‫بع ‪0‬‬ ‫‪ 25‬ةق تاق‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫| ‪١ :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬لو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫)‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‎‬د‬ ‫«‬ ‫‪,١‬‬ ‫‪‎‬ن‬ ‫[‬ ‫‪٢ ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ن‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫;‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪/ 7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎ .‬ا‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫[‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‎‬لا‬ ‫`‪1 ١‬‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫"‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫|‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١) ٣‬‬ ‫"‬ ‫‪‎‬ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫٭؛‪٦‬‬ ‫‪‎‬غ‬ ‫"‬ ‫‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"‬ ‫‪‎‬م ‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: 1 ,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪1‬‬ ‫‪, 7‬‬ ‫}‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪"7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬بان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪,21‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,1‬‬ ‫‪:١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪‎‬ز‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫‪‎‬الإ ‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: /‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ر‬ ‫_‬ ‫نال‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا ز‬ ‫ري‬ ‫اياك‬ ‫كي‪.‬راك‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫م ‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬ن‬ ‫نر‬ ‫ي‬ ‫!‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫نزت ا‬ ‫اا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا و‬ ‫ز نالا‬ ‫وااو‬ ‫‪7:‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫انا ار ر‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ل ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ز‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ُ‬ ‫آ‬ ‫‪١‬‬ ‫‏!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬انررم‬ ‫سلطنة عمارن‬ ‫والثقافة‬ ‫القوى‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫‪ .‬تأليف‬ ‫مبينتميز على سمر‬ ‫‏‪ ١‬لمع ىا لرسا ف‬ ‫ازرالنا حر‬ ‫بالمبصرببليمانالارك‬ ‫رسش اه‬ ‫ىى ات‬ ‫مطية عيوالبا‬ ‫ه شارع خان جعفر بنيدنا احست‬ ‫طبع علنفت‪:‬‬ ‫طار ازيرنير‬ ‫"مز زيا‪:‬‬ ‫سلفاوشما‪٥‬‏ شرم‬ ‫يهتم‬ ‫كلة المحقق‬ ‫‏‪ ٤‬ه‪ .‬كتاب‬ ‫المرء التاسع عشر‬ ‫;لمحيح وعرص‬ ‫_ ‪.‬اولماححدد للزهه س_‬ ‫انتح‪ ,.‬هى‬ ‫| لقد‬ ‫‪9‬‬ ‫« منج الطا لمين وبلاغ الراغبين » ‪.‬‬ ‫ويبحث هذا الجزء ‪ ،‬فى الوصايا وأحكامها ‪ 2‬والجائز منها وغير الجز‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ 2‬ز‬ ‫ُ‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪95‬‬ ‫وى الوعى والموعى والموصتى به ‪.‬‬ ‫وعلى‬ ‫الأمين ‪6‬‬ ‫النى‬ ‫‪6‬‬ ‫رسو له‬ ‫على‬ ‫والسلام‬ ‫والصلاة‬ ‫ك‬ ‫اله لي‪.‬ن‬ ‫و الحد ل‪:‬له رر بث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أج‪.‬ين‬ ‫آله وصهه‬ ‫‏‪ ١٤٠٢‬ھ‬ ‫‏‪ ٣‬من شملان‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ان الا‬ ‫»‬ ‫ن سا‬ ‫‪٠‬‬ ‫سالم ن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الموامق ‏‪ ٧٢‬‏م‪٢/٠٥/٢٨٩٦٩١‬‬ ‫ميرزتراتم‬ ‫وبه نستعين‬ ‫التول الأول‬ ‫فى وجوب الوصال والحث عليها‬ ‫<‪2‬مر أح ‪ 7‬م لموت إن ترث خيرآ‬ ‫إذا‬ ‫عا يمكم‬ ‫تب‬ ‫مالى ‪«:‬‬ ‫قال ان‬ ‫الوصية لاوالدين والأفربين بالعروف حتا على المتتين » ‪ .‬فنسخ الله تعالى أمر‬ ‫الوصية لاوالدين‪ ،‬بآية المواريث ‪ .‬ويقى حكم الوصية للاأقربين ‪.‬‬ ‫له هد ما سمعه فإما ثمه على الذين يبدلونه» يمنى على الوصية‪.‬‬ ‫ح قال ‪ « :‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫مة¡‪ 4‬اليت‬ ‫ويير‬ ‫والاطأ‬ ‫واليف‬ ‫اليل‬ ‫وهو‬ ‫)‬ ‫جمنًا أو إثم‬ ‫موص‬ ‫من‬ ‫خاف‬ ‫» فن‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ح‬ ‫<‬ ‫أمر ورت‪4‬‬ ‫ولاه‬ ‫أحل الله لوصمه ك أو آن‬ ‫فةد‬ ‫للوصمة‬ ‫ق‬ ‫لاحجور‬ ‫والظلم ك والتث‪.‬د‬ ‫أن يصلح بتس لليراث بينهم» على عدل كتاب الله تبارك وتعالى ‪ .‬ويترك جور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصلح‬ ‫ب حان‬ ‫لاوعى‬ ‫ى‬ ‫«‬ ‫رحم‬ ‫الله غور‬ ‫علمه إن‬ ‫» ولا ‪5‬‬ ‫الليت‬ ‫ونهى الله تعالى ي هن محضر الوصية ‪ :‬أن يأمر الموصى ‪ ،‬إلا إلحق والمدل ‪.‬‬ ‫همن خلفهم ذرية ضمانا خانوا عليهم‪.‬‬ ‫وقال تعالى ‪ « :‬و ليخش الذين لو تركوا‬ ‫فايتقوا الله وليةولوا قولا ۔ديداً » ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫سبيل الله ‪.‬‬ ‫؛ فكأنما وحه ماله ف‬ ‫عند اوت‬ ‫وقيل ‪ :‬هن عدل ف وصبةه‬ ‫الأجر عخد اله ‪.‬‬ ‫و وله عظا ح‬ ‫وقيل ‪ :‬سأل ابن أبى وقاص الني تاج ‪ :‬بكم يومى ‪.٠‬ن‏ ماله ؟ قال له ‪:‬‬ ‫الناث ‪ .‬والثلث كثير ‪ .‬وقال له ‪ :‬لأن تدع عيالك فى غنى خير من أن تدعهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناس‬ ‫يقكفةون‬ ‫اللاه جل لكم ‪.‬نل يث أموالكم ز‪.‬يا‪.‬د‪-‬ة لكم‬ ‫ال ‪.١‬نبى عللاتةه ‪ .:‬إ‏‪٠. ١‬‬ ‫وق‏‪1-‬ال‬ ‫فى أعمالكم ء وزاداً لكم عند الموت ‪.‬‬ ‫أومى‬ ‫و أنا‬ ‫غنائم بالس‬ ‫‏‪ ١‬انه مهن‬ ‫اله عه _ ‪ :‬رضئ‬ ‫وقال أبو بكر _ ردى‬ ‫!‬ ‫خمس مالى ‪.‬‬ ‫ل‪ : :‬لا لا تجوز وصية لوارث ‪.‬‬ ‫وقال النبى( ‪0‬‬ ‫الناس ‪ .77‬الموت ‪ .‬واموهمى‬ ‫ما صدق‬ ‫‪ :‬إن أحق‬ ‫عن أى عيدة‬ ‫الر ح‬ ‫وقال‬ ‫ؤ دوا‬ ‫فى وصية « ك قاضى فى قض‪٬‬ته‏ ‪ .‬والله تعالى يةول ‪ « :‬إن ا رله يأ ركم أن‬ ‫الأمانات إلى أهلها ‪ .‬وإذا حكنم بين الناس أن تحكوا بالعدل » ‪ .‬وقال كتلة ‪:‬‬ ‫ألالا جوز وصية لوارث ء ولا لماوك وارث ‪.‬‬ ‫‪ :‬درهم واحد‘ يقدمه المرء من ماله لنقسه‪ ،‬قى الصحة خير من ستمائة‬ ‫‪7‬‬ ‫درهم ‪ 4‬عند الموت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫متعددة‪‎‬‬ ‫طرق‬ ‫ب من‬ ‫الديث‬ ‫فى كتب‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫عباس‬ ‫(‪ ( ١‬أخرحه الربيع عن ان‬ ‫)( أخرج آبو الشيخ عن أبى هريرة ء عن الني صلى اته عليه وسل قال ‪ :‬درهم الرجل‪‎‬‬ ‫ينفق ق صحته خير من عتق رقبة ى عند موته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ :‬أى ااصدقة أمضزر؟ ومال‪ :‬أن تتص‪٨١‬‏ ق ‪.‬أ‪.‬ت‬ ‫ت‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬سأل النو(‬ ‫عحيح شحيح ء تأمل الغنىء وخاف الفتر ‪ .‬ولا تهل حتى إذا بلنت اللقوم قلت ‪. :‬‬ ‫ألا وقد كان لفلار كذا ‪.‬‬ ‫لفلان كذا‬ ‫وروى عن النى طتلاتة أن قال ‪ :‬لا ينضى لرجل أن يبيت ليلة ‪,‬لا ووصيته‬ ‫مكتوبة حت رأسة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ۔ ‪:‬كان رجل من المسلمين ع يقال له ‪ :‬خيار ‪،‬‬ ‫من أهل سمائل » من گ ن » من طىء ‪ .‬وهو خي۔ار بن سالم ‪ .‬نقيل له ‪ :‬أوص ‪.‬‬ ‫؟ما على درهم‪ .‬ولا لى على أحد درهم ‪ .‬وكان يضرب ود المثل‪. :‬‬ ‫حقال‪ :‬م ذا أرمى‬ ‫فى ‪٫‬مض‏‬ ‫« ‪.‬و ته كونة خيار » ‪ .‬وكان رجلا فاضلا ‪ .‬وكان يةول لأى عبيدة‬ ‫"كلا ‪.‬ه _ ‪ :‬إذا جاوزت نهر المصرة ‪ ،‬فأنا أفقه منك ‪ .‬لوكنت بيا ‪ ،‬ما أجابك‬ ‫رحمما الله ‪.‬‬ ‫أحد ‪ .‬أنت شديد على الناس ‪ .‬نذحك أو عبيدة‬ ‫وفول عن أب الوارى _ رحمه ايش س فيمن أحب أن يومى اله كله ث‬ ‫أو ا كثره “ من قبل ديون عايه‪ ،‬وحقر ق لاغاس» يحتاط بها عن نقصه ‪ .‬مغه شىء‬ ‫ريد يذلك الأرة لأحد ©‪ 0‬دون وار نه }‬ ‫يعرفه ‪ 0‬ومنه شىء يشك هيه ‪ .‬فإذا كان لا‬ ‫غلا بأس ذلك ‪ .‬وله أن محاط عاه ث فى طلب الخلاص لنقسه ‪.‬‬ ‫وكان أصحابنا ير ون‪ .‬أنه إذا لم بكن لهر دى ؛ لد ‪ ،‬ولا ولد ولد ‪ ،‬ولا والد ‪،‬‬ ‫‪.‬ولا إخوة أوصى بالاك ‪ .‬و إن كان له ورلة من هؤلاء ‪ 2‬ماججس ‘ أو السدس ۔‬ ‫غإن كان المال كثيرآ ك الخس عندهم كثير ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحد والناى والببهتى وأبو داود ى عن أبى هربرة‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ٠.٠‬ؤ‪‎‬‬ ‫وسثل أبو معاوية ث عن رجل عليه دنن اوارنه ‪ .‬شات ول يوص له به ‪.‬‬ ‫أخذ ذاك الوارث ماله » اقى له عليه ‪.‬‬ ‫يوص له به» واو ظن أن ذلاك يير نه من اندين‬ ‫فال ‪ :‬لا يبرأ ؟ لأنه‬ ‫والذى حبه اوصى ‪ -‬إذا حضره الموت _ أن يقر بذنبه ء ويودى بإنفاذه ‪.‬‬ ‫وكذلث كل تبمة عليه " من أرش الأنقس والأموال اوراثه ى أو غيرهم ‪..‬‬ ‫ويوصى لهم بحتوقهم ى على اجتهاد منه لله ء فى حلاص بقسه ‪.‬‬ ‫وإن أشكل عليه‪ .‬كم يلزمه مانلةوق لوراثه أو غيرهم احتاط فى ذلات‪.‬‬ ‫مجهوده ‪ 2‬بلا قصد إلى <يف ‪.‬‬ ‫فإن كان أفر لوارنه فى احتياطدء بأكثر مما عليه أو لغير وارثه ©} إل أ كمز‬ ‫من النلث عند الله ‪ .‬وكان ذلك اجنهادهك فلابأس عليه قى دلك ‪ .‬ويرجى السلامة‬ ‫عغد الله إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ومحب لاوصى ‪ :‬أن محتاط بكذارة يمين ع وكفارة صلاة » بلا أن يلزمة‪-‬‬ ‫ذات ‪ .‬إلا أن يكون ذلاكث لازما عليه بعلهه ث فيوعى بما يلزمه من ذلاك ‪.‬‬ ‫ويوعى فى أبواب البر » بما أراد ى إلى ثلث ماله ء مالم يقصد إلى حيف ‪.‬‬ ‫وعليه وصية للاقربين ڵ إذا لزمه ذلك ‪ .‬ولاعذر له عندنا ڵ قى تركها ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يغمى ذزث ‪ .‬فالله أولى به عند الفسيان ‪ .‬ويرجى له السلامة ڵ إذا دان لله ء جميع‬ ‫ما يلزمه ى من حقوق الله ك وحقوق عباده ء عل ذلك ك أو جهله ‪ .‬وعليه الللاصك‬ ‫والذروج مما عليه ‪ ،‬إذا قدر على ذلك ‪.‬‬ ‫ومنكان على ولاية اسين ى وماتا خاءة ‪ .‬وعليه دين ي وحقوق لاناس »‬ ‫ولم يوص بها‪ .‬فهو على ولايته ‪ .‬ولا يهلاك ‪ .‬والحةرق فى ماله ى إذا صحت ه ‪:‬‬ ‫ويوجدفى الأئر ‪ :‬أن الوصية بالحلاة جاثزة =لىالأ‪.‬ة ‪ 4‬إذا أوصى بهاالامام‪2‬‬ ‫على من يصلح لها بمده؟ لما روى أن أبا بكر _ رضى الله عنه ‪ -‬أوصى بها إلى عمر‬ ‫ابن الخطاب _ رضى الله عنه ‪ .‬وجل عمر ‪ -‬رضى الله عنه۔ أمرها إل أهل‬ ‫الدورى ء ورضى الصحابة بذلك ‪ .‬واجتمعوا عليه ‪.‬‬ ‫ومن ثبتت له الولاية س على مال ولده ىجاز له أن يوصى فيه إلى غيره ء إذا‬ ‫له ولى بعده ‪ 2‬من جية النسب‬ ‫‪2‬‬ ‫ويجوز للاب أنيوصى بتزويج بناته ولايجوز لأحد من الأولياء غير الأب‪،‬‬ ‫أن يوهى بذلك ‪ .‬ولا جوز الوصية ع بما لا ‪:‬كون قربة لله تعالى صك لوصية‬ ‫لاسكغيسة ڵ وكعبالتوراة وال(اجيل » وحمل السلاح إلدىار الرب ل ؛أن‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫الوصية جعلت كاستدراك مافات ڵ ولاريادة فى الغات ‪ .‬والله ‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 7 ) ١‬و ‪ .‬ق‪‎‬‬ ‫‏‪ ١٢‬۔۔‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى الارض والمربض وجواز الوصية‬ ‫المنة ء‬ ‫ى فقد ق‪ .‬فى غرف‬ ‫كتانه أ نه قال ‪ :‬من عاد مر‪.‬ضا‬ ‫روى عنالغى‬ ‫به سبعون أ لف هلاك ع يصلون عليه إلى الايل ‪.‬‬ ‫حتى إذا قام ‪ 2‬ر‬ ‫وقال عتللبند ‪ :‬إذا ءاد الرجل المريض ع خاض فى ارح_ة ‪.‬فإذا قيد عنده ‪2‬‬ ‫قرب من الله ‪.‬‬ ‫‪ :‬طبت‬ ‫وقال طلةو ‪ :‬إذا عا‪ :‬المسل أخاه وزاره ‪ .‬قال الله ۔عز وجل‬ ‫وطاب ممشاك ى وتبو أت منزلا قى الجمة ‪.‬‬ ‫وقال طلل ‪ :‬إذا مرض المبد ى بث الله إليه ملائكة ‪ ،‬لينظروا ماذا يقر ل‬ ‫لمواده ص إذا جاءوه ‪ .‬فإن حمد الله وأثنى عليه ‪ ،‬رة‪.‬اه بذلك ء إلى الله عز وجل ‪.‬‬ ‫وهو أعلم بذاك ‪ .‬ويةول الله تعالى ‪ :‬لديدى علي؟ } إذا قموفيته ‪ ،‬أن أدخله الجنة ‪.‬‬ ‫وإن أنا شغيته ى أن أبدله لجا خيرآ من جه ڵ ودما خيرا من دمه ڵ وكأةر عنه‬ ‫سيثٹانه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المريض المسلم ث إذا أسا به مرض شديد ء إن ذلاك كفارة له هن‬ ‫ذنوبه ح لا سالف سنها ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬إن الملاك الذى عن يعين المريضع يةول لاك لذىعن يساره ‪ :‬انثار‬ ‫‪ .‬وفيه ‪ :‬لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع ‪ .‬قيل‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج معناه سلم دثنوبان‬ ‫وما خرقة الة ؟ قال ‪ :‬جناها‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ماكان له من حسفة فاكتىها له عشرآ وماكان عليه من ميثة ‪ ،‬فلا تكتها‬ ‫عليه ث حتى يبرأ وروى عغه ملة أره قال ‪ :‬لا تمارضوا فتمرضوا ‪ .‬ولاتناوتوا‬ ‫‪..‬و توا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أو عبد الله ‪ :‬المريض لابأس عليه أن يقول للناس ‪ :‬إى سهرت من‬ ‫الوحع ‪ 4‬وعنتنى حمى ومرض شديد ‪ .‬ويصف الذى عناه ‪ ،‬إدا كان ذلاث على وجه‬ ‫الاخبار » لا على وجه الاشكاء ‪ .‬وستر ذلك أفصل من إظهاره ‪.‬‬ ‫ولا بأس بعيادة المريض الغامق ‪ .‬وله الفل ء إذا قمدبذلك الفهل وحسن‬ ‫الأحلاق ‪ ،‬وصلة الرضى ‪.‬‬ ‫وجاء فى عيادة المرض من الترغير فى الأحر الجريلس مما لايمكن إحصاؤهك‬ ‫فكىقابنا هذا ‪ .‬وقصدنا فى هذا الكتاب غير هذا المعنى ‪ .‬ولم خص فى الأخبار‬ ‫وذلث عغدى أنه مخرج على مقدار قصد‬ ‫فضل عيادة المريض المؤمن فى اللانق‬ ‫العماد ‪.‬‬ ‫الع ثد » لا على قدر‬ ‫صل‬ ‫‪ 0‬ولا عطية } ولا !يع <‬ ‫اللرت‬ ‫‪ :‬واعلم أنه لا رك عزل‬ ‫حرد ن جع‪٤‬ر‏‬ ‫فال‬ ‫ولا شراء } إلا أن يبيع المريض فى مرضه ‏‪ ٤‬لما يحتاج إليه ث من ۔ؤونته ومؤونة‬ ‫عياله ‪.‬‬ ‫وكذلك الذى يكون فى الحرب ‪ .‬والذين يكو نون فى الحر ‪ ،‬وب‪.‬رض لهم‬ ‫ء‬ ‫هؤلاء يرد ‪.‬م‬ ‫الب الذى تخاف منه الفرق ء والحامل عند الميلاد ‪ .‬اكل‬ ‫إلا فى ما قد أجازه اللسدون ء فيا لابد لهم منه ‪.‬‬ ‫واختلف فى حك الحامل ‪.‬‬ ‫فول ‪ :‬إذا تبين حماها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا دخل شهرها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا ركزت لديلاد ‪.‬‬ ‫وأما الجذوم والفلوج والمسلول ‪ ،‬ومن بجىء ويذهب من المرضى ‪ .‬فهؤلاء‬ ‫جائز لهم » ما فعلوا فى أمو الهم ى بلا مضاررة لوارث ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل الم ‪ :‬إن حد الربض ۔ الذى بمر بالوصية ‪ 2‬ويكون حكه‬ ‫حك الربض فى الوصايا والمط‪.‬يا _ ‪ :‬هو كل مريض ء خاف عليه من مرضه ذلك‬ ‫الموت ‪ .‬واولا ذلك الارض ڵ لم يوص ء ولم يتصدق بماله ‪ .‬وإنما أوصى وأعطى‬ ‫وأحل وأبرأ ‪ ،‬وتحو هذا ‪ ،‬من أجل ذلك اارض ء من إذعة ث أو برسام ‪ ،‬أو‬ ‫مرسام ‪ 2‬أو ذرب ‪ ،‬أو خراج ى أو بطن } أو حى ‪ ،‬أو غير ذلك ‪ ،‬مما يتعارف‬ ‫أندبوت به صاحبه » أو أنه يمحيء أو يموت ‪ .‬كه حك المريض ‪ .‬وسنبينذلك‬ ‫فى موضمة ‪ -‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمريض إذا صار فى حال الشدة ‪ .‬فجاز أن يقطر فى فه الماء ى أو الدهن ء‬ ‫إذاكان ذلك يرجى به الصلاح لهرضع أمر الربض بذلك‪ ،‬أو لم يأمر‪ .‬تك به‬ ‫أو لم يتكلم ؟ لأنه ريما صار المريض فى حال ‪ 2‬لا يمةل ما يصلمحه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫_‬ ‫وإن شرق المريض بذلك ومات‪ .‬فلا بأس على من فعل‪ ،‬إذا كن فللتمارف»‬ ‫أن ذلك مما يصلح المريض وله ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫أن يعصب‬ ‫‪ .‬فلا بأس‬ ‫ااوت‬ ‫ءا۔‪4‬‬ ‫ك ويف‬ ‫ك إذا أعجم‬ ‫الصا‬ ‫والمريض‬ ‫رأى‬ ‫ء‬ ‫دلك‬ ‫أن يكون‬ ‫‪ .‬ومحن حب‬ ‫ك أو الدواء ك بلا رأره‬ ‫الن‬ ‫الماء ك ‪5‬‬ ‫ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ا ز ليا ء ا ر يمص‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫شىء ك‬ ‫هم‪4‬‬ ‫سكن‬ ‫‏‪ ٠‬و‬ ‫لوت‬ ‫‏‪ ٠‬وحصره‬ ‫وتبعات‬ ‫للناس‬ ‫حقوق‬ ‫ايه‬ ‫ومن كان‬ ‫و الاقرار‪.‬‬ ‫ما عأ۔‪ 4‬ك هن عار‪٫‬قااةو‏ بة والإخلار‬ ‫و‪.‬ر‬ ‫‪ .‬ودوصى‬ ‫عليه أن يدين‬ ‫إن‬ ‫من‬ ‫وح‪4‬‬ ‫ك أو‬ ‫وصمة‬ ‫ك أو‬ ‫ك أو إقرار‬ ‫ميراث‬ ‫شؤن‬ ‫ك‬ ‫له مال‬ ‫۔لذدث‬ ‫ر عما‬ ‫أنه‬ ‫‪.‬ولأجل‬ ‫الوجوه ‪ ،‬وجوه الحق ‪ ،‬من حيث لايهم هو به ‪.‬‬ ‫الخروج‬ ‫‏‪ ٤»1‬وعند‬ ‫ف الرض‬ ‫المسلمون الو صة‬ ‫ستحب‬ ‫وقال أبو ااؤ تر ‪ :‬ود‬ ‫إلى السفر ء وعند التجهز للحرب ‪ .‬فهذا ما لاينبنى لالم ‪ 4‬أن يةهمر فى الوصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفضل‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫الحرم‬ ‫المصحة ك ‪٬‬مو‏‬ ‫ق‬ ‫ومن أ وصى‬ ‫‪:‬‬ ‫يتوانى ‪ .‬قال‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫‪ 1‬هه‬ ‫با لوصية كل حدة ‪ .‬وحدد‬ ‫يأمر‬ ‫الم۔لمين ‪ :‬أنهكان‬ ‫بعص‬ ‫وجاء الأأر عن‬ ‫‪.‬‬ ‫حمهة‬ ‫وصيته كل‬ ‫‪ :‬كل سقر سفره ‪ 2‬ولوكان ذلاك السر فى حوانجه <‬ ‫وقال بعض السين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الةرى‬ ‫من‬ ‫مع۔شتة‬ ‫‪.‬وطلب‬ ‫ر كو ب‪.‬‬ ‫وعند‬ ‫المو تك‬ ‫امنه‬ ‫اارض لذى‬ ‫إن ألوصيةر ا<حمة ى‬ ‫وقال بص‪:‬‬ ‫ات ؤ و أسباب اللو ت‬ ‫‪3‬‬ ‫البحر ؛ ل به ش‬ ‫ومن لم بحد ‪.‬نيوهى إليه ‪ ،‬و يقبل منه الوصية ‪ ،‬أو لامال له‪ ،‬أو نى مو صع‪.‬‬ ‫لايجد أحدا ى بوصى إليه ث من بر ث أو محر ى فايةكلم به‪ ،‬بما يسمعه المسك زعلبهما‬ ‫السلام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يدبن ‪.‬ذلث ‪ .‬و<و مالم إ_ شاء الله ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى الأ‪.‬ر بالإشهاد على الوصية وكتابتها‬ ‫وحكم الصكوك‬ ‫قال الله عز وجل ‪ « :‬يا أمها الذين آمغوا شهادة بيكم إذا حضر أحد كى‬ ‫الملوت‪ 4‬حين الوصية اثنان ذوا عدل متكم أو آخران من غيركم » ‪.‬‬ ‫قال الحسن ‪ :‬يعنى من ا!۔لين ى من غير العشيرة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬غير أهل اايراث ‪.‬‬ ‫وعن عكرمة ‪ :‬من غير حيه ‪.‬‬ ‫وعن ابن عياس ‪ :‬من غير أهل ديغكم ‪ 4‬ول وكانوا من المشركين ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬معى أن قوله من الورثة ي حرج فائدته ‪ :‬أن الو رثة وغيرهم‪.‬‬ ‫سواء فى الإشهاد ‪ .‬وكىذلاك من غير حيه ى ومن غير عشيرته ‪.‬‬ ‫ومدار هذا كله ‪ :‬الت كيد ڵ قىأن لايدع الاشهاد على الوصية } على كل حال‪.‬‬ ‫وهد من حضرها لفوات أمرها ‪.‬‬ ‫وأما قول من قال ‪ :‬من غير أهل دينه » يهنى من المشركين ‪ .‬فأحب أنه‪.‬‬ ‫كذلك إجازة شهادة المشركين على الوصية ى خاصة على المسذين ء لفوات أمرها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شهادة المشركين _ فى هذا _ منسوخة ‪ ،‬لرد شهادتهم فى غيرها ص‬ ‫بقوله ‪« :‬وأشهدوا ذوئ عدل منكم» وقوله أيصا‪ « :‬من تَرضو؟ن منالشهداء »۔‬ ‫( ‪ ٢‬منهج الطالبين‪) ١٩ / ‎‬‬ ‫ومن أوصى إلى رجل مأمون ‪ ،‬وأشهد على وصيته إليه رجلين ع من أهل‬ ‫النبلة ث لا يعرفان بنقة ء ولا خيانة نقى الهك لاتثبت إلا شمهادة العدول ‪.‬‬ ‫وأما إذا استتر ذلك ‪ 2‬فلاوهمى أن ينفذ الوصية ث من مال الموصى ممرا ‪.‬‬ ‫جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫كاتب أن يكة بكا ه الله فليكتب‬ ‫ومعنى قول الله تمالى ‪ « :‬ولا يأب‬ ‫وليمال الذى عليه الحق » ‪ .‬فهذا فرض واجب ع إذ‪ .‬كان المشهد فى حال ضرورة‬ ‫إلى الكتاب ك وعدم ‪.‬۔ن ‪:‬قوم مقامه فى ااسكتاب ے وإثباته فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان بحضرته من يكتب غيره ‪ 2‬إلا أنه لا يعم ثما حاله ث فى إثبات‬ ‫الكتاب ‪ 4‬وحضروا مع المريض ‪ .‬نلا يذيق عليه دلاك ‪ ،‬إذا كاز بالحضرة غيره ‪.‬‬ ‫و عوا على ترك } مايلزمهم من ذلك ‪.‬‬ ‫والنول فى حل الشهادة وتأديتها » كالقول فى ااسكناب ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ « :‬ولا يآب الشهداء إذا ما دعوا » الله أعلم أن معفاه ‪ :‬إلى أداها ‪.‬‬ ‫وحملها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫وعن أى عبد الله » إلى أى على‪-‬فى رجل حضره الموت ‪ .‬فة ل ‪ :‬كتاب‬ ‫به ‪ .‬إنه لامحجوز ذاك © إلا أن‬ ‫وصيتى مع نلان ‪ .‬ماكان فى الى فيه ى خذوا‬ ‫يكون مع الرجل الذى فى يده الكتاب ‪ 2‬ش هد آخر ء به فى الكتاب ‪.‬‬ ‫قال أبو سعد ‪ :‬معى أنه حتى يصح لاوصية شاهد‪.‬ن عليها ‪ ،‬أو يةرها نفسها ك‬ ‫أو يشهد عليها الشهود ‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫وعن أبىالحسن فى امرأة أمرت أن يدعى لها شهود » يشهدون علىوصيتهاء‬ ‫أكوان ذلك فى صحتها ‪ 2‬أو ‪.‬رض موتها ‪ .‬ثم إن زوجها ‪ ،‬حرم على الشهود ڵ‬ ‫أن يدخلوا على امرأته ث بغير رأيه عكراهية مخه لاوصية ‪ .‬ذإن نظرنا فيا يشبهه‬ ‫هذا ‪ .‬فإن كا ت المرأة صحيحة ‪ ،‬وحرم الزوج على الشهود ع أن لايدخلواعليهاء‬ ‫فلا يدخلوا بيته إلا بإذنه ‪ .‬و مخرج هى إلى الشهود ء وتثهدهم علىرصيتها ‪ .‬وإن‬ ‫ن كان فها حق ‪ .‬إن أ لى وامتنع ‘‬ ‫على زوجها }‬ ‫كان ذلك فى مرضا ‪ .‬حج‬ ‫وخانوا فوات المرأة ى و بطلان وصيتها‪ .‬فايد‪-‬لوا عليهاء ولو حرمعليهم » ويثهدوا‬ ‫على وصيتها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الربض الثاوى ث إذا أس قرطاسا إلى رجل ‪ .‬وأمره أن يكتب‬ ‫يه وصية ‪ 2‬إن ذلك جاز ‪.‬‬ ‫وإذا أوصى المريض فى الايل بالظلام ‪ .‬واطمأ‪.‬ت قلوب الشهود ء أنه هو ‪.‬‬ ‫ولم يرتابوا فية “كعرفتهم إياه بالنهار » إلا أن الظلام ساتر بينهم ‪ .‬نقى الك‬ ‫لا محجوز وصى ى إنقاذ ما أوصى به المالك ء على هذه الدفة ‪ ،‬بإتمام الورثة ذلك‪.‬‬ ‫وأما فى الاطمثنانة ‪ .‬فإذا لم يدك فى ذلك ء ولم بمحل بينه وبين ذلاث حائل بحجة‬ ‫حق ‪ .‬فأرجو أن لا يضيق عليه ذاك ‪.‬‬ ‫وقيل فى الموسى _ إذا سلم المك إلى الكاتب _ ‪ :‬فايس عليه أن يشاور‪.‬‬ ‫الشهود نيه ‪ .‬وهو أمين نيه ‪ .‬وهلى الشهر د الغتار لاتقم م شهادهم ؤ إلا أن‬ ‫يفعل ذلك احتياطا لاخمود ى حتىتكونالأمانة له‪4‬من قبامهم ‪.‬ولا‪.‬وصىوالم وكل ك‬ ‫أن يجعل الصك ے مع منأ راد ‪ ،‬بغير مشورة الشهود ‪ ،‬إذا كان الجعول عنده ثنة »‬ ‫‪ ٢٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بر الشمود ذلك ويقوموا به ي كان له أن يأمن على ذلك‬ ‫إذا‬ ‫ى من شاء ےن‪.‬‬ ‫أهل الأمانة ‪.‬‬ ‫وإن مات الشهود وطلب الموكل وللوصى الصك ء نإنه لايسله » مادام‬ ‫‪7‬‬ ‫د لك‬ ‫حك‬ ‫ينغضذى‬ ‫تة ك حى‬ ‫\‬ ‫وصية‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫نابت‬ ‫حق‬ ‫ه‬ ‫فصل‬ ‫فإذا لفظ الاوصى لفظا ء لا يثبت فلاكانب أن يستأدن الموصى ء أن يكتب‬ ‫يستأذنه ڵ وكتب الكاتب برأره ‪ .‬فإذا‬ ‫له لغظاء يثيت عليه نى الأحكام ‪ .‬وإن‬ ‫أذراه عليه ‪ .‬فأقر به » جاز ذلك ڵ إذا اطمأن قلبه ڵ أنه أريد به ذلك ‪.‬‬ ‫فإن استرايبه نى وصيته ‪ .‬وخاف أن محيف على أحد من الورثة ڵ فليأمره‪.‬‬ ‫بتتوى الله وترك اليف ‪ .‬ويكتب له ما يحتمل حقه وعهله ‪ ،‬مالم يعلم أنه اطل‪,‬‬ ‫وحمف ‪.‬‬ ‫نان أمره بتقوى الله ‪ 4‬وعزم الموصى دلى الوصية ‪} ،‬ا استرابه الكاتب فيه ‪.‬‬ ‫ثا احتمل حمة ‪2‬كتب له مايثبت ‪ ،‬ول يةشه بمد ما يأمره بتغو ى الله ‪ .‬ذإن استرايه‬ ‫الكاتب ڵ نلا يمتنع من الكتابة ى رعد أن يأمره بتة وى الله ‪ .‬ولا أحب له‪.‬‬ ‫الامتناع ى قمل مشاهدة الظلم ‪.‬‬ ‫فإن تبين للكاتب اليف من المو صى ء بمد ماكقب ‪ .‬فليس على الكاتب‪.‬‬ ‫شىء ‪ ،‬إذا كان حيفه فى السريرة ‪ .‬و ‪,‬كان حيفه ظاهرا ڵ غير أن الكاتب‬ ‫خقى عليه ذلك » فى وقت الكةاية ‪ .‬وت‪ .‬ن ذ‪ .‬بعد دلك ‪ .‬فإذا أعلم ذالك ء فلا‬ ‫يسعه أن يكتب ‪.‬‬ ‫بمانهكله ‪ 4‬دون الاخرين ك أو بشىء ‪:‬٭ررف من‬ ‫وإن أقر لرجل من الورثة‬ ‫ماله ‪ .‬فهذا مما محتمل حته ‪.‬‬ ‫ومن كتب وصية ‪ 2‬ثم أشهد عليها ولم يقرأها على الشهود ‪ .‬وكان ممن‬ ‫يكتب ‪ .‬فقول ‪ :‬إن الشهادة عليه حائزة ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤئر ‪ :‬إذا قال للشهود ‪ :‬إنى قد قرأنه ى وعرفت مافيه ‪ .‬اشهدوا‬ ‫علي؟ ع فهو جاز ‪ .‬وإن قال ‪ :‬تمد قرأ دى ‪ ،‬فلا يجوز ء لأنه مكن أن يغفل الذى‬ ‫قرأه عن شىء ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنه إذا قال ‪ :‬قد قرأ على وفهمته ڵ أو ءرفته ‪ .‬فذلك جاز إذا‬ ‫أشهدهم على ما فبها ‪ .‬وقال ‪ :‬إنها وصية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و‪ .‬نكتب لآخر وصية ‪ ،‬ول يشهد عليها ث ثم طلب أن يأخذها منه ‪ .‬وقد‬ ‫كتب عليه فبها حتوقا لاغاس ء من إقرار وضمانات ووصايا ‪ .‬فله أن يسلما إليك‪,‬‬ ‫ما لم يشهد على ذلك ‪.‬‬ ‫أحدالشمو د‬ ‫الش‪,‬و د ‪ 7 .‬قال‬ ‫علىذلك‬ ‫الوصمة ؛ وشهد‬ ‫الكاس‬ ‫و إن كتب‬ ‫لبعضهم ‪ :‬خذ الكتاب عندك ‪ ،‬وسكت الباتون ‪ .‬فجاز أن يدفع الكتاب إايه ‪.‬‬ ‫وإن أراد الشهود أن يثبتوا ذناك لأنفسهم ‪ ،‬فذلك لهم ‪ .‬وإن كان مذهبهم ‪2‬‬ ‫وأبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معي للك‬ ‫‏‪ ٠‬فلا‬ ‫علة‬ ‫‪ 6‬لا على الوصية‬ ‫على ما حقظوا‬ ‫إعا يشهدون‬ ‫بأنهم‬ ‫كانت الوصية ‪ ،‬فلا شىء على الشهود ى إذا حفظوا ء ما شهدوا به ‪.‬‬ ‫ؤ فإنه يسلم كل مك ‪ 2‬إله‬ ‫ومن كانت مده صكرك لاناس ‪ .‬وحصره للوت‬ ‫الشرود الذين أسمامم فى الصك ‪.‬‬ ‫إن لمبكن ف الصك شهود » ملم المك إلى أصحابه الذين لهم الحق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القرل ا رابع‬ ‫فى صفة كتاب الوصية‬ ‫منزله هن يستفتى ‪ 7 .‬يكن بمعزلة “ن‪.‬‬ ‫إذا كان‬ ‫‪ :‬إنكاتب الوصية‬ ‫‪7‬‬ ‫يرفع عنه خطؤه فى الفتيا ‪ .‬فكتب الوصية ‪ .‬ولم يتل ‪ :‬اعءرضوها على السين ‪.‬‬ ‫ولا تأ خذوا بها » حتى تمرضوها على اللسين‪ .‬فإذا كان كذلك ء وكان فيها شىء‬ ‫مخالف لاحق ليس فيه اختلاف » ولا خرج ‪ .‬فهو ضامن‪ .‬وإن كان فقيها ‪ ،‬بمنزلة‬ ‫‪.‬‬ ‫الخطأ فى الفتيا » لم يكن عليه ضمان ‪.‬‬ ‫من يرفع عنه‬ ‫وكذلك إن كان جاهلا ء فإنما عليه التوبة مذنلك ‪ .‬ولا ضممان عليهما ‪ ،‬إذ!‬ ‫كانا يتلك المنزلة ‪.‬‬ ‫وكذلك المعروضة عليه الوصية ‪ .‬فإن كان بمنزلة مر يرفع عنه خطؤه‬ ‫فى القتيا ‪ ،‬أو جاهلا ‪ .‬لاس عليه ضان ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان غير نقيهں ولا جاهل ‪ ،‬فعليه الضيانء إذا أثبت منالوصية شيثا‬ ‫ع لفا لاحق ‪ 2‬بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫وكذلك الوصى إذا أننذها ‪ 2‬ولم ي‪.‬رضها ‪ .‬وكان فيها شىء مخالف لاحق ‪4‬‬ ‫ليس فيه مخرج ء ولا اختلاف أنه مخالف لاحق ‪ ،‬فهو ضا‪.‬ن ‪.‬‬ ‫وأما الشاهدان على الوصية ‪ ،‬فعليهما التوبة ‪ .‬وليس علميهما ضمان‪ .‬فإذا أنفذها‬ ‫الودى» بعد أن عرضها ‪ .‬وكان نيها شىء مخالف للحق ‪ .‬وقد عرضها على من‪.‬‬ ‫ثلث مال الحمانك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وش‬ ‫الفتيا ‪ .‬لا ضمان علىا لوصمىء ولا على النة‪4.‬‬ ‫ف‬ ‫لا يبن‬ ‫‪.‬و إن أنفذها الوصى ‪ ،‬وقد عرضها على من يلزمه الضيان ء فى الفتيا ى فهو ضامن }‬ ‫فى مال الذى عرضت عليه وأثبنها ‪ .‬وهى مخالفة للحق ‪.‬‬ ‫و إن أنغذ الوصى الوصية بمعرةته ‪ .‬وهو ن لا يلزمه الضبان ء فى الفتيا ى من‬ ‫‪.‬مغزلة المعرفة‪ .‬فلا ضمان عليه فى ذلاك ‪ .‬وهى فى ثاث مال ال‪.‬لاكث ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان الروضة عليه س بمنزلة ‪.‬ن لا يلزمه الضان فى الفتيا ‪ 0‬من‬ ‫‪.‬منمزلة المعرفة‪ .‬فلا ضمان على الوصى» ولا الكاتب ‪ ،‬ولا المعروضة عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان الكانبڵ لايلزمه الضيان منمنز لته‪ 2‬فى المعرفة} نلا ضمان‬ ‫‪.‬على الورمى» ولا ال‪.‬روضة عليه» ولا ا(ا۔كاتب ‪.‬‬ ‫وكذلاث إذا كان الوعى ‪ ،‬بمنزلة من لا يلزمه للضيان ء فى الفتيا ‪ .‬فأنةذها‬ ‫معرفته ‪ .‬وقد كتيها الكاتب ‪ .‬وهو عنزلة من يلزمه الضيان فى الفتيا ث وعرضذت‬ ‫على من لا يلزمه الضيان فى الفتيا ‪ .‬فلا يلحق أحدهم ضيان ‪ 2‬إذا كان أحدهم بنز لة‬ ‫من لا يلزمه الضيان فى الفتيا ‪ 2‬من منزلته فى المعرفة ‪ .‬وإن كانوا كلهم ‪ ،‬ممن‬ ‫يلزمه الضان فى الفتيا ‪ 2‬فإنهم يلزمهم الضيان جملة ى على الأئلاث ‪ .‬فهم تاب ‪2‬‬ ‫كان عليه رد الجلة ‪ .‬وكان على الآخرين أن بردوا عليه ث إلا أن يردوا جلة كل‬ ‫واحد منهم ‪ 2‬ما يلزمه بذلك إليهم ‪.‬‬ ‫وإذا كان أحد الثلائة قيها ‪ .‬فأنقذت الوصية عرفته ‪ .‬وكان فيها ما هو‬ ‫حالف للحق ى زال الضبان عم جملة ى وإن كان فى ثاث المال ‪.‬‬ ‫و إذا عرضها الومى ء عنى من هو فى موضع الفتيا ‪ .‬وكان عن يلزمه الضمان‪،‬‬ ‫امى النتيا ‪ .‬فلا ضمان على الموصى ‪ .‬ويلزم العروض عليه لاوصى ‏‪ ٠‬وايس لن نى يده‬ ‫وصية لليت» أن يدفمها لاو صىع إلا رأى النمو د ‪ ،‬لأن فها شمهادهم ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٥‬۔‬ ‫وسئل أ بو سعيد » عن رجل انتمنه رجل ء على كتاب ‪ 2‬فيه وصيته ودينه ‪.‬‬ ‫وما أفر فيه من د‪.‬نه‪ ،‬وأوصى فيه من وصاياه ومات‘ وق الكتاب فى بده ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إنما يسلم الكتاب إلى الشهود الذين عليهم» يشهدون علىالحقء يجمعهم‬ ‫‪ 3 2‬إذا كا نوا أمناء على ذلات ثقاة ى أو بعدم ذلاف ‪ .‬فيأن علميه ثقة‬ ‫‪"7‬‬ ‫على وجه الأمانة ‪ .‬وذلاك إذا استطاب لهم القرطاسع من الدافع له ‪.‬‬ ‫وإذا لم يستطب ذلك ‪ .‬فعنا أن القرطاس لمن دفعه ‪ .‬وهو لورثته ‪ ،‬والشهادة‬ ‫اللشمو د ‪.‬‬ ‫ولا نحب أن يسل الصك إلى الورثة ث فتتلف حقوق الناس ‪ .‬ولكنا تحب‬ ‫آن يأعن على هذا الدك» رحلا قة ‪.‬‬ ‫كتب وصية فى مرضه ‪ ،‬ودنعها إلى الشهود ع أو إللى‬ ‫وكلك قيل فى رجل‬ ‫رجل من الناس‪ .‬ثم إنه صح‪ ،‬و طلب أن يأخذ كتاب الوصية ‪ .‬هل لهذا الرجل‬ ‫ا المؤتمن على الوصية ء أن يدفعها إليه ى بنير رأى الشهود ؟‬ ‫قال‪ :‬ليس لاوصى فى الوصية إذن‪ .‬إنا يدفمها برأى الشهود ء إلا أن يهل ‏‪٣‬‬ ‫أن ليس فى الوصية حقوق واجبة ‪ .‬وإما وصايا لا يستحتمها فى الصحة ‪ .‬وكان‬ ‫القرطاس له هو‪ ،‬أو لوصى ‪ .‬نله أن يسدما إليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم بحضر للوصية شهود ‪ ،‬يشهدون مما فيها ‪ .‬فلا يضيق تلى الكانب‬ ‫أن يسلم صك الوصية لاوصى ‪ .‬ويكون شاهدا على الموصى ى بما أقر به لى نفسه‪،‬‬ ‫من الحقوق لاه‪,‬اد ‪ .‬وارله أعلم ‪ .‬وره التوفيق ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫؟‬ ‫ج‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى صفة كتابة ألذ ظ الوصايا‬ ‫قال لاؤ لف ‪ :‬إنما الألفاظ التى كذكتب فى الوصايا ك‪:‬يرة ‪ .‬واو استقصينا‬ ‫ذلك ع لطل الكياب ء ومله النارىء ‪ .‬ولكى نضع فى كتابنا هذا ع ما يكون به‬ ‫الكناية ء فى هذا المعنى ‪.‬‬ ‫والذى معنا ‪ :‬أنه يكةقى الكاتب للوصايا ‪ :‬أن يكتب أولا ‪:‬‬ ‫بسم الله الرحن الرحم‬ ‫هذا كتاب ع ما أقر به‪ ،‬وأوصى به ‪ :‬فلان ابن فلان الفلاىء من أهل قرية‬ ‫كذا ۔ ينسبه نسبا ڵ يمرف به‪ ،‬ويتميز به همن غيره ‪.‬‬ ‫فإن كان الموصى مربضا كتب‪ :‬وهو مريض‪ .‬ولا نم ى عله نتصانا ‪.‬‬ ‫وإن كان صريحا كتب ‪ :‬فى صحة عله ويدنه» وجواز أمره وه‪ .‬له ‪ .‬وهو‬ ‫يومثذ مةر مجملة الإسلام ‪ .‬يشهد أن لا إله إلا الله ى وحده لاشريك له ث وأن‪.‬‬ ‫ء عبده ورسوله‪ .‬وأن ماجاء به محمد رسول الل ول عن‌الله ‪ 3‬ذو‬ ‫عمدا الني عت‬ ‫الحق المبين تملا ومةسمر؟ عكا جاء به » لا شك نى ذلات‪ ،‬ولا ريب‪ .‬وأن الساعة‬ ‫آنية لا ريب فيها ‪ ،‬وأن الموت حق ‪ ،‬وأن الجنة هى ثواب الله حق ء وأن فلنار‬ ‫هى عقاب الله حق وأن الحساب حق ڵ وأن الله يبعث من فى ااة‪:‬ور ‪ 3‬ودان لله‬ ‫تعالى‪ ،‬جميع ما يلزمنى‪ ،‬فى مالىں وفى بدنى‪ ،‬لله تبارك وتمالى_ ولللقه» من جميع‪.‬‬ ‫كل سوء عملته‪ ،‬من صغير وكبير » خطأ منى»‬ ‫الحقوق‪ .‬ومب إلى الله تدلى ‪ 2‬من‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫أو عذ ى من قول وعمل ‪ ،‬سرا أو علانية » بجهل منى ‪ ،‬أو غلط ‪ ،‬أو همد ‪،‬‬ ‫أو نسيان » منذ بلفت الم إلى ساعت هذه ‪ .‬ومعتقد أنى لا أنقض توبتى هذه ‪.‬‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ولا أنكث عهدى‪ ،‬إل أن أموت‬ ‫وإن حدث لى ذنب » بعد هذه التوبة ‏‪ ٠‬فتى ما حدث لى ء فأنا تائب إلى الله‬ ‫تعالى مغه‪ .‬ودينى دين المسلين» من أهل الاستقامة المؤ نين وقولى قولهم ووايى‬ ‫وليهم‪ ،‬وعدوى عدوهم ؟ أتولى هن تولاه الله ورسوله واللؤمغون» وأبرأ عن برىء‬ ‫مغه الله ورسوله والؤمدون‪ ،‬من أول ابتداء الدنيا ‪ ،‬إلى انتضاثها ‪ .‬وبهذا أوصى‬ ‫أهلى وأولادى وإخوالى‪ ،‬وجيم من‌بلةث كتابى هذا ‪ ،‬من‌الؤه‪.‬غين ‪ .‬وأن لايعبدوا‬ ‫إلا الله س مخلصين له الذين‪ ،‬ولا يشركوا به شيثا ث وأن يأخذوا من الدنيا الفانية‬ ‫زاداً إلى الآخرة الباقية ‪ .‬ولا يغتروا بالدنيا وزينتها‪ ،‬إنها متاع إلى حين ء والمافبة‬ ‫لا‪.‬قين » ولا حول ولا قوة إلا بالله اللى العظ ‪ .‬وصلى الله على رسوله حمد الهى‬ ‫وآله أجمعين ‪.‬‬ ‫أرصى فلان ء المندم ذكره ى فى صدر هذا الكتاب ع بجميع ما يحتاج إليه‬ ‫من ماله بعد موته ‪ ،‬لهطره وكقنه وحنوطه ى وجيم تجهيزه س من تجهيز الموف إلى‬ ‫يأ كله الناس‬ ‫أن يوارى فى قبره ‪ 2‬وهكذا وكذا درها فضة ى يشترى بها طعام‬ ‫عند رجوع)م من دفنه ‪ ،‬قر بة إل الله تعالى ويكذ ‏‪ ١‬وكذ ا درها اة يشترى مها‬ ‫طعام وإدام وخل وحرض ڵ ينفذ دلك فين محضر عزاءه ومأتده من الوشر ث من‬ ‫ماله ‪ 2‬على رأى وصيه بعد ‪.‬وته وبكذا وكذا درها فضة ‪ ،‬لأقربائه الذى لارثون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شبٹا‬ ‫م ه ‪4‬‬ ‫وأرصى فلان هذا ‪ .‬أن يؤجر له من ماله » من يدوم عنة‪ ،‬كذا شمرا‬ ‫بدلا وقضاء ص عما لزمه ث من بدل شهر رمضان ء ينفذ ذلاث من ماله ص‬ ‫زمانا‬ ‫بعد موته ‪.‬‬ ‫وأوصى فلان هذا ‪ :‬أن يكةر عنه من ماله ‪ ،‬بعد موته ي خمس كفارات‬ ‫صلوات ‪ ،‬كفارة كل صلاة منهن ‪ :‬إطعام ستين مسكيذاء أو صيام شهرى زمان‬ ‫متتابعين ى يغغذ ذلك من ماله ڵ دمد موته ‪.‬‬ ‫وأوصى نلان هذا ‪ :‬أن يكفر عنه ث كفارات أيمان مرسلات ‪ .‬كفارة كل‬ ‫أو ك۔وتهم ‪.‬‬ ‫ا مين » من هذه الأعان ‪ :‬عتق رقبة ث أه إطعام عثمرة مسا كين‬ ‫وأن يكفر عنه ثلاث أيمان مفلظات ‪ .‬كل كقارة ممن ‪ :‬إطعام ستين مسرعا ص‬ ‫أو صيام ‪3‬مرى زمان متتابعين ‪ ،‬أو عتق رقبة ‪ .‬ينغذ ذلاكث هن ماله ‪،‬‬ ‫بعد موته ‪ .‬على رأى وصيه‪.‬‬ ‫ث من حج عخه ء‬ ‫وأوصى نلان هذا ‪ :‬أن دؤجر عه ‪ ،‬هن ماله ك بعد موته‬ ‫حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام الذى بمكة ‪ .‬و يزور عنه قبر نبينا عمد _ عليه‬ ‫أفضل الصلاة واللام _ بمدينة برب ‪ .‬ويسل له عليه ‪ 2‬وعلى صاحبيه ‪ :‬أبى بكر‬ ‫وعمر ‪ .‬ويغمل عنه ‪ 2‬فى هذه الحجة والزيارة } ما يفعله الخاجون والزاترون ث من‬ ‫فرض وسنة ‪ ،‬وواجب ومستحب ع من لدن إحرامها ء إلى تمام مناسكها ووداعه‬ ‫ينفذ ذلاك ‪.‬ن ماله ي على رأى وصيه بعد موته ‪.‬‬ ‫وأوصى فلان هذا ‪ ،‬بغخلته الفلانية ء التى له بموض ك مذا ‪ 2‬وشربها من ماثه‬ ‫من فل‬ ‫كجذا ‪ 2‬للمسجد الفلانى » من قرية فلانة ‪ 2‬وقتا عليه ‪ ،‬إلى بوم القيامة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫وبخلقه الفلانية‪ ،‬فى الموضع اكلذور هما وشربها من ماثه » ننا جكذا‪ ،‬يؤجر‬ ‫بناتها من يصوم عنها » بدل شهر رمضان ‪ ،‬مؤ بدة إلى وم القيامة ‪.‬‬ ‫وأوصى فلان هذا ‪ ،‬كذا وكذا درها فضة ع وكذا وكذا جرى حب ذرة‬ ‫وبكذا وكذا جراب تمر » عما لزمه ى من ز كاة ماله ‪ .‬وبكذا وكذا درهم فضة ‪،‬‬ ‫لقراء المسكين » عما لزمه من ضمان ‪ ،‬لم يمرف له ربا ‪.‬‬ ‫وأوصى فلان هذا ‪ :‬أنه يوم يموت ى فملوكه فلان ى حر لوجه الله تمالى &‬ ‫ولاقتدام العقبة ‪ .‬وما أدراك ماالمتبة ‪ :‬فك رقبة ڵ لاسبيل عليه لأحد ى من"ورثته‬ ‫ولا غير<م } إلا سبيل الولاء ‪.‬‬ ‫وأوصى له ۔ بعد أن يستحق المتق كذا تلة ث من ماله الفلانى ى وشربها‬ ‫من ماثه ڵ من فلج كذا وكذا ‪ .‬ينفذه إليف وصيه ‪ ،‬بعد موته ‪.‬‬ ‫وإذا أ كمل جميع الوصايا ث وأراد أن يةر لأحد يشىء ‪ .‬كتب ‪:‬‬ ‫أقر فلان هذا ء بأن عليه لولده فلان ثكذا وكذا درهم فضة من ضمان ُ‬ ‫ضمنه منه » وأن عليه لزوجته‪ ،‬فلانة ونت فلان الفلانية ثكذا وكذا مثقالا ذهب‬ ‫أحر ‪ ،‬وكذا وكذا درهمفضة ولحاف حرير وخادم أنئى‪ ،‬صداقها الآحل الذى‬ ‫تزوجها عليه » محب محل هذا الحق ع عليه لها ى إلى حدوث موت ڵ أو طلاق ‪،‬‬ ‫أو وجه ص من وجوه الفراق ى أو بيةو نة مغه ص بحرمة بينهما ى أو نزوح غ_۔يرها ‪،‬‬ ‫أو تسرى علبها ‪ .‬وأقر فلان هذاء بكذا وكذا درهم فصة ‪ 2‬لولده فلان » عوضا‬ ‫عما أعطى أولاده الكبار ‪.‬‬ ‫فإذا أراد أن رجم إلى الوصية ‪ .‬كتب ‪ :‬أوصى لان هذا ‪ .‬ولا يكقب ‪:‬‬ ‫وأوصى ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص_۔‪‎‬‬ ‫فإذا أراد أن ينتقل ء من الوصية إلى الاقرار ‪.‬كتب ‪ :‬أقر فلان هذا‪.‬‬ ‫ولا يكتب ‪ :‬وأقر نلان هذا ؟ لأنه لاتنسق الوصية على الإفرار » ولا الإقرار على‬ ‫الوصية ڵ ليت۔بز كل شىء عن الآخر ‪.‬‬ ‫فإذا أ كل الافرار الوصافا ‪ .‬كتب الوصى باسمه ‪.‬‬ ‫وذلاكث أن يكنب ‪ :‬وةد جعل فلان هذا فلان ابن فلان اللاتى ء وصيه بعد‬ ‫موته ‪ ،‬فى إ‪.‬غاذ وصاياه ‪ 2‬وقضاء د‪.‬خه‪.‬واقتضاء دبونه ‪ .‬وأجار له ك جميع مايجوز له‬ ‫‪.‬‬ ‫الوصايا‬ ‫أمر‬ ‫‪-‬ن‬ ‫له‬ ‫حمزه‬ ‫أن‬ ‫إنفاذ‬ ‫على‬ ‫رة‪.‬ام‪4‬‬ ‫ك‬ ‫له‬ ‫ه‪-‬هن ماله ك أجرة‬ ‫<‬ ‫وة‬ ‫وقد جعل له ؟ آ ا وكذ ‏‪ ١‬دره م‬ ‫دوو ن‪. 4‬‬ ‫ك واقزضاء‬ ‫ك وقضاء دره‬ ‫وصدته‬ ‫وقد جمل له أن يقتضى ذلك لنفسه ڵ من ثلث ماله ڵ بعد موته } يغير مشورة‬ ‫‪.‬‬ ‫ورثته‬ ‫ؤن‬ ‫ك‬ ‫أحد‬ ‫ك وما عأ۔ه من‌الحةقوق‬ ‫ك أنيقضنى عنزه درخ‪4‬‬ ‫جهل نلان هذا‪ .‬لوصيه فلان‬ ‫وذ‬ ‫عمشورة‬ ‫ك‬ ‫ماله‬ ‫نلف‬ ‫ك هن‬ ‫وصاداه‬ ‫‏‪ ٠‬ونفخ‬ ‫ماله‬ ‫ر أس‬ ‫ك ‪٥‬ن‏‬ ‫نات‬ ‫والذي‬ ‫والت‪,‬عات‬ ‫من ورثته ى أو غير مشورة ث من ورثته ‪ .‬وقد جمله نافذ الأمر ى جاز القمل ء قى‬ ‫جميع ما أوصاه به ‪ .‬وجمل له الحجة ص على جميع ورثته » فى بيع ماشاء ‪ 2‬منماله ك‬ ‫« وما دلميه‬ ‫و إ ناد ‪75‬‬ ‫شاء من الناس ‪ 0‬اقصاء د‪,٫‬ذه‏ ك‬ ‫من‬ ‫بنظر المساكين < عل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والضمانات‬ ‫'رت‬ ‫النه‬ ‫من‬ ‫وقد أثبت فلان هذا جم‪.‬ع المكتوب عليه ى فى هذا الكة ب ‪ ،‬ثابتا كان ڵ‬ ‫_‬ ‫‪‎‬إ‪٣١‬‬ ‫أو غير ثارت ‪ .‬فقد أثبته على نذ۔ه ‪ .‬وأرصى إجانه عليه » و إنفاذ جميعه من مالهك‬ ‫بعد موته ‪ .‬ولا يءهل بما فى هذه الورقة » حتى ‪:‬حرض على املين ‪.‬‬ ‫ويكنب التا خ والشهو د ‪ ،‬إن حضره شهود ‪ 7 .‬ترادم مى آخر الكتاب‬ ‫كتبه وصح معه » ماكتب فىهذه الورقة ‪ 2‬فلان فلان بيده ح حا۔داً لله وحذه‬ ‫ومصليا ومسلم على رسوله د النى وآله ‪ .‬وهذا ما أرجو أنه كت به الراتف‬ ‫حايه » عكنثير ك ‏‪ ٣‬آثره الأراون فى أ لذاظ الوصايا ‪ .‬ونستدل به ص على معرفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الةر‪٬٬‬وق‬ ‫وه‬ ‫‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫الله هدا ته‬ ‫أر د‬ ‫ان‬ ‫الوصايا والإقرار‬ ‫أصناف‬ ‫‪%‬‬ ‫=‬ ‫©‬ ‫‪٢‎‬ه‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى أ غاظ الوص يا‬ ‫وما يثبت منها وما لا يثبت‬ ‫وفى الأثر(" _ وقيلفى رةمة‪ ،‬معرو ضة علىأبىسهيد‪ :‬أشهدنا فلان ان‌نلان»‬ ‫النازل حارة كذا ‪ 5‬فى قرية كذا بكذا وكذا على نفسه ‪ .‬ومحن به عارنون ‪.‬‬ ‫وهو رجل الغ‪ .‬اللم ى لا ‪,.‬نهم ‪.‬فى عق‪,‬له دنهقصان ‪,‬ما ‪ 2‬؟أ‪.‬ن عليه ‪.‬لزوجتهارنفبلا‪:‬نة> ب‪.‬ن ۔ت ف‪:‬نلبا‪.‬ن ‏‪'١‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫يقضى عنه ذألك ؤ من ماله ‪.‬‬ ‫مائة خلة » <تا لما ث وصداقا علميه ‪.‬واودى أر‬ ‫‘ مخرج هن رأس ماله ‏‪٠‬‬ ‫قال [ بو سهءذ ‪ :‬هذا معى ثابت‬ ‫»‪.‬‬ ‫أن يقذى عنه‬ ‫‪ .‬وأوصى‬ ‫درهما‬ ‫مائة درهم وخ۔سين‬ ‫لاةةراء‬ ‫وأةر أن عيه‬ ‫من ماله ‪.‬‬ ‫ماله ‏‪٠‬‬ ‫‌ أس‬ ‫صن‬ ‫حرج‬ ‫ث\ ‪.7‬‬ ‫‪ :‬وهذا‬ ‫سع۔ل‬ ‫أ او‬ ‫ال‬ ‫‪.‬‬ ‫درام‬ ‫ك عشرة‬ ‫وأفر أن عليه لفلان ابن نلان ‘ العر و ف بكذا وكذا‬ ‫الال ‪.‬‬ ‫من رأس‬ ‫قال أبو سهيل ‪ :‬وهدا " ‪٫‬بت‏ | حرج‬ ‫محمسين درهيا‬ ‫للغقراء‬ ‫وأوصى‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬معى أله نابت ‪ .‬وهو من ثلث الال‪ .‬قلغةراء النها »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مد ها‬ ‫ر ب‬ ‫و للا ‪1‬‬ ‫‏(‪ )١‬الآئر‪ :‬اصطلاح معهم‪ ،‬عن أقوال ااملماء وآرائهم‪ .‬ونة فسر قوله تمالى ‪ « :‬أو أثارة‪.‬‬ ‫من علم » ‪.‬‬ ‫وأرمى أن عليه كفارة صلاة ‪ .‬وأوصى أن يكةر عنه ث من ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وهذا معى ثابت ‪ .‬وهو من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وأوصى لجد ء الممروف سجد البساتين ؛ الذى يؤم فية فلان ابن فلان ‪2‬‬ ‫بمشر تخلات ‪ 2‬من جيد ماله ‪ 2‬من سقى فلكجذا وكذا } وشربها من ماثه ‪ ،‬لا‬ ‫أن يكون عواضد ‪ ،‬لةسكون هذه العشر النخلات ڵ لهذا المسجد ء المنسوب فى‬ ‫هذا الكةاب ‪ ،‬وفى ممراجه ‪ ،‬وحصير الحراب منه ‪.‬‬ ‫قال أ بو سعيد ‪ :‬وهو ثابت عندى ع فى ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وأوصى أن عليه حجة الفريضة ى إلى ؛يت الله الحرام ‪ ،‬بكة ‪ .‬وقد فرضها نى‬ ‫ماله على نفسه‪ 2‬أربعمائة درهموعشرين دره ز محج له بهذهأربع لمائة دورهاملعشرين‬ ‫‪.‬درها ‪ ،‬حجة الفريضة ‪ .‬ويزار عنه قبر النبى حمد كتله ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد‪ :‬هذا معى ليس بثابت ‪.‬‬ ‫وأقر أن عليه لفلان ابن نلان ء النازل كذا وكدذا بثلاثة دراهم إلا نصمف‬ ‫دانق ‪ .‬وأوصى أن يقضى عخه » من ماله ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬هذا مسى ثابت ‪ .‬وهو هن رأس المال ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأوصى لإصلاح فلج كذا وكذا ‪ 2‬بسقة درام ‪.‬‬ ‫‪.‬قال أ بو سعيد ‪ :‬هذا لايبين لى ثمبوته ‪ .‬والله أع »‬ ‫وقال لفلان ان نلان هذا ة إنه قد جمل زوجته فلانة بنت فلان » وصية ى‬ ‫أولاده ‪ .‬وقد جعل لما التصديق فى ماله ‪ 2‬ننا ادعيه لنقمها ڵ أو لأحد من الناس‬ ‫من درم وقيمته ‪ 2‬إلى ألف درم وقيمتها ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣ (.‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١١‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٤‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫قال أ بو سعيد ‪ :‬هذا معى ثابت ‪ .‬والقيمة معى ‪ ،‬والتصديق معى ‪.‬‬ ‫بر نه ولد من صلبه » فيرانه من أخية فلان‪.‬‬ ‫وقال فلان ابن فالان هذا ‪ :‬إن‬ ‫امن فلان ڵ هو لابنة أخيه } فلانة بنت فلانة ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬إن كان قل ‪ :‬إن لم برنه ولد من صلبه ‪ ،‬بطل ذلاك ؛ لأنى‪.‬‬ ‫وحدت الكلام سانطا ‪.‬‬ ‫ونال فلان ابن نلان هذا ‪ :‬إن حدث لى موت ‪ ،‬من مرضتة هذه ك فغلامه‪:‬‬ ‫حر لوحه اله ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد‪ :‬وهذا نابت ‪ .‬وإن كان مريضا ‪ ،‬ومات من مرضه ‪ ،‬فذلك‪.‬‬ ‫من ثلث المال ‪.‬‬ ‫وقال فلان امن فلان ‪ :‬إن كان له ولد أنى ڵ فنزله الذى يسكنه ى هو لول۔ه‪-‬‬ ‫مكن له ولد ذكر ولا أنثى » فنصف منزله الذى يسكنه هو ء لابية‪-‬‬ ‫الأمى ‪ .‬وإن‬ ‫أخيه ‪ :‬نلانة بنت فلان ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬هذا ‪ .‬عى ثابت ڵ على بعض القول ء على هذه الشريطة ‪.‬‬ ‫فإن كان له ولد أننى ع فمزله الذى يسكنه ء على هذه الشريطة ‪.‬‬ ‫وإنكان له ولد أنى ء فمنزله الذى يسكنه على هذه الصفة ء لولده الأمى ‪-.‬‬ ‫وإن لم بكن له ولد أنتى ولا ذكر ‪ .‬فنصغه لابنة أخيه على هذه الصفة ‪ .‬وهذا‬ ‫معى من رأس المال » إذا ثبت ‪.‬‬ ‫وأقر فلان ان فلان هذا ‪ :‬أن عليه تزوجته فلانة بنت فلان ص ماثمة درهم‪.‬‬ ‫وثلا‪:‬ين درها ‪ .‬وأوصى أن تقضذى عند ص هن ماله ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٣٥‬۔‬ ‫قال أبو سديد‪ :‬هذا عغدى ثابت ‪ .‬وهو من رأس المال ‪.‬‬ ‫وفال نلان ابن فلان هذا ‪ :‬إنه قذ جعل فلان ابن فلان ص وكهله فى حيانة ‪،‬‬ ‫ووصيه بعد وفاته» نى قضاء ديغه‪ ،‬و إنفاذ وصاياه‪ .‬وقد جعل له التصدق ‪ ،‬فى ماله ح‬ ‫فى ما يدعيه لغفسه ع أو لأحد منالناس» من درهم وقيمته ‪ ،‬إلى ألف درهم وقيمتها‪.‬‬ ‫قال أبو س‪.‬ءد ‪ :‬هذا معى نابت ‪.‬‬ ‫وأقر فلان ابن فلان هذا ‪ :‬بأن عليه لبنى فلان ابن فلان ى النازلين كذا‬ ‫كذ ا وكذا ك عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫وكذا‪ .‬من‬ ‫قال أ‪:‬و سعيد ‪ :‬هذا ثابت معى ص من رأس المال ‪.‬‬ ‫شهد عله تت من حضر ز جحيع ما فى ‪.‬هذا‬ ‫وقال ‪ :‬فلان ابن فلان هذا ء‬ ‫الكتاب ‪ .‬فذلك بعهد أن قرأ عليه ‪.‬فآقر بقهمه ومعرفته حرفا حرفا‪ .‬وشهد الله ‪.‬‬ ‫وكقى به شهيدا ‪.‬‬ ‫ووجدت مكتوبا على ظهر الرقمة ‪ :‬قد نظرت أخى _ رحك الله ۔ فى هذه‬ ‫الوصية ‪ .‬وقد رددت فى ساؤلماء ما أرجو أن يبين أمره كل أمر ععخاه ڵ ملا متى‪.‬‬ ‫ولا أعتله ولا أطول على نفسى فى ذكره ء فى موضع واحد‪.‬‬ ‫أما التصديق الذى جعله لزوجته ولوصيه ‪ .‬قذلاث معى نابت ‪.‬‬ ‫أما ما أفر به ڵ الجول له التصديق فيها ‪ ،‬أنه حق ى أو دين عليه‪ .‬فهو من‬ ‫رأس المال ‪.‬‬ ‫وما قال ‪ :‬إنه وصية ى فهو من ثلث ماله ‪ .‬وماكان من ذلاك ء مخرج مخرج‬ ‫‪_ ٣٦‬‬ ‫الوصية ‪ ،‬أو اشقبه ذل‪ ،‬على الحمول فى يده التصديق » أنه إذا أوصى به ى أو أةر‬ ‫ه ‪ 2‬إلا أنه يذعى عليه إ‪:‬بات ذلاث على نةسه ث وأن عليه ذلك فى ماله ‪ .‬فذلاك‬ ‫حندى من الثلث ‪ .‬وماكان يخرج مخر ج التوق ء فهو عندى من رأس المال ‪.‬‬ ‫ومن نظر فيا رنبذاه " فى أمر هذه الوصية } فايتدره ‪ .‬ولا يأخذ من جيعه ك‬ ‫إلا ما وافق الحق والدواب ‪.‬‬ ‫والحمد لله كثيرآ ‪ .‬وصلى الله على رسوله محد النبى وآله وسلم تسليا ‪.‬‬ ‫ورقعة أخرى من جواب أبى الوارى ‪ 2‬إلى عمر بن محمد _ ‪:‬‬ ‫وبهد ‪ ،‬فإنا قد نظرنا » فى هذه الوممة ‪ :‬هذا ما أشهدنا به الوايد ن محد بن‬ ‫مصعب‪ :‬أن علميه فى ماله للفقراء ‪ ،‬جربين حب ذرة ‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬وهو من رأس‬ ‫المال ‪ .‬وللاأيمانأجريين حب ذرة ‪ .‬فهذا لا نراه ثابتا ‪ 2‬لأنه لم يقل ‪ :‬لأيمانه ‪.‬‬ ‫ولاسمى ان تلا الأيمان ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قمل‪ :‬إن هذا يثبت ‪ .‬ويكون فى كفارة الأعان ‪. 4‬ن رأس‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫مالى ثمانية عشر د‪.‬خارآ‬ ‫مصعب ‪ :‬أن ديا “ ى‬ ‫وأشهد نا الو ايد بن محمد بن‬ ‫حجة ى بحج بها عني إلى بيت الله الحرام ‪ .‬فهذا نابت ‪ .‬وهو من ثلث المال ‪.‬‬ ‫وفال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬إن هذا لايثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت من رأس الال ‪ .‬ولزوجتى أم الأحوص ابنة وهب ى ثمانين‬ ‫نخلة » بأرضما وثمربها ڵ صداقا لهما ى على إقرار منى لها به ‪ .‬فهذا نابت ‪ .‬وهو من‬ ‫رأس المال ‪ .‬ولزوجتى أم الأحوص ي منزلى هذا ع بج‪.‬يم ما فيه ‪ :‬من تمر وحب‬ ‫وآنية ‪ .‬ولها سكنها » إلى أن توت ‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬وهر من رأس الال ‪.‬‬ ‫سص‬ ‫‪_ ٣٧٣‬‬ ‫وفال الوليد بن محمد بن مصهب ‪ :‬إن لزوجتى ودى الكبير } الذى فى‬ ‫االورجان » إقرا۔ا منى ها ‪ .‬فهذا ثابت وهو من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقال الوليد بن محمد بن مصمب ‪ :‬إن لفضل بن محمد صرفانتى الكريمة التى‬ ‫فى الملورجانء إقرار منى له بها‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬وهو من رأس المال ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬انظر فى هذه ‪ 2‬فإنها عندى لاتصح ‪.‬‬ ‫وأشمهدنا الوليد ن لد بن مصعب ‪ :‬أن لأقرباثه فى ماله جريين ذرة ‪ .‬فهذا‬ ‫ثابت ‪ .‬وهو فى ثاث المال ‪.‬‬ ‫وقد قول‪ :‬إنه ثابت‪ .‬وهو من رأص المالں وجر‪.‬ين لامانى ‪.‬هذا ثابت أيضاء‬ ‫)‬ ‫من ثلث المال ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬لايثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت‪ .‬وهو من رأس المال ‪.‬‬ ‫وتال الو ليد بن صد‪ :‬إن السجدك المعروف سجد بنى محمد بن الو ليد عشرة‬ ‫دراهم فى مالى ‪ .‬فهذا ثابت ‪ 2‬وهو ‪.‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬إن هذا لايمهتء حتى يقول ‪ :‬من مالى‪ ،‬أو عل؟ ‪.‬‬ ‫وقال الو ليد بن حد ‪ :‬إن بلمةتى الت فى الةماءة‪ ،‬فى عاضد بنى حمر‪ .‬وهى لحمد‬ ‫ابن النعمان بن أخى ‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬وهو من رأس المال ‪.‬‬ ‫وفال الوليد بن محد ‪ :‬إن الغيرة وكيلى » ورصى فى حوانى » وبعد وفالى ‪.‬‬ ‫لاس عليه حجة لأحد من ورى » حتى بيتى عنى ‪ ،‬جميع ما ] قررت به » فى هذا‬ ‫للكتاب ‪ .‬فهذا وصية ثارح‪ . 1‬نهى لذيرة ‪ .‬ولا يقطع <حة وارنه ‪.‬‬ ‫وةال الوليد بمن حمد ‪ :‬إن علم لحمد بن تمير أربعة أجرية ومكوكين لسير ‪،‬‬ ‫‪ .‬وهو من رأس المال ‪.‬‬ ‫أو القبض لسهل ل إقرارا منى له مها ‪ .‬فهذا م\ بت‬ ‫قال الصنف ‪ :‬أحب النظر فى هذا الجواب الدوب إلى أى الهوارى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬وفيا أجاب به أبو الحوارى ى فى وصية غالية بنت عر ‪ :‬أما قولها ‪:‬‬ ‫إن نخلها التى بأدم تباع ء ومحج بها إلى بيت الله الحرام ء بنلامئمة درهم ‪ .‬وما بقى‬ ‫من ن تخلها ك للفقراء ‪ .‬ومغة عشرة درام لفقراء بسيا ك وخمسة دراهم لفة۔راء‬ ‫للضذيى ‪ .‬خمسة دراهم تمامها ‪ .‬ولأفاربها عشمرة دراهم ‪ .‬والصلاة لها عشرة درام ‪.‬‬ ‫فهو كا قالت‪ .‬ويشترى بدراهم الأيمان ودراهم الصلاة حب ‪ .‬ويفرق على الفقراء ڵ‬ ‫إن كان برا ‪ .‬فاكل مسكين نصف المكوك ‪ .‬وإن كان ذرة ‪ ،‬فاسكل مسكين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك ونصف سدس‬ ‫أرلعة أسداس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استحةتث‬ ‫وما‬ ‫ك‬ ‫‪7‬‬ ‫حلة بأرذمها‬ ‫‏‪ ٢‬وجها خالد ك سبعون‬ ‫على‬ ‫وأما قو لها‪:‬‬ ‫وقد تركته له } مالم يدخل مع ولدها ‪ 2‬فى ميراثا ‪ .‬وي‪.‬طبها التطمة العقارية ‪.‬‬ ‫هير اشها ‪.‬‬ ‫مم ولدها < ق‬ ‫ددخل‬ ‫وما لها هن ااو الل ‘ هو لزوجها خالد ن محرر ‪ 2‬ما‬ ‫ونالت غالية ابنة عر ‪ :‬إن دوابها لزوجها إلا عَناقها الصغيرة ‪ ،‬فهى لابنتها‬ ‫ونصف رة ‪ ،‬ما كان لها » من المضذبى من الذرة وتعرها ‪ ،‬من المضيى كله ‪ .‬فهو‬ ‫لزوجها خالد بن محمد ء ما لم يدخل مع ولدها فى ميراها ‪ .‬فهذا كله باطل ‪ .‬ولا‬ ‫وعءايه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أ‪٨‬‏‬ ‫مر‬ ‫ولزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ور ثنم_ا‬ ‫ر‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫لزوجها‬ ‫يثبت‬ ‫صداقها إلا الدواب ‪.‬‬ ‫_۔‬ ‫ح‬ ‫سى‬ ‫‪-‬‬ ‫< حہ۔۔۔ ۔‬ ‫‪_ ٣٨٩‬‬ ‫فإن كانت جعلتها لحتا ى مع حبم۔ا وتمرها ‪ 2‬إنه لزوجها » مالم يدخل‬ ‫نى المرأث ‪ .‬فهذا باطل ‪.‬‬ ‫وإن كانت ل تجمل الدواب لما بخل ۔ نلزوجها دوابها إلا النسا‬ ‫الصغيرة ‪ 2‬فإنها لايننها ‪.‬‬ ‫نجعاا ‪ .‬ندوابيا‬ ‫وإن وقفت اليينة ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لا ندرى جملتها ما ‪ 4‬أو‬ ‫زوجها كا ةالتڵ إلا عناها الصغيرة ‪ .‬ولزوجها ميراثه منها ‪.‬‬ ‫وأما قولها ‪ :‬لأختها خدمجة ابنة النمان شلة من مالهاء منالمضيى‪ .‬وقالت ‪:‬‬ ‫إن نالها عمد بن السهل صرفانه » من مالها مورى منى ء فهوكا قالت ‪.‬وهو من‬ ‫"رأس المال ‪.‬‬ ‫وإن كانت هذه النخلة مهروفة بأعيانها ث ست إلى أهلها ‪.‬‬ ‫النخل ‏‪٠‬‬ ‫ى ما أورمى له به من‬ ‫كل و احذ ‪.‬م‬ ‫معروفة ك أعطى‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫ما لها ‏‪٠‬‬ ‫وسط‬ ‫هن‬ ‫أخرجت‬ ‫بأعيانها‬ ‫معرووة‬ ‫تسكن‬ ‫وإن‬ ‫وأما قولها ‪ :‬إن لعبد الرحمن بن عبد الله ى ما كان يأكلة فى حياتها ‪،‬‬ ‫إن حدث بها الموت ‪ .‬فإن صحت ء فهى أولى بمالها ‪ 2‬فهذا وصية اعبد الواحد ‪.‬‬ ‫وهو ثابت» إن مانت من مرضها ذلك ‪ .‬وإن صحت فلا شىء له ‪.‬‬ ‫وأما قولها‪ :‬إنه يفرق عنها مدخراته من تمرها على انفقراء ‪ .‬ويطعم عنها من‬ ‫الها جريئا من بر ع وخمس مكوك ‪ .‬ويشترى شاة من مالها ء ويذبح على مأنمها‬ ‫‏‪ ٤‬إذا‬ ‫وهو ثابت‬ ‫‪-‬ن ؛لث الال ‪.‬‬ ‫ه ور‬ ‫‪.‬وجرجا فى ه ن ترها منن هاام اه‪ .‬م ذه وص‪.‬ة‬ ‫_ ‪_ ٤.٠‬‬ ‫هو مخةةض‪ .‬وإن كىانت رجعت عن ذلاك‬ ‫مانت فى مرضنها لاك ‪ .‬وإن صحت‪:‬‬ ‫مو منتتض ‪.‬‬ ‫وأما قولها ‪ :‬إن ملحقتها الزعفران ى ومرتبها العسوية ‪ ،‬وحليها لابنتها ى‬ ‫بإقرار منها‪ ،‬محق لها عليها تعه ‪ .‬وهى لا تعلمه‪ .‬فهذا ثايت ‪ .‬وهو من زأس المال »‪.‬‬ ‫ولا تذقضه الصحة ‪.‬‬ ‫وأما ولها ‪ :‬إن من بمد كفها ‪ 2‬ما بقى فى ثيابها » غير ما أوصت به » هو‬ ‫للفقراء غير الإزار الأصةر‪ ،‬فهو لأختها فلانة ‪ ،‬بةيامها عليها ‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬والإزار‬ ‫الأصةر لفلانة ‪ .‬وهو من رأس المال ‪ .‬ولا تنةضه الدحة ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان للفقراء ‪ 2‬فهو فى الثلث ‪ .‬وتنتضه الدحة ‪ .‬ولها نيه الرجمة ‪.‬‬ ‫وأما قولها‪ :‬إن لمسجد أدم الجامع خلة فى مالها ‪ .‬ولسجد اللضيي نخلة فمالها۔‬ ‫ومسجد السهل نخلة من مالها من سنى ص مو ثابت ‪ .‬وهو من الااث ‪ .‬وتنقضه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الدحة ‪ .‬ولما فيه الرجعة ‪ ،‬لأن هذا لله ‪.‬‬ ‫وأما ذو لها ‪ :‬إسها فد وكات أحتها < <‪+‬بوة ابنة عر } فى ولدها حرد ن أحمد‪..‬‬ ‫نأما هذا فلا يثبت ‪ .‬وليس للا م أن توكل فى ولدها أحدا ‪ .‬وإنما أذاث للاب‬ ‫خاصة ‪ .‬نإن اختار الصمى ى أينكون مع خالته ‪ .‬نله دل ث ولا وكالة للالته فى‪.‬‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫وأما وهما‪ :‬إن إلى زوجها خالدآء أن يمضى ما عليه‪ .‬وله مبنمد هذه الوصهة‪.‬‬ ‫حرد نأح « إقرار منهاله يه‪ ،‬وخلة لها بااضذمى‪.‬‬ ‫فالا من‌سنى» فهو لابنها أجدن‬ ‫يتال لما ‪ :‬المشبع ‪ .‬وذرض اما يقال له فرض القنطرة ص لابنها أ حد بن محمد ن أحد‪.‬‬ ‫فهذا ثابت ‪ .‬وهو لابنها أحمد بن محمد ‪ ،‬أبى زوجها ‪ ،‬أو لم يأب ‪ .‬ولا ينظر إلى‬ ‫قولها ‪ :‬إن أبى زوجها أن يمضى‪ .‬ولبس ذاث بشىء‪ .‬ومالها من سنى ء نهو لابنها‬ ‫محمد ‪ .‬والنخلتان المشبع والفرض ها لابنها ‪2‬كا قاات ‪ .‬ولاننقضه الصحة ‪.‬‬ ‫وأما قولها‪ :‬قد وكلت براهم بن عمان ث وأقامته مكانها فى بيم ما لها ء‬ ‫وإنفاذ حجتها‪ ،‬لا عليه ‪ ،‬فى بيعه مخاداة ‪ 2‬ولاغيرها‪ .‬وما لزمه فىالكراء ولاؤونة له‬ ‫فى مالها ‪ .‬فهذه وكالة ثابتة ‪ ،‬فى حينها ‪ .‬فإذا مانت المرأة ء ل يكن لها وكل »‬ ‫‪.‬‬ ‫و إ نقاد ‪7‬‬ ‫د‪,‬ثها ‘‬ ‫‪ 6‬هن وهل ‏‪ ٠‬وها ‘ ف فضاء‬ ‫‪ :‬قد ح‪.‬اته وكيلا‬ ‫غول‬ ‫ح‬ ‫نجل له ذاك ء فقد بطلت الوكالة ‪ .‬وهذا بيان الوصية الآخرة ‪.‬‬ ‫و إذا‬ ‫وأما قولها ‪ :‬إنها قد أبرأت زوجها خالد بن حد ء فىكل‪ :‬حق لها عايه‬ ‫صداقها‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪ ٥‬وعلى‬ ‫حليها‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تةول‬ ‫حت‬ ‫ك‬ ‫ازوجها‬ ‫دشيت‬ ‫ل‬ ‫نهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫بام‬ ‫ورثتها ‪.‬‬ ‫ولا ثبت هذا ‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأول‬ ‫مثل‬ ‫فهذا‬ ‫بقيام‪.‬‬ ‫بسى‬ ‫اما‬ ‫ماكان‬ ‫لابنها‬ ‫قو لها‪:‬‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫عاا‬ ‫بةيامها‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬حى تفول‬ ‫لانها‬ ‫وأما قولها ‪ :‬لزوجها خالد ثلث مالها ى ولابنتها مداه ‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬وهو كما‬ ‫قالت‪ :‬لازوج ثلث مالها » ولابننها ثلثاه ‪ .‬وما كان فى الوصية الأولى من الحقوق »‬ ‫ك‬ ‫‪ :‬لروجها ‪٨‬اث‏ ما لا‬ ‫‏‪ ٠‬‏‪١‬ضةنيف فو لها ‏‪ ١‬هذا‬ ‫الوصايا‬ ‫فها هن‬ ‫وماكان‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو ثابت‬ ‫ولابننها ثلثاه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫وكذلك ماكان فى الوصءة الأولى ‪ ،‬فى الاقرار لابنتها ولاغيرها ث فهو ثابت‬ ‫وااوصية‬ ‫‪4‬‬ ‫الحقرق‬ ‫ر‪ 4‬ك من‬ ‫أفرت‬ ‫ما‬ ‫ك‬ ‫۔‪ \4‬يبئى‬ ‫لعلم‬ ‫ك من‬ ‫مااا‬ ‫ثاثف‬ ‫لزوجها‬ ‫إما‬ ‫الأولى ‪ ،‬كا قلنا فى الوصية الأولى ‪ :‬إنه ثابت ‪ .‬ولا تنقضه الصحة ‪ .‬وايس لازوج‬ ‫غيه شىء ‪ .‬وهو ثابت » ان ست له ‪ ،‬قى الكتاب الأول ‪ .‬والله أعلم بالو اب ‪.‬‬ ‫كتب له ‪:‬‬ ‫وفى جواب أبى الوارى » إلى هن‬ ‫ن محمد ‪ .‬وفى‬ ‫‪ .‬تذكر فيه وصمة م‬ ‫إل كاك‬ ‫وبعد } إنه قد وصل‬ ‫َكيايك ‪ :‬هذا ما أشهدنا ‪ 4‬م ن محمد على نفسه } أن عليه لوحته أم خالد ارنة‬ ‫على ى ستين نخلة ‪ 2‬بأرضسها وشربها شرق المد ء صداقا لها ‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬وأشهدنا‬ ‫بنمحمد ‪ :‬أن منزله جيم ما نيه » من حب و ر وثياب وأداة‪ 3‬ومالوت جدره؛‬ ‫‪.‬‬ ‫وجميم ما فيه » لزوجته أم خالد ‪ ،‬ابنة على » محق عليه لها ‪ .‬وقيام هذا ثابت لها‬ ‫عليه بالحق ‪.‬‬ ‫وأما اليام فلا يثبت ‪ ،‬حتى يةرل ‪ :‬وبقيامها علي؟ ‪ .‬فإذا ثبت بالحق لها‪ .‬كان‬ ‫إن شاءوا أدوا قي۔ة اللنزل» وها ذمه » مما سمى ء فيردون قي۔ة ذلاك‬ ‫‪.‬لاو رنة ايار‬ ‫عالىلمرأة ى ويأخذوا ميرالهم منه ‪ .‬وإن أرادوا ء سلوا المنزل ‪ ،‬وما سمى لها فيه‬ ‫ولمبردوا النيمة ‪ .‬وأشهدنا أن عليه لآم التام بنت محمد ك عشرة دراهم مزق‬ ‫فى ماله ‪ .‬فهذا ثابت ع من رأس المال ‪ .‬وأثمدنا ت ن محد ‪ :‬أن علايه صلاتين ص‬ ‫تفرق عنه من ماله ‪ .‬فليس هذا بشىء ؛ حتى تقول ‪ :‬تكةران عنه من هاله ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ وكفارتريا عنه من ماله ‪ .‬أو يةول ‪ :‬يفرق عنه من ماله » على ستين سكت‬ ‫معرف هذا ‪.‬‬ ‫‪ ٥‬إن ةال ‪ :‬عا۔ه صلانبن < تةرق عنه ولا‬ ‫_‬ ‫‪٣‎‬ع‬ ‫‪ ،‬تفرق دنه‪.‬‬ ‫من محمد ‪ :‬أن للذةر اء والأقربين عشرين درها‬ ‫وأثهدنا م‬ ‫الثان من المشرين ‪.‬‬ ‫فيذا ثابت ‪ 2‬من ثاث ماله للفقراء ص ولأفاربه للا قرين‬ ‫وللفقراء الثلث ‪.‬‬ ‫وأشهد زا م س تحد ‪ :‬أن علميه فى ماله ث الذى بآدم عشر ين ‪٬‬۔د‏ جراب عسر‬ ‫زكاة » تقرق عنه ‪ .‬فيذا ثابت ء فى ثلث ماله ‪ ،‬لققراء أدم ‪.‬‬ ‫بن محمد ‪ ,‬القاش بنى حسة مداخير ڵ تفرق عنه ص حتى إسمى‬ ‫وأشمدنا‬ ‫‪.‬على من تةرق ‏‪ ٤‬إلا أن بريد الورثة ڵ أن بموا ذلك ‪ .‬فذ لاك إليهم ث إن لم بكن‬ ‫معهم ية ‪ .‬وكذلك الملاتان ‪.‬‬ ‫ن حمد ‪ :‬أن زوجته أم خالد بغت على ث وكيلته فى حياته ‪8‬‬ ‫وأشهدنا ا‬ ‫‪.‬ووصدنه هد وقاتد ‪ .‬وهى المساطة فى ماله ى حتى تنفذ هذه الوصية ‪ .‬والمازن قى يدها‪.‬‬ ‫هذه الوصية المسماة فى هذا الكتاب ‪ .‬فهذا ثابت ‪ .‬واها أن تنفذ هذه الوصية ‪،‬‬ ‫بمد موته ‪.‬‬ ‫فأما قوله ‪ :‬إن لها أن توكل من شاءت ‏‪ ٤‬حتى تقضى هذا الحق ‪ .‬فليس لها‬ ‫"ذلك ‪ .‬وإنما يةضيها الورثة ث إذا كانوا با'غين ‪.‬‬ ‫وأما إ ن كانوا يتامى ‪ ،‬أقام لهم الحاكم ‪ ،‬أو جماعة اسين وكيلا ى يقضيها‬ ‫حقها ‪ .‬ولها أن توكل فى حيانها ‪ ،‬من ينفذ عنها هذه الوصية ص التى أوصى إليها‬ ‫زوجها إلا حقها ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إن نازعها أحد فى هذه الوصية ‪ ،‬فلها الاؤو‪:‬ة فى ماله ث إلى ماثى‬ ‫‪.‬‬ ‫لها‬ ‫ثابت‬ ‫مذا‬ ‫‪٠‬درهم‏ ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫شاءت ‪ ،‬أخذت صداتقها من أدم ‘ أر هن‪‎.‬‬ ‫ونوله ‪ :‬ليا الخيار فى ماله ‪ -‬إن‬ ‫)‬ ‫سنى ‪ .‬فيذا ثايت لها‪. ‎‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إن حدث لى حدث الموت ڵ نقى ماله أن يطهممغه جريين برا وشاة‪‎‬‬ ‫مأتم ‪ 2‬نفى ثلث ماله ‪ .‬والله أعل‪. ‎‬‬ ‫وفال أبو سعيد ‪ :‬إذا قال الموصى ‪ :‬قد أ وصيت بميم ما فى هذا الكتاب ث‪‎.‬‬ ‫أن ينفذ عنى من مالى ‪ ،‬أو ينفذ عنى جميع مافى هذا الكاب ى من مالى ‪ ،‬بعد‪‎.‬‬ ‫موكى » أو بمد موكى » من مالى ء إذا ثبت ذلك فى الوصية‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا ممى ثابت عليه ‪ .‬وينفذ ما فيد ث من الحقوق ى ورأس المال‪.. ‎‬‬ ‫وماكان من الإقرار ولو قصر ڵ من الألفاظ الق مثبت ‪ .‬وكذلك الوصايا ڵ تنقذ‪‎.‬‬ ‫ث المال » ولوكانت ضعيفة اللفظ ‪ ،‬عند لاو صية ؛ لأن الوصية ‪ ،‬أيننفذ عنه‪‎‬‬ ‫من‬ ‫‪ .‬جيم ما فى هذا الكتاب ب هو إصلاح مغ لذلا الأول والآخر سما فى هذا‪‎‬‬ ‫الكتاب ‪ .‬ضيف فى الأصل ى إلا ما كان من الحةوق الباطلة ق الأصل ث من‪‎‬‬ ‫طربق الباطل ‪ 2‬منالرما » أوالحرام ‪ .‬وجميع ماصح أنه أر يد به باطل ‪ ،‬منالحيف»‪‎‬‬ ‫والإلجاء بالباطل ‪ .‬فذلك معى لايصلح بانه ‪ ،‬ولو أثبته هو بينة ؛ لأن الباطل‪‎‬‬ ‫لايثبت أبدا ‪ .‬ولكن الجهولات التى لاتصلح ء إلا بالمماينات ء أبوصفة ‪ .‬ندمت‪‎.‬‬ ‫الصفة ‪ .‬فذلك عندى لايةدر علإىصلاحه ‪ 2‬وأشباه هذا ‪ .‬فإن هذا ومئله ى لايصح‪‎‬‬ ‫يعرف ك أو يمين » أو يوصف بصفة » يستدل مها عايه ‪ .‬والكلام الذى‪‎‬‬ ‫إلا ‪7‬‬ ‫‪ 2‬إذ ‏‪ ١‬أت ‪.‬‬ ‫آنسه‬ ‫ونقس‬ ‫ب‪ .‬و أو قط۔‪4‬‬ ‫بمصضص‬ ‫‪4‬‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وو‬ ‫وه‬ ‫به ك‪ 2‬ويشهد‬ ‫موصى‬ ‫أو بكلام غير دلک ‪ .‬فالكلام الأول ‪.‬‬ ‫الباقى من الكلام ‪ .‬وإن قط ۔‪ 4‬بسكوت‬ ‫‏ع‪_ ٥‬۔‬ ‫مايت ‪ .‬والثانى غير متصل به } إلا أن يكون للكلام قد ‪ 7‬فى موضهه وثبت ‪.‬‬ ‫يلا كاب ‪.‬‬ ‫وهذا إذا كان دوى‬ ‫وصيته <‬ ‫‪ :‬أنه إذا كةب‬ ‫الله _‬ ‫<رة‪4٨4‬‏‬ ‫سيرد‬ ‫أ‬ ‫عر هنا من قولالث ح‬ ‫والذى‬ ‫همها ومعرفتها ‪ .‬وأشهد بذلاك ‏‪ ٠‬حاز‬ ‫‪ .‬فأقر‬ ‫أو كتادت بأمره ‪ .‬وقرأت عليه‬ ‫‪.‬ذلاكث ‪ .‬وكانت وصيته إذكاانت على مايثبت من لفظها ‪ ،‬فى قول أهل العدل ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا أوصى الموسى ‪ .‬وكان فى وصيته ‪ :‬أوصى فلان ابن‬ ‫وكذا ‪ .‬ولفلان مائةدرهم ۔ ولفلان‬ ‫ا‬ ‫ذي ن‬ ‫ك قرب‬ ‫خلان ء فقراء كذا وكذا ‪ .‬والا‬ ‫خلة ى وأمثال هذا ‪ .‬فهذه وصية جائزة من ماله ‪ 2‬ولو لم يةل ‪ :‬فى مالى ص ولامن‬ ‫مالى » لأن الوصية إنما تكون فى مال للومى ‪ .‬هكذا قالوا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإذا جاء شىءآخر ‪ .‬فقال ‪ :‬ولزوجتى صداق ماثة تخلة ‪ .‬نليسلها شى{‪،‬‬ ‫حتى يقول ‪ :‬على ‪ 2‬أو فى مالى ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد ‪ :‬معىأ زه إذا وحد فالرصمة ‪ :‬أرمى أن لفلانعشر خلات‬ ‫من ماله ‪ .‬وأوصى أن لفلان خمس تخلات ع من ماله ‪ .‬وأوصى أن لفلان خمس‬ ‫حخلات ‪.‬‬ ‫فعى أن هذا ثابت ؟ لأنه قد تقدمه شىء ثابت » على معنى قوله ‪.‬‬ ‫ومن قال فى مرضه الذى مات نيه ‪ :‬جعلت لفلان فى مالى ى كسوته و نقةته ى‬ ‫ما دام حيا ‪ .‬فهو ثابت ص إذا جعله وصية ‪ ،‬فى ثلث ماله ‪.‬‬ ‫هبة ‘‬ ‫« أه‬ ‫ح۔له عطمة‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫عدى‬ ‫يثبت‬ ‫_ ‪_ ٤٦‬‬ ‫و إن جمله إقرار » يثبت عندى ي ‪.‬نرأس ماله ؛ لأن الجعل بختلف ‪ .‬وضعفه‬ ‫يين هما حله ‪.‬‬ ‫> ح‬ ‫ةن ضمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لازمة‬ ‫وحةوق‬ ‫ئ‬ ‫داه‬ ‫ئ كفارات‬ ‫لاغقر ا ء ‪ 6‬مائة درهم‬ ‫وله ‪ :‬أرمى‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫حانة‬ ‫بالماث‪1‬‬ ‫ؤ ار ص‪.‬ة‬ ‫ويمجبنى أن يكون نصفها » يشترى به حب ‪ .‬ويةرق على الفقراء ى هلى سبيل‬ ‫الكفارات ‪ .‬لكل مسكين أربعة أسداس ونصف ‪ ،‬بالصاع من الذرة ث ونصف‬ ‫الصاع من البر ‪ .‬ونصف المائة ى تنقذ دراهم على النقراء ثما أوصى ‪.‬‬ ‫ومن فال فى وصيته لذى يوصى إليه ‪ :‬إذا مت فأعط فلانا نخلة ‪ .‬ولم يتل من‪.‬‬ ‫مالى فإذا لم ية ‪ :‬من ساله ‪ .‬ولاكان على نسق لفظ وصية ء تثهت هذا اللفظ ى‬ ‫بتقدم من الوصية » فإنه لايثبت ذلاك فى ماله ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬قد أوصيت بكذا وكذا ث فهى وصية من ماله » ولو لم يقل ‪ :‬فى‬ ‫مالى ‪ .‬وإذا بدا بوصية ‪ .‬فا بلغ ذلاث من وصاياه ‪ .‬ولم يشرح فيه ‪ .‬فهذه رعية »‬ ‫حتى يقول ‪ :‬إنه حق عليه ‪ ،‬و إقرار يقر به ‪.‬‬ ‫وكذلث إذا بدا بالإقرار ‪ 2‬أو بالدين والحقوق ‪ .‬فا اتصل ڵ فهو منه ى حتى‬ ‫يقول ‪ :‬إنه وصية ‪ .‬وما كان من الوصايا ‪ .‬يتول فيه ‪ :‬بعد الموت ‪ ،‬أو إذا حدث‬ ‫ف حدث موت ‪ ،‬ولو لم يبين فيه ڵ على أى الوجوه ‪ .‬نةيل ‪ :‬إنه وصية ث حيث‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بعد الموت ‪.‬‬ ‫جمات‌للفةراء»>‬ ‫‏‪ : 4.٥‬إف‬ ‫> أو مات‬ ‫ؤد صح منه‬ ‫‪ 6‬أو مرض‬ ‫م‬ ‫حته‬ ‫قال ق‬ ‫ومن‬ ‫‏_ ‪_ ٤٧‬‬ ‫أو لله ‪ 0‬أو فى أنواع البر » كذا وكذا من مالى ‪ .‬ثم هلك ء ولم يوص بإنفاذه‪.‬‬ ‫عنه ص همن ماله ‪.‬‬ ‫فل بعض النةهاء ‪ :‬اسةضءمف ذلاث ‪ .‬وهو عندى عزلة الأمان ‘ إذا <غث‪-‬‬ ‫فيها ء فلا يؤخذ فيها الذى حلف ‪ ،‬ولا ورثته من بعده » إذا لم وص بإنقاذها ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الرصية تسكون على ما يكون نسافة مبتدأ الكلام ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أوصيت بكذا وكذا } لفلان ولفلان ثكذا وكذا } ونلان‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬فكل ذلك وصمة ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬حتى يقول ‪ :‬ر لفلان بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬لفلان على كذا وكذا ث ولنلان ولفلان ‏‪ ٠‬فسكل ذلاكه‬ ‫دين ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬نعم ‪ .‬وكذلاك إذا ود ‘ فأقر بشىء » حى ية ام لك الصفة‪.‬‬ ‫بصفة غيرها ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهن قال ف صحته ‪ :‬إذا مت فلفلان من مالى ى كذا وكذا ‪ .‬ولا يقول ‪.:‬‬ ‫إذا قال ‪ :‬إذا ‪.‬ت ء نلفلان كذا وكذا‪.‬‬ ‫عطية ‪ ،‬ولا وصية ‪ .‬فهذه وصية‬ ‫تال أبو السن ‪ :‬وقيل ‪ :‬إنه إقرار ‪.‬‬ ‫وهن قال فى صحته ‪ ،‬أو فى مرضة ‪ :‬قد أوصيت لفلان » بكذا وكذا حق ى‬ ‫ثرت ذلك للأاجني » من الثلث ‪ .‬ولا يثبت من طريق التضاء ‪ .‬ولا يثبت ذلك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا و ‏‪ ١‬رث‬ ‫ومن قال فى وصيته ‪ :‬هذا مماأوصىبهنلان للفقراء ثكذا وكذا ‪ .‬والاقارب‬ ‫كذا وكذا‪.‬‬ ‫‪ :‬إنه جاز ‪.‬‬ ‫فعن أف عيل الله ۔ رحمه اله‬ ‫‪ :‬ولزوجتى صداق ماثة تخلة ‪ .‬فليس لما شىء }‬ ‫فإن قال _ على أثر ذلاك‬ ‫حتى يةول ‪ :‬على ‪ ،‬أو من ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قأل ۔ على نسق هذا ‪ :‬ولزوجتى مائة تخلة ث من مالى ‪ .‬فهذا‬ ‫يثبت ‪ .‬ولا نخرج مخرج الوصية من هاله ‪.‬‬ ‫كن أن بكون الصداق لها على‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬على ء فهذا ثابت ؛ لأنه‬ ‫غيره ‪ .‬ويتحول فى ماله ‪ ،‬أو عليه ‪ ،‬الذى يجب فى الوصية ث أنه إذا قال ‪ :‬هذا‬ ‫ما أوصى به فلان افلان ء للفقراء كذا وكذا ‪ .‬ولفلان كذا وكذا ‪ 2‬إن هذا‬ ‫لا يثبت ى حتى يةول ‪ :‬من مالى » أو فى مالى ‪ ،‬أو وصية منى لهم‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬للفقراء كذا وكذا ‪ ،‬ولفلان بكذا وكذا ‪ ،‬إن ذلاك ثابت‪،‬‬ ‫ولو لم يقل ‪ :‬من مالى ‪ 2‬إذا كان معروما ؛ لأنه مخرج على التقديم والتأ خير ى لآزه‬ ‫لو قال ‪ :‬أوصى فلان ابن نلان ء للفقراء ‪2‬كذا وكذا ‪ .‬ولفلان كذا وكذا ء‬ ‫فهو لا يثبت ى حى يقول ‪ :‬من مالى ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬من مالى ى ثبت ذلاک ء على سبيل الإقرار ث همن رأس الال ث إذا‬ ‫كان معروفا ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬قد أوصيت أنلفلان على عشرة دراهم ى كان هذا جاثزآ ى إفراز‬ ‫لا وصية ‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أقر لفلان ث بشرة دِاهم ث ولفلان عشرة دزاهم ‪ ،‬كان الأول‬ ‫تابت » والآخر باطلا ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت لفلان ص كذا وكذا ص ولفلان بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫خفى اأثر ‪ :‬أنه جاز ‪ .‬وهى وصية ‪ .‬ولا يبين لى ذلاث ‪ ،‬حتى يةرل ‪ :‬ولفلان‬ ‫بكذا وكذا ؟ لأن قوله ‪:‬كذا وكذا ‪ ،‬غير قوله ‪ :‬بكذا وكذا‪.‬‬ ‫كذا وكذا لم يثيت؛‬ ‫ولو قال‪ :‬قد أوصيت ‪ .‬ولفلان بكذا وكذا ‪ .‬وةل‪:‬‬ ‫لأن معنى ااسكلام خرج ‪ .‬وأوصيت فلانا كذا وكذا ‪ .‬فكأنه وصاه بذلاث ى‬ ‫الغير معروف ‪ .‬ولا شىء معروف ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةرهيق ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫‏‪( ١٩‬‬ ‫‪ -‬منه ج الطا ليث ‪/‬‬ ‫‏) ‪٤‬‬ ‫القول السابع‬ ‫الوصايا والإةرار‬ ‫هيا يثبت مهن أ لفاظ‬ ‫وما لا يثبت‬ ‫وى الأثر ‪ :‬ومن قال فى وصيته ‪ :‬مالى لفلان ‪ .‬وقد أوصيت لفلان سالى ‪4‬‬ ‫وعل؟ لفلان ألف درهم ‪ .‬فوجد ماله كله ألف درهم » فإن الألف يكون لقسلان‪.‬‬ ‫الذى أقر له باا_ال ‪ .‬وهو الذى قال ‪ :‬مالى لغلان ‪ .‬وايس لصاحب الألف شىء ء‬ ‫ولا للموهى له الال ثىء‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصت عمار‪ ,‬لفلان ء وعا“ لفلان أ لف دزهم ‪ .‬والى انلان ه‪-‬‬ ‫كان هذا كله سواء ‪ .‬وااال لاذى أقر له بالمال ‪ .‬ويكون هذا إقرارآ ثابتا ى ان‪.‬‬ ‫أةر له د‪٨‬‏‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت لزيد عالى ‪ .‬ومالى لعمرو ‪ ،‬كان امل لع‪.‬رو ‪ .‬وكان‪.‬‬ ‫هذا إةرارا ‪ .‬ولم يكن لزيد فى الوصية شىء ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت لزيد بمالى ‪ .‬ولعءرو مالى ث كان هذا إقرارا لعمرو‪.‬‬ ‫بالمال ‪ .‬و ليس لزيد وصية ‪ .‬وهذا كله سواء ء فى التقدم والتأخير ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت ازيد ڵ مالى هذا وعينه ‪ .‬ومالى لعمرو ى كان ذاك‬ ‫سواء ‪ .‬وكان ماله كله نعمرو المعين المبهم ‪.‬وكان ااا لكله لعمرو ؟بالإقرار ‪.‬‬ ‫طلت الوصية ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬قد قررت بمالى لزيد ‪ .‬وه_‪:‬ه النخلة من مسالى لعمرو »‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كان الإفرار الأول جاثزا ‪ .‬وكان لاالكله لزيد ‪ .‬ولا يجوز الإقرار الآخر ‪،‬‬ ‫حتى يصح أنه استفاذ ذلك ‪ ،‬من بعد أن أقر بماله لزبد ‪ .‬ولو قال ‪ :‬هذه الخلة ‪،‬‬ ‫أر هذه الأرض ‪ ،‬أر هذا البيت ء أو هذا العبد ء من مالى لفلان ‪ :‬أو لم يقل ‪:‬‬ ‫من ماله ؛ إلا أنه فى يده ‪ .‬وقال ‪ :‬هو لفلان ‪ .‬ثم قل ‪ :‬مالى لفلان ‪ ،‬فإن ذلك‬ ‫ثابت الإفرار الأول ‪ .‬ما أقر به » من ماله لزيد‪ .‬وما بقى من ماله بعد ذلك ‪ ،‬فهو‬ ‫لفلان » الذى ةال ‪ :‬مالى لفلان ‪.‬‬ ‫فإذا وقم الإقرار بماله » أو بشىء من هاله بعيغه ‪ .‬ثم أقر بدين ‪ ،‬فالإقرار‬ ‫الأول » أولى به ‪.‬‬ ‫ولو أفر بالدين ء قبل الإفرار بماله ‪ 2‬أو بشىء من ماله ‪2‬كان الإفرار بماله »‬ ‫أو بشىء مةه ‪ ،‬أولى من الإفرار بالدين ‪ .‬ولو قال ‪ :‬على لزيد ألف درهم ‪ .‬وقد‬ ‫أوصيت لعمرو عالى ‪ .‬فوجد نه ألف درهم ككان المال لزيد بدينه ‪ .‬ولم يكن‬ ‫لعمرو شىء من ساله بوصية ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬لزيد على ألف درهم ‪ .‬وقد أوصيت يمالى لعمرو ‪ .‬فوجد له ألفا‬ ‫درهم “كان لزيد أ لف درهم بدينه ‪ .‬ولعمرو ثلث الألف الآخر بوصيته ‪ .‬فلي‬ ‫هذا يكون هذا الصنف _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل فى الموصى ص إذا قال‪ :‬وأوصى ‪ :‬أن يغرق عنه كذا وكذا من ماله‬ ‫كفارة ‪ 2‬أو غير ذللت ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬بعد موته ‪ ،‬أو إذا مات ‪ ،‬أو وصية منه بذلاك‪،‬‬ ‫إنه ق_د اختلاف فى ثبات الوصية ى مهذا اآقظ ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬تثبت الوصية » لأن المعنى إنما أريد به الوصية ‪ ،‬التعارف معالناس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪© ٢‬‬ ‫_‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت فى الحكم ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا قال ‪ :‬قد أوصيت بكذا وكذا ء فهى "‬ ‫وعن أبى ا‪٨‬۔ن‏ _ رحه الله‬ ‫وصية ثابنة ى ولو لم يةتل ‪ :‬من مالى ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ال ‪ :‬ود أوصيت للفتراء يمامة درهم ‪.‬‬ ‫وكذلك ‪.‬إن ة ل ‪ :‬على لنلان كذا وكذا ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬يقضى عنى من مالى ك‬ ‫أخبر خيرآ ‪ .‬و يةل ‪ :‬ي‪٤‬ذى‏ عخه ‪.‬‬ ‫أو يؤدى عنى من مالى ء ‪:7‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬يقضى عخه ع فقد أمر أن يقضى من ماله ى أو أن بغنذ همن مله ‪،‬‬ ‫فهو سواء ‪.‬‬ ‫ماله <‬ ‫قال أ بو سعيد _ رجه الله _ ‪ :‬إن ول ‪ :‬يقضى عنه ث أو ‪٫‬غغذ‏ عغه من‬ ‫فهما جاثزان ‪ ،‬فى الإقرار والوصية ‪ .‬وقال ‪ :‬يعجبنى فى معنى الاختيار ‪ :‬أزبوهمى‬ ‫بقضاء ذلك عخه ع من ماله ى بعد موته قى الديرن ‪ .‬وفى الوصالا ‪ :‬أن بومى إنقاذ‬ ‫ذلك عنه ى همن ماله ص بمد موته » على معنى قوله ‪.‬‬ ‫ق رجل أقر أن لقلان عشر تخلات ء‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ -‬رحه الله‬ ‫وصية ‪.‬نى له ‪ .‬أو قال ‪ :‬لفلان مائة دردم ‪ ،‬وهية مني له ‪ .‬ولم يةل ‪ :‬من مال ‪:‬‬ ‫إن هذا جاثز من ماله ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لاغقراء والأقربين عشرون درهما ‪ ،‬تفرق الميهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا ثابت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫له‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ؤ له حى ا <جه دن ‪ 0‬ها شهم‬ ‫هاشم ر غيلان ‪ -‬رحمه اله ‪ -‬فى رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪ ٥ ٣‬س۔‬ ‫‏_‬ ‫أنه قد اسةرفاه ‪ 2‬مخافة من الورثة ‪ .‬وقال له ‪ :‬إن قدرت عر‪ ,‬شىء ‪ 2‬فأءطنى ‪.‬‬ ‫فإن أنا مت ء نلا سبيل لأحد عليك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان من الورثة ى فلا حوز له ذلك ‪ .‬وإن لم يسكن منهم » فهو‬ ‫وصية ‪ ،‬حوز ذلاك مخه له » ما حوز فى الوصية ‪.‬‬ ‫الحسن _ رحمه الله ۔ ى رجل ‪ 2‬أومى فى صحته ارجل ص بشىء‬ ‫وعن أ‬ ‫من ماله » إذا حدث به حدث موت ڵ فهو له وصية ‪ .‬وله فيه الرجمة ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬فى صحته ع إن حدث عل حدث موت ‪ .‬فوض م كذا وكذا‬ ‫لفلان ع بحق على له » أو ة ل ‪ :‬إقرار منى له ‪ .‬فإذا كان فى صحته ع فهو إقرار ‪.‬‬ ‫فلا ر<حة له فيه ‪.‬‬ ‫ه إن قال‪ :‬وأوصى فلان اين فلان ع لفلان عثرة دراهم ‪ 2‬لم يثبت ذلاث ص‬ ‫لأن مدذ'‪٥‬‏ ‪ :‬آن لفلان ن فلان عشرة دراهم ‪ .‬نا سةط الاء ؤ نصب أن ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هذا ما أوصى به فلان ابن فلان ع لقلان ابن فلان ك بعشرة دراهم ]‬ ‫من مالة » فهو وصية ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا ما أوصى به فلان امن فلان ‪ 2‬أن فلان ابن فلان ص عشرة‬ ‫دراهم فى ماله ‪ ،‬فهو إقرار ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أوصى فلان ابن فلان ڵ لفلان ابن فلان ث عشرة دراهم ص‬ ‫فإنها وصية ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬هذا ما أومى به فلان ابن فلان أن الذى أوصى به فلان ابننلان ‪:‬‬ ‫أن لغذلان ان فلان ى عشرة دراهم من ماله ص فهو إةرار ‪.‬‬ ‫‪_ 0٥ ٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫إن قال ‪ :‬أوصى فلان ابن فلان ‪ ،‬لفلان ابن فلان ث بشرة دراهم »‬ ‫فإنها وصية ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا ما أومى به فلان ان نلان ‪ :‬أن الذى أوصى به ‪ ،‬لفلان‬ ‫ابننلان » عشرة دراهم } فهو وصية ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا ما أوصى به فلان ابن فلان ء لفلان ابن فلان » عشرة دراهم‬ ‫من ماله © فهو إقرار ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هذا ما أقر به فلان ابن فلان ‪ :‬أن ما أوصى به لفلان ابن نلان ‪،‬‬ ‫عشر ة دراهم ؤ فهو وصية ؛ لأنه أفر سها ء أنها وصية ‪.‬‬ ‫فان قال ‪ :‬أةر فلان ان نلان ‪ :‬أن عليه عشرة درا ص } تنفذ عنه من ماله ء‬ ‫بعد موته ى فهو إقرار ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا ما أو صى به فلان ان فلان‪ :‬أن الذى أقر به لفلان ابننلانء‬ ‫عشرة دراهم » فى ماله ‪ ،‬فهو إقرار ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا ماأفر به فلان‪ :‬أن وصيته لفلان مشرة دراهم ‪ .‬فهذا لايثبت‬ ‫إقرار } ولا وصية ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬من ما‪ .:‬والمسألة حالها ‪ ،‬فمى وصية ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هذا ما أوصى به ث فلان ابن فلان ث عر‪ .‬نلان لفلان ث عشرة‬ ‫دراهم ى فإنها وصية ص فى مال الموصى ‪.‬‬ ‫ون قال فى وصيته ‪ :‬هذا ماأوصى به عبدالله لزيد ث عثرة دراهمء إنه يثبت‬ ‫‪.‬‬ ‫دراهم‬ ‫فال ‪ :‬بعشرة‬ ‫‪.‬انه‬ ‫ك ار له ‪4 :‬‬ ‫وصية‬ ‫‪_ ٥٥‬‬ ‫فإن قال‪ :‬هذا ما أوصى به فلان ابنةلان به‪ ،‬لفلان ابن فلان‪ ،‬عشرة درامم؛‬ ‫اغإنه لاينبت ؛ لاستحالة الكلام بمعنى به ث إذا دخلت بين أن وبين الكلام‬ ‫اللتةدم فى ذلاث أن عليه‪ .‬فلها لم بكن فى الدسق المتقدم ى أن عليه فى إقرار قد تقدم ‪.‬‬ ‫‪.‬وكان هذا مبتدأ مكنلام الوعى بطل ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أوصيت لزيد مالى كله »كان هذا إقرار » لا وصية ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬قد أوصيت بثث مالىء لزيد وعمرو ء كانت الوصية بيتهمانصةين‪.‬‬ ‫مزيد } لأنه أدخل اللام فى عرو ‪ .‬وكان لحقا بزيد ‪.‬‬ ‫‪.‬وكان عرو ‪1‬‬ ‫وكذلك الاقرار لو قال ‪ :‬مالى لزيد وعرو ڵ كان‌الال بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬مالى ازيد ولعمرو كان سواء ‪ .‬والمال بينهما نصقان ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬ازيد مالى وله‪.‬رو ص كان بينمه۔ا نصفين ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬ازيد ولعمره‪ .‬على ماثة درهم كان سواء ‪.‬‬ ‫ولو ةل ‪ :‬ألف درهم على لزيد وعرو ڵكان بينهما نصةين ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬ألف درهم على ازيد ولعمرو ث كانت بينهما نصفين عليه ‪ .‬وكان‬ ‫‪.‬هذا إقرارآ ثابتا ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت بثلث مالى ى لزيد ولممرو وعبد الله وخالد ص كانت‬ ‫الوصية ثابتة ‪ .‬وكان لزيد وعمرو ثلث النلث ى فى يعض القول ‪ .‬ولعبد الله ثاكث‬ ‫الثلث ى وللحالد الثأكث ‪.‬‬ ‫ولارسول‬ ‫وحجة من قال بذلات‪ ،‬لقول الله تعالى ى فى الحس ‪ «:‬فإن اله ه‬ ‫‏‪_ ٥٦‬۔‬ ‫ولذى الةر لى واليتامى والمساكين » ‪ .‬فتال‪ :‬لله ‪ ..‬ولرسوله ء ولذى الربى بينهم‬ ‫خر ين ‪ .‬لكل واحد معهم » موضع إدخال اللام ‪.‬‬ ‫و لا‬ ‫وقول ‪ :‬هم فى الثلث سواَث لقول الثهتبارك وتعالى‪ « :‬ما أغء الله على رسوله‬ ‫من أهل القرى الله ولارسول ولذى القر بى واليتامى والمساكين » إلى آنخرالآبة ‪.‬‬ ‫فلم يكن فى هذا ء تفضيل لأحد على أحد‪ .‬وكانوا فيه سواء‪ .‬ول يضر إدخال اللام‪.‬‬ ‫ولم يغةع إخراجه ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يةرق فى ذلاك\ لو قال ‪ :‬قد أوصيت باث مالى ‪ ،‬ا‪..‬رو وازد‬ ‫وخالد وعتبة ڵ ولعبد الله وح<نص ‪،‬كان لدءرو ربم الناث ه وللالد ربع الثنث ع‬ ‫ولعبد الله وحقص دبع الناث ‪ .‬فانهم هذا الباب ع إنه ياب حسن ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت لزيد مالى واءمرو ودلى لمبد الله ألف دوهم ‪ .‬فوجد‬ ‫ل ألف درهم صك نت الأف درهم لعبد الله ‪ .‬ولم يكن لزيد » ولا لعمرو شىء ص‬ ‫لأن الحقوق قبل الوصية ‪ .‬والإقرار أولى من الوصايا ‪ .‬والإةرارفى المغول أر لى‪.‬‬ ‫من الإقرار بالمبهم ‪.‬‬ ‫ولو أفر لرجل بعبد ى ولآخر بماله ح ولآخر بألف درهم ‪ .‬فوجد له ذلاكالعيد‬ ‫مم‬ ‫‪.‬ساوى‪..‬‬ ‫الميل‬ ‫واو كان‬ ‫عماله و دالا اف‬ ‫الاقرار‬ ‫وبطل‬ ‫لارجل‪.‬‬ ‫الومذ‬ ‫كان‬ ‫غيره‬ ‫ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫‪ 1‬لف‬ ‫الله‬ ‫ليل‬ ‫‪75‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومالى لممرو‬ ‫ك‬ ‫لز‪,‬رد ك بألف درهم‬ ‫‪ :‬قد أوصيت‬ ‫واو قل‬ ‫كانت‬ ‫‪.7‬‬ ‫سها لز ود‬ ‫الق أوصى‬ ‫<‬ ‫درهم‬ ‫له إلا أ لف‬ ‫دو حد‬ ‫‪ .‬ذ‬ ‫أ لف درهم‬ ‫الألف درهم لعمرو ‏‪ ٠‬ولم يكن لعبد الله ى ولا لزيد شىء } لأن الاقرار أولى ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٥٧٣‬۔‬ ‫م‬ ‫وهن جا‪ .‬أف محمد رجه الله _ ‪:‬‬ ‫إذا قال الموصى فى وصيته‪ :‬تد أوصيت لزيد‪ ،‬بخهيب ب عرأرلادى ‪ 4‬كانت‪.‬‬ ‫وصدته باطلة » لأن نصيب ولده ‪ ،‬لايسةحةه غيره ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت له بمثل نصيب أحدهم ‪ .‬وكان له ابن وابنة »كان له‬ ‫مثل نصيب الابنة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن الشيح أف سعيد _ رحمه الله ۔ ‪ :‬من كتب فى وصيته ‪ :‬إحذى عشرة‬ ‫درها‪ .‬لاينيت حتى يكتب ‪ :‬أحد عشر درهما } فى الذ كر ‪ 0‬وفى اللؤنث ‪ :‬إحدى‬ ‫عشرة ‏‪ ٠‬ويكتب ‪ :‬عشرة أمنان ‪ .‬ولا يكتب عشر أمبان ‪ .‬ويكتب ‪ :‬مخقوان‪.‬‬ ‫درهم ‪.‬‬ ‫ولا يكتب مةان ‪ .‬ويكتب ‪ :‬دانقيبن ثالث درهم فضة ‪ .‬ودانق ‪ :‬سدس‬ ‫وهو أدح ‪.‬‬ ‫درهم ونصف درهم‪.‬‬ ‫وإن كتب دانتين من الدراهم ‪7‬‬ ‫وإن كتب درهم ونصف ‪ .‬ولم يذكر نصف درهم ‪ ،‬نذلاك جائز على النسق‪.‬‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫وإن كتب ‪ :‬درهم من الدراهم» جاز ذلث ‪ .‬وكذلك مائة درهم ى لأنالله‬ ‫تعالى يةول فى كتاءه ‪ « :‬مائة ألف أو مريدون » ‪.‬‬ ‫وإن كتب ‪ :‬مائة درهما‪ ،‬لم يثبت ذلات‪ .‬وكذلك خمسة » وكذلك عشرون‬ ‫دوهيا ‪ .‬ولا تكتب عشرين درهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ »:‬ت »‬ ‫‪ © ٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫القول الثامن‬ ‫لوت‬ ‫لعلم‬ ‫الوصية و الاقرار‬ ‫ف‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مت فى سغرى ‪ .‬أو مرضى ‪ .‬فلغلان على ألف درهم ‪ .‬فإن‬ ‫له شىء ‪ .‬ول يةل ‪ :‬دن ‪ .‬أو قال ‪ :‬دين ڵ فانه‬ ‫رجعت ى أو صححت ‪ .‬فاس ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫‏‪ ٤‬أو من سره‬ ‫ذلاک‬ ‫مرصه‬ ‫هن‬ ‫ءت‬ ‫‪ .‬مات ‘ أو‬ ‫الدرهم‬ ‫ال اف‬ ‫دلزمه‬ ‫وقال موسى بن على ‪ :‬لا يلزمه شىء ى إذا صح ‪ ،‬أو رجع من سغره ‪.‬‬ ‫ومما يوجد أنه فى جواب هاشم بن غيلان _ رحه الله إلى موسى بن على‬ ‫فى الآثار‪ .‬ونات‪ :‬إن قال‪ :‬إف قد أكلت منماله شيثاء فادنعوا إليه ألفدرحم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إنه أكل شيا‬ ‫مان حميت ‪ 2‬فلا شىء على ‪ .‬لا عوف‬ ‫قال ‪ :‬ليس ذلاك إليه ‪ .‬وعليه ألف درهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاس عليه الألف ‪ .‬واكن يوجد حتى يةر له س بما يشاء ‪ ،‬مما أقر ڵ‬ ‫أنه أكله من مالذ ‪ .‬والقول ق ذلاک ى قو له مع عنه ‪.‬‬ ‫مالى لفلان ك لمى ر<لا‬ ‫‪ \.‬هن‬ ‫وك‬ ‫‪ :‬كذا‬ ‫الارض‬ ‫_ عزل‬ ‫وصے‪2:‬ه‬ ‫ق‬ ‫ومن‌قال‬ ‫‏‪ ١‬لمه ي ملان < أو ادههه } ايه } فإنه وصية‪.‬‬ ‫له‬ ‫‪ .‬ز‪.‬‬ ‫موت‬ ‫ورثته < إن حدث‬ ‫‏‪٠‬هرتن‬ ‫ولا وز وصية لوارث إلا محق ‪ .‬وإن كان غير وارث ‪ .‬وخرج هذا ‪،‬‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫اللورصى ك له‬ ‫مال‬ ‫ثقات‬ ‫من‬ ‫همن‬ ‫إلا ما خرج‬ ‫ك‬ ‫ك م دسلم مخه ‪ 1‬امه‬ ‫مال اللورصى‬ ‫ثاكتث‬ ‫هن‬ ‫لامخرج‬ ‫وإن كان‬ ‫الثالث ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ومن قال فى صحته ‪ :‬إذا مت ء فنخلى هذا المسجد ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن هذا إقرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه وصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هذه النخلة وذه وته ‪ ،‬فهو سواء ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬إذا مت أو إن مت أو متى ما مت ‪ ،‬فكله سواء ‪.‬‬ ‫وبعض ضعف قوله ‪ :‬إذا مت ‪.‬‬ ‫ومن قال فى مرضه ‪ :‬إن حدث بى حدث موت ‪ .‬نثاث مالى لفلان ى حق له‬ ‫‪-‬على" ‪ .‬وليسه له دوقاء ‪ .‬فهذا قضاء ثابت ى وهو من رأس ادل ‪.‬‬ ‫والاريض إذا قال ‪ :‬إذا مت‪ ،‬فثو بى لفلان ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هذا إقرار ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إنه وصية ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن مت ء فثو بى لاك ‪ 2‬بقيا‪.‬ك عل ‪ ،‬فهذا من القضاء ‪ .‬وللورثة‬ ‫‪.‬‬ ‫الميار فيه‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لارونة فيه خيار ‪.‬‬ ‫فلى قول من يقول ‪ :‬إنه وصية ‪ .‬يتول ‪ :‬إنه من الثلث ‪ ،‬إذا عل أنه يخرج‬ ‫‪.‬من النك ‪.‬‬ ‫وةرل‪ :‬إنه يجوز له أن يأخذه حتى بيل أنه لاخرج ‪ ،‬من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫‪.‬وةول ‪ :‬إن الوصية والمطية والبراءة فى المرض» بمنزلة الوصية ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٨٩٠‬۔‬ ‫۔۔‬ ‫ووحد أن الوقف مثل انوصية ‪ .‬ولا جوز لارارث إلا أن يكون مستو دا"‬ ‫إل شىء من أبواب البر ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحمه الله فى رجل‪ ،‬أوى فى صحته لرجل ‪ ،‬بشىء من‬ ‫ماله إذا حدث به حدث موت ‪ ،‬هو وصية ‪ .‬وله الرجمة ‪.‬‬ ‫وأما إن فال فى صحته ‪ :‬إن حدث عإ؟ حدث موتء فوضع كذا كذا‬ ‫لفلانں محق عل؟ له ‪ ،‬أو قال ‪ :‬إقرار مني له ‪ .‬فهذا إقرار من الشهد‪ .‬ولا رجعة‬ ‫له فه ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬كل مالى بعد مو يى للان ة‪,‬ذا لايثبت ‪.‬‬ ‫و‪5‬۔ل ‪ :‬إنه ثابت ‪ .‬وخرج محرج إن متث آو إذا مت» أو متى مت ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬ومخرج محرج‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬كل مالى ڵ نمو لفلان ‪٫ 2‬هد‏ مونى ‪ .‬فهو ثابت‬ ‫الاذرار والوصية ‪.‬‬ ‫فى رجل } حضره‬ ‫واختاف موضى بن على ومحد بن محبوب _ رح‪٬‬هما‏ الله‬ ‫الموت‪ .‬فأشرد أن عميه لفلان ألف درهم» إن مات من مرضه ذلك‪ .‬و إن هو هح‪،‬‬ ‫فلا شىء له ‪.‬‬ ‫فنال موسى ‪ :‬هو كا قال ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬قد أقر له ‪ :‬أن عايه له ألف درهم ‪ 2‬فهو عايه له ث كا‬ ‫أقر له به‪ ،‬فى محياه وجماته ‪ .‬ولا ينتفع بةوله‪ :‬إن صح ء فلا شىء عليه له ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وبه الةوهءق ‪.‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫الوصايا اجس‬ ‫وحو‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫ااؤثر‬ ‫‪ | :‬نه عا يوجد فى ا لأر }“ عن أ ف‬ ‫اله‬ ‫ةلأ بو سميد _ رحمه‬ ‫<‬ ‫ك ومو دع‬ ‫وه علم‬ ‫مجم ك‬ ‫‪:‬‬ ‫أصول‬ ‫على حسة‬ ‫الوصايا مخرج‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫الله _‬ ‫رحمم۔ا‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك ومةصول‬ ‫ومضاف‬ ‫أو محو هذا‬ ‫(«ييذڵ‬ ‫ك أو‬ ‫بثوب‬ ‫درهم ‏‪ ٤‬أو‬ ‫ر لف‬ ‫لرجلء‬ ‫بوه ى‬ ‫هن‬ ‫مثل‬ ‫فاام‪:‬‬ ‫جما هو معروف فى الصنة ‪ .‬وي‪٤‬م‏ علايه الاشة‪,‬اه فى الصفة ‪.‬‬ ‫وأما لد ‪ :‬فهو أن يوصى له بنخايه هذه ‪ ،‬أو بعبده هذا ‪ ،‬أو بثوبه هذا‪،‬‬ ‫أو بداره هذه © فهذا ومثله ‪ 09‬يسعى اللهم ‪.‬‬ ‫الوعى‬ ‫نكن‬ ‫له به ك‬ ‫أوصى‬ ‫الذى‬ ‫الشىء‬ ‫‏‪ ٢7‬تلف ذلاف‬ ‫ك‬ ‫الوهمى‬ ‫مات‬ ‫إ ن‬ ‫‪.‬‬ ‫له شىء‬ ‫وإن تاف مال المومى ‪ ،‬إلا ذلاک الشىء الذى أوصى له به ع وذلك الذى‬ ‫أوصى به فام ‪ ،‬فللموصى له ثاث ذلك الثىء‪ ،‬الذى أوصى له بهء زاد ذلك الشىء‬ ‫‪.‬‬ ‫أو نقص‬ ‫وإن خرج من النلث‪ ،‬فهو لوصى لهكله ‪ .‬وما نتص ‪ ،‬فمليه من النقصان ۔‬ ‫وإن مات الموصى» وقد تلف ذلك الشىء الذى أرعى له به ث لم يكن لارصى‬ ‫‪.‬‬ ‫له شىء‬ ‫‏_ ‪_ ٦٩٢‬‬ ‫وإن تلف مال الموصى ص إلا ذلث الشىء الذى أوصى له به ح فلا‪.‬وصى له‬ ‫ثاث ذلاك الشىء ‪ ،‬انذى أوصى له به » وهذا وتحوه يقتضى <ك الم منالوصايا ‪.‬‬ ‫خله‬ ‫وأما للضذاف ‪ :‬فهو أن يوصى له ي بعبد من عبيده ى أو بةخلة مر‬ ‫أو بثوب منثيابه ء فإذا أوصى له بهذا » كان له أءسط ذلاك الشىء! الموصى له به‬ ‫من مال الموصى ‪.‬‬ ‫إن اختلفت الأجناس ع ضربت بالقمة ك وكان له الجزء مانلقيمة ع مما يقع له‬ ‫من ذلك الشىء ‪ ،‬الذى أوصى له بة منه ‪.‬‬ ‫ئ أو وخله ق أرضه‬ ‫داره هذه‬ ‫درهم ک ق‬ ‫له ط لف‬ ‫اوصى‬ ‫المودع‪ :‬مو أن‬ ‫و أما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصايا‬ ‫للودع من‬ ‫‏‪ ٠‬فهذا ومثله ك يسمى‬ ‫هذا‬ ‫عله‬ ‫اهمشر ة درامم ك ق‬ ‫ك أم‬ ‫هذه‬ ‫ولا تثرت الوصية إلا فى ذلاك الشىء بعينه ‪ .‬فإن تلف ذلاك لاشىء ث بطات‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫ماله <‬ ‫عشر‬ ‫ماله < أو‬ ‫رع‬ ‫‪ 9‬أر‬ ‫ماله‬ ‫‪,‬ثأفث‬ ‫لآخر‬ ‫وصى‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬مو‬ ‫المغصول‬ ‫و أما‬ ‫أوصى له بسهم هن ماله‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫و بسهم مسمى همن ماله » كان فايلا ‪ .‬أو كثيرا‬ ‫مسمى ؛ خرج من ‪ .‬ب المقصول من الو صايا ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬فينبنى نار ى الوصايا ‪ :‬أن ينظر فى ألفاظ الموصى ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا يزيلها عرن أمكنتها ‪ .‬وقد ذكرنا أنها‬ ‫كيف هى ؛ليضع الأمور فى مواضعها‬ ‫نعنها &‬ ‫بينا‬ ‫‪ .‬وقد‬ ‫ك ومةهص ول‬ ‫ومضاف‬ ‫ك‬ ‫‪.‬مودع‬ ‫ك‪.‬وو‬ ‫وسام‬ ‫ك‬ ‫مع‬ ‫‪:‬‬ ‫وجوه‬ ‫جسمة‬ ‫عل‬ ‫والمودع ‏‪٠‬‬ ‫المضاف‬ ‫‪ 6‬ق‬ ‫الاشتباه‬ ‫ما يقع‬ ‫وأكثر‬ ‫_‬ ‫‪٦٩٦٣‬‬ ‫لذلان ‪ 0‬بثوب فى دارى باطل ‪ .‬ويقول ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬و لا يظن أن قو له ‪ :‬قد أوصت‬ ‫إنه إما أوصى له بثوب فى داره ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه لايثبت إلا أن يصح ذلاك الثوب دينه ك أر تو جد له فدار له؛ياب‪..‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يح ذلك النوب منها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أتايا ثنا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أوسطها‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬بالعدد على الأ<زاء من قممنها ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬له ثوب وسط ى يجمل فى أصل الدار يباع له منها‪ .‬ويشترى له ثوب‬ ‫إلا أن يغديها الورثة ‪ .‬ولعل قائلا يقول‪ :‬إن هذا يبطل حتى يهرف الثوب ‪.‬‬ ‫وإن ة‪.‬ل ‪ :‬قد أوصيت له‪ ،‬بثوب من ثيابى ‪ ،‬التى فى دارى ‪ .‬فهذا له أؤسط '‬ ‫الثياب التى فى داره ‪.‬‬ ‫وإن فال‪ :‬بثوب فىداره ى أو بثوب منداره‪ .‬فإنما له ثوب وسط منالثياب‬ ‫وهو من باب المودع ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬بثوب من ثيابى التى فى دارى ‪ ،‬أو يثوب من الثياب التى‪.‬‬ ‫فى دارى ‪ .‬فهذا يكون له من أوسط الثياب التى فى الدار ‪ .‬وبكون من باب الم‬ ‫فى الثياب مضافا إليها ‪ .‬وايس له فى الدار حك ‪ .‬فإن لم يكن فى الدار ثياب »‬ ‫بطلت الوصية ‪ .‬ومخرج فى مثل هذا ى أن ‪:.‬ل هذا ‪.‬ضاف إلى الممل ‪.‬‬ ‫وكذلاث إن قال‪ :‬قد أوصيت له بثوب لى ء فى دارئ ‪ .‬فله ثوب من الثياب‬ ‫الى فى داره وهو مضاف ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫واعلم أن الألفاظ امة ع قد تختلف ‪ .‬ولكن حصولهما ومرجعهاث إلى‬ ‫الوجوه الحسة التى ذكرناها ‪.‬‬ ‫وإن أوصى موص وقال ‪ :‬قد أوصيت أن يعطى فلان ثوبا ث يشترى له من‬ ‫درامى هذه ‪ ،‬أو من ثمن غنعى هذه ‪ .‬فإن هذا من باب المودع ‪ .‬وقد ذكرت‬ ‫أن أ كثر الاشتباه © فى باب المودع واضاف ‪ .‬ومأبين الفرق قى ذلك ب‬ ‫إن شاء اه ‪.‬‬ ‫فإن قال الموصى ‪ :‬قد أوصيت لملان‪ ،‬بألف دره‪ 2‬من قطمتى» أو من دارى‬ ‫يوجد لاراللث قطعة ‪ ،‬ولا دار ء‬ ‫أو من دنانيرى ‪ ،‬إ نة من باب للودع ‪ .‬ولو أنه‬ ‫ولا دنانير ‪ .‬قالشىء الذى جعل فيه الوصية لبطات‪ .‬وإتما نقس المضاف أن يةول‪:‬‬ ‫قد أوصيت له بنخلة ى ‪.‬من تحلى ‪ .‬فإذا وجد لاهالاك مخل ‪ 7‬كلها كرم خي_ار ص‬ ‫أو ذل شرار ‪ .‬فإنما للاوصى له تخلة ى من أوسط تخ__له ص كانت خيار" ‪2‬‬ ‫أو شرازآ ‪.‬‬ ‫وكذلاك إذا قال ‪ :‬بثوب من ثياى } أو بعيد همن عبيدى ‪ .‬فله الوسط من‬ ‫عبيده وثيابه ‪ .‬ولو كانت البد والثياب غالية ث فاثمة الفلاء ‪ .‬فله ثوب منها ء‬ ‫‪.‬وعبد منها أوسطها ‪ .‬وهذا هو ااضاف ‪.‬‬ ‫وأما المودع ‪ .‬فإذا قال ‪ :‬تمد أوصيت بنخلة فى خلى ث أو بثوب فى ثيابى ح‬ ‫أو بعبد فى عبيدى ‪ 2‬فوجد له خل خيار ث أو شرار ‪ ،‬وثياب خيار ‪ ،‬أو شرار ك‬ ‫وسط‬ ‫وب‬ ‫له‬ ‫لاهموه ى‬ ‫ذللك ك ُ\ ‪ 4‬يشترى‬ ‫هن‬ ‫له وسط‬ ‫در حل‬ ‫‪ .‬ول‬ ‫عبيد كذلاكث‬ ‫أو‬ ‫‏‪_ ٦٥‬۔‬ ‫وعبد وسط ‪ ،‬وخلة وسطة ‪ .‬وبكرن الن فى الذوع الذى جعله فيه ‪ .‬فإن وجد له‬ ‫فى الصنف الذى أوصى فيه وسط ‪ ،‬دنع إلى لاوصيله ‪ .‬نانهم ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ولو أن موصيا ‪ 2‬أوصى لرجل ‪ ،‬بثوب قطن من ثيابه ‪ .‬فلم يوجد له‬ ‫ڵ لكان للهموصى له ثوب وسط ء يشترى له ‪ .‬ويكون المن‬ ‫إلا ثياب كتا‬ ‫‪.‬فى ثيابه‪.‬‬ ‫ولو أنه قال ‪ :‬قد أوصيت له يدينار فى درامى ص اشترى له دينار من «راهمه‬ ‫| ودفع له ‪.‬‬ ‫إايه شىء ص بطلت‬ ‫وإن هلكت اراهم ‪ 2‬وبقى الدينار ‪ 2‬قبل أن يدهم‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫ولو ة ل‪ :‬قد أوصيت له يديدار مطوق من دنانيرى ‪ .‬فلم يوجد له ‪,‬لا مثاقيل‬ ‫اشترى له مطرق ء ودفع إايه ‪ .‬وكان المن من الدنانير ‪.‬‬ ‫ولو أوصى له بثوب خمامى هن ثيابه ‪ .‬فلم وجد له إلا سداسية ورباعية }‬ ‫فى ثيا‪,‬ه ‪.‬‬ ‫الكان له ثقوب خانى وسط ‪ .‬وكان ‪3‬‬ ‫ولو أوصى له بدينار مثقال من دنانيره ‪ .‬الم بوجد له إلا مطرقة ث لكان له‬ ‫‪.‬دينار مثقال ‪ .‬وهو من دنانيره ‪.‬‬ ‫ولو أنه أرصى له بديغار مثتال من دنانيره المناقيل۔ فلم يوجد له دينار مثاقيل‬ ‫لجم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫ولو أوصى له بثوب خاسى ء من ثيابه ال‪-‬داسية ‪ .‬فوجد له ثياب ناسية ء‬ ‫ولم يوجد له سداسية ‪ ،‬لميكن للموصى له ثىء ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٥‬متهج الطا لين ‪ /‬‏‪(١٩‬‬ ‫‪_ ٦١٦١‬‬ ‫وكذلك لو أوصى له بثوب منثيابه‪ .‬فم يوجد لهشىخ من الثياب»لم يكن له‪‎‬‬ ‫شىء من الثياب‪. ‎‬‬ ‫وكذلاك أو أوصى له بثوب فى ثيابه ‪.‬‬ ‫و إما الفرق بين!اودع والضاف فيا ذكرنا أن يوجد النوع الذى أوصىبه‪.‬‬ ‫الوصى ‪ ،‬فاضلا عن الوسط أو ناقصنا عغه ‪ .‬أقى قوله ‪ :‬كذا وكذا ى إنهالوسط‬ ‫ى ذلك الفوع ء يكون فى منة ى إذا لم يوجد فيه وسط ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬مكنذا وكذا ء فاه وسط ذلك النوع ى كان خيرا أو شر؟ا ‪.‬‬ ‫‏‪7٢‬‬ ‫و لبس له فى غيره شىء ‪ .‬فانهم‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إذا أوصى له جل فى جاله ‪ .‬أو بثوب فيابه ڵ أو بغخلة‬ ‫فى نخله ‪ 2‬أو تحو هذا ‪ .‬فهو من المودع ‪ .‬فإن وجد له فى جماله ى ج۔ل وسط ‪،‬‬ ‫أو فى ثيابه ‪ 2‬ثوب وسط ڵ أو فى نخله ث خلة وسطة ء لم يء_‪.‬دوه ‪ .‬وكان له ذلاث‬ ‫الوسط ‪ .‬ولا تكرن له ولا علمه غير ذلك ؛ لأنه قد خرج ‪ 7‬بإاب اضاف ‪ .‬وإن‬ ‫لم يكن فى ذلاك وسط »كان له فى ممن ذلك ى وسط من ذلاث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن تلف الوسط ك قبل أن يسلم إليد ث كان له عمن ذلك الوسط ه‪:‬‬ ‫الخوع ‏‪.٠‬‬ ‫من ذلاكث‬ ‫قصل‬ ‫>‪-‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫درهم ك‬ ‫‪ .‬لف‬ ‫لفلان‬ ‫أرصات‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫األرصى‬ ‫وةرول‬ ‫‪ .‬أو لفلان‪.‬‬ ‫درهم‬ ‫أرصدت له بألف‬ ‫‪ .‬أو ود‬ ‫مال‬ ‫‪ 5‬فى ثلث مالى ‪ .‬أو من ثلث‬ ‫‪_ ٦٧‬‬ ‫ألف درم ع فى مالى ‪ ،‬وصية منى ‪ ،‬أو وصية عنى ‪ .‬أو لفلان من مالى أاف درم‬ ‫وصمة منى ‪ .‬فمذا كله سواء ‪ 2‬فى إب الهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا كله وصية فى النلث } إلا قوله ‪ :‬لفلان ألف درهم من مالى‬ ‫وصية ‪ 2‬تكون من غيره ‪ ،‬قد تثبت فى ماله ى بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫ولو أوصى له بثوب خمامى ‪ ،‬من ثيابه امجاسية ‪ .‬فلم يوجد له خياسمى ث‬ ‫م يكن له شىء ‪ .‬فإن وجد له ثياب خباسية ء فاثفة النلاء ى أو رديثة فائنة} أو فاثقة‬ ‫ورديثة ص كان له أوسطيها ‪ .‬ولبس له من غيرها شىء ‪.‬‬ ‫نإن كان أ أربعة أثواب خماسية ‪ .‬اثنان فائنان فى الغلاء مستو يان ‪ .‬واثدان‬ ‫شرار ‪ ،‬مستويان فى الرداءة ‪ 2‬فله نصف أحد الفائتين ع ونصف أحد الأرذلين ؛‬ ‫لأنه قد أشكل أمره ‪.‬‬ ‫<‬ ‫وب‬ ‫وقول ‪ :‬إنة يكون له ربع قيمة الأثواب ‪ .‬إن خرج ربع ذلاك فى‬ ‫‪41‬‬ ‫كان له ‪ .‬وإلا أسهم فى الثياب ‪.‬إن وقم سم‪.‬۔‪ 4‬ف أحد الفنين ص كان شركا‬ ‫يقدر ما خصه ‪ .‬وإن وفع فى أحد الأرذلين ‪2‬كان شريكا فى ذلك بةيمته ‪.‬‬ ‫واو أوصى له بثوب خياضى ‪ ،‬فى ثيابه الخاسية ‪ .‬فم يوجد‪ .‬له إلا ثياب خيار »‬ ‫أو شرار خياسية ‪ ،‬اشترى له ثوب خاسى وسط ‪ .‬وكان خه فى هذه الثياب‬ ‫الجاسية الرديئة والفاثقة ‪ .‬فإن لم يوجد له ثياب خياسية إلا رديثة } لا تبلغ ممن‬ ‫واو كدانت عشرة أ تباع ويشترى بها وب ‏‪١‬‬ ‫له كليا‬ ‫وسط من الثياب صكانت‬ ‫ولا يزاد عليها شىء ‪ .‬ولو لم يتمم له فبها تمن ثوب خاسى وسط ع دنع إليه الأن ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاک‬ ‫هم‬ ‫كمان‬ ‫ك‬ ‫ولا يبي و ها‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لمه‬ ‫كاها‬ ‫سهو ها‬ ‫أن‬ ‫الور لة‬ ‫شاءت‬ ‫وإن‬ ‫وإن كمان لهم يقم ع بيعت واشتريت له ‪ .‬ذإن لم تبلغ ى دنع إايه المن ‪ .‬فعلى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اره _‬ ‫شاء‬ ‫ن‬ ‫ااو صايا ‪-‬‬ ‫تفصل‬ ‫يكون‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يشترى له بثمن ذلك ثوب خياسى ‪ 2‬ولو كدان دوئا فى الهك ص‬ ‫‪ .‬نذلاك عنخذاى هم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهم با خون < أن وأخذوا الن‬ ‫فوا على ذلك‬ ‫إلا أن‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو المؤثر ۔ رحمه الله _ الوصايا ر ا محبس بعد موت الموصى ولا تيغذ‬ ‫حتى تزيد الأموال » أو تنتص ‪.‬‬ ‫فينبغى للناظر فى الوصايا ‪ :‬أن يعرف الوجه فى ذلاك ‪ .‬كيف يكون اليك‬ ‫فيها ح عند الزيادة وال‪.‬قصان ص حتى نجعل كل شىء منها ‪ ،‬فى وجهةه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬والزبادة قى الأموال على ثلائة وجوه ‪ .‬والنقصان على ثلاثة وجوه‪:‬‬ ‫فوجه من الزيادة ‪ :‬أن تزيد أثمان الأموال ى من قل الملاء ‪.‬‬ ‫والوجه الثانى ‪ :‬أن تزيد أعيان الآموا'لں من قبل صلاحء يظهر فى الأموال‪،‬‬ ‫من سن الدواب ونشاها » وكرم الخل ونشائها ‪.‬‬ ‫والوجه الثالث منالريادة ‪ :‬مما يتواد منالأمو ال ى مثل أثمار النخل‪ ،‬وغوال‬ ‫الدور ڵ وتوالد الدواب والإماء ‪ .‬فهذه وجوه اازيادة ‪.‬‬ ‫وأما وجوه الرقصان ثلاثة ‪ :‬أن تنقص أثمان الأموال ‪ 0‬من قبل الرخص ‪.‬‬ ‫والوحه الناتى ‪ :‬أن تقص أعيان لأموال‪ ،‬منقبل التغيير ‪2‬كهزال الدواب‪،‬‬ ‫وضياع النخل ‪ .‬وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٦٩ ٩‬‬ ‫والوجه الثالث ‪ :‬استهلاك أعيان الأموال ع بوت اليوان ‪ ،‬و‪.‬وت الفخلء‬ ‫وانهدام الدور ‪ .‬فذه وجوه النقصان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أ؛و اللؤثر _ رحه الله ‪ : -‬والذى ينبنى لاغاظر فى أبواب الوصايا ‪ :‬أن‬ ‫يعلم أى الوجوه الجسة ء فى وجوه الوصايا التى تقدم ذكرها ‪ .‬ما تلزمه اازيادة‬ ‫والنقصان ‪.‬‬ ‫فإن قل قائل ‪ :‬إن الزيادة والنقصان ء تلزم جيم الأبواب الجسة ث وتدخل‬ ‫عليها ‪ .‬فيكون النظر فى الأموال ‪; ،‬وم بقع الك فى تنفيذ الوصايا ‪ .‬وتكون‬ ‫قيمة الآموالء يوم التنفيذ‪ .‬فا خرج‪.‬ن الثلث حينئذ خرج‪ .‬ومالم بخرج‪.‬نالنلث‪،‬‬ ‫ردا بجمع إل النلث ‪.‬‬ ‫وقال قائل ‪ :‬إنما يكون الغنار فى قيمة الأ۔وال‪ ،‬يوم تقع الوصية ولا يدخل‬ ‫‪.‬‬ ‫نقصان‬ ‫ولا‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ٢‬دادة‬ ‫عيها‬ ‫وفال قاثل ‪ :‬مدخل الزيادة والنقصانء على بعغحها ‪ .‬ويكون السك فى بعضحا‬ ‫بالقيمة‪ ،‬يوم تقع الوصية‪ .‬وفى بعضها ك يوم يتم القنذيذ‪ .‬فإنه لامخرج هذه الأقاويل‬ ‫الثلانة ؛ من أحد هذه النلانة الوجوه ‪ .‬ولو أن معاند عاند ‪ .‬وة ل ‪ :‬يدخل المها‬ ‫النقصان‪ .‬ولا يدخل عليها اايزادة } اركان ‪.‬نه هذا قولا ‪ .‬رالكنه قول بمن خمطه©‬ ‫لامحتاج إلى ااخاظرة فيه» لأن كملاوجبت له الزيادة‪ .‬وجب علي النقصان ‪ .‬ولكن‬ ‫الأقاويل النلاثة ص هى الوجوه ‪.‬ن الاختلدف ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٧٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فيغبمى لغا أن نلتمس وجوه الصواب فى ذلك ‪.‬‬ ‫والو جه فى ذلك ‪ :‬أنه إذا فسد قولان ‪ ،‬ثبت الثالث ‪.‬‬ ‫والذى يدخل على من قال ‪ :‬إن الزيادة والنقصان يدخلان على جميع الوصايا »‬ ‫وأن القيمة إجا تكون يوم الك ى إنا نسأله ‪ .‬فغقول له ‪ :‬أرأبت لو أن رجلا‬ ‫أوهى لرجلبأمة‪ ،‬تساوى أ لف درهم‪. .‬وترك غيرها أ لندىرهم‪ .‬فلم تسلم |إليه الأمة ء‬ ‫لأنه لم تصح له الوصية ى أو لذيبة كانت ع أو لعلة كانت من العال » حتى ولدت‬ ‫عت ء أو زادت قيمتها ي حتى صارت تساوى‬ ‫الأمة أولاد ‪ 0‬أو مانت ‪ ،‬أو‬ ‫أ لى درهم ‪.‬‬ ‫خرج من الثلث ء‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنها له بأولادها وزيادتها ونقصانها » إكذاانت‬ ‫يوم مات لاومى ‪ .‬فقد هدم قوله ‪ :‬إذا زعم أن القيمة تكون فى جميع الوصايا(}‬ ‫يوم التنفيذ ‪.‬‬ ‫وإن قال قائل ‪:‬يةو املمال يوم التغةيذ ‪.‬ولاس له ‪.‬ن أولادها شىء‬ ‫قيل له ‪ :‬فولدت وهى فى ماكه ڵ أو غير ماسكه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إما ولدت وهى فى ملكه ‪ .‬فلا شك أن أولادها له ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ولدت ي وهى فى غير ملكه ‪.‬‬ ‫ةيل له ‪ :‬أرأيت أن أعتتها ث قبل أن يسلم إليه ‪ .‬هلكانت تمتق ؟‬ ‫فإن قال ‪ :‬نعم تعتق ء فقد هدم قو له ڵ لأنه لا عتق إلا بعد ملك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لاتعقق ء فند بان باطل قولة ‪ .‬وقيل له ‪ :‬فبهذا يصح الملكه لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهر‬ ‫قول‬ ‫مذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الموصى‬ ‫«عل موت‬ ‫ك من‬ ‫إذآ‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬تعتق ‪ ،‬لأن له فيها حصة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإذا كان له نبها حصة ء فله فيها حصة من أولادها ‪ .‬نة تبين فساد‬ ‫حذا القول » على من زعم أن القيمة ى ج‪٥‬ع‏ الوصايا ‪ 2‬يوم التنفيذ ‪.‬‬ ‫والذى يدخل على هنزعم أنالقيمة} إ ماتكون بوم وقوع الوصية ‪; ،‬نىجيع‬ ‫الوصايا ‪ .‬فإنا نسأله ‪ .‬ونقول له ‪ :‬أرأيت رجلا ء أوصى بوصابا فى أيمان ‪2‬‬ ‫وللا قربين ولانقراء » ونى غير ذلك ‪ .‬وكانت الوصايا مخرج من ثلاث ماله ى بوم‬ ‫‪.‬مات ‪ .‬ثم لم تنفذ الوصايا ث حتى أغل المال غلة كثيرة ‪ .‬ثم هلك المال ث وبةيت‬ ‫الغلة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬ليس لأهل الوصايا نى الغلة شىء‪ .‬وإما لهم نى الأحل ‪ .‬فليس لهم‬ ‫"شىء قبل ذلك ‪.‬‬ ‫و كذلك أيضا ذلك المال ‪ .‬ولم يشنليگا ‪ 2‬وبقى ثاث المال } فهو لأهل الوصايا‬ ‫"كله ‪ .‬وليس للورثة شىء ء إذا كانت القيمة } إما تسكونيوم تقع الوصية ‏‪ ٠‬فكا‬ ‫لم يكن ل‪٨‬‏ م فى الزيادة شىء ‪ .‬فسكذا ليس عليهم فى النقصان شىء ‪.‬‬ ‫ويتمال له أيضا‪ :‬أرأيت إن كانت الوصاياك مخرج ‪.‬ن‌الثلث يوم ‪.‬اتاملوصى‬ ‫تم رخص الال ء حتى صارت الوصايا الثلثين ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إن الوصايا تنفذ كلها ى ولو استغرقت الال ‪ ،‬إذا كانت خرج‬ ‫حن الثلث ء يرم وقوع الوصية ‪ .‬فهذا ظاهر القحش‬ ‫فإن قال ‪ :‬بل يرجع إلى ثلث ما بقىء فةد هدم قو له ‪..‬‬ ‫وكذلك قيل له ‪ :‬أرأيت لوكانت الوصايا ث لاخر ج من النلث ء يوم مات‬ ‫الموصى ‪ .‬ثم غلا الال » حتى صارت الوصايا ربع المال ‪ .‬هلكانت تخرج كلها »‬ ‫أو بما ترد إلى ما كانت عليه ى يوم مات الموصى ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬إنما تسكون من ثاث ماله ع بوم مات ‪ .‬وايس هم فى زيادة‬ ‫بما‬ ‫رقاب المال شىء ث ولا فى زيادة أثمانه ‪ ,‬ولا فى غليه ‪ .‬فند ظهر فساد قوله‬ ‫ذكرنا _‪ :‬إنه يدخل فى الوصايا » إذا كانت نخرج من الناث ء بوم مات ‪ ،‬ولو‬ ‫هلك المال كله إلا مقدار الوصايا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬مخرج من الثاث ڵ إذا كانت خرج منة ى يوم القيمة ڵ فند فسد‬ ‫قوله ‪ .‬فليا فسد هذان الوجهانڵ لم يبق إلا الوجه النالث‪ .‬وهو أن ؛‪.‬ض الوصايا‬ ‫يوم يكون التنفيذ ‏‪٠‬‬ ‫يكون الكم فيه ى وم موت الموصى ‪ .‬و بعضها‬ ‫فينبمغى أن يعلم الناظر » أى الوجوه اسة » يكون الحكم فيه ء بوم التنفيذ ۔‬ ‫وأيها يكون الحكم فيه ع يوم وقوع الوصية ‪ .‬وكن حذرا أيضا ‪ ،‬أن تعرف‬ ‫مواضع هذه الوجوه اجسة ‪. 2‬ن الوصايا ‪ ،‬من الأبواب الثلاثة ‪ .‬من الاتفاق‪.‬‬ ‫والانفراد والاشتراك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الانغراد ‪ :‬هو أن دوصى الموصى ء بباب منها ‪ .‬وتكون ألفاظه كاها ى‬ ‫قى ذلاك الوجه ‪.‬‬ ‫والانفاق ‪ :‬أن يوصى ببابين ح أو أكثر ‪ .‬فمكرن فىكل نوع من ماله »‬ ‫أو بعض أنواع أمواله ث نوع من أبواب الوصايا ‪.‬‬ ‫والاشتراك ‪ :‬أن جمع بابين منألوصاياء أو أ كثر؛ فى نوع من‌ماله ‪ .‬وساجين‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لله‬ ‫شا ‏‪٠‬‬ ‫‪ 1 -_-‬ن‬ ‫د لك‬ ‫‪_ ٧٣‬‬ ‫أما الانةراد ‪ 2‬فكرجل يةول فى وصيته ‪ :‬ود أرصيت لفلان ء وألف درم ‪.‬‬ ‫وأوصيت لفلان بعيد » ولنلان بثوب ‪ .‬ولا وصى إلا بهذا النحو من المبهم ‪.‬‬ ‫أو يقول‪ :‬قد أوصيت لفلان بألف درهمء فى قطمتى هذه ‪ .‬أو لفلان بأ لف درهم‬ ‫فى عبيدى هؤلاء } ومحو هذا من لاودع‪ .‬أو يقول‪ :‬قد أوصيت لفلان بآ لف درهم‬ ‫من دراهمى ‪ .‬ولغلان بنخلة من خلى‪ .‬وحو هذا من المضاف أو يتول‪:‬قد أوصيت‪:‬‬ ‫لنلان بثمن مالى‪ ،‬ولفلان بممشر مالى ‪ .‬ومحو هذا من المغول ‪ .‬فهذه جيع وجوه‪:‬‬ ‫الانفراد ى نقد بدناها ‏‪٠‬‬ ‫ووجوه الاتفاق‪ :‬أن يةول ‪ :‬قد أرصيت لفلان سدس مالى‪ .‬ولغلان بدارى‬ ‫حذه ‪ .‬ولغلان با اف درهم ‪ .‬ولفسلان بنخلة من تحلى ‪ .‬و!ة_لان شرين ذرها ه‪:‬‬ ‫فى قطعتى هذه ‪ .‬فهذا قد اتفقت أ نواع الوصايا فى ماله ‪.‬‬ ‫ووجوه الاشتراك ‪ :‬أن يةول ‪ :‬قد أوصت لفلان بدارى هذه ‪ .‬ولقلان‪.‬‬ ‫بماثة درهم فها ‪ .‬ولقلان ببيت منها‪ .‬ولفلان بسدميا ‪ .‬فهذا قد اشترك فى هذا‬ ‫للفوع من ماله ؟ أربعة أصناف من الوصايا ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬وقد نجمع الرجل أرضا فى وصيته ص ه_ذه الأبواب كلا ‪« .‬يةرل ‪:‬‬ ‫قد أوصيت لفلان بأ لف درهم ‪ .‬ولفلان ها ف درهم ى فى قطمتى هذه ‪ .‬والان‬ ‫بالف درمم ‪ 2‬من درامى ‪ .‬ولفلان بسدس مالى ‪ .‬ولفلان بنخلتى هذه ‪ .‬ولفلان‪.‬‬ ‫يدارى ‪ .‬ولفلان ب لف درهم فها ‪ .‬و لفلان سدها ‪ .‬ولفلان ببيت منها ‪.‬‬ ‫ةل ‪ :‬فهذه جميع الوصايا التى تتفق وتشترك وتنفرد ‪ .‬وهي كلها فى ثلث‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬وهى‬ ‫ما ل‬ ‫قال أبو المؤمر _ رحه اله _ ‪ :‬فنظرنا فى أبواب الوصايا ث فوجدنا الوحة‬ ‫الصحيح من ذلك ‪ :‬أن كل وصية مهلة ثابتة بينها ‪ .‬نهى لاوهى له بها ى بوم‬ ‫عوت الموهى ‪ .‬وهو يوم وقوع اصلرية ‪.‬‬ ‫وةد قال قاثلون ‪ :‬إن وقوع الوصية ‪ ،‬يوم يوهى الموهى ‪ .‬وليس ذاك‬ ‫الورصى ‪.‬‬ ‫} يوم عوت‬ ‫م‪.‬ذا‬ ‫الو صمة‬ ‫وقوع‬ ‫إنا‬ ‫ما نرى‬ ‫‪ _-‬على ما قا لوا _‬ ‫قال ‪ :‬وسائر الوصايا ‪ 2‬تكون القيمة منها والكم يوم التنفيذ ‪ .‬وسةةسمر‬ ‫وترك دارآ تساوى أ افدرهم ‪ .‬وترك أ افىدرمم‬ ‫‪.‬ذلا_ إن شاء ارله ‪ .‬كرجل هلاك‬ ‫وأوصى لرجل بداره ء ولآخر ‪ 1‬لف درهم ‪ .‬دو صيته الق يوم مات ڵ ثلثا ماله ‪.‬‬ ‫فرجعا ججيعا إلى ثاث المال ‪ .‬فلكل واحد منهما ى نصف وصيته ‪ .‬الصاحب الدار‬ ‫‪.‬نصضف الدار ‪ .‬وللورثة نصفها ‪ .‬واصاحب الأ اف‪ ،‬خسمائة درهم ‪ .‬فاعلم أنه قد صار‬ ‫لاوصى له بالألف ع خس مافى أيدى الورثة ؟ لأن فى أيديهم نصف الدار ‪،‬‬ ‫خمائة درهم ‪ 4‬وألفين آخرين ‪ .‬فذلاث ألفان وحسماثة ‪ .‬فله من ذلاك خسماثة درهم‬ ‫خمس ما فى أيديهم ‪ .‬فإن لم حكم فى الوصية وتنفذ » حتى غلت الدار ‪ .‬وصارت‬ ‫تساوى أ اى درهم ‪ .‬وأغات أ لنى درهم ‪ .‬فإن اصاحب الدار ڵ التى أوصى له بهاك‬ ‫نمفها ونصف غلنها ‪ 0‬لا يزاد على ذلاك شيثا » ولا ينقص ‪ .‬ويبقى هن غلة الدار‬ ‫ألف درهم ‪ .‬وقيمة نصفها الباقى ‪ ،‬أ افا درهم ‪ ،‬مع الألفين الآخر ن ‪ .‬فذلك أررعة‬ ‫آلاف ‪ .‬الباق لذى أوصى له بأ لف درهم ى خمسها ثمانمائة درهم‪ .‬ازداد ثلاثمائة‬ ‫للقيمة والذلة ‪.‬‬ ‫ازدادت‬ ‫‪ .‬درهم ك إذا‬ ‫فإن أغات الدار أربعة آلاف درهم ‪ .‬وصار ثمنها ألفين فإن لذى أوصى له‬ ‫ص‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٨‬‬ ‫‏‪٠. . .‬‬ ‫_‬ ‫‪٧ ٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫"الدار نصفها ونصف غلتها ‪ .‬ويبقى من غلتها أ لفان » مع الألفين الآخرين ء وقيمة"‬ ‫‪.‬نصغها ألف ‪ .‬فذاك خة آلاف » للذى أوصى له بألف » خمسها ألف تام ‪.‬‬ ‫بإن أغلت الدار ء أربعة آلاف درهم ‪ .‬وصار نما أربعة آلاف درم!‪.‬‬ ‫لصاحبها الذى أوصى ف بها نصفها ‪ 0‬ونصف غلتها ‪ .‬وبقى من غلتها ألفان ۔ وقيمة‬ ‫نصفها ألفان ث مع الألفين الأولين ‪ .‬ةذلك ستة آلاف ‪ .‬فليسن لذى أوصى له‬ ‫‪ .‬ولبس له فضل على وصبته ‪ .‬ويت لاورثة خمسة آ لاف ؛‬ ‫بالألف إلا أ لف دره‪ ,‬م‬ ‫ماد‪٬‬قق‏ ف أيدى الورنة ‪<)]0‬ي يستوفى وصيته‪.‬‬ ‫لأن لاذى أوصى له بالا لف ء حس‬ ‫‏‪ ١‬ش لجس له فضل ‪.‬‬ ‫و إن نقصت قيمة الدار س عاكانت تساوى ‪ ،‬يوم مات الموصى ‪ .‬نلهما أرادوا‬ ‫ا تنفيذ الوصية ‪ .‬فإذا هى تساوى خسيائة درهم ‪ .‬إن للذى أوصى له بها نصفها ©‬ ‫مع‬ ‫ويبقى من قيمتها ماثةا درهم » وخمسون درها‬ ‫‪.‬لا يزاد عليه » ولا ينقص منه‬ ‫الألفين الأواين ‪ .‬اللذى أوصى له بألف درهم خمسها » لأنهكان له خمس مايبقى‬ ‫فى أيديهمك يوم مات الموصىأربعمائة درهم ك وخم‪-‬و ندرهما ‪ .‬فلم ينتصإلااخجسين‬ ‫درهما ع ماكان له يوم مات الموصى ‪ .‬وانتتص صاحب الدار ء نصف ماكان‬ ‫فى يده من الدار ث مائتا درهم وخ۔۔ين درهما ‪ 2‬لأن الدار نتص نصف ثمنها ‪.‬‬ ‫ولو أن الدار هلكت ؟ قبل أن تسلم اوصى له بها ء وقبل أن حسك فى‬ ‫الوصايا بشىء } لبطات وصية صاحب الدار‪ .‬وكان لاذى أوصى لة بالألف درهم ‘‬ ‫خمس الألقين الباقيين ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ز اثمد‬ ‫ونمنما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدار‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الر صايا‬ ‫تخة۔‬ ‫ك فبل‬ ‫الألغان‬ ‫ولو هلاك‬ ‫ناقص ‪ .‬إن للذى أوصى له بها نصفها ‪ .‬ولاورثة ولاوصى له بالألف ‪ ،‬نصغها‬ ‫البات بينهم ى على خمسة‪ .‬فلاموصى له بالألف ى خمس مايبقى منالدار } يدفع إليه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫عمته دراهم ‪ .‬يباع ويدنع ايه ا لمن‬ ‫ه_ذ‪١‬‏‬ ‫موفقا _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رجل هلك ء وترك عبدين ‪ 4‬يساوى أحدها ثما نيةآلاف درهم ‪ .‬والآخو‬ ‫يساوى أربعة آلاف درهم ‪ .‬نأرصى بالعبد الذى يساوى ممانية آلاف درهملرجل‬ ‫وأوصى لآخر ى بألف درهم ‪ .‬شم مات العبد الذى يساوى ثمانية آ لاف درهم »‬ ‫قبل تنفيد الوصية ‪ .‬فنظرنا فى ذنث ‪ .‬فهلمنا أنه أوصى بثلاثة أرباع ماله ڵ قسعة‬ ‫آلاف درهم ‪ .‬ندلاك مردود إلى 'لث ماله ع أربية آلاف درهم ‪ 4‬للذى أوصى‬ ‫له الهدهد ي الذى يساوى ثمانية آ لاف درهم ‪ 0‬تانية أتساع الأر بعة آ لاف ۔‬ ‫وللذى أوصى له بالألف درهم تسعها ‪ .‬قسمالأربعة آلاف الدرهم ‪ .‬وللذى أوصى‪.‬‬ ‫له بالألف الدرهم تسعها ‪ .‬فقتسع الأربمة آلاف درهم ع مضموم إلى ثاتى المال‬ ‫اللذين يفضلان بمد الوصية‪ .‬فذلك ثانية آ لاف درهم ى وأربعيائة درهم ى وأريمة‬ ‫وآر بون درهما ‘ وأربعة أتساع درهمك إل الثمانية آ لاف وأر بعمائةدرهمك والأر لعة‪.‬‬ ‫والأربعين وأربعة أتساع ‪ 4‬لأن كل أربعة آلاف على تسعة أجزاء ‪ .‬فأربمة آلاف‬ ‫وأر دة آلاف ء مما نية عشر جزءا ‪ .‬قالأربعمائة وأربعمائة وأربعة وأربعون وأريمة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أتساع جراء ‪ .‬فذزاگ لسعة عشر جزءآ‬ ‫فإذا مات العبد الذى يساوى نمانية آلاف درهم ‪ .‬فليس لذى أرمى له به‬ ‫شىء ‪ .‬ويبقى أراعة آلاف درهم د قيمة العبد الباقى ‪ .‬فللذى أوصى له ب لف درهم ء‬ ‫جزء هن تسعة عشر جزءا ى من من العبد الواق ‪ .‬نقصت قيمته » أو زادت ‪ ،‬حتى‬ ‫يستوفى الأاف ‪ .‬ثم ليس له زيادة ‪ .‬ولو أن هذا المهد الباقى ث أغل غالة ى أو زاد‬ ‫منه » حتى صارت غالته ونمنه‪ ،‬تسعة عشر ألفاء لسكان له ألف تام ‪ .‬وإن صارت‬ ‫غاليه ‪ ،‬وقيمته عشرين ألفا لم يكن له إلا الألف ‪ .‬وأما الآخر ‪ ،‬نقد بطلت‬ ‫وصيتة » إذا مات العبد ء الذى أوصى له به ۔ والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪. ٠‬‬ ‫تة ‪‘%‬‬ ‫القول الماشر‬ ‫فى بيان وجوه الوصايا احمس ومعرفتها‬ ‫فصل‬ ‫فى ا للم‬ ‫‏‪ ٠‬وراك‪.‬‬ ‫درهم‬ ‫ا لف‬ ‫ساوى‬ ‫‏‪ .٠‬والميل‬ ‫ح‬ ‫‏‪٢77‬‬ ‫لرجل‬ ‫‏‪ ٠‬وأومى‬ ‫هلك‬ ‫رجل‬ ‫ألفى درهم آخرين ‪ .‬فلم يدفع إايه ث حتى هلك أحد الألفين ‪ ،‬وصار العبد يساوى‪.‬‬ ‫‪ .‬ولاس لاورنة‪.‬‬ ‫أ اف درهم ك وأغل أ لفى درهم ‪ .‬إن العبد للذى أوصى له ده وغلةه‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫‪24‬‬ ‫ك ولا ف‬ ‫‪.‬۔‪4‬‬ ‫ے‪.‬‬ ‫له غير ذللك ‪ .‬و لو مات‬ ‫ك فهو له ‏‪ ٠‬و لاس‬ ‫در٭م‬ ‫إلى خمسماثة‬ ‫أنه رجع‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ةىء‬ ‫فلاس‬ ‫ولو مات ‪ .‬وقذ أغل غلة ء فله غلته ‏‪ ٠‬فليس له فى غير ذللك شىء ‪.‬‬ ‫ولو أوصى له بعبد ى يساوى أ لقى درهم ‪ .‬وترك ألف درهم مع العبد ڵ م‬ ‫يترك غير ذلات شيثا ‪ .‬ثم نةصت قي۔ة العبد ى قبل أن يسلم إليه حصته منه ث حتى‬ ‫صار يساوى خمسمائة درهم ‪ ،‬لم يكن له إلا نصف العبد ؛ لأنه إنما كان له نمف‬ ‫‪.‬‬ ‫لاومى‬ ‫الدمد < دوم مات‬ ‫ولو أنه زادت ق‪..‬مته }] حتى يكون منه ستة آلاف درهم ى لكان لذ نصك‪.‬‬ ‫وم مات ‪ .‬ولورثتة نصفه ‪ 2‬مع الألف الأولى ‪.‬‬ ‫ولو هلاك الألف الأولى ‪ .‬فصارت قيمة العبد وغالته ء عشرين ألفا ء قبل أن‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫تنفذ الوصية ‘ الكان للدوعى له بالريد نصغه ‪ 2‬و‪.‬صف غلته ‪ .‬ولاورأنة النصف‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د لك‬ ‫هم ن‬ ‫فصل‬ ‫بيان الفصول‬ ‫عشرة‬ ‫سندس ماله ‪ 2‬أو والمثه ‪ .‬وامال يساوى‬ ‫لرجل‬ ‫رجل هلك ‪ .‬وأوصى‬ ‫آلاف درهم ‪ .‬م زاد المال قبل تنقيذ الوصايا » حتى صار يساوى عشرين ألف‬ ‫درهم ‪ .‬فكانت زيادته من قبل غلاء ث أو غلة ‪ ،‬أو نسل ‪ ،‬أو صلاح ‪ .‬فإن للذى‪.‬‬ ‫المال ‪ -‬و من غاده ‏‪٠‬‬ ‫×ءع‬ ‫ك من‬ ‫ك أ و السدس‬ ‫ص لس ‪ 4‬التالث‬ ‫له ‪٫‬ثلث‏ ما له ك أو‬ ‫أومى‬ ‫وكذلاك إذا نقص المال ‪ ،‬أو هلاك نصفه » حنى صار يساوى خمسة آلاف‪.‬‬ ‫& أو ثلثه ڵ هو م تنفيذ الوصية ‪.‬‬ ‫درهم ‪ .‬دله سلسه‬ ‫فصل‬ ‫ف اودع‬ ‫رجل هلاك ‪ 2‬وترك أرضا تساوى ألف درهم ‪ .‬وترك ألف درهم ‪ .‬أرعى‪.‬‬ ‫رجل بألف درهم ء فى أرضه ع هذه ‪ .‬فإن أنفذت الوصية اليوم ث كان له ثلثا‬ ‫الألف ء فى هذه الأرض ؛ لأن ذلك هو ثلث المال ‪ .‬إن لم تنفذ الوصية » حتى‪.‬‬ ‫هلاك الألف ‪ ،‬فإنما له ثاث الألف الذىأومى له به » نى هذه الأرض ى إن كانت‬ ‫الأرض قيمتها ڵ بعد ألف درهم ‪ .‬وإن زادت قيءة الأرض س حتى صارت تساوى‪.‬‬ ‫ثلانه ا لاف درهم } نله أ لغه تام فيها ‪ .‬وإن هلكت الأرض بسيل ‪ .‬أفل عاحها ‪.‬‬ ‫‪==,‬‬ ‫‪ ٥‬ے‪‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫۔‬ ‫غل يبت لدا أثر ث ولا ثمن ‪ .‬وبةيت الألف ‪ .‬فليسلا۔وعى له شى‪ .‬؛ لأره قدهاسكت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو صة‬ ‫أودت‬ ‫ك للى‬ ‫الأرض‬ ‫;_۔ارى ألفى درهم ك‬ ‫الأرض‬ ‫‪ .‬فصارت‬ ‫من الألف <مسيا ثة درهم‬ ‫ا‬ ‫وإن‬ ‫غله خمسة أسداس الألف ى الذى أوصى له ه ح فى تللك الأرض ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى المضاف‬ ‫رجل هلك‪ .‬وترك حخلتين ‪ ،‬ول يترك غيرها » تساوى كل واحدة منهما أ ف‬ ‫درهم ‪ .‬وأوصى لرجل بةخلة من حله ‪ .‬فإن له ثى إحدى النخلتين ‪ .‬ويععهم‬ ‫عليهما ث إذا لم يتفتوا ‪ .‬فإن ل يسلم إليه شىء ص حتى صارت كل واحدة تساوى‬ ‫أو تسارى كل واحدة منهما مائة درهم ‪ .‬فله ثلنا إحداها ‪ .‬ليس له‬ ‫أ لغى درهم‬ ‫غير ذلك ‪ ،‬ق(؟ ثمنها ڵ أكوثر ‪.‬‬ ‫فإذا أغلتا ألف درهم ع قبل أن تنفذ الوصية ‪ .‬وكانت "كل واحدة منهما‬ ‫تساوى ألف درهم ‪ .‬فله إحدى النخاتين ‪ .‬وليس له فى الغلة شىء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أغل‪ .‬أربعة آلاف درهم ‪ .‬فليس له إلا إحداها » ليس له غير‬ ‫ذلاگ ‪ .‬فإن زاد منها ‪ .‬فصارت كل واحدة ‪ ،‬تساوى ثلاثة آلاف درهم ‪ .‬وأغلتا‬ ‫أافى درهم ‪ 2‬فله تمانية أنساع إحدى النخلتين ‪ .‬وإن قص منها ث فصارت كل‬ ‫واحدة تساوى مائة درحم ‪ .‬وأغلة ألفى درهم ‪ .‬فليس له إلا إحداها ‪ .‬و ليس له‬ ‫قى الفلة دىء ‪.‬‬ ‫نإن زاد ممن إحداها ‪ .‬نفصارتناوى أ اق درهم‪ .‬وبةءت وا۔دة على حالماك‬ ‫إما تمنها ألف درهم ء فله للنخلة الت ثمنها ألف درهم ‪ .‬وهذا إذا لم تنل ديت ‪.‬‬ ‫وإن زادت هذه وبقيت هذه حالها ‪ .‬فإن أغلتا ث أو إحداهاء حتى صارت نهدف‬ ‫قيمة ماخرج من الثلث ڵكان له ذك عندى ‪.‬‬ ‫وان نقص ممن ا <داها ‪ .‬فصارت خمسياثة درهم وةقيت الأخرى عللحالماء‬ ‫تتساوى ألب درهم ‪ .‬فله التى تساوى خمسيائة درهم ل ‪2‬أنها ثلث المال ‪ .‬وايس له‬ ‫خير ذلك ‪ .‬وهذا إذا لم تكن غلة إلا النخلبان ‪.‬‬ ‫‪ ..‬إن نقصت قيمة إحداها ‪ .‬نصارت تساوى خمسياثة درهم ى لأنها ثلث المالك‬ ‫يتءت الأخرى على حالها ‪ .‬وأغلتا أنى درهم ‪ .‬ذإن له من الذخلتين ‪ 2‬قيمة نمف‬ ‫كل واحدة منهما بسبعمائة درهم وخمسين درهما ‪ ،‬ثلاثة أر اع ألف ‪ .‬و يطرح‬ ‫أ لف درهم ‪ 4‬أخذ ثلاثة‬ ‫‪ .‬فإن وفم سهمه ء على الق تسارى‬ ‫السهم على النخلةتن‬ ‫أرباعها ‪ .‬وإن وتم سهمه على التى تساوى خمسمائة درهم ك أخذها وأخذ ربع التى‬ ‫سارى ألف درهم ‪.‬‬ ‫وإن زاد نها } فصارت كل واحدة نارى أ لذين ‪.‬إن له مقنيمتم۔ا ألف‬ ‫‪ .‬فذلاك ألف وثلثا ألف ‪.‬‬ ‫<رهم وستاثة درهم وستة وستين درها وثمى درهم‬ ‫فلا ي له أخذ هذا ‪ .‬فيطرح له السهم ‪.‬‬ ‫فإن وقع سهمه على التى تساوى ألفين ‪ 2‬أخذ خمسة أسداسها ‪.‬‬ ‫وإن وتع سهمه على التى تساوى ثلاثة آلاف » أخذ خمسة أسباعها ‪ .‬وهذا‬ ‫ذا لم يضل شيثا كان له ثلث القيمة كلها ث مضروبا فيها ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٦‬منهج الطالبين ! ‏‪) ١٩‬‬ ‫وكذلك الذى هوصى بنخلة من نخله هذه ‪ .‬وهى مائة خلة ‪ .‬فله أوسط تلك‬ ‫النخل ‪.‬‬ ‫فإن كان نصقها شرارا رديثا ث ونصقها خيارا فاثقا » طرح سم۔ه على رديئة‪.‬‬ ‫وحيده ح وأخذ نصف هذه ‪ ،‬ونصف هذه ‪ ،‬وجع نه _كا وصفناه‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أوصى اه بعبد من عبيده ‪ .‬فهو محل النخل ‪ .‬وهذا إذا‬ ‫انقةتت قيمة النصف اليد كاه ‪ .‬وة‪.‬۔ة النصف الردىء ‪.‬‬ ‫وأما إذا اختلف ذلك ع فارج فى ذلك ‪ :‬أن تقوم النخل كلها ‪ ،‬ثم يكونله‬ ‫‏‪ ٠‬فإن خرج ذلاک فى قيمة ىء ) من النخل ‪ 4‬كان‬ ‫عشر عشر القيمة ‪ 7 .‬ينغظر‬ ‫ذك ‪ .‬فإن خرج على أ كثر من واحدة ؛ طرح له السهم على الليغنات ‪.‬‬ ‫و إن اختلفت الةيمة } طرح زه السهم } ‪:‬لى دلاک ‪ .‬وكان له ذلك فى النظر ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعلم‬ ‫و الله‬ ‫فصل‬ ‫ف ليم‬ ‫ألاف‬ ‫لرجل‬ ‫رجل هلك ورك مالا ت يساوى ثلاثة آلاف درهم ‪ ..‬وأوصى‬ ‫درهم ‪ .‬فل تنفذ الوصية ع حتى نقصت قيمة المال ى أو هلك شىء ‪ .‬فصار يساوى‬ ‫ألفى درهم ‪ .‬فليس لاوصى له إلا ثلث المال ‪ .‬فإن زاد المال ى حتى صار يساوى‬ ‫أربمة آلاف درهم ‪ .‬وترك مالا يساوى أربمة آ لاف درهم ۔ ثم نقص المال »‬ ‫حتى صار يساوى ألفى درهم ‪ .‬فليس له إلا ثلث الهل ‪ .‬وله ناث الال ‪ ،‬لا ينتص‬ ‫منه شىء ‪ 0‬حتى يسةوفى وصيته ‪.‬‬ ‫فإن زاد المال » حتى صار يساوى ستة آلاف درهم ‪ 2‬قليس له إلا الألف‬ ‫الذى أوصى اء به ‪ .‬ولو أنه ترك مالا يساوى ألفى درهم ‪ .‬وأوصى لرجل بألف‬ ‫درهم ‪ .‬فزاد المال » حتى ص۔ار يساوى ثلاثة آلاف درهم ‪ .‬فلاءوصى له بالألف‬ ‫أازن تام ‪.‬‬ ‫ف ن نقص ى حتى صار ي۔اوى ألفا ع فليس له إلا ثلث المال ‪.‬‬ ‫ولو زاد المال » حتى صار يساوى أربية آلاف درهم ‪ .‬نليس إلا الألف‬ ‫‪ .‬وأوصى ارجل بألف درهم ‪ .‬فزاد‬ ‫وحده ‪ .‬ولو ترك مالا يساوى أ لف درهم‬ ‫الال ث حتى صار يساوى آلفى درهم ‪ .‬فله ثاث المال ‪.‬‬ ‫وإن نقص ‪ ،‬حتى صار إسارى خمهسماثة درهم ‪ .‬فله ثلث ‏‪٠‬‬ ‫فإن زاد ث حتى صار يساوى ثلاثة آلاف إلى ما أكثر ڵ فله الألف تاما‪.‬‬ ‫ولا يزاد عليه ‪.‬‬ ‫وإن نقص ثلث المال عمم الألف ‪ ،‬كان له النلث‪ ،‬لا يزاد عليه ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رحمه الله‪ : -‬والنظر إلى المال وقيمتد‪ ،‬يوم محكم الا كم‬ ‫قال أ بو المؤثر‬ ‫بالإنفاذ ث حتى يصح } أنهكان يوم مات الموصى على حال ص خلاف هذه الال ء‬ ‫من زيادة أو نقصان ك والبيية على هن ادعى خلاف ما هو عليه يوم الحكم ‪ .‬مثل‬ ‫بعذ‬ ‫ك صن‬ ‫ولدآ‬ ‫ولدت‬ ‫البينة ‪ :‬أ ها‬ ‫‏‪ ٠‬فشهدت‬ ‫ك وأمته حذه‬ ‫أوصى لرجل‬ ‫رجل‬ ‫ذلاكث‬ ‫موت اللرصى ى بشمهر ‪ ،‬أو سخة ‪ .‬و تشم د كي فكا نت ء يوم مات الموصى ‪.‬‬ ‫م مات الواد ع قبل الحكم ‪ .‬فإما يكون قيمة الجارية فى المال ‪ 2‬يوم المسك‪. ,‬‬ ‫بالامة ‪.‬‬ ‫<‬ ‫وإن علم أنها ولدته » بءد موت الموصى ص وصح ذلك ‪ .‬فإن خرجت الأمة‬ ‫من الناث » إذا قومت يوم الكم ‪ .‬لأنه لم يعرف تيمتها ڵ يوم مات الموصى ‪.‬‬ ‫ولدها للاموصى له ‪.‬‬ ‫وإن خرج نصفها من الثاث عكان له نصفها ونصف ولدها ‪ .‬ولاورثة نصفها‬ ‫ونصف ولدها ‪ .‬وإن كانت وصايا غيرها ث شاركت الموصى له فى الناث ‪.‬‬ ‫فله ا يصح له منها من ولدها بةدر ذلاك‪ ،‬إذا صح أنها ولدتك بمد ‪.‬وت لاوصى‪.‬‬ ‫ويدخل ما بقى منها ء ومن ولدها ‪ ،‬فى شرع الورنة ‪ .‬ولاموصى هم الآخررن فيه &‬ ‫عل ما وصقت ڵ أنه يةوةم فى الم ل ‪ .‬وأما حصته هو من ولدها ‪ ،‬فايس يدخل‬ ‫فى قيمة المال ‪ .‬وسنين ذلك _ إن شاء الله ۔ ‪.‬‬ ‫رجل هلك » وترك مالا ‪ 2‬وترك أمة ‪ .‬أوصى لرجل بأمته ‪ .‬وأوصى لرجل »‬ ‫ي لف درهم ‪ .‬ال تعرف قيمة لأمة ڵ ولا قيمة لال ‪ ،‬يوم هلاك ‪ .‬ح ولدت الأمة‬ ‫بمد موته ‪ .‬ثم أراد الحاكم إنة ذ الوصية ى إذا صحت معه ‪ .‬ف يدع أحد من أحل‬ ‫اليو م }‬ ‫ما هى‬ ‫الوصا_ا ‪ 0‬ولا من الورنة ‌ أن قي۔ة لل كانت دوم هلاك » غير‬ ‫أو ادعوا ذ‪.‬ک ‪ .‬ول يصح بالبينة ڵ فإن الحا كم يةوم المال ث يوم الحكم ‪:‬‬ ‫وينظر ‪ 2‬أيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫وإن قوم الال ى فوجده يساوى أ اى درهم ‪ .‬والأمة نساریى ألل درهم ‪،‬‬ ‫وولدها يسارى ألف درهم ‪ .‬وصحت الينة ‪ .‬أن الأمة ولدت هذا الولد ص‬ ‫ص‬ ‫} فإن الحا كم محكم اذى أوصى له بالأمة ‪ 0‬يقصف الأمة‬ ‫بعد موت الوصى‬ ‫وبنصف ولدها ؛ لأه إنما له نصف وصيته ‪ .‬ولصاحب الأنف نصف وصيته ‪.‬‬ ‫رددناها إلى الناث ‪ .‬لأن الوصية ث كانت ألفين ‪ .‬وكذلك كلنا الال ‪ .‬نرددناها‬ ‫إلى ألف درهم ء ثلث المال ‪ .‬فكان للكل واحد نصف وصيته ‪ .‬فصار لصاحب‬ ‫الأمة نصها ث ونصف ولدها ‪ .‬ونظرنا فيا بقى أمن المال ‪ ،‬غير ولد الأمة فوجدناه‬ ‫ألفى درهم وخمسمائة درهم ‪ .‬نصف الأمة خمسمائة درهم ‪ .‬والألفان للوااين ‪.‬‬ ‫الموصى له بالألف خمس ما فى أيديهم » خمسمائة درهم ‪ .‬شم زدناهم نصف ولد‬ ‫الأمة ى وقيمة نصقه خءسماثة درهم ‪ .‬فجهلذاه خسيانة درهم ِ‪ 4‬كا جعلنا له خمس‬ ‫ما فى أيديهم ث من المال ‪ .‬فصح له ستمائة درهم » خمس ما فى أيديهم ‪ .‬وهو ثلانة‬ ‫آلاف‪.‬‬ ‫انتضى الذى عن أبى اللؤتر‪ .‬فلينظر الواقف عليه ء وليتد‪.‬ره ‪ .‬والله تمالىأعلم‬ ‫بصحة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إن أوصى رجل لرجل ‪ 2‬بعشر خلات ع من ماله ‪ 0‬أو بعشرة "ياب ‪ ،‬من‬ ‫ماله ‪ .‬فهذا يشبه المبهم ‪.‬ن الوصاها ‪ .‬وإن لم يقل ‪ :‬من ماله ء نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬يثبت ‪ .‬ويكون من ماله ‪ .‬وهو من للهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت ‪ ،‬حتى يةرل ة‪ :‬من ماله ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بعبده ‪ ،‬أو جاريته ‪ .‬وعنده جوار وهبيد ‪.‬‬ ‫فى عبد بينه ڵ أو جارة بعينها‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن هذا لايثبت ى حتى مجد الشهود‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬يثبت له أفلهم حة ‪.‬‬ ‫وى بعض القول ‪ :‬يكرن له الوسط منهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اضاف‬ ‫‘ على وحه‪4‬‬ ‫له بالأجراء‬ ‫!‪٫‬مص‏ الةوو ل ‪ :‬يكون‬ ‫وفى‬ ‫فصل‬ ‫رجل أوصى لرجل بأ ف درهم ‪ ،‬من دراهمه ؤ فإنه يكون له ألف درهم ؟‬ ‫مى‬ ‫من دراهمه ‪ 2‬التى له ‪ .‬ويشبه اضاف ء فى ثبوته همن الدراهم ‪ .‬وشبه للودع‬ ‫ثبوته وإزالته ‪ .‬ولاس من دراهمه حلى سبيل الهدد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له بماثة درهم » من نخله ‪ .‬فمى أن هذا من المودع ث فى‬ ‫‪ .‬ننكذ لاك هن المودع فى دراهمه ‪.‬‬ ‫حله ‏‪ ٠‬وإن أوصى له مائة مخلة ‪ 0‬من دراحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫بةل‬ ‫ء أو‬ ‫وزن أوصى له بعشر خاادت }‪ .‬فى درا«مه ك أو أرضه هذه‬ ‫فإن هذا يخرج ى من باب المودع ‪.‬‬ ‫‪ .‬حيثا أدركته‬ ‫فى موصوف‬ ‫فإن قال هذا نى شىء معروف ‪ ،‬كان مودعا‬ ‫الصفة له من ماله ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫ئ‬ ‫&‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول المادى عشر‬ ‫الالث‬ ‫الوصايا من‬ ‫هن‬ ‫فيا يكون‬ ‫أو من رأس المال‬ ‫‪ :‬انقتق علماؤنا فما تناهى إليذا عنمم ‪ :‬أن من لزمة‬ ‫قال أبر عد _ رحه الله‬ ‫غرض الصلاة والزكاة والحج والعتق ‪ 2‬والصدقة عن يين حلفها ‪ 2‬أو نذر » وجب‬ ‫عليه ااوفاء به ‪ .‬وماكان من سار الحقوق ص ل أمر الله بةعلها ‪ .‬ولا خصے له من‬ ‫الخارقين فبها ء مما هو أهين فى أداثها ے ولم يؤدها ‪ .‬ولا أوصى مها } إند لا شىء‬ ‫على الوارث منها ‪ .‬ولا يلزمهم أداؤها ‪ .‬ولا أداء شىء منها ‪ 2‬كان المالك تاركا‬ ‫لالك ع من طريق النسيان ‪ 2‬أو العمد ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيها » إذا أوصى بها ‪ .‬وأمر إنةاذها ‪.‬‬ ‫فقال سلمان بن عثمان وغيره ‪ :‬يجب إخراج ذلاكث من جملة المال ‪ ،‬بعد الموت ‪.‬‬ ‫وسيله سبيل ساثر الحقوق ء المأمور بإخراجها من جملة المال ‪.‬‬ ‫واحتجوا فى ذلك ‪ ،‬بقول النبى صلى الله عليه وسلم » للخثممية حين سألته ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬يارسول الله ‪ :‬إن أبى شيخ كبير ي لايستهسك على الراحلة ‪ .‬وقد أدركته‬ ‫غريضة الحج ‪ .‬أنأحج عنه ؟‬ ‫فقذل صلى الله عليه وسلم ‪ :‬أرأيت لو كان على أ بييك دين فتضيتيه عنه ‪.‬‬ ‫اأفكنت قاضية عنه لذلاك ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬نعم ّ‬ ‫‪_ ٨٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فدين الله أحق ‏‪٠‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬قد شبه الحج بالدين‪ .‬والدين ‪٠‬ن‏ رأس المال ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على وحمد بن ح‪.‬وب وأبو معساوبة وأبو ااؤثر ى وغيرهم‪.‬‬ ‫من الفقهاء ‪ :‬ما كان من هذه الحةو ق التى ذكرناها من الحج وغ۔يره ‪ ،‬تخرج من‬ ‫الاث ى إذا أوصى بها الميت ‪.‬‬ ‫وهذا القرل أصح فى النظار ؟ لآن اندين واجب قضازه } ولولم بوص به ‪.‬‬ ‫والج لا محب قضاؤه ‪ 7 2‬وصد الرصية به ى لاتفمافهم جيءا على ذلاك ‪.‬‬ ‫وأيضا فإن الدين لو قضى عخه فى حياته ك بغير أمره ‪ 2‬لقط عخه أداؤه ‪ .‬وكذلاك‪.‬‬ ‫يسد وفاته _ باتفاق ‪.‬‬ ‫ودايل آخر ‪ :‬أن المريض لو كان علة دين ث وحج ‪ .‬و خاف وفاء‬ ‫‪ .‬ولو كان سبيله سبيل الدين ث لضرب‬ ‫(لقضاهما ث إنه يبدأ بالدين ‪ .‬يقضى‬ ‫له معه ‪.‬‬ ‫ودال آخر ‪ :‬قوله سالى ‪ « :‬أننقوا ما ر زقنا ك من ة‪.‬ل أن يأى أحذك‬ ‫امرت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصّدق وأكن من الصالحين‬ ‫وان يؤخر الله قس إذا جاء أجلها » ‪.‬‬ ‫فالإنسان لا يتحسر ء على ما قدر عليه ث وعلى فله ‪ .‬وإنما التحسر ‪ ،‬على‪.‬‬ ‫ما لا يقدر على نعله ‪.‬‬ ‫وكذلاك قوله _ جل وعز‪« :‬قال رب ارجعون اهلى أعحل صالا نيا تركت»‪:‬‬ ‫الراجب ‏‪ ٠‬ولا يطلب الرجمة‬ ‫ك وغير‬ ‫الواجب‬ ‫هن‬ ‫الرجعة إلى ما ‏‪٣‬‬ ‫إما يطاب‬ ‫‏‪_ ٨٩‬۔‬ ‫إليه ‪ .‬إونما شبهه رسول الله علامة بالدين ؛ لأن امرأة سألت عن الأداء نشبه لهما‬ ‫ذلك ‪ ،‬بأداء الدين ى إذا قضته عغه ‪ .‬كان قضاؤها عنه ث كتضاء الابن عنه‬ ‫إذا قضته ‪ .‬ولم تسأل لارأة عن الوجوب ‪ .‬فيرد الجواب عغه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما إذا أفر حجة الفريضة ‪ ،‬أو زكاة عليه من ماله ‪ .‬التى هى مضمونة‪.‬‬ ‫عليه ‪ .‬وأرصى بإنقاذ ذاك ‪ .‬فيختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه من رأس المال ‏‪٠‬‬ ‫وقرل ‪ :‬من الثلث ‪.‬‬ ‫أما إذا أقر أن علية حجة ‪ 0‬أو زكاة ‪ .‬و در أنها زكاة ما له ى ولا حجة‪.‬‬ ‫الفريضة ‏‪ ٠‬فيخرج عندى من رأس المال ؟ لأنه يمكن أن يكون من غيره ۔‬ ‫فصارت عليه ديةا » على م‪.‬نى قو له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اللوازم المجتمع عامها ‪ 4‬مل كفارة الأيمان ء وكقارة فل خطأ ‪..‬‬ ‫وأمث‪.‬ل هذا مختاف يها‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬تكون من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من انثاث ‪ .‬والحقوق التى تلزم لله فيها الاختلا فكا بيناه ‪.‬‬ ‫وأما حةرق العباد ء إذا ثبتت ى نهى من رأس المال ‪ .‬وايس أعلم أن أحدآ“‬ ‫مختلف » على معنى قو له ‪.‬‬ ‫وإن استقرغت حتوق العباد ث جمع ماله ‪ .‬وكان قد أوصى حجة ء أو غيرها‬ ‫من الاوازم لله ‪ .‬هل يقضى المال كله ڵ فى الدين ‪ .‬ولا يترك لما يلزم لله من الحقوق‪.‬‬ ‫شىء ‪ -‬على قول من يقرل۔ ‪ :‬إنها من الثلث ؟‬ ‫‪=-‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ن‬ ‫هعص۔‬ ‫قال ‪ :‬يقضى الدين الذى لاعباد ‪ .‬فإن بق من المال شىء »كانت الحقوق‬ ‫اللازمة لله ‪ 4‬وجميع الوصاما ‪ ،‬فى ثلث ما بقى من المال على قول من يةسول _ ‪:‬‬ ‫إن حقوق الله من الثلث ‪ .‬وإن لم يرق شىء ء لم بحك الوصايا بشىء ‪ .‬وقضى كله‬ ‫فى الدين ‪.‬‬ ‫وكذلك وصية الأقربين ‪ .‬وكذلك العتق لخير كفارة ث فى الرض ث من‬ ‫الأث ‪.‬‬ ‫دف بعض القول ‪ :‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫وأما إذا أعتق الذى تلزمه الكفارة فى حيانه عكنفارة ى فقد جاز فعله ‪.‬‬ ‫وقد أدى ما عليه ‪ .‬ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‪ .‬ولو لم يخلف من الال شيثا » غسير‬ ‫"ذلك » ولو خلف دينا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى بالعتق عكننقارة ‪ .‬فقيه معنى الاختلاف ‪ .‬وفى المتقي اغير‬ ‫الكفارة ث على معنى ةوله ‪.‬‬ ‫فإن كانت الوصلها ث منها لوازم‪ ،‬مثل الزكاة والحج والكةارات ‪ ،‬ومنها نقل‪.‬‬ ‫ففى بعض التول ‪ :‬تحاصدص ج‪.‬م الوصايا اللوازم والنفل بالثلث ‪ ،‬على قدر‬ ‫قلتها ى أكوثرتها ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه يبدأ باللوازم ى وتخرج كلما تامة ث كما أرصى بها ‪.‬‬ ‫فإن بقى شىء‪ ،‬وزعه بين وصايا النفل‪ .‬و إن لم يرق شىء ‪ ،‬لم محكم ها بشىء ‪ .‬و إن‬ ‫كان النلث ‪ 2‬ينةص عن الوصانا اللازمة » دون النقل ث وزع بين ااصوايا اللازمة‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النذل‬ ‫ك وترك‬ ‫‪.‬و حدها‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫وعلى قول من يش ركهم جميعا ‪ ،‬فهو يشركهم فى الثلث ‪ ،‬نقص أو م ‪ .‬ولا‬ ‫إلا‬ ‫الله‬ ‫حقوق‬ ‫ک هن‬ ‫اللازم‬ ‫غر‬ ‫ك أن دوى‬ ‫الهء‪_,‬اد‬ ‫ك يلزمه من <ةوق‬ ‫نعلم شد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعى به امراء‬ ‫» أن‬ ‫ربه‬ ‫ان لايعرف‬ ‫وصية الأةر ببنك أو <‬ ‫‪.‬ما جاء ف‬ ‫وإن أوصى قبعة لزمته ‪ .‬وليس يعرف ربها ڵ فإنها تكون من رأس المال ؛‬ ‫الأن الأصل أنها من حقوق العباد‪ .‬وكذلك إن أفر بها على هذه الصفة ‪ .‬ث أوصى‬ ‫إنقاذها على الفقراء ‪ ،‬فإنها تكون من رأس الال أيضا ‪.‬‬ ‫وزعم عمر بن المعلا‪ :‬أن المدير والحج والأيمان من الثلث ‪ .‬والعتق إنكان‬ ‫فى الصحة نهو من رأس المال‪ .‬وإن كان فى المرض فهو من الثاث ‪ .‬والعتق ماض‬ ‫فى الصحة والمرض ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل» ترك زكاة ماله سنتين ‪ .‬فلما حضيرته الوفاة ث أفر ألى لم أؤد‬ ‫زكاتى ثكذا وكذا ڵ من السنين ‪ .‬ذهل" كذا وكذا من درهم‪ .‬وأرى بوصايا‬ ‫غير ذلا » حسبت مع زكاته ‪ .‬فعدت من الثلث ص وكره الورثة أداء الزكاة ‪.‬‬ ‫نأما هاشم فرأى أن يبدأ بالزكاة ‪ 2‬مخرج تامة ‪ .‬والنقص على ما بقى من‬ ‫ا لوصادا ‪.‬‬ ‫وأما الأزهر فرأى أن النقص على الجم ‪ .‬وحفظ ذلا‪ ،‬عن سليان من عثمان ‪.‬‬ ‫وأما موسى تال ‪ :‬كل من ثيت عليه شىء ‪ ،‬فى حياته » فى صحته؛ هن صذقة‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫رأس‬ ‫< أ ‪ 4‬من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫وأفتى أبو عبد الله ۔ قى رجل حض رته الوفاة ‪ .‬وأوصى بوصية ‪ .‬ول ‪ :‬إن‬ ‫أى كانت أوصتنى بوصية ‪ .‬ل أخرجها ‪ .‬فةال ‪ :‬إنكان هل ا اللرصى ى ورث هن‬ ‫أمه مالا ث أخرجت وصية أمه تامةء مثلث ماله الذى أقر به عن أمه‪ ،‬إن م بكن‬ ‫أقر بها غيره ‪ .‬وإن ليكن له مال » أفر به عنها ‪ .‬فهذه الوصية الق أوصى بها عن‬ ‫أمه ‪ 4‬حك ما أرصى به ى عن نةسه ء فى ثلث ماله ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن أعتق صبيا صغيرا ث محتاج إلى النفقة ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬تكون نفةته بعد مو ت معتته » فى ثاث ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬فى رأس ماله؟ لأنه ضمغه ‪ .‬وهو جناية جناها على نفسه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أعتق عبدا ‪ ،‬فيه شركة لغيره ي فى مرضه ‪ ،‬كانت حصته همن‬ ‫المبدك من ثلث ماله ‪ .‬رحصة شر يكه هن رأس ماب ؟ لأنها جذانة عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه من الثلث ‪ .‬والقرل الأول أحوط ‪ .‬لأنه أتلف مال شريكه ‪.‬‬ ‫فنضمغه فهو عايه قى ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان المتق أو التدبير فى المرض »كانت النفقة من الثلث ‪ .‬فإن‬ ‫كان فى الصحة‪ .‬كانت النفقة من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صح على رجل دين ع فى الصحة ‪ 2‬بإقرار مغه ك أو بينة ث ثم أقر‬ ‫يدين فى المرض » إن دين الصحة أولى ‪ .‬ولا يجوز إقراره فى المرض» إلا أن يصح‪.‬‬ ‫باينة ‪ .‬فإذا استوفى فى النرماء الذين تثبت حتوقهم فى الصحة ى أخذ الذين أقر‬ ‫لحم فى الرض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الإقرار فى المرض ثابت ث هع الإفرار قى الدحة ‪ .‬وكل ذللئه‬ ‫ى رأس المال ‪.‬‬ ‫م ‏‪ ٩‬۔س۔‬ ‫فيمن أوصى بكفارة صلاة ث وحج ‪ ،‬وزكاة ث ورصية‬ ‫وقال أبو الحوارى‬ ‫للفقراء والأقربين ڵ ومت ماله» يعجز عن ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما ما كان من الوصاياء فى أبواب البرك مثل الأقربين والفقراء ء وحج‬ ‫النانلة ‪ .‬وما يشبه ذلث ع من الةوافل ‪ .‬فلا جوز أن يتعدى به النلكث ‪.‬‬ ‫وأما ما كان‪ ،‬من حج الفريضة والزكاة والكقارات ء من الصلوات والأبمان‬ ‫وما يلزمة من الكفارات ‪ .‬فهذا يكون من الات ‪.‬‬ ‫وقد قال بض المتهاء ‪ :‬يكون من رآسالال ب و إن رأىالحا كم الأخذ رأى‬ ‫فلا يجوز خلانه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» %‬‬ ‫‏‪ ٩٤‬۔۔‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى الحد الذى نجرز أن ‪:‬وصى إايه‬ ‫قال الله عز وجل‪ « :‬من بعد وصية يوعَى بها أو دين غير مضار وصمة من‌الله‬ ‫والله علے حلم » ‪ .‬فلا محل لاوصى أن يةر بمالهں ومحيف على وارثه ‪ ،‬كان الوارث‬ ‫نقد خالف‬ ‫ترا أو ناجرآ ‪ .‬ولا محل لهڵ أن جاوز الثلث ء فى وصيته ‪ .‬فإن فعل‬ ‫للند‪ :‬أن سعدآ‬ ‫ما أره الله به وجار فى وصيته واعتدى‪ .‬وقد روى عن الني(‬ ‫سأله ‪ :‬أن يوصى ماله كله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بالخصف ڵ أو الدمار ؟‬ ‫فال ‪ :‬لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بالثلث ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬والثالث كثير ح ولأن تدع عيالك أ غنباء خير مرن أن تدعم‬ ‫يةسكفةون للناس ‪.‬‬ ‫فإذا كان المرء سالما من الديون والضمانات والعلائق ‪ ،‬وأوصى لقرابته ء‬ ‫كا أوجب الله عليه كان ما بقى من ماله على ورثته أفضل له ‪.‬‬ ‫للوصى أن يوصى خمس ماله ص إذا كان له ولد ‪ .‬فيج ل‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الر بيع عن سعد ‪ .‬وهو نى ااصحيحين ى هن طريق اين عباس‪. ‎‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫خمس النجس فى الفقراء ‪ .‬وما بقى » ذفى الأفربين‪٠‬‏ وإن لم بكن له ولد فيستحب له‬ ‫أن يرصى بالربع من ماله ڵ أو بتدره ‏‪ ٠‬فيجهل ربع الربع للفقراء‪ .‬وما بقى‬ ‫فللاقر بين ‪ .‬وذو المالالقليلں يوصى بالقليل‪ .‬وذو الال الكنيرك يوصى بالكثير ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الوصية ى قى ستمائة درهم فصاعدا على ما ذهب إليه بض المفسرين ع‬ ‫قى تفسير الخير ‪ .‬فى قوله تعالى ‪ « :‬إن ترك خيرا الوصية لاوالدين والأقربين » ۔‬ ‫وسنين ذلك ع عند وصية الأقربين _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والانفاق من الملاء ‪ :‬أن لا تجاوز الوصايا ‪ ،‬ماث مال الموصى؛ !۔ا روى‬ ‫‪ 0 .,‬النى ختن أنه قال ‪ :‬إن الله جعل لكم ثالث أ‪ .‬وال كم زادا للكم عخد‬ ‫الموت ‪ ،‬وزيادة للكم فى أعم للكم ‪ .‬ونروأية سعد عخه‪ .‬وقد تقدم ذكرها ‪.‬‬ ‫وقال أبو يكر الصديق _ رضى الله عغه ۔ ‪ :‬إن الله رضى ‏‪ ٠‬ن الغغا ثم بالجس ‪.‬‬ ‫فأذا أوصى حمس مالى‪ .‬وهنل يكن ‪ 4‬وارث معروف ‪.‬ن ذوى ممم أو عصبة‬ ‫حميع ماله ء" إذا أراد به و<‪4٨‬‏ الله ؤ وا‪,‬تناء‪.‬‬ ‫أو رحم ‪ .‬فلا بأس عه } أن وصى‬ ‫‪.‬ضرانه ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بثلث ماله » شم حدث له هالك لم يكن به عالما ‪ ،‬من قبل ميراث ص‬ ‫أو غيره ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الدار قطنى عن أى الدرداء ‪ 4‬عن الني صلى انة عايه وسلم قال‪ :‬إن انة تصدق‬ ‫عليك بثلث أموالكم ى عند وفاة_كم ى زيادة فى <سناة_كم ڵ ليجعلها اكم زيادة فى أعمالكم‪.‬‬ ‫وأخرجه أحد والدارقطنى واين ماجه واابزار ث من حديث أبلى هريرة ‪.‬‬ ‫قال فى افتح‪ :‬واستقر الإجاع على منع الوصية بأزبد من‌الثلث ‪ .‬وعليه الل مع الآباضيه؛‬ ‫إلا ما روى شاذا ى عن بعض أشياخنا لمغاربةى من جواز الوصية بأ كثر من الثلث ‪ .‬ولعله يعنى‬ ‫لمن لا وارث له ‪.‬‬ ‫ض قال ‪ :‬الناف قى جميع المال ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬إما الزى أوصي له بالثاث‪ :‬ثلث ماله الذى علم به» حين أوصى‬ ‫غي‪ :‬‏‪ ٠‬ولعل هذا رأى مورهمى بن على _ رح‪ 4‬الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فيخرج‬ ‫أكثر‬ ‫ك أو‬ ‫أقل‬ ‫ك أو‬ ‫ربع‬ ‫ك ‪5‬‬ ‫ك سدس‬ ‫ما له‬ ‫شن‬ ‫حز‬ ‫أرصى‬ ‫ومن‬ ‫لاك الجزء ى هن بقية ماله ك بعد أداء الحقوق والإقرار ‪ .‬إلا أن يكرن الموصى‬ ‫قال ‪ :‬سدس مالى هذا ‪ .‬فإن خرج ذلك الجزء ع من ذلاك الم ل ‪ ،‬هن ‪ :‬ث ماله ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حموت له ؛ لأزة حذه‬ ‫خطأ ك فلالوصى له‬ ‫قةل‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫الملرصى‬ ‫قتل‬ ‫ما له ‪ 6‬ح‬ ‫باث‬ ‫لرجل‬ ‫أوصى‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫ثالث ماله ء وألف درة‬ ‫القتل ‪.‬‬ ‫الوردة عن‬ ‫إلا أن بعث و‬ ‫‏‪٣1‬‬ ‫وإن قتل عمدا ‪ 0‬فلا حق له ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو يصالوا‬ ‫قول‬ ‫مى‬ ‫‪_-‬‬ ‫المال‬ ‫‏‪ ٠‬و الر يه صن‬ ‫الر يه‬ ‫‏(‪ ٨‬للك‬ ‫الارصى‬ ‫كان‬ ‫ك‬ ‫دة‬ ‫الممذ‬ ‫رجع‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫أى‬ ‫‪.‬‬ ‫۔اله ح دوم مات‬ ‫له ثلث‬ ‫‪ .‬فالاوصى‬ ‫لعل الوصية‬ ‫استاد مالا ‪ 0‬من‬ ‫وإن‬ ‫قال أبو سعيد‪ :‬وقيل‪ :‬لا يدخل فى ادة ‪ .‬ولم يفسر خطأ من عمد ‪.‬‬ ‫وقال مسح‪ :‬من أوصى بثلث مالهڵ ثم استفاد مالا وقتل ‪ ،‬إما له ثلث ماله»‬ ‫يوم الو صية ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫ما له < دوم‬ ‫الو ليند ‪ :‬ثا‬ ‫بو‬ ‫قال‬ ‫وقال غيرها ‪ :‬ثاث ما ‏‪ ٨‬ح يوم مات } مع ثلث د‪,.‬ته ‪ .‬والدية دالة فى المال ‪.‬‬ ‫والاختلاف فى هذا كثير ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫»٭‪+‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫_‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫ف لموسى إذا أفر وأوصى بى‪.‬‬ ‫ول يوص بإنفاذه‬ ‫ومن أرصى أن عليه حجة ‪ ،‬أو نذرآ ى أو أمانا ‪ ،‬أوكفارات ‪ .‬ولم يقل ‪:‬‬ ‫_‬ ‫نقول ‪ :‬إن هذا ليس بثابت ء إلا أن يتول ‪ :‬إى أوصى محجة ‪ ،‬أر بأمان‬ ‫أو بنذر ‪ .‬فإن هذا وصية ‪` .‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أقر بشىء من فللازم ‪ .‬مما قيل ‪ :‬إنه من رأس المال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه من الثلاث ‪.‬‬ ‫فالى يقول ‪ :‬إنه من الثلث ‪ ،‬لايوجب إنفاذه ث إلا أن يوصى به ‪ .‬والذى‬ ‫يراه أنه من رأس الال ‪ ،‬يثبته على الوصى ‪ .‬ويلزم الورنة إنفاذه ‪.‬‬ ‫ومن أفر ‪ :‬أنه لم يكن يزكى ماله فى مرضه ‪ ،‬ثم مات ‪ .‬فإذا احتمل ‪ ،‬أنه ل‬ ‫يكن يزكيه لعذر ‪ .‬فلا معنى لإقراره هذا ‪.‬‬ ‫وإن كان لا محتمل ‪ ،‬إلا أنه مقر زكاة ث قدكان أضاعما فى هذا المال ڵ‬ ‫ولم يكزها ‪.‬‬ ‫نفى بعض القول ‪ :‬إن الاقرار فى مثل هذا واجب ؛ لأنه مضمون فى ذمقه }‬ ‫بمنزلة الدين ‪ .‬ولعل ذلاك يخرج على قول من يةول ‪ :‬إنه من رأس المال ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٧‬منهج الطاليتن‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‪_- ٩٨ -‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬لايثبت إقراره ‪ ،‬إلا أن يوصى به فى الك ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬إذا أقر األريض ‪ 4‬أن عليه كغارات ع أو زكاة ‪ .‬ر بوص به ‪ .‬فإما‬ ‫هو أفر بذلك ‪.‬‬ ‫قال بعض الفقهاء ‪ :‬على الورثة أن يخرجوا ذلاكث‪ .‬منهم سلمان بن عثمان‬ ‫رحره الله ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لاس عليهم إخراجه ‪ ،‬إلا أن يوصى به ‪ .‬وهو قول محمد‬ ‫رحمة الله عليهم _ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ابن حبوب وموسى بن على وغيرها من الفقهاء‬ ‫وبه التوفهق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٧‬۔۔‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى المال إذا استهملكه دين الهالاكث‬ ‫وعليه <ةرق نساء ‪ 0‬وديون لاغاس ء‬ ‫وقيل فى رجل هلاك ء وترك مالا‬ ‫يدخل فيها اليتم والغائب ‪ .‬ولم يوص ‪ .‬وأراد الوارث ‪ ،‬أن يقضى ما علم على‬ ‫والده ‪ 0‬من الحقوق والديون ‪ ،‬فليس لاوارث إلا ما فضل من الدين ‏‪٠‬‬ ‫وإذاكان المال لا يةؤم بالدين ث وينقص عنه ‪،‬كان ااغرماء أسوة فى المال غ‬ ‫للمقل بتمته » وللمسكثر بكقرته ‪.‬‬ ‫فإن ترك أحد من الغرماء شيثا من مابه لااررث ى جاز له أكله ‪ .‬وإن تركه‬ ‫‪]4‬رجم على النر‪.‬اء » حتى يسةوهوا حةو فهم ‪.‬‬ ‫لاهاللث‬ ‫و إنما يباع من الال ء بقدر حصة الحاضر من الغرماء ‪ ،‬الذين ية_در على‬ ‫سا ذلك إليهم ‪ .‬والباقى يكون موقوفا ى إلى أن يقدر على أداله ‪.‬‬ ‫والفائب من‌المصمرك واليتيم ‪ .‬يت لحم الحا كم وكيلا ‪ 2‬يقبض مالهم ‪ .‬والغائب‬ ‫فى المصر ‪ 2‬بحتج عليه ‪ ،‬أن بحضر فى قبض ماله ‪ .‬فإن لم بحصر بعدالحجة ى أوتف‬ ‫له ك بقدر حقه ك أو أقام له الحاكم وكيلا ك يقبض حقه وما سلم إلى الفرماء مانلمال‬ ‫ح الا ك ‪ 4‬فلا يلحةهم"ساثر الفرماء ڵ الدين لم يقبضوا حقوقهم » إن تلف المال ‪.‬‬ ‫« إن قبضوه بغير حك حا ك ‪ .‬شم تلف المال » قبل أن يصل أصحاب الحقوق‬ ‫إل حقوقهم ع يحاصصوا فما قبضه القابضون من‌الذرماء ‪ .‬و ليس لاوارث أن يتملاكث‬ ‫شيثا من المال اغةسه ى إلا بءد بلوغ أهل الحقوق إلى حقوقهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ہ_سے۔‪‎‬‬ ‫إن حاز شيثا من المال » عل وجه الحفظ له ‪ ،‬إذا لم يكن له وصى ‪ ،‬يقوم به‪.‬‬ ‫ولا وصل أصحاب الحةوق إلى حقوقهم ‪ .‬وهو يتدر ‪ 2‬أو لم يقدر على ذلك ‪ ،‬فى‬ ‫الوقت » أو لم تقم عليه حجة ‪ ،‬لأصحاب الحقوق فيد‪:‬مها ‘‪.‬جاز له ذلك الوز ى‬ ‫على هذا السبيل ‪ .‬فإن تلف ‪ ،‬فلا ضيان عليه ث فى هذا الوجه ‪.‬‬ ‫وإنكان جماعة ‪ .‬فأقر بعضهم بالدين ‪ ،‬وأ ننكر بض ‪ .‬وأخذوه المقاسة ‪.‬‬ ‫وهو يعلم أن المال ليس فيه فضل ‪ .‬فإذا ل يصح الدين ‪ ،‬مم جميم الورثة ث حتى تنوم‬ ‫عليهم بذلاك الحجة ث كانت حجة من لم نقم عليه الحجة بالدين قاممة ث على من أقر‬ ‫بالدين ‪ .‬وعليه أن يقاس شريكه المال ‪ .‬فإذا صار إليه حته من المال ء أنغذه ‪2‬‬ ‫فيا يعحه من دين الهالات » حيث ما بلغ » على جيمالقرماء بالحصص غ إن كان المال‬ ‫مستها_كا له الدين ‪ .‬فإن بقى له من ماله شىء »كان له ‪ .‬وإن نقص ی فليس عليه‬ ‫غرم ‪ .‬و إنما عليه من الدين ى بةدر الذى له من الميراث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان أحد من فلورثة ث لا يسلم من دين الهالات كعلمه ‪ .‬فلا يسعه‬ ‫أن يأخذ من مال الالاك ‪ 2‬الذى عليه الدين شيثا ‪ 4‬حتى يقضى جميع الدين الذى‬ ‫يله ڵ على المال ‪ ،‬ولو استغرغ الدين ث جميع نصيبه ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬هن‬ ‫يصح دن الذرماء بالبينة ‪.‬‬ ‫ها و د ن » ‪ .‬هذا إذا‬ ‫بمد وصية يوصى‬ ‫وإن صح شىء من ديونهم بالبيئة ك قضى جملة الدين » من مال الهمالاث ث من‬ ‫نصيب من أقر بالدين ‪ ،‬ومن لم يقر ‪ .‬وإنكان لايصح إلا «إقرار بعض الورثة ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬و «ه‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الالاك‬ ‫على‬ ‫الق‬ ‫الديون‬ ‫‪4-4‬ن‬ ‫ك‬ ‫مم۔‪4‬‬ ‫۔قمدار‬ ‫ك‬ ‫نو‪.‬دبه‬ ‫‪7‬‬ ‫المر‬ ‫ملى‬ ‫‪= ١٠ ١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فيمن له مال هل عليه أن مخبر به ور‪::‬ه ؟‬ ‫الور نه ؟‬ ‫مص‬ ‫أو عطه‬ ‫قال سعيا‪ .‬بنةريش _ فى رجل يوصى عند ‪.‬وته ۔ ‪ :‬إن لى فى موضم كذا ‪،‬‬ ‫مالا دنيغا مدفونا ‪ .‬هل حوز لاوصى أخذ ذلك ؟‬ ‫موضع‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ذلك فى موضع ى يسكنه اليت » فحكه له ‪ .‬وإنكان‬ ‫لايسكنه الموصى ء فلوس ذلاث بمحكوم له به ‪ .‬ولامجوز لاوصى أن يتعرض لذلك‬ ‫كان الوصى وارثا ث أو غير وارث ‪.‬‬ ‫وإن قال الموصى ‪ :‬علامه كذا وكذا ‪ .‬فوجد كا قال ء فالممنى واحد ‪.‬‬ ‫إلا أن يكون فى موضع ‪ ،‬يسكنه الموصى ‪.‬‬ ‫ومن حضره الموت ‪ ،‬وله ديون ء على الناس ‪ .‬وخاف عليها التاف ‪ 2‬أو كان‬ ‫مودعا مالافى الأرض ‪ .‬نحب له أن مخبر به ورثته ‪ 2‬أو يشهد عايه ‪ 2‬ولوكان‬ ‫الدين على من بأمه ؛ لأن ذلك يقع موقع المغفعة للورثة ‪ .‬ولا يبين لى ‪ ،‬أن ذلك‬ ‫يلزمه ‪ 2‬كازوم المضذمو نات عليه ؛ لأن هذا مض‪.‬ون على غيره ‪ .‬وعلى الد يان تأدية‬ ‫الحقوق ¡لى أهلها ‪.‬‬ ‫وأما المستودع ى نعندى أن عليه أن خه_ير به ‪ .‬وبشمد عليه ص إذا كان هو‬ ‫الذى استودع‪ 6‬الأرض ‪.‬‬ ‫وإن أمن رجلا ماله ‪ .‬و ضره الموت ‪ .‬فليس عايه أن مخبر به ‪ ،‬إذا كان‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬أمينا عذ `ه‬ ‫الأمين ة‬ ‫يثيث‬ ‫ك ‪ 1‬ؤ‪ 4‬ل‬ ‫ميراثه دف‬ ‫ما ‏(‪ ٨‬ك عن‬ ‫من‬ ‫ش‬ ‫و ر‪+‬ةه‬ ‫عص‬ ‫أعطى‬ ‫«يمن‬ ‫‪7‬‬ ‫له ذلاك ‪ ،‬إلا أن يتمه له شركاؤه ع من الورثة } ويأذنوا لاهالك بذلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاي ذلاگ ء ولو أذنوا له بذلك ؛ لأنهم أذنوا له ى فيا لايملكو نه ‪.‬‬ ‫يستبن فى إقراره شيث ‪ 2‬فالاقرار‬ ‫وأما ما أفر به لبعض ورثته منمااه‪ .‬فإذا‬ ‫وهو آولى بما !ا كقسب على نةسه ‪ ،‬من خير أو شر ‪ .‬إلا أن يهل منه‬ ‫ثابت‬ ‫الالجاء والأئرة ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل امل ‪-‬فى رجل ڵ قال ‪ :‬قد أعطيت فلانا هذه النخلة ‪ ،‬أو‬ ‫أوصيت له بهذه ‪ ،‬حق له عل‪ ،‬ومميرائه ممنالى ‪ .‬وكان لهمال » غير تلك النخلة‪،‬‬ ‫أو القطعة ‪ .‬فإن رضى الموصى له ‘ ما أوصى له ‪ .‬بتلك النخلة ص أو القطعة حقه }‬ ‫وبميراثه ‪.‬من ماله ‪ 2‬كان له ذلاث ‪ .‬و إز غير ذاك عكان له نصف تيمة النخلة ‪.‬‬ ‫أو القطعة بحته ‪ .‬وله ميراثه من ماله ك ومن ساثر الذخل ‪.‬‬ ‫وكذلك‪ .‬إن لم ت الورثة الو صية ‪ ،‬أو القضاء ثك‪.‬ن له نصف الدخلة حته ‪.‬‬ ‫وله ميرا‪:‬ه من نصفها ‪ ،‬ومن سار المال ‪.‬‬ ‫وإن قال الموصى ‪ :‬قد أوصيت له بهذه القطعة ‪ ،‬أو النخلة ى محق لد علي؟ ‪،‬‬ ‫و بعميرانه ‪ .‬ولم يسم ‪ .‬ولم بكن للموصى إلا تلك النخلة ‪ .‬فإذا كان كذلك ء فإن‬ ‫الخلة للدوصى له محقه ‪ .‬وله ميرانه ‪ 2‬من سار مانه ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ك‬ ‫له حاءه‬ ‫ما له ك ح‬ ‫من‬ ‫‏‪ _ ١‬الشىء‬ ‫‪6‬‬ ‫حله‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ٨‬زا‬ ‫لو أوصى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪ ١٠٣‬س‬ ‫ويجرئ حب ‘ من قبل سلف له عليه ‪ 2‬كانت النخلة لدوصى له سها حةه ‪ .‬ول‬ ‫يدخل السلاف فى النخلة بشىء ‪ .‬وكان ذلك‪.‬مارضة ‪ .‬وثبت اللال ء وبطلالرام‬ ‫له عليه ڵ ويزف خمر » أو بنن‬ ‫وكذلك لو أوصى له ث هذه النخلة » محق‬ ‫ذلك‬ ‫ولا يره‬ ‫‪.‬‬ ‫النخلة كاها ‪ 4‬محة‪4‬‬ ‫من الحرام ك ك نت‬ ‫هم _‪ .‬حمر ك أو شىء‬ ‫زق‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و يه التوفيق‬ ‫‏‪ ٠‬والله أع‬ ‫القول‬ ‫‪_ ١٠٤‬‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫سلم عنه شىء رءمد موته‬ ‫إذا أمر أن‬ ‫ف الورى‬ ‫ح<ة_اته ش]وعخذ‬ ‫إضاعته ق‬ ‫حفظ ماله } ورك‬ ‫‪ :‬الواجب على الا نسان‬ ‫‪71‬‬ ‫وفاته ؛ اقول النبى طلت ‪ :‬نهاف رلى عن القيل والذال ى وعن إضاعة المال ى وعن‬ ‫مُلاحاة الر جال ‪.‬‬ ‫فن أ نفق ماله» فى طاعة الله كان محسنا »كان فى فرض أو نفل ‪ .‬وليس له‬ ‫إنفاق جميم ماله ولو أنقته فى طاعة الله ؛ لقوله تعالى‪ « :‬ولا تجل' يدك مغلولة إلى‬ ‫‏‪ \٨‬أنفق من ماله‬ ‫على‬ ‫(‬ ‫عح۔ورآ‬ ‫‏‪ ٣‬م‬ ‫نتة‪_.‬لا‬ ‫الرسط‬ ‫تبجسطها ز‬ ‫ولا‬ ‫عدةك‬ ‫فى أى وجه كان ‪ 2‬لايؤديه ذلك الإنفاق ‪ ،‬إلى سوء حال ‪.‬‬ ‫وليس للحا ك ‪ 4‬أن ينقض عليه فعله‪ ،‬فى أى وجه أنفق ماله‪ ،‬وإن كان عاصيا‬ ‫فى إنفاةه ‪ .‬فإذا حضمرته الوفاة ء لم يكن له أن ينفق إلا فى مؤنته ث ودواء علته ‪2‬‬ ‫أو لذذاثه ‪ ،‬أو لتضاء دينه } أ اسكراء همن يةو م ه ‪ 2‬فى حال مرضه ى أو ‪ 7‬لايد‬ ‫ريض ‪.‬غه ‪ .‬ولا حوز فعله وأمره ك فيا ينفذ عنه ‪ ،‬بعد موته» إلا فى دمنڵ يةر به‬ ‫على نف۔ه ڵ أو تصح علية به بينة عادلة ‪ ،‬أو وصية لاير وارث ‪ ،‬فى أبواب البر }‬ ‫إلى ثاث ماله ‪.‬‬ ‫فإن تقال ‪ :‬ادفموا عنى ‪ ،‬أو أعطوا عنى من مالى ‪ ،‬أو أرقوا عنى ‪ ،‬أو هبوا‬ ‫أو ما كان هن معالى هذا ‪ 7 .‬ةل ‪ :‬أوصيت به ‪ ,‬أو يةول ‪ :‬أرصيت به لفلان‪،‬‬ ‫أو وصية له » تسلم من مالى ‪ .‬أو وصية له ‪.‬نى ‪ .‬فكل هلا ليس بوصية‪ ،‬إلا أن‬ ‫_‬ ‫‪\ ٠٥‬‬ ‫_‬ ‫يتقدم ذكر الوصية منه ‪ .‬نيكون هذا نستا عليه ‪ .‬أر يذكر الوصية ث وبومى‬ ‫بوصايا ‪ 7 .‬يعود إلى ذكر الديون ‪ ،‬والأمر بتضاثا ‪ 7 .‬بنى على ذكر الديون‬ ‫بإ نقاد أشياء } فى غير دن‪ .‬ولا يكون المعطف ث إلا على شىء ‪ ،‬ثابت قبله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ ،‬أوصت إلى رجل ‘ ودنعت إايه حبا ‪ .‬وقالت ‪ :‬إن مت‬ ‫ففرقه لى ‪ .‬ثم ماتت فليس هذه بوصية ء وليدفعه إلى ورثتها ‪ .‬إلا أن تةول ‪:‬‬ ‫فرقه على الفقراء ‪ .‬أو تصدق به عنى ‪ .‬ون إكان فها حق ‪ ،‬على رجل ‪ .‬وقالت له ‪:‬‬ ‫إن أنا مت‪ ،‬فادفع ذلك اى عغدك لى إلى فلان‪ .‬وقد برئت‪ .‬فلا يبرأ © إلا أن‬ ‫تقول‪ :‬فد أوصيت له يه ‪ ،‬أو دو له ‪.‬‬ ‫فإن قالت‪ :‬ادفعه إلى نلان۔ وهو مملوك‪٬‬‏ فلا يدذعه » حتى تةول ‪ :‬قد أوصيت‬ ‫له بدك أو هو له‪ .‬فيدنعه إلى سيد المبد ‪.‬‬ ‫وقد أوصيت له به ‪ 2‬فلا يدنعه ؛‬ ‫وإن قالت ‪ :‬ادفعه إلى نلان » وهو وارث‬ ‫لأنه لا وصية لوارث‪ ،‬إلا أن تقول‪ :‬هو له ‪.‬‬ ‫رأسا ‪،‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إن هت من مرضى هذا » ذلامى حر } أو الشترواعنى‬ ‫فإن كان هذا ؛ لا مجاوز الثلث ‪،‬‬ ‫و أعتقوه عنى ‪ .‬وأعطوا فلانا كذا وكذا‬ ‫بدأوا بالمقق ‪ .‬فإن فضذل شىء ‪ ،‬نو لأهل الوصية ‪.‬‬ ‫ه إن سلمت إل أخرى دراهم ‪ .‬وقالت ها ‪ :‬إدا مت فةرقيها على الفقرا‪» .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م\ تت‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١٠٦ --‬۔۔‬ ‫نقول‪ :‬لها أن تفرقها ‪.‬‬ ‫وةرل‪ :‬اس لهما ذلاك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت ها ‪ :‬ذرقيها على الفتراء } ب‪.‬د موتى ‪.‬‬ ‫ه إن قاات ‪ :‬خذى هذه الدراهم ‪ ،‬فرفيها على الفقرا‪ . :‬ثم ماتت ‪ .‬فليس هذا‬ ‫بثابت ‪.‬‬ ‫وإن قاات ‪ :‬رقيها على الضهاف» بمد موتى‪ .‬فالاختلاف و اقع‪ ،‬فى الضذءاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن الضهاف ‪ :‬هم الفةراء ‪ .‬والفقراء ‪ :‬هم الضعاف ‪.‬‬ ‫و بمض وقف عن ذلك؛ لأن الضعاف» قد يكونون ض‪.‬اف الأبدان والوجد‪.‬‬ ‫فدا القبس اعنى فى ذلك ؛ أحب بعض الوقوف ‪.‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬فرقيها علىااسا كين‪ .‬فبعض فرق بيانلمساكين والفةراء فقااوا ‪:‬‬ ‫إن الفقراء ‪ :‬الذين كانوا أغنياء ‪ 2‬ثم انتقروا ‪ .‬وذهب عنهم الغنى ‪ .‬والمساكين ‪:‬‬ ‫الذين نشأرا على الاسكنة ‪ ،‬ولم يكن همم غنى ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬الفقراء ‪ :‬هم المساكين‪ .‬والمساكين‪ :‬م الفقراء ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الوارث ‪ ،‬إذا كان فقيرا ‪.‬‬ ‫فول‪ :‬حوز الدفع إليه " جما هو لافتراء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ‪.‬‬ ‫وكذلك المأمور بالتفرقة ث إذا كان قير ‪.‬‬ ‫نقول‪ :‬جوز أن يأخذ لهفسهء كا يأخذ غيره؛ لأن‪ :‬فقير ومستحق ‪.‬‬ ‫وقزل‪ :‬لامحر ز له أن رأخذ انفه ؟ لأزه مخااف لأمر الآمر ‪ 0‬ف فعله ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٠٧٣‬‬ ‫ه إن فاز له ‪ :‬هذه الدراهم للفةرا‪ 2 .‬جاز له أن يأخذ منها ء ولا نعل فى ذلك‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬أعط الفتراء هذه الدراعم ‪ .‬وهو نقير الم حز له أن يأخذ منها؛‬ ‫لأن الطاء يكون معناه ‪ ،‬أغبر للأمو ر ‪ .‬وإن دمع المريض إلى رجل د; ام فى مرضه‬ ‫وأمره أن يقرقها على الفقراء ث إن حدث به حدث موت ‪ ،‬ومات الآمر ‪ .‬فةيل‬ ‫فى ذلاك باختلاف‬ ‫فقول ‪ :‬جوز للأمور س أن يفرقها‪ ،‬إذا مات الآمر كا أمره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز له » إلا أن يأمره ‪ ،‬ويجعله وصيا ء فى تفريقها ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا يجوز ذلك ‪ ،‬حتى يوصى بالدراهم ‪ .‬ويجعله أيضا رصيما }‬ ‫فى إنه ذها ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن قال ‪ :‬عليه كذا وكذ اد‪.‬ها امن ركان دراهمه ڵ أو <ايه }‬ ‫تفرق عغه ‪ ،‬من ماله ‪ 2‬بعد موته ‪ .‬وأرادوصيهك أو وارثه أن ينفذ حبا ‪ ،‬أو تمرآ‪،‬‬ ‫أو ثيابا ‪ 2‬بقيمة الدرام ‪ .‬ذبعض أجاز ذاك ‪ .‬ولم يجزه آخرون ‪.‬‬ ‫وقال آو الحوارى _ رحمه الله _ فى رجل ؛ أر صى رجلا ‪ .‬وقال له ‪ :‬يع هذا‬ ‫الديف » أو هذه البضاعة ء وأنط فلانا عنى ى عشمرة دراهم ‪ .‬والباقى فرقه لله ‪ .‬ول‬ ‫‪.‬‬ ‫يةل ‪ :‬للغقراء } آر لأحد ‪ .‬أو قال ‪ :‬للشيطان ى أ و قال ‪ :‬لان‬ ‫ا قاز ‪ :‬نليس هذا الرجل ‪ ،‬أن ببيع هذا السيف ‪ ،‬إلا برأى الورثة ‪ ،‬إن‬ ‫ويعطى‬ ‫أر ادوا ندوا السيف ك ;أعطوا الر جل » عشرة دراهم } أو بيم الوصى‬ ‫)‬ ‫الذى هر له عشرة درام ‪ 0‬من بمد الحجة ‪ ،‬علىالورنة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٨‬‬ ‫وأما قرله ‪ :‬فرق ما بقى لله ‪ .‬فإن كان‪ .‬ذلاكث مخرج من ثلث ماله ث فرقه على‬ ‫الفقراء ‪.‬‬ ‫وأما فوله ‪ :‬فرقه لاشياطين ‪ ،‬فليس هذا بشىء ‪ .‬ويرجع إلى الورثة ى إلا أن‬ ‫يقول ‪ :‬إنه كان قد تصدق ماله » على الجن ك فإنه يفرقه على فقراء الا نس ‪ .‬وأما‬ ‫الشياطين ء فليس بشىء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أن يغرق عنه ث كذا وكذا ‪ .‬ول يس به لأحد ث فإنها وصمة‬ ‫باطلة ‪ .‬وترجع إلى الورنة ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ 0‬قالت فى مرضها ‪ :‬إن حدث لى حدث ‪ ،‬فتصدقواعنى ‏‪ ٠‬ن‬ ‫الى ى وأ اف درهم ‪ .‬ولها مال كثير ‪ ،‬ثم صحت بعد ذلك ‪ .‬إن كانت قالت فى‬ ‫مرضها » فة د اشترطت ‪ .‬وإن ل تسكن ذكرت \ بأ اف درهم فى مرضها ‪ .‬فإن‬ ‫تصدقت به فى حياتها ك فهو جاز ‪.‬‬ ‫و إن تربصت به الأحداث ڵ فإنه فى الذى ها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صحت انةتضت الوصية ‏‪٠‬‬ ‫وى جواب ألى محد عبد الله ين محمد _ رحمه الله ‪ .‬قال ف رجل ء سلم إليك‬ ‫‪ .‬وزعم أن والده وكله فى ذلات © وأنه ‪٧‬اع‏ ه‬ ‫« وأمرك أن تفرقه عن والده‬ ‫شر‬ ‫وخالف عليه سار الورثة ش ولم يتموا له ذلك ونتضوا ‪ .‬وفيهم من هو غائب ‪.‬‬ ‫وقد اعترض شيثأ من مال والده وباعه ‪.‬‬ ‫ولم تكن معه ىيغة ث تشهد له بالوكالة‬ ‫وأخذ الولد المال لنفسه ‪ ،‬دون إخوته ‪ .‬وسألنى‬ ‫ووزن هو المن ‪ ،‬من عند نفسه‬ ‫أفرقه عنه & من قبل والده ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫‪_ ١٠٩‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا سل إليك دراهم ‪ .‬وقال ‪ :‬إنها من عند نفسه ص وإنها من غير عن‬ ‫ذيك المال اذى باعة ى جاز ذلك أن تأخذ مغه ك وتقرقه على ما يأمرك ‪ .‬ويلزمه هو‬ ‫لسا ر الورثة ى رد ساباع من مالهم ‪ .‬ولو علمت أنه متمسك بالمال ء الذى باعه ‪.‬‬ ‫فلاس عليك فى ذللك ‪.‬‬ ‫وإن علمت أزه يهطميك من ذلاك المال دميغه ڵ فليس لك أن تغبض منذ شبثا ز‬ ‫وتفرقه ‪ .‬وهو على ما وصةت مغتصب » فايؤمر بتقوى الله ي ورد مال إخوته إليهم‬ ‫بالحق ‪ .‬فإن فعل وإلا برى" مخه ‪ .‬فإن كان والده ‪ 2‬أمره بذلك ى أءرا صحيحا ‪.‬‬ ‫فلا يجوز له أن يبيع من مال والده لمن يعرف أنه مال والده ‪ .‬وليس معة بيغة‬ ‫نشهد ‪ .‬فإن فعل ذلك ص كان قد دعى ذلك الرجل ‪ ،‬إلى ما لا محل له ‪ .‬وهن فعل‬ ‫هذا كان هالكا ‪.‬‬ ‫ونما بجوز له أن ببيع من مال والده ‪ ،‬إذا كان حتا فيا يقول ‪ ،‬إذا استحق‬ ‫له ‪ .‬ول يعل أنه لوالده ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لا يكون هو هالكا } إذا كان ذلاك جاثزا } إلا أنه قد دخل‬ ‫إلا أنه دخل فيا يمكن عند المشترى ‪ ،‬أن يكون محقا‪ .‬وسكن أن يكون مبطلا‪،‬‬ ‫فهو على ولايه ؛ لأنه لايظهر منه ظل ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫وفى جواب الأزهر من محد بن جعفر _ رحمه الله ۔ عن امرأة فى المسلين ‪2‬‬ ‫حضرتها الوفاة ‪ .‬فدفعت شيثا من حلبها » إلى قريب ها ‪ .‬وقالت له ‪ :‬بم هذا ‪ ،‬أو‬ ‫} ورقه على الفقرا ‪ .‬على تغرقة الأعان‪ .‬ول تقل‪ :‬إنه كفارة أعان ‪.‬‬ ‫شتر بثمةة "‬ ‫للةةراء والأفر ببن بشىء غير هذا ‪.‬‬ ‫ول توص‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫قال ‪ :‬على هذا أحب أن ينفذ ) فيا قالت له سراء ‪.‬‬ ‫وإذا عل أن اللى ها ‪ .‬وقالت له ‪ :‬إذا مت ‪ ،‬فبع‪ 6‬ونرق ممنه على الفقراء »‬ ‫على تفرقة الأيمان فجاز ‪ .‬فإن فرقه على غير ذقك» فلا بأس ء حتى قبينه أنه كفارة‬ ‫الأيمان ‪ .‬فعند ذلاث لا يكون القاربين شىء ‪ .‬ويؤخذ به حب ‘ ويفرق كا تفرق‬ ‫كفارة الأيمان ‪ .‬والله أعلم ‪,‬‬ ‫وعر أبى الحوارى _ رحه الله فى امرأة ث أوصت بنخلة ‪ ،‬أن تباع ‪،‬‬ ‫و يقرق منها على النقراء ‪ .‬فأراد الوارث أن يأخذ الخلة لنفسه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ينادى على الخلة أربع جمع‪ :‬وتكون استقامة منها فى الرابعة ى ثم يأخذ‬ ‫منها ك وبفرقه على المقراء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت لوارثها ‪ :‬بع دابتن هذه‘ وفرق ثمنها على الفقراء ث فجى۔ثل‬ ‫النخلة ‪ .‬إلا أن الدابة ينادى عليها » فى جمعة واحدة ‪ ،‬إذا أراد الوارث أخذها ‪.‬‬ ‫رد أخذها ى وباعها بالمساومة ى واجتهد فى مبالغة ؛ لهن جاز ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫وإن لم خص دابة بعينها ى نظر إلى دابة وسط فى دوابها ى وفعل نيها ث كا‬ ‫تكن أوصت للقاربين بشىء »كان ثلثا ممن الدابة للاأقربين ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذلك النخلة ‪ .‬وهذا إذا كان هذا الأمر » خرج مخرج الوصية ‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫على معنى الوصية ث بطل‪ ,‬الأ‪.‬ر » بموت الآمر ‪.‬‬ ‫وقال فى رجل ع دع إليك شيثا ‪ .‬وقال ‪ :‬إن حدث بى حدث موتك قادنع‬ ‫ذاك الشىء إللى زوجتى ‪ .‬وله ورثة غيرها ‪ 2‬فإنه يدفعه إليها ‪.‬‬ ‫له‬ ‫حر‬ ‫الآمر‬ ‫مات‬ ‫ا لبهاء حى‬ ‫يره!‬ ‫\ و‬ ‫حدث‬ ‫ف‬ ‫حدث‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قال‬ ‫وإن‬ ‫‪_- ١١١ -.‬‬ ‫أن يدفعه إليها ‪, .‬لا أن يكون قان ‪ :‬هذا الشىء لزوجتى ‪ ،‬إن حدث بى حدث ء‬ ‫فادفعه إليها ‪ .‬دفعه إليها وكانت هى أولى به ‪.‬‬ ‫وإن قال فى مرضه ‪ :‬لفلان كذا ‪ ،‬فى مالى‪ ،‬يعنى رجلا من ورثته ‪ ،‬إن حدث‬ ‫بى حدث موتڵ فسله إليه يافلان ء أو ادنعه إليه يانلان‪ .‬فهذا ومية ‪ .‬ولانجوز‬ ‫وصية ‪ .‬ولا نجوز لوارث إلا بحق ‪.‬‬ ‫وكإنان غير وارث ‪ ،‬وخرج هذا من ثلث مال الموصى ء سله إليه ‪.‬‬ ‫لمه مخه ‏‪ ,٤‬إلا ما خرج من‬ ‫‪7‬‬ ‫و إن كان لا خرج من المث مال الموصى ء‬ ‫الثلث ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ى سلمت إلى رجل ذهبا ودراهم ‪ .‬وقالت له ‪ :‬هذا الشىء قد‬ ‫برئت مخه إنى الفقراء » وأنت فى حل ‪ .‬فبهمكيف شثت ‪ ،‬وذرقه على الفقراء ‪ .‬ثم‬ ‫رجعت تطلبه نى حياتها ‪ .‬فإن رجعت ' قبل أن يصل إلى الفقراء ‪ 2‬فهى أولى نه‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه قد فرقه على الفقراء ‪ 2‬فهو المصدق ‪ .‬وإن أرادت يمينه ث كان‬ ‫لها عليه ذلك ‪.‬‬ ‫ومن كان لايعرف له وارث ‪ ،‬وسلم ماله لرجل ‪ .‬وقال ‪ :‬إن حدث على حدث‬ ‫موت " فرق مالى على اغراء ‪ .‬جائز للمآأمور أن يفرق ماله ‪ ،‬على الفقراء كله ى إذا‬ ‫سكن له وارث ‪.‬‬ ‫وإن خلم له رارثا ‪ ،‬فرق ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وإن كان يعلڵ أن له وارث‪ . :‬ويعلم أن الذى سلمه إليه » أ كثر من ثلث ماله؛‬ ‫فرق منه ‪ 2‬بقدر ثالث ماله‪ .‬والباقى يله للوارث‪ .‬ومن جعل فى مرضه شيثا من‌ماه ‪2‬‬ ‫صدقة المساكين » جاز فى النلث » ولو م يقبض ؛ لأنه وصية ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١١٢‬‬ ‫رقال أبو سعيد _ رحه الله ‪ -‬فى المريض إذا قال فى ‪.‬رضه لوصى ‪ ،‬أو‬ ‫وارث‪ :‬اقض عنى نلاناء كذا وكذاء أخرج هذا على دجه الاقرار ؟ لأنه لايةقضى‬ ‫عنه إلا ما هو عليه ‪.‬‬ ‫وأما فوله ‪ :‬أعطوا عنى فلانا ث كذا وكذا ‪ .‬نعطية لاريض لا جوز ى حتى‬ ‫يسمى وصية ‪ ،‬أو يةول ‪ :‬بمد هو لى ڵ فى مالى ‪ .‬فإذا سمى به وصية » ثبت من‬ ‫الذاث ‪.‬‬ ‫هإن قال ‪ :‬من مالى ‪ ،‬بعد موكى ‪.‬‬ ‫فى بعض القول ‪ :‬إنه وصية‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه لا يثبت وصية ‪ ,‬حتى يسمى به وصية ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬فرقوا عنى عالىلفقرا‪ .‬كذا وكذا ‏‪ ٤‬خرج ‪.‬كتوله ‪ :‬أعطوا عنىنلاناك‬ ‫كذا وكذا‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬سلموا عنى ء بمنزلة المطية ‪ ،‬لا تثبت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكان ذلك ‪ ،‬على نسى وصية » جاز وثبت ‪.‬‬ ‫لوصيه ء أو وارث‪4‬‬ ‫و إن يكن ابتداء فى الركلام ‪« .‬قهول ‪ :‬إنه إن قال ذاك‬ ‫جاز ‪ .‬وإن قال لغيرهم » لم يجز إلا أن يسمى به وصية ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن جعل ع رجل دراهم ‪ 3‬أو متاعا ‪ .‬وقاله له ‪ :‬إن جئتك إلى سنة ء‬ ‫وإلا تصدق به على الفقراء ‪ .‬شم مات فهذه الأمانة لصاحبها ث إلا أن يفرقها فى‬ ‫الوقت الذى أمره به ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫وإن مضت السنة وفرقها ‪ .‬وهو يرجو أن الآمر‪ .‬م صح أنه مات ء قبل أن‬ ‫بيقرقها بمد حول السنة ‪ .‬فإن فرقها ء فقد جازت ىكا أمره ث كان حيا أو ميتا »‬ ‫‪.‬ما لم يل أنه الجأها إلى الفقراء عن ورثته ‪.‬‬ ‫وكذلك لو فرقها د السنة ى ولم بأنه ‪ .‬فقدفرقها ء كا أمره ‪ .‬وليس عليه ‪4‬‬ ‫‪.‬إلا يين ء ما خانه فيها ء ولا فعل إلا كا أمره ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن جثتك إلى سنة ث وإلا فهو لك ‪ .‬فل يأنه إلى سنة ‪ .‬أو مات‬ ‫‪-‬قبل السنة ‪ .‬فهذا لا يثبت ‪ ،‬إلا أن يقر له بها ‪ .‬فيقول ‪ :‬هذه الدراهم اكث ‪.‬‬ ‫‪.‬وارله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحمه الله فيمن قال لوارثه ‪:‬قد أوصيكم أن تصوموا عني‬ ‫كذا وكذا وما‪ .‬وقب_لوا له بذ لك ى فإنه يلزمهم ذلك ‪ ،‬فى ذات أنفسهم ‪.‬‬ ‫‪,‬ولا يتعلق فى ماله شىء ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‪:‬‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫( ‪ _ ٨‬منهج الطالبف‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫‏‪ ١١٤ -‬س‬ ‫الرجوع فى الوصية‬ ‫ق‬ ‫والاستثناء فى ذلاك‬ ‫قال أبو السن ‪ -‬رحمه الله ‪ :‬إن الرجوع فىالوصية » هو ما أحدث المومى‬ ‫فيها ع مما يزيد فيها ى مثل البيت ‪ ،‬يسبح من داخله وأعلاه ى أو يركب فيه صلة »‬ ‫أو بابا ى أو بزيد فيه ع_ارآ ‪ .‬أو أوصى بخلة فنحدرت ‪ 2‬أو نبتت ‪ ،‬أو قطعت ه‪.‬‬ ‫كربها ك أر رضع أرضها ‪6‬‬ ‫أو أدركت بمرها } جدها الومى } أو خرات ى أو ح‬ ‫أو أمر بها فسقيت ‪ .‬فليس فى قول أصحابنا » فى هذا ء معنى اتفاق ‪ 2‬أنه رجوع ‪..‬‬ ‫ويمحقه معهم معني الاختلاف ‪.‬‬ ‫وبعض أوجب الرجوع ى ببعض هذا ‪ .‬وقال ‪ :‬إن جدادالئرة ء ليس برجوع‬ ‫فى النخلة‪ .‬وكذ لك شراطها وسقيها ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الدار ى إذا أوصى بها ‪ ،‬وأمر بهدمها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إنه رجوع‬ ‫‪:‬‬ ‫فقول‬ ‫؛ لأنه نةهان فها ‪.‬‬ ‫لبس رجوع‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫واختلفوا فى حصيصپا ‪ 4‬وشجها من داخلها » آو خارجها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬إنه رجوع‬ ‫فقول‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ليس برجوع ‪.‬‬ ‫_ ه ‏‪ ١ ١‬۔‬ ‫وكذلك إذا أومى بثوبڵ ثم أمر به‪ ،‬أن يغسل أو يهاب أو برقا ‪.‬نقيل‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجوع‬ ‫ذلك‬ ‫ليس‬ ‫وأما إن أمر به ى نصبغ ڵ فهو رجوع ‪ ،‬إذاكان الصبغ زائداً فى الثوب ‪.‬‬ ‫وإنكان ينقص الثوب ك فلاس رجوع ‪.‬‬ ‫وإن أر به » نقطع نضةين ‪ .‬نذهب نصفه ‪ ،‬وبتى نصفه ‪ .‬فالنصف البا‬ ‫لدوعَى له به ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو رجوع‬ ‫وأما إن قط‪3 4.‬۔صا ك أو غيره ك‬ ‫وكذلك تهديب الثوب ‪ ،‬وقصارته » رجوع أيضا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له قطن > فعزله أو حشا به فراشا ث أو أوصى له بغزل ‏‪٠‬‬ ‫فنحجه ثوبا ث إن هذاكله وشبهه ع رجوع فى الوصية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له محب ‪ ،‬نأمر به فطحن ڵ أو أوصى له بدقيق نخبز ‪.‬‬ ‫فكل هذا رجوع فى الوصية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له بأرض ‪ .‬فبنى فيها دار ث أو فسل فيها نخلا ث أو حل‬ ‫فيها شيثا »مما يزيدها ‪ ،‬أو ينقصها ‪2‬هو رجوع ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له بلة بستانه ‪ ،‬م قال بعد ذلك ‪ :‬البسهان لملان بغلهه ى‬ ‫فد أو صيت به لفلان ى رجل آخر ‪ .‬مهو رجوع عن الأول ‪ 2‬جائز للاخر ‪.‬‬ ‫وكذ اك إن أوصى له بشاة ‪ .‬فأمر بها فذمحت ء أو أوصى له بلحم فأمر به‬ ‫مخه ف الوصية ‪.‬‬ ‫فطمخ ‪ .‬إن هذا رجوع‬ ‫‪- ١٦١٦‬‬ ‫وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه ‪ ،‬مم أعتقه ء أو مثل به ‪ ،‬إن العبد‬ ‫يعةق د وبكون هذا رجوعا فى الوصية ‪ .‬ويكون فى بعض القول ء من ثلث المال ‪.‬‬ ‫وق بعض القول ‪ :‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫وكذلك إناع العبد ث أو وهبه ص فهو رجوع أيضا ‪.‬‬ ‫واختلف فى الشىء الموصى به ‪ ،‬ينتةل ممنلك لملوصى ‪ ،‬مم يهود إليه ي ببيع‪،‬‬ ‫أو هبة ى أو ميراث ‪ ،‬أو وجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫نقول‪ :‬إنه رجوع عانلوصية ‪ .‬ولا ينبت للهوى له به أولا‪ .‬إلا أن يوصى‬ ‫له به ثانيا ‪ 2‬بمد أن رجع إليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لاول ؛ لأنه لايجب الوصية إلا بد الاوت ‪ .‬وقد مات ڵ وهو‬ ‫ى ملكه ‪ .‬والنول الأول أكثر ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ ،‬بعبد معين ك ثم أوصى لآخر بنصفه ‪ .‬فالنصف ثابت لل"اول ك‬ ‫وللاأخر النصف ؟ لأن لاوصى أن يزيد وينقص ء فى وصيته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون لصاحب اكل الثلثان ‪ .‬ولصاحب النصف الثلث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لصاحب الكل ثلاثة الأر باع منه ‪ .‬ولصاحب النصف الربع ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى لهذا ث بعبده هذا ث تم أوصى لرجل آخر ڵ بذ لك العبد‬ ‫بعينه ‪ .‬فنى ذلك اختلاف ‪ .‬بعض يرى العبد ى بينهما نصقين ‪ .‬ومنهم من يراه ك‬ ‫للاخر منهما‪ .‬ولا برى للاأول مخه شيثا ‪ .‬وهو أحب ‪ 1‬لينا ؛ لأن وصيته للاخر ‪.‬‬ ‫رجوع منه عن الأول ‪ .‬هذا القول يرفع عن عمر بن الخطاب _ رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫وكذلك عن عد بن جمقر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫‪/‬‬ ‫وكذلك إن أوصى لرجل بخاتم ڵ ثم أوصى لآخر بنصه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن الخاتم للاأول ‪ .‬والفص يشترك فيه الأول والآخر نصفان ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إن القص كله للاخر ؛ لأن الوصية للأخر ‪ 0‬رجوع عن‬ ‫الاول ‪.‬‬ ‫وإن قال فى مرضه الذى مات فيه ‪ :‬غلامىآنلان لفلان ث وصية منىله ‪ ،‬لا بل‬ ‫لفلان ى أو لفلان ‪ .‬إن فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫نقى بعض الةول ‪ :‬إن الوصية تكون بين القوم ‪.‬‬ ‫ثم أوصى به‬ ‫وذلك على قول دن يةول ‪ :‬إنه إذا أوصى لفلان بنك ماله‬ ‫للآخر ى إن الوصية لهما جميعا ‪ .‬ويكون الال بينهما نصةين ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬إنها تكون لآخراڵ نقد أبطل هذا وصية الأول ؛‬ ‫لقوله ‪ :‬لاْبل لفلان ع أو لفلان ‪ .‬ويكون بين الآخرين نصفين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تثبت لواحد منهما وصية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ثلث مالى لفلان ص وصية منى له » لا بل لفلان ع نقد رجع عن‬ ‫الوصية لفلان ‪ .‬وأوصى لفلان » على قول من يقول ‪ :‬إن الوصمة للآخر منهما ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬أو لفلان ‪ 2‬نقد أوقع الوصية لأحدها ‪ .‬فلا تقم لأحدها ء على بعض‬ ‫التول ‪.‬‬ ‫ومحةءل فى بعض القول » أن تكون الوصية الآخر منهما ‪.‬‬ ‫وحة۔ل أن تكون للأول ‪.‬‬ ‫ويحتمل أت يكون الأول النصف ‪ .‬وللآخرين لكل واحد منهما الربع ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٨‬‬ ‫ويحتمل أن تكون الوصية للآخرين ‪ .‬وليس للأول شىء ‪.‬‬ ‫وحتمل أن تكون بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫ومحتمل أن تكون الوصية للاأول ‪ .‬وليس للأخر شىء ؛ لأنه لم يمتن‬ ‫الاستنناء فيه » ولا الرجمة بعينها ‪.‬‬ ‫ومحتمل أن ليسلم جيما فى الوصية شىء‪ .‬فيحتمل هذه الأفاوبل كلها معنا‪،‬‬ ‫على ما وصفنا من ثبوت الوصية وبطلانها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نذلاك العبد ك أن‬ ‫أوهمى‬ ‫‪7‬‬ ‫الثالث‬ ‫ةن‬ ‫حرج‬ ‫‏‪ ٠‬وو‬ ‫بعميذه لرجل‬ ‫أوصى‬ ‫وهن‬ ‫يعتق‪ .‬إن هذا رجوع فى الوصية؛ لأنه لايعةق عانلميت‪ .‬ويكون للآخر فى رقبته‬ ‫وصية ‪ .‬ولو أوعى بمتته ‪ ،‬شم أوصى أن يباع ى نإى آخذ بالآخر ؛ لأن الآخر‬ ‫لأول ‪.‬‬ ‫رجوع عن‬ ‫وإن أومى ارجل بمبده هذا ‪ .‬وأوصى لرجل آخرك بسدس ماله ‪ .‬زاد العيد‬ ‫على ثلث المال ‪ .‬وزاد هو والسدس على الثلث‪ .‬فإنه يضرب لصاحب العبد ى بةيمة‬ ‫العبد تامة ‪ .‬ويضرب لصاحب السدس يالسدس تاما ‪ .‬كرجل أوصى لرجل بعبده‬ ‫هذا ‪ .‬فوجدت قيمته مائة درهم ‪ .‬وقيمة سدس ماله خمسون درها ‪ .‬نعل أن الثلث‬ ‫مائة درهم ‪, .‬و للاوصى له بالسدس ء ثلث المائة الدرهم ‪ .‬ولاوصى له بالعبد لثاها ‪.‬‬ ‫فيتكون له ثلث العبد ‪ .‬وبكون اوصى له بالسدس ء تسع المال كله ‪ .‬فيكون له‬ ‫تسم العبد » مع تسع المال كله ‪ .‬ويكون للموصى له بالمبد ستة أتساع العبد ‪.‬‬ ‫ولاوصى لة بالسدس » تسع المبد ‪ .‬ولاورثة تسما العمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٠٦١‬‬ ‫فى رجل‪ ،‬أوصى لرجل باله ‪ .‬ثم أوصىلآخر‪‎‬‬ ‫وقال‪ :‬أبو المؤثر _ رحمه الله‬ ‫جماله » م أوصى لآخر بماله‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬يكون ثلث ماله بينهم » على ثلائة ى بنك ماله ‪ .‬ث أوصى لآخر بنلك‪‎‬‬ ‫ماله‪ .‬فثاث ماله ‪ .‬يكون بينهم ‪ 2‬على ثلاثة ‪ .‬ؤليس هذا رجوعا ‪.‬نه‪ ،‬فى الوصية‪. ‎‬‬ ‫وإن أوصى لرجل بماله » ثم أوصى لآخر بثائى ماله ‪ .‬ثم أوصى لآخر بماله‪‎‬‬ ‫ثم أوصى لآخر‪ ،‬بنصف ماله ‪ .‬ثم أوصى لآخر بثلث ماله ‪ .‬ثم أومى لآخر بمالة‪. ‎‬‬ ‫لآخر بما له ‪.‬‬ ‫أوصى‬ ‫ماله ص‬ ‫سدس‬ ‫ربع ماله ص ح أوصى لآخر ك‬ ‫لآخر‬ ‫أوصى‬ ‫‪7‬‬ ‫فال‪ :‬أما القى أوصى لهم‪ 2‬بأكثر منالثلث؛ فكلهم وصاحب الثلث سواء ؛‬ ‫لأن ما كان من الوصية ء أ كثر من الثلث ‪ ،‬مردود إلى الثلث ‪.‬‬ ‫وأما الذى أوصى له بالربع ‪ ،‬فله ثلائة أرباع ما للموصى له بالثلث ‪.‬‬ ‫وأما الذى أوصى له بالسدس ء فله نصف ما لصاحب الثلث ‪ .‬نرذه الوصية ى‬ ‫تنقع من لانة وثلاثين سهما ‪ .‬للموصى له بالثلث ء وللموصى له بالمال والثلثين‬ ‫‪.‬وم سبعة أ نفس ۔ لسكل واحد منهم أربعة أسهم ‪ .‬نذلك ثمانية وعشرون مهما ك‬ ‫؟‬ ‫‏‪-٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهمان‬ ‫‏‪ ٨‬بالسدس‬ ‫وا۔ءموعى‬ ‫‏‪ ١‬ممم‪.‬‬ ‫‏(‪ ٨‬يا لربع ‏‪ ٤‬ثلا به‬ ‫۔وللموصى‬ ‫وف بعض التول ‪ :‬إن هذه الوصية تنقسم هن أحد وسبعين سهما ‪ ،‬فكل‬ ‫حن أوصى له بماله كله ى لكل واحد اثنا عشر مهما ‪.‬‬ ‫وللزى أوصى له بثلنى ماله ‪ 2‬ثمانية أنهم ‪.‬‬ ‫ولاذى أوصى له ينصف ماله ص ستة أتهم ‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪ ٢٠‬إ‪‎‬‬ ‫والزى أومى له ربع ماله ص ثلانة أسهم ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والذى أوصى له بثلث ماله ‪ ،‬أربعة أسهم ‪.‬‬ ‫للزى أوصى له سدس مالهں مهمان‪ .‬وكل ذلك مخرج من النلث ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫أ ى الحسن _ فيمن أرصى لرجل ‪ ،‬بشىء ‪.‬ن ماله ‪ .‬مم أوعى لاخر »‬ ‫بذللك ‏‪ ٣‬الشىء ) لهممنة ‪ .‬فإن الوصية للآخر متم‪.‬ا؛ لأن الوصية الآخرة رجوع عن‪.‬‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وقول ‪ :‬بينهما نصقان ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قول‪ :‬للاًول ثلائة أرباع الوصية ‪ .‬والا خر الربم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬بمض القول ‪ :‬إرث للاأول الثلثين ‪ .‬وللا أخر اللث ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫وه التويق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫فى المريض إذا أوصى فى للرض ثم صح‬ ‫ورصية المسافر‬ ‫فيمن‪,‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫يوجد عن عمد بن محبوب ۔ رحمه الله ۔ وموتى بن على‬ ‫أوصى فى مرضه‪ ،‬بوصية ‪ .‬ثم صح إن وصيقة تنتقض ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _رحه الله قيل‪ :‬إن الوصية ثابتةء إذا لم يرجم نيها لاوصى‬ ‫إلا أن يةول ‪ :‬إن حدث بى حدث موت ‪ ،‬من هذه المرضة\ أو هذا الرض ‪ .‬فإن‪.‬‬ ‫قال ذلك ء ولم مت‪ ،‬من تلك المرضة‪ .‬فله الرجعة} إذا صح من ذلك الارض ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى عند مةره ‪ ،‬م رجع ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه مثل المريض ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ۔ ‪ :‬القول ق المريض والمسافر واحد ‪ .‬والوصية ‪2‬‬ ‫ثمابية ى حتى يشترط‪ :‬إن هات فى تلك المرضة ء وذلاك السفر ‪.‬‬ ‫وأما وصية الصحة فثابتة ى حتى يرجع فيها ‪ 2‬ولو مرض بمدها‪ ،‬ثم صح ى‬ ‫أو سانر ورجع ‪.‬‬ ‫وأما الحقوق ‪ 2‬فثابنة على كل حال ‪.‬‬ ‫ومن جعل وصيا‪ ،‬فى قضاء دين عليه للناس ‏‪ ٠‬وهو هريض » ش صح من ذلك‪.‬‬ ‫الرض ى ثم رجع مرض ى ول يوص بها ‪ 2‬إن المريض إذا صح من مرضه ‪ ،‬فقد‪.‬‬ ‫انتقضت وصاياه التى أوصى بها من أبواب البر ‪ .‬وتنتقض وصاية من جعله وصيا‬ ‫ووكا لةه » حتى محدد له الوصية والو كالة‪ ،‬بعد ذلات ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫وأما ما أقر به من حقوق الناس ء فهو ثابت عليه برى" من مرضه ء أو'مات۔‬ ‫وهن أومى بوصية ‪ 7 ،‬صح وتركها ‪ .‬و يثيرها »‪ .‬ومكث لعل ذاك حبا ى‬ ‫م مات ء ولم ينير وصيته ء فإنها جاسزة ‪.‬‬ ‫وإذا أوصى المريض بوصاياه ى وصحت بالشهادة » مات الموصى‪ .‬قال الو ارث ‪:‬‬ ‫‪ .‬إنه عوف من مرضه ذلك‪ ،‬ثم مرض ثانية‪ .‬مم مات\ فلا تصدق دعواه ‪ ،‬حتى يصح‬ ‫ذل ‪ .‬نإن لم يصح مع الوارث بجينة ‪ 2‬وأراد يمين الموصى له ء إنه محلف ‪ :‬ما يهل‬ ‫‪.‬أن فلانا هذا » عوقى من ‪.‬رضد ء الذى أوصى فيه ء بهذه الوصية ‏‪٠‬‬ ‫وإن كانت الوصية ‪ ،‬بثىء من أبواب البر ء فإن أحضر الوارث بينة » على‬ ‫‪.‬دعواه ح بطلت الوصية ى وإلا أنفذت‪ ،‬ولم يكن على من أوصى إليه أيمان ‪.‬‬ ‫ومن أوصى فى إفاقته من مرضه ‪ ،‬إلا أنه يدخل ومخرج » ومجىء ويذهب ى‬ ‫إلا أنه فيه الضمف من اللة ى ثم عاش بسد ذلك ع ما شاء الله صحيحا ث ثم مرض‬ ‫‪ 7‬مات ‪ .‬وقدكان أوصى بوصية » وجهل له وصيا فى ذلكت ‪ ،‬ولم يو ص فى مرضه‬ ‫‪.‬الآخر بشىء ‪ .‬فوصيته تامة ڵ إذا كانت الدلة قد زالت‪ .‬وإنما بتى ضعفها وألمها ‪.‬‬ ‫وإن كانت العلة حالها‪ ,‬وهى عل غير محوفة ص حملها ومجىء ويذهب ‪7‬‬ ‫أيضا تامة ‪.‬‬ ‫وإن كانت علة حادثة مستتبلة مخوفة ث لامحملها إلا بالجهد وفى التعارف‬ ‫أن تلك الملة » خاف منها الموت ‪ .‬فقد قمل ‪ :‬إن هذا حد المريض الذى لاحج۔وز‬ ‫‪.‬عطيتة‪ ،‬وتنتقض وصيته‪ .‬وقيل غير ذلاك ‪.‬‬ ‫وأما الذى يعةق عبده ء ‪ 7‬اختلف فى عتته} أ كان فى الدحة ث أو ف الرض‬ ‫‪-‬‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫غقى الحكم ء إنه ى الصحةء حتى يلم أنهكان فى المرض؟ لأن الرض حادث ‪.‬‬ ‫وإن اختلف فى المرض ‪ .‬أ كان مما تنمقض به الوصايا ؟ أم لا؟ فالأحكام‬ ‫جارية ‪ ،‬على ثبوت العتق والوصالا إذا صحت ‪ ،‬حتى يهم أنه كان ف المرض ء‬ ‫الى لالنجوز مخه فيه ع ذلك الذى فمله ‪.‬‬ ‫وإن صرع رجل من على نخلة ى أو دار ‪ .‬فتقع فيه جارحة ‪ .‬فنكون تنتقض‬ ‫عليه ‪ .‬غرة تبرأ ‪ ،‬ومرة تنتقض عليه ى إلى أن يموت بها‪ .‬فإذا كان ثاويا من دلة‬ ‫خاف عليه منها الموت ڵ فهو فى حد المريض ‪ ،‬الذى لا جوز له الوصية ‪.‬‬ ‫وإن كان واؤه ‪ ،‬من زمانة » مؤرثة له السقوط ي من طريق علة ي لاترجى‬ ‫أوبتها " أو عن ضعف علة ‪ ،‬قد زالت خيقتها ء فهو بمنزلة الصحيح ‪.‬‬ ‫والمريض الذى لاجوز بيعه ى ولا شراؤه ء ولا عطيته‪ :‬هو المدنف ء ااريض‬ ‫|‬ ‫الذى يخاف عليه اموت ع ووت فى ذلك الرض ‪.‬‬ ‫وأما السقے الذى طال سقمه ع فهو بمنزلة الصحيح ‪ ،‬فى هذا » مثل المفلوج‬ ‫‪.‬والجذوم والمجهبوب وال‪.‬ؤم ء الذين بهم رجاء صحة ‪ .‬فهؤلاء قيل ‪ :‬إنهم بمنزلة‬ ‫وأما المبرنم والمبطون وأشباههم ء فلا تجوز منهم عطية ولا بيع » ولا شراء‬ ‫إلا ما يبيمونه لمؤنتهم و‪.‬ؤونة هن يلزمهم عوله ء ولما يصلحهم من دواء وغيره ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫ف وصية الصمى وااجنون والأعجم والمملوأث‬ ‫والدرك فما بيم الوصية‬ ‫قال أبو للؤثر رحه الله _ فى الصبى ى إذا أقر بالبلوغ ‘ عند موته ‪ .‬وهو‬ ‫بحد البالغ ‪ .‬إن إقراره بالبلوغ جايز ء ووصيته جائزة ‪ .‬والصبى اليتم اليتيمة }‬ ‫إذا أوصيا وصية لوت ء فوصيتهما جانزة ص إذا كانا عاقلين ث ول يلقنوا إذا‬ ‫أوصوا بالمر وف ‪ .‬ولا تجوز عطيتهم ‪.‬‬ ‫وجوز وصية الصبيان فى المعروف ص إلى خمس أموالهم ‪ ،‬إذا علوا الوصية‬ ‫من أنفسهم ع من غير تلقين ‘ فى أبواب البر » أو لأحد من الناس ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نجوز إل الربع ‪.‬‬ ‫ولمله يوجد فى بعض الةول ‪ :‬إلى الثلث ‪.‬‬ ‫وإن أكى آت ‪ .‬وقال لاهي ‪ :‬أوص لفلان ع بكذا وكذا ‪ .‬فإن كان الصى ه‪:‬‬ ‫ى حد من يفهم ‪ .‬فليس هذا بتلقين ‪ .‬ووصيته جائزة ‪.‬‬ ‫وإما التلقين أن يقال له ‪ :‬أوص بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫فيقول ‪ :‬كيف أقول ؟‬ ‫فيةال له ‪ :‬قكلذا وكذا ‪ .‬ويمم كيف يانظ ‪ .‬فهذا التلقين الى قالوا به ۔‬ ‫وإن قال ‪ :‬أريد أن أوصى ء بكذا وكذا ‪ .‬فكيف أقول لاشهود ؟‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢0٥‬‬ ‫_‬ ‫نقال له أحد من الحاضرين ‪ :‬قكلذا وكذا‪ .‬فليس هذا بتلاين ‪ .‬وهذا‬ ‫جاز الوصية ؛ لأنه عقل الوصية ‪ .‬وأراد معرفة السول القى تث‪,‬ت به الوصية ‪.‬‬ ‫وريما فعل ذلك أكثر من البالفين ‪ .‬وليس كل أحد بحسن ايفظ ى اذى تثبت‬ ‫‪.‬هه الوصية ‪.‬‬ ‫وأما للراهق ى فلا يأ س بتلةينه الوصية ‪.‬‬ ‫وقال بعض اللين ‪ :‬إن وصية الى لا تجوز ‪ .‬ولا محكم بها الحاكم }‬ ‫افى ماله ى حتى يبلغ ؛ لأنه زائل عنه الفرض والوسائل ‪ .‬وأحرى أن لا تلزم ‪2‬‬ ‫إلا أن يتم الورثة ذلك ‪.‬‬ ‫بقيامه علمه <‬ ‫الحقوق ‪ .‬وأومى لإنسان‬ ‫هن‬ ‫أوصى النلام ‪ 6‬بشىء‬ ‫‪.‬فإن‬ ‫غلا جوز عليه الحقوق ‪ ،‬إلا بالصحة ‪.‬‬ ‫و إمما نجوز‬ ‫عليه ‪ .‬ولا بقيام علميه ‪.‬‬ ‫الصى < محى‬ ‫وصية‬ ‫جوز‬ ‫وقول ‪ :‬لا‬ ‫فى أبواب البر ‪.‬‬ ‫وفى سماع حمد بن خالدي فى صبى ث حضرته الوفاة ‪ .‬وهو يصلى ويعقل ‪.‬‬ ‫فأعتق غلامه ء إنه لا يعتق ‪.‬‬ ‫ويوجد عن جابر وغيره ‪ ،‬فى صبية ى أوصت يثلث مالها ص عند موتها ‪.‬‬ ‫الميار فى ذلك للولى ‪ .‬أرجو أنه الوارث ‪ -‬إن شاء أمضى الوصية ‪ .‬وإن شاء‬ ‫نم يمضها ‪ .‬وقد أجاز عر هن الخطاب _ رضى الله عنه‪ -‬وعر بن عبد العزيز ء‬ ‫وصية جارية ى بنت سبع ستين ۔ ووصية غلام امن عشر منن ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫س‪‎-‬‬ ‫ق‬ ‫يعل ك وعدل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الصى‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫رحمه الله س‬ ‫الله‬ ‫فنال أ !و عيل‬ ‫وصيته ث إل ثلث ماله ‪ .‬والمدل عةدنا » فى الحج والفةراء وال۔بجمل والأفربين ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لا جوز إلى أكثر من احس ء واو عدل فيها ‪.‬‬ ‫ك وهرة يذهب‪.‬‬ ‫يل‬ ‫مرة‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫‪ .‬نقال أبو مروان‬ ‫والمجنون‬ ‫وأما الممتوه‬ ‫عقله ى جازت وصيته ء فى حال إفاقته إلى ثاث ماله ‪ .‬فإن أوصى محج ء أو زكاة‪.‬‬ ‫أو إيمان ي أو حو ذلك من اللازم ‪ ،‬جاز فى جميم الوصايا من البر ‪ 2‬إلا التوق »‬ ‫فإنها لا تجوز ‪.‬‬ ‫وفى جواب أبى عبد الله » إلى موسى بن على ۔ رحمهما الله ۔ ق رجل‪.‬‬ ‫حيز‬ ‫جابر ‌ ‌\ نة كان‬ ‫ما ل‪٨‬‏ للا قر دين ‏‪ ٠‬نما مونى بن أ‬ ‫مجفون ء أوصى ‪7‬‬ ‫اه إلى ثلث ماكلهالصحيح ‪.‬‬ ‫وأما سليان بن عثمان » فكان يجيز إلى الس ‪ .‬وغيرها لا يحجسيز وصية‬ ‫لاصى ‪ 2‬ولا للاجتون » لأن ذلاك إتلاف ذالمما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما المريض » إذا اعتجم ى وذه بكلامه ‪ .‬فدعا بةرطاس ودواة ‪ .‬وكتب‪.‬‬ ‫عل من الدين صكذا وكذا ‪ .‬وللاأقربين كذا وكذا ڵ وصية منى ‪ .‬فاثمد يافلان‪.‬‬ ‫وأنت يا فلان علل بهذا ء فإنه قد أمسك على لسانى ‪ .‬وأنا ثابت المقل } أعرفه‬ ‫ما أكتب ‪ .‬وخط هذاكله بيده ‪.‬‬ ‫نمن أبى على ‪ :‬أنه قال ‪ :‬إنا تجيز عن إمضاء ذلاث ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬اشهدوا على بما فى هسذا الكاب الذى كتبه بيده } فإنه‬ ‫وصدى ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن ذلاك'جانز ‪ .‬ويثهدون عليه ص بما فى ذلك الكةاب ‪ .‬ولو لم‪.‬‬ ‫يةرأوه عليه ‪ 0‬إذا كان هو يكتب ويقرأ ‪ .‬وكإبنان لا يكتب » فلا جوز ذلك ء‬ ‫إلا أن يقرأ ث ويقر بفهمه ث ويشهدم بذلك ‪ .‬ويكون الكتاب فى أيديهم ‪.‬‬ ‫ويعرفوا كل ما فيه ‪.‬‬ ‫وإن أومأ برأسه ڵ وأشار بيده ‪ ،‬لمنى يريده وصيته ‪ .‬وأراد أن يوصى‪.‬‬ ‫بذلك ء لم يحز ‪ 2‬وإن استدل على مراده ؛ لأن الك لا يقم إلا على الصحة من‬ ‫المقل ‪ .‬وهذا لا يلم ما يريد بإشارته ى إلا التوهم بالظان ‪ .‬وإن النان لا يغنى هن‪.‬‬ ‫الحق شيثا ‪.‬‬ ‫يفطق‪,‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬إن المقل ثابت ‪ .‬ذ لا يؤخذ بإشارته ‪ .‬وإن‬ ‫بذلاك ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬إنا لا نعلم صحة عقله ى إلا من لسانه ڵ إذا تكلم ‪ .‬فإن جاء بشىء ه‪-‬‬ ‫يدل على صحة عقل ث حكمنا عليه بذلت ‪ .‬وإن تكلم بشىء ع يدل على زوال عقله‪.‬‬ ‫حكنا عليه بذلاك ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وليس لامملوك وصية ‪ ،‬فى ولدة ‪ 2‬ولافى ماله ؛ لأن المهد لا مجوز وصيته ه‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫ح‬ ‫هو لاه‬ ‫فيا جه۔سل [‬ ‫ك ا‬ ‫ما ‏‪ ٨‬ك ولا مال سيده ‪ .‬وما ‏‪ ٨‬لسيده‬ ‫ولا أمر ق‬ ‫التصرف ‪ ،‬من إخراجه للةجارة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬س‬ ‫س‬ ‫نإنكان م‪ .‬ده ك ول أخرجه للتجارة ‪ .‬وصح ذلات ‪ .‬وأوصى بتضاء دينه ح‬ ‫الذى أدانه } فى ذلك الحال ء مما فى يده من المال ء الذى هو محرج فيه لاتجارة ‪.‬‬ ‫فقد جاز ذلك معناه ؟ لأن نهله فى ذلاك ‪ 2‬جاثمز على سيده ‪.‬‬ ‫وأما فما سوى ذل ى من غهر معنى التجارة فلا يجوز ‪.‬‬ ‫وإن أخرجه سيده ص من معنى التجارة ى فلا جوز وصيته فيها ‪ ،‬ولا إقراره ‪.‬‬ ‫وإن أنقذ شيئا من مال سيده ص على وجه حق ‪ ،‬جاز على السيد ‪ .‬وإن كان‬ ‫‪.‬على غير ذلات ع لم مجز على السيد ى ولم يثبت ‪.‬‬ ‫إن أدرك المال بعيغه » رجم إلى سيده ‪ .‬وضمن الوصى للمشترى ع ما قبض‬ ‫۔منه فى الحك ‪ .‬ورجع الوهمى على الذرماء ‪ 0‬إن قدر عليهم ‪ .‬وإن غ يةدر عليهم ‪.‬‬ ‫وغابوا ‪ ،‬أو ماتوا ‪ ،‬فلا شىء له ‪ .‬ويضمن لامشترى ء إلا أن يكون الوحى شرط‬ ‫على المشترى ‪ :‬أنى أبيع هذا المال ‪ .‬ولا عل لى ع فإن اسقحق منك ع هذا المال‬ ‫املا حق على لك ‪.‬‬ ‫فإن شرط عليه هذا ى فلا شىء عايه للمشترى ‪ .‬وإن لم يدرك الال بعيغه ‪.‬‬ ‫وصح على من أتلف هذا الهل ‪،‬كان على من أتلقه ي ضمان ذلاتث شرواه ‪ 2‬أو قيمته‬ ‫برأى العدول ‪ 2‬إن عدم شرواه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪_ ١٧٢٩‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى الورثة إذا أرادوا إتمام الوصية أو نقضها‬ ‫وما أشبه ذللك‬ ‫وإذا أت الورثة الوصية المنةتضة‪ ،‬بعد موت الموصى لا نقضلهم ي ولارجعة‬ ‫لم يثبت عليهم ‪.‬‬ ‫لهم فى ذلث ‪ .‬وإن أتدوا الوصية على جهالة ‪ ،‬أو شرط‬ ‫وإذا أوصى اموصى» بوصية لوارث ‪ .‬وأجاز ذلاث ساثر الورثة ‪ ،‬بعد موت‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫الملوصى ك جاز‬ ‫و إن أجازوه » فى حية الموصى ء لم يثبت عليهم ذلتث ؛ لأنهم أجازوا‬ ‫ما لا يملكون ‪.‬‬ ‫ومن دم إلى رجل درام ‪ .‬وأمره أن يدفم ذل إلى الفقراء ڵ بعد موته ‪.‬‬ ‫وأوصى إليه ‪ ،‬فى دن_م ذلك » إلى الفقراء ‪ .‬وكان اللذ_ظ الذى قال له به ث يثبت‬ ‫ف الحك } أو لايثبت ‪ .‬وعل به الورثة وأتموه ‪ .‬وأجازوه لاءوصى به‪٬‬والمأمور‏ به‬ ‫أن يفرقه على الفقراء » أو ثمنه ‪ .‬ولم يذكر الجواز ‪ .‬ولم تقم عليه الحجة حجة بينة‬ ‫عادلة‪ .‬ولم يصح ذلاث ع مم الوارث ‪ .‬ثم رجم الوارث ى عن تمام ذلك ‪ ،‬الذى أتمه‬ ‫و نقضه ‪ .‬فإن كان أتم ذلاث ‪ 2‬بعد العلم به ‪ 2‬أو بعد إنفاذه ‪ .‬نليس له رجعة ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٩‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١\ ٣٥‬‬ ‫‏_‬ ‫ه وهو للاا ؛‪,‬۔له ‪ .‬‏‪٠‬م عل ‪ .‬فم‏‪٨‬د اخةعلف فق ذلاك ‪.‬‬ ‫راأهما إذا أتم ذذل ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ء‬ ‫‪1‬‬ ‫يعلم ‪ .‬والله اعلم‬ ‫ك أو‬ ‫علم ‪,‬ره‬ ‫جج ‪:‬عة له ‪ 2‬إذا أتم ما ف‪.‬لهفعله المالاکك‬ ‫را ر‬ ‫ا‪:‬‏‪ ٠‬ل‬ ‫ليل‬ ‫وفلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫و ‪4‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫القول الحادى والعشرون‬ ‫فى لمومَى له إذا لم يفعل ما أوصى له به‬ ‫واالوصى (‪ 4‬جيما‬ ‫‪1‬‬ ‫وموت‬ ‫قال أبو محد ۔ رحمه الله _ ‪ :‬واختلفوا فى الوصية ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬هىعطية ‪ .‬ولا تصح إلا بةبول وإحراز ‪ .‬فمن أجل ذلك قالوا‪:‬‬ ‫إذا مات الموصى له ء قبل الموصى ‪ ،‬إن الوصية له تبطل ؛ لأنه لم يظهر منه قبول‪،‬‬ ‫ولا إحراز ‪.‬‬ ‫أجازوا‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬الوصية نصح ؤ من غير قبول ى ولا إحراز ؛ لأم‬ ‫الوصية » لاح‪.‬ل والغائب ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬هى جامزة ما لم بروها الموصى له ‪.‬‬ ‫وإن أوصى موص لرجل ' بوصية ‪ ،‬أو دين ‪ .‬فلم يطلب ذلك ‪ ،‬حتى قسم‬ ‫الورثة المال ‪ .‬ثم طاب ‪ .‬فإنه يدرك وصيقد ودينه ‪ ،‬فى هذا المال ى حيث وجده ‪،‬‬ ‫أو قسم الال ى أو بيع ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فيمن أوصى له بوصية ‪ ،‬فلم يةبلها ‪ .‬فإنه إن علم بذلك الموصى ء بطلت‬ ‫الوصية ‪ .‬وإن لم يلم سرده لما » حتى مات ‪ ،‬ثم رجم ‪ .‬فطلبها بد موت الموصى ‪،‬‬ ‫كان له ذلاك ‪.‬‬ ‫واختلف فى رجلين ع أوصى فهما موص ء بنلث ماله ‪ .‬فرد أحدها الوصية ‪،‬‬ ‫الملوصى ‏‪٠‬‬ ‫موت‬ ‫بهم‬ ‫‪_ ١٣٢‬‬ ‫نقول ‪ :‬ترجع حصته إلى ورثة الملوضى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلى أقرباء الموصى ‪ .‬وحصة الآخر من الوصية ث جائزة له ث إذا‬ ‫قبلها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أوصى لرجل بنخلة ‪ .‬وفال ‪ :‬إن شاء الموصى له ى أخذها من‬ ‫موضع كذا ‪ .‬وإن شاء ‪ -‬من موضم كذا ‪ .‬شم مات الموعَّى له ‪ .‬ولم يشأ شيثا‬ ‫فله مخلة من ماله ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لزجل بوصية ‪ .‬وهى فى يد الموصى له ى يستغلها ‪ .‬فنازعه فيها‬ ‫الورثة ى وحك لهم عليه ‪ .‬فعليه أن يرد الموصى له به الذلة ‪.‬‬ ‫وعن ألى الحوارى _ رحمه الله _ فيمن أوصى لرجل بوصية ‪ .‬ولم يدر مات‬ ‫المومى ء أو الموصى له ‪ ،‬قبل صاحبه ء فإذا أشكل أمرها ‪ .‬لورثة الموصى له ح‬ ‫نصف الوصية للشاكال ؛ لأنه فى حال ڵ لة جيم الوصية ‪ .‬ونى حال ليس له‬ ‫شىء ‪ .‬ونصفها الباقى ع يرد على الأفر بين ‪ 2‬الذين تذالهم الوصية _ على قول ‪.‬‬ ‫وفال فى رجل » أوصى لرجل ‪ ،‬بشىء من ماله ‪ .‬فكره الموصى له بالال أن‬ ‫يقبضه ‪ .‬وقال ‪ -‬فى حياة الموصى _ ‪ :‬لا أقبل هذه الوصية ‪.‬‬ ‫وقال الموصى ‪ :‬إذا لم يتبل الوصية ى بيعوا ما أوصيت له به‪ .‬وادعوا له منه‪.‬‬ ‫ومات على ذلك ء وأحب ا!۔وصى له ‪ ،‬أن لا يقبض الوصية ص مخافة على نفسة ‪،‬‬ ‫فى دينه ودنياه ‪ .‬وهو محتاج ‪ 2‬لهذه الوصية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن قبلها ع جائز له ‪ .‬وإن تركهاڵ از له ‪.‬‬ ‫ابنه عمر ى بترك‬ ‫‪٫‬واممنا‏ عن الامام عبد الملاك من حيد _ رحه الله س ‪ :‬أنه أمر‬ ‫يقبله ‪.‬‬ ‫و‬ ‫شىء ء أ شمد له به غيره » ورده‬ ‫‪_ ١٣٣‬‬ ‫يسلم‬ ‫عن رجل ء أومى لرجل بوصية ‪7 .‬‬ ‫أخبرنا أبو سميد _ رحه الله‬ ‫أيهما مات‪ ،‬قبل صاحبه ‪.‬‬ ‫‪ :‬فكان يةول‪ :‬له نصف الوصية ‪.‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫قال أ و الحوارى‬ ‫وأما محمد بن الحسن‪ ،‬فل ير له شيثا‪ ،‬إذا لم يصح أن الموصى مات‪ ،‬بعد الاومى‬ ‫له ؛ لأنه لاتجب له الوصية‪ ،‬إلا بعد الموت ‪ .‬ولاومى له حى‪ ،‬حتى يصح موته ‪ ،‬قبل‬ ‫اللومى ‪ .‬فإذا صح ذلك » رجعت الوصية لورثة الموصى ‪ ،‬أو أقربائه » على بعض‬ ‫التول ‪.‬‬ ‫وإن كان الموصى له غائبا ‪ .‬وصح موته » غير أنه كان ى حين الوصية حيا‬ ‫أم لا ‪ .‬فإن صح موت الموصى له ى وموت المومى مم ‪ ،‬بطلت الوصية ‪.‬‬ ‫وإن صح موت الموصى» قبل موت الموصى له ي ثبتت الوصية ‪.‬‬ ‫و إن صح موت الموصى له ى قبل موت الموصى ‪ ،‬بطلت الوصية ‪.‬‬ ‫وإن صح موتهما‪ ،‬أو لم يصح ء أبهما مات قبل صاحبه ‪ .‬ففى بعض القول ‪:‬‬ ‫إن الوصية لاتصح ‪ ،‬إلا أن يصح أن الموصى مات ء قبل اوصى له ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول‪ :‬الوصية ثابتة » لاحيال موت الموصى قبل موت الموصى له‬ ‫حتى يعلم أن الموصى له مات ء قبل موت الموصى ‪.‬‬ ‫وإن صج أن أحدها مات‪ ،‬قبل صاحبه ‪ .‬ولم يسلم أيهما مات » قبل صاحبه ‪.‬‬ ‫ففى بعض القول ‪ :‬إن الوصية باطلة ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬لاوصى له ث نصف الوصية ‪ ،‬للشاكال ‘ واحتال موت‬ ‫‪.‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وه‬ ‫الوصمى له ‪ .‬والله أعلم‬ ‫موت‬ ‫الوحى ك ‪1‬‬ ‫‪% ٥‬‬ ‫القول الثأنى والمشرون‬ ‫فى إقرار الوارث أن الميت أوصى بكذا وكذا‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬هلك أوه ‪ .‬وأوصى بثلث ماله لفلان ‪ .‬وأقر الابن بذلك ‪.‬‬ ‫ثم قال ‪ :‬نسيت ‪ .‬بل إنما أوصى به لفلان ‪ .‬فإنه يدفع الثلث ء الزى أقر به أولا ‪.‬‬ ‫ويدفع للزى أفر له آخرآ ‪ ،‬ثلنا آخر! لأنه استهلك الثلث الأول ‏‪ ٠‬فمليه أن‬ ‫يضمن للثانى ‪.‬‬ ‫و لو قال‪ :‬أوصى أ بى هذاء بثلث ‪ .‬مسكت مقال بمد‪ :‬وأوصى لفلان يثلثه ‪.‬‬ ‫فإنه يدنع إلى الأول ء الثاث كاملا ‪ .‬ويدنع إلى الثانى ‪ ،‬نصف الثلث ؛ لأنه زعم‬ ‫أنالثلث بينهما ‪ .‬ودفع إلى الأول ع أ كثر منحقه ‪ .‬قاستهاسكه ع فضمن للاخر ء‬ ‫نصف الثاث ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أوصى أبى لفلان‪ ،‬بثلث ‪.‬اله ‪ .‬ثم سكت ثم قال ‪ :‬وأوصى لفلان‬ ‫بثلث ماله ‪ .‬ثم سكت ‪ .‬ثم قال ‪ :‬وأوصى لفلان ‪ ،‬بثلث ماله ‪ .‬فإن للا"ول الثلث‬ ‫كاملا ‪ .‬وللثانى نصف الثلث ‪ .‬وللثالث ثاث الثلث ‪.‬‬ ‫قال أبو الحسن _ رحه الله ‪ :‬ولو أقر بهذا الإقرار ‪ .‬ولوالده ورثة معه ص‬ ‫حز قوله على للورثة ‪ .‬ولزمه هو » فى نصيبه ‪.‬‬ ‫وفى رجل أوصى لرجل ء بثلث ماله ‪ .‬فدفعه إليه ابن الميت ‪ .‬ثم جاءه آخر‬ ‫وزعم أن الوصية { هب له ‪ .‬وأقام على ذلك بينة ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إنكان الابن قد زعم أن أباه ‪ 2‬إنما أوصى لذى دنم إليه ‪ .‬ثم أقام‬ ‫الرينة الآخر ع غرم الزى أقام البينة ‪.‬‬ ‫‪__ ١٣٥‬‬ ‫وإن كان دنم إلى الأول ‪ .‬وهو لايعلم » أنها ل ‪ .‬نإنه يرجم عليه » ويأخن‬ ‫‪.‬‬ ‫منه _ إن شاء‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أقر الوارث ‪ :‬أن أباه أوصى بالثلث لفلان ‪ .‬وشهد الشهود }‬ ‫بالنلث للخار‪ .‬نإنه يؤخذ بشهادة الشهود‪ .‬ولا يكون للذى أةر له انوارث شىء ؛‬ ‫لأن الوصية لا تجوز أكثر من النلث ‪ .‬وإنما أقر الوارث » على حصة صاحب‬ ‫الشهر د ‪ ،‬فلا يصدق عليه ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إن أباه < أوصى بالثلث لفلان ‪ .‬ش قال بهد ذلك ‪ :‬قد أوصى‬ ‫به لفلان ‪ .‬أو قال ‪ :‬أوصى به لفلان ‪ 9‬أو لابن فلان ‪ .‬فإنه يكون للا"ول منهم ‪،‬‬ ‫لأن الوارث لا يصدق على الأول » بمد ما ثبت حقه ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أوصى به لفلان ‪ ،‬وأوصى به لغلان ث جعل الثاث بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫وليس الكلام الصل فى هذا ‪ ،‬كااكلام المنقطع ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أوصى به لفلان» لا بل لفلان ‪ .‬ولم يدفعه حتى يرفع إلى الحا كيك‬ ‫فيقضى به الاول ‪ .‬ولم جمل لاشانى شيثا ‪ .‬فلا ضمان على الوارث ‪ .‬وإما هو‬ ‫شاهد ‪.‬‬ ‫وإذا أقر لرجل ‪ ،‬بوصية ألف درهم بعينها » أو هى الثلث ‪ .‬ثم أقر لآخر ‪,‬‬ ‫بعد ذلك بالثاث ‪ .‬ثم رفع ذلاك إلى القاضى ‪ .‬فإنه ييغذ الألف إلى الأول ‪.‬‬ ‫ولا يجل للثانى شيثا ث لأنه لا يجوز على الوارث إلا الثلث" ‪ .‬وإن هذا الوارث‬ ‫إنماكان داخلا على الأول ‪ ،‬دون الوارث ‪ .‬والوارث الشاهد ‪ .‬والوصية بعينها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سوا‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫والذأث‬ ‫_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫ولو شهد شاهدان من الورثة صكانت شهادنمهما جانزة ء على الوصية }‬ ‫كا تجوز شهادة غير الورثة ‪.‬‬ ‫وإذا شهدا ‪ :‬أن أباها أوصى لفلان بالثلث ‪ .‬فدنعا ذلك إليه ‪ .‬ثم شهدا ‪:‬‬ ‫أنه لآخر ‪ .‬وقالا ‪ :‬إنا أخطأنا ء فلا يصدقان ‪ .‬وهما ضامنان للثلث ‪ ،‬يدةء۔ان‬ ‫به إلى الآخر ‪.‬‬ ‫ولو كانت الورثة ثلاثة ‪ 2‬والمال ‪:‬لاثة آلاف ‪ .‬فأخذ كل واحد منهم ألفا ‪.‬‬ ‫م أقر أحدم ‪ :‬أن أباه أوصى بالثاث لفلان ى كان لفلان أن يأخذ ث مما فى‬ ‫يده ثلثه ‪ .‬ولو كان المال ألفا عينا ى وأبا على أحدهما‪ ،‬أخذ الورمة ثلثهما ‪2‬‬ ‫من قبل أن الوارث يةول ‪ :‬أقررت لك بالثلث ‪ ،‬فى جيم هذا المال ث فإنما‬ ‫ذلاكث فى نصيى الثالث ‪ 2‬لأن أخى قد جحده ‪ .‬وكان ينبغى فى القياس ‪ :‬أن يكون‬ ‫له نصف ما فى يده » لأنه قد زعم أن نصيبمها من المال سواء ‪ .‬فانظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو محد _ رح الله _ فى وارين لرجل ‪ ،‬أقر أحدهما أن اايت أوصى‬ ‫بثلث ماله للفقراء ذ وقال الآخر ‪ :‬بل أوصى بثاث ماله المقربين ث وعجز البينة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزم كلا منهما ‪ 2‬نصف ما أفر به ‪ .‬وليس سبيل هذا سبيل الدين ‪.‬‬ ‫وإن قال أحدها ‪ :‬أوصى به للفقراء ‪.‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬أوصى به لةرابته ‪ .‬فوجد فى القرابة فقراء ‪.‬‬ ‫كاان فيهم فقراء ‪ .‬وقد اتفق القولان ‪ ،‬ووجدنا‬ ‫قال ‪ :‬يدفع إلى القرابة ث إذ‬ ‫الصغتين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫القول الثالث والمثشسرون‬ ‫و ما يعحو ز من فهله‬ ‫‏‪ ١‬مر اص‬ ‫ق‬ ‫وما لا يحوز‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أ كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث ‪ .‬شم مات من ذلك‬ ‫للرض ‪ .‬فإن كفالته لا تجوز ‪.‬‬ ‫وكإنفل لغير وارث ‪ ،‬فهو جاسز من ثلثه ‪.‬‬ ‫ه إف كان عليه مال » محيط بماله فسكفل ‪ .‬فكفالعه لا تجوز ‪ .‬والسل‬ ‫والذمى والءبد التاجر سواء » فى جميم ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫وى بعض الةول ‪ :‬إن ااريض لا تج_وز صحمانته ‪ 2‬ولا كفالته ؛ لأن ذلاث‬ ‫عطية لمضمون عنه ع والمكفول عليه ‪ .‬والقول الأول أ كثر ‪.‬‬ ‫وإن اقترض المريض ‪ ،‬فى مرضه شيثا جاز ‪ .‬ويجوز له أيضا قضاء الترض ‪.‬‬ ‫ويكون صاحب القرض ڵ ثشمريك الذرماء ي فى ماله ‪.‬‬ ‫وإن أقرض المريض » جاز إقراره بالوفاء ‪ 2‬إذا أقر فى المرض ‪ :‬أنه استوفى ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬من قضاه المريض شيثا ‪ ،‬من مالهمحق ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫و ليسه له بوفاء ‪ ،‬أو لم يقل ‪ .‬فيخرج فيه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫رهن كان عليه حق لمريض ‪ .‬فجاز له أن يساه إليه ء مادام يعقل ‪ .‬وله أن‬ ‫يسلمه ڵ لمن أمره با اتسل إليه ث كان ثقة ‪ ،‬أو غير ثةة ‪ .‬وإن كان بين ااريض‬ ‫‪.‬‬ ‫وأحد مال مشاع ‘ أو غيره ‪ 2‬هن الشركات ‪ 0‬جازت وكا لێ‪٨‬ء‏ لمن يغاسم لهشر‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫ج‪.‬ل الوكيل‬ ‫وإن مات قبل الهم » بطلت وكالة الوكيل } إلا أينكون‬ ‫وصيا } فى أرلاده الصغار ى جاز له أن يقاس <صة الصغار من أرلاده ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن باع أحد ‪ 7‬مال‬ ‫ومايته فم‬ ‫أرلاده ‪ 4‬فلا تذيت‬ ‫وأما البالغون من‬ ‫المريض شيتا » فلا جوز إتمام المريض له بيعه ‪ .‬ولامجوز أن يقبل من المريض هبة &‬ ‫ولا هدية » ولا عارية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ردت العاربة إلى المربض ء برأ منها المستعير ‪ .‬وجائز قبضه لها ‪2‬‬ ‫إذاكان حافظا لاله ى أو يأمر من محفظه له ‪ .‬وجائز أمره ونهيه ث فى ماله ‪ ،‬فيا‬ ‫يهود لصلاحه ‪ 2‬وصلاح "عياله ‪ .‬ولا محوز إتلافه ماله ث لأحد من ورثته ‪ 2‬إلا محق‬ ‫يه‪ .‬ح عليه فى وصيته ‪ ،‬أو قربة إلى الله ‪.‬‬ ‫درهم ‪ .‬ومهر‬ ‫وإذا أعتق المربضأمةه شم تزوجها ‪ .‬ودخل سما ‪7‬٭‪1‬‬ ‫درهم ‪ .‬فإن كان قيمتها ‪ 2‬ومهر لها ك يخرج ‪.‬من الثاث ك فالن۔كاح‬ ‫‪7‬‬ ‫جائز ‪ .‬ولما مهر مثلها والميراث ‪.‬‬ ‫‪ .‬نإنكان مهر مثلمها وقيمتها » لاخرج ‪.‬من ثلث داله ؛ دم إليها مهر مثلها ‪.‬‬ ‫والثلث مما بقى ‪ .‬ثم سعت ‪ ،‬فيا بقى من قيمتها ‪.‬‬ ‫وكإنان ب أن ذلاك مضار لورثته ‪ ،‬فذلاك لايجوز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جامع ‪42‬‬ ‫ولايجوز ترك عند الموت ‪ ،‬ولا عطية ء ولا بيم ث ولا شراء ‪ ،‬إلا أن ببيع‬ ‫لزمه ك هن‬ ‫فيا‬ ‫‪5‬‬ ‫عياله ك‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫مؤ ‪4‬‬ ‫ك ش‬ ‫‏‪ ١‬أه‬ ‫محتاج‬ ‫ك !\‬ ‫مرضه‬ ‫ف‬ ‫المريض‬ ‫‪_ ١٣٨٩‬‬ ‫دن ء أوكفارة ‪ 2‬أو ما أشبه ذلاث ث كان بوه الشىء من ماه الأحول ‪ ،‬أو‬ ‫العروض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للورثة الحيارك فما يبيعه الاريض‪ .‬إنشاءوا فدوه بثمفه وإن شاءوا ‪0‬‬ ‫تركوه للمكترى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان بيعه بعدل من السعر » جاز ‪ .‬ولا خيار للورثة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن بيعه كله ءردود ‪ .‬وإن هلك المريض البائع ‪ ،‬ولم يغير وارثه فى‬ ‫البيم ي حتى مات الوارث ‪ .‬وطلب وارث الوارث ‪ ،‬نقض فلك البيع ‪ .‬فعلى قول‬ ‫من لا يجيز بيع المريض ء يجيز له النقض ‪.‬‬ ‫إن باع بعدل من‬ ‫وعلى قول ‪ :‬من حيز بيعه ث لا يجبز له النقض ‪ .‬وحب‬ ‫السعر ' فيا يلزمه _ أن يكون البيم ثابتا عليه » وعلى ورثته ‪ 2‬هن بعده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القياض من المربض صكا لامجوز بيهه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت بعدل السعر ي بقدر المن ‏‪ ٠‬والباقى مردود ‪ ،‬إن عرف ‪ .‬وإن‬ ‫م يمرف الن املة » لا يبطل الحى ويثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪. :‬ن قايض جاله ‪ ،‬فى مرضه الذى هلك نيه ‪ .‬وكان فياض؛ وفاء ‪ ,‬أو‬ ‫دونا ‪ .‬وطلب الورثة نقض القياض ع أو بع مالا ‪ ،‬من ماله ‪ .‬واستوفى المن }‬ ‫وطلب الورثة نقض ذلك ‪ .‬أو كان باع ماله ء أو قايض به جملة ‪ .‬نلا جوز بيم ‪:‬‬ ‫ولا قياض ‪.‬كان الهيم ‪ 2‬أو القياض بوفاء ‪ ،‬أو بغير وفاء ‪ ،‬إذا رد الورثة الن ص‬ ‫أو المال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ومن باع ماله ‪ ،‬فى مرضه ‪ .‬وحابى نيه ‪ .‬فالحالة تكون ‪ ،‬فى ثلث ماله »‬ ‫بعد الدين‬ ‫فإن رضى بذلك البائم واللشترى ء وإلا انتقض البيع ‪.‬‬ ‫وإن ثبت البيم ‪ .‬فللشغيع شفعته ‪.‬‬ ‫وإن كان الشفيع وارثا ‪ ،‬فله ذلاك ‪.‬‬ ‫وإنكان أصل البيم لوارث ‪ .‬والشفيع أجنبى ‪ 2‬نا شفعة له ؟ لأن اليم غير‬ ‫‪:‬‬ ‫محيع ‪.‬‬ ‫وفى بعض الة۔ول ‪ :‬لس المريض أن ببيع لوارثه شيثا ميلا ڵ ولا كثيرآ ‘‬ ‫بالقيمة ء ولا أكثر منها ‪.‬‬ ‫وإن فسد بيع لمريض ‪ ،‬بوجه يوجب نقضه ‪ ،‬وأمه الورثة ‪ .‬فالبيم يثبت ‪.‬‬ ‫ولاشفيع شة‪.‬ته فيه ‪.‬‬ ‫فى رجل ع حضرته الوفاة ‪ .‬فأشهد أنه قد‬ ‫وقال موسى بن على _ رحمه الله‬ ‫وضع كذا وكذا ‪،‬كان للغلام من وصية جده ‪.‬‬ ‫ناقل ابنه ك‬ ‫شم يطرح قيمة ‪ ،‬ما كان‬ ‫فقال ‪ :‬يةو؟م ما كان للاب ى وما كان الام‬ ‫الام ‪ 2‬مما قايضه أبوه ‪ .‬فإن شاء الورثة ڵ أن ردوا ثمن ما بقى ث من مال أبيهم‬ ‫الذى أشهد به ڵ لأخيهم ‪ .‬وأدوا قيمته ‪ .‬وإن لم يعرف ذلك ء الناقلة جازة ‪.‬‬ ‫والذى أشممد له به أبوه » جاز له ‪ .‬وإما جاز ذلك ‪ ،‬إذا لم تعرف المناقلة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤١ -‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال أبو المؤثر _ رحه الله ۔ ‪ :‬إذا قضى المريض أحدا من غرماثه ‪ ،‬فى مرضه‬ ‫شيئا ء من ماله محق له عليه ‪ 2‬أو أوصى له محق ء أو نمل شيثا ء مما يكون لاررثة‬ ‫فيه الميار ‪ 2‬بمد موته ‪ .‬وقى الورثة أيتام ‪ .‬نالقضاء موقوف ‪ ،‬حتى يبلغ الورثة ‪.‬‬ ‫ولهم الخيار ك بعد بلوغهم ‪ -‬إن شاءوا أعوا ‪ .‬وإن شاءوا دوا مالهم © إلا أن‬ ‫يكون هم وصى » يقوم مقام أبيهم ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله ح ‪ :‬وكذلك ينظر الحا كم لهم ‪ .‬وإن ل يكن حا ك‬ ‫مقصو ب ‪ ،‬جماعة المسلمين ‪.‬‬ ‫واختاف فى قبض المريض ع ماله من الحةوق ‪.‬‬ ‫فقول جائز له ذلك ‪ 2‬مالم يقبض بالدراهم عروضا ‪ ،‬أو بالعروض دراهم ء إذا‬ ‫اقتضى الحق بعينه ى جاز له وعلية ‪ ،‬فى القضاء والاقتضاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محجوز أن يةتضى ‪ .‬ولا يحوز أن يقضى ‪.‬‬ ‫وإن كان عليه دين ڵ محيط جميع ماله ‪ .‬ن_لا ي قضاؤه ‪ 2‬إلا بإمام‬ ‫الذرماء ‪.‬‬ ‫وقال أبو عجد الله _ رحه الله ‪ : -‬إذا أقضى لاريض بعض الغرماء حقوقهم }‬ ‫فى مرضه ء الذى مات فيه ‪ .‬وما لة محيط به الدين ‪ 2‬إن الغرماء فيه أسوة ‪ .‬كل له‬ ‫بقدر حقه “كان الدين فى المرض ڵ أو فى الصحة ‪.‬‬ ‫وإن كان قصد المريض إلى خلاص نفسه ى ورضى مخه الفرح » أن يبرثه من‬ ‫الدين‪ .‬ويتعلق مع الورثة صكان ذلاك وجها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٢‬‬ ‫وإن قصد إلى توفير الفريم ص دون غيره ‘ لم يجب له ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه حتى ريض ‪ .‬وله علايه حقق ث جازت مقاصمصته له ي من جمس‬ ‫حتة وبقدره ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لانجوز ‪.‬‬ ‫وإن أراد الصحيح أن يةاصص المريض ء بما عليه له ‪ .‬ولا يمه ي خوف أن‬ ‫ينقل عليه الل ‪ .‬فذلاك جائز ‪ 2‬إذا كان يغاصصهد» بجنس حقه ‪ .‬وقد رخص بعض‬ ‫اللسين » نى مقغاصصة المريض ء بغير جغس حقه ‪ 2‬إذا لم يين بينهما فضل ء يزيد فى‬ ‫المشاركة ء على ماتقاصما به ‪ 2‬لأن المريض له أن يبيع بعدل السعر ‪ 2‬فى قضاء ديغه‬ ‫وتبعاته ‪.‬‬ ‫وكذ لاك يقضى بعدل السعر ع إذا ثبت له البيم ‪.‬‬ ‫وبعض لالمجيز قضا‪٠‬ه‏ ‪ 2‬ولا‪٫‬مءة‏ ‪ .‬ولاورثة نقض ذلاك ! إن أرادوا أن يةضوا‬ ‫المريض حقه ‪.‬‬ ‫وإن مات المريض ء فاقول فى الناصصة ء فى مانه ۔ ص كما قلنا _ إذا كان‬ ‫الورثة بالذين حاضر ين ‪.‬‬ ‫وإن كان الورثة لا يعدون بحقه ‪ .‬وخاف هو إن أعاهم بذلك ‪ ،‬يطال‪+‬ونه‬ ‫بالصحة على دعواه ‪ .‬ولابينة معه ‪ 2‬إن له أن يتاصص نفسه ‪ .‬ولايعاهم بذلك ‪.‬‬ ‫ولا محتج عليهم ث إلا أن يكون يأمنهم ك إذا أحدهم بذلاك ث واحتج عليهم‬ ‫ممر حرة ‪.‬‬ ‫ححة على‬ ‫لا‬ ‫لأزه‬ ‫‘‬ ‫عليهم‬ ‫محج‬ ‫ول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نه‬ ‫الورثة يةامى ك قاص‬ ‫وإن كان‬ ‫_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫اليتارس »كان الحق من جنسه ‪ 2‬أو من غير جنس حقه ‪ .‬فإذا بلغ الأيتام » احتج‬ ‫يكن قاصص نفسه ‘ فى حال ش الصمى ‪ .‬فلاس عليه أن حتج عليه ك‬ ‫عليهم ‘ إن‬ ‫بعد بلوغه ‪ .‬ويجزيه اعتقاده المقاصصة ى بلا أن يتكلم بذالك ونجزيه ذلاك ‪ .‬وتزول‬ ‫اللملالبة بينهما ‪.‬‬ ‫‘ بمنزلة بيع ماله ‪.‬‬ ‫يض‬ ‫وقال أ بو سميد _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إن مةاصصة الر‬ ‫واختلةوا فى ذلك ‪.‬‬ ‫نقول ‪:‬إن باع بعدل من السهر ء فالبيم جائز ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ى لهل‬ ‫وول ‪:‬ال‪.‬ميع مملو ل ‪.‬ولايثبت إلا بتمام هرن الورنة ‪ .‬أو با عاي‬ ‫‪.‬‬ ‫صحته‬ ‫وقيل فى ودبمة المريض ‪ .‬وهو محد من يةبض ‘ ولا محرز ما يقبضه ‪ .‬فدفمت‬ ‫إايد الوديعة نتافت ‪ .‬نإنكان دفع إليه ‪ 2‬باختيار من المريض ‪'.‬فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان دفع إليه س على كره من المريض ‪ .‬فتاف المال ضمن ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلذوا فى الهبة والعطية من المريض ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬إن المية والمطية والوصية سواء ؛ لأن كل ذلاث قربة إلى اله‬ ‫تعالى ‪ 2‬من المريض ولايحتاج مح شىء من هذا ‪ 2‬إلى إحرازه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬الهبة والمطية ‪ ،‬لا يصحان من ااريض ؟ لأنهما لايثبتان ‪،‬‬ ‫والإحراز من المريض يتمذر ‪ .‬والإحراز بعد موته » لا جوز ‪ ،‬لآن‬ ‫إلا بإحراز‬ ‫للك ى قد انتقل إلى غيره ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫واختلفوا ى حل المريض ع من ماله » فى دين على أحد من الناس ‪.‬‬ ‫تةال بمضهم ‪ :‬إذا أحل المريض لفريمة ‪ .‬نذل وصية ى جاز فهيا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫إبراء له هن الق‬ ‫المريض < لن عله دين ي هو‬ ‫‪ :‬حل‬ ‫وقال آخرون‬ ‫إتلاف شىء من ماله ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الحل منه لا يصح ؛ لأنه بمنزلة المية والدطية ث لا يصحان‬ ‫من المر يض ك عند أصحاب هذا القول ‘ ف الرض ‪.‬‬ ‫«‬ ‫دن‬ ‫أو‬ ‫سا‬ ‫دوصى‬ ‫وصية‬ ‫به لم‬ ‫من‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫ومالى‬ ‫تبارك‬ ‫ا ه‬ ‫بقول‬ ‫وم‬ ‫واحتج‬ ‫قالوا ‪ :‬لا يجوز من فعل الاريض شىء ء فى ماله ‪ 2‬إلا من بعد هذين الذ كورين ‪،‬‬ ‫فى الآية ‪ .‬وما عداهما ‪ 2‬فهو باطل ‪.‬‬ ‫‪ .‬نذلاك‬ ‫بعمل ذلاك‬ ‫صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر بص‬ ‫ماله ‪ .‬وهو‬ ‫من‬ ‫رطاثفة <‬ ‫ومن تصدق‬ ‫إلى نيته ‪ .‬نإنكان مريد بها وجه الله تالى ‪ 2‬فلا حب له أن رجم فيها ‪.‬‬ ‫وإن وهب المريض شيثا‪ .‬شم صح ‪ ،‬ولم يرجم حتى مات ‪ .‬ففى هبه اختلاف‪.‬‬ ‫أثبتها بعض ك وأبطلها بعض ‪.‬‬ ‫فحجة من أبطلها ‪ :‬يقول ‪ :‬إنها غير جائزة فى وقت المحبة ‪.‬‬ ‫وحجةهن أيتها ‪ :‬يةول ‪ :‬إن الأب إذا أعطى ولده الصغيرعطية ‪ .‬ول يرجع‬ ‫فيها » حتى بلغ الولد ‪ ،‬وأحرز العطية ‪ 2‬إنها ثابتة له ى ولو كانت فى وقت الءطية‬ ‫م\ بتة ‪.‬‬ ‫غجر‬ ‫‪‎‬ه‪_ ١٤‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المريض اى خاف علي_ه الموت من مرضه ‪ ،‬لا يثبت حله ك‬ ‫ولا براءته ث ولا تركه ‪ ،‬ولا عطيته ‪ .‬ويثبت إقراره ووصيته ڵ لمن تجوز له‬ ‫الوصية والإقرار ‪.‬‬ ‫وإن كان عليه تبعة مريض ء فاستحله منم۔_ا ‪ .‬فإن كان المريض ء جعلها له‬ ‫وصية ‪ .‬فجاز له ذلاك ‪ .‬ويكون من ثاث مال المريض ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن حل المريض وبراءته وتركته وعطيةه ‘كله جائز ‪ .‬ويقوم‬ ‫مقام الوصية ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن لاريض مال ‪ .‬وجل تلك التبعة وصية ‪ .‬ستحل ثلث الوصية ض‬ ‫إن ى يكن لاوضى وصية ‪ ،‬غير هذه الوصية ‪ .‬وإن كمان له وصية ‪ .‬وكان ‪.‬‬ ‫لاومى لهم شركاء بالحصص ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البراءة فى المرض ع بمنزلة الإقرار بالقبض ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولفظ حل المريض ‪ ،‬إذا قال له طالب الحل ‪ :‬ق_د جعلتنى يا فلان ى فى حل‬ ‫كىذا وكذا درها ‪ 2‬وقيمتها‪ .‬وقد جعلت لى ذلك ء‬ ‫‪ .‬وسعة » سا لزمنى لك ‪ 2‬إل‬ ‫وضية من مالك ‪ .‬فإذا قال ‪ :‬نمم ‪ .‬نقد ثبت ذلاث ‪ -‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪:‬كل شىء عل لك » فهو لى ‪ .‬فة۔ال له ‪ :‬نعم ‪ .‬فقد ثبت عليه‬ ‫( ‪ _ ١٠‬منهج الطالبيت‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫‪- ١٤٦‬‬ ‫ذلك ث حى من مرضه ع أو مات ‪ .‬ولو رجم عليه فى ذلك ‪ ،‬إن صح من مرضه ‪،‬‬ ‫يكن له رجعة ‪ .‬ولو احتمج بجهالة نيه ‪ 2‬لم يكن له حجة ‪ 2‬لأن هذا إقرار ‪.‬‬ ‫والإقرار فى المجهولات ء جاز فى بعض الةول ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت فى حل من قيراط وقيمته ى إلى أ لف درهم وقيمسها‪ 4‬بح۔ق‬ ‫عل؟ لك ‪ 2‬أعلمه أنا‪ .‬ولا تعلمه أنت ‪ .‬وإن قال ‪ :‬كل شىء عندك ‪ ،‬أخذته لى ‪.‬‬ ‫نأنت منه فى الحل ‪ ،‬فهو لك محق على لك ‪ .‬وليس لك بوه ‪.‬‬ ‫فالذى عرفها ‪ :‬أنه إذا لم يكن له على لاريض حق ‪ .‬والحق لاريض عليه ‪.‬‬ ‫أن يقول ‪ :‬كل شىء على من حقي لك ڵ فهو وصية لى ‪ ،‬من مالك ‪ ،‬إلى قيمة‬ ‫كذا وكذا ء من الدراهم ‪ .‬فيقول المريض ‪ :‬نعم كل حق لزمك لى ‪ ،‬فهو وصية‬ ‫منى لك ‪ ،‬إلى كذا وكذا درها ‪ .‬فهذا وجه خلاص ء إن خرج من ثلث ماله ‪2‬‬ ‫بمد موته ‪..‬‬ ‫وكإنان على المريض حق هذا ‪ .‬وعلى هذا حق للهريض ‪ .‬فقال المريض ‪:‬‬ ‫كل حق عليك لى { فهو لك محق على لاك ‪ .‬وليسه لات وفاء ث ج_از ذاك ‪.‬‬ ‫إذاكان المريض صادقا ‪ ،‬أو غاب كذبه ى عند هذا ‪ .‬ولم يعل أنه إلجاء ‪ 4‬أوحيلة ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬قد جهات لى جيم ما انتفعت به ي من مالك ى وشقيت بة ث من‬ ‫مال ى وصية لى ‪ .‬نةال الاريض بكنمم ع ثبت ذلك ‪ 2‬فى ثلث مالهں مم سار وصاياه‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوقيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٧‬س‬ ‫القول الرابم والعشرون‬ ‫دلك‬ ‫وأ حكام‬ ‫الأريض‬ ‫إفرار‬ ‫ف‬ ‫والمريض يجوز إقراره ث فى ماله كلة ‪ .‬ووصيته فى ثلث ماله ‪ .‬ولا يجوز بيمهء‬ ‫ولا شراؤه ‪ ،‬ولا قضاؤه ‪ ،‬ولا عطاؤه ‪ .‬وللورثة أن يتموا ذلك ‪ ،‬أو ينقضوه ‪،‬‬ ‫ويعطوا تمن المال الذى باعة ‪ 0‬وإن كان قبض المن ‪ 4‬وقيمة المال ‪ ،‬الذى قضاه حى‬ ‫عليه ڵ لمن قضاه إياه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واخاف فى إفرار الوارث ‪ 0‬وغير الوارث‬ ‫فبعض مجمل الإقرار فاوارث ‪ ،‬بمنزلة الءطية ‪ .‬وللمطية فى المرض للوارث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاوارث‬ ‫الو صية ‪ .‬والوصية لا تجوز‬ ‫خرج محرج‬ ‫لأنها‬ ‫؛‬ ‫‪ 6‬لانموز‬ ‫وغيره‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ينظر إلى ما أقر به الموصى ء وإلى ما أوصى به ى نيحمله كله ه‬ ‫على الثلث‪ .‬إن كان مخرج منه أخرجه مخرج الوصية ‪ .‬إن خرج‪ .‬وإلا ساوى به‬ ‫‪.‬‬ ‫لى هذا لايثبت للوارث شىء ‘ ويثبت لذير الوارث‬ ‫الو صايا <‬ ‫والذى وجذنا عليه أصحابنا ‪ :‬أنهم يفرقون فى الإفرار » لاوارث ‪ ،‬وغير‬ ‫الوارث‪ ،‬وبالوصية ‪ .‬ويلحقونه بالإقرار ‪ .‬ويثهتو نه عليه ‪.‬‬ ‫وإن أقرت امرأة ‪ :‬أنها قد استوفت صداقها من زوجها ‪ ،‬فى ‪.‬رضها ‪ .‬نلا‬ ‫‪.‬‬ ‫محل لورثنها مطالبة الزرج ك بهم إقرارها والاستياء‬ ‫‏‪ ٦7‬وعميد‬ ‫ومن قال ف مرصه ادى مات ‪ : .7‬جميع ما أخلقه ؤ من خهل‬ ‫ومنازل ص لابنتى ولابنى ‪ .‬فهذا إقرار مجهول » غير ثابت فى الك ‪ .‬وما تركه‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫كتاب‬ ‫بين الورثة ك على حك‬ ‫ميراث‬ ‫ومن أفر لةاتله بدين ‪ .‬فقال يمض ‪ :‬إن كان مريضا ى صاحب فراش ‪ ،‬حتى‬ ‫فلا بجوز إقراره ‪ .‬وإن كان محیء ويذهب نجانز ‪.‬‬ ‫مات‬ ‫ا ل‪4٨‬‏ ‘ فهو إفر ار‬ ‫نلان < اده‪.‬وه‬ ‫لولدى‬ ‫الجد‬ ‫‪ :‬ه_ذا‬ ‫وهن قال ف مرص_ه‬ ‫ثابت للولد ‪.‬‬ ‫ك أو هن مالى‬ ‫وإن قال ‪ :‬عبدى فلان ث هو لولدى فلان ‪ ،‬أو هو من عاى‬ ‫لولدى فلان‪ .‬فلا يثبت؛ لأن هذا وصكة ‪.‬‬ ‫لةلان ‪.‬‬ ‫> مو‬ ‫المال لفلان ‘ ود‪٫‬مة‏ عندى‬ ‫ودهن فال _ عند وفاته _ ‪ :‬هذا‬ ‫وإقراره جايز عليه به ‪ 2‬إذا أقر بشىء بعينه ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا هو ‪.‬‬ ‫وكذلك إقراره المضاربة ‪.‬‬ ‫ولو كان عليه دين ‪ ،‬وليس له مال ‪ .‬فإذا أقر لأحد بشىء بعينه » فهو‬ ‫كا أقر ‪.‬‬ ‫وفى امرأة ڵ أعطت قريبا لها من مالها‪ ،‬ثوبا » فى مرضها ‪ .‬نقال لها‪ :‬الثوب لى‬ ‫من مالك ه نقالت ‪ :‬نعم ‪ .‬أو قالت هى ‪ :‬هذا الثوب لت من مالى ۔ فهذا خارج‬ ‫‪.‬‬ ‫الاختلاف ف ‪:‬بو ;‪ . 4‬وإذا كان غير وارث‬ ‫معنى‬ ‫الاقرار ‪ .‬ومخرج‬ ‫ق مى‬ ‫فحب أن يكون بمنزلة الوصية ى من ثلث ماما ‪.‬‬ ‫‪ .‬أو قال ‪ :‬إف قضدته بد ‪ 2‬هذه الدار }‬ ‫بدن‬ ‫لوارثه‬ ‫وإن أقر المريض‬ ‫‪١‬‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫ك أوزاايسان‪< ‎‬‬ ‫الدار‬ ‫يفدوا‬ ‫الورثة أن‬ ‫يشاء‬ ‫ك إلا أن‬ ‫‪ ٠‬فهو جاز‬ ‫الهسةان‪‎‬‬ ‫أو هذا‬ ‫بتيمته ذلاث اليوم ‪ .‬وللورئة أن محلقوا المةر له‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يكن المةر“ به معروفا » بوزن أكريلى ‪ .‬فلا يجوز إقراره ‪2‬‬ ‫فى مرضه ‪ .‬فإذا أقر بشىء معروف جاز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحجوز إقراره فى مرضد\ لوارثه‪ ،‬بوجه من الوجوه ء إلا أن يكون‬ ‫له بينة حنه ‪.‬‬ ‫وجوز إقرار المريض بالوفاء ي على الورثة ‪.‬‬ ‫على الغرماء والورثة‪ ،‬إذا أقر أنه استوفى من غرم‬ ‫وقول‪ :‬لامجوز ذلكا ثله‬ ‫‪.‬‬ ‫له ك عليه ح‬ ‫فإن أقر ااريض ‪ :‬أن دينه الذى على هذا الرجل لفلان ‪ .‬فإن ذلاك لاجوز ص‬ ‫حتى يستوفى النماء حقوقهم المعروفة ‪ .‬م بجوز بعد ذلاكث لارجل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذللك جاز قى ذلاكث كله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن ذلاك جاز‪ .‬وهو من رأس المالء قبل الدين ‪.‬‬ ‫وإذا قال المريض ‪ :‬قد استوذنيت من نلان ‪ .‬فإن لم يكن على ارض دين ©‬ ‫فإنه يبرأ منه ‪.‬‬ ‫‪ ,‬إن قال‪ :‬تركته له فذلاك لا جوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٠‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫على _ رحمه الله _ إذا أفر فى مرضه ‪ :‬أنه أعطى رجلا‬ ‫ومما يوجد عن أ‬ ‫مالا ى فى الصحة ‪ .‬وأحرزه عليه } فى الصحة ‪ ،‬جاز ذلاك ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لايجوز الإفرار بالمطية ‪ 2‬فى المرض ء ولو أقر أن ذلك كان `‬ ‫فى الصحة ‪.‬‬ ‫وفى جواب محمد بن محبوب _ رحمه الله‪ -‬إلى موسى بن على _ رحمه الله ‪-‬‬ ‫كغت أعطيت ابنى » أو غيره ‘كذا وكذا }‬ ‫فى رجل ‪ 2‬حضرته الوفاة فقال‪ :‬إلى‬ ‫من مالى ك وقد أ<رزه علي؟ ‪ .‬فأما لاوارث ء نلا يجوز هذا الإقرار ‪ .‬وأما غير‬ ‫الو ارث ‪ ،‬فيجوز له ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫وإذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطية ‪ .‬وأةر عند الموت ‪ :‬نه قد قبل منى‪.‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬لا يثبت إلا أن تصح بينة عدل ‪ :‬أن العطاء قد تمبل » فى صحة المعطى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك جاز ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬تحضره الوفاة ‪ .‬فيقول ‪ :‬اشهدوا أنى قد بءت لابنى قطمة ‪,‬‬ ‫واستونيت المن ‪ .‬أو يةول ذلاث ڵ لغير ولده من الناس ‪ .‬فذلك جائز ث ما أقر‬ ‫له به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا قال ‪ :‬قد بمت ‘كان البيم واقعا » فى الوقت ‪.‬‬ ‫و إذا قال ‪ :‬قد كنت بعت له ‪ ،‬فى الصحة ث جاز ذلاث ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إنه قد استوفى مغه المن ‪ .‬فيجوز إقراره له بالنمن ء فى المرض ؛‬ ‫لأنه إقرار ‪ .‬وجوز أن يستوفى حقه فى المرض وما خرج على وجه الإقرار جاز‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬هاا‪‎‬‬ ‫‪ :‬وهن أفر‬ ‫ل‬ ‫ومن جواب محد بن محبوب ك إلى موسى إن على ‪ -‬رحمهم‬ ‫لو ارث ‪ ،‬أو غيره ‪ :‬أنه كانباع لهكذا وكذا ‪ .‬واستوفى منه المن ى جاز إقراره‪.‬‬ ‫ولاورثة أن يفدوا ذلك المال بقيمته ي برأى العدول ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬قد قضيت فلانا » من مالى ثكذا وكذا } محق عل ‪ .‬نلا يبين‬ ‫ةل ‪ :‬على له ‏‪٠‬‬ ‫ببين ذلاك أ ه عاده ؛ لأنه قال ‪ :‬على و‬ ‫)حتى‬ ‫ثبوت ذلك‬ ‫ل‬ ‫أعتنق‬ ‫‪ :‬أنه كان‬ ‫الله _ ‪ :‬وفى رجل ء أقر فى مرضه‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪.‬ذه هذاء ف صحته‬ ‫فقول ‪ :‬يكون هذا المعيق ‪ ،‬من ثاث ماله ؟ لأنه لو أعتقه فى مرضه »كان‬ ‫مانلثلث ‪ .‬ولا حوز إقراره } فرضه ‪ ،‬إلا بما جوز فيه فمله ‪.‬كان أقر فمرضه‪:‬‬ ‫أنه باع لفلان مالا ى بألف درهم ‪ ،‬فى صحتة‪ .‬واستوفى منه المن ‪ .‬فلا يثبت إقراره‬ ‫بالبيع على الورثة ‪ .‬وأما المن الذى أقر بقمبضه ‪ ،‬وأنه استوناه ى من نلان ‪ ،‬فهو فى‬ ‫ماله ى لقلان الذى أقر ‪ :‬أنه قبضهمذه ؛ لأنه لأوقر لقلان ‪ ،‬بألف درهم ‏‪ ٤‬فى مرضه ث‬ ‫جاز إقراره ‪ .‬ويغظر إلى ما حوز للمريض فله ‘ فى مرضه ‪ ،‬فإنه يجوز فيه إقراره‬ ‫إنكان فعله ع فى الصحة ‪ .‬وهذا أصل يدور عليه مهان كثيرة ‪.‬‬ ‫وفى الأثر ۔فى رجل ء قال عند الموت _‪ :‬إف كغت نذرت ‪ :‬أن يهافى‬ ‫ابنى ‪ .‬وأنا أعطيه كذا كذا ‪ .‬وقد أعطيته ‪ ،‬فهو جائز ‪.‬‬ ‫وإن قال فى مرضه ‪ :‬إد كنت أعطيتمالى الفقراء ث ى صحتى ك ثبت ذلك‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٥٢‬۔‬ ‫وإن قال ‪ :‬أعطيته فلانا الفقير س فصحتى ‪ .‬فلا يثبت ‪ .‬والفرق فى ذلك ‪ :‬أن‬ ‫قوله ‪ :‬للفقراء ‪ 2‬إنها عطية ء لمن ليس علياق‪,‬ض ؛ لأن الفةراء غير معلوهين ‪ .‬وأما‬ ‫لفلان الفقير ‪ .‬فيقدر على القبض ‪ .‬فإن أصح بينة بالقبض فى صحة الميت ء ثبتت‬ ‫المطمة ‪ .‬والثهزاعلم ‪ .‬وه التوفيق ‪.‬‬ ‫المطية ‪ .‬و إنألمأيصح ‘ بطالت‬ ‫© » »‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ق عمل الجى عن اليت‬ ‫_ أنه أمر سمد بن عبادة ‪ :‬أن يةصاق عن أمه ‪.‬‬ ‫يروى عن الفى ل‬ ‫نتصدق عنها حائط ‪.‬‬ ‫وسثل طاوس عن صدفة الحى عن الميت ‪ .‬فقال ‪ :‬مخ خ ‪.‬‬ ‫ولم ختلف الفقهاء أن صدقة الحى عن الميت‪ ،‬وصدقة الحى عن الحى ‪ ،‬فى أنها‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫جالزة ‪ .‬وللمتصدق عنه أجر‬ ‫واختلنموا بعد } فيا يعمل الحى عن الميت ء مثل الصلاة والصيام والطواف ‪.‬‬ ‫فقال أكثر الفقهاء ‪ :‬إن ذلاك لا يجوز عن هيت ‪ ،‬ولا عن حى ‪.‬‬ ‫وروى عن عطاء ‪ :‬أ نه كان يةول لاين له ص ولمولى له ‪ :‬قم طف عنى ‪.‬‬ ‫والحج عن الميت جائز ‪.‬‬ ‫وروى أن التى علن‪ :‬أمر ا‪.‬رأة أن تصوم عن أختها ‪ .‬وقد توفيت ‪ .‬وعلمها‬ ‫صيام ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫وقد جاء فى بعض الأخبار ‪ :‬أن حمل الحى عن الميت ينفعه ‪ .‬وأرجو أنه إذا‬ ‫كان الليت ء قد مات على نطرة الإسلام ‪.‬‬ ‫وأما إن مات ‪ ،‬على غير فطرة الاسلام ء فلا ينفعه عمل الحى عنه ى كما قال‬ ‫الله تعالى ‪ « :‬ماكان للنبى والذين آمنوا أن يستنفروا للمشركين ولوكانوا أولى‬ ‫قر لى » ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫وفال ‪ « :‬وما كان استنفار إبرام لا‪,‬يه لا عن موعدة وعدها إياه » ‪.‬‬ ‫وجاء فى بعض الأخبار ‪ :‬أن الميت إذا مات انتطع عله إلا ‪.‬ن‌ثلاث ‪ :‬غرس‬ ‫غرسه ث وعلم ينتفع به من بمده ‪ 2‬قد أره ‪ 4‬وولد صالح ‪ ،‬يستغفر له ‪.‬‬ ‫وفى بمض الأخبار ‪ :‬من سن سفة حسنة ‪ 2‬فله أجرها ى وأجر من عمل بها إلى‬ ‫يومالقيامة ‪ .‬م لاينقص من أجرالماملين شىء ‪ .‬و‪.‬ن سن سخة سيثة ‪ .‬فعليه وزرها‬ ‫ووزر من عل بها إلى يوم القيامة ‪ .‬ن لاينقص من أوزار العاملين شىء ‪.‬‬ ‫وفى بعض الأخبار ‪ :‬أن النبى وتلاة(“ كان نهى عن زيارة القبور ‪ .‬ثم جاء‬ ‫تك عن زيارة القبور ‪ .‬أ لا فزورها ث ولا تةو لوا هجرآ ‪.‬‬ ‫عغه ‪ :‬أ نه قال ‪:‬كنت‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قراءة القرآن تنفع الميت إلى أربعين من جيرانه ‪ .‬وعلى ما أرجو‬ ‫إن الميت إذا مات مؤمنا ‪ ،‬نةعته صدقة الحى عنه ‪ .‬وكل شىء أوصى به } فهو زيادة‬ ‫له » فى عمله ‪ .‬وإن مات مصرا ‪ 2‬لم ينفعه شىء ص على ما جاء © فى معانى ما أصله‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫وأما غير أصحابنا فمندهم أن عمل الحى عن الميت ينفعه ‪ .‬ومروون فى ذلك‬ ‫روايات ‪ ،‬عن بعضهم ‪ .‬وربما رووا ‪ :‬أن رؤيا تأتيهم فى ذلك ‪ .‬ويعتقدون تصديق‬ ‫ذللك ى فى مذاهبهم ‪ .‬ورما رووا أن اليت بعد موته ص برون أن يأمرهم } اه‪.‬لموا‬ ‫عنى كذا ‪ .‬واقضوا فلانا عنى كذا ‪ .‬واستحلوا لى فلانا مكنذا ‪ .‬ويةعلون ذلاكث‬ ‫عنهم‪ .‬ثم يزعمون أهم يرونهم بمد ذك الرؤيا أنهم نقموهم‪ ،‬وفرجوا عنهم‪.‬‬ ‫والله تمالى أع } بصفة ذلك ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرحه ابن ماجه ى عن ابن مسعود دأنس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١\! ٥٥‬س‬ ‫ہ‬ ‫والذى يسوغ فى القلب ‪ :‬أن دعاء المؤمن ‪ 2‬واستنفاره للمؤمن ينفعه ‪ ،‬على‬ ‫ما يشير إليه القرآن المظب؛ لأن الله تمانى نهى الهى لن ‪ 4‬عن الاستغفار‬ ‫للمشركين ‪ .‬ونهى المؤمفين عن ذلك ‪ .‬وعن الاستغفار للمنانتين ‪ .‬فهيه عن‬ ‫الاستنفار فهؤلاء ص إباحة الاسةنفار المؤ‪.‬غين ‪ .‬قال الله تمالى ‪ « :‬ربنا وسعت‬ ‫كل شى۔ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهسم عذاب الح ‪.‬‬ ‫رپذا و أدخلهم جنات عدن التى وعدهم ومن صلح من آ‪٢‬مهم‏ وأزواجهموذرانم‬ ‫إنك أنت المزيز الحكيم ‪ .‬وقهم السيئات ومن تق السيئات يومثذ فتد رحمته‬ ‫وذلك هو الفوز العظم » ‪ .‬فهذا دليل على إجازة العمل والدعاء للميت ' بمدللوت‪.‬‬ ‫وكذلك الصلاة على البى عد طلة ‪.‬‬ ‫بس الله الرحمن الرح ‪ .‬وبه أستعين ‪.‬‬ ‫وصلى ا له على نبيه عمد وآله أجمعين وسلم ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٠‬ج‪‎‬‬ ‫‏‪ ١٥٦‬سہ۔‬ ‫والعشرون‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى الوصية بالصلاة وكىفاراتها‬ ‫والميام والزكاة‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫لوت‬ ‫دره‬ ‫)حتى‬ ‫وفى الأ‪٣‬ر‏ ‪ 7‬هيمن لزمه بدل صلوات ‘ ول يبدل‬ ‫أبدل ولو بالتكبير ‪ ،‬فجاثز ‪.‬‬ ‫‪ .‬فمزجو أن لا بأس عامه ‪ .‬وامس عا۔ه وصية فى ذلك‬ ‫وإن مات ء و ‪7‬‬ ‫وتجزىه التوبة من ذالك ؟ لأنه قيل ‪ :‬لا يصلى أحد عن أحد ف الحيا ‪ 0‬ولافى‬ ‫الممات ‪.‬‬ ‫وهن قال لورثته ‪ :‬على بدل صلوات ‪ ،‬فاقضوها عنى ‪ .‬فلا يثبت ذلاك عايهم }‬ ‫ماقيل ‪.‬‬ ‫ك ق ؛مص‬ ‫‪ .‬وهم بااغون < ‪ 5‬نه يثبت علم‬ ‫إلا أن يقبلوا له بذاك‬ ‫وإن قال‪ :‬ع صلوات ‪ .‬فاسألوا إلى المدين‪ .‬فما رأوه يلزمنىء فانقذوه عنى‪.‬‬ ‫صمم‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫صلوات متعمد‬ ‫‏‪ 4 ١‬ترك‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫حت‬ ‫‪.‬‬ ‫ثیىء‬ ‫ه_ذا‬ ‫يثبت هن‬ ‫ذا نرى‬ ‫‪.‬‬ ‫صلوات‬ ‫درى عامه يد لهما < أو كفاراتها ‪.‬‬ ‫‪ .‬الا‬ ‫وله ‪ :‬علية صلوات‬ ‫وأما‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬عليه كفارة صلوات ‪ .‬فاسألوا لى الملحين عنها ‪ .‬ف_ا رأوه‬ ‫ئ نأنغذوه عى من‪ ,‬مالى ‪ .‬ثق هذا أقل مايازم» كفارة صلاة و احدة } ق؛عمض‬ ‫مز‬ ‫قول المصلمين ‪ .‬وفى أكلر ما يلزمه ‪ :‬ماث كمفغارات ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬أنقذوا ذلك عنى من مالى ى بعد مولى ‪ .‬فهذا وصية ‪ ،‬خرج ‪7‬‬ ‫ثلث ماله ‪.‬‬ ‫ومن قال فى وصيته ‪ :‬إن عليه خمس كارات صلوات ‪ .‬وأوصى أن ينفذ‬ ‫ذالك عنه ص من ماله ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن هذا من رأس ماله؛ لأنه يسكن أن يكو نعليه » من غير مالزمه‪.‬‬ ‫وهو متعاق عليه ‪ ،‬من قبل غيره ‪.‬‬ ‫ا يلزمه ث من تضييع صلاته ‪ .‬نذلك عندى اى‬ ‫وإن أقر أن ذلاث‬ ‫مختلف فيه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه يكون من الثلث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫وأما إذا ثبت وجوبه } ولم يعرف ما وجوبه ‪ .‬ولم يقر أنه من صلاته ‪ ،‬فإنه‬ ‫يكون من رآس المال ‪.‬‬ ‫فإن أوصى بخمس كفارات صلوات ‪ ،‬أنقذ عنه ما أوصى به ‪ ،‬على ما سمى‬ ‫به » لأنه أوصى خمس كفارات ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بكغارةخهس صلوات كان لاورثة المهارء فى هذا ؟ لأن كغارة‬ ‫خمس صلوات\ غير خمس كفارات صلوات» لأن قوله‪ :‬كفارة خمس صلوات‪،‬‬ ‫يحتمل أن تكون كمفارة واحدة ى تجزى عن خمس صلوات ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬خمس كقارات صلوات ‪ ،‬تكون خمبا ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬إنها‬ ‫كفارة واحدة‪ .‬ولم يكن للورنة تخييرك ى إخراجااسكفارة عن امس والاختلاف‬ ‫واقع ‪ 4‬فى قوله ‪:‬كفارة خمس صلوات ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ١٥٨‬۔‬ ‫قول ‪ :‬لاو رنة الخيار ‪ 7‬إن شاءوا ؛ أنفذوا واحدة عن احس ‪ .‬وإن شاءوا <‬ ‫أنفذوا خمس صلموات ء لاختلاف المسلمين فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أوصى بدرامك تهفذ عنه بمد موته ى عن زكاة عليه‪ .‬وشرط عنها صحاحاً‪.‬‬ ‫أنفذ الوصى دراهم ‪ ،‬فيها شىء من الكسور ‪ .‬فلا يجوز ذلك ‪ ،‬ولا يجوز خلاف‬ ‫أمر الموصى ‪.‬‬ ‫فإن أراد الوصى ‪ :‬أن يمطى درها واحدا ‪ ،‬أو اثنين ‪ ,‬أو ثلانا ‪ 7‬أو أ كثر‬ ‫وأشركهم هيه ‪ 0‬وية سمو نه على رأيهم ‪.‬‬ ‫أعطام درها صحيحا‪.‬‬ ‫إلا‬ ‫يترك‬ ‫با نقاذها ‪ .‬و‬ ‫! وأرصمى‬ ‫< عشرة دراهم‬ ‫ومن أقر ‪ :‬أن علمه زكاة‬ ‫عشرة دراهم ‪ .‬فإنها تنفذ عنه ‪ ،‬لأنه أقر أن عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل مات ‪ .‬وخلف زكاة ‪ 2‬قد وجبت عليه ڵ هن حب ‪ ،‬أو بمر ص‬ ‫أو ورق ء أو ذهب ‪ .‬وليمدعها إلى الفقراء » حتى مات ‪ .‬وعليه ديون للناس }‬ ‫محيط عماله كله » وتزيد عليه ‪ .‬وأومى لرجل ‪ :‬أن يصمرفها بد موته » على‬ ‫الفقراء ‪.‬‬ ‫فقمل ‪ :‬إكنان الوسى عالما بالحقوق ! التى تحيط بمال الهالك ‪ .‬فليس له أن‬ ‫ينفذ الوصايا حتى يقضى الحقوق ‪ .‬م تكون الوصية فى الثلث ء مما يبق ‪ .‬نإن كان‬ ‫الوعى ‪ ،‬لايعلم شيث من ذلث ‪ 2‬إلا ما أوصى بد ى جاز له ‪ .‬ويكون ذلك فى رأس‬ ‫المال ى بجعله مع الديون ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫وقول ‪ :‬إنه من الثلث ى لأن الإجماع عليه ى لو قال ‪ :‬إن عليه حجا وزكاة‬ ‫وأبمانا ‪ .‬ولم يوص بإنفاذه » إنه لا يثبت عليه ع فى ماله » ولا على ورثجه ‪.‬‬ ‫وإن أقر حقوق ‪ ،‬ولم يوص بإنفاذها ى قزم ذلك الورثة ‪ .‬وكانت مثبية‬ ‫فى ماله ‪.‬‬ ‫وإن لميمكن عليه ديون اناس ‪ .‬ولكن أوصى فى ثلث ماله بوصايا © لايفى‬ ‫الثلث بها ‪ .‬وبقل عنها ع إنما فى الثلث ‪ .‬وإن نقص الثلث عنها ‪2‬كان بالحصة‬ ‫والحساب ‪ .‬ون إكا نت مع الوصايا فى التلث ‪ .‬وقدكان الوصى ‪« ،‬فعها إلى فقير ‪.‬‬ ‫وهى لا تخرج كلها من الثاث ى إذا رجعت بالحصة ‪ .‬فإن الوصى ضا‪.‬ن الفضل ء‬ ‫من الذى دذءه للفقير ‪ 2‬لأن الخطأ والنلط فى الأموال مضمون ‪ .‬وليس وصى‬ ‫رجعة على الفقير } لأنه تصدق عليه بصدقة ى يستحقها فى حك الظاهر ‪.‬‬ ‫وإن قال لوصيه‪ :‬ادفع ركانهذه إلى فلان الفقير‪ .‬فدفعها إلى غير ذلاث الفقير‬ ‫فلا يجوز ذلث لاوصى » لأنه لم يمتثل أمر الموصى ‪.‬‬ ‫وأما ضمان ما وقم » فلا أفوى على تضمين الوصى ذلث» لأنه قيل ‪ :‬إنه يقوم‬ ‫مقام المالك بعد موته ‪ .‬وعليه القوبة من خلافه ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة } هاسكت ‪ .‬وأوصت للفقراء ث بشىء من اللى والدرام ص‬ ‫من قبل زكاة عليها ‪ .‬هل يجوز للوصى ء أن يدفم ذلك إلى الإمام ‪ .‬وإن كانت‬ ‫قالت ‪ :‬قد أوصيت للفةراء ‪ 2‬بكذا وكذا ‪ 2‬من زكاة على ‪ .‬نإى أحب أن يدفع‬ ‫إلى الفقراء كا أوصت ‪.‬‬ ‫ونإكانت قاات ‪ :‬قد أوصيت » بكذا وكذا ‪ ،‬زكاة على للنقراء } تس من‬ ‫‪_-‬۔‬ ‫‏‪ ٦.٠‬إ‬ ‫من مالى ‪ .‬فإنى أرجو _ على هذا الوجه _ أن يجوز أن يلم إلى الإمام ‪2‬‬ ‫وإلى من أمره الإمام بةبضها _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وفى جواب _ أظنه عن أف الحسن _ ‪ :‬وذكرت أن أبا حمد أوصى ا حب‬ ‫بر تبراً جيد زكاة ‪ .‬ما حد هذا الجيد؟ أهو أجود ماكان؟ أو هو أوسط ؟‬ ‫قال ‪ :‬اليد يتفاضل ‪ .‬والأوسط والردىء يتفاضل ‪.‬‬ ‫فإذا أخرج من حبه الجيد ‪ ،‬الذى ليس بردى" ‪ .‬رأيناه مجزى » حتى يقول ‪:‬‬ ‫الفضل الجيد ء أو من خيار الجيد ‪.‬‬ ‫وإما نقول ‪ :‬هذا لفظ جرى على تسميته » ما كان جيدا » من الب ڵ عغد‬ ‫الناس » لامخنى ذلك على الفاظر ين فيه ‪.‬‬ ‫وإن أوصى الليت بزكاة ‪ .‬وكان أحد الورثة فقير ى أو كانواكلهم فقراء ‪.‬‬ ‫نلا محب أن يمطوا منها ‪ 2‬من جملة مال هالسكهم ‪.‬‬ ‫وإن سلم كل واحد منهم إلى الوصى ى ما ينوبه من الوصية ‪ .‬وجعه الوصى‬ ‫معه ‪ .‬فلا تحب للوصى ع أن يدفع لأحد منهم شيئا ى من تلك الركاة ‪.‬‬ ‫وإن ضمن كل واحبد منهم للوصى » حصته من الوصية بالزكاة ‪ ،‬وجمل‬ ‫الوصى ء يعطى ما يدفعه إليه هذا للاخر ‪ .‬فلا يضيق ذلاث على الوصى ‪ 2‬إذا كان‬ ‫ذلاك ‪ 2‬بإذن الداعين إلية وعلهم ‪.‬‬ ‫وفى بض القول ‪ :‬إنه لا يجوز شىء من ه_ذا ‪ ،‬لأنها وصية فى الأصل ‪.‬‬ ‫ولا وصية لوارث ‪ .‬وهذا القول أحب إلى للتنزه ‪ .‬ومن أخذ بالقول الأول ء‬ ‫فلا يضيق عليه ذللك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ١٦١ -‬‬ ‫ك إنهمجوز‬ ‫بصوم‬ ‫الله ‪ 7‬فيهن أرصى‬ ‫ا جد _ رحجه‬ ‫أف على السن ن‬ ‫قيل عن‬ ‫"أن يستأجر الوصى المرأة ‪ 4‬أن تصوم عن الرجل ‪ 4‬والرجل عن المرأة ‪ .‬وأما الج «‬ ‫‪.‬‬ ‫غنيه اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وم‬ ‫صيام‬ ‫ك‬ ‫عأءة‬ ‫ما ‪.7‬‬ ‫‏‪ ٠‬فأفل‬ ‫يسم و‪4‬‬ ‫ك و‬ ‫بصيام‬ ‫أوصى‬ ‫وهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خه‬ ‫يصام‬ ‫‏‪ ٠‬وأوصى أن‬ ‫مات‬ ‫يبدله ك <‬ ‫ك ة‬ ‫رمضان‬ ‫لزمه ‪ 7‬ل شمر‬ ‫دمن‬ ‫غلا محزى عنه الإطمام ‘ لأن ذلاک ثابت علايه بدلا ڵ لا إطماما ‪.‬‬ ‫وكذلك يقضى عة‪٬‬‏ الصيام ‪ .‬ولا ذ بينهم فيه اختلاماً ‪ .‬وما لزمه الكفارة‬ ‫فى معاها ‪2‬كان إطعاما ‪ .‬إذا أوصى اإنفاذه إطماا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫وأوصى‬ ‫ك‬ ‫مات‬ ‫ك حتي‬ ‫ينذره‬ ‫لم ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وا لصيام‬ ‫الةذر‬ ‫من‬ ‫وأما ماكان‬ ‫له هن ماله ©“ من‬ ‫صو ما ‪ .‬واستأجر‬ ‫من ماه‬ ‫ك أ نفذ عنه‬ ‫‪-‬مإنه إن أوصى به صوما‬ ‫عخ‪٨4‬‏ ‪.‬‬ ‫دعروم‬ ‫وإن أوصى ‏‪ ٢‬إطعاما } أنفذ عنه _ كا أوصى ره } لأنه قد كان له الترخمص‬ ‫حيانه ‪.‬‬ ‫ذلاكث < ف‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لادط۔ ق الصوم‬ ‫لارخص ق ذلافث ك أن يطهم <‬ ‫ورعص‬ ‫ولو أرصى وهذ ل شمر رمضان ‪ 1‬طهاما ى ما كان ذلك مستحيلا < من الوصية ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ولا يثبت ;لا ‪,‬دلا ‪.‬‬ ‫‪ :‬هن أوصى أن يصام عنه من رمضان ‪ .‬از‬ ‫وقال أو سعيد _ رحمه الله‬ ‫خلك ‏‪ ٠‬ويجزى عن المالك ع إدا أنفذ اوصى عخه ذلاث صيام ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١١‬۔"هج الطالبين‪) ١٩ ' ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٢‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الذى أوصى بشهرين صياماً ث كغارة عن صلاة ث أو يمين ۔ فله أت‪.‬‬ ‫يصوم عنه ث بض ذلاك ‪ .‬ويطعم كيف ما اتفق له ڵ إذا كان الإطعام بالصيام‪.‬‬ ‫موصولا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز إلا أينكون صيام بتامه ‪ ،‬أو إطعام بتمامه ‪ .‬وكل ذلك‪.‬‬ ‫جائز ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وأما الذى أومى بكفارات مختلفة ء وخلطها‪ .‬ثم أراد أن يرقها على الفقراء‪..‬‬ ‫فله أن يغرقها كذلا‪ .‬واسكن لا يضعف للواحد ى منااكفارة الواحدة ‪.‬ولكن‪.‬‬ ‫إن أعطاه ى حين واحد ‪ ،‬عن هذه ‪ ،‬وعن هذه ‪ .‬فجاز ذلك ‏‪ ٠‬مثل أن يرق‪.‬‬ ‫خمس كفارات ‪ 2‬في‪.‬طلى الفقير الواحد منن ع خمسهن جيما ‪ .‬فذاك جائز ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بتفربق كغارات صلوات وأمان ‪ .‬فيفرق الصلاة الواحدة ع‪.‬‬ ‫فى ثلاث مار ‪ .‬فىكل عمرة ‪ ،‬يعطى عشرين مسكينا ‪ .‬فذلاك جائز أن يقرق ف‪.‬‬ ‫‪ .‬وما زاد إذا أكمل الكفارة ‪.‬‬ ‫كل ‪711 33‬‬ ‫وأما أن يعطى للفقير الواحد ‪ ،‬من الكفارة الواحدة ڵ أكثر من هرة‪،‬‬ ‫فلا يجوز ذلك ع فى قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫رحمه الله _ فى امرأة ‪ 4‬أرت أن يكفر عنها صلاتين‪..‬‬ ‫وعن أى الوارى‬ ‫و تحد ك لكل صلاة ‪ .‬فاكل صلاة إطمام ستين مسكينا ‪.‬‬ ‫وإن أطعم عنها ستين مسكينا ڵ لاصلاتين جميما ‪ 2‬أجزى ذلك ث إذا لم يكن‪.‬‬ ‫فرضت الكفارات ‪ .‬نإذا نرض الليت الكفارات ث كةر عنها فرض ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وصى" الميت أولى من الإمام ‪ ،‬بتفريق كقاراته ‪.‬‬ ‫إذا كان نقير ۔ من كفاراته ‪.‬‬ ‫واختلف فى إعطاء الوارث‬ ‫نقول ‪ :‬بجوز أن ي‪.‬طى الوارث من الكفارات ع إذاكان نقير ؟ لأن نفقة‬ ‫الوعى ء قد ارتفعت عنهم ‪ .‬وهم نةراء ع قد استحقوا ان الققر ‪.‬‬ ‫وللموصى أن يدنع الكفارة © إل جيع النقراء ‪ .‬ولم أر هذا سبيل وصية‬ ‫الأقربين ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه لا جوز أن يعطى الورثة ي من تفريق كمفارات هالكهم ‪ 2‬بظاهر‬ ‫الرواية ‪ ،‬إنه لا وصية لوارث ‪.‬‬ ‫ورثة ‪ ،‬انتسموا‬ ‫ومن أوصى أن تنفذ عنه كفارة ممناله ڵ بعد موته‪ .‬وخل‬ ‫ماله ك ‪ 7‬ينفذوا عنه شي ‪ .‬وأراد واحد ء أن ينقذ ما يلزمه من الوصية ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن كان ثلث ميراثه من المالك ء يقوم بالوصية ث كان عليه إنقاذ‬ ‫الوصية كلها ‪.‬‬ ‫وإن نقص ثلث ماله عن الوصية » لم يكن عليه أن ينفذ من وصية الهالك ع‬ ‫إلا ثلث ميرائه مغه ع حيث ما بلغ من الوصية ‪.‬‬ ‫وأما إن عل الوارث ‪ 2‬بدين على الهالات ‪ .‬فمليه أن يةضى ء بقدر نصيبه من‬ ‫اللير اث ى ولو استغرق نصيبه من دين الهالك } جميع نصيبه ي من الميراث ‪.‬‬ ‫ومن أوصى عن كفارة ‪ .‬لكل مسكين نصف مكوك تاما } يعلى بالصاع ى‬ ‫أو مكوك المعاملة بين الناس ء فى وقته ‪ .‬فإنه يعطى مكوك البلد الذى عليه معاملة‬ ‫الناس ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٤‬‬ ‫وإن سمى اكل مسكين أربعة أسداس ونصقا ذرةءنإنه يعلى أربعة أسداس‪‎‬‬ ‫‪ ٧‬صاع‪. ‎‬‬ ‫و لفا‪‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬للكل مسكين ثلانة أرباع للكوك ‪ .‬أنبعطى ؛لاثة أرباع مكوك‪‎‬‬ ‫البلاد } الذى عليه الميا۔لة بين الناس » فى وقته‪. ‎‬‬ ‫وإن أوصى لرجل » بسدس حب ‪ .‬فإنه يعطى ى بدس البلد ث الذى عايه‪‎‬‬ ‫العمل بين الياس ڵ فى وقته‪. ‎‬‬ ‫إن أوصى لرج۔ل ‪ ،‬بسدس حب ‪ .‬ول يسم برا ك ‪,‬لا ذرة ‪ 2‬فإنه يكون له‬ ‫سدس حب الذى يكال به ‪ .‬ويكون بسدس البلد ى اقى يكال به ‪ ،‬فى ذلثالبلر ‪.‬‬ ‫كان سدس الصاع ى أو أقل } أو أ كثر ‪.‬‬ ‫اللد “كارن‬ ‫له مكوك‬ ‫‪ .‬فأن يكرن‬ ‫‏‪ ٠‬ول يسم ‪٫‬شىء‏‬ ‫ء۔كوك‬ ‫أوصى‬ ‫و إن‬ ‫خشبا ‪ :‬أر صفرا ‪ ،‬أو غير ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له عرمً ‪ .‬ول يس شيثا ‪ .‬فإنه يكرن له ‪.‬ت البلد ماكان ‪.‬‬ ‫‪ 2‬انه يكون له من عسل‬ ‫وإن أ صى له عمن عسل ك ول يسم من أى عسل‬ ‫اللد ء الذى ت۔كون فيه الوصية ‪.‬‬ ‫المسل الأغلب‬ ‫من‬ ‫ك إ ز‪ 4‬يكرنله‬ ‫ف البلد عسل قصب و محل وخل‬ ‫وإن كان‬ ‫ق البلد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رة عين‬ ‫كى وكة‬ ‫۔اظ‬ ‫مين‬ ‫‪ 2‬وكمارة‬ ‫‪ :‬هن كانت عليه كفارة صلاة‬ ‫وقيل‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫مرسل ‪ .‬فإن أخرج عن ككلفارة » على حدة ‪ .‬فليعط من أحب من الفقراء ‪2‬عن‬ ‫_‬ ‫سل مين ‪:‬‬ ‫وإن جمع الحب » لم بز أن يعطى كل واح_د ‪ ،‬أ كثر ‪.‬ن ثلاثة أرباع‬ ‫المكوك ‪ .‬حب ذرة ‪ ،‬أو شعير ‪ .‬ومن البر نصمف للكوك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وبه التوهيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٦‬‬ ‫التول السابع والعشرون‬ ‫فى الوصية بالحج‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحمه الله فيمن أوصى بحجة ‪ ،‬ول يفرضها ‪ .‬نقول‬ ‫أبى اللؤثر رحمه‌الله۔‪ :‬إنه إكنان الموصى بالحجة وليا عانلمسلمين فإنه يطلب له‬ ‫رجل ى مأنفاضل المسلين‪ ،‬ويؤتجر بما عر وهان‪ ،‬إلا أن تستفرغ الأجرة ثلث‬ ‫مال الموصى ‪ .‬فإن أجرة الحجة ع وسار الوصايا ‪ ،‬لا يجاوز به الثلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اتفق الأجير والورثة س على شىء ي جاز ذاك ‪ .‬ولكن لا محج‬ ‫لولى ي إلا رجل من المسلمين ‪ .‬وحسب لة إجارته فى النك ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بحجة ‪ .‬وقال ‪ :‬لا تعطى إلا ثقة من المسلمين ء قد حج عن نقسه‪.‬‬ ‫فلا جوز خلاف ما حد الموصى ‪ .‬ويمتثل أمره فى ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن جمل منما له ‪ 2‬قى صحته ء أو مرضه ى شيثا حج يه عنه‪ .‬وحده وسماه ى‬ ‫جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أن يباع من ماله كذا وكذا ء فى حجة عنه ى أو عليه ‪ ،‬أوله‬ ‫جاز ذلات ‪ .‬ويكون من ثلث ماله ي مم وصا‪.‬اه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن عليه فى ماله حجة أربعيائة درهم ع عج بها عنه ى إلى بيت الله‬ ‫الحرام ‪ .‬فهذا ثابت على حسب ما عرفنا من الاختلاف ‪ .‬وأرجو أنه يثبت من‬ ‫رأس المال ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫وإذا أراد للوصى‪ :‬أن يشهد بالحجة ‪ .‬قال‪ :‬اشهدوا أنى قد أوصيت فى مالى‬ ‫حإيعاريائة درهم ‪ 4‬محج بها عني‪ ،‬إلى بيت الله الحرام ‪.‬‬ ‫وةل أبو عبدالله ۔ فيمن أوصى حجة فى ماله ‪ .‬فيبلغ ثاث ماله ‪ ،‬ما لا‬ ‫إيهؤم حجة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يعطى من محج ‪ ،‬تقوى به‪ ،‬أو يرسل به‪ ،‬عند الحاج ء حتى إذا كانوا‬ ‫نقى بعض الطريق‪ ،‬استأجروا به من يحج عنة} من ذلك المذومء على قدر مايقيمه»‬ ‫‪.‬من موضعه» إلى أن يقضى المناسك كلهاء أو حيث بلنت ‪.‬‬ ‫وقرل ة‪ :‬إذا لم خرج ثلث ماله أجسيرآً من بلده ث أعين به حاج لنقسد ‪ .‬قد‬ ‫ضعف عن الحج » أو يشترى به بدن ع أو دم ينحر ‪ .‬ويفرق على الفقراء س بمكة ‪،‬‬ ‫أو عنى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مخرج حيث بلغت ‪ ،‬من المواضع ‪.‬‬ ‫فإن خرجت من ميقات أهل بلده ى جعلت من هناك ع أو من دون ذلك ‪،‬‬ ‫ولو من مكة ‪ .‬فإن لم مخرج من مكة ى جملت فى سبيل الج ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬نخرج من حيث خرجتڵ ولو من عرفات‪ .‬فإن لم خرج من عرفات‬ ‫لج تكن حجة تامة ‪ .‬وجعل ذلاك ع فى سبيل الحج ء على ما وصقنا ‪ .‬ولاتكون‬ ‫حجة تامةك حتى يجتمع فبها الإحرام‪ ،‬وللوقوف بعرنات» والطواف بالبيت الرام»‬ ‫للزيارة والسعى ‪ ،‬بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫ومن حضره الموت وقد وجبت عليه ذربضة الحج ‪ .‬ولم محج وأوصى بالج ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه ليس عليه أن يوصى بالضحية ‪ 2‬ولا أن يعتر عنه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٨‬‬ ‫ومن وجب عليه الحج ‪ .‬وثاث ماله خرج مغه ث مايؤ تجر له ص من حج عنه‬ ‫من بلده ع فلا يحزبه أن بوصى بالحج ‪ ،‬من الحرم ى إذا كان قادرا ‪ ،‬على الحج »‬ ‫من وطنه ‪ .‬وكإنان‪:‬اث ماله ث يجز عن الحجة ء إلا منالحرم ‪ .‬وأوصىبذلات‪.‬‬ ‫فأرجو أنه زيه » ولوكان قبل ذلاك »كان قدرا على الحج هن وطنه ‪.‬‬ ‫ومن وجب عليه الحج تم ذهب مالك‪ ،‬وصار إلى حد المدم ‪ .‬فتيل‪ :‬إن عليه‬ ‫أن يوصى بالحج ح على حل ‪.‬‬ ‫فإن قذر الله لد مالا ڵ وأطاق ‪ .‬فعليه أن ية‪.‬ل ما يطيقه ء ما تبد به ‪.‬‬ ‫فإن قدر الله له مالا ث مخرج منه الحجء هن الحرم ‪ .‬فحج له به ‪ .‬ثم بمد ذللك‪.‬‬ ‫قدر الله له مالا كثيرا ‪ .‬نإرت أوصى بهاء إلا كمذا وكيذا ث أنفذت۔۔‬ ‫كا أوصى بها ‪.‬‬ ‫وإن أوصى حجة تامة ‪ .‬فنقص الل عنها حتى أخرجت من الحرم ‪ .‬ثم ساق‪.‬‬ ‫الله له مالا ‪ .‬فصح أنه كان له فى حياته ع بميراث ‪ ،‬أو غيره ‪ .‬فإن كان ما بق من‬ ‫حرج بها حجة تامة ثانية ث من بلده ك أخرجت عنه حجة‬ ‫الدراهم ‪ 06‬من الحجة‬ ‫من بلده ‏‪٠‬‬ ‫وإن نتصمت عن ذلك» استؤجر بها من محج عنه ‪ ،‬حيث بلفت حجة ثمانية »‬ ‫إذا أخرجت من ثاث ماله ‪.‬‬ ‫وإن عاد ساق الله له مالاڵ أ كثر من الآواين ى يخرج الحجة مه تامة ‪ .‬فإنه‬ ‫محج عنه ثالثة ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٦٩٦١‬‬ ‫وكذلك ما دام على هذا ‪ ،‬يصاب له مال أكثر مرى الأول ‪ .‬ولم ينفذ‬ ‫الحجة تامة ‪ .‬نملهم أن يخرجوا عنه ع كلا أديب له مال » خرج عنه حجة تامة ‪.‬‬ ‫ومن غاب عليه معرفة ماله ‪ .‬هل يحب عليه نيد الج أم لا ؟‬ ‫فإن عليه أن يوءى بالج ‪ .‬م ينظر ماله ي بعد موته ‪ .‬فإن كان ثلث ماله ك‬ ‫نخرج منة الحجةء على قدر ما تكون الحجة من بلده » أخرجت عنه ع على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم مخرج ء بلا شىء علية ‪.‬‬ ‫وكإ نانت الحجة ضمخنة مبنلده‪ .‬فتكون الحجة مثل الأقل الذى خرجبه‬ ‫من خرج" ‪.‬‬ ‫ومن أوعى حجج كثيرة ‪ .‬فأحب أن يكون فىكل سنة واحدة‪ ،‬إلا أن‪.‬‬ ‫يكون شىء بخاف فوته ‪ .‬فسى أن حوز أن يكون فى السفة أكثر من واحدة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جائز ى ولو حج له بها كلها ي فى سنة واحدة ‪.‬‬ ‫وأما من حلف محجج كثيرة وحنث ‪ .‬نعليه أداء ما حاف بة ى من الج ‪..‬‬ ‫يؤد من حيث ء لزمه الحنث ‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا ى إخراجها ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬يؤ دى فىكل سفة حجة ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن أخرجها كاها‪ ،‬فى سفة واحدة ‪ ،‬فجاز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن من حلف بالحج وحنث» إنه خرج ‪.‬ن حيث حلف ۔‬ ‫وقول ‪ :‬من حيث حنث ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٢ ٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وإن خرج وصار مكة ‪ ,‬وأفام فيها ‪ .‬فله أن يغنى ما أراد ‪ 0‬ولو ثلاثين حجة‬ ‫‪:‬و أ كثر‪.‬‬ ‫وإن استأجر من يقضى عنه ى ولو عشرين أجيرآ ى عشرين حجة ‪3‬‬ ‫قى سنة واحدة ‪ .‬ويكون حجه هو ث عن واحة ‪ .‬فله ذلك' ‪ 4‬على بض التول‪.‬‬ ‫ومن حلف بحجج وحنث‪ .‬وأوصى بها ومات‪ .‬فليس لاوصى أن يستأجر بها‬ ‫‪.‬من مكة ‏‪ ٠‬إنما خرجها من بلد للوصى ‪ .‬وله أن يستأجر عليها ‪ ،‬فى سنة واحدة }‬ ‫أو سنتين» وتجزى عن الموصى ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بحجة‪ .‬وجعل لما ألف درهم‪.‬ويصابلاحجة بدون ذلك أو وجد‬ ‫‪.‬رجلان محجان بألف درهم ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه إن أوصى بهاك فى حجة واحدة ‪ ،‬إنها تنفذ فى حجة واحدة ‪ .‬ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫الوجوه‬ ‫له ك بو ح‪4٩‬‏ هن‬ ‫لهل ‪ :‬الك لازم‬ ‫أمر الموصى‪.‬‬ ‫‪ .‬حر خلاف‬ ‫وقول ‪ :‬يؤ تجر منها رجلء لحجة تامة ‪ .‬والفذل ۔ إن باخ _ لجة تامة‪ .‬وإلا‬ ‫تبلغ ‪.‬‬ ‫‪:‬أنقذت من حيث‬ ‫‪ \ .‬نه‬ ‫ماثة درهم‬ ‫من‬ ‫درهم ك وثلث ما ‏(‪ ٨‬ك أفل‬ ‫ك‪.‬‬ ‫محج عن‪4‬‬ ‫أن‬ ‫أوصى‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلغ‬ ‫حيث‬ ‫عنه بالثلث < هن‬ ‫حج‬ ‫‪ .‬والنللث يلمغ حجا‬ ‫واحدة‬ ‫ماله حية‬ ‫‪7‬‬ ‫أن محج عنه‬ ‫أوصى‬ ‫وأما إن‬ ‫كثيرة » إنه محج بالثلث ء ما يلغ من الحج ثكل عام مرة ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫واحدة‬ ‫حة‬ ‫يا لثلث ك‬ ‫عزه‬ ‫محج‬ ‫‪:‬‬ ‫الله ‪ _ -‬أنه فيل‬ ‫رحم‬ ‫سعيل _‬ ‫وعن أى‬ ‫‪.‬ما بلغ ك إذا أوصى بذلك ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪١ ٦٧٩‬‬ ‫_‬ ‫وإن أوصى أن محج عنه ء بدراهم محدودة ‪ .‬ج الأجير ‪ ،‬بأقل منها ‪ .‬ونضل‬ ‫‪.‬منها ‪ 2‬بقدر نفقته » وكسوته شىء ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يرجع إلى الورثة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ينفذ فى سبيل الحج ‪.‬‬ ‫واخقلف أ صحابنا‪ ،‬فى قطع الأجرة للاأجير للحج ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬جوز ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز قطع الأجرة للحاج ‪.‬‬ ‫ومن أرصى أن حج عغه من ماله ‪ .‬فأحتج للوصى رجلا ‪ .‬نسرقت نفقته‬ ‫‪.‬من بعض الطريق فرجع ‪ .‬فإن عليه أن مج آخر ث من ثلث مابتى ؛ لأن الحجة‬ ‫‪.‬لا ت ‪.‬‬ ‫كذلك إذا أوصى ‪ :‬أن يعةق نسمة ‪ .‬فاشتراها الوصى ‪ ،‬أو الورثة » من مال‬ ‫للومى ‪ .‬ومانت قبل أن تعتق ث كان عليهم أن يعتتوا ك من ثلث ع ما بتى ى‬ ‫أيديهم ‪.‬‬ ‫ومن جعل وصيبن ء فى حجة ‪ .‬فلا جوز لأحدها ث أن يخرج يحج بهما ‪.‬‬ ‫و إن جعل لأحدها ى ماجعل هما ‪ .‬فجاز أن يآنجر عليها ء أحدها الآخر ‪.‬‬ ‫وجاز له المروج بها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا جوز أن بؤنجر على الحجة ء غير الثقة ‪.‬‬ ‫وإن شرط على الأجير ‪ :‬الإشهاد على الج ء وعلى جميمللناسك ‪ .‬فعليه ذل‪.‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫يشرط عليه الإشاد ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه قد <عج ‪ .‬فالقول قوله © مع جيه ص‬ ‫وإن‬ ‫‪.:‬‬ ‫ولو لم حضر شهود على ذك ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ۔ رحمه الله ۔ فى رجل ء أومى بةطمة أرض ع أن تباع ‪.‬‬ ‫الأرض ‪ .‬ونقصت قيمتها ى عنإخراج<جة»‬ ‫رت‬ ‫وحج سها عنه ‪ .‬فمفات‌الوصىء ود‬ ‫من بلد الوعى ‪ .‬إن لاورئة أن يبيعوا هذه الأرض ى وبمحجوا مها ث من حيث‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الله _ رحمه الله ۔ ف رجل أوصى حجة ‪ .‬وسمى دراهم مهروفة۔‬ ‫فأعطاها الوصى رجلاء ضيانا عليه‪ ،‬على أنه ما نقص ف‪.‬ليه‪ .‬وما فذل عن الحجة نله۔‬ ‫قال ‪ :‬ذلك جاز لهما ‪ .‬وهكما كان بينم۔ا ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بحجة ك ولم يسم درام ‪ .‬أعطى الوصى رجلا ع ثلا ثة دره ‪.‬‬ ‫وت'قدا أنه ما فضل فلاخارج ‪ .‬وما نقص نعليه ‪ .‬نةل ‪ :‬ذلك جاز أيضا ‪.‬‬ ‫وإن أوصى } ولم يسم شيثا ‪ .‬فأعطى الورنة رجلا ‪ ،‬حج عنه ے على أنه‬ ‫)‬ ‫مانقص نمليهم ‪ .‬وما فذل فلهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو كا قال بينهم ‪.‬‬ ‫وإن أصيب الرجل فى البحر فغرق ء قبل أن حج ‪ .‬فعايهم أن خرجوا من‬ ‫مال الموصى ع حتى يؤدوا حجقه ‪ 2‬من ثلث ماله ‪ .‬فإن جاوز الثاث ‪ .‬فليس عليهم‬ ‫شى ء ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ذلك‬ ‫وإن‬ ‫رجع الرجل ‪ .‬فقال ‪ :‬إنه أصيب فى الطريق ‪ .‬وذهب ما معه ء فى بز ع‬ ‫أو محر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٣٨٣‬س‬ ‫قال ‪ :‬هو أمين ويستحلف ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لليت ى يدراهم معينة بعينها أن يحج بها عنه ‪ .‬فتلفت ‪ 2‬قبلأن‬ ‫محج بها عنهم ‪ .‬فلا يلزم الورثة فى ماله حجة أخرى ى إذا لم يوص ڵ بنير تلك‬ ‫الدراهم » على قول من يقول ‪ :‬إن حجة الفر‪.‬ضة ى نكون من لك مال الموصى ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يةول ‪ :‬إنها من رأس المال ء فإنه يلزم الورثة إخراج حجة‬ ‫‪ 1‬خرى ع إذا علوا أنه عليه حجة ‪ .‬وأمكن لهم إخراجها ث واو ‪ 1‬يوص بذلك ‪.‬‬ ‫وجعلوا الحج بمنزلة الدين ‪ 2‬مالم يلم الررثة ى أن هالسكهم قد قضى ذاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنهم إذا عدوا ‪ .‬ولم ير هو بذلك ولا أوصى به‪ ،‬ل إازمهم أدازه‪6‬‬ ‫إذا أمكن ء أن يكون قد قضاه ‪.‬‬ ‫ومن أبان شيئا من ماله ص وأوصى فيه محجة ‪ .‬ولم يترك وصيا ‪ ،‬فى إ ناذها‬ ‫غ‪ ,‬او الأمر هن ساين ڵ أولى من الورثة ث فى إنفاذها ‪ ،‬إذا ‪ :7‬ذلاك من ماله ء‬ ‫فى حياته ‪.‬‬ ‫وإن أراد الورئة ى أن يأخذوا ما أباه المال من ماله ى لاحجة لأنقسهم !‪.‬‬ ‫نحر لم ذاك! إذا كانت الحة‬ ‫وأن حجوا عنه ‪ ،‬أر يستأجروا من محج عنه ء‬ ‫معلمة ‪.‬‬ ‫وقول فى رجل ‪ ،‬أوصى بحجة دنازير ودراهم ‪ .‬وأوصى إلى رجل ء فى إنناذها‬ ‫عنه ‪ .‬نأعط الوصى الحجة رجلا ‪ .‬وأعطاه بها مخلا ‪ ،‬أو أرضا ‪ .‬واسترهنها منه‬ ‫الوصى ‪ ،‬على أنه أدى الجة‪ ،‬فى وقت كذا وكذا‪ .‬وإلا فهذه الأرض أو الفخل؛‬ ‫راجعة إلى الوصى ع فى حجة المالك ‪ .‬فهذا شىء ثابت ‪ .‬وعلى هذا ينبغى أنيشهد‬ ‫‪.‬ويقعل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٤‬س‬ ‫س‬ ‫وقيل فى ذلك ‪ :‬إنه إنما يكون ذلك لاوصى ث من مال الهالات ‪ ،‬أن يعطى‪.‬‬ ‫عروضا عن الأصول ء فى الوصايا والديون‪ ،‬من بعد أن ينادى ‪ ،‬على مال اله لاك ۔‬ ‫ويرقف على منها ى إذا احتمج الوصى على الورثة ء فى فداء ذلك المال ‪ .‬ن يقدوه ‪..‬‬ ‫فهنالك يسلكه إلى من يستحق ذلك ء فى الوصايا والديون على سبيل المروض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للوصى أن دمع من مال الهالك با!ساومة ى إذا رأى ذلك أوفر ‪.‬‬ ‫وقال أبو ان ‪ :‬إذا قال الرجل فى وصيته ‪ :‬هذه القطمة ‪ ،‬أو هذا الثىء ‪2‬‬ ‫الحدود ى حجتى ء أو محجتى ‪ .‬فقد حد حجته ‪ .‬وليس على الورثة ‪ ،‬أن خرجوا‬ ‫إلا ذلث ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى حجة ‪ .‬فل ‪ -‬ك هى ‪ .‬نكان الشيخ أبو الحوارى _ رحمه‬ ‫الله ‪ -‬يرفع عن أبى المؤثر _ رحه الله ۔ ‪ :‬أنه إنكان الموصى وليا لاسلين ث‬ ‫استؤجر له رجل ثقة ى محج بحجته ‪ .‬ويبالغ له فى ذلك ‪ ،‬ولو إلى ثلث ماله ‪ .‬وإن‪.‬‬ ‫كان غير ولى ‪ .‬فا انفق هو والورثة ع فى ذلك ‪ .‬إذا أجروا من شاءوا والوصى ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬هذه القطعة محجتى ‪ .‬فالتطعة ونمرتها ث إن كانت فيها تمرة أو‪.‬‬ ‫ما أثمرت إلى أن مخرج الحجة » فمى للحجة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه القطعة <جتى ء فإنها لاحجة القطعة ‪ .‬وليس لها المرة ‪.‬‬ ‫وكذلك القخل وغيرها ‪.‬كانت الغرة مدركة ء أو غير مدركة ‪.‬‬ ‫ومن أوصى فى ماله ع بيدنة مدى عنه ‪ .‬فنهى مضمونة ڵ لا يبرأ الليت ‪ ،‬حتى‬ ‫تؤدى عغه من ماله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى واجبة على الورثة ث عن ثاث ماله ى إلا أن يطيبوا بذلك نق ۔‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٧٥‬‬ ‫ومن أوصى إليه © من يؤدى هذه الدارهم بينها ‪ ،‬فى الحجة ‪ .‬فلا حوز له‪.‬‬ ‫ذلك ‪ .‬فإن أنلقها كان ضامتا لها‪ .‬ولم يكن له أن يؤدى ء ما قد ضمنة فى الحجة ى‬ ‫إلا برأى الورثة ‪.‬‬ ‫وأما إكنان جعله وصيا ‪ 2‬فى إنفاذ الحجة ‪ .‬ودفع إليه دراهم } ينفذها فى‪.‬‬ ‫على أن يؤدى تلاث الدراهم فى تلك الحجة ‪.‬‬ ‫وصاياه ‪ .‬وإن لم يكن الشرط‬ ‫فهو على ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وثلثه يبلغ حجا‬ ‫أن محج عنه » يثلث ماله ص حجة واح_دة‬ ‫ومن أوصى‬ ‫كثيرة‪ .‬فإنه يحج عنه كل سنة حجة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬وفرضها كذا‬ ‫أوصى حجة‬ ‫وفن‬ ‫_‬ ‫جمر‬ ‫حرد ن‬ ‫ا لأزهر ن‬ ‫وق جو اب‬ ‫الملوصى ‪.‬‬ ‫ك إلا كا أوصى‬ ‫حوز‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫ذلك‬ ‫بأقل من‬ ‫خرج‬ ‫هن‬ ‫‏‪ ٠‬ووحد‬ ‫وكذا‬ ‫وإن اتفق الورثة والذى مخرج بالحجة ‪ :‬أن يترك همم منها مائتى درهم ‪ ،‬أو‬ ‫} ما دساورى ماثة درهم ك بأربعمانة درهم ‪.‬‬ ‫أعطوه‬ ‫قال ‪ :‬إذا قبل ذلك الذى خرج بالحجة ‪ .‬وفمل ذلك لهم برأيهء بعدما أعطوه‪.‬‬ ‫الحجة » على ما أوصى بها الموصى ‪ .‬فأرجو أنه يجوز هم » ما فعل لهم من ذلك ‪.‬‬ ‫وإن مات ص كان لورثته المال ء الذى كان بينهم وبينه ‪.‬‬ ‫والوصى إذا قال ‪ :‬إنى قد حججت ‪ .‬فةوله مةبول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابد أن يبين للورثة ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه قد حج بالحجة ‪ .‬فعليه البينة إلا أن يحمل ذلك له للوصى ‪..‬‬ ‫س‬ ‫‪١ ٧٦‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وإذا أعطى الوصى الحجة رجلا » محج بهاء وأعطاه الأجرة ى من مال الهالك‬ ‫افات الآخذ لاحجة ء قى الطواف ‪ .‬وهو ذاهب ‪ .‬فليس على الوصى ضيان ذلك ‪.‬‬ ‫ولكن يكون فى مال الذى أخذ الحجة ع أو ‪ :‬ورثته الحجة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن على الوصى الضمان ء إذا أعطى مال المالك ‪ ،‬بذير رأى الو مة ‪,‬‬ ‫قبل أن يقضى الأجير الحجة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وهو يدن بالحج ‪ .‬و‪ ,‬من وَضاءه ‏‪ ٤‬حتى خلا‬ ‫حج‬ ‫وذيل ‪ :‬من لزمه الحج ‪ .‬ذ‬ ‫نه‬ ‫ك‬ ‫حرم بالج‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫‏‪ ٤‬هن‬ ‫الطردق‬ ‫ق‬ ‫ؤذ_ات‬ ‫ليحتج‬ ‫‪ 7‬خرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ستون‬ ‫‪ .‬لذلك‬ ‫سالم ‪ .‬وليس عليه أنيوصى بذلك ع ما لم بحرم بالج ى أو العمرة ‪ .‬فإذا أحرم من ”‬ ‫الينات بالحج ء أو بالعمرة ‪ 2‬لز‪.‬ه الج ثكان غنيا » أو فقيرا ؛ لأنه قد دخل‬ ‫فعليه أن يوصى بالحج ‪.‬‬ ‫نفى الحج ‪ .‬وأراد الحج‬ ‫‪ .‬نقال أحدهم ‪:‬‬ ‫ورث‪24‬‬ ‫ها وصيا ‪ .‬وا خةاف‬ ‫حجة < ولم وص‬ ‫وهن أ رصى‬ ‫تكون الحة فى يده ء وكانت دراهم ‪ .‬وقال بعصم ‪:‬لا نثق بك ‪ .‬ولكن إن‬ ‫شن } أخذ كل واحد مغا نصيبه ‪ .‬فإذا قدم الحاج‪ 2‬أعط ىكل واحد مدا ‪ ،‬ما يلزمه‪.‬‬ ‫ف يد‬ ‫وإن ش ‪ .‬جعل هذه الدراهم كا‪_,‬ا < ق ‪ 7‬ثمة ‪ .‬فإن حملوا ه_ذه ل‬ ‫‪« .‬نرى ذلاكث أحزم وأ وثق < ق أ نةسنا ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫وإن ضمن كل واحسد منهم حصته فى يده‪ .‬وكانواكلهم ملايين بالأداء ‪.‬‬ ‫خلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫فإن كان هالكهم» جدعلراهم ملمومة مدروفة فلاحبللورثة أينعرضوا لما‪.‬‬ ‫وينقذرنها على ماركه‪ :‬الهالاك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٧‬‬ ‫وإنكان أوصامم ‪ 2‬حجة فىماله‪ ،‬الذىخلفه عليهم‪ .‬الحجة علهم‪ .‬وهى فمال‬ ‫حلى ما يوجبه حكم الحق‪ .‬كل واحد ‪ ،‬ما يلزمه منها‪ .‬إن شاء أخرج ما يلزمه ‪ ،‬من‬ ‫حذه الدراهم ‘ من مال اله لات‪ ،‬أو من حيث شاء ع واراد من ماله ‪ .‬وإن أخرجوا‬ ‫الدرامم‪ 2‬من مااللمال على ما يوجبه حكم الحق فى وصية هالكهم» جاز ذلك‪.‬‬ ‫«محن ترى ‪ 2‬إن اتفقوا على إخراج الدراهم ث فهو الزم ‪ .‬وتهجيل ذلاث ‪ ،‬محانة‬ ‫وبه التونءق ‪.‬‬ ‫الأحداث أولى ‪ .‬والله أع‬ ‫‪«»%‬‬ ‫«‬ ‫©‬ ‫« ‪ - ١٢‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫فى الوصية للأيمان‬ ‫فيمن أوصى بكارة يمين مرسلة ص إنها كفارة‪:‬‬ ‫قال أ و عبد الله ۔ رجه الله‬ ‫يين مرسلة ‪ :‬إطعام عشرة مسا كين ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬وأما من أوصى لأبمانه ‪ 0‬فى ذلاك اختلاف ‪..‬‬ ‫ومحب أن يثبت ‪.‬‬ ‫انهم ‪ .‬أو ما سمى هن ذلك ‏‪-٨‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يةول‪ :‬فى كفارة أعانه ‪ .‬و حلة‬ ‫ومن أوصى الأقربين ء وللأ مان ك بعشرة دراهم ‪ .‬ولم إس إلا هكذا ‏‪ ٠‬فإن‪.‬‬ ‫نصف هذه العشرة للاأقر‪.‬ين » ونصغها لليامان ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬نصف هذه المشمرة لليامانں ونصفها لافةراء والأقربينء إنها نقسم‪.‬‬ ‫من ستة أسهم ‪ .‬للاأيمان منها ء ثلاثة أسهم ‪ .‬و لا فربين مهمان‪ .‬وللفقراء سهم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬للا قر بين النصف ‪ .‬والنصف للفقراء و الأيمان ‪ .‬قسمت هن أربعة‬ ‫أسهم ‪ .‬للاأفربين مهمان ‪ .‬وللاأيمان هم ‪ .‬وللغقراء ممم ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله فيهن أوصى عند موته بفخلة} تباع بعشرين‪.‬‬ ‫درهما » فى حلة أما نه ‪ .‬الم تخرج النخلة عشرين درهما ‪ .‬فإن تمام العشرين يكون‪.‬‬ ‫فى ثلث مال الميت ‪.‬‬ ‫فإن نفذ ثلث مال الميت س باع الوصى النخلة ص وفرق ثمنها فى أمانه ‪ .‬وليس‪.‬‬ ‫عليه أن ينتظر لما النلاء ڵ لهذه النخلة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٨٩‬‬ ‫قال أو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬وهذا إن أوصى بنخلة أمانه وبها‪ .‬ح أرصى‬ ‫أن تباع هذه النخلة ث وتجعل فى حلة أيمانه فموكا قال ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى» بثمن هذه الدخلة » فى تحلة أيمانه‪ .‬ولم يوص بشىء معرورف؛‬ ‫‪٥‬ن‏ حلة أمانه س لا عشرين درها ي ولا غيرها ث إلا أنه أوصى هذه النخلة ‪ :‬أن‬ ‫تاع وتنفذ ڵ فى حلة أمانة ‪ .‬فليس إلا ذلك ‪ .‬وتكون النخلة ء فى أحليةانه ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى۔ رحه الله _ فى امرأة قالت ‪ :‬برتاها فى تحلة أيمانہا ‪.‬‬ ‫والبنت لا تعرف البرتين ‪ .‬والمرأة تركت برتين »كانت البرتان فى حلة أيمانها »‬ ‫إذا كانت البرتان ء تخرجان من ثاث مالها‪ .‬ولا يمرف ها برتان ء غير هاتين ‪.‬‬ ‫وهذا فى الوصايا ى فى تحلة أيمانها ‪.‬‬ ‫وأما فى الإقرار » فلا يجوز حتى تشهد البينة ى على معرفة البرةين ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الحل وأشباهه ‪.‬‬ ‫وأما إذا قالت مجمل ‪ .‬ولها جمال »كان الوسط من ذلك ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يكون جزء من الجالء على عددهن ‪.‬‬ ‫وعن أبى حمد ۔ رحمه الله ‪ -‬ومن أوصى أن يفرق عنه عشرة درامڵ فى حلة‬ ‫أمانه ‪ .‬فالمأمور فى ذلاك ‪ :‬أن يشترى بها حب ء ويفرق على الفقراء ‪.‬‬ ‫وإن قال الورثة ‪ :‬حن نعطى الحب ‪ ،‬كا يباع ‪ .‬فلا يجوز همم ڵ وتؤخذ منهم‬ ‫الدراهم ويشترى بها حب ‘ من عند غيرهم ‪ .‬ونععل لكل مسكين نصف صاع ‪.‬‬ ‫من حب البر ‪ 2‬وثلائة أرباع الصاع ث من حب الذرة ى أو الشهير ‪ .‬وإن بقى شىء‬ ‫‪_ ١٨٠‬‬ ‫يسير‪ ،‬من البڵ مقدار السدس» أو أفل‪ ،‬أو أكثر فهو عندى لفةرا‪٠‬ء لا أن‪‎‬‬ ‫يكرن أوصى المالاك ء بكفارة أعان معروفة ة فإذا بقى شىء } يمد كال الأنان‪‎‬‬ ‫فهو للورثمة ‪ 2‬أو فى بقية وصيته‪. ‎‬‬ ‫ومن أوصى بثىء معروف لأيمانه ى إرف ذلك جاز » ويكون فكىفارة‪‎‬‬ ‫الأيمان‪. ‎‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يجوز‪. ‎‬‬ ‫وكذلاك الاقرار لأ‪ :‬نه » مجرى فيه هن الاختلاف ء ما حر ى فى الوصية‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن أفر وأ‪ .‬صى للاأيمان ء أو لمين ‪ .‬فيجرى فيه أيضا الاختلاف‪. ‎‬‬ ‫فقول ‪ :‬جوز الوصية ى والإذرار فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاتجوز فى ذلك الرصية ى ولا الإقرار ‪ .‬والله اع ‪ .‬وبه‪ ‎‬قي‪٬‬وتلا ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪» ٩٣‬‬ ‫‪_ ١٨١‬‬ ‫القول التاسع والعشرون‬ ‫فى الوصية بالمتق‬ ‫وقيل فى رجسل » أومى بعتق غلامه ‪ .‬فباعه ورثته ء فإن عليه أن يشتروه‬ ‫إن قدروا عايه ۔ ويعتةوه ‪ .‬وإلا اشتروا مثله وأعتةوه ‪.‬‬ ‫عه أهله ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أن يشترى له غلام معلو م ‪ .‬و‪٫‬متق‏ عخه ‪ .‬ذ‬ ‫فةول ‪ :‬يوقف ثلث ماله ى مادام الغلام حيا موكا ‪ .‬فإن عتق ‪ ،‬أو مات ث رد‬ ‫الاث إلى ورنة الموصى ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أن يباع غلامه فلان الان فلم يشتره ‪ .‬فالنلام يعرض علىنلان‪.‬‬ ‫فإن اشتراه بعدل من السعر ص من ساعتمه » لايؤخر إلى وقت آخر ‪ ،‬فهو له ‪ .‬وإن‬ ‫لم يشتره ى صار حرا ‪.‬‬ ‫ومن أومى أن يعمق عنه نسمة ي بمائة درهم ‪ .‬وثاث ماله © لايبلغ مائةدرهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعتق عنه بالثلث نسمة ء بما بلغ ‪ .‬ألا ترى أنه لو أوصى ‪ :‬أن محج عنه‬ ‫مائة درهم ‪ .‬ذ يبلغ الثلث إلا حج۔ين درهما ك حج عنه » همن حيث باغت ‪.‬‬ ‫وإن أرصى أن يمتق عغه نسمة ‪ .‬وأوصى لآخر بالنلث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يتسم بينهما الثلث ‪ .‬فا أصاب منللاثاث ع فهو له ‪ .‬وما أصاب النسمة ى‬ ‫أعتق به النسمة ء ما بلغت ‪.‬‬ ‫ومن أوصى أن يعتق عنه نسمة ك نجع ماله ‪ .‬ذ محجز ذلك الورثة » إنه‬ ‫يشترى له نسمة بالثاث ‪ .‬فتعتق عنه » أو من الثلث ى فتع‪:‬ق عنه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫ومن أوصى بمتق عبده ‪ 2‬أو قال ‪ :‬أعتةوه ‪ .‬أو ةل ‪ :‬هو حر } بمد مولى ‪،‬‬ ‫بيوم" أو شهر » أوأ كثر من‌ذلاث ء أو أذل ‪ .‬وأوصى لرجل بألفدرهم ‪ .‬فالثلث‬ ‫بالحصص ‪ .‬وليس هذا من الهةق ء الذى يبدأ به ى قبل الوصية ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وأما إذا ال‪ :‬هو حر بهذ موىا مبهمة‪ .‬أو أعتته فى مرضه أ البتة ء أر قال‪:‬‬ ‫إن حدث فى حدث موت فى مرضى ‪ -‬فهو حر ‪ .‬ففى هذا ى يبدأ به قبلالوصية ‪.‬‬ ‫وكذلاكث كل عمق ء قبل لاوت ڵ فإنه يبد به ع قبل الوصية ‪.‬‬ ‫كنذلاك بلغغا عن ابن عباس و إ برا النخبى ‪ .‬قالا‪ :‬إذا كانت وصية وعتق‪،‬‬ ‫يبد بالعتق ى قبل الوصية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كل ذللك شرع فى الثلاث ‪.‬‬ ‫ومن قال لمبده ‪ :‬أنت حر ‪ ،‬إذا جاء الايل ‪ ،‬أو إن هت من مرضى هذا ‪2‬‬ ‫فهو كا قال ‪ .‬وليس له أن يبيع » ولايهب ء حتى يبرأ "ن مرضه ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بدراهم ى يشترى بما نسمة ‪ .‬ولم تبلغ قيمة نسمة ى جعلت فى‬ ‫الرقاب ‪.‬‬ ‫ومن أوصى أنه ك إذا بلغ ولداه ‪ :‬فلان وفلان ‪ .‬نغلامة نلان حر ‪ .‬فمات‬ ‫ابناه ‪ ،‬قبل باوغهما ‪ .‬فلاورنة استخدام الغلام ڵ إلى مقدار بلوغم۔ا ‪.‬‬ ‫وإن قال العبد ‪ :‬إنما أوقفت علىأولاده ‪ .‬نقد ماتوا ‪ .‬وليس لكم عسلبيل ‪.‬‬ ‫فإذا مات الذين وقف عليهم ع لم يكن همم علميه سبيل فى بض القول ‪.‬‬ ‫ء فأعتتوا جاريت‬ ‫وعن أى سهد _ رحه الله _ قى امرأة تغرل ‪ :‬إذا مت‬ ‫فلانة ى أو أعتقوا عنى جاريتى فلانة ‪ .‬وماتت ‪ .‬فيقول ولدها ‪ ،‬من بعدها ‪ :‬أعتقوا‬ ‫‏‪ ١٨٣‬س‬ ‫عن أمى الجارية ‪ .‬فهل يقع المتق بةول الأم ‪ ،‬أو بةول ولدها ؟‬ ‫أما إذا مح قول لرأة لورثتها ى أو لأحد بعينه ‪ :‬أعتتوا جاريتى فلانة ى أو‬ ‫اأعتقوا عنى جاربتى فلانة » إذا مت ‪ .‬فهذه وصية عتق الجارية" ‪ .‬وعليهم أن‬ ‫قول بعض الماين ‪.‬‬ ‫‪.‬ينفذوا الوصية ث ستمق الأمة ‪7‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تقول ‪ :‬وصية منى بذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان فى نسق الوصية ‪. ،‬ن المرأة ‪ .‬فذلك وصية ‪ .‬ولا نعلم فى ذاث‬ ‫اختلانا ‪ .‬إنما تعتق من ثلث مال المرأة ء إذا قالت ذلك فىوصيتها » أو سمت وصية‬ ‫منها وذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا قالت ‪ :‬إذا مت ء فأعتةواعنى ث وأعنقوا جاريتى ‪ .‬نقد تقدم ذكر‬ ‫الاختلاف فى ذلك ‪ .‬فالزى بجعله وصية ‪ ،‬يعتق الجارية ‪ .‬والذى لامحمله وصية »‬ ‫لايعتق » حتى يسى بها وصية ‪.‬‬ ‫وأما قول امرأة ‪ :‬أعتقوا عنى جاريتى فلانة ‪ .‬ولم يكن ذلاك فى وصيتها } ول‬ ‫تس ها وصية ‪ .‬و‬ ‫تقل ‪ :‬إذا مت ‪ ،‬أو إن مت ‪ .‬وإنما قالت ‪ :‬أعتقوا جاريت‬ ‫غلانة ڵ أو أعتقوا عنى جاريت فلانة ‪ .‬فهذا ليس بشىء ى إذا ماتت المرأة ث قبل‬ ‫أن يعتق المأمور بالمتق ‪.‬‬ ‫‪ .‬ننالت لوارنها ئ أو لرجل عنده ‪:‬‬ ‫للورت‬ ‫وقيل ق امرأة ‪ 4‬مرضت مرض‬ ‫أما فلان ‪ ،‬فلا يستأهل أن يسرح ‪ .‬وقال لما الوارث ‪ :‬هذا ضرار ‪ .‬فسكتت ء‬ ‫‪-‬۔ ‏‪_ ١٨٤‬‬ ‫ول ترد من الكلام شيئا ‪ .‬فهذا الافظ لا محب به عةق العبيد ى حتى يح أنها‬ ‫أرادت بهذا عتقا ى وقصدت إايه ‪ .‬فإذا مانت ماتت حجتها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فهد‬ ‫< فلا <حة لأحد ق ع۔ذدى‬ ‫موت‬ ‫حدث‬ ‫‪1‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إن <اث‬ ‫ممفا تدبير ‪ .‬ومحب به المةقى ء بعد موتها ‪ .‬ويكون عتق عبيدها ص ‪.‬ن "ث مالهاء‬ ‫إن كان ذلاك فى المرض ‪ .‬وماتت فى ذلك الرض } إذا صح دلك من قولها ‪ ،‬ببينة‪-‬‬ ‫عدل ‪ .‬وصدق الوارث » من يقول ذاك "ن الغاس ‪ .‬وكان الوارث بالنا ‪ ،‬صحيح‬ ‫القل ‪.‬‬ ‫اارقبة رد ديرا ‪ )1}1‬حتى يةول ‪:3‬‬ ‫فلا تكرن‬ ‫دا۔‪< 4‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬غلامه نلان رقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مديرا‬ ‫رسمه‪4 .‬‬ ‫ك أو‬ ‫أجل مسمى‬ ‫إل‬ ‫يد ره‬ ‫حر ك و‬ ‫‪ 6‬فهو‬ ‫مث‬ ‫إذا‬ ‫ف الصحة } أو ق الرض ه‬ ‫ومن أعتق عبله ك ش اخةاف ق عتمه ك أنه كان‬ ‫أ نه فى الصحة ث حتى يعل أنه كان قى اارض ؛ لأن المرض ممارض للصحة ‪..‬‬ ‫فا _‬ ‫صح منهرصد؛‬ ‫‪.‬كان لعل أن‬ ‫العتق‬ ‫اختاف‬ ‫مريضا ‪ .‬م‬ ‫أنه كان‬ ‫و إن صح‬ ‫أو فى مرضه ‪ ،‬فهو فى للرض ء فى الكم » حتى يعلم أنه كان فى المحة ‪.‬‬ ‫وإذا اختلف فى الرض ‪ 4‬أ كان تنتقض به الوصايا ؟ أم لا؟ فالأحكام جارية‬ ‫حوز‬ ‫ك لا‬ ‫مرض‬ ‫ق‬ ‫أ نه كان‬ ‫ك حتى ‪7‬‬ ‫صحت‬ ‫والو صايا إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫المتق‬ ‫ثبوت‬ ‫حى‬ ‫مخه فيه الذى فعلة ‪.‬‬ ‫وقيل فى الرض الذى لا جوز فيه إلا الوصية ى باختلاف ‪.‬‬ ‫؛ خاف منه للرت ‏‪ ٠‬وهن أجل ذالك أرعى وأعتق ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬كل مرض‬ ‫__‬ ‫‪١ ٨ ٥‬‬ ‫_‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يكون مرضا ‪ ،‬لا بحمل المريض نيه نفسه ء لما يعنيه من البول‬ ‫والذاثئط الوضوء والصلاة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يكون محتضرا لاوت ‪ .‬إما مجىء ‪ ،‬وإما بموت ‪ .‬وكل ذلك‪.‬‬ ‫له معان وأصول ‪ .‬وإذا "بنت أحكام ااربض ڵ بأحد الوجوه ‪ .‬فالق فى ذلك‬ ‫! المرض ء فى قول أصحابنا ث من الثاث ء بمنزلة الوصايا ث لا يعدو الثلث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا قال الموصى ‪ :‬إذا مت من مرضى هذا ‪ ،‬فعبدى فلان حر ‪ .‬وأشد عل‬ ‫ذلك بينة ‪ .‬فقال العيد ‪ :‬مات من هرضه ذلك ‏‪ ٠‬وقال الورثة ‪ :‬بل صح ‏‪ ٠‬فالقول‬ ‫قول الورثة وعليهم اليمين ‪.‬‬ ‫وإن قا‪.‬ت لهما جميعا بينة ‪ .‬فبينة العبد ألى ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مت فى مرضى هذاء فنلامى فلان حر ‪ .‬وإن صححت ‪ ،‬نغلامى‬ ‫فلان حر ‪ .‬ثم لم يدر ‪ .‬فالقول قول الورثة ث مع أيمانهم ‪ .‬فإن أقام آخر الرينة ث‬ ‫عتق أيضا ‪.‬‬ ‫ك الرقاب ‪ .‬إنه يثبت من ذلك ء ثلاث‬ ‫ومن أوصى بمتق رقاب ‪ .‬ول ي‬ ‫رقاب وسطة ء مما جوز عتقه من‌البالنين ‪ 4‬من يقوم بمؤنة نقسه ‪ 2‬لا غال ولا شىء‪.‬‬ ‫أعتق الوصى صبيا »كان ‪.‬ؤنة الدى ء فى مال الوصى ؛ لأن لم يكن له أن يمتقه ۔‬ ‫فعيةه جاز ى ومؤنته على الوصى من ماله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لو أنه أعتق الهالاث صبيا » فى مرضهكا‪:‬ت ‪ .‬ؤنتہ ع فى ماللهالك ء‪:‬‬ ‫من رأس المال ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٦‬‬ ‫وإن أوصى بمتقه ‪.‬كانت ‪.‬ؤنته ‪ 2‬فى ثلث مال الماك ؛ لأنه إنما يستحق‪‎‬‬ ‫"العتق مم الوصية‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن أوصى بحجج ڵ فإنا يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله ‪.‬‬ ‫ومن أوصى أ نه إذا بل ولده ‪ 2‬نغلامه فلان حر ‪ .‬فمات ابناه » وها صغيران ‪.‬‬ ‫‪.‬إن الورثة يستخدمون العبد إلى مقدار بلوغهما ‪.‬‬ ‫وإن قال المبد ‪ :‬إنما أوقفت على أولاده ‪ .‬وقد ماتوا ء نايس اك عسلبيل‪.‬‬ ‫إذا مات الذين وقف عليهما ‪ ،‬لم يكن هم عليه سبيل ‪.‬‬ ‫ومن أقر عند موته ‪ ،‬بأم ولده ‪ :‬أنها لرجل ومات ‪ .‬فالإقرار يثبت للرجل‬ ‫رقمها ‪ 2‬قبل موت المقر ‪.‬‬ ‫‪ .‬يعنى من وصية تلك ى على‬ ‫وإن قال ‪ :‬فإن مت ى فهى وصية لفلان‬ ‫‪.‬ما يوجب الوصية ء ويثبت رتها له ‪ .‬إلا أن يكون لما منه واد حى فإف أقف عن‬ ‫ثبوت الوصية ؛ لأن الوصية إنما جب يموت الموصى‪ .‬وبموت الموهى يجب عتتها‪.‬‬ ‫يسبب الولد ‪ .‬فتوقف عن الخيع ‪ .‬ولا أحكم نيها يشىء ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭‪%‬٭‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫‏‪ ١٨٧‬س‬ ‫‏‪١‬لقول ‏‪ ١‬لثلاثئون‬ ‫فى الوصية باللاليك‬ ‫قيل ‪ :‬إذا قال للوصى ‪ :‬إن هذا غلامى لفلان » خدمه سنة ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬هو له أبدآ_ إن شاء باعه‪ .‬وإن شاء أمسكهڵ لأن هذا إقرار تمليك ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬خدمه سنة ث حشو فى الكلام ‪ .‬فإن أوصى له خدمته سخة ‪ ،‬فإنما له خدمته‬ ‫حمنة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى انلانة » بنلامه هذا _ مالم تتزوج ‪.‬‬ ‫تمزوج ؛ لأنه قد ملكها إباه ‪.‬‬ ‫‪ : 71‬هو لها ولورثنتهأ ‪ .‬تزوجت ‪ ،‬أو‬ ‫‪.‬وشرطه باطل ‪ .‬وأحب النظر فى هذه المسألة » لأنه ق بمض القول ‪ :‬أن الاستثناء‬ ‫يهدم الوصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامهدمها‪.‬‬ ‫وعن محمد بن ح‪,‬وب _ رحمه الله ۔ فى ا‪.‬رأة قالت عند وقتها ‪ :‬إن تزوج‬ ‫زوجى بعد موتى امرأة ‪ .‬فعبيدى هؤلاء أحرار ‪ .‬فتزوج زوجها هن بعد موتها ء‬ ‫بل أن يتسموا العبيد ي أو بعد ماقسموا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لامجوز الحنث ء بد‪.‬ونها ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إنهم يتقون ‪ .‬ويكون ذلك مثل العدبير ‪.‬‬ ‫وإن أوصى وقال ‪ :‬رقيق لفلان ‪ .‬شم مات ي وقد حدث له رقيق ‪ ،‬بعد‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪١٨٨ -‬‬ ‫فنقول ‪ :‬ليس للموصى له إلا الرقيق ء الذين كانوا فى ملكه ؤ يوم أرصى ى‬ ‫إلا أن يةول ‪ :‬يوم أموت ى فرقيقى لفلان ‪ .‬فيكون له ماكان له ى يوم يموت ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬وقد قيل فى الوصية ‪ :‬إنه يكون لوصى له‪.‬‬ ‫عبيده ي يو م يمرت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عبيده دوم الوصية ‪ .‬وال‪.‬بيد والمال سواء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬جاريتى الحامل لفلان ‪ .‬ومافى بطنها لفلان ‪ .‬فهو على ما قال ‪..‬‬ ‫والوصية فى ذلك جالزة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى رجل ‪ 2‬بغلام له مرهون } أو بثوب عند النسال ث أو بعدل بر <‪.‬‬ ‫كان قد اشتراه ‪ .‬نغداؤه فى مال اللوصى ؟ لأن ذلاك دبن عليه ‪ .‬ثم ينظر ‪ .‬نإنكان‬ ‫مخرج من‌الثاث ع بعد أن مخرج فداؤه ‪ .‬فهو وصى له ‪ .‬و إن لم خرجع فإنه خرج‬ ‫من الثلث ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬الفداء من رأس المال ‪.‬‬ ‫ه إن أوصى رجل لرجل » بعبد من عبيده ‪ .‬فم يوجد له إلا إماء إناث ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن الوصية باطلة ى لأن اس الاماء غير العبيد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون له عبد وسط ‪ ،‬من ثن إمائه ؟ لأن الإماء من الهبهد ‪.‬‬ ‫وية ل ‪ :‬عبد وعبدة ‪ .‬وهو معروف فى الغة ‪ .‬ولأن من أعةق عبيده ص دخل‪.‬‬ ‫الدق على الذكران والإناث من عبيده ‪.‬‬ ‫فإن وجد له إما ءكثير » وعبد واحد » لجازت وصيته ء فى ذلك البد »كان‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ أو وسطا ك أو دونا < لأنه عذ من عبيلذه ك إذا خرج هن الثلث‬ ‫خيار‬ ‫ولو أوصى له ى بعبد فى عبيده ‪ .‬والمسألة حالها‪ .‬فله عبد وسط فى العبيد ى‬ ‫ف عن عبيده ‪.‬‬ ‫فالذى يةول ‪ :‬إن الإماء يشتمل عليهن انى المبيد يكون ذلك ‪ ،‬فى ممن‬ ‫الإماء والمبيد ‪.‬‬ ‫والذى يةول ‪ :‬لادخل اس المبيد » على الإماء » يجل ذلك ء فى ثن المبيد‬ ‫الكران ‪ .‬إن لم يوجد له عبيد ذكران ‪ ،‬بطات الوصية ‪.‬‬ ‫ولو أوصى له ء بعبد ‪.‬ن إم‪.‬ث‪٨‬‏ ص أو فى إمثه ‪ .‬فوجد له عبيد ذكران ‪،‬‬ ‫أو إناث سكان له عمد وسط منالعيمد؛ ‪ 7‬عمن إماثه‪ .‬ولايدخل مىع‪.‬۔ده الذكران‬ ‫بشىء ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولو أرصى له بأمة من عبيده ‪ .‬فوجد له إماء وعبيد ذكران ‪.‬‬ ‫فعلى قرل من يقول ‪ :‬إن الإماء يدخل عليمن اسم الدبيد ڵ يكون له أمة‬ ‫وسط من إمانه ‪ 2‬لأنها أمة من عبيده ‪ .‬وليس هكوقوله ‪ :‬أمة من إ‪.‬اثه‬ ‫تكن له أمة من إماثه ع وسط من الإماء ي كان له أمة وسط مانلإماء س فى ممن‬ ‫عبيده وإماثه ‪.‬‬ ‫وعلى قرل من يقول ‪ :‬إنه لايدخل عليهن اسم البيد ى تكون له أمة وسط‪،‬‬ ‫من الإماء ‪ ،‬فى ن عبيده ‪ .‬ولا يدخل فى الاماء بشىء‬ ‫ولو قل‪ :‬أمة من إما‪ ،.:‬كان له أرسط إما‪ ..:‬ولو لم يكن له‪ ،‬إلا أمة واحدة‬ ‫كانت له أمة وسطة ‪ ،‬كانت شرارآ‪ ،‬أو خدارآ ڵ أو دونا ‪.‬‬ ‫ذللك ‪.‬اختلاف‪.‬‬ ‫أوص ى ‪ 4‬لآخر‪ .‬‏‪٠0‬‬ ‫معروف ‪. .‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫رجل لرجل‬ ‫أرمى‬ ‫وإن‬ ‫_‬ ‫‪١ ٩٠‬‬ ‫من الناس من بزى العبد بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫ومهم من برى أن العبد للآخر منهما ء ولا رى منهما شيثا ى وهو أحب‪.‬‬ ‫إلينا ؟ لأنا ترى هذا رجوعا منه عن الوصية ‪ .‬وذلك يرفع عن عمر بن الخطاب‪.‬‬ ‫رى الله عنه ورحه ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لرجل بعبد‪ ،‬ثم أوصى لآخر بنصنه ‪ :‬فالنصف للا"ول ‪ .‬والنمف‪.‬‬ ‫خير الربع ‪.‬‬ ‫الباق يشتركان فيه ‪ .‬فيكون للاأو ل لائة أرباع الميد ‪ .‬و لا‬ ‫وعن أبى اوارى۔ فيمن أوصى لأخته ‪ ،‬جارة من جواريه ‪ .‬إ ن كانت‬ ‫الجوارى عشرآ ء فلها من كل جارية عشر ‪ .‬وإن كن تسن ‪ ،‬فلها من كل جارية‪.‬‬ ‫م‬ ‫سع ‪.‬‬ ‫وإن قلان } أو كثرن ‪ .‬فيكون ذلك بالأجزاء _ على ما وصقنا ‪.‬‬ ‫وإن أوصىلما بجاربة‪ ،‬منمالهكان لها جارية وسطة ‪ ،‬تشترى منثث ماله ‪..‬‬ ‫وإن اختلفوا فى قيمة الجارية ث إذا كانت مبهمة ى فلها ثلث جارية حماسية ء‪.‬‬ ‫)‬ ‫أو ثلث سداسية‪ ،‬وثلث عاحة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له وسط جواره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أوصى ها بجارية ث من جواريه ‪ ،‬كان هاف ب‪٬‬ض‏ يالنول"_‬ ‫أخيرهن ‪.‬‬ ‫وق بعض القول ‪ :‬أوسطهن ‪.‬‬ ‫وف بعض النول ‪ :‬أدونهن ‏‪ ٠‬هذا إذا كان له جوار ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بجارية ‪ .‬كان له جارية وسطة ع تشترى من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫وإن أوصى له بما نى بطن هذه الجارية ‪ ،‬ثم وادت بعد موت الرجل » لستة‬ ‫أشهر‪ ،‬أو أكثر ‪ .‬فإنه لا يكونه من الوصية شىء؛ لأن ابل ‪٤‬كن‏ أن يكون‪.‬‬ ‫بعد اللوت ‪.‬‬ ‫وإن جاءت به ء لأفل من ستة أشهر‪ ،‬وجب له الجل ‪. 2‬ن الناث ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له‪ ،‬بأول ولد تلره جاريته‪ .‬ولم يكن لها حمل ‪ .‬فةالوا ‪ :‬إنه أوصى‬ ‫بشىء » لايدرى أيكون أم لا يكون ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له جاريته ى وعلى الجارية ثياب وحلى ء فإنها إذا كانت للسيد ى‬ ‫حين الوصية وصح ذلك ء فهى لورثة الموصى ؟ لأنه مال له ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ڵ بعبد من ماله مجم ڵ فإن له عبدآ وسطا ‪ 4‬ك خرج فى نفار‪.‬‬ ‫الدول ‪ .‬حمكذا عغدى أنة قيل ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يكون له بالأجزاء من العبيد ‪ ،‬من الصنار والكبار والأوساط ء على‬ ‫معنى ما فول فى الصدقمات» فى توسطها ء هن أوسط البيد ى عبيد البلد ۔ كا قيل ۔۔‬ ‫فى النخل والثياب ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له ‪ ،‬يزنجى من ماله‪ .‬التول فيه على ما بينا» ‪.‬ن التوسط ‪..‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له بنلام من ماله ‪ .‬عى أنة قيل ‪ :‬للعب_د والزنجى ص اذا‬ ‫ثبت معني الوصية بذلك ‪ .‬ويكون ذلك من عبيد بلد الموصى ء على ماجرى عليه‪.‬‬ ‫الأغلب من غهان بلده الذين تكون فيهم الوصايا ‪.‬‬ ‫وعن أبى الوارى ۔ رحه الله ۔ فيمن أوصى فى عبد له‪ .‬فقال‪ :‬عبدى هذاء‪.‬‬ ‫له ‪.‬‬ ‫افلان ‘ وص\ءة هى‬ ‫ض‬ ‫لةألانء وصہهة مى (‪ . 4‬ور‬ ‫حدمته‬ ‫_ ‪_ ١٩٢‬‬ ‫قال‪ :‬الخدمة ن أرمى له خدمته‪ .‬فإذا مات اوعى له بالحدمة‪ ،‬قالدبد الزى‬ ‫أوصى له بنقسه ي وعلى صاحب الدمة ‪ ,‬مؤونه الميد ث ما دام خدمه‪.‬‬ ‫ومما يوجذ عن أبى معاوية عزان بن الصةر رحه الله فى رجل هلاك ‪،‬‬ ‫وترك ثلانة أعبد ‪ .‬ول يترك من المال سواهم ‪ .‬فأعتق فى المرض أحدهم ‘ وأوصى‬ ‫بالآخرين ء وقنا على امرأة من أرحامه } خدمانها حياتها ‪ .‬فإن أجاز الورثة ‪ .‬ول‬ ‫تكن أيهم يب ‪ 2‬ولا غاب ‪ .‬فهوكا أوصى ‪ ،‬من العتق ه الوقف ‪.‬‬ ‫وإن ل يجز الورثة ذلاث‪،‬كان المتق‪ ،‬وما أرصى من الوقف من ثلث البيد‬ ‫الذين خلفهم المالات‪ ،‬إذا لم يكن خلف من الال سراهم يضرب لصاحب الوصية‪.‬‬ ‫خدمة النلامين بسهم ‪ .‬ويضرب لاغلام المعتق ‪ 2‬بسهم من ثلث ما حلف الهالك ‪.‬‬ ‫ام و بين الورنة} يتح'صصون خدمتهاء على قدر الحصة تكون حصة‬ ‫هما أصاب‬ ‫صاحبة الخدمة ث بكراء مره ف‪ ،‬فى كل شهر‪ ،‬وفى كل يوم ‪ ،‬على قدر ما كون‬ ‫الخدمة ‪ ،‬إلى أن تستوفى الذى أصاب ضمها ع من ثاث مال الهالات ث مردرد إلى‬ ‫النلام الممةق‪ ،‬إلى أن يلحةره الورثة بشىء ‪.‬‬ ‫فإن فل بمد ذلك شىء ء مما رد إليه » مما أصاب صاحبتهڵ رد إلى الورثة ‪.‬‬ ‫وأما ما أصاب سهم الغلام العتق ث من ثاث ما خلف سهمه ث من ثلث مال‬ ‫المالاك ى يستسعيه الورثة‪ ،‬بما بةى من قيمته ‪.‬‬ ‫فإذا أجاز الورثة للغلام ث ولم بجيزوا لدوصى ها بخدمته‪ ،‬مالم ي۔ةسم الورثة‬ ‫مك بشىء من قي۔ته‪ .‬وكان خدمته الملاءين» من قبل أن ي۔مكل ء ما أصاب‬ ‫ا(‪.‬‬ ‫على اار رنة ‪.‬‬ ‫مردودا‬ ‫سمسمهاء‬ ‫أصاب‬ ‫ما‬ ‫ك‬ ‫ما بى‬ ‫كان‬ ‫خدمتها‬ ‫من‬ ‫سهمها‬ ‫نما على قول أهل أركى» إنهم يدخلون الأفربينء يا أوصى لما به ‪ ،‬يكرن‬ ‫لها ثلث ما أرصى فها به‪ .‬وللا فربين النلثان ‪ .‬والله أعلم الصواب ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬الى معنا ‪ :‬أه تفظر قيمة المبد ‪ .‬إن استووا فى القيمة ث كان‬ ‫للمعتق ثلث قيمته ‪ .‬ويسعى للورثمة بالنلئين ‪ .‬ولم بدخل المعتق على الذى أوصى له‬ ‫بالخدمة ى أن يستخدم العبدين يو‪ .‬ين والورثة يومان‪ .‬وعليه نفقة العهدين ‪ ،‬الروم‬ ‫‪.‬واس هذ لاك غلة » ولا مشاهرة ‪ .‬فت ما مانت المرأة <‬ ‫الذى دستخدمهما ‏‪4.٠‬‬ ‫لت أورمى لها بالحد‪.‬ة ى رجع ذلك إلى فلورثة ‪ ،‬العبدان والدمة ‪.‬‬ ‫فإن كان العبد المعتق ‪ ،‬أ كثر قيمة من العبدين ء الموصى خدمتمما لارأة ء‬ ‫نظر كم قيمة العبث هن قيمة العهدين ‪ .‬وكان المعبد المعتق ي قي‪.‬ج‪ .‬أ انما در هم ‪ .‬رة‪,‬مة‬ ‫‪.‬الهبدن المودى خدمتهماء أ لف درهم ‪ .‬فيضرب للعبد التى سمان ‪ .‬والوصى له‬ ‫‪.‬يالادمة سهم ‪.‬‬ ‫فى ماتت الرصى لما بالخدمة » رجعت الدمة إلى الورثة‪ ،‬فى جملة ثاث المال‬ ‫‪.‬ولا يدخل المعتق على ااوهى له بالحدمة ‪ .‬ورجعت ال۔مة إلى الررثة ‪.‬‬ ‫وإن مات رحل وترك أ اق _ رم ‪ 4‬ورك غلاما يساوى ألف درهم وأوصى‬ ‫ولآخر حخ۔مة غلامه حياته ك ولآخر بفمتة‪ © 4‬ولأخر سكنى داره‬ ‫لرجل بثلث ماله‬ ‫حيانه ‪ .‬دإن أجاز الورنة » ما أوصى به ال لت ‪ .‬ولم يكن فى ااورثة يتم » ولا‬ ‫غاب ك سل إلى صاحب النمث ع ما أوصى له به‪ .‬وهو ثلث من ماله‪ .‬وسكن الذى‬ ‫أوصى له بسكنى الدار حيانه ۔ وإذا مات ع رجع إلى ورثة اهات ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٣‬منهج الطالبين‪) ١٩ / ‎‬‬ ‫۔۔‪١٩١٤ ‎‬‬ ‫وكذلك صاحب الخدمة ء يسلم إليه الغلام خدمه‪ .‬فإذا مات ع رجع النلام إلى‪.‬‬ ‫ورنة الموصى ‪ .‬ووقف ما بقى من المال‪ ،‬إلى ورثة الموصى ‪ .‬فهذا على إجازة الورثة‬ ‫لاوصية ‪.‬‬ ‫مجر الورثة ى ما أوصى به ايت ص كان تت ما أوصى به ى من ثلاث‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫ماله» يتحاصص فيه أهل ااوصايا ‪ .‬فيضرب لصاحب الثلث ‪ .‬وهو الذى أوصى له‬ ‫الهالك ‪ 2‬بنلث المالء بسهم من ثاث ء ما خلف الموصى ‪.‬‬ ‫وكذلاث يضرب ‪ ،‬لصاحب خدمة للغلام ‪ .‬وهو الذى أوصى له الليت ء‬ ‫خدمة غلامه حياته ‪ .‬والذى أوصى له الليت ص بسكن داره حياتة بسمبم ث قى ثلث‬ ‫مال الهالك ‪ .‬ألا ترى أن كل واحد من هؤلاء ‪ ،‬نزلة من أوصى له بالثاث ‪.‬‬ ‫وإنما يضرب هم ء بثلث كامل ك فى مال الهالاك الموصى ‪ ،‬مع أصحاب الوصايا ‪.‬‬ ‫واستووا هؤلاء النةر ‪ ،‬الموصى هم فى الوصية \ فى المحاصصة ‪ .‬فضربنا للكل‬ ‫واحد منهم بسسهم ع فى ثلث مال المالك الموصى ‪ .‬وهو ألف درهم ‏‪ ٠‬ثم نظرنا مسا‬ ‫أصاب كل ضمهم ‪ 0‬من سهام هؤلاء النقر ى الموصى لحم ‪ .‬وهو ماثتا درهم وحسون‬ ‫درهما ‪ .‬وأما ما أصاب سبهم صاحب الثلث ‪ .‬وهو الذى أوصى له الحالات ع‬ ‫ثلث ماله © يسلم إليه ‪.‬‬ ‫وأما ما أصاب صاحب النفقة ‪ .‬وهو الذى أوصى له المالك ث بنفقته فى هاله‬ ‫حيانه ‪ .‬فايوقف عليه ث وجرى عليه ‪.‬من النفقة ‪.‬‬ ‫فإن مات ى قبل أن يستفرغ ع ما أصاب سمه ى رد ما بتى ء مما أصاب مممه»‬ ‫أصحاب الوصايا مم بالحصة ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‏‪ ١ ٦.٥‬۔‪.‬‬ ‫وأما الذى أوصى له بسكن داره ‪ .‬نإنكانت الدار » تساوى ما أصاب‬ ‫سهمه ‪ .‬وهو مائتا درهم وخمسون درهما » ملت إايه الدار ع يسكنها بأجر معروف‬ ‫كل شهر ‪ ،‬إلى أن يستةرغ ‪ 4‬ما أصاب سهمه ‪ .‬ثم ترد الدار إلى ورثة للوصى ‪.‬‬ ‫أصحاب‬ ‫النذل على‬ ‫‏‪ ٤-‬رد‬ ‫سع‪4.‬‬ ‫أص_۔اب‬ ‫ما‬ ‫ك‬ ‫يستةرع‬ ‫أن‬ ‫فبل‬ ‫مات‬ ‫وإن‬ ‫الوصايا » مما أصاب سهمه ‪ ،‬إلى أن يستونوا ‏‪ ٠‬وإن فضل من بعد ذلاك شىء ‪2‬‬ ‫ل ما بقى ع إلى ورثة المالاث ‪ .‬فهذا إن كانت قيمة الدار » أقل مما أصاب سهمة ‪.‬‬ ‫وأما إزكانت قيمة الدار أكثر ء مما أصاب سهمه كان سكنه بالحصة }‬ ‫حاسه فى ذلاث الورثة ‪ :‬ورثة المالاك ‏‪٠‬‬ ‫خجسماثمة درهم < كان سكنها شهرا < بأجر معلوم ك إل‬ ‫‪ 5‬ن كانت ‪5‬ي۔ة الدار‬ ‫‪.‬‬ ‫سممه ك من ثلث مال المالك‬ ‫أن يستو فى م\ أصاب‬ ‫كذقك النلام تجرى خدمته ‪ ،‬على مجرى الدار ‪ .‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫لذى أوصى له \ لثاث ‪ .‬ولاذى أوصى له‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قهل ‪ :‬أن يضرب‬ ‫بالنفقة ‪ .‬ولاذى أوصى له خدمة العبد ص بقيمة ما أصاب كل واحد منهم » من‬ ‫الثلث ‪ .‬يضرب ذلاك ى "م يسلم إل الذى أوصى له بالثلك ‪ .‬ما استحق فى حينة ‪.‬‬ ‫وأوقف للذى أوصي له بالنفقة ى بقدر حصته من اال ‪ .‬وكمان لاخذى له سكنى‬ ‫العيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل‪٨‬‏ ‪ .‬كذلك‬ ‫& من النلث ك مما مرب‬ ‫الدار س قدر م\ استحق‬ ‫‪_ ٦١٩٦١ -‬‬ ‫قصل‬ ‫ولو أوصى لرجل بعبده ڵ ولآخر بسيف ‪ ،‬ولآخر بثوب ‪ .‬والعبد قيمته‬ ‫‪ .‬والسيوف ميته ماثتا درهم ‪.‬‬ ‫سحمائة درهم ‪ .‬وال‪_:‬وب ةي‪.‬ته مائة درهم‬ ‫يبلغ ألذا وثمانماثمة ‪.‬‬ ‫‪ .0‬أو عوض‬ ‫ص ألف ومماتماثة درهم‬ ‫وله مال صوى ذللك‬ ‫فأبى الورئة أن يجيزوا ذلاث ‪ .‬فإنه يصيب صاحب المبد ثلاأانة وخمسون ى من‬ ‫قبل أن الوصية ثنم‪.‬ثة درهم‪ .‬والثك سناثة _ ينقص من الوصية مائة ن ‪« .‬نتصغا‬ ‫من حصة كل واحد بقدره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يكون له خمسة أثمان‪ .‬والناثسنا‪:‬ة و خة أثمان النا ثة درهم‪.‬‬ ‫لانمائة وحسة وس‪,‬بدون درهما ‪ .‬يكون له ذلاک فى الميد ‪ 2‬ثلا ة أر باع الميم‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫ويكون لصاحب السيف مائة وخمسون فىالسيف ‪ 2‬يكون له ثلائة أرباعالديف‪.‬‬ ‫والباقى لصاحب الثوب ‪.‬‬ ‫فال غيره ‪ :‬لعله ترك مالا ‪ ،‬قي‪.‬ته ألف درهم‪ .‬فيكرن ما أ وصى به‪ ،‬مع ما بقى‬ ‫ألفا وثمانمائة درهم ‪ .‬النلث منه ستاثة درهم ‪ .‬ونلى هذا تخرج الوصية ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لرجل بالذاث ء ولآخر بعبد ‪ .‬والعبد تيرمته أف درهم ‪ .‬وله أاقا‬ ‫درهم » سوى ذلك ‪ .‬فإن صاحب النملث ‪ ،‬بضرب له بثلث الألفين وسدس ال‪.‬بد‪.‬‬ ‫ويضرب لصاحب العبد ك خمسة أسداس العبد ڵ من قبل أنه ليس لصاحب النلث‬ ‫وصية ي فى ثامى العبد ‪ .‬والثلث الباقى ‪ ،‬وص‪.‬ة لميا ‪ .‬فيضر ب فى هذا وهذا بنه ف‬ ‫ذلك الللث ‪ .‬فا أصاب صاحب ال‪.‬جد‪ .‬فهو فالنصف ‪ .‬وما أصاب صاحب الناث؛‬ ‫فهو ذيا بقى ‪.‬ن البد ‪ .‬وفى الل يكرن خسمائة ‏‪ ٠‬يمتى من العيد ‪ .‬وخمس المار ڵ‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫من قبل أن الوصية هن ستة ‪ .‬فالنلث‪ :‬اثنان‪ .‬والنلثان‪ :‬أربمة ‪ .‬فما استوف صاحب‬ ‫العبد وصيته ث سةط من وصيته سهم ‪ .‬وبقى لصاحب الثلث سهم ‪ .‬ولاورثة أرعة‪.‬‬ ‫وصار الباقى من المال _ على ذلك _ اصاحب الثلث خمسة ‪ .‬ولصاحب الثلث خة‬ ‫ولصاحب الثاثين أربعة أخماس ‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫قال ؤ لف ‪ :‬أرجو أن فى هذا غلطا ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يكون لصاحب الثاثء‪:‬لث ما‪.‬قى من العبد وذالك سدص العبد ‪.‬‬ ‫وسدس الألفين ء بنصيبه من البد » مثل ثلث ما أصاب صاحب العيد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يضرب لصاحب الثلث بالثاث ‏‪ ٠‬ويضرب لصاحب العبد } بةيمة‬ ‫الميد ۔ ويكون ذلك كله ص من النلث ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان لرجل عبدان ع قيمتهما سواء ‪ .‬نأوصى لرجل ء بأحدها وينه ©‬ ‫ولآخر بنك ماله ‏‪ ٠‬وليس له مال غيرها ‪ 2‬فإن النلث يقسم على سبعة أمهم ‪.‬‬ ‫لصاحب الثلث لنه ڵ فى العيدين جميعا ‪ .‬ولصاحب المبد أررمة ‪.‬‬ ‫وذلاك أن انذى أوصى له بالعبد ثاثاه وصيته ‪ .‬والثلث قد أوصى له بال‪.‬بدك‬ ‫ثلذاه وصيته ‪ .‬والثلث قد أوصى له ص وأوصى بة لصاحبه ‪ .‬فله نصفه ‪ .‬ولصاحبه‬ ‫فالعبد الآخر ثلثه ‪ .‬ضعمما نصيب صاحب الانلث ‪ ،‬بعضه إلىبض‘ فكان السدس‬ ‫من ذا ى وثلث من هذا ‪ .‬وكان ثلاثة أسهم ع وكان الآخر خمسة أنهم ‪71‬‬ ‫ما زاد عنه الثاث لا يضرب ؟ لأنه نهيب الورثة ‪ .‬وذلك سهم ى تبقى أربعة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لرجل بعبد ى وبثاث ماله لآخر ى وبعيده ذلك أيضا لآخر ‪2‬‬ ‫وبسدس ماله لآخر ‪ 2‬وقيمة العبد ألف ‪ ،‬وله ألفان سوى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٨ -‬‬ ‫قال ‪ :‬الثلث يقسم ء على أربعة وأربعين ومائة سهم ع فلصاحب الميد اثنان‬ ‫وستون سهما ص ولصاحب الثاث خمسة وخمسون سهما ‪ .‬ولصاحب السدس سقة‬ ‫وعشرون سهما ‪ .‬ا أصاب صاحب العبهدككان بيهما نصةين فىالهبد ع وما أصاب‬ ‫صاحب الثاث ‘ كان له فى المال » وما أصاب صاحب السدس عكان له فى المال ء‬ ‫وما بةى منالهبد ‪.‬‬ ‫ولآخر باث ماله ‪ 2‬والعبد يساوى‬ ‫وإن أوصى لرجل بعبد ء ولآخر ‪72‬‬ ‫ألف درهم ع والال يساوى ألفين ‪ 2‬ولا مال له » غير ذاك ‪ ،‬فاردد ذلك كله إلى‬ ‫الثاث ‪ .‬فيقسے دينهم فيضرب لاذى أوصى له بالعبد بسهم‪ .‬ويضرب للذى أوصىله‬ ‫يالثلث ‪ .‬وما أصاب صاحب العبد وصاحب نصف الجد ‪ ،‬فهو فى العبد ‪،‬‬ ‫وما أصاب صاحب النلث ‪ 2‬فهو فيا بقى من الميد والمال ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لرجل بعبد ء ولآخر بعبد آخر ى قيمة أحدها أ كثر من الثلث‬ ‫وقيمة الآخر ى أقل من النلث ع فااالكث يقسم بم بالحمص ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬يضرب الذى عبذه أقل من اذأث ‪ 2‬بةيمة عبده ‪ 0‬ويضذرب‬ ‫الذى قيمة عبده ص أ كثر من الك ى بةيمة عده كله } ما بينه وبين لمث المال ‪.‬‬ ‫ولا يضرب بالفضل على الثلث ؛ لأنه نصيب الورثة ‪ .‬ويقسم بينهما على هذا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ « :‬بيان الشرع » ‪ .‬ن وقف عليه ك‬ ‫كتبت جميع هذا القول » ‪.‬كمنتاب‬ ‫هن الماين ك نايةد ره ‘ وليعمل عا يراه موافقا للحق والمو اب ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪- ١٩٦٩‬‬ ‫والثلائون‬ ‫المادى‬ ‫القول‬ ‫فى الوصية بالدلة والدمة‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 2‬أوصى لرجل ‘ بخدمة عبده سنة ‪ .‬وليس له مال غيره ‪ .‬فإنه‬ ‫خدم الورثة يومين ‪ .‬وخدم الموصى له يوما ں حتى ‪.‬كل الموصى له سفة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بسكن داره سنة ‪ .‬وليس له مال غيرهاء فإنه يسكن ثلثها سنة‪.‬‬ ‫وليست الداركال‪.‬بد؛ لأن الدار تغقسم وتتبعض ڵ والعبد لا ينقسم إلا خدمته ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬يشبه عندى معنى ما قال ى إلا أن تكون الدار‬ ‫قال أبوسعيد‬ ‫لا تنقسم فى السكن ء ولا يخذتغع بسكن فى لها‪ .‬فيشبه عندى أن يسكنوها‬ ‫يالمشاهرة‪ ،‬أو بالأيام‪ .‬لاروثة النانان» وللموصى له الثلث‪ ،‬حتى يستوفى فى سكنها‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذا عندى ڵ فى العبد ث إن له أن يستخدمه ص حتى يستوفى سغة خالصة ‪.‬‬ ‫ولو أوصى له ‪ 2‬يلة عبده سنة ‪ ،‬وليس له مال غيره كان له ثلث غلته ك‬ ‫تلك السغة ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أوصى له ‪ 2‬بنلة داره ‪ .‬فهى وغلة العبد _ ها هنا سواء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بنلة عبده » وسكنى داره ‪ .‬فليس له أن يؤاجرهما ث من قبل‬ ‫أن الإجارة ث يوجد فيها حق » لمن يوصى له به ‪ .‬وإما أوصى له بالسكنى ‪.‬‬ ‫وليس له أن مخرج العبد من ذلث المصر } إلا أن يكرن الموصى له ى أها‪ 6‬فى غير‬ ‫ذلك المصر‪ .‬فيخرجه إلى أهاه‪ ،‬فيخدمه هنالك ‪ 2‬إذكاان العبد ى هو من الثلث ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠.‬‬ ‫‪ :‬معى أنه خرج فى وصيته له ك مخدمة عبده ك‬ ‫قال أ بو سهيل _ رحه الله‬ ‫وسكنى داره ع ممنى الاختلاف ء فى أن يؤاجر العبد » أو خدمه غيره أو بؤاجر‬ ‫سكنى الدار ‪ .‬ويسكنها غيره ‪.‬‬ ‫فإن أوصى اه ‪ :‬أن يستخدم عبده ص آو يسكن داره ‪ ،‬لم يكن له ذلك ص‬ ‫إلا أن يستخدم العبد ڵ ويسكن الدار ‪ .‬وبين قواه ‪ :‬بسكنى داره ث وأن يسكن‪.‬‬ ‫داره _ فرق ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن له أن ؛ؤاجر العبد والدار ؛ إذا أوصى له بسكنى داره‪ ،‬وخدمة‬ ‫عبده ‪ ،‬إذا ثبت معنى أجرة الخدمة ‪ 2‬وأجرة السكن ى والادمة له ‪ .‬وله صرفه »‬ ‫كيف شاء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بخدمة غلامه ث ولآخر برقبة الغلام ‪ .‬والن_لام خرج هن‪,‬‬ ‫الناث ‪ .‬فالوصية جائزة ‪ .‬ورقبة العبذ ى لصاحب الرقبة ‪ .‬والخدمة كلها لصاحب‬ ‫الخدمة ‪ .‬ألا ترى أنه لو أوصى لرجل بأمة ى ولآخر بما فى بطنممسا ‪ .‬وهى خرج‬ ‫من الثلث عكان ذلك _ كا أوعى ء لا شىء لصاحب الأمة من الولد ‪.‬‬ ‫ألا ترى أمه لو قال ‪ :‬هذه التقوصرة لفلان ‏‪ ٠‬ومسا كان فيها من المر »‬ ‫فأعطوه فلانا ‪ .‬فإن ذلاث كما قال ‪ ،‬إذا كان مخرج من الذلث ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ۔ على حو ما قال فى هذا الفصل ۔‪ :‬إذا ثبتت‬ ‫الوصية ‪ .‬لكل واحدمن المرمى لهما ء بما أوصى } بلظ يثبت الوصية به ‪ .‬إلا‬ ‫أنه يعجبى ك أنه إذا أرمى لفلان ‪ ،‬هذه القوعمرة ‪ .‬ونمها كر ى أن تأتى الوصمة‬ ‫هاهنا _ على التوصرة وا لقر ك لو سكت ة لى وصيته ‪ .‬ذإذا رجم < نأومى بالقمر‬ ‫‪ ٢٠٥‬۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫القى فها لغيره ‪ .‬فيخرج عندى ‪ :‬أ نه رجوع فى الوصية ‪ ،‬فى المر‪ .‬ويكون على‬ ‫حسب ما قال ‪ .‬ومخرج عندى ‪ :‬أنه يكون الغر بينهما نصةين ‪ ،‬على بعض ما قيل‬ ‫وتكون النوصرة للاول ع إلا أن يةول ‪ :‬طرف الةوصرة لزيد ‪ .‬وها بالتوصرة‬ ‫لمرو } أعجبنى على هذا ص أن يكون ا لقمر خالصا لزيد ى الموهى لذ به ص واه۔رو‬ ‫الظرف ‪ .‬ولا يبين لى هذا ء فى الأمة ‪ ،‬ووصيته مها © وما فى بطنها‪ .‬وذاك فى‬ ‫الأول ‪ ،‬إذا قال ‪ :‬قوصرة ء ول يذكر القر _ أشبه عندى مينى الأمة ص وما ى‬ ‫بطنها ‪.‬‬ ‫وإن أوصى للرجل ڵ مخدة عبده ‪ 2‬ولآخر بنلة عبده ‪ .‬فإنه حدم صاحب‬ ‫الخدمة شهر‪ .‬ويغل على صاحب الغلة شهرآ‪ .‬وطمامه على صاحب الادمة » فىالشمر‬ ‫الذى خدمه فيه ‪ .‬وطعامه وكسوته ‪: 2‬ليهما نصقان ‪.‬‬ ‫فإن جني جذاية ء فإنه يقال هيا ‪ :‬أفدياه ‪ .‬فإن ندياه »كان على حاله ‪ .‬وإن‬ ‫أبيا ‪ ..‬نذداه الورنة ى بطات الوصية ‪ :‬وصية هذين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الميار لصاحب الوصية ‪ .‬فإن فداه سكان بحاله ‪ .‬وإن لم يغده ‪ ،‬خير‬ ‫الورثة ي بين قدامه وتسليمه فى الغابة‪ .‬فإن سلوه ‪ 2‬فلا شىء عليهم ‪ .‬وإن فدوه ‪،‬‬ ‫رجعوا پذلاك علميه ‪.‬‬ ‫فان تتندمت الذناية } رجع ما بقى من النلة ى إلى ورثة الملوعى & وإلا فهى‪.‬‬ ‫حالها ‪.‬‬ ‫وإن أقر رجل ‪ :‬أن عليه لرجل خدمته ص حتى >؛وت ‪ .‬فليس هذا بشىء ‪.‬‬ ‫وإن أقر رجل ‪ :‬أن عليه له نفةمه شهرآ ‪ .‬وأقر أن عليه له » خدمته شهرآ ‪..‬‬ ‫‪_ ٢.٢‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا كله ضءيف ء حتى يسمى هذه النفقة والخدمة ث سةين معروفة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ فى رجل » أوصى لرجل ء بخدمة عبد ى وأوصى لآخر‬ ‫بنفسه ڵ إنه تقوم رقبته‪ ،‬وتقوةم خدمته فى جيمالثلث ‪ .‬ثم محاصصان فى الااث ‪.‬‬ ‫فإن استخدمه هذا ڵ حتى يسةوفى قيمته ص أخذه صاحب الخدمة ص ماكان له من‬ ‫قيمته ى من مال المالك ‪ .‬وهو فى الثلث ‪ .‬كذلاك جيم الوصايا ‪.‬ن الثلث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان ليس له إلا عبد واحد ‪ .‬فأرصى بخدمته سنة ‪ .‬قومت‬ ‫خدمته سنة ‪ .‬وكان ذلاك فى الاإث ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن يوصى للا قربين بشىء “كان لهم قيمة "لنى الخدمة ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬الذى معا‪ :‬أ نه إذا آر صى لرجل ى بعبد بعينة‪.‬‬ ‫وأوصى لآخر ث خدمة ذلك البد ى أن يضرب لرب العبد ء الذى أوصى له به‬ ‫بالعبد ى بةيمة العبد ‪ .‬ويضرب لصاحب اللدمةڵ بةيمة الخدمة أيضا ء فى ثاث المال‪.‬‬ ‫ويكون الذى أوصى له بالعبذ ‪ -‬العبد ‪ .‬وللذى أوصى له بالادمة _ الخدمة ‪.‬‬ ‫فإن مات الذى أوصى له باللدمة ء قمل موت العبد ‪ .‬وتد أوصى له أن خدمه‬ ‫العبد » رجع العبد إلى الذى أوصى له به ‪.‬‬ ‫نإن مات الذى أوصى له بالسجد ع قبل الى أوصى له بالدمة ‪ ،‬فغلى الذى‬ ‫أوصى له بالخدمة كسوة العبد ونفقته ‪ 2‬إذا كان ذلك لاغاية له ى أو شىء‬ ‫هول ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لرجل خدمة عبد له ‪ .‬ولحد له ذلك حدا‪ .‬فيختلف ثبوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصى له لورثته اختلاف‬ ‫بعل موت‬ ‫الدبد ك‬ ‫خدمة‬ ‫‏‪_ ٢.٣‬۔‬ ‫فإذا أوصى ‪ :‬أن له خدمته ‪ .‬فعى أن خذمته ء نكون لللوصى له ولورثهه ‪.‬‬ ‫ولا يبين لى ۔ فى هذا _ اختلاف ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا يثبت لورثته ‪:‬‬ ‫وإذ ‏‪ ١‬أرصى ‪ :‬أن ندمه » كانت خذمته له وحده‬ ‫ولا يبين للى _ فى هذا _ اختلاف ‪.‬‬ ‫ولآخر خدمته ‪ .‬وقبلا الوصية ‪ .‬أنى لزوم نفةته‬ ‫فإن أوصى لواحد بالعبد‬ ‫وكسوته _ اختلاف ‪.‬‬ ‫فتول ‪ :‬إن ذل على الذى له الأصل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على الزى له الخدمة ‪.‬‬ ‫وكذلك زكاة القطر ‪.‬‬ ‫وإن كانت الخدمة محدودة » لشىء معروف ‪ .‬فالاختلاف فى نغتتة وكسوته‬ ‫واحد ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الثانى والثلاثون‬ ‫فى الوصية بالفلة والثرة‬ ‫و ا لاذرا ر ل لاك‬ ‫خلته _ ‪ :‬إنه يكون له ن ٭يع‬ ‫وقيل فيمن أوصى لرجل بلة خانه ث أو ‪3‬‬ ‫المر ى ثمرة الذلة ‏‪٠‬‬ ‫فإن كان فى النخلة ثرة ‪ .‬ذلاموصى له تلك الغرة ‪.‬‬ ‫تكن نى الدخلة يمرة ‪2‬كانت له ثمرة النخلة _ مادامت ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫وكذلك قل فى الأرض ‪ .‬فإن‪ .‬كان فيما نمرة ‪ .‬فإما له تاك المرة ‪ .‬وإن‬ ‫تكن فيها مرة ‪ .‬فإن له عمرة تلاث الأرض ء على مثال الخلة ۔ ويثبت له ذلاث ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس للوصى له بالغلة والئرة ‪ 2‬إلا ال‪٤‬رة‏ ‪ .‬وليس له الحطب ‪ .‬ولاشىه‬ ‫مما يأنى فى النخلة والأرض } إلا الهرة ‪.‬‬ ‫والذى أقر لآخر ع بنالة ثلث ماله ‪ .‬وليس فى المال ذلاك الوقت زراعة ‪.‬‬ ‫أما الوصية ‪ 2‬بثمرة النخلة ‪ .‬فقد قالوا‪ :‬إكنان فيها _ ذلك الوقت ثرة ‪ .‬نليس‬ ‫له إلا تلك الغرة ث حتى يقول ‪:‬كل مرة كنت بها ‪.‬‬ ‫فإن مسكن فيها نمرة‪ ،‬فى ذلك الوقت‪ .‬فله ترها فينات‪ .‬وكأنأرى هذا‬ ‫خلاف ذلك ‪ .‬وأرى له ثلث غالة ماله ث فيا يستة‪,‬ل أيضا } مع ‪:‬لث هذا الذى‬ ‫حضر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وق أوصى لرجل بثمرة مخلة ‪ .‬ومات الموصى ه ء قبل إدراك النخلة ‪ .‬وفيها‬ ‫مرة » إن المرة الورثة الموصى له ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٠٥‬‬ ‫فإن أرصى له بشمرة خلته » ولآخر يأصلها ‪ .‬ولاممرة فى النخلة ‏‪ ٠‬فإنه يكرن‬ ‫ويكون لصاحب الأصل النخلة‪ .‬فإن مات أحدها‬ ‫للوصى له بالمرة ‪:‬الغرة أبدآ‬ ‫أو مانا جيما ‪ .‬إن مانا جينا ‪.‬فنيه اختلاف‬ ‫قول ‪:‬تكون المرة ‪ 2‬لورثةصاحمهم ء الموصى له‬ ‫وقرل ‪ :‬ترحع المرة لصاحب الأصل ‏‪, ٠‬‬ ‫وإن اختلفوا فى عمارة الخلة ‪ .‬قيل _ لصاحب العمرة ‪ :‬إن ثمت فاعءرهذه‬ ‫النخلة ‪ .‬والمرة لاك ‪ .‬و إن شئت قام بها صاحب الأصل‪ .‬وله عليك ثمرتك عبقدر‬ ‫مماحصل فى ذلك ء بنظر العدول ‪ .‬وهذا إذا كانت الوصية بالمرة مبهمة ‪.‬‬ ‫وأما إن كانت الوصية بالمرة محدودة ‪ .‬أقى بمض القول أن عمارة النخل على‬ ‫صاحب الأصل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن عمارتها على صاحب الأصل ‪ ،‬ما يكون به صلاح أصلها ‪ .‬وعلى‬ ‫صاحب المرة عمارتها ى فى وقت صلاح عرتها ‪.‬‬ ‫إن أراد ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه ذلاك ‪ .‬وذلك على صاحب الرة‬ ‫وأصح ما عندى _ فى هذا _ أحد الل‪.‬غ‪.‬ين » فى الوصية المحدودة ‪ :‬أن لازم‬ ‫صاحرة المرة ‪ 6‬الدق لماذ الزخة ‪.‬‬ ‫تك‪ .‬ب و إن شثت فدعا ‪ .‬ون‬ ‫وينال لصاحبب الأصل ‪ :‬إن شات نأ حى ‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك أثمر الزلمة‬ ‫الق‬ ‫أ لأصل‬ ‫لايازم صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫واع‬ ‫دشثث ت‬ ‫‪ .‬‏‪٩‬وإن‬ ‫‏‪١‬ةشمر‬ ‫الذخلة‬ ‫فاق‬ ‫ثأث‬ ‫الك ر ة‏‪ : ٥‬إن‬ ‫لصاحب‬ ‫وتنال‬ ‫‪ ٢٠ ٦‬۔‪.‬‬ ‫‏_‪.‬‬ ‫وإن أوصى رجل لرجل ك بثيرة نخلة ‪ .‬وهو مريض ‪ .‬والنخلة فبها نمرة ‪ .‬وم‬ ‫بزل الموصى مريضا ث حتى حصدت التمرة ‪ .‬شم مات ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنما تكون له المرة التى فى النخل ء يوم الوصية ‪ .‬فإن رجع فيها‬ ‫األوصس ء فلا شىء للاوصى لة ‪.‬‬ ‫وإن مات الموصى‪ .‬وقد أكل عامة المرة ء إلا شيتا يسيرآ‪ .‬فالبا اوصى لة‪،‬‬ ‫على هذا القول ‪.‬‬ ‫وكإنانت مخه الوصية ‪ .‬وليس فى النخلة تمرة ‪ .‬فلم يمت » حتى أمرت ۔‬ ‫وأ كل الغرة كلها ء أو شيثا منها ‪ .‬ثم مات ‪ .‬فإذا لم يكن فبها نمرة ء تتم عليها‬ ‫انوصية ‪ .‬نإنالوصية تكون فيا أثمرت فيا يستأنف ء قى هذه المرة ‪ ،‬أو غيرها ‪.‬‬ ‫وكإنانت الوصية ‪ .‬وفمها تمرة مدركة‪ .‬فإنه يكون لو صى ء العرةللدركة»‬ ‫وغير المدركة _ على معنى ما قل ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لآخر ‪ ،‬أ كلة ماله _ لعله بغلة ماله _ ‪ 2‬إن له ما أنمر ك من جميع‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لرجل بسكنى بيته ء وغلة ماله ح ما دام حيا ء أو إل أن ععموت >‬ ‫فهو جائز ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ 2‬بغلة ماله _ ها عاش ‪ -‬فله غلته ماعاش _ إلى أن يموت ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ء بغلة نخلة أبدا ‪ .‬فملاحها على الموصى له ؛ لمآننةعتها له ‪ .‬فإن‪.‬‬ ‫كانت النخل عاما تحمل ء وعام لا تحمل ‪ .‬قالنفقة لصلاحها ع على صاحب الغلة ‪.‬‬ ‫<‪.‬‬ ‫ٍ‪4‬‬ ‫‏‪ 4 ٢‬يستوفى‬ ‫ك‬ ‫النخل‬ ‫حلت‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫الرؤية‬ ‫صاحب‬ ‫وأ نق‬ ‫‪.‬‬ ‫يةعل‬ ‫فإن‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫من‌ذلك الجل‪ .‬وما بت من ذلك الجل ‪ ،‬فهو لصاحب الغلة ‪ .‬وذلاث إذا فعله » محك‬ ‫حا كم ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن كانت الوصية باافلة ص سنين معروفة ‪.‬‬ ‫وقال أ‪:‬و س‪.‬يد _ رحه الله‬ ‫فالغفتة على الموصى‬ ‫فالننقة على صاحب النخلة ‪ .‬وكإنانت الوصية إلى غير غاية‬ ‫له بالغلة‪.‬‬ ‫وفى بعض القول‪ :‬إن النفقة على حسب مايةع فالنظار‪ ،‬مما يوجب صلاح المخلة‬ ‫خاصة بلا ثمرة ‪ .‬ففى أيام ذلك يؤخذ صاحب النخلة بالنفقة ‪.‬‬ ‫وإذا وقع معنى ما يفتفع به ك للثمرة والنخلة ‪ .‬فاليقنة عليهما جميناً ‪.‬‬ ‫و إ ن كانت المغفمة للثمرة وحدها! فالنفقة على صاحب الثمرة ‪.‬‬ ‫وسثل أبو لاؤ سر _ رحمه الله ‪-‬عن رجل ‪ 4‬أرصى لرجل بنمرة أرضه هذه ‪.‬‬ ‫عشر سنين ‪ .‬والأرض براح ‪ 4‬لا مرة فيها ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا أرى الوصية تثبت س إلا أن يوصى له‪ ،‬بغلة أرضه هذه‪ ،‬عشر سخنين ‪.‬‬ ‫فتسلم إليه الأرض ى عشر سنين ‪ .‬تسكون فى يده‪ ،‬ثم ترجع إلى الورثة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الوصية جائزة فى سرة الأرض ‪ ،‬ولوكانت براحا ‪ .‬وتسلم إلى‬ ‫الموصى له وبزرعها ‪ .‬فتكون له يمرتها ‪.‬‬ ‫وقال أدو لاؤثر _ رحه الله ‪ :‬وإن أوصى رجل لرجل ء بهذه النخلة ‪.‬‬ ‫وأرصى لآخر بمرها ‪ .‬وق ) الزلة مرة ‘ أو لا مرة جا ‪ .‬ح مات للوصى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تكون الفخلة للارسى له مالثرة ‪ .‬فإن مانت ء كان أصلها للاوصى له‬ ‫الأصل‪ .‬ولورثته _ إنكان قد مات ‪ .‬وسو! كان فيها مرة ‪ 2‬بوم أوصى الموصى‬ ‫أو يوم مات‪ ،‬أو ل يكن نيها مرة ‪ .‬إلا أن يتقون ‪ :‬قد أوصيت له بثمرتها ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ه‪‎-‬‬ ‫فإنكان قال كذلك »كان أمل النخلة ى لاحوعى له مها ‪ .‬وكانت الثرة ح‬ ‫اوصى له بالرة خاصة ‪.‬‬ ‫فإن هلكت ا لمرة ‪ 4‬تبل موت الوهمى ‪ .‬فليس للأذى أرمى له بالمرة ثىء ‪.‬‬ ‫والنخلة لاءوصى له ها ‪ .‬وذاك كله ڵ إذا خرجت الوصية من الثلث ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذكاان فى النخلة ‪:‬رة ‪ .‬اليس له إلا تلك المرة ‪.‬‬ ‫وإن لم تسكن فيها بمرة ث كان له ثمرتها مادامت ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بنمرتها ‪ .‬و اللة نمرة ء بوم أومى للوصى ‪ .‬ثم أدركت‬ ‫يكن قال فى وصيته ‪ :‬هذه الغرة بعينها ‪ .‬و إنما قال ‪:‬‬ ‫المرة ث وجها ‪7‬‬ ‫بثمرة هذه النخلة ث م مات الموعى ‪ .‬وليس على النخلة نمرة ‪ .‬فإنه يكون "اءمرعى‬ ‫له بالمرة ‪ ،‬ثمرة هذه الندلة ى مادام حيا ‪ .‬والموص اليابس والكرب والعق‬ ‫تجمع للذحرة ‪.‬‬ ‫والشغذراف‬ ‫وحفظ أ بو زياد ث عن هاشم _ رحمهما الله ‪ -‬ق رجل ى أوصى لرجل بثلاث‬ ‫‪ .‬فمات من مرضه ذلك ‪ .‬وعلى النخلات ممرة ‘‬ ‫خلات » إن حدث به حدث‬ ‫قد أدركت د نقال هاشم ‪ :‬له الغخلات وعرلهن ‪.‬‬ ‫ونالغيره ‪ :‬إن كانتوتعت الوصية ‪ .‬ورة النخلات مدركة ڵ فلمرةللورثة‪.‬‬ ‫وإن كانت غير مدركة ‪ ،‬فهى تبع للمخلات ‪.‬‬ ‫وفى بمض الآثار ‪ :‬إن الشرة لارهمى له ‏‪ ٥‬و ليست الوصية مثل الريع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أوصى له يخلة بعينها ‪ 2‬ذالك فى الثرة ‪ ،‬يوم يموت الموصى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فها ؤ وم اض‬ ‫وإن أرصى بخير عين ‏‪ ٠‬فك‬ ‫‪٢٣٠٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬إ ن كانت الوصية من المبهم ‪ .‬ه ‏‪ ٨‬ك فبها » يوم القبض ‪.‬‬ ‫وإن كانت من اللم فالكم فيها ث يوم عوت الموصى ‪.‬كذلك حفظنا‬ ‫عن ألى سعهد ‪.‬‬ ‫و إن أوصى بثمرة بستان له لرجل ء يأكل عشر سفين ‪ .‬فأكلهانمف سنة ك‬ ‫ها ب وإلى ورثته » حيث‬ ‫م مات ‪ .‬ففى بض القول ‪ :‬إنها ترجم إلى الذى أوصى‬ ‫‪.‬مات الموصى له ‪ .‬وامل بعض الفنهاء يقول ‪ :‬هى لورثة الوصى له ث إلى تام‬ ‫وقته ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن أوصر له ى يثمرة بستانه هذا )عشر‬ ‫وقال أبو سهيل _ رحه الله‬ ‫ستين ‪ .‬فهى له ى ولورثته من ب‪.‬ده ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ :‬أن يأ كل مرة بستانه هذا ث عشر منين ‪ .‬فإن مات ‪ ،‬قبل‬ ‫العشر ڵ رجعت الوصية ى إلى ورثة الموصى ‪.‬‬ ‫اختلف هيمن أوصى لرجل ‪ 2‬بنخلة بعينها ‪ .‬و؛مرا كرة مدركة ‪.‬‬ ‫"فقول ‪ :‬الةرة المدركة ‪ :‬وغبر المدركة لاموصى له بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المرة الدركة لاموهى ‪.‬‬ ‫وأما الطية والنحل والبيع ‪ .‬نذلاك كله ث ماكان من كرة ‪1‬‬ ‫‪.‬اولواهب ‪ ،‬ولا نهل فى ذلاک اخنلافا ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن يوهعى لآخر ‪ 0‬بثهرة خلته ھ۔ه ‪ ،‬أو بشرة ماله ‪ .‬و يسم كم‬ ‫من السنين ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٤‬منهج الطالبين‪) ١٩ / ‎‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه«ص۔‪‎‬‬ ‫نقول ‪ :‬هذه وصية له ‪ ،‬ولورنته من بعده ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إما تكون له هو حياته ‪.‬‬ ‫فإن أرصى له ك أ كلة ماله هذا ءكان له خاصة حياته ‪ .‬ولا نهل فى دلث‬ ‫اختلانا ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ :‬أن يأكل تمرة ماله بهذا ؛ إنما له ذك حياته ‪ .‬فإن مات ء‬ ‫نلبس لورثته شىء ‪.‬‬ ‫فهذا يكون له » ولورثته ‪٥‬ن‏‬ ‫و إن أوصى ! بذلة داره ء أو ولة غلامه هذا‪.‬‬ ‫بعده ‪ .‬ولعلك بحرى فى ذلاك الاختلاف ء ما لم يكن فى ذلاكث شىء حدود‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أراد رجل ‪ ،‬أو امرأة ‪ :‬أن يةر لأحد من بمسوة مالد ‪ ،‬مدة معلومة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كتب‬ ‫أفر فلان ابن نلان الفلانى ء النازل كذا وكمىذا ‪ ،‬لفلان جدع ما أثر من‬ ‫ماله » وهن غلته ى هن أرض ء وخل ‪ ،‬وشجر ث وجنيع ما خرج من غلته ص وسعقه‬ ‫الرايابس ى وعس‪.‬قه » وجع ما جرى عليه اس الثار والنلدت ‪ 4‬منالنخل والأرذين‬ ‫والأشا ار ى وما مخرج منعلوفة هذ المال ‪ 6‬وجع مياهه » التى تستىهذا المال »من‬ ‫قرية كذا وذ! ء غير |أصمرل ذلت ث نذا كذ ا سغة ع لا يستة‪:‬بل ‪.‬‬ ‫وأل ذك ‪ :‬سنة كذا‪ .‬وآل ره ‪ :‬سنة كذا ث ه‪.‬رىص الماضى والمستقبل ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ى ولا شررد[ > يقصد‪ .‬الإقرار‬ ‫؛ ولا حمة ‪ 4‬ولا درى‬ ‫حة‬ ‫زه ر‬ ‫لاس‬ ‫‏‪ ٢٦١‬۔۔‬ ‫وهذا الإقرار الذكور » فى هذا الكتاب ء هو ثابت عليه فى حياته ى وعلى‬ ‫ورثته ‪ 2‬بعد وفانه » حتى تنقى هذه السنون الذكورة ص فى هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وذلاك بعد إقراره بمعرفة المال ‪ 2‬معرفة صحيحة ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر _ رحه الله أنه إذا كتب الكاتب ء فى شرط ‪ :‬أقر‬ ‫فلان ان فلانء لفلان ان‌نلان جم ما أ ممر هن مالهث هن أرضه و خله وثجره»‬ ‫م يكن هذا جازآ ؛ لأن عغده أن الأرض لا تنسب إلى الغرة ‪ .‬وإما تنسب‬ ‫إل الذل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك جميع الأشجار ‪ .‬ليس هى بثمرة ك إنما هى غلة ‪.‬‬ ‫واللة تقع على الأرض والشجرة ‪ .‬والغرة ‪ :‬تقع على الخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ودن أشهد بثمرة ماله‪ ،‬أو بثمرة مال معروق ‪ .‬ة‪ .‬ل‪ :‬هى لفلان‪ ،‬كذا وكذا‬ ‫سفة ڵ أو تال ‪ :‬حتى وت‪ .‬فهذا إقرار ‪ .‬وهو جائز ‪.‬‬ ‫س بذلات‪ ،‬إلى وقت» يحده ‪ .‬وكان فى ذلك الذى حده ثمرة ‪ .‬فليس‬ ‫و إن‬ ‫له إلا ممرة تلات ) السنة ‪ .‬وإن م يكن فية رة ‪ .‬فله مرته ‪ 4‬ميا يستقبل ‪ .‬وقد قيل‬ ‫أيضا ‪ :‬إن قال‪ :‬محق عل؟ له ‪ .‬هو حا مز ‪.‬‬ ‫ومن جعل ثرة الفخل» التى له صدقة } يوم موته‪ .‬فيأكل نمرتهاك حتى بموت‬ ‫وينزع نساها من تحتها ‪ .‬نيفرس فى أرضه ‪ .‬نذالك جائز ‪ .‬فإن مات ‪ .‬فثرة تلك‬ ‫النخل التى عليها ث أن جعاها له ‪.‬‬ ‫عن رجل ‪ 2‬أر أن لغلان ذلمة أرضى هذه ك‬ ‫رحه الله‬ ‫وسثل أو المؤ سر‬ ‫قرار } ثابت علميه ؟‬ ‫< شر سا‪:-‬؛ ۔ أو نال‪ :‬بحق له عز؟ ‪ .‬هلى ذ!‬ ‫ةال ‪ :‬زسم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫وإن أقر أن هذا الإقرار ‪ .‬وهو صحيح‪٬‬‏ ترجع عن إقراره ‪ .‬فليس له رجعة‬ ‫والإفرار جائز ؟ لأءه يسكن أن تكون هذه الأرض ‪ ،‬صارت إايه ‪ .‬ودو يهل‬ ‫أن المقر له بمرها ث عشر سنين ‪ ،‬من فل وصية ء أوصى له بها ‪ .‬ويثبت هذا‬ ‫الإقرار ب على ورثنه ‪ ،‬بعد موته‪.‬‬ ‫وإن لبثت ه ‪.‬ه النطمة ‪ ،‬فى يد المتر له ح أر بعد ‪.‬و ته ‪ 2‬فى حياة القر ‪ 2‬أ و هل‬ ‫تمكن فها زراعة ‏‪ ٠‬وطلب المةر له » أن تترك فى‬ ‫ذ تثمر‬ ‫موته ى عشر سنين‬ ‫يده ‪ ،‬حتى يأنى ما‪ . .‬ويكون للارض غلة ‪ .‬فإذا ست إليه ث ولبثت عشر‬ ‫سنين » فى يده ۔ فليس له غير ذلاك ‪ ،‬أغلت ‪ ،‬أو لم تغل ‪.‬‬ ‫وإن أقر بهدا الإقرار ‪ .‬وهو مريض م مات ء ثبت هذا الإقرار أيما ‪.‬‬ ‫وإن أراد الورنة ‪ .‬أن يندوا هذه الأرض ‪ .‬فلا محكم بذلك ‪ ،‬إلا عن طيب‬ ‫نفس المةر له ؟ لأن "يمة اللة غير معروفة ‪ .‬والسكن بسلون له الأرض عثمرسخين ك‬ ‫م يةبضونها منه ‪.‬‬ ‫صح “ؤ ودرجم عن إقراره ‏‪ ٠‬فليس‬ ‫لإنرار ‪ .‬وهو مريض ‪7 .‬‬ ‫وإنكان هذا‬ ‫له رجعة ‪.‬‬ ‫وإن قال _ وهو صحيح ‪ 4‬أو مريض _ ‪ :‬تمد أتطيته خلة أرضى هذه ك عشر‬ ‫سنين ‪ 5 .‬قد رمت له ‪ .‬تلة أرضى هذه ي عشر سنين ‪ .‬أو ود نصرته ث غله أرضى‬ ‫ولا بعدهوته‪،‬‬ ‫هذه عشر سنين ‪ - ،‬ق أه عا ‪ .‬فہذاكله لايثيت عليه ڵ فىحجاته‬ ‫ولا فى صحته » ولا ى مرضه ‪ .‬وله الرجمة فى ذاك ‪ .‬ولو ل رجع ى حتى مات }‬ ‫لكان لورنته أن لا يتموا دلاک ‪ .‬وايس‪ .‬هدا بشىء ى إلا أنه إذا قال ‪ :‬قد قصيته‬ ‫‪_ ٢٧١٣‬‬ ‫أرضى هذه ى عشر سنين ‪ ،‬بحق له علي؟ ‪ .‬ثم رجع ‪ ،‬كلف أن يةر بما شاء ‪ ،‬من‬ ‫الحق ‪ 7 .‬علف ‪ :‬ماعليه له حق ء غير هذا الذى أقر به ‪.‬‬ ‫وإن مات ‪ .‬فطلب ورثته ‪ :‬أن ينزعوا القطمة ‪ .‬فليس هم ذلك ؛ لأن هذا‬ ‫شىء ‪ ،‬ليس فيه قيمة معروفة ‪ .‬فتكون فى يده عشر سنين ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬قد أعطيتة غلة أرضى هذه ‪ ،‬عشر سنين ‪ ،‬محق له عل‪ .‬هو مثل‬ ‫قوله ‪ :‬قمد قضيته ‏‪٠‬‬ ‫وإن أقر له ڵ بثاث رة ماله ‪ .‬وفى المال شىء مثمر ع وغير مثمر ‪ .‬فهذا‬ ‫إقرار ثابت ء للذى أفر له به ‪ .‬ويكون له ثملث تمرة المال الحاضرة ث حين الإقرار‬ ‫وحده ‪ .‬ويثيت له ثلث كرة الذل ء الذى لم يكن ‪ 4‬كمرة ما أ مر ‪.‬‬ ‫فإن قال المقر ‪ :‬ثلث ثرتى ‪ .‬ول يةل ‪ :‬ثاث بمرة مالى » فكله سواء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ثاكث غالة مالى ء فهذا خالف للا"ول ؛ لأن المرة إنما هى فى‬ ‫الأصول من الأموال » من النخيل والأرض ‪.‬‬ ‫واللة ‪:‬كل شىء له غلة من الأصول وغيرها ء مما له غلة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد جعات تخلت هذه نغلان ‪ ،‬أو حرة قطعتى هذه ڵ أو عبدى هذا‬ ‫فإن أحرز ذلك الذى جعل له ذيك ع ثبت له ؛ لأن هذا من جهة العملية ‪ .‬والله‬ ‫أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫كا‬ ‫‏‪ ٧٢١٤‬س‬ ‫والثلاثون‬ ‫الثالث‬ ‫القول‬ ‫فى الوصية بالأرض والبخل والمائط‬ ‫وما أشبه ذلاك‬ ‫وقيل‪ :‬إذا أوصى رجل لرجل بحائطه هذا‪ .‬وأوصى لرجل آخر بنخل حاطه‬ ‫ذلك‪ .‬وهو خرج من الالث ‪ .‬فإن لذى أوصى له بالحاثط ‪ 2‬نصف النخل خاصة ‪:‬‬ ‫‪ .‬وأرعى لآخر ى بنسل ذلاكث‬ ‫وكذلاك لو أوصى لرجل ف بسيفه هذا‬ ‫الليف ء كان النصل بينهما ؟ لأنه أومى لما به جينا ‪ .‬والإنن لصاحب الأصل‬ ‫خاصة ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله ‪ :‬وقد قيل‪ :‬إن وصيته بالخل‪ 2 ,‬بعد وصيته‬ ‫للاخر بالحائط ڵ رجعة منه ف الوصية ء لصاحر النخل ‪ .‬والنخل كاها مما تستحق‬ ‫لذى أومى له بها ‪ .‬وما بق من المائط ء فهولصاحب الائط ‪ .‬وكذزث السيف‪.‬‬ ‫وهن أوصى لآخر ‪ 0‬شر خلات ڵ أو بكذا وكذا‪ .‬ولم يةل ‪ :‬قى ماله ‪ .‬هو‬ ‫فى ماله ‪.‬‬ ‫يةل ‪ :‬فى مالى ث أو من‬ ‫أوصى بشىء ث مو وصية ‪ 2‬ولو‬ ‫وكذلك كل هن‬ ‫مالى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد‪ :‬وقد قيل ‪ :‬حتى يةول ‪ :‬من مالى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬مرة تخلى هذه لفلان ‪ .‬والفخل لغلان ‪ .‬فذلاك جاز ‪.‬‬ ‫فإن كان فى النخل يمرة ڵ يوم أوصى ‪ .‬فتلك المرة وحدها لفلان ‪ .‬وإن ل‬ ‫_‬ ‫‪1 ١ ٥‬‬ ‫_‬ ‫مكن فيها ثمرة ث يوم أوصى ‪ .‬وتوفى غ ولا تمرة فيها ‪ .‬فثمرتها له أبد ‪ .‬والنخلة‬ ‫للاخر ‪.‬‬ ‫وإن أرمى له بنخلة » أو أشباه ذك ع من قرية معروفة ء ثبت له ذلك ث من‬ ‫النك ء إذا كانت الوصية مجهمة ‪ .‬وإن كانت معينة ‪ .‬إنكا‪.‬ت فى ملك الموصى‬ ‫مبتت ‏‪٠‬‬ ‫وإن ليكن ذلك له ع لم يلزم ذاك فى ماله ع ولم يثبت ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بقذيز من رطبه ‪ .‬فلم بوجد له رطب ع يوم مات ‪ .‬فالوصية‬ ‫باطلة ‪.‬‬ ‫فإن كان له رطب ڵ فاستهاكه الورثة ‪ ,‬شمذوا لاموصى له وصيته ‪.‬‬ ‫وإن وجد له نصف فقيز ‪ .‬فايس له لا ما يوجد ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إن أرمى له بتفيز » من رطبة ‪ .‬فوجد له رطب ڵ من تخلة ؛ أو‬ ‫ن غيرها ‪ ،‬يوم يستحق الوصية ‪ .‬فله قفيز من رطب ‪ .‬وليس له إلا فيز من‬ ‫رطبة ڵ يوم يستحق الوصية ‪.‬‬ ‫وإن ادعى الموصى له ‪ ،‬أنه كان لامالاثك رطب ڵ يوم مات الموصى ‪ .‬فعليه‬ ‫الرينة ‪ .‬وعلى الورثة المين ‪ :‬ما يمون ذلاث ‪.‬‬ ‫أنهدكان‬ ‫و إن وحد فى مال الماللت رطب » بعد موته ‪ .‬ادعى الموصى ‪7‬‬ ‫لاوصىع يوم مات‪ .‬وادعى الورثة‪ :‬أنه حدث فى نخله بعد موته‪ .‬فالقول فى ذلك‬ ‫رل الموصى له ى إذا كان موجودا ء مع يمينه ‪ .‬وعلى الورثة الرينة ‪ :‬أنه حدث ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرصى‬ ‫‪.‬موت‬ ‫يهل‬ ‫_ ‪_ ٢٧٦٦‬‬ ‫وإن أوصى له بقفيز » من رطب تخله‪ ،‬كانت الوصية مودعةء فى تله ‪ .‬فتى‪.‬‬ ‫حل خله ‪.‬‬ ‫توسط الحال فى الرطب ووجد ‪ ،‬اشترى له قةيز همن خله ث ولو‬ ‫وإن أوصى له بنخلة من ماله‪ ،‬أو قال ‪ :‬بنخلتى‪ ،‬فهو جائز ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رح‪٬‬‏ الله فى امرأة ‪ 2‬أوصت ل۔كل رجل من إخوتها‬ ‫بنخلة} إلا فلانا ‪ .‬فإن شاء يأخذ حلة ‪ 2‬أو حصتى من الدار ‪ .‬وحصتها معروفة ‪4‬‬ ‫أو غير مرونة ث وصية منها له ‪ .‬فات ولم ختر شيئا ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ليس له‪ ،‬ولا لورثةه » من هذه الوصية شىء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى رجل بنخلة ى من أرضه ‪ .‬فاستقلها الاوصى له بها‪ .‬ثم وقعت ۔‬ ‫فله أن بغرس مكانها‪ 5‬إلا أن يوصى له بالنخلة‪ ،‬ويستثنى أرضها فإما تسكون له‬ ‫النخلة ‪ .‬ولا شىء له فى الأرض ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بالجذع ء فإما له الجذع وحده ‪.‬‬ ‫وإن أوصى ‪ :‬أن لفلان تلة ‪.‬من ماله ‪ .‬فإما له خلة وسطة من ماله ‪ .‬وإن‬ ‫ميزها الموصى من قطمة ‪ ،‬هن مله ‪ .‬م اشتبهت على الشهود ‪ .‬فإنه ينغار خل تلك‬ ‫القعلمة‪ 1 .‬هى من تخله ‪ .‬ثم يمطاى جزءا من عدد تلك النخل ‪ ،‬بالقيمة ى من خل‬ ‫تلاث الرطمة‪ ،‬بين ال}يار والأشرار ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه إذا أوصى له بنخلةڵ من قطمة ‪ .‬ذله خلة وسطة ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬إن هذا لايثبت ‪.‬‬ ‫ومن جواب العلاء بن أبى حذيفة حسد بن سليان ث إلى هاش بن الجهم ۔‬ ‫ق رجل ء أوصى لرجل بيسنان ‪ .‬وله بستان كبير ع فى جوفه بساتين عدة ث لكل‬ ‫بستان منها باب » يدخل منه ‪ ،‬وبسد عاليه ‪.‬‬ ‫‪- ٢١٧ -‬‬ ‫ا فةال لوصى له ‪ :‬آنذذ البستان بما فيه ‪.‬‬ ‫وقال له الوارث ‪ :‬إما لك بستان ‪ .‬فخذ منه ما شت ع أوكانت دار‬ ‫مل ذلك ‪.‬‬ ‫فةالوا ‪ :‬إنما له بستان وسط ء إذا لم تعرف البيغة البستان‪ 2‬الذى أوصى له به »‬ ‫ول بسم له سة‪.‬نا رهينه ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد رحه الله ۔ فى رجل» أوصى لرجل بنخلة ‪ ،‬ولآخر بثمرتهاء‬ ‫عشر سنين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬على صاحب الأصل ستيها‪ ،‬إذا كانت الوصية بالرة ڵ إل حد معروف‪.‬‬ ‫فإن لم تكن الوصية بالمرة إلى حد مءروف ‪ .‬فتى النخلة ى على الموصى له بالغرة ‪.‬‬ ‫وعن أبى الوارى‪ -‬رحمه الله ‪ -‬فيمن أوصى للمسجد ‪ ،‬بنخلة ‪ .‬ثم جاء‬ ‫حتما صرم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن عرف أنة وقت مات الموصى ع أنه يصلح لغسل ء فإنه لورثة‬ ‫اوصى ‪.‬‬ ‫وإن عرف أنة غير مدرك ي يوم مات الموصى ‪ .‬مو الموصى له ‪.‬‬ ‫وإن اخقلةوا فيه ‪ 2‬فالمقار يوم الأحكام ث إكنان فى النظر ع أنه مما لا ممكن‬ ‫حدوته ص من بعد موت الموصى ‪ .‬فالقول قول ورثة الموصى ‪ ،‬مع جنهم ‪ :‬أه مات‪.‬‬ ‫الوصى ‪ .‬والصرم مدرك للع ‪ .‬وعلى الموصى لهم البينة ‪ :‬أنه جاء بعد موت‬ ‫الموصى ‪.‬‬ ‫وكإنان مما لا يمكن حدوثه ‪ 2‬بعد موت اوصى ‪ .‬فالقول قول الموصى له »‬ ‫‏‪ ٢١٨ -‬س‬ ‫مع يميغه ‪ .‬وعلى ورثة الموضى البينة كان قبل موت الموصى “كانت الوصية‬ ‫لمسجد ى أولأحد من الناس ‪.‬‬ ‫وكذلك القول قى الع ى إذا اختلف البائع والمشترى ‪ .‬فقال البائم ‪ :‬بعت‬ ‫الدخلة والصمرم مدرك ‪ .‬وقال المشترى‪ :‬اشتريت والصرم غير مدرك _ على ما بينا‬ ‫من القول فى الوصية ‪.‬‬ ‫يعرف حين البيع } وحين ‪.‬وت الموصى ‪ .‬فهلى الطالب لافلة الرينة ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وعلى صاحب النخلة للاخر المين ‪.‬‬ ‫وقال فى امرأة ‘ أرصت لأحد بنها ى عا فسل من الصر م ; فى مالا ‪.‬‬ ‫فقال هو ‪ :‬إنه فسل هذ‪ .‬النخل‪ .‬فنالت إخوته ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬مكنان فى يده ثئء ‪ ،‬فهو أولى به ‪ .‬وعلى المدعى البينة ‪.‬‬ ‫إن ل تسكن هذه النخل ء فى يد أحد وكانت مشاعة ‪ .‬ف‪.‬لى الذى يدعى‬ ‫الفسالة البينة ‪ .‬فإن كانت أوصت له بكلام ى يثبت فى الك ‪ 4‬من أسباب الإقرار‬ ‫والةضاء ‪ .‬فها أقام عليه الريغة بقسالته ‪.‬كان له ذلاک ‪.‬‬ ‫وإن كانت إ نما أورصت له وصية ‪ 2‬فلا وصية لوارث ‪ .‬وله عذاؤه قى النسل‬ ‫الذى ثمهدت به البدنة ‪ :‬أنه فسله ‪.‬‬ ‫وعن أبى الوارى ‪ -‬رحه الله أيضا ع فى رجل أوصى ‪ .‬فةال ‪ :‬قطعت من‬ ‫موضع كذا وكذا للان ‪ .‬ونظروا ‪:‬إذا له فى ذلك الموضعء قطع كثيرة ث لايدرى‬ ‫أيتهن هی؛ لأنه لم يسى القمة المعرونة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫قال‪ :‬ينظر إلى القطع ‪ .‬نإكنثلاناً‪ .‬فله من كل قطمة ثلثها‪ .‬و إن كن أ كثر‬ ‫أو أقل » نبالأجراء ‪.‬‬ ‫وقرل‪ :‬يعطى قطمة‪ ،‬من وسط القطع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعطى أدون التطع ؛ ؤ نه يقم عليها امم قطعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أفضل القطع ؟؛ لأنه قد صح له اسم قطة ‪ .‬فلا يتجرأ من أخذ قطمة ‪.‬‬ ‫والاحتياط هو أفضلمهن ‪.‬‬ ‫و إن أوهى‪ .:‬وقال ‪ :‬ذروضى لفلان ‪ .‬ول يةل ‪ :‬فروضى من مالى ‪ .‬ولاومى‬ ‫فروض م‪-‬روفة ‪.‬‬ ‫إذا قال ‪ :‬فروضى النخل لفلان ع فله جيم فروضه من النخل ‪ .‬ولو لم يتل ‪:‬‬ ‫من مالى ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬فروضى لفلان‪ .‬ولو لم بتل ‪ :‬ذرضى من‌النخل‪ .‬فلا شىء له ‪ ،‬إلا أن‬ ‫له‬ ‫تشهد البينة ‪ .‬فإما فال‪ :‬فروضى يهني النخل» فلا شىء ‪ .‬فشهدت على ذلاك‘ حك‬ ‫بةروضه من النخل ‪.‬‬ ‫ومن أفر لآخر بةخلة ء قد أخذت مقاسلها ء فى ماله » أو فى أرض خراب }‬ ‫لايه‪.‬ر أصلها‪ .‬فنال صاحب النخلة ‪ :‬لنخلتى ثلائة أذرع ‪ .‬وأنكر المقر الأرض ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إما لث خا‪ :‬يلا أرض ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬إن كانت النخلة ء التى أفر له بها ث ى الأرض الرز ‪ .‬وبها القياس بين‬ ‫النخل فأرض جرز‪ .‬فلا ملائة أذرع ‪ .‬وإنكا نت فأرض قد أخذت مفاساهاك‬ ‫نلها الياس بينها ث وبين كل نخلة تليها ‪ 2‬إلا أن يكون بين الدخلتين أكثر من‬ ‫سمت عشرة ذراعا فترجع النخلة إلى ثلاث أذرع ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫ومن أو هى لرجل بنخلته ‪ .‬و! يوجد له إلا مخلة واحدة ‪ 2‬فله ثاشها ‪.‬‬ ‫وإنكان له مال ث تخرج من ثلنه ‪ .‬كانت له النخلة ‪ ،‬أو ما خرج منها »‬ ‫من ثلث ماله ى إن كان له مال غيرها ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬بنخلة فلا أراه جائز » حتى يقول‪ :‬من مالى له» ورصية منى له ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إذا أرمى بنخلةء نهو جالز‪ .‬ويكون له خلة وسطة ى نشترى له من‪.‬‬ ‫مال ى إن ‪ 1‬تكن له خل ‪ .‬وأراد الورثة أن يهطوه من خله ص أو غيرها ‪.‬‬ ‫وإن كان له نخل عكان له خلة من خلهء إذا كان فيها و۔ط من ال‪.‬خل ‪.‬‬ ‫دو حد له خل ى نيس له شىء ‪.‬‬ ‫وأما إذا أومى له بنخلة همن نخله ڵ فإن‬ ‫وأما إن أوصى له بنخلة من ماله ‪ .‬ولم تكن له تخل وسط ‪ .‬أإن له تخنة‬ ‫وسطة‪ ،‬من النخل التى فى ماله ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ ،‬بنخلة معلومة ڵ ‪.‬ن ماله أو عبد ‪ ،‬أو جل معلوم ‪ ،‬فهو له ڵ‬ ‫إن خرج من ثنث ماله ‪ .‬وإن تلف بعد موت الموصى ء فلا شىء لة ى بعد ذلاک ى‪:‬‬ ‫على الورثة ‪.‬‬ ‫« ا\ أرصى‬ ‫رة ك أو من العبد غلة ص كانت اللة ‪7‬‬ ‫فإن حصلت من النخلة‬ ‫له يه؛ لأا من ماله ‪.‬‬ ‫وإن أرصى له بشىء من ذلك » مجهول فى جملة ماله كانت الغرة للورثة ۔‬ ‫وكذات اللة ‪ .‬وليس له علالورثةش إلا ما أوصى له به‪ ،‬يوم الكم ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وه التوق ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫‏‪- ٢٢١‬۔‬ ‫القول الرابع والثلاثون‬ ‫فى الوصية بالما كلة والعطية‬ ‫من‬ ‫‏‪ 7 ٠‬هلاك‬ ‫كانها عشر سين‬ ‫وة‪.‬ل ق رجل ‘ أحطى رحلا قطمة ‪ 2‬ل‪ 4‬م‬ ‫قبل انقضاء المشر ‪ .‬مراد الورثة ألا عضوا ذلك ‪ .‬مأرى أن لم ذاک ؛ لأنه هو‬ ‫لو رجع فى حيانه ‪ 2‬لكن له ذلث ‪ .‬إلا أن يكون قال ‪ :‬يأ كلها فى حياته‬ ‫‪.‬و هلم هو نه ‏‪٠‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إن ال كلة نجىء شيثا بعد شىء ؟ وعطية الماكلة مجهولة ث وفيها‬ ‫الرجمة على حال ث سعى بها ‪ ,‬أو س ‪ 2‬مالم يدرك شيثا من المأ كلة ث ومحرزه‬ ‫الرحمة‬ ‫‏‪ ٤‬وبعل موته ‪ 6‬فله‬ ‫حياته‬ ‫ف‬ ‫عى‬ ‫ولو‬ ‫>‬ ‫سنين‬ ‫عشر‬ ‫ى‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫المعطى‬ ‫ى حياته ‪.‬‬ ‫شىء &‬ ‫يس‬ ‫و إ \ أعطاه م كل "ىء من ماه ى بعد موته» عشر سذين؛ أو‬ ‫كان ذلاك نزلة الوصية ‪ ،‬خرج من الثلث ‪.‬‬ ‫جا زة ‘ ععمسنزلة‬ ‫يرجع عن وصيته حتى مات ع أعجبتنى أن تكون‬ ‫‪.‬ان‬ ‫الرصية ‪.‬‬ ‫رجع ق ذلاگ‪٠‬‏ أعجبنى أن‬ ‫عشر مذبن ا ق حياته ‪ 0‬وبعد موتة‪ .‬ول‬ ‫وإن س‬ ‫‪.‬‬ ‫مها ‘ ف حياة المعلى “كان هن رأس لال‬ ‫قتكرن له ك عشر ستين ‏‪ ٠‬فا كان‬ ‫يسم ل ومذ هو ته ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و إن‬ ‫الوصية‬ ‫منزلة‬ ‫الثلث ء‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫يل مو ته‬ ‫وما كان‬ ‫و ما أعط ذلك عشر سقين ‪« .‬إذا مات الممطى‪ ،‬أعجبنى أن تبطل المطية} إلا إن‬ ‫‏‪ - ٧٦٢ ..‬۔‬ ‫ثبتت الما كلة » مأ كلة فى القسمية ‪ .‬فأحرزها قبل موت العطى ‪ .‬نأرجو أ ن يتم‬ ‫ذلك الذى قد أحرزه ‪.‬‬ ‫منزلة‬ ‫وإذا قال ‪ :‬قد جعلت له مأ كلتها » عثر سنين ص كا نت ‪ -‬عندى‬ ‫الوصية ‪ .‬والمأ كلة عندى لا تخرج مأكلة فى القسميةء حتى تصير المرة ى بمنزلة‬ ‫ما يصلح للأ كل ‪.‬‬ ‫وأما إذا أعطاه ثرتها وهى تخل ‪ .‬فإذا أثمرت وأبها ‪ 2‬أى بينها وأحرزها ‪.‬‬ ‫فقد أحرز الغرة ‪.‬‬ ‫والهبة والصدقة » وما أشبههما » لايثبت إلا بإحراز ‪ .‬إلا الصدقة » إذا‬ ‫كانت لوجه الله ‪ .‬وكانت ن محب عايه الصدقة ‪ .‬وعلي من تنجب له ث وقبلها‬ ‫المتصدق عليه ‪ .‬وإن لم يقبلها وردها ‪ .‬ودقكمانت الصدقة لوجه الله ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ترجع إل التصدق وورثتة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يقبلهاڵ أنقذت على غيره ث من أدل الصدفة ‪.‬‬ ‫»‬ ‫وقول ‪ :‬إنها موقوفة على المبصدق عليه الأول ]}“) حتى يةلها “ أو وت‬ ‫فتكون لورثته ‪.‬‬ ‫وإن رجع المتصدق به لة ع فيا تصدق به ث كان له ذلت ‪ ،‬إلا فى الصدقة‬ ‫لوجه الله ۔ على بعض القول ‪.‬‬ ‫وتول‪ :‬إن المية والنحل وما أشبه ذلا كله‪ ،‬مما يثبت بغير إحراز ويثبت‬ ‫لاواهحب رجعة ك فى ذلاث ڵ إدا قبل الموحوب له ء‬ ‫تتكون‬ ‫ميالة ول ‪ .‬ولا‬ ‫أو التحول ‪.‬‬ ‫=!‪_ ٢٦٦‬‬ ‫وأما الإفرار ‪ .‬نقول ‪ :‬لاتدخل نيه الجهالة ‪ .‬ولا يكون فيه إحراز ‪ .‬ويثبت‬ ‫معنى الإقرار ‏‪ ٠‬ويعجبني فى ذلاث ع إذا قال ‪ :‬إن هذا المال لفلان ء أو تمرته ع‬ ‫أو مكأانه ‪ .‬وذلك المال ص مما جوز فيه الإقرار ع من المقر ى إذا هو فى يده ‪ .‬إن‬ ‫هذا الإقرار جاز ‪ .‬ولا تدخل فيه الجهالة ‪ .‬ولا إحراز فيه ء على المةر له ‪ .‬وهو له‬ ‫يثمر ته ““كانت مدركة ء و غير مدركة ؛ لأن هذا الإقرار منه ك أ نه ‪ 1‬زل ذلاكف‬ ‫المذل له ى ولا يدعيه عليه لذةسه ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬مالى هذا ء أو ثمرة مانى هذا ء أو مأ كلته لفلان ‪ .‬فهذا مما‬ ‫ختلف ع فى ثبرته ‪ .‬فإذا ثبت ء لميكن مستحيلا ‪ .‬ولحته معنى الاختلاف ی فى‬ ‫الهالة والإحراز ‪ .‬ومخرج مخرج الءلية ؛ لأنه كان ماله ‪ ،‬حتى اننةل عنه ‪ ،‬بذلك‬ ‫اللفظ ‪ .‬ولم يكن أزلي له بالإقرار » فى معنى الحك ‪ .‬فإذا أخر بماله هذا ‪ .‬وفيهتمرة‬ ‫مدركة ‪ ،‬فهى للمقر ‪ .‬وكذلاث لعطى واذبائم والواهب والتصدق ‪.‬‬ ‫وأما الاقرار » إذا كان صحيحا ‪ ،‬لايدخله معنى الطية ‪ .‬فالمرة لا۔ةر له ‪.‬‬ ‫وهن قال فى صحته ‪ :‬قد أعطيت فلانا » مكأنة تخلتى هذه ى مادام حيا ‪ .‬فإذا‬ ‫مات ‪ ،‬فلا شىء له ‪.‬‬ ‫فمن أبى عبد الله ‪ :‬أن ذلك لاجوز ؟ لأن هذه عطية ء فيها استثناء ‪ :‬فإن‬ ‫رجم صاحبها ‪ 2‬فله ذلاك ۔‬ ‫تح‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد أوصيت لفلان ء بمأ كلة ختى هذه ع مادام حيا ‪ .‬فإذا مات »‬ ‫فلا شىء له ‪ .‬نالوصية جانزة ‪ .‬وهى من "لمث المال‪. .‬‬ ‫فهن أعط رحلا ‪ :‬تلد‪ :‬شل مأ كنة ‪.‬‬ ‫وروى عن العلاء بن أ ك حذيفة‬ ‫فأكلها المعطى سغة ‪ .‬ولبثت فى يده » حتى حملت ‪ .‬ثم هلاك المعطى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى لاعطى ثيثا ‪ .‬وهى ثمرتها لورثة المعماى ؛ لأن الأ‪.‬ر الأول ع‬ ‫قد انتضذى » ر دراك العرة ‪ .‬إلا أن وت المعطى ‪ .‬وقد صارت‪ .‬العمرة فمخا ڵ‬ ‫؟ لأن الاأكل لايةقع إلا على مذر(ث ‪.‬‬ ‫أ و رطيا‪ .‬‏‪ ٠.‬ى‬ ‫‪ .‬فإذا أعرت ‪ .‬وتتبتها المعطى ى قبل موت الأ‪.‬مطى‬ ‫وأما إن أعطاه "‬ ‫أيضا إحراز ا رة‬ ‫والتحدر‬ ‫أحرز تلات ‏‪ ١‬لرة ك و؛بتت له ‪ .‬والةسجير‬ ‫فذ‬ ‫ن‪.‬أ‪.‬وصى لآخر } ‪ 8‬كلة ماله ىإن له ما أثر ك من جممم ماله ‪.‬‬ ‫مالى لفلان ك إلى كذا وكذا‬ ‫مأ كلة ثلث‬ ‫‪ :‬قد جهات‬ ‫مرضه‬ ‫وهن قال ق‬ ‫سنة ‪ ،‬وصية له ‪ .‬ثبتت له المأكلة ‪ ،‬إلى الحد الذى حده له ڵ إذا أخرج منالاث‪.‬‬ ‫وإن كان له ع‪,‬يد ودواب » دخلوا فى وصبته ء بان ‪ 1‬الأومى له‬ ‫(ه ك تأ كله ف‬ ‫ك > ل‬ ‫لأخته‬ ‫ك أشهد‬ ‫رجل‬ ‫زه _ ف‬ ‫رح‪4٨4‬‏‬ ‫_‬ ‫الن‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫حيانها ‪ .‬فإذا مانت ‏‪ ٠‬فاله له ‪ .‬وقبلت ذلك ‪ .‬ثمإن أخمه أشهدت لابنلها ء بذلك‬ ‫المال الذى تكأله ى مادامت هى ‪ .‬فإذا مانت هى ‪ ،‬رجع الال إلى الورثة ‪ .‬إندلك‬ ‫جايز ڵ للاول والآخر ‪.‬‬ ‫لاد ن‬ ‫‪,‬‬ ‫هو‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫عو‬ ‫<>تى‬ ‫ما ‪4‬‬ ‫الك‬ ‫نأ َ‪1‬‬ ‫لا‪,‬نه‬ ‫دوه‌ى‬ ‫فهن‬ ‫واختلف‬ ‫أحد‬ ‫ولد ولله‬ ‫هن‬ ‫لاي‪.‬ةى‬ ‫لعل أن‬ ‫المسا كين ك من‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫المغةراء‬ ‫‪. .‬م‬ ‫روذه‬ ‫أ‪٫‬رنه‏ من‬ ‫من ذكر ء ولا أننى‬ ‫فتقول ‪ :‬إن هذه وصية‬ ‫باطلة ‪ 4‬رجع إلى الورثة ؛ لأنه أوصى بها للوارث ‪.‬‬ ‫‪.‬ولما مات ملاكها الور'ة يالميراث ‪ .‬وبصلت وصية الوارث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢ ٢‬م_‬ ‫۔‬ ‫عل الشرط الذى‌شرطه‬ ‫وفى بمض النول ‪ :‬إن الوصية جاثزة ‘ الموصى ‪7‬‬ ‫ارمى ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بلان‬ ‫لولدوى‬ ‫‪:‬‬ ‫ونال‬ ‫‪.‬‬ ‫من ماا‪4‬‬ ‫بقمة‬ ‫أرحامه ‘‬ ‫لبمض‬ ‫أوصى‬ ‫وفى رجل‬ ‫مكألة غلذ هذه القطية ث عشر سنين ‪ .‬ولدموصى ورثة } غير ولده ‪ .‬فهذا إقرار ‪.‬‬ ‫للوصى ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫لالوصى ‏‪ ( ٨‬من ثلث‬ ‫شم القطة‬ ‫ك عشرسنين ‪.‬‬ ‫اازطءة‬ ‫هذه‬ ‫غلة‬ ‫ولولده‬ ‫عشر ستين ‪ .‬الغلة‬ ‫‪ .‬وأرصى او ارثه بغاتها‬ ‫لان‬ ‫باقطمة لذ‬ ‫وإن أوصى‬ ‫لورثة ى عشر سفين ؟ لأن الوصية لاوارث لا تجوز ‪ .‬ثم تكون القطعة ڵ لاوصى‬ ‫له بها ‪-٥ 6‬ن‏ الللك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القطعة تكون ‪ ،‬للموصى له بها » من النلث ‪ .‬والغله من أوصى‬ ‫‪.‬‬ ‫الملك‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫النلة ‪.‬‬ ‫ولهذه‬ ‫‪.‬‬ ‫للةط‪١‬ة‪1‬‏‬ ‫الوصية ‪.7 6‬‬ ‫وقمت‬ ‫مذ‬ ‫أ‪٨‬‏ بها ك‬ ‫وإن مات من له الوصية ‪ .‬نالملة لورثة < إلى مام المرة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ثبتت الغلة ‪ 2‬بالإقرار للولد ‪ .‬ومات ااواد ع قبل أن يمضى عثر‬ ‫السنين ‪ .‬فا لغلة لورثته ‘ إلى تمام عشر سغين ‪.‬‬ ‫له ‪٫‬الةط‪١‬ة‏ ‪ 4‬من الثلث ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ذا انقضت عشر ستين ء القطعة للوى‬ ‫‪ .‬ثم قال ‪ :‬واولدى مأ كا‪ 1‬غلنها ى حتى‬ ‫وإن أوصى بالقطعة لرح_ه ذلك‬ ‫بموت ‪ .‬فالقول فيها ى كما جاء فى أول المسألة ‪ .‬وموضع موته ‪ ،‬كوضم انقضاء‬ ‫‪ .‬والله أعم ‪.‬‬ ‫عشر سخن‬ ‫‪(1١١٩‬‬ ‫( ‪ _ ١٥‬ملهج الطالين‪/ ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٧٢٢٦‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أعطى رجلا ‪ ،‬فى مرضه شيثا ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن العطية لاتشثبت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا خرجت من الثلث » نمى بمنزلة الوصية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد جملت افلان » مكألةئاث مالى ‪ 2‬إكلىذا وكذا سنة ى وصية‬ ‫‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬نذلك ثابت له ى إلى الحد الذى حمله ‪ ،‬إذا خرج من الثاث ‪ .‬والله أع‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_- ٢٢٧٢‬‬ ‫وا لثلاثلون‬ ‫‏‪ ١‬للا مس‬ ‫القو ل‬ ‫فى الوصية بالوقف على الأولاد وغيرهم‬ ‫يليه‬ ‫آخر الى‬ ‫ولهذ ‏‪ ١‬القول فصل ل ف‬ ‫وقال أبو حد ‪ :‬منأوتف ماله » على ورثته ص لم محجز ذك له ‪ ،‬لما رواه‬ ‫أصحابنا عن شريح ‪.‬‬ ‫وبروى أنالنى مللت قال‪ :‬ليس على من وقعمليه سهام كتاب الله ۔ حبس‪.‬‬ ‫وةال بعض أصحابنا ‪ :‬إذا كان آخر الحبس عليهم ‪ .‬شم على الفقراء‬ ‫بدهم ‪ 2‬فهو جاز » لتملتى حق الفةراء فيه بالوصية‪ .‬والمورثة النمسرف نيه ى سوى‬ ‫البيم ‪ .‬والر قبة على الوارث ‪ ،‬لا تثبت ‪.‬‬ ‫وكذنك الوقف ‪ ،‬لأنه أشبه الوصية ‪.‬‬ ‫وعن سعيد بن قريش ‪ -‬فى رجل » جعل ماله عند موته ث وتفا على وارثه ء‬ ‫ووارث وارثه ‪ .‬فهذا ليس من فعل النسلمين ‪ .‬وإنما هو من فهل أهل الخلاف ‪.‬‬ ‫وأسا أهل عمان ص فلا برون إجازة ذلك ‪ ،‬أن جعله وقفا على وارثه ‪ .‬فإذا‬ ‫انقرضوا » فهو وصية للفقراء ى ولوكان وارث بمد وارث ث إذا كىان آخره ك‬ ‫رجع إل شىء ‪ ،‬من أبواب البر ‪ 2‬ولم يكن لاور‪ :‬له فيه بيع‬ ‫وهن وقف ماله ‪ ،‬على فقراء قرية » فمدم منها الفقراء ‪ .‬نالوصية حبس ‏‪ ٠‬حتى‬ ‫يوجد فيها الفقراء ى و لو خربت القرية ء لأنه يمكن أن ترجم القرية س ويرجع ها‬ ‫نقراء ‪ .‬وتكون الوصية لهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫»‪ .‬رجعت اارصية ‪،‬‬ ‫‪ .‬اتوا ‪7‬‬ ‫وأما إن وقف ماله ي على قوم و نسلم‬ ‫إلى ورثة الوصى ء وورثتهم على سبيل ميراث الورثة الأولين ‪.‬‬ ‫وإن كان الوقف ع على م۔جدك أو بثر ‪ 2‬أو نلج ء أر شبه ذلك نخرب ‪.‬‬ ‫فالرصية حالما ‪ ،‬ما دام برجى أن يرجع بممر ولا غاية لذلات ‪ ،‬وهو مرتوفأبدآ‪.‬‬ ‫ر لجمع انشمرة رالغلة ‪ .‬ويس على صلاحه ‏‪ ٠‬ولو إلى يوم القيامة ‪.‬‬ ‫وكذلك الوقف على الشذاء ى وفى الجهاد فى سجيل الله ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحمه الله ۔ فيمن وتقف نخلا ‪ ،‬على رحى على القلح ‪.‬‬ ‫فن يأتى يطحن عليما ‪ .‬نمد أن بأ كل من تلك النخ۔سل ‪ .‬فانكسرت الرحى ء‬ ‫ولم يأت أحد إلى تلك الرحى ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬لا ينبغى لأحد ‪ 2‬أن يتعرض لهذه النخل ‪ .‬فن عرضها ‪ ،‬جعل ممرتها‬ ‫عنده ‪ .‬ولا يسآىها إل أحد ‪ ،‬حتى تقوم الرحى ‪ .‬ويأكل منها » من يطحن بها ‪.‬‬ ‫والخل موقوفة على حالما ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬ماله مدير ى على فلان ‪ .‬فالله أعلم ‪ .‬لا نعلم فى تدبير المال شيئا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ماله رقبة على فلان ‪ .‬فلا تراه يثبت له شىء ‪ .‬ولم ترهم يجعلون‬ ‫‪ .‬والصدقة فى المال‬ ‫الرقبة فى المال شيثا ‪ .‬وإما يحوز الوقف ء فى المال والوصية‬ ‫حازة ‪ .‬والتمدبير فى المماليك جائز ‪.‬‬ ‫«إن قال ۔ فى مرض‪ : _ :‬ماله وقف ‪ .‬فليس هذا بشىء ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬مالى لورثتى ع من بعد موتى ‪ .‬ثم لورثنهم » من بء_د موتهم ‪،‬‬ ‫ما دام لهم وارث ‪ ،‬نهو لهم قال ذلك ‪ ،‬أو لم بقل ‪ .‬وقوله هذا ‪ ،‬يثبت للا ولين‬ ‫‏‪ ٢٢٨٩‬۔۔‬ ‫الذين برثونه ‪ .‬ولا يثبت لن يأتى } هن ورثة ور؛ته ؛ لأن ‪.‬لك ماله ‪ ،‬ينتقل إلى‬ ‫غيره ‪ 2‬بإقراره الاولين ‪.‬‬ ‫ومن لا برى قوله ‪ :‬مالى لنلان فرارا ‪ 2‬نلا يثبت ذلك الفظ الاأواين ‪،‬‬ ‫ولا للاخرين ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بستانى هذا ء وقف على ورثتى ‪ .‬لهم غلقه ‪ .‬فإذا ماتوا ث فم‪,‬‬ ‫وصية منى للفقراء ‪,‬ذلاك ى من مالى ‪ .‬وكان خرج من الثلث ثبت ى إذا دخل فيه ‪،‬‬ ‫هوصية للفقراء ‪ ،‬وغاتمه لورثة ى فى حياتهم ى على قدر سهامهم ‪ 2‬ولو جعله لواحدء‬ ‫درن الجمع كانت الغلة بهيم الورثة الوصية ‪ .‬ولا تثبت الوصية لوارث ‪.‬‬ ‫ر‪.‬ن قال ‪ :‬مالى هذا ‪ ،‬وتف على بنى فلان ‪ .‬فإذا مات بغر فلان ‪ .‬فهو غلى‬ ‫بنى فلان ڵ قوم آخرين ‪ .‬فإذا هاتوا ءكان وتغاً على النقراء ‪ .‬نليس ترى هذا من‬ ‫فعل أصحابفا ‪ .‬وإنما سمعنا هذا عن ااخالفين ‪.‬‬ ‫نإن فعل هذا أحد من للسلين ‪ .‬وقال ‪ :‬مالى هذا وقف ‪ 2‬على بنى فلان ‪2‬‬ ‫لم أره إقرارا ‪ .‬وإن كان عطية ‪ .‬فالمطية لا تثبت إلا يالإحراز ‪.‬‬ ‫وأما إن جهله وصية ‪ ،‬فى صحته ‪ 2‬وخرج من الثلث ‏‪ ٠‬ر بةو فلان هم غير‬ ‫‪.‬‬ ‫القوفءوق‬ ‫‪ .‬و به‬ ‫شيث ‪ .‬والله أعل‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬فأرى‬ ‫مات‬ ‫‪ 4‬إلى أن‬ ‫ورته‬ ‫»‬ ‫« »‬ ‫_‬ ‫‪ .‬نم ‏‪٢‬‬ ‫=۔‬ ‫والثلاثُول‬ ‫السادس‬ ‫التول‬ ‫فى الوصية والإقرار يالميراث والمطية‬ ‫و ما أشبه ذلك‬ ‫وقول ‪ :‬من أوصى لرجل ‪ 2‬بكل مال ؛ يرثه من أبيه ‪ .‬وأبوه حى ۔ ثم مات‬ ‫أبره قبله ‪ .‬ولم برجع هر فى الوصية ‪ .‬ولم حددها إلا وصيته © ق حياة أيبه ۔‬ ‫فإن الوصية لا نقبت ء لأنها أسست على ما لا علك ۔‬ ‫ومن ورث هو وأخوه وأمه } مالا من أبيه ‪ .‬م ماتت أمه ‪ .‬فورنها هدوو‬ ‫وأخوه ا شم مات أخوه؛ ورثه هو‪ .‬ثم أقر لرجل ‪ ،‬بما ورث من أ بيه ‪ .‬وهو يظن‬ ‫أن جيم هذا المال ميراث له ث من أبيه » على هذا للوجه ‪ .‬ثم تورع ‪ .‬وأراد أن‬ ‫مبر أ‪ 4:‬من أ بيه‪ .‬وعلى ذلاك‪ ،‬كان إقراره‬ ‫بمسك } ا ورث سن أمه رأخيه ‪3‬‬ ‫ولفظه ‪.‬وأما نيته » فعلى الجيم‬ ‫فمل هذه الصفة ‪ 2‬لم أر أن يسلم إلا المقر له شيثا ‪ 2‬مما ورث مين أمه وأخيه ‪،‬‬ ‫إذا لم يل } أن له فيه حتا ‪.‬‬ ‫يقر ‪ .‬وق ما بينه وبين الله ‪ .‬نإذا علم أنه‬ ‫وإن علم سله إليه ‪ 2‬أقر له به ‪ 2‬أو‬ ‫أقر له ع بما ليس له ‪ .‬فلا بأس عليه بإمساكه ‪.‬‬ ‫وأما نى ظاهر السك ‪ 2‬فإتراره جاز عليه وثابت ‪.‬‬ ‫وإن أقر له ي بما ورث من أبيه ‪ .‬وفيا ورث من أبيه شركة ‪ ،‬فى مال يين‬ ‫قوم ي ولا يعرفه القر ‪ .‬ولا يدرى كم سهمه منه ‪ .‬قالإقرار ثابت جاثمز ‪ 2‬فى ذلاك‬ ‫_ ‪_ ٧٢٣٦١‬‬ ‫كله » ما عرف » وما لم يمرف ‪ .‬ولا يحتاج الإقرار إلى ‪.‬مرفة ث إذا أفر بما ورث‬ ‫من أبيه ‪ ،‬ثبت له ما ورث من أبيه » فىكل شىء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وها به عار ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ك أ و فضذاه‬ ‫إياه‬ ‫‪ .‬أو أ عط_اه‬ ‫‏‪ ٤‬ممن ورث‬ ‫مير ا ‪4‬‬ ‫ع‬ ‫ومن‬ ‫مى كم هو من للال ‪ 0‬من مشلث ‪ ،‬أو ر بع ‪،‬‬ ‫وميراثه مشاع ‪ .‬نذلاك جاز ! إذا‬ ‫أو حو فلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والوقف ‪ :‬هو حبس الشىء ‪ ،‬الممين على ملك الوانف ڵ والتمدق بالمنفه_ة ‪.‬‬ ‫به حا كم عدل ‪ ،‬أو يقول الموقف ‪ :‬إذا مت » قد وقفته ‪.‬‬ ‫ولاة يلزم إلا أن ‪.‬‬ ‫ولا يجوز وقف المشاع ؛ لأنه ضرر بالشريك ‪ .‬ولا يصح فيه السم ‪ ،‬إلا لوقف‬ ‫ما دام حيا ‪ .‬وإن حكم ه الحا كم جاز ‪.‬‬ ‫ولا بجوز الوقف حتى يكون آخره لجهة ‪ ،‬لا تنقطم أبد ‪ .‬وهو أن بكون‬ ‫آخره لشىء » من أبواب البر ‪ 2‬مثل الفقراء والشذاء والجهاد والمساجد ‪ 2‬أو لشىء‬ ‫من أبواب البر الداممة ‪.‬‬ ‫وحوز وقف الأصول ‪ .‬ومختلف نيا سوى الأصول ‪ 0‬مشل القأس والقدوم‬ ‫والفائز‬ ‫والمنشار والمسحقة والمسحاة والةدر والرحى والكتب والمصاحف‬ ‫وما أشبه هذا ‪ .‬وما مجرى به المعاملة بين الناس ‪.‬‬ ‫غول ‪ :‬يجوز فيه الوقف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بجوز ‪.‬‬ ‫۔ ‏‪. ٢٣٢‬‬ ‫و وز حيسالسلاح والكراعك للجهاد فى سجيل الله ‪ .‬ولا يحوز بيع الوقوف‬ ‫يشترطيا الوقف ‪.‬‬ ‫من خاته بعارته ‪ 0‬وإن‬ ‫مليركه ‪7 .‬‬ ‫رلا‬ ‫وأما الهدم ث من بناء الوقف وآ لقه » صرف فى عمارته ‪ .‬فإن استغنى عغه ‪،‬‬ ‫حيس لوقت حاجته ‪ 2‬وإن تعذر إطارة عينه ‪ 2‬بيم ث وصرف المن فى عمارته ‪.‬‬ ‫ولا يتسم بين مستحقى الوقف ‏‪٠‬‬ ‫وحوز أن تجعل غلة الوقف ى أو بضمها والولاية إليه » ما دام حيا‪ .‬فإنكان‬ ‫الموقف ‪ ،‬غير مأمون » نزعه الما ک منه ‪ 2‬وولى عليه غيره ‪ ،‬ن يؤمن عليه ‪.‬‬ ‫ومن بنى مسجدا » لم يزل ماسكه عنه ى حتى مخرج من ملكه ‪ ،‬بطريةقسة ‪.‬‬ ‫وبؤذن فيه بالصلاة ‪ .‬ويكتفى بصلاة الواحد ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬بصلاة الجاعة ‪.‬‬ ‫والوقف فى المرض ‪ ،‬وصية تخرج من الثلث ‪ .‬والله أع ى وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫قال المؤ لف ‪ :‬هذا الفصل هو من الةول الأول ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪+‬‬ ‫‪% %‬‬ ‫‪_ ٢٣٣‬‬ ‫القول السابم والثلاثون‬ ‫فى الوصية والإقرار بالصداق‬ ‫وما أشبه ذللك‬ ‫وقيل فى ا‪.‬رأة ‪ ،‬أقرت واعترفت \ فى صحة من تقلها وجواز أمرها ‪ :‬طالعة‬ ‫غير مكرهة ‪ :‬أنها قد تركت لزوجها ؛ جيم ما كان لهما عليا ث من حق ‘ محق له‬ ‫عليها ‪ .‬نإكنان ذلث ‪ 2‬فى صحتها ‪ ،‬ثبت الإقرار ‪ .‬وليس للورثة فيه خيار ‪.‬‬ ‫وإن كان فى مرضها ‪ .‬وحةها ممروف ء من العروض والميوان والنخلء كان‬ ‫لورثتها الذيار » فى فدانه ‪,‬تيمته ى أو بإتمامه » على ما أشهمدت به ‪.‬‬ ‫فى رجل ء قال لولده ‪ :‬اذهب إلى زوجتى‪ .‬فقل‬ ‫وعن أبى سعيد ۔ رحه الله‬ ‫لها ‪ :‬إنها قالت ‪ .‬إنها تترك حقها ‪.‬‬ ‫فدا جاءها قال لها ‪ :‬إن أبى يقول لك ‪ :‬اتركى حتك ‪.‬‬ ‫قالت ‪:‬كله لا ‪ .‬ولكن النصف ‪.‬‬ ‫فرجم الولد فأخبره ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬ادعها إلى" ‪.‬‬ ‫ذرجم فدعاها إليه ‪ .‬وكانا فى معزل عنه ‪ .‬والو لد عند جياعة من الناس ‪.‬‬ ‫فخرج الوالد إليه ‪ .‬فقال ‪ :‬خذ فلانا وفلان ‪ ،‬فاذهبوا إليها ‪.‬‬ ‫فجاء الو لد والقوم إليها ‪ .‬فقالت ‪ :‬اشهدوا ص ألى قد تركت لزوجى نلان‬ ‫ابن فلان ثكل حق لى عليه ‪.‬‬ ‫۔۔۔‪_ ٢٣٤ ‎‬‬ ‫فقال الولد ‪ :‬فد استوفيتى ‪ ،‬من أبى فلان ابن فلان ث كل حق لك حليه ء‬ ‫‪.‬من صداق » أو غيره ‪ .‬ولا بق لك عليه حق ‪.‬‬ ‫فقالت المرأة ‪ :‬نسم ‪.‬‬ ‫نقال أخو المرأة ‪ :‬هذا نيه مثنو دة ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬لا ‪ .‬ما نيه مثفوية ‪.‬‬ ‫وكانت صحيحة العقل ‪ .‬وخرجا إلى الج ‪ .‬وتوفى هذا الرجل ‪.‬‬ ‫وجاءت هذه المرأة ‪ 2‬تطلب حقها وقالت‪ :‬إنه طلب إلبها ‪ .‬ولم يهم الوارث‬ ‫فملى هذه الصفة ى فند مرىء الرجل ‪ ،‬منحتها ‪ .‬ولا رجمة لهما فيه ‪ ،‬بمد موته‪،‬‬ ‫ولو صح أنه طلب إليها ى إلا أنيصح أنه جبرها على ذلك ؛ لأنه إذا ماتءماتت‬ ‫حجته ‪ .‬و ليس لما على الورثة حجة ى بمد موته » ولو صح أنه طلب إليها ؛ لأنه‬ ‫بمكن أن تكون دعت هى إلى ذلاكث ‪ ،‬من غير مطاب منه إليها ‪.‬‬ ‫وأما الولد » فيجوز له أن يستفهمها على وجه الاستفهام ‪ ،‬إذا ل يمكذبها‬ ‫فى ذلك ‪ .‬ويعلم أنها تريد إلجاء ذلك ء بغير حق ء وأنها تكذب فيه ‪.‬‬ ‫إذا علم أنها تكذب فيه » لم أحب له استفهامها » فى ذلك ‪.‬‬ ‫فإن نمل ع نقد قصر ‪ ،‬ولا إثم عليه ع فى ذلك ‪ ،‬إذا لم يطلبه إليها ء أن يلحقه‬ ‫غبر حق ء لم يأمرها بذلت ‪ 2‬وم يعنها عليه ‪ .‬وإنما أراد بذفث استغهامها ‪ ،‬نيا‬ ‫أرادته ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ 2‬أرادت أن تقر لأولادها ى بشىء من مالها ث ف مرضها ‪،‬‬ ‫فشق ذلك على زوجها ث نتالت له ‪ :‬أترضى أن أخلى لاك حقى ؟‬ ‫‏‪ ٢٣٥‬۔۔‬ ‫فنال لها ‪:‬كل حق فك عز“ من صداق وغيره ث فهو لى ‪.‬‬ ‫نقالت ف ‪ :‬نعم _ إن مت ‪ -‬مانت من مرضها ‪ .‬فهذا يقم بيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫بمض يجعله بمنزلة الإقرار ‪.‬‬ ‫وبعض بجعله ‪ ،‬بمنزلة الوصية ‪.‬‬ ‫الذى يجعله منزلة الوصية ى يبطل ذلك ؛ لأن الزوج وارث ‪.‬‬ ‫والذى يجعله نزلة الإقرار ى يثبته له ء إذا مانت ‪.‬‬ ‫وإن صحت من مرضها ذلك ‪ .‬فإذا لم محد ‪ ،‬إن ماتت‪ .‬منهرضها ذلك ‪ ،‬فهو‬ ‫سواء ‪ .‬وإن حد ته فى مرضها ذلك » صحت منه ‪.‬‬ ‫نفى بعض النول ‪ :‬إن ذلاک ينتقض ‪.‬‬ ‫ورجل أشد لامرأته ‪ :‬أن عليه هما عشمرين نخلة ى صداقاً نها علمه ‪ 2‬وما بقى‬ ‫من ماله » فهو لابنه محق ‪ 2‬فلا مات أصحت المرأة ى أن لها عليه أربعين خل ‪.‬‬ ‫فلها ما صح ليا } فى مازه بالبينة » ويبطل قضاؤه لابنه } فى المرض ‪.‬‬ ‫إكنان فى ماله وفاء للمرأة ‪ :‬وبقى مخه شىء ‪ ،‬فهو لابنه ‪.‬‬ ‫وإن ل يرق شىء } فال_رأة أولى » ولابنه عليه ث ما بقى من ماله ث بعد‬ ‫الوشرين ۔‬ ‫فإن بقى له مال » بعد ما يصح عليه ى من الحق ‪ ،‬استوفى ابنه من ذلك ‪.‬‬ ‫دعن أف سعيذ _ رحمه الله _ فى امرأة ‘ أقرت أن جميع كل حق وصداق‬ ‫‪ .‬نة‬ ‫لها } على زرجها فلان ‪ .‬واستحلها به ‪ .‬وهو أربعمائة درهم وخمسون درهما‬ ‫ئ‬ ‫هم‬ ‫عرنته‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ك واستيفاء‬ ‫قبض‬ ‫بر آن‬ ‫ك‬ ‫جميعه‬ ‫ق‬ ‫وأبرأته‬ ‫!‬ ‫‪4.‬‬ ‫استرفته‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٦‬م‬ ‫ول يعرفه هو ‪ .‬وليسه له بوفاء ‪ 2‬من حته الذى له علها ‪ .‬ولم يبق لها عليه شى‪} .‬‬ ‫فى صداقها الذكور ء فى هذا الكتاب ‪ .‬ولا غيره ‪ ،‬بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫فعلى هذا ‪ 2‬يبرأ الزوج من حقها ‪ ،‬عنى هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وأما قولها ‪ :‬من ادعى عايه دعوى حق ‪ ،‬بوجه من الوجوه ‪ ،‬فهو ظالم له ى‬ ‫فهو حشو مر‪ ,‬القول ‪.‬‬ ‫فإن صحعليه حق‪ .‬وادعى عليه أحد حقاء لم يكن ظال له‪ ،‬إذا كاندتعواه‪،‬‬ ‫على ما يوجبه الحق ‪.‬‬ ‫ورجل مرض ع فأرسل إلى شهود ‪ .‬فلما حضروا ‪ .‬قال ‪ :‬زوجتى هذه علي‬ ‫أربمون خلة ‪ .‬انطلةوا إليها تترك عنى عشرآ‪ .‬وأعرفها بثلاثين خلة أفضيها إياها ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬ماأعطانى مقبول ‪ .‬فقال له أحد الشهود ‪ :‬دع عنك نيتك ء وأورف ه_ذه‬ ‫ارأة حقها ‪ .‬الذى عليك ‪ .‬فعد لهما أربعين تخلة ‪ ،‬قى مواضعها ‪ .‬وبرىء إليها منها‬ ‫محقها ‪ .‬فهذا ثابت » إذا كان عدلاء لأمر القضاء} ورآه العدل تضاء‪ .‬مثل صل‪.‬قات‬ ‫النخل ‪ ،‬من بلرها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للورثة الخيار ى إن شاءوا أعوا ذك ‪ .‬وإن شاءوا نقيوه ‪ 2‬وقضذوها‬ ‫أربعين تخلة ‪ .‬مثل قضاء صدقات بلدها ‪.‬‬ ‫وإن قال لاشهود ‪ :‬قد بمت لزوجتى هذه ‪ ،‬يبتى هذا ‪ 2‬وعا فيه ى بثمانمائة درهم‬ ‫من مالها ‪ .‬فهذا لاورثة فيه الخيار ۔ إن شاءوا أتموه‪ .‬و زن شاءوا نقضوه وقضوها‬ ‫عما أقر ها ب ث من الحق ى إكنان معروفا ‪.‬‬ ‫بتيمة البيت » وما فيه ‪ .‬وقضاء ااريض ‘ نلا حوز ح‬ ‫وإن كان غير معروف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرل‬ ‫مشغل‬ ‫وهذه‬ ‫‪.‬‬ ‫ااسمين‬ ‫بعض‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫۔۔ ‪٧‬ح‪٢‬‏ ۔۔‬ ‫وإن قان‪ :‬بعت من مالا ؤ بنحو من للا بماثة درهم ى أو ثلا مماثة درهم ‪ .‬فأقل‬ ‫ما يثبت ڵ محو النلامانة درهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬فى النحو ‪ .‬ينةةتض شىء من الثلاثمائة درهم ى ولو درها واحدا ‪.‬و٭د۔ا‬ ‫كن أن يكون باع من مالها ‪ ،‬بغير أمرها ‪ 0‬يساوى أ كثر من ثلاثمائة درم ك‬ ‫بثلاثمائة درهم ك بغير أمرها ‪ .‬يلحق عليه قيمة الذال ث الذى باعه ليس الن الذى‬ ‫باعه يه ووجب فى هذا ‪ ،‬أن يكون ل قيمة للبيت ؛ وما فيه ڵ إن ل يتمه الورثة‪.‬‬ ‫فافهم ذلك ‪ .‬وإن حضر الورثة ى وسمموا هذه الشهادة ‪ .‬وقال أولاده ‪ ،‬من غسير‬ ‫هذه المرأة ‪ :‬إن هذا المخل قضاها أبونا أمنا ‪ .‬نأرى ‪ -‬فى هذا ‪ -‬إن كانت النخل‬ ‫فى يد الوالد ‪ .‬نالأرلاد مدعون فى دلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يثبت على الأولاد ‪ ،‬قضاء و لدهم فى مرضه ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لا حوز ‪.‬‬ ‫وأنا أحب أن لاحوز ذلك ‪ ،‬إذا كان للوالد مال ‪ .‬وتاحق المرأة ومال‬ ‫زوجها ‪.‬‬ ‫وإن ل يكن لاوالد مال » رأيت هذا جائز ث من فعل الوالد » فى مال ولده ‪.‬‬ ‫وإن لم ينبر ذل الوالد ‪ ،‬ثبت عليه فى الحك ‪ 4‬على كل حال ‪.‬‬ ‫وإن لم بصح ذلاث الولد بالبينة ث فلا يثبت له شىء بدعواه ‪ .‬فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫وذلك إذا ثبت قضاء الواد » فى بعض القول ‪.‬‬ ‫والذىنةول‪ :‬إنقضاؤ الوالد؛ على كل حال منتقض‪ .‬وتلحق الارأة مال زوجهاك‬ ‫حءث ما كان ‪ .‬رلاولد ما صح له بالهينة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫وأما ما أكل الوالد » على ولده ‪ .‬فليس يزيل أصل "ماه ؛ لأنه يجوز ذقت‬ ‫لاوالد » فى مال وه‪ .‬ولا تكون حجة ‪ ،‬إلا أن يدعيه ‪ .‬وهو لا ينير ‪ .‬ولا‬ ‫يمكر ‪ .‬إن ذلك يثبت له ث فى الك ‪ .‬ويبطل مطلب الولد بمد موت الوالد ‪.‬‬ ‫إذا ادعى ملكته الوالد ‪ .‬وهو لا يغير ‘ ولا يتكره ‪.‬‬ ‫وإن صح القضاء فى النخل ‪ .‬فللنخل أرضها وسماؤها ‪ ،‬ولو لم يسم ث لأن‬ ‫الأرض تبع النخل ؛ وقد يثبت ذلك القول ء فى ثبوت للقضاء س فى أول ااسألة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » تزوج امرأة ث على صداق ‪ .‬فلما حضرها اموت ‪ .‬قال ‪ :‬إن‬ ‫على زوجتى ثكذا من الصداق ‪ :‬صداقا لها على ‪ .‬وهو أكثر مما تزوجها عليه ‪.‬‬ ‫هل يثبت لها ‪ ،‬ما أقر لها به ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ها علهوكذا ‪ 2‬صداقها الذى تزوجها عليه ‪ .‬وهو أكثر }‬ ‫والفرق بينهما أن الأول يجوز أن يكون لما علهه صداقان ‪ .‬والثانى ‪ :‬إنما قال‬ ‫اى تزوجها عليه ‪ .‬وصح أنه تزوجها » على أقل ‪ .‬والله أع ه وبه التومهق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٩٧‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فى الوصية باللةطة‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ ،‬لقطت دنانير ‪ .‬فسلمتها إل رجل ‪ .‬فأتلغها الذى سلمتها إليهك‬ ‫أو لم يقلفها ‪ .‬إلا أن الذى لقط الدنانير ث ألزمها نفسه ‪ ،‬أو سلمها إلى غيره ومات ‪.‬‬ ‫نأوعى إلى وصى له ‪ :‬بأن عليه كذا وكذا دينارا ث لتطة لنطها‪ .‬فا۔ل فيها ‪،‬‬ ‫بما يرى المسلمون ‪ .‬كيف يممل ‪ .‬وأوصى هذا الوصى ‪ ،‬بهذه الدنانير ‪ .‬وما يجوز‬ ‫له ڵ أن يعمل فيها ‪ .‬فليعرف هذه الدنانير » إكنان لماصفة وعلامة ‪ ،‬تعرف بها‪.‬‬ ‫فإن وجد لهما من يستحقها » بملاقة ‪ 0‬أو بينة ‪ ،‬إسلىنة ‪ .‬وإلا فقد قيل ‪ :‬إنها‬ ‫تفرق على الفقراء ‪ .‬وإن جاء ربها ي خر بين الأجر والنرم ‪ .‬وهذا رأى المسلمين !‬ ‫فى القطة ‪ ،‬نيا معيا ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أن الذى سلمت إليه ‪ ،‬عرفته أنها لقطة ‪ .‬ومانت ‪ .‬فيجب عليه‬ ‫أنيعرفها‪ ،‬إكنانت لما علامة ‪ .‬فإن عرفت بعلامتها » دفعتها على ما يوجبه الحق ‪.‬‬ ‫وإن لم تعرف عكان تفريقها على الفقرا‪ » .‬على ما وصفت للك‬ ‫وإن ردها لى من سلمها إليه ‪ 0‬وسعه ذقك ى إن قدر عليه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه الله _ فى اللقطة ڵ إذا أتلغمها ملتقطها وضمنها ڵ فإنه‬ ‫يوصى بها برها ‪ 2‬إصنح ها رب ‪ .‬ولا يوصى بالتخيير فيها ء وإنما التخيير ‪ ،‬فيا‬ ‫لا ضمان فيه ؛ لأن من أخذ اللةعلة ليحفظها ‪ ،‬م تصدق بها ‪ ،‬قال بعض أصحابذا ‪:‬‬ ‫لا ضان علية فيها ‪ .‬ولا وصية ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٤.‬‬ ‫وال بعضمهم ‪ :‬يوصى بالتخيير لربها ؛ إن صح ها رب ‪ ،‬الأجر والنرم ‪.‬‬ ‫فأما للتعدى فيها ‪ .‬فعليه الوصية بها ى عرف صاحبها ‪ ،‬أو ل يعرفه ‪ .‬وهو‬ ‫أن يوصى‪ :‬أن عليه حقاء لمن لايعرفه‪ .‬فإن عرف ‪ 2‬دنع إليه ذلك الحق ء فى ماله ‪.‬‬ ‫» ق \‬ ‫و بمض قال ‪ :‬يوصى ‪ :‬أ ِن كل ح وق يصح عليه ل‪:‬احد < يسلم إلے‬ ‫والله اع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول التاسم والثلاثون‬ ‫فى الوصجة بالين والدراهم والدنانير‬ ‫وذيل فيمن أوصى ‪ :‬أن علييه من الدين كذا وكذا ‪ ،‬لحمد ن على ن‬ ‫‪ .‬فيوجد فى ذلك الجار }‬ ‫عبد الله ‪ 0‬من أزك ك أو مغح ‪ .‬أر من قر“ من الترى‬ ‫يصح هذا ى لأحد مهم مهنه؛‬ ‫ثلاثة رحال ‪ 6‬كلهم محد بن على سن عيد الله ‪ .‬فإذا‬ ‫بصفة ي‌رف ا ا أو حلة » أو صناعة ‪ ،‬أز سبب من الأسباب ‪ ،‬يستحق به دون‬ ‫الآخرين "كانوا فى الكم سواء ‪.‬‬ ‫و إن أصح أحدهم ‪ 2‬أنه له دون غيره ‪ ،‬كان له ‪ .‬وإن اده_وه جميعا ‪ .‬ول‬ ‫بصح عليه لأحد ض بينة ‪ 4‬كان لكل واحذ منهم المين ‪ 0‬على صاحبه » على حسب‬ ‫ما يتداعونه ‪ 2‬و راه الجا كم ‪.‬‬ ‫وإن ن۔كل أحد منهم عانلهين ى على مايراها عليه الحا ك » ف‪ .‬ذلك ‪ 2‬قطعت‬ ‫حجته » من هذا الحق ‪ .‬وكان لمن =لف منهم ‪.‬‬ ‫وإن حلةرا جميما ‪ .‬ففى بض القول ‪ :‬إنه بينهم ‪.‬‬ ‫وفى بعص القول ‪ :‬إنه موقوف ‪ ،‬حتى يصطلحوا فيه ‪ ،‬على أمر ‪ ،‬أو يصح‬ ‫لأحدهم البينة ‪ ،‬فيسبحته دون صاحبه ى بوجه الحق ‪ .‬وكأنى أستحلى هذا القول‬ ‫ف الكم ‪ .‬وأما فى الخلاص © أرجو أن ذلاث يم ‪ .‬واله أع ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن أرصى لرجل » ثة درهم ‪ ،‬بعينها وله ديون على الناس ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٦‬منهج الطالين‪) ١٩١ ' ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢٢‬س‬ ‫مةيل ‪ :‬إن ل‪ :‬ثلث هذه المائة ‪ ,‬يرقف الثلثان منها ‪ .‬فزذا استخرجرا من هذا‬ ‫الا‪.‬ين ع ما يكون جيم هذه المائة والوصايا ‪ ،‬لا جاوز الللث ء فم أولى بهذدال ثة‪.‬‬ ‫وإن زاد ذلاك على النلث ‏‪ ٤‬كان الثلث فى الود‪.‬نيا بالحصة ‪.‬‬ ‫وإن كان امال غير الدين ‪ :‬تسكرن الدنيا ك أل من ثنه كانت المائة لمن‬ ‫أوصى له بها ‪.‬‬ ‫وإن قال فى وصيته ‪ :‬أعطوا فلانا ك حتى مائة درهم ع من مالى ‪ :‬فهو جامز‬ ‫ويمطى ماثة درهم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إلى مائة درهم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يعطى مائة إلا شيثا يسير آ ى إذا قال‪ :‬من مالى ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن قرله‪ :‬حتى مائة ‪ .‬وإلى مائة سوا؛ وينطى مامة ‪.‬‬ ‫من مالا‬ ‫ومن قال‪ .:‬أنقق على عيالى ‪ ،‬أو زوجى؛ أر خادمى إلى أاف دره‬ ‫أر من عغدك فادعى [ نه أنفق ‪ :1‬أمره ‪ .‬فدلمد البينة ص على ما أفق ‪ 4‬حتى ةقرل‬ ‫الزوجة والخادم ‪ :‬إنه قد أنفق عليمءا ى ما ادعى من هذه الخفة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا مثل الةديق ۔‬ ‫الذى حيز للتصديق _ إذا حل له حلا _ ‪:‬ديز ذللك ‪.‬‬ ‫والذى لا حيز التصديق ى لا حمزه ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬أنقق عليهما عشرة آلاف درهم فى شهر ‪.‬‬ ‫فةال‪ :‬القول فى فلا قرله مع يمينه ‪ ،‬إذ‪ .‬أترت الزوجة‪ ،‬أو الخادم بما ادعى‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫وهو مثل رجل ة للرجل‪ : :‬ادفع إالغلامى هذا ‪ ،‬أاف درهم ‪ .‬الل الذا ام ‪ :‬إنه قد‬ ‫‪ .‬و‪.‬ولة‪ ,‬ل دوله‬ ‫إالوه‬ ‫دعها‬ ‫و إن أنسكر الغلام ‪ .‬فعلى اذ‪.‬افع البينة ‪ :‬أنه دفم إليه أنف درهم ‪.‬‬ ‫إل‬ ‫يدنع إليه ‘ [ و ‪٫‬غفق‏‬ ‫حل ‏‪ : ١‬أ فه‬ ‫له‬ ‫حد‬ ‫الله ‪ :‬إذا‬ ‫ر‪:‬ے‪4‬‬ ‫معلمه‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫علم هأ كثره نذلاك ‏‪٠‬ولو دنهه على معني قول أف ‪.‬ي۔يد ‪:‬‬ ‫ذلات الذ ‪ .‬و لوس‬ ‫ا <د له ! ولو‬ ‫إنه إذا حد له ‪ , 7‬حلًا ‪ .‬نليس عل المولى أن برد عليه أكر‬ ‫دفع الآخر إلى العبن‪ » .‬وأنفق علمه أ كثر من ذلاك» لرأن‪ .‬أتلف ماله برأيه ‪.‬‬ ‫وإن أرصى لرجل بنقتة خمسة دراهم شىكل شهر ما عاش ‪ .‬زلآخر بنلث ماله‬ ‫فإن الثلث بينهما‪ .‬يأخذ الذى أرمى نه بالثلث ‪ ،‬نسف الخلث‘ يصغع به ما يشاء ‪.‬‬ ‫و يوتف نصف الثاث » لصاحب الذفقة ى يففق عليه مين ذلاكا‪ ،‬خمسة داهم ‪ ،‬نىكل‬ ‫شهر _ ما عاش ‪.‬‬ ‫إن مات من قبل آن ي‪..‬تهلات ‪ ،‬نصف الثلث » رد ما بق ؛ على اللو صى له ‪2‬‬ ‫الللث الأول ‪.‬‬ ‫استقل صاحب الخغتة ى ما عزل له‪ :‬قبل أن وت‪ .‬فليس له غير ذاك ‪.‬‬ ‫وتيهل ‪ :‬واو أوصى رجل لرجل ك عائذ درهم بعينها ‪ .‬فوجد لو صى هذه المائة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫الإ‪ ,‬م ى‬ ‫‏‪ ٥‬ص‬ ‫ولم‬ ‫‪ 4‬لى‬ ‫آو غجر‬ ‫هلى‬ ‫در هم عل‬ ‫أ لف‬ ‫له‬ ‫‪ .‬وورحذ‬ ‫درهم‬ ‫‪.‬‬ ‫مها‬ ‫الو صية‬ ‫ولا تبسلل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مماثة در ‪,‬‬ ‫حك‬ ‫ن ‪4‬‬ ‫درهم‬ ‫اا‬ ‫هذه‬ ‫¡لا‬ ‫ااو عايا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولكن يسلم إيه ثاث المائه ويوقف انثلثان ولا يسلمان إليه ب ولا إلى الورثة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إن صار إلى الورثة من الحقوق التى على الغرءاء ي ما تكون المائة » مخرج‬ ‫من ثلث ما حصل من الفرماء ك دفع المائة إليه ‪.‬‬ ‫وإن كان أفل من ذلاث ع سلم إليه من المائة ء بقدر ما يخرج من الثلث ‪ ،‬من‬ ‫ثمة ‪ .‬وهى خاله‪ .‬مرقرفة ‪ 0‬حتى بصير ااورثة‬ ‫سامر ما حصل من الفرماء مع‬ ‫إللى <قوقمم ‪.‬‬ ‫فإن بطلت الحقوق بوجه من الوجوه‪ .‬وصح أنه لا يصل الورثة إلى شىء ك‬ ‫من ‪.‬ال الهالك ‪ .‬فحينئذ ما بقى من المائة ‪ :‬الوصى بها بعينها للورثة ‪.‬‬ ‫إن أوصى لرجل بهذه المائة بعينها » ولاخر بمائة درهم ‪ .‬والمسألة حالها ‪ 2‬فإنه‬ ‫يسلم إلى صاحب الامة ‪ ،‬ثاث الاثة ويوقف باقها ‪.‬‬ ‫الورثة } فيا صار‬ ‫فإن خرج من الدين ‪ ،‬حاصص الموصى له بالمائة المبهمة‬ ‫إلبهم ‪ ،‬بمد أن يصير إليهم لمائة درهم ‪ .‬فيحاصصمهم ‪ 2‬ولا يأخذ صاحب المائة‬ ‫شيثا ث حتى يسونى صاحب الامة المهمة ى ثلث مائة ى كا أخذ صاحب الامة ‪,‬‬ ‫ثلاث المائة ‪.‬‬ ‫فإذا استوفى صاحب الامة ‪ 2‬ثالث المائة ‪ .‬فما خرج بعد ذلك ع من الدين ح‬ ‫كان للموصى له بالمائة المبهمة واللمسة نصفين ‪ .‬فيأخذ هذا نصيبه من المائة المعلمة ‪.‬‬ ‫ويأخذ نصيبه من المال » حتى يستوفيا حقهما ‪ .‬وما بقى للورثئة ‪.‬‬ ‫فإذا صار لورثة من عند الغرماء خسمانة درحم ڵ !ستحق الموصى له ماثته ‪.‬‬ ‫وإن صار لهم مادان من الدين‪ ،‬كان للوصى له بالماثة المعلمة نصقها والموصى له‬ ‫بالأنة المهمة ى حمسرن درها ‪ :‬مما فى أيدى الو۔ثة ‪ .‬ولا يدخلون فى المانة المعلمة ڵ‬ ‫۔‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫‏‪ ٥‬ع‬ ‫ولم يأت عليه < ل بطلان ث لاشك‬ ‫بشىء تلى حال ث ا كان ال۔؛ل قاما‬ ‫فى ذلك ۔‬ ‫واں أوصى لرجل ء بعبد بعينه ‪ .‬ورجل عثة دهم ‪ .‬فوجد له الجد ‪ .‬وهو‬ ‫سارى ماثتى دره‪ ,‬ك ودين تسعيائة درهم ‪ .‬فإن الوصية خرج من ثلث المال ‪ ،‬على‬ ‫حال ‪ .‬يمحق الموصى له بالعبد » ثلث العبد ‪ .‬ولا يسلم إايه انعبد ‪ .‬واسكن يسلم‬ ‫ليث ء غلة ثاث الهد ‪ .‬ويوقف عليه العبد ‪ ،‬وثاث غله ‪ .‬ةإن استوفى فى المال‬ ‫وسل إلى‬ ‫كاه ‪ 2‬۔ل إلى صاحب الائة ك مائة دردم ‪ .‬وأخذ الررثة ستمائة درهم‬ ‫صاحب العبد ؛ عبده وغلةه ‪ .‬فإن أغل الميد فى ذلاث ‪ 2‬ألف درحم ‪ ،‬أو أقل ع أو‬ ‫أ كثر ‪ .‬فهو له ‪ :‬وما أغل ‪ .‬ولايدخل فى ذلاک الررثة‬ ‫وإن بطل المال كله ى إلا العبد وحده ‪ .‬فإن المهد ث يكون للور‪:‬ة ث والملوصى‬ ‫له به ‪ .‬ولا۔موصى له بالمائة ‪ .‬فيكون لاذى أوصي له بالءبد ثتسماه وتسها غلته ‪.‬‬ ‫ولا يشاركه فى ذلك الورثة ‪ ،‬ولا الموصى له بالمائة ع على حال ‪ .‬وبكرن سبهةأ تساع‬ ‫البد للورثة ‪ .‬و يدخل همم أوصى ل بالمائة » حتى يستوفى ص إن كان فيه وناء ‪.‬‬ ‫فإذا استوفى ذلاث ع إن الورثة لايقذرون ء على أخذ أموالهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أقر لفلان » فى منزلى هذا ء ثلاثين درهما ‪ .‬شم مات ‪.‬‬ ‫فقال الموصى له ‪ :‬يقوةم البيت ‪ .‬فا بلنت قيمته ‪ 2‬أخذت بها من أصله ‪.‬‬ ‫فليس له إلا الدراهم ‪.‬‬ ‫وقال الورثة ‪ :‬يل نمطيك دراهم ‪ .‬كا سمى الرجل‬ ‫منها‬ ‫فنةذ‬ ‫بثلاثين دار‬ ‫أوصى‬ ‫<‬ ‫المؤثر _ رحمه الله ‪ . 7‬رجل‬ ‫وعن أ ‪1‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫‪-‬۔۔‪‎‬‬ ‫رك‪ .‬ذا ‪ .‬فما اتى ثن ه_۔ذه الد فا نير ‪ :‬ره ‪ 1‬ن! الاف‬ ‫وص‪,‬ة؛ } ال ق موضع كىذا‬ ‫الوصية ‪ .‬فهو لافقراء ‏‪ ١‬المسا كين وصية ‪ .‬هل لحوز دذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫وصيه تلات ‪ .‬فوجدت حمسة عشر ديغاراآ ‪ .‬أو‬ ‫تلت ‪ :‬أرأيت إن اغار إ‬ ‫عشر ديغاراآ حاضر آ ‪ .‬فأراد أن ينقذ منها الصرايا ‪.‬‬ ‫وجد موصى للهاناك ‪ :‬خمسة‬ ‫‪ 7‬يم على مهلة » من مال الموصى ‪ .‬ويععلى الفترا والمساكين ‪ ،‬الجسةعشر دينارا‬ ‫الباقية ‪ 2‬بةيمنها عليهم ‪ .‬فأ‪ ,‬ذلاث الفقراء وقالوا ‪ :‬قد علم أن اخا نصف الثلاثين‬ ‫دينارا ‪ 2‬ولأصحاب الرصايا القصف ‪ .‬وكل شىغ أردت أن تعطيه أصحاب‬ ‫الوصايا ‪ 2‬نأعطغا مثله ‪ .‬كيف القسم بينهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرى أن يكون للفقراء النصف ‪ .‬ولا۔رصى لهم النصف ‪ .‬فإن شاء‬ ‫الرمى » قسم مابينهم ى من الدنانير‪ .‬وإنشاء قدم أحد الفريقين ‪ 2‬وأخر الآخرين‪.‬‬ ‫وباع من المال » وأوفاهم جميناً ‪.‬‬ ‫وإن تلف الال ‪ 2‬قبل أن يرفيهم جيعا ث ضمن للذين أخرهم } نصف ما تنع‬ ‫للذين قدهم ؟ لأنه إما كان الا و اين ص نصف ما دفع ‪ 1‬ليهم‪ .‬و للا خر ن عمقه ‪.‬‬ ‫فإما يضن لهم ‪ 4‬الذى كان لهم ‪ .‬و إن نقص الثلث ى عن الثلاثين دينارا فو بم‬ ‫بالحصص ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أنتنفذ وصاياه ‪ ،‬من دنانير له ‪.‬ه وفة‪ 6‬وما بقى `نها فهو وصية‬ ‫لفلان ‪ .‬فإنه يبدأ بالر صايا ‪ ،‬و لو لم يبق من الدنانير شىء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؛مى‬ ‫ما\‬ ‫يعطى‬ ‫إع\‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اك‬ ‫نهو كخ‬ ‫‪.‬‬ ‫الالف‬ ‫مرن‬ ‫بقى‬ ‫فها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫إن‬ ‫لك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬وصمة‬ ‫نكن‬ ‫<‬ ‫شى‬ ‫دبى‬ ‫إن‬ ‫ولو رحدت الدنانير المحدودة ‪ 4‬أ اثر م ‪-‬ن‬ ‫_‪-‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫منا‬ ‫ا(زر صاوا‬ ‫رجعت‬ ‫<‬ ‫الذنث‬ ‫ال الثلث ‪.‬‬ ‫و إنما ثبتت الرصابا » فيا مخرج منها ك ‪.‬من الناث ‪ .‬فتنفذ انوصايا من ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن لم بيرق شى‪ :‬‏‪ ٠‬ولم تنفذ الوصايا ‪ ،‬فلا شى‪.‬‬ ‫ذإن بتى شىء ‪ :‬فهو رصية لفلان‬ ‫لفلان ‪.‬‬ ‫!‪ .‬ار أوصى أن تن عنه وصاياه ص وما بتمى همن اللثمازه ‪ :‬ههو وصمة لفلان ‪.‬‬ ‫وإن استفرغت الوصايا الثلث ‪ ،‬فلا شىء له ‪ .‬وتنفذ الوصايا ‪ .‬شم ما بقى من‬ ‫الثلاث ‪ :‬كان لاموصى له بالفضل ‪.‬‬ ‫أوى لصبيان ‪.‬هامى ع وباانين }‬ ‫يمن‬ ‫وعن الحسن ن أحد _رحه اه ‪.‬‬ ‫وأغيا ‪ .‬ك بدراهم هامة عددا ‪ .‬والدرام تختلف ‪ .‬منها شىء أكثر من شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أحب أن تقسم بينهم بالوزن ث إذا اختلف وزنها ‪.‬‬ ‫عرى سعيد بن قريش ۔ رجا اش _ ف اارجزن » الذى أوصى لانةر اء بدنا نير ض‬ ‫نقى ذلاث اختلاف ‪.‬‬ ‫تفرق للهم‬ ‫تال بعض ‪ :‬تجرأ بالأجزاء ع وتةرق على اامقراء ‪.‬‬ ‫مقال بعض ‪ :‬تصرف وتغرق عليهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إنها رف‬ ‫‪2‬‬ ‫للا قر بين‪.‬‬ ‫‪ .‬أو (مشمرة دنانير‬ ‫أوصى بعشرة درا م‬ ‫وإن‬ ‫دلاذ اختلاف‬ ‫على الأقربين ‏‪ ٠0‬و لهمس ف‬ ‫وتغرق‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬۔‬ ‫وعن أبى الحسن _ نيمن أوصى بشرة دراهم ‪ ،‬ترق عنه السوق ‪ .‬فإنها‬ ‫تفرق فى السوق ‪ ،‬الذى أوصى فيه على الفقراء ‪ .‬كل واحد مما رزق ‪.‬‬ ‫وعن أبى على _ رحه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬حضره الموت ‪ .‬وله على رجل هع۔ر ص‬ ‫وأرصى له ؛ بثانمى لم نة درهم ‪ :‬الق عايه ‪ .‬وخلف مانة درهم عيغا ‪.‬‬ ‫ماثه درهم‬ ‫وأوصى لرجل آخر بثاثها ‪ .‬ولم محلف شيثا » سوى هاتين المائتين ‪.‬‬ ‫قالو اب ‪ :‬أنه يضرب اثنان ء فى ثلاثة ‪ .‬فذاك معة‪ .‬فلدوصى له بالنلثين ء‬ ‫الثالث "ن جميع الوصية ‪ .‬وها مهمان سن التة ‪ .‬هى لا۔‪.‬سر ‪ ،‬ثاث ما فى يده ‪.‬‬ ‫لوصى له ‪ ،‬امس من‬ ‫وهو سدس الميم ‪.‬وتتسم المائة التى خلفها » تلى خة‬ ‫ذاك ‪ .‬وللورثة ‏‪ ١‬أخماس ‪.‬‬ ‫فإن أدى المسر ‪ ،‬بتية ال راهم ‪ ،‬التىنلميه ى قسمها أيضا ) على خمسة ‪.‬‬ ‫والورثة أربعة أخماس ‪.‬‬ ‫نللموصى له المس‬ ‫‪ :‬فى هذه المسالة نظر ‪.‬‬ ‫رحه الله‬ ‫قال أبو سعيد‬ ‫‪ :‬اف دزهم فما بيهم‪ .‬ر ايسر ےم ثمود ‏‪ ٨‬لا ضم‬ ‫وقيل ف قوم أرعى لم رجل‬ ‫مها الورثة‬ ‫فشمادتهم لحم لاجوز ‪ 4‬إلا أن‬ ‫هذا الألف ‪ 4‬خرج من ثلث مال ااوصى ‪.‬‬ ‫وقال أ‪,‬و الوارى ‪ :‬إكنان‬ ‫وقدروا أن يأخذوه من مال الموصى سرا ثكان لهم ذلاث ‪.‬‬ ‫وعن الأزهر سن محد بن ج‪.‬فر ۔ فى الذى يوصى مما نه د‪ ,‬ره‪ 2 ,‬لافةر اء والأقر بين‬ ‫كرن ط نقد بلر الموصى ©‬ ‫ول يةمے الدزاهم بين الفقرا‪ :‬والأقر هن ‪ .‬الدراهم‪ . ,‬ة‬ ‫فى الزمان الذى أوصى فيه ‪.‬‬ ‫‪- ٢٩٨٩ -‬‬ ‫وقول ‪ :‬على نقد يوم تنغذ الوصية ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬نقد يوم وت الموصى ‪.‬‬ ‫رقيل فى رجل ‪ ،‬أخذ من رجل عشرة آلاف درهم ‪ ،‬فأثبت على نقسه ع‬ ‫سة آلاف منها وبينها‪ .‬ننرى إن كان الذى أخذها م۔تحيلا لأموال الناس ‪.‬‬ ‫فايه اة لاق أ ثبت على ‪:‬غسه إلا أن يصاب المال بعينه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬مستحلا لأموال الناس » نهى عليه جمييا ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫‪ .‬وأراد‬ ‫بدراهم‬ ‫لاين‬ ‫الخوارى _ رحمه الله ‪ -‬فيهن أوصى‬ ‫أ‬ ‫وعن‬ ‫الدراهم بقيمتها ‏‪٠‬ليس له ذلاكث ‪ .‬ويةرق دراهم‬ ‫الزصى أن يفرق حبكا ء رن‬ ‫_ كا أورسى اللوصى_ على نند البلر؛ يوم الغريق ‪ .‬وإن سمى بها د‪ .‬اهي مو صوهة‬ ‫من المزيف أو غيره من التا © أو غير ذلك من أجناس الدراهم ‏‪ ٤‬ننه يفرق‬ ‫كا سمى ‪.‬‬ ‫وإن لم توجد التى سمى بها ‪ ،‬أخرج بقيمتها بالصرف على نقد ‪ ،‬يوم تفريق‬ ‫الرصية ‪.‬‬ ‫يد‪:‬نع منها ‪ 2‬ما بو جد فى وصيته التى نهد بها‬ ‫وفى رجل أوصى ببثثللااثين ديار‬ ‫لان و‪.‬مان لأقار به ‪ .‬ولسلم إلهم ‪ .‬شا فذل منا‪.‬لنااثين د‪.‬خارآ ‪.‬ه ذلا & وصية‬ ‫لانقراء ‪ .‬فوجد فى وصيته نلك التى شهد بها فلان وفلان ‪ ،‬لقوم من أرحامه ‪.‬‬ ‫كل رجل منهم بشىء مسعى رهم عشرة أنفس ‪ .‬فوجد منهم اثنان ‪ ،‬قد ماتا ‪.‬‬ ‫قبلأن وصى هذا الهالت‪ ،‬بهذهالنلا؟ينالدينار‪ :‬ف <ياة للوصى ووجد منهم ثلاثة‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫ول‬ ‫؛ من‬ ‫و احلم‬ ‫خم‬ ‫ووحد‬ ‫المر صى‬ ‫موت‬ ‫‪7 6‬‬ ‫الو صي‪٦‬‏‬ ‫ك «علم‬ ‫ماتوا‬ ‫ذ‬ ‫__‬ ‫‪٢ ٥ ٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وبقى مم أر رعة ‪ :‬نفسك‬ ‫الا اءس‪ .‬وه حى له شىء مسمى ‪ :‬معرف فى الوصية‬ ‫دن را‪ .‬جده الراب أحياء بعد موته‪ .‬فإنه يغتار إلى حصة هؤلاء الأربعة الأحياء ©‬ ‫الذين من ولد حده الرابع ‪ .‬فدفع } ليبم ‪ .‬وينظر إلى حصة الاثنين النذين ماتا ء‬ ‫قبل وصية الماك بالثلاثين دينار ‪ 2‬وإلى حصه الثلاثة الذين قد داتوا ء فى حيا‪:‬‬ ‫الر صى وب‪:‬د ما أو صى بالثلاين درهما ‪ .‬فيدنع حصته <ؤلاء اعجحسة ڵ إلى الورثة‬ ‫ويننلر إلى ما بقى ۔ن الثلائين دي‪:‬اراآً ى بيد ذك ‪ .‬فقتسم على الثقراء ‪ .‬و ليس‬ ‫الزى ن ولد جده الخامس » من هذه انناز‪:‬ين دينار شىء ‪ .‬وينطى هذا الى دن‬ ‫ول۔ه الخامس رصية من مال الموصى‬ ‫إن نقص مال الهاننت ڵ عن هذه الوصايا ث غمربوا فى ثاث الال ‪ .‬كل وا<ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وا اله ألم ‏‪ ٠‬و ره النونوق‬ ‫حصته‬ ‫مم‬ ‫جد‪» :٢ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫\‬ ‫‪7‬‬ ‫القول الأربعون‬ ‫ز الوصية بالبيت وما هيه‬ ‫وقيل فن أ رصى ببيته‪ .‬وسو معروف ‪ :‬وجا نيه من مياع نإن كان حرج‬ ‫من اكث ماله ‪ .‬دشا مت ان تشك‪ .‬ل؛ الو صدية ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪.‬قاع‬ ‫راختلف ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاصول‬ ‫حي‬ ‫‘‬ ‫الاأش۔ا'ء‬ ‫تشيع‬ ‫المتاع ياتى على‬ ‫اس‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫نول‬ ‫وف بعض انةرل ‪ :‬إ‪ :‬الحيران والأصول ‪.‬‬ ‫‪ :‬على را مخر ج ء!ه؛ اة الناس‪ :‬نى معنى الما ا ح ‪ :‬ل لات‬ ‫و ف‪ ,‬بعض الةرل‬ ‫البلد اإزى فيه الوصية ‪.‬‬ ‫و ان أرص له ‪ :‬ببيته هذا ‪:‬ما سد ‪ .‬نبض يقرل ‪ :‬يثبت له اليت ‪ ،‬بما سد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جمع ما سلم‬ ‫ك من‬ ‫لاك‬ ‫‘ وغير‬ ‫والأوانن‬ ‫والحيوان‬ ‫الأصرل‬ ‫هن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ \.‬سل‬ ‫ال همت ‪ 4‬واعف‬ ‫(‬ ‫رمت‬ ‫و ء‬ ‫وإن قال ‪ :‬قذ أوصيت له ‪ ،‬بهذا البيت ڵ ودا سد باب‪ . 6‬فيشبه أز‪ .‬يكون هذ!‬ ‫رالأدل سواء ‪.‬‬ ‫أو اب‬ ‫الباب الار<و‪ .‬؛ لأن‬ ‫ه‪.‬ا سل‬ ‫كذيرة‬ ‫أ بر اب‬ ‫البت‬ ‫ق‬ ‫و إنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫مخه‬ ‫‪ .‬و‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٥‬ر‬ ‫نت‬ ‫إذا ك‬ ‫الر مية‬ ‫ق‬ ‫داله‬ ‫البيت‬ ‫و إن أرصى له ع ببيت فى داره ‪ .‬فله فلات البيت رطرينه ‪ ،‬إلى أن حرج ه‬ ‫بنا ۔ذ‪:‬و حا ك لايفتقع وه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ول‪٦‬‏ يدل‬ ‫من ماب الذار‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬من أعطى رجلا ‪ ،‬أ‪ .‬أوصى له بدار ي وما سدت أبوابها ‪ .‬وفى‬ ‫الدار مخن ‪ 2‬إنها من الدار ‪ .‬وكذلك الدراهم ‪.‬‬ ‫وأما الربيد والدر اب ك قد جرى الكلام نيها ‪ :‬لاختلاف ؛ لأنه مما يدخل‬ ‫ويخرج » ويجىء ويذهب ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬إن شهد الشاهدان & عل شىء من الرقيق واادواب ‪ :‬أنه كان‬ ‫فى الدار ى ساعة "شهد بها كان من الدار ‪ .‬وإن لم يصح ذلك نلا ‪.‬‬ ‫فإن قال الموصى ‪ :‬قد أوصيت لفلان ث بما فى‬ ‫أ‬ ‫وعن أى المؤثر _ ره‬ ‫ؤ أو حيوان }‬ ‫بست ‪ .‬وكل شىء كان فى بيته " فى وفقت ما أوصى ‪ 0‬من عروض‬ ‫أو عين ى أو حلى ‪ ،‬أو رقيق ‪ .‬فالوصية ذه ثابتة ‪ .‬وما كان داخ_۔لا ‪ ،‬فى سقوف‬ ‫جدر البيت ‪٬ ،‬ن‏ داخل ‪ .‬فهو من الوصية ‪ .‬وماكان خا‪ .‬جا من سقوفه ‪ ،‬فليس‬ ‫من الوصية ‪.‬‬ ‫وكذلك الكوى ‪ ،‬ماكان منها مخةوماً ‪ .‬فا كان داخلا فيها ڵ فهر فالبيت‪.‬‬ ‫وما كان إلى خارج ‪ ،‬فليس من البيت ‪ .‬وماكان نافذا من البيت إلى خارج ‪.‬‬ ‫فنحب أن لايكون فى البيت ؛ لأنه لو حاف حالف ء أنه لايدخل هذا البيت »‬ ‫فأدخل يده قى الكوى < م حنث ‪ .‬وكل شىء أدخل فى البيت ‪, 2‬مد ذلك ‪ 2‬نلا‬ ‫‪7‬‬ ‫ولو مات اوصى ‪ ،‬وهو فى البيت ‪ .‬وكل شى‪ .‬كان فى البيت ‪ :‬فى وقت‬ ‫ما أوعى الموصى ‘ فهو داخز فى البيت ‪ ،‬ولو ات الموصى ‪ .‬ودو خارج رنه ‪،‬‬ ‫إذا كان يماكه الموصى ‘ برم الوصية ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢ ٥ ٣‬‬ ‫۔۔۔۔‪‎‬‬ ‫وإن قال الموصى ‪ :‬ةذ أوعديت لفلان ‪ ،‬ما فى البيت ى أو ع_ا فى البيرت »‬ ‫فااوصية باطل س إلا أن يءرف البيت ى أو البيوت شهادة البينة ‪ .‬ويكون ذلك }‬ ‫فى ملك الموصى ‪ 4‬رم هوى ‪.‬‬ ‫وإن أ‪ .‬صى له " بما فى بيته ‪ .‬كل شىء ‪ .‬أحاط به جدر بيته » منالجنوز(©‬ ‫والجر والشجر والنصب والشب المغمىعليهاءوالأوتاد المبتىعليماءوالأوتاد الموتودة‪،‬‬ ‫والعرش والدعون والياد ث والخشب المطروح ‪ ،‬والكغف ‪ 2‬والآبار ‪ .‬وكل ذلك‬ ‫داخل فى الوصية ‪ ،‬وتبع نلببت ‪ .‬وأما بستان الدار ‪ ،‬فلا يدخل فى الوصية ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ع بما فى بيته ‪ .‬وله بيوت ‪ .‬ولم تمرف البينة أيها‪ .‬فله جزء‬ ‫منها ى عل‪ ,‬قدر ء۔دعا ‪ .‬وإنكان ساكها فى واحد ‪ ،‬من بيوته ‪ .‬كله سواء ‪.‬‬ ‫فإن أوصى ‪ ،‬مرا فى بيته ‪ .‬وهو سا كن ‘ فى بيت غيره ‪ .‬وله بيرت ى غير‬ ‫ذات ى أو لا ببت له ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن له بيت ى وةعت الوصية » على ما فى للبيت الذى يسكغه ‪.‬‬ ‫وإن كان له بيوت ‪ .‬فإما تنمالوصية » على ما علك ‪ .‬ولا تقم على ما فالبيت‬ ‫الذى يسكنه ‪ 2‬إذا كان له غيره ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصات له ى ما فى بيتى الذى أسكنه ‪ .‬فإنما تقع الوصية على‬ ‫مسكه » دون غيره سكان ماسكه ‪ .‬أر لا ل‪ .‬كه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ما فى بيتى الذى أنا فيه ‪ 0‬وقمت الوصية على البيت ‪ ،‬الذى هو‬ ‫فيه » تلك الساعة خاصة ى دون ساثر المغزل ث إلا أن يكرن فى غير ستف ‪ ،‬مثل‬ ‫حجرة ‪ ،‬أو عريش ی وقمت الوصية » على ما فى السكن كله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سميه صفة‬ ‫‪ .‬وبعض‬ ‫جنوزا‬ ‫الحرة‬ ‫اسى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لما نين‬ ‫‏) ‪ ( ١‬لغة بعض‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٤‬۔‪-‬‬ ‫ر ان تال ‪ :‬ة أوصيت له ‪ 2‬ما فى الغزل الذى آنا فيه ‪ .‬فإن الدرية تتع } لى‬ ‫‪..‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خاص‬ ‫مذة‬ ‫ببت‬ ‫‪ 4‬ر لو كا ‪ ,‬ف‬ ‫‪ :‬بى‬ ‫دو مخل فول‬ ‫و لس‬ ‫السكن كله‬ ‫‪5 .‬‬ ‫و ان ال ‪ :‬قد أم صه ت ج! فى سكنى ‪ .‬ننه يع ‘ هر قع منزلى ‪.‬‬ ‫‪:‬دارى ‪.‬‬ ‫وكذلك ‪ .9‬له ‪ :‬مسكنى < عزلة ‪7‬‬ ‫لب ك‬ ‫< كو حب‬ ‫ور له‪ :‬دخإ‬ ‫لد } لم يكن‬ ‫بدت‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫له ويده إ‬ ‫و ان أ‪ .‬صى‬ ‫حتى زسه۔‪ 4‬ؤ أ و شبر ! ره ك ما يعتدل عنه ‪.‬‬ ‫وتال‪ .‬ان محبوب ‪ -‬فى امرأة ث أوصت جارة ء بالبيت رما ۔د ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء لها ص إلا ان تقول ‪ :‬بيت وما سد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لانة بيوت‬ ‫ل‪\٨‬‏‬ ‫اوجد‬ ‫‪.‬‬ ‫وما سل‬ ‫وبدى‬ ‫‪:‬‬ ‫\ لت‬ ‫« إن‬ ‫قال ‪ :‬لها من البيوت بالحمة ‪ :‬كل ببت ثلثه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫<‬ ‫مغزل‬ ‫‪5‬‬ ‫<‬ ‫ك أو ببت‬ ‫مسء<ذ‬ ‫ماله‬ ‫ى أ و هن‬ ‫مال‪.‬‬ ‫ق‬ ‫دبى‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫أ وص‬ ‫ومن‬ ‫رجلى آخر ‪ .‬نإنه يكون حده ‪ ،‬فى الطول والعرض رالرفم ‪ .‬فالطرل والمرض ك‬ ‫أمة رجل ‪ .‬والله اسلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و الر‬ ‫رجل‬ ‫مام‬ ‫دن جواب أبى الحواري = رحه الل ۔ فى رجل _ أرصت له جدته ببيت؛‬ ‫ز;لاغرف‪ :‬سطح خيره _ فقال الوارث ‪ :‬إن ظهر‬ ‫دو ته سعطلتح ‪ .‬وأرق السعلءح غرة‬ ‫الد ت له ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٨4‬وسماه‬ ‫ر‬ ‫ك وأ‬ ‫ظاهر البدت‬ ‫ل‪٨‬‏‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‏‪ ٨‬بالبدست‬ ‫الرمى‬ ‫‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٥‬‬ ‫له‬ ‫واءدى‬ ‫ذلاك لاجه ت ڵ ل‬ ‫‪٦‬‬ ‫قال ‪:‬إن تان البيت غدو‪::‬آ ى وردد ال ينة ‪ .‬ع‬ ‫ما سفل و‪::‬ا ‪ 2‬وسا استحق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و إن كان البت } غير محدود ‪ .‬ولا أف عليه الرينة ‪ .‬فر‪ :‬شىء محم‪ :‬ل‬ ‫ولا تثبت هذه الر صية { إلا ما اتفق عايه اأوعى له الوارث ء من هذا البيت ‪.‬‬ ‫وسثل أبر سعيد _ رحمه الله عن امرأة تةرل ‪:‬كل شىء فى منزلها هو‬ ‫لزءج‪.‬ا ‪ .‬زى تاعدة فى المتزل ‪ .‬وفيها حلى وةلمها كسوة ‪.‬‬ ‫قالى ‪ :‬عندى أن حذاكله ه زوج ؟لأنه ال ص افىلمغزل ‪.‬‬ ‫ومن أرصى لفلان » سكنى بيته ‪: ،‬غلة الد حياته ڵ ر ما دام حي! أ! إى‬ ‫وكذننث إن قال ‪ :‬قد أرصيت للان ‪ ،‬بلة مالى ع ما عاش ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له غلة » سا عاش » إلى أن بموت ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بدار ي وما فيها ‪ .‬ف الدار ن وقت ما أوصى ۔ عبيد وحيوان‬ ‫ودر اض ى وغير ذلاك ‪ .‬ما الك فيه ؟‬ ‫ةال ‪ :‬أامماا الدراهم ‘ فلهس لامر صى (‪ ..‬منها شىء » ‪,‬لا اختلاف ‪.‬‬ ‫و‪:‬ما النج‪.‬يد والي‪ .‬ان ه فقيه خلاف ‪ .‬والآية واب ك وغير ذلاللاهر صى‬ ‫ر الله أعلم ‪ .‬وبه الخرق‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫القول الواحد والآربمون‬ ‫فى الوصية والإقرار‬ ‫بالقهاش والقاع والآنية والرئة والثياب‬ ‫فى رجل ‪ 4‬أوصى لرجل ‪ ،‬أو أقر له بتياشه ك‬ ‫ءن ألى الحسن _ رحمه الله‬ ‫أو بر ثةه ‪ 4‬أو مةاعه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يثبت له كل شىء بينه ى ما سوى الأص‪.‬ل والحيوان ‪ ،‬إلا فى قوله ‪:‬‬ ‫ويدخل فى ذلاث _ ااسيف والترس والكتب‬ ‫رثته ‪ .‬يدخل فيها الحيوان أيضا‬ ‫‪.‬‬ ‫و ا صح<ف‬ ‫مإن قال‪ :‬متاع يةه‪ ،‬أو رثة بيته‪ ،‬أو قاشبيته‪ .‬م يدخل _ فى ذلاك_ المصحف‬ ‫ولا الكتب » ولا السيف ولا الزمر ولا الأطعمة ‪ ،‬ولا الحيوان ‪ .‬ويدخل فيه‬ ‫سا ر ذلاك ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬متاعه وقاشه ‪ .‬فيدخل نيه كل شى‪ :‬ڵ‪.‬ا سرى ال‪__ .‬وان‬ ‫والأصول ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بآنيته ڵ لم يدخل فى الآنية ء المدية والاب ‪ .‬و إتما يدخل فيه‬ ‫آنية البت ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬فى قوله ‪ :‬متاعه » يثبت لدوصى له‪ ،‬جميم ما كان لار صى ‪ ،‬من نخل‬ ‫وأرض وعبيد ‪ ،‬جيم ما كان اه ‪ ،‬على هذا القول » لدوصى له ء والمقر له ‪ .‬وهو‬ ‫)‬ ‫قول أ فى معاوية _ على ما يوجدعنه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٧٣‬۔‬ ‫وبمض يقول ‪:‬إن المتاع ‪،‬على ما مخرج عليه ‪ ،‬لذة الناس ‪ ،‬من ممنى المتاع }‬ ‫فى البلر الذى فيه الوصية ‪.‬‬ ‫وعن جابر بن زيد _ رحه الله _ ف رجل ء أوصى لامرأته ‪ 2‬بمقاع البت ‏‪٠‬‬ ‫فإن لم يعرف‪ .‬فما سده هذا الباب‪ ،‬فهو لفلانة ‪.‬فهر إفرار‪ .‬ماكان فيه » منمتاعك‬ ‫فهو لما ‪.‬‬ ‫والمتاع ‪ :‬هو‪ ,‬كل شىء يتمتع الناس به‪ ،‬وينتفعمون ه‪ ،‬من الأمتعة ف بيو جم‬ ‫واست أرى الثياب ‘ ولا الحلىء ولا الذهبکڵ ولا الفضة ‪ ،‬ولا الدواب ‪ 0‬ولا المبيد‬ ‫ولا البڵ ولا القرء ولا ثيثا منالأطممةء ولا الأصول‪ ،‬منمقاع البيت ‪ .‬إلا أى‬ ‫أحب أن يرجع فى هذا ء إلى قول العدول ‪ 2‬من أهل ذلك ا!۔كان ‪ .‬ف_ا لوا به‬ ‫عغدهم ‪ :‬من مهاع البت فهو مخه ‪.‬‬ ‫وعن أبى ماوية _ رحه الله۔ فى رجل ‪ 2‬أوصى لرجل ‪ ،‬بميم ما كان له »‬ ‫من متاع ‪ 2‬بسمد نزوى ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬اختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إف المقاع ‪ :‬ما كان من الآنية ‪ 4‬مثل الطست والجمفية والقصمة‬ ‫والتأبوت ‪ .‬وما كان من الآنية ‪ ،‬التى يتأتى الناس بها ‪ ،‬فى بهوتمم لموصى ‪،‬‬ ‫فى سمد نزوى‪ ،‬فهو للموصى له ‪ ،‬جيم ما كمان للرجل ‪ ،‬مز‪ ,‬تخل } وأرض وعبيد‬ ‫وحتم ودجاج وحب وتمر ودراهم وثهاب وسيوف ‘ وجيم ماكان له فهو على‬ ‫هذا القول للدوعى له ‪ .‬وهو قولى ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٧‬منهج الطاليت‪) ١١ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٨‬‬ ‫‪.--‬‬ ‫متاع ‪.‬‬ ‫ك من‬ ‫داره‬ ‫بدة‪»4٨‬‏ أو ف‬ ‫له « بما ف‬ ‫أودى‬ ‫إن‬ ‫وكذلاك‬ ‫اع البت ‪.‬‬ ‫امرأته ‘‬ ‫رجل ك أعطى‬ ‫عبل ازنه _ ق‬ ‫أى‬ ‫وعن‬ ‫فقال‪ :‬الحار واجل والبر والقر والقطن وأشباه ذل‪ ،‬ليس من المتاع ‪ .‬و إنما‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫البت‬ ‫‏‪ ١‬زم‬ ‫للتاع ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال بعض الفتهاء ‪ :‬إذا أوصت امرأة ‪ ،‬بثياب جسدها لفلانة ‪ .‬وتركت‬ ‫لصاوية{ ياب مقطمةء وثيام] تتطع‪ 2‬ولم تلبس‪ .‬فإنما لها ما كان قطع‪ .‬وما ل بتطع‬ ‫فايس هو من ثياب البدن » إلا أن ةسكون أردية ‪ .‬نقيل ‪ :‬هى من ثياب الهدن ‪.‬‬ ‫لبستها ء أو لم تلبسها‪.‬‬ ‫ومن هلت وأوصى لامرأته‪ ،‬يمكسوتها ومعاشها‪ .‬فى ماله‪ ،‬حتى يموت\ إلا أن‬ ‫حدث حدثها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لها ذلث‪ :‬فى ثلث ماله‪ .‬والمعقول أن المعاش‪ :‬هو الطعام ‪.‬‬ ‫وإن قال الورثة ‪ :‬قد أحدثت تزومحجا ‪ ،‬أو قتلت نفسا ‪ ،‬أو ما يشبه هذا‬ ‫من الأحداث ‪ .‬فما أبطل وصيتها » حتى تسمى بذا الحدث ‪ .‬ما هو عند وصينه ؛‬ ‫لأن حركانها وقمودها وقيا‪ .‬ها كله مما محدث ‪.‬‬ ‫وقاز أبو الحسن ‪ :‬لاج‪.‬وز الوصية لازوجة ى من زوجها ‪ ،‬ولا للزوج ‪ ،‬من‬ ‫زوجتة ؛ لأنهما من الورثة ‪ .‬ولا وصية لوارث\ إلا بحق ‪.‬‬ ‫بثوب من ثيابه ‪ .‬فوجد له أربعة‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله فيمن أوصى‬ ‫أثواب ‪ :‬اثنان افطان ‪ .‬وائغان غاليان قاثقان } فهو شريك فى الثياب كلها ‪.‬‬ ‫‪٢٥٨٩‬‬ ‫وإذا ثبت معنى للشركة ث كانت التسمة ‪ -‬عندى _ بالسهم ‪ .‬ويكون اه‬ ‫وب وسط ؤ إذا عدم منها الووسط ‪4‬كان له من كل واحد ح<مته ‪.‬‬ ‫وذلك أن الثياب تقو م ‪ :‬الفائق ما يسار ى ؟ و الردىء ما يساوى ؟ ح يكون‬ ‫ربح القيمة ى ن هذه الثياب ‪.‬‬ ‫يكن اه إلا ثوب ورط ‪.‬‬ ‫وإن وجد فيمن وسطا‬ ‫وإن أوصى له‪ ،‬بثوب» فى ثيابه‪ .‬فوجدله ثياب‪ ،‬ليس فيها وسط\ معفاضلات‬ ‫ف الرداءة والنلاء ما يكون ؟‬ ‫فإن أوصى له بثوبڵ فى ثيابه ‪ 2‬أو من ثيابه ‪ .‬أو بثوبه الذى كان فى ثيابه‪،‬‬ ‫أو فى داره ڵ وغير الثوب ‪ ،‬ولم يمرف الثوب بعينه ‪ .‬مايكون له إذا وجد له‬ ‫ثياب ؟‬ ‫فإنه يكون له‪ .‬فى هذا الباب‪ ،‬من الوصايا أوسطهن ‪ ،‬فى بض القول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أجودهن ِ‬ ‫وقول ‪ :‬أردؤهن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت له شى‪ ،.‬حتى يصح الثوب بعينه ؛ لأنه قد عينه ‪ .‬ثم لم‬ ‫يعرف ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬بالأجزاء من الثياب‪ ،‬۔ن كل واحد جزء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بثوب فى داره ‪ .‬فوجد له ثياب ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يكون له أوسطمن‪ .‬أإن لم بوجد له ثياب ‪ .‬فله وب من الدار ؛ لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫من للودع‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ٢٦٠‬س‬ ‫وقول‪ :‬لايثبت له ؟ لأنه يسكن أنبكون له ثوب فى الدار ‪ .‬والاختلاف‬ ‫هذا‪ .‬لأن المودع على ضر بين ‪ .‬ه‪,‬مض يث‪.‬ة‪ 4‬ص وجهله مو دعا فيه ‪ 0‬فى الشىء‬ ‫للودع نيه وعض لا يثبته » حتى يصح بدينه ‪ .‬ويكون من باب الدوعء وسطا من‬ ‫الأشياء فعنه ‪ .‬وإن كان فى ذلاكث وسط } كان له مغه وسط ‪ .‬رلا أعلم أن أحدآ‬ ‫قال فى هذا الباب ‪ :‬إنه يكون شريكا فى عده ذاك الشى‪ .‬اى أرعى فيه ‪.‬‬ ‫منل الثهاب والسيوف وحو ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك على قول من يثبت ذلك ‪ 2‬إذا كمان مكن أن يكون فى ذلك‬ ‫الئىء موضوعا‪ ،‬فهو فى مثل هذا ۔عندى۔ سواء ‪ 2‬على ممنى ما قيل‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الثانى والاربمون‬ ‫فى الوصية بالماء‬ ‫والأرض وما أنبتت‬ ‫ومن أوصى ارجل ‪ ،‬يثمن يوم » من ماء فلج كذا وكذا ‪ 2‬كان ذلك ثابتا‬ ‫فى الثلث ؛ لأن ذلث معروف ‪ .‬ولأن ذلث ليس معدوم ‪ .‬ولأن ذلك قد حوز‬ ‫فى شرط الصدقات ‪ .‬فيكون ذلك ثابتا فى الوصية والصدقات ‪ ،‬ما لم بوص بمال‬ ‫غيره » بمال محدود ‪ .‬وهو لغيره ‪١‬ءينه‏ ‪ .‬إذا ونمت الوصية ‪.‬۔غه » على محدود ‪ ،‬من‬ ‫الماء ‪ .‬رهو لغيره ‪ ،‬بطات الوصية ؛ لأنه أوصى له بمال غيره ‪ .‬ووصيةه فى مال‬ ‫غيره باطلة ‪.‬‬ ‫وكذلك لو تزوج على ماء معروفڵ محدود بعينه وهو انيره ثكازذلاك باطلا‬ ‫إلا أن يثبت للزوجة‪ .‬إن وقع الجوار على ذلاك ث كمان لرأة صداق ‪.‬ثاها ث من‬ ‫نسائها ‪ .‬أو صسداق مثلها من النساء » إن لم كن ها مثل نساثها ‪ .‬ولو كان‬ ‫للوصى ‪ ،‬فى ذلت الفلج ‪ ،‬ما أوصى من يوم ما ث ‪.‬من فلج كذا وكذا‪ .‬ولم يةل‪:‬‬ ‫من مانى‪ .‬فإن لاورثة الخيار _ إن شاءوا أعطوه من ماهم ‪ .‬و إن شاءوا ‪ ،‬اشتروا‬ ‫له ثمنا ‪ 2‬من ذاك الفلج وأخذوا ماءه ‪ .‬ولو قال‪ :‬من ‪.‬اأنى مغه» ميت ااوصى له‬ ‫منه ء ثن من ماثه ‪ 4‬من ذللك النلج ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له‪ ،‬تمن يوم منماء ‪ ،‬من فلكجذا وكذا ‪ ،‬من مالى‪ .‬فهو نزلة‬ ‫الأولى ‪ .‬وللورثئة الميار ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫وكذلك لو أوصى له بثمن ماء » من فلكجذا وكذا ‪ ،‬من مانى ول يقل‪:‬‬ ‫منه ‪ .‬منورة الخيار ۔ إن شاءوا أعطوه من امه ‪ .‬وإن شاءوا ‪ 2‬اشتروا له ص من‬ ‫ماء ‪ 2‬من ذلث الفلج ث من تمن ماثه الفلج ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بما‪ .‬ث من فلج معروف\ ثبت ذلك ‪ ،‬إدا كمان مبهيا ‪.‬‬ ‫يثبت ‪ .‬إلا أن يكون الماء لللوصى ‪.‬‬ ‫وإن كان ملا ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن أةر ث أو أرصى‪ :‬أن له يوما من ماء فلج كذا وكذا ‪ .‬نذلاث للمةر له‬ ‫والموصى له به » حتى يقول‪ :‬من مانى ‪.‬‬ ‫وكذلف لو أوصى له ى أو أفر ‪ :‬أن له نصف‪ .‬يومك أو د بع يوم من يوم كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬يوم معروف باسمه ‪ ،‬فى الفلج ‪ .‬وله فى غير ذلاث اليوم ‪ ،‬فى ذلك الفاج ك‬ ‫ربع يوم ‪ ،‬أو نصفه ‪ .‬فإن ذلك لايثبت ى حتى يةول‪ :‬من ماى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يثبت له ‪ ،‬نى هذا الموضع ‪ ،‬ربم حصته ‪ ،‬من ذلك اليوم ‪ ،‬أو نصف‬ ‫حصته نزلة غيره من انشترك؛ لآن هذا اليومء ‪.‬ن آد الفلج ايس سبيل شركته‬ ‫مثل شركة السركا‪٠‬‏ ‪ ،‬مانلأصول والهروض» التى لايقدر الشريك\ على أخذ حته‬ ‫إلا قاسمة شربكه ؛ لأنه لو أقر أن له ثاث هخه القطعة ‪ ،‬أو ثاث هذا الدار ‪.‬‬ ‫وله فى ذلك النلث؛ كان له ثلث حصة‪ ،.‬‏‪ ٠‬نجيم ذلك المقدار ء ما يستحق وبقع له ‪.‬‬ ‫وكذلك الحيوان والعررض والأمقعة وللشتركة ى مما ي_كال أو يوزن ‪.‬‬ ‫أو مما لا يكال ‪ ،‬ولا بوزن ‪ .‬فإكنان له الشىء كله ى كان له جلة ما أقر له به ‪.‬‬ ‫ا وكذلك هذا اليوم من الماء س إنكان لهكله ‪ .‬فأقر له بثلنه ث أو ربه‬ ‫كان له ما أقر لذ به ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٣‬‬ ‫شى‪ 0 .‬ك‬ ‫يسكن له منه‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫له نصفه‬ ‫أن‬ ‫ا( رم ك ‏‪٣‬فر‬ ‫هدذا‬ ‫له » لف‬ ‫بإن كان‬ ‫ذلاك اليوم ‪ .‬ول يهل ‪ :‬من ما فى ‪.‬‬ ‫نصف‬ ‫له ثلث‬ ‫حتى يقول ‪ :‬من ما لى ‏‪ ٠‬ها ن كان‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ف‬ ‫؛ ل زه إ ما بنظر إلى ح له ما‬ ‫‏‪ ٤‬لا محالة‬ ‫ما ‪4‬‬ ‫اليوم ك من‬ ‫ذلاف‬ ‫مصدس‬ ‫له‬ ‫م ن‬ ‫ففلقى عه ما أقر به » ول يثبت عليه ‪ 0‬ما موق ذلك ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫اليوم لذيره‬ ‫فصل‬ ‫ومن أوصى لآخر بأرض ‪ .‬وذيها زرع ‪ .‬والوصية فى المرض ‪.‬‬ ‫فبعض قال ‪ :‬إكنان الزرع مدركا ث يوم يموت الموصى ‪ .‬فهو للورثة ‪ .‬إلا‬ ‫أن ي۔تثذيه للوصى اوصى له ‪ .‬وإن كان الزرع لم يدرك ع فهو الموصى له‬ ‫الأرض ء التى فها الزرع ‪.‬‬ ‫وقول أبى سعيد ‪ :‬إن الزرع الموصى له بالارض } كان مدركا ث أو غير‬ ‫مدرك ‪.‬‬ ‫ومنأوصى لأقرباثه ‪ 4‬بعشرة أجرية بر ‪ .‬ولم يسم بأى نو ع ‪.‬ن البر ‪ .‬فإن‬ ‫كان لاوصى زراعة برث أخرج الوصى‪ ،‬من زراعة ‪ 7 ,‬۔ا شاء مانلأصناف ‪.‬‬ ‫وحوز له ذلاك ۔ إن شاء ‪.‬‬ ‫وإن لم يكناليت زراعة ‪ ،‬اشترى له حبا ‪.‬وسطا من البر ‪ .‬ولم يتصد إلى‬ ‫ب من ذلك‬ ‫حيف على أحد ‪ .‬وإن سمى صنف من البر ى أخرج الوصى _‬ ‫النصف ‪ .‬كان من زراعة الموصى ‘ أو بثراء ‪ .‬فإنا يعطى الوسط من ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‬ ‫‏‪ ٢٦٤ --‬س‬ ‫القول الثالث والأربعون‬ ‫فى الوصية بام والإبل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬حضرته للوذة ‪ .‬وله مائة شاة ‪ .‬فنال ‪ :‬إذا مت ‪ .‬فالان‬ ‫عشر شياه ي من غن‪.‬ى هذه ‪ .‬فات الرجل } ونتجت الن جميعا ث أو ‪٫‬مضها‏ ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن كما نت الن نتجت جحيما أعطى عشرا من‬ ‫قال أبو زياد _ رحه الله‬ ‫تتننتج بعضها ‪ ،‬نظر إلى عشر شياه ‪. ،‬من أوساطها ‪.‬‬ ‫أرسال الم بنتاجها ‪ .‬أوإن‬ ‫فإن كن أنتجن؛ أعطبهن مع أولادهن ‪ .‬وإن كن لم بختجن ء أعطيهن بلا نهاج ‪.‬‬ ‫رهو رأيه ‪.‬‬ ‫) إن كان الرمى ‪ :‬سمى بااعشر } فجن بد موته ‪٬ .‬من‏ وأولادهن ‌‬ ‫لأوصى له ‪ .‬وإن كن لم ينتجن ‪ ،‬فلا شىء رلا هن‬ ‫وكذلك إن زادت ‪ ،‬أو نقصت ‪ .‬وإذا لم يسم بشىء بعينه ‪ .‬وإما فال ‪:‬‬ ‫بعشر شياء » من غنمه إليه ‪ .‬فله ‪.‬ن شياهه ‘ يوم يسلم ذاك ‪ ،‬من أوساط غتهه ‪.‬‬ ‫ولا شىء فى النتاج ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لرجل ‪ ،‬بشاة من ماله ث ولآخر بشاة من غنمه ‪ .‬ولآخر بعشرة‬ ‫دراهم » ولآخر بثلث ماله ‪ .‬ولم يوجد له إلا شاة واحدة ‪ .‬قيمتها عثرة دراهم‬ ‫ليس له إلا هى من المال ‪ .‬فإن الوصايا كاها ى ترجع إلى ثلث المال ‪ .‬وهو ثلثالشاة‬ ‫فإن صاحب الشاة التمن‬ ‫اق خلف ي ووجدت الشاة التى تركا وسطة ن الن‬ ‫غنه ‪ ،‬تضرب له بمائة أسهم ‪ ،‬فى ثلث الشاة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٥‬۔‬ ‫ويضرب لصاحب الثلث بسهم ي من ثلث الشاة ‪.‬‬ ‫ويضرب لصاحب الشاة المبهمة ‪ ،‬بثلائة أسهم ‪ .‬فذلك ثلائة عشر سهما ‪.‬‬ ‫فيقدم ماك الشاة ڵ إلى ثلاثة عشر سهما ص ‪ ،‬مط‪ .‬وبا فى ثلاثة ‪ .‬فذلك تسعة‬ ‫وثلانون سهما ' لصحة الوصية من ذلاث ‪.‬‬ ‫ناصاحب الشاة المبهمة والتى من ماله _ إن شاء الورثة _ ستة أسهم ‪ 0‬من‬ ‫ثلاثة ى من ثلانة عشر سهما ے من ثلث الشاة ‪ .‬و إن شاءوا ث ‪.‬ن شاة وسطة ‪،‬‬ ‫من غيرها ‪.‬‬ ‫وإن اتفقوا على دراهم ‪ .‬فةيمة ذلاك ‪ 2‬برأى الدول ‪ .‬وللذى أوسىله‪ ،‬بعشرة‬ ‫نمف دانق _ إن‬ ‫دراهم أر بمة دوانق و نصف ‪ .‬و نحزء هن "لاثة عشر جزءا ن‬ ‫شاء الورنة ‪ 2‬أعطوه من ثلث الشاة وإن شاءوا ‪ ،‬أعطوه من غيره ‪ .‬واصاحب‬ ‫النلث وصاحب الشاة التى من غنمه ‪ ،‬أربعة أيهم ‪ 2‬من امانة عشر سهما ‪ 0‬مرن‬ ‫ثلث الشاة ‪ .‬ايس عليهم أن خرجوا من الثاث ص إلا أن يريدوا ذلك ‪ ،‬باتفاق‬ ‫منهم والورنة ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن هت ڵ المفلان عشر شياه » ‪.‬من غنمى هذه ‪ .‬فات الرجل ء‬ ‫ونتجت الن جميناً ‪ 2‬أو بعضها ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬أن له من نتاجها } بقدر عشرة ‪.‬‬ ‫وليس‬ ‫وقول ‪ :‬ليس إلا عشر من غاهه تلك ؟ لأن هذا ‪.‬ن للذاف‬ ‫من اللع‬ ‫‏‪ ٢٦٦ -‬س‬ ‫وإما لل إذا أوصى له © بعشر شياه بأءيانهن ‪ .‬فله ما زاد » وعليه ما نص‬ ‫من ذلاك ص بمد موت الموصى ‪.‬‬ ‫إن زادت » قبل موت الموصى ء نتجت ڵ ثم مات الموصى ڵ فإنما له الشياه‬ ‫والتاج للورنة ‪ :‬ررنة الموصى ‪.‬‬ ‫ويو جد مثل هذا الفول عن الربيع ‪.‬‬ ‫وونف عن هذه ال‪1‬سألة ‪ ،‬أيو الوليد رحمم الله ‪-‬‬ ‫وإن أوصى له بشاة ى ‪.‬ن غنمه ث فات وله عشر شياه ‪ ،‬متن كاهن ص حتى‬ ‫بقيت منهن واحدة ‘كانت له تلاك الشاة ؛ لأنها من غغمه يوم قضى الوصية ‪ .‬إن‬ ‫مانت الغنم كلها ‪ 4‬نبل موت الموصى» إلا شاة ثكانت‌له تلك الشاة ‪ .‬فإذا خرجت‬ ‫يبق لاموصى } إلا نلاك ا(داة ‪2‬‬ ‫من ثاكث هال المو صى ‪ 2‬أنفغ‪.‬ذت الوصية ص ولو‬ ‫كان له ثاها ‪ .‬وللورنة ثمناها ‪ .‬والله أعلم |‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫المتاع والرنة والآنية‬ ‫عا يدخل ف‬ ‫وسأل‬ ‫مو‬ ‫ح‬ ‫ر الفضة‬ ‫الدلاح و الذهسب‬ ‫ما ذ_لا‬ ‫الناس‬ ‫الجواب ‪ :‬كل ما يقع ‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫متاع‬ ‫وأما الرنة ى فكل ما فى البيت ء ما خلا الذهب والفضة والحل و الب والقر‬ ‫وااأ ر لات كلها ‪ 4‬لا تدخل فى الرنة ‪.‬‬ ‫وأما الآنية ‪ :‬نهى الأوعية ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢٦٧‬‬ ‫لامةاع ‪.‬‬ ‫وأما الماعون » نكل ما يتمهن به الناس ! و يصيره بعضجم ‪7‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فى رجل ء أرمى لرجل ث محمل من ألإعره ‪.‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫وعن أف سميد‬ ‫فوجد له جمال صنار مثل بنات مخاض ‘ ر بنات لبون ‪ .‬أيكوز له وسط منهن ‪،‬‬ ‫أو يكون له وسط من الجال فجن ‪.‬‬ ‫يوجد له جال ‪،‬‬ ‫فى أن يكون له جمل و۔ط ڵ فى نوقه هذه ؛ لأنه إذا‬ ‫ووجد له نوق ء مالا يقع عليه اس الجال ‪ .‬فإنما هو عندى ي مثل المودع ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أوصى له ببعير } فى إبله وجياله ‪ .‬وكان منل الأول ‪ .‬نتهم هو‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫إذا خرج ‪ ،‬وتع الاسم ن على مامخرج مضانا إلي‪ :‬من الأسماء الموجود‘ كان له‬ ‫أوسطهن »كان له ماكان صغارا ‪ ،‬أكوبارا ‪.‬‬ ‫وإن خالف الاسم الأسماء والمعانى ‪.‬كان بمنزلة المودع عندى ك وكازلهأرسمط‬ ‫من ذلك ااغوع ‪ ،‬الى جمل الوصية منه ‪ ،‬وأشبه المودع ‪.‬‬ ‫أرمى ‪ 0‬ببعمسير من جماله ‪ ،‬أ محل هن‬ ‫وإن وجد له جماز ذ كور ‪ 0‬وقد‬ ‫ألإعره ‪ .‬ووجد له نتوق ‪ .‬ففى بعض معانى القول ‪ ،‬تبطل مسى الوصية ؟ لأن الغوق‬ ‫ليست بجمال ‪.‬‬ ‫ويخرج فى بعض ممانى القول ‪ :‬أنها يلحقها انم الال ‪ .‬وبكون مودعا ‪.‬‬ ‫‪:‬ن أسماء‬ ‫وكذلك الأهبا‪:‬ر ۔ عغدى _ مثل الجمال ؛ لأن البعير ‪ -‬عندى‬ ‫الكران ‪ ،‬من الإبل من الجل ث وأرجو أن ياحق ذلك كلمه ‪ ،‬معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬س‬ ‫وكذلك إن أوعى له ‪ ،‬بنافة من فرقه ‪ ،‬أو ج۔ل من نوقه ‪ ،‬فإنه يكون‬ ‫من المضاف إلى نوقه ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬جمل من نوفه ‪ ،‬يكون مودعا »‪ .‬وليس عضاف ؛ لأنه من غير‬ ‫اسمه ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬بنافة من نوقه ڵ يكون مضانا ؟! لأنه منه » مسمى به ك من نسمية‬ ‫الشىء الموصى به ‪.‬‬ ‫واختلف فى الأباعر والجال ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يشترك فيها اسم الذكور والاناث ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لا يقم عليهن اسم الجال » فى ممنى القس‪.‬ية ‪.‬‬ ‫أومى له ببعير ى من إبله ‪ 4 .‬جمل وسط ‪ 0‬هن إباه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وإن أرصى له ‪ ،‬بجمل فى أباعره ‪ ،‬فهو مثل قوله ‪ :‬فى إبله ‪.‬‬ ‫والإبل تقع على الذكران والا‪.‬اث ء‪ ،‬رالصغار والكبار ‪ .‬وك۔ذلاكث‬ ‫الاباعر ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له جمله ‪ .‬فلم يوجد له ج۔ل » ووجد له ناقة ‪ .‬فالوصية باطلة ‪.‬‬ ‫نأما إن أوصى له بغافة ث فلم يوجد له ناقة ‪ .‬ووجد له جمل ذكر ‪ ،‬فالوصية ‪.‬‬ ‫إطلة ‪.‬‬ ‫‪+‬د له ناقة ‪ 2‬ولا جمل ء كانت الوصية ‪ ،‬فى ‪:‬اث‬ ‫وإن أرسى له ناقة ‪ ،‬لم يو‬ ‫ماله » يشترى له ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٩‬۔۔‬ ‫وإن أرصى له مجمل ‪ .‬فوجد له جلات ء نله أحدها‬ ‫و إن اختلفا ‪ .‬فله من كل وا<د نصفه © نجمع اه ذلك فى واحد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوصى له مجمل من جماله ‪ .‬و إنكانت‌الجال أكثر من اثنين ‪.‬‬ ‫ء ف باب المضاف ‪.‬‬ ‫وقد بدنا ذلك‬ ‫وإن أوصى له ‪ ،‬بنافة من إبله ‪ .‬فوجد له إبل ذكران وفرق ‪ .‬نإنكان فى‬ ‫إبله ناقة ‪ 2‬وسطة من النوق ث كانت له ‪ .‬وإلاكانت له ناقة وسطة ء فىممن إبله‪.‬‬ ‫أباإعرى ‪.‬‬ ‫؛ أو زاؤة هن‬ ‫إن قال ‪ :‬زناؤ‪ 1‬هن جمال‬ ‫وكذلك‬ ‫‘‬ ‫له جمال ذ كور ونوق ‪ .‬فإن له جملا ‪77‬‬ ‫جد‬ ‫وإن أوصى له بحمل ث فو‬ ‫‪.‬‬ ‫من جماله‬ ‫فإن ل يكن فى جماله ى جمل ذكر وسط ى كان له جمل ذكر وسط ‘ فى‬ ‫عمن جماله ‪ ،‬اكران منها والإناث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الجال إنما تقم على اقكران من الجال ‪.‬‬ ‫فعلى ذلاث القول ‪ :‬إن له أوسط جماله اكذران ‪ .‬ولا يدخل فى الإناث‬ ‫بشىء ‪ .‬ولو لم يكن علىهذا القول إلا جمل واحد ‪ 2‬فهو له ؟ لأنه جمل مجنماله ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن له من الفرق شىء ‪ .‬وكان له جمال ذكر فأوصى لة ث حمل‬ ‫<‬ ‫الأذاف‬ ‫‪ .‬ر هو من‬ ‫إلا واحد‬ ‫دوحد‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫حماله‬ ‫مهن حما ‏‪ . ١‬فله الو سط من‬ ‫ق هذا الوجه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٠‬‬ ‫وإنكان له نوق ‪ .‬وقال ‪ :‬جمل من جمالى ‪ .‬ففيه قولان ‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬أنه مضاف ڵ فى جماله اقكور ‪ .‬وله الوسط منها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مودع ‪ ،‬فى جماله الذكور منها والإباث ‪.‬‬ ‫فإكنان فبها ذكر وسط ‪ .‬وإلاكان له جمل ذكر وسط ‪ ،‬فى يمن جميع‬ ‫جماله ‪ ،‬الذكور والإناث ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢٧٧١‬‬ ‫القول الرابع والأرلسمون‬ ‫فى الوصية بااسيف‬ ‫ومن أوصى لرجل بسيفه هذا ‪ .‬ولم يذكر النسد‪ ،‬ثبت له السيف دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشم۔ءة‬ ‫ك ف‬ ‫الديف‬ ‫‏‪ ١‬لجفن غ‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫النمدل‬ ‫من النللك ‪.‬‬ ‫خرج‬ ‫إذا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪77‬‬ ‫حممه‬ ‫له السيف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬له النصل ‪ ،‬والحية على التام ى بما حل اليف سوى الجفن ‪.‬‬ ‫بمص القول ‪ :‬الدمل‬ ‫بخصله لآخر ‪ .‬ف‬ ‫أرصى‬ ‫أوصى بسيممه لذلاز ‪ 2‬ح‬ ‫و إن‬ ‫للآخر منهما ‪ .‬ولاول القا ‪ ،‬وما عليه ‪.‬‬ ‫بينهما نصفين ‏‪ ٠‬و للاأول الذا ث ب وما عليه‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬يكون النصل‬ ‫مثل سيفه‬ ‫‪.‬‬ ‫من الآ زة‬ ‫اشىء‬ ‫أوصى‬ ‫فيهن‬ ‫اه _‬ ‫ر ح‪4‬‬ ‫_‬ ‫أ ‏‪ ٤‬الوارى‬ ‫و“ن‬ ‫وترسه ودرعه ‪ ،‬وأشباه ذلك ‪ .‬ول يعرف الشهود سيفه » ولا ترسه » ولا درعه‪.‬‬ ‫ففى الحكم ‪ 2‬لا ينبت له شىء من ذلاث ‪ ،‬إلا بما شهدت البينة العادلة به بعينه ‪.‬‬ ‫بشىء من ذللك الفوع < إذاكان قد عل ‏‪ ٧‬لو صية ‪.‬‬ ‫أن بتم‪ .‬ك‬ ‫ولا يسم الوارث‬ ‫أو ‪.‬ا أورمى به ‪ .‬فهو‬ ‫وإن ێل الوارث } أن له سيقا } أو ترس ‪ 2‬أو درعا‬ ‫‪ :‬سيقى؛‬ ‫قال‬ ‫اموصى < إدا‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫اذ( عرف‬ ‫دهنه ك‬ ‫بعرف‬ ‫لل‪.‬درعى له ره < واو‬ ‫أو ترسى ‪ ،‬أر درعى لفلان ‪ ،‬فهو ثابت ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٢٧٢‬‬ ‫السيف ث أو الدرع لفلان ‪ .‬فهذا لا يثبت ‪ .‬وبسم ااوارث‪‎‬‬ ‫وإن فال ‪:‬‬ ‫النسك به‪. ‎‬‬ ‫ه إن أوصى له بسيف ‪ .‬فرجد لاموصى سيةان‪‎‬‬ ‫نقول ‪ :‬أضمفهما‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬له من كل واحد نصفه‪. ‎‬‬ ‫وفول ‪ :‬له أفضلهما ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القونيق‪. ‎‬‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٢٧٣‬‬ ‫القول الخامس والأربءون‬ ‫فى الوصية الشىء الذى يكون ى غيره‬ ‫كان من جنسه أو من غير جنسه‬ ‫وقيل أما عرض على أبى الحوارى _ رحه الله _ قال ‪ :‬ولو أوصى ه ‪ ،‬بهذا‬ ‫الجراب الهمروى ‪ 2‬أعطيته الجراب ‪ ،‬وما فيه ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له » حنطة فى جواليق ‪ 2‬أجزت الحنطة ‪ .‬ولم أعطه الجواليق ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وإن أوصى له بسيف ‪ ،‬أعطيته الديف وجغفه وحلمته ث إذا خرج‬ ‫الثالث ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬إما ه السيف النصل ء وما سل ء والحلية على القائم بما ‪+‬ل‬ ‫السيف والجفن ‪ .‬وما حمل لمس من اليف ‪.‬‬ ‫أعطيته السر ج » وما حمل من متاعه ‪.‬‬ ‫ه إن أرصى له بسرج‬ ‫ومن أوصى له بقبة ‪ ،‬أعطيته القبة والابود ‪.‬‬ ‫وإن أوصى حجا ‪ .‬فله الكسوة ى دون الديدان ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ ،‬بسلة زعفران ‪ ،‬أعطيته الزعةران ‪ ،‬دون السلة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ ،‬هذا المسل ‪ .‬وهو فى زق ع أعطيته الهل ڵ دون الزق ‪.‬‬ ‫وكذلك السمن والزيت ء وما أشبه هذا ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إذا أوصى له ي بسلة هذا الزعفران »كان له السله ‪ 2‬وما فيها ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٨‬منهج الطالبن‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٧٢٧٤‬‬ ‫وكذلاك جوالق هذه الحنطة ء وزق هذا المسل ‪.‬‬ ‫وإن أرصى له ض ‪ .7‬اللة والزالق ء أو الجراب ء أ الدغدوق ء كان‬ ‫ذلاك وما فيه ‪ 2‬اوصى له به » إلا البت ‪ 2‬فإنه إذا أوصى له بالبيت ‪ ،‬أو أقر‬ ‫له بالبيت ‪ .‬فلا يكون له ما فيه ‪ 0‬حتى يقول ‪ :‬وبما نيه ‪.‬‬ ‫وقيل فى قو له ‪ :‬هذه الجوالق ى وهذا الصندوق باختلاف ‪.‬‬ ‫بعض قال ‪ :‬تكون له الجوالق ‪ ،‬والصندوق ‪ ،‬وما يكون فيه ‪.‬‬ ‫وكذلك الجراب والزق ‪.‬‬ ‫وأما إذا سمى نقال ‪ :‬جوالق هذه الحنطة } وزق هذا المسل ى وكيس ه_ذه‬ ‫الدراهم » وصخدوق هذه الدنانير ‪ .‬مذا ثابت ‪ 2‬بما فيه من الثلث ص فى الوصايا ‪.‬‬ ‫ومن رأس الال } فى الإقرار ‪.‬‬ ‫وعن أ ى محمد يراهم بن محمد السعالى _ فى رجل ى أقر لوارث » أو ضير‬ ‫وارث ڵ بفانية له » فى بيت لان _ والثهود لا يشهدون على عين الفاتية ث التى‬ ‫وجدت ڵ فى بيت لان ‪ .‬هى لمن أةر له بهاك إذا لم يوجد لاهالك _ فى بيت‌نلان‪-‬‬ ‫فانية غيرها ‪ 2‬ولو لم يشهد الشهود » على عين الفاتية ‪.‬‬ ‫وإن أر بالفاتية التى له ‪ .‬ولم بقل ‪ :‬يما فيها » لم يثبت إلا ظرف الفاتية ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يثدت له شىء ى مما فها‬ ‫وإن أقر له ‪ ،‬بالفانية وما فيها ‪ .‬فتثبت له الفانية ومافيها ى من جميع‬ ‫الأشياء ع من الذهب والغضة ‪ ،‬والصوغ والثياب ص وغير ذلك ‪ .‬مما يوجد فى‬ ‫الفانية ‪ .‬ولو كان أوانى ‪ 2‬أو فاتية صغيرة فى وسطها ‪ 2‬أو صندوق ء أو غير ذلك‪.‬‬ ‫والله أ عل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٧٢٧٢‬ه‬ ‫فصل‬ ‫وقال أبو سميد ‪ -‬رحه الله ۔ فى رجل قال ‪ :‬قد أوصيت لفلان بكسو كى ‪،‬‬ ‫‘‬ ‫ك نمت عل ‪.‬ح۔ذه‬ ‫اسم كو ة‬ ‫علها‬ ‫و‪:‬ست‬ ‫‪.‬‬ ‫ا كنساها‬ ‫ته الق‬ ‫له كسو‬ ‫إن‬ ‫تكن على ج۔_ذه ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫وكذلاك ان أومى سلاحه سكان له جميم سلاحه ڵ ما لبسه ‪ ،‬وها } يلبسه ء‬ ‫‪.‬‬ ‫اسلاح ‪ .‬والله أع‬ ‫اتخذ‬ ‫والاشدسب‬ ‫السلاح } من الحدهد‬ ‫اس‬ ‫وفم عليه‬ ‫‪2‬ء_ا‬ ‫‪.‬‬ ‫و به القو ق‬ ‫= » »‬ ‫_ ‪- ٢٧٦‬‬ ‫القول السادس والأربمون‬ ‫فى الوصية فى البر‬ ‫وأمر اوصى لاوصى‬ ‫أن يضم "لثه حيث أراد‬ ‫راختلفوا فى الرجل‪ ،‬يوصى بثلث ماله ‪ ،‬فى البر ‪.‬‬ ‫نقال بعضهم ‪ :‬مكون فى القرابة ء لأنه أراد التربة إلى الله ‪ -‬جل ذكره ‪.‬‬ ‫عند الموت _ بر الوالدين » وصلة الرحم ‪.‬‬ ‫وأفضل ماايتقرب به العبد إلى ربه‬ ‫ما راه هو }‬ ‫الى الله تعالى ‏‪ ٤‬على‬ ‫الهر ه‬ ‫و ج‪_.‬و‪٥‬‏‬ ‫‪ :‬محعله ق‬ ‫وقال آخرون‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫يبين » فى أى وجه يصرف من‬ ‫إلى الورنة ‪ 4‬إذا‬ ‫وفول ‪ :‬إنه رجم‬ ‫وجوه البر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت بثلث مالىء فى أولى البر ‪ .‬فإنه يكون للاأقر بين ‪.‬‬ ‫نالأنر ون أحقبها ‪.‬‬ ‫تنةذ ق أنضل الوجوه‬ ‫درهماء‬ ‫بمشر ن‬ ‫أوصى‬ ‫وفى رجل‬ ‫وحب أن جعل منها للفقراء امجس ‪.‬‬ ‫فأراد‬ ‫و له مال‬ ‫ه‪.٠‬‏‬ ‫للوت‬ ‫ك <هره‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫الله ‪ _-‬رحذ‬ ‫عيد‬ ‫وسثل أ‬ ‫أن يومى لأفاربه ‪ 2‬ن ثلث ماله‪ .‬هل يجب عليه ى أن يوصى للغةراء بشىء ؟‬ ‫قال‪ :‬أما الوصية للفةراء ‪ ،‬فخير يقدمه لنفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٧٣٧‬۔‬ ‫فصل‬ ‫أراد ‪ .‬الوصية جا زة ‪.‬‬ ‫حيث‬ ‫وهن أورمى بثلث ماله ‪ :‬أن يضعه وصيه‬ ‫و لدوصى أن يضعه ي حيث أراد ‪ .‬ولا يضف إلى عبيده ‪ ،‬ولا لنفسه ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحه الله _ إنه لا محب أن يضمه على نقسه ‪ .‬فإن نمل‬ ‫ذلاكڵ لم محرم علمه ‪.‬‬ ‫وإن لم يضعه حتى مات الموصى إليه » رجع إلى ورثة الأول ‪.‬‬ ‫وإن أوصى الموصى ‪ :‬أن ينقذ ذلاث عن الميت ‪ ،‬فى كذا وكذا ‪.‬‬ ‫فذلك جائز ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬إذا أوصى أن ينفذ عانلميت » فى كذا وكذا ‪،‬‬ ‫قد حمله ‪.‬‬ ‫وأما إذا أرصى إلى غيره ث أن بحله حيث شاء ء لم جز ذلك ‪ ،‬لأنه لم يجعل‬ ‫له ذلك ‪ .‬ولا أوصى له ‪ ،‬بوصية ثانية ‪.‬‬ ‫وإن أوصى ‪ .‬وقال ‪ :‬ثلنى بضعه صى ‪< ،‬موث أراد ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الثلث حبس إلى بلو غ الصيى ‪ .‬فإن بلغ ‪ :‬فعل فيه ما أراد ‪.‬‬ ‫وإن مات ‪ ،‬قبل أن يبلغ الصبى » رجع النلث ڵ إلى ورثة اليت الأرل ‪.‬‬ ‫فإن كان الميت الأول وصى ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يكون الثلث ‪ ،‬على يدى وصيه ‪ ،‬إلى بلو غ الى ‪.‬‬ ‫وإن لمبكن له وصى ‪ ،‬ومنع الا ك الثلث‪ ،‬على يدى عدل ى إلى بلوغ المبي‪.‬‬ ‫وها لم يبلغ الصبى ‪ ،‬قلا تجوز الوصاية إليه ؛ لأنه لا جوز ذ‪.‬له ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٨‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وقال أ بو الحسن ‪ :‬إذا كان الصى ‪ ،‬يعقل الوصية وأنفذها‪ ،‬حيث أراد ‪.‬‬ ‫وكذلك فى ساثر الوصايا ‪.‬‬ ‫ومن أوصى إلى رجل وقال له ‪ :‬اجعل ألف درهم » من مالى » حيث شثت‪،‬‬ ‫أو حيث ما تشاء ‪ ،‬أو نيا شثت ‪ ،‬أو حيث أردت ‪ .‬نفى الك ‪ :‬جائز له أن‬ ‫يأخذ لفه ‪ 2‬ولولده ‪ 7‬أو حيث شاء ‪.‬‬ ‫وأما من جهة التنزه ‪ .‬فنحب له أن يحعلها » فى سبيل ‪ ،‬من سبل المعروف ‪.‬‬ ‫وإن أعطاهاها الفقراء‪. .‬كان له ولواده <ظ ‪ ،‬إن كانا نقير ين ‪.‬‬ ‫وإن أوصى إنى رجلين ‪ :‬أن يضعا لثه » حيث شاءا ‪ ،‬أو بعطياه من شاءا ‪.‬‬ ‫فاخولفا فى ذلك ‪ .‬فقال هذا ‪ :‬نعطيه نلانا ‪ .‬وةل هذا ‪ :‬نعطيه آخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيةسم اناث نصفين ‪ .‬فيعطى كل واحد منهما ؛ النصف لن يشاء ‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬لا يكون لواحد منال جلين قليل ‪ ،‬ولا كثير ؛ لأن ااوصمين‬ ‫م حقهءا على واحد منهما ‪.‬‬ ‫بثلثه ‪ 0‬محعلانه حيث شاها ‪.‬‬ ‫أومى إلى رجلين‬ ‫فال أبو سعيد ‪ :‬أما الذى‬ ‫وجملاه‬ ‫فيخرج على معنى ما تقدم ى من الاختلاف ء إذا ثبت معنى الوصيةإليم۔ا‬ ‫حيث بجوز الوصية ث من الموصى ‪ ،‬على اتفاقهما واختلانهما ‪.‬‬ ‫ومن أوصى إلى رجل ‪ 2‬بثلث ماله ڵ يضعه حيث أراد ‪ .‬اليس له أن يضعه‬ ‫لأحد ‪ ،‬من ورثة الموصى ‪.‬‬ ‫ومن أوصى ‪ 0‬رأس من رقيةء وسماه » أن جاع ؛ و حل ثمنه » حيث أراد‬ ‫للون ورأوا ‪ .‬فذلك جاز ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٨٩‬‬ ‫هيهم ‪ .‬و إ نن لم يكنيكن للههأقا أقراربب‪ ‎‬ص جعلت حيث‪‎‬‬ ‫نإنكان له أقارب ‪ 4‬جل‬ ‫ه‬‫د‬‫ا‬‫ل‬‫و‬‫أ‬ ‫ء‬‫ا‬‫د‬‫ف‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫هامر برى ذوى ارى‬ ‫وقيل فى رجلجل » أ أو صى لزوججمته؛ة‪‎‬بالث ماله » محعلهف فداء أولاده ع‪ 0‬ممون‪‎‬نالللطان‪‎‬‬ ‫الجائز ى يؤدونه فى الخراج ‪ 2‬الذى يطالب به أولاده‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬لايبين لى مثبو‪ ‎‬ت مثل هذا‪. ‎‬‬ ‫قال‬ ‫هن‪‎‬‬ ‫وا إنن‪ ‎‬أوص‪.‬ى ها ‪:‬بناث ‪:‬اله ‪ 2‬مجمله حيث شاء َت من الةت‪.‬بهعااتت ڵء اأاحلتى يدلززههها‪‎‬‬ ‫قبل أولاده‪. ‎‬‬ ‫مثا ‪ .‬هذا‪. ‎‬‬ ‫ت‬ ‫!‬ ‫ششا۔تت ‪ ،،‬منمن أ أبو‪ ‎‬واب ابواب ال البر‪‎‬بر ‪ ..‬ل ‪+‬جانز‪‎‬‬ ‫ن ڵ ‪:‬بثولتث بمتالله ى‪: ,‬مجءله حيثث‬ ‫وإانن ‪:‬آ او‪ ‎‬ص‬ ‫دىج لما‬ ‫فدا ذلك ‪ ،‬ما‬ ‫‪.‬‬ ‫نعله ى ورثته‬ ‫‪-.‬‬ ‫الحس ‘ ولأفار‪٨ ‎‬‬ ‫لاغذراء‪‎‬‬ ‫الى الالين ‘ حملوا‬ ‫ومن ‪1‬ارصى بوصية‪ . 4 ‎‬ورد قسمها }‬ ‫)‬ ‫اخسر‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬د‪٥‬إا‪١.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الثلغان‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬و اما ور بيب‬ ‫لاملةا‪,‬ه‪4‬رااء‪ ‎‬والأذر ب‪2‬ين‪ ٠ ‎‬للفقر ا ‪ :‬الااث‬ ‫وإن أ وصى‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫لاأحدحد ب«شےشى ء ‪ .‬فالثلث‬ ‫وهل ً‪ :‬هن أرصى ك ما "ى ‏‪٨‬ن ن للث ماله ‪ .‬وليموص‬ ‫كله للمو سى له ؛ لأنه ا ق كله ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ر‪,‬‬ ‫‪ 4‬لأحد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ 6‬قبل‬ ‫و حرج‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫ص و‬ ‫‪",‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫ها‬ ‫الو م مه ‪ 1‬و د‪.‬‬ ‫هل ‏‪١‬ه‬ ‫ے¡ى‬ ‫وصى ؛ے‬ ‫وإن‬ ‫والباقى للموصى له‬ ‫ذلك مخه‬ ‫‪_ ٧٢٨٠‬‬ ‫وقال اار بيع ‪ :‬إذا سأل للرصى ورثته » عند اوت < أو فى الصحة ‪ .‬فأجازوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫‪6‬‬ ‫!‪ 4‬ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أح‬ ‫‪.‬‬ ‫أن‬ ‫بدللك ‪ .‬فلاس لم‬ ‫ورضوا‬ ‫‪.‬‬ ‫الزيادة‬ ‫و بين‬ ‫النأث‬ ‫با كثر من‬ ‫له ‪ :‬أن يوهدى‬ ‫يرجعوا فيه ‪.‬‬ ‫وإن لم ببين لهم الزيادة على الثلث ‪ .‬ك هو ؟ فلهم أن يرجموا نيه ث إنكان‬ ‫أمسرف فى ذلاگ ‪.‬‬ ‫ولو بن لهم ؛ لأنهم أذنوا اه ك فيا لا عمللكون ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لم أن يرجعو ا‬ ‫هكذا عن سلمان بن الحك ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫رحمة‬ ‫و ليسلم‬ ‫ود » فهر تام ‪.‬‬ ‫_ هم\ أرمى‬ ‫بهل موتالكهم‬ ‫أتمرا _‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫الأمتعة‬ ‫< أو هن‬ ‫الأصول‬ ‫مهن‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬إلا أن‬ ‫لوت‬ ‫(مل‬ ‫أ عموا‬ ‫ؤ و لو‬ ‫الر حمة‬ ‫‪ :‬لهم‬ ‫‏‪ 4٨‬اله‬ ‫ر‬ ‫‪_-‬‬ ‫أ ‪٫‬و‏ سممل‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ما أنعوه‬ ‫دعرهو‬ ‫وفول ‪ :‬ليس همم الرجعة ‪ 2‬ولو لم يعرفوا ما أتموا ‪ ،‬إذا أتموا بمد اللوت ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ى أوصى لابنه ي بمثل ما أعطى ابغهالآخر ى وبثلاث ماله لرجل‬ ‫قال ‪ :‬خرج الدين من رأس الال ‪ .‬ثم يأخذ الرج۔ل ع ثلث بقية المال ‪ .‬ثم‬ ‫الولد مشل ما أعطى أخاه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٧١‬‬ ‫‪"٠‬ن‏ رأس‬ ‫أن لدن‬ ‫وذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة <سنة‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫اله ‪.‬‬ ‫رح‪4‬‬ ‫قال أبو سعيل‬ ‫الال ‪ .‬والوصية من الناث » بمد الدين ‪ .‬والذى لو لده ء إنما هو بعد الدين ى بدلا‬ ‫ما صار إلى أخيه ء على سبيل الوفاء ‪ ،‬فى الميراث ‪ .‬والله أ علم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭» »‬ ‫س‬ ‫‏‪٢ ٨ ٢‬‬ ‫۔۔ ‪.‬‬ ‫السابع والأربعون‬ ‫القول‬ ‫فى الوصية ما زاد على الثلث‬ ‫وقيل فى رجل ؛ حلف بصدقذ ماله على اسا كين ‪ :‬على شىء نحنث ‪ .‬فكل‬ ‫ذلك إنما هو من ثملث هاله ‪ .‬وقيمة الال يوم حنث ‪.‬‬ ‫باطلة ‪ .‬وثبت هن ذلاك‬ ‫وصاته‬ ‫و إن أوصى ‘ و كر من الاللكث تكانت‬ ‫للاثاث ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بوصية من المبهم ك أو المفصولء أو المذاف أو المودع ء أ و اسلم ‪.‬‬ ‫فكل ذلك إنما خرج بمد إنفاذ الدين من الثاث ‪ .‬ولا يجاوز ذلاك‪ .‬الثلث ك و لو‬ ‫وترجع الوصايا كلها إلى الامثڵ بعد الدين ‪،‬‬ ‫الوصايا » وقل الا۔ال‬ ‫كلت‬ ‫والإفرارات وجميع حقوق المباد ‪.‬‬ ‫وإن أوص الموصى ‪ ،‬بوصية ‪.‬ن الفدول ‪ .‬وقال ‪ :‬قد أوصيت لفلان هذا ‪5‬‬ ‫بثلث مالى ‪ 2‬قبل الدين ء وقبل الحقوق ‪ .‬فإن كان الدين والحقوق تأى على جمع‬ ‫الال ولا يفضل منها شىء بطلت الوصية ‪ .‬وما بقى من رأس المال ء ب‪.‬د الدين‬ ‫والحقوق ‪ .‬فإنه يضرب الموصى له‪ ،‬بثلث المال‪ ،‬قبل الدين والحقوق فى ثاث المال‬ ‫بعد الدين والحقوق } ومع سار الوصايا ‪ .‬ويكرن وصية مع الوصايا بالحصة ص ‪.‬من‬ ‫النلث ‪ ،‬بعد الحقوق ‪ .‬وبااغلث قبل الحقوق ‪.‬‬ ‫وذلاك مثل رجل ء أوصى بثلث ماله؛ قبل الحقوق رالد‪.‬ون ثم أقر بحةوق‬ ‫فإن أحاطت الحقوق بثامى المال ‪.‬‬ ‫وديون‘ أحاط ذلاك بالمال ‪ .‬فإنه تبطل الوصية‬ ‫‏_ ‪-_ ٢٨٣‬‬ ‫وبقى الثلث‪ .‬وأوصى لرجل ‪ .‬بماله مرسلا إذا كان هكذا‪ ،‬فإنه يضرب لصاحب‬ ‫الثلث المرسلء بسهم فى ثلث المال ‪ .‬فيكون هذا ثلاثة أسهم وهذا سهم‪.‬‬ ‫وكذلك إن أرصى بوصايا ‪ ،‬من جيم الوجوه ‪ .‬فإنه للكل واحد حصته ‪،‬‬ ‫من ثلث المال » من الحةوق ‪.‬‬ ‫واعلم أن الإقرارات ‪ ،‬أولى من الوصايا ‪ .‬والإقرار بالمعلل‪ .‬أولى من الإقرار‬ ‫والإقرار فى الفصول‪ ،‬أولى من الإقرار بالميهم ‪.‬‬ ‫فى المفصول‪ .‬ومقدم عليه‬ ‫مثل ذلاك ‪ :‬لو أقر لرجل بعبد } ولآخر بماله ‪ .‬ولآخر ‪ .‬لف درهم ‏‪.٠‬وجد له‬ ‫ذك العبد لا غيره ى بطل الاقرار بالمال ‪ 2‬وبالألف ‪ ،‬ولو كان ال‪.‬ب_د ي۔اوى‬ ‫ألف درم ‪ .‬والله أعلم‬ ‫قصل‬ ‫ومن أوصى بثاث ماله لرجل ‪ .‬فدفعه إليه ابن الميت ‪ .‬ثم جاء آخر أزعم‬ ‫أن الوصية ك كانت له ‪ .‬وأقام على ذلاك البيدة ‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬إن كان الابن قد علم أن أباه إنما أوصى للزى دفع إليه‪ .‬م أقام الآخر‬ ‫البينة ث غرم الزى أقام البينة ‪ .‬وإن كان دفع إلى الأول وهو لايعلم أنها له ‪ .‬ذإنه‬ ‫يرجع ويأخذها مخه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال هاشم _ رحه الله ۔ قال مونى۔فى رجل يوصى بثاث ماله_ فى صحته_‬ ‫إذا مات مرره ‪ .‬ش يوصى ۔ عند اموت _ با'ثلث لأةار به ث إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬س‬ ‫۔‬ ‫قال هاشم ‪ :‬فأخبرت بذلك ‪.‬شير؟ ‪ .‬قال ‪ :‬قال الحنى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فا خبرت بذلك سليان بن عثمان ‪ .‬فكره ذلك ‪ .‬وقال‪ :‬إنما يجوز ذلك‬ ‫فى التدبير ؛ لأن الرجل لو شاء نقص وصيته ‪ .‬واو أراد أن ينتص التدبير ح‬ ‫فى الرقيق لم يكن له ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن وصيته فى الصحة ثابتة ‪.‬‬ ‫ولو أوصى بثاث ماله ‪ .‬فإذا حضره الموت نارصى ‪ 4‬جازت وصيته ى إلى‬ ‫ثاث ماله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن وصية انصحة‪ ،‬ووصية المرض ء يكونان جميعا فى ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جوز وصيته فى الصحة ‪ .‬وتتكون وصية المرض فى ثاث ماله ‪ ،‬من‬ ‫بعد وصية الصحة ؛ لأن الأول قد جاز فى الصحة ‪ ،‬بمنزلة الإفرار ‪ .‬والوصية‬ ‫فى الثلث » من بعد الإقرار ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بثاث ماله ‪ .‬فأعطى ااوصى أهاللوصية الثلث‪ .‬وأمك الثلثين‬ ‫لورثة ؟ لأنهم صذار وكبار غيب ‪ .‬فهلسكت حمة الورثة من يده ‪ .‬فإن الورثة‬ ‫لاءرجمون على أهل الوصايا بشىء ‪.‬‬ ‫وإن أعطى الوصى الورثة الثلثين ‪ .‬وأمسك الثاث لأهل الوصايا ؛ لأنهم‬ ‫صذار وكبار غيب ‪ .‬فملك الثلث ‪ .‬فإن أهل الوصاباك يرجعون على الورثة } بثلث‬ ‫ما فى أيديهم ‪ .‬إلا أن يكون الوصى ‪ ،‬دفع ذلك إلى الحا ك ‪ .‬فأمره بهاك حصة‬ ‫للورصى لهم ‪ .‬فليس فهم أن ه جموا على الورثة ؛ للأن قمته ‪ ،‬على الموصى هم‬ ‫لانجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٨٥ -‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى سعيد _ رحمه الله ‪ -‬فى الذى أشهد لرجلء بثلث ماله‘ وصية منه له‬ ‫وجعل فيه وصيته ‪ .‬رقال‪ :‬أنفذ عنى هذه الوصية ‪ .‬وما بى من الثلث" فهو لك ‪.‬‬ ‫فأعقق رقبة ‪ . .‬طلب الرونة ‪ ،‬قيمة العبد ‪ ،‬الذى أعتق ‪.‬‬ ‫وقال الذى أوصى له ‪ :‬إنما أعطيك الثلثين‪ .‬والنلث هو من ثلث مان المال‬ ‫ح‬ ‫فهذه وصية جائزة ‪.‬وليس لاورنة عليه سببل‪ .‬و إنما لاو رة ثنا المال على ماوصة‬ ‫والوصية من ثلث المال ‪ .‬وما بقى‪ ،‬فهو لارصى له‪ .‬ولو لم بوص الموصى بوصية }‬ ‫الثلاث للموصى اه به ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بثلث ماله للفقراء ‪ .‬وسلم الومى إلي‪٬‬م‏ التلث ‪ .‬وأمسك الشلثين‬ ‫للو رنة نضاع ‪ 4‬إنهم لايرجمون عليهم بشىء ؛ لأن قسم الومى جائز ‪.‬‬ ‫وإن سلم لورثة حصت‪+‬م ‪ .‬وأهم‪.‬ك حصة الفقراء ‪ 2‬فتفت ى رجعوا عليهم ‪،‬‬ ‫بثلث ما فى أيديهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ء أوصى لرجل بثلث ماله ‪ .‬ولآخر بهفقته حياته ‪ .‬ولآخر‬ ‫كل ‪:‬و م بدانقين » ما دام حيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يضرب لكل واحد منهم بوصيته ‪ .‬فللذى أوصى له بالثلث ثلث ‪.‬‬ ‫وللذى أرمى له بنه حياته ى ثاث الثلث ‪ .‬وللذى أوصى له كل يوم بدانقين‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ثلث الللث‬ ‫‏_ ‪ [- \ ٨‬ام حا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٢٨٦‬‬ ‫فإن مات أحد من اللذين أوصى لهما ‪ ،‬نفقته حياته » أوكل يوم بدانتين ‪-‬‬ ‫ما دام حيا ‪ .‬وأكلاها » رجم ما بق فى أيديهما » إلى الذى أرصى ه بالثلث ؛ لأن‬ ‫بها دينا داخلا على صاحب الثلث ‪.‬‬ ‫ومن أوصىف مرضه برصية ‪ ،‬جاوزت الثلث ‪ .‬ورضى بذلك الوارث ‪.‬‬ ‫وأجاز له ‪ .‬فدا هلك وليه » رجم عن ذلث ‪ .‬ورجم نقض على الموسى ‪ .‬فليس له‬ ‫رجة ‪ .‬إذا كان المات ء قد استشاره فى ا(وصية ث إلى أ كثر من النلث ‪ .‬فأجازه‬ ‫لة ‪ 7 .‬رجع بهد وفاته ‪ .‬فلا ترى له رجعة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أوصى بثاث ماله ‪ ،‬لاين أخيه ‪ .‬وقال ‪ :‬ماكل ىذا وكذا‪،‬‬ ‫كنت أعطيت نلانا ‪ 2‬منذ حين ‪ .‬وليسه لى ‪ .‬فنازعه الورثة ‪ ،‬واستخرجوه من‬ ‫يده ‪ .‬فإن ابن الأخ لايدخل على الورنة ى فيا استخرجوه ‪ 2‬من ذلك الرجل ؛‬ ‫لأن الموصى قد أخرجه من الوصية ‪.‬‬ ‫ومن أوصى فى مرضه ڵ بعتق غلامه ‪ .‬ولفلان بماثة درهم ‪ .‬والنلام يساوى‬ ‫ثلابمائمة ‪ .‬ولا مال له غيره ‪ .‬الاورثمة من الغلام _ الناخان ‪ .‬و يقسم ح الثلث بين عتق‬ ‫العبد » و بين الموصى له ‪ .‬اكل واحد ‘ بقدر حصته ‪.‬‬ ‫وقال أبر على ‪-‬فى رجل ڵ يوصى لرجل بثاث مالة وبوصاماه ى تدخل فى‬ ‫النلث ‪ .‬فيقول الموصى له بالثاث ‪ :‬أنا أرد على هؤلاء الذى أوصى فهم ‪ ،‬ودخلوا‬ ‫معى ؛ أخذوا الثاث وانيا ‪.‬‬ ‫ويقول الورثة ‪ :‬بل حن نرد عابهم ‪ 2‬ونأخذ مالنا ‪ .‬وخذ أنت حصتك من‬ ‫الثلث ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٧٢٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬الورثة أرلى يذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أشهد فى صحته ‪ ،‬أو فى مرضه ‪ :‬إن مات ‪ ،‬وليس له ولد ‪،‬‬ ‫ولا زوجة ‪ .‬نثلث كل شىء نه ‪ ،‬صدفة على الفةراء ‪ .‬فهذه وصية ثابتة ى من أجل‬ ‫فو له ‪ :‬إن مات ‪.‬‬ ‫نإن مات ‪ .‬وليس له زوجة } ولاو لد ‪ .‬نثاث كل شىء لهلافةراء ى بالوصية ‪.‬‬ ‫وإن كان قوله هذا ث وهو مر بض ‪ .‬فإن مات من مرضه ذلك ‪ 2‬جازت هذه‬ ‫الوصايا ‪ .‬وإن صح بطلت ‪ .‬إلا قو له ‪ :‬إن مات ‏‪ ٤‬وايس له زوجة ي ولا ولد‪.‬‬ ‫فهو إقرار ‪ .‬وسواء كان فى للرض ڵ أو فى الصحة ‪ ،‬صح من مرضه ء أو ماتفيه‪.‬‬ ‫وإن دجع » فليس له رجعة ‪.‬‬ ‫فهو جانز‬ ‫وبمض يتول ‪ :‬إن هذه وصية ‪.‬‬ ‫وقولخا ‪ :‬إنه إقرار ‪.‬‬ ‫قال أبو زياد ومحمد بنمحبوب _ رحمهما الله _ فى الرجل إذا هلاك ‪ .‬ولم يترك‬ ‫مالا ث قدر وفاء دينه لزوجته‪ .‬وأوصى للأ قرببن بوصية ‪ .‬فأجازتها الزوجة ‪ .‬وطلبها‬ ‫الورثة ‪ .‬فليس للورثة شىء ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬إن كانت الزوجة أجازت وصية المسالك ء‬ ‫على ما أوصى به » ومممت لاك ن مالها ‪ .‬فللورثة ثل‪_:‬ا الوصية ‪ .‬وللا قربين ‪.‬‬ ‫الذين لا يرثون منه _ ثاث الوصية ‪ ,‬لا يدخل عليهم الورثة فى الثلث بشىء ‪.‬‬ ‫ت لله_الاكث وصيته ‪ .‬وإما أتمت ذلك الماأقارب ‘‬ ‫وإن كانت الزوحة ء‬ ‫م حصل الورئة » على شىء من الميراث ‪ .‬وصخ ذلك همم ‪ ،‬كانوا شرعا ‪ ،‬فى وصية‬ ‫_ ‪_ ٢٨٨‬‬ ‫الأقارب ‪ ،‬لأنهم غير ورثة ‪ .‬وهم أقارب المالك » إلا الزوجة ‪ 0‬فلا تدخل معهم ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لرجل ء بثلث ماله ‪ .‬ولآخر بربعه ‪ .‬فسم الثلث بينهما ڵ على سبعة‬ ‫أسهم ‪ .‬لصاحب الثاث أربمة ‪ .‬ولصاحب الربم ثلاثة ‪ .‬لأن الثلث والر بع ‪،‬‬ ‫مخرجان من اثنى عشر مما ‪ .‬فنلنها أربمة ‪ .‬وربعيها ثلاثة ‪ .‬فذلك سبعة ‪.‬‬ ‫فى رجل ‪ ،‬أوصى لرجل ‪ 2‬بثالث ماله‪ .‬وترك‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحمه الله‬ ‫مالا قليلا ‪ .‬نقسم المال » وأخذ المومى له الثلث ‪ .‬ثم صح له ميراث ‪ ،‬من قريب‬ ‫له ث من قبل موته ‪.‬‬ ‫فنلنه لاوصى له ث ولو‬ ‫قال ‪ :‬إن وقمت الوصية ‪ .‬وقد صار المال لدوصى‬ ‫م بسلم به اوصى ولا نهل فى ذلك اختلاةاً ‪.‬‬ ‫وإن كان الموصى ' يوم أرسى ى لم يكن قد استحق المال بامير اث‬ ‫فقول ‪ :‬يكون له ثلث ماله ‪ ،‬الذى كان له يوم الوصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون له ثلث ماله ي يوم مات ‪.‬‬ ‫والقول الآخر أحب إل ء لأنه إنما تكون الوصية بثلث ماله » يوم مات ك‬ ‫التونيق ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ر‪4‬‬ ‫لأن هذا ؛لث ماله ‪ .‬وارله أعلم‬ ‫»‬ ‫>‬ ‫»‬ ‫‏‪ ٢٨٩‬س‬ ‫القول الثامن والأربعون‬ ‫‏‪ ٢‬الو صة با لبر‬ ‫قال أ بو محمد _ رحمه الله _ واختلفوا فى الرجل » يوصى بثلث ماله ى فىالبر‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬يكون فى القرابة ‪ 2‬لأنه أراد القربة إلى الله جل ذكره ‪.‬‬ ‫وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله ‪ -‬عغد الموت _ صلة للرحم ‪.‬‬ ‫ونهى البى طَتللتة سعدا أن يتقرب بمال‪ .‬كله ‪ 2‬فيجعله صدقة ‪ .‬ولم يجز له من‬ ‫ذلاث } إلا الثلث منه ‪ .‬وقال ‪ :‬إن الثلث كثير ‪ .‬فجعل النى تلة ما يتقرب‬ ‫به إلى الله بالثلثين ‪ ،‬فى سائر ذريته ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إذا قال ‪ :‬إى أوصيت بثلث مالى ء فى البر ‪ ،‬إن لتولى‬ ‫لإنفاذ الوصية ‪ ،‬عليه أن جمله فى وجوه التقرب ء التى يتقرب بها إلى الله تعالى ‪2‬‬ ‫على ما براه هو ث من ذلاك ‪.‬‬ ‫يبين » فى أى وجه يصرف ه۔ذا‬ ‫تال بععهم ‪ :‬يرجع إلى الورثة ‪ ،‬لأنه‬ ‫البر ؟‬ ‫‪ :‬قد أوصيت ‪7‬‬ ‫وقال أ بو مالك _ رحمه اله ۔ فى الذى يقول فى وصبته‬ ‫مالى ‪ 2‬فى أولى البر ‪ .‬إنه يكون للا قربين ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أفضل البر ‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬يكون للا قر بين ‪.‬‬ ‫‪( ٦١ ٩‬‬ ‫‪/‬‬ ‫منهج‪! ١ ‎‬طا لين‪‎‬‬ ‫‪_ ١٩‬‬ ‫)‬ ‫‏‪ ٢٩٠‬۔‬ ‫نقيل ه ‪ :‬للفقراء ؟ أو للأاقربين ؟‬ ‫أرى بشر ين درها‬ ‫وف رجل‬ ‫فال ‪ :‬حيث أمضل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الأقربون أحق ‪ -‬كا فال الله ‪ « :‬للوالدين والأقربين » غير أنا حب‪:‬‬ ‫أن مجمل للفقراء الحس من ذلاك _كذلث سمعنا ‪.‬‬ ‫رحه اله _ فى رجل ث حضره الموت ‪ .‬وله‬ ‫ومما يوجد عن أبى عبد الله‬ ‫مال ‪ .‬فأوصى لأقاربه من ثلث ماله ‪ .‬هل محب عليه أن بوصى للفقراء بشىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصية لفةرا‪ 2 0‬ذخير يقدمه لنفسه ‪ .‬وقد كان يستحب الفقهاء ‪:‬‬ ‫أن يوصى الليت فكىفارة الأيمان ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩١ -‬‬ ‫القول التاسم والأربمون‬ ‫فى الوصية والإفرار‬ ‫بمثل نصيب أحد من ألرونة‬ ‫أوصى لان أخيه ©} مثلى نصيب أحد بنيه ‪ .‬وقد ترك الرجل‬ ‫وتيل فى رجل‬ ‫امرأة ؤ مع بيه وهم ثلاثة بنين ‪ .‬إنها تقسم فريضةه } من أحد وثلائين سها يرفع‬ ‫للموصى له سبءة أسهم ‪ .‬تبقى أربعة وعشرون سهما‪ .‬لازوجة ثلاة أسم ‪.‬ولكل‬ ‫اعن سبعة ‪.‬‬ ‫وكذلك ا‪.‬رأة أوصت لابن أخيهاء بمثل نصيب أحد بنيها ولها زرج‪ ،‬وثلاثة‬ ‫بهين‪٠‬‏ إنه يكون له مثل نصب أ حدهم‪ .‬وهو كآخر أكان مهم‪ .‬وهو يدخل‬ ‫على الزوج والبنين ‪ .‬وسمة هذا من عشرين ‪ .‬فيرفع لمو صى له » مثل نديب أحد‬ ‫بنيه ‪ ،‬أربمة أسهم ‪ .‬تبى ستة عشر سهما ‪ .‬ازوج أربعة أسهم ‪ .‬والبدين اثيا عشر‬ ‫سهما ‪ .‬لكل واحد منهم أربعة أسهم ‪.‬‬ ‫وعن أبى معاونة رحه الله‪ -‬فى رجل مات ‪ ،‬وترك ابنتين وأختين ‪.‬‬ ‫بشىء ‪ .‬أن‬ ‫بس‬ ‫وأوصى لرجل أجنى س بمثل نصيب إحداهن ‪ .‬ش مات } ‪7‬‬ ‫الفقهاء من يرى له أفل الأنصباء ‪.‬‬ ‫ومنهم من يرى له نصف الأقل » ونصف الكأثر ‪ .‬فيكون له ربم المال ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل له خسة بنين ‪ .‬وأرصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ‪ .‬و بثلث‬ ‫ما يقى من الثلث ‪ .‬إن الفريضة قسمها من واحد وخمسين سهما ‪ .‬التملث من ذلك‬ ‫سبعة عثر سهما ‪.‬‬ ‫‪- ٢٩٢ -‬‬ ‫لصاحب الخصيب كنية أسهم ‪ .‬ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم ‪ .‬وبقيت ستة‬ ‫أسهم‪ .‬فردها على الثلاثبن ‪ .‬فتتكون أربهين سيما } بين خمسة‪ .‬لكل واحد منهم‬ ‫‪ \ :‬نة أ صم م ‪.‬‬ ‫وتفسيره ‪ :‬أن تعطى صاحب النعيب سهما وللبنين احسة ى لكل واحد سهم‬ ‫فذلك ستة أسهم ‪ .‬ثم تضرب ثلائة} فى ثلائة| فتكون تسمة ‪ .‬ثم اضربه فى ستة ك‬ ‫تكون أربعة وخمسين؛ لأنه ذكر نلث ما بقى‪ .‬فالثاث من ذلاث سبعة عشر سهما‪.‬‬ ‫قال الؤاف ‪ :‬أحب النظر فى هذه المسألة ‪.‬‬ ‫الفريضة <‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫هن ال‪2‬لث‬ ‫أحدهم وربع ما ى‬ ‫وإذا أوصى ‪ 4‬بثالث نصاب‬ ‫بن نسبية وستين شهما ‪ 2‬فالثلث من ذل ثلاثة وعشرون سهما ‪ .‬والربم من ذلاث‬ ‫ن جسمة‬ ‫نسمة ‪ .‬ه‪ ,‬د ه\ على الدلإثين ك فة‬ ‫وهيت‬ ‫‪ .‬وربع ما بقى ثلاثة‬ ‫عشر‬ ‫أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمما‬ ‫عشر‬ ‫أ حلم‬ ‫ان‬ ‫لكل‬ ‫وح۔۔ين س م۔ا‬ ‫وإن أوصى ‪ ،‬بمثل نصيب أحدهم ‪ ،‬وخمس ما بقى ‪ .‬فإن الفريضة من سبعة‬ ‫وثمانين‪ .‬الثنث من ذلاث ‪ :‬تسعة وعشرون سهما ‪ .‬والقصيب من ذلك‪ :‬أربية عشر‬ ‫وبقيت خمسة عشر سهما ‪ .‬فاطرح ثلاثةُ شم ردها على الثلاثين فةسكون سبعين‬ ‫سهما ‪ .‬للكل اين أر بعة عشر مهما ‪.‬‬ ‫الذر يضة‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫الثالث‬ ‫من‬ ‫ما بى‬ ‫أحدهم ‘ ! لا ثلكف‬ ‫معمل نعحمدرِ‬ ‫أوصى‬ ‫وإن‬ ‫من د لك ‪:‬‬ ‫‪ .‬ها لملك من ذلك ‪ :‬نسءة عشر } والنصب‬ ‫‪77‬‬ ‫هن سبعة و جمسين‬ ‫عشرة ‪ .‬م أنقص منها ثلاثة ؛ لأنه قال ‪ :‬إلا ثلث ما بى ‪ .‬فردها إلى القسمة ك‬ ‫‪_ ٢٩٣‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫فنكون أنى عشر سهما ‪ .‬ح رد ذلك على الثلاين » فةكون خمسين ‪ .‬اكل‬ ‫ان عشرة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الل ‪77‬‬ ‫‪ :‬لصاحب‬ ‫وقول‬ ‫‪٣‬‬ ‫ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم ء إلا ربع ما بقى دن الثالث كانت الر يضةء‬ ‫من خمسة وس‪,‬عين سمها ‪ .‬فالغلث من ذلك‪ :‬خه۔ة وعشرون‪ .‬والنصيب منذلك‪:‬‬ ‫ملانه عشر ‪ .‬فاطرح ثلانة ‪ : 2‬ردها إلى الثلاثين ء فتكرن سبين مما‪' .‬لكل‬ ‫ابن أربعة عشر مهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبقى لصاحب المثل عشرة ‪ .‬وإن ترك الرجل ابنته وأمه وامرأته ‪.‬‬ ‫وأرصى بمثل نصيب إحدى بنتيه ى وبثلث ها بى من الثاث ‪ .‬فإن الفريضة من‬ ‫ستمة وستين سهما ‪ .‬فالثاث‪ :‬اثنان وعشرون سما‪ .‬و بمثل نصيب إحدى الابنتين‪:‬‬ ‫ستة عشر ‪ .‬وثلث ما بقى ‪ :‬اثنان ‪ .‬وبقيت أردمة‪ .‬فردها على الشلاثينء فذلاك عمانية‬ ‫‪ .‬و مرأة ستة‬ ‫وأر بعون سهما‪ .‬املابنةين اغان وثلانون مما‪ .‬و للا م ثمانية أسم‬ ‫وللعصبة سههان ‪.‬‬ ‫ولو أوصى بنصيب إحدى الابنتين ي إلا ثاث ما بقى من الثلث ‪ ،‬يرد على‬ ‫الورثة ‪ .‬فإن الفريضة من ثلاثة واثنى عشر ‪ .‬الثنث من ذلك‪ :‬مائة مسهم ‪ .‬وأراعة‬ ‫أسهم ‪ .‬ومثل نصيب إحدى الاينتين ‪ :‬ثمانون سهما ‪ .‬ويبقى من الثلث أربعة‬ ‫وعشرون مهما‪ .‬فيطرح ن الغقصيبع ‪.‬شل ذلاكث ودا بقى ما نية أسهم ‪ .‬رد مابقى‬ ‫على الثلثين ‪ ،‬هة ۔كرن أر بعة وماثين ‪ .‬فللابنتين ماثة رستون ميمما‪ .‬و المر أ‪:‬‬ ‫أسهم لا‪.‬صبة ‪.‬‬ ‫سهما ؤ و تى عشرة‬ ‫ثلا ون سهما ‪ .‬و للام أر ءون‬ ‫‪- ٢٩٤‬‬ ‫وأوصى بمثل نصب أحدهم } وثلث ما بقى من‬ ‫وإذا كان البنون خمسة‬ ‫الثلث ء نإن أصلها ‪ :‬أن تأخذ خمسة ء فترد عليها واحدا ث ثم تضربها فى ثلاثة ‪.‬‬ ‫فذلك جيم المال ‏‪٠‬‬ ‫وإن أردت "أن تهل النصيب ‪ 2‬فخذ واحدا ‪ ،‬فاضر به فى ثلانة ‪ ،‬شم فى ثلاثة ‪.‬‬ ‫م اطرح واحدا ‪ ،‬فذلك النصيب ‪.‬‬ ‫إوذا قال بمثل أحدهمء إلا لث ما يقى مانلثلث ‪ ،‬فخذ خمسة‪ ،‬ثم رد عليها‬ ‫واحدا ‪ ،‬ثم اضربها فى ثلاثة ‪ .‬فهذا جميع المال ‪ .‬والنميب ‪ :‬أن تأخذ واحدا ©‬ ‫فتضربه فى ثلائة ثم تضربه فى ثلائة ء ثم ترد عليها واحد ‪ .‬نذاك النصيب ‪.‬‬ ‫اولله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‪- ٢٨٩٥ ‎‬‬ ‫القول الخمسون‬ ‫والذمدف‬ ‫الوصية بالدلث والسهم والجر‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬من أوصى بربع ماله ‪ .‬وهو ‪.‬و ضع كذا وكذا ‪ .‬فلما مات وحد ذلك‬ ‫الموضع أكثر من دبع ماله ي أو أقل ‪ .‬فله ربع ماله ى ما زاد ‪ 2‬أو نقص ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لآخر ؤ جميع ماله ‪ 2‬ولآخر بنصف ماله » ولآخر بسدس ماله ‪.‬‬ ‫فإنما يجوز فهم _ من ذلك جميعا ثلث ماله ‪.‬‬ ‫مهمان ‪.‬‬ ‫اذى أوصى له جميع ماله‬ ‫ولاذى أوصى له بااماث _ سهمان ‪.‬‬ ‫وللذى أرصى له بالنصف ۔ سمان ‪.‬‬ ‫وللذى أوصى له بالسدس ۔ سهم ‪.‬‬ ‫وذلك أنه أ بطل ما زاد على الثاث » ورده إلى الثاذث ء وأثبت ما كان أقل‬ ‫من الالمث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يضرب بينهم » على قدر ما أوصى هم به ‪ .‬م يكون الذى أوصى له‬ ‫بالنصف ‪،‬كنصف ما لصاحب الجيم ‪ .‬ولصاحب الثاثء كثلفى ما لصاحب‬ ‫النصف ‪ .‬ولصاحب السدس‪٬‬‏ كنصف ما لصاحب الثاث‪ .‬وكل ذلك‘ يكون هن‬ ‫الثلث بيتهم ‪.‬‬ ‫ما لصاحب الجيم ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن هذا غلط ‪ .‬ويكون لصاحب النصف كنص‬ ‫ولصاحب السدس ءكسدس ما لصاحب الجميع وإنما التل بينهم على هذا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٦ -‬‬ ‫بسهم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬أو‬ ‫ماله‬ ‫هن‬ ‫‘ نحر‬ ‫لفلان‬ ‫أ رمى‬ ‫وإن‬ ‫نقول‪ :‬إن الورثة يعطونه ما أحبوا ‪.‬‬ ‫‪ .‬فهو ربع ماله ‪.‬‬ ‫له نحر ء هن مال‬ ‫وفول ‪ :‬إذا أوصى‬ ‫من داله ‪.‬‬ ‫له ك بم‬ ‫أوصى‬ ‫وإن‬ ‫وقول ‪ :‬كسهم أنتى من بناته ك إن كان له بنات ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد ۔ رحه الله ‪ :‬وقد قيل‪ :‬إنه ينظر إلى أقلااسعام‪ 2‬فيكون له‪.‬‬ ‫وقول‪. :‬م له أقل الأسهم وأكثر الأسهم ‪ .‬ويكون له نصف ذلك ‪.‬‬ ‫له ه“ن‬ ‫يشترى‬ ‫‏‪ ٤‬أن‬ ‫بہ۔ا‬ ‫رمى‬ ‫‘ الق‬ ‫الغل‬ ‫له سمم هن سهام‬ ‫‪ :‬يكرن‬ ‫وقول‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ماله‬ ‫؛الكف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .‬أوصى الرجل بثالث ماله‬ ‫‪ 7‬رجل‬ ‫الله ‪-‬‬ ‫ره‬ ‫_‬ ‫وقال حرد س محو ب‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫ولآخر بنصف‬ ‫قال‪ :‬هما بردان إلى الثلث ‪ .‬يةسے بينه۔ا نصفينء لايفضذل أحدها على الآخر ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وإن أرمى له سدس ماله » وثياب قد سماها‬ ‫قال‪ :‬يقوم المال كله شياب ‪ .‬و يعطى سدس القيمة كلها ‪ .‬ثم يعطى الثياب »‬ ‫بهد لاك أيضا ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫وعن أف عمل الله ۔ رحه الله _ فى رجل ء أرمى ارمى _ عفا‪ .‬موته‬ ‫ولم يقل ‪ :‬كسهم أحد و ثته ‪.‬‬ ‫لفلان فى ماله سهما‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٧‬۔۔‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬هذه وصية ضعيفة » لانثبت ‪ ،‬حتى يقول ‪ :‬كسهم أحد ورثتى ؛ من‬ ‫كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬من أر بة وعشر ن ممهما مهم ‪ .‬وهو أكثر التول ‏‪٠‬‬ ‫وقول‪ : ,‬له سهم » من ستة أمم ‪ .‬أقل الأم ‪.‬‬ ‫و إن تال ‪ :‬لفلان من مالى سم ‪ .‬نآفل ما فهل ‪ :‬يشترى له سهم ‪ 0‬مانلسهام ى‬ ‫الق رمى بها ‪ .‬وقد اختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ينظر فى سهام الفريضة ‪ .‬فإن صحت من ستة أسهم ‪ 0‬كان له‬ ‫مثل واحد منهم ‪ .‬ويقسم ما بقى بين الورثة ى أكوسهم أحدهم ڵ إن قلوا ك‬ ‫أو كثروا ‪ .‬وإن كان ذلات أ كثر من الثلث ع رد إلى الثلث ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رجه الله ‪ :‬وإن كثرت السهام ‪ .‬فلكهسهم أنتى ‪2‬‬ ‫إذا كان فيم أ نمى ‪.‬‬ ‫وإذا أوصى مجزء من ماله ‪ ،‬أو بطائفة من ماله ص أو بشةقص من ماله ص‬ ‫أو ببعض من ماله ‪ .‬فذاك كله سواء ‪ .‬ويعطيه الورئة ما شاءوا من ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أوءى ببعض ماله ‪ .‬فالبعض هر النصف ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بالثاث إلا قليلا ‪ ،‬أو إلا شيثا‪ .‬أو جملة هذه الألف ءأو بغ۔ل‬ ‫هذه الألز ‪ ،‬أو بعظم هذه الألف ‪ .‬وذلك مخرج من الثاث ‪ .‬فإن له القصف‬ ‫منها ‪ .‬وها زاد على النصف ث فذلاك إل الورثة » بعط_‪ ,‬نه اانصف ڵ ويزيدونه ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ا خص ‏‪ 6 ٨‬الآخر‬ ‫&‪4‬ن‬ ‫_‬ ‫شاءوا‬ ‫ما‬ ‫‪_ ٢٩٨‬‬ ‫‪ .‬فله‬ ‫وإن أرصى لرجل » بسهم من ماله ‪ .‬وله ابنتان ى وامرأة ‪ 4‬وآب‬ ‫ثلاثة أنهم ‪ 4‬من سبعة وعشرين مهما ‪.‬‬ ‫أورمى له ك بنهم من ماله ‪ .‬وله عثرة بنين » وعشمر غات ‪ .‬فله مسهم ‪2‬‬ ‫وإن‬ ‫هن واحد وثلاثين مهما ‪.‬‬ ‫بسحهم من ماله ‪.‬‬ ‫وذ كر عن ابن مسمود _ رحه الله ؛يمن أوصى لرجل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬السدس‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وبلغنا عن شريح أنه قال ‪ :‬اجعلوا له سهما ث كأحد مهام المال ‪.‬‬ ‫والله أعم ‪.‬‬ ‫وفى قسم الوصية ‪ -‬إذا أوصى ع بمثل نصيب أحد الورثة ‪ ،‬أو الدجم ‪ .‬ومثل‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫إن شاء‬ ‫مهن الكتاب _‬ ‫ه‪٥‬و‏ صءه‬ ‫الأشياء _ ذشرحه ف‬ ‫هذه‬ ‫فصل‬ ‫له‬ ‫وجل‬ ‫ما له‬ ‫بعشر‬ ‫ك‬ ‫لرجل‬ ‫أر صى‬ ‫ك‬ ‫ر جل‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫قريش‬ ‫ن‬ ‫دول‬ ‫عن‬ ‫للهو مدى له‬ ‫‪.‬‬ ‫سلة‬ ‫‪ .‬و بقى حسون‬ ‫ق د‪.‬ذ‪٩‬‏‬ ‫خلة ك‬ ‫حسون‬ ‫رامة خلة ئ فضيت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬حسين‬ ‫ع شر‬ ‫فإن وأصى له بعشر تخلات ‪ .‬فقضى عنه خمسون تلة ث فى دين علية ‪ .‬إن له‬ ‫الشر النخلات» فى باقى اعجسين ‪ .‬والله عل '‬ ‫‪_ ٢٩٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫لرجل عاثه درهم ‪ .‬وأوصى لآخر حخ‪.‬۔ين درها ‪.‬‬ ‫أرصمى‬ ‫وقيل فى رجل‬ ‫وأوصى أن يصبح فى مسجد‬ ‫وأوصى لآخر وثلائين ‪ .‬ولآخر بوشر ين درهما‬ ‫ممروف ء قد سماه من ماله ‪ .‬مصباح داما ‪ .‬ول يس هذا الموصى للمصباح ‪ ،‬شيثا‬ ‫إنه يغنار إلى ثلث مال الموصى ويضمرب فيه لأهل الوصايا ‪ .‬ويضرب‬ ‫مروا‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫فيوقف‬ ‫ك‬ ‫لارصى‬ ‫مل‬ ‫بثلث‬ ‫الصباح‬ ‫فإذا انهدم المسجد وذهب ث رجع لى اى أوقف على مصباح ‪ .‬أوى أهل‬ ‫الوصايا وصاياحم مغه ‪ .‬ورد البقية على الورنة ‪.‬‬ ‫و بيان ذلاك ‪ :‬إذا نظرت إلى ثلث ماله ‪ .‬فوجدته ملانمائة درهم ك علت أنه‬ ‫قد أوصى لاصباح ‪,‬ثلانرائة ‪ .‬والوصايا الأخرى مائتين ‪ .‬فذلك خمسياثة درهم ‪.‬‬ ‫فيوقف الصباح ثلاثة أخاس ء مائة درهم وثمانون درهما ‪ .‬فيعطى اصاحب المائة‬ ‫خمس ثلانمائة ‪ :‬سةين درها ‪ .‬ويمطى صاحب اسين ث نصف خمس ثلاثمائة ‪:‬‬ ‫ملائين درهما ‪ .‬ويعطى صاحب الثلاثين ث ثلاثة أعشار خمس ثلاث المائة ‪:‬‬ ‫ثمانية عشر درهما ‪ .‬ويءطى صاحب العشرين ث خمس خمس الثلاثمائة درهم ‪:‬‬ ‫اثنا عشر » قيمة الثلامماثة ‪.‬‬ ‫فإن أصبح فى المسجد بثمانين درها ‪ .‬ثم انهدم ‪ ،‬وذهب ولم يبق منه شىء ‪.‬‬ ‫وذهبِ ذهابا ‪ ،‬لاب‪4‬مسكر‪ .,‬ں‌ أن بمو و‪ -‬د بينىى ‪ .‬ناإنه ينظر ‪7‬إلى هذه المائة فيد‪:‬مح منها ‏‪٠‬إلى‬ ‫ما;‪ 1‬درهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فت ت له رصيةه‬ ‫< مع الستين الأولى‬ ‫درها‬ ‫أربعون‬ ‫المائة‬ ‫صاحب‬ ‫_‬ ‫| ‪٣ ٠‬‬ ‫_۔۔‪‎‬‬ ‫ودفع إلى صاحب الحسين عشرون درهما‪ ،‬مع الالاين الأولى ‪ .‬فتمت له خء۔ون‬ ‫درهما ‪ .‬ودمع إلى صاحب الثلاثين ك اها عشر درهما ‪ 9‬مع المانية عشر الأولى ‪.‬‬ ‫فقمت له وصيته ثلاأمون درهما ‪ .‬ودفع إلى صاحب المشرين ثمانية دراهم ڵ تمت له‬ ‫عشرون دره ك لجيع ما رددنا ثمانون ‪ .‬وتبقى عث ون درها لورثة ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وبه الترفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫۔‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‏_‬ ‫القول الواحد والجسون‬ ‫فى الوصية للرسول وااسلين‬ ‫وف سجيل الله وفى السبيل‬ ‫وقيل‪ :‬من أوصى بوصيةء لرسول الله وتم ء أو لارسولء كان ذلث ثابعا‪.‬‬ ‫ويكون للفقراء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لمسلمين بو صية ‪ .‬فإن كان إمام قا بالعدل دمت إليه ‪ .‬وإن‬ ‫ميكن إمام قام » جاز للوصى أن يقرقها على الفقراء المسلين ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬أما الوصية لمسدين ‪ ،‬إذا ل جد فيها حدا ‪.‬‬ ‫فهى عندى‪ .‬للاساين ثكان ذلك فى أيام دو انهم ى أو غير أيام دولتهم ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬يدفع إلى المسلمين‪ ،‬إن قا‪.‬واء أو قام إمام مانلمسدينء دمت إليه‪.‬‬ ‫فليس لاوصى أنحملها إلا حيث أمرهالموصى‪ .‬وهى موقونة‪ ،‬على ما أرصىبها‪،‬‬ ‫لا تزال كذلك ‪ .‬إلا أن يقول ‪ :‬إنها من زكاته ‪ .‬فإن سلمها الموصى إلىالفقراء »‬ ‫جاز ذللك ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن روح _ رحه ال _ فى الوصية ث إذا أريد بها الأولياء ‪ .‬نلا‬ ‫تعطى غير الأولياء ‪ .‬أر ابن ولى صغير ‪ ،‬أو يةيا لأبيه » أو أمه ولى لمسلمين ‪.‬‬ ‫وأما إذا أرمى بها لسلمين‪ .‬ول يرد بها أصل الولايةء نهى لأهل الصلاة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها نكون لفقراء أهل دعوة المسلمين ‪ ،‬ولو لم يكونوا من أهل‬ ‫الولاية ‪ .‬ولا يدخل فها أهل دعوة } أهل الاف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٠ ٢‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫وقول‪ :‬إنها لجيم أهل الإقرار بالإسلام ‪.‬‬ ‫وةرال ‪ :‬إنها لا تكون إلا لأهل الولاية » من أهل حلة الحق ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بسلاح منماله معروفه يباع ويةرقں أو يجعل فى فقراء المسلمين‬ ‫فإنه ممثل فيه » أ۔ر الموصى ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بشىء من ماله لاسلمين» من حيوان ‪ ،‬أو عروض ء أو أصول‪،‬‬ ‫أيل ذك إلى فقراء المسلمينك أن ينظر فيه قيام دولة المسين ع فتمان بذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يمجبنى أن يس ذك لسلمين ‪ 2‬إذا لم يكن له معنى } يثبت فيه صلاح‬ ‫لادولة ى مثل سلاح » وما أشبهه ‪.‬‬ ‫وأما الأصول ى نيهمجبنى أن تكون موقوفة على المدين ‪ ،‬إلا أن يوصى ‪:‬‬ ‫أن تباع وتفرق منها على انققراء ى فإن ذلاث يسلم إلجهم ‪ 2‬إن أمكن ذلاث من غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أع‬ ‫ک‬ ‫مصرة‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن مت نتطعتى ‪ ،‬من موضم كذا وكذا » فى سبيل الله ‪ .‬ثم إن‬ ‫الرجل احتاج إلى بيعها وأ كل منها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن مات ى وهى له ‪ .‬فقال مسبح ‪ :‬هى من ثاث ماله ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إذا مات ص وهى له ‪.‬‬ ‫فأما على قياس قول موسى وبشير » إنها من رأس المال ‪.‬‬ ‫وأما على قول سليان بن عنان ى نه۔ى أن يكرن كا قال مسبح ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫قمل‬ ‫ومن أوصى بشىء فى صحته‪ ،‬أو فى مرضه للجيل ‪ .‬ثم رجع تأمر بذلك لمالك‬ ‫أن يباع ى ويفرق على الفقراء ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬إنه تمد نقض تلك الوصية ‪.‬‬ ‫نقد وجدنا ‪ 2‬فى جواب الشيخ أبىالحوارى _ رحه الله _ أنه قال ‪ :‬لا يعرف‬ ‫ما السبيل ‪.‬‬ ‫أن السبيل بمنزلة الصافية للغنى والفقير س لمن احتاج‬ ‫وعنه _ فى موضع آخر‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫وعرفنا فى هذا السبيل ‪ :‬أنه له الرجمة فيه ‪ .‬إن جمله القترا‪٠‬‏ » جاز ذلاكث ‪.‬‬ ‫وإن تركه على ما أوصى به ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وأما رجوعه فيه ‪ ،‬ليختله إلى الملكه ى بعد أن وجهه إلى شىء ‪ ،‬من أبواب‬ ‫البر ى فلا حي ذلاك له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له الرجوع فيه ‪ ،‬إذا كان وصية ‪ ،‬كان ذلك فى صحته } أو مرضه ‪.‬‬ ‫وإن ترك الوصية » على حالما ‪ .‬ول يأمر أن تباع ك ويفرق ثمنه ‪ .‬وهو خرج‬ ‫من نلث ماله ڵذلا حب الوارث أن يتعرض له » أن يأ كل مفه ‪ ،‬على سبيل‬ ‫الحاجة إليه ى ن جهة ‪-‬ن يأكله » على حسب السبل ‪.‬‬ ‫وفد وجدنا عن الشيخ أبىالحوارى _ رحه الله _ أن الورثة إذا أرادوا أخذ‬ ‫ذللك ‪ ،‬لم بحل بينهم » وبين ما أوصى به هالك‪ .‬لاسبيل » أن يأخذوه ‪.‬‬ ‫خر ج من ثلث‬ ‫و محن نقول ‪ :‬إن كان جءل ذلك لاسجيل فى صحته } ولو‬ ‫ماله ‪ ،‬بعد موته فلا حب للورثة أن يردوا ذثفى ملكهم ى ويدعوه عللهاوجهه‬ ‫صاحب الذال ‪ ،‬إذاكان ذاك فى صحته ‪ .‬ولا ينبغى لم ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪.٣‬ع س‬ ‫وإنما القول الأول ۔ على ما ذكرنا ‪ 2‬۔ن قول الشيخ أبى الحوارى _ رحه‬ ‫‪ :‬إبما ذللك فى الرصية ! عند الموت‬ ‫ال‬ ‫وقد جاء فى الأأر ‪ :‬أن الوصى له أن رجع عن وصيته ‪ ،‬ويزيد فها ک أو‬ ‫ينقص ‪.‬كانت فى الصحة ى أو فى المرض ‪2‬إذا سمى بهاوصية »كانت فى أبواب‬ ‫البر أو لأحد من الناس » نقيراكان » أو غهيا © إن له الرجعة فى ذلاث ‪.‬‬ ‫فإذا لم يرجع حتى مات ‪ ،‬ثبت ذلكء ‪.‬ن ثلث ماله » ما لم يوص بباطل ‪.‬‬ ‫وابس لاو ر نه تبديل وصيته ء ولا نقضها ء إلا فيا هم نيه النقض ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بنخلة لاسبيل ‪ 2‬أو وهبها ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬بسا تستحق ‪ .‬و لاهخلة‬ ‫مستى وطريق ‪ .‬ولها صلاح من الأرض ع لن يكون ذلك ؟ هو تبم للنخلة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن باعها نى صحته ‪.‬‬ ‫فةهل ‪ :‬هو يتجم لانخلة ‪.‬‬ ‫واختلف ذيا أوصى لاذبيل ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن ذلك ليس بشىء ؛ لأن الدجيل هو الطر بق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذالك نزلة الصافية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو للفقراء والأغنياء ح من السمين والمسافرين ‪.‬‬ ‫ومن أخذ منهم ى جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بشىء ع فى سهيل الله ‪ ،‬فهو فى الجهاد ‪ ،‬فى سجيل الله ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لابن ال‪-‬بيل ‪ 2‬فهو للمسافر ء المار فى الطريق ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وأما الذى يتخذ فيه البيت والأهل ‪ ،‬إلا أنه يتعمر الصلاة ‪ .‬فلا أرى هذا }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيل‬ ‫أبناء‬ ‫هن‬ ‫فهو‬ ‫طالب حاحة ‏‪ ٠‬و لبس له فها أهل ئ ولا مال ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫وأما اللا كث ق البلد‬ ‫من أبناء السبل ء وأشباه هذا ‪ .‬ويستوى فى تسمية ان السيهل ‪ 2‬الننى رالفقير ى‬ ‫‪.‬‬ ‫والحاضر والبادى‬ ‫ومن جعل منزله ‪ 2‬لعابر السبيل فجاز أن ينزلذيه المارون ‪ 2‬من غنى وهقير ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٠‬منهج الطالين‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠ ٦‬‬ ‫_۔۔‪‎‬‬ ‫التول الناى والخمسون‬ ‫۔`‬ ‫فى الوصية للشذا_ والشراة‬ ‫فيمن أوصى بوصية } لشذاء الاسلمين ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫‪ . .‬وعن‪.‬ألى الحسزنة_ دحذ الله‬ ‫لدذاء المين ى كذا وكذا درها ‪ .‬نإن لم يكمن شسذاء المين ى جملت فى‬ ‫‪_. .‬‬ ‫‏‪... :. ٠-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫سبيلهم < ‪. .‬‬ ‫إكنان عنى بةوله جعلت فى سبيلهم ‪ ،‬يعنى فى سبيل الجهاد ‪ ،‬فرقت على‬ ‫‪, .‬‬ ‫فقراء المسين ‪.‬‬ ‫وإن عنى بها السبيل الجهاد تركت ‪ .‬فتى خرجت طائفة ث من اسين ى فى‬ ‫جهاد عدوهم » من بر ‪ 2‬أو بحر ڵ جملت فى سبهلمم ‪.‬‬ ‫وااشذاء ‪ :‬هى المرا كب وااسقن للبحر ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بوصية لاشذاء ‪" ،‬هت ذلاث } إذا كان يسار فبها مالمدل ء وأنقذ‬ ‫نها ‪.‬‬ ‫وإن لم يقم فيها بالمدل ‪ ،‬نظر الوصية ث إلى قوام العدل ى أو مخرج فى الشذا۔ ء‬ ‫من يةوم باامدل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أوصى بوصية ‪ ،‬اشذاء المسلين ‪ .‬نةرقت على فتراء للسلدين ث جاز‬ ‫إذا لم تكن للمسلمين شذاء ‪ 2‬ولم بكن إمام قام ‪.‬‬ ‫وإن حبسها حتى معلما » فى شذاء امحلمين ‪ 0‬إن قام إمام ‪ 4‬نذلاك جاز ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪ )١‬اثذاء‪.:..‬سفن‪.‬حربيةة يقاتل فيها الللمون» يوقف لهما أوة ف‪ .‬ويومى لما بوصايا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٥ ٧‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫قال أبو سعيد ۔ رح۔ه الله _ ‪ :‬إن الوصية اشذاء المسلمين ‪ 2‬لا يبين لى أن‬ ‫تجمل ث إلا فيا أوصى به للومى » فى الهذاء ‪ .‬ولا يجوز أن تجمل فى غير ديث ؛‬ ‫لأن ذلك خلاف للوصية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أرضى للشراة بوصية ‪ ،‬نى ثابقة ث فىكل عصر ‪.‬‬ ‫إن كان موت الموصى ء فى زمان ' فيسه شراة' وإلا انتظر الوصية ‪ .‬لد‬ ‫ولا نسل إف افتراء ' وندفع إل الإمام ولم أنها عراة ‪..‬‬ ‫خروج الشراة‬ ‫وقال أبو سعيد۔ رجه الله ۔ ‪:‬إن م مد فى هذه الوصية حدا و‪.‬لم يكن‬ ‫أحد من الشر اة ں القانمين يالمدل » أعطيت الوصية فةراء المسلمين ؛لأن فقراء‬ ‫السدين من الشراة والشراة الفقراء والأغنياء ۔وا‪٠‬‏ ‪ .‬والله اعل ‪ .‬وبه القونيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٠٨‬‬ ‫القول الثالث والجسون‬ ‫فى الوصية طرق والأموال‬ ‫وعن أ بى السن _ رحه الله ‪ -‬يهن أرمى لاطرق } أر ف مصالح للطرق ‪.‬‬ ‫فنذلاث جائز ‪ .‬ويحمل فى مصالح الطرق ذي‪.‬طى من بوطئها ‪ .‬يسوق وعمها إلى‬ ‫مواضع المذو ات ؛ لأنه من صالح المار فى الطريق ‪ .‬ويةطع منها الشجر ويسوى ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن حفر فيها بها بر ؛ لأن البقر من مصالح المارين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أوصى مائة درهم ‪ 4‬ى صلاح مال ورثة فلان ‪ .‬فعى أن هذا لا يثبت ع‬ ‫لأن المال ليس له وصية ؛ لأنه لم يوص لفلان ‪ .‬ولأنه إكنان المال لفلان ‪ .‬والحق‬ ‫له » لم بز أن يجمل فى صلاح ماله ‪ ،‬بنير أمره ‪ .‬ماكان كذلك لم يبن لى ث أن‬ ‫بت هذه الوصية _ على ما قيل ‪ .‬إلا أن يصف شيثا ‪ ،‬خرج فى معنى من المعانى‬ ‫بثبونها ‪ -‬على بعض ما قيل _ فى رأى المسلين ‪.‬‬ ‫وكل من أوصى بشىء ‪ ،‬لاجوز فى تمارف الناس ‪ ،‬على وجه من الو جره‬ ‫كلها ‪ .‬وذلك أن يقول ‪ :‬لدابة فلان علي؟ ى كذا وكذا قفيزاً من شهير ك أو منزل‬ ‫فلان » أو لكبشُ فلان ‪ .‬و حو ذلاث ‪ ،‬إنه لامجوز ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لعبد رجل أجغى ‪ ،‬بشىُ من ماله ‪ .‬فتيل ‪ :‬يثبت ذلاك ‪ .‬والعبذ‬ ‫لا علت شيثا ‪ .‬ولكغه يرجع إلى السيد فى الحةيقة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولفرسه بلجام ك أو بكذا مكوك شهير ‪.‬‬ ‫وهن أوصى خار زيد برج‬ ‫نفى بمض االةول ‪ ! :‬نه ي‬ ‫ثبت لزير ؛ ل نه ر اجع إ ليه ‪ .‬وا لله أ عل ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٣٠٨٩‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وقيل يهن أرصى ببيت يبنى » بقرب بر ‪ .‬وأوصى مسا أن حفر ‪ .‬نإذا لم‬ ‫محد فى ذلك حدا ‪ .‬ةأحب أن يكون بيتا وسطا ڵ ‪.‬ن مثل هذه البيوت التى‬ ‫ميلك اابيوت ‘ من أهل الثقة‪.‬‬ ‫أدركت ‘ على محو ما أرصى به ى عذل أهل البرة‬ ‫وإن لم يعرف ذلك ‪ .‬فأحب فى ذلاث _ المدورة على أهل البرة ث من أهل الثقة ‪.‬‬ ‫وكذلك البقر ڵ إنما يقصد إلى اللماطمة ى فى ذلك إلى بقر وسطة ‪ 2‬فى النظر ‪.‬‬ ‫ولا يقصد إلى إتلاف مال ‪ 2‬اضر معنى ث إذا كانت الوصية لذلك » محمة غير‬ ‫محددة ‪.‬‬ ‫و إن كان هفالاك حد وصفة »كانت الوصية ي على حد الرجه والصفة المحدودة‬ ‫إن شاء الله ۔ ‪.‬‬ ‫بمامتى درهم } محفر بها طوى ڵ فى بعض طرنات عمان ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن أوصى‬ ‫فل تنفذ فى الطوى ‪ .‬أحببت أن توتف‬ ‫فإن استقرح الوصى بها طوي‬ ‫ولا يرجم إلى الورثة }‬ ‫لاطوى ڵ التى استةرحت بها ‪ .‬ولا ےح۔ل فى طوى غيرها‬ ‫إذاكانت خرج من الثلث ‪.‬‬ ‫وإن حفر بها طوبيا ‪ .‬ننفذت قبل أنيخرج منالطوى ماء ‪ 2‬نليسرعلىللوصىء‬ ‫فى ذلاث شىء ‪ ،‬إلا أن يشترط الموصى ‪ :‬أن محفر بها طويا ى مخرج بها الماء ‪ .‬فإن‬ ‫يكن للاوصى } أن يقاطع إلا على هذا السبيل ‪ ،‬الى ح‪.‬ذه اللو صى‪.‬‬ ‫شرط ذلك ‪،‬‬ ‫وإن اكترى الوصى ء بهذه الدراهم رجلا ‪ ،‬يحذر له طوبيا ‪ ،‬خرج ل منها‬ ‫لماء ‪ .‬فحقر الرجل » ومنعه الصف! ! قبل إخراج الماء ‪ .‬فإن أنى لاحقار عذر ‪.‬من‬ ‫‏‪ ٣ ١ ٠.‬۔‬ ‫۔۔‬ ‫يمد أن يثجت لهم أجرهم ‪ .‬وا۔كن إنوقمت‬ ‫أجل أنهم لايطايقون حفر الصفا ‪،‬‬ ‫المقاطعة مهاتين المائتين بعينها ‪ ،‬على إخراج الماء ‪ .‬وأعلمه أنهما من وصية ‪ .‬وأنه‬ ‫لا حق له فيهما » إلا أن خرج الماء ‪ ،‬فى هخه البئر ‪ .‬فليس للمقاطع شىء » حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يأى الشرط الحدود‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن قاطمه أن بحفر له هذه البر » إلى أن يمهبها امتى درهم ‪ .‬نعرض له شىء‬ ‫من الجهالة ى ما يستحق به الأجير على الوصمى أ جرة ‪ 2‬لايبلغ بها ثبوت الوصية ‪.‬‬ ‫على اإاومى أن تثبت عليه‬ ‫خفت‬ ‫الوصية‬ ‫ومهل فيها الوعى ‪ 4‬أ صل ما يثبت‬ ‫الأجرة ‪ ،‬دون مال الهالات ‪ ،‬إذا لم يشترط عخد المةاطمة ‪ 2‬المقة التى حدها الموصى‬ ‫‪,‬‬ ‫و إن شرط عليه الصفة التى حدها الموصى ‪ .‬ولم بأت بيم ما قوطم عليه ‪.‬‬ ‫لم يكن له أجرة ‪ ،‬فى مال الوصى ‪ ،‬ولا مال الموصى ‪.‬‬ ‫والمقاطعة تتكون على بثر وسطة من الآبار » إذا كانت الوصية مبههة ‪ ،‬غير‬ ‫محدودة ‪.‬‬ ‫وإن كان هذالاكث حد وصفة » كانت الوصية ‪ ،‬على حد الوجه والصفة ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن قال ‪ :‬قد جعلت فلانا وصى يحفر لى بثرآ ‪ 2‬بهذه الدزاهم المموهة ‪.‬‬ ‫تلفت تلاف الذرامم ‪ 4‬أو اقترضها الوصى ‪ ،‬أو ضمنها أحد بإنفاذه لها ‪ :.‬فإن الوصية‬ ‫تنهدم ء وترجم الذر اهم إلى الورثة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه ا لدراهم » وصية منى ث محفر بها عنى بثر ‪ .‬فاهترض الوصى‬ ‫تك الدراهم ‪..‬أو ضمنها أحد غبره » بإنفاذه لها ‪ .‬فالوصية ثابتة ‪ .‬ويبدل مكانها ك‬ ‫وينفذ فى ‪:‬مناها ‪.‬‬ ‫‪- ٣١١‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن لزهة‪ 4‬نبعة ث ه فلج ‪ :4‬لا يعرف ‪ 7‬‏‪ 0 ٧‬من أهل الفلج ‪ .‬أمراد‬ ‫ذءغذى أنه إذا كان لازما أن يةر به إقرارا ‪ :‬أن عليه املج‬ ‫أن يوصى بذلك‬ ‫كذاكذا وكذا درهما ‪.‬‬ ‫لوست‪ ‘:‬بكذا وكذا ‘‬ ‫‪ .‬وذ‬ ‫وإن فال فى وصية ‪ :‬لزمتنى تبعة الفلج كذا‬ ‫فى صلاحه ‪ 2‬من مالى ي بعد موتى ‪.‬فأرجو أن خرج هذا ثابتا أيض‬ ‫ك‬ ‫‪٣‬‬ ‫حيا بالدراه‬ ‫حفر الفلج‬ ‫‏‪ ١‬ف‬ ‫الودى‬ ‫ى‬ ‫نا‬ ‫بدراهم‬ ‫‪ .‬أوصى لفلج‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫حفرهم‪‎‬‬ ‫فلج ‪:‬ة أجرة‬ ‫‪٠‬ن‪ ..‬أصحاب‬ ‫ي حدذ الحفار‬ ‫ك‬ ‫فةءل ‪:‬إنه لا تنفذالوصية } إلا على ما أوصى ‪ .‬ا الميت ‏‪٠‬‬ ‫وإن فال الورصى للحفار ة إن الموصى [ وصى بدراهم ©‪ &0‬فى حفر الفلج ‪ .‬ه‬ ‫على حسب البيع لاحفار ‪. 9‬‬ ‫شنتالدراهم أأعطيتكم ‪ .‬وإن شتم حا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والذ أعلم ‪ .‬وه التونيق‬ ‫إن شا‪ .‬ا‬ ‫ى جاز ذلاك‬ ‫فاختار الفار الحب‬ ‫‪_ ٣١٢‬‬ ‫القول الرابع والجسون‬ ‫فى الوصية لاسكفن والقبور والموى‬ ‫فى كفن الم ت‬ ‫و اختلف‬ ‫فقول ‪ :‬إنه من رأس ماله ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن ل مال إلا كننه ‪ .‬وعاي۔ه دين ‪ ،‬محيط بالكفر ‪ .‬وطلب‬ ‫غرماؤه » أخذ الكفن ‪ .‬ويدنن عريانا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ذلاكث لهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬ليس ذلك لهم ‪ .‬ويكفن بثوب واحد وسط ‪ .‬وبلننا أن‬ ‫أبا عبد الله وأبا معاوية ى اختلفا فى رجل » مات وعليه دين ‪ .‬وما عنده إلا ثوب ‪.‬‬ ‫)‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫فقال أبو عبد الله ‪ :‬يكفن بالثوب ‪ .‬والله ولى أمره ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬يدفن عريانا ‪ .‬وباع الثوب ڵ فى الدين الذى عايد ؟ لأن‬ ‫الله يسأله عن الدين الذى عليه ‪ .‬ولا يسأله عن دفنه عريانا ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رحه الله ‪ -‬عن رجل ‪ 2‬أوصى أن يكفن بثياب من ماله‬ ‫م‪.‬روفة » بلفظ يثبت فى معنى الوصية ‪ .‬هل يثبت لك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ثبوته والرأى إلى الورثة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٣١٣‬‬ ‫واختلفوا فى الصلاة عليه ى إذا أرصمى ‪ :‬أن يصلى عليه ۔ بهد موته ۔ رجل‬ ‫رهينه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن الى أوصى عليه أولى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الولى أولى بالصلاة عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك فى تطهيره وتكفينه ودأنه ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن الكان من الثلث ‪ ،‬هغع ‪.‬ن تكفين الليت ‪ ،‬من ماله ث فى‬ ‫الحك ‪ ،‬حتى يصح أنه خرج من النلث ‪ ،‬واو كان كفن مثله ‪ ،‬ما لم بصح أنه‬ ‫خرج من الثلث ء إلا ‪,‬رأى الورنة ‪.‬‬ ‫د إن صحت الوصية منه » فى نوب معلوم ‪ .‬وخرج من الثلث ى جاز تكفينه‬ ‫به ‪ 2‬ولو كان عكنسوة مثله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أقل الكفن ثوب يستره ع إذا لف به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أ كره ثلائة أثواب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أربعة أثواب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ستة ‪ .‬ولا أعلم أنهم مجاوزون الستة ‪ .‬إلا أن بعضا فال ‪ :‬ا يلبسه‬ ‫المحيا‪.‬‬ ‫و بعضهم قال ‪ :‬الستة لدرأة ‪ .‬والرجل لا يجاوز الحسة‪ :‬سروال وقمص وإزار‬ ‫ولفافة وعماة ‪ .‬ويكون الإزار فوق الة‪.‬يص والسروال أسقل من الشابين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ .٠‬وايه‬ ‫الفص‬ ‫حت‬ ‫۔‪- ٣١٤ ‎‬‬ ‫إن نشاء الله ‪-‬‬ ‫وضفة الكن ‪ 2‬والقول فى الكفن ‪ .‬سنشرحه فى موضه‬ ‫فىكتاب « أر الموتى وتنكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم » ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بشىء لاقبور ى أنه بجمل ف اللبن الذى يجمل على لليت ى وفى‬ ‫المساحى التى غر بها القبور » والقرب التى محمل فيها الماء القبور ‪ 2‬وفى الاء لاقبر ‪.‬‬ ‫ولا جعل لاحمى ‪ 2‬الذى ينصب لاءلامات لاقبور » ولا فى النمش ‪.‬‬ ‫وإن جعل شىغ الميت ء أو لوتى ث دخل نيه القبور » وجميع ما يحتاج إايه‬ ‫اليت ى من النسل ‪ 2‬والنوط والكةن والسرير ؛ الذى محمل به الليت ي وحمل‬ ‫السر بر » وحفر اقبر » ر جميع ما محتاج إليه الليت ‪.‬‬ ‫وإن عدم من يقبر الليت ‪ ،‬اسمؤ جر علميه ‪ :‬من ماله ي ‪.‬ن يقوم بجهازه وقبره‪.‬‬ ‫ويعطى الكراء ث من ماله ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬هن رأس ماله ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬من الثاث ‪.‬‬ ‫والقول الأول أحب إلى" ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن أوصى لوى ى دخل فيه الفقراء والأغدياء ث والذكور ث والإناث ‪،‬‬ ‫والأحرار ‪ 2‬والعبيد } والسدون ى وأهل الذمة ‪.‬‬ ‫ولا محوز استمال مساحى القبور لخيرها ‪.‬‬ ‫وكذلك القرب ع لا يجوز الشرب منها ء إذا كان مجمو للتابر ‪ .‬وال‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوق ‪.‬‬ ‫‪‎‬ه‪- ٨٣١٥‬‬ ‫فصل‬ ‫ونحب أن‪ .‬حى ‪ ،‬نإذا هو مهت ‪ ،‬فبل أن‬ ‫ومن أوصى لإنسان بشىء‬ ‫يوصى إاهه ‪ .‬فذلك مردود » على ورثة اارصى ‪.‬‬ ‫وأما الاقرار للميت ء فثابت لورثةه ‪.‬‬ ‫وأما إن مات الموصى إليه ‪ 2‬بعد للوصى ولم بكن قد أوصى له يه ‪ ،‬فىحياته‪.‬‬ ‫فهو لورثة الموصى له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فإن م يكن الموصى له وارث ' ‪.‬نالوصية منزلة المال ‪ ،‬الذى لا يعرف له رب‬ ‫ف الحك ِ‬ ‫وفى بعض الفول ‪ :‬إنه يبحث ‪¡-‬ن معرفة ورثمتة ي سنة كامة » من حيث ير جى‬ ‫درك مرته ‪ .‬فإن عرف ‘ وإلا فرق على الفقراء ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه مال حشرى هو بد ث حتى بصح له وارث ‪ ،‬يسلم إ ايه ‪.‬‬ ‫وإلا مو حاله ‪.‬‬ ‫وهوت المومى له ‪ .‬ولم يدر أبهما مات }‬ ‫وإن أشكل أءر موت ااوصى‬ ‫قبل الآخر ث بطلت الوصية للاشكال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلها ثابتة » لاحتمال موت الموصى ‪ ،‬ةبل الموصى له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬وصى له نصف الوصية ‪.‬‬ ‫وإن صح موت الموصى ء قبل الموصى له ص ثبتت الوصية ‪.‬‬ ‫وإن صح موت الموصى له ى قبل موت الموصى ‪ ،‬بطات أيضا ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫وبه التوهيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٦‬‬ ‫القول الخامس والخسون‬ ‫فى الوصية لاحمل وما فى البطن‬ ‫ومن أوصى لا فى بطن امرأة من ولد » بكذا وكذا من ماله » بحق له عليه ‪.‬‬ ‫فأما على ممنى القضاء فيخرج فيه ممنى الاختلاف ڵ فى ثبوت الوصية له ‪0‬‬ ‫إن ولد حيا ‪.‬كان ذكرآ ‪ ،‬أو أمى ‪.‬‬ ‫وأما الوصية والإقرار » فثابت له » على قول مر لا خرج الإفرار ى خرج‬ ‫المطية ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ۔ رجه الله ومن أوصى نقال ‪ :‬إن كان فى بطن نلانة‬ ‫جارية ‪ ،‬فاما وصية ألف درهم ‪.‬‬ ‫و إن كان فى بطنها غلام فله وصية ألف درهم ‪ .‬فولدت جارية لستة أشهر‬ ‫إلا يوما‪ .‬وولدت غلاما ما بعد ذلك بيومين أو ثلاثةڵ أو حو ذلاث‪ .‬فالوصية ليا‬ ‫من الثلث ث من قبل أنها فى بطن واحد‪ .‬وأن الوصية قد وقعت فيا جيما ى حيث ‪.‬‬ ‫ولدت الأولى » لأقل من ستة أشهر ‪.‬‬ ‫و إن أوصى بهذه الوصية ع فولدت غلامين وجاريتمين » لأقل من ستة أثمر ‪.‬‬ ‫وكو ن‬ ‫فذلاك إلى الورنة » يمطون أى النلامين شا‪.‬وا ء وأى الاريةين شا‪٬‬وا‏‬ ‫الوصية بينهما جميما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا خيار لاورنة ‪ ،‬فى الدنم لمن شا‪:‬وا؛ لأن الوصية لهم جيما ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنكان الذى فى بطنك غلاما فله ألفان ‪ .‬وإن كان جاية ع فاها‬ ‫‪_ ٣١٧ -‬‬ ‫أ لف ‪ .‬فولدت غلاما رجار ية ‪ 4‬أو غلامين وجاريتين ‪ .‬فلاس لواحد منمما شىء ؛‬ ‫لأن الولد الذى فى بطنها غير ما قالت ‪.‬‬ ‫وإن مات الر جل ! وترك امرأته حا۔لا ‪ .‬وأومى رجل لما فى بطنها بوصية‬ ‫لستة أشهر تبت نسبه ث ووجبت له الوصية ‪.‬‬ ‫وكذلاث لو وضمتة ما بينها وبين سنتين ؛ لأنها قد أثبتت نسبه ‪.‬‬ ‫وإن أوصى ما فى بطن امرأة بوصية ‪ .‬م وضمته بمد موته ‪ ،‬وبمد الوصية‬ ‫بشهر ولدآ ميتا ‪ .‬فلا وصية له ؟ لأنه لايدرى "كان عند الوصية حيا ‪ ،‬أو ميتا ‪.‬‬ ‫فإن ولدته حيا حم مات‪ ،‬نالوصية جانزة له» من الثلث‪ .‬وهو ميراث الورثة ‪.‬‬ ‫فإن وندت ابنين ‪ :‬أحدها حى ‪ .‬والآخر ميت ‪ .‬نالوصية للحى منهما ‪.‬‬ ‫وإن ولدتهما حيين جيها ‪ .‬م مات أحدهما ‪ .‬ذاالوصية هيا نصغان ‪.‬‬ ‫وحصة الذى مات منهما ث ميراث لورثيه ‪.‬‬ ‫واختلف فى الوصية لاجين ‪.‬‬ ‫فله الوصية جازة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه إذا ولد لأقل من ستة أشهر ‪ .‬فخرج حيا‬ ‫وإن ولد لستة أشهر‪ ,‬أو أ كثر‪ .‬فلا وصية له س خرج حيا‪ ،‬أر ميتا ‪.‬‬ ‫وفول‪ :‬إذا كات أبوه ‪.‬يتا ‪ ،‬فإنه تجوز له الوصية ‪ ،‬إذا ولد لسنتين‪ ،‬أو أقل‬ ‫مذ مات والده ‪ .‬وإن كان أبوه زوجا لأمد وهو معها‪ :‬نلا وصية له‪ ،‬إذا جاءته‬ ‫لستة أشهر ‪ ،‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اجةنجها أوه وأشهد على ترك وطمثها ‪ .‬فتى ما جاءت زه ء لأفل‬ ‫‪.‬‬ ‫له الرصية‬ ‫ك جازت‬ ‫سنين‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جاءت به ‪ .‬لأفل من تسعة‪ .‬أشهر أو لقسعة أشهر ‪ .‬فإن له‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫‪ 3‬زروى غسان ن سعيدة ن مبشر ‪ :‬أن امرأة أردت فى مرضها ‪ .‬وفالت ‪:‬‬ ‫يوم أموت‪ .‬فلها فى بطن أختى ذكرآ ‪ ،‬أو أننى » ثلث مالى‪ .‬فصحت من مرضها ‪.‬‬ ‫وأسقطت أختها ذلك امل ولم تكن تغقض ذلك » حتى حملت أختها بولد آخر ‪.‬‬ ‫ومانت هى وأختها حامل‪ :‬فرأى سعيد‪ :‬أن تلاك الو صية تا‪.‬ة؛ !ةولما ‪ :‬دوم أموت‬ ‫_‬ ‫آ ك أو أنى ‪ 4‬ثلاث مالى ‪.‬‬ ‫طقىنبن أختىاحتى ذ‬ ‫با ف‬ ‫فلهاد‬ ‫وروى غسان بن عبد الرحمن ‪ :‬أن سعيد بن المبشر كان برى فى الموصى‬ ‫ء‬ ‫إذا أوصى فى الصحة ‪ ،‬أو الرض ‪ .‬وقال ‪ :‬يوم أموت ‪ 4‬نانلان كذا وكذا‬ ‫منالى ‪.‬فهو تام مالج ينقضه قبل الموت ‪ .‬إلا أن يقول ‪:‬إن مت من مرضتى‬ ‫هذه ‪.‬صح منها ‪.‬شم مات ع من غيرها ‪.‬سكان يرى ذلاث غير تام ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لأولاد ‪.‬جل ء بشىء من ماله ‪ .‬وله امرأة حامل ‪ .‬فإذا وضعت‬ ‫زوجته ولدا لستة أشهر ى من يوم مات اللومى } ألوأكثر من ذقت ‪ .‬فإن الولد‬ ‫‪.‬‬ ‫لايدخل مم إخوته‪ ،‬فى هذه الوصية ‪.‬‬ ‫وإن وضعته لأفل من ستة أشهر ‪ ،‬فإنه يدخل معهم فى الوصية ‪ .‬وقد تقدم‪.‬‬ ‫فى صدر الباب ‪ 2‬ما ذكرنا ى من الاختلاف فى لوق الولد ء فى حياة الأب» و‪..‬د‬ ‫‪.‬‬ ‫مو ته‬ ‫واارصية لولد الوالد جانزة ى إذا كان الوارث هو الولد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٦‬‬ ‫وسثل أبو على الحسن أحمد بن محمد بن عيان ع عر لفظ الوصية للحمل ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬لا أحقظ فيه ‪.‬‬ ‫وأحب أن يقول ‪ :‬قد أوصيت بكذا وكذا لمل نلانة بنت نلانة ‪ :‬الذى‬ ‫هو فى بطنها ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬الجمل اى فى بطن فلانة بنت فلان‪. ،‬من زوجها‪ ،‬نلان ابن فلان‪،‬‬ ‫إت ثبت وخرج حيا ‪ .‬والله أعل'‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪0٥‬‬ ‫‪٢'.‎‬م _‬ ‫القول السادس والخسون‬ ‫فى الوصية ابنى لان ولبنى نلان‬ ‫ولآولاد نلان‬ ‫وما أشبه ذلاكث‬ ‫قال أو عبد الله ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬فى رجل قال فى وصيته ‪ :‬ثلث مالى لبنى أخى‬ ‫فلان ‪ .‬وهم ثلاثة ‪ .‬فوجد لأخيه خمسة أولاد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الوصية لفخمسة كلهم ؛ لأن الوصية قد نبتت لولد أخيه ‪ .‬وقوله ‪ :‬هم‬ ‫لالة صفة ‪.‬‬ ‫فإنه يكون‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت لبنى أخى ‪ .‬وهم خمسة ‪ .‬فوجد له ثلائة‬ ‫لبنى أخيهء ثلائة أخياس الوصية ‪ .‬ويرجم اجسان إلى الورثة ؛ فى للسألة الأولى ‪.‬‬ ‫وهم موجودون ‪ .‬وفى هذه المسألة معدومون إلا ثلانة ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬قد أوصيت لبنى أخى فلان بلث مالى وهم بالبصرة ‪ .‬فلم يوجد‬ ‫بنو أخيه بالبصرة ‪ .‬وهم بمكة والكوفة ‪ .‬فالوصية لهم‪ .‬وقوله ‪ :‬بالبصرة صفة ‪.‬‬ ‫له‬ ‫حد‬ ‫و إن مال‪ :‬قد أوصت لأحمد ومحمد وعبد الله بنأخى بثلك مالى‪ .‬نو‬ ‫خمسة أولاد ‪ .‬منهم ثلائة حمدون ى وواحد أحمد ‪ 2‬وآخر عبد الله ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يكون هذا الثاث ء على ثلانة ‪ .‬فلأحمد ثلث ‪ .‬ولبد الله ثلث‪.‬‬ ‫والثلث الباق بين الحمدين الثلائة ‪.‬‬ ‫فإن أرمى لابن فلان وهو محمد ‪ .‬نوجد لفلان ثلاثة بدين ص كلهم محمد ‪ .‬إن‬ ‫الوصية لهم حميما ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٧١‬‬ ‫وإن أوصى ابنى فلان ‪ .‬وهم ذكور وإناث ‪ .‬فمر لاذ كور والإناث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للذكور دون الإناث ‪.‬‬ ‫وإن كن كلهن إنائا ‪ .‬لا ذكر ممهن ‪ .‬نالوصية لا تثبت ‪ ،‬وترجع إلى‬ ‫الورنة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لأخد بنى أخيه ء بثاث ماله ‪ .‬و بس بأحد منهم ‪ .‬فقال ‪ :‬كل‬ ‫واحد » من أولاد أخيه ‪ :‬الوصية لى ‪ .‬نإن الوصية تكون لهم جمي‪.‬ا‪ .‬وعلى كل‬ ‫واحد منهم ى يمين بانل ‪ :‬ما يهل أن هذه الوصية للاخر دونه _ إذا طلبوا ذلاث ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ممم أولاد ‪ .‬فالرصية لبنى إخوته‬ ‫وإن وجد له ثلانة إخوة ‪ 4‬أر أكثر‬ ‫على ‪.‬ا وصفنا ‪.‬‬ ‫جميعا ‪ .‬والأبمان ‪7‬‬ ‫‪ :‬من أوصى بألف درهم للمان اين لان ء‬ ‫وقال أو عبذ الله ۔ رحه الله‬ ‫والبنى فلان‪ .‬و لفلان خمسة بنين ‪ .‬فهذا الأافء بكون بين لان وبنى لان نضفين‬ ‫لا ها هنا اس مفرد ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬وقيل‪ :‬هى بنهم ث على عددهم ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بثا ماله ‪ ،‬لأحد بنى أخيه ء فإن الوصية تكن هم يما ‪.‬‬ ‫وعلى كل واحد منهم يمين بالله ‪ :‬ما يلم أن هذه الوصية لأخر دونة ‪ 9‬إذا طلبوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ذلاکگا ‪:‬‬ ‫قال أو سميد _ رحمه الله ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬إذا أوصى لأحد ختن ڵ أو لهذا‪.‬‬ ‫إن‪.‬هذه الوصية لا جوز الواحد منهم ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ٢١‬منهج الطالين ‪ /‬‏‪. ) ١٩‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢‬‬ ‫حفظ الشهود »كانت الوصيةلم ‪.‬‬ ‫وإن أرمى وبين أحد مهم بعينه‪ .‬ش‬ ‫كذلك إذا أوصى ابنى أخيه ‪ .‬ثم عين أحدم وعى ث كانت لهم جميعا ‪.‬‬ ‫فىا لك‬ ‫إن أوصى لأحدم ‪ .‬فهذا هول ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لبنى نلان " وبنى نلان ‪ .‬وكان بعضهم أ كمقر عددا ‪ .‬الوصية‬ ‫بيهم ڵ على قدر عددهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لكل قوم نصف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لبنى فلان » وبنى فلان ‪ ،‬ولفلان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يكون لبنى فلان » وبنى نلان النصف ڵ و لفلان النصف ‪.‬‬ ‫وإن قال لبنى فلان وبنى فلان وبنى نلان ي ولبنى نلان ى ولبنى نلان ص مإن‬ ‫بنى فلان وبنى نلان وبنى فلان ‪ 2‬أشركهم فى النصف ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬لبنى فلان » وبنى فلان » وبنى مان ‪ .‬فهو على عددهم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفلان » ولبنى فلان ‪ .‬فالوصية بينهم » على عددهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لفلان النمف ‪ .‬وابنى فلان اننخصف ‘ على عددهم ‪.‬‬ ‫والقول الأول أحب ‪.‬‬ ‫الفقراء ثلث الثلث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ثلث مالى » لفلان » وفلان ‪ ،‬والفقراء‬ ‫ولفلان ثلث الثلث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للفقراء النصف ‪ .‬ولفلان وفلان ‪ ،‬النصف بينم۔ا نصفان ‪ 2‬وهو أقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١‬ش‬ ‫حجه‬ ‫زر‬ ‫سص‪ .‬يل‬ ‫أ ف‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٣‬م‬ ‫م۔۔‬ ‫فإن أوصى ء بثلث ماله ‪ ،‬لرنى أخيه ‪ ،‬ولبنى فلان ‪ .‬فهو هم ‪ ،‬يرم يموت ء‬ ‫يسم‬ ‫الوصية ؛ لأنه‬ ‫ك ‪77‬‬ ‫أوصى ك و إما النظار إلى عددهم ‪ 0‬يوم عوت‬ ‫لام‬ ‫بأسمائهم ‪.‬‬ ‫وإن سمى بأسماثهم ى فهو لاذين سمى لمم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اوصى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 4‬ك إل‬ ‫الوصية الت‬ ‫ر حهعت‬ ‫مهم ك قبل أوصى ك‬ ‫مات‬ ‫ومن‬ ‫الله _ وؤد قيل ‪ :‬إ نه لو أوصى لبنى نلان ۔وهمعشمرة‪-‬‬ ‫قال أ بو سعيذ _ رحمه‬ ‫بثلث ماله ‪ .‬ال بت حتى مات تسمة ‪ ،‬إن الواحد يكون له عشر الثلث ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لبنى فلان » فهو لأعيان بنى فلان ‪ ,‬لا يكون لولد الولد شىء ث‬ ‫مم أعيان ولد الرجل ‪ .‬إلا أن يكون الذين قال لهم ‪ :‬بنى نلان جد ينسب إلهه‬ ‫إايه حميناً ‪.‬‬ ‫ولد وولد ولد ‪ .‬وقد توفى الد‪ .‬فيكون الالف ان بسب‬ ‫ون إكان الجد ‪ 2‬قد صار كهيئة الفخذ والة‪,‬يلة فهو للجميع ‪ :‬البطن الأعلى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والبطن الأسقل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ثلث مالى لآل بنى فلان ء ولآل فلان ‪ .‬فهو ينهم » على عددهم ‪،‬‬ ‫إكنانوا حصون ‪ .‬وزن كانوا لا يحصون ء الوصية باطلة ‪.‬‬ ‫‪ ..‬قال أبوسعيد _ رحمه الله ۔‪ :‬إن كا نوا لامحصرن أعطى منقدر عليه منهم‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كالوصية لافةر اء ئ وهم لا محصرن‬ ‫بى هلان‬ ‫وكبارهم ونساثهم ل فل يو جد هن‬ ‫< صنارهم‬ ‫لبى ؛لان‬ ‫أوصى‬ ‫ودمن‬ ‫أحد ك ووجد بو بنجمم وبغوهم } ونسول أسفل من هؤلاء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢٤‬۔۔‬ ‫قال أبو عبدالله رحه الله ۔‪ :‬إذا ميب لفلان أولاد ‪ .‬نليس لبنى أولاده‬ ‫شى‪. .‬‬ ‫وقيل فى الرجل _ يوصى لبنى نلان » بكذا وكذا _ إن الوصية لبيه غ‬ ‫وبنانه » اذكر والأمى نيه سواء ‪.‬‬ ‫‪.. .‬وإن أوصى لولده ‪ ،‬كانت الوصية لولده وولد ولده ‪ 2‬القين ينسبون إليه‬ ‫بالآباء ! اذكر والأمى ‪...‬‬ ‫وأما بنو الإناث وبفانهم » من‪ .‬ولده » نلا يدخلون فى الوصية ‪.‬‬ ‫وإن أوصى اجنى بيه ‪ .‬ول بوجد له إلا بنبات اليس لهم إلا أن يةول ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لو لده ‪.‬‬ ‫!‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪١‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫لاب ك‬ ‫وا م ث و إخوة لام ‘ و إخوة‬ ‫وإن أوصى لإخونه ‏‪ ٤4‬وهمه إخوة لاب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪.". 7‬‬ ‫ف ددلك اختلاف ‪.‬‬ ‫نبض ن أصحابغا قال ‪ :‬إن الوصية بين الإخوة ‪ .‬وهم نها سواء ‪.‬والذكر‬ ‫والأنى ۔وا‪٠‬‏‬ ‫وقال ذ‪.‬بعض‪ : :‬لل أخوة ةللاب والأم ء الثلثان من الوصية ‪ .‬والثاث بين الاخوة‬ ‫للا ب ‏‪ ٤‬وللا خوة للاُ م ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لولد فلان ثكمانت الوصية بينالذكرر والإناث ‪ .‬ويذخرالل‬ ‫فاىلوصية » ما لمتقسم ‪4‬قبل أينولد ‪.‬‬ ‫ءإن كان له بنات وبدو اين ‪ .‬فالؤصية لبغاةه © دون هنى ابنه ى لأن هذا يقع‬ ‫على ولد الصلب ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٥‬‬ ‫فإن لميكن له ولد لصلبه‪ .‬فالوصية لولد الابنء الذكور والإناث فيها واء‪.‬‬ ‫ولو لميكن إلا ولد واحد كانت الوصية كلها له ؛ لأن الولد يكون واحدا ‪.‬‬ ‫ولا يكون لولد ابنه فى ذاكث _ شىء ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وسمت هاشما يقول‪ :‬إذا قال‪ :‬لبنىنلان» أ و لولد فلان‪ .‬فهو عخدىسواء‬ ‫الوصية بين الذكور والإناث ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وكنذلاككان يقول أدو سقيان ‪.‬‬ ‫و إن أوصى بناث ماله لبنى نلان ‪ .‬وهى قبيلة لا محهى ‪.‬‬ ‫فقرل ‪ :‬تبطل الوصية ي من قبل أنه لايعلم كيف نصيب كل إنسان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطلى للاأقرب منهم‪ ،‬من قدر عليه ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بنلث ماله‪ ،‬لفلان ولفلان ‪ .‬أو قال ‪ :‬بين نلان والان ‪ .‬م مات‬ ‫للوصى‪ 7 .‬مات أحد الذين أرصى فها فإن الوصية بين الحى ‪ ،‬و بين ورثة الليت }‬ ‫اوصى له ۔ نصين ‪.‬‬ ‫فإن كان مات قبل موت الموصى ‘ وبمد الوصية ‪ .‬إن نصف الثاث لجاق‬ ‫منهما ‪ .‬وحصة الميت ڵ الموصى له » مردودة على الورثة ‪ :‬ورثة الوصى ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬ثلث مالى ‪ ،‬اقلان وفلان ‪ .‬وأحدها ‪.‬يت ‪ .‬فالثاث كله لفلان ‪.‬‬ ‫ومنهم مز‪ ,‬قال ‪ :‬للحى منمما النصف ‪ ،‬والنصف الب_اقى ‪ ،‬مردود هلى ورثة‬ ‫الليت الموصى ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬ثلث مالى لفلان واء‪.‬ته ‪ .‬كان لفلان سمان ‪ 2‬واء‪.‬ته سهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الناث بينهما نصةان ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٦‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ك مالى لفلان وللسا كين كان لفلان النصف‪ ٢ ‎‬ولمسا كين‪‎‬‬ ‫الخف‪. ‎‬‬ ‫وإن قال‪ :‬افلان وللحاج ‪،‬كان افلان النصف‪ ،‬ولاحاج النهدف ‪.‬‬ ‫وإن أ وصى بثلث ماله } ابنى فلان وهم أربعة ‪ .‬فهات منهم رجلك وواد له ولد‬ ‫م مات الاوصى ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬الثلث للباقين ‪ .‬لولمولود سمهم أبيه سواء ‪.‬‬ ‫وإنما تنم الوصية لولده ‪ 2‬يوم يموت الموصى ولا ينظر إلى هن مات منهم }‬ ‫قبل ذلاك ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬إكنان مات ڵ بعد موت ااوصى ‪ .‬فهو كذلك ‪.‬‬ ‫وكإنان مات» قبل ‪.‬وت الموصى فالوصية للبافين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون لهم ثلاثة أرباع الوصية ‪ ،‬ويرجع الربع إلى ورثة الهالك‬ ‫اللوصى ‪.‬‬ ‫وأ‪.‬ا إن مات من الإخوة ‪ ،‬وواد لقلان ولد ؛ فهو كا قال ‪.‬‬ ‫وإن ةال ‪ :‬ثلث مالى لموال الذين أ عتةمم ‪ 7‬مات منهم من مات ‪ .‬وأعقق‬ ‫هو من بعد الوصية ي من أعتق ى ثم مات الموصى ء فإن اانلث مواليه ى ولمن أعتق‬ ‫من دعد ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬ثلث مالى موالى ۔ وله موال أعتةهم ث رءموال أعتتوه ‪ .‬فالوصية‬ ‫باطلة ؛ لأنه لايدرى مواليه ‪ ،‬والله اع ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٧‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أوصى لزيد وبنيه ث بثاث ماله ‪ .‬ووجد بغو زيد عشرة ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن الثلث بينهم _ على عددهم ‪ .‬وللااب مثلهم ‪.‬‬ ‫الذكر‬ ‫وقول ‪ :‬لزيد نصف گموصية ‪ .‬ولبنيه نصف الوصية _ على عددهم‬ ‫‪.‬‬ ‫والأتى سواء‬ ‫وإن أوصى لزيد وابنيه‪ .‬كانالةقول ‪ -‬فى ذةك _ سواء ‪ .‬والاختلاف واحد‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت لزيد ‪ 2‬وللفةرا‪ .‬بغاث مالى ‪.‬كان لزيد نصف الثلث‬ ‫وللفقراء نصف الثاث ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت بثلث مانى ‪ .‬لزيد ولععرو ولد الله وخاف وحفص‬ ‫ولشاذان وعزان والصات ء كانت الموية ثابتة ‪ .‬وكان لزيد وعحرو‪ ،‬ربم الثلث ‪.‬‬ ‫و اعبد الله وخالد ولحفص ‪ ،‬ربع الثلث واشاذان وعزان ‪ ،‬ربم الثلث » واصلت‬ ‫ر بع الاناث ‪.‬‬ ‫ولو فال ‪ :‬قد أرصدت بثلاث مانى ‪ ،‬لزيذ ولعهرو وعمد الله ولالد ولحفغص‬ ‫وشاذان وعزان ولاصلت سكانت الوصية مابتة ‪ .‬وكان لزيد والمرو سدس الثلث‬ ‫ولمبد الله سدس الثلث ‪ .‬والد وحفص سدس الملث‪ .‬واشاذان سدس الثلث ‪.‬‬ ‫ولمزان سدس الثلث ‪ .‬ولاصات سدس الالث ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد أوصيت بثلث مالى ‪ ،‬لزيد وهمرو وامبد الله وخالد ولحغص‬ ‫وشازان وعزان والصلت صكا نت الوصية ثابتة ‪ .‬وكان لزيد وعمرو } ثاث الوصية‬ ‫وغاذان وعزان والصملت» ثلث الوصية ‪.‬‬ ‫الوصية ‘ ولفنص‬ ‫وامبد الله وخالد ثاث‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫واو فاں ‪ :‬قد أوصيت باث مالى لزيد وعمرو وعبد الله وحفص وشاذان ‪.‬‬ ‫ومرو }‬ ‫لزيد‬ ‫كانت الوصية جالزة ‘ وكان‬ ‫والصملت ‘ ولرريعة ‪7‬‬ ‫وامزان‬ ‫سندس‬ ‫الثاث ء ولشاذان‬ ‫ء ولجحفص سدس‬ ‫الثلث‬ ‫الثالث )و لعميل ا ه سدس‬ ‫سدس‬ ‫الل » واعزان والصدلت سدس الثاث‪ ،‬واربيعة وعتبة سدس الثلث ‪.‬‬ ‫‪ 9-‬و لمعبد الل وحفص ور بيعة ك‬ ‫مالى لزهد ورو‬ ‫وثلث‬ ‫أوصيت‬ ‫‪:‬ل‬ ‫و او فال‬ ‫ولمتبة ‪ .‬كان لزيد وعمرو ‪ ،‬ثاث الثلث ‪ ،‬واعبد الله وحغص وربيمة » ثلاث الثلث ©‬ ‫و أمت‪ .‬لأث الللث ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهم ‪ ).‬و اوةية مهم‬ ‫للان‬ ‫فال ‪ :‬ذلث مالى لفلان وعقية ‪.‬كان‬ ‫وإن‬ ‫إن قال‪ :‬ثلث مالى لفلان ونلان‪ ،‬وأحدهما ميت ‪ :‬فالثاث كله للحى منهما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك على ورثة الوعى‬ ‫الثالث ‘ والباقى مردود‬ ‫وقول ‪ :‬لاحى نصف‬ ‫فصل‬ ‫‪ ....‬وهن أوصى بنلث مالهء لبغات فلان‪ .‬الم يوجد له إلا ذكور ‪ .‬فليس همم شىء‬ ‫وترجم الوصية إلى ورثه الموصى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ثلك مالى لأحد بنى أخى ‪ ،‬ولم يسم أحدا منهم بعينه ‪ .‬نقال كل‬ ‫واحد همن أولاد أخيه ‪ :‬الوصية لى ‪ .‬إن الوصية تكون بيم جيما ى وعلى كل‬ ‫واحد منهم مين ‪ :‬أ نه ما يسلم أن الوصية للاخر ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بثلث ماله ‪ ،‬لبنى أخيه فلان ‪ ،‬ولبنى أخيه فلان ‪ 2‬فإن الوصية‬ ‫بينهما نصغان ‏‪ ٠‬للكل بنى أخ نصف » ولا يكون على عددم؛ إن اختلف عددم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٩‬‬ ‫ءإن قال ‪ :‬لأخيه فلان ء ولبنى أخيه فلان ‪ .‬كان لأخيه الندف ولبنى أخيه‬ ‫كلهم النصف ‪.‬‬ ‫وعن هاش ۔ فى رجل أرصى لفلان وبنيه‪ ،‬من‌أقار به بمائة درهم» خعمم س\‬ ‫وأوصى لأقار نه ‪ 0‬بعد ذلاك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أرى أن يكون للاب سمان‪ .‬واسكل واحد منهما سم‬ ‫وقول‪ :‬تسكون بينهم ‘ على الرءوس ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون للاب النصف ولبفيه النصف ؛ لأن هذه وصية خاصة لمم ‪.‬‬ ‫ولو لم يصح لأحد من الأقارب وصية غيرهم ‪ .‬نإنم_ا تقسم عليهم قسمة الخاص ك‬ ‫لا قسمة وصية الأقربين ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لبنى أخيه(" بمائة درهم ‪ .‬ووجد فى المكةاب كذلك! ولا يدرى‬ ‫لبنى أخيه أو لبنى أخيه ‪ ،‬ول بحفظ الوصى ء ولا البينة‪ ،‬أنها لبنى الأخ ‪ ،‬أو ابنى‬ ‫الأخت ‪ ،‬ومعه بةو أخ } وبغو أخت‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تشهد الرينة بالذين أوصى هم ! بطات الوصية » ورجمت إلى‬ ‫الورنة ‪.‬‬ ‫وأما إنأوصى بمائة درهم لبنى أخيه » فوجد له عثمرة إخوة ‪ .‬كامم لهم بنون‬ ‫ولم يسم لأحد من بنى أخيه ى ق۔ت الوصية بينهم ‪.‬‬ ‫وإن شهدت البينة ‪ :‬أنه أوصى لبنى أخيه وسماه ‪ .‬ونيت البينة ‪ .‬ولم تعرف‬ ‫ء‬ ‫اسم هوي بطات الوصية ي ورجعت إلى الورثه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬يعنى بدون نقط‪. ‎‬‬ ‫‪.‬مم _‬ ‫بهم‬ ‫ك رلا محاط‬ ‫عدها‬ ‫اغبملة ‘ لاخغءمى‬ ‫ماله ابنى مم ك أو‬ ‫بثاث‬ ‫أوصى‬ ‫دن‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يغدر علم‬ ‫فقول ‪ :‬إن الوصية جازة ‪ .‬ويمطى معهم ثلاثة أ نفس نصأعدا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يعطى من قدر علميه منهم ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬تبطل الوصية؛ لأنه لامحاط بهم} ولأنه لايدرى كم نصيب كل إنسان‬ ‫محم ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أوصى لفلان ى بكذا وكذا بو صية ‪ ،‬أو وكله بوكالة ‪ .‬شم صح بشهادة‬ ‫شاهدى عدل ‪ :‬أنهما لا يمكان ء فى هذه البلاد فلان ابن نلان ‪ ،‬إلا هذا ‪ ،‬فهو‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫وإن نسبه إلى أب ثالث‪ ،‬وكان فى البلاد من ياوطئه‪ ،‬فى اسمة رامم أبيه ‪2‬‬ ‫ولا بواطثه فى الأب الثااثء فصح أن ليس فى البلاد إلا ذلاك ع فهو جاثز ‪.‬‬ ‫وإن كان له صفة ء يهرف بها ‪ ،‬فنسباه إليها ‪ 2‬وقالا ‪ :‬إنهما لا يعلمان‬ ‫_ فى ذك الموضع فلان ابن نلان » على هذه الصفة ء إلا هذا ‪ ،‬نذاكث جائز ‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫واله أعلم ‪ .‬وه‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫القول السابع والخسون‬ ‫فى الوصية للورنة‬ ‫قال النبى عنة ‪ :‬ألا لانجوز“ لوارث وصية ‪.‬‬ ‫وسئل ار بيع _ رحمه ال ‪-‬عن دجل ‪ ،‬أوصى لبءض ورثته ‪ ،‬فى ‪.‬رضه ‪.‬‬ ‫فأقر يه الورثة ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إذا رضوا به فى حياته ‪ ،‬فإنه حوز علبهم » بمد موته ‪.‬‬ ‫وقال أ بو مروان _ فى رجل ‪ ،‬أوصى لبعض أولاده بشىء ث فمرض‪ .‬وأمضى‬ ‫ذلك الباقون من الأولاد وأحرز الموصى له » من قبل موت الوالد ‪ .‬نها مات‬ ‫الوالد » طلب اقذين لم يوص لم ‪ :‬أن يشاركوا الذى أوصى له ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬لهم على أخ‪٬‬م‏ ذلك ‪ .‬وهم شركاء فى الوصية ‪ .‬ولا يضرهم ‘ إمضاؤهم‬ ‫ذللك او الاهم ‪ .‬ولا إحراز لأخيهم عليهم ص إلا أن يكون أحرز عليهم ‪ 4‬فى صحة‬ ‫أبيهم ‪ .‬قال ذلك أبو سعيد _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أذنوا له ‪ :‬أن يوصى بشىء ث عرفهم إياه ‪ .‬نأوصى به ي ثبت‬ ‫له ‪.‬‬ ‫للمو ص‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الدارقطنى ‪ ،‬عن ‪+‬ابر ‪ .‬ورواه الربيم ‪.‬عن ابن عباس ‪ .‬ولفظه ‪ :‬لا وصية‬ ‫لوارث ‪.‬‬ ‫قال الشافعى ‪ :‬هذا الحديث متواتر ‪ .‬قال ‪ :‬وجدنا أهل الفتيا ث ومن حفظنا عنهم }‬ ‫عن النى صلى الة عليه وسلم أنه‬ ‫‪ .‬لا حتلفون‬ ‫} وغرهم‬ ‫من أمل العلم بالمغازى ‪ 0‬من قرش‬ ‫قال _ عام الفتح ۔ ‪ « :‬لا وصية لوارث ع ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة لهما أخ منأمها ‪ .‬نقالت _ فى صحتها ‪ :‬يوم أمرت ‪ .‬فلا خى‬ ‫ثلاث مالى ‪ .‬وأشهدت على ذلك أ بض ث بوم مانت وقد وادت ‪.‬‬ ‫نقال ورثة المرأة للأخ ‪ :‬إنها أشهدت لك ‪ .‬وأنت وارث ‪ .‬فا أشهدت لاك‬ ‫به » فهو باطل ‪.‬‬ ‫ومال الأخ ‪ :‬استحةةةه ‪ 2‬بعد موتها ‪ .‬والوصية لى جائزة ‪ .‬له وصيته ‪.‬‬ ‫على فول من يةول ‪ :‬إن‬ ‫فال أ بو س‪.‬يد ‪ -‬رحه الله ‪ : -‬وقد قيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫ذلك وصية ‪ .‬وفى ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه الله ‪ -‬وقيل ‪ :‬يعطى فقراء أفاربه ث من سائر‬ ‫الوصايا ‪ 2‬التى تدخل فيها الفقراء ‪ .‬إلا فى الوصية ء التى قد أوصى مها لقراء » أو‬ ‫لأقاريه ‪.‬‬ ‫وذلك مثل أن يةول ‪ :‬فد أوصيت لفتراء ‪ 2‬أو لأقارى ع بكذا وكذا ث أو‬ ‫ما أشبه ذلاك ‪.‬‬ ‫وكذلاك يعطى من كفارانه » وزكاته » التى وجبت عاليه ‪ ،‬فى الياة ‪ .‬ولم‬ ‫يكن له هو أن يعطيها إلاه ‪ 2‬إذاكان هو ڵ من يلزمه ءوله ى فى الحياة ‪ .‬ثم أوصى‬ ‫بها ومات ‪ .‬إذا لم يكونوا ورثة ‪.‬‬ ‫وإذا أوصى اليت بوصايا ى من حج ‪ 4‬أوكفارات ء أو زكاة ث أو سا ر‬ ‫الوصايا ‪ .‬أتت الوصايا » على المال كله ‪ .‬كان لاورثة ثلثا تلات الوصايا ‪ .‬فتراء‬ ‫ولم يأخذوه لأمم دخلوا قى‬ ‫كانوا ‪ ،‬أو أغخياء ‪ .‬وإما أخذوا ذلاگ باستحقاق‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫_ ممم ‪-‬‬ ‫وكل من اسةحق الميراث » لم مجز له شىء من الوصية ث واو كان نقير ‪ .‬إلا‬ ‫على ما وصقنا ؛ أنه لم تثبت ااوصية ‪ .‬فدخل فيها » من جهة الميراث ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن أوصى بشىء من ماله » للتراء ث إنه يجوز اوارث وارمه » أن يأخذ‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الو م‬ ‫م ن‬ ‫وقول ‪ :‬إنهم يأخذون من سهم الفقراء ‪ 2‬مما أوصى به لهم وللفقراء ى إذا‬ ‫ك نوا فقراء ك موضع فقرهم ‪ .‬ولا يحرممم وصيتمم الق امتحةوها بالةرابة س ما يحوز‬ ‫هم بالفقر ؛ لأن الفقراء يدخلون فيا يجوز لافقراء بفقترم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يدخلون فى ذلث ‪ .‬ولا فيا أوصى به للفقراء مفردا ؟ لأنہم قد‬ ‫يدخلون فى ذلك ع على الفقراء » ولو لم تكن هم وصية ‪ .‬وكل وصية يدخلون‬ ‫فيها ‪ ،‬لو لم تكن له وصية ‪ .‬وإما ي۔محقها أهلها ‪ ،‬إذا كانت للاأفارب وصية ‪.‬‬ ‫بعذ سنها تاء الارب شرم ‪ .‬وإما يدخلون بقوم » بالا يدخلون ه‬ ‫الأفارب ‪ .‬مثل الكفارات ‪ ،‬والزكاة ى والجيل وأشباه ذلاك ‪.‬‬ ‫ذي‪.‬ءن أوصى لمن هو وارثه ‪ ،‬يوم الوصية ‪ .‬م رجم عن الوصية ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫ولم مت ى حتى صار الموصى له غير وارث _ ‪ :‬باختلاف ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬تجوز له الوصية‬ ‫وقول ‪ :‬لتاجوز له الوصية ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ .‬وهو غير وارث ‪ .‬ومات وهو وارث ‪ .‬فلا تجوز ه الوصية‪.‬‬ ‫ولا نعلم ف ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫_ ‪٤‎‬مم ‪-‬‬ ‫ح رجع نصار وارث] ‪.‬‬ ‫سم صار غير وارث‬ ‫وإن أرصى له ‪ .‬وهر وارث‬ ‫فليس ه وصية ‪.‬‬ ‫ومات وحو غير وارث‬ ‫صار وارثا ‪ .‬م رجع؛ وكان غبر وارث‪.‬‬ ‫فإن أومى له ‪ .‬وهو غير وارثك‬ ‫ومات وهو غير وارث ‪ .‬نإن الوصية جا زة له ‪ .‬ولا نعلم ى ذفث اختلانا ‪ .‬وهذا‬ ‫فى جميم الورثة » والزوج والزوجة ‪.‬‬ ‫ومن أرمى لأذر بائة بوصية _ وعليه دن ‪ ،‬محيط ماله ‪ .‬ول رث بذره مخه‬ ‫شيثا ‪ .‬فليس للاأقربين من الوصية ى إلا ثاث ما يبق بمد الدين ‪ .‬والثلثان للبنين ‪.‬‬ ‫ولا شىء لاوارث‪.‬‬ ‫وإن أ الديان! وصية الأةر بين ‪ .‬فإنها للا قر بين خاصة‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا لم برث الورثة شيثا ‪ .‬وأتم الذرما‪ .‬وصية الهالك ‪ .‬وجملوا‬ ‫ذلك لأفربائه ء دخل الورثة ث مع أقربائه ؛ لأنهم لم يرثوه ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إذا أتم الديان الوصية ‪ .‬فللورثة الثلثان ‪ -‬من ذلك ‪ .‬وللا'قربين‬ ‫الثلث ‪.‬‬ ‫ومعى ‪ :‬أنه إذا ترك الديان شيثا ى من حقهم للقاارب ڵ لا يدخل الورثة ‪.‬‬ ‫فى ذلث _ بشىء ؛ لأنهم تركو الهم منالهم » لا من مال المالك‪ .‬وإن هم ‪3‬‬ ‫وصية المالك ‪ ،‬أعجبنى أن يكون الثلثان لورثة من ذاك ‪ .‬والثلث الاقارب ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لوارث ‪ .‬نأمضى له يعض الورثة ‪ ،‬ولم يهرفوا ما أومى به ‪.‬‬ ‫شم رجموا ‪.‬‬ ‫نقال هاش و مسبح ‪ :‬قد جاز عليهم ‪.‬ولارجعة هم ‪.‬‬ ‫وقال أزهر وسلبان بن إبراهيم ‪ :‬هم الرجمة ء إذا أمضوا مالم يرنوا ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٣٥‬‬ ‫ومعنا ‪ :‬أن الرصية للوارث ‪ ،‬لا تجرز » إلا أن تكون بحق ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لوا‪ ,‬ث بحق ‪ .‬مثل جرح ‪ 0‬جرحه إراه ث أو ضبان © لزم؛ له »‬ ‫من ماله ڵ فهو جائز ‪ .‬والحيار لورثة ى فى حمصهم ‪ -‬إن شاءوا ‪ ،‬أتموا له‬ ‫الوصية ‪ .‬وإن شاءوا ‪ ،‬ردوا عليه ) قيمة حصعصهم ‪ 4‬إكنانت الوصية الرض‬ ‫لوارث ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بحق ‪ .‬وليسه له بوفاء ث لم يكن للورثة فيه خيار ‪ .‬والمال‬ ‫لاوس له ‪.‬‬ ‫وإن أرصى له بقيامه عليه ‪ .‬فهو نابت له _ على ما بينا _ فى المسألة الأولى ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى سعيد رحه الله ‪ -‬فيمن أوصى ‪ .‬وقال ‪ :‬وأوصى أن‬ ‫موضمكئذ ا وكذا ‪ ،‬من ماله ڵ لفلان »كان ذلك إقرار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز ذللك ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لزجته ث بثلث ماله ‪ .‬على أن تجعله فى نداء أولاده ى من‬ ‫الساطان الجائر ‪ ،‬تؤديه فى الخراج الذى يطلب إلى الأولاد ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن مثل هذا لا يثبت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬تجعله حيث شاءت ‪ ،‬من القبعات ‪ 2‬التى تلزمها ى من قبل أولاده ‪.‬‬ ‫فلا يثبت هذا أ‪٫‬ضا‏ ‪.‬‬ ‫وأقاربه قراء ‪ .‬فجاز الموصى ‪،‬‬ ‫ومن أوصى لأقاربه ‪ 2‬وللفقراء ‪ 2‬بوصية|‬ ‫أن يعطى الأفارب ‪ 0‬جميع الوصية ‪ ،‬لأنهم أذارب وفةراء ‪ .‬واستحقوا الوصية ك‬ ‫_ ‪٦‎‬مم ‪-‬‬ ‫من جهة الةرابة والفقر‪ .‬ولهم أن يأخذوا أيضا من حلة الأمان ‪ ،‬وساثر الوصاياء‬ ‫الق يدخل فبها الفقراء ‪.‬‬ ‫ويل ‪ :‬وهن أومى لوالده » بنخلة ‪ ..‬ة كلها ولده ص على إخوآ‪٨‬‏ ‪ .‬وهم‬ ‫سكوت ‪ .‬لا أجازوا ء ولا أنكروا ص‪.‬حتى مات وماتوا ‪ .‬ثم طلب ورثتهم ‪.‬‬ ‫ذل ‪ :‬يدركون » لأن الأول باطل ‪ .‬والأب أم فى ذ‪.‬له ‪ .‬وعلى الآ كل ‪ ،‬رد‬ ‫للة على إخوته بالحصص ‪ .‬والله أعلم ‪} .‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أشهدت ا‪.‬رأة بمالما لزوجها ڵ على وجه الإقرار ‪ .‬فجاثز له وثابت ‪.‬‬ ‫و إن كان على وجه الوصية ء فلا يجوز ‪.‬‬ ‫رحه الله _ فى رجل قال عغد موته _ ‪ :‬منزلى لزوجتى‬ ‫وعن أب الوارى‬ ‫وبيت ى إلا أن محدث حدث‪ .‬فهذا لا ينبت ‪ 2‬إلا أن يسى الحدث ‪ .‬فا ل محدث‬ ‫ويتسم على رءوسهم ى لاكسمة الميراث ‪.‬‬ ‫ذلاث الحدث ڵ نهو كا قال‬ ‫ا‬ ‫ششا‬ ‫لم محب أن طا‬ ‫وقيل فى رجل ء أراد أن حسن إلى زوحته ‪.‬‬ ‫من ماله ‪ ،‬فى حياته ‪ .‬وأراد أن يكافثها » بشىء من ماله ء بإحسانها إليه ‪.‬‬ ‫أر متحدث به حرث‬ ‫فالوجه فى ذلاك ‪ :‬أن يشهد لما ‪ :‬أ نه إن حدث موت‪.‬‬ ‫موت ى أو متى مات ع أو إن مات ‪ ،‬أو إذا مات ‪ .‬فوضم كذا ركذا‪ ،‬من‬ ‫ماله » لزوجته فلانة ‪ .‬فإذا قان هذا ‪ .‬ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫ولا يثبت الزوجة ‪.‬‬ ‫فبعض يقول ‪ :‬إنه حرج مخرج الرصية‬ ‫وبعض يةول ‪:‬إنه يقوممقامالإقرار‪ .‬ويثبت للزوجة‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبهالتوفيق‪.‬‬ ‫‪>%‬‬ ‫© ‪9‬‬ ‫_ ‪- ٣٣٧‬‬ ‫القول الثامن الجون‬ ‫فى الوصية للمأتم‬ ‫ومن أوصى أن يطعم عخه ف المأتم ‪ .‬ا ينفذ ذك ‪ ،‬حتى انقضى المأتم ك رجع‬ ‫إلى الورثة ‪.‬‬ ‫رحه الله ‪ :‬إذا أوصى بشىء ‪ 2‬يطمم عنه أ فى المأتم ء لم ببن‬ ‫قال أبوسعيد‬ ‫لى تمام ذلاث ‪ ،‬حتى يقول ‪ :‬من مالى والأم ثلاثة أيام بلياليها ‪.‬‬ ‫ومن أومى ‪ :‬أن يطمم عغه ‪ ،‬من بحضر عزاء ومأتمه ‪ .‬فلا محجوز أن هدى‬ ‫من طمام العزاء والمأنم ء لغير من حضر ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أن يطعم عغه » من حضر ‪ ،‬وهن لم بحضر ا أهدى منه ث وأطمم‪.‬‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫من فوم‬ ‫‪ :‬قال غيره ‪ :‬الله أعلم < إنكان أوصى ‪ :‬أن يطعم عنه ‪ 0‬فى حضرا‬ ‫معروفين ‪ .‬فلا يطعم إلا من حضر ‪.‬‬ ‫طعم عخه ‪ .‬و يذكر من حضر ‪ ،‬وهن غاب ‪ ،‬ممن أ وصى‪:‬‬ ‫وإن أوصى ‪ :‬أن‬ ‫أن يطعم عغه ‪ ،‬والله أعل ‪.‬‬ ‫وعن أف السن ‪ :‬والذى أوصى أن يطهم عنه ي من ماله » بعد مونه‪ ،‬وصية‬ ‫مغه ي تقضى من ماله ‪.‬‬ ‫‪ ).. 7‬‏‪ - ٢٢‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪(١٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪ .. .‬ه‪..‬‬ ‫الوصية <‬ ‫)وصحت‬ ‫وإن كان الور نة باافين ؛ وأتموا دلك ح ‪ .‬وإن ننوه‬ ‫بشهود عدول ء كان ذلك من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وإن قال لهم ‪ :‬أطعموا عنى ‪ ،‬وضمنوا بذقك ‪ ،‬وم بالغون ڵ فعليهم الوفاء &‬ ‫عما ضمخوا به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن أوصى ‪ :‬أن يطعم الفقراء ث أو المساكين ى أو أحدا من الناس بعينه‬ ‫أو صفة تمرف ‪ ،‬جاز ذللث ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن الطعم عن الميت بعد موته ‪ ،‬فى مأتمه مكروه ‪.‬‬ ‫وقيل ۔ فى بمضالآار‬ ‫رقيل ‪ :‬إنه بدعة ‪.‬‬ ‫وأما من استه۔ل طعاما ى لأهل الميت ء لشنلهم } وأهداه لهم ‪ ،‬فجاز له ذلث‬ ‫ومثاب عليه ؛ لا روى( عن النبى وَللمة ‪ :‬أنه أمر أهله ‪ :‬أن يصفعوا لآل جمفر‬ ‫طماماً ‪ 2‬لما أناهم خبر قتله ‪ 2‬فإن بهم ما يشغلهم ‪.‬‬ ‫وقيل عن أبى حد _ رحه الله _ فرجل أوصى‪ :‬أن يفرق عفه كذا وكمذاك‬ ‫من الخبز » أو من التمر » وتعطى الياأحجة عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يفرق ما أوصى به من الحيز والمر ‪ .‬ولا ترطى الباحة شيثا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا مت ے فاعملوا طعاما ‪ ،‬وأطممو ا الناس ‪ .‬ولم يسم شيثا مسلو‪.‬ا‬ ‫وجمله وصية من ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يطعم ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد ‪ ،‬وأوبداود ‪ ,‬والتزمذى‪ ،‬واين ماجه‪ .‬والماك ‪،‬؛ عن عبدان بن جمفر‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أطعموا عنى » فى غسلى كذا وكذا ‪.‬‬ ‫فإن أطمموا عنه فى غله ‪ .‬وإلا رجع ما أوصى به وارث ‪ .‬والإطمام أ‪.‬ر‪.‬‬ ‫إلى الوصى_ إن شا‪ _ .‬أطمم من الجيد۔ وإن شاء من الأرسط ‪ .‬والله اع ‪.‬‬ ‫وبه الةرنهق ‪.‬‬ ‫‪٤.‎‬م _‬ ‫القول التاسع والخسون‬ ‫فى الوصية فى المتق والماليك‬ ‫‪:‬‬ ‫أولى بمزؤبعج ابنقه‬ ‫‘ ولا ف ماله ‪ .‬ويده‬ ‫ولده ار‬ ‫< ف‬ ‫ولبس لاملوك وصية‬ ‫‪.‬‬ ‫الحرة مخه‬ ‫لأمته بوصية ‘ فالوصمة لاو رنه ‪.‬‬ ‫دهن أرمى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬إنها باطل‬ ‫وقول‬ ‫قال أ بو سعيذ _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إن الوصية اعبد فى سيده باطلة ‪ ،‬لا جوز ؛‬ ‫لأنه نقل ماله إلى ماله ‪ .‬فلا يثهت ذلك ع على الورثة ‪.‬‬ ‫اله س ‪:‬‬ ‫حرد _ رح‪4‬‬ ‫ومن جامم أف‬ ‫وأجمع أصحابنا ‘ على إجازة الإجازة لامعمد الأجنى ‘ وتمايكه ذلاك بالو صبية‪.‬‬ ‫واختلفوا ف الو صية لاعجد » من ۔يذه ‪.‬‬ ‫مخه ‪.‬‬ ‫قال كثير مهم ‪ :‬تصح‬ ‫واختلف أصحاب هذا الرأى ‪.‬‬ ‫فقال بمضهم ‪ :‬يكون ل‪ ..‬وليس لسيده أن يأخذها مغه ‪ ،‬إذا انتقلت إايه‬ ‫الو صية ي ن أوهى له بها ‪ .‬ولابد الانتفاع منها ‪.‬‬ ‫ر ا‬ ‫ان دا‬ ‫‪.‬ه ‪7‬‬ ‫‪ .‬وحر‬ ‫هو‬ ‫علكه‬ ‫بهصمم ‪ :‬ا(ل۔يذ علك ما (‪ 4‬ك‬ ‫وقال‬ ‫ماله فى يده ‪ .‬و إن شاء _ أخذ ه منه ‪.‬‬ ‫‪-.٣٤١‎ -‬۔‬ ‫وقال بعض أصحابنا ‪ :‬ما ملكه البد ‪ 2‬من الوصية ث وجبت له ئ من غير‬ ‫مال سيده أو وهب له فليس لاسيد أن يملك‪ :‬ذلك ‪ ،‬إلا أن يرجع إليه ‪.‬يرانا‬ ‫بموت الميد ‪.‬‬ ‫فاسيده أخذه منه‬ ‫وإن ملكه العبد » ن جية سيده ‪ ،‬مما ا كة‪.‬۔به إياه‬ ‫إن شاء ‪.‬‬ ‫وقال بعض هن أجاز الوصية اعبد » من سيده ‪ :‬إنها نعتبر ‪ .‬فإن خرجت‬ ‫من ثلث مال المالك ‪ ،‬كانت قيمة العبد داخلة ‪ ،‬فيا أومى له ‪ ,‬خرج حرا ‪.‬‬ ‫ث عن قي‪.‬ته ث فمو ى الرق ۔ على ما كان عليه ‪-‬‬ ‫وصيته‬ ‫ننصت‬ ‫وإن‬ ‫والوضهة له ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لا جوز الوصية لاعبد ‪ ،‬مننسياه ‪ .‬وتجوز له الوصية‪ ،‬ممن غير‬ ‫س‪ .‬له ‪.‬‬ ‫عن رجل حر ‪ ،‬مات ‪ .‬وله أخ مملوك ‪ .‬نأومى بالثلث‬ ‫وسثل أبر الحسن‬ ‫لأخيه فاشترى من الثلث ‪ .‬فتق ‪ 2‬قبل أن تسي اليراث ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فقال ‪ :‬برث ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬هو مملوك ‪ .‬نإن اشترى بذلك ‪ .‬فتن ‪ ،‬أو عتق ى قبل أن يتسم‬ ‫الليراث ‪ .‬ورث ‪ -‬فى بعض الةول ‪.‬‬ ‫وأما إكذاان مملوكا له ‪ .‬إنه يعتق ‪ ،‬إذا ملكه‪:‬‬ ‫ومن كان له عبد ڵ ليس هو من أرحاءه ‪ .‬نأوصى له بوصية ‪ .‬تد اتاف‬ ‫فى ذلاك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٤٢‬س‬ ‫۔‬ ‫وإنما هى موقونة على‬ ‫نقول ‪ :‬إن الو۔ية له؟ لأنه لا يستحقها الوارث‬ ‫ال‪.‬بد » حتى يعتق ى أو يباع » فيشترى بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز ؟ لأنه أومى لعبد وارثه ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إن أوصى له محزء من ماله جاز ‪ .‬وكأنه قد ملكه من نفسه شيث ؛‬ ‫لأنه مهن حلة ماله ‪ .‬وعمق » واستحق الوصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى وصى له بنفسه ‪ ،‬أو يوصى له ى مجزء مغه ‪.‬‬ ‫فذلك جائز على حال ‪.‬‬ ‫فإن أوصى اه بنفسه » أو مجز‪٠‬‏ مده‬ ‫وقال محد بن خالد ‪ :‬عمنا أن الرجل ص يوصى بمتق جاريته ‪ 7 .‬لث ماله‬ ‫إنها تعتق » ولا سبيل عليها ؛ لأحد من الورثة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لما ى ب‪.‬د ذك بشىء ‪ .‬فهو للورثة ؛ لأن الثلث قد نفذ ‪.‬‬ ‫تكون ثلث ماله ‪ .‬ذرتمبنها تامة لها » وحاصصها‬ ‫وإن كانت‌الوصية والرثقبة ‪0‬‬ ‫فيا أوصى لما به ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫الورثة‬ ‫ومن أوصى امبده ‪ 2‬بشىءمن رافبةه ‪ :‬نصف ‪ ،‬أو ثلث ‪ ،‬أو أقل ‪ ،‬أوأ كثر‬ ‫عتق ذلك المسمى ‪ .‬وسعى فى الفضل ‪ ،‬إن لم بترك الليت ع مال غ_يره ‪ .‬وهو حر‬ ‫كله ‪.‬‬ ‫وكذلاك روى محبوب عن أيوب ‪.‬‬ ‫ك ها‬ ‫۔و ى‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫إلا أن يقول‬ ‫‘‬ ‫ك بوصية ّ كلا تثبت‬ ‫ولده‬ ‫لأم‬ ‫أرصى‬ ‫دن‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬فإن عتنت ‪,‬ولدها ‪ ،‬ثبتت لما الوصية ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٤٣‬‬ ‫فصل‬ ‫وجاء الأثر بالاختلاف ء فى الوصية للعبد ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هى للعبد ‪ .‬ولا يسع المولى أخذها ‪ .‬وهو قول بشير _ رحه اله ‪.‬‬ ‫رقال هاشم ‪ :‬يدفع إلى العبد ‪ .‬وإن شاء السيد أن يأخذها ‪ .‬فله ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها للسيد ؛ لأن مال المهد لسيده ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يوقف إلى أن يعتق أو يشترى حا ‪.‬‬ ‫وكذاقث الإقرار له » والهبة ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لأخيه » بثلث ماله ‪ .‬وهو ملوك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يشترى به ء إذا كان يبلغ ثمنه ‪.‬‬ ‫وإن لم يبلغ ثمنه ‪ 2‬تربص به حتى يموت ‪ 2‬أو يعتق فيمطى ‪.‬‬ ‫وإن كان شيثا يسير » دنم إلى العبد ‪ .‬وإن كان كثيرآ ‪ ،‬عتق به ‪ ،‬وأعطى‬ ‫البقية ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد اله ‪ :‬هذه الوصية لولاه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أ نا مت ‪ ،‬فنلامى فلان حر ‪ .‬وله ۔ من مالى ۔ الثاث ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ولاهملوك أولاد ‪ .‬وفقد المولى والمملوك جيما ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إنكان لأولاد المملوك بينة ‪ :‬أن المملوك عاش بعد مياه ‪ .‬وإلا نلا‬ ‫ميراث لهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫قال أ بو مار ية ‪:‬كذلاك إن غر قا ‘ أو هدما ‪ .‬نا لوع‪.‬ة باطلة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له نصف الوصية ‪ ،‬بمنزلة ‪.‬يراث الرقى والدمى‪ .‬وهو قرل أبى‬ ‫الحوارى _ رحه الله ‪.‬‬ ‫هلك }‬ ‫‏‪ .٠‬ح‬ ‫علمها بالمر وف‬ ‫نق‬ ‫« أوصى لأم ولده ‪ :‬أن‬ ‫وقيل ق رجل‬ ‫نفقة » <يث‬ ‫وتزوجت منبعده ‪ .‬وطلبت الافقة ‪.‬فقال ولى اليتيم ‪ :‬لنس م‬ ‫زوجت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لها العمررف‬ ‫فيل‬ ‫والمعروف ‪ :‬هو الاقتصاد ‪ ،‬من ذلك ‪ .‬ونفةنما من ثلث المال ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الو جوه‬ ‫إياها ‘ أو بو ح‪" 4‬ن‬ ‫ولدها‬ ‫عمير اث‬ ‫عو ته ‘‬ ‫وكذلك إن عتنت‬ ‫و إن كانت ملوكة له ‪ .‬فلا تجوزوصيته لمبده ؟ لأن عبده لوارثه ‪ :‬ولاوصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لوارث ك ولا أهينل وارث‬ ‫ومن أوصى لمبده ڵ برةبته فى الرض ‪ 0‬عتق من الثلث ‪.‬‬ ‫حدث موت » فنلامى حر ‪ .‬وله فى مالى أ افدرهم ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن حدث لى‬ ‫|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هيا صخمع‬ ‫ار ح‪.‬ة‬ ‫وأراد‬ ‫فقال أبو عبد الله ‪ :‬ليس له أن يرجعع فى نفس البدء وله أن يرجم فى الال ‪.‬‬ ‫لا أن يكون نوى فى نةه الاستثناء ى إرن حدث به حدث موت ‪ ،‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫مرصه‬ ‫ومن حضره الموت فةال ‪ :‬إن مت من مرضى هذا ‪ ،‬نلامى حر ‪ .‬واشتروا‬ ‫رأسا آخر ‪ 2‬فأعتقوه عنى ء وأعطوا فلا ثكذا وكذا دينار ك نلا يبلغ لذلات‬ ‫لك ماله ‪.‬‬ ‫‏‪- ٣٤٥ -‬۔‬ ‫قال ‪ :‬يبدأ بالعتق ‪ .‬فإن فضل شىء ‪ ،‬كان لصاحب الوصية ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬يتحاصصون فى الثلث » على قدر الوصايا ث وقيمة العبد ‪.‬‬ ‫ويلحقه الورثة بما بقى من قيمته ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لعبد غيره بوصية ‪ .‬فباعه سيده ‪ ،‬قبل موت الموصى ‪ ،‬شم مات‬ ‫وهو فى ملا الأخير ‪.‬‬ ‫وهو المبد‪..‬‬ ‫فمندى ‪ :‬أن الوصية لاشخص‬ ‫ويل ف رجل ڵ حضرته الوفاة ك وله عبيد » ولأحد العبيد مال ا كةسبه ء‬ ‫فى حال حياة سيده ‪ .‬فدا أن حضرت السيد الوفاة ‪ .‬قال ‪ :‬غلانه هؤلاء أحرار ‪.‬‬ ‫‪ .‬وماله له ‏‪٠‬‬ ‫حر‬ ‫هذا‬ ‫وغلامه‬ ‫فقيل ‪ : :‬إن كان هذا لال! ظاهرا لاحبد ڵ فهو للعبد ‪ .‬ويكون وصية »‬ ‫من ثلث مال الهازك ‪ .‬و إكنان باطنا » ول يس بالمال ‪ ،‬فلا يكون هذا شى‪} .‬‬ ‫حتى يسعى له كذا وكذا ث فيكون قد أقر له بشىء ‪٬‬ن‏ ماله ڵ أو يقول ‪ :‬وما‬ ‫‪ .‬اكتسبه من مال » فهو له ‪ .‬فهذا يجوز ويكون قرارا إذا حد له حدًا ث ووصفه‬ ‫هذه المفة‪ ،‬لأن قوله‪ :‬ومااه يثبت؛ لأن البد لا مال له مم سيه ه ‪ .‬إذا كان ااال‬ ‫باطنا ع إلا أن يسمى له به السيد ‪.‬‬ ‫وإن أومى برصالا ‪ ،‬وأعتق هؤلاء العبيد ‪ .‬وقال ‪ :‬لهذا الحبذ ماله ‪ ،‬فإن‬ ‫النأك ء إلا قول السيد وله ماله ‪.‬‬ ‫الوصايا والمبد‪ ،‬ن‬ ‫فإن حد له مالا معروفا » قد وصفه له » وسماه به ث فهو إقرار ‪ .‬و إن لم يسمه‬ ‫‏‪ ٣٤٦ -‬۔‬ ‫بذلاك بصفة ء ولا بمين المال ‪ ،‬فهو بمنزلة الوصية ؟ لأنه من فبل المتق ‪ .‬والمتقى‬ ‫فى المرض» من الثلث‪ .‬وإن كان هذا فى المصحة‪ .‬فهذا المال والمتق‪ ،‬ه_ رأس المال‬ ‫والوصايا من الثلث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن ألى الحسن فى جارية مدبرة ‪ .‬يةول سيدها ‪ :‬إن مت ‪ ،‬فلفلانة كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬من مالى ‪ .‬وفد أوصيت ها ‪ ،‬بكذا وكذا من مالى ‪.‬‬ ‫وات ‪ :‬هل يكون لهذه المديرة وصية ‪ 0‬هن سهذها أ أو إفر ار منه هذ هموت ؟‬ ‫فعلى ما وصفت نإن كانت تعيق بعد موتد‪ ،‬وتستحق الوصية منه » مم عتقها ‪.‬‬ ‫فذث جائز من ثاث ماله » إن كانت وصية‪ .‬وإن كان إقراراً لها حق استحقته ‪،‬‬ ‫من إقراره ى بمد عمقها ‪ ،‬أو وصية من غير عيقها‪ ،‬أو أجنى عليما من ضرب ‪،‬‬ ‫وغيره ‪ ،‬بما ألزم نفسه الخلاص إليها ڵ ممالا يسعه فيها ‪ .‬فذلك جاز مع عتقها »‬ ‫أو تمبلاعتتها ‪ .‬والله ع ك‬ ‫فصل‬ ‫قال أهو على ‪ :‬أملاك العبيد ى على ثلاثة وجوه ‪:‬‬ ‫فنها ‪ :‬ما اكنقسبه المعبد ك فهو لسيده ‪ 2‬ولا أعم فى ذك اخيلانا ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬ما ورثه العبد ‪ ،‬فهو موقوف‪ ،‬حتيىباع ء فيدترى به ‪ ،‬أو يعتق ‪ 2‬يسلم‬ ‫وليس‬ ‫إليه ‪ .‬نإن مات قبل ذلك ى رجع لليراث إلى غيره ‪ ،‬ممكنان يرث لايت‬ ‫لقيد ۔فى ذلاث _ شىء ‪ .‬ولا أعل فى ذلك اختلاناً ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٧‬‬ ‫وصار إايه » عل رجه الإفرار والمطية والوصية‪. ‎‬‬ ‫ومنها ‪ :‬ما أقر به لعبد‬ ‫ففى جميم ذل اختلاف‪. ‎‬‬ ‫نقول‪ :‬إن ذلك السيد‪ .‬ولا يسع للولى أخذه‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه للعبد ‪ .‬فإن شاء المولى أخذه ء فله ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان قليلا دفع إليه ‪ .‬و إن كان كثيرا ث اشترى به ‪ .‬واله أعل‪‎.‬‬ ‫وبه التونيق ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٨ _ .‬‬ ‫القول الستون‬ ‫فى الوصية لافةراء‬ ‫أو لفقراء الأقارب‬ ‫أو لفةراء قرية أو أكثر‬ ‫فال أبو الوارى _ رحه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬أوصى مائة درهم لغترامه ‪ .‬تتسم‬ ‫الفقراء أقارب ك وغيرهم من الفقراء ‪ .‬أو لغقراء أقاربه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬تقسے على فقراء أقاربه » ممن تذاله الوصية من فةراء أفاربه وأغنيائهم ‪.‬‬ ‫فإذا وصلت إلى الفقراء من أقار به وعرف ذلاث ث رجع نصيب الأغنياء إلى‬ ‫فةراثه ‪.‬‬ ‫وكإنانت الدراهم ‪ ،‬تصل إلى الأغنياء ‪ 2‬ولا تصل إلى فقراء أفربثه » كان‬ ‫للاأغني!ء من أقرماثه الثلثان ‪ .‬و امقراء أقربامه التلك ‪.‬‬ ‫الوصمة كاها ‪ 0‬لذلاک‬ ‫‪ .‬كانت‬ ‫الأغنيا‪.‬‬ ‫من أقر با نه ؤ مع‬ ‫و إن كان ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفقير م<ذه‬ ‫ل أبو المؤثر‪ :‬إذا كان فقراء أقرباثه‪ ،‬إذا حسب ثلث ماله‪ ،‬اقفى أوصىبه‬ ‫لفقراء أقرباه ء على أقربائه جميعا ‪ ،‬نالتهم الوصية ع فليس الاغنياء شىء ‪ .‬وهو‬ ‫للفقراء كله ‪.‬‬ ‫فلهم ثاث الثاث ‪ .‬ويعطى الأغنياء ااثا‪:‬ين }‬ ‫وإن كانت لا تفالهم الوصية‬ ‫إكنان الأغخياء أقرب ‪ .‬فإن لمبكن الأغغياء أقرب ك نايس هم شىء ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٩‬‬ ‫وإن نالت واحدا ‪ ،‬من الفقراء ‪ 2‬كان له ثلثا الرصية ‪ .‬والثلث للفقراء‪} ‎‬‬ ‫و ليس للغافياء شىء‪. ‎‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إنه إذا نالت واحدا من الفقراء »كانت له الوصية كليا‪. ‎‬‬ ‫وإن أوصى لرجل ‪ ،‬من أقربائه ‪ .‬ولم يوص للباقين بشىؤ‪. ‎‬‬ ‫قال أبو النمؤر‪ :‬حسب هذه الوصية على الأقربين‪ .‬فإن ناله منها شىء ى جازت‪‎‬‬ ‫له الوصية كلها‪. ‎‬‬ ‫وإن لم ينله منها شىء ء أعطى النلث والشلثان لقلاربين‪. ‎‬‬ ‫يكن ق أذر بانه‪‎‬‬ ‫أقرباثه ‪, .‬‬ ‫هدراهم ‪ .‬وأورمى لفةراء‬ ‫لأقرباثه‬ ‫ومن أوصى‬ ‫فقراء ‪ 2‬إلا من قد ناله الوصية‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬برد ق أفر باثه‪. ‎‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه تثبت لهم الوصيةء لغقراء أقربائه‪ .‬ولم مكنهم الحمار ۔ إن شاءوا‪‎‬‬ ‫ف جملة الوصية ‪ .‬وإن شاءوا‪‎‬‬ ‫دخلوا فى وصية الأةرىين ى وردوا سهامهم‬ ‫أخذوا سهمهم ‪ .‬ويتمم مابهم ث على عددم ‪ ،‬لا على سبيل قسمة الأقارب ‪ .‬ولا‪‎‬‬ ‫وصية الأقارب‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫يدخاون‬ ‫| وقول ‪ :‬ليس هم إلا ما أرصى لهم به‪ .‬وشبت ذلك لهم‪. ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وصية الأقارب‪‎‬‬ ‫ك هن‬ ‫مماممم‬ ‫‪ ٠‬ويأخذون‬ ‫وصية الأقارب‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫إنه برد‬ ‫وقرل‪:‬‬ ‫‪ ٤‬هن‪‎‬‬ ‫فالأفر ب‪‎‬‬ ‫الأقرب‬ ‫بإنها تقسم على‬ ‫أقر ياثه ك بدر اهم ك‬ ‫لفةراء‬ ‫أوصى‬ ‫وهن‬ ‫فقراء أفرباثه ث إذا نالتهم الوصية استحةوها ‪ .‬وبكون على سبيل قسمة الأقربين‪. ‎‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫_‬ ‫وإنما بقسم على على الرؤرس ‪ ،‬ما أوصى به لمينين ‪ 4‬يقع عليهم العيان ‪ .‬وإما كل‬ ‫وصية ‪ 2‬وقمت ملى الإبهام والفقراء ‪ 2‬من أقاربه مبهمين ‏‪ ٠‬والأغنياء مبهمون ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لأقر باثه بدراهم ‪ .‬وأومى اقراثه بدارهم ‪ 7‬يكن فى أقبراثه‬ ‫فراء ‪ ،‬إلا من قد نالته الوصية ‪ .‬هل يمطى نةراء البلر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬وترد على أقرباثه ‪.‬‬ ‫وسثل أبو تحمد _ رحه الله ۔ عن رجل ث أوصى عليه والده ؛ بثلث ماله‬ ‫الفقراء ء أو قال للاأفربين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اختلف أصحابنا فى ذلك‪.:‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬خرج الثلث ء على ما فال اليت ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬بل يرجع فى ذلاث ء إلى قيمة الثاث ‪ .‬فيعطى من أوصى له به ‪.‬‬ ‫واله أع '‬ ‫فصل‬ ‫و‪.‬ن أوصى لفةراء قريتين ‪ .‬فلفقراء كل قرية النصف ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ -‬رحه اله ‪ -‬فيمن أوصى بوصية ‪ ،‬لأمراء تزوى _‪:‬‬ ‫إنها ليست بوصية محدودة ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫صاعد ذ أجزاه ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫» من ثلائمة فقراء‬ ‫ن أعطى من فةرأء نزوى‬ ‫يسم فةراء بأعيانم ‪ 4‬أو بدار محدودة ث أو بناس محدودين ويمطى من ي‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫الصلاة » من الفقراء ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إنه بن الصلاة من الفقراء فى قرية ‪ .‬فتوله مقبول ‪:‬‬ ‫‪. ٣٥١‬۔_۔‬ ‫‏_‬ ‫ء و تفرقة‬ ‫بمطى من وصية الفقراء‬ ‫أن‬ ‫‘ يطا‬ ‫و إن جاء العبد الأسود‬ ‫الأمان ‪ .‬غاز أن يعطى ك إذا قال ‪ :‬إنه حر ‪ ،‬حتى يعل أنه مملوك ‪.‬‬ ‫وإذا لم جد الموصى ‪ ،‬فى عطية النةراء ‪ .‬لكر نقير شى‪٠‬‏ معلوم » جاز الموصى‬ ‫أن يعطى كيف أراد ‪ ،‬إلا فى الكفارة ‪ .‬فنه لايعطى الفقه ث ‪.‬من كل كفارة ‪,‬‬ ‫إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا أوصى لفقراء قرية ‪ .‬أو قال ‪ :‬يفرق عنهڵ هلى فقراء قرية معروفة ص‬ ‫وصية منه بذلك‪ .‬ويجوز أن يعلى هن ذلراک » من تلاك القر ية‪ .‬من فراشها ‘ الذين‬ ‫كانوا فقراء < ق تللك الذرية حتى يقول ‪ :‬فقراء‬ ‫يتمون فها الصلاة } وغيرهم ‘ إذا‬ ‫أهل تلاك القرية ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬فقراء أهل قرية كذا وكذاء لم يكن إلا للذين يتمرن فبم۔ا‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا بطى غير هم ‪.‬‬ ‫وصية حذرة‬ ‫وقول ‪ :‬انه إذا أرصى لفقراء فر ية < بى‬ ‫وليس له أن يفضل بعضهم على بعض ‪ .‬ويعطى الذين يتمون الصلاة من الفقراء »‬ ‫فى تك القرية ‪2‬كانوا فى القربة ‪ ،‬أو فى غيرها ‪.‬‬ ‫أوصى افقراء ‪ 2‬من قرية كذا ركذاء كانت الوصية للفقراء ‪ 0‬من أهل‬ ‫و إذا‬ ‫القرية ڵ الل‪.‬رونين بها ‪ .‬وليس للسكان فيها ث من غيرها ‪ 0‬شىء من الوصية ‪،‬‬ ‫ولو أتموا فيها الصلاة ‪ .‬وفقراء القرية ‪ ،‬غير فةراء أهل القرية ‪.‬‬ ‫وإن أوصى أن يقرق خه » فى قرية كذا وكذا‪ ،‬كذا وكذا ى على الفقر اء‪،‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪٣ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫وصية دنه بذلاكث ‪ .‬فهذا يفرق عنه ڵ فى تلك القرية ءعلى فقراء الفرية ي من يتم «‬ ‫ون لا يم ‪ .‬ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬تفرق عنه ‪ ،‬فى بلكدذا ركذا ‪ ،‬على الفقراء ‪ ،‬لم مجز التفرقة إلا‬ ‫فى ذلاك البلد » على الفقراء » من أهل اللد ‪ 2‬أو غير م ‪.‬‬ ‫وأما إذا أرصى أن يغرق عنه ث على «قراء بلكرذا ‪ .‬فإنه يغرق‪ .‬عفد ‪ ،‬على‬ ‫فقراء ذلاث البلد ه فى ذلك البلد أو غير ذلاث البلد‪ ،‬إذا كانوا من أفهللات البلر ‪.‬‬ ‫ويتمون نيه الصلاة ‪.‬‬ ‫وإن أرصى أن يفرق عده ؛ على نةراء ذلاث البلد ث جاز ذلك أن يفرق عنه ع‬ ‫فى غيره ء على نةرا‪٠‬‏ أهل ذلاث البر ؟ لأنه أوصى إنا يفرق عنه } على الفقراء ‪.‬‬ ‫ول بوص أن يفرق عنه فى ااو ضع‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أومى لفقراء قرية ‪ ،‬أو حارة ‪.‬غاز ز للوصىز أن يفضل أهل الفضل‪.‬نمم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى دينهم ‪ .‬والشيخ الكبير ى والأرملة الضعيفة ڵ والمتعفف فى بيته ‪ .‬ولو ل ‪,‬‬ ‫الوصية إلى جميعهم ‪.‬وإن أعطامم بالحصص غاز‬ ‫وكذلك منأوصى للفقراء بوصية‪ .‬فدةءها الوصى إلنقير واحد‪ ،‬أو فقيرين‬ ‫ولم يرد به محاباة ى ولا إيثارا ‪.‬ولا غرم عايده _‬ ‫غا يز إذا كان أهلا لذلاثك‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن أوصى لفةراء قرية كذا ‪ ،‬و‪٬‬قراء‏ قرية كذا‪ .‬فلكل فقراء قرية ك‬ ‫نصف الوصية ‪ .‬ولا تكون على عدد النةزا‪ » .‬ولو كان ى إحذى القريتين ك" `‬ ‫وفى الأخرى ماثة فقير ‪.‬‬ ‫نقير واحد‬ ‫_ ‪_ ٣٥٣‬‬ ‫ومن أقر لأهل نزوى » أو قرية معلومة ى بشىء ثبت عليه هم حين أقر ‪.‬‬ ‫ويكون لأهل القرية كلهمڵ حين أقر ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬ماله صدقة على البصرة » لم يلزمه شىء ‪.‬‬ ‫وعن أبى سميد _ رحه الله ۔ وإذا أوصى لغةراء بوصية ‪ .‬فجائز أن تمطى‬ ‫فقيرا واحدا‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ففيرين ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لانة فصاعدا ‪.‬‬ ‫ولا مجزىم على‬ ‫فإنها تفرق على ثلاثة فصاعدا‬ ‫وإن أوصى لفقراء بوصية‬ ‫الةونيق ‪1‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و ‪,‬ه‬ ‫أقل‬ ‫‪) ١٩١‬‬ ‫( ‪ _ ٢٣‬منهج الطالبين‪/ ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٥٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الواحد والستون‬ ‫فيا يدخل عاليه الأةر بون من ا(رصايا‬ ‫اللا قر بين‬ ‫بوص‬ ‫وفل ‪ :‬إن أوصى الارصى ؛ لأجنى ؛ أر تاة‪٤‬راء‏ » بوصية ر‬ ‫بشىء ‪ .‬نللأفربين "لنا تلك الرصية ‪ .‬والاوصى هم الناث من ذك ‪.‬‬ ‫وإن أوصى للاأفربين ‘ أو أحد منهم ولو درها ث جاز للاأجنبيين وغيرهم ‪،‬‬ ‫ما أوصى لهم به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للا"قربين ثلثا ما أوصى به ‪.‬‬ ‫ره‬ ‫إلى ه\ ‪ 1‬رى‬ ‫ك‬ ‫لهم‬ ‫أوصى‬ ‫ما‬ ‫جم‬ ‫ك‬ ‫بو صمة‬ ‫أيضا ‘‬ ‫هم‬ ‫[ وصى‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫‪ .‬ح يكون لم الثلثذان من جميع ذلاک ‏‪ .٠‬إلا أن‬ ‫للا جنييين ؛ وغيرهم من الفراء‬ ‫فام ما كان أوفر ‪.‬‬ ‫أوعى هم ‪ 7‬أ كثر من الثلذين‬ ‫يكون الذى‬ ‫وإن أوصى للا قر بين بوصية‪ ،‬وخص أيضا واحدا لهم بوصية‪ ،‬كان باليار‬ ‫_ إن شاء _ جم ما أوصى له به » إلى ما أوصى به باعة الأقربين ‪ .‬سم يكون له‬ ‫نجمه من فلت‪ .‬وإن شاء‪ ،‬كانتله وصيته‪ .‬ولم يدخل فيا أوصىبه لبقية الأفربين‪.‬‬ ‫إلا أن يوصى الليت‪ :‬أن يدخل معهم ‪ .‬أله ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له وصيته ح وله حصت‪ ،‬من الأقر‪.‬ين ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بمتق ء وحجة } وكفارة أمان وزكاة كانت عليد ‪ .‬فإن ذلك‬ ‫من ثلث ماله ولا يدخل فيه الأفربون ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٥‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى من رأس ماله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إكنان العةق عن لازم» وجب عليه فى حياته ‪ .‬فهو همن رأس المال ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬حجة الفر بطة } والزكاة من رأآص اال ‪.‬‬ ‫ول بوص لأقاربه شىء ‪.‬‬ ‫ومن أعتق غلامهء عند موته‬ ‫فقل‪ :‬إن اللا أقربين أن يسقسعوا العبد بثاتى قيمته ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الأةر بين يدخلون فيا أوصى به للفقراء ‪ ,‬أو لامبور ك أو لمسجد ‪.‬‬ ‫ويكون لمن أوصى له به ‪.‬من فقراء ‪ ،‬أو مسجد ‪ ،‬أو قبور ‘ الثلث وللا قربين‬ ‫من ذلاك ‪ -‬الثلثان ‪.‬‬ ‫ومن جامع أف محمد _ رحه الله _ ‪:‬‬ ‫وإذا أوصى للغةراء ‪ .‬ولم يوص للا قربين بشىء ‪ .‬فأكثر الفقهاء ى والذى‬ ‫عايه عمل أصحابنا ‪ :‬أن القا"ربين "لئى الوصية التى أوصى بها للفقراء ‪.‬‬ ‫وقال بمض أصحابنا ‪ :‬إن الوصية للاأفربين ليست بفرض ‪ .‬وللهيت أن‬ ‫يتقرب بوصيته _ إن شاء _ للفقراء ‪ .‬وإن شاء _ للقرابة ‪ .‬ولا يدخل الأفربون‬ ‫على الفقراء بشىء ‪ .‬ثم اختلفوا فى باب آخر _ نيمن أوصى لبعض قرابه دون‬ ‫سار هم ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬يرجع من لم بوص هممبشىء » على من أوصى لهم ‪ .‬فيشتركون‬ ‫فى الوصية جيما ؛ لأنهم جميعا ‪ 2‬بمنزلة واحدة ‪ .‬وهى الةرانة ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لو أوعى لواحد فى قرابته ث ولو بدانق فضة ' ل يرجع على‬ ‫غپر ه ‪7‬‬ ‫لا يدخل عل‬ ‫‪.‬‬ ‫أحد هن فر ا‪,‬ته ك “ن أوصى له ‪ .‬وقد أفرده اليت شىء‬ ‫‪_ ٣٥٦‬‬ ‫وكذلك لايدخل على الفقراء ‪ ،‬فيا أوصى لهم به ‪ 0‬ولوكانأموالا كثيرة‪.‬‬ ‫وبهذاكان يقول محمد من محبوب _ رحمه الله _ ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفتهاء ‪ :‬إذا أوصى لبعض الفقراء بوصية ‪ .‬وأوصى لةرابته }‬ ‫بشىء يسير ‪ ،‬أو أوصى واحد منهم ‪ ،‬دون ساثرهم ‪ 2‬إن القرابة بالخيار ‪ -‬إن‬ ‫شاءوا _ ج‪.‬وا ما أوصى هم به » إلى ما أوصى به للفقراء ‪ .‬تم أخذوا ثانى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال ‪,‬ءضهم ‪ :‬إذا أوصى لواحد من قرابته » بوصية أفرده بها‪ .‬وأوصى‬ ‫لسائر الأفربين بوصية ‪ .‬فليس لصاحب الوصية المنفردة ‪ ،‬أن يدخل على سار‬ ‫القرابة بشىء ؛ لأنه قد أفرده وحده بوصية ‪ .‬ووصل الرحم فيه بها ‪.‬‬ ‫وقول آخر ‪ :‬يجملهمخبرآ _ إن شاء _ صرف حصته إلى حصصمم ى وشاركهم‪.‬‬ ‫‪ 7‬أخذ معمم ‪ 6‬بحق القرابة _ ك يسةحةو نه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ووجدت أنا ‪ ،‬فى بعض الرقاع ء التى كنت أفيد فيها " عن الشيخ أبى‬ ‫مالت ‪ -‬رضى الله عنه من أجوبته فى الرجل ‪ ،‬يوصى للفقراء ‪ .‬ولا يوصى‬ ‫للاأقربين _ ‪ :‬أن لاسبيل لهم على الفقراء ‪ 2‬فيا أوصى هم الليت ولم يذكر أنه‬ ‫قوله هو ‪ ،‬أو حكاه عن غيره » من الفتهاء ‪.‬‬ ‫وهذا القول ‪ ،‬يدل على قول من يةول ‪ :‬إن الوصية للا قر ‪:‬بن ى إذنهمن الله‬ ‫وتأديب ‪ .‬وليس بفرض ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن تارك الوصية للاأقربين عاص لربه ڵ إذا تعمد لذلك ‪ .‬وإذا‬ ‫شىء ‪ .‬وإلا فلا‬ ‫مع الفقراء فى وصيتهم‬ ‫كان عاصيا بفعله ‪ .‬ولم يكن لقرابته‬ ‫ممنى لاخبر ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الأقربين يدخلون فى الذى أوصى به اشذاء ث و<ج النوافل }‬ ‫إذا لم يرص فهم بشىء ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬إنهم يدخلون فيا أوصى به » لجيم أبواب البر ؛ إلا‬ ‫الأيمان والزكاة والج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنهم يدخلون ‪ 2‬فيا أوصى به للاأجغبيين والفقراء ‪ .‬وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأخبرنا الحوارى بن محمد _ قال ‪ :‬كتبت جوابا لأبى عثمان ث إلى بعض‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫ك ف‬ ‫الناس‬ ‫قال ‪ :‬من أوصى بوصية ‪ .‬فرد قسمها إلى ااسلين ص جعل لافقراء احس ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫[ خ۔اس‬ ‫و للا قرين أربعة‬ ‫و إن أوعى للفةراء والأقربين فللفةراء الثاث ‪ .‬و للأفر بين الثاشان ‪.‬‬ ‫أمه ‪ 0‬عن مومى بن أ ف حا ر ‪ -‬رحمهم الله ‪ -‬هن‬ ‫وقال محمد من هاشم ن‬ ‫أقرب منذ ‪ : .‬إن لاذى «و أقرب‬ ‫‏‪ ٠‬ن٭و‬ ‫لرجل هن أقار ره بو صية ‏‪ ٤‬وترك‬ ‫أوصى‬ ‫له الأرهد الثلث ‪.‬‬ ‫منه الثلثين ‪ .‬ولا۔ر ص‬ ‫‘ إنه حاز له ‪ .‬و او‬ ‫خاله الو ‪77‬‬ ‫لمن‬ ‫زه إذا أوصى‬ ‫عثمان ‪:‬‬ ‫وقال سلميان ت‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ا ق‬ ‫لأو صى‬ ‫أساء‬ ‫‪ .‬وة‬ ‫دونه‬ ‫ك أر‬ ‫له ‘ بثلث ماله‬ ‫أوصى‬ ‫‪٣٥٨‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل » أرى لمةراء أرحامه بوصية ‪ ،‬إنها تقسم على قسمة الوصية‪.‬‬ ‫وبفضل الأقرب منهم ‪ ،‬على الأبعد ‪.‬‬ ‫وكإنان فى أرحامه أغنياء ‪ 2‬هم أقرب من الفقراء ‪ .‬وليمكن أوصى لهم‬ ‫بشىء ‪ ،‬إنه ينظر فى ااوصية ‪ .‬وتحسب على الأفربين ‪ .‬فإن لم تباغ إلى فقراء أقرب‬ ‫وأخذ النلث ى فتس‬ ‫أرحامه ‪ 7‬أخد ثانى الوصية ‪ .‬فقسم على الأفربين الأغغياء‬ ‫على فقراء أرحامه ‪ .‬الركل واحد منهم سمهم‪ .‬الأبعد والأفرب ڵ والصغيرواالكبير‬ ‫كلهم بالسواء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لأرحامه بماثة درهم ‪ .‬وأوصى لفةرا‪٠‬‏ أرحامه بمائة درهم ‪ .‬أثإنها‬ ‫‪ .‬كل‬ ‫تتسع هذه المثتا درهم ‪ 4‬التقى أوصى ها » لفةر اء أرحامه » بين فةراء أرحامه‬ ‫واحلم مهم نهم ‪.‬لايفضذل بعضمم على بعض ‪ .‬ونقسم المائة » الى ا وصى مسا‬ ‫لأرحامه ث على قسمة الأقربين ‪.‬فإن بلنت أحدا م نقراء الأقربين ث خير يين أن‬ ‫فيدخل‬ ‫يف حصة‪ » 6‬من وصية فقراء الأرحام ى إلى حصته من ومية الأرحام‬ ‫معهم ‪ .‬فتزاد حضته على المائة ‪ .‬شم تقسم المائة حايه ى وعلى سار الأقر‪.‬ين ‪ .‬فيأخذ‬ ‫حصته من ذلاث ‪ .‬وإن شاء _ تمسك محمته ‪.‬‬ ‫وكذلك كل من بنته » من فتراء أرحامه ‪ .‬ولم يدخل على الأقربين بشىء‬ ‫ومن كان ليس فى حد خيار » عمن يبلغه منهم ك أعط ى الأوأر ‪.‬‬ ‫أبى الؤُ نر ‪ -‬رجه الله ۔قال ‪ :‬إن كان صبيا ڵ أ وهءتو ها ‪ ،‬أوأخرصسك‬ ‫وعن‬ ‫حكم له بالأوفر من ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥٨٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الزكاة ‪6‬‬ ‫هن‬ ‫ط‬ ‫ول‬ ‫حذ للفقر‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪4‬‬ ‫تكن‬ ‫ببن العز والمر (‬ ‫‪ :‬من جم‬ ‫ل‬ ‫ولا مكنفارة الأيمان ‪.‬‬ ‫وذت إذا جمع بين الخبز والقرء منغلة مالهء من نمرة إنى مرة ث أو متنجار ته‬ ‫ا لمين ‏‪٠‬‬ ‫كفازة‬ ‫‘ ر لا من‬ ‫الزكاة‬ ‫من‬ ‫عطى‬ ‫ر لا أراه‬ ‫‪.‬‬ ‫نقير‬ ‫لا أرا‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ماه‬ ‫ورأس‬ ‫وكذلك إنكانت له صناعة » يستفنى مها » فى معيشته ‪ .‬فهو غنى ‪ .‬ولا م‬ ‫غناه بالامز والمر ‪ 0‬دون الأدم ‪ :‬أدم مثله ى من أهل موضه _ كما محب فرائض‬ ‫النفقات ‪ .‬ويكون عنده ‪ ،‬ما يكتسى بة ‪ .‬وما لم يكن كذلك » نليس بغنى ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫يكن غذيا ع فهو فقير إلى ماا حماج | ليه » مما لابد له منه ث حتى يستذنى ‪.‬‬ ‫فلا عانه عشمرة‬ ‫للقراء والأقربين و‪<:‬لة أمانه ك بشلا'ين درها ‪.‬‬ ‫ومن أوصى‬ ‫امها ‪.‬‬ ‫در اهم ؛ ‪:‬ق عشرون درها ‪ .‬للا قر بين ماماها ‪ .‬ولاغفراء‬ ‫وقال الأزهر محمد بن جمفر ‪ :‬كان والدى ‪ ،‬يجيز أن يعطى الأقربون من‬ ‫إلا من‬ ‫محز ذلاك ‪.‬‬ ‫وغيره‬ ‫‪.‬‬ ‫قراء‬ ‫ك نوا‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫الفقراء‬ ‫وصية‬ ‫وهن‬ ‫ك‬ ‫وصيمم‬ ‫كفارة الأيمان ‪ .‬وجواز ذلك أحب إل" ‪.‬‬ ‫رحمه الله _ قال ‪ :‬إذا كانت الو صية لاغةراء والأةر بين‬ ‫الحموارى‬ ‫وعن أى‬ ‫ساشر‬ ‫من‬ ‫ويأخذون‬ ‫‪.‬‬ ‫الفراء‬ ‫مهن مم‬ ‫(‬ ‫الأقربين‬ ‫فراء‬ ‫فلا يأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫مرونة‬ ‫‪.‬‬ ‫الو صادرا ‪ 6‬القى للغةراء‬ ‫درهما ‪.‬‬ ‫‘ كذا وكذا‬ ‫لافهر اء ولأفار ى‬ ‫‪ :‬هو أن دو ل‪ :‬قد أرصيت‬ ‫والقرون‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاكث‬ ‫اشبه‬ ‫وما‬ ‫۔‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪:‬‬ ‫قال محد بن المسبح ‪ :‬وبلغنا أن أهل أزكى ث ملون ما أوصى به لترا‪& .‬‬ ‫مع ما أوصى به للاأقربين ‪ .‬شم يمطون الأقربين الثلنين ء والفقراء الثلث ‪.‬‬ ‫وإنكان أوصى لأحد من الأفربين بشىء ‪ .‬إن شاؤ الذى أوصى له » جمع‬ ‫رضى بالذى له ‪.‬‬ ‫سمءه إلى ما أوصى به للاأقر ببن ‪ .‬وأخذ معهم ‪.‬وإن شاء‬ ‫وأما أهل نزوى ‪ ،‬فأخذوا رأى محمد بن محبوب _ رحه الله _ وابنه ض‬ ‫وسلهان بن عثمان ۔رحهم الله ۔ وغيرهم مانلفقهاء ‪:‬إنه إذا أوصى لأحد من‬ ‫الأةر بين بشىء ‪ 2‬جاز ولو بدرهم ‪.‬وجاز للفقراء » ما أوصى لهم به‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كانت الوصية مجملة للفقراء وللاأفارب _ إن للأقا ب أربمة‬ ‫أخماس الوصية ‪ .‬ولاغقراء ال}س ‪.‬‬ ‫وعند أصحاب هذا القول ‪ :‬أن وصية الأقارب ثابتة ‪ ،‬بمنزلة احس ى من‬ ‫الذنيمة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬الئلث للفةراء۔ والشامان للاأقارب ‪ ،‬عنزلة الوصية من الال ‪٬‬لا‏ تثبت‬ ‫إلا ‪.‬ن الثلث‬ ‫وقيل ‪ :‬للاأفربين للنصف ‪ .‬وللفتراء النصف ؛ لأنهما اسمان ‪ .‬ولأنه لو سمى‬ ‫لبنى فلان ص ولبنى فلان ‪.‬كان لهؤلاء النصف ‪ ،‬وهؤلاء النصف ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بثلث ماله ث لأرحامه ولواليه ‪ .‬فلارحامة الثلشان ڵ ولواليه‬ ‫الثلث ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لأحمامه بوصية ‪ .‬ولم يكن له ث يوم أوصى من الأرحام _ أقرب‬ ‫عمت » حتى صار له بنو بنين ‪ 2‬و بةو ا خوة ‪ 2‬و ! خوة ‪ .‬ش مات ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫مهم‬ ‫‪_ ٣٦١‬‬ ‫وتقسم ة۔‪.‬ة وصية الأفر بين ‪ .‬إن نابت أحما‪.‬ه‬ ‫_ هذه الوصية‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫بانهم ‪ 4‬خذ منهم ثلثاها ‪.‬‬ ‫عت لهم كلهم ‪ .‬ولم يكن للاخرين شىء ‪ .‬وإن‬ ‫وقسم على بنى بنيه وإخوته ‪ 2‬على قس الوصية ‪ .‬وكان لأعمامه ثلثها ‪ .‬ويتسم الثلث‬ ‫على أ عامه » على ء۔ددهم ‪ .‬وإذا نالمم ‪ .‬وجازت لهم ‪ ،‬قسمت قسمة الوصية على‬ ‫الأقارب ‪.‬‬ ‫ف رجل ك أرصمى لانةراء ولأقار ‪ 4‬عامة درهم ‪.‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫وعن أف الحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫لأقار ره بشىء‬ ‫افتراء وحدهم « بمائة درهم ‏‪ ٠‬ول ح‬ ‫وأرمى‬ ‫الذى نعمل عليه ‪ :‬أن الأقربين ‘ لا يدخلون فى ال__اثة ‪ 2‬التى أوصى بها‬ ‫إقراء ‪.‬‬ ‫وسثل موسى بن على ‪ ،‬والأرهر بن محمد بن على‪ ،‬عن رجل ‪ ،‬أوصى للفقراء‬ ‫درهم ‪ .‬نذلك‬ ‫آخر ‪71‬‬ ‫جرل‬ ‫بثلاثين درها ث و للا قر بين ‪ 4‬حمسين درها ‪ ،‬ول‬ ‫ممانون وماثة ‪ .‬للاأقربين عشرون ومائة ‪ .‬ويب ستون ‪ .‬نسم على ثلانة عشر‬ ‫سهما ‪ .‬للفقراء ثلائة أسهم ى والاجنبي عشرة أسهم ‪.‬‬ ‫ولأخيه لأ۔ه ك‬ ‫وقال محد ن سعيد ۔ فى ر<۔_ل هلاك } و أرمى لأخو اله‬ ‫بوصية ‪ ،‬وترك غيرهم ‪ 4‬من أفاربه ‪ :‬إن ميدا أجاز ذلك ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إن خال السن بن حد بن علةمة ‘ أرمىله ‪ 4‬باث ماله وهلاك‬ ‫‪ .‬ذبا‪.‬غ ذلاك‬ ‫الن ما أ كل ‪ .‬ح رفم علميه الأفر بون إلى مومى ) ضه‬ ‫نأ كه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.- .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بقصه‪‎‬‬ ‫إذ‬ ‫ك‬ ‫‪-‬ر“‪ 4‬ى‬ ‫داك‬ ‫هن‬ ‫جب‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫(‪٨ .‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٢‬‬ ‫ؤال هاشم ‪ :‬نبلنى ‪ .‬ولا أدرى أن مومى قد رده عيه ڵ بهد ذلك ‪.‬‬ ‫قال هاشم ‪ :‬قال مومى ‪ :‬لا محجوز إلا النلث ‪ .‬والثلثان للا قربين ‪ .‬إلا أن‬ ‫يكون هو أقرب الأفربين ‪ .‬نأومى له بثلث ماله ث جاز ذلك ‪ -‬والله ء_ل ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 4٥‬القوفيق‬ ‫و‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫القول الثانى والستون‬ ‫فى وصية الأقربين ولزو‪.‬ما‬ ‫الوت إن ترك خيرآ » ‪.‬‬ ‫أحد‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬كيب عليك إذا <ضر‬ ‫أى مالا ع «‪ .‬الوصية للوالدين والأقربين » ‪ .‬ننسخ الله تمالى ء الوصية لوالدين ©‬ ‫بآية اللواريث ء وبكينها رسول الله تمو ‪ ،‬نقال‪ :‬لاوصية لوارث ‪ ،‬وثبتت الوصية‬ ‫لقلارنين » على حكها ‪.‬‬ ‫واختلف الفقهاء ث فى مقدار المال الذى من ‪.‬اكه » وجب عليه أن يوصى‬ ‫للا قر بين ‪.‬‬ ‫فقمل ۔ عن ابن عباس _ أذه قال ‪ :‬من كان له نذل مال » فل يرص لةرابته‬ ‫عله عمصية الله ء وضذيم فريضة ى هن رانض الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦7‬خس‬ ‫الذين لا بر نونه‬ ‫« الروف حقا على المتقين » إلا أن يكونله سبب عذر ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا ترك سياثة درهم ى أو قيمتها ‪ 2‬فهو خير ى وعليه أنبوصى‬ ‫للا قر بين ‪.‬‬ ‫وقال بمضهم ‪ :‬أربعمائة درهم ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬مائها درهم ‪.‬‬ ‫وقال ذمم ‪ :‬أاف د‪ .‬هم ‪.‬‬ ‫يومى الاأقربين ‪،‬‬ ‫وفى بعض الآثار ‪ :‬من ماك خمسة دوانق ‪ ،‬فهو خير‬ ‫قياسا على الننيمة ؛ لأنه أ قل ما قالوا ‪ :‬تتسم الغنيمة » منر خمسة دوانق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٦٤‬‬ ‫أ رلعة دراهم‪٤‬أوقيمتها‏‬ ‫إذا ترك‬ ‫‪:‬‬ ‫عن أ بسعيد ‪ -‬رحهالله ‪ -‬أ نه قال‬ ‫ويو حلذ‬ ‫فهو خير » أولا أعلم أنه قيل ‪ :‬بأ كثر من ألف درهم ‪ ،‬أو قيمتها ‪ .‬ولا أقل من‬ ‫دوا نق ‘ أو ةي۔مها ‪ .‬ح اختلفوا أيضا ‘ ف هذا الغدار ‪.‬‬ ‫خمسة‬ ‫فنال بضهم ‪ :‬أن يكون هذا الاقدار ‪ ،‬فالمال بعد أينكون له خادم ومتزل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫هن‬ ‫المقدار‬ ‫غير هذا‬ ‫وأما سكنا يسكنه » وخادما مخدهه ‪ ،‬اس معه غ_۔يرها فضل ڵ فلا تجب عاي‬ ‫الو ص ية ‪.‬‬ ‫خل ‪ .‬فإف أحب أن يوصى‬ ‫‘ أو‬ ‫زرع وفيها شجر‬ ‫وأما إذا كانت له أرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ).‬و لو قل‬ ‫غلنها‬ ‫من‬ ‫و‪.‬ن ضيع وصية الأةر بين ڵ بعد أن لزمته عمدا ‪ .‬وهو ذاكر لها فى الرض ‪،‬‬ ‫الذى بخاف على نفسه فيه الموت ‪ .‬ومات على ذلك ء غير تائب منه ‪ .‬أفد ختم عله‬ ‫اره ‏‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وكذلك من أراد الجهاد ‪ 2‬أو الحج ‪ ،‬أو السةر الذى بخاف فيه على نةسه‬ ‫الوت ‪ .‬ومحب لكل مسلم ومسلة ‪ :‬أن يوعى لأقار به ‪ 2‬إذا ترك من المال ‪ ،‬قيمة‬ ‫} بعد قضاء دين ث و إزنماذ وصاياه ااالملازمة‬ ‫ماثق دره م ‪ .‬أو قيمة عشر إن مثنالا ذه‬ ‫مثل حجة الفريضة ‪ ،‬أو زكاة أكوفارة يمين ‏‪ ٠‬وما أشبه ذلاك ‪.‬‬ ‫ك حتىيهلم‬ ‫ولاية‪٨‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬فلا تتر(‬ ‫موه‬ ‫علم‬ ‫لأفارمه‬ ‫وص‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫اخا واا‬ ‫كان‬ ‫وهن‬ ‫أنه ترك من المال ‪ 2‬أفصى ما قالوا به » فى الكثرة ‪. ،‬ن الاختلاف ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٥‬‬ ‫وإن وجدنا له سببا ‪ 2‬يوجب المذر له ‪ .‬نلا تترك ولايته ‪ 4‬حتى نمل له محرجاً ‪.‬‬ ‫فأهون أمرنا الوقوف عنه ‪ ،‬ولا نتولاه ‪ 2‬لتركه أمر الله ڵ وأمر رسوله ث وأمر‬ ‫المسلمين‬ ‫وإن كان من دينه ‪ ،‬الوصية للاأقربين ‪ .‬وعليه الأسر على نفسه ‪ .‬فات‬ ‫و يوص ‪ .‬واحتل له العذر فى ذلاث ء لم تترك ولايته ‪.‬‬ ‫وإن فرق عنه ورقه شيثا ‪ .‬ولم يكن فيهم يقيم » ولا جفون ‪ ،‬فقد أحسنوا ‏‪٠‬‬ ‫وذ كر أن صحار بن العبد » فرق عن زوجته شيثا ‪ .‬وقال ‪ :‬كانت تدين‬ ‫بالوصية للاأفربين ‪ .‬وكان صحار ‪ ،‬من فقهاء امساين ‪.‬‬ ‫واختلف فى جواز إخراج وصية الأقربين ء فى الحياة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬بجوز للهرء أن يفرق وصيته ‪ ،‬على أقاربه ‪ ،‬فى حياته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز ذلاث » إلا بعد الموت ‪ .‬وهو أحب إلى ‪.‬‬ ‫واختلف أبطآ ‪ ،‬فى أن الوصية للاأقربين فرض ء أو ندب وتأديب ‪.‬‬ ‫فنلبنها قوم فريضة بظاهر الآية ‪.‬‬ ‫وفال قوم ‪ :‬إنها ندب وتأديب ‪.‬‬ ‫وروى عن ابن عباس _ رضى الله عنه ‪ -‬أنهكان يقول ‪ :‬إن وصية الأفر بين‬ ‫فريضة ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الوصية للاأفر بين » ليست بةرض وهى إذن من الله لمباده ‪.‬‬ ‫وإنه رغبهم فى الفضل بذااث ‪ ،‬وطلب القربة إليه ‪ 2‬فى قرابتهم ؟ !_ا عظم ‪ .‬الله‬ ‫_ جل ذكره _ من حق القرابة ى وأوجبه عليهم‪ ،‬من بمضم۔ لبعض ء لول الله ۔‬ ‫_ ‪- ٨٦٦‬‬ ‫عز وجل _ ‪ « :‬واتةرا الله الذى تساءلون به والأرحام » عنى بذلك ‪ -‬والله أعلم م‬ ‫أى انوا الله الذى يسأل بعضك بعضا به واتقوا حق الأرحام ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بما روى عن«" البي وقلة أنه قال ‪ :‬بوا ارحامك ولو‬ ‫اسلام ‪ .‬قالوا ‪ :‬لمن ترك الوصية للة‪ .‬بين ناسيا ى فلا إأم عليه ‪.‬‬ ‫تبارك وتعال ورغب ن ‪ ,‬غ‬ ‫۔مبالات‪ 4‬أدب اله‬ ‫ومن تع۔ذ اتركهاء نت‬ ‫نيه شكان آنما ‪.‬‬ ‫ومن ترك دينا‪ ،‬حيط بماله‪ .‬وأوصى بشىء لأقاربه» مأ جاز ذلك ديانه‪ .‬وطلب‬ ‫ورثته ‪ :‬أن يدخلوا فى وصية الأفر بين ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن ذلاكث لهم ‪.‬‬ ‫وفرل‪ :‬لبس لهم ذلاكث‪ ،‬على حال ‪ .‬ورأى إنكان ذلا‪ ،‬جعله الدهان من مالم‬ ‫لقرابة الليت‪ .‬فهر لاذين جعلوه لهم‪ ،‬على ما جعلوه ‪ .‬وإن كانوا أجازوا عل اليت‬ ‫فى ذلك } وتركوا من أموالهم للميت ‪ ،‬بقدر ذات ‪ .‬فهو لايت ولورثته لذه ‪.‬‬ ‫والثلث فى وصيةه ؛ لأسهم تركوا من حقوقهم ‪ 2‬بقدر ذلك ‪ 2‬وأبر أوا للهت ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يوصى المرمى لبعض الأفربين بدراهم ء و لبعضهم بجزء من ماله ‪.‬‬ ‫ولا تجاوز الو صايا‪ :‬وصية الأقربين ثلث ماله‪ .‬وإن كان له ورثة كيرك من أولاد‬ ‫أو إخوة ‪ .‬وله مال كثير ‪ .‬فنحب أن لا تجارز وصاياه خمس ماله ‪.‬‬ ‫نقد أدى اللازم عغه ‪ .‬وجاز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لأةر بيه بشىء ولو قل‬ ‫ولا زعل فى ااةلة حدا حدودا ‪ 4‬لا حوز أقل منه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البزار ! عن ابن عباس ‪ .‬وهو فى الطبراى والبيهتى ث ‪.‬ن طرق مختلفة‪. ‎‬‬ ‫‪- ٣٦٧ .-‬‬ ‫وأما فى الكثرة فةد قالوا ‪ :‬إنه لا جاوز ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وعمه م كلهم بوصية واحدة جاز ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لأقاربه‬ ‫وإن أوصى لكل واحد منهم بوصية مفردة جاز ‪ .‬وحب أن يفضل الأقرب‬ ‫فالأفرب فى الوصية ى ولوكان غنيا ‪ .‬وإن رأى أحدا من أقربيه أبعد » وأنضذل‬ ‫فى دينه » وأحوج للوصية‪ .‬فلا بأس عليه‪ ،‬إن فضله بأونر من الأفرب‪ ،‬إذا أوصى‬ ‫للاأقرب بشىء ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪- ٣٦٨ -‬‬ ‫الثالك والستون‬ ‫القول‬ ‫فى ألفاظ الوصية لأقارب‬ ‫وما أشبه ذاك‬ ‫قال الشيخ أبو محمد _ رحه الله _ ‪ :‬واختلفوا فى الرجل يقول ‪ :‬قد أرصيت‬ ‫بتلك مالى لقرابتى ‪.‬‬ ‫لأن النصد‬ ‫لغة راء مم ‪ 0‬دون الأغغياء‬ ‫نقال بضم ‪ :‬تتكون الو م۔ة‬ ‫فى ذللت» طلب الأجر والفضل من اله ى فى القرابة ‪.‬‬ ‫وهن كان منهم أشد حاجةڵ فالمطاء له أفضل ‪ .‬والأغنياء عفه أغنى ‪.‬‬ ‫وقال الأكر منالفتهاء ء والذى عليه مل الناس ‪:‬إنها تغنى والفقير ؟ لأن‬ ‫اسم ااةرابة يممهم جميعا ‪ .‬وصلة الرحم } جي لاغنى والفقير فى الحياة ء وعند الوفاة‬ ‫واتفقوا أنه إذا قال الموصى ‪ :‬قد أوصيت لقرابتى‪ ،‬إنها وصية جانزة ‪ 0‬إذا لم تجاوز‬ ‫‪.‬‬ ‫لالك‬ ‫واخيلفوا فيه ‪ ،‬إذا فال ‪ :‬قد أوصيت للا قر بين ‪.‬‬ ‫قال الأ كثر مانلفقهاء ‪ :‬إن هذه وصية صحيحة ء لاتتوجه إلا إلى قرابته‪.‬‬ ‫وكان من يةول بهذا القول أبو اله۔ن وأبو الحوارى۔ رحمهما اه ۔‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا قال ‪ :‬قد أوصيت للا"قرهين ث فهو عندى ضعيف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكان من برى هذا القول أبو المؤثر ۔ رحه الله‬ ‫‪.‬‬ ‫حامزة‬ ‫ووصبت“‬ ‫‪.‬‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫هو‬ ‫ها ‪6‬‬ ‫د‬ ‫وكذا‬ ‫را بتى كيذا‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ال‬ ‫دمن‬ ‫‪- ٨٦٩‬‬ ‫نان قل ‪ :‬هذه الدراهم لأذار بى ‪ 4‬خرج هذا اللفظ ض حرج الإقرار ‪ .‬وقسمت‬ ‫ادام بينهم السوية ‪ 2‬على ما نالته القرابة ث إلى أربعة آباء » لا يفضذل فيها أحد‬ ‫على أحد ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬قد أوصيت لأقاربىء أو لأفربى؟ء أر لأرحاى» أو لةرابق ‪ .‬نكل‬ ‫ذللت جاز وثابت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت عل أفارى ‘ أو لأفارنى ‘ أو ف أقاريى ‪ .‬كل ذلك‬ ‫جائز وثابت ع إذا قال‪ :‬تقسم بينهم ‪.‬‬ ‫لأرحامه ‪ 6‬وفى الحج ‪ .‬ولأمان ‪ 0‬رفى الهدى » وفى سبيل الله ‘‬ ‫‪٬‬إن‏ أرى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬وكذا‬ ‫ولامقرا ه » والغلان » ولفلانء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمان‬ ‫للا‬ ‫للحج ك وسمم‬ ‫ك سمم‬ ‫ك على يمانية أسهم‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫سم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وسهم فى الهدى ‪ ،‬وسهم فى سبيل الله ‪ .‬وتبقى أربمة أسهم‪ .‬ثلثاها للاأر حام ‪ 2‬وثلثها‬ ‫يتسے على ثلاثة أسهم ‪ :‬ثلث للفقراء ‪ 2‬وثلث لفلان ؛ لأن الأقربين لايدخلون على‬ ‫شىء من الوصايا ‪ ،‬إلا على الفقراء والأجنبيين ‪.‬‬ ‫وأما إن أوصى فى الحج ‪ 4‬أو فى الزكاة ث أو فى سبيل الله ‪ ،‬أو قى الهدى ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ليس لحم‬ ‫<‬ ‫بشىء‬ ‫لأرحامه‬ ‫يوصسں‬ ‫ول‬ ‫وإن قال ‪ :‬لأرحامى مائة د‪.‬هم وصية ‪ .‬فليس هذا بشىش ‪ ،‬حت يكون على‬ ‫‪.‬‬ ‫ثارتمة‬ ‫وصية‬ ‫نسق‬ ‫( ‪ _ ٢٤‬منهج الطالبت‪) ١١ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٧٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لأرحامى مائة درهم‪ ،‬من مالى » وصية هم‪ .‬فذلك جائز ‪ .‬ويكرن‬ ‫وصية ‪ .‬ولعل بعضا يقول‪ :‬إن ذلك إقرار » يكون من رأس الال ‪ ،‬إلا أن بقول‬ ‫وصية هم منى » أو وصية منى لم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لأرحامى ‪ ،‬من مالى » مائة درهج ‪ .‬فذلك إقرار ثمابت ‪.‬‬ ‫وإن ال ‪ :‬لأرحامى ‪ 71‬درهم ‪ 4‬من مانى _ رصية ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬هى وصية‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫وإن فال لأرحامى } ماثمة درهم ۔ وصية منى ‪ .‬نهى وصية ‪.‬‬ ‫وصية عنى ‪ .‬فهى وصية ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬لأرحامى ماثة درهم‬ ‫وقول إن قال‪ :‬لأرحامى مائة درهم ‪ 4‬من مالى‪ .‬فإن كان هذا ‘ على أر وصية‬ ‫فهو وصية ‪.‬‬ ‫وإنكان على أر إقرار فهو إقرار ‪.‬‬ ‫و إن كان على الابقمداء ى فهو إقرار ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬اشهدوا أن فى مالى لأرحامى مائة درهم ‪ .‬فهو إقرار ‪ ،‬يقسم بين‬ ‫أرحامه كلهم ‪ ،‬الذين تغالهم الوصية ء إلى جده الراب » ممن ولد من قبل آتاثه‬ ‫‪ .‬مثل أ بيه ص وولاه ‪ 4‬وجميع ورثته } إلا‬ ‫وأمهاته ‪ .‬وورثته الن من أرحامه‬ ‫الزوجين ‪ .‬فإن كانا من ولد الجد الرابع ء فهما من أرحامه ‪ .‬وإلا فليس ليا شى‪. .‬‬ ‫ونقدم هذه الوصية بينهم » على عدد رءوسهم ‪ .‬الذكر منهم والأنئى‪ .‬والحر‪ ،‬والعبد‬ ‫والصغير والكبير ‪ .‬اسكل واحد منهم سهم ‪ .‬لاينضل أحد على الآخر ‪ .‬وما كان‬ ‫للعبد » يدفع إلى سيده ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قلت لأبى المؤنر ‪ :‬أرأبت إن قال‪ :‬قد أوصيت لكل رحم لى‪ ،‬بكذا وكذا‬ ‫هى منل وصية الأذر ‪:‬بن ؟‬ ‫قال ة نهم ‪.‬‬ ‫قات ‪ :‬ني لا يكون لكل من قرب إليه برحم ‪ .‬وقد أرمى اكل‬ ‫رحم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬الأفرب فالأقرب أولى بها _ كا تقسم الوصية ‪.‬‬ ‫لكل رحم لى ء‬ ‫فى وصيته _ ‪ :‬قد أوصت‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن فال‬ ‫بشرة دراهم ؟‬ ‫قال‪ :‬تقسم بين أرحاره ى عشرة دراهم_ كا تقسم الوصية _ الأقرب فالأقرب‬ ‫على مهامهم ‪.‬‬ ‫قات‪ :‬أرأيت إن أوصى ‪ .‬مقال ‪ :‬لكل واحد من أرحامى درهم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬للكل واحد من أرحامه درهم‪ ،‬ما ولد جد أبيه‪ ،‬منقبل آلامه وأمهاته‪.‬‬ ‫ذا واد } لكل واحد مسهم درهم ‪ .‬ولا يفضل أحد مهم؛ على أحد ‪ .‬ولنسلاورثة‬ ‫فبها شىء ي لن واد ‘ بمد وصية الموصى ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬قد أوصيت لكل واحد من أرحامى؛ بماثة درهم ‪ .‬نلكل رجل‬ ‫منهم مائة درهم إذا خرج من الثلث ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬قد أوصيت بمائة درهم» لكل رجل من أرحامى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تكون مائة واحدة ء بين أرحامه » على عدد رءوسهم ‪.‬‬ ‫‪- ٣٧٣٢ --‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬د أ رصيت ارجالأرحاى ك بماثذ درهم ‪ .‬أو بمائة درهم ‪ ،‬لرجال‬ ‫أرحامى ‪ .‬فكله سواء ‪ .‬تكون للرجال أرحامه ‪ 5‬مائة درهم ‪ .‬تقسم بينهم ء‬ ‫‪.‬‬ ‫معروفا‬ ‫شي‬ ‫مم‬ ‫واحلم‬ ‫لكل‬ ‫م‬ ‫؛ لأنه‬ ‫فسم الو مية‬ ‫وإن قال ‪ :‬ةد أوصيت لكل نفس من أرحامى بدرهم ‪ .‬نا۔كل نقفس مم‬ ‫ك والصغير والكبير ‪.‬‬ ‫ذلاك النساء والرجال‬ ‫‪ .‬و بيدخل ف‬ ‫درهم‬ ‫وإن قال ‪ :‬فد أوصيت للكل امرأة من أر حاءى ‪ .‬نهى لانسا‪ .‬خاصة وايس‬ ‫لاجوارى منها شىء ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬لكل حار دة هن أر<امى ‪ .‬أو ال۔كل غلام من أرحامى ‪ .‬نإنما‬ ‫هى لاجوارى والغلمان سواء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للكل صى من أر حامى‬ ‫ال ‪:‬‬ ‫وإن‬ ‫قال ‪ :‬الكل صى ى من ذكر وأنثى ‪ .‬ولا يدخل البالغون بشىء ‪.‬‬ ‫وإن أوصى للكل رجل من أقرما نه بدرهم ‪ .‬فلم يوجد ‪.‬ن أقربانه ‪ 2‬إلا رجل‬ ‫‪.‬‬ ‫مزه‬ ‫ك أفرب‬ ‫والصبيان‬ ‫النساء‬ ‫< وغيره هن‬ ‫واحد‬ ‫قال ‪ :‬ينظر فى هذا الدرهم ‪ .‬فتقسم الوصية ‪.‬‬ ‫فإن نال هذا الرجل دانق ي كان له هذا الدرهم كله ‪ .‬وك نت هذه الوصية <‬ ‫ثابتة له ‪ .‬ولا يدخل عليه أحد ص من الأقربين ‪ .‬ولايدخل أحد من الأفربين » على‬ ‫‪.‬‬ ‫التول‬ ‫ك على بص‬ ‫الدرهم‬ ‫و صيته ‘ بهذا‬ ‫له ‪ 6‬ت‬ ‫أوصى‬ ‫الأجفبيين بشى ه س \‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫‪ .‬ة يدل هذا الرجل مة‪ :‬دانق ‪.‬‬ ‫صوحة‬ ‫هذا امرهم ‪ 0‬على قسم ال‬ ‫وإن ف‬ ‫رجم ثلثا هذا الدرهم ء لأفرب للوعى ‪ .‬يقسے'بينهم ك قاسلوصية ‪ .‬ولهذا الرجل‪،‬‬ ‫ثلث هذا قلدرهم ‪ .‬رالله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫» »‬ ‫القول الرابع والستون‬ ‫فيمن نثبت له القرابة ومن لا نثبت‬ ‫أو ‪70‬‬ ‫كان حرا أ و عيدا أو مسنا‬ ‫الأقارب ©‪ .‬عند قس‬ ‫‪ .‬وصح‬ ‫بو صية‬ ‫لأقرباثه‬ ‫‪.‬‬ ‫فهل ‪ :‬إذا أوصى اللورصى‬ ‫معمم ف‬ ‫يدخل‬ ‫الأقا ب ‪.‬‬ ‫أقاررد ‪ .‬وأ نذره‬ ‫ادعى مدع ‪ :‬أنه هن‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫الوصية‬ ‫الله ‪. .‬‬ ‫‪ .‬وذلك عن أف ااؤ ر _ رحمه‬ ‫الو دية ئ إلا بداهدى عدل‬ ‫أف السن‬ ‫عن‬ ‫الله ۔ ‪ :‬إنه فال ‪ :‬أفل ما حرف‬ ‫رحه‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال أ بو سيد‬ ‫الله ‪ _-‬أ ‪ 4‬قال ‪ :‬يقبل قولواحد ثمة ى إذا قال ‪ :‬إن هذا منأقارب اليت ‪.‬‬ ‫_ ر‪4‬‬ ‫إلا نيا حوز ‪ .‬فيا‬ ‫‪ .‬وذلاک من غير حك‬ ‫أعنى أفار به _ فى الرصية‬ ‫دخل معمم‬ ‫بيغه وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما فى الحك ء فلا يكون إلا بالبيغة العادلة ‪.‬‬ ‫حياته يقر‪:‬‬ ‫ق‬ ‫أغر ‏‪ ١‬بقه بى ء ‪ .‬وكان‬ ‫وهن و ص‬ ‫اله‬ ‫ر‪4‬‬ ‫عود‬ ‫أ ف‬ ‫وعن‬ ‫‪ .‬وذلاك إذا بكن‬ ‫أن فلانا قيربه ‪ .‬رله أفربون آخرون ‪ .‬إن المقر به » يدخل ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قرابته منه‬ ‫زسب‬ ‫وقيل ‪ :‬من أوصى أن يدفذ عنه وصية } أوصى بها لأفر بامه ‪ .‬فالى نصح به‬ ‫القرابة ‪ .‬فأما فى الك ى نلا تصح إلا بشاهدى عدل ‪ .‬أو شهرة ى لا يشك فيها‬ ‫ولا يرتاب ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨٧٥‬‬ ‫من الأقارب ‘ الن قد‬ ‫‪.‬مارضه أحد‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫وأما ق حكم الاطمنانة‬ ‫ذلاك } من وجه الاطمثنانة ‪2‬‬ ‫لم القرا بة ‪ .‬فقل قيل ‪ :‬بواحد رزة ) صح‬ ‫صحت‬ ‫إذاكان من يسع تصديقه والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فال أبو حمد _ رحه الله _ ‪ :‬واختلذوا فى الرجل ص وصى لأذر باه بوصية ‪.‬‬ ‫ونهم سلمون ومش ركون ‪.‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬تكون الوصية لامسلمين } دون المشركين ‪.‬‬ ‫‪ :‬لايقوارث أهل ملتين ‪ .‬محتلف‪:‬ين ‪ .‬هلا فطم‬ ‫واحتجوا بقول الني ن‬ ‫الإسلام من الأرحام ى أهل الشرك "كانت الوصية أبمد فى الجواز ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الوصية لامسلين والمشركين ؛ لأن الوصية قد عت بظاهر‬ ‫الاسم ك لجي القرابة ‪ .‬فكل قريب » منمل ك أو مشرك ‪ .‬فهو مستحق للوميةة‬ ‫وداخل فى اس اصلوية ؛ لأن الوصية فيهم » فعل معروف‪ .‬والممروفى ‪ :‬صدقة‬ ‫جوز فى المسدين والمشركين ‪.‬‬ ‫وقالت فرقة أخرى ‪ :‬لامسلمين الثلنان ن الوصية ‪ .‬وللمشركين الثلث ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ي‪.‬طى المشرك منهم ك كنمف ما يأخذ الأبد من لاسين ڵ‬ ‫وإن كان المشرك أقرب إلى الميت ‪.‬‬ ‫وأما المملوك ء فإنه يأخذ من وصية الأقارب ص كما يأخذ الحر ‪ .‬وختلف فى‬ ‫السل إليه ى أر إلى سيده ‪.‬‬ ‫أوصى الى لأةر بانه ‪ .‬وفهم ‪ ,‬سهرن ‪ .‬فلهم <صدحهم ‘ هنذلاك ‪.‬‬ ‫وأما إذا‬ ‫‪. ٣٧٦‬۔۔‬ ‫‏‪--‬‬ ‫معطى الممارك ك ولا أهل‬ ‫الله ‪ -‬ولا‬ ‫ر حم__ه‪4‬‬ ‫عيذ ان‬ ‫أ ف‬ ‫ومما يوجد عن‬ ‫الكباب ث من وصية الأقربين الجاممة ث إلا أن يرصى لهم ڵ بشىء منتطم لهم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫عن امرأة مانت ‪ .‬وأرصت ‪,‬لك مالها ‪2‬‬ ‫الله‬ ‫وسئل أ 'و الحوارى _ رح‬ ‫لابنى بنتها ‪ .‬وهما قرمطيان ‪ .‬أتجوز لهما الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬أجاز لهم الورثة ‪ ،‬أو لم بجيزوا‪ .‬ولها أن تصرف بثاث مالها ‪،‬‬ ‫‪ .‬وثيهت لهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أو جوسى < لجاز ذلك‬ ‫و‪ 4‬لمودى‬ ‫‪ .‬ولو أردت‬ ‫حيث أرادت‬ ‫‪ :‬فلان لايمطى منها ‪ .‬وهو من أةربانه <‬ ‫ومن أوصى لأقر باله بو صية ‪ .‬وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوءوق‬ ‫و ‪٫‬ه‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله اعلم‬ ‫لايعطى‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٠‬في‪ .‬جبنا‬ ‫تنالهم ااو صية‬ ‫الذين‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪_ ٣٧٧‬‬ ‫القول الخامس والستون‬ ‫فى الأقارب إذا لم يمروا‬ ‫يصح الو صى أفارب ء ول يهرف ذلك‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫رحه الله‬ ‫قال أبو اسن‬ ‫الومى ‪ .‬رجعت الوصية إلى ورثة الموصى ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحه الله ‪ : -‬إن ذلاث لا يرجع إلى الورثة ‪ .‬فإن صح‬ ‫لالوصى أقارب ‪ .‬وإلاكانت الوصية ‪ ،‬بمنزلة المال الموقوف الشرى ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا صح أنه لا أقارب لوصى ‪ .‬نةد وتمت‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله‬ ‫الوصية » على معدوم ‪ .‬والوصية لكءدوم باطل ‪ .‬ونرجع إللى ورثة الموصى‪ .‬وإن‬ ‫كان اوصى أقارب ‪ .‬وجهل موضعهم ‪ .‬ولم يهرف الوصى أين م ‪ .‬ولم تصح‬ ‫معرفتهم ‪ .‬فذا بمنزلة المال » الفى لا يعرف له رب ‪'.‬‬ ‫وقال أبو الحسن _ رحمه الله ‪ :‬إنه إذا فرط الوصى ‪ ،‬فى إنفاذ الوصية }‬ ‫حتى مات الأقربون ‪ .‬ول يوجد هم وارث ‪ .‬ولم يتدر على تأدية ذلك إليهم ‏‪ ٠‬وقد‬ ‫كان _ قبل ذلاك _ قادرا على تأدة ذلك ‪ .‬فنحب له أن يتخاص ‪ ،‬بقدر ذلك ‪2‬‬ ‫على الفقراء _ من ماله » أو يكون الورثة بالذين ‪ .‬فينفذ ذلك برأيهم ع من مال‬ ‫المالاك ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الل _ ‪ :‬وهذا بمنزلة الال ‪ 2‬الذى‪ ,‬لا يمرف اه رب ص‬ ‫فى مثل هذا ع فىكل مال ‪ ،‬لا يعرف له رب ‘ من اللوازم والأءانات ‪.‬‬ ‫أى يعض القول ‪ :‬إن اللاص ‪ ،‬إذا عدم معرفة أربابه ‪ ،‬يفرق على الفقرا‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٨‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه موقوف ‪ ،‬حتى يصح أربابه ‪ .‬ولا غاية قلاث ‪8‬‬ ‫فى توقيفه ‪.‬‬ ‫تبعات ‘‬ ‫ما كان على اايت ‪ 0‬من‬ ‫الله ‪ : .‬كل‬ ‫وتال أ بو سيد _ رحمه‬ ‫يعرف له وارث بام س ولا حلته ‪ ،‬أو عرف هو ‪ .‬ول يمر ف وارث ص‬ ‫أ و دين ء‬ ‫إن ذلك ينغذه الوصى ء على الفقراء ‪ ،‬من مال المالاكث ‪.‬‬ ‫الو رثة } إن كانوا بالغين ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن ذلاك لا محجوز < إلا رأى‬ ‫قال أبو الن ‪ :‬إذا عرف الأفربون ‪ .‬وجهل الوصى ‪ .‬قسمة الأقربين‬ ‫بينهم ‪ .‬فلا يمذر بذلك ‪ .‬وعليه أن يسأل المسادين » عن ذلث ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يعرف الأفربين ى فهو معذور ‪ :‬فى إنفاذ الوصية } حتى يصح‬ ‫الأفر بون ‪.‬‬ ‫)حتى‬ ‫‪ .‬فل ينذذها < على وجهها‬ ‫وقال ‪ :‬إذا ودر الرصى < على | ناد الوصية‬ ‫أى حال » لم يقدر على إنفاذها » من غير عذر ‪ ،‬ضمن ذك فى ماله ‪.‬‬ ‫لزمه ك‬ ‫ما‬ ‫جمبع‬ ‫عليه السؤ ال ك عن‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫الله‬ ‫قاں أ بو سهمل _ رحےه‬ ‫ألزه‪4‬‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫ذلاك‬ ‫الحث عن‬ ‫وعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرحام‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫علم القسمة‬ ‫‘ ن‬ ‫‪.‬۔له‬ ‫مما م‬ ‫نفسه ‪ 2‬حتى يؤديه ۔ على ما يوجبه الحق _ إن قدر على ذلك ‪.‬‬ ‫وعندى ‪ :‬أن الوصى إذا لم ينفذ الوصية والدين ‪ ،‬هن مال الهالك ع فى حالك‬ ‫ك حى‬ ‫ر لا تمطيل ح‬ ‫إضاعة ‪6‬‬ ‫إلى‬ ‫>‬ ‫مده‬ ‫غير قلد‬ ‫ك هن‬ ‫(‪ 4‬ذلك‬ ‫واست‬ ‫ما كان‬ ‫؛‬ ‫عا۔ه غرم‬ ‫جين ل‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذاك‬ ‫‏‪٠‬ن‬ ‫‪0‬‬ ‫شىء‬ ‫‏‪: ١‬طال‬ ‫ق‬ ‫الله ك‬ ‫الأمر ‘ من قدر‬ ‫أ‬ ‫لأنه أمين » ليس بضامن فى الأصل ء نيا عغدى » أنه قيل ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٣٧٩‬‬ ‫ومن أوصى لأفربائه بوصية ‪ .‬وفى أقربائه غائب ء لا يدرى أين هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكون حكمه حكم النائب » الذى قد خرج من جمان ‪ .‬ولا بحبس له شى‪.‬‬ ‫من الوصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا رجيت أوبته » وعرف موضعه ‘ حبس عليه سمه ‪ ،‬ولوكان‬ ‫فى غير عمان ص مثل البعمسرة ء أو غيرها ‪ 0‬إلى أن رجع ‪ 0‬أو يبعث له بها ‪ -‬إن‬ ‫أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا شى‪ .‬له؛ إذا قطع البحر ‪.‬‬ ‫واختلف أصابنا ‪ 2‬فى عمان والبحر ين ‪.‬‬ ‫نقال بعضهم ‪ :‬ها معىران ‪.‬‬ ‫وقال بضم ‪ :‬ها مصر واحد ‪.‬‬ ‫فملى قول من رآها مصرا واحدا ث حيس لامائب فى البحرين ڵ نصيبه هن‬ ‫ومية الأذربين ‪.‬‬ ‫ومن لايراها معسرا واحدا ڵ لم محبس لاذائب فى البحرين ڵ نصيبه من وصية‬ ‫الأفربين ‪ .‬والله أعم ‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫__‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫القول السادس والستون‬ ‫فى قسمة وصية الأقربين بيهم‬ ‫اختلف أصحابنا ۔ فيمن يوصى لأقربائه بوصية ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬تقسى الوصيةء بين القرابة اقن يلو نه» ممن يغاسبه بالأب والأم‬ ‫إلى أر بم درجات ع يتصل باميت إلى الموصى ‪ .‬وما عدا هؤلاء ‪ ،‬ممن يصح له‬ ‫إليه منها ‪ .‬وهذا مذهب‬ ‫النسب ڵ ويلتتقى به الميت ‪ ،‬إلى فوق هذا ‪ .‬فإنه لايدفع‬ ‫جمهور أصحابنا ‪.‬‬ ‫شم اختاف أصحاب هذا القول ‪ 2‬فى هذه الدرجات _ على قو اين ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬يكون الميت» فى هذه الدرجات الأربع ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬أربع درجات غير اليت والميت الدرجة الخامسة ‪.‬‬ ‫وقالت رفة أخرى ‪ :‬تقسم الوصية بينهم ى إلى ست درجات ‪.‬‬ ‫وقالت أرقة أخرى ‪ :‬تقسم بين كل هن يثبت له اس قريب ث من رحم ك‬ ‫أو عصبة ع ممن لا ميراث له ‪ .‬ولم يجعل هؤلاء لقرابة حدا } ينقطم عند النسب ‪.‬‬ ‫وتعلقوا بظاهر الاسم ‪ .‬وقالوا ‪ :‬ما اسققام بنسب أحد من الناس إلى يت © فهو‬ ‫من قرابته ‪ .‬وأظن أن هذا كانرأى بحى بن زكرياك لنعروف بأبى بكر الموصلى ‪.‬‬ ‫م اختاف أصحاب هذا الرأى على قو اين ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬تنقطع الوصية فيهم بالشرك » إذا اتصل بهم النسب؛ إلى الجهل‬ ‫ح ينتطم مثل اايراث‪ .‬ينقطع باختلاف الملتين والوصية أولى أن يقطمما الثمرك ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٨١‬‬ ‫وقالت فرقة أخرى‪ :‬لاست الوصية كالميراث ؛ لأن الوصية قرىة‪. ،‬ةترب بها‬ ‫المبد إلى الله ‪ .‬ويصل بها لايت رح‪٬‬‏ _ كا أمره الله ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن وصية الأفرببن » لا مجاوز بها أربة آباء ‪ .‬احتج بقول الله‬ ‫بارك وتعالى ‪ « :‬وأنذر عشيرتك الأفر بين » ‪ .‬فأنذرهم إلى أربمة آباء ‪.‬‬ ‫قال أ و الحوارى ‪ :‬أربعة آباء بامليت ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا فى قسمة وصية الأقا۔ب ‪ ،‬إذا كانت مبهمة ‪ :‬وصية للأقارب }‬ ‫أو الأقربين ‪ .‬أو القرابة ‪ ،‬أو أقرباثه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬حمم الأقارب كلمهم ۔ على أربمة آباء _ من قرب منهم » ومن بعد ‪،‬‬ ‫إذا لحقه اس الأقارب ‪ .‬م تقسم عليهم جميما ‪ .‬و اذكر » والأى ى والةر يب ‪،‬‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫والبعيد‬ ‫وقول ‪ :‬تقسم عل الأنرزب الأةرب ‪.‬‬ ‫ممن لا يرث _ ‪ :‬بغو البنين ث وبو البنت ص‬ ‫وأجعوا أن أقرب الأقارب‬ ‫من ذكور وإناث ‪ .‬ث بغوهم » وما تغاسلوا ‪ .‬لايقدم علمهم أحد ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن الإخوة والأخوات وبنيهم ‪ ،‬وما تفاسلوا ‪ 2‬أقرب من الأعام‬ ‫والأخوال وأولادهم ى وما تفاسلوا ‪.‬‬ ‫واختلغوا فى الأجداد والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال‬ ‫فال بعضهم ‪ :‬الأج۔اد الأ رمة‪ 3‬أولى من الإخوة والأخوات وبنيهم ‪.‬‬ ‫والإخوة وبذوهم ص أولى من الأحداد المانية ‪ 7 .‬الأخوال والأعمام وبنوهم ‪.‬‬ ‫وتأخذ كل درجة » كيصف ما يأخذ أهل الدرجة التى تبلهاء إلى أن يبق‬ ‫‪- ٣٨٢‬‬ ‫لايصل إلى آخر درجة ‪ .‬دانق لكل واحد ‪ .‬فيرجع إلى ادرجت الأولى ‪ .‬فيأخذ‬ ‫الأجداد الأربعة كنصف ما يأخذ آخر ولد من أولاد الأولاد ‪.‬‬ ‫وتأخذ الآخرة كنصف ما يأخذ الأربعة ‪.‬‬ ‫ويأخذ الأجداد المانية ‪4‬كنصف ما يأخذ آخر ندل ؛ من نسول الإخوة‬ ‫والأخوات ‪.‬‬ ‫شم يأخذ الأمام ث كغصف ما يأخذ الأجداد العمانية ‪.‬‬ ‫ويأخذ الأخوال‪ ،‬كيصف ما يأخذ الأمام ‪.‬‬ ‫وإن سقط الأخوالء سقط الأعمام ‪. .‬‬ ‫وكذلك بنو الأخوال‪ ،‬وبنو الأعمام۔ على ما ذكرنا_ فى الأخوال والأعام‬ ‫وإن سفاوا ‪.‬‬ ‫ثم يأخذ أجداد الأجداد ثكيصف ما يأخذ آخر نسل الأخوال والأعمام ‪.‬‬ ‫ثم كذلك أبو كل جد وأمه! يأخذ نصف ما يأخذ ابيهء خلا للأولاد‬ ‫وأرلادهم والإخوة والأع!م والأ خوال وأولادهم؛ لأن هؤلاء يأخذ كل ولد ك‬ ‫كنصف ما يأخذه أبوه ‪.‬‬ ‫وأما الأجداد ء فيأخذ الأعلى ‘كخصف ما يأخذ و لده ‪ 2‬فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫شم يأخذ أعمام الأب وأخواله ڵ وأعمام الأم وأخوالماء كنصف ما يأخذ‬ ‫الأجداد الأعلون ع ما بقيت الدراهم ى وارتفع النسب ‪.‬‬ ‫وأجمم للفقهاه ث على الةسو نة ‪ 3‬بين الذكر والأنى _ فى القسمة _ إذا كانوا‬ ‫‪ :‬إنه للذكر مثل حظ‬ ‫فى درجة واحدة ‪ .‬إلا قول رواه أبو سعيد ۔ رحه الله‬ ‫الأثيين ‪ .‬ولا نهل أحدا من اللين عمل به ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫واختلفوا فى القسوية بينهم إذا اختلفوا فى الدرجات ‪.‬‬ ‫وهم الكأمرون ۔ بتنزياهم درجات _ على ما ذكرنا۔‬ ‫فقال بعضهم‬ ‫‪.‬‬ ‫لاتر تب‬ ‫من‬ ‫وقال أو مكر المولى ‪ :‬إنما يمطون بالسوبة ‪ .‬ولو اختلفت الدرجات ء‬ ‫ما صح النضب ‪.‬‬ ‫وأ كثر العملء على القول الأول ‏‪٠‬‬ ‫والقى كان يستحسنه الشيخ أو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬أن يأخذ أولاه‬ ‫الأولادك ثم نسولهم‪ ،‬إلى أن ينقرضوا ‪ .‬شم الأجداد الأربعة‪ .‬م الإخوة ونسولهمم‬ ‫ثم الأجداد المانية ‪ .‬ثم الأعمام والأخوال ونسولهم على ما ذكرنا۔‪٠‬ن‏‬ ‫الترتيب ؛ لأنه لاينبغى أن يأخذ الو لد‪ ،‬قبل والده ؛ لأنه يدلى إليه به ‪ ،‬لا بغيره ‪.‬‬ ‫و إن كانت المؤولة أسفل من العمومة ى أخذوا مثل ما أخذ أسفل واحد ك‬ ‫من الممومة ‪.‬‬ ‫وي خذ خال الأب »كنصف ما يأخخذ عم الأب ‪.‬‬ ‫ويأخذ ان عم الأب ‪ 0‬مثل ما يأخذ خال الأب ‪.‬‬ ‫ويأخذ ابن خال الأب‪ ،‬كرنصف ما يأخذ خال الذبء وابن عم الأب ‪.‬‬ ‫ولم الأم ‪ 4‬مثل ما لال الأب ‪.‬‬ ‫ولحالها ثكنصف ما لحمها ‪.‬‬ ‫أولادهم ‪,‬‬ ‫وكذلاک‬ ‫والإخوة المتفرقون سواء ‪ .‬وكذلك أولادهم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٣٨٤‬‬ ‫و الأعمام المتفرقون سواء ‪ .‬وكذلك أولاهم ‪.‬‬ ‫وكذلك الأخوات والميات والحالات وأولادهن ‪.‬‬ ‫وكذلك الأجداد والجدات سواء ‪.‬‬ ‫وللةرابة من قبل الأب _ مهمان ‪ .‬ولمن كان من قبل الأم سهم ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيه ي إذا كان يفاسب اايت الموصى ث من قبل الأب والأم ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬يعطى من النسبين جيما ‪ .‬ويدخل ‪.‬من هؤلاء وهؤلاء ‪ .‬فيحاصعحم‬ ‫جميعا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعطى من الوجه الأ كثر حفلا ‪ .‬ولايعطى من الوجهين جمي۔ا ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى لقرابته ‪ ،‬من قبل أ بيه ث بوصية مةردة ‪ .‬ولأقاربه من قبل‬ ‫أمه ى بوصية مفردة ‪ .‬وكان لأحد من قرابته » نسب من بل أ بيه ‪ 4‬ومن أمه ‪.‬‬ ‫فإنه يأخذ نصيب ث من الوجهين جميماً ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فما يقطع عليه ‪ 2‬قسمة وصية الأقربين ‪.‬‬ ‫فقال بضنهم ‪ :‬نقسم بيم ‪ 4‬إلى أن تبلغ للو احد مآنخر الدرجات } ثلاثة‬ ‫قراربط ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ -‬منهم أبو المؤر _ ‪ :‬نقم بينهم } على دانق فضة ‪ .‬وحكذا‬ ‫وجدنا الكام _ فى زماننا _ يعملون بهذا القول ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬تقسم بينهم » علىربع درهم ‪ .‬منهم محمد بن محبوب _ رحذالله‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬قسم بيم إلى دانى فضة ‪ .‬وأظذه ول الفضل بن الحوارى ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬تقسم بينهم » إلى نصف درم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تقسم إلى أربعة دوانق ‪ .‬وأتوهم أنه قول بعض قول للصمريين }‬ ‫من أصحابنا ‪.‬‬ ‫وأخبرنى بعض أصحابنا ‪ :‬أنه لقى فى بمض آثار أصحابنا ‪ :‬أن وصية‬ ‫الأذر بين ‪ ،‬تقمم إلى درهم ‪ .‬ثم تقطع‪ .‬وأنه لايعطى للواحد منهم‪ ،‬أقل م نن درهم‪.‬‬ ‫ح اختلفوا ‪ ،‬فيا يفضل فى يد القان ‪ 4‬مما لا يبلغ مقدار » ما يخص واحدا‬ ‫منهم ‪ 2‬أو ما لا ستوى القسمة به ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لأشدهم قرابة » وأ كثرهم إليه حاجة ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يرجع به لايزان ؟ ليةضى هذا الفضل إلى كل إنسان منهم ؛‬ ‫لأن فى الأصل حقا لاجميع ‪.‬‬ ‫وقال بضهم ‪ :‬سم اى يفضل إلى كل إنسان ‪ 2‬بتدر حصته منه ى إلا أن‬ ‫يتراضوا‪ .‬فإن كان فبهم من لا يرضى ‪ ،‬ولا يسامح » أو كان غائبا عنهم ‪ ،‬أو بقيا‬ ‫فيهم ‪ .‬فإنه يشترى به ‪ ،‬ما ينقسم به عليهم “كالميز وغيره وحوه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يدفع إلى من لم تله الوصية ث من الةرابة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحه الله _ ‪ :‬لا تجعل إلا فيمن تناله الوصية ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله ‪ : -‬تملى أضعقهم ‪ ،‬ممن لم تنله الوصية من‌القرابة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و به الةقوفيق‬ ‫والل لهه أعلم‬ ‫( ‪ _ ٢٥‬منهج الطالبين‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٦‬‬ ‫القول السابم والستون‬ ‫ف قاس وصية الأفربين وخلاصه‬ ‫وقيل ‪ :‬على قاسم الوصية ك أن يجتمد نيها الورع ‪ .‬ولا يقسمها بالموىغ‬ ‫ولا باليف ولا يتخير الآراء لمن بحب ‪ ،‬ولا على من يبنض ‪ .‬ويجعل نظره لله‬ ‫لا لذيره ويأخذ بما يرجو ‪ ،‬أنه أفرب إلى الحق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على الةاسم ں أن حنمهد فى قسمته ‪ 2‬كا مجتهد القاضى » فى قضيته ‪.‬‬ ‫وقيل _ فى الوصى ‪ ،‬إذا قسے الوصية ‪ .‬وسلم إلى بض الأذربين نصيبه ‪ .‬ول‬ ‫يسلم إلى بعضهم » حتى شك فى الذين لم يسلم إليهم‪ :‬إنه بعيد قسے الوصية ‪.‬‬ ‫ويلنزم ‪ ،‬ما كان أسلم » وأحوط له ؛ لأنه قد اعترضه الشك ‪ -‬في ذللك ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا قسمت وصية الأفربين ‪ ،‬محكم الجاك ‪:‬‬ ‫فال أبو سعيد _ رحمه الله‬ ‫أو الجاعة ‪ .‬ثم واد أحد الأقربين ‪ .‬فإنه لايدخل فى تلك الوصية ث ولو لم ينبض‬ ‫الأقارب مهامهم ‪.‬‬ ‫وحكم الحا ك بالسم ‪ :‬هو أمره بالقسم ك من مال المالك ‪.‬‬ ‫إذا قسے » على سبيل الحكم بذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬قد حكت هميمقسمها فقسمت ء‬ ‫أو أثبت ذلك ع فى دنتره ‪ ،‬بعد أمره بذلك ‘ على سهيل الحكم بة۔مها ‪ .‬فهذا‬ ‫من معني الحكم بقصمها ‪.‬‬ ‫فإن أمر الحاك بقسم الوصية ‪ .‬فولد مولود ‪ ،‬من الأقارب ء قبل القسم ‪,‬‬ ‫دخل معهم نى الوصية ؛ لأن الكم م يتم إنقاذه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٧‬‬ ‫وإن أمر بةمها ‪ .‬وحبست ‪ ،‬من بعد أمر منه ص على سبيل الحكم ‪ ،‬ولم‬ ‫يقسم الليراث ‪ ،‬مم ولد ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم أنه يدخل أم لا ‪ .‬ووقف عن ذلاث ‪.‬‬ ‫وأما إن قسمها الوصى » من حكم » من الا كم ‪ ،‬أو الجاعة ى فبل أني۔لها‬ ‫إلى الأفرياء واد المولود ۔ فإنه يدخل فيها ؛ لأن قسمة الميزان ليست بحكم ‪.‬‬ ‫وإن كان قد قبض بمضالأفربا‪-‬سجمهم۔ وبعض لم يقبض» بقسمةهذا الومى‪:‬‬ ‫أو غيره ي ثن يبصر القسم » غير الحا كم ‪ .‬يعجبنى أن لا يدخل فى ذلك ؛ لأنه‬ ‫قد جرى القسم ‪ 4‬عن يبصره ‪ ،‬قبل أن يستحق هذا المولود شيث ث من الوصية ‪.‬‬ ‫وسهيل الغائب ‪ -‬فى هذه المعانى _ إذا قدم _ سبيل المولود ‪.‬‬ ‫وإن نسى الومى أحدآ من الأقارب ‪ ،‬حتى قبض كل واحد منهم سهمه ‪.‬‬ ‫فإنه له حمته ؟ لأنه مستحق لها ‪ 2‬قبل القسمة ‪.‬‬ ‫إن أمكن أن يؤخذ من شهم كل واحد منهم ‪ ،‬بقدر مايقم عليه ‪ ,‬من غير‬ ‫نقص النسمة ڵ فعلوا ذلاث ‪ .‬وإلا أعيدت القسمة ثانية ‪.‬‬ ‫وإن سلم الورثة ‪ ,‬مقدار مايقع له » من الوصية ڵ من مالهم وقصدوا بذلك‪،‬‬ ‫أنه من حصته ‪ ،‬من الوصية ‪ .‬ولم يلحقوا الأقارب بشىء ‪ .‬فقد تفضلوا مخير ‪.‬‬ ‫وأجزى عن الموصى والوصى ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لأفربائه بوصية ‪ :‬وبعض نساء أقربانه حوامل ‪ .‬فن ولد ص قبل‬ ‫وإن ولد » بمد موت الموصى ‪ .‬ومات‬ ‫أن تقسے الوصية ‪ ،‬أخذ سهمة من الوصية‬ ‫فبل قسم الوصية } لا شىء لورثته ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٨‬‬ ‫وأما من مات ‪ ،‬ك نان حيا ى حين مرت الموصى ‪ .‬فسهمه اورته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا ولدت الحامل ‘ لأفل من ستة أشهر ‪ 4‬مذ مات الرمى ي دخل‬ ‫المولود نى الودية‪ ،‬ولو قست قبل ذلك ؛ لأن ذلاك حى بمنزلة الجى ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬يدخل فى الوصية إن لم يكن الموصى أقارب غير المولود وجاءت به‬ ‫لأفل من ستة أثمر ‪.‬‬ ‫يدخل فى الوصية ؟ لأنه لو خصه‬ ‫وإن جاءت به ‪ 2‬لسقة أشهر ‪.‬أو أكثر‬ ‫بوصية بعينها » لم تثبت له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاينتظر بوصية الأفر بين‪ ،‬قدوم غائب عمان ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا كان المائي فى مو صم ترجى أوبته‪ ،‬أو وجد من يبث بها ممه‪،‬‬ ‫كان له ذلك ‪ .‬أو محبس له نصيبه منها» حتى يندم ‪.‬‬ ‫فاما من لاترى أويته ‪ 2‬فلا محبس له من الوصية ‪ .‬وتقسم على من حضر ‪.‬‬ ‫الوصية‬ ‫‪ :‬صن قطع البحر ‘ فليس له ‪6‬ن‬ ‫ارله‬ ‫أ بو الحموارى _ رحمه‬ ‫وقال‬ ‫حاجا ك أو غازيا ‪.‬‬ ‫قدومه ‪ .‬إلا أن يكون‬ ‫‏‪ ٠‬ل‬ ‫< إذا قسمت‬ ‫شىء‬ ‫أو هيت ‪ .‬فلا حس له‬ ‫ولا يعرف مو ضعه ‪ .‬و لا أ ز‪ 4‬حى‬ ‫عمان‬ ‫ف‬ ‫ومن كان‬ ‫وصمة الأفر بين ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫منها‬ ‫مكانه وحياته } أعط‬ ‫‪ .‬وعرف‬ ‫كان ف غير عمان‬ ‫وقيل ‪ :‬مرن‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫ولا يجوز قسم الوصية ى بين الأقارب جزافاً » بغير تقدير ‪ .‬وإن فعل ذلاک ى‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩‬‬ ‫على القأويل‪ .‬فظن أنه يسه‪ ،‬من غير رأى يراه ‪ ،‬إلا ظنه‪ .‬وكان برى ذاك رأيا‪.‬‬ ‫م عرف قول المسين؛ لمبكن عليه غرم‪.‬‬ ‫وعن أبى محد عبد اله بن حمد نيمن أوصى لأقاربة بوصية ‪« .‬أمر الومى‬ ‫أن يةرقها عليهم ‪0‬كيف شاء ‪.‬‬ ‫نقحب له أن يةرقها » على ماحده المسكون ‪ .‬ولا ينبغى له أن يتمدى إلى غير‬ ‫ذلك ‪ .‬ويسأل للسدينء ويقسمها بالعدل ‪.‬‬ ‫فإن أعطى أحدا ث عن لا تناله الوصية ‪ .‬وترك من له فيها حق ‪ ،‬لزمه الفرم ص‬ ‫وص‬ ‫أوصى لأجنى < و‬ ‫ولو أ مر الموصى بذلاك ص إذا كانت وصية ‪ .‬لأن ن‬ ‫لأقاربه نإن الأقارب من تلاك الوصية _ الثلثين ‪.‬‬ ‫قال أبو عمد _ رجه الله ۔ ‪ :‬واختلفوا فى قسمة وصية الأقربين ‪ ،‬إذا تولاها‬ ‫الو مى أ من حوز له أن يتولى ذلاك‪ .‬ذذ!ط فى قسمها أو نسى أحدا هن القر انه‬ ‫حتى فات الكل ه‪ ,.‬يده ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لا غرم عليه ‪ .‬ولا يكون بيغه وبين أحد من الةرابة خصومة ‪،‬‬ ‫إذا اجتمد فى قسمها ‪ .‬ولا يرجع علييم» فى مثل <۔معمم ؟ لأن المتولى فى القسمة ء‬ ‫إذا اجتهد » فى وقت الة۔۔ة والذين أخذوا بإقرار » أنه حقهم ء فى ذلاث الوقت ‪.‬‬ ‫فلا يرجم على من تولى القسمة ‪ ،‬ولا على من قسمها فيهم ؛ لأنهم ماسكوا ما صار‬ ‫إليهم ‪ .‬وليس سبيل الوصية } سبيل الأملاك التى يجب بها ادرك ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬بل عليه الذمان؛ لأنه أتلف حقا هم بقعله‪ .‬فعليه ضانه » كان‬ ‫الأموال < لايوجب زوال الضذهان ‪.‬‬ ‫و الخطأ ف‬ ‫‪.‬‬ ‫خطا‬ ‫مته۔دا ء و‬ ‫‪ ٣ ٩ ٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إذا دفع إليهم‪ .‬وقال لهم‪ :‬هذا حة۔كم ‪ ،‬من الوصية ‪ .‬ولا أعلم‬ ‫لكم فيه شريكا ‪ .‬شم علم بأحد بعد ذلك » إنه يرجع علبهم » بحصة من علم به‪ ،‬من‬ ‫القرابة » لم يكن أخذ مع من أخذ منهم » إذا كانت الوصية تغاله ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬هذا الشرط يزيل الضيان عنه ‪ 0‬وتتكون اللصومة بين من‬ ‫أخذ منهم ‪ 0‬ومن ل يأخذ ‪ .‬و محك الحا كم حته له عليهم ‪.‬‬ ‫وبلنفا عن بشير _ أنه قال ‪ :‬قاسم الوصية فى أرسع مانلدهناء ‪ .‬وذلاك عغدنا‬ ‫من أبمر وجه التسع ‪ 7‬ولم يتعمد ليف ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى وغيره ‪ :‬قاسم الوصية ك فى أوسم من الدهناء ‪ 2‬إذا قسمها‬ ‫بلل ‪ .‬وإذا قسمها بغير علك فهو أضيق من القسدين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الوصى إذا قسم وصية الأفربين ‪ .‬فأعطى من ليس هم ‪ :‬نعايه‬ ‫لم الذر م ‪.‬‬ ‫إن لم يكن حا كى ‪ ،‬ح له عليهم فلا أرى له أن يأخذ ذلت‪ 2‬من أموالهم‪،‬‬ ‫إلا أن يعطوه إياه برأيهم ‪ ،‬أو حك له حاكم ‪.‬‬ ‫بعرف الوهمى أقارب اليت ‪ 4‬حبس جميع الوصية ث عن يعرف ص حتى‬ ‫وإذا‬ ‫يهل أنه لا قرابة له‪ ،‬غير الذى يعرفهم ‪ .‬ويأتى بذلك ويسأل عنهم ‪.‬‬ ‫فإن تبين له شىء ‪ .‬وإلا ةمها على من يهرف‪ .‬ولا أعلم لذلاك حا محدودا ك‬ ‫الأيام والشهور والسخين ‪ .‬وإلا ننار الوصية على ما يرجو أن يكون سأل وتبين‪.‬‬ ‫و إن استءجل الوصى وقسمها على من يعرف ‪ ،‬من أرحام الوصى ‪ .‬ولم يسأل‬ ‫عنأحد مم صح أن للهالك أرحاماء أقرب مهنؤلاء ‪ ،‬أو أبعد منتفاله الوصية‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٩١ -‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن كان الذين لم يعطهم‪ -‬فى بلده ‪ ،‬غرم لهم‪ .‬و إن كانوا فى غير اير‬ ‫! أر عليه غرم ث إذا لم يعرفهمء فى قسم الوصية ‪.‬‬ ‫وإن وجب عليه الذرم ث لشى‪٠‬‏ من ذللك ‪ .‬ثم رجع به ‪ 2‬على الذين أعطام ‪.‬‬ ‫إما محكم من حاكم » يحك به عليهم؛ أو بطيبة من أنقسهم بذلك ‪.‬‬ ‫ومن وقم له نهم من وصية الأقربين ‪ .‬فقال للوصى‪ :‬أعطه نلانا » أر اقض به‬ ‫عنى فلانا » ديت علي؟ ‪ .‬أو قال ‪ :‬أنت فى حل ‪ .‬أو قال ‪ :‬رده فى مهام الأقربين ‪.‬‬ ‫للوصى؛ إذا عرف صاحب السهم ههه‪ .‬كم هر أن ينفذ فيه أمره ‪.‬‬ ‫الز‬ ‫جل ذ‬ ‫فك‬ ‫فصل‬ ‫وكإنان فى الأقارب صبى» دذمت حصته} من وصية الأفارب‪ ،‬لمن يموله‬ ‫حملها فى مؤ نته كوسوةه ونفةته ‪.‬‬ ‫وإنكان له وصى من قبل أبيه » دنت إلى وصيه ‪.‬‬ ‫و إكنان له والد دنت إلى والده ‪.‬‬ ‫وإن كان له وكيل } من قبل أبية‪ ،‬أو من جماعة المسلمين ‘ سلمت إليه ‪.‬‬ ‫نكن له آب ‪ 4‬ولا وصى ‪ ،‬ولا وكيل ‪ .‬نلا تدنع إلى من يموله ح‬ ‫وإنكان‬ ‫إلا أبنكون أمينا على ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سسيهل _ رحه الله _ ‪ :‬اختاف فى دع الوصية ‪ ,‬لوالد الصمى ؤ همن‬ ‫وصية الأقربين ‪.‬‬ ‫نبض يقول‪ :‬إن والد الدى‪ ،‬هو وغيره من الناس سرام ؛ فى الثقة والأمانة‬ ‫أ و لذ ‏‪. ٥‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩٢‬‬ ‫ولا يجبر الوصى‪ ،‬أن يسلم له مال ولده ‪ ،‬إلا أن بكون ثقة ‪ .‬وأفل ما يكون‪،‬‬ ‫أن يكون مأموتا على ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بمض‪ :‬بإجازة ذلك‪٬‬على‏ الإطلاق؛ إن مال الولد لوالده ‪ .‬ولم يشرطوا‬ ‫الثقة والأمانة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فهل يجوز أن محصل فى نفنته وكسوته ‪ 2‬ولا تسلم إلى والده ؟‬ ‫قال ‪ :‬اختلفوا فى نفقة الصى‪ ،‬إذا كان له مال ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن نفقة الولد على والده ‪ .‬ويوفر له ماله ى حتى يجعل ماله » فى غير‬ ‫ما يلزم والده ‪ 2‬من الفقة ‪ ،‬والكسوة ك وجميع الواجب ‪.‬‬ ‫فعلى هذا القول ‪ :‬لامجوز للوصى ء أن يجعل ذلك فىكسوته ونفقةه ‪ ،‬إلا أن‬ ‫الوالد لايقدر أن يةوم به ‪ .‬وخاف عليه الضرر ‪ .‬وذلاك يخرج من طريق النظر ‪.‬‬ ‫ولا يلزم والده نفقة } إلا ‪٫‬عد‏ ماله‬ ‫وعلى قرل من يقول ‪ .‬إن نفقته فى ماله‬ ‫فيعجبنى أن حوز لاوصى» دفم ذلك ‪.‬‬ ‫ويمجبنى _ إكنان الرائد غير مأمون _ أن يح‪.‬ل دلاث ‪ ،‬فى مصالح الصبى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وصية الأفر بين » يخرج معناها كوصية القنراء ث إذا فرقت على‬ ‫لاثة من الأقارب» صاعدا ‪ .‬أجزى ذلك ممن قرب منهم‪ ،‬أو بعد ‪.‬‬ ‫وإن أعطيت واحدا ء أو ادين ‪ .‬نلا مجزى إلا أن يصيروا إلى حد من‬ ‫لا يحمى من ال۔كثرة كا لا حصى الفةراء ويقسعوا اتساعا } لا حاط بهم ‪ .‬فإنه‬ ‫يشبه أن يلحقهم دعنى القول ء فى الفقراء ‪ ،‬إذا أعطيت واحدا ك أو اثدين ى أجزى‬ ‫دلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٣‬‬ ‫القول الثامن والستون‬ ‫فى بيان معرفة القسمة بين الأقربين‬ ‫والأعمام‬ ‫والأخو ال‬ ‫قد ذكرنا أن أول الدرجات ‪ :‬بنو البذين والبدات ‘ من ذكور وإناث ‪.‬‬ ‫‪ 1‬بنو بنهم ‪ 7‬إلى أن ينةرضوا ‪.‬‬ ‫ثم الأجداد والجدات الأربة ‪ .‬وم أبو الأب ‪ ،‬وأم الأب ‪ ،‬وأبو الأم‬ ‫وأم الأم ‪.‬‬ ‫م الإخوة من اكذور والإناث ‪.‬‬ ‫بنوهم ي وبنو بفيهم } إلى أن ينقرضوا ‪.‬‬ ‫ثم الأجداد المانية ‪ .‬وهم آبا‪ .‬الأجداد والجدات ‪ ،‬الذين ذكراهم وأمهاتهم‪.‬‬ ‫شم الأعمام والممات والأخوال والحالات ‪.‬‬ ‫م بغوهم وبنو بنيهم } إلى أن ينقرضوا ‪.‬‬ ‫شم أعمام الأب وعحاته وأخواله وخالانه ‪ .‬وأعمام الأم ومحانها ‪ .‬وأخوالما‬ ‫وخالانها ‪ ،‬و بنوهم ‪ ،‬وبغو بنهم ع إلى أن ينقرضوا ‪.‬‬ ‫ومن ؤرث من هؤلاؤ من الميت سقط نصيبه من الوصية ‪.‬‬ ‫وإذا عدمت درجة من هؤلاء } قامت الدرجة التى تليها فقداميا ‪.‬‬ ‫وإن عدمت التى تليها ث قا‪.‬ت التى تليها مة_امها ‪ 2‬لا غاية ذلك ‪ .‬وإن‬ ‫الذى نعمل‬ ‫مخ‪٫‬م‏ دانق _ عل القول‬ ‫‪ .‬ول يصح لكل و احذ‬ ‫اجتمع ق در حة علذة‬ ‫عليه ۔ سقط أهل تلك الدرجة كلهم ‪.‬‬ ‫‪-- ٣٨٩٤ -..‬‬ ‫والأعمام والممات والأخول والالات ‘كاهم درجة واحدة ‪ .‬وإذا سقط‬ ‫واحذ سهم ى سقطوا حينا ‪ .‬كذلك بوهم ‪.‬‬ ‫ويأخذ الخال والحالة ‪ ،‬كما يأخذ الدم ‪ 4‬أو الممة ‪ .‬وكذلك بنوم ‪ .‬واللهأعل‬ ‫فصل‬ ‫مثال ذلاث ‪ :‬أوصى موص ع لأفربيه الذين لا يرثونه ع بثاث درهم وعشرين‬ ‫درهما ‪ .‬وترك من الأقربين ابنى خال ص وابن عم وعما وخالة وان أخ وابنة أخت‬ ‫وأختا لأب وأم ‪ .‬وأخقا لأم ‪ .‬وابن اين ڵ وابنة ابنة ‪ .‬فإذا أردت القسم بينهم ‪.‬‬ ‫نتضرب أولا عشرين درها وثلث درهم ‪ 4‬فى ستة ؛ لأنا مد قلنا ‪ :‬إن قطم وصية‬ ‫الأقربين } على دانق ‪ .‬والدانق ‪ :‬سدس الدرهم ‪.‬‬ ‫فإذا ضربت عشرين ‪ ،‬فى ستة ‪ .‬فذلاكث مائة وعشرون ‪ .‬وثلث الدرهم ‪:‬‬ ‫اثنان ‪ .‬اجتمع معك مانة واثدان وعشرون مهما ‪.‬‬ ‫نإذا أردت أن تعطى كل واحد نصيبه ‪ .‬فلك فيه وجهان ‪ :‬أحدها ‪ :‬أن تبدأ‬ ‫بالأعلى ‪ .‬والآخر ‪ :‬أن تبدأ بالأسفل ‪.‬‬ ‫ومعنى الأعلى ‪ :‬الأفرب إلى الليت ‪ .‬والأسقل ‪ :‬الأبعد مغه ‪.‬‬ ‫فإن أردت بالأفرب ى نظرت إلى الدرجات ‪.‬فعرفت ‪ 1‬من درجة ‪ .‬فتجعل‬ ‫كل درجة ضمفا ى وتعطيه الأقرب ‪.‬‬ ‫ف بمد اهرجات ‪ :‬بنو الخال ‪ .‬ولهم لكل واحد سهم ‪ .‬وبدو الخال درجة ‪.‬‬ ‫و بدوالعموالخال_فىالهطاء_درجة ‪ .‬والممدرجة‪ .‬و بنوالإخوة درجة‪.‬والإخوة درجة‪.‬‬ ‫وبذر البنين درجة ‪ .‬فم۔ذه ست درجات ‪ .‬قصوى ضعف ‪ .‬وللتى للميها ضمةان ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٩٥‬‬ ‫وللنالثة أربه_ة أضعاف ‪ .‬ولارابعة عمانية أضاف ‪ .‬ولاخامسة سقة عشر ضعفا ‪.‬‬ ‫ولاسادسة اثنان وثلاثون ضعفا ‪.‬‬ ‫من ابن الابن ء وابنة الابنة ۔‬ ‫فإذا فهمت هذا ‪ .‬قات ‪ :‬لكل واحد‬ ‫اثنان وثلائون سهما ‪ .‬نصار لهما أربعة وستون مهما ‪.‬‬ ‫و للاخ والأخت نصف ذلك‪ .‬وهو اثنان وثلاثون سهما‪ .‬لكل واحد منهما‬ ‫ك‬ ‫ستة عشر سهما ‪.‬‬ ‫ولابنىهما نمف ما هيا ‪ :‬ستة عشر تمهما ‪ .‬لسكل واحدهنهما ‪ ،‬ثمانية أسهم ‪.‬‬ ‫ولاحم نصف ما لواحد من بنى الإخوة ‪ .‬وهو أربعة ‪.‬‬ ‫ولابن العم والخال ۔ اسكل واحد منهما » نصف ما لامم ‪ .‬وهو مهمان ‪.‬‬ ‫ولابنى الخال اسكل واحد منهما نهف ما للخال ‪ 6‬ولابنى العم ‪ .‬وهو سهم ‪.‬‬ ‫فقد تم قس هذا الوجه ‪.‬‬ ‫والوجه الآخر ‪ :‬أن تبدأ ‪ ،‬فتعطى الأمد ‪.‬‬ ‫إن أردت أن تدخل الدرجة التى تليها إلى القرب إلى اليت ‪ ،‬زدته ضمفا عن‬ ‫‪:‬‬ ‫الزى بله ‏‪٠‬‬ ‫وذلاك أن تعطى ابنى المال سهمين ‪ 2‬اسكل واحد منهما سے۔ا ‪.‬‬ ‫م تعطى الخال وابن العم ضعفى ذلت » لكل واحد منهما سهمين ‪.‬‬ ‫شم تعطى العم ضعفى واحد من الفال وابن العم ‪ .‬وهو أربعة أسهم ‪.‬‬ ‫م تعطى ابنى الإخوة » للكل واحد منهما » ضمفى ما للعم ‪ .‬وهو عمانية ‪.‬‬ ‫اثم تعطى الأخوين ‪ .‬اكل واحد منهما ك ضفى ما لابنى الإخوة ‪ .‬للكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سم۔ا‬ ‫عشر‬ ‫منهما ‪2.:‬ة‬ ‫واحد‬ ‫_ ‪_ ٣٩٦‬‬ ‫م تعطى اى البنين » لكل واحد منهما ى ضعفى ما لكل أخ ‪ .‬وها اثنان‬ ‫وثلاثون سهما ‪ .‬و كل ذلاكث خرج|صحيحا _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فإن نقص من هذه الوصية ثلث الدرهم » سقط اييا الال ‪ 9‬وابن العم ‪.‬‬ ‫ورجمت الوصية كلها إلى المال والعم ‪ ،‬وبنى الإخوة ‪ 2‬والإخوة ‪ 2‬وبنى البنين ‪،‬‬ ‫فانهم ذلك موفقا ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫إن زادت » الوصية ي أدخاتمن هو أبمد » حتى لايصل لكل واحدسدس‬ ‫الورم ‪.‬‬ ‫و إن نقصت » رجهت إلى الدرجات ء إلى الأقرب إلى الميت ‪.‬‬ ‫وإن قل الأقربون ‪ .‬وكثرت الوصية ‪ .‬ولم يصح لامومى أحد منالأقربين‪،‬‬ ‫غر همن حضر ‪ ،‬ضوعفت عليهم } على سبيل هذا القس ‪ 4‬على القول الذى عل به‬ ‫أصحابيا ‪.‬‬ ‫ولو أوصى لأةربيه ‪ 2‬بألف درهم ‪ .‬ولم يصح له من الأقارب إلا واحسد ‪.‬‬ ‫وكانت الوصية خرج من الثلث ‪ .‬فكلها لذلك القريب ‪.‬‬ ‫ن‪.‬ڵ لايغال أحدم ى منميرا‪:‬ه ‪ 2‬مقدار ما مح للةقريب‬ ‫واو كان ورثته كثير‬ ‫من الوصية ص كان أولى الوصية كلها ‪ .‬ولو كان أقربوه مائة قريب ‪ .‬وكانوا فى‬ ‫ث أر أقل ‪ 4‬كان بيهم ‪ ..‬على عددهم‬ ‫لهم بدرهم واحد‬ ‫درجة واحدة ‪ .‬وأوصى‬ ‫السوية ‪ .‬والله أغل‬ ‫وأكثر اختلاف الفقهاء » فى وصية الأقربين _ فى الأخوال والأعمام ‪.‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫‪ _-‬إن شاء‬ ‫فيه‬ ‫ما اختلفوا‬ ‫بعض‬ ‫ذلاك‬ ‫وسنذ كر من‬ ‫‪_ ٣٩٧‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا فى الأعمام والأخوال ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬إذا اجتمع الأخوال والأعمام ‪ .‬نللاحمام النلثان ‪ 2‬قلوا ‪ ،‬أو‬ ‫كثروا ‪ .‬وللاأخوال الثلث ء قلوا ء أكوثروا ‪.‬‬ ‫فعلى قياس هذا ‪ :‬عم ‪ ،‬وثلاثة أخوال ‪ .‬للم الثلنان ‪ .‬وللاأخوال الثلث ‪.‬‬ ‫خال ى وعشرة أعمام ‪ .‬للخال الثلث ‪ .‬وللا أعمام الثلثان ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا اجتمع الأخوال والالات ; والأحمام والممات » فىدرجة‬ ‫واحدة ‪ .‬أخذ الال والالة ى نصف ما يأخذ المم والممة ‪ .‬ويبطل ذكر النلث‬ ‫والنلئين ‪.‬‬ ‫وقال بعصمم ‪ :‬هم درجة وا حده ‪ 3‬وفرابة من الملومى وا<۔دة ‪ .‬وللا حمام‬ ‫النصف ‪ .‬وللا"خوال النصف ء إذا استوى عددهم ‪ .‬وليس سبمل الوصية سبيل‬ ‫اليراث ‪ .‬ولمل هذا قول أبى بكر الموصلى؛ لأنه لايفذل قريبا على قريب ‪.‬‬ ‫ولا مكنان أدنى منهم إلى الميت ء ولا من كان أبمد وأقمى ‪ ،‬ذكرا ‪ ،‬كان او‬ ‫أننى ‪.‬‬ ‫وحجةء فى ذلك ‪ :‬أنها عطية وصلة ؛ لأن المهت قد أرشكمهم فبها ‪.‬‬ ‫واختلفوا أيضا فبهمء من وجه آخر _ إذا عدم أحد الفريقين » ووجد الآخر ‪.‬‬ ‫هةال بنضهم ‪ :‬يدهم إلى من وجذ من أحد‪ :‬الفريتين » حصته من الوصية ‪.‬‬ ‫كانت الأخرى معدومة ‪ ،‬أو موجودة‪ .‬بسكون حصة الفري المعدوم ى راجمة فى‬ ‫جملة الوصية ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٣٨٩٨‬‬ ‫وقال إمضهم ‪ :‬ةسقط الرقة الموجودة ‪ .‬وتسقط حصتها ڵ اعدم القرقةالأخرى‪،‬‬ ‫در جنها‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لت معها ف‬ ‫بغخو العم إلى درحة‬ ‫الأخوال ‪ .‬رم‬ ‫‪ 49‬ووجد‬ ‫‏‪ ٠‬إذا عدم الأمام‬ ‫بمصمم‬ ‫وقال‬ ‫‪ .‬وأقاموهم مقام‬ ‫الواحد من الأعمام‬ ‫منهم } ما يأخذ‬ ‫آإنهم ‪ .‬وأ عطى كل واحد‬ ‫نهم ‪.‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬بل يأخذ ابن العم » مثل ما يأخذ الخال ؟ لأن الخال فى درحة‬ ‫أبيه ‪ .‬وابن السم يساوى الال » فى الحصة » فى وجود أبيه وعدمه ‪ .‬وهذا القول‬ ‫الذى نعمل علميه ‪ .‬والله أعل‬ ‫واختلفوا أيضا ع فى أخوال الأب وأعمامه » وأخوال الأم وأعمامها ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬لأخوال الأب وأعامهالنلثان ‪ .‬ولأخوال الأم وأعمامها الثلث‪.‬‬ ‫فلا أخوال الأب وأعمامه ‪ .‬للا"خوال النلث ‪ .‬وللاأعمام الثلثان ‪ .‬والثلث اذى‬ ‫لأخوال الأم وأعما‪.‬ما كذلك ‪.‬‬ ‫وبمض يقول ‪ :‬يأخذ عم الأب ى ضعف ما يأخذ خاله ‪.‬‬ ‫وواكان الأخوال والأعمام أ كثر عددا من الآخرين ‪ .‬يأخذ الخال ڵ أو‬ ‫الخالة » نصف ما يأخذ العم ى أو اليمة ‪.‬‬ ‫وكذلك القول ‪ ،‬فى أحمام الأم وعمانها ث وأخوال الأم وخالانها ‪ .‬وه۔ذا‬ ‫القول الذى عليه الممل ‪.‬‬ ‫كلهم أعمام ‪ .‬ويمطون سواء ‪.‬‬ ‫و‪:‬بمص يقول ‪ :‬إن أعمام أى الليت وأخو اله‬ ‫‪_ ٣٩٩‬‬ ‫وأعمام أم الليت وأخوالهما كلهم أخوال ‪ .‬ويمطون بالسوية ‪ .‬وبكون لن كان‬ ‫من قبل الأب ‪ -‬سهمان ‪ .‬ومن كان من قبل الأم ۔ سهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان خال ‪ ،‬وابن عم ‪ .‬فللخال سهم ‪ .‬ولابن العم سمان ‪.‬‬ ‫وإن كان ابن خال ‪ 2‬واين عم ‪ .‬فلام سمءان ‪ .‬ولابن الحال سهم ‪.‬‬ ‫وفيه قول غير هذا ‪: .‬‬ ‫ويأخذ عم الأب ثكنصف ما يأخذ واحد ث من نسول بنى عم اللهت ‪.‬‬ ‫ويأخذ خال الأب ‪ .‬كنصف ما يأخذ آخر واحد » من بنى خال الأب ‪.‬‬ ‫وكذذلاك حم الأم وخالهما ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا كان للموصى خال ‪ . 1‬رل يكن له عم ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر _ رجه الله‬ ‫وكان له ان عم كان لاخال سهم ‪ .‬ولابن المم سهم ‪.‬‬ ‫يبلغ سهم عمه دانقا ‪ .‬وبلغ سهم الخال دانقا ‪ 2‬سةط ابن المم ‪ .‬ول‬ ‫وإن‬ ‫‪,‬ستط الحال ‪.‬‬ ‫وكمذلت ابن خالء وابن ابن عم ‪ .‬وليس أعلى مند ابنعم ‪.‬كان لابن الال‬ ‫سهم ‪ .‬ولابن ابن العم سهم ‪ .‬و يسقط ابن الحال ض لسقوط ان ان العم ‪.‬‬ ‫وإن كان خال وابن خال وابن ابن خال أسفل ‪ .‬خال سه ‪ .‬ولابن المال‬ ‫نصف معهم ‪ .‬ولابن ابن الخال ربع سهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأعام وبذوهم‬ ‫وكذلاك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠.‎‬ع‬ ‫وكذلك لوكان لاموصى عم قام وابن خال ‪ .‬ولم يكن له خال ‪ .‬كان للعم‬ ‫سهم ‪ .‬ولان الال نمف سهم ‪ .‬نإن بلغ نصف سهم امن الخال داها ‪ .‬وإلا سقط‬ ‫سمم ابن الال‪ .‬وأخذ المم ‪ .‬وعلى هذا ‪ ،‬يقاس نسولهمم } ون‪-‬ول نسولهم ‪.‬‬ ‫وكذلك نحول أعمام الأب وأخواله ى ونسول أعمام الأم وأخوالما ‪.‬‬ ‫فن فهم هذا الفصل » وعرف ممناه ‪ 2‬فكهمثيرا ‪ .‬واستننى به عن إطالة‬ ‫تكرر ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقد ذكرنا ‪ :‬أنه إذا عدمت درجة ‪ ،‬قامت الدرجة الثانية ص أو الثالثة ‪,‬‬ ‫الثالثة مقامما' ‪ .‬و إن بهذ ذلك ‪.‬‬ ‫إن عدمت‪ .‬الانية < أو الرابية ‪ 0‬إن عدمت‬ ‫ولا محتاج فى هذا إلى تكرير » لن رزقه الله ‪ 7‬معانى » ما رضمةا ‪ .‬وبه كفاية ‪.‬‬ ‫¡‬ ‫وبالله الةوفيق ‪.‬‬ ‫وكتابنا هذا مختصر ‪ ،‬لا محتمل الإطالة ‪.‬‬ ‫وأن‬ ‫‪.‬نسأل الله تمالى ‪ :‬أن بمن علينا ‪ ،‬بقبول الحسغات ى وتكفير السيئات‬ ‫يمقو عنا ث ويتوب عليناث من جميم ما خالفنا فيه الحق والمدل ‪ .2‬من قول ص‬ ‫أو عمل ‪ .‬كان منا على العمد أو الخطأ ڵ أو النلط ‪ ،‬أو النسيان ڵ أو الزلل ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫| نه سميع ا ال عاء س فعال ‪ 1‬يشا‬ ‫‏‪ ٠‬و بالله القوهيق ‪.‬‬ ‫واله وسلم تسليا‬ ‫الذى‬ ‫حرد‬ ‫الله على رسوله‬ ‫وصلى‬ ‫ه « ‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪ ٠١‬ع‬ ‫القول التاسع والستون‬ ‫فى الومى‬ ‫وافظ جعل الومى‬ ‫و‪.‬ن يجوز أن يكون وصيا‬ ‫‪ :‬ولا حوز الرجل ء أن يوصى إلا إل ثقة مأمون‬ ‫قال أبو حمد _ رحه الله‬ ‫متق ‪ ،‬لأن الى الله عليه وسل أمر بحفظ الأموال ‪ .‬ونهى عن إضاعتما ‪ .‬فلا تجوز‬ ‫الوصية » إلى من تخشى مخه الخيانة على المال ‪.‬‬ ‫وقال على بن محمد _ أظنه البسيوى _ ‪ :‬صفة من تجب له الوصال ‪ :‬هو الثقة‬ ‫الذى لايستحل الحرام ى ولا ير تسكب الشبهات والآثام ‪ .‬وتنمقد له الوصاية ى إذا‬ ‫أوصى إليه المريض ‪ :‬وأشهد ف _ على ذات _ الءدول ‪.‬‬ ‫نإن ل جمد ثقة} يوصى إليه ‪ .‬وقد لزمه الوصية ‪ .‬فأقل ما يكتفى به المأمون ‪،‬‬ ‫على مثل ما ي۔تأمنه عليه‪ ،‬من الأمانة ‪ .‬ويفوضه إليه من مال الورثة والغرماء ‪:‬‬ ‫أنه لامجعله » فى غير وجهه ولا بحور فيه ‪ .‬وأنه يعمل فيه‪ ،‬ما بجوز له من الهل ‪،‬‬ ‫عما يملحه من الحق ‪ .‬ويسأل عما يجهله » فى ذلك الذى قد نوض إليه ‪.‬‬ ‫ويجوز نيا يوصى إليه ي فى حالالضمرورة ‪ .‬ذي يؤمن عليه ‪ 2‬ولو ل ةسكتهل له‬ ‫الثقة فى أمره ‪.‬‬ ‫‪«.‬ومى ! امه وبكون‬ ‫ما وصننا ‪ _-‬أعجبنى أن‬ ‫و إذا وحد المأمون ‪ -‬على حب‬ ‫( ‪ - ٢٦‬منهج الطاليت‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٤٤ .٢‬س‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ٤‬عمى الأمانة والاطء٭نا‬ ‫الية‬ ‫تدوم‬ ‫< ل ‪ 4‬قد‬ ‫الذر ورة‬ ‫ذلاكك له وعأ۔ه س عخل‬ ‫دون <حة الحك _ عخد الضرورة إ ليها ‪.‬‬ ‫قضاء د‪٫‬رخ‪4‬ك‏ إلا ‪ .‬جرة من ماله ‪ .‬ودرةه حيط‬ ‫‪ 1‬له ‘ ف‬ ‫حد من درى‬ ‫ومن‬ ‫هن‬ ‫‪ .‬فو صيةه‬ ‫دنه‬ ‫ماله ‘ إلا قضاء‬ ‫فعله ف‬ ‫لاحوز‬ ‫مهن‬ ‫‘ ممعزلة‬ ‫مرض‬ ‫وهو‬ ‫جماله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مهن فله على الذرماء‬ ‫له ذلا ‪ .‬ولا يثبت‬ ‫أن يكون‬ ‫وأخاف‬ ‫الشلل‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫حك‬ ‫على‬ ‫ذللك يكون‬ ‫عيه ؛ لأن‬ ‫يلزمه } و رشمد‬ ‫عا‬ ‫يةر‬ ‫له أن‬ ‫وأحب‬ ‫القيام به ‪ .‬وعلى كادة المسكين ‪ .‬وليس له هو ‪ ،‬أن يةعل ما لا يجب له ث على سبيل‬ ‫الاخيار » إدا كان المال محاطا به مستمهاكا ؛ لأن ذلك بمنزلة نعل الحجور عليه‪.‬‬ ‫واليهودى والفصرافء لايجوز أن يكون وصيا لمسلم ‪ 2‬ولو كان ثقة فى دينه »‬ ‫مأمونا على ما ولى عليه ‪ ،‬من الوصاة ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى وجمل وصيا ‪ ،‬من ثقات قوهغا ى من أ هل الخلاف لدين‬ ‫اللسين ‪ .‬وهو من أهل القبلة ‪ .‬فجاز _ إذا كان يأمغه ث على ما جعله وصيا فيه‬ ‫إلا فما يدين فيه » خلاف دبن اللسين ‪.‬‬ ‫ونجوز الوصاية للمرأة إذا كانت ثقة أمينة ‪ .‬وهى بمنزلة الرجل ى إلا‬ ‫فى تزديج بناته ‪ .‬فإنها لا تلى تزويجهن ‪ .‬وتوكل هى ‪ ،‬من بزوجهن ‪ .‬وإن زوجت‬ ‫‪.‬‬ ‫الكاح‬ ‫ينقض‬ ‫‪.‬‬ ‫هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصمي‬ ‫‪71‬‬ ‫حوز‬ ‫ولا‬ ‫فإن أوصى إلى صبى‪ ،‬أقام له الحاكم وكيلا ثقة ث يلى إنقاذ الوصية ‪ .‬وكون‬ ‫_‬ ‫‪.1 ٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫لى أوليائهن ‪ .‬إلا أن يقول‪ :‬إذا بلغ فلان فهو وصي‪ .‬فإذا قالذلك‬ ‫نزوح ببانه إ‬ ‫جازى إذا بلغ ‪ .‬له أنينفذ الوصية‪ ،‬وتزويمح بناته» إنجعله وصيه» فتزوج بغاته ‪.‬‬ ‫واختلف فى الأحمى ‪.‬‬ ‫نأجاز بمض ‪ :‬أن يكون وصيا ‪.‬‬ ‫وبعض ‪ :‬لم حز ذلك ‪.‬‬ ‫و حد ثة‪1‬‬ ‫أرصى إلى غير ثقة وهو يرجو فيه إنه يقضذى عنه‬ ‫وقيل ‪ :‬من‬ ‫المباد ء فلا يبرأ الليت منها‪ ،‬حتى تؤدى عنه كان الوصى ثنةء‬ ‫غيره ‪ .‬فأما حقوق‬ ‫أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫وأما حقوق لله أمينا ث أو يأمنه على ما حله ولم مجد ثنة} نلا يكلف الله نفسا‬ ‫يؤد عه ث إذا اتمنه على‬ ‫إلا وسمها ‪ .‬ونرجو أن يبرأ } إذا أدى عنه ‪ ،‬أو‬ ‫ذاث ‪ .‬وأشهد على ذلك ‪ ،‬البينة العادلة ‪.‬‬ ‫انهم الورثة الوصى ‪ .‬فلهم أن يدخلوا معه ص رحلا آخر مأموتا ‪،‬‬ ‫« إذا‬ ‫إذا كان ممن تلحقه التهمة وإن لم يتهم ي نلا يعرض له ‪.‬‬ ‫وأما الملوك ‪ 2‬فحازة له الوكالة ى من ا(سمد ‪.‬‬ ‫فصمل‬ ‫قال الله تبارك وتعالى ‪ « :‬فن بدله بعد ما سمعه فإنما إممه على الذين‬ ‫يبد اونه » ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬يعنى على الوصى ‪ 2‬ويبرأ الليت ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد‪ :‬نعم قد قيل فى الديون والوصايا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ع‪.٤‬ئ‬ ‫وذلاك إذا أوصى إلى "قة وأشد ثةتين عةد الممكنة لذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك فى الوصية ‪ .‬ولا يبرأ فى الدين » حتى يل ‪ .‬ولا يكلف الل‬ ‫ادع متصراً ‪.‬‬ ‫نة سا إلا وسعها ‪ .‬ولا بعذر الله‬ ‫وقيل فى رجل عليه حقوق لاخاس‪ ،‬وحقوق لله مثل حج وصوم ‪ .‬وحضمرته‬ ‫‪ .‬ولا آخذ من مالالك‬ ‫له رجل ثقة ‪ :‬أ\ أقضى عنك‬ ‫الوصية ‪ .‬فال‬ ‫الوفاة ‪ .‬وأراد‬ ‫شيثا ‪ .‬هل يكون الرجل سالما بذلاك ؟ وهل يكون ذلاك راجبا عليه الوصية به ؟‬ ‫ويكرن فى رأس ماله ؟ وحقوق الله » من ثماث ماله ؟ أوكف القول نيه ؟‬ ‫نقد عرضذا هذه للمسألة فى الجاس على الجاعة ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬إذ ا وعده الثنة ‪ :‬أن يقضى عنه ء إنه حر ره ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إنه يوصى بذلك ‪ .‬فإن قضى عنه الثقة ‪ .‬وإلا نقد أوصى‬ ‫عما عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن دو صى‬ ‫وأ زا يهج‪+‬نى‪:‬‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫هى من رأس‬ ‫فأما الحقوق الق لاءباد ‘‬ ‫وأما حقوق الله اللازمة ث مثل الحج والزكاة والأيمان والنذر ‪ 2‬وما أشبه‬ ‫ذلاك ‪ .‬ففيه اختلاف‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫من الثالث‬ ‫تول ‪ :‬إن دلاكف‬ ‫وقول ‪ :‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫واختلف الذين قالوا ‪ :‬إنها من رأس المال ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬هى قبل حةوق الباد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠٥‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬بالتحاصص » نيا ترك الميت؛ ولا يقدم أحدهما على الآخر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى بمد <توق العباد ‪.‬‬ ‫وأما الوصايا ء فى البر ى من غير اللازم ‪ 4‬نهى ‪.‬ن النك ‪ .‬ولا نم فى ذاك‬ ‫اختلانا ‪.‬‬ ‫ومن كان معتتلا فى الحبس ‪ .‬وعليه تجائع كثير ة ‪ .‬ولم يجد من يثق به ‪،‬‬ ‫فيوصى إليه ‪ .‬فلا يجعل وصيا غير ثقة ‪ .‬ويكون يوصى و يشهد ومجتهد ‪ ،‬فى طلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫< و‪ .‬لم الاشهاد‬ ‫ما ‏(‪٨‬‬ ‫ق‬ ‫الحق‬ ‫فيكون‬ ‫ععوت‪.‬‬ ‫أو‬ ‫حد‬ ‫حتى‬ ‫الرمىء‬ ‫فصل‬ ‫ذه ازغظة ‪.‬‬ ‫فكل شىء }‬ ‫ومن قال ‪ :‬فلان وصى ‪ .‬فهو ‪7‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬وصى ‪ ،‬فىكذا وكذا ث لم يسكن وصيه ؤ إلا فى ذلك الشى‪.‬‬ ‫الذى ذكره ‪.‬‬ ‫ونال أبو سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬من قال ‪ :‬مان وصى ‪ .‬فهو وصيه ص فى كل‬ ‫شىء ‪ .‬وفى ولده ‪ ،‬وفى تزويج الإناث منهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بكون وصيا ‪ ،‬فى كل شىء » إلا تزويج بناته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت ذلاك » حتى مجد له ‪ 2‬فيا جعله وصيا فيه } بعد موته ‪.‬‬ ‫فيا يوجد‬ ‫والقول الأول » عن الأزهر بن تحمد بن جعفر يرفعه إلى غيره‬ ‫بهذه ازفظة } عمزلة ‘‬ ‫عغه ‪ .‬إن قال ‪ :‬فلان وكيلى ‪ 4‬بعد مونى } إنه يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫محد له شيثا رهينه‬ ‫الرمى ‘ فى كل شىء هن الوصايا ‪7‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3 ٠ ٦‬‬ ‫__‬ ‫وقول ‪ :‬حتى عله وكيله ك بعد موته » فى شىء يسميه له ‪ .‬و لا فل يجز ذلك‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لو جعله وكيله » بمد موته ‪ .‬وحد له شيئا » لم يجز ذلك ' حتى بجهله‬ ‫وصيه ‪ ،‬أو وصيا له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬والوصاية ‪.٫‬د‏ الموت ‪ ،‬والوكالة ‪ ،‬فى المياة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد جملته وصبى ‪ 2‬أو قد أوصيت إليه ‪ ،‬فهو جائز ‪ .‬وهو وصيه‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬وصي ‪ .‬فلا يجوز ذلك ‪ ،‬حتى يةول ‪ :‬وصى ‪ 4‬أو وصى لى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هو وكيلى ‪ 4‬فى جميع ما تركت ؤ بمد موتى ‪ .‬فهو نزلة الومى ‪.‬‬ ‫وإن فال‪ :‬جزئية" ى فى إنفاذ وصيتى» وقضاء دينى ‪ .‬فهو جاز‪ .‬ولو لم يةل‪:‬‬ ‫بد موتى ‪ ،‬فلا وصاية له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭ ‪.‬‬ ‫«٭= ‪9‬‬ ‫(‪ )١‬كذا ف الأصل‪. ‎‬‬ ‫القول السبعون‬ ‫ق الوصاية ف الأولاد‬ ‫ةال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬قد قول ‪ :‬لا حوز لأحد أن يومى إلى أحد ‪2‬‬ ‫فى أولاده ومالهم ‪ 2‬إلا إلى ثقة ‪ ،‬أو مأمون ى فيا يدخله فيه س عند عدم الثقة ‪.‬‬ ‫ولا جوز لاجد ‪ 2‬أن يومى فى أولاد أولاده ‪ 0‬إلا أن يكون ولده جمله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وهى‬ ‫له أن‬ ‫وجعل‬ ‫‪.‬‬ ‫أرلاده‬ ‫ك ف‬ ‫و صا‬ ‫ولا تموز وصاية غير الأب‪ ،‬فى الأرلاد ومالهم ‪ 2‬ولا فى تزويج بناته ‪ .‬والجد‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫وغيره _ فى ذلاك‬ ‫ومن أراد أن جعل رجلا وصيه » فى ولاه ‪ .‬فيجزى أن يقول ‪ :‬قد جملت‬ ‫فلانا وصى } فى ولدى ‪ ،‬وفى ماله ‪.‬‬ ‫وقال أبو اللؤثر _ رحمه الله ‪ :‬من ترك ولدا يقيا ‪ .‬وترك امرأة حاملا ص‬ ‫وترك زوجقه ث وكيلة فى ماله وولده ‪ ،‬إنها وكيلة فى ولده الحى حين الوصية ۔‬ ‫ومن يأتى من بمد ‪.‬‬ ‫أنها وكيلة & أو وصيه » فى ولده فلان » وسمى به‪ .‬فلا تتكون‬ ‫و إن سمى لا‬ ‫وكيلة ‪ 0‬ولا وصية ‪ ،‬فى غيره ‪.‬‬ ‫وكذلك من أوصى وصيا } فى تزو يج بناته ‪ .‬ومات وامرأته حامل ‪ .‬فولدت‬ ‫‪.‬‬ ‫و حها‬ ‫‪7‬‬ ‫ك ف‬ ‫حارية ‏‪ ٤‬فهو وصى‬ ‫دهم موته‬ ‫‏ع‪ ٨٠‬س‬ ‫_‬ ‫وإن أوصى ‪ ،‬فى تزوبج بناته ‪ ،‬إلى غير ثقة فلا تمزع منه الوصاية ص‬ ‫ولو كان أولى بزوج بذاته » من غيره ‪ .‬ولهس فى هذا خيانة كالمال ‪.‬‬ ‫وإن زوج ‪ 4‬على خلاف السنة ‪ ،‬أو بنير رضاء © من البنات » أو زوج غير‬ ‫كفء » نقض ذلك الا كم ‪.‬‬ ‫و إن زوجهن تزوجا ‪ 2‬على السنة ك بكف ورضين ث جاز ذلاث وتم ‪.‬‬ ‫وإن زوجهن ‪ .‬وهن يةمات ‪.‬فالنزو ‪.‬ج موقوف إلى بلوغبن ‪ .‬فإن أمنه ڵ‬ ‫بعد البلو غ تم ‪ .‬وإن نغضفه انتقض ‪.‬‬ ‫ومزويمجح الومى ى منزلة سار الأولياء ى غير الأب ‪.‬‬ ‫ولا جوز أن يوصى ‘ فى تزويح بناته ث ليهو دى أو نصرالى ‪ ،‬أو قر‪.‬طلى‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬أرجو أن القرمطى مرتد عن الإسلام ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ك أقرا بوطء جارية ‪ .‬وولدت ولدا ‪ .‬وصار الوف لهما ثم‬ ‫هإن مات الآب الباق‬ ‫وصيته ي فى <صته ‪ 0‬من الان‬ ‫مات أحدها ‪ .‬لا ‪3‬‬ ‫منم۔ا نوصى الأب الأول ع على وصايته ‪ ،‬لهذا اليت‬ ‫وإن أوصى نيه الأب الآخر ء إلى وصبى أيضا ء نهر وعى له ‪ .‬ويكونان‬ ‫وصيين جيعا له ‪.‬‬ ‫وإن جعل الرجل زوجته ع أو واحدة من النساء وصية ‪ ،‬فى تزويج بناته ‪2‬‬ ‫بزوج‬ ‫ك “ن‬ ‫الر جال‬ ‫هن‬ ‫و مرن‬ ‫ولكن‬ ‫‪.‬‬ ‫نةسمن‬ ‫النزويمج‬ ‫أن ياين‬ ‫يكن هن‬ ‫بنات الرجل ‪ ،‬الذى جعلها وصية ث فى تزويحهن‬ ‫‪- ٤٠٩‬‬ ‫وعن أبى على الحدن بن أحد _ رحه الل ۔ فى رجسل » جعل و‪:‬۔يه ‪ ،‬فى‬ ‫أولاده وفى مالهم ‪ 2‬رجلا غير ثقة ‪ 2‬يمرف منه النفاق ‪ .‬ورغب شمريكالأيتام‬ ‫إلى قسمة المال ث الذى بينه وبين الأيتام أصلا ك أو مرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬من صحت خيانته » بطلت وصايته ى عمد من ع منه لاك ‪ .‬ولا نحوز‬ ‫منه ى ما تجوز للواصياء ‪ ،‬من اللقاسمة وغيرها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أقام الحاكم لايتم وكيلا‪ .‬قال‪ :‬قد جممت فلانا وكيلا ‪ ،‬لفلان ع‬ ‫أو قد وكلته لفلان اليتيم ‪ .‬إلى ذلك جاز ‪ .‬ويجوز له ما يجوز لاومى ‪ ،‬من قبل‪:‬‬ ‫الأب ى ما لم محد الجا كم لاوكيل حدا‪ 6‬فى شىءءمعروف ‪ .‬والله أع ‪ .‬وههالتوأيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‏‪ ٤١‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫القول الواحد والسبعون‬ ‫فى قبول الوصى الوصية‬ ‫وتبرثه منها‬ ‫ومل ‪ :‬إذا قبل الوصى ‪ ،‬الوصابة من الليت ‪ .‬فايس له تركها ‪ ،‬بعد موته ‪.‬‬ ‫وإن قال الوصى ‪ :‬إنما أفوم ن الوصية } بما أمكننى ‪ .‬فله ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن عنته منازعة فى الوصية ‪. .‬‬ ‫نقيل ‪ :‬المؤونة فى تصحيح المسألة عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان من مؤونته فى المنازعة ‪ ،‬فى لا_ال » وفى استخراجه ‪ .‬فذلك من‬ ‫الال ‪ .‬والوصى إذا قبل الوصاية عمن أوصى إليه ڵ لم يكن له ترك ذلاث ث مر‪.‬‬ ‫بمدى ‪ .‬ولو أوصى إليه وهو غائب نقبل ذلاث ‪ .‬فعليه القيام به ‏‪٠‬‬ ‫وإذا لم يقبل ‪ .‬وأمر فى ذلاث ‪ ،‬ونهى بما أراد ‪ ،‬وترك ما أراد ‪ .‬فله ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬من الوصايا » هد موت الرمى ‪ .‬فذلاك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أدخل يده » فى شىء‬ ‫‪ .‬رضا بالوصية ‪ .‬وليس له رجمة ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد _ رحه الله _ ‪ :‬إذا اختار الوصى ‪ ،‬الدخول فىالوصية ‪ .‬وقبلها‬ ‫‏‪ ١‬احه ه‪.‬ها ‪.‬‬ ‫يكن له الخروج منها ‘ إلا بالاقا لة ‪“ 0‬ن أوصى‬ ‫<‬ ‫بأهر الرمى‬ ‫الوصمى ‘‬ ‫رىُ ‪ .‬إلا أن يكو ن‬ ‫تر أ ‏‪ ١‬امه منها‬ ‫إذا‬ ‫وقال دمص أصحابنا ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى حال لا عد غيره ‪ ،‬يغوم بصويته‬ ‫‏‪ ٤١١‬۔‬ ‫فإذا لم يحد غيره ‪ 2‬لم بكن لاموهى أن يبرثه ‪ .‬ولم يكن للوصى ء أنيتبرأ من‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫وقبول الوصية » رض على الكفاية ‪ ،‬إذا قام به البمض ء سقط عنالبافين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أوصى رجل إلى رجل ‪ .‬فلم يقبل وصيته ث ولا ردها ‪ ،‬حتى مات‬ ‫الموصى ‪ .‬نالوصى إاليار ‪ -‬إن شاء _ قبل ‪ .‬وإن شاء _ لم يقبل ‪.‬‬ ‫وإن قبل الوصية } بعلم من الموصى ‪ .‬ثم لم يرجع عن ذلك ع بعلم منالموصى ث‬ ‫حتى مات الموصى ‪ .‬الوصية له لازمة ‪.‬‬ ‫وإن قبل الوصية ‪ ،‬بغير علم هن الموصى ء أنه قبل الوصية ‪ .‬فله ذك ع ما لم‬ ‫يةبلها » بعد موت الموصى ‪.‬‬ ‫وإن قبلها ث بعد موت الموصى ڵ فةد لزءتهالوصية ‪ .‬ولا رجعة له عنها ثكان‬ ‫قبلها » فى حياة الموصى ‪ ،‬أو ل يةبلها ‪.‬‬ ‫وإن علم الوصية فى حياة اللوى فلم يقبلها وردها بعلم من الموصى حتى مات‬ ‫للوصى ‪ .‬نقد بطلت الوصية ‪ .‬و ليس له قبولها ث بعد موت الموصى؛ لأنه قد علم أنه‬ ‫لم يقبل وصيته‪ .‬ولله قد أوصى إلى غيره ‪ 2‬إلا أن يجدد له الوصية' من بمد ذث‪،‬‬ ‫أو لايعذره عن الوصية وبفارقه » على أنه وصى له » بعد أن تبرأ هذا من الوصية ‪.‬‬ ‫فإن له أن يةبل الوصية _ على هذا _ بعد موت الموصى ‪.‬‬ ‫وإذا عل للوصىء بقبول اصلوىلاوصيةش ثم رجع الوصى عنن‌الوصية ك بذير عل‬ ‫من اللوصمى‬ ‫‪ 0‬فى حياة اللوصى ‪ .‬فله أن رجع إلى قبول الو مية } فى حياة الموصىء‬ ‫‪.‬‬ ‫و له ه مو ته‬ ‫‏‪ ٤١٢١‬س‬ ‫يقبلها » إلا أ نه ردها ڵ بيد موت‬ ‫فإن رجع قبلها » فى حياة اوصى » أو‬ ‫اللوصىء ما فبل له به ‪.‬‬ ‫نة لزمه إنفاذها وضهن‬ ‫الرصسى‬ ‫فإن رجع عن ذلك ‪ ،‬بمد موت الموصى ‪ .‬وصح ذلك فى الك ‪« .‬ليس له‬ ‫فى مال الموصى‪ ،‬سبيل ممالورثة ؛ لأنه يقر أنه ليسله بوصى‪ .‬وأما فيا ‪.‬ينه وبينالل‬ ‫فإن الوصية له لازمة‪ .‬وايس له رجوع عنها وقد فارق الموصى‪ ،‬على إنفاذ الوصية‬ ‫بود موته ‪ .‬فعليه إنفاذ ذلك ‪ 2‬من ماله ‪ ،‬إذا لم ينازعه الورثة ‪.‬‬ ‫وإن نازعه الورثة » راستةر له ذلاك ‪ .‬فمسى أن بجوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا رجع الوصى عن الوصية ‪ ،‬بعد ما أنفذ منها ما أنفذ ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن الوصية لازمة له ولا رجعة له عن ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا رجم عن الوصية ‪ ،‬ولم يكن قبلها ‪ .‬وقد أنفذ من مان الهماللث‬ ‫ما أنفذ ‪ .‬فذلك يلزمه‬ ‫وقول‪ :‬إنه إذا لم يقبل الوضية ء فله أن ينفذ منها ما شاء من الوصية ى ويدع‬ ‫ما شاء ى ما لم يردها أو يقبلها ‪.‬‬ ‫ومن جمل رجلا غائبا وصيه ‪ .‬فلم يقبل الرجل الوصية لما بلغه ذلاث ثم قبل‬ ‫بمد ذلات ‪ .‬ذإن كان ردها ء فقد بطلت وصايته ‪ .‬و إن لم يكن قال شيثا ى م ةبل‬ ‫فهو وصى ‪.‬‬ ‫و إن قبل شيئا من الوصية ‪ . .‬أراد ترك ما بق منها ‪ .‬تد أجاز ذلاك ‪٫‬مض‏‬ ‫الفقهاء ‪ .‬وألزمه بعضهم الوصية ء إذا قبل منها شيثا ‪.‬‬ ‫وقولنا ‪ :‬إنه تلزمه الوصية كلها‪ ،‬إذا قبل بعضها ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٣ -‬‬ ‫ومن أوصى إلى رجل ‪ 2‬فأضمر الورى فى نقسه النبب_ول ‘ ول يظهر ذلك‬ ‫باسانه ‪ .‬إن نوى فى اقسه ‪ 2‬أنه يتبل وينفذ عنه ‪ .‬فهو وصى » بمد ‪.‬و ته » وله‬ ‫أن يةوم ‪.‬‬ ‫وإن كان أظبر إ ليه » أنه لايقبل وصيته ى ومات الميت على ذلك ‪ ،‬إنه ليس‬ ‫بوصى » ولوكان فى نفسه ما كان ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬وأما الذى يرجع عن قبول الوصية ‪ .‬وقال ‪ :‬قد رجءت عن‬ ‫الوصية ‪ ،‬التى كنت قد قبات لك بها ى أن أننذها عنك ‪ .‬وأنا راجم عليك ء نيا‬ ‫قبلت لاك ‪ ،‬من الوصهة التى أوصيت إلى‪ ،‬أو قد رجمت عليك ‘ فىقبول وصيتك‬ ‫ولا أفبلها ‪ .‬فاحتل لنفسك ‪ ،‬وانظر ها غيرى » أو حو هذا ‪.‬‬ ‫فمى أن هذا وحره رجوع ‘ يجزيه عن لزوم الوصية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لاوصى أن يقاصص بحق المالك ‪ .‬والمقاصمة حوز للهالاث‬ ‫وورثته » درن اوصى ‪ .‬والله اع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٥0‬‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الثانى والسبعون‬ ‫فى الأجرة على إنفاذ الوصية ء والتيام بها‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬ومن أراد أن ح‪.‬ل لوصيه أجرآ على إنقاذ‬ ‫وصدته ء فجاز فهيا ‪ .‬ويةول الموصى ‪ :‬فد جعلت له كذا وكذا ©} بإنفاذ وصيدتى ء‬ ‫بعد موتى ي أو على أن ينفذ عنى وصيتى " بهد موتى ‪ .‬فإذا فدل ذاك ثكان ذللث‬ ‫جعلا ‪ 2‬إن كان ذلاث بالعدل ‪ ،‬وإلا رجع إلى عدل ذلات ث برأى المسلمين ‪ .‬ولا‬ ‫باطل ‪.‬‬ ‫ها هنا من المقر‬ ‫جوز أن يكون ذلك إقرارآ ؛ لأن الإقرار‬ ‫و إن أوصى له بذاك وصية من غير حيف منه فى ذلك ى كان ذلك حائزا‬ ‫من ثاث الال‪ ،‬ما لم يشترط فى ذلك شرطا ‪.‬‬ ‫وقال البسيوى ‪ :‬ومن أوصى لوصيه بأجرة ‪ .‬وهو قوى‪ ،‬أو ضميفء جاز هيا‬ ‫واختار عرض الدنيا ‪ ،‬فى ذلك ‪ .‬فله الأجرة جائزة ح‬ ‫إذا عل الوصى بالأجرة‬ ‫سفاثه فى ذلاك ‪ .‬ألا ترى أن الحج جائز _ فى ذلك _ بالأجرة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 2‬جمل رجلا وصيا ى وأوصى له ‪ ،‬أو جهل له أ لف درهم ‪,‬‬ ‫على إنفاذ وصيته ‪ ،‬إنه يرجع إلى جعل مثله ‪.‬‬ ‫وقال موسى ‪ :‬من أوصى ابمض ورثته ‪ 2‬بشىء من مااه ء بقيامه عليه } إنه‬ ‫حار له » كان قليلا أكوثيرا ‪.‬‬ ‫وقال أابولحوارى‪ :‬إكنان الصموىله أجنبيا غيورارث‪ .‬فةال‪ :‬قد أوصيت له‬ ‫بكذا وكذا بقيام » جازت له الوصية ى من ثاث المال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ١ ٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت له بكذا وكذا ‪ 2‬بتيامه عل ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وكان ذلك من جميع المال ‪ .‬والوصى مأمون على ذقت ‪ ،‬وتثبت للموصى له به }‬ ‫فى الوجهين جيما س مما وصفت لك من اللث ‪ ،‬ومما يكون من رأس الال ‪ .‬ويسع‬ ‫الرمى له‪ ،‬أخذ ما أوصى له به إلا أن يل هو أنه أوصى له بأ كر ما مجب له‬ ‫وذلك إذا كان أوصى له به ‪ .‬فهذا فى الأجهبيين ‪.‬‬ ‫وإن كان الموصى له وارث ‪ .‬فإن قال‪ :‬إنه أوصى له ى بكذا وكذا ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫بتيام » لم يثبت له شىء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أوصى له بكذا وكذا ى بةيامه عليه ثبت ذلك له ‪ ،‬وإن كان‬ ‫من جم الال ‪.‬‬ ‫محق ثبت له‬ ‫وكذلك لو قال للأجنى ‪ :‬إنه قد أوصى لهكذا وكذا‬ ‫ذلاك ‪ .‬وكان من الثلث » و إكنان الموصى له وارثا ‪ .‬فحتى يقول‪ :‬محق له ع؟ ‪.‬‬ ‫وإلا فلا يثبت له شىء ‪.‬‬ ‫وقيل فيا مخرج من النلث من الوصايا _ فيه قولان ‪ :‬أحدهما ‪ :‬أنه يثبت‬ ‫للأاوصى له » حتى بسل أنها لامخرج من الثلث والآخر لانجوز ‪ ،‬حتى يل أ نه مخرج‬ ‫مانلثلث ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » حضره الموت ‪ .‬نأوصى لرجل منزله ‪ ،‬بتيامه عليه ‪ .‬وليس‬ ‫هذا الرجل ‪ ،‬يمل أنه قد قام قيام ‪ ،‬يسقحق به ذلك البيت ‪.‬‬ ‫يعل أنه أرمى له به‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه محجوز له أن يأخذ ما أوصى له «‪ 4‬‏‪ ٤‬إذا‬ ‫بباطل ؟ لأنه يسكن ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤١٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لو قام عليه » فى صلاة واحدة ‪ ،‬لكان ذلك أنضل من الدنيا‬ ‫وما فها ‪.‬‬ ‫وقيل عن محمد بن محبوب _ رجه الله ۔ فى امرأة ‪ ،‬أشهدت لرجل ث بربع‬ ‫مالهاء بعنائه وقيامه‪ ،‬فى أمرها فى صحتها وأشمدت له أيضا ر بع مالها » وأشمهدت‬ ‫أيضا بثلث مالما‪ ،‬بعناثه وشقائه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أرى هذه الشهادة كلها‪ ،‬من ماث مالها؛ لأن معني قيامه‪ .‬وعغائه وشقاثه‬ ‫كله معنى واحد ‪.‬‬ ‫وإن كانت أشهدت هذه الدهادات ى فى صحة من بدنها » فذلك له ى وإن‬ ‫كانت أشهدت له‪ ،‬فى مرضها وهلكت‪ .‬فلورثتها الخيار _ إن شاءوا أخذوا المال‪،‬‬ ‫وردرا عليه قيمته ء رأى العدول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس للورثة خيار » نيا أشهد له به بتيامه ‪.‬‬ ‫وإن طلب الورثة‪ ،‬يمين المشهد له‪ ،‬فعليه يين بالله ‪ :‬ما يهل أنه ألجأ إليه ذلك‬ ‫ضير حق له عليه ‪ .‬ح لاو رثمة انذار ص فى رد القيمة عليه ‪ .‬أو إتمام ذلك ى فى بعض‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫فى رجل أرصى لرجل » بشىء من ماله ء‬ ‫وعن أى الحوارى _ رحه الله‬ ‫رجع وهو فى مرضه ء أرصمى بذلاك الشىء ء‬ ‫بحق له عليه ‪ 2‬أو بقيامه علميه ‪.‬‬ ‫لرجل آخر » بحق له عليه ‪ 2‬أو بقيامه عليه ‪ .‬أو رجع أوصى له به » وصية منه ‪.‬‬ ‫وهذا الموصى له » غير وارث ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان أوصى للاأول؛ بتيامه عليغڵ فالشىء للأاول ‪ .‬ولبس له رحمة‪.‬‬ ‫‪- ٤١٧ -‬‬ ‫وإنكان أوصى له محق له عليه ‪ .‬نإن كان قد مات لاودى»كان للروثة‬ ‫الخيار فى ذك _ إن شا‪.‬وا ردوا قيمة ما أوصى له به ‪ .‬وإرن شاءوا أمضوا‬ ‫ما أوصى له به ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬دع لرجل مالا ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذا لك بقيامك بأمر وصابتى ‪.‬‬ ‫فهذا قضاء منتقض ‪ .‬وله أجر مثله » ما لم جاوز ما قضاه إياه أو قيمته ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬هذا المال ث عكيا تنفذ عنى وصايتى ء فهو ثابت وهو إقرار ‪.‬‬ ‫والأول بمجبنى أن يكون قصاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لات من مالى ‪2‬كىذا وكذا ‪ 2‬وأنفذ عنى هذه الوصية ‪ .‬نيعجبنى‬ ‫ثبوت ذلك ‪ .‬ولا يةوم مقام الفضاء ‪.‬‬ ‫إل رجل ‪ ،‬أر امرأة ‪:‬‬ ‫الل ‏‪ ٢٣‬رجل ء أرصى‬ ‫وعن أبي الوارى _ رجه‬ ‫أن تنفذ وصيته من موضع من ماله ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬وما بق من بعهد قضاء دينى وإنفاذ وصيتي فهو كا قال ‪.‬‬ ‫ومن جعل لبعض ورثته شيث مناله ‪ .‬ومن له ث بقضاء دينه ‪ .‬فإن كان ذلكث‬ ‫فى محيه ‪ ،‬ثبت ذلك له ‪ 2‬إذا أسمى له الين والوصية ‪ .‬و إن كان ذلك فى لارض‬ ‫لم يجز ذلك له ‪.‬‬ ‫ل يحد فى مرضه ‪ ،‬من يتوصى له ڵ قضاء دينة‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء عليه دين‬ ‫بعد موته إلا مجملة ماله بمد دينه ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٧‬منهج الطاليت‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٨ -‬‬ ‫نعندى ‪ :‬أن علهه أن يومى بذلك الدين ‪ :‬أن يقضى عغه ‪ ،‬ولو بحملة ماله ‪.‬‬ ‫ويسعه ذلت ‪ .‬ويرجم بعد موته ى إذا نظر العدول ‪ ،‬فى أجر المثل اوصى ‪ ،‬قضاء‬ ‫دينه ‪ .‬عولميه فضاء دين الهالات ى من مال الهااک » إذا فبل له بذلك ء بمد الموت ‪.‬‬ ‫وليس له إلا أجر للثل » فى الحك ‪ .‬وفيا بينه وبين اله » لا يحوز أن يأخذ من‬ ‫مال الهالت أكثر من أجر المثل » على قدر ما محكم له به ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الوصية ‪ 2‬إلى ثملث ماله ‪ 2‬إذا لم مجد ‪.‬من يقضى عه تلك الوصايا ء‬ ‫إلا بنك ماله ث بمد الوصائا ‪ 0‬كان له أن ينحى لها من يقضيها ا ولو بثلث ماله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان صي فى حال لاينفع هشىء } أكوان فى حال ‪ ،‬ينفع بشىء ‪.‬‬ ‫فرمى له وص ‘ بشىء من الأشهاء ‪.‬‬ ‫فإن أوصى له بقيامه عليه ‪ ،‬أو بقيامه له فى حواثجه ‪ ،‬ثبت ذلك ع إذا أوصى‬ ‫له » بمقدار ما يستحق من خدمته ‪ ،‬بلا حيف من الموعى على ورثته ‪.‬‬ ‫وإن كان الصبى لا ينفع بشىء رهو بحد من قام عليه ‪ .‬فلا قيام من لاقيام‬ ‫عليه ولا تثبت الوصية بقيامه ‪ ،‬إلا أن يقول ‪ :‬محق له ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له ‪ .‬وهو بحد من لا يقوم ‪ .‬ولا يمكن قيامه » بقليل ولا بكثير ‪.‬‬ ‫وكان ذلك من الحال قيامه ‪ .‬نإن أوصى له ‪ ،‬بهذا المال ‪ ،‬بقيام له ثبت ذث ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬بقيام له على ‪ 4‬أو بةيام استحق ‪ 3‬أو بقيام وجب على له فذقث جائز‬ ‫كله على اللفظ ‪.‬‬ ‫وأما إن أوصى بقيامه ‪ ،‬أو بقيامه على؟ ‪ .‬وهو من الورثة ى نلا يثبت له ذلك ‪،‬‬ ‫إذاكان قيامه من الحال ‪. .‬‬ ‫‪- ٤١١٩ -‬‬ ‫وإن أوصى له بقيامه » أو بقيامهعل؟ ‪ .‬وهو من غير الورثة ث ثبتت الوصية ‪،‬‬ ‫من ثلث المال ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وعن أف الحمن ۔ رحمه الله ۔ فى رجل قال لامرأته _ وهى مريضة ۔ ‪:‬‬ ‫أنا عل للك حق ‪ .‬ولكن أحب أنتشهدى لى ‪ ،‬بما على لك ‪ ،‬من حق ‪،‬‬ ‫بقيامى عليك ‪ .‬نفعلت ه ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان يلم أن عليها له حقا ‪ 0‬مقنيا‪.‬ه ‪.‬أو غير قيامه ‪ ،‬بما يدتحق‬ ‫يغم عليها ى ‪.‬ريدالثواب من‬ ‫مجنملة حقها » الذى عليه ى جاز ذلك له ى إنكان‬ ‫الله ‪ .‬وإن كان إتما قوله ذلك لما إلا حيلة مفه ى فى زوال حقها عنه ث فى أحكم‬ ‫الدنيا ‪ .‬فهو يزول بذلك ‪ ،‬إذا صحت البينة فى الكم ‪.‬‬ ‫ص‬ ‫وكذلك إن سألها شيثا ‪ 0‬من مالها ‪ 0‬أن تشهد له به ‪ .‬فقد أجاز لون‬ ‫الشهادة بالقيام » إكنان بمقدار ذلاث ‪ .‬ومحن نقول ‪ :‬إنكان قام ‪ 2‬ريد بذلالث‬ ‫لله ‪ .‬فلا يأخذ عليه جملا ‪.‬‬ ‫وإن كان قام علبها ث ولم يسألها عليه أجرا ‪ .‬وتبرعت هى ‪ ،‬من ذات نقسها ‪.‬‬ ‫نإنأشهدت له ‪ 2‬بقيامه عليها ‪ .‬وعل هو » أنه قد قام ‪ 2‬بقدر ‪.‬ايستحقى ‪ ،‬ماأشهدت‬ ‫له‪ .‬فذلث جاز ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الثالث والسبعون‬ ‫فى الموصى إذا أوصى إلى وصيين أو أ كثر‬ ‫قال أبو الح‪-‬ن _ رجه الله ‪ :‬إذا أوصى الرجل ء إلى وصيين ‪ ،‬أو ثلاثة ‪.‬‬ ‫ولم يجعل للواحد منهم مالجلنهم ‪ .‬فليس لواحد منهم ں أن ينفذ شيا من الوصايا ك‬ ‫إلا برأيهم ‪ ،‬أو حضرته مكلهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لكل واحد منهم أن ينفذ ثاث الوصية ‪ ،‬إن كانوا ثلاثة ‪.‬‬ ‫وإنكان اثنان ‪ .‬نلاواحد منهما ى أن بنفذ نصف الوصية ‪.‬‬ ‫وإن جمل لكل واحد منهم » ما جمله لهم جميما ث فكذلك له ‪.‬‬ ‫ويجوز أمر الو احد ‪ ،‬فى جميع ذلاث ‪ .‬وإن لم يقل شيثا » إلا أنهم أوصياؤه ‪.‬‬ ‫ومحضرهم جميما ‪.‬‬ ‫فيكون الإنذاذ والقبض والطاب والبيع ى عن رأيهم‬ ‫وإن جعل لهم التصديق ء فيا أومى به ‪ .‬فات أ حدهم ‪ 2‬بطل التصديق ‪.‬‬ ‫مال الموصى ‪ ،‬حتى تففذ‬ ‫واختلف فى الوصيين ‪ 2‬إذا اختلفا ‪ .‬أمينكون‬ ‫الوصية ؟‬ ‫نقول ‪ :‬مم كل واحد منهما ‪ ،‬نصف المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يأتمنان عايد غيرهما ‪ .‬ولا ينفرد كل واحد منهما بشىء ى إلاعن‬ ‫رأبهما وتراضيهما ‪.‬‬ ‫واختلف فى وصية الوصى ء نيا أرصى إايه فيه ‪.‬‬ ‫أجاز ذلاث بعض ولم يحزه بمض ‪.‬‬ ‫‪ ٤٢١‬۔۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وإن أوصى أ<د الوصيين إلى الآخر ‪ .‬فالذى حيز وصية الوصى يقول ‪ :‬إن‬ ‫الباق من الوصيين ث وصى فى جميم الوصية ‪.‬‬ ‫‪ .‬واى لامجيز وصية الوصىع إلى من أرصى إليه‪ .‬إنه يأمر أن يتم الحاكم؛‬ ‫مم الوصى وكيلا ‪.‬‬ ‫وإن أوصى رجل إلى رجلين ات أحدهما‪ .‬فإن الحاكم بجمل مكان لايت‬ ‫وصيا آخر ‪.‬ولا حوز بع أحد الوصديين وحده ‪ 2‬ولا شراؤه ص ولا قضازه ‪،‬‬ ‫إلا فيا لابد منه ‪ 2‬إن لو غاب أحدهما‪.‬‬ ‫ولا اقتضاؤه ‪ ،‬إلا بإذن صاحبه فى ذلك‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز شىء من ذلك ء إلا بأمر الوصى الآخر ‪ ،‬أو الا كم ‪.‬‬ ‫وذلات مثل أن حاج الأيتام إلى الطعام ‪ 2‬أو الكسوة } وما لابد له منه ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬فلان وصى » إلى أن يةدم نلان ثم الوصية إلى فلان ‪ ،‬فهو كا‬ ‫أوصى ‪.‬‬ ‫ومن جعل فلانا ودلانا » وصييه » بعد موته » فى قضاء دينه } و إنفاذ وصيته ‪.‬‬ ‫وجعل لكل واحد منهما » فى وصيته هذه } ما جعله لهما‪ .‬وجل حيهما عنميتهماك‬ ‫وشاهدهما عن غائهما ‪ .‬وأثبت ذلاث ‪ 2‬بلفظ ثابت ‪ ،‬فىكتاب وصيته ڵ أو فى لفظ‬ ‫شهو د عدول « يشهدون حن إفراره ‪ 2‬بما يثبت به القيام ى عن كل واحد منهما ‪،‬‬ ‫بجميع الوصية _ فى قول أهل العرفة ‪ .‬رقد ثبت ذلاث ‪ ،‬على هذا الحى ‪ ،‬أو انشاهد‪،‬‬ ‫من ااوصيبن ‪ .‬وله أن يقضى دين الهالاث ‪ ،‬وينفذ وصاياه ‪ 0‬على ما جيزه أهل‬ ‫العدل والبصر ‪ .‬وإن لم يجعل لهما ذلك كا وصفنا فلا تقوم ليا حجة إلا‬ ‫بمحضرهما » عن رأيهما ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢٢‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬لكل واحد منهما الحجة ء فى إنفاذ نمدف الوصية ‪.‬‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والةرل الأول أصح ‪ .‬والآخر جائز‬ ‫وإن قام أحدها الوصية بأمر الآخر ‪ .‬فجاز ذك ء للامر وللأمور ‪ .‬والله‬ ‫)‬ ‫أعلم ‪ .‬ولا نعل فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫وإن مات أحدها ‏‪٠‬‬ ‫فقول ‪ :‬جوز لاحى منهما ث أن ‪:‬تطو ع عن الآخر ‪ .‬وبتوم ب۔يم الوصية ‪،‬‬ ‫ولو لم بحمل هيا ذلك ااوصى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز لحى منهما ‪ 0‬أن ينفذ شيئا ث من وصية الماك ‪ ،‬حتبىقيم‬ ‫له الحاكم ‪ 4‬أو الجاعة وكيلا ى مكان الليت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن ينفذ النصف ‪ ،‬مما يتحرى من الوصايا ‪.‬‬ ‫والقول الأول أحوط على اليت ‏‪ ٠‬والأوسط أصح ‪ .‬والآخر حاز ‪.‬‬ ‫الموصى ى إذا قال۔ فى وصيته لأوصياثه _‪:‬‬ ‫وعن ألى سعيد _ رحه الله‬ ‫قد أجرت لكم » ما يجوز للاوصياء ‪ .‬فلا يجوز لأحد من الأوصياء ث أن ينفذ‬ ‫شيئا من الوصية ‪ ،‬إلا عن رأيهم جيما ؛ لأ نه جمعهم فى الإجازة _ كا جمعهم فى‬ ‫‪7‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد أجرت للكم ي‪ 2‬فى إنفاذ وصيتى ‪ 0‬من مالى ث ما حوز لى أن‬ ‫ق‬ ‫حمم‬ ‫لأنه‬ ‫؛‬ ‫الآخر ن‬ ‫) دو ن‬ ‫الوصية‬ ‫بنةذ‬ ‫أن‬ ‫لأحدهم‬ ‫‏‪ ٠‬نايس‬ ‫انكم‬ ‫أجمزه‬ ‫الإجازة‪:‬‬ ‫‪- ٤٢٣‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فد أجزت ‪ ،‬أو جعات لكل واحد منكم ‪ 4‬ما حملت ‪ 0‬أو‬ ‫أجزت لجيمسكم ‪.،‬ن إنفاذ وصايتى ث من مالى ‪ .‬نفى هذا الافظ ع يجوز للواحد‬ ‫منهم » فى إنفاذ وصيته ‪ 2‬من ماله ‪. 2‬ا قد جمله هم _على حسب ما ذكر ‪ .‬والله‬ ‫أع‬ ‫وقيل فى رجل » أوصى إلى رجلين ‪ .‬فل يتغةا على إنفاذ الوصية جميعا ‪ .‬فلا‬ ‫جوز لأحدهما ى أن ينفذ النصف من الوصايا ‪ ،‬أو يترك البا ؛ لأنهما شريكان }‬ ‫فى إنفاذها ‪ .‬فلا ينفذ أحدهما شيثا دون الآخر ث إلا أن يكون الموصى ء قد جعل‬ ‫للكل واحد منهماك ما جمله هيا‪ .‬فهنالك ينفذ كل واحد منهما ى ‪ .‬قدر على إنقاذه‬ ‫فإن غاب الآخر ء أو مات ء أو عناه ممنى ء لا يقدر عليه ‪ .‬نأنفذ هذا النمف‬ ‫فليس بجاز إلا إلى النصف ‪.‬‬ ‫ومن أوصى إل رجلين ‪ .‬فشهد الو صيان ‪ :‬أن لايت أوصى إلى م\ لث معهما‬ ‫فإن شهادهما لا تجوز على النالث ‪ .‬ويدخل الحا كم معهما ثالثا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الرابم والسبمون‬ ‫أو أ كثر‬ ‫إذا و<ذ له ‪.7‬‬ ‫للرمى‬ ‫ق‬ ‫قيل ‪ :‬ومن أوصى بو صيتين ‪ .‬ولم يرجم عن شىء منهما‪ ،‬جازتا من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫وإن رجع عن شىء من الوصايا ‪ ،‬كانت له الرجعة ما لم يكن إقرار ڵ‬ ‫أو إ؛ هادا محق ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إذا وجد له رصاتان ء ثيةت الآخرة منهما ‪.‬‬ ‫وانتتضت الأولى ء لأن الآخر ‪ ،‬ينسخ الأول من الوصايا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بؤخذ بهما جينا ث إلا أن يتغقا فى معنى واحد ‪ ،‬فتكون وصية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤخذ بالآخرة منهما » إلا فى الحقوق ‪.‬‬ ‫‪ .‬فيأمر أن‬ ‫‪ ،‬له كتاب وصية‬ ‫فى رجل‬ ‫وعن أبي الوارى _ رحه الله‬ ‫يكتب لهكتاب غيره ‪ .‬فيمتشلله ى تحو ما فى الأول وااشهادة قد تقدمت للا"ولء‬ ‫قبل الآخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ينفذ عيه ‪ 2‬ماكان فى الوصية ‪ ،‬إلا أن تكون فى الوصية الأولى »‬ ‫لافقراء والأذفربين مائة درهم وفى الوصية الآخرة خمسون درهيء أنفذ ما فى الآخرة‬ ‫وهو خمسون درها‪.‬‬ ‫وكإنان قال فى الوصية الأولى ‪ .‬قال ‪ :‬علميه لفلان عشرون درها ‪ .‬وكان‬ ‫عاءه‬ ‫ف الآخرة عشرة دراهم ‪ .‬وكان الإقرار مغه ‪ ،‬فى الأولى وا لاخرة ‘ حكم‬ ‫بالأ كثر مانلوصيتين ‪ ،‬وأما الوصايا فيؤخذ بالآخرة ث إذا كانت فى معنى واحد‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢٥‬س‬ ‫وذث مثل أن يومى لةسلان بعشرين درها » فى الأولى ث وعشرة دراهم‬ ‫فى الآخرة ‪ .‬حكم له الآخرة ‪ 2‬ولم يكن له إلا عثرة دراهم ‪.‬‬ ‫وكذلث فى الحچ وأبواب البر ‪.‬‬ ‫وأما فى الحقوق والإقرار » فإنه يؤخذ بالأ كثر ‪.‬‬ ‫و إن أوصى لأحد‪٬‬نى‏ الأولى بشىءء ولميوصله فى الآخرة‪ .‬كان له ماافلىأولى‬ ‫إلا أن يكون صح من مرضه ‪ 2‬من بعد الوصية ‪ 2‬فإنه يبطل ما فى الوصية الأولى‬ ‫من الوصايا ‪ ،‬فى أبواب البر ولا تبطل الحقوق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن جعل وصيا فاىلأولى » ووصيا آخر فىالآخرة ‪ ,‬ن كلاها وصيان‬ ‫إلا أن يبطل وصيته الأولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله‪ :‬إذا جدد اللوصمى وصية غير الأولى ‪ .‬وفيها ماخااف الأولى‬ ‫ينقض الأولى ‪ .‬إلا ما انفق فى الوصيتين ڵ فإنه يكون‬ ‫إنه يؤخذ مهما ح‪ } ..‬ما‬ ‫وصية واحدة ‪.‬‬ ‫ويروى عن عر بن الخطاب _ رحهالله _ أنه قال‪ :‬إذا أوصى الرجل بوميتين‬ ‫فالأخرى منهما أ‪.‬لك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من و جد له بعد موته ‪ 2‬وصيتان مختلفتان ڵ فىكل وا<۔دة منم‪، .‬‬ ‫إنه قد نقض كل وصية غير هذه ‪ ،‬فإنه يعمل بهما جيما ‪.‬‬ ‫و إكنمان فى أحدها تا‪ :‬خ ‪ .‬والأخرى لا تاريخ فيها ث فإنه يعمل بالتى فيها‬ ‫القار بخ ‪.‬‬ ‫رحجسع‬ ‫‪.‬‬ ‫مر ضه‬ ‫هن‬ ‫مح‬ ‫ش‬ ‫بوصية‬ ‫مر صه‬ ‫ق‬ ‫©} أو‬ ‫صحته‬ ‫ق‬ ‫أوصى‬ ‫ومن‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٤٢٦‬‬ ‫مرض ء وأوصى بوصية أخرى ‪ ،‬منها شىء ‪ ،‬بوافق الوصية الأولى » ومنها شىء ح‬ ‫أو ينقص ‘ وقال‪ :‬أنقذوا عنى هذه الوصية ‪ .‬نةد قالوا‪.:‬‬ ‫بزيد على الوصية الأولى‬ ‫يؤخذ بالوصية الآخرةءإلا أن يكون فى الأولى شىء ث ليس هو فى الآخرة‪ .‬كان‬ ‫ذلك فى مرض واحد ‪ .‬فا كان فى الأولى » أخذ به ‪ 2‬إذا لبمكن‪ ,‬ذلك ‪ 2‬فاىلوصية‬ ‫الآخرة ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت وصية ‪ 2‬أعةبنها صحة } تللك وصية منتقضة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كانت فى الصحة } أو فى ‪.‬رضة واحدة ‪ .‬ولم ينتض إحداها ؛‬ ‫أخذ بهما جيما فى الوصايا ‪.‬‬ ‫وأما الإقرار » فبالأ كثر منهما ‪ .‬واو رجع عن الإقرار » لم ينتقض ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬بؤخذ فى الوصايا بالآخرة ‪ 2‬إلا أن يكون فى الأولى شىء ‪ ،‬ليسهو‬ ‫فى الآجرة ‏‪:٠‬‬ ‫وإن أثبت الاولى والآخرة ى أخرجةسا من الثلث والحتوق اللازمة ث من‬ ‫رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤخذ بالا كثر من الوصايا فى الحقوق والوصايا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤخذ بالأ كثر فى الإقرار ‪ 2‬وبالآخرة من الوصايا أ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ما زاد فى الوصية أخذ به وما نقض ‪ ،‬طرح عنه ‪ .‬والل أعلم‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪- ٤٧٢٧‬‬ ‫القول الامس والسبمون‬ ‫فا محعله الر صى لاو صى ثمن اليصد‪:٫‬ق‏ ر الا نتفاع‬ ‫وما أشبه ذاك‬ ‫وقيل ‪ :‬من أوصى لوصى ‪ .‬وجمله مصداقا ‪ ،‬فيا أقر به عليه من الحةرق ‪.‬‬ ‫وادعى أنه أوصى به ‪.‬‬ ‫فقال بعض الفقهاء ‪ :‬إنه مصدق ‪ ،‬كا جمل له فى الوصايا ‪ 2‬إلى ثاث ماله ‪.‬‬ ‫وفى الحقوق ‪ ،‬إلى جملة ماه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬حتى يحمله مصدقاءإإى كذا وكذا ‪ .‬م هو مصدق ء إلى ذلك المد‪.‬‬ ‫‪ ،‬حتى يجمل له الصديق ‪ ،‬فى ذلك ‪ ،‬أو قهمقه ‪ ،‬من جميم الأشياء‬ ‫وليسله إلا ذ‬ ‫م بكون له ذك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يصح ذلك بالبينة ‪ .‬وإلا لا يصلمق ‪.‬‬ ‫وإن جعل وصيين ‪ ،‬وجمل ليا التصديق ‪ .‬و ل جعل لكل واحء_د منهما ء‬ ‫ما جعله لها ‪ .‬فمات أحدها » أو غاب \ أو جن ‪ ،‬أو خرس لسانه ث بطل التصديق‬ ‫هن الآخر ‪.‬‬ ‫وإن قال اوعى ‪ :‬قد أوصيت افلان ‪ ،‬بنلام من غدانى ى أو بنخلة من مخلى‬ ‫وفلان ‪.‬ءرف ذالك ‪ .‬فهذا لا محوز » حتى حمله ممدة ‪ .‬وإلا فهو شاهد ‪.‬‬ ‫ى ‪ .‬وقد عرنته دينى ‪ ،‬فهو مصدق ‪ .‬فما قال‪::‬‬ ‫‪ :‬إن فلانا وص‬ ‫وإذا قال الموصى‬ ‫إنه عل له ‪ ،‬أو انيده ‪ .‬فهو ۔ عندنا مصدق فى ذلك ‪ ،‬كا جعل له ‪ .‬وهو رأى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ١‬له‬ ‫ر حمه‬ ‫۔‬ ‫عل‬ ‫بن‬ ‫موصى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٨ -‬‬ ‫وأما محمد بن محبوب _ رحه الله _ فة_ال‪ :‬لا يصدق فى شىء قاله ث إلا أن‬ ‫حد له حهگا » إلكىذا وكذا فهو جاز له التصديق ء إلى ذلك الحد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز له التصديق » ولو حد له إلى حد هم‪.‬روف‪.‬‬ ‫ومن جهل لوصيه ‪ :‬أن يوصى بوصيةه إلى غيره ‪ ،‬فجاثز هيا ذللك ‪.‬‬ ‫وإن جمل له أن بأ كل من ماله ما شاء » وينتعل ما شا‪ . .‬ويركب ما شاء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن حد له حدا فجاز‪ .‬وهو فىالثاث ‪ .‬وإن لم محد له حدا‪ .‬فالله أع‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫وأخبر عمد بن هاشم ‪ 4‬عن أبيه ‪ :‬أنه قال فى رجل ‪ ،‬حضمره الموت‬ ‫فلان مصدق ‪ ،‬فيا ادعى على" ‪ .‬فزعم عن موسى أنه قال ‪ :‬بحلف ثم يمطى ‪،‬‬ ‫ما حاف عليه‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إن سعيد بن المبشر ‪ ،‬لم بر شيثا ‪ 0‬إلا ما أفام به البينة ‪.‬‬ ‫وقال محمد ‪ ،‬وقال أزهر ‪ .‬وأنا آخذ بتول سعيد ء فى‪ .‬التصديق ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن جعله مصدقا ك فيا ك أفر عليه به » من ماله »‬ ‫قال أبو المؤثر _ رحهالله‬ ‫إلكىذا وكذا‪ ،‬فهو جالز ‪.‬‬ ‫بر ذلاك‬ ‫حد له حرا ‪ 2‬أو انهمه ‪ .‬إنى أ حسب أن بعض اللين ء‬ ‫وإن‬ ‫ولم مجزه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪.‬رض فقال ‪ :‬فلان المصدق » فيا ادعى على من درهم ث إلى‬ ‫ألف دزهم‪ .‬نأعطوه بلا يين ‪ .‬شم مات ااريض ‪ .‬فادعى ألف درهم ‪ .‬أراد الورثة‬ ‫مينه ‏‪ ٠‬فعليه يمين ‪ :‬أن بحلف أن له على الهالات كذا وكذا ‪ ،‬إلى ما جعل له‬ ‫‪.‬‬ ‫فذ‬ ‫التصدذد ‪ ,‬ق‬ ‫‪- ٤٢٨٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا رفم عنه المين ؛ فلا يمين عليه ؛ لأنه لعله قد حلف‪. ‎‬‬ ‫وإن صح المريض ‪ ،‬ولم بمت ‪ .‬فادعى عليه ألف دهم ‪ .‬بقال ‪ :‬لم يكن علي؟‪‎‬‬ ‫شىء ‪ .‬ولكن إنما أردت أن أحتاط لنفسى ‪ ،‬من مماملات ‪2‬كانت بينى وبينك‪‎‬‬ ‫وأنا لا أع أن لث شيثا ‪ .‬ما القول فى ذلك ؟ فإذا جعله مصدقا فيا ادعى عليه‪. ‎‬‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫‪ .‬وعلى‬ ‫له رحهة‬ ‫ك ام يكن‬ ‫ذلك‬ ‫لول‬ ‫رجع‬ ‫فإذا‬ ‫نهال‬ ‫انلان ئ مصدقوه ميه ‪.‬‬ ‫ومن فال ‪ :‬‏‪ ٨‬جعلت للى مال افلان ‪ .‬وسمته‬ ‫اللومى إليه ‪ :‬هو هذا ‪" .‬وخالفه الورثة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يصدق ؛ لأنه شاهد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أوصيت بثانى لفلان ‪ .‬وسميته لهذين الرجلين ‪ 0‬نصدةوها ‪.‬‬ ‫فقالا ‪ :‬هو هذا ‪ .‬وشهدا له بذلك ‪ .‬فإنى أجيز شهادتهما ‪ .‬وإن اختلفا فى ذلاث ‪2‬‬ ‫بكل قولهما } ولم يصدقا فى ذلك ‪ .‬وإن قال ‪ :‬قد أعتنت أحد عبيدى ‪ .‬وسميته‬ ‫لارصى ‪ .‬ةصدقوه لم يصذق ؛ لأنه شاهد واحد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ومما قيده م‬ ‫رجل‬ ‫حمد بن الرحيل » عن۔ومى بن على۔ رحمهم ا‬ ‫ولا أدرى‬ ‫‪.‬‬ ‫دن‬ ‫ء‬ ‫ال ‪ .‬لفلان‬ ‫الرجل مصدىف‬ ‫غير أن‬ ‫‪.‬‬ ‫كم ٭و‬ ‫‪:‬‬ ‫قال _‬ ‫فيا‬ ‫إن ذلاك جائز ‪.‬‬ ‫وسثل أبو المؤثر ۔ رحمه الله ۔ عن رجل ‪ ،‬حضمره الموت فأقر بديون عليه ‪.‬‬ ‫وأوصى وصايا ] ووكل وكيلا » ف قضاء دينه } وإنفاذ وصيته ‪ .‬وجعله ممدقا ‪,‬‬ ‫مبا أقر به علمه » من دين إلى ألف درهم ‪ 7 .‬أشمد بمد ذلك ‪ 2‬أنه جعله مصدقا‬ ‫_ ‪- {٣.‬‬ ‫‪ :‬أقربه من دين إلى مائة ما يكون له ث من الةصديق إلى المائة ء أو إلى الأاف‪،‬‬ ‫أوكلاها ؟‬ ‫يكن رجع عن تصديقه الأول ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬أرى التصديق إلى ألف درهم ‪ 0‬إن‬ ‫وفيل ف رجل » حضره الوت ‪ .‬فقال ‪ :‬كتاب وصيتى ودينى! ‪ 6‬مع الان ‪.‬‬ ‫فنمذوا بما نيه‪ .‬فلا يجوز ذقت‪ ،‬إلا أن تكون مع الرجل۔ الذى فى يده الكتاب _‬ ‫ع\ ف الكتاب ‪.‬‬ ‫شاهد آخر‬ ‫قال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬حتى تصح الوصية ى بشاهدى عدل‪ ،‬وبقر بها‬ ‫ويشهد علبها الشهود والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الومى ‪ ،‬إذا ذهبت من يده الوصية ‪ .‬وقد قبض مال الموصى ‪ .‬و ينفذ‬ ‫الوصية ‪ ،‬فإن له أن يوصى فما أوصى له به ‪ .‬ولو لم يجعل اه الموصى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز له أن يوصى بذل ث إلا أن جعل له للوصى ‪ ،‬أن يوصى ‪.‬‬ ‫و لكن يعترف الال ويشمد ءايه‘ و يهر به ك على الوجه الذى صار إليه‪ .‬و يعتر ف به‬ ‫على ماهو فى يده } إن كان قد أتلفه ‪ .‬وضمنه بوجه من الوجوه ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫و ه الةو فيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٣١‬س‬ ‫القول السادس والسبمون‬ ‫فيمن أعطاه الرمى شيثا من مال المهيت‬ ‫أ له أخذه أم لا ؟‬ ‫`‬ ‫وتفريق الوصى الوصية‬ ‫‪.‬‬ ‫وفى أى موصع تنفذ الو صية‬ ‫أر غير ثمة ‪ }6‬لق رحلا وممه دراهم ‪ .‬؛يقول له ‪:‬هذه‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وقيل ف رجل‬ ‫له أخذها منه ويستو جها ‪.‬كان ثة‬ ‫ارام < أوصى لك ‪ .‬ها بلان ء إنه حوز‬ ‫‪ 6‬أو يلم أن‬ ‫يصح كذبه‬ ‫أرلى مما ف بذه س ما‬ ‫أو عير ثة ؛؟ لأنها ف يده ‪.‬وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫ذه‬ ‫ف‬ ‫إقرار ممن _‬ ‫مال اللرصدى ك مير‬ ‫ذلافث من‬ ‫وقول ‪ :‬لايحوز قبل ذلاث ى من غير الثقة ‪.‬يحوز منالثقة ثعلى وجه‬ ‫التصديق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز ذلك منثقة » ولا من غير ثقة ‪.‬ومخرج ذلك ‪ ،‬على وجه‬ ‫الحك ‪.‬إلا أن ‪:‬نمح الوصية البيية‪ .‬ركل هذه الأقاويل حسية‪ ،‬مخرج على معانى‬ ‫أصول ثابتة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان فى يد هذا الرجل دراهم وقال ‪:‬هذه افدرام لنلان‪ ،‬رجل‬ ‫قد مات ‪ .‬وقد أوصى لث بها ‪ ،‬منن دبن عليه ‪،‬كان ‪:‬قة ث أو غير ثقة ‪ .‬نقد مضى‬ ‫القول ‪ 4‬ى مثل هذا‪ ،‬من الاختلاف ‪.‬‬ ‫وقهل ف رجلع قيل له‪ :‬إن رجلا متوليا إنقاذ حجة عن دجل» أوصى إليه‬ ‫‪_ ٤٣٢‬‬ ‫ول يصح مم هذا ء أنه أوصى للرجل ‪ .‬هل محوز (‪ 4‬أ خذ الحة مخه ‪ .‬وحج سا ‪.‬‬ ‫الحة ‪ .‬كان‬ ‫بإنفاذ‬ ‫أرمى إليه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيل‬ ‫اللذى‬ ‫الرجل‬ ‫مال‬ ‫ك هن‬ ‫الأجرة‬ ‫ويأخذ‬ ‫ء‬ ‫مة ى أو غبر ثة ؟‬ ‫نقيل ‪ :‬إذا كان المال ‪ ،‬فى يد هذا الرجل ‪ ،‬الذى فيل له ة إنه وصى‪ .‬فقد‬ ‫مضى القول ء فى هذه المسألة ‪ .‬وتحب تلك الأقاويل ‪ :‬إنه إذا كان ثقة ى جاز‬ ‫تصديقه‪ ،‬فيا يسع‪ ،‬لا فى ‪ -‬الظاهر فيا يثبت فى الأحكام» إذا كان "قة فى دينه‪,‬‬ ‫لاينهم بجهل ء فيا يدخل فيه ي من طريق عمى ‪ ،‬ولا اتباع هوى ‘ جاز تصديته ‪2‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ك محجةرحق‬ ‫عارض‬ ‫ذللك‬ ‫ف‬ ‫يعارضه‬ ‫دله » ما‬ ‫اال ق‬ ‫يكن‬ ‫مثل هذ ‏‪ 0 ١‬و او‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫هن وارثك أو حدسب ‪ 0‬او وكيل » يدحض ح<حته فق دلاك ‪.‬‬ ‫وسثل أبو محمد ۔ رحه الله عن رجل ‪ ،‬يفرق شيثا عن ميت » على الفقراء‬ ‫والأقربين ‪ .‬ويدعى أنه وصى ‪ .‬ولم نشهد له بينة ‪ .‬هل لهؤلاء الأفربين ‪ 2‬أو الفقراء‬ ‫أن يأخذوا من مال الميت شيثا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬كان اللدعى لاوصية نة ‪ 2‬أو غير ثقة ‪ .‬وإن سل إلى الفقراء شيثا ‪.‬‬ ‫يةل ‪:‬‬ ‫وقال لهم ‪ :‬هذا أرمى لك به نلان؛ أو أفر لك به ‪ 7‬أخذ من يده ‪ ،‬إذا‬ ‫إنه من مال ملان ‪.‬‬ ‫وإن شهد شاهدا عدل ‪ 2‬لهذا الرجل ‪ ،‬أنه وصى لفلان ‪ :‬ولم يشهدا له بقنفهذ‬ ‫الوصايا ك إنه يؤخذ من يده ‪ ،‬واو قال‪ :‬إنه من مال فلان‪ ،‬كان ثقةڵ أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫و الله أ عل ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٤٣٣‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫عامه ك هن عمرة‬ ‫أو بدراهم ك هن زكا‪:‬‬ ‫‘ يدرام لامقراء‬ ‫وصى‬ ‫فمن‬ ‫‪7‬‬ ‫دراهم ع إلى مائتى درم ‪ .‬فإن الدراهم التى أوصى بها للفةراء ‪ ،‬تفرق على ثلاثة من‬ ‫الفقراء فماعدآ » ممن بستحق ام الفقر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعطى من انين فصاعدا ؛ لأن أقل الجاعة من اثنين فصاعدا ‪.‬‬ ‫يعسر به إلى حد الننى‪ .‬وهو‬ ‫وقول ‪ :‬حوز أن يععلى ذلك فةيرآ واحدا ما‬ ‫أن يكون يفضل من عوله » وعول من يلزمه عوله سنة ‪.‬‬ ‫ک‬ ‫الفقير الواحذ‬ ‫إل‬ ‫خاص‬ ‫ا لاس‬ ‫هدا‬ ‫أ صح ؛ لأن‬ ‫الأخير ( هو‬ ‫النول‬ ‫وهذا‬ ‫وعام للفقراء _ كما أنه لو حلف لا يكلم الفقراء ‪ .‬كام فتيرا واحدا ث حنث ‪.‬‬ ‫والسكن إذا أوصى بهذه الدراهم ‪ ،‬لفقراء ث كانت لالاثة نقراء نصاعدا ‪2‬‬ ‫الثلاثة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪ .‬ولا ينقص‬ ‫العشرة‬ ‫فقرا ء ن لا يهدون‬ ‫إلى عشرة‬ ‫‏‪ ٠‬واو‬ ‫سنة‬ ‫لت‪4‬‬ ‫عو‬ ‫و محزىء‬ ‫حز له <‬ ‫ما‬ ‫الواحد‬ ‫الفقر‬ ‫مها‬ ‫ك فيعطى‬ ‫الزكاة‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حميع الرمية‬ ‫على‬ ‫أى‬ ‫ومن أوصى بزكاة مرونة } وأوصى أن تدفع إلى أحد معروف بعينه ‪.‬‬ ‫فإن كان فقرا مستحقا لر‪.‬كاة ‪ ،‬ثبتت له الوصية؛ وأنقذت ‪ 4‬على ما أوصى بذلك‪.‬‬ ‫‘ ‪٫‬طلت‏ الوصية‬ ‫من‌الو جوه‬ ‫ث“ن لايستحق الزكاة » وجه‬ ‫وإن كان غنيا ‘ أو‬ ‫وأنفذت الزكاة على وجهها ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٢٨‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‪_ ٤٣٤‬‬ ‫ومن أوصى بزكاة تدفع إللى ض وا ثقه ‪ .‬فلا يجوز ذللك ‪ ،‬ولو كان‬ ‫نقبرا ‪ 2‬لأنه لا ومية الوارث ‪.‬‬ ‫أيام <‬ ‫وجبت ق‬ ‫‪ .‬وقد كانت‬ ‫زكاة‬ ‫بتمر هن‬ ‫امرأة ك أوت‬ ‫ويل ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحياة‬ ‫ف‬ ‫ل‪٨‬ه\‏ القخ‪.‬مر ك ما دا‪ .‬ت‬ ‫ينقذ علها ‪ ..‬إن‬ ‫أن‬ ‫ورأرصت‬ ‫الامام‬ ‫عذ‬ ‫قل‬ ‫وأما الوصى؛ فينفذء فى الوقت و يعجبنى أن_۔لمه إلى أولى الأمر “ من إمامء‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الإمام‬ ‫والى‬ ‫أو‬ ‫دن أعطاه آخر د‪.‬ام ‪ .‬وقال له ‪ :‬خذ من هذه الدراهم » ما شثت ‪ .‬وفرق‬ ‫ما بق منها ‪ 2‬على الفقراء ‪ .‬وفال ‪ :‬إنها للفتراء ‪ .‬فخذ منها ما شثت ‪ :.‬ورق ما بقى‬ ‫‪.‬‬ ‫منها ‏‪ ٤‬على الفقراء‬ ‫ال ‪ :‬إكنان نقير » أخذ منها ما ش_اء ‪ 2‬وفرق بةيتها عل الفقراء ‪ 0‬إلا أن‬ ‫يقول له ‪ :‬إنها من الزكاة » فلا يأخذ منها إلا ما يننهه ء ويغنى عياله إلى سغة ‪.‬‬ ‫على‬ ‫‪7‬‬ ‫ورق‬ ‫‪.‬‬ ‫ما دمت‬ ‫منها‬ ‫وخذ‬ ‫ك‬ ‫الدراهم‬ ‫هذه‬ ‫و إن قال له ث خذ‬ ‫النقراء ‪ .‬وهو غنى ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬إنها للفقراء ‪ .‬ولا أنها من الزكاة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيأخذ منها ما شاء هو ‪ .‬ويفرق بتيتها على القةراء ‪ .‬وليس عليه فى ذللك‬ ‫حد ‪ .‬ويمطى منها ائدين ث من الفقراء فصاعدا ‪ ،‬ما أراد منها ‪.‬‬ ‫ك لكان له أخذها كاما ؛ لأنه‬ ‫ولو قال له ‪ :‬خذ هن هذه الرراه ‪ .» ٣‬ما شت‬ ‫‪ 2‬لكان له أن رأ كله كله‪. ‎‬‬ ‫لو قال له ‪ :‬كل من هذا الطعام ما شت‬ ‫_ ‪- ٤٣٥‬‬ ‫ومن أرصى بدزاهم لاققراء ى واتفق الوصى هو ى ومن يريد أن يعط۔ه من‬ ‫الفتراء ‪ 2‬من تك الدراهم ‪ ،‬على أن يعطيه بالدراهم حبا ‪ ،‬أو تمر ث أو عروضا }‬ ‫إنه لا يحزىء ذل عنه ‪ .‬ولا يعطى الفقراء ث إلا ما أوصى به إ‪.‬ينه ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬جوز ذلاك بمدل السعر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بجوز على ما اتفقا عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل فيهن أوصى بثوب يباع ‪ .‬وبفرق ثمنه على الفقراء ‪ .‬فباعه اوصى لفتير‬ ‫وأءسر ببعض المن ‪ .‬فأجاز بمض ‪ :‬أن محط له من المن ‏‪ ٠‬وجمل ذلاث يقوم‬ ‫متام التفرقة ‪ .‬وأ كثر القول ‪ :‬لا جوز! لأن الق ليس لفقير ث نيتاصص به ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحوارى _ فيمن أوصى للغقراء بشىء‪ .‬ولم يمے لفقراء قرية ‪.‬‬ ‫وأوصى فى غير بلده ‪ .‬ومات فيه ‪ .‬فإذا لم يسي لفقراء قرية » فرق على فةراء قربقه »‬ ‫الق ي فها الصلاة ‪ 2‬كانت الوصية فى بلده ‪ ،‬أو فى غيرها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مات فى بلده ‪ ،‬أو غيرها إلا أن يكون ‪ ،‬مات فى قرية ‪ ،‬يتم‬ ‫‪ .‬نها الصلاة ‪ .‬وأوصى نيها ‪ .‬ومات فها ‪ ،‬فإنه يفرق على فةراثها ‪.‬‬ ‫فإن أوصى فى قرية } ‪ :‬نها الملاة ‪ .‬ومات فى قرية أخرى ‪ 7 ،‬فبها‬ ‫الصلاة ‪ ..‬نحهث ما فرقت الوصية ث جاز ذلاث ‪ -‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فى رجل ث كان مولده فى قرية ‪.‬‬ ‫ومما يوجد عن أنى معاوية ۔ رحمه الله‬ ‫وحزوج فى قربة أخرى ‪ .‬وكان يسكن مرة فى هذه القرية ‪ 0‬ومرة فى هذه القرية ‪.‬‬ ‫وأوصى للةةر اء بدراهم ‪ 7 .‬مات أن تفرق ؟‬ ‫‪- ٤٣٦‬‬ ‫قال ‪ :‬فى أى الفريةين فرقوا عنه ع جاز ذلك ‪ .‬وإن فرقوا عنه فى غيرهما }‬ ‫نلا نرى عليهم ضمانا ‪ .‬ركان الأحن ء أن يفرقوا عنه فى القرية ء التى مسكنه‬ ‫‪ .‬ث‬ ‫ووطنه‬ ‫وفى الأثر نيمنكان ينزل بلدين ‪ ،‬ويتم فمما الصلاة ‪ .‬ومات فى أحدهما ‪.‬‬ ‫وقد أوصى للافةرا‪٠‬‏ ولأيمانه ‪ 2‬إنه إن أعطى عنه حيث مات _ جائز ‪.‬‬ ‫وإن أعطى عنه ء فى البلد الآخر فجاثز ‪.‬‬ ‫بينهما ‪ .‬فجائز كل ذلاك _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن ق‬ ‫د ن أوصى بوصية لافةراء ‪ 0‬أو فى كفارة أمانه ‪ .‬فرق ذالك فى قريةه ‪2‬‬ ‫الق كان بها سكنه ومقامه ‪ ،‬واو مات بغيرها ‪ .‬وتحب أن يبدأ جيرانه ‏‪ ٠‬ولو فرق‬ ‫فى غير قريته ‪ 2‬لأجرأ عه أبضا ‪.‬‬ ‫وأر اد‬ ‫دهن أوصى ‘ بكفارة صلاة ‪ ,‬أو ين ‪ ،‬يفرق عخه‪ .‬وللوصدى هن بام‬ ‫الومى أن يغرق عنه ‪ ،‬فى بلآدخر ‪ .‬فجائز له ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بلده ل مهو أحسن‬ ‫عدد ق‬ ‫مرق‬ ‫وإن‬ ‫وماكان من الوصايا للغةرا ‏‪ ٠‬ث من غير حق لازم } سمى به لأحد ى من الفقراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعيذه‬ ‫فقيل ‪ :‬يجوز أن يففذ ‪ 0‬حيث شاء الوصى من البلدان ‪ .‬ويستحب أن يكون‬ ‫ذلك فى بلد اللوصى ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪> 0‬‬ ‫‪_ ٤٣٧ -‬‬ ‫القول السابع والسبون‬ ‫و همته‬ ‫الزسى ونقه‬ ‫‪7‬‬ ‫الملوصى إايه‬ ‫مال‬ ‫و نسل‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫وفى جامع أى محمد _ رحه الله‬ ‫وليس لررثة الليت ‪ ،‬الاعتراض على الوصى ‪ ،‬فيا أوصى إليه الموصى ء‬ ‫وجعله أهينا فيه ‪ ،‬إلا أن نصح خيانة لاوصى ‪ .‬إذا صحت خيانته ‪ 2‬أخرج الا ‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يله‬ ‫الوصية هن‬ ‫برضاه‬ ‫الحا كم معه غيره ‪“ 0‬ن‬ ‫خيانته } أدخل‬ ‫‘ ول صح‬ ‫وإن كان متهما‬ ‫الا كم ‘ أو من المسارين ‪ 2‬لحفظ الوصية ‘ و إ نذاذها فى وجوهها ‪.‬‬ ‫وإن أوصى إلى رجل » وجعل عليه شرفاء لم يكن له إنفاذ شى‪٠‬‏ مانلوصية ‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫إلا برأى الشرف عليه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الؤثر _ رحه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬حضره الموت ‪ .‬وترك مالا ودبغاً &‬ ‫وأولاد يتامى ‪ ،‬وترك امرأة حاملا ‪ .‬وأوصى إلى وصى ‪ ،‬غير "مة مم الملمين ‪.‬‬ ‫هل حوز وصارته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنان هذا الوصى متهما ى أدخل معه الا كم ث رجلا ثقة ث ينفذ‬ ‫؛‬ ‫ح ‪.‬ما ومين‬ ‫و مالهم ‪ .‬وكانا‬ ‫الدرن ؛ و يوم بأمر الرتامى‬ ‫عة‪ 4‬الو ص!يا ‪ .‬وينهى‬ ‫‪- ٤٣٨‬‬ ‫لا ينفذ أحدها شيئا إلا بمها ‪ .‬وبكون هذا الذى أدخله الحاكم ‪ ،‬حانظا لا‬ ‫يضيع الوصى النهم ؛ لثلا يذيع شىء من مال اليتامى » أو مال المالك ‪.‬‬ ‫وكإانز‪ .‬هذا الوصى ‪ ،‬الذى أوصى إليه هذا المالك ث معرونا بالخيانة‬ ‫نزع من الوصاية ‪ .‬وأقام الجا كم مقامه » رجلا ثقة ص يعوم بأمر الوصاية ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫قام هذا الوصى المتهم » فى المةاسمة لليتامى ى جاز ذلك ؛ لأن هذا ليس عما يتهم فيه ‪.‬‬ ‫وإن صحت خيانته فى ذلك ‪ ،‬فإن مقماسمته لا تجوز ع لأن الخائن ليس له أمر‬ ‫فى مال اليذبم ‪ 3‬إلا أن يكون قاس ‪ 7‬عرفت خيانته من بعد} فقد جاز التم ‪.‬‬ ‫وإن شكا الورثة الوصى ‪ .‬ولميس على الا كم عزاه عنهم ‪ 2‬إلا أن تبدو لهم‬ ‫منه خيانة ‪ .‬ويهلمها الحاكم ‪ ،‬فإنه يمزله عن الوصية وجمل غيره مكانه ‪ .‬ويكون‬ ‫الذى محعله بمنزلة وصى الين فىكل شىء ‪.‬‬ ‫ومن كةاب الفضل ‪:‬‬ ‫و إذا أوصى رجل إلى رجلك أو امرأة ث أجاز الا ك ذلك ‪ .‬فإن لميكن ثقةك‬ ‫أدخل الما كم معه غبره ‪.‬‬ ‫قال محد بن ال۔‪+‬جح ‪ :‬ولو كان غير ثفة‪ ،‬حتى تظهر خيانته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجلك عليه حق لرجل ميت ‪ .‬نقال له رجل ثنة مأ‪.‬ون ‪ :‬إنه وصى‬ ‫ذلاك اليت فى دينه ‪ ،‬إنه يجوز له أن ب۔لم الحى الذى عليه ‪ ،‬لوصيه هذاء على‬ ‫تمديقه فى قوله ‪ :‬إنه وصى فى دينه ‪ ،‬إذا اطمأرل_ قلبه إلى ذلك ‪ ،‬فيا بينه‬ ‫)‬ ‫‪٦١‬‬ ‫وبين الله‪. ‎‬‬ ‫‪- ٤٣٩ -‬‬ ‫وإن شمر عند العامة‪ :‬أن فلانا وصى فلان‪ ،‬جاز ذلا‪ ،‬ولو لم يشهد بصوايته‬ ‫شاهدا عدل ‪.‬‬ ‫وسئل أبو سعيد _ رحه الله ‪-‬عن رجل‪ ،‬أوصى إلى دجن ‪ .‬هل يجوز لمن‬ ‫كان عليه لايت دين أو تبمة ‪ 0‬أن يله إلى الوصى؛ ولو عل أنه خائن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له أن يسلم إلى الخائن شيئا ه من مال الموصى »كانت خيانة‪.‬‬ ‫مشهورة عند الناس ‪ ،‬أو هو يعلمها ‪ .‬والتهم مثل الخائن ء فى التسليم إليه ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن قريش ‪ :‬إن الورثة إذا استخانوا الوعى ‪ .‬وفالوا ‪ :‬تفرق‬ ‫الوصايا محضمرتفاأء إنه لايلزمه ذلات ‪ 2‬لأن الموصى قد وثق به ث ما لم تتبين خيانة‬ ‫الوصى ‪ .‬فإن تبينت خيانه ‪ ،‬أخرج من الوصاية ‪.‬‬ ‫ومن أوصى إليه رجل ‪ .‬ول يدر كيف أوصى إليه ‪ .‬هل حوز الشراء منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬حتى تمل أنه وصى فى الدين ‪ 2‬و إنقاذ الوصايا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلاث جاز ‪.‬‬ ‫ومن جعل رجلا وصيا ك فى قضا‪ .‬دينه » وإنفاذ وصاياه ‪ .‬فسلم إليه الورثة‬ ‫ليقضى ‪ .‬ثم طلبوا منه أن يصح معهم» أنه قد قفى ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إنه مصدق فى ذلك وايس عليه صة أنه قد قضى ء إلا أن يطلب‬ ‫أهل التوق حةوقهم ‪ 2‬وينسكروا التضاء ‪.‬‬ ‫وقيل فى الذى وصى بوصية ‪ ،‬أينفذها بض الورثة ‪. 2‬ن مال الموصى ‪ ،‬إنه‬ ‫ضامن لساثر الورثة بحصصعم ‪ ،‬مما أنفذوا ويبرأ الوصى من الوصية ‪ ،‬إذا صح‬ ‫التوذيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬و‪4‬‬ ‫والله اع‬ ‫به‬ ‫< ورضى‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ .٠‬و أت‬ ‫ا لانفاد‬ ‫مه‬ ‫»‬ ‫ه‬ ‫©‬ ‫‪_ ٤٤‘.‬‬ ‫فيا يجوز لاوصى من الوكالة والوصاية‬ ‫وفى الاستمانة على إنفاذ الوصية‬ ‫وقيل‪ :‬إنه يجوز لاوصى ‪ ،‬أن يوكل فى حيانه ‪. ،‬من يعينه على القيام ‪ 0‬بما هو‬ ‫فيه ‪ .‬وليس له أن يوصى بعد ‪.‬وته ي فى ذلكثء إلا أن يكون الميت جعل لاو صى ‪،‬‬ ‫أينوصى أيضا ‪ .‬فله ذللك ‪ ،‬إملىنتهى ما جمل له ‪.‬‬ ‫وقال بض الفقهاء ‪ :‬إكنان الوصى ء قد أنفذ الوصاية ث حتى بقى عليه شىء‬ ‫وأمر من ينفذه بعد موته ‪ .‬فذلات جاأز‪ ،‬ولو لم مجمل له للوصى» أن يوصى بذلاك‪.‬‬ ‫وقيل عن ألى سعيد _ فى ذلك _ باختلاف ‪.‬‬ ‫ايه فيه اوصى‪ .‬جمل له ذللك‬ ‫فول‪ :‬إنه حوز لاوصى ‪ 4‬أن وصى ما أوصى‬ ‫أو لم جهل له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز على كل حال‪ ،‬فيا يخرج بالنظر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جعل له ذلاث جاز ‪ .‬وإن لم يجعل له ء لم مجز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان دخل فى الوصية ؛ جاز اه أن يوصى ‪ .‬وإن لم يكن دخل ء‬ ‫م يجز ‪.‬‬ ‫رقول ‪ :‬او دخل‪ ،‬إلا أن يكون بقيا ‪.‬نها شىء يير ‪ ،‬اله ذلات ‪.‬‬ ‫لها أت توكل يا لايمكنها فيه البروز‪ ،‬واو لم نجعل‬ ‫ومن أوصى إلى امرأة‬ ‫لها ذلاك الموصى ‪ .‬كان فى بيع ا!ال ع أو التضاء والتسا ‪ 4‬أو قضاء اامداق ‪2‬‬ ‫حياتها ‪.‬‬ ‫أو غيره من التوق ‪ .‬نايا أن توكل ‪ .0‬فى ذللك كله ‪7‬‬ ‫‪- ٤٤١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬لاوصى أن يوصى فى الوصية ‪ ،‬رلو لم خ‪.‬ل له الموصى ء‬ ‫فى الوصايا والتزو‪.‬ج ‪ ،‬إذا أوصى إليه ع فى ذلك الموصى ‪ .‬فهذا القول أ<وط‬ ‫للموصى والومى ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬لاوصى أن يأمر من يعينه ‪ ،‬على إ‪.‬فاذ الوصية‬ ‫فيوكل فى ذلك غيره ‪ ،‬إذا كان المأمور ء أو الوكيل ثقة أمينا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫له أن وكل فى الذى وكاه فيه غيره & إلا أن غ‪.‬ل له‬ ‫وأما الوكءل ‪7‬‬ ‫اوكل ذلك ‪ .‬و يفعله فى حياته ‪.‬‬ ‫إن قال قائل ‪ :‬اح جاز لاوصى أن يوكل من بعيند‪ ،‬ولو لم جل له الموصى‬ ‫ولا مجوز لاوكيل ذلاث ‪ ،‬إلا أن حمله له الموكل ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬إن الوصى يقوم مة۔ام الميت ‪ ،‬بعد وفاته ‪ .‬والوكيل لايفعل إلا‬ ‫بالشمرطء الذى جمل له الموكل فى الحياة ‪ .‬نإن تعدى" بطلت الوكانة ث ولم تحز له‬ ‫الفمل ‪".‬‬ ‫إذا استماننة _ أينمينه‪.‬‬ ‫واولكيل والوصى ‪ _-‬إذاكانثةة ۔ جاز لمزأعانه‬ ‫وليس له أن ببيم الأصول » إلا بصحة الوكالة ى أو الوصاية للحى وليت ‪.‬‬ ‫وإن كان الوصى‪ ،‬أو الوكيل غير ثقة ‪ .‬فلا يجوز للسلك أن يعينه حتى‬ ‫مجز أن يعينهما ى <تى بعل ‪1‬‬ ‫‪ 7‬أنه ثقة ‪ .‬ولو كانا مستورين‪،‬‬ ‫وإذا أومى اميت لفلان بكذا ء فلا بأس على الوصى ‪ ،‬أن يفعل ما أوصى‬ ‫به للومى } إلا أن بكون جار فى الوصية ‪ .‬وإن ترك الوصى » ذلث الجور على‬ ‫‏_ ‪ ٤٤٢‬۔۔‬ ‫حاله ‪ ،‬فمليه الإأم ‪ .‬وليس على الموصى له إثم ‪ .‬فيا يأخ_ذ مما أوصى به الميت ه‬ ‫إذا لم يسلم للرصمى أنه حاف ء هلا فعل ما لا بجوز له ‪ .‬فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل ‪ ،‬أوصى أن يشترى له حنطة » بكذا وكذا دينارا ‪ .‬وتقسم‬ ‫ويشترى له ماء ث بكذا وكذا ‪ .‬ويصب لافقراء ‪ .‬فأراد الرصى أن‬ ‫فى الفقرا‪:‬‬ ‫ينقص من الماء ى ويصيره فى الحنطة ‪ .‬أو ينقص من النطة ث ويصيره فى الماء ‪.‬‬ ‫فلا تحب له أن مخالف أ‪.‬ر الموصى ‪ .‬وإن رأى أن ذلك أصلح للفقراء » عل به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أوصى الموصى ‪ ،‬إلى وصى ‪ .‬وجعل له أن يرننم المين » عمن‬ ‫يطالبه حتى ك بغير المهاداة } ولا حكم من حا ك ‏‪ ٠‬ويبيع بلا مشورة على وارث ص‬ ‫كان ذلاك جانزا له ء ماالم نطلب الورثة ‪ :‬أن يغدوا المال ‪.‬‬ ‫فإن طلب الورثة ‪ :‬أن يغدوا مالهم ‘كان لهمذلاك ‪ ،‬واو جهل له أن لايشير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلاک‬ ‫‏‪ ٠3‬و لبس عله أن دشير عليهم ‘ إذا جل‬ ‫عايهم‬ ‫فإن طلبوا أن يسوا فداء مالهمء كان ذلك هم عليه‪ .‬وذلك إذا سهوا الفداءء‬ ‫قبل البيم ‪.‬‬ ‫لهم < إلا أنيفدوا المالك‬ ‫و البس عاغيه هو } أن يةو قف عن اال ؛ لا۔تهر اض‬ ‫من قبا‪ ,‬البيم ‪ .‬وليس عليهم أ كثر من ذلاث ‪.‬‬ ‫«‬ ‫والكا‪:‬‬ ‫؛‬ ‫انفةة‬ ‫اليتامى ؛ م‬ ‫دهم عن‬ ‫؛ فيا‬ ‫‪7‬‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫الر مدى‬ ‫وسثل عن‬ ‫‘ أو غر ذلاک ؟ أم علمه بية ‘ أو مين؟ وهل له أن حط عن المشترىك‬ ‫وقضا ‏‪ ٠‬انزن‬ ‫ق‬ ‫يغامر‬ ‫ا‬ ‫عيب‬ ‫غير‬ ‫؛ من‬ ‫البيو ع‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫دة‪+‬ل‬ ‫أ‬ ‫المبيع‬ ‫؟‬ ‫الموع ‪ .‬واليتامى صغار‬ ‫‏_ ‪- ٤٤٣‬‬ ‫وأما النفقة والزكاة ء فانقول قوله فيه ‪ ,‬حتى يهرف كذب ذلك الو قاله ‪.‬‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫‘ ه‪.‬أيه‬ ‫ام‬ ‫وإن‬ ‫رحمه الله ‪-‬عن رجل أوصى إلى رجل ‪ .‬ولم تشهد له‬ ‫وعن ألى معاوية‬ ‫إلا أنه ‏‪ ٢‬أمره ‘ أن ينفذ دنه ‪ 2‬ما أومى ا ايه ‘ أوأعلهبالو مية‪.‬‬ ‫الوصاية‬ ‫بدة‬ ‫ك‬ ‫الور ث‬ ‫علم من‬ ‫أوصى ا ايه بهر‬ ‫& ما‬ ‫عنذ‬ ‫خذ‬ ‫أن‬ ‫للوصى‬ ‫‏‪ ٠‬هل‬ ‫الموصى‬ ‫مات‬ ‫م‬ ‫؟‬ ‫اه مم‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬لا بجوز لاوهى ‪ 0‬أن ينفذ شيثا من الوصية ‪ 4‬إلا أن يةموا له ذللك‬ ‫الورثة ‪ .‬وهم بالنون ‪ .‬فإذا أتموا ‪ ،‬ما أوصى به ضاحجهم ‪ .‬فله أن ينفذ عنه ء‬ ‫الحكم ‪ .‬وأما فيا «هغه‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬هذا‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫بصح‬ ‫ما أوصى ‪ 1‬ليه به ‪ .‬إلا أن‬ ‫وبين الله ‪ .‬فإذا استتر له إنفاذها » جاز له ذاك إن شا‪ .‬الل ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫وقيل فى رجل »كان به أن على والده لرجل حقا ‪ ،‬أو لزوجته صداقا ‪¡ .‬لا‬ ‫حضره لوت ‪ ،‬أوصى إليه ‪ .‬وجمله مصدق ‪ ،‬فيا قال عليه ‪ :‬إنه كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وقال له ‪ :‬أما فلان نقد قضيته » ‪.‬ا كان له هل ‪ .‬وزوجتى نقد أوفيتها مداقها نلا‬ ‫مات ‪ 2‬طلبت الزوجة والرجل ‪ .‬وأنكرا ما قال اللايت ‪ .‬فليس أرى اه ‪ ،‬أن‬ ‫يقضيهما » ما ذكر المالك ‪ :‬أنه قد أوناها نإن مح القى لهما مع الا ك ‪ .‬وحكم‬ ‫اهما بذلك ‪ ،‬فهو سالم ۔ إن شاء الله وقد أحب أن يقضى } بقدر ميراثه » مما عل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ام۔ا‬ ‫د اك‬ ‫مهن‬ ‫وقال أيو جابر حد بن جمقر ‪ :‬إذا أوصى رجل إلى رجل ‪ ،‬وعرفه دينه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫وامره أينضيه من ماله بلا رأى حا ء بصح لأعله‪٠‬‏ ولامين بملفونهاء عل‬ ‫تلك الةوق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليهم المين »كان للمالك وارث ‪ ،‬أو لا وارث له ‪ .‬كان وارثه‬ ‫يتيما ‪ ،‬أو بالنا ‪ ،‬أو ممتوها ‪ 2‬أو أخرس ك أو غائبا ‪ .‬فإن أوصى إايه ‪ .‬وعرنه‬ ‫دينه » ول بأهره بقضائه ‪ 2‬نلا يقضيه بنبر أمره ‪ .‬فلو أن رجلا ‪ ،‬من أواياء الليت ‪.‬‬ ‫مثل أخيه ‪ ،‬أو غيره ك يكون وارثا ع غيره ‪. 2‬ن الورثة ث أو غير وارث ‪ ،‬علم‬ ‫بدين على الهالك ‪ .‬ولا وصى له ‪ .‬ويمكفة أن يقضى من مال الهالك » فى ذلك‬ ‫اين ‪ ،‬فى زمان‪ :‬عدل ‪ ،‬أو جوز ؟كان له أن يقضى تلك الحقوق س من مال"‬ ‫الهالك برأيه » أم لا؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال‪ ::‬لا ‪.‬‬ ‫وإن قضى شيثا من مال الماالك الذى عليه } فإنه محجوز ‪.‬من ذلك ء بقدر حصةه‬ ‫وعليه أن بخاص الال لأهاه ‪ 2‬إن فدر‬ ‫من الدين » من ميراثه ‪ 8‬من مال الهالك‬ ‫وإن سحت الحقوق مم الا ك ‪ .‬وقضاها من مال المالك ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫على ذلك‬ ‫وإن لم تصح الحقوق مالحا ك ‪ 2‬لزمه أن يردها إلىأهلهاأ‪ .‬وإن لم يدرك ما أتلنه‬ ‫من مال هذا الهالك ‪ .‬فعايه الشروى » نبا بكون فيه الذسروى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز لاوصى أن يةضى ي ما عسل على الالات ‪ ،‬من دين ‪ .‬لم يمح‬ ‫بالشهادة » إلا أن يقول له المالاك ‪ :‬اقض عنى ‘كل دين علمته على ‪ .‬ولم تهل أف‬ ‫قضيته ‪ .‬إذا قال له ذالك ى جاز له أن يتذى ما علم أنه عليه ‪ .‬وإن لم يقل ذلك ‪،‬‬ ‫<‬ ‫ء أو عسب‬ ‫< ف ذاك‬ ‫وإن عار ضه م‪.‬ارض‬ ‫‪ .‬رهذا ف الحكم‬ ‫له ذلك‬ ‫حر‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٤ ٥‬‬ ‫_‬ ‫أو له وارث نليس له ذللك ‪ .‬وهذا فى الحكم ‪ .‬وليس له ذك أيضا نيا بينه‬ ‫وبين الله _ فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بجوز له ذلك إلا أن يمجد ل دينا معروفا » دأمره بقضامه ‪ .‬فلا يحوز‬ ‫له ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن جمله وصيه ‪ ،‬فى قضاء ديغه ‪ .‬فإن ذالك يجوز له‬ ‫وعليه دن ‘ محيط بماله ‪ .‬وله حيران ورثه » وغير ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 7‬هلاك‬ ‫فادعى رجل أنه وصيه هل يجوز أن يخلى بينه وبين قبض مال الهالك ‪ ،‬ولو كره‬ ‫الديان ى قبض مال الهالك ‪ .‬رفى مال الهالك ء ما محهاج أن يقام عليه ويدمل ‪.‬‬ ‫نإنكان مدعى الوصاية ثقة } كان مال الهالك فى يده ‪ 2‬ينفذه فى دين الهالك ك‬ ‫برأى الحاكم » الحصة على غرماثه ‏‪ ٠‬وإن كان متهما ء أقم الحاكم عنده وكيلا‬ ‫ثقة ‪ .‬بكون هذا المال ‪ ،‬فى بدها جينا ى إل أن يأخذ الذرماء ‪ .‬وإن كان هذا‬ ‫يثر به الا كم إليه ث إذا طا ذلك‬ ‫الر صى ‘ ظمرت منه خيانة ڵ فى هذا المال ‪:‬‬ ‫الذرماء ‪ .‬وأقام وكيلا غيره ‪ .‬وما احتاج إليه الال ‪ ،‬من عمل لابد منه ‪ ،‬أمر‬ ‫‪:‬‬ ‫الحا كم له » بالحل ‪.‬ه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ه إن علم الر صى ‪ 4‬أن اللوم أفر لأحد محى ‪ .‬وهو ده أنه من ربا ء أر اه‬ ‫عليه ‪ ،‬وأمُره باانقسلبم إليه ‪:‬فلا جوز له أن ‪"٫‬طية‏ ذت‪ ،‬إذا كان يعل أن من ربا‪.‬‬ ‫وإذا ادعى الوصى » أنه قضى بض غرماء للوؤصى ‪ 4‬من عنده ‪ .‬وأراد أن‬ ‫‏‪ ٠‬يأخذ من مال الهالات ‪ ،‬مكان ذلك ‪ .‬واحتج لليتامى ‪ ،‬من يدنم عنهم ‪ ،‬بانك‬ ‫نأخذ لنفسك ء ما شهدت به ركابها ‪ .‬إن كان قد نهد بالذين ‪ ،‬عغد الحاكم ‪.‬‬ ‫‪- ٤٤٦‬‬ ‫وثبتت وصايته ڵ أو وكالته ‪ .‬مم قضى بعد ذللك ‪ ،‬من ماله ى أخذ منمال الالاك‪،‬‬ ‫مثل ما قضى عنه ‪ ،‬إذا صبح النضاء ‪.‬‬ ‫وإن كان فضى من قبل أن تنبث شهادته } عند الحاكم ‪ .‬ثم شهد ‪ .‬وأراد‬ ‫أن يأخذ من مال الهالك ء ما قضى‪ .‬نإف أستضعف شهادته _ نيا قنى _ قبل أن‬ ‫يشهد ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫فمل‬ ‫وعن أف المؤثر _ رح الله ۔ وجوز لاوصى والوكيل ‪ ،‬أن يقضى دينا عن‬ ‫الموصى ‪ ،‬أو المو كل ث من مال نفسه » على نية » أن يأخذ من مال هن وصاء ‪ ،‬أو‬ ‫وكله ى مالم منعه من ذللث مانع ‪ ،‬بحجة من خصے ڵ أو حاكم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جوز ذلاث لاو صى ۔ ولا بجوز لاوكيل ‪.‬‬ ‫وكإنان على الوصى دين لا‪,‬الك ‪ .‬فجاز له أن ينفذ ما عليه الهالك ء فى‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫دين المالك ‪.‬‬ ‫وإن كان له هو دين ‪ ،‬على ا(يالك ‪ .‬فجاز ه أن يسةوفى من مال الهاللك ء‬ ‫إذا كان حقه ء مما يكال ى أو يوزن ‪ .‬وأما ما لا يكال » ولا يوزن ‪ .‬فلاس له أن‬ ‫يقضى نفسه ‪ ،‬من مال الهااث ى إلا برأى الورثة ى إكنانوا الفين ث أو برأى‬ ‫الحا كم ‪ 4‬أو المدول ك إن كانوا يتامى ‪.‬‬ ‫وإن عدم الوصى ‪ ،‬الحاكم ‪ .‬والعدول ‪ ،‬فإن له أن يأخذ حقه ث من جنس‬ ‫ذللك ‪.‬‬ ‫‪ .‬جاز‬ ‫و دو “‬ ‫ك‬ ‫و ‏‪ ١‬ذا [ خذ مشل <قه‬ ‫حقه‬ ‫شن‬ ‫‪ ,‬خذ أ كر‬ ‫‪ .‬و ل‬ ‫ماله‬ ‫‪- ٤٤٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعن عبد ا له بن محمد بن أنى المؤثر _ رحه الله_ فى رجل ‪ ،‬أوصى بزكاة‪‎‬‬ ‫عليه ‪ .‬ووصى فى ذلك وصيا ‪ .‬نأخذ الوصى » من ‪:‬لك الزكاة » وأعطى أولاده‪. ‎‬‬ ‫وسهل‪.‬ا يعطى أحدا من أولاده » إلا أن بكون أولاده‪‎‬‬ ‫قال ‪:‬لايأخذ هو لنف‬ ‫با لفين » باثنين عنه ‪ .‬أو تسكون عليهم دبون ‪ .‬فيعطى فى قضاء ديونهم ‪ ،‬إذا‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫كانوا بااغين‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن أرص اليت » بحجة نخرج بها الوصى‪ .‬فلا يجوز ذلك ' إلا‪‎‬‬ ‫أبنكون الورثة كاهم باانين ‪ 2‬ويأذنوا له بذلك‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬حوز للوكيل أن يأخذ من الكاة } التى أوصى بها المالك‪. ‎‬‬ ‫وقال غيره‬ ‫أولاده ث إذا كانوا فقراء » ولو كانوا فى حجره » إذا كان هو نقير‪. ‎‬‬ ‫وبعطى‬ ‫ن هو غنيا ‪ .‬ذإن أعطى أولاده الباامين الفقراء ‪ 2‬جاز ذلاث ث ولو‪‎‬‬ ‫و إنكا‬ ‫كا نوا فى حجره ؛ لأن ذلك ليس من زكانه ‪ .‬وكره ذلك مكنرهه‪. ‎‬‬ ‫أن بحةءاف ‪ .‬وذلاك فى أخذه لنفه‪ ١ ‎‬ولأولاده الصغار‪. ‎‬‬ ‫وأحب له‬ ‫وأما الكبار » نليعسليه فى ذلاكث‪. ‎‬‬ ‫وأما خررحه بالحة } فقم تقدم الفول فيه‪. ‎‬‬ ‫شىء ‪ 8‬ه رن الجمرل ‪ 0‬م لن الإيجارات أجيرا‪: ‎‬‬ ‫وإن أدخل الوسى ‪ ،‬فى‬ ‫ليسمل عنالهالك ءنيا أوى به ‪.‬فترك الأجير المهل ‪.‬ولم يةمه ‪.‬فأتمه الوصى‪، ‎‬‬ ‫مه على شىء » مما لا ينقص المعنى الذى تثبت به الوصية ث مما خرج به أجر‪‎‬‬ ‫أو تا‬ ‫مشله ء أو أكثر منه‪ .‬كان له إمام ذلاك ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٤٤٨‬‬ ‫و إن كان أجر مثه » أفل مما تاممه عليه ‪ .‬نلا يبين لىأن يثبت فى مال الموصى‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خامه‬ ‫‪ 6‬ف‬ ‫الأجرة‬ ‫إلا ما يستحل هن‬ ‫فصل‬ ‫ومن أوصى لرجل » شى‪ ,‬يسلم إليه ‪ .‬فاستحله الوصى ‪. 2‬من ذلك الشىء ء‬ ‫من بعد ان أخبره | فجمل لليت فى الخل من ذلاگ ‏‪ ٠‬إ نه لا حترىء بذلك » حتى‬ ‫يسلم إليه الذى أوصى له به ؛ لأنه لم بوصه يستحله ‪ .‬وإنما أوصى أن يسلم إليه ‪.‬‬ ‫إكنان أوصى له بوصية ث خرج هن ثلث ماله » من غير حق ‘ يلزمه له ‪.‬‬ ‫فإن اختار » أن يدعه وببرثه ‪ .‬فذلك إليه ‪ .‬وإن أراد‬ ‫فيحضره ما أوصى له به‬ ‫أن يأخذه ‪ ،‬فذلك إليه ‪ .‬وكإنان أوصى له ڵ محق عليه ‘ من دين ‪ ،‬يخرج من‬ ‫رأس مال الهالك ‪ ،‬نيحضره حقه ‪ .‬أإن لم يقبل هو تركه اليت ‪ ،‬وأحله له منه ‪،‬‬ ‫جاز ذلك ؤ إلا أن يكون المالك © من أهل الذم ‪ 2‬أو يكون ورثت‪٨‬‏ ‪ 0‬من أهل‬ ‫الناقة ‪ .‬فخاف عليهم ‪ .‬فخبره خبرهم ‪ .‬وطلب إليه أن يترك حقه أو يأخذ منهم‪.‬‬ ‫ففمل وإن لم يترك الميت وفاء ‪ .‬نطلب إايه أن بمحله فأحله ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وأما أن يوصى إليه بشىء ‪ .‬نيستحله الوصى ‪ .‬والميت غنى ملىء ‪ .‬لا رأى‬ ‫ذلك إلا على الاختيار ى من الموصى له ى بعد قدرته على أخذ ‪ ،‬ما أوصى له به ‪2‬‬ ‫وأحتره إياه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٤٤٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز للوصى ‪ :‬أن يأمر من ينق به ‪ :‬أن يمرق من الوصية ‪ 0‬على من‬ ‫أراد من الفقراء فى غيبة الوصى ء أو حضرته ؛ لأن الننة لا يغمل إلا ما يجوز ‪.‬‬ ‫وإن أعطى إنسانا ‪ ،‬لغيره من الفقراء » فلا يج۔وز ذ ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫الرسول ثقة أو يقر المرسل له ‪ :‬أنه أعطى ما أرسل له معه ‪.‬‬ ‫وإن أراد الوصى ء أن يتزوج بابنة الهالك ‪ ،‬فلويكل من يزوجه بها ‪ .‬فإن‬ ‫لم يوكل ‪ .‬وزوج نقسه بابنة الهالك ‪ ،‬بحضرة شاهدى عل } ورضى المرأة ‪،‬‬ ‫كان جاثرزا ‪.‬‬ ‫وقد روى عن ابن مبشر ‪ :‬أنه س_أل ألا عثمان عن الرجل ‪ ،‬يجمل الرجل‬ ‫وصيه ‪ ،‬فى دينه ‪ .‬ولا يق الناس بينة بحتوقهم ‪ .‬والوصى بها عالم أو حده‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫إلا امينة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يؤخذ مالم‬ ‫وقال امن عزرة ‪ :‬هو وكيله روصيه } فليمط الناس حقوقهم ‘ وهو المصدق‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ 7‬أوصت بثلث مالها ‪ :‬أن ينرق عنها ث على الفتراء والأفرباء‬ ‫فقال ‪ :‬يباع ويفرق عنها ‪ .‬وأراد الوكيل أن ببيع بحب ‘ لمدم الفضة ‪ .‬ولم ن ى‬ ‫محب » ولا نضة ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬إنه جائز للوكيل ك أن يبيع ما شاء ث بحب ‪ ،‬أو بغضة ‪ ،‬أو تمر ‪.‬‬ ‫وبكون للفقراء النلث ‪ ،‬و للاأقربين النلنان من الوصية ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٢٩‬منهج الطالبين‪) ١٩ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وعن أبي المؤثر ۔ رح اله۔ فى ‪٫‬جل‏ أوصى إلى رجل ‪ ،‬وأرصى بيدن‬ ‫تدحر عنه فدفع الوصى تمن البدن ! إلى رجل يأمنه ‪ ،‬من أهل الدعوة ‪ .‬و ليس له‬ ‫ولاية ‪ ،‬و إلى رجل من قومنا ‪ .‬وهو ثة_ة ى فيا يأمغه من ذلك ث ولا يتوهم عليه‬ ‫فى خيانة ‪ 2‬ولا تصير ء ولا مخالفة لأمر المسلمين ‪ .‬هل يجوز ذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى بذلك باأا ‪ .‬وليسأله عن ذاك ‏‪ ٠‬نإن أخبره ‪ :‬أنه قد أداه على‬ ‫الوجه الفى ينبنى ث اجتزىء بذاك _ إن شاء الله وإن لم يسأله » رجوت أن‬ ‫لا يلزمه غرم ك حتى يسلم أنه مضيم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةونيق ‪.‬‬ ‫© »»‬ ‫_‬ ‫‪٤ 0 ١‬‬ ‫_‬ ‫القول التاسع والسبعون‬ ‫فيا بجوز للوصى فعله فى مال المالك‬ ‫وما لا جوز‬ ‫وما أشبة ذلك‬ ‫وقيل فى رجل مات ‪ .‬وأوصى بدين عليه لرجل ‪ ،‬قاطم البحر ‪ .‬وخلف لايت‬ ‫بةامى ‪ .‬وله مال كثير ى يفضل عن دين الملاك ‪ ،‬اى أوصى به أضمانا كثيرة ‪.‬‬ ‫واحتاج أولاد الميت ‪ ،‬ولحةهم الضر ‪ ،‬أيجوز للوصى ‪ ،‬أن ينفق من دلك المال }‬ ‫أر ينفق على أولاد المسالك أم لا ؟ فجاز له ذنك ‪ ،‬على ما شرطت ‪ ،‬من أجل‬ ‫الضرورة ‪.‬‬ ‫ووجه المدل فيه ‪ :‬أن يقام وكيل للغاثب ڵ فى قبض حقه ڵ من مال المالك‬ ‫من جماعة المسلمين ء إن عدم الحا كم ‪ .‬وإذا قبض الوكيل للنائب ‪ ،‬برىء المال‬ ‫فن الدن ‪ 4‬وخاص للورثة ي ما بق من بعد الدين ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أوصى لقرابنه » خمسين درها صحاحا } فل بمكن الوصى‬ ‫قسمتها عليهم ‪ 2‬إلا أن يقطمها ث أو مكرها ‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬فإن قسمهاڵ على وجه الدرجات فلا بأس بتكسيرها ‪ 2‬إذ لابد مذنات‪.‬‬ ‫وإن اخذ بةول من أشركهم فيها بالسوية ‪ 2‬استأمر أه۔ل الوصية ‪ ،‬بتسلم‬ ‫ما أوصى لهم به إلى أحدهم ‪ 4‬أو إلى غيرهم ى أو إلى غيرهم ‪ .‬فإذا صاروا إلى‬ ‫قبضها ڵ تلووا هم قسمها ‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫و‪.‬ن أوصى لرجل معروف » بدراهم مسياة ‪ .‬نةسال الموصى له للوصى ‪:‬‬ ‫أعطنى يمة اهرام ‪ 1‬انى أوصى له بها حيا ء أو تمر أو غير ذلك منالدروض‬ ‫إن ذلك بجوز للوصى _ على بعض القول ‪` +.‬‬ ‫و بعض بةول ‪ :‬لا بجوز ؛ لأن ذلك خلاف أ‪.‬ر الموصى ‪.‬‬ ‫وروى أبو حنغص ‪ ،‬عن أبى ع‪+‬۔د الله وأبى زياد ‪ ،‬أنه قال لهم ‪ :‬ما نقولون‬ ‫مهن درهم ‘ الى عشرة آلاف‬ ‫ف رجل ء أرمى إلى رجل‪ :‬أن كل من ادعى ع‬ ‫دينار } نافذوه عنى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقالوا ‪ :‬يتقضى عنه كا قال وأوصى ‪ .‬ولو ادعى عليه ناس كثير ‪.‬‬ ‫)‬ ‫حتى يفرغ لمال كله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬فهو المصدق » قاقضوهعنى ‪ .‬فهو كا قال ‪ .‬و يقضى عخه‪.‬‬ ‫وأحب أن حلف ‪ 0‬من يفضى من مال الهالات ‏‪ ٤‬على حته ‪.‬‬ ‫وقيل فى الوسى ‏‪ ٢‬إذا باع نما ا‪ 4‬وقضى به ديانلات ‪ 2‬نير ر أى الو رثة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن ذلاث جاز ‪7‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز ذلك ؛ لأنه خالف ما أوصى بهالهماك ؛ لأن المالتإوصاه ‪:‬‬ ‫أن يقضى دينه ‪ ،‬من ماله ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه الله فى ااوصى ث إذا قضى بعض الغرماء من مال‬ ‫محدود ‪ ،‬حد له القضاء منه ‪ .‬ولم يقض بمغهم ء إن الوصى يطااب الديان البن‬ ‫قبضوا منه ذلك ‪ .‬إن أصح عليهم ذاك ‪ ،‬عليهم تسليمه ڵ ويقسمه بين الغرماء ‪...‬‬ ‫_ ‪_ ٤٥٣‬‬ ‫إن لم بصح لاغرماء بينة على الديان ‪ 2‬ولا على الورثة ‪ .‬و كان تمد قضى بعض‬ ‫الذ ماء ‪ 2‬برأى بعض ورضاه‪ . .‬ول يقعد إلى إتلاف مال غرماء الباقين ‪ .‬فإن‬ ‫كان المال فيه وفاء ‪ .‬وصح ذلك للنرماء ‪ 2‬على الورثة بينة ؛ أو ميم الورثةء بإفرار‬ ‫صاحبهم ‪ 2‬فلا غرم على الرصى ‪ ،‬إذاكان فى المال وفاء إيدنه‬ ‫وإن لم يكن فى المال وفاء للدين الباتق ‪ .‬فالوصى غارم ث إن لم يصل الغرهاء‬ ‫من مال الهالك ‪.‬‬ ‫إل شىء‬ ‫و إما يفرم الوصى للديان إذا لم يتدر على قبض ع ما سل إلى الفرماء ‪.‬‬ ‫نإن قدر عليه } كان له أخذه ‪ 2‬وقسمه عليهم ‪.‬‬ ‫نإن عجز عن ذللك ‪ ،‬إما عليه مقدار حصة الباقين من الفرماء ‪ :‬مما س إلى‬ ‫سار النرماء ع مما سلم إليس من جملة ماصح من الدين » فى المال » قدر الحصص ‪.‬‬ ‫وليس عليه غرم ‘ جميع الدين ‪ ،‬ولا جميع ما سلم إلى بعض الغرماء ‪ .‬بل ينظر‬ ‫ما استحق ‪ ،‬من سلم إليه من النرماء ‪ 2‬بندر حصته من الدين فى المسال ‪ ،‬الذى صار‬ ‫إليه ‪ .‬ويكون على الوصى ء ما يستحق سائر الذرماء ‪.‬‬ ‫وإنما يذرم الوصى اديان ‪ ،‬إذا كان قضى البمض» بغير رضى الباقين ‪.‬‬ ‫وإن رضوا بذلك من بعد إن عدوا أصل ذاث فلا غرم عليه ‪ .‬ويطالبون‬ ‫م حتهم ‪ 4‬من مال المالك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا تحاصص الغرهاء » فى مال المالاث ‪ .‬ثم صح لأحد حق ‪ ،‬بمد‬ ‫ذاك » حاصموا بحقهم ‪ ،‬بمةدار حصتهم ‪.‬‬ ‫د الوصى إلى إعطاء قوم دون قوم غيرهم ‪ 6‬رجاء الوةء للباقين ك كان‬ ‫ولو‬ ‫‏‪ ٤٥٤ .‬۔۔‬ ‫غار‪.‬ا إذا طالبه الباقون ‪ .‬وإن طالبوا من يلحقونه » حصتهم من ان يان ؛ لم بكن‬ ‫غارما ‪ .‬وذل إن قضى برأى الحاكم ء أو عالم » لم يكن غارما ‪.‬‬ ‫وإن لزم الوصى غرم » فى اعتماده ص على إتلاف مال بعض ال_ذرماء » لحق‬ ‫الأولين بما سلم إليهم؛ إذا صح عليهم بينة عدل للباقين ‪.‬‬ ‫وإن كان عند تضاثه إياهم ‪ 2‬أعلهم أنالهم شركاء فى هذا امال ى الذى‬ ‫سلمه إليهم من الديان » من مال المالاث ‪.‬‬ ‫وأ۔ا على غير اعتاد من اوصى ‘ لذلك ‪ .‬و عا "رك ذلث المال المالك ؛ لأن‬ ‫فيه الوفاء ولم يوصه ااوصى ‪ :‬أن يوزع عليهم ‪ .‬وءلم بذلك الورثة لدين ‪،‬‬ ‫أو صحت علبهم البينة ‪ .‬فأرجو أن لا يكون غاما ‪.‬‬ ‫نقلت هذا من كشاب ‪ « :‬بيان الشرع » فانظر فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز أوصى أن يقترض من مال المالك ى إذا احتاج لذلك ‪ .‬وبرده‬ ‫إلى الوصية ‪ ،‬بغير رأى الورثة ‪.‬‬ ‫ومحرز استةراضه لغفه ‪ ،‬من مال النم ‏‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وما حب لاننى آن يستةرض من مال اليقبم ك إلا من حاجة لزمته والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوهيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥0٥0‬‬ ‫_‬ ‫القول المانون‬ ‫فيا جب على الوصى وااورثة‬ ‫تسليمه لاوصى له‬ ‫فإن خرج من الثالث‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أوصى رجل لرجل ‪ ،‬يجمل أو دابة غائبة‬ ‫فالوصية جائزة ‪.‬‬ ‫أن يأخذها من حيث كانت ‪ .‬وليس‬ ‫وعلى الموصى له إن قبل الوصية‬ ‫على الورثة أن يوصلوا إليه ذلك ‪ .‬واسكن يوكارن من يسلم ذلك إليه ‪.‬‬ ‫وإن تلفت تلاث الدابة ‪ .‬نإن كان الموصى له ‪ ،‬قد طلبها إلى الوصى ء ف‬ ‫يدنه‪,‬ا له ‪ 2‬فعليه الضيان ‪.‬‬ ‫وإن لم يطلبها إليه » وبكره دذمها ملا أرى عليه ضياءا ‪.‬‬ ‫وعن أبى على الحسن بن أحمد _ فيمنأوصى له بوصية _ مثل مخلءأو أرض‬ ‫أو مغزل أو غير ذلك من الأصول ى أو اليوان أو الأ‪.‬ةمة وهو شىء مهين }‬ ‫له ‪.‬‬ ‫أرمى‬ ‫دءر هه الذى‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الرى تسل ذك إليه ‪ .‬وله هو أخذه ‪.‬‬ ‫دابة‪ .‬وهانت‬ ‫ر حمه ال ‪ _-‬أنه قال ‪ :‬لوكانت‬ ‫أف الو ا ى‬ ‫ويوجد عن‬ ‫فى وثافها‪ ،‬لم يلزمه ذل‪ .‬ولم يكن ع الورثة إطلاقهاء ولو مانت جوعا وعطة) ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أوصى المالك بشىء من الفروض ع أو الحيوان » والأصول مينه‬ ‫‏_ ‪_ ٤٥٦‬‬ ‫و‪.‬ين ذلاث إليه‪ .‬نايس علىالوارث'‪ ،‬أن بؤديه إلى الموسى له به » ولا يةبضه إياه ‪.‬‬ ‫وليس هو أمانة فى يده‬ ‫و إن كان فى الممزل الذى هو له ‪ ،‬فلا يلزمه حةغله ‪ ،‬ولا القيام به » إلى أن‬ ‫يؤديه إلى ‪.‬ن أوصى له به ‪ :‬ولو كان من الحيوان ‪.‬‬ ‫ولوكان ‪.‬ربوطا فىالبيت ء مثل الدابة ‪ .‬فليس عايه الةيام بذلاك ‪ ،‬ولا له‬ ‫أن محله من الرباط ‪ ،‬ويخرجه ‪.‬‬ ‫وكذلك لو لم يكن مربوطا ‪ .‬وكان فى البيت ‪ ،‬لم يكن له أن خرجه من‬ ‫الببت ‪ ،‬لأن المالاك تركه فى البيت ‪.‬‬ ‫فإن خرج ى أو أخرج ‪ 7‬يكن عليه <فظه » و او هلاك جوعا وعطشا ‪،‬‬ ‫م يلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن قام بذات وحفظه ‪ ،‬لم يكن عليه نيه ضمان‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل » أوصى لرجل بدين عليه ‪ .‬وهلك ااوصى ‪ -.‬فقيل لصاحب‬ ‫الحق ‪ :‬احاف على حنك ‪ .‬فكره أن محلف‪ .‬٭ل يمر أ الوصى ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن يبرأ ؟ لأن الا كم هو الذى دفعه إليه‬ ‫‪ .‬أيكونو ن آمين ؟‬ ‫الورثة نكره‬ ‫طاب‬ ‫وإن‬ ‫إذا كره أن بحلف _ أن يدة‪.‬وا إليه حقه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أحب لر بلغ منهم‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‎‬؛‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( صرت‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫عليه فى ذلاك‬ ‫‪١‬‬‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ايس‬ ‫‪ .‬وقال فى وصية‪٬‬‏‬ ‫و إن أوصى المالك‬ ‫عنه المين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وا له ار أء أعلم‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان فى الورثة ينم ‪ 2‬أو غالب ‪ ،‬؛فلا بد م ‏‪٠‬ن بين‬ ‫الن‬ ‫وه التوهيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥٨‬‬ ‫القول الواحد واثيانوت‬ ‫ف قأخير الومى الوصية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ف ذاك‬ ‫وما ‪7‬‬ ‫وقيل‪ :‬من توكل لرجل فى وصيته ث وقضاء ديفه ‪ .‬فرط ولم يقض عغه ‪ ،‬حتى‬ ‫مات ‪ ،‬من غير عذر ‪ .‬فليس بممذور ‪ .‬وخاف عليه الملاك فى الآخرة ‪.‬‬ ‫وسل أو سعيد ‪ :‬هل حوز للوصى ‪ ،‬إن كان فى يده نقود } أو حيوان ك‬ ‫أر عروض ‪ ،‬أن يؤخر إنفاذ الوصية ى إلى إدراك الثرة ‪ ،‬فى مال الموصى ؟‬ ‫فال ‪ :‬معى أنه ليس له ذلاك‪ ،‬على الفصد منه إليه‪ ،‬إلا بعذر ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن تلف المال ء بعد إدراك التمرة » أو قبل ذلك ‪ .‬وقد كمان قادر‬ ‫على إنفاذ الوصية ‪ ،‬من مال المالك ‪ .‬هل علايه ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن له عذر فى ذلك ‪ .‬ولم يقصد إلى تضييع ذلاك‪ ،‬أو ما يشبهه ‪.‬‬ ‫نأ جو أه مما مختاف فيه ‪.‬‬ ‫و إن كمان تأخيره الوصية ص رجاء ثمرة ‪ 4‬تدخل عامه ر يد بذلك تو فيرآ على‬ ‫اليتم ‪ 4‬ثم تلف الال ‪ .‬وكان قادر على إنفاذ الوصية ‪ ،‬من دون تلك الثمرة ‪ .‬هل‬ ‫عليه ضمان ؟ فلا يدين لى أن هذا له فيه عذر ‪ .‬ولا يبين لى أن مثل هذا يةصد إلى‬ ‫ضياع ‪ 4‬لأن هذا متأول وجه صلاح ‪ .‬وقد مضى القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنمان مال الموصى فيه وناء للدين والوصية ‪ .‬فبدأ الوصايا قبل الدين ح‬ ‫نم تلف الال ‪ ،‬قبل أن يقضى الدين‪ .‬هل عليه ضمان ثانى الوصايا ؟‬ ‫‪- ٤٥٩‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫إى‬ ‫‪.‬‬ ‫ممل‬ ‫الوصايا‬ ‫هن‬ ‫كان‬ ‫فيا‬ ‫< إلا‬ ‫كله‬ ‫ذك‬ ‫ضيان‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫قال‬ ‫أرجو‪ .‬أن لايضمن من ذلك إلا للئيه ‪.‬‬ ‫ديم‬ ‫المال إ نى أرجو أن الوعى سالم ۔\‬ ‫اه © ‪ :‬تا‬ ‫وإن يدأ ان‬ ‫أو يقرط ‏‪٠‬‬ ‫وفى بعض النول‪ :‬إنه مما يجرى نيه الاختلاف ‪ -‬على حسب ما ذكرنا ‪ .‬و إن‬ ‫بدأ بما مختلف فية‪ ،‬أنه من رأس المال ث أو من الثلث‪ ،‬مثل الخج والزكاة } وأشباه‬ ‫ذك ‪ .‬م تلف الال ء قبل أن يتضى الدين ‪ .‬هل عليه ضمان الين ‪ ،‬فى ثلئى‬ ‫ما أنفذ ؟‬ ‫الحصة ‪6‬‬ ‫‪ 4٨‬يضمن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الل‬ ‫رأس‬ ‫ن‬ ‫‪ :‬إنه‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫معى ‪ :‬أنه على فول‬ ‫قال‬ ‫من جملة الال ‪ ،‬ما قد أنقذ من ذلك ‪ ،‬بقدر حصص ‪ ،‬ما بق من الحقوق ع من المال‬ ‫الذى كان فى يده ‪ 0‬إن لو فسم على النوق ‪.‬‬ ‫وعلى قول من بقول ‪ :‬إنه من الثلث ‪ .‬نخاف عليه الضمان‪ ،‬لذلاث كله ؛ لأنه‬ ‫أتلفه ث فى غير وجهه ِ‬ ‫وإن أذن له للوصمى أن ببدأ بما شاء ‪ .‬وكان فى المال سمة تخرج مده الوصية‪ ،‬أ‬ ‫بعد الدين فتاف المال " قبل أن ينفذ الدين ‪ .‬وقد أنفذ الوصايا ‪ .‬فلا يبين لى » أن‬ ‫فا له الرجمة بن الوهمايا‪.‬‬ ‫لاومى فى ذلك أمراء ولا نيا‪ .‬إذا «حبت فى المقوق‬ ‫ارجو أنه يل‪:‬‬ ‫وأرمى أن يبدأ بشىء منها ‪ ،‬قبل شى‪.‬‬ ‫فإنه إذا أوصى بو صايا‬ ‫‪.‬‬ ‫حاز ؛ لأن تللك وصية‬ ‫إنه‬ ‫‪- :٤٦٤٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وفيل فى الوصى » إذا ذهبتمن يده الوصية‪ .‬وقد قبض مال الموصى ؛ولمينفذ‬ ‫‪.‬‬ ‫الوصية ‪:‬‬ ‫‪ .‬فقول‪ :‬إنهله أن بوصى» نيا أوصى إليه به ‪ 0‬ولولم يجعل له ذلاك‪ ،‬إذا حضمرته‬ ‫الوفاة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ايس له ذلاث ‪ 0‬إلا أن جعل له الوعى ‪ .‬ولكن يعترف بلال ‪.‬‬ ‫ويشهد به وبةر به »على الوجه الذى صار إليه ‪ .‬ويترف به ‪ ،‬على ما هو فى يده ح‬ ‫إن كن قد أتلغه ‪ .‬وضمنه بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫عن رجل حضره الموت ‪ .‬وعليه دين ‪ 2‬خيط‬ ‫وسثل أ بو حد _ رحه الله‬ ‫عماله ‪ .‬وأوصى إلى رجل ‪ .‬وكتب دينه‪ .‬فضاءت الوصية‪ .‬ونسى الوصى الفرماء©‬ ‫و يعرفهم ‪ .‬وعرف رجلا منهم ‪ ،‬ولم يمرف جيم الغرماء ‪ 2‬ولا ما لذلاث الغريم ‪،‬‬ ‫من الحق ء بقدر ماترك هذا الها ‪ .‬هل يجوز للوعى ‪ ،‬أن يدنم إايه هذا الذى‬ ‫فى يده ‪ .‬وهو كفاف مال الرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لامجوز أن يعطيه‪ ،‬حتى يحتج علىالنرماء‪ .‬فإذا احتج عليهم ‪ ،‬وليممحوا‬ ‫حقوقهم ع دع إلى هذا النريم ‪ 2‬الذى عغده ث من مال الهالث ‪.‬‬ ‫وإن صح للغرماء حةوقهم ‪ ،‬بمد دفمه ‪ ،‬إلى هذا الغريم وحده } جلة ما خاف‬ ‫الهالات كان ضامفا ‪ :‬وعليه أن يأخذ منه ما أعط ه إلا مدر حصته ء مما ينوبه ص‬ ‫عدد ساثر الذرماء ويةسے الباقى بين الفرماء ‪ 6‬على قدر حقوقهم ‪.‬‬ ‫وإن دهم مال الهااكث ‪ 4‬رأى الا ك ‪ 7‬أصح الغرماء حقوقهم على المالك ‏‪٠‬‬ ‫فليس على الوصى شىء ‪ .‬وإنما ذلك على الهالاكث ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫فى رجل ‪ ،‬أوصى إلى رجل ' فى نفقة من ماله ى فد حدها الموصى ‪ ،‬أو‬ ‫وقيل‬ ‫بينه ‪ 2‬ؤهبن الذى نيه الوصية ى أو بيده وبن الوصية ث محق‬ ‫فى ماله ‪ .‬خال الورثة‬ ‫قاطع ى أو باطل مانع ‪ .‬ولم بكن متنهنصهر » فى ذلث ء إلا ماد عرض له من‬ ‫عليه فى ذاك إلا الوصية به ‪ ,‬فى مال الماك الموصى سكان جمل‬ ‫بكن‬ ‫المفعم‬ ‫له » أن يوصى فى ذلك ‪ ،‬أو لم جمل له على بمض القول ‪-‬إذا قيل بذاك ‪.‬‬ ‫وفى هذا المعنى اختلاف ‪ .‬وقد تندم فى الكتاب ‪.‬‬ ‫كان قادرا علبها» حتى أنى حال ذهب ذلاث ث عن‬ ‫وإن قصر فى الوصية ‪ .‬وقد‬ ‫حال ااندرة مغه ‪ .‬ومفع بهد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فقول‪ :‬عليه الضيان ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫اء ‪ .‬وأحب ‪ -‬إذا كان على نية الإنفاذ » حتى حيل بيغه وبين‬ ‫وقول ‪:‬قد أس‬ ‫ذللك ى وصحز _ زلا مان عليه ‪ .‬ويتففر ربه ‪.‬‬ ‫لقول ء ما لم يكن قصد إلى تطيل وصيته ‪ ،‬أر تضييع أمانته ‪،‬‬ ‫أ وينجبنى هذا ا‬ ‫تهاون به » فى حال اقدرنه » حتى عجز ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫أو ا۔يحفن بذلك » أو‬ ‫وبه الةو يق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٤٦٢‬‬ ‫القول الثانى والتما نون‬ ‫يقدر على ورثة اأوصى والموصى له‬ ‫ف الرمى إذا‬ ‫وفى وصى المن‬ ‫وفيل فى الوصى & إذا قبل الوصية ‪ .‬وكان نيها شىء ‪ ،‬لايتدر على الوصول‬ ‫يه ‪ .‬نإنه لا يكلف فى ذلاث ‪ ،‬ما لا يةذر عليه ۔ ويكون على جلة الاعتقاد ى لأداء‬ ‫‪1‬ل‬ ‫ما يلزمه مننذلات حتى يةدر فيؤدى‪ ،‬أو حضره الموت يوصى‪ .‬وليس عليه أ كثر‬ ‫حيانه‪ :‬‏‪ ٤4‬و بهل وفانه ‪.‬‬ ‫الاجتهاد < ف‬ ‫من‬ ‫أن بشمد و يظمر أنال ييةذخذ الو مية‪ .‬و لمل ذاك أقرب إلى فيام الححة‬ ‫وأحب‬ ‫على الورثة لاهالاث ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحمه ال _ فى الوصى » إذا عدم الموصى لهم » بالحقوق‬ ‫والوصايا وورثنهم‪ .‬وصار بالحد اى يقول فيه بض المسلمين‪:‬أن يفرق على الفقراء‬ ‫إن وصى ‪ -‬فى هذا_ أن يفرقه على الفقراء ‪ .‬فإن صح بمد ذقث ء بالبينة الماده ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والذرم‬ ‫الأجر‬ ‫خير بين‬ ‫وعلى محو هذا‪ -‬يوجد عن أبى الحوارى _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬لايكون ذلك إلا برأى الورثة ى إن كانوا بالغين ‪.‬‬ ‫وإلا فلا يفرقه ث لأنه إن صح بعد ذلك ‪ ،‬لهذا الحق رب‪ ،‬رجم فى مال الهالك ‪.‬‬ ‫فلا يكون إلا رأى الورثة ‪ ،‬الحاضرين البالغين ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٤٦٣‬‬ ‫فإن فرقه برأى نفسه ‘كان ضامنا للورثة ؛ لإتلايه مالهم فى ۔وضع ‪ ،‬مالا‬ ‫محك لهم فيه ڵ ببراءة من المال ء الذى فى مال صاحبهم ‪.‬‬ ‫وهذا قول‪.‬أبى حمد _ رحمه الله وأ ف إبرام عمد ن سميد _ رحه الله ۔‬ ‫إلا أن بكون الموصى ‪ ،‬جمل له ذلك بغير رأى الورثة ‪.‬‬ ‫"وقال أبو الحسن _ رحه الله ۔ ‪ :‬إن الوصى لايننذ شيثا ‪.‬من الحق » إلا أن‬ ‫عدل ‪ ،‬أو شهرة لاترتلب‪ .‬فيها ‪ .‬وهذا‬ ‫يصح ممه أصحاب الحقوق حقوقهم ‪7‬‬ ‫فيا بيغه وبين الله ‏‪.. .٠‬‬ ‫‪ .‬وأمافى الحس فلا ينفذ إلا‪.‬بالبيدة المادة ‪ .‬وكذلك ما كمان من الوصايا ‪.‬‬ ‫وقيل فى الوارث ‪ 2‬إذا حاز مال الهالك \ انتقل عليه ‘ ما كان ق مال‬ ‫المالك ز من‪ .‬الحقوق ؛ لأنها فد صارت فى ذمته ى موزه‪ .‬لال الهالك ‪ ،‬الذى‬ ‫نهه الحق ‪.‬‬ ‫‪:‬و إن ل حز المال؛ فلا شىء عليه‪ ،‬إلا‪.‬أن بكون متوصيا للهالك‪ .‬نيلزمه ذلكث‪،‬‬ ‫من قبل الوصية } وإنفاذهاء متى قدر على ذا ‪.‬‬ ‫وقد اخلف فى مثل هذا _ نيمن تلزمه الحقوق‪.‬ڵ الق لاتعرف لن هى ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬هى عليه أبدا ‪ .‬ولا تففعه تفر قنها على الفقراء ‪ .‬ولا يؤ۔ر بذالث ‪ .‬فإن‬ ‫فمل فهو ضامن ‪ .‬ويوصى ذلك‪.:‬‬ ‫‪ .‬وإن لم يفرق ذلك ء فلا يد‪.,‬ن الوصية والإفرار ‪ ،‬بأفرب ما يدرك ذلاث ممه‪،‬‬ ‫من المقات ‪ .‬ولا يكاف الله نقسا إلا وسعها ‪ :‬أى طافتها ۔‬ ‫وفول‪ :‬يفرق ذلك على الفقراء‪ :.‬ويدين بما يلزمه فى ذلاك ‪. .. . . .‬‬ ‫‪_ ٤٦٤‬‬ ‫نإن صح رب المال ‪ .‬وعرفه ء حمره يين الأجر وااذرم ‪.‬‬ ‫فإن حضره الموت‪ ،‬قبل ذل » أوصى به على الصفة ‪ .‬وأنه ند فرق ذلتی على‬ ‫الفقرا‪ . .‬وذل خلاصه ‪ .‬إلا أن يصح رب ذلك المال ‪ 2‬إنه مخير بين الأجر‬ ‫والذرم ‪ .‬ولا بد من الوصية _ على هذا القول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم بدر هو على معرفة ‪.‬ذلك » ؤيمس من معرفته ‪ .‬ففيره أبعد من‬ ‫معرنة ذل ء فيفرقه على الفةرا‪ . .‬وذث خلامه ‪ .‬إلا أن يصح رب المال ‪ .‬فيخير‬ ‫بين الأجر والغرم ‪ .‬ولهل بعضا يذهب أنه إذا فرقه على الفقراء _ على هذا الوجه‬ ‫إنه مجزُ‪ ،‬وإن صح ربه ؛ لأنه قد فعل ذلاث ‪ 2‬على الأثر ‪ .‬ولا يلزمه صاحب هذا‬ ‫القول وصية به ‪ .‬وكل هذا خارج على ممنى الصواب _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪ : .‬واختلف فى تفريق ما يلزم تفريته ‪ ،‬على الفقراء ‪ ،‬من الأموال ء التى‬ ‫لايءرف ربها ‪.‬‬ ‫‪ .‬۔‪ .‬نقول ‪ :‬إنه يفرق ذلاك الحق ‪ ،‬فى بلد الذي؛ له الحى أو فى الموضع الذى لزم‬ ‫فيه ذلك الحق » إذا لم يعرف ربه ‪..‬‬ ‫من‬ ‫وقول ‪ :‬يفرق حيث يشاء ‪ ،‬من بربد تفريته ‪ .‬وله الخيار ۔ فى ذات‬ ‫الترى والأمصار ‪. .‬‬ ‫وةول‪ :‬إذا كان ذلاث الحق الذى استحق عليه ء فى المصر‪ .‬وليس هو خار جا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن خرج ذك من الصر‬ ‫من المصر ى فرق فى البلر » الذى لزمه نيه ذك الحق‬ ‫كان له الخيار _ إن شاء _ فرقه فى المصر ى حوث شاء ‪ ،‬فى بلره هو » أو غيره كمن‬ ‫الهر ‪ .‬و إن شاء فرقه » نى موضع الذى له الحق ء فى ذاك المصر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪‎‬ه‪- ٤٦‬‬ ‫وعن أبى السن _ رحه الله ۔ فى رجل ‪ ،‬أوصى لرجل بدراهم‪ .‬ومات ذلك‬ ‫ارجل ‪ ،‬وخلف أولاد ث أو ذهبوا وانقرضوا ‪ .‬ول يبق لهم نسل إلا امرأة ث أو‬ ‫رجل يذكر » أنه من أوامك بلا صحة ى إلا بسماع الناس فينبنى أن يستنبط‬ ‫فى هذا ث عن ورثة هذا الرجل ‪ .‬فإن صح له ورثة ع ببينة عدل ‪ .‬وإلا فرق ذلاث‬ ‫على الفقراء ‪ ،‬فى بلدهم ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا الذى يقال ‪ :‬إنه من أولثنك الور لة ا هو من النةر اء ‪ 2‬يدمع‬ ‫[ليه ث على ما يدعى ‪ 2‬مثل ما يدفع للفقراء ‪ 2‬بمد أن لا يدرك صحة ذلك ‪.‬‬ ‫ويقال له ‪ :‬إكننت تتحق الميراث ‪ ،‬نهو ث ‪ .‬وإلا فهو لك ث فى مجبعل‬ ‫الفقراء ‪.‬‬ ‫إن كان من الأغنياء } نلا يسطى شيئا ك حتى يصح بينة عدل ‪ .‬والله أعلم'‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أوصى لرجل ‪ ،‬بعشرة دراهم ‪ .‬نعدم الموصى له ‪ ،‬ولم يوجد‬ ‫له وإرث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الوصية مبهمة » فى المال ث كانت بحالها ‪ ،‬إلى أن يصح ‪ ،‬من‬ ‫أوصى له بها ‪.‬‬ ‫وإن كانت الوصية بدراهم معلمة ‪.‬كانت أيضا محالها‪ ،‬إلى أن يصح منأومى‬ ‫له ها ‪ .‬فإن حضمره ااوت ‘ انتمن عليها منة ‪ .‬و أشهد على ذلث ‪.‬‬ ‫وإن ل يصح له ثقة ث يأتمنه عليها‪ .‬ويس من معرفة الموصى له وورثته‪ .‬وجملها‬ ‫فى الأرض ‪ .‬وكتب فبهاكتابا ء رنة ذك الدين ‪ ،‬واس الذى له وأشهد على‬ ‫( ‪ _ ٣٠‬منهج الطالبيت‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‪- ٤٦٦ -‬‬ ‫ذلك عدولا » رجاء أن يدرك معرفة هذا الرجل ء أو ورثته من بعد ‪ .‬وصح له‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫‪-‬‬ ‫من الخلاص‬ ‫‪.7‬‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬رجوت‬ ‫حثه‬ ‫ا وإن اثتمن عليها ثهة ‪ .‬ول يشهد على ذلك فتلفت‪ .‬أرجو أن لا ضان عليه‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقال أحد بن محمد بن صالح ‪ :‬يجوز للومى أن يقرق ماكان فى حقوق ص‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يعرهها على الفقراء ‪ 0‬هير مشورة من وارث‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له ذلاك إلا برأيهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسو‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذا‬ ‫‪ 4‬كذا‬ ‫الل فلازة‬ ‫أوصى ‪ :‬أن علميه لةو م ك هن‬ ‫من‬ ‫ونيل‬ ‫لايمرفهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تكون الوصية ثابتة ڵ فى المال والفلة للورثة ى حتى يعلم القوم ء فيسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫وهذا الذى يسميه أصحابنا ‪ :‬الشرى‬ ‫الحق إل‪٬‬م‏‬ ‫وحدث محمد بن سعيد‪:‬بن أب بكر غ عن محمد بن جعفز‪ : .‬أنه قال ‪ :‬إن أباء‬ ‫لرجلمن أهل البصرة ‪.‬‬ ‫فيا أوصىر‪٫‬ه‏ ‪ 1‬اغهك دن‬ ‫‪ 1‬امه بوصايا ‪ .‬وكان‬ ‫جمقر ک أوصى‬ ‫فخرج إلىالبصسرة فسأل عن الرجل فل مجده ‪ .‬فقيل له ‪ :‬إنه بواسط ‪ .‬لق أباصفرةء‬ ‫نأشار عليه أبو صفرة ‪ :‬أن مخرج إلى واط ص ويسأل عن‬ ‫فشارره فى ذلٹث‬ ‫موضع الرجل ‪ .‬فإن وجده ‪ .‬وإلا نادى بأعلى صوته ‪ 2‬باتے الرجل ‪ .‬فإنه لم يد‬ ‫له صحة ڵ فرق ذلك الحق ء على الفقراء ‪ .:‬أو أودعه ثقة ڵ وأشهد عليه شاهسدى ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫‪ .‬وكتب ميه صفة ذلك‬ ‫عدل‬ ‫_ ‪- ٤٦٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل فى رجل جمله رجل وصيه ‪ ،‬ورك مالا ‪ .‬وليس للميت وارث ‪ ،‬يملمه‬ ‫اليت ‪ ،‬ولا الموصى إليه ‪ .‬نقال الموصى للوصى ‪ :‬اجعل لى بمض مالى ڵ فى الفقراء‬ ‫والمساكين ‪ ،‬و بعضه فى الرقاب ففعل ‪ .‬وقال ‪ :‬حج عنى ببعنه ‪ .‬نفعل ما قال به‬ ‫الموصى » م جاء بمد ذلك وارث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أرى على الوصى شيثا ‪.‬‬ ‫وإن أدرك الوارث شيئا بعينه أخذه ‪ .‬ويتبم هذا الوارث ماترك صاحبه من‬ ‫المال ‪ .‬فيأخذ من كل واحد ء "لنى ما فى يده ‪ .‬ويترك له الثاث ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬وهذا ذ بدنه ث وبين الله ‪.‬‬ ‫له وارث } و ‪٠‬۔كن‏ الرصى ‪ ،‬نعل ذلاك رأى‬ ‫وأما ف الك ى نإن ‪7‬‬ ‫الجا كم ك‪ ،‬فإنه ضامن ‪.‬‬ ‫ومن جواب من أبى شعيب » عرضه علىمومى بن على _رحه الله۔ فى رجل‬ ‫مات » وترك مالا كيرا ‪ .‬وهر لايمرف له وراث بمان ‪ .‬وأوصى إلى رجل ‪٬‬جغله‏‬ ‫أن له وارث بالعراق‪.‬‬ ‫ذنكر‬ ‫يد كا‬ ‫وكيله‪ .‬وقال له‪ :‬لاث نصف مالى ‪ 2‬أو ثلثه‪ .‬وق‬ ‫فإن كان بعرف ه وا‪.‬ث » جاز اوصى الثلث ‪.‬‬ ‫وكإنان لايعرف له وارث ء فيصير إليه ماله ى أو نصفه ‪ ،‬أو ثلثه ‪ .‬وه۔و‬ ‫نحيث ماصير ماله ‪.‬‬ ‫كن لم يوص للفقراء والأقربين وكل من لم يمرف له وارث‬ ‫جاز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫سبيل الله والفقراء‬ ‫‪ .‬وجمل ماله ف‬ ‫وفيل ‪ :‬إذا مات رجل } لا يعلم له وارث‬ ‫‏‪ ٤٦٨‬س‬ ‫يطا‪ . .‬زأما الو صمى ك‬ ‫‏‪ ٠‬وجاء‬ ‫‪ .‬نصح زه وارث‬ ‫أوصى له به‬ ‫على هن‬ ‫وهرقه الوصى؛‬ ‫نلا ضمان عليه ‪ .‬ولكن _ إن شاء هذا الوارث ‪ ،‬أن يتبم مال الهااث ‪ 2‬فيأخذ‬ ‫من يدكل واحد ء ثلئى ما نى يده ‪ :‬مما قبض من مال الهالات ‪ .‬والله اع ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو المؤثر _ رحه الله ۔ ‪ :‬لوصى اليم أن يأكل ث من مال اليتم‬ ‫ماكان فى ضيعة الين ‪ .‬وبركب دا بة اليقم ك فى حاجة اليةم ‪ .‬ويأكل من فضل‬ ‫طمام الين } الذى لا بحتاج إليه اليت ‪ .‬ولا يدخره ويةسد‪ .‬ولا يماع ‪.‬‬ ‫ولا بأس عليه » فى نضل خادم اليقيم ‪ 4‬وفى فضل الابن » مما لاقيمة له ‪.‬‬ ‫وكذلك خدمة خادمه } إذا كان لاازيشغله عن غالة ليقيم ‪ ،‬ولا عن قيامه‬ ‫بصيعته ‪.‬‬ ‫وله أن يقترض من ماله ‪ .‬ورد إلا أن يكون ى قد اشقفل بمال اليم ‪ 4‬عن‬ ‫طاب المكسبة لة ولعياله ‪ .‬وإن ترك مال اليتم ضاع ‪ .‬وإن اشتغل به » ضاع‬ ‫عياله ‪ .‬فهذا يقترض للقوت » ولةوت عياله ‪ .‬فإن أيسر ء فليرد ‪.‬‬ ‫وإن مات ى قبل أن ييسر ى رجونا أن لايسكون عليه إم » ولا مطلوب ‪.‬‬ ‫وليس له أن يضر ياليقم ‪ ،‬ويجوع اليقي ‪ ،‬وبشبع هو ‪ ،‬من مال اليقم ث إلا أن‬ ‫يكون فى مال اليتم فضل على نفته وكسوته ‪ .‬وصلاح ماله ‪ .‬فإن اقترض على هذا‬ ‫فنرجو أن لا يكون عليه بأس ‪ .‬وكذلك المحقسب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يأخذ أجر ع على عمله ‪ 2‬فى مال اليم مثل أجر المثل ء فى‬ ‫ذلك العمل ‪.‬‬ ‫‪- ٤٦٩‬‬ ‫و إن كان غبيا فنحب له أن بستعفف عن ذلك ‪ .‬وإن هو أكل هن مال‬ ‫اليم » مشل البسر والرطب ‪ 2‬إذا حضر فى ماله فعسى أن لا يكون عليه‬ ‫باس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬وصى لايق ووكيله ‪ ،‬يستحاف له ث على الدين وشيمه ‪.‬‬ ‫لهين ‪ ،‬إلى بلاولغيتم ‪ .‬إلا أن خاف بطلان‬ ‫بجلا في‬ ‫وأما الأصل ى فلا يم‬ ‫حق الينم ‪ .‬نيستحلف ل على حقه ‪ .‬فإذا بنلغأفام بينة بحته ‪ ،‬له دلث وأما امينه‬ ‫فليس له غير الأولى ‏‪٠‬‬ ‫عليه ميتا ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القوأيق ‪.‬‬ ‫ومض لارى له مينا ‪ 4‬كا لابرى‬ ‫»‬ ‫ى‬ ‫©‬ ‫‏‪ ٠‬القول الثالث التمانون‬ ‫فى دعوى الوصى وشمهادته‬ ‫و إقراره على اللومى‬ ‫والك بينه وبين الورلة‬ ‫قال أ بو محمد ‪ -‬رحمه الله ‪ :‬والوصى لايةبل إقراره على الليت‪ .‬وايس للورثة‬ ‫الاعتراض عايه » فيا أوصى إاهه الموصى فيه ي وجمله أمينا عليه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى الوصى ‪ ،‬تلف ما فى يديه » من مال ‪ 2‬يةولى إنفاده فى الوصية }‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كان الةول قوله ‪.‬‬ ‫وكذلك لو باع المال ك ليتضى الدين عن الميت ‪ .‬نعاف‪.‬الئن من يده ‪ .‬وادعى‬ ‫ذلك ي كان الن بقيا على ايت ‪ .‬ولاشىء على الرصى ‪.‬‬ ‫فإن بقى اليت مال ء أنفذ الدبن ى من باقى المال ‪.‬‬ ‫وإذا جعل الموصى ى رجلين وصيين ء فادعيا أن الليت جعل معهما‪ ،‬رجلا آخر‬ ‫مالنا ‪ .‬وادعى ذلك الرجل أيضا ‪ .‬فينبغى لاحاكم أن لا يثبت وصاية هذا الرجل‬ ‫الثالث ع بشادة الوصيين الأولين ‪ ،‬لأنهما يدفمان عن أنقسهما ث وبريدان أن‬ ‫يكفيهما بعض المؤونة » ولأنها إن دنما إليه المال ى وادعى تلفه » لم يضمنا ‪ .‬فن‬ ‫أجل هذا لاجوز ثمهادتهما ‪` .‬‬ ‫وإن ادعى رجل ثقة ى أنه وصى للهافك ع أو وكيل لرجل غائب ‪ .‬نلا بأس‬ ‫شىثا من مال‬ ‫يلم ‏‪ ٨‬أنه و‪٫‬صى‏ ى أو وكيل } إلا بةوله } أن يشترى منه‬ ‫على من‬ ‫النائب ‪ 2‬مثل مايباع للغاثب والي } أو الحالات ‪ .‬آو يدفع إليه دبا عايهلمؤلاء ‪.‬‬ ‫‪- ٤٧١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٠‬أو <‬ ‫به ك نلان‬ ‫‪ :‬هذا أرمى‬ ‫وقال‬ ‫إن أتاه بشىء‬ ‫وكذلك‬ ‫على نلان ‪ .‬وهذا الرجل المدفوع إليه » يعرف أن ذلك الشىء ث من مال الذائب ء‬ ‫أو الليت ‪ ،‬أولا يمرف ذلك ع إلا بإقرار الدائم ‪ .‬فإن كان هذا المدعى ثقة ى نلا‬ ‫أرى بذيث بأس ‪.‬‬ ‫وإن قدم الغائب » أو بلغ الورثة ‪ .‬وأنكروا ذلث ص كان لهم حتهم على‬ ‫الدافع ‪ .‬ورجع هذا الدافع } على المدعى لاوصاية ‪ ،‬الذى دفع إايه ‪.‬‬ ‫يبرأ ادافع ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫الورثة ‘ ولا الذاثشب ئ رجوت‬ ‫يفكر‬ ‫وإن‬ ‫وكإنان المدعى الوصاية ‪ ،‬والمر على النائب ‪ ،‬غير ثقة ث لم يكن للمقر له ‪،‬‬ ‫قبول قوله على النائب ‪ ،‬ولا على ااو رثة ‪ .‬ولايةبل منه ث ما يافع إ هه ‪.‬‬ ‫وإن كان اللدعى للوكالة ‪ 2‬أو الوصانة ‪ 2‬ثقة فى دينه ‪ .‬وهو فى قو‪.‬خا ث فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫_ سواء‬ ‫هذا‬ ‫‪ _-‬ق‬ ‫أصحابنا‬ ‫والئ‪٥‬ة‏ هن‬ ‫من‬ ‫الزصى ‪ :‬أ زه قضى الر صية ‪ 4‬من ماله ‪ .‬وطاب أن يأخذ‬ ‫‪ 17‬إذا احتج‬ ‫مال اليتامى » عوض ما سل » لإنفاذ الوصية ‪ .‬فإنه ليس له ذك ء فى مال اليةامى ‪.‬‬ ‫ولايةبل قوله ‪ :‬إنه دفم ذلات‪ ،‬من ماله» عن اليقامى‪ .‬و ليسرله أن يرجع على صاحب‬ ‫الحق ء فيا دهم إليه ‏‪.٠‬‬ ‫‪ .‬هم الجا كم <‬ ‫‏‪ ٠‬إلا فهن مح‬ ‫ولالنحوز لاو مى } أن جوع من مال الهالك‬ ‫بالبدنة العادلة ‪ ،‬أو وصية ثابتة جازة ‪ .‬أو مؤونة اليتامى ‪ ،‬من أولاد الماك ‪.‬‬ ‫ويكون البيع المناداة » فى وق المسلمين ‪.‬‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ‫إن الوصى ليس له على الو رثة عين ث إذا‬ ‫وعن أف السن _ رحه الله‬ ‫أنكروه الوكاله و الوصايا » إلا فى أبواب البر من الوصايا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫انللهوعلرىثة ‪.‬‬ ‫وأامال فحىةوق ع فلا يمي‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صحت وصاية الوصى ‪ .‬فادعى على الماث ء أنه أوصى إليه © فى‬ ‫أ بواب البر ء إنه ليس يخمع فى ذلاث ‪ .‬وليس عليه هو ‪ -‬فى ذلك _ ضمان إلا من‬ ‫مال الهالات ‪ .‬فإن صح ثبوت ذلك ‪ ،‬فى مال الهالاك ‪ ،‬وإلا فلا يمين له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له المين » على الورثة » فى الوصايا ‪ ،‬فى أبواب البر ‪.‬‬ ‫وأما مثل وصية الأقارب ‪ ،‬والوصايا للفاس ڵ فلا بمين له ث على الورنة ‪،‬‬ ‫فى ذاث ‪.‬‬ ‫وأما ما ادعى من الحقوق ء التى لاءباد ‪ .‬فاله‪,‬اد خصومف ذلاث ‪ .‬ولا‪.‬عين له‬ ‫على الورثة ث فى ذلك ‪ .‬والمين لأصحاب الحقوق ‪.‬‬ ‫وأما إذا ادعى الوصاية ث من الميت ‪ .‬فذلك هو خصم نيه ‪ .‬و له ذلك اليمين ‪،‬‬ ‫علىالورثة » على نفس الوصاية إليه‪ ،‬لأنهم لو أقروا بذلك‪ ،‬لألزهواأ نقسسهمالجة‬ ‫وذلك إذا صحت الوصاية والحقوق ! وادعى أنه جمله وصيا أ فى إنفاذها ‪.‬‬ ‫فإنهم عاحهم فى ذلاكث الأعان ‏‪ ٧‬اهل ‪ 3‬ما يمون أنه أرصى إليه ى ولا جعله وصيا ©‬ ‫ثابت الوصاية له ث إلى هذه الساعة ‪ .‬وكل من ادعى وصية للا قربين‪ ،‬أو لاغةراء‪،‬‬ ‫أو لامن السيبل أو لاشذاء ث أو اشىء من أبواب البر ‪ .‬فليس له يمين » ولا عليه‪.‬‬ ‫إلا الوصى ث فإن له يمينا على الورثة ‪ ،‬فيا أوصى به الميت ء هن الوصايا ‪ ،‬فى‬ ‫أبو اب البر ‪.‬‬ ‫حه الله ‪ :‬محلفونأنهم مابمدون» أنه أرصىبهذه الوصايا‬ ‫قال أبو المؤثر ر‬ ‫إذا طاب ذلك الوصى ; سد أن صحت وصايته ‪.‬‬ ‫بمين للوصى أيضا ى ذقت ‪.‬والقول الأول أحب إاينا ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬لا‬ ‫يع أن الها أوصى له بوصية ‪ .‬وأنكره الورثة ‪،‬‬ ‫وإن ادعى أحد أنه‬ ‫الورثة المين ‪ :‬أنهم ما مدون » أن المات أوصى ه ‪.‬‬ ‫كن معه بينة ‪ .‬ذعلى‬ ‫ولم ي‬ ‫إليه المين ‪ 4‬استحلف الموسى له » أن الهالك أوصى له ‪.‬‬ ‫وإن ردوا‬ ‫‪,‬اسيحاف الورثة ‪:‬ما يعلمون أن الهاك أوصى له ‪.‬‬ ‫وإنبلمدع العلم‬ ‫الناس‪ .‬وغابت معرفته ورجع الحق إلى الفقراء‪.‬‬ ‫وكل حقى ‪،‬كان لأحد من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وأكره الورثة ء فالمين عليهم لاوصى _فى هذا ‪.‬‬ ‫جل ؛‪ 4‬أوصى لرجل بوصية ‪ .‬ومات‬ ‫عزان ن الصةر ‪ -‬رجه الله _ فى ر‬ ‫وعن‬ ‫ن محلفوا الموصى له ‪:‬ما يعلم أنه ألما إليه هذه الوصية‬ ‫اوصى ‪ .‬نطالب ورثته » أ‬ ‫سمى بها وصية ‪ .‬فلا ين على ااوصى هه ‪.‬‬ ‫إلجاء ‪ .‬فإذا كان الموصى ‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه السمين الدلم } لا بالقطع ‪.‬‬ ‫_ رجه الله ‪ :‬إذا ادعى الموصى له » أنه يلم أن الموصى ‪،‬‬ ‫وقال أبو الؤ‪٣‬ر‏‬ ‫كن مهه بيغة » استحلف له الو رثة ء ما يمون أن الهالك أوصى‬ ‫أوصى له ‪ .‬ولم ت‬ ‫له ‪ .‬وقد تةذم هذا ‪.‬‬ ‫ل فى رجل » أقر لرجل محق ! لايهل به المقر له‪ .‬فوسلالوصى إلىاار صدى‬ ‫وقي‬ ‫فنال له ‪ :‬محلف على ذات الحق » وتقبضه » نأى وطلب أن يعطى ما أقر له‬ ‫له ‪.‬‬ ‫به الميت ‪ .‬ل يسلم إ ليه » حتى مات ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٤‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن كان هذا الومى‪ ،‬رفع ذل إلى الحاكم ‪ .‬وقطع الماكر ث حجة‬ ‫المقر له بذلك الحى ‪ .‬وانفصل الحك _ فى ذلاك _ بمكول المقر له بالحق ‪ ،‬عن‬ ‫الين نلا حجة لورثته _ ها هنا ؛ لأن حجة صاحبهمك قد انقطهت» إذا لم يكن ‏‪١‬‬ ‫حتى » إلا بمد الهين ‪ .‬ولات إن كان الحا كم ‪ 2‬سأله اليبن _ على ما يلرزمه۔‬ ‫ى ذلك ‪.‬‬ ‫وإنما يلزمه الهين _ هاهنا _ بالهم أن المقر بالحقء ما أقر له بباطل ‪ .‬ولا تلزمه‬ ‫المين قضاء أن هذا الحق له على فلان‪ .‬فإذا كان الحا ك ‪ 2‬قد قطم حجته على هذا‬ ‫الوجه ‪ ،‬فلا حقى لورثته ‪.‬‬ ‫ة ام حجته‪ ،‬بما جب له قطع حجته‪ .‬وإنما كان الوصمى‬ ‫وإن كان الا كم‬ ‫يسأله دلت ‪ .‬وهو يمتنع من المين ‪ .‬فلا يقطع اليك إلا الحاكم أو من يقوم مقام‬ ‫الحا ك ك عن تراضى الخصوم » بمن هو دون الا كم » فإذا حكم حا كم بحق ڵ فيد‬ ‫مضى ذلك الح_ك ‪ ،‬ولو لم يكن منصوبا للحك ثكان فى بعمر إمام عدل‬ ‫إذا كان الك « م\ نجتمع ‏‪7٣‬‬ ‫يكن‬ ‫أو مهره ‪ ،‬أو‬ ‫‪ ..‬فإن كان ما ختان فيه ‪ ،‬نلا يثبت دلك إلا بإمام ‪ 2‬أو رأى إمام ‪ .‬وما‬ ‫‪ ,‬كان لاتزول حجة صاحبه ‪ ،‬إلا بالهين ‪ .‬فلا بد من إنفاذ الك فيه ‪.‬‬ ‫و إذا لم ينفذ الحكم فيه ث فهو بحاله ولو أن الوارث طلب أن يسلم إلى هذا‬ ‫حته ‪ 2‬ولم سأله _ على ذلك _ عيتا ‪ .‬فأبى هذا الرجل ڵ أن يأخذ حقه ‪ .‬ففى ذلاكث‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫الؤمى <‬ ‫و نكره‬ ‫عا۔‪ 4‬آخر د‪٫‬غا‏ على اايمت‬ ‫تد عى‬ ‫وصيا ايت‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٧٥‎‬ع‬ ‫صى ‪ ،‬فلا يين على الوصى له ‪ .‬لأز‪٠‬‏ لو أفر له محنه على الميت ى‬ ‫وأراد للدعى مين الو‬ ‫لم يثبت فى مال الميت المومى ‪.‬‬ ‫أنه وصى فلان الليت ‪ ،‬وادعى حقا نايت على آخر ‪ .‬ول‬ ‫وإن ادعى رجل }‬ ‫يقم برنة الوصابةء ولا بالحق ‪ .‬فلا جين له » على المدعى عليه ‪.‬‬ ‫مدعى الوصاية ‪ ،‬بينة بالوصادة ‪ .‬ولم يةم بيغة على الرجل » فى حقى‬ ‫وإن أقام‬ ‫للرت ‪ .‬فله عليه المين ‪.‬‬ ‫ة الموصى أن هذا الاعى‪ ،‬لهوصية نإن له الحا كة؛ فى تصحيح‬ ‫وإن أفر ورث‬ ‫ما بإقرار الوارث ء نلا تثبت وصاماه ‪ ،‬فى الحكم ‘‬ ‫وصابته ‪ 2‬بإقامة حجته ‪ .‬فأ‬ ‫على غير لمغر ث بصحة وصيقه ‪.‬‬ ‫وق ك‬ ‫أوصى إ ايه ى فى دين وح‬ ‫الحموارى _ رحمه الله ۔ ممن‬ ‫وعن أل‬ ‫ووصايا و إقرار ‪ .‬هل له أن يحلف هؤلاء جميما ؟ ول له أن يحلف بمضهم ؟ رهل‬ ‫من نسكل عن المينں لم بعط شيثا ؟‬ ‫ن الأمر إلى الحاكم » ل يكن بد من المين ‪ .‬فن حاف أخذ ء‬ ‫قال ‪ :‬إذا كا‬ ‫ومن لم بحلف » لم يأخذ شيثا ‪.‬‬ ‫ى الومى درن الحاكم ‪.‬كان عليه أن محاف أصاب‬ ‫وإن كان الأمر إل‬ ‫قوق ء إذا كان فى الورثة أيتام ‪ .‬وإن ل بكن فى الورئة أيقام ‪2‬كان الرأى‬ ‫الح‬ ‫ق ذك إلى الورثة إن أرادوا _ حلغوا ‪ .‬وإن أرادوا ل حلفوا ‪.‬‬ ‫فإن أوصى لأحد بعينه بشىء ‪ .‬فإن أراد الوصى» أن بحاف ء‬ ‫‪ .‬وأما الوصايا‬ ‫كان له ذلات‪ .‬وإن تركه» وسعه ذلاك‪ ،‬إلا أن يطلب ذلك الورثة‪ .‬يمين الموصىله‬ ‫وهذا ق الوصايا‪.‬‬ ‫مين» كان فالورثةينم ‘ أو ‪ 1‬تكن فيهم يم‪.‬‬ ‫وسم الور مى ترك ال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وأما الحقوق ء فلا بدهن الأيمان فيها‪ ،‬إذا كان فى الورثة يتامى ‪.‬‬ ‫وإذا طلب الورثة ي أو الحاكم صحة ما أوصى إليه به ثكان على الموصى له‬ ‫ذلك ذإن لم مجد صة‪ .‬وقدر أن ينغذ ما أوصى إليه به؛ جاز له ذلت‪ ،‬فى السر برة‬ ‫الملا نية » إذا وفدر على ذلاك‬ ‫وف‬ ‫ومن أحكام أبى قحطان ‪ :‬والوصى إذا صحت وصايته ‪2‬كان أولى بإنفاذ‬ ‫الوصاياں من الورنة ‪ .‬وإن كان دن ‪ .‬ذتضاه الورثة ى أجرى عن الودى والملوصى‬ ‫وكذلك الوصية ‪.‬‬ ‫وإن أحال أصحاب الديون والوصايا والوصى‘ الديون والو صابا على الورئة‪.‬‬ ‫وأبرأوا الموصى والوصى» جاز ذلك وليس لاوصى على الورثة » بيل فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 6 .‬لوردى‬ ‫‪ :‬أنا أؤدى‬ ‫الو مى‬ ‫نؤدى ‪ .‬وقال‬ ‫الو ر ثة ‪ :‬محن‬ ‫تنازعءوا فقال‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو رثة‬ ‫صن‬ ‫أولى ‪,‬ذاك‬ ‫وفى رجل ‪ ،‬أوصى باله لافةراء ‪ .‬ولا وارث له ‪ .‬والمال معروف ‪ .‬فلا طلب‬ ‫الفقراء إلى الوصى قال هم ‪ :‬إنه قد أنقذ وصية الرجل ‪ ،‬وقسم ماله على الفقراء ‪.‬‬ ‫والمال قام ‪ ،‬لم يجز فيه بيم من الوصى ‪ .‬فلا يقبل قول الوصى ‪ .‬والمال قام ‪.‬‬ ‫وكإنان قد ظهر بيع المال ء وأقر أنه باعه لأحد ‪ .‬وقبض مخه التمن ‪ ،‬وقسمه‬ ‫على الفةراء ‪ .‬فالقول قوله ‪ 2‬ولا بينة عليه ‪ .‬إلا أن يكون للوصى ء أوصى لفةرا‪.‬‬ ‫م۔لومين ز بأعيانهم ‪ .‬وادعوا أو أحد منهم ى أ نه ل يدنع إ ايه شيث » ‪.‬من هذه‬ ‫‪/‬‬ ‫الوصية ‪ .‬نإن البينة على الوصى ‪ :‬أنه دنع إليه شيئا من هذه الوصية ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٧ -‬‬ ‫ومن أوصى بوصايا فى أبواب البر » فدعى الوصى ‪ ،‬أنه فد أنفذها ‪ .‬فأنكر‬ ‫ذلاك ورثته ‪ .‬فعليه شاهدا عدل ‪ :‬أنه قد أنفذها ‪ 2‬من مال المالك الموصى ‪.‬‬ ‫قال محمد بن المبح ‪ :‬أما ما كان من دين » أوصى به الهالك ‪ .‬فلا يبرأ‬ ‫الوصى بةبالة الورثة ء" إلا أن يقولوا ‪ :‬قد اسةونينا ديونن_ا ‪ .‬وهى كذا وكذا‪،‬‬ ‫على الرالك ‪ .‬وقد أبرأناه ء وأبرأناك منها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك من أوصى له بشىء ‪ ،‬حتى يةول ‪ :‬قد فبضته‪ .‬والحجة لا تدفع‬ ‫إلا برأيه ؛ لأن علىالوصى إنفاذ ما أوصىبه الموصى ولا تجوز قبالة الورئةذلك‪.‬‬ ‫ويل ‪- :‬ن أوصى وصيا ‪ ،‬فى ماله وولده ‪ 0‬له أن ببو۔مع ويقبض ؛ ومحلف‬ ‫ويلف نيا بيي ويشترى » وأنه ما استوفى الن ‪ .‬ولهسل بعضا لا يرى له أن‬ ‫حلف ى ولا محلف ‪ .‬ولعل بعضا برى له أن بحلف ‪ .‬ولا يرى عليه أن محلف ‪.‬‬ ‫ومن ادعى الوكالة والتصديق ‪ ،‬وأخذ من الورثة » ما ادعى ثم طلب‬ ‫الو رثة ى أو غيرهم منه » تصحيح الإنناد‪ .‬تقال مسلمة بن خالد ‪ :‬علما أن محلف‬ ‫ما خالنهم ‪.‬‬ ‫وقال المنذر ‪ :‬محلف لقد وكله المالك ‪ .‬وأنفذ ما أخذ من الورثة ‪ ،‬فيا‬ ‫به ‪.‬‬ ‫وكله‬ ‫قال أبو سعيد ۔ رحه الله_ ‪ :‬ولو أقر القر ث لأحد من الناس ‪ ،‬محق له‬ ‫عليه ‪ .‬ثم ادعى أنه غلط ‪ ،‬أو نسى فى إقراره ‪ ،‬أو أقر به إلجاء ‪ .‬وطلب يعين‬ ‫للقر له بذلاث ع مياعل أنه غلط ‪ .‬فى إقراره » ولا الجا إليه إلجاء ‪ .‬وعلى حسب‬ ‫ما يدعى ‪ ،‬أنكهان منه ‘ مما لو أفر به المقر له ‪ .‬نإن كان معه ذاك إاطلا‪ ،‬كان‬ ‫عليه المين عندى ‪. .‬‬ ‫_ ‪- ٤٧٨‬‬ ‫وفى الضذحاء ‪:‬‬ ‫وإذا انهم الورثة الو سى ك فالليين على الوصى بالهل » أنه ما يعلم للوارث عليه‬ ‫حقا » من قبل ما يتهمه به » ولا خانه فى ميراثه ‪ .‬ولا يمين هنا على الوارث ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإذا رفم اليةامى ي على وصى إليهم ‪ .‬نةالوا ‪ :‬لنا فى يدك حال ‪ .‬وقال ‪ :‬هو‬ ‫عندى ‪ .‬و۔لىته ايك } وقضيت به دن أ بيك ن فقالوا ‪ :‬فاتنا بالحساب ‪ .‬فلا أرى‬ ‫نظهر تهمته‪ ،‬وممه حساب عليهم ‪ .‬نلا حساب عليه‬ ‫عليه إظهار الحساب‪ .‬وإن‬ ‫إذاكان وصيا ‪ ،‬ولو ظهرت تهمته ‪ 2‬إذاقال ‪ :‬قد أ نفذت ما كان معى ‪ ،‬فما عليك «‬ ‫وفى دين أبيك وإذا كان وصى ‘ لا يتهم فى دينه وماله وعياله ‘ ولم نظهر عايه‬ ‫تهمة ‪ .‬فأحب ۔ إكنان محفظ الحساب _ أن يأتيهم به ‪ .‬وهو أقطم لماملتهم ‪.‬‬ ‫وإن فانه الحساب ء فليس لهم إلا ينه ‪.‬‬ ‫وإن كانت قد ظهرت بينة ‪ .‬ونحص أ‪.‬ره } نيا لهم ث حتى تبرأ ساحته ‪2‬‬ ‫ويستحقوا عليه م ضيع ‏‪٠‬‬ ‫وإن عرف الورنة عدل ما فى يده ى نلا ‪4‬؛۔ين ‪ .‬وليس على الوصى أن يقام‬ ‫الورثة ى حصص الموصى لهم ى إذا كانوا غاثبين » أو حاضرين ‪ .‬وليس له ذلك ؛‬ ‫لأنه ليس ب وكيل لاموصى لهم ‪.‬‬ ‫وإذا اعالو ى؛ مال المالك ‪ ،‬بعد احتجاجه على الورنة ‪ ،‬أو بوجه‪ ،‬يجوز له‬ ‫وإنفاذ وصيته ‪ .‬وألمأه الورنة إلى الحاكمة ‪ .‬وطالبوا عينه‬ ‫بيعه ‪ 2‬فى قضاء دينه‬ ‫على ذلات ‪ .‬اليمين فى ذلاث ك أن محلفه الحا كر ‪ :‬ما قبله لورثة هذا الهالك حتى ‪2‬‬ ‫مما يدعو إليه ى من بيعه لما لهم هذا ى الذى يدعون » أنه باعه لهم ‏‪, ٠‬‬ ‫وإن حلفه الحاكم ‪ ،‬ما باع لهم ‪ ،‬ما يلزمه لهم فيه حتى ‪ ،‬إلى هذه الساعة ث‪.‬‬ ‫_ ‪- ٤٧٩‬‬ ‫جاز له ذلك ‪ .‬ولا حنث عليه ث فى جيع هذا ‪ .‬فإن كان الحاكم ألجأء الى المين ‪.‬‬ ‫وكان غاشيما » أو غير غاشم خلفه ماباع ماه هذا ‪ .‬حلف ماباع لهم مالا أ وماباع‬ ‫فى نقسه } متصلا بالمين } لا يطع‬ ‫لهم ‪ 4‬هذا المال » على ما حلقه الحا كم وأ‬ ‫ذلك ى بسكوت بغير حق » يمنى ما باعه بخير حقق ‪.‬‬ ‫نإن استثنى فى نفسه ‪ ،‬على أثر المين » متصلا ه ں يلزمه لهم ‪ .‬وفيه حق ‪.‬‬ ‫هذه الساعة } أو بلرمه لهم فيه حق ى أجزاه ذلك ك ‪ .‬وكان ذلك اسقنناء منه‪.‬‬ ‫ولا ينفعه هذا الاسقثناء نى نفسه ‪ ،‬إلا أن بحرك به لسانه ‪ 2‬نيا بينه وين نفسه ‪.‬‬ ‫فإذا كان حقا ‪ .‬فلا حقث عليه _ ي ذكرنا ‪ .‬وإنكان محا } وحلفه|الحا ك هذه‬ ‫المين قطماً ‪ .‬وجهل أن يسقننى بلسانه _ على ما وصفغا ۔ حنث فى ذلث ؛ لأنه قد‬ ‫باع مالهم ‪ .‬ولا إم عليه » فى المين ‪ .‬وإنما عليه الكفارة ث بجهله للاستثفا‪. :‬‬ ‫كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وقال بعض بالدفليظ » وتحن تأخذ » بأنه يمين مرسل ‪.‬‬ ‫أومن أوصى إلى وصى ‪ ،‬ول بحمل له أن خاصم فى مال الموصى ‪ ،‬نالورئة‬ ‫أولى من الوصى ء فى الحاكمة ‪ .‬إلا أنيكون الورنة يتامى ‪ ،‬أو لا يكون فى الال‬ ‫وفاء ن لإنقاذ الوتضايا والحقوق ث وصخث الحةوق ‪ ،‬وأوصى فيها ‪ 0‬وطلب الغرماء‬ ‫حقوقهم ‪ .‬فإن له أن يطلب الحقوق » على هذا الوجه ممئ ومحكم الحاكم ‪7‬‬ ‫بقبضها من‪:‬الذرماء ڵ اين عليهم الحقوق للهالك ‪.‬‬ ‫وأما المين » فلا يبين لى أن محلف على حةرق الهاك ‪.‬‬ ‫وإن حلفاء لم تنتطضغ‪:‬حجة الورنة معى ‪ 2‬إن كانوا خياب ه أو أيقاماً ء‬ ‫والله أع ‪ .‬وه الةويق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٤٨٠‬‬ ‫القول الرابم والمانون‬ ‫الرمى‬ ‫الرصى على غير ما أرصى‬ ‫‪ 1‬تسلا‬ ‫قال أبو محمد _ رحمه الله ۔‪ :‬وليس للوصى أن ينة_ذ الوصية إلا نيا رسم له‬ ‫اللوصى ‪ .‬ولا جادز إلى غير ذلث الجنس الذى أمر بإنفانه ‪ 2‬إلا أن يفوض إليه‬ ‫اللوصى الأمر ث فيعمل بما يراه صلاحا فى البن ‪.‬‬ ‫واتفق‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ -‬رحمه الله فيمن أوصى ء بدراهم للفةراء‬ ‫الر صى ‪ .‬ومن يريد أن يعطيه من‌الفقراء من تلك الدر اهمءعلى أن يعطيه بأاهراهم‬ ‫حبا ء أو تمرا ء أو غير ذلاك من الروض ك إنه لا حوز ذلك ‪ 2‬ولا يعطى الةةراء‬ ‫إلا ما أوصى به الموصى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك يجوز ‪ 2‬إذاكان ما يدنء_ه _ فى ذلك _ من مال الموصى ‪.‬‬ ‫وأما أن يدنم الوصى ذلك ‪ ،‬من عغده ى ويأخذ هو الدراهم لنفسه‪ .‬فلا يجوز ذالك‬ ‫على الفقراء ‪ 2‬ولا على الورثه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ذلك‪٤‬ولو‏ كان من مال الموصى ‪ ،‬إلا أن تكون الوصية ‪،‬‬ ‫لأحد معروف معين ‪ ،‬ورضى ذلك لففسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بجوز ذلك ‪ ،‬فى أحد إلا أن محضر ما أوصى له به ى نيرضىعنه‬ ‫بما يدفمه إليه الوعى ء أو الورثة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى الملوصى محب ‪ .‬فأراد الرمى أن بهيم الحب ى ويفمرقه دراهم ‪.‬‬ ‫نلا ترى ذلك أيضا ‪ .‬وتحب أن لايفرق عن الدراهم حبا ث ولا عن الحب دراهم‬ ‫ولا مخالف أمر الموصى ‪.‬‬ ‫‪- ٤٨١ -‬‬ ‫وسثل أو الحسن _ رحمه الله ۔ عن ‏‪ ٫‬جل ص أرصى لنلج بدهمين ‪ .‬أعطى‬ ‫الرمى حبا ‪ ،‬فى ح<ةر الفالج بدرهمين ‪ 0‬ك يأخذ الحفار ث هن أمحاب الفلج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تنفذ الوصية ‪ 0‬إلا على ما أوصى مها الميت ‏‪٠‬‬ ‫الرين ‪.‬‬ ‫فإن شا‬ ‫وإن قال الوصى للحفار ‪ :‬إنه موص للفاسج بدرههين‬ ‫وإن شم أعطيكم بهما حبا ‪ ،‬على حسب البيم لاحقار ‪ -‬جاز ذلك ‪ ،‬إذا كان‬ ‫اختيار الحفار } أن يشترى بهما لهم حبا ‪.‬‬ ‫وأما إن فعذللك الوصى ‪ :‬من تلقاء نقسه‪ .‬نقد خالف ما أوصى بهالومى‪.‬‬ ‫أو دراهم ‪ .‬ول د ضة ©‬ ‫ومن أوصى ‪ :‬أن يفرق عنه على الفقراء درهم‬ ‫ولا غيرها ‪ .‬هإ نه يقرق عخه ى من دراهم قد البلد ‪.‬‬ ‫ففى ذلك‬ ‫منه‬ ‫أن يتخاص‬ ‫وأما من لزمه شىء من ‪.‬النيان ‪ .‬وأراد‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إذا لزمه الضان ‪ ،‬من النقود » نلا يتخلص إلا من جنس ما يلزمه ‪.‬‬ ‫وكذلك أجناس العروض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يدنع دراهم عن‌المروض بالقيمة ‪ .‬واعلندراهم عروضا بالقيمة‬ ‫بسعر البلد ‪.‬‬ ‫ومروى عن أبى الوارى_ رحه الل ‪ -‬أنه قل ‪ :‬جوز أن يفرق عانلذهب‬ ‫دراهم ‪ .‬وعن الدراهم ؛ لا يجوز الذهب ‪ .‬ولا نمل ما <جته فى ذلاث ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وبه الةوايق ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٣١‬منهج الطالين‪.. ) ١٩./ ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٤٨٢ -‬‬ ‫افصل‬ ‫الله ‪ 7‬إلى أي إيراهم ححرد ن سعيد‬ ‫رجه‬ ‫جواب من ألى الحوارى‬ ‫رجه الله ‪:‬‬ ‫سلام علهك ‪ .‬أما بمد ‪ .‬أتم الله عليك وعلينا نعمته ‪ .‬وذكرت فى الرجل‬ ‫اى لقيك ‪ .‬وأخبرك عنى ؛ فى رجل ‪ ،‬كان عليه زكاة ى أو دين ‪ .‬ثم يرجع إلى‬ ‫الفقراء ‪ .‬فباع على الفقراء ث شيثا من ماله ى بدراهم ‪ .‬ثم جعل لهم تك ايدرام ‪،‬‬ ‫من اذى عليه ‪ 2‬إن ذلك لا يجوز ‪ .‬ولا يتخلص بذاك الذى عليه ذك الين ‪.‬‬ ‫فهو على ما أخبرك ذلك الرجل عنى ‪ .‬وأنا على ذلك ‪ .‬وبه أقول؛ لأنى حفظت '‬ ‫ذاك ى عن من كنت أخذت عخه ‪.‬‬ ‫وممى أف حفظته غن أف المؤثر _ رحه الله ‪ - 7‬وعن غيره ‪ .‬ولس ت‬ ‫تبارك ذلك إلى غيره ‪ .‬ولا يقابل ما رفعوا عغه ص من ذلاك ‪ ،‬حتى ألةاه ‪ .‬كا روى‬ ‫عن جابر بن زيد رحه الله فيا ذكروا من الصرف ‪ .‬وأنه أخد عن ابن‬ ‫عباس ‪ .‬فأخبروه أنه قد رجع عن ذلك ‪.‬‬ ‫‪ . .‬قال ‪ :‬لو شهد معى مائة شاهد ص ما رجعت عن ذلك » حتى ألقاه ‪ .‬ولو جاز‬ ‫هذا الذى قد قالوا بالإجازة ى فى ذلك ص لجازت الحيلة » فى الزكاة والحقوق ‪.‬‬ ‫فيكون على الرجل من الزكاة عشرون درها » أو أكثر من ذل ‪ .‬مبيع على نقير‬ ‫ثوبا ى أو شيئا من الآنية ى أو غيرها ء ما بسارى درها أو أقل ‪ ،‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫يقول ‪ :‬إما الر با فى النسيثة‪.‬‬ ‫اخعاس‬ ‫وكان‬ ‫الشهور ف ربا الفضل‪.‬‬ ‫‏) ‪ (١‬يشير الى الاف‬ ‫وعليه الممل مع الآياضية ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٨٣‬‬ ‫قيمته ؟ لأنه إن ن أخذه هو ‪ ،‬أعطاه غيره ؛ لأن هذا‪‎‬‬ ‫نيأخذه النير بأكثر من‬ ‫‪ .‬وإنما يجوز ذالك‪ ،‬لمن هو واجب له » ولا يدوه‪‎‬‬ ‫ليس بواجب } لهذا الفقير ‪.‬مينه‬ ‫لحقوق ‪ .‬نييطى ما شاء بما شاء ؛ لأنه واجب له ك‪‎‬‬ ‫لقبره ‪ .‬مثل الأقربين وأصحاب ا‬ ‫أوصل إليه ‪ .‬ولو أعطى سدس حب ى بعشرة درام؛‪‎‬‬ ‫ولو حاكمه ك له به » و‬ ‫عشرته بينها ي لكانت هه ‪ .‬والفقير إذا أبى ع‪‎‬‬ ‫از ذلك ؛ لأنه لو أراد أخذ‬ ‫أخذه آخر ‪.‬‬ ‫الفةرا‪ 2.‬كسبيل الزكاة ‪ .‬وقدكان الأشمك<(“‬ ‫وكذلك الحقوق الق كون‬ ‫بعض! المرايا ‪ :‬كان يمطى الروض ۔ على ما قال‬ ‫ابن قيس فمل ذقث ‪ ،‬فى‬ ‫رى } أمره أن برد ذلك عليهم ‪ .‬ووصل الأشث‬ ‫وصل إلى أبىالحوا‬ ‫أبوللؤثر ‪ .‬ندا‬ ‫ى ‪ .‬وذكر له ما ذكر » عن أبى المؤثر ‪ .‬فلم يقبل ذللك‬ ‫ان قيس إلى أبي الحواء‬ ‫قبل ما قال له أبو الحوارى‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبهالتوفيق‪.‬‬ ‫وكان عنده ‪ :‬أن الأشث ء‬ ‫»‬ ‫(‪ )١‬هو شخس عمالى } غير الأشت المشهور ى حرب صفين‪. ‎‬‬ ‫‪- ٤٨٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الخامس والتما نون‬ ‫فى للوصى إذا جعل لوصيته أج۔لا‬ ‫وجملها فى موضع من مال محدود‬ ‫وفل فيمن أوصى بوضاما » فى مرضه ‪ .‬وجعل لهما أجلا ‪ ،‬تنفذ نيه ‪ .‬نهى‬ ‫إلى ذلك الأجل ء الفى جملها إليه ‪ .‬وللورثمة غلة المال ‪ ،‬إلى ذاك الوقت ‪.‬م‬ ‫تنفذ الوصية ث من ثلث ماله ى إلا‪.‬ما أوصى به للاأقربين ‪ 2‬فإنه لا أجل فيه ‪.‬‬ ‫وتنفذ الوصية ث من حين ما يعوت ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ى رجل » أوصى عند موته ‪ .‬وهو ثابت العقل ‪ .‬وجعل وصيته ‪2‬‬ ‫فى قطعة من ماله ‪ 0‬فى تخل ‪ 2‬أفضل ما كان من ماله ‪ .‬وأوصى إلى أخت له‪.‬‬ ‫وخلف ولدا ‪ .‬وأوصى أيضا إلى أخته "ولده ء ثم إن المرأة ث أرادت أن تبيع‬ ‫ساتر المال ‪ ،‬أو من أطرافه ‪ .‬ورأت أن ذلك أوةر لاية ك معها ومم الناس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها أن تتعدى ء ما أرصى به الميت ‪ .‬والحق أولى ما اتبع ث إلا‬ ‫أن يكون الورثة بالغين ‪ .‬وأرادوا أن يقدوا تلك القطمة بثمنها ‪ .‬فلهم ذاث وإن‬ ‫وأوصى أن تقذ عنه وميته ‪ ،‬ويقضى عه‬ ‫سلم الوعى الورصى دزانير ‪ ,‬أو دراهم‬ ‫دنه ي من ذلاك ‪ .‬فطلب الورثة أن يأخذوا تلك اندنانير والدراهم بعينها ‪ .‬ويةدوها‬ ‫وليس على الوصى أن‬ ‫بدنانير ودراهم ‪ .‬والوصية دراهم ودنانير يكان لهم ذل‬ ‫يسلم إليهم ذلك ‪ ،‬حتى يسوا إليه فداءه ء مما يكون فيه الوفاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لهم ذلك وينفذون ما‪.‬قاله الموصى ء على‪.‬ما أوصى به‪ : .‬نإن‬ ‫‏ع‪- ٥٨‬۔‬ ‫جهل وسل إلبهم ذلك ء ولم يسوا إليه ذلك ‪ .‬وتلفت الدراهم ‪4‬كانت الوصية‬ ‫واندين ‘ فى مال المالك ‪ .‬ولاضمان على الوصى فى ذلك ‪.‬‬ ‫وعن أبى عمد _ رحمه الله ۔ فى رجل » جمل وصيته فى شىء محدود ‪ .‬وقال‬ ‫إن عجز عن الوصية ‪ .‬فا بت ء فعلى ولدى فلان ‪ ،‬أو قال ‪ :‬ولدى فلان ى يقوم بما‬ ‫بتى ‪ .‬وولده حاضر يسمع ‪ .‬وسكت الوند ‪ .‬ول بقل ‪ :‬لا ‪ ،‬ولا نعم ‪ .‬وباع الوصى‬ ‫ذك الال الحدود ‪ :‬بر أى الوارث ‪ .‬وأنفذ منه وصية الموصى ‪ .‬وعجز عن إنفاذ‬ ‫الو صية ‪ .‬وبقى منها شىء كىثير ‪` .‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى على الرمى إلا ما أمكنه } عما هو جاز له إنفاذه ث من مال‬ ‫عذا الموصى ويسأل الولد سؤال مطاب‪٬‬لاسؤال‏ حك‪ .‬فإتنبرع بشىء‪ .‬نللومى‬ ‫شيث ‪ 4‬نلا يثبت على الولد شىء‬ ‫أخذه © وإنفاذه فى الوصية ‪ .‬وإن كره أن يعطى‬ ‫الحك والذى تحبه لاو لد رعاية حق والده ‪ ،‬والقيام له ‪ ،‬بما يأمله "خه إن أمكنه‬ ‫على غير ضرر بنفسة ه ولا بعياله ‪.‬‬ ‫وإن كان الولد قد اعقتد فى قلبه ى حين سمع هن أبيه ذلك ‪ ،‬أن ينفذ عن‬ ‫أبيه ذاك ‪ .‬نأحب له الوفاهك بما ند عل ربه » ‪.‬ن اعتقاد قلبه فذاك ولا أرىعايه‬ ‫ذلك فى الك مابماً ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » جعل وصيته فى شىء‪ ،‬من ماله محدود‪ .‬وجهل وصيا فىذلاک‪.‬‬ ‫فباع الوصى الال » وقضى الدهانالأول فالأول فءجز المالعن الدين» وعن الوصية‬ ‫وقد أوق بعض الديان ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وصيا له » فى قضاء دينه }‬ ‫يل ‪ :‬إن كان هذا ڵ إما جعز هذا الصوى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٨٦ -‬‬ ‫منهذا المال الحدود ‪ 4‬حيث باغ من دينه ‪ .‬ولم جله وصيا أ فى غير هذا الحدود ‪.‬‬ ‫فباعه ‪ .‬وقضى به بعض الديان » وترك بعضهم ‪ .‬نقد قصر هذا الوصى ى وأخطأ فى‬ ‫فعله وكان عليه المدل بين الفرماء » بما يستحق كل واحد منهم ‪ ،‬يما يقع له من‬ ‫تمن هذا المال ث على حصقه من دينه ث الذى قد صح على الهاث ‪ .‬نإن وصل بقية‬ ‫الذرماء ى من مال الهالك » على يدى ورثته ص أو على بدى هذا الوكيل ‪ 2‬أو على‬ ‫يدى أهل المدل إلى حعوقهم ‪ ،‬بما يوجبه الى ‪ .‬وصح ذلك مع الوصى ‪ .‬فلا‬ ‫غرم ‪ .‬ويستنةر ربه ث إكنان قصر ‪ ،‬أو أراد إيثار بمضهم ‪ ،‬على بعض ء‪ .‬بغير‬ ‫حق ‪.‬‬ ‫وإن لم يصل بقية الفرماء ‪ 2‬إلى مافد استحقوه من حصتهم ‪ 2‬فى مال الهالك‪،‬‬ ‫الذى أتلفه هذا الوصى ڵ وسله برأيه إلى من لايستحته ‪ .‬فعليه مطالبته ث ورد‬ ‫حصتهم إليه ‪ .‬إن أعجزه ذقت فعليه غرمه _ منا _ والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإنا جمل الموصى شيئا » من ۔اله ڵ لبمض ورثته ‪ .‬وضمن له بقضاء دينه ‪.‬‬ ‫فإن ذاك يثبت ‪ 2‬إذاكان فى الصحة ‪ .‬وسمى له الدين والوصية ‪.‬‬ ‫وإن جمل ذلك فى المرض ! لم جز ‪.‬‬ ‫وإن أوصى حجة ث وجعلها فى خل ‪ .‬وتلفت النخل ‪ .‬فإن الحجة راجعة ء‬ ‫ى ثلث مال الهالك ‪.‬‬ ‫وإن كان الثاث قد نفذ ‪ .‬نأخاف أن تبطل الحجة ‪.‬‬ ‫وإن كان أوصى ‪ ،‬بهذه النخل بحجة ‪ .‬وتلف المخل ى رذهبت ‪ .‬نأخاف أن‬ ‫تبطل الحجة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٨٧ -‬س‬ ‫‪ .‬وإن بقى من النخل شىء } أخرجت الحجة ؛ من حيث خرجت ‪ .‬ولا تطل‬ ‫حجقه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى أن "يقضى عنه حق من فضلة غلة ماله‪ .‬ثم لم مكن فى المال غلة‬ ‫أوكان فيه غلة ي لا تفضل عن عياله فهذه رصية باطلة ‪.‬‬ ‫وإن طلب أصحاب الحمةوق حقوقهم ‪ ،‬بيع الأصل ‪ .‬وكان النضاء لندمان ‪2‬‬ ‫مأنصل المال ‪ ،‬إذا م يكن فى المرة ء وفاء ادينهء إلا ماكان من دين إلى أجل ء‬ ‫فهو إلى أجله‪.‬‬ ‫ل أبو سميد رحه الله ۔ ‪ :‬إذا أقر بالحق ‪ ،‬أنه عليه ‪ .‬وأوصى بقضاثه ص‬ ‫فى غلة ماله » فهو كما قال ‪ .‬ويقضى من ماله ‪ :‬على سبيل قضاء الدين ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن عليهألف درهم فىغلة مال‪ ،‬أو فى ثمرة ماله ‪ ،‬متصلا بإقرارهك‬ ‫لم يكن ذلاث إلا فى غلة ماله » أو ممرة ماله ‪ ،‬على ما أقر به ؛ لأنه لايمكن أن‬ ‫يكون ذلك وصية ‪ ،‬فى ذلك ڵ فى غلته ‪ ،‬فى دين » قد ثبت ‪ ،‬أو فى دين غيره ‪.‬‬ ‫ولا يباع ذلك المال أبدآ حتى يخرج هذا الحق منه ‪ .‬وقف عليه » حق يستوفى ‪.‬‬ ‫شم يكون من بمد ذلك لورثقه ‪ .‬يفعلون فيه ما شاءوا ‪.‬‬ ‫وقيل عن القاضى أبى زكريا فى الذى يوصى بوصايا » فى ماله ى ثم حملها‬ ‫د ذلك ‪ ،‬فى رضع محدود من مال ‪ .‬إن الوصى بالميار ‪ -‬إن شاء أنتذهامنحة‬ ‫المال ‪ .‬وإن شاء _ من ذلك الموضع الحدود ‪.‬‬ ‫وأما إذا أومى بصوابا‪ ،‬فى موضع محمدود‪ ،‬ولم ينفذ‪. ،‬ن جملة المال ذكر أن‬ ‫الومى لاينفذها إلا من ذلث المو ضم الحدود ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٨٨‬‬ ‫الوعى أن‬ ‫؛ إذا أقر بها ؛ و جاها ف دو ضع معررفك هن ماله ‪.‬‬ ‫وأما الةوق‬ ‫ينفذها ؤ من حيث شاء دن اللال ‪.‬‬ ‫رحه الله _ فى رجل أ وصى ببةرة فى دين ‪ .‬والبة_رة‬ ‫وعن محمد بن روح‬ ‫مؤجرة ف زرع ‪ .‬ثم إنه أراد أن يأخذ اوصى حبا بالبترة ى فيقضي فى الدين ‪.‬‬ ‫الب ‪..‬‬ ‫هن‬ ‫لصةء‪4‬‬ ‫همن الورنة ه أ خذ‬ ‫من طلب‬ ‫‪.7‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان الموسى } نما جعل قضاء دينه ث فى بذن البقرة خصوم ‪ .‬فليش‬ ‫على الورثة ى إلا ما أفر به ‪.‬‬ ‫ا دإن ذر للومى بدين مسى ‪ .‬وأرسى أن تبع البرة » وتنفذ وصيته ‪.‬‬ ‫ويتضى ثمنها فى ديغه ‪ .‬فللورثة الميار فى ذلاكث ‪ -‬إن شاءوا _ سدوا البقرة ‪ .‬وإن‬ ‫شاءوا ندوها ‪ .‬وإنما للورثة الميار» فى الشى‪ .‬الموصى به ى فى دين الهالات ‪ .‬ونضلمتة‬ ‫من الدين لاورلة ‪ .‬وعليهم ما نقص عن الدين ‪.‬‬ ‫) وأما إذا كان الشى‪٠‬‏ ادينه ) بة اللو صى أن هذا ادمن فيه خصوصا‪ .‬فليس‬ ‫لاورثة فيه خيار ‪ 2‬ولا لهم فيه نداء ء إذا كان الدين مبهما ) ولم يكن مسمى‬ ‫‪/‬‬ ‫معروفا ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان مسى ه‪.‬روفا فلهم الخيار ‪ 4‬إن ۔لوا ‪.‬ا الز مهم من الدين ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪- ٤٨٨‬‬ ‫والمانون‬ ‫القول للسادس‬ ‫فى قيمة للال لإنفاذ الوما‪٧‬ا‏‬ ‫إذا زادت أو نقصت‬ ‫وقين‪ :.‬إذا أوصى الرجلء بوصية لرجل‪ .‬والو صى ف بلد والحا كم فى بلد‪.‬‬ ‫والموصى له فى بلد وكانت وصية المالث ‪ ،‬فى بلد ‪ .‬وموته وبسكنه ؟ فى بلد ‪،‬‬ ‫‪ .‬أوفى‬ ‫أو بلدين‪ .‬ولاهالاك مال ‪ ،‬فى هذه للواضع كلها ) أو فى بعضها‪ ،‬درن بض‬ ‫غيرها أو فيهاء وفى غيرها_ والوصية توجد فى هذه البلدان كلها » أو فى بعضها »‬ ‫دون بعض ‪.‬ولا توجد فى شى‪ .‬منها ‪.‬أو توجد ق مال غهر ها ‪-‬وقيمة الوصية‬ ‫مختلفة ‪ ،‬فى هذه المواضع ‪.‬فتخرج من الك؛ ف ببض الق ‪ .‬ولا مخرج منالللك‬ ‫فى بعضها ‪ .‬ويكاد لها زيادة ونقصان ‏‪٤‬اف هذه اللواضع ‪.‬‬ ‫فأما مال الماك ك فقيمته حيث يوجد دوم القضية ما كان من الأدل ‪,‬‬ ‫وأما قيمة الوصية فنحيث يكون سكن الموصى‪ .‬فإن كان له سكنإن حتلفان‬ ‫الوصية فى البلد الذى فيه ماله وسكنة ‪ .‬وإن كان له فمهما جمي۔ا مال ‘‬ ‫قومت‬ ‫قومت ‪ ،‬حيث مات منهما ‪ .‬وإن مات فى غيرها ‪ .‬فةيمة الوصية ث إذا كانت‬ ‫خرج منالثلث‪ ،‬من حيث كان أوفر علىالورثة‪ ،‬من بلدى‪ .‬الهالك ‪ .‬وإن ‪ 1‬تخرج‬ ‫مانلثلث ‪ ،‬من أحد البلدين ‪.‬وخرجت فى أحدها ‪ ،‬فقيمتا نما كان أوفر على‬ ‫)‬ ‫اللوى له‪ ،‬إذا كان ‪:‬نخرج مرنالثلث‬ ‫يو جد‪.‬فيها ذاك‬ ‫أقرب المو اضع الق‬ ‫بلد الهالات ‪ .‬ههي۔ته ف‬ ‫يوحد ف‬ ‫إن‬ ‫‏‪ ٤٩٠ -‬۔‪.‬‬ ‫الشىء إلى بلد الهالك ‪ .‬ولا ينظر فى غير ذاك من البلدان ‪ 2‬ولا فى بلد الموصى له‬ ‫ولا فى بلد اللوصى ‪ ،‬ولا فى غير ذلك من البلدان ء وإنما تقوم على ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫وإذا أنبت الا كم الوصايا ‪ ،‬ثلث مال الهالك‪٬‬نحكم‏ لكل من أوصى لد‬ ‫عما أرصى له به » فى ثلث مال الهالك ‪ ،‬وأمر الورثذ والوصى ك بانتسايم إليهم }‬ ‫أو بالبيع ‪ .‬فلم يسلم إليهم ث حتى غلا المال ‪ ،‬أو أغل غلة ‪ ،‬فإن النلة للورثة‬ ‫ولأصحاب !لوصايا‪ .‬ماكان مانلوصايا » من المودع والمبهم والفصول واضاف ‪.‬‬ ‫و إنما ينظر فى ذلك إلقىيمة المال ‪ 2‬يؤمننفذ الوصايا ‪.‬‬ ‫فإن غلا المال ‪ ،‬أو أغل غلة كان لأسحأب الوصية ى مثل ما للورثة ‪.‬‬ ‫وإن تلف الال ‪ 2‬أو نتصت قيمته‪ .‬كان على الورثة وفاء الوصايا ‪.‬‬ ‫وأما لل من الوصاما كفإنه إنما بكون فهمته } يوم مات الموصى ء زاد ذ ذاك ‪،‬‬ ‫همد ذ ‪،‬أو نقص ‪ ،‬أو غلا ‪ ،‬أو رخص ‪ ،‬سل أو تلف ‪.‬نذل لصاحبه خاصة ‪.‬‬ ‫تنفذ الوصايا ث حتى تصيد إى حال الزيادة فيها والنقصان‪ ،‬فى هذه‬ ‫وغلةه له ‪ .‬وما‬ ‫الوجوه الآر بية‬ ‫فإن قضى فى بعض الوصايا ‪ ،‬عل الأرنر من المسال ء وتمام الوصية ‪ .‬ولم يمقذ‬ ‫جميع الوصايا ى حتى نقصت قيمة لال ‪ ،‬أو تلف ‪ .‬إن فمل الوصى ذلاث ء برأى‬ ‫حاك‘ حك عليه بإنفاذ ذلاك‪ ،‬بصحته عند لاك ‪ .‬ولم تصح ساثر الوصايا ك حك‬ ‫عليه الحاكم أن ينفذ ي ثهت ذلك ‪ ،‬من حكم الحاكم ‪ .‬ولا ضمان على الوصى ‪.‬‬ ‫ويتحاصص أصحاب الصواياء إذا صحت ساثر الوصايا ‪ .‬ويلحقون من سلم إليه‬ ‫من أصحاب الوصايا خاصة ‪.‬‬ ‫‪- ٤٩١ -‬‬ ‫و إكنان أنفذ ذلت‪ ،‬من غير حكم حاكم ‪ .‬رسل على الأوفر شم تلف المال »‬ ‫أو نتصت قيمته ‪ 2‬حتى تنتص على أصحاب الوصايا ث وصاياهم من الثلث ‪.‬‬ ‫نالوصى ضاءن ؛ لأنه فسل ما لا يحوز له ‪.‬‬ ‫وإنما كان له » أن ينفذ جميم الوصايا إلى أهلها » فى وقت واحد ‪ ،‬أو محكم‬ ‫من الحاكم ء لأنه مال مشترك الوصايا ‪ .‬فتى س شيئا من ذل ‪ .‬ولم يل الجيم‬ ‫حتى تلف المال ‪ ،‬فهو ضامن لاوصايا ‪ ،‬ما كانت الوصايا ‪ 0‬تستحق من ذلك الذى‬ ‫أنفذه يوم أنقذه ‪ .‬ولو للساثر الوصايا‪ .‬وكان بات الثلث فى يده ى حتى زاد المال‬ ‫أو نقصت قيمته » حتى رجمت الوصايا إلى القام ‪.‬‬ ‫إن امى سلم إليه "رجع ء نيستحق مله ى الوصايا ويستتم ذك ‪.‬‬ ‫وسئل أبو سعيد _ رحه الله _ وعن جي۔م الوصايا غير المملم ‪ .‬هل يكون‬ ‫لأصحابها ما أغل من المال _ قبل التنفيذ ۔ شىء هن الغلة ‪ 2‬أم ذلك للورثة ى دون‬ ‫الوصايا ؟‬ ‫قال‪ :‬معى أ زه إذا ثبت لاو صىء له شىء من الأمل ‪ 6‬ف الكم‪ .‬فذ يستحقه‬ ‫فى الحكم فله ما أغل ‪.‬‬ ‫وإذا لم يسحق الأصل ‪ ،‬لم تكن له غلة ‪.‬‬ ‫وإن طلب أصحاب الوصايا إلى الورئة‪ ،‬أن يمطوم ما أوصى فهم به فلم ية‪.‬لوا‬ ‫ذلات‪ .‬ثم أغل المال غلة‪ ،‬بمد مطلب أصحاب الوصايا ‪.‬‬ ‫نإن كان ليس فهم‬ ‫فعى أنهم يدخلون فيا وجب هم ‪ ،‬من أصل ما أغل‬ ‫شىء مر الأصول الغلة ۔ نسخة _ الملمة خالص ‪ ،‬ولا مشةرك نايس لهم إلا‬ ‫ما يستحقون ‪ ،‬ما سمى هم من ااو‬ ‫صية‬ ‫‪٤٨٩٢ -‬‬ ‫وإن طلب أصحاب الوصايا ؤصاياهم » فى وقت ‘كان المال واذر؟ ‪ 2‬فلم يعطوا‬ ‫حتى نقص الال ‪ 3‬بضداع أو آفة فإنهة إذا حالوا بيم و‪.‬ين ما محب سليمه هن‬ ‫وصا‪ ,‬ام بمخير عذر حتى تاف ذلاك‪ ،‬أو نقص‪ . .‬فأرجو أنه قد فيل‪: :‬إنهم يضخةم وأن‬ ‫ما أتلةوا ‪.‬‬ ‫ا وإن تلف الال كله ىوقد رفع أصحاب الوصايا وصايامم ‪.‬فند مضى القول‬ ‫فى ذلك ‪ .‬وإن دفعهم الوصر ىك‪ : :‬إذا كان عليهيه تسليم ذلك فدفعهم وهو قذر على‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك ‪ ،‬بير حق‪ :‬هو عندى ا مثل الورثة‬ ‫وإن قضى الورثة أو الوصي بعض الوصايا ث حتى نقصت قيمة المالك‬ ‫ة‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫او تلف ‪...‬‬ ‫فعى أنه إذا نوا ذاث ا إذير حكم ‪ ،‬يهبب ليهم بذلت ‪ . 0‬نن حا كم ك جب‬ ‫ضممانهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكان لا عذر لهم م فى ذلاث ‪ .‬فا لقول ف ذلك سو ‪ :‬ف‬ ‫ك‬ ‫او الوارث ‏‪ ١‬ماذها‬ ‫علىالوصى‪،‬‬ ‫‪.- 5‬‬ ‫الوصايا‪.‬‬ ‫‘ بعص‬ ‫الجا كم‬ ‫ح‬ ‫صح‬ ‫وإن‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫‪92 .‬يسع الور ة‬ ‫صح عنغخل الحا كم ء‪ (7‬ر الوصايا‬ ‫!‬ ‫على ا لأوفر ) م‪.,‬ن المال‬ ‫سما ر الوصايا ‪.‬‬ ‫ء بأمر الا كم ‪ < :‬دون‬ ‫الوصمى ‪4‬ء أن يعطو ا ذلاك‬ ‫‪« .‬إذالم يقدروا على الامتناع ك وأخذهم الحا ك م اك ‪ 7‬قدروا‪ .‬على إنفاذ‬ ‫_‬ ‫لم‬ ‫ذاك‬ ‫أن يتك ون‬ ‫‪ .‬ا رحو‬ ‫‏‪ ٠‬ولا علامة‬ ‫لارذ الهم الحكم‬ ‫ب‬ ‫‪ 4‬حت ف‬ ‫سر حرة‬ ‫ذلك‬ ‫على هذا المعنى ‪ .‬وإن فعلوا ذلات ‪ .‬هل يضمدرن قيمة الوصايا » مانتص من قيمتها »‬ ‫يوم التضاء ‪2‬كا حكم به الحا كم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لايضذم۔‪:‬وا‬ ‫أن‬ ‫فا ر <و‬ ‫والهجر‬ ‫من!لهخ;‬ ‫مدى‬ ‫‘ على ما‬ ‫‏‪ 4٩‬إذا كان‬ ‫معيا‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪_ ٤٩٣‬‬ ‫ولكن إذا صحت الوصايا »أشركو! نيا قد قضى ولقوهم ‪ .‬ومحاصصوا فى ذلك‬ ‫على مايوجبه الحقى‪.‬فى الحيكم‪ . .‬وإن ‪ 1‬صح ‪ .‬وكان يقدر فى الدير برة والعلانية ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فأرجو أن لاضيان عليه ‪،‬فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهل للحاكم ‘‪.‬أن بحكم بإنفاذ ‪ 0‬ما قد صح معه ‪ ،‬قبز الذى ل يصح من‬ ‫الوصايا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن له ذلك ء بمد أن يقطع حجة ادعى بذلك ‪ .‬ولاتكون له حجة ©‬ ‫بصحة‪ .‬بينة ث أو وجه من وجوه الحق ‪..‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحمه الله فيمن‪.‬أوصى بمال يباع ث ومحج له ‪ .‬فثمرته‬ ‫‪ 71‬نت فى وقت الوصية }‬ ‫إلى حد ما يتفق البيم لاوارث ‪ .‬إلا أن سكون ممرة‬ ‫ولم ترم } جت مات الموصى‪ .‬فال رة مع للمال ‪..‬وماحدث ڵ رود ذاك؛ من المار ء‬ ‫‪,‬‬ ‫‪...‬‬ ‫فهو لاورثة ‪ .‬فهذا إذا أومى ببهياملال ث فى حجة‪., :. ..‬‬ ‫أو قال ‪ :‬هذا المال محج به عنه ‘كان المإل‬ ‫نإن كان أوصى بالمال ‪ 2‬فى‪ .‬حجة‬ ‫وممرته ڵ فى الحجة ‪. .‬‬ ‫وكإنان دين على هيت ‪ .‬وورثه وارث ‪ .‬فطلب إليه الدين ‪ .‬فعرض اال‬ ‫على الديان ‪ 2‬فل ينترضوا ‪ 2‬أو احتجوا بالعدم ‪ ،‬لم يكن بمنزلة للدين ‪ ،‬لأن الدين‬ ‫ليس علمه ‪ .‬والدين فى مال‪.‬الميت ‪ .‬ينادى عليه الحا كم ‪ ..‬وي مر ببيعة » إذا نادى‬ ‫عليه ‪ ،‬فى أربع جمع شم يأمر بالبيع‪ ،‬من بمد أن يحتج علاىلورثة ى أن يغدوا المالء‬ ‫آو يمطوا الدين ‪ .‬نإنن ألو ك فالمال لهم ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫}}‪,‬‬ ‫الدرن _ أجل م"‬ ‫إحضار‬ ‫‪.‬يطو ا < باع المال ‪ 7‬واهمس للو رنة َ ق‬ ‫ر وإن‬ ‫‪- ٤٩٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬لهم الأجل ء ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإن أراد بفهم ‪ 4‬أن يفدى حصقه من الم_ال ء حصته من الدن‬ ‫فله ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم يفد ‪ 2‬باع الا كم حصته ‪ ،‬وأعطى أصحاب الحقوق حتوقهم ‪ .:‬وهذا‬ ‫إذاكانت حصته من المال » مخرج حصقه من الدين ‪.‬‬ ‫مخرج‬ ‫وإن كان اال } إذا بيع حلة } أدى جملة الدمن‪ .‬و إذا يدى بمضهم؛‬ ‫حصة الباقين » حصتجم من الدين ‪ ،‬لم يكن لأحد منهم أن يفدى حصته ؛ لأن دين‬ ‫الهالك ‪ ،‬أولى بماله فى الورثة ‪ .‬قال ذلك محمد بن محبوب _ رحه الله ۔ ‪.‬‬ ‫وإنكان الورثة يتامى ‪ ،‬أو أغيام ‪ 2‬باع الحاكم ‪ 2‬وأعطى الدين » من بسد‬ ‫أن يستحلف أهلالحةوق ' على حةوقهم ‪ .‬وبكةب الحاكم لمشترى المال ‪ ،‬بما صح‬ ‫ممه ‪ 2‬من حقوق الناس على الميت ء بالبيدة المادلة ‪ .‬وإنه استحلف أهل الحقوق ى‬ ‫على‪.‬حةوقهم ‪ 4‬ونادوا على المال } أربع جم ى من بعد أن احتج عل الورثة ث أن‬ ‫يندوا حتى وقف ثمن ء لم يزد عليه أحد ‪ .‬فأوجبه عليه ‪ 2‬وأمره بتسلم المن إلى‬ ‫أهل الحقوق ‪ ،‬وأنه قد سله إليهم ‪ 9‬وأرأوه مبه ‪.‬‬ ‫وإن كان هالات وصى منه ‪ 2‬فى ديغه ووصايا ‪ .‬وصح ذلك بينةعادلة ‪.‬احتج‬ ‫الحا كم على الورثة ى فيا يصح معه ‪ ،‬من دين ‪ ،‬أو وصية ‪ .‬وجعل الدين من رأس‬ ‫ماله ‪ 2‬والوصية من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫فإن كان لهم حجة وإلا أمر الومى» أن ينغذ ما صح ' مع الحاكم علىالمالت‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫وأشمد له عنده ء أ نه قد صح عنده وصايته ‘‬ ‫اوس‬ ‫‪ .‬و كتب‬ ‫ا و وصيه‬ ‫عن دن‬ ‫‪- ٤٩٥ -‬‬ ‫صاياه ‪ .‬وصح عليه » من الدين والوصية كذا وكذا ‪.‬‬ ‫ه » و إنفاذ و‬ ‫فى قضاء دين‬ ‫قد أجازه » على إنقاذ ذلك الدين ء أو الوصية » من مال الهالك ‪ :‬وجمل‬ ‫وأنه‬ ‫الدين فى رأس ماله ى والوصية من ثلث ماله ‪.‬‬ ‫أو غا‪:‬با‪ ،‬أمر الوضىبإحضار أصحاب الدبن والوصيةء‬ ‫وإن كان وارثه يتيا }‬ ‫واستحلف أصحاب الدين ‪ 2‬أنه له عليه إلى الساعة‬ ‫لزمه بمين » من أسحاب الوصايا ء لم يبع الوصى» مزمال الهالك » لدينه‬ ‫ومن‬ ‫ووصيتة » حتى يستحلف الديان الا كم ‪ .‬وإن كان الدين والوصية ‪ ،‬لصبى ء أو‬ ‫وصى‬ ‫توه ء أو أعجم ‘ سل دينه ووصيقه ى إلى منيقوم بأمرمم ‪ 4‬من‬ ‫غاب ك أو مم‬ ‫يل من فا‪ .‬ء أووكيل ء أقامه اللطان ‪.‬‬ ‫وك‬ ‫أ‬ ‫وعلى الخاكم أن محتج على من بلغ من ورثه‪ ،‬حتى يحضروا دعوى الوصى ‪.‬‬ ‫الماين ڵ محتجون على أولياء اليتامى ‪.‬وايس له أن بحكم حتى‬ ‫حكام‬ ‫وقد كان‬ ‫تج }إلا أن يكون الورثة بالفين أغيابا من عمان ‪ 7‬نه ينةذالكم‪ .‬ولا ينتظر‬ ‫يح‬ ‫حجمهم ‪:‬‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫الهاات ؤ من رثة ‪ 2‬أو حهوان بالداء » فى جمة واحدة ‪ 4‬أو‬ ‫ويباع ما خلف‬ ‫» برأى الحا كم ‪ 2‬أو الوصى ‪ 4‬أو الكيل الذى يقيمه الما كم ‪ ،‬إذا كان‬ ‫غير جعة‬ ‫أو غاثب ‪ .‬ويبكونما كان لاين والنائب ‪ 4‬فى يد الوكيل‪ .‬إلا مكان‬ ‫ىلاورثة أ‬ ‫ماله الرقيق والحيوان » مثل الأعراب الذين أموالهم االوشى ؛ فإن أموال اليتاى‬ ‫لا تاع ‪.‬‬ ‫‏‪- ٤٩٦ -‬‬ ‫وكذلك لايباع ما محتاج إليه اليقم ك من المتاع ‪ .‬وماكان يمةدل قسمه ‪ ،‬مثل‬ ‫الحب والمر ‪ .‬وما ينقسم بالكيل والوزن ‪ ،‬إنه يقسم بين الورثة‪ .‬ويقض الوكيل‬ ‫‪.‬‬ ‫وللنا ب‬ ‫اليذم‬ ‫والرمى ك <صة‬ ‫وقول‪ :‬ما اعتدل بالقيمة ‪ ,.‬وأدرك ذلك ء‪.‬بغظر المدول ى من‪ :‬غير كيل ؛‬ ‫‪,‬‬ ‫ولا وزن من الأمقمة ى جاز أن يقسم بااتيمة ‪ .‬وق_د جاء الأثر ث عن مومى‬ ‫اين على ب رحه الله_ بنحو ذلك ‏‪., } ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالقيمة‬ ‫‪ . .‬وذلك أ نها قسم كابا ك بين فو‬ ‫ايه اليم‬ ‫أ بقام ‪ .‬وإن كان خادم ك أ و دابة » ج‬ ‫ه‪ .‬ويل ‪ :‬إنهكان م‬ ‫للدمته ء أو لاقامة ماله أ أو زراعته ‪ .‬فلا يباع إلا ما نضل عن كفاية مال اليقح‬ ‫وإذا ‪:‬يسكر ن لايهم ومى ‪ ،‬من قبل أبيه {يتولى ذلك ‪ 2‬أقام له الحاكم وكيلا‬ ‫ك‬ ‫ك أو دا ‪٫‬ه‏‬ ‫الماللك ع‪,‬ذه‬ ‫أ أ كى‬ ‫‪ ٢7‬إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫ك ف‬ ‫وقام ممنقام وصيه ‪.‬هن ‪ 1 .‬به‬ ‫قة ‪.‬‬ ‫و إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 71‬يقصدى ‪ .‬ذلاك ‪ .‬الأجل‪.‬‬ ‫بلع‬ ‫لا‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرها‬ ‫زرإغة كث أو‬ ‫ف‬ ‫مو ده‬ ‫فبل‬ ‫‪.‬‬ ‫كره ه البال © بيم حصته من‪ .‬المبيد © بيمت حصة اليقم ‪ .‬وكذلك الفاثش‬ ‫وقال بمض الفقهاء ‪:‬يستخدم المبيد بالصص ‪.‬‬ ‫قال أبو ااؤ ر _ ز حد الله ۔ ‪ :‬إذا كان الشركاء ‪ ،‬فى قرية وا<دة » بيعت فى‬ ‫حصة اليقنم ‪ .‬ومن أراد بيم حصته ‪ .‬ومن لم إرد بيم حصته ‪ ،‬واستنلوه بالحصص ك‬ ‫و نفقة الهبيد والدواب ‘‪:‬ما لم يبم من رأس مال الهالك ‪.‬‬ ‫وىاكلحد‬ ‫‪ :..‬وإن لم يكن له مال » غير المبيد والدواب ‪ .‬فإن على الورثمةء عل‬ ‫منهم » بتقدر حمته ‪ .‬وهو فى رقاا ‪ .‬نإ‬ ‫كنره ذلاك الورشة © و مجنزوا ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فإنما ؤ وتهم ‪ 4‬ؤ‪ .‬مال الماللك ‪.‬‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫ء‬ ‫فإن ادعى أحد من الورثة ى أو غيرهم دعوى ء فى عبد } أو دا ية ‪ 4‬كانت‬ ‫هى » فى يد من هى فى يده ‪ .‬ومؤونتها عليه ‪ .‬فإن صح أنها للمدعى ‪ ،‬غرم نفقتها »‬ ‫للذى هى فى يده ى من يوم وقنت ‪ .‬ولولم يصح له شىء ‪ .‬نلا محال بين من هى فى‬ ‫يده ‪ 0‬وبين استعمالها ‪ .‬ولا يضمن الغلة إلا الناب ‪ .‬ويؤجل بةدر ما محضر بينته‬ ‫من موضعها ‪ .‬فإن اتفقوا على بيعها برأيهم ‪ .‬فذلك إليهم ‪ .‬ويكون المن ء فى يد‬ ‫الذى هو ء فى يده ‪ ،‬الميد والدابة ث بعل من الحاكم ‪ 2‬أو عداين ‪.‬‬ ‫وفال أبو عبذ الله ‪ :‬إنه لبس على ورثة الهالك ‪ ،‬أن يباع مال صاحبهم ‘‬ ‫بديون الأغياب ‪ .‬ويترك فى أيدى الورثة يستغلونه ‪ .‬إنما يباع } بديون من حضر‪.‬‬ ‫إلا أن يكون الدين محيط ‪ ،‬بجميع ثمن ماله ‪ .‬نتخرج حصة الأغياب‪ ،‬وتوقف على‬ ‫يدى عدل ‪ ،‬حتى يجىء الأغياب ء أو وكالتهم ‪ 4‬أو صح موتهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يديم المال » ويجعله دراهم ‪ ،‬إذا خاف نوت المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا مات رجل وترك ألف درهم‪ .‬وترك ابدين‪ ،‬فأخذ كل واحد منهما‬ ‫خمسمائة درهم ‪ .‬أتلف أحدها نصيبه ‪.2‬وبق نصيب أحدهما ك فى يده ‪ 7 ،‬صح على‬ ‫الهالك لرجل ع دين خمسمائة درهم‪ .‬إن الباقية فى يد الابن تدفع لن صح له الدينء‬ ‫على الهالك ‪ .‬ويرجع الابن على أخيدفى مائتين وخمسين درهماس يتبمه بها من الذى‬ ‫أتلغه ء قبل أن يصح الدين على الهاك ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬إذا صح على الهالك ديون ‪ ،‬بءد مسوته ‪ .‬فليس على‬ ‫ث‬ ‫الحاكم والجاعة ڵ أن يقضوا دينه ؛ إلا أن يطلب إليهم ذك ‪ ،‬و يصح معمم بالمينة‬ ‫‪) ١٩١‬‬ ‫( ‪ _ ٣٢‬منهج الطالبين‪/ ‎‬‬ ‫‪- ٤٩٨ -‬‬ ‫وكيلا ثة ‪ 2‬بهم مز مال الميت ء فى قضاء دينه ‪ .‬وايس‬ ‫المادلة ‪ .‬فإن الجا كم ية‬ ‫لاحاكم أن يمرض ء ولا يقضى العروض ء فى دبن اليت ‪ .‬إلا أن بكون ليت‬ ‫ورثة بالفسون ڵ فيتفقوا هم وأصحاب الحةوق » على شىء من المروض ڵ نلهم‬ ‫ذلاک ‪.‬‬ ‫يمكن حا كم ‪ .‬فإن فعلوا ذلاك » جاز لهم ‪ .‬وإن‬ ‫وأما جاعة المسلين } إذا‬ ‫يفعلوا ذلاث» كان لهم‪ .‬وإن نعلوا ذلك ‪ .‬فلهم'من الجواز ع ما لاحكمعندعدمه‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوهيق ‪. .‬‬ ‫‪» ٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪- ٤٩٩‬‬ ‫فى ع اوصى أو الحا كم مال الهالك‬ ‫والحجة على الورثة‬ ‫ومن جواب أف اللؤثر _ رحه الله _ إللى شيخه محمد بن الجهو ر ۔عن رجل‬ ‫هلاك‪ .‬وخلف ورثة يةامى وإااذين ‪ .‬وترك مالا‪ .‬وأ‪٫‬رصى‏ إل رجل فى قضاء دينه ‪2‬‬ ‫إونفاذ وصاياه ي ما يجب على الوصى‪ ،‬أن يبيع من مال المالل‪ ،‬وما يستبقى لورثته‪.‬‬ ‫وقد خاف هذا المالت » حيوانا ومتاعا وكسوة وطماما ‪ .‬ومثل الجذوع والدعون‬ ‫والملف ‪ ،‬وغير ذلك ‪ .‬وخلف أصل أرض وتخل ومنزل ‪ 2‬وماء منه مجتمع ى ومنه‬ ‫ا متفرق ‪ .‬ف_۔ا الذى يبدأ ببيعه ‪ .‬وفى الم۔ال غال ورخيص؟ والنالى أخرج لاشن ك‬ ‫؟‬ ‫بنل اء‬ ‫أو‬ ‫مساومة‬ ‫البيع‬ ‫‏‪ .٠‬ويكون‬ ‫متفرق‬ ‫والرخيص‬ ‫قال‪ :‬يبدأ ببيع الحيوان» ويترك من الحيوان‪ ،‬ما كان قد حضر عليه زراعة ء‬ ‫ونة‬ ‫ه‬ ‫يفضل “ن‬ ‫طهام‬ ‫هن‬ ‫كان‬ ‫‏‪ .٠‬وما‬ ‫علميه الهالاك ‪ .‬وبيع المتاع والطعام‬ ‫شارك‬ ‫أو‬ ‫مهن المتاع ‪.‬‬ ‫‪ :‬الأيتام ‪ .‬والجذوع والدعون‬ ‫وينظر ما كان أوفر للثمن ث من النداء والمساومة ‪ .‬فإن ليكن فى هذا وفاء‬ ‫< وإن‬ ‫الأرض‬ ‫هن‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫ء و بما شاء‬ ‫همن حيث شاء‬ ‫الأصل ك‬ ‫ك باع من‬ ‫للان‬ ‫شاء من النخل ‪.‬‬ ‫يع اه_اء ؛ ل زه إذا باع الماء ئ أضر‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫والنخل ‘ أحب‬ ‫الأرض‬ ‫ويع‬ ‫ذلك بالمال ‪ .‬إلا أن يكون ف الماء فضلء عكنغاية أصل المال‪ .‬وما باع منالمال‪،‬‬ ‫من الفالى والرخيص ء جاز له ذل‪ .‬وينظر ما هو أصلح لايتامى ‪ .‬ولا يوجب شىء‬ ‫من المال الأصول حتى يستننى لاغائبين واليتامى حجتهم ‪ .‬وبحتجوا على البالذين‬ ‫الحاضرين منهم» إذا أرادوا أن يغدوا مالهم؛ بما يحب عليهم ى ويأخذوا حصتهم ‪,‬‬ ‫كان لهم ذلاث ‪ .‬وكإنان فى الأصل وفاء ‪ 2‬ترك لايتامى من المتاع ‪ ،‬من الآنية‬ ‫ما يتأنون به » ويعيشون به ‪ .‬وإن أراد أن يدع لهم ‪.‬ن المام ى مثل ذك ء جاز‬ ‫له دلك ‪.‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬إنه يبدأ ببيم الحيوان ‪ ،‬إلا ما كان من الحيوان مغلا ‪.‬‬ ‫مم يبيع الطعام » إلا ما احتاج إليه الأيتام ‪ .‬شم يبيع من الأمتعة ى كل مكنان‬ ‫أشد خوفا أن يفسد ء قبل الآخر ‪ .‬وكل هذا إكنان فى المال وفاء ‪ .‬ثم ببيع من‬ ‫_ رأيا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪ _-‬ق هذا‬ ‫اوصى‬ ‫الماء ‪ .‬إلا أن برى‬ ‫ك م‬ ‫الأرض‬ ‫النخل < ش‬ ‫الأصل‬ ‫وأوةر لايتمامى ث فى نظره ء ونظر أهل العدل » فى تقدم شىء من الأهةعة } على شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫أو تهدم شىء من الأصول ‪ .‬والله أع‬ ‫وإن كان فى مااللهالك زراعة ‪ .‬وطلب أهلالحتوق‪ ،‬أن يباع المال بزراعته‬ ‫حكم على الوصى بذلك ‪ ،‬ويبيع المال بما يتفق ‪ ،‬إذا رجموا إلى الكم ‪ .‬ولا‬ ‫ينتظر بة إدراك التمرة ‪ .‬وهذا إذا كمان الهين حالا ‪.‬‬ ‫وإن كان الين إلى أجل ‪ ،‬لم يبع المال‪ ،‬حتى ينقضى الأجل ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبعضه إلى أجل © بيع من المال ‪ ،‬بقدر الدين‬ ‫وإن كان بمض الدين حالا‬ ‫الحال‪ .‬ولا ينظر إلى إدراك الغرة ‪ .‬نإكمانت الغرة أدركتء فهى للورثة ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫_‬ ‫وإن كانت الرة لم تدرك‪.‬و؛ي۔ءت الأرض» نهى تبمللاأرض ‪ .‬وهى للمشترى‬ ‫المات ‪ 2‬أو بمد ‪.‬وتهءكان الوارث بقيا أو غائب ‪ .‬وإن كان‬ ‫زرعت قبل موت‬ ‫موضع ڵ تغالهمم فيه حجة الوصى ء ل يعجل عليهمء فى بيم مالهم ‪2‬‬ ‫ورثة المالك ‪ ،‬فى‬ ‫حتى بحتمج عايهم ‘ لعلهم يفدون مالم ‪.‬‬ ‫مم فيه اليجة ث ‪٧‬ع‏ الومى المال‪ ،‬فى قضاء الدين‪.‬‬ ‫وإن كانوا فى موضع‪ ،‬لاننال‬ ‫واسقثنى امائبين حجم ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان لاناثبين وكلاء حاضيرون ع قاموا مقامهم ‪.‬‬ ‫اليتامى } ووكلاؤمم ‪ ،‬يقومون مقماممم‪ .‬ولا يباع المال حتى‬ ‫وكذلك أوصياء‬ ‫اكلاء ء إن أرادوا أن بؤدوا ى ما يجب على اليت والغائب» من الدين‬ ‫محتج على‬ ‫وأخذوا امال ىكمان لهم ذلك ‪.‬‬ ‫موصى للومى ع أن بع من المال ‪ ،‬بغير مشورة من‬ ‫وهذا إذا لم يجعل ال‬ ‫وارث ‪.‬‬ ‫‪ ،‬أن بجمع من غير مشورة على الوارث ع زغار ذاك ‪ .‬فإن كان‬ ‫وإن جمل له‬ ‫من الورثة ى حميه من المالك انسكسر المال فى المن ‪ .‬ولم يكن فيه‬ ‫د‬ ‫إذا أخذ أح‬ ‫وأخرج وفاء الدن كله لم يكر لأحد فداء حصته‪ .‬وإن‬ ‫وقاء الديان‪ .‬وإذا بيع جلة‬ ‫‪ ،‬أو قصاص الدين ‪ :‬إن أن يشاء من‌الورثة ى أن يقدى حصته‬ ‫كان المال فيه وفناء‬ ‫بقدر ماعليه » إلا أن جعل الموصى الموصى ذاك ‪.‬‬ ‫بما باع الورصى‬ ‫صمىں من غير حجة على الوارث ‪ .‬ول يلم الوارث‬ ‫وإن ‪ 2‬الور‬ ‫شم علم فطلب أن برد على المشترى » ثمن المال ‪ .‬ويأخذ ماله ثكان له ذلك على‬ ‫_‬ ‫‪٥٠٢‬‬ ‫_‬ ‫اللشترى ‪ .‬وإذا عل الشترىء أ نه إما ع له الومى هذا المال ‪ ،‬بنير رأى الوارث ك‬ ‫فليس له أن يتمسك على الوارث بماله ‪ ،‬إذا علم أنه ‪,‬جيع بغير حجة عليه © ولا عل‬ ‫ببيمه ‪ 2‬فرضى به ‪.‬‬ ‫وكذلك إن صح الوارث‪ ،‬أن الوصى باع هذا المال‪ ،‬بغير حجة على الوارث‬ ‫ولا عن رأيه ‪ ،‬فيا يوجبه الحق للوارث _ فى ذاك ‪.‬‬ ‫وإن سعت حجة الوصى ‪ ،‬على الوارث ڵ أنه قد باع هذا المال حضرته ‪.‬‬ ‫ولم يغير ذلك ‪ .‬ول ينكره حتى زال المال ‪ ،‬وقبضه المشترى والوارث حاضر ‪.‬‬ ‫وبهم بذلك ‪ .‬وهو لايغير » ولا يشكر ولا يطلب رد الن ‪ .‬ثم طلب بمد ذلك ڵ‬ ‫م نكن له حجة معنا ‪ ،‬على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫و إكنمان الوصى ‪ 2‬يعل أنه لامجوز له بي۔م مال الماك ‪ .‬وورثته حاضرون‬ ‫غفلاء ‪ .‬وتمد على خلاف اللازم بالحقىء بعد معرفةه ذلك ‪ .‬فالتعمد لخالنة الحى‬ ‫آ إلا أن يتوب ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن بيم الأصول لايجوز‪ ،‬حتىبحيج على الوارث ء إذا كان الوارث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عازلا حاضرا‬ ‫والغ‬ ‫‪٫ 2‬ذير‏ حية على الورثة ‪.‬‬ ‫‪ 0‬فحاز معها‬ ‫وأ ما العرو ص‬ ‫كره‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫أيضا‬ ‫الدر روض‬ ‫للوؤدى ‪ :‬أن يشير على لاو ارث ‘ ف‬ ‫و يسةح< ب‬ ‫الو ارث البيع ء فله المدة فى إحضار الدراهم ‪ 2‬ثلاثة أيام ثكالشفعة ‪.‬‬ ‫فإن فدى المال من حينه‪ .‬وإلا جاز الريع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مدة فى ذلك‬ ‫وإن احتج الوصى على الوارث ‪ ،‬ثم توانى ولم يبع» حتى خلا أشهر وسدون‬ ‫_‬ ‫‪٥.٣‬‬ ‫فلمه أن حتج علم ثانية » عغد واحة البيع ‪ .‬إلا أن يةو لوا قبل ذلاك ‪ :‬اذهب‬ ‫«بع بما رزق الله ‪.‬‬ ‫أن يحتج‬ ‫ح<حة ‪ .‬و ليس عليه‬ ‫_‬ ‫يكن عليه ‪., -‬م ذلك‬ ‫يا ابيع‬ ‫أمرره‬ ‫فإذا‬ ‫عليهم‪ ،‬إذا أمروه‪ .‬إلا أن يقواوا له ‪ :‬إذا أردت أن توجب نأعلمنا‪ .‬فلهم أنبشير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عايهم عخل ذلك‬ ‫وإن أمر اللرصى الوصى ‪ :‬أن يبيع من موضع من ماله ‪ .‬فباع من غيره‬ ‫وقضاه فى دين الموصى ‪ ،‬إن ذلك جائز ‪ .‬ويةوم الوصى ء مقام الموصى ‪.‬‬ ‫وأما الوكيل » فلا يتعدى أمر الموكل ‪ .‬ولو أمره أن يدفع إلى نلان درها ‪.‬‬ ‫فأتلفه المأمور ء قبل أنأيصل إلى من أمر بدنعد إليه ‪ .‬فمليه ضمانه للأمر‪ .‬وليس‬ ‫له أن يعطى المأمور له درها من عنده ؛ لأنه ليس يةوم مقام لوصى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬ليس للوصى أن يبي من مال الهالك إلا بالفقد ‪ .‬فإن باع بغير النقد »‬ ‫‪.‬‬ ‫دنه‬ ‫الماللك و‬ ‫وصية‬ ‫‪ 6‬ق‬ ‫ينفذه‬ ‫ماله ‪ :‬ح‬ ‫ق‬ ‫لزلاك‬ ‫ضامي‬ ‫كان‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز له أن ببيع بنير النقد ڵ على النقة الذى يأمنه ‪ ،‬على ذلاث ‪ .‬ولا‬ ‫جوز على غير النقة ‪ ،‬بغير النقد ‪ ،‬فإن باع لغير الثقة والمأمون ك بغير النقد ‪ ،‬فهو‬ ‫ضامن لذلك ء فى ماله ‪.‬‬ ‫وسأل سائل أبا الحسن _ رحمه الله عن الوصى‪ ،‬ببيع من مال المالك‪ ،‬حتى‬ ‫يبق من الدين شىء يسير ‪ .‬ومخلف الرصى منزلا ‪ 5‬ر ث‪.‬ثا غيره ‪ .‬إن باعه كا‪٨‬‏ ‪،‬‬ ‫فضل فى يده درام من الدين‬ ‫_‬ ‫‪٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬ببيع ‪ 2‬بتقدر مالا يفضل فى يده شىء » بمد الدين ‪ 2‬إذا أمكن للوصى ث‬ ‫بيم جزء من ذلك الشىء ‪ .‬وإن لم ينفق إلا جملة ‪ .‬فاليت أولى بماله‪ .‬و؛بيع الوصى‬ ‫الجلة ء ويؤدى الحق الذى على الهال ‪ .‬وما بق ء فهو الورثة ‪.‬كانوا أيتام‬ ‫أو غير أيتام ‪ .‬إلا أن يكون الورثة بالنين » ويفدوا المال بالدين ‪ .‬فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ۔ فى الوصى ء إذا احتاج إلى صاحاء البلد‬ ‫وعدوله ث فى تقديم صدقات زوجات المالك وبيع ماله ‪ .‬فلم يجيبوه إلى ذلك ‪.‬‬ ‫واستضعفوا أنفسهم عن ذاك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان فى الورثة يتامى ء فلا بد من ذلك ‪ .‬ولا عذر لهم فى ذلك‪.‬‬ ‫وإن صار فى حال المدم ‪ 2‬فى حضرة العدول وهو يعرف القضاء ث اجتهد فى ذلك؟‬ ‫وحرى الحق والعدل ‪ ،‬وإن لم يبصر ذلك ليكن له أن يدخل فى ذلك ى إلا‬ ‫محضرة العدول » ثن يبصر ذالك‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس على الأوصياء ى أن بخرجوا ما خلفه الهالات ص من الحيوان إلى‬ ‫الأسواق المجتمعة ك من القرى ‪ .‬ولهم بيعه‪ ،‬فى بلدهم وسوقهم } أو حيث مجتمعهم‬ ‫عند الجمعة والجاعات والأسواق ‪ 2‬وغير ذلك من مجامعهم ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن فى البلد سوق ء ولا مسجد ‪ ،‬يجتمع فيه ‪ .‬نليس معنا فى ذلك‬ ‫حد » إلا أن يكون النداء فى الأسواق ء أو يجتمع فى مسجد جماعة ث إذا لم يكن‬ ‫سوق ڵ إن لم يكن ذلك ‪ ،‬نودى عليه فى جماعة ‪ 2‬من أهسل القرية ى ن بريد‬ ‫الثراء ث وبزيد فى المن على المال ڵ ويبالغ فى ذلك ث رجونا أنه جائز‬ ‫‪.‬‬ ‫! ن شاء الله‬ ‫=‪-‬‬ ‫‪٥ ٠0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خانه ‏‪ ٠‬نانه‬ ‫ء‬ ‫الها لك‬ ‫أصول‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫الزمى ك أن يأخذ شيث‬ ‫ِ وقيل ‪ :‬إذا أراد‬ ‫ينادى علها ‪ ،‬أربع جم ‪ .‬وتكون استقا‪.‬ة التمن فىالرابمة‪.‬و إن رأى ۔ إذا نادى‬ ‫‪.‬‬ ‫على المال بالحب ‘ أوفر الثمن ‪ 4‬نادى علمه بالحس‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا نادى الوالى » علىشىء ى منمال الميت ‪ .‬وباعه لينفذه » فى وصية‬ ‫الها لك ‪ .‬وأدى بعض الوصية ‪ ،‬ومات الوالى ‪ .‬ول يدر أين المال ‪ .‬مم طلب ورنة‬ ‫لايت ذلك من ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو أمين ‪ .‬وليس على ورثته ‪ 2‬إلا أن محلف من بلغ منهم ‪ ،‬ما يمون‬ ‫موضم ذلك المال ‪ .‬ولا أنه اقترضه ‪.‬‬ ‫وكذلك الةول فى الومى ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بدين عليه ‏‪ ٠‬فباع الرمى موضتا ‪ ،‬منمال اليت ‪ .‬نبلغ من ذالك‬ ‫الموضع ‪ 3‬اى باعه » بأ كثر من الدين والوصايا التى هو ‪.‬ساط فى إنفاذها ث ثبت‬ ‫من البيم ك بقدر الدين والوصاما ‪ .‬وبطل ما وراء ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن أدو الح_وارى _ رحه الله ‪ -‬عن الوعى ‪ ،‬إذا كان من الورثة ‪ .‬هل‬ ‫يجوز له أن يقم المال بين الورثة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مما لا يكال ‪ ،‬أو يوزن » ل يجز له أن يقضى نفسه ‪ 2‬إلا أن‬ ‫يصل إلى حقه ى ولا يقدر عليه مع غيره ‪ .‬فإنه يقضى نفسه ‪ .‬ويأخذ من المال‪ ،‬بقدر‬ ‫حقه ‪ .‬وأما القس ‪ .‬إن كان الورنة بالنينء ورضوا با فس ‪ 4‬جاز لهم ذلك‪ .‬وإن‬ ‫كانوا يتامى ء لم يجز ذنك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪0٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫‘ أن يأهر من‬ ‫ذاك‬ ‫أحسن‬ ‫وإن أراد أن يفصى نفسه ‪ 2‬ما يكال أو يوزن ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يكيل أ ص أو ۔زن له ‪ ..‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫و‪.‬ن جعل وصيا ‪ ،‬وخلف مالا ‪ .‬وعليه ديون ووصايا ‪ .‬وله ورثة ‪ .‬فازال‬ ‫بعض الورثة ‪ ،‬أوكلهم ‪ 2‬نصيبه مانلمال » إلى غيره ‪ ،‬أو قضاه بحق عليه ‪ .‬وأراد‬ ‫اوصى بيع ذلك الشىء الذى أزاله الوارث ‪ .‬ويقبضه فى دين الميت ووصاياه ‪.‬‬ ‫فإن سلم الورثة ع إلى وصى الميت ‪ ،‬ما يقم عليهم ع من الدين ع وفروا مالهم ‪.‬‬ ‫فذلك الزوال تام لهم ‪ .‬وإن لم يفدوا المال ء فلا يثبت زوالمم ڵ ويغفذ مال‬ ‫الهالك فى دينه » وليس لاورثة ڵ إلا ما يفضل من دين الميت‪ .‬فإن أزالوا حصتهمك‬ ‫أخذوا بما يلزمهم ‪ ،‬من الدين» ووصية الميت‪ .‬وإن امتنعوا حبسهم الما ك علىذلاك‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫والله أعلم ‪..‬‬ ‫‪ .‬وقال أبو الحسن _ رحمه الله ۔ فى رجل أوصى رجلا ‪ ،‬فى قضاء ديغه وإنفاذ‬ ‫وصاياه وخلف يتامى ‪ .‬وترك أرضا ونخلا ومغازل » فرنم أصحاب الدين على‬ ‫اومى ‪ .‬فمرض مال الميت ء فم يطلب إلا بأقل من ثمن ما يباع به مثله ث فى ذلك‬ ‫الوقت ‪ .‬ولم بصح لاوسى ء أن ببيع بذلك السمر ‪ .‬ويترك اليتامى نقراء ‪ .‬وأراد‬ ‫الومى أن يقضى أهل الحةوق من المار ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس ذلك للوصى ‪ .‬وعليه أنييم المال‪ ،‬فيمن يزيد بالغداء أو بالمساومة‬ ‫إنكانت أوفر من النداء ‪ .‬وأنغذ مال المالك } فيا أفر به » من الحقوق ‪ .‬وليس‬ ‫لاوارث شىء ‪ 2‬إلا من بمد قضاء الحقرق » من رأس ا‪1‬۔ال ‪ :‬والوصية من الثاث‬ ‫كا قال الله تعالى ‪ « :‬من بعد وصية يومى بها أو دين » ‪.‬‬ ‫‪_ ٥8٠ ٧٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وإن ألى الرمى ء مز بيع مال المالك ع وإنفاذ وصاياه ‪ .‬وقضى ما عايه من‬ ‫الحقوق ‪ 2‬بعد رفمان أهلم_ا عليه ‪ .‬وقد صحت وصايته ‪ .‬وصحت الحقوق عليا }‬ ‫حسه الا كم ‪ 4‬حتى ينفذ ما ألزم نفسه القيام هه ‪ .‬وليس هذا الوصمى أمين ‪ 4‬إذا‬ ‫لم يرد الحقوق الواجبة » حتى محبس ‪ .‬وهو إلى الميانة أقرب ‪.‬‬ ‫وإن أقام الوحاك كيلا ‪ 2‬مكان هذا الصوى‪ .‬وباع مال الهالك » وقضى ماعليه‬ ‫جاز ذلاث ‪ -‬إن شاء الله ۔ وأحب أن يكون الوكيل ثقة ‪ .‬وال أع ‪.‬‬ ‫وليس على الوصي والوكيل » الإشهاد على القضاء ى إذا قضوا أحدا حقا‬ ‫إلا أن يأمرهم الموصى ء أو الاوكل بذلك ‪ ،‬أو يطلب ذلك الورثة ‪ ،‬لقطع لمحة ‪.‬‬ ‫والاشهاد على ذلك معى أحوط » فى الوجهين جميما ‪ ،‬مخافة أن يعود أهل الحقوق ه‬ ‫يطلبون حقوقهم أو ينكروا ما صار إليهم ‪ .‬والجزم أسل فى الإشهاد على ذلك ‪.‬‬ ‫أومن عل أن الوصى ‘ أو الوارث ‪ ،‬يبيع من مال الهالك ‪ ،‬لشهز قضاء دين‬ ‫الهالك وإما ببيع من مال الهالك ء ليننفع ‪ :‬وبقول ‪ :‬إنه يقضى دبن الهالك من‬ ‫عنده ‪ .‬ن علم ذلك » نلا تحب له أن يشترى من مال الهال ‪ ،‬علهىذه الصفة ‪.‬‬ ‫إلا أن يكون البيم ‪ ،‬لقضاء دين الهالك ‪ .‬ث‬ ‫ومن كان له على الوارث دين ‪ .‬فباع من مال الهالات ك وأوفاه من ثمنه ‪ .‬وهو‪:‬‬ ‫يهل أن الهالك ترك دينا فى ماله ‪ .‬فجائز له أن يستقوفى منالوارث دينه ‪ .‬ولايسأل‬ ‫عن دين الهالك ‪.‬‬ ‫وأما إن قال الوارث ‪ :‬أنا أعطيك الأرض ‪ ،‬من ديك الذى عل ‪ .‬ودبن‬ ‫الليت أنا أفضيه ‪ ،‬من بمد هذا ‪ .‬فلا يجوز ه ‪ 2‬أخذ مال الهالك ‪ :‬إلا أن يكون‬ ‫للهالاك مال غير هذا © يةوم بذينه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٠٨‬‬ ‫و إن قال الوارث ‪ :‬أنا أبيع فى دين الهالك‪ .‬فاشترى المشترى منه ث على ذلك‬ ‫وسلم المن إليه نأكله ‪ .‬ولم يقض دين الهالك وعلم المشترى ‪ ،‬أن الوارث لم يدفع‬ ‫الأن ع فى دين الهالك ‪ .‬نةد مضى القول أنه إذكاان البيع‪ ،‬لقضاء دين الهالك‪،‬‬ ‫جاز الشراء منه ‪ .‬وغير ذلك ‪ ،‬لا محجوز ‪.‬‬ ‫وقيل فى الوصى ‪ ،‬إذا اع من مال من وصاه ‪ .‬والورثة يتولون ‪ :‬حن نفدى‬ ‫مالنا ‪ .‬فامتنع الورمى ص واع مالهم ‪ 4‬عكنره منهم ‪ 4‬يثبت بيمه ‪ 2‬بهد أن‬ ‫احتجوا عليه ‪.‬‬ ‫نإن باع قبل حجتهم ك فقد ترك المأمور به ‪ .‬وبيعه جائز ‪.‬‬ ‫وأما إن جمل له الوصية » فى شىء من ماله حدود ‪ .‬وببيعه ص وينفذه فى‬ ‫الوصية‪ .‬وهو مخرج من الثلث ‪ .‬فباع ‪ ،‬نبت بيعه احتجوا علية ‪ ،‬أو ل محتجوا ‪.‬‬ ‫إلا أن يكون ‪٧‬ع‏ بنبن فاحش ‪ .‬فالبيع منتقض ‪ .‬وليس لاومى أن ببيع من مال‬ ‫الهالك ع وينفق على اليتامى ويكسوهم ‪ 0‬حتى يعل أن اليتامى يفضل لهم من مال‬ ‫الهالك » بعد ما يتضى منه دينة © ما ينفتى علجهم إياه ‪ ،‬ويكسوهم به ‪ .‬و إنكىان‬ ‫لا يرجو أن يفضل لهم ‪ ،‬بمد قضاء الدين شىء ‪ .‬فليس لهم ذلك ‪ .‬واليت‬ ‫أحق بماله ‪.‬‬ ‫وإن احط سعر المال ‪ .‬فلم يبلغ لال ‪ 2‬بعد أن يطعم اليتامى » مربى ثمن المال‬ ‫آن على الوصى ى من ضيان ذلاك ‪.‬‬ ‫وكسام ‪ 4‬أو أنت عليه جامحة نأهلكته ‪ .‬نلا‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»» »‬ ‫‏‪_ ٥٠٨٩‬۔‬ ‫فى مال الهالك إذا بيع بأمر الحاكم أو وصى‬ ‫م أدرك نيه بدرك‬ ‫والكم فى ذالك‬ ‫الله ۔ ف رجل هلك ‪ .‬وترك مالا‪ .‬وعليه‬ ‫ره‬ ‫وقيل عن أ ى عبد الله‬ ‫جميع ماله ‪ .‬فرفع الدوان إلى الحاكم ‪ .‬فأمر ببيع ماله ى وقضاء دينه ‪.‬‬ ‫دبن محيط‬ ‫المال ‪ :‬وقضى الدقان حقوثمم } أدرك مدرك فى المال‬ ‫نلما بيع للال } وقبض المشترى‬ ‫وأقام بينة عدل ‏‪٠‬‬ ‫ه ‪ .‬ويقبع الشقرى الديان ‘ بمقابضوا منه ‪.‬‬ ‫لا كم مال‬‫قال ‪ :‬يسلم إليه ا‬ ‫غابوا ث رجع المشترى على الحاكم } ما أخذ منه‪ ،‬من ممن‬ ‫فإن أدلسوا ‪ 2‬أو‬ ‫يكون فد شرط‬ ‫المال ‪ .‬ويرده إليه الحا كم } من بيت مال المسلمين ‪ .‬إلا آ‬ ‫‪ ،‬يوم باع له المال ‪ :‬إنك إن أدركت فى هذا المال بدرك ‪ 2‬فأنت‬ ‫على المشترى‬ ‫ع على صاحب المال » بما وجدت له » من مال ‪.‬‬ ‫راج‬ ‫ا كم ‪ 4‬على المدترىء هذا الشرط عند البيعء برى" الحا كم‪.‬‬ ‫فإذا اشترط الح‬ ‫م شىء } إلا على الديان ‪ 2‬الذين قبضوا منه؛ رأى‬ ‫ولا يكون لللشترى على الحا ك‬ ‫الا كم ‪.‬‬ ‫ن غابوا وأناسوا ‪ ،‬لم يكن على الحاكم شىء من ذك ‪ .‬ورجع للشترى ى‬ ‫نإ‬ ‫فى مال الهاك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ 0٥ ١ ٠‬۔‬ ‫۔‬ ‫وكذلكالومى إذا اشترط هذا الشرطء فلا شىء عليه ‪ .‬وقد ينبغى للحاكم‬ ‫والورمى ‪ 2‬أن يشترط هذا الشرط ‪ :‬إذا باعا ى من مال الميت ‪ 2‬فى قضاء دبن ‪ ،‬أو‬ ‫تنفيذ وصية » أونفقذ اليتامى » أو فى أى وجهكان ؟ لأن الشرط فى هذا ث يزيل‬ ‫الضيان ‪ .‬وهو أن يةول ۔ عةد عدة البيم ‪ :-‬أبيمك هذا المال ‪ .‬ولاعلم لى به ث أو‬ ‫ولا ضمان علي؟ ‪ ،‬فى دركه } ولا فى ظهور عواره ‪ .‬نإذا قال هذا ى فلا ضمان عليه ض‬ ‫‪. -‬ولا على'اليقع ‪::. 2‬‬ ‫‪ -‬ولاؤصى أن مجتهد فى توفير الن لايق ى من النداء ‪ ،‬أو المساومة ‪.‬‬ ‫ذإن بلغ اليتيم ‪ 4‬وطاب نقض ذلك } أو نازع ف ذلك ء من نازع لليةم ‘‬ ‫قبل بلوغه ‪ .‬فليس لم رد ذلاك ‪.‬‬ ‫وبيع الوصى بالمساومة جاز ڵ إذا رآه أوفر لامن ‪ :‬وقد كان بمض الحكام؛‬ ‫يأمر بالنداء » فى ذلك ‪ .‬ويبطل البيم الأول ‪.‬‬ ‫‪ ...‬وإن نقص عن البيع الأول ة مو لازم بالقن الأول » المشترى الأول ‪ ..‬وإن‬ ‫زاد ى كانت‪ :‬الزيادة لايقهم ‪ ..‬وغلى المشترى الأول » زد غلة تلك الزيادة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن بيع الوصى بااساومة} لاينقض» إلاأن يكون فيه غبن ‪٬‬لايةنابن‏‬ ‫اللناض بمثله ‪ .‬وليس لاوصى‪:‬أن‪.‬يقهل فى البيع ‪.‬‬ ‫‪ -..‬وأما الحاكم ث أو الجاعة نعند عدم الحاكم _ فلا تحب لهم أن يبيعوا‬ ‫إلا بالنداء ۔ فيمن يزيد ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل مات‪ ..‬وقد جمل وصيإ ‪ ، 4‬فى بوم غلام له‪ . .‬ويتصدق بشمنه‬ ‫على الفقراء والمساكين ‪ .‬نفل الومى ‪ .‬ورد الغلام بعيب » ذإن الوصى يضهن ص‬ ‫‪‎ ١‬إ‪٥‬‬ ‫_‬ ‫ويغرم للشترى ث إلا أت يكون قال له ‪ :‬إن الموصى أمرى أن أبيع هذا‬ ‫الفلام ‪ ،‬وأفرق تمنة علىالساكين ‪ .‬ولاعلم لى بشىء من‌أمره ‪ .‬فإن شتم } ناشتروا‪.‬‬ ‫وإن شت فاتركوا ‪ .‬نفل هذا ‪ .‬نلا أرى عليه شيثا ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬أرى أن يرد الفلام ‪ 2‬أو الدابة على الوصى بالميب ‪ ،‬إذالخ‬ ‫كان فيه عيب ‪ ،‬قبل عقدة البهم ‪.‬‬ ‫فإن كان ليت مال ى غير ذلاث‪ ،‬۔د نقصان ذلك» من مال الميت‪ .‬ولايكون‬ ‫ذلك على الو صى ‪ 2‬ولا شىء مغه ‪.‬‬ ‫والورصى بيع ماعرف أنه من مال من أوصاه ‘ أو شهدت له ه بيدة عدل ء‬ ‫أو أقر الورثة ‪ :‬أن هذا له ‪ .‬وهو فى أيديهم ‪.‬‬ ‫وأما إن أقروا ‪ ،‬بما ليس فى أيدبهم ‪ .‬ولم تصح به بينة ‪ .‬فنا أحب أن‬ ‫يتعرض لبيعه » على هذه الصقة ؛ لأنه إذا باع ‪ ،‬واستخف المال ى‪ .‬لزمه الضمان‬ ‫فى نفسه ء إذا تلف الذى مبضه ‪،‬من بمن ذاك المال ‪ .‬ولم يقدر على استرجاهه ‪،‬‬ ‫ن سله إليهم ‪ ،‬أو تلف من يده ‪ ،‬من قبل أن يسلمه إلى أحد ‪ ،‬إلا أن نيكون‬ ‫ما سل الورثة إليه ؛ مما فى أيديهم وباعه ‪ .‬مثل حيوان ‘ أو غير ذلك ‪ .‬فأحب‬ ‫‪.‬للوصى أن يشترط على المشقرى _ إن انتزع منه محق ‪ -‬إنه لا ضمان علي؟ لك ض‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وسئل أبو الحسن _ رحمه الله عن رجل باع شيئا ى من مال بيت'‪ ،‬وادعى‬ ‫‪ .‬الوكالة ‪ .‬وعند البيع ‪ ،‬اشترط عليه المشترى الشروى ‪ .‬أم لم تصح الوكالة ى بهذا‬ ‫البيع ك وغير الورثة ‪ ،‬فيا باع ونتضوه ‪.‬‬ ‫‪ 0 ١ ٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬إذا باع الرجل ى هذا المال ‪ .‬وادعى الوكالة ‪ .‬وشرط االشروى ء‬ ‫وانتزع المال ‪ .‬ولم تصح دعواه ‪2‬كمان عليه الشروى ‪ .‬والشروىمثلى ذلك المال‬ ‫بميفه ‪ 2‬أو قيمته ى برأى المددل ‪.‬‬ ‫وإن حددت له الوكالة من اليت ‪ ،‬بشاهدين‪ .‬وباع من ماله شيثا ‪ .‬وشرط‬ ‫اشترى الشروى ‪ 7 .‬إن أحد الداهدين ‪ 4‬رجع عن شهادته ‪ .‬وتوهم فها ‪ 4‬لعد‬ ‫أن شهد بالوكالة ث ومن بمد أن باع الوكيل‪ .‬فذا حك بالوكالة للوكيل ءو إنفاذ‬ ‫البيم من المال ‪ .‬وباع وقضى الديان » نقد نفذ الحك ‪.‬‬ ‫وإن رجم الشاهد ء بعد إنفاذ لك كان على الوكيل ما اشترط فىالبيم‬ ‫من شروى المال ‪.‬‬ ‫وإذا أفر هذا الوكيل الريان ‪ :‬أنه يقضيهم هذا الدين ‪ ،‬من مال المالاكث ‪.‬‬ ‫هم يدون صحة هذا الحق ‪ ،‬على الهالك ‪ .‬وقد قبضوا ما هو لهم‪ .‬فليس عليهم‬ ‫رد ‪ 2‬بمد إفرار الوكيل لهم بذلك؛ لأن لهمأن يستوفوا من مال الهالات حقوقهم ‪.‬‬ ‫وذلك إن لم تسكن لهم بيية على حقوقهم ‪.‬‬ ‫وكإنانت عدم بينة على حقوقهم ‪ 2‬بإقرار الهالك لهم ‪ .‬وصحت بينتهم‬ ‫بمدالنها » رجموا ورفعوا ذلك إلى الحاكم » حتى يحكم لهم ‪ ،‬مع صحة حقوقهم ص‬ ‫فى مال المات ‪ .‬وذلك إذا بطلت وكالة الوصى ع قبل أن ينضبهم ‪.‬‬ ‫وأما إن قضام حقرقهم ‪ .‬فليس له عليهم رجمة ؛ لأنه جوزله أن يقضيهم سرا‬ ‫وعلانية ث إذا أوصاه الميت ‪ 2‬وأقر معه بذلك إقراراآ ث ثبت فى قول أهل المدل ‪.‬‬ ‫نقد أدى إليهم » ما هو لهم‪ .‬وما هو لازم له » فى قدرته »ولو بطل فى ظاهر الك‬ ‫_۔‬ ‫‪\١ ٣‬‬ ‫‏_‬ ‫وصيته } إلا أ نه يعلم } أنه نقضيهم ‪ .‬ولاس ! صح_ة وكا لتهم ف الك ‪.‬‬ ‫و‪.‬مدون له هم ذلك ‪ ،‬أنه إما يتضيهم ‪ 2‬بنير صحة وكالة ‪ .‬وورثته لايمدون ‪ 2‬قبله‬ ‫لهم حةا ولا معهم ء بينة على المالك بحةوقهم ‪ .‬فإذا طلبإليهم الورثه مقابذوه‪،‬‬ ‫من مال الهالك » على هذه الصفة أدركوه ‪ .‬وعلى الورثة لهم الأيمان ‪ ،‬إن كان‬ ‫فمليهم الأيمان بعلمهم ڵ لا بالقطع ‪.‬‬ ‫أصحاب الحقوق ‪ ،‬يدعون عليهم ذلك‬ ‫وعلى هلاء » رد ما فى أيديهم } فى الكم ‪.‬‬ ‫وأما فما بينهم وبين الله ص فو اسع لهم ‪.‬‬ ‫وكذلك يبطل ماباع الوكيل‪ ،‬من مالالهالات‪ ،‬بلا صحة وكالقه‪ ،‬فى الك‬ ‫يبطل بيعه ص إذا باع ماله» فىدينه ‪2‬‬ ‫وأما نيا بينه و بين الله } إذا عل صدة ‪2‬‬ ‫فيا يحمه بيمه ع وإنفاذه فى حك أهل المدل ‪ .‬وما لحق من الضمان الوصى ‪ .‬فهو فى‬ ‫مالالموصى» إذا أدرك الوصى ذل‪ .‬فإن فرغ مال الموصىء أو لم بكن له إليه سبيل‬ ‫كان فى مال الوصى ‪ .‬وإذا اشترى المشترى ع من مال الموعى ‪ .‬وهو يمل أنه تصح‬ ‫له وصانة ‪ .‬ذلا يسعه ذلك ‪.‬‬ ‫ولاومى إذا بطات وصايته ص مع الا كم فى العلانية ث أن يبيع بسريرة ‪.‬‬ ‫و يقضى عن الميت‪ ،‬ويحتج علىالورثة ث فى السريرة ‪ .‬وبببع دا لهم ‪ .‬ولا يسم أحدا‬ ‫أن يشترى منه فىالسريرة ‪ ،‬إذا لميعم من المات‪ ،‬أنةجمله وصيه ‪ ،‬وإذا لم يشترط‬ ‫عامه الشروى ‏‪ ١‬يكن عليه عند بطلان البهع إلا رد المن ‪.‬‬ ‫وإذا اشترى منه المشترى‪ » ,‬على علمه هو ‪ 2‬بأن المات أوصاه ‪ .‬ولم ة۔كن له‬ ‫‪) ١٩١‬‬ ‫( ‪ -_ ٣٣‬منهج الطاليتن‪/ ‎‬‬ ‫‪ ٥ \١ ٤‬۔‬ ‫‏__‬ ‫بينة ‪ .‬فإنما يلحقه بالشروى والمن‪ ،‬من مال المالك ! لأنه اشترى على علا‪ .‬وانظر‬ ‫فيا كتبت به إليك ‪.‬‬ ‫وإن مات الوصى ‪ .‬وقد بتى فى يده شىء ى من مال الهالك ‪ .‬وأراد وارث‬ ‫الرصى الخلاص منه ‪ ،‬فإنه يجعله ى فى حةوقالها لك الأولء وفى فضاء دينه » و إنفاذ‬ ‫الحا كم ‪ ,‬ورأى الورنة ‪.‬‬ ‫وصااه‪ ،‬رأى‬ ‫فإن عدم ذلك ‪ .‬ولم يأذن له الورثة ى ولم محكم له حا كمبذلك سلم ذلت إلى‬ ‫صاحبهم ‪ .‬وإن كان ف‬ ‫بوصية‬ ‫أن يقدموا‬ ‫‪ .‬وعلى الورثة‬ ‫ورثة للمالاتث ا لأول‬ ‫ما يطا ايهم هن‬ ‫وقدر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫الورثة‬ ‫مصال_ة‬ ‫حجاز‬ ‫ك‬ ‫الديون‬ ‫فضاء‬ ‫ك هن‬ ‫المال فضل‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫! ذا صار أ صحاب الحقوق إلى حقو فم بالوصايا » إما تنفذ من ثلث المال ء‬ ‫والحةو قكالها ‪.‬‬ ‫بعل آلديون‬ ‫من‬ ‫وقيل‪ :‬إذا باع الوصى ء مال من وصاه به ‪ .‬ثم استحق ذلك المال ‪ .‬وقد أنفذ‬ ‫ما أخذ ن باع له ى فالضمان فى مال الموصى ‪ .‬فإن ‪ 2‬مال الموصى س الضمان فى‬ ‫مال الوصى ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ‪ ،‬أوصى بعد موته ‪ .‬وهو ثابت العقل ‪ .‬وجل وصيتة ث فى‬ ‫قطعة من ماله ص أفضل ماكان من ماله ‪ .‬وأوصى إلى أخت له ‪ .‬وخلف يتيما ‪.‬‬ ‫وأرمى أ‪٫‬ضا‏ إلى أخته ‪ 0‬فى ولده ‪ 7 .‬إن هذه المرأة ‘ أرادت أن تبيع هن ساثر‬ ‫‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫ين‬ ‫غيرها‬ ‫مم‬ ‫‪ .‬وكذێلك‬ ‫لايق‬ ‫ذللك أور‬ ‫ورأت‬ ‫أطرافه‬ ‫المال < وهن‬ ‫‪_ ٥١٥‬‬ ‫نقيل ‪ :‬ليس لها أن تتعدى‪ :‬ماأرصى به الميت‪ ،‬إلا أينكون الورثة بالنين‪. ‎‬‬ ‫وأ_ادوا أن يفدوا تلك القطعة بشمنها ‪ ،‬نلهم ذلك‪. ‎‬‬ ‫أرادت هذه المرأة ث أن تبيع شيثا من المال » أمرت من ببيع لها ‪ .‬فإذا‪‎‬‬ ‫وإذا‬ ‫شهاد والنسليم ث دخل عليها من يعرفها ‪ .‬نتشهد بالتمام كا قد باع وكيلها‪. ‎‬‬ ‫جاء الإ‬ ‫ولاتباع الأصول إلا بالفداء‪. ‎‬‬ ‫وإن كانت المساومة ‪ .‬أوفر على اليتم ث جاز بيع الساومة ‪ .‬والله أ‪. 7 ‎‬‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫القول ا لتاسع والثانون‬ ‫فى شراء الومى لنفسه من مال المومى‬ ‫الرمى والحية‬ ‫وفى خروج‬ ‫وعن أبى الحوارى ۔ رحمه الله ۔فى الوصى والوكيل فى إنفاذ شى{‪ ،‬أو بيع‬ ‫شىء ك أو شراء شىء ‪ .‬أمجوز له أن بيم من نفسه ويشترى من نة۔ه ويسلف من‬ ‫نة‪ .‬د ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما وصى المهيت ‪ ،‬لا يجوز له أن يشترى شيثا من نفسه ‪ .‬والسكن‬ ‫يوكل من يشترى له » إذاكان شىء ينادى عليه ‪ ،‬نيمن يزيد فى مغيب الوصى ‪.‬‬ ‫ونكون الواجبة على من لايعرف ‪ .‬وإذا كان ما يكال ء أو يوزن ‪ .‬فيأمر من‬ ‫يكيل له » على سمر مايباع لغيره ‪.‬‬ ‫وأما الوكيل ى نلا يشترى لنفسه إلا برأى أهله‪ .‬إلا ما قد قيل‪ ،‬نيا يكال‪،‬‬ ‫أو يوزن ‪ ،‬إنه يأمر همن يكيل له » أو زن له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يجوز لاوصى ء أن يشترى ‪ ،‬إذا بلغ لمال ثمنه ‪ .‬وزاد هو علية ‪.‬‬ ‫ول يزد عليه غيره كا يشترى غيره أو يشتربه غيره ‪ .‬فير محه هو ء ويأخذه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا قال الموصى‪ :‬قد جعلت لوصيى» أن يشترى منمالى ‪ ،‬مايشاء‪ ،‬‏‪١‬‬ ‫من المن » جاز ذلك للوصى ى أن يشترى ما يشاء ث من مال اللومى ‪.‬‬ ‫‪.‬له له الموصى ء‬ ‫ويوجد عن أبى على _ رحه الله ۔ إن ذنك جائز ‪ .‬ولو‬ ‫إذا اشترى الموصى سكا يشترى به غيره ‪.‬‬ ‫‏‪-_- ٥ ١ ٧٢‬۔‬ ‫س‬ ‫ومة على مشتر ‪ .‬ثم أولاه المشترى ذلت‬ ‫وإن باع الوصى بالمناداة أو المسا‬ ‫ذلك ى إذا لمبكن بينهما شرط ء ولا أ۔اس ‪ 2‬إذا ثبيت‬ ‫الال ‪ ,‬أو باعه عليه » جاز‬ ‫البيع لاترى ‏‪٠‬‬ ‫كنا حقتج عليهم‪ .‬فلممذلكث منبد ااشترى‬ ‫وإن أراد ارلوثمةء نداء ۔الحم ولم ي‬ ‫صى ء إذا أولاه ذلك المشترى ‪ ،‬أو باعه عليه ‪.‬‬ ‫أو ‪,‬د الو‬ ‫_ إذا أمر من يشترى له » ممنال الموصى ‪ .‬فاشترى له ؤ‬ ‫وقيل فى الوهص‬ ‫ذلك بشىء" وذ لك كأند اشترى لنفسه ء‬ ‫يعلم بذلك ‪ .‬ليس‬ ‫من عد نفسه ‪.‬وهو‬ ‫هل بززك ‪.‬وله الرجمة فى ذلك »لأن ايس ببيع ‪.‬‬ ‫إذا كان ي‬ ‫‪.‬فا اشترى الأ مز ر‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‘ والبيع‬ ‫بالندا > عا‪.‬‬ ‫له ء وأمره‬ ‫وإن أمر ‏‪ ٥‬أن يشترى‬ ‫ك إلا‬ ‫‪ .‬ولبس له ديه رحمة‬ ‫اابيع عله‬ ‫لايعلم المنادى ك جاز ذلاك‬ ‫من المنادى ء <‪.‬ءث‬ ‫و‪ 4‬البيع ‏‪٠‬‬ ‫ينتقص‬ ‫بسب‬ ‫ترى له » وأمر من ب‪+‬يع الال ‪.‬فاشترى المأمور ء بالشراء من‬ ‫وإن أمر من يش‬ ‫لأمور بالبيع } أن الثمراء للوصى ى جاز ذلك البيع ‪ .‬والله‬ ‫المأمور بالبيع ‪ .‬ولايعلم ل‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما خروج الرمى بالحجة ء التى هو وصى نيها ‪ .‬فلا يجوز ذلث إلا رأى‬ ‫الورثة ص إنا نوا بالغين ‪.‬‬ ‫كان الورثة يتامى } أو أغيابا } لم يجز ذالك ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫إلى رجل فى إنفاذ حجة ‪ .‬نحجج بها وارث الرجل » بنيد أمر‬ ‫وهن أوصى‬ ‫_‬ ‫‪© ١ ٨‬‬ ‫_‬ ‫الوعى ‪ .‬فإذا كان الوارث ى ليس معه غيره هن الورثة ‪ .‬فإنماذه الوصية ‪ ،‬وقياءه‬ ‫‪ .‬وإن كان ذك برأى الورثة أيضا ‪ ،‬ثبت ذلك‬ ‫بها جامز ‪ ،‬إذا صح ذل‬ ‫دله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أمم له الوعى‪ .‬وصح فعله‪ ،‬جاز ذلك ‪ 2‬إذا كان هو الوارث ‪.‬‬ ‫هم ثبوت الفمل » عن المالك ‪ 2‬والقيام بالحجة ‪ ،‬هن أحد الناس ‪2‬‬ ‫وإنعام الورثة‬ ‫كان ذلك مجزها عن الهالات‪ .‬ولو صبح الفعل عن الهمالاك‪ ،‬فى القيام بالحجة ‪.‬من أحد‬ ‫من الناسء كان ذلك يجزى عن المالك ‪ .‬ويكون ذلك » من مال الورثة » لا من‬ ‫مال الااك » لهذا ااتطو ع شيئا ‪ ،‬إلا رأى الورثة ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بدم فى الحرم‪ .‬فلاوصى أو الوارث إنفاذ ذلك ‪ -‬إن شاء ‪ -‬من‬ ‫الدراهم ‪ ,‬أو الروض ع بما يشترى به دم ‪ .‬ولا يبعث به إلا عند من بوثق به ‪.‬‬ ‫ولم أن يؤخروا ذلك » حتى محدوا نة ينفذون معة ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنه إذا لم محد فى ذاك حدا ء إنه شاة‬ ‫فيهن أوصى بدم فى الحرم‬ ‫وقيل‬ ‫تذبح عنه فى الحرم ‪ 2‬وتفرق على الفقراء ‪.‬‬ ‫وسثل أب‪ .‬سميد _ رحمه الله عن الوصى» إذا ل بأذن له الموصى ‪ ،‬أن خرج‬ ‫عنه حجة‪ .‬ولم محجر عليه‪ .‬هل له أن مخرج بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل ‪ :‬ليس له أن خرج بها‪ ،‬إلا أن يأذن له الورثة ى إذا كانوا‬ ‫الذين ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وأرجو أن هذا مما حرى نيه الالاف ‪.‬‬ ‫فلا يهطها غير الثقة ى أو الأمين علحا‬ ‫وإن قال له الموصى‪ :‬أعطيها من شئت‬ ‫_‬ ‫‪٥ ١٩١‬‬ ‫‏_‬ ‫ا شات ‪ .‬فلا نحب له تأخيرهاء بمد قدرته على إنفاذها‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬أخرجها تي م‬ ‫ك حتى تلف المال‪ .‬فإذا كان جهل له ذلك‬ ‫وإن أخرجها ‪ 4‬بهذ قدرته على إنفاذها‬ ‫مه ضيانا للمال ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وية الةقوفيق ‪.‬‬ ‫فلا نقدر نلز‬ ‫©‬ ‫» »‬ ‫_۔‬ ‫‪© ٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫القول النسعون‬ ‫فى الوصية إذا تاف مال الموصى‬ ‫وقضذاه‬ ‫وفين علمه دن لالاف‬ ‫وقيل فيمن أوصى لرجل ‪ ،‬بشىء من داله » أو متاعه أو دواب‪ 2 6‬أو عبيده ‪،‬‬ ‫والموصى له الثلث ‪.‬‬ ‫معلوم مسمى ۔ فذهب ذ لك المال إلا الشى‪٠‬‏ ‪ .‬ذللورثة ثلناه‬ ‫وهذا إذا ذهب قبل موت اللو سى ‪.‬‬ ‫وإن ذهب » بعد موت الومى ‪ .‬نغحب أن يكون ذاك ثابتا لاموصى له »‬ ‫إكذاان يخرج من ثلث مال الموصى ‪ ،‬يوم مات الموصى واو ذهب بمد ذاك‪،‬‬ ‫المال كله‬ ‫ومن أعتق غلامه » فى مرضه ث وهو مخرج من الثلث ‪ .‬فهلك ثلة المالء قبل‬ ‫موت الموصى ‪ ،‬إن عتقه ماض ‪ ،‬ويستسعى فى ثلئى قيمقه ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لرجل » بثلث ماله ‪ 2‬ودفع له الوصى ثلث المال ى وأمسك الثلثين‬ ‫لاررثئة ‪ .‬فهاسكت حصة الورثة من يده‪ .‬هلا يرجع الورثة ث على الموصى له بشىء ؛‬ ‫لأن قسمة الوصى جالزة عليهم"‪.‬‬ ‫و إن أعطى الوصى الورثة الثلثين ‪ .‬وأمسك النك لأهل الوصية ؛ لأحهم‬ ‫‪ 0‬فهلك الثاث ‪ .‬فلاأهل الو صية أن يرجعوا على الورثة ڵ بثلث‬ ‫صغار وكبار غ‬ ‫ما بقى فى أيديهم إلا أن يكون الوصى ؛ رفع ذلث إلى القاضى أو الحاك ‪ :‬نأءره‬ ‫إمساك حصة الموصى لهم‪ .‬ثم هلك الثلث ‪ .‬فايس لهم أن يرجعوا على الورثة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٢١‬۔‬ ‫واو كان للوارث هو الذاثب ‪ .‬وأعطى الوصمى صاحب الوصيسة الثلث‬ ‫وأمسك الثلنين » فإن قسمته جانزة ‪ 0‬على الموصى له ‪.‬‬ ‫ومنأومى لرجل ثلث غنمه‪ ،‬أو إ بله أو طعامهء أو شىء مما يكالں أو يوزن‬ ‫من صنف واحد » م استحق الثلثان ‪ 2‬أو هلك ‪ .‬وبقى الثاث ‪ .‬وله مال كثير }‬ ‫‪.‬‬ ‫لثه‬ ‫مهن‬ ‫حرج‬ ‫قال ‪ :‬إن استحق الثلثين‪ ،‬من قبل موت الموصى ‪ .‬اوعى له الثالث كاملا ‪.‬‬ ‫وإن استحق من بعد موت الموصى ء إنما له ثلث الثلث الباقى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كانت الصوية‪ ،‬مخرج من الناث » يوم مات الموصى ‪ .‬فللموصى له‬ ‫من ذلاك‪ ،‬ما خرج من ثلث مال الموصى ‪.‬‬ ‫ولو أوصى له بمال كله ‪ .‬ثم هلاك المال كله ى إلا خلة واحدة ‪ ،‬قبل موت‬ ‫)‬ ‫لاو صى ي كان لاوصى له ‪ 2‬ثلث ما بقى ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أوصى له بشىء بعينه معروف ‪ .‬ثم استحق من ذلاك الشىء‬ ‫شيثا‪ ،‬أو توى فله ما بق مغة ‪ ،‬إذا كان خرج من النلث‪ ،‬يوم موت الموصى ‪.‬‬ ‫وكمذلاث إن استحق أو توى ‪ ،‬من بعد موت الموصى ‪ .‬وكان يوم موت‬ ‫اللوى ‪ 4‬خرج من الثأث‪ .‬واه معين مهل‪ .‬الذهلك اديغه ‪ 4‬زاد أو نقص أو استحق‬ ‫أوصى له ‪٫‬مُنمه‏ ى أو إ بله ك أر بجيله » أر ‪ 0 .7‬أو بدراهمه }‬ ‫منه شىء ‪ .‬وإذا‬ ‫أو محبه أو بثره ‪ .‬وكل هذا من وجه الهل ؛ لأنه لاتصح اه الوصية ء إلا فى ذلك‬ ‫الجنس بعينه» لا فى غيره ‪ .‬فهو معلم ‪.‬‬ ‫وقيل فى ذلك قولان ‪ :‬أحدها ‪ :‬أنة مل‪ .‬والآخر‪ :‬أنه مبهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٢‬‬ ‫واى نقول ‪ :‬إن الوصية إما نقم _ بعد‪.‬وت الموصى _ على عبيده ؛ يوم‬ ‫يوصى ‪ .‬هذا يخرج على باب الممل ؛ لأنه لو مات المبيد ك م استفاد بعد ذلك _‬ ‫يقع له ‪.‬م وصية ‪.‬‬ ‫عبيد ‪،‬‬ ‫والذى يقول ‪ :‬إن الوصية فى مال الموصى ‘ يوم وت ‪ ،‬يكون هذا من وجه‬ ‫للم ‪ 4‬حتى وت الموصى ‪.‬‬ ‫فإذا مات الموصى ء وجبت الوصية من الثلث ‪ .‬وكانت الوصية ؛ من أحكام‬ ‫وتلفه عليه ‪ .‬فهو حينثذ ‪ ،‬من باب المسلم ‪.‬‬ ‫باب الل ‪ 7‬بزيادنه له ونقصانه عليه‬ ‫ومن قال ‪ :‬قد أوصيت لفلان © بسدس مالى ‪ 2‬وهذه الثياب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثياب ‪ .‬والله أع‬ ‫ك وسدس‬ ‫ماله‬ ‫له سدس‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فصل‬ ‫ومن مات‪ ،‬وخلف على نفسه دينا ‪ .‬ولم يوص بةضائه‪ .‬وكان له على رجل حق‬ ‫اهل بجوز له ث أن يقضى عنه ‪ ،‬بنير علم الورثة وإذنهم ويسمة ى ويبرأ مما عليه ؟‬ ‫نأحاب فى هذه السألة باختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لا يجوز ذللك ‪ ،‬إلا رأى الورثة ‪ .‬فإن شاءوا قضوا ‪ .‬وإن شاءوا ل‬ ‫يقضوا ‪ .‬وإن مل بغير ر جم ‪ .‬فلعل صاحب هذا القول } يلزمه الضمان ‪.‬‬ ‫الذى بيعه على الميت ء‬ ‫وبمض رخص بذلك له ث أن يقضى عن الليت الدين‬ ‫مما عايه له من الدين ‪.‬‬ ‫والذى يذهب إليه صاحب ه_ذا القول ء يذهب أنه يبرأ بذلاك } ولو ل ‪7‬‬ ‫‪ :‬أنه كان‬ ‫_‬ ‫اش‬ ‫زحمه‬ ‫روح‬ ‫حرد ن‬ ‫عن‬ ‫ذلاک‬ ‫بروک‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ورأيته يذهب‬ ‫الور ثة‬ ‫‏‪ ٥٢٣‬۔۔‬ ‫يرخص فى ذلك‪ .‬وقال‪ :‬إه يرويه عن رجل من الخوارجڵ من أهل العل‪ ،‬إنه كان‬ ‫يذهب إلى إجازة ذلك ‪.‬‬ ‫كل فى قضاء دينه ‪.‬‬ ‫‪.‬و الأثر ف رجل مات وأوصى محق عليه لرجل ‪ .‬وو‬ ‫وللليت على رجل حق ء يطلبه به ‪ .‬أله أن يةضى عنه صاح الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لانجوز ذلك ‪ ،‬إلا برأى الوصىع أو الورثة‪ ،‬إن كانوا إالفين ‪. .‬‬ ‫إن لمبكن له وكيل» ولا وارث‪ .‬وأراد خلاص الميت ‪ .‬فليرفع إلى الحا كء‬ ‫علم الحق ء اى عليه للهالث ‪ .‬ويطلب الذى له الحق ‪ 2‬إلى الحاكم ‪ .‬فإن أمره‬ ‫الا ك أن يقضى صاحب الحق ء ليةضه ‪ .‬ومحجوز له ذلاث ‪ ،‬من بمد الحجة على‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫وإن دفع الحق الذى عليه ‪ 2‬إلى الوكهل ء أو الورثة ‪ .‬فتد برىء _ إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن عدم الا كم ‪ .‬ولم يهرف الوصىء ولا الورثة ‪ .‬ففى تسليمه من على‬ ‫المالك له حق اختلاف ‪ .‬بعض أجاز ذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬يبرأ بالتسليم إليه ‪.‬‬ ‫وقال أهو سعيد _رحمه الله_ ‪ :‬لايجوز له ذلك‪ ،‬إلا برأى الحاك‪ ،‬أو الورثة‬ ‫إن عرفهم‪ .‬وكانوا بالنين والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ع أوصى لرجل ‪ ،‬بشىء من المال ‪ .‬وكره الموصى له بذاك‬ ‫المال ‪ ،‬أن يةبضه وقال الموصى ‪ :‬إن لم يقبض هذه النخل ‪ .‬فبي‪.‬وها } وأعطوه‬ ‫عنها ‪ .‬فها مات الموصى أبى الموصى له ء أن يةبض النخل‪ .‬وهو محتاج إليها ‪.‬‬ ‫‪- ٥٧٢٤ -‬‬ ‫قال ‪ :‬إن قبلها وقبضسها ء فجائز له ‪ .‬وإن تركها ‪ .‬فجاز له » إلا أن يكون‬ ‫عليه دين للفاس ‪ .‬فلا يمجبنا تركه لها ‪ .‬وينفذها فى دينه ‪ 4‬أحب إلينا ‪ .‬وقد بلغنا‬ ‫عن الإمام عبد الملك بن حميد _ رحه الله ‪ :‬إنه أمر ابنه عمر ‪ ،‬بترك شىء ‪،‬‬ ‫أشهد اه به رجل » من ماله ولعل هذا من طريق التنزه والورع ‪ ،‬لا من طريق‬ ‫الكم ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٥٢٥‬۔‪-‬۔‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫القول الواحد والتسصمون‬ ‫ق دن المالاك وقضاثه وتقاضذمه‬ ‫قال أبو الحرارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬من مات ‪ ،‬وعليه دبن ‪ .‬ولم يوص به أحدا‬ ‫مانلناس ‪ .‬إن لن له دبن على الميت ء أن يأخذ من مال الميت سرا ‪ ،‬إذا كمان‬ ‫لاس ههه بينةك علىحقه‪ 0‬يقوصل بها إلى حةه بالك‪ .‬وأخذ مثل حقه‪ ،‬إن أدِك‬ ‫ذلك ‪ ،‬من مال الهالك‬ ‫وإن صح على الليت ديون ‪ ،‬بعد موته ‪ .‬فليس على الحاكم ‪ 3‬أن يقضم‬ ‫دينهم » ‪.‬ن مال الهالك ‪ 2‬إلا أن يرفعوا إايه ذلك ‪ ،‬وبطلبوا إليه ‪ .‬وصح معه‬ ‫حقوقهم ء بالمينة المادلة ‪ .‬فإنه يقي هم وكيلا قة ‪ .‬وببيع من مال المالك ‪،‬‬ ‫فى قضاء دينه ‪ .‬وليس حاكم أرن يتضى المروض ء فى دين الهمالث ى إلا أن‬ ‫يكون له ورثة بالنون ‪ ،‬يتفقوا هم وأصحاب الحقوق ‪ ،‬على شىء من المروض ‪.‬‬ ‫فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫وأبا جماعة المسلين ‪ ،‬إذا لم يكن حا ك ك وذهلوا ذلك ‪ .‬جاز لهم ذلك ۔ إن‬ ‫شاء الله ‪ .‬وإن ل يةملوا ذيك ح جاز همم ‪.‬‬ ‫وإن أقاموا وكيلا‪ .‬وفل ذلك الوكيل ‪ ،‬جاز ذللث ‪ -‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لأحد من الورثة » أن يؤدى عن المالك دينا يمله هو عليه ‪.‬‬ ‫إلا برأى الورثة ه إن كانوا بالغين » أو محله وصيا فى ذلك ‪ 2‬أو يؤدى عنه ى‬ ‫بقدر ماله من الميراث ‪ .‬وذاك عليه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٢٦‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وكذلك كل من أفر بدين » على ن هو وارثه فى حياته » أو بعد وفنه »‬ ‫لوارث أو غيره ‪.‬فإنه يلزمه مانلدين ء بندر حصته ‪.‬‬ ‫ونيه قول ‪ :‬إنه لا محل له ‪ 2‬أخذ شىء ص من مال هالدكه ميراث ‪ ،‬حتى‬ ‫يؤدى جيم اين ‪ :‬الذى هر يبيله ‪ 2‬أو يصح عليه ‪ .‬ولو أحاط الدمن ن‪.‬يع‬ ‫"‬ ‫ميراثه ‪ .‬ث‪.‬‬ ‫وقال أبر على _ رخه الله _ ‪:‬من كانه علىهافث حق نةضاه بعض ورثته }‬ ‫شيتا من ماله »كان به عاما » أو صنقه على دعواه » إنه جائز له أخذه ء على قول‬ ‫بعض السين‬ ‫وإن كان الرصى عارم ء شىء ‪.‬من الدين على الهالك ء فلا يجوز قضاؤه ‪2‬‬ ‫من مال الهاك ‪ 2‬إلا أن يقول له المالاث ‪ :‬اقض عنى كل دين ‪ ،‬علته عل ‪ .‬ول‬ ‫ه أن قضيت ‪ .‬فإذا قال له ذلك ى جاز له ث أن يقضى عنه ) ما عل أنه عليه ‪.‬‬ ‫وإن لم يةل له ذلك ‪ ،‬لم يجز له ذلاك ‏‪. ٠‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ -‬رحه الله ‪ :‬يجوزللوصى أن يتضى عنالموءى دبتا ىأقر‬ ‫يعهلى نةنه ‪ 2‬فيا بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫واختلف فى يمين من له الحق ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لا جوز للوصمى ‪ ،‬أن يعطى التوق ؛ إلا بعد اليمين ‪ ،‬ثبت الق‬ ‫بإقرار الهال » أو ‪+‬جيغة‪.:‬‬ ‫وقول‪ :‬بجوز ذلك ىما لم يرفع أمرها إلى امام ‪ .‬فإذا رفع إلى الحاكم ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الحق من المين ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫دمذ‪ ,‬ز‬ ‫‪-_ © ٢ ٧٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وأراد أحد الأولاد ى أن يعطى‬ ‫ومن أوصى بديون عليه ‪ .‬وله مال وأولاد‬ ‫ما يقم عليه ث من دين أبيه ‪ .‬نإنه يعطى كل من كان له حق » بةدر ما يقع له » من‬ ‫نصيبه ك من ميراثه ‪.‬‬ ‫ولامحوز له أن ه ع جميع ماينو به ‏‪ ٦‬لأحد الشر كا ه ‪ .‬ويترك الباقين ص إلا أن‬ ‫يضمن كل واحد مانلورثة ‪ ،‬لبعض‌الشركاء ‪ .‬ويقضى كل واحد منهم‪ ،‬مشنمنله‪.‬‬ ‫إن ذلك جائز لهم م جميعا ‪ .‬إن لم يقض الورثة شيتا من الدين الذى على والدهم ‪،‬‬ ‫كل واحد ‪ ،‬بةدر حصقه ‪ ،‬مثل ما برث ‪.‬‬ ‫أعطى هو‬ ‫وفى هذا فول آخر ‪ .‬وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫‪.‬والزذى مهنا ‪ :‬أن الذى أشار إليه ‘ من القول الآخر ك أنه يوفى جميع الرماء‬ ‫من ماله ‪ ،‬إذا لم يوف ساثر الورثة ى ما عليهم ؛ لأنه لمايراث له ى على معنى هذا‬ ‫للقول » حتى يسةوفى الغرماء حتوقهم ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬من بعد وصمة يوعَى‬ ‫بها أو دين » ‪ .‬وهذا قد أعسل أن حق الفرماء ث فى مال والده ‏‪ ٨‬لا يزول حتى‬ ‫ستو وه كله ‪.‬‬ ‫ويعجبنى قول من قال ‪ :‬إنه يعطى كل واحد من الغرماء ‪ ،‬من حقه ڵ بقدر‬ ‫مارث من مال والده ء أو من برث مخه ث غير والده ‪ .‬ولبس عليه أن يعطى حلة‬ ‫ما على والده ‪ .‬ولا نعل أن أحدا قال ‪ :‬إنه يعطى ما يلزمه‪ }:‬من دين والده ى من‬ ‫جميع الدين ى غربما واحدا » من غرماء والده‪ .‬ويبرأ من ساثر حقوق الفرماء » إل‬ ‫وحده‪.‬‬ ‫أن يوصى بذلاك للذرماء ‪ :‬يذفممالهم عليه» من دين والده» إلى هذا الذر‬ ‫ءن رأيهم ‪ .‬نذلاك جاز له عن رأيهم ‪.‬‬ ‫ويدفع ‪:‬‬ ‫_۔‬ ‫‪© ٢ ٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وإن أمروه ‪ 2‬بدفع ذلك‪ .‬ذل يدفعه » حتى ‪.١‬جعوا‏ عليه فى ذلت‪ ،‬فلهم الرجمة‪.‬‬ ‫فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 2‬هلاك وترك ولدين ‪ .‬وترك ألف دينار عينا ‪ .‬وترك على‬ ‫أحدها ألف دينار دينا ‪ .‬إنه ليس للذى عليه الدين شىء ‪ .‬والألف الحاصلة ص‬ ‫لايشركه صاحبالدين بشىء‪ 2‬ولو طاب ذلك ‪ .‬إن ترك ثلائة أولاد‪ ،‬وعلىواحد ;‬ ‫منهم الألف ‪ .‬والمسألة حالها ‪ .‬فإن للبافين الألف ء يتسمانه بينهما ‪ .‬لكل واحد‬ ‫منهما خمسمائة ‪ .‬له من ذلك مائة وسبعة وستون إلا ثلثا ‪ .‬وللكل واحد منهما مثل‬ ‫ذلك ‪ .‬ويكونان شريكين ‪ 2‬نيا بق عليه ‪.‬كما خرج منه شىء سكان لما جيما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫حدها دون‬ ‫ولا ينفرد‬ ‫حالما ‪ .‬وأرمى بثالث ماله لرجل »كان صاحب الوصية‬ ‫نت المسألة‬ ‫ولو كا‬ ‫والدين ‪ .‬ليس عليهما شركاء ء فى هذا الألاف ‪ :‬على قدر ما يقم لهم ث مجنملة المال‪.‬‬ ‫ويكون للذى عليه الأاف نصيبه ع مما يقم له من الألف الذى عليه ‪ .‬وياحقه‬ ‫الائنان ‪ .‬والموصى له ى بما بق من الألف ء على قدر مايسقحةون ‪ ،‬من جملة المال‪.‬‬ ‫ويكونون فيه شركاء فى الجيم ؛ لأنه دين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أفر أحد الورثة ى بدين عللالهات ‪ .‬فإن للغريم أن يستوى من‬ ‫مسهم المقر ‪..‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إما محوز علميه حصته ى هن ذلاك الحق ‪ ،‬الذى لزم فى جميع الال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذللك‬ ‫هن‬ ‫< مده‬ ‫بقدر‬ ‫يعطى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪_ © ٢ ٨٩‬۔۔‬ ‫‏‪..‬‬ ‫وكذلاگ إذا أفر ڵ بوديمة بعينها ‪ ،‬أو محمولة ‪ .‬فذلك التول فى الاختلاف‬ ‫على ما تقدم ‪.‬‬ ‫الزى يلزمه ى جميع ما أفر به على الهال ‪ ،‬يكون عليه ‪ ،‬المةر له بذاك ء‬ ‫من ماله » بقدر ما بقى من قيمةالوديعة ڵ أو غير ذلاث ڵ منالجمهولات ‪.‬‬ ‫والذى لايازمه ذلك ء فإما نجعل عليه حصته ‪ ،‬من ذالك ‪ .‬فيجعل له حصته »‬ ‫من الوديعة بعينها ‪ .‬ولايلحةه غير ذاك ؛ لأنه أةر بشىء بعينه‪ .‬فيلزمه ما يلزمه هو ‪2‬‬ ‫من حصته ڵ مما أقر به ‪.‬‬ ‫وإن أفر بشركة « ك نت هن أ ‪٫‬يه‏ ى أخذ الفريم ث من <صة الذى أقر ‪ .‬إن‬ ‫أر بشركة النصف ‪ ،‬أخذ ق حته النصف ڵ أ و ما أر وه ‪.‬‬ ‫وذلاث إذا أقر " فى شىء بعينه ‪ :‬أن هذا لفلان فيه النصف ‪ .‬إكنان له فيه‬ ‫هو النصف ء كان لةر له به النصف كله ‪ .‬و إكنان فيه أقل من النصف ‪ .‬فليس‬ ‫عليه أكثر منذلك ‪ ،‬إما هو شركة ‪ ،‬ليس بضمان على الهاللث ‪.‬وكل ماكان‬ ‫ضامن على الها ‪ .‬وأقر بذلك ى فإن عليه نمام الحصة من ماله ى حتى يستوفى ‪.‬‬ ‫وليس عليه أكثر من حصته ‪ ،‬من مال الهالك ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنما عليه حصته من ذلكڵ كان ضامنا علىالهالك ‪ ،‬أو لم يكن ضامتاً‪.‬‬ ‫إما عليه من ذلك ‪ 2‬بقدر حصته ڵ فى ميرا‪:‬ه منه ‪.‬‬ ‫فإن أفر بشىء بعينه ڵ فقد أتلف حصته منه كلة ‪.‬‬ ‫وإن أفر بشىء مجهول ء فإتما علميه حصته ‪ 2‬على قدر ميراثه منه ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٣٤‬منهج الطالبين‪) ١٩١ / ‎‬‬ ‫_۔۔‬ ‫‪© ٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_۔‬ ‫وقول إذا أفر بهذا النصف ‪ ،‬من هذا الشىء بعينه ‪ .‬وله فيه النمهف ىكان‬ ‫لذى أفر له به ‪ 0‬نصف النصف ‪ .‬وهو الربع‬ ‫وقهل ‪ :‬إذا علم الورثة » أن على صاحبهم حتوقا ى ثم لم يمدوا أقضاها ث أو‬ ‫لم يتضها ‪ .‬فهى علميه ثابتة ‪ .‬وعليهم أن يؤدوها ‪ ،‬حتى يعدوا أن الهالك أداها ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنه ليس على الوارث أن يؤديها ث حتى يهل أن الهالك لم يؤدها }‬ ‫ولو طلب إليه ذلك صاحب الحق ‪ ،‬إلا أن يصح ذلك ى فى مال الهالك ‪ .‬وبحكم‬ ‫عليه الا ‪ 4 1‬با صح على الها فى ماله ‪ .‬فعليه أن ي۔مم ‪ ،‬ويطيع الكم‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما لوصح ذلك معه بالبينة ‪ .‬وقد مات الهالك ‪ ،‬لم يكن عليه فى ذلك شىء‬ ‫)‬ ‫تشهد البينة علايه ‪ :‬أنه مات ‪ .‬ول يقض ذلاك الد ن ‪ ،‬الذى‬ ‫فيا بدنه وبين اللهں ما‬ ‫شهدت البينة عايه ‪.‬‬ ‫ولاي‪.‬لم أنه قضاه وأن‬ ‫وأما نى الحكم ‪ ،‬إذا صحت البينة ‪ :‬أن عليه حقا‬ ‫عليه حقنا ى ثبت ذلك ‪ ،‬فى مال المالك ‪.‬‬ ‫رحمة الله _ فى رجل ‪ 4‬ورث مالا من رجل ‘ مع أيتام ‪.‬‬ ‫وعن أبي سعيد‬ ‫وهو يعلم أن الهالاك عليه دين‪ .‬إن عنده أن ذلك ما مختلف فيه ‪.‬‬ ‫فى بعض القول ‪ :‬إن عليه وله ڵ أن مخرج الدين من جملة للال ‪ .‬وما فضل ء‬ ‫‪,‬و بين الورثة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬له ذلاث‪ .‬ولاس عليه فى حصة الأيتام وعليه فى حصته‪ ،‬بتقدر ما خصه‬ ‫من الدين ؟ لأنه لا حجة على الأيتام ‪ .‬ولا يلزمه أ كىثر ن حصته ‪ ،‬إلا أن محكم‬ ‫كم ‪.‬‬ ‫عليه بذلك حا‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له ذلك فى حصة الأيتام وإما هو عليه أن مخرج‪ .‬ما مخصه‬ ‫من الدن‘ ‪.‬من حصته ‪ .‬فإن فضل شىء ‪،‬كان له باميراث ‪.‬‬ ‫وإن لم يفضل له شىء ‪ .‬واستهملكه الدين ‪ ،‬لم يكن له أن يدخل مم الأيتام‬ ‫فى حصعمم ؟ لأنه لاحجة عليهم فى ذلك‪ .‬فإن بلغوا ‪ 5‬أو صح ذلث عليهم باينة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ن كل واحد مهم ‘ مقدار حصةه ‪ .‬وال‬ ‫‘‬ ‫أو علموا م بايدن كله‬ ‫فصل‬ ‫وترك مالاء وأقر بدن عليه ‪.‬‬ ‫الله ‪ _-‬ف رجل مات‪.‬‬ ‫الحسن _ رحمه‬ ‫وعن أد‬ ‫وأومى أحد أولاده ‪ ،‬فى قضاء دينه ض ‪ :‬مات الوصى ‪ .‬ول يلم الج منهما « أ نه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قضاه ‘ أو‬ ‫قال‪ :‬أما دين الود " فإن كان هلت والده ‪ .‬وأوصى إلى أخية شم هلك أخوه‬ ‫أرمى به» من ديخه ‪.‬‬ ‫إليه أبوه ‪ .‬وهو ے‪٬‬لم‏ أنه لايغعضى عن والده ‪7‬‬ ‫الى أوصى‬ ‫‪.‬‬ ‫والده‬ ‫‪ 0‬من مير ا‪ 4‬من‬ ‫‪224‬‬ ‫فسليه ف‬ ‫وإن كان يهلم‪ ،‬أن أخاه هلاك‪ .‬وعليه ذلاث الدين ‪ ،‬فى وصية والده ‪ .‬ولا صح‬ ‫معه بهد موت أخيه ى بشاهدى عدل ‪ ،‬أن الدين على والده ‪ ،‬لم أر عليه فى الكم‬ ‫قضاءه ‪ .‬وعلى حسب هذا ى عرننا من قول الديخ أبى الحوارى _ رحه الله فيا‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫سألناه عنه‬ ‫وكذقث قوله عن الوارث » إذا كان يمل ديتا‪ ،‬على من هو وارثه ك م هلك‬ ‫ولا يمل أنه قضاه ‪ ،‬أو لم يقضه ‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫مقال فى جوابه ‪ :‬حتى بعلم أنه لم يقضه ‪.‬‬ ‫وبعض القول ‪ :‬حتى يهل أنه قضاه ‪ .‬فهذا فى دين والده ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫أو رث‬ ‫حر ثه‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬وأخوه‬ ‫حمله والذه وصجه‬ ‫الذى‬ ‫أخوه‬ ‫وأما إذا هلاك‬ ‫ما يقع‬ ‫حصة‬ ‫‏‪ .٠‬ف‪.‬لره‬ ‫والذه‬ ‫دن‬ ‫هن‬ ‫ما يلرزمه‬ ‫ك قضاه‬ ‫اه‬ ‫أ‬ ‫أن‬ ‫يهل‬ ‫‏‪ ٠‬ول‬ ‫من بره‬ ‫مع‬ ‫عليه ‪ 0‬من دين أخيه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخاه‬ ‫عل أن‬ ‫‪ .‬إن‬ ‫أ ‪..‬‬ ‫دن‬ ‫يقى ‘ ما\ يارز مه ك من‬ ‫وكذلاك‬ ‫يطه ‪ .‬اقم تقدم الاختلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫و إن كان لايعلم أنه قضاه ڵ أو‬ ‫_ رحه الله _ فى ذلاک } إذا كان‬ ‫الحوارى‬ ‫و محن نأخذ بقول الشيخ أ‬ ‫موته منه ح! ‪ 2‬بقدر ما مسكن» أن يكون أخوه ء قد قضى دين والده © من حيث‬ ‫لايهلم هو ‪ .‬و إن كان موهم مقاربا ح أو معه فى نفسه ‪ 2‬صحة ذلاك ڵ جما قد عل هن‬ ‫يغض الدين ‪ 2‬الذى‬ ‫شر ته ‪ .‬ولأخيه ولحادثته ‪ 4‬عما يةيةن عنده ى أن أخاه‬ ‫أوصاه به والده » مما يجوز فيه وصية والده ‪ .‬فعليه أولى به ى فيا يتيقن ث من معرفة‬ ‫قلبه» إذا كان الدين مما مجرى فيه القضاء شاهر لاغرماء ‪.‬‬ ‫وكإنان الدين مما مختص فيه فى السريرة مما يمكن أن يكون ‪ ،‬فد تضاه‬ ‫يتبين مه هو }‬ ‫وذلك‬ ‫غير عله ‪ .‬فليس علميه حتى يعلم أنه ‪ 1‬يقضه‬ ‫أخوه ن‬ ‫ئ‬ ‫هو نازحا عن أخيه‬ ‫وإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫و إحدانه ق ذاك‬ ‫أمر أخيه‬ ‫ما يطلع فمه عل‬ ‫بعل هو ته ‪.‬‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫هذا‬ ‫‘ أخاه‬ ‫ولاه‬ ‫وقد جعل‬ ‫إلى د لك‬ ‫معرفته‬ ‫بلوغ‬ ‫و بايا عن‬ ‫كن قضاؤه } ما أوصاه ه والده ‪.‬‬ ‫وطوقه ذلك ؤ وقبل وصيته ‪ .‬وعاشره فيا‬ ‫‪7.٢‬‬ ‫وذلك الدين عليه ‪ ،‬أو بصح‬ ‫ثلا ترى عليه فى الكم قضاء ‪ ،‬إلا أن أخاه مات‬ ‫الذرماء عليه ى بينة عدل ‪ .‬فينفذ عغه‪ ،‬ما صح عليه ‪ 2‬بال‪,‬ينة فى الكم ‪ .‬وإن أراد‬ ‫أيمانهم _ على ذلك _كان له ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫هلك ولم بوص به‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل فى رجل باع مالا لأيتام وأداء فى جميع خراجهم؛‬ ‫ولم يقر ه ‪ .‬واحقمل أن يكون قد دخل فى ذلك بوجه حق أو احتمل أن‬ ‫يكون ذلك» قد زال عنه ‪ 2‬بأدائه إلى الأيتام " أو بوجه من الوجوه‪ .‬فأرجو أن‬ ‫يبيع ذلك الوارث‪ ،‬مالم تقم عليه بذلك ‪ ،‬حجة حقى‬ ‫وقيل فى رجل » عنده حصة فى مال له ى لقوم أغياب وأيتام ‪ .‬فباع الال ڵ‬ ‫مم حصة القوم جملة ‪ .‬وكان فى أمله أن يستنم ذلاث ڵ من القوم ڵ أرباب المال ض‬ ‫إلى أن هلث ‪ .‬ول يصل إلذىلك ء ها يلزم وارثه ‪ .‬وإذا لزم »لن يلزم للمشترى ء‬ ‫أو أصحاب المال ‪ .‬وهل على الوارث ‪ ،‬أن بعلم اللشترى ‪ ،‬وبدعوه إلى الإنصاف‬ ‫وإلى أخذ دراهمه ‪ .‬ويقول ‪ :‬دع للقوم مالهم ث وخ_ذ د اهمك ‪ ،‬الذى أعطيت‬ ‫والدى ؟ هل بكون إنصانا منه ‪ .‬وهو الذى يلزمه ‪ 2‬أم يلزمه غير ذلاك ؟‬ ‫قال ‪:‬كل ألى بجغيته ‪ .‬وليس على الوارث ى أن يتوب ما أ‪-‬ذه المااث ‪.‬‬ ‫وعليه أن يؤدى ما صح ‪ ،‬فى مال اما ك ‪ 2‬من التوق اللازمة نيه ‪ .‬ومال يصح‬ ‫دلك ع لإقرار من الهالك ‪ .‬أو وصية بأدائه ‪ ،‬أو بية عدل ‪ ،‬إنه على الهالك ‪.‬‬ ‫ونقوم حجته فى الإسلام ‏‪ ٬‬على الوارث ‪ .‬فاحة۔ل أن يكون الهالك ى قد خرج من‬ ‫ذالك الخرج ‪ 4‬من مخارج الحق ء أو تاب منه أو أداه محق ‪ .‬نلا سبيلعلىالوارث؛‬ ‫ما ل تقم عليه حجة حق ‪ ،‬فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٣٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وأ مه ‏‪ ٠.‬وها كل‬ ‫» مات أ دو‪٥‬‏‬ ‫الله ‪ _-‬ف رجل‬ ‫الله _ رح‪4‬‬ ‫وفيل عن أ ى عيل‬ ‫وتركا‬ ‫واحد منهما ‪ .‬له مال فى قرية ى غير قرية الآخر ‪ .‬وتركا ديونا ى ووصايا‬ ‫وصيا ‪ .‬وأراد الومى أن دمع من مال الأب ء أو الأم ‪ 2‬لينمذ وصاياه ث ويقضى‬ ‫دينهما جميما ؛ لأن و ارثهما وا <لد ‪ .‬وهو بدم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا محجوز ذلك ‪ .‬ويباع هن مال كل واحد ‪.‬خهما ؟ لقضا< دينه ع و إنقاذ‬ ‫وصيته ؛ لأن المشترى ى إذا أد‪ ,‬ك فيا اشترى بدرك ع لم يرجع به » على مااللآخر‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫فصل‬ ‫وهو‬ ‫وقيل فى رجل هلك ‪ .‬وعايه لرجل دين ‪ .‬ولم خاف مالا ء أو هلك‬ ‫منكر ‪ .‬ثم هلك أبو الذى له الحق ‪ ،‬أو أخوه ‪ .‬وأوصى أن عليه لقلان كذا‬ ‫وكذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان هذا ‪ ،‬الذى كان له الحق ء ليس لأبيه أو لأخيه وارثغيره‬ ‫فله أن يستوفى حقه ‪ .‬ولا يعطى ورثة الآخر شيثا ى حتى يستوفى ‪ ،‬إن استتر له ‪.‬‬ ‫فليأخذ حصته من المال‬ ‫و يشهد له بالوفاء ‪ 2‬إلا أن يكو ن عايه دين » غير «ينه‬ ‫الذى أفر به أخوه ‪ 2‬أو أبوه ‪ .‬ويكون الباق يين غرماثه ڵ يةسهه بينهم الحا كر }‬ ‫‪.‬‬ ‫دونهم معه‬ ‫صح‬ ‫إدا‬ ‫وإن كان معه و ثة غيره ‪ 2‬لأبيه ڵ أو لأخيه ‏‪ ١‬مم سواء ‪ .‬و يأخذ حقه ڵ إذا‬ ‫استتر له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٣٨٣٥‬۔‬ ‫غير دبنه ‪ .‬فوصل ديانه إلى حةوقهم ء‬ ‫و إنكىان اؤى عليه له الحق ؛ دن‬ ‫ل الهالك » أخذ هو حقه ‪ .‬ولم باخذ حصسم ‪ .‬وإن لم يصلوا إلى حقوقهم ث‬ ‫من ما‬ ‫‪ 2‬إذا علم أنه مات ‪ .‬وعليه حقوقهم ‪ .‬وإن لم بعلم ذلك ‪ .‬وإما‬ ‫حاصصهم نيا أخذ‬ ‫ولا يدرى قضاه ‪ 2‬أم لا ‪ .‬نليستوف حة ‪ .‬وليس عليه‬ ‫كان بمرف أن عليه الدين ‪.‬‬ ‫للغرماء محاصصة ‪.‬‬ ‫ة ‪ 4‬أو دار ث ث مات » قبل أن ينقض الشراء ص‬ ‫اشترى داب‬ ‫وقيل ‪. :‬من‬ ‫لفن ‪ .‬وعلى المشترى دين } غير ممن هذه اهدار ء أو الدابة ‪.‬‬ ‫ولا قبض البائع ا‬ ‫‪ .‬فالبائع أسوة ي مع الر ماء ‪ .‬قبض المشترى ذلك ء‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان الجوع ثابتا‬ ‫أو ل نبضه ‪ .‬والله عل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ © ٣٦‬۔‬ ‫‏‪-..‬‬ ‫القول الثا ى والنسمون‬ ‫فى الهالاث إذا كان عليه حق‬ ‫وترك مالا ولم يترك وصيا‬ ‫ددون التى على المالاك ‪ .‬فإن كان فىااجلد‬ ‫قال محد بن جعفر ‪ :‬والوجه فى تضاء ال‬ ‫حا كم عدل » ره أهل الدين إأيه أ‪.‬رم ‪ .‬إن صح مهه ث ثبوت حتوثمم » بينة‬ ‫عادلة ‪ 2‬أو إقرار من الورثة ى إذاكانوا بالذين » أقام الحاكم له وكيلاثقة ‪ ،‬ينفذ‬ ‫عغه » ما يص ح عليه من الدين ‏‪ ٠‬؛‪+‬مع الوكيل ڵ من مال المالك ‪ ،‬بقدر مايقضى به‬ ‫الن‪.‬‬ ‫وإن لم يكن حا كم عدل ‪ .‬وكان فى البلد » سلطان جور ‪ ،‬رفع ذلاث إليه ‪.‬‬ ‫فتضاهم حقوقهم ‪ 2‬برأى العدول ‪ 2‬من ماله فلهم أن بأخذوا حتوقم برأيه ‪.‬‬ ‫وإن لم بكن سلطان جاثر ‪ ،‬ولا عادل ‪ .‬فإن لمن قدر منهم ‘ على حته ‪ ،‬أن‬ ‫بسترفيه ‪ .‬فإذا أخذ حته ى فهو سالم إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن كان سلطان جاثر ى لا يأمةهأهل الديون ث أن يرفعوا إليه علىأنفسهم‪،‬‬ ‫أو يتمدى على المرفو ع عليه ‪ .‬فقدر على حقه ‪ .‬فاستوفى دينه ء فلا بأس ‪.‬‬ ‫وكإنان لزوجته مخل ‏‪ ٠‬وللهالك مخل ز أخذتحقرا متنله ‪ ،‬برأ العدول‪.‬‬ ‫وكإنان لها ك أو لنيرها ك فى أهل الديون دنانير ى أو دراهم ‪ .‬وكان الال‬ ‫رقيقا أو دواب ى أو طعاما ‪ ،‬أر أملا باع صاحب الحق من ذلك ‪ ،‬بهدر حقه‪.‬‬ ‫واجتهد بجهده ‪ ،‬فى طلب الزيادة فى المن ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣٧‬‬ ‫_‬ ‫وإن أمكنه أن ببيعه بالنداء » فيمن بزيد ‪ .‬فهو من الاحتياط ‪ .‬شم يتوفى‬ ‫‪ 4‬الذى‬ ‫ن ماباع ى على وحجمه ‪ .‬وأشهد المدول ‪ :‬نه قد اسةر فى الحق‬ ‫<ته » من مم‬ ‫له على لان ابن لان ‪ .‬وذلاث إذا أمكن له ذك علانية ‪ .‬و إن استتر ‪ ،‬له ذاك‬ ‫حد ينصفه ولايصح له حقه‪ .‬فإن وجد جماعة مراا۔ينں يةو مون‪:‬ذلاك‪،‬‬ ‫ول يكن [‬ ‫فهو أحب إ ايدا ‪ .‬وقد رأينا ء أسهم يقومون مقام حا ك العدل ‪ 2‬إذا لم يكن حا كم‬ ‫حةوفمم ‪ .‬ح ينو هم‬ ‫ص على‬ ‫عدل ‪ .‬يسمون الجينة ‏‪ ٠‬ش محلفون أهل الحقوق‬ ‫إياها » على قدر ما يفمل الا كم المذل ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬إذا كان صاحب الحق ‪ ،‬خصمه يةيما ‪ ،‬أو‬ ‫ممتو ه] ‪ .‬ووجد إماما عدلا‪ ،‬أو قاضيا من قضاته ‪ ،‬أو واليا من ولاته » أو جماعة‬ ‫إلا أن تكون‬ ‫من اا_ين عند عدم الجاك ك لمبكن له أن باخذ حقه إلا اك‬ ‫له بينة ڵ أو لايةدر على الوصول إى حته بالك‬ ‫وأما إذا كان خصهه بالن» صحيح النقل ‪« .‬ليسرله أخذ حته } إلا أنححده‬ ‫شىء‬ ‫فإن كان‬ ‫أو يعلم أ زه لا يةوم له حنه ‪ ,‬بينة عدل ‪ .‬ولا تصدق بينته‬ ‫حةه ك‬ ‫من ذلك صكان له أخذ حته ‪.‬‬ ‫وإن جحده خمهه ‪ ،‬وقدر على الا كم المدل ‪ ،‬أو الجاعة » لم يكن له ذلات‬ ‫إذا بلغ إلى ال_كم ‪ .‬فإن لم يوجد إلا حاكم سلطان جاثر ‪ .‬ولم يكن المتقدم من‬ ‫السلطان الجائر ‪ ،‬من المساين ‪ .‬فى ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنه ليس له أخذ حة ء إذا قدر على هذا الحا كم ‪.‬‬ ‫<‬ ‫المدول‬ ‫كره‬ ‫كم ‪ .‬نإن‬ ‫الا‬ ‫كمدم‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫حجة‬ ‫الحا كم‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬لبس‬ ‫وقول‬ ‫‪- ٥٣٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أن يدخلوا فى ذلك ولم يوجدوا ‪ .‬فإن قدر صاحب الحى »على حقه ‪ .‬واستوفه‬ ‫لنفسه ‪ 2‬مر مال اذى عليه له الحق ‪ .‬نذلك له ‪ .‬والله أعلم‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬إذاكان معه بينة‪ .‬كان جماعة المسلمين‪٬‬يقومون‏‬ ‫مقام الجا كم ‪ .‬ولايجوز لصاحب الدين ى أن يقتضى ذللك لنفسه } إلا أن محد من‬ ‫مال الهالك ‪ 0‬مثل ماله ؛ فإنه يأخذ الزى ا‪4١‬‏ من ذللك } من غير قضاء أحد ‪ 2‬إن‬ ‫كان له دراهم ز أو دنانير ‪ .‬فوجد لامالاك در اهم < أو دنانير ‪ .‬فله أن ستقول حقه‬ ‫سه ‪ .‬والدراهم والدنانير ص منزلة واحدة ‪ .‬ويأخذ لنفسه بالصرف ‪. .‬‬ ‫من ذلك لنة‬ ‫ول ‪ :‬لايأخذ غير <هس حته ‪ 2‬إل حك حا كم ‘ ولو عدم الما كم ‪ .‬وإما‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫كم ‪.‬‬ ‫الا‬ ‫عدم‬ ‫& عزل‬ ‫حقه‬ ‫من غير جنس‬ ‫يأخذ‬ ‫يأخذ من جنس حته ث ولا من‌غيره‪ 6‬ولا له‪ ،‬إذا جحده‬ ‫وإذا وحد الماك‬ ‫خصمه ي أو طلب ن لا حجة عليه ‪ ،‬ولا له ‪ .‬ول يكن له وصى ‪ 2‬ولا وكل ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫‘ أو فضة } أو كان عروضا ك أو حيوانا‬ ‫ذهب‬ ‫كسور‬ ‫وأما إن كان‬ ‫أصولا ‪ .‬ودينه على الهالات غبن ‪ .‬فليس له أن يةقضى ذلك افسةڵ إذا وجدجماعة‬ ‫اللسين ‪ .‬وكان له بينة على حقه ى وإن كان دينه ثيابا ى أو حيوانا ‪ .‬نوجدثياإ] &‬ ‫أو حيوانا » مثل حيوانه ‪ ".‬وكذلك النخل وغيرها ‪ .‬له أن يأخذ لنقسه ث مثل‬ ‫‪ .‬فلاس‬ ‫عزه‬ ‫على حقه ك أو يةقص‬ ‫‪ .‬مل حمه من حنتسه « \ ر ‪7‬‬ ‫محد‬ ‫‏‪ ٠‬و إن‬ ‫حم‪4‬‬ ‫له أن يأخذ من ذلاث إلا مثل ماكان لنفسه ‪ .‬ومما نم مجد ماه ث مثل حقه وشرطه‪.‬‬ ‫و رقضوه‬ ‫‪.‬‬ ‫ؤ و ‪٫‬سةحافموه‏ على ح‪٨‬‏‬ ‫جماعة الملمين‬ ‫{إ]اعند‬ ‫البينة‬ ‫ة‬ ‫حتى‬ ‫لا يأخذه‬ ‫إلاه ‪2‬كا يقضيه الا كم ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪٣ ٨٩‬‬ ‫‏_‬ ‫\‬ ‫‏‪٣٩‬‬ ‫محد‬ ‫‏‪ ٠‬و‬ ‫ڵ أ وكانت له بينة‬ ‫نكن له نة‬ ‫وإن‬ ‫حقه ‪ .‬فلس له أن ببيع من مال الهالك ‪ .‬ولا يشترى منه شن انة۔ه ‪ .‬ولكنه‬ ‫يلتمس عدلين ‪ ،‬يقومان له ص يما وجد ي من مال الهالك ء ش يأخذ بالةيمة ‪.‬‬ ‫وإن لم مجمد من يتوه‪ :‬له ث استقضى على نفسه بااتهمة ‪ 2‬فى قيمة ما وجد }‬ ‫من مال المالك وأخذ لنفسه بااتيمة ع ‪.‬ن غير أن يجيم شيثا ‪ ،‬من مال الهالك ‪.‬‬ ‫ولا يشترى لنفسه شيثاء من مال الهالك ‪ .‬وإنما يأخذ بالقيمة ‪ « .‬يشهد السدول على‬ ‫نقسه بالوفاء ‪.‬‬ ‫قيل لأبى المؤثر رحه الله _ ‪ :‬ما تةرل فى امرأة ى امها صداق على زوجها ‪2‬‬ ‫مائة نخلة خيار فأخذت لنفسها ماثمة تحخلة وخمسين تخل شراراً ولو قضاها الا ك‬ ‫على تلك الخل ثلانماثة نخلة ‪ .‬وهى حد البينة والا كم‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى لها ذلاك ى ما وجدت البينة ‪ 7‬ووجدت من وصلها إ حقها ‪.‬‬ ‫فإن لم تجد البينة ‪ .‬ولم تجد من يوصلها إلى حته! ‪ .‬فلها أن نقتضى لخفسها » من ماله‬ ‫قيمة الق عليه كله ولو تلفت قيمة ثلاأماثة نخلة » أر أكثر ‪ ،‬حتى نستوفى قيمة‬ ‫)‬ ‫المائة الخيار ى التى عليه لها من ماله ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن كان على الهالات » دين لرجل ث من قبل سلف عليه ‪ .‬نقدر على‬ ‫أخذ حقه } استوفى قيمته ‏‪ ٠‬من مال الهااث ‪ ،‬متل ساتر الحةوق ء إذا لم يقدر على‬ ‫بينة ‪ ،‬أو لم يجد من يوصله إلى حته ‪ .‬وإن لم جد فى مال الهالات ى منل حةه ‪ ،‬أو‬ ‫؛‪+‬يع من مال الهاك ‪ .‬ر يشتمزى اخذه ‪ ،‬مثل سلفه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى الساف مثل غيره من الديون ‪ .‬واكهه يأخذ ‪.‬ن مال الهالك‬ ‫‏‪ ٥٤٠‬۔‬ ‫يأهر من‬ ‫ح يدفهه إلى من ببيعه ى بمحضر منه ؟ لئلا يكون فى ذلاكث تضييع ‪ .‬ش‬ ‫يشترى له ى مثل سلفه ‪ .‬ويقضيه ‪.‬‬ ‫فإن وجد ثقة « يأمره بذلاث ‪ .‬فهو أحب إل وإن لم مجد من بأمره البيع‪.‬‬ ‫ولايشترى ذلك » ولا وجد من بقضيه » باع ‪.‬من مال الهالك ‪ .‬واشترى لنفسه ص‬ ‫واقتضى لنةسه ‪.‬‬ ‫وإن وجد من يشترى له ولم حدمن يبيم له‪ ،‬باع هو‪ .‬ودفع إل من‌يشترى‪.‬‬ ‫وإن ل مجد من يميع له ‪ .‬ويشترى له إلى من يتضيه ‪ .‬فإن لم يقدر على شىء ‪ ،‬من‪.‬‬ ‫هذا ‪ ،‬باع لنفسه ‪ .‬واشترى وقضى نفسه ‪ ،‬واقتضى ‪ .‬وأشهد أنه قد استوفى ث من‬ ‫وليس عليه أن يسمى الحق ؛ لثلا‬ ‫مال الهالك حقه ء الذى ‪-‬كان عليه له‬ ‫يؤخذ ب ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن له بينة ى محةه على الهالك ‪ ،‬فليس عليه أن يشهد بالوفاء ‪.‬‬ ‫قال أبو الؤر _ رحه الله _ ‪ :‬وإما أمرناه بذاك ع احتياطا له ‪ .‬وأما إذا‬ ‫‪.‬ودينه هو حاله ‪.‬‬ ‫اققضى غير سلفه » فو دين عليه‬ ‫فالشىء وغلته } لورثة الهالات ‪ .‬وبطرح من‬ ‫وإن كان اققذى شيثا له غلة‬ ‫الذلة ‪ ،‬مثل ما أنفق عليه ‪ .‬وغرم وعَيَا ‪.‬‬ ‫وإن اقتضىشيثا‪ ،‬لاعلة له ش جر به فريح فابلرحله ‪ .‬وليس عليه فىالر بح ضمان‪.‬‬ ‫والذى اقتضاه دين علميه ‪ .‬ودينه هو بحاله على الهاللك ى حتى يفعل ما وصفذاه ‪.‬‬ ‫قال أبو للؤثر ۔ رحه الله ‪ :‬وأما إذا وجد صاحب الحق ‪ ،‬مثل حته ‪.‬‬ ‫‪ .‬فله أن يأخذ حقه ؤ ورستوهيه لخمسه ڵ‬ ‫على أخذ حقه‬ ‫من مال الهالاث ‪ .‬وقد‬ ‫_‬ ‫\ ذ‬ ‫_‬ ‫وله بينة ‪ .‬ولا يرفع إلى‬ ‫إذاكان مثل حته سواء ‪ .‬ولوكان فى اللد حا كم عدل‬ ‫الجا كم } إن أراد ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن لم مجد بيفة ‪ .‬على حته ‪ .‬فله أن يستوفىحته بالقيمة ‪ 9‬ولوكانفى‬ ‫بىناه ‪.‬‬ ‫على ما‬ ‫_‬ ‫البلد حا كم عدل‬ ‫امم ك‬ ‫الورنة يقامى ‪ .‬ولا وى‬ ‫إذاكان‬ ‫‪ _-‬رحمه الله _ ‪ :‬وهذا‬ ‫فال [ بو س ۔ذ‬ ‫ولا وكيل ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان لهم وصى ‪ ،‬أو وكيل ‪ ،‬نلا يغمل ‪ .‬وم يةو‪.‬ون ۔ فى ذاك _‬ ‫مقام البالغ ‪ .‬والبالغ لابد من الحجة عليه » فى ذلك ث إن أمكن بنير تقية ‪.‬‬ ‫فال صمد بن جعفر ‪ :‬وكإنان لايتامى ومى من أبيهم ي أو وكهل ‪ ،‬من قمل‬ ‫حا كم عدل ‪ .‬فهو يةوم ر لك كله » حتى ينفذه ‪ ،‬على وجه الحق ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو اللؤ“ر مثل ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬قال محد بن جمغر ‪ :‬وأما العدول » فلا ترى لهم أن يدنهوا‬ ‫مال الليت إلى ديانه‪ ،‬إلا بصحة‪ .‬فإذا لم يصح معهم ‪ .‬وقالوا لزوجة الميت‪ :‬إن هذه‬ ‫النخل قاضية ‪ ،‬اكنان له صداق ‪ ،‬على ميت ‪ .‬ولم يروا فيها زيادة على صدقات }‬ ‫مثل هذه المرأة التى تسألهم عنه ‪ .‬فلما عرنت هى ذل أخذته لنفسها ‪ .‬ولم يءطوها‬ ‫هم إياه ‪ 2‬ولا أمروها به ‪ .‬فترجو أن لا يمكون عليهاء ولا عليهم فى ذك بأس ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر مثله ‪.‬‬ ‫قال محمد بن جمفر ‪ :‬وكذلث لوكان حاكم العدل قاما ‪ .‬ومات زوج هذه‬ ‫المرأة ث وخلف ورثة بالذين ‪ ،‬أو يتانى وهى تهل أن لها عليه أ لف درهم ‪ ..‬وليس‬ ‫‏‪ ٥٤٢٣‬۔‬ ‫عندها بينة ‪ .‬وقد خلف عندها أ لف درهم‪ .‬وإن ظهر ذاك إلى الحا كم أو الورثة‬ ‫أو الوصى»؛ دفموها عن مال الميت ولم يقبلوا منها ولم تصل إلى حقها ‪ .‬فاسةوفت‬ ‫الألف الذى عندها للميت لذ؛سسها بالأنف الذى تطلبه به ‪ .‬وأقامت نفسها فى ذلاكث‬ ‫مقام الا كم ‪ .‬فنرجو أن تكون هذه المرأة سالة ‪ .‬فى أخذ حقها ‪ .‬وقد أدخلت‬ ‫على الميت أيضا فرجا ى حيث برى" من الحق الذى عليه ‪ .‬ول يكن حكم الما كم‬ ‫لها بأ كثر من عل الله‪ ،‬أنها أخذت حقها ‪ ،‬أو منله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل‪ ،‬أوصى إلى رجل ثم خرج الموصى وكان سبيله سبيل الفةد ‪.‬‬ ‫فباع الرصى ‪ ،‬من مال الموصى ‪ ،‬فى أجل الفتد ‪ .‬وأنفذ الوصايا والديون ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬المع ۔ةتةغض؛ لأن اوصى لا يكون إلا ‏‪ ٣‬للوت ‪.‬‬ ‫وأما ما أنفذ من الديون إلى أهلها ‪ .‬فذلك ثابت له ‪.‬‬ ‫وأما الوصايا التى أنفذها ‪ ،‬فى عدة الفقد ‪ .‬فضمانها عليه ‪ ،‬فى ماله فإذا صح‬ ‫موته ‪ ،‬أنفذ جميع اصلوابا » ‪.‬ن الثلث ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫من جو اب أ بى على الأزهر من محمد بن جعفر ‪ -‬حمم الله ۔ فى رجل يريد‬ ‫أن محمل ماله» فى يد وصيه‘ بمد موتهء حتى ينفذ ‪.‬ه وصاناه ‪ .‬كيف يبت ذلاء‬ ‫حتى لا يكون للوارث علميه سبيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬الحكم فى هذا ‪ -‬إذا صح دين الهالث ووصاباه۔ نالال موقوف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من‪_ :‬‬ ‫ويو قفه الا كم ‪ .‬ولا يقرب الوارث إايه » حتى ينفذ عن اله؛لك ‪ ،‬ما مح من‬ ‫وعاياه ودينه ‪ .‬م ما بق للوارث ‪ .‬وكذلك قال الله عز وجل۔ ‪ « :‬من بيد‬ ‫وصية يوصى بها أو دين »‬ ‫حا كم يوقفه ‪ .‬ويشهد الميت فىكتابه ‪ :‬أن مالى قد حلته ‪،‬‬ ‫يكن‬ ‫نإن‬ ‫فى يد وصى نلان » وقتا فى يده‪ ،‬حتى يةضى ديو أى وينفذ وصاياى ‪ .‬نذلك‬ ‫جاز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪ :‬عندى أ نه إذا كانت الحقوق ثابتة فى المال ء‬ ‫قال أ ؛و سعيد _ رحه الله‬ ‫نسخترقه ‪ .‬فلا وصية ‪ ،‬إذا كانت لامخرج من الثلث ‪ .‬فالال فى الحةوق ‪ .‬وإن‬ ‫كان المال يبت منه شىء صكانت الوصية ‪ ،‬فى ثاث ما بق من الحةو ق ‪ ،‬من المال‬ ‫لا يسم‬ ‫يسع ق الأحكام‬ ‫و‪.‬ا‬ ‫وهذا فى حكم اللازم والماز‬ ‫والثلثان لاورثة‬ ‫فى مثل هذاك ولو لم محكم به‪ ،‬إذا صح مع الورثة‪ .‬وقامت عليهم الحجة والله أعلم‬ ‫وبه التوميق ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤ ٤‬‬ ‫_‬ ‫القول الثالت والقتسعون‬ ‫فما يبدأ بإنفاذه من الوصايا‬ ‫وغير ذلاك‬ ‫وقيل ‪ :‬اختلف فى الوصية ‪.‬‬ ‫نقول‪ :‬إن الوصائا كلها فى شرع الثلث‪ .‬القليل بقاته‪ ،‬والكثير بكثرته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ما قدم الموصى ذكره ‪ ،‬قدم فى إنفاذ الوصية ‪ .‬ثم بعد ذلاك ‪ .‬ينقذ‬ ‫الأول فالأول ‪.‬‬ ‫والحج ‘ وأشباه ذلاك ‪.‬‬ ‫الفرا‪:‬ثض ‪ .‬مثل الزكاة‬ ‫من‬ ‫ما كان‬ ‫وقول ‪ :‬يبدأ‬ ‫م الكفارات ‪ ،‬ثم المققء شم سار الوصابا‬ ‫وأعتقوا عنى نسمة فإن كان النلث ‪،‬‬ ‫وذلك إذا قال ‪< :‬جوا عنى حجة‬ ‫يبلغ ى بدأ الحج؛ لأنه بدأ به ‪.‬‬ ‫يبا هذن ‏‪ ٧‬أ نفذ من الثلث‪ .‬وإن‬ ‫فإن كان بدا بالنسمة ى قبل الحح ‪ 2‬بدأ بالنسمة ۔ على قول ‪.‬‬ ‫وإن كانت الحجة حجة الإسلام بدأ بها ‪ 2‬لأنها فريضة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو إبراهيم ‪ :‬إذا أرصى وأعتقء بدأ باامتق إلا الغريضة ‪ .‬منل الحعج؛‬ ‫والزكاة ‪ ،‬وعمرة الإسلام ‪.‬‬ ‫وأما إذا أورصىك بعتق أمته" عةد موته ‪ .‬وأوصى بوصايا ‪ .‬فإنه يبدأ بالعمتق‪.‬‬ ‫فإن بق شىء من الثلث ‪ ،‬كان لأهل الوصايا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلاث كله شرع فى الثلث لايبدأ بشىغ قبل شى‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪ .‬وقد أو صمت حجة ك‬ ‫وعن أب سهيل ۔رحمهالله۔ف امرأة هلكت‬ ‫خمسة عشر ديغارآ ‪ .‬وللفقراء والأقربين بدينارمن فنظر فى مالها ‪ .‬فإذا هو قيمةه‬ ‫ثلاثمائة درهم ‪ .‬فالوجه فى ذلك ‪ :‬أن الوصايا كلها ‪ 0‬فى ثلث مال الهالات ‪ ،‬على‬ ‫الأجزاء _ فى ذلث ‪ .‬فترجم الوصايا إلى الثلث ‪ .‬وهو مائة درم ‪.‬‬ ‫ذللك ء نظرت الأجزاء هن الدنانير‪ .‬وهى سرة عشر جزءا ‪.‬‬ ‫فإذا أر دت ف‬ ‫تتسم هذه الماثة علىسبمة عشر جزءا ‪ .‬فتسكون للفقراء والأقارب ‪ ،‬من‌سبمة عشر‬ ‫جزءا ‪ :‬جرءان للاأقارب النلثان ‪ .‬وللفقراء النلث ‪ .‬ولاحجة خمسة عشر جزءا ‪.‬‬ ‫وعلى هذا جرى جميع الوصايا ‪ ،‬إذا لم خرج من الثاث ‪ .‬فالنتصان بحرى‬ ‫على جملنها ‪ .‬وينقص كل شىء من الوصايا ‪ 2‬على قدره ‪.‬‬ ‫وهذا على قول من يقول ‪ :‬إن الحجة وجميم الوصايا ث من "ثلث المال ‪ .‬وهو‬ ‫الممول به ڵ فى عصرنا هذا ‪ .‬والذى عرفنا _ ممن حفظنا عفه ۔ ‪ :‬أنه أخذ به‪.‬‬ ‫وقال بمض الفقهاء ‪ :‬إن الحجة والزكاة وكفارة الأيمان اللازمة ‪ ،‬يخرج جميع‬ ‫ذلك ‪. 2‬ن رأس المال ‪ .‬وساثر الوصايا من الثلث ‪.‬‬ ‫فعلى هذا القول فالحجة مخرج من رأس المال ‪ .‬ثم ينظر فيا بي من المال ‪.‬‬ ‫إن خرجت وصية الأقارب والفقراء ث هن ثلث ما بق من المال ‪ ،‬من بمد اخحسة‬ ‫عشر ديغارآ ‪ .‬وهى اللاتى لاحجة ى فعلت فى وصية الفةراء والآأنارب ‪ .‬وها الديناران‬ ‫_كا وصفنا ۔فى أول المسألة ‪ .‬وأنقصت منهما ‘ ما نقعهما ‪ .‬وأخرجتهما من‬ ‫فهذا تفسير القول الثانى ‪.‬‬ ‫النلثڵ لا زيدان على ذلاث شبا‬ ‫‪) ١٩١‬‬ ‫( ‪ _ ٣٥‬منهج الطاليت‪/ ‎‬‬ ‫‪_ .٥٤٦‬‬ ‫وقد حفظنا ‪ -‬فى هذا النول _ أنه صواب ‪ .‬ومصيب منعمل به نافهم معناه ‏‪٠‬‬ ‫ونيها قول ثالث وسط بين القو اين ك وذلك أنهم قالوا ‪ :‬إذا أوصى نلوصى‬ ‫بوصايا وكان ذ أوصى به ‪ ،‬شىء من اللازم ‪ .‬مثل الحج؛ والزكاة » ركفارات‬ ‫الأيمان اللازمة ‪ .‬وكان فى الوصايا ث‪ .‬ما ايس له بلازم ‪ .‬مثل الوصايا ‪ ،‬للفقراء‬ ‫والأجمبيين ؛ وغير ذلك من التطوع ‪ .‬فإن الوصايا اللازمة ‪ .‬يبدأ بها ‪ .‬فيخرج من‬ ‫ثلث ماله‪ .‬فإن خرجت فسبيل ذل وإلا أنتصت بالحصص _ على ما بينا ‪.‬‬ ‫وعلى هذا القول ‪ ،‬نخرج الحجة من ثلاث المال ‪.‬ولا يبقى للفقراء ى ولا لأقار به‬ ‫شىء ‪ .‬نانظر تفسير هذه الأفاوبل وكلها صواب ۔ إن شاء الله ‪ .‬إلا أنا عرفيا‬ ‫أن الأخذ بهذا القول ‪.‬‬ ‫وأنا أقول ‪ :‬إن من أخذ بهذا القول الثالث؟ إنه ينظر حمة الأفارب ‪،‬‬ ‫شم الوصية ى م محاصص بهاء تلك الوصايا اللازمة ى لأن وصية الأفارب » لها أصل‬ ‫فىكتاب اله ‪.‬‬ ‫ففحب أن تكون مع الوصايا اللازمة ى على كل حال ‪ ،‬إلا فى الةول الثانى ص‬ ‫الذى جعل الوصايا اللازمة ى من رأس المال ‪ ..‬إن وصية الأقارب ‪ ،‬لاتكون على‬ ‫كل حال ‪ ،‬إلا من ثلث المال ‪. .‬‬ ‫أنه‬ ‫وكذلك إن أومى بالج والزكاة ‪ .‬وأشباه هذا } من اللوازم‪ .‬ول يس‬ ‫قد لزمه ‪ ،‬ولا أنه ما يلزمه ‪ .‬فيعجبنى أن يكون هذا ‪ ،‬من الثلث على حال ‪.‬‬ ‫وإن نقص الثلث ث عن كال ذلات ص كمان بالحصص ‘ على قلة الوصايا‬ ‫وكىثرنها ‪.‬‬ ‫_ ‪٤٧‎‬ه _‬ ‫وقيل ‪ :‬يبدأ ج_ا بدأ به للرى فى وصيته ‪ ،‬ثم ينفذ الآخر بعده ‪ ،‬إن بقى‬ ‫منها شىء ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يبدأ بما هو ألزم إن لكومان فى حياة الموصى ف النظر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أوصى لرجل ‪ ،‬بمائة دزهم بعينها ‪ .‬فوجد اوصى ك هذه الماثة‬ ‫بوص الو صى } بشىء‬ ‫‪ .‬وله أ لف دزهم دينا } على ملىء ى أو غر ملىء ‪ .‬و‬ ‫‪7‬‬ ‫من الوصايا ‪ ،‬غير هذه المائة ڵ فإنه محكم له‪ ،‬بمائة الد هم ‪ .‬ولا تبطل الوصية بها ‪.‬‬ ‫ولكن بسلم إليه ‪ ،‬ثنث المائة ويوقف الثلثان ‪ 6‬ولا يسلمان إاي‪ ،6‬ولا لورثة ‪.‬‬ ‫‪ .‬نإن صار الورثة من الحقوق ء التى على الغراء » مياكون المامة » تخرج من‬ ‫ثلث ‪ ،‬با محصل من الذرماء » مم المائة ى سلمت إليه المائة ‪.‬‬ ‫وإن لم تخرج المائة كلها ث سلم إليه من الاثمة‪ ،‬بقدر ما يخرج من الثلث‬ ‫وهى حالما موقوفة‪ ،‬حتى يصير الورثة إلى حقوقهم ‪.‬‬ ‫فإن بطلت الحةق ‪ 2‬بوجه من الوجره ‪ ،‬ولم تصل الورثة إلى شىء ‘ من مال‬ ‫المالك ع فا بتى من الماثة ء الموصى بها بعينها » تكون للورثة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى لرجل » بهذه المائة بعينها ‪ .‬ولآخر بمائة درهم ‪ .‬والسألة حالما ‪.‬‬ ‫فه يسلم إلى صاحب المائة ‪ 2‬ثلثالمائة ويوقف لاقيها ‪ .‬فإن خرج مانلدين شىء‪،‬‬ ‫حاصص الموصى له بالمائة المهمة ‪ .‬الورثة فيا صار إليهم ‪ ،‬بعد أن يصير إليهم ثلثا‬ ‫مائة درهم ى نيحاصصعم فيا زاد على ثلئى امامة ‪ .‬فيأخذ لغه » حتى يستوى صاب‬ ‫المائة المملة ‪ .‬فما زاد على ثلامائة درهم ث أخذ منه الموصى له بالمائة المبهمة الثلث ‪.‬‬ ‫كمذلك ‪ ،‬حتى ي۔توف صاحب المانة المبهمة ‪.‬‬ ‫‪-_ ٥ ٤ ٨‬۔‬ ‫‏‪--‬‬ ‫إذا صار إلى الورثة من النرماء » سنمانة د هم ‪ ،‬بامانة الموصى بها بعينها »‬ ‫استحق الموصى له بالمائة اامكة مانة ‪ .‬وصاحب الانة المهمة مائة ‪.‬‬ ‫وإن صار لاورثة ى مائتان من ايدين كان لاموصى اه بامانة العلة نصفها ‪.‬‬ ‫ولاموصى له مالمانة المهمة ‪ .‬خون درها ء ما فى أيدى الورثة ‪ .‬ولا يدخلون فى‬ ‫المائة الملة ى بشىء _ على حال _ ماكان المال قاما ‪ .‬ولم يأت عليه حال بطلان ‪،‬‬ ‫بلا شك فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلاك إن أوصىلرجل ‪ ،‬بعبد بعيغه؛ ولرجل بيماثة درهم فوجد لذ العبد‪.‬‬ ‫وهو يساوى ماثتى درهم ‪ .‬ودين يع مائتى درهم ‪ .‬إن الوصية مخرج من ثلث المال‬ ‫على حال ‪ .‬فيلحق الموصى لهبااعبد ‪: ،‬لث العبد ‪ .‬ويوقف ثلثا المبد ك وثلثا غاالةه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأخذ الورنة‬ ‫فإن استوفى الورثة المال كله ‪ 2‬سلم إلى صاحب الائمة » مائة درهم‬ ‫سهانة دره م ‪ .‬وسلم إلى صاحب العبد ص عبده وغلته ‪.‬‬ ‫فنان أغل المبد فى ذلك ع }! افدرهم ‪ 3‬أو أ قل ‪ »4‬أو اكث‪} .‬مهو ‏‪ ٩‬وماأغل ‪.‬‬ ‫ولا يدخل على الورثة فى ذلاك ‪ .‬و إن بطل الملاكله ‪ 3‬إلا العبد رحده ‪ .‬فإن البد‬ ‫يكون للورثة والموصى به ‪ .‬وللموعى له بالائة ‪ .‬نيكون لاذى أوصى له بالمبيد‬ ‫تممه ‪.‬ويسعى عليه ‪.‬ولا يشاركه فى ذلث الوإثة ‪ ،‬رلا الموصى له بالمائة ۔ على‬ ‫حال _ ويكون تمانية أنساع العبد للورئة ‪ .‬ويدخل عليهم الموصى له بالائة ى حتى‬ ‫يسةوفى } إنكان فيه وفاء ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل » أوصى لرجل بمائة درهم ‪ .‬وأوصى لآخر بخمدين درهما ‪.‬‬ ‫وأوصى لآخر ث بثلاثين درهما ‪ .‬وأوصى لآخر ى بعشر ين درهما ‪ .‬وأوصى أن‬ ‫‪ .‬كم‬ ‫الرصى‬ ‫هذا‬ ‫نس‬ ‫ول‬ ‫مصباح داما‬ ‫ك‬ ‫ما له‬ ‫‪ 6‬من‬ ‫معررف‬ ‫مسحذ‬ ‫يصبح ق‬ ‫للمصباح ؟‬ ‫‪_ © ٤ ٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فيضمرب نيه ص لأهل الوصايا ولا۔مصباح ك‬ ‫قال ‪ :‬ينظر إلى ثلث دل الموصى‬ ‫عل‬ ‫وقف‬ ‫الذى‬ ‫إلى‬ ‫رحع‬ ‫ك‬ ‫و ذهب‬ ‫الردم‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫عامه‬ ‫و قف‬ ‫ك‬ ‫اللو ص‬ ‫مال‬ ‫بثلث‬ ‫إذا‬ ‫ودلك‬ ‫ص ور د الية على الو ر ثة ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫الو صادا وصاياهم‬ ‫مصباحه ‪ .‬فأوقف أهل‬ ‫نظر إلى ثلث مال الموصى ‪ .‬نوجد ثلاعمانة درهم ‪ .‬نملمنا أنه قد أوصى للمصباح }‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫بثلانا نة دز هم ‪ .‬والوصايا الأخرى مائتان ‪ .‬فذاك خمسا نة درهم ‪.‬‬ ‫فيو قف لامصباح ثلاثة أخماس الغث ‪ :‬ثلاممانة درهم ‪.‬‬ ‫فيعطى صاح_ المائة ث خمس الثلاممائة ‪ :‬ستون درها ‪.‬‬ ‫ويعطى صاحب السين ‪ :‬ثلاثين درها ‪.‬‬ ‫و يعطى صاح ب الثلاثين ملائة أعشار ى خمس ثلاثمائة ‪ :‬ثمانية ءشر درها ‪.‬‬ ‫العشرين جس الثلامماثة درهم اثنى عشر درها ‪ .‬فتمت‬ ‫ويمطى صاحب‬ ‫الثلابمانة ‪.‬‬ ‫وإن أصبح لامسجد بثمانين درها ث ‪ 7‬امم الأسجد وذهب ك ولم يبق خه‬ ‫شى‪ . .‬وذهب ذهابا ء لا يمكن أن يعود ببغاء ‪ .‬ينظر إلى هذه المائة ‪ .‬يدمع منها‬ ‫همت له وصية م لة د‪ ,‬هم ‪.‬‬ ‫إلى صاحب المنة أر دون درها ؤ مع العين الأولى‬ ‫ودفع إلى صاحب اسين عشرون درها » مم الثلاثين الأولى ‪ .‬فتمت حسون‬ ‫درهما ‪ .‬ودفع إلى صاحب الثلاثين اثيا عشر درهما إلى العاشرة الأولى ‪ .‬فذلك‬ ‫ثلاثون تامة ‪ .‬ودم إلى صاحب العشرين مما نية دراهم » تمت له عشرون درها ء‬ ‫وبقيت عشرون درها ‪ 0‬ترد‬ ‫پالاثنى عشر الأو لى ‪ .‬جميع مازاد بمانون دا‬ ‫إلى الورنة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو هاب ‪ .‬والحد ل ©}&) رب الهامين‬ ‫ي هون اااك‬ ‫الكتاب‬ ‫قال الحقق ‪ :‬ح‬ ‫‪.‬‬ ‫} النى و‪٦‬‏ له و صحبه & وسلم تسليا‬ ‫وصلى الله على رو له حد‬ ‫معروضا على ذ۔خة ‪ ،‬بقلم بشهر بن مسعود بن سالم بن عمر بن ثانى السياى‬ ‫الرسقاقى ‪.‬‬ ‫تها الؤزاف ء خط يده ‪ 2‬فى عصر‬ ‫ه ‪:‬هروضة على نسخة‬ ‫بقاريسخ ‏‪٩‬‬ ‫الإمام سيف بن سلطان بن سيف اليه‪ ,‬لى ۔ رضى الله عنهم وأرضاهم _ ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٠١‬ه ‪.‬‬ ‫وذلك بتار يخ ‏‪ ١ ٥‬هن ر بمع الآخر سنة‬ ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫فہبرسث الجزء‬ ‫من‬ ‫كتاب ‪ 7‬منهج الطالمين وبلاغ الراغبين »‬ ‫الرنة‬ ‫الوضوع‬ ‫القول الأول ‪::‬‬ ‫‪ 1‬وجوب الوصايا والجث عليها ‪.‬‬ ‫الفول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫فى الارض والمربض وجواز الوصية ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪\٧‬‬ ‫فى الأمر بالإشهاد على الوصية وكتابنها ‪ 2‬وحكم المكوك ‪.‬‬ ‫الآول الرابع ‪:‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫فى صفة كقابة الوصية‬ ‫للقول الخامس ‪:‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫فى صفة كة!ية أافاظ الوصايا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول السادس‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫فى ألفاظ الوصايا وما يثبت منها ء وما لا يثبت ‪.‬‬ ‫السابع ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثبت‬ ‫وما لا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫والاقرار‬ ‫أ لفاغل الوصايا‬ ‫نيا يثبت هن‬ ‫‪:‬‬ ‫الثامن‬ ‫القول‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫فى الوصية والإةرار بمد الموت ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫فى وجوه الوصايا اعجس ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫‏_‬ ‫الوضوع‬ ‫النول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومعرهنها‬ ‫بيان وجوه الوصايا ا جس‬ ‫ف‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫فيا يكون من الوصايا من الثلث ‪ ،‬أو من رأس الال ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النول الثانى عشمر‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫فى الحد الذى يجوز أن بوسى إليه ث ونما يجوز من الثلث ‪.‬‬ ‫الةول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا نفاذه‬ ‫دو صسں‬ ‫و‬ ‫رشى ء‬ ‫وأوصى‬ ‫أفر‬ ‫الوعى إذا‬ ‫ف‬ ‫القول الرابع عشر ‪.} :‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫فى المال إذا استهلكه دين الهالاك ‪.‬‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫فيمن له مال هل عليه أن مخبر به ورثته ‪.‬‬ ‫عشر ‪:‬‬ ‫القول السادس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬م مو ‪4‬‬ ‫أمر أن يسلم عءخه شىء‬ ‫إذا‬ ‫ف اللومى‬ ‫السابع عشر ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫ق‬ ‫‪ 5‬الآ ستثناء‬ ‫الوصءة‬ ‫ق‬ ‫الرزجوع‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ى للريض إذا أومى ف للرض ثم صح ‪ ،‬ووصية المسافر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التاسع عشر‬ ‫القول‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫فى وصية الصبى والجنون والأعجم والملوك والدرك فيا بيم لاوصية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الدشرون‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫فى الورثة إذا أرادوا إتمام الوصية أو نقضها ‪ ،‬وما أشبه ذلاث ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٥٣ -‬‬ ‫الوضوع‪‎‬‬ ‫المصفحة‬ ‫القول الحادى وال‪.‬شمرون ‪:‬‬ ‫‏‪١٣١‬‬ ‫الموصىله إذا لم يفمل ما أوصى ه به » وموت الموصى والوعى له جميما‪.‬‬ ‫فى‬ ‫القول الثانى والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫فى إقرار الوارث أن الميت أوصى بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫فى المريض وما يجوز من فعله ‪ 0‬وما لا حوز ‪.‬‬ ‫لقول الرابع والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫فى إقرار المريض ‪ ،‬وأحكام ذلك ‪.‬‬ ‫القول ال}امس والهثمرون ‪:‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫فى عحل الى عن اليت ‪.‬‬ ‫الةول السادس والعشر ون ‪:‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫فى الوصية بااصلاة وكفارها } والصيام والزكاة ‪.‬‬ ‫القول السابع والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫فى الرصية بالحج ‪.‬‬ ‫القول الثامن واللشررن ‪:‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫فى الوصية للأمان ‪.‬‬ ‫القول القاسم والعشرون ‪::‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫فى الوصية بالعتق ‪.‬‬ ‫القول الثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫فى الوصية بالماليك‬ ‫هه _‬ ‫‪-‬۔‬ ‫الوذو ع‬ ‫الصفحة‬ ‫اقول الحادى وال‪:‬مائون ‪:‬‬ ‫‏‪٠٩٩‬‬ ‫فى الوصية بالنله والخدمة ‪.‬‬ ‫التول الثانى والثلاون ‪:‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫فى الوصية بالفلة والمرة والإفرار بذ لك ‪.‬‬ ‫القول النالث والثلاُون ‪:‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫فى الصوية بالأرض والنخل والحائط ‪ 9‬وما أشبه ذلاث ‪.‬‬ ‫النول الرابع ولانلاأنون ‪:‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫فى الوصية بالمأ كلة والعطية ‪:...‬‬ ‫القول الخامس والثلانون ‪:‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫فى الوصية بالوقف على الأولاد وغيرهم ‪.‬‬ ‫القول السادس والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٢٣ .‬‬ ‫فى الوصية والآفرار باليراث والعطية ث وما أشبه ذلاك ‪: .‬‬ ‫القول السابم والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫فى الوصية والإقرار بالصداق » وما أشبه ذلك‪.:‬‬ ‫التول الثامن والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫فى الوصية بالنقطة ‪.‬‬ ‫القول التاسع والنلاثون ‪:‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫فى الوصية بالدين والدراهم والدنانير ‪.‬‬ ‫القول الأربعون ‪:‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫فى الوصية بالبيت وما أره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الرفحة‬ ‫‪:‬‬ ‫الحادى ر الأر بو ن‬ ‫القر ل‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫فى الوصية والإاقزار بالياش والمتاع والرثة والثياب ‪.‬‬ ‫القول الثانى والأربعون ‪:‬‬ ‫آ‬ ‫فى الوصية بالماء والأرض وما أ نجت ‪.‬‬ ‫ااقول الثالث والأربءون ‪:‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫فى الوصية بالضم والابل ‏‪٠‬‬ ‫القول الرابع والأربعون ‪:‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫فى الوصية بالسيف ‪.‬‬ ‫القول الخامس والأر بءو ن ‪:‬‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫فىالوصية بالشىء الذىيكون فىغيرهء كان منجنسه ى أومن غير جنسه ‪.‬‬ ‫النول السادس والأر بون ‪:‬‬ ‫‪٢٧٧٦‬‬ ‫فى الوصية فى البر » وأ‪.‬ر الرصى الومى أن يضبم ثامه حيث أراد ‪.‬‬ ‫القول السابع والأر بون ‪:‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫فى الوصية بما زاد على الثلث ‪.‬‬ ‫القول الثامن والأربون ‪:‬‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫فى الوصية بالبر ‪.‬‬ ‫القول التاسع والأربمون ‪:‬‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫ى الوصية والإقرار بمثل نصيب أحد الورنة ‪".‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول اللجمون ‪:‬‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دلاف‬ ‫ؤ ر ما أث‪.‬ه‬ ‫ف‬ ‫والت‬ ‫والسهم والر‪,‬‬ ‫‏‪ ٧‬شاك‬ ‫الوصية‬ ‫ف‬ ‫‪٥٥٦‬‬ ‫الوضوع‪‎‬‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الحادى وامحسون‪: ‎‬‬ ‫‏‪٣٠١‬‬ ‫فى الوصية للرسول ولامسلين ى وفى سبيل الله » وفى السبيل‪. ‎‬‬ ‫اتقول الناى واخحسون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫فى الوصية للشذاء والشراة‪. ‎‬‬ ‫القول النااث والمحمسون‪: ‎‬‬ ‫فى الوصية لاطرق والأموال والموارد والأطوى‪. ‎‬‬ ‫القول الرابع واحسون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫فى الوصية للمكن والقبور والموتى‪. ‎‬‬ ‫القول الخامس وا}۔ون‪: ‎‬‬ ‫‪٣١٦‬‬ ‫فى الوصية للحمل ‪ ،‬وما فى البطن‪. ‎‬‬ ‫القول السادس واغسون‪: ‎‬‬ ‫‪٧٢٠‬‬ ‫فى الوصية لبنى فلان » ولبنى نلان ‪ 2‬وأولاد نلان‪‎..‬‬ ‫القول السابع والجسون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫فى الوصية لاورنه‪. ‎‬‬ ‫ةول الثامن واج۔ون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٧‎‬م‬ ‫فى الوصية للمأتم‪. ‎‬‬ ‫القول التاسع واحج۔ون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٤ .‬‬ ‫فى قلوصية فى الهةق والمماايك‪. ‎‬‬ ‫اانول الستون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ف الو صية لاغقراء ‪ .‬أو اقةرا ء الأقارب ‘ أو لفةراء فر ية ‘ أو أ كر‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥٥٧‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الةول الحادى والسةون ‪:‬‬ ‫‪٣86‬‬ ‫فا يدخل عليه الأفر بون من الوصايا ‪.‬‬ ‫القول الشان والستون ‪:‬‬ ‫‪٣٦٣‬‬ ‫فى وصية الأفربين ولزومها ‪.‬‬ ‫القول الثالث والستون ‪:‬‬ ‫‪"٦٨‬‬ ‫فى ألفاظ الوصية للاأقارب » وما أشبة ذلك ‪.‬‬ ‫القول الرابم والستون ‪:‬‬ ‫‪٣٧٤‬‬ ‫ف من تنبت له القرابة ‪ 0‬ومن لاننوت كان حرا ‪ ,‬أو عبدا ‪ 0‬أو مسنا‬ ‫أو مشر‬ ‫القول الامس والستون ‪:‬‬ ‫‪٣٧٧‬‬ ‫فى الأقارب إذالم يعرفوا ‪.‬‬ ‫القول الادس والستون ‪:‬‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫ف قسمة وصية الأفربين بينهم ‪.‬‬ ‫القول السابع والسةون ‪:‬‬ ‫‪٣٨٦‬‬ ‫ف قام وصية الأقربين وخلاصة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المامن والستون‬ ‫القول‬ ‫‪ .‬فى بيان معرفة القسمة بين الأفر بين والأخوال والأعمام ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫القول التاسع والسقون‬ ‫فى الوصى وهن لفظ جعل الوصى ومن حوز أن يكون وصيا ‪.‬‬ ‫‏ه‪_ ٨٥‬‬ ‫الرنة‬ ‫الوضو ع‬ ‫النول السب‪٥‬ون‏ ‪:‬‬ ‫‏‪٤٠٧‬‬ ‫فى الوصايا نى الأولاد ‪.‬‬ ‫الذر ل الادى والسب‪٥‬رن‏ ‪:‬‬ ‫‪٤١٠‬‬ ‫فى قبول الوعى الوصية وتبرثه منها ‪.‬‬ ‫آ‬ ‫القول الثانى والسبعون ‪:‬‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ف الأجر ة على ا نفاذ الو صية } رالتميياام‬ ‫الةول الثالث والسبعون ‪` :‬‬ ‫‪٤٢٠‬‬ ‫فى الموصى إذا أوصى إلى وصيين ‪ 0‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫القول الرابع والسبمون ‪ :‬‏‪٠:‬‬ ‫‪- ٢٤‬‬ ‫فى الموسى إذا وجد له وصيقان ‪ ،‬أو أ كثر ‪.‬‬ ‫القول الخامس والس‪٫‬ءون‏ ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فيا يج‪.‬له الموصى لاوضى ‪ ،‬من الةصدبق والانتفاع ء وأماشبه ذلاث ‪.‬‬ ‫|‬ ‫القول السادس والسبمون ‪:‬‬ ‫‪٤٣١‬‬ ‫فيمن أعطاه الوصى شيثا من مال الميت ‪ .‬أله أخذه أم لا ؟ وتفريق‬ ‫‪7‬‬ ‫الر صى الوصية » وفى أى وضع تنفذ الوصية ؟‬ ‫القول السابع والسبءون ة‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫فى الوصى وثقته وهمه ‏‪ ٠‬وتسلم مال للوصى إليه ‪.‬‬ ‫التول الثامن والسبءو ن‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫فما جوز سمن الوكل والوصايا » وفى الاستعانة على إنفاذ الوصية‪.‬‬ ‫الةرل التاسع وال۔‪+‬ءون‬ ‫‪٤٥١‬‬ ‫فيا حوز اوصى فمله » فى مال المالك ى وما لا جوز ث وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٥٥٩‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الةول الممانون ‪:‬‬ ‫هع‬ ‫‪ . .‬فيا جب على الوعى والورنة تسليمه موصى له ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫القول الحادى والمانون ‪:‬‬ ‫هع‬ ‫‪.‬فى تأخهر الوصى الوصية ‪ ،‬وما يلز‪.‬ه فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫التول الثانى والعانون ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فى الوصى إذا لم يقدر على ورة المومى والمومي له ث وف وصى اليم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفول الثالث والمانون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٧٠‬‬ ‫فى دعوى الوصوشمادنه وإةرارهعلى الموصى وال۔ك بيده وبينالورثة‪.‬‬ ‫القول الرابع والمانون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٠‬‬ ‫فى تسل الو صى على غير ما أوصى الموصى ‪.‬‬ ‫الةول الخامس والها فون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫فى الموصى إذا جعل لوصيته أحلا ى وجعلها فى موضع من ماله محدود ‪.‬‬ ‫القول السادس والمماةن ‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫فى قيمة المال لانفاذ الوصايا ء إذا زادت ى أو نقصت ‪.‬‬ ‫الةول السابع والممانون ‪:‬‬ ‫‏‪٤.٩‬‬ ‫فى ؛يع الوصى أو الحا ك ‪ 4‬مال الهالات ‪ ،‬والحجة على الورنة ‪.‬‬ ‫الةول الثامن والتمانون ‪:‬‬ ‫‏‪ ٩‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫فى مال المالاث إذا تح بأمر الا ك ‪ 4‬أو رصى له ‪ 0‬أد۔ك فيه بدرك‬ ‫والحكم فى ذلك ‪.‬‬ ‫|‬ ‫_‬ ‫‪٥٦٥‬‬ ‫_‬ ‫‏_‬ ‫مذفحة‬ ‫اونو‬ ‫الةلقول القاسم والمانون ‪.‬‬ ‫‏‪٥١٦‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اللزصى ا وفى ؟‬ ‫ن`‏ هال‬ ‫لنهةسمه حصه ه‪٠..‬‬ ‫لو ص ى‬ ‫فى ‪ ١‬شرصر اءا‬ ‫‏‪..‬‬ ‫و‬ ‫القول النون ‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫عمه د‬ ‫الموصى‪7 6 :‬‬ ‫نملف مال‬ ‫تا‬ ‫ف ‪ ١‬الو صدة ‪1‬ذا‬ ‫‏‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لقول الحادى والهوتنون‬ ‫ق دن الماللك وامه وتفاض۔ه ‪.‬‬ ‫ن ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هور‬ ‫القول الثانى والقعو‬ ‫| |‬ ‫‏‪٦‬ه‬ ‫ولم يترك وصيا ‏‪٠‬‬ ‫فى زالماكان ‪1‬اإذاكاونںا علميره م حو‬ ‫ُ‬ ‫نيه حق ‪ .‬وترك مالا ء‬ ‫ر‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪٠1‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫نماا ييببددا به من إنفاذ الوصايا ‪ ،‬وغير ذلاث‬ ‫أ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫مجر مص ت‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫ها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫\‬ ‫‪9 5‬‬ ‫\‬ ‫\‬ ‫‪0‬‬ ‫\‬ ‫\‬ ‫‪:‬‬ ‫س۔ا\‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎ ١٥ - ٧‬۔‪٣١٦‬۔‪٩٧٧‬‬