمطلب ‪ ،‬أو غور مطاب »كان‬ ‫ذلك فى الصحة ‪ ،‬أو فى المرض ‪ .‬وعليهم أن يشهدوا بهم ‪.‬‬ ‫وأما إن تركته له فى مرضها » حق له علبها ث غز له ‪.‬‬ ‫وأما الهبة والهطية فى المرض ' فلا تجوز ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٨‬۔‬ ‫وإذا قالت المرأة لزوجها ‪ :‬قد وهبت لك الحق الذى أطلبه إليك ء أو الحق‬ ‫اى لى عليك ء ثبت من هذا قولها ‪ :‬الحق الذى لى عليك ‪ .‬وبنى اللفظ لا يبين‬ ‫لى ثبوته ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد وهب الله لك الح_ق اذى لى عليك ‪ .‬نقد اختلف‬ ‫فى ذنك ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬يثبت ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت ذلك ‪ .‬والله تءسالى لا يهب حةوق الناس ‪ .‬وهذا الرأى‬ ‫أحب إلينا ‪.‬‬ ‫وسئل جابر بن زيد _ رحه الله عن رجل أعطى امرأته حلوا غير صدانها‬ ‫م قضى الله بينهما بالفرقة ‪ .‬هل محل له أن يأخذ شيثا ء مما أعطاها ؟‬ ‫قال إن‪ :‬رسول الله ظللت فال ‪ :‬منأعطى عطيةء ثم عاد فيها » فه و كالكلب‬ ‫يمو د فى قيثة ‪ .‬ولا بحل لامسلم ذلك ‪.‬‬ ‫وسثل محبوب _ رحه الله ۔ عن رجل » سأل امرأته ‪ :‬أن تعطيه من مالها‬ ‫أو من صداقها ‪ ،‬طوبة النقس ‪ .‬فأعطةه ‪ .‬ثم رجءت بمد ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كان الفقهاء يقولون ‪ :‬إن رجعت فيا أعطته ‪ ،‬لإساءة منه إليها‬ ‫أو تزوبج ء أو تسر عليها ‪ .‬فذلك لها ‪.‬‬ ‫وقال هاش _ رحه الله ۔ ‪ :‬إكنانت أعطنه اوجه الله »فليس لها أن ترجع‪.‬‬ ‫وهذا قول أف مغصور ‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫وعن ااربيع بن عبد الصمد الواسطلى‪ ،‬عن أبى بكر الموصلى » عن أبى عبيا ة‬ ‫والربيع ن حبيب ‪ -‬فى امرأة وهبت لزوجها مهرها ‪ ،‬شم طلقها ‪ .‬قيل ‪ :‬إن يدخل‬ ‫بها ث إنه لا شىء عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفى الأثر ۔ عن رجل ‪ ،‬وهب لبعض أهله غلاما ث أو جارية ى أو شاة ‪،‬‬ ‫أو شبة ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن سمى بالغلام ى أو بالجارية باسميهما ث نهو له فى حياته ومماته ‪ .‬وإن‬ ‫أعطاه شاة من غنمه » أو بقرة من بقره » أو جملا من إبله ‪ .‬وكانت ألفا أو ماثةء‬ ‫أو أفل » أو أ كثر ‪ ،‬فهو له فى حيانه ومماته ‪ .‬فإن لم يأخذ ما رهب له ى حتى أتت‬ ‫على تلك المواشى سنة وتنانجت ‪ .‬فليس له إلا عدد ما وهب له ‪ .‬ولا له من النتاج‬ ‫شىء ؛ لأنها لم تعزل له فتعلم ‪ .‬وإن عزلت له وعلمت ' فهى له وما نتجت ‪ .‬وإن‬ ‫م تعزل حتى يأت على ذل زمان ‪ .‬وقد سمى بعدها ‪ .‬فإنما له ما سمى ألفا ث أو مائة‬ ‫أو أفل ‘ أو أ كثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لك طائفة ‪ :‬شانى أو بقرى أو إبلى أو تخلى ڵ أو أشباه ذلاك ‪.‬‬ ‫ولم يسم به ‪ .‬ولم يدفع إليه ث فليس له شىء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسئل عن رجل ث حضرته الوفاة ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله _ رحه الله‬ ‫كىغت أعطيت ابني ء أو رجلا غيره ثكذا وكذا ث من مالى ‪ .‬وقد‬ ‫فقال ‪ :‬إن‬ ‫أحرزه عل ‪ .‬هل يجوز إقراره بالعطية ‪ ،‬والإحراز عند للوت ؟‬ ‫‏‪ ١٩.‬س‬ ‫قال ‪ :‬أما وارث نلا بجوز له ‪ .‬وأما غير الوارث ‪ ،‬فيجوز ‪4‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ساثر الورممة يدخلون على الولد ‪ ،‬إذا أعطاه وابوه فى المرض ‪.‬‬ ‫ولا يدخلون عليه ڵ فيا أعطاه والده فى الصحة ص وأحرزه عليه فى الصجة ‪،‬‬ ‫إذا كان بالنا ‪ .‬ولا يدخل هو أيضا ‪ ،‬على الذى أعطاه الأب ء فى مرضه ‪ ،‬مثل‬ ‫ما أعطاه هو ‪ .‬وإثما يدخل عليه ‪ ،‬بقدر حصة الذين لميكونوا أعطوا فى الصحة }‬ ‫ولا أعطوا ى الرض ‪ .‬والله أع ‪ .‬و به الةوفيق ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫‪١٩٦١١‬‬ ‫القول المادى والثلاثون‬ ‫ق السرى والرثفى والسكنى‬ ‫وقيل ‪ :‬إن العمرى ‪ :‬هى أن يةول الرجل ‪ :‬قد أعطيتك هذا الال ء حيانك‬ ‫»‪ .‬حتى مات‬ ‫‪ .‬زأ كله المعطى‬ ‫‏‪ ٠‬أو وهنته لك حيانك‬ ‫أو جملته اسكن حيانك‬ ‫‪.‬‬ ‫بعذه ‪ .‬ولا رجعة لاءعطى ‪4‬‬ ‫فهو لورثده ن‬ ‫وإن قال‪:‬قد أرفبتك هذا المال حياتك! أو أطمم‪:‬تك حياتك ‪ 2‬أو أسكنتك‬ ‫حياتك ‪ ،‬أو إلى عشر سنين » أو أقل ء أو أ كثر ذله فيه الرجمة ‪ .‬وإن أ كله‬ ‫الرجل حتى مات ء فايس لورثته فيه شىء ‪ .‬وهذا راجع إلى العطى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا فال ‪ :‬قد أعطيتك هذا الال ‪ ،‬أو جعلته لات ‪ 2‬أو وهبته لك‬ ‫حياتك ‪ ،‬أو هو لك حياتك وأحرز المعطى العطية ‪ 2‬نلا رجعة لا‪.‬ءطى فى ذلكث‬ ‫ولا لو رثةه من لعله ‪.‬‬ ‫وعلى القول اذى يةول ‪ :‬قد أرقبةك هذا امال حياتك ء أو أسكنمكحياتكء‬ ‫‪.‬‬ ‫دهمه‬ ‫مهن‬ ‫‘ ولو رثت‪4‬‬ ‫لا‪.‬ءعطى هيه الر حمة‬ ‫‪ .‬فهذا‬ ‫أو أطممدلك =ياتك‬ ‫وإن فال ‪ :‬قد محلتك هذا اال حياناك ڵ فهو عطية ‪ ،‬لا رجعة له فيه ح‬ ‫ولا لورثقه ث إذا أحرز المعلى ما أعطى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أعرتك » أو أسكنتك ه‪:‬ه الدار ڵ أو أخدمتك هذه الجا‪ ,‬يةء‬ ‫أيام حماتك ‪ .‬فيذا ضيف » لايثبت له فى حياته ص ‪:‬لا لورثته ‪:‬ءد وفاته ‪.‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫وكذلك إذا‪ :‬قد قال أعطيتك هذه الدار » أو هذه الجارية ث أيام حياتك ‪.‬‬ ‫فإذا مت ء فهو لى » أو أيام حيانى ء شم هى لوزثتى من بعدى فهذه عطية ضميفةء‬ ‫لا جوز ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ -‬رحه الله _ فى الرجل ى إذا قال للرجل ‪ :‬قد أعطيتك‬ ‫أرضى هذه ‪ .‬اعمرها ما حييت » واسكنها ما حييت‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬هي له » ولولده من إءده ‪.‬‬ ‫ودن أبى على _ رحمه الله ى رجل أعطى رجلا ماله » م قال ‪ :‬هو عليك‬ ‫قتى ء تأ كل ثمرته حتى تموت ‪ .‬ثم إن المال مالى‪.‬‬ ‫فإن قال لاعطلّى ‪ :‬قد قبلت ى ثم أرقبه إياه » على ما وصقنا ث فهو جائز إن‬ ‫شاء اله ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا قبل الشرط فى الرقى ء نقد ثبتت المطية ‏‪٠‬‬ ‫ويروى عن النى(‪٩‬‏ كللت أ نه قال ‪ :‬لاغشر‪-‬ى ‘ ولاراقى ‏‪ ٠‬من أعمر رى‬ ‫فمى له ‪.‬‬ ‫فقال عطاء ‪ :‬قلت لجابر بن عبد الله ‪ :‬ما العمرى ؟‬ ‫يكاتك ‪.‬‬ ‫حل‬‫ةنول ‪ :‬هو‬ ‫يأ‬‫قال ‪ :‬هو‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الربيع عن جابر بن زيد بلاغا عن جابر بن عبد انة ‪ .‬قال ‪ :‬قال رسول اة‬ ‫صلى انته عليه وسلم ‪ :‬أما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ‪ :‬فهى للذى يعطاها أبدا ‪ .‬ورواه ماك‬ ‫ى الموطأ و‪.‬سلم ى صحيحه ‪.‬‬ ‫وروى النسائى وتحد عن اين عمر قال ‪ :‬قال‪ .‬رسول انة صلى اة عليه وسلم ‪ :‬لا تعمروا‬ ‫ولا ترقبوا ‪ .‬فمن أعمر شيئا أو أرقبه ث فهو له حياته وماته ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٣‬منهج الطالبيك‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪١٩٦٩٣‬‬ ‫وأخبرنى حمد بنصالح عن بمضأصحابة ءنثمعان المدنى‪ .‬قال‪:‬قال رسول الله‬ ‫إذا ‪٫‬ان‏ به ‪.‬‬ ‫‘ أو أرقه ‘ فهو له ء‬ ‫للة ‪ :‬لا تممروا ولا ترقبوا ‏‪٠‬هن أ عمر شي‬ ‫قال أبو معاوية _ رجه الله _ ‪ :‬أما العمرى فهى صحيحة‪ ،‬إذا بان بها ‪ .‬وأما‬ ‫الرقى فلا نمرفما ‪ .‬فإنكان السى كليو قال فيها شيث ‪ 2‬فهو كا قال ‪ .‬والممرى‬ ‫موجبة لانتقال الملاك بلا تنازع ‪ .‬وهو قوله ‪ :‬دارى هذه لاك عمرك وعقبك ‪.‬‬ ‫ولا يذ كر العقب ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬أيام حياتك ‪ .‬نإذا مات ؛ رجع إلى المعمر وبطات ؛ لأن الملك صار‬ ‫لغيره ‪ .‬وقد ينةتل الملاك كالأولى ‪.‬‬ ‫وورد النهى عن البى ولن عن الرقى » ووردت الإجازة لهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الرقى الفاسدة بإجماع ‪ :‬أن يقول ‪ :‬إذا مت » لك دارى » على أن‬ ‫دارك ۔ إن مت قبلى ۔ ألى ‪ .‬وكل واحد منهما مرقب موت صاحبه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬مالى هذا لك ى إن همت رجع إلى" ‪ .‬و إن مت أنا ى فهو لك ‪.‬‬ ‫والرقى الق وردت إجازها ‪ :‬همى أن يقول ‪ :‬إن مت ‪ ،‬دارى لاك ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫مها ‪.‬‬ ‫رقب‬ ‫؛ فهى ل ‪ .‬وسميت رفى ؛ لأن الورت‬ ‫مت‬ ‫ومن قال ‪ :‬سكن دارى هذه ‪ ،‬لفلان حيات ‪ ،‬فهو إقرار ‪ .‬وله سكنها حياته ‪،‬‬ ‫وترابها لصاحبها ‪ .‬وماكان من سماد اللف ء والأرواث ‪ ،‬والرماد من الحطب ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسا كن‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫جاء و‪4‬‬ ‫فهو اذى‬ ‫‪١٩١٤‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أسكن رجلا منزله سنة‪ ،‬وأشهدله بذلك‪ .‬ثم توى صاحب الدار ‪.‬وقال‬ ‫الورثة ‪ :‬اخرج من دارنا ‪ .‬وكره ذلك » نإن له سكن الدار بك السمة ‪.‬‬ ‫ق رجل أءملل رحلا أرضا بنى فيها ‪.‬‬ ‫وفى جواب أف على لماشم ن الجهم‬ ‫فله ننه‪ 4‬وما غرم من‌آلبناء ‪ .‬ولاإجارة عليه نيا سكن؛‬ ‫أراد العطل أن مخرجه ‪71‬‬ ‫لأن ذلك برأيه ‪.‬‬ ‫ومن قال لآخر ‪ :‬اسكن هذه الدار » ماعشت ء أوكل هذا للمال ؛ ماعشت ء‬ ‫‪ .‬ولا شىء لورنته ‪.‬‬ ‫فله أكل المال وسكن الدار ؛ إل أن موت‬ ‫وإن قال ‪ :‬لك هذه الدار » ما عشت أوكل هذا المال ماعشت ‪ .‬فإذا مات ى‬ ‫فهو لور‪:‬قه من بعده ع مات المعطى أو المعطى ء قبل صاحبه ‪ .‬نلاشىء لعلى ‪،‬‬ ‫ولا ورثته ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أمر رجلا ‪ ،‬أن يبنى فى أرضه ويسكن ‪ .‬فبنى وغرم » ثم مات ‪ ,‬أو‬ ‫‪« .‬حتج‬ ‫رأنجة‬ ‫خ له‬ ‫م بدا‬ ‫‪ .‬ثم‬ ‫ها‬ ‫نرضه‬ ‫كى أ‬ ‫سزله‬ ‫أخرجه ءفله نقضه ‪ .‬وإن‬ ‫ي أن‬ ‫الساكن ‪ :‬أن الجذوع له‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه إذا ءسرف » أنه أعطاه أرضا براحا ‪ .‬فبنى نبها هذا الساكن ‪.‬‬ ‫فالقول قوله ‪ .‬وإن أنزله بيوتا مستفة ء فالقول قول رب البهوت ‪.‬‬ ‫‪١٩١٥‬‬ ‫وأما ماكان فى البيت ‪ ،‬من المتاع والدعون ‪ .‬والجذوع ي وجيم الروض التى‬ ‫يتأتى بها ‪ .‬فادعاها صاحب الأرض والساكن ‪ .‬فالساكن أولى بها؟ لأنها فىيدهك‬ ‫من ذلك من الشب » قد ثبت فى البناء ‪ .‬فالقول فية قول صاحب‬ ‫إلا ما كا‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل فى الذى ببيع الدار ‪ .‬وفهأ خغب وغيره ‪ .‬فا كان ثابما فيها ء‬ ‫فهو من البيع ‪ .‬ومكان مطروحا فيها فهو للبائع ‪.‬‬ ‫وأما القى بنى فى أرض الذى أسكنه برأيه ‪ .‬فالخيار للسا كن ء إذا أخرجه‬ ‫رب الأرض » إن شاء نقض بناءه ‪ 2‬وإنشاء أخذ منه ‪ .‬فإن بى بلا رأى صاحب‬ ‫الأرض ء فالميار ق ذلك لصاحب الأرض ‪.‬‬ ‫وكذلك يوجداعن أي عبد الله _ رجه الله _ ‪.‬‬ ‫واسكن أنت وذريتك ‪ .‬فبني وسكن هو‬ ‫ومن قال له قوم ‪ :‬امن ف أرضنا‬ ‫وذريته ‪ ،‬ما قدر الله ‪ .‬إن القوم طلبوا إخراجه من أرضهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو عليهم بالميار ث إن شاء نقض منزله ث وإن شاء أخذ منهم قي‪.‬ته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أعطيتك أرضى ء على أن تبنى فيها وتسكن ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذه عطية ثابتة فإن ادمى أنه استثني على أنه يبنى فيها ‪ .‬وأراد اعطى‬ ‫الرجوع فيها ء لأجل الشرط ‪ ،‬لم يكن له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬قد أعطيتك هذه الأرضع على أن تبنى فيها وتسكن‪ .‬نإذا مت‪،‬‬ ‫فهى لى ‪ .‬فله شرطه ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬لك مالى هذا حياتك » فهو إقرار ثابت ‪ ،‬على قول من يجيز الإقرار‬ ‫بهذا ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦١‬‬ ‫ويوجد عن هاشم ومسبح _ رحمها الله ۔ عن رجل عمر رجلا دار » ثم إن‬ ‫صاحب الدار ‪ 2‬أراد بيم داره ‪ .‬ويرجع فى ذلك ‪.‬‬ ‫فال مد بن المسبح ‪ :‬إنكان عمر فى الدار شيكا ‪ ،‬برأى صاحبها ‪ .‬لى رب‬ ‫إلا أن يكون عبارا يقدر على إخراجه ع فهو للعامر ‪.‬‬ ‫الدار القيمة‬ ‫و إن هو سكن الدار ى حتى مات صاحب الأصل‪ .‬فجاء ورثته يطلبون الدار‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬هو والكم أعمر نى الدار حيالى ‪ .‬فشرطه على والدهم ‪ ،‬واجب عليهم »إذا‬ ‫صح ذلاك بالبينة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫تمكاب الإقرار والدطية والعمرى والسكنى‪ ،‬مكنتاب « منهج الطالبين‬ ‫وبلاغ الر اغغبين » ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٩١٧‬س‬ ‫سما التزام‬ ‫_‬ ‫كتاب الأمانة والودلعة‬ ‫القول الأول‬ ‫فى الأمانة وشرحها ومعرفة ممناها‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماننت إلى أهلها » ‪.‬‬ ‫‪ 7‬وهو فى الكعبة ‪ ،‬فى معنى مفتاح الكعبة ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬نزلت على ألفى ‪:‬‬ ‫ورده إل عيان ن طنحة ‪ .‬وله حديث طويل ‪.‬‬ ‫وقوله تمانى ‪ « :‬إنا عرضنا الأمانة على السوات والأرض والجبال نابين أن‬ ‫محملنها وأشفةن منها وحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬هو خاص لاكانر الذى حمل الطاعة وتركها « إنهكان‪ .‬ظلوما »‬ ‫لنفسه « جهولا » بربه ‪ ،‬فكمالفه ‪ .‬ويقال ‪ :‬ظلوا فى أداء الأمانة » لا فى حلها ‪.‬‬ ‫وق بعض القفسير _ واختاذوا فى تفسير الأمانة ‪.‬‬ ‫نقال بعض المفسرين ‪ :‬هى الطاعة والفرائض التى فرضها الله ۔ عز وجل ۔على‬ ‫عباده ‪ .‬وعرضها على السموات والأرض والجبال ص إن أدوها أثابهم ‪ .‬وإن‬ ‫والسكن تمظيا لأمر الله‬ ‫ضيعوها عذبهم ‪ .‬فسكرهوا ذلاك‪ ،‬وأشفقوا من‌غير معصية‬ ‫أن لا يفوا بها ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن تحن إلا مسخرات لأمرك ى لا نريد ثمواكا ولا عقابا‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦١١‬س‬ ‫قال الله لادم عليه السلام إى قد عرضت الأ‪.‬انة على السوات والأرض‬ ‫والحبال ‪ 7‬تطقها ‪ .‬فهل أنت آخذها ما يها ؟‬ ‫فال ‪ :‬يارب ومافيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أحسنت جوزيت ‪ .‬وإن أسأت عوقبت ‪ .‬فتحملها آدم ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫هذه أذل وعانق ‪.‬‬ ‫قال الله عز وجل ‪ :‬أما إذا تحملت هذا ى فسأعيناك ‪ .‬اجل لبصرك حجابا ‪.‬‬ ‫فإذا خشيت أن تنظر إلى مالا محل » فأخرج عليه حجابه ‪ .‬واجعل لسانك لحيين‬ ‫وغلا ‪ .‬فإذا‪ ,‬خشيت فأغلق‪ .‬واجعل لهورتك لباسًا ‪ ،‬ألا تكشفه » على ماحرمت‬ ‫قالوا ‪ :‬فما لبث آدم إلا مقدار الظهر والمصر ى حتى أخرج من الجنة ‪.‬‬ ‫وقال مجاهد ‪ :‬الأمانة ‪ :‬الفرائض ص وحدود الدين ‪.‬‬ ‫أبو لاعالية ‪ :‬هى ما أمروا به » ونهوا عنه ‪.‬‬ ‫زيد بن أسلم وغيره ‪ :‬هى الصوم ى والنسل من الجنابة ث وما حقى من شراثع‬ ‫ادين ‪.‬‬ ‫خليد القصيرى ‪ -‬عن أ بى الرداء _ قال ‪ :‬قال رسول الله طلالو ‪ :‬خس من‬ ‫جاء بهن يوم القيام ي مع إيمان » دخل الجنة ‪ .‬من حافظ على الصلوات احس ء‬ ‫بوضوثهن وركوعبن وسجودهن ‪ ،‬فى مواقيتهن ي وإعطاء الزكاة من ماله » طيب‬ ‫النفس بها ‪.‬‬ ‫وكان يةول‪ :‬وأ الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‪ .‬فصام رمضانء وحج البيت‪،‬‬ ‫‪ ..‬آ ۔‬ ‫إن استطاع إلى ذلك سبيلا ‪ .‬وأدى الأمانة ‪ .‬نقالوا ‪ :‬يا أبا الدرداء ‪ .‬وما أداء‬ ‫الأمانة ؟‬ ‫فقال‪ :‬النسل من الجنابة ؟ فإن الله ۔ عز وجل ۔ ل يأمن ابن آدم على شىء‬ ‫من دينه غيره ‪.‬‬ ‫مسروق عن أبى بكنمبقال ‪ :‬من الأمانة أن المرأة اؤعنت على فرجها ‪.‬‬ ‫وقال عبدالله بن عمرو بن العاص‪ :‬أول ماخلق الله ‪.‬من الإنسان رجه ‪ .‬وقال‬ ‫هذه أمانة أستودعكها‪ .‬فالقرج أمانة‪ .‬والأذن أمانة‪ .‬والمين أمانة ‪ .‬واليد أمانة‪.‬‬ ‫ولا إيمان لمن لا أمانة له ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬هى أمانات النفس » والوفاء بالعهود ‪ .‬فحق على كل مؤمن ى‬ ‫أن لاينش ‪ .‬متا ى ولا مهاهدآ ى ى شىء قليل » ولا كثير ‪ .‬وهى رواية الضحاك‬ ‫عن اين عب‪ . .‬۔‬ ‫وقال السدى ‪ :‬ايان آدم ابنه قابيل ث على أهله وولده ‪ ،‬وخيانته إله قتل‬ ‫أخيه ‪ .‬وذكر القصة ‪ .‬قال الله تعالى عز وجل _ لآدم ‪ :‬ياآدم هل تلم أن لى‬ ‫بيتا فى الأرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬اللهم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن لى بيتا بمكة فائتة ‪.‬‬ ‫نقال آدم لاسماء ‪ :‬احفظى ولدى بالأمانة ‪ .‬تأبت ‪ .‬وقال للأرض ‪ :‬احفظى ‪.‬‬ ‫قأبت ‪ .‬وقال لاجبال نأبت ‪ .‬قال لقابيل ‪ :‬احةظ ‪ .‬فقال ‪ :‬نمم ‪ .‬تذهب وترجم ك‬ ‫فتجد أهت‪ ،‬كا يسرك‪ .‬فانطلق آدم _ عليه السلام _ فرجع وقد قةل قابيلهابيل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢.١‬۔‬ ‫فذلك قوله ۔ عز وجل _ ‪ « :‬إت عرضنا الأمانة على ال۔۔لوات والأرض » إلى‬ ‫قوله ‪ « :‬وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬الأمانة جلب الرزق ‪.‬‬ ‫وف" بعض الكتب ۔ عن النى ملمة‬ ‫وعد<") مَللمه ‪ :‬إن الأمانة غتى ‪ .‬يريد أن التاجر ث إذا عرف بالأمانة‬ ‫والصدق» فى الشراء والبيعك كثر معاملوه ‪ ،‬والمشترون مفه‪ .‬وكان ذننک سيبا لاغنى‪.‬‬ ‫ومدح الله الأمناء فقال ‪ « :‬والذين م لأمانانهم وعهدهم راعون » ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫نايؤد الذى اؤمن أمانته ‪.‬‬ ‫وقال النى ظلمه(" ‪ :‬أ< الأمانة إلى من ا‪:‬تمنك ‪ .‬ولا تن من خانك ‪.‬‬ ‫فوجب اتباع أمر الله ‪ .‬وأمر البى ظَتلو بأداء الأمانة ‪.‬‬ ‫فن اؤمن على أمانةں فعليه حفظهاء حتى يؤديها إلى أهلها ولا محجوز تضديعها‬ ‫وإن ضيعها شنها ‪ .‬وإن أعارها وأتلفها ‪ ،‬أو استعملها ضمنها ‪ .‬وإن ضاعت‬ ‫من حةظه ' من غير ضياع منه ‪ ،‬لم يضمنها ‪.‬‬ ‫وحث الله تبارك وتمنى على حفظ الأمانة _ بما قدمنا ذكره ‪.‬‬ ‫والقى يجب على المرء ‪ :‬أن يستودع ماله ‪ ،‬ثقة أميذا؛ لأن الواجب عليهحةظ‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ف مسند الفردوس ء عن جابر والقضاعى ى عن على ‪ .‬وزاد ‪ :‬والخيانة تمل‬ ‫الفقر ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه القضاعى ى عن أنس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرجه البخارى فى التاريخ ‪ .‬وأبو داود والتزمذى والا كم » عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫ماله ى وترك إضاعقه ‪ .‬فإن أودعه غير أمين ڵ فقد عرضه للةاف ء نلا نأمن عليه‬ ‫من الإن ؟ لملافه نهى رسول الله كلن ‏‪٠‬‬ ‫ويقال ‪ :‬من اتمن فاجر نجزاؤه الميانة ‪.‬‬ ‫أنه قال ‪ :‬لانكن أميغا الخائن ‪.‬‬ ‫وروى عن القى ا‬ ‫وفى الخبر ‪ :‬لاتزال أمتى مخير ما لم يروا الأمانة متنها ء والزكاة مغرما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬معنى الخبر ‪ :‬كفى بالمرءخيانة أن يكون أمينا لحائن » أى فى خيانته‪،‬‬ ‫حفظها معه وله ‪ .‬ويأمده عليها ‪ .‬قات الميانة » أكوثرت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من قسدر على خليص مال مسلم ى من تاف ‪ .‬فتركه حتى هلت ‪ ،‬إنه‬ ‫وروى بشير من صد بن محبوب _ رحمها الله ۔ عن أى مالك _ رضعه الله ۔‬ ‫أن أبا المنذر كان فى طريق الحج ي هو وجماعة ‪ .‬ومات بيهم رجل ى غير وصى ‪.‬‬ ‫وخلف مالا ‪ .‬وكره كل واحد أن يتعرض لأخذه ‪ .‬ثم أخذوه ‪ .‬فقال لهم‬ ‫أبو المنذر ‪ :‬لو تركتموه حتى يضيع ى للزمك ضمانه ‪.‬‬ ‫ومن حضرته الوفاة ث وفى يده وديعة ‪ .‬ولم محد من يستودعه إياها ‪ 0‬إلارجلا‬ ‫غهر ثتة ‪ .‬فعليه الاجتهاد فى طلب الأمين ى إلى أن يموت ‪ .‬ولايدفمها إلى خائن ء‬ ‫فيضمن ذلك لربها ؛ لأنه إنما عليه حفظها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد سقر ‪ 2‬ولم مجد من يأمنه عليها ‪ .‬فليس عليه غير ردها إلى‬ ‫رسها ‪ 2‬أو أمين محفظها } أو محلها معه ‪ .‬ويكون فى يده‪ .‬ولا يجوز له أن يضيمها‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫وإذا اسقودع الأمين غيره فللا‪.‬ين الأخير » أن يقبل الأمانة ‪ .‬وتكون‬ ‫عنده ‪ ،‬وهو يهل أنها لغيره وذلك جائز ‪.‬‬ ‫وأجمعوا على منع المودع ء من استعال الأمانة وإتلافها ‪ .‬وأج۔وا على إباحة‬ ‫استعالها ‪ ،‬بإذن مالكها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المستحب _ لن قدر على أد؛ء الأمانة وحفظها _ أن يتباها ث لقوله‬ ‫ثمالى ‪ « :‬وتهاونوا على البر والتقوى » ‪.‬‬ ‫وروى(" أبو هريرة عن النبى وي أنه قال ‪ :‬منكشف عن مسلمكربةمن‬ ‫كرب الدنيا ثكشف الله عكنهربه يوم القيامة ‪ .‬والله فى عون العبد ث ماكان‬ ‫المبد » فى عون أخيه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن ف الموضع ‪ ،‬من يصلح لقبول الأمانة ‪ .‬وخاف إن لم يةبلها ‪ ،‬أن‬ ‫أن الى ]‬ ‫هلاك ؤ وجب عايه قبولها ؛ لما روى ان مسمود ۔ رضى الله عذ‬ ‫قال ‪ :‬حرمة مال المسام ‪ 4‬حرمة دمه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والوديمة أمانة فى يد المودع ‪ .‬ولا يضمنها من غير تفريط ‪ ،‬ل۔ا روى عمرو‬ ‫لن‪ :‬فال ‪ :‬من أودع وديعة ‪2‬‬ ‫ابن شعيب ء‪ )( .,‬أ بيه عن جده ‪ :‬أن رسول الله‬ ‫فلا ضيان عليه فيها ‪ .‬والأمانة والوديعة ۔ من طريق الاغة _ معناها واحد ‪ .‬يقول ‪:‬‬ ‫(‪ (١‬أخرحه مسلم بألفاظ متقاربة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الدارقطنى بلفظ ‪ :‬ليس على للستعير غير المغفل ضيان‪ .‬ولا على اللستودع غيرالمغل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ضيان ‪ .‬وفى لفظ عنه ‪ :‬لا ضيان على معؤن‪‎‬‬ ‫‪.٢‬ا‪‎‬‬ ‫أودع الرجل‪ 4‬الرجل وداعة ‪ .‬وأودعه مالا ‪ ،‬إذا دفعه إليه » يكون وديعة عنده ‪.‬‬ ‫وأودعه ‪ :‬إذ قبل وديعته ‪ .‬واستودعه وديعة ‪ 2‬إذا تركها عفده ‪.‬‬ ‫وف حديث الندى كتم ‪ :‬من استودع وديعة نهالكت ‪ ،‬فلا ضمان علهه ‪.‬‬ ‫والمراد إذا هلك من غير تعد ‪ .‬وهو أمين ‪ ،‬إذا ادعى هلاكها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليه المين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مين عليه ‪ .‬فإن تعدى ضمنها ‪ .‬ومن التعدى ‪ :‬أن يعيرها ى أو‬ ‫يرهتها ث أو يودعها غيره ء بنير إذن صاحبها ء إلا أن يودعها لضرورة ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الأمين‪ ،‬إذا أراد أن يسافر‪ .‬فةال الشانيى ومن وافقه‪ :‬إذا سافر‬ ‫بها ي بغير إذن ربها ضمنها ى إن تلفت ‪.‬‬ ‫وقال أصحابه ‪ :‬إذا أراذ السفر ى حملها إلى الحاكم أو أودعها ثقة ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬له أن يسافر بها ‪.‬‬ ‫وقال صاحباه ‪ :‬إن كان فى حل الوديعة مؤونة ‏‪ ٨‬من كراء أو غيره ضمن ‪.‬‬ ‫وإلا فلا يضمن ‪.‬‬ ‫وأجاز أبو حنيفة للاأمين ى دنم الوديعة ى إلى من يثق به ي من عياله ‪ ،‬الذين‬ ‫تلزمه نفقته ث إكذاان فى منزله ‪ .‬فإن كان فى غير منزله ى ضمن ‪ .‬ومحو ذلك عن‬ ‫زيد بن على ث ومن وافقه ‪.‬‬ ‫وقال الشافعى ‪ :‬هو ضامن ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬لايضذمن ‪.‬‬ ‫‪. ٢.0٥‬‬ ‫والأصح ممى ‪ :‬إكنان الأمين » دفع الوديعة إلى ثنة ‪ 2‬يأمغه على ماله ‪ 2‬فلا‬ ‫يضمن » كان المدفوعة له الوديعة » من أهل بيته ء الذين يلزمه عولهم ص أو ليكن‬ ‫منهم » من ساثر الناس الأجنبيين ‪.‬كان نازلا فى بيته ك أو غير بيته ‪.‬‬ ‫وإن دفعها إل غير أمين ء فضاعت ء أو تلفت‪ .‬نلا نتولبإ۔قاط الضمانعنه‪.‬‬ ‫وهو متعمر معنا ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه الةوأيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫‪٢.٠٦‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى الأمانة والوديمة وما جاء فيها‬ ‫والخلاص منها‬ ‫يروى عن الدى ولو أنه قال ‪ :‬من استودع رجلا وديعة » نلا ضيان علية ‪.‬‬ ‫وهذا قول أبى على والر بهع ۔ رحهيا الله ۔ وقال ‪ :‬إلا أن يضمنه ذيضمن ع فعليه‬ ‫الضان ‪.‬‬ ‫وقال شريح ‪ :‬ليس فى العارية » ولا الوديمة ‪ ،‬ولا المضارية ضيان ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬لو أن رجلا ‪ ،‬دفع إلدجل مالا مضاربة » أو وديعة ‪ .‬ناشترط عايه‬ ‫يرفع‬ ‫الذيان ع إن ذلك لاضمان فيه ڵ لأن األامسانة ‪ 4‬لأمما الأحكام على الأضماء‬ ‫عن النبى تيو أنه قال ‪ :‬أد الأمانة إلى من انتمنك ‪ ،‬ولاأخن من خانك ‪.‬‬ ‫وذكر محمد بن سيرين ‪ :‬أن شرا ى ارتفع إليه رجل ‪ ،‬استودع امرأة ‪٬‬مائة‏‬ ‫درمم وديمة ‪ .‬فوقع حريق قريبا منها ‪ .‬ولنا إلى رجل ع نضاعت ‪ :‬فسأل شريح‬ ‫الرجل عن اللرأة ‪ .‬هل يتهمها فى شىء ؟‬ ‫فال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن شثت ‪ ،‬رضيت منها حسين ‪.‬‬ ‫فال ابن سيرين ‪ :‬فا رأيته أمر يصلح غير ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫قال أبو الو!رى _ رحه الله ‪ :‬إكنانت وضعتها » حيث وضعت متاعها ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫‪ _-‬رحمه‬ ‫المؤثر‬ ‫نبهان وألى‬ ‫‪“-‬ن‬ ‫‏‪ ٠‬كذا‬ ‫ضبان‬ ‫علا‬ ‫تكن‬ ‫_‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حولها ضمنت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا جعلتها ‪ 0‬حيث يؤمن عليها ‪ 2‬لم يلزمها ضيان ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء أراد أن يأمن رجلا ع على سامة ‪ .‬نابى أن يقبلها © إلا أن‬ ‫يقر له بها ‪ .‬ثأفر له بها ‪ .‬ثم رجع المقر » نأخذ تلك السلعة ‪ 2‬بنير رأى اللةر له ‪ .‬هل‬ ‫يسعه ذلك ‪ 2‬ولا يلزمه استحلال ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى أن عمله ذلك ‪ 2‬فيا يسعه ‪ .‬وأما فى الحك ء فيحكم عليه بإةراره ‪.‬‬ ‫ومن كان معه أمانة لأخر ‪ .‬فجعلها ى موضع يأمنة ‪ .‬ثم عفاه خروج من بيته‬ ‫وبلده » من خوف ‪ ،‬أو غيره ‪ .‬واجتهد فى حمل ماله ‪ 2‬وجيم مافى يده ندا صار فى‬ ‫بمض الطريق ‪ 2‬وجد الأمانة قد تلفت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لاضيان عليه ي فى قول من فال ‪ :‬إن له أن محمل أمانته معه » حيث‬ ‫ما مفى ‪ 2‬إذا رأى أن ذلك أسلم لأمانقه ‪ 2‬مر تركها ‪ .‬وهذا إذاكان الأمين‬ ‫هو القابض للامانة ‪ 2‬والواضع لما فى بيته ‪ .‬ولم يكن صاحب الأمانة ى هو الو اضع‬ ‫هها ء بأمر رب النزل ‪ .‬وكان قادرا على حملها ‪.‬‬ ‫وأن وضمها ربها » فى بيت الأمين ‪ ،‬بأمر رب البيت ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬ليس على‬ ‫رب البيت حملها » ويتركها حالما ‪.‬‬ ‫إن حملها الأمين » على الوجه الذى حوزله حملها فاكمترى لهما ث من بحملها‬ ‫من بيتة » إن الأجرة على رب الأمانة كان له ذلك ع على رب الأمانة ث مع‬ ‫الاعتقاد لذلك ء فى حله لها ‪ .‬فإن أهل ذقث ء فالسكراء زاثل » عن رب الأمانة ‪.‬‬ ‫فإن استحق الكراء على الأمين ‪ .‬وعدم الأمين الحجة ث على رب الأمانة‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫ف الك ‪ .‬له أن يأخذ بتقدر الكراء ص من مال صاحب الأمانة س أو الأمانة‬ ‫وروى عن أبى مالك _ رحمه ا له ۔ أنه قال ‪ :‬من وضع أمانته » فى ‪.‬۔وضع‬ ‫يدخل عليه ث من لايثق به ‪ .‬شم تافت ء إنه ضامن لما ‪.‬‬ ‫وأجمع أ كثرهم » على أن المودع إذا أحرز الوديعة فى صندوقه ث أو حانوته‬ ‫أو بيته ‪ .‬م تلفت ى من غير خيانة » إنه لا ضمان علي ‪.‬‬ ‫وهن كانت عنده أمانة ‪ .‬وكانت فى ثيابة ى م جعلها فى الأرض ليبرز ‪.‬‬ ‫فضاعت ‪ .‬أو نسبها فضاعت ‪ ،‬أو أخذت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت نيته ص إذا أرز أخذها } ش تلفت ‪ .‬نلا ضيان علية } إلاأن‬ ‫يهد كذلك ‪ .‬فعليه الضمان ‪.‬‬ ‫وإن قصد صاحب الأمانة موضتا » من دار الأمين ‪ .‬فاحتفر حرة ‪ ،‬ثم وضع‬ ‫للا بيده فيها ‪ .‬اء صاحب الدار الأمين ى نقلعها من موضمها‪ ،‬وحولها إلموضع‬ ‫آخر » نمطبت فإنه ضامن لما ‪.‬‬ ‫ومن وجد فى منزله متاعاً ‪ 0‬فإن كان صاحبه ث وضعه على سجيل الأمانة ء‬ ‫فليحفظها ‪ .‬ولا يترك مال أخيه يضيع ‪.‬‬ ‫وإن أمر المؤتمن الأمين ث أن محل أمانته » فى منزله ى دون غيره ‪ .‬نغ۔اف‬ ‫عليها الأمين لتلف‪ ،‬فى ذلاك لاوضع‪ .‬فله أن يخرجها لحيث أحرز لها ‪ .‬ولاضمان‬ ‫عليه إن تافت ؛ لأنه إن رأى البيت محترق بالنار كان عليه مخليصه ى ونتله أل‬ ‫موضع أسا له ‪.‬‬ ‫( ‪ ١٤‬۔ منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢.٩٦‬‬ ‫‪ 2‬إنه يكون‬ ‫خايس ذلك المال ي ثم تركه ‪7‬‬ ‫وإذاكان قادرا ‪7‬‬ ‫له ‏‪٤‬‬ ‫سل‬ ‫ك ويغلب على ظنه أنه‬ ‫‏‪ ٤‬يرجو سلامته‬ ‫إلى مو صم‬ ‫أن ‪7‬‬ ‫وعليه‬ ‫ضامتاً‬ ‫كا يفعل فى مال نفسه ء للتعبد محفظه ‪.‬‬ ‫ب‪ 9 .‬إن‬ ‫هة‬ ‫‏‪_ ٠‬م‬ ‫ك أو محليا‬ ‫أراد الأمين الروج ك نايحمل أمانيه مده‬ ‫وإن‬ ‫\ ‏‪ ‘ 4٤‬أو‬ ‫يفعل وتركها )حتى تلفت ضمن ‪ .‬وإن وحذل ربها ‘ أو وكيله < سلا‬ ‫‪ .‬ولاضيان ع۔ه ‪.‬‬ ‫إل حا كم المسكين ‘ أو أمين معة ‪ .‬وأعله أنها للان جاز‬ ‫وإن أودعها الأرض ك وأشد عليها ‪ ،‬جاز ‪.‬‬ ‫وفال الشدافمى ‪ :‬إن حمل الأمين أمانه » فى بر ص أو حر ء نتافت ضمن ‪.‬‬ ‫واحتج بقول النبى مالو ‪ :‬إن المسافر ومماعد فى قت ع إلا ما وق الله ‪ .‬لقلة ‪:‬‬ ‫الملكة ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬منكان معه لآخر أمانة ڵ أو حل له حملا ڵ فغلبه عليه اللصرص كى‬ ‫أو الغد‪ .‬فيصانع عايه ويفاية ى حتى خاصه ؤ إنه يرجع بذلك على صاحبااتاع_‬ ‫ولو كره _ إذا صح ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الأمينں يطاب منه الأمانة ‪ .‬وهويقدر على تسليمها ‪ :‬إلا أن له ثنلا‬ ‫ميد فع ربها تنها ‪ .‬وهو يريد دفعها إليه » حتى تلفت ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إن لم يكن ه عذرء فى ذلك ‪ ،‬فهو ‪7‬ثم وعليه ضيان الأمانة إلى ربها ء‬ ‫إذا مةعه منها ‪ .‬وهو يدر على تسليمها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان معه أمانة فى منزله » فنسيها ‪ .‬وظن أنها له » فاستخدمها ‪ .‬ثم عل‬ ‫أنها أمانة ‪ .‬فردها إلى موضعها من منزله » نضذاعت أترى علية ضبان ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫استمالما ‪ .‬ولا ضان عا۔‪٨‬‏ فها ئ والله أع‬ ‫قال ‪ :‬إن عايه كراء‬ ‫ك ف‬ ‫عخل رجل‬ ‫الأمانة ‪ 6‬إذا رنمت‬ ‫رحمه اه _ ف‬ ‫الوارى‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫منزله ء ر أنه ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬عليه إذا حول من منزله ‪ ،‬أو غيره » أن محولا معه ‪ ،‬وإلا ضمنها }‬ ‫إلا أن يدعو صاحبها إليها فلا حملها ‪ .‬وإذا رفعت بغير رأيه س لم يكن عليه‬ ‫فيها شىء ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ث حل على حمارة حبا لرجل ‪ .‬وخرج هو وغيره ث إلى قرية‬ ‫وأرادوا سلم ‪ .‬نأخذ كل إنسان » حبسل‬ ‫فلقيهم اللصوص ف الطريق‬ ‫أخرى‬ ‫‪ .‬وجهل يداابع‬ ‫فدفع صاحب هذا الجار حاره ‪ 2‬لبهمض أصحابة‬ ‫دابته بيده‬ ‫اللصوص ڵ اثلا يسابوم ‪ .‬فغلبت النصوص على حماره ء وحدروا الحب من على‬ ‫ظهره وأخذوه © إنه لاضان عليه فى هذاء إذاكان إنما تركه ليمنم قوما آخرينء‬ ‫أخذوا ما على الجار ؛ لأن عليه أن يمنع ‪ .‬وليس عليه أن يقاتل حتى يقتل ‪ .‬فإن‬ ‫غلبه الصوص » نلا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢١١‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ء اثمن رجلا ‪ ،‬على أمانته ‪ .‬نأرسل إلى أمانته من يتبضها ©‬ ‫من المؤتمن ‪ .‬فلم يجد الرسول المؤتمن ‪ .‬فدفعها إليه غهر الأمين أهو ضامن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنان صح معه ‪ ،‬أنه أرسله إليها ‪ ،‬فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اطمأن قابه ى أن صاحب الأمانة أرسله ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫وإن قال صاحب الأمانة ‪ :‬إنها صارت إليه ‪ 2‬برأ الدافع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وقيل فى قوم ءرفهوا فى منزل رجل متاع‪ .‬فتوقع الناصب على المتاع ء فأخذه‪.‬‬ ‫نطلب أصحاب المتاع الغرم ‪ .‬وقالوا له ‪ :‬إن متاعنا حسب لك فى خراجك ء‬ ‫قاغرمه لذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لميكن الأمين » حاسب الجبار على ذلك ى فلا شىء عليه ‪ .‬وإن‬ ‫حسب له من غير محاسبقه منه » لم يلزمه ؛ لأنة لاحق عليه ى فى هذا للباب ‪.‬‬ ‫وقيل فى من عنده أمانة ى ولم يجد ثقة خفر لها فى الأرض ودننها ء تافت ء‬ ‫كانت الأرض ء فى بدت ‪ 4‬أو مزرع } أو فلاة ى إنه إن دفنها ءحيث يأمن عليها‪.‬‬ ‫وكان ذلك حفظا لها ث فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أرجو أ نه لا ضمان عليه ى إن تلقت ء إذاكان قد أشهد عليها ى‬ ‫شاهدى عذ ل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٢‬‬ ‫وأما إن أودعها الأرض ڵ ولم يشهد عليها ء فالأرض ليست تحفظ ‪ ،‬من غير‬ ‫إشهاد ؟ لأنه لايدرى متى بموت ء ولعله أن يغيب » يأتى رب الأمانةءبريد أخذها‬ ‫الحفظ ‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬له أعلم ‪.‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬هن‬ ‫ک أن‬ ‫هلا يبين ل‬ ‫فصل‬ ‫قال أ بو حد _ رحمه الله _ ‪ :‬والأمين إذا يقصر فى حفظ الأمانة ‪ .‬وتلفت‬ ‫من غير إتلاف منه ‪ ،‬لم يكن عليه ضمان ‪ .‬وهو قول موسى بى على _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إبماكان فى الثياب ع وماكان معقودا عليه ء فى العمامة ‪ 0‬أو الرداء ء‬ ‫فهو حرز للامانة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان مقواريا فى المامة ‪ 7‬غير ظاهر ‪ ،‬فهو حرز ‪ .‬وماكان ظاهرا ك‬ ‫فليس حرز ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن الثياب ليس بحرز ‪.‬‬ ‫وقال حد بن محبوب _ رحمه الله ۔ فى الثياب ء إذاكان الإزار مشدوداً‬ ‫بخيط ى أو هميان ‪ ،‬فهو حرز ‪ .‬و إن لم يكن مشدودآ ء فليس يحرز ‪.‬‬ ‫ويوجد عن محمد بن محبوب _ رحه الله فى رجل » معه حب أمانة ‪ .‬فوقع‬ ‫به السوس ليكأله ‪ .‬ففرقه فوق ظهر بيته ‪.‬يريد بذلك ذهاب السوس عند‪ .‬حملت‬ ‫الريح الب ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬لا ضمان عايد ‪ ،‬إذا كان يريد إصلاحا ‪.‬‬ ‫وهن كانت معه أمانة ‪ .‬فخاف عليها القاف ‪ ،‬فله أن يستأجر عليما ‏‪ ٤‬ويسلم‬ ‫الأجرة منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعهد _ رحه الله _ ‪ :‬اختلف فى الأمانة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنها مضمونة » مثل الدين ‪.‬‬ ‫وول ‪ :‬إنها ايست >ضمونة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وعندى أنه قد قيل ‪ :‬لو مات رجل ء وصح عليه بالبيدة ‪ :‬أن زيدا‬ ‫ائتمنه على ألف درهم } إنها ثابتة عليه ‪ 2‬فى ماله » على قول من يقول ‪ :‬إنها‬ ‫مضمونة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها قبل الدين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها مثل الدين ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنها بهد الدين ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬إنها ليست عضمونة ص فلا ياحق المؤتمن ورثمة الأمين‬ ‫بشىء ‪ .‬ولو صح ذلك بالبيفة ي ما لم تصح الأمانة بعينها ‪.‬‬ ‫وعن أبى على الحسن بن أحمد _ رحه الله ۔ فى دل ‪ ،‬رفع مع رجل تمر ‪.‬‬ ‫مم جاء فأخرج له منه وسلمه إليه ى ولم يعرفه أنه معه ‪.‬‬ ‫ا قال ‪ :‬لايبرأ بذلاك _ على ما يوجد _ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد _ رحه الله فى رجل ء ائتمن رجلا على حب ‪ .‬فوضعه حيث‬ ‫يضع متاعه فأذن لرجل أن يدخل بيته ث ليأخذ حاجة له‪ .‬والداخل متهمياامسرقة‪.‬‬ ‫فأخذ من الحب » بنهر علم ‪ .‬هل عليه غرم ما أخذه 'لداخز‪ ,‬؟‬ ‫)‪٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬كذا عغدى » إذا أمكن من أمانته خائنا ‪ ،‬كان بذلك ضامن ‪.‬‬ ‫ولا رز له أن مخاطر بأماءةه ‪.‬‬ ‫ومن منثورة الشيخ أبى محمد _ رحه الله ۔ فى رجل عنده أمانة لجبار ‪.‬نأخذه‬ ‫الخراج ‪ .‬فدفع إليه الأمانة ‏‪ ٠‬فالى طو لب من الخراج ث هل يبرأ من الأمانة ؟‬ ‫ة‪.‬ل ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 9‬دفع إل رجل دزام ‪ .‬نخاطها فى درام له ‪ .‬وعنده أن ذلك‬ ‫أحرز لما » من أن يوحدها ‪ .‬فضاع الجيع ‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬يوجد عن بعض الفةهاء ‪ :‬أنه لا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا خاطها ء فقد صارت الأمانة » مع ماله شركة ‪ .‬ثم ضاع‬ ‫المال المشترك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أايست الشركة لاتكون إلا بالاتفاق بإذن كل واحد منمها لصاحبه‪.‬‬ ‫وإذا كان على غير هذا ‪ ،‬فهو تمد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ووكل رجلا قبض ماله ‪ .‬وغاب عن‬ ‫وقيل ف رجل ‏‪ ٤‬دهم إلى رجل وديعة‬ ‫معصمره ‪ 2‬وطلب الوكيل ‪ ،‬ما سل_ه الموكل إلى الرجل ؛ من تلك الأمانة هل له‬ ‫؟‬ ‫ه ‪4‬‬ ‫أخذها‬ ‫‪. ٢١٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ؛ لأنه يحتمل أن يمون هاكا ‪ .‬وبحتمل أن يكون وديمة فى يده ‪.‬‬ ‫فإذا احتمل هذا وهذا ڵ لم يدفهها ؛ لأنه إما وكله فى قبض ماله وإن ماتالغائبء‬ ‫سلمها إلى ورثته ؛ لأنه هو الرافع لها إلية ‪ 2‬حتى بعلم أنها لغير من دفعها إليه ؛ لأن‬ ‫الهد توجب الحكم ‪ .‬وكإنان عند غيبته » جمل وكيله ‪ 2‬فى قبض ماله وأمانته‬ ‫جاز للاأمين ‪ 2‬أن يدفعها إلى وكيلة ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن اشترى بأمانقه ى من الدراهم مالا » من أصل ‪ ،‬أو عروض‪.‬‬ ‫ففول ‪ :‬إن الشراء له فاسد » لايثبت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الال لصاحب الدراهم ‪ 2‬والشراء له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اشترى الأمين لفسه ‪ .‬وحسب دراهم الأ۔انة على نةسه قرضا ‘‬ ‫فالشراء له ‪ .‬وعليه ضمان الدراهم لربها ! لأنه تعدى فيها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عثمان ‪ :‬من ضارب بمال اليت ‪ ،‬ضمن الوضيعة والربح لليقم ‪.‬‬ ‫فيمن تجر بمال اليتيم ڵ أو الرجل ء حتى كثر ‪ .‬أو لقط‬ ‫وف جامع ابن جعفر‬ ‫لةطة ء نتجرها ‪ .‬ثم أدرك اليتم ‪ 4‬أو جا‪ :‬صاحب اللةطة ‪ ،‬فا أحب إلا أن يعطيه‬ ‫)‬ ‫المال ورمحه ‪.‬‬ ‫وإن أشد على نفسه ‪ ،‬بضمان اللقطة والأمانة ‪ .‬فغرجو أن يكون الربح له ‪.‬‬ ‫وإن اشترى بذلك مالا ‪ .‬فصاحب الدراهم فى ذلاك باليار » إن شاء ء أخذ‬ ‫المال ‪ .‬و إن شاء ‪ ،‬أخذ در اهم } إلا أن يكون الأ‪.‬ين ‪ ،‬اشترى اأا_ ل به لنفسه ء‬ ‫ح اقترض الدراهم ‪ ،‬وقضاها عذه ء فى الدين الذى عليه ‪ 2‬من تمن المال ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬۔‬ ‫وإن اجر بالدراهم م جاء صاحبها وصارت إايهكاها ‪ .‬فله أجر عناثه‬ ‫إذا كان ليس فيها ربح ‏‪٠‬‬ ‫وفى بعض للقول ‪ :‬إن من اجر بأمانتة ‪ 0‬فهى ومرحها لربها ‪ .‬ولاشىء لهذيها‪.‬‬ ‫يض۔ن ‪ ،‬إلا ما أخذ ‪ .‬ولم يكن له ردها‬ ‫وإن اقترض مها شيثا ى نتلفت ء‬ ‫فيها ث حتى يتخلص من ذلك ء إلى رب الأمانة ‪ .‬فإن عاد ء ردها إليه ‪ .‬نله ردهاء‬ ‫فى أمانته الأولى ؛ لا نه قد خاص من ضانها إلى ربها ى وعاد اسقأمنه عليها ثمانية ‪.‬‬ ‫وإن رد فيها مثلها ‪ 0‬من غير أن يقبضه رب الأمانة ‪ .‬وتلف البدل ‪ ،‬ل يبرأ‬ ‫الأمين من الفمان ؟ لأن البدل إذا لم يقبضه رب الأمانة ڵ لم ينتقل من ملث‬ ‫يبرأ مةه ث من غير‬ ‫الأمين ‪ .‬وملاك رب الأمانة ضمان على الأمين ء فى ذمته ء‬ ‫قبض منه ث أو وكيله ‪ ،‬أو ورثته ى إن مات هو لأن فى الإجماع ‪ :‬أن المدين إذا‬ ‫أفرد من ماله ى مقدار الدين الذى عليه لاغير » وجعله لرب الدين‪ .‬ثم تلف الشىء ‪,‬‬ ‫إن ذمته غير بريثة ع حتى يصل الدين إلى ربه ‪ .‬ولم يكن إقراره بهد ملكه ث‬ ‫تحر اة ذمة‪. 4‬‬ ‫"جا‬ ‫م و ح‬ ‫فصل‬ ‫أجم أهل الحل ‪ :‬على أن الوديعة } إذ‪١‬‏ كا نت دراهم فاختلطت بنيرها‬ ‫أو خلطها غر المودع ‪ 2‬إنه لا ضمان على اللو دع ‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا خلطها اودع ‘ فيا هو من جنسها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يضمن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يضمن ‪ .‬وإن خلطها بنير جنسها ‪ ،‬ما لا يتهيز » فهو ضامن ‪.‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا خلطها ء فيا لا يتجزأ مخه إلا بقسمة »كان عايه الضمان ‪.‬‬ ‫و‪٬‬ن‏ كان معه دراهم أمانة ‪ .‬نقتحها لمزن منها شيثا ليدتةرضه ء ‪ 7‬ندم فردها‬ ‫وشدها ‪2‬كا كانت فتلفت ‪ .‬فمليه الضمان ى إذا وزنها على تك النية ‪.‬‬ ‫بنها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا فتحها ضمنها ‪ 2‬ولو‬ ‫وإن نتحها ‪ ،‬ووضع يده على الصرة ‪ .‬وقبض منها على شىء ‪ ،‬ولم يزنه ‪.‬‬ ‫ولم محول يده ‪ 0‬إلا أ نه قد مسها ‪ ،‬ثم ندم ‪ .‬ودها فتلقت ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬عليه الضمان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضمان عليه » حتى حول منها شيثا ‪.‬‬ ‫وكذلك الةول فى التطة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذا مسها ‪ 2‬ولو لم يزلها ‪ .‬نتلفت ى إنه يضمنها ‪.‬‬ ‫و‪.‬نكان معه أما نة ‪ .‬وكان يقلبها من موضع إلى موضم ء ف المنزل ‪ .‬فتلفت‬ ‫بمد ذلك ‪ .‬فإن كان أراد بذلت إحرازها » أو لحاجة مغه إلى منزله ‪ .‬فوضمها‬ ‫حيث يأمن عليها من منزله ض ‪ 1‬يبن لى عليه ضمان » على هذا المعنى ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل كا نت معه دراهم أمانة ‪ .‬اقترض منها دراهم ى شم ردها فيها‬ ‫شم ذهبت الدراهم كلها ‪.‬‬ ‫وهو رأى أف عبم۔ل‪٨‬ة‏ هلم ‪ 7‬أ لى كرة ‘‬ ‫قال ‪ :‬عايه فمان ما اقترض‬ ‫ومحمد بن محبوب ‪ ،‬وأبى ااؤثر ۔ رحهم الله ‪.‬‬ ‫وكذلك برجد عن الربيع بين حبيب ۔ رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫وقول ‪ :‬يضمن الكل ؛ لأنه مدى فى أمانته ى وأحدث نيها مالا محجوز ‪.‬‬ ‫وهو قول أبى نوح _ رحمه الله وإالةول الأول نأخذ‪.‬‬ ‫وبعض يشدد فى مح الأمانة وإظهارها ى بلا إذن ربها ‪.‬‬ ‫فى رجل ء ا‪::‬حنه رجل على دراهم ‪ ،‬فأفرضها‬ ‫وقال أبو معاوية _ رحمه الله‬ ‫غيره ‪ 2‬أو اقترضه! هو ڵ ثم ردت عليه ‪ 2‬أو ردها هو فى مو ضمها ‪ ،‬ثم تلفت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هو المقترض فهما ‪ 2‬ردها فتلفت ‪ 2‬فهو لها ضامن ‪ .‬وإن أفرضها‬ ‫غيره » ثم ردها ‪ .‬فقلذت من عنده ‪ ،‬فلا ضيان علية ‪ .‬والله اع ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » بعث مع رجل بضاعة ى يبيعها له ‪ .‬نباعها الرجل ‪ .‬وقبض‬ ‫الأن ء ودراهم الناس الذى باع فيه ‪ 2‬أردأ من دراهم يله ‪ .‬فاقترض الرجل‬ ‫المؤتمن الدراهم ى منةعة لصاحب الدراهم ‪ .‬وأذهب منها شيثا ث لا يدرى كم هو‬ ‫ح خرج إلى باده ‪ .‬فلقيه االاص ‪ 4‬فسلبوه ‪ .‬وسليت دراهم الرجل ث من عنده ‪.‬‬ ‫هل عليه غر م ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا حسبما على نفسه قرضا ‪ ،‬فعليه الفرم ‪.‬‬ ‫واختلف أبو عبيدة وأبو نوح ‪ 2‬فيماهو أهون من هذا ‪ .‬نقالا فى رجل ‪،‬‬ ‫اثتمن على دراهم ‪ 2‬اقترض منها شيثا ‪ 7‬مم تلفت ‪.‬‬ ‫قال أبو نوح ‪ :‬هو ضامن اكلها » حتى يردها إلى صاحبها ‪.‬‬ ‫أما أبو عبيدة ‪ ،‬رأى علمه ضمان ما أخذ ‪ .‬والله أع‬ ‫أمانة ‏‪.٠‬‬ ‫أ‬ ‫(‬ ‫ذه دن‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫اره _‬ ‫ر حه‪4‬‬ ‫_‬ ‫الحسن‬ ‫أو‬ ‫وسل‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫وطلب ذلك إليه سلطان جاثر ء لا يقدر أن يمتنع منه ‏‪ ٠‬هل تهد التقية ‪ 2‬أنيسلم‬ ‫ذلك إليه ى ولا يض‪٬‬ن‏ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ى إن سلمه إليه ضمنه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن طاب إليه السلطان ى أن يفتح له بابه » لما لم يطه ذلك ففتحهله‬ ‫فأخذ الأمانة » أو الرهن ‪ :‬ولم يعطهم إياها ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليه الضمان ‪ 2‬إذا فتح لهم ى على أن يأخذوا الأمانة ى أو الرهن ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن طاب إليه الساطان» أن يفتح له بابه ‪ 2‬لا لم يمطه ذلك فتحه له‬ ‫فاخذ الأمانة » أو الرهن ‪ .‬ولم يهطهم إياها ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫إذا نتح لهم ‪ 4‬على أن يأخذوا الأمازة ء‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬عليه الضمان‬ ‫أو الرهن ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن فتح همم الباب الارجىء ولميفتح لهم الباب الوالجى فسكسمروا‬ ‫هم الباب الوالجى ك أو فتحوه ‪ .‬وأخذوا الأمانة ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫قال ة نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن لم يفتح أحد البابين ‪ .‬نقتحوا هم ‪ 2‬وكسروا الباب ‪ ،‬وأخذوا‬ ‫الأمانة ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫فال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إذا لم يعل أنهم يأخذون الأمانة ‪ .‬نفتح همم البابين جميكا ‪ :‬فأخذوا‬ ‫الأمانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن فتح الباب الخارجى‪ .‬وهو لاي‪.‬لم ك مابريدون‪ .‬شم علم من بعدان‬ ‫دخلوا ‪ .‬ولم يفتح الباب الوالجى ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قالوا ‪ :‬إثما يأخذون الأمانة ى من بسد أن دخلوا إلى الحائط ‪.‬‬ ‫والباب الوالجى مفتوح ‪ .‬هل عليه أن يشده ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن لم يشده ‪ .‬هل عليه ضمان ؟‬ ‫قال لا ‪ .‬وإن كان رهنا أ نفتح لهم غير المرتهن » نلا ضمان عليه ‪ .‬ويذهب‬ ‫الرهن بما فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ء فى يده أمانة ولتطة ‪ .‬وضاعتا منه جينا ‪ .‬شم وجدها ى فيد‬ ‫حتى يأخذها لذى اتمنه عاا ‪.‬‬ ‫رجل ‪ .‬فقال ‪ :‬أما الأمانة } فهو خصم فيها‬ ‫وأما اللةطة ى فلا خصومة بينه وبين الذى فى يده؛ لأنه قد برىء منها ‪ .‬وليس له‬ ‫فيها حق فيدعيه ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬وقدقيل إنها إذا ضاعت من بده ضمنها فضلى‬ ‫هذا يكون خمما ء لمن هي فى يده ‪.‬‬ ‫والنقطة إذا ضرقت ء فوجدها اللاقط ‪.‬م السارق » لميكن خميا فى مطالبتها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو خصع فيها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬الأمين إذا سرقت أمانه‪" | 6‬م ظهرت فايس على الأمين المطالبةنيها‪.‬‬ ‫وذلك على ماحبمها_ إن أراد _ طلبها‪.‬‬ ‫وقال أبو لحن ‪ :‬الأمين خم فى أمانته ‪ 2‬بلا خلاف من اسين ‪.‬‬ ‫وفى رجل ‪ 2‬معه أمانة ‪ .‬فوجه بها إلى صاحبها ‪.‬م ثقة ‪ .‬نعلفت الأمانة فى‬ ‫الطريق ‪ ،‬بنصب ‪ ،‬أو مرق ‪ .‬ولم بأمر صاحب الأءانة بحملها إليه ‪ 2‬ولا استأذنه‬ ‫الى استأمنه فى إنقاذها ‪ .‬وإنا وجه بها الأمين برأيه ى دون رأى ربها ث إنه‬ ‫لا ضمان على الأ۔ين » إلا أن يسكون حملها على الخطر ‪ ،‬فى غير الموف ‪ .‬فهنالاث‬ ‫يضمنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬يصل إليه غريب ء لايعرف بلده ى يطلب إ ايه أن يرفع معه‬ ‫دراهم } أو غيرها ‪ .‬والمهثرل خاف أن حدث بهذا الغريب الموت ‪ .‬وإن طلب ى‬ ‫عسر عليه الخلاص من ذلك ‪.‬‬ ‫سثل محمد بن الحسن عن ذلك ‪ :‬ما أفضل لهذا الرجل؟ إحراز مال هذا‬ ‫النريب ى ملتمسا بذلك الثواب من الله ‪ .‬نقبض ماله على ذل ‪ .‬وصح اعتتاده فى‬ ‫أداء الأمانة ى وترك الليانة ‪ .‬فهذا له الثواب من الله » مذقبضها » إلى أن يؤديهاء‬ ‫بفضل الله عليه ؟ لأن المحامظة عليها ى من الطاعات » وحمل افات ‪ .‬وإن تركها‬ ‫خوفا من الله ث مع صدقه ‪ ،‬أن لا يةوم ما قد علم من ضعفه ك لآداء أمانته ‪ .‬وذلث‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫فإن أخذها أجور‬ ‫من حقوق الله ورهبتمه مع صذقه ‪ ,‬فى شره وعلانيوةه‬ ‫تركها عذور ‪ .‬والله بعباده خبير بصير ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫ويروى عن النبى ولة أنه قال ‪ :‬من استودع رجلا وديمة » نلا ضيان عليه‪.‬‬ ‫وهو قول أبى عبيدة والربيع ‪ .‬وعليه المين ‪ :‬أنه ما خانها » ولا أتلفها ‪ .‬ولا قصر‬ ‫‪.‬‬ ‫لذلك‬ ‫ك متعمدا‬ ‫<غنلها‬ ‫ف‬ ‫ومن أراد أن يجعل شيئا من اللنصوبات أمانة » مع أحد ‪ .‬مله أن يمتنع من‬ ‫حفظ أمانته ‪ .‬ولايعينه على باطله ‪.‬‬ ‫وقيل فى الةاج_ر ‪ 2‬يكون لغيره شىء على حصيره ‪ .‬وأراد أن يرفع دكانه ‪.‬‬ ‫و يرجع إليه صاحبه ث إنه لا يحوز له ى أن يأخذ حصبره ‪ .‬ويترك الذى عليه ض‬ ‫ف موضع ‪ 4‬لا يأمن عليه ‪ .‬فإن تركه وضاع شن ‪ .‬وإن أخذه محتسبا لربه ى نضاع‬ ‫بلا تضييم منة » لم يضمن فإن دل عليه غيره ى وأخذه للدلول عليه ‪ ,‬محتسباً له ك‬ ‫فضاع ‪ .‬فالدال أيضا ضامن ء إلا أينكون المدلول ثقة‬ ‫وقيل ف رجل ‪ :‬اؤمن على دارم ‪ .‬فوضمها فى كه‪ ،‬إلى أن يبلغ للوضع الذى‬ ‫محرزها فيه فتلقت ‪ .‬فاما فى الحكم » نإنه قد عرضها للتلف ‪ .‬وأما هو ء نإنه كان‬ ‫يأمن عليها ى كا يأمن على ماله ى فيا يمرف به نفسه ‪ .‬نأرجو أن للا ضيان عليه »‬ ‫فى ذلك ‪ .‬والناس مختلفون _ فى ذلك _ عندى ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قبضها فكىفه‪ .‬وتركها إلى أنيضعها فى مأمن فنسبها نتلفت‪.‬‬ ‫فالقول فيها كذلاك ‪ .‬وسواء كا نت الدراهم قايلة ‪ 0‬أكوثيرة ‪ .‬مثل القى‬ ‫يضم فى الثياب ‪ ،‬الممرة الكثيرة ‪ ،‬من الاثة إلى الألف ‪ .‬نقى الحك أنه سوا‪.‬‬ ‫وأما نيا يعرف به نفسه ى فذلك إلى مايعلم دو ‪ ،‬من خاصة نفسه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن محمد بن الحسن _ رحم الله ۔ ف رجل يسلم إلى رجل شيا أمانة ‪.‬وقال‬ ‫له ‪ :‬هذه لفلان ‪ .‬بمد ذلاك جاء نلان » وطلب الذى له ‪ .‬نذهب المؤمن إلى الذى‬ ‫انتمنه س وأخبره أن نلانَا طلب أن يأخذ ذلك الشىء ‪ .‬فتقدم عايه أن لا يضمه‬ ‫إليه ‪ .‬ويرجع صاحب الشىء الذى بحرم على هذا ء ف إمساكه الذى له ‪ .‬وقد علم‬ ‫أنه له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما أولى بهذا اللؤن‪ ،‬أن يسلم الشىء إلى الذى وضعة معه ء أو يساه‬ ‫إل صاحبه الذى أقر له به ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ .‬فهذا الموضوع عنده ‪ ،‬إنما هو شاهد ي على من وضم عنده ك‬ ‫بما أقر به لفلان ‪ .‬فإذا قال له ‪ :‬لاتسلم إلى فلان ‪ .‬فيلم هذا فلانا ‪ .‬فيةول ‪ :‬إن‬ ‫فلانا أفر لك معى ء بكذا وكذا ‪ .‬وتقدم على » أن لاأسله إايك ‪ .‬فإذا أردت‬ ‫مطالبته ء فانا شاهد لك عليه ‪ .‬ولا يله إليه فإذا قال ‪ : 4‬هذا الشىء لفلان ‏‪٠‬‬ ‫ولميتل ‪ :‬سله إليه فسلم هذا إلى فلان ‪ .‬فرجع هذا يطلبة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحك له عليه بذلك ؟ فإذا سلمه إلى من أفر له به ‪ .‬فلا يحكم عليه ء‬ ‫إلا أن يكون حجة للآخر بما يوجبه الكم فى ذلك ‪.‬‬ ‫فلت ‪ :‬وإن قال ‪ :‬هذا الشىء لفلان ء ثم رجع ‪ .‬نقال ‪ :‬ليسه له ‪ .‬وإنما‬ ‫كذبت فى قولى ‪ .‬والشىء لى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز له هذا؟‬ ‫)‪_ ٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إنما هو شاهد على المقرء بما قال من إقراره لفلان ء إذا رفع إلى الما كم‬ ‫وليس عليه غير ذت ‏‪ ٠‬وهذا من حجته عهد الحا كم ‪ ،‬أن يفكر إقراره‪ .‬ويدعى‬ ‫لآخر » نه يم بلقراره ‪ .‬نات بقع الحكم على لسلم بنرم ما سلم » بمد يسين‬ ‫المنكر للا قرار ‪ .‬وا أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ف رجل » أراد أن يأمن رجلا على سلعة ‪ .‬نابي أن يتبلها ء إلا أن‬ ‫يقر ا بها فأقر له بها ‪ .‬ثم رجم المقر بمد ذلك ‪ .‬فاخذ تلك السلية ‪ 2‬بغير رأى الةر‬ ‫له ‪ .‬هل يسعه ذلك ‪ ،‬ولا يلزمة استحلاه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى إن له ذلك ى فيا يسمه ‪ .‬وأما ى الكم ك فيحكم عليه بإفراره ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫( ‪ _ ١٥‬منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫=‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى خلاص الأمين والرسول والدافع‬ ‫والأحكام فى ذللك‬ ‫وقيل فى رجل » أودع رجلا عرآ ‪ .‬وقال له ‪ :‬إذا جاءك رسولى بعلامة منى ك‬ ‫فأعطه ذلك المر المرفوع الذى مءك لى وعرفه العلامة ‪ .‬فأتاه بالعلامة ‪ .‬وسلم إليه‬ ‫المر » أنكر المرسل ‪ ،‬أنه ما أرسله ‪ .‬فلا ضمان على الأمين ‪ 2‬إذا دنم على ما أمر ث‬ ‫إلا أن يعررمه الرسول من هو ى حتى يذهب صاحب القمر » فى طلب تره ‪.‬‬ ‫فإن كان لايعرف الرسول ء فلا شىء عليه ‪ 2‬إلا أن يستخينة ‪ .‬فعليه المين ‪:‬‬ ‫أنه دفم الأمانة بالعلامة التى جعل له ى إلى من جاء بها ‪ .‬وماخانه فيها‪ .‬فإن تكن‬ ‫بينهما علامة ‪ .‬جاء بكتاب ‪ 2‬يشبه كاب صاحب المر ‪ .‬ندفع إليه ‪ .‬فالطً فى‬ ‫الأموال مضمون وقد دع بلا صحة ء ولاحكم ‪ .‬ولا يبرأ من الضيان س إلا أن‬ ‫يكونالرسول ثة‪ 1‬عند الأمين ‪ .‬وجاء بكتاب‪ 2‬عليه رقم صاحب الأمانة ‪ .‬وهو ثنة‬ ‫عند المرسل نلا ضيان على الأمين ؛ لأن الكتاب بيد الثقة مقبول وقد هل به‬ ‫المسون ‏‪ ٠‬فإن كان من غير كتاب ‪ .‬والرسول مقر‪ :‬أنه أخذ الأمانة ‪ .‬وسلمها إلى‬ ‫ربها وربما مكر لذلاك‪.‬فعلى الرسول يمين‪ ،‬إذا كان صاحب الأمانة ڵ أمرالأمين‬ ‫أن يدفعإلى الرسول ‪.‬ولا ضيان على الأمين ‪.‬‬ ‫و إن كان‪ :‬الأمين ‪ 2‬أرسل رسولا ثقة عذذه ى لةير أمر رب الأمانة ‪ .‬نةال‬ ‫الرسول ‪ :‬إ نه سلم ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬لم يصله ‪ .‬فعلى الرسول يمين ؛ لأنه أمين ‪ .‬وعلى‬ ‫صاحب الأمانة يمين ‪ :‬ما وصلت إليه أمانته ولا سليا هذا الرجل إليه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫فإذا حلفا جمي » لدؤتمن الذى بثبهاء بنيه أمر صاحبها » نف أخامليه‬ ‫الضمان ‪ .‬وإنما لايضمن ‪ 2‬إذا ادعى الرسول ء أنها ضاعت من يده ‪ 2‬أو ادمى‬ ‫للؤتمن ‪ ،‬أنها ضاعت من يده ‪ .‬ولايلزمه ضيان» وعليهما الأبمان ء إذا اسةخانهها ‪.‬‬ ‫قاما إن أرسل إليه رسولا ء أن يدفع إايه الأمانة‪ .‬ندفع برساله ء ثم ادمى‬ ‫أنها م تصله ‪ .‬وادعى الرسول أنه سلمها إليه ‪ .‬فعلى الرسول يمين ‪ .‬ولا شىء على‬ ‫الأمين ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحمه الله ۔ فى رجل ع له أمانة » عةد رجل ث من طمام‬ ‫وغلة ‪ .‬وقال صاحب الأمانة لأمينه ‪:‬كل من وصل إليك برتمة منى ث فسلم إايه‬ ‫برقمة منى ‪ .‬فسلم إليه مافى‪ :‬الرقمة ‪ .‬فوصل إليه صاحب الرقعة برقمته ‪ .‬نأعطاه ‪ .‬مم‬ ‫ننا كرا بمد ذقت‪ .‬نقال صاحب الرقمة‪ :‬للفى شيثا‪ .‬وقال الأمين‪ :‬ند سمت إليك‬ ‫ما فى رقعتك ء أو ست إليك شيثا ‪ .‬وق شىء ‪ .‬واختلفا نى ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن قول الأمين مقبول على نفسه ‪ ،‬مع يمينه ‪ .‬ولاضيان عليه ‪ .‬نإنكان‬ ‫اى بيده الرقعة س له حق على ربالأمانة‪ .‬وكتب له حقه مانلأمين‪ .‬نقالرصاحعب‬ ‫الرقمة ‪ :‬إن الأمين لم يسل لى شيتا‪ .‬وقال الأمين‪ :‬إنه قد سل إليه مافى رقمته »كان‬ ‫التول قوله ‏‪ ٠‬إلا أن تكون مع الأمين بينة عادة ‪ :‬أنه قد سلم إل صاحب الرقعة‬ ‫حته ‪ .‬نإن لم تكن هه بينة بالتسلم ‪ .‬وطلب يمين الأمين ى وصاحب ارقمة ‪.‬‬ ‫فعليهما له المين ‪ .‬و ليس للذى عليه الحق ‪ ،‬أ ن يتب الأمين بشىء ى إذا حلف ‪ 4‬ء‬ ‫أنه قد سلم إل صاحب الرقمة‪ ،‬مافى رقمت‪ .‬والله أهلم‪ .‬كتبته على ادنى‪ .‬لا الفظ‬ ‫بعيفه ‪.‬‬ ‫‪.- ٠‬‬ ‫ب‪٢٢٧ ‎‬‬ ‫فيهن سلم أمانة ‪ .‬بكتاب أو ء۔لامة ‪2‬‬ ‫وعن مح۔د ن السبح ر جه اله‬ ‫إنه ضامن ها » حتى يقر المستودع ‪ :‬أنه كتب للرجل آو جعل له علا‪.‬ة يةبضها‪.‬‬ ‫وإن فال له ‪ :‬لا تدفمها إلى أحد حتى آنيك أنا ‪ ،‬فهو أيضا ضامن لها‪ ،.‬حتى‬ ‫يقر بالعلامة » أو الكتاب ‪ .‬والقول قول الأمين ‪ :‬أنها كم هى مم يينه ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ‪ .‬ولو قال له ‪ :‬لا تدفعها ‪ 2‬أو اجمل علامة أن يةبضها ى جاز‬ ‫ذلك ‪ .‬وإن أنكر النابض لما ء أنه لم يقبضها وأقر صاحبها ‪ :‬أنه قكدتب لهما ‪.‬‬ ‫وجعل له علا۔ة ‪ 2‬ليةبضما ‪ .‬فالقول قول الأمين مع ينه ‪ ،‬لةد دنعها إلى الرسول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سها‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫خا‬ ‫وما‬ ‫فصل‬ ‫‪٫‬مص‏‬ ‫حاء‬ ‫المستودع ‪ 3‬ش‬ ‫مات‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫ودرمة‬ ‫‪ 3‬استودع ل جل‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫‪71‬‬ ‫ورثتة إلى الأمين ‪ 4‬يطاب حصته } إنه لاس للأمين أن يدفع شيثا ‪ 0‬إلا محضرة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬إذا كانت ه‪-‬ن الدمروض‬ ‫< أو وكلام‬ ‫الشركاء‬ ‫وأما الكيل والوزن » فقيه أخبلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إنه مثل المرو ض ‘ ليس له تسل » إلا برأى الجيع ى أو يسلم إ كل‬ ‫به ‪ .‬فيسلم إلكل‬ ‫رصرن‬ ‫< أو‬ ‫م < أو وكلاؤم‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬و ينهون‬ ‫<م‪.‬ةه‬ ‫و احل‪٨‬‏‬ ‫‪91‬‬ ‫ضامن‬ ‫والقابض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏وم‪ ٬‬ضامن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ث‬ ‫إلى [ ح__لذ‬ ‫سلم‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫واحد ح‬ ‫وإنما يضمن لساثر الشركاء ؟ لأنه‬ ‫الشركاء ‪ ،‬إلا أن يصلوا ميما إل حقوقهم‬ ‫لابمكن له لف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بسلم إلى كل واحد ‪.‬حقه ‪ :‬إذا كان عمايكال أو يوزن ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫رحمه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬استودع رجلا ث جراب تمر ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد‬ ‫شم مات وخلف أيتام ۔ وهم صفار ‪.‬م والدتهم وليكن لهم وصى‪٬‬ولا‏ وكيل‪.‬‬ ‫وأراد الأمين الخلاص ‪ .‬وبالأيتام حاجة شديدة ص إلى تحرم ‪ .‬ولم نكن‬ ‫لم فريضة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنانت الوالدة ثقة ء مأمونة على مايسلم إليهاء أن تقوم فيه بالسدل‪.‬‬ ‫وتوصل كل واحد منهم إلى حته » على مامجب لهم ى حصمعم ‪ .‬فذلك وجه من‬ ‫وجوه الخلاص _ إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫ومن وكله رجلان ى يتبض ليا وديعة ‪ .‬ثم جاء‬ ‫وعن أبى محد _ رحه الله‬ ‫أحدها‪ ،‬ليقبض حصتهمن الأمانة لأن حصتهلاتصير إليه إلا بعد قسمة _ لأمين‬ ‫ليس له أن يتسم ‪ 4‬من غهر أن يكون وكيلا ‪ ،‬فى المقاسمة ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬له آن يدفع إليه حصته‪ .‬ولايصرفه عنها ‪ .‬وهو قادر علذلك ‪.‬‬ ‫وأما أبو حذيفة ى فإنه لامجيز للاأمين قس الأمانة ‪ .‬ويضمنه إذا أمل ذلك ‪.‬‬ ‫وأما داود فإنه يستط عنه الضمان وكذلك قول محمد بن الحسن وأبى‬ ‫يوسف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ف رجل ء عنده أمانات لاناس ‪ .‬ثم أخذوها وتغادر شىء ص لا يدرى‬ ‫ن هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنان هذا قد صح » أنه من أسباب الأمانة ‪ .‬وهو محاله ‪ .‬فيختلف‬ ‫فى ذلك _ إن خاف _ لعله إن رجا عليها ث فى بيمها ‪ .‬الوقار على أربابها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٦٢‬‬ ‫ويمجبنى _ أنهإذاكان هو المقصود فى ذلك _ أن بةوم بأبلغ مايرجو صلاحها‬ ‫وأتى الترضعلى أربابها ‪ .‬وقد قيل _ فهذا الصنف منالأمانات _ بمنزلة الاقضة ‪.‬‬ ‫تكن له علامة‪،‬‬ ‫وإن رجا بالتعريف ‪ ،‬أبلغ إلى الخلاص منها ‪ .‬ألا ترى أ نه إذا‬ ‫لم يكن فى ذلك تعريف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رحمه الله فيمن كانت عنده أمانة ‪ .‬فشرقها رجل ‪ .‬وهو‬ ‫قال أ بو سعيد‬ ‫يمم به ثمأتلفها ثم تاب من ذلك ورجع إلى الأمين ‪ .‬فطلب إليه أن بسلم‬ ‫إليه قيمنها ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬ليس له أن يقبلها منه ! لأن ليس خم فى القيمة ‪ .‬وعلى السارق أن‬ ‫يتخلص إنى من أقر الأمين ‪ :‬أنها له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإنما فالوا ‪ :‬إعما الأمين يكون خصما ‪ .‬و خاصم فى أمانته بعينها } إذا‬ ‫وجدها قاتمة العين ‪ .‬ويسعه ألا يةبض القيمة ‪.‬‬ ‫ف الذى نكون معه أمانات الناس هن الدراهم‬ ‫وعن أ ‪ .‬حد _ رحمه الله‬ ‫أو غيرها ‪ .‬نم يجد فى خزانته شيثا من الدراهم ى أو غير الدراهم ‪ .‬ولم يدر لن‬ ‫هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنانت الأمانات ع فى وعاء معروف تكون فيه له هوك أو لاناس؟‬ ‫كل أمانة عما كانت عليه‪ .‬وكان ذلك الذى وجده ع ممايممكن أبنكون‬ ‫ولميملم أن‬ ‫له ‪ .‬نلا أرى عليه يه بأسا ‪.‬‬ ‫و إن كان يعلم أن له مثلا ‪ .‬ويملم أنه لم يجعل لنفسه هنالك شيثا ‪ .‬وإنما يقرغ‬ ‫‪_ ٢٢٣٠‬‬ ‫ذلك الإناء ‪ ،‬أو الموضم كله للاأمانات ‪ 2‬نهرجم يتدبر فيها ‪ .‬نإنكانت كل أمانة‬ ‫مت لصاحبها ‪ .‬وليم لمن ذلك فتصدق به ‪ .‬فلا يأض ‪.‬‬ ‫وإن كان استبان له ‪ ،‬أن ذل من إحدى الملامات » جمله حيث استبان لهء‬ ‫لأنه ربماكان لذلك علامات معروفة ‪ 2‬أو من انخراق الصرة ‪ ،‬آو تحو ذلك ‪.‬‬ ‫وما يوجد عن أبى عهد الله ۔ رحمه الله _ فى رجل ‪ ،‬وضم مع رجل مهاعا ك‬ ‫ثم ذهب الواضعع الم يدر أين ذهب‪ .‬ولم يعرف اسمه‪ ،‬فإنه يمسكه سنة ث ثم يتصدق‬ ‫به على الفقراء فإن رجع الناب عرض عليه ‪ .‬فإن شاء ‪ 7‬أخذ ماكان له ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫شاء الأجر ‪ 2‬فيا أعطاه الفقراء ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن حضره الموت ‪ ،‬فاستودع رجلا دراهم وقال له ‪ :‬إن مت ‪ ،‬فلا‬ ‫تدفعها إلى ولدى ء وادفمها إلى النقراه فلا مجوز له دفعها إلى الفقراء ‪ 2‬إلا أن‬ ‫يكون أوعى بهأ للنقراء ‪ .‬وتخرج من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫ومن كان معه لرجل دراهم ودية ى ثم مات الدافع ‪ .‬وخلف ورثة ء فإنها‬ ‫كون معه » حتى يحضر الورثة كلهم » أو وكلاؤهم ‪ ،‬ثم يدنمها إليهم ‪.‬‬ ‫وكإنان على الهالك دين ‪ .‬وأ كثر الفقهاء يقولون ‪ :‬إن المال للدين وللذى‬ ‫عنده الأمانة ى أن يسلمها إلى الومى ‪ ،‬فى قضاء الدين ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لايدفهها فى الدين ؛ لأنه ليس بوعى ‪ ،‬رلاوارث ‪.‬‬ ‫وعن عان بن عبد الله الأم _ رحمه الله ‪ -‬فيمن عليه دين ليت ‪ ،‬أو عنده‬ ‫له أمانة ‪ .‬وهو عا ف بدين على اايت ‪ .‬وليس لصاحب الدين بينة ؛ غير الىعاية‬ ‫الدين ۔ ويرى أن الدين له ‪ .‬فله أن يتقضى الدين ‪ ،‬ولو لم يوص به الميت ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكان ارجل دين ء لرجل ولغاثب مشتركا ء إنه إن ل يكنلاغائب‬ ‫ونبض حصته ‪ .‬وقبض الحاضرالذى له ى نإنضاع‬ ‫وكيل ‪ ،‬أفام له الا ك وكيلا‬ ‫الى النائب من يد الوكيل ء نلا ضمان على الوكيل ء ولا الا كم ‪ .‬ولايلحق‬ ‫لاشريك أيضا شىء ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن للنائب وكيل ‪ .‬وقبض الحاضر حصته ‪ .‬وبقيت حصة الغائب‬ ‫مشتركة فإن الذائب يحاصص الشاهد ‘ نيا قبض ‪ .‬ويكون الذى تلف عليهما‬ ‫جمينا ‪.‬‬ ‫وكذلك الةول فى الأمانة ‪ .‬والله ء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حدث محمد بن سعيد بن أبى بكر ‪ ،‬عن محمد بن جعفر ‪ :‬أنه كان أبوه جعفر ‪،‬‬ ‫أومىإليه بوصايا‪ .‬وكان فما أوصى إليه دين‪ ،‬أو وصيةء لرجل من أاهلبصرة‪.‬‬ ‫تخرج إلىالبصرة ‪ .‬فسال عانلرجل فل يجده ‪ .‬فقيل له ‪ :‬إنه بواسط ‪ .‬فلت أاصقرة‬ ‫فشاوره فى ذلث ‪ .‬نأشار علية أبو صقرة ‪ :‬أن خرج إلى واسط ‪ .‬ويسأل عن‬ ‫موضع الرجل ‪ .‬فإن وجده ‪ ،‬وإلا نادى عليه ى بأعلى صوته ‪ ،‬بانى الرجل ‪ .‬فإن‬ ‫وجد له صحة ‪ .‬وإلا فرق ذلك الحق على الفقراء ي أو ودعه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من لزمه ضمان لرجل ‪ .‬وهو فى بلد بيد ى إنه ليس عليه إلية‬ ‫خروج » إلا أن يرغب هو فى الفضل ‪ ،‬والخلاص من اى عليه ‪.‬‬ ‫وإنكان الحق ء وجب عليه ى من قبال مظالم ظلها أهلها » عل وجد التعمدى‬ ‫منه لذلك ‪ .‬والتممد على أخذها ظلا منه فعليه الخروج ‪ 2‬وأداء اللازم عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وكذلك إن كان عليه دين حال لأحد ى وطلب إليه أن يتضية إيه ‪ .‬فل‬ ‫يقضه ى حتى غاب الذى له الدين ‪ .‬وهو يقدر على الوفاء » حين استقضاه ‪ .‬فعليه‬ ‫و‪4٫‬‏ القونيق ‪.‬‬ ‫أيضا الخروج ‪ 1‬ليه ى ليقضي الذى عليه ‪ .‬والله أع‬ ‫© » »‬ ‫‪_ ٢٢٣٢٣‬‬ ‫لقول الرابع‬ ‫ف الأمين إذا اتمن على أمانته غيره‬ ‫وفى الإقرار بالأمانة‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أ“ن رجلا درام ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذه الدراهم ء لابنة ابنى ‪.‬‬ ‫وذهب عنه ى ماشاء الله ‪ .‬وأرسل إليه رسولاء أن يعطيه من‌الدراهم شيئا ‪ .‬نابي‬ ‫للرفوع معه الدراهم ى أن يعطى للرسول منها شيئا ‪ .‬ثم جاء الدافع ‪ .‬فقال ‪ :‬ليس‬ ‫لابنة ابنى دراهم وهى درامى نأخذ من الدراهم ما أراد ‪ .‬وترك بقيتها عند‬ ‫الرجل ‪ .‬ومات الدافع ‪ .‬وطابها ورثته ‪ 0‬ولم يمرف الأمين من هى ‪ .‬لارججل؟‬ ‫أو لابنة ابنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الدراهم لابنة الابن ‪ .‬ولايجوز إنكاره ‪ ،‬بمد إقراره ‪ .‬ومانبض من‬ ‫الدراهم من يد الأمين فلا ضيان على الأمين فيها ؛ لأن الأمين »كان محير فى‬ ‫تسليمها إلى الدان ة أو إلى ابنة ابنه ث التى أقر لهما بها ‪.‬‬ ‫ومن أودع رجلا وديمة ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫وعن عثمان بن عبد الله الأمم _ رحه الله‬ ‫هذه الوديمة ء لزيد معى وأنا أستودعك إياها‪ .‬ففى الك له ۔ إن شاء _ يدفعها‬ ‫الى من سلمها إليه ‪ .‬وإن شاء إلى من أقر له بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يجمع بينهما ‪ .‬ثم يدنعها إلى من سلها إليه ى بحضرة المقرله ‪.‬‬ ‫ويكون شاهدا عليه لدةر له بها ‪ .‬وإن مات الذى سلها ث وأقر بها لزيد » دمها‬ ‫الأمين إلى زيد ء المقر له بها ؛ لأن المقر بها رسول بها من زيد ث فى معنى الحكم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫وإن قال‪ :‬هذه الوديعة ى أ‪ :‬سلنى بها زيد إليك ‪ .‬ادنمها إلى زيد وال سل‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحمه ا له ۔ فى رجل ‪ ،‬سلم إلى رجل شيئا ‪ .‬وقال له ‪ :‬إن‬ ‫هذا الشىء لفلان ‪ .‬جام فلان إلى الأمين ع يطلب ذلك الشىء ‪ .‬وأراد الأمين‬ ‫الخلاص ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان للسلم حينا حاضرآ ث جمع بين المضلم ومقر له ‪ .‬عمى أن يكون‬ ‫لال حق فى الأمانة ‪ .‬وإن كان المسل للامانة » قد هلك ‪ .‬وقد أقر بها مذا ك‬ ‫سلمها المقر له بها ‪.‬‬ ‫و إنكانالرافم لها بالحضرة‪ .‬ول ياكنلقسلم عن رأيه‪ .‬وأنكر المقر إقراره‪،‬‬ ‫رجع الأمين إلى البيغات والأمان ‪ .‬وكان عليه الرد ى إذا سلم بإقرار الرانع ‪ .‬وإن‬ ‫أنكر الر افم ع أنهل يقر لفلان ‪ ،‬بهذه الأمانة ‪ .‬وحلف أنه لم يقر ع غرم له الأمين‬ ‫بما سلم ك بإقراره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن أ ى الحسن _ رحه الله _ ى ر جل ء وضع هسع رجل شما ‪ .‬وقال له ‪:‬‬ ‫إن هذا الشىء لفلان ‪ ،‬أو قال له ‪ :‬إنه لقطة ‪ ،‬أو سرقة ‪ 2‬أو قبضه هذا ‪ .‬وقد‬ ‫علم ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا حلم هذا القابض ى صدق هذا القائل ‪ 2‬أنه سرقه ‪ 2‬أو لتطه ‪ .‬فإن‬ ‫شاء رده عليد ‪ .‬وإن شاء خلص مخه ‪ ،‬على سبيل الحق ‪.‬‬ ‫وإن أفر معه بالسرقة ى لأحد من الفاس ء جمع بينهم وبين السارق ‪ .‬وسلمها‬ ‫لهم ‪ .‬وإن غاهرا أو ماتوا‪ ،‬أو ل يقدر هذا النابض ء على الخلاص إايهم ث رد‬ ‫السرقة على من سلمها عليه ‪ .‬وأمره بتقرى الله » واللاص منها ‪.‬‬ ‫‪. ٢٣٥‬‬ ‫وأما النتطة ‪ ،‬فيردها عليه ‪ .‬ويأمره فيها » بما بلزمه ؛ إن أراد ذلاث ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫شاء استأذنه فى إنفاذها وأنفذها على الوجه الذى بجوز له فيه إنقاذها ‪ .‬والصدقة‬ ‫إن شاء _ أنفذها على إقرار صاحبها برأيه و إن شاء ‪ ،‬ردها إليد ى وأ‪.‬ره فيها‬ ‫بالعدل ى واتباع رأى المسلمين‬ ‫وإن دفع رجل ؛ إلى رجل شيث ‪ .‬وفال له ‪ :‬إن حذا الشىء ليقيم ‪ .‬شم أتاه ء‬ ‫يطلب ذلك ‪ 2‬إنه ليس له أن يسلمه إليه كان ذلك الإقرار ڵ بمد أن جمله معه ث‬ ‫أو حين ما سلمه إليه ‪ .‬فليس له أن يسلمه إليه ‪ .‬و إن تلف من غير خيانة مقه ص‬ ‫ولا تقصير فى حفظه ‪ 2‬فلا ضيان عليه ‪ 2‬إذا أراد أن يسله ى على تححو س ما حوز له‬ ‫من أمر اليم ‪.‬‬ ‫وعن ألى سعيد_ رحمه الله وقد قيل ‪ :‬إنه يجوز له ث أن يسلمه إلى اندافع‬ ‫إليه © على وجه ى رد الأمانة ث لا على وجه الاسقحقاق له ‪ .‬إونما هو سلم إلى اليد‬ ‫التى أعطته ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬وسمعته يةول ۔ فيمن كان فى يده لرجل ‪ ،‬مال أمانة _ فأقر به لذيره ‪.‬‬ ‫نقال له ‪ :‬أن بردها إلى من اثتمغه عليها ‪ ،‬إلى أن يضمنهاء بإتلاف لما ‪ .‬نإن ضمنها‬ ‫م يسكن له أن يسلمها إلى المقر بها ‪ .‬نإنكان الذى فى يده ميراثا له ‪ ،‬أو ن دن ء‬ ‫أو أرش ‪ .‬مأفر به الوارث غيره نفى تصليءه إلى الوارث اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬يسلمه إلى من أقر له به الوارث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يسله إلى الوارث ‪.‬‬ ‫فى رجل ‪ ،‬جمل مع رجل ء حبا أمانة ولم يقل ‪ :‬إنه له ‪ .‬ثم جاء‬ ‫وى الأثر‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫رجل آخر ‪ .‬فقال ‪ :‬إن صاحب الحب ‪ 2‬أرسلنى أقبض منه جريا ‪ .‬فسلم إليه ‪ .‬ثم‬ ‫أنكر صاحب الحب ‪ .‬وة ل ‪ :‬إن ذلك الحب لملان الأعجم وليسه لى ‪ .‬هل‬ ‫إن شاء _ سلم جرى الحب» إلى من سله إليه‪ .‬وإن شاه۔‬ ‫يكون الأمين مخير؟آ‬ ‫مله للعاجم ى لأنه قد ضمنه » وتلف الجرئ ‪.‬‬ ‫يسكن ادعى أنه له » حين جعله ث أو بمد ذلاك ‪ 2‬قبل أن‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه إذا‬ ‫يتلف هذا المال ‪ .‬ثم أقر فيد » بهذا الإفرار ‪ .‬وقد تاف ء فلا يبين لى أن يكون له‬ ‫فيه المار ‪.‬‬ ‫ويهجبنى أن يضمن ذلاك » للدةر له به‪ ،‬لأنه أتلف الشىء‪ .‬ولوكان الشىء قاما‬ ‫بعينه‪ .‬وكان قد ادعاه ‪ 2‬أو لم يدعه ك ثم أقر به غيره ‪ ،‬كان يشبه عندى الميار له‬ ‫بين أن يدفع ذل إلى المقر له به » أو إلى المقر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وف رجل ع وصل إلى رجل بدراهم‪ .‬فال‪ :‬هذه لفلان اليتيم‪ .‬قافبضها منى‪.‬‬ ‫فأبى أن يقبضها سذه ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذا للغزل ع إن أعجبك أن تجملها فيه ‪ .‬ثم إن‬ ‫الرجل ى دن الدراهم » فى منزل ذلات درجن ‪ ،‬الذى امتنع عن قبضها ‪ .‬ثم رجع‬ ‫فقال ‪ :‬إن هذه الد‪ :‬اهم لى ‪ .‬وليست هى لاين‪ . ..‬ولم يكن اسعمردعه إياها ‪.‬‬ ‫إليه‬ ‫‪7‬‬ ‫وسلمه إليه ‪ .‬وعات الرجل الذى سلم إليه الدراهم ‪ 4‬بعد أن قال ‪ :‬إنها له ڵ بعد‬ ‫قوله ‪ :‬إنها لايةيم الذى سماه ‪ .‬ومات اليتهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فا سلم لارجل ‪ .‬فةد ‪ .‬غى ‪ .‬ولاضمان عايه فيد » لأنه مه إلى مكنان‬ ‫فى يده ص على وجه ‪ 2‬دنم الأمانة ‪ .‬وأما مابتق ‪ ،‬فهو لورثة اليتيم ‪ .‬ولايسلمه إلى‬ ‫ورثة الذى وضهها ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ف رجل ‪ ،‬سلم إلى آخر شيثا أمانة ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا لفلان ‪ .‬و بسد ذلاث‬ ‫فأخبره أن فلانا ح‬ ‫جاء نلان ‪ 2‬يطالب الذى له ‪ .‬نذهب الأمين إلى الذى اثتمنه‬ ‫يطاث أن يأخذ ذلك الشى‪ .‬مقدم فلاث الدافع } أن لانسلمه إليه‪ .‬ورجع صاحب‬ ‫الشىء » محرم على هذا ث فى إمساكه الذى له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الدافع ‪ :‬لانسلم إلى المقر له ‪ .‬فإن قال المقر له‪ :‬إن نلانا أقر لاك‬ ‫معى ى بكذا وكذا ى أو تقدم عل ‪ ،‬أن لاأسلمه إايك فإن أردت مطالبته ع فأنا‬ ‫شاهد بذلاك علمه قت ء ولا تسلمه إليه ‪ .‬إن فال ‪ :‬هذا الشىء لفلان ‪ .‬و يةل له‪:‬‬ ‫سله إليه ‪ .‬فسلم هذا إلى فلان‪ ،‬ثم رجع الأول ى يطلب الأمين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا سله للمقر له به » فلا حك عليه بضيان ى إلاأن تسكون للةر حجةء‬ ‫توجب الحكم ق ذلك ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬هذا الشىء لفلان ث ثم رجم ‪ .‬نقال ‪ :‬ليس هو له ‪ .‬وكذبت فى‬ ‫قولى ‪ .‬والشىء لى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الأمين إنما هو شاهد » على المقر س بما قال ع من إقراره لفلان ص إذا‬ ‫رجع إلى الحك ‪ .‬وليس علوه غير ذلك ‪ .‬وهذا من حجته عندالحاكم‪ ،‬إنأنكر‬ ‫إقراره ‪ .‬ويقر لآخر ‪ :‬أنه سلم اإقراره ‪ .‬فهنا يقع الك على ‪ } 7‬بغرم ماسلم ع‬ ‫بمد يمين للفكر لاقرار ‪ .‬والله أعلم بالمدل ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل‪ ،‬وضع معد رجل أمانة ‪ .‬فات رب الأمانة ‪ .‬وجاء بض ورثته‬ ‫إى الأمين يطلب حصته من الأمانة » إنه ليس للأمين ث أن يدع ايه شيئا‬ ‫إلا بحضرة شركائه ‪ 2‬أو وكلائهم ‪ ،‬إذا كانت من المروض ‪ .‬وأما ما يسكال »أو‬ ‫يوزن ي ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬ليس له أن يسلم إليه منه شيئا ى إلا برأ ى جميع الشركاء ‪ .‬وإن سلم‬ ‫إلى أحد شيتا ع فهو ضامن ‪ .‬والقابض ضامن لسائر الشركاء حصتهم ء مما سلم إلى‬ ‫الشريك الةابض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يضمن اجيع لسائر الشركا‪ .‬؛ لأنه لم يسكن له ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬والأول أحب إلى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يسلم إلى كل واحد حقه ء إذاكان مما يسكال غ أو يوزن ‪.‬‬ ‫وإن سلم إايه الأمانة اثنان ‪ .‬نناب أحدها ‪ .‬وجاء الآخرء يطلب » لم يدنعها‬ ‫إليه ث حتى محضرا جيما ‪ ،‬أو يصح أنه أمره بقبض حمقه ‪ ،‬أو تصح أنجبا‬ ‫للطالب فهما ۔‬ ‫وإن ألى صبى ‪ ،‬أو عبد بشىء ث ووضعه فى منزل رجل ‪ ،‬برأبه ث أو بنهر‬ ‫رأبه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن جءسل ذلك برأيه ‪ ،‬فليس له أن يسله ‪ 2‬إلا برأى والد للصى ء‬ ‫أو صمد البد ‪.‬‬ ‫يمنعهيا‬ ‫‪ 0‬ف منزله ث فير رأره ‘ فأراد أخذه‬ ‫ذللك الشىء‬ ‫وإن جملا‬ ‫‪. ٢٢٣٩‬‬ ‫صاحب النزل من أخذه ‪ 2‬ولا يأذن لهما بأخذه ‪ .‬ولا يلازمه لوالد الى ء ولا لسيد‬ ‫المبد » خلاص من ذلك الشىء _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وعن أبى المحن _ رحه الله ۔ فى العبد ى إذا أرهن رهفا ‪ ،‬أو جعل أمانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان العبد وضع الشىء ‪ 2‬برأى نذه ‪ .‬ولم يتعرض له التاجر ى‬ ‫يلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫ولا ارلهنة منه ‪ .‬وضاع الشىء »‬ ‫فى زمحى ‘ وصع مع رجل ‪ 4‬جرابا من ار‪.‬‬ ‫و“ن أب الحوارى ۔ رحمه الله‬ ‫وهلك النزجى‪ .‬والرجل لايعرف الز نجى حرا ولا مملوكا ولايمرف من أىالبلرأهو‪.‬‬ ‫ويقول الناس ‪ :‬إنه من قرية فلاده ى بلا صحة ى ولا إةرار من الجزى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح فهذا الزجى وارث من عصبة ى ولا رحم ‪ .‬فرق الرجل‬ ‫ذلك المر » على جنس ذلك الز جى ء فى ذلك البلد ‪ .‬الذى مات نيد ‪ .‬وهو حر ء‬ ‫حتى يعلم أنه عبد‪ .‬ننصح أنه مملوك ى ولم يعلم مواليه ‪ 2‬فرق الجراب ع علىفةراء‬ ‫ذلك البلد ‪ .‬و ليس للجنس منه شىء ‪ .‬وإنكان يعلم بمواليه ثكان الجراب لموالى‬ ‫المبد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رحمه الله ‪-‬عن مجنون » وضع من ماله شيتا ص ف مال‬ ‫رجل ى أو منزله ‪ .‬ول يتبله الرجل من المجنون ى وتركه ‪.‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬يلزمه حفظ ذلك ء ولايتركه يضيع ‪ .‬ويكون أمانة عندهں لاضيان‬ ‫عليه فيها ‪ ،‬إلا أن يضيمها ‪.‬‬ ‫وقول بعض‪ :‬إذا لم يتعرض له ء فهو بمنزلة اللقطة ‪ ،‬إن أخذها احتساب اربها‬ ‫وسعه ‪ .‬وإن تركها خوفا من الضمان ث وسعه ‪.‬‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫وإن وضعها » ف بيت رجل ‪ .‬وجاء يريد أخذها ‪ .‬والباب مغلق ‪ .‬نلا يجسوز‬ ‫لرب البيت ى أن يفقح له البابں إذا كان ممروماً بتضييع ماله ولايمان هتلضييع‬ ‫ماله ‪ .‬فإن فعل ذل ى فهو ضامن وأما إن فتح باه لحاجته هو ‪ .‬وتلمكن نيته‬ ‫لفقحه ء ليأخذ المحذون ماله ‪ .‬فأخذه على هذا المنى ‪ .‬ءأرج۔و أن لاضيان على رب‬ ‫النزل » على هذا المد‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أودع مجنونا ى أو عبدا ى أو صبيا مالا فأتلفوه ففى ذلك اختلاف‬ ‫بين الفاس ‪.‬‬ ‫قال أبو حنيفة ومن وافته ‪ :‬لاضان على لاملوك » حتى يوق ‪.‬‬ ‫وإن دفع المبد إلى الوجل مالا ث يأمنه‬ ‫قال يعقوب ‪ :‬الصي والعيد ضامنان‬ ‫عليه ك طمابه العبد ك أو سيده ‪ .‬فله دفعه المن طلبه منهما ‪.‬‬ ‫واختلف فبا يقبض من اليقيم ‪ .‬هل يسلم إليه أم لا؟‬ ‫فقول ‪ :‬يسلم إليه ؛ لأن اليقابضض »ن لمغه له ‏‪ ٠‬وإنما أخذه من يسده ‪.‬‬ ‫ويسله إليه ‪ .‬وليس ذناث مثل مايأخذ من يد غيره » على وجه الأمانة له ث أو «ين‬ ‫لزمه ث أو من قبل أمانة لوالده ‪ 2‬أو دين استحته اليتيم ‪ .‬نهذا لياضلمه ء يلزمه إلى‬ ‫اليتيم ‪ 2‬إلا أن يحمله فى مصالحه ‪ 0‬أو يضله إلى وكيله ‪ 2‬أو وصيه ‪ 2‬أو يقرض له‬ ‫فريضة » على وجه الخلاص ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يجوز تسليمه إلىاليتيم ‪ 4‬على وجه االلاص ء ولو أخذه؛ لأنه ليس‬ ‫بحجة ى ففى تسليمه على نفسه ‪ ،‬ف قبض ء ولا تسليم ‪ .‬وكذلك النسول فيا أشبه‬ ‫هذا ‪.‬‬ ‫( ‪. ١٦‬ج الطاليف‪) ١٨ , ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫وأما إذا أذن لليقيم‪ ،‬بدخول بيته ‪ 7‬أو استأذنه ‪ 4‬أن محل أمانته معه ‪ .‬نأذن‬ ‫له ‪ ،‬فى دخول بيته ‪ .‬ول يقبض منه الأمانة ‪ .‬ثم أراد أخذها ‪ .‬فأذن ‪ 4‬فى دخول‬ ‫بيته ‪ .‬ولم يأمره فى ذلاث بشىء ث ولم ينهه ‪ .‬ولم يتبض مفه شيثا ‪ .‬ول يضلم إليه ‪.‬‬ ‫فذلك جائز » إذا أراد فى ذلك الصلاح لليتيم ‪ 4‬واللاص من الدخول ص فى أمر‬ ‫اليتيم؛ خرف القبعة وكان ذلك مايصلح لليقيم‪ ،‬أو من أرسلهاليقيم » بالاطمثدانة‬ ‫إلى ذاث والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫© »‬ ‫»‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫ف بيع الأمانة إذا خيف تلفها‬ ‫وس‪:‬ل عن الأمين ‪ 2‬إذا خاف على أمانته الضرر من تآكل محدث نيها ث أو‬ ‫خير ذلك ‪ .‬هل يحوز له ڵ أو عليه » أن يبيعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه مختلف فى ذلك ‪ ،‬على الاحتساب اذ ‪ ،‬وقصد الملاح ‪.‬‬ ‫نبض يذهب ‪ :‬أنه لا جوز له » ولا عليه ‪ ،‬أن بييمها ‪ .‬ويدعها حالما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مخير فى ذلك ء على اعتقاد للضمان ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيضمن ثمنها ؟ أم أصلها ؟‬ ‫فال ‪ :‬عندى أنه ضامن لأصلها‪ .‬وهذاكله ‪ ،‬على منى قوله ‪.‬‬ ‫وفى حفظ أبى صفرة ‪ :‬وفى ثوبين‪ ،‬أوصت بهي امرأة بأرض بميدة‪ .‬وخاف‬ ‫اى عنده الوصية ث أن يقآ كل ااثو بان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن باعها ‪ 2‬فهو خير لهما ‪ .‬وعليه الضمان » إن هلكت الدراهم ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إنكان وصيا » جاز بيعه ‪ .‬ولا ضيان عليه ‪ ،‬إذا خاف‬ ‫فسادها ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحن ‪ :‬إذا خاف الأمين على أمانته أن تضيع ‪ .‬وكان يمها أو‬ ‫من جاز أن يبيعها © ويقبض ثمنها ‪ .‬فإن تلف ء نلا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫فى رجل ‪ 4‬كان فى يده حب الناب ‘‬ ‫المؤثر _ رحمه الله _‬ ‫وفول عن أ‬ ‫استودعه إياه ‪ .‬وهو مغه ذر رحم ‪ .‬نخشى تلف الب ‪ .‬واحتسب ‪ . 4‬وباعه ء‬ ‫وقبض المن ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫إشناء ۔ أخذ حبا مثل حبه ‪ .‬وإن شاء ۔‬ ‫قال ‪ :‬الغائب الميار » إذا قدم‬ ‫أخذ المن ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أيكون لورثقه الميار ى إذا مات ‪ ،‬مثل ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إلا أن يسكون النائب قدم ‪ .‬ولم بختر شيئا ثم مات ‪ .‬واللهأعلم‬ ‫ما ورثته ‪ .‬وأحب إلى أن لاكون لهم » ما لوالدم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا باعه ي على وجه الاحتساب ث خوف التلف ‪ .‬فليس عليه ضمان ‪.‬‬ ‫ولا عليه إلا الدراهم ولا خهار لاغائب ‪:‬‬ ‫ون كان معه حب ڵ أو غيره أمانة ‪ .‬باعه » وأخذ منه ‪ .‬ح علم خطأه فى‬ ‫ذاك ‪.‬نأعاد مكانه حبا منله ‪.‬ورده إلى موضعه ‪ ،‬على سبيل ىماكانت الأمانة ‪.‬‬ ‫فال ‪:‬إذا باعه ‪ 2‬فقد لزمه وضمنه ‪.‬وليس له أن برد حبامكانه مثله ثإلا‬ ‫برأى صاحب الب ؟ لأن له الميار إن شاء _حبا منل حبه ‪.‬وإن شاء تمفه‬ ‫الذى باعه به الأمين ‪ .‬واللهأعلم ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن سعيد ۔فيمن كانت منده أمانة لرجل ‪ .‬فخاف تلقها ‪ 0‬مذناتها‬ ‫له أن يبيعها بدراهم ‪ .‬يكون نها عنده أمانة ‪.:‬‬ ‫قال ‪ :‬ممى أن فى ذاك اختلافا ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن عليه أن يبيعها ‪ .‬ويكون تمنها عنده أمانة ‪ .‬وإن تركها ‪ 2‬أولم‬ ‫)‬ ‫يبعها ضمنها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايضمنها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن باعها ‪ .‬ولوخاف تلفها ضمنها ‪ .‬وإن تركها وضاعت ع‬ ‫لم يضمنها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫ومن اتمنه رجل بأمانة ‪ .‬م غاب صاحب الأ‪.‬انة غيبة ‪ ،‬لاتعرف » أو مات‪،‬‬ ‫وخاف على الأمانة ‪ ،‬أن تضيع ‪ 4‬إذاكانت مثل حب ‪ ،‬أو‬ ‫ولم يمرف له وارث‬ ‫هل له بيمم۔_ا ‪ ،‬إذا خاف تلقها » وخلصدم۔ا دراهم ‪ .‬وتكون‬ ‫أو تمر » أو غيرهما‬ ‫الدراهم عنده أمانة ؟ أم يتركه برم ي ومهداق ك ويضيع ‪ .‬وهو أ‪ -‬له ؟‬ ‫ففى أنه قد قيل ‪ :‬ليس له بيعها ‪ .‬و إن باعها ضمنها ‪ .‬ويدعها حالها ؛ لأنها‬ ‫مال غيره ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه بالخيار إن شاء _ باعها‪ .‬وإن شاء تركها ‪ .‬وذلاك إكنان بيمها‬ ‫صلاحا ء وتركها ضياعا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له تركها ؛ لأن ذلك من حفظ أمانتة ‪ .‬ويبيمها ولا يتركها‬ ‫تضيم ‪.‬‬ ‫وف الأثر ۔ رجل اسقودع رجلا ء تمر أمانة ‪ .‬نقال الأمين ‪ :‬إنه قد هدق‬ ‫وبمت من بقهته ‪ 0‬بثلاثة دراهم ‪ .‬إن الأمين مصدق فى قوله ‪.‬‬ ‫ورم ‪ .‬وذهب‬ ‫وإن استخانه ي وأراد يمينه "كان له ‪ .‬وأما ما باعه ‪ ،‬فا بق من القر ‪ .‬فصاحب‬ ‫وإن شاء ۔ ضمنه ما باع ك‬ ‫القر بالخيار _ إن شاء _ أتم له ذقث ء وأخذ المن‬ ‫متنعره تمرا مثله ص إلا أن يكون إ‪٢‬إعة‏ ص مرأى الا كم ‪ 4‬إذا خاف تلفه ‪ 2‬أو رأى‬ ‫أحد من المسلين ‪ ,‬أنتاه بذات ع نلا ضمان عليه © وليس لرب المال إلا المن ‪.‬‬ ‫التو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ 0‬و‪4,‬‬ ‫‪. ٢٤٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل السادس‬ ‫ذا‬ ‫وما حاء‬ ‫المار دة‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ضمان على لاستعير ى إذا لم بزل ما استماره إلى غيره ‪ .‬ولم بضيعه‬ ‫ولم يستعمله ڵ لذير ما اسقعاره له وإن لمي۔ةءر ذلاتث‪٤‬لشىء‏ معروف‪ .‬وإتما استعاره‬ ‫لينتفع به ‪ .‬فاستعمله لذير ما يستعمل بد مثله ‪ .‬نتف نعليه الضمان أيصا ‪.‬‬ ‫وعن جدة بنالفضل النخلى _ رحمه الله ۔ فى من استعار المسحاة ك ليرض سها‪.‬‬ ‫هل له أن يسلمها إلى بيادبره ‪ ،‬أو أجيره } أو من يهينه على ذلك ؟‬ ‫وكذلت من يستعير سارا ع أو يستأجره »كان بأمنهم » أو لا بأمهم ‪.‬‬ ‫م يأنون به ‪ .‬وقد ضاع منه شىء ؟‬ ‫والعير ‪ 2‬أو المؤجر‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان المستعير من بعمل له ولايعمل هو بيده‬ ‫‪ .‬وهذه عادة الناس فى المحاة‬ ‫يملم ذلاك » إنه لا ضمان على المستعير والمستأجر‬ ‫والداية ‪ .‬ومجرى ذلك ع مما يجرى بين الناس من العارية ‪.‬‬ ‫واختلفواف العارية ي إذا شرط ربها ي ردها إليه ‪ .‬وأكثر القوز مرن‬ ‫أصحابنا ‪ :‬بإلزام الضمان } إذا شرط صاحبها ردها ‪ .‬تلفت فى يد ا!ست‪.‬ير ى ة‪:‬بل‬ ‫أن يردها إليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضمان عليه ‪ .‬ولو شرط عليه أن بردها ؟ لأنه فى الأصل لا ضمان‬ ‫فيها ‪ .‬والشرط لايثبت ء قياسا على الأمانة وعلى الراعى ء إذا اشترط عليه الضمان‬ ‫أنه لاضان عليه ‪ .‬ولاتكون اامارية مضمونة إلا بالتمدى ‪ .‬وكذلاث إدا شرط‬ ‫صاحب الال ؛ على المضارب الضيان ' لم يضمن ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٦‬‬ ‫وعن موسى بن ألى جابر _ رحه الله ف رجل»أعملى رجلا ثوبا واشترط‬ ‫عايه ‪ :‬إن ‪ 1‬ترده » فمايك عشر ون درها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ‪ 1‬برد الثوب ء فعليه المشرون ‪ :‬وإن رد المستعير العاري ! عدد‬ ‫من جاء بها » من عند صاحبها فضاعت ء نلا ضان علية ‪.‬‬ ‫وكذلك غير الداية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ردها مم ثقة ‪ 2‬فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫ومن استمار كتابا ‪.‬من صاحبه ‪ ،‬ليقرأ مده ‪ ،‬ولا ينسخ ‪ .‬فلا بأس إلةرا۔ة‬ ‫منه والنسخ ؛ لأن المم لا ينبغى لأحد ء أن يمنعه وكذلك القرآن ‪.‬‬ ‫وقيل فى الر جل ‪ ،‬يستمير الدابة فيردها مع ولده ‪ 2‬أو عبده‪ .‬أو بمض أرحامه‬ ‫فتذهب الدابة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن ردها مع الذى جاء بها » لم يكن عليه ضمان ‪ .‬وإن ردها مع غهر‬ ‫اقى جاء بها‪ .‬فمليه الضمان ‪ ،‬إلا أن بردها معثقة‪ ،‬نتذهب ول حدث فيها الثقة‬ ‫حدث ركوب ولا غيره ‪ :‬فلا ضان عليه ‪.‬‬ ‫ومن طلب إلى آخر ى أنيعيره شيئا ‪ .‬مأرسل المعير بذلك الشىء رسولا إلى‬ ‫المستعير ‪ .‬م غاب المعير ڵ أو مات ‪ .‬وأراد تمير الخلاص ‪ .‬نإنه إن سلم المارية‬ ‫إل من جاء بها ى فقد برىء ‪ .‬وعلى الرسول أن يتخلص منها إلى بها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬طلب إلى رجل شيثا ليعيره‪ .‬نأعاره وأرهفه ‪ .‬نتلف من‌حند‬ ‫المرنهن ‪ .‬فعلى المستير قيمة ذلك الشىء » إلا أن يكون أرهنه ‪ ،‬بأ كثر مقنيمته‬ ‫فليس عليه إلا قيمته ‪.‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫ومن اسقعار من آخر شيثا‪.‬ومات المعير ‪ ،‬بطات الماربة ‪ .‬ورجمت إلى ورثة‬ ‫الممير ع إلاأن تكون العارية مثل ساقية ‪ 2‬حضر عليها المستمير ‪ .‬أو مثل دابةأه‬ ‫استمارها إلى بلد معروف ‪ ،‬أو وفت محدود ‪ ،‬أو شبه هذا ‪ .‬فإن المارية تثبت إل‬ ‫ذلك الحد ع أو إلى انتضاء تلك الزراعة ؛ لأنه فى الأصل ث لا رجمة للمعير ‪ ،‬على‬ ‫المستعير ى فى ذلك ‪ .‬وكل وجه لا جوز فيه الرجعة لامير ث فلا رجعة لورثته }‬ ‫ذلك ‪ .‬ولا ينبنى لأحد ء أن يعير أحدآ شيثا ع يتقوى به » على معصية الله‬ ‫تمالى ‪ .‬نإن أعاره على معرفة منه ذلك ع ثم تلفت العارية ‪ .‬نلا شىء على المستعير ع‬ ‫مانلضمان ص إلا أن يضيع هو ذك الشىء ييأوتعدى فيه ‪.‬‬ ‫ومن استعار عارية ‪ 2‬فلا يعيرها غيره ‪ .‬إن أعارها غيره ‪ .‬فتلقت أو نقصت‬ ‫فعليه الضمان ‪ .‬فإن تخلص من ذلك الضمان بالأداء ‪ .‬نليس علية أن خبره بذلك ‪.‬‬ ‫وإن استحله منه ء فعلية أن يعلمه ‪ :‬أنه يستحله ى مكنذا وكذا ‪ .‬ويعرفه ذللك ‪.‬‬ ‫والله علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ف السلاح‬ ‫وقيل فى رجل ء أعار رجلا سيفا ‪ 2‬أو قوسا ‪ ،‬أو سهما ‪ .‬فمرض للمستمير‬ ‫صيد ‪ ،‬أو عدو ‪ .‬فضرب بالسيف ث أو رمى بالسهم ‪ .‬فانكسر السيف‬ ‫أو القوس ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إكنان أعاره اليف" ليضرب به‪ ،‬أو القوس ء أوالسهم ء ليدمى بهما‬ ‫لا غرم علية ‪.‬‬ ‫عذ و ك أ و صيذ ‘‬ ‫‪ 4‬ك هن‬ ‫ما عر ص‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫واإسنتماره » ولم يذكر من هذا شيئا ‪ ،‬فإنه إن عرض له عدو ‪ .‬فضرب‬ ‫السيف » أو رمى بالسهم والقوض ‪ .‬فانكسر شىء » فلا غرم علهه ‪.‬‬ ‫وإن رمى غرض ‪ ،‬أو شيما » عرض له ث من غير عدو ‪ ،‬يخافه » فانكسر ‪.‬‬ ‫فعليه النرم ‪ 2‬إلا أينكون اشترط على المير ‪ :‬أن يصنع بما استعار ع مايريد » وما‬ ‫يشاء ‪ .‬وهذا رأى أبى عبد الله ‪ .‬ولم يمكر أ؛و الوليد ذتث ‪ .‬ولم يتل شيثا ‪ ،‬إلا‬ ‫أنه قال‪ :‬اكتبوا رأى أى عبدالله رحمهما الله ۔‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلء استعار من رجل ترسا ‪ .‬وخرج مع الإمام ى حرب الدو ‪.‬‬ ‫فانهزم العسكر ‪ .‬وصرع الرجل ۔ ووقمت الترس مذه فتركها ‪.‬‬ ‫ال‪ :‬إن تركها ‪ .‬وهو يةدر على أخذها ء فعليه الضمان ‪ .‬وإن تركها على حد‬ ‫الغلبة والطاب‪ .‬وخاف على نفسه من العدو ء لم يلزمه ضمان والله اع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫اللى‬ ‫وقيل فى امرأة استمارت من قرم حايما ‪ .‬ملت ذلك اللى لابنتها ‪ .‬فذهب‬ ‫ذك اللى ‪ .‬واحتجت أنها استمارته » لتجمله على ابتها ۔ وأنَكرت اللى ء إنها‬ ‫ضامية ى إلا أن نق بينة أنها أعلحته ‪ 2‬أنم۔ا تجمل على ابنها ‪..‬‬ ‫إن عجزت عن البينة ‪ ،‬استحلفت الذين أهاروها‪ :‬أنها ما أعلتهم ء أنها‬ ‫جمله على ابنتها ‪ .‬فإن حلفوا ث غرمت فهم وإن زهوا إلبها البين ‪ .‬فإن حلفت ص‬ ‫و إلا غرمت ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩٦٩‬‬ ‫و إن اسقعارته } امجعله على ابنتها ‪ .‬فعلقته على غيرها نتاف ‪ 2‬إنها ضامخة له ‪.‬‬ ‫وإن لم تشترط أنها تعلقه لابنتها ‪ .‬ولم تشترط عليها رده ‪ ،‬رلا ضمانه نلا ضمان‬ ‫عليها نيه » إذا تلف ‪.‬‬ ‫وكذلك إن تلف من ابنتها ‪ .‬وقد شرت أن تعلقه فى ابنتها ‪ ،‬أ و ضاع مغه‬ ‫شىء ‪ .‬فلا ضمان عليها ء إلا أن تسكون جملته » فيا بخاف عليها فيه ‪ ،‬إذا كانت‬ ‫ابتنها فى مرضع لايصلح لها ء أن يعاق عليها ‪ ،‬من خفة الابنة واضطرابها ي وسوء‬ ‫مداخلها ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬من استعار شيثا ‪ .‬وساه عارية ‪ ،‬واسة‪.‬مله لمذل ما يستءسل به مثله ‪.‬‬ ‫نإن تلف‪ ،‬نلا ضيانعليهں إلا أن خالف أمر صاحب العارية‪ ،‬أو محمله فو قطاقته‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايستعملهں حتى يسعى لربه‪ ،‬بما يستعمله به‪.‬و إن ل يسےله‪ ،‬فلا يجوز له‬ ‫استعاله ‪ .‬وإن استعمله ضءن؛ لأنه محة۔ل أن بيره إياه ‪ ،‬ولا يستة‪.‬حله‪ .‬وسإمناه ء‬ ‫فلا يجوز استمال الأمانة ‪ 2‬إلا برأى صاحبها ولا نعلم فى ذك اختلافا‬ ‫وقيل فى امرأة استمارت حليًا اتابسة بوم الميد ‪ .‬فضاع مغه شىء » لما ابسته‬ ‫فلا يلزمها شىء » إلا أن تتعدى فيه ‪ .‬وإن حبسقه معها ‪ 2‬إلى يوم ثان‪ .‬فانكسمرع‬ ‫ضمنت ما ذهب » لأسها تعدت الشرط ‪ .‬وإن لم تابسه ‪ ،‬إلا كما شرطت عليها‬ ‫م أخرجته اترده ‪ .‬فضاع ‪ ،‬أو انكسر ء لم تضمن شيثا من ذلات ‪ .‬ولا يلزمها‬ ‫ينٹذ يلزهماضما ‪ .4‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه‪.‬نه‬ ‫شنتها‬ ‫أنتطليه صاحبتةء‬ ‫< إلا‬ ‫له شىء‬ ‫حبممها‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى سعيد ۔ رحمه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬أعار جاره جدار ى يشّى عليه ‪.‬‬ ‫فات المعير ‪ .‬وأراد المستعير أن يغمى عليه مرة ى بغير رأى الورثة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له ذلك ‪ ،‬إلا برأى الورثة ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان المعير حيا ء «ليس له أن ينمى عليه ثانية ‪ .‬إلا برأيه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قال ‪ :‬أعطى هذا الجدار ى أغى عليه ‪ .‬فقال له ‪ :‬أغم عليه ‪.‬‬ ‫أيكون هذا عاربة ‪ .‬والقول فيد سواء ؟‬ ‫قال‪. :‬عى أنها عارية ء فى ظاهر الحكم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإن قال‪ :‬هب لى هذا الجدار أغمعليه نقال له ‪ :‬أغم عليه مايكون‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها عار ية ث حتى بقول ‪ :‬قد وهبةه لك ‪.‬‬ ‫فقد أحرزه عندى ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد وهبته لك ع فهى عطية ‪ .‬ذإذا مى عليه‬ ‫فإن قال ‪ :‬صاحب الجدار ء قد أعطيتك تغمى عليه ء فليس لهأن يغمى عليه‪6‬‬ ‫وإن كان عارية ث وضحى عليه مرة واحدة‪.‬م رجع ننقضغماءه‪.‬‬ ‫إلا مرة واحدة‬ ‫وأراد أن ينمى عليه مرة أخرى ء بغير رأى رب الجدار ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد ضحى عليه ‪ .‬وليس له أن يغمى علميه » بعد ذلك ء إلا برأيه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬أعطنى هذا الجدار ء أغى عليه فقال ‪ :‬قد أعطيتك إله‬ ‫تنمى علمه ‪ ،‬أو لم بقل ‪ :‬تنمى عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عقدى أنه إذا أ حرزه ‪ ،‬على هذه الصفة } فهى عطية ابنة بأصله ؤ على‬ ‫مضى قوله ‪.‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫وإنكان نمى ى على جداره ‪ ،‬يغير رأيه ‪ .‬شم أعلمه فأحلة من ذلاث ‪ .‬وأجاز‬ ‫له ‪ .‬هل له ذلك ؟ وليس له أن خرجه ‪ ،‬ولا يعل ورثته ‪ 2‬إن حضمرته الوفاة ‪ ،‬أنه‬ ‫جدار لجاره؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإكنان أ كثر من جذع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهكله سواء ‪ .‬وإنما هي ثابتة حالما ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإنكان مبنيا عليه ث من الجانب الآخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو معى سواء ‪.‬‬ ‫كنان عليه خوص ودعن ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإ‬ ‫قال ‪ :‬هو ممى عريش ء على معنى قوله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء قال لرجل ‪ :‬اجمل ميزالى على مالك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فجعله ‪ .‬م مات رب المال ‪ .‬نطاب الورثة نقضه ‪ .‬هل لهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس هم ذل ‪ ،‬مادام ذلك العمل حاله ‪ .‬فإن زال ذتث العمل‬ ‫فليس له تجديده إلا برأيهم ‪ .‬ومادام الأول ثابتا فى موضمهء فله تركه وإصلاح‬ ‫عيو به ‪ 2‬إذا غاب مفة شىء ۔بنير رأى الورثةءمالم يكن خرج وزال بأحد الوجوه‬ ‫إلا أن يكون فى عمله » من ذلك الحدث ‪ .‬زيادة فى الضرر ء على أرباب المال ‪.‬‬ ‫وإن اخرق الميزاب إلى المغزل‪ ،‬وخرج مانلجدار للاء} لم يكن فه أن يصلحة ء‬ ‫حتى يعود الاء إلى لليزاب ۔ كماكان ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬عندى أنه ليس ل ذلت‪ ،‬إلا برأيهم ؛ لأنه قد زال عنهمشىء من الحدث‬ ‫الأول ‪ .‬فليس له زيادة ث إلا برأيهم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٢‬‬ ‫وإن اختلف صاحب المنزل وصاحب البقمة‪.‬فى الموضع الدى بحمل فههاليزاب‬ ‫فالقول قول صاحب البقعة ‪.‬‬ ‫وإن قامت بينة للمدعى ء بثبوت الميزاب فى هذا الجدار ولم يعرف صاحبه ء‬ ‫كنان الميزاب ‪ ،‬ولا يدعى فى موضم ‪ .‬ما القول هه ؟‬ ‫ولا من عليه الجرى ع أي‬ ‫قال ‪ :‬أقول‪ :‬إذا لم يكن الميزاب » ولم يشهدوا بالجرى » فإن هذه الشهادة‬ ‫ليست بشىء ى إلا أن يحدوا موضع الميزاب بعينه ‪.‬‬ ‫وإن شهدت يدنة ‪ :‬أنها رأت ميزاب ‪ 4‬ى هذا الجدار ء من هذا البيت‪.‬والماء‬ ‫يجرى مه إلى هذا الموضع فلا يثبت الجرى بهذه الشهادة ‪ 9‬إلا بتحديد موضع‬ ‫الميزاب مغه ‪.‬‬ ‫وفى رجل ‪ ،‬طلب إلى قوم ى مست فى أرضهم ‪ .‬وزرع عليه وست شربتين‪،‬‬ ‫أو ثلاثا ‪ .‬وغيروا عليه ى وهدموا مستاه ‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬فإذا أعطوه ‪ .‬وزرع ‪ ،‬وأجرى ماءه فيه ‪ .‬فليس لهم عليه رجمة ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون عارية ‪ .‬فليس لهم أيضا منعه ‪ 2‬إذا زرع » حتى يحصد ثمرته ‪.‬‬ ‫وإن كان قد فسل عليه فسلا ‪« .‬قد قيل ‪ :‬إذا لم جمد مس غيره ‪،‬كان لهم‬ ‫عليه قيمته © إن كان عارية ‪ .‬وإن لم يشترطوا علي‌عارية ‪ ،‬فامسق ثابت‌له علهم }‬ ‫بغير ممن ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وف رجل } أعار رجلا بقمة أرض ى من ماله ‪ .‬فبنى فيها المسةعير بماء ‪ .‬فأراد‬ ‫صاحب المال » أن مخرج البناء ‪ .‬ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬مسى أنه خرج فى قولأصحابنا ‪ :‬إنه إذا بى بيب عكان له الميار ۔‬ ‫‪. ٢٥٢٣‬‬ ‫إن شا‪ _ .‬أخذ من رب الأرض ڵ قيمة بناثه قاما » بلا أرض ‪ .‬وإن شاء أخرجه‬ ‫من أرض المعير وليس له شى‪. .‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكيف يعرف ذلاك ؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه يوم الدار كلها ء أرضها مع عمارتها ‪ .‬ثم تقوم الأرض وحدهاء‬ ‫بلا عمارة فيها‪ .‬م ينظر ما وصل من الزيادة ى عن قيمة الأرض ‪ 4‬بلا بماء ‪ 2‬إذا علم‬ ‫أنه لصاحب البناء وكان له ذلك ى على هذا المعنى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن أعاره أرضا ى يزرع فيها ملما زرع ‪ ،‬طلب صاحب الأرض ء‬ ‫قلم الزرع ‪ .‬ما القول فيه ؟‬ ‫فال ‪ :‬معى إن كان الزرع ‪ ،‬مما حصد مثل البر والذرة وشبههما ثكان على‬ ‫المعير ى أن يدعه ‪ ،‬حتى حصد ممرته ‪.‬‬ ‫وإن كان مثل النخل والكرم وشبمهما ‪ .‬فمى أنه يكون لا۔۔تعير الخيار ۔‬ ‫إن شاء _ أخذ من رب الال قيمة زراعته تلك ء قاتمة بلا أرض ‪ .‬وإن شاء ۔‬ ‫قلم ذلاث ع من أرض صاحب المال ‪ .‬والله أعلم‬ ‫وقيل فى رجل ء أعطى رجلا ك ب‪.‬نى فى أرضه ى أو بيته نقصة لجدار ‪ .‬فبنى ‪.‬‬ ‫هل يكون ذلك عطية ‪ ،‬لموضم النتمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ى حتى يسمى العطية اوضع الذةصة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فهل له أن يرجع عليه فى ذلك ‪ 2‬إلى أن يقم الجدار ي أو النةمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم له أن يرجع ف ذلث ‪ ،‬إلا أن يكون أتطاه » أن يبنى تلان‬ ‫النقصة ‪ ،‬إلى أن يقم الجدار ه فإن له ذلت‪ ،‬إلا أن يقع الجدار‪ .‬فليس له أن يرجع‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٤‬‬ ‫وليس على الثانى ‪ 2‬خ‪ ,‬يل النقصة ى قبل أن يسأله رب الأرض ‪ .‬وايس المعطى‬ ‫جديد النقصة ع إن وقعت ‪ ،‬فى حياة المعطى ‪ .‬ولابد موته ي إلا برأى أهل‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫وإن مات المعطى فلورثته نجديد النقصة » بغير ر أى أصحاب الأرض » حتى‬ ‫يعلموا أن صاحيهم فملء ما لا جوز له ؟ لأن ذلاث حجة هم ‪ ،‬إذا لم يعدوا كيف‬ ‫بنى للفقصة ‪ .‬وإنما أدركوها كذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا علموا آنه إتما أعطى ليبنى نقصة ث على معنى العارية للاأرض ‪ .‬نلا‬ ‫يبين لى جواز تجديد بها_ إن وقمت ‪ -‬إلا برأى أصحاب أ‪٠‬ل‏ الأرض ‪ .‬والله‬ ‫أع‬ ‫فصل‬ ‫فى الدواب‬ ‫ومن استعار داية ى ليركبها إلى بلد ‪ .‬فيجوز له فى التعارف أن بحمل عليها‬ ‫رحله وزادء وماءه ث إلا أن يكون متفاحشا ‪.‬ن الجل ‪ .‬وليس له أن يستمهاها‬ ‫لثبر ما استمارها ‪.‬‬ ‫فأخذت منالمستعير وسخرت ‪ ،‬إن عليه أنيلحتهاء‬ ‫ومن استعار دابة إلبلر‬ ‫كها_مالم خف على نقسه‬ ‫كا‬ ‫إن رجا‬ ‫حيث ما سخرت ‪ .‬وعليه أن يطلبها‬ ‫ضررا ى يؤدى إلى هلاكه ‪ .‬وإن تركها ‪ .‬وهو قادر على ردها ى فهو ها ضامن ‪.‬‬ ‫وإن عجز عن تحخليصسها ء لم يلزمه ضمانها ‪ .‬والل أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٥‬۔‬ ‫فصل‬ ‫فى إعارة العارية‬ ‫وفى حفظ أى صفرة _ فى رجل استمار من رجل مقاعا ‪ .‬أيسعنى أنأستميره‬ ‫مه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ؛ لأنك لاندرى ث مارخص له فيه ‪.‬‬ ‫ومن استعار عارية ‪ 2‬فأعارها غيره ‪ ،‬فعطبت ‪ .‬فذرمها على المستعير الأول ‏‪٠‬‬ ‫وفى بعض القول ‪:‬كلاهما ضامن على حال ى إذا علم المستعير الأخير أنبا‬ ‫عارية ‪.‬‬ ‫وف بعض التول ‪ :‬إكنان المسة‪.‬ير الأول ثنة نلا ضمان على الأخير ‪ .‬وعلى‬ ‫الأول الضمان ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل‪ ،‬استرهن منرجلرهماء فى عارية‪ .‬وقبض الرهن‪ .‬فضاع الرهن‬ ‫أو ضاعت للمارية ث إنه لاضمان "م المرتهن‪ ،‬ولا المستعير‪ .‬إلا أن يشترط المستمير‪،‬‬ ‫ضيان العارية وردها ى فإنه ضامن لما » إن ضاعت ‪.‬‬ ‫وإن أخذ الرهن بالضيان ى فاارهن يذهب بما فهه ‪ .‬وهو بمن الرهن ص فى‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وضاع الرهن ‪ .‬فالعير ضامن ‪.‬‬ ‫وإن كان المرهن صبيا ك ل يبلغ } أو لوكا‬ ‫ولا ضان على اليتم والمملوك » فى العارية ‪ .‬ولو اشترط عليهم المعير الضيان ص‬ ‫الا أن يكون المبد والصبي ى مرسلين فى ذلك ‪ .‬قالضيان على المرسل ء إذا صح‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٦‬‬ ‫وقال أبو المؤثر _ رحمة الله ‪ :‬ايس لأحد ‪ ،‬أن يستمير من المستمير ث إلا‬ ‫أن يكرن اللسةمير ثقة ‪ .‬ويةول ة إن المعير‪ ،‬قد أذنلى ‪ :‬أن أعهر‪ .‬فسى أن يجوز‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬يسع ذلك ‪ 2‬إذكاان ثقة ‪.‬‬ ‫نيمن فى يده عارية ‪ .‬هل يحوز أن يستميرها‬ ‫وعن أف سعيد _ رحه الله‬ ‫مده ۔ وهو يعلم ذلك ء كان ثقة ى أر غير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلاكت اختلاف ‪.‬‬ ‫فول ‪ :‬حوز ذلك ‪ ،‬كان ثقة أو غهر ثنة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز ثكان ثنة ‪ ،‬أو غير قة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز إذا كان ثقة ولا جوز ‪ ،‬إذكاان غير ثقة ‪.‬‬ ‫وإن استمارها على أحد هذه الأقاويل لشىء ى يعمله بها ‪ .‬نتلفت من عنده ‪،‬‬ ‫فى ذلاك الممل ‪ .‬هل عليه ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من يجمز ‪ ،‬لا يثبت به للضمان ‪ ،‬إذا لم يتعد ‪.‬‬ ‫ومن أوجب عليه الضان » وجب رده إلى صاحب العاربة الأول ‪.‬‬ ‫وإن كانت المارية اقية بعينها ‪ .‬فيخرج أن له الخيار إن شاء سلمه إلى‬ ‫هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٧‬منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٧٢٧‬‬ ‫فصل‬ ‫فى بيم المارية‬ ‫وقيل ‪ :‬حك مونى بن على ص على رجل ء استعار من رجل دابة ‪ .‬فباعها‬ ‫المستعر _ ‪ :‬أن يأخذ المعير دابته ص من يد المشترى ‪ .‬ويرجع الشقرى } على البائع‬ ‫له ‪ .‬فعابوا ذلاك على موءى ‪.‬‬ ‫وقيل له ‪ :‬إن أها الحر يفت بخلاف ذلاث‪ .‬فلم خالف موسى ‪ 2‬إلا أنه لميطلب‬ ‫ذلك نفسا ‪.‬‬ ‫وقال غير موسى ‪ :‬البيم تام ؟ لأنه أمغه على دابته ‪ .‬ويرجع هو على الذى‬ ‫استمارها منه وباعها ث ويأخذ منه شرواها ولاسبيل له على المشترى ‪.‬‬ ‫وروى عن ألى عبيدة والربيع ‪ :‬أن على المير ى أن يأتى بامسةعير ‪ .‬ويمكن‬ ‫الشترى نيحاكمه ‪ .‬ثم إن له أن يأخذ دابته ‪ .‬ويرجع المشترى ع على المستعير‬ ‫البائع له‪.‬‬ ‫وقال هاشے ‪ :‬بيع المستعير جائز ‪ .‬وبقبع المعير المستعير ء فيأخذ شرواها مفه ‪.‬‬ ‫ولا سبيل على المشترى لأحدهما ‪.‬‬ ‫وءن الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم _ رحه الله فى المستعير ء إذا بساع‬ ‫عار يته ‪ .‬فتقدر صاحها على أخذها من المشترى ى إنه ليس له ذلك ى حتى يجمع بين‬ ‫البائع والمشترى ‪ .‬نتكون الخصومة بينهما ‪ .‬ويأخذ دابقه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يفديها من المشترى » إذا أراد ‪ .‬وإن لم يرد أن يغذيها ى لم يكن له‬ ‫أخذها ‪ ،‬إلا أن يجمع بينهما ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٨‬‬ ‫قيل له ‪ :‬لم ذلك ء وقد صح أنها دابته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأن المارية بسبب ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن غصبها البائع وباعها ‪ .‬هيلكون سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن ذلك ليس بسواء ‪ .‬وله أخذ دابته ؛ لأنه ليس بسبب ى مثل‬ ‫المارنة ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى استخدام العارية‬ ‫ومن استعار عارية‪ ،.‬على أن يعمل بها شيئا معروفا ‪ .‬نعمل بها ذل الشىء ‪2‬‬ ‫عمل غيره ‪ .‬فمليه أجرة ما زاد » من استمال الءارية » عن الحدود ‪.‬‬ ‫وإن ضاع من العارية شىء ‪ .‬وهو يعمل قلذى طلبها له ‪.‬م عمل بها شيئا‬ ‫يتعد أمره ‪ ،‬فى ذلك ‏‪ ٠‬ووقع العهب ‪ ،‬من غير‬ ‫غبره ‪ 4‬بمد الديب والضياع ‪ .‬فإن‬ ‫تمد ‪ .‬ومن غير أن محمل علبها‪ ،‬مالا صحءل على مثلها نلا شىء عليه» إلا أنتيب‬ ‫فى استصياله ها ى فى غير ماحده لها ‪.‬‬ ‫وعن أبى بكر أحمد بن ألبكر رح‪٥‬ه‏ الله ۔ فيمن يستمير' دابة ليركبها ى‬ ‫أو حمل عليها حالا ء أو حديدة ‪ ،‬يءمل بها شيثا ‪ .‬م يطلب إلى رجل ث يمسك‬ ‫الدابة ليركبها » أو يع كه عليها ‪ .‬وقال ‪ :‬ناوانى تلك الحديدة ء لأهل بها كذا‬ ‫وكذا ‪ .‬وقلت ‪ :‬هل هذا أن بمسك ه الداية » ويما كه عليها ث ويناوه الحديدة‬ ‫إذا ةل ‪ :‬إنه مستعير ذلك ؟ فأما المستعير قمدابة ى أو الحديدة ث أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫جائز لن يعينه » على هذه الصفة ‪ .‬ولا ضمان عليد ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٩٨٢‬‬ ‫وعن أبى الحسن على بن عمر فى رجل ء استعار مسحاةڵ أو مخلبا ‪ 2‬أوحماراً‬ ‫هل له أن يعطيه ؛ من يعينة‬ ‫للسماد ‪ 2‬أو ثورا » بهاس عليه ‪ ،‬وأشباه ذالك‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المستعير » ممن لا يعمل بيده ‪ 0‬جاز له أن يسله إلى ر جل ثنةء‬ ‫يء۔ل له به‬ ‫وإن كان ممن يءمل بيده ‪ ،‬لم يكن له ذلك ع إلا بإذن المعير ى إلاما وقع‬ ‫عليه التعارف ى أ نه لايعمل به وحده ‪ .‬مثل مسحاة الرضم ڵ أو هحاة العمرم ث‬ ‫وأشباه ذاك‬ ‫وقيل فيهن استعار جرة خل ى ايطرح فيها خا ‪ :‬إنه لا رجعة لير ى حتى‬ ‫حمض الخل‪ ،‬ويفرغ منه _ كما فى المادة الجارية ‪.‬‬ ‫و إن مات اللير ‪..‬وقد طرح المستعير فيه خد ‏‪ ٠‬إنها لاتغزع من المستعير }‬ ‫حتى يفرغ من الخل ‪ .‬ولكوان فى ورثة المعير يقامى ‪ 2‬أو غيرهم ‪ .‬وعلى المسةمير ‪:‬‬ ‫أن يعجل بعمل ف تفريغ الجرة » ولا حبسها ‪..‬ه ‪ 2‬أكثر ‪.‬من عادتها ‪.‬‬ ‫وإن كان فى الورثة يةامى وأراد أن يدنعهاء نلا يدنمها‪ ،‬إلا أن يكونلليتم‬ ‫وكيل من اللين ‪ ،‬أو وصى من أبية ‪ .‬وإن فرغ مها ‪ 2‬فلا يعود يطرح ثانية ى‬ ‫إلا إذن ربها ڵ أو ورثته » إكنانوا كلهم بالذين ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ل عليها غيره ڵ ل يجز له ذلك ‪ .‬ويضمن وإن‬ ‫ومن استعار دابة معنى‬ ‫طلبها ليحمل عليها عشرين مكوكا لمل عليها ثلاثين مكوكا ء ل يجز إلا أن‬ ‫يكون بينهما فى ذلك ‪ ،‬دلالة وتعارف ‪.‬‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫تركبها إلى مقدار فرسخين ضمن ؛ لأنه‬ ‫إن استعارها إلى مدار فرسخ‬ ‫وليس له أن بزيد شتا‬ ‫تمدى إلى غير الحدود‬ ‫وإن استعار سيقا‪ .‬فقاله رجل‪ :‬أر لى أنظره ‪ .‬أبرزه له‪ .‬نتلف نعليه للضمان‪،‬‬ ‫إذا خالف ما استعاره له ‪ .‬وإن أملاح له ‪ 2‬أن ببرزه للناس ينظرونه ى ويقاتل به ‪,‬‬ ‫يضمن إما يضمن ‪ ،‬إذا خالف ‪.‬‬ ‫فإن قال له ‪ :‬إذا كان الند ‪ 2‬فرده إر؟ ‪ .‬فحمله إليه ‪٠.‬ن‏ دومه ‪ 2‬ليرده إليه ‪.‬‬ ‫تلف فهذا لم يسةءمله‪ .‬اغير ما استماره ولا أرى عليه ضماناء إلا أن يكون حجر‬ ‫عليه ‪ 2‬أن لا يرده اليوم ‪ .‬ولا يرده إلا غدا ‪ .‬نقد خالف ما أمره ‪ .‬والله أعلم‬ ‫الضبان فى هذا ؟ لأنه إنما حله إليد » ليتخلص منه شفقة عايه ‪ .‬ولا أراه يضعن ء‬ ‫إلا أن يةول له ‪ .‬فإن اليوم علة مطالبته ‪ .‬نأخاف _ إن جثت به ‪ -‬أن يؤ خذ ‪.‬‬ ‫ولا تنقل‪ .‬ولا تأتى به اليوم ‪ .‬فأتاه اليوم ‪ .‬وكان سبب أخذه وتلفه » لم آمن عليه‬ ‫من الضمان ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫فى الكةب‬ ‫وفيهم أةام _‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من مات ‪ ،‬وعدده كتب ‪ .‬نال صاحبها للررثة‬ ‫أخرجوا إله الكتب ‪ :‬لأنظر الذى لى ‪.‬نها آخذه ى فليس له ذقث ؛ لأنه مدع‬ ‫ف اك لسه ‪ .‬ولا يقبل قوله على الأيةام ‪ .‬فإن صدقه ابلغ من الورثة وغيرم‪،‬‬ ‫من يوصلونه إللالسكتب‪ .‬ولا يصل ليها‪ ،‬إلا بأمرهم‪ .‬وأنفسهم تسكن إتصديقه‬ ‫وأنه لايا۔عى باطلا ؤ إنه ف الهك ‪ 4‬لايةبل دعواه ‪ .‬ولا محرز لأحد ‪.‬ن‪.‬هؤلاء ‘‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫أن يدخل نفسه فى ذك ع من وارث ‪ ،‬ولا غير وارث ؛ لأنه يزيل مال الأيتام »‬ ‫يستحق عليهم ‪ .‬وليس عنده فى ذلث صحة علم ‪ .‬ولو صح عنده “كان‬ ‫بغير حك‬ ‫شاهداً واحد ‪.‬‬ ‫فإن قال الطالب‪ :‬ضمنو لى هذه الكتبں إلى بلوغ الأيام فرن بلغوا وغيروا‬ ‫نعل ‪ .‬وإن شثنم حلفو ى على هذه الكتب ‪ ،‬وأخرج علامتها ‪ .‬فليس له ذلك‬ ‫فى اك ى ولاله أيضا سؤالهم » على هذه الصفة‪ .‬إلا أن يقيم على الكتب بنةه‬ ‫حكم بها الحا ك ى أو يقدر على أخذها۔‪.‬ريرة ‪ .‬فله ذلك ‪.‬‬ ‫ولوكان عنده بينة ث نليس للورثة » أن خرجوا هذه الكةب ى حضمر هذا‬ ‫ارجل‪ ،‬إلى أن يرفع إلى الا ك ‪ .‬وتحضر البينة معه‪ .‬فيقبم الحاكم للأيتام وكيلا‬ ‫يقوم بحجة الأيتام ‪ .‬وحضر الورثة البالنون ى ثم يق على كتبه البينة مع الحا كم‬ ‫ش حكم له بها ‪ .‬وليس لهم دفع ذلك إليه ‪ ،‬بلا حكم ‪ .‬والله عل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪» »%‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫القول السابع‬ ‫فى الهدية وما جاء فيها‬ ‫‪ : 90‬تهادوا حابوا ‪ .‬وإنالهدية تذهب السخيمة من‌الصدور‪،‬‬ ‫قال النى‬ ‫وتنبت المودة ‪ .‬وإن الهدية جلب السمع والبصر ‪.‬‬ ‫وقبل البى طلال للردية ‪ .‬وكانت له حلالا ‪ ،‬والصدقة حراما ‪.‬‬ ‫والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والإخوان والأج‪:‬بهين ‪.‬‬ ‫وكل من أهدى إليه ى لصلة ث أو صدافة طيبة ‪ 2‬إلا الرشوة ء أو التقية ‪,‬‬ ‫أو معونة على ظل ‪ .‬إن هذا لا يجوز الهدية فيه ‪.‬‬ ‫ومن أهدى هدية ي لمكانأة ‪ ،‬أو لصلة رحم ء جائز ومثاب ‪.‬‬ ‫ومن أهدى هدية } ليعطى أ كثر منها‪ .‬نذلك لا يضاعف له ى عند الله أجر ‪.‬‬ ‫وإما تضاعف له الهدية ‪ :‬أن تكون قربة لله عز وجل _ وفقد تأولوا قول الله‬ ‫عز وجل _ ‪ :‬ه وما آني من ربا ليربوً فى أموال الماس فلا ربو عند الله » ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وذلات من أعطى عطية ‪ 2‬ليعطى أكثر منها ‪ .‬والهدية جائزة بين‌للناش‪:‬‬ ‫البار منهم والفاجر ى والذنى والفقير ‪ 2‬إذا قصد المهدى بها ء وجه الله ‪ .‬والمكانة‬ ‫جزى بها ‪ ،‬بإحسانه مثانها ‪.‬‬ ‫ومن أهدى من ماله للسلطان ص ود افع شرهم عماله ث وكسر شوكنهم عنه ك‬ ‫از ذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه البيهقى ى عن أنس ‪ .‬وفيه بعض اختلاف ‪ 2‬أو زيادة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢٣‬س‬ ‫ومن أعطام خانة شرهم غاز له ‪ .‬ولا إم عليه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى فصول المدية ‪.‬‬ ‫فقول"‪ :‬فصولها ‪ :‬خروجها من يد المعطى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬فصولها ‪ :‬قبض المطّى ‪.‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬أن فصولها قابلضممطى‪ ،‬أو قبض رسوله وإن ماتالمهدى‬ ‫أليه ‪ ،‬قبل أن يقبضها ء إنها لذى أهداها ‪ .‬وهى فى ضيان احتمل لها ى حتى‬ ‫بردها إلى المهدى ‪.‬‬ ‫وإن أهدى فقير من المسلين » إلى غنى من ااسدين هدية ‪ ،‬فجاز له قبولها‪.‬‬ ‫ويستحب له أن يسكانده ؛ لأن الفقير لايكاد هدى للغنى ص إلا تمر ض للمكا‪.‬أة <‬ ‫إلا أن يقندم بينهما ى ذلك ء تعارف من قبسل » فيا مضى ‪ ،‬أو تطمن النفس ء‬ ‫أنه لايريد إلا و جه الله والبر ‪ .‬فأرجو أن يمه ذلك ؛ لأن الفتير والننى ى أولى‬ ‫بأموالهم ‪.‬‬ ‫كره هدية الفقيرللننى ‪ .‬وألزمالننى المكافأة وألزمهلالوصية باا_كانأة‪5‬‬ ‫وبعض‬ ‫يك نكانأه ف الحياة ‪.‬‬ ‫إن‬ ‫وقول ‪ :‬للننى الخيار إن شاء _ قبلها وكادأه عليها ‪ .‬وإن شاء _ ردها ‪.‬‬ ‫وبعض ألز م عليه القبول » والمكامأة عايها ‪ .‬وذلك عندى ‪.‬ن طربق حسن‬ ‫الخلق ‪ ،‬لا على اللزوم ‪.‬‬ ‫كره ذلك ‪ ،‬ول بحرمه ‪ .‬ولم يوجب المكانأة حكا ‪ ،‬إلا اسوحبابا ى‬ ‫وبعض‬ ‫إذا م يكن هغاك سبب ڵ فى طاب المكافأة ‪ 0‬حين ذلث ‪ .‬ف إن كان كذلك ء‬ ‫ةندى أنه لازم ؛ لأنه إن قبله أن مكانته علميه ‪.‬‬ ‫)‪٢٦‬‬ ‫ومن أهدى هدية ‪ .‬وفىنيته ‪ :‬أن يكان عابها بأكثر منها » فلا حرز له ذلك‪.‬‬ ‫واختلفوا فى رد الزيادة عما أهدى‪ .‬نأاوجب قوم الرد ‪ .‬ولم يوجبه آخرون ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أهدى إلى عامل هدية ‪ .‬فرد عليه أفضل ى هن هديته ‪ .‬فلا بأس بذلك‬ ‫إلا أن تكون رد عليه حراما ى فلا يةربه ‪ .‬ومتفق أن الهدية إذا قبضها ث من‬ ‫أهديت إليه ‪ ،‬فهى له ولا رجمة فها ‪.‬‬ ‫والاختلاف بيم ى إذا لم تصله ومات‬ ‫قاز قوم ‪ :‬همى لورثته ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬همى مردودة إلى من أهدى ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روى حن النبى طلل أنه قال لأم سلمة" ‪ .‬وقد أهدى إلى‬ ‫النجاشى ‪ .‬وقال ‪ :‬أراه يسترجع إلى ى وأعطيك مغه كذا } ذات الدجاثى ‪ ،‬ةبل‬ ‫أن يصله المسك ‪ .‬فعاد السك إليه طتلللة ‪.‬‬ ‫وق بعض القول ‪ :‬إن المهدية إذا نصلت هن بد المدى » نهى لاءهدى إليه‪،‬‬ ‫أو لورثته ث إن مات ‪.‬‬ ‫فقبلها الهدى إليه ‪ .‬ثم ظن أن تكون لنيره‪.‬‬ ‫ومن أهدى إلى رجل‪.‬هدية‬ ‫فردها ى فهى له ‪ .‬ولا رجعة لصاحبها فيها ؛ لأن المهدى إليه ء قد قبضها ‪.‬‬ ‫() أخرجه أحد ى عن أم كلتوم بنت أم سلمة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٥‬‬ ‫فصل‬ ‫أنه قال ‪ :‬هدايا الأمراء غلول ‪ :‬أى خيانة ‪.‬‬ ‫روى عن الفى ن‬ ‫وروى عن عر بن عبد العزيز أنه قال ‪:‬كانت الهدية لرسول الله علل هدية‪.‬‬ ‫وللامراء من بده رشوة ‪.‬‬ ‫ب وهو‬ ‫قدم على رسول الله ن‬ ‫وفيل ‪ :‬إن عامر بن مالك ملاعب الأسنة‬ ‫مشرك ‪ .‬نعرض عليه الإسلام ‪ .‬نابي ‪ .‬ذ يقبل منه رسول الله لن‪ :‬هديته ‪ .‬وقال‬ ‫له ‪ :‬إى لا أقبل هدية مشرك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عامر بن الطفيل » أهدى إليه فرس ‪ .‬فرده ؛ لأنه لم يكن مسلما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو أبو ثور بن مالاك » لأن عامرا لم يزل على عدوانه ي حتى مات ‪ .‬وقال‬ ‫البى لو ‪ :‬من أهدى إليكم يدا نكانثوه عليها فإن لم تجدوا ‪ ،‬فقدوا عليه‪.‬‬ ‫ومن سترها » فقد كفرها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وجائز قبول الهدية ث من يد الصبى ‪ ،‬والعبدں حتى يصل أنه ‪.‬من عندها ‪ .‬ثم‬ ‫لا جوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز حتى يقولا ‪ :‬أرسلنى به أبى » أو أخىء أو أمى‪ ،‬أو سيدى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز فى الكم ولو قالا ؛ لأن إقرارها لا محجوز ‪.‬‬ ‫وقال الفضل ‪ :‬قد أهدينا إلى أهل الورع ‪ ،‬مع الحادم نةبلوه وقد عرفوه أنه‬ ‫ليا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫=‬ ‫‪%‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أحد والببهقى ‪ :‬عن ألى حيد الساعدى ‪ .‬وعنده ‪ :‬هدايا العيال‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الصدفة وماجاء فيها‬ ‫واختلف فى قول النى متللئ{“ ‪ :‬اليد العليا خير من اليد الدةلى ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫الود العليا ‪ :‬المعطية والمتصدقة ‪ .‬واليد الغلى ‪ :‬هى الود اللمسكة للصدقة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى النابضة لاصدفة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عجد الله _ رحه الله ‪ :‬من تصدق على رجل بمال‪ .‬فلم يقبل الرجل‬ ‫الصدقة إنه إكنان أراد بذلك ى وجه الله ‪ .‬فيدع الصدقة بحالها ء ولابرجع ‪.‬‬ ‫وإن كان فى المال مرة ء فليحفظها ‪ .‬إن قبلها ء فليدنهما إليه ‪ .‬وإن مات ‪ 2‬قملأن‬ ‫يقبلها ث فهى لورثته ‪ .‬ولا يدف‪.‬ها إلى الققراء ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ب رحه الله ‪ :‬إكنان أبوعبد الله قد قال هذا ‪ .‬نتوه‬ ‫مقبول ء إلا أنه لم يصح عندنا ذلك ‪ .‬ونقول ‪ :‬إنه إذا ل يةبلها ‪ .‬ولم يقبضها ء إنه‬ ‫يسلمها إلى غيره ‪ ،‬من الفقراء ‪.‬‬ ‫قال غيره‪ :‬وجدت الاخقلاف ‪ ،‬فى هذى القو لين ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه يتصدق بها على غيره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى له ‪ .‬ولا رجعة فيها ‪ 0‬للمةصدق هالة ض ولا غيرها ‪.‬‬ ‫ومن تصدق بمال ء على من لاتجموز له الصدفة ‪ .‬فهن أبى الوارى _ رحه‬ ‫ليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وماله راجع‬ ‫الله _ أن ذلاكف امس بشىء‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد والطبراى ‪ ،‬عن ابن ممر ‪ .‬وتمامه ‪ :‬وابدأ بمن تعول ‪.‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫_ رحه ارله ۔ ‪ :‬من نوى أن يتصدق بشىء ‪ ،‬من ماله ي على‬ ‫رقال أو ‪-‬‬ ‫فقراء معلومين ‪ .‬م رجع ى فليس عليه إلا على قول بعض الفقهاء ‪ :‬إن من نوى أن‬ ‫يممل شيثا ‪ ،‬من الطاعات ‪ ،‬و تزم عليه ‪ .‬ليه تمامه ‪ ،‬والوفا‪ :‬به ‪ .‬والصحيح ‪ :‬أنه‬ ‫لايجب عليه ‪ 0‬حتى يدخل فى العمل ‪.‬‬ ‫و إن أمر بشىُ من ماله ونصل من يده ‪ .‬فهو ماله ى حتى يصل إلى الفقراء ‪.‬‬ ‫وإن كان فصوله من يده ث تسليما مخه لاغقراء ث إللى من فضه هم أ‪ ,‬إلامن‬ ‫بؤ ديه إليهم ‪ .‬فهو لاققراء ء وقد زال من ملكه ‪.‬‬ ‫وإن قال رج لآخر ‪ :‬أعط نلانا ء أر ادفع إليك كذا ى أو سلم إليه كذا ‪.‬‬ ‫‪ .‬نإن الآمر ضامن لأمور ى إذا سلم بأ‪.‬ره } إلا أن يقول له ‪ :‬تصدق عليه ‪ ،‬أو‬ ‫هب له ى أو ثيثا » مما يوجب معنى الصدقة ‪ .‬فظن أنه يأمره ى على سبيل الضمان ‪.‬‬ ‫فذتك إلى أهل العلم فا خرج لمنى الصدقة ء نهو صدقة ‪ .‬وماخرج اعنى الضمان ‪،‬‬ ‫فهو ضا‪.‬ن ‪ .‬ولا تنف‪.‬ه جهالته ‪.‬‬ ‫ومن وجه مع آخر شيثا ڵ يؤديه لفلان ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذا لفلان ‪ .‬فأعطه إله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فد صار للى ‪.‬‬ ‫ومن طب إلى آخر شيثا‪ .‬فحل المطلوب لاطالب ى حما وتمر ‪ .‬وخرج إليه‪.‬‬ ‫فلم حده ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إنكان هو الواصل بنفسه ى هو له » حتى يصل إلى الطالب ‪ .‬و إنكان‬ ‫الحامل له غيره ‪ .‬والوصل به غيره ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه لاطالب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الآخرة‬ ‫الله ‘ والدار‬ ‫ؤ و ح؛‬ ‫إذا أر اد ‪٫‬ذلاك‏‬ ‫ح<۔ا ه ‪.‬‬ ‫حا حة‬ ‫لآخر‬ ‫ومن فضى‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫فله الغراب _ إن شاء الله تءالى ‪ .‬ولوكره ذلك ؛ وجبر نفسد‘ على الطاعة نلا خلو‬ ‫الدنيا «‬ ‫أمور‬ ‫‏‪ ٤‬هن‬ ‫ئ أو شىثا‬ ‫رياء ك أز ثنا‬ ‫بذلك‬ ‫بريد‬ ‫و إن كان‬ ‫الأجر‬ ‫هن‬ ‫حوز له ذلاك ‪.‬‬ ‫أخلف ‪ .‬فأما اللزوم } فلا يلزم ‪.‬‬ ‫ومن وجد زجلا } سأله حاجة ‪ ،‬فوعذه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعده‬ ‫ء فهو عاف‬ ‫وأما و‬ ‫‪ 0‬مهن اللمرررف ‪ .‬غيل ‪ :‬إ نه منانق ؛ إلا أن‬ ‫فى شىء‬ ‫وءدهك‬ ‫وهن أ خلفى‬ ‫يقوب ‪.‬‬ ‫ومن جم لير دراهم ‘ ف يقدر علمه ‪ .‬نإذاكان قبضها ‪ ،‬نهى له وإنكان»‬ ‫على أن يسلمها إليه فله الخيار إن شاء ۔ سها إلى من قبضها من عنده ‪ .‬وإن‬ ‫شاء _ حبسمها له ‪ .‬وإن كان الفقير غير حاضر » وإرادته له ‪ .‬فكله سواء ‪ ،‬إنقادر‬ ‫له بها ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ودوصى‬ ‫‏‪ ٠‬ويقر له \‬ ‫له أيد‬ ‫‪ _-‬تركها‬ ‫إنشاء‬ ‫_‬ ‫عاه‬ ‫‪٫‬ةدر‏‬ ‫وإن‬ ‫عايه‬ ‫وإن شاء _ فرقها على الفقراء ‪ 2‬إذا لم ييسر منه ‪.‬‬ ‫السكن؛‬ ‫طريق‬ ‫‏‪ .٠‬زأما من‬ ‫يةتح‪4‬‬ ‫‪ .‬فيخدع باره ك و‬ ‫ا أصدذقة إلى ة‬ ‫حاء‬ ‫وهن‬ ‫فلا يعجبنى ذلك ‪ .‬وأما لإدخال البر عليه ‪ ،‬فأرجو أنه جائز ‪ .‬وللفقير أخذها ء إذا‬ ‫وجدها } بسكون نفسه ‪ 2‬مال رتب‬ ‫يسكن تعرض له ى نلا شىء عليه ‪ 0‬فى تركه ‪.‬‬ ‫‪.‬ا‬ ‫وإن ‏‪ ١‬رتاب‬ ‫يكن عنله ‪ .‬وهو ف موضعؤ‬ ‫‘‬ ‫منزله حك‬ ‫وحءذ ق‬ ‫وفول ‪ :‬إن الضيف ئ إذا‬ ‫مدن فيه دخول الداخل ى إنه زسعه أخذه ‪ 4‬مالم برتب أنه لسه له ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫وسثل أبو سعيد ۔ رحه الله فيمن أراد أن يبر رجلا بصدقة ‪ .‬وأحب أن‬ ‫يلم للبر ‪ .‬وإن لايعلم ‪ 2‬لسلامة قلبه ‪ .‬ما أضل له ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينظر ماكان أر غابه ڵ ليعلمه به ‪.‬‬ ‫وقد يوحد أن عمل السر مضاعف ڵ على عمل العلانية ى بسبعين ضم ‪ .‬وعمل‬ ‫العلانية مضاعف» علىعءل السر بسبعين ضمماً ‪ .‬و‪.‬هناه ‪ :‬ماكان فى إظها۔ه لناس‬ ‫به أسوة ‪ 2‬إظهاره أفضل ‪ .‬والصدقة سترها أفضل ء لتلة ‪.‬ن يتأسى به ‪.‬‬ ‫وأما مثل الصلاة والصوم والطاعات » التى خص الأبدان » دون الأموال ‪.‬‬ ‫فكثير من يتأسى بد ‪ 2‬ويعمل لعمله ‪ .‬وأما الصدقة ء نلا يتأسى فيها أحد بأح_د ص‬ ‫إلا هن ونقه الله وعصمه ى ورزقه الثواب الباق ‪.‬‬ ‫أبو المن _ رحمه الله _ فيمن تصدق بصدقة ‪ ،‬أو زكاة ‪ .‬ونةسه تمتنع من‬ ‫ذاك ‪ .‬هل ينتفع بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اللؤمن منتفع بفضل الله عليه ‪ .‬ونفسه طيبة بذلك ؟ لأنه يلم أن الله له‬ ‫اتمن عليه ولو عارضه الشيطان ‪ .‬والقلوب لا يقدر عليها ؛ ولا"يصلحها إلا الله ‪.‬‬ ‫والمفانق غير منتفع بما أدى ء إلا أن يتوب ‪ ،‬أو يتعجل له منقعتها فى الدنيا ؛ لأنه‬ ‫يقال ‪ :‬لايذهب عند الله إحسان محسن ‪.‬‬ ‫اهم فيها وهم فيها‬ ‫قال الله تعالى ‪ ،‬من أراد الدنيا يمله ‪ « :‬نوف إليهم أع‬ ‫الا يبخسون» وتصدق هذا ء وتكذيه الفيات ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ۔ رحمه الله ۔‪ :‬إن المتصدق نمى لله ع أو فى سبيل الله ث مخرج‬ ‫على معنى واحد ‪ ،‬لا أشد من صدقته ث بشىء من اللازم ‪ .‬مثل الزكاة ص لا يجوز له‬ ‫الانتذاع بذلاث ‪ 2‬إلا أن يرد إليه ميراث ء أو شراء ‪ .‬وأما الهجة ومثلها فلا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧.‬۔‬ ‫وقول ‪ :‬جائز بأى وجه صار إليه ‪.‬‬ ‫ومن تصدق على فقير ‪ ،‬أو غنى » من شىء عنده له ‪ .‬ولم يملمة أنه من ماله ث‬ ‫إنه ضامن ء إلا أن يكون الفقير يتيما ى أو مجنونا ‪ .‬احتسب له فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن أعله عند التسليم ‪ ،‬نلاضيان عليه ‪.‬‬ ‫ومن تصدق على رجل » بجزء من ماله أو داره ‪ .‬مثل ثلث أو ربع أخومسء‬ ‫أو شىء مسمى ‪ ،‬جاز ذلك ولو لم بةبضه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫> »‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫لقول التاسع‬ ‫فى اللقطة وتمريفها‬ ‫وما جاء فيها‬ ‫اللتطة _ بفم اللام وتسكين القانى _ ‪ :‬ما التقط من مال ضاع ‪.‬‬ ‫والاتيطة _ بفتح اللام والناف _ ‪ :‬الللتتط لاسكلام ‪.‬‬ ‫وسكون القاف _ مصدر لقطت الرطب وغيره لقط ‪.‬‬ ‫والتقط‬ ‫والاقط _ بتحريك الناف _ ‪ :‬ما سقط فالتنط‬ ‫واختاف فى اللقطة ‪ .‬فكان ابن عباس يقول فى الاتطة‪ :‬لاترفمها ‪.‬من الأرض‬ ‫فلست منها فى شىء ‪.‬‬ ‫وقال الايث بن سعد ‪ :‬كنت مع ان عر ‪ ،‬فرأيت دينارا ‪ .‬نذهبت لأخذه‬ ‫فضرب على يدئ وقال ‪ :‬مايك وله اتركه ‪.‬‬ ‫وقال ابن دينار لاين همر ‪ :‬وجدت لقطة ‪ .‬قال ‪ :‬ول أخذتها ؟! ويوجد أنه‬ ‫قال ‪ :‬خيرها بشرها ‪ .‬يةول ‪ :‬دعها ولا ة‪.‬ر٭ض لها ‪.‬‬ ‫وقال سويد بن علقمة ‪ :‬خرجت مع زيد بن صوحان ‪ 2‬و۔له_ان بن ربيعة ‪.‬‬ ‫دا لعى ‪:‬ه ‪ .‬نقلت ‪ :‬لا أدعه للسباع ء لأخذته‬ ‫فوجدت سوطا ‪ .‬فأخذته ‪ .‬فقال‬ ‫ولأنتفهن به ‪.‬‬ ‫وكان جابر بن زيد » يكره أخذ اللتطة‪ ،‬من الطربق ‪.‬‬ ‫وكان شريح يمر الدرهم بالطريق؛ نلا يمرض له ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫وال الانمى ‪ :‬الاتطة مباحة ‪ .‬فن التقط لفظة ‪ ،‬فهلكت مند ‪ ،‬بلا تمد ‪.‬‬ ‫فلاس هو بضامن لما ‪ .‬والقول قوله فيها ‪ 2‬مع يمينه ‪.‬‬ ‫وروى( عن النبي طلة ء أنه قال ‪ :‬من وجد لقطة ء فليشهد عليها دوئ‬ ‫عدل ‪ .‬ولا يعيرها ى ولا يضيمها ‪ .‬فإن جاء صاحبها » إلا فاستبتوها ‪ .‬وفى خسبر ‪:‬‬ ‫فاسمع بها‪ .‬إن جاء صاحبها‪ ! ،‬إلا فهو رزق سافه الله إليك‪ .‬وهذا إذاكان اللاقط‬ ‫لها نقير ‪.‬‬ ‫واختلف الناس فى اتطة مكة ‪.‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬حكمها ك_ك ساثر البلدان قال ذك عمر وابن عباس وعازشة‬ ‫وسهيد بن السيب وأحرد بن حنبل ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا محل ألبقة ‪ .‬وليس لآخذها نهاية » فى الإنشاد بها ‪.‬‬ ‫نة ‪ :‬إلا المنشد‪ .‬فقال قوم ‪ :‬إلا لمن سمع بالشدا ء‬ ‫واختلف فى قول النى‬ ‫يةول قبل ذلاث ڵ أو معرفا من أصاب كذا وكذا ‪ .‬خينثذ بجوز أخذها } ايردها‬ ‫إل صاحا ‪.‬‬ ‫قال قوم‪ :‬معناه لا محل لقطها ‪ .‬يزيد ألبتة ‪ .‬فقيل له ‪ :‬إلا المنشد ‪ ،‬وهو يريد‬ ‫المعنى الأول ‪.‬‬ ‫وروى عنه عامه السلاء(") ‪ :‬أ نه نهى عن لةطة الحاج ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أحد وابن ماجه ث عن عياض بن حار ‪ .‬قال ‪ :‬قال رسول انته صلى انتة عليه‬ ‫صاحها؛‬ ‫حاء‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫عفاصها ووكا‪٬‬ها‬ ‫لحظ‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫عدل‬ ‫وحد لقطة ‪ 6‬فليشهد ذوى‬ ‫مهن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‪.‬‬ ‫تيه هن‬ ‫بو مال الله »‬ ‫حجى ء صاحبها ‪6‬‬ ‫م‬ ‫مها ‪ .‬وإن‬ ‫أحق‬ ‫لا يكتم ب فهو‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أحمد وأبو داود ومسلم ى عن عبد الرجن بن عثمان التيمي‪. ‎‬‬ ‫( ‪ - ١٨‬منهج الطاليك‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫وقال الر بيع ‪:‬كانوا يكرهون كل لقطة أن تؤخذ ‪.‬‬ ‫وفال أبو سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬اخيلف فى الال الموجود ص على سبيل اللةطة‬ ‫ضائناً‬ ‫نقول ‪ :‬إن تركه أفضل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أخذه أنضل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أخذه وحفظه واجب ء إذاكان أحد يندر على ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحسن ‪ :‬على المسلم حفظ مال أخيه ‪ .‬ولايدعد يضيع ‪ .‬وهو يقدر على‬ ‫حفظه ‪ .‬وإن تركه ضن ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لايضهن حتى برفءها من موضمها ‪ .‬والأول أحب إلى ‪.‬‬ ‫وإن أحد النظر إليها » حتى أبصرها غيره » فأخذها » ضمن إلى أن يعلم أنها‬ ‫صارت إلى ربها ‪ 2‬أو فرفما الماتقط لها ء على الفقراء } أيوكون الماتقط قة ‪.‬‬ ‫واختلف فيهاء إذا رةءها ثم وضعها مكانها ‪ 0‬ولم يدل عليها أحدا فيأخذها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يضمن ‪.‬‬ ‫حدها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايضهن ى إلا أن ينيسها مندارء مالو جاء صاحبها يطليها ‪2‬‬ ‫فعليه الضمان ولم نعل فى ذلك اختلاما ‪ .‬فإن مس اللقطة ‪ ،‬ولم يرنمها ‪ ،‬لم تلزمه }‬ ‫إلا أن يكو يرذعها ء ثم تلزمه » إلا أن يكون شىء قبضه هو ‪ 2‬واستعمله ‪.‬‬ ‫مثل حصير قعد عليه ڵ أو تحو ذلاك ڵ فإنه يلزمه ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ ‪ :‬الناصد إلى الاتطة لامخ_لو من ثلاث ‪ :‬إما أن يكون تناولها‬ ‫لدة۔ه ‪ ،‬أو ليحفظها لصاحبها ‪ ،‬أو على سبيل ااغفلة والفضول ‪.‬‬ ‫)‪٢٧٤‬‬ ‫فرن أخذها ليفسد ڵ فهو ضامن لها ث ولو عزم على ردها إلى صاحبها ‪.‬‬ ‫وإن كان أخذها ء على سجيل النقلة » فهو ضامن أيضا ؛ لأن الخطأ فى‬ ‫الأموال مضءون » يوجب الضمان ‪ .‬وترجو أن لا إثم عليه ‪ 2‬إذا لم يقصد إلى‬ ‫الت‪.‬دى ‪.‬‬ ‫وأما أخذه لها ‪ 2‬لحفظها لربها ك محة سيا له ‪ .‬فمندى أنه لاضيان عليه ‪ .‬قالالله‬ ‫تعالى ‪ « :‬ما على الحسنين من سببل » وإذا ذاعت اللةطة من عند لاقطها ‪ ،‬فلا‬ ‫شىء عليه ء إذا كان أخذه لما ‪ ،‬ليحغظها لصاحبها ى إلا يكون متعديا فيها ‪ .‬فإنها‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫تلزمه » على حال تصدق بها ‪ :‬وأتنقها ‪ 4‬أو تافت ‪ ،‬فهو ضامن لما وآث‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬اختلف الناس فى النتطة ث وما جاء يها من‬ ‫رحه الله‬ ‫قال الشيخ أمبوحد‬ ‫الاخبار ‪.‬‬ ‫فروى أن النى ‪ 1‬بتي_ا‪ 0‬رأه أعءرالى “ عن لقطة لقطها ‪« .‬قال ‪ :‬عرفها سنة‪.‬‬ ‫فإن جاءك مدعيها » بوصف عةاصها ووكائها فهى له ‪ .‬وإلا فانقفع بها ‪.‬‬ ‫وروى(" أن زيد بن ثابت التنط صرة ء فيما مائة دينار ‪ .‬فجاء إلى النى‬ ‫عتلالة فقال‪ :‬له عرفها سغة ‪ .‬فإن جاءك بالملامة ‪ :‬وعاثها ووكاثها ‪ ،‬فادنعها إليه ‪.‬‬ ‫ثم جاء بمد انقضاء السقة ‪ .‬فةال ‪ :‬يا رسول الله عرنتها سنة ‪ .‬فقال له ‪ :‬عرفها سنة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع ى عن ابن عباس ‪ .‬وهو عند الثيخين وأحد‪ ،‬من حديث زيد بنخالد‪.‬‬ ‫والأعرابى ‪ :‬سويد بن صخر الهنى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬آخرجه الربيع عن ابن عباس ‪ .‬وأخرجه البخارى » من حديث أبى بن كعب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫أخرى ‪ .‬ثم جاء من بعد انقضاء السنة الثانية ‪ .‬فأخبره أنه قد عرفها ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫هو مال الل ‪ ،‬يؤتيه م يشاء وفى خبر‪ :‬هى مال الله ى يؤتي‪ 6‬من يشاء ‪ .‬ولم تصح‬ ‫معنا هذه الزبادة ‪ .‬يحتمل أن يكرن الأع‪.‬ا لى النط شيث يسيرا‪ .‬ومحتمل أنيكون‬ ‫الأعراب نقيرا ء نأمره بالانتغاع بها ‪ .‬فهو إذآ أحق بها لفقره ‪.‬‬ ‫وأما أمره لزبد بن ثابت بتمريفها سنتين » يحتل أن يكون لعظم خطرها ء‬ ‫رجاء أن تصير إلى صاحبها ‪.‬‬ ‫وأما أمره لزيد بن ثابت يأخذها ؛ لأن زيدا كان فقيرا ‪.‬‬ ‫وأجممت الأمة ‪ :‬أن الغني ليس له أخذ اللقطة ‪.‬‬ ‫وذ كر عن عر ثلاث روايات » فى مدة التعريف ‪ .‬نقى رواية ‪ :‬تعريغها‬ ‫سغة ‪ .‬وفى رواية ‪ :‬تعريفها ثلاثة أشهر ‪ .‬وفى رواية‪ :‬تعريفها ثلاثه أيام ‪ .‬وكأثرها‬ ‫سنة ‪.‬‬ ‫يأت صاحبها بعد السفة ث جهات فى ييت المال ‪.‬‬ ‫وروى أ فه قال ‪ :‬إذا‬ ‫وقال أبو المؤ ر ‪ :‬اللقطة مختلفة ‪ :‬منها ها نمرف سغة ‪ .‬ومنها ما تعرف أقل ‪.‬‬ ‫ومنها ما تعرف أ كثر ى على فدر عظم اللقطة وقلتها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد ‪ -‬رحه الله ‪ :‬ماكان قيمته ثلانة دراهم فصاعدا ث عرف‬ ‫سخة ‪ .‬والدرهمان شهرين ‪ .‬والدرهم شهرآ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تعرف سغة » قلت ء أوكثرت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تعرف ثلائة أيام » قت ‪ ،‬أو كثرت‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان يرجو لما طالبا بمد السنة ڵ فلا يعجل فى تعريفها ‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عرف أبو نوح لقطة ‪ ،‬ثلاث سنين ‪ ،‬حتى جاء صاحبما‪ ،‬ندنمها إليه‪.‬‬ ‫وتعريفها بكون حيث مجامع الناس ‪ ،‬من الأسواق وللساجد ء التى محضر هاالغاسء‬ ‫للجياعاتوالجوامع؛ وم! يكون أبلغ فى الإنشاد بها‪ .‬وحيثبرجم أن تنتهىالأخبار‬ ‫إلى من ذهب منه ذلك‪ .‬الشىء ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫وينبنى لاتقط ‪ :‬أن يكون مجتهدا ‪ :‬على حفظ ما يتوصل به على معرفة‬ ‫القطة ‪ ،‬مانلعلامات والأدلةء التى سماها البى طلة ‪ :‬عفاصبها وكانها‪ :‬وهوالذى‬ ‫يشد به الوعاء » من خيط أو خرقة ى أو سير » أو جلدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عسر بن الخطاب _ رحه الله كان يشدد فى أمر القطة ‪ ،‬على‬ ‫ملتتطها ‪ .‬ويأمره أن يو‪ .‬بةمريفها المواسم ‪.‬‬ ‫وأما ابن عباس والشانمى ومالك ص ة_كانوا يأمرون ‪ :‬أن يعرف بها ‪ ،‬على‬ ‫أبواب المساجد والأسواق ء وحيث اجتاع الناس فى المامة ‪.‬‬ ‫واخةاف فى لتطة الدر ام ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إذاكانت فى خرقة ‪ .‬وجاء أحد بملامتها ى دفعت إليه‪ .‬وإن لم نكن‬ ‫فى خرقة ي و جاء طلابها بلامة معروفة فيها ‪ .‬مثلأن يقول ‪ :‬مكتموبفى سكتهكذا‬ ‫وكذا ‪ .‬أو قل هو الله أحد ‪ .‬أو كان نيه شق من عند العروة ‪ ،‬أو فى موضع فيه‬ ‫قد وصف ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه علامة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لاس بعلامة ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬فيه خيط أسود ‪ ،‬أو أحر أو خرقة » صفتها كذا وكذا ‪,‬‬ ‫وهو كذلاث ‪ .‬إنه يكون علامة ‪ :‬وتدفع إليه ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢٧‬‬ ‫وأما الوزن ‪ ،‬فليس بعلامة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إند علامة ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬حتى يجتمع الوزن والعدد ‪ ،‬مسع العلامات ‪ .‬وهذا أبعد دن الريب‬ ‫والشبهة ‪.‬‬ ‫واختلف فى مثل الذبة والديف ى إذاكانت فى الاتطة علامة ‪ ،‬ترف بها ‪.‬‬ ‫مثل أن يقول ‪ :‬سيف على ء وعليه ذل شبه » أو فيه » من موضع معروفمنء‬ ‫أو مكتوب فيكهذا وكذا ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه يكون علامة ‪.‬‬ ‫وة‪ .‬ل ‪ :‬لا يكون علامة ‪ .‬ولين العلامة إلا الوعاء والوكاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا جاء بالعلامة الق تكون فى الشىء سيرا ‪ .‬مثل إنه لا يقدر على‬ ‫وصفه ويمهه ‪ 2‬لامالك ذلك الشىء‪ .‬ولا يكون شاهر فيه نير‪.‬فهالركل ‪ .‬فالقول‪:‬‬ ‫إنه إذا جاء بهذا الوصف ء على ما شرطنا ‪ ،‬إنها تكون علامة ‪.‬‬ ‫واختلف فى الاقطة ء إذا ادعاها النقة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه إذا وصفها ى سلمت إايه » على معنى التصديق له ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن ثنة ء فلا تدفع له إلا البينة ؟ لأنها مال والأموال لاتدنم‬ ‫إلا بالبينات ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنها ندنع بذير بينة؛ لأن السنة فيها عحصوصة بهذا الحك س دون سار‬ ‫الأموال ‪ .‬والله اع ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن التقط شيتا ك مما يسلم أنه لا يبق ى إلى مدة التعريف ء ويتلف قبل ذك‬ ‫أكوان لايوصل إلى معرنته بملامة »“كلقطة الذهب والفضة والكسر من‌الصوغ‪،‬‬ ‫أد طرف سبيكة » أو ما لا بكون له علامة س يتوصل إلى الحك بها ‪ .‬نعليه الفظر‬ ‫لصاحبها ‪ 2‬وأن ‪,‬قعل ما فية الحظ له ‪.‬‬ ‫وكذلك الإمام» عليه أن يغظو لربهاء ما فيه الحظ له إذا انتهى إلهه ذات‪.‬‬ ‫ومن وجد دراهم منتثرة ‪ 2‬جائز له أخذهاء وتفريقها» من حينه ث علىالفقراء ‪.‬‬ ‫ولا يشدو بها ؛ لأنها ليست لهما علامة ‪ ،‬تعرف بها ‪.‬‬ ‫وإن أبصر جماعة لؤاؤة ق البحر ‪ .‬فسبق إايهاأحدم فأخذها ى نهى لن‬ ‫اتطها‪ .‬وليس عليه أن يشركهم ياء إلا أن يكونوا خرجواء على أنهممشتركوف‬ ‫فيا أصابوا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫نلقط ثوبا مهدبا ‪،‬أو مصوغا ‪ ،‬إنه يكون ذلاث علامة له ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال الطالب ‪ :‬فيه كذا وكذا ‪ 0‬وهو كذلك ‪ 8‬إنه يكون‬ ‫علامة له ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فيه خخرقا ‪ 0‬من مودضع كذا وكذا ‪ .‬وهو كذلك ‪ ..‬نيدجرنى‬ ‫أن يكون له علامة له » إذا لم يسترب فى صقنها » من هى فى يده ‪ .‬وإن استراب‬ ‫ذلاك ‪ ،‬فلا يعجبنى أن تكون علامة » لأنه إما هو اطمثيانة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٩٨٩‬‬ ‫قات‪ :‬وإن لقطقلادة لؤلؤ فبها جوزةذهب» أو فيهاكذا وكىذا منالرز ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه يكون علامة ‪.‬‬ ‫والثياب والعبيد‪ :‬مايقع عليه التعريف ء لأنه يختاف ألوان ذلك وكلا اختلف‬ ‫ألوان ذلك ‪ .‬وكلما اختلف بلون» أو صفة ‪ ،‬أو وزن‪ ،‬أو ذرع‪ ،‬وأدركت ه«رنته}‬ ‫جائز تعريفه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يله ‏‪٤‬‬ ‫علمها ك إنها تزع من‬ ‫يؤ ن‬ ‫ز)»عخد هن ل‬ ‫الإمام ولغطة‬ ‫‪ :‬إذا ظر‬ ‫ويل‬ ‫وندفع إلى ثقة مأمون ث تكون فى يده‪ ،‬إلى أن ينقضى وقت تعريفها ‪ .‬نإنلميصح‬ ‫به۔ا‬ ‫» تصدق‬ ‫‪ .‬نإنكان لللةنط لما فقير }» ردت ‪ 1‬امه ه وإن كان غن‬ ‫لها رب‬ ‫الإمام على النقراء ‪.‬‬ ‫وجعلوا الخيار < لرب اننقطة ؤ عل المص‪1٨‬‏ بها إذا صح ها مالك۔ إن شاء ‪.‬‬ ‫أخذ يدها » ما لا مثاها » أو الثواب الذى هو عوض منها‪.‬‬ ‫ول أعلم أن أحدا أوجب( الضمان على الللتقط ث إذا بالغ فى طلب ربها }‬ ‫ثم تصدق بها » بعد صغة ‪ ،‬أو سنةين ي على ما جاء الخلاف بينهم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حكى أبو محمد اتفاق أصجابناء على وجوب الذرم ى على من فرقها ‪ ,‬واتفاف خالفهم‪. ‎‬‬ ‫على عدم الضيان اذا بالغ ى طلب ربها‪. ‎‬‬ ‫والخلاف مع أصحابنا الأباضية موجود ه لا سيا مع المتأخرين منهم ث كالسيد مهنا ى‬ ‫وأبي نبهان _ رضى انة عنهم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫فصل‬ ‫ويوجد عن واثل بن أيوب ۔ رحه الله فيمن لزمه ضبان مال ڵ لناس‬ ‫لاي‪.‬رنهمء منمجا۔ة أو را بربا نيها‪ ،‬أر ضمان ‪ .‬يتجاهل ف؛يع أو ثمراء ى رغب‬ ‫فى التوبة ء إن عليه أن يتصدق به على الفقرا ‪ 2‬إذا لميمرف أرباب تلك الأموال‬ ‫الق ضمنها ڵ أو أخذها ‪ .‬ولم يوجب عايه _ بد الصدقة فيانا‬ ‫والصدقة بالاةطة ‪ ،‬أيسر من هذا ى فى باب النذر ‪ ،‬إلا أن يصح رب الضمان}‬ ‫ورب اللةطة ‪ .‬فهلى ما قلنا ‪ :‬إنه خير بين الأجر والذمان ‪ .‬هل ثيثة‬ ‫والحجة توجب ‪ :‬أن النقطة إذا أخذها اللاقط اها ث على وجه التمدى ‪ ،‬أو‬ ‫الذنلة ء إن سبيله فأمرها ى سبيل من يلزمه ضمان مال لأحد منالناس ء لا يعرفه‬ ‫إذا تصدق به على الفقراء ى بعد إلاصة ‪ ،‬من معرفة صاحبه ‪.‬‬ ‫وأما إذا تناول اللقطة ليحفظها لصاحبها أ‪-‬تسابا ‪ ،‬أن لايذيم مال اسرىُ‬ ‫مل ى وهو قادر على حقله ‪ .‬م لم يلزمه الضمان ‪ ،‬إذا تصدق به على الفقراء ث بصد‬ ‫إناسه ى من معرفة صاحبها ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬ما على الحسدين هن سبيل » ‪.‬‬ ‫ويدل على ماقلناء فدل عبد اللهبن بحى المحضرمى» لما ظهرعلى الن ‪ .‬واستولى‬ ‫علىخزان السلطانالتى جباهاء على سبيل الخراجڵ من أموالأهل المن ‪.‬واختاطت‬ ‫ولم يمرف لهما ربا ‪ .‬فتصدق بها على الفقراء ‪ .‬ولم نمل أنه ألزم نفسه ‪ ،‬ضيان تلك‬ ‫الأموال ولوكان يعتقد أن ضيانها يلزمه‪ ،‬لم يقصدإلى مال غيرهء فيتلقه علىأربايه‪.‬‬ ‫ويلزم نةسه الضمان ‪.‬‬ ‫وروى أن على بن أبى طالب' لما هزم طلحة والزبير ث قصد إلى ماكانا جبياه‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫من أموال أهل البصرة ‪ ،‬على سجيل الخراج ‪ .‬وفرقها على أصحابه ‪ .‬وم اثنا عشر‬ ‫ألف رجل ‪ .‬نبلغنا أنه حمل لكل رجل منهم خسيائة درهم ‪ .‬فلا يمكن أن‬ ‫يكون على بن أبى طالب۔‪-‬مع علمه أن بفرق تلك الأموال ء على أصحابه‪.‬وهو‬ ‫يعلم أنه يتعلق عليه شىء هن ضمانها‪ .‬لما جعلها _ وهو إمام المسلمين فى عز دولقه‪،‬‬ ‫على سبيل ما مجل الزكاة الت هى صدقة للفقراء ى علما جواز ذلك فى اللقطة ء للى‬ ‫هى صدفة للفذراء ‪.‬‬ ‫وكذلك كل مال ي لايعرف له رب » إنسبيله سبيل مايتصدق به علىالفقراء‬ ‫والمساكين ‪ .‬والله أ عل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد م رحمه الله _ ‪ :‬أ كمثر ماقيل ف اللقطة ‪ :‬إنها تباع بالداء ‪2‬‬ ‫و يتصدق بثمنها علىالفةراء ‪ .‬فإن لم يكن موضع فيه نداء كس عد مجامع الناس ‪.‬‬ ‫واختلف فى الصدقة بها بعينها ‪ .‬نأجازه بعض ‪ ،‬ولم يجزه بعض ‪.‬‬ ‫ومن ااةتط لقطة » من الطريق بين القرى » على مسير فرسخ ‪ 4‬أو فرسخين ى‬ ‫أو ثلائة ‪ 2‬أو أقل ‪ ،‬أو أكثر ء فإنها تعرف ‪ 2‬فى أفرب القرى إلها ‪ ،‬وأقرب‬ ‫الأحياء إلى ذلك الموضع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ماستط من السيارة مثل المصا والليط والبل والرقة ‪ ،‬وأشباه هذاك‬ ‫ما لايرجع إليه صاحبه ء فلا بأس بالانةفاع به ‪ 2‬إذا كان فى القفار ‪ .‬مثل الطريق‬ ‫البارزة من لترى ۔ عرفؤأهلما ‪ ،‬أولم يعرفوا ءإذاكان مما يساوى درهما ‪ ،‬أوأقل‪.‬‬ ‫وفى بعض التول ‪ :‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكان صاحبها ‪.‬هرونا ء أنه لا حوز أخذه‪.‬‬ ‫وقد أجازوا لقطة الغرة والنبلة مما لايرجع إليه صاحبه فى البلك والانتفاعبه‬ ‫لن لةطه ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله ‪ :‬أكثر ما وجدنا فى الروك أنه محجوز أخذه‬ ‫على الإباحة‪ ،‬إلى قيمة درهم إذا كان لايرجم إلى مثله ‪.‬‬ ‫وروى محمد بن عر بن التاسع ‪ 06‬عن أى الحوارى _ رحه اله _ أنه قال ‪:‬‬ ‫إل يمة نصف درم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‘ فى يده عشرة در ام ي ينفذها ‪ .‬فسدعه سادع ‪ 4‬استطت ‪.‬من‬ ‫يده ‪ .‬فاقطها فوجد فيها زيادة » إنه إن علم أنها ليست من دراهمه ‪ .‬فتلك الزيادة‬ ‫لنقطة ي تصرف فى الفقراء ‪.‬‬ ‫وإن غلب فىظهه ‪ 2‬أنها من دزاهمة ى وأنه غاط فى عدها ء قبلذلك إنها له ‪.‬‬ ‫ه إن صح أنها ليست من ماله » عليه ضمانها ‪.‬‬ ‫وإن أتلها من غير مناسمة ى ضمن مازاد فيها ث ‪.‬ا كانت قائمة لم يتلفها ‪.‬‬ ‫فالمشرة وما زاد عندها ث شركة بينه و‪:‬ين صاحب الدراهم ‪ .‬ومتى أتاقها لزمه‬ ‫أن يعطى الفقراء ‪ 2‬مثل ذلك ‪ .‬وعليه الوصهة ؛ لأنه ضامن ذلك بتلف ‪ .‬ولم يلةطه‬ ‫حانظا لربه ‪ ،‬قيبر مر الضمان‪ .‬فن أجل هذا لزمه الضمان ‏‪٠‬‬ ‫وفى الآثر _ فى امرأة ضاع لهما نرط ‪ .‬بمد مدة ‪ ،‬ظهر القرط » فى يد رجل ‪.‬‬ ‫وفال التقط الذى فى يده القرط ‪ :‬إنه لنطد من ساد } فى قطعة لمن يدعى الةرط ‪.‬‬ ‫هل يجوز لن عرف القرط أخذه ؟ فإذا م يدتبه عليه‪ .‬و بلغ إلى أخذه ‪ :‬ذله أخذه ‪.‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫وس‪:‬ل أبو الحسن ۔ رحد الله ۔ عن ضهيف» لقط مذية ‪ .‬وأخبر نى بذلك ‪.‬‬ ‫هل يجوز لى أن أستعيرها من عنده ‪ ،‬أقطع بها شيثا ؟‬ ‫فال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫وإن أخذت اللقطة ي من غد من اقطها ‪ 2‬لزمه ضمانها » حتى يدفعها إلى دربها‬ ‫فإن عرفته ‪ .‬وإلا فتعطى للفقراء ‪.‬‬ ‫و إن أعطاها اللاقط هما الفقراء ‪ 2‬أو علمت أنت ذلك برثت ‪ .‬وإن كان ثقة‬ ‫برثت ‪ .‬وإن لم يكن كذلك » فأنت ضامن » حتى تتخلص منها ‪ .‬وما يدريك أن‬ ‫يعرف سها )حتى يةبضمها هن يد مهن اقطها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫النةطة‬ ‫‏)‪ ٢٨‬س‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى تسليم النقطة ودنمها‬ ‫وقيل ‪ :‬من اشترى لقطة من عند غنى غير ثقة ‪ .‬فلا يسلم إلهه المن‪ ،‬ويكون‬ ‫ضامنا لذلاك ‪ .‬ولا جوز أن يقرقه هو والبائع فى الحياة ؛ لأن الضمان على الآخر ‪.‬‬ ‫وهو ضامن لمن اشترى منه ‪ .‬فايس له إنفاذه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يرفعه إلى الحاكم » حتى يأخذ الآخر » ويأخذ معه ثقة من للسلهين‬ ‫ثم يأمره بالتسليم إليه ‪ 0‬ويأمر الآخر بتفريق ذلث الشىء ‪ ،‬على مستحته ‪.‬‬ ‫من الفقراء ‪.‬‬ ‫ومن جاء بشىء ببيعه ‪ 2‬ويةر أنه لقطه ‪ ،‬وأنه قد عرفه ‪ .‬فلم يعرفه أحد ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬حوز الشراء منه ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لامحوز ‪.‬‬ ‫وقيل فى اللقطة ى إذا باعها اللتقط لها ه بمد أن عرفها ‪ .‬نلا نكون أجرة‬ ‫البائع منها ؛ لأنه لو أعطاها الفتراء بعينها » أجزأ عنه ذلك ‪.‬‬ ‫يتولى بعضهما بمضاء يسيران فى طريقك‬ ‫فى رجلين‬ ‫وعن أمبحمد رحه الله‬ ‫إذا ها بثوب ء أو نعل » أر شىء من الأشياء ملةى‪ .‬فقال أحدهيا لصاحبه ‪ :‬إنهذا‬ ‫لى ‪ .‬أءطني إياه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما معى فى هذ! حفظ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كرهه‬ ‫‪ .‬و بض‬ ‫ذلك‬ ‫أجاز‬ ‫‪ .‬فبعض‬ ‫وقال غيره ‪ :‬ق هذا اختلاف‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫واتفق أصحابذا _ فى اللقطة على من النقط لةطة لها أمارة‪ :‬إن عليهتهريةماء‬ ‫والمهالنة فى طاب ربها سنة كاملة ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى تسليمها ‪.‬‬ ‫ز دنعها ‪ ،‬إلا بشاهدى عدل ‪ 0‬مع دعوى المدعى ؟ لأنه‬ ‫فقال إعضمم ‪ :‬لا‬ ‫مال ‪ .‬والأموال لاجوز أن تنتقل على وجه الحكم ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ابله ‪.‬‬ ‫؟ لما روی(_) عن اللى‬ ‫‪ ,‬لا حكم ماعبها يها ء إلا بشناهدى عدل‬ ‫أنه قال ‪ :‬على المدعى البينة ى وعلى المفكر المين ‪.‬‬ ‫ر ڵ وعلى قرلهم الممل _ ‪ :‬إن اللقطة مخصوصة‬ ‫وهم الأ‬ ‫وقال البافون‬ ‫محكم ‏‪ ٠‬وعلى ذلك حمل الناس» ولأن النبى وتأمر بتسليم اللقطة ث إلى نجا ءكم‬ ‫يدعيها ى وجاء بعلامتها ‪ .‬وهو زعاؤها ‪ .‬أو قال ‪ :‬عفاصيا ‪ .‬أو وكاؤها ‪ .‬نها جعل‬ ‫البى عل هذه العلامات ث موجبة للتسليم ى إلى من جاء بها ء دل على أنها تقوم‬ ‫فالانتداء يالرسصول عاليه‬ ‫مقام الشاهدين ‪ .‬رك نت الاقطة مخصوصة مذا الكم‬ ‫السلام ‪ 2‬أولى من تأويل ث من لايؤهن مخه الذاط ‪.‬‬ ‫وإن طاها اثغانء وأتيا ب‪.‬لا‪.‬نها ى وادعياها ڵ نقد زالت الاط‪.‬ثنانة » ووقعت‬ ‫الشبهة ‪ .‬ولايجوز الدفع هنا إلا بالبينة ولا نعلم فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫وما لم يدفعها وتصر فى حوز الطالب فهما ‪ 2‬فهى فى ضيان اللانط ‪ .‬ولا يدفعها‬ ‫‪ -‬على ما وصننا _ إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الر بيع وااشيخان وأحمد ى عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫وإن دفعت بالعلامة ث ثم أصح غير المدفوعة إليه ‪ 2‬بالعلامة البينة عليها »‬ ‫ضمنها اللاقط الدافع لها ‪.‬‬ ‫وأما إذا جاء طااب فا بعلامة فيها » لم يكن له فيها شىء ‪ .‬ومن أجل هذا‬ ‫ضعف صاحب القول الذى يقول ‪ :‬إنها لا تدفع إلا بالبينة ‪ .‬ولم بحكم بالعلامة ‪,‬‬ ‫إلا على وجه الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫واللاقط _ إكنان نقير _ جاز له أن بأكل الانطة ‪ ،‬بعد تعريفها ‪ .‬وج۔وز‬ ‫لوارثه أكلها ‪ ،‬إكنان فقيرا ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت على الفتهر » زكاة من ماله‪ .‬وعزلها ومبّزها ممناله » فلا جوز‬ ‫‪ 4‬أكلا ‪ ،‬ولوافتقر بمد ذلك‪ .‬وهى قامة فىيده ؛ لأنها عليه‪ .‬ولامجوز له أنيبرىء‬ ‫نفسه ى من دبن عليه ‪ ،‬إلا بأداثه ‪ .‬وإن مات قبل أن يؤدى زكاته ث وخلف ورثة‬ ‫فقراء ‪ ،‬فلا يجوز لهم ‪ ،‬أكل تلك الزكاة ‪.‬‬ ‫ومن لقط ثوبا وعرفه ‪ .‬فلم يأت أحد بملامة ‪ .‬ولم يصح لمن هو ‪ .‬فجائز أن‬ ‫يدفعه إلى واحد ى أو جاعة من الفقرا ث أو يبيعه ‪ 2‬ويفرق تمغه على الفقراء ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫ومن التقط لقطة ث وأراد أن يقرتها على الفقراء الحائز لن علم من الفقراء‬ ‫أنها لقطة أن يأخذ منها ‪.‬‬ ‫ومن شرط على الفةراء _ عنذ تفريقه اللقطة عليهم ‪ ،‬بعد تعريفه لها‪ :‬أن‬ ‫إن جاء صاحبها وطلبها إن عليهم ردها‪ .‬فهذا شرط ثابت » على من أخذ منها من‬ ‫الفقراء ‪ .‬فإن كا نت اللقطة فى أيديهم ء قاتمة المين ‪ ،‬ردوها بعينها ‪ .‬وإن أتلفوها ك‬ ‫‪_ ٢٨٧‬‬ ‫ك‬ ‫مهن الفةرا ء‬ ‫ليا ‘‬ ‫‘ لهيمة الأخذن‬ ‫ارجاعيا‬ ‫تعذز‬ ‫وإن‬ ‫مغلها ‘ أو ويمنها‬ ‫غرموا‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الضبان‬ ‫عليهم ‪- _-‬ن‬ ‫ورقها‬ ‫‪ _-‬هن‬ ‫عذر‬ ‫ك وبا‬ ‫مو نهم ک أو عمم‬ ‫أو‬ ‫أفل منماثتى‬ ‫النى ‪ .‬و٭و‬ ‫‪ 7.‬ما لا يبلغ وه ك إلىلحد‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫انتطة‬ ‫الفقير من‬ ‫وي‌طى‬ ‫درهم ى إلا أن يعلى فى أول الابتداء! كثر ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أنه إذا جاء طالبهاء بمد ‪.‬وت الواجد لها ى إنها إذا كانت قاممة‬ ‫الدين ى إنها تسلم إليه ‪ .‬وإنكان قد فرقها ‪ 2‬أخذ يتدرها من ماله ي وسلم‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫وإن تلفت ى من غير خيانة » ولا تضييع ى نلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن دفع إللى آخر لنطة ‪ ،‬يفءل ة‪.‬ها ما براه السكون ‪ .‬فاسةء‪.‬لها القابض‬ ‫لها ث من غير أن يمتةدها لنفسه ‪ 2‬من أجل فةره ع إن تليه ضمان ما استعملها ‪.‬‬ ‫وإن استه۔لها ى على اعتقاد ء أنها له لفتره » فلا ضان عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه الضيان ‏‪٠‬‬ ‫ومن وضع مع آخر شيثا ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذا لقطة ‪ ،‬أو صرقة ‪.‬‬ ‫فان أبى الحسن ‪ :‬إذا علم صدقه‪ ،‬أو صذقه على نفسه ‪ .‬فإن شاء _ رده عليه‪.‬‬ ‫<‬ ‫الحق ‪ .‬وأما انةطة فيردها ‪ 1‬ليه ‪ .‬ويآ‪.‬ره ا‬ ‫وإن!شاء _ خلص منه > على سبل‬ ‫بما يلزمه ‏‪ ٠‬وإرف شاء _ استأذنه فى إنناذها ى على حكم ذلك ‪ .‬إن أراد القابض‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫فصل‬ ‫لةط شيث له علامة ڵ فعرفه بقدر مايلزم فيه من التعريف ‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫فقول ‪ :‬جوز له الانتفاع به ص إن كان فقيرا ‪.‬‬ ‫وقول ليس له ذلاكث ‪ .‬ويسله إلى الفقراء » مع ثبوت الضمان عليه ‪ .‬وإن صح‬ ‫له رب‪ ،‬فهو مخير ‪ ،‬بين الأجر والغرم ‪.‬‬ ‫واختلف فى الوصية بة ‪ ،‬بعد تعريفه ‪.‬‬ ‫‪ :‬عليه الوصية ‌‪ 4‬كا نتفع به‬ ‫نقول‬ ‫ك أو فر‬ ‫قة < كانت له علامة ‘ ‪ 5‬لا و صية‬ ‫عليه يه ث لم تكن ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬عليه الوصية به‪ ،‬إكذاانت له علامة‪ .‬ولا وصية عليه به‪ ،‬إذا لج تكن‬ ‫له علامة ‪ ،‬انتفع به ث أو فرقه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن فرقه »لم تكن عليه وصية وإن انتفع به »كانت عليه الوصية‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وهذا حرج على قول أصحابنا ‪ .‬والله أع‬ ‫‪ - ١٩١‬منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫(‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫القول المادى عشر‬ ‫فى الاتطة من المهازل والأرضين والشجر والأنهار‬ ‫لتط من منزل فو م شيث ‪ .‬نحكه حكم الرد لم < إذا كان أهل‬ ‫ونيل ‪ :‬من‬ ‫ذلك المنزل فيذ ى إلا أن ينكروه ‪ 4‬أنه لبس لهم ‘ أو يعلم أ م ما ل‪٦‬‏ عملكون‬ ‫فإنه لقطة تصرف للفقراء ‪ 2‬بمد التعريف ‪.‬‬ ‫مثله‬ ‫ومن كان له منزل ‪ ،‬يسكهه الناس بأجر ى أو غهر أجر » واحد بعد واحد ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫القول ‪ :‬إنه لأخر‬ ‫مص‬ ‫‪ 7‬سكنه هر } فوجد فيه مالا ‪ .‬فلا يأخذه ؛ ل زه ق‬ ‫سكن المنزل ‪ ،‬أو لورثته ‪.‬‬ ‫وفيه قول ‪ :‬إنه يكون لقطة ع يفعل فيها س كا يفمل فى اللقطة ‪.‬‬ ‫وحد فيه مالا ملهو نا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن كان هذا المنزل ص مما خلفه أ بوه } أو من ره‬ ‫الاختلاف فيه ۔ على مكاذرنا ‪.‬‬ ‫ففى‬ ‫ومن اشترى بيتا ء فوجد فيه دفينا ‪ .‬والبائع اشترى البيت ‪ ،‬من غيره‬ ‫بعض الةول ‪ :‬إن المال لآخر من سكن المنزل ‪ .‬وكأثر القول ‪ :‬منيصح له ‪ .‬وإن‬ ‫يصمح لأحد } فهو مثل اللقطة ‪ ,‬ندفع إلى الفقراء ‪.‬‬ ‫ك من دار‬ ‫سماد‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬إنه أخرج‬ ‫حازم الهلال‬ ‫عن عيل الله ن‬ ‫ويروى‬ ‫} بينه و بين ورثة ممه ‪ .‬فوجدوا يها دنا نير كثيرة } ما محب فنها الزكاة ‪.‬‬ ‫خراب‬ ‫فاخقلف الورثة فيها ‪ .‬قال ‪ :‬فسأات أباعبد الله عنها ‪ .‬قال ‪ :‬إن كانت هذه اهدار‬ ‫‪٢٦٢٩٠‬‬ ‫يسكنها ساكن ‪ ،‬بعسداكن فادنانير لآخر مسنكن نيها ‪ .‬وإنكانت يسكنها‬ ‫واحد ى حتى يموت ‪ ،‬ثم يسكنها بعده وارثه » نهى لآخر من سكنها ‪ ،‬من الورثة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فنظرنا فإذا آخر من سكنها » جدنا الأغلب ‪ .‬فتسمناها على ورثته ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وذل إذاكانت متوارثة ء بمنزلة الكنز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها بمنزل اللقطة ‪.‬‬ ‫ومن وجد فى منزله دراهم ‪ 7‬لا يعرفها أنها له ‪.‬‬ ‫فمن أبى معاوية‪ :‬إنها بمنزلة اللقطة ء إلا أن يجد دراهم وجدها على حصير‪،‬‬ ‫أو محوه “ مما يمكن أن يسقط عند وزنه ‪ .‬وأما دراهم كثيرة ‪ ,‬فلا أرى له منها‬ ‫شيتا ى إلا أن يعرنها أنهاله ‪ .‬فيأخذها‪ ،‬سواءكان المغزل ورثه من والده ‪ 7‬أو‬ ‫اشتراه مإننسان ‪ ،‬فهى لقطة ؛ إذا ل يعرفها ء أنها له ‪.‬‬ ‫وهن وجد ديغارآ ‪ ،‬فوق بيته ‪ ،‬فهو لنطة ث إلا أبنكون لا يطلع هناك‬ ‫إلا بنوه ‪.‬‬ ‫ومن سكن فى بيته ى وهو مما مك مثلة ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه له ى مالم يرتب فيه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو لقطة ى حتى يصح أنه له ‪.‬‬ ‫وكذلك إن لقط من جوف بيته ‪ .‬وأما إنكان فى ماله ‪ ،‬فهو لقطة ؛ لأن‬ ‫ماله لاس بموضع حفظ لدراهمه ‪ .‬ويتف فيه هو وغيره ‪ .‬ويقع منه ى ومن غيره ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان ذلات ي من طوى أو بستان ‪ .‬فسبيله سبيل اللقطة ث حتى‬ ‫يلم أنه له ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩١‬‬ ‫مد _ رحه الله ۔ ‪ :‬منم ونجدز فله شيتا ‪ 2‬لا يعل أنه له‬ ‫قاملحأبو‬ ‫إلا أنيهملك مثله ‪ . .‬كه حكم صاحب المنزل ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬فى هذا للوضع مائة ديفار ‪ 2‬أو مال ‪ ،‬هو لك ۔ خفر الرجل‬ ‫لا » فلا بحل له أخذ ذلك اسال إلا بالصحة ث أنه له ثأو‬ ‫للوضع ‪ .‬فومجدا فيه‬ ‫يكون المال » فى يد هذا القائل » ويقر له به ‪.‬وإذا ليكن فىيده ‪ ،‬لم يقبل قوله ‪.‬‬ ‫وكذلاك إذكاان فى منزله القى يسكن فيه ‪ .‬فقوله مقبول ء فى ذلك ث إذا‬ ‫كان فى منزل هذا القائل ث وهو ساكن فية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فليس الأرض مثل المغزل ‪ ،‬إذا كانت مباحة‬ ‫وأما إذاكان ى أرضه‬ ‫للناس ‪.‬‬ ‫وإن وجد كنزا فى ببته ‪ ،‬أو ماله ‪ ،‬فهو لقطة ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ۔ رحه الله فى دراهم » وجدت فى أرض قوم ‪ .‬وهى فى‬ ‫أيديهم ‪ .‬وادعاها آخرون ‪ .‬إن الدراهم لن الأرض فى يده ‪ ،‬إلا أن محضر‬ ‫الآخرون بينة ‪ :‬أن الأرض كانت لهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكانت الأرض مباحة ى غير مسكونة ‪ .‬فما وجد فيها ء فهو بمنزلة‬ ‫النقطة ‪.‬‬ ‫ومن اشترى‪ :‬أرضا ‪ ،‬فوجد فبها دفينا ‪ .‬فهو لقطة ‪.‬‬ ‫ومن لقط دنييا » فى أرض قوم ء أو أرض فلاة ‪ .‬فذلك لقطة ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩٢‬‬ ‫فذلك لقطة ص إلا أن‬ ‫ومن وجد فى معزل قوم دراهم } غامضة فى الأرض‬ ‫يأتى أرباب المنزل ى بالعلامة الواضحة ى من الوعاء والوكاء والصفة ‪ .‬وقدفيل‪ :‬هى‬ ‫لآخر من سكن المغزل ‪.‬‬ ‫وقيل ى بيوت أخذها السيل » نصارت أرضا لم تمرف حدودها ‪ .‬فأصيب‬ ‫فى موضع منها شىء ‪ 2‬مثل دراهم أو غيرها ‪ .‬ولم يمرف الموضع ' لمن هو منهم؟‬ ‫والأرض خرابڵ فهو بمنزلةاللقطة ‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬إند إذا وجد ظاهر على الأرض‬ ‫و إن ثبت ‪ ،‬أنه دنين فى الأرض ‪ .‬نيختاف فيه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يكون نزلة النقطة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون لآخر ساكن ‪ ،‬سكن البيت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لآخر سا كن ى يك مثل ذلك الشىء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إن الدهاليز من البيوت ء إذاكانت مباحةء‬ ‫للدخول فيها والقعود ‪ .‬ن لقط منها شيثا ‪ ،‬فهو بمنزلة الاقطة ‪.‬‬ ‫وكذلك الأرأوب التى تكون بين الدور ! التى تسكرى بالأجر ‪ .‬ويدخلها‬ ‫الراندون فيها ‪ 2‬ومن يشترى منها ‪ 2‬والساثلون عنهم ‪ .‬وهىتشبه الدهاليز ‪ .‬وما لقط‬ ‫منها ‪ ،‬فهو بمنزلة اللقطة‪ ،‬و إن كان لايباح إلا لار انمينء أو الساكنبن اكالنقول؛‬ ‫كالقول فى الملقوط ى من البيوت ااسكونة ‪ .‬وقد مضى القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن ستط عليد ‪ ،‬من دار قوم شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان أخذه ء فهو بممزلة اللقطة ‪ 2‬يفعل فية ص كا يفمل فى اللةطة ع‬ ‫إلا أن يصح لن هو ؟‬ ‫‪٢٦٩٢٣‬‬ ‫إن لميكن أخذه ‪ ،‬ولا رفعه من موضعه ‪ .‬نقى الضمان عليه بين الفقهاء ‪-‬‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫< ح‬ ‫مو صهه‬ ‫ما لو أ نه رهه‪٨‬‏ هن‬ ‫عليه ‪ 4‬كثل‬ ‫عايه سةو طا ‘ يهل‬ ‫وإن سقط‬ ‫وضعه } لزمه ضيانه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ‪ 1‬ذا وقع عايه ‘ وقوعا يثبت ‘ ذ‪.‬لميه الضان‬ ‫ث إذا رفعه ث ح وضعة فى موضمه ‪ ،‬ول يدل‬ ‫ومنهم من يلزمه الضبان فى ذ‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه أحدا نيأخذه‬ ‫منمغزل رجل < أوأرضه‪،‬‬ ‫الحمن _ رحمةا لله ۔ ‪ :‬وعن لقط ششا‬ ‫وعن أب‬ ‫ظاهرا ‘ أو مدمونا ض أو لةطه من خارج البلد ى من مواضع الرموم ء أو الجبال ء‬ ‫أو الوديان ؛ أو الطر يق ص مما يساوى مائة درهم ‘ أو أفل ‏‪ ٤‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لقطه من منزل رجل ‪ 0‬يسكنه ربه‪ .‬وهو ممن يملك» ‪.‬ثل ذلاكالذى‬ ‫لقطه ‪ ،‬وادعاه لنفسه ‪ .‬فهو أولى به ثكان ظاهرا ى أو مدنونا ‪.‬‬ ‫وإن لم يدعه ربالمال لنفسه »كان نزلة اللقطة‪ .‬ويعرفه إكنانت له علامة‪.‬‬ ‫تعرف علامتهه جعله للفقراء ص وفر“ة‪ 4‬فيهم ‪ .‬وكان ضامناى إن صح له ى‬ ‫وإن‬ ‫لعلم ذللك أحد ‪ 6‬يو جبة له حكم أحد هن المسبن ‪.‬‬ ‫وأما إن لقط من أرض رجل ‪ .‬وهو ظاهر ى والأرض مباحة ‪ .‬فم۔و بمنزلة‬ ‫اللقطة _ على ما وصغنا ‪ .‬و إكنان مدةونا ء نهو لصاحب الأرض ‪ .‬اوإن لم يدعه‬ ‫صاحب الأرض ‪ ،‬فهو منزلة اللقطة ‪ .‬ويقعل فيه ى ما يفعل فى الاةطة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]‪٢٦٢‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى عبد الله ۔ رحمه الله ۔ فى رجل » وجدفى أرض رجل كنزا ‪ ،‬من‬ ‫كنوز الجاهلية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو لمن وجده ‪ ،‬فى أرض نلاة ‪.‬‬ ‫والكنز الجاهلى ‪ :‬مالم بكن عليه اسي الله مكتو با ‪ .‬وكان ظاهرا أو بانا ‪.‬‬ ‫وفيه اممس ء إذاكان ذهبا ‪ ،‬أو فضة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن وجده ‪ ،‬وعليه علامة الكفر واس الكفار ث وفى أننينهم ‪ .‬وفيه‬ ‫علامتهم من الصدر ‪ 2‬ومايعرف بأاهللشرك واعحسء فى الكنز الجاهلى لبيت مال‬ ‫للسلمين ‪ 2‬أو للفقراء ‪.‬‬ ‫وإذا لم يعرف الكنز ى أنه إسلامى » أو جالى ‪ 2‬فهو إسلاى فى الكم ك‬ ‫حتى بعل أنه جاهلى ‪.‬‬ ‫فإن كان فى أرض المهد ‪ 2‬فلا جوز أخذه ‪ .‬وهو مال لأهل المهد ء إلا أن‬ ‫يلم أنه جاهلى ‪ .‬وكذلاث أهل الأمان ‪.‬كل أرض يأمن فيها للسلم ‪.‬‬ ‫وإن كان كنز فى أرض قوم‪ ،‬محل غنيمتهم ‪2‬كانوا محاربين‪ ،‬أو مرتدبن‪،‬‬ ‫من ظاهر ‪ ،‬أو باطن فهو غنيمة ‪.‬‬ ‫ومن وجد كنزا جاهليگا » فهو أحق به وايس عليه فيه تمريف ‪ .‬وعلي فيه‬ ‫احس ‪.‬‬ ‫وقال عمد بن محبوب _ رحه الله ۔ ‪ :‬من شهد عليه شاهدان ث خير عدلين ‪:‬‬ ‫كطنز جاهليا ‪ 2‬فلا محبس بشهادة غير عدلين ‪ .‬وإن شهد عدلان حبس ‪.‬‬ ‫أنه لق‬ ‫وكذلك إن أقر هو يذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٦٢٥‬‬ ‫فصل‬ ‫ولا بأس عما لقط من السواحل ‪ ،‬من العنبر واللؤلؤ وامسك ‪ ،‬حيث يناله مد‬ ‫البحر » على من أخذه ‪ .‬وهو لن وجده وأخذه ‪ .‬وإن وجد أبعد من ذلك ‪ ،‬فهو‬ ‫بمنزلة النقطة ء ير ف ويباع ‪ .‬ويفرق تمفه على الفةراء ‪.‬‬ ‫ومن لقط لؤلؤة منقوبة ث فهى مال ‪ .‬وهى لقطة تعر"ف ‪ ،‬كساثر الأشياء‬ ‫الق محب فبها التعريف ‪.‬‬ ‫وإن لقط لؤلؤة ى غير مثقوبة ‪ .‬كإنانت على جزر البحر اليابس ‪ .‬فبض‬ ‫اللسين قالوا ‪ :‬لا بجوز أخذها ‪ .‬وهى بمنزلة اللقطة وحكذا قال أبو الحوارى‬ ‫_ رحه الله ‪ -‬وبعض قال ‪ :‬محجوز أخذها‪.‬‬ ‫ويمجبنى ‪ :‬أنها إذا كانت فى موضع ث لا ؛كن أن يصل إليه البحر » فى‬ ‫حين منالينء أنه لايجوز أخذها » على سبيل السك وهى محال الاقطة أقرب‪.‬‬ ‫وإن وجدت ‪ ،‬فى سلخ شىء من السباع ع فىهكالأولى ‪ ،‬من الوجهين ‪.‬‬ ‫وإن لانت سمكة من البحر ‪ .‬إكنان بها علامة » مثل حبل ‪ ،‬أو داف ‪،‬‬ ‫أو شبك ‪ .‬نلا محجوز أخذها ‪.‬‬ ‫أخذها‬ ‫ك <_۔__لال‬ ‫‪4.2‬‬ ‫وهى‬ ‫ك‬ ‫أخذها‬ ‫از‬ ‫تكن لهما علامة ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫و أكلها ‪.‬‬ ‫وماكان من السمك فى البحر ساح ‪ ،‬از أخذه ‪.‬‬ ‫‘ جاز‬ ‫إن كان مستترآ‬ ‫»‬ ‫حز أخ_ذه‬ ‫؛ وقر به ناس ‘‬ ‫وإن كان موضوعا‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬إنه يلتط ‪ ،‬إن ل يكن له أهل‬ ‫قال الوضاح بن عقبة _ فى القر محمله الفلج‬ ‫فالناس أحق به ث من الماء ‪ .‬والفقراء أولى به ‪.‬‬ ‫وما حملات السيول‪ ،‬من جذوع النخل ‪ 2‬والحطب ء الذى لا يرجع إليه ربه‬ ‫ولا يطلبه ‪ .‬وصار فى حد التاف والذهاب ‪ .‬لاثز أخذه ‪ ،‬وفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وكذلك البحر ‪ .‬فى لقطته اختلاف ‪ .‬وما علم له رب ‪ ،‬وله علامة ‪ .‬فا حله‬ ‫السيل ى أو البحر » دفع إلى دبه » إن علم ث أو يدى به ‪ .‬وعرف إكنانت له‬ ‫علامة ‪ .‬و إن لم يلم ذلك ‪ .‬وكان مما لايكون فى مثله الإباحة ‪ .‬وهو مال‪ ،‬يصرف‬ ‫فى الفقراء ‪ .‬وما لميكر له علامة ى صرف فى الفةراء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن اشترى شاة ‪ ،‬فوجد فيها دنانير ‪ .‬حكمها حكم اللتطة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشترى سمكة ‪ .‬فوجد فى بطنها دينارا ث أو لؤلؤة مقتوبة ث أو‬ ‫مثمنة ه فهى لقطة ‪ .‬وإن كانت مدحرج__ة‪ ،‬فهى لن لقطها۔ عدنكنيد من‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬إكنانت مدحرجة ع مما يسلم أنها لم تملك؛ فهى لمشترىالسمكة‪.‬‬ ‫وكان الشيخ رحه الله يقول ‪ :‬لبائع السمكة ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقال الأزهر _ فى رجل ‪ 2‬اشترى شاة ‪ .‬فوج ف بطنها خاتم ذهب‬ ‫الامم للبائع ‪.‬‬ ‫وفال مسبح ‪ :‬إن عرف الخاتم ‪ ،‬نهى له وإن ل يعرفها ث فهى مثل اللقطة ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٩٧‬‬ ‫ومين اشترى جراب تمر‪ .‬فوجد فيه دينارا ‪ 2‬فليرده علالبائم ‪ .‬و إن قالبائع‪:‬‬ ‫إنه ليس له ء فهو للفةراء ‪.‬‬ ‫والفرق بين الشاة والجراب ‪ :‬أن للشاة قد يمكن أن تلةتطالديغار من‌الأرض‬ ‫والجراب لا يلقةط ‪ .‬وإنما هو يسقط فيه الغر ‪.‬‬ ‫ومن اشترى صدفة ء فوجد فبها لؤلؤة ‪ .‬فهى وما فيها لاشترى فى قول‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫وبعض يرى أن هذا من بيع الغرر ‪ .‬وفيه النقض ‪.‬‬ ‫أو عم ‪ .‬فوجد فيه شيئا من الدرا م ‪ 4‬أو غيرها ‪.‬‬ ‫ومن اشترى حا‬ ‫فقول ‪ :‬هو للبائع ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬هو بمنزلة الاتطة وحكمه حكها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫»‬ ‫‏‪ ٢٦٢٩٨‬س‬ ‫القول الثا نى عشر‬ ‫فما لقطة الصى والملوك والتعدى‬ ‫والصبى إذا لنط لقطة ‪ .‬فاوالده التعرف نيها ‪ :‬فى تجارة ‪ 7‬أو غيرها ‪ ،‬ما ل‬ ‫يعل أنه حرام ڵ ولا لقطة ‪.‬‬ ‫وكل ماكان فى يد الصبى ‪ ،‬فهو محكوم له به ‪ .‬ولو أفرأنها لقطة » أوغيرهاء‬ ‫م يةبل إقراره ‪ .‬ولم محكم به عليه ‪.‬‬ ‫فإن بلغ الصبى ‪ 2‬وقد نولد من هذا المال ع مال كثير ‪ .‬فإنما مجبعليه الضيان‪،‬‬ ‫فى الدين التى لقطها ‪ .‬وما توالد منها » فهو له » سواء تجر به هو ء قبل بلوغه ث أو‬ ‫‪:‬‬ ‫\‬ ‫نجر‬ ‫يعرف أهلها ‪ .0‬تصدق بها‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إنه يردها ور نحها ‪ .‬نان‬ ‫للفقراء ‪ .‬ويكون له فيها ‪ ،‬بقدر عناه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وإذا لقط الصدى لقطة ء نأاخدنها والدته منه ووالده‪ .‬نالمي أولى بما فى يدهك‬ ‫حتى يصح يشاهدى عدل ‪ :‬أنه لأحد (عينه ‪ 4‬أو لقطه ‪ .‬وإن أتلغها والده ‪ 0‬كان‬ ‫عليه لابنه غرمها ‪.‬‬ ‫فإذا بمغ الصبى » وعرف ذلك ‪،‬كان علية غرمها » من يستحقها ‪.‬‬ ‫فإن أخذتها والدته ‪ ،‬فهى أمانة فى يدها ‪ ،‬إلى بلوغه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخذها غير والدته ‪.‬‬ ‫ك أر دفعها‬ ‫؛ أخذها الإمام من يده‬ ‫يذ صى‬ ‫لقطة ؛ ش‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وحدت‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫إل ثقة يمرٌفها ‪ .‬فإن لم مجد هما طالبا ء نااصبى أولى بها كان نقيرآ‪ ،‬أوكان!<ق‬ ‫بها من غيره من الفقراء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهن جاء عبده بدينار ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا الدينار لقطقه ‪ 2‬نهو لمولاه وايس عليه‬ ‫أن يصدقه ‪ .‬ولا ينبغى للعبد ‪ ،‬أن يتذاول اللقطة ‪ .‬ولا برفعها ؛ لأنه متى أخذها ‪.‬‬ ‫كان متمدبا فى أخذها ء لأن صاحبها ء لو رجع إليها‪ . :‬وقد أتلفها ث لزهته ‪ .‬وكان‬ ‫فى رقبتة ‪ .‬ولامجب فى الرقبة ى إلا ماكان من طريق الجنايات ؛ لأن العبد ليس‬ ‫من أهل القليك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ظهر الإمام ي على من يمرف بالتعدى ‪ ،‬على أموال الناس‬ ‫والحيازة لحم ‪ .‬وفد التقط لقطة ‪ ،‬إنه يأخذها من يده وجعلها فى يد ثقة من الفاس ء‬ ‫ليعرفها ‪.‬‬ ‫إذا مضت المدة ولم يمرف ها ربا ى ردها إليه ‪ ،‬إكنان فقير ‪ .‬و إن كان‬ ‫غنيا ‪ 2‬تصدق بها الإمام } على الفقراء ‪ .‬والله أعلم ه ويه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى الضالة وما جاء فيها‬ ‫الضالة _ فى كلام العرب _‪ :‬هى تجاوز الغرض المفصود إلى غيره‪ .‬قال الني(‪٩‬‏‬ ‫علو لايؤوى الضالة إلا ضال وقال عليه السلام ‪ :‬ضالة للؤمن«“ من حرق‬ ‫النار » والكف عن أخذها » خير من التعرض فها ث إذا لم يكن عارثا لربها ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬له ل يساو بين الضالة والنقطة ‪ .‬وهما مالان ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬الضالة لاتكون إلا فى الحيوان ‪ .‬وقد فرق النبى طلبة بين الضالة‬ ‫واللةطة ‪ ،‬فى الك ه والدرب لا تتعرف الضالة ‪ 2‬فى الدراهم والدنانير ‪ .‬وهذا‬ ‫متعارف فىكلام العرب؟ أن يتول القائل‪ :‬ضلت إلى‪ .‬وضلت غنى ‪ .‬ولايقول‪:‬‬ ‫ضلت درامى ودنانيرى ‪.‬‬ ‫وقد سثل النبى كتل ى عن ضالة الإبل فنهى عن أخذها ث والتعرض لما ‪.‬‬ ‫وقال للسائل ‪ :‬مال ولها ! معها حذاؤ‪:‬ا وسقاؤها » ترد الماء » وتأ كل الشجر حتى‬ ‫)‬ ‫مجدها ربها ‪.‬‬ ‫وفرق رسول الله طَتللمو بين ضالة الإبل ث وضالة النم ؛ لأن الإبل تندر على‬ ‫ما لا تندر عليه الفم ‪ ،‬من الرعى والشرب ‪.‬‬ ‫صم_۔‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحد وأبو داود وابن ماجه ى عن منذر بن جرير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬خرجه أحد والترمذى والنسانى وابن حبان » ن الجارود بن المعلى ‪ .‬وف بعض‪‎‬‬ ‫الطرف ‪ :‬عن عبد انة بن الشخير ‪ .‬وفى الربيع ‪ :‬عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪٣.٠١‬‬ ‫وضالة الإبل » لا بجوز أخذها _ باتفاق ‪ .‬ويلاكون الآخذ ها متعدياً ‪-‬‬ ‫لاتفاق ‪ .‬فيحتمل أن تكون الضالةء التى ورد الحبر إلوعيد على آخذها ‪ :‬هى ضالة‬ ‫الإبل ء إذ قد صح البيان فيها ‪ ،‬هذا البر ‪.‬‬ ‫وإن الضالة التى قال فيها رسول ان" وللا ‪ :‬هى لك ‪ ،‬أو لأخيك ث أو‬ ‫للذثب _ هى غير الإبل ‪ .‬وهى مثل الضأن واللمز » وماخرج فى معناها ‪.‬‬ ‫وأما فى البةر» نقد روى أن رجلا من أصحابرسول الله ونة } أمرببةرة‪،‬‬ ‫ن‪ : :‬لا يؤوى‬ ‫كانت لحقت ببقرة فى المرعى » أن تطرد عنها‪ .‬وفال رسول الله‬ ‫الضالة إلا ضال ‪.‬‬ ‫فعلى هذا بحتمل أن تكون الضالة التى أباح رسول اله تل أخذها ث من‬ ‫‪ :‬ماخرج من البلدان ى وصار فى المواضع‬ ‫جملة ماتوعد عليه ث من أخذ الضوال‬ ‫الق لايصل أرهابها إليها » ولا ترجم هى إلى القرى ء التى خرجت منها ‪.‬‬ ‫فن وجد بعيرآضالا نى مو ضع؛ لايقدر فيه البميرں وردالماء } ولا رعىالشجر‪.‬‬ ‫تأخذه عبدا مغه إلى حفظه إلى ربه ‪ 2‬واحتسابا له ‪ 2‬فهو مطيع لله ۔ عز وجل ‪-‬‬ ‫نى أمله ؛ لأن النى متل ء لم ينه عن حفظ بعير » هذا وصفه ‪ .‬ذإن تلف البمير ص‬ ‫بكن تلفه مخذه‬ ‫ضامتا ه ‪ .‬إذا‬ ‫يكر‬ ‫ى يده ‪ 2‬على هذه الصغة ‪,‬‬ ‫ولم يكن معه حذاؤه وستاؤه ؛ الذى لأجله منم النى تامة ث عن أخذه ‪،‬‬ ‫والتعرض له ‪ .‬ولا يبعد أن يكون ميني هذا البعير خارجا ى فى معنى ضالة ا لم‬ ‫وشبمها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيم عن ابن عباس ‪ .‬وع‪_:‬ه أحد والبخارى ومسلم ى من حديث زيد‬ ‫ابن خالد الهنى ‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫وروى عن عر بن الخطاب _ رضى الله عفة _ أنه قال ‪. :‬من آوى الضالة‬ ‫فهو ضال‪ ،‬ما لم يمرمفها ‪ .‬فهذا يدل على أنه ‪ :‬إذا عرنها وحبمها على ربها ث يكون‬ ‫مأجور ‪.‬‬ ‫وروى أصحاب الحديث ع عن الزهرى ‪ ،‬أنه قال ‪ :‬كانت الابل ء فى أيام‬ ‫عمر بن الخطاب متؤمفة بتاريخ لاعسا أحدث حتى كان فى أيام عثان؛ أمر ببيعها ء‬ ‫بعد تمريقها ‪ .‬فإن جاء ها رب ى دنم إليه منها ‪.‬‬ ‫واختلف فى النفقة ء على البعير ع إذا حبسه على ربه ‪ .‬ولم يجد سبيلا إل‬ ‫ااموض بنفسه ۔‬ ‫فقال بضهم ‪ :‬لمنفق النفقة » على رب البهير ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لا نفقة على رب البعير ؛ لأن المنفق متطوع بفعله ‪ .‬ول يوكله‬ ‫رب البعير‪ .‬ولم يأمره بذلت‪ .‬وهذا القول أحب إلهنا ‪.‬‬ ‫وقال أو هيد _ رحه الله ‪ : -‬من آوى دابة ضالة ‪ .‬فعلفها حتى سمنت ‪،‬‬ ‫م جاء صاحبها ‪ .‬نقول ‪ :‬له عناؤه ‪ 2‬إذا أخذها ء محتسبا لربها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا عفاء له ‪.‬‬ ‫ومن رأى ضالة لمل ‪ :‬من حيوان النم والضآن ى حيث بخاف عليها التلف‬ ‫فليه حفظها ‪ .‬ولا يتركها تضيع ى ودو يقدر على حفظها ‪.‬‬ ‫فإن تركها ‪ .‬وهو يةدر على حفظها ى ضمن ذلك ‪ .‬إذا كانت الشاة » حيث‬ ‫لا ترجع إلى د بها ء وخيف عليما التالف أو يأ كلها سبع ‪ .‬فإنها تؤخذ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣.٢٣‬‬ ‫نإن عرف لها مالت ى سات إلي؛ ‏‪ ٠‬وإن ‪ 1‬يدرف لها رب ‪ ،‬نهى فى حفظ من‬ ‫أخذهاء حتى تموت‪ ،‬أو يجىء ربها وله كل لبنها بملفها ‪.‬‬ ‫ومن وجدها فى البلران» أو حيث ترجع إلى دبهاء فنآواها إليه‪ .‬فإذا أصبح‬ ‫فليسرحها ‪ 2‬لترجع إلى ربها ؛ لأن هذا متمارف بين الفاس ‪ .‬ولا يجوز له حبسا ث‬ ‫حيث يقدر عليها ربها ‪.‬‬ ‫نلا ضيان عليه‬ ‫ومن آوى غنا ضالة ‪ .‬ماتت أو أكلها سبم ‪ 4‬أو سرقت‬ ‫فى ذلك! لأنه لاس من فله ‪.‬‬ ‫ومن وجد شاة ‪ ،‬وأراد البراءة منها ‪ .‬وقد شاخت معه‪ .‬وقد أخذ منها ألباناء‬ ‫وسمفا كثيرا ‪ .‬فيوجد عن أبى المؤثر ‪ :‬أن الابن والسمن بالملف ‪ .‬ولا عناء له‬ ‫على صاحبها ‪.‬‬ ‫وأما الشعر والأولاد ‪ ،‬فهو تبع لها‪.‬‬ ‫إن عرف لها ربا ‪ 4‬سلمها وأولادها إليه‪ .‬وإن م يعرف له! ربا‪ ،‬تصدق بهأ‬ ‫وأولادها على القراء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬اف كان الذى فى بده غنيا ‪ 2‬إنه ليس له من منامها ى إلا بقدر‬ ‫ما أنفق وعى‪ .‬ويضمن الفضل لربها إذا وجد من يشتريه فإذا لم يجمد من يشتريه‬ ‫حلب من الشاة ى دخل عليها مغه للضرر ‪.‬‬ ‫منه ‪ ،‬فهو له ؟ لأن اللبن إذا‬ ‫ومن وجد دابة ‪ .‬فركها ‪ 2‬ثم تركها ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه ضامن لما ‪ .‬وعليه كرا ‪,‬‬ ‫استعمالا ‪.‬‬ ‫وةرل‪ :‬إنه يضمنها ولا كراء عليه ‪.‬‬ ‫‪٣.٤‬‬ ‫وإن ردها إلى ‪ .‬وضعها ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه الكراء ‪ .‬ولا ضيان عليه فيها ؛ لأن‬ ‫الدواب حختلف ‪.‬‬ ‫ومن أخذ دانة متمديا ‪ .‬شم أراد حفظها ‪ ،‬وردها إلى ربها فتنفت ‪ .‬فيه‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫وإن أطلما ‪ ،‬فهو ضامن فها ‪ .‬وإن أطلتها وفأم بها ‪ ،‬ثم جاء صاحبها }‬ ‫إنه يعطيه تن ما أطعمها ‪ -‬إن صح ذلك ‪.‬‬ ‫ومن كان فى يده ضالة ‪ 2‬فلا يسلمها لمدعيها بالصفة والعلامة يكالاقطة ‪ .‬وإتنا‬ ‫يسلمها البيغة ‪ .‬هذا إذا ترافعا إلى الحا ‪. 1‬‬ ‫وأما عند سكون واطمثدانة القلب‪ ،‬فلا يضيق ذلك ث إذا لم محىء مدع لها ©‬ ‫ية علها الدينة ى عد ذلك ‪ ،‬أو قبله ‪ .‬والله أع ‪ .‬و\ه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :+‬ج‬ ‫٭‬ ‫‏‪( ١٨‬‬ ‫مهج الملا لين ‪/‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪٣.٥‬‬ ٢.٦ ‫يا شزرتزياتم‬ ‫كتاب صرف المضار‬ ‫القول الأول‬ ‫فى صر ف المضار عن الطرق والمنازل والأموال‬ ‫قال البى وَتللت ‪ :‬ملعون من آذى المسلمين » فى طرقاتهم ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من ضيق الطريق ‪ ،‬فلا جهاد له ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ عثمان بن أبى ع‪:‬د الله الأمم _ رحمه الله ‪ :‬حفظت أنه يؤذى‬ ‫الطر يقى ص مايؤ ذى فى العين ‪.‬‬ ‫وكذلك يذؤى المسجد ب ما يؤ ذى الدين ‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬من أحدث فى هواء طربق المخلمين» كاما فىجداره ‪ 2‬أو أشرعجناحاء‬ ‫أو أغمى على الطريق ‪ .‬فكل ذلك يؤخذ بصرفه » حتى يأنى بشاهدىعدل ‪ :‬أن‬ ‫ذلك كان قد سبق له فيه حجة ثابتة ‏‪ ٨‬وأنه قد اقتضى ما كان يستحقه من ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان الحدث لذلك ء قد مات ‪ .‬فلا يعمرف » حتى يشهد شاهدا عال ‪:‬‬ ‫أن ذلاث باطل ‪ .‬وإلا فهر بحاله ‪ .‬ووزره على من رضمه ى إنكان بنير الحقى ‪.‬‬ ‫وكذلك ليس لأحد أن محدث مثعابا لمنزله علالطاريق } إذا لم يكن منقبل‪.‬‬ ‫ويأخذه الماك إزالته ‪ .‬وإلا حبسه الجا ك ى حتى بزيله ‪ .‬وكذلك فى الأول ‪.‬‬ ‫‪ .‬و إلا فهو باطل ‘ ف‬ ‫حي‬ ‫يسه غارة إلا زواله } أو يصح أنه ‏‪ ٢‬أحدث‬ ‫و لاس‬ ‫___‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫ظاهر الك » لثبوت حجة الطريق ‪ .‬وقد قالوا ‪ :‬إنمن أحدث فى هراءالطريقك‬ ‫لثبوت الحجج ‪ 4‬واستحقاق ذلت بالملك ‪ .‬وهى لا نجوز‬ ‫كمن أحدث نى أرضها‬ ‫أن جعل أملاكا ‪ 2‬بنر عوض ‪ .‬ولا نعل فى ذث اختلافا ث من قول المسلمين ‪.‬‬ ‫وقد حفظها من قول المسلمين ‪ :‬أنه لا يحرز أن محدث فيها ساقية ‪ 0‬ولا نفتا‬ ‫حتها ‪ ،‬من مال إلى مال ‪ ،‬ولو لم تسكن فى ذلك‌مضرة ‪ ،‬على الطريق ‪ ،‬فىالوقت‪،‬‬ ‫نى النظر ي لوف ثمبرت الحجة ‪ ،‬وتولد الذرات فيها ‪.‬‬ ‫وقد جاء نى الحبر ‪ :‬النص عن النبى طلبة أنه قال ‪ :‬من آى المسذين ‪ ،‬نى‬ ‫طرقهم » فهو ملعون ‪ .‬وما لهن _ عليه السلام فهو من الكبائر وإذا أحدث‬ ‫فبها الحدث ء بما لامجوز ‪ ،‬نى حك العدل ‪2‬كان يمخالفته الحق دبطلا ‪ .‬ولا شىء‬ ‫أشد على اللسلمين أذى ء ولا مشقة ء ممن وافع باطلا ‪ .‬فى حك دبن الله » لأ نه قد‬ ‫قيل ‪ :‬لو عصى الله أحد بالشرق » لآذى المسلين بالمغرب ‪ .‬بذلك جاءت الآثار‬ ‫عن ذاوىلألباب والأبصار ‪ .‬وقال‪ :‬اسكل بتعة ة ما تلك بدآودم ‪ ،‬أو المساجدك‬ ‫أو الطرق من البقاع » حدها ‪ :‬مزن الأرض السابعة إلى سماء اهد نيا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫للحاكم أن يأءر بصرف المضار ث عن طرق المسلمين والمساجد ومالالأيتام‬ ‫والغياب ‪ .‬ويقيم لذلاث ث من بقوم به مز‪ ,‬ثقة‪ . .‬ومحجر الناس ‪ ،‬أن يضر‬ ‫بمضهم ؛بعض ‪.‬‬ ‫وحفظ أبو على _ رحه الله _ عن بعض الفةم!ء ‪ :‬أن من سقف عنى طرق‬ ‫جاز ‪ 2‬ها لا يضر بالركان ‪ ،‬إنه لا بأس علي۔ ۔ نى بض الة‪ ,‬ل ‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫قال أبوسعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬وإذا جمل الا ك لذى يقيمه للامر بللمروف ك‬ ‫والنهى عن المنسكر ‪ ،‬أن يحبس من امتنع عن صرف الأذى » من طربق المسلمينء‬ ‫إذاكان محنَدثه ‪ ،‬كان له أن بحبس علىذث‪ ،‬من غير علم الحاكم ‪ .‬ويكون قوله‬ ‫مقبولا ك عند الحا كم » فى رفع إلهه ث مثل ذلاث ‪ ،‬وأ نه قد احتج على صاحبه ‪ ،‬ذل‬ ‫يزله فللحا كم قبول قوله ‪ 2‬وحبس من امتنع عن ذلك ‪ ،‬بمد إقامة الحجة ث من‬ ‫الاثم بأمر الحاكم ‪ .‬ولا يحتاج فى ذلك الحاكم ء أن بحتج علىذاث الحدث مرة‬ ‫أخرى‪ ،‬إذ' جعله مثل ذلت» من إقامة الحجة ‪ ،‬وإنفاذ ماتوجه له من مهانىاليك‬ ‫إذاكان ممن يبصر » عدل ما يدخل فيه ‪ 2‬ويبتلى به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كل جدار » أر نخلة ‪ 2‬أو شجرة مالت كلها على أرض قوم' أو شى‪.‬‬ ‫من أغصانها ‪ .‬إن ذلك يصرف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأماالقسل ‪ ،‬فن السكام ‪ :‬من رأى فسح ثلاثة أذرع‬ ‫ومنهم ‪ :‬من رأى نسح ذراع عن الد ‪.‬‬ ‫ومنهم ‪ :‬هن رأى أن يفصح عن الحد ‪ 2‬بقدر ما إذا قامت الفسلة نخلة » قامت‬ ‫فى مال الفال ‪ .‬ولم تضر صاحب الأرض ‪.‬‬ ‫وكل من لم يفسح ء و استفرغ حده ‪ .‬فإن قام » ودخل فى حدغيره صرف ‪.‬‬ ‫وكذللك يصرف عن الحد ع ما يضر بها من الزراعة والداء ‪ .‬و يفسح ذلك ‪2‬‬ ‫حتى برى العدول ڵ أنه لامضرة فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣.٩‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا مات الذى بنى الجدار فعلى صاحب الأرض ء أن‬ ‫يصرف الاء ‪ 4‬حتى لايضر جداره ‪.‬‬ ‫وإنكان الذى أ حدث البناء حيا ‪.‬وكان محدةً له © و يترك لجداره عر ‏‪.١‬‬ ‫فليس على صاحب الأرض ء أن يترك من أرضه عز ا للجدار ‪.‬‬ ‫وإن زال البناء من يد محدثه ‪ 2‬ببهع } أو غيره ‪ .‬والحدث له حى ‪ .‬كه‬ ‫حدث ‪.‬‬ ‫وقال أبو للؤثر _ رحمه الله ‪:‬إذا زال منالحدث إلى غيره ه بمير اث ث أو‬ ‫بديم ك أو غير ذلاث ‪ .‬فهو سواء ‪.‬‬ ‫إن كان لاجدار عز » فهو على ما اشترى ‪ ،‬وورث الوارث ‪ .‬إلا أن بكون‬ ‫مم صاحب الارض بينة ‪ :‬أن الكعزان عارية ‪.‬‬ ‫يكن للجدار عز ‪ .‬فعلى صاحب ا لارض ‪ ،‬أن يصرف عن الإ۔دار ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫مس الماء ء ومس الزراعة ‪ ،‬إلا أن يكون ‪ :‬صاحب الجدار بينة ‪ :‬أن الجدار‬ ‫كان له عر ‪.‬‬ ‫وكذلك كل ماسبق من الأحداث فى مثل هذا القى محدثڵ فى الطريق »‬ ‫وفى غيرها ‪ 2‬ومات المحدث ‪« .‬قد توقف أ كثر الكام عن صرفه ‪.‬‬ ‫ولا محوز لأحد أن محذث فىشىء يمنا!اطرق الجامزة حدثا » نى أز ضمها ك‬ ‫ولا سماها ث ولا إلى جنبها ‪ ،‬محدث كنيقا ى ولا تغورآ » خاف ‪.‬غه ضرر الفار ‪.‬‬ ‫فكل هذا مرفوع عن ااخامر ڵ إذا طلبوا نه ‪ .‬وكان محدثا عايهم ‪ .‬وماسبق‪٠‬ن‏‬ ‫ذلاك ‪ 2‬ر؛م دنه ڵ دا حدث مخه ) من ااضرة‪.‬‬ ‫‪٣١.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى المضار ‪ .‬وتسمع‬ ‫ا ليس على الناس حمل البينة » ‪:‬ن القرى إلى الحكام‬ ‫البينة فى ذلاك ! فى موضعها ‪ .‬ويكتب الوالى بذلك ‪ ،‬معثقة ث إلى الحاكم ‪.‬‬ ‫وللحا كم أن يأمر بصلاح الطريق ؤ وإن لم برفع إليه ‪ .‬وإن كان طريق‬ ‫جاز ى من أموال الفاس ‪ ،‬من تخيل » أو زراعات ‪ .‬ونشأ فى الطريق ء أو حدها‬ ‫الشجر ع أو غيره حت يغير الطريق ى أخذكل إن۔ان ‪ 2‬بإصلاح ما حاذى ماله ‪،‬‬ ‫‪.‬ن الطريق ‪ .‬وعلى أهل كل جانب صلاح نصف الطربقى ء الذى بلى أملاكهم غ‬ ‫وعلى أهل الجانب الآخر ى صلاح مايلى أملا كهم » من الطريق ‪.‬‬ ‫وإن قال أهل الأموال ‪ :‬إن الطريق واسع ‪ .‬وإما المضرة من الأشجار‬ ‫الاشثة فى الطريق ‪ .‬ولا يلزمنا صرف فلت ء فليس لهم ذلك ‪ .‬وعليهم إصلاح‬ ‫الطريق ع إلا أن يكون طريق فى غير القرى فن قام بإصلاحها ‪ 2‬أله واب‬ ‫ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن إصلاح الطريق التى بين الرى ‪ ،‬على المدين ء فى بيت المال ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد‪ -‬رحه الله ‪ -‬إن إصلاح الطريقالى بين الأموال‪ ،‬عللأهل‬ ‫البلد ‪ .‬و ليس ذلاك على أهل الأموال » خاصة ‪ 2‬إن لم يكن بيتا مال وإن كان‬ ‫ييت مال ىكان ذلك فى بيت المال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن دنم الحدث فى الطرق ‪ ،‬من قبل السيول » أو شىء ‪ ,‬لا بةدر على‬ ‫منعه ‪ :‬فصلاحه على أهل البلد ‪ .‬فإن وقع فيها حدث » من قبل الأأمرال ‪ .‬فصلاحها‬ ‫على ۔ن يليها » من أهل الأموال ء يأخذهم الحا كم بذلك ‪.‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫حتى حفرها توعثت ‪.‬كان‬ ‫و إن وقع الفلج فى الطربق » أو جرى فيها ديل‬ ‫صلاح ذلك ‪ ،‬على أهل الد ‪.‬‬ ‫وكذلاث صلاح القياطر على أهل البلد ‪.‬‬ ‫وققل ‪ :‬على أهل القرى » عمارة طرقهم الجوائز » ومساجد وأفلاجمم ‪.‬‬ ‫وعلى أهل كل قرية » عمارة مسجد حارنهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا خانوا من عدوهم ‪ .‬ورجرا أنهم لا يقدرون على الامتناع منه‬ ‫ذلاك ‪.‬‬ ‫} ا خذ رجالهم ف‬ ‫إلا بأ باية محصنة ء أو حةر خناق‬ ‫فصل‬ ‫والجدر إذا مالت ع وخيف وقوعها ث أمر صاحبها بطرحها‪ .‬وإن انقلعمت من‬ ‫فذلك أشد ويؤخذ صاحبها بصرفها ‪.‬‬ ‫عرض‬ ‫وإن اتسقت من الأرض مصمدا إلى أعلى ‪ .‬ولمتنفلق منالاأرض ‪٬‬و‏لملء‬ ‫م يؤخذ بها » ولم تطرح ‪.‬‬ ‫وإذا صحت النخلة ى أو الجدار ‪ ,‬أنه مخوف ڵ أمر الحاكم بإزالمه‪ .‬فإنفل‬ ‫ربه ‪ .‬وإلا أجبره الحاكم » على ذلك ‪ .‬ويأهر بإزالقه ‪ .‬وتكون الأجرة نىهاله‪.‬‬ ‫وذلك إذا طاب إلى الا كم » ء«رف ذلك عنه ‪.‬‬ ‫ومن أحدث حدثا ‪ 2‬قطم الطريق كلها ‪ .‬ومات ء فإنه ك بفتحها ے و إزالة‬ ‫حدثه ‪ 2‬حتى يصح أنه فعل ذلك بحق ‪ .‬وليس قطعها ‪2‬كالإحداث عليها ‪ .‬وهكذا‬ ‫قمل ‪.‬‬ ‫‪٣٢١٢‬‬ ‫ومن كان له فى حائط ثج ة » لخرج منها عرق » فى حائط جاره ‪.‬‬ ‫فمن أب سميد _ ر حمه الله _ أزلاجار‪ ،‬أن با كل من ثمر مانبت فى أرضهء‬ ‫من عروق شجر جاره ‪ .‬وليس لمرق ظالم حق ‪.‬‬ ‫وإن أراد صاحب الأرض الى نبت فيها اعرق » أن يتطم المرق » ومانبت‬ ‫فيه ‪ 2‬و ينقفع به ث جاز له ذلك » بغير رأى رب الشجرة ى إذا كان فى أرضه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز ‪.‬‬ ‫وعن ألى سعيد _ رحه الله ۔ فيمن أحدث نى طربق جائز حدثا » نيه مضرة‬ ‫على أحد من الناس ‪ .‬وليس فيه مضرة على الطريق ء فإن لاحدث عليه إزالته »‬ ‫ويصرف عنه الضرر من ذلك ‪.‬‬ ‫إذا طلب ذلك‬ ‫ومن أحدث غماء » على طربق المسلمين » أو حشا كرمة عليها ‪ ،‬فإنه يؤخذ‬ ‫بهمسرف حدثه عليها » ما لم بصح له حجة ء تثبت حدثه محق ‪.‬‬ ‫اصح ى أنه اطل‬ ‫فإن كان الحدث له » قد مات ‪ :‬ثبةقت عوته حجته ‪ ،‬ما‬ ‫وخطأ ‪.‬‬ ‫وإن شهدت البينة ‪ :‬أنا لا نعل هاهذا شيئا » ‪.‬ن هذا الحدث ‪ ،‬وهو حدث‬ ‫على الطريق ‪ .‬فإنه لا يزال بشهادنهم هذه ‪.‬‬ ‫وإن شهدوا أن فلانا أحدثه ‪ 0‬على مبيل الغصب واللكارة ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه‬ ‫يصرف ‪.‬‬ ‫وإن شهدوا ‪ :‬أنه أحدثه باطل فقيل ‪ :‬إنه بزال ‪ .‬وإن أشار أحد ‪ ،‬على‬ ‫هذا الحدث ‪ .‬كيف لا حشى ذلك الكرم ك ويغمى ذلك النما ولم كن من المشار‬ ‫‪_ ٢١٣‬‬ ‫على سبيل الأمر ‪ .‬فإن على للدير التوبة ء ءا لم يأمر بذلك ‪ .‬وإما كاز‪ .‬ذلاك منه ‪،‬‬ ‫على سبيل المشورة ‪ .‬فا لتو بة نجزبة ‪ .‬ولا ضان عامه ‪ .‬وإز الة ذلاك ث على الآمر ‘‬ ‫والحدث له ‪ .‬وإن مات المأمور وأراد المشير أن يزيل ذلك ‪ ،‬ليحتاط علىنفسه‪،‬‬ ‫إذ قد كان منه بسبب فى ذلاث ‪« .‬ليس ذات للامر إلا مرأى الورثة » كان المأمور‬ ‫قد مات ‪ .‬وهانت حجته ‪ ،‬حتى يصح أنه باطل ‪ 2‬لا محتمل حته ‪ .‬إن كان هذا‬ ‫الآمر وكيل » ف ماله ‪ .‬وكان الوكيل ى يستأجر من يعمل ذلاث ‪ .‬ويسلم الكراء ‪.‬‬ ‫ومات الآمر ‪ .‬وهذا لايعلم » أنه حدث علىااطربق ‪ .‬فإنه إذا بان له ڵ فهلهه إزالته‪.‬‬ ‫وإن امتنع من ذللك ‪ ،‬لزمه الحبس » حتى يخرجه ‪ .‬وإن كان الآمر حيا ء والوكيل‬ ‫والأجير } لرمهمكامم إخراجه ‪.‬‬ ‫وإن مانوا ء أو غابوا ‪ .‬فلى منبت منهم إخراجه ‪ .‬يؤخذ به » دون من غاب‬ ‫أو مات ‪.‬‬ ‫وإن ماتوا كلهم ء استؤجر عليه ء من مالهم ‪ .‬وأخرج إذا صح باطله ‪.‬‬ ‫وإن كان الآ‪.‬ر حيا ‪ .‬وحال بين الوكيل والأجراء ع عن إخراجه ‪ .‬فلا عذر‬ ‫لهم بذلك ‪ .‬ولا يزالون فى الحبس ى حتى يزيلوا‪ .‬وإن اعترض لهم الآمر » حبس‬ ‫أيضا ‪ 2‬حتى لا يمارضهم ى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا ثبت علاىلجرى شىء ؛ منع جرى الماء وأضر يه ‪ .‬فيجوز لمن يشحب‬ ‫الساقية ويصحلها إزالته ‪ .‬فإن احتج على رب الشجرة أرالنخلة ع فهو أحسن ‪.‬‬ ‫وأما النائب واليم ‪ 2‬أحب أن محفظ ليا من ذلك ص ماكان له قيمة ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢١٤‬‬ ‫وإن نانت شجرة اليم » على مال الومى ‪ ،‬أو مال غيره ‪ .‬فللرمى قطمها‬ ‫رأيه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا مالت نخلة لرجل ‪ :‬على مال آخر ث رفم رمح بينهما ‪ .‬فإن نال‬ ‫خوصها فا سدعه داخلا فى حد الرجل ؛ حك بةطعه ‪ .‬وإن مال رأ۔ها ‪ ،‬جعل‬ ‫حجر فى حبل ‪ ،‬ثم ربط ‪ .‬فى قة النخلة ‪ .‬فإذا ستط الحجر ث فى أرض الرجل‬ ‫قطمت النخلة ‪.‬‬ ‫ومن مالت الأشجار ء على ماله ‪ 2‬وأضرت به ‪ 5‬فإنه يرفع أمره إلى الحاكم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬بين شركاء ‪ ،‬أمر الحا ء‬ ‫اك‬ ‫ذنلكان‬ ‫ويأمر الحا كم “ من يزيل عغه المغمرة ‪ .‬وإ‬ ‫من حضر من الشركاء ‪ :‬أن بزيل عنه المضرة‪ .‬وإن عندم الك والا كم ‘ احتج‬ ‫على أهل الشجر ‪ 2‬إن قدر عليهم فإن أزالوه ‪ .‬وإلا حكم لننسه كا حك له به‬ ‫الحا كم ك وأزال عنه‪.‬وكان الخشب أمانة عغده ؛ فإذا قدر عليهم » سلم ذقت إليهم؛‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫ومن كانت له شجرة ي منيفة على أرض خراب لرجل ‪ ،‬لا زراعة فيها ‪ ،‬إن‬ ‫عليه قطع ما أ ناف من ذاك ى إذا دخل فى سماء أر ض غيره ‪ ،‬ويجب القطع ث على‬ ‫صاحب الشجرة! إذا طاب ذلاث صاحب الأرض ‪ .‬فإن كانت الشجرة من حدثه‬ ‫فعايه صرف ما أناف ‪ 2‬طلب إليه الحاضر صرف ذلك ء أو لم بطلاب ؛ لأن ذلاث‬ ‫من فعله ‪.‬‬ ‫و إن زاد من مله شىء ‪ 2‬ما مختلف فى وجوب صزفه ‏‪ ٨‬فلا يلزمه صرفه } حتى‬ ‫حا كم وت مر (‪ < 4‬إذا طذب ذلاك‪ .‬ا له ‪.‬‬ ‫حك عا‪.‬‬ ‫‪٣٢١٥‬‬ ‫و‪.‬ن طلب إليه صرف حدثه ‪ .‬ذل يصرنه ت حتى مات الحدث ‪ ،‬أو الحدث‬ ‫عليه » أو ماتا جميها ‪ .‬فإذا مح الكير فى الحدث ڵ فهو ‪.‬زال ء رفع المنكر‬ ‫الكير ى أو لميرفعءإذا صح السكير ؛ لأن الكير من المسك‪ ,‬حجة ‪ .‬ولولميرفع‬ ‫إلى الا كم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬ما أناف على الطر يق ث من الشجر والنخل » إنه يقطع مغه ها يضر‬ ‫بالرا كب ‪ 4‬من أرنع ما يكون ن المركوبات ‪ 4‬أو أرفع ما يكون من ا لعلى‬ ‫اللات الحاملات ع من الراب قاما ‪ .‬مإذا ارتفم عن ذلاگ ‪ ،‬وأمن من الضرر‬ ‫على هذا الامني ‪ ،‬ترك ولم يمرض هه ‪.‬‬ ‫وأما الأملاك غير الطرق » فيصمرف ما دخل فى هواها ء لا غاية لذلك ص‬ ‫فى الرفع ‪ 2‬إلا أن يخرج فى النظر والاعتبار أنه لا يضر من أجل ارتفاعه ‪.‬‬ ‫رقيل فى رجل ء ورث من والده مالين ء بينما طربق جائز ‪ 2‬أو غير جاز ‪.‬‬ ‫شت كرمة ى من أحد المالينء على الطريق إلى الال الثانى ء فى حياة والده ك‬ ‫فلا يلزمه إزالة ذلك ء حتى يعلم هاطل ذلك ‪.‬‬ ‫وأما الفرط والسدر واازام والأئب ء وغيره من الأشجار إذاكان ايس مثل‬ ‫هذه الكرمة ‪ :‬ويزال ما حدث مته ‪ ،‬من المضرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا ثبت مثل هذه الأشجار ‪ ،‬على الأموال ‪ .‬ومات من كانت له ‪.‬‬ ‫وثبتت فى أيامه وخلفها على ورثته ‪ ،‬إنها لا تزال } إلا أن تسكرن باطلا ‪.‬‬ ‫قال أبو على ‪ :‬والقول الأول أكثر ‪.‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫و يظهر من صاحب نكير ‪2‬‬ ‫ويو جد يهن <شاكرمه » أرض غيره‬ ‫ولا تذيير » إلى أن مات صاحب ااسكرمة ‪ ،‬إنه يثبت لو!ارث ‪ :‬على صاحب‬ ‫الأرض ‪ 2‬ما قد ثبت ‪ .‬ويصرف عنه ‪ ،‬ما زاد من الكرمة ‪.‬‬ ‫وإن مانت هذه الكرمة ‪ .‬وأراد الوارث ‪ ،‬أن يزرع كرمة أخرئ س حشبها‬ ‫مكانها ‪ ،‬لم يكن له ذلك ء فى أرض غيره ‪.‬‬ ‫وأما السدرة إذا نبةت ‪ ،‬لى أرض الغير ‪ .‬ففى صرفها اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إما نبت ‪ ،‬فى حياة من مالت على أرضه ‘ أو منزله ‪ .‬و محتج عليه ‪2‬‬ ‫فى صر ف ما أناف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا ليس كالأح_داث الحدثة »كالبنيان ؛ والنسل ڵ وما أشبه‬ ‫ذلك » إذا ثبت فى حياة المحدث له » أنه لا يزال إذا مات » حتى يمل أنه باطل ‪2‬‬ ‫وأن هذا الماثل يزال _ على حال _ ولو ثبت فى حياة المهت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن فلات مثل البنيان ‪ 2‬وأنها لا تزال ى إذا ثبتت فى حياة البانىلها‪.‬‬ ‫حتى بعل أنها بال ‪ .‬ويوجد هذا ك عن حمد بن محبرب _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وأما الماثل من ذلك » ‪.:‬د موت الهالك ء فإن حدوثه فى ذلك مزال ث إذا‬ ‫طلب ذلك إلى الورثة‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فيمن له أرض » قرب منزل قوم ‪ .‬نطرح فى أرضه ترابا ث أو سماد »‬ ‫أو غير دلك ‪ ،‬حتى ‪ 7‬على غزل القوم» وصار من اطلم نايه ‪ :‬ينظر جوفالمنزل‬ ‫إنه لامم من الانتفاع بأرضه ى أو منزنه » إذا لم يمس التراب ‪.‬؟و السماد ث جدار‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫منزل القوم » ولكن يمنعون من النظر إلى والج منرل القوم ث وهذا بدنزلة النخل‬ ‫والأشجار ‪ 2‬المشرفة على مغازل الناس ‪.‬‬ ‫ولا جوز أن يوضع فى الصافية تراب ى يذ‪.‬ث بها ‪ .‬ولا تجوز فبها الإجازة‬ ‫كا تجوز فى غيرها ‪.‬‬ ‫ومن أذن لرجل‪ :‬أن يضع ميزاب علىماله‪ .‬فسال الماء من مال هذا ‪ ،‬إلى مال‬ ‫آخر ‪ .‬ليس لصاحب الال الآخر حجة ى على صاحب الميزاب » ولكن لهمالحجة‬ ‫على خصمائهم إذا جعلوا ما يتولد عليهم ى من المسرة فى مالهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن بنى على شىء من الصافية ى وأدخله فى ماله ‪ .‬ومات ‪ ،‬حك بإخراج ذلاث‬ ‫واو مات ؛ لأن الصافية لا تنبت عليها الحجة ‪.‬‬ ‫وكذلك الطريق الجائز ‪ .‬وإن كان الحدث فى الصافية ڵ لايبين منه مضرة ‪،‬‬ ‫ولا منفعة‪ .‬واستريب ذل‪ ،‬ترك الريب‪ .‬ولوكان الحدث فجاء مثل حويل ساقية‬ ‫ها لقا عمون بذلك بالي_ار _ إن شاءوا _‬ ‫من مو ضم إل موضع ى هن صلاح ذلاٹ‬ ‫تركوه ‪ .‬وإن حول ذلاك كله » نجيب الوعب ‪. ،‬لذى‬ ‫أزالوا ذلك‪ ..‬إن شاءوا‬ ‫منتهى الصافية‪ .‬وقدكانت الأولى القديمة قاطعة} على شىء من الصافية ‪ .‬ويظن أن‬ ‫ذلك أصلح للصاميةڵ وأقفل مضمرة ‪ .‬نذلاك يجوز ۔ إن شا‪ .‬الله ‪.‬‬ ‫ومن خلط شيئا من الصافية } ذيا له ‪ .‬ولم يعرف الشهود حدود ذلاك‪ ،‬إلى أين‬ ‫هو ؟ فمليه أن يخرج ذلات ‪ ،‬من ماله ‪ .‬وحده هو ‪ .‬والقول ذيه قوله ى إذا لم يهرفه‬ ‫غيره ‪ .‬وهذا بمنزلة من ادعى إلى رجل حتا » لايعرف ك هو ؟ فيؤخذ حتى يةر له‬ ‫عما يشاء ‪.‬‬ ‫‪٣٢١٨‬‬ ‫فإذا حالف‪ :‬أن هذا هو الذى خلطه ع مزالصافية فلا يترك ‏‪ ٠‬ماحلف عليه‪.‬‬ ‫و ليس فى الصانية يمين ولا تبطل حجة التأمين بااصانية هنا بابين ‪.‬‬ ‫ومن فسل خلا ‪ ،‬أو شجر » قرب صافية ى أر طربق جايز ‪ .‬وعاش ذل‬ ‫النسل‪ .‬ومال على الصافية أو الطريقء إن عليه إزالة الذمررء عانلطريق والمانيةء‬ ‫يل‬ ‫ولو ‪ 1‬يطلب إايه ذلات ‪ .‬وإن حضحره الموت ‪ 3‬أو أراد أن يغيب ‘ قبل أن‬ ‫ذلاك‪ ،‬أوعى بإزالته ‪ .‬وأشهد على ذلاث ‪.‬‬ ‫وإن حضره اللوت‪ ،‬أو أراد أن يغيب ‪ .‬ولم يكن الشجر والنخل تولدت منه‬ ‫مضرة ع فلا ببين لى أن علميه الوصية بذلك‪ ،‬إذا كان فعله فى الأمل جائز" ‪.‬‬ ‫وإن باعه‪ ،‬أو وهبه‘ أركان له ‪ 4‬شريك‪ .‬فوقع له من حصته‪ ،‬قبلأن تولد‬ ‫منه مضرة ڵ على الصافية والطريق ‪ 2‬ثم عاش الفسل ء وتولدت منه الضرة عليهما }‬ ‫بعد أن زال ذلك من يده ‪ :‬فيمجبنى أن يكون سانا ‪ .‬وهو فى ذلث ثكواحد من‬ ‫المسلين ‪.‬‬ ‫وإن غاب من ذك الموضع» قبل آن يتولد من الفسل مضرة ‪ ،‬مم عاش النسل‬ ‫وهو غاثب ‪ .‬فإذا صح معه ذلك ڵ فهليه أن يار من يزيل‬ ‫وتولدت منه مضرة‬ ‫المضرة ‪ ،‬إن قدر عنى ذلات ومجتهد فى إزالة الضرة بأمر ‪ 2‬أو رسالة ‪ ،‬أكويف‬ ‫ما قدر ‪ .‬فإذا لم يصح معه ذلك‪ ،‬فلا يلزمه ذؤک‪ .‬ولا يجب عليه السؤال عن ذلك؛‬ ‫لإمكان زوال ذلاكث بشىء ‪ ،‬من أسباب الأحداث والزوال ‪.‬‬ ‫و إن ‪.‬ال من فسله ذلك ء على الدائية ‪ .‬وهى سمجورة ‪ ,‬لاتزرع ‪ 4‬أوكانت‬ ‫قى أيدى الجبابرة ‪ .‬فإذا كان فى الاعتبار أن ذلاك مضرة بالصافية‪ .‬أن لو كانت‬ ‫‪٣١٩١‬‬ ‫معمورة } أو فى ‪.‬د غير الناب إزالة الضررعنها واجب إذا كانأصلها حياة ؛‬ ‫لثلا تثبت اليبة على الصافية ‪ .‬وما حدث من الضرة ‪ .‬من فعله هو ‪ .‬فعليه سرف‬ ‫بدال » كان ذلاك فى أياُ المبدل ‪ ،‬أو أيام الور ‪.‬‬ ‫الضرر ى طلب | اه » أو‬ ‫و الله أ ع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى كرمة » أصاها فى مال رجل ‪ .‬وحشوها فى منزل اخر ‪ .‬فادعمى كل‬ ‫واحد منهما ‪ :‬أنها له ‪ .‬فالقول قول اى أصلها فى ماله ‪ .‬وعلى الآخر البينة ‪.‬‬ ‫ومن أناف على أرضهء أو منزله‪ ،‬قرطة‪ ،‬أو سدرة ء فلا محل له‪ ،‬أخذ ما أثر‬ ‫من القاف عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت عنبة فى أرض رجل‪ .‬فتعدت إلى أرض أخر أو داره ‪.‬‬ ‫إن شاء _قطعة‬ ‫فلا محل له ثمرتها‪ .‬وله أن بمزل‪ ،‬عند ما دخل فى أرضه‪ ،‬أو داره‬ ‫وإن شاء ‪ -‬عزله صاحب الشجرة ؛ لأن لهذا أرضه وضماءها ‪.‬‬ ‫وأما الشجر الذى يكون فى أرض النائب ‪ .‬ويذر بأرض جاره الحاضر‬ ‫إنه يرفع أمر ذلك إلى الحا يك حتى ينظر فيه ؛ ويصرفه بالحكم والحجة ‪.‬‬ ‫وكان الشجر مضرا؛ وقطهه جائز‬ ‫ن يقوم مقامه‬ ‫وإن عدم الا كى‬ ‫فى الك ‪ .‬فله أن يحك لنفسه فى ذك ‪ ،‬بمثل ما يحك له به الحاكم ؛ لأن اه عند‬ ‫عدم الحاكي‪ ،‬أن ك لنفسه بالحقء كان ذاك حديثاً‪ ،‬أو قدما ‪ .‬وعلى وصى اليتم‬ ‫أن بقطع شجرة الينم ى إذا أنانت؛ على أ۔وال الناس ‪ 2‬إذا طلب إليه ذك ‪ .‬وإن‬ ‫كان اليتيم » لا وصى له } ولا وكيل ‪ ،‬جاز لصاحب اال ‪ ،‬قطم ما دخل فى سياء‬ ‫أرضه‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫وكذلاث إذا عدم الما ك ‪ .‬و محفظ لايتيم » ما قطم ‪.‬من شجره ‪ ،‬إن كانت ل‬ ‫قيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكل جدار » أو نخلة! مالت كلها على أرض قوم} أو شىء من أغصانها إن‬ ‫ذلك يصر ف ‪.‬‬ ‫وعن أبى الو ارى _ رحه الله فى رجلء له تخلة ‏‪ ٨‬على حد رجل أو لة‬ ‫فيا قرينة ! ماثلة كل واحدة منها ى على أحد الحدين ‪ .‬نإذا‬ ‫على حد بين رجلين‬ ‫كانت تخلة أو شجرة ‪ ،‬فى وسط الد ‪ .‬والحد لميا‪ ،‬نهى ليا وإن كانت النخلة‪،‬‬ ‫أو الشجرة لأحد الرجلين‪ .‬الت على أرض الآخر‪ .‬نإن مال الو ص والأغصان ك‬ ‫فيؤخذ رمح أو خشبة طويلة ا م يمضى على الحد ويرفع على الشبة ى فا ساع‬ ‫الخشبة من الوص والأغصان داخلا فى أرض الآخر ك نليقطم ‪.‬‬ ‫ون مال رأس النخلة ث جعل حبل فيه حجر ڵ ثم ربط فى قة النخلة ‪ .‬فإذا‬ ‫سقط الجر فى أرض الرجل ء قطعت النخلة ‪.‬‬ ‫وإن مالت تخلة » على ساقية ‪ .‬فاتسكأت على وجين الساقية ‪ ،‬من الجانب‬ ‫الآخر ‪ .‬فطلب أصحاب الاء » صر ف تلك النخلة ‪ .‬فإنها إذا أضرت يجرى الماء »‬ ‫الذى ير فى الساقية ‪ .‬فلهم أن يهزلوا عن سافيتهم بالقطع ‏‪ ٤‬حتى ترجم ساقينهم‬ ‫كا كانت ‪ .‬ولا ضمان عليهم فبها ‪.‬‬ ‫وكذلك ماكان من المضار » مثل دلاك فى الطريق ‪.‬‬ ‫وفد روى عن ‪.‬و‪.‬ى بن على _ رحه الله _ أنه رأى جذوعا ‪ 0‬فى طريق ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٢١‬منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫فأمر بمزلها ولم يأمر حفينمها وكل من مالت له مخلة ‪ 7‬أو شجرة ‪ ،‬أو جدار &‬ ‫إ خراجذلات‬ ‫على أرض رجل ء أر منزله ‪ :‬أو طربت ‪ ،‬أو م۔جد ‪ .‬أر غير ذلاكث‬ ‫على ربه ‏‪٠‬‬ ‫وإن أ نانت شجرة » على طريق ء حتى منعت اااثى والرا كب ‪ .‬ومها نمرة ‪.‬‬ ‫وأراد فقير أن يأخذ من ث‪:‬رتها ‪ .‬وربها لم يقطعها ‪ .‬نلا محل لغقير ڵ أخذ ممرتها ك‬ ‫إلا إذن من أصلافى ماله ‪.‬‬ ‫ه إن مال فرع شجرة علىمال أيتام أو غائب ى أ و بالغ حاضر ‪ .‬ولم يطلب‬ ‫أحد قطمها عن الأرض الائلة عليها ‪..‬وهو بأكل ثمرتها ‪ ،‬إنه لماحرم عليه ممرنها‪.‬‬ ‫وهو له ‪ .‬وإن طاب أحد قطمرا ى قطعت ‪: .‬‬ ‫وعن أ لم سديد _ رحه الله _ فى النخل ث إذا أ ناف خوصها ‪ 2‬على أرض‬ ‫رجل » فإنه يصرف عنه ى ما أنافعلى أرضه ء وإنارتفعت النخل ى إلا أن يرى‬ ‫العدول ‪ :‬أن مضذرتها قد ارتفعت ‪.‬‬ ‫تدخل فى هواها‬ ‫وإن كانت النخلة ححوفة ‪ ،‬علىالأموال والمنازل ‪ .‬وهى‬ ‫ولاك لاتنطع ‪ 3‬إلا أن تخصدع الأرض من تحتها ‪ .‬فإذا انصدعت وخيفت‌قطعت ‪.‬‬ ‫وكذلك الجدار ‪ ،‬إذا اتسكأ ث وخيف ومال ‪ ،‬أمر صاحبه بطرحه ‪.‬‬ ‫فإن انقلع من عرضڵ فهو مخوف ‪ .‬وإن انشق مصمدا منالأرض إنىالسماءء‬ ‫ولم يتفلق من أصل ى ولم يمل ء لم بؤخذ ربه بطرحه ‪.‬‬ ‫والتفور إذا لزق نزل الآخر ‪ 4‬وخيف منه الضرر من النار ى على الجدار ء‬ ‫أر شىء من النخل } أو الشجر ‪ 2‬فإنه يصرف إلا أن يكون شىء ‪ ،‬قد سبق ء‬ ‫فإنه لايعرف منه ‪ ،‬إلا ما محدث من المضرة ‪.‬‬ ‫وذهب محدثه‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منازل الناس‬ ‫عن قرب‬ ‫النخل والأشجار‬ ‫‪ 6‬بحفل‬ ‫الناس‬ ‫الم\ كم‬ ‫ويأمر‬ ‫وتفسصح الخخل عن الجدار ء ثلاثة أذ‪.‬ع ‪ .‬ويفسح الماء والزر عة ث عن الجدار }‬ ‫بتقدر ما لا سرى العدول المضرة علمها » ولامسحا الماء ‪.‬‬ ‫وعن الفضل بن الحوارى ‪ :‬إنه حوز لمن بمحة۔ب للطريق» إذا مالت شجرة‬ ‫أو نخلة عليها ى أو على منزل قوم ‪ ،‬أن يطاب قطم تلك النخلة » أو الجرة ‪.‬‬ ‫فإن قطعها ربها ‪ .‬وإلا أمر الا كم بةطعها ‪ .‬وعلى ربها كراء القاطع ‪.‬‬ ‫والخشب لهم ‪.‬‬ ‫النخلة ‪.‬‬ ‫جذع‬ ‫وكذلك‬ ‫وقال القاضى الحسن بن سميد _ فى الصرمة} إذكاانت فى جارى العادة» تذر‬ ‫بالجار للحاكم أن يأمر بإزالتها ‪.‬‬ ‫وإن صح أن الجدار ‪ ،‬أو النخلة موف أمر الحاكم يإزالته‪ .‬فإن ف‪.‬ل ربه‪.‬‬ ‫ويأمره بإزالته ‪ .‬وتكون الأجرة فى ماله ‪.‬‬ ‫وإلا جبره الحاكم على ذلاث‬ ‫وذلك إذا رنع إلى الحا كم ‪ ،‬وطاب إليه » سرف ذلك ‪.‬‬ ‫ف رجلك فى بته سدرة أ خرج منها عرق } على وحه الأرض ‘ أونامض‬ ‫‪7‬‬ ‫فى الأرض ‪ .‬ودخل العرق ى فى بيت رجل ‪ ،‬أو أرضه ‪ .‬نطلع من ذلك المرق‬ ‫سدرة ‪ .‬فطاب صاحب السدرة ‪ :‬أن يةطعها ‪ .‬وقال ‪ :‬هى من عرق سدرتى ‪.‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬هى فى بيت ‪ .‬وهى لى ‪ .‬فالعرق لصاحب السدرة ‪ .‬وللنضذار‬ ‫لصاحب الأرض ‪.‬‬ ‫ومحسن أن يكون لصاحب العرق ‪ 2‬قيمة العرق وليس له قطعه ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٢٣‬‬ ‫ويوجد أنه إذأكان المرق متصلا » ظاهرا على وجه الأرض ى من الشجرة ©‬ ‫إل أن دخل فى منزل المارك أو أرضه! أن يكون حكه لصاحب الشجرة ‪ .‬و للجار‬ ‫صمرهه منه ‪ 2‬إن طلب صيره“ ‪.‬‬ ‫وإنكان المرق » باطنا فى الأرض ى حيث لايراه أحد ‪ .‬ولايدرى من‬ ‫شجرة الجار ‪ 2‬ولا‪.‬ن غيرها ث أن يكون حكه ‪ ،‬لصاحب الارض ڵ أو المغزل ‪.‬‬ ‫ولا شىء فيه ‪ 2‬لصاحب الشجرة فينظر فهذا‪ .‬ولايؤ خذ منه ‪ ،‬إلا ما صح عدله‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫ه و‪4‬‬ ‫والله أع‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى صرف المضار‬ ‫عن الأبواب والميازيب والجارى والكف والبواليع‬ ‫و الأحكام فها‬ ‫وقيل فى رجل ى له منزل » فى طريق جائز ‪ .‬فأراد‪ .‬أن يفتح له بابا آخر »‬ ‫قبالة باب آخرين ء بلا رأى أصحاب ذلك الباب » إنه ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أذنوا ‪ ،‬ثم طلبوا أن بزيله عنهم ي أعجبنى أن تكون هم الرجعة ؛لأنه‬ ‫فى الأصل ليس عليهم ‪ .‬لم ذلك ‪ .‬والضرر مصروف ‪ .‬وكل مصروف مزال ‪.‬‬ ‫وإذا لم بر المدول ‪ :‬أن فيه ضمررآ ‪ 2‬أعجبني ثبوته ء فى الطريق الجاز ‪ ،‬إذا‬ ‫فتحه ‪ ،‬بإذن أرباب المنزل ء الذى يقابلهمن جانب الطريق» وإن فتحه ‪ ،‬بلا إذنهم‬ ‫إلا أنه يدل عليهم فى ذلك ‪ .‬فالدلالة ث إذا وقمت فيا جوز فيه الدلالة ى ولم يصح‬ ‫فى ذلك إنكار ‪ .‬ولا تغيير ‪ .‬نبى مثل الإذن ‪.‬‬ ‫ولو اشترى ذلك المنزل ‪ .‬وفيه باب مفتوح ء إلا أنه قبالة باب آخر ‪ .‬فركب‬ ‫عليه المشترى بابا ‪2‬كا أدركه ‪ .‬فتَكيب الباب ‪ 2‬ليس بضرر ‪ .‬وهو من النغمة ء‬ ‫للباب الذى قبالته ‪ 2‬إذاكان قد ثبت ذلك الباب مغتوحا‪ ،‬من قبل ‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫ثابتا ‪ .‬فلصاحب الباب الحجة ‪ ،‬فى صرفه عنه » على مايوجبه الحق ‪.‬‬ ‫ومعى أنه إذا أدرك هذا الباب مفتوحاك ل جب إزالته» حتى يصح أنه حدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إزالته‬ ‫< يلزم‬ ‫حدو;ا‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٣٢٢٥‬‬ ‫وإن كان هذا الباب ‪ -‬من قبل ۔ ضيقا » فلا يوسععن حاله بلا رأىأ صحاب‬ ‫الباب الآخر ‪ 2‬إكذاان فى النظار ء لا يجوز نمح هذا الباب » لمقابلته باب غيره ‪.‬‬ ‫وإن فتح قبالة باب آخر با » لا ينظر منه ى أو من المنزل الآخر ‪ .‬و إما ينظر‬ ‫منه هواها ‪ .‬نإنكان ينظر منه » دون السترة ى التى تكون على الناس ‪ ،‬فى مثلها "‬ ‫المباناة ‘“كلن مصروف ‪.‬‬ ‫وإن كان ا(باب الفتوح عليه ى قد ثبت عليه أ كثر من هذا ‘كان حكه ثابت‬ ‫ولايمجبنى أ ن يفتح عليه » ما بةولد منه المضرة ‪.‬‬ ‫وإن كان لا معمرة عليهم ‘ ف نظر المدول ‪ .‬فلا يجب عامه إزا لة فةتح‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن فى ذلك مضرة ‪ ،‬إلا نظرهم منزلهم إذا كان مفتوحا فذلك من‬ ‫للضرة » التى يجب بها صرفه ‪ .‬ولا أعلم فى مسافةبمد الباب عن الباب حدا محدودا‬ ‫إلا إذا وقف فى والج الباب المفتوح ‪ ،‬نار والج الباب الترم ‪ .‬ورى العدل ‪ :‬أن‬ ‫فى ذلك مضرة ء على أهل المنزل الاأول ‪.‬‬ ‫و إن فتح بابا ء قبالة باب مال ‪ ،‬أو بستان ك لم يمكن عليه بأس ڵ فى فتحه ‪.‬‬ ‫رب‬ ‫وطلب‬ ‫‪.‬‬ ‫يعل ذلاکك‬ ‫سكن‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫سمان ( أو مال يستهل‬ ‫باب‬ ‫وإن كان‬ ‫إب المنزل ‪ :‬أن يصر ف عنهم ‪ .‬وكارل فد ثبت } وفتح فى حال ص لم يكن‬ ‫مصروفا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ماس؛ق من الاحداث » ف الطريق و غيرها ‪ .‬ومات المحدث له ‪،‬‬ ‫نقد توقف الأكثر من الاحكام عن صرفه ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٦‬‬ ‫فصل‬ ‫رحه الله ۔فى رجل ك أ حدث منزلاء على طريق جائز‬ ‫عن الشيخ أب سعيد‬ ‫وأحدث له مبزابا‪ .‬واحقسب له محقسب؛ وطالبه بإزالة لليزاب» أكوانت أرض‬ ‫وكيسها ‪ 4‬حتى رجم مجرى الفيث والبثر ‪ ،‬إلى هذا الطريق ‪.‬‬ ‫هذا المنزلرخافقة‬ ‫فمليه إزالة هذاكله ‪ .‬وليس له أن محدث ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أن مجرى هذا المنزل ى إلى الطريق » أكوان المنزل مهنا قديما ‪.‬‬ ‫وكان ميزابه إلى الطريق ى ولم يعرف ذلك أحد غيره ‪ .‬فعليه الرينة » بما ادصاه من‬ ‫ذلك ‪ .‬و إلاكان عليه إزالة ي ما أحدثه ‪.‬‬ ‫الاول ‪ 4‬فلا حوز أن نجعل مجارى منزل آخر ‘‬ ‫‪7‬‬ ‫إلى ذلك الميزاب ‪.‬‬ ‫وله أن يجدد هذا الميزاب ءكلما رث ‪ .‬فله ذلك ڵ فى سكانه ‪ 2‬بطول الميزاب‬ ‫وعرضه ولابزبله عن الكو » الذى فيه الاأول » إلى موضم جنبه ء ولا قر‪:‬بب‬ ‫منه ‪ .‬وإن فعل ؛ حك عليه بإزالته ‪.‬‬ ‫وإن بنى على هذا السطح غرفة و ج‪.‬ل ميزابها إلى الطرب ! فليس له ذلك‪.‬‬ ‫وإن بنى هذا الرجل » إلى جانب أرض خراب ‪ .‬والناس يرون فبها ‪ .‬وفيها‬ ‫طريق ثابت » ثم عر هذا الخراب ‪ .‬وأخرج الطربق إلى جانب هذا المنزل ‪.‬‬ ‫قبل حجد‪,‬د دذا الطارق‪ .‬وكان فد جعل ميزابه ى‬ ‫الر جل‪ :‬أ نه بمتنزله‬ ‫واحتجهذا‬ ‫ومجرى حاثطه } إلى هذا الموسع ‪ ،‬انذى ثبت فيه الطريق فعايه أن يزبله ؛ لأن‬ ‫أحداثه كانت فى مال غيره » أو فى طريق » لا محالة‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫وإن بنى على هذا المنزل غرفة } وفتح فيها بابا ث على هذا الخراب ‪ 7 .‬عر‬ ‫هذا الخراب منازل أو طلب أصحاب المنازل ‪ :‬أن يسد عنها أبواب غرفته هذه ‪.‬‬ ‫فاحتمج أن بناءه لغرفته »كان قبل بغاء مغازلهم ‪ 2‬فلاحجة له بذنك ‪ .‬وعليه سدهذه‬ ‫الأبواب ‪ 4‬إنكان أحدمها » على مربوب لذيره ‪.‬‬ ‫وكإنان بنى‪ ،‬وفتح أبوابا» على مال موات ‪ .‬وجل اليز اب والج!رى إليها‪.‬‬ ‫م أحياها ى ‪ ،‬فبنى فيها منازل ‪ .‬وطلب أصحاب المنازل » سد الأبواب وإزاة‬ ‫لليازيب » وقطع الجارى فالأبواب تلزمه إزالتها ‪.‬‬ ‫وأما الميازيب والجارى ء فذلك شىء ةد ثبت له ث فى موات ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫ومن أشرع ميزابا إلى الطريق » حيث لايضر أحدا من المارة ‪ 2‬فله ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن محمد بن محبوب ۔ رحمه الله فيمن أحدث بالوعة ‪ ،‬قرب دار رجل ‪.‬‬ ‫فدفعه الر جل عن ذلك ‪ .‬واحقج مضرة البالوءعة بداره فقال المحدث لابالوعة ‪:‬‬ ‫إما أضمهافى أرضى ‪ .‬ولك أنت أيضا بالوعة ! قرب دارى ‪ .‬فاءزلها ؛ إنها مضرة‬ ‫لى ‪ .‬وقالت ‪ :‬إن تلك البالوعة قديمة وقد‪.‬ات الذى أحدها على صاحبها ‪ .‬وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو له‬ ‫بالوضع الذى‬ ‫ك‬ ‫ك من مضر تها‬ ‫سبق‬ ‫ك باى‬ ‫صاحبها‬ ‫واحتج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلا لذلاك‬ ‫فأما ماكان ‪.‬ن البواليع النى حفرها أهلها ‪ 2‬وماتوا ‪ .‬فتاك لاتخرج من أمكنتتها &‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو كانت مرة أن طلب‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫وأما من أراد ‪ ،‬أن محدثشيثا ة فليس له أن محدث شيثا ء إذا وقف المدول‪،‬‬ ‫ورأوه مضرة ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يكن مضرة بجاره » فلا منع أن بضع فى ملكه ع ما أراد ‪ ،‬إذا‬ ‫لم يكن مضرًا تجاره ‪.‬‬ ‫فى اللاء على الطريق } إذا مات محدثه ‪ .‬فالذى‬ ‫وقال أ بو سعيد _ رحه الله‬ ‫عندى أنه قيل ‪ :‬ليس على الورثة إزالته ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أدركوا باب الخلاء ‪ 2‬مفتوحا إلى الطريق ء ليس عليهم سده‪،‬‬ ‫مال يعلم باطله ‪ .‬و المكفه قيل عندى‪ :‬إن عليهم إزالة ماحدث نيه منهم » مانلأذى‬ ‫عالىلطريق‪ .‬وإن شاءوا _ أن يسدوا الباب‪ .‬فذلك إليهم‪ ،‬ولا ك علجهم بسده ‪.‬‬ ‫ونما محك بصرف الأذى ‪.‬‬ ‫فإن كان هذا الحلا على الطريق» ومحدثة قد مات ‪ .‬وكان يطرح فيهالتر اب‪.‬‬ ‫والناس يدخلونه »كان عندى لورثته ‪ ،‬أن يقفوا ما وجذوا المالك يفعله ‪ 6‬مرن‬ ‫طرح الترابفى الخلاء ولا محك علجهم» بإزالة الراححةه عن الطريق» إذا لم يكونوا‬ ‫م الذين حدثونا ‪.‬‬ ‫وإن ظفر بأحد يدخل هذا الملاء © ويتنفس فيه ‪ 2‬حك عليه ! بصرف‬ ‫الاذى منه ‪.‬‬ ‫وكإنان يدمن على ذلك » أمر أن لابعود ‪ 2‬إذاكان يتولد من هله مضرة‬ ‫على اللسين ‪ ،‬فى طريقهم ‪.‬‬ ‫ومن كان له خلاء ث قرب منزل رجل ‪ .‬فأراد رب المنزل‪ ،‬أن مجعل فى منزله‬ ‫مصل ‪ .‬وطاب صرف الأذى عنه ‪ .‬فظر ء فإذا الحلاء ليس نيه مضرة ء إلا فى‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫فى المصلى وحدة فإنكان الملاء سابقا » ولم تكن فيه مضرة ص حجب صرنها ص إلا‬ ‫من طريق حدرث المصلى ؛ م يكن على صاحب الخلاء ‪ 2‬أن يبنى ‪ .‬وصاحب المصلى‬ ‫الميار ى بين أن يبنى لنفسه سترة ‪ 2‬أو يدع ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان خلاء قرب منزل رجل ‪ .‬والفأر حل مخه الذرة ‪ ،‬إلى‬ ‫محكادنثا لما‪.‬‬ ‫مغزل الرجل ء فإنه حكم عليه ‪ ،‬بإزالة المضرة المحدثة عل‪ ,‬جاره‪ ،‬إن‬ ‫فإن لمبكن عليهمضرة إلا حل الفأر المذرةء لم بكن ذلك عندى مضرةمنالحدث‪،‬‬ ‫لأن الفار لايمنع حمل ذلث ‪ .‬وعلى ربالمنزل ك أن محتال اخفض‪ ،‬فى صرف المذمرةء‬ ‫‪.‬ن ذلك ء عا أمكذه ‪ ،‬أد يدع ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان يشم راحة الخلاء ى من النزل ى أو حائطه ‪ .‬فمى أنه ى إذا‬ ‫م يكن فيه مضرة » إلا الراحة ء من صرف أذى الراحة ء إذا حدثت كغيرها ‪2‬‬ ‫مسا شاء ‪ 2‬حتى يعمرفهاعن جاره و إنكان فيه مضرة ‪ ،‬غير الراحة ث صرفت‬ ‫لأضرة ‪.‬‬ ‫و إنكان محدث الللاء » قد مات ‪ .‬وثبتت مضرته ! على جا‪.‬ه ذالوارث‬ ‫لا يؤخذ بصرف هذه ااضرة ‪.‬‬ ‫وكذلك المشترى ‪ 2‬إذا حدث من فعغليره‪ .‬واسكن يمنع من إدخال اللضرة‬ ‫من فعله ڵ أو ما تو لذ من نعله ‪. 0‬من ‪.‬ضرة ‪ ،‬كان ۔لميه صرف ااضرة ڵ مما حدث‬ ‫من نعله ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن محدث كنيفا ‪ 2‬قرب جاره ڵ نسح بمقدار » ما لا يضر جاره ©‬ ‫ولا تؤذيه راحته ‪ 2‬ولا يسوق إليه الفأر اامذرات ‪.‬‬ ‫_ ‪__ ٢٣٢٣.‬‬ ‫وهن أحدث خلاه ‪ ،‬فى ماله ث إلى جنب طريق وجعل بابه إليها ث صرف ‪.‬‬ ‫و! نكن منه راحة » كان نحذب‬ ‫وإن كان بابه فى ماله مديرا عن الطريق‬ ‫الطريق‪ ،‬فلا محكم بحسرفه‪ ،‬إذا لميكنهنه مضرة ‪ ،‬علىالطر يق‪ .‬وإن آنت راحته؛‬ ‫صرف منه الأذى‪ ،‬بتراب‪ ،‬أو غيره‪ ،‬إذا طلب أصحاب الطريق ذلث‪ ،‬كانالطريق‬ ‫جائز ڵ أو غير جاز ڵ إذا طلب أصحاب الطريق ذلك ‪.‬‬ ‫وإن آذت راحة الكفيف ‪ ،‬من فى المسجد ‪ .‬وصح ذلث ‪ ،‬أمر صاحب‬ ‫الكيف ء أن يعزله ء إلا أن يأتى بشاهى__دى عدل ‪ :‬أن الكنيف كان قبل‬ ‫الحد ‪.‬‬ ‫وأما فى الأموال بين الفاس ‪ .‬فحتى يصح أنه أحدثه ‪ ،‬إلا أنه يصرف‬ ‫الراحة ‪.‬‬ ‫وآفىار المسلين ‪ :‬أن الخلاء إذا لمبكن بابه إلى طريق ى أو مغزل ‪ .‬فإنما‬ ‫يؤخذ محدثه بصرف الأذية ى عن الطريق والمنازل ء إذا طلب إليه ذلك ‪.‬‬ ‫ويوجد أنه إذا صح إحدائه » على طريق ‪ ،‬أو منزل ‪ .‬وآنت رائحته ‪ 2‬إنه‬ ‫مزال عن الطريق والمغزل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أراد أن محدث فى ماله كيفا ‪ ،‬فإنه يفسح خمسة عشر ذراعا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بقدر مالا تضر امحته بالطربق ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال أ بو سول ۔ ر حمه الله ‪ : -‬حوزان أراد أن محدث كينا ‪7‬‬ ‫الطريق ‪ 2‬إذا بنى علم جدارا ‪.‬قدار البسطة‪ .‬ولايمنم من ذلاث وايس له أبنجعل‬ ‫فى الجدار كوى ‪ 2‬نيا دزن الرسطة ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫وليس له أن يفتح بابا إلى الطريق » لإخراج السماد من الكنيف ‪ .‬ومحكم‬ ‫عليه أن يسده سدا ى لايفتحه أبدا ‪.‬‬ ‫فان حدثت من الكنيف راحة < أمر بدن الراحة ‪ 4‬لثلا يؤدى المار فى‬ ‫الطريق ‪.‬‬ ‫وإن أدرك للكنيف بابا إلى الطريق ‪ .‬وة۔دهات محدثه ى تركه حالته ‪.‬‬ ‫ولم بحكم عليه بإزالته ث إلا أن حدث من ذلك راحة مؤذية ى فإنه يجبر إن شاء‬ ‫ذى الطريق ‪.‬‬ ‫يزيل الراحة الق تؤذى ‪ .‬وإن شاء يسد الباب ؛ املا يؤ‬ ‫والذى عرفنا ‪ :‬أن اللاء"ء إذا كان قرب الطريق » على جدار ڵ رنهه قامة‬ ‫و بسطة ‪ .‬وليس له باب إلى الطريق ء لم حكم بإزالته ‪ 0‬إلا أن تتولد منة راحة ‪.‬‬ ‫فإن على صاحبه ء أن يزيل الرائحة ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان له باب» إلى الطريق» أخذ صاحبه ى بسد هذا الباب » إذا كان‬ ‫أقل من خس عشرة ذراعا‬ ‫وأما إذ‬ ‫آاذت رائحته المسجد ء أزيل الخلاء كان محدثا أو قديما ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يصح أن اللاء كن قبل المسجد ‪.‬‬ ‫بين المسجد والطريق ‪.‬‬ ‫وفرق صاحب هذا القول‬ ‫والحدث لاخلا‪ }.‬يؤخذ يإزالته ‪ 2‬ولو أقر به لغيره ‪ .‬والله أع وبه القر نق ‪.‬‬ ‫«»‬ ‫٭‪:‬‬ ‫٭‪:‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى المضرة‬ ‫إذا كانت من يقم أو غائب أو ممتنع أر وارث أو مشتر‬ ‫وقيل فى النخلة ‪ 2‬أو الشجرة إذاكانتمضرة بطريقأو ساقية ‪ .‬وربهاغائب»‬ ‫إلى‬ ‫ذلاك‬ ‫‘ ره‪.‬ون‬ ‫لاطر ‪7‬‬ ‫الساؤية ( والجتسب‬ ‫‏‪ ٠‬نان أر باب‬ ‫لا تذاله الحة‬ ‫حيث‬ ‫الحاكم فإذا صح ذلكمعه‪ ،‬أمر بصرف المضرة وحكم بذلك‪ .‬ولا ضمان فذلك‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬يأمرو نه‬ ‫معمم ذلك‬ ‫إذاصح‬ ‫مغامهك‬ ‫دغومون‬ ‫املين‬ ‫كم ‪7‬‬ ‫حا‬ ‫وإنلم ‪:‬يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عه‬ ‫الضرة‬ ‫بعرف‬ ‫أهوال الناس ‪ .‬وهى بين حاضر وغاب ‪.‬‬ ‫وإن أنانت شجرة |} على‬ ‫فعن الحسن بن أحمد ‪ :‬أن الحاضر تلزمه إرالتها ‪.‬‬ ‫عا۔ه‬ ‫زه يفكر‬ ‫‪7‬‬ ‫حر‬ ‫‘ أو _‬ ‫‪ 6‬لفو م غيب‬ ‫اج‬ ‫حرا دا ك على ظهر‬ ‫طرح‬ ‫ومن‬ ‫يرفع \ ليه ‪.‬‬ ‫‪ 0‬ما‬ ‫إزالته‬ ‫الجا كم‬ ‫مله ‪ .‬ولا محكم‬ ‫ومن مالت على أرضه ‪ ،‬أو منزله شجرة ‪ ،‬أو خلة ‪ .‬ولم مجد من يغصفه ‪ ،‬لمدم‬ ‫الحا كم ‘ أو الجاع‪ ‘ 1‬أو لامتناع من رب‌الشجرة ‘ أو النخلة ‪.‬‬ ‫فعن أبى الوارى _ رحمه الله ‪ -‬أن له أن يقطعه عن نفسه برأيه ‪ 4‬ويبلغ‬ ‫ذلك إلى أربابه وبملهم بذلك » أو يدعوهم إلى حله ‪ .‬وإن كان ربم۔افاثبا ‪.‬‬ ‫نهل الناطع ضمان ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٢٣‬‬ ‫وأما إذا قطع ذلاث ‪ ،‬برأى حاكم ‪ .‬فلا ضمان عليه ى ولا على الحاكم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عل أهله‬ ‫إقامه الححة‬ ‫عه ؛ لأن الحا اكم لاةطع شيثا مهن ذالك } إلا بهم‬ ‫ور‬ ‫ومن فل عليه جاره مخلا ى فطال خو صها ‪ .‬فوصل إلى أرضه وضَره ‪ .‬ففى‬ ‫عن حاره‪ ،‬مضر أر ضه مشنحره‘‬ ‫الحكم ‪ :‬أن على صاحب الشجرة ‪ 4‬ن صرف‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫معتص۔ر‬ ‫مال‬ ‫مذل‬ ‫ئ أ وكان‬ ‫غايا‬ ‫‘ أ وكان‬ ‫رصمر فه صاحيه‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫‪3‬‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫ك ‪٫‬يذه‏‬ ‫الخرر‬ ‫بصرف‬ ‫‪ 6‬أ ن‬ ‫الخوص‬ ‫الشحر ‪ 3‬أو‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫لن مره‬ ‫‪ 1‬أحب‬ ‫نفسه ‪ ،‬إلا على سبيل ما يلحقه فيه الضان ؛ لأنه إذا قطع من الشجرة شيثاء لزمهأن‬ ‫الشعرة‪.‬‬ ‫إلى صاحب‬ ‫‏‪ ٠‬حتى ‪7‬‬ ‫محفظ ذلاك‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يكن حاكم » يرفع إليه » فى مثل هذاء فإنه يحتج على صاحب‬ ‫الشجرة والنخلة‪ .‬فإن إيمصرف ضرره» حاز له قطه‪ .‬وةد رهم من رفع الاختلاف‬ ‫فيا قطمه ‪.‬‬ ‫حا كم وحكه ‪.‬‬ ‫يتقطع ‘ رأى‬ ‫‘ ما‬ ‫تألف‬ ‫‘ إن‬ ‫مضمونا‬ ‫قال فو م ‪ :‬ا ذه يكون‬ ‫أمانة فى يده ‪ .‬ولا ضان عليه نيه ى إن تالف ‪ 0‬من‬ ‫وقال وم ‪ :‬إذ يكوزنت‬ ‫‪.‬‬ ‫ضياع مخه‬ ‫غ‬ ‫عل۔ه فہ‪. 4‬‬ ‫‪ 4 } 6‬لا ضبان‬ ‫بحقج على صاح۔ه‬ ‫‘ و‬ ‫وأحسب أ نه إذا قطه‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القائم بمصالح الطرق ى إذا رأى نقصة مبناةرإلى جدا فى الطريق ء‬ ‫لا يدرى هى عحدئة ؟ أم قد مات محذثها ؟ إنه ليس عليه أن يسأل عن ذلاث ى إلا‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫على معنى الاحتساب ج وابتغاء الفضيلة ‪ .‬و إذا لم بمرف أهى محدثة ؟ ومحدثها حى؟‬ ‫أو فد مات ؟ فمى ثابتة ث غير ه‪.‬زالة ‪ 4‬حتى يصح أنها باطل ‪.‬‬ ‫وإن مات محدثا ‘ ش وقمت الذقصة } ‪ 7‬أر اد الوارث ‪ :‬أن بنى مكانها ‘‬ ‫على ما بناها الميت فلا يعجبنى أن يكونله ذلك» إذكاانت آخذة لاطرىنفسهاء‬ ‫أو لشىَ منها ‪.‬‬ ‫ومن اشترى منزلا ‪ ،‬أو ورثه ‪ .‬فيه جدار موذزر ‘ مما يلى الطريق ‪ .‬ثم إن‬ ‫ذاك الإزار وقع ك إن لصاحبه أن مجدده‪ ،‬مالم بزد فيه شيثاء غير ماأدركه وهذا‬ ‫إذا م ‪ 7‬أنه باطل ء فى الأصل ‪.‬‬ ‫وإن أدرك نقصه ‪ ،‬إلى جنب جداره » مما يلى الطريق ‪ .‬فله أن مجددها ص كا‬ ‫كانت » إذا أدرك فى ذلاث حجة قامة ‪ .‬وماكان ملتزقا بالجدار ث فهو حجة له ‪.‬‬ ‫فى التءارف ؛ لأن الأموال كذا هى ‪.‬‬ ‫رك‬ ‫وللجدار على المد‬ ‫وإن تا كل الجدار‪ ،‬من أسفل‪ .‬وبق هواؤه فله أينجدد ذلك\ عالىلاطثنانة‬ ‫والتعارف ‪ .‬وأما فى الحك ‪ ،‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن اشترى منزلا ‪ ،‬أو غيره‪ .‬وعليهشجرة ما‪:‬لة مخوفة‪ .‬والمشترى عالم بذلك‬ ‫فلما اشترى أراد من صاحب الشجرة ء أو الدخلة إزالنمم ‪ .‬فليس له ذلك ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون المشترى ء مس أن الشجرة مضرة عليه ‪.‬‬ ‫وقال أ بو مالاث _ رحمه الله _ إكذاانت نخلة ى داخلة على قوم ‪ ،‬فى مالهم ‪.‬‬ ‫وهى عرفة ‪ .‬ورأى العدول ء أنها مخوفة ‪ .‬فللقوم على صاحب النخلة ث أن يتطمها‬ ‫عن أرضهم ى إذا كانت تقع على شىء ‪ 2‬من مالهم } أو منزلهم ‪ ،‬أو شجرة لم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫فلاحا كم أن يأمر بصمرفها عنهم ‪ .‬وليس اصاحب الذخلة} أن يوكبها ‪ .‬فيحدث فى‬ ‫أرض النوم حدثا ث إلا رأيهم ‪.‬‬ ‫وإن كانت لمة عو جاء » داخلة فى الطريق ‪ ،‬فهى معصمروفة‬ ‫رررى أن أ با الو ارى قال‪ :‬يذرعالطربق الماز ها دخل منه فالى أذرع‬ ‫أزيل ‪ « .‬إن دخل كله أزيل ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬مادخل فى ست أذرع _ على قرل ‪ -‬من يةول بذلاك ‪.‬‬ ‫وإن كانت اانخلة خارجة » عن هواء المانية‪ .‬أو الستة‪ ،‬تركها رخصة ‪.‬ورب‬ ‫الكعبة ۔ لن ابتلى بمثل ذاك _ ولوكانت فى الطريق الحدود المدرك أنه طريق ‪.‬‬ ‫وإن احتج القاسم صالح الطر بي ى على أ حد ‪ ،‬يزيل حدثه منها ‪ 9‬أو ما أضر‬ ‫من ماله فامتنع فاقام بالحيار ۔ إن شا‪ _ .‬أزاله هو وإن شاء _ حبس المتنعك‬ ‫حتى نخرجه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى صاحب النخلة ‪ :‬أنه ورئها ء فلا حجة له بذلك ‪ .‬وزال ما أضر‬ ‫بالطريق ‪.‬‬ ‫وموجد فى بعض القول ‪ :‬أن كل محدث مات ‪ ،‬مما محتمل الصوابفى حدثه‪.‬‬ ‫ولم يكن من أهل التقية ‪ 2‬فى فعله ‪ .‬ولميعثرعلى ورثته ء فى حدثه‪ ،‬لاحتمال الصواب‬ ‫له ‪ 0‬فى فعله ى محو ما يوجب فى بعض القول ء فى الزواجر والمغازف » إذا مات‬ ‫محدثها‬ ‫وكذلك التذور والحلا والقصار والنساج» وما أشبه ذلك ي من الأحداث ء‬ ‫ما هو موجود » فى آارهم » ومشهور هن أخبارهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٦‬‬ ‫وكذلك فى السيول ‪ ،‬إذا قطهت ‪ 2‬وأخذت فى مجار أخرى ‪ .‬إما نكون‬ ‫حالها‪ .‬وإن مالت ے بدفن من أحد ‪ ،‬أو حفر حتى حولها‪ .‬وكان ى الأحياء‪ ،‬نإى‬ ‫أرى رد حدثه ‪ .‬وإن مات محدث ذلك » نلا أرى ردها ‪ .‬نمسى قد نهل محق ء‬ ‫إذ قد مات » وماتت حجته ‪.‬‬ ‫وف بمض القول ‪ :‬إن كل من أحدث حدثا ‪ ،‬فى مثل هذا‪ .‬ولم يكن له من‬ ‫يلزم ورثته رد‬ ‫يطلب إليه ذلك ص حتى مات ‪،‬‬ ‫قمل ى فإن حدثه مردود ‪ .‬وإن‬ ‫حدنه ‪ .‬وقذ قامت عليه بينة عدل ‪ :‬أن المالك أحدثه‪ .‬وهو محاه‪ ،‬لحال وناةاةى‬ ‫أحدثه ‪ .‬ولم يعلم ماكانت حجته ‪ .‬وأما موت الحدث عايه ث بلا تبطل حجة‬ ‫ورثةه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ال محبوب _ رحه الله _ ‪ :‬يكره قطم الشجر المثمر ‪ .‬وهن نطه } يريد به‬ ‫صلاحا } نلا يأثم ‪.‬‬ ‫وعندى أن هذا فى قطمالشجر المملوك‪ .‬أما شجر الفلاة الذى ينتفع به الفقراء‬ ‫بثمره ‪ 2‬فلا يصلح قطمه ء لغنى ولا لفقير ‪.‬‬ ‫‪ :‬أن منير ن‬ ‫د ن هاشم ۔ رحمهم الله‬ ‫سعيد بن محرز ؤ عن‬ ‫وأخبر‬ ‫الدير ث نزل إلى هاشم بن غيلان رحمهما الله فكان يقطع بجل منير السدر ‪.‬‬ ‫ويقول مغير لمقاطع ‪ :‬أكثر ‪ .‬فقال له محمد بن هاشم » أو غيره ‪ :‬أليس يكره قطع‬ ‫السدر ؟ فقال ‪ :‬إنما يكره ما خرج من السدر ‪ .‬وأما أشياء الداس نلا ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٢‬منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان له مى » على رجل ‪ .‬ولصاحب الأرض تلة ث على ذلك المستى ‪.‬‬ ‫والنخلة قاممة على الفايج ث الذى يسى مغه الرجل ‪ .‬ولم كن النخلة تمس ياء‬ ‫الرجل ى ولا تحبسه ‪ .‬ثم إن صاحب الأرض الذى له المسقى على الرجل ث كبس‬ ‫أرضه ‪ ،‬حتى انقلعت ‪ .‬فرجع الماء يمس النخلة ع وحبس الاء ‪ .‬فطلب صاحب‬ ‫الأرض صرف النخلة حتى لا تحبس عليه ماء ‪ .‬فإذا كانت هذه النخلة ماثلة » على‬ ‫هذا المستى ‪ ،‬من قبل ‪ ،‬لم تقطع النخلة ‪.‬‬ ‫وإن مالت هذه النخلة ى أ‪ .‬زادت فى اليل ء عا كانت من فبل ‪ ،‬رنعت‬ ‫الدخلة ى عن المسقى ‪.‬‬ ‫والقول فى الشجر كالةول فى النخل ‪.‬‬ ‫ومن أحدث على ساقيةحدثا ‪ .‬جاء صاحب الساقية ‪ 2‬بمائة ‪ 2‬وأضر بهالحدث‪.‬‬ ‫ولم بمكهه فى ذلك الوقت » أن بحمج على المحدث ‪ .‬فلرب المال أن بزبل الحدث ع‬ ‫ومضى بماثه ع إذا كان فى الك ‪ :‬أن هذا الحدث مزال ‪ ،‬ولايثبت عليهالضرر‪.‬‬ ‫له به الحاكم العدل ث إذا صح‬ ‫وهذا ان بجوز له أن يبكون حاكما لنفسه ء بما حك‬ ‫ذك وأمكن ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحمه الله ۔ فيمن فسل فى ماله فسلا » نأناف خوصه‪ ،‬على‬ ‫مال جاره ‪ .‬فا أضر بجاره ‪ .‬و كان هو المحدث له ڵ وتولد هن فعله ‪ .‬فعليه صرفه }‬ ‫ولو لم يطاب إايه جاره » صرف ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أضرت عروق فسله } يمال جاره ‪ ،‬فلا أعلم أن أحدا من‌الفتماء قال ‪ :‬إن‬ ‫_ ‪_. ٢٣٨‬‬ ‫ذل يصرف ‪ .‬ويحرز لصاحب الأرض أن يتعلم أرضه ك يتقطع المروق التى فبها‬ ‫والعروق لصاحب الأرض ‪ .‬وله أن يزيل منها المضرة » إذا قصد بذلك ع زوال‬ ‫للضرر عن أرضه ‪.‬‬ ‫وأما إن قصد قطع العروق ‪ ،‬ليضر بالنخل ! لم يجز له ذلك ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن أراد أن يفسل قرب السافيةء التى تمر فى ماله ‪ ،‬أو يزرع عليها‬ ‫زرعا ث أو شجرا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يترك وجين الساقية ‪ ،‬ثم يفسل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يترك ذراعا عن جرى الماء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مالم تدخل النخلة ‪ 2‬أو الشجرة ‪ ،‬أو الزرع ‪ .‬ويمنع جرى المصرف‬ ‫ذلك ‪ .‬وكإنان لا يمس الماء » إلا أنه محى بمائهم ‪ ،‬إنه لا ينم من ذلك ‪ .‬واله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣٦٩‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى الحدود واموات بين الأرضين والجدول‬ ‫وحر الأرضين قرب الجار‬ ‫أو شجرة‪.‬‬ ‫رجلك‬ ‫على حل‬ ‫رجلى له حلة‬ ‫الله ‪ -‬ف‬ ‫وعن أي الجوارى ‪ .‬رحمه‬ ‫فالتعلىأرض الآخر‪ .‬فإنكانإما مال الخوص والأغصان‪ .‬فيؤخذ رمح أو خشبة‬ ‫من الخلوص والأغصان ‪7‬‬ ‫وترفع الية ‪ .‬فا سدعها‬ ‫طورلة ‘ ‪ 7‬عضخى إل الد‬ ‫‪.‬‬ ‫داخلا فى حد أرض الآخر ء فايةطم‬ ‫وإن مال رأس الخلة ث جمل حبل ء فيه حجر ‪ .‬ثم ربط فى قة المخلة ‪ .‬فإذا‬ ‫سقط الحجر نى أرض الجارءنطمت المخلة‪ .‬وإن كانت الذخلة‪ ،‬أو لشجرة فى الد‬ ‫بينهما ‏‪.٠‬‬ ‫لأجدها ك ‪7‬‬ ‫الشجرة‬ ‫ولا تعرف النخلة ك و‬ ‫‪٫‬بن‏ رحاين‬ ‫وهو‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كانت الفسلة » فى الحد بينه۔ا ‪ 2‬إنها تترك حالما ‪ 2‬لا هذا ‪2‬‬ ‫ولالهذا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هذا نصفها ‪ .‬ولهذا نصةها ‪,‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الموات ‪ .‬إذا كان بين أرض لرجل ء تعمر بالزراعة ث وجدار‬ ‫منزل لرجل آخر ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه يكون لرب الجدار ‪.‬‬ ‫‪٢) .‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لرب الأرض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يترك بحاله ‪ .‬إلا أن يصح أنه لأحدها ‪.‬‬ ‫إن أقام عليه صاحب الأرض البينة ‪ :‬أنه له ‪ .‬دن أبى على _ رحه الله ‪-‬أن‬ ‫لرب الأرض أن يءمره إلى مفتهى ما لا يضر بجدار الرجل ‪ .‬وإن لم تكن معه‬ ‫بيغة » ولا مع صاحب الجدار } ترك بحاله ‪.‬‬ ‫وروى أبو الوارى ' عن نهان _ أنه قال ‪ :‬يكون لصاحب الأرض ؛ لأن‬ ‫الجدر قوا طع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاس لأحدها أن محدث فيه حدثا ‪.‬‬ ‫وإن كانت خلة لرجل ‪ 4‬ف جدول » خاف جدار ارجل ‪ .‬وهو مستو بأرض‬ ‫النخلة ى أو مرتفع عنها ‪ .‬فللنخلة ى هذا الجدول ء ما تستحقه من قياسها ث إن‬ ‫كانت خوصية } فثلاث أذرع ‪ .‬و إن كانت عاضدية ء امها ذراعان ‪ .‬فإن بقىشىء‬ ‫من الجدول ء ذهو لصاحب النخلة ‪ ،‬إلا ما قام عليه الجدار » على قول من بةول ‪:‬‬ ‫إن الجدر قواطع ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الباقى بعد قياس النخلة» يكون بين أرض الفخلة والجدار نصفين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مكون موقوف بحاله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل لهمنزل ‪ .‬ولرجل آخر أرض ء خاف جدار منزلهذا الرجل‪.‬‬ ‫وكان صاحب الأرض ‘ نزرع أرضه _ إن أراد ‪ .‬فادعى صاحب المنزل شيئا من‬ ‫الأرض ء التى تلى جداره ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢]١‬‬ ‫وقال صاحب الأرض هذه أرضى ‪ .‬وليس بينهما اتصال ف الأرض ڵ إلا‬ ‫جدار صاحب المنزل » محيط بمنزله ‪ .‬وأرض صاحب الأرض ع وراء ذلك ‪ .‬تد‬ ‫قالوا ‪ :‬إن الجدر قواطع ‪ .‬وليس لصا<ب النزل من خلف جداره شىء ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون خلفه موات ‪ .‬فيكون فيه الاختلاف ۔ هلى ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكؤن موقونا ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يكون لصاحب الجدار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لصاحب الأرض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه بينهما نصقان ء إذا لم بكن فيهلأحدها بينة ‪ .‬وأنا أحبأن يترك‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إحداها‬ ‫فى الوجين _ إذا كان ‪٫‬ين‏ أرضين‬ ‫وجد خط عبد الله ن زنباع‬ ‫أرن من الأخرى ‪ .‬فةيل ‪ :‬للعليا ما استوى بها ‪ ،‬من الوجين » وما قامت عليه ‪.‬‬ ‫ولا قوام فنا إلا به ‪ .‬وللسفلى ما استوى بها‪ .‬وما خرج من ذلك ى فهو بينهما‬ ‫نصفان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للعايا منه ااثلثان ‪ .‬وللسفلى الثلث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الوجينكله متروك بينهما ‪ 2‬إلا أن يتنقا عايه ى ويقسيا ‪ .‬كيف‬ ‫أرادا ‪ ،‬ويتركاه أبدآ ي لا حدثان نيه ‪.‬‬ ‫و إن ادعى نيه أحدها دعوى ى دعى بالبيزة ‪ ،‬على مايا‪.‬عيه فيه ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٢‬‬ ‫وسثل أبو سحيد _ حمه الله ‪ -‬عن الأرضين ‪ -‬إحداها ‪ :‬أعلى من الأخرى‬ ‫يقال ‪ 2‬أكوثير ‪ .‬وبكون بينهما وجين صغير ‪ ،‬أوكبير ‪ .‬من بكون منهما؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قل ‪ :‬إنة بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاعليا الثلثان ‪ .‬ولاسغلى الثلث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه موقوف بينهما ‪ 0‬على حاله » لا محدث نيه ‪ .‬وإن ثبت قى هذا‬ ‫الوجين } خلة ع أو شجرة‪ .‬فعلى قول من يةول بالقياس ‪ :‬فإذا نيس على أحد‬ ‫الوجهين ‪ 2‬أو عليها جميعا ‪ .‬غيث خرجت ‪ ،‬نهى لرب الموضع ‪ .‬وإن خرجت فى‬ ‫مالهم جميعا ث نهى لهما _ على ماهى ۔ من ماولاكلحد منهما ء من نصف ‪ ،‬أوثاث‪،‬‬ ‫أو أفل أ كثر ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يةول ‪ :‬إ نه موقوف ‪ ،‬فهى كذلك موقوفة‪ .‬وإن أضرت‬ ‫المال صرفت ‪.‬‬ ‫وقال الحسن بن أحمد ‪ :‬إكنان الوعب مساند ى فللهليا الثلثان ‪ .‬ولاسفلى‬ ‫وقيل ‪ :‬بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاسغلى الثلثان ‪ .‬و لهلميا الثلث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للعليا ما استوى معها‪ ،‬من الأرض» وملا نمو إلا بة ‪ .‬وللسغلى‬ ‫ما اسرى ممها ‪ .‬والباقى ؛ينهما نصقان ‪ .‬وأحب هذا القول ‪.‬‬ ‫وإن كان الوعب منتصبا ء فهو للعليا ‪ .‬والله عم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٢٢٣‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لأحد أن محفر بركة فى أرضه ‪ ،‬حتى تةملق أرض جاره ‪ .‬وتنهام‬ ‫علمية ‪ .‬وإن أراد أن حر أرضه ‪ 4‬ترك من أرضه ‪ .‬بقدر ما مرى العدل ؛ لأنه‬ ‫لا مضرة على أرض جاره ‪ .‬وليس لصا<ب الأرض الانقة » أن حذر الساقية ‪2‬‬ ‫وير بأصحاب الأرضين الطالمة ‪ ،‬وتترك الساقية حالما ‪.‬‬ ‫وقال أبو السن ۔ رحه الله ۔ ‪ :‬اختلف فيمن أراد أن يعمق أرضه ‪.‬‬ ‫نقول‪ :‬يترك من أرضه » بقدر مايرى العدول ي أنه لامضسرة على أرضجاره ء‬ ‫أو منزله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يترك ذراعين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يترك بقدر مايسق ى من أرضه ‪ .‬فإذا حضر ذراعين ى ترلكذراعين ‏‪٠‬‬ ‫وإن حقر ثلاث أفرع ‘اترك ثلاث أذرع ‪ .‬وإنا حقر أقل ء ترك أقل ‪ .‬وإن‬ ‫حفر أكثر » ترك أكثر ‪.‬‬ ‫وأنا يعجبنى قول من قال ‪ :‬إن ذلك يكون ينظر المدول ؛ لأن بقاع الأرض‬ ‫تختلف ‪ .‬منهاما لا ينهام ء ولو ترك لها قليل من الفسح ‪ .‬ومنها ما ينهام » ولو ترك‬ ‫هكاثير من الفسخ ‪ .‬ويكون ذلاث بالنار من أهل المدل ء والممرنة بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل عن محمد بن روح _ رحمه الله _ فى الرجل ع يكون فى أرضه ‪ ،‬تلة‬ ‫لرجل وقيمة ‪ .‬أراد صاحب الأرض أن بحفر دونها فإنه يقسح ثلاث أ ذرع ‪،‬‬ ‫عن النخلة الوقيعة ‪ .‬م إن أراد أن يحفر ذراعا ث ترك ذراعا غير الثلاث ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫أراد أن يحفر ذراعين ترك ذراعين ‪ .‬وإن أراد أن يحفر ثلاث أذرع‪ ،‬ترك ثلاث‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫أذرع ‪ .‬وإن أراد أن بحفر أكثر من ثلاث أذرع ء نليس عليه أن يفسح أكثر‬ ‫من ثلاث أذرع ‪.‬‬ ‫وأنا أحب قول دن قال ‪ :‬إنه يقسح ء بقدر مابرى العدول ء أنه لا مضرة ‪،‬‬ ‫على صاحب النخل ‪ .‬وإنكان مما يلى الحافر » جدار له بين أرضه وأرض جاره ك‬ ‫لميكن عليه أن يترك شيثا ‪ .‬ويحفر وراء جداره ‪ ،‬إلى أرضه ‪ .‬إن وقع الجدار‬ ‫ثبت ماكان حق ‪ ،‬قبل أن يقع الجدار ي من قليل ‪ ،‬أكوثير ‪.‬‬ ‫وإن أراد أن حفر بمد أن تع الجدار ث كان عليه أن يترك ‪ ،‬لسكل ذراع‬ ‫حقرة ث من تلك الحفر ذراعا ‪ ،‬مما بلى أرض جاره ‪ .‬نإذا ترك ثلاث أذرع ى‬ ‫نليحةر بسد ذلك _ ماشاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد _ رحه الله _ أنظر فىالجدار ‪ .‬ذى أقول ‪ :‬إن الجداروغيره‬ ‫سواء ؟ لأن الجدار لا يمنع ضرر الحفر ؟ لأن الجدار يستط ‪ ،‬ويضر الجدار‪ .‬وهذا‬ ‫القول ‪ :‬هو الذى تميل إليه القس ؛ لأن الجدارلاينع هز تآكل الأرض الرخوة‪.‬‬ ‫وربما أعان على هدمها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫© »‬ ‫»‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى التنور والرحى وأحكامها‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن التدور » إذا أحدث بجنب الطريق هل يهمرف ؟‬ ‫قال ‪ :‬فد يوجد ذلك فى الآثار ‪ .‬وأما أنا ء نلا يبين لى ذاك ‪ .‬إلا أن تبين‬ ‫مغه مضرة على الطريق ‪. ،‬من دخان } أو غيره ؛ لأن الناس لا ينعون من الانتفاع‬ ‫بأموالهم ‪ .‬وإذا بانت الضرة ى صرفت المضرة ‪.‬‬ ‫ومن أحدث فى بته تنور ‪ 4‬ش جاء آخر \ اشترى بغا } أو أرضا } ةر به‬ ‫بيت ع أو ورثه ‪ ،‬أو كان الموضع خرابا ‪ .‬نبناه بيتا أو عرش عليه عريشا ث قرب‬ ‫تفور هذا الرجل ‪ .‬وهذا كان قد أحدث التنور ء قبل أن يرش جاره العرش ءأو‬ ‫يعمر البيت‪ .‬وكان فى الاعتبار » أن هذ! التنور مضر جاره ‪ ،‬إفه "بزال‪ ،‬إذاكان‬ ‫محدثا ‪ 2‬ولو كان ذلك قبل العريش ‪ 2‬وقبل حمارة البيت » طلب ايه جار صرفه‪،‬‬ ‫أو لم يطلب إليهء إذاكان مضاء فى نظر العدول‪ .‬وهو الذى أحدثه وإنليزلهك‬ ‫ولم يطلبجاره إزالته} فأاوفد نية نار فأحرقت عريش جارهك أو بيته ‪ .‬نلا أقول‪:‬‬ ‫إنه يبرأ من الضيان ‪.‬‬ ‫وقال التاذى أبو زكريا فى التنور _ إذا كان قديما ‪ ،‬فى منزل إنسان ‪.‬‬ ‫وكان إذا حم فيه ث يكون منه الدخان ! الذى يؤذى الجار ث ويضر به ‪ .‬نطلب‬ ‫إزالته فقال ‪ :‬إنه تزال الضرة ث من الدخان وغيره ‪ .‬وأما التنور » فلا يزال ص‬ ‫لأزه قدم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٤٦‬‬ ‫فصل‬ ‫وفول ‪ :‬لالجوز لأحد ‪ ،‬أن يطحن رحى قوم ‪ .‬ولا ينخل بمنخلهم ءولايمخيز‬ ‫نيجوز على‬ ‫بتنورهم ث إلا برأيهم ع أو يكون هنااث تمارف بين الناس‬ ‫الێتمارف ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ ،‬أرادت أن تطحن فى رحى ‪ .‬فرفعت الرحى ‪ .‬فوجدت فها‬ ‫حبا ‪ 2‬إنه إذا خرج ع على معنى التمارف » أن ذلك الحب ء مما لايرجع إلى مثله »‬ ‫فهو بمعنى المباح ى للذنى والفقير‪ ،‬إلا أن يصح أند تركه من محصرص ي ثن لامجوز‬ ‫تركه ماله ‪ .‬مثل صى أو عبد ‪.‬‬ ‫؛ أو لمو( ‪ 7 .‬حاء هذا ‪ .‬فرع الرحى ‪ 4‬ووجذ‬ ‫وإنكان قد طحن فها ص‬ ‫ال ب ‪ 0‬فإذا كان‬ ‫الدرف والعادة ڵ جما لاعكن ‘ إلا أن ‪2‬ق ف فم الرحى ‘ من كل‬ ‫من يطحن فيها ‪ .‬فيخرج ذلك على وجه الإباحة ‪ 2‬إذ الأغلب من أمور الناس على‬ ‫ذلاک ‪.‬‬ ‫وإذاكانت رحى ما ى بين أناس ء هى وأموالهم ‪ .‬فإن اتفقو! على قسمها ء‬ ‫فى قيمة المال ‪ 2‬جائز ‪ .‬وإن اختلفو » ل تحمل على أرض ء ولامحل ‪ .‬ويستغلونها‬ ‫بالحمصص ‪ .‬ويتفارمون مؤوننها ‪ 0‬على قدر مها‪ .‬هم منها ‪.‬‬ ‫وإن طلب أحدهم بيمها » ل سبر الشركاء » على بيعها ‪ .‬وتقسے الملة بين‬ ‫الشركاء ‪ .‬ويكون جميع مامحقاج إليهمن الآلة من خشب أو حديد ‪ ،‬أو حجارة‪.‬‬ ‫من جيع الغلة ‪ .‬ويقسے الباقى » على قدر الحصص ‪.‬‬ ‫‪٢)٧‬‬ ‫وإن خربت الرحى ‪ .‬وفى الشركاء فيهاك اليم والغائب » ومن لايةدر على أن‬ ‫يفرم على نةسه » على صلاحها ‪ .‬فن يةوم من الثسركاء ء فى هذه الرحى ‪ ،‬ويصلحها‬ ‫من عنده ‪ .‬ويستعملها حتى يستوفى من غلتها ث بقدر ما أنقق عليها ‪ 0‬من عنده ‪،‬‬ ‫بمد أن ة الحجة على من له حصة فيها ء إن قدر على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم يقدر‪ ،‬وأعجزه ذلك‪ ،‬استوفى من غلة الرحى‪ ،‬ما غرمه فى صلاحها ‪.‬‬ ‫فإذا استوفى غراميه هن غلتها ‪ .‬ثم أراد بعد ذلك أن يستفل حصته منما‪،‬‬ ‫ويدع نصيب الفائب‪ ،‬ونصيب اليت ك ونصيب كل أحد من الشركاء فيها‪ ،‬بحساب‬ ‫الأيام والأوقات\ جاز له ذاك ‪.‬‬ ‫وكذلك النهر ‪ ،‬إذا كان راغ_دا فى واد ‪ ،‬أو مغسكسرا ‪ .‬فأراد من له فيه‬ ‫حصة‪ ،‬أن يستى بقد‪ .‬حصته ث مم يرده إللى حيث وجده ‪ ،‬جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان أصحاب الرحى ء لا حصة لهمء فى الفلج‪ .‬وإنما لهم أرض الرحى ‪.‬‬ ‫فإذا كان شىء ‪ 2‬قد سبق لهذه الرحى ‪ ،‬فهو لهاا كان من ةبل ‪ ،‬ولوكان‬ ‫الاء لغيرهم ‪.‬‬ ‫ومن اشترى ماء ‪ 2‬من الفلج ورفع ماءه أعلى من هذه الرحى‪ .‬فلهأن ير بمائه‬ ‫حيث أراد ‪ .‬ولا يمنع ‪.‬ن ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أو محمد _ رحه الله ۔ ‪ :‬لا بأس باطحين ‪ ،‬فى رحى اليةيم ؤ إذا كان‬ ‫ذ من تعارف أهل البلد ع فيا بينهم » ولا يتمانمون من ذلاث ‪ .‬والطحين بالرحى‬ ‫معهم مباح غير محجور ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقد قيل‪ :‬إنه لامجوز أن يطحن برحى اليتم‬ ‫وقال أ بو س‪.‬يد _ رحمه الله‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫إلا أن يكون أصلح لما ؛ لأنها۔ فى الاعتبار ۔ تنص من الطحين‪ .‬ويخاف عليها‬ ‫للذرة ڵ من النقصان ‪.‬‬ ‫وقد قيل‪ :‬إنه لامحوز أنيطحن برحى الينم } إلا أن يكون أصلح ها؛ لأنها‬ ‫فى الاعتبار تنقص هن الطحين‪ .‬و خاف علمها المضرة من النتصان ‪.‬‬ ‫وقد قيل فى جملة المباح إذا وقع عليه اسم الإإحة إن مال اليتم والبالغ‬ ‫فيه سواء » على ما جرت به العادة والسهة ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن البسالغ يستأذن فى الطحن ء على رحاه ‪ .‬وإذا أذن الطاحن‬ ‫فى الدخول ‪،‬كان له أن يطحن فى الرحى ‪.‬‬ ‫وإذا ثبتت الإإ‪٢‬احة‏ ڵ نى موضع من الو اضع ‪ 4‬نى الطدين‪ ،‬فى الرحى بما يشبه‬ ‫معنى الاتفاق من إطلاق ذلك لم يبعدث مما قال ‪ :‬من دخول رحى الين 'فى جملة‬ ‫الرحى كا دخل عليه معني الإباحة ‪ ،‬فى ساثر الأموال ى إذا ثبتت نها السنة‬ ‫بالإباحة ‪ .‬وقال ‪ :‬من منع المباحء كمن أباح المهجور ‪ .‬ومن الح الحجور كن‬ ‫متع المباح ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه الل ۔فى امرأة تطحن بالرحى ‪ .‬فكانت كلا فرغ‬ ‫حبهاء أجرت الرحىء حتى لايبقنها شىء من الحب‪ .‬وربما تأنى إلى الرحى‪ ،‬ونيها‬ ‫حب باق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لامجوز لهما ى أن تأخذ غير حبها وإن أخذت غير حبها ء جعلت مثل‬ ‫ذل للفقراء ء تفرقه عليهم ى إذا لم تعرف أرباب الحب ء اى تأخذه ى من‬ ‫غير حبها ‪.‬‬ ‫‪٢٤٦٩‬‬ ‫وقول‪:‬إذا كان ذلك معروئا‪ ،‬إنه لايرجع إليه صاحبه‪ .‬وعادة الناس كذلك‬ ‫فلا ضمان عليها‪ .‬لا أن يكون حب فى الرحى أ كثر مما يتهارف تركه‪ ،‬ويذكره‬ ‫الذى حده على الرحى ‪ ،‬عن التعارف من الناس ‪ .‬نهقااک تعزله عرى الرحى ‪.‬‬ ‫تطحن ثم ترده مكانه‪ .‬وإن كان منله لايرجع إليد صاحبه‪ .‬ومعروف أنه يتركه‬ ‫على وجه النعهدك من تضييع‪ 2‬علىوجه الترك لاله فذلك جاز أيضا أخذه ء إلا أن‬ ‫يكون من صبى أو آم ‪ 4‬أو مملوك ‪ :‬ذلا يأخذه ‪ ،‬ولوكان مخله ح لايرجع إليه‬ ‫صاحبه » ويهزله على جانب الرحى » ويحن ‪.‬‬ ‫وفول فى رجل» طاب إلىرجل رحىء نأعاره إياها ‪ .‬فضوعها على باب داره ‪.‬‬ ‫فسمرقت » إنها لازمة له ؛ لأنه وضعها ى فى غير مأمن‪ .‬وإن كانت رحى بين قوم ‪،‬‬ ‫حاضرين وغتيب ‪ .‬الحاضرون إرمعرن أمرهم إلى الا ك فيتم للنائب وكيلا ك‬ ‫ينظر له حصته ‪.‬‬ ‫وإن ل يكن حا كم ‪ .‬فجاعة للسدين‪ ،‬يتيمون له وكيلا ‪ .‬وإن ل يتفق ذك ‪،‬‬ ‫جاز ان حضره أن يستعمل الرحى‪ .‬ومحفظ لاغائب حصته ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن أراد أن يركب رحىء على نهر المسكين حدثاڵ يسةعمل فية ماءهم‬ ‫ويسةخدم نهرهم ‪ 2‬إنه لامجوز على أهل النهر‪ .‬ولا يتم‪ ،‬ولا يثبت ء إلا برضى من‬ ‫حميم أهل النهر ‪ .‬وهذا يتمذر فيه الرضى؛ لأنة محتمل أن يكون فيه اليتيم والنائب‬ ‫والمسجد ‪.‬‬ ‫‪ -‬وهذا يتذر فيه الرضى ؛ لأنه يحتمل أن بكون فيه اليم والغائب والمسجد ‪.‬‬ ‫وإن كان أهل الفلج كاهم عقلاء يالفين ‪ .‬ففن ييرز أمرهم؛ بغير تقية منهم‬ ‫‪_ ٢٣٥ .‬‬ ‫أمرهم ورضالهم ‪.‬‬ ‫وأجازوا له ‪ 2‬أن يستمهل هرم ‪7‬‬ ‫لهذا الحدث‬ ‫جاز له ذللك ‪.‬‬ ‫ومن كان له ماء ‪ ،‬فى نهر ‪ .‬وأراد أن ركب رحى فى ما۔كه » أو ملك من‬ ‫أذن له بذلك ‪ .‬فإذا دار ماؤه ى وماء ‪.‬من أذن له ى قى صرف مائه » أحاله إلى تك‬ ‫الرحى‪ .‬وطحن فيها‪ ،‬إنه لا بأس عليه فى ذلك ‪ ،‬إذا ل يتولد من حدثه ضرر على‬ ‫أهل الفلج ‪ ،‬ولا على غير ؛ لأنه لايمنم من التصرف ء فى مائه بلا مضرة‬ ‫على غيره ‪.‬‬ ‫وأما الذى له رحى ماء فى الوادى ‪ .‬فجاء آخر ‪ ،‬فركب رحى أعلى منها ‪،‬‬ ‫إنه إذا كان يضمف ماؤه الأسفل جمة ‪ 2‬أو يضره بخبب ‪ .‬فلا يثبت ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥١‬‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫والانتصار منه‬ ‫فى اى‬ ‫وجناينهم ق العبيد من المسلك‬ ‫ال أبو المؤثر ۔رحه الله‪ :‬إذا لطم القعى المسلم ء اعتداء منة عليه‬ ‫قطمت يده ‪ .‬وإن لطمه على مثاررة ‪ .‬فللمسلم دية لطمته ويعاقب الذمى ‪ ،‬اليس‬ ‫والتمزر‬ ‫وإن انتصر الذى من لمل ‪ 4‬حين أراد قتله » أو غصب ماله ظل واعتداء ‪،‬‬ ‫ملا سبيل على الذى ؛ لأن الله تعالى يةول‪ « :‬وآن انتصر بعد ظلهفأو لمكماعليهم‬ ‫من سبل » ‏‪٠‬‬ ‫وافى إذا دخل فى العهد ى فليس لأحد أن يظكه ث ولايمتدى عليه ‪.‬‬ ‫وإن قتل امى مصلي خطأ ‪ ،‬نملى عاقلته الوية ‪ .‬و إن لم مكن ه عافلة ‪ ،‬فهى‬ ‫ف ماله ‪.‬‬ ‫وإن فةل المصلى رجلا ى شم ارتد عن الإسلام ء فإنه يقتل به ‪.‬‬ ‫وإن قال الورثة ‪ :‬هو ص يةتل على كل حال ‪.‬‬ ‫وإما أن برجع للاسلام ء فلهم أن يأخذوا الدية ‪ .‬وإن قتل ‪ ،‬لم يؤخذ من‬ ‫ماله شىء ؟ لأنه ليس نزلة المشركوا‪.‬لشرك يةتل ‪ .‬ويؤخذ منماله ثلثا الوية ‪.‬‬ ‫وإن لطم الذمى الاصلى ى قطءت يمينه ‪ .‬وإذا جرح الذمى المصلى ء انقص منه‬ ‫ورد عاليه الةمى "ى ديته ‪.‬‬ ‫للصلى‬ ‫وإن قذفه الذمى ء جلد الذمى جلدا وجيما ولايبلغ به الجد ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫وإن قتل المجوضى المسلم‪ ،‬تم أسلء قبل أن يحك عليه‪ .‬فإن شاء أولياء للنتول‬ ‫أن يقتلوه به فذ إليهم ‪ .‬وإن شاءوا ك أخذوا اووبة من ماله كاملة ‪.‬‬ ‫وكذلك أهل المد ‏‪٤‬كلهم يقص منهم ‪.‬‬ ‫وإنما عهدرعن المحاربة اشرك ى إذا أ۔ل ‪ 4‬أهدر عنه ما أصاب فى شركه ‪.‬‬ ‫وأما الجرسى والمصلى بةقلاں المصلى‪ .‬فإن قتلوه‪ ,‬جميم‪ ،‬ردوا على ورئةالمصلى؛‬ ‫نصف الدية ع وازدادوا من مال الجوسى ‪ ،‬سدس الدية ‪ .‬وإن اختاروا المصلى ©‬ ‫قتلوه ‪ .‬ورد المجومى على المصلى » نصف الدية ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬إذا قتل الدممرانى ملماء قتل به‪ ،‬وأخذت الدية كاملة من ماله؛‬ ‫لأنه نقض الءهد ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬يقتل و يؤخذ من ماله ثلنا الدية ؛ لأن دبة النصرانى ثلث دة‬ ‫السلم ‪ .‬وهذا النول أصح عندى‪ .‬وإن قةل بهودى يهوديا" ثم أسل » مخافة القود‪.‬‬ ‫فإن الدية تلزمه ‪ .‬و إن ارتد الفتل إلى الشرك ى قبل أن يؤدى الدية أخذت مغه‬ ‫الدية ‪ .‬ويقتل لارتداده عن الاسلام ‪.‬‬ ‫وإن اغتصب الذمى امرأة » حتى وطثئها ' أو مس فرجها؛ من محت الثوب»‬ ‫‏‪ ٠‬فليس عاية‬ ‫الثوب‬ ‫ك من سوى‬ ‫‪٬‬رجها‏‬ ‫مس‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫< ‏‪ ١‬زه يةتل‬ ‫من ‪ .7‬ن“‬ ‫بشىء‬ ‫إلا التعزير ‪.‬‬ ‫وإن لطم الذمى مسلها جهلا قتل ‪ ،‬وإن كان ذك فى تيازع وخصوم۔ة ‪.‬‬ ‫فالله أعلم ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٣‬منهج الطاليت‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٣‬‬ ‫__‬ ‫بهو دبا أو نصرا نيا » أذعر دابة عفيها امرأة ‪ .‬مصرعها ‪ 4‬وكشف‬ ‫‪7‬‬ ‫عورتها‪ .‬نأمر عمر بن الخطاب _ رضى الله عغه _ بةتله وقال‪ :‬ماعلى هذا صالناهمك‬ ‫أو لس على هذا هاد ناهم وروى ‪ :‬أ نه قطم يده‬ ‫والذى إذا استسكره‬ ‫و إن انترى مشرك على مسلم ‪ 4‬ضرب بغير حد معلوم‬ ‫المصلية ‪ ،‬قتل وأخذ من ماله عةرها ‪ .‬وإن طاوعته ‪ ،‬فلا عةر هما ‪.‬‬ ‫وإن أعان أهل المهد » أهل الحرب للءسلين ‪ ،‬على محاربة المسلمين } فقد‬ ‫نقضوا الممهد ‪.‬‬ ‫متعديا علي ى من‬ ‫قال أبو عبد الله ۔ رحه الله ۔ ‪ :‬إذا لطم ذى مصليا‬ ‫غير ناثرة ‪ ،‬كانت يينهها ‪ ،‬وإنه تطع يده الرنى ‪ .‬وإن لطمه بيده اليسري ؛ قطعت‬ ‫مده المين ‪.‬‬ ‫ولو أن رجلا مسنا ‪ ،‬قتله مشرك ء فدار الإسلام ى أو فى غيردار الإسلام‪،‬‬ ‫فةل به ‪.‬‬ ‫ولو أن مشركا ى قتل مسلا ‪ ،‬أو سرق ‪ ،‬أو زنا أو لطم مسا ‪ ،‬أو اغتصب‬ ‫وتتطم يده ‪،‬‬ ‫مسلمة ‪ .‬فوطئها غ فإنه يقتل ‪ .‬ويقطع على السرقة » وجلد على الزنا‬ ‫ظالما له ‪ .‬ويقتل إذا اغقصب الحرة فوطئها ‪.‬‬ ‫إذا لطم مسا‬ ‫نإن أس ‪ 4‬قبل أن يقام عليه شى‪٠‬‏ ‪ ،‬من قةل ‪ ،‬أو قطع ‪ :‬أو ج۔لد ك هدم‬ ‫الإسلام عنه جميع ذلاث ‪ .‬ولم يؤخذ بشىء منه ‪ ،‬إلا أن يكون فى يده مال ز قاثم‬ ‫ومية ه للم ى نإن عليه رده ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا لطم اليهودى العبد المسلم فعليه أرش‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحه الله‬ ‫الجا كم‬ ‫رى‬ ‫_‬ ‫اللطمة ولهو ‏‪1٫‬‬ ‫)‪_ ٢٥٤‬‬ ‫فصل‬ ‫وفيل نين قطع أذن عبد غيره ‪ ،‬إن عليه دبة العبد ‪ .‬ويصير المبد له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المبد لسيده ‪ .‬وعلى القاطع ‪ ،‬ثمن المبد لاسيد ‪.‬‬ ‫وكفذلاث إن عور عينيه ‪ .‬ذلهه ن البد لسيده ‪.‬‬ ‫وإن عرر عينيه رجل ‪ .‬لجا‪ .‬آخر ك نقطع أذزيه ‪ .‬نهلى قاطع الأذنين ث ممن‬ ‫المهد أعور ث إكنان له ثمن ‪ .‬وإلا فينظر له فى ذلك ء بقدر ما يرى له ‪.‬‬ ‫وفى رجل ڵ له عبد فقتله رجل فأقر السيد ‪ :‬أنه حر ى بمد ما قتل ‪ 4‬وبرى"‬ ‫فإن على القاتل دية عبد ‪.‬‬ ‫السيد ث من دم العبد ى إلى أ العبد ‪ .‬وهو حر‬ ‫ولا يقبل قول الديد ‪ :‬إنه حر ه إلا أن يشهد عدلان ‪ :‬أنه أعتته © قبل أن‬ ‫يتتل ‪ .‬نإذا صح ذلاك فأحكامه أحكام الأحرار » فى القود والية ‪.‬‬ ‫وإن أقر سيده ‪ :‬أنى حررته‪ ،‬يوم كذا ‪ .‬وشممذ بذلك ث وشهد معه بذلاكث‬ ‫شاهدا عدل ‪ .‬فشهادة سيده ‪ ،‬على تحر بره إياه ‪ 0‬لا جوز فى هذا ؛ لأنه يشمدعلى‬ ‫أر حرا ‪ .‬فال سيله ‪ :‬هو‬ ‫وإن كان البد هو الخارج ‪ 0‬أو القاتل عبدا‬ ‫حر ‪ .‬وفد برت منه ‪ .‬فإن شهد شاهدا عدل ‪ :‬أنه أعتنه ‪ 6‬من فبل أن جي هذه‬ ‫الجاية لم يلزمه شىء ‪ .‬وكانت هذه الجناية ء على الجانى لها ‏‪ ٨‬من قتل أو جرح‬ ‫من قصاص» أو دية‪ .‬وإن لم بصح عتقه‪ ،‬من قبل أن جنى هذه الجناية‪ .‬فإن اختار‬ ‫أو ليا‪ .‬المقتول الزيةء لزم المعتق لهم ‪ ،‬قيمة هذا العبد } الذى أعتته قيمة عبد يا له‬ ‫خاصة ؛ لأنه هو أتلفه ‪ .‬وكانت الدية » فى رنهة المبد فلما أعققه ‪ 2‬لزمه قيمته ‪.‬‬ ‫ويلزم المعتوق ما بقى‪ ،‬من دية المنتول ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٥٥‬‬ ‫وكذلك الجراحات ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن قريش _ رحمه الله فى رجل ء قتل عبدا مدبرا ‪ :‬إنه يلزم‬ ‫القاتل أجرة » مثل المقتول‪ ،‬إلى أن وت المدر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه قيمة العبد مدبرا ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬يعطى أجرة كل شهر » إلى أن وت المدبر عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا قتل عبد مسلم يهوديا ‪ 0‬أو نعمرانيا ‪ ،‬أو جوسيما ‪ 2‬فلا يقتل به ‪.‬‬ ‫ولكن يعرض على ال۔وق ‪ .‬إن شاء موالى العبد » فدوه بنمنه ‪ .‬وإن شاءوا‬ ‫دفموا العبد} وبيم فى السوق ‪ .‬فأءطى ثمنه أهل القتيل ‪ .‬ولا يدفع إليهم العبد ‪.‬‬ ‫نان زاد ن الميك؛ عل دية البهو دى ء أو النفمرانى ؛ أو الجومى » ر د ما بق‬ ‫من عمه على مواليه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫«»‬ ‫»٭‬ ‫‪. ٣٥٦‬‬ ‫الةقول السابع‬ ‫فى جناية العبيد‬ ‫ف الأمو ال والعبيد‬ ‫فى أمة تسارى ألف درهم فتلت عبدا يضاوى‬ ‫قال أب‪ ,‬المؤثر _ رحه الله‬ ‫خمسين درها ‪ .‬إن على ۔يدها قيمة العبد المنتول‪ ،‬فى رقبتها ‪.‬‬ ‫وإن أر اد مو الى العبد القتولء أن يقتل الأمة‪ .‬ورد فضل ثمنها قيمة عبذه؛‬ ‫على سيدها قتلها ورد فضل تمنها‪ ،‬على سيدها ‪ .‬وهو خمسون درها} وة۔ماثة درم‬ ‫قال ‪ :‬واليد _ فى القتل والجراحات۔ بانقيمة ‪ 5‬كانوا ذكورا أو إنا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬و إن قتل عبد يساوى أ لف ‏‪ ٥‬هم عبدا » يساوى عشرة آلاف درهم ‘‬ ‫إن مولى البد المقتول _ إن شاء _ فتل البد الامه ‪.‬‬ ‫ولا جنى العبد على سيده ‪ ،‬أ كثر من رفبة‪ . .‬وإن شاء _ استخدمه إلا أن‬ ‫يفده إلا بةيمة عشرة آلاف درهم ‪.‬‬ ‫يشاء سيد الميد القأتل ‪ 4‬أن يفدى عبده }‬ ‫و إن استعان عيد عبدا ڵ فى صنيءة ‪ 2‬وأطا‪.‬ه حلة ‪ 2‬أو أ<دره ‪ ،‬فى بثر ‪.‬‬ ‫إن شاء _ سل عبده ث إلى‬ ‫فاليار لسيد العبد المستمير‬ ‫فتلف الميد التعان‬ ‫سد الهد ‪ 4‬الذى تلف ‪ .‬وإن شاء ۔ دع إليه قيمة عبده ‪.‬‬ ‫وإن باع عبد عبدا فضيان اللبيع فى رقبة البائم ؛ لأن هذا بمنزلة الجناية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬عبد المبد آخر ‪ :‬اجرحنى جرحه ‪ .‬فإن جرحه فى رقبة‬ ‫الجارح ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫وإن جنىلاملوك جناية أكثر من ثمنهءفهو فى رقبته‪ .‬وسيده إنشاء _ أعطى‬ ‫ما لزم عبده ‪ 0‬من الأرش ‪ .‬ويأخذ عب۔ده ‏‪ ٠‬وإل شاء _ سل المعبد غايته‬ ‫للاجنى عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وحفظ محمد بن خالد‪ :‬أن الرجل يجرح الميد جرحاك ثم يعتق اله جد‪ .‬فيهر ت‬ ‫الجروح ‪ 4‬من جرحه ‪ ،‬إن عليه دية الحر ‪.‬‬ ‫وإن عاش البدء من جرحه‪ ،‬إن عليه دية الحر ‪ .‬و إن عاش العبد ‪.‬من جرحه؛‬ ‫وعتق ‪ .‬نإنما له دية جرح عجده ‪.‬‬ ‫وكذلك اليهودى والنصرا نى » يجرح الملل ‪ .‬شم يسلم ‪ .‬فإن مات المسلم ‪ 2‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫جرحه‪ .‬فديته دية مسلم ‪ .‬وإن عاش ‪ ،‬فله أرش جرح نصرا‬ ‫وإن رمى رجل حر عبدا ‪ ،‬فأعتنى العبد مولاه قبل أن تصيبه الرمية ‪.‬‬ ‫شم أصابته ومات منها ففى ذلك القصاص ؛ لأن الرمية وصلت إليه ‪ ،‬وهو حر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فطمت أح_ا۔م & إنجم إذا‬ ‫وقيل فى رجل ؛ وقم بينه وبين عميد ممازعة‬ ‫قالدية فى رقابهم جيت ‪.‬‬ ‫اجتمعوا عليه‬ ‫وإن كان هذا الرجل ء قصد إلى عبد من المبيد ء فى شىء ‪ .‬جرحه ذلاكث‬ ‫الميد ‪ .‬فالدية قى رقبة ذلك العيد وحده ‪.‬‬ ‫واختلف ف المملوكك اذا قتل حرا عمدا ‪ .‬ندفمه صاحيه ؛ إلى أوليا‪٠‬‏ انقتول‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫نإن اختاروا أن يتعلره ء فلهم قتله‪ .‬و إن عفوا عقزقله‪ .‬فقول‪ :‬إنه يرجع إلىسيده‬ ‫وليس هم أن يسترقوه ‪.‬‬ ‫وقرل‪ :‬إذا دنعه هم سعد العبد «إثزاءوا_ قتلموه ‪ .‬و إن شاءوا_ استخدموه‬ ‫وإن شاءوا _ باعوه ‪ .‬وإن شاءوا وهبوه ‪ .‬وإن شاءوا أعتنوه ‪ 0‬إلا أن‬ ‫يةرللهم سيده ‪ :‬ن كنتم تريدون فتله » دفمته لوك و إن أردتم أن"سترةره ‪2‬‬ ‫فديت غلامى ‪ .‬إن ل يقتلوه ‪ ،‬فله أن يفدي ‪.‬‬ ‫وأما إن قتله خطأ ‪ ،‬فالي_ار ليد اامبد _ إن شاء _ دنمه جةايته ‪ 2‬لورثة‬ ‫لاقتول ‪ .‬وإن شاء ‪ -‬فدى عبده ء بدية الحر ‪.‬‬ ‫فعليه دية الر ‪.‬‬ ‫وإن قتل تجد حرا خطأ ‪ .‬دأعتةه سيده ‪ .‬قد ع جنايته‬ ‫وإن أعتة‪ 6 4‬فبل أن يهل ذاته ‪ 2‬فمايه رقمية العباد ‪.‬‬ ‫قال أبو الاؤثر ‪-‬رحمه اذ ‪ :‬الذى نأخذ به ‪ :‬أنه إذا أعتقه ‪ .‬وقد علم جناته‬ ‫يقبع أولياء ااققول الميد ‪،‬‬ ‫مضى عةة‪ . 4‬وعايه قيمته‪ 2‬لورثة المنعول‪:،‬وم أعتة؛‬ ‫بفضل الدية ‪.‬‬ ‫وإن أحتةه ‏‪٠‬ول يسلم جناته ‪ .‬نلا شىء عليه ويتهم ورثة المقتول البلد ' بدية‬ ‫صاحبهم ‪.‬‬ ‫وإن قتل عبد حرا فعغا عغه ‪ ،‬قد أحسن إايه ‪ .‬ورجع المبد إلى سيده ‪2‬‬ ‫إلا أن يكون المقتول‪ ،‬أخذه قبل أن يموت ثم عفا عنه‪ :‬هو وأولياؤه ‪ ،‬من بمد‬ ‫أن قفى لهم به » فهو حينثذ حر؛ لأنه وهب له نفسه‬ ‫قال أبو الؤثر ‪ :‬هو مملوك لهم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫وإن قال‪ :‬قد أخذتك» رصرت لى‪ .‬وقد رددتك إلى مواليك‘ وعفوت عنك‬ ‫إن هذا أيضا ث لايرجع إلى مواليه الأواين ‪.‬‬ ‫وقال أبو لاؤ ر أ بض ‪ :‬إذا جنى العيد جذاة خطأ ى نلمولا‪٥‬ه‏ أن رذدره بثمخه ى‬ ‫إلا أن يمزايدوا نيه إلى أن يبلغ دبة الجناية ‪ .‬وذلاث إذاكان العبد يساوى مائة‬ ‫درهم » قتل حرا خطأ ‪ .‬فقال مولاه ‪ :‬أنا أهديه بمائة درهم ‪ .‬فقال ولى المنتول ‪ :‬لم‬ ‫يسةوف دىه صاحبنا ‪ .‬حن أخذه بديهة صاحبنا ‪ .‬ذول العبد بالليار _ إن شاء ۔‬ ‫سلم بديته وليس عليه أكثر من ذلك ‪ .‬وإن شاء _ فداه بالية‬ ‫فإن قال أولياءالقتول ‪ :‬حن نأخذهيعشربنألفا ‪ .‬وإن شثت ‪ ،‬قاندهب‪.‬شرين‬ ‫ألفا ‪ .‬وإن شنت نسله إليةا ث لم يسكن ذلك على مولى العبد ‪ ،‬إلا أن يشاء أن‬ ‫بزداد مم مانية آلاف ‪.‬ورضى أولياء المقتول بذلاك ‏‪ ٠‬فذلك حاز ‪.‬‬ ‫وإن كره مولى المبد » أن يسلمه إ ليهم ‪ .‬فليس عامه إلا دية » ما جنى عبده }‬ ‫‪ 5‬سلم العبد ‪.‬‬ ‫وإن كانت جناية المبيد حمدا ء قى القتل ‪ .‬فأراد أوليا‪ .‬لمققول ‪ ،‬أن يقبلوا‬ ‫الدية ض ناہم ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن أرادوا القو د ‪ 2‬نيه القود ؟ ولو فداه مولاه ‪ ،‬يمامة ألف درهم » لم ييطل‬ ‫القو د ‪.‬‬ ‫ه إن أراد أولياء العيد ‪ ،‬أنيأخذوه ى وي۔تخدموه ء أر د‪ ..‬و ه ‪ 4‬أو رهتةوه‪2‬‬ ‫أو يه‪+‬وه ‪ ،‬فإن مولاه ڵ أن يفديه بدية الحر ‪ ,‬إنكان قتيلا ‪ .‬و إن كانت جراحة‪.‬‬ ‫فبدية ما جنى ‪ .‬وإن سكه ‪.‬ولاه إلجهم بجغايته ؟ فليس عليه أ كثر من ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦.‬‬ ‫وعن الوضاح بن عقبة ۔ فى رجل ث قتل عبدا يصارى عشر ين أ لف درم }‬ ‫إنه ايس له ‪ ،‬أن يبلغ به دية الحر ‪ .‬وإنما على قانله » مثل دية الحر ‪ .‬ويقص منها‬ ‫دينار ‪.‬‬ ‫‪ ,‬قال أبو الاؤثر ‪ :‬أنا اك عليه » بانى عشر ألفا ‪ ،‬إذا كان المبد يساوى‬ ‫هأنةقصُ منها دانقا » حتى لا يبلغ دية الحر ‪.‬‬ ‫أكثر من ذلك‬ ‫وقال أبو المؤثر _ رحه الله ‪:‬كل جناية جدها العبد ‪ 7‬نات » أكوثرت ‪.‬‬ ‫حك ‪.‬ه حك ‪ 4‬نمو لمولاه ‪ ،‬إن أعتةه عتق ‪ .‬وإن باعه ‪ ،‬أو وهبه جاز فوه‬ ‫فا‬ ‫بيعه ث وهبته ‪ .‬وإن قضى فيه بشىء ‪ ،‬فهو ان قضى له به ‪ .‬وإن كان الجى عليهم‬ ‫متفرقين ى فهو بينهم بالحصص ‪ ،‬على ندر حةرقهم ‪ .‬وليس الأول بأحق من‌الآخر؛‬ ‫ما لم يكن قضى به ‪ .‬فإذا قضى به للمجنى عليه الثانى ى إلا أن يتمديه اى هو فى‬ ‫يذه ‪.‬‬ ‫وهن وجبت له جناية ي فى رقبة عبد ارجل ‪ .‬فامتنع مولاه » من الانصاف ‪.‬‬ ‫يع البد ‪ 2‬ويأخذ من ثمنه ‪ 4‬قدر حقه ‪ ،‬إن قدر علىذلاك»‬ ‫فإن للمجنى عليه ‪ 2‬أن‬ ‫فى بعض الةول ‪.‬‬ ‫د يطلب وايه سيد العبد » بما جني عبده وسيد المبد ‪،‬‬ ‫وإن ةةل عبد حرا‬ ‫عن لا تقية له ‪ .‬ولا خاف مخه احتاج سيد العبد ‪ .‬فإذاكان القتز عمدا‪ ،‬فليس له‬ ‫بيءه ‪ « .‬علية تسل العبد ث إلى أولياء الدم إن شاءوا _ قتاره وإن شاءوا۔‬ ‫ملكوه ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان خطأ ‪ .‬وليس له بهمه ‪ .‬ولا عتقه ‪ .‬فهر فيه بالحيار إن‬ ‫شاه ڵ خاصه من جنايته ‪ .‬وإن شا‪ .‬۔ سل نفسه إلى أهل الدية ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٦١‬‬ ‫وإن جنى عبد جذاية ‪ .‬ولايا‪.‬رى أ نه ان ؟ فإن الا كم بيعه ى و يؤدر لامجنى‬ ‫عليه حقه ‪.‬‬ ‫وإن ج‪ .‬المهد جناية ث ثم أعتقه سيذه ‪ .‬فعلى السيد قيمة العبد وما بقى }‬ ‫فالمبد متبوع به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هر على المبد ‪ .‬وإن سلالسيد بالجغاية ك مم أعتقه ‪ .‬فغرم الجغايةكلها‬ ‫على السيد ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء له عبدان ‪ .‬أقتل أحدها رجلا حرا ‪ 2‬ثم قتل البد الآخر ع‬ ‫العبد النانل ڵ إنه ليس على مولى العبد ء أ كثر من ممنه ‪ .‬فإذا أنلف‪ ،‬لم يكن‬ ‫ومحب أن يسلم السيد العبد ث لأن عبده هو الذى أنلف على الةو م‬ ‫عليه شىء‬ ‫حقوقهم نهو مأخوذ بجنايته ‪.‬‬ ‫وإن جرح الءبد رجلا ‪ .‬فلم يطاب الجروح أرشه ‪ ،‬إه لا يلزم سيده شىء &‬ ‫ما لم بطلب المجروح فى أرثه ك ولو علم اليد بذل ‪.‬‬ ‫وهو من يلزمه ء ‪,‬أن يعقل‬ ‫وكذلاک من رأى رجلا ‪ 4‬يحرح رحلا خطأ‬ ‫عه ‪ .‬نم يطلب المجروح أش جرحه ‪ ،‬إن؛ لايلزمه شى‪ :‬ء مالم يطلب للجروح ‪،‬‬ ‫ف أرده ‪.‬‬ ‫و إن أحدث الميد حدثا » فى طريق اا۔لمين ء مما يؤخذ فيه المحدث بإحداث ‪.‬‬ ‫فإنه محتج على سيده فإن كانت معه حجة » تزيل عة حجة الحدث ‪ .‬وإلا أخذ ى‬ ‫بإزالة الحدث ‪ .‬فإن فعل ‪ .‬وإلا أخذ بإزالة الحدث ‪ .‬وحبس ء حتى يزيله ‪ 6‬أو‬ ‫يطاق عبده ؛ لإخراج الحدث من الطريق وغيرها ‪ .‬وه‪ :‬أحدث العبد ى من ضرر‬ ‫فهو متعلق فى رقته ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫«إكنان سيده غاثبا ‪ 0‬وخيف عليه ڵ ا۔توثق منه اليس » إلى أن محضر‬ ‫سيده ‪.‬‬ ‫فإن حضر سيده ‪ ،‬احتج ميه ى إما أن يفديه ث بما جنى ‪ .‬وإما يأذن أن‬ ‫يباع ‪ ،‬فى جنايته ‪.‬‬ ‫ه إكنان السيد غائبا » حيث لا تناله الحجة ‪ ،‬أقام الحاكى له وكيلا ‪ .‬ويدفع‬ ‫عنه ويسمع له حجته ڵ إذا حضر ‪ .‬وأنفذ الحك فالعبد ‪ .‬بما صح عليه واستثنى‬ ‫للغائب حجته ك إذا حضر ‪.‬‬ ‫ولها مال ‪ 2‬اكتسبته أو ورثته ‪ .‬نمن الشيخ‬ ‫وقيل فى أمة ى قتلت رجلا‬ ‫‪ :‬إنه لا سبيل لهم ‪ 4‬على مالهاى كان ‪٥.‬ن‏ كسها ‪ ،‬أو‬ ‫أى سعيد _ رحه الله‬ ‫ميراثا ‪ .‬ولهم أخذها هى بالجنية ‪.‬‬ ‫وقالأيضا ‪ -‬فىأمة مسلةڵ قتلت أمة ذمية ‪:‬إن لموالى الذمية‪ .‬أنيستخدموا‬ ‫إن شاء _ نداها ‪ ،‬بةي‪.‬ة الأمة‬ ‫الذاتلة المسلمة ‪ 2‬بةي‪.‬ة أتمم ‪ .‬وليدها الخيار‬ ‫ولا ما ورثته ‪ 2‬فيا‬ ‫للقتوة ‪ .‬وإن شا‪ .‬۔ لها نجناينها ‪ .‬ولا يدخل كا‬ ‫يستحق ع!يها ‪.‬‬ ‫وللدى فتنثت‬ ‫وإن فة عب_۔د عين رج(‪ ,‬حر ‪ .‬أعتقه سيده ‪ ،‬إنه لا ينقى‬ ‫عينه الدة من المبد ى إلا أن يكون ثمنه أ كر ‪ ،‬من ثمن العين فيؤدى مولى‬ ‫العيد ‪ ،‬ديه لاين ‪ .‬ويأخذوا عبد _ إن شا‪٬‬وا۔‏ وإن كان تمفه » درن دبةاامين؛‬ ‫الفلام لمن فتأ عينه ‪.‬‬ ‫دكإنان تمنه أ كثر من دبة المين ‪ .‬فأدى موالى البد » إلى الرجل » دبة‬ ‫عينه ‪ .‬وأخذوا العبد » فالعيد حر ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫قال أبوالمؤر _ رحهالله _‪ :‬اذى نقول به ‪ :‬إكنان أعتةه ‪ .‬وقد علم بجنايقه‪.‬‬ ‫امليه للذى فقثت عينه ء قيمة العبد ‪ 2‬يؤدہا إلى الذى فةثت عينه ‪ .‬و إن كانت‬ ‫قيمة العبد كفانا بدية ال‪.‬ين فند استوفى دية عينه ‪ .‬وإن كانت قيمة العبد ث أ كثر‬ ‫من دية المين ‪ .‬فليس على من أعتقه إلا دية الدين ‪.‬‬ ‫وإن كانت فيمت ‪ .‬أفل هن دىة المين » كان على الذى أعتقه ممذه ‪ 4‬ن زق‬ ‫عينه ‪ .‬ويقبع المبد » بفضل دية عينه ‪.‬‬ ‫وقيل فى عجد‪ ،‬قتل ابنا لرجل خىء بالعبد ء مقاداً لةتل ‪ .‬فةال أبوالمقتول‪:‬‬ ‫قد تصدقت به ى لوجه الله فإنه يكون لاءساكين ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء ك عن عبد صبى ء قتل دابة لرجل ‪ ،‬أو جنى جناية ‪ .‬وعلم‬ ‫سيده بذلك ما يلزمه ء إذا رفم عليه صاحب الجنابة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم سوده جنايته فى رقبة عبده ‪ 2‬إذا عل ذلك ڵ أو قامت عليه‪,‬ذلاك‬ ‫بينة عادلة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يثبت إقرار المبيد } بالجنايات إلا أن يصدقهم مواليهم ى أو تقوم‬ ‫بذلك بينة عادلة ؛ لأن إقرارهم ث راجع على ‪.‬واليهم ‪ .‬ولا يثبت إقرار أحد على‬ ‫غيره‬ ‫أو غيره ‪ ،‬فضذيان‬ ‫‪ .‬ها جنى المهد من جناية » قتل‬ ‫و إن اغتصب حر عهد‬ ‫وايس‬ ‫ذلك على غاصب العبد ‪ .‬ولا يكون فى رقبة المبد والعبد مسلم إلى سيده‬ ‫اعبد ‪ ،‬أن يقتل الناصب ‪ ،‬إلا عند المحاربة منه ى على ما يستحق ث من بغيه‬ ‫عامه‬ ‫‪٢٣٦٤‬‬ ‫ولآخر برقبة الغلام ‪ .‬جني‬ ‫وقيل فى رجل » أوصى لرجل ‪ 2‬خدمة غلامه‬ ‫إن شا‪ _ .‬تبرأ من خدمته ‪ ،‬والجنانة‬ ‫الغلام جناية » إن الميار لصاحب الخدمة‬ ‫على صاحب الرقبة وإن شاء تكون له الخدمة وعليه جذابة العبد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جذابة العيد فى رقبته ‪ .‬ويباع بها ‪ .‬ومحتج علبهما جيعا ‪ .‬فإن‬ ‫فداه صاحب الحدمة ى من ذات نفسه ‪ ،‬كانت له الادمة ‪ .‬ولا شىء له ف الرقبة ‪,‬‬ ‫إل أن ععوت ‪.‬‬ ‫وإن ا‪.‬تفع » وفداه صاحب الرقبة ثكان له ذلك فى غلته ‪.‬‬ ‫وإن صا۔ إليه ى وفاء حقه ى من خدمتة ى من جنايته » رجمت الحدمة ث إلى‬ ‫من أوصى له بها ‪ 2‬وإن لم يةده جمينا ‪ ،‬بيع فى جنايته ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫»٭× »‬ ‫‪. ٣٦٥‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫ف إحداث المدان رالاحداث جم‬ ‫وعن ألى عبد الله رحه الله فى الصى ‪ ،‬إذا جرحه من يلزمه النماص ‪.‬‬ ‫وليس لأبيه أن يقتص من جارحه ‪ .‬وإن أخذ الدبة ى جاز له أخذها ‪ .‬وإنليأخذ‬ ‫الدية ث وعقا عن القصاص ڵ لم بكن للابن أن يةتص ع إذا بلغ ‪ .‬وله أخذ الدية ‪.‬‬ ‫وليس لاصى ؛ أن يقص ثن أصاره ‪ 4‬حتى يدرك ‪.‬‬ ‫وقال أدو لاؤئر رحمه الله ۔ ‪ :‬إن اقتص له والده ث جاز علميه ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصى لا قصاص له ص ولا عليه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫وكل ما أحدث صبى ‪ ،‬من جرح ي أو قتل ‪ ،‬بن عمد ‪ ،‬أو خطأ ‪ ،‬فهو خطأك‬ ‫على عافلة الصى ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ -‬رحه الله‪ :‬إذا أصيب الصبى بجرح ‪ .‬فلأبيه أن يتتصله ‪.‬‬ ‫وليس ذاك لير الأب ‪ ،‬من الأواياء ‪ .‬وإذا انقص له والده ‪ .‬فقد جاز عليه محك‬ ‫والده ‪ .‬و لاس له ف ذلاک مطلب ى إذا بلغ ‪.‬‬ ‫ويؤ‪ .‬ر أن ينظر للي‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬اوصى الية أن يقتص له بجحرجه‬ ‫الخيار‬ ‫فى ايذرش ‪ .‬واقتص له "كان له ذلاك ‪ .‬وإن أخذ له الأرش ‪ ،‬كان لي‬ ‫_ إن شاء_ أن يقص ‪ .‬فذلك له ڵ بعد أن برد ث ما أخ_ذله الوصى ص‬ ‫من الأرش ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٦‬‬ ‫وأما والد‬ ‫وإن أنكر ‪ ،‬أنه لم يؤخذ له أرش ‪ .‬فلى الوصى الصحة بذاث‬ ‫الصبى ‪ ،‬فله أن يقتص له ۔ إن شاء ۔ وإن شا؛_ اخذله الأرش ‪ .‬وليس للواد ‪،‬‬ ‫رجوع فى ذلك ‪ ،‬إذا بلغ ‪.‬‬ ‫وثبت الأرش للولد‬ ‫وإن عفا الأب عن الأرش والقصاص “ بطل النصاص‬ ‫إذا طلبه بعد بلوغة ‪.‬‬ ‫واللءةوه مثل اليتيم ‪ 4‬فى هذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الصى ى إذا أحدث حدثا فى صباه » على طريق المسدين ‪.‬‬ ‫تقول ‪ :‬إن عليه إزالته ‪ 2‬إذا بلغ ‪ .‬وعلم أن حدثه باطل فى الأصل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إ نه لايلزمه ضمان ماأحدث فى صباه ‪ 0‬إلا ما أ كل أوعى ا أر لبس‬ ‫فأيلى ‪.‬‬ ‫والقول الأول يعجبنى أ كثر ‪.‬‬ ‫وأما إن غاب عنه ث كيف كان حدثه » أنه محق ‪ .‬أو باطل ء فلا يلزمه إزالة‬ ‫ذلاك ‪ 4‬حتى يعلم } أنه كان ياطلا ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن كل ‪.‬ا أحدث الصبى ' فى حال صباه ء إنه يلزمهضيانه‬ ‫فى ماله ‪ 2‬إذا عله } بمد بلوغه ‪.‬‬ ‫وكذلك إنأحدثغما‪ .‬عطلىربقءإنه لايؤخذ بإزالةذلك إذا يلغ‪ .‬وتكون‬ ‫إزالة ذلاك لامسين ى وعليهم _ إذا قدروا على ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫وإن أحدث الصى حدثاء فى صباه وهات» نلا يثبت الحدث جوته » لأن فعل‬ ‫الصمى ليس حجة ‪ .‬وهو حدث مزال ‪.‬‬ ‫وكل حدث الصبى ‪ ،‬غير ما أ كل ببطنه ‪ ،‬أو لبس على جسده ى أو واقع‬ ‫بفرجه ‪ 2‬من قاحل‪ ،‬أو كثير‪ ،‬إنه على عافلته ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ايس على عافاته ي من جخايته ص إلا ما يعقل عن غيره » من البالغين ث‬ ‫من الدماء ي من نصف عشر الدية فصاعدا ‪ .‬وهما كان درن ذلاك ‪ ،‬فلا عايه ‪ .‬ولا‬ ‫على الماالة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليهم ما كان من الدماء والأرش ‪ .‬و ليس عليهم فى الأموال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليهم جمع جنايته ڵ فى الأموال والأرش ء إلا ما أتلف ع مما أ كله‬ ‫ببطده» أو باشر بقرجه » أو ما أفناه لبس ڵ على ج۔ده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلاث كله على العاقلة والصى بمنزلة المرأة ى يءة۔ل عنهما ‪ .‬ولا‬ ‫يعقلان عن عاقلتهما‪ .‬ولا حبس على ااصىء ولو عرف بالجهل على الناس‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون مراحتما ولم يمتنع عنمضمرة الخاس» إلا بالحبس‪ .‬فإنه يمنع عنمضمرةللناس‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض الآثار ‪ :‬أن الصى إذا أكل شيثا ى من أموال الذاسڵ إنه‬ ‫ليس علميه ضمانه ‪.‬‬ ‫وتوجد الرخصة فى ذللك عن سعيد بن محرز ث وغيره ث ‪.‬ن أهل الم ‪.‬‬ ‫وإن سرتى الصبى ص وهو غير بالغ ‪ .‬فةد قالوا ‪ :‬إن الصبى عليه الخروج ء مما‬ ‫أكل من أموال الناس ‪ .‬فإن لم يغسل ‪ .‬ومات على ذلاك } رجى له السلامة‬ ‫إن شاء الله _ ولا تترك ولايته‪ ،‬إكنانتله ولاية ‪ .‬وقد رخص الفتهاء فى ذلك‬ ‫للصى؛ لأن القلم عنه روع ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦٨‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬إذا أاعلطبالغ صبيا نارا ث أو سلاحا يمسكه له ‪ .‬نمطببهالصى ‪.‬‬ ‫فالرجل البالغ ‪ 2‬ضامن لما أصاب الصبى من ذات‪ .‬وهو على عافلة البالغ ‪.‬‬ ‫وإن متل الصبى نفسه ‪ ،‬أو غسيره بذلك » لم يضمن المعطى ؛ لأنه لم يأمر‬ ‫الصى بذلاك ‪.‬‬ ‫وإن طلب الصبىع مثل ذلك‘ إلى الرجل ‪ .‬فأعطاه ذل ‪ .‬والصى فى حد من‬ ‫يعود » يستعهل مثل ذلاک ‪ .‬فليس على الذى أعطاه ‪ 4‬ضمان ما عناه من ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان فى حد من لازتض مثل ذلك ‪ .‬فعلى الذئ أعطاه الضمان ‪.‬‬ ‫وقيل فى قوم ك صيدم صبى‪ .‬عليل ‪ .‬فوصف لم ڵ أن جعلوه بين حلقتين ص‬ ‫ويملقوا بهما النار ‪ .‬ففعلوا ذلك _ كا أمروا_ ثم منعتهم البار » عن أخذ الصبى ء‬ ‫حتى أكلته الفار ‪ 2‬إنهم إذا فملوا ‪ ،‬ما لا يأمنون عليه مغه ‪ .‬فعليهم فيه الضمان ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلاكء على سبيل ء ما يأمذون عليه مغه » وأنهم على قدرة من إخراجه ء‬ ‫من سبيل» ما كانوا يرجون‪ .‬فأرجو أن لاضيان عليهم‪ ،‬عملىعنى ماقيل‪ ،‬فى غيره‬ ‫مثله ‪ .‬ولعل بعضا يذهب إلى الضمان » فى مثل هذا ء على حال ء إذا كان‬ ‫الإحراق منهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى وال‪ ،‬حبس صبيا لحدث ‪ .‬فستط عليه جدار السجن نهلك فديته‬ ‫ى بيت المال ‪.‬‬ ‫( ‪ ٢٤‬منهج الطالبين‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩‬‬ ‫وحفظ أبو الحسن _ رحه ا ‪-‬عن أبى الحوارى _ رجه الله أن من‬ ‫استعمل صبيا رأى أبيه ‪ .‬نأ صابه حدث من ذلك الههملں إن عليه الضمان ‪.‬‬ ‫وقيل لأبىسعيد ‪ :‬نعلى هذا القولء إذا أصاب الصو؟ حدث‪ ،‬منحل أءره به‬ ‫والده ‪ .‬هل يتعلق عابد الذان ؟‬ ‫قال ‪ :‬كذا مخرجء على هذا النحو ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإن سكت هذا عرى الصبى ‪ .‬ولم يأمره ‪ ،‬ولم ينهه ‪ .‬هل يضمن‬ ‫ها أصاب الصى » من حدث ؟‬ ‫قال ‪ :‬خرج نيه عندى» معانى الاختلاف ‪.‬‬ ‫وكذلاكث إن استعمله ‪ 2‬بأجر ‪ .‬وكان عن يعه(‪ .‬با لا جرة ‪ .‬ووقع فى الذظر ‪:‬‬ ‫أنه أصلح له ‪ .‬فيخرج عندى فيه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫فى من رأى صبيا ‪ 2‬يسقط فى بثر‪ ،‬أو يغرق‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحمه الله‬ ‫إن عليه ديته ‪.‬‬ ‫ينةذه من ذلك ‪ .‬وهو قادر على إخراجه‬ ‫ماء ‪:‬‬ ‫وكذلك إن رأى أحدا مرت من الجوع ذ رط‪.‬۔ه ء و! يسقه ‪ .‬وهو يقذر‬ ‫خلى ذلاك‪ ،‬إن عليه ديقه » إن مات ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة أصابها الجدرى ‪ .‬فاراد أهلها أن حولوها من موضع من‬ ‫البنت إلموضم آخر‪ .‬يرجون ها النفعح فذلك فقالت‪ :‬لاترفمويى ‪ .‬وحذرتهم‬ ‫من رفمهم لما ك أن يشق عليها فرنموها لما يرجون ع فى ذلك ث من صلاح أمرها ‪.‬‬ ‫فسقطت من أيديهم » فأغى عليها ك إنهم إذا كانوا يرجرن فى ذلث صلاحها ©‬ ‫واجتهذوا فى صلاح أمرهاء ولميفرطوا فى حلهاء إنه لا ضمان عليهم ‪-‬إن شاء الله‬ ‫إذا كانوا هم القائمين بأمرها ‪.‬‬ ‫‪٢٧.‬‬ ‫وإن انقشر شىء من الجدرىڵ الذى بها فلم يدام‪ ،‬أو وَمى‪ 2‬واختلط ‪ .‬فإذا‬ ‫كان مرادهم القيام بصلاحها ‪ .‬ول يفرطوا وإنما غلبوا ء أو سةطت هى منهم‪ .‬نذاث‬ ‫ليس من فعلهم ولو مانت من فعلهم ذلك ‪.‬‬ ‫ومن رأى صبيا » خرف خلة ‪ .‬نقال ‪ :‬انحدر"‪ .‬فصرع الصبى ‪ .‬فإن كان هذا‬ ‫قصد إلى إنزاعة ‪ .‬أخاف عليه الذمان» دون عاقاته ؛ لأن هذا أشبه بالعمد ‪.‬‬ ‫وإن ى برد إفزاعة ‪ .‬وأراد نهيه وصلاحه ى وزجره عن سوء خلقه ‪ .‬فأرجو‬ ‫أن لاضمان عليه ‪.‬‬ ‫وإن أراد استعياله » فلا يبرنه » من ضمان الأجرة » بقد ما استعمله ى من‬ ‫صمود ‪ 7‬أو امحدار ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل مر بصبيين» يتقاتلان‪ .‬فرفم أحدها عن الآخر ‪ .‬وأمسكه عن‬ ‫ضربه ‪ .‬فلما قام اللصروع ى ضرب الآخر‪ .‬والرجل ممسك له ‪.‬وهو لا يعلم أن الآخر‬ ‫يضربة فلا شىء على الرجل؛ لأن عليه أن يمسكه‪ ،‬عن ضربه ‪.‬‬ ‫على سبيل الهد ‪ :‬اضربه الساعة ‪ .‬فوثب السبي }‬ ‫فإن قال الرجل للصى‬ ‫علىالصبى الآخر ء فضر به فإذا لم برد بذلك أمر له » ليضر به‪ .‬فليس عليه شىء ‪.‬‬ ‫وإن أراد بذلاك‪ ،‬أمرا له ‪ .‬نقد قيل‪ :‬إن أمر البالغ للصبى»كأمره لولده الصبى‬ ‫فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وقيل غير ذلك ‪ 2‬إنه لا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وعلى القول الأول ‪ :‬علي الضمان‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫فصل‬ ‫سثل محمد بن الحسن ۔ رحمه الله ۔ عن الصى ى إذا سرق ء أو جرح أحدا }‬ ‫‪ .‬ما يلازمه ؟‬ ‫مال أحد حدث(‬ ‫ق‬ ‫أو أحدث‬ ‫أما ما كان من الأموالء فلازم على السيء دون عشيرته ى إذا بلغ الي ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فلازم على عشيره الصمي دونه ‪.‬‬ ‫‘ أو فتل‬ ‫وأما ما كان من جروح‬ ‫وإن ذبح دابة لغيره ء فلا يجوز أخذ دابة مثلها! من دوابه ء حتى يبلغ ‪ .‬فإذا‬ ‫بلغ طولب بذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الصبى والممتوه ث والذاهب العقل ى جفاينهم كلها خطأ ‪ .‬وهى على‬ ‫مك أو ابسوه على ظهورهم ‪.‬‬ ‫عواقاهمك إلا ما أتوا بفروجهم ‘ أو أ كلوه ق بطو‬ ‫وبعض يةول ‪ :‬إن أحداث الدى كلها علميه ‪.‬ه فى ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها على عاذاته ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬يلزم العافلة‪ ،‬من أحداث الصبى» مثل مايلزمهم» هن أحداث البالنين‬ ‫من الدماء ث على سبيل الطاء إذا بلنت الأحداث ڵ إلى ما تعقل الهافلة ‪ .‬وما بق‪2‬‬ ‫فلاس عليه ي ولا على العاقلة ‪ 2‬إذا كان مما سوى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليه من أحداثه » الق تلزم العاقلة يةدر ماعلى واحد منهم مما يلزمهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إن لو كانوا ‪ .‬ولا شىء عليه ك فيا سوى ذلك‬ ‫وإذا وقع الممتوه بامرأة جبرا ‪ .‬فوطئها فانت ‪ .‬فقيل ‪ :‬دينها على عاقلته ‪.‬‬ ‫وعقرها فى ماله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‬ ‫صف عشمر الدية‪ .‬فجمايتهما‬ ‫ن من‬ ‫وقول‪ :‬إذا كانت جناية المعتوه والصي» أل‬ ‫فى ماليا‪ .‬والقول الأول أحب ‪.‬‬ ‫وإذا أمر صى صبيا جناية } نهى عاقلة الفاعل ‪ .‬ولا شىء على عاتق الآمر }‬ ‫ولا عأيه ‪.‬‬ ‫وعن أد الوارى _ رحمه الله ۔ فى صبيينء تشاححا فى صباها‪ .‬م بلغا‪ :‬إن‬ ‫على كل واحد منهما أرش ما جنى إلى صاحبه ‪.‬‬ ‫وإن غاب بعضهما عن بعض ‪ ،‬ول يتعارفا ‪ .‬فى كل واحد منهما » أن مجتهد‬ ‫فى الأ عن صاحبه ‪.‬‬ ‫فإن عجز كل واحد عن معرفة صاحبه ي فرق ما لزمه من الأرش لصاحبه ڵ‬ ‫على الفقراء ڵ بمنزلة اللقطة ء الق لا يعرف لها رب ‪ .‬ومتى قدر على الذى له الأرش‬ ‫خيره ‪ ،‬بين الأجر والغرم ‪ .‬فا اختاره ثكان له ‪ .‬وإن تعارفا‪ .‬وغاب عنهما معرفة ‪.‬‬ ‫تبدر الجراحة ى حسب داميا ‪ .‬وال أعلم ‪.‬‬ ‫وقال هاش بن غيلان _ رحمه الله ۔ ‪ :‬يوجد فى الكتب ‪ :‬أن ثلاثة هرفوع‬ ‫عنهم القلم ‪ :‬الصبى حتى يحتل والناعس حتى يسقيةظ » وللنلوب على عتله حتى يغيق‬ ‫فن تناول شيتا‪ .‬منأموال الناسك فى صباه ك م بلغ وذكره ‪ .‬فأرجو أن لايكون‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه شىء‬ ‫قال ‪ :‬وكت قد عفانى » مثل ذلك ‪ .‬فأعطيت ‪.‬‬ ‫وسل سعيد بن حرز عن الصى» يترك الصلاة ‪ .‬ويأكل ‪.‬ن أموال الناس‬ ‫شم يدرك أنه لا بدل عليه فى الصلاة ‪ .‬وما أكل من أموال ‪ ،‬فليتخلص ميه ‪.‬‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫وإن سأل رجل صبيا عن بيت رجل يطلب‪ .‬فبقى اله ى قانا حتى أخبره‬ ‫إنه لا شىء عليه » مالم يشغله عن شىء» من مصالحه ‪.‬‬ ‫وكره مكنره _كلام الصبيان » خوف دخول الضرر عليهم ‪.‬‬ ‫وإن مشى الصى ء فى شىء من مصاله ء نلا يعجبنى أن يبدأ الكلام ؛‬ ‫لأنه عسى أن يتف ڵ إذا بدأه أحد الكلام ‪ .‬وإنكلمد أحد ‪ .‬ولم يقف ء‬ ‫أو لم تبن عليه مضرة ‪ .‬فلا أع فى ذلك ء لزوم ‪ } 3‬ولاضان ‪.‬‬ ‫وقيل فى صبى كان ينصب أموال الناس ‪ .‬فلما بلغ‪ .‬أراد التوبةك إنه ما أكله‬ ‫فى بطنه ى وليس على ظ‪٫‬‏ ره ‪ ،‬ووطىء بةرجه ظلا ‪ .‬فذلك كله ى لازم عليه‬ ‫التخلص مخه ‪.‬‬ ‫وأما ما أتلفه بغير أ كل » ولا وطء ‪ ،‬ولا ليس‪ .‬فإن تخلص منه‪ ،‬فهو أفضل‪.‬‬ ‫وأحب إلينا ‪ .‬وإن لم يتخلص منه ى نلا شىء عليه ‪ .‬وإن كان صى ‪. 0‬من أولاد‬ ‫اللثسركين ك مسالما للمسلمين فى بلادهم ‪ .‬ث أسلم حين بلوغه ‪ .‬فعليه ما على صبيان‬ ‫للحين ‪.‬‬ ‫وإن كان من أهل الحرب ‪ .‬كه حكم أهل الرب ‪.‬‬ ‫وال أبو الحوارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬لا بأس باستيال الصدى ‪ 2‬برأى والده ح‬ ‫ما لا خاف عليه نيه شىء ‪ 2‬من الضرر كان الصبى والده هن أهل الفقر» أو من‬ ‫أهل الننى‪. .‬‬ ‫واختلف فى الصى» إذا ذكر حدثه ‪ ،‬ولم ‪ 7‬أنهكان فى صباه ‪ 2‬أو د‪.‬د بلوغه‬ ‫وهو مما يلزم فيه الضمان ‪.‬‬ ‫)‪_ ٢٧‬‬ ‫فقول‪ :‬إنه لا يازمه‪ ،‬حتى بهل أنهكان بمد بلوغه‪.‬‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫‪7‬‬ ‫‘ جرح‬ ‫واله‬ ‫رآه‬ ‫إذا‬ ‫الصدى‬ ‫ا لله ‪ _-‬عن‬ ‫ر‪4‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫أ‪:‬و سعيل‬ ‫وسل‬ ‫على الوالدك أرش ما جرح ابنه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا شىء عليه‪ ،‬فى الكم } إلا أن محكم ذلك الا كم ‏‪ ٢‬على المائلة ‪.‬‬ ‫فعلى الوالد ما على واحد منهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا رآه أحد من الماقلة الذين تبلغهم الجماية ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ _ رحمه الله _ فى الصبية » إذا سلم إليها زوجها البالغ شيثا‪ ،‬من‬ ‫صداقها ‪ 2‬أو نتدها ‪ ،‬ولم يشترط عليها شيئا » إنة لا شىء عليها » فى ذلك ‪.‬‬ ‫و إن سلم إليها ‪ ،‬وأعلها أنه من صداقها ‪ .‬ففى ذاك اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليها ذلاك ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إنه أتلف ماله ى وأعظاه الصبية ‪ .‬ولم يروه بمنزلة الجقاية ‪.‬‬ ‫عن رجل استعان رجلا » على حمل شىء‬ ‫وسشل تحد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫خمله ‪ .‬فوقع ذلك الشىء ع على المستمان به ‪ ،‬إنه لا شىء على الحمال ‪.‬‬ ‫قال له قاثل ‪ :‬وكإنان المستعان به صبيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له الرية ‪ :‬دية خطأ ‪.‬‬ ‫نأخذ ااطلورب‬ ‫فيه خلا ( أو غنره‬ ‫‪ 6‬وطاب‬ ‫رذه‬ ‫‪ .‬ق‬ ‫وعاء‬ ‫صيى‬ ‫أى‬ ‫وإن‬ ‫‪_ ٢٧٥‬‬ ‫إليه الوعاء ى من يد الصى ‪ .‬وجمل له فيه حاجته‪ .‬وسلمه إ ايه سكان يتيا ‪ 4‬أو غير‬ ‫يقيم ‪ .‬فلا بأس بذلك ى إذا كان الصى مرسلا بذاك ‪ .‬والمستعمل له ث هو الذى‬ ‫أرسله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جعل له حاجته ى فىإناثه‪ .‬وجمله فى الأرض ء حتى لايكون الفاعل له‬ ‫مستعملا له ‪ .‬وذلك من أبواب الورع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪٣٢٧٦‬‬ ‫القول ا لتاسع‬ ‫فى الدواب وأحداثها‬ ‫والاحداث فبها‬ ‫وأحكام ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬هن ملك الدو‬ ‫اب ‪ 2‬وأجاعها وأعطشها ‪ .‬ولم يطممها » ولم يستها وهى‬ ‫موثوقة بالحبال ى فإنه يأئم ‪ 2‬إذا تعمد لذلك ‪.‬‬ ‫وقيلى ‪ :‬إنه يؤتى > يوم القيامة » مثل ما مانت عليه ث من الجوع والعطش ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عخقه‬ ‫و‪.‬ر ‪.‬وطا حبل ق‬ ‫ولا وقت فى العمل ء على الدواب ‪ 2‬كالماليك ء إلا أنها لاتكلف منالعمل‬ ‫فوق طاقنها ‪.‬‬ ‫وروى عن النبى تلا ‪ .‬قال ‪ :‬امسحوا رغام الشاة ‪ ،‬ونقوا مرابطهسا من‬ ‫الدوك والحجارة ‪ .‬فإنها فى الجغة ‪ .‬وما من مسلم له شاة ء إلا قدس فكل يوم‬ ‫مرة ‪ .‬وإن كان له شاتان » قدس فىكل وم مرتين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النى لن‪ :‬قال ‪ :‬خلق ا تعالى الجنة بيضاء‪.‬وخير الزىلابياض‬ ‫وبث إلى الرعيان‪ :‬منكان له غنم سود » نليخلطها بعفر ؛ نإن دم عفراء أزق(©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سوداو ين‬ ‫من دم‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحد والا كم ى عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫وجاءت امرأة إلى رسول الله علل نقالت ‪ :‬يا رسول الله صلى الله عايك ‪،‬‬ ‫إى اخذت غنا ى رجوت رسلها وإنى لا أراها تنمى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما لونها ؟‬ ‫قالت ‪ :‬سود‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اعفرى ‪ :‬أى اخلطى نبها بياضا ‪.‬‬ ‫عن أم هال" ‪ :‬أن التى قال طَللذ ‪ :‬اخذوا انم » نإن فبها البركة ‪.‬‬ ‫وقال فى التم ‪ :‬سمنها معاش ى وصونها رياش ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬الفخر فى أهل اليل ‪ .‬والجفا فى أهل الإبل ‪ .‬والسكينة فى أهل‬ ‫وقال ‪ :‬الديك صديت ‪ .‬وعدوه ‪ :‬عدو الله ‪ 4‬محرس دار صاحبه » وسبعة دور‬ ‫م‬ ‫حوله ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لا يكون البنيان قرية » حتى بسقع فيها ديك ‪.‬‬ ‫وكره المصون ء تعليق التعاويذ ء على أعناق الدواب ‪.‬‬ ‫والجلالة لا يجوز أن محج عليها ‪ .‬ولكن يحمل عليها المتاع ‪.‬‬ ‫وقال«_ الدى مة ‪ :‬المجماء جبار ‪ .‬والبر جبار ‪ 2‬أى فعلها هدر ء لاضيان‬ ‫على صاحبها فيه‪ .‬والجبار ‪ :‬الهدر ‪.‬‬ ‫وذلك أن البئر يستأجر عايها صاحبها ‪ 2‬من بحفر فى ملكه‪ .‬فتنهار على الحافر‬ ‫نلاضيان على صاحبها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البزار ى عن أبى هريرة ‪ .‬وكذا هو فى مسند الربيع‪ ،‬من حديث أبى هريرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الربيم ى عن أبى سعيد ‪ .‬وعند الجماعة ث من حديث أبى هريرة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى البئر ي تكون فى ملك إنسان فيستط فيها إندان ‪ ,‬أو دابة ؛‬ ‫فلا ضان على صاحبها ؟ لأنها فى ملكه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى البتر القديمة ث لا يسلم لها حانر » ولا مالك ‪ .‬نيتم فيها إنسان‬ ‫أو دابة ‪ .‬فذلك هدر ع بمنزلة الرجلء يوجد قتيلا » فى نلاة ‪.‬ن الأرض ‪ ،‬لايدرى‬ ‫من قتله ‪ .‬فيكون دمه هدر ‪ 2‬بلا دبة ء ولا قسامة ‪.‬‬ ‫وقوله _ عليه السلام _ ‪ :‬وااعدن جبار‪ .‬ولىلمادن الى يستخرج منها‪ .‬الذهب‬ ‫والفضة ى أو غيرهما ‪ ،‬من الجواهر ‪ .‬فيجى‪٠‬‏ قوم بحفرونها بأجر ‪ .‬فتنهار عليهم ث‬ ‫فتقتلهم ‪ .‬فيكون دمهم هدر ؛ لأنهم عملوا بأجر ‪ .‬وكل عامل بأجر لا ضبان‬ ‫على من استعمله ‪.‬‬ ‫وقال البى وت ‪ :‬عليك بكل كيت ه أغر محجل ‪ .‬وكان يسى الأئى‬ ‫من الخيل فرسا ‪.‬‬ ‫وكان(" يكره الشسكال من الميل ‪ .‬وهو أن يكون بياض التحجيل ؛‬ ‫فى يد ورجل » من خلاف ‪ .‬وقوم يجعلون الشسكال ء فى ثلاث قوام ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لا تقصوا نو اصى اليل ى ولا ‪.‬مارفها » ولا أذنابهسا ‪ .‬فإن أذنابها‬ ‫مذانمها ‪ .‬ومعارفها دفاؤها ‪ .‬ونواصيها معقود فيها اللير ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬لا تتخذوا ظهور دواك مفابر ؛ نإن الله تعالى سخرها لسكم‪ ،‬قبلك‬ ‫إل بلد » لم تكونوا بالنيه إلا بشق الأنفس ‪ .‬وجعل لك الأرض مهاد ‪ .‬فخليها ‪.‬‬ ‫قاقذوا حواجكم ‪ .‬ولا تتخذوا ظهور الدواب كراسى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرجه أحد ومسلم والأر بعة ‏‪ ٤1‬عرنل أبى هريرة‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان له جمل » أو فرس » أو حمار أ كول ‪ .‬قاستعاره منه رجل ‪ ،‬ليركبه‬ ‫لى موضع ‪ .‬نأعاره ‪ .‬ولم بعلمه بأكله نأ كاسه ك فإنه يضمن ‪ .‬سواء استماره ص‬ ‫أو استأجره‪.‬‬ ‫ومن أطلق كلبا عقور؟ » على رجل ‪ .‬مأشلاه عليه ث ضمن ما أصابه ‪.‬‬ ‫يفعل ‪2‬‬ ‫ومن رأى دالة } تأ كل زرعا لخيره ‪ 2‬فعليه إخراجها منه ‪ .‬وإن‬ ‫نعليه الضمان ‪ .‬إلا أن لا يقدر على إخراجها ‪ .‬ولا عذر له فى ذلاث ؛ لأن هذا من‬ ‫الفكر ‪.‬‬ ‫وكل من قدر » على إزالة للفكر ‪ .‬فعليه أن يزبله ى على كل حال ‪.‬‬ ‫وقال النبى لمو ‪ :‬على المؤمن حفظ مال أخيه ‪ .‬وكل من رأى لأخيه المسلم ء‬ ‫مالا يضيع ‪ .‬ودو يقدر على حفظه وتركه ‪ ،‬فهو آثم ‪ .‬ولايسقط عنه الضمان ؛ لأن‬ ‫البى وَتللمة لايأمر محفظ مال ء إلا وقد أوجب على تاركه الضمان ؛ لأن أوامره‬ ‫بالعموم ‪ 4‬هى على الفرض ڵ إلا ما أقام دليله ‪ :‬أنه ندب ‪.‬‬ ‫وإن مرت الدابة ‪ 2‬تجرى فى الزرع ‪ .‬فعليهأن يدخل فى أثرها ى حتى يخرجها‪.‬‬ ‫وإن كانت الدابة ‪ ،‬إذا جرت فى الزرع تكسره ‪ ،‬وكذلك هو ى إذا مغى على‬ ‫أثرها ‪ ،‬يكسر الزرع ‪ .‬فينظر ما هو أقل ضررا ‪ :‬تركها ‪ 2‬أو طردها ‪ .‬إكنان‬ ‫طردها ك أقل ضررا » نلا ضمان عليه » فى ذات ‪ .‬و إنكان ضررها _ إذا لم تخرج‬ ‫من الزرع _ أ كثر ‪ .‬وعليه أن يخرجها من الزرع ‪ .‬ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الترك أولى به ى من تولد الضمان عليه ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨٠‬‬ ‫وإن سافها ‪ .‬وجرت وكسرت » لسبب سوقه ‪ .‬فعليه الضمان ‪ .‬ولا إثم علي‪.‬‬ ‫وقيل ‪. :‬من رأى ضالة ء فى زرعغيره ‪ .‬فعليه أن يسوقها » إذا قدرعلى ذلك‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس عليه إخراجها ‪ 2‬إلا أن يشاء ذةک ‪ .‬وإذا ثبت عليه معنى‬ ‫إخرا‪.‬عها ء لمعنى صرف الضرر ‪ 2‬لزمه معنى الضمان ء فى ترك مايقدر عليه » من‬ ‫صرف الضرر ى إذا كان ذلك ص ن لا حجة ‪ ،‬فى فعله ‪ .‬وهى الدواب ‪.‬وهى بنز‬ ‫الريق والفريق ‪ .‬من يراه » وقدر على صرف الضرر عنه ‪ ،‬كان بمنزلة الحدث ‪.‬‬ ‫و بعض ‪ :‬فرق بين الأموال والأنفس ء فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ورا كب الدابة ‪ ,‬إذا غلبته »حتى أنسدت ى زرع غيره ‪ ،‬أو أكلت منه ‪،‬‬ ‫إنه لاضان عليه ء إذا ‪ 1‬يقصر فى حفظها ‪ .‬وغلبته على ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا تركها ء ى موضع ‪ ،‬يأمن فيد » من ضرها ‪ .‬وغلبته حق‬ ‫أفسدت فى زرع غيره ‪ .‬القول فيه واحد ‪.‬‬ ‫وسئل بعض الفتهاء ث عمن ركب دابة ‪ .‬فركضت رجلاء فقتله ‪ .‬فإن أصابته‬ ‫برجلهاء فلا دبة عليه ‪ .‬وإن أصابته برأسها ء أو بمتدمها ‪ .‬فليد الدبة ‪ .‬واله أعل‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومختلف ف من نكح بهيمة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجلد ث إنكان بكرا ‪ .‬وإن كان محصناء يهدف به من فوق جبل ‪،‬‬ ‫أو مكان عال ‪.‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه ما على الزالى ‪ ،‬بحل ى إن كان بكرا ‪ .‬ويرجمء إن كانمحمنا‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقتل بالسيف ‪ 2‬بأمر الحا كم ‪.‬‬ ‫والهمة النسكوحة ‪ .‬ول ‪ :‬تذبح وتدفن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابأس بها ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬تسيب ك ولا تذح ‪ .‬ولا ينتفع بها ‪ .‬وعلى الفاعل بهسا ء قيمتها‬ ‫لربها ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على ‪ :‬لابأس بحيسها ‪.‬‬ ‫وفال أ بو عيان ‪ :‬تذبح وتدفن » حتى لا يأكاها سبع } ولا طار ‪.‬‬ ‫وقال أبو محد ‪ :‬على الفاعل حد الزانى ‪ .‬والدابة لربها ‪ .‬وليس وطؤه إياها‬ ‫بمزيل ملاك صاحبها عنها ‪ .‬وله أن يتعمرف فيها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان الواطىء لها هو ربها ‪ ،‬أو بنوه ‪ ،‬أو ذلمانه ‪ .‬وعلم هو ذلاكث‬ ‫فلا بحل له إمسا كها ‪ .‬ويذمحها ويدفنها ‪.‬‬ ‫وأن كانت اغير الفاعل ‪ .‬وقدر على شراشهاء نليشترها و ليذمحها » و لا ي كل‬ ‫لحمها ‪ .‬ولا يشرب لبنها ‪.‬‬ ‫وإن وطىء دابة لغيره ء فلا يستميرها منه ‪ .‬ولا يستعملها بأجر ى ولا بغمر‬ ‫أجر ‪ .‬وإن قدر أن لاينظر إليها ء فليفعل ‪ .‬وعليه الاستنةار والندم ‪ 2‬إلى الممات ‪.‬‬ ‫وإن ماتت الدابة الموطوءة‪ ،‬ولهاجغين ء فإنه يذبح ويدفن ‪ 4‬كا يقل بأمه ك‬ ‫ولا يسيب ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨٢‬‬ ‫وروى جار ‪ :‬أن النى لة فال ‪ :‬ملدون من أنى البهيمة ‪ 0‬ومن أطال‬ ‫الوقوف ليها يتوسدها ‪.‬‬ ‫وينظر فى ضحة هذا البر ‪.‬‬ ‫وروى أنه قال ‪ :‬اقتاوا الرهيمة ونا كحها‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من جرح دابته ‪ ،‬أو مثل جا » إنه لا ضمان عليه نى ذلك ‪ .‬وعليه‬ ‫كل حم ما مثل به ‪ .‬والله‬ ‫التو بة والندم والاستغفار » ‪.‬ن ذلاث ‪ .‬ولابأس عايد ‪ 2‬يأ‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫كسرت أو ضعفت ‪ ،‬حتى صارت » بحد مالا ينتفع به ‪.‬‬ ‫ومن كبرت » أو‬ ‫وتؤذى الغاس ‪ .‬جائز له » أن يذبحها ويرميها ‪ .‬ولا يكون فى ذلك إضاعة لماله‬ ‫إذاكانت لا رجى نفعها ‪ .‬وما دامت على تلك الحمال ‪ .‬فهلى رمها ں أن يتعاهد‬ ‫لسقيها وعلقها ‪ .‬ولا يتركها } تموت جوعا وعطثا ‪.‬‬ ‫ومن لةية ثور ع أو حمار ‪ 2‬أو جمل ‪ ،‬أو غير ذلاث ‪ ،‬من الدواب ‪ .‬وحمل‬ ‫عليه ‪ 2‬وخاف أن يقتله ‪ ،‬أو يعقره ‪ ،‬أو يأ كله ع إن له أن يدفعه ‪ 2‬إن قدر ث أن‬ ‫يندفع ه عغه ى من سيف ڵ أو مذبة ‪ :‬أو غير ذلك ‪ .‬ويدفهة عن نفسه ‪ .‬فإن قتله‬ ‫فى ذلك الال ء فلا ضمان عليه ‪ ،‬إذا خانه على نفسه ء أو ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا خانة على ماله » دون نفسه ‪ .‬ذمليه الضمان ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٢٨٢‬‬ ‫فصل‬ ‫ال الشيخ ‪ :‬من قمل الذرة والتقاط والدبى ص لخير معنى ء إنه آثم ‪ .‬ومن‬ ‫لدغه سمسم ‪ 4‬أو غيره من الدواب ثيم وجد منحبسه(“ كثيرآ ى فلا بأس عليه ‪,‬‬ ‫بقتل كل مؤذ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابأس على من أطعم هر غيره ‪ ،‬إذا لم بحيسه ى عن أربابه ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى _ رحه الله ‪ :‬لا بأس على من قتل فى مسجد ‪ ،‬مثل ذرة‬ ‫سم ى أو أشباه ذلك ‪ .‬ومختلف فى قتل الأمحا‪.‬‬ ‫أو عةرب أو دبى ‪ ،‬أو بس ‪ 0‬أو‬ ‫نقول ‪ :‬لا محجوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابأس بذلك ‪.‬‬ ‫وهن سرق ستور ا ث لينتفع به ‪ .‬فعليه رده إلى أهله ‪.‬‬ ‫وإن نقص منه شىء » حبسه إياه ‪ .‬ذمليه قيمة ‪ 2‬ما نتص منه ‪.‬‬ ‫وإن تلف عنده أو ضاع فعليه رد قيمتة إلى أهله ‪.‬‬ ‫ومن سرق كابا ‪ .‬فيرده إلى أهله ‪ .‬وليس عليه فيه ضمان ء إلا أن يكون‬ ‫فعليه فيه الضمان ‪ ،‬إذا تاف ء أو ضاع ‪ .‬ولا كراء‬ ‫كلب راع ‪ 2‬أوكاب صيد‬ ‫لا كاب ے ولا لاسنور ‪ .‬ودإنخلا منزلا لناس ‪ .‬نكألا طماما ء أو دابة ‪ .‬فتتلهما‬ ‫رب المنزل ‪ .‬فأما الكاب ى فلا ضمان } ولو قادها بيده ‪ .‬وإنما يلزمه الضمان إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫مغزل غيره‬ ‫منزله ‘ أو‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬وحيسها‬ ‫ر بطها‬ ‫(‪ )٠‬الموضع الذى يجتمع فيه‪. ‎‬‬ ‫)‪_ ٣٢٨‬‬ ‫ومن مر على زراعة قوم ونبها دابة ‪ .‬لذى بؤمر به ‪ :‬أن يخرجها ‪ .‬وإن م‬ ‫خرجها ‪ ،‬فقد ترك الفضل ‪ ،‬ولا يلزمه ‪.‬‬ ‫رسثل بعض الفقهاء ص عن الدابة إذا وجدها الرجل فى زراعته ‪ .‬هل له‬ ‫ربطها معه ث حتى يصل صاحبها ڵ يطلبها ء و يسلمها إل ء ويتندم عليه إىء‪.‬سا كها؟‬ ‫قال‪ :‬لوس له ذلك ؛ لأن الدابة لا عقوبة عليها‪ .‬وإن أصابها جوع د عطش‬ ‫فى رباطد ‪ .‬فعليه قيمة ما نقما ‪ .‬ويضمنها هى ‪ ،‬حتى يأخذه لها ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وهل على الحابس ها عةوبة ث إذا صح عليه ء أو أفر بذلث؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه يعاقب بالحهس والضمان لما أصابها ‪ .‬وإن ماتت » لزمه ضمانها ‪.‬‬ ‫وإن لم تصبها مضرة ‪ ،‬نظر فى أمره‪ ،‬إنكان من يجهل ف مثل ذك ث‬ ‫ويتطاول على الناس ى عوقب بالحبس ء على ذك ‪.‬‬ ‫وإن كان ممن ليس له جمل ‪ ،‬آقيل المئة ‪.‬‬ ‫وإن مانت ڵ فعليه أنضل القيمتين ‪.‬‬ ‫والقول فىالقيمة ى قولالفارم ‪ ،‬مع بميغه ‪ ,‬ما لم تصح البينة » بأكثر منذاث‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رح‪ :‬الله _ فى الذى يتود الدابة ‪ .‬وهو لايتدر علىحنظها ء‬ ‫إذا ججحت ‪ .‬ومر بها قرب زرع طأ كلته ‪ 4‬ضمن ما أكلت ‪ ،‬ولو اجتهد‪ .‬ولعل‬ ‫فى بعض القول ‪ :‬إن القائد » أو السائق ضامن ث على حال لما أحدثت دابته ‪.‬‬ ‫وكذلك الراكب ‪.‬‬ ‫‪ :‬من حفر حفرا‪ ،‬إلى جنب أرضه ء فتقع‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحمه الله‬ ‫‏( ‪ ٢٢‬۔ منهج الطالبين | ‏‪) ١٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٥‬‬ ‫فيها دابة » فإنه إن أراد حفره ء وفو ع الدواب نبها ‪ .‬فيضمن ع إذا كان ذاث‬ ‫العمل < على هذه الذمة ‪.‬‬ ‫عن ر رعه ‪ .‬و لا بر دد وقوعها‪،‬‬ ‫الذ ز اب‬ ‫ك أن يتحول‬ ‫وإن أراد بتلك الحائر‬ ‫فلا ضمان عليه ‪ 0‬إذاكان حفره فى ‪.‬ا۔كه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫وإن حقر فى طريق المسلين ك ثم وقت فيه دابة فسكسرت ع فإنه يغرم‬ ‫حال ۔ ته‪.‬د » أو لم يتعمد ‪ .‬وإن كان حفره ‪ 2‬فى المباحات من الأرض ‪ .‬فإنأراد‬ ‫بذلك ى هلاك الدواب ‪ ،‬ضمن ما هلك فى ذلاث ‪ .‬وإن أراد صرف اندواب عن‬ ‫زرعة وماله ‪ 0‬فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وهن ركب دابة ‪ .‬فر بزرع ‘ فأكلت منه » علىخغابة منها له ص أو غغلعنهاُ‬ ‫أو نام ى أو دى ‪ .‬فإذا كان ممن بماسكها ء فى المادة الجارية ‪ .‬فنلبته ‪ .‬نأرجو أن‬ ‫لا ضمان عليه ث فيا أكلت وغلبته ع على أمر منها ‪ 2‬أو أكلت فى حال نعاسه ‪،‬‬ ‫أو نسيانه ‪ ،‬إنه لا يضمن ‏‪٠‬‬ ‫ومما عرض على أ بى عبد الله ۔ رحمه الله _ فى غنم ‪ 4‬وقمت فى حرث قوم ‪.‬‬ ‫على أهل الم وإن كان نهارا‬ ‫قال‪ :‬إن وقعت نبه ليلا ‪ .‬ضمان ما أنسدت‬ ‫فهو سرح ‪ .‬وحفظ الحرث على أهله ‪ .‬وليس على أرباب الم شىء ‪ .‬وهو رأى‬ ‫أبى عبيدة والأعور وضيام ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله‪ :‬وعليه قيمة ما أ كلت دابةة ‪ ،‬إذا صحت بذلكبينة‪ ،‬أو إقرار‬ ‫من رب الغنم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫تصح بيفة وطلب صاحب الحرث مينة » حلف ‪ :‬أنه ما يسلم أن دابته‬ ‫وإن‬ ‫أفسدت ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفد كان حكام اللين ‪ 0‬من أهل حمان ‪،‬‬ ‫قال ا بو المؤثر _ رحه الله‬ ‫مكون على أصحاب الدواب ‪ ،‬بغرم ما أكلت دوابهم ء ليلا كان ء أو نهارا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزراعة ‘ ولزم أر ‪٧‬ها‏ النرم‬ ‫إذا أفسدت‬ ‫الدابة‬ ‫أصحابنا ف‬ ‫واخةاف‬ ‫تول‪ :‬عليهم غرم الشجر يوم أكلتهء بقيمة العدول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلزم قيمة الشجر زرعا قاما ‪ 0‬برأى العدول‪ ،‬لا ممن الملف مجزوزا ‪.‬‬ ‫إونما يقوم زرعا قابما‪ ،‬بقيمة المدول_كا تلف ‪.‬‬ ‫يلزم مثل كدرة مشله ‪.‬‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫وقال أبو المؤثر _ رحه الله‪ :-‬إن الدواب إذا استهلكت الحرث استهلاكا‬ ‫يرم أكلته ‪-‬‬ ‫لا‪..‬ود ‘ نظرآ إلى ما هو أور < لصاحب الرث ‪ .‬نإنكان فيمتا‬ ‫ارث ‘ وبذ ‏‪ ٥‬وعذاهك ق ‪ ‘ .7‬وجميع ما عى ايه وأنفق‬ ‫زة صاحب‬ ‫صن‬ ‫أ ك‬ ‫حك له وه ‪.‬‬ ‫علمه ك‬ ‫وإن كان العناء والنفقة أكثر ‪ ،‬حك له بقيمة العناء ‪ ،‬إلا السماد ‪ .‬فإلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىثا‬ ‫‪4‬‬ ‫أقول‬ ‫لا‬ ‫وقال أ بو محمد _رحجه ال _ ‪ :‬اختلاف أصحابنا ف الدا بة ) تأ كل زرع ‪ 1‬نسان‬ ‫أو طعامه ‪ 2‬فى الليل ‪ ،‬أو النهار » أو الإرسالء أو الإطلاق } والشد والاستيثاق ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨٧‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬يضمن ربها أكلها ‪ .‬وما أتلفت » على صاحب الزرع ‪ .‬والطعام‬ ‫فى الليل والنهار » فى حال رعى أو شد ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لايضهن فعل النهار منها » على كل حال ‪ .‬وعلى صاحب الزرع‬ ‫والطعام» حفظ ماله بالنهار ‪ .‬وعلى صاحب الدابة ى حفظ دابته » وشدها عن الناس‬ ‫الليل ؟ لأنهم يشغلون عن حفظ أموالهم ‪ ،‬بزاحة اليل والنوم » وما محجبهم من‬ ‫ظلمة الليل ‪.‬‬ ‫وقال بمضهم ‪ :‬إذا أطلقها ربها بالنهار ث فى موضع الرعى والفلاة ‏‪ ٠‬فرجعت‬ ‫فى النهار » فأكلت ء فلا شىء على ربها ‪ .‬وإن أطلقها فى المار والقرية ء وقرب‬ ‫المزارع ى ضمن ما أكلت فى النيل والنهار ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى أكلها فى الليل ‪ ،‬إذا انطلقت» من رباطها ‪.‬‬ ‫فنال بعضهم ‪ :‬لا ضمان على صاحبها‪ ،‬إذا لم يتعمد » ولم يفرط فى حفظلها ‪.‬‬ ‫وقال بالضمان آخرون ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كتب عمر بن الحطاب إلى أبى بكر الصديق ‪ -‬رضى الله عنهما_‬ ‫يسأله عن قوم يرنعون إليه خمرا فى بيوت ‪ .‬وإن قوما يأنونه بدواب من الفساد ‪.‬‬ ‫فكتب ا ليه أبو بكر ۔ رضى الله عنه _‪:‬‬ ‫أما من رفع على محجور ء فارسل واستأاذن ‪ .‬فإن وجدت خر؟ » فأهرقه على‬ ‫أعين الناس ‪ ،‬وعافب الذى هو فى بيته ‪.‬‬ ‫وأما أصحاب الدواب ‪ .‬فن أفسدت دابته ‪ 2‬نغمه واحبسه ‪ .‬فإن عاد فنر“مة‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ وعاقمه ‪ \,‬لضرب‬ ‫واحده‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫وقال الر بيع‪ :‬إنة وجد فكىتاب ‪ :‬إن علىأهل الحرث حفظ حرنهم بالنهار‬ ‫وعلى أ صحاب الدواب » حفظ دوابهم بالايل ‪.‬‬ ‫وإن أفسدت ء تقدم عليهم ‪ .‬فكإنفوها ‪ .‬وإلا نلأهل الحرث أن يرموها‬ ‫ويقتلوها همن حرم ‪ .‬ولا شىء عليهم ‪.‬‬ ‫باليل‬ ‫ومن كانت زراععه على جانب الطريق ء فليحضر على زرعه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان حمر بن اللطاب رضى الله عنه ۔ يةول ‪ :‬ترد البقر والإبل‬ ‫والجير الضوارى إلى أهلهاڵ ثلاث مرات‪ ،‬م يمقرن بمد ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع بذلك فيا قيل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن ناقة للبراء بن عازب » كانت ضارية اقتحمت حائط ‪ ،‬نأنيدت‬ ‫فيه ‪ .‬فرفع أصحاب الاثط إلى رسول الله طل‪ .‬فقال‪ :‬إن حفظ الحوائط بالىهار‬ ‫على أهلها ‪ .‬وقال‪ :‬لو أفسدت ليلا لغرمةه ‪:‬‬ ‫ومن أطلق دابته تدور فى البلد‪ .‬والناس قد زرعوا ‪ 6‬بلا حضارء ولا جدار‬ ‫ووقمت الدابة » نى زرع الناس ‪ .‬ف_ا أكلته ليلا ‪ ،‬وأنسدته ‪ .‬فعليه غرمه ‪2‬‬ ‫بلا اختلاف ‪ .‬وما أكلته بالنهار ‪ 2‬فقد اختلف العلماء فيه ‪.‬‬ ‫وبلغنا عن البى طَتللمو أنه قال ‪ :‬على أهل الحرائات حفظا حراثانهم بالنهار ‪.‬‬ ‫وعلى أهل الدواب‘ حفظ دوابهم بالليل ‪.‬‬ ‫واى معنا ‪ :‬أنه أراد ما أكلت دابته بالليل ء ليه النرم ‪ ،‬إلا أن يتقدم‬ ‫الما كم على الناس » أن يحفظوا دوابهم ‪ ،‬بالايل والنهار ‪ .‬فن أفسدت دابته ؛ لليل‬ ‫والنهار ى من بعذ التقدمة‪ ،‬فعليه ضمان ‪ 4‬ما أفسدت ‪.‬‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫والذى نأخذ به ‪ :‬إذا كانت الدواب ء فى موضع ‪ ،‬يؤمن فيه على الحروث ث ۔‬ ‫وأمن منها ‪ .‬ولم ينفل عنها صاحبها ‪ 2‬غفلة التصنيع ولاتتصير ء نأفسدت عكان ذلاث‬ ‫واسعا له ‪ .‬ولا يلزمه ضمان‪.‬و إن كان يحمل دوابه على حروث» فى مواضع الأخطار‬ ‫وحيث لا يمكن منمها من الفساد » وبقدرتهكان ضامناء لما أ كلت ‪ .‬وهذا و۔ط‬ ‫من القول ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه ما أ كلت الدواب فى سياقته ء أو قيادنه لها ‪ ،‬إنه ضامن لذلك ء‬ ‫كان ذلك فى لملء أو نهار كانت الدواب للقائد‪ ،‬أو السائق أو غيره ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى معاوية _ رحه الله ۔فى رجل ضرب دابة لغيره ‪ .‬نطرحت ولدها‬ ‫ميتا‪ ،‬أو حيا إن كان ميتا ‪ .‬فيغظر إلى قيمة الدابة ى قبل أن تطرحه ‪ .‬فيتوةم‬ ‫ونةؤم‪ 2‬بمد أطنرحته‪ .‬ويعطى رب الدابة‪ ،‬ما بين القيمتين ‪ .‬وإن طرحته حيا ‪،‬‬ ‫شم مات فعليه قيمة الولد ‏‪.٠‬‬ ‫ومن قتل دابة غيره ‪ 2‬وأفر بذلك ‪ ،‬أو صحت عايه ء بينة بذلك ‪ .‬ولم يصح‬ ‫أن قيمتها كر ‪ .‬فالقول فى قيمتها ء قول قاتلها ء مع يمينة ‪.‬‬ ‫ومن ضرب دابة أو نرها ء أو تخسسها ‪ .‬وعليها راكبع فعمرعته ‪ .‬فعلى من‬ ‫فعل بها ذلك أرش ما أصاب الراكب ‪.‬‬ ‫ومن ربط دابة » وقمت عليه » فقد ضمنها ‪.‬‬ ‫ومن مغع إنسانا من التصرف فى ملكه‪ :‬بغير حقى؛ ضمن ما أتلف منه ‪.‬‬ ‫ومن ضرب حمازا أو جملا ‪ .‬وهو محرم ى فله جزاء علميه ‪ .‬ويضمن ما نقص‬ ‫‪٣٩٠‬‬ ‫يكن الضرر ينتمها ‘‬ ‫من الدابة ‪ ,‬إذا كانت لغيره ك أو أصابها ضرر ‪ .‬وإن‬ ‫فسلية التوبة ‪.‬‬ ‫ولا أرش فى الدواب إلا قدر ما ينقص ی من قيمتها كا يةو‪.‬ها العدول ‪.‬‬ ‫وسثل أو سميد _ رحه الله _ عن رمى دابة‪ ،‬فوقعت فيها الرمية ‪ .‬ما يلزمه‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬يلزمة ما ينتقص من‌قيمنهاں ءنحالها‪ .‬ونقوم حيحة‪ ،‬فى حالما التى رماها‬ ‫فيها ‪ .‬ونتو" م مصابة ‪ .‬فها نقص قيمتها مصابة ي عن قيمها سالمة » ضمنه ‪ .‬والدابة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لربها وإن مانت فى مقامها ى ضمن قيمتها كلها ‪.‬‬ ‫وإن عاشت ناقصة القيمة ث من حدثه‪ .‬مم مانت نعليه فضل ما بين القيمتين‪.‬‬ ‫ولم يكن عليه ضمان الدابة كلها ‪.‬‬ ‫وإن رماها فقمصت قليلا ثم مانت ‪ .‬فينظر فى ذاك ‪ .‬إن كانت الرمية‬ ‫مثلهاء تقتل‪ :‬ولمتبن لهما صحة بمد الرمية‪ .‬فلا تصح للرامى براءة ‪. 2‬ن ضمان الدابة‬ ‫حتى يصح أنها مانت» بغير سبب الرمية ‪.‬‬ ‫وإن كانت مما يتعارف ‪ ،‬أن مثل ‪ :‬تلاك الرمية ى لاتنتلها ‪ .‬نلا نهل أنه يلزمه‬ ‫ضمان‪ ،‬غير حدث الرمية ى حتى يصحء أنها مانت من لك الرمية ‪.‬‬ ‫وإن اشقبه ذللك‪ 2 .‬دعى رب الدابة والرامى ‪ ،‬باذينات على ما يدءيان }‬ ‫فى ذلاک ‪.‬‬ ‫وإن رماها ‪ 0‬وغابت عفه إلى زبها ‪ .‬وكانت الرمية ج۔ا يقتل مثلها ‪ .‬فادعى‬ ‫ربها ‪ :‬أنها لم تزل هاوية ‪ ،‬من تلك اارهية » حتى ‪.‬انت ! أو قال‪ :‬إنها مانت ك‬ ‫من ضمربه فالله تعالى أعلم بذاك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٨٩١‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن نقأ عين دابة ى أو قطع أذنها ‪ .‬عليه ربع قيمتها ‪.‬‬ ‫وإن قطع يدها ‪ 2‬أو رجلها ‪ .‬فعليه بمن الدابة ء ويأخذها ‪.‬‬ ‫وإن عور عينيها جميعاً ‪ 2‬فهيه المن كلة ‪ .‬والدابة له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تقوم صحيحة ومصابة ثم يعطى الجانى ربها ‪ ،‬نقصان قيمتها ‪.‬‬ ‫غرم‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫صحيحة ومكسؤرة‬ ‫قومت‬ ‫منها ذ‬ ‫شىء‬ ‫« و‬ ‫قوامها‬ ‫وإن كسرت‬ ‫الكاسر ما نقصها ‏‪٠‬‬ ‫ون إكسر قرنبها ‪ ،‬أو أحدها ء نفيه قيمة عدل ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن عور إحدى عينى دابة غيره ‪ .‬إن صح عدول يةوموها ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬من قال ‪ :‬تقوم صحيحة ومصابة ى أصح م‪.‬ةا ‪.‬‬ ‫وإن لم يصح من يقومها ى أخذ بتول منقال ‪ -‬فى ذهاب إحدىعينىالدابة_‪:‬‬ ‫ربع القيمة ‪.‬‬ ‫و إن وقم فى الدابة كر أو جراحة » قومت صحيحة ومصابة ‪ .‬م لصاحبها‬ ‫الفضل على الجاى ‪.‬‬ ‫وفى ذتب الدابة _ إذا قمطكله _ قيل ‪ :‬ال ن كله ‪.‬‬ ‫‪ :‬سوم عدلين ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب _ رحه الله‬ ‫ثم تةوم ڵ علىأنها مقطوعة‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬تقوم الدابة ‪ 2‬غير مقطوعةالذنب‬ ‫الزب ‪ .‬فيكون لصاحبها ث مانقص من ذةث ‪.‬‬ ‫‪٣٩٢‬‬ ‫ومن كسر شاة } نى حرثه ‪ .‬فإنها تقوم سالمة ومكسورة ‪ .‬ثم يصلى صاحبها‬ ‫قيمتها صحيحة ‪ .‬ونسقط عنه قيمتها مكسورة ‪.‬‬ ‫وكمذلاك الجمل والبقر ‪.‬‬ ‫وأما الجار ‪ 2‬إذا كسر ء فإنه يملى قيمته ؛ لأنة إذا كسر » لم ينتفع باحمه ‪.‬‬ ‫وكذلك الجل والثور ‪ 2‬إذا لم يكن لاحمهما قيمة ‪.‬‬ ‫جيم ‪ 7‬قيمها كلها ‪.‬‬ ‫ومن عور عين دابة ‪ .‬فلمه ربع ممنها ‪77‬‬ ‫فإن كانت مما يؤكل مه » طرح عن الجانى ‪ ،‬قيمة الاحم ‪ .‬وإنكانت من‬ ‫يطر ح عن الجان » شىء من قيمةه ‪ .‬والدابة تعطى الجانى ‪.‬‬ ‫لايؤكل ‪7‬‬ ‫ومن عقر دابة ‪ .‬مانت نى الوقت ‪ .‬فعليه قيمتها ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانت بعد الوقت بةريب ‏‪٠‬‬ ‫وإن ماتت بعد ذلك ‪ ،‬قومت سالة ومعتورة ‪ .‬وأعطى ربها ‪ ،‬ما نص من‬ ‫قيمنها ‪.‬‬ ‫وجراحات الدواب ‪ ،‬ليست كجراحات للبشر ‪ .‬وإنما فيه سوم المدول ؛ كا‬ ‫يرون ‪ ،‬من نقصان المن ‪.‬‬ ‫ومن فطم عضوا هن دابة ‪ ،‬قومت صحيحة سالمة ‪ ,‬م ة۔وم ‪.‬ةطوعة ذلك‬ ‫العضو ى ث ينظر فضل ما بين قيمتها صيديحة سالمة حم تقوم متطوعة ذلاثالضو ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ينظر نضل مابين قيمتها ى صح‪,‬حة وغير صحيحة ‪ .‬فيلزم ذلاث الجانى » لرب‬ ‫الدابة ‪ .‬وتكون الدابة لرمها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٩٣‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا فى جنين الدابة ‪.‬‬ ‫«ةال الحسن ‪ :‬قهمته عشر ن أمه ‪.‬‬ ‫وقال للنخعى والشافمى ‪ :‬قيمة مانتصمن أمه ‪.‬‬ ‫فعليه عشر منها ‪ ،‬هاس‬ ‫فأ اقت جنينها ميتا‬ ‫وقيل ‪ :‬من ركب نانة لغيره‬ ‫على الأمة ‪.‬‬ ‫وإن خرج حياء ثم مات ‪ .‬نقيمته وإن لم نطرح ولد » ومت دما ث أو‬ ‫غير ذلاث _ قومت سالمة ومركوبة ‪ .‬وعلى الرا كب ء نقصان قيمتها ‪.‬‬ ‫ومن ضرب شاة ء وألقت جنيبا ميتا ‪ .‬فتقوم الشاة ‪ .‬وبها الواد ‪ .‬وتقوم بعد‬ ‫ما طرحته ‪ ،‬شم يعطى صاحبها ؛ فضل مابين القيمةين ‪.‬‬ ‫ومن كسر شاة ى من زرعه ى أو طرحها ‪ .‬قال لصاحب الشاة ‪ :‬أعنى إياها‬ ‫أداويها ‪ 2‬وأءطيك منها ‪ .‬فكره أن طيه إياها ‪ .‬ح مانت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على الجانى غرم الشاة لصاحبها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختاف المسلمون ‪-‬فى إطعام الدواب الأنجاس ‪ .‬فمنع منه بعض ‪ .‬وبعض‬ ‫أجازه ‪.‬‬ ‫ومن كلف دابته أ كل شىء ‪ ،‬من الطعام ث بريد بذلك سلاحها ‪ .‬فلا بأس ‪.‬‬ ‫الطعام ‪ 4‬لذى لبشر ‪ .‬فلا ذهل ف‬ ‫ومن أطمم الكلاب ء أر غيرها ‪7‬‬ ‫ذلك مبعا ‪.‬‬ ‫‪٣٩٤‬‬ ‫واختلف فى لبن الداية ء إذا أكلت زرع الناس‬ ‫فقول ‪ :‬إنه حلال ‪ .‬وعلى دبها ى ضيان ما أكلت ء إدا كان الذى أكلته ‏‪٨‬‬ ‫مما يلزم فيه الضان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه محرم ؛ لأن الد يتولد من الأكل ‪ .‬وناخذ بالنول الأول ‪.‬‬ ‫وقد رخص من رخص ء فى الطهام وغيره ۔ إذا تنجس ۔ أن يطمم الدواب‬ ‫والصبيان ‪.‬‬ ‫ومن غصب ماء ‪ 2‬وست به زرعه‪ .‬فالتنزه عن أكل ما أخرجذلكالزرع_‬ ‫أنضل ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬من قتل الكلب المكلب ‪ .‬فمليه ضمان قيمته لر به ‪ .‬وغير الكاب‬ ‫لا غرم فيه ه إلا أن يكون كلب لراع ‪ ،‬قد حبسه فى غنمه ع أو بستانه فيلزم‬ ‫الضمان ء فى قتلهما » فى حماية من انخذها ‪.‬‬ ‫وإن أرسلهها أربابهماء علىالناس فيدخلان بيونهم هلا غرم على منقتلهها ‪.‬‬ ‫وأخبر الر ضاح بن عقبة ‪:‬أن ابنه زياد ‪ 2‬وأصحاباله ث كانوا بصحار ‪.‬‬ ‫يشكون لا۔كلاب ‪ ،‬فى منازلهم } ويضربونها وكان يضم أصبعه فى أذنه من‬ ‫صياحها ‪ .‬فن قتلها ءلى هذا ڵ فلا غرم علميه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا من أصحاب الجلندى _ رضى الله عنه ۔ مر بكاب ث نى‬ ‫بستان ‪ 2‬أو سمع صوته ‪ .‬فمما بقتله ث ول يةتله ‪.‬‬ ‫وأما وس الدواب فبعض كرهه ‪ .‬وبعض أجازه ‪ ،‬إذا أريد به دواء اللة }‬ ‫أاولعلامة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٢١٥‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحه الله ‪ :‬قاتل كلب القفص ء وكلب الراعى ‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك من الكلاب ى آنت ‪ ،‬أو لم تؤذ » إنعليه الفرم » والإئم » والحبس ‪ .‬وإن‬ ‫لحق ضرهن أحدا من الذاس ء أخذ أهلمنبكفهن ‪ .‬وإن كوهن ‪ .‬وإلا حبسوا‪.‬‬ ‫ويةال لصاحب الكلب المتور ‪ :‬كل حدث أحدثه كلبك ‪ ،‬فأنت له‬ ‫ضامن ‪.‬‬ ‫فإن أضر ك بهد التقدمة فربه ضاءن ى أضر دابة ‪ ,‬أو غيرها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحسن البسيوى _رحه الله أن الدابة لا محمل عليها ء مالاتطيق‪.‬‬ ‫وتضرب إذا أخذت ك غير الطريق » حتى تنسيق ‪ 4‬أو تمشى أ كثر مما تمشى ‪.‬‬ ‫وقال الحسن بن سعيد بن قريش ‪ :‬إنه كان راكبا دابة ضعيفة ‪ .‬نأغاظته ث‬ ‫حتى م أن يضربها ك بك ‪3‬يصة ‪.‬‬ ‫ومن عقر دا بقه » عد القةال ‪ .‬فواسع له ذلاك ‪ 2‬إذا أراد أن لا يقم بها‬ ‫للمدو ‪.‬‬ ‫ومن فتل دابته ‪ ،‬أو ذبحها ى لغير معني ص هو من الضياع ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬عن إضاعة المال ‪ .‬فينبغى له ‪ :‬أن يستقر ربه ڵ مما فعل‬ ‫وفد نهى النى‬ ‫ولا مخرجه ذلاك ‪ ،‬من الولاية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من وجد حية ‪ ،‬ول يتقلها ‪ .‬لست أحدا ‪ ،‬فإنه يضمن ‪.‬‬ ‫وقال النى علو ‪ :‬اقتاوا الحية والعقرب ' و إنكتم فى صلانك ‪.‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جائز قتل الأفعى ‪ ،‬وكل ما يؤذى ي من غير لضع ؟ لقول البى‬ ‫يقتل كل مؤذ » فى الحل والحرم ومن فقل حية ء فكأنما قكتالفرا‪.‬‬ ‫وجوز ققل الذئب وغيره ‪ ،‬من السباع ‪ .‬وبيعه ‪.‬ردود » ولا محل ؛ لأنه يجوز‬ ‫ونهى النى تي ء عن قتل الكلاب عبثا ‪.‬‬ ‫وروى أنه أمر بقتل الكلب الأسود ‪ 2‬ول يأمر بقيره ‪.‬‬ ‫وكانوا فى زمن الجلندى بن مسعود ‪ ،‬يقتلون الكلاب ‪.‬‬ ‫وأما الكلب الحمى والصائد » فلا يجوز قتلهما ‪ .‬وقانلهما ضامن ‪.‬‬ ‫ولا يجوز قتل الذرة والجءل والنفسة وأشباهه ‪ ,‬مما لا يؤذى ‪.‬‬ ‫وفى الحديث‪ :‬مقتل عصقورآ ‪ ،‬فا دونه ‪ ،‬أو فوقه سأله الله عنقنله ‪ .‬ومن‬ ‫قتل شيثا من ذلك ‪ ،‬فلينتنفر ربه ى وليندم على ما نمل ‪.‬‬ ‫ونهى النى طلل أن محرق شىء من الحيوان بالغار ‪.‬‬ ‫وقال _ عليه السلام‪ :‬لا ينبغى لأحد أن يذب بمذاب الله إلاهو ‪ .‬وهى‬ ‫الدار ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد _رحهالله ‪ :‬لابأس أن تكوى الدواب إاغار؛ لطلبصلاحها‬ ‫ويكره الكى للبسر ‪.‬‬ ‫وقال الهنا ن جيةر ‪ :‬يكره وسم الواب ‪ ،‬على خدودها ‪.‬‬ ‫وضرب وجوه المبيد والدواب مكروه ‪.‬‬ ‫والطير الذى يقم على الزرع مؤذ ‪ .‬وهو من الصيد ‪ .‬فرى أخذ منه شيثا ‪.‬‬ ‫وذمحه } أو قتله ‘ فى طرده عن الزرع ‪ 4‬نلا بأس ‪.‬‬ ‫‪٢٣٩٧‬‬ ‫وأجاز النى عل قتل الكلب المقور ‪.‬‬ ‫وأجازوا قتل الكلاب الضذوارى‪.‬‬ ‫مىلة‬ ‫وقيل‪ :‬إن الأبرار‪ :‬هم الذين لايؤذون أحدا ى حقى الذر ‪ .‬ونهى الن‬ ‫عن قتل المدهد والخحلة ‪.‬‬ ‫وحوز قةل الغارة والة ب والحدأة والذراب والكلب المقور ‪.‬‬ ‫وإذا خشى الحرم على نفسه شيثا ى من الكلاب ڵ أو الباع ‏‪ ٠‬خائز له‬ ‫وقيل‪ :‬دحات امرأة النارلأجل هرة ى بطنها الم تطمها‪ 2‬ولمتستهاء ولجترسلها‬ ‫تأ كل ‪.‬ن هوام الأرض ‪ .‬وهى دوابها الصفار ‪.‬‬ ‫ونهى عن قتل الهرة ‪ 2‬وأن يورش بين مهمتين ‪.‬‬ ‫لن‪ : :‬من ورش بين بم‪2‬هةين ‪ 2‬فهو ملون ‪.‬‬ ‫وفال‬ ‫وفيل ‪ :‬إن أقذر الذنوب ثلاثة أشياء ‪ :‬ظلم المرأة صداقها ‪ .‬رظللم الأج۔ير‬ ‫أجرته ‪ .‬وقتل البهاشم ث لا لمعنى ‪.‬‬ ‫‪ :‬من ترك حية ‪ ،‬مخافة شرها نعليه‬ ‫ورمى قة دة ععنالشة _ رضى الله عنهما‬ ‫لعنة الله واالمانكة والناس أجممين ‪.‬‬ ‫ونال النى طلل‪ :‬اقتلوا الحية والمقرب‪٬‬صغا‏ هن وكبارهن ؛ فإنا ماسالاهن‬ ‫مذ حاربناهن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المقرب لا تضمرب الميت ‪ ،‬ولا المنشى علي؛ ‪ 2‬ولا النم ى إلا أن‬ ‫يتحرك‬ ‫‪٣٩٨‬‬ ‫ويل ‪ :‬عمر الذباب أرب۔ون يوما ‪ .‬ولا وز ضرب الدابة ‪ .‬كا ت له ‪2‬‬ ‫أو لذىره ‪.‬‬ ‫ومن أخذ دارة لغيره ‪ .‬وأباح ‪ 4‬ضربها « فلا حور له ضربها ؛ لأن صاحب‬ ‫الدابة ث لا يجوز له ضرب دابته ‪ .‬فكيف يجوز له إباحته ‪ ,‬فيا لا يجوز ه! وليس‬ ‫فى العمل على الدراب » وقت محدود ‪،‬كا لعبيد ‪.‬‬ ‫ومن آذاه التمل ‪ .‬از له أن ينشر "و به ) ؤ‪ .‬الشمس } لموت القمل ‪.‬‬ ‫ولا يطرح القمل فى الذار ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن خصى الإبل والحيل والحبر ‪.‬‬ ‫وأجازوا إخصاء الم ى لنسمن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بخصى ‪.‬من الدواب ء ما كان مخاف منه المغمرة ص ولوكان من الإبل‬ ‫والبةر والمير ‪.‬‬ ‫وأجاز بعض أصحابفا إخصاء الفحول لامفانع ‪.‬‬ ‫رحة الله ‪ -‬إخصاء السغور ‪.‬‬ ‫‪ :‬أجاز أ بو سيد‬ ‫ويل‬ ‫رقيل ‪ :‬حوز أن تضرب الدابة » على ماكلفت علي‪ 6‬من المدير ‪ 2‬إذا كانت‬ ‫تقدر على ذلك ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحه الله _ ف الدابة الت لابؤكل لحمها ‪ 2‬إذا هرمت‬ ‫&)]‪4‬ءد ما لا ينتفع به } إنها تذبح ‪ 64‬ويرى بها ا‬ ‫‪ 4‬أ ر صارت‬ ‫أ وكسرت‬ ‫ولا تسيب ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٩‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬له فى نةسه نظر ‪ 2‬فلا يتخذ الحقم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن معدلا "كان فى سمال ‪ 2‬طرح عدالة رجل ‪ .‬نقيل له فى ذلك ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬إن معه سقين لصا ‪ 4‬مدون على زروع الناس ؛ وانخاذ الدجاج أهون‬ ‫حتى يعلم » أنها أمسدت على الناس ‪.‬‬ ‫ومن اتخذ الحقم ء ولم يسرحها على الناس ‪ ،‬نلا بأس ‪.‬‬ ‫وكذلك الدجاج ‪.‬‬ ‫ومن امخذ شيئا ‪ ،‬ن هذا ‪ .‬وأطلفه على الناس ع تقدم عليه » نى صرف ضرره‬ ‫إن صرفه » وإلا حبس ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا شكا أهل المنازل » حفر الشنم » فى أصل جدرم ‪ .‬قيل لهم ‪:‬‬ ‫أحصنوا مواضعها ى عن مرابطها ؟ لأن الشاة ‪ ,‬حفر الجدار » وتؤذى الجار ‪.‬‬ ‫وإن شكا أهل منزل س من غنم جيرانهم ‪ 2‬أنها تدخل عليهم ‪ .‬فعليهم حفظ‬ ‫منازلهم الأبواب ‪.‬‬ ‫وإن اتخذ أهل المنزل سبها فى منزلهم ‪ .‬فدخلت شاة ‪ .‬فعقرها ذك السبع ع‬ ‫يكن على أهل النزل ضمان ‪.‬‬ ‫وإن وقعت الدواب ‪ ،‬فى مثل الحوانيت والكا كين والأسواق ‪ ،‬م يكن على‬ ‫أهلها ضمان » ما أصابت بعقر » أو نطح ص أو ركض ڵ فى الأسواق ‪ ،‬ولوكان‬ ‫راكبها عليها ‪.‬‬ ‫وما أصابت بمةدمها ‪ .‬فهلى ركابها ضمان » ما أصابت ‪ .‬كوإبنَحَها بااجام‬ ‫فعليه ضمان ما أصابت بمؤخرها ‪.‬‬ ‫وإنكان حمار ‪ 2‬أو غيره ‪ ،‬حاملا حطبا ‪ ،‬أو غيره ‏‪ ,٠‬فا أصاب وقائده يقوده‬ ‫وساثقه يسوقه ‪ .‬وأصاب بمقدمه ث ضمن قائده وسائةف } إلا أن يلنق هو وجمل‬ ‫مثله ى يلتقيا فى موضع ‪ 4‬لا محيد لبعضهما عن بعض ‪ .‬نتلف أحدها ‪ ،‬نلا ضيان‬ ‫على الآخر ‪.‬‬ ‫وإن بتيا ‪ 2‬ولم يتلف أحدها ‪ .‬ولا بد من تلف أحدها ‪.‬‬ ‫فقال بعض ‪ :‬يتلف أقلهما نمنا ‪.‬‬ ‫وقال حض ‪ :‬يةومان قيمة ‪ ،‬مخابر بينهما ء أيهما أتلف!‪ »,‬كان له نمف المن‬ ‫على صاحب الى ‪ .‬والنصف البا ‪ ،‬يسقط عنه ‪ .‬وأحب أن يتلف الردىء منهما‬ ‫فى القيمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس على أصحاب الرعى إمساك دوابهم ‪ ،‬عن التنصان والجهانير ‪.‬‬ ‫ولكن على الراب ى حفظهما فى نهاره ‪.‬‬ ‫وعلى أهل الاشية ث حفظها بلابل ؛ لأنها من الباحات ء لغير التنمان ‪.‬‬ ‫جملا ضمن صاحبه‬ ‫وهن كان جله هايجا؛؟ وعرف بأ كل الجمال فساقه رأ كل‬ ‫ولا حبس عليه ‪.‬‬ ‫وإن قطره خلف جمال ‪ ،‬وأ كل ماقدامه ‪ 2‬ضن صاحبه ؛ لأنه قد علم ذلاث‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عايه‬ ‫فعله ‪ .‬ولا حس‬ ‫أ نه هن‬ ‫‏( ‪ - ٢٦‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٨‬‬ ‫‪٤٠١١‬‬ ‫وإن لم يكن ع أن جمله يقتل الال ث وهو هاج ‪ .‬نأطلقه عمدا ى على نحل‬ ‫قوم ء فى إباهم ‪ .‬نعاي‪ 6‬الفمان ولا حيس عليه ‪.‬‬ ‫وإن أطلقه فى المرعى فلت فحلا‪. ،‬تتله ‪ .‬فلا ضمان عليه ث ولا حبس ى إلا‬ ‫أن يكون قد تقدم عليه ‪ ،‬فى ذلك ‪ .‬فعليه الذيان » ولا حبس عليه ‪.‬‬ ‫وطلب‬ ‫وإن رجم المعقورة عليه دابته » ورب الدابة العافرة ‪ ،‬إلى الأحكام‬ ‫منقورة دابته ى ضمان ما أصابها من ال‪.‬افرة ‪ .‬فال رب الدابة العاقرة ‪ :‬ل أعم أن‬ ‫دابتى من قبل ةءقر الدواب ‪ .‬فعلى الرجل العورة دابته ء البيية المادلة‪ :‬أن جله ڵ‬ ‫وصاحبه‬ ‫أو حاره الذى عقر دابته كان يقر الدوابك أو يتتلها مر قبل‬ ‫يمل ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان كبش أو تيس يءرفان بنطح البشرء تقدم على أربابها‪ .‬فإن أصابا‬ ‫شيئا ڵ رعد التندءة} ضمن أر بابهما ‪.‬‬ ‫وكذلك الديك ء إذا كان يمديب الناس ‪.‬‬ ‫ومن تندم عليه‪ ،‬فى شىء من هذه الدواب ‪ 2‬ثم أطلقها عامدا ‪ .‬فعليه الحهس ك‬ ‫مم الديان ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو سعيد ۔ رحمه الله _ ‪ :‬فى الدابة المعروفة بالنطاح ى أو المقر ى إذا‬ ‫أصابت أحدا‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬على ربها الضيان ‏‪٠‬‬ ‫تكن مءروفة‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضمان عليه ؤ } لا أن حج عاليه » فى حفظها‪ .‬وإن‬ ‫يذلك» من قبل‪ .‬نأصابت أحدا ‪ .‬لا أع أنه يلزمه ذلاك ‪.‬‬ ‫__ ‪٤٠٦٢‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إذا كانت معروفة بذلك ‪ .‬فدخل داخل » فى منزل صا<ها‬ ‫فأصاب‪ :‬نيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت فى حنن لما ‪ .‬فدخل داخل ‪ ،‬بغير إذن ‪ ،‬ممن عليه الإذن ‏‪٠‬‬ ‫فلا ضيان له على صاحب الدابة ‪.‬‬ ‫و زكنان بإذن منه‪ .‬فةيل‪ :‬عليه الضان ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من ربط دابته بحبل وثيق‪ .‬نتطمته‪ ،‬أو سرق منها ‪ :‬وأ كلت زراعة‬ ‫الناس ‪ .‬فينبنى أن يكون عليه غرم ما أكلت ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا كان الحبلء مما يؤمن على وثاقها ‪ .‬فقطمته ‪ 2‬أو سرق إنه لاضيان‬ ‫علميه فيا أ كات ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان برعاها‪ .‬نأ كلت» ولم يضيع ‪ .‬فلا غرم عليك وإن ضيع ‪،‬‬ ‫فعليه الذرم ‪.‬‬ ‫ومن أطاق حماره على دواب الناس ‪ .‬وهو يعرفه من قبل ‪ ،‬يمقر الدواب ‪.‬‬ ‫فقر فيهن‪ .‬فعليه لاضمان ‪ ،‬ولو لم يتقدم عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن اهم دابة إنسان » بأ كل شىء ‪ .‬فلا محك له‪ ،‬إلا بالصحة ‪ .‬وليس على‬ ‫الدواب تهمة ‪ .‬وإن طلب يمين صاحب الدابة حلف ‪ :‬ما يعمل أن دابته‬ ‫أفسدت عليه‬ ‫وإن رد المين » على صاحب الزرع حلف ‪ :‬لقد أنسدت هذه الدابة ث على"‬ ‫زدعى ‏‪ ٠‬ومحبس فى سبب الفساد » خادم صاحب الدابة ؛ لأنه ضيع الدواب ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٠٣‬‬ ‫و محبس ف‬ ‫وشرا سها‬ ‫وحبس لار أة فى بنها ‪ .‬وتت‪.‬اهد لصلانها ‪.7‬‬ ‫اليق؛ أو غلامه » بفساد دواه ‪.‬‬ ‫وإن كان اليم مرا‪.‬قا » حبس فى غير السجن ‪ 4‬ى مثل مسجد ‪ ،‬أر طريق ‪.‬‬ ‫وأخذ به وايه ‪.‬‬ ‫ومن أطلق حماره ‪ ،‬بمد التندمة فى وثافه ‪ .‬فعليه ضمان ‪ ،‬ما أصاب من ألداس؛‬ ‫أو الدواب » أو غير ذلك ‪ .‬وعليه دية من قتل حماره ‪.‬‬ ‫وإن جحت الدواب » بعضا على بعض ‪ .‬ولم يقدر أحد أن يدنوها ‪ ،‬خافة‬ ‫أن يناله من ضررهن ‪ .‬رمى فيمن حجر أصابت إحدى الدواب ‪ .‬فبعض‬ ‫يذهب نى ذلك ث إلى الضمان ‏‪٠‬‬ ‫و؛مض يقول‪ :‬لا ضيان عليه © إذا كان يدفع عر نفسه ڵ أو ماله ‪ 3‬أو مال‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫وهن كان يسير على دا بته‪ .‬وهو يضربها ف وجهها ‪ .‬يبغى بذلاك زيادة السير ء‬ ‫لأءر بدا له ‪ .‬ملا تضرب ايدواب ء فى وجوهها ؛ لأن الدواب تستح برؤوسها ‪.‬‬ ‫وأما ضربها ی فى غير رؤوسها بقدر ما يتيمها على الطريق ء أو السير ى الذى تندر‬ ‫عليه ‪ 2‬فى وقتها ذلك ‪ 2‬فلا بأس ‪.‬‬ ‫كلبڵ أو حار وخاف منه علىنةسه الققل‬ ‫ومن عدا عليه بميرں أو ثورں أو‬ ‫فقتله » فلا شىء عليه ث إذا أقام على ذك بينة عادلة ‪.‬‬ ‫وأما إذا ادعى ذلك هو ولم يصدقه رب الدابة ى نلا يصدق‪.‬‬ ‫وقال مممر عن الزهرى‪ :‬إنه ضامن لابمير ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٠٤‬‬ ‫وقال أبو مءاوية ‪ :‬مختلف فى هذا ‪.‬‬ ‫وأحبلليذا‪ :‬أن لايضمن؛ لأنه ليس بمتعد‪ .‬و إنما و دانم عن نفسه‪٬‬‏ إلا أن‬ ‫تسكؤن الدابة تندفع بدون القتل فقتلها متعمدا لذلك » اإنه ضن ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا دنم عن ماله » جهده ‪ .‬ولم يرد نقلا ‪ .‬فتل ‪ ،‬نلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وفول‪ :‬يضمن فى دنه عن ماله ولا يضمن ‪ ،‬فى دفعه عن نفسه ‪.‬‬ ‫وإن دمع عن غيره من مال أر نفس ء مما خاف عليه ‪ .‬قى ذاك الاختلاف؛‬ ‫إلا أنه مطلقله اادفم عن نفسه‪ ،‬ماله وعن غيره‪ ،‬ومال غيره » على وجه القيام له‬ ‫الإنكار عن للنكر ‪.‬‬ ‫وعن حمد بنمحبوب _ رحه الله ‪-‬فى بعير بين أربعة أنفس ء فمقله واحد منهم‬ ‫فوثب فى حاله ى نسقط فى بثر شات ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نى قول على“ بن أبى طالب‪ :‬إنه ضامن لصص شكراثه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لا ضيان عليه ؛ لأنه أحرز نصيبه ث ونأخذ باقول الأخير ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى السنور » إذا كان يضر ‪ ،‬فى مغازل الناس ‪ ،‬ولا يمرف له رب ‪.‬‬ ‫ولا أحب أن تكسر قراممه ‪ .‬نإن‬ ‫ا يؤهن كفاية مضرته‬ ‫فتيل ‪ :‬يعتر‬ ‫أمن من المضرة ‪ ،‬وإلا جاز قتله ‪.‬‬ ‫وإن احتملءأن يكون فهذا السنور مالاث‪ ،‬اجتهد فى السؤال‪ ،‬والبحثعنه‪،‬‬ ‫حتى محتج علميه ‪ .‬فإن كفاه ‪ 2‬وإلا عقر ‪ .‬وإن لم يتب ذر له‪ .‬على رب » نقد مضى‬ ‫القول ‪7‬‬ ‫_ ‪_ ٤٠٥‬‬ ‫‪1‬والبةر والإبل وساثر الدواب‪ ،‬إذا ضرت\ يحوز عةرها ‪.‬‬ ‫وكذلك اذن‬ ‫م‬ ‫وقد قيل‪ :‬إن الضوارى من الدواب والانام؛ تمةر عد أن محج على أربابها‬ ‫ثلاث مرات ‪ :‬فإن كغو ها ث وإلا عقرت ‪ .‬ولم أعلم انهم قالوا ‪ :‬بقتلم۔ا » إلا أن‬ ‫تموت من ذلك القر ‪ .‬فلا غرم فيها ‪:‬‬ ‫والدجاج الضذوارى ترمى بالحجارة والنبل ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إكنان يحتمل أن لايقتله » ورجا عةره أن يكف مذمرته عقر ‪ .‬وإن‬ ‫محتمل ذلك» لم يجز عةرها‪ ،‬كا أمر المسون ‪.‬‬ ‫وهن كان له جل أ كول ‪ .‬أدخله الذوق ‪ 4‬أو جمله فى طر‪.‬قى الناس ك فإنه‬ ‫يضمن ما أصاب‪ ،‬حتى محب۔ه‪ ،‬فى داره ‪.‬‬ ‫وكان أبو عبيدة _ رحه الله _ لارى على قائد الدابة » أو راكها ى ضيان‬ ‫ما أصابت برجلها ‪.‬‬ ‫ومن وطىء برجله ي على أفعى ‪ ،‬أو عقرب » أو دابة ‪ .‬فنتر رجله ‪ .‬فسقطت‬ ‫على آخر فلرغته ‪ ،‬فات ‪ .‬نديته على عادلة الفاتر ‪ .‬وهو ‪.‬ن الخطا ولا برثه ڵ إن‬ ‫كان من ورثته ؟ لأن هذا مر نعل يده ‪ .‬وإذا كان شىؤ ‪ ،‬من ن‪٥‬ل‏ بده ‪،‬‬ ‫م يرث من قةله ‪.‬‬ ‫ومن رأى داية لايعرنها‪ 6‬فى زرع لايعرف لن هو ‪ .‬وهىتأ كله‪ .‬هل له تركها‬ ‫ولو كان يةدر على إخراجها؟‬ ‫قال ‪ :‬يمهبر أمر هذا الزرع فإن كانت هذه الدابة فا » على غير معنى الضرر‬ ‫نللس عليه إخرا جها ‪.‬‬ ‫‪٤٠١٦‬‬ ‫وإن كانت فه » على معنى الضرر ‪ .‬فالضرر مصروف ‪ .‬وهو من النهى عن‬ ‫للسكر ء اللازم القيام به » إلا ‪.‬ن عذر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ولو عرف أن الزرع والدابة ء لمالاث واحد ‪،‬كان عليه إزالة الضرر‬ ‫عصناحب هذا الزرع ‪ 2‬فى صرف دابته‪ .‬وهى كغيرها مازلدواب! فى ممنى الذرر‬ ‫فى الزرع ‪.‬‬ ‫و إن ساقها سياقة مثلها ى يريد إخراجها ‪ .‬ولم يخرجها » من موضع مأمنها ‪.‬‬ ‫فلا يبين لى عليه الضيانء فيا أتلفته» فى مشيها‪ ،‬منالزرع وإن تركهاء نلا يبين لى‬ ‫عليه الضيان ولا أمن عليه» من الام } ى ترك ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلاف فى الدابة تمتاد الضرر على الناس‪ .‬وتأكل زرعهم‪ .‬فيحتحعلى ربها‬ ‫فكىنها } ثلاث مراتك ل يكفها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجوز عقرها ‪ 2‬يقدر ما يرجى بكهفها ‪.‬‬ ‫| وقؤل ‪ :‬إنه لاسبيل على الدابة ‪ .‬وينرم صاحبهاء ما أتلفت ‪.‬‬ ‫وما أكلت الدابة ء قبل الحجة على ربها » فى حال ما يحجب عليه حفظها ‪ .‬فم‬ ‫حفظها ‪ .‬فلا أعلم له عذرا ى من غرم ما أكلت من زروع الناس‬ ‫وإذا لم يكن لازما حفغما على ربها ء فى حال ‪ 2‬ما أ كات » نلا ضيان عليه »‬ ‫ولو صح أكلها ‪.‬‬ ‫وإذا كانت أرض بين البيوت » أو على ااطريق ‪ .‬وهى تزرع ‪ .‬وشكا أهل‬ ‫الزرع © من مضرة الدواب ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٠١٧‬‬ ‫فقال بمض الفقهاء ‪ :‬على أهل الزرع ء أن بحصنوا زرعهم عن الدواب ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال بهضم‪ :‬على أهل الدواب\ أن يكفوا فساد دوابهم ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬على أهل الدواب ‪ ،‬حفظ دوابهم بالليل ‪ .‬وعلى أهل الحروث‪،‬‬ ‫حفظ حروثهم بالنهار ‪.‬‬ ‫وبعضهم ساوى فى الضيان ء بالليل والنهار ‪.‬‬ ‫ومن أخذ دابة من حرثه ‪ .‬ربطها حتى ماتت ‪ ،‬فى رباطه ‪ .‬فقد غرمه قضاة‬ ‫للسين إلها ‪ .‬وله غرم تقصان زرعه ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬يجوز الرجل أن مخرج البصى من منزله ڵ إذا دخل عليه ‪ .‬ويتوده‬ ‫بيده ‪ ،‬ليخرج عنه ‪.‬‬ ‫وكذالك غير الصبيانء إذا لم يخرجوا بالكلام ‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫وله إخراج الدابة ث ‪.‬من منزله‘ يقودها » حتى خرجها من منزله وزرعه‬ ‫ضمان عليه فيهاء إذا جعلها‪ ،‬حيث يأمن على مثلها ‪.‬‬ ‫وإن قربت الدابة من زرعه ى وخاف عليه ‪ .‬فله أن يبعدها عنه » إلى حيث‬ ‫يأمنها ‪ ،‬أنها لاتضذر أحدا ‪.‬‬ ‫وإن ساقها على هذا المهنى ‪ ،‬فوقعت فى زرع غيره فلا ضيان عليه ‪ ،‬إذا لم يرد‬ ‫وقوعها ء على زرع غيره ‪.‬‬ ‫ول يكن البل فى يده ‪ .‬و إنما هو يرعاها‬ ‫يستها سياقة مباحة‬ ‫وقول‪ :‬إذا‬ ‫بدينه ‪ .‬ولم يةعمر فذلك » فلا ضان عليه؟ لأن الراعى لا ضيان عليه‪ ،‬إذا لم يقهسر‬ ‫فى رعيته ‪ .‬ولو أصاب زر ع ‪ .‬وهو فى تلك الديانة فلا ضبان عليه_ فى هذا القول‪.‬‬ ‫‪_ ٤٠٨‬‬ ‫‪ :‬من وجد دابة ء فى زرعه ‪ .‬وحوله زرع‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحه الل‬ ‫الناس ‪ .‬وخاف ‪ _-‬إن ساقها ۔ مخرج من زرعه إلى زرع غيره » إن ه أن مخرجها‬ ‫من زرعه ‪.‬‬ ‫إذا دخلت زرع غيره ‪ .‬وهو ينظر إلهاء خرجها أبض منه ‪.‬‬ ‫وإن دخلت زرع غيره ‪ .‬وهو لا يهل‪ ،‬فلا شىء عاليه ‪ ،‬عل هد ذلك بدخولها ء‬ ‫أو لم يعل » إذا لم يرد أن يخرجها من هذا الزرع ‪ ،‬إلى هذا الزرع ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخرجها من زرعه‪ ،‬أو زرع غيره ‪ .‬ثم تلفت بمد ذلث» نلا ضبان‬ ‫عليه ‪ .‬وإن أمسكهاء فعلية الضان» حتى يؤديها إلى أهلها ‪.‬‬ ‫وإن أخرجها من الزرع‪ .‬وساقها وذهبتڵ نلا ضان نيه‪٬‬إلا‏ أن يكون كلب‬ ‫كلب صيد ‪ .‬نفيه اليان ‪ .‬وعلى ربه قيمة ماأ كل من الطعام ض‬ ‫راع ‪ ،‬أو‬ ‫أو الدواب ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى النور‪ .‬وهذا إذا قتلهما بود الأكل ‪.‬‬ ‫وإن دفعم۔ا_ حين أراد الكأل _ رماها ‪ 0‬أو ضمربهما _ حين ذلك _ نلا‬ ‫ضيان عليه ‪.‬‬ ‫وصفة الكلب الكاب‪ :‬هو الذى ير بط‪ ،‬ويوضع له الطمام والثمراب‪ ،‬ويهزم‬ ‫الصيد حتى يحذق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ااؤذى يقتل » حيث ما يوجد ‪.‬‬ ‫وذلاك مثل الحية والمقرب والدلى‪ ،‬كان فى منزل‪ ،‬أو غيره‪ .‬كان ذلك برأى‬ ‫رب المنزل ‪ 2‬أو بغير رأيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٠٩‬‬ ‫وإذا أرى سنو‪ 0 .‬لأهل منزل ول يعدوا له را‪ .‬فلا بأس عليهم" إن أطعموه‬ ‫ولكن لايمسكرنه عن الذهاب ‪.‬‬ ‫وإن علموا أنه لأحد من الناس ى ولم يستعملوه هم بشىء ‪ .‬فلا أرى عليهم‬ ‫فى ذلك شيا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬سئل الشيخ هاشم بن غيلان رحه ا له هل يجوز أن بطعم الخير‬ ‫والدواب الليز ؟‬ ‫قال ‪ :‬الخبز بطمم الفقراء والبشر ‪ ،‬والدواب لما الحشيش والعلف ‪ .‬وغيره‬ ‫|‬ ‫رأى جواز ذلك ‪.‬‬ ‫وإن تسلط سنور‪ ،‬على منزل قوم‪ 2‬وهو لايعرف لأحد‪ ،‬وكان يأ كل طعامهم‬ ‫وسنانيرمم‪ 2‬فإن كان قى قالب الحك علميه ث أنه مربوب ؛ ولم يعرف ربه؛ فإنه يعقر‬ ‫عما يمسكه عن مضرة الفا ‪.‬‬ ‫وإن مات السفور ‪ ،‬من العةر » لم يضمن العافر لقيمته ‪ ،‬إذا لم يتجاوز فيه }‬ ‫إلى غير المباح منه ‪.‬‬ ‫وإن كان كلب بهذه النزلة من للضرة ء فإنه بحتج على أربابه ‪. ،‬إن كفوه‬ ‫وإلا جاز قتله » بمد الحجة على أربابه ‏‪ ٠‬وإن لم يمرف له رب» جاز قتله ‏‪٠‬‬ ‫ومن أخذ سفورآ ‪ 4‬من الوحشيات» جاز له حبسهء والانتفاع به ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من ر بط دا‪ :‬ڵ بما يوثق به مثلها ‪ 2‬أو سد عليها با با ى وأحرزها‬ ‫‪_ ٤١٠١‬‬ ‫بما يحرز به همها‪ .‬ثم انطلقت» نأحدثت حدثاء فى زرع» أو غيره ‪ ،‬إنه ليس عليه‬ ‫ضيان ء فيا بيده وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما فى الحكم ‪ .‬فإذا أكملت حرثا فى الليل ء نعليه الضان ء إذا مح دلكث‬ ‫حتى يصح» أنة أحرزها‪ ،‬بمثل ما حرز به مثلها ‪ 5‬شم انطلنت بمد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما إذا أحدثت } ن مثل عقر ‪ 4‬أو أ كل من جل ‪ 7‬أو ثور ‪ 4‬أر حار }‬ ‫بمد ما أوئقه ‪ ،‬عما يوثق به مثله » فلا ضيان عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يوثته ‪ ،‬فمليه الضان‪ .‬وذلك إذا كان معروفا بالدقر والأكل ‏‪٠‬‬ ‫وأما فيا بينه و بين الله‪ ،‬فهذا أوثق دابته ‪ 2‬بما يوثق به مثلها‪٠‬‏ نلا ضيان عليه‬ ‫فيا أصابت ‏‪٠‬‬ ‫وأما فالكم ‏‪ ٨‬فإذا صح أنها كذلك ‪ .‬فملي الضيان ث حتى بله أنه أحرزها‬ ‫أوثقهاء وانطلقت هن وثاقه ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫ويل ‪ :‬من وقعت غنه » فى حرث قوم ليلا‪ ،‬شن ما أنسدت يه ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫كان نهارا فهو مسرح ‪ .‬وحفظ الحرث بالنهار على أهله ولا شىء على أرباب النم‬ ‫وهو رأى أف عبيدة وضمام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان له شىء ‪ ،‬من الحيل أو الإبلء أو البتر أو الجير‪ ،‬فد عرف‬ ‫بقتل الدواب وعةرها ‪ 2‬فإنه يضن » ما قتلت وعترت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن مرسى بن على _ رحمه الله ۔ دعا رجلا ببينة » على حار ء فدل‬ ‫حارا ڵ أن الجار القاتل كان يقةل الجير‪ ،‬من قبل ‪,‬‬ ‫‪- ٤١١‬‬ ‫قال عمد بن البح ‪ :‬يابنى أن يعلم ى أنه كان ي‪.‬ةرها ‪ .‬وصاحبه يل ذلاك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد _ رحمه الله ۔ ‪:‬لا حسن أن تلزهه الحجة بالضمان ‪ 2‬بلا علم ‘‬ ‫ولا صحة ى أنهكان يعلم منه ذلاک ‪ ،‬قبل لدث } الزى رضمنه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا لزمه الضبان ى فى الك » حتى يتتقدم علايه ؛ فى <فظ دابته ‪.‬‬ ‫نط‪,‬دها رجل ‪ .‬لخنقت إحداهما‬ ‫وقيل فى دابتين ث مقروقين فى حبل‬ ‫الأخرى ‪ .‬نقتلنها ؛ إنه يضمن لقيمتها ‪.‬‬ ‫وفيلى ‪ :‬من سرق كلبا ‪ 0‬أو هرا من حرز ‪ .‬وهو قيمة أر بمة دراهم فصاعدا ‪.‬‬ ‫فمليه القطع ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن رأى دابة ث تضذر عليه ث أو لم تضر ‪ .‬فربطها ث حتى مانت ع فى رباطه‬ ‫فإنه يضمنها ‪.‬‬ ‫وإن أراد طردها من زرعه ى فامتنمت من الرو ج منه ‪ .‬فضذربها فتلفت فى‬ ‫الضرب ڵ فى ذلاك الحال ؛ فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫كلب الصيد والسفور ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحمه الله ۔ ‪ :‬لابأس ببي‬ ‫وقيل ‪ :‬نهى النبى وال عن الكاب » ومهر البغى » وحلواناالكاهن ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ -‬فكلب القنص وكلب الرعى _ ‪ :‬اشترهما ‪ 2‬ولاتبمهما ‪.‬‬ ‫والسنور _ ‪ :‬اثتره وبعه ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬لامجوز بيع الراب والرخمة والنعلب ؛ لأنه سبع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لابأس أن يملو الجار الفرس ع لتلد بنلا ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١٢‬‬ ‫فصل‬ ‫وفال أبو عبد الله ۔ رحمه الله ۔ ‪ :‬إذا وصل إليك الواصل بداية ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫إنها أدسدت عليه فى ماله ء فلا تقبلها منة ‪ .‬ولا تدفعها إلى داع ‪ .‬وتكون فيده‪.‬‬ ‫وبرسل معه الك رسولا ثقة ‪ 2‬إلى ماه الذى يدعى ء أنها أفدت عليه ‪ .‬نإن‬ ‫رأى فيه فسادا ‪ ،‬أمر الذى فى يده الدابة ‪ :‬أن يدعو صاحبها إليه ‪ ،‬ثم ينصفه منه ©‬ ‫وحبسه له ‪.‬‬ ‫ولا يلزم له غرم هذا الفساد ! إلا ان يهح بشاهدى عدل ‪ :‬أن الدابة هى الق‬ ‫أفسدت هذا الفساد ‪ 2‬أو يتفتا ها ‪ ،‬على شىء ‪ ،‬من رأى أنفبهما ث أو ينزلا إلى‬ ‫أعان بمضهما بعض ڵ فى الفساد ‪ 3‬إذا صح الفساد ى ببينة ث أو إقرار ث منصاحب‬ ‫الدانة ‪ 7‬أو رضى رب الدابة بيمينالوعىء كان له عليه منالنرم ى ‪.‬اراه له المدول‪،‬‬ ‫من ذلاك ‏‪ ٠‬وذاك من بعد الحبس ‪.‬‬ ‫وإن شكا الهاس ع من فساد الدواب ع أ‪.‬ر الوالى مغاديا ‪ 6‬يغادى فالناس‪.‬‬ ‫أن لايهملوا دوابهم ‪ 2‬إلا براع ‪ ،‬يكون معها ى وحبلها فى يده ‪ .‬فن رجع منهم‬ ‫نفسد دابته على أحد‬ ‫سهمل دابته ڵ بعد التقدمة ى <‪+‬۔ة ص ولو‬ ‫وما أ كلت الدابة » من ثمرة ى قد أدركت ‪ ،‬نظر فى مثل ذلك فعرف ‪ .‬ثم‬ ‫ألزم أهل الفساد الغرامة ‪.‬‬ ‫وإن كان مما يرجع منالزرع ‪ ،‬علىحاله ‪ 2‬منل البةل والقت ‪،‬كانت‌غرامته »‬ ‫منزلة العلف ‪..‬‬ ‫‪_ ٤١٧٣‬‬ ‫وإن كان مما لايرجع إلى حان » زلا يدرك له عمرة ث مثل الفحل من النخل ء‬ ‫إذا قطع ' لم يرجع ‪ ،‬قوم على قدر بيفه والله أع‬ ‫البت ‘ إلا ا لمين ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬فليس على رب‬ ‫ببت‬ ‫دا ته مغةولة ‘ ف‬ ‫ومن وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما قتلها‬ ‫‪.‬‬ ‫أنهم قتلوها‬ ‫إلا أن يصح‬ ‫‪0‬‬ ‫فلا غرم علهم‬ ‫»‬ ‫ق حرم‬ ‫وجذها‬ ‫وإن‬ ‫وإننكلوا عن المين غرموا ‪.‬‬ ‫ومن‪ .‬أ اي خد ن للسبح ‪ :‬والذى معنا فى إنساد الدوات بان‪ :‬أ نه إذا‬ ‫أحدئت لشاة ‪ .‬لجىء بها من الزرع‪ ،‬دمت إل الزارع‪ .‬وقيل لمن جاء بها‪ :‬اذهب‬ ‫أنت بصاحبها ‪ .‬فإن جاء بصاحما ث نظر فى أمره وحجته ‪ .‬و إن لم مجىء يصاحبها ‪2‬‬ ‫دت عليه وأخذ بأ‪.‬رها وأن يأخذها ‪.‬‬ ‫فإن قال صاحبها ‪ :‬إن زرع هذا بين منازلنا » لاحضار عليه » ولاجدار ‪.‬‬ ‫فلذا له ‪ :‬أحضرنا على ذللك شاهدين برضاها ‪.‬‬ ‫تر عليه حبسا } إلا ما أفسدت دابته للا ‪.‬‬ ‫فإن أحضرها ‘‬ ‫وإن شد شاهدان ‪ :‬أن على حرثه جدار ‪ 2‬أر ضارا ء لامن ممر الشاة ‪.‬‬ ‫محبس له ‪ .‬وإن ‪ 1‬حضر‬ ‫ولا شكالذا ‪ 4‬عن خطو الجدار ولا عن دخول المضار ء‬ ‫المقو بة أولى به ‪.‬‬ ‫هذا إكانت‬ ‫صيعته ‪7 .‬‬ ‫صاحب‬ ‫الدواب ؛ لأره‬ ‫ولاه عل‬ ‫‪ .‬وعلى الوالى كراء واليه اذى‬ ‫إقامة العدل فى بلده ‪ .‬ولايغبغى أن يكون الجور فى حكه ‪.‬‬ ‫‪٤١٤ -‬‬ ‫وإن اطلع الوالى على أحد ء أنه دفع دابة إلى الرامى ‪ .‬وقال ‪ :‬إن الوالى‬ ‫أمرى بذلت ول يكن الوالى أمره بذلك ‪ ،‬فإنه يعافبه بكذبه عليه ‪.‬‬ ‫فإن بلغه سبب أن أحدا أخذ دابة غيره ‪ ،‬من غير فساد ‪ .‬وجاء بها ڵ عاقبه‬ ‫الوالى أيضا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنها أفسدت علميه © وعى على ذلك ببينة ‪ .‬فإن لم يصج له سبب‬ ‫أنها كانت فى زرعه ‪ ,‬عوقب ‪.‬‬ ‫أخذتها ‪.‬‬ ‫وجدنها تأ كل زرعى ‪ .‬فمدرت عليها ‘ فهربت ح‬ ‫وإن قال ‪ :‬إف‬ ‫فقد أقر أنه أخذها من زرعه ‪.‬‬ ‫وإن وجد زرعه مأ كرلا »‪ .‬عذر فى أخذها‪ ،‬ول يماقب ‪ .‬نإن كان ازرع‬ ‫للأ كول ع مما يمود إلى حاله ‪ 2‬كان أهون عقوبة ‪ .‬وإن كان الزرع ء مما لايرجع ء‬ ‫كان أشد عةوبة ‪.‬‬ ‫دمن أفسدت دابته » هرة بهد مرة أ بهد التندمة ث عرقب على فدر تماديه ‪2‬‬ ‫فى أمر الولاة ‪ .‬وما أنسدتد الدواب بوطثئها ث هو كاأ كلته ‪ ،‬فى معنى الضمان ‪.‬‬ ‫وإن أكلت الدواب مرة ‪ 4‬قد أدركت ‪ 4‬ف مثل ما أكلات ‪ 7 .‬يلزم راك‬ ‫قدر ما أكلت‬ ‫والذى يرجع من الزرع إلى حاله ‪ .‬فقيمة ما أكلته ث أو أفسدته ‪ ،‬قيمة‬ ‫الملف ‪.‬‬ ‫وها كان مثل الفحل ‪ ,‬الذى إذا قطع » لم رجع ء يةو؟م على قدر بيعه ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١٥‬‬ ‫وإن أدى صاحب الدابة » ضمان ما أفسدت دابته » وطابت نقسه ء على رب‬ ‫ادابة ‪ .‬وأراد أن يمذر صاحب الزرع ى صاحب الدا‪.‬ة » من اليس ‪ .‬فلا حجة له‬ ‫فىدلك؛لأن الحبس عقوبة منالحا كم ولا يحل لصاحبالزرعء أن يأخذ النرامة ء‬ ‫من رب الدابة ‪ .‬إلا أن يقر رب الدابة ‪ :‬أنها هى التى أفسدت عليه زرعه ‪ ،‬أو‬ ‫براها ب‪.‬ينه » تأ كل زرعه ى أو يشهد معه شاهدا عدل من المسدين ‪ :‬أن دابته هى‬ ‫الق أنسرت هدا الررع » المعروف والملوصوف ‪.‬‬ ‫وإن كانت الدابة فى زرعه وأراد أخذهاك ذم يقدر عليها‪ .‬وانهم دابة لأحد‪.‬‬ ‫فليس على الدواب همة ‪.‬‬ ‫فإن طلب يمين صاحب الدابة » حالف ‪ :‬أنه ها يهل أن دابته ى أفسدت عليه ‪.‬‬ ‫وإن رد الجين إل صاحب الزرع » حلف ‪ :‬لقد أفسدت هذه الدابة زرعى ع“‬ ‫وحبس له ‪.‬‬ ‫وأما إن فال ‪ :‬إى أحلف أن دابة هذا أنسدت على فى زرعى ‪ ،‬بدعوى‬ ‫نفسه } إلى المين » من غير طلب ء صاحب الدابة إليه المين ‪ .‬فليس له ذلك ‪.‬‬ ‫وإعا المين على الذى أفسدت دابته ى إلا أن يرد المين ى إلى صاحب الزرع ‪.‬‬ ‫وإن صارت الدابة إلى انراعى ء ول يعرف لها ر با “‪ 4‬جبر الذى جاء بها ‪ 4‬أن‬ ‫يأخذها ‪ .‬وإن ل يمرف الذى جاء بها ث فهى بمنزلة الضالة ث إن أى بعلامتها ع‬ ‫دفعت إليه ‪.‬‬ ‫و إن لم جىء أحدها بعلامة ‪ .‬قيل لاراعى ‪ :‬شانك وشأنها ى إن كانت من‬ ‫‪.‬‬ ‫الن‬ ‫‪_ ٤١٦‬‬ ‫وإن كانت من الإبل ي ذهب بها إلى خارج البلد ‪ .‬وأرغدت ء فى البرية ‪,‬‬ ‫عند مو رد الماء ‪.‬‬ ‫و إنكا نت من البتر ث أطلةيا ‪ .‬وأشهد علبها ‪ .‬وسگيها‪.‬‬ ‫وكإنانت من الحمر الأهلية » سيبها ‪ .‬وأشهد عليها‪.‬‬ ‫وإن كانت من الر البادية ء أطلقها خارجا من البير ‪.‬‬ ‫وإن كان الفساد من اقدجاج ء أمر أهلها ‪ ،‬بكفها عنهم ‪ .‬نإنكفوها ‪ .‬وإلا‬ ‫أخذوا وحبسوا على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كانت من الطير الأهلى ‪ .‬قيل لصاحبه ‪ :‬كغه ‪ .‬فإن لم يكنه ‪ .‬قمل‬ ‫لصاحب الزرع ‪ :‬شف زرعك وا‪,‬م ‪ .‬فا أصبت » فلا غرم عليك نيه ‪ .‬ولا تشك‬ ‫لأخذه ‪.‬‬ ‫ويحبس ف الفساد ‪ 4‬خادم صاحب الواب ؟ لأنه يضم الواب ‪.‬‬ ‫وحبس ف المتع ‪ 4‬أو غلامه ى بةساد دوايه ‪.‬‬ ‫و إكنان الملام عاقلا ى مراهنا» حبس فى غير الحبس فى مسجد‪ ،‬أوطر يق ‪.‬‬ ‫وأخذ يه وليه ‪ .‬ويقال له ‪ :‬إن شثت كف دابتك ‪ .‬وإلا حب۔ياك ‪.‬‬ ‫وإن كان الفساد منكلاب الصيد » أو الحرس ء قدم على أهلها نيها ‪ .‬نإن‬ ‫كغوها ‪ .‬و إلا حبسوا عليها ‪ .‬وإن ل بكفوها ‪ ،‬قتلك ‪.‬‬ ‫وما سوى كلاب الصيد والحرس ‘ ينةل ‪ .‬ولا حق لأهلها ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٧‬منهج الطاليك‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫‪_ ٤١٧‬‬ ‫وفى كياب محمد بن محبوب _ رحمه الله ‪ -‬إلى الوالى مد بن عشيرة ‪:‬‬ ‫ا أفسدت عليه ‪ .‬فأرسل معه‬ ‫إذا وصل إليك واصلى بدابة » وادعى أس‪,‬‬ ‫رسولا ثقة » يقف معه » على زراعته وماله ‪ .‬فإن رأى فيه نسادا» ۔ س له صاحب‬ ‫الدابة‪ .‬ولايكلغه على ذلك البينة‪ .‬و يأمر الوالى ‪ :‬أن ينادى يوم المةء فى المسجد‬ ‫التقدمة على الناس ‪ :‬أن لايهملوا دوابهم } إلا راع ى يكونمعما ‪ .‬ويكونحبلها‬ ‫فى يده ‪ .‬وهن أطلق دابته » يعد التقدمة حبس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يتتمدم على أربابها ى أن‬ ‫ذكر أن الدى ملم قال ‪ :‬الضوارى من الدواب‬ ‫ءكفوها ‪ .‬فإن لم يكفوها » عترت ‪.‬‬ ‫وهن‬ ‫وفى أثر ‪ :‬أنها تمقر إذا أدركت فى الزرع ‪ .‬ولا غرم على من عةرها‬ ‫لم يدركها ف زرعه » لم يكن له عةرها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الضوارى ء تقر حيث ما أدركت ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الدواب» لا تعةر ‪ .‬ويؤخذ أهلها بأحداها ء بعد التقدمة عليهم ‪.‬‬ ‫ومن وقت عليه شاة فى غنمه» وأتوا إليه رعاة الننم ‪ .‬وهم غير ثقاة ‪ .‬فالوا ‪:‬‬ ‫الشاة شاتنا ‪ .‬فلها إليهم ‪ .‬ةأما من طريق سكون النفس ‪ .‬فذلك يستمل ص من‬ ‫طريق المادة والمرف ع عند الناس ‪ .‬وايس ذل فى الكم ‪.‬‬ ‫وفيمن له عشر شياه ‪ .‬فأزربهن ف زريبة ‪ .‬فلا أصبح ث وجدهن عشرين‬ ‫شاة ‪ .‬ولم يمد لها طالبا ‪ 5‬ولا خبر ‪ .‬فإنه يأخذ غيمه ء ويفتح باب الزريبة ء حتى‬ ‫‪_ ٤١٨ -‬‬ ‫وإن لم بض ‪ ،‬أطممها وسةاها ‪ .‬وليس هو ضامن لما‪.‬‬ ‫حرج منه » إن له‬ ‫داه ‪ .‬نطردها }‬ ‫أرحرث ‪7‬‬ ‫ومن وجد فى حرثه‬ ‫أن يضربها ‪.‬‬ ‫ومن وجد دابة » فى حرث غيره ‪ .‬فعليه إخراجها ‪.‬غه ۔ إن قدر ‪.‬‬ ‫وقال أبر صعيد ‪ -‬رحهالله ۔ ‪ :‬مخناف فى إخراجها ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬عليه ذات‪ ،‬إذا قار؛ لأنه من‌لاكر وال ساد‪ ،‬ولوكانت دابة صاحب‬ ‫)‬ ‫الإرع فى زرعه ‪.‬‬ ‫لم خرجها ؛ لأنه‬ ‫وقرل ‪ :‬هو ‪ ،‬محير ‪ -‬إن شاء _ أخرجها ‪ .‬وإن شاء‬ ‫لا حجة علها‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحه الله ‪ :‬هل يجوز لن يطلق دابنه بالنهار بغير قيده‬ ‫ولا شكال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بعم يقول ‪ :‬إن على أهل الدواب » حفظ دوابهم باايل ‪.‬‬ ‫وعلى أهل الروث ‪ ،‬حفظ حروثهم بالنهار ‪ .‬فعلى هذا القول ث إذا وضعها ‪،‬فى‬ ‫‪.‬و ضع مأمن ‪ ،‬مثل طريق جائز » أو أرض خراب ‪ .‬نلا يلز‪.‬ه ضمان ‏‪٠‬‬ ‫وةرل ‪ :‬إذا كان البلد مشكا الزرع ‪.‬‬ ‫ومن أطلق دابته ‪ 2‬فهى لاشك مضرة فإذا أطلقها وأضرت ؛ لزمه الضمان ‪.‬‬ ‫وإن كانت زراعة الباد } خارجة عنها جاز له إطلافهاء لى هذا ‪ .‬ولم يلزهضيانك‬ ‫ما أضرت بالنهار ‪.‬‬ ‫وأما فى النظر‪ :‬فدلى صاحب الدابة‪ :‬أن يضمها ءفى موضع مباح ‪ .‬مطثلريقك‬ ‫أو أرض خراب ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١٩‬‬ ‫فعلى هذا لمعنى ‪ .‬فهن وجد دابة » فى زرعه ء وأخرجها إلى طربق جانز » أو‬ ‫موضع خراب‪ .‬غاز له ذلت ‪ .‬وليس عليه حفظها ء ولا تأديتها إلى دبها ‪.‬‬ ‫وأما فى ممنى الرواية‪ .‬عن النبى طلل‪ :‬إن علىأهل الروث ى حفظ حرومهم‬ ‫بالنهار ‪ .‬وعلى أصحاب الدواب ء حفظ دوابهم بالليل ‪ .‬أن ذلاث خاص فى المديغة؛‬ ‫لأن زراعتها خارجة منها ‪.‬‬ ‫وأما إذا مسرحها فى الليل نأضمرت‪ .‬يلزمه المان‪ .‬ولا أع فذلك اختلاناك‬ ‫ولو كاات الزراعة خارجة من الرية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ادعى على غيره ‪ :‬أن دابته أكلت زرعه وليصح له عليه بينة ‪ .‬وأراد‬ ‫إنه محلف له ‪ :‬أنه ماي‪.‬لم أن دا ‪;.‬ه ‪ 4‬أكلت زرعه ز أو أكلت لهذا زرعا‬ ‫حليفه ى‬ ‫ثابتا عليه له » إلى هذه الساعة ‪.‬‬ ‫ومن ادعى على آخر‪ :‬أنه أ كل له حمارآ‪ .‬فيقول الآخر‪ :‬ما علمت أنى أكلت‬ ‫له حمار" ‪ .‬قد أخذت حارآ وحشا ‪ .‬ولا أعرفه أنه لك ى أو ايس لاك ‪ .‬فالدعى‬ ‫فى هذا ث من ادعى عللىآخر ‪ .‬أه أكل له حارا ‪ .‬فإن كان عغده بينة ‪ :‬أن هذا‬ ‫أكل حاره ‪ .‬وإلا فالمين على المدعى عايه ‪ .‬محاف بالله ‪ :‬ما قبله له حقى ث‪٠‬ن‏ قبل‬ ‫حماره هذا‪ ،‬بوجه من الوجوه ‪ 2‬أو برد الين ء إلى للدعى ‪ .‬نيحاف أن هذا أكل‬ ‫و؛ؤ خذ ما حف عاليه ‪ .‬وايس قوله ‪:‬‬ ‫هنالك ‘ ينقطع الك‬ ‫حماره ظنا فيه ‪.‬‬ ‫‪ .‬إنه أكل حارا ء ما يلزمه له <ق » حتى يةر ‪ :‬أنه أكل حماره ‪ .‬وليس عاليه المين‬ ‫بالنطع ى إلا إذا كان الطالب ء يحلف بالقطع ء إن رد إايه البين ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢٠‬‬ ‫وإن كان أكل حمارا ‪ .‬ولا يعرف ربه ث وج‪ .‬وحشيا ‪ .‬نقد عرفنا من قول‬ ‫الشيخ أف الو ارى _ رحمه الله _ ‪ :‬أن الجير لها أهل ‪ 4‬حتى يهل } أنه ايس لما‬ ‫أهل ‪ .‬وعلى هذا الرجل اخلاص ء ما أ كل ع من امير ث حتى بل » أنها من حو‬ ‫الوحش ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان يرعى لةوم بترا » فولدت ‪ .‬واختاف أهل البةر فى أولادها ‪ .‬فا‬ ‫قال هم !لر اعى ء نمو جاز ‪ 2‬إلا أن بهواء أنكهاذب ‪.‬‬ ‫ونمكان يطرد دابة ‪ .‬نقال لآخر ‪ :‬امسكها لى ‪ .‬جائز له أن يسكهاله ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يتهمه فيها بفلم ‪.‬‬ ‫وكإنان بطرد زنجيگا ‪ 5‬أو حرا ‪ .‬فتال له ‪ :‬امسكه لى ‪ .‬فإنه سرق لىكذا‬ ‫وكذا ڵ فامسكه فضربه ‪ ،‬إنه يذن ‪ 2‬إن لميكن اازتحى له » أوا‪:‬لرجل ‪.‬‬ ‫ومن أخذ حارا ‪.‬ن الفلاة ‪ ،‬يظ‪.‬ه له ‪ .‬نإذا هو ليس له ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه برده إلى المرعى ‪ .‬ولاضيان عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له ضامن ‪.‬‬ ‫وإن ادعاه أحد ‪ ،‬بغير صحة ! فلا يسلمه له ‪ .‬وإن جاء بنلاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن كانت له بةر ‪ .‬فدخلت فيمن بقرة ث لا يعرفها » أو اشتت عليه ‪ .‬فمن‬ ‫الشيخ ‪ :‬أنالبةر تنشابه كا قال الله تالى‪ .‬ولا يأخذ إلا ماله‪ .‬شم يسلمه‪ .‬ولايقدر‬ ‫على غير ماله ‪ ،‬فى ذلك ‪.‬‬ ‫والننم كذلك » فى مثل هذا نيا أرى ‪ -‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪_ ٤٦٢١‬‬ ‫وكذلك إنكان مطلقا بقراء يرمى الفلاة ‪ .‬نيجد عدها النتاج‪ .‬ولمي‌رف‬ ‫الذتاج ء غير أنها تقع البتر ى وتدر لها لبنها ‪ .‬فكنان يهل ‪ 4‬أن بقرته أنتجت ه‬ ‫ذلك » جاز له أخذه ‪ 2‬فى التمارف فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأمانى الك « نلا جوز له ي على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الضياء ‏‪٠‬‬ ‫وكمنان برعى بترا ى أو غنما لقوم ‪ .‬فولدت أولادا ‪ .‬واختلف أهلها فى‬ ‫أولادها ‪ .‬فا قال لهم الراعى ء فهو جائز » إلا أن يصح ببيفة ‪ :‬أنه بكذب ‪.‬‬ ‫رحه الله _ كان موليا على الدواب رجلا‪ .‬فى يده‬ ‫وةيل ‪ :‬إن الإمام غسان‬ ‫حبل شعر ء يدور الرية » إذا أصاب دابة مة۔دة أخذها ‪ .‬ولم يذكر عليه ذلاث‬ ‫أحد من الفقهاء ‪.‬‬ ‫وقال هاشم بن الجهم ‪ :‬إن رجلا هن سعال » وجد جلا فى حرثه ‪ .‬فأخذه ڵ‬ ‫ولم يمرف له ربا ‪ .‬فذهب إلى الملاء بن أبى حذيفة ‪ .‬وقال له العلاء ‪ :‬اذهب به ڵ‬ ‫حتى مخرجه من حيث جاء » من رعيه ك فى البرية ‪ .‬شم تركه ‪ .‬وأشهد على سلامته‬ ‫اهدى عدل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجلين ‪ 2‬هيا ناقتان عشراوان ‪ 2‬أرغداها ؤالبرية ‪ .‬وغابا عنهما زمانا‬ ‫م طلباها ك فوجدا عندها فصيلا بةبعمها ‪ .‬ويرضانه ‪ .‬ويقةان له ث إذا انقطع ‪.‬‬ ‫ولم ‪..‬لا أيها أمه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن الولد تبع هيا ‪.‬‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫وةول ‪ :‬دعى كل واحد منهما بالبىنة ‪ .‬نه ولد ناقته ‪ .‬فإن أقاما ‪ 4‬أو أ<دها‬ ‫البينة ى على الفصيل ‪ .‬وإلاكان عنزة اللقطة ‪.‬‬ ‫وأقول ‪ :‬إنكان يتبعهما » ومرضمم۔ا ‪ .‬فالقول الأول أحب إلينا‪ .‬وإن كان‬ ‫لا يرضعهما ڵ لم يكن لاحقا بهما ء إلا بال‪.‬ينة المادلة ‪.‬‬ ‫وقيل فى بةر » اجتءءت وذهبت إلى بض المواضع ‪ 4‬ونوحشت ‪ .‬ول يمرف‬ ‫‪ .‬ويأخذ كل واحد‬ ‫البقر وأولادها ‘ إنها نقم على عدد البتر الت تو‬ ‫حشت‬ ‫حصته ‪.‬‬ ‫وقال أبو عمد ۔ رحه الله _ فى رجل له دابة غائبة وجد عندها ولد ترضعه‪:‬‬ ‫إنه لا يأخذه ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن غابت عنه ڵ بقدر ما تنتج ذاك الواد ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله‬ ‫وهى تقف عليه ‪ 2‬وترض‪.‬ه } إنه يجوز له أن يأخذه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له ذل ‪ ،‬حتى بهاء أنه منها‪ .‬وهذا الفول أشبه بمعانى الأحكام‬ ‫والقول الأول ‪ ،‬يسع فى معنى الاطمثنانة ‪ ،‬إذا اطمأن قلبه إلى ذلث ‪.‬‬ ‫وقيل فى شاة مرت على العطارين ‪ .‬فسكسرت فوار يرم » وأهرقت ««نهم ؛‬ ‫إنه لا شىء على ربها ي إلا أن يكون خلفها من يذعرها ‪ .‬فيسكون ضمان ذلك عليه‬ ‫والله أعلم ‪ .‬و‏‪ 4٥‬التونيق ‪.‬‬ ‫‪٤٢٢٣‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى الممزاب وأحكامه‬ ‫ونهكان له ميزاب لنزله » يطرح فى أرض آخر ‪ .‬نطلب صرف ذلاث عنه ‪.‬‬ ‫فإن كان صاحب الميزاب» دو الذى أحدثه على صاحب الأرضع فهو مصروفعنه‪.‬‬ ‫وإنكان قدبما‪.‬وسات محدثه ى فلا نصر إزالته ء إدا طاب صاحب الأرض‬ ‫إزالة ا‪:1‬ء'ب واليزاب ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه حدث ‪ 2‬كان القول قوله ‪.‬‬ ‫وفى جامم أبى صغرة ‪:‬‬ ‫إن كان ذلاك قديما ‪ .‬ومات محدثه ء فلا نبصر إرالته ‪.‬‬ ‫ومن بى دارا ‪ .‬وجعل ميازيب بيته ‪ ،‬تطرح فى أرض رجل ‪ .‬وهى أرض‬ ‫براح ء أو لا زرع » فلبث على ذلاث ۔ماشاء اللهم نى صاحب الأرضفىأرضه‬ ‫دار‪ .‬وقدكان الأول ترك منأرصه ‪ ،‬منخاف جداه ذراعا‪ .‬أو أقلءأوأ كثر‬ ‫أو استتصى أرضه ڵ ول يدع خاف جداره شيثا ث من أرضه ‪ .‬فلها بنى هذا أرضه ‪.‬‬ ‫قال له ‪ :‬اعزل عنى ميازي‪,‬بك ؟ لئلا تضر حدر منزلى ‪ .‬فإنه يصرف عنه ممازيبه ض‬ ‫إذا طاب صرفها » أضرت عليه » أو لم تضر ‪.‬‬ ‫ومن اشترى أرضا ‪ .‬وشرط عليه مجرى الذيث ع فىموضع ء للغزل رجل‪ .‬فبنى‬ ‫أرضه ء وجعل ميزاما ‪ ،‬إلى الجرى ‪ .‬نإذاكان فى ملكه ‪ 4‬فله ذلك ص وإن كان‬ ‫يقضى إلى فلج » يجر الماء والطين إليه ى ويقع ضرر » على الفلج » صرف ما حدث‬ ‫مته ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٦٢٤‬‬ ‫وأما المجرى الأولًڵ إذا ثبت فى الملك ء فلا تثبت إزالته‪ .‬وإما عليد إزا‬ ‫مايتو لد من حدثه ‪ .‬وإذا لم يتولد من حدثه } ولمين كر عليه » صرف ذلاكالطين‪.‬‬ ‫وإن ورثه كذلك ‪ 2‬فليس عليه إزالة الطين ‪.‬‬ ‫وكدذلاث إن وهب له ى أو اشتراه مبنيا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقامت عليه بينة ‪ :‬أن معزابه ي فى ذللك الوضع‬ ‫‪ .‬وإن اشتراه جدارآ ‪7‬‬ ‫ثبت ذلك أيضا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫قال المحقق ‪:‬‬ ‫‪ 7‬الكباب ‪ .‬وهو الجزء الثامن عشر ‪ -‬بون الله » وح<۔ن توفيقه ۔ ‏‪٠‬‬ ‫وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم ‪.‬‬ ‫‪.‬مروضا على ننخة ‪ 2‬بخط مجهول نسخه ‪ ،‬لشيخ عا‪.‬ر بن سايد بن عد‬ ‫)‬ ‫السعيدىالأدمى‪.‬‬ ‫عام ألف ومائة وسبعة وسبهين لامجزة ‪.‬‬ ‫وتمام تحقيقه » فى ضحى النلاثاء ى ‪.‬من شمر ر!مع الآخر سنة ‏‪ ١٤٠١‬ھ ۔‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪_ ٤٢٦‬‬ ‫الثامن عش‬ ‫فهرست المزء‬ ‫ملائة أقسام‬ ‫وو‬ ‫القسم ‏‪ ١‬لأول‬ ‫كتاب الإقرار والعطية والممرى والسكنى‬ ‫‏‪ ٣١‬فولا‬ ‫ور‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫ف الإقرار ومن يجوز`]فراره ومن لامحوز ‪.‬‬ ‫القول ال نى ‪:‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ف أ لفاظ الاقرار ‪.‬‬ ‫القول النالث ‪:‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الإفرار‬ ‫ف‬ ‫الاستثناء‬ ‫ق‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫النول‬ ‫‪.٣‬‬ ‫فى الإفرار بالشتبه جنسه وغير جنسه ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لاذر ار الذى لايسمى به لأحد‬ ‫‪:‬‬ ‫الخامس‬ ‫الول‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫ى الإفرار بالال هل يدخل نيه الين أم لا؟‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول الدادس‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫فى الإقرار بالال وغيره إلى أجل ‪.‬‬ ‫اانول السابع ‪:‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ااادى لبس بمر يح‬ ‫الإقرار‬ ‫ق‬ ‫الفول الثامن ‪:‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫فى الإقرار إما لفلان أو لفلان ‪.‬‬ ‫الول التاسع ‪:‬‬ ‫‪‎‬ا‪٧‬‬ ‫فى الإقرار والإلجاء ‪.‬‬ ‫القول الماشر ‪:‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫ف الإقرار ‪,‬اللكة ‪.‬‬ ‫النول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫فى الإقرار ءخد الموت وما يكون لاورثة فيه الميار أو أقربه اغبره ‪.‬‬ ‫القول الناى ءشر ‪:‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫فى الإقرار للولد والوارث واحل ‪.‬‬ ‫النول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٩٦١‬‬ ‫فى الإفرار للزوج والزوجة منهما ولما ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫فيمن أر لإنسان بشىء ثم أقر به اغيره ‪.‬‬ ‫‪٤٢٨٩‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫والنص‪.‬يب وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫فى ا دلإ فقررار بالجزء والسهم‬ ‫عشر ‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫الفول‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫فيمن أقر مال غيره لآخر ثم زال إليه بمهراث وف الإقرار المشاع ‪.‬‬ ‫النول السانع عشر‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫ق الافرار بالأصول وما يدخل ف ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ق الاقرار \ لدخل والصعرم وال‪.‬۔ممان والماء وما أث‪.‬ة ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الةرل التاسع عشر‬ ‫فى الإقرار بالدار والمنازل و‪.‬ا أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫فى الافرار بالدرام والدنانير وااماقيل والكيس ‪.‬‬ ‫الةول الحادى والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫فى الإفرار البيو ع والكةب والثياب ‪.‬‬ ‫النول الثاى والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫فى الإقرار بالدوران والحب والمكا كيك ‪.‬‬ ‫ا‪٤٢٩ ‎‬‬ ‫ااورضوع‬ ‫القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلامزان واليراثف‬ ‫الإفرار‬ ‫ق‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطية ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الامس والهمر‪ ,‬ن‬ ‫القول‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطية وإ<رازها‬ ‫ق‬ ‫الةول السادس والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫فى عطية الصبيان ‪.‬‬ ‫النول السااع والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٧٧٢‬‬ ‫فى الطية إذا كان فيها شرط وعطية المشاع ‪.‬‬ ‫القول النان والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫فى عطية الأمر إل والماء كله والحقوق ‪.‬‬ ‫القرل التاسع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫فى المطية لواحد أو جماعة ‪.‬‬ ‫التول النلانون ‪:‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫فى عطية الأز واج والقرباء ‪.‬‬ ‫القول الحادى والنلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق اله مرى والرقى والكنى ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣٠‬‬ ‫اللورضو ع‬ ‫القسم الناى‬ ‫الأمانة والودرمة‬ ‫كناب‬ ‫ور ثلانه عشر فولا‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫فى الأمانة وشرحها ومعرفة هاها ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫الأمانة والوديية وما جاء فها والللاص منها ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫التول الثا لك‬ ‫`‪٢٢‬‬ ‫فى خلاص الأمين والرسول والدائم والأحكام فى ذلك ‪.‬‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫المول‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫فى الأمين إذا انتن على أمانته غيره والإفرار بالأمانة ‏‪٠‬‬ ‫القول الامس ‪:‬‬ ‫‪٢٤٢٨٣‬‬ ‫فى بيم الأمانة إذا خيف تلفها‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫`‪٢٤‬‬ ‫ق المارية وماجاء فها ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫فى الهدية وما جاء فبها ‪.‬‬ ‫‪٤٣١‬‬ ‫المو ضوع‬ ‫رقم المصفحة‬ ‫‪:‬‬ ‫النول النان‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫ف الصدقة وما حاء فها ‪.‬‬ ‫النول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫ف الامطة وتعريفيا وها حاء مها ‪.‬‬ ‫القول الءاشر ‪:‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاةطة ودن‪.‬يا‬ ‫ف تسل‬ ‫القول الادى عشر ‪:‬‬ ‫نى القطة من المنازل والأرضين والشجر والأ`هار ۔‬ ‫النول الناى عشمر ‪:‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫نى لقطة الصى والملوك وااتعدى ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫فى الضالة وما جاء نيها ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣٢‬‬ ‫الوضوع‬ ‫ااصفحة‬ ‫ا ‏‪٥‬لقسم ‪[٥ ١‬لثا هك‬ ‫كب صرف المضار‬ ‫وهو ء‪:‬رة أنوال‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪٣.٧‬‬ ‫فى صرف المضار عن الطرق والمنازل والأسوال‪.‬‬ ‫الةول الثانى ‪:‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ف هرف المار عن الأبواب والميازر۔ والا ى واللكنف والمراايع‬ ‫والأحكام نبها ‪.‬‬ ‫القول ااثشالث ‪:‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫فى الاخرة إذا كانت مز يم أو غاثب أو متفع أو وارث أو مشتر ‪.‬‬ ‫الةو ل ار ابع ‪:‬‬ ‫فى الد د واللوات بين الأرضين والجدول وحفر الأرضين قرب الجار ‪.‬‬ ‫القول الامس ‪.‬‬ ‫‪٣٤٦‬‬ ‫فى التنوز والرحى وأحكا‪.‬ها ‪.‬‬ ‫الةول السادس ‪:‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫فى الذى والانتصار منه و خيانتهم فى ا‪٧‬ه‪,‬يد‏ من المسلمين ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٢٨‬منهج الطاليت‪) ١٨ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٤٣٣‬‬ ‫الوضوع‬ ‫رفم الصفحة‬ ‫الآول الأع ‪:‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫ية المبهل ق الأموال واا‪.‬بيذ ‪.‬‬ ‫ق جنا‬ ‫‪:‬‬ ‫الثامن‬ ‫الةول‬ ‫‏‪٣٦٦‬‬ ‫نى أحداث الصبيان والإحدات فيمم ‪.‬‬ ‫النول التاسع ‪:‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫نسا وأحكام ذلاك ‪.‬‬ ‫والاحداث‬ ‫الدواب وأحداثها‬ ‫ف‬ ‫التول الهاشر ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فى الميزاب وأحكامه ‪.‬‬ ‫تمت الأفوال‬ ‫‪٤٣٤‬‬ ‫رقم الايداع‪٩٢/ ١٤ : ‎‬‬