‫وزارة النزاث القوى والتقانة‬ ‫‪ :‬ال ت‬ ‫غبت مزوري‬ ‫اتفهىالربتاق‬ ‫المزوازنات‬ ‫سلطنة عمارن‬ ‫‪.‬وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫سلطان‬ ‫رع الرابن‬ ‫تمين تمير على سور‬ ‫‏‪ ١‬لنمَعىا لرسا ف‬ ‫جزوالثالث‬ ‫بالبعرببلمارالارك‬ ‫مة علك زالنازلللوزتكا‬ ‫س‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪.٠.‬‬ ‫مے‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر‬ ‫‪.‬‬ ‫س‪-‬‬ ‫ه شار ع خان جعفر بسيدنا الين‬ ‫طبع عنف‪:‬‬ ‫واناربرير‬ ‫فز‬ ‫رم‬ ‫سفهما‪٥‬‏‬ ‫ياشتم‬ ‫ة المحقق‬ ‫ك!‬ ‫لقد كل محمد الله وحدن توفيقه حقيق وتصحيح و خرج غالب أحاديث‬ ‫الجزء الثالث من كتاب منهج الطالبين ‪ 2‬تأليف الشيخ خميس بن سعيد النقمى‬ ‫الرستاق ك وموضوع هذا المرء ‪:‬‬ ‫البحث فى المياه وأحكامها ع وما يصلح منها للطهارة ص وما لا يصلح ص‬ ‫ونى أحكام الطهارات\ والنجاسات» والاستحاضة والنفاس » والنسل من الجنابة‪.‬‬ ‫وفى أحكام الحائض وصومها وصلاها ك وفى الوضوء ‪ ،‬والتيمم » وغسل اللايت ‪،‬‬ ‫والصلاة عليه ص وفى ذكر القبر ‪ ،‬أوالتزة ى وآداب الجنائز ث ومعانى ذلك ‪.‬‬ ‫ويليه ‪ ،‬إن شاء الله تعالى ء الجزء الرابع ث ويبحث فى أحكام ‪ :‬الصلاة ث وجميع‬ ‫صنوفها وضروبها ي وما يجب على العبد فيها » من واجب ڵ ومسنون ‪ ،‬ونفل ‪،‬‬ ‫والله اللعين على إخراجه ‪.‬‬ ‫سالم بن حمد سن سلمان الجارى‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٠‬ھ‬ ‫من ربيع الثان سنة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ ١٩٨‬ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫ما رس‬ ‫مهن‬ ‫‏‪١ ٠‬‬ ‫‪.‬حتاب البلهارات معه اسالبيروبلاعالباشين بالى الحا لعاليحر سحر‬ ‫سر علهانا رز نر‬ ‫و؟ل رلاور‪ :.‬سي رعإلنرودومواصتا‪1‬‬ ‫سلل‬ ‫‪.‬رمربحوا للحتتسر عيالمسالم‬ ‫رادرلعهلااںوشعليارعراوستروتيمأوزا خ ا احرامولماسس‬ ‫حمل‬ ‫سريرا ب هل الا‬ ‫ءارترتساسوجإإرعارل رلإدعجمووجوم ل ‏‪ . ١‬مار دص‪,٨٢‬بزه؛‏ إ ‪٠‬مار"‪.‬‏ حمه‬ ‫سمع تم )حوارجا و ں عارتموم' سيح اميرآ اوآلرا ن حررللسرمق‪ :‬لاب‪,‬‬ ‫!ں السهم الم علرصمباعمسسؤ لونا روالحصحمہ فرك ۔‪/‬زلمقب الذم ماواس‪:‬غامو ثوا إ مر‬ ‫حما (د لك \ ل وز‬ ‫‪ 17‬زر نر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل ات‬ ‫لررتراووصسى ‏‪ ١ ١‬ري‬ ‫وبت ارد حرصا‬ ‫نںا‬ ‫البساهره‪1‬ء لحل لعل‪ :‬حو‪ 2‬معمر! وهرا البر ريجورهارضعهيا تزد الماره( منه؟‬ ‫لوانيكتئا ات‬ ‫باجل‪ :‬نر‬ ‫ئ‬ ‫و ‏‪٥‬جاب‬ ‫ن‬ ‫م‬‫ن‬ ‫پ‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫المول جلدودوبإخجا ترجمها نما‬ ‫لا ِك‬ ‫إتوالتجمنالتجيمه وبجا ستو‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫فلان الغاسكلعزبن احرهناخعحووعينهحنكان والاتزضلو(تاسةيير‬ ‫وااللاعنز كةاولرلمولاوملابوايندوالزبواكبكلماشهيزي‬ ‫الني وامان متزمناويشنرفهنيا اميماا إليزيواتاعاا‪:‬‬ ‫مز‬ ‫‪:‬‬ ‫ناسها لرتلهرامنلرضروالنفا سرعلا ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫وانتا اذا مرنا ‪7‬‬ ‫الميلاطهرة ام ففيم‪ :‬زإلكل الزوال قلواببائغ والرممادامقابمالهيث ‪,.‬‬ ‫ن ادمخركلولالن] سافنح يريده ماحلتمالزإسا ن وو فوز ثنروجا زبليوسباين‬ ‫عكريلا من انجاسخور‬ ‫الملا‬ ‫لوبيا ته الكتاب ان شافه فوقالاب‬ ‫ختاوشرسمر‬ ‫زى‬ ‫الدر‬ ‫اهها‬ ‫نليز‬ ‫وسوا‬ ‫جبلاانهاسغينهالجا‬ ‫تداش‬ ‫آجاس‬ ‫ال‬ ‫باسإلجرمادامتعبند قايمهكالرم والعز والبولومااش كرم واماامتعلود‬ ‫لجاسدينهقظهارت وال ماُاريو وهتئ )مندوبه بزوزعزاسمالة ويقتل‬ ‫ين‪:‬‬ ‫اوز الامال رجم وجان الرلإيلاظ لانج دلمارديكت!‬ ‫الدومنيكان تملفنا نان‬ ‫الصحيفة الأولى من مخطوطة كتاب منهج الطالبين‬ ‫و بلاغ الراغبين‬ ‫فى الأنجاس ومعانمها والمياه وأحكامها‬ ‫طاهر؟‬ ‫‏ً‪ » ١‬أى مطهر ‪7‬‬ ‫قال اره تعالى‪ « :‬وآن زنا ‪ 7‬الياء ماء ط‬ ‫نة ‪ « :‬الماء طهور لا ينجسده شىء » وهذا مخرج ‪.‬عناه على‬ ‫بنفسه ‪ .‬قال النى‬ ‫ما خرج من معنىالا ية » وفى روانه أخرى عنه عا۔ه السلام‪ « :‬الماء طهور لايتحسه‬ ‫© ‪.‬‬ ‫شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رمحه‬ ‫والماء الطاهر المطهر باتفاق الأمة هو ماء الياء ث وماء الغر ح وماء العيون ع‬ ‫والأنهار ‪ ،‬والبحر ‪ ،‬إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فى ماء البحر وحده ‪:‬‬ ‫واتفاق المسلمين على تطهيره ‪.‬‬ ‫نة حين سثلعنه ‪ ،‬فقال ‪ « :‬هو الطهور ماؤه‬ ‫‪ .‬وما جاء فيه عن رسول الله‬ ‫والحل مبقته » أولى من قول عبد ازله بن رو ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تنازع المسلمون فى الماء القليل إذا حلته النجاسة } ول تغير له لونا‬ ‫أى‬ ‫عن‬ ‫والترمذى‬ ‫داو د‬ ‫وأبو‬ ‫‏‪ ٥‬أحد‬ ‫ورو‬ ‫ألله ع‪4٨4:‬‏‬ ‫رضى‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫الر بيع عن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫سعيد ورواه الطبراى من حديث ثوبان وعن أبى أمامة عند الطابراى وابن ماجه أيضا كما رواه‬ ‫البيهق بلفظ إانلماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنحاسة تحدث فيه أما الروايةالأولى‬ ‫فقد أخرجها الطبراأى فى الأوسط عن عاشة بلفظ الما‪٠‬‏ لا يتجسه شىء ‪ .‬م‬ ‫‪٩١٩ .‬‬ ‫يكن فه شى ء من‬ ‫إذا‬ ‫ئ‬ ‫رذخحسه آخرون‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫ر حا ولا طعياً ك فنحسه فوم‬ ‫ولا‬ ‫أمارات النحاسة ‪.‬‬ ‫وقد ورد فى القرآن أن الماء طهور ‪ ،‬وإذا غلب على شىء من النجاسة الالة‬ ‫فى الطهارات أعلام النجاسات التى حلت فيها ك وزالت عين النجاسة ‪ ،‬فقول ث‬ ‫أن بكون ذلك الشىء طاهرآ بمنى ظاهر الآة ‪ 2‬أن الماء الذى سماه الله طهوراً‬ ‫شيئا من النجاسات طبرها بتسميته إياه ماِ طهور ‪ ،‬فالواجب إجراع‬ ‫إذا لاق‬ ‫العموم على ظاهره ‪ ،‬إلا ما قام عليه دليل ‪.‬‬ ‫وأجمع لمسدون جميناً على أن الماء محكوم له حك الطهارة ما لم حله النجاسة ‪2‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ُ .‬‬ ‫| و ر مخه ‏‪٠‬‬ ‫ط۔۔‪١‬‏‬ ‫‪.‬و لومر لو نه أو‬ ‫‪ :‬لا يتطهر نه إلا عند‬ ‫وةد تنازع الناس فى التطهر عاء البحر ‪ ،‬فقال بعضهم‬ ‫ء‬ ‫منه © وقال أ كار‬ ‫ل‬ ‫إن العاص ‪ :‬التحم ‏‪ ١‬حب‬ ‫وقال ع۔دذ ا لله ن عرو‬ ‫عدم ‪13‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البحر‬ ‫ماء‬ ‫التطهر‬ ‫حاز‬ ‫‪:‬‬ ‫المسلبن‬ ‫سًثل عن‬ ‫لن‪:‬‬ ‫الرواة أن النزى‬ ‫ى إ_ا حاء ف‬ ‫الماء‬ ‫اس‬ ‫المطلق ‪5‬‬ ‫والمعذب‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫م۔ةته ‪7‬‬ ‫والحل‬ ‫الطهو ر ماه‬ ‫‪ ) :‬هو‬ ‫البحر < نقال‬ ‫‪.‬ماء‬ ‫وقال أ و سعيد رحه الله ‪ :‬إنه فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا ثبوت‬ ‫إجازة التطهر بماء البحر ‪ 2‬وأنه من الماء الطهور ث وقد ذكرهما الله تعالى ‪ 2‬وفرق‬ ‫ه الربيع عن ابن عباسو أخرجه أحد والبخارى ومل والترمذى عن أبى هريرة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج‬ ‫‪.‬وتال الشانعى هذالم الديث نصف عالطهارة ‪ .‬م‬ ‫بينهما فى معنى العذوبة والإجاج ‪ ،‬ولم يفرق بينهما فى معنى الطهارة » فقال تعالى ‪:‬‬ ‫أجاج « ك‬ ‫ارث سات ماخ" شرا ه وهذا ما‬ ‫توى آلمَحَرَان حذا‬ ‫) و‪.‬‬ ‫وإذا وجد الماء الطهور فهو أولى من المياه المضافة ‪ ،‬وإذا لم يوجد الماء الطهور }‬ ‫ووجد الماء المشبه له فى تطبير النجاسة وزوالهما فلا معنى لتركه سد وجوده ‪ ،‬لأنه‬ ‫أشبه بالاسم والمنى ‪ ،‬والمراد ك مثل ماء الورد ك وماء الشجر ‪ ،‬ويلحق مما‬ ‫الاختلاف ف‪ .‬الاكتفاء بهما دون التي‪ .‬م ك ويستع۔ل مع التيمم ‪ 7‬وتحب فى الاحتياط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التيمم‬ ‫شح‬ ‫يستعمل‬ ‫ان‬ ‫وقال ‪ :‬إذا لم يكن الماء الطاهر مستهلكا فيا عارضه من‌الطهارات حتى يكون‬ ‫مضائاً إليه ‪ ،‬أو مزيلا للونه واسمه ‪ ،‬فهو ماء طهور ‪ ،‬والوضوء به جائز وكإنان‬ ‫جد المضاف والمستسمل فهو ماء غير الماء المطلق الطهور ڵ فإذا لم موجد الاء الطهور‬ ‫الطلق ى ووجدت هذه المياه كان استعالها جامزا » وفيها الاختلاف ‪ ،‬وبعضها أولى‬ ‫من بعض وكل ما يلحق الشبه بالماء الطهور كان أولى بالتعبد » ‪.‬ا لم يكن منتقلا‬ ‫فى الامے إلى غير الماء ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وإذا احقبس الماء فى موضع أو إناء حتى تغير لونه أو طعمه أو رحه من غير‬ ‫تجاسة كه ماء مطلق طهور ‪ 2‬جائز التطهر به » وكل ماء مستمعل فى غسل شىء‬ ‫من النجاسات » أو فى غسل من الجنابة ى أو وضوء للصلاة ث أو ما أشبه ذلك‬ ‫من الاراد به الطهارة فهو مستهل فى ذلك ڵ وغير جائز استعله بمد ذلك ڵ لأداء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطهارات‬ ‫شر به واستعاله ق‬ ‫محور‬ ‫ك ولاغسل حاسات ك ولكن‬ ‫أ و وضوء‬ ‫رض‬ ‫‪١٢‬‬ ‫<‬ ‫التيمم‬ ‫مع‬ ‫استمياله‬ ‫حز‬ ‫المستعمل فبعض‬ ‫الاء‬ ‫ووحذ‬ ‫الطهور‬ ‫الاء‬ ‫عدم‬ ‫و إذا‬ ‫وأرجو أنه لايوجب معه تيمماً » وبعض لابرئ‬ ‫و بعض محب استعياله عند العدم‬ ‫استعاله باستهلاكه ڵ وبرى التيمم أولى منه ‪.‬‬ ‫وى كتاب الشرح عن محمد بن محبوب رحه الله فيمن نسى مسح رأسه حتى‪.‬‬ ‫جف وضوؤه ع أن عليه إعادة الوضوء والصلاة‪ ،‬وإن كان شىء من وضوثه لحف‬ ‫فإما علمه أن تمسح رأسه ‘ نان كان فى لحيته ما‪ 2+‬وأخذ منهك ومسح ر أسه أحر ‏‪.٥‬‬ ‫وكذلك إكنان فى جارحة من حدود الوضوء موضع لم يصبه الماء ء وكان فى بدنه‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء من الماء ص رطبه ا جر أه ‪.‬‬ ‫قال أبو محد رحمه الله ‪ :‬أما أخذ الماء مما قد استعمله المتوضثون فإن استعباله‬ ‫لا نسيه أو جارحة أخرى فبين أصحابنا فى ذلك اختلاف ع قال أبو ‪.‬عاوية ‪ :‬إن‬ ‫ذلك ماء مستعمل ء ولا محجوز استعال الماء المستعمل ك و من جو“زه منهم جعل الاء‬ ‫فلا يجوز استعباله ثانية للتطهير ءومالم‪.‬‬ ‫المستعمل على ضربين ص فغمرب بابن الجسد‬ ‫يبان الجسد جاز استعياله » وهو مثل الماء الذى يستهءل به لبعض جوارحه ث ثم‬ ‫تحرى ذلك الماء على سائر جسده؛فيستعمل ماج آخر فى الجارحة بالماء الذى استعمل‬ ‫به أولها » وهذا هو الذى تعلق به من أجاز الماء اللستع‪.‬ل من الاحية أو اليدين‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللتوضىء‬ ‫اسمه‬ ‫آ‬ ‫< وما ء‬ ‫الباقلاء ك وما ء الورد‬ ‫ك وماء‬ ‫الكافور‬ ‫كاء‬ ‫إلى غيره‬ ‫المضاف‬ ‫وأما الاء‬ ‫يعرف‪.‬‬ ‫ماء‬ ‫إلى‬ ‫رضاف‬ ‫مطلق ح‬ ‫ماء‬ ‫اس‬ ‫< حمرا لا يقع علاه‬ ‫ذلاك‬ ‫و حو‬ ‫<‬ ‫الزغةران‬ ‫`‬ ‫به » لأن الله تعالى أمر ء أن يتطهر الماء بقوله ‪ « :‬وأ‪ :‬لما مانلسماء ماء طَهور؟»‬ ‫والمطهر الماء الذىغير إضافة إلى غيره& وكل ما وقع عليه اسي ‪.‬اء مطلق حتى يضافى‬ ‫إل ماء فالتطهر به جائز تكدر كان أو صافيا ‪ ،‬را كدا كان أو جاريا سخنا‬ ‫كان أو بارداء لأن هذه صكفال تها لماء وكل ماوقع فى الماء مكنانور أو رمحان‬ ‫أو دهن فغيره عن حاله » ونقله عن اسمه ووصفه ڵ لم يجز التطهر به وكل ما وجد‬ ‫متذيرأ ولم يعلم أن تغييره من نجاسة فهو محكوم ل حكم الطهارة لأنه فى الأصل‬ ‫طاهر حتى تصح بجاسته » وكذلك كل مكنان علىيقين من تمام الطهارة ‪ 2‬مشك‬ ‫فى فساده لج جب عليه إعادتها ‪ 2‬ومن تيقن حدثه ‪ 2‬شم شك أنه قد تطهر ‪ ،‬فشكه‬ ‫غير مزيل ليه‬ ‫وقيل إن المياه ئلاثة ‪ :‬ماء يضاف إلى الواقع فيه ‪ 2‬وماء يضاف إلى الخارج‬ ‫مغه » وماء يضاف إلى السكان الذى يقوم به ء فالماء المضاف إلى الواقع فيه أو إلى‬ ‫بالماء‬ ‫التطهر‬ ‫محور‬ ‫و ا تما‬ ‫مما التطهير ك و إن كانا طاهر بن ك‬ ‫حوز‬ ‫منه لد‬ ‫الخارج‬ ‫التطهر بالخل‬ ‫ك ولا محوز‬ ‫والبحار‬ ‫والآبار‬ ‫والأنهار‬ ‫والعيون‬ ‫الأمطار‬ ‫ماء‬ ‫المطلق من‬ ‫ولا النبيذ ولا الابن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زلال‬ ‫وماء‬ ‫ك‬ ‫طيرة‬ ‫‪ :‬مرة‬ ‫النبيذ‬ ‫ق‬ ‫يقول‬ ‫عباس كان‬ ‫ا ن‬ ‫أن‬ ‫وزعوا‬ ‫وقيل ‪ :‬من خلط اللبن والحل بالماء ى وكان الماء غالبا على الابن والملأ كثر‬ ‫من الثلثين أنه جوز أن يتوضآً به وضوء الصلاة لا للاسقنجاء ‪ 2‬وآما الل لمنسمع‬ ‫ومه شيا ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٤‬۔۔‬ ‫وقال آبو سميد رحمه الله ‪ :‬إن ما أشبه الماء باس أو معنى لم يتغير من ث‪٨‬بوت‏‬ ‫أشباهه لأحكام معانيه ڵ فإذا لم توجد المياه المضافة كان النبيذ أوما أشهه من الخل‬ ‫مشبما للماء نى المعنى لأن ما أ شبهه يلحقه مع ذلك معنى الاختلاف على ما وصفنا‬ ‫فى المياه المضافة » عند عدم الماء الطهور ‪ ،‬و إن نزل اللين منزلة ذلك فى الاعتبار‬ ‫يتغير من شبهه ولحوق معانيه ‪ 2‬لأرل ما أشبه الشىء فهو مثله عند عدمه »‬ ‫وإذا كان ذلك كذلك أعجبنا مع الاحتياط استعال ذلك مع التيم ‪.‬‬ ‫نديذ تو ضآً‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫مه‬ ‫يكن‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪4‬‬ ‫\ لنهيذ‬ ‫الوضوء‬ ‫عيهاس‬ ‫ان‬ ‫وأجاز‬ ‫وضعف [ و محمد هذا القول لأن اله تهالى يقول ‪ « :‬ز توا م‬ ‫‪.‬‬ ‫و حم أيضا‬ ‫مع‬ ‫لاخديذ‬ ‫و حجه‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫يا لتراب‬ ‫التحم‬ ‫ء تكقمه‬ ‫ا‬ ‫عدم‬ ‫فن‬ ‫(‬ ‫صَعيداً طس‬ ‫فتيمسوا‬ ‫للتو ‏(‪©١‬‬ ‫التطهر وا لذيذ عن النى‬ ‫منإجازة‬ ‫حنيفة‬ ‫ا‬ ‫ما ادعاه أصحاب‬ ‫وأما‬ ‫ال ‪4‬تهم ‪ 1‬ك‬ ‫لم يصح ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحه الله ‪ :‬إن المين ل حيزوا لمينتوضأ بالماء المستعمل‬ ‫ممل الذى يقطر من الوضوء والنسل أو يغسل به الإناء أو يطبخ به البر » ومن‬ ‫توطأ بذلاك وصلى فعليه إعادة الوضوء والصلاة ڵ وأها الماء الذى وزقّ"“ فيه‬ ‫"‪--‬‬ ‫‏(‪ )١‬حديث الوضوع يااةبيذ أخرجه آيو داو د والترمذىوالنساتى واين ماجه عن ابن مسعود‬ ‫وروى أبو داود عن عطاء أنكهره الوضوع باللبن والنبيذ وقال إنالتيمم أعجب إلى منه وكذلك‬ ‫روى عن أبى العالية وى مسند الرببم ين حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد قال الذى يروى‬ ‫عن عبد انته ين مسعود ليلة الجن فى إجازة النبي صلى اته عليه وسلم أن يتوضاً بالنبيذ قد سمعت‬ ‫جلة من الصحاية يةولون ما حضر اين سعود تلك الليلة والذى رفم عنه كذب وانة أعلم ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬فى اصطلاح كث‪ :‬من العيانيين معنى التوزيق هو غمس ا صوف وغيره فى الماء حى يتغير‬ ‫لون الماء ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ت“‬ ‫_‬ ‫‪\ ٥‬‬ ‫النزل والجرجر والخوص‪ :‬والنضف فن توضاً يشىء من هذا و صلى تمت صلاته »‬ ‫حد ء لأرن هذا على حاله » و٭و أهون من الماء المستعمل » فن‬ ‫وَحَد غبره أو‬ ‫توضأ ره م‬ ‫خبره‬ ‫محد ماء‬ ‫ول‬ ‫الأواى‬ ‫وغسل‬ ‫البر ك‬ ‫طبيخ‬ ‫مس‪:‬هملا من‬ ‫ماك‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫) وص ل‬ ‫محم‬ ‫وأما الذى مجد الماء الذى قد قطر من المتوضىء والشاسل فإنه يقيمم ص ولا‬ ‫يتوضأ به ‪ .‬وإذا كان فى الماء بمر غن ح ‪ 2‬أو روث دابة ڵ أو بسر ‪ ،‬أو خلال ى‬ ‫حى‬ ‫منه‬ ‫\بالوضوء‬ ‫بأس‬ ‫واا‬ ‫ا و ر حه‬ ‫ط‪٠‬۔‪٨4‬‏‬ ‫آو‬ ‫لو نه‬ ‫ح لى‬ ‫وغاب‬ ‫حخوص‬ ‫ى‪ ,‬أو‬ ‫نب ‪3‬‬ ‫آ و‬ ‫يصير فى حد مخرج به عن حكم الاء » لأن تغييره هذا مل الطهارات ‪.‬‬ ‫ومن جواب أف سعيد رحمه الله ‪ -‬وعن رجل مريض أوصحيح ودوجنب'‬ ‫‪ 2‬بريد بذلاك دوا‪. :‬‬ ‫و غير جنب إلا أنه مجس ‘ فأغلى ما‪ .‬وطرح فيه شجرا‬ ‫أ و لا بريد دوام ‪ ،‬فذير ذلاك الشجر الماء فإنه إذا غلب ذلك الشجر الما‪ +‬حتى يصير‬ ‫ى۔‬ ‫مضافا إلى مثل ماء الباقلاء ث أو ماء الأزز ى أو ماء الاوبيا أو ماء المشرق‬ ‫أو أشباه هذا ‪ ،‬فذلاك لا يطهر من النجاسة ولا يفسل من الجنابة ء وأما إذا كان‪.‬‬ ‫أراده ليسكسر راتحة الماء وطبيعته بترك بذلك ع ولم يغلب عليه كيا وصننا فذلاث‬ ‫جاف‪ :‬‏‪ ٠‬ى إن شاء ارله ‪ 0‬وقول ‪ 2‬أ نه يجوز بهالتطهر لاصلاة ث ولا جوز به لاجنابة لآنه‬ ‫‪-‬‬ ‫مسته۔ل بالر محان والنار » ولا تؤدى به الفرائض ڵ وا أما غسل الليت نه فالله أأعلم ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أدا ء فرض‬ ‫علمه‬ ‫لس‬ ‫لذه‬ ‫ك‬ ‫للت‬ ‫لخسل‬ ‫حوز‬ ‫أن ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫أقول‬ ‫وأنا‬ ‫(‪ ) ١‬الفشرق كز برج بالكسر نبت ‪ 2‬وعشمرق النت أخضر‪. ‎‬‬ ‫‪٠١٦‬‬ ‫طاهر‬ ‫وهو‬ ‫_‬ ‫النحاسة‬ ‫الإ]اء المستعمل‪ :‬دز؛ل‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫الرسيانى‬ ‫الحسن‬ ‫وقال أو‬ ‫ما لم يستعمل بما تكون به نجاسة ‪.‬‬ ‫ومن شسزب منماء قام أو مسه لم ينجسه إلا أن برى ذيه نجاسة ء وإنتوضأً‬ ‫منه لاصلاة فلا بأس ء إلا أن برى فية تجاسة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫أو خة‬ ‫فاعج حار‬ ‫إذا دخل ماص فظيغاً مثل‬ ‫الكاب‬ ‫ق‬ ‫وقال غرد محبوب‬ ‫ماء غزيرة لا ينجسبها شىء ى ثم برز‪.‬منها فانتفض فطار بإنسان من مائه أنه لا بأس‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه فى‬ ‫و توضأ مته‬ ‫(عص‪ 4‬على عص‬ ‫ماج منقطماً وأجرى‬ ‫‪ :‬من وحل‬ ‫إيزاهج‬ ‫وقال أو‬ ‫أن ذلك جائز له ‪ ،‬وكذلك إذا كانت خبة واحدة فى ساقية ‪ ،‬وأجراها ى جاز له‬ ‫أن يستنجى منها أو فيها ‪.‬‬ ‫وإن كان ماء مجتمع قدر خس قلال‪ ،‬فنى قول بعض لمسلمين ‪ :‬إنه لا ينجسه‬ ‫إلا ما غلب عليه من النجاسة بلون أ و طعم أو ريح ء وقول لا بأس بالرانحة ‪.‬‬ ‫وجائز الوضوء مرت الماء الذى مسه الصبى ‪ ،‬إلا أن يل أن يده نجسة‬ ‫وكذلك الاء يمكون فى إناء غير مغطى فى البيت ‪ ،‬ويمكث يوما ‪ 2‬أو يوما وليلة‬ ‫‪.‬‬ ‫أسا‬ ‫منه‬ ‫وا لوضّوء‬ ‫أرى‬ ‫‏‪ ٣‬ذا‬ ‫دعلم به‬ ‫ولا‬ ‫منأسغلها‬ ‫< وناض‬ ‫اره عن جلبة دخلها الماء فكانفها‬ ‫وسئل آو سع\هدل رجه‬ ‫كره كالماء الجارى لاينجسه إلا ما غلب عليه مانلنجاسة ‪ ،‬وإن لميفض‬ ‫بعد السد‬ ‫ينله الاء ث أنه يكون حكه‬ ‫‘ أو فى الجانب الذى‬ ‫و بق الاء جرى ق جوابها‬ ‫حكم الماء الجارى ‪.‬‬ ‫‪.‬ولو أن رجلا جاء إلى ماء فى ساقية أو غيرها ولم يره يجرى إلا أنه متصل‬ ‫بين الصا ومشى عنه الصا أنه يكون بمنزلة الماء الجارى ء وكذلك إذا كان‬ ‫حاء قام منقطع ‪ ،‬اء رجل ء فنسح عنه الحصا ع فجرى بعضه إلى بعض ع وتوضأ‬ ‫به ‪ ،‬ندا فرغ انقطع ك أن ذلك حاز ى ولا ينجس ما دام جاريا ‪ 7‬مالم تغلب عليه‬ ‫النجاسة ‪.‬‬ ‫وإن بال فى ماء فناب البول على الماء بورن أو طعم ص وخلا لذلك قليلا‬ ‫أ وكثيرا ‘ ح صفا الاء محركة منه أ و نزح عايه أو تركه بحاله حتى صنى ڵ فإن‬ ‫النجاسة إذا غلبت على المءاكله ث وهو منقنقم ليس له مادة ء نهو تحجس أبدا إلا‬ ‫أن بداخله ماء أ كلر منه ث وغلب عليه ‪ 2‬فانه يرجع إل حال الطهارة < وأما إن‬ ‫كان كثيرا لا ينجس فغلب على موضع منه حك النجاسة ع ولبس هو بأكثر منه ‪،‬‬ ‫فالوضع الذى تغلب عليه النجاسة نجس ع فإذا أختاط به الطاهر بمعنى من المعانى &‬ ‫خغلب عليه » واستهلاك عين النجاسة نقد صار فى حال حك الطهارة ‪.‬‬ ‫وإن كان فى ذلاك الموضع شىء من بدنه أو وه فى حين النجاسة وزالت عين‬ ‫خصه‬ ‫‏‪ ١‬ودل ز‪ 4‬و‬ ‫الثوب‬ ‫‏‪ ١‬حرج‬ ‫‪7‬‬ ‫غيره‬ ‫محركة أونزح أو‬ ‫ال___اء‬ ‫النجاسة وصى‬ ‫بالعرك ولا يالفسل أن حكم ذلاك النجاسة حتى يغسل ‪ ،‬وكإنان ماء غز زا فتغير‬ ‫لو نه ما يلى الأرض من أسةل ‏‪ ٤‬و على الما صاف ء وكله ق موضع واحد ءفإن الاء‬ ‫الأعلى الذى نزلت منه النجاسة إلى أسقل » وهو غزبر ‪ ،‬فهو طاهر من أعلى إلاأن‬ ‫يغلب حكم النجاسة عايه ‪.‬‬ ‫(‪ ٢‬۔ منهج الطا(بين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫_‬ ‫وإن كان الماء متصلا قى الحصا وُواضع منقطعة إلا أنه لوكان متصلا فوق‬ ‫الحصا لم ينجس فإن هذا بمنزلة الماء الجارى ء وإن كان ماء قام فى موضع أ وهو‬ ‫قليل » فدخله ماء جار من أعلى ‪ ،‬ولم يصل إلى آخره فإنه إذا غلب عليه اللناء‬ ‫الجارى الطاهر ‪ ،‬أو جرى امن أجل حكه نقد صار طاهرا } وما دام لم ‪:‬يغاب عليه‬ ‫يفالب عليه ولا جرى حكه‬ ‫فهو بعجنه يحس ‪ 3‬و إ نما دخله الماء الجارى دخولا‬ ‫يكن طاهرا إكذاان فى الأصل نجسا ے وإن لم بكن الماء القليل الذى دخله الماء‬ ‫الجارى نجسا فى الأسل ى وإما عارضته النجاسة فى حين دخول الماء فيه قبل آن‬ ‫يصل إلى آخره ‪ ،‬ومجرى من أسفل ‪ ،‬أن الماء يكون طاهرا مالم تغلب عليه‬ ‫النجاسة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ء‬ ‫‪.‬ذ¡‪,‬‬ ‫يفسده شىء ے‬ ‫اربعين قلة‬ ‫الله ح د ا كان الماء قدر‬ ‫وقال ابو سعيد رحه‬ ‫‪.‬‬ ‫الجرار‬ ‫أوسط‬ ‫من‬ ‫والقلة الجرة‬ ‫منك‬ ‫يتوضأ‬ ‫أن‬ ‫قليلا أو ك‪:‬ير ا ك جاز‬ ‫“ كان‬ ‫جر ده‬ ‫‪ ..‬يجن‬ ‫الماء‬ ‫إذاكان‬ ‫ك‬ ‫وقيل‬ ‫و يسقنحى فيه ‪.‬‬ ‫ويروى عن أبى عبيدة أنه قال ‪ :‬إذاكان الماء أ كثر من البول لم يفده ى‬ ‫وكذلك يوجد عن أبى معاوية ك يرفع ذلات عن بعض السين ء إذا كان الماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رسمه‬ ‫البول‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫وفى كتاب الأشياخح إكذامان الماء الذى يقطر من المتوفى" به أقل من ثلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صح‬ ‫ود‬ ‫يتوضا منه‬ ‫الذى‬ ‫الاء‬ ‫فدل‬ ‫والماء الرا كد على ضربين فرا كد قليل ورا كد كثير والنهى عن البول‬ ‫فى الاء الراكد القليل الذى لا محمل النجاسة لقلتهء ويؤيد ذلك قول النى علة‬ ‫} ولأنه‬ ‫ك أنه لكغرته لا ينحسه شىء‬ ‫لاء لا ينحسه شىء & ريد والله أع‬ ‫يغلس النجاسة ‪.‬‬ ‫ويروى عن النبى علو أنه قال ‪ :‬لا يبولن أحدك فى الماء الرا كد يتوضأ‬ ‫مغه(_© ‪ ،‬فهذا يتوجه فى المعنى ء أنه بريد الماء القليل دون الكثير ث لأن الكثير‬ ‫غال على النجاسة مستهلك هما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقاء‬ ‫ك نهى عن‬ ‫لن‪:‬‬ ‫ألله عنها < أن النى‬ ‫طريق عالشة رى‬ ‫من‬ ‫وقد روى‬ ‫كدا ولا غيره » فنى البر أن حكم البول فى الماء‬ ‫النجاسات فى الماء » ولم يذ كر را‬ ‫سو اء ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫والتفوط‬ ‫‪ .‬وفى الأئر قال وضاح بن عباس ‪ :‬سألت والدى عن قدر الماء الذى يغسل فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جرار‬ ‫حمس‬ ‫ك قال‬ ‫الجنب‬ ‫الذى‬ ‫اه_اء‬ ‫عن قدر‬ ‫حرر‬ ‫ن‬ ‫سه‪.‬ل‬ ‫المشر < سا لت‬ ‫ن‬ ‫سهيل‬ ‫وقال سليان ن‬ ‫ك‬ ‫مأء‬ ‫من‬ ‫قر بتخن‬ ‫حو‬ ‫قال‬ ‫الرجل‬ ‫منه‬ ‫يستنحى‬ ‫قيل لأى عبد الله ‪ :‬تأخذ يذلاك ؟ قال نم ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫هر بر ة‬ ‫أف‬ ‫والنسانعن‬ ‫والترمذى‬ ‫داود‬ ‫وه۔لمو'بو‬ ‫البخارى‬ ‫الر ببع وأخرحه‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه‬ ‫_‬ ‫‪٢.‬‬ ‫الله ف جراب كنز بماء جس أنه ينكل }و يصب‬ ‫وقال مومى بن على ر ‪4‬‬ ‫عليه الماء صبا » وكذلك قال فى بول الصى » يصب عليه الماء صبا ‪.‬‬ ‫وقالوا ى جراب بالت عليه شاة إن صب عليه الماء على ظاهره يكنى } ول‬ ‫يشترطوا إجراء اليد علميه ‪.‬‬ ‫وقيل فى فاعج مرفوع إلى أرض عالية » فقعد رجل ينسل فيه من تجأسةثممطرح‬ ‫لماء إلى أرض خافقة ء فرجم الماء مجرى إلى وراء أنه لا بأس بالذسل فيه ث وهو‬ ‫جار يكان يجرى إلى أمام أو إل خلف ‪ ،‬أكوينيا جرى » فهو جار ‪.‬‬ ‫وعن أ بسعيد رحه الله عن الثوب إذا صبغ بشورات أو زعفران نجس ‪،‬‬ ‫ففسل ذلك الصبغ فى ماء جار » فخلب الصيغ على الماء ى أن الماء لا يكون تجسا‬ ‫إذا كان مما لاينجس حتى تغلب عليه النجاسة من الذات لا من النجاسة العارضة‬ ‫الحالة فى الطهارات ‪.‬‬ ‫وقيل إن أبا عبيدة مسلم بن أكبىريمة مضى يريد المسجد ع وقدأصاب غيث‬ ‫استنقع منه ماء فى الطريق ك وقد بالت فيه الدواب ء وقد ذهب بصر أبى عبيدة ‪,‬‬ ‫فأعلمه من يقوده » أن فى الطريق ماء وفيه بول ء فةال أبو عبيدة ما أ كثر ‪،‬‬ ‫الماء ى أو البول ؟ فقال له الرجل ‪ :‬الماء أ كثر ع قال ع فامض ‪ 2‬ومضينا ع وخاض‬ ‫به ذلك الاء ث فدا صعدنا باب المسجد طلب ماء } فقسل رجليه من الطين » وصلى‬ ‫عبد الله أتأخذ هذا ؟ قال نعم ‪.‬‬ ‫ول توضأ ‪7‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا يجوز الوضوء بمثل هذا الماء الذى خاضه أبو عبيدة ‪.‬‬ ‫وأما إذا مسن إنسانا ‪ 2‬وأصابه نى ثوبه أو بدنه فا أبلغ به إلى فساد صلاته ‪.‬‬ ‫وأجمع أهل الهل » على أن الاء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فتيرت‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‏‪ ١‬لوصوء‬ ‫حور‬ ‫ك ولا‬ ‫دام كذلك‬ ‫‪\.‬‬ ‫ئ‬ ‫[ زه نجس‬ ‫ل‬ ‫ر حخ۔_ا‬ ‫طعما أو‬ ‫لو لو نا أ‬ ‫أ زه‬ ‫ولا ر حا <‬ ‫لو نا ولا طعما‬ ‫لشعر له‬ ‫ذل‬ ‫ف‪.‬ه حاسة‬ ‫به & و إذا و قمت‬ ‫ولا الاغتسال‬ ‫بحاله ويتطهر به ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ى إذا كان الماء قلتين لم ع۔ل خبثا ث وقول إذا بلغ الما‪.‬‬ ‫أربعين قلة لم ينجسه شىء ‪ ،‬وفى بعض القول إذا كان لماء دلو ين لم محل الخبث ص‬ ‫وقول إن الماء إذا كان أر بعين دلوآ لم ينجسه شىء ‪ ،‬وقول إن قليل الماء وكثيره‬ ‫لا ينجسه شىء إلا أن تغلب النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه ‪ ،‬واختلفوا فى‬ ‫تة بر القلة ‪ ،‬فقال بعضهم إذا كانت الجرة تسم قربتين و نصفا من أوسط القرب ص‬ ‫وقول من أ كبر القرب ‪ ،‬و بعض لم يذكر القرب ‪ ،‬أنها صغيرة أوكبيرة ‪: ،‬وقال‬ ‫بعضهم ‪ :‬إن القلة تسع ثلاث قرب ‪ 2‬وقولإنها سبعة عشرمكوكا بالصاع © وقول‬ ‫إنها هى قلال هجر » وهى معروفة عندم ك ولم ۔ل لذلاث حدا ‪ ،‬ويقال للكوز‬ ‫الذى بحمله الرجل ويشرب مغه آلة ‪.‬‬ ‫من بعض ء وأحب إل الاسثعال به من غيره على معاى الاختيار ‪.‬‬ ‫ومن كتاب المهذب ‪ ،‬أن القلتين قياسهما ق الأرضذراع وربع طولا وعرضا‬ ‫ه ;ا ‏‪.٠‬‬ ‫ك أى‬ ‫وغررا‬ ‫عطشان‬ ‫‪ 4‬وهو‬ ‫ححر ته ماء نجس‬ ‫ححد رحمه الله _ ومن كان‬ ‫جامع أ ى‬ ‫ومن‬ ‫وحضرته الصلاة وهو محدث جاز له أن يشرب منه إذكاان مضطرا إليه؛ لأن الله‬ ‫جل ذكره قد أمره بإحياء نفسه ث وليس له أن يتطهر منه للصلاة ‪ ،‬لأنه ليس من‬ ‫غير متميز مما قد نهى عن التطهر به ‪،‬‬ ‫الماء الذى نجوز أن يتطهر نه } إذا كان‬ ‫أن يتطهر ياللا‪ ,‬دون غبره ‪.‬‬ ‫أمره‬ ‫عنه ك والله تها لى ‏‪ ١‬ا‬ ‫ولا منفصل‬ ‫عند الإنسان ماء خاف على نفسه إن استعمله من‌برد أو‬ ‫وقالى ‪ :‬إذا كار ئ‬ ‫عطش فيتلنه » وهو محدث » وقد أمر بالصلاة فلا محل له أن يستععله للطهارة‬ ‫وكذلك المغتصب للماء » والسارق له‪ ،‬لأن الطهارة عبادة‪ ،‬وذعلها ثواب يستحقه من‬ ‫فعلها فإن فعل ما نہى عنه كان معصية يؤاخذ به ‪.‬‬ ‫وإن كانعند رجل ماء وحضره رجل جنب ‪ ،‬وامرأ ة تد طهرت من حيضها‬ ‫أو إنسان ميت ء والاء لا يكفى إلا لواحد من هؤلاء س وكان بعض أصحابنا‬ ‫يذهب أنه نجود به على من شاء منهم ص والنظر يوجب س أن يغسل به الليت ‪،‬‬ ‫ويدفعه إلى من ينسله به ى لأن البى طل قال غسلو‪©_(١‬‏ موتا ك ‪ .‬وهو داخل فى‬ ‫الفرض بالأمر ‪ 2‬ولم خاطب فى الحائض والجنب بشىء وإن كان هو الجنب فهو‬ ‫أولى به ث وليس له دفعه إلى غبره لأنه خاطب ‪ ،‬إذكاان قادرا علمها بالماء وهو‬ ‫قادر على ذلك ‪ ،‬وإن كان الماء للميت فهو أحق به ص إلا أن خاف على الحاضر‬ ‫الملاك من العطش فله إحياء نفسه ڵ ويضمن لورثته بالثن فى أ كثر القول ‪.‬‬ ‫واختلف أصحا بنا فيمن نسى ما فى رحله ى وهو مساذر ‪ ،‬فحضرت الصلاة ص‬ ‫ص فقال‬ ‫من الصلاة‬ ‫و يعلم ده ك فتيهم وصلى ‪ 0‬ش وحد الماء } وعلم به بمد فراغه‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث روى معناه البخارى ومسلم عن ابن عباس وقد اختلفوا هل هو فرض أو سنة‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫الكفارة‬ ‫ده على‬ ‫وحو‬ ‫والراجح‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫بعضهم عليه الإعادة وقال بعضهم لا إعادة عليه ء وأما إنكان فى موضع يلم أنه‬ ‫يصل إلى لماء قبل خروج الوقت ‪ ،‬أن عليه أن يقصده وليس له أن يقيمم ى وإن‬ ‫تيمم ك شم وجد الماء فى رحله بعد أن يصلى كانت صلاته جائزة ‪ 2‬لأنه فعل ما أمر به‬ ‫وقد كان غير واجد للماء » ولبس وجدانه فى حالة ثا نية ما وجب أنه كارن‬ ‫واحد ا للماء ‪.‬‬ ‫رحله ك‬ ‫أو ق‬ ‫عنده‬ ‫} وهو‬ ‫يعلم مكانه‬ ‫نسى الاء ‪7‬‬ ‫‪ :‬من‬ ‫أصحابنا‬ ‫بعص‬ ‫وقال‬ ‫وفى حاله‬ ‫ك‬ ‫للماء‬ ‫واحد‬ ‫علمه ك ل؟نه غر‬ ‫لا قضاء‬ ‫أ ‪4‬‬ ‫علم عمك ه‬ ‫ئ وصلى ‪7‬‬ ‫و تمم‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البدل‬ ‫امه‬ ‫بعصهم‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬وفى كتاب ابن جعفر ‪ :‬أن الجنب إذا لم مجد الماء إلا فى مسجد أنه يقيمم ح‬ ‫صذيرة‬ ‫كا زنت عمن‬ ‫ره ح و إن‬ ‫‪71 7 2‬‬ ‫منه الماء‬ ‫فيخرج‬ ‫ا‬ ‫ش يدخل الملسحد‬ ‫ولا يستطيع أن يغرف منها ‪ ،‬فقال يتيم ولا يتسع فها ك فيغسذ‪.‬ها على نفسه‬ ‫و على غيره ‪.‬‬ ‫قال مد بن المسبح ‪ :‬إلاأن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه نصفينفينسل‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء ‪ 4‬فيةسل‬ ‫يقع ق‬ ‫& خ‬ ‫نوسه‬ ‫من‬ ‫\ لأذى‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫غ۔ لان‬ ‫حدثنا هاشم ‪.‬‬ ‫تكن العين جرى ‪ 0‬وكانت‬ ‫ولا ينجس على الناس مواردهم } وذلاك إذا‬ ‫التحاسة ‏‪٠‬‬ ‫سقلملة الاء جما تنح۔س‪4‬‬ ‫ومن جامع أب الحسن رحمه الله ومن وجد ماقءليلا لاه تطيع أن يغرفمنه‬ ‫إن وقم فيه أفسده ‪ ،‬فإنه يقيمم و يصلى لأنه بمنزلة اللعدم للماء ‪ 2‬ولا يقع فيه ى‬ ‫فيفسده على نقسه ‏‪ ٠‬وعلى غيره ‪ ،‬لأن النهى جاء فى الديث عن الغسل فى الماء‬ ‫الدا ح ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بو به ولا بغيره فاية‪.‬هم ئ و ا‬ ‫أن تأخذ منه‬ ‫سكه‬ ‫لا‬ ‫حاء إلى ماء‬ ‫ومن‬ ‫أمكنه أخذ الماء بالثوب فإنه ينوى بالثوب أن يكون إناء لاستخراج الماء ‪ ،‬لثلا‬ ‫الثو ب‪-‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الماء‬ ‫ك و إن أمكنه أخذ‬ ‫الثوب‬ ‫من‬ ‫إذا عصر‬ ‫يشبه بالماء المستعمل‬ ‫فلا ينبغى له أن يأخذ بالثوب ثم يعصره ‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫دا طاهر لا‬ ‫و أما من أى إلى أوان فاسدة فها ماء غ وأح<‬ ‫ولم يعرفه ‪ ،‬وهو يحتاج إلى الطهارة ء فإنه يتطهر من أحدها ‪ ،‬ثم بمسك من ثوبه‬ ‫يرجع ى يفعل ذلاك فى الثانى والثالت‬ ‫حتى يحف بدنه من الماء » سم‪ .‬يصلى بثو نه ‪2‬‬ ‫حتى يستكلها ك فإنه لا بد أن يكون قد تطهر بالطاهر منها ‪ 2‬وصلى فى أول ذك‬ ‫أن بكون‪.‬‬ ‫ماء طاهر لأزه خاف‬ ‫» وعامه على هذا الرأى أن يتطهر أرضا‬ ‫أو آخره‬ ‫الأخير هو النجس ‘ وقد كان غسل بدنه ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ن‬ ‫ومهم‬ ‫‪4‬‬ ‫عما ذ كر‬ ‫أمر‬ ‫معهم “ن‬ ‫ححتافة ‪4‬‬ ‫المسألة آرا ء‬ ‫«ذه‬ ‫ق‬ ‫ولأصحابتأ‬ ‫أمر أن يتحرى الطاهر ‪ ،‬ويستع‪.‬له على ا ؤقع عليه غالب ظنه أ نه هو الطا«ر ۔۔‬ ‫ومنهم من رأى أنيقيم ويصلى ع وهذا القول أنظر ى لأن الله أ‪.‬ره بالطهارة‪.‬‬ ‫رده ذا لصع‪.‬۔ل بذله ‪.‬‬ ‫بالماء عند وحو د الاء الطاهر ‘ فإن ل‬ ‫‏‪ ٢٥‬س‬ ‫۔‬ ‫وقال أبو الوارى رحه الله إنه يصب منكل ماء من هذه المياه فى الآخر‬ ‫حتى يستيقن تجاستها كلها » ثم يقيمم ‪ 2‬ويصلى ء ولا يتوضأ بشىء منها لإشسكال‬ ‫أمرها ‪ 2‬وسواء كاها كانت طاهرة إلا واحدا منها أو نجسة إلا واحد منها ڵ إذا‬ ‫يعرف الطادر من القحس ‘ لأنه فى ةت__ول أصحابنا ص كل مشكوك فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫هو فو ف‬ ‫وى بعض القول إن من تطهر ببعض هذه ا!إيياه على أ نه طاهر » ولم يملم‬ ‫تجاسته بالحقيقة ‪ ،‬أن طهارته به جائزة حتى يمل أنه نجس ‪ ،‬و كل واحد منهما على‬ ‫الإنفراد طاهر حتى يعلم جاسته ى وعلى قول من يقول إرث الماء لا ينجسه شىء‬ ‫إلا ما غلب عليه ع فإذا وجدت هذه المياه غير متغيرة فهى طاهرة فى الحكم حتى‬ ‫يصح فدادها بخبر هن يكون ةوله حجة ‪.‬‬ ‫‏‪| ٣‬‬ ‫ومن لم ‪:‬حد الماء إلا بالثمراء اشتراه وتطهر به إلا أن يتولد عليه من شراء‪.‬‬ ‫‪ .-.‬و رقم‬ ‫بنغسه‪4‬‬ ‫يشر‬ ‫المزمه ‪ 1‬نْ‬ ‫فلا‬ ‫لزمه دو له‬ ‫‪٤‬ن‏‬ ‫دعما له ‪ [ 1‬و‬ ‫ك أ و‬ ‫ره‬ ‫الاء صرر‬ ‫‪/‬‬ ‫ويصلى ‪.‬‬ ‫ومن جاء إلى بئر فيها ماء وليس معه حبل ولا دلو وجب عليه شراء الحبل‬ ‫والدلو ‪.‬بعدل منالسعر إذا وجد السبيل إلى شرائهما ت وإن امتنع الماء بلاه‬ ‫فوق ممنه ى فإن كان غلاؤه لأجل عدمهوكان فى شرائه تولد ضرر عايه فإنه يتيمم‪،‬‬ ‫الله تشا إلا وسعها »‬ ‫ولا كاف نفسه الضرر " لأن الله يتول « لا كلف‬ ‫ودين الله يسر ‪.‬‬ ‫‪٫‬عص‏‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫واجب‬ ‫فذر‬ ‫لاوص_وء‬ ‫شر! ء الاء‬ ‫اره ‪:‬‬ ‫سعمل رحمه‬ ‫[ ‪٥‬و‏‬ ‫وقال‬ ‫يعدر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫آ ز‪4‬‬ ‫قولهم‬ ‫وفى بعص‬ ‫‪4‬‬ ‫كمته وق‪..‬ت‪4‬‬ ‫وا كثر من‬ ‫شترى‬ ‫أصنا ونا أن‬ ‫على ثمنه ولا مخاف الضرر على نفسه فعليه أن يشتريه إذا وجده لاوضوه والنسل‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫أو‬ ‫دش‪ .‬نه‬ ‫وحده‬ ‫اشتر ‪4‬‬ ‫أن‬ ‫علہه‬ ‫يسكن‬ ‫الضرر‬ ‫على ‪44‬‬ ‫خا‬ ‫فأما إذا‬ ‫با لتراب ‪.‬‬ ‫و يتيم‬ ‫‪3‬‬ ‫فصل‬ ‫النه‬ ‫ردى‬ ‫عاشة‬ ‫أن‬ ‫‪ \_1‬روک‬ ‫واحل‬ ‫والمرأة ‏‪ ٥‬من‪\ | ,.‬ء‬ ‫ارجل‬ ‫اغةقسال‬ ‫وأ جازوا‬ ‫‪.‬‬ ‫وهذا خرج‬ ‫الله تلاتة ‏‪٠‬منن إ إناء واحد(‪0‬‬ ‫أ نادرسول‬ ‫‪ :‬كرن تت اغةسلت‬ ‫عنها قالت‬ ‫دنعله عن‬ ‫< ولا شىء‬ ‫فساد‬ ‫عله على الماء الطهو ر‬ ‫لا تدخل‬ ‫ال[أصحة ء لأزه‬ ‫على معى‬ ‫الانض‬ ‫وضوء‬ ‫بفصل‬ ‫تو ضاً الرجل‬ ‫ا صحابنا أن‬ ‫ك وكره‬ ‫ما ل يصح حاسته‬ ‫حكه‬ ‫ذلاف‬ ‫ف‬ ‫ؤفى قولهم‬ ‫أ علم‬ ‫فلا‬ ‫الا‬ ‫اأحو‬ ‫ساا ر‬ ‫ق‬ ‫حة‪ .‬۔ا\ وهى‬ ‫ك و ا ما إنكان‬ ‫وغسلها‬ ‫كراهية ‪.‬‬ ‫هنه للصلاة‬ ‫يتوضأ‬ ‫هل‬ ‫الر ا ة‏‪ ٥‬الما( لضصك‬ ‫سؤر‬ ‫ارثه حو‪٠‬‏ن‬ ‫ر ‪24‬‬ ‫ز دل‬ ‫حا بر بر‪, .‬‬ ‫وسئل‬ ‫حس‬ ‫بعلم ا ز‪4‬‬ ‫حي‬ ‫طاهر‬ ‫حكه‬ ‫اللا >‬ ‫ا نْ‬ ‫معے‬ ‫ازثه ‪:‬‬ ‫ر ‪4‬‬ ‫ا ‪٫‬و‏ سعللم‬ ‫ك وقال‬ ‫لا‬ ‫فقال‬ ‫فساده‬ ‫على‬ ‫ندل‬ ‫ذلاٹ‬ ‫ك ولا أعلم ‪ :‬أن‬ ‫الحائض‬ ‫وضوء‬ ‫الفقهاء فضل‬ ‫بعص‬ ‫وقد كره‬ ‫جس‬ ‫أ زه‬ ‫يعلم‬ ‫<‬ ‫طار‬ ‫ك أما عو م الأمر قالا‬ ‫معنى‬ ‫ق‬ ‫عحصو صا‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫بوجه من الوجوه التى لا خرج له منها ‪ 2‬وقد قيل بالإجازة بفضل وضوء المرأة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لله عنه‪.‬‬ ‫رضى‬ ‫حجب‬ ‫بن‬ ‫الربيع‬ ‫مسند‬ ‫عءائحة ولفظه‬ ‫والبخاری‌ ومسلم عن‬ ‫أحد‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫الحائض أن يتوطا به‪ ،‬وقد قيل فىذلاك بالكراهية من غير حجرك وقد قيل ‪ ،‬إنه‬ ‫لا وز ان يتوضا بفضل وضو ها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أ بوسعيد رحمه الله ‪ :‬من كان معه ماء قليل بقدر مايتوضأً بهو جو به مجس ‘‬ ‫يبق له ماء يذحمل به الثوبك‬ ‫يبق له ما يتوضأ به » وإن توضأ ‪4‬‬ ‫هإن غسل ثو به‬ ‫فقول يتوضأ وييسّم و به ‪ 3‬ويصلى ء وبعض يةول ‪ :‬يغسل ثوبه ‪ 0‬ويتيمم ويصلى ‪3‬‬ ‫ويعجبنى غسل الثوب للجماع على تعم البدن ص والاختلاف فى تيمم الثوب ‪،‬‬ ‫وكذلك النجاسة فى البدن من غائط أو غيره ص وكان الماء لامجزى غسل النجاسة‬ ‫والوضوء ص ولمحزى أحدها فالاختلاف فيه من قوهم واحد ‪ ،‬ويمعجبنى الاستنجاء‬ ‫وغسل النحاسة من البدنء والتيمم للوضوء لنبوت ذلات محتمعماعليه ي والاختالارفى‬ ‫فى النجاسات ء ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التيءم إلا بعد إزالة النجاسأت يما قدر‬ ‫ف معنى التيمم عند عدم الاء فى معانى قوهم »أن عله‬ ‫علمه من إزالنها ك وكذلك‬ ‫أن يزيل ما قدر على إزالته من النجاسات من بدنه وثوبه » محك أو مكث«“ ‪،‬‬ ‫أوكس اليابس مغه ء ‪ 7‬يتيم عد ذلات ‪ 2‬وييمم ثو به » ويصلى ‪.‬‬ ‫حدر ‏;‪ 4٩‬وطهارة‬ ‫و إنكان الل جل عدها من بول ‪ 5‬غاثط وعنده مأء لابكقيه لغسل‬ ‫وكان‬ ‫أعضراثه فإن علمه الاستنجاء ك فإذ ا حصل طاهرا ول محد ماء لأعضا‪:‬ه تيم <‬ ‫مخاطبا بقول الله تعالى ‪ « :‬ك تجدوا ماء تَتَيَنوا » وقال بعضهم ‪ :‬عليه إماطة‬ ‫‏(‪ )١‬قال أ بو زيد مث شاربه بثه مثا إذا أصا به دسم شسجه ديه ‪ .‬م‬ ‫‪__ ٢٨‬‬ ‫النجاسة ‪ ،‬وتنقيلها عن بدنه } ش يستعمل الاء لأعضائه الى خوطب بتطهيرها بالماء‬ ‫عند قيامه لاصلاة } والنظر يوجب تخييره فى استعاله لأبها شاء ‪ ،‬لأنهما فرضان »‬ ‫غسل الأعضاء بالماء فرض عند وجوده ڵ وغسل النجاسة فرض عند وجوده »‬ ‫وإذا لم تقم دلالة على سبيلأحدها كان خيرآ فى استعال الماء بأبهما شاء ڵ ون إكان‬ ‫محدثا ولا نياسة فى بدنه ي وعنده من الل_اء مالا يكغيه لغسل أعضائه المأمور‬ ‫بفسلها إذا أراد الصلاة كان المأمور به استبال الماء على ما يكفيه مر أعضاثه‬ ‫ويتم لما بت منها ك وقال أبو حنيفة وداود ‪ 2‬إن عليه أن يعم ولا يستعمل الماء »‬ ‫لأن الله تعالى جل ذكره لم يتعبد بطهارة واحدة بالماء أو التيمم لأن!لله تعالى يقول‬ ‫‪ 31 ,‬دوا ماء » أى تتطهرون به » وهذا غير مطهر ؛ إنما قال وإذا لمبكن عنده‬ ‫ماء يكفى إلا لبعضأعضاثه وهو غير واجد للماء الذىأمر بالطهارة به فالو اجبعليه‬ ‫الةيعم ى ولدس عليه استعال الذى لايطهر ‪.‬‬ ‫(ره أوجب‬ ‫ذ‬ ‫والذى قلناه أشبه بالسنة وأولى بالحجة ‪ 0‬وذلاف أن اره جل‬ ‫غسل كل عضو على إنفراده ‪ ،‬ولم يقل إذا تجزم عن غسل بعض أعضائكم فلا‬ ‫تستعملوا الماء ع فالواجب أن يستعمل ماقدر على استمياله ‪.‬‬ ‫وإنكان جماعة ليس معهم ماء إلا مايكنى واحد؟ منهم ء فإن كان لهم إمام‬ ‫لصلاتهم دفعوه إليه ى وإن لم بكن لهم إمام فالذى هو له أولى نه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن الماء حكه طادر حيث وجد ‪ ،‬جاريأكان أو را كدا ‪ ،‬صافيا كان‬ ‫حاسة فيه تنةزه عن حكه ك وير ‏‪٥‬‬ ‫<لمول‬ ‫يصح‬ ‫حى‬ ‫أ وكثيرا‬ ‫ك قليلاكان‬ ‫أ وكدر]‬ ‫‪-‬‬ ‫و م‪4 .‬‬ ‫عن‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫ويوجد عن‌النو(© اج أنهقال‪ :‬للسباع مالت بأفوا‪+‬ها و بعلونها والكم‬ ‫سار ذلك » وكذلك ماأخذت الهام والوحوش من الحياض ء وهذا يدل على أن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لاينحسه شىء‬ ‫اء‬ ‫فقال عرو‬ ‫الماص ع! لبى حوص‬ ‫س‬ ‫رضى الل عنه وعرو‬ ‫انطاب‬ ‫ن‬ ‫هر ر‬ ‫وذ‬ ‫ان الماص ‪ :‬ياراعىء أترد السباع حوضك ؟ نقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه‪:‬‬ ‫يا راعى ك لامخبرنا ‪.‬‬ ‫ونى هذا القول من هر معان من الفقه أحدها‪ :‬أن الماه حكه الطهارة حيث‬ ‫وجد حتى نعلم جاسته ك والثانى ‪ :‬أنسؤر السباع تجسء والثالث ‪ :‬أنقول الراعى‬ ‫حجة » والرابم ‪ :‬أن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على رحمه الله فى خرس شرب منه الصبيان والعبيد » ويردون‬ ‫سؤرهم فيه » ويمسون الكوز الذى يغرف به الماء ع فإن كان يعلم أن فى يد من‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫أن يتوضأ‬ ‫أحب‬ ‫منه قذرا ا‬ ‫يغرف‬ ‫وقول أى عبيدة رحمه الله فالمياه وقوع النجاسات إنكل ماء حلته النجاسة‬ ‫فغيرت لونه أو طعمه أو رمحه فالماء تجس ‪ ،‬فإن لم تغير له لونا ولا طعما ولا رمحا‬ ‫ك وإن كانت‬ ‫الأول‬ ‫حكه‬ ‫منتفل عن‬ ‫طاهر غر‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫أخرجت‬ ‫النجاسة جامدة‬ ‫ماحه ‪.‬‬ ‫واين‬ ‫داود‬ ‫وأحد وأى‬ ‫السخارى وم سل‬ ‫وقف‬ ‫بن الطاب‬ ‫) \ ( أخرحه الربيع عن صر‬ ‫وهو‬ ‫الله صلى الن عله وسلم‬ ‫رسول‬ ‫عمر ين الحطاب رضى الله عنهما قال سمعت‬ ‫عن ع۔د انته بن‬ ‫يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫يتنحجسه شىء‬ ‫ماجه‬ ‫أحد وا بن‬ ‫وفى‬ ‫الخ۔ث‬ ‫يح۔ل‬ ‫‪٣.٠‬‬ ‫الاء ك واعتبر حاله يمدها وحكم له حكم اسمه ث وإن كانت النجاسة مائمة ى‬ ‫وتنيدت صفات الماء فقد صارت مالا تغير به الجوهر بالصفات وتكسوها الأسماء‬ ‫لأن الأسماء ليست مأخوذة من طريق الثغرة أو الوزن ك وإنما تتعلق الأسماء من‬ ‫طريق الصفات ‪ ،‬ولو جعل الله تعالى البول من غير حلول مافيه سمى ماء‪ ،‬وجاز‬ ‫س لماء ڵ ألا ترىأنالبول قدكان ماء ء فما ا كسى صفات‬ ‫النحو‬ ‫صفات‬ ‫‏‪ ١‬كتسى‬ ‫إذا‬ ‫الطعام‬ ‫وكذلات‬ ‫واحد ئ‬ ‫‪ .0‬ور الجوهر‬ ‫بو لا‬ ‫صار‬ ‫البول‬ ‫‪.‬‬ ‫الجوهر واحدا‬ ‫و إن كان‬ ‫<‬ ‫نجوا‬ ‫صار‬ ‫وقد ذكر بعض المفسرين قول الله تعالى ‪ « :‬منظر الشان إنى منامه »‬ ‫أى عذرته التى كانت طعامه } وكذلك عصير العنب يسعى عصيرآ من طريق‪.‬‬ ‫الصفات فإذا انتقلت أوصانه إلأىوصاف الجر سمىخمر؟ » وحرم بعدما كان حلالا»‬ ‫والجوهر واحد\ وإن ! كقسى اجر صفات الل سمىخلا لانتقاله إلىصفات اال‬ ‫وصار حلا بعد أن كان حراما ‪ 9‬ولعل الجوهر واحد ‪ ،‬وإذا كمان الأمر كا قلنا‬ ‫فالتحر مم والتحايل معلق بالأسماء ‪ 2‬والآسياء مأخوذة من طريق الصفات ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬بروى عن البى علا أنه قال ‪ :‬الماء الكثير‬ ‫لاينجسه شىء إلا ماغلب عليه ‪ ،‬م اختلفوا فى الكثير فقول ع إذا كمان الماء‬ ‫قر بتين أو قدريهما لم ينجسه شىء ع وقال سعيد بن محرز إذا كان ماء عجتهم قدر‬ ‫خمس قلال أن ذلك لاينجسه شىء إلا ماغاب عليه ء وقول إذاكان حمسقربات‬ ‫وقول إذا كمان أر بين قلة ى وهذا ‪ :‬الأطوى وغيرها ث وقول إن ذلاك خاص‬ ‫»‬ ‫ياؤاء لمسقفقع غير الآبار ‪ 2‬وحكم الآ بار غير ذلك ‪.‬‬ ‫أر بعين فله ا‬ ‫مغداره‬ ‫الماء‬ ‫إد اكان‬ ‫(‬ ‫الوف‬ ‫كثر أهل‬ ‫وأ‬ ‫الر بيع‬ ‫وقول‬ ‫ِ‬ ‫كثير لا دنحسه ‏‪ ١‬لا ما غلب عا۔ه ‪.‬‬ ‫فهو‬ ‫فوق ذااک‬ ‫‪.‬‬ ‫لا‪,‬رقفسده شىء‬ ‫‪ :‬الماء‬ ‫قال‬ ‫ياهم‬ ‫يغسل الناس وها‬ ‫عن البرك‬ ‫محبوب‬ ‫‪71‬‬ ‫وقال أبو عبيدة ‪ :‬إن الماء إذا كان أ كثر مما يقمفيه من النجاسة لم ينجس »‬ ‫وكذلك يقول هاش الخراسانىء فلو أنرجلا كان يتوضأ من إناء فيه ماء فرعف»‬ ‫على قول أق عبيدة رجه اله ‘ وأما‬ ‫‪7‬‬ ‫قطرة دم أو بول فى ذلاث الماء‬ ‫وقطرت‬ ‫أنا فأرى فى هذا الفساد » ولو قطرت قطرة دم أو بول فى بثر أفسدته حتى تنزح »‬ ‫إذا كانت المر مما تغزحها الدلاء ولو أن ماج جاريا مثل الأفلاج انى ينسل الناس‬ ‫فها الذباح والفروث بوم الفطر ويومالنحر فتختاط النجاسات بالماء الجارى‪٬‬فيتذير‏‬ ‫لون الاء الجارى فذلاث يفيد الماء الجارى الذى غيرته هذه النحاسات ‪.‬‬ ‫الاء‬ ‫عاها‬ ‫فنضح‬ ‫أنسة‬ ‫حاسة‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫َك نت‬ ‫اره إذا‬ ‫رح‪4‬‬ ‫أ بو سهل‬ ‫وقال‬ ‫منها ا ‏‪ ٩‬‏`‪١‬ل بأس‬ ‫شىء‬ ‫الحاسة أو <ل‬ ‫حل‬ ‫هن‬ ‫يتمكن‬ ‫قبل أن‬ ‫طاهر‬ ‫على شىء‬ ‫فطار‬ ‫به ى ولوكان الماء قايلا‪ ،‬وكذلاك إكنان الماء الواقع علها أ كثر منها ‪ 2‬فة_۔د‬ ‫الاء‬ ‫علها‬ ‫أ كثر منه ‪ 2‬وإن جرى‬ ‫تغيره النحاسة أو تكن‬ ‫ما‬ ‫فسلم‬ ‫‏‪ ١‬زه ل‬ ‫قل‬ ‫أكثر منه‪.‬‬ ‫تذيره النحاسة أو تكن‬ ‫فلا يةسده ذلاك ما‬ ‫ووجد فى الأثر فى إناء فيه ماء فوقعت فيه نجاسة تدرك ع لهاذات مثل بول »‬ ‫من‬ ‫خاص‬ ‫إذا‬ ‫أن الاء طاهر‬ ‫الما ومخلص منه أعلى ‪1‬‬ ‫أسفل‬ ‫فيصل البول ق‬ ‫ا(‪)١‬‏ داخلية عمان ‪.‬‬ ‫النجاسة بعد امتزاجه ‪ ،‬على قول بعض ع وأما الماء الجارى فقيل هو ماحمل اللغظة‬ ‫أو بعرة الشاة ‪.‬‬ ‫والماء الجارى إذا انقطع من أوله أو آخره } وبقى مجرى هن الوسط حى يجتمع‬ ‫ق موضع قدر جرتين أو أ كثر ء فذلك ا لمجتمع هنالك عندى منزلة الجارى ‪ 4‬لأن‬ ‫الجارى يطرح إليه ث وذلاك إذا كان يقف فى أرض‪ :‬مثل أرض واد ث أو رمل‬ ‫أو غير ذلك ‪ 2‬وأما ماكان مجت‪.‬ها فى حوض تشربه » فذلك مغسد يما يقم فيه‬ ‫‪.‬من نجاسة حتى يكون كثيرا لا ينجسه شىء » وإن كان ماء فى الصفاء قدر جرتين‬ ‫آو أقل أو أ كثر » والماء يطرح عليه » ولا يرى مخرج منه شىء لخائز إذا كان‬ ‫مدخله الماء الجارى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان الر بيع يكره أن يستنجى فى النهر ى وكان موسى لا يرى بأسا‬ ‫بالبول فى الماء الجارى ع وكره يشير البزاق فى النهر ‪ ،‬وقال عبد الله بن القاسع ة‬ ‫إن وضعت فيه الغائط فلا بأس ‪ .‬وكان بعض الناس لايطرح الماء الزى يتمضمض‬ ‫به فى النهر ى ورخص بشير فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬قد استقام رأى الناس ے أنه لا بأس به نى النهر الجارى وإذا‬ ‫كان ماء قليل مجتمع وفوقه حجارة تحتها آجر ‪ ،‬والنجس أسة۔ل ولا يظهر على‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫\ لك‬ ‫هة‬ ‫المستنحى‬ ‫عس‬ ‫شىء حرا‬ ‫الحجارة والآجر من ذللك‬ ‫النجس غكه طاهر ع وإن علم أنه طار من الماء النجس شىء ينجس ما وقع به ‪:‬‬ ‫وإذا لم يعلم لم يحكم به ى وقيل كل ماء حرك من طرفه ‪ ،‬ثم رجع ‪ ،‬ولم يتحرك‬ ‫هن الطرف الآخر ء فقد جاء الأثر فيهم أنه كثير لا ينجسه شىء ث لأن اتصاله‬ ‫يقوم مقام الجارى » ولولا ذلك لكان قبيحا أنيتصل الماء ثلاثة أميال ويكون‬ ‫تجسا كله ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحه الله ‪ :‬والتقدير فى حركة الماء لا وجه له ‪ ،‬لأن الحركة‬ ‫مختلف فى قوتها وضعفها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بعض الفقهاء كان قاعدا على الفاعج يتوضأ منه ص فسل عن البول‬ ‫فى الماء ع هل ينجسه ؟ فقال إذاكان هكذا وأشار بكفه وفيه ماء ظاهرعايه البولك‬ ‫فوجده غالبا ص فقال هذا حد مايةسد الماء » و«و أن يتغير الماء بصقمرة الجول‪ ،‬ويكو ن‬ ‫البول ظاهرا على الماء لأن الكم للا كثر‪ .‬وما طار حين وقع البول فى الماءيكون‬ ‫ذلك طاهرا حتى يلم أنه من البولں إذا كان الماء هو الأغلب والأكثر من بعد أن‬ ‫يمازجه وخالطه ى وإذا جعل الماء فى إناء وانخرق الماء من أسفل الإناء ى وجرى الماء‬ ‫منه من أسغلءأنه يجوز أن يغسل النجاسة من ذلاث الماء ي مادام مةصلا من الإناء‬ ‫حاريا‪.‬‬ ‫مادام‬ ‫بان هنه‬ ‫قد‬ ‫الإناءأوالذى‬ ‫ق‬ ‫الزى‬ ‫الاء‬ ‫ن‬ ‫الاغتسال‬ ‫إلىماأسقل‘كان‬ ‫ماء كثير‬ ‫رطبة ق‬ ‫الذوات‬ ‫راسمة هن‬ ‫طرح‬ ‫الله ك فمن‬ ‫رحمه‬ ‫أ بو سع\دل‬ ‫وقال‬ ‫ذللك‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫ك‬ ‫النحاسة‬ ‫ما وقعت ‪3.4‬‬ ‫من حمن‬ ‫ماء‬ ‫‪.‬‬ ‫وطار‬ ‫جار‬ ‫‪5‬‬ ‫ك‬ ‫نحس‬ ‫لا‬ ‫اختلافا ‪ ،‬لأنه محتمل أن يكون ذلك الماء طاهرا أو نجسا ‪ 2‬وإذا وقع فيه الاحتال‬ ‫حسن أن يكون فيه الإختلاف » فقول يكون تجسا لأنه محتل النجاسة وأنماطار‬ ‫‪6‬‬ ‫يعلم أ نه نجس‬ ‫لا‬ ‫انه طاهر حى‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫آ ‏‪ ٦‬طاهر‬ ‫يعلم‬ ‫حتى‬ ‫وقوعها ‪7‬‬ ‫سوب‬ ‫لأن الماء أصله طاهر ى والنجاسة حادثة فيه ى فحتى تصح تجاسته كصحة طهارته ©‬ ‫وطهارته أشبة بالإجازة ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٣‬منهج‪ :‬الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫وقال فى امرأة غسلت من حيضها فى ماء واقف فى بطحاءءإنه إنكان قليلا‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ره‬ ‫تطهر‬ ‫ولا‬ ‫ينجس‬ ‫‪ \,‬رز‪4‬‬ ‫ك‬ ‫باطن‬ ‫و ل‬ ‫ظاهر‬ ‫ق‬ ‫جر به‬ ‫من‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫زح‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫ويعزح‬ ‫وإن كان لا ينزح أوله علامات أنه يجرى فى؟ باطن البطحاء فحكه الطهارة ما ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫\ ‪٨ -‬‬ ‫‪ ) ١ 4‬خ‪‎‬‬ ‫تر‪‎‬‬ ‫فه صل‬ ‫لا ينحسها‬ ‫وقبل‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫لذ يخحجسها‬ ‫لا تغز حها الدلاء‬ ‫إن المتر الق‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫مثل الفأر والعصفور إذا ماتا فها ‪.‬‬ ‫وقيل سئل الفى عتامة عن الر إذا وقعت فيها النجاسة قال ‪ :‬مثل البحيرة ‪،‬‬ ‫ماؤها با لمزح ك وأما الق حمل‬ ‫القى لا ينقع‬ ‫بالمدينة ‘ والبحيرة ه‬ ‫بثرآ‬ ‫لهم‬ ‫بصف‬ ‫‪.‬‬ ‫التى لا بمد الزو اجر‬ ‫النجاسة ثہى‬ ‫وقال ابن حبوب ‪ :‬إذا خرجت دلو ‪ ،‬ماؤها ‪ 2‬ودلو نصفها فلا ينجسها مثل‬ ‫الفأر والعصفور إذا ساتا فيها » وأما البر التى لا زاجرة عليها إذا وقمت‌نيها الاغا‪:‬‬ ‫تجستها على قول من يقول إنها سبع ‪ 2‬والفول إذا وقع فى البر تجسها ولو أخرج‬ ‫حيا » والجنب اذا وقع فى بئر قبل أن يغدل الأذى واغقسل فيها وهى مستبحرة ل‬ ‫يفسدها ‪ 2‬وإن كانت غيز مستبحرة أف دها ى وما مس ثيابه من مائها أفسده ‪،‬‬ ‫وإن خرج من هذا البئر ووقع فى بثر أخرى فاغقدل فيها ى و بدنه رطب من ذلك‬ ‫الماء الفاسد ع فقد أفدها أيضا ى وكذلك الر الثالثة ‪.‬‬ ‫وق_د قالوا ‪ :‬المر المستةبحرة الى لا تنز<ها الدلاء‪ ».‬وقول هى التى ماؤها‬ ‫وقول إذا كمان فها من الماء أربعون قلة ع وقول إذا كانت لا تنزح ‪.‬‬ ‫قامتان‬ ‫‪_ ٣٥‬‬ ‫واختلفوا فى النزح ‪ 2‬فقول إذا نقصت البثر عن حالها ص وقول ولو نقصت‬ ‫عن حالها إذا وقت على حال لا تنزح ص وقول ‪ ،‬ولو لم خرج الدلاء ملانة إذا‬ ‫كانت دا مة على حال ‪ .‬والدلو يخرج أ كثر من نصفه ص ودامت على ذلك ‪،‬‬ ‫وقول ‪ ،‬ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها ث وأما التى تنزح فهى التى يفرغ ماؤها فراغا‬ ‫يضر بالزاجر ‪ 2‬وقول إذا نزح منها أربعون دلوا ‪ ،‬ولم يفرغ ماؤها فراغا لاينتفم به‬ ‫إلا باللضرة فمى بحر ى وقول المسمبحرة هى التى إذا قام عليها الرجل الشديد استنى‬ ‫منها بدلوها فيغلبه © و قول إذا نزح دنها أر بدون د لوا ف مقام واحد } ول تفرع ك‬ ‫فمى مستبحرة ‪ ،‬وإن كانت بثر فيها عين تتارح فإنما ماؤها نزلة لماء الجارى‬ ‫ولا ينجسها إلا ما غاب عليها ‪.‬‬ ‫ومن اغقسل حيث يصب الماء من دلو الزاجرة من جنابةسورجم من ذلاث الماء‬ ‫إلى البئر ك نذل الماء لا يفسده الاغقسال فيه ولامامضى له ولا مارجع إلى البث‬ ‫منهك فإن وقعت فى المر ميتة نغلا لها ماشاءالله حتى ذهب لها و بقيت عظاءفلا بأس‬ ‫بها ي وجوز الوضوء والاغقسال منها ص وإن وثم عظم ميتة فى بثر ء فل يتغير‬ ‫لون الماء ولا طعمه ء فلا بأس به والعظم طاهر إذا خلا من الاحموالزهم‪ ،‬وإن وقع‬ ‫فى الر عظم فيه لحم ى وتغيرت راحة الماء وكيان العظم من ذبيحة ذكية س فلا‬ ‫ينجسها س ولو وجدت فيما راحة فاسدة ‪ 2‬وإذا ماتت النيدية(“فى البر لم تفسدها‬ ‫كانت برية أو بحرية‪ .‬وإن ماتت حية من حيات البحر فى البر أفسدتها لأنه قيل‬ ‫إن الحيات من البير يدخلن البحر من السيول & والحيات ليست من السمك ‪،‬‬ ‫(‪ )١‬الضقدع‪. ‎‬‬ ‫و إعاب<‪6١‬‏ الية الذى ينساخ منها إذا كان ميتا فهو طاهر ‪ ،‬وإذا لم يعلم واحتمل‬ ‫ذلاک فى الك لا ينجس حتى يعلم أنه جس » وإن مات كاب نى بثر وانهدهمت‬ ‫عليه ‪ ،‬شم حةرت البر وأخرجت منها عظام الكاب ولجه ء وظهر الماء من التراب‬ ‫فذلك طاهر وكإنان الاحم والعظام فى الماء فالماء ينجس حتى تنزح ع ولا بأس‬ ‫يما بق فيها من الراحة إذا نزحت ى وإن مات إننان نى بثر ى ول خرج منها حتى‬ ‫خلاله أ كر من عشر سنين » واحتاج أصحاب المر إلها غفروها جائز ى وإن‬ ‫وجدوا له عظاماً أخرجوها ث ودفنوها ‪ .‬والوزغة إذا وقعت فى بثر ولم تمت لم‬ ‫تنتجسها » وإن مانت فى بر لاتنزحها الدلاء لم تنجسها » وك‪.‬ذلات الفأرة إن وقعت‬ ‫فى بثر » وهى حية ‪ .‬لم تذسدها ث وكذلك الدجاجة والنداة إذا وقعت فىبثر » وهى‬ ‫حية ى فنى قول أ ك زياد أ نها تمزح ‪ 4‬لأن فها مجارى البول » وقول محد محبوب ‪،‬‬ ‫لاننزح لأن الشاة طاهرة ‪ ،‬وإذا يالت ويبس موضع اابول فهو طاهر إلا أن يعلم‬ ‫أن بها بو لا رطبا وقت ما وقعت فها ڵ فيفسدها ‪.‬‬ ‫ومر بال ومجغف بحجر » ذستط الحجر فى بثر ص فإنكان الجر وقع على‬ ‫كواء الذكر ع وقد يبس من البول ع فالحجر طاهر حتى يعلم أنه قد أصاب الجر‬ ‫شىء من البول من ذكره ؤ وأ نه لاى الحجر موضع البول ص وهو رطب ڵ فلزق‬ ‫منه شى من الحجر ڵ ولو قل ڵ فإن البئر إذا كانت قليلة الماء ى أفسدتها النجاسة‬ ‫ولو قات عند بعض الفقهاء ي وإن وقعت قلة فى بثر وهمى حية ‪ ،‬فعن أف إ اه ‘‬ ‫أنها لا تفسدها حتى يعلم ا سها ماتت فيها ‏‪ ٤‬ومن بال فى الليل فى بر فى بيت ناس ء‬ ‫(‪ )١‬اللد‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولم يعلمهم حياء منهم فلا شىء عليه حتىيملم أن البول وصل إلاىلبتر ث وأنه ينجسها‬ ‫ما وقع فيها من البول ء فهنا لك عليه إعلامهم ى أو نزحها » وهى على طهارة حتى‬ ‫يصح معهم فسادها ‪.‬‬ ‫قال هائ الخراسانى ‪ :‬إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسد ذلك الماء‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله‪ :‬من ألق النجاسة فى بثر قوم لزمه إخراجها إك نافوه‬ ‫ذلك ‪ ،‬ويخرج النجاسة بلا رأيهم ولا ينزحها إلا برأيهم ث لاأنلماء لهم ث وهم أولى‬ ‫به ‪ 2‬وقال غيره إذاكانت النجاسة قائمة فى البر لزمه إخراجها للمضرة ‪ 2‬وإذا لزم‬ ‫نزح البئر بالإنفاق كان ذلك حدثا منه ث وإن وتعتدابة أو طائر » حى أو ‪.‬يت‪،‬‬ ‫فى بثر ‪ 2‬ول يعلم أنه انتمى إلى الماء أو لم ينته ‪ ،‬وأنه مات أو لم يمت فلا تفسد البر‬ ‫حتى يهلم أن الطير أو الدابة قد ماتا ى الاء ‪.‬‬ ‫وقال محمد محبوب رحمه الله لا بأس بماء الاجرة إذا جرى الحيلفى بول البقر‬ ‫عند الزجر ‪ ،‬ثم يسحب فى التراب ثم يدخل الماء لأن ذلاك لا يمتنع منه‪ ،‬وإن وقع‬ ‫الحبل الذى فيه البول فى الماء ولم يسحب فى التراب أفسده ‪ ،‬وقول ‪ ،‬إن الحبل إذا‬ ‫أصابهالبول ونمزلافء الامر فإنه لا ينجس ماؤها الكثير وكإنانت بثر الزاجرة‬ ‫نجسها الحبل إذا أصابه البول » ودو متغير من التراب ‪ ،‬فلزوم التراب معه لا برفع‬ ‫‪.‬‬ ‫فت‬ ‫حك تخحسه فى الو‬ ‫فص‬ ‫وإذا وقع إذسان أو دابة فى بمر » وهى محيرة ‪ ،‬فقيها اختلاف ‪ 2‬فةول تدفن ڵ‬ ‫وقول تطهر‪ ،‬ويكون سبيله سبيل النجاسات من لايت ثما حكى أن زمزم مات فيها‬ ‫زنى ‘ فأمر ابن عباس بطهارها » وقول إذا وثم ماء بتر أو غير ها ا نسانء هات‬ ‫فيه ك وأخرج منه » ونزح ماؤها كله » أو مقدار ما فيها من الماء إذا لم يقدر على‬ ‫نزح مائها كله ك والتقدير لأصحابغا فى نزح البر النجسة أر بعون دلوا أو خمسون‬ ‫‪.‬‬ ‫العممون‬ ‫مارها من‬ ‫بر رد‬ ‫أن‬ ‫الاء قبل‬ ‫من‬ ‫ما وسا‬ ‫مغدار‬ ‫< و إ مما و‬ ‫دلوآ‬ ‫وقال أبو حمد رحه الله ‪ :‬وإذا حكم على البئر محكم النجاسة ونزحت إلى أن‬ ‫يقل الماء النجس ء ويزيد الماء الطاهر من العيون ‪ 2‬فيغلب عليه فيصير الكم له‬ ‫وليس لمزح ذلك مقد ار يرجع إليه بتحديد ص‪ .‬ومنتهى عدد الاختلاف كثرة‬ ‫النجاسة وقلتها ‪ 2‬وصذر البئر وكيرها ى وما نزح منها ك وقول ينزح ما فيها من الماء‬ ‫قبل أن تنزح ‪.‬‬ ‫وقال روى أن ابن عباس أ مر بزمزم ‪ 4‬وقد مات فيها زتحمىء أن تسد عيونها‬ ‫بعد إخراجه وتعزح حتى يفرغ ماؤها ‪ .‬وقيل إنه لما أمر بنزحها ‪ 2‬فغلجهم الماء أمر‬ ‫بسد العيون بالمطارف ء فإن قدر على سد عيونالماء فعلى نزحها ما أمر ابن عباس‬ ‫فى زمزم إن ل يقدر على ذلك ء واللستحب أن ينزف منها مقدار القائم فيها ‪.‬‬ ‫وفى الرواية أنالصحابة اختلفوا فى فأرة ماتت‌فى بثر ى فأمر بعضهم أن ينزف‬ ‫منها أ كثر مما أمر به الآخر ء واتفقوا على نزحها ى وإنما الاختلاف بينهم فى قلة‬ ‫لاء وكثرته‪ ،‬ولم يغةل مقدار الماء الذى كان فيهاث وقال بعض من ذهب إلى تقجيس‬ ‫البقر إذا حلها النجاسة القليلة » وهى تمد زاجرها ‪ 2‬أنها تنزح خمسين دلوا بدلوهاء‬ ‫بعد أن يكون الدلو طاهرة ويطهر الدلو بعد فراغ التزح منها » فإن كانت النجاسة‬ ‫‪_ ٣٣٩‬‬ ‫طهرها النزح إلا بعد إخراج عين النجاسة من المر ‪,‬‬ ‫لها عين قامة فى اثر‬ ‫ويكون النزح فى مقام واحد‪ ،‬إلا أن يفرغ ماؤها قبل ذلك ‪ ،‬وإن لم يبق شىء‬ ‫فقد طهرت ‪ ،‬ولو لم يمزح منها أربعون دلو؟ ‪ 4‬وإرن كان فيها عيون تذبم ولم‬ ‫يستفرغ منها أربمون دلوا بدلوها فقد طهرت وطبر الدلو أيضا ‪ ،‬وإن لم يكن ها‬ ‫مام‬ ‫الدلو‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫والماء‬ ‫زاجرة فبدلو الر اجرة‬ ‫و إن كانت‬ ‫ئ‬ ‫دلو فپدلو وسط‬ ‫‪.‬‬ ‫ك والآخر طاهر‬ ‫ك أحدها أ زه حس‬ ‫قولان‬ ‫الأر‪:‬عين ك ‪7‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذكاانت المر لا تنزح فلا تخجس إلاحتى تغلب‬ ‫علها التحاسة بلون أو عرف أو طعم ك فإذا غلب علمها نزح منها من الماء ما تغير »‬ ‫وغلب عليه حك النجاسة ڵ و ليس لذلاك حد من قلة ولاكىثرة ص إلا زوال ذلاكث‬ ‫النالب ع وهو دلو واحد ‘ أو أ لف دلو س ولا حجب غسل جوانب الثر من الاء‬ ‫النجس إذا نزحت ‪ ،‬لأن الذى يلاق جوانب البر من الماء النجس يزيله عنها‬ ‫مايقع من جوانب اليثر ى لأ نه ماء جار يقم ى ويرده إلى الماء الرا كد فها } ولايق‬ ‫على جوانىهاء والآبار لانثجه الأوانى لأن مالا جوانب الأواى لايزيلهإلاالنسل‬ ‫منها إذا امتفع من جوانها ث وإن أصابت الفجاسة حجارة البئر التى يقدر على‬ ‫يكن‬ ‫غتلها غسلت س وإن كا نت لا يتدر على غسلها إلا أن يعود الماء فى المر‬ ‫علمهم غسلها ‪.‬‬ ‫ونى موضع آخر ى أن الحجارة التى على المر إذا نزحت البئر فقد طهر ذلك‬ ‫كله لأن الحجارة إذا غسلت رجم الماء فى اليثر ولا يمتنع منه » وأما الحبل والدلو‬ ‫فقول لأى المؤثر ع أما بالرأى فينسل الحبل والدلو ى وأما مالقياس فلا يفسل ء فعلى‬ ‫‪.‎‬ع‪٤‬‬ ‫هذا ى فإن غسل الدلو والحبل فلا بأس ‪ ،‬وإن لم يذل فلا بأس ء وإن وقعت ميتة‬ ‫فى بمر » فتقطعت فها وأخرجت منها » ونز<ت ى وبقيت الرائحة فى الماء ڵ فقال‬ ‫ف‬ ‫لاوجود‬ ‫‪:‬‬ ‫مالك‬ ‫[ و‬ ‫ك وقال‬ ‫وه‬ ‫الر ا حة‬ ‫م\ دامتث‬ ‫ا‪]1‬اء ذأاسل‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫مروان‬ ‫أو‬ ‫الأثر ى لا بأس بالراتحة إذا نزحت الر كا قال المنون ‪.‬‬ ‫وإن وقعت عذرة أو ميتة فى بئر فغلبر محيا » وهى كثيرة ا!ا_اء لا تنزحها‬ ‫الدلاء فإنها تفسد ما دامت النجاسة فم_ا ى فإن أخرجت النجاسة ‪ ،‬ونزحت ى‬ ‫وبقيت الرائحة فى ماها فلا تفسدها ى وإن تقطعت وبت منها شىء لم خرج من البث‬ ‫وبقيت الراحة فى الماء فإنه فاسد حتى خرج ما بت من النجاسة أو يذهب منها ‪2‬‬ ‫وإن وقع فى بئر تجاسة ‪ 2‬وهى كثيرة الماء لم ينجسها إلا ما غيرها ون إكانتقل‪:‬لة‬ ‫لماء » أخرج ما وقع فها من عذرة أو قلة أو طائر ڵ ومحجف ما على وجه الماء ماقدر‬ ‫عليه ونزحت بدلوها وقد طهرت ۔‬ ‫وإن وقعت نجاسة فى بئر وهى تزجر ء فإذا أخرجت النجاسة أجزاها مازجر‬ ‫منها إذا كان مقدار أربعين دلوآ فصاعدا ى وذلاك إذ كانت قايلة الماء ع وأما إذا‬ ‫تغلب علها النجاسة ‪ :‬وقيل إذا نزحت التروبق‬ ‫كانت لا تمزح ‪ 4‬نهى طاهرة ما‬ ‫من نزحها دلو واحد ء وأخرت إلى اليوم الثاى استقبل من أوله ى وإذا كانت‬ ‫بر زجر ويستتى منها للشرب بدلو آخر إنها تنمزح بدلو الزجر ى إلا أن تسكون‬ ‫لا تزجر ع وإما هى للشرب والوضوء ‪ ،‬فإنها تمزح بدلوها أر بين دلو؟ ي وإن‬ ‫بالأصغز‬ ‫نزحوها‬ ‫وإن‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫بأصغر‬ ‫ينزحو ها‬ ‫هم أن‬ ‫عاسها ‪ 2‬لو كبير فاس‬ ‫كان‬ ‫على حساب الآ كبر جاز » وكذلاك إرل نزحودا بدلو أ كبر من دلوها على‬ ‫حسابه جاز ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله تنزح بالأوسط من الدلاء ‪ 2‬وهو أصح فى الحك ع‬ ‫وأما الاحتياط فبالأ كبر ع وإن مزح عشرون دلو بالغداة ث وعشرون دلوآ‬ ‫بالمثىء فلا بجزيهم إلا أن ينزفوا منها أربعين دلوآ فى مقام واحد ‪ ،‬إلا أينكون‬ ‫ماؤها قليلا » فينزح منها عشرون دلو؟ س شم يفرغ ماؤها » ثم يدعوها حتى مجم ى‬ ‫فلا يأس أن بنزفوا منها كذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى‪ :‬إذا علموا أنهم استقوا منها أربعين دلوآ بمد ما تنجسدت‬ ‫فقد طهرت و لوكان المزح متر قا } وقل ان نزح منها ‪.‬قدار أر بعين دلوا فى لوم‬ ‫النحاسة‪.‬‬ ‫العلم كنسل‬ ‫أهل‬ ‫قد قالها‬ ‫و إ ما هىطهارة‬ ‫ك‬ ‫أجرى‬ ‫للمزح‬ ‫قصذ‬ ‫أيام دا‬ ‫آ و‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬مختلف فى غسل الدلو قبل المزح ‪ 2‬وإذا تم نزحها‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫مجس‬ ‫ماثها ك وهو‬ ‫من‬ ‫مسه شىء‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الحبل‬ ‫الثر والدلو ك ويغسل‬ ‫طهرت‬ ‫وقال أمو الحوارى رحمه الله ث فيمن نزح بثرا نجسة بدلوها النجس‪ :‬فإذا نزح‬ ‫مها أربعون دلوآ فقد طهرت الر ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن تنزح ص‬ ‫وإن غسل الدلو ؤالحبل فحسن وإن ل يغسل فلا بأس» وإن نزحت ال‪.‬ثر النجسة‬ ‫بدلو تحسى مر غير نجاسة البر » نقول يجزى ذلك ويطهر الدلو إذا طهرت البثر‬ ‫به مل ذلك } ولا يصر‬ ‫تنزف‬ ‫لا ححزى حتتطهر الذ لو‬ ‫وذهبت النحاسة ك وقول‬ ‫د لك‬ ‫لأن‬ ‫ك‬ ‫أو غيره‬ ‫المزح لانخراق‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫الذ لو إلى الر‬ ‫ما رجع من‬ ‫لا يمتنع منه ‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪1 ٢‬‬ ‫وقال فى بمر وقعت فيها ميتة أو عذرة ڵ فتركت } ول يخرج منها شىء إلى‬ ‫أن أ صاب الغيث ص وكثر ماؤها ‪ 2‬فإذا استبحرت جاز لهم أن يستقوا منها ى وإن‬ ‫قت بيد ذلك فقد طهرت» ويستق منها إلا أن يتغير‪ .‬ماؤها‪ ،‬والنحاسة قا مةالعينك‬ ‫افإذا قلت فسدت ى وإذا كثرت طهرت ‪ ،‬وإن كانت قد هلكت لم يضرها القلة‬ ‫بعد أ لكثر ‪7‬‬ ‫وقال فى فأرة ميتة سقطت فى بثر » وتغيرت راحتها أن أعلا الطين من أسفلها‬ ‫يجف بقدر ما يرون أنهم وصلوا حيث وصلت الفأرة ‪ ،‬ثم تنزح أربعين دلو؟ &‬ ‫شم نظفتڵ إن شاء الله ى إلا أن سجدوا ها راحة » فيحفروها و ينزحوها حتىتذهب‬ ‫تلك الريح ‪ 4‬ثم قد طهرت إن شاء الله & وإن كان لابثر دلوان أحدها أصغر ص‬ ‫فقول تنزح بال كبر منها ء وقول بالأغلب من أ كثر استقائها ث وإن كانت‬ ‫تزجر ويستقى منها فإن تنجست فى وقت الزجر زجرت بالصغير ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫يعلم به إلا ‪٫‬هل‏ أيام ‘ فإن شموا لا ر حا‬ ‫و‬ ‫و إذا وقع فأر فى بر ‪ 2‬ومات‬ ‫ك‬ ‫مسه من مائها فهو فاسد‬ ‫‪37‬‬ ‫وحد وا ذلك‬ ‫متغيرة [ و طعما متغير‪ ,‬دن حبت‬ ‫تغيرا‬ ‫۔ا\ شو ا للماء‬ ‫حين‬ ‫من‬ ‫الص_لاة‬ ‫أعادوا‬ ‫ماشها‬ ‫من‬ ‫وصلوا‬ ‫تو ضأوا‬ ‫نوا‬ ‫وإنك‬ ‫أو طمنا إلى أن أخرجت لليتة منها ى إلا أن تكون حرا لا تنحسها النحاسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ك ولا ينحسها‬ ‫الدلاء‬ ‫‪.‬ولا تعز حها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أخرج من طوى طيورا فوقع بعضها فيها‬ ‫ونى كتاب الصنف‬ ‫ك‬ ‫فأخرجوه‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫علموا‬ ‫ش‬ ‫ويتوضأون‬ ‫ك‬ ‫منها‬ ‫يشربون‬ ‫وهم‬ ‫أهلها‬ ‫علم سا‬ ‫و‬ ‫كمذا فإنهم ينتضون وضوحهم مذ يوم أخبرهم‬ ‫وأخبرهم الرجل ء أنها وقعت فى يو‬ ‫ة ‪.‬‬ ‫‪ 1‬يكن‬ ‫يو قو ع‪٨‬‏ ك وإن‬ ‫وقال أ بومنصور فىفأرة وقعت فى بثر فسلخت وتوضأً منها قوم؛ و يعاءو ‏‪0١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ يام‬ ‫ثااثة‬ ‫صلاة‬ ‫ديل لون‬ ‫‪ 6‬ا م‬ ‫يعل د لك‬ ‫‪ 7‬علوا‬ ‫وقال أ بو عبد الله ‪ :‬يبدلون صلاة يوم وليلة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬إن كانوا أنكروا فى البر طمما أو رمح فمليهم بدل‬ ‫يكن عليهم بدل‬ ‫الصلوات مذ أنكروها } وإن ل ينكروا لما طعما ولا ر ا‬ ‫الصلاة ‪ ،‬و إنما فسدت البتر من حين ما علموا بالميتة ‪.‬‬ ‫وقال أبو منصور ‪ :‬إذا وجدوها ميتة ولم يذهب شعرها » فلينسلوا ثيابهم }‬ ‫ويبدلوا صلاة يوم إذا لم يعلموا متى وقعت ‪ ،‬فإن كان ذهب الشعر فيبدلوا صلاة‬ ‫ثلاثة أيام ‪ .‬وقال أبو منصور فى بقر توضآً منها قوم » ث وجدوا فيها فأرة ميتة‬ ‫أن صلانهم تامة ‪ ،‬وليس عليهم غسل ثيابهم ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬هذه مثل الأولى ‪:.‬‬ ‫وإذا تطهر قوم فى بثر قليلة الماء م خرج من الدلو طير ميت يمكن أن يقمفيها‬ ‫من فم سبع أو طير أو غير ذلك فوضوء من توضأ منها تام حتى يعلم أنه كان فيها‬ ‫قبل وضوثهم » وإن كان الماء متغير الطعم واللون والراحة ء فعلى من توضأ‬ ‫‪.‬‬ ‫الوضوء‬ ‫الميتة إعادة‬ ‫من قبل حروج‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله ء فى بثر وجدت فيها ميتة أنه لا نقض‪‎‬‬ ‫على من توضأ منها إلا أن يعلم أنها كانت فيها ميتة أو نجاسة حين يتوضأ منها‪. ‎‬‬ ‫وفى كتاب المصنف _ فى المر إذا وجدتفبها ميتة أو جاسة ى ولم تعرف متى‪‎‬‬ ‫وقعت فيها ‪ ،‬أنه حك بنجاستها بد الهل إلا أن يكون تذير طعمها أو رمحها ‪ ،‬فإن‪‎‬‬ ‫حكم نجاستها مذ تبين تغيرها » وقول عليهمبدل آخر صلاة صلوها منها منذ وجدوا‪‎‬‬ ‫فيها النجاسة ى لأنهم لم يعلوا متى وقعت ڵ وقول عليهم بدل حمس صلوات منذ‪‎‬‬ ‫وجدوا فيها النجاسة ‪ 2‬وهذا إذا لم يتغير طعمها ولونها ‪ ،‬وإنما تغير عرفها ث نقول‪‎‬‬ ‫إن ذل ما يدل على نجاستها » وقول ليس العرف ما يغلب على الطهارة وإما‪‎‬‬ ‫يغلب عايها تغيير اللون والطعم‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله » فى بئر تغير طعمها ورمحها ڵ ثم بعد ذلك ساعة‬ ‫أو يوم أو أيام وجدوا فبها فأرة ميتة ى قال إذا أحاطوا علا جميعها ذ لم يروا فيها‬ ‫شيثاء وأمكن أن ايكون التغيير منخغيرها ء فلا محكمبالنجاسة عليهم إلا منذ وجدوا‬ ‫لميتة ء فإن أمكن أن تغيب عنهم الميتة فى الطوى » وقد تغير ماؤها ففى ذلك الشبهة‬ ‫والر يبة ى وحكم الاحتياط أن يغسل ما مس ماؤها إذاكان تنجس على تمول ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وإذا تنجست بتر ك وأراد أهلها حفر بر غيرها إلىجنبها ى فإن دفقت النجسة‬ ‫تدهن الأو لى أ بعدوا عنها مقدار‬ ‫حفروا <يث شاءوا ولا حد عايهم فى ذااك‪ ،‬وإن‬ ‫عشرة أذرع ‪ 2‬وقول سقة أذرع ‪ ،‬ونإكان يحفر فى أعالى الماء من حيث يأ ى جريه‬ ‫‪..-‬‬ ‫‪ ٥‬ك‪‎‬‬ ‫ترك أربعة أذرع ى وكإنان الحفر أسفل من حيث ينزل عليه لاء من البتر الأولى‬ ‫فسح ثمانية » وقول يتعدى خمتة عشر ذراعا » وقول لا نجعل لامسافة عنها <_د ‪،‬‬ ‫ولكن يعتبر بالقطاران » وبما يقوم مقامه س مما يدل على اختلاط ماءيه۔ا ويؤدى‬ ‫طعمه إلاىلمر الأحرى» وإن كانت بالوعة يراق فبها الوضوء قرب بثر يستتىمنها‬ ‫للشرب والوضوء ءوكان بين البر والبالوعة خمسةأذرع ولميو<د فىالماء تذير طعم‬ ‫ولا راتحة ولا لون فالوضوء والشرب منها جائز ص وإن كان بينهما أكثر }‬ ‫ووجدوا فى الماء التغير من لون أو طعم أو ريح فلا خير فى الوضوء منها ‪.‬‬ ‫ومن رأى ماع واقفا فيه أثر كلب فعن بشير وسعيد بن الحكم أنه‪ .‬لايتوضاً‬ ‫به » وأجاز أبو الوارى الوضوء به إلا أن يرى الكاب بعينه يطأ فيه ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وقيل فيمن علم بنجاسة فى بركة ‪،‬أو قلة » أو غدير ى واحتاجإلى الشرب‬ ‫منه والمجين ‪ ،‬أن ذلاث جائز له على قول من يقول إن النار تذهب النجاسة‬ ‫من العجين ص وعلى قول من يقول إن النجاسة لا تذهبها النار من المبز‬ ‫وإنما ينتفع منه بمقدار ما محيى به نفسه ‪ 2‬ويأمن عليها ث وتقوى علأىداء‬ ‫الفرائض والمروج من حال ما خاف من الهالات إلى بلوغ مآمنه ى وإن خاف على‬ ‫دوابه من العطش فله أن يسقمها مقدار ما محميها » ويأمن منالفساد علها ى وإن‬ ‫رد ما بق فى البركة التى فبها الماء ‪ 2‬احتياطا على الماء أن يتلف صجاز له ذلك ك فإن‬ ‫ترك بحاله لينتفم به من جاء ى ولم يكن فى ذلاك إتلاف للمساء جاز له ذلاكث ‪ ،‬فإن‬ ‫وجدها متغيرة الطعم والريح ‪ ،‬ولم يظهر فيها نجاسة قاتمة بيها ث فإذا احتمل أن‬ ‫و إن ‪1‬‬ ‫حراسته ‘‬ ‫يصح‬ ‫‘ حتى‬ ‫‪ 1‬ء طاهر‬ ‫الخحاسة فحكم ذلك‬ ‫غير‬ ‫تغيرها من‬ ‫يكون‬ ‫محتمل إلا أنه متغير من النجاسة كه حكم ما غلب عليه ‪ ،‬ما لا محتمل سواه‬ ‫‪.‬‬ ‫الطهارة‬ ‫أحكام‬ ‫صن‬ ‫وإذا وقع فى البقر ورق الشجر و سر النخل وأشباه هذا من الأشياء الطاهرة‬ ‫فتغير لونها وطعمها أو لونها أو رمحها فجائز التطهر لاصلاة منها إذ! لم يكن ذلك‬ ‫استعمال من أحد } وإنما وقع فى البثر بغير استعبال من أحد ى وكذلاك إن تغير‬ ‫‪ .4‬وأ كثر‬ ‫من سيب سمك عوت فيه أ و ما لا يكون حسا كالشرص وأشباه‬ ‫قولم إجازة التطهر منها ى وكرهه مكنرهه من الفتهاء ‪.‬‬ ‫غيرها‬ ‫‪ 1‬عد‬ ‫وإن‬ ‫منها‬ ‫ولا يتوضأ‬ ‫‏‪ ٢7‬خبر ها‬ ‫إن‬ ‫اره ‪:‬‬ ‫ر حه‬ ‫قال أ ‪٫‬و‏ مالاك‬ ‫وتوضا منها فحاز ‪.‬‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬إذا ألقت الريح الورق والأرواث فى اليثر حتى تغير طعمها‬ ‫ولونها ڵ فإذا كان الواقم فيها تيسا ل حز التطهر منها ص وإن كان طاهرا ففيها‬ ‫اختلاف ء منهم من أجازها ك ومنهم من قال مستععلة ولم يجز التطهر منها ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد رحه الله ‪ :‬إذا تذير طعمها ورحها فلا بأس ‪ ،‬وأما إذا تغير‬ ‫لونها فغير جائز الوضوء به حتى يذهب ذلك ‪.‬‬ ‫ودم المك إذا كان فى ماء قايل نجائز أن يتطهر به ما لم يصر مستعملا‬ ‫أو مضان‪ ،.‬وإذا كا نت المر تزجر بدلو حديث مدهون والماء أحر ع وكان الد٭«ن‬ ‫طانياً على الماء فلا بأس ‪ 2‬وإذا كان فى الماء قاشم_© فتى به الزرع والماء مختاط‬ ‫بالقاشع فلا جوز أن يعتةد به للعبادات لأنهما اسمان قاشم وماء ‪.‬‬ ‫وتأولرا فى قول النبى ملم لا يتوضأ أ حدك بفضل ماء الارأة ك فذلك الفضل‬ ‫الوعاء ‪.‬‬ ‫هو ما\ ضل ق‬ ‫‪ +‬و لس‬ ‫قطر ‪7‬‬ ‫مل هن‬ ‫معةا هو ما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‏‪-٠١‬‬ ‫كذالته‬ ‫ء‪.‬‬ ‫اغتسل هو وعانشة رضى الله عها ق إناء واحد ‪.‬‬ ‫وحاء انه ‪:‬‬ ‫وقال محمد محبوب رحهبا الله إذا توضأ رجل بماء ڵ فاجتممذلاث فى إناء نتوضاً‬ ‫يطهر‬ ‫واضاف‬ ‫ة‪.‬۔ل‬ ‫‪1‬‬ ‫والماء‬ ‫<‬ ‫تنتقضش‬ ‫ذان صاانه‬ ‫به‬ ‫< وصلى‬ ‫رجل للصلاة‬ ‫ره‬ ‫بهما النجاسة ‪ ،‬ولا يغسل فيه من الجنابة ولا يتطهر به للصلاة ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫واختلف فى الوضوء بالماء الخصوب ‪ ،‬فةول بجوز ‪ ،‬وقول لا بجوز ‪.‬‬ ‫ومن وجد ماء مع غيره ول يعطه إلا بثمن لا يغدر عليه فلا يأخذ منه قهر ‪7‬‬ ‫وجوز له التيمم } وهن أ‪ .‬إلى أوان فاسدة سها ماء } وأ حدها طاهر ول رعرده ك‬ ‫ك ش‬ ‫ننه‬ ‫حف‬ ‫حي‬ ‫دو ‪٫‬ه‏‬ ‫عن‬ ‫و مسك‬ ‫أ <دها ك‬ ‫هن‬ ‫يطهر‬ ‫فقول‬ ‫البدن ك‬ ‫أسدل‬ ‫وهو‬ ‫يصلى بثو به ث ثم يرجع يفعل كذلك فى الماء الثانى والنالثحتى يستكلها ولا بد أن‬ ‫يكون قد تطهر بالطاهر من المياه وصلى فى أول ذلاث أو آخره ‪.‬‬ ‫سم‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬إنما عليه أن يستعمل من هذه للمياء ما زاد على‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ (١‬القاشع هر الفرو الخان ‪ .‬والةعلحة من حلف قدم‬ ‫‏'‬ ‫الآنية النجسة } فإن كانت النجسة اثنتين استعمل ملائة وكإنانت أربعا استعمل‬ ‫خمسا إلا أن لا يعلك النجس ولاك الطاهر فإنه يستعملها كلها » شم لا بدل عليه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫خاف‬ ‫لآنه‬ ‫ك‬ ‫ماء طاهر‬ ‫يتطمر‬ ‫الرأى أرضا أن‬ ‫وعلمه على هذا‬ ‫ك‬ ‫مل‬ ‫لآخر منهما هو النجس » وقد غسل به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هذا فيه تعب » ولكن يتحرى التلاهر ى ويستعمل ما وقع عليه على‬ ‫‪ .0‬وعليه على‬ ‫غالب ظنه أ نه طاهر ‪ 4‬لأن الطاعر هو الطاهر ى حتى يعلم أ زه حس‬ ‫الاحتياط إذا وجد الماء الطاهر أن يتطهر به خونا من أن يكون قد وافق النجس‬ ‫‪.‬‬ ‫حسا < وقد ثت تت له الصلا ة بالك‬ ‫‏‪ ١‬لواحذ من‪ ,0‬المياه طاح را أ و‬ ‫كان‬ ‫‪.‬‬ ‫رةيمم‬ ‫أ ز‪4‬‬ ‫ازا لت‬ ‫والةقول‬ ‫إلا واحدا‬ ‫ك‬ ‫حسة ئ‪,‬‬ ‫كانت طاهرة إلا وا حدا لا يعرفه أو‬ ‫وقول سواء‬ ‫لا يعرفه كقولهم كل مشكوك فيه موقوف عنه والتيمم على هذا أولى ء لأن الاء‬ ‫‪.‬‬ ‫الصمة‬ ‫على هذه‬ ‫الطاهر غير موجود‬ ‫أبو الجوارى‬ ‫وقال‬ ‫ك‬ ‫حاز‬ ‫ره‬ ‫والوضوء‬ ‫طاهر ك‬ ‫من السماء‬ ‫النازل‬ ‫والندى‬ ‫ء كذلك‬ ‫عصر لا‬ ‫وأما أن‬ ‫ره‬ ‫حاريا ولا أس‬ ‫الندى‬ ‫اله ‪ :‬إنكان‬ ‫رحجه‬ ‫قال‬ ‫ولا الدموع‬ ‫نبهان رحمه الله } ولا يتوضأ بالخل ولا باللبنں ولا الدهن ولا الر وق‬ ‫إن هذه تطهر النحاسات ولا يتوضاً منها للصلاة ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫بو هريرة أن ينةسل الجنب بالماء الداثحمء وقال كما نتناوله تناولاك‬ ‫‪7‬‬ ‫فلولا آن غسله فيه من الجنابة يؤثر فيه تأثيرا يمنع من‌استماله ل ينه عنه » ولا جوز‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫حرفه عنه إلا معنى يو جب‬ ‫أن قمع‬ ‫القسلے ‘ وقول ان عباس < إعا دقسذ الاء‬ ‫خيه وأنت جنب ء فإذا اغترفت مغه فلا بأس ‪.‬‬ ‫كا قال أبو هريرة ‪ :‬ومن توضأ من ماء » ولاء يقطر همن جسده فى إناء‬ ‫لا جوز الوضوء بالماء القاطر من جسده ڵ لأنه مستعمل » ولن كان الماء الراجع‬ ‫‪.‬من جسده فى الا اء أ كثر من الذى يتوضأ منه فقد فد وضوؤه ‪ 2‬والصلاة} وإن‬ ‫فلا بأس ‪ 3‬وقتل ‪ :‬إن‬ ‫كان الذى يتو ضأً منه أ ك ر من الماء الرا جم من جسده‬ ‫كان الراجع من ماء اللتوضىء الذى يتوضأ به الثلث أفسد ‪.‬‬ ‫يكون من‬ ‫ونى موضع وما وقع فى الإناء من غسله فلا بأس به إلا أ‬ ‫الاستنجاء ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن الاء المستعءل تغسل به النجاسات إذا كان طاهر؟ } ولا‬ ‫يتوضأ منه للصلاة » وقول لامجوز أن يغسل به النجاسات إلا إذا لم يوجد غيره‬ ‫ويجوز شربه واستعياله فى الطاهرات ى وقيل إن الإناء انذى يغسل من غير نجاسة‬ ‫غل يتغير منه المساء أن ذلاث المساء مخه أولى من الاء المستعءل بالوضوء سما لميكن فيه‬ ‫نجاسة ث وأولى من الاء الذى طبخ به البسر إذا غيره ث ونقله إلى ماء السر وأما‬ ‫الذى وزق فيه الغزل والحوص والذضف ذهن توضا منه ى وصلى تمت صلاته }‬ ‫ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المستعمل‬ ‫الاء‬ ‫ه‪-‬ن‬ ‫أمثل‬ ‫}» وهو‬ ‫على حاله‬ ‫‪.‬لأن هذا‬ ‫مد‬ ‫عبره ك أو‬ ‫وحد‬ ‫فهل‬ ‫وقيل فى من ل جد ماء ولا ترابا يقيم به ڵ ينوى القيم ‪ 4‬وقول يضرب كفه‬ ‫لانه بدل‬ ‫التحم‬ ‫‏‪ ١‬نْ ينو ى‬ ‫ك عا‪.‬ه‬ ‫فقول‬ ‫ال\ ‪ ,‬والتراب‬ ‫منعدم‬ ‫موضع‬ ‫وفى‬ ‫ك‬ ‫الهواء‬ ‫ق‬ ‫‏( ‪ ٤‬۔ا ملنهاجليين ‪ /‬‏‪) ٣‬‬ ‫للياء ى حال العدم ث وهو آخر ماخوطب به ‪ ،‬وقيل ينوى الوضوء لأنه الأصل‬ ‫يمسح‬ ‫و يتأمل ذلك بقابه » وقول يتأ مل بالاشارة » يضرب بيده فى الهواء ضربة‬ ‫وجهه ڵ ثم يضرب الثانية ى ويمسح بها يديه ‪« 0‬سذا على قول من يةول با لتيعم ‘‬ ‫وكذلك الذى قال يتأمل الوضوء ى فمثله فى هيثته ‪.‬ثل هن أخذ الماء ومسح على‬ ‫جوارح الوضوء ڵ لأنه لايمنع من العمل ‪ ،‬وإنما عدم الماء والصعيد ‪ ،‬و لعل قولا ‪2‬‬ ‫‪ 1‬نه يقدر ذلاک فى نفسه بغير صل و يصلى ء ولا إعادة عايه فى أكثر قو لم } وقيل‬ ‫يقدر على إخراجه‬ ‫من حضرته الصلاة فىالضر ولم حد ماء ووجد برا فها ماب ‪2‬‬ ‫منها ك أ ن التيم جاز له » لأنه غزلة من عدم الماء ع وقول يطلب الاء و لو فات‬ ‫الوقت ص ومتى وج_د الماء تطهر وصلى » لأرت آ ية‪ .‬التيمم نزلت فى السةر‬ ‫‪.‬‬ ‫دون ال عر‬ ‫‪.‬وقال رسول اللظهتلته ‪:‬لايقبل الله صلاة بغير طهور_{‘و‪،‬القول الأول‪.‬‬ ‫أحب إلينا ‪.‬‬ ‫‪.‬ولا يعدرون‬ ‫ق البحر‬ ‫الب‬ ‫الذىن يصيهم‬ ‫ارله ق‬ ‫رحه‬ ‫وقال حرد بن محبوب‬ ‫على الوصول إلى الماء ‪ ،‬أنهم يقيه۔ون بتراب المتاع ى فإن لم يجدوا ذلك فأحب‬ ‫معى‪.‬‬ ‫و لو‬ ‫ك‬ ‫وأعادوا‬ ‫لم توضأوا‬ ‫أمكن‬ ‫إن‬ ‫<‬ ‫و يصلوا‬ ‫ونو وا الو ضذوء‬ ‫أن‬ ‫الوقت ‪.‬‬ ‫لا وضوء له‬ ‫ععنن أى هر يرة لا صلاة لمن‬ ‫والا‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحمد وابن ماحه ‪ .‬وأبو داود‬ ‫ولا وضوء ل‪-‬ن م يذكر اسم انته عليه "ورواه ابن ماجه عن سعيد بن زيد وفى ‏‪ ١‬حد ومسلم‬ ‫وأ‪ .‬بو داود ‪.‬‬ ‫السهى‬ ‫رى صدر حديث المهور شطر الإعان وروى‬ ‫والتزمذى عن ‏‪ ١‬ى مالك ‪7‬‬ ‫رواه‬ ‫الباب‬ ‫وحدث‬ ‫۔۔ قى يتوضأ‬ ‫والتزمذى عن ‏‪ ١‬ى هريرة لا يقل الله صلاة ‏‪١‬أحد؟ إذا أحدث‬ ‫م‪ ,‬ن غلول عنن ابن عمر ‪ .‬م‬ ‫ملم وزاد ولا صدقة‬ ‫\ ‪ ٥‬س۔‬ ‫‏_‬ ‫وقال محمد بن المسبح يرفع يديه إلى الهواء » ويمسح وجهه ويديه كالتيم‬ ‫وليس عليه إعادة ‪ 2‬قيل ‪ :‬فإزضرب بيديه ولم يضر بهما الهواء ؟ قال ثوىه نزلة‬ ‫الهواء ڵ فإن كانت ثيانه نجسة وضرب بيديه ثيابه لنتيم أنه لامجزنه ث ويبطل‬ ‫ى وإن عدم التراب الذى ييم به الذياب النجسة فعليه أن يضم ثيابه فى الهواء‬ ‫التيمم‬ ‫مثل يدىه على معنى ثبوت التيمم على الثياب ء وإنكانت ثيابه رطبة وهى نجسة }‬ ‫وخاف إن سحبها على الطهارة نجستها فإنه يقدر التيعم فى الهواء ص ولا يسحبها‬ ‫على الطا ر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حدثه‬ ‫لنسل‬ ‫لايكميه‬ ‫بول‬ ‫أو‬ ‫خاط‬ ‫من‬ ‫عدت‬ ‫مح رجل ماء وهو‬ ‫وإذا كان‬ ‫على قول بعض أصحابنا الاسقنجاء ‪ 2‬وهوقول أبى عبدالله‬ ‫يانه‬ ‫له ك‬ ‫عضائ‬ ‫وطبارة أع‬ ‫والفضل فإذا حصل طاهر] ولم جد ماء لأتضانه تيم » وكان عند صاحبهذا القول‬ ‫» » وقول عليه إ ماط_ة‬ ‫تجدو ا ما‪ :‬فو ا معيدا ط‬ ‫بالآية ‪ « :‬ط‬ ‫خاط‬ ‫خو طب‬ ‫الى‬ ‫لأعضاثه‬ ‫الماء‬ ‫يستممل‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫يذيه‬ ‫و يخسلها َ عن‬ ‫والنجاسة‬ ‫الأذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتطىرها‬ ‫وقال محمد بن المعلا ‪ :‬يتوضأ به » وقول ‪ :‬إنه خير فى استمال أى ذلك شاء ‪.‬‬ ‫جماعة معهم ماء يكفى لواحد محهم « نإن كان لم إمام ده‪..‬وه إلىإمامهم‪2‬‬ ‫وإن كان‬ ‫ومن كان جنبا ومعه ماء قايل وثوبه نجس فإنه يبدأ بنسل جسده من الجنابة‬ ‫أمره‬ ‫اله‬ ‫لأن‬ ‫علمه <‬ ‫شىء‬ ‫ر‪ 4‬و ره و إلا اا‬ ‫غسل‬ ‫شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫ك وإن‬ ‫للصلاة‬ ‫والطهارة‬ ‫حين يقوم للصلاة أن يذسل جسده لله و إن كان جنبا يغسل ثوبه ويةيعم فى قول‬ ‫‪١‬‬ ‫محمد بن محبوب رحمه الله‪. ‎‬‬ ‫‪ © ٢‬س‬ ‫‏‪.....‬‬ ‫ك و حضر‬ ‫دم‬ ‫فه‬ ‫وب‬ ‫ما ‏‪ ٠‬قايل ومعه‬ ‫مه‪4‬‬ ‫عنرجل‬ ‫مسرة‬ ‫[ ف‬ ‫ا ن‬ ‫محى‬ ‫وسئل ‪ /‬بو‬ ‫الصلاة ؟ قال ‪ :‬يتوضآ بالماء ع ويدع الدم ‪ ،‬وقال الكوذيون ‪ :‬يغسل الدم بالماء‬ ‫و نتصعد ‪ -‬و يصلى ‪.‬‬ ‫قال أ بو الجوارى رحمه الله ‪:‬كلا القولين يعجبنى والأخذ بهما جائز ‪.‬‬ ‫<‬ ‫يايه‬ ‫من‬ ‫يغخسل‬ ‫ها زه‬ ‫ستر‬ ‫موضع‬ ‫ك ولم حد‬ ‫اآ‪5‬‬ ‫» ووحد‬ ‫بدنه نسا‬ ‫ومن كان‬ ‫ويستر عورته ى ثم يغسل ثيابه إن أراد ع وإلا فيصلى بثوبه الآخر ‪ ،‬ولا يترك‬ ‫النسل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل معه ماء » وحضره رجل جنب ڵ وامرأة قد طهرت منحيضها‬ ‫ورجل ميت ڵ والماء لا يكفى إلا لواحد ڵ فةول يدفعه لأيهم شاء ص وقول إه يغسل‬ ‫به الميت ص وإن كان الجنب هو رب الماء فهو أولى به ى وليس له دفعه إلى غيره‬ ‫لأنه خاطب بالطهارة بالماء إذاكان قادر عليه » ونإكان المناء للميت فهو أحق‬ ‫به } ولبس لأحد أخذه لنفسه إلا أن خاف على نمسه هن العطلش } فله إحياء زةسهك‬ ‫ويضمن لورثة الميت فى أ كثر قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد رحمه الله ‪ :‬فى المسافر الذى له أصحاب ء وحضر رجل من أدل‬ ‫الفضل أ و ممن يجب عايه إ كرامه من والد وغيره ث وعنده ماء قليل ألا حوز له‬ ‫أن بعطيه لماء الذى له ى ويقيم هو ؟ [ قال ] ‪ :‬فإن فعل خفت عايه الكفارة ص‬ ‫طمع أن ياحق الماء فلا بأس عامه ي إن أعطى ‪.‬‬ ‫وإنكان‬ ‫ويرجد عن غيره ‪ ،‬أنه إك نان جماعة فى سقر وفيهم إمام لهم فلا بأس عليهم‬ ‫‏‪ ٥٣‬س‬ ‫آن بعطوا الاء لإمامهم ‪ 2‬ويتيمموا هم بالتراب ء لأن المتيمم لايؤم المتوضىء‬ ‫السفر ك وغير السفر < والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫والمتوضىء يؤم الت‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الأمجاس ومعانها‬ ‫عمه حيث كان ك والآخر‬ ‫بو جود‬ ‫على در بين ‪ :‬أحدها تحس‬ ‫الأنجاس‬ ‫قيل إن‬ ‫نجس للول تجاسة فيه ي فالنجس بذاته كالدم ‪ ،‬والبول ‪ 2‬والعذرة ‪ 2‬والجنابة }‬ ‫<‬ ‫والمشرك‬ ‫‘‬ ‫والنغساء‬ ‫<‬ ‫والجنب‬ ‫<‬ ‫‘ والحائض‬ ‫والميتة ك والنزىر ئ والكلب‬ ‫وماكان مثل هذا ‪.‬‬ ‫ومختلف هذا أ يضا على ضر بين » منهما ما يطهره الماء كالجنب ڵ والحائض ء‬ ‫تطهر من الحيض والنفاس فلا‬ ‫والنفساء ‪ 2‬إذا طهرتا من الحيض والنفاس ‪ ،‬وها‬ ‫يطهرانبالتطهر بالماء ولا غيره ع وأما الذى لا يطبره الماء فهو ماثللكلب والمشرك‬ ‫‪.‬‬ ‫الدين و أشباه هذا‬ ‫والأقلف البالغ ك والدم ما دام قا م‬ ‫ونجس بحلول النجاسة فيه وهو جميم ماحلته النجاسات ووقعت فيه وخالطتهء‬ ‫شا ‏‪ ٠‬ازنه ‏‪٠‬‬ ‫ك إن‬ ‫الكتاب‬ ‫و بيا فه ق‬ ‫ذلاک‬ ‫‏‪ ٦7‬شرح‬ ‫قال أ و سعيد رحمه الله ‪ :‬النجس غير النجاسة ‪ ،‬والنجاسة أشد لأنها عينى‬ ‫عنه‬ ‫فلا زول‬ ‫لميقه‬ ‫النجاسة ‘ ماكان تحس‬ ‫النحاسة ‘ والنجس هو الذى عارضه‬ ‫اس التجس ما دامت عينه قامة كالدم ‪ 2‬والعذرة ث والبول ك وما أشبه ذلاک وأما‬ ‫س‬ ‫‪© 1.‬‬ ‫_‬ ‫اس‬ ‫عنه‬ ‫و بزول‬ ‫ك‬ ‫ره‬ ‫متنحسا‬ ‫ما صار‬ ‫ذطهار ته زو ال‬ ‫النحاسة فه‬ ‫حلول‬ ‫ا‬ ‫النجس ء وسمى الله تعالى المشركين أنجاسا فقال‪ :‬إئما مشرك كون تحس كلا يربوا‬ ‫المسجد الَێ ام عذ عَامهم كذا فقل ه نجس [ ى قذر خبدث ‪ 0‬يستوى فيه‬ ‫للذكر والمؤنث ڵ والتننية والم ‪ 3‬وهو بفتح النون والج ى ولا يقال شىء نجس‬ ‫ويقال النجس رجس ڵ بكسمر النون وجزم الجے إتباع‬ ‫بقتح النون وكسر الج‪-‬‬ ‫فى الكادالام } وقيل سموا نحسا مبالغة فى ذمهم ‪.‬‬ ‫وقيل محاورة الطاهر النجس تنج۔سه ى ومجاورة النجس لاطاهر لا تنجسه ڵ لا‬ ‫ا سثل عن فأرة وقعت فى سمن وماتت فيه" فقال ‪ :‬إن‬ ‫روى عن النى علن‬ ‫كان حامدا القو ها وما حولهما ى وإن كان ماثعا فأهر بقوه ‪ ،‬فأفادنا بإلقاء الجامد‬ ‫وما حوله معنيين ‪ ،‬أحدها أن ماكان تجسا فى نفسه ينجس ما جاوره } والثانى أن‬ ‫للتنجس بالجاورة لا ينجس ما جاوره فيا لا وجب غسل ما حصل فيه ث وذل‬ ‫أن الفأرة ماكانت تجسة فنىفسها حك م رسول ارله تلو بنجاسة ما جاورها مرن‬ ‫السمن » ولم يحكم بنجاسة السمن الجامد حاورته لهذا النجس إذ لم مكن نجسا فى‬ ‫و أنه أعلم ‪.‬‬ ‫لامارة‬ ‫عحاورته‬ ‫الحكم‬ ‫حية‬ ‫} و إنما كا زنت نحاسته من‬ ‫‪44‬‬ ‫فنصل‬ ‫قيل أمجس الأتجاس البول » شم المذرة » ثم الدم ك ثم الجنابة ‪.‬‬ ‫والأبوا ل كلها نجسةء لأن الله تعالى حرةم الحبائث كلهاك وسمى الرسول علل‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابله علبه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫اللى‬ ‫م۔ مونة زوج‬ ‫عن‬ ‫البخارى‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫البول من ابن آدم خبيثا » فإذا صح بالكتاب والسنة حريم بعض البول وجب‬ ‫حريم البول كله ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫عن أف سعيد رحمه الله ‪ :‬وأما قوله لكل غالب شرر فى معنى الترخيص‬ ‫كأنه يقول » إنكل شرر خرج من غالبالنجاسة لم يضر الشرر إذا لم ينلب معنى‬ ‫الإصباغ كما قيل فى أبوال الإبل ‪.‬‬ ‫وقيل عن سلمان بن عثمان أن شرر الدم المسفوح لا يفسد ‪ ،‬ولعله لضرورة }‬ ‫وإذا ثبت فى شىء من النجاسات فلا يبعد إجازة ذلك هر جميع النجاسات إذا‬ ‫يغلب عليه ؛ لأن الطهارة من الائعات ء‬ ‫خرج محرج ما حاز فيه فيخرج أنه ما‬ ‫لو كان من غير الماء » ومن الأدهان وغيرها من الجل والنبيذ وغير ذلاكث كالدم‬ ‫‪.‬والريق والبزاق ء والخاط إذا ثبت فى ذلك الاختلاف ى وأنه مالم يغلب عليه‬ ‫الدم ع أو يكون أ كثر منه لم يفسده ء وإذا ثبت فى هذا معنى الاتفاق أنه ليس‬ ‫بماء ولا من الماء ء وإما يشبه الماء فكذلك هذا مشبه للماء ع وإذا ثبت نجاسة بول‬ ‫الإبل وثيت الترخيص فيه فى القدم ذلا معنى فى الافتراق فى غير القدم } وإذا ثيت‬ ‫ذلك فى البدن فنى الثوب أقرب ‪ 2‬وإذا ثبت فى الضرورة على القدم لم يبعد أن‬ ‫يشرط فى ذلك أنه‬ ‫يكون مثله فى غير حال الضرورة ما خرج مخرجه ‪ ،‬لأنه‬ ‫ما دام فى حال الضرورة‪ ،‬ولعل فى بعض القول الإطلاق ‪ ،‬وإنما يشترط فيه بعضك‬ ‫أنه على الضرورة ى ومعنى الرواة على غير شريطة‪ ،‬و بعض يقول‪ :‬إن الدم المسفوح‬ ‫ينقض قليله وكثيره ع وذلك بعد موت أشياخنا ڵ وفيه نظر ‪.‬‬ ‫‪ ٥ ٦‬م‬ ‫‏_‬ ‫ومن اغةسل ولبس ثوبا فيه بول يابس فلا بأس بهإلا أن يكون بولا كثيراه‬ ‫وحنظ أ بو زياد عن الوضاح بن عباس قال ‪ :‬نضحت يوما ماء فوقم على عذرة‬ ‫يابسة ورجع الماء على ى نقال أبو الدباس ‪ :‬لا بأس ‪ ،‬وكذلك حفظ‪ .‬أبو المؤثر‬ ‫رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وعن محمد بنمحبوب رجهيا اللهءأن البول والغائط أتجس من الجنابةءوالجنابة‬ ‫أشد من الدم » وبول البشر تجاسته أشد من نجاسة جميع الأبوال ‪ ،‬لأن لحم البشر‬ ‫لا يجوز أكله على حال من الحال‪ ،‬لا فحال اضطرار ولا فى غير اضطرار ‪ ،‬وبعد‬ ‫بولالبشر باوللةرد و الغزير وما أشبمهيا مما لا بجوز أكله إلا فى حين الاضطرار‬ ‫وقد اختلف فى بول ما يجوز أ كل جه » وجل أصحابفا على تنجيسه ‪.‬‬ ‫وقال حمدين محبوب رحمه الله ‪:‬لا خير فى نصاب العاج ولا مكحلة الماج‪٬‬وقال‏‬ ‫غيره لا يأس به ولا بالكيخت هكذا فى كتاب الضياء والله أعلم وبه التوفيق ۔‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٧٣‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى نجاسة لمائع والحب والمر والبيض وأشباه ذلاك‬ ‫والمائع دو كل ماجرى على وجه الأرض جريا ‪.‬نبسطا} والاستدلال على المائع‬ ‫أن يطرح فيه خاتم أو حصاة بقدر الدرهم } نإن سقطت فى أصل الإناء فذلك مائع‬ ‫يراق جميعه» لأن الذى لاقى النجاسة قد مسرى فى الجيعء وإن لم ينزل رمى ماحول‬ ‫النجاسة ‪ 2‬وإن نزل إلى بعضه أخرج إلى حيث ما بلنت الحصاة أو الخاتم‪ ،‬وجوز‬ ‫أن بكون الأعلى ماثتا ث والأسفل جامدا } والخاتم قيل ‪ :‬يكون إلى مقدار وزن‬ ‫الدرهمين ص وكل مائع وقعت فيه نجاسة من لبن أو سن أو خل أو عسل أو غير‬ ‫ذلك أفسدته ثكان قليلا أكوثيرا ‪.‬‬ ‫حامد <‬ ‫معن‬ ‫وقعت ق‬ ‫لانة عن فأرة‬ ‫النى‬ ‫رحلا سأل‬ ‫عمر أن‬ ‫ان‬ ‫وروى‬ ‫ك قالوا يا رسول الله ‪ :‬إنه مائم ڵ فقال‪:‬‬ ‫نقال ‪ :‬اطرحوها وما حولها وكلوا ودك‬ ‫انتفسوا يه ولا تكألوه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذه الرواية تخالف ما ى شرح البخارى عن أبى هريرة ولفظه سئل رسول الة صلى‬ ‫انته عليه عبن الفأرة تقم السمن قال إذا كانجا‪.‬دا نألقوها وما حولها وإن كان مائما فلا تةر بره‬ ‫ولمل معنى قوله ولا تةربوه النهى عن أ كله لا عن الانتفاع به وعلى كل حال فالخلاف مدور فى‬ ‫جواز الانتفاع بالشىء المتتجس ف غير الأكل كما تقرر عندنا قال ابن حجر أخذ الهور بحديث‬ ‫مه۔ر الدال على التفرقة بن الجا‪.‬د والذائب ' ونقل اين عيبا البر الاتفاق على الجامد إذا وقعت فيه‬ ‫يصل إلى غير ذلك منه وآما المائع‬ ‫ميتة طرحت وما حولهما منه إذا تحقق أن شيثا من أجزاثها‬ ‫فاختلفوا فيه فذهب الجمهور الى أنه ينجس كله بملاتاة النجاسة وخالف فريق منهم الزهرى‪.‬‬ ‫والآأززاعى ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ٥٨‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬من كان فى يده عقر فيه دم غير فائض ‪ ،‬فنسى أن ينسله حتى أ كل‬ ‫طعام رطبا ك سمت أو غيره وهو يردد يده فى الطعام فيمس العتر الطعامك أنه يكون‬ ‫طاهرا ك وكذلك ما قطر من السمن إلى ثيابه من موضع العقر مالم يغيره الدم‬ ‫كلا ى بعض القول ‪.‬‬ ‫وعن أبى محمد رحمه الله قال ‪ :‬أجاز أصحابنا استعال السمن المائع المتنحجس‬ ‫لاسمراج وما أشبه ذلك ء ولا محرم إلا أكله وخلطه بالطهارات ‪ ،‬وقيل يجوز بيع‬ ‫الدهن النجس ‪ 2‬و الصبغ القجس ‪ 2‬وكل ما كانت النجاسة حادثة فيه » وأصله من‬ ‫الطاهرات ‪ 2‬ويل البائع المشترى بفجاسته ى وقول لاوز بيعه ‪.‬‬ ‫عين‬ ‫تنتحجست من‬ ‫إذا‬ ‫الأشياء‬ ‫ق‬ ‫ما قل‬ ‫‪ 1‬كر‬ ‫‪:‬‬ ‫اره‬ ‫حجه‬ ‫سه ۔ل ‪ :‬ر‬ ‫أ ؛و‬ ‫وقال‬ ‫ك ولا‬ ‫< ‪7‬‬ ‫إلى تطهيرها‬ ‫‪ 4 [ ،‬لا وجه‬ ‫ما وشبه ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫غر‬ ‫أو‬ ‫ط‪+‬يخ‬ ‫أو‬ ‫صغير ولا كبير < ؤلا تباع <‬ ‫من الناس ‪ 0‬من‬ ‫من الدواب < ولا أحدا‬ ‫يطعم شا‬ ‫ولا‪ .‬توهب ء لأنه إذا مت أ نه لاينتفع به بوجه بطل بيعها وهبتها ‪.‬‬ ‫وقول تطعم الدواب وإن كان نجس لأن الدواب لا إثم عليها ولا تعبد‬ ‫‪.‬وكذلك تطعم الأطفال من الناس» وكل من لا إثم عليه لأنه يقع موقع النفع هم‪،‬‬ ‫وليس عليهمفيه مضرة فن أجاز أن تطعم الدواب والأطفال أجاز بيعهءوالانتفاع‬ ‫بمنه بمد تعريفه أنه نجس ‪ ،‬ومن لم مجز أكله على حال لم يجز بيعه لأهل الإسلام‬ ‫‪.‬ولا لأهل الذمة ‪ 2‬ولو تراضى على ذلك الباثم والمئترى وعلما به ى وأما ما كان‬ ‫ا لذاته كاخجر » والخنزير » والميتة ى وما أشبه ذلك فلا جوز بيعه ح ولا مجوز‬ ‫أن يطعم شيئا من الدواب ولا الآطفال إلا فى حال ما خصصته الضرورة إليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٩‬‬ ‫ومن طبخ طعاما أو ودكا لاكحال ‪ ،‬فوجد ذيه ميتة ‪ ،‬فيختلف فى استمله‪‎‬‬ ‫لمسراج ع وأ كثر القول بالجواز ء وأما الدخان نهو نجس ‪ ،‬وقول ليس بنجس‪‎‬‬ ‫لأنه غير عين النجس ‪ ،‬وكذلك دخان المود النجس والخشب النجس وكل شىء‪‎‬‬ ‫من الطهارات عارضته نجاسة ‪ 3‬فاضطر إ له أحد من المتعبدين ليحى به نةسه‪، ‎‬‬ ‫فهو أولى من المحرمات فى الأصل‪ ،‬مال ينلب المحرم على الحلل ‪ ،‬فيستهلكه‪! ‎‬‬ ‫وينتقل حكه إليه ء فإذا انتقل حكمه إليه فى الاسم والمعنى والصفة فأسها شاء أحيا‪‎‬‬ ‫نفسه إذا كان مما محيى ويعم ك وإن كان مما لامحى ولا يعم ‪ ،‬وهو من المجتمع‪‎‬‬ ‫على نجاسته » فلا جوز فى حال اضطرار ولا غيره ث وقيل ‪ :‬إذ وجد المضطر شيئا‪‎‬‬ ‫‪.‬من المحرمات ا يعصم وحى ث وشيئا من أموال الناس الرام القى لاتحل بو جه‪‎‬‬ ‫بيع ولا هبة ولا إدلال ‪ ،‬أ نه محى نفسه من الحر"م اللباح من الميتة ى والدم » ولحم‪‎‬‬ ‫الخنزير ‪ 2‬وما أشبهه » ولا يأ كل من أموال الناس ء لأن هذا مباح لايازم فيه‪‎‬‬ ‫خمان » وجميعهما جوران إلا عغد الضرورة ‪ ،‬وقول ‪ :‬إنه مخير ى إن شاء أحيا‪‎‬‬ ‫نفسه من هذا ولا تبعة عليه‪ ،‬وإن شاء أحيا نفسه من المال الحرام ث ودان بما يلزمه‪‎‬‬ ‫من الضمان‪ ،‬وقول ليس له أن يأ كل الرجس الحرم إذا وجد الطاهر الحلال ‪ ،‬ولم‪‎‬‬ ‫يمارضه فى ذلك معارض ولا حجة تمنعه لأنه لو وجد أرباب الأموال ذباعواله منها‪‎‬‬ ‫ما يكتفى به بعدل من الدهر وبأ كثر لم يكن له أن يأ كل من المحرمات الأنجاس غ‪‎‬‬ ‫وكان عليه أن يشترى بقدر ما محى نفسه ء ولا يثبت عليه فى الضرورة إلا عدل‪‎‬‬ ‫السعر ث ولو اشترط عايه البائع عند البيع أكثر من عدل السعر بنقد أو نسيئة‪‎‬‬ ‫كان ذلك مردودا إلى عدل السعر فى الحك ء وحجر على البائع أخذ أ كثر من‪‎‬‬ ‫السعر والله أع‪. ‎‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫وأما إذا وجد ميتة مر‪ .‬الحللات وميتة من المحرمات فلا يأ كل من هيتة‬ ‫المحرمات } فإن وجد المذكا من الحرمات ‪ 0‬والميتة هن الحالات شن أسمها أحيا‬ ‫نفسه جاز له » وهو مخير فى ذلاك ‪ ،‬وميتة ما مختلف فى محايله متدمة على ميتة مالا‬ ‫المحرمات‬ ‫الليتات أو‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫(قسه“‬ ‫أحيا المضطر‬ ‫و إن‬ ‫}‬ ‫ك إلا ا ‏‪ ٩‬حرام‬ ‫مختلف فه‬ ‫ولا عبره‬ ‫اضطرار‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫كابا‬ ‫[‬ ‫الآدميين لا حور‬ ‫إلا لحوم‬ ‫آ ‏‪ ٩‬يلزمه شىء‬ ‫ذمم‬ ‫والنهله أعلم م ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الشجرة إذا نبقت فىعذرة خالصة أنه ختاف فى أ كل ثمرتها ى فقول‬ ‫إذاكانت لا تصل إلى الأرض وإما تعيش فى النجاسة وحدها أنه لا يؤكل ثمرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشد‬ ‫‪7‬‬ ‫البةو ل‬ ‫وأ ما‬ ‫المر‬ ‫ذوات‬ ‫ق‬ ‫بذلاك‬ ‫بأس‬ ‫لا‬ ‫وقول‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى أوعية فيها طعام فتنجس بعضها ولا يدرى أيها تتجس ‪ ،‬فإنه إن‬ ‫أمكن غسل ما فيها من الطعام غل وأ كل وإن كارل لا يمكن غسله » وهو‬ ‫من المائعات ء فإنه يتحرى النجس ء ويترك ويؤكل الجاى ء وإن ترك كله فهو أنزه‬ ‫وأحوط ‪ 9‬لئلا يلاقى شيثا من المحرمات ى وأما فى الحكم غتى يعلم النجس منها ك‬ ‫وإن صح معه أن أحدها مجس لا حالة ولم يعلم ذلاک ء ولم يقدر عليه أن يتحرى‬ ‫الطاهر منه ‪ 2‬ول يةدر على تطهيره ‪ ،‬فيغسله ى فطريق الورع ترك الجيع ‪.‬‬ ‫وروى أن ابن عباس سثل عن برامّة لحم وقع فيها طائر ث فات فيها ي قال ‪:‬‬ ‫يؤكل اللحم ويراق لارق‪ ،‬وقيل إكنان الطير مات فيها ‪ 2‬وقد سكن غليان التدر‬ ‫أ كل اناحم بعد غسله » وصب المرق منه ‪ ،‬وإن كان الطائر مات فى حال غليان‬ ‫البرمة لم يؤكل الاحم ولا الارق } لأن النجاسة قد تداخلت فى الاحم ث وكذلك‬ ‫قمل فى مثل هذا‪.‬‬ ‫وقيل فى جواب من أبى على إلى الوليد بن مسهدة فى دابة ث أو يشر بالعلى‬ ‫جراب تمر ث قال ‪ :‬إن علم آن البول قد صار إلى القر شق الجراب ث وغسل تره‬ ‫بلاء ‪ 2‬ثم يؤ كل ث وإن كنز تمر بماء نجس أو ولاك به المر ى فإنه ينسل غسلا‬ ‫بروث أنه قد طهر من ذلك » وإن نضح نه المر نضحا فإنه يغسل » وينضح عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطاهر‬ ‫الاء‬ ‫وقول إن سال عايه البول" فنى ظاهر الحكم ى إنما يغسل ما ظاهر منه حتى‬ ‫مكن إلا مسه‬ ‫يصح [ نه مس شيثا من ذلاک ء مما استتر ص إن أمكن ذلاک ‪ ،‬وإن‬ ‫ا_اء‬ ‫علمه هن‬ ‫يصب‬ ‫الراب ك م‬ ‫غسله من‬ ‫النظر فيغسل ما [ مكن‬ ‫معالى‬ ‫لاتمر ق‬ ‫منى‬ ‫جرا ‪7‬‬ ‫قدر ما يبلغ حيث البول ق الاعتبار ‪ 0‬وتلاف طهارته ‘ لأن هذا مى‬ ‫الذر ورة ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫وقول يغسل ماطهر مرن الجراب إذا كان فى الاعتبار أن الطهارة تصل الى‬ ‫ما استتر »كانت طهارة ما ظهر تأتى على طهارة ما استتر ى إذاكان مثل ذلك الماء‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يبلغ فى النظر حيث بلغت النجاسة على ما فيل ق غسل السمة والحصير إذا تنتحس‬ ‫ظاهرها وعرك ‪ ،‬وسال الماء إلى أن بلغ حيث باغت النجاسة من الجانب الآخر »‬ ‫تقول إن تلك طهارة ماظهر مخه وما بطن ‪ ،‬وقول يغسل حيث باغ من الثقوب‬ ‫والنجاسة } ولا يجزيه بلوغ الماء إليه إلا ماء جديد وغسل جديد ‪ ،‬أو بصب‬ ‫لةو م مقام المرك أو الفسل ‪ 2‬وإن كانت النجاسة فى الفظر فى ظاهر الجراب غسلت‬ ‫من ظاهره ‪ ،‬وتولج الاء حين الفسل فى الجراب فى الاعتبار والنظر ‪ ،‬فإن طهارة‬ ‫ماظهر مجزية ا ظهر وما استتر ‪ ،‬ويقاس علىهذا مايشبه ‪.‬‬ ‫وقول إذا تنجس الجراب بمثل هذا أنه يغسل ظاهره ثم برهم الظرف عن‬ ‫للوضع النجس حتى يطهر ى شم يصب عليه لاء حتى يكون أ كثر من النجاساتع‬ ‫و يبلغ فى الغظر حيث بلغت النجاسة ‪ .‬وقول يغسل ماظهر من المر إذا انكشف ع‬ ‫وتلك طهارته ى وإن كان يقع فى المر الكنوز الضرر فلا حب إدخال الخرر‬ ‫ماوجد إلى طهارته سبيل بغيرضرر » وأما التمر إذا نضح ء أو كنز بماء تجس ڵ فإنه‬ ‫ينسكل ويقتت» ويصب عليهالماء الطاهر بقدر ماءرجى أ نه يبلغ منه مبالغ الخجاسة‬ ‫ويكورف الماء الطاهر غالبا على النجاسة فى الاعتبار ى وكذلك القول فى اللب‬ ‫إذا تتجس ء وأما الغر غير المكنوز فطهارته ع أن يصب عليه الاء صبا يقدر‬ ‫مايغلب الماء الطاعر النجاسة » وكذلك الحب » وقول لامجزى فى ذلك إلاالةسل‬ ‫بالعرك أو الحركة والتقلب الذى يقوم مقام المرك مالم يكن فى ذلك ضرر على القر‬ ‫وإنكان فى ذلك ضرر أحبنى التوسع بما يكو ن غسلا ڵ لأن الماء مطهر لما مسه‬ ‫إذا لم تبق للنجاسة عين ولا أر ع وأما إذا جن الر بماء تجس فقول } إنه لايبلغ‬ ‫إلى طهارته بوجه منالوجوه » ويكون حكه حكالنجاسة المسامات التى لايتوصل‬ ‫بقدر ماتبلغه حرارة الشمس‬ ‫شل ؤ‬ ‫مس‬ ‫إلى تطهيرها » وقول إننسكل وف‬ ‫اتت»‬ ‫لوجع‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وتزول منه رطو بات النجاسة فى معنى الاعتبار أنه يطهر ك لأنه لايبلغم إلى غسله‪.‬‬ ‫بالماء إلا بالضرة ‪ 2‬وعند الضرورات تزول الأحكام كا قالوا بالرخصة فى بول‪.‬‬ ‫البقر عند الدوس وشرر بول الابل عند العزاحم وطهارة الأرض بالريح والشمس‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ ه هل ا‬ ‫و ‏‪ ١‬س‬ ‫واختلف فى عجين الدقيق إذا تنجس ع فقول لايطهر علىحال » وهو متروك ى‪.‬‬ ‫‪٠2‬وخسله‏‬ ‫وقال منير ‪ :‬الماء الذى يعجن به الدقيق هو طهوره ‪ ،‬وقول ينسل ووكل‬ ‫أن يصب عليه الماء الطاهر بقدر مايأنى عليه كله ى ظاهره وباطنه » و يغمس فالماء‬ ‫الكثير الذى لاينجس بحلول النجاسة فيه لكثهرته إلىأن يبلغ إلىجميعهفالاعتبار‬ ‫أو‬ ‫وذلك معنى طهارته ص وقول ‪ :‬إذا خبز على النار ى تنور أو صلاء أوطو م(‬ ‫شبه ذلاك » وأذهبت النار رطو بتهأن ذلك طهارة لهءوآما السك الممقور إذا تنتجس‪.‬‬ ‫بشىء ى من النجاسات بعد أن صار محد مالا‪ .‬ينشف من النجاسات ثيثا لأجل ماقد‬ ‫شرب من الاء الطاهر » «ةيل يغسل ويؤكل من حينه ع و إن كان فىالاعتبار أنه‪.‬‬ ‫يشرب من الماء النجس بقدر مالا تباغه الطهارة بالماء الطاهر فى الوقت فإنه يفسل ؛؛‪.‬‬ ‫شم يجفف فى الشمس أو يشوى فى النار حتى تزول منه رطوبة النجاسة ثم يفغسل‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان لامضرة عليه جعل فى الماء الطاهر بقدر مايبلغ الماء الطاهر حيث‪.‬‬ ‫بلنت النجاسة ڵ وقول يصب مغه الماء الطاهر » م يفسل أيضا وفى بعض القول ع‬ ‫إن هذا بمنزلة المطبوخ من المك والاحم وغير ذلك و القول فى المطبوخ كالقول‪.‬‬ ‫لاا‬ ‫من‪..‬‬ ‫ضرب‬ ‫‏(‪ )١‬الطوع معروف هو الفرن وفى الدان ذكر طبهج وقل ‪ :‬فارسى معرب‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الام‬ ‫قل‬ ‫تى هذا من جميع الأشياء التى أصلها طاهر وعارضتها النجاسة ى كاللحم والسمك‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫والحبوب من الباقلاء والأرز واللو بيا وأشباه‬ ‫وعن ابن الحسن بن أحد رحه الله فى صبغ النيل إذا تنجس خائز أن يصبغ‬ ‫بأس ‪.‬‬ ‫وإن غسله بعد أن ياس د‬ ‫به ويغسل ‪ ،‬وهو رطب‬ ‫فسل‬ ‫وقيل فى بيض طبخ فى أرز فلما نضج الأرز وجدت بيضة منشقة وفيها فرخ ‪،‬‬ ‫أن ذلك الطعام ينجس كله » وإرف كان ما أ ن نضتج الأرز وغرف منه ممغرفة‬ ‫فخرجت البيضة منشقة فى المغرفة ففى الحكم أنه لاينجس إلا ما فى تلاك‌المغرفة إذا‬ ‫كان يمكن أنها انشقت عند الغرف ء و إن كان لايمكن انشقاقها إلا عند الطبخ‬ ‫قبل الغرف فقساد مانى التندر أقرب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن طبخ بسرا بماء تجسع أو وقم فيه شىء من النجاسات عند غليه ‪ ،‬فإنه‬ ‫ينسل غسل الفجاسات ء ثم يجفف بقدر مايذهب الماء النجس ثم يغسل ثم يغلى‬ ‫بماء طاهر بقدر مايدخل مداخل النجاسة ‪ 2‬ثم يغسل غسلا ثانيا وقد طهر ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وسئل عن سنوربال على نضد جرب ى قال ‪ :‬إنه مادام البول رطبا يسب عليه‬ ‫الاء حتى يدخل مدخل النجاسة ويفابعليها و إن كانيايسا كل النضد وغسل‬ ‫وقول إذا غسل من الجرب ماأدرك غسله من خارج حتى يلج الماء فى الغر إلى‬ ‫حيث يبلغ البول طهر بذلك ى وليس عليهم أن ين۔كلوه ‪.‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٦ ٥‬‬ ‫وإن نتجت سنورة فى حب ول يدر أنه خرج فيه شىء من الرحلوبات منها }‬ ‫آنه لا بأس به » ولو لم ينسل‪ ،‬حتى يعل أنه قد تتجس ‪ ،‬وإن بال سنور فى ظرف‬ ‫فيه حب غسل ما أصابه البول ولا بأس بالباتق » وغسل الحب أن مخل فى الاء‬ ‫الطار حتى يدخل مداخل النجاسة ‪ ،‬لأن الب ينشف الماء‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى جابر رحمه الله فى السنورة إذا نتجت فى ظرف فيه حب‬ ‫اكثير ڵ أنه يلتى ما أصابته النجاسة ى ولا بأس بالباتى ث وإن غسل ما أصابته‬ ‫النجاسة‬ ‫فلا بأس } وقال فى حب وتعت فيه ميتة فأر أو غيرها أ نه يغسل ‪ ،‬وقال‬ ‫لا بأس بالحبوب تدومها البقر » وتبول عليها ما كانت فى حد الدوس‪٬‬وإن‏ بالت‬ ‫بنى الب بعد الدوس أفسدته ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فى دجاجة باضت فى حب أنه لا بأس به فى لك‬ ‫حى يعلم أزه حس ى وإن أصيبت السغورة نامجة فى حب فلا تفسد فى ا لك إذا‬ ‫أسكن أن تنتج فى غيره متنقل أولادها فيه‪ ،‬وإن أخرج حب من بطن دابة ميتة‬ ‫جعل فى الماء الطاهر بقدر ما لبث فيهاك ‪ 7‬يؤ كل ‏‪٤‬‬ ‫فإنه يغسل وير وح حى يم؛س‬ ‫ن بال سنور فى حب وطحن وعلم به بعد أن صار دقيقا ‪ 2‬فإذا خبز فى التنور‬ ‫ونشفته النار ولم يبق فيه عرف النجاسة فهو طاهر ‘ وإن خبز غلظ حى يصح‬ ‫نقول يطهر ك إذا خبز بالتنور أو شبهه ‪ ،‬ويعجبني‪ .‬إذا نضج ولم يبق للنجاسة طعم‬ ‫‪.‬ولا لون ولا ريح أنه يطهر » وإن عمل من هذا الدقيق مثل عصيدة أو هريس‬ ‫منهج الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫( ‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‏_‬ ‫أو حلوى فلا أعلم أن أحدآ قال يطهر عثل هذا } وإن قلى الحب بالمقلى وطحن‬ ‫سويق فيشبه فيه الاختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬إذا كان يبلغ وهج النار جميع الحب الذى‬ ‫فى المتلى فهو يطهر وقول لايطهر ‪.‬‬ ‫‪+‬جس أن موسى أحاز‬ ‫وقال أبو الحوارى فى التفور وشمه إذا خبز به صين‬ ‫أكله والله أعلم و به التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٧٢‬‬ ‫__‬ ‫القول ااثالث‬ ‫فى طهارة الأرض و الدفا والبغل و الزرع والمثار والجدار‬ ‫قال أبو جمفر ‪:‬طهارة الأرض منالنجاسة يبسها ث وقال ‪:‬إن الأرض تطهر‬ ‫بمضها بعضا ث يعنى أن اليابس منها يطهر تجاسة الرطب» والطيب منها يطهر اللبيث‬ ‫وما تنجس منها ببول أو غيره‪ ،‬وضربته الشمس أو الريح حتى يتغير ويذهب‪٬‬؛نقد‏‬ ‫طهر وإن لم ينسلء وإن ضربةم الشمس أو الربح فقول يجزى ذلات‪٬‬وقول‏ لامجزى‬ ‫حتى يضرباه جميعاك وأما إذا لمتصبه الشمس أو الريح فهو بحاله حتى يطهر أو تصبه‬ ‫الشمس أو الريح أو إحداها ى وذهاب عين النجاسة من الأرض ينقل حكمها إلى‬ ‫ماكانت عليه من حك الطهارة »كان ذهابها بشمس أد ربح أو غير ذلك » ك‬ ‫الحاسة زائل عنها لما روى عن النى طلل [ أن امرأة قالت له إلى أطيل ذيلى‬ ‫وأسحبه على الأرض الطاهرةوغير الطاهرة نقال يلة ‪ :‬الأرض يطهر بعضها بعضا‬ ‫الأمءاس‬ ‫هؤلاء‬ ‫فدل له ‪ :‬تزل‬ ‫فى للسجد‬ ‫وذد وة‪.‬ف(<‪٦‬‏‬ ‫الني طةلت‬ ‫أ نزل‬ ‫ولا‬ ‫داود عن‬ ‫الحديث أخرحه أبو داود والترمذى واينماحه ومالك والدارمى ولفظه فى أى‬ ‫أم ولد لإبراهيم اين عيد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج الني صلى الة عليه وسلم‬ ‫ذلته صلى الله‬ ‫فقالت إى امرآة أطيل ذيإلى وأمعى فى المكان القذر فقالت أ م سلمة قال رسول‬ ‫عليه وسلم يطهره ما بعده وفى رواية له وطريق أخرى عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت‬ ‫يا رسول انته إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة نكي تفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هى‬ ‫اطيب منها قالت قلت يلى قال فهذه بهذه ‪.‬‬ ‫البى صلى انته عليه وسلم اللسحد وأما الزيادة الق فى‬ ‫‏(‪ )٢‬حديث الوفد مشهور حيث ‏‪١‬ز‬ ‫آخره فلم اأجدها ويوجد فى اين أبشيبة زكاة الأرض يبسها وحديث أبى قلابة عند عبد الززاق‬ ‫<قوف ا لأرض طهورها ما يشير إلى ذلك ‪.‬م‬ ‫‪_٩ ٨‬‬ ‫ى المجد ؟ فقال ‪ :‬إن الأرض تحمل خبث بنى آدمڵ فعلى هذا إذا لم تر فى الأرض‬ ‫كيا الطهار ة ‪.‬‬ ‫عمن تعاسة‬ ‫وروى أنه لن‪ :‬أمر أن حفر الأرض من بول الأعرانى ‪.‬‬ ‫فى خبر عن عمر رضذى الله عنه ى إذا أجريت الماء أجرأ عنك ى بريد ‪ ،‬إذا‬ ‫صيت الماء على البول رى عليه الماء فقد طهر الكان ءولا حاجة لاك إلى غسله‬ ‫وينشف الماء خرقة أو غيرها ‪.‬‬ ‫حين أمر بصب الماء على بول الأعرانى فى المسجد‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إن النبى ط‬ ‫يأمر بنسل الكان" ولا بتنشيف الماء ‪.‬‬ ‫وقيل فى الأرض إذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات ء قفشيه! من الاء‬ ‫الطاهر أ كثر منها ‪ ،‬نقول تطهر بغير عرك » وقول لاتطهر إلا بالعرك ث وقيل إذا‬ ‫تنجست الأرض وجرى عليها ال‪1‬۔اء مرة واحدة لم تطهر حتى يجرى عليها الماء‬ ‫ثلات مرات > وإن كان ماء متصل } فجرى علها هرة واحدة أجرأ ‘ وما كان ذا‬ ‫لدث مرات؛ وما كان واتعا‬ ‫يطهر مرة واحدة حتى بحرى عليه الماء‬ ‫من حشب‬ ‫وأما الجةدل والخشب‬ ‫ف الأرض من لفظ وحطب وحصى غ كه حكم الأرض‬ ‫لقى بنسل بالماء ء وإن كان صفة لها أبواب تدخل بعضها التنس والريح فإن‬ ‫فأرجو أنها تطهر » ولو‬ ‫كان فيها نجاسة مما يطهرها الشنءس والريح ‪ 4‬وزالت عينها‬ ‫‏(‪ )١‬هذا الحديث أخرجه أبو داود والتزمذى والنساى وابن ماجه من حديث أبى هريرة‬ ‫وأخرجه البخارى وسلم من حديث آنس والذى قبله أن الى صلى انته عليه وسلم أمر يأخ_ذ‬ ‫ما بال عليه من التراب وأهراق¡ الماء مكانه أخرجه أبو داود أيضا من حديث عبد النه بن معقل‬ ‫ان مقرن ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٦٦٩‬‬ ‫م تأت الشمس عليها كلها ء أوكانت الريح تأفى عليهاكلها ى واختلف فى الشمس‬ ‫والريح ك اوم يطهران النجاسة ؛ فقول فى ملاثة أيام ‪ 40‬وقول فى يوم واحد‬ ‫وذلك فى النجاسات العارضة ‪ ،‬وأما النحاسة القا مة العين كالدم وشبهه فلا يطهره‬ ‫العين » وإن زال أثر النجاسة من الأرض وضربها النمس‬ ‫مادام ق‬ ‫إلا الماء‬ ‫والريح طهرت ‪ ،‬وقول إن الشمس والربح لايطهران الأرض ء ولو جاز تاهيرهم‬ ‫للأرض لجساز تطهير كل مايبسته الشمس والر مح ء وتطهر الأرض من المساجد‬ ‫والمفازل بصب الاء عابها ‪.‬‬ ‫وقال يشير ‪ :‬من رأى فى موضع من الأرض نجاسة ( ش رجع ‪ ،‬فلم برها فلا‬ ‫بأس بذلك إذا أصابتها الشمس والريح ء و إ ن كانت فى موضع لاتصيبه الشمس ولا‬ ‫الريح » وصب عليها الماء » وبقيت الأرض رطبة فتطهر إذا بست الرطوبة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى رحه الله ى إذا كان الماء غالبا على النجاسة فقد طهرت‬ ‫و يصلى عليها ولو لم تيبس» إذا كانت تمكن الصلاة عليها » وإن كان موضع فيه‬ ‫بول وغائط ويسيح عليه الفلج فلا يطهر حتى خرج منه الغائط ولا يبتى منه شىء ‪2‬‬ ‫م يهرك موضعه عركا جيدا » إلا أبنكون للماء حركة تقوم مقام العرك ‪ 2‬فأرجو‬ ‫أن ذلك يطبهره إذا زالت عين النجاسة ه‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إذا يبس البول وذهب أثره منالأرض وبقيت الرائحة لم يكن موضعها‬ ‫نجسا إلا أن يكون زائكا مثل بياض أو صغرة أو حمرة » فا دام الزوك قاما فهو‬ ‫تجسء وأما الرانحة وأثر الموضع غير الزوك فلا اعتبار به » وإذا ييس فلا يفظر إلى‬ ‫‏‪ ٧٠‬س‬ ‫منه المرى فقد طمر‬ ‫بيس وذهب‬ ‫إذا‬ ‫قلة الوقت وكثرته ك وكذ لك أ ر الكلب‬ ‫ك‬ ‫سبع‬ ‫كل‬ ‫لك‬ ‫ك وكذ‬ ‫دست‬ ‫و لو‬ ‫قا ‪21‬‬ ‫آثاره‬ ‫لا يطهر مادامت‬ ‫وةول‬ ‫ك‬ ‫مكانه‬ ‫والقول الآول أ كثر ‪.‬‬ ‫‪ 17‬الذى يعرف به ء ويستدل‬ ‫ر حى «زول‬ ‫وى بعض النول أن البول لا‬ ‫يتعبر أ تره‬ ‫و لو‬ ‫النمس‬ ‫حر بته‬ ‫ك وأما ا\ ء النجس إذا‬ ‫دادس‬ ‫و لو‬ ‫امانه‬ ‫عامه و‬ ‫فقد طهر ى وبينه وبين البول فرق ‪.‬‬ ‫واختلف فى الماء الذى تطهر به النجاسات فى الأرض ء نقول مادام رطبا ©‬ ‫رعينه‬ ‫يدهس ا_اء‬ ‫حى‬ ‫‪ :‬ز‪ 4‬نجس‬ ‫ك وقول‬ ‫ا_ا ‪ +‬و المرى‬ ‫يمس‬ ‫إلى أرن‬ ‫جس‬ ‫فهو‬ ‫ولا بأس بالئزى ء وقول إما ذلك فى مايغسل به النحاسة الذاتية كالعذرة ح و الدم‬ ‫وشبه ذلك ‪ 2‬وقول لابأس بذلك أيضا كانت النجاسة من الذوات أو غيرها ‪.‬‬ ‫واختلف فى بادرة الماء الذىتغسل به النجاسة ‪ ،‬نقول إنها نجسة ولو طالت‬ ‫وتباعدت ‪ 2‬وقول إذا جرى على النجا۔ة حك الطهارة وكان الماء متصلا فقد‬ ‫طهر ذلك كله ع وقول إذا كان الماء الطاهر ‪.‬ن به_د طهارة الخجاسة جاز ذلك ء‬ ‫ولم يفسد إا أدرك بعضه بعضا ى والأرض إذا بالت عليها دانة ى ثم عمل من طينها‬ ‫مصلى ء فطهارته بصب الاء من فوق المصلى ويصلى عليه ى وأما ماتطهره الشمس‬ ‫والريح فالذى عليه أصحابناأنالبدن والثياب إذا تنج‪-‬تمنخغبر الذوات لاتطهرها‬ ‫الشمس والريح ى ولا يطهرها إلا الاء وغير ذلك فيه الاختلاف ء والجدار والنماء‬ ‫إذا عمل بطين تجس فإذا يبس ظهره نقول يطهر ظاهره ولا يطهر والجه وإن أصاب‬ ‫؟‬ ‫الفيث وقطر المنزل المغذى بالطين النج سع فإن كان فى الاعتبار قطره من الاء‬ ‫كم الاء طاهر حى يعلم‬ ‫وهذا‬ ‫الجارى فهو نجس ‪ ،‬وإن احتمل نيه ه_ذا‬ ‫أنه جس ‪.‬‬ ‫وروثث الف والبقر إذا تغير البولويبس ولم يبقللبول أثر فقول يطهر وقول‬ ‫لايطهر إلا اف } إذا ضربته الثنمس والريح أو أحدها فقد طهر ى ومن أى شىء‬ ‫دخلت الريح ولو مكنوة أجزأه ص وقول ‪ :‬لا جزئ إلا كلاها ث وقول ‪ :‬إن‬ ‫لم كن شمس أو ريح وعل ذلك ‪ ،‬وجرت عليه حركة مكنسح أو وطء عايه‬ ‫خاستحالت الفجاسة بأى الحركات فقد طهر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كتب فى لوح بمداد نجس ك ثم غسل ء فلم مخرج كله ك فإذا صار‬ ‫منزلة الزوك » فقول إنه نجس وقول إنه طاهر » وهو أحبإليناء وإن كتبفيه‬ ‫فىقرطاس فهو بمنزلة الصيغالخجس إذا بو لغ فىغسله ‪ 2‬فيخرج فيه معنى الاختلاف ‪،‬‬ ‫خقول يطهر ص وقول لا يطهر ‪.‬‬ ‫والطين النحس إذا أوقدت عليه النار نقد طهرته ث والتنور إذا عمل من طين‬ ‫نجس ح مرتين » مرةلطهره ى ومرة خبز عليها ث وإن شويت فيه ميتة فعلق به‬ ‫منها دسم ‪ 2‬فقول يغسل ‪ ،‬وقول يكسر ‪ 2‬وقول بحمم بالنار حتى يذهب ذلك الزم‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى ‪ 72‬الساقية إذا كانا جسين ثريين ‪،‬‬ ‫‪ )١‬الوعب فى اصطلاح المانيين وجين الساقيه‪. ‎‬‬ ‫فا حم أحد يغسل ء فضرب الماء الوعبين فطار به من ذلك فهو طاهر حتى يعلم‬ ‫أنه جس ‪.‬‬ ‫‪ . .‬۔(‪)١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬ث ‪..‬‬ ‫‪., .‬‬ ‫مو ضعها والماء يسيل ومجتمع ق حبه‬ ‫وطهر‬ ‫العسل‬ ‫حوض‬ ‫ه\ ر‪٥‬‏‬ ‫مانت‬ ‫إن‬ ‫الملء فقول إن الماء الذى يجتمع فى الحبة طاهر كله » وقول هو نجس حتى يمبس‪.‬‬ ‫لاء ث ولو بت الطين والثرى وإن كان الماء لم ينقطع حتى طهر موضع النجاسة‬ ‫‪7‬‬ ‫دمه‬ ‫ولا اختالالف‬ ‫طاهر‬ ‫فهو‬ ‫خبرها من‌النتجاسات‬ ‫أو‬ ‫عذرة‬ ‫‪7‬‬ ‫سطح بات‬ ‫اره ك عن‬ ‫وسثل أبو سعيل ر حجه‬ ‫الذاتية القامة ح وأصاب الغيث ى فوقع على الهذرة آو غيرها من النجاسات ض‬ ‫الفيث۔‬ ‫وسال منه ماء جار ‪ ،‬قال ‪ :‬هو طاهر ما لم تغلب عايه النجاسة ‪ ،‬وإن انقطم‬ ‫النجاسة‬ ‫تره‬ ‫ما‬ ‫<‬ ‫طاهر‬ ‫أرضا‬ ‫الكم‬ ‫ف‬ ‫هو‬ ‫حرى‬ ‫متصلا‬ ‫الاء‬ ‫منه‬ ‫و ى‬ ‫وتنلب عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وذهاب عين النجاسة من الأرض وما لاقاها كالنعال والأخفغاف حك آ‬ ‫بالطهارة ‪ 2‬لما روى عن النى كاو ث صلى بعض صلواته وهو منتمل ‪ ،‬ثم ذكر‬ ‫إنه وطىء بنعليه فى نجاسة نفلعهما ع ثم نظر إليهما » فلم ير عليهما شيت من القذر »‬ ‫فتم صلاته بهما ث وفى الرواية أنهم خلعوا نعالهم لما رأوه خلع نعاله » فأخبرهم بعد‬ ‫صلاته أنه إما خلعهما لأجل نجاسة كان قد وطئها بنعليه(“ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الخية حفرة تعمل بالأسمنت والحجر يجتمع فيها ااع۔ل ‪.‬‬ ‫قذرا وااعتى متقاربه‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجهأحد وأبو داود عن أبى سعيد وفىروايتهما خيثا وروى‬ ‫‏‪ ٠4‬م‪.‬‬ ‫من خصوصياته صلى ألله عامه وسلم أو أنه منو ح‬ ‫واعل هذا‬ ‫وعن أبى هبررة ص من وطء فى نجاسة ثم مشى بعد ذلاك إلى أن زالت المين‬ ‫فلا تطهر حى ينسلها بلاء ‪ 2‬وروى عن النبى ملة أنه قال«_ ‪ :‬إذا وطء أحدك‬ ‫الأذى مخفيه فطلهرها التراب ‪ .‬ومن وطء بنعايه فى نجاسة ولم يلصق بهما النجاسة‬ ‫فإذا خطا بهما سبع مرات طهرتا ث وإن ظهرت بهما النجاسة طهرت بالماء ما دام‬ ‫للخحاسة عين قامة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن اللف والنعل وما أشبه‪,‬ءا إذا تنجست وسحق‬ ‫بالأرض حتى استحال إلى ذهاب العين والأثر والمرف أن ذلك جزى عن النسل‬ ‫بالاء من أى النجاسات كان ص وقول لا جزى فى ذلث إلا النسل بالماء ى وأما‬ ‫الأبدان والثياب فلا تجزئ؟ فى ذلك بغير المسل إلا عند عدم الماء ء فإزالة النجاسة‬ ‫من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره وقيل‪ :‬إكنانت تجاسةالندل‬ ‫فى باطنها فلا تطهر إلا بالفسل ء وإنكانت مما يلى الأرض ففى طهرها الاختلاف‬ ‫وأحب إذا زالت عنها وهشى بها بعد ذهابها ولو سبم خطوات أن تطهر ‪.‬‬ ‫وروى أ بوبكر الموصلى عنحصين بن أبى وديقة قال ‪:‬كنت أقود أبا عبيدة‬ ‫إلى المنحد فوطء بنعلێه قذر ‏‪ ١‬نسان ڵ فلما دخل المسحد أراد أن يصلى بنهلميه ‪2‬‬ ‫نقلت له ‪ :‬يا أبا عبيدة ح إنك كنت وطئت قذر إنسان فرفع إحدى رجليه إل ث‬ ‫شم قال ‪ :‬أترى شيئا ؟ نقلت ‪ :‬لا » فصلى بنعليه » ثم عرضت هذا الحديث على‪.‬‬ ‫أ‪ .‬عيد اله حمد بن محبوب رحمه اله ى فقال‪ :‬نعم ك إذا سحقته الأرض ‘ و أرخصه‬ ‫فى الفين ‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫(‪ )١‬رواه آبو داود ولةنله إذا وططىء أحدك بن‪٬‬له الأذى نالتراب له طهور‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الصنى والحمى فلا يطهران من النجاسة إلا بنسل الماء إلا أن بعضهم‬ ‫مال فى الحصى الذى فى الأرض قد استوى معها ث أن حكه حكمها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد فى الجندل النجس تضربه الشمس والريح ‪ ،‬فقول يطهر بمنزلة‬ ‫الأرض ى وقول لا يطهر » واختلف فى الحصى ‪ 2‬نقول إ نه مثل الصفى ص وقول إفه‬ ‫مثل الأرض ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬والصفى والحصى إذا تنجسا من غير الذوات ء نقيل ‪ :‬مجربه صبالاء ‪2‬‬ ‫كانت النجاسة رطبة أم يابة ث لأنه لا ينشف كالأرض‪ ،:‬وقول إن الصنى يهرك‬ ‫‪.‬‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ك وهذا ق‬ ‫ا\ ء صيا‬ ‫عله‬ ‫ك والاتراب رب‬ ‫يقلب‬ ‫والحصى‬ ‫فلا ‪4.‬سل‬ ‫ك‬ ‫سها حتب‬ ‫ؤطحن‬ ‫البول‬ ‫;¡ و س‬ ‫صى‬ ‫بال عايها‬ ‫رحى‬ ‫ق‬ ‫وق‪٬‬‏ ل‬ ‫‪.‬‬ ‫"الطحين لأنه لابس على باس‬ ‫وقيل فى النجاسة إذا كانت فى أجيل<“ مثل المذرة أو غيرهاءفإذا بسقالماء‬ ‫الطهارة ث فإذا نقص حتى يصير محد ما تنحسه الحاسة‬ ‫كه‬ ‫ها دا م الماء كثيرا غ‬ ‫والنجاسة قائمة فيه فهو نجس ڵ وقال آخرون ‪ :‬لا ينجس إلا موضع النجاسة‬ ‫وما حولها إلى ثلاثة أذرع » ومن سمد زرعاً بسماد جس ‪ 3‬والزرع رطب ڵ فإنه‬ ‫والدرس‬ ‫سبرأد الحكتيف‬ ‫مثل‬ ‫الطهارات }] وذللك‬ ‫ما لاتاه من‬ ‫& وينحجس‬ ‫ينجس‬ ‫و إلا‬ ‫ك‬ ‫ذلاک‬ ‫مشل‬ ‫هو‬ ‫مجس‬ ‫‏‪4٨‬‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫المنازل‬ ‫ما ما يكسح من‬ ‫وا‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫وشبه‬ ‫كه الطهارة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الآجيل هو الجتمم‪.‬من الطين يجعل تحت النخلة‪. . ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫وقال أبو سميد فى الجلبة إذا عفرت بتراب نجس ‪ ،‬ثم سقيت ماء واحدا‬ ‫‪.‬‬ ‫مماه‬ ‫ولاة‬ ‫ك وقول‬ ‫ماء ن‬ ‫سى‬ ‫حى‬ ‫لا تطهر‬ ‫ك وقول‬ ‫طهرت‬ ‫حمد‬ ‫وقال أ بوسعيد رحمه الله » فىالإجالة إذا سدت بماء نجس ‪ ،‬ثم ضربها النمس‬ ‫والريح حتى يبس خارجها ‪ ،‬وبقى داخلها ترى ڵ فا يبس وضربته الريح والشمس‬ ‫أرجو انه يطهر على قول من بةول بذلك ‪ ،‬وأما ما ل تضربه الشمس ولا الريح‬ ‫ولم ييبس ء فلا يبين لى طهارته علىهذا المعنى الذى قيل به فى ضرب الريح والشمس‬ ‫وزوال الأثر » وإن كان يابس ‪ ،‬داخله كالظاهر ‪ ،‬غير أنه لم ةغله الريح ولا للكمس‬ ‫نهو باله حتى تشمربه الشمس والريح ‪ ،‬وكذلك الجلبة إذا سقيت بماء جس » ثم‬ ‫يبس ما ظهر منها وضر بتهالذمس والريح فإنه يطهر فى بعض القول » وإن بداخلها‬ ‫ثريا ذلا ببين لى طهارة الرى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ى من لقح نخلة » شم بال على حمنها » فإذا زادت الغرة وتقلبت من حال‬ ‫إلى حال حتى تكبر ء وتدرك مى طاهرة وقد ذهب ذلك فى أول أوقاته ‪ 0‬وإن‬ ‫نبتت شحرة فى العذرة الخالصة وأنمرت فجاثز أ كلها فى بمض القول إذا كانت‬ ‫من ذوات الر ى و إرن كان مثل بصل أو غيره من الأشجار التى تؤكل دون‬ ‫بمرها ‪ ،‬فقول لا تؤ كل حتى تشرب ثلاثة مياه طاهرة ى وقول ماء واحد طاهر }‬ ‫وقول إنه طاهر » ويؤكل إلا ما مسته الفجاسة فإنه يغسل ويؤ كل ‪ ،‬وفى بعض‬ ‫عما جس كان هو وما فمه من العمرة < وما أر قبل أن‬ ‫القول < أن الزرع إذا ست‬ ‫يستى ثلاثة مياه طاهرة مجس كله ‪ 2‬وقول حتى يسقى ماءبن ص وقول ماء واحدا‬ ‫‪.‬في ‪ \:‬‏‪ ٠‬طاهر أو‬ ‫<‬ ‫حس‬ ‫هو‬ ‫‪ 15‬النجس‬ ‫ك وقول كله طاهر إلا مامسه‬ ‫طاهرا‬ ‫يتغير أثر النجاسة وتضربه الريح والثءس ‪ ،‬وهذا القول والاختلاف نيه من‬ ‫وجميع الزر وعات‬ ‫والموز‬ ‫والماذ حان‬ ‫الةشا ء والعنب والقرع والأترج‬ ‫مثل‬ ‫الأشجار‬ ‫من المثمرات ما سوى النخل وشبهها مانلأشجار الكباركالدر ‪ ،‬والتين ‪ ،‬والزام‬ ‫ونحو ذلاک » فإن هذه الأشجار لا ينجسها الماء النجس ولا السماد ولا غيره ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول أن ذللك كله طاهر من جميع الزروع والأشجار وثمارها ي من‬ ‫صنارها وكبارها & ما لمينتقل حكه إلى حكم غيره ى وتفلباعليهالنجاسة وإن كانت‬ ‫الزراعة لا تستى إلا بالماء القتجس وحده فيدخل فيه معنى الاختلاف ء ولا يلحق‪.‬‬ ‫معنى الإجماع على نجاستها إلا لما مسالنجاسةمن ذلك بعينه من ثرة أو شجر ‪ ،‬أو‬ ‫أصل ى أو جذع ‪ ،‬وإذا ضر بت ذلك الريح والشمس من جميع ما مست النجاسة‬ ‫من عمر مدرك أو غير مدرك فضمر بقه الشمس والر يح حتى غيرت النجاسة وذهبت‪.‬‬ ‫بلونها فقول يطهر ي وقول لايطهر ث ويخرج فى بعض معنىالقول ‪ ،‬أنه لو ثمهمت شىء‬ ‫من ازرع والبقول والأشجار من شىء من النجاسات كالعذرة وغيرها لكان‬ ‫من حين نباته وثبوته شجرا يخرج معغاه طاهرا من حين ما تزايل حال النجاسة‬ ‫إلى حكم الشجر بلونه واسمه فى معانى الأحكام ث وأما فى معانى التنزه والمروج‬ ‫من الثحهة فقد يلحق معناه أنه مادام بتلك الال ولم تزايله النجاسة ولو شرب‬ ‫مياها كثيرة فهو بمعنى النجاسة ڵ لأنه لم يزايل النجاسة ولم تزايله ع وإذا طهر أصله‬ ‫ومنبته » وشرب ماء طاهرا أو لم يشرب لحقه معانى الاختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٧٣‬۔‬ ‫وكذلك قيل ع إن تزايلت النجاسةكان يلحقه معانى الاختلاف فطبارنها ‪2‬‬ ‫ؤقيل فى الأرض ‪ ،‬تسمد بالسرجين وأرواث الدواب » فإذا أتى عليها سنة صلى‬ ‫فيها وأما العمذرة ختى تذحب من الأرض ولا وقت فى ذلك ‪ ،‬وإذاكان أجيل‬ ‫فيه عذرة ثم ستى » وهى فيه‪ ،‬فعن أفالؤثر إنا ذهبت فمد طهر الأجيل؛ ولابأس‬ ‫بطينه ولا الصلاة فيه وإن بقيت العذرة قامة العين على الاء أو فى الأرض من بعد‬ ‫ما انقطع الماء فالأجيل نجس ى وطينه تجس ى ومن صلى فيه فعليه البدل إلا أن‬ ‫يكون دخل الأجيل فى الاء مالا ينجسه شى ه لكثرته فلا بأس بطينه إلا ماكان‬ ‫حول المذرة إلى ثلاثة أذرع ء وإذا شرب شجر من بثر فيها ميتة مثلقثاء أو قرع‬ ‫أو بةل أو أترج و خل أو عنب أو تين هاا بأس بأ كاه } إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل فى البقل والبصل وما يؤكل شجره فيه اختلاف ‪ ،‬قول لا يؤكل حتى‬ ‫يحز وينظر من الأرض ‪ ،‬وقول ينسل ويؤكل ‪ ،‬وأما القرع والبطيخ ؤشبهه‬ ‫القول أ نه يؤكل < لأنه من المار ‪.‬‬ ‫ف ك‬ ‫تحت نخلة تثمر حمارا ميتا فلا بأس بأكل حمال النخلة ‪.‬‬ ‫ومن دفن‬ ‫وقيل فى جلبة بقل أو بصل سقيت وفيها عذرة قال ‪ :‬الأصح أنه لا يفسد إلا‬ ‫ما مسته النجاسة » قيل » ولوكان أصله من النجاسة بنفسها جز من أعلا النجاسة‪.‬‬ ‫كان ذلك طاهرا ولا نعمل على قول من قال إنه نجس ‪ ،‬ومن كان يخاج نخلة فوجد‬ ‫فكىفه دما ممثا » وظن أنه انمث فى المذوق» فلا ينجس إلا أن يرى أثر الدم من‬ ‫ذلك اليسر » وهو فى النخلة نقد طهر ولا بأس بأكله ‪.‬‬ ‫رج‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله فى زرع نمر بسماد نجس وضربته النمس و‬ ‫من الورق » أنه إذا ثبت له حك الطهارة بالذمس والريح أنه يطهر » قول فى ثلاثة‬ ‫أيام ‪ 4‬وفول ولو فى يوم واحد والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفيل حك ماأ نبنتبتت الأرض كان حب اأن بكون حكه حكها إلا أ ن الاحتياط‬ ‫غير ذلك ‪ ،‬وأ ‏‪ ٢‬ال فإنه ينسل ‏‪ ٤‬وكذا لك الدعون والوص وغيرها من الفرش‪.‬‬ ‫رطهران ذلك‪.‬‬ ‫القول أ ن الش‪.‬س‌والر ح‬ ‫بعص‬ ‫وال‪-‬۔‪ [ .‬والقفز والهبال ‘ وفى‬ ‫والحصر‬ ‫إذا غابت عين ساسة‬ ‫فصل‬ ‫وقول‪.‬‬ ‫ا زه يطهر‬ ‫الحسن‬ ‫أف‬ ‫خر لا فهن‬ ‫وصار‬ ‫قطنا أو كتايا ا‬ ‫غزل‬ ‫ومن‬ ‫إنه لا يطهر ى والله أعلم ى وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫جد‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫‪٧ ٩‬‬ ‫_‬ ‫القولقولل الارلارابع‬ ‫فى ذكر البول والذائط والودى والمذى وغير ذلك‬ ‫واختلف الناس فى بول الصبىقبل أن يأ كل الطعام‪ ،‬وبعد أن يأ كل الطعام ‏‪١‬‬ ‫فقول ها سواء لما روى( أن على بن أبى طالب سأل الني طلي عن بول‬ ‫الضريم ص فقال ‪ :‬ينضح بول الصى بالماء ‪ 2‬ويغسل بول الجارية » وهذا القول‬ ‫معنا أصح ‪.‬‬ ‫إن بال الصى فى إناء فيه ما( غسل ولم برم وأ كل ‪.‬وقال أبو محمد‬ ‫رحمه الله بول الصى جزى صب الماء عليه فحال الرضاع » لما روىعن القى ل‪:‬‬ ‫أنه أفر بسب الماء على بول الصبى ا وليس فى المير ماكان فى حسد الرضاع ‏‪٤‬‬ ‫كاان رطبا فسيلان الماء عليه يطهره ڵ لأن الذ بى علت أمر ع‬ ‫وعندى أرنالبول إذ‬ ‫أن يصب على بول الأعراى ذنوب منماء » وذلك حين بال فى للجد ‪ ،‬والذنوب‬ ‫همى دكلوبيرة ؤ وقال أ بو الحسن بول الصبىالذى يطعم لم ‪ .‬غسله صب الماء‬ ‫كاان الصبى لم يطعم الطعام كنى غسل‬ ‫الجار ة يمر ولها ڵ و إذ‬ ‫ويهكيذلك‬ ‫عل‬ ‫بو له صب الماء ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ (١( 5‬الحديث رواه التزمذى وأحد وأبو داود والنسانى لألفاظ نختلفة ‪ .‬م‬ ‫‏) ‪ )٢‬المالح فى اصطلاح العيانيين سمك يوضع فى صندؤق أو إناء ويجعل فيه ملح حفظا له عن‪,‬‬ ‫الفساد ثم يستعمل شيما‪ .‬فشيئا وخصوصا فى أيام الصيف يكثر هذا معهمن»و من باب الجاز بالذف‬ ‫والأصل السمات المالح فأ طلةقعليه اسم المالح لشهر نه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الحديث أحرحه الربيع غن اين عباس ورواه البخار ومنلم عن عائشة ‪..‬م‬ ‫‏‪ ٨٠ .‬س‬ ‫واختلفوا فى أهوال الدواب واتفقوا على أن بول الغزير و بول بنى آدم جس‬ ‫لا اختلاف فيه ع ومعنا أن الأنوال من ذوات الدماء الأصلية كلها جسة ڵ لأنها‬ ‫من الخبائث ء وقال أبو سعيد رحمه الله » إن بول البشر ممن يأ كل الطعام أشد‬ ‫نجاسة من جيع الأموال كلها » لأنه لجاوز أ كل لمه فى حال ضرورة ولا غيرها ©‬ ‫وبعده القرد والحنزير» ثم ااسكلب» وشرر البول لا محكم بتنجيس ما طار منه ما م‬ ‫يذرك على البدن أو الثياب منه نجاسة برؤية أو ش أو غير ذلك ى وإن ظهر ذلك‬ ‫بش أو نظر أو غير ذلك كان ذلك منجسا لا لاقاه ‪ ،‬لأن النجاسة قليلها وكيثيزها‬ ‫نجس ء ولا محكم بها إلا أن تكون عينها مرثية » ألا ترى أن الذباب يقع على‬ ‫الدم بين يدى الحجام أو على الدذرة الرطبة والإنسان يقرسها ص وتسقط على بدنه‬ ‫فنجس بالرطوبة والبرودة على بدنه ث ومعلوم أنها إذا وقعت على شىء من هذه‬ ‫النجاسات الرطبة علق بأجنحتها وساثر بدنها مما يلاقيها ويقع بها على الطاهرات‬ ‫من الإنسان وغيره فلا بحكم بنجاسة ما لاقاه ذلك حتى يبين الآثر من عين‬ ‫النجاسة ‪ .‬ورخص الر بيع فى اجال والشر الذىيطير من بولا ما لم يكن له صبغ ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪,١-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له رو ده‪‎‬‬ ‫ولم نكن‬ ‫برود ه‬ ‫ما ‪-.7‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ | :‬رحص‬ ‫قاز‪ ١ ‎‬و عب\ده‬ ‫وأبوال الدواب والبشر فى الحصير والدعن‌والجندل يجزيه صب الماء عليه عن‬ ‫العرك ص وقيل فى بول الطير إن ماكان يةقسد خر‪:‬قه يقسد بو له » وما م يمس خزقه‬ ‫من الطير فلا يسد بوله ڵ وكذلك بول الفأر والجناز والأماحى وشبهها ص تول‬ ‫يفسد ‪ 2‬وقول لا يفسد ‘ وجاءت الأخبار عن رسول الله ظل بثبوت نجاسة‬ ‫‏‪. 2٠‬‬ ‫البول ‘ وبه قال عوام أهل‬ ‫‏(‪ )١‬بل ثبتت ماسة بول۔الآدمى بالإجاع لا نعلم فيه خلافا ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫لت‪ :‬أمر بنل اللذى من البدن('“ ‪ .‬قال أبو سعيد‪‎‬‬ ‫وثبت أن رسول الله‬ ‫رحمه اييه » وكذلك غسله من‌الثوب واجب منقايله وكثيره } فإنه جس ماكان‪‎‬‬ ‫وكذلك المنى والودى نجس قليله وكثيره فى البدن والثوب ‪ ،‬ولا نعلم صحة قول‪‎‬‬ ‫من قال بطهارة المنى لأنه مخرج من مخرج البول ‪ ،‬وقد أمر الله تعالى بالتطهر منه‪© ‎‬‬ ‫وثبت ذل من السنة والإجماع ‪ ،‬وثبت فى الاتفاق من قول أصحابنا أن أبوال‪‎‬‬ ‫الأنمام كاما أو ما أشبهها هى نجسة وأ بعارها طاهرة ‪ ،‬وأبوال الميل والبنال والجير‪‎‬‬ ‫وما أشبهها كذلك تجسة ‪ 2‬وأرواشها طاهرة فى أ كثر التول ث وأما السباع‪‎‬‬ ‫من الدواب والنواهش من الطير وطرحها كله تجس ص وأما ما كان من الطير‪‎‬‬ ‫الذى‪ ,‬لا يؤكل جه فبولها وخزقها كله تحس ‪ ،‬وأما ما كان من الطير الذى يؤكل‪‎‬‬ ‫لجه نغرقه طاهر ‪ ،‬ومختاف فى بوله ث وإذا ثبت الاختلاف فى أبوال ما يوكل جه‪‎‬‬ ‫من الطير فنجس بثبوت الاختلاف فى أبوال ما يؤكل جه من الأنعام والفأر‪‎‬‬ ‫وما أشبهه خرج معنى الاختلاف فى أبمارها ك وأما أبوالها نهى أقرب إلىالنجاسة‪‎‬‬ ‫‪.‬وأوحش فى النظر ‪ ،‬وأما الدجاج الأحلى فهو ولن كان من الطير الطاهر نأ كثر‪‎‬‬ ‫‪ .‬غذائه النجاسات ‪ ،‬فذلاكث لق خزقه بالنجاسات ‪ 2‬وإن غذى بالطهارات نخزقه‪‎‬‬ ‫طاهر‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيم عن اين عباس كما رواه البزار وأبو يعلى لاوصلى واين عدى والدار قطنى‬ ‫ععحمار ‏‪ ٠3٠‬م‬ ‫المعرفة عن‬ ‫وأبو نعم ق‬ ‫‪-‬والبهق ‪٫‬وا(‏ ة۔لى‬ ‫(‪ - ٦‬منهج الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫وعن أبى الحسن ‪ ،‬أن المنى هو الجنابة تالتخىرج بشهوة يضطرب لها الإحليل‬ ‫كرا حة الطلع »‪ .‬والذى شىء رقيق خرج عند‬ ‫حبن يقةدفها »‪ .‬وهو غليظ له راحة‬ ‫الانقشار ى وبعد ما سكن القضيب من الانقشار ليس له عرف ‪ ،‬والودى هو التبع‬ ‫الذى مخرج من بعد الجنابة وعند خروج النائط لمن يبلى بيبس البطن ‪ ،‬ويقال ‪:‬‬ ‫أمنى الرجل يمنى ص ومنى يمنى ‪ ،‬وبالألف أجود ص وودى يد‪.‬ى وأودى يودى‬ ‫عمذى ‪ 0‬والمنى هو الذى يكاف منه العبد الاغتسال‬ ‫و بعير الألف أجود ‪ .‬ومذى‬ ‫بجيع البدن عبادة ث وهو مشدد الياء قال الله تمالى‪ « :‬ين منحي » وأما اللذى‬ ‫والودى فينسل منهما موضع الأذى لا غير ‪ .‬والله أعلم ‪ ،‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏"‪٧‬‬ ‫٭ج‬ ‫م‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى ذكر البول والغائط وآدا۔ها‬ ‫| قيل ‪ :‬مهت أن رسول الله لن‪ :‬كان إذا أراد قضاء حاجة الإنسان ضرب‬ ‫ى وابتعد عن الناس حتى لا تراه أحد من الناس ‪ ،‬ولا يرفع الثوب‬ ‫ق الأرض‬ ‫عن نفسه حتى يقرب من الأرض س ولا يستةبل القبلة ولا يستدبرها ث وذلاك‬ ‫الصحراء ‘ وأما ف المنازل فعلى ما أمكن( \ ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫وهذا كله مخرج على معنى الأدب فى المبالغة لحفظ الدورة وسترها فى جميع‬ ‫الأحوال وتعظيماً للقبلة ء لأنها لا تستقبل إلا بالمجالس الشريفة‪ ،‬وطلب الفضائل ‪.‬‬ ‫ويكره البول والغائمل قياما لما مخاف منه أن يتطاير منه فينجس ما يلاق‬ ‫من الطهارات من‌البدن والثياب وغير ذل ء وخلاناً علىالنصارى ‪ ،‬لأنهم يفعلون‬ ‫ذلتے ولثلا يقشبهوا بالبها تم » ومنفعلذلاك فلا نعلم أن ذلك مما خرجهمن الولاية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شهادته‬ ‫ولا تبطل‬ ‫فصل‬ ‫إذا دخل الخرج < ش‬ ‫روى عن عائشة أ ها قالت ‪ :‬كان رسول اله ت‬ ‫‪ :‬فمات زه‬ ‫» ق\ لت‬ ‫ء و نشم من الوضع راحة الطيب‬ ‫خالط‬ ‫أر‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫عله‬ ‫دخلنا‬ ‫فى ذلك ‪ 2‬نقال ‪ :‬إنا معاشر الأنبياء إذا تغوطفا أمر الله جل جلاله الأرض فا بتلعته‬ ‫وجعل ف الوضع راحة الطيب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫بألفاظ مختلفة‬ ‫المديث‬ ‫كتب‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫داود‬ ‫الر بيع وأبو‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫وئى الحديث إن أهل الز_ة(‪0١‬‏ لا يبولون ولا يتنفوطون ولاهو عرق‬ ‫‪ :‬لايبو لون‬ ‫اخر‬ ‫وفى حددث‬ ‫| جسادهم‪.‬‬ ‫} | عراضهم‬ ‫مثلاملس ك‬ ‫منا عراضهم‬ ‫محرج‬ ‫ولا يتغو طون ‪ 0‬ولا يتمخطو ن } و ‏‪ ١‬جما هو جشاء } ورشح كرشح المسك ‏‪٠‬‬ ‫وقال ملاي ‪ :‬إذا أراد أحدك الدخول إلى الملاء ‪ ،‬فليقدم رجله اليسرى‬ ‫بس الله ‪ ،‬ولا يكشف عن عورته حتى يقرب من الأرض ‪ ،‬ولا يستقبل‬ ‫ويةرل‬ ‫القبلة ببول ولا غائط ڵ ويقول عند قعو ده ى أعوذ بالله السميع العلح من البدث‬ ‫الخبث ى الشيطان الرج » فإذا خرج منه النجو قال ‪ 2‬الجد لله الذى أطعمنى طعاما‬ ‫أذاقنى لذته وأذهب عنى أذاه(_“ ‪.‬‬ ‫ومما مادثحهتعالى به نبيه نوحا عليه السلامنقال « إنه كان عَبدًا شكورا »‪" .‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ه إ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫الانسان إلى طعأمه ‪2‬‬ ‫خبر آن هذا كان من معله ى وفى بعض التفسير فلينظر‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫رجع‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫وطعما‬ ‫ورا ‪1‬‬ ‫مستطرفا لو ا‬ ‫طهاما‬ ‫كان‬ ‫الذاثط‬ ‫لذلك‬ ‫عى‬ ‫الخال فليعتبر بذلك ء وقال ابن عباس ‪ :‬إذا قضى الإنسان حاجته نظر إلى حدثه ‪.‬‬ ‫كعب ‪ :‬إن الله عز وجل أ ولم الإنسان بذلك لينظر ما بحل به‬ ‫وقال أى بن‬ ‫إلى ما صار ‪ ،‬وإذا قضى الا نسان حاجته » وأراد الخروج من الخلاء قدم رحله‬ ‫المنى ى وينبغى لمن يقعد لاخلاء أن يشمر ثيابه ى ومجنبها القذر ث ويعتمد على شةه‬ ‫الأيسر ‪ ،‬وينصب ساقيه ء فإن ذلك أسرع لقضاء الحاجة ‪ 2‬ولا يتربع على ثوبه ‪2‬‬ ‫(‪ )١‬رواه البخارى ومسلم‪7 ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬مشهورة فىكتب الحديث ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباسور‬ ‫يورث‬ ‫د لك‬ ‫مه ك فإن‬ ‫إلى ما مخرج‬ ‫ننظر‬ ‫الوسوسة ا ولا‬ ‫ورث‬ ‫ذ لك‬ ‫فإن‬ ‫ولا يقوم حتى بعلم أنه قد قضى حاجته و بيد الف » فإذا قام قال الجد لله ‪ ،‬الذى‬ ‫أطعمنى طعاما أذاقنى حلاوته ث وسقانى شرابا أذاقنى لذته وأبق فى جسى قوته ص‬ ‫عى أذاه ‪.‬‬ ‫وصرف‬ ‫وعن ابن عباس قال ‪ :‬يكره لارجل أن يذ كر اس الله على خلانه » ومواقعته‬ ‫إذا‬ ‫عله‬ ‫فلا بأس‬ ‫على خلاثه‬ ‫وهو‬ ‫( و إن عطش‬ ‫أهله < وإن د كره يقلبه سن‬ ‫‪١‬‬ ‫حد اززه‪. ‎‬‬ ‫ومن كان جالسا مع قوم ‪ ،‬فقعد قريبا منهم للبول ‘ وهم ينظرون إليه ث وهو‬ ‫مترر لهم ‪ 7‬فذلك من سوء الأدب ‪ ،‬وهو غير عود إلا أن بكر به ولا محد‬ ‫بدا من ذلك ‪ ،‬وإنما الحرم إبداء المورة والبول مةعمدا فيا لا حل له ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لكنان يبول أن يرد السلام ‪ 4‬وإن رد بعد فراغه فهو أحسن ‘‬ ‫وأما أن يتكلم حاجة تعنيه وهو على تلك الحال فلا بأس ء وإنكان مكتوبا على‬ ‫‪ 0‬ويعبض‬ ‫خا مه اس الله فيجعله فى فيه أو فى جنبه » وقول يدير فصه إلى كفه‬ ‫عليه ث وللمحدث من بول أو غائط أن يأكل قبل أن ي‪-‬قنجى إلا أنه يكره له أن‬ ‫يقعد بغير تطهر إلا أن لا يمكنه ذلك ‪ ،‬ويكره له أن يدخل المسجد إلا متطبرا إن‬ ‫أمكنه ذلك » وإن فمل ذلك متعمدا بمد أن عل بالكراهية فلا إم عليه إلا أن‬ ‫يتعمد لفالفة قول المساهين فى ذلك ‪.‬‬ ‫ونهى النى عكللااته أن فضى الا نان حاجته على قبر [ وفق نهر & أ و مت‬ ‫شجرة منمرة » أو فىظل منزل ‪ ،‬أو فى طريق جائز ث أو ظهر مسجد ‪ ،‬أو على‬ ‫‪:‬‬ ‫ياب أحر(‬ ‫ن‪ :‬يقول‪ :‬إن الله أدبى وأذا أؤدبكم ڵ لا ينتقبان أحدك القبلة ببول‬ ‫وكان‬ ‫البول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ونهى‬ ‫< أو سمر دته‬ ‫زوحته‬ ‫< و محةنل ور حجه ال‪٦١‬‏ من‬ ‫ولا خاثط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجن ()‬ ‫إخوا نكمه ن‬ ‫اإنها مسا كن‬ ‫ك وقال‬ ‫والغائط فىالأجحرة‬ ‫ولا‪ .‬جوز التغوط فالماء الراكد لما روت عائشة رضى الله عنها عن النبى متانة‬ ‫ى ولا تطرحوه فى مياهكم الرا كدة(" ©‬ ‫أنه قال ‪ :‬امنعوا الأذى ‪7‬‬ ‫فى الماء الرا كد ح يتو ضأً مخه ص ولا ة;بصقوا فى الأواى ‪.‬‬ ‫رواية لا يبو لن أ حدك‬ ‫والبول نى الماء الجارى مكروه وقيل } إنه يورث النسيان » ولا جوز التنغوط‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫هذ ا الد‬ ‫غر‬ ‫به ق‬ ‫ينتفع سها و لا أس‬ ‫حل‬ ‫ف‬ ‫وها ‪3‬‬ ‫حلة ا و شحرة‬ ‫مت‬ ‫السن‬ ‫ا ثور‬ ‫ورحص‬ ‫<‬ ‫‪2‬‬ ‫رض‪“ .‬‬ ‫ما ‪1‬‬ ‫عله‬ ‫ولا را سس‬ ‫ررع;م‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫فوم‬ ‫‏‪ ٢‬مخل‬ ‫تخوط‬ ‫فى التفوط فى أموال الناس » ونى إلقاء النجاسات نها س ولا يكون حت شجرة‬ ‫منمرة ولا حيث عر ون ويهون مياهمم ؛ وإن كان مكان يسر صاحبه ان يطرح‬ ‫فيه الناثئط جائز لن فعل ذلك ‪.‬‬ ‫ع ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والما ‪1‬‬ ‫اب ‪.‬ن ما<ه‬ ‫ا<رى‬ ‫ا ؛و داو د من طريق‬ ‫‏) ‪ (١‬رواه احمد ومسلم وابو دوا د ورواه‬ ‫ع‪.‬راس ‪ .‬م‬ ‫ورواه أيضا أجد عن ‪ .‬ابن‬ ‫الربيع‬ ‫ورواه‬ ‫هر برة ومعاذ‬ ‫اث‬ ‫عن‬ ‫وااجهى‬ ‫(‪ )٢‬رواه ا بو داود و الخسا }ف عن عبد الله بن سر جس و خرحه الربيع عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫له‪‎‬‬ ‫قل‬ ‫الئه عله وسلم‬ ‫النى صلى‬ ‫المسجد أن‬ ‫بولل الأعرا‪ ٠ ‎‬فى ثفى‬ ‫حديث‬ ‫طرق‬ ‫‪ ٢‬بعض‬ ‫( ‪ (٣‬ورد‪‎‬‬ ‫ور اء‬ ‫وجل‬ ‫عر‬ ‫ااهلله‬ ‫لذكر‬ ‫ه ى‬ ‫اأقذ‪ ,‬ر إ ما‬ ‫ولا‬ ‫البول‬ ‫هذا‬ ‫من ‪.‬‬ ‫المساحد لا تصلح لمىء‬ ‫هذه‬ ‫إن‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫الق رآن‬ ‫وقيل من اضطره البول والنائط فى طريق المسلمين أو منزل قوم جاز له أن‬ ‫يضع فيه لاضطراره إلى ذلك ولا إم عليه » ومن تفوط وهو بعيد عن الماء لخائز‬ ‫ويكره أن يبول الرجل قا مما وهو من‌الفاك وقالت(‬ ‫اله أن يتصءل ويقرأ القرآن‬ ‫عائشة رضى الله عنها مارأيت رسول الله علو خرج من النائط إلا ومس الماء ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬نهى عن البول فى المنتسل قليله وكثيره ‪ ،‬ومنه يهيج(" }‬ ‫الوسواس ‪ ،‬وقيل معنى النهى عن البول فى المغتسل لال النجاسة من البول أن‬ ‫مختلط بالماء ك ثم يطبر به » وقيل معناه أن يكون الماء قليلا أو يكون جاريا فيبول‬ ‫فى وسط الماء ك فلا يعلم متى ينقطم بوله ‪ ،‬فيصيبه الوسواس لأجل أنه لايعلم متى‬ ‫ينةطع ى وينهى أن يبول الرجل عريانا أو قاعدا أو قاما ليس على ظهره أو حقو يه‬ ‫ثوب ء ويكره أن يبزق الإننان فى وله ‪ ،‬وقيل يكون منه آفة ‪.‬‬ ‫وقال أبو على ‪ :‬مكنان يبول أو بسقنجى أو يغتسل فا نرى بأسا أن يكل‬ ‫غيره إذاكله أو يبتدثه أو يتكلم حاجة إذا عنته ‪ 2‬وإذا كشفأحد عورتهلبول‬ ‫أو غا؛ط ك وقال ‪:‬بسم الله ذضت الشياطين عفه أبصارها حتى يفرغ ء وقال طلة‪:‬‬ ‫إن هذه الحشوش محتضرة ء فإذا أراد أحسدك فليقل أعوذ بايلك من الحبيث‬ ‫‏(‪ )١‬روى أو داود والنسانى واين ماجه عن عبد الل ين مغغل أن النى صلى الله غليه وسل‬ ‫قال ‪ :‬لايبولن آحدك فى مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه ‪.‬‬ ‫فقام عمر خلفه بكوز‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أبو داود عن عائشة قالت بال رسول انته صلى انته عليهوسلم‬ ‫‪.‬من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء تتوضى به ألا ما أمرت كلا بات أن أتوضى ولو فعلت‬ ‫لكانت سنة ولعل هذا فى الرول وحديث الياب فى الغائط ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرحه أبو داود والذسانى واين ماجه عن زيد بن أرقم‪٣ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪---‬‬ ‫تبعه بمضأصحانه ‪4‬‬ ‫حاحت‪‘ 4‬‬ ‫أحدك بر يد قضاء‬ ‫‪ :‬إذا خرج‬ ‫ك وتال ل‬ ‫واللحبالث‬ ‫فإنه يقول له » تنح عنى ص لأن كل بائلة يفيح والإفاح[ الحدوث من خروج‬ ‫الرح خاصة ‪.‬‬ ‫ويروى عنن أ ف ذر أ نه بال ورجل قريب منه فقال ‪ :‬ياابن أخى » قطعت لذة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البول‬ ‫حنك‬ ‫التنفس‬ ‫مهن‬ ‫ك فنه‬ ‫معا‬ ‫من‬ ‫قرب‬ ‫من‬ ‫كا زه رستحى‬ ‫‪٫‬ولى‏‬ ‫>‪.‬‬ ‫الزرم')‬ ‫‪6‬‬ ‫ك فقال لاتزرموه‬ ‫لن‪ :‬فأخذ‬ ‫النى‬ ‫ححر‬ ‫الحسين ق‬ ‫وقيل ‪ :‬بال‬ ‫قطع البول قبل حروج جميعهك وهو بتقديم ازاء على الراء ث منه»ل با لكسر يفهل‬ ‫بالفتح » ثم دعا بماء فصبه عليه ث والإزرام القطع ء" يقال أزرم بوله إذا انقطع »‬ ‫وأزرمه غيره إذا قطعه ‪.‬‬ ‫وقيل إنعهقم بينا يمشى فى طريق إذمال إلى دمث » وقال إذا بال أحدكم‬ ‫فليرتد لوه" وواالدمث المكان السهل اللين ح معناه برتاد له مكانا ليتا منحدر"‬ ‫ليس بصلب فينضح عايه ولا مرتفع فيرجع عليه ى وكان يقال إذا أراد أحدكم‬ ‫البول فليةءخر الريح أى يغظر أين مجراها فيستدبرها كيلا ترد عليه البول وأما‬ ‫الخر فهو الجرى يقال مخرت السفينة خر خغ_ر؟ إذا جرت ڵ ومنه قوله تعالى‪:.‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مح‬ ‫>‬ ‫« ورى الفلك فيه مواخرَ » أ ى جوارى ‪ ،‬فىقول أ هل التفسير ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ذكره السيوطى فى غريب الحديث وقال تفيخ بالخاء المعجمة وما معنى تأ نيث البال ذهابا‬ ‫له ‪.‬‬ ‫وبالماء الريغ الدى لا صوت‬ ‫إلى اانفس وقال فى لسان انعرب بالخا ‏‪ ٠‬الريغ الذى له صوت‬ ‫(‪ )٢‬من‌الختار زرم البول بالكسر انقطعوأزرمه غيره والحديث لا تزرموه أى لا‪١ ‎‬وعطقت‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه بوله م‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه آبو داود عن أبى موسى ‪ .‬م‬ ‫‪ ٨ ٩‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وقيل كاانلنبى طلبو إذا أراد البول نصادف أرضا صابة أخذعودا فسكت‪.‬‬ ‫به فى الأرض حتى لين ‏‪٠‬شم يبول ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أبو صقرة ‪ :‬فيمن أراق البول فلا بأس إن لم يتوضأ إذا كان يمشى ‪ ،‬وإن‬ ‫أراد قعود وضى! فرجه إن قدر على ماء ‪ ،‬وقال ابن المسبح ‪ :‬إنيبس موضع البول‬ ‫فلا بأس عليه إلا أن تصيبه رطوبة أو عرق ء ثم تمس الرطوبة الذ كر من موضع‬ ‫البول فإنه يفسد مامسه ‪ ،‬وإن بالأو تنوط ء ثم ركب دا!بة أو قعد على الأرض‬ ‫ونام ك فإذا كان قد يبس موضعها لم يفسد ذلاث ثوبه على مابلننا عن أبى عبيدة‬ ‫رحمه الله والله أعلم ث وبه التوفيق‬ ‫_‬ ‫‪٩٠٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لسمأ دس‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل‬ ‫فى الاحتيار والاحتشاء والشك فى الطهارة‬ ‫ثبت أن النبى ظَلتهو أمر بالاجتيار ع وهو إزالة النجو بالحجارة الصغار ‪2‬‬ ‫‪.‬و رسمى جارا ‪ 0‬ومنه سمى جار المناسك ‪ ،‬ويقال المستنجى بالحجارة استطاب فهو‬ ‫يكن له‬ ‫‪.‬متطيب » يعنى أ زه طءب نفسه بإزالة الأذى عذه ث وإن وجد الاء‬ ‫استعمال غيره ‪ 2‬لأن فيه غاية الاستطابة والتنظيف‬ ‫جاءه‬ ‫‘‬ ‫سها‬ ‫يتحح۔_ر‬ ‫حجارة‬ ‫وطلب‬ ‫حاحته‬ ‫قضى‬ ‫متتللات‬ ‫النى ش‬ ‫أن‬ ‫ور روى‬ ‫ان مسعود بحجر فتحجر به » شم قال زدنى » فأتاه محجر فتحجر به أيضا ‪ ،‬ثم قال‬ ‫زد فأتاه روثة فرمى بها ول يتحجر با لروثة‬ ‫ولا جوز الاجتمار بالروث والعظم عند أصحابنا ى وحجتهم قوله لمو ‪:‬‬ ‫لاتسقنجوا بروث ولا عظم ‪ ،‬فإن العظام زاد إخوانك (‪ 7 0‬من الجن ‪،‬‬ ‫والروث علف دوابمم ‪ ،‬ونهى طتلو أن يستنجى بالين ‪ ،‬وهو بالشيال‬ ‫‪.‬‬ ‫احسن‬ ‫وجار‬ ‫متعو د‬ ‫ابن‬ ‫ع‪ .‬ن‬ ‫وغيره‬ ‫داود‬ ‫الحدوث ‪1‬‬ ‫قى كتب‬ ‫قيله موحو د‬ ‫والذى‬ ‫‏( ‪ ( ٤‬الحديث‬ ‫ابن عبد انته وعائشة رضى انته عنهما ولفظ أبى داود عنأ بي هريرة عن اانى صلى اله عليه وسم‬ ‫من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لافلا حرج ومن استجمر فليوتر من نعل فقد أحس‪,‬‬ ‫ومن لا فلا حرج ومن ؟ كل فا تخلل فايلفظ وما لاك بلسانه فليبتلم من فعل فقد أحسن ومن لا‬ ‫فلا حرج ومن أى الغائط فلينتتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان‬ ‫يلعب بمقاعد بنى آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ‪ .‬م‬ ‫__‬ ‫‪٩ ١‬‬ ‫ويروى أن آبى بن خلف جاء إلى البى طَتلٍ بعظم رم » وجمل يفته ‪.‬‬ ‫وَضر}‪-‬ب‬ ‫)‬ ‫لعل ما رم ك فأنزل ارله عر وجل‬ ‫هذا‬ ‫الله حي‬ ‫أن‬ ‫أترى يا حد‬ ‫< قول‬ ‫آيا مَكَلاً وفندي حله فال من يحى العظم وهى ره » و فاىلحديث اتقوا‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫_‬ ‫الللاعن_“ وأعدوا النبل ك بض النزررل وفتح الباء » وهى أحجارة للاستنجاء &‬ ‫فقال" نبلنى!أحجارا للاسقنجاء أى أعطانيها ى و إنما سميت نبلا لصغرها ء والملاعن‬ ‫تقيل هى المواضع الق لعن من يبرز فها } وفى موضع اتقوا الملاعن الثلاث ‪ ،‬وهى‬ ‫لموارد ‪ ،‬والطريق » والضل‪ ،‬وكل ماء أزيلت به النجاسة من دم أو بول أو غائط‬ ‫آو غير ذللك بحجارة أو شىء من نبات الأرض أو بتراب فكل ذلك جايز‬ ‫إلا الطمام الذى يؤكل ع ويعلف الدواب والروث » فإنه لا يسقنجى به » وليس‬ ‫فى ذلات حد من العدد إلا إذا زالت النجاسة بما أزيلت له من ذلك ‪ ،‬وقول تزال‬ ‫النجاسة من الفائط بالثلاث مما يدرك له عين من النجاسة عند عدم الماه ى واحتج‬ ‫فى ذلك أنها كانت سنة ثابتة قبل النسخ بالثلاث ء فسكانت طهارة لذللث عند‬ ‫وجود الماء‪ ،‬وكذلك يثبت عند عدم لماء بعد النسخ لهاں وعلى قوله هذا مجزى أن‬ ‫عث محجر واحد محدوده الثلاثة ى وبما يزيل مثل الحجر الثقيل ذى الجووه عث‬ ‫سها من ثلانة مواضع فإذا زالت النجاسة محجر أ بوخيره ممنواضع الفائطشم عرق‬ ‫وسال على ثيابه‪ ،‬فإذا كان الموضع محكم له بالنجاسة فا مه من الرطوباتفهو جس‬ ‫عند أصحابنا » وأما البول إذا انقطع وأزيات رطويته بما أزيلت به فلا محتاج إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تءبنس بالحجارة ‌ و إذا عدم الإنسان ما يستبرى به استبرا بيده او ى الارض‬ ‫ولفظه اتق \‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫وأ حمد عن‬ ‫معاذ‬ ‫عن‬ ‫والببهق‬ ‫والماك‬ ‫داود‬ ‫[ خرحه ‏‪ ١‬و‬ ‫) ‪ ( ١‬الحديث‬ ‫‏‪.‬‬ ‫معمم‬ ‫‪4‬‬ ‫وليس‬ ‫الطر ‪,‬بق‬ ‫وتارعة‬ ‫اللوار د‬ ‫ق‬ ‫البہراز‬ ‫الثلاث‬ ‫لللاعن‬ ‫‪.‬‬ ‫الابل‬ ‫وا أعدوا‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪ ١‬ومن كان يحقشى فى ذكره بقطن أو غيره ‪ ،‬خرج منه شىء حتى رطب الحشو‬ ‫من داخل فلا بأس عليه ى حتى تظهر الرطو بة إلى خارج‪ .‬و إن كان شىحءمن القطنة‬ ‫من ظاهرها ليس برطب وترطب باطحها فلا بأس حتى يمل أن تلك الرطوبة قذ‬ ‫ظبر منها شىء ص لأن على الإنسان أن يغسل ما ظهر ‪ ،‬وليس عايه أن يذل ما فى‬ ‫جوف الذ كر ‪.‬‬ ‫وبلغنا عن بعض الفقهاء » أنه كان إذا احقشى غسل رأس ذكره وليس ذلا‬ ‫بواجب عليه ‪ ،‬وقال أبو صقرة ‪ :‬قلت محبوب فى الا<تشاء ث قال ‪ :‬يلوى قطنة‬ ‫فى خشبة ثم يدخلها فى الإحليل ى وجذب الشبة ث وإن بقى بعض القطنة خارجا‬ ‫فلا بأس » وإن انقطعت القطنة من موضعالاحقشاء فيعيد الطهارة‪ ،‬وقول لاتنتقض‬ ‫الطهارة حتى نصير القطنة إلى موضع الطهارة ى وهن احقشى من المذى ثم بال ڵ فلم‬ ‫خرج الحشو مع البول فإنه يعالجه حتى بخرجه ‪.‬‬ ‫أن مخرج‬ ‫ونسى‬ ‫ك‬ ‫استنحى‬ ‫امشى < ‪7‬‬ ‫رجل بال ‪1‬‬ ‫وسئل ‪ 1‬بو المؤثر عن‬ ‫ال‬ ‫أن يلو ئ‬ ‫حشو < وصلى قال ‪ :‬صلاته تامة ‪ .‬وقيل أحسن ما يتخذ للاحتةش_اء‬ ‫القطن تى الآسل أو العبل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الذى يجدكالشىء يخرج مر إحليله ولم يسقيقن على خروج شىء‬ ‫مجد ع إذا وجد شيئا مثل ذلك ى ففى معانى‪.‬‬ ‫من ذلك وربما وجد إذا نظر ى ورما‬ ‫الحكم أنه إذاكان على طهارة فهو طاهر ختى يعلم أنه خرج منه شىء ‪ ،‬ولوكان‬ ‫إذ أحس بذلكوأ بصروجد شيثا قد خرج منه فىأ كثرحالاته إذا عناهمثل ذلك إلا‬ ‫أنهلميقيقن فى حاله هذا على خروج شىء بوجود بال لا يشثك فيه فهو على حك‬ ‫الطهارة ث وكذلاك ثوبه حتى يلم بنجاسته» وهذا على معنى الحكم ‪ .‬وأما مامخرج‬ ‫على معنى الاحتياط فعليه أن ينظر إذا وجد مثل هذا فإن لم مكنه النظر وكان‬ ‫فى الليل أو فى صلاة أو غيرها أو خثى من النظر واللمس أن يتولد عليه شىء من‬ ‫نقض طهارته أوكان فى صلاته فإنه يضرب بيده على الذكر من‌فوقا(نو ب) فمسح‬ ‫به على فخذه أو على مايليه من بدنه مما أمكن من ذلت» فإناسقيقن على بلل لاشك‬ ‫فيه أنه حادث لأنه طهارة متقدمة ء فقد خرج من الريب إلى ما لا شك فيه أنه من‬ ‫النحاسة » وقول لا محكم عليه بنجاسة هذا إلا أنمجد بيان الحدث وخروجه لاشك‬ ‫فيه ‪ 7‬وهذا القول على معنى الحكم ى والأول على معنى الاحتياط ‪.‬‬ ‫ينظر ول يمس ء ومضى على ما هو عايه }‬ ‫ومخرج على معنى القو لين‪ ,‬أنه لو‬ ‫ولم يصح معه حكم علم ذ لك بما لا شك فيه من وجود بلل خارج مفض إلى موضع‬ ‫الطهارة بمماسة شىء من بدنه أو و به حتى يسقيةن على شىء من ذلك ى أ نه للس‬ ‫عليه فساد فى وضوء ‪ ،‬ولا ثوب ء ولا صلاة ى إن كان فى صلاة ‪ ،‬وإن ل ينظره‬ ‫فى وقت ما وجده ومضى ‪ ،‬نم نظر بمد دلك ڵ فوجد ثيئا خارجا لم يعرف متى‬ ‫خرج » فعلى قول من يقول » ليس عليه النظر ولا اللمس حقى يقيةن أنه خرج منه‬ ‫شىء فإذا أمكن خروج ذلك الذى وجده خارجا »كان بعد تمام صلاته إكنان‬ ‫فى صلاة ڵ أو عنى من المعانى مستحيل خارجا فى وقت_‪ 4‬على ما عاينه وأبصره ‪,‬‬ ‫فليس عليه من حكم ما مضى شىء » وصلاته تامة حتى يسقيقن أنه خرج فى حين‬ ‫ما وجده وعلى قول من يةول إن عليه النظر والمس فإذا لم ينظر أو يس فى‪.‬‬ ‫وقت ماكان جده خرج أو يعزل من إحليله حتى أ بصر بعد ذلك فإذا هو خارجك‬ ‫فإن عليه فساد صلاته إن كان فى صلاة حتى يعلم أنه خرج بعد تمام صلاته ى‬ ‫ولو أمكن ذلك لا قد تقدم من دخول ذلك عليه } ولو لم يمكن وجد ذلك ص فلها‬ ‫‪2‬‬ ‫فى القولين عليه إعادة صلاته ى حتى يعلم أن ذلك خرج فى صلاته ‪ ،‬وفرق القائل‬ ‫فيه بالاحتياط بين وجوده كذلك فى هذا المعنى وبين إذا‪ ,‬ل يجد ث وذلك يخرج‬ ‫فى معنى الاحتياط ‪ ،‬وأما فىمعنى السكم فسواء » لأن ذلك مخرج فى المعارضة من‬ ‫أمر الشيطان مما يريد به إشنال الإنسان مع ثبوت حكم الطهارة حتى يعلم تجاستها »‬ ‫| و تمام صلاته حتى يعلم فسادها بما لاشك فيه ى وإذا ثبت هذا القول فى معنى حكم‬ ‫‪.‬‬ ‫وجوده‬ ‫عمى‬ ‫لعل‬ ‫من‬ ‫حووحه‬ ‫صلاته } و لو احتمل‬ ‫معنى فساد‬ ‫ق‬ ‫الاحتراط‬ ‫والفرق فى ذلك بين أنه إذا وجد أو م يوجد عند الاحتيال ‪ ،‬ويلحق معنى‪.‬‬ ‫الاختلاف فى الثوب ى إذا كان لا خرج له مر مماسته فى حين ما وجد ذلك »‬ ‫ولو لم يوجد حين الخروج مماسا لوضع مخرج النجاسة الذى إذا صار إليه البال‬ ‫فسدت به الصلاة ى وكذلك يخرج أ نه لا خرج لذلك موضع من الثوب من مماسته‬ ‫النجاسة لمعنى ما فسدت به الصلاة » لأنه لا فرق فى ذلك ى وفى بعض القول ص إذا‬ ‫شىء ‪.‬من النجاسة‬ ‫نندت الصلاة شل هذا فلا يفسد به الثوب حتى يعلم أنه مسه‬ ‫لزم فى الصلاة كا يازم فى الثوب‬ ‫إذا احتمل ذلك ء وإذا ثيت الفرق فى «ذا‬ ‫إلاأن خرج هنالك نظر‪ :‬فى الغرق بين ذلك عند المشاهدة ى وهذا فى الكم‬ ‫‏‪ ٩٥‬۔۔‬ ‫ما ل يقع هنا لك ما يشبه اليقين ‪ ،‬ويصير اللجتلى بذلك إلى معنى مدافعة اليقين ‪+‬‬ ‫وكذ لك إذا وجد شبه طعم الدم فى فيه أو عرفه فى أنفه ‪ ،‬أوكالر ح مخرج من‬ ‫دبره ولم يسقيةن يقينا على ذلك ‪ ،‬فى ليكلان أو نهار ‪ ،‬قعنى الكم فى جميع‬ ‫ذلك أنه على طهارته من وضوء أو خيره حنى يعلم ذلك بما لا يشك نيه ع وليس‬ ‫عليه شىء من معارطة الشيطان ‪ ،‬لعنه الله ث إذا أحس شيئا من ذلك ول يقيقنه »‬ ‫وأما فى معنى الاحتياط فعليه أر بطلب لنفسه الروج من ذلك بما يرجو أنه‬ ‫يدركه مس أو نظر أوغيره ‪ ،‬حتى مخرج من تلك المعارضة ويسقيةن البراءة منها }‬ ‫والأخذ الكم أولى عند معارضة الشيطان ‪ ،‬لعنه الله‪ ،‬والاحتياط أولى مالم خف‬ ‫فى ذلك دخول الشك والوسواس ‪.‬‬ ‫وأما الذى مجد الرطوبة والبال ويسقيقنه فى مثل هذه المواطن ‪ ،‬وقد تقدم‪.‬‬ ‫البلل‪.‬‬ ‫فيه بلل من وضوء أو غسل أو غيره من بلل الطهارة فاحتل أن يكو‬ ‫حادثا من شىء من النجاسات من قبل أو دبر ع واحتمل أرل يكون من ذلك‬ ‫المتقدم » ففى معنى الكم أنه على الطهارةءحتى يعل أنه قد حدث له من غير طهارة‪.‬‬ ‫وتصير تلك الرطو بة ظاهرة إلى حال لا يمكن ثبوت ا إلى ذلك الوقت ڵ فإذا‬ ‫لم يمكن ثبوت تلك الرطوبة الظاهرة موجه من الوجوه ووجد الرطوبة بمالايشك‬ ‫فيه خارجة من مواضع خارج النجاسات فكها نجس ڵ مالم حتمل أن تخرج‬ ‫من هنالك طهارة دوجه من الوج_وه من الرطوبة ص فإذا احتمل ذلك فالطهارة‪.‬‬ ‫أولى به فى معنى الحكم ما لم يدخل عليه من الأشغال فى ذلك‪:‬ما خرجه عن معنى‪.‬‬ ‫الاطمئنان‪ :‬إلى أن ذلك من رطوبة الظهارات ‪.‬‬ ‫وقيل فى المرأة الثيب مخرج من فرجها الماء بعد وضوثها أو غسلها من حيض‬ ‫آو جنانة أو نفاس ‪ 2‬وقد تعرف أن الماء الطاهر يدخل فى فرجهاعند التطهر فيخرج‬ ‫ذلك الماء منها فلا تعرفه ث فقول إنه جس حتى يعلم أ نه باق هنالك من‌الماء الطاهر‬ ‫وقول أنه مااحتمل أن يكون باقيا من الماء الطاهر فهو طاهر حتى يخرج متفيرا‬ ‫عن حال الاء الطاهر » ولا يسكن أن يكون من الماء الطاهر الباقى فى الفرج من‬ ‫حيث تبلغ الطهارة فهو نجس لفرجه من ‏‪ ٠‬وضع مجارى النجاسة فى آ كثر العادة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى غسل داخل فرج الذيب ‪ ،‬فقول عليها أن تبالغ فى غسله ما م تؤذ‬ ‫‪.‬موضع الولد » غسلت من حيض أو جنابة ى وقول علمها أ ن تنقى الفرج من الجاع‬ ‫إذا أنزل الرجل الماء فى فرجها ء وليس عليها ذلك من الحيض وخرج فى معنى‬ ‫بعض القول » أن الحيض أشد على قول من يقول إنها إذا أنزلت للماء الدافق من‬ ‫غيز جماع أنه لاغسل عليها مثل الاحتلام أو غيزه ء فإذاكان لاغسل منه والنسل‬ ‫ثابت من الحيض وأشباغه ى ولا اشةنجاء عليها بإدخال يدها فى الفرج من الحيض‬ ‫‪.‬فما لايازمها ذيه النسل أحرى أن يكون عليها ذلات ى وصاحب هذ القول لايستة‬ ‫أن يلزمها ذلك فى الاع مع الإنزال فيها ‪ ،‬ولا يلزمها فى ذلك من الحيض والموضع‪:‬‬ ‫واحد » وقد ثبتت تجاسته إنكان عنى النجاسة ء وقد ثبت غسله إذاكان بمعنى‬ ‫الذسل ى لأنه مجس من الوجهين جميعا ء فإنكان من معنى النجاسة فهو‪ .‬سواء ى وفى‬ ‫بعض القول »أنه لاغسل عليها فى الفرج من حيض ‪ ،‬ولا من جنابة » ولمل صاحب‬ ‫هذا القول يذهب إلى أنه من دواخل البدن الهي غير متعبدة بغسله منزلة الدىزع‬ ‫ولا يبعد ذلك لعانى الاتفاق ‪ 2‬أنه لاغسل عليها فى حيض ولا استحاضة ‪ ،‬إذا }‬ ‫يفض الدم على خارج الفرج ك و إمكاان مكنا الرحم ‪ .‬وكذلك لاغسل علبها‬ ‫بالجاع مال تغب الحشفة فىالفرج ‪ 4‬ولو وجدت الشهوة مالم تغزل الماء الدافق ظاهرا‬ ‫على الفرج ولو خرج منموضع الاع فيا لم يفض فلا غسل عايهاء ولو كان الموضع‬ ‫خارجا من البدن للزم حكه فى هذه الأشياء كلها ‪ ،‬ولو لم مختلف معانيها منه »‬ ‫ولو كانت الدواخل من البدن يلزم غسلها ماأدرك منها لكان الدبر يلزم غسله ڵ‬ ‫لأنه قد يدرك إدخال اليد فيه بغير مضرة ‪.‬‬ ‫ونخرج فى هذا كله أحد معنيين ‪ ،‬إما أن يكون عاها غسله من كل حاسة‬ ‫ومنكل غسل لازم ث وبكون معناه معنى حكم الظاهر من بدنها ك وإما أن يكون‬ ‫لاغسل عليها فيه فىشىء من‌معنى النجاسة تقمنجس بها أو لفسل يلزمها ومعنى ثبوت‬ ‫غسله أحبك ومخرج على معنى الاحتياط فىأشباه المعانى أن علها النسل‪ ،‬وفى معنى‬ ‫الكم أنه لاغسل عليها فيه بمنزلة الدبر ولو أمسكنها إدخال يدها فيهلأنه لاشك‬ ‫فيه أنه من دواخل البدن‪ ،‬وهما الفرجان ‪ 2‬القبل والدبر ى مستويان فى الاسم والمعنى‬ ‫فالظاهر والباطن ء والمدخل والخرج ء وكلاها يجب بهما السل من الاع فيهما‬ ‫والحد ك وينقض الوضوء يما خرج منهما » وإذا ثبت أنه من دواخل بدنهاكان كل‬ ‫ماأ كن ذيه ولم يفض من موضع الجماع خارجا من دم أو ماء أو صفرة أو كدرة‬ ‫خليس ينقض الطهارة ‪ ،‬لأنه لايكون حيضا ولا استحاضة إلا بظهور الدم خارجا }‬ ‫وكل ماخرج مقهوظهر فهو ناقض للطهار ة من دم أو ماء أوصفرة أكودرة‪٬‬أو‏ قيح‬ ‫آو ييس ‪ ،‬ولو صح أ نه من حيث خرج تبلغ الطهارة ى وأما ماخرج من والج فرج‬ ‫منهج الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫( ‪١٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٩ ٨‬‬ ‫البكر فهو جس من ماء أو غيره ‪ ،‬ولو صح أنه مما دخل فيه من الماء الطاهر ‪.‬‬ ‫وكذلك مادخل فى الدير من ماء طادر أو غيره » أو فى الذكر حتى تعدى موضع‬ ‫الطيار‪ . :‬ش خرج كان نسا ي وكذلك قيل ديا خر ج من داخل الدير مر‪ :‬فيح ‪5‬‬ ‫ين أو ما‪ » :‬ولو اسقيقن أنه ليمن ن ممنى النائط ولا من الجوف من موأض‬ ‫الطعام ولا الشراب ع ولو أدرك ذلك باليد وظهر موضعه لكان سواء‪ ،‬ولا ينقله‬ ‫كم ماثيت علمه ‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫‪ .‬وأمامن تمد نضح الماء بمدنوضوثه على مواضع مخارج النجاسة وما‪:‬يليها من‬ ‫ثوبه وبده» فقيل غن بعض أهلاللمءأنهإ ن كان يفعل ذلات ويأمر ه ليتقوىبذللكه‪.‬‬ ‫على الشيطان عند‪:‬معارضته ما يوهمه ء أ نه خزج منه النجاسة‪ .‬ء ؤمجد كالرطوبة >‬ ‫فنتكؤن هذه الرطوبة التى قد قدمها مما يدفع عنه الشك » ولو وجد الرطوبة حتى‬ ‫يعلم أ نه خرجت رطو به ثما يفسد عليه ء وبعض لا يأمر بذلك خوفا أن يكون‬ ‫هنا لاك نجاسة صحيحة ء فيدعها لأجل تلا الرطوبة التى قصد إليها » وهذا يخرج‬ ‫على معنى الاحتياط ء والأول على معنى الكم والاحتيال » وتحب ذلك لنكان‪.‬‬ ‫الشيطان ومعارضته ء وماصح على‪ :‬معاتى الأصول‬ ‫يعرف نغسه بالشك ووسواس‬ ‫وما يشبهها فهو أقوى ء والميل إليه أولى فى معنى اللازم » ويستغل الاحتياط عند‬ ‫معانى الاختيار ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الاحقشاء ى فقد قيل فيه إنه لو احقغى ومد أن يبول س ثم ا‪-‬تنجى ول‬ ‫خرج الا<قشاء أن له ذلك ء وقول ‏‪ ٣‬له ذلك حتى يسقنجي ك لأنه إذا احتثى‬ ‫قبل أن يسقنحى كان الاحتشاء مانعا لاطهارة © وقول ‪ :‬إكنان الاحقشا‪ .‬أ شىء‬ ‫منه بلغ |إلىموضم ما تناله الطهار ة نتحول بينه وبين الطهارة لم يحزذ ل ذلك « وإن‬ ‫كان حيثلا تنالهالطهار ةكان له ذلك قبلالاة نجاء و ‪:‬بد الاسة حاء ا « ووإن كان‬ ‫فى موضع ‪:‬منم الطهارة من حيث تبلغ الطهارة وتجب ك فحال بين ذلك وبين‬ ‫الطار ة ك وخرج ممناه على من يقول بمنعه قبل الاسة نحا إلا أن خرجه إذا أ راد‬ ‫الاسقنجاء ى وإذا كان لايمنع من الطهارة فليس عايه إخراجه فى معنى الحك ‪:‬‬ ‫وكان يعلم أنه قد تنجس ء ؤكان يقدر على‪ :‬إخراجه ك أ نه لامانع يو جب‪ :‬منعه }‬ ‫لاك كأن نزلة مجرى‬ ‫ذان‬ ‫وليس هو فىموضع مامحبفيه التءبد بالطرارة ءو إذكا ك‬ ‫البول فى معنى الحكم ك إذ لاتمنم النجاسة ك ولا تباه الطهارة ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول إذا كان الاحقشا‪.‬فى موضع يتدر علىإخراجه وعلم بنجاسته‬ ‫فعليه إخراجه لأن عليه إزالة جميع ماقدر على إزالته من النجاسة كلها بلا أن محمل‬ ‫فى ذللك دخول ضرر عليه من ذلك ‪ ،‬وإن كمان لايقدر على إخراجه إلا بالبول‬ ‫أنه قيل إن عليه أن يبول حتى مخرج الا<‪-‬تشاء ى وعليه إخراجه إذا‬ ‫"‬‫ذل‬ ‫بسالمعالجة مظناهر إذا قدر على ذلك ڵ و إذا ميت عليه إخراجه إذا قدر عليه‬ ‫إخراجه لغير البولء‬ ‫‪ +.‬دست علته‬ ‫البول‬ ‫علته‬ ‫إخراجه‬ ‫ثبوت‬ ‫‪7‬‬ ‫تن‬ ‫نعحس‬ ‫إذأ‬ ‫_‬ ‫‪١٠.‬‬ ‫ولا فرق فى ذلك } وليس عليه إخراج شىه من دواخل بدنه لعالجة إذالم بكن‬ ‫فى موضع ندرك طهارته‪.‬‬ ‫وإن احقشى على طهارة ى شم تنحس الاحقشاء بعد ذلك ء فعلى قول من يقول‬ ‫إن عليه إخراجه وكان لو أخرجه بمعنى غير البول الذى ينقض طهارته فلخرجه؛‬ ‫وصلى ‪-‬كان كن صلى وفيه نجاسة تنقض الطهارة ص وإذا ثبت هذا القول فسواء‬ ‫تنجست القطنة من داخل أو من داخل وخارج » وقول ليس عليه ولو علمينجاستها‬ ‫من داخل ء ولم نظهر الرطو بة على خارجها ‪ ،‬أن ما ظهر منها ستر ما بطن ڵ وليس‬ ‫عليه إخراجها ولا تفسد عله إذا كانت فى غير مواضع الطهارة ص لأن الطهارة‬ ‫قنتقض يما ظهر على سمة الذ كر ‪.‬‬ ‫ومعى ڵ أنه لا يحب إخراج الا<قشاء قبل الاستنجاء ولا بده ث فينجس‬ ‫يكن يبلع إلى موضع الطهارة في=ول بينها و بين الطهارة أ و شىء مها ولو قدر‬ ‫ما‬ ‫على إخراجه ما ‪ 1‬تصمر النجاسة إلى موضع ما تنقض الطهارة فينقضها إن كا نت‬ ‫رط‬ ‫بة ث وإن كانت يايسة وجب إخراجها على حال ى لأنها قد صارت فى موضع‬ ‫من ظاهر بدنه ‪.‬‬ ‫ولا بجوز المصلى أن يصلى وفى شىء من ظواحر بدنه نجاسة رطبة ولا يابسة‬ ‫إلا من عذر ع وليس ما يقدر عليه المحقشى من إخراج الا<تشاء بمعالجة إذا لم ينله‬ ‫بطهارة بمنزلة الثيب وإدخال يدها لنسل والج فرجها ى لأن اائيب تقدر على ذلاث‬ ‫بيدها و بالماء » وهذا لا يقدر على طهارة ذلك دالماء فى موضعه ڵ ولو بلخ الاحتشاء‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٠١‬إ‬ ‫إلى موضع الطهارة متنجسا بجاسة رطبة نقض ذلك الطهارة ى كانت الرطوبة من‬ ‫بول أو منى أو مذى أو ودى ‪ ،‬وعليه أن ينسل ما مس من موضعالطهارة وغسل‬ ‫ما ظهر من الاحقشاء ونالته الطهارة وليس عليه إخراجه بالاتفاق ص ولوكان‬ ‫و للسعليه إخراج ما يمكنه‬ ‫منه حسا لأنه لا ممكنه غسله » ولا يصل إليه‬ ‫ما بتى‬ ‫غسله » ولا ما أمكنه غسله ث وإما عليه غسله إذا أمكنه غسله ولا ما بلغ إلى غسله‬ ‫من خارج منه أو داخل فيه مما جمله هو ‪ ،‬أو مما خرج أو مما جعله فيه غيره ڵ فمليه‬ ‫غسل ما أمكنه غسله من النجاسات ء وليس عليه إخراج ذلك إذا أمكن طهارته‬ ‫وما لم يقدر على غسله فلا غسل عليه فيه »كان كله أو بعضه ‪ ،‬وليس وجوب غسل‬ ‫بعضه وجب غسله كله ‪ :‬أو إخراج ما لم يقدر على غسله ‪ ،‬وإن كان الا<قشاء‬ ‫قد بلغ إلى موضم الطهارة ك وهو يابس بعد أنتنجس بما قد خرج فيه من‌النجاسات‬ ‫وخرج من الإحليل إلى موضع الاحتشاء بعد ما ييس وجف بقدر مالا يرطب‬ ‫سمة الذكر من حيث ما بجب الطهارة ‪ ،‬فإن شاء أخرج الاحتشاء اليابس النجس ء‬ ‫ولا غسل عليه فى الإحليل ‪ ،‬ولا تنتقض طهارته ث وإن شاء غسل ما ظهر من‬ ‫الاحتشاء النجس دون مالم يظهر إن أمكنه أرن يغسله من غير أن يمس ذكره‬ ‫فى ماء جار ‪ 2‬أو ما يشبهه مما لا يقنجس حتى يطهر ى وكذلك إذا ا<قشت الثيب‬ ‫احقشاء لا يظهر إلى ظاهر الفرج ليسك عنها ما خاف نساده عليها من وضوئها‬ ‫أو ‪:‬يابها أو ظاهر بدنها ك مالم يظهر ذاك إلى ظاهر الفرج الذى يجب عليها غسله‬ ‫معنى الاتفاق ‪ ،‬فهو فى ذلك بمنزلة الاحقشاء فى الذكر من الرجل ‪ ،‬وإذا ل يجب‬ ‫عليمها غوسلهض فىعه » إذ لا يهب عليها غاسلل مان فيجهااسة » فلا يجب عليها‬ ‫‪:١.٢‬‬ ‫من‬ ‫الطهارة‬ ‫إلى موصع‬ ‫دبلغ‬ ‫ما‬ ‫ك‬ ‫بعوضه‬ ‫أو‬ ‫و لو تنج س كله‬ ‫‪.‬‬ ‫إخراجه‬ ‫خارج‬ ‫الفرج ‪ ،‬وإن با مقه شىء تجس ء كان رطبا أو يابس ‪ 4‬خرج مخرج الاحتشا۔‬ ‫وأما البكر فلا دبين ل‬ ‫‪.‬‬ ‫والرطب‬ ‫اليابس‬ ‫من ذلاك‬ ‫الذكر على نحو ما مدى‬ ‫ف‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫ذ كره‬ ‫ف‬ ‫الرجل‬ ‫ا <تشياء‬ ‫مثل‬ ‫ذلاك‬ ‫أمرها ك أنها ق‬ ‫من‬ ‫فصل‬ ‫أن عبد الرحمن صلى خلف محد بن هاش رحمهم الله ك شم وجد‬ ‫ونى الأثر _‬ ‫وهو فى الصلاة كأن شيئا خرج أو قد خرج من الذكر فقطع صلاته وتوضأ ‪،‬‬ ‫دا انتقل محمد ن هاش قال ‪ :‬ما صنعت با عبد الرحمن؟ قال‪ :‬وجدت ء رحمكازيهك‬ ‫كأن شت خرج } ولدا نظرت فإذا «دو ل شىء ڵ فقال ‪ :‬اسدد عنك ه_ذا الباب ء‬ ‫ثلاث مرات ڵ قال ‪ ،‬قلت له ‪ :‬فإن رأيته خارجا ى قال ‪ :‬ولو رأيته خارجا ‪2‬‬ ‫فإن ذلاك من أمر الشيطان } ندعه ينقطع عنك ‪ 2‬نقال ‪ :‬لا تطيب نقسى أن أراء‬ ‫وأدعه ‪ ،‬فقال له ‪ :‬رطب نفذك وموضعه من الثوب ودعه ء فإنه ينقطع ولو رأيته}‬ ‫فإن أبى أخبرتى أنه عناه شىء من ذلك فى شهيبته ‪ 2‬قال‪ :‬فسألت سليمان بن عثمان‪،‬‬ ‫تقال ‪ :‬دعه ڵ فإنه ينقطع عنك ‪ ،‬و لو ر أ دتته فإنه من أمر الشيطان ى قال ‪ :‬فهات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قكماال لى أيام ىفانقطع عنى ‪.‬‬ ‫} إذا رأى ما يفسد الوضوء ند أفسده } ولا دعه فىذلاكالو قت‬ ‫ححنب‬ ‫وم‬ ‫ويغسله > و يتو ضأً ‪.‬‬ ‫وى بعض القول _ إذا عرض‪ :‬لصلى مثل هذا فى صلاته وكان إذا نظر ‪ .‬مزة‬ ‫‪١.٣‬‬ ‫حاسة ماسةظاه ظارهرة‬ ‫حد شيثا ومرة لا محد ‪ 2‬فإذا لج نجد شيثا] ففللاا <شىء عليه ى وإ نن و وحجدد‬ ‫مهن ا موره‬ ‫الاغلب‬ ‫وإنكان‬ ‫لصلانه‬ ‫وتوضأً‬ ‫غسله غسلها‬ ‫الذى حب‬ ‫ضع‬ ‫على ا و‬ ‫فىى ذلك سيجده خارج ‪:‬ا أن لا ‪-‬يدع النظر ‪ ،‬وإن كان الأ‪.١‬غلب ؟أن‪.‬ه لا يجد فليس‬ ‫ناره‬ ‫‏‪.‬‬ ‫عا عايه‬ ‫حتى يسقيه ن ك ويتفقد المرء ‏‪ ١‬حوال نه‪.‬۔‪. 4‬‬ ‫النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نظ مصر ح‪:‬رج ‪,‬سى‬ ‫ا أللنهار ك‬ ‫`‬ ‫}» وهو هق >‬ ‫ك‬ ‫و بوحيتا أ ‏‪ ٩‬إذا ‏‪ ١‬حس شيثا من “دالا‬ ‫أم يخرج ‪ ،‬و نكن فىصلاة الليل أمسك علاىلإحليل من ذوق التوب ‪٬‬و‪:‬‏‬ ‫ب )و يمسحه‬ ‫و ة ‪ ,‬اله‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫؟‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تى الفخذ ‪ ،‬شم يدس نغذه ء فإن وجد شيئا وإلا ب‪:‬نى على ه__لا ‪,‬نه ك وا انته أع اعلم‬ ‫‪7‬‬ ‫‌‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ) ١‬تو ‪ ,‬ح ف‬ ‫م‪ .‬به‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫القول ا لسايع‬ ‫والاستنحاء ومعالى ذللك‬ ‫الاستبراء‬ ‫ف‬ ‫روى عر_" النى مايو أنه قال ء إذا بال أحذك فليفتر ذكره ثلاثا ‪.‬‬ ‫وعن جابر بن زيد رحمه الله » إذا بلت فامسح ذكرك من أسفله فإنه ينقطع‬ ‫عنك ى وذلك إذا بال الرجل ‪ ،‬وفرغ من بوله ضرب بيده اليسرى إلى مجرىالعرق‬ ‫الذى حت أنثو به ء فيسلته من دبرة إلى أصل أنبوبة المين ثلاث مرات ‪ ،‬وينتر‬ ‫ذكره عغد كل سلة ‪ ،‬وقيل يتنحنح ‪ ،‬وقيل فإن نتر قبل أن ينقطع البول فلا مجز به‬ ‫حتى ينقطع البول ‪ ،‬ثم ينتر ثلاث مرات ‪.‬‬ ‫ومع‬ ‫حجةوة (‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ك والنتر جذب‬ ‫ما ‪4‬‬ ‫ك يستخرج‬ ‫القبض علل الشىء‬ ‫والسات‬ ‫ذلك بكون سكون القاب ‪.‬‬ ‫وذكر رجلأنه رأىأبا الشعثاء يبول فىب؛ض المواسم ننفض نفضةأو نفضتين‬ ‫أ و ملنا م مشى إلى زمزم فتوضأ ك وقيل كان جابر إذا بال نتر ثلاثا شم يقوم ص‬ ‫وليس عليه أن يعمر ذ كره ك وإ ما عليه أن ينتره ملا ثا ك وذلاک غانة الاستبراء‬ ‫إذا انقطعت المادة ‪.‬‬ ‫والناس مختلفون فى حالاتهم ع فالاستبراء على ما يعرف كل من نقسه ‪ 2‬وإما‬ ‫يقع ا نقطاع النجاسة إلا بالاستبراءكان عليه‬ ‫قيل عليه الوضوء من النجاسة ڵ فإذا‬ ‫إزالة اتصالها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد وأبو داود فى مراسيله وابن ماجه عن يزداد ۔ م‬ ‫‪_ ١٠6‬‬ ‫أنه‬ ‫على الجلة‬ ‫السمة ولا خانطه‬ ‫على‬ ‫بوله‬ ‫يقض‬ ‫ك فيمن‬ ‫محبوب‬ ‫وعن ‏‪ ١‬ن‬ ‫لا استنحاء عايه ‪ ،‬فان هذا من الاستبراء ‪.‬‬ ‫وقيل كان بعضهم يتبع البول بصب للاء » وقال إن الماء يقطع الماء ‪.‬‬ ‫وقال عزان ‪ :‬إن من بال ثم نتر ذكره ثلاث مرات ‪ ،‬يجرى الماء عليه مع‬ ‫نترة ‪.‬‬ ‫وروى أسامة (_© عن النى علو أن جبريل عليه السلام علمه الوضوء نها‬ ‫<‬ ‫ك وقال‬ ‫وه هن حت اللوب‬ ‫حفنة هن االاء ء فرش‬ ‫علميه التلام‬ ‫فرغ أخذ جبريل‬ ‫امحمد إذا توضآت فانضح ثلاثا ء فكان البى عيلة يفعل ذلك ى و نمظىلل عن‬ ‫إلا من عذر ‪.‬‬ ‫الاستبراء بالمين من بول أو خاط‬ ‫ومن بال ولم يستبر فهو أمين نفسه فإن قال‪ ،‬إنه لاينقطم مغه شىء ‘واستنجى‬ ‫من حينه قبل قوله ى وإن لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك ‪ ،‬ول حك عليه بما لايعلم‬ ‫ك وعاوده‪.‬‬ ‫وصلى‬ ‫يستبر ك واسةنحى‬ ‫ول‬ ‫بال‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫__‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫اره‬ ‫نمس ‏‪ ٨‬إلا‬ ‫من‬ ‫فعايه الاستبراء‬ ‫يتنظاف } ومن بال ق اا‪.‬‬ ‫ء لأنه‬ ‫صلاته‬ ‫الاستبراء < فإن يبدل‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫توضأ‬ ‫ح ش‬ ‫حرا‬ ‫أو‬ ‫شهرا‬ ‫اء‬ ‫كان‬ ‫الاء‬ ‫خارحا من‬ ‫ما إستبرى"‬ ‫بقدر‬ ‫نهر جار ‪ ،‬و يسعه ذلك إلا أن يضطر فيا لا يمكن إلا ذلاك ء أو محيثه حال لابمكنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذللك‬ ‫الخروج منه‬ ‫والر اكد أشد من الجارى لأن نجرى البول لايفذى على شىء مما يظهره‬ ‫ما يتعبد تله ‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه أحد واين ماحه عن زيد بن حارثه ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫_‬ ‫وفى موضع إذا أراق البول فى الماء فلا خرج فى الأحكام إذا خرج من حال‬ ‫الاستبراء لأن خرج البول لا يغضى على شىء مما يظهر ثما يت‪.‬جد رسله ‪.‬‬ ‫وى بعض القول أنه خرج من الماء ويستبرى؟ خارجا منه ‪ ،‬وقول لا استبراء‬ ‫عليه ولا استنجاء إذا بال فى وسط الاء » ومحكم له بالطهارة ‪ ،‬والاستبراء بالنعل‬ ‫جائز ڵ وإذا مشى مها فقد طمرت ‪.‬‬ ‫والصاثم إذا أجنب بالليل وخاف إن قعد يستبرى؟ بعد البول يطلع عليه‬ ‫الفجر ث وإن اغق‪-‬ل ولبس ثوبه خاف أن يفسده فإنه ينسل ومحرز صومه ‘ ثم‬ ‫يستبرئ؟ ويتوضاآً ‪.‬‬ ‫غيره يستبرى" نه فلا محل منه شيثا ‪ 0‬ويضر‬ ‫ومن ا خذ ترابا من‪ .‬رض‬ ‫القضيب حتى لا يعلقه شىء من التراب ى وإن { حمل من ترابهم شيئا رد ‪ :‬ف‬ ‫أرضهم مثله ث وبعض رخص فى أخذ الحجر والطفالة والتراب للاستبراء ث وقال ‪:‬‬ ‫له ولاحرج النفس بعمثله» وقيل لا بأس على من أحدث ف أرضخراب بولا‬ ‫لاك‬ ‫حجارتها } وبالهو د للساقط منها » ولا بأس‬ ‫أو غائطا أن يقيمم بترابها ويتجفف‬ ‫بالاستبراء من الطريق الجائز ما لم خرجه ع وأموال الناس فيها اختلاف ع قول‬ ‫وقول يستبرى؛ فيها ‪ 0‬ولا محمل‬ ‫لا بأس به لأ نه لاقيمة له ي ولا محرج به الأنفس‬ ‫منها » وبيض شدد فى ذلك ‪ ،‬وألزم فيه الضمان ‪.‬‬ ‫هارة‪،‬‬ ‫ومن استبرأ يطفالة ‪ 7،‬رمى بها » فبقى فى كنه مها شبه غبار مكه‬ ‫غبار ‪:‬تراب بعد د رميه‬ ‫ولو اتت من كغه‬ ‫الأن مراطبه البول لا يبتمى له غبار‬ ‫‪.‬الطفالة فهو على الطهارة إذا احتمل [ أنن يكون من غير ما أ أصا ‪ 4‬ه البول‪..‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١ .٧٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والاستنجاء مأخوذ من النحو ص وهو ما ارتفع من الأرض ی فكان الرجل‬ ‫إإذ أ أراد أن يقضذى حاجتهاستتر بنحو )وقالوا ذهب ينجو ‪ 5‬قالوا ذهب يتنوط‬ ‫إذا أنى النائط وهو الوضع اللطمثن من الأرض ‪ ،‬وقالوا قد اسقفجى إذا مسح‬ ‫قا لوا للمتمسح بالحجارة ماسح ومستحمر ‪.‬‬ ‫موضع النحو وغسله ‪4‬‬ ‫قص سل‬ ‫قال النه تعالى ‪ « :‬فيه رجال يحبون أن يتطهر"وا » الاية ‪ ،‬قيل إنهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫کے‬ ‫‪ 2-‬ح كر‬ ‫‪-‬؟‪.‬‬ ‫د‬ ‫س‪٢ ,‬إ‏ ي‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪9‬‬ ‫كانوا يستجمرون بثلائة أحجار قبل نزول الوضوء بالماء ص وهم أهل قباء مو‪.‬‬ ‫ال نصار » من بنى عوف » ولا نزلت هذه الآية أتاهم البى طلل ى وقال ‪ :‬إن الله‬ ‫قد أثنى علممكم فى أمر الطهور ع فها هذا الطهو ؟ قالوا ‪ :‬نمر الماء على أثر البول‬ ‫لت‪ :‬والمسلمون‪ » .‬و ‪-‬قد‬ ‫كاا‬ ‫والن‪.2‬ا‪0‬ئط ڵ ‪.‬ف‪.‬قرأ ء علمهم ال‪,‬نبى كااتن‪:‬ه ‏(‪ )١‬الآ‪٦7١‬ية ‪ ٠-‬ع ‪٠‬نعمل به ال‪1‬نى‬ ‫الاء عند‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫ك ولا حور‬ ‫يمير ذلاك‬ ‫لاصلاة‬ ‫وضوء‬ ‫‪ 4‬فلا حور‬ ‫بالو جو ب‬ ‫لحق‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى غيره‬ ‫ده‬ ‫وجو‬ ‫وأمر النبى حتو بفعل ذلك ‪ ،‬وأن يعلمه النساء ‪ 2‬وأن يقلن لأزواجهن ‪ ،‬أن‬ ‫يمسلوا أثر البول والغائط ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقال طلل ‪ :‬إذا اسقنجعم نطوا بثيايكم دن الذين لا ترونهم ى فإذا فرغت‬ ‫‪.‬‬ ‫التو ابين < واجعلها من المتطهرين‬ ‫اجعلنا من‬ ‫ك اللهم‬ ‫غو لوا‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه آبو داود والتزمذى واين ماجه عن أنى هريرة‪..‬‬ ‫‪١ ٠٨‬‬ ‫وقيل مرز النى طلل( بقيرين ‪ 2‬نقال إنهما يعذبان ‪ ،‬وما يعذبان بكبير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البول‬ ‫من‬ ‫تعزه‬ ‫والآخر لا‬ ‫بالنيمة ‪4‬‬ ‫مشى‬ ‫‪:7‬‬ ‫‏‪ ٠‬أما أحدها‬ ‫عندك‬ ‫ند‬ ‫وإن‬ ‫ك‬ ‫الدر‬ ‫ك ش‬ ‫دا لقبل‬ ‫يبدأ‬ ‫وأن‬ ‫\ لول السرى‬ ‫الاستنجاء‬ ‫والمستحب‬ ‫القبل‬ ‫على‬ ‫رص‬ ‫بر ك ش‬ ‫ا ”©رز ىود يجينا [ ن دبدأ ابالقبل ك ‪3‬‬ ‫الد بر قبل القبل هوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<ممةة‬ ‫مسحة‬ ‫ونعى النبى ظلل أن يجامع الرجل أهله إذا خرج من الخلاء حتى يتوضأ ك‬ ‫أانه قال ‪ :‬عليكم بعسل الدير فإنه يذهب‬ ‫وروى ابن حر عن ال‪ :‬ى ظللت‬ ‫با لباسور" ‪ -‬ويستحب لمن يسقنجى أ ن يسترخى عند الاستنجاء لتكون الطهارة‬ ‫أبلغ ‪ .‬وليس على من اسقنجى من مول أو غائط أن يدخل يده فى كو الذ كر‬ ‫والدير ‪ 4‬لأن الانسان متعبد بنسل ما ظهر دون ما بطن‬ ‫ومن بال ولم يفض بوله على سمة الذ كر فلا استنجاء عليه » و ليس عليه غسل‬ ‫ذلك الموضع ‪ ،‬لأنه متعبد بتطهير ما ظهر منالنجاسة دون ما بطن ‪ .‬ولا اسقنجاء‬ ‫على من نام ولم يخرج منه حدث ء ولا على من خرجت منه ريح إلا أن محس عند‬ ‫خروجها برطوبة ‪ ،‬وإن ظهر البول أو الائط إلى موضع يدرك بالاسةنجاء وجب‬ ‫سله ه‬ ‫ومن تفوط فى والج الاء فإذا علم أ زه لصق ببدنه شىء فعليه إزالته‪ ،‬فإن ليعلم‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه مسلم عن اين عباس ۔ م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه ابن السنى وأبو نعيم عن اين عمر ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١.٩‬‬ ‫أنه فاض شىء أو لمجيفض فهو على ماكان عليه من أصل الط‪,‬ارة ‪ ،‬ولا بأس عليه »‬ ‫أما فى الاطمثنانة نذلك إليه‪ ،‬وله الأخذ بالحكم ولر عارضته الاطمثنانة بريب ‪.‬‬ ‫وحفظ الثقة عن موسى بن على رحهيا الله أنه قال ڵ الاستنجاء من الفائط‬ ‫عشر عركات » ومن البول خمس عركات ى وقال غيره هن البول ثلاث ومن‬ ‫النائط إلى أن تطيب النفس لأن الناس تختلف أحوالم ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحها الله ‪ :‬من قعد فى نهر‪ ،‬وعرك موضع النائط ثلاث‬ ‫مرار » ولم بعلم أنه بق من الأذى شىء فقد أجزاه ذلاك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله ‪ 0‬قول مجزى فى الاستنجاء ثلاث عركات مع كل‬ ‫عركة صبة من بول أو غائط ‪ .‬وقول من بول ثلاث ‪ ،‬ومن النائط خس وقول‬ ‫من النائثط عشر ڵ ومن البول حمس ‘ وقول من الفاثط عشرون ص ومن البول‬ ‫خمس » وقول من الفاثط أر بعون‪ ،‬وقولحتى مجد الشونة س ويزول حس النجاسة‬ ‫باليد » وقول ليس لذلك حد إلا ما اطمءآنت إليه النفس ‪ ،‬وسكن إليه التلب ء‬ ‫وقول يطهر البول بعركتين‪ ،‬وقول بعركة إذا أنى الماء على موضع النجاسة لأن الماء‬ ‫يستهلك النجاسة إذا أتى على مواضعها ‘كانت النجاسة فى البدن أو فى الثياب‬ ‫أو غير ذلك سكانت النجاسة من الذوات أو غير الذوات ء لأن النجاسة إذا زال‬ ‫كم النجاسة باق ولو عركها‬ ‫حكمها بأى وجه فةد زالت ‪ ،‬وإن بقيت عينالنجاسة‬ ‫أربعين عركة أو أكثر ‪.‬‬ ‫والذى محسن فى الاسقنجاء إذا زالت النجاسة بالواحدة أو الثلاث وذ لك زه‬ ‫إذا مث النائط من موضع الخرج مما لا يمعتلى الحلقة شىء حول الخرجڵ فيحسن‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫أن يطهر بذلك ى وذلك على ما يعرف كار به نفسه وسكن إليه قلبه ى وليس عليه‬ ‫الحلقة كازة في‪ .‬ركها ‪ » ,‬فسترخى حتى‬ ‫أن يغسل غير ظاهر الملقة إلا أن تكون‬ ‫يدزك طهارتها » وما حولها من خارج ك وأما القضيب فليس عليه أن يفتح »‬ ‫ولكن يغسل الثقب وما حوله ‪ 2‬وأما العرك فيكون متوسطا فى الشدة والهون‪©.‬‬ ‫لا ضرب فيه علىفرج ولا جارحة ولا تعب نفسوقيل مكنان يسقفجى ‪ ،‬ثم‬ ‫سدعت يده لت بسقنجى بها ثو به » ولم يعلم أ نه بقى فيها شى ‏‪ ٠‬أم لا ح ‪ 1‬نه كان‬ ‫الطهارةة حتى !}دعم‬ ‫يسقنحى من نمر جار ‪ 2‬أ و ماء مسقبحر لا ‪:‬ينجسى غكم ا ك‬ ‫كان قد ع رك قليلا أ وا كثير ا ‪ .‬وإن كان إستفحى‬ ‫أ زه لصق بها شىء من‪ .‬التجاسة‬ ‫من إناء إن كان من بول فالماء الل ول ‪.‬مفسأذ) والثانى فيه اختلاف والثا ك طاهر »‬ ‫وقول‬ ‫وإن كان يسقنجى من الغائط نقول عشر عركات ك ‏‪ ٤‬وقول أربعوانن عركة‬ ‫حتى ‪.‬حد الو نة » وقول حتى يطمئن قلبه من غير إ تحعذيد عدد ‪ ،‬وذلاك لكثرة‬ ‫النجاسة وقلتها ى وغلظها ورقتها ث فا دام فى حد ما هو س عنده فسد ما مش »‬ ‫وأقل ما وجدنا عنمحمد بن محبوبرحهم الله بالعشر المركات ء فإن كان قد تعدى‪.‬‬ ‫العشر » ولم يجد شيئا من النجاسة أخذنا له بهذا القول إذ قد مس ثوبه » ولا نحب‪.‬‬ ‫له أن يترك الاستنجاء إلا بعد أن يستبرىء قلبه وتطيب نفسه ‪ ،‬والإنابة أقرب هن‬ ‫النائط ‪ 2‬ول نعلم أنا حفظنا فها شيثا محدودا ‪ 2‬وتحب أن تكون منزلة المائط »‬ ‫لأنها من الذوات ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٠١١١‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الما‪ .‬إذا صب علي موضع النايل وأتبعه بالعرك » كم الماه شير‪.‬‬ ‫مستهلك لانجاسة ما ل يعلم أن النجاسة قد غلبت عليه » وماكان غير مستهاك فز‪.‬‬ ‫طاهر مطهر للنجاسة ‪ ،‬ولوكان مستهلكا لم يثبت به حكم الطهارة ڵ وااستهلك‪.‬‬ ‫ما زايل الموضع الذى طبر به‪.‬؛ وما مس فحال ما لا يكون مستهلكا من المواضع‬ ‫التى‪.‬قرب النجاسة من الطهارة لم يفسد ما‪ .‬مسه ما لم تغلب عليه النجاسة » وكذلك‪.‬‬ ‫لاء المتردد على الجارحة فى حال غغسلبا فىح‪.‬ال" الوضوء صلاة الفربضة والنانلة »‪:‬‬ ‫لا يكون مستهلكا إلا ما سقط منه ‪ 2‬وما طار من الماء عند الاستنجاء ڵ ووقم‪,‬‬ ‫الثوب أو فى‪.‬البدن فلا بأس به ‪.‬‬ ‫وقال سلمان بن عثمان‪ :‬يفسل الثوب إذا طار به الماءمن الاستنجاء من‌الغائطه‪:‬‬ ‫وف موضع } وأما الاسةنحا ‪ .‬فختلفڵ فا طار منه » فقول لا يةسد إلا أن تطير‬ ‫النجاسة بعينها أو ماء منها ث وقول ‪ 2‬أو مأ يفسد منه الأول والثانى والثالث فلا ف‬ ‫إذا كان قد عرك ‪.‬‬ ‫قال أبو السن ‪ :‬ما طار من الاسةنجاء من الثلاث فهو نجس ولابأس بالهاقى‪.‬‬ ‫بعد ذلاك » وقيل لسان الماء السائل من غسل النائط يفسد ء وما سال وعد ذلاك‪::‬‬ ‫فلا بأس به ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله } وهذا إذا انقصل لدان الماء من النجاسة يسد أن‪:‬‬ ‫امتزجت بها والماء قليل ك وأما لسان الماء الذى‪:‬فيه شىء من نجاسة الاستنجاء‪.‬‬ ‫وتتابغ للا‪ .‬بعده حتى كثر ك النجاسة يرتفع‪ .‬بغلبة لماء الطاهر عليه » ولوكان‬ ‫‪_ ١١٦٦‬‬ ‫لسان الماء جسا فى ابتدائه فى حال تكثر الاء الطاهر لوجب أن يكون نجسا‪‎‬‬ ‫ولو دفع خلفه اليل ء أو بل من قرية إلى قرية ‪ 2‬ولا‬ ‫و‬ ‫من أهل العلم‬ ‫أن أحد؟‬ ‫‏‪ ١‬ظن‬ ‫يقول بهذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن غسل فرجه ى ثم وطىء حيث جرى الماء لم ينجسه ء لأن التنجيس يجرى‬ ‫عليه ماء طاهر فيطهره ث وإن اجتمع من الاسةنجاء والمدح ماء ء فإن كان ذلاثمن‬ ‫البول والنائط فاجتمع مع غيره وكان قليلا فهو جس ء وإن أخذ من الإناء فطار به‬ ‫ماء ك و يعم أهو من المجتمع النجس ‪ 4‬أو من الماء الذى أخذه لوضوثه أو من‬ ‫يديه حتى يعلم أنه طار به من النجس ے فإن وقع فى ذلك الماء النجس ماء وطارمنه‬ ‫خهو جس » فإنكان الماء لا يجتمع عند الاسقنجاء والمسح وتبتى الرطوبة الموضع‬ ‫الطاهر لأزه إذا سال من الماء مع الاستنجاء ثلاثا سال عليه ماء طاهر طهر الموضع‬ ‫والرطوبة مجرى الماء الطاهر بمد النجسع لأن النجس منه لسان الماء من الاسةنجاء‬ ‫بهد ذااك طهره ‪.‬‬ ‫و ما جرى‬ ‫‪.‬من ملات عركات‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فيمن اسقنجى حتى طهرموضع النجاسة وبقى فى يده‬ ‫العرف فهى طاهرة ولا حك للعرف ء وفيه قول غير هذا ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬إذا أراق الرجل البول ء ثم وقع فى النهر فنسى أن‬ ‫يعرك موضع البول ص وانفمس فى النهر أجزأه ذلك ‪ ،‬وإن كان خرج من الاء‬ ‫وليس ثوبه فلا بأسر عليه » وليس عليه أن يعود يتوضأ إذا انغمس فى الماء ‪،‬‬ ‫وإن كان فى البحر فضربه الموج أجزأه ء وإن قعد فى النهر يسقنجى من البول‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫والنائط م عرض لة أمر فقام } قل أن يستنحى ی فسال الماء على نوبه أو بدنهنإن‬ ‫وإن ميبصره‬ ‫الماء الجارى لاينحسه إلا ماغلب عليه‬ ‫ك‬ ‫كانجرى لماء متصلا‬ ‫حين جر به » ولم يعرف غالب عليه أم لا ع فإذا كان جاريا فهو طاهر حتى يعلم‬ ‫أن النجاسة قد غابت عليه ‪.‬‬ ‫الله عمن اسقنجى‬ ‫وقال أبو اللؤثر ‪ :‬سآلت أبا زياد ومحمد بن محبوب رحمهم‬ ‫بباطن كفه ولم يعرك ظاهره ء لأن الماء يسيل عليه ى قال أبو عبد الله لأى زملد‪:‬‬ ‫كيف تصنم أنت ؟ قال لم أ كن أفطن حتى ذكرها لى آبو المؤثر ‪.‬‬ ‫فقال أبو عبدالله إذا نقى باطن الكف» وقد نقى ظاهرها فليس عليهغسلهاك‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إكذاانت النجاسة حيث لا يقع علمها النظر وتدرك‬ ‫بالس كالنائط وغيره حسن أن تثبت طهارتها بالس ‪:‬‬ ‫ومن أراق البول ولم مجد ماء ‪ ،‬فإنه يستبرىء حتى ينقطع البول ويف س ثم‬ ‫يذسله بربقه إن قدر على ذلاك س ثم يجففه ‪ 2‬ويتيمم ى وإن لم يمكنه ذلك أجزأه‬ ‫التيمم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬من أدخل ذكره فى الاء الجارى ‪ ،‬وفيه بول ص خركه‬ ‫ثلات مرات فى الاء ‪ 2‬ولم مسه بهر ك أن ذلاك نجر به } وكذلك إن كان البول‬ ‫فى رجله ع فرفس به الماء » ولم تمسه حتى عمه الماء ‪ 2‬أن ذلك يجزيه ‪ ،‬قال ‪ :‬وهو‬ ‫كاان فى الرجل شقوق‪،‬‬ ‫أحب إلى من العرك لأن ذلك يلج أ كثر من العرك إذ‬ ‫والله أعلم ى وىه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٨‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٣‬‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫‏‪ ُ ١‬ا من‬ ‫‪ :‬‏‪١ :‬القو ل‬ ‫ففى طار ة ا البدن ه نالنجاسة‬ ‫الهذن ببهعد‬ ‫ق‬ ‫عرفها‬ ‫و ث‬ ‫الحاسة‬ ‫‪-‬عين‬ ‫‪9‬زالت‬ ‫بدنه هن‪ ,.‬حاسة‬ ‫طهر‬ ‫وقيل من‬ ‫النسل فلا بأس به» لأن العرفعرض ولا حكلاعرض بمد زوال الحاسة وظهرهاء‬ ‫النجاسات‪.‬‬ ‫‘ لأن‬ ‫ك والألوان أ ح راض‬ ‫عرض‬ ‫أاو عزه‬ ‫[ ‏‪٥‬و اليدن‬ ‫الثوب‬ ‫والزونك هى‬ ‫‪| ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ط هار‪:‬جا‪‎.‬‬ ‫جب‬ ‫التى‬ ‫غ اون‬ ‫‪١‬أجذام‬ ‫ذلك إلىأن زالت ععين النحاسة‬ ‫تحالة ‘ ‪7 3‬‬ ‫وقيل من وطئ ء‬ ‫‪7‬‬ ‫فلا تطهر حتى يغسلها بالماء ‪ .:. ::,‬‏‪:' ٠.‬۔ " ‪: ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫|‬ ‫جيذا" <‬ ‫خسلا‬ ‫بدنه‬ ‫غل‬ ‫ك‬ ‫ثا ره‬ ‫ع‬ ‫وعقم هنها‬ ‫«‬ ‫بنورة ‪7‬‬ ‫تنور‬ ‫ومن‬ ‫`‬ ‫ولم يربه شيثا مانلنورة فلفا بيس بدنه بى موضع النوزة أغبر أو أبيض ‪.“ .‬٭‪:: .:.‬‬ ‫فإذا كانت النورة نضنة من ذانها غير مغارة ه غسل بياضه إنكان‪.‬‬ ‫خرج ى فإن لم خرج فذلك أزوك ولا تخاسة فيه و‏‪٤‬لا عليه إعادة غل ولا صلاة »‬ ‫إنكان قد صلى ى وكإنانت النجاسة حادثة فى النورة فا بق من لبياض ذ‬ ‫النسل فهو طاهر ى ومعنا ث أن نجاسة‪ .‬النورة حادثة لا أصلية ث وكإنان خالطها‬ ‫شىء من النجاسات الذاتية بكالهذرة أو الدم ث وشثجه ذلاك “ واختلط فبها فذلك‬ ‫نجس ى وكذلك النسل واالحرض فا‪:‬بقى منه فى البدن والثوب فهو طاهر ‪.‬‬ ‫وقيل كل مالم يكن له ذات تبق أو عين تبق من جميع النجاسات وقع عليها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بنوره‬ ‫يدنور‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬ں‬ ‫و يفبعى‬ ‫‘‬ ‫‪.‬‬ ‫طهار‬ ‫صم حم‬ ‫ومل‬ ‫وا حل‬ ‫غسل‬ ‫_‬ ‫ه‪١ ١ ‎‬‬ ‫ثو به كله إلا‬ ‫يعسمل‬ ‫أن‬ ‫عأ۔ه‬ ‫فلاس‬ ‫نوره‬ ‫أو‬ ‫معص‬ ‫أو‬ ‫العانه عوسى‬ ‫و من أزال‬ ‫سة ‘ فيغسل من بدنه ما أصاب منها ‪.‬‬ ‫النورة‬ ‫أن تكون‬ ‫و قال أو سعيد رحمه الله فيمن كان فيه تجاسة داتية أو غير ذاتية يابسة أو‬ ‫‏‪ ٠‬وكذ لك إن كانت‬ ‫حى ذهبت ‪ :‬أجراه ذلك‬ ‫الاء الجارى‬ ‫رطبة ئ فحركها ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثوب‬ ‫أو‬ ‫الاناء‬ ‫ف‬ ‫الماء الطاهر‬ ‫‏‪ 7٣‬فصب عليه‬ ‫ره ماسة بين كتفيه مثل بول أو‬ ‫‪.‬ومن كانت‬ ‫رجله‬ ‫صبا تكون له حركة تقوم مقام العرك أجرأه ‪ :‬لكإن شاء الله ِ وإن كمان‬ ‫عرك‬ ‫غير‬ ‫‪ .‬دهب الدم هن‬ ‫‏‪ ٢‬النهر حى‬ ‫ناس‪ :‬لالم ك فةام‬ ‫إلى النمر ‪ )}1‬وهو‬ ‫دم ك فجاء‬ ‫ولا حركة ‪ ،‬ثم صلى لم تم صلاته » وإن خاض قدر ثلاث خوضات حى ذهبت‬ ‫عين الدم طهر ‪.‬‬ ‫رضع‬ ‫وإن قلس الصى ء ش رضع أمه ‪ ،‬فنالست ثدسها‪ 3‬ول تخل م الصى ‪:‬‬ ‫ينجس ثديها ‪.‬‬ ‫ثانية‬ ‫ومن تنجس فوه فسال الدم أو البزاق على شفتيه ثم أبخذ الما‪ .‬بيده مإنناء‬ ‫فأهداه إلى فيه ‪ ،‬فلقيته النجاسة قبل أن يصل إلى فيه » فضمض فاه بذلك ومسح‬ ‫على موضع النجاسة منه شيئا ‪ 2‬نفيل ذلك ثلاثا فلا يطهر حتى يصل إلى فيه‬ ‫ماء طاهر لا تجاسة فيه ‪ ،‬ثم يطهر ي ولا يطهر بماء مجس قد تنجس قبل وصوله إلى‬ ‫‏‪ ١‬النجاسة ‪ 2‬فإن كمان يصب بإفاء فكىفه ‪ ،‬وهدى به إلى فيه ڵ ولا يعود ينسل‬ ‫يده ح ففى هذا اختلاف ‪ 2‬وأحب أن مجزيه لما مغى ص وأحب أن يستقبل غسل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كفهكلا أراد ‪..‬‬ ‫‪_ ١١٦‬‬ ‫فاه مره واحدة‬ ‫مص۔مصض‬ ‫حسا ‪7‬‬ ‫ما‬ ‫شرب‬ ‫عمن‬ ‫الفضل ‪6‬‬ ‫لت‬ ‫يشير ‪ :‬س‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫الجر‬ ‫ذل‬ ‫بشرب‬ ‫وشمه‬ ‫ك‬ ‫حز يه‬ ‫أرن‬ ‫أرجو‬ ‫ك‬ ‫قال‬ ‫ك ش‬ ‫فوقف‬ ‫أول هرة طاهر مالم‬ ‫حاسة دم [ و غيره فاذا ء الذى ععصمض‬ ‫ومن غسل فاه من‬ ‫تغلب عليه النجاسة ث ولوكان فى الفمهذا على قول مرن يقول إن الماء لا ينج۔ه‬ ‫وإنه‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫أو‬ ‫دم‬ ‫من‬ ‫داه‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫رعاف‬ ‫من‬ ‫‪ .‬و من غسل منخر ه‬ ‫إلا ما غلب عليه‬ ‫يفسل ما ظهر وأمكنه غسله حيث يصل الوضوء } ش لا يغسد عليه ما خرج من‬ ‫الاستنشاق‬ ‫أنفه كفاه‬ ‫ومن أدق‬ ‫<‬ ‫من النخاغ‬ ‫صدره‬ ‫مذخر يه ‪ .‬ولا ماخرج هن‬ ‫ك نذكان أ بو المو تر رحمه‬ ‫مخرج الماء صافيا < وليس عله إدخال يده ق ا نة ‪4‬‬ ‫ح‬ ‫لله » إذا غسل شيئا من جسده من الدم ڵ قال لا تنظروا إليه ث ودعوه وكان‬ ‫مذهيه [ نه إذا شل موضع النجاسة ث وخاف أن خرج ثانية ‪ 2‬أنه للس عليه أن‬ ‫يرجع ينظره ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫طهر ح‬ ‫ق_د‬ ‫فكه‬ ‫حار‬ ‫ماء‬ ‫ق‬ ‫دما فسله ولاا‬ ‫يسدل‬ ‫حر حه‬ ‫ومن كان‬ ‫غسا‪4‬‬ ‫رول‬ ‫الجرح‬ ‫ق‬ ‫الجرة‬ ‫م‬ ‫ور عا‬ ‫<‬ ‫الجرح أحر‬ ‫موضع‬ ‫ولو كان‬ ‫ك‬ ‫ينقطع‬ ‫أ نه‬ ‫وهى غير الدم } ومن تنحجحس ه ‪ 7‬مزق إلى أن ذهيت عين النجاسة فقد طهر فه }‬ ‫فى قول ‪ 1‬المنذر ‪.‬‬ ‫ماء ذااك‬ ‫‪ 77‬لم‬ ‫فاه‬ ‫‏‪ ١‬زاء ك فيضمض‬ ‫ماء ق‬ ‫من‬ ‫دم فشرب‬ ‫‪.‬۔‪4‬‬ ‫ق‬ ‫ومن كان‬ ‫الإناء » ومن مخلل نخرج من‌فمه دم } فمزق حتى صار بزاقه أصفر ڵ غهسه من بزاقه‬ ‫يستيةن‬ ‫خلل فوحد طعم الدم واا ‪ 1‬لس عليه حتى‬ ‫شىء أ نه لا يفسد عليه ء وإن‬ ‫خروج الدم ى وإن تنجس فوه فأكل طاما ناسيا أومتعمدا فق فى أضراسه شى۔‬ ‫ثم تمضمض » قال إذا كان الطمام قد تنجس فيبق فى أضراسه شىء منه لا يجرى‬ ‫عليه الماء فى الفدل فهو مجس ء وإذا كان يجرى عليه الماء قى المسيل عغد غسل الفم‬ ‫فهو طاهر ‪ ،‬فإن أ كل ‪ ،‬ثم تنجس ذوه ‪ ،‬ثم تمضمض فهو طاهر ص ومن تسوك ‪،‬‬ ‫ثم خال أضراسه ‪ ،‬وفمه تجس من غير نجاسة ذاتية ‪ ،‬وغسل فاه ‪ 2‬ثم وجد شيثا‬ ‫من المسواك أو الخلال لاصقا بين الجزر والغروسڵ فإكنان ذلاث ناتئا كالتلاة »‬ ‫فإذا أتت الطهارة على الظاهر منه فقد طهر ى وإن كان الماء يدخل إليه ع فإذا بلغ‬ ‫إليه الماء الطاهر نقد طهر ‪ ،‬فإن كانت فى موضع الضرس خبة ء نأ كل طعاما »‬ ‫قد عارضته تجاسة ‪ 2‬فأخرجه وبق منه شىء ء فإذا غسل فاه وتخذخض الماء فيه نقد‬ ‫طهر إذا دخل الاء موضم النجاسة ‪.‬‬ ‫حى‬ ‫فمزق‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫الدم‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫دوه‬ ‫تنتحجس‬ ‫الله ك فين‬ ‫حجه‬ ‫ر‬ ‫سءمذل‬ ‫أو‬ ‫عا۔ه‬ ‫ر ‪٫‬مه‏ ولاحرج‬ ‫يصرط‬ ‫له أن‬ ‫وإن‬ ‫ك‬ ‫أ و مقطرا‬ ‫صا ا‬ ‫وكان‬ ‫صاذيا‬ ‫الر ‪.‬‬ ‫حرج‬ ‫فى ذلاك من طريق الاثم ولا نقض صوم ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى طهارة الفم بذلاث ‪ 2‬فقول لا يطهر إلا بالسل ص وما مس همن‬ ‫ريقه من ثوب أو بدن أفسده عدم الماء أو وجده ‪ 2‬وقول إن عدم الماء كان ذلإاك‬ ‫طهارته ڵ فإذاوجد الماء غسله ولزمه غسله فما كان واجدا للماء وتركه وهو قادر‬ ‫على غسله كان حكمه نجسا منجسا لما مس حتى يفسله ؛ وقول إذا زق حتى مخرج‬ ‫الريق صافيا فتلك طهارة الفم » عدم الماء أو وجده » منى ما يثبت أنه مالم يكن‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١٨‬‬ ‫للدم أ كثر منالريق أو غالباعليه ولا ينجسه ‪ ،‬وكذلك إذا زال المدكانمزبلا‬ ‫لكمه طاهرا بنفسه ص وقول إذا خرج الريق صانيا » وزالت عين النجاسة عنه م‬ ‫يطهر إلا حتى يمزق ثلاث مرات ‪ ،‬مضض بالريق فاه بمعزلة الماء » وشبهه بالماء‬ ‫فى السيلان وإزالة النجاسة ‪ .‬وقول إن خرج الر يقصافيا هم يمضءض فاه بالريق‬ ‫مرة واحدة طبر بمنزلة للماء ‪ .‬وقول إنما يطهر على أحد هذه الأقاو بل الدم ‪.‬‬ ‫وأما سائر النجاسات فلا يطهرها » لأن معنى الدم فيها نزلة لاء فى الدم أو‬ ‫الدم فى الماء » وإرن تتقيأ قليلا أو كثيرا كان مغسها امممه وريقه ي كانت له عين‬ ‫تكن ‪ ،‬وكذلك سار النجاسات مما تعارض الفم من غير الدم من بول‬ ‫قمامة أو‬ ‫أو غيره ‪ 2‬فإن ذلاث مفسد للفم والريق الذى فىالفم ‪ ،‬قليله وكثيره ع فإذا ثهت هذا‬ ‫يتعر‬ ‫خلافا للدم فى أحكامه فى الفم ‪ 2‬وإذا ثبت خلاف ذلاک فى ثبوت النحاسة‬ ‫نخلاف ذلك فىوجوب التطهر من الريق لساثر النجاسات منالفم ڵ فما سوى‬ ‫الدم ء لتشابههما ء وإذا ثبت هذا فى الفم فى الريق فى حك الدم لشبهه له لم يبعد من‬ ‫ثبوته فى الأنف والخاط فى الغلبة والطهارة ‪ 2‬فإذا ثبت فى المساوى فى النجاسة ثبت‬ ‫فى التطهير للنجاسة على ماقيل فىالر يق لقساو مما فالاختلاف ‪ ،‬ولا أعلم أن أحدا‬ ‫قال بذلك فى الريق ء وأخرجه من الخاط فى الأنف ع بل ها ‪.‬قساويان ڵ وقيل ‪:‬‬ ‫إن الر يق يطهر الغم من سائر النجاسات إذا تنجس ڵ لمعنى شبهه با!_اء فى السيلان‬ ‫فى إزالة عين النجاسة فى الفعل ء وإذا ثيت ذلات فى الر يق لم يبعد من الخاط أن‬ ‫يكون بمعناه ‪ 2‬وقول إن الريق مطهر للنجاسة من حيث ما كانت من الفم ؤغيره‬ ‫من الأبدان والثياب وغمرها إذا زالت به عين‌النجاسة صكا تزول بالماء ي وكذلاك‬ ‫‪_ ١١٩ .‬‬ ‫الخاطءوقيل إن النجاسة تطهر بجميع ماأزالها من الخل ‪ 2‬والنبيذ الطاهر ى والأدهانك‬ ‫واللبن ‪ ،‬وماء الشجر ‪ ،‬وقد قيل فى هذا كله يمثل ماقيل فى الريق ص وكذلك فيل‬ ‫ق‬ ‫أن مجزى‬ ‫الدموع ك إذا! تنتحدست الدموع < وعركت المن بدمو عها لا‬ ‫خلاك عغد الضرورة وعدم الماء وإذا وجد الماء أعيد غسل جميع ذلك‪ ،‬ولا يسع‬ ‫مع الا‪ .‬سكان‬ ‫غسله‬ ‫تر(‬ ‫الماء ‪.‬‬ ‫من وجود‬ ‫فصل‬ ‫ومن ا كنتحل كحل عارضته نجاسة ففسله ‪ 2‬و بق سواد فى عينه فإنه يطهر‬ ‫أثر‬ ‫با۔ نه بفدل وق‬ ‫غسل شيثا من‬ ‫إن‬ ‫وكذلاك‬ ‫‘‬ ‫الدو اد‬ ‫مابتق من‬ ‫۔و لا بصره‬ ‫النسل أو شىء منه فهو طاهر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من فاض من حشائه إلى فيه و يفبر بزاقه أن يكون طاهرا } ؤلا‬ ‫يفسد ماطار به حتى تغلب الفجاسة على البزاق ‪ 2‬وقول إنه يفسد ولو لم ينلب على‬ ‫المزاق ث ومن ابتلى عثل هذا جائر الأخذ بالرخصة ‪.‬‬ ‫ورخص بشير فى رجل فى فيه دم » فبزق حتى ذهب نقس الدم ك أنه لا غسل‬ ‫عليه » وقول لا يطهر إلا بالفل ء قال بشير ‪ :‬وكذلك من غسل ثوبا من دم‬ ‫بمزاق حتى يزيل المزاق ف‪ ,‬الأرض مثل مالو غسله بامل_اع‪١‬ء‏ ے أنه مجزيه ث وشبه‬ ‫النجاسات بالدم فى هذا المعنى ‪ 2‬وكذلاك إن غسله بالدهن وبالخل ؟ وبالابن ث‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫والنبيذ أ نه يجزيه ‪ ،‬وقيل لايطهر إلا بالماء ى وأما الثفتان وما ظهر من الفم ممبا‬ ‫لا مجرى عليه الضمضة فهو منزلة ما ظهر مر البدن ڵ ويجب فيه الندل بصب‬ ‫الماء والعرك » والصى إذا قاء ي ثم رضم مرة واحدة فند نظف فه ث ومن خرج‬ ‫ماء ‪.‬‬ ‫حصره‬ ‫الدم أ نه محل له أن بغرق ريعه إذا‬ ‫حتى ذهب‬ ‫هن فمه دم فىزق‬ ‫والماء‪.‬‬ ‫فاه‬ ‫ص“رن المزاق قبل أن عصمض‬ ‫ره شىء‬ ‫طار‬ ‫قر دة أو سةر ح وإن‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| فسذه‬ ‫وقال محد بن محبوب وولده بشير لايفسد » وقال أ بو سعيد إذا خرج اليزاق‬ ‫صافيا » أن له أن يصمرط ريقه كان صاتما أومقطرا ‪ ،‬ولا إثم عليه ى ولا ينتقض‬ ‫صومه ‪ ،‬وأما فى طهارة الفم بذلك فقول لايطهر إلا بالفسل ‪ .‬وريقه ينجس مامس‬ ‫من الطهار ات ء فى عدمه لاماء أو وجوده إياه ‪ ،‬وقول أن ذلك طهارته عند عدم‬ ‫لماء » وإذا وجد الماء وجب عليه غسله ي فإذا كان فى حالة محد الماء ‪ 2‬ولم يغسله »‬ ‫فهو نجس منجس لا مس حتى يفسله فى حالته تلك ى وقول إذا بزقبه حتى خرج‬ ‫الريق صافيا فتمد طهر الفم ى عدم الماءأو وجده ع وقول إذا زالت منه عين النجاسة‬ ‫وخرج الريق صافيا لم يطهر حتى يبزق بعد ذلك ثلاث مرات } عضمضفاهبا لمزاق‬ ‫بمعنى الطهارة بالماء ص وقول يطهر حتى برة واحدة ڵ ولا يبعد أن يكون الخاط‬ ‫فى هذه المعانى مشبها بالريق لتساويه‪.‬ا فى الأصل وكذلث الدموع ‪ ،‬ولم نعم أن‬ ‫أحدا قال إن الريق ء والخاط ى وا لدموعأنهما ماء ك ولا أنهما أشبه بالماءمنخيرها‬ ‫من الطهارات السائلات اازيلات الأ جاس ء يعنى المشابهات لاماء »“كاعلل والنبيذ »‬ ‫ع‬ ‫الأشجار ‪ 4‬وماء الورد ص وقد قيل فى «_ذاكله‬ ‫والابن } والأدهان } وماء‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫_‬ ‫وما أشبهه » بمعنى ما قد قيل فى الريق } ويخرج ممانيه سواء نى معايى الاختلاف‬ ‫‪.‬‬ ‫وعدمه‬ ‫اا‪.‬‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫ش‬ ‫قال كل ما دخل فم الإنسان من الطعام وغلب عايه حكم الريق فهو نزلة‬ ‫الغنم‬ ‫الدم ‘ وإما طهارة‬ ‫ر دعه لعمل زوال‬ ‫أن يغرى‬ ‫‏‪ ١‬لدم ك وله‬ ‫عقب‬ ‫على‬ ‫الر يق‬ ‫فيختلف فها ‪.‬‬ ‫وعن أف الحموارى رحمه الله فيمن توضأ لاصلاة » ثم طعم طعم الدم فى فيه »‬ ‫م بزق ى فنظر ‪ 2‬فإذا فى اليزاق شىء من الدم إلا أن المزاق غالب على حمرة الدم؛‬ ‫فإذاكان البزاق أكثر من الدم لم يقسد ذلك الام وضوءه ‪ ،‬ولا يفسد ما مس‬ ‫الصفرة ‪.‬‬ ‫غيره ك وكذ لك‬ ‫أو‬ ‫همن ثوب‬ ‫ذل‬ ‫فصل‬ ‫الزول » وقيل الروال<‘“ ‪ ،‬هو الذى مخرج من فم الناعس ‪ 2‬أنه طاهر لأنه‬ ‫لا يقين خروجه من الجوف وموضع الطعام ‪ 4‬وإتما هو ينجلب من مواد الفم‬ ‫وجارى الريق ‪ ،‬ولو ح بنتحاسته لشق ذلك على الناس التوق منه هكذا حفظ‬ ‫الثقة عن ابن محبوب رحهما الله ‪.‬‬ ‫ولبن اللرأة طاهر بلا خلاف »كانت طاهرا ‪ 2‬أو حائضاء أو نفساء أو جنبا‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مختتن‬ ‫لارأة ما مست ولو‬ ‫ولا تنجس‬ ‫(‪ )١‬الروال بالنم اللاب يقال فلان يسيل رواله‪ ١ . ‎‬ه مختار‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫والإنسان المقر بالإسلام طاهر على اج__لة ى ذكرا كان ڵ أو أنتى ء حرا‬ ‫وأولادهم الصغار تبع لهم ى إلا الأقلف البالغ ‪.‬‬ ‫كان أو عبد‬ ‫وقال أبو الحوارئ رحه الله فى الفاسق يصافح غيره ‪ ،‬وفيه عرف نبيذ ‪،‬‬ ‫ويده عرقة أو حدثة » وطار من فيه بصاق فليس ذلك بنجس إلا أن يعلم أ زه‬ ‫‪-‬شرب نبيذا <_راما ‪ 2‬ولم يفسل فاه » ولم يشرب على أثره ماء ث وأما اليد إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫دل لك‬ ‫فلا بأس‬ ‫ها مست النبيذ‬ ‫يعلم ا‬ ‫ول‬ ‫عرقت‬ ‫فصل‬ ‫وإذا سقطت جلدة ميتة من بدن إنسان فهى طاهرة ء و مامسته مانلطهارات‬ ‫‘‬ ‫اللحم‬ ‫< وكذلك‬ ‫سة‬ ‫فهى‬ ‫الرطبة أو اليابسة فلا تذحسه < وأما الزلة الحمة‬ ‫وأما الظفر الميت والشعر الميت فهو طاهر ى وما اتصل باللحم منها فهو تجس ‪،‬‬ ‫‪ .‬والجار الميت من قشر الجروح والقروح فحكه الطهارة » وما زايل الجسد مرن‬ ‫ابن آدم من جلر ميت أو قشر قرح لايؤلم إخراجه فلا ينقض الطهارة » وما كان‬ ‫حيا من حى يؤله إخر اجه ڵ ويقبعه شىء منالرطوبات النجسة فهو حس ى والقيح‬ ‫والدم اللنهاس طاهران ص وإنكان الدم متو حدا عانلقيح والييس فهو نجس مغسد‬ ‫‪.‬ما مس ‪ ،‬وإن خرج قيح أو يبس من مجرى البول والفائط فهو تجسا‪ ،‬وشعر‬ ‫الإنسان أو ظفره إذا وقع فى ماء أو غيره من الطاهرات لم يفسده ث ومن احتلق‬ ‫_ ‪_ ١٢٣‬‬ ‫والشعر يعم على بدنه وثوبه ويقم الماء مع النعر فليس ينجس حتى يعلم أن فيه‬ ‫على نو ره‬ ‫وسةط‬ ‫الشعر‬ ‫< ما [ صاب‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬الاتفاق أن شعور بنى آدم من أهل القبلة طاهرةء‬ ‫أو لم ‘ و بيعها مكروه ‘ إلا أن‬ ‫‘ ولم يلحقها جلد حجى‬ ‫كانت ‪.‬م أو با نة عم‬ ‫يكون الشىء فيه منفعة س وقال الحسن بن أحد إذا نتف شعر الإبط والأنف‬ ‫وخر جت منه رطوبة غير الدم ففيه اختلاف } وأنا آخذ بطهارته ص ولا ينقض‬ ‫الوضوء ى ويؤمر بترطيبه » وكذلك حلق الرأس وغيره من مواضع الوضوء‬ ‫وقص الآأظفار يؤمر بترطيبه ‪.‬‬ ‫من رطوبات جما خر ج من‬ ‫الا نسان‬ ‫رحمه اله كل ما حاء من‬ ‫[ نو سعملذل‬ ‫وقال‬ ‫ما ‪ .‬رأت من جوده أو قبله أو ديره ك‬ ‫أو منخراه ‘ ‪ 5‬حلةه أو رأسه أو صدره‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫و كبيرهم‬ ‫الاقر ار ك صعير هم‬ ‫أهل‬ ‫جميع‬ ‫كله من‬ ‫ئ وما أشهه < فذلات‬ ‫شهر الدم‬ ‫حن‬ ‫والحائض والجنب أنه طاهر ما لم خصه حكم شيء من النجاسة بحكم ‪ ،‬أو علة‬ ‫وسط‬ ‫ق‬ ‫دم‬ ‫قطعة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫من النتحاسات ك‬ ‫شىء‬ ‫مى‬ ‫ارتياب‬ ‫أو‬ ‫او شة‬ ‫المزاق ممتزجة به أنها تفسد ‪.‬‬ ‫قال ‏‪ ١‬بو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذاكان الخاز والمزاق ا كر من هذهااعلقة } وى‬ ‫فى وسط المزاق وزالخاط مشت‪.‬لا علها لاتفضى هى إلى شىء من الطهارات فإنذلك‬ ‫كله طاهر » إلا أرن تتكون هذه العلقة من الدم أ كثر مما هى فيه من الخال‬ ‫ماعمت‬ ‫إن‬ ‫معسل ‪ .‬وكذلك‬ ‫مازجها‬ ‫وما‬ ‫هى‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫‪.‬والمزاق‬ ‫فهو‬ ‫لو نه‬ ‫تنل‬ ‫دمه حى‬ ‫فاسد »كان قليلا أوكثير ى وأما إكنان جامدا من العلقة فا أفضت إليه العلقة‬ ‫من الطهارات أفسدته وما خالطها من الريق فأحكامه طاهر ‪ ،‬والمولود إذا أعتد‬ ‫سراره حتى يقص ‪ ،‬أو يقع ء فإذا مات فهو طاهر » لأنه ميت من حى ث وإن قطع‬ ‫من حينه » وهو رطب ع فهو مجس ‪ ،‬وكذلك لدغة الض۔ج إذا يبست ڵ وكذلك‬ ‫الخدش إذا يبس ثم قص فلا بأس ‪.‬‬ ‫وقال [ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬من تنخع وبزق‪ ،‬فرأى فىيزاقه دما عبيطا متخلصا‬ ‫& قليلا كان‪.‬‬ ‫عبيطا خالصا‬ ‫يكن‬ ‫دم ئ و‬ ‫المزاق‬ ‫كان ق‬ ‫المزاق أ كثر < فإذا‬ ‫عن‬ ‫منةر دا عن المزاق‬ ‫يكن‬ ‫و‬ ‫ا كر‬ ‫المزاق‬ ‫إذا كان‬ ‫وقول‬ ‫ح فإنه مسلك‬ ‫أو كثيرا‬ ‫وإنما هو فى جملته لم يةسد البزق » وكذلك الخاط ‪.‬‬ ‫قال أبو الحسن ‪ :‬من طعنته سلاة ء ثم أخرجها ‪ 2‬فإن لم خرج عليها دمڵ فإنها‬ ‫حى‪.‬‬ ‫طاهر ة‬ ‫فهمى‬ ‫فها‬ ‫ر‬ ‫أ زه‬ ‫غل_هر‬ ‫دم‬ ‫أتبعها‬ ‫ك و إن‬ ‫فها دم‬ ‫حتى يكون‬ ‫طاهر ‪6‬‬ ‫دم ‏‪٠‬‬ ‫فها‬ ‫يكون‬ ‫فصل‬ ‫قال محمد بن محبوب رحجهم الله ‪ :‬فيمن مس الصبى الذى سه البول إذا بال »‬ ‫‘ او لمس‬ ‫ماء وتوضأً ه متوهصىء‬ ‫إ نساثا وهو رطب أو مس‬ ‫ولا يتمى القذر ‘ فس‬ ‫ثوب رجل أو بدنه ‪ 2‬أنه لابأس بذلك حتى يعلم أن الموضع الذى مسهمنه فى تلك‬ ‫الساعة شىء مجس ‪.‬‬ ‫الله ‪ :‬إذا فلح الصى ‘ ‪ 5‬دسع » ورضع أمه فوق لات‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعد رحمه‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫أمه ممكن غسله ‪.‬‬ ‫فدى‬ ‫لأن‬ ‫أمه‬ ‫فدى‬ ‫‏‪ ٢‬وحاسه‬ ‫قيل نطهارة‬ ‫ماء ول‬ ‫لبنا أو‬ ‫مصاتك‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى صى من أهل القبلة أو دابة رأيت فيها نجاسة &‬ ‫م غابا يوما أو أكثر حتى ذهبت النجاسة ‪ 2‬وأما الدابة فإذا غابت منها عين‬ ‫ج وأما الصى خى تفسل منه النجاسة }‬ ‫موضعها } فقد طهرت‬ ‫النجاسة ويوس‬ ‫وأ ما التعبد فقيل ى تنق منه النجاسة ثلاثة أيام ‘ م هد ذلك لا أس مبا إذا‬ ‫عدم ذلك ع وقول إذا غاب بقدر ما ينسلها ث ولم ير أفيه أثر شىء منها فهو طاهر‬ ‫حتى يعلم أنها باقية ث وقول إنها محالها أبدا حتى تصح طهارتها ‪.‬‬ ‫من الأرحام فهو جس < وإذا ولد الصمى فرطوياته كابا‬ ‫وقيل ‪ :‬كل ما خرج‬ ‫خاسدة ص ولا يطهر ص ولو يوس ‪ ،‬حنى تفشل ‪ 4‬لأن الاشر غير الدواب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫دم‬ ‫منه‬ ‫خرج‬ ‫ومن أصابه جرح بالليل » ووحجذ منه الاحتراق ك ولا يعلم أ ‪4‬‬ ‫أم لا ع فإنه إن أمكنه أن ينظر إليه » وإلا فليصل ولا بأس عليه » حتى يعلم أنه‬ ‫دم وتبين له ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬كان أبو الجوارى يقول ‪:‬كان منير رحمه الله ‪ 0‬يقول }‬ ‫إذا غسلت الحامة أ و الجرح ‪ ،‬فرجع يخرج منها دم ڵ أن ذلك الدم ليس يفد ‪،‬‬ ‫ول نعلم أحدا غيره قال بذلك ى والذى نأ<حذ نه » يفسد ك إذاكان دما عبيطا ‪2‬‬ ‫وأما الصقرة واخرة من بعد النسل فلا بأس بهما ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل كان فيه عةر فى رجله ‘ فنسله وتمسح ڵ فبعد آن صلى رأى‬ ‫‪_ ١٢٦‬‬ ‫مخرج‪.‬‬ ‫أن‬ ‫رطمة فإذا احتمل‬ ‫حروجه ورحله‬ ‫دما خار حا منه & واسهم [ نں‌ مكون‬ ‫يعلم دلك‬ ‫بنحاسته ح‬ ‫عله‬ ‫فلا محكم‬ ‫الوقت الذكر آ‬ ‫إلى ذلاك‬ ‫ونحعف‬ ‫بعل الصلاة‬ ‫خلع‬ ‫بول أن‬ ‫نحتمل خروحه‬ ‫ك وإن كان‬ ‫ذللز‬ ‫أنه لد محتمل‬ ‫الشحهة‬ ‫أو يعلم أحكام‬ ‫نعليه‪ .‬‏‪٤‬‬ ‫عإ لى‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫صلا‪٫‬‏ به ك‬ ‫دعل الصلاة ك فقيل ‘ تسل‬ ‫خروجه‬ ‫حة ۔ل‬ ‫ولا‬ ‫نعلمه‬ ‫وإن وقعت الشبهة أحبيت أن يعمل على الأغلب مما يقع له ‪ 2‬وايله أ علم ‪.‬‬ ‫فدل‬ ‫واا تطهر‬ ‫زالت العين‬ ‫[ن‬ ‫مشى بعلم ذلك إلى‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫وطىؤ ء ففى جاسة‬ ‫وقيل من‬ ‫حتى ينسلها ففسل ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ 3‬من رخى عليه غبار من تراب الكنيف النجس‪,‬‬ ‫فسل ونسى موضعا هن بدنه لم ‪:‬نجر عليه يده حتى اس ‪:‬ئو به إلا [ ان الماء قد جرى‬ ‫عليه أ كثر مغه ڵ أنه إذا جرى عليه الماء أأ كثر منه مع حركة تقوم مقام المرك فى‬ ‫تو اترهها عليه بقدر ممر ثلاث ع ركات أجزى ذلك عن عركه فى ظهره ‪ 2‬فإن يبس‬ ‫بدنه ك وبقى موضعه‌الذى لم يجر عليه يده أغبرء فإذا ثيت له حك الطهارة فلا تضره‬ ‫النبرة إلا أينكون فى الغبرة شىء منالنجاسة قام بعينه » وإن أجرى يده على‬ ‫للوضع بعد أن يبس بدنه وبت الموضعالذى لم يجر عليه يده أغبر فإذا ثبت له حكم‬ ‫بدنه © أو هو‬ ‫قضره الغبرة ص و إن أجرى يده على الوضع بعد أن يس‬ ‫الطهارة‬ ‫رطب » فتحول من يده من ذ لكالموضع طين على لونالسماد أو مثله بعد أن جرى‬ ‫عليه الماء ‪ 2‬فإذا جرى عليه حكم الطهارة وكانت النجاسة من غير الذوات القامة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫فى تلك الغبرة التى هى أ كثر من السماد ث وإنما الغبرة من التراب لا يةبيف فما‬ ‫ذات من النجاسة ‪ ،‬فإذا جرى علية حكم الطهارة مانلذسل نهو طاهر ‪ ،‬فإن اشتبه‪:‬‬ ‫الذنحاسة ‪ 7 3‬اشة‪.‬ه صحة‪.‬‬ ‫الاء مقام الندل [ م لا ‪ .‬فإذا صحت‬ ‫عامه أ ‪ 1‬قام جرى‬ ‫الطهارة فالتحاسة أولى به فى الحكم ما لم تصنح له للطهارة ‪.‬‬ ‫جستين إل الا بط < شم غسلهما إلى المرفقين ‘ ونكسم ا <‬ ‫ومن كانت ‪,‬ىذاه‬ ‫د‪ .‬مغ غسله الكن‬ ‫منن للا ء حث‬ ‫}‪ .‬ما سال على الكفين‬ ‫وهو‪ .‬يمشى أاو هو ‏‪1٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رطب‬ ‫} وهو‬ ‫لاد النجس‬ ‫رراب‬ ‫نوقع عله‬ ‫عغرك‬ ‫يده‬ ‫ؤش‬ ‫كان‬ ‫طاهر ك ومنن‬ ‫مو‬ ‫و يؤديه ئ ‪.‬فإذا ‏‪١‬‬ ‫إن عركه [ نْ ) يدمى ‪7,‬‬ ‫ك وخاف‬ ‫محرج‬ ‫فعلق ‪,‬به & منسزه بالماء ‪ 6‬ل‬ ‫كان النسل يبلغ مواضع التراب ‪.‬كلها وثبت فيه النسل الذى تزيل النجاسة‪.‬‬ ‫والتراب معارطة له النجاسة من غير الذوات وهى مثل الأولى ‪.‬‬ ‫لأسألة ومعى أ زه إذا وصل الاء الطاهر إلى‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ١‬أحد تصريح‬ ‫قال المؤلف‬ ‫مواضع النجاسة وغلبت على النجاسة فذلاث طهره إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫نفض يده‪.‬‬ ‫وقال أو سعيد رحمه الله ‪ :‬من عةر زرعاً يسماد جس ‘ فلما ‪2‬‬ ‫يبق مر ‏‪ _ ٠3‬عين النحاسة شىء >‪-‬‬ ‫ثويابه حتى ذهب التراب وبقيت غبر ته ‪ 2‬فاذا‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫فأرجو أن ل‪١‬‏ غسل‬ ‫&‬ ‫شى ء‬ ‫الثوب‬ ‫زاثكا مز‪: 4‬في البدن ولا ق‬ ‫ولم يكن‬ ‫التراب‬ ‫مهن‬ ‫إذا كان‬ ‫حسا‬ ‫أ ن يكون‬ ‫ذ خاف‬ ‫ء‬ ‫منه‬ ‫ذلا‬ ‫‪ .¡.‬و إنكان‬ ‫قد زال‬ ‫لأنه‬ ‫النحس ‪ 0‬وقال فهن أ خرج سماد من خلاء «زخا منه تراب على موضع تظهر عليه‬ ‫_ ‪١٢٨‬‬ ‫االشمس والريح ى فظهرت عليه ثلاثا أو أ كثر ڵ فإن كان الزخو من النجاسة‪.‬‬ ‫أو من شىء قد غلبت عليه الفجاسة\ فا كان قانماً بعينه فهو نجس ‪ ،‬وأما إنكان‬ ‫من التراب الذى عارضته النجاسة فتى زالت عينها ص وضربتها النمس والريح‬ ‫ما يكتفى فى ثبوت طبهارتها كان ذلك مما يوجب طبارتها ى وإن كان الزخو‬ ‫تغيرا أو غالب عليه عينالنجاسة فهو نمجس‪ ،‬وحكه حكم ها غلب عليه ‪ 2‬وإلا كان‬ ‫كا لتراب وغيره مما تمارضه النجاسة} وقول إن زخو الكنيف وتراب الكنيف‬ ‫وزخوه نجس س ويعجبنى أن يكون السكنيف وغيره سواء ث إذا كان طاهرا‬ ‫فى الأصل فهو طاغر حنى يعلم أنه قد عارضته النجاسة ء ولوكان متغير حتى يعلم‬ ‫أن التغيير من النجاسة ‪.‬‬ ‫ومن سد سماد كهيف أو غيره من النجاسات » فأصابه غبار النجاسة من‌سيماد‬ ‫أو غيره ث ولم يعرف حتى نفض الغبار ذلا بأس عليه ث وإن عرق وعلق به الغبار‬ ‫غسله » وإن دخل فى منخريه غبار سماد تجس ڵ فغنله أو نسى أن يتمخط ‪،‬‬ ‫وتدخل يده فى منخره ‪ ،‬ثم تمخط يهد ذلك فخرج الخاط متغيرآ من الغبار ى فإذا‬ ‫لم ينسل موضع تلك النجاسة ما يقدر على غسله فهو نجس ص وإن أتى عليه من‬ ‫الاسقبشاق من حركة الماء ما يقوم مقام الفسل بمثله ولم تكن النجاسة من الذوات‬ ‫فتخرج طهارته على قول ص وقول إنه جس حتى يزول الشىء التجس بعينه الذى‬ ‫عارضته النجاسة س وقول كل ما لم تكن له عين أو ذاب تبت » فوقع عليه غسل‬ ‫واحد بعرك‪ ،‬أو مض‪.‬ضةء أو خضخضة فقد حصل غسله وصحتطهارته ى واختلف‬ ‫الناس فىتطهير البدن منالنجاسة قبل وقت حضور وقتالعبادة} نأوجب ةومذلك‬ ‫ولم يوجبه آخرون إلا عند حضور وقت الصلاة ‪ .‬والله اعلم ى وبه التوفيق ‪:.‬‬ ‫»‬ ‫ى‬ ‫«‬ ‫‪_ ١٧٢٩‬‬ ‫القلوقولل التا التاسع‬ ‫الدم وأحكامه وبيان صنو فه وأقسامه‬ ‫ف‬ ‫العرب تسى الدم نقسا والنفس السائلة ث الدم السائل لاالر وح ‪ ،‬لأنالر وح‬ ‫لا تسيل ‪ ،‬وقد سنى النى ل‪ :‬الحيض نسا ڵ لقوله لارأة الففارية‪ ،‬لعلك ننست‬ ‫حضت‬ ‫أى‪(٨‬‏‬ ‫} و الرجل له دم واحد } وهو دم نفسه ك واارأة لها أر بعة دماء ء دم‬ ‫حيضها ‪ 2‬ودم استحاضتها ؤ ودم نقسمها ؤ ودم نفامسها } والحيض أرلعة أشياء ‘ الدم‬ ‫العبيط ‪ 2‬والجرة ‪ ،‬والصفرة ‪ ،‬والسكدرة ؟ ودم الجارية والنلام سواء فى التجامة ‪.‬‬ ‫وقيل الدم على ثملائة أضرب ‪ :‬دم مسفوج نجس محرم بإجماع ى وهو دم‬ ‫الأوداج ‪ ،‬وقول هو دم كل جرح طرى ‪ 2‬وقوله ‪ ،‬هو كل دم مبتدأ من با‪:‬‬ ‫صحيح ى وقول هو ما قطع بالحديد‪ ،‬ولم نعلم معنى يدل على الفرق فيا قطع بالحديد‬ ‫امذمحة أو النحر‬ ‫وغيره } والجت‪.‬ع عليه أن الدم السفوح ن الأنعام الذ كية ‪7‬‬ ‫تفسل المذمحة ث وهو ما صارت به ذكية ء فهو رجس من جميع‬ ‫ؤما تبع ‪ ،‬ما‬ ‫الدواب والطير من ذوات الدماء الأصلية غير المجتلبة » ومختلف قدم الحيض ودم‬ ‫الاستحاضة ء نقول مسغوح ‪ ،‬وقول غير مسفوح ‪.‬‬ ‫واختلفوا ذي يأى من الدماء مم غير جرح ولا قطم حادث طرى مثل دم‬ ‫الرعانى » وما خرج من الفم والضروس من الدم العبيط الحالص ص وكذلاك دم‬ ‫|‬ ‫(‪ )١‬أخرحه اللخارى عن عائشة ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫( ‪ - ٩‬منهج الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٠‬‬ ‫الحيض والنفاس فهو كله مسفوح ء وإما الذى غير مسفوح كل ما خرج من جرح‬ ‫قدم أو شقة قديمة ‪ ،‬ولا يفسد فى الثوب ولا فى أمر الصلاة إلا مقدار ظفر على‬ ‫غهر علم ‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا فى صفة الدم المسفوح‪٬‬نقول‏ ماانتقل من مكانه نتد سفحولو‬ ‫( وأما ماكان‬ ‫إلى غيره‬ ‫‏‪ ٤‬و سفح‬ ‫‏‪٠,4‬ن‌مكانه‬ ‫ماا نقفل‬ ‫هو‬ ‫وقولء‬ ‫الجرح‪،‬‬ ‫بظهر على م‬ ‫الذف‬ ‫ا جرح‬ ‫أ‬ ‫ولو امتل د‬ ‫<‬ ‫مسوح‬ ‫نللس‬ ‫‪4 7‬‬ ‫خرج‬ ‫الذى‬ ‫الجرح‬ ‫يتعدى‬ ‫لآ‬ ‫ظهوره‬ ‫خوج ‪ 7‬ذ وكا نوقول إذا ترذد فى الجرح نوقول إذا وقع عليه النظر أو‪.‬يلقط‬ ‫يا لقطنة ‪.:‬‬ ‫وقيل فى شرر الدم المسفوح أنة لا يفسد هكذ ا قال سلمان بن عثمان ث وقال‬ ‫ئ والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأشياخ ك [ نه دممقسل قايله وكثيره‬ ‫بعصهم ) زول نوث‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫ودمان ‏‪١‬‬ ‫لكم ممةتان‬ ‫‪ 1‬ابتي ‪ :‬أحل‬ ‫فال النى‬ ‫الذى‬ ‫ودم طاهر حلال هو‬ ‫اللحم ‘ وقولءالدمان»‬ ‫فالممتتان ‪ :‬ميتة الجراد والسمك س والدمان ‪ :‬دم الس‪٬‬مك‏ ودم‬ ‫دم الكيد ودم الطحال ‪.‬‬ ‫والسمكة‬ ‫الراد‬ ‫ن‬ ‫‪ 4‬إلا ا‪ :‬هما‬ ‫فى الميتقتين‬ ‫الافا‬ ‫ذهل‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫س‪.‬مل‬ ‫[و‬ ‫قال‬ ‫ذلاک مما جتمع‬ ‫ء ولا ا عل ق‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلاث‬ ‫من جنسىهما ‪ -‬وأ ما الدمان ق‬ ‫وماكان‬ ‫عليه أنه حلال ‪ ،‬وإن اختلفوا فيه وفى صفاته ‪ ،‬وأما الدءك الذى لا ‪,‬عيش فى البر‬ ‫‏‪ ٠1‬ح‬ ‫حمر‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫والبيهق‬ ‫وأخرحه ابن ماحه والا ‪1‬‬ ‫عياس‬ ‫ابن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرجه ا لرايع عن‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣ ١ ---‬‬ ‫وهو لا يشبه دواب البر فدمه طا‪+‬ر ‪ 2‬والدى لا يعيش فى البر وهو مشيه دواب‬ ‫البر فها أشبه الأنعام والصيد فقرل ميقته حلال ‪ ،‬لأنه صيد بحر وقول يذكى ‪،‬‬ ‫لشبهه بما يذكى ‪ ،‬وما شبه الحغزير فهويسمى خنزير ث فقول إنه حرام ودمه تبعله ء‬ ‫و ‪ .‬يستئن الله تمالى منه‬ ‫أصح لأنه كه صيد الحر‬ ‫وقول اليس برام ث وهو‬ ‫شيئا ى وأها ما كان من صيد البحر ‪ ،‬وهو يعيش فى البر ‘ كه على الأغلب فى‬ ‫معيشته ‪ ،‬إن كان الأغلب فيها نىالبحر » نهو صيد بحر » وحكمه حك صيد البخر‬ ‫فى أ كله ودمه »وإن كان الأغلب نىالبز فكه حكم صيد البر فى تذكيته ونجاسة‬ ‫دمه ى وإن كان الاحتياط التنزه عنه بازكاة ث ونجاسة الدم واجتناب الحرم ‪ ،‬وأما‬ ‫دم الحم فما خالطه بعد غسل المذبحة والمنحر حتى قالوا نى دم الأوداج إنه من دماء‬ ‫اللحومولا يفسد قليله ولا كثيره ‪ ،‬وقول إندم الاحومحو ماخالط الاحممنالعلقء‬ ‫وأما ماكان من دم المروق فليس من دم اللحم وذلاث دم »كان قائما فى البهيمة فى‬ ‫حياتها » وكل ماكان دما فحىياتها فلا يتحول إلىالطهارة بذكاتهاء وإتما يتحول‬ ‫ماكان من الدم داخلا فى اللحم من غير عروق } وكذلاث فى دم الرئة والفؤاد ك‬ ‫قول ء إنه فاسد ‪ ،‬لأنه دم علىانفراده ك وقال الربيع ‪ :‬لا‪:‬بأس‌بدم الاحم ى ولا يعاد‬ ‫منه الوضوء ء إذاكان مر دابة قد غسلت منها للذمحة والأوداج ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد زوا أن أبا عبيدة كان يزاول النحم ك فإذا حضرت الصلاة‬ ‫دعا بمنديل ع فمسح بيده وقام يصلى ‪ ،‬وقال أبو زياد ينبغى ذلاث إلا دم الأوداج‬ ‫‪.‬‬ ‫فإنه ينقص‬ ‫والمذمحة والمروق‬ ‫جم ‏‪.- ٨‬‬ ‫فصل‬ ‫ودم لاس مسفوح ولاهو من الطاهر الحلال ث وهو كل دم خرج هن جرح‬ ‫قديم وما أشبه ذلك ع والفرق دينه وبين المسفوح أن المسفوح يفد قليله وكثيره ©‬ ‫فى البدن وغيره ‪ 2‬علاىلهد والنسيان وغير المسفوح مثله فجميع ذلاك إلا فىالصلاة‬ ‫يه على غير عل ء فإنه لايفسد الصلاة إلا أن يكون مقدار ظفر فىالبدن أو الثياب }‬ ‫وهو ظفر إبهام اليد أو مقدار الدينار ى وكإنان أقل فلا ينقض فى الثوب ‪ ،‬ونى‬ ‫نقصه فى البدن اختلاف ‪.‬‬ ‫وفى موضع ‪ 4‬لانقض فى البدن فى أقل من‌ظفر ى وفى فساده فىااثوب اختلاف‬ ‫إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد ‪ :‬يصعب التفريق بينهما ‪.‬‬ ‫زاختلف أصحابنا نى داملضمج والحلم والقراد » فقول كل‪ :‬ماوقع عليه انم دم‬ ‫فهو جس إلا ماقام عليه دليل لقوله تعالى ‪ « :‬حرمت عنيك‪ .‬ا لية والد »‬ ‫وها كان فى صفة العلق والكبد والطحال فل حكوا بتنجيسه ‪.‬‬ ‫‪ :‬اختلف ف كل دم حتلب ف ذات روحا أو دا بة ‘‬ ‫وقال أ بو سعيد حرجه ا‬ ‫أو طار ح نقول طاهرك لأنه معهم بمنزلة الدم الليت المتحول عحناله إلى حال غيره‪،‬‬ ‫كولله فاسد لأنه دمبعينه ك وحيتا محول فهو دمفاسد‪،‬‬ ‫ولوكان نىأصله فاسدآ ‪ ،‬ؤق‬ ‫ولا بأس بدم‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لايفسد عند الضرورة إليه ‪ 2‬و يقسد عند السغة بغيره‬ ‫البعوض ‪ ،‬وقول حتى يصب ركالظةر س وآ كثر القول أنه طاهر ‪.‬‬ ‫قال أبو مالك إلا أبن يغلب دم البعوض على الثوب فإنه لايصلى به‪ ،‬وقيل‬ ‫دم السمك والبق والبراغيث وودا طاهر » وحجة من قال بذلك ‪ ،‬لأن الله تعالى‬ ‫ص‬ ‫م ‪92‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نعت‬ ‫ولا ‪ .‬تدخل‬ ‫‪.‬‬ ‫مسفو<ه‬ ‫تر‬ ‫الذ ماء‬ ‫ذه‬ ‫و«‬ ‫(‬ ‫مَسفو ح‬ ‫د م\‬ ‫ا و‬ ‫‪» :‬‬ ‫قال‬ ‫التحر م ‪.‬‬ ‫وسئلت عائشة رحمها الله ع عن دم الاحم نقالث ‪ :‬إ‪:‬ا النهى عن الد‬ ‫اللسقوح ‪.‬‬ ‫وقال بشير دم البراغيث الصغار السود ‪ ،‬والضمج الذى بكون فى غير مرابط‬ ‫الدواب لابأس به ‪ :‬وأما الذى يلدغ & وبكون فى مرابط الدواب وغيرها ‪ ،‬وال‬ ‫‪.‬‬ ‫معسل‬ ‫فحمبعه‬ ‫والتراد‬ ‫وقيل جاء وكيع بالأسود إلاىلحسن البعمرى فسأله عندم البراغيث يصيب‬ ‫الثوب ‪.‬أ يصلى به ؟ فقال الحسن ‪ :‬يا تجبا ممن يلغ فى دماء المسلين كأنه كلب وهو‬ ‫دم البراغيث ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬ ‫ويعرف دم البعوض بنثار الشرر فى الثوب وغيره‪ ،‬فصلى أبو زياد بثوبأيه‬ ‫دم كثير ‪ ،‬فقيل له فى ذلاک ‪ ،‬ففال ‪ :‬عندى أنه دم بمووض ‪.‬‬ ‫القردان واللم والضءعج أ ضليا فهو معسل‬ ‫المؤثر رحمهالله ‪ :‬إن كاندم‬ ‫[ ؛و‬ ‫وفال‬ ‫وإن كان مجتلبا لم يفسد ‪ ،‬وقال أبو الحسندم لخرج ث‪.‬يس ‪ ،‬وأما العنكبوت‬ ‫والله أع ( ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫وئى بعض القول إن ضمج الجبال ينقض ك وضمج الباطنة لاينقض ‪.‬‬ ‫' وإن لتى رجل أحدا حاملا آ ‪ ،‬فسه منه دم فكه تجسحتى يهل أ نه قد‬ ‫غسل المذحة ى وأما إذا باع عليه منه فحكه طاهر لأنه يحتمل فى حله إياه أن‬ ‫يكون لم ينسله بعد ‪ ،‬وإذا باعه فلا يجوز له بيعه حتى كون طاهرا ‪ ،‬لأنه متمبد‬ ‫بذلت ‪ ،‬وإن صلى بثوب ‪ 2‬ووجد فيه دما فإن كان يمكن حدوثه بعد الصلاة‬ ‫غسله ‪ ،‬ولا نقض عليه فى صلاته ‪ ،‬وإن لم ع۔كن حدوثه بعد الصلاة غسل الثوب‬ ‫وأ بدل الصلاة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحهالله فى الدم يوجد فىالبدن أو الثوب ولا يعل أنهمسفو ح‬ ‫آو غمر مسفو ح ‪ 4‬فقول إن ذلاك دم طاهر لطهارة البدن والثوب ‪ ،‬وقول إ نه دم‬ ‫مسفوح ‪ 2‬يفسد قليله وكثيره » لأنه لايتعرى هن ذلاك فى الأحكام ث وقول إنه‬ ‫دم نجس غير مسفوح ولا طاهر ك حتى يعلم أنه غير ذلك » وقول حكمه علىالأغلب‬ ‫فى ذلات الوقت‌الذى يحده ء فإن لم يكن له أغلب فىذلاث الوقت فنحب أن يستعمل‬ ‫‪.‬‬ ‫مسموح‬ ‫د ما غمر‬ ‫أن يكون‬ ‫الو سط‬ ‫ومما يوجد على أ ف حمد رحمه الله ‪ 0‬فيمن برى فىثوبه شيثا من الدم لايعرف‬ ‫ماهو ص وهو فى الصلاة ‪ 2‬أن علميه أن ينقض صلاته ‪ 2‬نإن كان قد صلى بذ لك الذى‬ ‫إن‬ ‫فى ذلاك الثقوب ج‬ ‫رأى فيه الدم مثل الخاغر فها۔ه أن يهم آخر صلاة صلاها‬ ‫‪.‬ه أ نه دم‬ ‫رأى بثو به نقطة ص لايدرى ماهى ؤ دم بهو ض أو غمره ا نين كان‬ ‫بعوض و إلا غسله ‪ ،‬وقول إنه بمعزلة المسفوح يةسد قايله وكثيره حتى يعلم غير‬ ‫_‬ ‫‪١ -‬‬ ‫ذل ‪ ،‬وقول ى إنه طاهر حتى يعلم أنه تجس ‪ 2‬وقول إنه بمنزله المسفوح فى تنجيسه‬ ‫ولا محك به أ نه مسفوح ووهكالدم الشام ‪.‬‬ ‫أصحابنا [ نه‬ ‫‪ ]&1‬وعند‬ ‫دم الرعاف‬ ‫ق‬ ‫الله ‪ :‬اختلف الناس‬ ‫ر حجه‬ ‫وقال أبو غرد‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ 4‬وبه‬ ‫ك والله أع‬ ‫الاستحاضة مجس‬ ‫ك ودم‬ ‫جس‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى الميتة والمغزر والجلود والضفدع والفيلم وصغار الدواب‬ ‫والمزير محرم بكليته لقول الله تبارك وتعالى ‪ 2‬فإنه رجس ‪ ،‬والقول ماكان‬ ‫منه من لحم أو شحم ‪ 2‬و شعر و جلر ڵ فحءيعه حرام داخل فى قوله تعالى إته‬ ‫رجس ‪ ،‬و لقول الى طلة(" بعثت بكسر الصليب » وقتل الجنزير ث وإراقة‬ ‫المر ‪ ،‬وثيت أن رسول الله طَو حرم المنزيز ى وجميع أهل العلم على محربمه »‬ ‫فثبت نحر مه من الكتاب والسنة والإجماع ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله خر ج فى معانى قول أصحابنا معنى الاختلاف فى‪.‬‬ ‫الانتفاع يشعر الحغزير ‪ 2‬كاختلافهم فى شهر لايتة لثبوت التحر ب فى لحم الخنزير ‪4‬‬ ‫وليس الشعر من الاحم بل هو على الجلر ي وإهاب اللنزير مشبه لإهاب الميتة »‬ ‫ر ھ ا ‪.‬‬ ‫و شعر ‏‪ ٥‬ك‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحه الله ‪ :‬أما إهاب الميتة فيخر ج فى الاعتبار مهنى طيار ته‬ ‫لأصله قبل معارضة الذجاسة له » وشبسهه إهابالنز بر } وما أشحههما همن ارماتةً‬ ‫لأنه ثبت فىكتاب الله حريم الجنزير ى ول يأت النص على جلده ى وكذلاث نص‪.‬‬ ‫تحري الميتة فلا يبعد أن يكون جلد الميتة وجلد الحنزير سواء » وأما جلود السباع‪.‬‬ ‫إذا دبغت » فقيل إنها أهون من جلد الميتة والحنزير » وإذا ثيت أن الدباغ طهارة‬ ‫‏(‪ )١‬هذا الحديث رواه البخارى وهسلم وذلكحيث ينزل عيسى عليه!لسلام فيحكج بشرع نبينا‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اين‬ ‫عمد صلى‬ ‫‪_ ١٣٧‬‬ ‫لجلد الميتة والحنزير فلا بحجر ذلك‪.‬فى جلود السباع ‪ ،‬ولو ثبت النمى عن‪.‬‬ ‫أ كلبا ‪.‬‬ ‫أراد استعمال حلل‬ ‫القول هن‬ ‫بعض‬ ‫و‬ ‫د به‪ 4‬هو‬ ‫‏‪ ٤‬وإن‬ ‫له غره‬ ‫الميتة درعه‬ ‫واستعمله فلا بأس وأما جلد اللكلبفلا نقول إنه يطهر بالدباغء لأنه جاسلذات‬ ‫المروج ‏‪٢‬‬ ‫ف الأصل ّ وكره أ بو عمد الله حلد الأسد والر أن يابس أو كسى‬ ‫وأمر رجلا أن يخرج جلد عر من على سرجه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال أ ؛و سعيد رحه الله ‪ :‬قول ‏‪ ١‬نه يمنع من الميتة ما كان منها من شر أو‬ ‫صوف أو ور ى أو سن ‪ ،‬أو قرن » أو ظلف أو عظم لأنها ميتة بما فها ‪ .‬وقول‬ ‫لابأس بالانتفاع بالسنن ‪ ،‬والقرن ى والظلف الميت ء والنظام إذا ذهب منها الحم‬ ‫والودك » وبعض بيز الشهر والصوف إذا جز ‪ ،‬ولم حزه إذا نتف ص وقول إذا‬ ‫ج محمل شيئا من الجلد » ولا من الرطوبة فلا بأس به إذا غسل ء وكذلاث ااريش ء‬ ‫وأما إذا وجدت العظام ولا نهل أنها من ميتة أو من ذ كية ‪ ،‬فإن كانت منحيث‬ ‫يقضى لها بالز كاة فى ظاهر الأمر فحكه على الذكاة حتى يعل أنه من غير مذ كى »‬ ‫وإن كان حيث لا مكن الذ كاة فكه فى ظاهر | الأمر حك لايتة حتى خصه حك‬ ‫ذكاة ظاهرة‪ ،‬ومختلف فى سن الفيل وعظمه ء فنقول بجوز استعماله س ويكون بمنزلة‬ ‫الطاهر وقول لامجوز ع وقيل يجوز أخذ الجلد من على الميتة إذا طرحها أهاها © وإن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذ هاب‬ ‫فى حد‬ ‫عم‬ ‫؛ ل نه قل صار‬ ‫هه‬ ‫ذلاف ولا <حة ف‬ ‫وذ‬ ‫طلبو ‪.‬‬ ‫ته‬ ‫‪-‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله » أجمع الناس على إجازة استيال الجل المذكى المطهر ن‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫ا«ستعيال ما فيه من الطاهرات من الماء وغيره ‪ ،‬واختلفوا فى استعمال جلر الميتة إذا‬ ‫دبغ » نجوز بعضهم استعماله بمد الدباغ » ول حجزه آخرون ڵ وأما جلد الإنسان‬ ‫فلا نجو ز استعباله ولو دبغ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و إذا قطعت من البهيمة جارحة فا دامت متحركة نقها اختلاف ‪ 2‬قول إنها‬ ‫حية حتى تموت ‪ ،‬لأن أصلها الحياة ‪ ،‬وقول إذا بانت من الجسد فهى ميتة ى ومن‬ ‫قطع جا أو شحما من دانه حية فحكه حك لليتة ثكان من الأنعام أو الصيو د ك‬ ‫ومالا جوز أكل جه سواء فى التحر مم ‪ 4‬وإن قطعت دابة هن الحلال لجها ‪ ،‬فإن‬ ‫كان مماإيلى الرأس أ كثرمن النصف وأدرك ذكاته ممنوضع الذ ح وحركت‬ ‫بد الذيمح أ كل المذكى مما يلى الرأس » وكان محا يلى الذنب ميتة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجمعوا أن أ كل دابة لا دم لها من الحشوش مثل العقارب والدى والذباب‬ ‫والصدر طان والبعوض‬ ‫والصراخ و الجراد والصمرص والجعل والنفضدا‬ ‫والعتكبوت‬ ‫حيات‬ ‫‪ 0‬كر‪.‬‬ ‫با اس‬ ‫من ماء أو طعام رطب أو‬ ‫‪7‬‬ ‫ما وقع‬ ‫لا دسم‬ ‫ذلاف‬ ‫‪.‬و ما أشده‬ ‫أو ميتات ڵ لأنه لا دم فى هؤلاء ‪ ،‬وأجمعوا أن موت السمكة فى الماء لا ينح۔ه‬ ‫<‬ ‫هذا‬ ‫كل ما كيان يعيش بالماء نحكه كا اسمكة ق‬ ‫الاء ء وكذلاكث‬ ‫دواب‬ ‫‏‪ ١‬ل نه من‬ ‫ذوات‌الأرواح‬ ‫أن كل شى ‏‪ ٠‬من‬ ‫ك وما لشبه للسنةء‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫الاتفاق‬ ‫و يشبه مهانى‬ ‫البرية من الطائر والدواب من غير ذوات إلدماء الأصلية إذا لم تسكن مجتلبة‬ ‫‪_ ١٣٨٩‬‬ ‫لشىء منه من جميع الأشياء » أنها طاهرة فى حال حياتها وممانها ث وجأنميع‬ ‫ما حرج منها من بول أو بور ى أو من م أو أسور ‪ 2‬مو نبح لها نى الطهارة &‬ ‫وأما ما كان ليس له دم أصلى من جمي‪.‬م الدواب والطاأر فاجتلب دما نقيه‬ ‫اختلاف ء فقول إن ميقته وأحكامه بمنزلة ساثر الدواب من ذوات الدماءالأصلية‬ ‫فى سورها و بعرها و بولا وما خر ج منها ‪ ،‬وإذا ثبت فساد ميتة » مثل هذا لم نر‬ ‫أن يلحقه سائر أحكامالدواب التى تفسد ميتتها ‪ 7‬لأجل معيشتها من الدم النجس ء‬ ‫غإذا لم يثبت أصل حكه ‪ ،‬أله من غير ذوات الدماء ‪ ،‬ولحقه حك ذوات الدماء »‬ ‫دخل فى ح للسترابات ‪ 2‬وذلك مثل البراغيث ‪ 2‬والقردان » والحج ‪ ،‬والذباب ث‬ ‫والبعوض » والكتكت ‪ ،‬وأشباه ذلك » مما يخر ج حكمه أنه جتلب الدماء ‪.‬‬ ‫وأما ما لايلحقفيه حك معانى اختلاف الدماء مما لادم فيه نحَكمه طاهر» حما كان‬ ‫أو هيتاً ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الضفادع نمى من ذوات الأرواح والدماء الأصلية ث ويلحتها أحكام‬ ‫الدواب البرية فى بعض أحكامها ‪ 2‬والمائية فى بعض أحكامها ڵ فأما سؤرها فإذا‬ ‫جاءت من البر ففيه معنى الاختلاف ‪ ،‬فبعض كره ذلك لا تمفذو من الأقذار‬ ‫والنجاسات ودخول الاسترابة فى نجاستها ع وقول ‪ :‬إنه طاهر على الأصل ‪ ،‬وهو‬ ‫أصح عندى ‪ .‬وأما بولا فإذاجاءت من الماء أو من قربة ولم تصمر إلى حدالاسترابة‬ ‫من المرعى نأحكامها أحكام المائية "كان مجيثها من الماءإلى البر أو منالبر إلىالاثء‬ ‫_ ‪_ ١٤.‬‬ ‫وبولا قول إنه مفسد ‪ ،‬وقول غير مفسد ‏‪ ٬‬وياحقها الاختلاف بمنزلة سائر الدواب‬ ‫فى أ بوالها » ومىأقرب من غيرهاإلى الجواز وقيل لافرق بين نول الفأر والنفدع >‬ ‫وقيل موال الفأر أشد من بول الضفدع ‪ 2‬ولو جاءت من البر ى لأن الفأر لا مختاف‬ ‫فى فساد ميقته ى ويختلف فى سؤره ك وبر الضفدع » قول إنه مقسد } وقول إنه‬ ‫لا يقد ‪ ،‬من أى موضع جاءت ى وقول ‪ 2‬إن بعرها نزلة بولها ى يفسد إذا جات‬ ‫من البر ومواضع الأفذار ى ولا يفسد إذا جاءت من الماء ‪ .‬وبين الضفادع والحيات‬ ‫والأماحى وشبمها فرق ‪ ،‬لأن الضفادع مائية ‪ 2‬ومادامت فى الماء فجميع ماجاء منها‬ ‫‏‪ ٠‬من بول أو بعر أو دم أو ميتة فكل ذلك طاهر ‪ ،‬وإذا انتقلت إلى حال تميش‬ ‫فى البر والماء لحقها حك الاختلاف على ما ذكرنا ‪ .‬وقول إنها تفسدالماء على جال»‬ ‫وقول لا تفسده حتى تغيره بلون أو طمم أو ريح ء وقول لا تفسده على حال }‬ ‫ولو مانت فى غيره ‪ ،‬ووقعت فيه » ولو غيرته ث وإذا ثبت له حك ذوات البر‬ ‫من غير استرابة فى نجاسة المرعى أجبنى أن لا يفسد بعرها ڵ وهى بمنزلة الأنعام‬ ‫وأرواثها فإنها طاهرة » وختلففى بولا فى هذهالحال ‪ 2‬وأحب أن لا تفسد ‪ ،‬وإذا‬ ‫صارت الضفادع إلى أحكام البرية فيتتها مقسدة بجيع الطهارات غير الماء ص فإنا‬ ‫لا تفسده ثكان قليلا أو كثيرا ثكان فى إناء أو بثر أو غير ذاث صكان حارا‬ ‫يلحقها الريب فى المرعى ول تثبت معيشنها فى البر أرنب‬ ‫أو باردا ى ويعحبتى ما‬ ‫لا يقسد الماء إذا ماتت فيه على حال ‪ 2‬فإذا لحقها الريب من سوء المرعى أصحجبنى‬ ‫قول من يةول ‪ :‬يفسد ميتتها فى الماء ‪ 2‬وخاصة إذا جاءت من مواضع الأقذار فى‬ ‫حين ذلاک ‪..‬‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫وأما الحيات والأماحى وشبهها نأصلها برية وإن ماتت فى الماء فى حالها ذلك‬ ‫‪ 1‬فسدنه ‪ ،‬فإذا صارت فىحال تعيش فىالماء والبر لحقها الاختالادفى كا لضفادع إذا‬ ‫ينبت له لذوات الأرواح البر يه حك‬ ‫انتقلت من حال المائية إلى البر ية » وما‬ ‫معيشته فى الماءكما يثيت للضفادع حك الانتقال من للماء إلى البر نمى على أصلها &‬ ‫و يعجبنى على كل حال إفساد ميتةالحية والأماحى وأشباهها لاماء وغيره ‪.‬‬ ‫تفسده } لأنها من‬ ‫وعن ابن المسبح إن الذقدع إإذا ماتت فى الحل والطعام‬ ‫تالماء ع إلا أن سجى من الأقذار ث فيلحقها الشبه من طريق المرعى » وليابعد‬ ‫هذا لأن أصلها من الماء ى وعلى الاختلاف فى ميتةالضفدع وما شبهها من المائية فى‬ ‫الماء » فلو وقعت فى ماء يطبخ به شىء من الأطعمة مما لا يخالطه الطعام ‪ 2‬ويكون‬ ‫منفردا باسمه إلا أنه من المضاف مثل ماء الباقلاء والجص واللوبياء فلا يقسد الماء‬ ‫‪ ,‬ما فيه كا قيل فى القملة؛ إنها إن ماتت ف البدن أو الثوب لا تةسده ‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البدن‬ ‫كان رطيا أو ناسا ‪.‬كانت هى رطبة أو بياارسة ‘ لا من‌ذوا ته ك ولو كان‬ ‫أو الثوب شىء من الطهارة غيرها لأفسذته ‪ ،‬ؤلو أ ن جميعذلاث نجس لأنها أطعمة‬ ‫إلا أن يكون كله‬ ‫لا ماء ى وقول لا يمكن أن يكون الماء طاهرا وما فيه ت‬ ‫طاهرا أوكله نجسا ‪ ،‬وما انتقل عن حالة الماء إلى غيره كاذل والنبيذ ك والسوخج }‬ ‫والمساء ك وأشباه ذلك ‪ ،‬فإذا مانت فيه الضفدع أفدته ‪.‬‬ ‫وكل ماء أوقدت تحته النار فهانت‌فيه الضفدع لأجل حر النار أفسدته ‪ ،‬لأنها‬ ‫اليسنت من ذوات الاه والغار ع ولو ماتت فى الماء ‪ 2‬ثم أغلى الماء على الفار» ؤهى‬ ‫خيه بعد موتها ڵ فذلك اختاافء قول لا فرق فيها‪ ،‬مانت فىالماء بالنار أو محر الماء‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٤٢‬‬ ‫إلا‬ ‫ك‬ ‫مهن المياه‬ ‫ج ۔‪24‬‬ ‫والمالح ك لأن‬ ‫العذب‬ ‫الاء‬ ‫سوا ء < ‪2‬‬ ‫كل ذلاکف‬ ‫نار‬ ‫شهر‬ ‫مرن‬ ‫أن تكون لا تعيش ماء البحر ‪:‬‬ ‫وقول إك نان الماء مخالفا لما تعيش من الماء حر أو ملوحة كان الحر أو الملوحة‬ ‫ن أصله أؤ حادثا فيه كه كغيره من اللبن والخل والنبيذ وأشباه ذلاك ص وهى‪.‬‬ ‫مغسدة له » وهذا يعجبنى ء لخالفة الذات الذى يعيش به وفيه ء ؤأما الذى هو يقتلها‬ ‫ومن طبعها النفور عنه وهلاك إن وقعت فيه فهى مقسدة له » فافظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأ ما النيل فماحةه ‪ .4‬ذوات البر إذ لا محل إلا بالذكاة ‪ 4‬وهى هن ذوات‬ ‫تذك إلا أنها مخرج عمغزلة‪.‬‬ ‫مست منالطاهرات ها‬ ‫الدم الأصلى ء وميتتها مفسدة‬ ‫ث إذ هى من‬ ‫الضفادع فى ميتتها فى جميع الأشناء لا فى الماء فإنه ينحقه الاختلاف‬ ‫كما‬ ‫تعش فيه‬ ‫الماء والبر ص واختلاف معانيها فى الاء العذب ث وإن‬ ‫دواب‬ ‫تعيش فى الهحر والبر فتفسده إذا ماتت فيه ‪ 2‬لأنهاليلست من ذواته وكذلك‬ ‫ما أشبه النيم من ذوات البحر التى تعيش فى البر من ذوات الدماء فهو لاحق حك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لخلل‪‎‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫وقيل فى دم الذيل أ نه مفسد نزلة د البريات ‪ ،‬وقول لا يفسد بمنزلة صيد‪.‬‬ ‫کی۔‬ ‫وما سو‬ ‫دكاتها ك‬ ‫‪4‬‬ ‫تكون‬ ‫الذى‬ ‫مذمحتها‬ ‫دم‬ ‫سل‬ ‫أ زه‬ ‫وأقل ما يكون‬ ‫ك‬ ‫البحر‬ ‫ذلاك فيه الاختلاف ء وآما ما لا يعيش فى البر ولو أشبه الكلب والنز بر والقرد‬ ‫والسباع فلا يلحقه معنى التحريم ڵ لأنه قيل لكل دابة شبه فى البر سمى باسمها‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫فقيل إن جميم ذلك بمنى واحد » لا ذكاة عليه » ولا حرم ولا يفسد دمه إلا على‬ ‫معانى ما قيل فى دم السمك المسفوح منه ڵ وأكثر القول أن جميع ذلاث طاهز‬ ‫لا بأس به يقول الله تعالى‪ ( :‬أحل لكم صَدُ البَضْر) » ولم يستثن فى شىء منه‬ ‫وةول إن قردة البحر وخنازيره وما أشيه محرمات البر ياحقه التحريم بالشبه فى‬ ‫الذكاة وفساد الدم ومعانى الميتة » وأما طير الماء الذى يعيش فى البر والماء العذب‬ ‫فإنه بمنزلة طير البر » ومحريمه على المحرم » وفى الجزاء فى قتله » وفساد ميتة‪ .‬الأموية‬ ‫فى الماء فإنه مختلف فيه كالضفادع ‪ /‬ودمه كده الطير البرى إلا أن يكون لا يعيش‬ ‫فى البر محال إلا فى الماء ‪ 2‬فهو منزلة صيد الماء قى دمه وجميع أحؤاله ذاك ث كذلك‪.‬‬ ‫جميع ما لا يهيش إلا فى الماء فى محر أو ماء عذب فهو بمنزلة صيد للبحر ث وكل‬ ‫ما يميش فى البر والبحر أو الماء العذب فأشبه محرما أو مكروها من الدواب الدر ية _‬ ‫فلا محرج له من لحوق الشبه » وثبوت الك من حليل أو تحريم أو كراهية ‏‪.٤‬‬ ‫ودمه ومنتته حرام جس » إلا إذا مات فى الماء خاصة ى نقيه الاختلاف كالشفدع‪.‬‬ ‫والنيل وشبمهيا ‪ ،‬والله اع |‬ ‫فصل‬ ‫قال أ بو سعيد رجه الله فىالضفدع والل والأماجى والحيات وماخرج‪.‬نحال‪.‬‬ ‫الفواهش من السباع والنواشر من الطير ك أن بعره وبوله يكون مثل الفأر ‪ :‬قال‪.‬‬ ‫أما الدلم والف_آر وما أشبه ذلات ع ما لم يعرف بالمهش ولا أ كل الميتة فبعره ى‪.‬‬ ‫يعحبتنى أن يكون كذلك } وأما بو له فةعحبنى ى أن يكون منسدا ‪ ،‬وأما الحيات‬ ‫‪١ ٤٤‬‬ ‫والأماحى فيفسد بعرها وبولها ك وأما الضفدع فإذاكانت فى الماء فلا ينسد برها‬ ‫ولا بولا » ولا يعدم بولا من الاختلاف ‪ ،‬وإن جاءت من البر فبوها مةسد }‬ ‫والفأر فى البول أشد من الضفدع ‪ ،‬فى حال ما يكون فى البر أو فى الماء ‪ ،‬ويعجبنى‬ ‫حساد البول من جميم الدواب لأنهم أفنسدوا بول الأنام وهى طا«ر بعرهاڵ وبول‬ ‫‪.‬‬ ‫د م فمه طا هر‬ ‫ما ل‬ ‫سمع‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬لا بأس بما خرج من بيض الناز إذا اتفقا إذا ل‬ ‫يكن فيه دم على ةول من يةول إن بعره لا يفسد ى وبيضه مثل بهره ‪ ،‬و بيض السلم‬ ‫مثل بيض الحناز وكذلك العسالة وأما الحيات والأماحى» فبيضها لاحق ببعرهاك‬ ‫إكنان لها بيض ى والحيات والأماحى مفسد سؤرهن » وخبثهن ء وما متن ذيه ك‬ ‫وقول يكون قذرا ولا ينجس وأما الحية فإنها سبع تنجس ما وقعت فيه ى وإن‬ ‫خرجت حية ‪ ،‬والأماجى وأللغ فها اختلاف إذا وقع فى المائعات وأخرج خيا ‪0‬‬ ‫ويوجد أن بول الأماحى والحيات فيه اختلاف ة بعض ينجسه وبعض لا ينجسهك‬ ‫و إما كرهوا سؤر الحية خوف مضرتها ى ومن لدغته حية هو متوضئْه فسد‬ ‫وضوؤه ء وقول ينسل موضع لدغة النول » لأن قرضه جس ع فإن لم يغسل حتى‬ ‫ينفجر الجرح وتسدآً جرى الماء حوله وقرض الماحي نجس » وقرض الأجدل‬ ‫مجس ى وقرض الفأر جس وهيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أما الذباب كه طاهر حيا أو ميتا » ولا يقسد ما وقع فيه من الطاهرات‬ ‫_‬ ‫‪١ 1 ٥‬‬ ‫لقول النو<‪٩١‬‏ كتلة ك إذا وقع الذباب فى إناء أحدك نأمغلوه فنه » وفى خبر |‬ ‫خامقلوه ‪ 2‬م أخرجوه ‪ ،‬ثلاث مرات ‪ ،‬والمقل هو النمس ء نأمر بنقله ث ولم يأءر‬ ‫بتنجيس ما وقع فيه ‪ 2‬فصار ذلاك أصلا فى أكنل ما لا دم فيه لا ينسد الماء بموته‬ ‫نيه » ولولا ذلات لشق على الناس الامتناع من الذباب وشهه ‪ ،‬ول ينسكر أحد ‪6‬ن‬ ‫!الملهاء صحة طهارته ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فى الذباب يقع على صوف دواة نجسة ى ثم يقع على‬ ‫<واة طاهرة ‪ ،‬وهى رطبة ‪ ،‬أنه لا ينجسها { لأ نه بمكن أن لا يأخذ منها شيثا ؛‬ ‫من النجاسة الرطبة أو البول » ح وقع على شىء من الأبدان أر الثياب أو شىء‬ ‫من الطبارات ‪ ،‬رطبة أو عابسة ‪ ،‬فإنها مثلها ما لم يرشيثا بينه ممايلصق بالطلهارات‬ ‫من النجاسة ‪ ،‬وأما ها لم ير على الذباب شيئا مرن النجاسة ل يكن عليه‬ ‫فظر فى ذلاث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫مها حك ما مخرج منها كحكم الإنسان وها خرج منه من ذرق‬ ‫وأما القملة‬ ‫"ودم } لأنها تعيش به » ولأن دمها غير مجتاب ‪ ،‬بل هو أصلى ‪ ،‬وهى سة عند‬ ‫أصحابنا وغيرهم ك إلا أن خالفينا قالوا إن تجاستها قليلة لا حك ف ‪.‬‬ ‫وإن مانت القملة فى طعام رطب أو ماء أفسدته } ومن مس ثلة حية وهو‬ ‫)‬ ‫‪.‬متطهر و خرج منها بلل فلا شىء عليه ي و‪.‬قول » إنها حين تؤخد باليد تذرق فلا‬ ‫والانظ له ‏‪ ٠‬م‬ ‫مرسلا‬ ‫الربع عن جار‬ ‫هريرة ورواه‬ ‫‏) ‪ (١‬أخر حهالبخارى وابن ماحه‌عن أف‬ ‫‏( ‪ - ١٠‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٣‬‬ ‫تفسد صلاة من أمسكها ولا وضوءه( ‪ ،‬ومن رآنها فى ثوبه أو على جسده وهو ق‬ ‫الصلاة أو قبل دخوله فى الصلاة فالا يذسد عليه مال يأخذها بيده ‪ ،‬وإن قيض عامها‬ ‫وخرج منهاماء نقض وضوؤه‪ 2‬وإن‌تتلها بيده اننقض وضوؤه ‪ 2‬ؤإن أخذها مما يلى‬ ‫رأسها لم تنجسه كان متوضتا أوغير متوضىء} وميتة القبلة نجسة وتنجسماماتت‬ ‫فيه منالرطوبات والماء » وك‪.‬ذلاك ما وقعت فيه ص وإن مانت قالبدن أ و‪ .‬الثوببه‬ ‫وقعت‪.‬‬ ‫‪ 4‬وهو يعلم أ سها ف ه به [ و بدنه ميتة ڵ وإن‬ ‫< جوز للاصلى أن يصلى ‪7‬‬ ‫ون‬ ‫منها [ ر‬ ‫فيها بح‬ ‫مانت‬ ‫و إ اذا‬ ‫‘‬ ‫مو مہا‬ ‫يصح‬ ‫ى‬ ‫الماهارة ححتتى‬ ‫ا‬ ‫بتر فك‬ ‫الملة ف‬ ‫دلو ‪ 2‬ولا يفسد الما الكثير إن ماتت فيه ‪ 2‬ولا بأس با لصلاة فى الثياب الت فما‬ ‫<‬ ‫أخرج منها‬ ‫الياب‬ ‫ق‬ ‫مات‬ ‫ك ‪.‬و إن‬ ‫دمه ه غسل‬ ‫و‬ ‫ذرقه‬ ‫من‬ ‫فما‬ ‫وجد‬ ‫ك ك ووإن‬ ‫القل‬ ‫`‬ ‫>‬ ‫وهو متارينز‬ ‫لأن الشل لا يقدر على امتناعه ‪.‬من الثياب ال استسل لباس‬ ‫غحس فاىلاء ‪ 0‬والتل حى‪: .‬‬ ‫لا بن آ دم و ‪ :‬يبه } و إن كان ة ل ذوفى الثوب‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ينجس الثوب ‪ ،‬وإذا طهر الثوب فقد طهر بطهارته ‪ ،‬فإن مات فىالثوب‬ ‫ما لاقاه منه إذاكان الثوب رطبا أو القتل رطبا أو أحدها ‪ ،‬وإن كانا يابسين‬ ‫فل وأ س سهما ‪.‬‬ ‫وجوز قتل القللةة على الظةر و يغسل « وكرهزا طرح القملة ذفى الملسحد ‘ وإن‬ ‫‪ 1‬خرج‬ ‫جدوها‬ ‫ك ذان‬ ‫لبس لها غيار‬ ‫‪ 3‬لوا‬ ‫لأم‬ ‫النا ر ل تنحسنها‬ ‫القملة ‏‪١‬ف‬ ‫وقعت‬ ‫الرماد ‪ 4:‬ولا ينجس التنور } وإن وجدت أ خرجت ڵ ولا برى مها ‪ ،‬ولا حرق‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪:‬‬ ‫بالخار } ورما معصية » وقتليأ طاعة ‪. .‬‬ ‫__[‬ ‫أف‪:‬ق الرنا ق الشيح جاعد بن" خميس مرة‬ ‫وقول ساهر وقد‬ ‫را أسسها جن‬ ‫‏‪ )١(.‬قول ما خرج من‬ ‫‏‪ ٠-‬م‬ ‫‏‪١‬أولا‬ ‫‏‪ ٦‬فق‬ ‫باها‬ ‫ا‬ ‫اأدذ كر‬ ‫ولا‬ ‫يا لجا سة‬ ‫ومره ة‬ ‫ايار‬ ‫ا‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫ونى الديث إن نبذ القمل يورث النسيان ‪ :‬وراميه لا يكفى الهم ث ويروى‬ ‫عن موسى بن على رحمه الله أ نه قال ‪ :‬إذا أزدت أن خر القلة من ٹو بك وأنت‬ ‫على طهارة نفذها من ناحية رأسسهاا‪ ،‬فإنه ربما خرج من ذنعها ما يفسد الوضوء ص‬ ‫إذا أمسك عليه » وهن رأى فلة ميتة فى ثوبه أو بدنه فايخرجها ولا يصل مها ‏‪,٠‬‬ ‫وقال الشم۔خح إن صلى نهنا ذل إعادة عايه ثكانت فى ثوبه أو‪ .‬بدنه ‪ .‬وقال‬ ‫أباولحوارى راحه ا له إن‪:‬عليه البدل ‪.‬‬ ‫ل‪.‬‬ ‫ا‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫}‪ |. .‬ث ‪ ,‬؟‪.‬‬ ‫'‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وإن وثعت قلة فى ماء ‪ 0‬وهى حية ‪ ،‬فالماء طاهر غ وإن وقعت فيه ميتة كان‬ ‫سبيلها سبيل القجاسات» فإن كان الماء محءل مدار الة‪.‬لة من النجاسات والماء طاهر‬ ‫وإن كان يضعف عن حلها لقلته بولغ فى إخراجها » فإن خرجت وإلا قلع الطبن‬ ‫من البر ‪ ،‬فإذا خرج الماء وقلع من الطين شىء ص وطابت النفس بأنها خرجت‬ ‫مع الطين » وإن لم تسكن خرجت قفى الماء ‪ ،‬فإن أرادوا سدوا مم العيون التى فى‬ ‫الطوى سدوها بالطين » فإنها تستمسك ‪ ،‬وقول إن مانت الةملة فىالبدن أوالثئوب‬ ‫فلا تفسده ى كان رطبا أو يا دس ‪ .‬كانت م رطبة أو ماسة ‪ ،‬لأنها من ذواته ح‬ ‫ومن كان يأخذ القمل فى أ كثر نهاره ولا يمعمر بنسل يده ڵ فإن احتمل أن‬ ‫لا تمسه من ذلك نجاسة فيده طاهرة حتى يعلم نجاستها © وإن أبصر فى يده نجاسة‬ ‫ثم غاب بقدر ما محتمل أنه غسلها » ثم مس شيئا منالطاهرات فلا بأس فى طهارته‬ ‫لأن أصلها طاهرة ما أمكن طهارتها إلا أنه محتمل أن يكون قد غسل يده ‪ ،‬ولأن‬ ‫الناس فى أغلب أمورهم على ذلك ڵ وأما الصيبان وما يتفق منها الماء فى الثوب‬ ‫أو فى‪:‬البدن لا يفسد ماأ‪.‬جباب منه إلا أن يلم أنه‪ .‬من القملة‪. . ....‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫( (م أ او ممااءء أاوبلهنا‪‎‎‬‬ ‫‪ :‬سهمنا أںن كشل ئسىء ء < حرج ه‪٠,‬هن الفلة ه‪,٠,‬ن‬ ‫و قال عمد بن خالد‬ ‫به ‪.‬‬ ‫بأس‬ ‫واا‬ ‫منها شىء‬ ‫محرج‬ ‫ك وأما مسها و‬ ‫فا نه مةسلذ‬ ‫وقال أوسعيد رحه اره‪ :‬وأما الصوب_‪٩١‬‏ فهو مهنوام الإنسان‪ ،‬وهو طاهر‪،‬‬ ‫لابأس به ى حيا وميتا لأنه ليس من ذوات الدمڵ ولا من‌ذوات الأرواح الدموية‪.‬‬ ‫ومن أخذ بيده قلة ث ثم مس بيده الخل قبل أن يغسل يده فالخل طاهر حنى به‬ ‫أنه مس من القملة رطوبة ‪ ،‬وقال أومحمد رحمه الله ‪ :‬يكره أن مجمل الإنسان‌القمل‬ ‫على الحصى ويقتله ‪ ،‬لأنه ينجس ؛ والناس ينتفعون به ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫»‬ ‫٭»‬ ‫كذا متجمما ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )١‬الصوب والصيبان هو البيض الذى يتولد من الة۔ل فى الثوب يوحد‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لقو ‪ 9‬الحا دى عشر‬ ‫فى الكلب والسباع والهرت والفار والايور والذل‬ ‫أ س‬ ‫ن‬ ‫ومالاك‬ ‫أ ‪ 18‬عبيدة‬ ‫السباع ولجها عند‬ ‫قال أ و حرد رحجه الله سؤر‬ ‫من‬ ‫خطثوا‬ ‫حلال ئ وأما أصحا ينا من أهل عمان نقد كرهوا أكل لو مها < ول‬ ‫أكله ى وعندى أن خم جميع السباع حرام } وسؤرها جس إلا السنور ‪.‬‬ ‫وروى أن النبى طللو(“ سئل عن الماء بالفلاة وتأنيه السباع ك فقال ‪ :‬إذا‬ ‫زاد على قلتين ول حل الخبث ‪.‬‬ ‫ومعلوم سؤر ااسباع م ينجس شيثا من الماء ‪ .‬وقول إن سؤر السباع كاها‬ ‫مفسد ‪ 2‬إلا الكلب الكلب‪ ",‬فإنه لا يقسد سؤره ‪ ،‬ولا مسه رطبا ولا يابسا ‪2‬‬ ‫وقول إن الكلب المكاب وغيره و فى جميع أحكامه مثل سائر الكلاب‬ ‫أ حدك‬ ‫إناء‬ ‫ق‬ ‫ك إذا و لغ الكلب‬ ‫أ )‪ 4‬قال‬ ‫ة‬ ‫النبى طل بت‬ ‫عن‬ ‫هر ير ة("‬ ‫‪3‬‬ ‫إ\ روى‬ ‫كلن‪:‬‬ ‫عز‬ ‫ول‬ ‫‘‬ ‫بالتراب‬ ‫وأ خراهن‬ ‫أولاهز‬ ‫يغسل سبع مرات <‬ ‫فهو ره أن‬ ‫إراقة الماء من الا زا من‬ ‫لت‪:‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ٨ ١‬أمر‬ ‫همن غيره مر‪٠‬‏ن الكلاب ك ‪71‬‬ ‫الكاب‬ ‫أمر‬ ‫لت‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫أن‬ ‫وثست‬ ‫ك‬ ‫المال‬ ‫‏‪١‬اضاعة‬ ‫عن‬ ‫ينفى‬ ‫ك وهو‬ ‫الكاب‬ ‫ولوغ‬ ‫ص وفيل‬ ‫بتطهير الاناء “‪٥‬ن‏ وو لوغ الكلب فيه سبع مرات س وفى روايه مانى مرات‬ ‫خمس مرات ع وقيل ‪ :‬ثلاث مرات وقيل ينسل كا يغسل غيره ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬م‪. ‎‬‬ ‫) ‪ ( ١‬تقدم‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أى للدلم والدرب للصيد‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬اخرجه الربيع عن أبى هريرة ورواهاابخارىومل وأبو داود والنسالواترمذى ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‏‪٥.٠‬‬ ‫من‬ ‫صح ما حاء‬ ‫و إذا‬ ‫ك‬ ‫جس‬ ‫الكلب‬ ‫سؤر‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫اره‬ ‫ر ‪74‬‬ ‫سعإل‬ ‫او‬ ‫ومال‬ ‫تطهير النتحاساتك‬ ‫الأمر وإلا فهو كغيرهك وهو من‬ ‫نحد يد خله فاعله من خصوص‬ ‫وإن ماسلكلب الإناء ولم يمس الماء وما فيه من‌الطعام ينجسر الإناء دونالطعام »‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫إلى د۔‪4‬‬ ‫و ر ‏‪ 4٨‬منه‬ ‫الطعام بلسانه‬ ‫أو‬ ‫تناوله الاء‬ ‫هو‬ ‫وولوغ الكلب‬ ‫وقال ابن محبوب ‪ :‬لا بأس باللكاب ينغمس فى الماء النظيف ى ثم مخرج‬ ‫فينتفض ‘ وقال غيره وهو أ كثر القول ‪ :‬إنه مغسد ‪.‬‬ ‫وإذا مس الكاب ثوبا رطباًء والكاب يابس فسد ذلاث الثوب ى وإن همس‬ ‫وبا يابس أو رطبا بمخطمه ع وهو رطب ڵ نجسه ‪ 2‬وإذا كان أر الكلب رطبة‬ ‫فوطىء المتوضىء عليها نقض وضوءه ‪ .‬وإن كانت أثرة الكلب يابسة ووطىء‬ ‫المتوضىء عليها وأثر رجله رطب لم ينقض وضوؤه » وإن وطىء الكلب فى الطين‬ ‫الرطب نجسه ى لأن الكلب إذا مس شيئا من الرطوبات تجسها » وشعر الكلب‬ ‫حتا كان أو ميتا ‪ 4‬وإن غسل فاره أ عل » واختلف فى شعر النزر إذا يان‬ ‫يس‬ ‫عنه » وغسل ‘ فقول ينتفع به ‪ 2‬وقول لا ينتفع به » وشعر الكاب مثله ‪ ،‬وأحب‬ ‫فى شعر الكلب أن يطهر إذا غسل وهو زاثل عغه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومختلف فى الضبم نقول هو صيد ڵ وقول هو سبم ولا يتوضأ بره ‪.‬‬ ‫[ ليان السباع ‏‪ ٤‬وتركها أحب إل ‪ ،‬وأما مالا يؤكل لجه من‬ ‫وقال أبو الحسن‬ ‫اليوان الطادرة كالأتن ونحوها فيختاف فى ألبانها ث وأما العاج نقول ظاهر }‬ ‫‪.‬‬ ‫وو ل حس‬ ‫‪ ١٥ ١‬س‬ ‫‏_‬ ‫ما‬ ‫ولما‬ ‫يسلك‬ ‫»‬ ‫الباع‬ ‫سؤر‬ ‫المسبح‪:‬‬ ‫‏‪ ٢2‬ن‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫اهيا إلاالذب‬ ‫أو‬ ‫حجات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لكلب‬ ‫ك‬ ‫مغسل‬ ‫هان‪:‬سؤره‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬إن الدواب على ثلاثةأصناف ما سوى النسر فمنها حر م بكتاب الله‬ ‫أو ستة رسوله أو بالإجماع ء وذلاك مثاللغزير والقرد ‪.‬ةرون معه فىبعض الذ كر‬ ‫ومساو له فى بعض الأحكام ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هو محرم بالسنة ‪ ،‬وجاد الكلب محكوم‬ ‫بتجاسته بالإجماع فهذا الصنف من الدواب خرام لجه مفسد سؤره وعرقه وجميع‬ ‫ما خرج منه من رطو نه ‪ 4‬من جميع منافذه أو ذ نه و أ دواله و أخباثه ‏‪ ١‬وكذلات‬ ‫جميم النواهش من السباع ذوات الناب ے والنواشر من الطير ذوات الخالب ص‬ ‫وصنف منها جرى فيه الاختلاف بين الماس مما لم يأت فيه ذكر فىكتاب الله ©‬ ‫ولا توقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إجماع من للعلماء ‪.‬‬ ‫فبعض يقول‪ :‬إن الله تباركوتعالى‬ ‫ن‪:‬‬ ‫واختلفت فيه الروايات عن النى‬ ‫حرم الميتة والدم ولم المنزير ‪ 2‬وما أهل به لغير الله » والمنخفتة ث والموقوذة }‬ ‫والمتردية } والنطيحة ‪ ،‬وما أ كل الدبع ء إلا ما دكيت ‪ 4‬ما ذبح على النصب ع‬ ‫إلا عند الاضطرار نأحل هذا المضطر ‪ .‬وقال ‪ « :‬ق لا أجد فيما أوحئ إل‬ ‫تحرتم طعم لنه إلا آن مكون مَيْعَةً أو ومامنفوحا أو أحم ختزير‬ ‫انه رجس أو فت اهر إلمر الله به » فهذا مما لا اختلاف فىتحريمه ونجاسته‪.‬‬ ‫وصنف منها الأنعام التى أحلها الله تعالى بالتذكية كالبقر والإبل والضأن‬ ‫والغ وما أشبهها من المحللات من صنوف الدواب والطير فهذا الصنف حلال جه‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٢‬‬ ‫وأرواثه ‪4‬‬ ‫طرحه‬ ‫وأفواهه ك وجميع‬ ‫مناخره‬ ‫من‬ ‫وما خرج‬ ‫<‬ ‫وا عر اه‬ ‫سؤره‬ ‫طاهر‬ ‫إلى الفم كالتىء‬ ‫الجوف‬ ‫من‬ ‫وما حرج‬ ‫<‬ ‫تو له وده‪4‬‬ ‫الا‬ ‫مع ه_ذ أ‬ ‫هن‬ ‫ولا دعسلد‬ ‫والدجاج والمام‪.‬‬ ‫جنسه كاللالة من الدواب‬ ‫عن حد‬ ‫‪4‬‬ ‫مخرج‬ ‫حك‬ ‫وشهه وما حصه‬ ‫‪7 6‬‬ ‫أحكامه‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫الصنف‬ ‫عن‬ ‫فخرج‬ ‫يا لنحاسات‬ ‫غدى‬ ‫الطير إذا‬ ‫من‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وصنف منها جرى فيها الاختلاف كالخيل والبغال ح واير ‪ 2‬والسباع »‬ ‫فهن البريع وموسى بن على أن سؤر اج__ل ڵ والخار ‪ 2‬والفرس ‪ ،‬والشاة‬ ‫تشرب منه ويتوضأ به إلا الجلالة ث وقال سايان بن عثمان لا يتوضأ بسؤر القرس‬ ‫والخار » وأظن البذل مثلها لأنه لا يؤكل ها ى وقول لا يفسد من الحيل والإبل‪.‬‬ ‫والبقر والحبر والنم إلا دولها وقيؤها ‪ ،‬ولا بأس بسؤرها وأروائها وأعراتها »‬ ‫وقيل لا يفسد عرق ما صين منها ‪ ،‬ويقسد عرق ما لم يصن ويس عر‪ .‬المرابط‬ ‫النجسة » وكأثر القول أن أعراتها طاهرة إلا أن يكون على شىء من أبدانهن‬ ‫شىء من النجاسات الظاهرة ‪ ،‬لأن ما جاء منهن ممنخاط و لعاب ودموع لا ينجس‬ ‫والذى محتاج إلى البس والصيانة الجير وحدها { وفيها وقم الاختلاف ‪ ،‬ولا فرق‪.‬‬ ‫فى عرق هذه الدواب ذكورهن والمهن فى حين جريهن وبعد جريهن ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬عرق الجل لا يفسد إلا حيث ضرب بذنبه ث وأما الجير‬ ‫فإنها تفسد بقمرغها فى أموالها ء فإذا صينت من ذلك لم يفسد عرقها » وقيل إزل۔‬ ‫الخيل ي والبغال ‪ 2‬والبقر ص والضم ‪4‬كالجير فى هذا ء ولعاب الجار كعرقه » وسؤر‬ ‫الفيل وروثه طاهر ولجه حلال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٣‬۔۔‬ ‫اره } أما سؤر الواب هن الأنعام وخيرها من الو كات‬ ‫وقال أو سعيد رجه‬ ‫من الأهلية والو <شية و لمابها وما خرج منها من أفواهها » ومناخرها ء وصدورها‪،‬‬ ‫وجميع رطوباتها أنه طادركاه ‪ ،‬وأما ما خرج على وجه القىء من الحيل والبغال‬ ‫والجير وما أشممها من غير ذوات الجرة ‪ 2‬وخير ذوات الكروش والفروث س أن‬ ‫ذلك أيضا طادر ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه ا له إن رجيع الخيل والخير وما لا يجتر لا بأس به ع‬ ‫وكان القياس أن رجيع ما لا يؤكل لجه أولى أن بكون تجسا‪ ،‬وما يؤكل لمأهشبه‬ ‫حك الطهارة إلا أ نهم قالوا إن ماكان من ذوات الجرة والكروش والفروث من‬ ‫الأنعام وما أشبهها فقيها معانى الاختلاف ى وإذا ثهت نجاسة فرثها فقيؤها مثل‬ ‫فرثها » وكذلك جرتها ك فن أفسد شيئا من ذلاک فينبنى له أرلن يفسد جميعه‬ ‫لاشتباهه ‪ 2‬والذى لا يفسد شيثا من ذلاث فلا يفكسدل هه ‪ ،‬والذى بكرهه فكذلاك»‬ ‫ودسع الشاة مفسد » وأما الفيل فروثه وسؤره طاهر ك وقال بعضهم فى لجه ‪ 2‬إنه من‬ ‫الأنعام ‪ .‬و بعض كرهه ‪ ،‬ونفط الجمار من أنفه وروله ودسعه وروثه فى مربطه وغير‬ ‫مربطه لا بأس بهكله ع واختلف فى سلح الإبل إذا لاقى أذنابها وطار منها ث وفى‬ ‫قيئها » فرخص فيه بمض ‘ وشدد فيه بعض ‪ ،‬ومن طار به شىء منها ول يع أ زه‬ ‫ما ذربت بأذفابها فلا فساد عليه حتى يعلم بذلات ‪ ،‬وفى بعض القول ‪ ،‬أن روث‬ ‫الدوا بكاها طاهرة‪ ،‬وكذلاث أعراقها ولا ينجس من أصابه شىء منها كان متوضغا‬ ‫أو غير متوضىء ‪.‬‬ ‫يل إن أبا عبيدة وطىء على روث ‪ ،‬م دخل المسجد ‪ ،‬وصلى و يتوضأ ‪..‬‬ ‫وق‬ ‫‏‪ ١٥٤‬س‬ ‫وما مخرج من الزبد من الجل الهائج ‪ .‬ليس ينجس إلا أن يمس البول‬ ‫أو النجاسة ‪ .‬وقيل ‪ :‬روث الدواب طاهر ڵ ماثعاكان أو جامدا ‪ . 2‬مجتمعا "كان '‬ ‫أو متفرقا ‪ 2‬قليلا أكوثيرا ك وما ضربته بأذنابها فطاهر أيضا ‪ ،‬وقال بعض فتهاء‬ ‫خراسان إن سلخ الإناث من الدواب مفسد لأنه مر على حياها » وأكثر النماء‬ ‫الم بر به بأساً ‪ 4‬ولم يفرقوا بين الإناث والذ كور فىذلاث ‪ .‬لما روى أنالجن شكوا‬ ‫إلى النى طَللو قلة الطعام لدوابهم ‪ ،‬نقالكما مررتم بروث فهو علف لدوابيك ‪،‬‬ ‫عن‬ ‫فتالوا يا رسول الله لإن بنى آدم ينجسو نه علينا ‪ ،‬نعند ذاك نهى النى م‬ ‫الاستنجاء بالروث والعظم ‪ 3‬نلكوان الروث تحسا لم ينه البى ظلة عن تخجيسه ‪.‬‬ ‫وقيل ركب حسين بن همر أتانا » فسلحت على نبوهسايحا رقيقا كثيرا ‪ ،‬نصلى‬ ‫ابه ولم يعل به حتى أصبح ‪ ،‬فسأل هاش غنيلان رجه الله ‪ ،‬فقال له‪ :‬لا بأس عليك‬ ‫بذلات » والراسانيون يقولون ‪ :‬إذاكان رقيقا أنه مقسد ‪.‬‬ ‫وقيل إن دبرةالجار واجل إذاكا نت فيها رطو بة غير الدم لا بأس بها ‪ ،‬وإن‬ ‫ربط الجار حبل فى يده ورأسه غ‪5‬كه طاهر ما لم يعلم أنه مسته حاسة ‪ ،‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫ا ` وأما الجلالة من الدواب ي وهى التى تعلف النجاسات لا تخاط 'معها غيرها من‬ ‫الطاهرات فهى خارجة عن جنسها مر‪ .‬الحللات فى جميع أحكامها ‪ 0‬فى بيعها‬ ‫وشرائها وأ كل لها ولبنها والانتفاع به ع وأسوارها وعرقها وأزوائها ك ؤجبع‬ ‫سما مخرج منها إلى معنى الرفات من الدواب كالقرد والحنزين ثكانت من‪ :‬الأنعام‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫وأشباهها ‪ 2‬أو من الحيل والبغال وأشباههاء فإذا ثيت حكمها أنها جلالة فهى بمعنى‬ ‫واحد ‪ .‬وقد نهىالنى عتللتو(_“ عن أ كل ها و ألبانها وركوبها وأن محج علها‬ ‫أو تباع أو تشترى ‪ 7‬وهب } إلا أ ن نعرف أ نها حالة ‪.‬‬ ‫واختلف فيها إذا خلطت الطهارة مع النجاسة فقيل ي إذا كانت من الأنام ‏‪٤‬‬ ‫وأ كلت من النجاسة قليلا أكوثيرا فسد لجهاحتى محيس بقدر ماينقضى ذلكمنها»‬ ‫واختلف فىحيسها أيضا ء نقول حبس الشاةثلائة أيام » والبقر والإبل سجمة أيام‬ ‫والدجاجة يوما واحدا وليلة ث وقول تحبس الشاة سبعة أيام ء وقول عشرة أيام فى‬ ‫البقرة ‪ 2‬ولعله ‪ 2‬قول من عشرين يوماإلى شهر ع وقول إلىأربعين يوما ء وحبس‬ ‫الجل أ ربعين دوما ص وقول إنها ا تذيمح هرنغير حبس ويلقى ما فى بطنها » و تؤ كل‬ ‫إذاكان أصلها من الحللات ‪ 4‬وقول يطرح جمي‪.‬م ما فى جوفها ى وقول تطرح‬ ‫ها ث وقول‬ ‫الكرش وحدها ‪ ،‬واختلف فى ردها ‪ ،‬فقول إنه يلحق حكمه محك‬ ‫به ‪.‬‬ ‫لا ا س‬ ‫والا نتفاع ‪,‬ره <‬ ‫د‪,‬نى اأكل لج_ه‬ ‫حكه كحكمها‬ ‫‪ :‬إ ن‬ ‫و [ ما نتاج الداننةه فقيل‬ ‫إلى‬ ‫فيحيس‬ ‫ك‬ ‫نتحته‬ ‫ك ش‬ ‫اللذة‬ ‫<يست شىثا هن‬ ‫‪5‬لذ‬ ‫أ ‪7‬‬ ‫نت‬ ‫إن ‪1‬‬ ‫ك‬ ‫<دس‪4‬‬ ‫وى‬ ‫تمام ما بى من مدة أمه ء وقيل لو أن خنزيرا أنتج عناقا » أو غيرها من أشباه‬ ‫المجالات ‪ ،‬أنهحلال أ كل خه » وحس كا تحبس الجلالة ى ولوولدت شاة خنزيرا‬ ‫‪.‬‬ ‫أو غيره من المحرمات كا لكلب وانقرد وأشباه ذالك لكان حراما ‘ وارله أع‬ ‫‏(‪ ))١‬رواه أبو داود والتزمذى واين ماجه‪:‬واخا ك عن اين مز ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‏‪١ ٥٦‬‬ ‫ه‬ ‫فصل‬ ‫كل ما لايؤكل حجه من الطير خزقه جس ومايمحل‬ ‫وقال الر بيع رحمه الله إن‬ ‫أ كل له لا بأس بذرقه ثكان بريا أو حريا ولاينجس من الطير إلا سباع الطير‬ ‫ذوات الخالبكالنسر » والفراب ى والرخم وأثباهمها » ولم ير ابن محبوب بذدق‬ ‫الرخم والذربان بأسا ومختلف فى سؤر الغراب وذرقه ‪ ،‬والع‪.‬ل على أنه جس لا‬ ‫وأما‬ ‫<‬ ‫الخ لب‬ ‫ذوات‬ ‫بهر الذراب ومثله من‬ ‫لن‪ :‬أ نه ہهہی عن‬ ‫النبى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫‪.‬‬ ‫منقاره قذر‬ ‫رى‬ ‫كثر القول أنه لا بأس به < إلا أن‬ ‫سؤ ره ف‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الرخم والغذراب والسغور يفسد رقه ومكروه جه ‪ 2‬والطير الذى‪:‬‬ ‫يفسد ذرقه لا يفسد بيضه » إلا أن يكون فى البيض شىء من الدم فيغسل ء وقال‬ ‫أ و‪ :‬محمد رحمه الله ذرق الطير الوحشى وسؤره لا بأس بهما لأن الأمة أجعت على‬ ‫أن ما برد البيوتوالمساجد ‪ .‬ويسكن فهاكالدغدوف وغيره لايتوقون من ذرقه‬ ‫ولا ينسلو نه منها كسائر النجاسات ‪ ،‬وأما سؤر الطير الأهلى وذرقه كالدجاج »‬ ‫والحقم المتأهل فى البيوت فهو نجس وكذلك ذرقه ‪.‬‬ ‫ر حجه اره ذرق الطير الأهلى ويضه طاهر () ‪.‬‬ ‫وقال أو الموارى‬ ‫قال أبو الحسن 'رحمه الله ذرقه نجس وذرق الجام الوحشى لا يفسد إلا حام‬ ‫مكة الوحشى فإنه يفسد ‪ 2‬لأنه برعى الكنف ‪ ،‬وقول لا بأس خزقه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬من كتاب الصلاة هن أبى سعيد رحمه انته من صلى وفى ثيابه بيضة دجاج فعلى قول من‪.‬‬ ‫يقول لن ال‪.‬يض جس حق يغسل ينقض صلاته ويوجد عن أى الحوارى رحه الت أنه لا ينقض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٧٣‬‬ ‫وقال أبو اللؤثر ‪ :‬خازلقنعام الأهلى أدون من خبث السباع » ولابأس بخبث‬ ‫ااوحشى من النعام ولا بأس بما فى بطون العصافير ما ميكن فيها فرث ‪ ،‬وما فى‬ ‫بطون الأرانب فهو مفسد } وقيل لا بأس بهعر الضب ‪ ،‬وخبث الثعلب مفسد ©‬ ‫والعقارب لا يفسد بعره ولا بوله ث وقيل فى بول الطير إن ماكان يقد خرقه‬ ‫يفسد بو له » وما لم يفسد خزقه فلا يفسد بوله ع وقول يفسد ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله إن الطير البرى من ذوات الدم الأصلى ما دون‬ ‫النواشر والنواهش من الطير فهو مشبه بالأنعام فى طهارته وسؤره ورطوباته‬ ‫وسائر بدنه ك وخزقه كروث الأنعام ‪ .‬و بوله كبول الأنعام ‪ 4‬وقول إن بول‬ ‫ما لا يفسد خزقه طاهر م‪_:‬له ‪ ،‬واختلف فى بيضه وأ كثر القول أنه طاهر ى‬ ‫وأما الدجاج إذا كانت ترعى وتأ كلالقذر ننهىجسة} وإنكانت محبوسةتملف؛‬ ‫طاهر ‪.‬‬ ‫وذرقها و بيضها‬ ‫< وسؤرها‬ ‫طاهرة‬ ‫مى‬ ‫وقال الر بيع‪ :‬إذا كانت الدحاحةمرسلة [ كلانابث لايؤكللجها ولابيضهاء‬ ‫وقال أبو سميد ‪ :‬إذا كانت تخلط الطاهر والنجس فهى مثل الشاة إذا أكات‬ ‫النجاسة ى وقد مضى القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وفال أبو محمد ‪ :‬سؤر الدجاج ڵ وما يؤكل لجه من الطير لا بأس به © إلا‬ ‫أن برى على منقاره قذر » لأرل الطير تأخذ يمماقيرها لا بألسننها ث وكره بعض‬ ‫سؤر الدجاجة لأنها مخلط الأمج۔اس ‪ ،‬ولا يؤمن كون النجاسة على منقارها ‪0‬‬ ‫والريش من الدجاج وغيره من الطير إذا نتف من أصله فمو مجس ء وإن قطع‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١ ٥٨‬‬ ‫من أعلا فهو طاهر ‪ ،‬والبط إذا كان مرسلا وأ كل القذر فهو بمنزلة الدجاج ى‬ ‫و إ ن كان حبو سا علف فلس قذره بشىء ‪.‬‬ ‫وأما الجامالأهلى الذى يرغنى مرعىالدجاج مما يدخل عليه الر يب منالأنجامن‬ ‫فى رعيته ث فبعض يفند خزقه للاسترانة فى رعيه منالأنجاس ن ؤأصله طاهر‬ ‫رطو ياته‬ ‫و جميعم‬ ‫وخر ‪034‬‬ ‫معالنجا سة ة غيرذاك ثح سؤ زه‬ ‫خاط‬ ‫<آالا لا‬ ‫يثبت معناه‬ ‫ما‬ ‫فهو كالأنعام‬ ‫الذحاسة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫له اأ كل‬ ‫فاما إذا صح‬ ‫م نن النجاسة ئ‬ ‫و بيضه‬ ‫وه‬ ‫ف الك‪.‬‬ ‫‪ . :‬وأما الجدل ‪ 2‬والعفاف ‪ 2‬وها خرج مخرجهما فمختلف فى خرقهما وسؤرها &‬ ‫فبعض قال ‪ :‬إنه طاهر لأنه ليس من البواشر‪ ، :‬ولا من‪.‬ذوات الخالب ‪ ..،‬وبعض‬ ‫قال ‪ .:‬إنهما بمنزلة الفأر لأشباههما به‪ .‬ولنسها ‪.‬ن ذوات المناقير وسؤر النار وبره‬ ‫قول إنه طاهر‪ ،‬وقول إنه نجس وها إلى الطهارة‪.‬أقرب‪ ،‬لأن مراعهما خير راعى‬ ‫لار وغذا ها‪ .‬نالطهارة ث وبعض يقول ‪ :‬لا حككلاءرتى &ء وكل ذشىء حكه من‬ ‫‪ 7‬إن كان ا ‪ :‬على‪ .‬ك‪.:‬‬ ‫اطارات ‪ 7‬ع ‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‪.7‬‬ ‫ل" ا جاس‬ ‫حيس عن ا‬ ‫ولو أ ن شيا ‪.‬من السباع التحسة ‪77‬‬ ‫مخنالص الطاهرات لا مخاط معها غيرها لكانت باقية عل حكبا ففى تحر ح ‪\ 9‬‬ ‫التحريم | <‬ ‫حَن‬ ‫يا لملف‬ ‫حكهأ‬ ‫يةتحو ل‬ ‫ؤ ‪:‬م\‬ ‫والللهه أعلم‬ ‫خيثهاُ وسؤرها‬ ‫وناسة‬ ‫يكن‪.‬‬ ‫ول‬ ‫‏‪ ٠‬رز الطير‬ ‫و الدل‬ ‫المقفاف‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫و إذا‬ ‫ك‬ ‫والطهارة‬ ‫إلى التحليل‬ ‫والذحاسة‬ ‫ُنالنواهش ولا النو اشر فالطهارة آىولكالأنعام منالدواب والصيد من الوخونش‪.‬‬ ‫كالظباتوالأؤعال وما أشبهها‪ ،‬وكذلك الجعل والغفساء وما أشبهم‪.‬ا ‪.‬ننالطارات‬ ‫‪_ ١٥٩‬‬ ‫الدايات فى الأرض فالا‪.‬غاق على طهارتها ث وإن كانت معروفة تأ كل الأنجاس‪‎‬‬ ‫فالرغئ!‪ ،‬لعله ث لا يحول حكمها عن‪:‬حكم أصلها ث إلا أن ترى فيها نهاسة ظاهرة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلا‪‎‬‬ ‫النحاسة ك واله‬ ‫‪ ,‬ك‬ ‫فها‬ ‫داه‪ .‬ت‬ ‫‪\.‬‬ ‫فتنحس‬ ‫\‬ ‫وعن أبىسعيد رحمه الله ‪ :‬إن خزق الدجاج مختلففيه ‪ 2‬تبعض قال إنهطاهر‪‎‬‬ ‫لثبوته‪,‬أنهامن الطير الذى يؤكل'لخجه وكل ما يؤكل جه‪ .‬فرنالطير نغزقه غير مغذسده‪‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما سؤره‬ ‫منالأنمام‬ ‫بالخاالة‬ ‫( وشه‬ ‫لر عيه هن‌الأجاس‬ ‫‏‪ ١‬فه مجس‬ ‫يتول‬ ‫و بعص‬ ‫فاجر حتى يعلم أن فى منتاره شيت من النيهاسات ‪ 2‬والصراخ لا بأس بأكله‪.‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‪!,‬‬ ‫<‪:‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪,...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫¡‬ ‫بو له م ‪.‬‬ ‫ولا رمسل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪27.‬‬ ‫‪:٠١‬‬ ‫‪. ٠.. . ١‬‬ ‫و ‏‪٠7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..: ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪: 2 :,‬‬ ‫!"‪.. . . . 4 :‬‬ ‫‪ 7‬ث‬ ‫ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى ‪..‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪..‬‬ ‫‪!. " :‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫! ‪٠‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نما‬ ‫‪-‬‬ ‫ا ره‬ ‫الكرش‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رسل د ‪.‬ا ذف‏‪٢‬ى جوف‪ .‬الشا إ‬ ‫وقيل ‪ :‬ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬؟‪:‬‬ ‫اقرثُ وقال موسى بن نعل ‪ 7‬له‪ :‬إن ممن ‪ :‬ما الكرش نتنضوضوزه‪.‬‬ ‫وإن مس ه انىالأمعاء فلا بنتقض وضوؤه‪ ،‬وقل‪ :‬إن اما فىالكرش لايفسذدر‬ ‫[ حوط » والذى فى الخابية التى تسعى بنت الملح تفسد & والذى‬ ‫والأخذ ‪7‬‬ ‫الهر الأمماءوللصارين وسائر دلكبئل بأس بم‪.‬‬ ‫الله ‪ :‬ن ذهب از حاسة الفرث ختعج بقول الله تعالى ‪7‬‬ ‫وقال أ بو سيل ره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫۔ ه‬ ‫والدم‪:‬‬ ‫ك‬ ‫الدم‬ ‫الفرث‬ ‫‏‪ ٦‬فقرن‬ ‫لا شار بين‬ ‫ا نسا غا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫دم‬ ‫ورث د‬ ‫بين‬ ‫‏‪ ١‬هن‬ ‫والدل؟ ‏‪١‬‬ ‫الفز ث‬ ‫جعل‬ ‫بطما; رة الفرث‬ ‫ون ‏‪ ,٠‬قال‬ ‫‪4‬‬ ‫والإجماع‬ ‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫حرم‬ ‫شيئين ختاقين ‘ لأن ذات الايمن حشاة دم فى عروقها ؛ وذرثاا فى كرشها } و الاجن‪.‬‬ ‫‪_ ١٦. -‬‬ ‫مخرج من بين ذلك ء فسبحان من خلقهذا وأجراه‪ ،‬فكلا كثر الفرثهرر البدن‬ ‫وكثر الدم ء واحتاب الابن من بين شيئين مختلفين » مخالفا لهما نى الاون والطسم ڵ‬ ‫الله ‘ والجد اله ‪ 0‬ولا ! له إلا الله‬ ‫‪.‬وضلا من اره وندمة » يذكر سها عباده أ سبحان‬ ‫والله أ كبر ك ولله الجر ‪.‬‬ ‫خ‪.‬يع ما خرج من الأنعام الحية طاهر إلا مولدا ودمها » ويختلف فيا مخرجمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجوانها‬ ‫أنذواهها ومن‬ ‫وبول السخل مةسد ولو لم تأ كل الشجر وتشرب الماء ث ولا بأس بالأنفجة‬ ‫ما م تصب كرشا فإذا أصابت كرشا فلا خير فيها ك وأما مبال التيس إذا قطغ ثم‬ ‫بق منه شىء فى اللحم ك فأما القضيب فطاهر ے وأما المبالة التى يجتمع فبها البول فمى‬ ‫تحسة حتى تذسل ‪ ،‬وقول رمى بها ‪ ،‬وقال أبو الؤثر إن أطعمتثيثأ من الدواب‬ ‫الاحم غسل ك‬ ‫_اا بأس وإزفت شويت شاة ول مخرج منها مثانتها فإن اخرقت ف‬ ‫ولا بأس بأكله ‪ 2‬وإن لم تنخرق لم تضمر اللحم ث والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫اختلف الناس فى سؤر الهر والفار نقول أنه نجس كؤر الكاب ‪ ،‬وقول‬ ‫و يقول ‪ :‬إنها لاست‬ ‫طاهر آ روى عن النبى لن أ نه كان يصغى الاناء ليشرب‬ ‫السباع ح‬ ‫حزه‬ ‫من‬ ‫مهذا‬ ‫» حصه‬ ‫والطو انين عليك(‬ ‫ينجس ك وأ نها من الطو افات‬ ‫جملة عيال البت ‪.‬‬ ‫و أدخله ف‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيمعن كبيشة وعائشة واخرجه! بو داود والتزمذىوالفماى وابن ماجه ‪ .‬م‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. ٤‬‬ ‫‪- .٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫وروى أنها جاءت درة وهو يتوطأ نأصغى لما الإناء ‪ ،‬أى أماله » لقشرب ‪،‬‬ ‫م قضى كتلاتو حاجته ‪ 2‬ولا فرق بين مخطمه ‪ ،‬وفيه وسائر جسده ‪ ،‬ولا يفسد منه‬ ‫۔ؤره ‪ ،‬ولا نقطه » ولا دموعه ‪ ،‬متوضٹا ولا غير متوضىء ‪ 2‬ولا يفسل منه غير‬ ‫طرحه وبوله ۔‬ ‫وقيل ‪:‬كان أ بو نوح يؤ نى بالماء فيتركه حتى يشرب الهر ‪ ،‬ثم يتوضأ به ‪0‬‬ ‫وقال أبو محمد لا بأس بسؤر السنور ‪ ،‬وكان أبو حفص وبعض المسلمين يكرهون‬ ‫حمد به بأس ى وروى أن أبا زياد شرب سؤره من اللبنں وقال‬ ‫خطه ‪ 2‬ول ر أ‬ ‫تاع الببت » وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ 0‬قيل إن‬ ‫مر‬ ‫سلمان بن الك ب هو‬ ‫رسول الله طلل قال لا بأس بسؤر السنور لأنه من متاع البيت ع إلا أن يكون‬ ‫على فيه قذر ‪ 2‬وقال أيضا لا بأس يمبا مس إذا لم ير بخرطومه شيثا من النجاسة‬ ‫وإن أكل نجاسة وزالت عين النجاسة فقد طهر » و بعض كره سؤره إلا أينكون‬ ‫أند شىثا له قيمته ص و إ ليه حاجة فالأخذ فيه بالرخصة جائز خوف ضياع المال‬ ‫وقال موسى بن على رحمه الله ف صبغ شرب منه سغور أنه يصبغ به » ويهراق لاء‬ ‫من سؤره ‪ 2‬وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬أثبت قولهم بطهارة سؤر السنور لثبوت‬ ‫ستحل إلى حك النحاسة‬ ‫طهارة الشىء من الماء وغيره » و إذا أثبت طهارة شىء‬ ‫إلا بما لا خرج له منها ‪.‬‬ ‫قال أبو الموثر ‪ :‬ذكر لنا قتادة الأنصارى ‪ ،‬أنه دخل إلى ابنه وكارل ابنه‬ ‫متزوجا بكيشة بنت كعب بن مالك » فتعد يتوضأ من إناء ‪ ،‬اء السنور ء فشرب‬ ‫حن‌الماء » وتوضا أبوقتا‪:‬ة » ملت كيشه تتعجب ڵ فقال‪ :‬م تعح‪.‬ين يا ابنة أخى ؟ '‬ ‫‏‪( ٣‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪( ١‬طا ) من‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪١١‬‬ ‫‏)‬ ‫_ ‪_ ١٦٢‬‬ ‫إن‪ .‬رسول ا ‪,‬اللله كعاالرةاهرو هقال ‪ :‬إ ‪.‬نهن لسن من النجاسا ‪.‬ت هن من‪.‬الطوا‪.‬فيين عليك‬ ‫سے‬ ‫فيج‪ :‬نى‬ ‫منه رطو ه‬ ‫ر جت‬ ‫(‬ ‫إذا عطسالسنور‬ ‫أ !و ! ر اه‬ ‫والطو افات ‪ 4‬وقال‬ ‫ابار‪ :‬سؤر الهرة أنها لا يستطاع الامتناع منها ومن‬ ‫أنها تفسد وقيل العلةالمو جبة‬ ‫سؤرها ‪ ،‬لقول التى طلة إنها من سا كنى البيوت ء فإن قال أح_د بنجاسة‬ ‫أه قال‪ :‬طهور إناء < ك إذا ولغ فيه‬ ‫سؤر ها ى واحتج يما روى عن النى ر‬ ‫لازم‬ ‫هذا‬ ‫له لو ؛دمت‬ ‫‪ 4‬قل‬ ‫فاغسلو ‏‪7 ٥‬‬ ‫الكاب‬ ‫ولغ فه‬ ‫؛ؤ و إن‬ ‫الهر هر أ و هر بن‬ ‫ما قات ڵ إلا أنه قد رويت أخبار صحيحة فىطهازة سؤر الهر معارضة لهذا الحبر ‪،‬‬ ‫له ‪:‬‬ ‫فءل‬ ‫الهر ؟‬ ‫خمر سؤر‬ ‫ولم ثبت‬ ‫كلب‬ ‫ا‬ ‫سؤر‬ ‫حنر‬ ‫ثفت‬ ‫قال‬ ‫فإن‬ ‫لاست ‪ :‬بتحسة‪.‬‬ ‫الم ه‬ ‫) و بدل على أ رنت‬ ‫‪ 4‬فئبمتث ه‬ ‫الكلب ب ل برد له معارض‬ ‫ما روى عن عاشة رضى الله عنها أ ن النبى عتلات كان يتوضأ بنضل ‪.‬سؤر الطرة ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طاهر‬ ‫اه‬ ‫ه‬ ‫وعر ق‏‪4٥‬‬ ‫و منخر ه‬ ‫‪9.4‬‬ ‫هن‬ ‫حرج‬ ‫‪7‬‬ ‫ورطو ا “‬ ‫السنور‬ ‫سؤر‬ ‫إن‬ ‫وقيل‬ ‫وأما قيؤه وبو له وخبثه فهو نجس بالإجماع وكذلك ميقته ‪ ،‬والله ه أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪:‬‬ ‫ك وقال بععهم‬ ‫با لسغور‬ ‫الفأر و بعر ه فألته بععم‬ ‫سؤر‬ ‫أصحابنا ف‬ ‫واختلف‬ ‫إنه مشبه للسنور فى بوله وسؤره ‪ ،‬وفى بهره اختلاف ى وكان ابن محبوب يقول ‪:‬‬ ‫السمن ما لم يتغير طعمه ‪ ،‬ويكون البعر مثل السمن ء فإن غلب البعر على النمن‬ ‫ذانب‬ ‫د;ن‬ ‫أو‬ ‫عن‬ ‫ف‬ ‫الفأر‬ ‫‪ :‬اد ‏‪ ١‬وفع بعر‬ ‫الل‬ ‫لذ‬ ‫ع‪.‬‬ ‫أ ؛و‬ ‫وقال‬ ‫ك‬ ‫إ‬ ‫فتركه ‏‪ ١‬حب‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫أنه يفسده ث وقول حتى يكون عشرا إلى ما أ كثر ثم يفسده وقول إكنان ساد‬ ‫‪ 1‬يةده ‪ ،‬وإن تكسر أفسد ما وقع فيه ‪ ،‬وقول لا يضيق فى الدهن ‪ ،‬وقول إن‬ ‫وقع ذيا لا تسمح به النفوس لم يجتنب ‪ ،‬وإن وقع فيا تسخو به النقوس اجتنب ص‬ ‫وقول إ نه طاهر عند الضرورة » وجس عند المسكنة ‪ 4‬وقول إنه إذا كان رطبا‬ ‫هو نجس ‪ 0‬وإن كان يابا نهو طاعر ك وقول إذا وقع فى الشىء وكان نمنه‬ ‫أفسده ‪ ،‬وكإنان أقل من ذلك لم يفسده ‪ ،‬وقول حتىيكون هوالأ كثر ‪ ،‬وذلك‬ ‫فكل شىء ‪:‬‬ ‫هبعض أجاز أكله ‪ 2‬كورهه بعض ۔‬ ‫وإن وجد بهر الفأر مطبوخا فى أرز‬ ‫الأرز أو غيره ث وقال أ بو الوارى‬ ‫وفى الأثر لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ ت‬ ‫رحمه الله ع فم أتوهم‪ ،‬أن بعر الفأر لا يفسد ث كان رطبا أو يابسا ‪.‬‬ ‫وقال عمد بن محبوب رحمه الله فىغأرة وتعت فىخل أو ماء أو سن أو دهن‪،‬‬ ‫أو شىء من الائمات ‪ ،‬وأخرجت حية ‪ ،‬إنها لقذرة ى ولا أتقدم على تحريم ذلك &‬ ‫وروى عنه أنه قال إذا وجدت بر الفأر فى لين فلا تشربه ‪ ،‬وقال أبو نحمد رحجه‬ ‫الله ‪ :‬لا بأس بسؤر الفأر ‪.‬‬ ‫واختلف فى خطمة السنور ث فقول مها نجسة ث وهسها ينقض الطهارة &‬ ‫ص وزوال عين النجاسة مرن الخطة‬ ‫بدنه سواء‬ ‫وقول إن مخطمته وسار‬ ‫ولو كانت رطبة هو طهارتىها كزوالها من اليابس ‪ ،‬ولا فرق فى دلك ‪ ،‬ومختلف‬ ‫أيضا فى تجاسة بوله ث فقول إنه يفسد وقول إنه لا يفسد ‪ ،‬وأ كثر القول أنه‬ ‫لا يفد ء فإذا ثبت الاختلاف فى بول الفأر كان بول الضفادع إذا كانت فىالبر‬ ‫‪_ ١٦٤‬‬ ‫مثله ى وأما ميتة الفأر فهى تجسة بالإجماع وإن مات فى شى من الماثعات الطاهرات‬ ‫أو سمن‬ ‫رمل أن مات أفسده ‪ ،‬كان فى ماء أو خل » أو حل‬ ‫أو وقع ‪.‬ه‬ ‫أو حساء أو طعام ك أ و غير ذلاك من الانعات } وإن وقع فى جامد ‪ ،‬أو مات فيه‬ ‫أمر ماوقع‬ ‫أفسد ما مسه وأخرج معه وأ لقى وبقى البامى على طهارته ه و إن أأشكل‬ ‫فيه أ نه حين وقع فيه أو مات فيه أنه مائع أو جامد فحكيه على الأصز الذى <و‬ ‫عليه ‪ ،‬فإن كان أصله مانلمائعات فهو علىأصلهحتى ي۔تحيل إلىالجو د ع ولوكان‬ ‫ماء ‪ 2‬والنجاسة أشبه به فى أصلحكمه مالم خرج إلىحال اجود ‪ ،‬معنى حكرأو معنى‬ ‫اطمثنانه ‪ 0‬وإإنن كان أ صله ه نن الخامدات فهو على أصله حتى يصح أنه مائم ۔‬ ‫وأما قرض الفأر للثوب فيختلف فيه على قدر اختلافهم فى سؤره ث وأ كثر‬ ‫قولهم أنه لا بأس بسؤره وكذلك قرضه لاثوب وغيره والله أعلم » وقيل فى ثوب‬ ‫قرضه الفار أنه لايصلى به حتىبغسل ‪ ،‬وذلاث على قول من يةول ‪ ،‬إن سؤره‬ ‫مفسد‪ ،‬و إن وجد ثوب فيه قروض ولم يدر أنها من‌الفار ولا هن ذيره أنه جوز به‬ ‫الصلاة حتىتهل أنها منالفار ‪ 4‬وقول ‪:‬إن صلى بثوب نيه قرض فأر فلا بأس‬ ‫عليه ك وصلاته تامةولو لم ينسل ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الحوارى رحمه ابله عن فارة وجدت ميتة فى حب ڵ فأمر بغسل‬ ‫ما مسسها من الحب ى وقال يره ‪ :‬إذا لم ةس الحب منها رطوبة فلا يلزم غسله ص‬ ‫و إن مسته منها رطوبة غسل ما مسته الرطوبة ص وعن محمد بن أجد السيالى أ نه‬ ‫جعل فى إهاب الضب والرول‪ ،‬ولا بأس بسور الأرنب‪ :‬بعره‪،‬‬ ‫لابأس بالسمن إذا‬ ‫والله أعلم ‪ 2‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫الثاق عشر‬ ‫القول‬ ‫ف للشر كين ولارتدين وأ هل اللكناب وأحكام جاسانهم‬ ‫قال أ و عبد اله ‪ :‬اختلف أصحابنا فتسمية الله عز وجل المشركين أنجاساك‬ ‫فقول ‪ :‬معناه الذم هم ك كا سماهم قردة و غازير ث وليسوا هم قردة وخنازير على‬ ‫الحقيقة ك وقول ‪ :‬سماهم آتجاسا لملامستهم الأتجاس وقلة توقيهملها » وتال أصحابنا‪:‬‬ ‫م الأنجاس فى أنفسهم ‪ ،‬لأنهم ل يطهرهم الإسلام ى ولأن من دخل نى الإسلام‬ ‫من‌الشر كين وجبت عليه الطهارة مانلشرك " ليكون فرقا بين اؤمن والمشرك‬ ‫يت‪.‬عز به عخهم ‪.‬‬ ‫واختلف المسامون فى رطوبة أهلالكتاب ع نقال بضڵ بنجاستها ‪ 2‬واحتج‬ ‫بقول الله تعالى ‪ « :‬إثما المشركون تصر » وقال بعض » بطهارنها » واحتج بأن‬ ‫هذه الآية نزلت فى مشرك الرب » أن لا يتركوا بقربون ااسجد الرام بعد‬ ‫عامهم ذلاث ‪ ،‬وأن الله تعالى قد خصهم بتحميل طعامهم من رطب ويابس ‪ ،‬وقالوا‪:‬‬ ‫إن عمر رضى الله عنه توضأ من جرة نصرانية ك وأنكر بض ذلاث ڵ ولم يصححه‬ ‫عن عمر ‪ ،‬وتأول الآية فى طعامهم ‪ 2‬أنه ذباتحهم ‪.‬‬ ‫وعن مد بن محبوب رحمهما الله » أن الآبة فى الذباتح ‪ ،‬وما عداها } فيجب‬ ‫اجتنابه ڵ واختلفوا فيهم إذا غسلوا أيديهم‪ ،‬فقول إمها طادرة ما لم تمرق وقول‪:‬‬ ‫إنها مالم تنشف‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنالفذل بزالحوارى دخل على زياد بن الوضاح وجوسى يأكلمعه؛‬ ‫_‬ ‫‪١ ٦×٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وها وسطبفان من إذا ء واحد ‪ ،‬وقول ث إن طمام م اأه لالك‪ :‬تاب "‪ 1‬بزأسكنه ‪ ،‬رطبا‬ ‫كان أو يابا ‪ ،‬بظاهر الآة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه لا يجوز أن يصلى ديا يشترى من ثيابهم إلا ماكان بة۔ط السالك‬ ‫و جاز حبوب الد_ااة فى " وب سوجى ‪ ،‬عمله مجوسى ‪ ،‬ولا بأس عما باعوا من‬ ‫الثياب المقموطة ى وما كان منشورا فلا يصلى ذيه ‪ 2‬وقول ‪ ،‬إذا نشر الذمى ثوب‬ ‫مسلم وطواه فلا يصلى فيه ‪ ،‬إذا كان غاثبا عخه فى قول أبى عبد الله ‪ ،‬ومن أجاز‬ ‫رطويات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم ‪ ،‬ومن لم محزها لم حز ذلات‪،‬‬ ‫ولا بأس بأكل مالم تصل إليه‬ ‫ولا بأس بآنيتهم من الصر والزجاج إذا خسات‬ ‫‪.‬‬ ‫شحوب‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫قول‬ ‫طمامهم ف‬ ‫هن‬ ‫| يديهم‬ ‫وقال أو محد رحه الله ‪ :‬ولا بأس بالأدهان التى ريعها المشركون إذا لم بسلم‬ ‫أنهم مسوها بايد سهم ث لنها حمل من باد الإسلام وأما ما يتولونه بأيديهم ه لا‬ ‫فالأخذ بالتقية والتنزه عن شراثه واستعياله أ جو ط فى باب الو رع ث ولو ‏‪ ٨‬يهل أ م‬ ‫سلم‬ ‫ل‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫المو د‬ ‫ه ن‬ ‫القو‬ ‫هن‬ ‫اللكنوزة‬ ‫الجرب‬ ‫‪ .‬بشراء‬ ‫بأس‬ ‫وقيل ‪5‬‬ ‫<‬ ‫ه‬ ‫مسو‬ ‫أ هم مسوا ما فيها بأ يدسهم ‪ ،‬و إن ك غز سهو دى جرابا لمسلم أفدده ‪.‬‬ ‫واختلف فى الصو غ الذى يضوغه المشرك أو اليهودى أو النصراى الجوفات‬ ‫التى بحشوها بالقار أولا محشوها ص وسوها برطوبة ء فعلى قولمن يةول س إن‬ ‫النار إذا آذهبرت النجاسة طهرتها » و إذا آدخل هذا الصوغ النار » و نشفت جمييع‬ ‫ما فيه م‪٠,‬‏ن الرطو بة وقد طهر © ولا بأس باستعماله للصلاة ة وغيرها‪ : ..‬وعلى قول همن‬ ‫‪_ ١٦٧‬‬ ‫باطنه ©‬ ‫الموغ لا ينظف‬ ‫يقول ‪ ،‬إن النجاسة لا يطهرها إلا الاء ‪ 2‬وسال ظاهر‬ ‫وإن كان تىالصوغ خلل يدخل منه الماء إلىوالجه ء فإذا <ضخطرثلاثا أو أكثر‬ ‫خقد طهر » إذا لم يبق فيه شى‪٠‬‏ من النجاسات الذاتية ث وقول إذا كانت النجاسة‬ ‫متعطية ولا تمس الثياب ولا الهدن ذلا بأس بذلاث ء قياسا على البيض إذا غسل‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫أفراخ أ نه ل‪`١‬‏ بأس‬ ‫‪7‬‬ ‫} وهو‬ ‫وحمله ‏‪ ١‬نان‬ ‫ظا٭ره‬ ‫وقيل أجاز أبو عبد الله خياطة الهودى والنصرانى مالم يبل الحيط بريته »‬ ‫النسال » وكرده محمد بن محبوب رحه الله وقال ‪ :‬والجوسى فى هذا مثل‬ ‫‪7‬‬ ‫الهودى والنصراتى وهو فى بيوتهم ث وقال ‪ :‬إن ماءهم مثل دهنهم ع وقول إن‬ ‫المجوس فى ذلاث ليسو اكأهل الكتاب ‪ ،‬وقيل إذا غل الجو‪.‬سى يده وتجنللسلم‬ ‫جينا أو همل له طعاما حضرته ولم يذب عنه فلا بأبسذلك ‪ ،‬ويستحب له أن‬ ‫‪ .‬م توارى‬ ‫الطاهر } و إن حل الجومىلحاً ل‬ ‫يل فاه لثلا دطير ن ى بزاقه شرر‬ ‫عنه خلف جدار فلا يأكله ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا بأس بماحلموه ‪ ،‬أأو كانع‪:‬ندم "ن لقا كه‪:‬‬ ‫اليابسة ‪ 2‬وقيل لا بأس مما باعه أهل الذمة من الدهن إذا كان مختوما ومامسوه‬ ‫بأيدسهم ك فلا يجوز بيعه ى وأجازوا صبغ الهو دى ‪ ،‬واختلفوا فى تطهيره ‪ ،‬فقول‪:‬‬ ‫إذا طهر طهر النجاسة طهر ث وقول ما دام الصببغ خرج هانلثوب مونجس ء وقال‬ ‫عبد الله بن أبى الؤثر ‪:‬أن صبغالهودى ما دام السواد يخرج‪ :‬مانلثوب فلا‬ ‫يصلى نه ى وقال ابن محبوب ‪ :‬ما أ ل أن أحدا أجاز أ نيصبغ المسلم والذمي فى ماء‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:‬و‪ > ١ ‎‬لم‪‎‬‬ ‫لمسلم بيده ث ويد أ حدها رطبة < أنوضو۔‬ ‫وقد حا ء الأثر أن الذمى إذا صافح‬ ‫المسلم ينتقض ء وإن استتى ذمى بدلوه من ب__ثر أو مس ماءها بيده أو بدلوه »‬ ‫‪ 7‬رجع ما مسه من ماثها فيها ‪ 2‬إن ذللك يفسدها حتى تعزح } إلا أن تكون‪.‬‬ ‫حرا لا تمزحها اندلاء ص فتاك لا ينحسها شىء ‪.‬‬ ‫وقيل من أراد منهم أن يستتى من بثر فلا مس دلوها ولا ماؤها ‪ 2‬و يستىله‬ ‫أحد من أهل الصلاة ويصب له الماء ث ولا مسه الذمى إلا أن يكون فى سفر‪».‬‬ ‫أوحد ضرورة ڵ ولا يقدر على أحد من أهل الصلاة يستتى له ‪ ،‬فإنه لا يمنع »‬ ‫ولا محال بينه و بين الماء » وإنقدر على أحد ‪.‬نأهلالصلاة فلا يرخصله أنينجس‪.‬‬ ‫على الماين مواردهم ‪.‬‬ ‫وإن مس مسلم ثوب ذمى ڵ ويده رطبة فسد وذوزه ‪ 7‬ويفدل يده ص وقيل‪.‬‬ ‫هس أعطاه مهودى خاتمه الذى يابسه أنه إذا غسله جاز له أن يصلى به وكذلك‬ ‫يفسل الثوب واللام‬ ‫إن أعطاه ثوبه جاز إذا غسله أن يصلى به ى وأما إذا‬ ‫ولم يعلم بهما نجاسة ڵ فإن كانا من لباسه فقد قيل لا يجوز بهما الصلاة‬ ‫حتى يعلم طهارتهما ص وإن قال الهودى أنه قد غسلهما ولم يليسم۔ا بعد النسل إنه‬ ‫لا يصلى بهما لأنه غير مأمون على الطهارة } والفاجر من أهل القبلة أهون من‪.‬‬ ‫الثقة فى دينه من أهل الكتاب فى جوازه فى الطهارة ‪.‬‬ ‫وقيل فى البرين<“ وأشباعه إذا صاغه اليهودى وجعل فيه ثقبا يدخل فيه الماء‬ ‫ومخرج منه كى إنه طاهر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬البرنية إناء من خزف كذا فى الختار‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٩١‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أب سعيد رحمه الله‪ ،‬أن على جميع من أس من‌مشرك من كتاقى أو غيره‪.‬‬ ‫من جميع المشركين النسل » لقول ا له تعالى ‪ « :‬إما لارشكون تر »» وكذلك‬ ‫قيل فى المرتد بقول أو عل ‪ ،‬عليه النسل إدا أسلم بعد ردته ك ولو طرفة عين‪ ،‬ومن‬ ‫ارتد فى نفسه فنقول ڵ عليه الفسل والوضوء ث وقول ‪ ،‬عليه الوضوء ولا غسل ‪،‬‬ ‫وبعجبنى ‪ ،‬أن يكون عليه الفسل إذا ثبت أنه مشرك بالارتداد ‪ ،‬وأما من ارتد‬ ‫باعتقاد أو نية نقيل » لاغسل عليه وعليه الوضوء ڵ وقيل ى عليه الفل » ولافرق‬ ‫فى ردته بقول أو حل أو نية » وإن ارتد وهو متيم أو متوضىء بقول أو ل‬ ‫أو نية ؤ شم رجع إلى الإسلام أبدل وضوءه وتيممه ‪.‬‬ ‫وفى جامع أمبىحمد رحمه الله ‪ ،‬اختلف الناس فالمثمرك إذا أسلم ء نقال بعضهم‪:‬‬ ‫يؤمر بالاغقسال استحبابا ى وقال بعضهم ‪ :‬لا غسل عايه إلا أن يكون به نجاسة‬ ‫لش ركون‬ ‫يعلمها فيمسلها ى وأ نا يعحبتى ثمهوت الفسل علميه ص لقول الله تعالى ‪5‬‬ ‫لن‪ :‬فأمره‬ ‫رة أن ر جلا سل على عهد رسول الله‬ ‫» ى ولما روى أ بو هر‬ ‫ر‬ ‫بالنسلطا“ ث وإلى هذا القول ذهب أصحابنا ‪ 2‬وعندهم ‪ ،‬أن المسلم إذا توضأ »‬ ‫ثم ارتد إلى الكفر أكنفره حدث ينقض وضوءه » وكذلك فى التيمم } لأن‬ ‫الكفر محبط الأعمال الصالحة ‪ ،‬والمرتد إذا عقد على نفسه نكاح امرأة مسلة أن‪.‬‬ ‫أن نكاحه بها يبطل‪.‬‬ ‫ارتك‬ ‫وهو مسلم ك ‪7‬‬ ‫ولحه سها باطل ك وكذلك إن تزوجها‬ ‫ت‬ ‫() كذا فى حديث الشيخين عن آبى هريزة ‪ .‬م‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫هن‬ ‫وغ_بره‪٥‬‏‬ ‫اجر‬ ‫عنزه‬ ‫الذى يكون‬ ‫اره فق‬ ‫أ بو مهأو رة عن أ لى عبد‬ ‫و حنا‬ ‫ذلاكث‬ ‫إنكان‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ح‬ ‫يسلم‬ ‫ش‬ ‫الحرمات ك‬ ‫إرنثت‬ ‫له ك‬ ‫ولا مجور‬ ‫ذه‬ ‫قا أما ده۔نه ق‬ ‫كان قد حوله إلى غير ذاك النوع هن الحللات ‪ ،‬فهو له جائز ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن رحمه الله فيمن تكلم كلاما يلحقه فيه شرك ‪ ،‬وله ز وجة ص‬ ‫فإن كان لم ينقد الارتداد ولم يرده ث ومن حاله إذا عرف خطأه فى ذل التوبة‬ ‫والرجوع إلى الحق فلا بأس عليه فى زوجته ‪ ،‬ولا يلزمه غسل فى قول بعض‬ ‫المهين » وبعضهم يقول لا يسع جهل ارة۔كاب ما جهل مر۔_ الشرك وحرمة‬ ‫زوجته فحال الشرك ء إذاكان ذاكرا ماكان منه من‌الشمرك أو ذكر بعد ذلا‪،‬‬ ‫"ماكان منه من الشرك ‪ ،‬وأما إذا كان ذلك منه على الخطأ ثم نسى ذلاك ى وتاب‬ ‫فى الجلة ولم يكن ذلك اعتقاده ولا يدين به » فإ‪:‬ا تاب فى الة مم النسيارن بعد‬ ‫التو بة باعتقاد التوحيد » والحق فى الجلة مع النسيان لذلاك ع إلى أن وت على‬ ‫ذلك ‪ ،‬وليس الخطأ مرفوع فى كل معانى الحق ‪ ،‬وإنما الخطأ الذى يرفع إذا‬ ‫أراد أن يقول شيئا من الحق والهدل فاخطأ ء نقال شيئا مانلشرك ‪ ،‬فهذا لايقع ده‬ ‫شرك » وأما إذا قصد إلى معنى الشرك وجهل ذلات فلا يسعه جهله إلا أن يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫به & وازله أعلا‬ ‫أخطأ‬ ‫أراد عبره‬ ‫(‬ ‫&‬ ‫فصردل‬ ‫ومن كان صاثما فارتد فى النهار بعد أن أصبح على حك الصيام فيعجبنى أن‬ ‫الا ية۔د ما مذى من صومه ولا صوم يومه ؛ لأنه بمنزلة من نوى الإفطار بعد أن‬ ‫‏‪ ١٧١ --‬۔‪.‬‬ ‫انحل‬ ‫ف‬ ‫ار تداده‬ ‫وإن كان‬ ‫النية وحدها ك‬ ‫إلا‬ ‫الدوم‬ ‫ما دنتشز‬ ‫منه‬ ‫يكن‬ ‫ول‬ ‫‏‪ ١‬صبح‬ ‫وذ‬ ‫مى‬ ‫وم‬ ‫‪12‬‬ ‫د‬ ‫‪.‬و ‏‪٨‬‬ ‫أن يقسل صوم‬ ‫} ش رجع أخاف‬ ‫على ذلك‬ ‫أصح‬ ‫ح‬ ‫شت كله ‪.‬‬ ‫<‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫ؤن‬ ‫بالاغغل‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫يا اعتاد‬ ‫أشرك‬ ‫فهن‬ ‫الفضل‬ ‫ان‬ ‫حدة‬ ‫وعن‬ ‫خير أن يعل‬ ‫وأما بالامتل من‬ ‫ك‬ ‫بالاتمقاد فاره أع‬ ‫و يجامع زوحته ك فال أما المشرك‬ ‫‪١‬‬ ‫اا حرم زوحته عليه » وكذلاك قال عمد بن أحد العالى ‪.‬‬ ‫وعن محمد بز‪ .‬عثمان فيمن يةول شيئا ما يكون ب‪ :‬مشر كا من الكلام أو من ;‬ ‫علميه با لناط‬ ‫رم‬ ‫واا‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ٢‬أ شرك‬ ‫يعلم [ ‪4‬‬ ‫فبل أن‬ ‫زوحته‬ ‫وطىء‬ ‫اله < ‪7‬‬ ‫صفات‬ ‫الناط والخطأ والسهو والنسيارن‬ ‫‪ }-‬و لوكان‬ ‫والسهو والخطأ ‘ و إ مما حرمها العمل‬ ‫الله‬ ‫&‪ .‬و لكرن‬ ‫عالم بصير‬ ‫سلم زوحة مو حد غير‬ ‫ج‪\٫‬‏ حرم الزوحة على زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعباده‬ ‫لطيف‬ ‫رطأها ‘‬ ‫وأما من أثمر(ك متع۔دا حرمت عليه زوجته المسلة ث وطثها أو‬ ‫فإن رح‪.‬م إلى الإسلام قبل أن يطأ رجعت إليه على النكاح الأول ما ل تزوج ‪.‬‬ ‫وأما فى النسل إذا عل أنه أشرك بالغلط ففيه اختلاف ص وأحب أن يغسل‬ ‫لأن المشرك سماه الله تجسا ‪ ،‬وسمى الماء طهورآ ‪ ،‬ومنهم من لا يوجب عليه غسلا‪،‬‬ ‫لأن الإسلام طهارة من نجاسة الشرك ‪ ،‬والفسل طهارة من الحيض والجنابة وساثر‬ ‫النجاسات ڵ ولم تجىء فى الأخبار دلالة على وجوب غسل المشركين الذين كانؤا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولاغبره‬ ‫على عهد النى منة‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٧٢‬‬ ‫<‬ ‫الإسلام‬ ‫الهند ق‬ ‫يدخل‬ ‫اله ‪ :‬كان‬ ‫ر ‪24‬‬ ‫محبوب‬ ‫حرد ن‬ ‫أن‬ ‫و ‪.‬و حد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬ا أمرك‬ ‫ف صلاته‬ ‫نال‬ ‫همن‬ ‫وقال [ ؛‪٫‬و‏ السن‬ ‫‌‬ ‫ولم يعلم أ نه أمرهم بالفسل‬ ‫دمره ے‬ ‫م‬ ‫العاماع » ص برفع‬ ‫عباد ه‬ ‫من‬ ‫الله‬ ‫تخشى‬ ‫كقوله توالى ‪ » :‬إ ‏ً‪٣‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪-‬‬ ‫والوضرء‬ ‫الصلاة‬ ‫لهل‬ ‫وعايه‬ ‫غسل‬ ‫عامه‬ ‫ليس‬ ‫أ زه‬ ‫ك‬ ‫ومثاها‬ ‫<‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫اسح‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏)‪(٢‬رحص‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ا شرك‬ ‫‪ 6‬إن‬ ‫ك‬ ‫باته حسه‬ ‫رطو‬ ‫وجميع‬ ‫( ور رعه‬ ‫متبرع(‬ ‫فى كلامه‬ ‫اشرك‬ ‫ومن‬ ‫<‬ ‫أزواحه‬ ‫خرم‬ ‫ول‬ ‫باته‬ ‫برطو‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫الشرك‬ ‫برد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالتأم يل‬ ‫فى كلامه‬ ‫والله أعلم ك وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫ه‬ ‫»‬ ‫آ‬ ‫‏(‪ )١‬صحيح هذا إذا قصد القارىء مناقضة الذكر المكي أما على الجاز فلا يبلغ به الرك‬ ‫وقد قر؟ برفم اسم الجلالة ونصب الماء واستشهد ااقارىع بقول الشاعر ‪:‬‬ ‫علوىلكن مله عين حبيبها ‪ .‬م‬ ‫أهابك إجلالا وما بك قدرة‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا بالأصل ولعله متعمدا ‪.‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫القول الثالف عشر‬ ‫فين نجس غيره أو رأى به تجاسة وهو فى الصلاة وغيرها‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله فيمن رأى فى رجل تجاسة أنه مختلف فيه » قول هو‬ ‫على حاله ولو علم أن الآخر قد عل بها حتى يهلمأنه غسلها محك أأو اطمثنانةءولاجوز‬ ‫له أن يصلى خلقه وقول ‪ :‬يجتذبه ‪٨‬اثة‏ أيام » شم يصلى خلفه ى وقول ‪ :‬إذا غاب عنه‬ ‫بقدر ما يدل النجاسة ولم يرها فيه فقد زال عنه حك النحاسة إذا ذهب أثرها ‪2‬‬ ‫لأنه إذا ثبت ذلث فىالدواب كان ذلاثفى أهلالقبلة أقرب ع لأنحكمهم الطهارة‪.‬‬ ‫وقول » إنما هو فى العالم ينجاسته » وأما الذى لا يسلم بها فهو على حال النجاسة }‬ ‫لأنه لا يتعبد بسلها إلا إذا علم مها » ومن أصاب أحدا بنجاسة من غير قصد منه‬ ‫لذلك نعليه أن بعله ء فإن لم يملكه كان عاصياً بذلاكث وكذلك إن تجس ثوبا أو‬ ‫غيره لزمه غسله ڵ فإن لم بذسله فليعرفه أنه جس » فإن كان الرجل قد غسله‬ ‫خليستحله منتنجيسه إياه ك و يعطيه غرم ماينقصه من غسل تلك النجاسة وكإنان‬ ‫الثوب مصبوغا فنجسه عر فإنه يلزمه قيمةما ذهب من ص۔غه مع كر اء من يغسل‬ ‫و [ ما ا ذطأ ذا زنه أ علم ‪.‬‬ ‫ومن باع سرزا حسا رجع إلى القنمة » و بردعلى المشترى فضل القيمةلأنه ينتممع‬ ‫©‬ ‫ه ف دهن‪.‬ا‪,‬لدلاء وغيرها © و إن خاف من المشترى كڵ إن عره‪ } 4‬أعطاه الفضل‬ ‫إن كان مما لا ينتفع به رد ممنه كله ولا يعرفه القصة ث ويقول له ‪ :‬هذا مما لزهنى‪.‬‬ ‫ضخما زه لاك ‪.‬‬ ‫وهن شرب ماء حسا وأ نت تراه ‪ 1‬نإن كان عال\ حك النجاسة ص فإذا رأيته‬ ‫يصلى صلاة نقد زال عنه حك النجاسة ‪ 2‬و إن كان غير عالم بمحك النجاسة ختى تعرفه‬ ‫أو تملم أنه قد غسلها » ومن وجد فى موضع من الأرض تجاسة ثم رجع فل يرها فلا‬ ‫بأس بذلك إذا أصا بنها الرمح والشمس ء لأن الأرض يطهر بعضها بعضا ‪ ،‬وإرن‬ ‫كانت فى موضم لا تنالهها الشمس والريح فصب عايها لاء ختى تيبس الرطوبة ى ‪.‬ثم‬ ‫تطهر الأرض ‪.‬‬ ‫قال أدو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إذا كان الماء أ كثر منالنجاسة فتد طهر ويصلى‪.‬‬ ‫عليه » ولوكان رطبا ‪.‬‬ ‫وقال أو سعيد رحمه اله فى موضع من الأرض أو حجارة رأى علمها عذرةء‪.‬‬ ‫ثم توجد ذاهبة ‪ ،‬إنه على تجاسته حتى بعلم طهارته باليقين والعيان ‪ ،‬أو بما لا شك‬ ‫فيه من غسل » أو ذهاب عينها أو تضربها الشمس والريح بعد ذل ص ومن مس‪.‬‬ ‫شيئا من جدار المسجد وفيها نجاسة من جنابة أو غيرها » وهمىرطبة » وخلا زمان »‬ ‫ح رجع إليه وقد تغير ء فأحب أن يفسل اللو ضع ى ولو لم ير به أثرا إذا كان من‪.‬‬ ‫الذوات ى وقيل إذا علمت من وليك أنه أ كل طعاما تحجسا فلا تصل خلفه‪ ،‬وعليك‪.‬‬ ‫أن تتولاه على ما هو مباح له ء لأنه إذا لم يعل أنه نجس فهو مباح له أكله ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد يستحب أن يجتنب الصلاة خلفه ثلاثة أيام وذلاك احتياط‬ ‫ل بالك ‪.‬‬ ‫ومن أخبره ثقة ث أن فلانا شرب نبيذ الجر ث فإن عليه أن يمجتذبه فى وقت‪:‬‬ ‫ما قال الثقة ى وأما إكنان رآه قبل ذلك الحين فلا يقنجس به ڵ وخبر غير الثقة‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٥‬‬ ‫لا يقبل إكذاان الرجل منكرا لذات ع وهن رأى غيره يمس شيثا رطبا تجسا »‬ ‫فقال له ڵ إنه جس ‪ :‬يقبل منه نم غاب عنه ساعة} شم عاد بالوضع الذى رآه يمس‬ ‫به النحاسة ‪« ،‬أما ى الك فلا ك له بالطهارة ‪2‬كان ثمة أو غير مة ث وأماقى‬ ‫الاطمتنانة فذلات إلى ‪.‬ا يقم له من أحكام الاطثنانة ويسكن إليه قلبه وإن م‬ ‫يطمئن قلبه إلى طهارة ذلات منه فلا يتاومه ف الصف فى الصلاة حيث يمسه منه شىء‬ ‫إلى ث'ائ ثةة أيام } لأنه قد قامت علمه الحة ‪..‬له يا لنجاسة } ولا أ عل بعد الثلاث علة‬ ‫تزيل النجاسة إلا الاطمثنانة ء وإن كان هذأ الذى يمس النجاسة قائما فى الصف‪:‬‬ ‫عن قفا الإمام والصف‪:‬خال من الجانبين ن فإن وجد هذا صلاة جماعة فى غير هذا‬ ‫المسجد الذى فيه هذا الذى عس النجاسة فهو أحب ‪ 2‬ويصلى فى غيره وإن لمجد‪.‬‬ ‫إلا هذه الجاعة فها أحب ترك صلاة الجاعة إدا لم تكن اانجاسة قاتمة بعينها تمده‬ ‫إذا صلى » لأن هذا يحتمل أن يكون قد طبر » واحتمل أن يكون لم يطهر ‪ ،‬وإن‪:‬‬ ‫وجد حماعة غير هؤلا‪ .‬فصلى مع هؤلاء على ذات اختيارا منه ث وصف فى الصدف‬ ‫الأول والذى هس النجاسة ‪ 1‬خم عنقفا الاما م فصلاته تامة ما ‪ .‬يسلم أنه جس‬ ‫حاله » وه موضع النجاسة ‪ 2‬إذا احتءمل طهارتها فما غاب عنه ث وكذلات إن‪.‬‬ ‫رأى فى ثوىه نجاسة أو نعله من حيث عس رجله ‪ ،‬فقول إن الثوب والذل مثل‬ ‫البدن ‪ ،‬وقول بيمما فرق ڵ ويعجبنى أن لا يكول بينهما فرق ث وإن كانت‬ ‫النجاسة التى رآه سبها أو مسته ليس ها ذات وغاب عنه بتقدر ‪.‬ا مكن غسلها فلا‬ ‫نم فرقا بين النجاسة الذاتية وغيرها إذا لم تر النجاسة بعينها ث وإن كان الذى‪.‬‬ ‫عن قفا الإمام فى الصف الأول فيه نحاسة فى بدنه أو ثوبه ‪ ،‬وهذا بعل أنها فيه ه‬ ‫‏‪ ١ ٧٦‬س‬ ‫وصلى معهم فى الصف الأول محذاه ‪ ،‬فبعض يقول ث إن صلاته تامة ‪ 2‬لأنه ليس‬ ‫منه ما تفد به صلاته ح وبعضهم‬ ‫‪.‬و بإمام } فتقفسلمل صلاته بصلاته » ولا مس‬ ‫رى أن صلاته لا ت ‪ 3‬لأن الذى فيه النجاسة نزلة الفرجة » و إرزف أخذ بقول‬ ‫‪.‬من أجاز له الصلاة على ما وصفنا ث وقصد إلى معنى تأدية الصلاة مع الجاعة فأرجو‬ ‫أن لا إثم عايه بذلك ‪ .‬و إن رأى النجاسة فى بدن رجل أو ثوبه أو نعله ثم غاب‬ ‫عنه يةدر ما نحتمل طهارة ذلاكث ومجاسته ‪ 4‬هل حوز له أن يصلى خلغه بصلاته‬ ‫وبكون إماما له قبل ثلاثة أيام أو بدها ى وجد جماعة غيره أو لم يجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كانت فى نعله أو ثوبه » واحتمل أن يكون ذلك ثوبا غيره ‪،‬‬ ‫و لا يمس النعل برطوبة فأحب أن يصلى خلفه ولا يدع صلاة الج_اعة ‪ .‬وإن ل‬ ‫صلاة جماعة‬ ‫النجاسة كنحاسة بده فيهجبنى له إذا وجد‬ ‫رن‬ ‫محتمل له حرج‬ ‫أ مذعه من‬ ‫أ نْ‬ ‫أحب‬ ‫غيره‬ ‫حجاعة‬ ‫صلاة‬ ‫عد‬ ‫و إن‬ ‫‪2‬‬ ‫غيره أن لا يصل خامه‬ ‫‪:‬الجاعة ‪ ،‬إذ هى واجبة ومحتمل طهارة ذلك ونجاسته فما غاب عنه ى إلا أنى أحب‬ ‫‪.‬أن يصلى الجا‪-‬ة ى ثم يبدل فرادى للاحتياط ء لثلا يفوته فضل الجاعة ‪ ،‬ولا يدخل‬ ‫يبدل » واحتل طهارة ذلك ونجأاسته دما غاب عنه ى وصلى على‬ ‫ف شسهة } وإن‬ ‫لى عليه‬ ‫منعه من الصلاة فلا يبي‬ ‫‪.‬هذه الصفة ى وعلى هذا الاعتتاد ء رل بر حاسة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬ف‬ ‫الإمام قد‬ ‫علم أن‬ ‫له ‪ :‬وعندك أن صلاته رامة ولا بدءت ذلك عله إذا‬ ‫قلت‬ ‫يهل ‘ اعلم‬ ‫علم بالنحاسة } أو لا يضيق عليه ذلك ء علم الإمام أن فيه تحاسة أو‬ ‫جو الإمام بالنجاسة أو لم يملعه ؟‬ ‫قال إذا علم الإمام بالنجاسة أو أعلمه هو أو غيره ‪.‬‬ ‫كانت‬ ‫أم إذا‬ ‫يطلبها هو‬ ‫الامام أن‬ ‫غير‬ ‫له ‪ :‬وو جوده هو لاحاعة عند‬ ‫قيل‬ ‫حاضرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لنه إذاكانت جماعة معروفة فى موضع طلبها منه وخاف ألا يدركها جاز‬ ‫ولا يضمق‬ ‫غيرها‬ ‫جاعة‬ ‫أن لا يدرك‬ ‫خاف‬ ‫‏‪ ٨[.‬أن يصلى مع هذا على اعتتاد أ زه‬ ‫عليه ذلاک ‪.‬‬ ‫ومن كانت له أمانة مع غيره وهى من الرطو بات ى فقال له الأمين إنه نجس‬ ‫أو وقعدت فيه حاسة ‪ ،‬فإن كان الأمين ثةة مقو له مقبول فى ذلاك ص وإن كان غير‬ ‫ثقة فليس عليه أن يصدقه ى وأما الثقة ذبو حجة فى منل هذا ‪ ،‬وأما فى تحرم المال‬ ‫خلا يكون حجة عليه حتى يشهد عايه بذلاك عدلان ى ولن أعار رجلا من أهل‬ ‫القبلة وبا ث م أخبره المعار أن الثوب تنجس ‘ فنحب له أن يصدقه فى ذلاكث‬ ‫كان ثقة أو غير ثقة ث وإن صلى فيه صلاة أو صلوات وأخبره ك وهو غير ثتة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غسل الثوب‬ ‫ديا يستأنف ق‬ ‫ك و دصذقه‬ ‫من صلا;‪4‬‬ ‫ديا مى‬ ‫هل نر علمه أن رصر قه‬ ‫&‬ ‫ما هو‬ ‫يعرف‬ ‫الدم ل‪`١‬‏‬ ‫همن‬ ‫ثو ره شيثا‬ ‫ق‬ ‫رى‬ ‫حرد رحمه النه فيمن‬ ‫‏‪ ١‬ش‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وهو ق‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن ينقض صلاته ى وإن كان قد صلى بذلاث الثوب والدم فيه‬ ‫( ‪ _ ١٢‬منهج الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫ء وإن رأى‪‎‬‬ ‫وهو مثل للظفر فعليه أن يعيد آخر‪ :‬صلاة‪-:‬صلاها فى ذللك الثوب‬ ‫بعموص أ و لا ص غسله‪. ‎‬‬ ‫ما هو ك دم‬ ‫نقطة ولا يدرى‬ ‫وقد اختلف فى الدم الذى يرى فى الثوب ولا يعرف ماهو من الدماء‪» ‎‬لوقن‪٬‬‬ ‫إنه بمنزلة المسفوح ع يفسد قليله حتى يعلم غير‪ .‬ذلاث ى وقول إنه طاهر حتى يعلم أنه‪‎‬‬ ‫‘ ولا مخك‪‎:‬‬ ‫النجسة‬ ‫الدماء‬ ‫هن‬ ‫ويقلد منه ما يسد‬ ‫هو‪ :‬عمغزلة الشائع‬ ‫نجس ‘ وقول‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫وبه التوفيق‬ ‫علمه رأ زه مسفو ح ‘ و حرذ أ نه حك الدم الشائع والله [ عل‬ ‫امرا‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .. ....‬م ع‪ :‬ج‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧ ٩‬‬ ‫القول الرابع عثمر‬ ‫‪. .‬فى غسل الثياب والنزل والأوانى ومن يقبل قوله فى ذلاكث‬ ‫وفى تتريب الثوب‬ ‫( وتأ كير‬ ‫فطير‬ ‫عالى ‪ ) :‬و ميا يك‬ ‫لقو له‬ ‫من‌النحاسة واجب‬ ‫وغسل الثياب‬ ‫‪,‬‬ ‫الفرض على من أراد أ ن يصلى بثوب وبه نجاسة ك وهو واجد للماء قادر علىالنسل‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لله‬ ‫النرض‬ ‫عليه لزوم‬ ‫يا أكد‬ ‫ك فهذا‬ ‫ذلاف‬ ‫ممبكن من‬ ‫‪ .‬واختلفوا فى تأؤيل‪:‬الآية ء فقال بعضهم ‪ .« :‬ثيابك‪» :7‬أى ‪ .‬طهزها‬ ‫ر" » أى قلبك من‬ ‫من الأقذار وعبادة الأوثان ى وقال قوم ‪ « :‬وَ مابك‬ ‫‪ .‬ك أى طر بدنك ‪ 4‬واجعله خالصا‬ ‫عبادة الأوثان ‏‪ ٤‬وقال قوم ‪ »:‬وثيابك فامر‬ ‫لعبادة ربك ء‪,‬وقال قوم ‪ ،‬ملاك أصلحه ى وكذلاك قال لمن خبث حمله » هوخبيث‬ ‫الياب ولن صلح مل هو طاهر الثياب ‪ 0‬وقال قوم ‪ :‬خلقك حسنه ‘ وقال‬ ‫اين العباس لا تسكن غادرا فتدنس ياك ك فإنالغادر دنر ااثياب ‪ ،‬واقاللفراء‪:‬‬ ‫ء‬ ‫‪+: :‬اى‬ ‫ابن سيرين‬ ‫وفال‬ ‫تحسم ا‬ ‫لثلا ة قم بالأقذار‬ ‫}ك‬ ‫قصر دا‬ ‫« أى‬ ‫فطر‬ ‫و ثما ‏‪٣‬‬ ‫اغسلها بالماء ‪ 2‬وقول ‪ :‬نقسك أصلح ‪.‬‬ ‫بالماء < ولا‬ ‫بالماء لآن النى كلة أ مر باننسل من الحيض‬ ‫النجاسة‬ ‫وزوال‬ ‫جرح بأحد أمر أن يغسل عنه الدم بالا‪ 4 .‬ولا يكون الفسل إلا بالماء الطاهر ڵ‬ ‫الإسلام‬ ‫‘ ويةبل من أهل‬ ‫النحاسة أو علم ذلافٹ‬ ‫بفسل‬ ‫يعرف‬ ‫من‬ ‫طهاريا‬ ‫«نخور‬ ‫إذا رأى على الثوب أثر النسالة ء وذهاب عين النجاسة » وإذا غسل ثوب نجس‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪١٩٨٠‬‬ ‫غسلا جيدا بلا نية من النجاسة غاز أرن يصلى به ‪ ،‬والتعبد فى غسل النجاسة‪.‬‬ ‫إزالتها » وأمر النبى طَللمو بالنسل ‪+‬لاثمرار » ذلا يجوز غسل الثوبمن النجاسة‬ ‫والجنابة إلا بثلاث عركات عند زوال عين الغجاسة ث وإذا كان فى وب بحاسة‬ ‫‪.‬‬ ‫بزيلها غسل وا<د فالواجب أن يذخسل وم بالخبر المروى عن النى م‬ ‫وقيل لأى رد ‪ :‬قد قيل ‪ ،‬أن صب الماء جزى إذا زالت عين النجاسة &‬ ‫قال ‪ :‬يسب اللا‪ .‬ءلاثا بالر المروى عن الصب ‪ ،‬إ نما هو على الأرض لا غيره ‪ ،‬وفى‬ ‫المختصر ى أن غسل الاياب من النجاسةثلاث عركات وقد طهر ‪ ،‬إلا أن تسكون‬ ‫عنينها قاممة لم تذهب بالثلاث ختى مخرج » فهلوجهين ‪ 2‬إما أن تذهب أو تخسل‬ ‫حتى تذهب ‪.‬‬ ‫وإذا أصاب الثوب احتلام ولم يعرفااكان فانسل الثوب كله‪٠‬‏ و إن عرف‬ ‫سل وحده ث و إكنان فى النوب بلة ماء » وبلة بول ة ولم يعرف أيهما البول ©‬ ‫غسلتا جميعا وإنغسل ثوب جس فى حلول بثلاثة أ مواه فقد طهر النوب‪٤‬؛‏ و يغسل‬ ‫اللوز نما واحد ‪ ،‬وقد طهر ى هذا إذا كان خلو لا مسقعملا ‪ 2‬وإن كان ينشف‬ ‫طهر الثوب بثلاث عصمرات ى والذلول ينشف ‪ ،‬ونجعل ذيه الماء على ها سغذ كره‬ ‫إن شاء الله © وإن عصر النوب ثلاث عصرات فلا ينجس ما مس بعد ذلاث وهو‬ ‫رطب ء فأما ما خرج منه من الما‪ :‬قبل أن يعصر كه ‪.‬لاء الذى فى اللول ‪.‬‬ ‫أربعين عركة ى‬ ‫اوقال أبو سعيد رحمه الله ‪:‬شى موطم من توب فيه جنابة عرك‬ ‫منالدمث‬ ‫ولم ‪ :‬مخرج الجنابة كلها إلا أنها تغيرت عن حالها ‪ ،‬وكذلك إن بقيت‏‪٠‬‬ ‫فقيل ما دامت العين من الماسة قامة !ا تطهر حتى يذهب العين‪ ،‬ولا غانة لذلاكء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫_‬ ‫حتى يصير إلى حد الزوك الذى لا ينحل منه شىء ‪ 2‬ثم لا بأس بذلك ‪ ،‬وقول إنه‬ ‫جس حتى يغير شيئا منالطهاركااتلصّبغ والأدو يةڵ وقول إذا زال الطعم والراحة‬ ‫نقد طهر ى وقال آخرون إذا بو لم فى تطهيره حتى يتغير عن حاله فهو طهر ص ولو بقى‬ ‫له أثر منه ع وهو فىقول أصحابنا والشانعى وعائشة رضى الله عنها ‪ ،‬وقول لا يطبر‬ ‫إلا بزوال أثره ‪.‬‬ ‫وروى أن خولة بنت سيار أنت النبى عتق فقالت ‪ :‬يا رسول الله إنه ليس‬ ‫لى إلا ثوب(_“ واحد ء وأنا أحيض فيه ‪2‬كيف أصنع ؟ فقال طلل ‪ :‬إذا طبرت‬ ‫فاغسليهك ثم صلىفيه ‪ ،‬فقالت‪ :‬فإن لم خغرالدم؟ نقال‪ :‬يكفيك الماء ولا يضركأثره‬ ‫والنجابة تشت۔ل على عين وأثر ث فأجازاز علو الصا اة فى الثوب مم وجود‬ ‫الأثر من النجاسة بعد غلها ث وقيل إن أثر النجاسة دو بقية من أجزائها ث فإن‬ ‫بق فى الثوب أو غيره وزالت الهين فهو جس حتى مخرج إلا أن يعرك فلا خرج‬ ‫[ لة ڵ فإنه قد طهر وجازت الصلاة به ‪.‬‬ ‫وإن صبغ اللوب يشوران أو زعفران فيه تجاسة من الذوات أو غيرها ك‬ ‫ففسل الصبغ فى ماء جار ڵ لب الصبغ على الما‪ .‬فلا ينجس الماء حتى تغلب عليه‬ ‫النجاسة من الذوات ‪ ،‬والجنابة اليابسة كس ثم تغسل ‪ ،‬وتعرك حتى لا يبق منها‬ ‫شىء ‪ 2‬وإن عرف موضعها من الثوب غسل وحده ‪ ،‬وإن لم يعرف غسل الثوب‬ ‫كت الغابة فىالوب ء فإذا عرك الثوب فى الماء‬ ‫كله ‪ ،‬وإن غسله بالماء والرض فزا‬ ‫خولة‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢‬الكير‬ ‫الطيراتى‬ ‫وأخر حه‬ ‫يسار‬ ‫خولة ن‬ ‫عن‬ ‫الترمذى‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫ابنة حكيم ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫فلا يضره زوك الجنابة والماء الأول الذى ينسل به الثوب الجنبمجس » وكذلك‬ ‫الثانى ‪ ،‬والثالث لا ينجس إذا كان قد عرك » وغسل الدم وغيره من الأنججاس‬ ‫واجب من قليله وكثيره ‪ 2‬ولا حد فى ذلاك ء للا روت أسماء بنت أبكر رضى الله‬ ‫< فقال ‪ :‬اقرض۔ه ك‬ ‫الثوب‬ ‫ن‪ < :‬أن د م الحيض ور يصيب‬ ‫النى‬ ‫عنها أ نا ‪ .‬لت‬ ‫كثير‬ ‫قأ۔ رلا من‬ ‫اعصمر نها ؤ بالماء ك و م ‪:‬ند‬ ‫أى‬ ‫وروى أن أمقيس بنت محصن سأ لته تلاتة عن دمالحيض يصيب الثوب‪]٠١( ‎‬‬ ‫فقال ‪ :‬حكيه ب صم ى م اغسليه ماء وسدر‪. ‎‬‬ ‫وأما مثل البول وسؤر السباع وسائر النحاسات ‪ .‬لا عين ها قامة فذلاك‬ ‫يطهر بثلاث عركات ڵ لا روى أدو هر برة ع‪..‬ن النى من بةت أ ه قال ‪:‬إذا اسة‬ ‫الاناء حتى نسلها ملائما احتياط ‪.‬‬ ‫| أحدك ‪ :77‬ؤ زو مه فلا يغمس يده‬ ‫أو تقع‬ ‫أصا بها فى حال نومه من لسة دابة من ذوات الأنجاس ؤ أ و بلوها علمها‬ ‫ف حاسة أو يقع علها جرا يتوهم [ نها اصابتها ى حال نو مه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل على ثوبه زوك نجس أنه إذا فركه ؤخرج كله من الثوب‬ ‫أن النقض جزبه عن الفسل إذا خرجت النجاسة كلها من الثوب ‪.‬‬ ‫بكر ‘ ذا أحسب » فى النحاسة إذا كانت‬ ‫وعن آ ع بكر أحمد بن محمد بن [‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الشيخان وابن مالية ‪.‬‬ ‫والذسانى واين ماجة وابن خزيمة واين حبان ونيه حكيه‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرحه أحد وأبو داود‬ ‫بضل وهى الجارة ‪.‬‬ ‫‏‪- ٦‬‬ ‫ها‪ .‬م‪:‬‬ ‫والتزمذى‬ ‫دا ود‬ ‫وأبو‬ ‫ومل‬ ‫البخارى‬ ‫ورواه‬ ‫‪ 2‬هر حر ‏‪٣‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عن‬ ‫الربيع‬ ‫‏‪ ١ ( 9‬خر حه‬ ‫_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫غى بدن الرجل البالغ ‪ 0‬وغاب ول يلم أنه قد أزالها ث أنه إنكان قد غاب بقدر‬ ‫حا ممكن أ نه قد أز الما أنها قد طهرت ص إذا كان ‪٤‬ن‏ يدين بنجامنها ‪ .‬وأما إذا‬ ‫لمل ا نه قد علمهاء فعن بعض أصحابنا أنه إذا خلا له ثلاثة أيام نقدزال حك النجاسة ‏‪٤‬‬ ‫وأما إذا كانت النجاسة فالثوب ختى يصح زوالها منه‪ ،‬لأن رب الثوب له الخيار‬ ‫فى إزالتها نى الوقت أو بعد الوقت ‪ .‬وأما الصبى فقالوا ‪ :‬حكمه غير حك البالغ‬ ‫الولد }‬ ‫لأنه غير متعبد بإزالة النجاسة ى و إن قالت والدته أو غيرها ث‪٤‬ن‏ حى‬ ‫إنها قد أزالتها قبل قولها إذا سكن القلب‪.‬بذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبوالحسن فى ثوب نجس أعطى النسالء وأخير أنه جس ء والفسالثقة‬ ‫أو غير ثقة » وجأء بالثوب ممسولا فلا بأس باستعياله إذا كان قد أخبر بالنجاسة‬ ‫قبل الفسل» و ليس على ربالثوب أنيسأل النسال عغنسله كان ثقة أو غير ثقة‪.‬‬ ‫وقال أبو للؤثر ‪ :‬سألت محمد بن محبوب رحمهما الله عانلزنجية التاء تنسل الثقوب‬ ‫النجس هل يصلى فيه ؟ فقال لى مرة ‪ :‬لا بأس بالصلاة فيه ث وقال لى مرة ‪ :‬إذا‬ ‫غسات الأمة الفاء الثوب النجس ‘ فيصب عليها الماء ويعصره غيرها ‪ ،‬ومعنا أنها‬ ‫إذا علت الفسل وعرنت ذلاكث وعرفت النجاسة وغسلته » وجاءت به مغسنولا‬ ‫‪.‬ولم بر فيه أثر النجاسة فلا بأس بالصلاة فيه ث وإن كانت لا تحسن الخسالة‬ ‫ولا كيفيتها فلا أحب أن يصلى فيه إذا دفم إليها وهو نجس حتى يعاد غسله &‬ ‫وأما إن دفم إليها الثوب تغسله من الصبية فلا بأس بالصلاة فيه إذا لم يكن فيه‬ ‫تجاسة ‪ 2‬ومن قال لخسال ‪ :‬طهر هذا الثوب ‪ ،‬اء به مخسولا ‪ ،‬فلا حب عليه أن‬ ‫يةل له طهره ‪.‬‬ ‫هسا له عن طهارته < و إنما يسأله إذا‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫وقال الفضل بن الحوارى ‪ :‬من سلم إلى عبد أو أمة ثوبا لينسله ‪ ،‬ولم يسلمه‬ ‫أنه جس ‪ ،‬فأتاه به وأثر المسالة به ‪ ،‬فله أن يصلى فيه ‪ 5‬ولو لم يسأله عن شىء »‬ ‫إذا كان الذى غسله بالما ث وغسالة الصى للثياب لا جوزك وهن نجس ثوبا لغيره‬ ‫لزمهغسله ڵ وإن لميغسله فليعرنه ڵ أ نه تجس» وإن غسله فليستحله من تنجيسه إياه »‬ ‫} لزمه‪.‬‬ ‫ورعطيه غرم ما زنقصه من الفسل } وإن كان الثوب مصبو غا ك تحسه د‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما الخطأ فالله ‏‪ ١‬عل‬ ‫غسله ل‬ ‫ك مع كرا ء من‬ ‫صبه‬ ‫من‬ ‫ما ذهب‬ ‫قمة‬ ‫‪١‬‬ ‫وقال أبو سعيد » رحه الله ع فى الثقوب إذا خيط ى وهو تجس ‪ ،‬ثم غسل‪، ‎‬‬ ‫فإنه يعتمر أمره ى فإن كانت الطهارة تصل إايه بالعرك أجزأه ذل ص وإن كانت‪‎.‬‬ ‫حجزه ي وقول يبالغ فى غسله » ولس عليهم أن ينقضوا الخياطة ء‪‎‬‬ ‫لا تصل ) إليه‬ ‫وإن صبغ الثوب بنجاسة غسل حتى مخرج الماء صافيا ڵ ثم يابس ڵ ولا يصلى به‪2 ‎‬‬ ‫وإن بيع عرف المشترى أنه لا يصلى به ع وقول إذا غسل بةدر ما تزول النجاسة‪‎.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرة‬ ‫أو‬ ‫سواد‬ ‫من‬ ‫الثوب‬ ‫صن‬ ‫متغير‬ ‫اء‬ ‫‪ 4‬ولو خرج‬ ‫ذلافث‬ ‫أجر أه‬ ‫وصفة غسل الثوب فى الإناء ث وهو أن يكون الثوب فى الإناء © ثم يصب‬ ‫عليه الماء ي ويعرك ث ثم يكفى الماء ى و يصب عليه ثانية ى ‪ 7‬يعرك ڵ شم يكفى الاء ى‪.‬‬ ‫"م يصب عليه ماء جديد ثلاث مرات ‪ ،‬وكل إناء شرب الاء إذا غسلت فيه‬ ‫شاء الله »‬ ‫النجاسة وغسل من حينه ى ولم ندم فيه النجاسة أجزاه النسل ع إف‬ ‫والعرك » وايش ى والعصر ‪،‬كل ذلك يفت النجاسة ويطهرها ثكان جملة أو على‪.‬‬ ‫الانفراد ۔‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫فمه‬ ‫فل ر‬ ‫ك فنظر نو به <‬ ‫انحل‬ ‫ق‬ ‫النان‬ ‫اره من أصابته‬ ‫قال أ بو سهمل رحمه‬ ‫شيثا أنه يجوز له أن يصلى به إذاكان أصله طاحرا ى ولم يغلب عليه حكم استرابة‬ ‫تنقله عن حك أصله ى وإن أصابته الجنابة فوقعت فى ثوبه تنجس ما نحته ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إكنان طاقا تنجس الثانى » والثالث حكه الطهارة حتى يعلم‬ ‫أ زه مسته النجاسة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬إذا وقعت فى الأول فالثاى طاهر حتى يعل أنه مسته‪:‬‬ ‫النجاسة ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن خالد ‪ :‬إلا أن يتهمه أنه مسته النجاسة فية له ‪.‬‬ ‫رطو وه‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦‬هن‬ ‫العر‬ ‫بثو به ‪ 4‬نإنكان‬ ‫قضيه‬ ‫ثقب‬ ‫‪ :‬من المزق‬ ‫الحسن‬ ‫[ بو‬ ‫وقتال‬ ‫ظهرت به فينسل ذلك الموضع من الثوب ‪ ،‬وإن كان لم يصح ذلك ختى يعل أنه قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسدة‬ ‫بة‬ ‫رطو‬ ‫منه‬ ‫الثقوب‬ ‫مس‬ ‫وقال أ بو سعيد رحه الله ‪ :‬فى دم فى البدن » ولم ير فى الثوب منهدم ولا أثر‬ ‫أنه إذاكان محتمل أن عسه وأن لا ته فلا ك على الثياب بنجاسة حتى يعل أ نه‬ ‫مسها منه شىء ولو وجد الدم ممثا إذا احتمل أن يمث بغير الثياب " وإن كانت‬ ‫لا مخرج لها من مسه غسل ما لا خرج له من مسسها ى لأن مدافعة اليقين تجارة‪.‬‬ ‫المنافقين ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٦‬‬ ‫وقيل فى نجاسة يابسة مثل بول أو عذرة أو جنابة أو دم أ و غير ذلك وفم‬ ‫عايها ثوب طاهر ع وهوا بين الرطب واليابس ‪ ،‬أنه طادر حتى بعل أنه أخذ منها‬ ‫شيئا أف تكون النجاسة مائعة ولا مخرج للثوب من الأخذ منها ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الجوارى ر حجه ازنه ‪ 4‬فى الثوب يقع على موضع ثرى من البول ‏‪٢‬‬ ‫لا ينجس حتى بهل أنه أخذ من الثرى ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ع فى الثوب إذاكان فى موضع منه نجاسة لم تعرف‬ ‫أبن هى إذا أريد غسله ع أنه ينس ل كله » وما مس الثوب من الطهارات الرطبة }‬ ‫ولم يعلم [ نه مس من موضع النجاسة بعينهاء [ نه طاهر ما مسه ‪ ،‬وقول ‪ :‬إنه نجس ‘‬ ‫وأما إذا كان فى موضع إذا أريد غسله لأدرك دون غسل الثوب كله فا مه‬ ‫فهو طاهر ‪ 2‬حتى يعلم أنه مس موضع النجاسة ‪.‬‬ ‫وإن كانت النجاسة لا تعرف أين هى من الثوب ث وترطب الثوب كله‬ ‫ومسه منه ى أنه لا خرج له من النجاسة ث وإن ترطب بعضه » فةول‪ :.‬يلزمه حك‬ ‫النجاسة حتى يهلم أن ذلك الموضع طاهر‪ ،‬وقول إنه طاهر حتى يعلم أن ذلك الموضع‬ ‫نجس ‪.‬‬ ‫الى بسل سها فرج الليت ء أنها تفسل دول طهر لايت ‪.‬‬ ‫ف انارقة‬ ‫‪:7‬‬ ‫الله » فى غزل نجس ‘ صبغ ف خرسن‬ ‫ر‪4‬‬ ‫يراه‬ ‫الله حرد ن‬ ‫قال أ بو عبد‬ ‫وعةد فمه‬ ‫منه ثوب‬ ‫وعل‬ ‫فمه غزل‬ ‫حاسة ك وصي‬ ‫عارضته‬ ‫< أو صبهع‬ ‫أ و غيره‬ ‫خل‬ ‫طهر ‪.‬‬ ‫غسله واجتهد أن‬ ‫بو لغ ق‬ ‫أ ‪ 4‬إذا‬ ‫< أرجو‬ ‫عتد؟‬ ‫النساج‬ ‫_ ‪_ ١٨٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل إن تنجست أوانى الطين اعتبر حالها ‪ ،‬فإن كانت النجاسة ‪.‬حلتها وهى‬ ‫رطبة ‪ ،‬أو فى الماء فل يمكثغبها قدر ما يتولجها ويجتذبها طرف الوعاء » فإنها تغسل‬ ‫كا يغسل وعاء الرصاص والزجاج ‪ 4‬وما لا مجتذب إلى هه النجاسة ڵ إذاكارن‬ ‫كا يدفع ما ذكرنا من الرصاص والزجاج ‪ ،‬ون‬ ‫عا فيها من الرطو بة يدفع عنها‬ ‫مكثت فيها النجاسة مدة ما يعل من طريق العادة أنها قد اجتذبت إلى نفسها من‬ ‫الطاهر (‬ ‫فمها الماء‬ ‫خلها وصب‬ ‫إلى استمالما‪،‬‬ ‫واحتاج صدا حا‬ ‫وتو لتنها‪3‬‬ ‫النجاسة‬ ‫حتى ر تفم عنموضع النجاسة بةدر ما يناب علظىنه أنها لاترسخ إلىذلك الكان‪،‬‬ ‫شم يصب فها الماء الطاهر ء و يترك قد ما يبلغ إلى مبالغ النجاسة ثم قد طهرت ‪.‬‬ ‫‪١‬اب‬ ‫ا\ ء‪‎‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠0‬‬ ‫وعن محد بن الحسن السرى فى الأوان المطلاة مثل ااصينيات أو امغرات من‪‎‬‬ ‫ازف التى لا تستلب من المائع شيثا ء أنها تنسل‪,‬كغفسل آنية الصقر والزجاج ص‪‎‬‬ ‫وإن لقت أوانى الطين نجاسة ء وهى جافة ى أو فارغة من الماء ‘كانت المبالغة فى‪‎‬‬ ‫تطهيرها على قدر ما يرى فى غالب ظنه ‪ ،‬أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث اننهبت‪‎‬‬ ‫النجاسة منها ‪ ،‬والجرار والگوعية التى يشرب فيها الاء إذا تنتجست » أكوانت هن‪‎‬‬ ‫أوانى المجوس يوضع فيها الماء حتى يدخل مداخل النجاسة خمس مرات و يبالغ فى‪‎‬‬ ‫اء لا يدرك بالعرك خضخضبالماء » واجتهد فى غسله‪‎‬‬ ‫عركها ‪ 2‬وغسلهاء ووإنعكان‬ ‫ولو كانت من آنية الصقر النحاس ومثلها ۔‪‎‬‬ ‫‪ .٠‬وقمل إن أوانى الطين إذا لقتها النجاسة من الماعات أو غيرها ‪.‬حتى جفت‪} ‎‬‬ ‫وذه‪,‬ت عين النجاسة منها بالشي والريح آو بطول المدة ولم يبق غليها منها‪ .‬أثز‪‎.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٨‬‬ ‫رجوت أن لا تحتاج إلى تطهير بالماء قياسا علىالطين إذا عارضته الفجاسة‪ ،‬وذهبت‪.‬‬ ‫منه عين النجاسة بالشمس والريح ولم يبقى لها أثر كه الطهارة ص وكذلك‬ ‫ا وا ‪ 7‬الطين ‪.‬‬ ‫وإن وقعت ميتة فى شىء من الأواى التى تنشف ‪ ،‬وأخرجت من حينها ‪3‬‬ ‫والإناء رطب غسل ء وإن كان جافا من الماء غسل غسل النحاسة من الآنية التى‬ ‫تنشف » وإذا غسلت أوانى الطين بالماء وهى رطبة طهرت و إرن كانت باسة ‪.‬‬ ‫فتولجتها النجاسة لم تطهر بغسل ظاهرها حتى تطهر بنلاثة أمواه ث كل ماء يق فبها‬ ‫يوم وليلة ك م يراق منه ويجعل غيره ‪ ،‬وقول ثلاثة أمواه ‪ ،‬كل ماء فى ليلة »‬ ‫و يصب منه الماء فى النهار‪ ،‬ويقام فى الشمس ويكون فيه الماء باليل دالهار فالشمس‬ ‫‪.‬‬ ‫يطمر‬ ‫ح‬ ‫ك هكذا‬ ‫مرات‬ ‫ثلاث‬ ‫الاء‬ ‫فارغا من‬ ‫قيل لأى محمد ‪ :‬وجعل فيه الطين ؟‪ .‬قال لا ‪.‬‬ ‫وقول يطهر بماء واحد يكون فيه يوما وليلة‪ ،‬وقول ليس فى ذلك حد محدود‬ ‫وإنما يعتبر حال الإناء إذا حلته النجاسة ى رفيه ماء أو رطب أو يابس ڵ فيؤمر‬ ‫بصب الماء فيه ك شم حك له حك الطهارة إذا كان فى غالب الظن أن الماء الطاهر بلغ‬ ‫حيث انتهت النجاسة منه ع قياسا على بول الأعرانى ‪ ،‬إد بال فى المسجد ‪ ،‬فأر‬ ‫بطهارته ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬بصب الماء عليه و حك‬ ‫التى‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ى فى الأوعية التى تنشف الماء ‪ ،‬قول ع إنها لا تطهره‬ ‫ولا يغتفع بها إلا لغير الرطوبات إذا لم تبلغ إتلىطهيرها أو تكسر ء وقول يغسل‬ ‫_ ‪_ ١٨٩‬‬ ‫غسل النجاسة وينتفع بها ث وقول تطهر ى شم مجل فيها الماء الطاهر بقدر ما مكثت‬ ‫فيها السجاسة إلا أن تكون أقامت فيها أ كثر من سبع ‪ ،‬ف۔بمة أيام مجزية لها ‪.‬‬ ‫وإن كانت النجاسة فى الماء والماء قام فيها وكفى الماء وتغيرت النجاسة من غير‬ ‫غسل ‪ ،‬ثم وضع فيها ماء طاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة فلا أحبأن تطهر يذل‬ ‫حتى تغسل غسلا تاما » ثم يجعل فبها الماء الطاهر بعد جقوفها من النسل التام وقول‬ ‫إذا قعدت فيه النجاسة أقل مر سبعة ألم غسل غسلا واحدا ‪ ،‬ثم يجعل فيه الماء‬ ‫الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بةدر ما وقعت فيه ‪ ،‬كمفاه وغسله ثلاثا فوقت‬ ‫واحد وقد طهر ى وإن مكثت فيه النجاسةسبعة أ ‪ 7‬فا فوقها ى ولو تطاول‪ ،‬فتخرج‬ ‫منه النجاسة ثم يغسل ثم مجمل فيه الماء الطاهر على ما وصقنا يوما وليلة‪ ،‬أو ثلاثا‬ ‫ثم يكنى ث وينسل غسل النجاسة ‪ ،‬ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى تمام سبمة أيام » ثم‬ ‫يكفى ويغسل غسل النجاسة ‪ ،‬وهو طهارته ‪.‬‬ ‫ا وتجيع الإناء هو أن ينل بثلاثة أمواه فى سبعة أيام ى واختلف فى الماء‬ ‫الذى يجعل فى الأوعية فى سبعة أيام نقول ك إنه طاهر ى وقول أوله تجس‪ ،‬وآخره‬ ‫طاهر ‪ 2‬وأوسطله فيه اختلاف ث وقول كله تحس ‪ ،‬ويغسل الإناء غسلا جيدا ‪.‬‬ ‫والجرة الخضراء إذا وضع فمها النبيذ ى وغلا فها ء وسكن ص وشرب‪ ،‬فعن أبى‬ ‫اللؤثر زحمه الله أنها تسبع ويطرح فيها الماء والطفال سبعة أيام ث وإن ماتت فأرة‬ ‫وأ‬ ‫غسل‬ ‫الرطو بات‬ ‫غيره من‬ ‫مالح أو‬ ‫‪9.4‬‬ ‫خرس‬ ‫بلة توزين » ويشمس بانهار » وقول لان م ء وقول سبمة أيام وإن مات ناو‬ ‫‏‪ ٢‬الخرس كل‬ ‫الاء‬ ‫ووزق‬ ‫كر‬ ‫‏‪ ١٩ .:‬س‬ ‫على رأس خرس ومس ذنبه ما فى الخرس فإن ذنبه مخل جنده » فإن كان ما ف‬ ‫‪0 .‬‬ ‫غسل‬ ‫يغفل‬ ‫م'\‬ ‫وإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫مسته رطو بة ايتة‬ ‫منه ما‬ ‫دا دسا رمى‬ ‫الخرس‬ ‫النمس‬ ‫وضربته‬ ‫النجاسة‬ ‫عا‬ ‫منه‬ ‫وزالت‬ ‫تنجسر‬ ‫إذا‬ ‫والنب‬ ‫والجندل‬ ‫‪ 7‬اذنه‬ ‫وتوزق‬ ‫ثحس‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫الشب‬ ‫‪ .;.‬ووإن وقم‬ ‫نذلاك‬ ‫فهو كا لتراب ط‬ ‫وا لري‬ ‫خرج ويجتف بالشمس ة م بوزق فى ماء طاهر يبالغ ؤف غله » وإن تنجات‬ ‫الدعن ‏‪ ٢‬و الجذوع } هاأصابها النيث وسال علها ا‪ :‬و تةيز ‪ 11‬بر ‪ 71‬حاسة تاما طر ‪7‬‬ ‫ا وأ ذعب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫وسال‬ ‫الساسة‬ ‫الاء على‬ ‫جرک‬ ‫إذا‬ ‫مقام اك ر‬ ‫ليث‪ :‬يوم‬ ‫ورب‬ ‫هنها‪:‬‬ ‫‪.. .٨ .‬‬ ‫ن أ آبى الوارى رحمه الل فى للسواك الياا‪.‬ب لس لذا نسوك ‏‪١‬ه وفه نجس من‪.‬‬ ‫دم او غيره ك ثم غسله غسل النجاسة فإنه يطهر إذا سل م م ظهر منه ولم يبق فيه‬ ‫ولو كان قد نشف من رطو بةة الفم ذفى حين السواك إذا دخلا‬ ‫شىء من النجا سة‬ ‫لماء الطاهر فيه مد اخل النجاسةڵ لأنه ينشفتمن الماء الطاه ركاينشف من النجاسة‪.‬‬ ‫والماء مستهلك النجاسة إذا لاقاهاڵ وكإاننةد تعاق ولان ء فإن خرج فىالاعتبار‪.‬‬ ‫أنه إذا دلاث باليد زاد بذلك إبلاغه فى الطهارة فأرجو أن يطهر بذلك ‪.‬‬ ‫وإن مدت دواة بماء جس “ أو نبيذ الجر ؛ ووضع فيها مداد تحس “ فإن‪.‬‬ ‫كانت من الخشب الذى ينشف غسات وجمات فى الاء يوماو لولة حيى يدخل اللاذ‬ ‫الطاهر مداخل النجس ثم تغسل وقد طهرت ‪ ،‬وقول بحعل فيها الماء ليلا و نحغف‪.‬‬ ‫النمس نهارا ثلاث ليال وثلاثة أ يام‘ مم ينل وقد طهرت“ وكإنانت لاتنشف۔‬ ‫غسلت ‪.‬يالماء ‪ 2‬وإن قال صى ممن يعرف بنسل النجاسة أنه قد غسلها قبل قوله ك‬ ‫‏‪ ٢7‬أثره فى الاو ح‘‬ ‫غسل يالماءول ‪ .‬خرج كله ‘‬ ‫وإذا كتب ف لوح مداد نجس &‬ ‫«‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلاف‬ ‫ض‬ ‫ىء‬ ‫القرطاس م م‬ ‫ننهه‬ ‫ىش‬ ‫فماق‬ ‫ك‬ ‫قرطاس‬ ‫اا وح‬ ‫دگ‬ ‫سمك‬ ‫‪7‬‬ ‫>‬ ‫منزلة الزوك ا ‪ 4‬طاهر ' وقول إ‏‪ ١‬زه تحس‬ ‫وصار‬ ‫قول إذا دو الغ ذف غسله‪ :‬م خرج‬ ‫الصمغ‬ ‫من‬ ‫ما يخرج‬ ‫نزلة‬ ‫فهو‬ ‫ذلافث‬ ‫بهل‬ ‫ومااخرج منه‬ ‫ف‪ :‬خ‬ ‫أحب‬ ‫وا للهازة‬ ‫من‪.‬‬ ‫جنس المن ح‬ ‫وشبه‬ ‫‪\.‬‬ ‫بدذلات‬ ‫‪7‬‬ ‫خرج‬ ‫مع‬ ‫رح ت‬ ‫‪:‬ك ح‬ ‫غله‬ ‫بو لة ؤق‬ ‫إذا‬ ‫التحسن‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السواد والحرة والصةرة والله اأعلم‬ ‫والاماء ؛ وغيرهم‪,‬‬ ‫ن المبيد‬ ‫غسلها م ن‬ ‫\ ا مهن فد عرف‬ ‫غا‬ ‫فيل ‪ :‬و الثياب يقبل‬ ‫إذا رأ ى عليها ‪ 1‬ر النسل ‘ إذا فيل ه اغسلها ‏‪ ٥‬ن النجاسة } و إن قال ‪ : :‬‏‪ ١‬نه قل‬ ‫ية‬ ‫دهن‬ ‫لمن مرك‬ ‫الملا‪ 4 .‬وا ن‬ ‫من ‪ 1‬هل‬ ‫كار‬ ‫الحاسة اقبل منه إذا‬ ‫غسنلمأ‪ :‬غسل‬ ‫عبده [ و أمته‬ ‫الحانة ‏‪ .٣‬يقبل منة ذات ‘ وقال الفشل ن ‪ 1‬وارى ‪ .‬ن سل سلهم إل‬ ‫سا < ل ر۔لےه ' أنة يحس كل فأتاه ره وليه أ ‪ 7‬الغسالة فله أن يصلى فيه ع‬ ‫وا‬ ‫‪ .‬له عن ذات ن إذا كان النذئ غسله بالنا » وإن كان فى ثوب جنابة أو حرة‬ ‫ولو‬ ‫أو دم ‏‪ ٤‬خاء به وفيه شبه الزوك سكه أنه لا بأس به حتى يعلم أنه ينحل منه‬ ‫شىء بعد ڵ أو ةكورل فيه عين قابمة من النجاسة فحكمه نجس حتى تزول‬ ‫الدين ؛‪:‬وأما الزوك فإا بأس بة جتى يعلم أنه ينحل منه شىء » وكل شىء فاسد‬ ‫فهو عفلىساد ه ‘ حتى تصح طهارته ي إلا مثلما الناس عليه مغسل الدم وغيرهم‪,‬‬ ‫مر لا يوثق به للناجاس من الثياب وغيرها ؛ فإن ذلك يقبل منهم « ولو ل‬ ‫_ ‪_ ١٩٢‬‬ ‫يكو نوا ثقاة ‪ 2‬وقد قبلوا قول الصبيان فى غساهم لآنيتهم دون الثياب وذلك مع‬ ‫وإن انصب ماء على رجل ‪ ،‬ولم يعرف ما هو ء نقول إنه طاهر ‪ ،‬وقول عامه‬ ‫أن يسأل عنه ث فإن أخبر عنه أنه طاهر قبل ذلث ث وإن قيل له إنه جس قيل ص‬ ‫وقول ليس عليه سؤال عنه » وإن كان صبه عليه أحد ‪ ،‬وقال له إنه جس لميكن‬ ‫عليه أن يقبل منه ڵ لأنه هو الذى فعل به ذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أخبر ثقة أن ماء إحدى هاتين القلتين نجس فتوله مقبول ‪ ،‬وإن‬ ‫كان الحبر خير ث;‪4‬ة ‪ 1‬يقبل منه ى وقول لا يقبل منه » وقول لا يقبل قو له ‪ .4‬كان‬ ‫ثة أو غير ثقة ى حتى يشهد اثنان على عين النجاسة من القلتين ‪.‬‬ ‫ومن أصاينه جنابة فى ثوبه ولم ية ركه و قال‪ ,‬مسالة ‪ :‬اغسليه ى ولم يقل لها من‬ ‫جنابة » شم وصلت بالثوب ء فقال لها ‪ :‬هذا الثقوب كان تدا فغسلمتيه متنجاسته ؟‪.‬‬ ‫قالت نعم ‪ :‬صل به » قد غسلته غسل النجاسة ‪ 2‬فإن له أن يصلى به ع وقول إن‬ ‫أعطى الفسال ثوبا أجسا ‪ ،‬ولم يأمره بغسله من النجاسة وغسله فلا جوز له الصلاة‬ ‫جه إلا أن يقول النسال » إنه قد غله غسل النجاسة ى هكذا عن أبى الحسن‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لله‬ ‫‪4‬‬ ‫حج‬ ‫ر‬ ‫ومن استعار ثو با من آخر ثم رده ‪ ،‬وقال إنه جس غلا يصدق فى ذلاث قبل‬ ‫أن يسلم إليه الثوب ء وبعد ذلاث فسواء ء قال إن ثوبك نحس ى أو ينجس إلا‬ ‫عرى فيه الةحاسة قابمة العين ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫واختلف فى النساج إذاقال إن الثوب تجس» فقول لا يمكون حجة فىذلك ك‬ ‫إن أهل القبلة مأمونون على النجاسة ؛ ويكون قو له <حة ق ذلك ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫واختلف أصحابنا فى قبول الواحد فى الطهارة والنجاسة ‪ .‬فقول ‪ .‬إن الثقة‬ ‫اللأمون حجة فيهما ى وقول <جة فى طهارة النجاسة " ولا يكون حجة فى تجاسة‬ ‫الطهارة ‪ 2‬وقول لا يكون حجة فى شىء من ذلكحتى يكون اثنان عدلان‪ ،‬وقول‬ ‫لا يقبل الواحد فيا مضى من تجا۔ة الطهارات انى بدل الصلاة ى ويقبل فيا يستقل‬ ‫من تطهير النجاسات فيا أصله طاهر ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إذاكا نت بالثوب جنابة يابسة كسها حتى تذهب من الثوب عند تدم‬ ‫الماء » و إن كانت رطبة تر“بت ‪ ،‬وإن تربت رطبة أو يابسة فحسن ث وقؤل تغير‬ ‫إزالتها ‪.‬‬ ‫أو نتر ريب أو مبالغة ف‬ ‫بكس‬ ‫قال أبو مالك كذ لك و إن كانت المنارة رطبة وضع علمها التراب عند تدم‬ ‫يا بدة كسها ئ‬ ‫كانت‬ ‫ء وإن‬ ‫أو مااا هإ ز‪ 4‬حز ‪ 4‬ذلك‬ ‫حى تلزق به هرة‬ ‫اء‬ ‫ويعركها من ثوبه ويغسله بالماء ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٣‬منهج الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫‏‪ :١٩٤‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫\‬ ‫‪ .‬و بر يبه‬ ‫وقيل إن تتريب الثوب من النجاسة يستحب وليس بواجب(‬ ‫أن ببسط على الأرض ‪ ،‬ثم يذر عليه التراب حتى يغطى الثوب كله بالتراب مرة‬ ‫واحدة ‪ ،‬وقال أبو عبد الله إن وضعه على الأرض أجراه أن يتربه على وجهه‬ ‫الأعلى‪ :‬وإن هو بسطه على غير التراب ث وأحب أن يتربه مرتين من الوجهين‬ ‫جميما ك وقيل إ ن كانت النجاسة فى جانب واحد أجزاه أن يتربه من ذلك الجانب‪:‬‬ ‫و إن كا نت ف الجانبين جميعا حزه إلا أنيتريها جميعا‪ ،‬إلا أن يثور غبارالتراب‬ ‫ويعم الثوب من الجانبين فارجو أن يجزيهء وهن لم يجد الماء وتربثو با وصلى به ‪4‬‬ ‫فقول ء عليه إعادة تلك الصلاة ك وقول لا إعادة عليه ع وقد تمت صلاته ً وإن‬ ‫‪:‬‬ ‫والله‬ ‫سكا"‬ ‫خنر‬ ‫يعرفه‬ ‫‪1‬‬ ‫ك و إن‬ ‫ترزبمو ضعها منذ‬ ‫الثوب‬ ‫‏‪ 2٥‬ن‬ ‫النحاسة‬ ‫موصع‬ ‫عرف‬ ‫‪.‬‬ ‫التوفيق‬ ‫و به‬ ‫<‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪4٠ ,‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫جوهره‬ ‫اله عنه فى‬ ‫رضى‬ ‫السامى‬ ‫قال شيخنا‬ ‫) (‬ ‫‪,‬‬ ‫والئياب '‬ ‫المصحف‬ ‫تيمم‬ ‫وليس فى السنة والكتاب‬ ‫صحيحه‪.‬‬ ‫به رواية‬ ‫ليس‬ ‫منحر الذب۔=ه‬ ‫أيضا‬ ‫كذاك‬ ‫وإنما قالوا به احتياطا‬ ‫ولم أجد أيضا له استنباطا‬ ‫يعنى‬ ‫اللزوم‬ ‫إنه‬ ‫فظن‬ ‫وجاء من لم يفه۔ن المعنى‬ ‫على التيمم الذى قد شرعا‬ ‫ا ولا يصح أن يقاس فاسميا‬ ‫موجبها سوى مقام العدم‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫طهارة‬ ‫‪.‬لأنها‬ ‫ولا تصح فى سوى هذين‬ ‫موضعها فى الوجه واليدين‬ ‫نى الترب والمصحف إذ يتزب‬ ‫فكيف بالثياب حين تسحب‬ ‫حين زالت النجاسه‬ ‫وذاك‬ ‫‏َ ‪.. \ ١ -‬ما و ر ‏‪. ٥‬‬ ‫كذاك حكما(‬ ‫لأن فى المسل له ضروره‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫الة و ل الا مس عشر‬ ‫اسك والدهن‬ ‫ديا ينتحس با لنار وف‬ ‫واختلف فى تأثير الدخان من النجاسات مثل البذرة والميتة والدهن النجس‬ ‫فقول إن دخان النجس نجس ڵ وها زاك به نجسه وقال أبو الحوارى‪ :‬لا يفسد ‪،‬‬ ‫كان تأثيره نى رطب أو يابس‪:‬ء وقال الفضل بن الحوارى ‪ :‬لا بأس برماد الحطب‬ ‫النجس ‪ ،‬وكل جمر مر حطب‪ .‬جس‪. :‬فهو نجس ڵ لا يتبخر به ‪ ،‬ولا خبز به‬ ‫ولا يشوى به ‪ .‬وقيل لا يصطلى ينبار المشركين‪ ,‬ولا ينتفع بلهب ولا بدخان من شىء‬ ‫جس ‪ ،‬وقول إكنان من الذوات كالعذرة والدم فلا تطهره النار حتى يغسل وإن‬ ‫كان من غير الذوات كالماء النجس طبرته النار » وقول إذا غابت عين النجاسة ح‬ ‫ول يبرق لما أثر وصار رمادا فقد طهر ‪. ,‬‬ ‫ومختلف فى الحطب النجس ء فأجاز بعض أن مخبز به ڵ ولم جز ذلاك ‪-‬بعض ء‬ ‫‘ وأفسده‬ ‫الانتفاع باللهب‬ ‫هصض‬ ‫وأجاز‬ ‫أفسد الرماد والجر <‬ ‫ومن أفسد الطب‬ ‫‪.‬‬ ‫بعص‬ ‫ومختلف فى تطهير النار ماكان نجسا مثل الاحم المتنجس والمجين ء فإذا شوى‬ ‫اللحم وخبز العجين على النار فقد طهر ص وقول لا يطهر ى وإذا أصلح الدود بعسل‬ ‫سواده <‬ ‫وأثره‬ ‫ك‬ ‫فها‬ ‫بؤ نر‬ ‫نجس ولا بأس أن يةبخر و‪ 4‬ق الثياب ما‬ ‫سكر‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫أو مارسة‬ ‫الثياب رطبة‬ ‫نمت‬ ‫َك‬ ‫_ ‪_ ١٩٦‬‬ ‫القسط‬ ‫به‬ ‫رل فس‬ ‫النجس حا رز أن‬ ‫الد اس‬ ‫رر حجمه انه ق‬ ‫محبوب‬ ‫وعن ‪ ,.‬حرد ن‬ ‫ويغير به » وإذا أحميت حديدة بالنار » وجعلت على الدابة للعلامة ولم مخرج دم‬ ‫هى طا <ر ‏‪٥‬‬ ‫وعن أنى سعيد رحمه الله فى عذرة طرحتفى النار حتى صارت جمرا فلا يجوز‬ ‫أن يشوى به السمك ولا غيره ى وأ ما الحطب ااتنجس بالبول والماء النجس فإن‬ ‫رمادا ء‬ ‫النار تذهب به ى وحمره طاهر » ومرن ‪ 1‬حرق خر قة خحسة حتىصارت‬ ‫ووضعها على جرح وصى به ‪ 2‬فإذاكانت النجاسة من غير الذوات فلا بأس عليه‬ ‫على بعض القول » وإن كانت من الذوات فأكثر القول أنها تفد ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وابنه دهن المدك الذى توضع ‪ 9.4‬الجلود وقال‬ ‫‏‪ ٠‬قيل كره الر بيع } ومحبوب‬ ‫ره‬ ‫ا(فة‪,‬اء ‘ وكان أبو ع‪..‬دة ك وأ و حفحن ث وأبو زياد لا برون‬ ‫بذلاك كثير من‬ ‫بأسا ‪ 4‬وربما دهنوا به » وكان أبو عبيدة يقول ‪ :‬ل اطيب امر اق بطيب أحب‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫إل ه ن المسك ‪.‬‬ ‫! لمه‬ ‫أ و‪٨‬‏ أددى‬ ‫‪ 4‬وروى‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪١2‬‬ ‫‪ :‬أطمبب الطيب‬ ‫يقول‬ ‫طرتلية‬ ‫النى‬ ‫وكان‬ ‫مسك ك فوصل إ ‏‪ 2 ١‬ومعه من |أ صحاره واأعطام منه ى وقال ‪ :‬من وصلت ا ‏‪ ١‬زيه هدرة‬ ‫ؤ و بعص‬ ‫و جهه‬ ‫‪7‬‬ ‫رد ‏‪ ٥‬ك فسح‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫مع‪4‬‬ ‫«قيت‬ ‫منها ‪7 .‬‬ ‫فلينله‬ ‫حا در‬ ‫أ حد‬ ‫و معه‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه احد وايو داود ر انسا نى عن انى سه‪.‬د ‪ .‬م‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫نةصت‬ ‫أو‬ ‫زدت‬ ‫‏‪ ١‬ف‬ ‫المنى ولا أدرى‬ ‫احنة س كتيت‬ ‫رح‬ ‫‪ :‬ياللك من‬ ‫‘ وقال‬ ‫شعره‬ ‫فى الفظ ‪ 2‬فلينظر فيه ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عل رحه الله ‪ :‬دهن المسك الذى من الجمود والذر يرة الجارة ارّهنه‬ ‫أفيێض عا‪.‬ه‬ ‫المسكون ‪ ،‬وما نرى به بأسا ‪ 4‬وقال ‏‪ ١‬براهے أن أضع ‪٫‬يدى‏ مته شىثا ح‬ ‫ماء ‪ 2‬ولا أرى أنه تحجس لا جاء فيه من اللين ‪ ،‬والذى جلب من عطل المسك‬ ‫طاهر ك وممن أجاز الانتفاع بالسك ابن عر ‪ ،‬وابن مااث ص وعلى ص وسابان ‪،‬‬ ‫وابن المسيب ‘ وابن سيرين ‪.،‬وجابر بن زيد وبذلك قال أبو حد رحه الله ‪.‬‬ ‫فحل‬ ‫وقيل فى ال‪.‬هن النجس إذكاان قى وعاء ينشف فهذا أشد مر‪ ,‬الماء النجس‬ ‫نشوفا ‪ ،‬لأنه يلصق ما لا ياصق الماء ث وك‪.‬ذااک السمن والدهان وهو مثلهاث ولدل‬ ‫الدمن أشد توا من الدهن فى الآنية } وإن أغلي دهن فى قدر <جر أو ““رن‬ ‫أو ماء تجس فإنها تفسل من النجاسة ‪ 2‬ثم يغلى فم__ا ماء طاهر بقدر ما غلى نها‬ ‫الدهن أو الد۔ن أو الماء المجس ‪ ،‬ثم يمراقڵ ثم يغفل غسل النجاسة ث وجزى‬ ‫ذل ‪ ،‬وأجاز يعضهم أن تدهن السفن بالدهن النجس ث وأن ينتفع به لاسراج ك‬ ‫ولكن إن أثر دخانه فى شىء تجسه ‪ ،‬وإن وقع الدهن النجس على حعى أوغيره‪٥‬‏‬ ‫فغسل بالماء وبق زوكه ‪ 2‬فإن كان من الأدهان الطاهرة وعارضته الجاسة فإنه يطهر‬ ‫بذلك » ولا بأس عا بقى من الزوك ء وإن كان أصله نجسا كودك الميتة فهو نجس‬ ‫ما بتى زه وعينه ص وإن دهن جلد بشحم نجس ‪ 4‬وغسل‪ .‬واجتهد فى عركه وتغير‬ ‫_ ‪٩٨‎‬و _‬ ‫و يذهب‬ ‫ال‪.‬۔دة‬ ‫ف‬ ‫جعل‬ ‫<تى‬ ‫لا يعمر‬ ‫طهارته ‪ .‬وقول‬ ‫< ذذلاف‬ ‫النحاة‬ ‫اون‬ ‫منه‬ ‫الحرب‬ ‫لون الفجاسة ودنسها ‪ ،‬وأقول ‪ ،‬إنكان شحم ميتة أو ذباح أهل‬ ‫فلا يطهر حتى يذهب الماء بلون النجاسة ودنسها » وآخذ فى هذا بالقول الآخر ء‬ ‫وإرن كانت النجاسة مكتسية فى الشحم أو الدهن «إذا بو لم فى غسلها فذلاكث‬ ‫ذ فى هذا‬ ‫طهارها » و لوكان الجوهر قا مما لأن الماء يذهب بالنحاسة } و أذ‬ ‫بالقول الآول ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد فيمن فى يده نجاسة ى لا عين لها مثل بول أو غيره ‪ ،‬م ذسيها‬ ‫وصب فى يده ددنا على تلات النحاسة ‪ 4‬فدهن به ك أ نه لا ينجس ما مسه من دلك‬ ‫الدهن ‪ ،‬إلا أن الدهن يلصق النجاسة فى موضعها ولا يميعها ث وإن كانت للنحاسة‬ ‫عين قائمة فى يكدهالدم وغيره ‪ .‬والدهن أيضا ‪ ،‬لا يمنعها إلا أن تراها قد ماعت‬ ‫فتجنس ما مست » ؤقول ‪ :‬إنه يفسد عكان للنجاسة عين أو لم يكن لها عين }‬ ‫وادنه ا علم ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وأما مس الميتة من الدواب وأهل الشرك والطير وجميع ما فيه الدم الأصلى }‬ ‫فإذا مس شيئا منميتة فهو ينقض الطهارة فلا يطهر شىء من هذا بالتطهير» واختلف‬ ‫فى أهل الولاية من المسلمين ‪ : ،‬فقول ‪ :‬إنهم طاهرون ولو لم يطبروا ‪ ،‬ولا يفد‬ ‫منهم من مسعهم إلا أن يمس‪-‬منهم نجاسة ى وقيل ‪ ،‬إنهم منزلة غيرهم من أهل‬ ‫القبلة حتى بطمروا » ولحصول حك لوت فهم ء والإجماع أن أهل القبلة لايطهرون‬ ‫‏‪_ ١٩١٩‬۔‬ ‫إلا بعد التطهر ى والإجماع أن أحل القبلة سواء فى الحيا نى حك الطهارة ص ومن‬ ‫تقال بطهارتهم يقول إن التعهد قد زال عنهم ع وهن ‪:‬۔ل ميتا ترضا لحال مسه‬ ‫إلاه » على قول من رأى النقض يمس اايت ‪.‬‬ ‫وى جامع أبى محمد رحمه الله اختلف الناس فى حك الميت ! نةال أصحابنا‪ :‬هو‬ ‫حس حتى يطهر ؤ وقال ‪٫‬بعض‏ عا لفهم ‪ 4‬هو طاهر وغسله عبادة على الأحياء ‪.‬‬ ‫لت‪ :‬أ ه قال ‪ :‬إن المؤهن لا ينجس حيا ولا ميتا ڵ فإن‬ ‫وروى عن النى‬ ‫كان الخبر صحيحاً(_“ فحلول الموت فيه لا ينقل حكه عماكان عليه قبل الموت ؛‬ ‫ومن مات على فراش ‪ ،‬أو وضع عليه بعد أن مات فحكه الطهارة ث وحائز استعاله‬ ‫فى الطهارة ك وأما من مس الجنب حما أو ميتا فلا ينقض طهارته ‪ ،‬ولا طهارة من‬ ‫مسحهما أو غسلهما ‪ 2‬وقال أ كثر أصحابنا إن من غسل الليت أو مسه لغير غ‪-‬ل‪،‬‬ ‫أر طهارته منتتضة ء لما روى عن النبى ظلمة » أنه أوجب فى ‪.‬س الميتة نتض‬ ‫الطهار ;(") } والإنسان إذا مات وقع عليه اسم لليتة » و ليس فى البر ولى أو غير‬ ‫ولى » ولو جاز أن يكون الولى خارجا من هذا البر أن تكون البها م خارجة‬ ‫منه فلما ورد عموما وجب إجراؤه على ومه ‪ ،‬وقول إن أهل الإسلام لا شى‪.‬‬ ‫على من مس ميتا مسلما من أهل الولاية ى رطبا ولا يابا ‪ ،‬طهر أو لم يطهر ‪ ،‬فلا‬ ‫ينقض طهور من مسه ى وأما من لدس له ولاية من أهل القبلة © ن مسه ة‪,‬ل أن‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه مسلم وأبو داود والذ۔اى واين ماجه عن حذيفة وكذره البخارى والترمذى‬ ‫وليس فق روايتهم حى ولا هيت ون ملم المؤمن ون أبى داود الملند له ‪ .‬م‬ ‫وابن حبان و أجده‬ ‫داود‬ ‫وأشار من خرج أحادرثه بأ نه ق أف‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرحه الإيضاح‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫كسه‬ ‫داود‬ ‫ق أق‬ ‫السنة والموجود‬ ‫اله صاحب كنوز‬ ‫أشار‬ ‫ولكن‬ ‫__‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠.: .‬‬ ‫‪_.‬۔۔‪‎‬‬ ‫يطهر » وهو رطب أو يابس انتقض وضوؤه ولا نقض على من مسه يعد أنيطهر‬ ‫وهو رطب أو ا بس ‪ 0‬وقال [ بو هالات و بو محمد ومحمد بنمحبوب رحمهم الله ‪ ::‬سر‪.‬‬ ‫لليتة ينقض الوضوء ى وإن كان وليا ‪ 5‬رطبا أو يابس كان الماس رطبا أويابساًء‬ ‫يت نحب له أن يتوضأ ‪.‬‬ ‫ومن غسل‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬لا غسل على من غسل ميتا ‪ ،‬وقال همر بن المفضل ‪ :‬يقوضآً‬ ‫من مس كل ميت ك فقيل لماشم ين غيلان رحمه الله ع نقال رأيت عبد الله بن نافع‬ ‫حشو فم ابن أبى قيس بالنفك ‪ ،‬وقد فذر فاه شم صلى ‪ 2‬ول يتوضأ ‪ 2‬وهذا بعد أن‬ ‫طهر ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا غ‪-‬ل على من غسل ميتا » ولا وضوء على من غمضه ء "وأما من‪,‬‬ ‫غسله فعليه الطهارة ‪.‬‬ ‫وقيل لا بأس مس عظام المشرك اليابسة ى وأما الرطبة ذينتقض وضوء من‬ ‫مسسها ‪ 2‬وقول إكذاانت تخرة لا لحم فيها ولا ودك من الميتة فلا بأس بذلك »‬ ‫ولا ينقض ‪ ،‬وقول إذا كانت الميتة يابسة والرجل يابس فلا بأس على وضوثه »‬ ‫والله أع ى وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى الطبارات والقصد إلها‬ ‫‪ ,‬قيل إن الطهر اسم جامع لمعانى النظافة ى قال الله تعالى ‪ « :‬لهم فيها أزواج‪:‬‬ ‫ر‬ ‫مملهرة » لا محضن ‪ ،‬ولا يتمخطن ‪ ،‬ولا يتنوطن ص ولا دنس فيهن ص وإن كان‬ ‫المزاق والنخام والخاط ليس بنجس فهو مستقذر‪ ،‬وهن طاهرات من جميع ذلك‪،‬‬ ‫وروى أن أ با هريرة كان يتمخط فى‬ ‫كه وهو غير مجس باتفاق » ولكن ليس‬ ‫كل قذر نجسا ‪ ،‬وأما اكل تحس فهو قذر ‪.‬‬ ‫والطهارة على معنيين ‪ :‬أحدهما إزالة النجاسة‪ ،‬والآخر تأدية عبادة ‪ 2‬والنجاسة‬ ‫كالديون فى إزالتها ك ويصح اسم التطهر منها بزوال عينها بماء أو جا يقوم مقامه ‪2‬‬ ‫ويرتفع حكها ما ذ كر نا لغير نية وقصد ث كايزذى عليه الدين إذا قضى عنه بأمره‪.‬‬ ‫وبغير أمره يستط عنه ضيانه ك كذلات من ينجس شىء من بدنه أو ثيابه أو غير‬ ‫ذللك فتولى إزالته عنه غيره ‪ ،‬بأمر ه أو ثير أمره ‘ أن ذلاک يزيل عنه رض‬ ‫۔‬ ‫‏‪( ١‬طها ر ة منه‬ ‫وأما الطهارة التى هى إنفاذ العبادة فالطاهر الحدث بالنوم أو روج ريع‬ ‫منه إسقاط فرض الطهارة عنه لا يكو نإلا بفعله والقصد منه لذلاك ث كا قال الله‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء‬ ‫س‬ ‫سص‬ ‫م ‏‪٥‬‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س ‪+‬‬ ‫ألزه تعالى‬ ‫‪ .‬و\ مر‬ ‫(‬ ‫الد بن‬ ‫ل‬ ‫مخلمصين‬ ‫اره‬ ‫! لا لمَسْيدوا‬ ‫‪ » :‬وما ا مروا‬ ‫تعالى‬ ‫تعيده بعبادته التى يتماق فعلها بذمته أينقصد إليها بالنية لفعلها » لأن الإخلاص‪.‬‬ ‫لا يكون إلا بالقلب فى جميع العبادات التى طريقها طربق ما ذكرنا ص ولا يسقط‬ ‫‪ ٢ ٠‬س‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏_‬ ‫م‬ ‫&‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ر ل‬ ‫‪ .‬م‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫اداشيا إلا بالناصد إلها » ويؤ دل ما ذ كر نا قول الله تعالى ‪ « :‬حتى‬ ‫عرض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪]-‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫و هازناذ‬ ‫النحاسة‬ ‫و ا ‪.‬يا هر إزالة‬ ‫‪)-‬‬ ‫ارتفاع الأذى‬ ‫هو‬ ‫الأول‬ ‫فا لطهر‬ ‫(‬ ‫إذ ‏‪ ١‬تطمر ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‪..‬ادة‬ ‫وقيل ‪ :‬الطهر والتطهير اسمان يعنى واحد على معنى التأكيد ص والعرب تفعل‬ ‫ذللك إذا اختلف اللفظان جاز أن يؤكد بأحدها على الآخر معنى واحد ‪ ،‬قال الله‬ ‫تعالى ‪ « :‬ولا توا فى ا لأرض مفسدين » والحيث هو الاد ‪.‬‬ ‫والطهر طهران ‪ :‬طهر هو غسل الأعضاء ى وطهر هو غسل ساثر البدن الذى‬ ‫نيه الأعضاء ك أعم الطهارتين مجتمع علمها ى والأخرى مختلف فها ‪ ،‬فلا نأمر بأداء‬ ‫فرض إلا بطهارة اتفق الكل على تأدية الفرض بها وهو الذل ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس أنه قال ‪ :‬أر بع لا مخثن ‪ :‬الثوب ڵ والإنسان ‪ ،‬والأرض ء‬ ‫‪.‬والماء ‪ .‬وفسر إسحاق بن را<و نه ذللك ى فقال ‪ :‬والثوب إن أصابه عرق الحائض‬ ‫والجنب لم ينجس والإنسان إن صاغه جنب لم ينجس والأرض إن اغةسلفيها‬ ‫الم تتجس ء والماء إن اغة۔ل فيه ولم تغلب عليه النجاسة لم ينجس» وكل شىء طاهر‬ ‫‪ ،‬والإنان طاهر فى ا‪+‬۔لة } من د كر وأ نى ‏‪٠‬‬ ‫هو على طهارته حتى يصح فساده‬ ‫وصغير وكبير ‪ 2‬وحر وعبد ث من جميع أهل الإسلام ‪ 0‬وأما ما مخرج منه نجس‬ ‫وطاهر ع فالنجمن منه هو البؤل » والغائط ى والريح التىتخرج منالدبر ‪ ،‬والم"‬ ‫والذى ‪ 2‬والودى ع والدم ‪ 2‬والقيء ؛والطاهر الدموع ‘ والبصاق'‪ ،‬والقيح ‪ ،‬والعلق‬ ‫الذى ليس بدم صريح ‪ ،‬والشعر ‪ ،‬والجلد ى والظفر ى والنخاع ‪ 0‬وسؤر الإن۔ان‬ ‫طاهر على كل حال ث كان متوضثاً أو جير متوضىء ك كان جنبا ‪.‬أو غير جنب‪.‬‬ ‫‪٢.٣‬‬ ‫ما لم يكن فى فمه جاسة حادثة ‪ 2‬والمرأة مثله » وهذا فى أهل القبلة دون غيرهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر منالبدن‬ ‫والثوب وغير ذلك أنها قد طهرت ڵ ولو ل بكن لامبتلى مها ث فعلى ذلك إذا أزالها‬ ‫الماك وأما الجنابة والدم إذا عولج بشىء حتى ذهب تره ‪ ،‬وسحق بثوب حتىآزاله‬ ‫أنه يكون تمنزلة النجاسة من غير الذوات ص ومن نظر بجاسة قى بطن رجله ض ثم‬ ‫‪.‬سحتها بالأرض حتى زالت ڵ أنها لا تطهر حتى تفسل بالما‪ .‬ص وكذلاك إن مشى‬ ‫من ‏‪ .٠‬دلاك‬ ‫وصفت‬ ‫}‬ ‫ر<له‬ ‫بست‬ ‫مشى سها ح حى‬ ‫ورحله رطبة ك ‪7‬‬ ‫حس‬ ‫ف تراب‬ ‫التراب فا تطهر حتى تفسلء وأما النعال فإنها تطهر لأنها تفنى ‪ ،‬وتأ كلها الأرض ء‬ ‫وقال ‪ :‬إن الشمس والر يح لا يطهران الثياب والبدن ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫حاسة فى شىء مهلك بالعرك م؛۔ل‬ ‫وقال ا بو سه‪.‬لد رحه الله ‪ :‬إذا وقمت‬ ‫غرطاس أو غيره ‪ ،‬أنه مجزى أن يصبعليه الماء مرة واحدة ‪ .‬إذا كان الماء أ كثر‬ ‫من النجاسة ‪ ،‬ولم يكن لانجاسة عين قابمة وأثر باق ‪ ،‬والثلاث أحب إلى" ‪2‬‬ ‫وأما إذا كانيهلات منصب الماء عليه ‪ ،‬فإذا بلغ إلىطهارته بأى وجه أجزأه ذلك ‪2‬‬ ‫‪.‬وقال ‪ :‬عغدى فى الجنابة والدم وكل جاسة هن الذوات ء أن ذلاكث إذا مث وأميط‬ ‫بشىء منالثياب أو غيرها » وذهب \ و م يبق له عين » أن موضع تلك النجاسة‬ ‫يكون منزلة تجاسة غير الذوات ‪.‬‬ ‫وإن كتب فى قرطاس جداد مجس أنه إذا بيس الكتاب فىالقرطاس‬ ‫حقد طهر ‪.‬‬ ‫ع ‏‪ ٢.‬س‬ ‫كان‬ ‫) و أ ‪ \.‬إذا‬ ‫اللمسه‬ ‫الذوات ولا تطهر‬ ‫من‬ ‫كانتت النحاسة‬ ‫‪:‬‏‪ ٠‬إذا‬ ‫ةمره‬ ‫وة ل‬ ‫يطهر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫يدهس‬ ‫ئ‬ ‫‘‬ ‫الذوات‬ ‫تر‬ ‫من‬ ‫وعارضته النحاسة‬ ‫طاحر]‬ ‫المداد جو حره‬ ‫‪..‬‬ ‫و آ ( س للثلوب‬ ‫آ سلم هى ‪ ,‬ازد ن‬ ‫الترخيص‬ ‫} ورقرك‬ ‫ار ة ‏‪٨‬‬ ‫إجاز ى ط‬ ‫ن‬ ‫ه ن‬ ‫ذلاك‬ ‫ولا يبعد‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إن كان شىء طا‪٬‬را‏ فىالأصل ‪ ،‬وقال قائل إنه تجس ڵ فلا يكون‬ ‫حجة فى ذلك حتى يفسر بم تنجس ‪ ،‬وكيف تنجيسه كان الخبر ثقة أو غير ثمة‬ ‫و مختلف فى خبر الثقة وحده ‪ ،‬فقول يحوز فى باب حك الاطمثنانة ث ولا نجوز‬ ‫بقول‪.‬‬ ‫لا تصح‬ ‫وتا۔ه‬ ‫‪9.4‬‬ ‫ذ لشهادة‬ ‫الأصل‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٤‬وكل طا<ر‬ ‫باك‬ ‫القضاء‬ ‫مهان‬ ‫ق‬ ‫القائل فيه أنه تجس أو متنجس أو رجس لوضع احتمال صدق القائل » وأنه تنتجس‬ ‫ا لا يكون ففالا نفاق أافه تنتجس ده\ و نحوز الاختلاف فما ينحسه» ولذلا وجب‬ ‫الشهو د م‪4٨‬‏ >‬ ‫هم التفسير من‬ ‫ما تصح ر‪ 4‬ناسة‬ ‫‪,‬ده ‘ فيخرج‬ ‫نقتجس‬ ‫أنبقسر القائل ‪.‬‬ ‫شىء من الحلال من الفروج والأموال شهد فيها الشهود أنها حزام »‬ ‫‪72‬‬ ‫تقطع عذر المشهود‬ ‫ولم تفسر البينة من آى وجه حرام لم تقم بذلات حجة فى الك‬ ‫عليه س ولا محكون عليه بإزالته من يده حتى تفسر البينة ما تاك الرمة ى من أى‬ ‫و <ا<اله ‪.‬واللهه أععلم } وده التوفيق‬ ‫وحه حرام لاحمال حرمة ذلا‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢.٠٥‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فى الجنب وأحكامه وما بجوز له وما لا مجوز‬ ‫الجنابة المجاسة ى وهى ضد الطهارة ى يتالاجتنب وأجنب فهو مجغب‪ ،‬وأصل‬ ‫النابة البعد » من قولهم » جانبت الرجل أى قطمته وأبعدته ص ومنه يقال لاغريب‬ ‫‪1‬‬ ‫الجنب ڵ وللغريبة الجنابة » وسمى الرجل جنبا ما لم يذسل من الجنابة لمجانبته لاناس ك‬ ‫عشيرته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫لعده‬ ‫جنبا‬ ‫الغريب‬ ‫سمى‬ ‫ك‬ ‫يعسل‬ ‫حى‬ ‫الطعام‬ ‫وعن‬ ‫عخهم‬ ‫و بهذه‬ ‫ووطنه } ومن قوله تعالى‪« :‬واليَار المُشب» اى الذريب؛ وقوله ‪ « :‬أصرت ‪.3‬‬ ‫عر جنب » أى بعد وجنب وقيل‪ :‬إنالملاشكة تةبءد عن الجنب» وفى الحديث‬ ‫م‬ ‫عن أى الدرداء ء إذا نام الإنسان عرج بنقسه إلى العرش ء فإذا كان طاهرا‬ ‫أذن لها بالسجود ‪ « ،‬إنكان جنبا تنحى وتفصى » لأزه يصير جنبا ‏‪٠‬‬ ‫ولا بأسبسؤرالجنبوعرقه ك ولاينجس ما مس إلا موضع النجاسة ‪ .‬وقد كره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫ولا بأس‬ ‫ك و أما الشراب‬ ‫الوضو ‏‪ ٠‬لاو ضوء‬ ‫من‬ ‫الائض‬ ‫سؤر‬ ‫كره‬ ‫من‬ ‫نر‬ ‫فة )‬ ‫أجده والمؤجود فى أف داود عن عمار بن ياسر ثلاثة لا تةر بهم الملائكة‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫وال‪:‬ضمح بالخلوق والجنب إلا أن يتومآ ‪ .‬ومثله حديث الطبراآى عن عمار وفى هذا نوع من‌المبالغة‬ ‫الق تحث المؤمن على النظافة نقد روى أبو داود والترمذى عن عائشة رضى انته عنها كان النئى‬ ‫صلى انته عليه وسام ينام وهو جنب ولا عس ماء لإن أحاديث الأمر بالوضوء إرشاد نقط لأن‬ ‫النائم إذا نام انتقض وضوؤه وقد روى الربيع عن عمر بن الخطاب رضى انته عنه قات يارسول‬ ‫انة تصيبنى الجنابة من الليلة ماذ‪ .‬أصنع قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم ومعنى توضأ الوضوء ااغوى‬ ‫نقط وهو غسل ( اليدين { ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪-٢ .٠٦‬‬ ‫واكروه‪.‬‬ ‫<‬ ‫و الشر اب‬ ‫الوضوء‬ ‫‪ ,‬من‬ ‫بسؤرها‬ ‫بأس‬ ‫لا‬ ‫بن المسبح ‪:‬‬ ‫خردل‬ ‫فال‬ ‫آ زه مستعمل ‪.‬‬ ‫الوضو ء لأجر‬ ‫حسدذها م‪٠‬‏ن‬ ‫من‬ ‫ما قطر‬ ‫قال أبو سعيد ‪ 7‬فمعنى الاتفاق أن عرقالائض والجغب وربتهما وجميع‬ ‫ما نناه ‪ 2‬وما خرج من أنفهيا كله طاهر ى وكذلت سؤرها من الطعام والشراب ء‬ ‫والوضوء جائز الوضوء منه ‪ ،‬والشراب والاغقسال إلا سؤر الحائض من الوضوء‬ ‫عد الاستنخاء ‏‪ ٤‬أو الغسل فقد كره ذلاك من كرهه لاتنغزه ص ولا تطهر ما دامث‪:‬‬ ‫حائضنا ى ولو تطبرت » وقيل إن الجنب لا يآكل ولا يشرب ولا ينام ولا مخزج‪.‬‬ ‫إل الناس‪ :‬حتى يتوضأ وضوء الضلاة ‏‪ ٢‬و إن فل فلا بأس عليه ث وينبغىله إن أراد‬ ‫أن نيأكل أو‪ :‬يشرب أن يغسل فاه ‪ ،‬وهذا‪ .‬كله‪:‬على معنى التأديب لا للروم ء إلة‬ ‫ق الأكل ء فإنه إذا أكل قبل أن‪:‬مضحض فاءأخيف أن يعلق فى فيه شىء من‬ ‫الطعام ‪ ،‬محول بينه و بين النسل ء وقيل إن خرج من فيه من الطعام بعد للفسل من‪.‬‬ ‫بين أضراسه مقدار ظفر أن عليه إعادة غسل ذلك والصلاة ڵ وقيل إعادة النسل‬ ‫والوضوء والصلاة } وقول عليه الاعادة ‏‪ ٤‬كان قايلا أ وكثيرا ‪ 4‬وقول لا إعادةعليه‬ ‫كل قبل المنا بة ‪ 5‬بها »۔‬ ‫إذا ل يسلم بذاك ء أنه كان فيه قليلا أو كثيرا ‪ 4‬وأ‬ ‫وكذلك إذا أ كلوتمضمض قبل أنر يقالبول» شمأراق البول نخرج منه شىء ڵ فأما‬ ‫الارب فلا ينهى عنه إلا من الأدب قباللضمضة ء لأنه قيل إن الأكل والشرب‬ ‫قبل النسل من الجنابة ما يورث النسيان ع وأما النوم قبل الفسل فهو من التقصير‬ ‫فى المبالفة فالطهارة ث لأن المؤمن لا ينبغى لهأن يبيت إلا وهو طاهر‪ .‬وقيل من نام‬ ‫مؤمنا ‏‪٠‬‬ ‫إذا كان‬ ‫شهيدا‬ ‫‪ 3‬ومات كان‬ ‫طاهرا‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٢ ٠ ٧٢‬‬ ‫‪---‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فال لهان لا بنه ‪ :‬كل‬ ‫!‬ ‫نأ كه‬ ‫‘‬ ‫} وه مت شهدا‬ ‫حدودا‬ ‫لذيذا < والبس‬ ‫لزيذا هو بعد جوعه من الصوم ؤ و لبسه جديدا هو أن يلبس ثيابه طاهرة نظيفة »‬ ‫لاناس وحديثه‪:‬‬ ‫أن يناممقطامرا ك و أما حروحه‬ ‫ومو ده شہ۔دا‬ ‫قذر فها ولا وسخ‬ ‫ل‬ ‫مممم قا اللتطهر » وهو عمكنه ‘ فذلك تقصير منه ةفى الفضل ى إذا أر‪ .‬يد به العبادة ‪2‬‬ ‫ذش‬ ‫فهو‬ ‫وطهره‬ ‫ه‬ ‫‪,‬وو‬ ‫على‬ ‫دام‬ ‫ك ا‬ ‫ييققرر‬ ‫و‬ ‫للتطهر‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪١‬يصل‬ ‫ولو‬ ‫‘‬ ‫والطهر عبادة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ا وأيا ى الجائز فيجوز جنب أن مخرج فى حواجه و ياتى الناس ‏‪ ٤‬ور‪ .‬ا ‪7‬‬ ‫بعض أصحاب سول ا ‪ 1‬و إلى الحرب والجهاد وهو جنب ‪ ،‬وقيل ‪| :‬‬ ‫أبا ه برةة لةق النئى علة ‪ .‬وهو جنب ‪ 7‬يده ليضالخه‪ » .‬نقض آ ابو هر رة يده »‬ ‫الله إن المسلم لا ينس{ ك‪ .‬ل بينكر |‬ ‫‪.: +‬‬ ‫وقال إى جنب قفال النى علة‬ ‫على أبى دربرة الروج وهو جنب ‪ ،‬وهو ‪ -‬لأمته ما مح بب عليهم ك والؤدب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عن ‏‪ ,٠‬حذيفة‬ ‫روى‬ ‫وكذلك‬ ‫أن‪.‬‬ ‫أراد‬ ‫وإن‬ ‫موصع الفرجين دعل الجاع ك‬ ‫أن رسلا‬ ‫والمرأة‬ ‫و ينبغى للرجل‬ ‫يأكل مضمضا فاهيهها ‪ ،‬وإن أكلا قبل المضمضة وتخللا فلا بأس عامهما فى ذلك ‪.‬‬ ‫ي أا كل‬ ‫[ نْ‬ ‫أراد‬ ‫إذا‬ ‫ارله معربته كان‬ ‫رسول‬ ‫الله عنهما أن‬ ‫رضى‬ ‫عائشة‬ ‫وعن‬ ‫وهو جنب توضاً وأ كل ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه مسلم وابو داود‪. ‎‬‬ ‫س‬ ‫‪٢٣٠ ٨‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ولاجفب أن يتنور ويدهن ويةوم سلعته ث ويطأ امرأته قبل النسل ‪ 2‬وإن‬ ‫اغقسل قبل ذلك فهو أحسن ‏‪ ٤‬وإن أراد أن يطأ زوجته غسل عنه آثار الجناة ‪2‬‬ ‫"إن أراد أن يطأ امرأة له أخرى كتمها جنابة الأولى ى وإن وطأ قبل الغسل فلا‬ ‫‪ ,‬طأ الأمة جنانه الحرة ص ولا وطأ الحرة جنابة الأمة ‪ 0‬وإن وطأها‬ ‫أس ‪7‬‬ ‫جنابة الأمة فلا ترى عليه بأسا » ويوجد جواز ذللك عن أى مالك رحمه الله ‪،‬‬ ‫ولو وطأ الرجل فرجاحراما أو دمرا» شحموطأ زوجته أو سريته لم تفسدعليه بذلك ث‬ ‫ولا بأس أن عنى الجذب لحيته ورأسه‪ ،‬وله أينستاكء وكره ذلات من كرهه لأجل‬ ‫فهو أحسن‬ ‫الذح‬ ‫قبل‬ ‫توضأ‬ ‫ك وإن‬ ‫الجنب‬ ‫ح ولا بأس ب ‪7‬‬ ‫الأسنان‬ ‫خرس‬ ‫منه اء‬ ‫وأخرج‬ ‫للجد‬ ‫زديمم ‪ .‬ودخل‬ ‫مسحل‬ ‫الا ف‬ ‫للا‬ ‫الجنب‬ ‫ووإإنن لم ‪:‬حد‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫من عذر‬ ‫المسحدالجنب الا‬ ‫الله ل ذ حل‬ ‫رحمه‬ ‫سعمذل‬ ‫أ ‪.‬‬ ‫ك وقال‬ ‫واغقسل‬ ‫اك كاللجد ‪.‬‬ ‫الائض والنساء ڵ واللى ف‬ ‫وروت عائشة رضى الله عنها أن النبى ظلة قال ‪:‬لا أحل المسجد لاجنب‬ ‫والائض » وكره أ بو عبيدة لاجنب أن بتناول من المسجد شيثا أو يضعه وقال‬ ‫الا تطله يده إذا كان نبا ث وعنا بض قومنا إنه قال لا بأس بدخول الجذب‬ ‫الأقلف البالغ من أغل‬ ‫والحائض والمشرك المسجد إلا المسجد الحرام ‪7‬‬ ‫‪ « :‬وَطَهر' بيتى للثطافين‬ ‫القبلة من الرجال دون النساء ع لأن الله تعالى يةول‬ ‫والمَا كقين وا أع السجود » ودؤلاء كلهم ليسوا من الركم السجود }‬ ‫وكذلك الطواف والاعتكاف لايكون إلا بطهارة ء وكذلك الصلاة لا تؤدى‬ ‫إلا بالطهارة ‪.‬‬ ‫‪٢.٩‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة نى المسجد أو ع بنجاسته وهو فى المدحد فليس له أن‬ ‫يقعد فيه ولا ينام ولا يلبث » وعليه الرو ج منه إلا أن يكون معذورا فى تعوده‬ ‫خيه» ‪.‬من خوف على نفس أو دين أو مال أو ضرر ياحقه من رد أو حر أو مطر ‪2‬‬ ‫وقول لا بأس أن يتعد فموطهه ڵ ولاينتقل منه ث ولا يمشىفىالمسجد حىيتي‪.‬مك‬ ‫يتيمم ‪ 4‬واكن لا بجوز له أن يدخاه حتى يتيمم }‬ ‫وقول ‪ ،‬له أن مشى فيه و لو‬ ‫وكذلك إذا حاضت المرأة فى المجد وقد دخلته وهى طاهر أو ننست أو احتاجا‬ ‫إلى الدخول فيه لعذر ع أنه زائل عنهما حك التيم والاغق۔ال لأنهما غير مخاطبين‬ ‫بالتطهر ى وواسع لهما تركه ى ولو وجدا الاء ‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا فى الجنب يقرأ القرآن » فروى عن على قال كان رسول‬ ‫عباس لاجنب؛‬ ‫لانة لا متتم(‪)١‬‏ عنقراءةالقرآن إلا إذاكان جنبا ى وأجازا‬ ‫النه‬ ‫لايغرآن‬ ‫أن يقرأ الآية والآيتين ‪ ،‬والذى عليه أ كثر الفقهاء ث أن الجنبوالجنبة(‬ ‫القرآن ى و جوز هما أذنيكرا اللهتجء۔‪.‬ع الأذكارهن تهليل‪ ،‬وتسبيح ‪ ،‬وتحميد ك‬ ‫ومجيد ء فإنما منعنا من قراءة القرآن بالسنة الثابتة عن النى ظلمة ث وكذلاث‬ ‫الصلاة » وكره لمن عليه ثوب جنب أن يقرأ القرآن » وتال سامان لاجنب أن‬ ‫على ‪.‬‬ ‫ماحة عن‬ ‫والتانى وابن‬ ‫والتزمذى‬ ‫داود‬ ‫أو‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫(‪ )٢‬فى الختار الجخب لفظ يطلق على الذكر والآننى والفرد والم‪. ‎‬‬ ‫‏‪( ٣‬‬ ‫ا(ء\ لين ‪/‬‬ ‫‪ .‬من ح‬ ‫‏‪٤١‬ھ‪٤‬‬ ‫)‬ ‫‪٢٧١ .‬‬ ‫وإن فتح على من بقر أ القرآن فلا بأس ‘ ولا يكتب الجن‬ ‫يقرأ الآ ية ية نس بها‬ ‫فى الأرض ل ہسے الله الرحن‌الرحم » واختلفوا نى التعاويذ يكون بالرجل أو المرأة‬ ‫شم نجتنب أو حيض المرأة ى وفى مس الدرهم وعليه ذكر الله تعالى أو شىء من‪,‬‬ ‫القرآن » فرخص فى ذلاک باعضلفتهاء » وشدد فيه اخرون ‪ ،‬وكان الحسن والربيع‬ ‫يقولان ‪ :‬لا بأس أن مس ارجل الد‪ :‬رم ‪ 3‬ويقولان ‪: :‬احفظ عليك دراهيك‬ ‫ه ذلا بأس‪.‬‬ ‫يعلق‬ ‫لسير ‏‪ ٥‬الذى‬ ‫‪ .‬و إن حمله‬ ‫الصحف‬ ‫حمل‬ ‫تضيعها )& و الجخزب ل‬ ‫ولا‬ ‫وروى أن النبى ة أوجب الاغقسال”“ على من غسل الجنب ڵ قال‪.‬‬ ‫أبو تحمد ر حمه الله ‪ :‬ل بلت هذا الخبر العلماء بالقبول ‪.‬وإذا اختلفت الأخها رلم تقم‬ ‫بها حجة ول رنه طع العذر بصحتها ‪ ،‬وقال ا بو سعيد رحمه الله ‪ :‬لا دليل على نقض‬ ‫وضو‪ .‬منغسل الجنب إلا أن يس الغاسلله فرجا أو ينظره ى وهو ثن لا مجوزله‬ ‫‘ وأما‬ ‫أو تمده منه حاسة ؟فإن ه نقض أحد هذه لمعانى أو شمها فلعل ذات‬ ‫معنى غسله لاجنب فلا معنى لذلك ع وإن قعد الجنب أو الما‪ :‬ض فلىىلسيجد ناسين ‪.‬‬ ‫ثم ذكرا وخرجا ‪ 2‬فلا يفسل المسجد ‪ ،‬و إن رشوه بالماء سن و إن تعدا متعمدين‪.‬‬ ‫غسل » وإن قهدا على حصير نظيف متعمدين فى غير المسد ذإنه ينظف ڵ وذلك‪.‬‬ ‫النحسة ‏‪٠‬‬ ‫الرطو بات‬ ‫من‬ ‫منه شىء‬ ‫تك‬ ‫إلا أن‬ ‫من غير لزوم‬ ‫تعز ده لاءمضحد‬ ‫وفى دخول الجنب المسجد اختلاف قول مجور } وقول لا حوز ك وقول بكره ‪.‬‬ ‫والأكثر على إجازته ‪ ،‬وإلى هذا يذهب أبو حمد رحمه الله ى وفى تناول الحائض‬ ‫‏(‪ )١‬لم أجد حديثا خاصا بالاغتسال على من غسل الميت الجنب والموجود عند الخمسة عن أبى‪.‬‬ ‫هريرة عن النى صلى اته عليه وسلم قال منغل ميتا فليغتسل ومن حله فليتوضأ قال شراح‬ ‫الديث وال‪.‬يث أخرجه البيهقى وفيه صالح مولى التؤمه وهو ضعيف وتال على ين المدينى وأحد '‬ ‫اين حنبل لا يصح فى الباب شىء وهذا قان الذهى والذهلى واين المنذر ۔ م‬ ‫‪٢٧١١‬‬ ‫النىء منالمجد ‪ ،‬بعض كرهه ڵ ولم بز به قوم بأسا } إذا ل يمسه شىء من بدنها ك‬ ‫إلا إدخال يدها نى هواثه ‪.‬‬ ‫واختلف فى شعر الجنب يقم فى ثوب المصلى ‪ ،‬نقول ‪ :‬يفسد الصلاة » غسل‬ ‫أو لم ينسل ‪ ،‬لأنه إذا زايل الجسد فقد زال حك التعبد يالفسل ولا ينفعه الفسل‬ ‫بعد زواله ي وقول لا ينقض ‪ ،‬غسل أو لم يغسل ء لأنه لا غسل إلا على الجنب ء‬ ‫وقول إنه ية۔د الصلاة ما لم يغسل ء فإذا غسل جازت الصلاة به كان فى ثوب‬ ‫المصلى أو بدنه بعد لازايلة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن ‪ 1‬سعيد رحمه الله اختلف أصحابنا فى قراءة الآر آن عل غير طهارة من‬ ‫غير جنابة ولا حيض ‘ فقول لا يقرأ القران‪ .‬إلا على طهارة ووضوء ‪ ،‬إلا لمعنى‬ ‫ضرورة ‪ 2‬وقول بالجواز على غير ضرورة لقرا‪.‬ة الآية والآيتين ‪ 2‬لمعنى تذكر‬ ‫أو فتح على قارىء ث وليس هذا تعطيلا لقراءة لمعنى الدرس إلا علىطهارة ى وأجاز‬ ‫بعضهم قراءة سبع آيات أو نحو ذلاك ‪ ،‬وقال بعضهم إذا ل يفتتح‌السورة ولم ختمها‬ ‫‪ .‬ويقرأ ما بين ذلك ‪ ،‬وأما حمل المصحف فلا ينهى عنه إلا الجنب والمائض‬ ‫ولا يدخل الاء ص وحجب أن ينزه الملصحف عن حله ومسه بمنزلة قراءة القر ان‬ ‫سص د‬ ‫لقول الله تعالى ‪ « :‬لا يَسَشّه إلا المطهرُونَ » ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ليس لاجنب أن يطلى بالنورة حتى ينل ‪ ،‬وقال أبو المؤثر ‪ :‬كان‬ ‫محمد بن محبوب يقول ‪ :‬إن أراد أن يطلى قبل أن يندل غسل موضع الطلاء ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫وأنا أقول إن أمن أن لا يبق شىء من اليّلاء على جسده فإن أطلا ولم يغسل‬ ‫فلا بأس عليه إذا عرك مواضع الطلاء حتى ينظف ولا ي‪:‬تق منه شىء ص وإن أراد‬ ‫قبل‬ ‫كله‬ ‫ذللك‬ ‫فليغسهل‬ ‫ك‬ ‫جنب‬ ‫ك وهو‬ ‫أظفاره‬ ‫يقصر‬ ‫أو‬ ‫شعره‬ ‫ه‪ -‬ن‬ ‫شعرا‬ ‫حلق‬ ‫أن‬ ‫‪.‬‬ ‫مذ‬ ‫فها‬ ‫شى ء ن‪+‬یى‬ ‫‪7‬‬ ‫يصيبها‬ ‫أن‬ ‫مرا ‪4‬‬ ‫يتي‬ ‫ك أو‬ ‫وا لجلق‬ ‫القص‬ ‫لن كان إن أراد أن ينام‬ ‫مكنتاب الأشراف ء ثبت أن رسول الله‬ ‫وهو جنب نوضأً وضوء الصلاة إلا غسل القدمين ث وكذلاكث إن أراد أن ‪ 1‬كل‬ ‫أو يشرب ‪ ،‬وبهذا القول يقول على بن أف طالب ‘ واين عباس ڵ وان حمر ‪،‬‬ ‫وقال سعيد بن المسدب ‪ :‬إن شاء نام قبل أنبتوضأً وإنأ رادأز و كل أو يشرب‬ ‫غسل كفيه ومضمض فاه » وبذلك تال مالا وأحمد و إسحاق ‪.‬‬ ‫قال [ بو سيد رحمه الله قد فيل دذا ولا خرج عندى فيه معنى الازو م } لأزه‬ ‫لا معنى يدل على ذلاك ‪ ،‬وذلاث مخر ج على معنى التطوع والفضيلة ‪ 5‬لأن النوم على‬ ‫الملهارة أفضل » وكذلك القول فى الأ كل والشرب إلا أنه إذا أ كل ولم‬ ‫أن‬ ‫وبقى شى‪ .‬من‌الطعام بين أضر اسه أو فيهك ش غسل وهو كاذلاك‬ ‫يتمضْض }‬ ‫علبه أن تخرجه ويغسل موضعه بعد خروجها وأما إذا غسل ول يرقا[بول ش خرجت‬ ‫منه جنابة بعد اللفكان عليه النسل أيض( ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف العلماء نى هذه ااسألة والظاهر أن الأصل غيه اختلافهم فى النطفة الميتة هل يلزم‬ ‫م لا ‪.‬م‬ ‫منها ‪3‬‬ ‫‪_ ٢١٣‬‬ ‫ونى جامع أنى السن رحمه الله والجنب إذا أكل أو شرب قبل أن ينسل‬ ‫أو نام فلا بأس عليه ‪ ،‬والذى يأمره بالوضو‪٠‬‏ قبل الأ كل والبروز والنوم نذلاك‬ ‫مما يستحب » وإن غسل يده وفاه فأ كل و نام فلا بأس ‪ 0‬ولا المزمه مخلل هل‬ ‫الأ كل » وإن أ كل قبل أن يغسل فاه أمر أن خال فاه » وعن عمد بن محبوب‬ ‫رنه الله ‪ :‬للجنب أن ينام ويأ ‪,‬كل ويشرب وجامع قبل أن يتوضأ ث والله اع ‏‪١‬‬ ‫و به التو فيق ‪.‬‬ ‫عشر‬ ‫الثامن‬ ‫القول‬ ‫ف الذسل من النا ره وأحكام ذلاك وفى مقدار الاء‬ ‫النسل من الجنابة فر يضة منالفرائض الواجبة لا عذر لمن جهله بعد أن ابتلى‬ ‫هو‬ ‫ء‬ ‫ه وهو أ‪,‬مانة ة يسأل عنها العةبد يوم القيامة ‪.‬قال الله ٹه_الى ‪ «:‬ؤوإن كنتم‬ ‫مص‬ ‫صم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا خةسلو ‏‪١‬‬ ‫وا ( ك [ ى‬ ‫مام‬ ‫جبا‬ ‫والنسل اس فعل المغقسل من النجاسة والجنابة ‪ .‬واسم الوضوء ص والاغتسال‬ ‫غسل اليدين من غير تجاسة ولا جنابة ى والغسل أيضا تمام الغسل لاجسد كاه ‪2‬‬ ‫والصدر الفسل ء والسل الماء الذى يغسل له وهو أيضا المغة۔ل ‪ ،‬والمندل ما غسل‬ ‫ىء غسات به رأسا أو ثوبا أو تحوه‪.‬‬ ‫به الرأس منخطى وغيره » والفسو لشكل‬ ‫واختلف الناس فىالذسل ء فقول من صب الماء على نفسه ولم يمر يدهعلى بدنه‬ ‫فند ثبت له ام مغقل ڵ وقول ‪ :‬إن الغسل صب الماء وإمرار اليد على البدن ء‬ ‫وأما العرك فلا جب إلا من النجاسة القائمة المين ث والمسح خفيف الغسل ى لأن‬ ‫النسل للشىء هو تطهير لهبإفراغ الماء عليه والمسح له ى وإذا مسح بدنه بالما‪ .‬فقد‬ ‫غسله ‪ .‬ألا ترى الجنب إذا ادل ث ثشمم ذ كر عضو]آ من أعضا;ه ل يصبه الماء أنه‬ ‫مسحه من بلل يديه ث وفى الرواية أن النبى طَلاتؤ اغقسل من جنابة فرأى فى بدنه‬ ‫لعة لم يصبها الماء فعصر لحيته عليها ومسحها(" ‪ .‬وفى موضع لا تجزيه إلا إمرار‬ ‫اليد على ساثر البدن مع إفراغ الماء عايه » لأن الاغتسال لا بعقل عنه إلا حكذا ى‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ابن ماجه ‪ .‬م‬ ‫‏‪_ ٢ \ ٥‬۔‬ ‫يقال غسلت بد لا يعتمال إلا باليد ث وغسلت النجاسة وطهرت الثوب والإناء ‪،‬‬ ‫كل ذلك باليد ك وقول النبى علو وأنقوا البثشر( دليل على ما ذكرنا ‪ .‬وإن‬ ‫ا بى موضع لم تصبه اليد أجزأه الماء ث لأن الماء طهور مطهر لما أصاب ‪ ،‬ومن صب‬ ‫الماء على نفسه وعم الماء بدنه أجزأه على قول ‪ ،‬وبؤمر بإمرار اليد والعرك ص وإن‬ ‫غاص فى ماء له حركة أو موج فضر بهأجزاه ث ومن غسل بدنه بالماء كنحومايدهن‬ ‫بدنه بالدهن ث وعم الماء جميعجسده فقد طهر تلى قول» بسلة واحدة ‪ .‬ومن وقف‬ ‫افىغيث حتنىظفه لاجذابة أجزاهء لأن الماء قدمس بشرت هكاجاعءت السنة ء وكذزكث‬ ‫ان وفع فى نهر له حركة أجزاه بغير عرك ‪.‬‬ ‫وفال بشير فى الجذب يدخل البحر والنهر له حركة فيننمس ويغسل ولم ينسل‬ ‫الجنابة فلا يطهر حتى يفسل الجنابة ‪ .‬وإن غسل النجاة ولم يتوضأ وضوء الصلاة‬ ‫قبل النسل فلا بأس » فإن خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة فلا ‪ .‬ولكن إن غسل‬ ‫غسلا آخر غير غسل الغابة ولم يتوضآ وضوء الصلاة أجزاه ‪.‬‬ ‫عمس فرجه‬ ‫وقال أو الحوارى رحمه الله حر يه غسل الجنابة عن الوضوء ما‬ ‫من بعد المسلة الآخرة ‪ 0‬وقول هو الوضوء ‪.‬‬ ‫قيل لأى سميد رحمه الله فإنغسل لغير جنابة ولا نجاسة أو نجاسة أو النجاسة‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أراد به الو ضوء لاصلاة و ‪ 1‬عس جوارحه أحد فر ح۔‪ 4‬فحاز له ذلك ء‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫الربيع‬ ‫ورواه‬ ‫هر برة‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫وابن ماحة‬ ‫والترمذى‬ ‫) \ ( أخرحه أبو داد‬ ‫ولفظه عن الني صلى اته عليه وسلم قال ‪ :‬تحت كل شعرة جنابة ‪:‬يلوا الشعر وأنةوا البصر ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫واجمعوا آن من غسل بعض بدنه من الجنابة وأخر البعض إلى حضور الصلاة‪>.‬‬ ‫م غسل الباقى أجزأ ذلك ‪.‬‬ ‫اخر‬ ‫وفدت‬ ‫وحده ف‬ ‫رأسه‬ ‫ح غسل‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫إلى رأسه‬ ‫حسله‪٥‬‏‬ ‫ومن غسل‬ ‫ل دعس له | <‬ ‫دل نه موضعا‬ ‫من‬ ‫نسى‬ ‫ك و إن‬ ‫ذاک‬ ‫غسل النا بة أجزاه‬ ‫نذلاك كله‬ ‫ر ر‬ ‫ثم ذكر من بعد أن خرج من الماء فإنه يذل مانسى ‪ 2‬ومجتزئ؟ بذلات ‪ .‬وإن كان‪.‬‬ ‫شىء من بدن الجذب فيه جنابة أو نجاسة فنسلها قبل وضوء الصلاة فايس عايه‪ .‬أن‬ ‫ينسل ذلك الموضم مرة أخرى ويجزيه ذلاگالفسل الأول لذلاتالعضو فى أولمرة‬ ‫والغسل مانلجنابة والطهر لاصلاة إذا غلب بلىالظن أن الماء قد عمالجسد وأجرى‬ ‫القليل ‪.‬‬ ‫الاء‬ ‫أجر أه < ود حرى‬ ‫ذه على الأذى من ذلا‬ ‫‪ 2‬إذا‬ ‫هن الجغابةصاع من ماء ك ومهناه‬ ‫‪ 1‬اتي نجحزى الخس( _‬ ‫“‪٤‬ن‏ النى‬ ‫وقيل‬ ‫أمكن الصاع وجب الذل به ‪.‬ن الجنابة لجيع البدن ء لا يترك منه شىء لجهل منه‬ ‫الذفسل‪. .‬‬ ‫دون كال‬ ‫الاء‬ ‫ك ولا يصيع‬ ‫لشمرك‬ ‫ولا‬ ‫قال أبو عبد الله قيل » إن رسول الله صلو اغة‪-‬ل بصاع من الماء من الجغابة‬ ‫واثقسل هو وعائشة بصاعين ونصف ‪ ،‬وعلى هذا الحساب أن المد رطلان والصاع‬ ‫ثمانية أرطال ‪ ،‬وعن عائشة ى أنها أخذت عيا ث وهو القدح الكبير » فحزرته‬ ‫نمانية أرطال ء فقالت كان رسول الله حلم يغسل بمثل هذا ‪ ،‬فعلى هذا جب على‪,‬‬ ‫الإنسان أن ‪ 7‬أن الصاع جزى لاغدل ڵ فإذاكان عنده صاع من ماء كان عليه‬ ‫أن يتهلم كيف يغسل به ث وبهذا يقول أبو سعيد رحمه الله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخزجه أحد واين ماجة ومسلم والترمذى عن سفينه ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫وقال أهو الحسن ‪ :‬إن حديد الماء للنسل والوضوء غير لازم لاختلاف دراية‬ ‫الناس ومعرفتهم لاخسل ء وقال أبو مد لم أحفظ عن الى ليو أنه زى لافسل‬ ‫صاع من ماء ‪ ،‬ولا يظن بالنى علو أن يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغقنال‬ ‫من الجنابة مع علمه باختلاف أحوال الناس‪ 2 .‬وفيهم من نحسن الاقتصاد ث ومن‬ ‫لا حسنه ى ومنهم صغير البدن وكبيره ‪ ،‬ومنهم كثير الشهر وقلي_له ث وتنازع‬ ‫البى طلة وعائشة الماء وكل منهما يقول لصاحبه ى أبق لى ى يدل" على أن الاء‬ ‫غير مؤقت مقداره ث ولو كان مؤقتا لكان المتجاوز له مخالغا للسنة ‪.‬‬ ‫وقال اللؤلف ‪ :‬إذا صخ هذا الخير عن البى طل ‪ ،‬فيخرج فيه معان كثيرة‬ ‫منها الاكتفاء لل من الجنابة بالماء القليل و‪.‬نها جواز الكلام عند الاغقالث‬ ‫ومنها جواز تجرد الزؤجينأ منم زمضهما بعض ‘ ومنها جواز إدخال اليد مرن‬ ‫الجدب فى الإناء ليقناول إذا غسل يده قبل ذلاث ‪ ،‬ومنها جواز التدهن بالماء من‬ ‫غمر ضب ولا انفاس فى اااء ڵ نومنها أن الجنب لا ينجس ما مسه من رطب‬ ‫ومنها‬ ‫النحاسة ك‬ ‫مهن‬ ‫شبثا‬ ‫منزه‬ ‫إلا أن س‬ ‫ئ‬ ‫رطبا أو يا‪٫‬ا‏‬ ‫«و‬ ‫‪.‬كان‬ ‫ولا ياس‬ ‫_ رجع ‪.‬‬ ‫‘ والله أع‬ ‫الرحال و النساء من إناء واحد‬ ‫جواز غسل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس أن يعرك الجنب بدنه بيده وبردها إلى الماء » ولا بأس عا‬ ‫وقم فى إنائه ‪.‬ن الماء الذى قد غل به وتوضآ منه ‪ :‬وإن وقم من هذا الماء فى‬ ‫بنل‬ ‫الر ل‬ ‫يغسل‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬يكره‬ ‫وقيل‬ ‫مس ذه <‬ ‫ما ‪ .‬آخر‬ ‫أن‪.‬‬ ‫بأس‬ ‫المرأة ‘ ولا‬ ‫‏‪ ( ١ ) .‬أخرحه مسلم ‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لعل البى صلى انته عليه وسلم وعائشة كان عليهما ثيايهما عند الفل لا متجردين وممكن‪.‬‬ ‫الاغتسال والثوب على الفاعل يدخل يده من‪.‬تحته وهو‪ .‬الأايق بعأنه صلى انتة عليه و۔لم ۔ م‬ ‫‪٧٢١٨‬‬ ‫تغسل المرأة بفضل الرجل من الاء ء ويستحب للرجل أن يغسل بفضل الرجل ڵ‬ ‫وأن اغةسل بفضل المرأة جائز لما روى ابعنباس عن مي‪.‬ونة أمها قالت اجتنبت‬ ‫لينسل‬ ‫أ نا ورسول الله لن‪ :‬‏‪ ٤‬فانةسلت من جفنة ث ففضلت فضلة ‪ ،‬جاء طا‬ ‫ليس عليه جناءة(©‬ ‫منها ث فقلت ‪ :‬إنى قد اغقسات منها ‪ ،‬فقال إن الياء‬ ‫‪.‬فاغقسل منه ‪.‬‬ ‫وقد قيل إن بلوغ الماء إلى بشرة الجغب بما كان من الحركات من حركته‬ ‫فى الماء أو حركة الماء عليه حتى يصل ذلاث إلى معنى ما تعبد بغسله من جده يقوم‬ ‫ذلك مقام الفسل ‪ ،‬ولو قام الصب متامه كان ذلاث عجزيا وموجبا لاخغسل ‪ ،‬ولعل‬ ‫ولا أن بلوغ الماء نفسه إلى اليشر ة الواجب غسلها بشبر معنى النجس إلا أن‬ ‫لوغ الطهو ر من الاء إليه ‪،‬‬ ‫التعبد مع الإرادة لاخسل بذلك بثبوت معنى الغسل‬ ‫إذ هو طهور ‪ ،‬والمبالغة فى الذفسل على غير تضييع غيره بالاشتغال به من اللاز مات‬ ‫مانلوضوء لاصلاة ‪ 2‬والغسل اللازم من الفضائل ء وترك الفضائل غير ترك اللوازم‬ ‫الواجبات ث ومن اغتسل وبالغ » و بقى من جسده جاف ڵ قدر الدينار أو الدرهم ث‬ ‫‪ :‬وليهد الوضوء‬ ‫‪.‬و يعلم بذلاكث فإنه يغسل ذلك للوضع ‪ 4‬قال أ بو ع‪.‬۔د اره‬ ‫والصلاة ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫و إن عاق على بدن الجنب قار أو خيره مما يلزق به <تى حول بين الماءو بدنه‬ ‫فإنه يقلعه ‪ 2‬ويذل ذلك الموضع ‘ و يعيد الصلاة والوضو‪٠‬‏ ى إكنان قد صلى تبى‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أصحاب النن عن ابن عباس ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧!٩‬‬ ‫تلك الحالں و إن كان الذى لزى رقيقا قدر ما يصل الماء إلى الموضع ء ولا حول بين‪‎‬‬ ‫الماء والبدن فلا بأس به » وإن كان لا تمكن إزالتهءمن موضعه فذ۔له كذنك‪8 ‎‬‬ ‫أتل من‪‎‬‬ ‫لزقى‬ ‫الذى‬ ‫كان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وول‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫طاقته‬ ‫غجر‬ ‫كاف‬ ‫ولا‬ ‫إزالته‬ ‫عن‬ ‫لعحره‬ ‫ظفر ذلا بأس به ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يقدر على‬ ‫يغل عرك بعض جله فإنه يعرك ما قدر عليه » ومن‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬عركه أجزأه إفاضة للاء عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬إذا كان صب الماء له <ركة على الجسد تقوم مقام العرك ‪،‬‬ ‫الذى يقع عليه ‪ 2‬العرك ولو خف وقوعه ‪ ،‬مهو موجب حك الدرك وإن صب‬ ‫الماء وع‬ ‫كراكن أفضل ‪ .‬وقول ولو لم يثبت لاصب <ركة تقوم مقام الدرك وليس‬ ‫عليه عرك بغير يده ‪ ،‬لا خشبة ولا بغيرها ‪ ،‬إذا ل مكنه عركه بيده » وقول جزى‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫عذر‬ ‫مى‬ ‫و لغير‬ ‫عذر‬ ‫لمعنى‬ ‫‪.‬ذلإك‬ ‫فصل‬ ‫الجناية <‬ ‫لفل‬ ‫أ تطهر‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫مينه <‬ ‫من إناء <عله عن‬ ‫أراد أن يقل‬ ‫ومن‬ ‫الأذى ك‬ ‫غسل‬ ‫كفيه < ‪7‬‬ ‫ندأ يغسل‬ ‫لانة ك ش‬ ‫ي طاعة لنه ولرسوله حرد‬ ‫أدا ء لذغر ض‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫توضأ وضوء‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ :‬غير قدميه ‪.‬‬ ‫و قال أ و السن‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٢ ٠‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫قال أ بو محمد رحمه الل ؛إنا نأمره بغل يديه أولا ‘كان مغتسلا منإنا‪٠‬‏‬ ‫أو غيره ع إكذاان بهما شىء مانلأذى ء وإلا فليس عليهغ۔ا‪,‬ما ‪ ،‬أدبا ولا فرضا‬ ‫إلا أن يكون قام من نوم الليل دون النهار ء فإنا تأمره بغساهما ‪ 2‬وكلوانتا‬ ‫طاهر تبن » وأما نوم النهار فلا ‪ ،‬وإذا طهر الأذى فلا بأس أن عس بدنه و يعرك‪.‬‬ ‫بيده ك وبردها إلى الماء ث وإن وقع فى نهر فبدأ بااغسل قبل الوضوء فلا بأس ‪،‬‬ ‫ولو فعل ذلاث إذا اغقسل منالإناء ل ‪:‬نر فساد ‪ 2‬وقد ترك ما يؤمر به إذا أمكغهه‬ ‫وإن أراد الصلاة فنحب له أن يتوضأ أيضا وضوء الصلاة ‪.‬‬ ‫ونى بعض القول ‪ :‬إن الاغةسال من الجنابة طهارة للصلاة كافية تامة‪» :‬‬ ‫لا حتا ا إلى مسحءوتحن ء بللجغب إذا قام لاصااة أنيةو م لها بكيال الطهار تين»‬ ‫فاطهروا » ‪ .‬و ‪5‬و له‬ ‫من الاغقسال ولحج ى لقول ‪ 1‬تعالى ‪ « :‬وإن ‪ 5‬ختم حد‬ ‫كم إلى الر افق‪.‬‬ ‫تعالى ‪ « :‬إدا فس ‪ 0‬إلى الصلاة قا غلو وجوهكم وأ بد‬ ‫وَامسَحوا برنووسيسكم وا أجلكم ' إلى الكعبين » ‪ .‬وقال أبو عبد الله ره‬ ‫»‬ ‫تنقى‬ ‫الله من أ راد أن يحعل وضو‪:‬ه عنغسله ث غسل مواضع النجاسة حتى‬ ‫ش يتمضمض‬ ‫مجغزى لز لك‪.‬‬ ‫» و يسقنشق } ش يغسل وي‪٥‬رك‏ ‪ ،‬ولا يمس فرجيه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫‏‪ ١‬و صو‬ ‫عن‬ ‫يغسل‬ ‫أ ن يهتدى ‪ ,‬المغقسل باإلضمضة والاسقنشاق < ‪7‬‬ ‫وأ حب‬ ‫أقال أ بو قحطان‪:‬‬ ‫يليها >‬ ‫وما‬ ‫‘‬ ‫المنى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫&‬ ‫وعنه‬ ‫&‪،‬ڵ‬ ‫ووحپهه‬ ‫‪.‬‬ ‫الأسمر‬ ‫الأعمن ك ‪7‬‬ ‫رأه‬ ‫شق‬ ‫ثم يده اليسرى ء وما يليها » شم ظهره ي وصدره‪ ،‬ورجايه ‪ 2‬وبرك بدنه ‪ ،‬وإن‬ ‫واا بأس‬ ‫قبل الأخرى‬ ‫حار<ة‬ ‫وام‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء‬ ‫اا‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومرن‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ٤6‬الاغةسال‬ ‫بميامسهم‬ ‫( يبدأون‬ ‫و ا صحا ر‪.‬‬ ‫لنو‬ ‫النى‬ ‫كان‬ ‫وقيل‬ ‫ترك النرتيب المستحب ‪ ،‬وعم بدنه بالاغقسال فقد خرج مما أهر به ص ولا ينبغى له‬ ‫الذى أ مر به ‪.‬‬ ‫يدع الترتسب‬ ‫أن‬ ‫فصل‬ ‫ومسحة واحدة نجزى" لغرض ڵ والمأمور به ثلاث عركات رافعات ڵ وقال‬ ‫أبو سميد رحمه الله ‪ :‬لا محتزى" فى الفل بدون الثلاث العركات كان من تجر‬ ‫‏‪ ١‬و إزاء وبالواحدة تقع تأدية الفرض ی ولمن استعجل ‪ ،‬ولمن قل ماؤه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمأمور به الجنب أن لا يغسل حتى يستبرى‪٢‬‏ ‪ ،‬فإن غسل } ولم يرق البول‬ ‫وخرج منه شىء من جنابة أعاد النسل ‪ /‬والواجب على الجنب ث أن يةبع كل‬ ‫موضع من بدنه من شعر أو بشر ء فيوصل للماء إليه إن أمكنه ذاك ‪ ،‬والأنف‬ ‫والم ء وداخل الأذن يمكن الجنب أن يوصل إليه الماء ‪ 4‬كا يمكنه إيصاله إلى‬ ‫سائر جده ‪ ،‬فجميع ما مكنه إيصال الماء إليه مفترض عليه غسله ث ومخلل‬ ‫المدقسل لحيته بالماء ث ويمسح حت خاتمه ع ويدخل أصابعه فى أدنيه ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن غسل داخل الأذن والابط واجب ‪ ،‬وأن المضمضة والاستنشاق‬ ‫فى غسل الجنب فرض ڵ لقول النبى تل ‪ :‬محت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ‪.‬‬ ‫و أنقوا البشر ونفىالأنف بشرة وشعر ‪ ،‬وفاىلفم بشرة وهى الجادة اتى تقى الاحم ‪.‬‬ ‫أ نه قال ‪. :‬من ترك موضع شعرة من جسده فى الجنابة لميصبه الما‪.‬‬ ‫وعن النى ج‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫ح ديث عا زة‬ ‫عله من‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ه‪ :‬ق‬ ‫‏‪ ٧٢٣٢‬۔۔‬ ‫عذبه الله ى نار جهن({" ‪ 2‬فالوعيد لا يكون إلا على ترك واجب ‪ ،‬أو انتهاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا\ ء ولا ‪7‬‬ ‫يمتح ع۔نمه ق‬ ‫أن‬ ‫على الجنب‬ ‫ك ولمس‬ ‫مححور‬ ‫واختلفوا فى الجهب يةسل؛ فيحدث قبل أن يتم غسله ‪ ،‬فنقول يتمه‪ ،‬ويتوضأ‬ ‫وةول يستأنف الغسل ‪ .‬وقال أبو سعيد أ كثر قول أصحابنا أن الإحداث‬ ‫لا ينقض الاغتسال من الجنابة » ومن غسل من الجنابة ‪.‬لا فرغ وحد فى فخذه‪.‬‬ ‫شيئا من الجنابة فقول إن غسله تام `ث ويفسل الموضع الذى فيه النجاسة ‪ ،‬وقول‬ ‫يعيد الخس ل كاه ‪ 0‬ولا نرى هذا الفول ؛ وهن غسل جارحة مثل رأسه أو غيره‬ ‫ثم عخاه أمر شغله عنه ‪ 2‬فليس عليه إلا غسل ما بق من بدنه ‪ ،‬وإن غسل ونسى‪.‬‬ ‫أن يدخل يده فى أذنه حتى فرغ من غسله ڵ فإنه يغسل ‪.‬أذفيه وليس عليه بدل‬ ‫غسل ما غسل ‪.‬‬ ‫قال أ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬قد قيل إن النسل غير الو ضوء فى الترتيب والتفريق‪.‬‬ ‫و كثغر ما قيل » أن المسل يقع على التعريف على العمد والنسيان ث وأى موضع‬ ‫ثبت له الغسل فقد ميت غسله ‘ ولو جف أو نام أو تشاغل بعمل لذلات ء أو نسيه‪3‬‬ ‫كان له عذر أو لم يكن له عذر ء فإذا غسل ما بقى من بدنه أجزأه س كان ما غسل‬ ‫أولا الأفل أوالآً كثر ‪ 3‬كان قد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده ‪ ،‬أولميطهر ك‬ ‫من‪.‬‬ ‫إعادة ما غسل‬ ‫& وعلمه‬ ‫الأ ى‬ ‫وقول لا يقع غسل الأول إلا من بعد غسل‬ ‫قبل غسل الأذى ‪ ،‬وقول إن فعل ذلاث عامدآ أو ناسيا فهو سواء ‪ ،‬وقول إن فعل‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أبو داود واين ماجة عن على ونيه ومن ثم عاديت رأسى ثلاثا وكان يجز‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫شع ر‪‎‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫ذلاث ناسياً فلا إعادة عليه ى وإن فعل متعمدا فعايه الإعادة ك وقول إن اشتغل‬ ‫او اسى‬ ‫< ور ل‬ ‫ماغسل‬ ‫ماغسل فهايه إعادة‬ ‫حف‬ ‫الأسباب حى‬ ‫خسله بيره من‬ ‫عن‬ ‫شيث من غسله وتوضأ وصلى أن عليه إعادة غ۔ل ما نسى ويصلى ء ولا إعادة عليه‬ ‫فى الضووء » وقول إن عليه إعادة غسل ذلك والوضوء والصلاة ص وقول يعيد‬ ‫الوضوء والذسل والصلاة ‪ 2‬وأنهت القول‪ :‬أن الذسل يقم متفرقا ومجتمعا على الميد‬ ‫والنسيان س جف أو م يجف ‪ ،‬ضلى أو لم يصل ڵ وإما‪.‬عايه إعادة غسل ما نسى‬ ‫‪..‬‬ ‫ك ‪3‬‬ ‫أ و ر‬ ‫وإنكان عل وضل ء تكن عليه غسل ماتركه ‪ 2‬وأعاد الصلاة إلا أنبكون‬ ‫الذى تركه من جو ارح الوضوء نعليه إعادة الوضوء ‪ ،‬تركه ناسياً أو عامد؟ } وقول‬ ‫عليه فى العمد ع و ليس عليه فى النسيان ‪ ،‬إلا على ماترك مالم يدخل فى الصلاة ‪ 7‬ثم‬ ‫عليه إعادة الوضوء كله فال غد والنديان ‪ 2‬وقول لاإعادةعايه ‪ .‬ولو دخل فىالصلاة‬ ‫إلا غل ماترك وبدل الصلاة و بجبن أن لاإعادة عليه فى النسيان إلا غسل‬ ‫ثم علايه الوضوء إلا أن خاف فوت وقتالصلاة إن‬ ‫ماتر(ك مال يدخل فى الصلاة‬ ‫غسل ماترك & أحبنى أن يذل ماترك ‪ ،‬و يصلى } وأما فى العمد لذير مهنى في‪٥‬يد‏‬ ‫وضوءه كان جن‪.‬ا أو غير جفب » وأما إذا ترك نسل شىء من بدنه ث وهو جنب‬ ‫أو من مواضمالوضوء فالوضوء »كان جنبا أو غير جنب‪.‬عكانقليلا أكوثيرآ‬ ‫ما كان دون الظفر } ذلا أع اختلافا ث أن عليه الإعادة ‪ ،‬ويشبه لزوم الكفارة‬ ‫عليه إذا صلى نه } وثبوت مالا يسعه جهله فى مثل ذلاك فى دينه ع ومعنى الكفارة‪.‬‬ ‫ظةر أ و دينار‪.‬‬ ‫و قطم حذره ممثل ذلاک فى درنه ما مختاف يه ص ما كان أقل من قدر‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫أو درهم فى معالى المختلفين فى هذا ء‪ .‬أو يتقن على ثبوت هلاكه بذلك وأن لا رسمه‬ ‫جهل ذل ‪.‬‬ ‫وثبوت الكفارة على قول من بقول ثبوتها على الجهالة إذا كارت جاهلا‬ ‫لذلك ‪ 2‬وأما إكنان متعمدا لترك ذلك بغير جهالة ولا معنى وكان ة۔ر أحد هذه‬ ‫لمقادير ثبت عليه وجوب الكفارة فى قول من يلزم الكفارة فى الصلاة ى وإن‬ ‫غسل الجنب بدنه كله إلا شيتا من أطراف شعره لم يمسه الماء وصلى فلا تتم صلانه‬ ‫علىالتعمد ‪2‬كان قليلا أكوثيرآ ‪ ،‬ولو جهل ذلك‪ ،‬وأما إن نسى ذلك وكان أةل‬ ‫من ظفر ‪ ،‬فتركه ناسي لم يضره ى وإن كان مثل الظفر أو آ كثر فعليه الإعادة ‪.‬‬ ‫وقول عليه الإعادة على حال »كان قايلا أو كثيرآ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أصابته جذابة ولم يعلم ‪:‬بها فذهب فاغقس لكما يغقسل يوم الجمة فقد قالوا‬ ‫تجزيه ذلك النسل ككذلك قال لنا أبو اللؤثر عن محمد بن محبوب رحه الله وقول‬ ‫إذا غسل ولم يدوه لاجنابة ‪ 2‬ويلمعلم أنه جنب لامجزيه ‪ 2‬وإذا علم بأنه جنب‪ ،:‬ثم‬ ‫سى الجنابة أجزأه إذا غسل وهو ناس للجنابة » ودقكان علم بها ك وقول لامجزبه‬ ‫ڵ ويجزيه أن‬ ‫لك‬ ‫ذ كل‬ ‫كلا الوجهين إلا بالنية لغسل الجنابة » وقول لامحزبه على‬ ‫لوكان فى موضع لا تجد ماء يقيم للصلاة أن ذلك حريه على الجهل‪ ,‬والنسيان &‬ ‫وتقول لامجزيه على الجهل » ويجزيه على اانسيان وقيل من لم يعلم جتابته وغسل بدنه‬ ‫حتى طهره كله لغير الجنابة فلا غسل عليه غير ذلك ڵ وإن غسل بدنه كله و عركه ص‬ ‫م صلى ول يتوضأ أجر أه أيضا ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الفرجين من بعل النسل‪‎‬‬ ‫للسبح ‪ :‬مالم عس‬ ‫‪.‬قال حرد ن‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬فى رجل أصايته الجنابة ولم يعلم بها ‪ 2‬نذهب‬ ‫ما كانقط۔ةه‬ ‫كثل‬ ‫الجمة ‪ 6‬أو‬ ‫كا يغقسل لوم‬ ‫واغةسل‬ ‫بر د‬ ‫غمر ة أو‬ ‫عليه‬ ‫أ وكان‬ ‫لحر أصابه وتوضأً وصلى ك ثم علم بعد ذلك أنه كان جنبا فقد قالوا ‪ :‬يجزيه ذلك‬ ‫النسل إذا عسل ذلك ‘ و ي )علم أ نه أصابته الجنابة ‪ 2‬ش عا‪ .‬بعد ذلك أنها أصابته‬ ‫محبوب‬ ‫ن‬ ‫حمد‬ ‫الله عن‬ ‫أجزأه ذلك الذفسل ‘ وكذلك قال أبو المؤثر رحمه‬ ‫ل‬ ‫ر جه امه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ويوجد عرنن حمد بن محبوب رحمه الله فى موضع آخر إذا أصابته الجنابة فى‬ ‫اليل ى ولم يعلم بها حأتىصبح ! فقام وانةسل منحر أو غيره ث ولم يغوه من جنابة‬ ‫‪ 7‬يكن علم ها وصلى الفجر ث ثم عل وقام واغقسل ع ولم ينو بذلك المسل لاجناية‬ ‫م ذ‪ .‬كر الجنابة بعد ذلك » قال لايجزيه ذلك ‪ ،‬وعليه إعادة الفل بالنية للجنابة‬ ‫‪.‬إوعادة تلك الصاد‪ 3 :‬و إن نوى بغسله وضوء الصلاة نافلة فلا زيه ذلك عنتسله‬ ‫من الجنابة » نقد جاء عنة الاختلاف فى هذا‪ .‬وقال إنه محفظ فيه الاختلاف عن‬ ‫الفقهاء ‪ 2‬ومن أصا بته الجنابة ‪ 2‬وهو فى سفينة فل يمكنه النسل إلا أن يتدلى فى البحر‬ ‫بحبل‪ ،‬فتدلى بحيل وانقمس حتىترطب جميع جسده! فإن كان البحر عند ذلك لهحركة‬ ‫تقوم مقامالعرك فإنه يجزيه‪ ،‬وإن لم يكن له حركة فعليه أن ي‌ركج۔ده ‪ 2‬وإنةسل‬ ‫الجنب وبتى منهشىء لم ينظفه فعايه تنظيفه وإعادة الوضوءو إن كان فغير مواضع‬ ‫‏‪( ٣‬‬ ‫الطا لين ‪/‬‬ ‫_ منهج‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‏)‬ ‫‪_ ٢٢٦‬‬ ‫الوضوء فعليه غسل ذلك الموضعء وقول ينسل ذلك وحده مالم يجف الغسل وبكره‬ ‫اطم الوجه بلاء عند الطهارة ڵ وإن مسح بدنه بالماء مسحا فقد غسله ڵ إلا أن‬ ‫من‬ ‫عس_‪4‬‬ ‫الماء أنه‬ ‫صبه‬ ‫ل‬ ‫من أعضا ه‬ ‫عضوا‬ ‫ذ كر‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫غسل‬ ‫إذا‬ ‫الن‬ ‫لبالال ‪,‬هدنه ‪.‬‬ ‫يصمها‬ ‫بردزنهه لعة‬ ‫النى طللتتهة أ زه اختسا ل م نن جنا ره فو حد فد‪,‬ى‬ ‫فى الروا‪ ,‬رة عن‬ ‫فعصر جمته علها ومسحها } هذا يدل علىأن الماء المستعمل إذا ‪ :‬يباين الجد يجوز‬ ‫استعاله لباقى جده إذا لم تص‪,‬ه الطهارة والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫ومن غير كتب أ هل عمان _ وإذا أراد الج [ ن يغسل منن الجنابه فإنه‬ ‫‪35‬‬ ‫يسى الله » وينوى الغسل من الجنابة لاسةيا<ة الصلاة أو غيرها }مما لا جوز‬ ‫إلا الطهارة ‪2‬كالطواف ‪ 2‬وقراء اة ‪ 1‬ن ك والقعود » فى المنجد والصوم ك وأشباه‬ ‫هذا ‪ 7‬يغسل كغيه ملاثا قبل إدخالا الاناء ‪" ..‬ميغسل ما على فرجه من الأذى ‪2‬‬ ‫ويسقص له أ ن يدلاكث يده بعد غسله الأذى بتراب » يسلمها } ثم يتوضأوضو؛‬ ‫الصلاة ‪ 2‬ثم يدخل أصابع بده الماء » فينرف غرفة مخلل مها أصول شعرهمن رأسه‬ ‫ولحيته ى يبدأ وشتمه الأعن ‪ 7‬الأيسر ‘ ح محئى على رأسه ثللإاث حثيات من ماء »‬ ‫ثم يفيض الماء على ساثر جسده ى وير يده على ما يناله من بدنه ع م يتحول من‬ ‫مكانه » ثم ينسل قدميه ڵ لأن عائشة وميمونة رضى الله عنهما وصفتا غسل رسول‬ ‫اه كللت أنه حمكذا ص وذكر أن عائشة رضى الله عنها كانت تبدأ يشق رأسها‬ ‫الأبمن ‪ ،‬ثم الأيسر » وفى حديث ميمونة رضى الله عنها ‪ ،‬أ ن النى طن‪ :‬اغقسل‬ ‫‪٢٢٧٣‬‬ ‫من الجنابة ‪ ،‬ففسل فرجه بيده » ثم داك ها الانط شحم نسلها ك ش توضاً وضوء‬ ‫الصلاة » ولا يتوضأ بعد المسل وكذلاث روت عائشة رضى الله عنها ‪.‬‬ ‫وأحب إفاضة الماء عالىلهشرةالظاهرة وما عليها مانلشمر حتى يصل إلىماحته}‬ ‫وما سوى ذلك سنة ؛ لما روى جبير بن مط قال ‪ :‬تذا كر نا النسل من الجفابة مع‬ ‫رسول الله علو ء فقال ‪ :‬أما أنا يكفينى أن أصب على رأمى ثلاثا م أيض‬ ‫بمد ذلاك على ساثر جدى وغسل المرأة كغسل الرجل فإن كان لها ضفائر يصل‬ ‫إلها لماء من غير نقض لم بازهها نقضها‪ ،‬لما روى عن أم سلمة رضى الله عنها ‪ ،‬أنها‬ ‫قالت ء يارسول الله إنى أشد طفاثر رأسى ‪ ،‬أهأنقضا للنسل من الجمابة ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا ‪ ،‬إنما يكفيك أن تحى على رأسك ثلاث حيات من ماء ثم تقيغى عليك لماء‬ ‫فإذا أنت قد طهرت () ‪.‬‬ ‫عن مل منمات‬ ‫وضذوؤه‬ ‫ك ولا‬ ‫من ماء‬ ‫ص۔ع‬ ‫غسله عن‬ ‫لا نص‬ ‫أن‬ ‫و يستحب‬ ‫لأن النى ليو كان يغة‪-‬ل بالصاع ويتوضآً بالد"“ وسآل جابر بن عبد الله عا‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ .‬؟‪‎‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫سے;ا‪1‬۔‪2‬‬ ‫‪. ٤‬‬ ‫يكفيه من الماء فى النسل ‪ ،‬فقال } صاع ‪ ،‬فقال الرجل ما يكفينى ‪ 2‬فقال جابر ‪:‬كان‪‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫أجزأه‬ ‫ذلافت‬ ‫من‬ ‫أذل‬ ‫‪ 6‬وإن كفاه‬ ‫منك‬ ‫حير‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫شعرا‬ ‫منك‬ ‫أوى‬ ‫دو‬ ‫يكفى من‬ ‫ما روى عر‪ ٤ _ ‎.‬النبى من‪ :‬توضآ جا لا يبل المرى ‪ ،‬وقليل برفق به خير من‪‎‬‬ ‫كثير لا يبالى به ‪.‬‬ ‫‏(‪ ) ١‬أخرحه عن الربيع عن أ۔امة بن زيد و‪ .‬سلم عن أم سلمة ‪ .‬م‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫عائكة وجابر‬ ‫عن‬ ‫ما<ة‬ ‫وابن‬ ‫والذسا نى‬ ‫داود‬ ‫ومسلم وأبو‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬اخرجه البخارى‬ ‫م‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مي‪٬‬و‏ نة‬ ‫ا‪.-‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ات‬ ‫الة‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫<ديث‬ ‫من‬ ‫ال‪.‬خارى‬ ‫۔‪.‬ءنا‪٥‬‏‬ ‫ح‬ ‫‏(‪ ( ٣‬أخر‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫كطاارت‬ ‫ذه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫}‪..‬‬ ‫‪: )١(.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪...‬‬ ‫` عبدالله بن ريبد وصف‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬وروى‬ ‫وصوء رسول ارز‬ ‫من‬ ‫بتور‬ ‫ورعا‬ ‫‪-‬‬ ‫لنممرو‬ ‫ماء أكفأ على يده » فغسل به‪.‬ثلاث مرات ى ثم أدخل يده فىالإناء ‪ 2‬فتمضمض»‬ ‫وابقنشق ثلاث مرات ‪ ،‬بثلاث حفنات ء شم أدخل يده فى الإناء ع فمسح رأسه ڵ‬ ‫فأقبل ‪ .‬وأدبر ‘ ش أدخل يده ‪ ،‬فى الإناء » سل رجليه إلى الكعبين ‪.‬‬ ‫ح الذى من كتب غير أهل عيان‪.. .‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أهو سميد رخحه له ى لماء إكداان عينا تمرنى صنهرة أكوبيرة إدا بان‬ ‫جو سها برؤية أو اطمثنانة لاشك فها جاز الاستنجاء فم۔ا من النجاسات ث ومن‬ ‫الجنابة ُ إذا ضح جربها ك ولوكانت بقدر ما تجزى لاغسل أو قدر صاع من ماء ‪.‬‬ ‫كان مجتمعاأو متصلا » طويلا فى جريه بعد أينثبت جاريا ‪ ،‬وينة‪-‬ل منه مانلجنابة‬ ‫فى وسطه وغير الجنابة مالم تذيره النجاسة ڵ آو تغلب على حكمه وجوز الوضوء فيه‬ ‫إذا كان ما جزى الوضوء ‪ ،‬وهو قدر مد ‪.‬ن ماء ‘ واغسل من الجنابة قدر صاع‬ ‫وإن كان جاريا بغير مادة فى الاعتبار لم يعجبنى أن يقبل مغه من الجنابةإذا كان‬ ‫أقل من صاع منهاء ع ولا يتوضأ فى وسطه إذاكان أفل من مد‪ .‬من ماء و لوكان‬ ‫له مادة تدخله أو‬ ‫نت‬ ‫كااإذا‬ ‫جاريا إذا ل تسكن له مادة تدخل أو مخرج منه ڵ وأم‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه مسلم ولفظه عن عبد انته ين زيد بن عاصم الأنصارى رضى انته عنه وكانت له‬ ‫صحبة قال قيل له توضا لنا وضوء رسول اته صلى انته عليه وسلم ندعا بإناء نأ كد منها على يديه‬ ‫ففعل دذلنث ثلاثا ح‬ ‫واستندق من كف واحدة‬ ‫فاستخرحها فضذمضش‬ ‫نخسلهما ثلاثا ح ادخل يده‬ ‫نغسل يديه إلى المر؛قين مرتين‬ ‫‪:‬غ۔ل ورحهه ثلاثا ‪ 7‬أد<ل يده فا۔تتخر<پها‬ ‫أدخل يده فاستخرجها‬ ‫ح‬ ‫يديه وأدبر ح غسل رجله‪ .‬إلى الكعبين‬ ‫مرتبن ح أدخل ‪٨.‬ده‏ فاستخرحجپا فسمح برأسه فأقل‬ ‫قال هكذا كان وضوء رسول اته صلى النه عليه وسلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٨٩‬‬ ‫مخزج منه فإنه جوز فيه الوضوء والفل ‪ ،‬ولو كان لايدرك منه إلا قدر كف مز‪,‬‬ ‫ماء مجا‪ ,‬نقفع به » و لوكان المجتع منه أقل من مدمن ماء أو المدروك منه مابلغ‬ ‫المنتفع به إلى الانتفاع بوجه منالوجوه ك مالم تغيره النجاسة وتفترف منه للغسإ‬ ‫والوضوء ‪ ،‬ولوكان فىالاعتبار فظىاهره أقل هن مد وهو جار ‪ ،‬فتوضأ منه‬ ‫ووضوؤه يرجم فيه » وكذلك إن غسل فيه من الجنابة أجزأه ذلك» وكنت‬ ‫أناأحب لهأن يفترف منه ناحية‪ .‬والمتصل طولا إذا لم تضطرب جنباته كلها محركة‬ ‫أقصاهاء فهو بممزلة الجارى‪٬‬إلا‏ إذاكانأ أقل من مد" لم يعجبنى الوضوء فيه للصلاة‬ ‫إلا أ نيكون لو اغترهه فتوطاً به ناحية أجزأه ولم يستفرخه أوكان فى إناء أو‬ ‫فى موضم كان عجزيا لأنه فى الاعتبار لم يستعمل مستهلكا ‪ 2‬ولا يعجبنى على حالى‬ ‫إذا كان الماء غير حار أن يتوضأ فيه لاصلاة ‏‪ ١‬لا أن يكون قدر مدين أو أ كثر‬ ‫وكذلك النسل من الجنابة حتى يكون قدر صاعين أو أ كثر ‪.‬‬ ‫وروى أن النى لن‪ :‬نمى أن يغسل الجزل(_‪©١‬‏ فى الماء الدال ‪.‬‬ ‫ومن كان جنبا وحضمرته الصلاة! ولم حد ماء إلا للنسل أو الوضوء ‪ ،‬فإن‬ ‫كان به نجاسةلاتحوز بهاالصلاة غسل به النجاسة إن ل تسكن به تجاسة فالاختلاف‬ ‫والع فى ذلك ء قول إنه مخير إن شاء غسل به وإن شاء توضأ ك وقول إنه يذل به‬ ‫من الجقابة ويقيم للصلاة ى ولعل هذا القول أ كثر ى وقول إذاكان يكفى لاخسل‬ ‫مانلجنابة غسل به وإلا توضأ به ثوقوليغه ل به منالجنابة ولو لميصل إل =يع‬ ‫بر نه ك والله أعلم } وره التوفيق ‪.‬‬ ‫ا كا‬ ‫هريرة ‪.‬م‬ ‫‏(‪ ()١‬أخرجه هلم وان ماجة عن ‪1‬‬ ‫_ ‪ .‬خه _‬ ‫‪ ,‬عشر‬ ‫القول التا‬ ‫ف تهم الجنب وحوازه‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫حم‬ ‫ت ے ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ممم‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ه۔‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫ِ‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫قال الله تباركوتعالى‪ «:‬وإن كتم جذب فاطهرنواءوإن كغختم مرضى أو عَل‬ ‫‪-‬ص‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫ع‬ ‫۔۔‬ ‫ع‬ ‫‪-‬‬ ‫جد وا ماع فتََكمُوا‬ ‫سغر او جااحد منسكم؛ من الما‪:‬ط ‪ .‬وه امتن الراءع‪1‬‬ ‫والأمن‬ ‫الضر والسفر <‬ ‫ق‬ ‫الماء اأجر أه التيم‬ ‫الجنب‬ ‫و إذا عدم‬ ‫(‬ ‫ط‬ ‫صعمدا‬ ‫وخوف } و إذا وجد الماء انقسل & ول يكنن عايه إعادة ما صلى بباا لقيهم } لقول‬ ‫سنين‪©٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫توة لأى ذ‪ .‬ر الغفارى‪ :‬الصعيد الطيب طهور يكفيكولو إلى عشر‪‎‬‬ ‫النى‬ ‫و إن وحدات الاء فامسسه جلدك ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬اختلف أصحابنا فى الجنب إذا كان لا محد الماء‬ ‫وحضرت الصلاة ‪ ،‬فقول يجزيه تخمم واحد ‪ ،‬وقول عليه تيمم لاجةاية » وتيم‬ ‫للصلاة بدل الوضوء » فعلى قول من يقول إن عليه تيممين فذلاك فى صلاة واحدة‬ ‫كل صلاة تيممان ڵ ما لم مجد الماء ث وإنما عليه بود ما يتيم‬ ‫ولا يثبت عليه فى‬ ‫لاجنابة النيمم للصلاة إذا حضرته الصلاة ‪ 2‬و إن كان صامما شهر رمضان فتيمم‬ ‫لإحراز صومه ى وإذا أصبح ف مجد للاء حتى أتاه الابل ع ثم عاد وأصبح من الند‬ ‫ء‬ ‫فعله‬ ‫الأولى‬ ‫غير‬ ‫حنا ره‬ ‫زه‬ ‫حدث‬ ‫إلا ان‬ ‫‪0‬‬ ‫جذا رته تلاف‬ ‫نتيمم ثان من‬ ‫علاه‬ ‫فلس‬ ‫الصلاة فيةيهم‬ ‫حصر ت‬ ‫إلا إذا‬ ‫عليه أ‏‪ ١‬كثر ‪ .‬ن دلاك‬ ‫‏‪ ٤‬و لس‬ ‫يةيمم منها [ رضا‬ ‫[ن‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البزار عن أبيهريرة وصححه اين القطان ورواه الربيع ين حبيبرضىاةعنه‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫واختلفوا فى غشيان من لم جد الماء زوجته ث فجوز له ابن حمر وابن مسعود‬ ‫الزهرى ك وأ باح ذلاث ابن عباس ‪ ،‬وجار بن زيد ‪ ،‬والسنالبعسرى ڵ وقتادة‪5‬‬ ‫والثورى ‪ ،‬و الأوزاعى ى والشاسى ك وأحمد ى وإسحاق ‪ 2‬وأصحاب الر أىوقا لوا‪:‬‬ ‫إعا هو مباح } ولا جوز المنع إلا حجة ‪ ،‬وقال عطاء ‪ :‬إنكان ينه وبين الما‪.‬‬ ‫أهله ‪.‬‬ ‫ربعه أميال وأ كثر فلي ب‬ ‫[‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله لا أع شيث فى قول أصحابنا يدل على منم الجاع‬ ‫العدم الاء ع وهو حاز » وجاز عندنا ص كان مسافرا أو مقيما “ إذا كان لا علة‬ ‫منعه عند ‪ ,‬لماء ‏‪ ٤‬لآن الله تعالى يقول ‪ « :‬أو لامس الماء ' تحدوا ماء‬ ‫يدل‬ ‫بل‬ ‫المخاطية منع ‏‪١‬الجاع ك‬ ‫ق‬ ‫اء‬ ‫عند عدم‬ ‫« ئ ففللم يكن‬ ‫فتَيستُوا ا صَع‬ ‫‪.‬ذلاك على إللاقه ‪. .‬‬ ‫و يصلى و يعمل‬ ‫بيهم‬ ‫‪ .‬فقول‬ ‫إذا ‏‪ ١‬تةسل‬ ‫البرد‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫على سه‬ ‫الجن‬ ‫خشى‬ ‫وإن‬ ‫الصلاة وقول ‪ :‬لا إعادة عليه إلا إذا وجد الماء فى وقت الصلاة وقول جز يه ذلاگ‬ ‫فى السفر ولا يحجزيه فى الحضر‬ ‫وأجمع الجيع على أن المسافر إذا كان معه ماء » وخشى العطش أنه يبى ماءه‬ ‫للشرب ويةيمم ‪ ،‬واختلفوا فى المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر مايتوضً به‬ ‫خقول يقيمم وليس عليه غسل أعضاء الوضوء ‪ ،‬وقول إذا كان معه من الماء قدر‬ ‫وجهه‬ ‫هعه مقدار ما غسل‬ ‫ما يغسل به وجهه ويدنه وفرجه أجزأه } وإن كان‬ ‫وجهه وفرحه ومسح كفيه يا لتراب ‪.‬‬ ‫وفرجه عسل‬ ‫‪_ ٢٨٣٢‬‬ ‫وقال [ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬علىالجنب إذا وجد الاء أن ينتسل به ث ولاخحزيه‬ ‫التيمم دور الفسل » وينسل ما أمكنه من بدنه من قايل أ وكثير ى لثبوت‬ ‫الفسل على جميع البدن ع ويقيم لما بق هن بدنه لثبوت التيمم على الجنب إذا‬ ‫محد الماء ‪4‬‬ ‫التيمم عليه كن‬ ‫هوت‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫حسله‪٥‬‏‬ ‫الماء بجمع‬ ‫وجد‬ ‫جحد الاء ك و إذا‬ ‫الفسل ‪.‬‬ ‫معى ثبوت‬ ‫اا‪ .‬ق‬ ‫وحل‬ ‫جوارحه كن‬ ‫لبعض‬ ‫و إذا وجد الاء‬ ‫قال أ و سعيد رحه الله ‪ :‬فأما الجنب إذا لم يسلم مجنابته فتيمم لاصلاة وصلى ى‬ ‫‪ 7‬علم بجنابته فاختلفوا فى ذلاك من قولهم ‪ ،‬فةول نجزيه تيمم واح‪_.‬د للوضوء‬ ‫ولاجنابة ‪ .‬وقول لا يجزيه إلا تيمم لاجنابة وتيمم لاصلاة إذا علم ذلات ث وقول ‪.:‬‬ ‫إذا علم جنابته شم نسيها وتيمم للصلاة أجزأه ذلك لأنه كان قد علم ثم نسى ذلك‬ ‫وإن لم يكن قد علم بالجنابة فلا يجزيه ع وفرق صاحب هذا القول بين نسيانه‬ ‫لاجنابة وجهله إياها ‪ ،‬ولم يفرق بين ذاك من قال إن تيمما واحدا بجزيه لاوضذوء‬ ‫والجن__ابة‪.‬‬ ‫ومن خرج مسافر وكان قد احتلم فى خروجه إلى السفر غير أنه نسى » فا‬ ‫ناس لاحتلامه فتيمم‬ ‫بلغ حد السفر كان معه ما يتوضأ ره فتوضأ وصلى ‪ .‬وهو‬ ‫لاصلاة وهو ناس لاحتلامه فصلى بالتيمم م وجد الماء يمد ذلك بقدر ما يتوضأ يه‬ ‫نتوضاً وصلى فإنه يبدل هذه الصلوات كلها ‪.‬‬ ‫جتيا وجهل أن‬ ‫وكان‬ ‫وهن نيمم لاصلاتين‬ ‫[ حد‬ ‫ن‬ ‫على الحسن‬ ‫وعن أف‬ ‫ينوى التيمم لاجنابةولاصلاة وصلى أنه يحجزيه ذلاك‪ ،‬وهن وجد ماء وعايه ناس فليس‬ ‫له أن يقاقلهم‪ 2‬فإزوجدسبيلا أن يفقه لفيه أو محملحمل واغق‪-‬ل منغير أنيتعرى‪،‬‬ ‫وإن كان لا يصل إليه إلا بخوف على نفسه تيمم بالتراب ‪ ،‬وإن لم يمنعه الناس‪,‬‬ ‫عن الماء إلا أنه لا يتمكن من الذسل إلا أن يتعمرى بهم فهو منزلة المادم لام ‪+‬‬ ‫فليقتٍهم } ولا يتعرى ‪ ،‬فيبيح ما دو محرم عليه هن إبداء عورته ‪ ،‬وقول إنه يستتر‬ ‫بثو به ويغسل ولا يبدىعورته ولا يترك الذفسل» و إنجهل ذلك فعليه إعادةالصلاة‪،‬‬ ‫وإن تركه حياء من الناس لم يمذر وعايه الكفارة ‪ .‬وإن قدر على حاملماء نى وعاء‬ ‫يغدر‬ ‫أو غيره فعليه حمله والاعتزال عن الناس حيث لا ترونه ولا يتيمم } وإن‬ ‫على شىء من هذا تيمم» وإنترك النسل وهو جدالسبيل إ ليهحياع من‌الناسوتيمم‬ ‫فعليه بدل الصلاة التى صلاها بالتيمم ‪ ،‬وأسقط بعضهم عنه الكفارة لآنه صلى‬ ‫‏‪ ١‬لطها ر تين ‪.‬‬ ‫با حل ى‬ ‫وإن جاء الجنب إلى الزاجر فقال له غض عنى حتى أغقسل فقال له ‪ :‬اغدل‬ ‫فإى لا أ بصرك » فألقى ثميانه وقعد فى الماء فأرجو أن يسلم إذا كان الزاجر ثقة ۔‬ ‫وإن كان غير ثقة لم يسلم لأنه عرض نفسه لا لا جوز له ‪.‬‬ ‫ومن ترى وغسل ‪ ،‬والناس ينظرون إليه ع ففرض الغسل سقط عنه وعليه‬ ‫التو بة فى معصيته فى التمرى بالناس ء ومن كان جنبا ولم يكن عنده إلا قيصر‬ ‫فإنه يصب الماء على جسده من فوق القميص ‘ ونجزيه ذلك ولا يتعرى بالناس ء‬ ‫ومن كان مسافرا فأنى إلى مورد » وعليه زحام مكنثرة الناس ك وهو يطمع‬ ‫بالماء ولايناله ‪ 2‬وهو جنب » فأدرك الماء بمد ماطلعت الشمس فبتس ماصنع وكان‪.‬‬ ‫عليه أن يتيمم ويصلى ث فإذا لم يفعل ذلاک فصلاته تامة ولاكفارة عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٣٤‬‬ ‫محد الجغب الماء إلا فى المسجد فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيخرج منه‬ ‫وإن‬ ‫الماء ثم يغسل به ومن أنى إلى ماء لايتدر عليه ‪ ،‬فإن أمكنه أن يأخذ منه بثوبه‬ ‫ام يعصره فى موضع ويسقنجى منه أو يتوضأ أو يغسل فليفل ث وإن لم يمكنه‬ ‫فليقيمم إذا لم مجد ماء سواه وإنأمكنه أخذ الماء بير الثوب فهو أحسن ‪ ،‬وينوى‬ ‫خله الماء بالثوب أن بكون بمنزلة الاناء } ولا يكون كالماء المستعمل ‪.‬‬ ‫لهما أن‬ ‫واحد لاماء هاا بأس به & ولا أحب‬ ‫غير‬ ‫زوجته وهو‬ ‫ومن وطىء‬ ‫‪.‬يفعلا ذلات إلا من ضرورة ‪ ،‬فإذا قدرا على الاء اغقسلا وأما إذا كانا فى أرض‬ ‫لا ماء فيها فقد رخمر(_‪©١‬‏ البى طَتلامؤ لهما نى ذلاث وإن قدرا على الماء غسلا &‬ ‫‪.‬اولله أعلم ‪ 2‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ح‪:‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ذر‬ ‫أف‬ ‫ع‬ ‫والنسانى‬ ‫داود‬ ‫وأبو‬ ‫‏‪ ١‬حد‬ ‫‪ ١‬خرحه‬ ‫(‬ ‫‏) ‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪1 ٣٥‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى الجنب يشك أنه غسل أو لم يفسل» أو تعمد لترك شىء‬ ‫من بدنه يلا غسل أو لم ينو النسل‬ ‫قال أبو الحسن رحه الله فهن كان جنبا ثم صلىصلاة أو صلوات ولم يستيقن‬ ‫أنه غسل أو لم يغسل ‪ :‬ففى الك انه قد اغتسل حتى يعل أنه لم ينقسل إدا كان‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الجنا نه‬ ‫من‬ ‫النسل‬ ‫لا يترك‬ ‫ا ‪4‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫من‬ ‫رف‬ ‫وقلل أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن هذا مخرج على الاطثنانة ولوكان من يدين‬ ‫بها ث وليس الفشل من الجنابة كالوضوء ‪ ،‬لأن الوضوء فى أكثر الأحوال لا بصلى‬ ‫صلى إلا بوضوء ‪ ،‬وأما النسل فيجرى عليه فيه النسيان ء فإذا عل أنه جنب فقد‬ ‫لزمه حك السل ‪ ،‬وهو عليه حتى يعلم أنه قد غسل ‪ 2‬وإن ذكر أنه كان ذاكرا‬ ‫لجنابته حتى مضى إلى لماء فوقع فيه ليندل أو مذى لينسل» وعرف ذلاث أو ذ كر‬ ‫شيئا من هذا صكان هذا مما بزيد فى الاطمثفانة إذا مضى عليه وقت صلاة ڵ لأنه‬ ‫إذا مضى عليه وقت صلاة ‪ ،‬ثم شك أنه صلاها أو لم يصلها فقول ‪ ،‬ليس عليه أن‬ ‫يصليها حتى يعلم أفه لم يصلها » وما دام فى وقتها فنك فبها فعليه أن يصليها حتى يعل‬ ‫أنه قد صلاها » و ليس لاخسل وقت معروف ‪ ،‬ويقترق معنى للنسل ومعنى الوضوء‬ ‫فى النظر » ومحب ‪ ،‬إكنان يعرف نفسه بترك المسل من الجنابة كان على أصل‬ ‫ما يءمرف به نفسه فى معنى الحك متى يعلم أنه قد غسل ‪ 2‬وإنكان لا يعرف نقسه‬ ‫يترك الفسل من الغابة ومضى عليه وقت صلاة بعد علمه بها فيخرج فى الاطمثنانة‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫يغسل ولا يثبت‬ ‫أ نه لس عايه غسل إلا أن علم أنه كان ناسيا لنابته ث وأ نه‬ ‫دلاك على الك لأنه كل ما تعلق عليه حكه وكان لازما له فهو عليه س حتى يلم‬ ‫أ نه قد أداه إذا ‪ 1‬يكن عليه صل ذلاک فى وقت معروف لا يسعه فيه ‪ ،‬و إتما العمل‪.‬‬ ‫به لغيره » وليس هو مما لا جوز ذلاك العمل إلا به فى كل وقت علىحال ‪ ،‬والغسل‬ ‫خرج كذا معفاه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا نزل الجنب فى الماء وهو ذاكر لجنابته أو ناس ڵ ثم خرج من الاء »‬ ‫نشك أنه منالجنابة أو لم يغسل فصلانه وصومه تامان إن شاء للك إلا أن يسقيةن‬ ‫دع ر كه‬ ‫أ نه ترك شبثا مما يلزمه فيه الفسل من المنا بة » أو كان فى بدنه جدابة‬ ‫ولا يصف موضعها ‪ ،‬و إنما أرسل الماء على مواضعها إرسالا فذلاك عليه إعادة غسل‬ ‫ما ترك وعرك موضع النجاسة الذى لم يعركه ‪ 2‬و ليعد الوضوء والصلاة إكنان قد‬ ‫صلى كذلك ‪ .‬وأما الصوم ذلا يفسد عنيه فيه إن شاء الله ‪ .‬وفى بعض القول إنه‬ ‫إذا لم يكن ذاكر لجنابته قاصدا لاساها فعليه إعادة المسل حتىيقيةن أنه قد غسل‬ ‫ينظفه من الجنابة فعليه إعادة الوضوء إذا كان ق‬ ‫من الجنابة ى وأما إذا بق شىء‬ ‫مواضع للوضوء ‪ ،‬وإن كان من ساثر البدن فعليه غسل الموضم وحده ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فيمن أصابته الجنابة فى ثوب ولم يطلبها من الثوب حتى بات فيد ليلة‬ ‫أخرى ‪ 7‬رأى فيه جنابة فإنه إذا ل يعرةها حين أصابت الثوب حكمها من آخر‬ ‫نومة نامها قى ذلك الثوب إلا أن يتقرر فى قلبه ث أن تلك الجنابة هى الى رآها فى‬ ‫الالة الأولى ‪.‬‬ ‫ومن أعار زجلا ثوبا فى أول الليل أو آخره ‪ 2‬فلما أصبحا وجدا فىالثوب‬ ‫جنابة ‪ 2‬ولم بعاما أنها من أسهما ى فعلهما الفدل جميعا ‪ 2‬المعير والمعار ‪ 2‬إن كانا‪ .‬ناما‬ ‫الآخر‬ ‫خيه تلاک الليلة جميعا ي وإن قال أحدها ‪ :‬إنه هو أصابته فيه الجنابة ول يعل‬ ‫أنه أجنب فيه صدق بعضهما بعضا فى ذلت ء والفسل على من تيقنها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وطلىء زوجته بقدر ‪ .‬يلتتى اللحتانان و بنتسل ا هو ولا المر أة ‪ 2‬ظنا‬ ‫منهما أهما لا محب عليهما النسل بذاك حتى مضت صلاة أو صلوات س نعليهبا‬ ‫النسل و اعاد‪ :‬الصلاة والكفارة » ولا يسههبا جهل ذلات ء وقول عليهما الإعادة لا‬ ‫كفارة وعذرهم جلهم فى ذلات » وأ ما الذى حد النطفة فى ثوبه من غير أن يرى‬ ‫اعلاها فيظن أن ليس عليه غسل و ‪ 1‬يغتدل وصلى على ذلك » فإن عليه البدل‬ ‫ولا كنار عليه » وعليه بدل ما مضى من صومه لإكنان قد صام علىذلاكث ‪ 4‬وهن‬ ‫رأى الجنابة فى ثوبه فعايه النسل إذا ل محتمل عنده أنها من غيره وليس له أن‬ ‫ينزلها منزلة النطفة الميتة ك ومن تعمد لترك شىء من بدنه لم ية۔له ولوكان أقل من‬ ‫درهم فلا يسعه ذلك وإن صلى ؤ وهو كذلك ‪ ،‬فمليه بدل الصلاة والكفارة‬ ‫الا أن يكرن الذى تركه متعمدا أقل من الدرهم ‘ ففى الكفا ة عليه اختالالف‬ ‫وارله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل لا يسقط فرض الاغقدال ولا غيره من الفروض إلا بتقديم النية ى‪‎‬‬ ‫قال أ بو مالك لو اغتسل الجحب لغير الجنابة ى وهو لا بعل مها »كان ذلك النسل‪‎‬‬ ‫مجزيا له‪. ‎‬‬ ‫| قال أبو محد كنت أناظر أبا مالك فى هذا ‪ ،‬وأقول ‪ ،‬إن عليه الفل‪. ‎‬‬ ‫ومن نوى الغسل للجنابة والصلاة أجزأه على قول ى إن شاء الله‪ ،‬ولو اغةسل‬ ‫حزه ذلك لاحنابة ى وقال عزان بن الصةر‬ ‫وتوضطأ ونوى أن نعله وضوء النادلة‬ ‫يسلم <‬ ‫ل‬ ‫حذا بته أو‬ ‫عل‬ ‫النا بة ئ‬ ‫غسل‬ ‫تسله وأحَكه وفل أجرأه عن‬ ‫إذا أكل‬ ‫ع۔ث‪-‬‬ ‫أو‬ ‫جماع‬ ‫أو‬ ‫احتلام‬ ‫اختلنت ك من‬ ‫وإن‬ ‫المنا ة‬ ‫ح‬ ‫إن‬ ‫قال‬ ‫أحدا‬ ‫أن‬ ‫ولا أع‬ ‫عل‬ ‫يلم أو‬ ‫ول‬ ‫المنارة‬ ‫أصابته‬ ‫ك و لو‬ ‫واحدا‬ ‫‘ إلا ذسلا‬ ‫مر"‬ ‫بعذ‬ ‫مرة‬ ‫ذلك‬ ‫أ وكان‬ ‫ونسى ‪ ،‬ثم أصابته الجنابة يعد ذلك ى أو جامع ننس لكان هذا باتفاق إ نه لنز يه ڵ‬ ‫وأما ثبوت الوضوء بنسل الجنابة نلو قصد الغاسل إلى غسل الفريضة على علم منه‬ ‫بذلك ونية ولم يقصد بذلك لاوضوء ففى ل القول أ نه إذا غسل من الجنابة قام‬ ‫ذلك مقام الفسل والوضوء ‪.‬‬ ‫وقال بعض إن الوضوء الأ كبر هو المسل من الجنابة وذات إذا غل موضع‬ ‫الأذى والمواضع التى ينتقض الوضوء سها ك وقول إنه لو غسل شيئا من جوارح‬ ‫الوضوء‬ ‫جوارح‬ ‫‪4‬ن‬ ‫دا له‬ ‫صن‬ ‫بى‬ ‫‪\.‬‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫فر حجه‬ ‫مس‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫النسل‬ ‫ق‬ ‫الوضوء‬ ‫وقد زال عنه حك النجاسة ثم رجع نأجرى الذل على مواضم وضوثه التى غسلها‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫ا فقد قيل أمنجزبه الوضوء إلا أنه يكون ل يقصد بها الوضوء لنصلاة و إثما تصد به‬ ‫إلى الفل فإنما يكون ذلاث نفلالأن غسل الجنابة والنرض قد حصل فى الأول »‬ ‫ڵ وفى بعض الةول ا نه لا نحر يه‬ ‫وهذا ع لى قول من معز الوضوء على غير ترتير‬ ‫النسل لاوضوء ولا ينعقد وضوء إلا أن يعقده غسلا ووضوءا‪ ،‬ولا س ما ينتض‬ ‫الوضوء ح وقول لا يقوم النسل بفرض النسل وفرض الوضوء معا لأن فرض غسل‬ ‫الجنابة واجب على الانفراد » وفرض الضووء واجب علاىلانفراد ث والذى تختاره‪.‬‬ ‫أنه إذا نوى بةسله لاجنابة وللوضوء وقصد به هيا معا أنمجزيه فهيا غسل واحد إذا‬ ‫عم به جميع البدن وجوارح الوضوء & وكذلك لو اتفق عليه أ كثر مما حب فيه‬ ‫داخلا بعضه فى بعض ‪ ،‬وكان بالفعل الواحد مؤديا لجيع ذلات وله‬ ‫لاه‬ ‫كك‬‫نغسل‬ ‫ال‬ ‫ثوابه »ما لو تاب منذنوب كن‪:‬يرة باستغفار واحد تاثبا مها كام ا مع النيةلذلاكث‬ ‫كان ذلاک عجزيا له والله أ تلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫انغقسل و يرق المول‪.‬‬ ‫والمأمور به الجنب أن لا يغنقسل حتى بريق البول فإ‬ ‫وخرج منه شىء من الغاية أعاد النسل ‪ ،‬وفى إعادة الصلاة اختلاف‪ ,‬إن لم مخرج‬ ‫منه جنابة فلا شىء علبه ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر رحه الل فى من غل فى الايل ولم يبل ث و م يدر خرج منه‪.‬‬ ‫بة‪9‬‬ ‫جنا‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خرج‬ ‫أنه‬ ‫يسلم‬ ‫حى‬ ‫تام‬ ‫فسله‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫ك‬ ‫‪+‬‬ ‫مى‬ ‫أراقت‬ ‫فان‬ ‫لار أة‬ ‫وأما‬ ‫البول و‪ !.‬ال اله‪-‬ل فهو أحسن } و إن ةسامت و لم تر قق الهول واا شىء عاحها ‪ -‬و إن‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٤‬س‬ ‫غسلت المرأة م خرج منها لنى فعليها أن تتنظف منه وليست كالرجل‬ ‫فى هذا ‪.‬‬ ‫ونى موضع ۔ ومن غسل من جنابة ولم يبل فقول عليه إعادة الصلاة على كل‬ ‫حال أخرج منه شىءأو ‪ .‬خرج ‪ ،‬ويعيذالوضوء والصلاة إذا بال » وتول لا عادة‬ ‫عليه إلا أن يخرج منه شىء فيميد الغسل والوضوء والصلاة ء وقول ما خرج منه‬ ‫جد ذلات من منى أو ودى أو مثل ذاك من التبعقبل أن يبول فعليه إعادة النسل‬ ‫والصلاة ى وقول عليه إعادة النسل وقد صلى ڵ ولا يعيد الصلاة لأنه صلى وهو‬ ‫طاهر ‪.‬‬ ‫ومن لم حضره يول وخاف فوتالصلاة فإنه ينسل و يصلى ء فإن أراق البول‬ ‫بعد الصلاة وام يخرج منه شىء فقد اكتفى ‏‪ ١‬لنسل والوضوء والصلاة وإنخرج‬ ‫‪.‬منه شىء من الجنابة فصلاته تامة » وجرى الاختلاف فى إعادة الوضوء والصلاة ى‬ ‫وأما النسل فعليه إعادته ‪ .‬وأما إذا أر اق البول وغسل ثم خرجمنه شىء بعدذلك‬ ‫فالبول قاطع لمادة الجنابة الأولى اليتىلزم سها ثبوت الغسل لترك الجول ‪ ،‬وثبت أن‬ ‫هذا معنى حادث مانلنطفة الميتة ء لأن البول ينظف المادة التى جب بها الفسل ‪،‬‬ ‫ومختلف فى لزوم الفسل منه ‪ ،‬ويعجبنى قول من لا يوجب فيه غسلا ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت الاختلاف فى الغسل إذا ترك البول لمذر ثم خرج منه المنى ‪،‬‬ ‫اقبل أن يريق البول بعد النسل فيعجبنى قول من لا يوجب عليه غسلا ڵ لأنه‪ ,‬ل‬ ‫يفرط ص وكان له عذر ى وقد صلى على السنة ث وأكثر القول أن لا غسل قا‬ ‫لاتفافهم أنه لو وجد الشهوة ول يعزل حتى فترت الشهوة ي ثم خر جتمنه بعد ذلك‬ ‫‪٢٤٦١‬‬ ‫غطفة خكها ميتة ى لأن حياتها الشهوة‪ ،‬وموتها ذهاب الشهوةء وكذلكخروجها‬ ‫بعد اتصالها بالماء الداذق والنطفة الحية وزوالالشهوة واننضاء حال ذلك ‪ 2‬ولايثبيت‬ ‫فى الحك فى الاستبراء من بول ولانطفة لما يآنى مغنير ما هو متصل نى الإحليل؛‬ ‫وما بعد ذلك فهو حادث من غير الأول ث وإن كان وجب الفسل من غير جماع‬ ‫آو ولوج الحشفة من غير إنزال النطفة ولا حضور الشهوة التى توجب إنزال الماء‬ ‫"الدافق فلا جب على الجنب فى هذا إراقة بول لأنه لو خرج منه شىء بمد ذلاث أن‬ ‫حكه حك الليت من النطفة والودى والذى الذى لا غسل منه » ولا تجب إراقة‬ ‫لبول للفسل من الودى والذى والنطفة الميتة على قول من لا برى النسل منذلك‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫و ‪+‬‬ ‫جرالله أعلم ‪4‬‬ ‫( ‪ - ١٦‬منهج الطالبين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫جماع أو احتلام وشبه ذلك‬ ‫النانهة هن‬ ‫من‬ ‫‪ 4‬السل‬ ‫فما محب‬ ‫والذى يجب به النسل من الجنابة هو خروج المنى وهو الماء الدافق بأى سبب‬ ‫كان » من جماع ‪ ،‬أو احتلام ك أو عبث ‪ ،‬أو تشه أو غير ذلك ‪ ،‬وإيلاج الحشفة‬ ‫فى الفرج من أنى أو ذكر » أو دابة أو صغير أكوبير ‪ ،‬إذا غابت الحشفة والقى‬ ‫ذلك تعمدا أو خطأ ولو لم ينزل النطفة ‪.‬‬ ‫ا نن‬ ‫كتانا‬ ‫الخ‬ ‫قال ش محمد رحمه الله ‪ :‬لم أ ع أحدآ مر‪.‬ن أصحابنا أسقط الفسلفى الكإسال»‬ ‫لقول النبى علامة ‪:‬إذا التق الحتاتان وجب النسل<“ والإكسال هو انكسار‬ ‫الذ كر قبل ‪ :‬نزال وبلوغ ال‪,‬غية والمراد ‪.‬‬ ‫نة ‪ 4‬عن الرجل يجامع‬ ‫وروت اأم كلثوم عن عاشة أن رجلا سأل النى‬ ‫أهله ثم يكسلإ<'“ فقال ‪ :‬إنى أفعل ذلك ع أنا وهذه ‪ ،‬يعنى عائشة ڵ ثم ننتسل »‬ ‫يغزل وعلما‬ ‫ومن وطىع زوجته فىالدر حتىأغمض الحشفة فعامهما الغسل وإن‬ ‫الإثم إذا تعمدا لذلك ‪ 2‬و بض لا برى على الموطوءة فى الدير غسلا ء ومن وجد‬ ‫شهوة القذف للماء الدافق ذآ مسك على الإحليل إمساكا يمنعه خروج ذلك ڵ فلما‬ ‫تركه وسكن خرج فعليه النسل ‪ ،‬فإن كان ذلك ‪ 2‬إنما يخرج بعد السكون من‬ ‫الاضطراب ڵ ولم يكن ممسكا إهسا كا ينم خروج ذلك فلا غسل عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حمر و‬ ‫ان‬ ‫عائشة وعن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬‏‪٥‬اور ابن ماجه عن‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه سالم عن عائشة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٣‬‬ ‫الأر واح من‬ ‫ذوات‬ ‫جميع‬ ‫الحمشغة ف‬ ‫إذا خا ت‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫سعمل ر حجه‬ ‫أو‬ ‫وقال‬ ‫الدواب والبشر من أننى وذكر من صفير أكوبير فى قبل أو دبر فلبى المجامع من‬ ‫الرجال الفسل فى ذلات‪ ،‬ولو لم ينزل الماء الدافق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الصبى إذا جامع المرأة البالغ ‪ ،‬والصبية إذا جامعها الرجل البالغ }‬ ‫فقول إذكاان الصغير منهما ممن يمتل الصلاة أر عليه النسل لأنه لا صلاة إلا‬ ‫بطهور » وأن الصلاة على من عقل ع وقول ليس على الصفير غسل من جماع الصغير‬ ‫ولا الكبير لأنه ليس من المتعبدين كان مجامعا أو جامعا ‪ ،‬قال‪ :‬و يعجبنى قول من‬ ‫لاهوجب على البالغ غسل مجنماع الصنير لأنه قيلإن ذ كر الصغي ركأصبعه فىالجاع‬ ‫ذي بموجب الحد ك والمدة ‪ 2‬وإحلاله للطلقة ‪٣‬لاثا‏ لمطلقها ء أو إنساد نكاح الممسوس‬ ‫ولأنه لو أدخل بالغ أصبعه فى فرج بالغ من قبل أو دبر أو ذكر أو أنى أن ذلاث‬ ‫ليس مما وجب حك الجاع فى حد أو عدة أو غسل أو غير ذللك من الأحكام }‬ ‫وأما إذا كان محد من يشتهى الاع أو قد راهق البلوغ لحقه الاختلاف فى دخول‬ ‫الشمهة فى وجوب النسل ‪ ،‬وأما الرجل البالغ إذا جامع الديية أو البالغة أو غيرها‬ ‫من أنى أو ذ كر حتى غيب الشفة فقبل أو د ر فقد أزمه معنىالجاع وثيت عليه‬ ‫حكه فى وجوب النسل والد والبر وغير ذلات من جميع‌الأحكام غابت الحشفة خطأ‬ ‫أو عدا نقد وجب المسل ‪ 2‬وكذلك غيره مجنميم الأحكام إلا الحد فإنه لايجب‬ ‫بالوطء خطا ى لأن الخطا لادونجب معانى العقو بة وحجب به ما يثبت به من الأحكام‬ ‫غير معاتى المقو بة ك وإذا ثبت مغيب الشفة فالقبل أو الدر منالرجال أو النساء‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫الصغار أو الكبار ثوت مثله فى الدواب من بل منها أو دير ء لقول النبى كلة‬ ‫اقتلوا البهيمة ونا كحها(ا" فإن وقع الاختلاف فىمعانى مايجبمنالمد فلا مخرج‬ ‫من ثبوت الغسل وكذلك منأوطأ نفسه من المتعبدين بالخسل شيثا من‌الدواب من‬ ‫قبل أو دبر من ذكر أو أ نى ثبت عليه الخسل إذا مضى ذكر الدابة فى فرج هذا‬ ‫للتعبد بالنسل ؛ ويخرج فى بعض معانى القول أن لا غسل فى هذا ث وقاسوا فرج‬ ‫الدابة كقرج الصي فى معنى الاختلاف ء وأما من أدخل الحشفة فى غير الفرجين‬ ‫بريد به قضاء الشهوة فى نىء من المناسم من ذكر أو أننى فى زوجة أو غيرها ل‬ ‫يسكن بذلك معنىثبوت الجاع إلا على الرجل إذا أنزل الاء الدافق وكذلك لارأة‬ ‫إذا عبثت‌بنقسها أو عبث بها غيرها حتى أنزلت الماء الدافق بوجود اللزة وحصول‬ ‫الشهوة ع أرن عليها النسل دون من عبث بها على قول من يرى عليها النسل‬ ‫فى ذلاك ‪.‬‬ ‫فص__ل‬ ‫وعن أبى سعيد رحه الله ‪ :‬إنما يجب الاغقسال والاحتلام إذا أنزل الماء‬ ‫الدانق كان فى يقظة أو منام ڵ جماع أو غيره ى وإن رأى أنه جامع ى وأنزل الماء‬ ‫الدافق فلما اسقيةظ لم ير نطفة ورأى‌بللا قليلا » فإن كان البلل من لماء الدافق فعليه‬ ‫النسل ى و إن كان من المذى فلا غسل عليه ث وإذا خرجت النطفة حضور الشهوة‬ ‫الى بها خروج الماء الدافق بعد سكون الاضطراب أو فيه فتلك همى الجنابة } واو‬ ‫‪.‬م‬ ‫اين عباس‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه أحد وأبو داود والتزمذى والنسانى وابن ماجه عن‬ ‫‏‪ ٢ ٤ ٥‬م‬ ‫س۔‬ ‫خرجت بمعنى الشهوة النى يكون بها ذلكعلى غير اضطرابولا انتشار كان ذلك‬ ‫هو الماء الدافق‪ ،‬ولو خرجت فىالانقشار والاضطراب بغير حضور شهوة كانحكه‬ ‫ح النطفة الميتة إكنانت نطفة وإلا فذلك من المذى إلا أن عسك ذلك بيده‬ ‫أو بشىء محتيس به فىالإحليلحتىتفترالشهوة وتسكن متخرج النطفة فيدخلها الريب‬ ‫ومحتملأنها حية و أنها ميتة لا نه يمكن أنتكونخرجت بعد زوالالشهو ة‪،‬فالاغقسال‬ ‫أحوط ع وليس حبسه فى الإحليل مزيلا حكه إذا ثبت خروجه بالشهوة كان فى‬ ‫يقظة أو منام ‪ ،‬وفى المنام أقرب أن يدرك مثل هذا لأن الاحتلام قد يوجد غير‬ ‫الحقيقة من معنى وج_ود الشهوة و ليس بالشهوة التى هى على الحقيقة ث وأما إذا‬ ‫رأى الجاع فى المنام أو ما يشبهه » ووجد الشهوة أو لم مجدها ‪ ،‬ثم انبه فوجد بللا‬ ‫فى حينه لم يعلم أنه نطفة أو غيرها نعليه النسل على الاحتياط لا الحكم ث حتى بهل‬ ‫أنها نطفة خرجت بالشهوة حين رأى واستيقظ بالشهوة ‪ ،‬لأنه يمكن خروج البلل‬ ‫بعد الشهوة ولأنه يلزمه النسل ‪ .‬و إن وجد الشهوة مع ذلك كان أقرب وأولى‬ ‫الروج من الريب‪ ، :‬وإن وجد مع ذلك عرثا يشبه راحة النطفة كان أقرب‬ ‫من الريب ‪ ،‬وما لم يصح بالحقيقة فلا مخرج بالك ‪ 7‬وربما ‪ -‬رج من الاحتياط‬ ‫ما يشبه الحك من تقاربه ى القساوى ك وأما إذ لم ير فى المنام شيئا من الاحتلام‬ ‫من جماع أو ملمس أو ما يقرب إليه ‪ ،‬فانةبه » فوجد بللا لم يعرفه نطفة أو غيرها‬ ‫فعليه النسل حتى يعلم أنه ليس بجنابة » وقول لا غسل عليه حتى يعلم آنها جنابة ى‬ ‫تكن له راحة النطفة فلا‬ ‫وقول إنكان لها راحة النطفة فعليه النسل ص وإن‬ ‫غسل عليه لأنها قد تكون ميتة ث وهذا كله على الاسترانة والاطمثنانة لا على‬ ‫_ ‪_ ٢٤٦‬‬ ‫الك بلزوم شىء ولا زواله وأما إذا رأى الجاع أو شمه فلما انقبه أس من حخنه‬ ‫فم يجد شيثا ى ثم خرج منه من بمد بال لا يعل أنه ماء دافق ‪ ،‬أنه لا غسل عليه »‬ ‫إلا أن يجد الشهوة بعد يقظته التى مخرج بها اللنى ذيثبت عليه النسل ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫س وقول‬ ‫يب‬ ‫انقبه من حينه ف يلمس ڵ فعايه الغسل فى الاحتياط واللروج من الر‬ ‫يس عليه غسل فى الحك ڵ وقول إنه لو انتبه فل يمس بقدر ما يمكن أن مخرج‬ ‫منه شىء وبجف ى ثم لمس فلم محد شيئا أن عايه الذسل على الاحتياط ص وإذا ثيت‬ ‫هذا ول يعلم أ نه نام قليلا أكوثيرا ل يبعد مدنخول القشبيه‌عليه ووجوب الخروج‬ ‫من الريب للإمكان إذا لم مخرج بالحةيقة أو ما يشمهها من الاطمثهانة » وإن ر أى‬ ‫الجاع أو ما يشبهه ثم وجد بمد يقظته نطفة فى بدنه أو ثوبه الذى نام فيه فعليه‬ ‫الغسل من مثل هذاء وإن رأىالجاع ‪ 1‬و مايشمهه‪ ،‬ثم رأى مثزهذا رطبا أو يابساء‬ ‫ث ورعا تقارب‬ ‫فتبين أها ذطفة خرج وجوب الذسل عليه ما لايبين فيه اختلاف‬ ‫الأحكام ‪ 4‬ولا يخرج على الاحتياط ما احتمل بوجه أن يكون من غيره أو نطفة‬ ‫ميتة ولو ثبت أنها نطفة ث وأما إذا لم ير الجاع وها يشبهه ثم رأى فى شىء من‬ ‫ول نه أو و به نطفة محتمل أنتكونمنه و غيره نقى الاحتياط يازمه الغسل وبدل‬ ‫الصلاة من آلةر نومة نامها إن كانت فى بدنه أو آخر نومة نامها قى ذلك الثوب‬ ‫من‬ ‫و بوصه أقرب‬ ‫الأحكام‬ ‫لا‬ ‫الاحتياط‬ ‫على‬ ‫مخرج‬ ‫وهذا َكا‪٨‬‏‬ ‫ر آخهما ومه‬ ‫الذى‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫ومن يرى فى الايل أنه يجامع ‪ 2‬ثم ينتبه قبل أن يقذف الماء إلا أنه يجد‬ ‫لذة الجاع ولم يقذف إلا أنه خرج مذى كثير أ نه لا يلزمه النسل من ذلك ويكفيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النحاسة‬ ‫موصع‬ ‫غسل‬ ‫وسئل أبوالحوارى رحمه‌الله عرنجل رأىنىمنامه أنهيجامم وأنالجنابة مخرج‬ ‫منه ك ثم انقبه هس فلم يجد رطوبة ك أو نظر فلم ير شيثا أنه لا غسل عليه ‪ ،‬وهذا‬ ‫حل ‪ 0‬وكذلك قال أبو اللؤثر رجه الله » وكذلك قال فى الذكر إذا اضطرب ثم‬ ‫سكن ‪ ،‬شم خرجت مغه النطفة أنه لا غسل عليه وإن اضطرب وأمسكه بيده حى‬ ‫سكن » ثم خرجت منه جنابة أنه لا غسل عليه وتلك جنابة ميتة} وإن رأىا‪+‬جاع‬ ‫والإنزال ومس فلم جد شيثا أنه لا غسل عليه » وإن وجب د البال ول ير الجاع‬ ‫ولا الإنزال فقد قيل إنه لا غسل عليه حتى يعل أنها جنابة ء وقيل عايه النسل }‬ ‫وقيل يشمه ‪ 2‬فإن وجد عرف الجنابة فعليه النسل » وإلا فلا غسل عليه » وه_ذا‬ ‫كله على الاحتياط وأمافى الحك فحتى يعل أنها جنابة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬حليله رطو وة‬ ‫ووجد ق‬ ‫من وهه‬ ‫اسةيةظ‬ ‫رجل‬ ‫الله عن‬ ‫رحمه‬ ‫وسثل ا ؛ور سعہ۔ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫يعرف‬ ‫‪7‬‬ ‫فنقول لا غسل عليه حتى يعلم أنهاجنا بة » وقول علته النسل حى يعلم أنها لست‬ ‫جنابة وقول يشمها » فإن وجد عرف الجنابة غسل ‪ 2‬وإن ‪ .‬جد عرف الجنابة ‪.‬‬ ‫‘ أو عنته شهوة قذف الماء الدانق أن عليه النسل <‬ ‫يذ كره‬ ‫يعسل © ومن عبث‬ ‫ولا رأى‬ ‫‪ .‬وإن رأى آ ز‪٨‬‏ جامع و م يعلم أنه قذف‬ ‫ذلك منه ق رةظة أو نوم‬ ‫كان‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫بللا أنه لا غسل عليه إلا أن برى الجماع وبرى بللا» ويزى شيا من ذلك ق‬ ‫بدنه أو ثيابه ث وكذلك فى الذى تخرج منه الجنابة الميتة ‪.‬‬ ‫وحفظ الثقة عن بعض أهل الفقه أنه لا غسل على من خرجت منه النطفةاليتة‬ ‫بلا شهو ة ولا انتشار‪ .‬وقال أ بو معاوية رحه الله ‪ :‬لا غسل من الجنابة الميتة »‬ ‫وهو أن يرى الرجل أنه مجامع ويضطرب الإحليل ثم يسكن ويبرد ‪ ،‬ثم مخرج‬ ‫منه جنابة فهى الجنابة الميتة الى لا غسل منها‪ ،‬و قال حمد بن المسيح‪ :‬إن رأىالجاع‬ ‫فى منامه بانقشار الإحليل واضطرابه ء ثم اسقيةظ من نومهولم يجد فىثقب الإحليل‬ ‫بللا فلا غسل عليه ك وإن سكن من اضطرابه وخرجت منه رطوبة فعليه النسل‬ ‫إذا وجد الشهوة باضطراب الإحليل وارتعاش البدن فإذا أنزل الإحليل من حينه‬ ‫أو بعده فعليه النسل ‪.‬‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة أن من انقبه من الامل فوجد البال أن عليه النسل »‬ ‫لأ زه لا يعلم ما هو ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحه الله ‪ :‬إنكان الذى رأى فى منامه شيئا من أسباب‬ ‫النساء والجاع‪ ،‬أو س فعليه النسل‪ ،‬وإن لم بر شيثا مذنلك فلا غسل عليه إلا أن‬ ‫يعلم أنها جنابة ‪ .‬وكذلك قال أبو الحسن رحمه الله ‪ :‬أنه إذا انقبه الرجلمن نومه‬ ‫فجود بللا لا يعرف ما هو على رأس الذكر فإنه إن رأى شيثا من النساء مما يسبب‬ ‫الشهوة من مس أو جماع أو غير ذلاک فعليه النشدل ى وإن لم بر جماعا ولا شيثا من‬ ‫سبب ذلك فلا غسل عليه حتى يعلم أن ذلاكث نطفة ى وإن وجد له ريحا تشبه ريح‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫الجنابة ‪ ،‬فإذا لم يمكن أينكون ريح جنابة ميتة فعليه الفل ‪ ،‬وإن لم يعلم أنها‬ ‫جنابة حية فلا غسل عليه ‪ ،‬وإن رأى شيثا من أسباب الاع حنى انتشر القضيب >‬ ‫شم انقبه نلمس ء فلم جد شبثا » شم جاء من بعد ذلك ماء بيد فتور الثهوة فلاغسل‬ ‫عليه إلا أن ينتبه فيذكر حين الشهوة قبل أن يقذف فيلمس ء فلا يجد شيئا وهو‬ ‫فى حال القذف ع ثم يقذف من بعد ذلاک فعابه الفسل ‪ ،‬وإن وجد الفطفة فى نومه ‪،‬‬ ‫فن أنه لم بر احتلاما أن ليس عليه غدل ‪ .‬ولم ينسل ى وصلى على ذات وصام ى‬ ‫فأما غسل الجنابة فلا يسعه جهله » وعليه الفسل ‪ ،‬وعليه بدل الصلاة ‪ ،‬وله العذر‬ ‫فى الكفارة لظنه أن ليس عليه غسل ‪ ،‬وعليه بدل ما مفى من صومه ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض الكتب عن مومى بن على رحه الله فى الذى يرى أنه‬ ‫جامع وأ نزل لا أنه لم ير شهوة فانتبه فل ير شيثا إلا بلة قليلة ع فظن أنه مذى‬ ‫والرجل عمذى أو غير ممذى قال الذنسل أحب إلينا إلاأن يسقيةن أنه مدى وإن‬ ‫انقبه ولم ير بللا ك ثم لبث قليلا فرأى بلة قليلة بعد ذاك وهو ممذى أو ليسبممذى‬ ‫فهو مثل الآول ‪.‬‬ ‫ومن خرجت منه النطفة الميتة ‪ ،‬فرأى قوم عليه السل ث ورأى آخرون أن‬ ‫لا غسل عليه ‪ .‬ومن عالج نقسهحتى نزل الماء فعليه الفسل‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق‬ ‫‪ ٧‬ج‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢ ٥ .‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫والعشرون‬ ‫‏‪ ١‬لقول الا ف‬ ‫جنا ه لار أ ‏‪ ٥‬والغنى وغساهما‬ ‫ف‬ ‫واختلف أصحابنا فالمرأة ترى فىنومها مانلجاع مامرى الرجل فقال بمضهم‪:‬‬ ‫لا غسل عليها ‪ 2‬وقال بعضهم ‪ :‬عليها النسل » لا روى عن أم سلة(" سألت النبى‬ ‫لن‪ :‬عن ذلك فأ وجب علها النسل »وروى أن امرأة أتته فقالت يا رسول الله ه‬ ‫برح الفاء إنا تصيبنا الشهوة فنقذف الماء ى أعلينا غسل بذلك ؟ فقال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫وقال أ و المؤثر رحه الله ‪ :‬رفع إلينا نى الحديث » أرن رجلا من بنقشير‬ ‫فسأل عنه فى منزله ى فقيل له ليس هاهنا » فدخل‬ ‫خرج فى طلب [ ى در رحمه الله‬ ‫المسجد فإذا هو فيه برجل فقال له ‪ :‬أنت أبو ذر ؟ ولم يكن قبل ذلكيعرفه ع فقال له‬ ‫‏(‪ )١‬المحمح أم سليم واختلفوا فى الرأة التى سألت الني صلى انته عليه وسلم عن ذلك‬ ‫فقيل هى ام سلم وقيل هى خولة بنت حكيم وقيل هى سهلة بنت سهل وقيل هى بسرة بنت‬ ‫صفوان وكلهن من ناء الأنصار قالث عائثة رضى انته عنها رحم انته نساء الأنصار لم دنعهن‬ ‫الحياء عن التفقه فى الدين واختلف أشياخنا نى وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الاحتلام فه‬ ‫أوجبه عليها أبو معاوية عزان ين الصقر وأبو محمد بن بركة ومن لم يوجبه عليها الربيع ين حبيب‬ ‫وأبو عببيدة الصغير وهو عبد انته بن القاسم وأبو جابر والحديث أخرجه الربيم وأحد والنساتى‬ ‫‪.‬‬ ‫بنت حكم‬ ‫وابن ماحة واين أف شية عنخولة‬ ‫وذ كر بعض علماء الشافعية الإجاع على وجوب الغسل عليها بخروج المنى منها منغير جاع‬ ‫‪.‬وهو مردود لحصول الخلاف قدعا وحديثا ببن العداء ‪ .‬قال جابر بن زيد رضى انته عنه وقد جاء‬ ‫وعلى هذا يكون النى منها كاملذى من‬ ‫ى ذلك عن كثير من الصحابة إزانة الل عنها إلا الوضوء‬ ‫الرجل فلا يوجب غسلا وحى هذا أيضا عن إبراهيم النخعى وإن كان الصحيح خلانه ولعل أصل‬ ‫الخلاف معهم معارضة الحديث الحادى للةياس وظاهر إطلاق الذين لايوجبون عليها الفسل إلا جماع‬ ‫‪.‬سواء كان خروج المنى منها فى يقفلة أو منام ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫آبو ذر ‪ :‬إن أهلى ليةولون ذلك ‪ ،‬فقال له ‪ :‬الجد لله الذى أرانى إياك ء قال ‪ :‬نا‬ ‫حاجتك ؟ قال له ‪ :‬ماتقول فى الجنب ‪ ،‬أيكنيه التيمم ؟ نقال له أبو ذر ‪ :‬أخبرك‬ ‫بننيمة خرجت بهننىالبدو ع فلبثت أتيم‬ ‫أى اجتنبت المدينة فأمر لى النبى ع‬ ‫الصعيد أياما حتخفت أن أ كون قد هلكتڵ فشد لى علىقمو د ‪ ،‬فركبته»نسرت‬ ‫ن‪ :‬ونفر‬ ‫لاند نحو نصف النهار ‪ : 2‬النى‬ ‫تاىنتهيت إلى مسجد رسول اللهي‬ ‫ن أصحابه فاىلمسجد ء فسلت عليهم ء فنظر إلى النى كتلهن عقال ‪:‬سبحانانئه‬ ‫‪ 1‬ذر فقلت نم ‪ :‬يارسول الله ‪ .‬إى اجتنبت ‪ ،‬فسكنت أ تي بالصعيدأ ياما حتى‬ ‫خفت أن أ كون قد هلكت » نأمر النبى تلة بماء ‪ ،‬فقال ‪ :‬فاستترت براحلتى‬ ‫من جانب‪ ،‬وأمر الفى طلل رجلا فسترى من‌جانب ع فنسلت‪ ،‬ثم قال رسول الله‬ ‫علو ‪ :‬من لم جد الماء فالصعيد يكفيه ولو إلى سنين » فإذا كفاه ولو إلىسنين‬ ‫يكفيه ولو إلى أن يموت مالم مجد الماء ‪ ،‬فالصعيد طهر له فإذا وجد الماء وجب‬ ‫عليه الخسل ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ينبغى وضع هذا الحديث فى غير هذا الموضع من الكتاب‬ ‫رجع _‪.‬‬ ‫وقيل فى المرأة تصيبها الجزابة ثم يأتىها الحيض جل أن تغقسل من الجنابة‬ ‫فقول إن عليها أن‌تغةسل منالجنابة ولو ل تطبر من الحيمض‪٬‬لأنه‏ يغرق بين الحائض‬ ‫يكره‬ ‫والجنب ف الا كل والشرب ث والنوم ‘ والخروج إلى الناس ‪ 4‬لأن هذا‬ ‫للجنب ‪ 2‬ولا يكره للحائض » وقول ها أن تؤخر النسل من الجنابة إلى أن تطهر‬ ‫من الحيض ‪.‬‬ ‫‪ ٢٥ ٢‬س‬ ‫‏_‬ ‫ويختلف فى غسلها إذا طهرت من الحيض ‪ ،‬فقول حزبها غسل واحد لحيغها‬ ‫وجنابتها ث وقول يجب علمها غنلان غسل لحيفها وغسل لجنابتها ث وكذلك إذا‬ ‫أتاها النفاس وهى جنب ع القول فى ذلك كالقول فى الحيض ‪:‬‬ ‫واختلف فى المرأة إذا رأت كا يرى الرجل فى المنام من الاحتلام ث فقذفت‬ ‫فقول ليس عليها غسل من ذلك إذا رأته وقذفت الماء الدافق ء لأن الله تعالى قد‬ ‫تعبدها بالسل من الحيض ‪ 2‬ولا يجتمع عليها حيض واحتلام » وقول يجب عليها‬ ‫النسل إذا رأت ذلك » وقذفت الماء الدافق لأنها تشبه معنى اارجل فى اس الجنب‬ ‫وثبوت الغسل ‪ ،‬وإن عبثت اأرأة بذكر صى أو بأصبعها أو بيدها أو عبثت بها‬ ‫امرأة حتى أنزلت الماء الدافق فعليها النسل و يفسد صومها ‪ ،‬وإن لم مخرج منها الماء‬ ‫فلا شىء عليها نى صومها ي ولا غسل عليها ‪.‬‬ ‫وعرفقا من قول الشيخ رجه الله أ نه من يلزم الصبية الغسل من البالغ يلزم‬ ‫البالنة الغسل من الصبى ؛ ولو لم ينزل الماء » والذى لايلزم الصبية المسل من البالغ‬ ‫لايازم البالغة ‪.‬‬ ‫ويرفم ذلك عن أبى الحوارى رحمه الله ى وروى أنه قال مرة ‪ :‬عليها النسل‬ ‫ومرة قال ليس عليها غسل ‪ ،‬على حو هذا يو جد عنه ‪.‬‬ ‫وإن أنزلت المرأة من غير أن يفضى الرجل فرأى بعض عليها الفسل» ولم يره‬ ‫آخرون ‪ ،‬وقول ليس عليه الفسل إلا من الاع » وهو أن يغيب الحشفة فىالفرج'}‬ ‫ويلتق التانان لمعنى الجاع من زوج أو من شىء من الدواب يةوم مقام الجاع ‪.‬‬ ‫وعن الوارى بن عثمان‬ ‫الفرج‬ ‫رحه الله فى المرأة إذا جامعها الزوج فيا دون‬ ‫‏‪ ٢٥٣٣‬۔‬ ‫من جسدها وأنزل النطفة فوق الفرج أو تلج الحشفة فى الفرج أو غيره من ج_دها‬ ‫فلا غسل عليها مالم تلج النطقة فىالفرجء وقول إذاكانت ثيبءنصب الماء علىفرجها‬ ‫خليها النسل ع لأن الفرج ينشف الاء ‪.‬‬ ‫ويروى عن أى محمد رحمه الله‪ ،‬أنه قال لو أن امرأة أخذت ‌يأصبعها نطفقرجل‬ ‫خأولجتها فى فرجها لازمها النسل ى وقيل فى ذلك إذا كانت ثيب ء وقول كانت ثي‬ ‫أو بكرا ‪ ،‬ومن عبث بفرج امرة حتى أمنت ولم يمن دو فعليها الغسل ‪ ،‬دونه‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وغسل المرأة من الجنابة كذسل الرجل لافرق بينهما ى وغسل الجنب ©‬ ‫والحائض س والمستحاطة ء والنفساء كسل الميت ‪ 2‬إلا أن الحائض تؤمر بالنسل‬ ‫والتطييب إذا اغةسلت وإن تتبع أماكن الدم مما تغير راحته وليسهو بواجب ي‬ ‫وإن لم تنقض المرأة ضقائرها أجزأها إذا بلغ الماء أصول الشعر ء لما روىأن أم سلعة‬ ‫زوج البى طتللة قالت يا رسول الله ‪ :‬إف امرأة أشذ ضفائر رأسى أنأنقضه عند‬ ‫النسل من الجنابة ؟ فقال ‪ :‬إنما مجزيك أن تصبى عليه الماء حتىيبلغ أصول الشعر ول‬ ‫يأمر بنقضه ‪.‬‬ ‫وقيل إن حذيفة بن المانى كان يقول لامرأته ‪ :‬خالى شعرك بالماء قبل أن نخله‬ ‫كنانت عاةدة ضفائرها فلتحلها‬ ‫النار » وقيل مخله بإصبمها ك وهو قول الربيع ى نإ‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ملم ۔ م‬ ‫‪ ٢٥‬۔‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏_‬ ‫ليصاها الماء ى ونجب أن تدلك شعرها حتى يصل الماء إلى أصوله ‪ ،‬ويستحب لاءرأة‬ ‫أن تبول بعد الجاع ء لأن ماء الرجل يجتمع فى رحها ث ون لم تفعل ذلاث فلا بأس‬ ‫عليها ى لأن مجرى البول غير مجرى الجنابة ى وإن احتقن ماء الرجل فى رحم المرأة‬ ‫وخرج بعد السل فلا غسل عليها وتذسل الموضع الذى ناله منها » واختلف فى المرأة‬ ‫إذا وطئها الصبى حتى أول الحشفة فى فرجها ولم ينزل ‪ ،‬فعلى قول من يلزم النسل‬ ‫على الصى إذا عقل الصلاة هوجب عليها النسل من جماعه} وإن أنزلت الماء الدافق‬ ‫من جماع الصى لزمها ولا أرى لها عذرا منه ‪ ،‬إذا كان ذلك منها فى اليقظة دون‬ ‫المنام » وإن لم تقذف الماء الدانق لم يلزمها الشل من البال كان فى باطن الفرج‬ ‫أو ظاهره ك وأما الصبية إذا وطثئها البالغ فيختلف فيها أيضا فقول عليها الغسل ى‬ ‫‏‪ ١‬جاع ‪.‬‬ ‫وقول لا غسل عاسها < وتغسل موضع‬ ‫فضل‬ ‫وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على سترة فهى مثل الرجل إذا لم جد‬ ‫ماج ولا من يأتى إليها بالماء فالصعيد يجزبهما س أو لا محل فيا إبداء العورة فىالنسل‬ ‫ولا المسح ى وذلاك حرام على الرجال والنساء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬على الحنى الفسل من الجنابة والحيض وإن أتاه الحيض توضأ لكل‬ ‫صلاة وصلى ء وإن طهر اغتسل ‪.‬‬ ‫وقال أ و سعيد رحه اره ‪ :‬محسن هذا فى أمر انلحناث إذا ثبت حكه حك حنمى‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٥‬س‬ ‫لآنه يلزمه حك الأنى ‪ 3‬وحك الذ كر هيا يجتمع عليه من حكمها إرنل خرج منه‬ ‫اللى من خلق الأنى باحتلام فى منام أو يقظة بغير جماع فعليه الفل على قول من‬ ‫يقول بذلك على الآأنى ث وقول ليس علأيكهالمرأة وإن خرج منه الاء الدانق من‬ ‫اللنى من خلق الذ كر بأى وجه كان ك باحتلام فى منام أو يقظة بملامسة أو غيرها‬ ‫خرج ثبوت الفسلعليه إن ذلكثابت علىالذكر منأى وجهكان } ولااختلاف‬ ‫فى ذلك ‪ 2‬واللنئى يلزمها ما خص الذكر فىموضع ما يجتمع نيه وحكم الأنى فى‬ ‫موضع ما يجتمع فيه أ و مختلف ء فإن جامع الحننى بخلق الذ كر حتى غابت الحشفة‬ ‫فى خننى أو ذكر أو أنى أو دابة وجب عليه حك النسل بالوطء ع وكذلك إن‪.‬‬ ‫جامعه ذكر أو خنمى حتى غابت الحشفة فيه فى قبل أو دبر وجب عليه حك الندل‬ ‫بالوطء لأن ذلك يجب على الأننى فى القبل والدير ص وكذلك إن وطئه ذكر‬ ‫فى الدبر حتىغابت الحشفة أو وطئه شىء‪.‬ن الدواب أو أوطأ نفسهشيئا مانلدواب‬ ‫فى قبل أ و دير حتى ثهت عاليه حك الو طء وجب علميه حك المسل بهذه اللعان ء‬ ‫وغسله من الجنابة إذا ثبت عليه من حك خاقالأمنى أو الذكر سواء فىجمع‬ ‫ما مغى ذكره من غسل الذكر والأشثى من الجنابة فى النديان أو الجهل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فحكه‬ ‫الذكر‬ ‫‪7‬ن‬ ‫يجنب‬ ‫و‬ ‫اانساء‬ ‫خا ‪.‬ق‬ ‫ص‪ -‬ن‬ ‫ذنحاذت‬ ‫اننى‬ ‫بلغ‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫حاضذت‬ ‫}‪ .‬و إن‬ ‫رجل‬ ‫حك‬ ‫فكه‬ ‫محض وح‬ ‫ول‬ ‫الزك ر‬ ‫ذا ق‬ ‫‏‪٥‬ن‬ ‫ا جنب‬ ‫و إن‬ ‫ك‬ ‫امرا ة‬ ‫وأجنب من خلق الذكر الجنابة ومن خلق الأنثى الحيض فهو خننى » فإذا أجنب‬ ‫فعليه النسل ع وإن حاضتوضأ وصلى حتى إذا طهر من الحيض اتقسل غسلا واحدا‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫وصلى ‪ ،‬ولا يترك الصلاة فى الحيض ‪ .‬وقول إذا حاضت الخنثى حلها محك الأنثى‬ ‫لأن الذ كر لا بحيض والأننى تخرج منها الجنابة ء وكذلك الذكر تخرج منه‬ ‫الجنابة ولا بحيض ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬محتمل ما قيل من هذين القولين جميعا أن حك له‬ ‫فأما ما يثبت من حك الأنى‬ ‫‪.‬وعليه فى الحيض با محتمل من حك ال ننئى والذ كر‬ ‫وجوب الفسل على كل حال عند التطهر ى وليس على الأنمى صلاة فى الحيض }‬ ‫وليس لاذكر أن يترك الصلاة على حال عند التطهر ڵ فثيت عليه حك الصلاة‬ ‫للاشكال ك والتطهر والوضوءلكل صلاةلأن ذلك قد يلزم الآى فىالاستحاضة‬ ‫فى غير أيام الحيض فثبت مايلزم الأثى علىالانفراد » وأحكام الذكر ع فإذا طهرت‬ ‫الحنى من الحيض وانقضت أيامه منه ثبت عليه الاغتسال منه لثبوته على لارأة‬ ‫من الحيض ‪ 2‬وما جاء من الدم الساثل فى غير أيام الحيض مما يكون من الأى‬ ‫استحاطة فوجب أن يلزمه ما يلزم المستحاضة من النسل س على قول من رى‬ ‫النسل على المستحاضة ص وقول إما عليها الوضوء ث وهذا فى الآننى ى واللننى‬ ‫أرخص من انحطاط المسل عنها » وخرج فى بعض معانى القول أن لا غسل على‬ ‫الحنى ء لأنه فى الإجماع أن الذكر لا محيض ى وإذا ثبت الحيض على الى كان‬ ‫الأنى فى معانالحےك أن الحيض للا نى خالصاڵ وأما الجغابة فهى للذكر والأننىء‬ ‫وكذلك إذا ولدت الحى كان حكمها حكم أننى لأن الذكر لا يلد فى الإجماع ع‬ ‫وإذا ولد للخننى ولد من أنثى كان حكه ذكرا لأنالأننى لا يولد لها ولد عكذلاث‬ ‫الحيض لا يكون فى الاتفاق إلا من أننى ى فلهذا قال صاحب هذا القول ‪ :‬إنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٥‬۔‪‎‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫لد حب على الحنى النسل من‌الحيمض إذا طهر منهك و إنما عليه الاستنحاء والوضوء‬ ‫خلق الأنى لأن‬ ‫خروجه من‬ ‫‘ ولو هت‬ ‫للصلاة من الام لأزه مثل ساثر الأحداث‬ ‫على المرأة فيه أيام حمص ولا استحاضة © و إنما فيه‬ ‫دم الرج من الرحم لا غسل‬ ‫الوضوء كساثر الأحداث والله أع ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫واختلف فى النصرانية إداكانت زوجة الل نقول تجبر على الغسل من‬ ‫الجنابة والحيض ء وقول لا جبر ي وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن السلم لا يعزوج‬ ‫الندسرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة » ويثبت علمها أن تفسل‬ ‫من الجنابة فى الك ‪ 4‬وأما فى التعبد عليها فغير مجبورة عليه إلا أن يكون ذلك‬ ‫لازما فكىتابهم وشريعتهم ‪ ،‬وأما فى مانى ما يلزمها نى حك الماين ء نإ‪:‬ا طلب‬ ‫إلبها زوجها المسل أن تفقسل من الجنابة والحيض ثبت عليها ذلك فى حك اللحين‬ ‫وهى مأخوذة بذلاك ‪..‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫( ‪_ ١١‬منهج الطالبين‪) ٢ / ‎‬‬ ‫‪_ .٢٥٨ .‬‬ ‫القول الثالث والعشرون‬ ‫فى غسل المرأة من الحيض والاستحاضة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫;‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫ص‬‫ےص‬ ‫‪-,‬‬ ‫‪2٤ _ .5‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فال انته تعالى‪« :‬يوشالو نك ء‪",‬ن المحيض (؟ هو اذى فاععزلرا النساء ى‬ ‫‏‪,٠١‬‬ ‫۔‬ ‫‪6‬‬ ‫م ى >‬ ‫بالماء‬ ‫يعى‬ ‫«‬ ‫ن‬ ‫‪ ),‬قاد ‪7‬‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫يعنى‬ ‫رطهرث نْ«‬ ‫حى‬ ‫‪::‬ءرَ؛بوهن‬ ‫و لا‬ ‫المحيض‬ ‫عند وجوده أو بالتيممبا لتراب عنك عدمه «وأ‪ :‬توهن من حيث أ أمرك الله» أمر إباحة‬ ‫"كما أمر الا فشار من المسجد بعد صلاة الجمة ى يعنى الوطء فىالفرج ‪ ،‬فى القبل‬ ‫لكسر ة الشهوة غنهما » وطلب الولد ث وغسل اارأة من الجنابة والحيض سوا؛‬ ‫إلا أانلحائض نؤمر حمل النسل فى ذلاك إن حضرها فإن لم حضرها استننت‬ ‫بلغ الاء‬ ‫بالا‪ : ,‬وتبالغ فى تنقية الفرج من الدم ‪ 4‬وليش علمها أن حل ضفارها إذا‬ ‫‪ .:‬الشعر كله إألخصوله ‪ 2‬فإن لمتجد الاء تيممت بالصعيد الطاهر وصات ك ومة‬ ‫ما وجدت الماء اغقسلت على نحو مذاكرنا فى الجنب وتبدل ما صات بالتييم &‬ ‫وقول لا بدل عليها ‪ ،‬وعلى الحائض الشيب أن تدخل إضبعها فى فرجها عند غسلها »‬ ‫ولا تؤلم موضع الولد وإن لم تسل والج الفرج ى وهى ثيب ‪ ،‬بجهل أو عد فعليها‬ ‫البدل والكفارة ‪ ،‬وكإنانت ناسية فليس عليها إلا البدل ى ولا بأس على المرأة‬ ‫فيا غحض فى الفرج من الدم إذا اسقنقت ما تبله الطهارة ولا بأس أن تغسل المرأة‬ ‫رأمسها بالخطمى ‪ 2‬والطين والسدر قبل طهرها ؤ بيو م أو يومين ء فإذا أرادت الطهر‬ ‫اغقسلت بالماء وأجزأها ذلك ع وإن رأت الطهر فى وقت صلاة إن غسلت رأسها‬ ‫' بالخطى فاتتها الصلاة فإنها تفسل بالماء وحده وتصلى » فإذا كانت منالغد غسلت‬ ‫جميع‬ ‫تفسل‬ ‫إن شاءت ب وعلى الحانلض إذا ظهرت من الحيض أن‬ ‫رأسها ‪7‬‬ ‫‪٢٥٨٩‬‬ ‫بدنها ولا تترك منه شىثا ك وإن ركتمن بدنها تممدا منها و إغفالا منها عن ذلاكث‬ ‫ى قول‬ ‫ما صلت‬ ‫فعلها يدل‬ ‫كذاك‬ ‫ذلاک ء وإن كانت قد صلت‬ ‫فعلها أن ت‬ ‫رحمهم اله ‪.‬‬ ‫علمائنا‬ ‫ى وكان صدر أ م‪ ..‬ن متقدى‬ ‫ألى الميز‬ ‫وى بمض القول » إذا غسلت الائض فرجها ورأسها فقد خرجت من حد‬ ‫الحيض ولو لم تنسل بقية البدن ‪ ،‬ولا بجوز لها الصلاة حتى تنسل البدن كله ‪8‬‬ ‫ولو أنها غسلت البدن كله ولم تسل الفرج والرأس فهى لم خرجمن حك الحيض؛‬ ‫ولا بحل لزوجها وطؤها حتى تغسل النسل التام ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله » عن أى عبد الله رحه الله ‪:‬إذا غسلت الحائض‬ ‫فرجها ورأسها ووطثها زوجها فلا بأس علم‪ .‬فى ذلك"‪ .‬ولو غسلت بدنها ورأسها‬ ‫ولم تنسل فرجها لم مجز ذلك ‪.‬وقول ما لم تغسل غسلا۔ يجوز به للصلاة فلياجوز‬ ‫م ‪:‬حرم عليه ‪..‬‬ ‫أ و‪ .‬جس ‪.77‬‬ ‫‪"7‬‬ ‫وقيل فى المطلقة إذا طهرت من آخر حيضة معندتها » وغسلت بماء نجس‬ ‫حل‬ ‫مطلقها ولا‬ ‫تفوت‬ ‫ث ث‬ ‫‪7‬‬ ‫لم الكراهية‬ ‫‪1‬‬ ‫مستهل‬ ‫تعلم نماسته ( أو‬ ‫‪. .‬‬ ‫ِ‬ ‫» ‪.‬‬ ‫‪:.:‬‬ ‫ه النسل ‪.‬‬ ‫للزويحج حتى تفسل ‪ :‬ماء جوز‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن امرأة كانت لا تدخل يدها فى الفرخ لنسل الحيض‬ ‫وتدخل ظاهره وزوجها جامعها على ذلك ولم يلم بذللث وهى تظن أن لين عليها‬ ‫غسل والج الفرج ‪ ،‬ثم عرفت الوجه فى ذلك\ قال إن انتقدت منزوجها لأجل‪.‬ذلاث‬ ‫محسن ث وإن لم تفتد وتابت إلى الله تعالى ولم تعلم الزو ج بقعلها فلا يضيق عليها‬ ‫إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦.‬‬ ‫وعن أى بكر أحمد من محمد بن الحسن رحمه الله ف بكر تزوجها رجل وكان‬ ‫نجا معها فإذا غسلت لم تدخل أصبعها فى الفرج ‪ .‬قلاكان أبو القا يشدد فى ذلاث‬ ‫ويرى البدل والكفارة ‪ .‬وإن غسلت من الحيض ‘كذلك أنسدها على الزوج‬ ‫إدا وطثها‪.‬ولم تتنظف ى وأما أبو محمد تبد ايه بن محمد بن بركة فإنه أوجب عليها‬ ‫البدل ث بلا كفارة ولا يفسدها على زوجها فينظر فى ذلك‬ ‫فصل‬ ‫النسل من الاستحاضة لا أعلم أنه من الجتمع على وجوبه ء ومن وعلى‪.‬‬ ‫امرأته وهي مستحاضة ‪ ،‬من غيزأن تغسل له أو تتيمم نهى امرأته ولابأس عليهما‬ ‫ولمستحاضة إن شاءت غسلت بين كل صلاتين وصلتمءا جميعا بالمقام » و إن شاءت‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٢‬المستحاضة إذا أ ر ادت‬ ‫وقتها ‘ وقل‬ ‫هغسلا وصلها ق‬ ‫صلاة‬ ‫لكل‬ ‫غسلت‬ ‫تصلى ( إذا‬ ‫فإسرا‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ا(ے‪.‬لا نبن ف‬ ‫هن‬ ‫وهل الذر بضة‬ ‫تصلى تلوع‬ ‫فرغت منصلاة الذر رضمة اغتقسالت للتطوع ‪ .‬قال أبوسعيد رجه الله‪ :‬مجز ها ق رمض‬ ‫ما داممت‬ ‫و قول‬ ‫ح‬ ‫مقامها‬ ‫ق‬ ‫ماكانت‬ ‫الحاضرة‬ ‫للصلاة‬ ‫بسلها‬ ‫تتنفل‬ ‫الفول أن‬ ‫ء‬ ‫صلاها ‪,‬يه حا ر ة | لا أ ن ‪ .3‬سر صلاة هر ‏‪١‬رضة يلزمها النسل لها‬ ‫حافظة لوضوثم ا‬ ‫وإن رأت المستحاضة انتطاعا من الدم اغقسات لكل صلاة فى وقتها كا تفعل‬ ‫الطاهرة ‪ 2‬والملستحاطة‪ .‬إذا اخقسلت من الليل م أصبحت وهى لا ترى الدم فإنها‬ ‫نتوضأ لصلاة الغداة وتصلى وبجوز لزوجها وطؤها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حيى‬ ‫فبعض كرهه‬ ‫المستحاضة ‪1‬‬ ‫وطء‬ ‫ر حجه اله ‪ :‬واختلف ف‬ ‫آ دو سعمذل‬ ‫وقال‬ ‫تسل له أو فى دبر غسل كل صلاة و بعض كره وطأها فى الدم للسترسل الكثير‬ ‫< وهذا‬ ‫ستقذر‬ ‫إلا أن‬ ‫المستحاضة بأس‬ ‫‪172‬‬ ‫لا رى‬ ‫‪ ).‬و بعص‬ ‫تفسل‬ ‫أو‬ ‫غسلت‬ ‫رأت‬ ‫ك وإن‬ ‫الاستحاضة‬ ‫الزوحة بالوطء ق‬ ‫أفسد‬ ‫أحدإ‬ ‫نعلم أن‬ ‫ول‬ ‫أصح ك‬ ‫القول‬ ‫أمسكت عن الصلاة } وإن‬ ‫امرأة دما [ و تمت راحته نإنكان فى وقت حمص‬ ‫كان فى غير أيام الحيض غسلت لكل صلاة وصلت ؛ فإن كان دما عبيطا ساثلا‬ ‫فعليها أن تنل وجمع الصلاتين ‪ ،‬وقال أ بو عبدالله رحه الله إن ظهر دم من‬ ‫الفرج نفسه من المرأة فإنها تنسل موضع الدم ولا اغقسال عليها منه » وإن سال‬ ‫أخرى‬ ‫صلاة‬ ‫وفقت‬ ‫ليا حر‬ ‫وصلت‬ ‫سىء‬ ‫نفسها‬ ‫وختمت‬ ‫بياض‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫‪7‬‬ ‫وهى على حالا مختومة فإنها تتوضأً لكل صلاة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سخيد رحمه الله ‪ :‬إذا كانت على ذلاث إلى أن توضأت وا<قشت »‬ ‫على هذا مى‬ ‫لاصلاة الثانية ء وكذاث ما كانت‬ ‫و عهدها بذللك ك فعلها الوضوء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لكل صلاة‬ ‫ر تطهر‬ ‫سةنحى‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أصحابنا فى لاستحاطة حضرها الصلاة » فقال قوم تتوضأ للكل‬ ‫صلاة ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬تغسل لكل صلاة ى وقال آخرون تجمع الصلاتين وتندل‬ ‫والمستحاضة لا يازمهما‬ ‫ك والمريض‬ ‫غ۔‪.‬للاو احدا‬ ‫الصح‬ ‫ك و (صلاة‬ ‫وا <ذا‬ ‫مما غلا‬ ‫_ ‪_ ٢٦٢‬‬ ‫جم الصلاتين من طريق الوجوب ‪ ،‬ويؤمران بذلك ‪ ،‬ولو أن المريض والمستحاضة‬ ‫صليا كل صلاة فى وقتها بالسل كان أفضل هما ‪ ،‬وإن جهات المستحاضة الفسل‬ ‫لاصلاة لزمها البدل فى الصلاة ولا يلزمها بدل الصوم ‪.‬‬ ‫نسل‬ ‫!‬ ‫‪ .‬والاه ل !إذا سكان حيض عءادة لها يأأتنها ووهى حامل » فقول إنها بمنزلة الحائض‬ ‫ولا يطؤ ها‬ ‫ممع حل‬ ‫حيضا‬ ‫ا‬ ‫وما جل‬ ‫<‬ ‫شىء‬ ‫فكل‬ ‫للستحاضة‬ ‫منزه‬ ‫وقول ه‬ ‫زوجها لحال الاستحاضة ع قول من كره من الفقهاء وط‪ .‬المستحاضة فى الدم‬ ‫انظف‪ ,‬المر أ ة لزوجها ‪ 5‬تصنع الصلاة ‪ ,‬بطلها وكينها وطئها وهى‬ ‫الساُ ل ع وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و به التو فوق‬ ‫نما ‪ .‬و اللهه أع‬ ‫عه‬ ‫فساد‬ ‫‪.‬‬ ‫ستحاضة‬ ‫جب‪ .‬جا‬ ‫‪ 3‬ج‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫القول الرابع والعشرون‬ ‫فى صلاة الحائض والا تحاضة وصيامهيا وغسلحا‬ ‫اختلف علماء المسلمين فى الحائض ترى الدم وقد دخل وقت الصلاة فقال‬ ‫بعضهم ‪:‬إذا حاضت وقد دخل منالوقت بقدر مالو تطهرت وصلثقضت صلاتها‬ ‫أخرها حتى حاضت » أن عليها قضاءها إذا طهرت» وكإنان دون ذلك فلا قضاء‬ ‫علمها ث ومخالفونا رون أن لا قضاء عليها إذا حاضت فى وقت الصلاة ‪ 7‬لأنه كان‬ ‫لها أن تؤخر الصلاة التوسعة فى ذل ء إلا أن كون أخرتها إولقتإذا صلتها‬ ‫لم تدرك قضاءها وقولأصحابنا أقوى» لأنها خوطبت بغعلهاء واختلفوا إدا طهبزت‬ ‫فى آخر وقت الصلاة ليامكنها التطهر فيه والصلاة ث فرأى بعض الفقهاء عابها تلك‬ ‫الصلاة لأنها طهرت فى الوقت وأسقطها آخرون ء وإذا زأت‌الطهر بعد نصف الليل‬ ‫الآخر فليس علمها صلاة العتمة وعليها صلاة الوتر ‪ .‬وإن طهرت فن‪:‬النصف الأول‬ ‫فعليها صلاة العتمة والوتر ‪ ،‬وإن طهرت والشمس بيضاء نقية فعليها صلاة العصر‬ ‫إن طهرت بعد أن تصفر الشمس بالغيب فلغيلسيها صلاة العنز ة وقيل إ ن كان‬ ‫مضى من أول الوقت بقدر ما تصلى فعليها بدل تلك الصلاة‪ .‬ث اوإن لم يذهنبمن‬ ‫الوقت بقد‪ .‬ما تصلى فلا بدل عليها‪ .‬و لو جاءها وقد صلت منالفر يضة ر كمتين‬ ‫فإن طهرت فى أول السهار وتوانت عنالفل حتى فا تها الل‪ :‬نيا الكفارة ‪..‬‬ ‫من‬ ‫و ‪ .‬تفرغ‬ ‫الحائض ى وقت الصلاة ذنامت من حينها اسر‬ ‫و إن طهرت‬ ‫غسلها حتى فات وقت تلاك الصلاة ولم تتوان فليس عليها قضاء تلك الصلاة ‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫أيام وى‬ ‫وفال محمد بن الن وفى الىى تطهر فى أول حيضة وفى أقل من عشرة‬ ‫« الى ما م العشر أو‬ ‫طار‬ ‫الصلاة ‪ 0‬وى‬ ‫ت‬ ‫أقل من أر بين يو ما ‪:‬‬ ‫النفاسر ف‬ ‫الأر بعين » ظنا منها أنه جائز أن عليها البدل ولا كفارة عليها ‪.‬‬ ‫وقال أبو على رحه الله فى امرأة كان وقتها فى الحيض ستة أيام فطهبرت فى‬ ‫ثلاث ى فظنت أن عليها أن تجلس ع انلصلاة حتى تبلغ الست ‪ ،‬و لم تم ي فلتبدل‬ ‫الصوم والعلاة » وترجو أن لا يكون إلا البدل ي وقيل فى امرأةحاضت لقرثهاء‬ ‫وعادتها أربعة أيام فانصل بها الدم » فأكات إلى تمام العشر تظن أن ذلك كله‬ ‫حيض » فنرجو أن ليس عليها غير بدل ما أنطرت ‪ ،‬وما تركت من الصلاة بعد‬ ‫تمام أيامها » وتبدل ما بت ‪.‬ن العشر فىمقام واحد ‪ ،‬إلا أن تضعف» فتؤخر ما بتى‬ ‫حتى‪ .‬تبدله ‏‪ ٠‬ا قويت » واارأة إذا جاءها الدم يوما أ و يموين‪ ،‬ثم انقطع عنها فليس‬ ‫هذا حيض وتقفى ما تركت منالصلاة ي على قول من يقول أقل الحيض ثلانة‬ ‫أيام د وحن نقول‪.‬بقول من لا برى علها بدلا » إذاكان ذلك فى وتت حيضها ج‬ ‫وكذلك المرأة إذا تركت الصلاة حسب أنها حائض ؛ شم اسقبان لها أنها حامل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٥‬ن‏‪ ..‬‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫ت‬ ‫ما ‪7,‬‬ ‫فعلها بد ل‬ ‫حسرة أ يام ‪6‬‬ ‫من <مةمها ك وهو‬ ‫امرأة طبرت‬ ‫ر حمه الله ف‬ ‫السن‬ ‫رد بن‬ ‫وعن‬ ‫شم راجعها الدم » جعلت تغتسل وتصلى حتى خلالها تسعة أيام ‪ 2‬ثم أكلت يوما‬ ‫فتبدل‬ ‫ك‬ ‫مستمحاضة‬ ‫فمن‬ ‫ص‬ ‫الى‬ ‫العشر‬ ‫يوما من‬ ‫فإذا جهلت وا كلت‬ ‫عاشر ا ئ‬ ‫اليومك فإن‪ .‬أسهمت المودة وأمسكت‬ ‫ما مضى “ن صومها ) و إن كان غلطا فتبدل ذلك‬ ‫‪- ٢٦٥‬‬ ‫حين ذكرت فليس عليها إلا بدل يوم ‪ ،‬وإن لم تذكر حتى فات ذاك اليوم‬ ‫فليس عليها إلا بدله تلحقه بالأيام التى كانت عليها حين تطهر من الحيض ‪،‬‬ ‫فإن كان فى شهر رمضان فعليها بدله ى وإن كانت تعرف أيام حيضها فانتضت‬ ‫وكانت مستحاضة فقعدت عشرة أيام تنقسل وتصلى وتصوم ثم طهرت بعد العشر‬ ‫فتركت الصلاة والصيام متعمدة فى شهر رمضان » وقد طهرت من الدم ‪ ،‬فهذه عليها‬ ‫فى شهر رمضان‬ ‫ها‬ ‫سالجت‬ ‫قى ع‬ ‫نوالت‬ ‫‌لاةء‬ ‫الكفارةللصيام و بدلالصلاةءوالكفارة لاص‬ ‫فعليها بدل أيام حيضها ث وفى بعض القول إن عالجته بعد أن جاءها فعليها البدل }‬ ‫وإن عالجت قيل ذلك فلا بدل عليها ‪.‬‬ ‫عن نسهان ر حها الله ‪ :‬لا بدل علها فى الالين ء وكل‬ ‫قال أبو الجوارى‬ ‫امرأة طهرت قبل تمام قرها وصامت » ثم راجمها الدم فى أيامها تللتانتقض الصيام‬ ‫براجعها الدم فى الوقت تم لهما ما صامت ‪.‬‬ ‫الذى بين الدمين ى وإن‬ ‫وقيل فى امرأة طهرت من نفاسها بعد ستة أيام ووقتها أربعون يوما ‪ ،‬فصامت‬ ‫شهر ر‪.‬ضان ‪ ،‬فسا أكلت راجعها الدم فى الأر بين ‪ ،‬فن الفقهاء من قال ‪ :‬قد تم‬ ‫صيامها للشهر كله وهى طاهر ‪ 0‬ومنهم من قال إذا راجعها الام فى الأر بين فصومها‬ ‫منتقض ‪ ،‬وكذلك التى تطهر فى أيام حيضها وتصوم‪ ،‬فإذا تم لها الطهر حتى تنقضى‬ ‫أيام حيضها » وهى صائمة ‪ ،‬تم صيامها » وإن راجمها الم فى وقت حيضها انتقض‬ ‫م ء\ ‪. .‬‬ ‫صو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫وقيل فى امرأة رأت الحيض ق شهر رمضان بعد طهر عشرة أيام ى فدام‬ ‫بها الدم ومين ك ثم رأت الطهر يوما ثالثا فتركت الصوم والصلاة ث ولم يراجعها‬ ‫الدم ث وقد تركت الصوم والصلاة ثلاثة أيام ء قال ‪ :‬نأما الصلاة فى الم ومين‬ ‫النذين‪ .‬رأت فهما الدم نقول تبدلهيا » وقول لا بدل عليما فيها إذا لم ينم الحيض‬ ‫ثلاثة أيام ‪ .‬وأما صلاتها فى اليوم الذى رأت فيه الطهر فعليها بدل ذاث اليوم ‪.‬‬ ‫وأما الصوم فختلف فيه ‪ .‬قول علها بدل ما مغى من صومها ‪ .‬وقول بدل‬ ‫ما أفطرت » وإن جاءها الدم فى اليوم الناث ولو ساعة واحدة فتحسب ذلاث من‬ ‫أيام حيضها ‪ ،‬فإذا صح أنها أيام حيضها فلا بدل عليها فى الصلاة لأنها تركت‬ ‫الصلاة فى أيام الحيض وتبدل ما تركت من الصلاة وهى طار اليوم الثالك ‘‬ ‫وأما إذا طهرت فى أيام حيضها فى شهر رمضان فتركت الصوم منتظرة لرجعة الدم‬ ‫فأصبحت مفطرة وهى طاهر ‪ ،‬وظنت أن ذنث جائز لها ڵ فقول علها بدل‬ ‫ما تركت من الصوم ‪ ،‬راجعها الدم فى أيام حيضها أو لم مراجعها ث وقول عليها بدل‬ ‫براجعهاء و قول » إن راجعها‬ ‫ما مضى من صومهاء راجمها | لدم ف أيامحيضها أو‬ ‫فى أيام حيضها فعلها بدل ما أفطرت “ وإن لم يراجعها الدم فعليها يدل ‪.‬ا مغى‬ ‫من صومها " وإنكانت تصوم بدلا من شهر رمضان ث شم قطم عليها الحيض قيل‬ ‫تمام صومها فإذا طهرت من حيضها فلتضذل صيام ما بتي عليها وإن لم تصله فسد عايها‬ ‫ماكانت صامته قبل الحيض منالبدل » و إنأ تاها ا لدم فى ثهر رمضان وهى حاه ل‬ ‫فأنطرت وتركت الصلاة لظنها أن دلك جائز لها فلتبدل تلك الصلوات وما مضى‬ ‫من صز مها ڵ وأرجو ‪,‬أن لا يبلغها ذلك إلى كفارة ث إن شاء الله وكان ينبغى لها‬ ‫_ ‪_ ٢٦٧‬‬ ‫أن تنقسل لكل صلاتيين وتصلى وتصوم ‪ 4‬لأن الحامل إدا جا‪.‬ها الدم لم تترك‬ ‫الصلاة والصيام ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله فى امرأة يكون وقت حيضها ستة أيام فرأت‬ ‫طهرا بينا على ثلاثة أيام ء فتركت الصلاة والصوم منتظرة لوقتها الأول ى إنها‬ ‫إن راجعها قبل أن ينقضذى وقتها فليس عايها إلا بدل يوم مكان يوم » وإن ل‬ ‫يعاودها الدم فسد ما مضى من صومها‪ ،‬وقال الوضاح بن عقبة ليس عليها إلا بدل‬ ‫يوم مكان ‪ 7‬فى الوجهين جميعا ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة حاضت فايج بها الدم واختلط علمها وقتها » فإنها تصوم الثمر‬ ‫و إن أ تاها الض فى أيا‪ .‬ها‬ ‫كله وتبدل أيام وقت حيضها الق كان يأتيها نمر‬ ‫واتصل بها بوما أو يومين بعد وقنها ك وهى صائمة شهر رمضارن فإنها تبدل‬ ‫ذلث اليوم أو اليومين أحب إلينا ى فإن انقضت أيام حيضحها وبقيت بها صفرة‬ ‫أو كدرة يوما أو يومين وهى صائمة شهر رمضان ذنب لها أن تبدل صوم ذلك‬ ‫اليوم أو اليومين ى وقال أبو المنصور لا بدل عايها فى الصفرة والدرة ولاتدع‬ ‫الصلاة والصيام » وإن رأت الطبر بعد الصفرة فاتفل ڵ و بدل الصو م أحب إلينا‪.‬‬ ‫وإن ثمت أيام حيضها ورأت الطهر فى أول ثمر رمضازفاغقسلت وصامت عشرة‬ ‫أيام ش عاودها الدم فى العشر الأ اخر منه ى فمنالربيع أنها تترك الصلاةوالصوم‬ ‫وهمى حاثض ‪ ،‬وقال غيره ‪ :‬لا تدع الصلاة والصوم حتى تنقضى خمسة عشر يوما ‪،‬‬ ‫والتى عادة حيضحها عشرة‪ .‬أيام فطهرت علىحة أيام وذلات فشمر رهضان فصامتث‬ ‫حين رأت الطهر ك شم عاود_ا الدم ق‪,‬ل تمام المشرة فعليها إعادة ما صاءت فى تاك‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٦٨‬‬ ‫‪--‬‬ ‫الأيام » ولو تم ها الطهر إلى تمام العشر ل لها صومها » و إكنان وقتها ثلاثة‬ ‫أيام فرأت الطهر فى اليوم النانى » نصامت ى فإذا لم بماودها الام فى أيام حيضها‬ ‫فصومها تام » وإن عاودها فى أيام حيضها انتقض صومها ث وإن اشتبه على المرأة‬ ‫أمر الطهر فى أيام حيضها فرمما رأت مثل المزاق أو مثل الصفرة والكدرة‬ ‫ولا تعرفه أنه طهر أو غير طهر فإنها ما دامت فى أيام الحيض على <ك الحيض‬ ‫حتى ترى الطهر البين الذى لا شبهة فيه ‪ ،‬ولها ترك الصلاة والصوم حتى تسقيقن‬ ‫الطر ‪.‬‬ ‫صاكمة‬ ‫‪ 0‬وش‬ ‫دما‬ ‫رول ذلاکٹ‬ ‫لكبر سنها ‘ ش رأت‬ ‫المرأة‬ ‫انقطع حيض‬ ‫و إن‬ ‫شهر رمضان ك ولم تترك الصلاة ولا الصوم فإكنانت هى وأترابما قد يسن ‪.‬ن‬ ‫الحيض فصومها جائز » ولا بدل عليها فيه ‪ 2‬وهى منزلة المستحاضة فى أيام طهرها }‬ ‫وإن عاودسها ص‪:‬رة أو كدرة فنصومها تام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى اارأة إذا تمت أ ام حيضمها ولم ينقطع عنها الدم ث فزادت يوما‬ ‫أو يومين ولم يغتطم عنها الدم ث وهى فى شهر رمضان فنحب لها أن تعيد صوم‬ ‫اليومين وصلاتهما » إنكانت قد تركت فيهما الصلاة ‪ .‬وأما إذا انقطع عنها الدم‬ ‫فى اليوم والو مين فتلك بمنزلة الحائض ع وليس عليها إعادة الصلاة ى وعليها إعادة‬ ‫الصوم لأنها بمنزلة الحائض ث وإن تمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم و بقيت صفرة‬ ‫لا برى‬ ‫مضل‬ ‫‪ }.‬و‬ ‫الصوم‬ ‫تبدل‬ ‫لها ان‬ ‫‏‪ ١‬حب‬ ‫فبعض‬ ‫ك‬ ‫يو مين‬ ‫يو ما ا و‬ ‫ا و كدرة‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫عابها بدلا فى الصفرة والكدرة » والأخذ بالثقة أولى ولا تترك الصلاة ولاالصوم‬ ‫لأجل الصفرة والكدرة إلا فى أيام الحيض إذا تقدمها الام ‪ 2‬وإذا رأت المرأةالطهر‬ ‫بعذ الصفرة فلتفسل علىقول بعض »‪٬‬و‏ بعض لار يعلمها غسلا إذا كانت قد غسلت‬ ‫من بعد انقضاء الأيام وانقطاع الدم السائل عنها ث وهذا القول أيسر ث وهو جائز‬ ‫إن شاء الله تعالى » لأنها قد غسلت من حيضحهاءو ليس عليها من الصفرة والكدرة‬ ‫فى غير أيام حيضها غسل » وإنما عليها الذسل فى غير أيام حيضها من الدم‌السائل ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة عادة‪ .‬حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ‪ 2‬شم إنها صامت بدلا من‬ ‫شهر رمضان فاءها الدم وقد ضامت يومين » 'نقعدت أربعة أيام ثم طهرت يوم‬ ‫خامس ‘ ولم تفسل ‪ ،‬ثم اغقسلت من الليل ء فها صامت راجعها الدم ‪ .‬قال إن‬ ‫كانت أفطرت فى ذلاک اليوم الذى لم تفسل فيه بطل ما صامت وتعيد الصلوات‬ ‫اتى تركتها وهى طاهر » فإن راجمها الدم فى بقية أيام حيضها أمسكت عن الصلاة‬ ‫حتى نسقت أيام حيضها ‪ 2‬فإن طهرت اغةلت وصلت ‘ وإن استمر ها الدم بعد‬ ‫انقضاء أيام حيضها انتظرت يوما أو يومين } وهى ممسكة عن الصلاة ‪ ،‬فإن طهرت‬ ‫اغقسلت ص وإن استمر بها الدم صارت مستحاضة تصنع كا تصنع المستحاضة ‪2‬‬ ‫وقد قال بمض النتا‪ : .‬إنها تنيد صلاة اليوم أو اليومين اللذين انتظرت فيهما }‬ ‫وقال بغض ‪ :‬ليس علمبها إعادتها ‪ ،‬وهو أحب إلينا © وإن استمر بها الحيض‬ ‫حتى ظنت أنها مستحاطة فلما أرادت أن تفسل ؤتصلى نأفاضت على نغممها الماء‬ ‫انصبمنها الدم فظنت أ نه دم سقط‪ ،‬فتركت الصلاة ثم انقطععنها بعد ذلك يومين‬ ‫‪٢٧.‬‬ ‫فإنها ترى دمها ذلك منبعرف دمالحيض من دم الو لاء فإن كان دم سقط انتظرت‬ ‫كا تنتظر الوالدة ث ونإكان دم حيض اغةسلت وصلت فإن لمتفعل فتبدل صلاتها‬ ‫من قرثها وتزيد على قرثها يوما أو يومين ‪ ،‬ثم تبدل بعد ذلاث‪ .‬ما فان;ا‬ ‫من الصلاة ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة نامت عن صلاة الغرب » وهى ط_اهرة ‪ ،‬فاسةيقظت وقد‬ ‫حرمت علبها الصلاة ث قال ‪ :‬علمها إعادة تلك الصلاة إن كان قد ذهب وقتها ‪2‬‬ ‫فعليها‬ ‫استيقظت قبل الوقت فلا أرى عليها إعاد ة تلاك الصلاة ‪ .‬وإن ضيعت‬ ‫فإن‬ ‫الإعادة ونستغقر الله ولا تعود ‪..‬‬ ‫قال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬إذا نامت عن الصلاة قبل وقنب_ا وهى طادر‬ ‫وهى‬ ‫ص وإن استيقظت‬ ‫فاستيقظت وهى حانض فى وقتها فعليها الصلاة إذا طهرت‬ ‫حائض وقد فات وقت الصلاة فعايها ع كل حال الصلاة إذا طهرت ‏‪ ١‬لأزن‬ ‫انام عليه الصلاة إذا استيقظ ء إلا أن تعلم أنها قد جاءها الدم فى أول وقت‬ ‫الصلاة ما لو قامت إلى الصلاة مبتدأ أول وقتها توضأت وصلت ڵ وإن اسةيقظلت‬ ‫وهى حائض وقد مفى من الوقت ما لو توضأت وصلت لم تدرك ذل فليس‬ ‫عليها إعادة الصلاة إلا أن تتطوع بذلت ‪ ،‬وإن تمت أيام حيض للمرأة فأرادت‬ ‫أن تغسل فى أول الايل فنظرت ع فرأت دما فنامت » تأصبحت ڵ وهى طادر ص‬ ‫وهى‬ ‫الدم وأ صبحت‬ ‫رهل ثلت الامل فرأت‬ ‫نظرت‬ ‫} وإن‬ ‫فإسها تقضى صلاة الرشا‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧١‬۔۔‬ ‫طاعرة فلقصل الوتر ث لأنه عسى أن تكون قد طهرت من الليل‪ ،‬ووقت الوتر إلى‬ ‫طلوع الفجر ‪.‬‬ ‫قال أ و سعيد رحه الله ‪ :‬وهذا علىالاحتداط ‪ ،‬وأما فالك فإذا جنها الايل‬ ‫وفيها دم سائل فهى حائض وليس عليها أن تس نفسها نى الليل ث وهى بها الدم »‬ ‫حتى تلم أنها طهرت وتسقيقن على ذلاث ء و إذا لم تر الطهر حتى تصبح فلا يلزمها‬ ‫ا فى الحك بدل صلاة الليل وتفسل وتصلى الفجر ع وإن كان الدم غير سائل وإنما‬ ‫هو مكن فى ‪.‬لرحم ! ودو صفرة أكودرة أو أشباه هذا جهلت وتركت الصلاة ‪.‬‬ ‫)‬ ‫فأحب ها البدل لما تركت من الصلاة على هذه الحال ‪.‬‬ ‫وقيل إذا رأت الحائض الطهر‪ .‬فى وقت صلاة فليس عليما إلا قضاء تلاث‬ ‫الصلاة ع وإذا طهرت بعد النصف الأول مر‪ .‬الليل فليس علمها صلاة العتمة }‬ ‫نصف الأول فعلها صلاة اامقمة والوتر » وتوتر » ولوطهرت فوقت‬ ‫ارتل نى‬ ‫وإن طه‬ ‫العصر أبدلت صلاة العصر ‪ ،‬وقال أبو عبد الله رحمه الله إذا طهرت وقد اصفرت‬ ‫الشمس للغيب فلس عليها صلاة إلا أن تطب والشنمس بيضاء نقية ‪ .‬وإذا رأت‬ ‫المرأة الدم فى وقت حيضها أو غيره ولو دفعة » ثم انقطع عنها فعليها المسل ث لأسها‬ ‫قد رأت الدم وإن رأت الحامض الطهر فى وقت الصلاة نقامت للنسل من حينها‬ ‫فل تفرغ منه حتى فات وقت تلك الصلاة ول تةو ان فلاس عليها قضا‪ ,‬تلاك الصلاة ‪2‬‬ ‫وقيل كل طهر كان فيا بين أيام الحيض والففاس فهو محسوب من تلك الأيام التى‬ ‫رأت فمن الدم من قبل ومن بعد » وكل صلاة أتت علىامرأة وهى طارة ء الطهر‬ ‫البين » من الحيض والنفاس ‪ ،‬وإن لم يعقب ذلاث دم فى وقتها ولم تصلها فعليها بدلاء‬ ‫‪٢٧٣٢‬‬ ‫وإن كان ذلك فى وقتها ورأت الطهر وأخرت النسل وتركت الصلاة لانتظار تمام‬ ‫الدم فلا محب لما ذلك ء فإن راجعها الدم فنرجوا أن لايلزمها بدلها » وإن ل يراجعها‬ ‫الام وتم لها الطهر فنحب أن تبدل كل صلاة تركتها مذ طهرت ‪ ،‬وترجوا أن‬ ‫لايكون عليها غير ذلك لال الجهالة ء وأما الق ينقذى وقتها وترى الطهر الين ولا‬ ‫تغتسل ولا تصلى حتىتفوت الصلاة انتظارا لرجمة الام أو لدهب غيرذلك » فعليها‬ ‫بدل الصلاة والكفارة إلا أن يكون يراجعها بد انقضاء وقتها ‪ ،‬فأرجو أن‬ ‫لابكون عليها كفارة » فإن حاضت امرأة بعد ماصلت العتمة فى أول الليل قبلأن‬ ‫توتر فندب لها أن توتر إذا غلت من الحيض ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن الحسن رحه الله ‪ :‬الذى نأخذ به أرل المرأة إذا طهرت‬ ‫فى أيام حيضها طهر؟ بينا فإنها تفسل وتصلى ‪ ،‬فإن لم تفعل فتبدل ماتركت‬ ‫‪.‬‬ ‫اوى طاهر‬ ‫وعن أ سميد رحمه الله فى الحائض إذا أصبحت طاهرا فىأيام حيضها ؤشهر‬ ‫رمضان غكها عند طلوع الفجر على الحيض حتى تعل أنها طاهر » ولا محك عليها‬ ‫بالطهر إلا حين ترى الطهر » وما قبل‪ ,‬ذلك نهو من حك الحيض ‪ ،‬وإن كان حكمها‬ ‫حك ساعة نظرها فرأت الطهر بمد الفجر وقدكانت‌فىالايل حاضا وصامت ذلك‬ ‫فعلها بدله ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية رحه الله إذا طهرت اارأة فى الليل فى شهر رمضان فتوانت‬ ‫أن تفسل حتى أصبحت فعن أى غبد الله ى أن علها بدل مامضى من شهر رمضان‬ ‫‏‪ ٢٧٢٣‬ہہ‬ ‫وقال أبو على ‪ .:‬ليس عليها إلا بدل ذلك اليوم »‪:‬وبهذا التول يةول أبو معاوية‬ ‫‪...‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫اله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫وفى امرأة طبرت فى شهر رمضان فتمت أ بام حيضها » فلما كان آخر يوم من‬ ‫عدتها النى تظن أنها تطهر فيهنقول لابأس عليها إن أ كلته » وعلمها بدلذلاث اليوم‬ ‫ت أيام جيضها الأولى ء وقولي‪ .‬إنها إذا رأت الطهر بلتمسك عن الأ كل ولتنسل‬ ‫وتعيد الصوم ‏‪/, ٠‬‬ ‫وقال أبو سعيد‪ :‬رحم ا له ‪ .:‬إذا‪.‬كان دلك فى أيام حيضها إلا أنها تظن أنها‬ ‫تطمر فيه ف كلت‌فيه‪ ,‬بلا بأس علبها مالمتطبر‪٬‬فإدا‏ طهرت فيهنقول‪.‬تمسكعن الأ ‪1‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪..‬‬ ‫وقول تأ كل إن شاءت ‪..‬‬ ‫وعن أبى بكر أ حمد بن مذ بن أنى بكز فى امرأة و جدت فى فرجها رطو بة ‪.‬‬ ‫فظنت أ نه دم حيض قد أناها ‪ 2‬فتركت الصلاة على الان © ش نظارت بعد‪.‬أن فاتت‪.‬‬ ‫الضلاة فم تر شيثاء إنما خزنها يدل‪:‬الصلاة إذا ظنت أنذلك دم حيضن»و إذا رأت‬ ‫الحائض الطهز ف وقت ضلاة المصر فلس خليها بدل‪:‬الظهر » وإن طهرت فى وقت"‬ ‫الغرب فليس عليها بدل العضنرأث وإن طبزت فى وقت العشاء فاين عليها بدل‬ ‫)‬ ‫الشرب‪..‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫وكان البريع بقول إذا جنها الليل وتطهر فليس عليها صلاة حتى تصبح وإن‪.‬‬ ‫رأت الطهر فى الحر فلير عليها النسل ء وعليها مبلاة الوتر إذا غيلت‪....,,.‬؛‬ ‫وقال أ بؤ سميد‪ ،‬رحمه الله غ فىالحائضن ‪:‬إذا طهرتتقىوقت صلاة فىأيام حيضها‬ ‫ا( ‏‪ ١٨‬منهج الطالين [‪" ) .‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫بندر لو قامت إلى النسل اغتسلت وصلت فلم تغسل من حينها » فلما تأهبت‬ ‫لنسل راجمها الدم ‪ ،‬فقول ى عليها بدل تلث الصلاة ث وقول ء لابدل عليها‬ ‫و الله أ عل ‪.‬‬ ‫فمز‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله فى المستحاضة ء إذاكان دمها يسيل ولا يستمسك ‪،‬‬ ‫إذا احقشت ء أنها تصلى فى غير مسجد ولا مصلى ء فإن أمكنها شى ‪ 6‬من الآنية‬ ‫تجعلها تها ‏‪ ٢‬سها الدم وسيلانه عن ثيا۔ها ويدنها فملت ذلاك ‪ 2‬و إلا حفرت‬ ‫حفرة وجعلت مخرج الدم المها وتصلى قاعدة إذا خانت الدم يسيل على ثيابها‬ ‫وبدنها ‪ 2‬وتشاجى ثيابها عن الام ‪ 4‬وقيل ء إن المستحاضة إذا غسات وأرادت‬ ‫الصلاة لفت على الفرج بثوب أو خرقة وصات بالثوب الطاهر من الدم ‪ ،‬وإذا‬ ‫غسلت الحائض وهى ترى الطهر وصلت ولم تر دما بعد ذلاث أجزأها دلك النسل‬ ‫وإن غسلت ونبها دمك فلها صلترأته منقطعاننتحب ها أنتخسل إن تم لها انقطاعهء‬ ‫وإن لج سها فعلت كا تفعل المستحاضة وإذا جمت المستحاضة الصلاتين شم أرادت‬ ‫أن تبدل صلوات علبها فإنها تغسل للبدل غسلا ثانيا‪ ،‬وإن جا‪.‬وقت فر يضة غسلت‬ ‫لها أيضا غسلا وحدها ‪ ،‬ثم هكىذلك تغسل لابدلغسلا وللفريضة غسلا‪ ،‬وقولك‬ ‫لها أن تصلى مادامت فى مصلاها ما شاءت من فريضة أو بدل فريضة أو نافلة وإن‬ ‫حو لت إلى موضع آخر اغقسات للنافلة ى وقول ء إن المستحاضة إذا غسات بين‬ ‫اللاتين شم أحدثت فليس عليها غسل و لكنها تتوضأ ى وكذلك إذا‪.‬وقم منها دم‬ ‫بمد النسل فليس عليها إعادة النسل بتلك الصلاتين ث وإن جمعتهما هلا تصلى بعد‬ ‫ذلك فريضة ولا نافلة إلا بفسل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ / ٥‬‬ ‫ونى بعض الآثار _ أن المستحاضة ما دامت ترى دما يظهر على الحرقة فلتصل‬ ‫عشرة أيام ث وتصلى الغداة يوم الأحد عشرا ثم تمسك عن الصلاة تدوم على هذا‬ ‫ما دامت ترى دما يظهر عالىلحرقة ‪ ،‬وإنكان نضح أو صفرة فعليها الوضوء كل‬ ‫صلاة ء ولا تمسك عن الصلاة إلا أيام قرثها أو تزيد يوما أو يومين ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الأصفر فى الممحاة ما دامت ترى الدم يصبغ التطنة فلتنسل‬ ‫وتصلى ڵ ثم تفسل بعد الطهر قليلا » فتصلى الظهر والعصر جميما بنسلها ث ثم تنسل‬ ‫عشاء فتصلى العشاء والمتمة بنسلها ى وما دامت ترى دما يظهر على الحرقة فتصلى‬ ‫عشرة أيام ءوتصلى النداة يوم أحد عشر ‪ ،‬ثم تك عن الصلاة بقدر قرثها الذى‬ ‫كان من قبل لا تزيد عليه ‪ ،‬وتصلى عشرة أيام أيضا وتصلىالمداة ثم أحد عشر }‬ ‫متمسك عن‌الصلاة وتدوم علىذلاك ما دامت ترى دما يصير على الحرتة ث وأما إن‬ ‫كان نضح أو صفرة فعليها الوضو‪٠‬‏ لكل صلاة ى وقول لايكون النسل إلا من‌الام‬ ‫السائل أو القاطر إذا استقام للمرأة ثلاثة أقرا‪ .‬علىحال واحد إذا غسلت منحيضها‬ ‫بعد الطهر من‌الدم إذا راجعها عند ظلوع الفجر‪ ،‬وهاجرة وعصرا وعشاء ولا يستر‬ ‫ها ‪ ،‬فهذه تفسل وتصلى ولا تترك الصلاة إلى وقت الآخرة ولا نجمع الصلاتين‬ ‫وهى ينةطع عنها الدم أو طاهرة ‪ 0‬وإنما تجمع التى يتصل بها الدم فى وقت الأولى‬ ‫سائلا أو قاطرآ وإن أخرت الأولى إلى الأخرى ما لم ينتطم فلعله يجوز ذلت‪ ،‬وإن‬ ‫جرت الأخرى إلى الأولى فثذلاك ‪ ،‬وتؤمر أن تتوسط الوقت ى وإن انقطم عنها‬ ‫الام فى وقت الأولى صانها بالنسل الأول ولا تصلى الأخرى ©} وإن انقطع عنها‬ ‫الدم فل تذسل وتوضأت وصات فلاس علها كفارة ‪ 4‬وأحب أن تبدل صلاتها‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫لأنه جاء عن النبى طلة فما يوجد عنه قولان ع قول إنه أمرها أن تفسل ؛ وقول‬ ‫أمرها أن آسقننق وترذا بلا غسل » وقد قال بعض ك إنه لابدل عابها أأيضا ف‬ ‫صبلانها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فقيل من سنةالنى لت‪ :‬أن تبدل الحائض ما تركت مانلضذوم ولا بدل‬ ‫ذياتركت فى أيام الحيض من الصلوات({؟ ءوقين إن الأصلفى هذا لا أتى الحيض‬ ‫خواء ة فسألت آدم عليه اللام عن الصلاة ثقال لها‪ :.‬اتركى الصلاة ث فسقط عنها‬ ‫بدل الصلاة لأجل ذاك ‪ 3‬ولما جاء‪+‬ا الحيض فى الصوم قاست الصوم بالصلاة‬ ‫وأسانت(‪)٢‬‏ م تأمر آدم فى الإفطار فأنطرت برأبها فأازمت بدل الصوم لأجل‬ ‫ذات لأنها لم تستأمر فى الصدوع كا استأمرت فى الصلاة فثبقت سنة ‪ 2‬والله' تعالى‬ ‫‪:‬‬ ‫[ غم ذ ك‪. .:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٠... ٠-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ج ب ح‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. (( .‬روى المجاعة ‪: .‬عن معاذة قالت سألتتعائشة ‪:‬قلت مابال الحائضتةغى الصوم‪ .‬ولا قضى‬ ‫ولا نؤهر‬ ‫الص‪ .‬هم م‬ ‫‪ :‬نؤمر ‪7‬‬ ‫وسلم‬ ‫عه‬ ‫اره‬ ‫الته صل‬ ‫رسول‬ ‫مم‬ ‫قال تت كان رصميثا ذلك‬ ‫الصلاة‬ ‫" بقضاء الصلاة وحكى النووى واين المنذر الإجاع على هذا ‪.‬‬ ‫عانبن عء۔اس أن أصل اليض كان على حوا‪٠‬‏ بعد أن ه۔ط‬ ‫) ( أ خرج ابن اانذر وا ك‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬‬ ‫منالجنة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٧ -.‬۔۔‬ ‫القول الامس وانعشرون‬ ‫الطاق عنلم الو لاد ‏‪ ٣‬وأ حكام ذلاك‬ ‫إذا ضر مها‬ ‫لار أ‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫واختلذوا ق لارأة إذا ضر مها لطاز ورأت اندم نقول ‪ :‬إنها فسل وتصلى‬ ‫لأنها لا حائض ‘ ولا نفساء حتى تكون نفساء ‪ 2‬وقول حتى ترى أ علام الو لد ‘‬ ‫وإن رأت دما ساثلا ث ثم انقطع عنها ‪ ،‬أو رأت صفرة أ و كدرة ‪ 0‬وقد ضربها‬ ‫الطلق فقول إنها تترك الصلاة إذا ضربها الطلق‪ 4 .‬ورأتت الدم ‘ وإن ضر مها الطل‬ ‫قل أن تلد فإنها تموضأ و ‏‪ 4 ٣‬وإنكان ‪21‬‬ ‫فرأت صفرة أكودرة‬ ‫غسلت لاصلاة ‪ 2‬وإن و لدت و لدا وفى بطنها آخر ذ_لا صلاة عليها « وفى ‪ .‬ض‬ ‫‏‪ ١٠‬وما دام ق بطلنا‬ ‫القزل | ‏‪:١‬نرا ل تدع الصلاة حتتىى تضع الآخر } لأ ره حل واحد‬ ‫ولذ فلا نسكون نفساء ث وأما التم زى الذم وهى حأمل ولم تنل منه وصات‬ ‫على الجهل وإنا تحب ها أن تبد ل ‪ 7‬فإن رأت الدم وهى نظن أنها حامل شكانث‬ ‫تصلى و تصو م شم اسقبان بعد ذلا أنذلاك حض ولاحلفم ا ‪ ،‬فعن أ ف الوا رى‬ ‫رحته لله أن بعضا يرى عليها بدل صيام أيام حيضها » وها بعد ذات نصي‪ .‬نها نام «‬ ‫اعتها دة ‪٠‬ن'الام‏ ( ث‬ ‫وقال أبو‪.:‬۔يد ‪ ،‬رحمه الل فى اارأة إذا ضر مها الطاق‬ ‫انقطع عنها ذ‪.‬ليها النسل والصلاة إذا رأت الطبر ى وإن صفرة أو كدرة أو حرة‬ ‫وقد تقدمها الدم نقول عليها السل والصلاة ‪ 5‬وقول لا غال علنها حتى تطهر »‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫و ھ و ‏‪ ١‬حس‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٧٨‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا رأت اللى دما أو صفرة فلا تترك الصلاة حتى تضع أو "رى‬ ‫أعلام الولد إلا امرأة قكدانت حيض عل تحو ما لم تسكن حبلى فلها ترك‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬لا تترك الصلاة إذا اسقبان حبا » وإن رأت دما اغقسات ‪.‬‬ ‫ڵ وقال‬ ‫لكل صلاة وصلت‬ ‫لكل صلاتين غسلا ‪ ،‬وكإنانت صفرة توضأت‬ ‫أبو سعيد ك حمه الله } فول البريع أحب إلىى وفى جامع ابن جعفر فى المرأة إذا‬ ‫ضربها الطلق فرأت حرة أو صفرة أوكدرة قبل أن تلد » فإنها تتوضآ وتصلى ‪،‬‬ ‫ون إكان دما تنقسل وتصلى ‪ 2‬وقول ث إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫‪ 71‬ا بو الوارى ‪ :‬قال نبهان ‪ :‬إذا رأت الدم وقد ركزت اولد فاها ترك‬ ‫الصلاة ث ؤقول إذا ركزت للولد وانفقا‪ .‬الهارى تركت الصلاة ى وقول إذا‬ ‫رأت الدم وقد ركزت للو لد ك وأما إذا رأت الام فعليا الصلاة ى وقول إذا‬ ‫خرج الماء تركت الصلاة ث وإن خرجت جارحة من الولد فاها ترك الصلاة و لو‬ ‫مخرج دم ولا ماء ‪.‬‬ ‫وسئل أبو المؤثر رحمه الله عن امرأة حامل مخرج منها لا_اء ع هل مجامعها‬ ‫زوجها ؟ قال ‪ :‬نعم » ما لم يضربها الطلق ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيلزمها الذدل لكل صلاة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليها الوضو‪ .‬ولا غسل عليها إلا أن مخرج منها دم فيكون حكمها‬ ‫‪_ ٢٧٩‬‬ ‫حك المستحاضة فى الفسل والصلاة وا لاع ؤ وإذا ضربها الطلق فلا صلاة عليها }‬ ‫ولا جامعها زوجهاك وأى وقت لمن تكوز عليها فيه صلاة م يجز لزوجها الجاعء فإن‬ ‫تر له المقام معها ‪.‬‬ ‫جامعها ‪ 0‬وقد انفقأ المادى‬ ‫وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله فالمرأة إذا ضربها المخاض ‪ ،‬واشتد حال لميلاد‬ ‫فقال بعض ‪ :‬تدع الصلاة والصوم فى تلك الحال ‪ ،‬وقول ‪ ،‬لا تترك الصلاة لأجل‬ ‫لاء إذا دفق ‪ 2‬وتدعها عند دفق الدم وتصلى » وتفعل كماتفهص_ل المستحاضة حتى‬ ‫تترك للميلاد ك شم تدع الصلاة » وقول ‪ ،‬لاتترك الصلاة حتى يظهر مانلولد شى‪} .‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه ا له فى الحامل يضربها الطلق ويخرج منها ماء كثير ى أنهما‬ ‫تستقر وتتوضأ وتصلى ‪ ،‬ولو كان يسيل » فإذا انفقأ الهادى تركت الصلاة ء رأت‬ ‫دما أو لم تر شيثا ‪ 5‬ولو لم يضربها الطلق فإذا ضربها الطلق ‪ ،‬فرأت صفرة‬ ‫أكودرة والادى لم ينفقىء بعد إنها تترك الصلاة فإن رأت الدم ثم انقطع ‪ ،‬وبقى‬ ‫ماء صاف فلها ترك الصلاة ‪ 2‬وقول إنها تصلى © وإن ضربها الطلق ولم تر ماء‬ ‫سائلا واسكنه شىء يسير يقطر قطرة بمد قطرة فلها ترك الصلاة إذا رأت الدم }‬ ‫قليلا أكوثيرآ‪ ،‬وإن لم تر دما ساثلا ولا قاطرا إلا أنها إذا أدخات إصبعها خرج‬ ‫فيها الدم والادى لم ينفتء فليس لها ترك الصلاة حتى يظهر لدم أو ينفتىء الهادى؛‬ ‫ولو ضربها الطلق ص لأن الدم الذى لا يرى لس بشىغ ولا يكون ن الحيض‬ ‫ولا من النفاس ء ولا عليها منه غسل ء والله أ علم } و به التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٨٠‬‬ ‫والنفاس هو الدم ‏‪ ٠‬وخروجه نفس‪ ‘ .‬وسميت الر أة نفساء ‪1‬ا بسيل مها من‌الدم‬ ‫للرأ‪:‬ه معمت نفسا‪©.‬‬ ‫ا فإذا ولدت‬ ‫لار أ أة إذا حاضذت‪ ,‬وعر كت‪ ,‬ودر ست‬ ‫ويقال ‪ :‬نست‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .7‬وره‬ ‫بدود <‬ ‫بضم النون وفتح الفا ‪ ,‬والدين‬ ‫ور وى أنامرأة من غفار خرجت معالي طلة ‪:‬ف غزوة خيبر لتعينالمساين‪،‬‬ ‫ك غاءها الحيض وا تحدرت ى ورأت الدمعلى‬ ‫فركبت علىبعض رحال ال‪7 :‬‬ ‫‘ فقال ‪ :‬مالاث ؟ لعللك‬ ‫حلب ةة الرحل‪ ‘ .‬فتقبضت ‪ .‬استحيت‪ .‬ن رسول الله ‪:‬‬ ‫نفست ك فقالت‪ :‬‏‪٤‬يا رسولا لنز‪ .‬تقال‪ :‬أ صاحى ششانكوارجعى إلىمركبك‬ ‫|‬ ‫و ا بما هو حيض‪.‬‬ ‫فسماه رسول اله طتلا‪:‬‬ ‫الطهارة‬ ‫الدم بمد‪ .‬الولادة ‪ .‬فإذ؛ زال اغقسات وازه هاك‬ ‫والنفاس ظ‬ ‫;‬ ‫‪..‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بها ول الأر بين كانت مستحاضة‬ ‫دإن‪ .‬مل‬ ‫‪.‬‬ ‫م الحيض ‘ وإن‬ ‫النبى طتللاتة ‘ء واللهو‪ .‬بنه فى دم الناس ‘ أ ز‪ 4‬ك‬ ‫¡ ومن سن‬ ‫ل(‪)٦١‬‏ أخرجه آبو داؤد ‪.‬ولفظه‪ :‬عنأمية بن أبى الصلت عنامزأة من بن‪:‬غفار قد سماها‬ ‫ا‪.‬‬ ‫رسول انة‬ ‫ل نالت [ دفى رول انته صلى‪.‬الته عليلهيه وسلم ‪ .‬جةييةرحله قالت ذوانة ‪ .‬زل‬ ‫ات عليه و سلم الى الصح ‪ .‬ناخ ونزلت عن حقيبة ر۔له اإذا جها دث هى ذ_كا نت أأول <يضة‬ ‫ض‬ ‫<ضتها قالت نتةبضت إلى الناقة‪ .‬واستحييت ‪.‬نلما‪.‬ر‪١‬‏ ى رسول الته صلى۔لته عليه وسلم فا بي ورأى‬ ‫الدم قال مالك لعلك نغست قلت نعم قال نأصلحى من نفسك مم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه‬ ‫ملحا ثم اغحلى ما آ۔اب الحقيبة ‪.‬نالدم ثم عدى اركبك قالت نها نتح رسول انته صلى انتة‬ ‫عليه وسلم خيبر ردخ لنا من الفيء } قالت وكانت لا تطهر ‪.‬ن‌حيضة إلا جعلت فى طهورها ملحا‬ ‫وأو۔ت به أ يجعل ق غسلها حين مانت ۔ م‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫المرأة تدع الصلاة والصيام" مادامت نفساء ‪ 2‬فإذا طهرت أبدلت ماتركت ممن‬ ‫شهر رمضان فى نفاسنها ‪ 2‬ولا تبدل الضذلاة‪ ،‬ولا يقربها زوجها فى أيام النفاس ؟‬ ‫والصفرة والسكدرة فى أيام النفاس هى‪ .‬من النفاس ولو تقدمها الطهر ث وقول إذا‬ ‫فصل الظهر بين'الدم والصفرة والكدرةفهما من الطهر ‪ ،‬إلا أن يتصلا بالدم وإذا‬ ‫كان وقت النفسا‪ .‬أربعين يوما ء فانقطع عنها الام بمد عشر فنات وصات خمسة‬ ‫عشر يوما ثم راجعها الام فليس ذل بحيض وهومن نفاسها إلى تمام الأر بعين ©‬ ‫وإن ر أت الطهر ولم تنل ولم تصل » تظن أنه لم يكن عليها غسل ولا صلاة إلى‬ ‫تمام الأربعين فعليها ندل الصلاة » وفى لزوم الكفارة عليها اختلاف ‪ .‬وإذا طهرت‬ ‫النفساء على عشرين يوما ث ونفامها أربعون يوما ك شم راجعها ) صفرة أو كدرة‬ ‫ف الأر بعين ‪ ،‬وهى صا يمة ‪ .‬نقول ‪ :‬صومها تام والصفرة والكدرة إذا تقدمها‬ ‫طبر ليستا من الحيض ولا النفاس ‪ ،‬وقول ‪ :‬إنهما نفاس لأنهما ى أيام النناس‬ ‫علما نقاسا يفسد صو ‏‪ ١‬إذ اكان فى شهر رمضان ‪ ،‬أو عن صو م‬ ‫نفاس ‘ اذ ى‬ ‫لازم ‪ ,‬الذى ‪.‬لا نجعلهما نفاسا لا يفسد صومها ‪.‬‬ ‫‪.‬والنفساء إذ! كانت تطهر أياما ويبراجمها الدم أ أكتر منالطهر » فإذا لم تكن‬ ‫أر‪.‬بعؤن يوما ‏‪٩‬‬ ‫عادة‪ .‬متقدمة وهل شها‬ ‫ا‬ ‫وروت أخت ألى منصور عن أى منصور ب المرأة إذا‪:‬ولات أول ولد }‬ ‫‪ .‬فرأت الدم فى ميلادها ثلاثة أيام ‪ 2‬ثم انقطع عنها الدم ث وطهرت عشرا ثم رأت‬ ‫الدم بعد طهورها يمشرة أيا قال ‪ :‬إذا رأت الطهر فى أول ولادتها نوقت تفاممما‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫ولدته‬ ‫ولد‬ ‫أول‬ ‫ف‬ ‫طهرت‬ ‫رحمه الله ‪ :‬إذا‬ ‫أ بو ‪77‬‬ ‫وقال‬ ‫فيه ك‬ ‫ما تطهر‬ ‫أول‬ ‫على عشرين يوما نهو وقتها ‪ ،‬فإن ولدت ثانيا وهد بها أ كثر من عشرين يوما‬ ‫انتظرت يومين أو ثلاثة فإن لم ينقطع كانت مستحاضة إلا أن يتفق لهما بعد الأول‬ ‫ثلائة مواليد على شهر أو أربعين يوما أو أقل من ذلك ‪ ،‬فإنها تنتقل فى الرابع ‪2‬‬ ‫ونتخذه وقتا لها ‪ 2‬وتترك الصلاة والصوم إلى تمام ذلاث الوقت ى إذاكان بها دم‬ ‫أو صفرة أكودرة ‪ .‬وإن اختلف عليها نفاسها ولم بستقم فالأول هو وقتها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬قد قيل هذا ‪ ،‬وقول ‪ :‬إنها على نفاسسها الأول ء‬ ‫ولا تتحول إلى غيره ى وكذلث فى الحيض ء وقول إذاكان نفاسهاأقل منأر بعين‬ ‫يوما ‪ 5‬وعلى ذلث طهرت أول مرة فإن ولدت الثانى ورأت فيها الدم ومد بها بعد‬ ‫وقتها تركت الصلاة إلى تمامالأر بعين » فإن نقصعن الأربهين فى الثانى ى ثم ولدت‬ ‫الثالث فمد بها عن وقت الثانى ‘ تركت الصلاة إلى تمام الأربعين ع فإن طهرت‬ ‫قبل الأربعين فذلك وقتها فى الثالث من مواليدها ى وقول ما دام يبين بها الام‬ ‫الأر بعين فإن أمت الأربعين‬ ‫وكان وقتها دون الأر بعين تركت الدلاة ى حتى ‪:‬‬ ‫لم يزد عليها فى الأول ء ولاالثانى‪ ،‬ولا الثالث ‪ ،‬ولا فى وقت من الأوقات ©‬ ‫وكذا قيل فى الحيض على ما قيل فى النفاس ‪ ،‬إذا كان الحيض دون العشر &‬ ‫والنفاس دون الأربعين ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية إذا طهرت ف الأول على عشرين وفى الثانى علىخمة عشر‬ ‫يوما فإذا طهرت غسلت وصات حتى ترى الطهر ‪ ،‬تم تصلى الصلوات بلا غسل ص‬ ‫إلا النسل الأول ‪ ،‬فإن راجعها فما بينها وبين المثمر ين فهو نفاس ‪ ،‬و إن لم يراجعها‬ ‫‪_ ٢٨٣‬‬ ‫حى تمضى العشرون فهى مستحاضة بمد انقضاء المشربن سوما ‘ فإن راجعها بعد‬ ‫حلة عشر بعد المشر بن فإنها تترك الصلاة فيه ب ودو دم حيض ‪ ،‬ليس بنناس ‪.‬‬ ‫و لو طهرت فى أبام الحيض والنفاس فهى حائض إذا جاءها الام بمد عشرة أيام‬ ‫نفا‪.‬سها‬ ‫أو‬ ‫‪1‬‬ ‫ازقدت‬ ‫ك ود‬ ‫نذلاك‬ ‫يقول‬ ‫هن‬ ‫على قول‬ ‫عشر بو ما‬ ‫حسة‬ ‫أو‬ ‫وهى حائض » وحسب بالأيام التى طهرت فيهن من بتية أيام النفاس والحيض‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أ‬ ‫فصل‬ ‫مذ سها‬ ‫شهر ‏‪ ١‬ا وإن‬ ‫النفساء‬ ‫‪ :‬تعمل‬ ‫بمض‌الفتهاء‬ ‫النناس ( فقال‬ ‫‪٠‬لة‏‬ ‫ق‬ ‫واختلفوا‬ ‫ذلاکف‬ ‫بهذ‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫بو ما ‪4‬‬ ‫أربعين‬ ‫تمل‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫مستحاضة‬ ‫هى‬ ‫بعذ الشهر‬ ‫الدم‬ ‫مستحاطة إلى عشرة أيام ح وقول تتعد ثلاثة أشهر ‪ ،‬ثم هى بعد ذلات مستحاضة‬ ‫إلى عشرة أيام وقول تةعد شهرين شم هى بمد ذلاث مستحاضة ‪ ،‬وقول إدا كانت‬ ‫هة‬ ‫أر‬ ‫و و ل تهل‬ ‫ك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بر‬ ‫إذاك امتٹث‬ ‫وهذا‬ ‫‪3‬‬ ‫مثل ما يغهدن‬ ‫أمهانها وقعدت‬ ‫تعرف‬ ‫‪.‬‬ ‫أف نوح‬ ‫ا شهر ك ويو جد ذللك عن‬ ‫وقال فى مو صع آخر ‪ :‬وفت ال كر ا قطاع الدم عسها ولو طال بها ص وول‬ ‫‪.‬‬ ‫ساعة‬ ‫ر قول‬ ‫أسبوع ‪4‬‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أم‬ ‫ملانه‬ ‫ل‬ ‫أيام _ و و‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫النفاس‬ ‫أقل‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬إن الذى نأخذ به أن أكثر وتت النفاس‬ ‫أربعون يوما © فإن دام بها الدم بعد الأربعين اغقسلت وصات إلا أن تمتاد فى‬ ‫‏‪-- ٢٨٤ .‬‬ ‫فى ثلاثة مواليد اعتدت إلأ كاثر‬ ‫نفاها أ كثر من الأر بعين » فإذا اعتادت دلاب‬ ‫إلى ثلاثة أشهر ‪ 0‬وهو آ۔‪..‬و ن وما ‘ فا كان بعل ذلاك فمى مستحاضة ‪ 2‬وأما أقل‬ ‫النفاس فهو غير محدود إلا أن لارأة إذا طهرت من نفاسها فى أقل من الأربعين‬ ‫اغقسلت وصلت \ وأمسك زوجها عن وطثها حتى يمضى أر بعون يوما إلا أنت‬ ‫تعتاد فى مواليدها ثلاث مرات جون الأر بعين » وإن اتصل الدمبالننساء بعد عادتها‬ ‫انتظرت يوما أو يومين ء فإن انقطع ‪ 2‬وإلا فهى منزلة المسقحاضة ‪ 2‬وقول تنتخار‬ ‫ثلاثة ‪ 7‬وقول لا تنتظر إذاكان نفاسسها دون الأربعين وقول لهما أن تنتظر ولوكان‬ ‫بمد الأر بين ‪.‬‬ ‫خرج منها ماء فإنها‬ ‫وقال أ بو ماوية رحمه اله ‪ :‬إذا ولدت ول تر دما أو‬ ‫يكن لها وقت وتركت‬ ‫تسل وتصلى ‪ ،‬وإن رأت ال م بعد أ بام فى الأر بعين أو‬ ‫يوما كانت فمن طاهرة »‬ ‫‏‪ ٣‬نفساء آ أن يأتها الام يد حمسة م‬ ‫الصلا‪:‬‬ ‫يكن لا وقت تعرفه ‘ وفى الأثر ف امر أة ولدت أول و لذ‬ ‫إنه دم حيض إذا‬ ‫ش رأت الدم ف يو مها ‪ .‬فإنا لا تنز يد‬ ‫فرأت الطهر بعد عشر بن يوما فاغةات‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وقد صار ذللك وقتا لها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى المرأة إذا كان مخرج فنها ماء عند الولادة وحضمرت الصلاة © و‪:‬‬ ‫ينقطع فإنها حتشى وتتوضأً ولا تادعلصلاة إلا أن يكونالمادى قد اننتأ «لا صلاة‬ ‫» ضأت‬ ‫ا وا<‪:‬شتو‬ ‫الاحةتاء‬ ‫فإنأمَكنها‬ ‫وأما الاحشاء‬ ‫دم <‬ ‫مر ج‬ ‫علها ‪ ).‬و لو‬ ‫‏‪ ٢ ٨ ٥‬س‬ ‫ه‬ ‫بالماء فإذا استمسك الاح‪:‬شاء فلا تيمم عايها ‪ .‬وإن فاض الاحتشاء فنى التيمم علها‬ ‫اختلاف ‪ ،‬وإن لى محتش بجهل منها فلا أعلم فى ندل الصلاة شا ‪..‬‬ ‫وقيل لو أن امرأة طهرت حين ولدت طهرا بينا أن علمها الصلاة ولا يطؤها‬ ‫زوجها ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫ورفع أبو المؤثر أن امرأة طهرت قبل انقضاء وقتها » فتعرضت لزوجها فقال »‬ ‫أمرنا أن لا نطأ النساء قبل تمام الأربعين » وإن وطأ قبل الأربعين على طهارة نقد‬ ‫أساء ‪ .‬ولا تقمسل عليه ك راجعها الدم ف الأر بعين أو ‪ 1‬راجعها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فى امرأة سهيت من أرض الحرب ول تترى ك مد‬ ‫بها الدم فى أول ولد ؤلذنه فى أرض الحرب أنها بمنزلة المكر إذا ولات » ونحب‬ ‫لها على الاحتياط ڵ أن لأ تترك الصلاة أكثر من أربعين يوما ولا يطؤها زوجها‬ ‫أو سيدها إلى ستين يوما وتفقسل وتصلى ذا بين والستين ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء فى امرأة قعدت فى أول نفاها عشر بن يو ما‬ ‫وفى الجامع‬ ‫فطرت فلما اغقسلت ر أت الدم من يومها ُ فإنها تقعد فى النفاس إلى تمام الأربعين‬ ‫يموكملا راجعها الدم إذكاان ذلاک فى أول مرة من نفاسسها ‪ 2‬و إن تم لها الطهر على‬ ‫عيشروبنما نقد‪.‬صار ذلك وقتا لها وتقعد كذلاث فىالثانى‪ ،‬فإن تم بها الدم زادت‬ ‫يومين أو‪:‬ثلاثا » فإن لم ينقظع عنها فهى منتحاضة ك وأحب أن لا يطأها زوجها‬ ‫ماكانت فن هذا الدم إلى تمام الآر بعين ‪ .2‬وتفعل كا تفعل المستحاضة فى الصلاة‬ ‫والصوم لحال الاستحاضة ‪ 2‬فإن تم لها النفاس ثلاثة مواليد على وقت معروف ‪.‬فهو‬ ‫‪_ ٢٨٦‬‬ ‫وقت لها ؤ وإن !ق مختلفا فوقتها الأول ‪ .‬وقيل فى المرأة إذا تم لهما أربمون يوما‬ ‫من نفا۔ها وطبرت وغسات وصلت ‪ ،‬وأقامت عشرا طاهرا بعد الأر بمين ورأت‬ ‫صفرة أكودرة أنها لا نكون حائضا بذلك حتى يتقدم ذلات دم أجر عبيط }‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فيكون ذلاك حيضا ‪.‬‬ ‫وعن موسى بن على رحمه الله ‪ -‬فى امرأة وقت نفاسها تسعة أيام فى ثلاثة‬ ‫عشرة‬ ‫راجمها الدم بعل ما صالت‬ ‫مو اليد < نطهبرت ق الرابع على سبع وصلت ك ‪7‬‬ ‫أيام ك وقد جامعها زوجها فلا نرى عليها فى ذلك بأسا » ونرى أن ماكان من‌الدم‬ ‫بعد طهر العشر فهو حيض ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ولدت أول ولد فقعدت فى نفاسها عشرا شم طهرت سبعا ‪ ،‬ثم‬ ‫راجعها الدم أو الصفرة أو الكدرة قال‪ :‬ذلاك من النفاس وتمسك عن الصيام‬ ‫والصلاة » وإن ولدتأول ولد نقعدت خمسا وانقطع عنها الدم واتصلت ها الصفرة‬ ‫‪.‬‬ ‫من النفاس‬ ‫واستمرت فإن ذلاكف‬ ‫والكدرة‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى المرأة تلق المضغة والعلقة ث فقال بعضهم تكون بذلاك نقساء‬ ‫وتنقضى عدتها بذلك ‪ ،‬وقول تغقضى به العدة من الطلاق ‪ ،‬ولا تترك الصلاة‬ ‫ولا يطؤها زوجها فى تلك الحال ى وهذا على الاحتياط لا الك وقوللا تكون‬ ‫نفساء حتى يظهر من المضغة علامة من علامات الإنسان مثل جارحة ‪ ،‬وقولتنظره‬ ‫النساء ‪ ،‬فإن قلن ‪ ،‬إنه ولد حك بتولهن ‘ وقول حتى يهرف بأوصاف الإنسان‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٨٧‬‬ ‫أنه ذكر أو أنئىء والنظر يوجب أن العلقة والضفة لا تكون المرأة مهما نفساء‪،‬‬ ‫ولا بصح لهما امے الفناس إلا بما يلحقه اسم ولد » فإن رأت بمد إلقاء للضفة دماء‬ ‫ومعزته أنه ليس بدم حيض لم تدع له الصلاة والصوم ‪ ،‬وإن عرفت دم حيض‬ ‫فعلت كا تقعل الحائض ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اختلف فى السقط ‪ ،‬فقول إنه إذ اصح أنه من‬ ‫أسپاب الو لد قعدت له كا لنفاس و لوكان دما ساثلا إدا كان كثيرا ى وقول حتى‬ ‫بكون علقة ‪ ،‬وقول حتى بكون مضغة مخلقة أو غير مخلقة ‪ 6‬وقول حتى يكون‬ ‫مخلقة ى وقول حنىبكون لآ » تبين له خلق أو لم يتبين » وقول حتى يتبين به شىء‬ ‫من جوارح الإنسان » وقول حتى يتبين أنه ذكر أؤ أنى ‪ 2‬ثم تقعد لانفاس ©‬ ‫وتنةقضى إه العدة وليس فى هذا اختلاف ‪ ،‬والاختلاف فيا تقدم ‪ 7‬وفيه قول أنها‬ ‫تقعد فى جميع ذلاث بمنزلة الحائض ‪ ،‬ولا تنقضى به العدة ولا‪.‬تزوج حتى حيض‬ ‫ثلاثا ولما بردها زوجها » وقول ما لم تحل للازواج فللزوج الأول أن يردها ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن امرأة أسقطت سقطا ‪ ،‬فانقطع عنها الدم أجامعها‬ ‫زوجها بعد انقطاع الدم ؟ قال ‪ :‬يدغها ثلاثا فإذا لم تر دما فلا بأس يمجاممها ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إذا رأت الطهر البين فقد قيل عليها النسل للففاس‬ ‫وتصلى ‪ ،‬وأما التى أسقطت سقطا بنينا ثم أسقطت آخر بمد ثلاثة أيام فلا تنقى‬ ‫عدتها إذا كانت مطلقة أو مميتة إلا حتى مخرج الثانى‪ ،‬وأما النفاس نقولإنه يكون‬ ‫من خروج الأول‪ ،‬وقول إنه من خروج الثانى ‘ ويجبنى أنتترك الصلاة من حين‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٨٨‬‬ ‫‪.4 ::...‬‬ ‫على الصلاة باولأكد ‪ 2‬ونى الوسطى بالتنزه ‪ ،‬وإبعاد الشبهة ‪ . :‬ت ‪..‬‬ ‫]‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ولدت المرأة أول ولا طهرت على عشرين دو ما وغسنات وضات‬ ‫وصامت من شهر رمضان عشرة أبام » وراجما الدم فن الأربعين يوفا‪ :‬س فقد‬ ‫اختلف فى هذا ع نقول إذا تمت أبام الشهز صائمة ء شمراجمها الدم فى الأربعين‬ ‫فإن صيامها تام » لأنها خثمت الثمهز صناامة على طهارة ث وقول إن صيامها ينتقض‬ ‫لأنه راجمها الدم فى الأربعين ث وهى من أيام‪.‬النفاس » وتختار لا البدل أحوط الها‬ ‫إلا أن كون مكثت حة عشر يوما‪:‬طاهرة ك ثم جاءها الدم بيد ذلاك‪ :‬ث فإن‬ ‫ضيامها تام لها ‪ 2‬وذلك الدم الذئ نجىء بعد حة نشر يوما يكورن دم‪ .‬حينض ‪،‬‬ ‫وليس بنفاس » فلو أنها ولات ف شعبان ‪ 2‬ومكثت من شعبان‪.‬نفناء عشرا‪ :‬ذهن‬ ‫رمضان عشرا يم ظهرت فى رمضان صامت خمسة غمر يوما خاءها الدم ف‬ ‫الجمس الأوإجر من رمضان فصيامها تام لأن ذ لك الدم دم حيض ‪ ،‬وإن أتاها الدم‬ ‫فى رمضان قبل مضى خبية عشر فىيومتاحرممطذهوطرثهتا عالنتقزضوجهاصومهحاك‪.‬ا ا‪.‬لذى صا‪1‬مته‪.‬‬ ‫وعايها بدله » وأحكام النفساء‬ ‫وأله أع } وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ص‬ ‫ة‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫ب‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫القول السابع والعشرون‬ ‫}‬ ‫صفة دم الحيض والاستحاضة وأحكام ذللك‬ ‫هو أدى »‪ .‬وهو‬ ‫قال اله تبارك وتعالى ‪ « :‬ونال نك عن الحيض ق‬ ‫خروج الدم من فرج المرأة ث وهو دم أسود منتن تخين » أسس لايكاد مخرج من‬ ‫التوب » ودم الاستحاضة دأمحر رقيق لارائحةله ءوقيل إنه دم عرق » ويرجع‬ ‫إلى الصفرة ‪ 2‬فإذا وجدت العين قائمة على الصفة اللوصوفة ح ها ء لأن العبادات‬ ‫معلقة دشر ط ووصف ووجد‪ .‬لزم وجوبها ‪.‬‬ ‫إذا كانت‬ ‫وروى عن النبى ولأنه قال لعائشة(" رضى الله عنها نى الحيض ‪ :‬هذا شى‪.‬‬ ‫كتبه الله تعالى على بنات آدم عليه السلام » فكل دم جاء من مخرج البول فليس‬ ‫بحيض ‘ والحيض هو الدم الذى حى ء من موضع الولد وهو موضع الجاع‪ ،‬وهو‬ ‫أسفل من موضع البول وأوسع فامر اة إذا أتلها الدم من'موضع البول فلا تدع له‬ ‫الصلاة ولا الصيام » ولا تمنع زوجها من وطنها كان الدم قليلا ا وكثيرا وإذا‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫»‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫تر المرأة الدم إلا أن‬ ‫ذ‬ ‫وعلى النساء معرفة دم الميض مندم الاستحاضة وغيره } ولا عذر لهن من علم تمييز‬ ‫ذلاك ء وعلسهن السؤال عن الفرق فى ذلاك ك لأنهن متعبدات فى ذلاک » وأن بفعان‬ ‫دم‬ ‫لارأة الميز بونت‬ ‫على‬ ‫أشكل‬ ‫ك فإذا‬ ‫فيه‬ ‫علمن من الك‬ ‫ماحب‬ ‫شىء‬ ‫فكل‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه البخارى ‪ .‬م‬ ‫‏( ‪ ١٩‬ن منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪_ ٢٩٠٩‬‬ ‫الحيض من دم الاستحاضة لم يجز ها ترك الصلاة والصيام » ولا بحل لزوجها أن‬ ‫يفشاها لأنها لايجوز لها أن تدع الفرض إلا بيتين النجاسة وليس للزوج أن يطأها‬ ‫يلم‬ ‫نحجز له وطء إحداهما حتى‬ ‫إلا بيقين الطهار ة ‪ 4‬كا نه لو رأى أمه وزوجته‬ ‫زوجته مر‪ .‬أمه باليقين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل يتماق بالحيض اثنتا عشرة خصلة‪ :‬ترك الصلاة} ورك الصيام» وو جو ب‬ ‫وقراءة القرآن ث وترك‬ ‫بذل الصوم ى والمنع من دخول المسجد ‪ ،‬وحمل المصحف‬ ‫الطواف » وترك الاعتسكاف ‪ ،‬وحريم الجاع ‏‪ ٨‬ووجوب الغسل ڵ ولا تنقضى به‬ ‫العدة ختى تطهر‪ .‬منه ‪ ،‬ولجب به الإلوغ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫|‬ ‫وأخلف أصحابنا فى أقل الحيض وأ كثره م نقال بعضهم أقله دفعة ‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم أقله يوم وليلة ‪ .‬وقال بعضهم أقله ساعة ؛ وقال الجهور منهم أقله ثلاثة أيام‬ ‫فإذا رأت المرأة انقطاع الدم وصارت طاهرا فى حين من الأوقات التى اختلفوا فيها‬ ‫اغقسلت وصلت ‪ ،‬وجعلت ذات حيضة » واختلفوا فى أ كثر الحيض فةال قوم‬ ‫ا كثر‪ .‬حمسة عشر بوما ى وهو قول عزان بن الصقر وجماعة من أهل خراسان‬ ‫وأ هل البصرة « وقال أكمر النتهاء ‪ :‬إن ا كثره ‪:‬عشمرة أ أيام ‪ 4‬وأ كثر اعتمادمم‬ ‫علىهذا القول‪ ،‬وأجمعوا على أن مافوق خمسةعشر لايكون حيضاء والذينيةو لون‬ ‫‪ .‬والذين برون‬ ‫إن أ كثر الحيض عشرة أيام برون أن أقل الطهر عشرة أيام‬ ‫أ كثر الحيض خسةعشر سوها برون أقل الملهر خمسة عشر «ومهاولايكون الحيض‬ ‫۔۔‪_ ٢٩٧١ ‎‬‬ ‫أ كثر من الطهر عند جميعهم ‪ 2‬ولعل بعضا يقول أقل الطهر شهر ‪ ،‬وأما أ كثر‬ ‫الطهر فليس له حد ‪ ،‬و لو طال ‪ 2‬فلو أن امرأة كان حيضها خمسة ايام أو ستة أيام‬ ‫إلى عشر أياخماضت ثلاثة أيام وطبرت بقيةأيامها فهذه حائض‪٬‬وق‏ دكات عدتها‬ ‫إذا حاضت ثلاثا نى أيامها » ولو حاضت يومين ‘ثم طهرت بقية أيامها منكن‬ ‫حائضا لأن أقل الحيض ثلاثة أيام ولو حاضت يوما ‪ ،‬فإذا كان الطهر أ كثر من‬ ‫الحيض لم تسكن حائضا وإرن كان الحيض أ كثر من الطهر فهى حائض وهذا‬ ‫إذا كان فى أيام حيضها‪ ،‬وما تقعد فيه المرأة فى أول بلوغها » وإن رأت المرأة الدم‬ ‫يومين ‪ ،‬ثم طهرت فليس بحيض حنى يكون ثلاثة أيام تامةء شم هو حيض» وقول‬ ‫إذا رأت الدم دومين وكان ذلث لهما عادة نمو حيض ‪ ،‬وعن أبى عبدالله رحمه الله‬ ‫فى امرأة طهرت عشرة أيام ک ش رأت الدم يوما أو يومين فقد جاء عن الربيع‬ ‫ووائل أن ذلك حيض ع و إكنان أقل منبوم وليلة فليس هو بحيضع وقول آننر‬ ‫إذا طبرت خمسة عشر يوما ثم رأت دما خينئذ يكون حيضا ‪ ،‬فإن كان يوما أو‬ ‫يومين فهو حمض لقول أف عبدة ‪ 2‬والله أع ) وبه التوفيق ‪:‬‬ ‫‏&‪ 4٩‬ه‬ ‫ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- ٢٩٢ -‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫ى بلوغ الصبية وحيض الكبيرة وانتقال العادة‬ ‫وقيل إذاكانت المرأة فى حد ما يبلغ مثلها من النساء ى وهى صحيحة البدن‬ ‫فظبوز دمها أحذ دلائل بلوغها ك وعليها أن تمتنع مانلصلاة والصوم & والمكاح‬ ‫اوذلاك دم حيض فى الحك ‪ 4‬حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة حدت بها ص وإلا مى‬ ‫أبد محكوم ها حك السلامة ك وإن انقطع الدم قبل تمام ذلك اليوم م يكر‬ ‫حيضاً بإجماع الجيع؛ أن المبتدأة إذا لم نكن مميزة ردت إلى أقل الحيض وأ كثره‬ ‫وإن اختلفوا فى أقله ذأ كثره فإن الاختلاف وقم فيا زاد على اليوم ‪ ،‬وفى اتفاق‬ ‫فإذا بلفت أقصى وقت الحيض ‪ ،‬ثم لم ينقطع الدم أمرناها بالاغةسال منه » وحكمنا‬ ‫‪ .‬حك الطهارة » ونعيد ها تركت من الصلاة ء إلا ما يكورث أقل الحيض ‪،‬‬ ‫ا وهو يوم وليلة"‪' .‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا عادة عليها » والإعادة أحب ء لأنها لم تستيقن على وقت ئ‬ ‫ومقداره إذا حاضت أول حيضة يوما أو أ كثر‪ ،‬شم زادت فى الحيضة الثانية فإنها‬ ‫أول‬ ‫© وإن حاضذت‬ ‫مستحاضة‬ ‫تنتظر دو ما أو يومين ‪ ،‬وإن مل سها الدم كانت‬ ‫حيضة يومين أو أ كثر ‪ ،‬ثم مد بها الدم أو صفرة فذللت من الحيض » وتقعد فيها‬ ‫يغقطع توضأت‬ ‫إلى العشر مذ بدأها ا لام }‪ .‬فإن انقطع اغقسلت وصالات ‪ .‬فإن‬ ‫وصلت ‪ ،‬ولا تنتظر بعد العشر إذا مد بها الدم أو الصفرة يوما أو يومين ص‬ ‫يو مين ء‬ ‫وصلات‬ ‫أو أقل أو ا كثر ‘ ‪ 7‬ا فقطع عنها‬ ‫فإن حاضت يومين أو ‪:‬لا‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٣‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫مم راجعها الدم وهى بعد فى العشر تركت الصلاة ‪ 2‬وهو من حيضها ص وكذلك‬ ‫إن طهرت فى ثلاث وأربع م راجعها صفرة بعد أن غسات وصلت يومين‬ ‫أو ثلاثا نبو محنيضها ما أتاها فى عشرة أيام إلا أن ينقطم الدم أكثر مما أتاها ء‬ ‫فإن حاضت ثانية فإنها تقعد أقصى ما ينقضى عندها الدم ثم الصفرة ى وإن كانت‬ ‫إلى عشرة أيام قمدتعشرا ثم هى مستحاضة إلى أنتحيض ثلاث حيض بمد الأولى‬ ‫على حال واحد ء فإن وقتها الأول تتركه وتنتقل إلى الوقت الآخر ث وإن اختلف‬ ‫عليها ‪ 2‬فوقتها الأول ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪ :‬أن المسكر إذا أتنها دفعة دم فأ كثر الفقهاء بقولون إنه غير‬ ‫حيض » ولا شىء عليها ‪ :‬وقال عزان "بن الصقر فى الجارية النى لم محض إذا أنها‬ ‫الصفرة ولم يتقدمها الدم ‪ :‬أنها تتوضأ وتصلى ‏‪ ٬‬وليس ذلاث بحيض‪ ، :‬فإن رأت‬ ‫الدم تركت الصلاة ء فإن انقطم قول ثلاثة أيام اغةسلت وصلت ‪.‬‬ ‫وفى بدل ماتركت من الصلاة‪ .‬اختلاف ‪ ،‬وعجبنى أن لابدل علها ولومكث‬ ‫الام يوما ثم انقطع فلا بدل عليها‪.‬ڵ فإرل أتاها فى الشهر الثانى مثل ما أتاها‬ ‫فى الأول فإنها تترك الصلاة ء فإن انقطع عنها اغقسلت وصات ‘ ولا يدل عليها‬ ‫فما تركت فيه الصلاة‪ .‬فإن حاضت على ذلك مرارا كثيرة يوهين يومين ‪ ،‬أو يوما‬ ‫لاا كذلك‪ .‬فى ثلاثة أشهر‬ ‫يوما فهو وةت هما وتنقضى به العدة ‪ ،‬فإن‪.‬حاذت‬ ‫فأرجو أن فى بعض القول أن العدة تنقفى بذلات ؛ وقيل فى الصبية إذا بلنت أيام‬ ‫حيضها فلم تر دما ولكن رأت صفرة ودامت بها أثمهرآ أو سنة ‪,‬أو أ كثر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٤‬‬ ‫قال أبو عد الله ‪ :‬إن كان كذلك بجيثها نى وقت محيضها فمى كذاك‪‎‬‬ ‫تقعد كا تقعد الحائض ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬قد قيل هذا »وقول‪،‬إن ذلاك ليسن محيض وتتوضآً‬ ‫ولا غسل علمها فيه » قال ‪ :‬وبعجبنى أن لا يطأها زوجها إذا كانت تلك عادة لهاء‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا رأت اارأة صغرة ‪ ،‬وى الصفرة دم مختلط مها نى أرل أيام قرثها‬ ‫ولم يتقدم ذلك دم ى أنها لا تترك الصلاة ولا يكون حيضا حتى يكون الدم العبيط‬ ‫هو الفال على الصةرة والكدرة والجرة ‪.‬‬ ‫وحد الدم السائل إذا سال فى الثوب أو الفخذين أو يصل إلى موضع الشعر‬ ‫إذا‬ ‫الصلاة‬ ‫له‬ ‫ك ولا تترك‬ ‫بفائنض‬ ‫ذللك‬ ‫الشعر فاس‬ ‫الفرج ك وما دام ف‬ ‫خارج‬ ‫امن‬ ‫م يتقدمه الدم السائل » وقيل أقفل السن الذى تحيض فيه المرأة إذا بلنت‬ ‫فصل‬ ‫فإنها‬ ‫و أما لار أة الكبيرة إذا انقطع عنها الحيض وأيس أتر اسمها من الحيض‬ ‫قصير ميؤسة إذا بلفت فى الدن ستين سنة ‪ ،‬وقول خمسا وخمسين سنة ث وقول‬ ‫حمسين سنة ‪ ،‬وقول حمدا وأر بعين سنة ‪ ،‬فإذا قعدت عن‌الحيض نيا بي‪ .:‬هذا المقدار‬ ‫سع\لذل‬ ‫أ‬ ‫فهن‬ ‫ك‬ ‫أشهر‬ ‫أر (ه_ة‬ ‫عنها الذ م ثلاثمة أشهر أو‬ ‫‏‪ ١‬نقطع‬ ‫نإن‬ ‫مؤ لبسة (‬ ‫نهى‬ ‫هن‬ ‫فذلاك‬ ‫الحيض فد ذهبت عنها ‘ و إن أ تاها دم أو صغرة‬ ‫رحمه الله أن أحكام‬ ‫غيض الأرحام وتغسل وتصلى فى خال الدم وتتوضآ وتصلى فى الصفرة والكدرة }‬ ‫‪_ ٢٩٥‬‬ ‫وأحب لزوجها أن لا يطأها ف أيام ما تتكونفها عزلة الحانض احتياطاً للصلاةء‬ ‫وتنزيها للفرج عانلشبهة ‪ ،‬لقول بعطر إلها ترك الصلاة » وتكون بمنزلةالحانض‬ ‫إذا أتاها ذلاث فى أوقات الحيض ‪.‬‬ ‫لنا [ بو صفر ة ‘ أن المحجوز ال ره عن‬ ‫اله رحمه الله ‪< :‬فظ‬ ‫وقال أو عبل‪٨‬‏‬ ‫الحيض وقد آيست منه إذا راجعها الدم تركت له الصلاة والصيام بقدر أامحيذمهاء‬ ‫وقول إذا رأت الدم اغقسلت ى وكانت بمنزلة المستحاضة ‪.‬‬ ‫ستين سنة‬ ‫وسألت امرأة محبوبا فقالت ‪ :‬إنى قد أتى عل" أ كثر مر ‏‪٠‬‬ ‫و إف أرى الصفرة ‪ ،‬فقال لها ‪ :‬إذا رأيتها فى الأيام الق عودك فها الحيض فدعى‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة فى وقت ا۔يض‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬تتوضأ من الصغرة وتصلى‬ ‫فصل‬ ‫للعادة‬ ‫‪ :‬إن القي‌ز هقذ م تلى حك‬ ‫العادة وا لقيىز ( نقال قوم‬ ‫واختلف الناس ق‬ ‫وقال قوم إن المادة مقدمة على القييز ى والمادة‪,‬ما اعتادته لارأة فى أيام الحيض ء‬ ‫من غم ‏‪٠ ٥‬‬ ‫دم الحيض‬ ‫ه‪.‬عر فة عيهز‬ ‫والميمز هو‬ ‫وقال بعضأصحا بنا فى اللمدأة فى الحيض والنفاس إنها تقعد لاحيض والنفاس‬ ‫وقال‬ ‫ومين ‪..‬‬ ‫أمها يو ما أو‬ ‫وقت‬ ‫تنتظر بعذ‬ ‫وقول‬ ‫أمهانها وأ خوانها ‪ .‬ع‬ ‫كمادة‬ ‫أ هما‬ ‫المكر يدوم سها الدم [ ول مامحيض ‪ :‬فإن عردت وقت‬ ‫اله ر حجه الله ق‬ ‫ا بوع۔ل‬ ‫فهو لها وقت ‪ ،‬فإن كان وقت أها مختلفا أخا ت بأ كثر ‪ 2‬وإن لم تدرف وةت أمها‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٦‬‬ ‫ودام بها الام فتجعل حيضها عشرا وطهرها خمسة عشر يوما ڵ فإذا أرادت بدل‬ ‫المشر ألحقت معها بدل خمسة أيام خى تتم خمسة عشر يوما ‪ ،‬نيكون ذلاث‬ ‫‪ ١‬سةحاضة عنها‪. ‎‬‬ ‫وقال ابن جعفر ‪:‬كل امرأة لها وقت معروف لحيضها ى ثم اختلف من بعد‬ ‫علمها ‪ ،‬يضمها على الحيضة الأولى إلا أن يتفق لها ثلاث حيض متوالية على وقت‬ ‫واحد ‪ ،‬فيكون ذلك وقتا لها ‪ ،‬وتتحول إليه ى زاد عن وقتها الأول أو نةص إلا‬ ‫أن بكون حيضها الأول عشرة أيام تامات فلا تنتقل إلى أ كثر من العشر على‬ ‫القول الذى نعتءد إليه » وإن كان‪.‬أقل من العشر وزاد فلها أتننتقل إلمام العشر‬ ‫إذا دام بها الدم ثلاث حيض متوالية إلى تمام العشر ء وأما الفقصانفلا حدله إذا‬ ‫استقام لها الطهر فىثلاث حيض متواليةك فإن ذلاث يكون عادة هاء وتنتقل فىالحيضة‬ ‫الرابعة ث وقول إذا حاضت حيضتين متواليتين عل حال واحد انتقلت فى الثالثة »‬ ‫والقول الأول أ كثر ‪ .‬وإذا كانت عادة المرأة ستة أيام ى ثم صارت عشرة أيام‬ ‫لا ينقطع عنها إلا بمد عشرة أيام فإنها تزيد على الستة الأيام يوما أو يومين ‪،‬‬ ‫شم تفسل وتصلى ث وأ كثر عادة الاء فى الحيض‪ :‬ستة أيام أو سبعة أيام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى المرأة إذا رأت الدم فى أ يام حيضها بونا واحدا ثم رأت الطر‬ ‫كثيرا ‘‬ ‫فاغقسلت وصاأت ف أيام حيضها ‪ ،‬ثم رأت بعد انقضاء عدشها ‪7‬‬ ‫فإذا عت أن ذلك اليوم الذى رأت فيه الام من الحيض فتكون فى الدم الذى‬ ‫‪.‬مستحاضة ‏‪٠‬‬ ‫بعل‬ ‫رأته من‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٧‬‬ ‫قال أو سعيد رحه الله ‪ :‬قد قيل هذا ‪ ،‬وقول إذا ل ت لها أيام حيضها أو‬ ‫ثة أيام فليس ذلت حيض وتستعمل هذا الدم فى أيام حيضها وإن كانت امرأة‬ ‫وقتها خمسة أيام أو أقل أو أكثر ‪ 2‬فلما جاء وقت حيفحها رأت صفرة أكودرة‬ ‫خمسة أيام ‪ 2‬شم جاء دم سائل بعد ذلك فدام سها مقذار أيامها فمن أبى سميد رحجه‬ ‫لله غ إكنان دما اعَيطا سائلا مخرج من موضع الجاع فهو حيض ‪ ،‬إلا أن يصح‬ ‫أنها حامل ‘ ون ميزه الثقات من النساء أنه دم حيض أو من داء فهو كا قان }‬ ‫وحب أن تستحيظ للصلاة » ولا يقربها زوجها ء ولا أحب أن تنقضى بها المدة‬ ‫ولا آأخب أيندركها مطلقها إذا حاضت علهىذا ثلاث حيض ‪ ،‬وكل امرأة كان‬ ‫أول حيضها عشرة أيام ثم رجعت إلى ستة آيام » وكان علىستة أيام ء ثم زاد الدم‬ ‫فى وقتها ‪ :‬ينقطع عمها حتى جاوزت عشرة أيام ‪ 3‬نقال ‪ :‬قال تتعد قرءها الأول ‪1‬‬ ‫تزيد يونا أو يومين ‪..‬‬ ‫قال أ و سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا استقام لها على ستة أيام ثلائة أقراء فهو قرؤهاء‬ ‫وتستعمله فى الرابع ‪ .‬وقيل إن العشر قرؤها ء والست أحب إلينا فإن استعمات‬ ‫الست انتظرت يوما أو يومين بعدها وإن استعملت الشر فليس بعدها انتظار ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال أبو سعيد رحه الله‪ :‬الذى يذهب إليه أصحابنا أنهم لا يدعون لارأ‪:‬‬ ‫على أحوال مختلفة فى الحيض ‪ ،‬وإنما يجعلون لها حالا معروفا ث وهو أول حيضة‬ ‫حاضتها تستعمله أبدا ‪ 9‬وقال بعض ‪ :‬إنها على حالها الأول حتى تنتقل إل‪ ,‬غيره‬ ‫مما هو أقل منه أو أ كثر إذا حاضت ثلاث حمض على وقت واحد مما يكون به‬ ‫حك الحيض هن الأيام فتنتقل فى الرابع ‪ 4‬ولا تسكون الزيادة أ كثر من عشر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٨‬‬ ‫وأما المرأة التى لا تعرف قرها الذى يصح لها العمل به من أحد ما وصفنا من‬ ‫هذين الو جهين إلا أنها ترف أحوالها مختلف عليها ولا تمرف وقتها الذى يصح‬ ‫ها فهذه إذا ابتليت بالدم واستمر بها فعند من يبصز أحكام الحيض فيها قولان ‪:‬‬ ‫أحدها » أنها تترك الصلاة إلى أقصى أوقانها فى العشر ء ثم تنتظر يو ما أو يومين‬ ‫إكنانت فى المشر ثم تنقسل وتصلى ء والقول الثانى ‪ ،‬أنها تنقظر إلى أقل وقتها‬ ‫فتتركفيه الصلاة وتقعد حائضا وتغقدل وتصلى احتياطا لاصلاة‪ ،‬و ته۔ءل كالمسمحاطة‬ ‫ولا يطؤها زوجها احتياطا للفرج إذ لعل وقتها أقصى أوفانها ث ثم تنتظر يوما‬ ‫أو يومين تكون فيها كذلاث ‪ ،‬ولا يطؤها زوجها استبراء لاحيض ‘ ولزوجها‬ ‫إنكانت فى العشر فتأخذ لاصلاة ولاشرح بالأحوط ‪ .2‬وكذلاث للصوم ث وإن‬ ‫صامت فى هذه الأيام الق‌تنقسل ها وتصلى احتياطا لها بيدل ذلاك» إذ لعله يكون‬ ‫ذلك وقتها فيكون على هذا سبيلها ‪ 2‬وهذا القول هو أصح وأبرآ من الشبهة ‪.‬‬ ‫و إن كانت للمرأة أيام معروفة » فتقدمت فبها قبل وقت حيذحها صغرة قبل‬ ‫الحيض أن تلك الصغرة لا تسكو ن حيضا حتى يتقدهها الدم العبيط ‪ ،‬وفيها قول‬ ‫غير هذا ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪:‬كل صفرة لم يتقدمها دم فلي‪ .‬ت بحيض » وكذلات‬ ‫امرأة كان‬ ‫اره رحجه‪ .‬الله ق‬ ‫دو جد عن أ فعبد‬ ‫قال [ بو الحسن رحمه اره‪ :‬وكذ لك‬ ‫حيضها فىكل شهر سبعة أيام ‪ 2‬فلبثت على ذلك ما قدر الله » ثم رجمت ترى‬ ‫سبعة أ يام صغرة } ح سبعة أيام دما ‪ 2‬قال ‪ :‬نتو ضأً فى الصفرة وتصلى ‪ 4‬وتدع‬ ‫رن وطلىء‬ ‫‏‪ ١‬على‬ ‫برو‬ ‫‪ .‬ر‬ ‫۔ضها‬ ‫كا عو دت‬ ‫فها الدم‬ ‫الى ترى‬ ‫[ يام‬ ‫سبعة‬ ‫ق‬ ‫الصلاة‬ ‫‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫فى مثل هذه الصةرة الى تكون قيل الدم فى زوجته فسادا » إلا أن تعتاد ذللك‬ ‫ثلاث ‪.‬رات أنى كل شهر تتصل الصفرة بالدم » فتكون الصفرة والدم حيضا ‪،‬‬ ‫وى هذا اختلاف ‪ ،‬وأوجب أن ينظر فيه ‪ 2‬لأن الصفرة إذا لم يتقدمها الام‬ ‫لم تسكن حيضا ‪.‬‬ ‫وإن حاء المرأة الدم يوما أو يومين م انقطع عنها ‪ 2‬فليس هذا حيض ‘ وتقضى‬ ‫ما تركت من الصلاة فى قول من يقول إن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام »‬ ‫وتحن نأخذ بقول من لا برى علما بدلا ء إذاكان ذاك فى وقت حيضها ‪.‬‬ ‫وعن محمد ن الحسن رحه الله فى امرأة طهرت من حيضها ث فكثت خمسة‬ ‫أيام طاهرا شم راجعها الدم » جعلت تغقسل وتصلى حتى خلالها تسمةأيام » فأكلت‬ ‫يوم" عاشر وتركت الصلاة ‪ 2‬وهذا فى شهر رمضان ‪ ،‬وكان ذلث بجهل منها ‪،‬‬ ‫أو نسيت عدد الأيام وكألت يوم تاسع أو يوم عاشر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه اارأة جهات فأكلت يوها من الأيام العشر التى هى فبها‬ ‫مستحاضة ‪ ،‬وظنت أنه حيض أو نسيت عدد الأيام فأما فى النسيان فإن أمسكت‬ ‫عن ا كل حين ذكرت فليس عليها إلا بدل ذا اليوم ‪ ،‬فإن لم تذكر حتى فات‬ ‫ذلاك اليوم فليس عايها إلا به ل ذلاث اليوم تلحقه بالأيام التى كانت عليها حين تطهر‬ ‫من الحيض ء وإن كان ذلا فى شهر رمضان فعاسها دله ك و أما الى فعملت ذلاث‬ ‫بالجهل فتبدل ما مضى مصنومها ‪ ،‬و إن كان غلطا منها فى العدد فتبدل ذلك اليوم«‬ ‫وكذلك إكنانت تعرف أيام طهرها وأيام حيذا فتركت الصوم والصلاة أ بام‬ ‫الصلاة ‪2‬‬ ‫تركت‬ ‫عشرة أيام وكانت نصوم وتصلى فمن ‘ ش‬ ‫حيضها واغتسلت‬ ‫‪٣ ..‬‬ ‫وأنطرت فى أيام طهرها أ كثر من عشرة أيام } قال ‪ :‬إن كانت مستحاضة فنقعدت‬ ‫عشرة أيام تغقسل وتصلى وتصوم ڵ م طهرت بمد العشر ‪ 2‬فتركت الصلاة والصيام‬ ‫متعمدة ى شهر رمضان ‪ ،‬وقد طهرت من الام فهذه علمها الكفارة للصيام ى و بدل‬ ‫الصلاة والكفارة للصلاة ‪.‬‬ ‫و إنكانت امر أ تصلى عشرين يوها ث ثم حيض عشرة أيام ‪ 4‬فصلت حمسة‬ ‫أيام » م رأت الدم فإنها تنقسل وتصلى كالمستحاطة إلى عشرة أيام » وترى الدم‬ ‫النساء ڵ فإن قان إنه دم حيض قعدت ‪ ،‬وإن قلن إنه من داء نهى مستحاضة حتى‬ ‫تبلغ العشرين ‪.‬‬ ‫وقال الريم رحمه الله إذا صلت عشرا ء ثم رأت الدم فها حائض ‪ .‬وقال‬ ‫‪:.‬‬ ‫غيره خمسة عشر يوما ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى نأخذ بقول الربيع ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة أبام طهرها ختلفة ‪ .‬مرة تصلىشمز | ‪ 4‬ومرة خمسة عشر يوما ‪،‬‬ ‫أو أقل أو أكثر ك فقول تصلى حتى تبلغ أقصى أنامها ى ثم تترك الصلاة قدر‬ ‫)‬ ‫ماكانت حيض وتصلى بقية الشهر ‪.‬‬ ‫واختنف فى الرأة ترى يوما دما وثلاثة أيام طهرا ك أو يومين دما وثلائة‬ ‫أيام طهرا فقول ‪ ،‬إن هذا كله حيض ‪ ،‬وقول إذا كان بين الدمين طهر ثلاثه أيام‬ ‫ذ يكن الامان دما ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن الحيض رويه الكير ‘ والريح ‪ 0‬واارض ء والجل < والرضاع ‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫فإذا ارتفع عن المرأة الدم لهذه الأسباب ى ثم عاد إليها فوقتها بوم يعود إليها‬ ‫ويكون على عادتها الأولى من الآيام اكلىانت حيض فيها ‪.‬‬ ‫قال محمد بن الحسن رحه الله إذا حاضت فى أيامها يوما ي شم طهرت يومين‬ ‫فلا يكون ذلك حيضا ‪ .‬وإن حاضت ثلاثا وطهرت ثلاثا أو خسا‪ ،.‬وهى فى أيام‬ ‫حيضها ك فذكلالثه محسوب من حيضها حتى تكمل أيام حيضها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن رأت الدم‪:‬أول ما بدأها يومين ‪ ،‬ثم انقطع ثمانية أيام م جاءها يوم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏َ‪ ٨5‬حخص‬ ‫بين الدمين‬ ‫الذى‬ ‫أيام الطهر‬ ‫وممازمة‬ ‫الدم‬ ‫دو مى‬ ‫ك أر‬ ‫العشر‬ ‫تمام‬ ‫وكذلت إن رأت الدم أول ما رأته يوما ثم انقطععنها نسما ‪ 2‬م رأته يوم عاشر‪،‬‬ ‫مهن أولها حمص‬ ‫عشرا‬ ‫‪ 6‬فإن‬ ‫عشر‬ ‫لامة‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫عشر‬ ‫انى‬ ‫‪ 4‬أو‬ ‫أحد عشر‬ ‫دوم‬ ‫أو‬ ‫وما زاد على العشر فهى فيه مستمحاضة ‪ ،‬وقول لا يكون هذا حيضاً حى بكون‬ ‫الدمان أ كثر مما بينهما من‌الطهر أو متله‪ ،‬ويكون الطهر حيضاً إذاكان قبلمحيض‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خمض‬ ‫و بعده‬ ‫قال محمد بن الحسن رحمه الله‪ :‬بهذا القول نأخذ إذا كان الطهر أ كمر‬ ‫ن الدم فليس ذللك حيض ‪.‬‬ ‫واجتمع رأى من قدرالله من الفقها< فى امرأة أول ما رأت الدم ا رأته‬ ‫‪.‬‬ ‫حمص‬ ‫ذلاكف‬ ‫ك أن‬ ‫عاشر‬ ‫رأته يوم‬ ‫‪7‬‬ ‫ححسة أيام‬ ‫‏‪ ١‬نقطع عنها‬ ‫أر‪٫‬عة‏ أيام [ ‪7‬‬ ‫_ ‪٣.٢‬‬ ‫فصل‬ ‫دما ثم رأت‬‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫امرأة يوما دما ش رأت يومين طرا ‘ ش رأت يو‬ ‫فإن رأت‬ ‫يومين طهرا ك ثم طهرت أن هذا حيض كله ‪ 0‬وإن بلفت المرأة فأول ما رأت الدم‬ ‫وحاضت رأته ملائة أيام ورأته يوما ثم انقطم عنها ى حتى رأته ثلاثة أيام من آخر‬ ‫تمام العشر أو بمد المشر فةول إن اليوم الأول الذى رأت فيه الدم إلى تمام العشر‬ ‫حيض وما سوى ذلات استحاضة ‪ ،‬وقول ‪ :‬إن ثلاثة الأيام الق حاضت فمن أول‬ ‫العشر وآخرها ‪ 2‬أو بعد العشر فنهى من الحيض ‪ ،‬وما سوى ذلك فهى مستحاضة‬ ‫فيه ‪ 2‬وإن كان امرأة حيضها خة أيام فى أول كل شهر فرأت دما خمسة أيام قبل‬ ‫الجسة الأيام اكىانت تحيض فيها ورأت الطهر فى أيامها المعروفة ث ثم رأ ت الدم‬ ‫بعد ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ى ورأت ثلاثة أيام من أيام حيضمها طبر &‬ ‫ثم رأت يومين من أيام طهرها دما م رأتهن بعد'الثلائة الأيام دما ثم انقطع الدم‬ ‫فإن خيسة الأيام التى رأت فيها الدم قبل أياها الأولى هى الحيض وهو دم مثقل }‬ ‫وما سوى ذلك استحاطة ء لأنها لم تر دم ثلاثة أيام من حيضها الأول ‪ ،‬نلو نها‬ ‫ث رأت فى‬ ‫كان حيضها فى أول الشهر خمسة أيام ‪ .‬فتقدم حيضها خمسة أيام‬ ‫أيام حيضها ثلاثة أيام دما فى أول أيامها القديمة أو آخرها ثم رأت الطهر يومين ص‬ ‫م رأت بعد ذلاكثلامة أيام دما ث فصار ذلاك كله ثلاثة عشر يوما فهى مستحاضة‬ ‫فذاك كله إلا الثلاثة أيام الرتىأت فيمن‌الدم فى أيام حيضها خاصة »كانت الثلاث‬ ‫فىأول أيامها أو آخرها‪ .‬وقول أيامها الأولى هى أيام حيضها رأت فيها دما أو ل تر‬ ‫دما ‪ 4‬ولا نقول ذلك ‪ .‬ولو أن امرأة كان حيضها أر بعة أيام من أول كل شهر }‬ ‫‪٣.٣‬‬ ‫فحاضتها من أول الشهر شم طهرت خمسة عشر يوما شم رأت الدم أحد عشر يوما‬ ‫إلى تمام الشهر ء ثم طهرت أيامها الأربعة فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر‬ ‫يوما الق رأت فبها الدم حيض ء وما سوى ذلاث استحاضة ‪ .‬فإن‪ .‬رأت الدم فىأيام‬ ‫حيضها الأربم أو فى ثلاث منهن فهو حيض » والأح د_ العشر يوما التى قبلها‬ ‫استحاضة ‪ ،‬وإن رأت الدمى يومين من أول الأربعة الأيام أو آخرها } م طهرت‬ ‫فلا يكون ذلك حيضا ء وحيضها أربعة أيام من أول الأح د عشر الأولى وباتى‬ ‫ما رأت من الدم استحاطة ‪ ،‬وقول إذا رأت الدم فى يومين من آخر أربعة الأيام‬ ‫الق كانت وقتها فالأربعة كلمن حمص ؛ وما سوى ذلك استحاضة ‪.‬‬ ‫ولو أن امرأة كان حيضها من أؤل الشهر ثلاثة أيام فرأت الدم بومين فانقطع‬ ‫الدم يوما ث ورأته يومين ع وانقطع يوما » فلم تزل كذلات ‪ ،‬فإن خمسة أيام من‬ ‫أول كل شهر حيض وما سوى ذلك استحاضة ‪ .‬ولو أنها رأت الدم يومين من‬ ‫أول الشهر دما ويو ما طهرا ‪ ،‬ثم مد بها الدم بقية الثمر كله فإن حيضها ثلاثة أيام‬ ‫من الدم الذى مد بها مكان الثلاثة الأيام الأولى ث وسقطت الأبام الأولى‬ ‫حيث لم ت لاثا ‪ .‬ولو أنها رأت الدم يوما من أول يوم من الشهر ‪ ،‬شم رأت‬ ‫الطهر يوما ‪ ،‬ثم رأت الدم ثلاثة أيام » ثم انقطع ء فإن هذا كله حيض ‪ ،‬ولو مد‬ ‫بها لكان على ما وصقنا فى المسألة الأولى ‪.‬‬ ‫ولو أنامرأة كان حيضها خمسة أيام ‪ ،‬فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عنها‬ ‫خمسة أيامءئم رأت الدم ثلاثة أيام فإن حيضها ثلاثة الأيام الأولى لأنها لم تر بمدها‬ ‫دما يكون حيضا ولا يبكون شىء مما سوى ذلك حيضا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫ومما يوجد عنأبى عبد الله رحه الله فى المرأة إذا كانت تعرف طهرها فى أيام‬ ‫معلومة لاجاوزها فرأت دما بعد طهر عشرة أيام فإنها مستحاضة إلى أن تصل إلى‬ ‫أيامها الق عودت أن تحيض فها ‪.‬‬ ‫وقال غيده ‪ :‬إنكل دم جاء من بعد طهر عشرة أيام فهو حيض ‪ ،‬وهو قول‬ ‫الر بيع ن حبيب » وبه يقول أكثر أصحا‬ ‫فسل‬ ‫وقيل فى المرأة إذا أعفاها الدم شهر ثم عادت تحيض فى أوقاتها التى عودت‬ ‫يجيثها فيها الحيض ء فتحرك بطنها ‪ ،‬فظنت آنه و لد وجاءها الحيض ولم تسقيةن بةينا‬ ‫على الو لد‪ ،‬فلها أن تقعد للحيض حتى تسقيقن أنه ولد » وفى الاحتياط ء فأحب أن‬ ‫ترى ذلك أهل الخبرة من النساء فإن استدلان على حمل ء و إلا تركت الصلاة‪©.‬‬ ‫وإن اسقبان الل بعد أن تركت حيضتين أو أكثر ولم تعد تحيض على حبلها »‬ ‫فعليها بدل ماتركت منالصلاة إذا تبين‪:‬آنها يوم تركت الصلاة كانت حاملا '‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ن ألى عبد الله رحمه الله فى البكر يدوم بهاالدم ول ‏‪ ١‬حيض ى فإن‬ ‫عرهدت وقت أمها فهو لها وقت ‪ 4‬وإن كان وقت أمي خلنا أخذت أكثره ء‬ ‫و إن لم ;نعرف ودام بها نتجعل حيضها عشرا وطهرها عشرا ‪ ،‬وقول طهرهأ حسنة‬ ‫عشر يو ما‬ ‫سة‬ ‫بدل العشر ألحقت معها خمسةة أ يام حى ت‬ ‫يوما ‘ نان أرادت‬ ‫عشر‬ ‫والله أععلم و به التوفيق‬ ‫فيكون" ذلاك استحاضة‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫القول التاسع والعشرون‬ ‫فى المرأة يستمر بها الدم بعد وقته » ونى صلاتها وصيامها‬ ‫وقيل فى المرأة إذا مد بها الدم بعد أيام حيضها وكان الدم سا‪:‬لا » أو قاطرا‬ ‫أو فاض متصلا مها ا نتظرت بو ما أو يومين‪٬‬تقعد‏ عن الصلاة والصوم فإنمدً سها‬ ‫الدم فوق اليوم أو اليومين فعليها بدل الصلاة والصوم إن صامت فيهما ‪ ،‬وقول‬ ‫ليس عليها يدل الصلاة ولو استمر مها الدم ب‪٧‬د‏ اليوم أو اليومين وصومها منتقض‬ ‫إن صامت فبهما ث وإن لم يستمر بها الدم إلا اليوم أو اليو‪.‬ين فلا إعادة عليها‬ ‫فى الصلاة ‪ 2‬وعليها إعادة الصوم ى وهو أ كثر القول ‪ .‬وأما الصةرة والكدرة‬ ‫والحرة والدم المكن فى الرحم فلا انتظار فيه وتفسل وتصلى ء ثم تتوضأ بعد ذلاث‬ ‫ما دام بها ث لكل صلاة وتصلى مادام بها ء فإذا طهرت طبر؟ بيتا تقول تفسل‬ ‫لطهرها غسلا جديد؟ ى وقول إن الفسل الأول يكفيها ء وأما إن ختمت آخر ساعة‬ ‫من أيامها بصفرة أكودرة أو طهر ‪ ،‬أو دم مكمن فى الرحم ك ثم راجعها بعد ذلاث‬ ‫فإنها تفقسل وتصلى ولا تنتظر شيثا ‪ ،‬فإن كان بها دم سائل اغقسلت لسكل صلاة‬ ‫الدم‬ ‫غسلا بمنزلة المستحاضة ‪ ،‬وكذلك التى تنتظر يوما ويومين ويستمر بها‬ ‫تكون مستحاضة إلى تمام عشرة أيام غير اليوم واليومين اللذين انتظرت فيهما‬ ‫وإن لم كن انتظرتهما ك وإنما لزمها النسل والصلاة من حينها كما وصفنا ء فإنها‬ ‫تفقسل وتصلى إلى عشرة أيام بعد انقضاء أيام حيضبها على قول من يقول إن أقل‬ ‫الطهر عشرة أيام » وإن كانت لا تعرف أيام حيضها فإنها تقعد عن الصلاة عشرة‬ ‫( ‪ ٢٠‬منهج الطالبين‪) ٢ / ‎‬‬ ‫‪٣.٦‬‬ ‫الله عنها‪‘ ‎‬‬ ‫يعرج‬ ‫دأ سيا إلى أن‬ ‫[ يام < ويكون هذا‬ ‫نفةقسل وصلى عشرة‬ ‫‪ ١‬يام ( م‬ ‫ولاس لعل العشرة ا نتظار يوم ولا يومين‪. ‎‬‬ ‫وإن كانت قد عرفت أن الحيض يأتيها مخلفا ولا يستةر على حال ثلاثة‬ ‫مها‬ ‫فهذه إذا م‬ ‫<مصة حاضتها‬ ‫مهن أول‬ ‫طهبرت‬ ‫‏‪ ١‬نها على ك‬ ‫أقزاء < ول تمرف‬ ‫الدم تركت الصلاة والصوم إلى أقصى أيامها الق عودت » تقعد فيهن عن‌الصلاةء‬ ‫ولم تجاوز عشرة أيام على القول المهول به ‪ ،‬ولوكانت نجهلها ‪ ،‬فإذا قعدت أقصى‬ ‫ما عرفت أنها كانت تقعد‪ .‬فى أيام حيضما ء إن كان ذلك أقل من عشرة أيام ‪2‬‬ ‫ش يستمر بها الدم ها ‪ 1‬تجاوز العشر ‪ 2‬انتظرت يوما أو يومين و ليس بعد العشر‬ ‫الدم اغقسلت وصلت ء وكانت ‪:‬نزلة المستحاضة إلى‬ ‫انتظار ‪ 3‬فإن استمر با‬ ‫عشرة أيام ث شم تقعد أقصى أيامها التى عودت يأتبها فيهن الدم ‪ ،‬وإن مد" بها‬ ‫صلاة الفشحر من يوم‬ ‫عشرة [ يام ‪7‬‬ ‫تنتظر شبثا واغتدالت وصات‬ ‫بعل ذلك‬ ‫ڵ يغسان‬ ‫جميع اللستحاضات‬ ‫أحد عشر وتترك الصلاة أ يام حيضها ‪ ،‬وكذلك‬ ‫ويصلين عشرة أيام ك ويصلين صلاة الفجر من يوم أحد عشر ويتركن الصلاة‬ ‫ايام حيضهن ‪.‬‬ ‫ماطمرت علمه أول حيمضة ء سمالتبسدت‬ ‫و إ نكا نت هذه لارأة قد عرنت‪:‬أول‬ ‫عليها بعد ذلك ‪ ،‬وكان مختلف علمها فإنهانسكون على أول حيضة حاضتها ث وبها‬ ‫تعمل ‘ إذا كانت قعدت ف أول حمضة ثلاثة أيام فصاعدا و عشرا ها رطا ‪ 4‬ختى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫۔‬ ‫‪-.‬‬ ‫_ ‪ ,‬ع‪.‬‬ ‫نعلم أنها حولت عنه ثلاثة أقراء على حال واحد متوالية ء‪ :‬فإنها ترجع إلى ذلك‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪١.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬يام‬ ‫عشرة‬ ‫وتصلى‬ ‫وتفقسل‬ ‫حيضيا‬ ‫‏‪ ١‬يام‬ ‫الصلاة‬ ‫فترك‬ ‫ك‬ ‫بص‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫زاد‬ ‫الةر ء‬ ‫‪٣٣٠٧٣‬‬ ‫وتصلى الفجر من يوم أحد عشر ء فإن استمر بها الدم حتى يأنى أيام حيضها ونقعد‬ ‫فهن عن الصلاة والصوم ى ثم استمر بها أيضا لم تنتظر فى هذا الوجه شيثا وغسلت‬ ‫وصلت عشرة أيام ث وتركت الصلاة أيام حيضها حتى يفرج الله عنها ولا يلؤها‬ ‫زوجها فى حينت ركها للصلاة والصوم وإن احقشت المستحاضة خر قة فيها دمحيض‬ ‫وصلت فسدت صلاتها ‪ 2‬وقيل إن ارأة إذا أتاها الام وهى لا تدرى أنه أتادا‬ ‫فى وقت حيضها أو فى وقت طهرها والتبس عليها أنها لا تترك الصلاة ‪ 2‬ولايطؤها‬ ‫زوجها » لأن هذا شهة ‪.‬‬ ‫وسثل أدو سميد رحمه الله عن امرأة كان لها قرء معروف » ثم لج بها الدم‬ ‫؟‬ ‫لصنم‬ ‫كيف‬ ‫تصلى‬ ‫‪.‬‬ ‫ومين‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫أيام حيضها وتنتظر‬ ‫الصلاة‬ ‫تركك‬ ‫ك أ ‪7‬‬ ‫معى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫أيام طهرها إلى أن تنقضى ‪ ،‬ثم تترك الصلاة أيام حيضها ى فإذا انقضت لم يكن‬ ‫لما ا نتظار مثل الأول ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحه الله فى الق لا تعرف أيام طهرها من أيام حيضها ء‬ ‫أنها تنتظر عشرا وتصلى عشرا ء وكذلاث عن أى الحسن ‪ ،‬وقال إنها تكون‬ ‫منزلة أمهاتها فى طهرهن وحيضهن ‪ 3‬وإن عرفتأ بام حيضها » وفى أى وم يكون‬ ‫من الشهر فوقتها أولى بها ‪ .‬وقول إن دم الحيض له زبادة ولون يعرف به من‬ ‫دم الاستحاضة ء فإن لم تعرف ذلك نقول ء تقعد من كل شهر عشرة أيام حائضا ك‬ ‫م تفسل وتصلى عشرين يوما إلى أن ينقطع عنها الهم ث وينسب هذا القول إلى‬ ‫موسى بن على رحمه الله » وقول ‪ :‬تقعد حائضا من كل شهر ثلاثة أيام ‪ ،‬ثم تنقسل‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وكتصألنىها طاهر سبعة أيام تمام العشر ثم تنقسل من الحيض وتصلى بقية الثهر ث‬ ‫من أى دوم‬ ‫ولم رف‬ ‫وهذا القول عندى أحوط د فإن أرادت أن تتعد للحمض‬ ‫تبتدىء من الشهر فإنها تنظر » فإن كان جاءها الدم بعد طهر عشرة أ يام جعلتأول‬ ‫الحيض من أول ما جاءا الدم ‪ ،‬نتحسب علىذلاكأيام حيضها ‪ ،‬وإن ا ترف أيام‬ ‫حيضها فثلاثة أيام » ثم جعل عشرة أيام طبرا » وتكون فيها مستحاضة ‪ .‬إبن‬ ‫جاءها الدم قبل طهر عشرة أيام فهى في ذلك الدم أول ما جاءها مستحاضة حتى‬ ‫تم منه عشرة أيام إلى ما طهرت من قبل » ثم ترجع إلى حال الحيض ‪.‬‬ ‫قال أ ‏‪ ١‬الحموارئ ‪ :‬إذا ‪ 1‬تعرفا بامخيضها انقسلت وصاتعشرا ء وتركت‬ ‫خلو لها‬ ‫الصلاة عشرا ما دامت على هذه الحال ‘ وإن كا نت تعتمد من زدج فحى‬ ‫ثلاثة أشهر ‪ ،‬فإذا استمر بها الدم فصلتها ثلائة أشهر » كذا قال أبو المؤثر‬ ‫د‬ ‫| لله ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ر جه‬ ‫وأما وطء زوجها فقد حفظت عن سليان بن الك ‪ ،‬إن المست‪.‬عاضة إذا ل‬ ‫تعرف وقت حيضها فلا بطؤها زوجها ى وما أحسن ما قال ث غير أنه إن وطئها فى‬ ‫الوقت الذى قد رأى امسادون أنها نيه مستحاطة فأرجو أن لاي‪.‬لغ فيهما إلى‬ ‫فساد ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إذا وطثها فى الوقت الذى تقل فيه وتصلى‬ ‫ج تفسد عليه امرأته ث ويكره له أن يطأها فى الدم السائل ء فإن وطنها فى الأيام‬ ‫تفسد علمه ڵ وكذلاك عن أف الحن ر حمه الله ‪.‬‬ ‫الى نصلى دن‬ ‫‏‪ ٣.٩‬۔۔‬ ‫و أما الدرة فقد قال ‪ :‬إنها إن أرادت أن تزوج فإنها تمتد من جاءها الدم‬ ‫خمسة عشر يوما لحيضها ى وعشرة أيام لطبرها ‪ ،‬ثم خمسة عشر يوما لحيضها ص‬ ‫وعشرة أيام لطهرها ‪ ،‬ثم خمسة عشر يوما لحيضها ى وعشرة أيام لطهرها }‬ ‫ش انقضت عدها لارزوج }‪ .‬وه_ذا رأى من برى أن [ كثر الحيض حجمسة عشر‬ ‫يوما ‪.‬‬ ‫رحمهما اله ‪.‬‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫محبوب‬ ‫ر أى حرر ن‬ ‫هذا‬ ‫ثلاثة أشر‬ ‫اعدت‬ ‫إذا استر مها الدم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال أدو الوارى رحمه ان‬ ‫رثة‬ ‫ش‪.‬‬ ‫هكذا قال أ بو المؤثر ث واحتج بقول الله تعالى ‪ « :‬إن ارتبتم‬ ‫ك قال ‪ :‬وهذا مما يرتاب فيه ‪.‬‬ ‫أشر‬ ‫وأما الحيض فقول تترك الصلاة حنة عشر يوما ‪ ،‬وقول تترك الصلاة عشر‬ ‫أيام وتفقسل » قتصلى خمسة عشر يوما ولا نجعل الحيض أ كثر من الطهر » وتحن‬ ‫نأخذ بقول من قال ع تترك الصلاة عشر ا وتنقل وتصلى عشرا ‪ ،‬وأما فى صلاتها‬ ‫فإنها تقعد حائضا ثلاثة أيام مذ جاءها الدم » وهو أقل الحيض ‪ ،‬ثم تنتسل وتصلى‬ ‫إلى أن مخلو لها شهر بأيامحيضها ثم تقعد لحيضمها ثلاثة أيام ما دام بها الام » ولعل‬ ‫فى هذا رأيا آخر ‪.‬‬ ‫و إ ن كانت المستحاضة التى مد بها الام لا تدرى متى أول الوقت الذى جادا‬ ‫سها ك خير أ نها نددت‬ ‫‪ 77‬الدمء وكانت ؤ من قبل تلم أز لها أ ناما معدودة حيض‬ ‫ذلاک ك و نذر ك ‪ 1‬عدد أيامها ‪ 4‬ولا أى وقت حينها فيه الدم } فى أول الشهر }‬ ‫الى تةهل‬ ‫بين ‪ .‬الأيام‬ ‫أن تفرق‬ ‫ئ فاحب‬ ‫‏‪ ١‬حره ك أو دين الثرن‬ ‫‘ او‬ ‫‏‪ ١‬و وسطه‬ ‫‏_ ‪_ ٣١.‬‬ ‫ولا أرى لزوجها أن يطأها خوف أن‬ ‫فيها للحيض والأيام التى تصلى فيها وتصوم‬ ‫وقت‬ ‫تدعها ق‬ ‫أن‬ ‫حافة‬ ‫يطأها ق وقت حيضها ‪ 0‬ولا تدع الصلاة ولا الصوم‬ ‫بعذ فإن‬ ‫مسمتحاضة‬ ‫وهى‬ ‫ذلافث‬ ‫فإذا فضت‬ ‫رمضان‬ ‫طهرها « وأ ما هفى حيضها ق شر‬ ‫بعضا يلزمها بدل خمسة عشر يوما ‪ 2‬وبعضا يلزمها بدل عشرين يوما ى وبعضا يلزمها‬ ‫بدل الشهر كاد ‪.‬‬ ‫رر ن الحسن ‪ :‬الى لا تعرف أيام حيضها من أيام طهرها تقعد لحيضها‬ ‫وقال‬ ‫بغسل‬ ‫عشرة أيام ‪ 0‬و لطهرها عشرة أ يام ‘ وتفسل ف أيام طهر ها وجمع الصلاتبن‬ ‫واحد ء وأيام حيضها‪ .‬تدع الصلاة ‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫و تترك‬ ‫‪;.‬‬ ‫أ يام‬ ‫ر‪٥‬‏ة‬ ‫عت‬ ‫وتصوم‬ ‫ودتصلى‬ ‫تغسل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 1‬بو الحوارى‬ ‫وقال‬ ‫والصيام عشرة ة أيام ئ ‪ 7‬تبدل ما أ أفطرت ‪.‬‬ ‫أربعين‬ ‫أ كثر من‬ ‫الله ‪ :‬إذا دام الدم يا لنفساء‬ ‫وقال حد ن محبوب رحه‬ ‫يوما » وبالحائض أ كثر من وقت حيضها فإنها تصلى شهرا ع تفسل لكل صلاتين‬ ‫غسلا وتترك الصلاة ثلاثا » وهو أفل الحيض ی وأما فى العدة فتجعل الطهر شهرا‬ ‫المدة ‪،‬‬ ‫<‪:‬تى تكل‬ ‫لكل حمصضة شهر ونصف‬ ‫حمسة عشر يوما نيكون‬ ‫والحيض‬ ‫غسلها ك‬ ‫‪ 4‬ر‬ ‫قيامها‬ ‫‪ 1‬وعند‬ ‫كدرة‬ ‫واا‬ ‫الصغرة‬ ‫زوجها ق‬ ‫هفيطؤ ها‬ ‫الوطء‬ ‫وا أما ف‬ ‫ويتركها فكىثرة الدم وزيادته » ولا يطؤها فى الدم السائل المبيط ‪.‬‬ ‫استجحتةت‬ ‫من‌الشهر ك ‪7‬‬ ‫و عشرين‬ ‫الدم يوم أ<د‬ ‫ترى‬ ‫كانت‬ ‫امرأ‬ ‫وقيل ق‬ ‫دوم أ<‪٨‬‏ وعشرن ‪:‬‬ ‫بافت إلى ولها أمست‬ ‫إذا‬ ‫أ بامها ئ قال‪:‬‬ ‫كم كانت‬ ‫ولا تدرى‬ ‫‪.‬‬ ‫بعذ دلاك‪٠‬‏ ‪ 1‬رضا همن الحيض‬ ‫تغسل‬ ‫بام ؤ م‬ ‫ث م تقسل و تصلى تسعهة‬ ‫يو ما واحدا‬ ‫‏_ ‪_ ٣١١‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إنها لا تدرى ء لعله كان نجيثها فى أول ذلاث اليوم أو فى آخره‬ ‫أمرناها بالتنة لأنا لا ندرىء لعله كان يجيثها ىذلك اليوم بمد المصر ‪ ،‬ف نأمرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رتر(ك الصلاة‬ ‫كانت امرأة حيضها تسعة أيام من العشر الأواخر من الشهر ولا تدرى‬ ‫و إن‬ ‫فى أى وقت من هذا الشهر أيامها ء فإذا جاوزت العشرين يوما من الشبر فإنها‬ ‫تغتسل وتصلى ثلاثة أيامك ثم تدع الصلاة أربعة أيام » ثم تفقسل وتصلى ثلاثة أيام »‬ ‫وهى آخر العشر ‪ ،‬لأن الأيام الأربم التى فى وسط العشر لا تخلو من أن تكون‬ ‫من الحيض مع الثلاث التى صلتها ى أول العشر أو مع الثلاث التى هى فى آخر‬ ‫العشر ص وذلك إذا كانت فى الشهر كله مستحاضة ‪.‬‬ ‫قرؤها ثمانية أيام من المشر الأواخر صلت بعد عشرين يومأ من‬ ‫‪« .‬كإنان‬ ‫الشهر يومين وتغقسل ثم مسكة عن الصلاة ستة أيام ك شم تغةقسل بعد ذلاك وتصلى ‪،‬‬ ‫أنها‬ ‫تدر‬ ‫ول‬ ‫الشهر‬ ‫شن‬ ‫موصع‬ ‫أيامها ف‬ ‫أن‬ ‫عءريت‬ ‫إذا‬ ‫دذا‬ ‫على‬ ‫ما يكون‬ ‫وكذلك‬ ‫فى آول ذلك أو آخره ‪.‬‬ ‫وحفظ لنا الثقة عن محمد بن محبوب رحتهم الله فى امرأة أول ما جاءها الام فى‬ ‫أول يوم من شهر رمضان ء فل ينةطع عنها <تى انقضى ث وهو أ كثر الحيض ‪،‬‬ ‫وتبدل عشرة أيام من آخر الشهر أبضاً لقول منَقال إن ما جاء من الدم بعد عشر‬ ‫فهو حيض من أى من العشر الأواخر قد جاء فيها الدم بعد العشر الق كانت فها‬ ‫‪.‬‬ ‫الهر‬ ‫وسط‬ ‫ب ةحاضة ق‬ ‫‪- ٣١٢‬‬ ‫قال محد بن السن بةول ألى عبد الله نأخذ‪. ‎‬‬ ‫وقال فى بكر لج بها الدم وقد عت وقت أمها فغظرته ى وزاد على ذلاث أنها‬ ‫تنتظر بعد انقضاء وقت أمها يوما أو بوهين إذا لم تعرف لنفسها وقتا والانتظار‬ ‫لايكون إلا على البكر د إنكان وقت أمها مختلقاأخذت بأكثرهڵ فإن لمتعرفه‬ ‫ودام بها الدم نتج‪.‬ل طهرها عشرة أأيام وحيذحها عشرة أأيام » وسبيل التى خماف‬ ‫عليها حيضها سبيل البمكر ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫وى كتاب المصنف _ وإذا مد بالمرأة الدم أول حيضها شهرا أو شهرين »‬ ‫فإنها تترك الصلاة عشرآ ‪ ،‬شم تكون مستحاضة خمسة عشر يوما ‪ ،‬فإن هل" بها‬ ‫تركت الصلاة عشرا وصات خسة عشر يوما وقول تترك الصلاة عشرا وتنقل‬ ‫وتصلى عشرا ‪ 2‬وقول تترك عشرا و تتر و تصلى عشر ين ء والأول أحب إلينا‬ ‫وإن كان ذلك فى شهر رمضان أبدات الشرااتى تركت الصلاة فيمن ‪ ،‬وأما‬ ‫الخجسة عشر يوما فهو تام لهاءولا بدل عليها فيها‪ .‬وقول تترك الصلاة حمسةعشمر يو ما‬ ‫وتصلى خمسة عشر يوما والمكر تدع الصلاة أول ماترىالدم إلى خمسة عشريوماً ‪.‬‬ ‫أ كثر ما قالوا به أكثر الحيض ء وبذلاک بةول محبوب وأبو معاوية وجماعة من‬ ‫أهل خراسان ث وقال أ كثر أصحابنا بالشر‬ ‫وآما التى كانت من قبل حيض ونسيت عدد أيامهاء والوقت الذى يأتسها فيه‬ ‫ومد بها الدم ء فإنها تدع الصلاة ثلاثة آيامن أول ما رأت الدم ءتثغمقسلكأنها‬ ‫‪٤‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٣‬‬ ‫قد طمرت ثم تصلى سبعة أيام تمام المشر‪ ،‬شحتنق لكأنها قد طهرتبه من اليض»‬ ‫فإن مد بها بعد ذلاث فهى مستحاضة إذا مد بها الام بعد ذاك إلى أنيرجم وقتها‬ ‫حذا تفعل هثل ذلاث إلى أن ينقطم عنها الدم ء وتبدل ماعليها من الصوم إذا‬ ‫أرادت البدل » وهى فى تاك الحال وكذلك إن عرفت عدد أيامها ولم تعرف وقتها‬ ‫بدلت أيامها مرتين ‪ .‬وإن كان عليها صيام شهرين متتابعين فإنها تدوم ثمهربن‬ ‫م تزيد بعد ذلا شهرا وتجعل كل عشر منه بدل حيضها من الشهربن وتبقى عشر‬ ‫و إن كان عليها بدل صلوات وهى مستحاضة &‬ ‫‪ 7‬أيام حيضها من ذلاک الشهر‬ ‫فإنها تبدل فى كل عشرة ايام من الشبر الذى تبدل فيه هرة‪ ،‬وال ع ‏‪٤‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٧٤‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫فى الصنرة والجرة والكدرة وشعها‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا انقضت أيام حيضلارأة ونفاسها ولم تر طهرا‪ ،‬بل صفرة أو كدرة‬ ‫أ و حرة فائضة وكانت دون العشر » فق أ كثر القول أ نها تفقد لمن الحيض وتصلى‬ ‫وتتوضأ بعد ذل وتصلى ى ولو كان دما مكمنا فى الرحم فإنها تسل وتصلى ‪.‬‬ ‫وكان ااربيم يقول فى النفساء إذا تطاول بها الدم ولم يسكن لها وقت تعرفه‬ ‫نظرت إلى أقصى ماكانت أمهائها يقعدن ء فلتقعد كما يتعدن } وإن كان لها وقت‬ ‫م ينقطم عنها الام زادت ومين أو ثلاثا ثم تفدل‪ 3‬والحائض تزيد بوماأو يومين‬ ‫إذا لم ينقطع الدم وأما إذا رأت المرأة صفرة فى وقت طهرها لم تزد ولم تنتظر‪ ،‬لأن‬ ‫الانتظار لايكون إلا فى الدم وتفسل وتصلى ‪ 2‬وإن رأت دما ‪.‬تصلا بعد انقضاء‬ ‫أيام حيضها فانتظرت يوما أو يومين ‪ ،‬ولم ينقطع عنها فإنها تبدل صلاة اليوم أو‬ ‫اليومين ‪ ،‬وإن انقطع ورأت الطهر ء نقول لإاعادة علها ى وقول عامها الإعادة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الثهنىاارأة إذا اتصلت بها الصفرة بعد أيام حيضها فتدل‬ ‫غلا واحدا شم تتوطأ فى الصفرة اسكل صلاة ء فإذا طهرت من الصفرة؛ فةول علها‬ ‫النسل لأسباب اتصال الصفرة بها ث وقول لاغسل عامها إدا طهرت هن الصقرةء إذا‬ ‫كانت انسلت من الدم بعد انقضاء حيضبها‪ ،‬وإذا لم تخل من الغرة فعلىقول‪٠‬ن‏‬ ‫برى عليها الفسل يلزهها البدل لنصلاة مذ لزمها الفل وقال أ بو سعيد رحه الله ‪:‬‬ ‫‪_ ٣١٥‬‬ ‫الداثل ©‬ ‫إن المرأة لانتعبد بترك الصلاة إذا جاءت أيام حيضها إلا بالدم العبيط(‬ ‫أو القاطر من الفرج من موضيع الجاع ء فإذا انقطع الدم السائل أو القاطر نمى فيا‬ ‫سوى ذلك طاهر » ولو كان فها الصفرة ك أو الكدرة » أو الغبرة السائلات ڵ أو‬ ‫القاطرات‪ ،‬وعليها فى ذلاك الاغقسال ‪ 2‬والصلاة والصوم ولوكان ذاك متصلا فها‬ ‫الدم بعد انقطاعه » ولا جوز لها على هذا الحال أن تترك الصلاة عند صاحب هذا‬ ‫القول لأنها طاهر ‪ ،‬ولزوجها وطؤها فى حال مايكون علمها فيه الصلاة ولها ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول أنها مادامت بها الصفرة أو الكدرة ‪ ،‬أو الجرة ‪ ،‬أو الغبرة‬ ‫فى أيام حيضها ك وقد تقدمهاالدم الداثل أو القاطر ء نهى بمنزلة الحائض إلتمام أيام‬ ‫حيضها ‪ 5‬ولها ترك الصلاة مادام شىء من ذلك سائلا أو قاطر؟ ع فإذا انقطع عنها‬ ‫ذلاث و بى مسكنا فى الرحم ء أوكان دم عبيطا مكمنا فى الرحم فهى بمنزلة الطاهر‬ ‫وعلها فى ذلاث ولها النسل والصلاة ‪ ،‬لأسها قد خرجت منحك اليضرعند صاحب‬ ‫هذا القول ۔ ولزوجها وطؤهافى حال ماتحل لها الصلاة ى وفى بعض القول أنها مادام‬ ‫بها الدم الكن فى الرحم أنها بمنزلة الحائض ء فإن زال عنها ذاك وانقطع ى وبقى‬ ‫فيها صفرة أو كدرة مكلنةفى الرحم فهى بنز لةالطاهر بزوال الدم لاسكن ف الر حم»‬ ‫وعليها فى ذللك ولها النسل والصلاة ح ولزوجها وطؤها على هذا االقول ؛‪ 7‬حال‬ ‫ز لة الجاإتنضمادام ‪.‬ه شىء من ذلك ‪:‬و‬ ‫ما محل ها الصلاة ‪ .‬موقالبعضم‪٣‬ج‏ ;‪ :‬اا‪.‬‬ ‫كان مكبغا ؤفى ارحم حتى تطهر من ذاك ع فإذا زال عنها ذاك كانت بمنزلة البلاهر‬ ‫‏(‪ )١‬وجدت فى بعض الكنب أن العيط بالمين المهلة ووجدت أيضا فى بعضها بالغين المعجمة‪.‬‬ ‫كيذا فى حاشية الأصل ولم أجدها بالغين المعجمة فىكتب انخة ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣١٦ .-.‬‬ ‫وعليها الفل والصلاة} و لزو جها وطلؤها فى حال ماحل ها الصلاة على هذا القول‪،‬‬ ‫ولوكان بها بلل غير الطهر » أو ماء » أو يبوس فهى طاهر فى ذلاک إذا زال عنها‬ ‫مازال من الصفرة لكنة وشبمبا_© » وقال ‪.‬ن قال حتى ترى الطهر الين الذى‬ ‫مثل الغضة أوالقطن يأن ىكا يأنى الحيض ‘ فإذا لم ترالطهر البينفهى بمنزلة الحائض‬ ‫أو تنقذى أيام حيضها ‪ ،‬رإن لم تكن لها عادة تركت الصلاة إلى عشرة أيام؛ وقال‬ ‫بعضهم ال حمسة عشر يوما ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ء إكنانت المرأة ممن حينها الطهر الذى ذكرناه مثلالقططن‬ ‫ذلاث كانت بانقطاع‬ ‫أو الفضة كان الفول فيهاعلى ‪.‬امضى» وكإنانت لاترى مثل‬ ‫الدم والصفرة والكدرة والحرة والدم للسكن فىالرحم محكوم لهابحك الطاهر التى‬ ‫برى الطبر الذى ذكرناه » وعليها من الدلاة ماعلى ااملادر ؛ لأن النساء فى هذا‬ ‫ختلفن ‪ ،‬فبعضهن يرى‌الطهر يظهر عايهن ‪ ،‬و بعض لابرى مفه شيثا ءوفىبعض القول‬ ‫ولو أن الطهر البين فى أيام الحيض ‪ ،‬وظهر عليها انقسلت وصلت ‪ ،‬ويؤهر زوجها‬ ‫أن لايطأها حتى تنقضى أيام حيض مها فإن وطئه لم حرم عليه ‪ ،‬إذا وطثها بعد الطهر‬ ‫والتط;ر ك ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫وإن حاضت ا!رأة فى أيام حيضها يو ها واحدا شم انقطع عنما ادم وبقيت بها‪.‬‬ ‫صفرةس أنها تكون حائضا حتى تنقغى أيام حيضمباءو إنطبرتشم راجعها الصفرة‬ ‫ى أيام حيضها فقول تكون حائضا ء وقول إذا لم يهلودها بد الطهر دم تتصل ;ه‬ ‫الصةرة فلا بكون حيضا ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬وقال من قال منهم إنها نزلة الحائص مادام الطهر مشتبها عليها ‪ -‬من غير الكتاب‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٧‬‬ ‫قيل لأبى سعيد ‪ :‬هل تعلم أن أحدا من أهل العلم فال إنالصغرة ليست بحيض‬ ‫فى أيام الحيض ولو تقدمها دم ؟ قال يوجد ذلاث فيا أحسب فى الآثار التى تضاف‬ ‫إلى أهل الدلم محم ‪ 7‬قيل له ‪ :‬فعلى هذا إن عملت به وغسلت حين انقطم الدم ڵ ثم‬ ‫قامت تصلى والصقرة بها ‪ .‬ثم طهرت من الصغرة ع هل عليها نذل بعد طهارنها من‬ ‫السفرة ؟ قال ‪ :‬لايبيين لى ذلك إلا على معنى قول من يقول إن عاجها النسل إذا‬ ‫غسلت من حيضها وبها الصغرة بعد تمامه ء فإذا طهرت من الصغرة كان عليها‬ ‫النس_ل ‪.‬‬ ‫الدم أ نه۔ا‬ ‫يتقدمها‬ ‫إذا آ‬ ‫والكدرة‬ ‫الله فىالصةرة‬ ‫معاو ية رحمه‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫و وجد‬ ‫منالحيض» وقول إنهما ليستا من الحيض ‪ .‬وقال آخرون ‪:‬إذا تقدمقا الدم واتدل‬ ‫بهما الدم فذلك محسوب من الحيض ‪.‬‬ ‫قولأصحابنا < أن الصفرة‬ ‫كثر‬ ‫الذى عرفنا منأ‬ ‫ازله ‪:‬‬ ‫رحه‪4‬‬ ‫وة ل أ بو سهد‬ ‫لاتكون حيضا حتى يتقدمها الدم فى أيام الحيض؛ فقد قيل إذاكانت عادتها تأتيها‬ ‫الصغرة فى كل قرء وكان ذللك حيضا ء وقد قيل إنها حائض على كل حال ڵ إدا‬ ‫جاءت فى أيام الحيض والقول الأول أب إلينا ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة حبس عنها الحيض أشهرا ‘ ‪ 7‬رأت صفرة أياما ‪ 2‬ح رأت دما‬ ‫بعد الصفرة »ذطال بها‪ ،‬ماكان من دم أو صفرةنى أيام حيضها فهو حيض » وماكان‬ ‫فى غير أيام حيضها فهو داء؛ فهذه تعتيرأيامحيضها منأول مارأت الصفرة والكدرة‬ ‫ثم تفقسل وتصلى ى وإن تقدمت الصفرة وا(سكدرة قبل وقت الحيض وقل الدم ‪2‬‬ ‫أن ذلك لايكون حيضا حتى يتقدم الدم العبيط ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٨‬‬ ‫هكذا عن أبى المؤثر وأبى الحسن رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وإن تمت أيام حيضها وانقطم الام وبقيت الصفرة ‪ ،‬فليس لها أن تنتظر‬ ‫فى ذلاك ‪ .‬وتنقسل وتتوضأ لاصلاة ولا غسل عليها إذا انقطعت عنها الصفرة ص وفى‬ ‫بمض القول إن عليها النسل إذا انقطعت عنها ‪ ،‬وإن انقطع عنها الدم قبل انقضاء‬ ‫أيام الحيض وبقيت الصفرة أو الكدرة فإنها تنتظر فى ذلك إلآىخر وقت حيضها‪،‬‬ ‫ونى بعض القول إذا انقطع الدم وبقيت صفرة فى أيام حيضها فإنها تنسل وتصلى &‬ ‫إذا انقطعت الصفرة وعليها الفسلأيضا منها إلا أن تكون الصفرة لم تكن متصلة‬ ‫بالدم » وإنما جاءها من بعد الطهر فإنها تتوضأ من ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحه‌الله ‪ :‬إنكانت الصفرة متصلة بالدم انتظرت إلى أخر‬ ‫وقتها ثم تفقسل وتصلى ‪ ،‬وعن أبى عبد الله رحمه الله فى المرأة إذا كانت عادتها فى‬ ‫وقت حيضها تأنها الصفرة ولا ترى دما ڵ فإنرا تقعد هاكا تقعد للحيض ‪.‬‬ ‫قال محمد بن الحسن ‪ :‬لا تكون الصفرة فى أيام الحيض ولا غيرها حيضا حتى‬ ‫يتقدمها الدم ‪.‬‬ ‫وإن اشتبه الطهر على المرأة فى أيام حيضها فربما رأت مثل البزاق ‪ ،‬أو مثل‬ ‫لبس عليها‬ ‫أزه‬ ‫رمضان‬ ‫شر‬ ‫ق‬ ‫ود لك‬ ‫أم غير طهر‬ ‫ذ لك‬ ‫< أطهر‬ ‫ولا ندرى‬ ‫الصفرة‬ ‫صلاة ولاصيام ‪ ،‬إذا اشقبه عليها ذلك فى أيام حيضها حتى ترى طبرا لاشبهة ذيه ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة احتبس عنها الدم قبل أن تتر عدة حيضها ك وترى يبوسة أو‬ ‫بياضا مثل البول » أو صقرةأو حرة أكودرة أن ذلك فىأيام الحيض حيض ؛و إن‬ ‫رأت صفرة قبل وقتها بيومين وذلك فى شهر رمضان فا كات ء وهى ترى آنيا‬ ‫‪_ ٣١٩‬‬ ‫حائض ‪ ،‬ثم إنها انقطعت عنها الصفرة والكدرة فإذا لم يتقدمها الام فلي۔ا بحيض‬ ‫ولو كانا فىوقت الحيض وكذلك ماأشبههماء وإن انقطع الدم قبلأن ت أيام الحيض‬ ‫وبقى الدم والصقرة أو الكدرة كامنا نى الرحم فعلى المرأة الفسلوالصلاة وإتمالها‬ ‫أن تقعد عنالصلاة ما كان الدم أو الصفرة أوالكدرة ظاهرا ‪ ،‬وكان ذلكفىوقت‬ ‫الحيض» وإن كان لرأة وقت معروف لحيضها وتفسل على آخره‪ ،‬فإذا اغقسلت‬ ‫أعتمها بعد طهرها بيومأو يومين صفرة أكودرة فعلمها أن توضأ من ذلك وتصلى‬ ‫وإن كانت تلك الصفرة إثابة قد عودتها مرار فلا شىء على زوجها إنوطئها إذا‬ ‫لم يتقدم الصفرة دم » فإن تقدم الإثابة دم ثم انقطع واتصلت به الصفرة والكدرة‬ ‫مادون العشر فذلك من حيضها وليس لزوجها وطؤها ‪.‬‬ ‫وقيل فى الصبية برى صفرة أ و كدرة أياما فيطؤها زوجها فى ذلك ڵ ثم ترى‬ ‫نبلغ بشىء ‪ ،‬ولا من‌البااغ ‪.‬وهى‬ ‫دما بعده بشهر فلس للصفرة والكدرة من الى‬ ‫بمنزلة الطاهر ث وكذلك التى قد أيست من الحيض والصفرة والكدرة فى غير أيام‬ ‫الحيض منزلةالبول‪ ،‬كانت ساثلةأو غير سائلةء وقيل إذا غسلت اارأة من الحيض‬ ‫م رأت بعد ذلك دما تلتقطه بقطنة ء فقد قيل عليها النسل إذا ظهر الدم بلا طلب‬ ‫وإنكانت إ ما استخرجته طالبة له بقطنأو غيره ملا غسل عليها فيه او بعض يقول‬ ‫فىالدم إذا كانغير فاض وأخرجته بشىءأنه بكون حكه حك الفائض فىالحمض‬ ‫والاستحاضة ‪ 2‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫« = «‬ ‫‪٢.٠‬‬ ‫القول الواحد والثلانون‬ ‫فى الإثابة فى الحيض‬ ‫وقيل فى المرأة إذا كان يأتيها الدم بعد الطهر ثلاثة أيام أو أقل أو أ كثر ‪،‬‬ ‫وكانت عادتها كذلك فىكل حيضة فإنها إذا طهرت من الدم الأول طهرا بينا‬ ‫اغتسات وصلت وصامت ء فإذا جاءها فى الهد_ودة تركت الصلاة والصوم حتى‬ ‫تطهر » ثم تغتسل وتصلى وتصومءولا يقربها زوجها فى الطهر » بين الحيض وعو دة‬ ‫الدمين ‪.‬‬ ‫وعاها بدل ما صامت ‪7‬‬ ‫المودة‬ ‫ك حتى تطهر من‬ ‫الدم الما ل‬ ‫ولو وطثها زوجها ‪ 2‬وهى طاهر بعد النسل بين الدمين لم تفسد عليه بذلك ص‬ ‫ولكنه يؤمر أن لا بطأها حنى يققضى آخر وقتها وتطهر ع وهذا إذا كان يعاودها‬ ‫الدم قبل تمام عشرة أيام ء وإن أناها بعد تمام عشرة أيام فذااث ليس بحيض ء‬ ‫وتكون بذلك مستحاضة ء وهذا على قول من يقول إن أ كثر الحيض عشرة‬ ‫أيام ‪ 4‬وهو أ كثر قول أصحابنا ‪ .‬وإن كانت إثابة المرأة خ‪:‬لفة لا ته تقم على‬ ‫وقت معروف فليس هي بإثابة » والصغرة والكدرة لا تكون إثابة حتى يتقدمه‬ ‫دم خالص ك ويتصل بها ء وإن طهرت اارأة من حييضعها على وقتها ولبشت نصف‬ ‫نهار أو يوما ‪ 4‬ثم راجعها الدم أنها إذا اتقطع بها ى م راجعها لم يكن ها أن‬ ‫تنتظر ‪ 2‬و إكنان الدم يعاود المرأة بعد ما تطهر من حيضمها فوطئها زوجها ؤالدمء‬ ‫وقد عل أنه كان يعاودها فهو عندى بمنزلة الوطه فى الحيض وإن كان الدم صفرة‬ ‫كهان يعاودها ذلا أقدم‬ ‫فهو أهون و لا فساد عليهء و إن وطمثها بعد الطهر وقد علم أن‬ ‫_ ‪_ ٣٢٧١‬‬ ‫على الفساد ‏‪ ٦‬وقول إن وطىء بين الدم والاثابة فهو كمن وطىحء فى الحيض ؛ وإن‬ ‫كانت عودت ‪ ،‬براجعها الدم بعد الطهر‪ .‬فراجعتها صفرة » فليست هى من الحيض‬ ‫فإذا قطع الطهر بين الحيض والمراجعة فرجعت صفرة فليس بحيض وتتوضأ منه ‪،‬‬ ‫وإن عودتها تلك الصفرة فىكل حيضة فلا شىء على زوجها إن وطئها إذا لمنتقدم‬ ‫انقطع وانصلت به الصفرة والمكدرة ذي دون‬ ‫دمها دم ى ش‬ ‫الصقر ة دم ك وإن‬ ‫العشر فذلك من حيضها » وليس لزوجها ؤطؤها فى ذلك ص وإن ثبتت الاثابة‬ ‫بلائة أقراء على حال واحد ذلا تتحول عقه حتى تتحول عن عادتها ملائة أقرا‪.‬‬ ‫ختلفة ى م لا كون إثابة ‪ .‬وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إذا انقلبت الإثابة عن‬ ‫المرأة ولم تستقم على حال واحد لامة أقراء » فمرة تأنمها بعد طهر يوم ص ومرة بعد‬ ‫يومين » أنه لا يكون هذه إثابة ‪ 2‬وهي مستحاضة إذا أتاها هذا الدم ء وكذلث‬ ‫الدم المكن فى الرحم فبعض يقول ‪ ،‬إنه بمنزلة الصفرة ى وبعض يةول إفه بمنزلة‬ ‫الدبوس وأشباهه ‪ 2‬ولو أتاها دم سال ثلاث حيض ص كل حيضة مرة فى يوم بعد‬ ‫طهرها ثلاثا فى المشر ‪ ،‬فإنه يكون إثابة إذا كان منقطع عن صلة أيامها وحيضها‬ ‫وقيل إما حيضها على ماحاضت أول مرة ‪ ،‬ومازادت بعد ذلاث فإنما هو استحاضة‬ ‫وإن أتاها محيضتين ولم تره فى الثالثة فلا يثبت بمرتين إثابة ى وإن كان حيضة‬ ‫تأتيها ء وحيضة لا تأتيها وهى كذلك » فلا نعم باختلاف ذلك عليها بثبوت حك‬ ‫ينقلها عن حالها وإن كان تأتيها فى كل حيضة ثلاثا أو أ كثر إلا أفه يأتبها مرة‬ ‫بعد طهرها بيوم ‪ 2‬ومرة بيومين ‪ ،‬ومرة بثلاث ڵ فإنه لا يثبت بذلك إثابة ‪2‬‬ ‫دها‪،‬ووطثها زوجها فى ذلات‪ ،‬وعاودها‬ ‫ولو أتاها فى حيضة فلم تدع الصلاة لأنه لم يعو‬ ‫‏( ‪ _ ٢١‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٣‬‬ ‫‪_ ٣٢٢‬‬ ‫لذلك فى الثانية والثالثة وأتتها فى الرابعة صفرة أوكدرة أو حمرة فائضة أو غير‪‎‬‬ ‫افالضة فإنه مختلف فى ذلك بعد الطهر وانقضاءالحيض فىالمراجعة بعد الطهر فىالحيض‪‎‬‬ ‫ونى الإثابة أو بعدها » وقد مضى القول فى ذلك ‪ ،‬وأما إن اتفق ذلاث فى الحيض‪‎‬‬ ‫واختاف فنى اليوم فرة فى أول اليوم ومرة فى آخره ‪ ،‬نقول إن هذا متفق ‪ ،‬وقول‪‎‬‬ ‫إنه غير متفق ‪ 2‬والله أع ‪ 2‬وبه التؤفيق‪. ‎‬‬ ‫‪» +:‬‬ ‫٭‪+‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٣‬‬ ‫القول الثانى والثلاثون‬ ‫فى للرأة إذا رأت الطهر فى أيام حيضها أو بمدها‬ ‫وفى الدم إذا جاء من غير موضع الجاع‬ ‫عبد الله حمد بن محبوب رحهم الله »‬ ‫ومما يوجد عن أف للؤثر ‪ .‬عن أ‬ ‫ف امرة حاضت ‪ 7‬ا نقطع عنها الدم وتركت الفسل والصلاة } واحتاج زوجها‬ ‫إلى وطثئها ء فوطئها أنها لاتفسد عليه إذا انقطع الحيض ومضى وقت صلاة وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مته‬ ‫طا ‪ 2‬ر ة‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى هذا اختلاف ‪ ،‬قول » إنها لاتفسد عليه وقول‬ ‫إنها تقسد وهى بمنزلة الحائض مالم تنتسل ‪.‬‬ ‫وآ كثر أصحابنا ذهبوا إلى الفساد بالوطء فى الحيض على التعمد‪ ،‬ولم يعلوا‬ ‫له العذر فى انقضاء وقت صلاة ولا غير ذلاك مالم تغقسلء والقول الأول خرج على‬ ‫معنى الصواب لأن اارآة إذا تركت ما وجب عليهاء وهى مبطلة فى تركه لم يكن‬ ‫لا أن تمنع زوجها حقا اباحة الله تالى له منهاء ولأن لارأة إذا كانت مطلقة طلاقاً‬ ‫تغقسل حتى مضى عليها وقت الصلاة ى وهى‬ ‫رجعيا وطهرت فى الحيضة الثالثة ث و‬ ‫طاهر ‪ 2‬أن زوجها لايدركها بالرد ‪.‬‬ ‫و إن كا نت امرأة حيضها لسعة أيام فرأت الدم يومين وا تقطع عنها بغير طبر‬ ‫بين » ووطئها زوجها ‪ ،‬بعد أرنب اغتسات ‪ ،‬فعاودها الدم فى يوم سادس ‘ فعلى‬ ‫قول من يقول إذا انقطع عن الحائض الدم الفائضء والصغرة ى واللكدرة ع واجرة‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫_‬ ‫الفائضة من ذلاك كله كانت بمنزلة ‪ :‬الطادز ولا محك لها بالحيض إلا بأحد هذه‬ ‫الأسباب ء فهذه المرأة على هذا المعنى غير حائض فى هذه الأيام كلها ك وعليها بدل‬ ‫صلاة اليومين ولانفسد على زوجها ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬إن الحائض إذا تفدمها الدم الفائض فى يام حيضما‬ ‫' فهمى حائض مالم تر الطهز البين عفه على معنى هذا القول حائض ڵ إذا لمتر طبرا‬ ‫بنها » ووطؤها فى حال هذه الصفة كوطمها فى الحيض ‪.‬‬ ‫وقيل فى اللرأة إذا رأت الطمر فى أيام حيذم__ا فى وقت الصلاة ء فتهيأت‬ ‫صلث من الغر بضة‬ ‫‏‪ ٢‬ولوكانت‬ ‫الصلاة‬ ‫‘ فلايازمها بدل تلاك‬ ‫لتذفسل فعاو دها الحيض‬ ‫ركعتين » نحاضت » فليس عليها بدا_ تلك الصلاة إذا لم تتوان عنها‬ ‫وقال أبو سعيد رخمه الله قد قيل فى الحائض إذا انقطع عنها الدم والصفرة »‬ ‫واللكدرة فى أيام حيضمها فعليها أن تفشل ڵ لأن الحيض لا يكون إلا بأحد‬ ‫هؤلاء ‪ .‬وقول لا غسل عليها ‪ ،‬ولا صلاة » حتى ترى الطهر البين أو تنقضى أيام‬ ‫ها إذا انقط_م عنها الدم والصفر ة وااسكدرة والجرة أن تغتسل‬ ‫حيضها ‪77 2‬‬ ‫وتصلى ولا بطأها زوجها حتى تغقضفى أيام حيضها ‪ 4‬ش تفقسل ۔ن__د تمامه‬ ‫لأن الأخذ بالثقة فى الصلاة والتنزه نى الفروج أولى‪ .‬وزعت عغيرا أن امرأة‬ ‫‪ .‬مكثت يوما وليلة بها دم ثم انقطع عنما ڵ مقال لها أبو عبيدة لا تصلى ‪ :‬وقال‬ ‫أ و سعيد رحه الله ‪ :‬إذا زأت دفعة سائلة أو قاطرة من دم فى أيام حيضمها نمو‬ ‫حيض ‪ ،‬فإن دامت بها صفرة آو كدرة أو خرة أو شىء مما تكون به حائضا‬ ‫ء‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫مضت على حيضها » وإن طهرت غسلت رصلت ولو من حينها ولا تترك الصلاة ‪،‬‬ ‫فإن تركتها كان عليها بدلها » ويوجد عن موسى بن على رحمه الله » فى الحائض‬ ‫إذا انقطععنها الام وهى فى وقتها أنتنتظر يوما وليلة شمتفقسل وتصلى» أوبر اجعها‬ ‫الرم فتعتد له إلى تمام أيامها ‪ .‬وقيل فى امرأة إذا كان الدم يأتيها فى أيام قرثها‬ ‫ينقطع ا‬ ‫ك ‪ 7‬تره‬ ‫مر ارا‬ ‫اليوم‬ ‫ازد م ف‬ ‫ترى‬ ‫‪7‬‬ ‫تطهر ‪.‬‬ ‫ما كانت‬ ‫تطهر فما دون‬ ‫‪7‬‬ ‫فإنها تقعد عن الصلاة والصوم حتى يفةقضى أقمى قرشهاك فإن دامبها الدم بعد ذلاكث‬ ‫‪.‬‬ ‫صنعت كا يصنع للستحاضة‬ ‫كان وقت حيضها معروفا ( لحاضذت‬ ‫المرأة إذا‬ ‫الله ‘ ف‬ ‫‏‪ ٠‬هاو به ر ‪4‬‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫بعض أيامها ‪ ،‬شم رأت الطهر ‪ ،‬أن لها أن تنتظر يوما ڵ فإن رأت دما وإلا غسلت‬ ‫وصلت ‪ ،‬فإن رأت بعد ذلث دما لم يكن عليها بدل ذلاک اليوم ص وإن ل تر دما‬ ‫ابدلت صلوات دلاتليوم ث وقول لا بدل عليها ولو لميراجمها الدم فى ألامحيضماء‬ ‫وقال بعض أهل الهل ‪ :‬إذا انقطع عنها الدم غسات وصلت ولا تنتظر يوما ث فين‬ ‫راجعها الدم فى أيام حيضها فى حائض ‪ ،‬وقول إذا طهرت فى وقت صلاة ‪ ،‬فعلعها‬ ‫أن تغتسل لها وتصلى ث فإن تركت ذلث فعليها بدل تلك الصلاة ث راجعها الدم‬ ‫فى أيامها أو لم يراجعهاء إلا أن يراجعها فى وقت الثالصلاة ‪ ،‬ما لو نامت مذ دخل‬ ‫وقت الصلاة أخذت فى الفدل ولم تدرك تصلى حتى يراجعها الدم ‪ 0‬وإن مكثت‬ ‫طاهرا بقدر ما يمكنها !لفدل والصلاة ثم راجها تجلأنتصلى نماحها مدل ‪:‬لاك اله لاة‬ ‫إذا طهرت ‪.‬‬ ‫وقيل ث امرأة علها يدل عثرة أيام هن شهر رمضان؛ فأتاها الحيض يو‪.‬ين؛‬ ‫‪_ ٣٢٦ -‬‬ ‫شم طهرت وتم طهرها ‪ ،‬وكانت فى اليومين صاممة وتصلى ‪ ،‬هةيل عليها بدل الصلاة‬ ‫القول إنه‬ ‫وفى عض‬ ‫أفل من ملائة أ يام‬ ‫وصومها تام ‘ لأن اليضة لا تكون‬ ‫لا بدل عليها فى الصلاة وتبدل صوم اليومين ‪ ،‬لقولهم ‪ :‬إن كل دم جاء بعد طهر‬ ‫عشرة أبام فبو حيض ' و إن وطثها زوجها فى هذا اليوم فيخرج معنى الاختلاف‬ ‫فى الفساد عليها ‪ 5‬و بءجبنا أن لا تفسد على هذا ما ل ن لها ملامة أيام حائض &‬ ‫وإن أصبحت الر أة صائمة‪ ،‬ثم جاءها الحيض ورأت الطهر قبلأن تأكل وغسلت‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن تأ كل فمه ‘ وحك ذالك اليوم كله حمض‬ ‫} ولما‬ ‫يو مها ذلك‬ ‫أ نه لا ‪ :‬صوم‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا رأت الحائض الطهر فى وقت صلاة فعلها بدل‬ ‫تلك الصلاة والتى قبلها ى وفى بعض قول أصحابنا أنه ليس عابها إلا الصلاة الى‬ ‫طهرت فى وفتها » وفى بعض قولهم إنه ليس عليها قضاء الصلاة التى طهرت فى وقتها‬ ‫إلا أنتَكون طهرت قباللصلاة فى وقت يمكنها فيه الفل والصلاة لأنه لا صلاة‬ ‫إلا بطهور ‪ ،‬وإن طهرت فى آخر الوقت وخافت إن ذهبت اغسل فاتتها الصلاة ‪.‬‬ ‫فتيممت ‪ ،‬وصلت » فلا شىء علمها غير ذلك ‪ ،‬وقول تعيدها بالفل ‪ ،‬وأها إذا‬ ‫أتاها الحيض وقد دخل وقت صلاة » ما لو قامت فيه إلى الصلاة تطبرت وضلتها‬ ‫مكلذا ‘ قبل أن بأى الحيض فى معانى الاعتبار كانت مأمورة ببدل تلات الصلاةء‬ ‫ولوكانت فى الاعتبار يبقى عليها من تلك اله_لاة حر‪ .‬لا تتم الصلاة إلا به ع‬ ‫يكن عابها بدل تلاث الصلاة إذا طبرت ى وأما إذا طمرت ف أيام <مضها فوقت‬ ‫صلاة ء فقول ‪ :‬يلزمها النسل والصلاة » ولا فرق فى طهرها فى أيام الحيض ‘ و بعد‬ ‫تمام الحيض فى لزوم الطهر والصلاة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٧‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لها أن تنتظر رجعة الدم إذا كان الطهر فى أيام الحيض }‬ ‫فإن راجمها الحيض لم يكن عليها الإعادة ‪ .‬وإن تم ها الطهر فى أيام حيضها كان‬ ‫عامها الإعادة ‪ .‬وفى بعض القول أن ها أن تنتظر الصلاة والصلانين ى وقول ‪:‬‬ ‫لها أن تنتظر يوما وليلة‪ .‬وأنا أحب ها إذا رأت الطهر لا تترك الفل ولاالصلاةء‬ ‫كانت فى أيام حيضها و رعد تمامه } إلا أنتطبر وقت لاكنها فيه الطهارةوالصلاة‪،‬‬ ‫ولو بادرت من حينها فتلك لها الوذر بذلك ے والله أع ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬كل دم جاء من مخرج البول » وهو أعلى وأضيق ث فليس بحيض »‬ ‫وإنما الحيض إذا جاء من موضع الولد والجاع ث وهو أسفل وأوسع ‪ .‬فإن أتاها‬ ‫دم قليل أو كثير من مجرى البول لا تترك له الصلاة "كان فى أ يام حيضها أو أيام‬ ‫طهرها ولا غسل عليها منه ‪ 2‬وعليها أن تتوضأ منه ‪ 2‬ولزوجها أن يطأها إن شثاء‬ ‫ذلك ‪ .‬وفى بعض القول } إن خرج دم عبيط فينبنى أن تغسل منه ثلاث مرات ‪،‬‬ ‫وقيل إن دمالفرج لا غسل عللىار أة منه‪ ،‬وإنما الفل مندمالحيض والاستحاضة‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫والنفاس ‪ ،‬والله أع‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫القول ااثالث والثلاثون‬ ‫فى حمض الحامل‬ ‫‏‪ ٤‬فتركت له الصلاة‬ ‫حاء ها الدم‬ ‫حامل‬ ‫رحمه الله ك [ زه قال‬ ‫الر بع‬ ‫يو حل عن‬ ‫أن عليها بدل ما تركت من الصلاة ‪ ،‬وعلى الحامل إنا رأت الدم أن تصخع‬ ‫ك تصنع المستحاضة ‪.‬‬ ‫ونى بعض القول ‪ :‬إن الحامل إذا كان الحيض عادة لهما يأنيها وهى حامل‬ ‫فهى بمنزلة الحائض ‪ .‬وقول هى بمنزلة المستحاضة فى الصوم والصلاة ولا بطؤها‬ ‫زوجها ‪ .‬وقول هى بمنزلة للستحاضة فى كل شىء ع وما جمل ا له حيض مم حل »‬ ‫‪.‬‬ ‫الحسن‬ ‫حرد بن‬ ‫القول يقول‬ ‫ومهذا‬ ‫علت تعة_د‬ ‫وقيل فى امرأة اسقبان بها حمل ‪ ،‬ثم إن الحيض راجمها‬ ‫فكل شهر أيامها حتى خلا لها ستة أشهر » ثم طرحت بندا ذلك سقط ك أن عليها‬ ‫بدل ما تركت من الصلوات فى أيام الدم ‪ ،‬وإن قدرت أنتعيدهن ؤ وقت واحد‬ ‫كان لها ذلك ى وإن ل تقدر على ذلك أبدلت عن كل صلاة صلاة ص ولا يازمها‬ ‫أ كثر من ذلك ء وأما الحامل إذا أتتها صفرة أكودرة فلا غسل علمها فى ذلك‪،‬‬ ‫ولا يكره لزوجها وطؤها ‪ .‬وإذا ظهر حمل الارأة وبان ى ثم ضرب الولد فى بطنها‬ ‫فرأت الحي ض كما عودت ء وهى غير حامل ‪ ،‬فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام ض‬ ‫وتنقسل لكل صادتين غسلا وتصلى بالم ص ولا يطؤها زوجها وإرن وطنها‬ ‫۔۔ ‏‪ ٣٢٩‬۔‪.‬‬ ‫لم تقسد عليه ‪ .‬والحجة لن قال فى الحامل إذا رأت الام تسكون م تحاضة‬ ‫قو له عليه السلام<{“ ‪ :‬ألا لا توطأ حائل حتى حيض ى ولا حامل حتى تضع س‬ ‫فأفرد الحائل بذكر الحيض دون الحامل » وكذلك جواز طلاق الحامل لانة }‬ ‫ولأن أ كثر عادة النساء لا يأتيهن الحيض مع الجل إلا من علة فى الرحم‬ ‫أو فى الجنين ‪ .‬والله أع } و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫سعيد ‏‪٠‬‬ ‫عن أف‬ ‫والما‬ ‫داود‬ ‫وأحدوأبو‬ ‫الدارقطى‬ ‫ورواه‬ ‫انعاس‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرجه الربيمعن‬ ‫الامل‬ ‫حيضا ق‬ ‫على جمل دايل على عدم اعتباره‬ ‫حيض‬ ‫لايكون‬ ‫الدارى‬ ‫وفى حدبث‬ ‫ھ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٣٣٣٠‬‬ ‫القول الرابع والثلاثون‬ ‫فى التيمم ومعانيه وأحكام وجو به‬ ‫قال تعالى ‪ :‬نه تجدوا ماء كَتَتْمُوا معيدا طَمباءنقيل الصعيد ما صعد على‬ ‫وجه الأرض من التراب والطيب الحلال الطاهر «نامُسَحُوا بوُجُوهَكم‬ ‫وأ ذلكم » فهذه رخصة من الله تعالى لعباده فى دينهم ورحة ط ى إذ أجازه ‏‪٨‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫عندك عدم اء‬ ‫وهو فرض لا عذر لن جهله عنه لزومه ‪.‬‬ ‫ومن تعمد لترك التيمم وصلى فلا عذر له فى جهل ذلاك ع وعليه بدل الصلاة‬ ‫يصل با لتيهم إلى آن فات وفت الصلاة ‪.‬‬ ‫وكفارتها ‪ .‬إذا‬ ‫وفرض التيمم النية ى والتراب الطاهر ‪ 2‬وضمر بة لاو جه ح وضر بة لايدين‪ ،‬وةل‬ ‫قوم ‪ :‬ضر بة وا<دة للوجه واليدين ‪ ،‬والقول الأول أشهر لما روى أن" هار بن‬ ‫ن‪ :‬فضر بنا ضر بة لاو جه ك‬ ‫ياسر وعبد الله بن عامر قالا ‪ :‬تيمنا مع رسول الله‬ ‫وضربه لايدين ‪.‬‬ ‫بيده على‬ ‫ضرب‬ ‫والتسمية عفد التيمم سنة ى وقد روى أر النى ل‬ ‫ث وفال قوم‬ ‫ث يغفضها‬ ‫‏‪ (٢‬ومسح ها وجهه ى وقال قومنا‬ ‫الأرض ‘ فنفخ ويها‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عباس ن عمار والطبراى‪ .‬فى لآوسط والكبير ‪ .‬م‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫البخارى‬ ‫معناها ق‬ ‫وثبت‬ ‫عمار‬ ‫<‪ .‬ت‬ ‫الليهقى من‬ ‫النفخ‬ ‫<ديث‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬أخرج‬ ‫‪_ ٨٣١‬‬ ‫لا يضره ن فعل ذل أو لم يفعله ‪ .‬ثم ضرب ضربة أخرى وضم باطز‪ ,‬كفه‪‎‬‬ ‫السرى على ظاهر أصابم يده المنى وأه‪.‬ر“ها على ظاهر الكف وباطنها وباطن‪‎‬‬ ‫الأصابع ‪ ،‬ثم باطن كفه المبنى على ظاهر كفه اليسرى وباطن أصابعه اليسرى‪3 ‎‬‬ ‫ويبلغ بالمسح إلى الرسفين ما ظهر منهما وما بطن ‪ ،‬وإن بتى شىء من ذلاث لم يصبه‪‎‬‬ ‫التراب أجرأه ذلاث بلا أن يتعمد لترك شىء من ذلاك‪. ‎‬‬ ‫وإن مسح المتيم وجهه أكوفيه من التراب ق‪,‬ل أن يصلى فلا ينتقض تيممه‪،‬‬ ‫ولا ينبغى له أن يفعل ذاك حتى يصلى ء و إن بدأ المتيسم بيديه قبل وجهه فلا نقض‬ ‫عليه » ومن يمم وجهه ومكث ساعة ڵ ثم عم كفيه أجزأه » إذا كان فى مكانه &‬ ‫ومن علق كفيه شىء فيه وعوثة » ك بعضهما ببعض قليلا حتى يذهب ذلك بلا‬ ‫أن خرج التراب كله فلا بأس عليه ثكذلك قال موسى ن على رحمه الله ‪.‬‬ ‫إ ولا يلزم المتيمم أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه ‪.‬‬ ‫ومن سمع التيمم ولم بعرف كيف هو ء فهن الشيخ أنى الحسن رحه الله‬ ‫أنه إذا كان اعتقاد التيمم بالتراب ء جرى على موضع التيمم أجزى عنه ذا‬ ‫‪ .‬وهن باشر التراب يصعد منه وقد‬ ‫وصلانه تامة إنكان مذهبه القبهم والله اع‬ ‫فعل التيمم على أى حال كان ‪ ،‬ومن قال لرجل علمنى القيمم فتيمم ‪ ،‬يريد بذلاث‬ ‫جزه ذلاث عن تيميه لنقله ‪ ،‬لأن التيمم لايكون ا ن ) بقصد إليه‬ ‫تعليا للرجل‬ ‫ونية كعله ‪ .‬ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار بقدر ما يصيب من‌التيمم لم حزه دلاث‬ ‫عن التيمم إذا أراد الصلاة حتى يقضد به لتأدية الصلاة ‪ 2‬ومن شك فى تيمه‪ 6‬كن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫محزه‬ ‫به__۔لده‪٥‬‏‬ ‫ترانا فره‬ ‫الرياح على وجهه‬ ‫وضو نه ‪ .‬و إن است‬ ‫هوك ف‬ ‫‪٢‎‬مم _‬ ‫ولو أخذ بعض ما على بدنه فلا جزىه ‪ .‬وقول إذا أخذ ترابا لوجهه أو ليدبه من‬ ‫بعض جوارحه أجزأه وهو إذا كان غير مستعمل لاتيهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى حد التيمم ى فقول يبلغ به الوجهواليدين إلى الإبطين ث وقول إلى‬ ‫لارفقين » وقول إلى الكعبين ى وقول إلى الرسذين ‪ ،‬وهو قول على ‪ ،‬وبه يقول‬ ‫أصحابنا ‪ 2‬وقال أبو محد رحمه الله ‪ :‬إن الأمة شجخعة على أن على التيمم مسح الوجه‬ ‫كله » وتنازعوا فى اليدين ‪ ،‬ومعنا أن كل من سمى ماسحا بيده فقد امقثل ما أمر‬ ‫ح ‏‪ ٥‬إ ه‬ ‫۔‬ ‫د‬ ‫‪- .‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذ ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫و ‏‪١‬‬ ‫ها مسح‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫قول‬ ‫الرسغ‬ ‫إلى‬ ‫المسح‬ ‫جواز‬ ‫ق‬ ‫دليله ‏‪ ٠‬والاحة‬ ‫إلا ما قام‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‪:‬‬ ‫‏)‪٨‬‬ ‫والَار قة‬ ‫السارق‬ ‫وقال ‪:‬‬ ‫وأ يديكم‬ ‫وجو ك؛‬ ‫عوا ايديهما ص فاجمعت‬ ‫قطع ند الارق‬ ‫مهن أهل اللم أوجب‬ ‫الأمة أن القطع هن الرسغ < ول نعلم أن أحدا‬ ‫من المنكب ڵ وقد مضت السنة من الفى طلت أن الوضوء إلى اارفق ‪ ،‬والتيهم‬ ‫إى الر ‪0 7‬‬ ‫وعن أ فى عبيدة رحمه الله أن اللسح إلى‪:‬الرسفين فإن مسح النراءض إلى‬ ‫يكن ه بأس » غير أ ن القول الأول أحب إلينا و ه أخذ ‪' .‬‬ ‫المرنقين‬ ‫كفيه بذمر بة واحدة‬ ‫وظاهر‬ ‫مسح وجهه‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫لا حز يه‬ ‫وقول‬ ‫نقول حزه‬ ‫فإن مسح ظاهر أصابيه ولم مسح ظاهر الراحتين إلى الرسغ فلا ‪ :‬صلاته وعليه‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الشيخان من حديث عار ‪ :‬إثما كان يكفيك أن تةول بيديك هكذا تم ضرب‬ ‫ييديه الأرض ضربة واحدة ثم ‪.‬سح الشمال على الممين وذاهر ك۔ذيه ووجهه وفى رواية لاخارى‬ ‫‏‪ ٠-‬م‬ ‫مهما وجهه ‪7‬‬ ‫مسح‬ ‫م‬ ‫'‬ ‫‪ ,‬نفح‬ ‫ركغيه الأرض‬ ‫وضرب‬ ‫‪---‬‬ ‫_ ممم‬ ‫الإعادة قى التعمد والجهل إذا ترك قليلا أو كثيرا من موضع التيمم ‪ ،‬و أما الناسى‬ ‫ففيه اختلاف ‪ ،‬قول إذا ترك كوضع الدرهم فلا إعادة عليه ث وقول عليه الإعادة‬ ‫على حال ‪ ،‬وقيل إن المتيمم يضرب بيديه على الأرض ويفرق بين أصابه‬ ‫ولا ينقضه‪.‬ا ‪ 0‬ثم يمسح بهما وجهه ‪ .‬م بضرب بهما ضربة أخرى ‪ ،‬فيضع باطن‬ ‫يده اليسرى على ظاهر يده المنى » و>رها على ظاهر الكف ڵ ثم بعمل كفه المين‬ ‫على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك ‪ ،‬وإن أخطأ شيثا من مراضع الوضوء لم يصبه‬ ‫التراب أجزأه وليس عليه أن ينوى بالتي‪.‬م فريضة ولا صلاة تطوع ث ولكن‬ ‫المتيم‬ ‫درب‬ ‫إال‬ ‫الد رنة ‪:‬‬ ‫وقال أ هل‬ ‫‪.‬‬ ‫المدث‬ ‫أو ارفع‬ ‫للص اة‬ ‫طهارة‬ ‫‪4‬‬ ‫دنو ى‬ ‫يعلق } و حن حب أن يكون‬ ‫بيده على الأرض أجزأه ى عاق بيده تراب أو‬ ‫التيمم بتراب يعلق باليدين ‪' .‬‬ ‫ت‪ :‬جعلت لى الأرض مسجدا‬ ‫والتيمم جائز بكل تراب ص لقول النى‬ ‫فإنها لك ترة ؤ إلا ماكان من‬ ‫وترابها طهورا } ونى خبر تمسحوا بالأرض(‬ ‫التراب غير طاهر لا يجوز به الضلاة ث وفى بعض القول أنه لا يجوزالتيمم إلا‬ ‫بتراب ذى غبار » لأن اس صعيد لا يكون إلا بتراب ذى غبار ‪ .‬والرمل‬ ‫المختلط بالتراب جائز به التيمم عند أصحابنا وإذا علق بالكفين غبار من الرمل‬ ‫والبطحا‪ .‬خائز به التيمم » إلا أن يكون يؤلم الوجه كالملح ‪ ،‬وقيل كل شىء‬ ‫يةءهم به من التراب أو الطين أو مما يكون على الأرض فإنه مجزى ڵ ولو ضرب‬ ‫< ضصسصصسص_۔۔'ہ‬ ‫‏(‪ )١‬متقق عليه من حديث جار بن عبد الله ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٨٣٤‬‬ ‫دازه‬ ‫إلا طمذا‬ ‫ےح۔د‬ ‫أجزأه ذلك ع وإن‬ ‫أو حصى أو حجارة‬ ‫المتيمم على حاط‬ ‫يضع من الطين على بدنه أو غيره حتى بيبس ثم يةيمم به ث ويصلى بالإيماء إن ل‬ ‫نجد مرضعا يصلى عليه غيرا الطين » لأن الطين لا يجد عليه ع وإن خاف فوت‬ ‫الوقت قبل أن يبس التراب فإنه بقدر التيمم أو الوضوء ثم يصلى ‪.‬‬ ‫وحوز أن حفر الإنسان حفرة يستخرج منها التراب عند عدم التراب هن‬ ‫حم به ك لأنه منزلة لماء المستهل ك‬ ‫مم بتراب فد‬ ‫عبث أو نجاسة ك ولا محور أن‬ ‫وجوز التيمم على بقعة واحدة اضربتين ‪ ،‬ولا يتيمم من التراب الذى سقط‬ ‫من ضربته الأولى » وأجازوا له الصلاة عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تيمم رجل أو امرأة فلا بأس أن يضع غيرهما يده نى ذلاك الموضع‬ ‫وبقيمم ‪ ،‬ولا يقيمم من التراب الذى وفم مهما ‪.‬‬ ‫وقيل إن أبا غبيدةكانهريضاء وكان له تراب موضوعفىشى‪:‬ء فإذا حضرت‬ ‫<‬ ‫ولا رماد‬ ‫التيمم مك(‬ ‫‪ .‬ولا محجوز‬ ‫با لبصرة‬ ‫مش‬ ‫ص وهو‬ ‫الصلاة تيمم منه‬ ‫‪ 4‬و ‏‪ ١‬ملح ‪ 4‬ولا بتراب بيوت أهل الذمة ‪.‬‬ ‫} ولا ح‬ ‫ولا حص‬ ‫ك و أصله عزلة النو رة‬ ‫الحارة‬ ‫من‬ ‫كان الجص‬ ‫وقال [ بو سعيد رحمه الله إن‬ ‫فلا تجوز التيمم به © وإن كان من الطين والحشاء الذى شبه الطين ذلا بأس به ‪2‬‬ ‫ل‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الطبراى فى الصغير عن سلمان م‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطيور‪‎‬‬ ‫هر ذرقة‬ ‫الهك ‪:‬‬ ‫(‪( ٢‬‬ ‫‏‪ ٥‬مم‬ ‫وقول لا بجوز لأنه منتقل عن اس الصعيد ‪ 2‬وقيل إن الآجر والصاروج يجوز‬ ‫بهما التيمم ‪ ،‬وجوز الصلاة بهما لأنهما من الأرض ‪ ،‬وقال أبو نوح إنه جوز‬ ‫التيم بالثلج كا يجوز نالصميد إذا لم يوجد الصعيد ‪.‬‬ ‫و بروى عر ن النى_" مليوت أنه قال ‪ :‬منخاف على نفسه الموت لإن اغقسل‬ ‫ء‬ ‫الصعيد ‘ ا قيل له ‪ :‬إنه ‪ .‬قدر على الصعيد ؟ قال ‪:‬يضرب بيده‬ ‫وتوضأً فعله‬ ‫يسم كا ي‪1‬قيمم بالتراب حتى ‪7‬يامن على نفسه } ولا يقيمم‬ ‫على الماء الجامد ‪ 2‬م‬ ‫بتراب المقار ولو أصابها اللطر ڵ وقيل إن تراب المقار مكرر‪ .‬ولاس بقجس ك‬ ‫وقيل بجوز التيمم بالرخام ث وقيل لا يةيمم بتراب السبخ من الأرض التى لاتنيت‬ ‫إذا وجد غيره من التراب ‪ ،‬وكذلك الثرى من الماء ولوكان من غير أرض‬ ‫السبخ ث وإذا انفق أزض السبخ والثرى لماء من الأرض لا سبخ فيها فأشبههما‬ ‫بتراب الغبار أولى ى فإن استوياكان غير السبخ أحب وأولى ي وما لم يستحل‬ ‫التراب إلى معنى الطبرن فا لتيهم به حائز لثمبوت اسم الصعيد له ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعير رحمه الله إذا عد مالتر اب يهم بكل ماو خز فيه ولو لم تكن‬ ‫فيه مغه عين قابمة ه وأ قرب ذلك فى الفظر بوجود الغبار وخالطة التراب أولى‬ ‫إداا وجد ذلاث مننرمل أ و حمى أ و رخام أو جذر أو صفا ء وإذا عدم الاختيار‬ ‫م ئن ذلا فكلما وجد مما ف فيه غبار فالتييم به جا ز ! وإن وجد التراب الذى أصله‬ ‫بو من‬ ‫‪77‬‬ ‫الآجر وما أ شبه } فا يم به جا يز ص وا أما النورة‬ ‫من التراب‬ ‫أحد‪. ٥ ‎‬‬ ‫( ‪(١‬‬ ‫‪_ ٨٦‬‬ ‫الحجارة ‪ 2‬فيختلف فى التيمم به ‪ ،‬لأشباهه التراب ‪ 2‬والصلاة عليه ‪ .‬جائزة‪} ‎‬‬ ‫وكالأرض ك وأما الرماد ونحوه نقد قيل لا يقيمم به ء لأنه ليس مما يشبه الأرض‪‎‬‬ ‫ولا التراب ‪ ،‬ولا يجوز التيم بالتراب النجس الذى لا بختلف فى نجاسته‪‎‬‬ ‫وقيل مكنان فى طين ولم يجد ما فإن كان معه لبد لا يعل به تجاسة ى أو سرج‪‎‬‬ ‫ننضه وتيمم بغاره » و إت كان فىثوبه غبار نقضه وتيم بغباره و إن م يكن‬ ‫فإذا يس تيم به ك‬ ‫معه شىء من!ذ‪,‬لاك فليأخذ شنا من الطين ويلطنخ ‪7‬‬ ‫وإن غلب عظلنه أنه لابيأس حتى يفوت وقت الصلاة صلى على ماأمكنه وينوى‬ ‫إما الوضوء وإما التيمم } والل له أعلم‪..‬‬ ‫واختلفوا فى التقييم لها قبل وقتها }‬ ‫قيل وجوز الطهارة للصلاة قبل وقتها‬ ‫فأجازه قوم ‪ 2‬ول يجزه آخرون ¡ و نحب أن لا يقيمم لصلاة فريضة‪ .‬قبل حضور‬ ‫وقتها‪ ،‬وأما إذا دخل وقت الصلاة ولم يطمع بو جود الماء فى أ ولالوقت ولا أوسطه‬ ‫ولا آخره فله أن بقيسم فى أول الوقت أو وسطه أو آخره ‪ :‬والتعجيل للصلاة عند‬ ‫فإذا تيم وصلى » ثم وجد اا‪ .‬بعد مماا مضى وقت‬ ‫الإمكان خير من التأخير‬ ‫الصلاة فلا إعادة عليه ك واختلفوا فيه‪ .‬إذا وجد الماء قبل خروج الوقت ‪ 0‬فبعض‬ ‫رى عليه ا لإعادة وبعض لا يرى عليه إعادة ‪ 3‬وبعض رأى إن كان جنبا ‪,‬و تيهم‬ ‫‪ 7‬ن عليه‬ ‫لاحناية أ و لاصلاة ء ‪ 7‬وجد الماء فى وقت الصلاة الى قد صلاها بالتي‬ ‫نهم‬ ‫الإعادة » وإن كان تيمم من غير الجنابة أن لا إعادة عليه ث وفى كل هذا‬ ‫اختلاف كثير ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٣٣٧٢٣‬‬ ‫‪--‬‬ ‫واختلفوا أيضا فى المتيم يصلى بتي۔۔ه صلاتين أو صلوات ء نقول إن التيمم‬ ‫تجوز به الصلاة ما م محدث حدثا ينتقض به التيمم أو مجد الماء ث لأن التيمم بدل‬ ‫من الوضوء ث ومن حقظ وضوده جاز له أن بصلى به حتى محدث به شىء ينقضه ‪3‬‬ ‫لاصلاة إلا بمد حضور وقتها » وهو أ كثر‬ ‫‪27‬‬ ‫القول » لارى جواز التيمم إلا لاصلاة التى تيمم لها ‪ ،‬وإن كان فى سفر جاز له‬ ‫جمع الصلانين والوتر بقيمم واحد ث كان فى وقت الأولى أو الآخرة أو بينهما &‬ ‫وأما إذا تيمم لبدل صلوات فائقة نقول جائز له أن يبدلهن جميما فى مقام واحد‬ ‫بةيمم واحد ولو كثرت الصلوات ‪ .‬وفى بعض القول لكل صلاة فاثتة تيمم ‪.‬‬ ‫وأما الصلوات المنتقضة التى قكدان صلاها وإذا أراد بدلها ف مقام واحد فيجزبهلها‬ ‫تيم واحد ‪ ،‬ولا نعل فى هذا اختلاناً ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا يقرأ القرآن ولا يحد سحدة‬ ‫القرآن ولا ينسك شيئا من المناسك من صلاة نافلة ث ولا لجنازة ث ولا يعمل شيئا‬ ‫مما يقع موقع الصلاة إلا بوضوء عند وجود الماء والقدرة على الوضوء ء أو بالتيمم‬ ‫عند عدم الماء وحصول شىء من العلل المانعة من استعال الماء ‪ ،‬إلا أن كون شىء‬ ‫من‌ذلك يخاف فوته إذا مضى للوضوء ‪ ،‬ويدركه إذا تيمم‪ ،‬مثل الصلاة على الجنازة‬ ‫وأشباهيا ‪.‬‬ ‫واختلف فى صلاة العيد إذا خاف فوتها مع الإمام حماعة ى نقول يقيمم و يصلى‬ ‫مع الإمام » وقول يتوضأ ويصلى وحده ركعتين ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن المتيمم إذا و جد الاء‬ ‫وفد دخل نى الصلاة وبت عليه شىء‪ .‬من حدودها ڵ أن علهه أن يتوضأ ويصلى‬ ‫‪ - ٢٢ (. ٠ -‬منهج الطالئين‪) ٣ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٨٣٨‬‬ ‫إلا أن يكون إذا ذهب إلى الوضوء بلاء فاته وقت الصلاة فليس عليه فى بعض‬ ‫القول أن يتوضأ ‏‪ ٤‬ولكن مضى على تيه‌مه وتم صلاته » ومن تيمم لصلاة فررضة‬ ‫قبلها ذافلة ‪.‬‬ ‫بة۔۔‪4٨٠‬‏‬ ‫ولا يصلى‬ ‫واختلف فى الصلاة به ناذلة بعد صلاة الفريضة ڵ والأح۔ن معهم ع أن يقيم‬ ‫به‬ ‫محدث‬ ‫ما‬ ‫بقيه م واحد‬ ‫من النوافل‬ ‫ما أراد‬ ‫و يصلى‬ ‫‘‬ ‫لانافلة تيمما وحدها‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‬ ‫ينمصه ز ا و محل آ ه ‪:.‬‬ ‫حدب‬ ‫‪ 1‬واختلفوا فى من معه ماء ڵ فنسيه ئ ثم ذكره بعد أن يهم وصلى ڵ فةول ‪:‬‬ ‫أذ ما ذم ف الوقت ةوفول ‪ :‬لا إعادة عليه ث والنامى للماء كمدمه ‪ ،‬ولا فرق‬ ‫) بين من نسى الماء فى رحله أو خطا رجله ‪ .‬وإذا يم مكتوبة فى أول وقتها‬ ‫اثم مرة بلماء ولم يتوضأ » ثم صار إلى مكان لا ماء به أن عليه أن بعيد التيم‬ ‫وإن مر“ الم۔افر بالماء فى غير وقت الصلاة ©‬ ‫لأنه حين وجد الماء انتقض هة‬ ‫ا ثم أدركته الصلاة فإه بقيءم ويصلى ولا بد‪.‬ل عليه‪ :‬ومن لم يمجد الماء فعاه أن يقيمم‬ ‫بالصيد مقيما كان أو مسافرا‪ .‬وقد ذهب بغض أصحابنا إلى أن التيمم يجب‬ ‫للمسافر دون لمة ‪ 4‬وذكر أن الآية التى فبها ذكر التيمم بما هى صفة العليل‬ ‫‪ .‬السافر ب ونحن على ماهر الآية ‪ 2‬إذ لم نجد دليلا على خلاف الظاهر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التيم جائز ما لم مجد المسافر الماء ولو تطاول ذلك ڵ لما روى‬ ‫‪ .‬أن النى تتلو قاللأبى ذر ‪ :‬الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر‬ ‫‪.‬‬ ‫<حلرك‬ ‫الا ‪ .‬ذا‪4‬سس‪4‬‬ ‫‏‪ ٤‬فإذا وجدت‬ ‫سنين‬ ‫_ ‪_ ٣٣٨٩‬‬ ‫فصل‬ ‫وقتل ‪ ،‬إن سبب<{ التيمم أن النبى طَتلؤ خرج بزوجته عائشة رضى الله‬ ‫عنها فى بعض غزواته ع فنزلوا للبيت موضما لا ماء فيه ‪ ،‬وتأملوا أن يجدوا ‪،‬‬ ‫فيأنوا للا‪ .‬مع صلاة الفحر » فلما أرادوا لمسير قدت عائشة قلادها ء ف يجدوها ڵ‬ ‫فاستلتى البى صة فى حجر عائشة ‪ 2‬وجعل أبوها أبو بكر » رضى الله عنه ‪ ،‬يقول‬ ‫لها ‪ :‬أشققت على المسلمين فحضر وقت الصلاة ولم يدر المسكون كيف يصنعون ء‬ ‫إذ لا ماء معهم ‪ 2‬فأنزل الله تعالى آية التيمم رحمة منه ى ورخصة لاءؤممين ‪ ،‬فتيمم‬ ‫ن‪ :‬والملسون وصلوا ڵ فلما فرغوا من صلاتهم وجدوا القلادة عند مناخ البعير‬ ‫نعرف السلمون فضل عائشة رضى الله عنها » وقال بمضهم ‪ :‬رحمك الله ياعائشة ‏‪٨‬‬ ‫ما نزل بك أمر كرهينة قط إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا ‪ ،‬والله أعلم ث و به‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫ه‬ ‫٭‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه "بخارى وملموالنائى واينماجه عن عائشة وأخرجه الربيع أيضا ععنامة‪ .‬م‬ ‫القول الخامس والثلاُون‬ ‫ف وجوب طلب الاء وصفة ذلاث‬ ‫‪ . . .‬وفى من وجد الماء وجاوزه‬ ‫قال الله تسالى ‪ « :‬ا ‪ .‬جد وا ماء فعَيسموا طهي آ طما » فالطلب للماء‪.‬‬ ‫فريضة ‪ 2‬لأن الله ل يبح التيمم إلا بد العدم من الماء ‪ ،‬والعدم لا يكون إلا بعد‬ ‫الطلب والاجتهاد » فإن جهل الطلب من إياسه من وجود لااء ى وتييم وصلى‬ ‫فأخرئ أن تلزمه الكفارة لترك المغروض عليه ث وعدوله إلى ما سواه لغير عذر‬ ‫ولأ يمذر بالتضييع ما أمره الله تعالى من طاب الما مع الإمكان له من الطلب» لأن‬ ‫خذوث لا‪ .‬اجائز فى قدزة الله تعالى عز وجل أن حدثه فى موضع الإياس من‬ ‫وجوده ‪ ،‬فإن طلب الماء بملاحظة يمينا وشمالا مما يرجو به الوصول إلى معرفته ذ‬ ‫جد ماء فتيمم وصلى » ثم حضرت‪ .‬ذر بضة أخرى فعليه أن يطاب أيضا ع وإن كان‬ ‫عهده بالطلب والملاحظة قريبا ولا يمكن حدوث الماء فى للوقت والمر ضع ك ولير‬ ‫علامات تدل على حدوثه "كالمطر ‪ ،‬أو حدوث أ ح__د من الناس بى الأمكنة }‬ ‫فأرجو أن يكون التيمم له جائزا بلا ملاحظة على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫يسأل أصحا به عن الاء وراهم تيمو ا وصلو | كه تيمم‬ ‫المسافر إذا‬ ‫وفيل ف‬ ‫هو وصلى ‪ ،‬أن عليه بدل الصلاة فى الوقت و بهد الوقت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان فى سقر واحتاج إلى الماء لوضوء فعرض له غيره لزمه قبوله‬ ‫الم يجز له التيم ءلأن الماءتق الأصل مباخ ث وقال أبو سعيد رحمه ا له لا أحفظ‬ ‫‪_ ٣٤١‬‬ ‫فى منتهى الطلب حدا نى بعد المسافة لطلب الماء ‪ ،‬ولا يلزمه محمل المشقة فى نفس‬ ‫ولا مال ولا يضر بأصحابه ولا يموقهم ‪ ،‬ولو سمع صوت الزاجرة إذا لم بعرف‪,‬‬ ‫وأما إذا عرف الماء وكان برجوه ولا مشقة يدخل علميه فيها معني‌الضرورة‬ ‫أبن همى‬ ‫عليه أن يعدل إلى الماء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫طع‬ ‫‪3‬‬ ‫قد دنا هن ان‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت‬ ‫عليه‬ ‫وقيل إن المساور إذا حان‬ ‫أن يدركه فى أول وتت الصلاة أوسطها ء نقول له أن بقيسم فى حين ا يحضر‬ ‫اء وقول؛ أ نه ينتظر مادام يرجو | وصول‬ ‫وقت الصلاة و يصلى قبل أن محیء ل‬ ‫الأون })وجمہ‬ ‫وقت‬ ‫أ ول‬ ‫لصاانه فين حاء للى الاء ف‬ ‫لير مخاطرة‬ ‫الوقت‬ ‫الماء ؤق‬ ‫‪.‬‬ ‫و يعجبنى‬ ‫بدلها عليه اختلإف؛‬ ‫ثق‬ ‫طاهر‬ ‫اأ وكان‬ ‫نحاسة‬ ‫يذه‬ ‫وصلى‪٬‬وفى‏‬ ‫العصر‬ ‫‏‪١‬إلها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أن بكون لا بدل عليه فى الأولى ويبد دل الصر ‪.‬‬ ‫بة‪‎‬‬ ‫وقال محمد بن الحسن ‪ :‬فى امرأة كانت فى سفر معنرجال ليس منهم لما محرم‪..‬؛ ‪:‬‬ ‫جال يتوضأون‪ ،.‬ولم مكنها هى أن'‪.‬‬ ‫لرعل‬ ‫اكة‬ ‫وحضر وقت الصلاة ‪ ،‬ومعهم شب‬ ‫وها ماء ‪ 2‬فتمت وصلت ‏‪ ٤‬أعنلهاالبدل ‪.‬‬ ‫تتوطأ ى وا۔تحيت أن تسألهم أن‬ ‫‪.‬‬ ‫بلا كفارة‪ 46 ,‬وقال [ و ‏‪ ١‬برا ے ما من عليها ‪.‬م ن السكفارة |‬ ‫وسبار‬ ‫مبيافر؛‬ ‫وهو‬ ‫‪4‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وفت‬ ‫‪ .‬أ ول‬ ‫حصر‬ ‫وقد‬ ‫دا و‬ ‫بتر وعلمها‬ ‫مر على‬ ‫ومن‬ ‫وتركها وهو لا رجو ما‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫ء غيرها ك ويقدر على الوضوء منها ى أن عليه إلو ضو‪,‬‬ ‫ولايدع الوضوء إلا من عذر‪٬‬وإن‏ ترك ذلاك من غير عذرءوسار وهو لابرجو ماء‪:‬‬ ‫‪_ ٣٤٢‬‬ ‫تامة إذا كان ذلاثفىفدحة من وقت الصلاة‬ ‫تزه‬ ‫ا‪ :‬إ‬ ‫لقول‬ ‫صض ي‬ ‫غيرهءوصلىبالتيهم فبع‬ ‫وبض بقول عليه الإعادة إذ قد وجد الماء فالوقت ول يتوضآ‪ .‬وكذلك إنكان عند‬ ‫البئر فآىخر وقت الصلاة الأولى فضى ولم يتوضأ منها ولم يرج ماء غيرها ول يقيم‬ ‫ولم يصل حتى فات وقت الأولى وجمعهما بالتيم فوقت المصرك فإنه إذا كان ير يد‬ ‫الجم ‪ ،‬وكان فى فسحة من الوقت ونيته نى ترك الصلاة فى وقت الأولى لا دو فيه‬ ‫من مشقة السفر أو لامكنه فىالفر مابمسكنه فىالحضر ‪ ،‬ولم خف فوتوتت الجمع‬ ‫فى مشبه ذلك وتركه الوضوه ‪ ،‬أن القول فى هذاكالقول فيا تقدم من الاختلاف ث‬ ‫وكذلك إكنان معه أصحاب فتوضأوا من البئر فى وتت الأولى وجمعوا‪ .‬وخاف‬ ‫هو المشقة على نفسه فى الوضوء وأن تتولد عليه الفجاسة أو أن ينجس ‘ وسار هو‬ ‫وهو لايرجو ما‪ .‬غيره وتيم وصلى فإنه إن كان فى فسحة من الوقت وهو ينوى‬ ‫الجم فى وفت المصر فالقول فى هذا وفى الأول واحد‪ ،‬توضأ أصحابه أو لميتوضأوا‬ ‫وإن ترك الوضوء وهو يقدر عليه لغير معنى لس له فيه عذر ك وتيحم ‪7‬‬ ‫الإعادة » وإن كانت دلو البئر صغيرة والنار كثير ى وترك الوضوء وسار لأجل‬ ‫ذلك فلا عذر له بذلاث إلا فيا لايطيقه فىالوتت‪2‬أو ماخاف أن يتولد عليه مضرة‬ ‫ئى مال أو نفس أو دين ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وقيل إن المسافر إذا حان عليه وقت الصلاة وهو عند الماء لج تخرج عنه حتى‬ ‫يتوضا فإجنهل ذلاث وخرج علىغير وضوء ‪ 2‬ثم تصعد وصلىكانعا‪,‬هبد لالصلاة‬ ‫‪٠‬‬ ‫عل۔‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ك ذل‬ ‫وصلى‬ ‫هل‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫ر ضو‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫على‬ ‫وح<رج‬ ‫ند٭<ل‬ ‫‘ وإن‬ ‫‏‪ 2 ١‬الجوارى‬ ‫قول‬ ‫إلا البال ؛ وإن نزل المدافر بين ماءمن؛ أ حدها قد حاوزه و الآخر دونه)و<ضرت‬ ‫_ ‪_ ٣ ٤٣‬‬ ‫الصلاة وتيحم وصلى وهو لو طلب أحد الماءنن لأدركه فى الوقت ‪ 2‬أنه إنطلب الاء‬ ‫كان أفضل له » وإن تيعم وصلى فلا بأس عليه ‪ 2‬و إن أصابته الجغابة على بثر يرجو‬ ‫أن مجد لها د لواينسل به فضى ‪ ،‬وترك الفسل‪ ،‬وذلك ة‪,‬ل حضور وقت الصلاة أنه‬ ‫لابأس عليه فى ذلك ع وكإنان ذلك عند حضور وقت الصلاة و ب‬ ‫جرو ماء يلحقه‬ ‫ولم يبلغه فقد قيل عليه البدل بالماء إذا أدركه وصلى بالقيم ك وإن لم يكن يرجو ماء‬ ‫فهو أشد ولا أعلم أن عليه كفارة ‪.‬‬ ‫وحفظ الفضل بن يوسف عن أبى الؤثر رجه الله س أن الخائف من الوصول‬ ‫إلى الما‪ .‬كن م يحد ماء ء وله أن يقيمم بالصعيد فى بلر فيه الماء إذا حال بينه‬ ‫و بيند الوفى ‪.‬‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫ومن جهل التيمم فى موضع لا بجد فيه ماء ء وصلى بلا تيحم ‪,” 2‬عض يلزمه‬ ‫الكفارة ‪ ،‬و بعض يلزمه الكفارةفى للغر والبدل يلكافارة فى غير السفر و إذا‬ ‫ومصلى‬ ‫رجا لل‪-‬افر إدراك الماء فى وقتالصلاة أخر التيمم ؛ وإن ل رج إدراكه "ي‬ ‫جد الماء فله الصعيد و لو إلى سنين‪ 6 ,‬وبؤمر هن بريد الر وج إلى‬ ‫وكل مسافر‬ ‫السفر إذا مر بالماء أن يتوضأ ‪ ،‬فإن انتقض وضوؤه تيمم لاصلاة فى وتتها ث وإذا‬ ‫‪٣‬‬ ‫إ ايه خاف؛و ت‪‎‬‬ ‫‪:‬ين وشمال ) و إذا مدى‬ ‫المسافر الصلاة والماءعنه قهميذ عن‬ ‫حصمرت‬ ‫أصحا به فإنه يقيم ولا يعرج عله ‪.‬‬ ‫ه ليس على المسافر أن يشق على أصحابه فى الذهوب إلى الماء إذا لم يكن على‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫طريقه » إلا أر لا يشق عليهم ويأمن هو وم من الطريق ‪ 2‬وأجمعوا أن‬ ‫الإنسان إذاكان فى موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل فوت الوقت أن عليه قصد‬ ‫اللاه ‪ 2‬وليس له أن يقيمم لأنه داخل فى قوله ‪ :‬إذا ق إلى الصلاة ‪ .‬وهذا يقدر‬ ‫بعد أن يأتى بالطهارة التى أمر بها ث‪ .‬وليس له أن يعدل إلى التراب إذا علم أ نه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوقت‬ ‫فوت‬ ‫فجل‬ ‫اء‬ ‫يصل‬ ‫ئ‬ ‫أن يقيمم و يصلى‬ ‫الصلاة‬ ‫حصرت‬ ‫رحمه الله كان محب إذا‬ ‫و بلغنا أن معاذ‬ ‫وإن كان الماء قريبا منه ؛ '‬ ‫ومن كان فى الحضر ولم بجد ماء وخاف فوت الصلاة ‪ 2‬فقول ‪ :‬يقيمم و يصلى‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬يطلب الاء ولو فات الوقت ص وإن أخر الصلاة فى السفر حتى فات وقتها‬ ‫فعليه القضاء والكفارة » وكذلاكث للة فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وقال أ ] سميد رجه ارله ‪ :‬مخرج فى قول أصحابنا أن لس على المسافر أن‬ ‫يعدل عن سفره فى طلب الاء إذا كان يلحقه فى ذلاكث ضرر فى مال أو نقس ‪،‬‬ ‫وإن لم تكن عليه كثير مشقة ولا ضنزر عليه فى مال ولا نفس فذاك من الفضل‬ ‫إذا قصد بذلاك امتثال أمر الله وتأدبة ما افترض عليه ث ومخرج تحديد ذلك قىالنظر‬ ‫لا على التحديد فى المسافة ‪.‬‬ ‫زوک‬ ‫دل‬ ‫‪/‬‬ ‫ح‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬هن‬ ‫الله أنه فال‬ ‫على رحمه‬ ‫ن‬ ‫وسمى‬ ‫عن‬ ‫و روى‬ ‫ولم يكن فى الطريق ماء أنه ليس عليه أن يذهب إلكىرشاش ‪ ،‬قال ‪ :‬وعندى‬ ‫أن الناس مختلفون ‪ 2‬فنهم من يقدر على الوصول إلى اا۔كان البعيد ولم باحقه‬ ‫‏‪ ٣٤٥‬س‬ ‫۔‬ ‫فى ذلك مشقة ك وآخر تلحقه المشقة ‪.‬م قرب الماء ‏‪ ٨‬وتحب أن يكون ذلاث عاللنظر‬ ‫والإمكان ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬سأات أبا عبد الله رحمه الله عن المسافر فى طربق‬ ‫الباطنة إذا لم يعزل على بثر » هل عليه أن يطلب بثرا ؟ قال‪ :‬لا » ويوجد عنغيره؛‬ ‫ولو سمع صوت الراجرة ولم يدر أين ه أن ليس عليه طلب ذاك ‏‪ ٤‬وقيل ‪:‬‬ ‫أول وقت الصلاة‬ ‫إنالبادى إذا كان مغزله عن الماء بقدر ما إذا ذهب إليه فى‬ ‫م يمكنه أن يرجع يصلى فى منزله الصلاة فى آخر وقتها ‪ 2‬أن ليس عليه أن يذهب‬ ‫إلى الماء ع والراعى إذا حضرته الصلاة وخاف إن ذهب إلى الماء أن يضيم غغهه ‪،‬‬ ‫فإذا لم يقدر على الماء تيمم وصلى ‪ 2‬والحائف كن لم يجد الماء إذا خاف على نقسه‬ ‫أو ماله ‪.‬‬ ‫وقيل فى المسافر إذا طلب الماء فلم ‪:‬يجده فتيمم وصلى ثم ع بعد ذلاث أن الماء‬ ‫كان فى رحله أ و فى موضع لو طلبه لوجْده ول م لذ وفاتت الصلاة فعليه البدل‬ ‫‪.‬‬ ‫و رعملد الوقت‬ ‫فى الوقت‬ ‫وإذا لم يطل المسافر الماء قالايل لأنه لا يعلم أيز هو ز ولم يجد منيدله عليه‬ ‫وضلى بالتيمم فسا أصبح وجد الماء فى القرب منه ى أن عليه البدل لتركه الطاب ‪.‬‬ ‫وارنه أع « وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫القول السادس والثلاثون‬ ‫فى تيمم ذوى العلل » ومن نجوز له التيمہ ‪:‬‬ ‫والحاطب ى وشبه ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التيمم جائز لكل ذى علة وهريض بخاف زيادة مرضه من الماء ©‬ ‫تبا كان أو مسافرا » لقول الله تسالى ‪ « :‬وإن كنتي مرمي » ‪ 2‬وذاك عام‬ ‫لكل من عجز عن الماء } فا لتيمم كافيه وله العذر ‪.‬‬ ‫والمجز عن استعمال الماء جزان ‪ :‬جز عدم‪ ،:‬وعجز "بنية ى وكلاها يبيحان‬ ‫جواز التيمم ‪ ،‬فأما حجر العدم لتعذر حصول الماء ولا مجد شيئا غيره بتناوله به ڵ‬ ‫ولا يشتريه منه أو يأجره عليه‪ ،‬وأما عجز البنية فهو تعذر الوصول إليه بما يمنعهمنه‬ ‫منه رض أو خوف عدو أو سبع أو غيرذلك مما خاىمنهكاليات وأمئالهذاء‬ ‫و ليس على الإنسان أن بحمل نفسه على المخاوف ‪ ،‬ولا أرن يكافها المشقات ‪2‬‬ ‫ولا يرضها للمتالف» وقد بسر الله دينه لعباده مخفيقاً منه لهم ورحة وتفضلا عايهم‪.‬‬ ‫ند ما ح ومن به‬ ‫وقال اين عباس ‪ :‬نزلت آية التيم فى المسأفر } ومن‬ ‫جرح أو فروح أو جدرى ص وكل ذى علة‪ .‬بخاف عليه أن يمعمل الماء لفسل‬ ‫أو وضوء أن يؤذيه ذلك إلى زيادة الألم ث وكذلك ‪.‬ن خاف على نفسه التلف‬ ‫يجحدماء سخن له ث فن تيم وصلى‬ ‫من شدة البرد فى استعال الماء البارد إذا‬ ‫فق إعادة الصلاة عليه اختلاف ع وامحبوس والةطور إذا لم يقدر على الماء جاز هيا‬ ‫التيمم ‪ ،‬و ليس لمةے ولا مسافر التطهر بالماء عند الخوف فيه منشدة البرد ڵ لما روى‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٧‬حم ۔۔‬ ‫أن عمرو بن العاص أجنب وهو أمير على جيش ف‪ ..‬غزوة ذات السلاسل فاى‬ ‫أخبره أصحابه‬ ‫من شدة رد الاء ث فتيمم وصلى ‪ ،‬فلما قدم على رسول الله ‪:‬‬ ‫بذلت ‪ ،‬فقال له يا مرو » و ل فعلت ذلاث؟ فقال‪ :‬يا رسول الله سمعت الل تعالى‬ ‫يقول «ولا تقتلوا أنفسكم إناللة كان يك رَحيماً» ك فضحك رسولا طية‬ ‫ول برد عليه شيث ى وسكوته عنفمل دو رضى به ‪ 2‬لأن عليه أن يبين‌للناسدينهم‪.‬‬ ‫وروى أن ر جلا أصابته شجة فأجز(") وقد اندمات عايه ‪ ،‬فأفتاه رجل بنسلها‬ ‫فشكر فمات ‪ 2‬فقال رسول الله لن‪ : :‬قتلوه ‪ ،‬قتلهم الله ‪ .‬وفى موضع ‪ :‬ماكان‬ ‫زيه التيمم ‪.‬‬ ‫الاندمال المايل ‪ ،‬يقال ‪ :‬ذمله الدواء فاندمل ‪ 2‬ومعئاه ‪ :‬أصلحه ى والله أعلم‬ ‫وأما الكزاز فهو داء يأخذ من شدة البرد والعقر تمترى منه رعدة ويبس وتةبضك‬ ‫حتى قيل للحريص الذى لا تنطلق يده تخير ‪ :‬هو رجل كير ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الجدور إذا قدر على الوضوء توضأ‪ ،‬وإن لم يقدر تيمم‪ ،‬وااريض‬ ‫يقدر على التراب‬ ‫إذا لم مجد من يناوله الاء وخاف فوت الصلاة تيمم وصلى ‪ ،‬فإن‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيم عن اين عباس والبخارى وأحمد وأبو داود والدارقطنى واين حبان‬ ‫والا كج عن عمرو ين العام ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الربيع عن جابر ين زيد بلاغا وأخرجه أبو داود والدارقطنى عن جابر‬ ‫ان عيد الله ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣٤٨‬‬ ‫ضرب بيديه على فراشه ء فإذا أثار الغبار تيسم وصلى } وكذاك مكنان فى البحر‬ ‫ذ يقدر على الوضوء ولا النسل وهو جنب » فليضرب بيده علىفراشه ى فإذا أثار‬ ‫الغبار تيمم وصلى » وااربض الجنب إذا غسل الأذى وتوضأ ول يقيم جهآا منه‬ ‫أقل ما عليه بدل الصلاة بعد الاغتسال ‪ .‬وقال أبو زياد ‪ :‬كنت فى طريق مكة‬ ‫أتوضأ وأنا جفب "ز وظننت أنه مجزى عن التيمم ‪ ،‬فسأ لت سلمان ‪7‬‬ ‫ساعة شم قال ‪ :‬لا نقض ص وكان عليك أن تقيمم بسد الوضوء ‪ .‬وقال غيره ‪:‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪...‬‬ ‫عليه النقض ‪:.‬۔ ‪. .‬‬ ‫ساثر‬ ‫غل‬ ‫يضره اء ووجب عامه الندل‬ ‫ره جرح‬ ‫وفى الضياء ‪ -‬ومن كان‬ ‫جسده ولا تيمم عليه ‪ 9‬لأن عايه غسل الإواضذع الصحيحة لإمكان غسله ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫حب عليه التيمم لأجل الجارحة التى لا يقدر على غسلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ . :‬نكان معه ماء لطعامه 'وثمرإنة وكذلاك أصيحانه فإمهم ة‪.‬۔و ن‬ ‫و يتركو ن ذلاك الماء لطعامهم وشر اهم إلا ما علو ‏‪ ١‬أنهم رستفنون عذ‪ ٩‬‏‪٠‬‬ ‫وزعم ان ازهر بن على صحب على بن عزرة وجعفر بن زياد‪ ،‬وعلى بن موسى‬ ‫إلى نزوى غير مرة ء‪ :‬قال فريما كان عندنا سعنان عظمان فيقيمه‌و ن‬ ‫من إزكى‬ ‫بالصيد ويصلون ‪ ،‬و يتركون الماء مخافة أن محتاجوا له ‪.‬‬ ‫تصعد‬ ‫الاء‬ ‫حل‬ ‫تعرى للناس ‪ 6‬ولا يقدر على‬ ‫أن‬ ‫ومن غم عن ن‬ ‫هه الوضو ء إلا‬ ‫اء‬ ‫ف‬ ‫ستر ة‏‪ ٥‬ولا ح۔لة‬ ‫عل‬ ‫ولا يةدر‬ ‫‪ .‬وكذلات إن وجد ماء علمه أ ناس‬ ‫وصلى‬ ‫فالصعيذ عجز لأنه يممزلة لعدم‬ ‫‪- ٣٤٨٩‬‬ ‫وإذاكان مع المد افر دابة ومعه ماء قليل أن تمسح به لم يبق منه ما يدتى به‬ ‫دابتهڵ وإن ستى الدانة لم يبىلمسحه فإنه بحبس الاء لثىر ه وشرب دابته» وكذلاث‬ ‫إن كان له رفيق ‪ ،‬ومع رفيقه دابة » أن شربه وشرب دابته وشرب رفيقه ودابته‬ ‫أولى به ڵ ويقيس لاصلاة ‪ 2‬وأما الشائف ء والراقب ‪ ،‬والمؤمن على أموال الناس‬ ‫بأجر أو بغير أجر إذااكان نى موضع ليس فيه ماء ولم يكن معه أحد يأتمنه على‬ ‫أمانته ث و خاف ع!‪.‬ها من (سرق ‪:‬و ادراب فتيل ‪ 6‬إن ذك له به العذر ويقيم‬ ‫ويصلى صكان الماء قريبا أو بميدا ‪ .‬و إن انتن منلا يعرفه وذهبب إل الماء وخانه‬ ‫الذى اثةمنه لزمه ضمان ما ضاع من [ مانته ح لأنه لا حوز له أن يأمن على أمانته‬ ‫إلا الأمين ‪ .‬ومن انتقض وضوؤه عند المقبرة فله أن يتيمم ويصلى صلاة‪:‬الجنازة »‬ ‫فإن كان هو الزى يلى الصلاة على الميت فليقدم لاصلاة متوضما ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أ و المؤثر رحه الله فى الجمب يأ‪ :‬ى الما‪ .‬وخاف إن غل لم يدرك الصلاة‬ ‫أو شيثا منها فليقيمم ويصل ‪،‬ثم ينسل ويعيد الصلاة ث وإن ط مم أن يدرك من‬ ‫الصلاة ركعة بعد أن ينسل قبل أن تطلعالشمس أو تغيب أو فىالهاجرة والمشاءين‬ ‫يطمع أن يدرك ركعة تامة فايق مم‬ ‫بل أن يفوت الوقت فليغذسلن و ليصل ‪ ،‬وإن‬ ‫وليصل ء و ليعد الصلاة إذا غسل ‪ ،‬فإن طمم أن يغسل‪ .‬ويدرك ركحة ولم يدرك‬ ‫شيثا فلا شىء عليه ‪ ،‬وإن خاف أن لا يدزك شيثا إن غسل وتوضاً فنسل أو توضأ‬ ‫عدا فلا شىء عليه ‪ 2‬وإثما ذاك استحسان ‪..‬‬ ‫__‬ ‫‪٣ ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هصہ۔‪‎‬‬ ‫قال أبو الحسن‪ :‬إذاكان الجنبواجدا للماء لا يلتمسه غل وصلى و لو فات‬ ‫الوقت » و إن كان يستتى من بثر ؤيلته۔ه من نهر فهو كا قال ه إذا خاف الفوت‬ ‫تصمد وصلى ‪ 2‬وقول إنه إذا لم برج أن بدرك الصلاة كلها تيسم وصلى‪ :‬لأنه معدم‬ ‫للماء حين خاف فوت‌الصلاة » لأن الصلاة لا تكون إلا فى وقتها ولا تنفع فى غير‬ ‫وقتها ‪ ،‬وذاك للنانم ك والناسى ‪ ،‬والمعدم للماء ‪ 0‬وأما المتعمد لتركها حتى خاف‬ ‫فوتها ‪ .‬ثم تاب ورجع » وقد خاف فوتالوقت » فهو كا قال‪ ،‬وقول يقيمم وبصلى‬ ‫لأن الصلاة لا تجوز إلا فى وقتها ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬إن جاء إلى الماء وهو جنب وخاف الفوت إن‬ ‫غسل فتيمم وصلىحتى جاء وقت صلاة أخزى قال‪ :‬أحب أنيفسل ويعيد الصلاةء‬ ‫فإذا ل يفعل حتى جاء وقت الظهر أبدل الصبح ث وإن غسل ونسى إعادة الصبح‬ ‫فكذرها ى وهو فى الظهر نقول ‪ :‬يقطع صلانه ما لم خف فوت الظهر ‪ ،‬فإن خاف‬ ‫فتوها أتمها » ثم أبدل الصبح ثم أبدل الظهر ص وإن ذكر وقد صلى للظهر فليعد‬ ‫الصبح وحدها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الذى لا بمجد الماء للوضوء إلا ما بحال بينه وبينه حتى محتاج إلى‬ ‫المدارة والمنازعة فإذا منع بظل احتج على من ظلمه ‪ ،‬وإن خشى على دينه أو نفله‬ ‫الذى محول بينه و بينالماء ر به لمعنى حتاج‬ ‫أو ماله زجوت أن آسعه التقية وكإنان‬ ‫إليه أو هنالات شبهة فأولى به التيمم وترك الشبهة ‪.‬‬ ‫‪+ ٥١‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن المسترسل البطن والذى ينطلق به الرعانى والقء ولا يسقمسك أنه‬ ‫يقي۔م دالصهيد و بومىء بماء وقال هاشم ‪ :‬يشده بقطفة أو مخرقة شم يصلى ‪ ،‬وقال‬ ‫أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬ينتظر إلى ما يرجو أن يدرك الوضوء والصلاة قبل نوت‬ ‫الو قت ی ولا ينتظر | انتظار خاطرة ك فإن انقطع الدم غ۔له وتوضأً وصلى } وإن ل‬ ‫يفةطع ‪ ،‬فإن اسق‪.‬سك ‪ ،‬إن حشاه ‪ ،‬فليحشه وليغسل الدم ‪ ،‬ويتوضأ ويصلى ‪ ،‬و إن‬ ‫لم يمكنه أنحشوه (كثرة الدم وخاف إن مس وجهه الماء خالطه الدم وتنجس بدنه‬ ‫وثيابه ليقيم } إى أحسب قد قيل ذلك ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬إنه غسل بالماء من حدود الوضوء ما أمكنه ث وها لم يمكنه‬ ‫> ح يقيه م بعد ذلاٹ ك فإنه أمكنه أن يصلى قاما ‪ 8‬و يضع بين يدنه شيثا‬ ‫فلمدعه‬ ‫و إن ل مكنه ذلاک وخاف أن يطير به الدم فليعد‬ ‫يقطر فيه الد م فليفعل و ليصل‬ ‫ويضع قدامه شيثا يقطر فيه الدم ويطأطىء رأسه ويصلى } ويومىء إماء ع ويجعل‬ ‫السجود أخفض من الركوع » وإن جرئ الدم على شاربه لم ينقض وضوؤه‬ ‫_‬ ‫ولا تيممه ‪' .‬‬ ‫وقال حمد بن حبوب رحه الله ‪ :‬إن سال الدم على الشارب فاأ بأس به &‬ ‫لأن ذلك موضع مجارى الدم »‪ .‬وقول ‪ :‬إن لم بحتبس الدم عن ساثر وجهه أو جنبه‬ ‫فلا يكلف الله نةسنا إلا وسعها ‪ 2‬ولا بأس‪ .‬عليه آن يصلى على ذلك الحال ‪ ،‬وقيل‬ ‫مكنانت به‪:‬جباثر فى شىء من جوارح الر ضوء فله أن يوضى‪ ::‬سائر جوارحه ‪،‬‬ ‫يمكنه غسله إلا أن بأى ذلاكث على‬ ‫وسائر‪ .‬تلك الجارحة ى ويمسح على ما بت مما‬ ‫‪٣٣٥٢٣‬‬ ‫الجارحة كلها ‪ 2‬فإنه قد قيل يتوضأ وبقيمم لتلك الجارحة ‪ ،‬وقول يرضىء مات‬ ‫ه ن نصفها ‪.‬‬ ‫عليه إذاكان الباق من جوارحه ا كر‬ ‫من سا‪ ,‬بر جوار حه ولا ; ‪.‬م‬ ‫وقول يقيم لكل ما عدم غسله ‪ 7‬جوارحه “كان قليلا أ و كثيرا من الارحة ‘‬ ‫وقول إذاكان أ كثر الجارحة تيمم وإنكان أقل من أ كثرها مسح عليها بالماء‬ ‫سنا فعلمه‬ ‫الجار خةة‬ ‫من‬ ‫للرضح‬ ‫إنكان‬ ‫ك وقول‬ ‫و لا تمم علمه‬ ‫ذلك‬ ‫إذا ‏‪١‬أمكن‬ ‫علميه‪. ‎‬‬ ‫لا نهم‬ ‫طاهرا‬ ‫‪ ١‬التيه م ( وإنكان‬ ‫وقيل من صلى وله جبائر للم يمكنه غسلها صلى ت أمكنه ولا إعادة عليه ‪،‬‬ ‫الوضوء‬ ‫عليه‬ ‫وقول‬ ‫<‬ ‫والتيمم‬ ‫علميه الوضو؛‬ ‫فقول‬ ‫ك‬ ‫سل ه ‏‪ ٩‬الدم والبول‬ ‫والس‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عا‪4.‬‬ ‫وضوء‬ ‫ول‬ ‫تسم‬ ‫عله‬ ‫وول‬ ‫عله‬ ‫ولا تهم‬ ‫وعن أف الموارى رحمه الله فى امرأة كانت مسافرة طمعمت أن تدرك الاء‬ ‫قبل صلاة الصبح وجهلت أن تقيمم وصلت بالماء وقد طلعت الشمس ع أنها‬ ‫لا عذر لها ‪ ،‬وعليها الكفارة » وكذلاك قال نبهان بن عيان ‪.‬‬ ‫ومن‪ .‬صلى فالقرية بالتيممء ثم وجد الماء قبل فوت‌الوقت ڵ فعن أفي الوارى‬ ‫أن لا إعادة عليه ‪ 2‬وتحن تحب له أن بعيد إذا وجد الماء نى وقت الصلاة ‪: :‬كوذلاكث‬ ‫السجون والمائف إذا صليا بالتيمم وأطلق المسجون ض وأمن الخائف وقدذرا على‬ ‫علم‪‘ \ .‬‬ ‫سىء‬ ‫ردا فلا‬ ‫ل‬ ‫« إن‬ ‫فنحن ليا إعادشها يا لوضوء‬ ‫وقت الصلاة‬ ‫ا‪ \1‬ء ق‬ ‫ومن كان فى بلد ونام وا‪.‬ةبه نى آخر وقت الصلاة وخاف إن ذهب إلى الماء فانته‬ ‫الصلاة قبل أن يصله أن له أن يصلى بالتيمم ولا فرق فى الحضر والسفر ي ولعل‬ ‫بعضا فرق فى ذلاک ‪.‬‬ ‫وقال آبو سيد رحمه الله » خرج فى معانى قول أصحابنا أن من لم يجد الماء‬ ‫عتد حضور الصلاة من مسافر أ و م ‪ 4‬ولا برجو باوغه فى وقت الصلاة ‪ ،‬أن‬ ‫غليه أن يقيمم ويصلى ء فإكنان من غير جنابة فا كثر القول أن صلانه تامة‬ ‫ولو وجد الماء فى وقت تاك الصلاة ‪ .‬وقول يديد إذا أدركه فى الوقت إذااكان‬ ‫جنبا ى وقول لا إعادة عليه ى واختلفوا فيه ث إذا وجد الماء بعد ما نات الوقت ؟‬ ‫وأثبت الإعادة علىالف‬ ‫كان جنبا أو غير جنب وفرق من فرق بين المسافر ولمغ‬ ‫المسافر ‪.‬‬ ‫< ون‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الذين مخرجون إلاىلقنص والجراد والحطب وأمثال هذاء ويريدون‬ ‫يكونوا على‬ ‫آن لا يتعدوا الفرسخين فإنهم يؤمرون بحءل الماء للوضوء } وإن‬ ‫وضوء وحضر وقت الصلاة رجعوا يتوضأون مانلقرية ما لم يصيروا فى حد السفر‬ ‫وإن خافوا فوت الصلاة قبل الوصول إلى الماء تيمموا وصلوا { والفقير فى مثل هذا‬ ‫أعذر من الغنى ‪ 2‬وقال أبو حد رحه الله ‪ :‬مخنرج إل الجراد والقنص والرعى‬ ‫ول حل الماء لوضذومه وحضرت الصلاة ‪ ،‬ذمايه أن يرجع إلى الماء يتوضطاً ولا بعذر‬ ‫يالصعيد } إلا أنبكون إذا رجنإملى الماء فاتته حاجته ىوكان فى ذوتها ضرر عليه‬ ‫‏( ‪ _ ٢٢٣‬منهج ا(۔\ لين ‪ /‬‏‪) ٣‬‬ ‫‏‪ ٣٥‬س‬ ‫وعلى عياله ى فإنه يقيم ومضى لحاجته ‪ 2‬ولم يفرق بين غنى ولا نقير ث لأن الناس‬ ‫يجوز لهم المروج فى طلب الرزق ‘ وليس بواجب عليهم حمل الماء لاطهارة‪ .‬قبل‬ ‫حضور وقت الصلاة‪ ،‬فإذا حضر وقت اله__لاة ووجدوا الماء توضآوا وضلوا‬ ‫وإن عدموا الماء وكان فىطلبه فو تت صلاتهم أو كثرة مشق ةة عليهم ؤفىالذهاب إليه‬ ‫‪3‬‬ ‫أ و ماا يلتمسو نه وسعهم ليمم ‪.‬‬ ‫‪ . .‬وقال أ بو الحوارى رحمه الله فى الخاطب والجانى ‪ :‬إنه لا خرج من المرية‬ ‫حيتىتوضأ ؛ وإن انتقض وضوؤه تيهم » وإنخرج منقرية ولم يتوضأ ‪ ،‬فأدركته‬ ‫الصلاة ولا ماء معه ‪. 2‬فإن كان ذلك مكسبته ‪ ،‬تيمم وصلى ومضى لاجته‪» .‬‬ ‫وإن كان مستغنيا‪.‬عن ذلك رجع إلى الماء وتوضأ وصلى ولو فاته لذى يريده‬ ‫وأما الراعى وطالب الضالة فم ننمع أنهم خرجون متوضثين ث ولكن إذا حان‬ ‫وقت الصلاة ولم يجدوا الماء ولم يمكنهم الرجوع إلى القرية لفوات حاجتهم ع‬ ‫إنهم ييمسون ويصلون إذا كانوا سيدا ن الاء ‪.‬‬ ‫وقال الأزعر ب عود ين جعفر فى ا جانى الشوع ْ وطالب الر اد والمطلب‬ ‫ونحو ذلك ‪ :‬إذا حذمرت الصلاة ولم جدوا لماء ففى ذلك أقاو يل ك ل س احتاج‬ ‫ف ذلك كالمستننىء لأن مستنى مكنه أن رجع ويترك ذلك ك والمحتاج لا‪ :‬مكنه‬ ‫وحوز له التيمم ‪ .‬وأما إذا جاوز الفرسخين ولم ‪:‬حد ا جاز له لييم ‪.‬ن فقير‬ ‫وقال أبوسعيد رحه الله ‪ :‬إن حضرت هؤلاء و أمثال الصلاة قبل أن حصلوا‬ ‫شيئا من النى والخطب وأمثال هذا وم فى ‪.‬وضع لو التسوا الماء لوجدوه‬ ‫‏‪ ٣٥‬۔_‬ ‫فالفرق فىالننى والفقير فى مثلهذا ء فالذى ليس غناه بهذا عليه أنيرجع يطلباللماهء‬ ‫والفقير الذى يستعين بمثل هذا على قوته وقوت عياله ليس عليه أن يرجع لطلب‬ ‫لماء ويمضى لحاجته ى وأما إذا جنى أو حطب وحصل له شىء من ذلك فى ملكه »‬ ‫وخاف إن طلب الماء ضاع ذلك من يده ع فليس عايه أن يرجم يطلب الماء و يصلى‬ ‫الصعيد ‪.2‬كان ذلك مكسبته أو غير مكسبته ‪2‬كان غنيا أو فقيرا ‪.‬‬ ‫وقال موسى ن على رحمه الله ث فى شباك مد شبكة الطير فى القرية وقعد‬ ‫فى مرصده » وخاف إن خرج لاوضوء طار الطير نتيمم وصلى ‪ ،‬قال ‪ :‬إن كانت‬ ‫تلات مكسيته فصلاته تامة ‪ .‬والله أع ‪ 2‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭» »‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫والثلاثون‬ ‫اللا ‏‪١‬‬ ‫القول‬ ‫الوضوء وأحكامه ومعانيه وفرانضه وسننه‬ ‫ق وجوب‬ ‫الذى‬ ‫اء‬ ‫اس‬ ‫بفتح الواو‬ ‫والوضوء‬ ‫اسم الفعل للوضوء‬ ‫الواو‬ ‫بم‬ ‫الو ضوء‬ ‫يتوضآ ىهو‪،‬الوضوء مأخؤذ منالوضاءة والحسن والنظافة ومنه قمل وضىء الوجه‬ ‫أى نظيفه وحسنه ‪.‬‬ ‫ويروى أن النبى تلاتة كان ظاهر الوضاءة ‪.‬‬ ‫وقيل من غسل عضوه نقد وضأه ‪ ،‬والوضوء الذى فىكتاب الله هوالفسل &‬ ‫وفى الديث الوضوء قبل الطمام ينفى الفقر و بهده يننى الم } يعتى به غسل اليدين‬ ‫ةبل الطعام وبعده من الزهومة ‪ 5‬وأما الوضو‪ .‬الذى هو لاصلاة هو ا لمسح } وهو‬ ‫أخف النسلء وهو إمرار الماء علجوارح الوضوء قال الله تعالى ‪ « :‬باأثها ألذبن‬ ‫الصلاة »‪.‬‬ ‫آمنوا إدا قلتم‬ ‫قال ابنعباس ‪ :‬أدرتم القيام إلى الصلاة وقال غيره إذا قنم من‪:‬ومكم ى وقول‪،‬‬ ‫إذا نهضتم إليها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ‪ 2‬وامسحوا برؤوسك‬ ‫وأرجاك إل الكعبين ‪.‬‬ ‫فهذه فرائض الوضوء مكنتاب الله فحد الوجه منأنعلى منتهى شعرالرأس‬ ‫وقيل منتهى تقبض الجلد ي ومن أسفل إظاهر اللحى الأسفل ‪ 4‬ومن الجانبين إل‬ ‫الأذنين » ؤيخلل لحيته بالماء » وحب إيصال الماء إلى حت شر الحاجب والشارب‬ ‫الأذنين » فقول إنه من الوجه‬ ‫والعذار ‪ .‬والنفقة ى واختاف فى الوجه المقدم مر‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٨٧٣‬‬ ‫وقول إنه ليسن" هن الوجه ‪ .‬وحد الأيدى إلى المرافق ث وهو منتهى حد الذداع‬ ‫والمزافق داخلة فى الخطاب بالنسل ‪ ،‬وامسحوا برؤوسك ‪ 2‬وقول إن الرأس يمسح‬ ‫وقول نزيه مسح بعضه ‪ ،‬وهو أن يأخذ البماكءمفيه ولا محمله‬ ‫كله وحو المستحب‬ ‫فيمستح يكفيه أو أحدها من مقدم ر أسه مصعد إلى أعلاه ض ‪ 7‬حدر‬ ‫إلىالرأاس‬ ‫لمسح إلى قفا الرأس ع ثم يصعد المسح من القفا إلى أعلى الرأس ك ثم بحدره إلى‬ ‫منتهى متدم الرأس » ثم مره مصعدا إلى منتهى مؤخر الرأس ء حتى يمسحه ثلاثاء‬ ‫م عسح أذنيه ظاهرها وباطنهما » ويدخل إصبعه فمماخى أذنيه» ويستحب له أن‬ ‫تمسح أذنيه فلا تفسد‬ ‫مسحهما ماء جديد غير الاء الذى مسح به رأسه } وإن‬ ‫ضلاته »ثم ينسل رجليه مع الكعبين لما روى أن النبى صَليؤ كان إذا أراد‬ ‫أن يتوضأ غسل يديه » شم تمضمض واسقنشق ‪ 4‬ثم غسل وجهه ثلاثا ‪ 2‬ثم غسل‬ ‫يديه مع لارفقين ثلاثا‪ ،‬ثم مسحرأسهء ثم غل كل رجل ثلاما ءروىهذا الحديث‬ ‫عثمان ن عغان_ا‪. 0‬‬ ‫أن نفسل‬ ‫اره علة‬ ‫بن عبد اله قال ‪ ! :‬زه أ مر نا رسول‬ ‫جابر‬ ‫وروى‬ ‫أرجلنا"“ ‪:‬‬ ‫والكعبان ها المظيانالنانثان عند مفصل مابين الساق والمد م منجا نى الرجل‬ ‫‪ :‬وخلاوا بين‬ ‫ويستحب خليل الأصابع من اليدين والرجلين لقول النبى له‬ ‫أصا ‪ .-‬لثلا مخلل الله بينه۔ا بالنار(" ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخارى وسلم والقساى وأبو داود وقال فى آخره عن الن صلى ان عليهوسلم‬ ‫من توضأ مثل وضوى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر اته له ما تقدم من ذنبه ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬هو داخل فى حديث عثمان السابق ولم أجده بهذا اللفظ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬آجرجه الربيع عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وقال أبوهر برة ‪ :‬أسبغوا الوضوء فإن أبا القا علت‪ :‬قال" وليلأعتاب‬ ‫من النار ى ؤفى رواية العراقيب » ويستحب أن يشرع النسل فى شىء منالمضدين‬ ‫والداقين لاستيعاب مو اضع الوضوء ‪.‬‬ ‫وروى أن رسول الله لانة كان يفعل ذل ‪ ،‬ويقول ڵ أ ن الذر الحجلون‬ ‫يوم القيامة من إسباغ" الوضوء ث فن استطاع متكم أن يطيل غرته وحجيله‬ ‫يطل ‪.‬‬ ‫زأ كل الوضوء أن يمسح كل جارحة ثلاثا وإن مسح اثنتين جاز وإن‬ ‫لاما‬ ‫تو ضاً وفسح‬ ‫أنالنى كلت‬ ‫مسح واحدة حاز والثلات همى العبادة ‪ 0‬ما روى‬ ‫وضو ى ووصضوء الأنبيا‪)"(٫‬‏ عليهم السلام من قبلى ‪.‬‬ ‫ح ولاا قال هذا‬ ‫وإن خالف بين الأعضاء فذسل بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين وبعضها مرة جاز ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وأجمع أهل العم على أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها‬ ‫لقول البى علة } لاصلاة لن لا" وضوء له ‪ .‬وقيل ‪ :‬الحافظ على وضوثه‬ ‫وأمه‬ ‫عحمر‬ ‫الله بن‬ ‫عبخ‬ ‫عن‬ ‫داود‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫ماحة‬ ‫وابن‬ ‫والذسانى‬ ‫ومسلم‬ ‫اللخارى‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫بعض اختلاف ‪'.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرجه الربيع ومسلم عن أف هر برة‬ ‫ء‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬اخرجه الربيع عن ابى هريرة ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫وان ماجة والماك‬ ‫وأبو داود‬ ‫‏)‪ (٤‬أخرجه الربيع عن اين عباس ‪ :‬وأخرحه أحد‬ ‫َ] ‪-‬‬ ‫‪ | ` ..‬ة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن هريوة‬ ‫‪_ ٣٥٨٩‬‬ ‫كالجاهد } لأنه محةنل نفسه عن الآثام ‪ 2‬وقال سلدان ‪:‬كنت مع النى لت‪ :‬فأخذ‪‎‬‬ ‫عو دا من شجرة يابسة فحته » ثم قال من توضاً فأحسن وضو۔ه محاتت عنه المطايا‪‎‬‬ ‫كا يتحاتت عنه هذا الورق ث ومن كان على وضوء أحبته الحفظة ص وإن مات‪‎‬‬ ‫طاهرا مات شهيدا » ومن بات طاهرا وكل الله به ملكين محفظانه ويستغفران له ض‪‎‬‬ ‫ويؤذن لروحه بالجود حت العرش‪. ‎‬‬ ‫وقال البى علو(" إن الذى يضعف الله تعالى به الأمال إسباغ الوضوء‪‎‬‬ ‫غند المكاره والمشى إلى المساجد‪. ‎‬‬ ‫وإسباغ الوضوء فى اللغة المبالغة فيه » وهو أن يعم الجارحة بالوضوء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفرائض الوضوء للصلاة ست خصال ‪ :‬الماء الطاهر ‪ 2‬والنية » وغسل الوجه }‬ ‫وغسل اليدين إلى المرافق ‪ ،‬ومسح الرأس ‪ ،‬وغسل القدمين ‪.‬‬ ‫والسنن فى الوضوء ست خصال ‪ :‬التسمية ث وغسل اليدين ‪ ،‬والاسةنجاء ص‬ ‫ؤالأضرضة ى والاسةنشاق ك ومسح الأذنين ‪.‬‬ ‫والقسمية لقول النبى ظلام لا وضوء لمن يذكر اس الله على وضوثه_ ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفى غسل اليدين قوله ووو إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده فى‬ ‫الا نا‪ ,‬حتى يغسلها ملاثا فإنه لايدرى أبن يده باتت(" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه رواه مالك وسلم والتزمذى والذسانى وابن ماجه عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫هر برة‪‎‬‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫والماك‬ ‫داود وابن ماحه والطبراى‬ ‫وأ‪:‬و‬ ‫) ‪ ( ٢‬أخرحه البخارى وأح_د‬ ‫‪٠‬‬ ‫عباس‪‎‬‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫والربيع‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫الريع ومسلم وابو داود عن‪ ١ ‎‬ى هريرة‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬احرحه‬ ‫‪_ ٦.٠‬‬ ‫م‪ .‬ه‪.‬‬ ‫والاستنجاء ل‪7‬قول الله تعالى « فيه رجال تحبونم ئأنه ۔يتحطهترروا‪ ,‬إوحآل‪2‬له حب‬ ‫۔‪.‬ر >‬ ‫المطمر بن »_ ‪.‬‬ ‫والض‪.‬ضة( ‪ 0‬والاستنشاق ‪ 2‬فهل النبى للتلله ذللك } وكان بدأ سهما قبل‬ ‫الأعضاء ك وقوله علن إذا استنشةت أبلغ إلا أرن تكون صاثما"“ ‪.‬‬ ‫ومسح الأذنين من إجماع السلمين"“ على مسحهما ‪.‬‬ ‫سننه وأداء على‬ ‫ومن عل أرن الوضوء واجب عايه ‪ ،‬ول يعلم فراثضه من‬ ‫ذلاك أن ذللك مجز يه ‪ 4‬وكذلك الصلاة والزكاة ‪.‬‬ ‫فصلى ‪.‬‬ ‫ومن أراد الوضوء بدأ فاعتةد النية فى نفسه ‪ 2‬وإن قال ذلك بلسانه لسن‬ ‫وهو أن يةول ‪ :‬أ نطهر لصلاة كذا طاعة له ولرسوله محمد ولاو ل ش يجعل الماء‬ ‫على ‪:‬مينه ك ويذ كر اس الله ‘ ويبدأ بسل كفيه ‘ ح يتمصمض } و بقول ‪ :‬ا‬ ‫طهر فى هنن الكلب والخيانة يا ألله ‪ 1 :‬يسقنشتى & و تقول ‪ :‬الامم نشةنى ‪,‬‬ ‫رحتك فى أولياثك يا ألله » ثم ينسل يده المنى إلى لمرفق ك ويقول‪ :‬الاهم أعطنى‬ ‫كتابى بيمینى وحاسبنى حسابا يسيرا ما ألله ك ثم يغسل يده اليسرى إلى المرفق ٍ‬ ‫ويقول ‪ :‬اللهم لا تمطنى كتابى بشيالى ولا من وزاء ظبرى با أ له » ثم يمسح وأسه‬ ‫والدارقطاى‬ ‫والربيع عن ابن عباس‬ ‫‏(‪ )١‬آخرحه ‏‪ ١‬بو داود عن طلحة عنن أ بيه عمن حده‬ ‫عن أبى هريرة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢(.‬أخرجه الربيع عن ابن باس والثورى عن عاصم بن لقيط بن صبره م ‪.‬‬ ‫وحوبه‬ ‫ا؛ن خزيمهاعنى <ديث مشروعية المسحوق‬ ‫‏)‪ (٣‬أخرحه أو داود والندانى وصححه‬ ‫اختلاف والإجاع على أنه مسنون م ‪' .‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦١‬‬ ‫ويتول‪ :‬الاهم توجنى تاجرحمتك جنتك ياأت ‪.‬ثم بمسح أذنيه كلأذن بيد ويقول‪..‬‬ ‫اللهم اجعلنى من الذين بستممون القول فيقبءون أحسه يا ألله ڵ‪ 4‬م مح رقبته من‬ ‫جوانبها ويقول ‪ :‬الاهم اعتق رقبتى من الفار والمار ص واحفظانى من السلاسل‬ ‫والأغلال ياأل‪ ،‬ثم ينسل رجله المنى ويةول‪:‬الاهم ثبتنى بالقول الثابت فىالحياة الدنيا‬ ‫والآخرة ياالله ع ثم يفسل رجله اليسرى ويقول ‪ :‬الاهم ثبت قدمى على صراطك‬ ‫المستق يوم تزول أقدام المشركين إلى النار برحمتك يا أرحم الراحين يا ألله ع‬ ‫و ينسلهما إلى الكعبين ثم يقرأ سورة‪«.‬إتا أ نرَلْماهُ فيلة القذر » إلى تمامهاك‬ ‫م يرفع نظرهإلىالسما‪.‬ء ويقول ‪ :‬لاإله إلا أنت» سبحانك إنى كفت منالظامين‪،‬‬ ‫اللهم اغفر لى ذنو فى‪ ،‬وتب علإىنك أ نت التواب الرحم »الاهم اجعلنى من التو ابين‪.‬‬ ‫المتطهرين » واجعلنى من عبادك الصالحين ڵ الاهم اإجعلنى عبدا طهورا ى واجعانى‬ ‫صبارا مَكورا ء واجعانى أذكرك كغيرا ‪ ،‬وأس‪,‬حك بكرة وأصيلا ص ولك الجد‬ ‫‏‪ ١‬لمى كثير ا ‪ 0‬وصلى الله على رسوله عمد النى وآ له وسلم » ومن ترك الدعاء عند‬ ‫المسح وبعد فراغه منالوضوء فلا نقض عليه ؤوضوثه ولا صلاته وهذا يستحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفضائل‬ ‫من‬ ‫وو‬ ‫واختلف الناس فى عدد المسح ‪ ،‬فبعضهم وقت فيه عددا محدودا ‪ ،‬وباض ل‪.‬‬ ‫النبى‬ ‫أن‬ ‫روى‬ ‫«‬ ‫مسحات‬ ‫والسنة ثلات‬ ‫وا<دة‬ ‫‪ :‬الفرض‬ ‫بعصم‬ ‫وقال‬ ‫وقت‬ ‫طله قال علمنى جبر يل_ عليه السلام الوضوء فمسح علىأعضاله ثلاث مسحاتى‬ ‫وغرف لكل عضو غرفة من الماء ومن ضعف ضعف الله له ‪.‬‬ ‫() رواه اين ماجه مختصرا عن زيد بن حارثة ‪ .‬م‬ ‫_ ‪٣٦٢‬‬ ‫وقال عمد بن محبوب رحمه الله من مسح بماء كثير مسحة واحدة اكتفى عن‬ ‫الثلاث إذا أسبغ الوضوء ‪ ،‬وقيل عن الربيع إذا توضأ الرجل مرة واحدة أجزأه‪.‬‬ ‫وكان أبو منصور يقول إذا توضأ اارجل مرتين أج‪-‬زأه » ومسحتان ساينتان‬ ‫يجزيان الرجل ‪.‬‬ ‫فإذا أفرغه‬ ‫وعن حمد بنمحبوب رحمه اللهك أنالاتوضىء يأخذ الماء كفه الأبن‬ ‫على جسده عركه بكفيه جميعا » وقيل ‪ :‬إن الربيع وقف على رجل وهو يتوضأ &‬ ‫فلما أراد مسح رأسه حمل لاء كيه شم نفضهما ‪ :‬فمال له الربيع ‪ :‬يا هذا أجلت الاء‬ ‫لتتوضأً به » ثم رددته ورجعت عن وضوثك ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا نفض الماء من يديه بعد أن أخذه لمسح رأسه أو غيره فلا‬ ‫جوز فى الوضوء » وجوز فى للسح إذا بق من بدنه شىء من الماء يمسح به رأسه ى‬ ‫ولو بقيت فىبدنه رطوبة أجزأه ذلء إذا بل مامسه » وإن لم يكن ماء ولا رطوبة‬ ‫تبل هلا مجزيه ذلاث لسح ولا وضوء } ومن مسح رأسه بيد واحدة من غير ضرورة‬ ‫وأسبغ اسح فلا بأس عليه ‪ .‬ومن كان يعوم فى الماء وحضر وقت الصلاة فليننمس‬ ‫فى الماء وينوى بذلاك الطهارة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ا ويستحب الاقتصاد فى الماء للوضوء ويكره الدسرف فيه ء ل! روى أن التى‬ ‫للة مر برجل وهو يغرف( من النهر ويسرف » فقال له ‪ :‬لاتسرف و لو من‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج معناه أبو داوذ وابن ماجه عن عيد ان بن مغقل وحديث الترمذى وابن ماجه‬ ‫"والماك عن أبى أن لاوضوع شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء وبهذا اللفظ أخرج عن‬ ‫آبي أيضا وحدرث الإسراف ولو من النهر ذ كره ابن القيم وذكر أن الرجل المذكور سعد م‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٣‬‬ ‫الاء‬ ‫تله‬ ‫ولا بأس‬ ‫}‬ ‫مثاُ وسنوه سنا‬ ‫الماء نجا ‪ ).‬و بوه‬ ‫< وفى حبر ‪ :‬لا تثحوا‬ ‫زا‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‪.‬‬ ‫كاانت‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫إذا عم الجوارح‪ ،‬نقد روى عن النبى علم أنهكان يتوضا بما يبل الثرى ويقول ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إن أحب الوضوء إلى ماخفف ‪ ،‬وأ كرهه إل ما ثةل' ء وإتمام الوضوء إسباغه‬ ‫فى مواضعه ث وخيار أمتى الذين يتوضآون بالماء اليسير فإن الوضوء يوزن وزنا ا‬ ‫كان منه بتةدير وسنة رفع وخ تحت العرش فلياكسر إل بوم القيامة وما كان‬ ‫منه بإسراف وبدعة لم يرفع وتوضآوا بالد » وانتسلو! بالصاع من الجنابة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬ليس لاء الوضوءحد محدود إلا أنه يستحب أن لايتوضأً‬ ‫يدون مد ولا يغقسل بدون صاع ‪.‬‬ ‫ن‪ : :‬إكنثرة الوضوء من‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى الروانة عن النبى‬ ‫يذهب‬ ‫وقنها أو‬ ‫يفوت‬ ‫حى‪:‬‬ ‫الصلاة‬ ‫عن‬ ‫يشتغل بو ضو نه‬ ‫وذللك لن‬ ‫ك‬ ‫الإسراف‬ ‫يلزمه‬ ‫طهار نه وأسبغ وضوءه‬ ‫وأ كل‬ ‫على نةس‪4.‬‬ ‫ضل وةنها < وأما من احتاط‬ ‫أ‬ ‫سم الإسراف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و يستجب أن يكون على عاتق المتوضىء فى حال تطهره ثوب أو خرقة يرتدى‬ ‫يه » ولا جوز أن يتطهر عارها فى ليل أو نهار » وبيض رخص فى الامل‪ ،‬ولا يتوضأ‬ ‫فى ثوب تجس ‪ ،‬ويستحب له أن لايتكلم خى يفرغ من وضوثه ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقال موسى ين على رجه الله إنكله أحد وهو يتوضأ فأقبل عليه محدثه وإنه‬ ‫جدد الوضوء ‪ ،‬وبوجد أنمن توضأ بعضوضوثه ثمكله إنسان فوقف يكلمه حتى‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫جف طهوره ‘ أ نه عيل الوضوء م ‪.‬ن‪ ,‬‏‪١‬أو له } ولا يغرق بين وض۔_و نه ‪ 1‬وقال حرد‬ ‫ابن محبوب رحه الله ‪ :‬من غسل وجهه ويدبه ورأسه ثلاثا ثم ‪ 1‬الجد شل‬ ‫قدميه بعد أن جف وضوؤه أن ذلك يفسد عليه وذو ‪.‬ه ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫و ليخلل اللتوضىء أصابعه و يشرب عينيه الماء » لما روى عنالني علة أنه‬ ‫قال‪:‬خللوا أصابمك قبل أتنخلل بمسامير من‌نارء وأشر بوا أعين الماس لملها لاترى‬ ‫نار حامية ‪ .‬وقيل إن ل يشرب عينيه الاء فصلاته تامة و يتعاهد الشا كل ى وهو‬ ‫البياض الذى بين الاحية والأذن ى وكذلك المنشلة} والمغفلة ى فالمنشلة مو ضع الخاتم‬ ‫مانلإصبع والمغفلة ‪ :‬المنفقة » وكل ذلك فىالوضوء لما روى ء أنأنا بكر رضى الله‬ ‫عنه رأى رجلا يتوضأ تقال عليك بالمغفلة والمنشلة لأن كغيرا منالناس يغفل عنها»‬ ‫ومن توضأ وفى فيه دراهم أو لبان وما أشبه ذلاث وضوؤه تام‪..‬‬ ‫واختلف فى منح مواضع الوضوء للثوب فقول مكروه ‪ ،‬وقول لا بأس به ‪.‬‬ ‫ار‪3‬‬ ‫‏(‪ (١‬وجهه‬ ‫مسج( ؤ‬ ‫لن‪:‬‬ ‫ارله‬ ‫رسول‬ ‫ر حجه الله قال ‪::‬ر أ ربت‬ ‫جبل‬ ‫معاذ ن‬ ‫وعن‬ ‫وضوثه بطرف ثوبه ‪.‬‬ ‫ول‬ ‫ك وأمابثوب‬ ‫عنديل‬ ‫الوضوء‬ ‫مسح الماء منجوارح‬ ‫الله لامحوز‬ ‫أ بو عبذ‬ ‫وقال‬ ‫اللتوضىء الذى يصلى فيه فلا بأس‬ ‫منغعل الني صلى انته عليه وسلم‬ ‫كمن‬ ‫يه ل‬ ‫‏(‪ )١‬روى اين شاهين عن أنس كراهية المسح وأن‬ ‫وكذلك فى ممند الريع عن حجاا بر بن‪.‬‬ ‫الترمذى من حديث عائشة ما يعارضه‬ ‫وا أصحا به ذات وروى‬ ‫الته عايه و۔لم ذ‪.‬له ‪ .‬م‬ ‫النى صل‬ ‫ربد بلاغا أن‬ ‫‪_ ٣٦٥‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬وكره أصحابنا المدح يالنديل بمد الوضوء على‬ ‫»‪ .‬ولا يستحب‬ ‫على المسد نور‬ ‫نور » وأ‪٣‬ره‏ يمت‬ ‫له ص لأزه قمل إن الوضوء‬ ‫ع‪:‬مد‬ ‫ا(‬ ‫إزالة ذلك ‏‪ ٠‬وإن فعل ذلك بثوبه الذى يصلى فيه بغير المنديل فهو أيسر عندم‬ ‫فى الكراهية » وكله على ممنى الفضيلة لا الحجر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا توضأت فلا تشبكن بين أصابعك ‪ .‬ويل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النى ]‬ ‫إن لا يتوضأ المتوضىء وهو عريان ولا قام فإن فعل فلا نقض ث وإن ل يمكنه‬ ‫التدود فتوضأ قاما فلا بأس ومن توضأ فى النهر الجارى ي وهو متجرد ى فلا بأس‬ ‫أحسن وإن توضأ قا مما‬ ‫وقال أ بو عيد الله ‪ :‬إن توضأ قاعدا و‬ ‫إن مره أحد ك‬ ‫فهو جائز ‪.‬‬ ‫لاء‬ ‫بن‬ ‫مما محول‬ ‫نإنكان‬ ‫من الطعام ‪3‬‬ ‫صر وسه شىء‬ ‫ومن [ كل مدخل ق‬ ‫والبدن لزمت معالجته ع ولا يجوز تركه على التعمد ولو قل ذلاث ص وإن كارن‬ ‫احتياطا‬ ‫عله‬ ‫تركه « وإن‬ ‫از‬ ‫مما لا عمنع لاء من الوصول إلى مواضع الوضوء‬ ‫غو أحسن ‪ ،‬وقول ليس عايه أن يتخلل قبل الوضوء ‪.‬‬ ‫ويكره الوضوء من آنية الذهب والفضة ولا بأس به من غيرها من الأوافى‬ ‫الطاهرة ‪.‬‬ ‫ومن توضأ من الفلج ففسح الحمى عن موضعه فقول عليه إخراجه » وقول‬ ‫ليس عليه إخراجه إذا لم يكن فيه مضرة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله ‪ :‬لا بأس على من توضأ قانما إذاكان لابس ما يستر‬ ‫‪_ ٣٦٦‬‬ ‫عوذرته إلا أن القعود أحسن ء وأما الوضوء عاريا نأشد كراهية إلا أن يتكون‬ ‫فى موضع مستتر يأمن فيه على نفسه ألا يراه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه‬ ‫فى زضوثه ‪ ،‬ولا إذا قام ليايس ثيابه ‪ ،‬فوضوؤه تام كان فى ليل أو نهار ‪ ،‬وإنما‬ ‫هو هفى موضع منكشف إلا أنه يأمنن لا مضى عليه فيه أ حد ‪ 0‬كان قاعدا فاىلماء‬ ‫[ و قاعا إلا أ ‪ :‬القمود أ حسن فى الأدب » و إذا كان ؤفى الماء مستتراً بهإلى سرته‬ ‫فوضوؤه‪ .‬تام ولوكان زفى غير ستر وقد بكون الاء سترةما لم تر ب الناظر إلى‬ ‫الاعمد لأن لم‪ .‬الصافى يصف البورت و إنكان اما كدرا امو سترة ى فإن [ بصره‬ ‫أ حد عند ‪ 5‬ا‪.‬ه إ ثوبهكان فوضونه اختلاف ©} و إن كان ف موضع منكشف‬ ‫إلا أنه يأمن ل بمفى علته ذيه أحد فقول ل يجوز وضوؤه ولا ينعقد فى لنهر ‪:‬‬ ‫وقول مال يبصمره فيه أحد ممنلا بجوز له الفظر إليه حتى أتم وضوهه ص و إن‬ ‫أ بص رأهخذ فى‪ :‬خال وصوله كان اعليه الإعادة حتىي‪:‬توضأ و لن ثيابه‪ :‬‏‪ ٤‬و إن‬ ‫كان ق موضع زغخاظزة لا موض نعأممأنمنفا اكثر القول لا جونز وضوؤة ق‪:‬النهار "ء‬ ‫ولو ‪ 1‬بره أحد وقول إن وضح ن ختى يبصضزه أحد ممن لا محجوز لذ الفظر ‏‪ ١‬له‬ ‫قبل تمام وضوثه وهو مةصر فى تاك إلا أنيكون فعل ذلك‪ .‬مزإضرورة ‪ 4‬وغندى‬ ‫أنه إكذاان فى الامل أو فى موضع مستتر في النهار أن وضوءه تام حيث ما توضأ‬ ‫على هذا ك كان فى ماء جار ‪ ،‬أو من إناء » أو جانب الملاء الجارى ‪ ،‬أو عاريا‬ ‫فى سكن أو غيره ول يبصره أحد ث أن وضوءه تام ث ومن قال ينقض الوضوء‬ ‫معنى النظر فلاأجل الإثم فى ذلاث ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٦٧‬س‬ ‫فصل‬ ‫ويستحب إسباغ الوضوء وإتمامه وأن يعم بالماء جوارحه لقول النبى طلة‬ ‫حين مر على فوم و يصب أعقابهم اللا ‪ :‬ويل للأعقاب ‪ 0‬وفى خير للعراقيب ك‪-‬‬ ‫مانلنار ث أسبنوا وضوء ؤ وقال ويل لبطون الأقدام منالنار » وروى أنه قال‬ ‫يسبغ وضوده ‪٫‬مث‏ الله يوم القيامة حيات وعقارب يلدغن ويخهشن‪.‬‬ ‫‪ :‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫الن‬ ‫مواضع ما ترك من الوضوء فى يموكان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقفى بين‬ ‫العباد ‪ .‬وقيل إن رجلا توضأ على عهذ رسول اله( علاو نترك موضع درهم من‪.‬‬ ‫رجله فقال له ‪ ،‬إن الوضوء ‪,‬نصف الإسلام ج فأبغ الوضوء ‪ ،‬فتوضأ الرجل وأعاد‬ ‫صلاته وقيل لو بق شىء من جدود الوضوء لم يغسله لاشتعلت به الغار‪ .‬وذ باه‬ ‫من النار ‪.‬‬ ‫فضيل‪.‬‬ ‫واختلف فى الترتيب فى الوضوء فقال‪.‬قوم ‪ :‬هوواجب غ وقال آخرون ‪ :‬إنه‬ ‫غير واجب » وقال آخرون » بالتخيير فى ذلاث ‪ ،‬إلا أن بريد خلاف السنة ث وقال‪.‬‬ ‫أ و ح رحمه الله ‪ :‬وذهب أصحابنا إ جواز التقدم والتأخير ما لم يقصد المتطهر‬ ‫بز الك مخالفة السنة قال ى والنظر يو جب عندى أن بيككون على الترتيب لذ كور‬ ‫فى الآية والواو نسق‬ ‫أنه توضأ نسل وجهه ويديه وباقى أتضاء الوضو‬ ‫وقد روى عر‪.‬‬ ‫على القر تيب ثم قال ‪:‬هذا وضوء لمن لا يقنل الله له صلاة إلا به ‪ ،‬فأشار إل‬ ‫وضوء مرتب ‪ .‬ووجد عنه فى بعض الأخبار أن الترتبب غير واجب ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرح<ه ملم والترمذى وأبو داود والنائى وابن ماجه عن أنس ين مالك م‪.. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٦١٨‬م‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وعن الربيع ‪ :‬من تممد لتقديم بعض وضوئه على بعض فنيعده ث وإن نسى‬ ‫خلا بأس ء وروى عن على أنه قال ‪ :‬لاأبالى بأى الأعضاء بدأت به إذ! أتممت‬ ‫الوضوء ‪ .‬وقال الحسن ‪ :‬لابأس على من قدم وضوء شىء ء وأجمع الناس على أن‬ ‫لاإعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه نى الوضوء إلا أن يتعمد لذلاث فيجرى فيه‬ ‫القول بالاختلاف وبكره تفريق الوضوء لأنه لم ينقل عنالبى علم وعلىالناس‬ ‫أن يةتدوا به فى قوله وفمله » وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إناشتغل المتوضىء بشىء‬ ‫من أسباب وضوثه مثل أبنقصر ما‪.‬ه عتنمام وضوثه فيشتغل بهيئته أو غير ذلاث‬ ‫حتى يجف وضوؤه أو لم جف ء وله أن يبنى على وضوثه ء وإن اشتغل بغير أمر "‬ ‫ؤضوثه حتى جف وقد بق عليه شىء من جوارح الوضوء أن عليه إعادة مامضى‬ ‫حع مابق‪ ،‬وقول إعنليه وضوء مابقى منأعضائه ويبنى على مامضى على كل حال‬ ‫وقيل فى الذى يتوضأ ثم يترك رجليه حتى يأانلمسجد يذسلهما فيه ى فقول إن ذلك !‬ ‫جاز جف وضوؤه أو لميجف ؛ وقول لامجوز إذا جف ويعيد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والنية فرض فىالوضوء © وفىأعمال الطاعات كلها ‪٬‬لقول‏ النبى للة ‪ :‬الأمال‬ ‫‪.‬ءالنيات(© » فإذالم تكن نية لم يكن ل وأجاز بعضأصحابنا الطهارة بغير نية‬ ‫إذا أف بصيفة الفمل المأمور به » والذى تختاره محن } أ زه لا يكون متطهرا بوضوء‬ ‫ولا غسل إلا بنية وقصد ‪ ،‬لأن الوضوء فريضة ‪ ،‬والفرائض لا تؤدى‬ ‫‪ 1‬لا \ لا ر ادة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عنهم‬ ‫رضى‬ ‫الصجا‪٫‬ة‏‬ ‫من‬ ‫وغره‬ ‫الطاب‬ ‫ن‬ ‫عمر‬ ‫ع‬ ‫‏) ‪ ١ ( ١‬حر جه الر بيع وغره‬ ‫‪_ ٣٦٩‬‬ ‫وعن عمر بن المفضل إذا أ<ك المرء وضوده وحافظ عليه و<ضرت الصلاة‬ ‫غليصل ولو لم محضر نية ‪ 2‬وهذا مذهب العراقيين ‪.‬‬ ‫ويوجد عن محمد بن السبح رحه الله ‪ :‬أن من توضأ بالماء أجزأه للصلاة وإن‬ ‫يغو » وعن عزان بنالصقر رحه الله ‪ :‬إذا أنى حميع الوضوء وفعلهمعتقد أداءه‬ ‫أجزأه لصلاة ‪ 2‬ولو لم تحضر له نية » وهذا إذا قصد الوضوء الواجب عليه ‪:‬‬ ‫و ينو به صلاة ث ولا‬ ‫وفى موصع من كتاب الضياء ‪ :‬أن من حك ر‬ ‫قراءة ى ولا ذكرا فإنه يصلى به الفريضة ث وإن لم ينوبه بابا هن أبواب البر ولا‬ ‫العلهارة بعينها وأهل النية © وتطهر بغير نية ث ثم صلى به الفريضة نعليه الاعادة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فى قول أصحابنا أنه لا تجوز الأحمال إلا بالنيات ‪:‬‬ ‫والوضوء حمل مما يلزم فيه النية مع الدمل ىوقد جاء عنهم أن من توضأ الوضوء‬ ‫الكامل إلا أنه لم ينو به الوضوء الاختلاف ء قول ‪ :‬أنه وضوء لثبوت الممل مع‬ ‫تقدم النية ى لأن المؤمن معةد نيته بأداء المنترضات عايه ول الطاعات ‪ ،‬وقد كان‬ ‫منه العمل الذى هو إيمان ولن يضيع إبمان لنسيانه ‪ ،‬لإحضاره النية عند الو ضو {&‬ ‫وإن ذكر ذلك فصرف ذلك العمل إلى غيره ولم يعتقده ‪ 2‬أو اعتتد غيره لم يثبت‬ ‫العمل فى الية ويعتقد الوضوء ث وقول ث إنه لا يفعتد إلا أن يحضر النية فى‬ ‫وقت العمل ‪.‬‬ ‫وأما ‪.‬ن توضأ لغير الفرائض ما لا يقوم إلا بالوضوء » وقول لا يصلى به‬ ‫الفرائض لأنه ليس بفرض » والفرض لايقوم إلا بالفرض ‪ ،‬فقول إنه يصلى به إذا‬ ‫( ‪ - ٢٤‬منهج الطالبين‪) ٢ / ‎‬‬ ‫‪_ ٣٧٠‬‬ ‫حفظه والتيءم يخرج خرج الوضو‪٠‬‏ إذا وقع موقعه حيث ينعقد التيمم ومن أراد‬ ‫الطهارة اعتقد النية فى نفسه قبل أن يغيضمض أنه يتطهر لصلاة "كذا عون قال‬ ‫بلسانه أتطهر الساعة أصلح بهكذا فهو حبن ومن‌نوى فتوضآً أجزأته نية واحدة‬ ‫مالم ينقلها حدث مع الفعل أنه يتبرد بالماء ويتنظف ء فإن قيل ‪ :‬فإن كان الوضو‪+‬‬ ‫عندك لامجزىء إلا‪.‬بنية‪ .‬ف لايحتاج الإنسان إلىدوام النية إلىأنيغرغمنالفرض؟‬ ‫قيل له ‪ :‬هذا ما لايمكن ‪ 2‬ويلحق فيه المشقةء ألا ترى أن الصوم لايجزى إلا بنية‬ ‫شم يندى صاحبه وينام » ويأكل ناسيا ولايضره ذلاک ‪ ،‬ولذلك لاجوزله الدخول‬ ‫فى الصلاة‪ .‬إلا ينية ثم يسهو أأو يندى ع ولا يضره ذلاث ‪ 2‬وقيل من غل يعضن‬ ‫توضآ‬ ‫من‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫له فبل ندته‬ ‫ع‬ ‫‪ :‬حر ‏‪ ٥‬لأن‪4‬ه فام‬ ‫نوا اهه للطهارة‪ ,‬ك‬ ‫جوارحه م‬ ‫الحسن [ ن‪4‬ه المن‬ ‫لفر رصةة لا صار فى بعضو ضو ‪ 4‬اعتعده لةر رصة ة ثانية ‪ 2‬فنن أب‬ ‫` ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وصوو و‬ ‫هه لا اعتعد ‏‪. ٥‬جاز ذلاث ‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫وعن أبى سعيد أنه إذا حفظ وضؤنه ذ منا فرغ من صلاة ثانية أ نيهصلى ن‬ ‫زمن عل رجلا كيف يتوضأ وأجرى هو لماء عل‬ ‫ختى يعلم أنه | نتقض ع ‪ 7‬قول‬ ‫اضم الوضوء غ فقول يجزنه أن يضلى به ‪ 2‬لأنه لنالبر » ولو لم ينو" به طمر‬ ‫للصلاة ‪ ،‬وخو قول عمد“ ن السيخ رخمه الله ‪ 2‬وقول أنة يعيد ولا يصل ‪:‬أنه «‪ ! .‬فإث‪.‬‬ ‫نوى بوضو نه عند ابتدائهله لصلاة أ وصلوات صلى به مانوى حتى يعلم أنه انتقتم غ‬ ‫وقول ولو لم ينو صلاة نعروفة وعل أنه لم ينتقض‪:‬صلى به ث وقول يمجزبه الاعتقاد‬ ‫حزه الاعتقاد ى وقول‪::‬يصلى‪.‬‬ ‫زا ‪ :‬وضوزؤه كله ‪ 2‬ولو بقيت‪.‬جارحة فإذا فرغ‬ ‫به ما لم يصلح الصلاة التى نواه لهما أو فى دبرها ها لم يهمل وضوءه ڵ ويجزيه أن‬ ‫‏_ ‪_ ٣٧٧١‬‬ ‫يعتقل لصلاة بمد صلاة فى وقت واحد أو أوقات ختلفة ‪ .‬وقول ‪ :‬أنه إذا اعتقد‬ ‫وضوء للذريضة فإنه يصلى به ما ل يعم أنه انتقض ‪ 2‬وإن نوى صلاة بينما فقد‬ ‫لنسك أو لثىء من الطاعات وإنه يصلى نه‬ ‫و لو توضأ‬ ‫ء وقول‬ ‫من الاختلاف‬ ‫معى‬ ‫قد ا نتقض ‪.‬‬ ‫يعلم أن وصو‪+‬ه‪٥‬ه‏‬ ‫وغيرها حتى‬ ‫الفرانض‬ ‫أنأمن توضأ‬ ‫عثمان ئ‬ ‫ن‬ ‫عن من ز ر ك عن‪.‬سامان‬ ‫_‬ ‫مالك'‬ ‫ن‬ ‫الصات‬ ‫وعن‬ ‫و لو توضأ ِ ليكون‬ ‫فصلى به فحائز ‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ر د به صلاة وحضرت‬ ‫‪:7‬‬ ‫معتةدا ‘ وعر‪« :‬شير ‪ :‬أن الإنسان‬ ‫طاهرآ كان ضر با من الطاعة ‘ وكان وضوؤه‬ ‫إذا انفمس فى الماء حتى ترطب بدنه كله ى أنه إن نوى به وضوءا للصلاة أجزأه ك‬ ‫ومن تطهر لنافلة جاز له أن يصلى به فر يضة غيرها » حت يهل أن وضو«ه انتقض‪:‬‬ ‫وكذلك‬ ‫ك‬ ‫الفريضة‬ ‫دعتقل ه‬ ‫وضوا‬ ‫توضأ‬ ‫هن‬ ‫أن‬ ‫سلمان‬ ‫عن‬ ‫منذر‬ ‫وعن‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫أجراه‬ ‫قرآن‬ ‫لحود‬ ‫أو‬ ‫لخازة‬ ‫أو‬ ‫مصحف‬ ‫ق‬ ‫قرا ء‬ ‫أو‬ ‫لسك‬ ‫توضأ‬ ‫إن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫له فيرضة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.: ٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وغسل النجاسة لا يحتاج إلى نية غير إزالة الح_دث النحض ء نإذا زالت‬ ‫النجاسة فقد طهرت وإنما أمر الإنسان أن بعتقد الطهارة لرفم الأحداث & وإذا‬ ‫اعتقد‪,‬رنع الأحداث صار طاهر] ما توقم من الصلوات ‪..‬‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫واختاف فى وجوب التسمية عند الوضوء ‪ ،‬فاستحب كثير من أ«ل العلم أن‬ ‫يبتدى' المتوضىء بذ كر اس الله ث ومن تركه ساهيا أو عامدا فلا شىء عليه‪ ،‬وقيل‬ ‫إن لكل شىء مفتاحا ومفتاح الوضوء ‪ :‬بسم الله الرحمن الرح ‪.‬‬ ‫واختلف فى تأويل قول البى ظلامة ‪ :‬لاوضوء لن لم يذكر اس الله على‬ ‫وضوثه ‪ ،‬نقول إن هذا واجب ‪ ،‬وكان عله يأمر بذلاث ويةعله » وفى بعض القول‬ ‫أن هذا مخرج تأويله أ نه لإكإل وضوء ‪ ،‬ولا فضلة لمن لم يذكر اس الله على‬ ‫وضوثه » وهن ذكر اس الله قلبه على وضوثه ‪ ،‬وأراد به الله نقد ذكر اس الله ع‬ ‫على الفية ى ومن ترك امم الله على وضوثه فقد ترك‬ ‫ل لنله‪ :‬تاا‬ ‫والةول عنه‬ ‫ما ينبغى له ولا ينتقض وضوؤه ‪ ،‬وقول قد أساء فى ذلث ولا نقض عليه ص وقول‬ ‫إنتركه متعمدا خلاف السنة فعليه النقض وإن تركه ناسيا فلا نقض عليه وكل‬ ‫شىء لم يذكر فيه اسم الله ولا عليه فلا يرجىء له معنى صلاح ولاتجاح ولانلاح ‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫يغسلها‬ ‫حى‬ ‫الا زاء‬ ‫ف‬ ‫النو م أن لا يدخل رده‬ ‫من حدث‬ ‫ويستحب للتطهر‬ ‫للة ‪ :‬إذا استيةظ أحدك من نومه ولا يمس رده ‪:‬فى الاناء حتى‬ ‫ولاثا لقول النبى‬ ‫يغسلها ثلاثا ‪ 2‬فإنه لا يدرى أين يده باتت ‪ ،‬ويخرج معنى هذا على الندب لا على‬ ‫الفرض ‪.‬‬ ‫وقال هاا رحه الله‪ :‬أول الوضوء يفاض علىالكفين والله أعلم و هالتوفيق‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪© 2‬‬ ‫‪٧٣‎‬م _‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فى ذكر أعضاء الوضوء وترتدسها للوضوء‬ ‫فإذا غل الذى بريد الوضوء بدنه بدأ بالضمضة ‪ 2‬وهو حريك الماء فى النم‬ ‫وضغطه ‪ ،‬وأصله من اص ‪ ،‬وهو الضغط ‪ 2‬والمراد به المبالفة فى تنقية الفم مرن‬ ‫الطعامو الزهو مة وغير ذلك ‪ 2‬والاسقنشاق الاسقنثار ء وهو أن يدخل الماء فىأننهء‬ ‫وأصل الاستنشاق الشم »كأنه إذا أدخل الماء فى أنفه نقد شمه » والاسقنشاق دون‬ ‫الد‪.‬وط ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واللضمضة والاسقنشاق سنتان ‪ 2‬لقول النى علامة ‪ :‬إذا توضأت فأسبن_© }‬ ‫وإذا اسقنشقت فأبلغ إلا أن تكون صاتا ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وأجمع أصحابنا على أنهما فرض فى غسل الجنابة وفى الطهارة لاصلاة سنة ‪&:‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬من يمضمض ولم يدخل يده فى فيه فلا بأس عليه ص‬ ‫‏‪ ٢‬فه و يدلك أسنانه ك وقال ‪ :‬إن‬ ‫أصبعه‬ ‫أن يدخل‪.‬‬ ‫جنبا )و أحب‬ ‫‪ 1‬لا أن تكون‬ ‫أهل عمان يدخلون الإصبع المنى ‪ ،‬وأبو بكر الموصلى يدخل الإصبع اليسرى ‪.‬‬ ‫إدخاز‬ ‫‘ ومعنا أن‬ ‫المنى والسرى‬ ‫‪ :‬أظن الر بيم كان ندخل‬ ‫وقال محبوب‬ ‫الأصابع ف الفم والأنف و اجب ق النسل من الجناية } ومسةحب للطهارة للصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬تقد م ةريا‬ ‫‪٣٧ ٤‬‬ ‫ولا يحبس الا‪ .‬فاىلفم ‪ .‬ومن ني الضمضة وا لاسقغشاة ق وهو جنب حتى صلى‬ ‫أعادها وأعاد الصلاة ‪ 2‬وفى غير الجنابة قول صلاته حا زة ى وقول لا جوز مال‬ ‫يتممماُ وقول لان الصلاة إلا سهما ئ نسىذاك أ و تمذه» كان قد صلى [ و ‪ 1‬بصل‬ ‫وقول إن سم وقد دخل فىالصلاة فلا إعادة عليه ص وةول ما ت الصلاة‬ ‫فعليه أنيعيد ث وقول ولو أتم الصلاة فعلية إعادنهما والصلاة » وقول ٍ إعادةعليه‬ ‫إلا أن مكون متعمد ‪ 2‬وقول لو تمده إلا أن يكون جنبا ‪ ،‬وقال أبو معاوية ‪:‬‬ ‫لا نقض عليه فى صلاته إذا فسيهما حتى صلى ولوكان جنجا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صاالن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪١‬‬ ‫ل‬ ‫لن كا ن يتمصمصض ويسدنسى من‬ ‫من ريل أن النى‬ ‫وروى عبد اش‬ ‫‪.‬‬ ‫الاستنشاق‬ ‫جزى‬ ‫هن اء شىء‬ ‫غرفة واحدة ‪ .‬قال غبره‪٥‬‏ ‪ .‬إذا ق‬ ‫نهل‬ ‫\‬ ‫ح‪4‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7-‬‬ ‫م م‬ ‫‏‪١1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عا‬ ‫ه‬ ‫‏‪ - . . ٠0‬لة‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫او <‬ ‫و<دل‬ ‫]‬ ‫‪.‬‬ ‫و حجوھ‬ ‫‏‪ ١‬غسلو‬ ‫‪(.‬‬ ‫قول الله أ ل‬ ‫إصه‬ ‫وجه ور‬ ‫وغسل‬ ‫أسالأةرع <‬ ‫الو جه هنر‬ ‫حل تقبض‬ ‫التيمم ك وو‬ ‫عنك‬ ‫مسحه‬ ‫هوالمأمور‬ ‫نسله‬ ‫للأمور‬ ‫ك‬ ‫من أعلى‬ ‫حله‬ ‫فهذا‬ ‫رأسه‬ ‫شر‬ ‫منبت‬ ‫وجهه‬ ‫د‬ ‫أما كنه‬ ‫ق‬ ‫شعر ه‬ ‫وأما الذى‬ ‫وأما من أسفل فإلى ذقنه إلى أذنيه ‪ 4‬واختلف فى مةدمهما ڵ فنقول ‪ :‬إنه من‌الوجه‬ ‫الذى‬ ‫البياض‬ ‫النسا وهو‬ ‫وكذلاتث‬ ‫ها من الو جه‬ ‫ا لهما و ليسا‬ ‫الو جه‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫بين الأذنين وصفحة الوجه ى وقول ‪ :‬إلنهيس هر الوجه ‪ .‬وأ كثر ما معنا‬ ‫أ زه‬ ‫ما معنا‬ ‫فاأكثر‬ ‫النسا‬ ‫‪.‬ؤ‪ .‬و [ ما‬ ‫وحدها‬ ‫تتسحان‬ ‫الو جه‬ ‫من‬ ‫ليسا‬ ‫الأذنين‬ ‫أن‬ ‫من الو جه ‪.‬‬ ‫جابر بلاغا ‏‪٠‬‬ ‫ع‪..‬۔دة عن‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫الربيع‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫‪٧٣٥‬‬ ‫وعن تحمد بن محبوب رحه الله أن الوجه المقترض غسله من أول منابت شهر‬ ‫الرأس إلى أصل الأذن ص وليس انكشاف الشعر عن ‪.‬مواضمه بزائد‪.‬فى فرض‬ ‫طبهار ته ويعم بلاء ما خرج من شمرلحيته إلى أذ نيه » وقيل ‪ :‬غسلمواضع اللحية‬ ‫واجب ب إذا لم بكن فيه شعر يستره ولم يكن ؤصول الماء إليه إلا بماء جدييد ‪2‬‬ ‫وذلاک شديد ل يحب غسله لأن اس وجه قد زال عنه ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله فى الرجل إذا أخذت لحيته شيثا من وجهه ‪ :‬أن عليه‬ ‫أن يدلك الشعر لتصل من الاحية وجبه ى حتى يصل الماء الجلد » كان فيه شعر‬ ‫أو لم يكن ‪ ،‬وقول يحزيه مسحاللحية من فوق الشعر ‪ ،‬وقالأبوالحسن ‪ .‬ويستحب‬ ‫تخليل الحية ‪ ©.‬وترطيبظاهر اللحى الأسفل ‪ ،‬لمروى أن الني ميو قال‬ ‫أمرنى جبريل عليه السلامأن أغسل‪"٨‬‏ الفنيك وهو طرف الاحى الأسل » وقول‬ ‫اليست اللحية من مواضع الوضوء إلا أنه يستحب تخلياها» فإن لم يفعل فلا نقض ‪،‬‬ ‫وكان بعض الفقهاء مخلل منها ما يلى الوجه ع وكان الربيم خال ليته فى الوضوء‬ ‫لاصلاة ‪ 2‬وكان وائل يمسحها بيده ولا مخللها » ولانخال الاحية بالتراب عند التيم‬ ‫ولا يجب تخليل الخاجبين ولا العنفقة ء ولكن يجرى عايهما الماء جريا » وكان‬ ‫سليان بن عثمان يخل الذقن الذى فيه الشهر أسفل منالمنفقة ي وليس على من‬ ‫توضأ أو ينقل أن يتعمد لفتح عينيه‪ .‬ولا لينمضهما ث ولكن يرخبرما إرخاة‬ ‫اليبلهما الماء وقول من توضأ واغقسل فهو غير حك لوضوثه ‪ ،‬وإن عركهما حتى‬ ‫يدخلهما الماء و ‪ .‬يفتتح عيايه أجزأه ‪.‬‬ ‫إ(‪)١‬‏ حديث تخليل اللحية أخرجه أبو داود عن أنس م ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪٠.‬‬ ‫مد‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الربيم فى غل الجنابة من حد‪.‬ث أطول مما هنا‪.‬م ‪,‬‬ ‫قال ممد بن المسبح ‪ :‬إلا أن بكون جنبا فيبلها بالماء لقول البى ماه أشر بوا‬ ‫لعلها ل ترى نارا حاممة )_ ‪.‬‬ ‫أعينك الا‬ ‫وبكره لطم الوجه بالاء عند الطهارة ‪ 2‬ديث صر رضى الله عنه » شنو!‬ ‫الماء شنا ولا تثحوه ا والشن بالشين والسين جائز » وهو صب الاء على العضو‬ ‫وتفريقه فيه ‪.‬‬ ‫وسثل هاشم رحمه الله عانلعارضين ‪ :‬هل مخلل شعرها ؟ قال‪ :‬ما رأيت أحد؟‬ ‫‪َ .‬‬ ‫منير‬ ‫إلا‬ ‫يصنع ذلك‬ ‫هاش‬ ‫ئ وكان‬ ‫ولا عارضين‬ ‫خلل ذقنا‬ ‫‪.‬‬ ‫[ با بكر اأوصلى‬ ‫هاشم أن‬ ‫وررى‬ ‫يمدح أبا بكر فى مجلسه حسن الرأى ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫لقول‬ ‫إلى المرفقين واجب هلم غسل الو جه ك‬ ‫ف الو ضوء‬ ‫وغسل اليدين‬ ‫الله تعالى ‪ :‬وأيديكم إلى المرافق فامرنقان داخلان فى ‪-‬ك النسل ڵ لأن الد إذا‬ ‫أطراف‬ ‫ن‬ ‫الو ضوء‬ ‫اليدين ق‬ ‫وغسل‬ ‫فهو داخل ويه ك‬ ‫الحدود‬ ‫كان هن جس‬ ‫الأصابع إلى المرفقين ء ولقيكان النى طل إذا بلغ المرفةين فى الوضوء أدار‬ ‫الماء" عليهما ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج صدره ابن حيان وابن أبى حاتم والدارقطنى عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فى <ديث عثمان ى صفة وضوء النى صلى اله عليه وسلم فضل وجهه وبديه حتى مس‪‎‬‬ ‫أطراف العضدين ما يدل على ذاك‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٧٧ - -‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬مختلف معى فى غسل المرفقين فى الوضوء ‪ ،‬قول‬ ‫أنهما غاية فى الذراعين ولا يدخلان فيهما ى وقول إن إلى بمنى مم ث ويدخلان‬ ‫فى الفسل } وهو أحب إلينا ‪.‬‬ ‫وإدا كان فى يد الرجل خاتم لا يدور فقوضأً وصلى ول يدرها ‪ 2‬فعليه البدل‬ ‫قال أبو محمد رحه الله ‪ :‬وتخليل الأصابم نى للسح غير واجب ‪ ،‬وإن كان اتصال‬ ‫لماء إلى مواضع التخليل واجبا ى وفى هذا دليل على أن ما أصابه الماء من مواضع‬ ‫الوضوء ‪ ،‬والتطهر مانلجنابة إذا بمر الإنسان يده عليه لم يكن واجبا فى الطهارة‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ومسح الرأس فرض لطهارة الصلاة ‪ 2‬لقول الله تعالى‪«:‬فامُسَحُوا برُوسك' «‬ ‫روى أن النى كنة مسح رأسه ثلاما‪ ،‬ومن‌طريق ابن‌مسعو د أنه مسح<“ واحدة‬ ‫ومن حل الماء بكقه لمسح لمح رأسه فلا ينتضه ‪.‬‬ ‫واختلف الناس فى مسح الرأس ‪ ،‬فقول ‪ :‬يمسح جميعه ك وقول‪ :‬أقزالقايمزمنه‬ ‫ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات ه وقول ‪ :‬ربع الرأس ‪ 2‬وقول ‪ :‬بالناصية }‬ ‫وهى مقدم الرأس } وقال أ كر أصحا بنا‪ :‬إن مسح بعضالرأس من مقدمه جزى"‬ ‫لماسح » والذى مختاره أرفس مدت اار أس كا‪٨‬‏ إلا من ضرورة برد أو غيره ص‬ ‫فيمكتنى بمسح بعضه من مقدمه ث ولا يجمزى" بمدح بعضه من مؤخره ‪.‬‬ ‫‏‪ )١( .‬أخرج الربيم عن‌جابر بن زيد بلاغا قال وبلغنى عنه عليه السلام أنه غرف غرفة واحدة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأذ نيه‬ ‫ها رأسه‬ ‫و مسح‬ ‫‪‎‬م‪- ٨٣٧٨‬‬ ‫ؤروى الثقة عن هاشم أنه قال ‪ :‬كان موسى يمسح‪ :‬مةدم زأسه ِ ولا‪ :‬يمسح‬ ‫القنا ث وكان بشير بمسح مقدم رأسه وقفاه » وقال محم بن المسبح إذا مسح بإصبع‬ ‫أو إصبعين أجزأه ا وجميع الكف أحب إلينا وإن مسح بثلاث أصابع أجرأه &‬ ‫من أصابعه ‪ ،‬وإن مسح بالأقل فعند بعض لا مجزيه ‪ .‬وعن‬ ‫كأر‬ ‫الأنه منح بال‬ ‫ةأخرها عن‬ ‫أى عبيدة رحه الله أن جابرا رحمه الله توضأ وعليه حمامة أو كة‬ ‫رأسه بإحدى يديه ‪ 7 ،‬مسح مةدمه ‪ 2‬وقال أ بو عجد الله رحمه الله ‪ :‬حزىء مسح‬ ‫| الرأس مرة ص برد نيه ثلاثا ‪.‬‬ ‫قال أ بو سعيد رجه الله ‪ :‬همن أراد أن ممستح رأسه فيأخذ ماء جديدا إلا أن‬ ‫يكون فى الاعتبار ما أخذ من ذراعيه هيه يضل عن غسل الذراع حتى لا يكون‬ ‫‪-‬مستهلكا ‪ ،‬ويب من ذلك بقدر ما مسح به الرأس ‪ ،‬وغير مستهلاك فى غسل‬ ‫الذراع ث ذإن نسى مسح رأسه حتى فارق الماء فقول ‪ ،‬لإن وجد فى ليته بللا أو‬ ‫جسده بقدر ما يمسح به أجزاء » وقول لا يجزيه على حال إلا ماء جديد على‬ ‫‪ :‬الديان ‪.‬‬ ‫فصل ‪.‬‬ ‫ذ ويمسح المتوضىء أذنيه ظاهرها وباطنهدا بمد مسح رأسه وهو سفة ‪ 2‬ويؤخذ‬ ‫اهيا ماء جديد ‪ 2‬وقول يحزيهما ما فضل من الرأس ‪.‬‬ ‫واختلف الناس فى مسح الأذنين ع نقول ها من الرأس ى وقول من الوجه‬ ‫۔وقول ظاهرها من‌الرأس ى وباطنهمأ من الوجه ‪ 7‬وقول لا ها من‪ :‬الوجه ولا م من‬ ‫_ ‪_ ٣٧٨٩‬‬ ‫الرأس ي فمن ذهب إلى أنما من الوجه غسلهما مع الوجه » ومن ذهب إلى أنهما‬ ‫ا من الرأس مسحهما مع الأرس ‪ ،‬ومن دهب إلى أن ظاهرها من الرأس وإاطنهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجه‬ ‫مع‬ ‫باطنهما‬ ‫وغسل‬ ‫مع الرأس‬ ‫ظاهرها‬ ‫مسح‬ ‫الو جه‬ ‫من‬ ‫وقيل إن سليان بن عثمان كارل يدخل إصبعه فى صماخيه ى والمماخ خرق‬ ‫وقال أرخص ما سمعنا فى الأذنين أن بتسحهما مع الرأس بماء واحد وقول‬ ‫الأذن‬ ‫ماء جديد ‪.‬‬ ‫وقال محبر بن محبوب‪ :‬إذا غضلت وجهك قبل أذنيك مع الوجه‪ .‬فإذا مسحت‬ ‫رأسك قبل أذنيك مع الرأس ‪ .‬وكان بشير يمسح القنا و>ر على الأذنين ‪.‬‬ ‫ل‪ :‬مسح رأسه وأذنهه داخلهما السبابتين ‘‬ ‫التى ‏(‪(١‬‬ ‫أن‬ ‫وعن ان عباس‬ ‫حدديدا‪.‬‬ ‫ج‬ ‫د لما ما‬ ‫ك وأ ح ذ‬ ‫ظاه ر هما و باطنم۔ا‬ ‫ظاه ر ها ئ ومسح‬ ‫ب ساميه إل‬ ‫‪ .‬و خا لف‬ ‫وقال محمد بن حبوب رجها الله ‪ :‬من نمى مسح أذنيه حتى دخل فى الصلاة‬ ‫تم ذ كر فلا يقطع الصلاة وعمضىء وقال أ و سعيد رحمه الله ‪ :‬من ترك مسح أذنيه‬ ‫متعمدا نقول يعيد صلاته‪ ،‬وقول لا إعادة عليه‪ ،‬وبروى أن أبا معاوية} رحمه اللهك‬ ‫رأسه ©‬ ‫كان إذا أراد أن يمسح أذنيه مع رأسه سال إصبعيه ولم يمسح ‪.‬‬ ‫فإذا فرغ هن مسح رأسه مسح بتلك الإصبعين أذنيه‪ ،‬ورأى ذلك جزى ولكاراهية‬ ‫خيه & والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ ()١‬روى التزمذى وصححه عن ابن عباس أن النصل انته عليه وسلم مسح ؛_أسه وأذنيه‬ ‫البزار‬ ‫‪ ,‬ونفىى‬ ‫امي‬ ‫وظاهر ه‬ ‫برأ ‏‪ ٨‬وأذ نيه باطنهما باللسحتين‬ ‫وللنسا؟ ؟ ۔سح‬ ‫ظاهرها وباطنهما‬ ‫‪..‬‬ ‫والطبرنى من حديث جارية عن ن أ به بلفظ خذ للرأس ماء جديدا ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٠‬‬ ‫فضل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫س‬ ‫فم‬ ‫‪ :‬ص‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وغسل الرجلين فريضة لقول ابته تعالى‪ « :‬أجلكم إلى الكعإين» ء نمند‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عزا لة۔‪:‬ا\‪‎‬‬ ‫بعص‬ ‫وأجاز‬ ‫ك‬ ‫وأدلة‬ ‫<جحح‬ ‫ذلك‬ ‫ولهم على‬ ‫‪(4‬‬ ‫لا‬ ‫الشدل‬ ‫وجوب‬ ‫أصحابنا‬ ‫مسحها دون النسل } وبستحب غسل القدم الأعلىمن اارصغة بأربم أصابع‪ ،‬وقيل‪‎‬‬ ‫بأرخص من هذا عن ألى المنذر بشير‪. ‎‬‬ ‫واختلف فى الكعب من المقدم ‪ ،‬نقول هو المفصل المقدم دون العظم النافىء‪‎‬‬ ‫فى جنبه » وقول هو ذل الكعب‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو خرد رحمه الله ‪ :‬و محن نقول مذا ونأمر بإدخاله ىالذسل ‪ 2‬وإنكان‪‎‬‬ ‫حد الآية منجنس المحدود ‪ .‬والمتوضىء يفسل رجليه بالثمال ى ويصباللماء بالمين‪، ‎‬‬ ‫منهما‪‎‬‬ ‫علها الاء ا نصب‬ ‫إذا صيت‬ ‫_)»وحد زقماء القد‪ .‬بن‬ ‫فلا يغبسلهما بيا ب‪ 4‬حجيعا‬ ‫صافيا بغير عرك ث وقال أبو إبراهيم ‪ :‬من غمس رجليه فى المام حسا بلا عرك ولا‪‎‬‬ ‫بخلل أصابع رجليه أو ‪ 1‬مسح علىعرقوبيه أ نه لايم وضذوؤه ولاصلاتهء‪‎‬‬ ‫دل» أو‬ ‫محه‪‎4‬‬ ‫مجزى‬ ‫المدح‬ ‫يبكوننيرى‬ ‫إلا أن‬ ‫يغسلهما مزه‬ ‫الماء علىرجايه ول‬ ‫ومنصب‬ ‫لأن المسح لا يكون إلا باليد ع والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما المدح على الحفين نقد ورد فيه الاختلاف بين مخالفيناء فهمضهم أجازه‬ ‫وغسل‬ ‫بالماء‬ ‫منسوخح بنبوت الو ضوء‬ ‫‪&/‬وعند أصحابنا أن جوازه‬ ‫‏‪ ١‬حجزه‬ ‫ومص‬ ‫لن وأصحابه من فعله وجوازه ممكن ذلك‬ ‫اجلرلين بالماء ‪ 0‬وما روى عن النى‬ ‫_ ‪_ ٣٨١‬‬ ‫هبل نسخه ث وغير مممكن بمد نسخه ‪ ،‬إلا أن يضطر مضطر إلى فعل ذلك من شدة‬ ‫حرد أو شبهه مما يلجثه إليه الاضطرار إلىذلك ءو بعض يوجبعليه التيمم معذلكء‬ ‫وبعض لارى عليه تيما ‪.‬‬ ‫واختلف فى المدة الى حوز فها المدح على انإفين للمقم والمسافر ‪ ،‬فقال بعض‬ ‫اللمة يوم ى و للمسافر ثلانه أيام و بمض ل يوقت فى ذلاث وقتا ‪.‬‬ ‫عندزا‬ ‫خرج‬ ‫اللف‬ ‫مها السح على‬ ‫جوز‬ ‫الى‬ ‫الذرورة‬ ‫ثتت‬ ‫إذا‬ ‫ا نه‬ ‫ومعنا‬ ‫لذلاث غابة ى مادامت الضرورة التى يجوز بها المسح على الخف ‪.‬‬ ‫ويوجد عن عائشة » وابن عباس» وعلى » وجابر بن زيد » أرن الرجل إذا‬ ‫أحدث نزع خفيه وغسل قدميه ث مقيما كان أو مسانرا إذا أنى النائط أو البول‬ ‫أو أحدث حدثا ينقض وضوهه فعليه إذا أراد أن يتوضأ لاصلاة أن مخلعهما ويغسل‬ ‫قدميه » ولا يمسح على الفين ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس أنه قال ‪ :‬إبماكان جواز ذلاك قبل نزول المادة ‪ 0‬ونسخت‬ ‫سررة المائدة على الفين ‪.‬‬ ‫وقيى؛ز¡«" ()‪| : .‬إن عائشة راضىلله عنها قالت قطمالله رجلى يوأممسح على اللفين؛‬ ‫‏(‪ )١‬اختل فقهاء المذاهب فى المسح على الخفين فكان الأباضية منالانعين لذلك كا هو مروى‬ ‫عن عدد من الصحابة منهم على وعائشة وابن عباس وأبو هريرة ومالك بن أنس وعطاء واامترة‬ ‫والإمامية والخوارج وأبو بكر بن دواد الظاهرى واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى انه عليه وسلم‬ ‫لمن عده الوضوء واغسل رجلك وقوله بمد غلهما لا يقبل اله الصلاة من دونه وقوله ويل‬ ‫للعاقاب من‌النار وويل لطوناأقدام مر النار وقوله خلاوا بينأصابمك لا تخلل منامه مننار =‬ ‫وقالت ‪ :‬ماليس رسول الله طلل خفين قط ‪ ،‬بعد قو له وأرجلك إلى الكعبين ه‬ ‫وقال المهنالك بن جيفر ‪ :‬لو جاز المسح على الحفين لجاز المسخ على العيامة والكمة‬ ‫فوق الرأس ولكن أبى الله تعالى ذللك » وروى عن عطاء ء أنه قال ‪ :‬مابال أهل‪,‬‬ ‫المراق ‪ ،‬أو قال أهل البعمرة ‪ 3‬يصلون على غير وضوء» قيل له ‪ :‬وكيف ذلاكث‬ ‫ياأبا حمد ؟ قال ‪:‬بمسحون علىاللحفين » وهن زعم أن رسول لله لت‪ :‬مسح علي‬ ‫اللذين وصلى بذلك فقد زعم أنه خالف ماأا‪:‬ازل الله تعالى ح وهلك ص وكفر تكذبه‬ ‫على رسول اين طلت ڵ لأنه كان أطوع الناس لر به وأعلمم به ث وأ خونهم له ص‬ ‫والله تعالى بقول‪ «:‬اسمو ا ووسك وأزجنك>ُ إل الَكَْبَْن » ذ يذكر‬ ‫‪:‬‬ ‫الف‪ .‬والف غمر الرجل ‪.‬‬ ‫‪١ .‬‬ ‫‘‬ ‫‪. ..‬ءع‪‎‬‬ ‫"‪].‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫‪:‬اخلعمما ‪ .‬ت‪ :‬لاأستايم ‪ 4‬قال‪ :‬حاء الوعذره غذه‬ ‫قا ‪:‬لا‪ .‬قت ‪ :‬الثلج ؟‬ ‫هو الصحيح ‘ والله أعل } و به التونيق ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٧٧ ٧‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫=وهو الأحوط والأسلمعكس من‌قال ان الأحوطااسح عملا بالسنة ومن أحسن‪.‬الأدلة على ننسخ‬ ‫صلى انته‬ ‫للح على الفين إجماع المفسرين على أن المائدة مدنية وما روى القرطى وغيره عنالنى‬ ‫عليه وسل [ نه قر؟ سورة فى حجة الوداع وقال يا ا سا الناس إن سورة المائدة من آخر ماتزل‪.‬‬ ‫حلوا حلاها ‪.‬ونحرموا <رامها اھ ‪‘ .‬‬ ‫‏‘(‪ )١‬بل'روى عن عمر بأنمية الضمرى قال رأيت رسول اته صلى انته عليه وسلم يمسح على‬ ‫غمامته وخفيه رواه أحمد‪ :‬والرخارى وابن ماه قال فى نيل الأوطار وقد أعل <ديث عمز‪ .‬ين أمة‬ ‫ذ كر العمامة فى‬ ‫الذكور نى الباب يتفرد الأوزاعى بزد ك ارلعمامة حت ‪:‬قال ابن بطال آنه ةلالأصيلى‬ ‫هذا ااياب منخطا الأوزاعى اه‪.‬‬ ‫_‪_ ٣٨‬‬ ‫القول التاسع والثلاثون‬ ‫فيمن يتوضأ وفى بدنه شىء من النجاسة‬ ‫او ينسى شيئا من وضو نه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ 5‬يثبت الوضوء إلباكمال الطهارة من جميع‬ ‫النجاسات ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫البدن‬ ‫ما يعارض‬ ‫‏‪ ٤‬وكذلك‬ ‫غره‬ ‫الحادثة ده منه آ و من‬ ‫ا نجاسات‬ ‫<‪.‬‬ ‫ك [ و غيره‬ ‫الله‬ ‫هم‬ ‫ر‬ ‫؟ ‪+‬و ب‬ ‫محمد ن‬ ‫عن‬ ‫ك وقيل }ك إنه جاء‬ ‫للوصوء‬ ‫فإزه تناقض‬ ‫حى [ ف موضع‬ ‫إنه ) وكان ف [ حد جوارح الوضوء ماسة فتوضأ وهى هسه‬ ‫النجاسة غسل له غيره أو غسله هو بحجر ‪ ,‬غيرها ‘ ولم‪ .‬تمسه ‪ 6‬أ ن وضوءه تام ‪.‬‬ ‫و بذكر إ ‏‪ 44 ١‬ف ا ول جو ار حه ولا آ ختررها ‘ ‪ 1‬ذا ثبت هذ ‏‪ ١‬جاز ‪ 2‬و لوكان ك قدمه‬ ‫‪١‬‬ ‫مواضع الوضوء نفعل فيه ذلاك‪..‬‬ ‫النجاسة ف |‬ ‫ايسمرى ى ويشبه أن ‪7‬‬ ‫لهه غيره [ و غسلهو ‘ ولم ‪:‬سه ث أن ذلاث سواء و م ووضذوؤه‪.‬‬ ‫مد الوضوء ؛‘ ‪7‬‬ ‫وذللك غير بعيد عن ثبوت القول بهذا ء) لأنه ل فرق بين مواضرح الوو‬ ‫وغيرها ومواضع الو ضو‪ .‬ق هُذا ةقورب لتشديد } و إذا ‪:‬ثبت أن الوضوء يثبت‬ ‫ذا _‬ ‫يبعد أن اكون الملتوضىء‬ ‫على شىء منالنجاسة فمىواضم الوضوء وغيرها‬ ‫بد زه [ ن يكون مشلد ل نه الاه فرفى فيه ‪.‬‬ ‫شى ء مهن ‏‪ ١‬لنحاسة ق‬ ‫مله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف غير‬ ‫دم‬ ‫للتوضىء‬ ‫‏‪ ٤‬أ ‏‪ 4٩‬لو ‏‪١‬مس‬ ‫رحمه اره‬ ‫غلا<ن‬ ‫هاشم ن‬ ‫عن‬ ‫و دو حل‬ ‫ينتعضن‬ ‫ل‬ ‫له أ ز‪4‬‬ ‫و‬ ‫مهنى‬ ‫ن‬ ‫هم‪٠,‬‏‬ ‫ره‬ ‫يستدل‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫<‬ ‫خبره‬ ‫له‬ ‫فسله‬ ‫وصو ه‬ ‫واضح‬ ‫‪ .‬لآنه‪.‬‬ ‫جور‬ ‫أن‬ ‫‪17‬هرب‬ ‫ذلاف و تمام الوضوء‬ ‫‘ إذ ا دبت‬ ‫ذا" دعي‬ ‫‪ ‘:‬و وليس‬ ‫وضوؤه‬ ‫_ ‪- ٣٨٤‬‬ ‫وصو‪-‬ه‪٥‬‏‬ ‫‘ أن‬ ‫و ل يعض‬ ‫للتوضذى ء محرج منه دم من جرح طرى أو غيره‬ ‫خيل ف‬ ‫_وؤه‪٥‬‏ بذلك أشبه معنا أن لا يتوضأ حتى‬ ‫وطص۔‬ ‫بذلك ‘ وإن انتفض‬ ‫لا ي‪1‬ع‪:‬تعصصش‬ ‫يغسله » وبناء الأصل على الفساد يلحه الفساد أ كثر من معارضات الفاسد له‬ ‫بعد ثبو ته ‪.‬‬ ‫ونى بعض القول لا غسل عليه فى هذا الدم فى الحالين ث ولا يفسد ما جرى‬ ‫عليه كان فى مواضع الوضوء أو غيرها إلا أن خرج الماء متنيرا منه ‪ ،‬والذى‬ ‫محن تختاره ونذهب إليه ى أن اللتوضىء لاصلاة لا يبة_دىء الوضوء حتى ينقي‬ ‫جميع النجاسات من بدنه من أى موضع كانت النحاسة فيه ص أو من غيره ‪ ،‬فإذا‬ ‫طهر جميع بدنه من جميع النجاسات أخذ فى الوضوء للصلاة ث وأما من قال إن من‬ ‫توضأ م وصل إلى موضع النجاسة من بدنه غسله بحجر أو غسله له غيره ى ثم أتم‬ ‫وضوء نهذا قول » ولكن لا يشبه معنى الأصول ‪ ،‬وأما مكنان فى بدنه دم‬ ‫أو شىء من النجاسات فى مواضع الوضوء ونسى غسله جرى عليه الاء ء وزالت‬ ‫عين النجاسة بذلاك المسح فإن صلاته لا تم إذا ل تزل النجاسة بالماء قبل المسح‬ ‫للصلاة ڵ ويتوطاً وييدل تلك الصلاة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬مكنان بفمه نجاسة بدم أو غيره فتمضمض‬ ‫‏(‪ )١‬قال أبو عمد رجه انتة وهو من قدماء العلماء العيانيين هذا قول لا يشبه قول أصحعابتا‬ ‫وقد انقق الجيم على آن التغوط لا تصح له الطهارة مقيام الغائط به حقيستنجى ويزيله عن نفسه‬ ‫تم يبدى" التطهر بمده وسواء كانت النجاسة هناك منه أو على رأسه أو على موضع من مواضع‬ ‫وضوء الصلاة حتى يكون تطهير ذلك النجس قبل ابتدائه بطهارة الأعضاء المأمور بتطهيرها للصلاة‬ ‫وانة أعلم ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣٨٥‬‬ ‫ملوضوء الصلاة قبل غسل النجاسة أنه يثبت وضوؤه ‪ ،‬لأن غسل النجاسة فريضة ك‬ ‫والضمضة سنة ى و‪.:‬وت طهارة الفم كان مطهرا لفمه بالضيضة ولوكانت النجاسة‬ ‫فى موضع الاسقنشاق فتمضمض س ثم اصقنشق نهو بمنزلة من ترك المضمضة ناسيا‬ ‫أو متعمدا ث وكذلك 'إن كانت النجاسة فى وجهه فتمضمض واسةنشق ناسيا‬ ‫أو متعمدا ث ثم غسل وجهه حتى نظف فقد ثبت غسل الوجه فى الوضذوء‪ ،‬وهو‬ ‫بمنزلة تارك المضمضة والاسةنشاق على الممد والذسيان على مامضى ‪ ،‬فإن كان‬ ‫فى رجله سجاسة فسح حتى وصل إليها أنه ليس كالأول‪ ،‬ووضوؤه فاسد » لأن غسل‬ ‫الوجه فريضة كانت وقعت قبل أن تؤدى إزالة القجاسة ص وهذا على قول من‬ ‫يقول ‪ ،‬إن الوضوء لا جوز إلا على الترتيب ث وأما من حمزه على غير الترتيب‬ ‫فا زه ي وضوء تلك الجازحة إذا كانت اليد اليسرى ثبت له مسح الرجلين‪} .‬‬ ‫وعليه إعادة غسل الوجه واليد العنى والضمضة والاسةنشاق ‪ ،‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وقيل من نسى مسح رأسه جاز له أن يأخذ الماء من لحيته ويمسح ‪ ،‬واللحية‬ ‫من الجسد ع وذاك لأن المتمسح يأخذ الماء بكغه ثم يجر به على جسده ويردده غاسلا‬ ‫به ك وقال الر بخع وغيره ‪ :‬إنكان فى لحيته بلل مسح به رأسه ‪ 2‬ولم مجز ذلاث‬ ‫أبو معاوية ‪ 2‬وأجازه محمد بن هاشم رحهيا الله لصلاة التى توضأ لها وحدها ‪ ،‬وإن‬ ‫نسى مثل اليد أو الرجل أو الوجه فقول يجوز مسحه كالرأس ‪ ،‬وأ كثر القول‬ ‫أنه لا تجوز مسحه كالرأس ‪ 2‬وأ كثر القول أنه لا يجوز مسحه لأنه خاطب‬ ‫‏‪( ٣‬‬ ‫‪ -‬مثهح الملا لبين ‪/‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏)‬ ‫‪_ ٣٨٦‬‬ ‫بنسله ‪ 2‬والنسل لا يكون إلا بالماء ‪ ،‬وإن لم جد ما ووجد رطوبة بله بما أمكنه‬ ‫من الرطوبة أو ااريق » وإن لم يمكنه ماء ولا رطوبة ولا ريق تيمم وصلىء‪:‬وقول‬ ‫ولو بله بالريق أو الرطوبة فعليه أن بقيم ‪ .‬ونإكان ماء له حكم قائم فأخاف أن‪.‬‬ ‫‪ :‬صلاته » وإن لم بكمن له حك قا فلا فرق بينه وبين ااريق ‪ .‬ومن توضأ‬ ‫وصلى ‪ ،‬ثم نظر فى موضم من مواضع وضوثه قار لازما به ى فعن ابن محبوب ه‬ ‫إنكان موضمالقار كا لظفر أو أ كثر فعليه إعادة الؤضوء والصلاة ‪ ،‬وخرج القار‬ ‫ويوضىء موضعه » وإن كان القار أقل من ظفر فصلاته تامة ‪ ،‬والمتوضىءكلا مسح‬ ‫عضو؟ مأنعضاء وضوثه ثلاثا فقد أجزأه ‪ ،‬ولو لم يسقيةن على أن الماء قد مرة" عليه‬ ‫حلة لا تاملوذو ه لأن الحك للكثير إذا غلب علىالظن‬ ‫ست ك‬‫مكان‬ ‫كله ‪ 2‬ولو‬ ‫أنه قد عمه الماء ‏‪ ٤‬وإذا عل أنه قد بتى من العضو قليل لم يمسه الماء بعد ما صلى‬ ‫فلا شىء عليه ث وهن توضأ وعلى ظقره قار قد غطاه كله وصلى فيليه الإعادة »‬ ‫وإن لم ينطه كله فلا إعادة عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬اختلف فى من نسى منح رأسه ڵ نقول ‪ :‬عليه‬ ‫أن يستأنف الوضوء ‪ ،‬ولوكان وضوؤه رطبا كله ى وقول ‪ :‬يجزبه أن يعيد‬ ‫مسح رأسه وحده ولو جف وضوؤهكله ما لم يدخل فىالصلاة » وقول ‪ :‬ولو دخل‪,‬‬ ‫فى الصلاة ‪ 7‬ذ كر فإما عليه أن يعيد متتح رأسه وحده ‪ .‬والله اعلم وبه التوفيق۔‬ ‫»«‬ ‫© »‬ ‫‪_ ٣٨٧‬‬ ‫القول الأربمون‬ ‫فى الشك فى الوضوء وأحكام ذلكث‬ ‫روى عن النى طَلتةلهٍ أ نه قال ‪:‬إن للوضوء شيطانا يقال له اللومان_‪٩‬‏ ‪ .‬فإذا‬ ‫من الشيطان اا رجم ‪.‬‬ ‫أ حس أحدك من ذلاف شيئا أ فلنستعذ ‪7‬‬ ‫وقال كلت | اذا ق للصلاة< فإنالشيطان خخلك بينإليا‪ :‬كلا تصدقوه‬ ‫على ا أفنسك حتى تروا شيثا قاطرآأو تسمعوا رمحا ‪ 2‬فاستيال الكوك مكروه‬ ‫لأنه من الأذى للا نسان “ ورما أدى الى‬ ‫ومتروك لأنه من عوارض الشيطان‬ ‫تضييع شى« من الصلوات لذهاب الأوقات ومفع عكنثير من الطاعات‪ ،‬وصدأعن‬ ‫تأدية العبادات بالشكوك المعارضة والوساوس اامترضة ذ‬ ‫روى أن أ\ محمد رحه الله رأى رجلا يتوضأ ويطيل المضذمضمة والاستنشاق‬ ‫فقال له ڵ أراك تقشكك فلكوان فى الشكوك مكرمة يتقرب بها إلى الله تعالى لسبق‬ ‫نه‬ ‫وضو‬ ‫ق‬ ‫شك‬ ‫ومن‬ ‫ك‬ ‫هفى الماء‬ ‫الإسراف‬ ‫ي‪+}٣‬ى‏ عن‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫اه كللت‬ ‫إ لها رسول‬ ‫بعد أر أ‪ .‬فلا نقض عليه ى ولا يرجع إلى الشك ‪ ،‬وإن شك فىعضو أنه ل‬ ‫يرجع إليه ‪ 0‬وإن شك فيه قبل أن مجاوزه فلا خرج منه‬ ‫حكه بعل أن جاوزه‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى حكه } فإن شك فىالمضءضمة وهو فىالاسقنشاق ك أ و شك فىيده المنى و«و‬ ‫عليه‪. ‎‬‬ ‫الكلام‬ ‫(‪ ( ١‬تقدم‬ ‫‪ ٤‬عن عمه‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬روى أبو داود واللخارى ومسلم والنسانى وابن ماجه حديث عن عباد ين‪‎‬‬ ‫ك رواه ابو داود ومسلم والتزمذى عن أف هريرة ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫يغسل اليسرى فليس عليه أن يرجع لأنه قد جاوز ذلك العضو إلى غيره‪ ،‬ومن شك‬ ‫فى مسح رأسه وهو يمسح أذنيه أرن له أن بمضى على وضوثه » ومن شك أنه }‬ ‫ينسل يده أو وجهه » ثم نظر فإذا الوجه رطب أو اليد رطبة لم نر عليه فسادا ولا‬ ‫إعادة ومن شك فى غسل البول وهو فى غسل النائط لم يجاوزه حتى حكه ى لأن‬ ‫الاسقنجاء واحد ‪ ،‬وجأسهنا بدأ جاز ى ومن شك فى الاسقنجاء قبل أن تخرج منه‬ ‫فلا مجاوزه حتى حكمه » وإن شكافيه بمد أن خرج منه فلا يرجع إليه ‪. .‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬من خرج من آ ء من غسل جناية أو ماسة ‘ ث شك‬ ‫ه لم ينسل شيئا من بنه ‪ :‬أو أنه ل محك الاستنجاء فإنه إذا ليس ثوبهفلا إعادة‬ ‫عليه س ولا برجع حتى يستيقن » وكذلك إذا خرج من الماء على أنه قد غسل أو‬ ‫توضأ ‪ 7‬شك فلا يرجع إلى الشك حتى يسقيقن ء ولو لم يكن لبس ثوبه » ومن‬ ‫تغوط أو بال »ثم دخل نهرا وهو ذا كر فيا أو ناس ‪ 7‬خرج من النهر فشك س‬ ‫أعرك موضع البول أو النائط أم لا ء فابس ثوبه وصلى فلا يهل و به ولا صلاته‬ ‫بالشك ء إن شاء الله ث ون اسقيقن تركه غير أن الاء قد جرى عليه فذلك‬ ‫ينجس ما أصاب وليعد الوضوء ث ليعرك موضع الغائط والبول حتى ينقيهما إن‬ ‫شاء اره ‪.‬‬ ‫وأما الجنب إذا نزل فى الماء وهو ذا كر لجنابته أو ناس »ثم خرج من الماء‬ ‫فشك أنه غسل الجنابة أم لا تأرجو أن صلاته وصيامه يتم إلا أن يسقيقن أنه ترك‬ ‫موضعها ‪ 2‬و عا أرسل الماء‬ ‫يع ركها دت‬ ‫شيئا صن النسل أ وكان ئى بد نه جنابه‬ ‫‪_ ٣٨٨٩‬‬ ‫يعركث‬ ‫الى‬ ‫على موضعها إرسالا فذلاك علميه إعادة ماترك ‘ و بعمرك موضع الجنان‬ ‫‪.‬‬ ‫الى راد‬ ‫ه‬ ‫لايبلغ‬ ‫ك وأما الصيام فأرجو أن‬ ‫الوضوء‬ ‫و ليعد‬ ‫فصل‬ ‫وقيل مكنان على يقين من طهارته » ثم شك فىفسادها لم جب عليه إعادنها‬ ‫يسقيةن‬ ‫كه غعر متطهر حى‬ ‫تطهر أم لا‬ ‫شك [ ‪4‬‬ ‫< ح‬ ‫أنه قد أحدث‬ ‫وهن تين‬ ‫أنه قد تطهر ‪.‬‬ ‫وحفظ بشير عن والده أن من توضأ وكان على وضوء فيصلى به ماشاء حتى‬ ‫يعم أنه قد أحدث ے وقال الفضل ‪ :‬لايصلى حتى يمل أنه طاهر ث وقال أبو ماوية‬ ‫رحه الله ‪ :‬من شك فى وضوثه بعد أن يدخل فى الصلاة ولم يكلها نعليه أن يتوضأ‬ ‫ولا تنفعه الصلاة على الشك فى الو ضو ‏‪ ٠‬ه فإذا فرغ من الصلاة ثم شك فى الوضوء‬ ‫يتو ضأً ‘ وأما إذا تو ض < ‪7‬‬ ‫فلا إعادة عليه » وكذلك إن شك أنه توضأ أو‬ ‫خرج من الوضوء فشك أنه لم ينسل شيثا من جوارحه فلا إعادة عليه ووضوؤه‬ ‫تام ‏‪ ٤‬وكذلك إذا قام من ۔موضع الوضوء على أنه قد توضأ ثم شك فى الوضوء‬ ‫غلا إعادة عليه إذا مضى وهو ذا كر للوضوء حتى أخذ فيه حتى يسقيةن أنه ترك‬ ‫شيثا منه » ومن توضأ م أحدث\ ثم توصأ فذكر وضوء الأول ءوالحدث الذى‬ ‫نقضه ونسى وضوء الأخير فصلى متعمدا ‪ 2‬وهو يرى أن و ضو ‪-‬ه فاسد ‪٬‬فإن‏ ذكر‬ ‫وهو فى صلاته فعن سعيد بن محرز أن آخرها يصلح أولها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله ‪ :‬إذا ميت الوضوء فلا يزيله الشك بالأحداث‬ ‫‪_ ٣٩+‬‬ ‫يتوضأ فقول عامه‬ ‫أنه توضأ أو‬ ‫المعارضة له حتى يسقين الحرث ‪ .‬وأما إذا ك‬ ‫اضلووء مالم يدخل فى الصلاة ‪ 2‬وقول ولو بقى عليه حد واحد من الصلاة ى شم شك‬ ‫فى وضوثه فعليه إعادة الو ضوء والصلاة ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر رحه الله ‪ :‬أن مكنانت به تجاسة فدخل الماء الجارى ليغسلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫دا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫&‬ ‫ؤيا به‬ ‫علمه فق‬ ‫يغسلها ا زه لاباس‬ ‫وهو ذا كر لها ك فرا قام و لبس ا ‪ 4‬شك ا نه‬ ‫قال غيره إلا أن بهم أنه نسى ذلاث أو أهمله ‪ 2‬أو تركه ‪ ،‬أو رجم عن نيته تلك ‪،‬‬ ‫وإن كان دخل الماء ولم يعل أنهكان ذاكرا للنجاسة حتى قام من الماء ولبس ثيابه‬ ‫فعليه أن ينسل النجاسة ويعيد الوضوء » وأما مو ضم النجاسة فإذا كان قد عركها‬ ‫للخسل فنى الأثر أن عركة واحدة فى الاء الجارى مر بعد زوال أثر النجاسة‬ ‫مجزى » وأما أبو المؤثر فقال ‪ :‬لامجزى من‌ذهاب أثر النجاسة فى الماء الجارىإلا‬ ‫ثلاث عركات ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ينبغى لن ابتلى بالشكوك فى الصلاة والطهارة أن‬ ‫يأخذ بأرخص أقاويل المسادين الى لا تخرج من العدل ليتقوى بذلاك على مخالفة‬ ‫الشيطان ولا يساعد الشكوك ء وإن ذلك مما يفسد عليه دينه و يشغله عنأمر آنذرته‬ ‫وخلو ته لعبادة ربه ‪.‬‬ ‫قال النى طَلمة يسروا فإن الله محب الير«(© ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحد والأربعة والحاكم عن أبى موسى يسروا ولا تمسروا وبشروا ولا‬ ‫تنفروا‪١‬‏ م ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨١‬‬ ‫أهل العلم ‘ أنهكان إذا أراد أن ستفحى من‌الأنهار الجار رة‬ ‫مص‬ ‫و بلغنا عن‬ ‫والمياه الرا كدة التى لاتفجس يعزح من ذلاك نزحا ‪ 2‬ولا يقعد فى الماء مخافة أن‬ ‫ترث عادته عما استقام له من حسن التدبير ص ومن استعد للشداثد عند الرخاء كاد‬ ‫‪.‬‬ ‫عند البلاء‬ ‫يصبر‬ ‫أن‬ ‫لن‪ :‬قال ‪ :‬مجحزىء فى الضووء مد » وهو ربع الصاع وفيل‬ ‫وروى أن النى‬ ‫إنه قال ‪ :‬سيأتى أقوام من بعدى يستقلون ذلك ء أولئك على خلاف ستتى ‪.‬‬ ‫وقيل كان الر بيع يتنزه عن الاستنجاء فى الماء الجارى والفسل من الجنابة }‬ ‫ول يتابعه اين المعلى على ذلك ء والتنخم والمزاق فى الماء مكروه } والله أع‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»»‬ ‫‏م‪٩‬٭‪_ ٢‬‬ ‫‏‪ .٠‬القول الواحد والأرلعون‬ ‫فى تقض الوضوء ‪ ،‬وحفظ ‪ ،‬وقطع ألشمر » والأظفار‬