‫سلطنة عمارن‬ ‫ن االن‬ ‫وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫رع لرا‬ ‫مين تمير على سعرر‬ ‫اتتعىالرستات‬ ‫جز الرا‬ ‫مے۔‬ ‫‪ 7‬م ‪7 , -‬‬ ‫بالمبصعرتببلمارالارك‬ ‫تة نكد الناؤلملمىتكا‬ ‫طت‬ ‫‪١6‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ر‬ ‫سحل‪.‬‬ ‫‪ ..‬صا‬ ‫۔‬ ‫`۔‪ [.‬ح‬ ‫لك‬ ‫ه شار ع خان جعفر بسيدنا السين‬ ‫طبع عل نغت;‬ ‫ريبير‬ ‫اثريا‪( :‬نننرا‬ ‫غز‬ ‫سطام ماه رث ر‬ ‫يمإشزرت رتم‬ ‫‪1:‬‬ ‫الجد له رب العالين‪ ،‬وصلى ا له وسلم على أشرف المرسلين‪ ،‬وعلى آله وأصحابه‬ ‫الطيبين الطاهرين ‪ 2‬وعلى التابعين لهم بإحتان إلى يوم الدين ‪.‬‬ ‫أما بعد ‪ :‬فقد ككل بعون الله وحسن توفيقه تصحيح وتحقيق وتخريج غالب‬ ‫أحاديث الجزء الرابع ع مكنتاب منهج الطالبين ‪ 2‬فى الصلاة ومعانيها ى ومعرفة‬ ‫فروضها وسننها‪ ،‬وأحكامالآذان ‪ ،‬واستقبال القبلة ى واللباس الواجب ڵ والتوجيهء‬ ‫والإقامة ‪ 2‬والةيام » والركوع ى والسجود ى والقراءة س والتحيات ء وأحكام‬ ‫ما يقطع الصلاة ى وفى الشوع ‪ ،‬والعمل » والعبث ‪ ،‬وما ينقضها ‪ ،‬وما لا ينقضها }‬ ‫وى صلاة الجاعة ڵ وفضلها ى والجعة ڵ وصلاة المسافر } و أحكام التصر ء‬ ‫ونى صلاة البداة ص وعمارة المساجد مالصلاة ‪ ،‬والذكر ‪ 2‬والنوانل ص وصلاة‬ ‫الكسوف ‪ ،‬والحسوف ء وفى السنن ‪ 2‬والاسقسقاء ء ومعانى ذلك ‪.‬‬ ‫ويليه إن شاء الله الجزء الخامس فى الركاة وأحكامها ‪ .‬والله الموفق ‪.‬‬ ‫سالم بن حمد بن سامان الجارى‬ ‫‏‪ ٤ ٠ ٠‬‏ھ‪١‬‬ ‫حادى جادى الآخرة سنة‬ ‫م‬ ‫‏‪١ ٩٨٠‬‬ ‫سنة‬ ‫ابريل‬ ‫من‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫مش تتالت‬ ‫‪ ١‬لقو ل‪ ١ ‎‬ل و‪9 ‎‬‬ ‫ذلاک‬ ‫تأديتها وأحكام‬ ‫ا حذا ء فرضها ولزوم‬ ‫‪77‬‬ ‫ومعانيها‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م ‪.‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لة « فل رلعباد ى الزين‬ ‫الرح ؤ قال انته تعالى لنبيه‬ ‫بس الله الر‬ ‫حمر‬ ‫‪ 5‬قال ل ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‬ ‫‏‪٦4‬‬ ‫هم‏‪ ٠2‬سر ۔ا ‏‪ ١‬وعلا نيه‬ ‫مم ]ا ر‪-‬ر فناق‪]_:‬‬ ‫نوا‬ ‫آ‪.‬مور ا ‪٥‬ي۔تموو‏ ا االلگكاارز ك‏‪ ٥‬ور‏‪٨‬يت‪:‬‬ ‫>‬ ‫>‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫ر‬ ‫فرم س‬ ‫م‬ ‫خو‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هر ي‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ ,‬۔‬ ‫‪ « .‬وما أمروا إ لا لتغبدوا اته مخلصين له الدين حتناء و يقي‪.‬وا الصلاة‬ ‫ج‬ ‫س۔۔‬ ‫‪6‬‬ ‫۔ے‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ِ‬ ‫۔ مس‬ ‫ك س‬ ‫م ‪.‬م‬ ‫وَاتوا‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ » :‬وأ ةيمُوا‬ ‫ك وقال‬ ‫‪.‬و يوتو ا الز كة‬ ‫وا طيسوا‬ ‫الز كة‬ ‫الله وَرَسُوله »‪ ،‬وقال‪ «:‬كأقيسوا الصلاة إن الصلاة كانت كلالهوئمنين كعاباً‬ ‫تدل على أن الصلاة فرض واجب على‬ ‫حَو"قوتا » ‪ :‬وآيات كثيرة من القرآل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مس‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫ولا حنون‬ ‫صيى‬ ‫على‬ ‫ولا نحب‬ ‫‪.‬‬ ‫عبذل‬ ‫أو‬ ‫ك حر‬ ‫أنى‬ ‫د كر أو‬ ‫من‬ ‫حالم عاقل‬ ‫كل‬ ‫‪.‬ولا على حائض ولا نفساء ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن الصلاة منطريق اللغة هى الدعاء لقول الله تعالى‪ « :‬وَصَل عليهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬إ۔ ۔ ۔ إ‬ ‫إن صلاتك سكر‪ :‬هم" » ‪ .‬ومن طريق الشريعة هى اسم شامل على خمسة‬ ‫ي ‪ 7‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫والركوع ك والسحود‬ ‫ا‬ ‫‪ 4‬والقراءة‬ ‫‘ والقيام‬ ‫التكبيرة‬ ‫‪ .‬وهى‬ ‫أركان‬ ‫وقيل لأنها تصل بين العبد وربه ى وقيل لأمها تصل بالعبد إلى طاعة ربه ‪.‬‬ ‫واتفق الناس على أن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات بقولذ تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هر‬ ‫ك م _‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫زر‬ ‫مر س‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ے '‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫_‪_-‬‬ ‫ع‬ ‫فخر إن قر انالفج ر‬ ‫ارلان‬ ‫« أقم الصلاة لد لولك الشمس إلى غسق الاجل وة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫}‬ ‫‏‪٠‬م‬ ‫ر‬ ‫_م ‪ -‬‏‪ ٨‬ه‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪ .‬شهور‬ ‫َ ‪ 2‬م۔۔‪,‬ل ‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٦-‬‬ ‫م‬ ‫مر‬ ‫س۔۔و‬ ‫عمسوں‬ ‫بن‬ ‫وحين دصبحوں ‪.‬‬ ‫الله حين عسوں‬ ‫‪ .‬وقال ‪ »:‬فسبحان‬ ‫مسمود «‬ ‫سكان‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫&‬ ‫ه مره‬ ‫ه ‪8‬‬ ‫صلاةالمصر والمغرب وحينتصبحون‌هىصلاةالبح‪ «.‬وله اأحمد نال سمو ات‪.‬‬ ‫وهى صلاة‬ ‫لهرون‬ ‫» وهى صلاة المشاء الآخرة ‘ وحين‬ ‫والأرض وعش‬ ‫الظهر ‪ .‬وقيل حين تسون صلاة الغرب وصلاة العشاء الآخرة ‪ .‬وحين تصبحون‪.‬‬ ‫صلاة الصبح وعشيا صلاة العصر » وحين تظهرون صلاة الظهر ص وهذا الصحيح‬ ‫لأن العشى من اانهار ‪ .‬والعشاء بالألف ممدوداً من الايل ‪ .‬وقال أبو المؤثر رحه‬ ‫الله سمعنا فى قو له تعالى أم الصلاة لذلوك الة‪ :‬س ‪ 2‬يريد صلاة الظهر » وصلاة‬ ‫المصر إلى غسق الايل يعنى صلاة الغرب وصلاة العشاء الآخرة ى وقرآن الغجر‬ ‫يعنى صلاة الفجر ‪ .‬وقيل إن أول من صلى هذه الصلوات ا جس أ بو نا آدم علميه‬ ‫السلام } حين أهبط إلى الأرض ‪ ،‬ورأى حرارة الشمس والريح والتراب ‪ ،‬فصار‬ ‫‪ .‬كله أسود » فصلى حين رأى الفجر عد ظلمة الليل ‪ 0‬فعاد وجهه ورأسه إلى‬ ‫البياض ‪ .‬ثم صلى الظهر نصار أ بيض إلى صدره ‪ .‬ثم صلى العصر فصار أبيض إلى‪.‬‬ ‫وسطه ‪ ،‬ثم صلى الغرب فصار أبيض إلى الركبة ڵ ثم صلى المتمة نصار أبيض‬ ‫الصلوات لكى تبيض وجوههم يوم القيامةه‬ ‫اكله ‪ .‬فأمر الله هذه الأمة مهذه الحس‬ ‫وجوه وسود وجوه « ‪.‬ولكى يصير كتابهم‬ ‫وذلاك قوله تعالى‪«:‬ير" م ‪.‬‬ ‫ديل‬ ‫الأسود منالسيئات أبيض منالسنات ‪ .‬وذلاك قو له تعالى ‪ « :‬فأ و ك‬ ‫صر‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫©‬ ‫س‪.‬‬ ‫ص ‪1‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫حسفا ت )) ‪.‬‬ ‫اللسهحثا‪ :‬م‬ ‫ف‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬وذلاف‬ ‫با القار‬ ‫ايا زع‬ ‫دهب‬ ‫حديث آ خر أن موسى عامه السلام ‪1‬‬ ‫وى‬ ‫‘ وهم امرأ ‪4‬‬ ‫& م المطر ض وهم ضلالة الطريق‬ ‫فى أ ربع هات‬ ‫وقت العتمة وموسى‬ ‫أ غنامه إذ فرقها‬ ‫أخذها الليلا د ك وهم‬ ‫إذ‬ ‫له‬ ‫۔‪.‬عح ذللك وسلم‬ ‫الله‬ ‫ولا َكناه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬للمل‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫جميع ما حذر عليه صلى لله تمالى أربم ركعات شكرآ له على ذاث ‪ .‬وسميت‪.‬‬ ‫العتمة عتمة لتأخر وقتها ‪.‬‬ ‫وعن عائشة أن أول من صلى الظهر إبزاه عايه السلام‌لما أعنى له عن ذبح‬ ‫ولده ‪ ،‬وكانذلك مع الزوال‪ ،‬فصلى أرربعكعات شكرآ لله‪ .‬وقيل إنأول منصلى‬ ‫للغرب داود النى عليه السلام حين تيب عليه عند غروب الشمس ڵ فقام وصلى‬ ‫ثلاثا » ولم يقدر على أكثر منها ماكان به منأمر الجهد شكرا له تعالىء فأقرت»‬ ‫ويروى أن النى كلت قال‪ :‬تاب الله على آدم عليه السلام فى وقت صلاة للغرب »‬ ‫صلى‬ ‫‪ . «4:‬وقيل أول من‬ ‫من ربه كلمات‪1 ,‬‬ ‫قال الله تعالى‪ « :‬معلى آ‬ ‫للغرب عيسى عليه السلام لما أخبره الله تعالى » أن قومه يدعونه ثالث ثلاثة ث صلى‬ ‫ثلاث ركعات يه تعالى نقيا اتو مم } وةتكذييا م و إمباتا للاألوحية ‪ ،‬بأن اللهتعالى‬ ‫واحد أحد ‪ 2‬فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ‪ .‬فأمر الله تعالى نبينا محمدا بذلاك ©‬ ‫لات } قال له ‪ :‬صل ثلاث ركهات فى وقت الغرب وةيل ث إنها‬ ‫وكار۔_(©‬ ‫الساعة التى تاب الله تمالى فمها على نبيه آدم علي_ه السلام‬ ‫من الشجرة لانهى عنها وبين توبته ثلاثمائة سنة من سنيين‬ ‫بين أكه‬ ‫الدنيا ك وثلاثة أيام من أيام الآخرة ‪ ،‬فغد ذلك صلى آدم ركعة لاخطيثة ى‬ ‫روكعة للتو بة ‪ 2‬وركعة للخطوة ع فانترض ذلك على أمة عد علل ‪ 2‬فا من مؤمن‬ ‫‏(‪ )١‬نقل هذه الأقوال فى أول من صلى الجل فى شرح النهج قال وقد ننلمذلك بعضهم فقال‪:‬‬ ‫لنجله‬ ‫وعصر‬ ‫لداود‬ ‫وظهر‬ ‫ليونس‬ ‫والمشاء‬ ‫صبح‬ ‫آدم‬ ‫لفضله‬ ‫فاشكرن‬ ‫كريم‬ ‫لعبد‬ ‫مسند‬ ‫شرح‬ ‫ومغرب يعقوب كذا‬ ‫_‬ ‫‪١ .‬‬ ‫‪.‬ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة محقسبا ء شم يسأل الله‪.‬تعالى فى ظلمة النيل والنهار ماشاء‬ ‫‪ :‬ما من صلاة أحب إلى الله‬ ‫إلا أعطاه » وعن عائشة قالت ‪ :‬قال رسول ت‬ ‫‪.‬من صلاة المغرب ڵ خم لله بها النهار » ويستفتح بها الليل فإذا صلاها المصلى }‬ ‫وصلى بعدها ركعتين من غير أن بكلم سها أحدا رفعت وكتبتلته فىعليين ى ومن‬ ‫صلاها وصلى بعدها ‪ .‬أربع ركعات بنى الله له قصربن فى الجنة ‪ 3‬مكللين بالدر‬ ‫غر‬ ‫يكلم أحد ا‬ ‫أن‬ ‫غهر‬ ‫ستا من‬ ‫ودها‬ ‫صلى‬ ‫الله ك ومن‬ ‫لهما إلا‬ ‫( ل‪`١‬‏‬ ‫‪ .‬والياقوت‬ ‫البى مة‬ ‫_ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر }‪ 0‬وروت عاشة ردى اله عنم_ا عن‬ ‫أنه قال ‪ :‬أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة المغرب ‪ ،‬لم محطها الله عن مسافر‬ ‫‪ 2‬شن صلاها وصلى‬ ‫سها صلاة النهار‬ ‫و لا مة ح ‘ فتح ارنه سها صلاة الاميل ء وخ‬ ‫بعدها ركعتين وسأل ربه عز وجل شيثأ إلا أعطاه ة وفى خبر بنى الله له بهما‬ ‫قصرين فى الجنة فمما من الأشجار والأنهار ما لا يعه إلا الله ى ومن صلى بعدها‬ ‫أربعا قبل أن يتكلم غفر الله ذنبه نمانين سنة ث ومن قال فى ديز صلاة المغرب قمل‬ ‫إلابالله‬ ‫ولا قوة‬ ‫ك ولا حول‬ ‫الرحيم‬ ‫ازنه الر ح ان‏‪٠‬‬ ‫بسم‬ ‫مرات ا رضا‬ ‫الارث‬ ‫ينتحرى‬ ‫أن‬ ‫وعا من‪.‬ن‪ .‬اأ واع البلاء ‘ منها الجنتورزلن‬ ‫العلى العظم ‘ رفع الله عنه سعة و تسعين‬ ‫والله [ عل ‪.‬‬ ‫والجذام والبرص‬ ‫وأما الفجر فقيل أول من صلاها آدم عليه السلام حين أخرجه الله من الجنة‬ ‫فجن عليه الليل ‪ ،‬وأظلمت عليه الدنيا ولم يكن آدم رأى من قبل من تلك الظلمة‬ ‫شيثا » وخاف من ذلك خوفا شديدا ء فلما انفجر الصبح وأضاء النهار صلى ركعتين‬ ‫شكرا ل ه تعالى لرجوع ضوء النهار إليه ث وكان ذلك منه تطوعا أمر ا له تعالى‬ ‫نبينا علة بذلاك لتذهب عنه ظلمة المعصية كياأذعب عن ادم ظلمة الليل ث وينوره‬ ‫بالطاعة كيا نور آدم بضوء النهار ث وقول إن الملائكة كانوا لا يعرفون الال من‬ ‫النهار إلى أن أمر الله جبريل فسخ القمر ى وا‪-‬تبان الليل من النهار ى فعند ذلك‬ ‫ركعت الملائكة أربم ركعات عند طلوع الفجر شكرا لله عز وجل ث وقيل إن‬ ‫لشمس إذا طلعت تطلع بين قر كى الشيطان ‪ ،‬ويسجد لها كل كافر من دون الله ©‬ ‫فأمر الله نبيه حمدا وأمته أن يصلوا صلاة الفحر قبل أن يسجد الكفار لفير الله‬ ‫تعالى ث فا ممنؤمن ولا مؤمنة يصلى الفجر أر بعين سوما فى جماعة إلا أعطاه الل‬ ‫‪.‬‬ ‫النفاق‬ ‫و ىراءة من‬ ‫من النار‬ ‫براءة‬ ‫ويروى أن ا له قال لموسى عليه السلام إى جملت رحتى فى للدنيا والآخرة‬ ‫لن أدى فراثضى ‪ ،‬وصبر على بلانى » وحمدت على نمأنى » وشكرن على عافيق‪،‬‬ ‫وجعلت جنى لن استغفرنى ء فقال موسى ‪ :‬إلهى ‪ ،‬ما جزاء من صبر على أداء‬ ‫ذراثضك ؟ قال ‪ :‬يا موسى ‪ ،‬له بكل فريضة يؤديها من فرائضخى درجة فىالجنة‬ ‫من‌الدرجات العليا ‪ 2‬قال ‪ :‬إلهى ماجزاء من قام بين يديك يصلى ؟ قال‪ :‬ياموسىك‬ ‫أباهى نه ملاثكتى راكعاً وساجدا ‪.‬‬ ‫وقد بروى أن عائشة رضى الله عنها قالت ‪ :‬قلت يا رسول الله » ما _‬ ‫الصلوات ؟ نقال ها ‪ :‬هذه مواريث آلى وإخوانى من الأنبياء عليهم مرت الله‬ ‫السلام ‪ 2‬فأما صلاة الفجر فتاب الله على أبى آدم عليه السلام عند طلوع الفجر }‬ ‫فصلى ركعتين شكرا له ‪ ،‬فجعلها الله لى ولأمتى كفارات وحسنات ‪ .‬وأما صلاة‬ ‫الاجرة نتذب على نبته داود عليه السلام حين زالت الشمس ء أتاه جبريل عليه‬ ‫السلام ء ننشره بالتو بة ء فصلى أربع ركعات ء نجعلها الله لى ولأمتى تمحيص‬ ‫وكفارات ودرجات » وأها صلاة العصر فتاب الله على نبيه سلمان بن داود عليه‬ ‫السلام حين صار ظل كل شىء مثله ح أتاه جبريل عليه اللام فبشره بالتو بة فصلى‪.‬‬ ‫أربع ركعات شكرآ لله جعلها الله لى ولأمتى تمحيص وكفارات ودرجات »‪.‬‬ ‫وأما صلاة الغرب فبشر الله نبيه ينقوب ‪ ،‬بيوسف أنه حى ‪ ،‬وأنه مرزوق» وذلك‪.‬‬ ‫حين سقط قرص الت‪ .‬س وحل الإفطار همن الصوم ‪ 4‬فصلى لتهبارك وتعالى ثلاث‬ ‫ركعات شكرآ لله جعلها الله لى ولأمتى حيص وكفارات ودرجات ‪ ،‬و أماصلاة‬ ‫المشاء الآخرة فأخرج الله ونس من بطن الحوت كالفرخ الذى لا ريش له‬ ‫ولا جناح ى حين اشقبكت النجوم وغاب الشفق وأ ظلم الاقل ث فصلى لله أر بع‬ ‫)‬ ‫ركعات لعلها الله لى ولأمتى حيصاً وكغارات ودرجات » ثم قال النى ن‪:‬‬ ‫أرأيتم أى أخبروف لو أن نهرا على باب أحدكم فانقسل فيه فىكل بوم‬ ‫خمس مرات ‪ 2‬هل يبق عليه من الدرن شىء؟ قالوا‪ :‬لا يا رسول الله » قاز طللمو ‪:‬‬ ‫فهذه الصلوات تنسلكم من الذنوب غسلا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الصلاة الوسطى فقال آ كثر ال الدلم ‪ :‬إنها صلاة العصمر لأها‬ ‫بين صلاتى الامل وصلا النهار ‪ ،‬ولأن النى طل يؤ ال يوم الأحزاب شغلونا عن‪.‬‬ ‫الصلاة الوسطى صلاة المصر ‪ ،‬ملا" الله بيوتهم نار وقال إنما الصلاة التى‪.‬‬ ‫‏‪١‬أيضا‪.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫الألفاظ‬ ‫بعض‬ ‫وفق‬ ‫‏‪ ١‬رأ‪.‬م‬ ‫سلم و اذظه عندم‬ ‫و‬ ‫البخارى‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪ ( ١‬الحديث‬ ‫‪.‬‬ ‫على‬ ‫عن‬ ‫والخسا ت‬ ‫والتزمذى‬ ‫داود‬ ‫البخارى و‪٠‬‏ تلم و ؛و‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬أ خرحه‬ ‫"شغل عنها سليان ن داود عليه السلارم حى توارت الشمس بالحجاب\ وقال بعحهم‬ ‫هى صلاة الظهر لأنها عند وسط النهار ‪ 2‬وقال بعضهم هى صلاة الفجر لآها بين‬ ‫صلاتين فى الليل رصلاتين فى النهار » وقال بعضهم هى صلاة المغرب لأنها قى دبر‬ ‫النهار » وأول الليل ولا نقصان فيها فى حضرو لا سفر ‪ ،‬ولأنها نى وسط الصلوات‬ ‫فى الطول والقصر ء وقال بعضهم هى العشاء الآخرة لأنها توسطت صلاتى طرفى‬ ‫الدمل » والذى تحب فى تشريف الشريعة وحاسن الدين أن الصلاة الوسطى غير‬ ‫بينة من غيرها من الصلوات ع ليحرص الغاس على الصلوات الحس حنى يوافق‬ ‫الجتهد الصلاة الوسطى كيا أخفيت ليلة القدر فىليالىشهر رمضان والساعةامدتجاب‬ ‫ماتشير إليه الدلالات أنها صلاةالمصر ولايعدم‬ ‫فبها الدعاء فى يوم الجمة‪ :‬وأ كثر‬ ‫القول من أن تكون صلاة الوتر والله أعلم وأما معنى الوسطى فتول هى الفضلىء‬ ‫من قولهم الأفضل الأوسط ‪.‬وقول هو من الوسط ب‪,‬ين الشيثين ى وإما أفردت‬ ‫بالذكر وعطفت بالواو لانفرادها بالذل والله أ عل ‪ 4‬ويجوز أن تقرأ بالسين‬ ‫وارله اعلم ‪.‬‬ ‫و را لصاد‬ ‫فصل‬ ‫قيل أول مامحاسب به الميد يوم القيامة الصلاة ع وقال ابن عباس ‪ :‬إن‬ ‫لمو بعث معاذا إلىالمن وقال له ‪ :‬إنك تاكى قوما منأهل الكتاب فادعهم‬ ‫البى‬ ‫إلى شهادةأن لاإله إلا الله » وأنى محمد رسول الله » نإرف أطاعوك لذلك نأعهم‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الطبراأى فى الأوسط عن عبد انة بن ةرط وزاد فيه فإن صلحت صلح ساثر‬ ‫عمله وان فسدت ند سار عمله ‪.‬‬ ‫أن الله عز وجل افترض عليهم فىكل يوم وليلة خمس صلوات«‘“ ء وقال فىحجة‬ ‫ربك؛ وصلوا مسك »‬ ‫الوداع ‪:‬أيها الناس لانى بعدى ء ولا أمة بدك ‪7‬‬ ‫وصوموا شهز رمضان » وأدؤا زكا ك طيبة مها |أنقسك ‪..‬تخلوا جنة ة ربك ‪ .‬ق‬ ‫الإجماع أن الصلوات الفراض حسنو »اختاف فىصلاة الوتر فقول إنها فر يضة ه‪:‬‬ ‫وقول إنها سنة وأ كثر القول إنها سنة ڵ لحقت بالفرائض فلا تترك‪ :‬فى حضر‬ ‫ولا فى سفر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى ابتداء فر‪ ,‬رضة الصلاة نقول إنها انترضت رك‪ :‬عين لصلاة المسافر »‬ ‫‪ 1‬زيد فى صلاة للقيم » وبقيت صلاة المسانرأ“ حالما ‪ 2‬وقول |إنها انترضت صلاة‬ ‫عندى‬ ‫والذى‬ ‫حالا <‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫صلاة‬ ‫وتركت‬ ‫<‬ ‫< و<ط ء‪.‬ن المساهر‬ ‫أربعا(‬ ‫للة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫صلاة‪‎‬‬ ‫الله عزله‬ ‫رسول‬ ‫بين‬ ‫ك ش‬ ‫حله‬ ‫القر آازن‬ ‫ازله ف‬ ‫انترضها‬ ‫الصلاة‬ ‫وان لهه أعلم ك أ ن‬ ‫لل مصنلاة المسافر لأن صلاة الغرب ثلاثر كعات فىالحضمر والسفر وكذلاك‪‎‬‬ ‫فريضة الفجر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن الصلاة هى هماد الدين ‪ .‬والمصلى كأنه قام على باب الجنة يستفتح‬ ‫هقام۔ا )‬ ‫أما المصلى ‪ 4‬لو تدرى هن تناجى ما انقلبت ‪ .‬وركهتارن‬ ‫ومناد ينادنه ‘‬ ‫(‪ )١‬أخرجه مسلم وغيره عن اين عباس وهو أطول ما هنا‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢( .‬وفى رواية ما من عبد ‪ .‬آخرجه الربيع وأحد والبخارى عن عاثشة‪. ‎‬‬ ‫المخمر أر دعا وق‬ ‫ق‬ ‫الصلاة‬ ‫فرذت‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫مسلم عن‬ ‫)‪ (٣‬أخرج‬ ‫ركعتين م‪‎‬‬ ‫السفر‬ ‫‏‪ ٥‬‏‪١‬إ\ل س‬ ‫المضذلى و حسن‪ .‬إقباله فهما أنضل منصلوات كثيرة على غير ذلاك ‪.‬والمصلى فى مقام‬ ‫عظم بين يدئ رب كريم ؛ وقيل‪ :‬إن أول‪ :‬أوقات الصلاة أنضلها ‪ 2‬ويستحب أن‪.‬‬ ‫تكون الركعة الأولى من الصلاة أطول من الثانية ى و يستحب أن يتبع الصلوات‪:‬‬ ‫الفرائض بشىء من صلوات السنن والنوافل ‘ ولا يتعدى عنها إلا فى ذكر ودعاء‬ ‫وركمتان بعد صلاة المغرب يستحب تعجيلهما قبل الدعاء ليرفما معهما ث وأما صلاة‬ ‫النجر وصلا المصر ذلا تسحب الصلاة بيدها ‪ .‬ويستحب الدعاء ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫\‬ ‫وتروى ان الني معلية قال‪ :‬منحاه ظ ‏‪ ٣‬الصلوات اس نصلاهن فى‪.‬‬ ‫وقنهن غير مضيع لهن ولا ‪ 7‬فيمن إلا حشره الله يومالقيامة مع إبرأهي خليله‬ ‫عليه السلام ى ومم نبيه علم ‪ 2‬ومن لم بحافظعلىالصاوات اخس ولم يصابن لوقنمن‬ ‫ؤ و‪.‬مح قارون وفرعون<‪)١‬‏ <‬ ‫وضمن أو فرط فهن حشره الله هم ‪ 17‬ن خاف‬ ‫لت‪ :‬قال ‪ :‬إن الصاو ات إذا حوفظ عاين فصلان‬ ‫ذى‌الأوتاد ‪ .‬وبلغنا أنالنى‬ ‫العبد لوقتهن ى وأتم ركوعهن و۔جودهن صعدن » ولهن نور يفتخ أبواب المهاء‪.‬‬ ‫قشفم لصاحبها » وتقول حفظك الله كما <فظتنى ع وذا ضيعها وآخرها عن وقتها‬ ‫صعدت وليس لها نور ويغاق دونها أبواب السماء ث وتلف كا ياف الثوب الخلق ع‪.‬‬ ‫ويضرب بها وجه صاحبها » تنول" ضيمك ا له كا ضيعتنى ‪ ،‬وقال ول ألا‬ ‫أدلك على مايمحو الله به الخطايا ويرفم به الدرجات ؟ قالوا ‪ :‬بلى يا رسول الله »‬ ‫قال ‪ :‬إسباغ الوضوء فى المكاره ى وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه أحد واين حبان من حديث عبذ انتة بن عمر وبلفظ أخصر مما هنا ‪.‬م‬ ‫الرباط ‪ .‬وكان يةول من حافظ على الصلوات الس كان له‬ ‫الصلاة وذلاك من<‬ ‫ولا برهان ولا‬ ‫يكن له نور‬ ‫حافظ عا۔ها‬ ‫وفلاح مو مالقيامة ‘ وهن‬ ‫نور وبرهان‬ ‫لاح ء وجاء يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وآبى بن خاف ‪.‬‬ ‫فصل‪.‬‬ ‫ويقال بنيت الصلاة على أربعة أركان ‪ :‬الوضوء ‪ 2‬والركوع ى والسجود ى‬ ‫والخشوع ‪ 2‬فالحشوع التواضع له عز وجل فى الصلاة والإقبال إليه بالقلوب كلها ى‬ ‫فإذا قضى المصلى صلاته بنهام ركوعها وسجودها والحشوع فيها عرج بها ولها نور‬ ‫عظم فتفتح أ بواب السماء ى ويوجد عن بعض الين آنه قال ما صايت صلاة قط‬ ‫إلا استغفرت من تقصيرى فيها ‪ .‬وقال الر بيع إذا قام المصلى إلىالصلاة قال ‪ :‬اللهم‬ ‫إى أستغقرك مما ضيعت مما تأمر به ء وأستفةرك مما ارتكبت مما نهيتنى عنه ص‬ ‫اللركة‬ ‫بذلاك‬ ‫ك تيتو ن(‪)٢‬‏‬ ‫صلاتك‬ ‫حظا هن‬ ‫بيوتىك‬ ‫اجعلوا‬ ‫لن‪:‬‬ ‫النى‬ ‫"وقال‬ ‫صلاة‬ ‫قال ‪ :‬إن الله لايقبل‬ ‫أن النى ر‬ ‫‏‪ ٤0‬وروى‬ ‫ا بجاعة أفضل‬ ‫والترالض ف‬ ‫العجلان ص وأول ذلاك أنه إذا كان لاي ركوعها ولا سجودها أو يضيع حا‬ ‫‪:‬من حدودها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن أنس بن مالك ورواه مالك ومسلم والنعان واين ماجه عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هريرة‬ ‫أف‬ ‫)( روى مسلم والبخارى وأو داود والترمذى والنسانى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإذا حضر وقت الصلاة فعلى العبد أن يلم أنها لازمة عليه ى وعليه تأديتها‬ ‫ولا يعذر بتركها ولا يجهلها ‪ 2‬ولا تؤدى إلا بطلهور تاما أمر الله » وعليه أن يهل‬ ‫أنه لازم عليه ك وقال الى عليه السلام مقتاح الصلاة الطهور ى وإحرامها التكبير‬ ‫در رضة‬ ‫وو‬ ‫ك‬ ‫الطهو ر‬ ‫أ واب الصلاة‬ ‫من‬ ‫ردخله ااملم‬ ‫ياب‬ ‫ك فأول‬ ‫و إحلالما القسلے‬ ‫كا وصفنا على الع والنية ى فإذاكل الوضوء بإسباغه قام إلى الصلاة فىوقتها بعلم مته‬ ‫بقرضها ولزومها ‪ ،‬فيقوم إليها بأر بع فرائض وهى طبارة الجسد مع الإمكان لذلاث‬ ‫وكال الوضوه‪ ،‬وستر المورة بالاباس الطاحر‪ ،‬لقول الله تعالى‪ « :‬يا بى آدم خذوا‬ ‫زينك ك“ عند كل مسجل » ‪ .‬وهو الاباس الطاهر مع طهارة البقعة التى تصلى‬ ‫ى‬ ‫مر‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫فيها ث واستقبال القبلة باعتقاد النية للتوجه إلىااسكعبة باسمها ومعناها إذا لم يجد من‬ ‫يعين له اسمها ى والطهارة فريضة ڵ ولباس الثياب فر يضة ء والقيام إلى الصلاة ذريضة‬ ‫والقيام فىالبقعة الطاهرة فريضة ے واستتبال القبلة فريضةء لفول الله تعالى‪ « :‬قو هوا‬ ‫يله قنانتين » أى قائمين ڵ وقول مطيعين وقول مقبلين على صلاتهم تاركين بيع‬ ‫صے مے‬ ‫الأعمال فها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل إن الحكة فى وجوب الصلاة على القيام والركوع والسجود والقعسود‬ ‫والحيطان وما‬ ‫مذل الأشجار والجمال‬ ‫قا ح‬ ‫‪ 4‬صنف‬ ‫لأن الخلوقات أر عة أصناف‬ ‫أشبه ذاك » وصنف را كع مثل الهام وذوات الأربع‪ ،‬وصنف فىهيئةالساجدين‬ ‫منهج الطالبين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫( ‪٢‬‬ ‫الله‪.‬‬ ‫وكلهم يسبح‬ ‫وما أشبه‌ذلاك ك‬ ‫القاعدي نكا لنباتو الحارة‬ ‫فى<‪:.‬ة‬ ‫وصنف‬ ‫كالموام‬ ‫س‬ ‫‪ 4‬و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫۔ه‬ ‫>‬ ‫هلا‬ ‫‪,‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏ّ‬ ‫لا نغغو ن‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫بحمام‬ ‫شى غ إ لا يسمح‬ ‫من‬ ‫» وإن‬ ‫الله تعالى‪:‬‬ ‫ك قال‬ ‫حمده‬ ‫‪٥‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ص‪٠ ‎‬‬ ‫لأسهم محبورون‬ ‫سب حه‬ ‫على‬ ‫الآر رهة‬ ‫ءنهذدالأصناف‬ ‫الشىء‬ ‫ولا ثواب‬ ‫«‬ ‫دسلدةحهم‬ ‫عليه ث فأمر الله تماى المؤمنين بالصلاة على هذه الأحوال الأربعة ليعطهم بالقيام‬ ‫و يا لقو د‬ ‫ات‬ ‫والساحد‬ ‫ا ل ركعات‬ ‫ثواب‬ ‫جود‬ ‫وال‬ ‫وبال ركوع‬ ‫القيمات‬ ‫ثواب‬ ‫للصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪( ١‬زا عدات‬ ‫ثو ‏‪ ١‬ب‬ ‫فصل‬ ‫ويدخل ويكير‬ ‫قال حام الأع ‪ :‬يقوم للصلى بالأمر ‪ ،‬وبمشى بالإحسان‬ ‫با لتعظ ك ويةرأ بالقر تيل » ويركم بالشوع‪ ،‬و يسجد بالخضوع ويرفع بالسكينة‬ ‫ؤ يتشهد بالإخلاص ‪ ،‬ويسلم بالرحمة ك ثم قال ‪ :‬إذا قت إليها فاعرف أن الله مقبل‬ ‫عليك وأنه قريب منك قادر عليك ‪ .‬فإذا ركعت فلا تأمل أ نك ترتة م ى وإذا‬ ‫رفعت فلا تأمل أنك تضم جمهتك على الأرض ‪ .‬ومثل الجنة عن يمينك ع والنار‬ ‫عن شمالا ى والصراط حت قدميك » وكان النى طلت يقول ‪ :‬وجعل قرة عينى‪.‬‬ ‫فى الصلاة('©‪ ،‬وذلاث أنه إذا قام إليها رأى فبها ما تقر به عينه ‪ .‬وعن بعض الفقهاء‬ ‫أن من‌قام إلى صلاةالنافلة ليلا واسقفتح القراءة فوجد ها لذة فلا بركعولا يسجد‪.‬‬ ‫وإذا وجد الركوع لذة فا يسجد وإذا وجد لسجودلذة نا يترأ ولا يركع ‪.‬‬ ‫وقيل لبعض العلماء متى تقرب القلوب هن الله تعالى؟ فقال ‪ 2‬إكذاانت قامة بذكره‬ ‫شير ساهية عنه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬من حديث اخرجه احمد والنسانى والا ‪ 1‬عن أنس‪. ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫الله وعن‬ ‫< طتة فةهوا عن‬ ‫الصلاة على ط‪.‬قات‬ ‫الناس ق‬ ‫المسر‪0 (.‬‬ ‫قال حرد ن‬ ‫وجتهدبذيرعلم وضنعوا‬ ‫تؤدىالصلاة‬ ‫فأدركوه ‪ .‬وطبةة‬ ‫ك فطلبو ا ذلاف‬ ‫ل‬ ‫رسوله‬ ‫كثيرا مما يجب عليهم العمل به ‪ ،‬يمنعهم الحياء عن طلب علم ذات والبحث هما‬ ‫يلزمهم ‪ 4‬وها هذا بالح‪.‬ود ‪ .‬وطبقة تؤدى الصلاة مجازفة يشهد علمهم جمييع العلاء‬ ‫لا تصلى‬ ‫وطبقة‬ ‫‪.‬‬ ‫سحجو دها‬ ‫ولا‬ ‫ركوعها‬ ‫لا يت‪ .‬ورل‬ ‫لأنهم‬ ‫عليهم الاعادة‬ ‫أن‬ ‫الصلاة ولا تبالى سها وإن صلوا صلوا خوفا من الناس ‪ ،‬فهؤلاء كفار بتركها ‪.‬‬ ‫وقال كثير من العلماء ‪ :‬من ترك الصلاة اسققيب فإن تاب وإلا قتل ‪ .‬وقيل نظر‬ ‫تصلى ؟ فقال ‪:‬‬ ‫السحو د فقال له ث مذ ك‬ ‫الركوع ولا‬ ‫ولا م‬ ‫حذوفة إلى رجل يصلى‬ ‫الصلاة‬ ‫على هذه‬ ‫وأ ‪7‬‬ ‫فاو مت‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ٠‬فقال له ‪ :‬والله ما صامت‬ ‫سنة‬ ‫منذ أر عن‬ ‫مت على غير فطرة أمة محد للة ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫وصلاة الفجر ركعتان ى وصلاة الظهر أربم ركعات ‪ 2‬وصلاة العصر أربع‬ ‫ركعات ‪ 2‬وصلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة العشاء الآخرة أربع ركمات هذا‬ ‫ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من ااسلمين من أهل الموافقة والختلغين ‪ .‬وقيل ([ ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬من العلماه الكبار فطيقة أبى عبيدة مسلم وكان أبو عبيدة رضى انةعنه لا يةوم لأحد‬ ‫من مجلسه إلا إذا دخل محمد بن الجن رحه اته ۔‬ ‫‏(‪ )٢‬ذ كر ععزتبة ين أسفيان أنه استعمل رجلا من آ له علىالطائف فظلم رجلا من آزد‬ ‫=‬ ‫_‬ ‫إليه من عامله ‪ ،‬نلما وقف بين يديه قال شعرا ‪:‬‬ ‫شنو عة فأتى اأزدى إلى عتة شا ك‬ ‫_‬ ‫‪٢٣ .‬‬ ‫أربع‬ ‫دعان‬ ‫‪ 7‬ثواات‬ ‫إن الصلاة أربع فأربع‬ ‫تصيع‬ ‫صلاة الفقحر ل‬ ‫‪7‬‬ ‫والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫فقد أتاكم غريب الدار مظلوما‬ ‫أمرت من كان مظلوماً ليأتي‬ ‫_‬ ‫بلىوكلم‬ ‫نذكر له ظلامته ‪ ،‬نقال له عتبة ‪ :‬إنى أراك أعرابيا جافياًث وانته ما أحسبك تدرى ك تص‬ ‫نعم ‪.‬‬ ‫ذلك أتج۔ل لى عليك مسالة ؟ نقال عتيبة ‪:‬‬ ‫‪ .‬فقال الأزدى ‪ :‬أرأيت إن أنأتك‬ ‫ولاة‬ ‫مقال الاعرابى ‪:‬‬ ‫إن الصلاة أربع فأربم ‪ ...‬الأبيات‬ ‫قال ‪ :‬صدقت فسل ‪ .‬قال ‪ :‬ك فقار ظهرك ؟ قال ‪ :‬لا أدرى‪ ،‬قال‪ :‬فتك بمن المسلمين وأنت‬ ‫م‬ ‫عله غة‪.‬۔ته ‪.‬‬ ‫ردوا‬ ‫‪:‬‬ ‫عت۔ة‬ ‫نقال‬ ‫نقساث ؟‬ ‫مر‬ ‫هذا‬ ‫تجهل‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى ذكر السنن فى الصلاة ومالا تنوم الصلاة إلا به‬ ‫وذ كر مايةرا فى الصلاة‬ ‫والسنن فى الصلاة مثل الأذان والإقامة والتوجيه ‪ 2‬والتكبير إلا تكبيرة‬ ‫الإحرام فإنها من‌الفرائمض‪٬‬والقسهيحن‏ راكلوعوالسجود والقشهد‪ ،‬والتوركفىالقشهد‬ ‫من السنن والقسلح من السغن ‪.‬‬ ‫واختلف العلماء فيمن ترلكشيثا منهذه السنن ‪ .‬منهم من‌قال قد أساء ولا يعيذ‬ ‫ومنهم من قال ك عليه الإعادة ث والاحتياط أن يعيد » ومن كان جاهلا بعل الصلاة‬ ‫وما يلزمه فبها مما يصلحها و يةدها فيؤدى الصلاة مما تهوى نفسه ولا يلتفت إلى‬ ‫فمن عبدا النه‬ ‫ماترك فهذا عليه الإعادة لأن الله تعيدنا أن لانخالف رسوله علة‬ ‫عز وجل مخالفة رسوله فهو لله عاص مستخف عا يجب عليه من حق نهيه ‪ ،‬وأما‬ ‫الناسى لما ذكر ناه فلا إعادة عليه ‪.‬‬ ‫\‬ ‫فصل‬ ‫قال أهو المؤثر رحه الله ‪ :‬من أكى إلى الصلاة فليآنها بأحسن زى فى الصلاة‬ ‫من السكينة ‪ ،‬والمشوع ‪ ،‬واللضوع ڵ والتذلل قال الله تعالى ‪ « :‬مذ أفلح‬ ‫۔‬ ‫>‬ ‫[ ‏‪ .٠٨‬سر ۔ ه ۔‬ ‫‏‪ ,٥‬م ۔‪.5‬‬ ‫ا لومنون الدين م فى صلا هم خاشعون » ‪ .‬قال ان عباس سا كنون خانفون‬ ‫وقيل كانالنى ملل قبل نزول هذه الآية إذا صلى يمد نظره ‪ ،‬فلما نزلت هذهالآية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٦1 ٢‬‬ ‫_‬ ‫از ‘ وقيل الخاشع فاىلصلاة هو الذى‬ ‫مات‬ ‫رمى بنظره نحو قدميه إلى أرن‬ ‫لايعرف من عن يعينه ولا من عن شماله ‪ .‬وقيل الشوع خشوعان ‪ ،‬فنخشوع النقاق‬ ‫أن مخشع الجسد ولا يخشع القلب ض وخشوع الإيمان أمنخشع القلب والجسد} وإن‬ ‫زاد خشوع السد على خشوع القلب فذلك نفاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫اول يجوز ممل شىء من الفرائض إلا بتقدمة النية فيه ث فمن أدى شيثا ه‬ ‫الفرائض مثل الصلاة والركاة والصيام والحج والغسل من الجنابة وتوجه إلى القبلة‬ ‫وهو غير عالم بفرض هذا ومات على هذا أنه يملك ما لميتب وعليه البدل ‪ .‬والنية‬ ‫هى القصد إلى فعل الصلاة أداع لما افترض اله عليه ى طاعة لله ولرسو له حمد طتتلالة‪.‬‬ ‫وقيل من وجب عليه الدمل بفريضة من الله لم ينفعه العمل بها على الشك فيها دون‬ ‫[ ن يعل أنها واجبة عليه ى وأنها فرض من الله فى أكثر قول المسلمين ى فالمصلى‬ ‫يةو م إلى الصلاة ععنى العيادة ومحقيق العهود‪ .‬دة زه تعالى ك أ ه متتصب بين يدده‬ ‫وهو يراه ‪ 2‬ويعلم ما يتحرك به لسانه وخطر فى قلبه ي نم يقم بمعنى الإخلاص‬ ‫ويوجه بمعنى المدح ‪ .‬والتدزيه والتطهير له ع‪.,‬ن الأشباه والأمثال ص ويكبر تكبيرة‬ ‫‪ ;.‬و رةرآ‬ ‫العبادة سواه‬ ‫كه ولا رستحق‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫لللنهه تعالى الذى‬ ‫التعظ‬ ‫عى‬ ‫ا لإحرام‬ ‫ك‬ ‫والشوع‬ ‫‪ 7‬ة الخضوع‬ ‫مها ؤ}ؤ&) و يركع‬ ‫عر‬ ‫كل آ‏‪ ١‬ه‬ ‫‪7.‬‬ ‫‏‪4٨‬‬ ‫و راعى‬ ‫بئم ةة الدرس‬ ‫الثذاء ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بنية الةذ لل والتواضع ك ويتشرد‬ ‫وربسحد‬ ‫لد ‪ .‬والنية‬ ‫إذا س‪.‬‬ ‫ما يك ون العبد من رله‬ ‫وفى الحديثى(‪0١‬‏ إن أ ‪ ,‬رب‬ ‫(‪ )١‬أخرجه مسلم وأبو داود والنساى عن أنى هريرة وتمامه ‪ :‬فاكثروا الدعاء‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٣‬‬ ‫ى التسل على المين بمعنى السلام على الملكين والانصراف من الصلاة ث وفى‬ ‫السل الشمال بمعنى الرحمة للءؤمقين وإباحة الخروج من الصلاة ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫فنهل‬ ‫واختلف فى المصلى إذا لم يقصد فى صلاته أداء ما افترض الله عليه ث فقيل عليه‬ ‫للبدل والكفارة والإثم ‪ .‬وقيل عليه الإثم والبد لبلا كفارة ‪ .‬وقيل عليه الإثم‬ ‫ولا بدل عليه ‪ ،‬ولا كفارة ‪ .‬وقيل لا شىء عليه ‪ .‬وأجمع الماء على أنه ليس‬ ‫للانسان مصنلاته إلا بقدر ما عقل منها ‪ .‬وقال محد بن عسر<" السرى إن من‬ ‫لم يعتقل صلاته وغقل عن شىء منها نقول لافساد عليه فى صلاته حتى يغفل عن‬ ‫جميعها ‪ .‬وقول حتى يغفل عن أ كثرها ‪ 7‬تفسد ‪ .‬وقول حتى يفقل عن ركعة تامة‬ ‫منها ثم تفسد ‪ 2‬وقال محمد سليمان ‪ :‬إنه حفظ أن من عقل صلاته كلها كان أجره‬ ‫أعظم ‪ ،‬وإن غفل عنها كلها كانت ناقصة ولا فساد عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى النية فى الصلاة والإرادة لها نقال بمض تكون عند الدخول فى‬ ‫الصلاة والإرادة ها ‪ .‬وقال آخرون بل تكون عند تكبيرة الإحرام ‪ .‬وقول‬ ‫‏(‪ )١‬من ااعلماء الكبار فى عصر الإمام راشد بن على ڵ فيا أحسب ڵ نسبة الى السر وهى‬ ‫الظاهرة من عمان ومسكنه عبرى آو الليف ڵ وله رسالة للامام تتضمن إرشادات ونصائح‬ ‫وذلك فى منتصف القرن الخامس الجرى م ‪ ،‬وقوله ‪ :‬أجم العلماء الخ رواه فى الإحباء <هيثاً‬ ‫عن النى صلى انته عليه وسل » ولفنله ‪ :‬ليس للعيد من صلاته إلا ما عةل منها ‪ .‬وكذا أورده‬ ‫صاحب قوت القلوب ع وقال العراق ‪ :‬لم أجده مرفوعا ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫هى قبل الإقامة ‪ .‬واختلف فيها من وجه آخر ث فقول تكون قولا بالاسان ك‬ ‫وقول تكون اعتقادا بالقلب بغير قول ص وهى أ فضل ‪ .‬وقال فو م الأكل فى النية‬ ‫أن ينوى بقلبه ويلفظ بلسانه ومعى أن النية الأولى فى الدخول فى الصلاة إذ هى‬ ‫الأصل وبها يقعقد ء ثم تجديد النية الثانية كون عند تكبيرة الإحرام ‪ .‬وكان‬ ‫حمد بن سايان مختار حد رد النية عند تكميرة الاحرام ‪ .‬و إنه يصك على ضروسه ‪،‬‬ ‫و ينوى بقلبه بلا أن بحرك بها لسانه ‪ .‬وفى الأثر أن القيام من نعل النبى عفة‬ ‫ير بره‬ ‫رمر۔ ۔‬ ‫۔ إ‪.‬۔ عت ۔ ۔ وهب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لةوله تعالى‪ « :‬إن ريك يعلم إ ذك ;نقوم ا دى ن ؟ ثلثىى آ ثيل ونصفه وله «‬ ‫م يستةبل القبلة » ومكون فى قيامه ذلات مفتصبا » و يتحرى القبلة حتى كأنه براها‬ ‫وجعل بين قدميه قدر مسقط نعل فى عرضها ‪ .‬ه إكنان أقل أو أكثر فلا‬ ‫و يرمى بنظره إلى موضع سحوده ‪.‬وقول‬ ‫يديه فى قيامه إرسا ا‬ ‫بأس ںوترسل‬ ‫يفرق نظره من موضع سجوده إلى قدميه ‪ .‬وهو أحب القولين ‪ .‬وقال بعض إنه‬ ‫لا جاوز بنظره موضم سجوده خاشعا ‪ 2‬ولا يتعمد به موضعا دون مؤضع ‪ 0‬وقول‬ ‫سجوده وفى‬ ‫نجعل نظره فى موصع سجوده وفى ركوعه ما بين قدميه وموصع‬ ‫سحو ده إلى أ نفه ‪ .‬وفى ة‪.‬وده إلى ركبتيه ‪ 0‬فإذا استوى قا مما خلى ما وصفنا كان‬ ‫عليه أن ‪ 7‬من هو لأن عليه معرفة نفسه ڵ ثم عليه أ ن يهلم أن هو ك ث ذ هو‬ ‫يكن يراه‬ ‫وعند من هو ‪ .‬ويبغى أن يكون وقوه؛ بين يدى ر به كا زه راه ى فإن‬ ‫فيهم( أن الله سبحانه يراه ‪ 2‬وأنه فوقه ‪ 2‬وملك الموت خلفه ك والجنة عن هينه‬ ‫صلا ‏‪ ٨‬من‪ ..‬الدنيا ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ره ح وكأن \ آ‬ ‫ببيرين د‬ ‫والنار‪ :‬عن ‪ .‬شا له ح والممزان‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج آبو نعيم فى الخلية عن زيد ين رقم ‪ :‬اعبد اته كأنك تراه فإن لم تكن تراه‬ ‫‪.‬‬ ‫فإنها مستجا بة‬ ‫المظلوم‬ ‫المونى واتق دعوة‬ ‫نفسك مم‬ ‫واحسب‬ ‫فا نه يرا ا‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫برد &و له والميزان دين ذره هو الممزان المعقول عندل الناس هن‪.‬‬ ‫قال المؤ لف‬ ‫العمود والكفتين كما اعتقده{“ عخالفونا ‪ ،‬وإما أراد بالميزان إحصاء الأحمال من‬ ‫اعءةةاد اللوب والارادة للأحمال‬ ‫وسيثات وترجيح ذلك ا لودل على قدر‬ ‫حسنات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معصمة والله أع‬ ‫أو‬ ‫طاعة‬ ‫من‬ ‫رجع _ ونجعل وقوفه بين يدى ربه كا لعيد المذنب بين يدى سيده منكسر‬ ‫القلب ء متذلل النفس ‪ ،‬خاشم الطر فكالمأسور الذى قد أمر بضرب عنقه أو‬ ‫يقر على نفسه بالعبودية لربه عند تأدية‪.‬‬ ‫ك لققير السائل بين يدى الغنى ‪ .‬وهن‬ ‫ما انقرض عليه ل يكن مؤديا لفرضه ص ويكون دخوله فى صلاته بمعنى العبادة لله‬ ‫وحده و لتأدية ما أ مره بةعله لا لرياء ولا لسمعة ص ولا لطاب دنيا > ولا ينوى أ نه‬ ‫يعبد اللد تعالى فى رغبة فى النواب ولا خيفة من العقاب ع ولكن تكون نيته أن‬ ‫الله تعالى مستحق أن خضع له عبده ث وأن العبادة التى تعبده بها غير زائدة فى‬ ‫ماسكه ‪ .‬وأن الله غنى عنها » وأن طاعته يله تغةعه ‪ 2‬لأنه متى ما قام العبد خدمة‬ ‫مولاه وطاعته استحقمنه الرضى والثواب وعليه أن خاف الله فىالتقصير والتضيمع‬ ‫لأنه متى لم يقم بتأدية ما عليه استحق العقاب ‪ .‬وقال بعض العارفين إنى لأستحى‬ ‫من رلى أن أعبده رجاء لاجنة فأ كون مثل أجير السوء ى إن أصاب الأجر‬ ‫يهءل & و لكن يستخرج منى حب ر فى ما لا يسةخرجه‬ ‫يصب‬ ‫عل ي وإن‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫وكفتبن وعند الإباضية‬ ‫أهل السنة أنه ذوعمو د‬ ‫مذهب‬ ‫أق‬ ‫ما دو‬ ‫اليزان‬ ‫العلما ء‬ ‫‏) ‪ ( ١‬اختلف‬ ‫والمعتزلة آنه العدل ث وهو رأى الضحاك والأعمش ومجاهد وأبى سلمة عتمان بن مقسم من آجاة‬ ‫التابعين ‏‪ ٠‬م‬ ‫_ ‪- ٢٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الناس فى العبادة على أربعة مغازل ء غافل يعبده على العادة }‬ ‫‪.‬وتائب يعبده على الرهبة ث وزاهد يعبده على للرغبة » وصديق يعبده على الحية‬ ‫التجار‬ ‫رغبة ذيحا له حال‬ ‫عده‬ ‫‪ 4‬ن‬ ‫‏‪ .٠‬و‬ ‫الميل‬ ‫خدمة‬ ‫على الر هبة خاله حال‬ ‫عده‬ ‫ن‬ ‫ومن عبده شكرا ومحبة فحاله حال الأحرار ‪.‬‬ ‫وقيل جا ء رجل إلى جعفر بن محمد فقال له ‪ :‬هل رأيت الله حبن عبدته؟ قال ‪:‬‬ ‫لم كن أعبدشيثا لم أره ‪ .‬فقال له ‪ :‬كيف رأيته؟ قال لم ترهالأبصار بمشاهدة العيان‪،‬‬ ‫ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ‪ .‬لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس ‪.‬‬ ‫معروف بالآيات ‪ 2‬منعوت بالعلامات ‪ ،‬لا مجور فىقضاثه ‪ ،‬هو الله لا إله إلا هو‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫وعن شقيق بن أدهم ك أه قال » لو أن رجلا عاش مثتى سنة وجهل أربعة‬ ‫أشياء لم تنفعه عبادته بشىء ‪ .‬وهى معرفة الله تعالى ‪ .‬ومعرفة حدود الله وفرائضه ‪.‬‬ ‫‪.‬ومعرفة نفسه ‪ .‬ومعرفة عدو الله وعدوه إبلس لعنه الله ‪ .‬فأما معرفة الله فهو أن‬ ‫يلد ول بولد ء ول يكن له كفوآ أحد ‪ ،‬ليس‬ ‫يعرفه أنه واحد أحد فرد صمد ڵ‬ ‫غيره ء‬ ‫كله شىء ص ؤهو السميع البصير ‪ .‬الذى لا محق الدبادة إلا له » ولا معطى‬ ‫انه نه ‪ .‬وأنه‬ ‫ما تعبده‬ ‫ولا مانع سو اه ‪ .‬وأما معرفة حدود الله فهو أن بعرف‬ ‫الا يقبل من عله إلا ماكان خالصا لوجهه ى وأما معرفة نفسه فهو أن يعرف ضعفه ح‬ ‫وأنه لا يستطيع رد شىء ما قضى الله عليه ويرضى بما قسے له‪ .‬وأما معرفة عدوة الله‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫السر حتى يكسره ‪.‬‬ ‫أن يعرفه فى السمر ويحار به ف‬ ‫وعذوه ‪ 1‬بيس لعته الله ‪ .‬و‬ ‫وقيل أطيب ما يعطى ال‪-‬بد فى الدنيا معرفة الله تعالى ‪ .‬وقال الله تعالى‪ :‬وما خلقت‬ ‫‪ ،‬وقيل ليس‬ ‫الجن والإنس إلا ليعبدون ‪ .‬فعن ابن عباس ليعرفونى ووحدو‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عره‬ ‫من‬ ‫ولا رعل‬ ‫ومه‬ ‫عصاه‬ ‫أطاع اره فمه ك فأما م\‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫مهن عره‬ ‫للعمسد‬ ‫الطريق قبل الوصول » ولو وصلوا إلى الله لم يرجعوا‪.‬‬ ‫إنما رجع الناس مر‬ ‫والمارف بالله هو المطيع لله نى جميع ما أمره به ع والعارف بنفسه هو الذىخاف من‬ ‫هم هوه‬ ‫|‬ ‫م‪ .‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫۔‪ .‬ء‪ .‬ن _۔‬ ‫حسناته آن لا تقبل منه ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬والذين يوتو ن ما اتوا وةَقلو ‪7‬‬ ‫۔ ححہ‬ ‫وجلة » ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫وينبغى للعبد أن براعى فىأعماله ثلاث خصال‪ .‬ما فرض الله عليه كيف يؤدده‬ ‫‪.‬ويةوم ه ‪ .‬وإذا قام ‪ :‬وأداه أنه يةبل منه » أو لا يقبل منه ص وذنبه الذى اسقيةن‬ ‫يغر ‪ .‬وإن كان قد تاب فلا يدرى‌قبلت "وبته‬ ‫على ركو نه غفر لهعند التو يه أو‬ ‫أم ل تقبل ‪ .‬فإرف الله تعالى يقول « إما تعيل ; الله م لمين » ‪ .‬وبراعى‬ ‫ما يستقبل مهره ماذا ختم له به لقوله تعالى‪ :‬وَمَا تدرى نقس؟ مادا تكسب‬ ‫عدا » ‪ .‬رهبة العبد منر نه على قدر عله به‪ .‬وعن رابعة العدو } أى جنة أحسن‬ ‫محب‬ ‫من الطاعة ء وأى نار أشد من المعصية ‏‪ ٠‬وتال لقمان لابنه ث يا بنى إكننت‬ ‫الجنة فإن مولاك محب الطاعة ث وإن كنت تكره النار فإن مولاك يكره المعصية‬ ‫وأحبب ما محب مولاك وكأره ما يكره مولاك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٨‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل لبعض العابدين ‪ ،‬بأى نية تقوم إلى الصلاة ؟ قال ‪ :‬بنية اللدمة ث قيل‬ ‫له ك فبأى نية تقوم إلى الخدمة ؟ قال بنية العبودية مقرا له بالر بوبية ث قيل له ص‬ ‫عت أن العبادة طاعة فأخبرنى عن الله الذى تعبده ‪ 2‬اس حو أم صفة أم فعل أم‬ ‫معنى ‪ 2‬فقال اسے ‪ ،‬قيل له ‪ :‬اسم ان هو ۔ قال ‪ :‬يله ‏‪ ٠‬قيل له‪ :‬نأى الالهين تعبد ح‬ ‫الاس أم المسمى ‪ ،‬فانقطع وتحير ‏‪ ٠‬قيل له يا هذا إنما يعبد الله من نعرف ما الله‬ ‫فأما من لا يعرف الله فإنه يعبد غير الله » ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله »‬ ‫والله لا يدرك بعقد ضمير ولا إحاطة تفكير ‏‪ ٠‬وقيل من عبد الله بتوهم القلب فهو‬ ‫مشرك ‪ ،‬ومن عبد الاس دون الصفة لا بالادراك فقد أحال على غائب ومن عبد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حةا‬ ‫مؤمن‬ ‫المعرفة دهور‬ ‫حققه‬ ‫العنى‬ ‫فصل‬ ‫الفرض فى الصلاة القيام وكبيرة الإحرام والقراءة ‪ 2‬والركوع ‪ ،‬والسجود‬ ‫والقمود ث وكل ذلات مأخوذ مكنتاب الله تعالى وذل قوله تعالى ‪ « :‬قُومُوا‬ ‫لله انتين ‪ .‬وربك مكث ‪ .‬فافرهوا ما تيكر من القرآن ‪ .‬ا كوا‬ ‫وَاسْحُدُوا ‪ .‬الذرين ذ كرون الله قيام وقودا وعل جنو بهم » ‪ .‬واختلفوا‬ ‫فى القعدة التى هى فريضة ‪ ،‬فقال قوم هى التى بين السجدتين ص وقال قوم هى الى‬ ‫تحيات ڵ وقيل فى الهوية فى السجود إنها فريضة وهى من الركوع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧ ٩‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫والركوع ك والسجود‬ ‫وحدود الصلاة خمسة ‪ :‬تكبيرة الإحرام ى والقراءة‬ ‫والقعو د ‪ .‬ومن قال إنها ستة حدود جعل كل سجدة حدا ث واختلفوا قى القراءة‬ ‫خقول هى قراءة فامحة الكتاب ‪ ،‬وقول فامحة الكتاب مع السورة » ويعحبتى أن‬ ‫تكون القراءة فى الركمات التى يقرأ فيجن الجد وسورة أن تكون القراءة فهن‬ ‫قراء الجد وحدها‬ ‫الجد والسورة حل ى والى تقر فن الجد وحدها أن تكون‬ ‫حدا ك وقيل فىالصلو ات منهن خس فرائض الظهر والعصر » والمغرب‪ ،‬والعشاء‬ ‫الآخرة ع والفجر ى واختلف فى الوتر ع وأ كثر القول أنها واجب ‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫وأما السنن المؤ َكدات فركمتا الغرب ڵ وركعتا الفجر ‪ ،‬وصلاة الجنازة }‬ ‫الو ترك‬ ‫لمؤكدم ك وقيل إن صلاة‬ ‫الوتر من السنن‬ ‫وصلاة العيدين ك وتيل إنصلاة‬ ‫<‬ ‫يا لقرانض‬ ‫الجنازة ) قل لحن‬ ‫‪ .‬وصلاة‬ ‫البول والناثط‬ ‫من‬ ‫< والاستنحاء‬ ‫واللتان‬ ‫لن إل أن مات أ يضا ب واجتمعت الأمة على‬ ‫وصلاة الميدان سنة عل مها النى‬ ‫أنها سنة » ومن السنن المؤكدة ركعتانخلف المقام ى وركعتان بعد طواف الزيارة ‪.‬‬ ‫العصر <‬ ‫صااة‬ ‫قبل‬ ‫بعل صلاة الظهر < وأربع ركعات‬ ‫النفل فركمتان‬ ‫وأ ما سغن‬ ‫يصلى ‪.2‬‬ ‫وقيام اللورل ء وركوع الشروق ‪ 4‬وصلاة السوف ‪ ،‬وصااة الاسةستاء‬ ‫خطب ويدعو ويتوسل إلى الله وكل هذا سنن‬ ‫} ش‬ ‫الإمام ركمتين بالجد وسورة‬ ‫فى عليه ألزم من‌غيره؛‬ ‫نقل إلا قيام الليملءوالسواكءوالوتر خص بها النى تل‬ ‫وركمتا الطواف سنة معمول بها ث وركمتا الإحرام بالحج والعمرة إن لم تسكن‪.‬‬ ‫صلاة مكتو بة وركعتان حية للمسجد ولا شىء على من تركهما ى ومن بلى ععصية‬ ‫فأسبغالوضو‪ .‬وصلى ركعتين وتاب إلىالله من ذنبه فله ثواب عظے‪ .‬ومن صا بته‬ ‫مصيبة وصلى ركعتين واسترجع هداه اله ورحه ‪ .‬فصلاة الاعة قول سغة ع وقول‪.‬‬ ‫فريضة ‪ .‬ومن السنن ركعتا الاستشفاء ‏(‪ (١‬عند الخوف من هجوم العدو ى وعند‬ ‫الدخول فى الرب إن أمكن ذلاك ‪ .‬وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ‪ :‬كان‪.‬‬ ‫البى صام إذا جا‪-‬ه أمر يكرهه قال الجد لله على كل حال‪ .‬وإذا جاءه أمر يسره‬ ‫‪1‬‬ ‫ا لع‬ ‫لن‬ ‫و بحمى‬ ‫‪.‬‬ ‫فضلا‬ ‫الن‬ ‫ولاك‬ ‫شكرا‬ ‫الجد‬ ‫الاهم لاك‬ ‫ك‬ ‫ك وقال‬ ‫نه ساجدا‬ ‫حر“‬ ‫لهو تواضعا‬ ‫نه تعالى وطا ‪4‬‬ ‫شكرا‬ ‫ركعتين‬ ‫و يصلى‬ ‫الوضوء‬ ‫رس‪:‬‬ ‫أن‬ ‫بنعمة‬ ‫اره علہ‪4‬‬ ‫ه لما ذكره ك ونعم الله لا حصى فله الجد كثيرا دانا باقيا أبدا سرمد إلىغير حد‬ ‫ولا نراه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل يستحب أن يقرأ فى صلاة المغرب من قل أعوذ برب الناس إلى سورة‬ ‫والايل ‪ .‬وفى العشاء الآخرة من سورة والامل إلى سورة الحاقة ‪ .‬وفى صلاة الفجر‬ ‫‏(‪ )١‬روى الترمذى وابن ماجه عن عبد انته ين أبى أوفى قال ‪:‬قال رسولانته صلى انته عليه‬ ‫ولم ‪ :‬من كانتله حاجة إلى انته تعالى و إلى أ حد منبنى آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ح ليصل‬ ‫ركين تم ‪ 2‬ليثن على انته وليصل على النى صلى انته علميه و سلم م ليقل لا إله إلا انته الحليمالكريم‬ ‫وعزا ‏‪ ٠‬مغفرتك‪.‬‬ ‫‪ .‬أسأ للك موجبات رحمتك‬ ‫سبحان انته رب العرش العظيم الجد ته رب العالمين‬ ‫والغنيمة منكل بر والسلامة من كل إم لا تدع لىذنباً إلا غفرته ولا ها إلا فرحته ولا حاجة‬ ‫اھ ‪.‬‬ ‫لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحن‬ ‫ھ ى‬ ‫هن سورة الحاقة إلى أول المفضل ‪ ،‬ومن قرأ دون ذلك فلا بأس عليه ‪ .‬وسلى‬ ‫الحسن بن أحمد عن سور المفصل ‘ نقال سور المفصل بمد الحوامم ‪ .‬ووجدت‬ ‫فى تفسير النعلى ء أن المفصل منال جرات ‪ .‬وروى عن رسول الله ل‪ :‬أ نهقال‪-:‬‬ ‫إن الله تعالى أعطاى المع الطو ال مكان‪ :‬التوراة وأعطانى البين مكان الإتحجءل‬ ‫وأعطا ى الثانى مكان الزبور » وفضانى رف بالمفصل ‪ .‬وقيل أ وله لاسم الطوال ص‬ ‫شم المبين ‪ ،‬شم المثانى ع ثم المفصل ‪ ،‬وقيل إما سمى الثانى لأن الأنباء والقصص تثنى‬ ‫فيه ‪.‬وقيل إن ابن عباس أمره النى طَلمؤ أنيةرآ فصىلاة الفجر ث والشمس‬ ‫وضحاهاء والامل إذا يغشى ويستحب فى العشاء الآخرة ‪ :‬إنا أنزلناه فى ليلةالقدر ‪.‬‬ ‫وقال النبى طتللمؤ ‪ :‬من قرأها فسكأتما قرأ زبم القرآن ‪ .‬وقال ‪ :‬إذا زلزات تعدل‬ ‫بر بم القرآن ‪ .‬وقال ابن مسعود ‪ :‬تعدل ينصف القرآن والعاديات بثائى القرآن ‪.‬‬ ‫وكان يةرؤها فى صلاة المغرب حذيفة بن المانى ‪ .‬قال ‪ :‬سمعت النى كلان‬ ‫عشرين ليلة يةرأ فاىلركعة الأولى من سنة الفجر ‪:‬قل با أبها الكافرون ‪.‬بعد‬ ‫الجد وفى الثانية ‪ :‬قل هو الئهأ<د ڵ بد الفاتحة ‪ .‬ويقول ‪ :‬قل يا أها الكانرون‬ ‫تعدل بربع القر آن ث وقل هو الله أحد بثلث القرآن ‪ .‬وروى أبو الدرداءعنرسول‬ ‫الله للند أنه قال ‪ :‬أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلته ث قيل ‪:‬ومن‬ ‫يطيق ذلك ؟ فقال يقرأ سورة قل هو الله أحد ‪ .‬وعنه تلات‪ :‬إن الله جزأ القرآن‬ ‫‪2‬‬ ‫ثلاثة أجزا ه نجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن ‪ .‬وروى عنه ت‬ ‫ا أنه كان يةل__رأ فى الركعة الأولى من الوتر الفاتحة ك وسبح اس ربك الأعلى ء‬ ‫ونىثالثانية ‪ :‬قلما أبها الكافرون ء وفى النالثة ‪ :‬قل هو الله أحد ‪ .‬وقيل كان‪.‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫يةرأ اللسبحات قبل أن برقد ‪ 2‬ويقولإنفمهن آية أفضل منألفآية ى وااسبحات‬ ‫سورة الحديد ‪ .‬والحشر ‪ .‬والصف ‪ .‬والجمة ‪ .‬والتفابن وكان أبو مالا بكثر‬ ‫من قراءة سورة الواقعة نى الركعة الأولى من الفجر‬ ‫فنصل‬ ‫وقيل لقارئ؛ القرآن فى الصلاة قانما يكل حرف من القرآن مائة حسنة ص‬ ‫وللمصلى قاعدا بكل حرف حسون حننة ‪ ،‬ونغير الصلاة عشر حسنات ‪ ،‬وذلك‬ ‫لتنقبل الله منه ء فعلى العبد أنيكون على خوف ووجل من القبول فإن الله‬ ‫تعالى يثيبه علىانذير إذا هم "به فكيف إذا عله وأراد به وجه اللهوالله تعالى يقول‪:‬‬ ‫‪ ٥‬ص‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫صے۔ و صے‪‎‬‬ ‫__‬ ‫ذرة‬ ‫مثقال‬ ‫يعمل‬ ‫ب‪ ) :‬قم‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ا حمن‬ ‫م‬ ‫نضيع أ ح‬ ‫ل‬ ‫‪ »:‬إ‬ ‫علموا‬ ‫‪7‬‬ ‫)‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫شمر ‪ 5‬ر‬ ‫ذرة‬ ‫مثقال‬ ‫يعمل‬ ‫‪ .‬وهن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫بر‬ ‫خخرا‬ ‫۔ ه ‪ ,‬ل‬ ‫م۔‪٠‬‏‬ ‫ته‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫س‬ ‫سه‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ع ه‬ ‫الله‬ ‫ب‪٤‬ر‏ ص‬ ‫الدى‬ ‫ذا‬ ‫هن‬ ‫)‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫ارنه «‬ ‫عند‬ ‫تمد و‬ ‫خير‬ ‫من‬ ‫لا نسسكم‬ ‫تا كثيرة » ‪ .‬والكثير من الله لامحصيه إلا الله‬ ‫ورضا حَسَتاً صاعقه آ ‪1‬‬ ‫سص‬ ‫۔‬ ‫مص‬ ‫إ‬ ‫‪2‬‬ ‫۔ه‬ ‫فإن سها العبد أو غفل عن ذكر ربه ساعة فاىلصلاة أو غيرها فقد فاته خير كثير‬ ‫أ كثر من مائة ألف حسننة ى شم لا يقدر على ردها فى عمره ع والله يسأل العبد عن‬ ‫على‬ ‫نوا‬ ‫< و لةل ك‬ ‫عمره‬ ‫من‬ ‫محى‬ ‫ما‬ ‫حز ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫سا‬ ‫لس‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ فناه‬ ‫ج‬ ‫حمره‬ ‫‪.‬‬ ‫ك واربه اعلم و ده التوفيق‬ ‫أشح محهم على الد نانير وا لدرا ‪:‬‬ ‫ما مصى من أعمارهم‬ ‫٭‪» « :‬‬ ‫جم‬ ‫التول الثالث‬ ‫فى صلاة التطوع وما يس محب من ذلاك وما ينبغى للمصلى‬ ‫قال الله تعالى‪« :‬يا أش] الذين آتوا ا كوا واسْجّدوا وآغبوا ربك‪.‬‬ ‫وَافكلُوا العَْرَ» فالتأويلأنانذير هاهنا النوافزو الوسائل وقال«اتَنوا الهَوابَتوا‬ ‫ليله الآسيلة» ث أى اتقوه جميع ما هىعنه‪ ،‬وابتغوا إليهالوسيلة بأداء اللوازم‪.‬‬ ‫وقيل اتقره فما أمرك ره ونها ك عنه وابتغوا إليه الوسيلة أىالرسائل والفضازثء‬ ‫‪.‬والةطوع مايتبرع به الإنسان من ننسه مما لايلزمه‪ .‬قال الله تعالى‪ «:‬وَمَنطَوَعحَذرَا‬ ‫« أىيفغل خيرا غيرالمفترضعايه منطواف أو صلاة أوزكاة‬ ‫كر عله‬ ‫نالها‬ ‫‪ -‬أى جازى بالأعمال ء والشكر هادنا‬ ‫[ و نوع منن أ نواع الطاعة فإن الشاكر ع‬ ‫وهمى‬ ‫ذل ‏‪ ١‬للاأنتازئيله و الرسول «‬ ‫ا لأنال‬ ‫ن‬ ‫أو بك‬ ‫الله تعالى ) ‪"7‬‬ ‫وقال‬ ‫ازا‬ ‫نت‬ ‫مايعطى الرجل فضلا عن؟ةساطه ك زك‬ ‫و [ صله‬ ‫الفننيمة‪،‬‬ ‫الفناثم ( والنقل الغتيمة دع‬ ‫النافلة من الصلاة فضلا وزيادة على الفرائض الواجبة ث وهى غنيمة للمنتفل ‪ .‬وقيل‬ ‫النافلة هدية المؤمن إلى ربه ء فليحسن حدك هديته وليطيها ‪ .‬وقيل لا تقبل نافلة‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫الاوازم‬ ‫تؤدى‬ ‫لد يةبل حتى‬ ‫والتطوع‬ ‫الغر رضة ‪.‬‬ ‫تؤدى‬ ‫حى‬ ‫‪ .‬بتصييع فريضة‬ ‫نة ‪ :‬ما يهدم الذنوب السالفة ؟ نقال له رسول الله منة ‪:‬‬ ‫رجل لرسول الله‬ ‫النوافل بعد أداء الفرائض ۔ وقيل انتل صلاة النهار ما بين الظهر والعصر ‪ .‬وقال‬ ‫قبل‬ ‫الزوال‬ ‫دل‬ ‫[ ربع ركعات‬ ‫قول‬ ‫تنة‬ ‫لا‬ ‫مت‬ ‫اره م‬ ‫رسول‬ ‫اره عءنغ‪٨‬‏ معمعمت‬ ‫حر ردى‬ ‫( ‪ _ ٣‬منهج الطالبين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫الهر يعدلن صادة السحر«‘© ‪ .‬ومن صلى النافلة نهارا لم يجهر بالقراءة ك وأما‬ ‫فى الليل فحاز له ذلك ‪ .‬وقيل إن هذه الآ ية ) ولا ‏‪ ٠‬بصَا تك ولانت‬ ‫سها » هى فى صلاة ترع لا نى صلاة الفريضة ‪ .‬وفى الحديث عن النى متلثية ‪:‬‬ ‫اجعلوا لبيوتتك نصيبا منصا انك تهتغون‪“{٨‬‏ بها البركة ى وقال ‪:‬اجعلوا من‪.‬‬ ‫فإنها [ ضل بعد صلاة الجا عة‪ .‬وقال عر بن الخطابرضى الله‬ ‫فى ‪,‬‬ ‫صلا‪:‬‬ ‫عنه صلاة الرجل فى بيته نور ‪.‬وقيل صلاة النانلة فاىلبيت أ فضل ‪.‬وقال‪.‬‬ ‫من الأثل ما حو ن »» أى ينامون‪.‬‬ ‫ذوا ‪1‬‬ ‫ان عباس فى قوله تعالى ‪]« :‬‬ ‫تغتر ونَ » أى يصلون ‪ ،‬يةول ينامون أول الايل ويصلون‪.‬‬ ‫« ويالاًشخار ه‬ ‫‪ 1‬خره نطلوعا ا‪ .‬ولتنتر ن بالأسحار أى المصلين ‪ .‬وروى عن على ابن [ ف طالب‬ ‫عن النبى طلة أنه قال ‪:‬من صلى ركمتين فى جوف الليل يقرأ فى كل ركمة ‪:‬‬ ‫قل هو اله أخد مائة مركةان كن فاجأ ليلة القدر » ومن صلى بين العشاء الآخرة‪:‬‬ ‫والوتر ركمتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب واني السجدة وفى الثانية الفاتحة‬ ‫وتبارك الذى بيده الملاك كان كن قاجأ ليلة القدر ‪ .‬وقيل من أحب أن علا الله‬ ‫قبره نورا فليصل نى أول ليلة من الحرم ركعتين يقرأ فىكل ركمة فاحة الكتاب‬ ‫‏(‪ )١‬روى الترمذى فى التفسير من جامعه عن عمر بن الخطاب رضى انته عنه قالسمعت ر‬ ‫وما م‪,‬‬ ‫السحر‬ ‫ق‬ ‫عئلهہن‬ ‫عسب‬ ‫الزوال‬ ‫النا‪+‬ر وبعلم‬ ‫أربع‪ .‬قبل‬ ‫وسلم ية‪ .‬ول‬ ‫ألله عله‬ ‫الله صلى‬ ‫د‬ ‫وثم‬ ‫لله‬ ‫سجدا‬ ‫والشمائل‬ ‫الممبن‬ ‫يتفياً ظلاله عنن‬ ‫قرأ‬ ‫ح‬ ‫تلاك الداعة‬ ‫اسبح الله ف‬ ‫وهو‬ ‫‏‪١‬إ‬ ‫الايل م ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫الجير ه ل‬ ‫صلاة‬ ‫الطرا ف‬ ‫وروى‬ ‫‏(‪ )٢‬روى البخارى ومسلم وأبو داود وااترمذى والنسانى عن اين عمر اجعلوا مننصلاتكي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫را‬ ‫قو‬ ‫تتخذوها‬ ‫ولا‬ ‫بيوتكم‬ ‫ف‬ ‫(‪ )٣‬رواه اين خز تة عن أبي موسى وتمامه ننوروا بيوة۔كم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٥‬۔‬ ‫أزه قال ‪ :‬إذا‬ ‫مرة ‪ .‬وقل هو الله أحد ماثة مرة ‪ .‬وروى عن رسول الله ن‬ ‫صلى العبد فى العلانية نأحدن وصلى فى السر نأحسن قال الله هذا عبدى حتا ‪.‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫|[‪:‬‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫ط عيزابتي [!د¡‬ ‫ج ‏‪- ١‬‬ ‫بلال ` عند صلاة الغجر حدثنى بارجى ے_ل علته‬ ‫تي‬ ‫وفل قال رسول الله‬ ‫عندك منفعته فى الإسلام » وذلك إنى سمعت خشف نعليك بين يدئ فى الجنة قال‬ ‫ما عملت علا فى الإسلام أرجى من أنى لا أتطهر طهورا تاما قى ساعة من الامل‬ ‫أو النهار إلا صليت لرى ماكتب لى ء وقيل قال النى طل لعلى" ‪ :‬ليكن‬ ‫وردك فالليل اثنتى عشرة ركعة » فقال يارسول الله ما أقرأ؟ نقال ‪ :‬اقرأ قى الركعة‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫‪,‬‬ ‫۔هر‬ ‫ى‬ ‫‏ِ‪/ ٠‬‬ ‫سر‬ ‫‏‪ .7١‬م‬ ‫ء ‪2‬‬ ‫ء‬ ‫الأولى ‪ « :‬طا أمها الذن امنوا أنفقوا مما رزقنا ك » إلى قوله ‪ « :‬أولثك‬ ‫‏ثاَحْص‪ ٤‬التار م فها خالد ون » ‪ .‬وفى الركعة الثانية آخر سورة البةقرةمن قوله‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫« لله مَا فى السموات وَمَا فى الأرض » إلى آخر السورة ونى الركعة الثالثة يس ء‬ ‫وفى الرابعة سورة حم الدخان ص وفى الخامسة آلم الحدة ح وفى السادسة تبارك‬ ‫الذى بيده الملاك ‪ 2‬وفى السابعة الرحنن ‪ ،‬وفى الثامنة الواقعة ث وفى التاسعة الشر ى‬ ‫ونى العاشرة الجمة وفى الحادية عشرة هل أنى على الإنسان ‪ ،‬وفى الثانية عشرة ‪.‬‬ ‫لا أق بيوم القيامة ‪ .‬وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه من فاته ورده من الليل‬ ‫فليصل قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل ‪ .‬وروى عن النى("“ طَلليو أنه قال من‬ ‫صلى قبل الظهر أربع ركعات وبعدها أربم ركعات <رمه الله على النار وقال طتزة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ابن خزيمة عن عبد انته بن بريدة عن أبيه وغيه خدخشتك بدل خشف نعليك‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ماةغل خف‬ ‫مسلم‬ ‫وفق‬ ‫هر سرة‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫دف‬ ‫باةظ‬ ‫البخارى‬ ‫ورواه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫اله عنها‬ ‫ردى‬ ‫حده‬ ‫‏‪ ١‬م‬ ‫عن‬ ‫والترمدى‬ ‫داود‬ ‫وا ؛و‬ ‫احد‬ ‫أخرحه‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٦‬‬ ‫من ركع بين المغرب والمشاء الآخرة عشر ين ركعة كتب الله له أجر صيامسنة©‬ ‫كل يوم وليلة اثنتى عشرة‬ ‫وقيامها ‪.‬وروى ابن عر أ ن النى ص للت كان يصلى فى‬ ‫ركعة خيرالفرائض ء أربعا قابللظهر ‪ ,‬وركعتين بيد الظهر ث وركعتين يعدالمغرب»‬ ‫وركمتين بعد المشاء الآخرة ث وركعتين قبل السبح ‪ .‬وقالت عائشة كان‬ ‫رسول الله تةيص دلى فى بيته قبل الظهر أ ربع‪ ,‬ركعات ك ش مخرج فيصلى بالناس‬ ‫شم يدخل » فيصلى ركعتين ك ثم يصلى العشاء ثميدخل ء فيصلى ركعتين © ويصلى‬ ‫فى الايل تسم ركعات » فيمن الوتر وكان بصلى ليلا طويلا قاما وليلا طويلا‬ ‫قاعدا ‪ .‬فإذا قرأ وهو قائم ركم وسجد وهو قام } وإذا قر ى وهو جالس س ركع‬ ‫وسجد وهو جالس ‪ .‬قالت ‪ :‬وكان يصلى ركعتين إذا طلع الفجر ث ثم مخرج فيصلى‬ ‫صلاة الفجر ‪ 2‬وكان يدهن يصلى أربعا عند زوال الشمس ڵ وقال ‪ :‬إرث أبواب‬ ‫السماء تفتح عند زوال الشمس ولا تر مج حتى تصلى الظهر ‪.‬وأحب أن يصعد لى‬ ‫عمل فى تلاك الساعة وذلاكفى كل وم ‪ .‬ولاتسل فاىىلقعدة الأوز (") ‪ .‬وقالمتلنة‬ ‫صلاة المرء ف بيته أفضل من صلاته فى مسجدى إلا السكتو بة ‪ .‬وقالت عاشةرضى‬ ‫الله عنها ماخروج رسول الله طل تط إلا صلى ركعتين ‪ .‬وقال طلة لأى ذر ‪.‬‬ ‫طا أ \ ذر أ يما رجل ‏‪ ١‬نتلوع ذ ى يوم وليلة اثنتىعشرة ركعة غيراأكتو بة إلاكان حقه‬ ‫أن يبيت فىالجنة ‪ .‬يا أ با ذر صلاة فى مسجدى هذا تعدل ألف صلاة فى غيره من‬ ‫عا؟‪ -‬ة‪. ‎‬‬ ‫ماجه عن‬ ‫ممناه ابن‬ ‫(‪ )١‬روى‬ ‫(‪ )٢‬رواه هلم وأبو دو!د والنسانى والترمذى عن أم حبيبة أيضا وعائشة‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أيوب‪‎‬‬ ‫داود واين ‪.‬اجه والطبرانى ق الكبير واأوس۔ ط عن ‪1‬‬ ‫)‪ (٣‬رواه و‬ ‫‪_ ٣٧٣‬‬ ‫المساجد إلا المسحد الراء ‏‪ 0١‬وصلاة فى الملحد الحرام تعدل مائة ألف صلاة‬ ‫فى غيره من‌المساجد ‪ .‬وأنضل هن ذلاكث كله صلاة يصلها العبد فى بيته حيث لار اه‬ ‫أحد إلا ا له جل وعلا ‪ ،‬يطلب بها وجهه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من صلى الفريضة وأراد أن بصلى نافلة أنه يستحب له أن يتحرف‬ ‫عن موضعه ء ومن كان يصلى نافلة فلابأس عليه أن يدعو وهو قام أؤ را كع‬ ‫وهو محتب [ و متر بع‬ ‫أ ن يصلى النافلة قاعد‬ ‫أ و ساجد [ و قاعد } وجوز للرجل‬ ‫و نام ‪ 4‬وهو يمشى » وحرم ‪ 3‬وهو مستقبل القبلة و يصلى حيث كان وجهه وطر يقه‪،‬‬ ‫وقيل إذا أراد الماشى أن ركع ويسجد فيرجم إلى القبلة ح وقول يركع ويجل‬ ‫كا أمكنه » وكذلك الرا كب يصلى النافلة وهو راكب دابته وحرم إلى القبلة ‪.‬‬ ‫ش ‪ :‬صلاته كابا <ءث كان وجهه وطريقه ودابته وير كع و يسجد بالإمماء‪ .‬وقيل‬ ‫وأجاز‬ ‫شىء‬ ‫على ظهره‬ ‫انه يصلى النادلة محتييا ‪ 0‬و لس‬ ‫‪.‬بن شيالان رح‪4‬‬ ‫م‬ ‫كان هاذ‬ ‫هض الفقهاء أن يقرأ فىالغافلة فى النهار بفامحة الكتاب وحدها ث وأكثر قولم‬ ‫‪1‬‬ ‫[ نه يقرأ ها تيسر مانلقرآن مع فامحة الكتاب فى صلااةلنافلة ث كانت فى ليل‬ ‫أو نهار ‪ 2‬وقيل إن صلاة النافلة تجوز بالتسبيح كا جاز فى صلاة النهار فآىخر‬ ‫ركمتين بالقسهييح ع فكيف لا يجوز بفاتحة الكتاب وحدها وقال زياد بن مثوبة‬ ‫كنا مرابطين بدما ڵ فأمرنا عبد المقتدر أن نتوم ليالى المشر‬ ‫(‪ )١‬روى معناه الربيم عن اين عباس والبخارى ومسلم والنان من حديث أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل وجيه واحد أول ما يقوم به المصلى للنافلة حزبهبيع ما صلى من‬ ‫النوافل مال يدر بالقبلة أ و يتككلوامرك»ذلك الاستعاذة ‪ .‬وقال أ بو عبد ارثمرحمه‬ ‫ومن ‏‪ ٣‬بقوم فريضة العشاء فى شهر رمضان فا‬ ‫النه أ نا أستعيذ فى كلشفع‬ ‫قضاها قام يصلى مهم القيام بلا توجيه فإنه مجزيه بالتوجيه الأول إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحه الله ‪ :‬من صلى نافلة ول يتسكلم بذير ذكر الله و يدير‬ ‫بالقبلة ولم يتحول عنموضعه ‪.‬أجزاه التوجيه الأول ‪ 0‬وإن فعل شيثا منهذا‬ ‫أو شهه أعاد التوجيه » وقول إن تحول عن موضعه ولم يدبر بالقبلة ولم يتكلم‬ ‫بنير ذكر الله لم يكنعليه إعادة التوجيه ڵ وقول يصلى به ما شاء إذا انتتده‬ ‫لذلاك ء وإلا فيوجه لكل ركعتين توجها ث وقول لايصلى بالتوجيه الواحد‬ ‫إلا ركعتين على حال ء وصلاة النافلة فى الديل والنهار سواء ى وجوز الجهر فا‬ ‫بالقراءة » و جوز أن يقسم الآنة إذا انقسمت لركعتين ‪ .‬وقال أبو المؤثر إكنان‬ ‫عليه بدل صلوات لم يصل نافلة حتىيصلى ما عليه ‪ ،‬وإن صلى لم نر عليه إثما إن‬ ‫شاء الله ‪ ".‬ومن كان يجمع فله أن يتطوع بإجهار القراءة ولوكان فى مسجد يؤذن‬ ‫فيه ويقا م فيه » وكان السلمون يفعلون ذلاك فى ليالى جمع ‪ 0‬و ليالى العشر } وفى‬ ‫ليلة الفطر » وليلة عرفة ى وليلة الأضحى ‪ .‬و‪.‬ر‪ .‬صلى النواذل فى ثوب غير‬ ‫طاهر فلا بدل عليه فى النوافل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حتى تطلع‬ ‫وثمانية أوقات منى عن التطوع فيها » أحدها بعد صلاة ست‬ ‫الثالث بعد صلاة العصر‬ ‫الشمس س الثانى بعد طاوع الفجر إلا ركعتى الفجر ‪.‬‬ ‫حتى تغرب الشمس ‪ .‬الرابع ما بين الأذان والإقامة للمغرب ‪ .‬الخامس إذا فاتته‬ ‫الجاعة فلييتدىُ بالمكتو بة ‪ .‬السادس إذا [ وتر ولا يتطوع حىإسةيقظ هننوم ك‬ ‫ووقت الوتر ما بين صلاة العتمة إلى وقت طلوع الفجر ء السابع أن يكون الإمام‬ ‫حاضرا والإمام خطب للجمعة أو العيدين أوبعرفة} وكذلك الخسوف والكسوف‬ ‫‪.‬والاسةسقاء فى القياس ڵ فينبغى له أن يكف عنالقطو ع حتى يفرغ الإمام‬ ‫‪.‬وكذلاك إذا دخل مسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يصلىو<ده فرضا ‪ ،‬ولا تطوعا‪،‬‬ ‫غيه حتى يفرغ الإمام ء الثامن إذا صلى مع الإمام صلاة عيد الأضحى فيستحب‬ ‫له أن يسكف عن التطوع إلى زوال الشمس س إلا أن محدث كسوف أو اسة۔قاء‬ ‫وقيل لا بأس بالقطو ع بعد ذلك والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن عائشة رضى الله عنها أن البى ظلة كان إذا جاءه أمر يكرهه قال‬ ‫الجد لله على كل حال و إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجد؟<' وقال الاهم لاك الجد‬ ‫شكر ولاكالمن فضلا ‪.‬وقال أبو سعيد رجه الله س يعجبنىأن يكون سجود‬ ‫الشكر حانزا وفضلا ء لأن ال‪:‬نى للند فعل ذلك ‪ ،‬والسجود للحهيثما كان يخرج‬ ‫‏(‪ )١‬روى الخمسة إلا اانانى عن أبى بكر رضى الله عنه إن النى صلى انه عليه وسلم كان‬ ‫ساحدا لله م ‪.‬‬ ‫خر‬ ‫نإذا حاءه أمر يسره‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫على معنى الطاعة والهبادة له محنيث ما خلصت نية العبد‪٠‬وسحد‏ نمكرآ لله وتواضها‪:‬‬ ‫له وتقربا إليهكان ذلاک ثابتا معناه ‪ .‬وقيل إن الذى يقال فى سجود الشكر‬ ‫بكاائنا قبل كل شىء ويا كاثنا بمد كلشىء } لاتقضحنى نإنكى عالم } ولاتعذبنى‪.‬‬ ‫فإنك على قادر ء اللهم إى أعوذ بك من المدلة(© عند الموت ‪ ،‬ومن شمر المرجع‬ ‫إلى ما فى القبور ‪ ،‬ومن الندامة يوم القيامة ‪ ،‬اللهم إنى أسألات عيشة هنية وميتة‬ ‫سوية ى ومتقلبا كريما غير خز ولا فاضح ‪ .‬وقال بعض لمسلمين قد تكلم بعض‪.‬‬ ‫فى الكائن ولم ير جوازها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يروى عن النبى كلة أنه قال لأنى ذر ‪ :‬يا أبا ذر ما من مؤمن يقوم مصليا‬ ‫إلا تناثر البر ما بينه وبين المرش ى ووكل الله به ملكا يناديه يا بن آدم لو تملم‬ ‫مالك فى صلاتك ‪ 2‬ومن تناجى ما التفت( ڵ ياأيا ذر ما تقرب العباد إلى الله‪.‬‬ ‫بشىء أفضل من سجود خفى‪ ،‬وركعتان من عالم أفضل من سيعين ركعة من عايد ك‬ ‫وقال ابنعياس ركمتان مقتصدتان فى تفكر خير من‌قيام ليلة والقلب ساه وقيل ة‬ ‫كان ابن مسعود إذا صلى كأنه ثوب ملى من سكونه وخشوعه ء وقال سفيان بن‪.‬‬ ‫أستقر‬ ‫قال‬ ‫‪7‬‬ ‫الد نيا‬ ‫آ مور‬ ‫بشى ء من‬ ‫ز‪4‬س‪4٨‬‏ فمها‬ ‫محدث‬ ‫ركعتين‬ ‫عدنة من صلى‬ ‫‏(‪ )١‬لعل معناه أن يكون رجاؤه أرجح من خوفه أو المكس لأن الأفضل المساواة بينهما‬ ‫واختار بعض أن يكون الرجاء أرجح من الخوف وان علم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أبو داود والنسائى والماك عن بى ذر أن انته تعالى مقبل على المصلى مال‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪٫‬لتذت‏‬ ‫_‬ ‫‪٤١‬‬ ‫الله تعالى الذى لا إله إلا هو ء وأتوب إليه إلا غفر الله له ذلك الذنب وقال إن‬ ‫للشيطان ثلاثمائة وستين صكا ؛فإذا نظر إليه أ خذه وإن لم يغظر إليه رفم إليه‬ ‫اخر إلى أن يرفع إليهالصكوك ‪ 2‬واحتال عليه بجميع ما يشغله من مهمومن سهو »‬ ‫فإن لم ينظر إليه قال مالى ولهذا وتركه وانصرف عنه إلى غيره‪ ،‬غإذا أقبل العبد فى‬ ‫صلاته إلى ربه تناثر عليه البر من أعنارل السماء إلى مفرق رأسه ى وحفت به‬ ‫الللانئكة ‪ ،‬ومناد ينادى ‪ ،‬لو يهل هذا المناجى من يناجى ما انفتل ص وإن التفت‬ ‫المجد فى صلاته قال الله تعالى » إلى" أبها العبد ى أنا خير لك مما التفت إليه ‪ .‬هإن‬ ‫التفت الثانية قال له مثل ذلك فإن التفت الثالثة أعرض عنه وجهه‪ .‬وأجمع النتماء‬ ‫أنه لا حسب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها ‪ .‬ويروى عن النبى طَللمو أنه قال‪:‬‬ ‫إن الرجلين من أمتى ليقومان إلى الصلاة ركوعهيا واحد ث وسجودها واحد غ‬ ‫وإن ما بين صلاتيهما كا بين السماء والأرضڵ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه‬ ‫من ل يتأهب للصلاة قبل حضورها ‪ 1‬تقر يه بها ‪ .‬وقيل أوحى الله عز وجل إلى‬ ‫بعض أ نبياثه » ياابن آم أما تستحى منى؛ ترضى لنقسك ما لا ترضى من نقسك‪،‬‬ ‫لو أن عبدا منعبادى أقبل عليك من ترضى مننقسك مندون أن تقبل عليه‬ ‫وقلبك وترضى أن تةبل على بوجهك دون قلبك ‪ .‬وروى عن رسول‬ ‫"‬ ‫علل أنه قال إن الله لا يقبل على العبد حتى يقبل العبد عليه بقلبه مع لسانه‬ ‫فىصلاته خلسة مختاسسها الشيطان مصنلاته ء وذلاك‬ ‫وجوارحه ‪ .‬وقال‪ :‬سهو [ حدك‬ ‫على ضربين ك أحدها خلسة بعض أحكامها من أفعالها وأقوالها ڵ والثانى خلسة‬ ‫حقائقها ث وذلاث لاغغلة التىتكون لصاحبها فها ء وقد يكون يأ نى جميع أركانها‬ ‫حجة‬ ‫قو لا وفعلا وقد اختلس الشيطان جميع صلاته ى وقيل الناس فى الصلاة‪1‬‬ ‫‪٢‎‬؛‪٤‬‬ ‫أوجه » منهم من يصلى على غير تدبر ولا مراقبة ث ساهيا غافلا عن صلاته ‪،‬‬ ‫لا درى أنهو ولا فيا هو ڵ فصلانه مردودة غير مقبولة منه» ومحهم من يبتدىء‬ ‫صلاته بنية وقصد و إنابة إلى الله عز وجل » ذيأتيه الوسواس فى صلاته فيز يله عنه‬ ‫فهذا مصل ‪ ،‬له من صلاته قدر قصده ونيته ث ومنهم من يصلى محاربا مع هو اجسه‬ ‫ووساوسه و نجاهد نةس ه كلا ذهبت به وسوسة حاهدها مع النكر والانة‪.‬اه إلى آخر‬ ‫صلاته فنزلته منزلةالجاهدين فى سبيلالله‪ ،‬ومنهم منأيس منه العدو‪ ،‬وذلله الشيطان‬ ‫لت‪ :‬أ نه قال ‪ :‬من الناس من ذلله الذيطان كما ذلل‬ ‫لونه الله ثكا روى عن النى‬ ‫له قعوده‪ ،‬فإذاكان كذلك سهلت عليه الصلاة‪ ،‬ومنهم من يكونفيها ذكارا خائفا‬ ‫باكيا حزينا وجلا ‪ .‬وروى عن عائشة رضى الله عنها أنهاكانتإذا رأت السجود‬ ‫م‬ ‫لاذ قان يكون‬ ‫الت هذا السحو د فابن المكاء ‪ .‬قال ازنه تعالى ‪ « :‬و يرثون‬ ‫يزيدهم خشوع » ومنهم من يصلى على اطيثنانية وسكون وراحة وتنعم وتلزذ‬ ‫كا روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال ع لولا ثلاث خصال لأحببت‬ ‫للوت » أضم وجهى لرفى ى وأسير فى سهيل الله » وأجالس أقواما ينتقون أطايب‬ ‫الكلام كا تفتق أطايب المار ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والذى نحب على المصلى فى صلاته والداعى فى دعاثه أن يعلم أن هو ‪ ،‬وهن‬ ‫هو ‪ 2‬وعند من هو ‪ ،‬فإنه فى بساط ربه » فمتى عرفه هابه إذ هو عبد ذليل مذنب‬ ‫فإن عرفه خجل وخافو وجل واستجاب\ إذ هو عند ربه الجليل العظے» فإنعرفه‬ ‫لم يلتنت إلىغيره فإنه ل يعرفه قاب عبد عرفربه حق معرفته اإلا خشعء ولا بدن‬ ‫إلا اتضع ‪ .‬وقالت عائشة يارسول الله لاو متى يعرف الإنسان ربه ؟ قال‪ :‬إذا‬ ‫عرف نفسه ‪ .‬وروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال ركعتان فى تدير‬ ‫أحب إلى" من ألف عنان ع يقاتل فى سهيل الله » وفى الخبر إن أدى ماأصنع يمن‬ ‫ضيم صلاته أن أنزع حلاوة مناجاتى من قلبه ‪ 2‬وقيل ليحيى بن معاذ إنا تخدم فلا‬ ‫تجد حلاوةالخدمة ء قال إنك لامحبون الخدوم وقال محمد بعنلى الترمذى ‪:‬لو خير‬ ‫العاقل بين الجنة وركعتين لاختار الركعتين على الجنة لأن الجنة حظه ورضى نفسه‬ ‫والركعتان رضى ربه وخدمته ‪ .‬وقال أبو بكر الوراق ‪ :‬خدمة الطاعة أعظم من‬ ‫خدمة المنة لأن الطاعة خدمة الرب جل وعلا ؟ والجنة نعمته والادمة أعظم من‬ ‫النعمة ى فمن عرف طاعة ربه حق المعرفة مجنبته الغفلة وفارقه الكسل » وبذل جهد‬ ‫طاقته فى خدمة مولاه ع ومن جهل ذلك استثةل الدمل ‪ .‬وتيرم به واعتل بأباطيل‬ ‫الأمانى ‪ .‬وكان ذلاك سببا فى حرمانه وخذلانه فنعوذ بالله من ذلاث و نسآله الدون‬ ‫‪.‬‬ ‫حلى مايز لنا عنده‬ ‫وقال لقمان لابنه‪ :‬إن كنت محب الجنة فإن مولاك محب الطاعة‪ ،‬وكإننت‬ ‫كره النار فإن مولاك يكره المعصية نأحبب ماحب مولاك وا كره مأبكره ‪.‬‬ ‫ينبغى لؤمن أن يكون حبه خالصا لله لايؤثر عليه شيثا سواه وخوفه منه بقدر‬ ‫مامنعه من المعصتية ورجاؤه له بما ية به فراثضه ‪ .‬وقيل من حبيبت ‏‪ ١‬لهم الصلاة‬ ‫افلا يتؤرون عليها شيئا غيرها » ومنهم من حبب إليه الصوم ‪ .‬ومنهم من حببت‬ ‫إليه الصدقة ‪ ،‬ذ‪.‬ن جعل صلاته الصبر علىالبأساء والضراء والرضى با لقضاءوالةسل‬ ‫لأمر الله ‪ 4‬والصوم الصمت عنالسوء ومالا يعنيه والصدقة كف الأذى عن العباد‬ ‫فقد جمعذلك‪ ..‬وقيل مر" عيسى عليه السلام بشاب يصلى نأ حبه حسن قيامه وخشوعه‬ ‫ى صلاته فقال له عيسى ‪ ،‬ألا تطلب إلى ربك حاجة فيعطيك فقال الشاب إى‬ ‫لأستحيى من الله أن أسأله أ كثر مما أعطانى وقد هدانى للاسلام وأقامنى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫هذا‬ ‫شكر‬ ‫أؤدى‬ ‫أقدر‬ ‫| رن‬ ‫فهن‬ ‫كع وساحد‬ ‫دا ر ا‬ ‫بين رد ره ‘ وا زا هو‬ ‫فصل‬ ‫على للرء أن يراعى فى أعماله ثلاث‬ ‫قال أ بو سعيد رجه الله ‪ 3‬والذى محب‬ ‫خصال ‪ ،‬مافرض الله عليه كيف يؤديه ويقوم به ة وإذا قام به وأداه أنه يةبل منه‬ ‫أملا يقبل‪ ،‬وذنبه الذى اسقيقن علرىكوبه غفر له عند التوبة منه أم لم ينفر وقبلت‬ ‫توبته أو لم تقبل » لأن الله تعالى يقول‪ « :‬إما يتقبل اله من المعين » ويراعى‬ ‫‪.‬‬ ‫لوت‬ ‫له دبه عند‬ ‫سمر له و مماذا ح‬ ‫ماذا‬ ‫مايستقبل من ره‬ ‫فصل‬ ‫وقيل لبعض العابدين بأى نية تقوم إلى الصلاة قال بنية الخدمة ى قيل له بأى‬ ‫فية تقوم إلاىلخدمة قال بنية العبودية مقرا له بالر مو بية قيل له قد علمنا أن العبادة‬ ‫طاعة فأخيرنا عن الله الذى تعبده اسے هو أم صفة أم فعل أم معنی؟ فقال اسے قيل له‬ ‫اس لن هو؟ قال هو اله » قيل له فأئ الالهين تعبد الاسم أم المدعى ؟ فانتطع وير‬ ‫قيل له ‪ :‬باهذا إما بعبدالله من يعرف ماالله وأما من لايعرف اره فإنه يعيد ثير الله‬ ‫ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله فقيل له ‪ :‬إنه لايدرك بعقد ضمير ولا بإحاطة‬ ‫تفكير فمن عبدالله يتوهم القاب فهو مشرك ومنعبد الاس دون الصفة فقد أحال‬ ‫العبادة‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫ك ‪71‬‬ ‫حتا‬ ‫مر‪ .‬ن‬ ‫فهو‬ ‫المعرفة‬ ‫عبدالعنى حعيمة‬ ‫وهن‬ ‫‪4‬‬ ‫خاب‬ ‫على‬ ‫_‬ ‫‪3 ٥‬‬ ‫ہ۔‪‎‬‬ ‫من‪ ..‬عبدارنه ر هة ة فتلاك‬ ‫مهم‬ ‫ك‬ ‫لامب‬ ‫ةه وجوه‬ ‫على‬ ‫رغبة‬ ‫‏‪ ٥‬نعبذه‬ ‫ومهم‬ ‫‪4‬‬ ‫العبيد‬ ‫عيادة‬ ‫ختلاك عبادة التجار } ومهم منعبذ ه عة وشكر ‪ _ 1‬و الذى عندى أ ن حقيقة العبادة‬ ‫مةمعان خوف من الله ورجاء ماعنده وحياء منه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫فصل‬ ‫‪ :77‬شميق بن إ راه قال ‪:‬لو أن رجلا عاش ماثتى سنة ولا بعرف‬ ‫أرب‪.‬ة أشياء ليس بشىء أحق به من النار معرفة الله تعالى ء ومعرفة مغترضاته ڵ‬ ‫موعروة نفسه & ومعرفة عدو الله ‪ 0‬وعدو نفسه » شعرفة الله أن يعر هه أنه ابله الواحد‬ ‫الأحد الفرد الصمد الذى تحق له العبادة ‪ 7‬وأنه لا معطى غيره ولا مانع سواه ص‬ ‫وأما معرفة العمل لله تعالى أن يعرف أن الله لا يقبل مانلعمل إلا ماكان خالصا‬ ‫لوجهه ‪ ،‬وأ ما مهر فة نفسه أن يعرف ضعه وأ نه لا يستطم‪.‬ع رد شىء مما يقضى الله‬ ‫عايه‪ ،‬يعنى برضى تا قم الله له ى وأما معرفة عد‪ ,‬ارثها وعدو نةسه أن‌ي‌رفه فىالسر‬ ‫على للرء أن‬ ‫فيحار به بالمعرفة حتى يكسسمر ه ‪.‬وقال أ و سعيد رت‪ 4‬الله والذى حب‬ ‫يؤدىه و يقوم به وإذا قام‬ ‫راع ى ى أعماله ثلاث خصال ما فرض ارله عا۔ه كف‬ ‫‪ 4‬و أداه أنه يةبل منه أ و لايقبل ى وذنبه الذى قد اسقيقن ععلىل ركو هله غقر له عند‬ ‫التو بة منه أو لم يغفر له و إن كان قد تاب فلا يدرى قبلت تو بته أم لم تقبل لأن‬ ‫له تعالى بقول ‪ « :‬إنما يتقبل الله من العين » ‪ .‬ويراعى ما يستقبل من عمره‬ ‫‪ 7‬نه لا يدرى ‪.‬ا م له به فى دينه وماذا ختم له به لقرل الله تعالى‪ « :‬وما تدرى‬ ‫‏(‪ )١‬فى هذا تكرار وقد سبق فى الباب الذى قبل هذا والقعد آن يستغنى القارىث بكل‬ ‫ياب عن الباب الدى يليه وسيأتى بض هذا فى القول الأخير م‬ ‫"نفر مادا تكسب تدا » ‪ .‬وقيل ارابمةالمدوية » هل ات حكا ترين يقبل ال‬ ‫نعياض‪:‬‬ ‫الفذمل‬ ‫ملى‪ .‬ونال‬ ‫برد على‬ ‫أن‬ ‫فخو فى من‬ ‫شىء‬ ‫ك وما لت إنكان‬ ‫منك‬ ‫رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله ‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫والواجب علىكل قاثحم إلى الصلاة أن يكون مؤد يالهمل المفترض عليه الذى‪.‬‬ ‫قصاد إليه فى أول نيته وأنه يؤدىه طائما وأنه بمعنى الخدمة لله تعالى والعبادة له‬ ‫وأن فعله متو جه إلى نقم نةسه و جاها وتركه فيه هلا كا ‪ .‬وعن الحسن بن سعيد‪.‬‬ ‫الغة‬ ‫! ابن قريش قيل له ء فالمصلى بريد بصلاته النجاة من النار ‪ .‬ودخول‬ ‫أم الطاعة لله واتباع أمره ‪ .‬قال إنه يريد أداء الغرض الذى افترضه الله عليه‬ ‫كا أوجبهعليه طاعة لله ولرسو له مظحدالة‪ .‬ومعنى قوله ‪:‬أصلىلله أى أطيع وأؤدى‪.‬‬ ‫ما انتر ضه الله عبى؟ءأوالطا عة هى الحبة والانقياد والقبول مع ترك المخالفة والعصية‘‬ ‫وقول إن الطاعة تقوى لأن هن اتقاه ومل بأمره وانتهى دن معاصيه فقد أطاعه‪..‬‬ ‫وقالت رابعة العدوية أى جنة أحب من الطاعة وأى ثار أشد من المعصية ‪ .‬وقال‪.‬‬ ‫بعض السلف‪ ,‬لأن يدخانى الله النار وقد أطعته أحب إل من أن يدخانى الجنة‬ ‫وقد عصيته ع وهذا من التأكيد والمبالفة فى الحث على طاعة الله واجتناب معصيته‬ ‫وإلا فالنار لا صبر عليها والجغة لا صبر عنها وإن قضى الله لأحد من خلقه خير‬ ‫فهو بفضل منه وإحسان على عبده بلطفه وكرمه ‪ ،‬وإن قضى لعبد بشر فلا حجة‬ ‫لنعيد على ربه ‪ .‬وهو العد‪.‬ل الذى لا جور ولا يظلم ولله الحة البالنة ولو شاء‬ ‫لهدا ك أجمعين ‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا بالله الولى العظ ‪ .‬وصلى الله على رسوله‬ ‫محمد النى الأمى وآ له وسلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل أفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعبا أفضل التطوع لما روى عبد الله‬ ‫ابن عمرو بن العاص عن النبى طلل أنه قال استقيموا واعلموا أن خير أعما ك‬ ‫الصلاة ولا يواظب على الوضوء إلا مؤمن وما سن له الجامة كصلاة العيدين‬ ‫والكسوف والاسقستاء أفضل مما لم نسن له الجاعة وأما مالانسن له الجاعة فالراتب‬ ‫منه فى وقت أفضل من غير الراتب ‪ ،‬فن السنن الراتبة ثمانى عشرة ركعة ى سوى‬ ‫الوتر ‪ .‬ركعتان قبل الصبح ك وأر بم ركعات قبل الظهر ‪ ،‬وأربع بعدها » وأربع‬ ‫قهل العصر ڵ وركعتان بعد المغرب ‪ ،‬وركعتان بعد العشاء والأصل فى كل ذلاثت‬ ‫ماروت أم <بدبة رضى الله عنها ى أن البى عت قال من حافظ على أربع ركعات‬ ‫قبل الظهر وأربع بعدها <رم على النار ‪ .‬وروى على" بز‪ .‬أبى طالب أن الن‬ ‫طىقة‬ ‫كان يصلى قبل العصر أر بها يفصل بين كل ركمتين يالقسلے على الملائكة المقربين‪.‬‬ ‫وقال ابن مر صليت مع رسول الله لو قبل الظهر سجدتين وبعدها‬ ‫سجدتين » وبعد المغرب سحدتين ‪ ،‬وبعد العشاء سحدتين ‪ .‬وروت <فصة رضى الله‬ ‫عنها أن البى مطية كان يسجد سجدتين خفيفتين إذا طلع الفحر؛ وأقل ذلاك عشر‬ ‫ركعات » ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ث وركعتان بمد الغرب فى بيته‬ ‫وركعتان بعد العشاء فى بيته » وركعتان ة‪,‬ل صلاة الصبح ى وقيل لا سمة قبل‬ ‫للغرب ولا بعد صلاة الفجر ‪ ،‬ووأكد السنن الراتبة بعد الفرائض الوتر »ثم ركمتا‬ ‫صلاة هى خير لك من حمر النعم وهىالو ر»‪.‬‬ ‫الفجر لةوله علان ‪« :‬إن الله زادك‬ ‫فى ركعتى الفجر © صلوهها‬ ‫تة ‪ « :‬من لم يوتر فليس منا » ‪ .‬وقال ت‬ ‫وقال‬ ‫ولو طردتك الحيل ‪ .‬ومن السنن الراتبة قيام شهر رمضان لا روى أن المنبىيلة‬ ‫كان يرغب فى ذلك من غير أن يأمر فى ذنك بعزيمة وكان يقول من قام رمضان‬ ‫إما نا واحقسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » والأفضل أن تصلى فى جماعة لا روى أن‬ ‫عمر راضلىلهعنه جمع الناس على أبى" بنكمب فصلى بهمالتراويح جماعة‪ .‬ومن‌السنن‬ ‫الرانبة صلاة الضحى وأ كلها ثمان ركعات وأقلها ركعتان » وعن أبى هريرة قال‬ ‫أوصانى خليلى ومو بثلاث لاأدعهن حتى أموت س صوم ثلاثة أيامأمنكل شهر؛‬ ‫الشمسحتى‬ ‫وصلاة الضحى } ونوم على وتر ‪ .‬ووقت صلاة الضحى إذا طاع(‬ ‫تزول ‪ 2‬وأما غير السنن الاكدة فأفضلها قيام الايل ‪ .‬لما روى أبو هريرة أزف‬ ‫البى طلة قال ‪ :‬أفضل الصلاة بمد المنروضة قيام الليل وآخر الليل أفضل من‬ ‫أوله ڵ لةول الله تعالى ‪« :‬ك و قالا منا انيل م هحغُون ‪ .‬و با أيار م‬ ‫يسفر ون » ‪ .‬ومن جزأ الليل ثلاثة أجزاء ى فالثاث الأوسط أفضل ص لما روى‬ ‫‏‪ ٥‬ص ‪9‬‬ ‫ص‬ ‫أن النبى طل قال ‪ :‬أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود ‪ .‬وكان ينام نصف‬ ‫الليل ع و يقوم ثلثه ى وينام سدسه ‪ 2‬وروى عير بنالخطاب رضى الله عنه آنه قالك‬ ‫| فةرا‬ ‫منه‬ ‫شىء‬ ‫< أو‬ ‫الاجل‬ ‫من‬ ‫ورده‬ ‫حر‪ :‬و‪ 4‬‏‪ ١‬ى‬ ‫نام عن‬ ‫لن‪ : :‬من‬ ‫أرزه‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ ‫ما بين صلاة الضحى وصلاة الظهر كتب الله لهكأنما قرأه من الليل ‪ .‬وروى أن‬ ‫رسول الله ملايو قال ‪ :‬إن الشيطان لعنه الله يعقد على قافية رأس حدك‬ ‫‘ فإرلت‬ ‫لمل طو يل فارقد‬ ‫عامك‬ ‫كل عدة‬ ‫يرب‬ ‫ء‬ ‫عةد‬ ‫ثلات‬ ‫نام‬ ‫إذا‬ ‫اسقيقظ فذكر الله اتححات عتدة فإن توضأ اتحلت عقدة فإن صلى انحلت عة_دة‬ ‫‏(‪ )١‬ج أشرقت ‪ .‬م‬ ‫أصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفنس كسلان ‪.‬وروى أ ن النى‬ ‫حى عء۔مل عملته فى الاسلام‬ ‫‪ :.‬قال لبلال عند صلاة الفجر حدثنى يا بلال بأر‬ ‫إى سمعت دق نعليك بين يدئ فى الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندى؛ أنى‬ ‫ج أتطهر طهورا نى ساعة من ليل أو هار إلاصليت بذلك الطهور اكتباثل‬ ‫أر أصلى ء وسئلت عائشة رضى اله عنها عنصلاة رسول اللههيلكلاامة بالليل‬ ‫افةالت سبع وتسع و إحدى عشرة ر كعة سوى ركعتى الفجر ى وعن ابن عباس قال‬ ‫نة الصلاة مغنى مثنى ونشهد فى كل ركمتين و مخشع و تصرع‬ ‫قال رسول اله‬ ‫ومسكن وتقنم فمن أهل الم من تول كلة الركوع والسجود أنضل ‪ .‬وقال‬ ‫ابن عباس أن النى طَللمّو كان إذا قام‬ ‫جضهم طول القيام أفضل ‪ .‬وروئ (‬ ‫‪.‬من الليل يمجد قال ء اللهم لك اجد ى أ نت قيومالسموات والأرض ومن فمنك‬ ‫ولك الجد ج أ نت ذور السموات والأرض ومن جن ولاك الج_د ©‪ 0‬أنت ملاك‬ ‫السموات والأرض ومن فمن ولاك الجد ڵ أنت الق “ ووعدك الق } و لقاؤوك‬ ‫حق ى وقولت حق ك والجنة حق ‪ ،‬والنارحق ع واابيونحق ء ومحمد طتلانةٍ حق‪.‬‬ ‫والساعة حق ء الاهم لك أسلمت ء ويك آمنت ‪ ،‬وعايك ;توكات ‪ 7:‬اليلكأنبت‬ ‫واك خاصمت ء وإليك حاكت فاغذر لى ما قدمت وما أ خرت ذ ‏‪ ٤‬وما أسررت‬ ‫وما ‏‪١‬أعلنت ‪ 1‬نت ا لأول وا لآخر } لا ‏‪ ١‬له ‏‪ ١‬لا أ نمت ‪.‬‬ ‫() أخرجه الر! يح ععنن اين عباس و خرجه مالك ومسلم والترمذى م ‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪3‬‬ ‫"بين ‪/‬‬ ‫‪ .‬منهج‬ ‫‪٤‬‬ ‫)‬ ‫‏‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ن عبد الله بن ر قال ‪:‬قال لى‬ ‫‪ 71‬يكره لمن يقوم ا لليل كا آ رو ()‬ ‫رسول الله ‪ :‬ألم أ خبر أنك تقوم الابل و تصوم النهار ؟قال قات إنى أفل لات‬ ‫قال ‪ :‬إنك إذا فعات ذللك هجمت عينك و نفهت‪ :‬نفسك و إن لنقسك حما ‪.7‬‬ ‫لانو ( ؤ بيت زينب » فإذا حبل‪.‬‬ ‫حتما فع وأطر ‪ ،‬وة م وم ‘ وقيل دخل النبى‬ ‫نمدود بين ا( ساريتين قنال ما هذا الحبل ؟ قالوا هذا لزينب فإذا فترت تعلقت نه ‪4‬‬ ‫فتال البى ولاو ه حلوه ‪ ،‬وليصل أ< حدك ما دام‪ 4 .‬نشاط ك فإذا فتر فليقعد ‪ .‬وعن‪.‬‬ ‫نائشة رضى الله عنها فالت كان" غندئ ا مرأةة من ؛ بى أ سذا » فدخل علة رسول‪.‬‬ ‫ل ل‪ :‬ه نقال من هذه نقات فلانة لا تنام م |الليل }كفذرت ه ن صلاتها فقال‪::‬‬ ‫مه ڵ علهك فا تطيقون من الأعمال « وإن اله لا جل < عى‏‪٣‬ملوا وقال إذا نعس‬ ‫وهو يصلى فلذرقد حى بيذهب عنه لوم < إن أحذك اإذا صل وهو ينعش‪.‬‬ ‫اخد‬ ‫لعله يذهب يستغفر فنسب نةسه ( ؤ ‪ .‬وقا لت غا‪ :‬لشة رقى الله عنها ‪ :‬قا م رسول لله‬ ‫لنبه ‪ 7‬ية هن القر آررف ليلة ى وسئلت عا نشة رضى الله عنها كيف كانت قراءة‪:‬‬ ‫رسول الله لن الامل ؟ فقالت كان ربما أسر بالقراءة ى ورنما جهر ‏‪ ٢‬وروك‬ ‫أن رسول الله لقال ‪ :‬قال الله تعالىمن آى لى وليا نقدآنته بالحرب ومانقرب‪.‬‬ ‫إلى عبدى بشىء أحب إلى مما انترضته عليهء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل‬ ‫ومعى‪.‬‬ ‫السهر‬ ‫وة‬ ‫ه‪ ,‬ن‬ ‫غارت‬ ‫هجمت‬ ‫ومعى‬ ‫حمر و‬ ‫عمد الله ن‬ ‫عن‬ ‫الرخا رى‬ ‫[ خرحه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التاء‬ ‫رواية‬ ‫واستصعفت‬ ‫كلت‬ ‫أى‬ ‫تأ‬ ‫وا‬ ‫بالنون‬ ‫‏‪,7٢٣‬ت‬ ‫(‪ )٢‬أ خرجه البخارى وهلم وآحد وأيو داود عن أنس بن مالك‪. ‎‬‬ ‫‏)‪٣‬ر أخرجه البخارى عن عائثة ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪ ١‬ه‬ ‫‏_‬ ‫و بهمه الذى يبحر به ‪ ،‬ويده‬ ‫حى أحبه ‘ فإذا أحبيته كنت سبعه الذىيسمع به‬ ‫التى يبطش بها ى ورجله التى يمشى مها ء لو سألنى لأعطيته‪ ،‬ولو استعاذنى لأعذتهء‬ ‫اوت‬ ‫‪ ،‬فالمؤمن يكره‬ ‫وما ترددت عن شى ء أنا فاعله ترددى عن نفس عبدى‬ ‫وأنا أكره مساءته(‪٩‬‏ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ا‪ ..‬وانتر تطوع النهار ساكن فاىلبيت ما روى زيد ين ثابت أن النبى‬ ‫والو قال ‪ :‬أفضل صلاة المرءفى بيته إو كتو بة " » والسنة أن يلم منس‬ ‫سن وإن جمع ركمات سليمة ة جاز } ومن تطوع بركمة' واحدة جاز لا‪ ,‬روى‬ ‫ا ن مر رضى الله عنه مر بالجد ؛ فصلى ركة؛ ك فتبعه رجلك فقال‪ : :‬يا أ مير للؤمنين (‬ ‫‏‪ ١‬نما صليت ركمة ‪ 4‬فقال ‪ 1‬ع هى تطوع ‏‪ ٤‬فن شا‪ ,‬زاد } ومن شاء ‪ :‬تقص } ومن‬ ‫دخل للسد فالسنة أ ن يصلى ركعتين لقول النبى طمتلابته )( إذأ دخل أحد‬ ‫يصل التحية‬ ‫المسحد ولا ماحاس حتى بصلى رككتين ‪ .‬فإن دخل وقد ‏‪١‬أقيمت الملا‪:‬‬ ‫لقو له للند إذا أقيمت الصلاة فلا صلا‪ :‬إلا المكتوبة والله أ ع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭ ج «‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخارى عن أبى هريرة وفى بعض نسخ المنهج فقد آذنته بالخزى بدل الحرب‬ ‫وهو فى اين ماجه أيضا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خرعمة‪‎‬‬ ‫وان‬ ‫االخائى‬ ‫(‪ (٢‬أخرجه‬ ‫‪.٠‬‬ ‫بى قتادة‪‎‬‬ ‫عن ‪.‬‬ ‫وأخرحه الجماعة‬ ‫جابر‬ ‫ع‪ ,‬ن‬ ‫'لر بيع مرسلا‬ ‫‪ ١‬حرحه‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫القولالرابع‬ ‫فى الأذان وما جاء نيه وذ كر فضله‬ ‫الأذان الإعلام وهو إذن للناس لاصلاة ء وهو سنة على الكفاية إذا قام به‬ ‫البعض سقط عمن لم يقم به ‪ .‬وفى بعض القول إنه فرض على الكفاية ‪ .‬وقير(©‬ ‫إن بد ه الأذان أن عبد الله بن زيد بن الحارث ابن ازدج رأى فى منامه الأذان‬ ‫غاء إلى النى عيتلطة وتال يارسول الله » إى طاف ى فى هذه الايلة طائف مر" بى‬ ‫وعليه ثوبان أخضران ء نقلت له با عبد الله أتبع هذا الناقوس ؟ قال وماتصنع به؟‬ ‫قلت أجمع به الناس إلى الصلاة قال لى ‪ :‬أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قتلت ‪:‬‬ ‫وما هو ؟ تقول الله أ كبر أر! بما ‪ 2‬أشهد أن لاإله إلا الله مرتين ‏‪ ٠‬أشهد أن محمدا‬ ‫رسول الله ى مرتينك حىعلىالصلاة ‪ 0‬مرتين» <‪ ,‬ىعلىالفلاح‪ .‬مرتين س قد قامت للصلاة‬ ‫ذللك قال‬ ‫مرتين » الله أكبر الله أأخبر ‪ 4‬لا له إلا الله ى قال فلما سماعلفى ‪:‬‬ ‫إنها رؤيا حق»إن شاء الله فقم مع بلالمأً لقها إليه فإنه أبدا نك أىأ حد صوتاك‬ ‫فها أذن بها بلال سم ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو فى بيته فخرج نجر‬ ‫رداءء حتى صار إلى الني ملمة ع تنال يارسول الله ى والذى بعثك بالحقنبيا لقد‬ ‫رأيت هذه الرؤيا بعينها » فقال البى علو ‪ 2‬الحد لله على ذلك ‪.‬‬ ‫إ!!اءللؤ‪..‬ذنو ‪.‬ن ‏ث‪ ١‬طول الناس ‏؟‪ ١‬عنا ‪.‬ق‪,‬۔‪٢(.-‬‏ ‪ 1‬يو مالقيامة‪.‬‬ ‫ةله‬ ‫وا ‪:‬خ۔إت‪٦‬‏لف‪ ,‬هفق م ‪-.‬ى هفولال ‪.‬نى حلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اخرجه احد وابو داود والترمذى واين خزيمة عن عبد الته بن زيد‪' .‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن معاوية ‪.‬وأبى‪ .‬هريرة‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫فقيل هو على ظاهر الكلام‪ ،‬وأن الله تعالى محدث لم طولا فى أعناقهم علامة لهم‬ ‫فى المحشر ء يتمعزون بها من غيرهم » وقيل أطول الناس أعناقا ‪ 2‬أى جماعات ‪.‬‬ ‫وروى بعذضحم إعناقاً بكسر الهمزة » وهو ضرب من‌السير‪ ،‬وفى رواية إن المؤذنين‬ ‫محشرون يوم القيامة رقابهم كرقابالضبا وشعورهممن الزعفران يفرحون بالإسلامك‬ ‫فإذا صف المؤذن قدميه للأأذان صفت الملائكة أقدامها فى عنان السموات » فإذا‬ ‫قال اره أ كبر لم يبق ملك فى السماء إلا قال لبيك لبيك داعى الله لايمان ع فإذا‬ ‫قالها مانية قالت الملائكة كيرت كبيرا وعظمت عظيا ء فإذا قال أشهد أن لا إله‬ ‫إلا الله قال الله عز وجل صدق عبدى أنا الله الذى لاإله إلا أنا ء فإذا قال أشهد‬ ‫نة قال الله عز وجل » رسول من رسلى استخلصته بوحبى‬ ‫أن محمدا رسول الله‬ ‫واصطفيته لحلى ء فإذا قال حى عبىالصلاة ء قال الصلاة تقام لذكرى » فإذا قال جى‬ ‫على الفلاح ء قال قد أفلح من اتبعها وواظب عليها ‪ .‬ويروى عن ر بن الخطاب‬ ‫رضى ابله عنه أنه قال لو استطعت الأذان مع الخلافة لأذنت ‪ .‬وقاللولا إمارت ك‬ ‫هذه لكنت مؤذنا ‪ ،‬وولكنتمؤذنا ‪ .‬أمرى ‪ 2‬وما باليت أن لاأنتصب لقيام‬ ‫ليلى ولا لصيام نهارى ع سمعت رسول الله طل يةول الاهم اغقر لؤذنين ثلاث‬ ‫مرات ڵ وقال كلة لو تهل أمتى فضل الأذان لتجالدوا عليه‪ .‬بالسيوف ء فةيل‬ ‫له ارسوااششتركت أمتك تخاف أنيقتتلوا علىالأذانء قالكلا أنبكون مؤذنو‬ ‫أمتى إلا ضعفاءها ‪ .‬وقيل إن الأرض لا تأ كل النبيين ولا للشهداء ولا المؤذنين‬ ‫ولا أمة النذل ‪ ،‬ويبعث المؤذنون بوم للقيامة هم رقاب تعلو الناس ‪ 2‬ويشهد لهم‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫بى سعبد‬ ‫وأحمد عن‬ ‫هريرة‬ ‫أبى‬ ‫ومسلم عن‬ ‫البخارى‬ ‫نظيره‬ ‫‏) ‪ ( ١‬روى‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫من سمع أصواتهم من حجر و شحر أو مدر أو غير ذلاتث ‪ .‬وقيل كان منادى‬ ‫رسول الله لت‪ :‬إذا نادى بالصلاة ‪ 2‬نقام اللسهون إليها فقالت اليهود والنصارى‬ ‫والمنانقون قد قاموا لاقامواء نوإذا رأوهم ركعاً أو سجدا استهزءوا بهم وضذحكو‪١‬‏‬ ‫منهم ‪ 2‬وقيل كان رجل يهودى تاجر إذا سمع الأذان قال أحرق الله الكاذب ‪،‬‬ ‫فقيل إن غلامه دخل بغار فوقعت منها شرارة فالبيت فالتهبت ء فاحترق الهودى‬ ‫بالنار ‪ .‬وقيل إن قول الله تعالى « ومر' ا حتر‪ ُ .‬قر لا ر دَعَا إنى ا له وحمل‬ ‫صا اا » الآية نزلت فىالمؤذنين‪ .‬وفى الرواية عن النبى طلي ‪ :‬ثلاث لو تمل أمتى‬ ‫ما هم فيهن لضربوا عليهن بالسهام الأذان ء والغدو“ إلى الجمة ى والصف الأول فى‬ ‫الصلاة وفى جهاد العدوة ‪ 2‬وقيل أول من أذن حى على خير العمل أهل قباء » ومنع‬ ‫من ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال إن معنا جيشا من العجم ونحن فى‬ ‫وجه العدو فإذا سمعوا ذلاك ظفوا أنه خير من الجهاد ع وقيل إن المؤذنين والملبين‬ ‫يخرجون(" يومالقيامة ء يالىملى ث ويؤذن المؤذن ويغفر اللهللمؤذنينمدأصواتهم ء‬ ‫ويشهد للملى والمؤذن كل من سمع صوته من شجر أو حجر أو مدر ص أو رطب‬ ‫أو مايس ء ويكتب الله تعالى للمؤذنبكل إنسان يصلىفى ذاك المسحد مثل حسناته‬ ‫ولا ينقصون من حسغاهم شيئا » ويعطيه الله ما بين الأذان والإقامة كل شىء سأل‬ ‫ربه إما يعجل له فى الدنيا ويصرف عنهالدوء وله مابينالأذان والإقامة كالمتشحط‬ ‫بدمه فى سبيل الله ع بكل يوم بؤذن فيه مثل أجور خمسين شهيد ى وله مثل أجر‬ ‫اقام بالنيل ع والصا مم بالنهار » والحاج ‪ 2‬والمعتمر ى وجامع القرآن والفقه » وصلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫موصولا‬ ‫الطبرا ن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ر واه‬ ‫الرحم‪،‬وأولمن يكسى يومالقيامة براهم خايل الله عليهالسلام لخلتهءثم محمدلئ‬ ‫من‌النييين واارسلين ثم يكسى المؤذنون يومالقيامة ومحملونعلى نجاثبمن ياقوت‬ ‫أحمر ع أزمتها من زمرد أخضر ألين من الحرير س ورجلاها من الذهب الأجر ع‬ ‫هكالة بالاؤ لؤ والياقوت علها جباثر من السندس ومن فوق السندس الإستبرق‬ ‫ومن فوق الإستبرق حرير أخضر وعلى كل واحدة ثلاثة أسورة سوار من ذهب‬ ‫‪.‬وسوار منفضة وسوار من لؤلؤ فى أأعناقهم الذهب مكلل ‪,‬بالدر والياقوت وعلمهم‬ ‫التيجان مكالة بالدر والياقوت والزمرد والز رجد نعالمم من الذهب وشرا كرا‬ ‫من الدر ‪ 2‬ولنجائبهم أجنحة تضع خطوها مد نظرها ‪ ،‬على كل واحدة منها شاب‬ ‫آمرد جعد الرأس لهكسوة على ما اشتمت نفسه حشوها السك الأذذر ‪ ،‬لو نار‬ ‫‪.‬منها مثقال دينار بالمشرق لوجد رخه أاهللمغرب أبيض الجسےُ أنور الوجه أصفر‬ ‫اللى أخضر الثياب ى يشيعهم سبعون ألفا من قبورهم إلى الحشر يةولون ‪ :‬تعالو!‬ ‫ننظر إلى حسنات بنى آدم وبنى إبليس كيف محاسيهم قال الله تعالى ‪ « :‬وم‬ ‫تحشر المين إلى الرهن وفدا » ‪ .‬قال أصحابرسول الله ملة إذا قالللؤذن‬ ‫االله أ كبر قلنا مثله وإذا قال حى على الصلاة قلنا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا‬ ‫بارله © الاهم رب هذه الدعوة المستجاب هما ى دعوة الحق وشهادة الحق وكلة الحق‬ ‫والتقوى ء أحينا عليها ى وابعثنا عليها ء واجعلنا من صالى أهلها عملا » ولا حول‬ ‫‪ .‬وأشهد أن لا إله إلا الله ث وأن حمد عبده ورسوله‬ ‫‪.‬ولا قوة إلا بالله العلىالعظ‬ ‫تسليا ‪ .‬نكالماأ ذن فقل مثل قوله ‪ 2‬وكذلاك تتبعه فى الإقامة إذا أقام ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وكان حرد ن ‪ 1‬۔۔‪.‬عجح يقول إذا قال لاؤذن‬ ‫وفى ذللك حد يث مشهور وهفضل عظم‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫حى على الصلاة قال صلاة مفروضة وسنة متبعة ‪ ،‬و إذا قال حى على الفلاح قال قد‬ ‫أعاده »‪.‬‬ ‫مؤذن أن يتكلم ف [ ذانه وا إذا تكلم‬ ‫أفلح من أحايك } ولا حوز‬ ‫وكذلاك عن محد بن محبوب رحمها الله وعن موسى بن على رحمه اللهك ماث من‪.‬‬ ‫الفاء ترك اةباع للؤذن ء وترك مسح الجبهة من بعد الصلاة ى ومسحها فى الصلاةه‬ ‫وعن ه اشم أ ن المؤذن يقلب وجهه ‪ 2‬ولا يقلب قدميه ص ولا بأس [ ن يؤذن المؤذن‪:‬‬ ‫وهو على غير وضوء ‪ .‬ولا بأس أن يؤذن للؤذن وهو على ظهر دابة فى السفر ؛‬ ‫وإذا أذن العبد بإذن مولاه فلا بأس بذلك ع وأذان الكاتب جائز بإجماع الأمة‬ ‫ولا تؤذن المرأة ولا تة } ولا يؤذن الفلام حتى محتل » ولا بأس أن يؤذن المسافر‬ ‫ام ‪ 3‬والأذان تنبيه للناس ليحضر و ا صلاة الجاعة فى المساحد ء وأما من صلى‪.‬‬ ‫وحده فلا أ ذان عليه إلا [ نن يكون نى سفر ڵ فيستحب له آ ن يؤذن لصلاة الفجر‬ ‫فى المواضع المنقطعة التى لا أذان فيها ى ومر ترك الأذان لم تفسد صلاته كان‬ ‫واحدا أو جماعة ‪ 2‬وإن نسى المؤذن شيثا من الأذان فلا إعادة عليه ث وقال هاش ‪:‬‬ ‫لو أن أهل مسجد أقاموا الصلاة وصلوابنير أذان لم يكن عليهم بأسء ‪ 3‬الأذان‬ ‫لاجتماع الناس و يجوزأذانالأءے والأىإذاكانمعالأعىثتة يسلمه بأوقات الصلاة‪.‬‬ ‫وقال الفضذل إذا سمعت منادى الصلاة وأ نت لا تعرف الوقت فلا بأس أن تصلى‪.‬‬ ‫إلا أن يكون منادي يعلم أ نه يؤذن قبل الوقت ص ولا ج__وز الآذان والاقامة‬ ‫بالفارسية ‪ 2‬لأن النى علم أوجب الأذان بصفة مغهومة ع فءنأدى ذلاث على تلاكه‬ ‫‪ 2‬لأن‪.‬‬ ‫دعه‬ ‫حزه مماكاف‬ ‫ما أمر ‪4‬‬ ‫ذللك من العيادة ‪ 0‬ومن خالف‬ ‫الصمة خرج‬ ‫‪ ٥ ٧٢‬ہ۔‬ ‫‏_‬ ‫سها هى بالعربية ك وقيز () إن همر‬ ‫ألفاظ الأذان الق أمرنا رسول اله ‪:‬‬ ‫ابن الخطاب رضى الله عغه قال لمؤذن بيت للقدس إذا أذنت فترسل ‪ ،‬وإذا أقت‬ ‫فاجزم ى والترسل التطو يل » والجزم ترك التطو يل ‪ ،‬وإذا ترك قوم الأذان لصلاة‬ ‫النجر فى السفر متعمدين نقيل عليهم النقض ‪ ،‬وقيل لا نقض عليهم وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫وقال هاش ‪::‬قال بشير ع سألت الربيع متى بكون الأذان لصلاة النداة ؟ قال ‪:‬على‬ ‫قدر ما يقنبه النام الجنب ڵ فينقل ع و يدرك الصلاة مع الإمام ڵ وينبغى لامؤذن‬ ‫أن لايؤذن إلا وهو طاهر و بثوب طاهر ‪ ،‬وإن فعل ذلات فلا نقض فى الأذان ولا‬ ‫الصلاة ص ويستحب أن يكون بينالأذان والاقامة قعدة وقيل بينالأذان والإقامة‬ ‫روضة من رياض الجنة ‪ .‬وقيل إن أبواب السماء تفتح عند إقامة الصلاة وترجى‬ ‫إجابة الدعاء وأن يقول مثل قوله وفى ذلك فضل عظم ‪ .‬ولامؤذن أن يؤذن فى‬ ‫بيته ويدعو بالصلاة لصلاة الفجر } والنداء بالصلاة لصلاة الفجر ليس هو من‬ ‫السنن ث ولكن يؤمر به للفرق بين الأذان لصلاة الفجر وغيرها من الصلوات ى‬ ‫لأن الصلوات لا يؤذن لها إلا فى وقتها إلا صلاة الفجر«"“ وقيل لا يجوز الآذان‬ ‫لصلاة الجمة قبل وقتها حميث تلزم الة ‪ 4‬ويستةبل المؤذن القبلة فى أذانه كله ع‬ ‫وقول إنه يصفح بوجهه إذا قال حىعلى الصلاة يمينا ى وإن قال حىعلى الفلاح‬ ‫شرالا & و ين بقية الأذان إلى القبلة ويبالغللؤذن فى ارتفاع صو ته بما أمكغه ‪ 2‬وعض‬ ‫_‬ ‫ليلال إذا‬ ‫وسلم قال‬ ‫النه عاه‬ ‫صلى‬ ‫اله‬ ‫أنرسول‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫جا سر‬ ‫عن ن‬ ‫الترمذى‬ ‫‏) ‪٦ ( ١‬حرج‬ ‫أذنت فترسل وإذا قتفاحدر واجعل بين آذانك ولقامتك مقدار ما يفرغالآ كلمن أكله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١‬سمر ع‬ ‫احدر‬ ‫تعجل ومعنى‬ ‫لا‬ ‫ترسل‬ ‫ومعنى‬ ‫‏(‪ )٢‬أشار إلى هنذا ليس من‌السنن وإما هو استحسان وليقاظ للتائمين قبل دخولالوقت۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫& ولا يضع للة‬ ‫يأمر ول لك©‬ ‫يأمر للؤذن أن يضع أصبعه على أذنه وعض‬ ‫أصبعه على أذنه ‪ .‬ومن أذن عندما طلم الفجرفيجوز له أن بحثالناس علىالصلاة ‪:‬‬ ‫وإن كان يوم غ لم تر فيه النمس فإذا تحرى المؤذن الوقت ورجا أنه يؤذن فى‬ ‫الوقت أذن وصلوا جماعة ‪ 2‬وإن تبين لهم أنهم صلوا فى غير الوقت أعادوا الصلاة‬ ‫جميمً ‪ 2‬وينبنى للإمام أن لا يقطسم برأيه فى ذلك دون مشاورة من حضر‬ ‫‪.‬من الناس فى المسجد » وإن لم حضره أحد حرى هو الوقت وأذن وصلى ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫قال أ بو محمد ره الله ‪ :‬معنى الله أكبر الله أ كبر هو التعظ لله تعالى ڵ‬ ‫والوصف بأنه الكبير أى العظ الذى لا يقاومه شىء ولا يضاده شىء ص لاكبر‬ ‫جثة ولا شخص ‪ .‬ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أى أعلم علما يقينا ‪ 2‬لأن الشاهد‬ ‫لا يشهد إلا بما تيقن علمه ومعرفته ى ولا جب الشهادة إلا للم } ومعنى لا إله‬ ‫للا الله » أى لا ثانى معه ولا معبود سواه » أشهد أن محمدا رسول الله ‪ ،‬أى أعل‬ ‫أن محمدا رسول الله علما يقينا لا شك فيه ڵ أنه رسول من اله إلى الثقلين من‬ ‫الجن والانس وكل ما جاء به عن الله فهو الحق المبين ‪ ،‬تحملا أو مغسرا كا جاء‬ ‫به لا شك فى ذلك ولا ريب ‘ وعلى المؤذن أن يعتقد فى أذا نه جميع ما بيناه عء‪_:‬ذد‬ ‫لفظه به » ومعنى حى على الصلاة هو الحث على فعل الصلاة ث أى أسمرعوا‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج آحمد والترمذى عن أبى جحيفة حديثاً صفة آذان بلال ‏‪ ١‬نه يضم إصبعيه قى أذنيه‬ ‫وأ نه يلوى عنقه يمينا وشمالا إذا بل ‪-‬ى على الصلاة حى على الفلاح من غير أن يستدير ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ٥٠٩‬۔‬ ‫خبادروا إليها ىحى على الفلاح أى بادروا وأسرعوا إلىالفلاح ‪ ،‬وهو الظفر بالمراد‬ ‫وقول هو النحاة ى وقول هو المياة ‪ 0‬وفى قول الق قد قامت الصلاة أى حضر‬ ‫وقتها ى ووجب القيام إلى فعلها ‪ 2‬وينبنى للمؤذن أن لا يأخذ أجرا على الأذان‬ ‫وذلك مما يكره له ‪ 2‬وإن أخذ فعن أمحمد لاشىء عليه ك وكذلك المعلم ‪ .‬ولابأس‬ ‫آن يمشىالمؤذن وهو ية إلى أن ينتهى إلى المحراب‪.‬وقيل بجوز أن يصلىإمامان‬ ‫فى مسجد بأذان واحد ‪ ،‬ولا يجوز الأذان فى شهر رمضان للفجر إلا بعد أن يطلم‬ ‫الفجر (" ‪ .‬وقيل من أذن للصلاة أو حث عليها على غير علم منه بالوقت فإنه‬ ‫خالف سنة البلد فى ذلك ‪ 2‬فمليه التو بة ولا يبين لى فى ذلك ضيان عليه فى الصلاة‬ ‫ولا يمشى المؤذن وهو يؤذن فى المسجد بريد بذلك أن يسمع الناس ڵ ولا محول‬ ‫قدميه من مكانهما وينبتمما مستقبل القبلة ع وفى الحديثإن ااؤذنينأمناء وال مة‬ ‫ضمناء‪ ،"2‬قأرشد اللهم الأممة واغفر للمؤذنين ع فإن تنازع جبمااعة فى الأذان ‪ ،‬وكل‬ ‫واحذ بريد أن يكون هو المؤذن أةقرع بينهم ثلقول النبى ملة لو يعلم الناس بما‬ ‫فى الأذان والصف الأول لاستهموا عليه ى ويستحب أن تكون للؤذن حرا بالنا‬ ‫لما جاء ث ليؤذن لك خيارك ‏‪٤‬‬ ‫عاقلا عاللا بأوقات الصلاة من ثقات للسدين‬ ‫وقيل لعمر رضى الله عنه يؤذن لفا موالينا وعجيدنا ؟ فقال إن ذلك لنقص كثير‪.‬‬ ‫سسسدسکسسےك‬ ‫‏(‪ )١‬هذا قى البلدان الىاعتاد أهلها مؤذنا واحدا بعد الفجر لئلا يغتروا فيمسكوا عن الأكل‬ ‫وهو واسع لهم واللنة عكسه م ‪.‬‬ ‫وأبو داود بلذظ الإفراد فىالمؤذن والإمام ع‪ ,‬ن أبى هربرة وهو فى الترمذى‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أجد‬ ‫أيضا وحديث ال‪.‬اب رواه أحد عن ن أبى أما مه وفيه بعض اختلاف ‪.‬‬ ‫‪٦٠٨٠‬‬ ‫تسر‬ ‫وإن‬ ‫ذفى اليشة( ‪2‬‬ ‫والأذان‬ ‫ففى الأنصار‬ ‫والقضاء‬ ‫قريش‬ ‫ق‬ ‫إن الك‬ ‫وقيل‬ ‫اختار‬ ‫للأذان من حسنه ويكون حسن الصوت فهو أحب ء لأن النى ن‬ ‫عال‬ ‫موصع‬ ‫ف قىى‬ ‫للؤذن‬ ‫وينبغى ا نْ يؤذن‬ ‫ك‬ ‫وحسنه‬ ‫لملو صو د‪4‬‬ ‫ذان‬ ‫لال‬ ‫‏‪١‬أبا حله وره ة‬ ‫على‬ ‫ن سمع للؤذن [ ن بةبعه فى ةوله إلا إذا قال جى‬ ‫و يؤذن قاما ‪ .‬و يستحب‬ ‫الصلاة حى على اح أن يةول لا حو ولا قوة إلا بالله ك فإذا أتم لالؤذن أذانه‬ ‫الةا\ عمة ارت‬ ‫التامة والصلاة‬ ‫الدعوة‬ ‫هذه‬ ‫يةقول الامم(" } رب‬ ‫على النى مت لللند م‬ ‫صلى‬ ‫نييك محمدا الوسيلة والفضيلة ڵ وابعثه المقام اود الذى وعدته ي وإن كان الأذان‬ ‫فى إقبال اليل قال الاهم هذا إقبال ليلك الذى جعلته للناس سكنا وإدبار نهارك‬ ‫الذى جعلته لاناس معاشا وأصوات دعاتك فاغفر لى ياأرحم الراحمين ‪ ،‬وجوز أن‬ ‫أر بهسة‬ ‫متخذإ‬ ‫حةان كان‬ ‫‪٫‬ن‏‬ ‫عثان‬ ‫أن‬ ‫روى‬ ‫‪\1‬‬ ‫محل‬ ‫وأ كثر ق‬ ‫مؤذنان‬ ‫يؤذن‬ ‫وا<_د‬ ‫يؤذن‬ ‫أن‬ ‫ومخجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫مكتوم‬ ‫أم‬ ‫رلالا وابن‬ ‫ن‪:‬‬ ‫النى‬ ‫اذ‬ ‫مزذنين وقد‬ ‫بعد واحد أو يؤذنون معا ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان ص لما روى عن‬ ‫فقال‬ ‫‪1‬‬ ‫دبالعصر‬ ‫فه‬ ‫ما أ ذن‬ ‫بعل‬ ‫المسجد‬ ‫ه ن‬ ‫رجل‪:‬‬ ‫خرج‬ ‫أ (‪ 4‬قال‬ ‫الش‪.‬ثاء‬ ‫ا ى‬ ‫أما هذا فقد عصى أبا " ‪ . :‬وفى الأذان ومعانيه وفضائله و أحكامه‬ ‫أبو هر برة‬ ‫أكثرمن هذا تركته خوف الإطالة والإكثار لأن مشنأنى الاختصار والله أعلم‬ ‫وبه التوفيق" ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫‪١‬‬ ‫بلال ين رباح وأول‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ق۔ل أول من آذن فى السماء جر يل ! واأول من أذن فى ا لإسلام‬ ‫يوم الجعة عثمان بن عنان فى خلافته‪.‬‬ ‫ين عيد الرحمن و ول م‪,‬ن زاد الأذان‬ ‫كه <سيب‬ ‫منن‪ .‬أذن‬ ‫وآول من باىلمنارة عصر مسلم مبن مخلد ‪`.‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أربابالست عنآبى محذورة وروى ابنخزيمة قالالزبير ين بكار كان أبو محذورة‬ ‫<‪ .‬ن الناس صو تا وآذانا ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه الحاعة إلا ملا عن جابر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه أحد ومسلم وأبو داود والترمذى عن آبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬وسيأتى فى أحكام الأذان تكملة فى القول الحادى عشر إن هاء انتة‪. ‎‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى فرائض الصلاة‬ ‫وقيل إن الفرائض التى لا ت الصلاة إلا بها ولا تبنى إلا عليها ث وبها يصلح‬ ‫عملها ‪ 2‬وهى سبم خصال ڵ النية ى والطهارة ث والسترة الطاهرة ى وطهارة الوضع‬ ‫الذى يصلى فيه ‪ :‬والعلم بالوقت ‪ ،‬والتوجيه إلى الكعبة » والقيام عند فمل الصلاة‪.‬‬ ‫وقيل القراض فىالصلاةح;س ‪ ،‬تكبيرة الإحرام ‪ 2‬والقراءة والركوع والسجود‬ ‫والجلوس ع لاقشهد ع وقيل إن الأركان الى لا ‪ :‬الصلاة إلا بها ست وعشرون‬ ‫أصلا ‪ :‬الطهارة بالماء الطاهر المطهر ء أو التراب الطاهر عند عدمه ث والسترة‬ ‫الطاهرة إذا وجدت أو خط خطا كالحراب ‪ .‬والبقمة الطاهرة إذا وجدت ‪ ،‬والمل‬ ‫بالوقت لمن يعلمه أو بجد من يملمه ع واستقبال القلة لمن رآتما بالعيان أو عرنها‬ ‫والقيام مع القدرة عليه ث وتكبيرة الإحرام‬ ‫يالاستدلال » أو وجد من يعرفه بها‬ ‫وهى من الفرائض فى الصلاة المتفق علمها ‪ .‬والقراءة بسورة الفامحة ‪ .‬وإثبات‬ ‫بس الله للرحمن الرح فى ابتداشها ‪ .‬والقراءة بما‪ .‬تيسر من القرآن فى الركعات‬ ‫التى فيها القراءة ‪ .‬وأقل ذلك آية أو قدر آية مع سورة فانحة الكتاب ڵ وذلك‬ ‫ابت فى الركعتين الأوليين منالمغرب ع ومن العشاء الآخرة والغجر والسنن‬ ‫والنوافل ‪ .‬والركوع وذلك علىمن صلى قاما وقدر عليه ‪ .‬والاعتدال من الركوع‬ ‫قاما إلى أنيرجعمنه كل عضو إملىةصله ى والسجود } وهو أيضا فرض فالصلاة‬ ‫على ها أمكنه وقدر عليه ‪ ،‬والفرق بين السجدتين فى كل ركمة ‪ 3‬وهو‪.‬أن‬ ‫يتمكن قاعدا بين الدجدتين إلى أن يرجع كل عضو منه إلى مفصله ‪ .‬وقيل إن‬ ‫ذللت من الفرائض ‪ .‬وذلاک فىكل ركمة ى والقيام من السجود إلى الركعة التانية‬ ‫لن قدر على ذلاك ‪ .‬والةعود فى الركعتين الأوليين فى الصلاة التى تشكون أكثر‬ ‫من ركعتين ‪:.‬والقشهد الأول فى أكثر القول ‪ .‬والاعتدال فى الركوع والسجود‬ ‫لن قدر على ذلك فى أ كثر القول } والقيام من القمود إلى التانية ء التكبير عند‬ ‫الامحناء إلى الركوع ‪ .‬والانخرار إلى السجو د ‪ .‬والقيام من القعود فى ض‬ ‫القول ‪ .‬والقمود آخر الصلاة لمشهد أو قدره ‪ .‬وقراءة ااقشهد الأول إلى قوله‬ ‫)‬ ‫أوالطينات ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫اة على النى وعلاته والدا‬ ‫وااد‪٨‬د‏‬ ‫على البى وتي‬ ‫والصلاه‬ ‫‏‪ ٥‬ورسوله‬ ‫عل‬ ‫إى تو‬ ‫الاخير إلى فوله‬‫الأخير‬ ‫القشهد‬ ‫وفى‬ ‫على قول والله أعلم ‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫وسنن الصلاة أربع وعشرون خصلة ‪ :‬الأذان ‘ والإقامة ع إذا لم ‪:‬يصل مع‬ ‫الجاعة ء والتوجيه‪ ،‬وقول هو من الأركان‪ .‬والاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام عند‬ ‫قراءة فاحة الكتاب ك وقراءة فاتحة الكتاب ‪ ،‬أو القسجيح فىالركمتين الآخرتين‪.‬‬ ‫من الظهر والعصر ‪ .‬والعتمة ؛ والثالثة من المغرب‪ .‬والتكبير قيلهو من الأركان»‬ ‫وقيل إنه من السنن » وكذلك القجيح‪ ،‬وقول سمع‌الله من حمدهء قولمن الأركان‪.‬‬ ‫وقول من السنن ء ولا تفسد الصلاة إلا بتركه فى أ كثر صلاته ‪ .‬وكذلك القول‪.‬‬ ‫ى ربنا لك اد والاعتدال فى الركوع والنجود ع وقيل هو هن الأركان » وإذا‬ ‫رفع رأسه من الركوع فلا يسجد حتى يعتدل قاما ح وإذا رفع رأسه من السجدة‬ ‫الأولى فلا يسجد للثانية حتى يستتم جالسا ء والتحيات الأولى والتورك فى القمود‬ ‫اكله فى آ كثر القول ‪ ،‬ويضم ركبتيه قبل يديه عند ما خر للسجود » وإنقدم يدىه‬ ‫قيل فلا بأس فى بعض القول ‪ .‬وأن يتجافا بين نغذىه وبطنه ث وأن يرسل يديه‬ ‫إرسالا فى حال القيام‪ ،‬وأن حمذ للهو بصل " عيىالنى محمد كلن فى التشيد الأخير‪.‬‬ ‫وأن يدعو بما فتح الله له من الدعاء لأمر الدين والدنيا بعد الصلاة على البىزلتو‬ ‫والسلام ‪ -‬وقول هو من الأركان‪ ،‬وينوأئ با تسل المروج من الصلاة عند ما بسل‬ ‫يسبح‬ ‫منها ى وأن يسجد على أننه مع الهة وأن جعل نظره موضع‌سجوده ‪7‬‬ ‫وأن يفصل بسكتة بين فاتحة الكتاب والسؤرة إن‬ ‫لانا فى ركوعه وسحو ده‬ ‫كأن فى الرركمة سورة ث وبينإالقر اء والركوع ‪ ،‬وبين تكبيرة القيام من السجوذ‬ ‫والقراءتقالنانية ‏‪ ٠‬فقد بينا ما فىالضلاة مانلأركان والسنن فنترك شيئا منأركان‬ ‫الضلاة ناسيا أو عامدا بطلات صلاته ‏‪ ٠‬وإن ترك شبثا من سنها أجرته صلاته ف‬ ‫فاتحة الكتاب أو القبيح فى إحدى الركعتين‬ ‫قول الأ كثر‪ .‬وأما إن ترك قرا‬ ‫الآخرتين من صلاة الظهر أو صلاة النصر والعشاء الآخرة والركمة الآخرة مرن‬ ‫للرب فلا نقض عليه فى قولش وكذلك إن ترك شيثا من التكبير مغير قكبيزة‬ ‫الإحرام ‏‪ ٠‬وكذلك قول سمع الله لمن حمده فى بعض الركعات ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫مأموما ‘ فاللأموم يحنزى بقول الإمام سمع الله لمن حمده وكذلك ربنا ولك الجر ۔‬ ‫وكرذ لك إن ترك الاعتدال فى الركوع والسجود عامدا وكذ لك الاستواء فى‬ ‫الركوع والسجود والقعود والقيام منه ك وكذ لك من ترك التشهد الأول ‪ 4‬وقول‬ ‫ولو تمر ذلك ناسيا بطلت صلاته ؛ وكذلك إن ترك شيثا من الة‪ .‬بيحفى الركوع‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫أو السجود عامدا لم سجزه صلاته ‪ .‬وكذلك إن ترك الصلاة على النبى فى القشهذ‬ ‫الأخير عاممدا ث ويكره عند أصحا بنا الإحرام للصلاة قبل التوجيه ورفع اليدين‬ ‫والتورك‬ ‫عند تكبيرة الإحرام ض ووضع اليدين على السرة والاشارة بالأصابع‬ ‫على اليسرى ء والصلاة على النى فى القشهد الأول ي ومن فعل شيثا من هذا ذلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من السنن‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫وأما غير أصحابنا مرون‬ ‫علمها‬ ‫حساد‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من صلى الصلوات اس فى مواقيتها أعطاه الله خمس عشرة خصلة ‪,‬‬ ‫ستا فى الدنيا ى وثلاثا عند الموت ء وثلاثا فى القبر ى وثلاثا إذا خرج من القبر »‬ ‫أما الست التى فى الدنيا فإنه يغزل الله عليه الرحمة ويبارك له فى رزقهء ويبارك الله‬ ‫له نى حمله ‪ 2‬ويبارك الله له فىكل حمل يعمله لله » ويستجيب الله له دعاءه ‪ 2‬ويجعل‬ ‫الله له نصيبا نى دعاء الصالحين ‪ ،‬وأما الثلاث التى عند اللوت فتخرج روحه مثل‬ ‫روح إبراهے خليل الرحمن » ويموت شيعان وموت ريان ‪ .‬وأما الثلاث الاوافى‬ ‫فى القبر فإنه ينور ا له له فى قبره » ويوسع الله له فى قبره » ويكون له فرج فى قبره‬ ‫إلى يوم القيامة وأما الثلاث الاو اى إذا خرج من قيره » يكون وجهه مثل القمر‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب رضى الحنه فى شامله ولا قائلا برغم اليدين منا معشر المغاربة الإباضية عند‬ ‫الإحرام فمن رنعهيا أو إحداها قبل المروع فيها صحث صلاته أو قبل الفراغ فسدت‌بناء على أن‬ ‫الإحرام منها وصحت بناء على أنه ليس منها أو بمد الفراغ فسدت أه قال اللخمى من المالكية‬ ‫الشهور أنهذا الرفع فضيلة وقيل سنة وبه قال اين رشد وقيل مخير فيه وقيلمكروه وقيل نوع‬ ‫وقالالزرةق فى شرح الموس نى وضعاليدين إحداها على الأخرى روى أشهب عنمالك لا بأس به‬ ‫النانلة والةريضة الىأنقال وروى اينالقاسم عن مالك الإرسال وصار إليها كثر أصحاب‪٧‬‏ وروى‬ ‫عنه أيضا إباحته فى‪:‬النانلة لطول القيام وكرهه فى الفريضة ‪ِ:‬م‬ ‫‏‪ ٦٥‬۔‬ ‫المسقنير ى ويغلق الله عنه أبواب جهنم ك ويفتح الله له أبواب الجنة الغانية‪ ،‬وذلث‬ ‫لن اتقى الدود و ركها وأدى الواجب من الحقوق ول يظلها ث وكان مخلصا‬ ‫له تعالى ق جميع أموره وتابهن دنو به » و لبس لنأصر ولا لمن ارتكب المحارم‬ ‫ولم يقلع ولم يتب واسمكبر والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل الصلاة فىكلام المرب على ثلاثة معان ى وهى الصلاة المعروفة التى فيها‬ ‫الركوع والسجود قال ا له مالى ‪ « :‬تسل لربك » ‪ .‬وتكون بمعنى الترحم‬ ‫قال الله تمالى ‪ « :‬أوتك عليهم صلوات" من ربهم ورحة » ‪ .‬وتكون بمعنى‬ ‫الدعاء قال الأتعالى ‪ « :‬وصل عليهم إن صلاتك سكن آثم » ‪ .‬وقيل‪:‬ا(صلاة‬ ‫من الله رحمة ومن الملائسكة استنقار » ومن المسلين دعاء ‪ 2‬وقيل للعبد مادام‬ ‫خى صلاته ثلاث خصال ى البر يتناثر عايه من عنان السماء ص ومخاد ينادئ لو يصل‬ ‫هذا المناجى من يناحى ما انفتل ‪ .‬وقيل كان الحسن بن أنى الوضاح إذا فرغ ‪.‬ن‬ ‫وضوثه تغير لونه ‪ 2‬فقيل له فى ذلك ء فقال بحق لن أراد أن يةوم بين يدى الله‬ ‫عز وجل أن يتغير لونه ‪ .‬وقيل كان ابن سيرينإذ! قام إلى الصلاة ذهب ماء وجهه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‏‪]١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كإارك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ٤‬إنالصلاة‬ ‫آوكاد يدهب خوفا مانلله ‪ .‬وروى ابن العباس ان النى لن‪ :‬قال‬ ‫‏(‪ )١‬روى الربيع بسنده عن عائشة رضى انته عنها قالت قال ر۔ول انه صلى اته وسلم لكل‬ ‫شى“ عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخثو عوخيرك عند انة أنقا ك وكوتها عمودا قدين‬ ‫رواه الترمذى عن معاذ والبسهت فى شعب الإيمان عن عمر ‪.‬‬ ‫الطا لين ‪ /‬‏‪( ٤‬‬ ‫‏( ‪ _ ٥‬منهج‬ ‫‏_ ‪_ ٦٦‬‬ ‫حماد الدين فهن ترك الصلاة فقد هدم الدين ‪ .‬وقد قال عر وجل ‪ ) :‬واستعيةو ‪4‬‬ ‫بالبر والصلاة & ‪ .‬فبالصلاة على طلب الآخرة ‪ 2‬وبالصبر 'على أداء الفرائض‬ ‫والصلوات اس حافظوا عليهاا‪ .‬وقيل ‪ :‬بالصبر الفرض وصلاة النافلة ‪ .‬وقيل‪: .‬‬ ‫بالصبر الصوم » والصلاة هى الصلاة لللسكتوبة ‪ .‬وقيل ‪ :‬غير هذا ة واللة أغل‬ ‫و به التو‪٬٬‬ق‏ ‪.‬‬ ‫= » =‬ ‫‪_ 4٧‬‬ ‫القول السادس‬ ‫فى استقبال القبلة وفى القبلة‬ ‫نة فى ‪٫‬دء'‏ الإسلام وأصحابه يصلون إلى | ببت المقدس‬ ‫‪ :‬قيل كان التى‬ ‫ختى قالت المود ء إحنمدا وأصابه يصلون إلى قبلتنا ى ويخالفوننا فى ديننا ‪.‬‬ ‫فقال البى ملة لجبريل عليه البلام وددت أن ا له سيجانه وتعالى صزفنئ عن‬ ‫قبلة اليهود إل غيزها ‪ ،‬فإنن آ ينضم وأبفض موافقتهم ‪ :‬نقال جبريل عليه السلا‬ ‫إنما أنا عبد مثلك ليس لى من الأمر‪.‬شىءء فسل ربك» نجعبررجيل‪:‬عليهالسلام»‬ ‫وجعل‪ .‬النى كلا‪ :‬يدم الخظر إلى السماء ن رجاء أن يزل عليه نجعبرل ييلالسلام‬ ‫بما مخب من أمر القبلة فأنزل اللهتمالى« قد ترَىتمَلبَوَجهك فى المماء فلنوينك‬ ‫قمة ترضاها » ى أئ تحها وتهواها « فول وجهك » أىحوله واصرفه «مطر‬ ‫التنجد الحرام » أى تحوه‪:‬وقصده ! والمسجد الحرام هولمسجد الحرام الذىيمكة‬ ‫ما ‪ ». :1‬فى ر أو محز « سلو ‏‪ ١‬وجوهكم" طه » أى نحوه‬ ‫« حث‬ ‫وقصده‪ ،‬فحولت القبلة فى شهر رجب بعد زوال الشمس ع قبل قتال بدر بشهرين‪.‬‬ ‫وقيل نزلت هذه الآية ورسول الله من‪ :‬فى مسجد بنى سلمة ‪ .‬وقد صلى بأصحابه‬ ‫ركعتين من صلاة الظهر فتحول فى الصلاة(© واستقبل الميزاب ‪ .‬وحول الرجال‬ ‫مكان النساء والنساء مكان الرجال ك فسى ذلك للسجد مسجد القبلتين ‪ .‬وقال‬ ‫ان عباس البيت كله قبلة ‪ 2‬وقبلة البيت الباب ء والبيت قبلةأهل اللحد والمدحد‬ ‫(‪ )١‬أخرحه أحد ومسلم عن أنس‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الأر كضاها ‪ .‬وقيل لما حولت القبلة إلى الكعبة‬ ‫قالت الهود ‪ :‬يا محد ما أمرت بهذا ث يعنون القبلة وما هو إلا شىء تيتدعه من‬ ‫تلقاء نفسك ‪ 2‬فتارة تصلى إلى البيت المقدس ء وتارة تصلى إلى الكعبة ولو ثبت‬ ‫ن صاحبا الذى ننتظره ‪ 4‬ورآ ينا ك تطوهون‬ ‫إلى قبلتنا لكنا ترجو أن ‪5‬‬ ‫الكعبة وهى حجارة مبنية ‪ ،‬فأنزل الله تعالى « وان الذين أوتو ا الكتاب‬ ‫وأنها قبلة إ‪.‬راهيم الخليل عليه‬ ‫يعدون اني يعنى أهر الكعبة«إ‪[-‬۔ث من »‬ ‫السلام ‪ 4‬وقيل للكل ملة قبلة ث وقبلة أهل ملة الإسلام الببت الحرام ‪ .‬واختلف‬ ‫فى تكرير الأمر بالصلاة إلى المسجد الحرام ء فقيل إن ذلاث لتأكيد أمر القبلة ‪.‬‬ ‫وقيل الأمر الأول لنسخ القبلة ى والثانى لاستواء الحكم فى جميع الأمكنة‬ ‫والتالث للرولم فى جميع الأزمان‪ .‬وقيل الأمر الأول فى مسجد المدينة ى والثانى‬ ‫خارج السجد ع والثالث خارج البلد ‪ .‬وقيل المروج الأول إلى مكان ترى فيه‬ ‫الأول للنسخ والثاقى‬ ‫الكعبة ى والثاتى فى مكان لاترى فيه الكعبة ‪ 4‬وقذل‬ ‫للاعلام بأن لا مكون بعده نسخ ء والثالث لثلايكون على المؤمنين حجة ‪ .‬وقيل‬ ‫إن أولها نسخ من أمر الشرع أمر اللة ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫قيل إن ‪ 2‬القلة مأخوذ من الةبالة وهمى المحاذاة والمقابلة ى يقال مغزل فلان‬ ‫قبالة كذا ى أى بمحذاثه واستقبل فلان القبلة إذا وقف محذائها ث وسميت الةجلة‬ ‫من‬ ‫لأن‬ ‫بذلك‬ ‫عميت‬ ‫الأرض‬ ‫قبلة لأنها قبلة لآل‬ ‫نقسها‬ ‫نذلاك ‪ 0‬و يقال لاسكع‪.‬ة‬ ‫استقبلها هو متوجه إلى اللتهعالى ‪ .‬وقيل سيت قبلة لأن الله عز وجل يتقبل صلاة‬ ‫‪_ ×٩‬‬ ‫عمنىو! حل‬ ‫وقصده‬ ‫وحيته وتلقاه و خوه‬ ‫وقيل فبل الشى ء وشطره‬ ‫من يقو جه ‏‪ ١‬لمها‪.‬‬ ‫وإن اختلفت الألفاظ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال اللهتمالى‪« :‬ليس الب آن تولوا وجُوممشكم" قبل المشرق والست ب»‬ ‫يعنى فى الصلاة لأن الهود اخذت المغرب قبلة ‪ 2‬والنصارى اتخذت المشرق قبلة }‬ ‫وزعم كل فريق منهم أن البر فى ذلك ك وأن الله تعالى أمرهم بذلك نا كذبهم الل‬ ‫قبل للشرق واأغرب» ‪ .‬ق الصلاة و لكن‬ ‫» لاس البر أ ن تو لوا ‪.7‬‬ ‫بموله‬ ‫البر نى التقوى والدين ‪ .‬وقيل ما أمر البى ملة باستقبال الكعبة والأنتقال عن‬ ‫بيت المقدس ‪ .‬وكان النبى طيلة فى أول الإسلام بمكة يستقبل الكعبة ثمارنن‬ ‫سنين ‪ 2‬فلها هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت القدس بعد أن عرجبه إليه وذلث لثلا‬ ‫تهمه الهو د ولا تكذه » لما كانوا يجدون من صفته عندهم ‪ ،‬ونعته فى التوراة }‬ ‫فقالت الهود بزعم جدأ نه نى ‪ ،‬وقد استقبل قبلتنا ‪ 0‬واستن سنثنا ها نراه‬ ‫أحدث فى نبوته شيئا ‪ 2‬فاما أمره الله باستقبال الكعبة قال كفار قريش ما ولاهم‬ ‫عن قبلتهم الكتىانوا عليها ماذا إلا أنه قد القبس على محد أمره حتى حول إلى‬ ‫قبلك ‪ 0‬و يوشك أن يدع دينه ويرجع إل دن آبائه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجمع العداء أن الى طلقة صلى بأصحابه عند الكعبة خلف مقام يراه‬ ‫وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصف أصحابه خلفه صفوفا مستديرة كالحاقة ‪2‬‬ ‫_‬ ‫‪٧ ٠‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫فدلهم بذلك على أن حال أهل الآفاق جميما‪ .‬مرن للدين ‏‪١‬فى صلاتهم كحال أهل‬ ‫مكة به ث يصلى أهل كل بار تلقاء الكعبة صا يصلى أهل مكة كل إلى الناحية‬ ‫التى تايهم من الكعبة ث وكذلك على أهل كل بلد أن يريد‪.‬وا بصلامهم محو‬ ‫اللكمبة ث ويتوجهوا إليها مع الإرادة والقصد محوها ‪ 2‬وقد اختلف العلماء فى هذا‬ ‫فبعضهم يقول عليهم الإرادة متوجهين معها محو القبلة لا يجزمهم إلا ذلك ‪.4‬‬ ‫وقال أ بو الحسن رحمه الله ‪ :‬والنية للقبلة جزى مرة واحدة للمصلى لما صلى‬ ‫فى مقامه ذلك ما لم يتحول عنه إلى غيره » وقال آخرون ‪ :‬تجزيه فية القبلة مرة‬ ‫واحدة فى جيم عمره إذا دان باستقبالها ى واعتقد أن الكعبة قبلته أ جزأه‘وأوجب‬ ‫الله على من خوطب بالصلاة التوجه إلى الكعبة إذا كان قادرا على ذلك ‪ ،‬فإن‬ ‫غاثبا عنها استدل‬ ‫كان اصلى مشاهدا] لها صلى إلها من طريق المشاهدة ي وكإنان‬ ‫عليها بالدلال التى نصبها الله تعالى عليها ى مثل الشمس ڵ والقمر ص والنجوم ص‬ ‫والرياح وما أشبه ذلك ‪ .‬ولا خلاف بي أهل العلم فى إنجاب ذلك عليه ى فإذا‬ ‫خقيت عليه الدلالة سةط عنه فرض التوجه وكان عليه فرض التحرى إلها ‪،‬‬ ‫فإذا صلى بعض الصلاة ثم انكشفت له دلالة على الكعبة توجه إلبها وبنى على‬ ‫ما مفى من صلاته ى لأن فرض التوجه قد لزمه عند عله بالجهة ى لما روى عن‬ ‫ابن عمر أنه قال ‪ :‬بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله‬ ‫كتيلته أ نزل الله عايهقرآنا ‪ 0‬وأمر أن يستقبل الكعبة فاستةبلوها ص وفى هذا‬ ‫‪ 2‬و ‏‪( ١‬شا م ك‬ ‫‪٣‬‬ ‫أيضا دليل على وجوب العمل بخبر الواحد » وكانت وجوه;‬ ‫"‬ ‫! فاستداروا إلى الكبة ث وكذلك إذا صلى جميع صلاته ‪ ،‬م علم لم بكن علته‪‎‬‬ ‫مخرج ‪ 3‬ويدل على هذا ما روى عن بمض الصحابة‬ ‫إعادنها ‏“‪ ٤‬خرج الوقت أو‬ ‫نة فى ليلة مظلة هلم يدر أين القبلة ث فصلى كل‬ ‫أنه قال كنا مع رسول الله‬ ‫‪ » :‬أيا‬ ‫واحد منا على حي_اله ء ‪ 7‬احتمعنا ء فذ كرنا ذلك لانى راج فقرأ‬ ‫ولوا مسك وجه الخر » ‪ .‬وقيل نزلت آية القبلة وهم يصلون" فاستداروا‬ ‫محو القبلة ى وبنوا على صلاتهم ث ومن حول وجهه فى الصلاة عن القبلة مختار‬ ‫لذل ‏‪ ٠‬وهو حد السبيل إلى الاستدلال عليها فسدت صلاته‪ .‬بإجماع الأمة }‬ ‫واختلفوا فى خبر الواحد فى القبلة نقال قوم إنه حجة ى وقال قوم يكون حجة اك‬ ‫ولا يكون حجة عليك ‪ .‬وقال أبو الحسن رحمه الله أحب قول من يةول بقبول‬ ‫خبر العدل فىكل شىء مما يجوز فيه المير ث ومن لم يعلم بالقبلة وأعلمه بها ثقة قبل‬ ‫قوله ى وصلى إلى ذلات ء وإن أعه غير الثقة ليكن له حجة ى وعليه التحرىللقبلة‬ ‫ولا يقلد فى القبلة والعلم بالوقت إلا الثقة ‪.‬‬ ‫وروى أو حمد عن أف مالا رحمهما الله قال قلدوا الصرارى وهم خدام‬ ‫السفينة فى البحر وأمثالهم فى معرفة القبلة فى المراكب ‪ ،‬وكذلك الحالة‬ ‫فى طريق البر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وستل بعض الفقهاء فى الذى ينوى إذا أراد الصلاة أنه مستقبل القبلة والببت‬ ‫الحرام أو أن‪.‬قبلته الكعبة التى بمكة فا يكون حاله فى النسيان » وما يلزمه أن‬ ‫(‪ (١‬أخرحه الترمذى عن عامر ين ربيعة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬متفق عليه من حديث اين عمر‪. ‎‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫محضر من النية ؟ قال يكون اعتقاده إذاكان عارفا عانى ثبوت االكعبةو أسمائها‬ ‫كا قال الله تعالى ‪ :‬فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيا كنتم هو لوا وجوهك‬ ‫شطره ع فهذا على معنى ااتسمية والقصد وقد قيل إنالكعبة هى البيت السى فهذا‬ ‫الوضع على معنى ماقيل » وهى قبلة لأهل المجد والمد حد كله قبلة لأهل الرم <‬ ‫والحر مكلهقبلة لأهل الآفاق ع ممن عاينه أو غاب عنه علىالقصد إليه » وختاف‪..‬‬ ‫نى معنى قصد المصلى فقول إنه لامجزىه أن يقصد بنيته إلاإلى الكعبة وهو البيت‬ ‫حيثماكان ‪ ،‬وانقه أو وافق شيثا من الحرم خارجا منه فى قصده ووجهته ‪٬‬نقد‏ خرج‬ ‫فى معانى الاحتياط إلى استقبال البيت على معنى النظر ى وقول يجز أن يقصد إلى‬ ‫استقبال الحرم إذ هو قبلة ‪ 2‬اوكذلك يجزى أهل الحرم أن يقصدوا إلى استقبال‬ ‫الملسحد إذ هو قبلنهم ‪ .‬وقيل إن الر مكه كعبة لةو ل اله تعالى ‪ « :‬كد ئ بالغ‬ ‫الَكسة » وأجمع أهل الل ى لاعلم بينهم اخنلافا » أن الدى إذا بلغ الحرم فنحر‬ ‫فى شىء منه أنه قد بلغ الكعبة ‪ ،‬وأنه مجز لصاحبه فثيت أن المحركله كعبة »‬ ‫وقد قال ا له تعالى ‪ « :‬جمل ا له الكبة الميت ارام قياما للناس » فهو‬ ‫فى معنى الصلاة ‪ 2‬وفى استقبالها فى الصلاة ثبت فى معانى ماقيل أن الحرم قبلة لن‬ ‫خرجمغه مانلأهلآفاق » ولولا ذلات لضاق المعنى فيهء وأما النية المتقدمة فىاستقبال‬ ‫الكعبة فى نية المصلى لاصلاة فثابتة له ء فإن ذكر ذلاك عهد قيامه لاصلاة أو دخوله‬ ‫>‪.‬‬ ‫علها‬ ‫ومدى‬ ‫النية‬ ‫ولاك‬ ‫الاععقاد‬ ‫ذلاك‬ ‫حدد‬ ‫منها‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫فها واستفتاحيا‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج البيهتق عن اين عباس أن رسول انتةصلى عليه وسلم قال اليت قبلةلأهل المسجد‬ ‫‪.‬‬ ‫من أم‬ ‫‪.‬شارقها ومغاربها‬ ‫الأرض‬ ‫قلة لأهل‬ ‫والحرم‬ ‫الحرم‬ ‫لأهل‬ ‫والمسحد ق۔اة‬ ‫ثم‪١٨٣٣‬‏ _‪.‬‬ ‫ودم متوجه القبلة فقد تمت صلاته لان النارى‪.‬‬ ‫وإن نسى ذلاكٹ حتىهرغ من صلاته‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.77‬و ر‬ ‫موضع التحرى‬ ‫وسثل أبو سعيد رحمه الله عن من صيت عايه‌القبلة فتحر اها‬ ‫فصلى ‪ 2‬ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة ى قال ‪ :‬معى أنه أ كثر القول أنه لابدل‬ ‫عليه ‪ .‬فإن وجد من يدله على القبلة فتحرى أو جهل أن يسأله الدلالة فعليه البدل‬ ‫فإنترك البدلفبعض بركعايهالكفارة لأنه لايسعه ترك القبلةك وهن صلى فىمسحد‬ ‫إلى قبلةذلث المسجد ولم يسلم أنقباته صريحة مس‪.‬ققيمة أو زالة عانلقلة فصلاتهتامة‬ ‫إنشاء الله إلا أن يعلم أن قبلته زالة وصلى إلى غيز القبلة لأن أهلالقبلة لامجتمون‬ ‫على الباطل فى مثل هذا ع وقال معى أنه قمل إن مابين مآب مهيل إلى مآب بنات‬ ‫نعش قبلة لأهل المشرق ‪ ،‬وما بين مطلع بنات نعش إلى مطالع سهيل قبلة لأهل‬ ‫المغرب ع وما بيمنطلع بنات نعش إلىمغر بها قلة لأهل سفالة ‪ 2‬وما بين مطلم سهيل‬ ‫إلى مغربه قبلة لأهل علاية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل استقبال القبلة شرط فى صحة الصلاة إلا فى حال شدة الخوف ءوالعحجز‬ ‫بالمرض ڵ وفى النافلة فى السةر ‪ .‬قال الله تعالى ‪ :‬فول وجهك شطر المسجد الرام‬ ‫وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ‪ .‬وقال النبى وو أسبنوا الوضوء واستقبلوا‬ ‫القبلة ‪ 2‬فمن كان بحضرة البيت توجه إلى عينه ويروى أن النى طلل قال‪ :‬صلاة‬ ‫بألف صلاة‬ ‫جدى‬ ‫فى المسحد الحرام بمائة صلاة فى مسجدى هذا ى وصلاة فى مس‬ ‫فما سواه » ومن صلى فوق سطح البيت فلا تتر صلاته ومن كان غائبا عن البيت‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫وخفيت عليه القبلة اجتهد فىطابها والنرضلا" إصابة الجهة ‪ ،‬فإن بان لهيقين الخطأ‬ ‫فى صلاته لزمته الاعادة » وإن خفيت عليه الدلائل بظلمة و غ أخذ بقول من‬ ‫يامرلقبلة فىذلك الموضع وجوز الصلاة لغير الةبلة فحال شدة الوف ومواقفة‬ ‫العدو ے ولم يسكن استقبال القبلة ء جوز صلاة النافلة فى السفر على الراحلة حيثا‬ ‫ر سول الله عكتللتة دا إذا أراد الصلاة المكتونة نزل‬ ‫توجهت وقيل فعل ذاك‬ ‫ف هذا ولا جوز الصلاة فى الضر إلى غير‬ ‫واستقبل القبلة » والماثشى كالر‪:‬‬ ‫القلة ‪ 4‬ومن صلىإلى سترة فليدن(") منها لاا ‪ 2‬الشيطان عليهصلاته و ستحب‬ ‫أ نن يكون بينه و بينها قدر ثلاثة أ ذرع فإن لم تسك نن بين يديه سترة يستحب له أن‬ ‫تكنثى۔ من ذللك‬ ‫جرا وما] شبه ذللك ء فإن‬ ‫تكن‬ ‫ينصب بيننيديه عصا فإن‬ ‫فيخط خطا ‪ .‬وقيل إنالكمبة قبلة أاهللإسلام منأمة محمد طللو‪ ،‬والبيت المعمور‬ ‫قبلة للكروبيين يطوف كل يوم سبعون ألفا مشذ خلق الله الدحوات والأرض‬ ‫إننا شهما ولا تعود إإلم النو بة ص والعرش قبلة الملائكة قالالله تعالى ‪ «:‬وزى‬ ‫من" خوال العرش سيون بتلر ر ‏‪ » ٣‬فهذه المواضع‬ ‫‪ 15‬سكة حا‬ ‫‏‪ ٨‬ازنه ‪ 1‬عل و ده التوفيق ‪.‬‬ ‫}) وى شا تهة إلى دوم القامة‬ ‫لاتنسخ ولا تتحول‬ ‫‪» =: ٩‬‬ ‫ما بين‬ ‫الله عامه وسلم‬ ‫رير ة عن ن الننى صلى‬ ‫‪1‬ع‬ ‫ورصحجه عن‬ ‫ماحه والترمذى‬ ‫ان‬ ‫‏) ‪ ( ١‬روى‬ ‫الشرقوالمغرب قبلة لأهلهما ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أ « وم۔لم والترمذى عن اين‪ .‬عمر ‪.‬‬ ‫() روى ؟ بو داود وغيره منحديث سهل بن حثمة مرغوعا إذا صلى أحدك إلى سترة ة فليدن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠3‬م‬ ‫عليه صلاته‬ ‫‪.‬مثها لا يقطع الك۔طان‬ ‫_‬ ‫‪٧ ٥‬‬ ‫س۔‪‎‬‬ ‫القول السابع‬ ‫فى المواضع التى جوز الصلاة عليها وما لا تجوز‬ ‫وطهارة للوضع الذى يصلى عليه شرط فى صحة الصلاة ث اا روى أرلن‬ ‫‪.‬‬ ‫البى طلة قال سبعة( مواطن لانجوز فيها الصلاة ‪ ،‬المقبرة ‪ ،‬والجزرة ‪ ،‬والمزبلة‪.‬‬ ‫والام ى ومعاطن الإبل ‪ ،‬وقارعة الطريق ء وفوق بت الله العتيق ‪ .‬وهن صلى‬ ‫رأى على ثو به أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة لانجوز بها الصلاة ويمكن حدوثها‬ ‫بعد الصلاة لم تلزمه الإعادة ‪ ،‬وتحرم الصلاة فى الأرض المغصوبة وتكره الصلاة‬ ‫فى مواضع اللسف من الأرض ‪ .‬ومن وقعت عليه نجاسة يابسة وهو فى الصلاة‬ ‫نة بنا هو يصلى عند الكعبةوقريش‬ ‫فنفضها لم تبطل صلاته لما روى أن النى‬ ‫فى عا لسهم فقال منهم قاثل ألا تنظرون إلى هذا المرانى أيك يقوم الى جزور‬ ‫آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجىء نه فيمهله حتى إذا سجد وضعه بين‬ ‫وضعه بين كتفيه(" وثبت‬ ‫كتي ى قانبعث أ شتام ‪ 4‬فلما سحد رسول الله ج‬ ‫النبى تامساجدا ث فضحكوا حتىمال بعضهم على بعض من الضحك ‪ ،‬فانطلق‬ ‫متطلق إل فاطمة ث وهى جو برية فأ قبلت تسعى والنبى مايو فى سجوده ‪ ،‬حتى‬ ‫ألقته عنه ‪ ،‬وأقبلت عليهم تثنشتعهم ‪ 9‬نا قضى رسول الله ماناهلصلاة قال ‪:‬‬ ‫اللهم عليك بةريش الاهم عليك بقريش ڵ الاهم عليك قريش ‪.‬ك ثم سمى ‪ 2‬وقال ‪:‬‬ ‫الطريق‬ ‫تار عة‬ ‫الإبالو‬ ‫ومعاطن‬ ‫والتر‪:‬‬ ‫مواطن المقبرة‬ ‫أربعة‬ ‫عياس‬ ‫ابن‬ ‫الربيمعن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخ‪ .‬رح‬ ‫‪.‬‬ ‫عمر‬ ‫ماحه عن ‪ .0‬‏‪ ١‬بن‬ ‫وا ن‬ ‫الترمذى‬ ‫المذ كورة‬ ‫اللمعة‬ ‫‪.‬و رورىک‬ ‫وهو الذى باشر العملية ‪ .‬م‬ ‫‏(‪[ (٢‬خرجه ال۔خارى عن اين مسعود وا أشقاثم عقبة اين ‏‪١‬ط‬ ‫_‬ ‫‪٧٣ ٦‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الاهم عليك بعمرو ن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ‪ ،‬والوليد بن عقبة »‬ ‫وأمية بن خلف ك وعقبة بن أنى معيط ڵ وهارة بن الوليد فقتلوا جميعا يوم بدر‬ ‫وسحبوا إلى قليب بدر ء ثلا ر امم رسول الله لن‪ :‬أتبعهم اللعنة ‪ .‬ولا يؤهر‬ ‫بالصلاة فى المقبرة إلا من ضرورة ‪ ،‬وفى فسادها اختلاف ء وأثبت ذلك الإجازة‬ ‫ومن صلى على قبر الأشبه آن عليه الإعادة إدا لم يكن ذلاث من عذر ث واختاف‬ ‫فى الصلاة فى الكنية(" ولا أجد معنى حجر الصلاة قالكنائس والي‪ -‬إلاأن‬ ‫‏‪ ١‬له ا ناس‬ ‫‪.‬‬ ‫) و‪ 4‬لو لا د فع‬ ‫يقول‬ ‫ارله تعالى‬ ‫ك لأن‬ ‫الصلاة‬ ‫رةسذل‬ ‫شىء‬ ‫فهما‬ ‫يكون‬ ‫هدمت صَواهمع و بيع وصآراث" م مساجد ذ م نما‬ ‫معهم بض‬ ‫‪ 2‬اهله كشيرً ا » فقد ثيمت الذ كر ف البيع ‪2‬ولا يصلى فى مرض البقر ‪ .‬والغ ك‬ ‫ولا الميل ‪ ،‬ولا الجير » إلا أن تزول عينالخجاسة ر‪ .‬ذلاك‪ ،‬وقول إنالصلاة‪.‬‬ ‫على الكأرل ضها جائزة ى إلا ما صح نجاسته وغلب عليه الريب ص وهن صلى على‬ ‫حصير فيه خزق غراب أو عذرة حت بطنه إذا سجد فلا نقض عليه حتى يكون‪.‬‬ ‫فى موضع سجوده أو تحت قدميه } والصلاة علىالدعن قول إنها جائزة ولوكانت‪.‬‬ ‫الأرض تبصر منخلالها ‪ ،‬ولوكانت تتحرك إلا أنه ممكن الصلاة عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحه الله لو سجد رجل على بعر فأر لم أر عليه بأسا ى وأخبره‬ ‫جمقر عن هاشم عن بشير بن المنذر وغيره رحهم الله أنهم نزلوا قى بيت دلرجكان‪.‬‬ ‫شروبا لاغبيذ وكا نت فى ذلك البيت سمة مستقذرة» نقال هاشم ابشير أخاف أن‬ ‫__‬ ‫‏) ‪ ( ١‬روى‬ ‫‪-‬‬ ‫ةعنه إنا لا فد <خل ك¡ا دنائسهممم‪٠‬ن ‏‪ ١‬اجل‬ ‫أات‬ ‫اللخارى تهلإقاً عن عمر بن الخطاب ر ‪.‬ضى‬ ‫وكان‬ ‫قتال‬ ‫الدور‬ ‫الت فها‬ ‫المماثيل‬ ‫بيعة‬ ‫البيعة الا‬ ‫ف‬ ‫دصلى‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫فيها تماثيل‬ ‫‪٧٣٧٢‬‬ ‫تكون السمة فيها قذر ‪ .‬نقال بشير ليس علينا من ذلاث شىء إنما ذلاث عليهم‬ ‫خصلوا عليها ‪ .‬وكان رب ذلاک المنزل لا خير فيه ‪ .‬وقيل فىالدعن والحصير يكونان‬ ‫مرتفعين عن الأرض قدر عرض ثلاث أصابع أو أقل أو أكثر أانلصلاة جائزة‬ ‫عليهما ‪ .‬وأما ارتفاعهما إذا ارتفعتا أو اتضعتا قدر عرض إصبعين فصاعدا نصلاته‬ ‫تنتقض ى وقول إنكان إذا سجد تمكن من الأرض فى سجوده فصلاته جائزة »‬ ‫كان الحصير يرتفع أو يتضع ى وإن كان حصير نجس وبسط عليه ثوب طاهر‬ ‫جائزة الصلاة على الثوب الطاهر فى أكثر قول المسلمين‪ ،‬وقيلفى موضع فيهخلا‪.‬‬ ‫كبس بالتراب والطين حتى ارتفع ك ثم نجملوته مصلى ‪ ،‬آنه لا تموزنيه الصلا‪:‬‬ ‫على قول من يفسد الصلاة باللكنيف » حتى يكون عليه سترتان بينهما فرجة ء‬ ‫أو يكون فى العلو قدر خمسة عشر ذراعا لأنه قيل إن الكنيف إذا كان تحت‬ ‫المصلى أو فوقه أو أمامه فلا حزبه إلا سترتان » أو انفساح خمسة عشر ذراعا وأما‬ ‫أعلى من للصلى أو أسفل منه نشلاثة أشبار <‬ ‫إذا زالا عنه » وكان الكنيف‬ ‫ولوكان قدامه فى علو أو سفول لا تقسد صلاته ‪ 2‬وأما إذا كسح الخلاء و أخرج‬ ‫ما فيه و بقى موضعه ى وكيس بالتراب حتى ارتفع وجعل فوقه المصلى وزال عنه‬ ‫حكم اللكنيف أو غسل ع ولو لم تكيس جازت الصلاة فيه ‪ .‬وإن كبس بما يوازيه‬ ‫كان قليلا أوكثيرا جازت‪ :‬الصلاة فيه ى وإذا ل يجد مصلى البقعة من الطاهرات‬ ‫يصلى فما إلا دروس الجير أو البغال أو الخيل أو البةر أو روث النم أو معاطن‬ ‫الإبل فليس مع الاضطرار اختيار ى ويتحرى أقلهن نجاسة إن بان نجاسة شىء‬ ‫استوت‬ ‫_ فإن‬ ‫منه‬ ‫فروثا النم عندى‬ ‫النحاسضات فن‬ ‫دروسن البقر‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬هونمن‬ ‫‪٧٣٨‬‬ ‫ثممعاطن الإبل ‪ .‬وأما الميل والبغال والجيركلها سواء وهن أشد من الأنغام »‬ ‫وفى بعض القول إذا ضحت النجاسة فى أحد «ذه البتاع ث وكانت رطبة تلضق‬ ‫بالمصلى ء فنقول إنه لا يصلى فى تلك المو اضع » و ينتظر المبتلى بذلاك بصلاته حتى‪.‬‬ ‫بجد بقعة جوز فها الصلاة ولو فات الوقت » وقول يصلى قماما ‪ .‬وعندى أنالصلاة‬ ‫تؤدى فى وقتها على ما أمكر ن المصلى أولى وأحب‪ .‬وأما الصلاة ذفى البيوت المختصة‬ ‫إن كان اصلى فيها هو‪ .‬الناصب لها و ‪:‬مكنه فى الوقت أ ن يصلى فغىيرها فيختلف‬ ‫ف تمام صلا‪ :‬نه وفسادها ڵ و أما غير ا( فاصبر لها وقد دخلها فى معنى جوز ز له الدخول‬ ‫فها وحضرته الصلاة ‏‪ ٣‬صاد‪ :‬عندى ل جائزة ‪.‬وإن أحدث فيها حدثا ا كان عليه‬ ‫‪ .‬ما أ حدث ‘ ولا فساد ف الصلاة ‘ إننشاء ازله إلا أن يكون ‪.‬حده يؤم ‪:‬به ۔‬ ‫وضوثه ‪.‬‬ ‫فإنه على قول من قو ل إن ال مإ م يتعضش الوضو‪ .‬فين ‪ 1‬‏‪٨‬ا ذلك ينقض‬ ‫| ولاصلاة إلا بوضوُ ‪ 77‬فى السية(ا إذا كا‪ :‬ت النجاسة فى جانب منها وكا‪ :‬نته‬ ‫عن يمين لمل أ ‪ 7‬له أو وراء ظهزهأن صلات عليا‪:‬تامة ‪ , .‬إ نكانت النجارة‬ ‫قدامه و بينه وبين النجاسة ستره ة نصلا; ره تامة ‪ 1‬رضا ‪.‬‬ ‫وسئل أبو زياد عن‪.‬المنظف إذاكانت فيه تجاسة باطنة قال لا يصلى عليه‪' » .‬‬ ‫وقال ابنه مثل ذلاك ء‬ ‫وقال‬ ‫أبو عبد الله بل بصلى عليه ‪ .‬وقيل فى رجل يصلى فى موضع مرتقع‬ ‫فصرع عفه حتى وقع لجنبه ثم رجع فقام إلى المصلى أنه لا بأس عليه ڵ وبينى على‬ ‫“۔‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫صحح‬ ‫‏) ‪ )١‬السمةمعروفة ممالهمانيين والجحعسيم يمل من سعف النخل ويقلد بعضهعلى بعض وإستعمل‬ ‫فراشا ‪ .‬م‬ ‫صلاته » ولا يفسد ما مضى منها » وكرهوا الصلاة على الأرض السبخة الى ترسخ‪.‬‬ ‫فيها القدمان والجبهة » وإن كانت بجلرة لا ترسخ فيها الجبهة فلا بأس بالصلاة‬ ‫عليها‪ 4 .‬ولو لم تنبت و إن كانت سبخة ترسيخ فيها الجبهة والتدمان وبسط عليما‬ ‫حصير أ و ثوب وصلى ها فجا ز } ولا جوز السلا‪ :‬فى الكعبة ولا فوق ظهرها‬ ‫ولا ف مقام الجر وفى بعض قول قومنا إن الصلاة جوز على الكعبة وفها وفى‬ ‫‪ 1‬موضع إذا كان قدام للصلى شىء منالكعبة ء وإذا ! بكن تلقاء للصلى منها‬ ‫شىل‪ .‬غ نجر الصلا ةهنالك ‪ ،‬و إذاكان فيها أو ‪ .‬علها ولا يستنرغها فلاد مخرج منها‪4:‬‬ ‫ولا يصلى ع لى الرف ولا الشر ‪ 7‬لو‪ .‬ر ولالجلود إلا من ضرورة برد اأوحر‬ ‫و جوز أن بلش ذلك الصل و بلى له « ومن سل على ثوب من قطن او كتان‬ ‫جوز ]‪.‬‬ ‫‏‪١‬اكان محشوا ب موف فا الصلاة جا ره ة على ذات ‘ والضم إل ذلاث‬ ‫ولا توز الصلاة عل الديد ل الصفر ولا ازصاض ولا النحاس ولا الذخن‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫على ‪ 5 .‬نحتت‬ ‫يا لما‪:‬‬ ‫بأس‬ ‫والنضة والشبه‪ . .‬اولا‬ ‫ك وكان‪,‬‬ ‫وكذلك " جوز الصلاة على الشيا ‪.‬الذى يطفو فوق الماء إذا بيس‬ ‫متمكنا على الأرض ص ولا‪ .‬بأنن بالصلاة على الثوب الرطب للوضع الرطب إلا‬ ‫أن يكون يذهب فيه القدم ء ولا جوز الصلاة فى منازل‪.‬أهل الشرك ولاعلى بسطهم‬ ‫ولا فى ثيابهم ‪ ،‬ولا على الرماد إلإ من ضرورة ‪ .‬ومحجوز الصلاة على الثار مشل‬ ‫الحب والمر لأنه خارج من نبات الأرض ‪ ،‬ولا تجوز الصلاة على سطح الكفيف‪.‬‬ ‫جى يكون عليه غمايان بينهما فرجة‪ .‬وأما الصلاة على سطح مربط الدواب لخائزةب‬ ‫_‬ ‫‪ ٠..‬م‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫اقيل إن المنحرة موضع منحر الدواب ع واجتماع الدماء من منحرها وهى أشد‬ ‫مجزرة ‪ ،‬وأما المجزرة ‪ ،‬فقيل إنها اجتماع الفروث من مواضع الجزر ‪ .‬وقيل هي‬ ‫مجزرة البحر حيث يصل مده ‪ .‬وأما المزبلة فجتمع كساحة البيوت من الأقذار‬ ‫وغيرها » وهى أهون من الجزرة ‪ 2‬والجزرة أهون من المخحرة ى والمنحرة أهون‬ ‫من الكنيف ء فمن وجد الزبلة وصلى فللنحرة ى أو ترلكللجزرة وصلى فىللنحرة‬ ‫‪.‬فعليه الاعادة » وإن صلى فىاللكنيف وترك المقحرة وقد وجدها جميعا أحببت له‬ ‫الاعادة ‪ .‬وأما الوضع الذى بمد فيه البحر وجزر حتى يصير أرضا هل تجوز الصلاة‬ ‫فيه وقد كره فيه الصلاة بعض وبعض أجازها والجواز أحب إلى ى ولا أعم‬ ‫حجة تمنع من ذلاك إلا أن خاف الصلى وصول الماء إايه فيشغله ذلاك عن صلاته ‘‬ ‫وأما إذاكان فى حين يأمن على نفسه من وصول الماء إليه فلا معنى للكراحية فى‬ ‫ذل » وى كتاب الكفاية ولا بأس بالصلاة فى ساحل البحر إذا جزر ى ويبتى‬ ‫للوضعجاظ يستمكن فيهالقيام والقمود ؤالدجود » وحد الطينالرطب الذى لاتجوز‬ ‫الصلاة فيه هو أن يكون الطين يلزق بالمصلى ء ونإكان يمكن فيه الجود والقيام‬ ‫والقعود واحتمل ذلاك فذلك جائز ‪ ،‬والمرأة إذا سجدت علىشهرها وهو لم يزايلها‬ ‫فصلانها تامة إذاكانت مستترة بهاء وكذلك الرجل إذا انسدل شعره على موضع‬ ‫سجوده ث وإن كان الشعر من غيره فلا يجوز السجود عليه فى قول أضحابنا ‪2‬‬ ‫وضعا‬ ‫وكذلاك شعره إذا جزه ‪:‬و بان منه ة وأما الذى حضره الد_'اة ولا مجد‬ ‫يصلى فيه إلا فى زراعة لغيره فإذا اضطر إلى ذلاك كان عليه تأدية الصلاة‬ ‫_‬ ‫\ ‪٨‬‬ ‫_‬ ‫والدينونة بما يلزمه ‪ 0‬إذا كان يقدر على الخلاص كا يلزمه شراء الماء لاصلاة‬ ‫كا أمكنه وقدر على ثمنه ويكون ذلك بقيمة الص_دول ‪ ،‬وإن كانت زراعه‬ ‫لا يعرف أربها نهى كالأموال التى لايعرف لها رباك يسلم ما ضمن منها إلى النقرا‪.‬‬ ‫وكرهوا الصلاة فى التاريق ‪ ،‬فبعض قال بنقضها س و بعض نجيز الصلاة فيها لمن‬ ‫اضطر إليها وصلى فى موضع منها طاهر ى وكذلك قالوا إذا اتصلت الصفوف‬ ‫خلف الإمام حتى تأخذ فى الطريق أن صلاتهم جائزة ‪ 2‬وقال محمد بن المسبح ‪ :‬لا‬ ‫جوز الصلاة فى ريق إلا أن يكون فى مثل الأودية والظواهر الى تمر‬ ‫الناس فيها حيث شاءوا ‪ ،‬وكلها تسلك ء فإن قام الإمام واتصات الصفوف خلف‬ ‫الإمام فى مثل ذلك الوادى والظواهر فلا بأس ء وأما أن يصلى الرجل فى طريق‬ ‫ين أو فى سكة من سكك القرى التى تسلك فلا بجوز ‪ ،‬وبيوت أهل الذمة من‬ ‫اليهود والنصارى والجوس إنكان لها موضع تظهر عليه الشمس والريح ولم تر ذيه‬ ‫اة فالصلاة فيه جائزة ‪ .‬وعن أى سميد رحمه الله قىالمصلى إذا لم مجد بقعة طاهرة‬ ‫يصلى عليها قول يصلى على النجاسة ويومىء للركرع والسجود قابما » وقول يركع‬ ‫ويؤمىء اسجوه برأسه إلى دون السجود حت لا يجتى من السجود إلا ما نه‬ ‫من مماسة النجاسة إن أمكنه ذلات » وقول سجد حيثما كان لفرضااسجو د وقدر ته‬ ‫عليه بيديه فإذا لم يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة وثبت فرض السجود‬ ‫بحاله وقول إدا لم يجد إلا موضعا تجسا فلا يصلى على النجاسة } وليس عليه صلاة‬ ‫على النجاسة حتى بحد موضعا طاهرا ثم يصلى بثبوت فرائض الصلاة على البقعة‬ ‫منهج الطالين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫( ‪٦‬‬ ‫ى لأنه‬ ‫المسحد إذاك نت مصجو حة بالجص فقيل لا بأس بذلاٹ‬ ‫الطاهرة ‘ وأ رض‬ ‫الرماد له ء‪-‬‬ ‫سكره ذلاف لأجل إحراقه بالنار ع ومخالطة‬ ‫هن الأرض » وعض‬ ‫على‬ ‫ومن صلى على ثي۔اب الصوف والشعر والوبر واج__لود وسجد‬ ‫سجود‬ ‫الله فيمن نسى فسجد‬ ‫أف سه‪.‬د رحه‬ ‫جائزة ©} وعرنن‬ ‫الأرض فلاته‬ ‫صلاته كلها أو شيتا منها على ما لم تنبت الأرض كالصوف والشعر والحرير وأشباه‬ ‫ذلاك أنه مختلف فى ذلات ڵ فقول تفسد صلاته بذلك ى ولو سجد سجدة واحدة‬ ‫ناسيا فنسدت صلاته ڵ وقول لاتفسد حتى يسجد سجود ركعة تامة ‪ 2‬وقول لا تفسد‪.‬‬ ‫حتى يكون سجود أكثر صلاته أو كله فصلاته فاسدة » ومن وقع سجوده على‬ ‫شىء لا تتمكن الجبهة خانز له أن يرفع رأسه ويزل عن ذلاث الموضع ‪ .‬ومن سجد‪.‬‬ ‫على حصاة أو حصاتين ذله أن نحول جبهته مينا أو شمالا » و إن سجد على حصاة‬ ‫صغيرة فأخذت أقل سجوده من جبهته فإذا كان ذاك من غير عذر وهو يمكنه‬ ‫غير ذللك فأحب أن يعيد صلاته » وإن كان من عذر مت صااةه ى والعذر ‪٨‬و‏‬ ‫أنلابجد موضما غيره ‪ ،‬فإن أخذت الحصاة نصف موضع سجوده من جبهته أو‬ ‫أ كثر عمت صلاته ح ولوكان من غير عذر وهو تمكنه غير دلاك فأحب أن لعيك‬ ‫صلاته وإن أخذت أقل من ذلك على غير عذر أحببت له الإعادة ث ومن كان‪.‬‬ ‫يصلى وموضع سجوده مرتفم على الأرض قدر شبر أو أقل فقد أجاز أبو المؤثر أن‪.‬‬ ‫يسجد على الموضع المرتفعولم يجعل لذاك حدة © ونقول إذا كان شيراإلى ذراع جاز‬ ‫وليس‪,‬‬ ‫عامه‬ ‫الخافق حوز له أن يسجد‬ ‫فى الوضع‬ ‫له ذلك إن شاء اله ‪ .‬وكذلك‬ ‫ان محسن فى صلاته ‪ .‬وعن أن سميد رجه الله أنه‬ ‫لزلك حد ‪ .‬وينبغى لامصلى‬ ‫الصلاة حا زة على كل شىء طاهر من بماع الأرض وعلى ما أنبنتت الأرض ‘‬ ‫ولامجوز الصلاة علىغير ما أنبتت الأرض إلا من عذر من حر أو برد أو ما أشبه‬ ‫ذلك» وكإنانت الأرض نجسة فابسة جاز السجود على غير ما أنبتت الأرض إذا‬ ‫بسط علمها شىء طاهر من نبات الأرض ڵ ولا نجوز الصلاة بالنجاسة ولا على‬ ‫النجاسة ‪ ،‬وكان ذلك عندى عذر أ وكل ما لم تنبت الأرض ولم خرج منالأرض‬ ‫وأن ما خرج هن مسنى اليوان فلا جوز السجود عليه ‏(‪0١‬‬ ‫‪ 17‬لصوف وأشباهه‬ ‫إلا من عذر وكره مكنره من الفقهاء أن يقوم المصلى على شىء لا يسجد عليه ©‬ ‫وأستحب له أن يكون سجوده على مثل ما يةوم عليه ث وليس هذا مخرج مخرج‬ ‫الحجر ‌ وإ عا هو مخرج محرج الاستحباب ‪ .‬ومن صلىعلى حصير وفيهخزق غراب‬ ‫أو عذرة تحت بطنه إذا سحد ذلا تنتقض صلاته حتى تكون فى موضع سجوده‬ ‫وأظنه قال أو تحت قدمه والصلاة على الصفا مكروهة‪ .‬وقال بعض الفتهاءإنها جائزة‬ ‫إذا كانت الصفاة ثابته لا صقة بالأرض ‪ .‬وقال هى أنقى من غيرها ش‬ ‫وهو قول منير رحمه الله ث وكان محمد بن المسبح رحمه الله يرى الصلاة جائزة على‬ ‫الصقا إلا أن تكون صفاة منقطعة منفصلة من بعضها بعض ى وكذلك الحشاء‬ ‫والصفاء والجبال إذا بمكن علمها المصلى ء وقال أبو الحوارى رحه الله يسجد على‬ ‫ثياب القطن والكتان فى الضرورة وغير الضرورة ومن فرش حصيرا على عذرة‬ ‫وصلى علته ى فإن كانت العذرة يابسة فلا أرى عليه بأسا وصلاته تامة ولا يفعل‬ ‫ذلك متعمدا إلا أن يضطر ‪ ،‬فإن كانت تلطخ فى الحصير فعليه النقض ع وقولمجوز‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحمد وأبو داود عن المغيرة ين شعبة كان رسول انته صلىانته عليه وسلم يصلى على‬ ‫المدبوغة م ‪.‬‬ ‫والفروة‬ ‫صم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا زنت ‏‪٠‬‬ ‫ذلك على العمد من غير الضرورة إذا كانت الغجاسة يابسة ث وقول لاكمحو‬ ‫النجاسة يابسة أو رطبة إلا أن لامجد إلا ذلك الموضع فإنه حوز من الضرورة‬ ‫ولا جوز أن يسجد الرجل على صامته ولا المرأة على خمارها من غير ضرورة ك‬ ‫وإن ‪:‬نال الأرض شىء من جهتها أجزأه ذلك إلا أن تكون العامة والحار من‬ ‫غيز نبات الأرض ‪ .‬وعن أف الحوارى رحمه الله فى المصلى إذا سقطت عمامته‬ ‫‪.‬‬ ‫امة‬ ‫وصلاته‬ ‫و ردها كاكانت‬ ‫فله أن برفعها عن وحيه‪4‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجمت الأمة على جواز الجود على الأرض الطاهرة وماكان حكمه حك‬ ‫الطهارة لقول‬ ‫الأرض أو نباتها حتى يصح حلول سجاسة فيها ويزول عنها ح‬ ‫وقيل كان النى مظنة‬ ‫علن‪ :‬جعلت لى الأرض مسجدا وتراها طمورا‬ ‫‪7‬‬ ‫يسجد علىا جر ‏;(‪ )٢‬وهو شىء إعمل من سعف النخل وهو شىء صغير بقدرمايسجد‬ ‫آو‬ ‫عليه المصلى أو فوق ذلاث ‪ 4‬وإن ل [ كب ركان حما يسع الرجل ‪7‬‬ ‫يتعه عند الصلاة لسجوده وقيامه سمى حصيرا ‪ .‬وجائزة الصلاة فى السواقى انى‬ ‫جرى علها لماء إذا جفت ‪ ،‬وكذلك الساحل حيث يصله مد البحر إذا ثبت عليه‬ ‫القدم ى وكذلك على السرير ما لم يتحرك ۔ ومن سجد على دعن فسكانسجوده‬ ‫بين زورتين أو على زورة فلا بأس بذلك ‪ .‬وفى بعض القول من سجد على زورة‬ ‫من دعن لم حجزه ذلك ‘ ومن مجد على زورتين أجزأه ذلك ‪ .‬وجائز السجود‬ ‫<ذيفة‪.‬‬ ‫مسلم عن‬ ‫‏) }‪ ( ١‬رواه‬ ‫‏) ‪ )٢‬رواها لجماعة إلا الترمذى عن ه۔مو نة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬س‬ ‫على الاء الشجر و‪:‬الملوص والايف ‪ ،‬وهشيم العشتن المجتمع والحشيس والحبوب ‪2‬‬ ‫والدقيق وورق لملوز ‪ 2‬والشجر والملح » والأرض النبتة الشجر ى وعلى الصازوج‬ ‫والمنجر والطفال ء إذاكان ثابقا نتمكن‪ :‬عليه الجبهة وإن كان ينخفض وتنوض‬ ‫فيه الجمهة لا حوز لأ زه إذا امحفض اضطرب سجود المصلى واختلف عايه ‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫إذا كان ثوب مخلوطا من قطن وصوف فجانز أن يسجد عليه ث وكذلك إذا‬ ‫علت سمة من خوص وشعر أو خوص وسيور جلز وكان الخوص أغلب فجانز له‬ ‫السجود عليه إذا استولى الخوص على أ كثر الجبهة من موضع السجود ‪ .‬وقال‬ ‫أبو عمد رحمه ا من وقع سجوده على طرف ثوبه فيعجبنى أن يهزله عنه ويسجد‬ ‫على الأرض ‪ .‬ومن سجد على عمامته وهى من صوف أو من غير نبات الأرض ول‬ ‫تلاق ججهته الأرض أو ما يحد عاة_ه فتفسد صلاته بذلك ء واختلف فها إذا‬ ‫‪ 5‬نت من نبات الأرض ‪ 0‬وهن سجد على خيط من صوف أو شعر ولا بأس عليه‬ ‫إلا أن يأخذ من الجمية أ كثر من نصف موضع الدحود ‪ .‬والبساط إذاكان فيه‬ ‫تصاو بر ذوات الأرواح فلا جوز أن يسجد عايه ‪ ،‬ويجوز أن يقام عليه ‪ .‬والرماد‬ ‫حك النار لا الأرض ‘ ويكره للمصلى أن‬ ‫لا يسحد عليه إلا هن ضرورة لأن حكه‬ ‫يقصد بسجوده إلى حجر بعينه ك وإن فعل فلا تقض عايه ‪ .‬وقيل من سيجد وهو‬ ‫فى الصلاة على شوك أو وعوثه أو شىء خرزه ‪ .‬فإن أمكنه أن يسحب رأسه سحبا‬ ‫ارتفع جبينه عن‬ ‫مكغه دلك رفع رأسه لام سجوده ‪ ،‬وإن‬ ‫ههو أحسن ‏‪ ٠‬وإن"‬ ‫لعذر‬ ‫أن سحذ‬ ‫موضع سحو ده هل‬ ‫صلاته ‘ وإن كان‬ ‫تلته ض‬ ‫لنى‬ ‫عايثا بذلاك‬ ‫‪,‬‬ ‫ء‬ ‫((‬ ‫ونجعل‬ ‫الله عن هن يصلى على دن‬ ‫غير اللسحو د نفض ى وعن اف الجوارى رحمه‬ ‫وسط جبهته بين زورتين أو على زورة أو طفالة أو حجرة قال لا بأس يدلك إذا‬ ‫كان مستوما مع الأرض إلا أن يكون حجرا متعلقا ‪ 2‬والله اعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‏(‪ )١‬الدعن بناط يصل من جريد النخل وجرد عنالسعويفرش كس ير زمانالحر وينطلى‬ ‫مم العمانيين م ‪.‬‬ ‫اللمس والمطر وهو مه وف‬ ‫أعلى الجذوع كنياء عن‬ ‫‪ 7‬البيه ت‬ ‫القول الثامن‬ ‫الاباس‬ ‫من‬ ‫ده الصلاة‬ ‫وما تحوز‬ ‫الدورة‬ ‫ستر‬ ‫ق‬ ‫وواجب ستر ر للصلاة ء فإن انكشف منها شىء مم القدرة على ستره ل‬ ‫صلاة حائض إلا خمار ۔ ويريد بالحائض‬ ‫تمصح الصلاة ‪ 2‬لقوله طلة لا يقبل اش‬ ‫الجارية التى قد بلنت الحيض ‪ .‬وعورة الرجل ما بين السمرة والركبة لما روى‬ ‫نة أنه قال( عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته‬ ‫آ بو سعيد اللدرى عنالنى‬ ‫‪.‬و جميع بدن‌المرأً ة الرة عورة إ وجهها وكفها } لقول الله تعالى‪ « : :‬ولا يبددك‬ ‫ازيخهن إلا ما ظَبر منه ث ففى تفسير ابن عباس ماظهر منها الوجه والكفان &‬ ‫عورة‬ ‫ونهى النى ظلامة المرأة المحرمة عنلهس القغقازين والنقاب } ت‬ ‫لما حرم سترهما فى الإحرام ‪.‬وعورة الأمة كمورة الرجل ‪ .‬ويجب ستر العورة بما‬ ‫لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو غيره ‪ 2‬لأن الستر لا يتحةق إلا به ‪.‬‬ ‫ويستحب لارجل أن يصلى فى توين ‪ 2‬قيص ورداء أو قميص وإزار » وقيص‬ ‫وسراويل ء ما روى أن النى لمو قال ‪:‬إذا صلى أحدكم فليابس ثوبيه لأن الله‬ ‫أحق أ ن يتزين له فن ل بكن له مو بان فليمزر ولا يشتمل اشيال الجهود ‪ .‬فإن‬ ‫أراد أن يصلى فى ثوب واحد فالةقميص أولى ‪ .‬فإن كان القميص واسع الفتح بحيث‬ ‫إذا نظر رأى منه العورة لزمه أن بزره ‪ ،‬لما روى سل۔ة بن الأ كوع قال قالت‬ ‫عا رسول الله إنا نصيد » أفنصلى فى القميص الواحد ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وليزره ولو‬ ‫=== _‬ ‫‏‪ ١‬النسانى ‪.‬‬ ‫اخ_ة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه‬ ‫‏)‪ (٢‬رواه سريه عن ابى سعيد ونيه عورة ااؤمن‬ ‫بشركة(" وإن لم يزره وطرح على عنقه ثوإا جاز‪ .‬وإن كان القميص ضيق الفتح‬ ‫جاز أن يصلى فيه محاول الإزار » لما روى أن عمر رضى الله عنه ص قال رأيت‬ ‫رسول الله علليسل<{“ محلول الإزار ى ‪.‬وقيل قام رجلإلى رسول الله عت‬ ‫فسأله عن الضلاة الثوب الواحد نقال ‪ :‬أكواسك جدا"" ثوبين ‪.‬ثم سأل رجل‬ ‫عرأرضى الله عنه » فقال إذا وسع اللهله عليك فوسعوا ‪ ،‬وجوز الصلاة فى إزار‬ ‫ورداء أو فى إزار وقميص وفى إزار وقباء أو فى سراويل ورداء وفى سراوب ل‬ ‫أو فى تبان وقباء أو فى تبان وقيص أو فى تبان ورداء (ث© ‪ :‬فإن لم يكن له قيص‬ ‫فارداء أولى من الإزار ع ون لم يكن رداء فالإزار أولى من السراويل ة إبن‬ ‫كان الإزار ضيقا اتزر به » وإن كان واسيا التحف به ى وخالف‪ .‬بين طرفيه‪ .‬على‬ ‫غاتقيه ‪ .‬لما روى أن النى لن‪ :‬قال ‪ :‬إذا صايت وعليك ثوب واحد فإن كارن‬ ‫واسما فالتحف يه ‪ 2‬وإن كان ضنقاً فاتزر ‏‪. ٥‬‬ ‫وروى عمرو بن أبى سلة قال ‪:‬رأيت رسول الملهتلطالل يصلى فى ثوب واحد‬ ‫ملتحفا به بين طرفيه على منكبيه ى ودخل رجل على حا برر بن عبد الله وهو يصلى‬ ‫فى ثوب واحد ملتحئاً به ورداؤه موضوع ء نما انصرف قال له ‪ :‬يا أبا عبد الله‬ ‫تصلى ورداؤك موضوع ؟ قال ‪ :‬نعم أحببت أن يراق جه ال مثلك ص رأيت‬ ‫رسول الله لت يصلى هكذا } وإن اتزر بإزار ضيق أو صلى فى سراويل فإنه‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحمد وآبو داود والنسانى‪. ‎‬‬ ‫وسلم يصلى‪‎‬‬ ‫التى صلى انته علميه‬ ‫ين سلمة رأ‪ ,‬ت‬ ‫عمرو‬ ‫المجاعة عن‬ ‫(‪ )٢‬لعله شر إلى حديث‬ ‫نى ‪:‬وب واحد متو شحا به ى بيت أم سلمة وقد أالتى طرفيه على عاتةمه ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أ خرجه الربيع والجاعءة إلا التزمذى عن أبى هريرة وكذروا أن السائل ثوبان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬إلى هنا نهاية ما حكاه البخارى عن عمر بن الحطاب رضى انته عنه وفى اللفظ بعض‪‎‬‬ ‫اختلاف‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٨ ٩‬س‬ ‫يستحب له أن يطرح على عانقه شيتا ولو حبلا س لما روى أن النبى طل قال‬ ‫لا يصلى أحدكم فى ثوب ليس على عاتقه منه شىء(" ك ويكره اشتال الصماء ث وهو‬ ‫ن‪+٣ :‬ى‏ عن‬ ‫أن يلتحف بثوب وخرج يده من قبل صدره ء لا روى عن النى‬ ‫ذا ‪ .‬وأن بحتى الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شىء ‪ .‬ال الأزهرى ‪:‬‬ ‫لمتحف امتوشح وهو الالف بين طرفى ثوبه على عاتقيه س وهو الاشتال على‬ ‫منكبيه ‪ ،‬ويكره السدل قى الصلاة » وهو أن يلق طرفى الرداء من الجانبين‬ ‫لما روى عن على" أنه رأى قوما سدلوا فى الصلاة نقال ‪ :‬ما لكهمأنهم اليهود »‬ ‫وخرجوا من فورهم أى مواضع صلاتهم ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل المم إيما يكره السدل إذا لمبكن على المصلى إلاثوب واحد‬ ‫فإذا سدل على القميص فلا بأس ‪.‬‬ ‫وقال عبد الله بن عمر("“ قال النى طتلتةٍ لاينظر الله دوم القيامة إلى ن جر"‬ ‫ثؤ به خيلاء » ورخص للنساء أن جررن أذيالهن ‪ ،‬لأنه أسترهن ‪ 2‬ويكره أن يصلى‬ ‫وهو متل ما روى أن العنىلمونى عن تغطية الفم فى للصلاة"‪ .‬ويكره للمرأة‬ ‫أن تنتقب فى الصلاة ص ولا تجوز الصلاة لارجال فى ثوب حرير ولا على ثوب‬ ‫حرير ص ويجوز لامرأة أن تصلى بثوب ار ر ك وتكره الصلاة يالثوب الذى‪.‬‬ ‫فيه الدور ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أحد والخارى ومسلم عن أي هر برة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الجماعة عن ابن عمر ۔‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه ابو داود عن الى هريرة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا جوز الصلاة فى ثياب أهل الذمة التى يلبسونها فى عامة قول‬ ‫أصحابنا بأن حكها حكه ‪ ،‬وهذا احتياط لأنها فى الأصل طاهرة ع وثوب الجوسى‬ ‫محبوب أن‬ ‫إذاكارن مطويا غير مةمو ط فلا تجوز به الصلاة حتى يغسل ‪ .‬وعن‬ ‫المجوسى إذا علغمسل الثياب وغسلها فلا بأس أن يصلى فيها ‪ 2‬وعن أبى سعيد رحمه‬ ‫الله أن المصلى يؤمر أن يزر جيب قيصه إلا أن يكون الجيب ضيقاءنإن ميفعل ففيه‬ ‫تشديد ‪ 2‬وبختلف فى فساد صلاته} وهذاإذا لم يشد على القميص من موضع إزاره‪.‬‬ ‫ومن فسى فصلى بثوب مجس فقول لا عليه الإعادة وقول ح عليه الإعادة إن علم‬ ‫فى الوقت ء ولا يبعد أنبكون لا إعادة عليه لأنه صلى على السنة ‪ .‬وقال النبى‬ ‫طل‪ :‬عنى لأمتى عن اللطأ والنسيان » ولا يصلى بث__وب فيه تصاويز بصبغ‬ ‫ولا نسج إذا كانت من تصاوبر ذوات الأرواح ولا بأس بتصاوير غير ذوات‬ ‫الأرواح كالأشجار وغيرها » وهذا إذاكان على العمد ‪ ،‬وأما على الجهل والنسيان‬ ‫نقيل لا تفسد ء ولا تجوز الصلاة حتى تفير المورة عن حالها وتقطع رأسهاك وتغير‬ ‫الصبغ والزوك حى لا يبتى لما فيه رس ‪ 4‬وإن كان بيت أو مسجد فى مق_دمه‬ ‫تصاوير وصلى فيه مصل نعليه الإعادة ‪ .‬وقيل إن ارتقم ثلاثة أشار فلا بأس‬ ‫ولا جوز الصلاة فى بيت مصور فيه الصليب وهو بمنزلة الكاب نيا دون خمسة‬ ‫عشر ذراعا ى وهو أشد من صور ذوات الأرواح ى قال الله تعالى ‪ « :‬تا جتَذبُوا‬ ‫الرجس من الأوان » ‪ .‬وسثل أبو عبد الله ‪ :‬هل يؤم الرجل وهو مرتد على‬ ‫وأ ما او زماد وأبو جععر‬ ‫بذلاك بأسا‬ ‫للسراو دل ؟ قال ى قال أو على ‪ :‬لا أرى‬ ‫خقالا » إن هاشم بن غيلان رحمه الله لم بر ذلك ع وقال وأنا آخذ بقول أبى على‬ ‫رحه الله ى وقال أبو عبد الله يجوز المرجل أن يؤم القوم فى الصلاة و ليس عليه غير‬ ‫سمراويل ورداء إذا التحف عليه ي ولا يجوز أن يؤمهم إذا ارتدوا برداء على‬ ‫السراويل ‪ 2‬وقال لا جوز أن يؤم الرجل القوم وهو ملتحف برداء ليس تحته‬ ‫إزار ولا سراويل ‪ ،‬ولا يؤم بقميص وحده ‪ ،‬ولو كان صفيقا حتى يكون تحته‬ ‫صلى بأصحابه ى جبة صوف‬ ‫إزار أو سراويل ‪ .‬وروى أن رسول اله ‪:‬‬ ‫وليس عليه إزار ولا سراويل ع قيل له فإن كانت جبة مصفوفة طاقين ليس بينهما‬ ‫شىء ؟ قكالأنه الآن شيان ع قيل له‪ :‬فيؤمهم سهما و ليستحتمما إزار ولاسراويل‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم » وقول إذا ربط فى مقعد الإزار على القميص فذلك منزلة الإزار ى‬ ‫وقال أبو عبد الله لا بأس أن يصلى الرجل بثوب اارأة الحائض ى عرقت فيه أو‬ ‫تعرق إلا أن يكون فيه أذى فلا يصلى فيه ‪ ،‬واختلفوا فى الإمامة فى القميص‬ ‫وحده ‪ ،‬فقول لا تجوز الإمامة به إلا عكنان مثله ڵ أو أنقص منه فى اللباس ‪،‬‬ ‫وقول جوز بمثله وأ كثر منه ع وحور أن يؤم القميص والسراويل أو السراويل‬ ‫يكن معه إلا فوب حرير صلى به قا بما ولا يصلى عريان ‪ 4‬وكذلك‬ ‫والرداء ومن‬ ‫كإذاانوا جماعة ليس عليهم إلا ثياب حرير فإنه يؤمهم أحدهم ويصلون قياما ء‬ ‫غإذا وصلوا إلى ثياسهم أو إلى من يعطيهم ثيابا فى وقت تلك الصلاة أو قد فات‬ ‫وقتها فإن وجدوا الثياب قبل فوت‌الوقت أعادوا الصلاة و بمد فوت الوقت لاإعادة‬ ‫عليهم ى والثوب السوجى يعمله غير ثقة أو صى لا محافظ على الصلاة ولا يتوضأ‬ ‫من البول ؤالنائط أن الصلاة فيه جائزة ى وقول لا تجوز ء والتنزه فى أمر الصلاة‬ ‫أنضل ‪ 2‬ولا تجوز الصلاة بسراويل فيه تشكة حرير لارجال إذا كان عرضها قدر‬ ‫إصبعين صاعد ‪ 2‬وإذا وسع المسلم لل«سلم أن يابس له ثوبه فجاز له أن يصلى فيه‬ ‫ولو لم يسأله عنه حتى بعلم تجاسته ‪ .‬وسثل بعض الفقهاء عن رجل معه ثوب جس‬ ‫وعامة طادرة والعمامة لا تستر يع مامجب أن يستر فى الصلاة ول عمكنه غيره»‬ ‫ولا أمكنه غسل الثوب كيف يصنع ؟ قال ‪ :‬إنه فى بعض القول يصلى بالطاهرويدع‬ ‫يستر إلا القرجين ‪ .‬وفى بعض القول إنه إذا ‪ 1‬يستر من السرة الى‬ ‫النحس ولو‬ ‫الركبة يمم الثوب النجس وصلى بهما ث ويستر المورة بالثوب الطاهر أولا ويكون‬ ‫الثوب النجس عليه إذا ستر العورة بالنوبالطاهر ازمه أن يصلى به وحده‘ ويترك‬ ‫الثوب ‪ 2‬سولو بقى صدره ومتكبه خارجين ‪ 2‬وإذا ستر الفرجين صلى قاما »‬ ‫وقيل من سقط رداؤه وهو را كع فله أن يةناوله وهو را كع ‪ 4‬وءرتدى به » وإن‪.‬‬ ‫حلته الريح إلى موضع لا يناله حتى يمشى اشتمل وتركه ص وإن كان يناله إذا‬ ‫دنم الإمام رأسه فيتبهه‬ ‫قام ولا يمشى فيتناوله ويرتدى ويعود ركع ك لن‬ ‫ولا رجع إلى الركوع ‪ 4‬وإن أكشف صدره ودو راكع فإن أمسكه بإحدى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يديه جاز له ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫لباس الحرير حرام على رجال أمة عمد علو حلال لنسائها ى وبذلت ورد‬ ‫الشرع من رسول الله متانة ‪.‬ولا نعلم أن أحدا منفقهاء الأمة‪ ".‬قال مواز ليس‬ ‫‏(‪ )١‬قال فى سبل السلام وإلى تحريم ليس الحرير ذهب الجاهير من الأمة على الرجال دون‪.‬‬ ‫النساء وحكى القاضى عياض عن قوم لباحته ونسب فى البحر لباحته إلى اين عليه ‪ .‬وقال إنه انعقد‬ ‫الإجاع بعده على التحريم ولكن قال المصنف فى الفتح قد ثيت ليس الحرير عن جاعة من الصحابة‬ ‫وغيرثم ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫‪.٩٣‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫الحرير والذهب للرجال فى غير حال الضرورة ‪ ،‬ولا تجوز الصلاة فى ثوب مصور‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫رزة‬ ‫‪.‬‬ ‫الذكية كلها‬ ‫بالود‬ ‫ك والصلاة‬ ‫الكلب‬ ‫وهو عزلة‬ ‫يه الصليب‬ ‫ووجو د ها‪٠ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لثيا ب‬ ‫فضل‬ ‫والمصلى إذا لم يجد ثوبا طاهرا يصلى به فعليه أينطلب ثوبا ولو من عد امرأة‬ ‫تمستحى مغه ‪ ،‬إذاكان يلمع منها » ونمكان عنده ثوبان مجسان أو أ كثر صلى‬ ‫فى أقلهيا نجاسة » وفى أهونهما إذا اختلف ء ولا جوز أر يصلى بثوبين نجسين‬ ‫كلاها ‏‪ ٤‬ولو مهما لأنه يزيدنى النجاسة بمن هو دونه ء والجخب إذا مس بدن للصلى‬ ‫أو ثوبه فقول تفسد عليه صلاته ى وقول لاتفد » وقول تفسد بمس البدن ‪ ،‬ولا‬ ‫تفسد بمس الثوب ‪ .‬وعن أبى سعيد رحمه الله فيمن استعار ثوبا من مسلم فصلى به‬ ‫صلوات ثم رده إلى ربه » فقال له ‪ :‬إن هذا الثوب لايصلى به ع قال إن كان أعاره‬ ‫التوب ليصلى به فليس عليه أن يصدقه ‪ 2‬وإن أعاره إياه ليليه ولم يشترط عليه‬ ‫الصلاة كان عليه أنيصدقه ‪ ،‬وإن قال إنه تحس بعد ذلك كان عليه بدل ماصلى به‬ ‫ولا أعلم فى مثل هذا كفارة ى ومن حضرته الصلاة بفلاة وليس معه إلا ثوب فيه‬ ‫جناية فإنه يصلى به بعد أن يتكربها إننرطبة وبكسها ماعلتقريب إكنانتيابسة‪.‬‬ ‫وعن ‪ :1‬عبد الله رحمه الله فى رجل صلى بغوم ى يص واحد قال صلاتهم منتقضة‬ ‫وصلاته تامة ‪ .‬وقال أ و عبد الله رحه الله حفظ لى أبو صفرة عن والدى محبوب‬ ‫رحمه الله فى الجوسى يةسج الثوب أنه لابأس أن يصلى فيه قبل أن ينسل » ومعى‬ ‫أن غسله أولى » ولا يطيب القلب أن يصلى بثوب عمله جوسى ومسه برطر ية‬ ‫وا لله أء۔_ م ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد رحمه الله عن رجل عنده ثوب فيه بول بشر وثوب فيه دم‬ ‫مسموح ولم مجد ماء فإنهيصلى بالثوب الذىفيهالدم ‪ .‬وكإاننأحدها فيهدم والآخر‬ ‫فيه جنابة فإنه يصلى بالثوب الذىفيه الدم ‪ .‬وكذلكالقولفىآبوال الدوابودمائها‬ ‫قال ‪ :‬وعغدى أن بعضا لايقول بهذا ‪ ،‬وبرى أن النجاسة كلها إذا كانت مما يتفق‬ ‫عليه أنه جس صلى بأقلهما نجاسة فى المقدار لأنها كلها سواء ونجاسة ء والذى ليس‪,‬‬ ‫معه مر الاباس مايستر نصف ظهره وصدره فإن أمكنه أن يستر ذلك بشىء‬ ‫غير الثياب مما يستره وإلا يصلى به كيف أمكنه وجزى ذلك» والذى صلى بثو بين‬ ‫طاهر ن وغيامة خحسة صلاته فاسدة إلا أن يكون ذلاث من عذر من البرد ڵ فإنه‪.‬‬ ‫ييهم العمامة ويع بها مانلضرر معالثوبينالطاهرينءو إن لم ييءءها فأرجو أنهختاف‬ ‫فى صلاته ‪ .‬ومن أقام لصلاة فىثوب غير طاهر شم ذكر ذلاكعخد إحرامه فإن كان‪.‬‬ ‫م يكبر تمكبيرة الإحرام فليعد الاقامة ‪ .‬و إن كانقد كهر تسك۔يرة الإحرام فيمضغى‪,‬‬ ‫على صلاته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فيل والسرة والركبة فى الأثر من العورة ص وإن أبرزها رجل لملةأو لغير علة‬ ‫‪ .‬فلا أبصر عليه بأسا ك ولاينبغى له إلا أن يكون له عذر فى ذلا » وإن لم يمكنه‬ ‫سترهما فقول يصلى قاعدا وقول قاما ‪ .‬وهذا القول أحب إل ما لم يبد القرجين أو‬ ‫أحدهيا ‪ .‬و إن كان فى ثوبه خرق قبالة فخذه ويرى منه شىء من فخذه وهو إمام‬ ‫أو غير إمام » وإن كان الدرق أقل من مقدار ظقر فصلاته تامة وكإ ن‬ ‫ان مقدار‬ ‫الظفر أو أ كثر منذلك نقد قيل إن صلاته فاسدة ء وقول حتى يخرج ربعالفخذك‬ ‫‏‪ ٩٥‬۔‬ ‫وقول حتى محرج [ كثر الفخذ ‪ ،‬وقول حتى مخرج الفخذ كله ‪ .‬وممى أنهإذا خرج‬ ‫أ كثر الفخذ لغير عذر فسدت صلاتهءوقول لابأس بالحرق فى ثوب المصلى إلا أن‬ ‫تظهر إليعهكلها من الحرق ى وإت كان الخرق على نفس كوى الدبر أو خرج‬ ‫منه رأس الذكر انتفضت صلاته إلا أن يكون فوق ذلاک دراء ملتحف يه مصبلاته‬ ‫ت ‪ ،‬وإن كان إماما انتقضت صلاتهم لأ زه بمغزلة من صلى بثوب واحدى كذا‬ ‫فوجد عن أ بى عبد الله رحمه الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى سعيد رحه اله وأما الذى يصلى وهو مشتمل ومرتد من أجل البرد‬ ‫فذلك جائز ڵ وأما لغير البرد فقد كره ذلك ‪ ،‬وعن عزان بن الصقر رحمه الله من‬ ‫اشتمل بثوب والتحف عليه بتوب آحر ك ثم صلى أن صلانه جائزة مالم يرد بذلك‬ ‫الخيلاء ى قيل له ‪ :‬فبل له أن يؤم بوم وهو مشتمل ثم يلتحف عليه بثوب آخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايؤم كذلك‪ .‬وقيل ‪ :‬بجوز للرجل أن يصلى فىبيته بثوب واحد وإن كان‬ ‫معه أثواب مطوية لما روى أزجابر بن زيد رحه الله كان!يصلى بثوب مشتا لبه‬ ‫وثيابه عنده فى البيت على الشجب ۔ وإما يكره للرجل أن يؤم الناس مشتملا ولا‬ ‫حوز أن يؤم إلا للشتملين » ومن صلى مشتءلا بثوب واحد وهو يسكنه غيرهفلا‬ ‫يؤم ث ومنأراد أنيصلى فىثوب واحد وهو إمام فلا يجوز له ذلك إلا أنبكون‬ ‫وداكلحد منهمإلا ثوبواحد‬ ‫ليس عنده ثوب غيره‪ ،‬ويكون عنده قوم ليس عن‬ ‫فجائز لهأنيصلى به مشتملا ‪ .‬وقأيلجمناز الصلاة بالثوب الواحد همر بالخطاب‬ ‫و إن حاء‬ ‫الله بن مسعود‪.‬‬ ‫عبد‬ ‫حز ذلاکٹ‬ ‫كعب ‘ والذى‬ ‫ن‬ ‫الله عنه وأ‬ ‫رى‬ ‫‪.‬رخل عنده ثوبان أو أ كثر فلا يدخل فى صلاتهم ‪ .‬وعن ألى الوارى رحه الله‬ ‫من صلى وهو مشتمل ومغط يده اليسرى فلا بأس عليه فى ذلك ‪ .‬وفى بعض القول‬ ‫صلاته وصلاهم تامة ‪ 2‬وقول صلاته وصلامهم‬ ‫لو صلى ه‪.‬شتمل مرتدين أ ر‬ ‫صلاة من كان مثل الإمام فىالهيئةءومن كان أمم منه قىاللباس‬ ‫منتقضة ث وقول‬ ‫تفسد صلاته وحده ‪ .‬وقال أبو للؤثر رحه الله سألت تحد بن محبوب رحهما الله‬ ‫عن إمام مشتمل صلى بقوم مرتدين إلا رجلين مشتملين فى طرقى الصف قال ‪:‬صلاة‬ ‫للرتدين منتنضة وصلاة المشتملينتامة ‪.‬ولا يؤم الإمام بالقباء منغير إزار ‪ .‬وعن‬ ‫أى عبد الله لاجوز للرجل أن بكون إماما ليره فى الصلاة بقميص ورداء بلا‬ ‫إزار أو سراويل حت القميص ولو كان قيصانأو أكثر ‪ .‬وأما غيره مانلقتها‬ ‫غقال محوز أن يكون إماما بقميص ورداء بلا أن يكون ثوب تحت القميص وأنا‬ ‫أحبهذا الرأى ‪ .‬وكذلك يكونإماما بقميص وإزار وسراويل بلارداء‪ .‬وأخبر‬ ‫الوضاح أن للعلاكان يؤم فى قميص وأما الجبة فجائز أن يصلى بها الإمام وحدها‬ ‫بلا رداء ولا إزار لأن الأثر قد جاء ذللك عنالنى طلة أنه صلى بالناس وعليه‬ ‫وى هذا دلا لة على جواز الامامة بالقميص وحده ‪.‬‬ ‫جبة من صرف‬ ‫فسل‬ ‫وجوز الصلاة فىالهز الخاص <ولاتجوز الصلاة للرجل فى ثوب القز والر بر‬ ‫‏(‪ )١‬قيل الحز ضرب من الحرير وقيل ثياب تنسج من الحرير والصوف‪ .‬تال اينالآثر‪ :‬الخز‬ ‫العحرروف أولا ثياب تذدج من صوف وابريسموهى مباحة قالوقد ليسها الصحابة والتابعون نيكون‬ ‫الهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزى المترنين قال وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المدروف الآن‬ ‫غهو حراملأنه كله معمول مناإبريسم قان وعليهيحمل الحديثاكخر قو۔يستحلونالخز والر ر اه‬ ‫ولا الابز يسم إلا فى الرب أم الضرورة ى ولا يصلى فى غير الحرب بثوب فيه عل‬ ‫حرير أكثر من عرض إصبعين ‪ ،‬فإكنان أقل من ذلاك فلا بأس وأما الطول‬ ‫خلا ينظر فيه ولو كان بطول الثوب كله ‪ .‬وقيل من ربط على جرح أو غيره خرقة‬ ‫حرير وصلى فلا نقض عليه حتىيفضل من المرقة عنالجرح أكثر من عرض‬ ‫أصبعين "مم ينقض؛و بروى عنابن عباس أنه قال إنما نہى عن ليسالحرير لأجل‬ ‫الكير وزى الجبابرة وأهل الخيلاء‪ .‬و بروىعن ابن‬ ‫هر بن الخطاب رضى الله عنه‬ ‫أنه قال نهانا رسول الله وة علنبس الحرير إلا موضع أصبهين<‘ وثقيل‬ ‫لبىاللحم إذاكان لحامه من الحرير » ولوكانت سداته مكنتمان أو قط‬ ‫‪ 9‬خز ى والعمامة أو القانسوة إذاكانت سداتنها من حرير أوكانت خالصة ‪.‬‬ ‫ولا يصلى بالجبة المبطنة بالحرير ولا بالقبا‪.‬‬ ‫حريرا أو مصرها فلا يصلى سها‬ ‫ولا القلنسوة الحشوات بالحرير » ولوكان ثياهن من غير ذلاث ‪ .‬وفى بعض القول‬ ‫لأ يأس بالصلاة للرجال فى ثياب الملحم من الحرير كان مصرا أو سداة إلا أن‬ ‫كون ثوبا تاما والحشو يشبه اللحم ‪ .‬ولا بأس أن يصلى بالثياب المصبوغة‬ ‫يالزعفران أو المصفر وماكان من الصبغ الطاهر ‪ 2‬ولا بأس بلبس الحرير والذحب‬ ‫لقساء فى الصلاة وغيرها ‪ .‬وقيل لو أن رجلا تكسف بثوب ساتر ول يشتل به‬ ‫و تيد منه عورته قد أخطأ ولا نقنض عليه » وكذلاكث المرأ ة ولوكانت أ يدمهما‬ ‫تباشر أجسادها ‪ .‬وقول عليهما فى ذلاک النقض ء والمرأة فى ذلك أشد من الرجل »‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫‏) ‪ 7 ( ١‬فق‬ ‫( ‪٧‬۔‏ منهج الضالبين [ ‏‪) ٤‬‬ ‫‪٩٨ ,‬‬ ‫يفعلا‬ ‫إلا أن ر ندى به كيا ردى بالجاباب وتبرر يديها عن نغذيها ‪ .‬وقول فإن‬ ‫و باشر أ يدمهما فخذيهيا أو جسدها ما سوى القرجين فلا بأس على صلاتهما ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحه الله منضلى فى ثوب مشتملا نه فلا بأس عليه أن‪:‬‬ ‫ضرورة هن حر [ و ‪٫‬رد‏ ‪ .‬وقول لايغعل ذلاکه‬ ‫«ر د طر ته على رأ سه وإن م ينه ذل‬ ‫ى متن [ ن يسذل ‪ 0‬الرجل فى صلاته ث و إن‪:‬‬ ‫ى‬ ‫إلا من حر ا و برد ‪.‬وقيل ‏‪٦‬‬ ‫سدل من ذوقالتميص نمسكره له دا ‪.‬قيل فى من يتسرى بثوب لسل ضيمة‬ ‫أ و عن برد أو بكون فى سفر فتحضز الصلاة يملى كذاك ك فجاز إن شاء الله‬ ‫ومنسك‪.‬يه حازتصلاته و و } بحل أسمر يه و إن التحف عليه‪-‬‬ ‫إذا غطى صدره‬ ‫وصلى نجا‪. :‬و إن ار ى الثوب الذف التحف ‪.‬ه على النى ؟ ان ليه جزله‬ ‫بثوب‬ ‫‪2 2‬‬ ‫أن‪ :‬ذرف ‪ } 4‬لن ماكان عليه ‪7 :‬‬ ‫إذاذا كان مالتحقا عليه <‬ ‫ذا مثل الميس‬ ‫ولو ‪ 1‬ياهر مزن ‪:‬رل زه شى ك ره‬ ‫ج وع مو به فله أ ن يرده ‏‪ ٥‬إل ماكان مليه ‪ .‬ومن التحف بثوب والتحف فوقه‬ ‫لى ‪ 2‬فإن رفعه جاز وإن‬ ‫بثوب آخر عنالبرد واسترخى التوب الأعلى وهو‬ ‫رداؤه ‪ 7‬ق‬ ‫سة‬ ‫تركه جاز ‪ ..:‬وىى الجامع»ومنن كان يصلى وعا۔ه قيص‪ ,‬وردا ء‬ ‫ذهب ها زه ‪3‬‬ ‫جاف عا۔ه ا ن‬ ‫على صلا ‪ 4‬إلا أ ن‬ ‫[ و غيرها فا زه يتركه و عمى‬ ‫إايه إذا تباعد عنه ويست نف صلاته و إن كان عليه إزار ورداء وستط رداؤه‬ ‫فإنه يأخذه من الأرض ويرده عليه وعضى على صلاته ‪ .‬وإرن اشتمل بإزاره‬ ‫ول يأخذه فلا بأس بذلات ‪ ،‬وكره ليس جلد الأسد والمور وأن يكسى السروج ‪.‬‬ ‫_۔۔‬ ‫ه۔۔۔‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قيل نهى النى ظلم عن تذييل الإزار ‪ .‬وأما القميص فلا نس كراهية فى‬ ‫تذييلها إلا أن بريد صاحب القميص بذلاث الخيلاء والفخر فلا يجوز لةلاث النية‪.‬‬ ‫وروى أن أبا دجانة رآه البى ملايو وهو مخطر بين الصفين يجر أذياله فقال له »‬ ‫إنها مشية مكروهة إلا فى هذا الموضع يعنى الحرب ء ولعله يريد بذلك الهميبة ‪.‬‬ ‫وانايلاء محرمة ‪ .‬وقال ماعدا الكعبين منإزار‪ .‬الرجل فهو فى‌الفار‪ .‬وأما الكعبان‬ ‫مما‪ ,‬علا منالنساء فهو فىالنار ح وذلك علىالفاعل ء وأما منأرخى إزاره على قدميه‬ ‫خوف البرد أو البعوض فذلك جائز ‪ .0‬لأنه لهن العذر لا عنى الخيلاء ‪ .‬وفى‬ ‫وإن‬ ‫الجامع فى الرجل يصلى ويجعل يده جت الثوب على فخذه ن تحت الثوب‬ ‫كان من فوق الثوب‪ :‬فلياأس ك والذى يؤمر يه عندنا فى ‪ .‬لبس التوب للصلاة أن‬ ‫يضع على كل متكب طرة من الثوب ويلو يها ‪ 4‬والذى ينهى عنه عندنا أن يطرح‬ ‫إحدى الطرتين جلى أبحد ممكبيه ثم يلويها عليلتك الآخر و يضع الطرة الأخر‬ ‫على صدره أومجت أبطه أو على يطنه ‪ ،‬وإذا انكشف صدر الرجل منالثوب ذ‬ ‫يرده حتى جاوز حداًا وهو متكشف الصدر لا لباس عليه فسدت صلاته وإن رده‬ ‫قبلأن يجاوز الحد فصبلاته تامة إذا أم الحد وهو لابس ء ولو سبح تسبيحة وهو‬ ‫لا بس فد ح الد ‪:.‬‬ ‫‏‪ ١ ..‬۔‬ ‫فصل‬ ‫روی‪ 0‬أن النى تلات كان يصلى فى شعار نسائه ولخافهن » والشعار الثياب‬ ‫امرأة غير ذى حرم منه‬ ‫الى تل البدن واللحاف ما يتغططى به ‪ .‬ومن صلى بثوب‬ ‫فلا نقض عليه إلا أنه يكره أن يصلى فى إزار امرأة غير ذات محرم منه‬ ‫وأما ثيابها البياض التى تجوز بها الصلاة لارجال فلا بأس بالصلاة فيها ‪ .‬ومن شك‬ ‫فى بدنه آنه تجس ولم يمكنه لماء فتوزز بثوب نجس وتوزرعليه بثوب طاهر وصلى‬ ‫أن صلاته لاتتم إلا أنبكون إذا لبس الثوب الطاهر نجس أكثر من هذا الثوب‬ ‫التجس الذى قد لبسه ومثلها‪ .‬فلبس هذا الثقوب النجس وقاية لذلك الثوب الطاهر‬ ‫وجمل الطاهر كسوته للصلاة فنحب أن تتم صلاته ‪ .‬وعن أنى سعيد رحمه الله فى‬ ‫يجد إلا موبا جسا فإنه ييممه ويصلى به ولايصلىعريان لثبوت اللباس للصلاة‪.‬‬ ‫من‬ ‫ومن كان عنده وبان أحدها طاهر والآخر نجس» ولا يعل أيهما الطاهر ولا أيهما‬ ‫النجس ء فقول يتحرى الطاهر ويصلى به ‪ ،‬وقول يصلى بهذا ‪ 2‬شم بخلعه ث ويليس‬ ‫الآخر ويصلى به ى ويعتقد أن الصلاة بالطاهر هى صلاته ولا يصلى عريان‪ .‬وإن‬ ‫كان ثوب طويل وتى بعضه تجاسة وهى على الأر ض ء والذى على المصلى منه طاهر‬ ‫عن أف سعيد رحمه الله أ نه لا مجر يه ذلك عند الأمكنة منه لغيره من اللباس ع‬ ‫وقول يجوز له أن يصلى به إذاكان الموضع الذى فيه النجاسة بائت عنه ‪ .‬والقول‬ ‫الأول أصح ‪ 4‬ومن حضرته الصلاة فى موضع لا مجد فيه ثوبا يصلى به فصلى بعض‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬روى الخطابى بأنه صلى انته عايه وسلم صلى تى ثوب كان <د طرفيه على بعض نساثه‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نا عه‬ ‫و هى‬ ‫‪_ ١.٠١‬‬ ‫صلاته ى ثم وجد ثوبا يصلى به فإنه يبتدىء صلاته من أولها بالثوب إلا أن خاف‬ ‫فوت وقت الصلاة إن ابتدأها من أوشا اللباس فإنه يتم ما بتى عليه منها بالاباس ء‬ ‫ويت له ما مضى إذاكان يدرك فى الوقت إتمام الصلاة وإن كان لا يدرك تمام‬ ‫الصلاة فى الوقت س ولابد من فوت الوقت فنحب أن يبدل الصلاة كلها باللباس ‪.‬‬ ‫ومن كان عنده ثوب طاهر يستر عورته وحدها وعنده ثوب مجس يستر عورته‬ ‫وسائر جسده فإنه يصلى بالطاهر وحده ص وقول عم النجس ويستر به صدره‬ ‫وركبته ‪ .‬وإن كان رجلان عند أحدهما ثوب طاهر يستر عورته وحدها وللآخر‬ ‫يستر عورته وصدره وظبره فإنهما يصليان جميعا بالثوب الطاهر‬ ‫عنده ثوب جس‬ ‫فرادى ‪ ،‬ولا يؤم أحدها صاحبه لأن كل واحد منهما لاتجوز له الصلاة بثو به إلا‬ ‫فى حال الاضطرار فى خاصة نفسه لا هيا فى ذلاكث من المذر ‪ .‬وإن صلى أحدها‬ ‫بصاحبه فلا يلزمهما النقض لثبوت الجاعة فى الجلة ى ولأن كل واحد منهما معذور‬ ‫عجز بلباسه غير مخاطب بغيره فى وقته ذلاث ص وتحب إكنان لا بد لهما من صلاة‬ ‫الجاعة أن يكون الإمام هو صاحب الثوب للطاهر لما قد جاء أرت المتطهر يؤم‬ ‫للتيمم ‪ .‬ولا يبعد جواز إمامة صاحب الثوب الساتر لأنه أتم لباس من الآخر }‬ ‫ولأن أصحابنا اتنقوا على جواز الصلاة الثقوب النجس إذا لمجد المصلى ثوبا ةيره‪.‬‬ ‫وإن كان المصلى فى نفسه طاهرا متطهرا ‪ .‬وفرض الاسقتار بالادوب وإن كان‬ ‫تجسا غير زائل عنه ‪ .‬وإن كان الشافعى وأهل الحجاز قد خالفوا فى ذلاث وقالوا‬ ‫يصلى عريان ‪ ،‬وأما أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق فأجازوا له الصلاة بالثوب‬ ‫النجس إذا كانت النجاسة ليست فى أ كثر الل_وب س وإن كانت النجاسة‬ ‫_‬ ‫‪١.٢‬‬ ‫به أو يصلى‬ ‫فاللصلى عندهم خيز بين أن يصلى‬ ‫مستقرة للثوب كله‬ ‫عريان ‪ .‬والحجة لأصحابنا وجوب الستر فى الصلاة ‪ ،‬ولو بالثوب النجس لأن‬ ‫و أشباههم‬ ‫به جرح لا برق دمه والمسترسل البول والمرعوف‬ ‫الستحاضة ومن‬ ‫م يمذروا مانلستر » ولا شك أت ثيابهم التى عليهم لاتمتنم من النجاسة والله‬ ‫أعلم ‪ .‬واختلف أصحابنا فى الصلاة بالثوب المغصوب والأرض المغتصبة وأجازها‬ ‫بعضهم ولم بجزها آخرون ‪ .‬واختلفوا أيضا فى الصلاة بثوب المسلم فقال بعضهم‬ ‫تجوز الصلاة بثياب أهل القبلة كلهم إلا ثوب مكنان يعرف أنه لا يتق الأنجاس‬ ‫وينتهكها } وقول لا جوز السلة إلا بثوب الولى ‪ 4‬وقول نجوز بثوب الولى وغير‬ ‫الولى إلا ما صح نحاسته ‪ .‬وقال أبو سعيد رحته الله هن كان معه ثوب طاهر‬ ‫صغير لايستره إلا من السرة إلى الركبة وثوب نجس يستره نقيل يصلى بالصغير‬ ‫الطاهر ويوصله بما أمكنه من حبل وغيره من الطاهرات إلى أينلو يه فى عنقه ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫وقيل ‪ :‬ومن كان معه أربعة أثوابثوب فيه جنابة » وثوب فيه دم ح وثوب‬ ‫فيه بول ‪ ،‬وثوب فيه عذرة ‪ .‬فإنه يصلى بالثوب الذى فيه الدم إذا لم يكن دما‬ ‫مسفوحا ى وكإنان الدم مسفوحا صلى بالثوب الذى فيه الجنابة » ثم البول ‪ ،‬ثم‬ ‫المذرة ع شم الدم ‪ .‬وإن كان ثوب فيه هذه النجاسات كاما و ليس معإهلا هوو<ده‬ ‫صلى به إذا لم يحد غيره ‪ .‬وقال أبو اللؤثر رحمه الله الصلاة لارجل بثوب الربر‬ ‫‏‪ ١‬س‬ ‫آ قل‬ ‫ير مسفوح‬ ‫د م‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫مجس‬ ‫بثوب‬ ‫بصلى‬ ‫[ن‬ ‫من‬ ‫إى"‬ ‫أ حتب‬ ‫الطاهر‬ ‫‏‪ ٠‬س‬ ‫م‬ ‫من درهم أو بول صي لم يأ كل الطعام فهو أحب من ثوب الحرير ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫أول ما يصلى به من الثياب الثقوب الذى فيه الدم الذى غير مسغوح أقل من درهمك‬ ‫م ثوب اليهودى أو النصرانى إذا م يعلم فيهما بنجاسة ءوقول ثوب اليهودى أر‬ ‫النصرانى إذا لم تكن فيه تجاسة أولى من الثوب الذى فيه الدم ‪ ،‬وإن كان ثوب‬ ‫أصابه ماء فيه نجاسة ولم تغيره أحب إلى" من ثوب الذمى ‪ .‬والماء الذى ولغ ذيه‬ ‫أشد من سائر السباع ‪ ،‬ثم الثوب الذى فيه بول صبى لا يأكل الطعام‬ ‫‪2‬‬ ‫لأن غسله ينظفه بلا عرك ء والدم لا ينظف إلا بالعرك ڵ ثم الودى والمذى وها‬ ‫سواء ‪ 2‬ثم الجنابة ‪ ،‬ثم بول الإبل ولابةر والف ك وكلها سواء ‪ .‬وقال أبو المؤثر ‪:‬‬ ‫بول الفن أهون من بول الإبل ‪ ،‬ثم بول سائر الدواب والسباع ثم القىء ممن‬ ‫يأكل الطمام ‪ ،‬ثم الناس ء ثم الصبى الذى لا يأ كل الطعام ‪ ،‬والقلس والقىء من‬ ‫كل ماكان من‬ ‫الصبى وغيره كله سواء إذا خرج من الجوف ‪ ،‬ولوكان ماء ثم‬ ‫خبث السباع كله سواء ك م خبث الدجاج والنعام ‪ .‬وقال أبو اللؤثر رحمه الله ‪:‬‬ ‫خزق النعام الؤنس أهون من خبث السباع ك وخيث السباع أهسون من خبث‬ ‫الدجاج ‪ .‬وأما النعام الوحشى فلا أرى بخبثه بأسا » وقول يصلى بخبث الدجاج‬ ‫يكن عنه إلا ذلاث ث وهو عند بعض أهل‬ ‫أهون من خبث السباع ما‬ ‫الهل أهون من خبث السباع ما لم يكن جسلالا فإذا حبست الدجاج عن مراعى‬ ‫الأقذار فلا بأس بطرحها والصلاة جائزة به ثم فى قىء السباع ثم مول الناس ‪ ،‬ثم‬ ‫ودك الميتة وودك الخنزير وهو كله سواء ‪ .‬وقال أ بو المؤثر رحمه الله جلر الجنزبر‬ ‫إلى‬ ‫ذا ديغ عخدى مثل جلر الميتة اللدبوغ ‪ .‬وحال السباع الذى للدبوغ [ حب‬ ‫‪- ١٠٤‬‬ ‫من جلد الميتة اللد‪.‬بوغ ‪ ،‬وجلد اليتة للدبوغ خير من جلد الكلب المذ كى ء وجاد‬ ‫السباع وإن كان غير مدبوغ فهو أحب من جميع ما ذكرنا من الثياب النجسة‬ ‫وجلد الميتة لاموغ أحب من جلد السباع الذى غير مدبو غ ‪ .‬والضقدع الميتة‬ ‫والقلة الميتة ومامخرج منها من الماء‪ ،‬والية وبول الضفدع البعيدة من الماء وبول‬ ‫التأر وبول الوزغ وسؤرالحية هذاكلهأهون من الدم غير المسفوح و لوقل وأهون‬ ‫من بول الصى الذى لا يأكل الطءام وأهون «ذه الأشياء بهر الفأر شم الضفدع‬ ‫م بعر الوزغ ‪ .‬وفى قول أى المؤثر أن بر الفأر و ب‪:‬ر الضفادع ليس من النجاسة‬ ‫ووقف عن بعر الوزغ ‪ .‬وقال غيره بعر الوزغ طاهر وخزق الجام الأهلى وحمام‬ ‫الحرم فيه اختلاف وهو أهون من هذاكاه ص وسواء كانت النجاسة فى وسط‬ ‫القلوب أو ‏‪ ٣‬جوازه أو فهده } و إن كانالثوب واسعا والنجاسة منه فى الأرض‬ ‫ولا يصيب منها مما على جسده شىء فهو أحب من تميم ذلاث كه إلا جاد السباع‬ ‫للدبوغ فهو أحب منه‪ .‬قال أبو الؤثر دو أحب إلى من جاد الميتة المدبوغءولا يؤم‬ ‫واحد مما عليه جس من هذه الثياب إلا من هو دونه فى الطهارة ‪ ،‬نزلا يؤم من‬ ‫ج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء‬ ‫ا‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫۔۔‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مثله « والله ا علم و به التوفيق۔‬ ‫هو‬ ‫هن‬ ‫‪٧‬وم‏‬ ‫ان‬ ‫و لا باس‬ ‫لباسه‬ ‫هن‬ ‫خيرا‬ ‫لراسه‬ ‫كان‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ج‬ ‫جد‬ ‫_‬ ‫‪١}; ٠.٥‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫ك‬ ‫فيهن تبدو عورته فى الصلاة وحجب عليه البدل‬ ‫ف واجب على المتعبد بالصلاة أن لايؤدبها إلا بثياب طاهرة ساترة لقول الله‪.‬‬ ‫تعالى ‪ « :‬خذوا زينت عند كرة مسجد » ولاتكون الزينة إلا طاهرة من‬ ‫القذر ساترة لما يستقبح من العورات والجسد ء ما خلا الوجه والكفين والقدمين‬ ‫مع‪:‬القدرة على ذلث والإمكان منه‪ .‬ومن كان معه ثوب واسع فليخااف بين طرفيه‬ ‫على عاتقه لما روى عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال صحبت رسول الله عَللتةٍ‬ ‫فى بعض غزواته ي وكانت ‪ /‬بردة صغيرة فاجتهدت أن أخالف بين طرفيها على‬ ‫تى ف تنل ء فقال البى علو ‪:‬اذاكان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان‬ ‫ضيقا فاشدده على حقوك ‪.‬وهن أسبل إزاره فى الصلاة خيلاء فلا جوز صلاته لا‬ ‫رأى رجلين يصليان أ حدها ينقر سجوده ‪.‬‬ ‫روى ابن مسعود أ ن رسول الله ‪:‬‬ ‫والآخر رحى إزاره فى الأرض فقال أحدها لاينظر الله إليه(‪٩‬‏ والاخر لا يغفر‬ ‫الله له فصلاة مقرونة بالوعيد غير جائزة ‪ .‬وأما المرأة حائز لها أن تطيل ذيلها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬إن الخرق الذىلاتجوزبهصلاةالإمامإذاكانفثوبهء إذا كان بقدرالظنر‬ ‫على شىء من العورة ث مثل فخذ أ وأ ليةأوركىة أوفرج‪.‬ن قبلأودر ‪ .‬وقول حتى‬ ‫___‬ ‫‏(‪٩٦ )١‬خرج ا بو داود وغيره من حديث أ ب هر يرةقال بيا رجل يصلى مسبلا إزاره فقال له‬ ‫رسول انته صلى انتة عليه وآ له وسلم اذهبفتوضأ فذهب فتوضأ م جاء قال اذهبفتوضأ فقال‬ ‫رجل يا رسول انته مالك آمرته أن يتوضأ م سكت عنه قال أنهصلى وهو مسبل إزاره وإن الله‪:‬‬ ‫له‬ ‫لا يقبل صلاة رجل مسبل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ .٦‬‬ ‫خرج منه إحدى هذه العورات كلها وقول حتى مخرج أ كثرها ‪ 2‬وقول بالربع }‬ ‫وأما إن خرج من المرق أحد الكوين من القبل أو الدبر أنسد الصلاة } ولا نعل‬ ‫فى هذا اختلافا ولا تم صلاة من انكشفت عورته بالأرض لأن اتكشافها بالأرض‬ ‫مثل انسكشافها بالسماء » ومن انكشف ثوبه عن ركبتيه عند السجود أو عن‬ ‫إحداها ووقعت فى الأرض وقد استوى ساجدا فله أن يسوى حته الثوب بيده‬ ‫ولا نقض عليه ‪ .‬واختلف ى نقض صلاته إن تركها ‪ ،‬فقول تفسد ‪ ،‬وقول ت إذا‬ ‫كان جاهلا بذلك ‪ ،‬ومعى أنه على قول من بجعل الركبة من العورة يغقض صلاته‬ ‫إذا تعمد لذلك ع وعلى قول من لا برى الركبة من العورة ميز صلاته ‪ .‬وقيل إن‬ ‫تغطية الوجه فى الصلاة أشد من إظهار الدرة ‪ ،‬وأما الركبة فهى أشد من السرة‬ ‫فى قول بعض ‪ .‬وفى الأثر إن بدا من الالية أو الفخذ مثل موضع الدرهم ولم يبرح‬ ‫جديا فى الصلاة كلها فإنه ينقض صلاته وإن كان أقل من ذلك فلا نقض عليه ‪.‬‬ ‫«قال أ دو اللتر ؤ إذا قضذى حدا من حدود الصلاة نقض عليه ع وإن كان الحرق‬ ‫يقض على ذلاتث حدا ‪ 0‬وإن كان‬ ‫يبدو منه حينا ومختفى حينا فلا نقض عليه ما‬ ‫‪.‬‬ ‫ع۔‪4‬‬ ‫فلا بأس‬ ‫جمعت‬ ‫صفار كالدرهم إذا‬ ‫‪.‬مو اضع‬ ‫فصل‬ ‫سثل هاشم ر ‪ 4‬الله عن من برى فى "و به قذر ا ولا درى متى أصابه ‪ 0‬قال‬ ‫يديد صلاة بوم وليلة ‪ .‬قال أ بو المؤثر رحمه الله وقيل إنه يعيد آخر صلاة صلاها‬ ‫فى ذلاك الثوب وبه نأخذ ‪ .‬وقال أبو المؤثر قال لى زياد بن الوضاح فى رجل رأى‬ ‫نى ثوبه دما أقل من ظفر شم نسى أن يخسله حتى صلى فيه قال ى قال بعض فتهاء‬ ‫‪_ ١.٧‬‬ ‫خراسان إن عليه إعادة الصلاة ‪ .‬وقال سعيد منحرز عن هاشم رحمهم الله لا إعادة‬ ‫عليه إذا نسى أن يغسله‪ .‬ومن صلى فرأى فىثيانه دما رطبا ويابسا فإنكانتررطو به‬ ‫مقدار ما محدث حدوثه بمد التحيات‌فلا شىء عليه‪ ،‬و إن كان ناسيا فكإنانمبقد‬ ‫فعليه النقض ‪ ،‬وإن ل يعرف أنه من أى الدماء هو ء فإنكان إذا اجتمع مقدار‬ ‫خفر الإسهام فعليه النقض وإن كان أقل فقد سمعنا عن موسى بن على أنه وقف عنه‬ ‫ولم يجعل الجسدكالثوب ‪ .‬وعندى أنه بمنزلة التوب ‪ ،‬ومن نسى دما كان فى بدنه‬ ‫أو ثو به حتى صلى صلاة أو صلوات » ثم ذكر ذلك بمد فوت الوقت فتوانى ول‬ ‫يبدل فى الوقت فلا يبين لى أنه يلزمه شىء غير البدل ى وتعجيل ذلك أحب إلى" &‬ ‫إن لم يقدر وأخر البدل فىوقت تجوز فيه الصلاة منغير عذر فبعض يؤثمه بذلاك‪،‬‬ ‫و بعص يقول إ نه مقصر ‪ ،‬ولا يأثم ‪ .‬وعن ‪ 1‬سعيد رحمه لله منتوضأً ماء نجس‬ ‫وصلى فإنه يعيد الصلاة إذا علم بذلك فى الوقت أو بعد الوقت ص وكذلك إنصلى‬ ‫قى ثوب فيه تجاسة أن عليه إعادة الصلاة متى ما ذكر فى الوقت أو بعد الوقت ‪،‬‬ ‫وفى بعض القول إن علم فى الوقت أعاد وإرن ل يعلم حتى فات الوقت لم يعذر }‬ ‫ولا يعدم من القول أنه لا إعادة عليه » لأنه قد صلى على السنةء وقال النبى علة‬ ‫عنى لأمتى عن الط والنسيان » ولثبوت القول عنه فى الصام إذا أكل ناسيا أن‬ ‫لا إعادة عليه » و إن صلى المصلى شيثا مانلصلوات قبل ؤقتها فلا مجزيه ذلك عن‬ ‫غرض الصلاة ولا يثبت له إلا لمعنى جمع الصلاتين فى الغر [ و اعذر فى‬ ‫الحضر ء‬ ‫أو سقر أ و جهلا أو نسيانا أن صلاته‬ ‫وأما إن صلى قبل الوقت لغير عذر من غ‬ ‫ف‬ ‫بالصلاة‬ ‫عنه إذا بان له أ زه صلى قبل حضور الوقت وعلمه‪ .‬أن يأ‬ ‫إلا جدى‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وقنها » إن ذكر ذلك فى الوقت وإن عل أو ذكر ذلك بعد الوقت أعاد الصلاة ۔‬ ‫ومن كان عليه بدل صلاة لا يدرى أى صلاة هى فنى الاحتياط أنه يبدل صلاة‬ ‫يوم وليلة ليخرج من الريب والإشكال ى وبعض يقول إذا أبدل الفجر والغرب‬ ‫أو صلى أربع ركعات نوى مهن عنالظهر أو المصر أو العشاء الآخرةأجزأه ذلك‪،‬‬ ‫والقول الأول أحب إل لأن صلاة الظهر والعصر لا يةرأ فيهما إلا بالجد وحدها‬ ‫وصلاة العشاء الآخرة يقرأ فى الركعتين الأوليين بالجد وسورة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والجنون إذا ذهب عقله حتىفاتته صلاة أو صلو اتأن أ كثر القول لا إعادة‬ ‫عليه ‪ .‬وأما الص فيختلف فيه فيا يازمه من البدل يا ترك من الصلاة بعد أرنب‬ ‫عقلها ‪ .‬ومن الصوم بعد أن أطاقه » وكأثر القول أن لا إعادة عليه إذا لم يبلغ‬ ‫الل أو يصير محد البالنين الذين لا يشك فيهم وأما السكران فعليه الإعادة‬ ‫لأن ذلك جاءه من فعله بنفسه ‪ ،‬وعليه بدل الصلاة والصوم‪ .‬واختلف فى وجوب‬ ‫الكفارة عليه نقولعليه الكفارة ‪ .‬وقول لا كفارة عليه ‪ ،‬والقول الأول أكثر »‬ ‫وقول إن شرب فى وقت الصلاة أو عند إقبال وقتها حتى سكر وفات الوقت أن‬ ‫عليه الكفارة ‪ ،‬وإن ثمرب فى وقت الصلاة فتركها فعليه البدل ولا كفارة علايه »‬ ‫وإن ثمبتت عليه الكفارة فالصلاة لحقه معنى ذلافى الصوم إن [ كل أو شربأو‬ ‫جامع ولوكان سكران ‪ 0‬ويلزمه معنى البدل لا أصبح فيه من‌أيام الصيام سكران <‬ ‫تنفعه صلاته‬ ‫ينعقد له الدوم ‪ .‬ولأنه لو صلى‬ ‫ولو ل يأ كل ‪ 7‬يشرب لأنه‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫وكان عليه البدل ‪ .‬وأما الجنون فيلحقه معنى الاختلاف فيا أصبح فيه من أيام‪‎‬‬ ‫الصيام ى وأصح القول عندى أن عليه البدل لأن العمل لا يكون إلا بالنية‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وأما المرتد فيشبه فيه معنى الاختلاف ‪ ،‬وأصح القول معى فى الك أرن‬ ‫لا بدل عليه لأنه ناقضلجلجلة الإسلام ومطالب بالرجوع إلى ما خرج منه من أحكام‬ ‫الإسلام ولأنه لوكان قد حج قجلارتداده لم يكن عليه بدل الحج‪ .‬وإذا ثوت هذا‬ ‫ثبت أن المعاصى من الكبائر تحبط الأمال ونلز م البدل ى وليس كذلك حرج‬ ‫ى معنى الأصول لا مضى من الأعمال وإنكانت محبطة ‪ ،‬وإن لم تثبت فى معنى‬ ‫الدين فلا يقال إن عليه بدلها ولا العمل بها ثانية ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وفى جامع ابن جعفر ومن كان عليه بدل صلاتين فأبدل الآخرة قبل الأولى‬ ‫لا ينتفع بذلك ‪ ،‬ويرجع يصلى الأولى ثم الثانية ث ومن لزمه بدل صلاة ولم يبد لا‬ ‫حتى حضره الموت فإن أبدل ولو بالتكبير جائز » وإن مات ولم يبدل فنرجو أن‬ ‫لا بأس عليهء وليس عليه فى ذلث وصيةس وعليه التو بة مذنلاث ‪ .‬وفى بعض القول‬ ‫أنه يوصى بالبدل ‪ .‬وروى أبو معاوية عن أف عبد الله رحمهم الله فالرجل يكون‬ ‫عليه يدل صلاة فيصلى الحاضرة وهو عالم أن علته البدل ي قال إن جاء يسأل فى‬ ‫وقت الحاضرة قلت له صل الفائتة شحمالحاضرة » وإن سأل وقد ذهبوقت الحاضرة‬ ‫قلت له أعد التى عليك بدلها و ليس عليك أن تبدل الى صليت وأنت ذاكر‬ ‫‪_ .١١٠‬‬ ‫يه بدل صلذاتوهو ذاكر هن ؤلميبدهن‬ ‫عنلكان‬ ‫لافائتة‪ .‬وسآل رجل‪ :‬بعض الفقهاء عم‬ ‫حتى صلى صلوات أخر قال عليه أن يصلى الأوليات والاوانى صلاهن وهو ذكار‪:‬‬ ‫لافاثتات ‪ 2‬الأول فالأول » ماكان صلى وهو ذاكر للصلوات التى عليه‪ ،‬وقول إذا‬ ‫صلى الحاضرة نقد عمت ولاس عليه إعاذتها ڵ لأنه ‪ 1‬يكن خاط بالصلاة فى ذلاك‪-‬‬ ‫الوقت بالفائت » وقد كان ينبغى له أن لو صلى فى ذاك الوقت فإن أخره لم بكن‪.‬‬ ‫عليه فى ذلك الوقت إلا التونة س التقصير ‪ .‬وقد ألى بالصلاة فى وقتها‪ ..‬وعزى‬ ‫ا آى على أن لو أخر الفائثة شهرا أو أ كثر من ذلك فلا بأس ابذلك ‪ .‬وقد‪ .‬اء‬ ‫الاختلاف فى الحذىضره صلاة وأعليه بدل صلاة من‌نننيان أو سبب منالأسبا‬ ‫حتى حض ز وقت صلاة أخرى فقول اصل الفائتة على كل حالو لو فاتته الحافنمزة‬ ‫وبكون له ذلك عذرا حتىيفرغ منالفائتة ثشم يضلى‪ -‬الحاضنرة ث‪ .‬فإن لم ‪:‬يذ‪.‬كز‬ ‫حتى صلى الحاضرة فإنه يصلى الفائتة ‪ ،‬ثم يعيد الحاضرة ى وقول يصلى الأولى‬ ‫ولا بدل عايه الحاضرة ‪ 2‬لأنه قد صااها عل السفةوه وناس للا ولى‪ :‬فغير خاطب‬ ‫قت ش ةكان له أن يصل‪ :‬الاضرة ومتى‬ ‫‪ .‬إل إذا ذكرهاُوقول ولو ذكرا‬ ‫نا صلىالحاضزة صلى الفائتةة إذاكان وقتما قد انقضى لأنه بمنزلة الدين‪::‬وقولإنة‬ ‫إذا ذكر قبل أن يدخل فى الصلاة اضرْة صلى الفا‪ :‬نة شم أعاد الحاضرة فإذا ذكر‬ ‫بعد أن دخل فىالحاضرة أتم الحاضرة ى ثم صلىالفا‪ :‬نتة » وإنإن ذك ر قملأن يدخل‬ ‫ى الحاضرة صلى الفائتة ما لم ‪:‬خف فوت الحاضرة وهذا أوسط التول ‪.‬فإذا خاف‬ ‫فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ع ا وكذلالك يصلى الفاثنة ما لم يدخل ‏‪ ٢‬الحاضرة ‪.‬فإذا‬ ‫دل فاىلحاضرة أتمها شحم صلى الفائتة من اى الصلات كانت‬ ‫‏_ ‪ ١١١‬س‬ ‫فصل‬ ‫ومن وجب عليه بدل صلوات متتا رمة بدأ بأوهن ‘ ‪ 7‬القتلها علىالترتيب»‬ ‫بدأ بأخر اهن أو أأوسطبن م ‪:‬يحزه ذلاك ‪.‬ومن نسى صلاة حتى فات وقتها!‬ ‫داف‬ ‫نتول !إنه يصلحها حين ذكرها ولا عذر له ف تأخيرها ‪ 4‬وإن أخرها وهو ممكنه‬ ‫وقت تحوز فيه الصلاة فعليه الكنار‪. :‬وقول إذا فات وقتها ;نبى منزلة‬ ‫تأديتها فى‬ ‫لو صلى مريض بثوب جنب أو صلى قاء_دا أو كان‬ ‫الصلاة المنتتضة © وكذلك‬ ‫في حد من يصلى بالتكبير من شدة للرض أاوو كان خائفا فصلى على دا بته أو ماشيا‬ ‫أوصلى ركعة المواقفة للحرب أو صلى صلاة المسايفة فى وت الشرب ‪7‬‬ ‫بعد صحته من مرضه وأ منه م‪٠,‬‏ن خوذ فهة وانتضار‬ ‫تكبيرات ‪ 0‬شمم ذ كر ذلاك من‬ ‫الحرب فإنه يبدل تلك الصلوات تماما قائما إلا أن يكون صلاها فى سفره بالقصر ك‬ ‫فإنه يبدلها قصرا ولوكان فى موضع المام » وأما من نسى صلاة فى السةر فكذرها‬ ‫فى الحضر فإنه يصليها تماما ‪ .‬وقول قصرآ صلاة السفر ث وله أن يصليها فى مقام‬ ‫واحد إلا أن يضعف فيستريح د وأما من فسدت عليه صلاته وهو قد صلاها وهو‪.‬‬ ‫فى الحضر فأراد أن يبدلها وهو فى السفر فإنه يبدها صلاة الحضر وكذلك إن‬ ‫فسدت عليه صلاة السفر وأرادأن يبدلها فى الحضر أبدلها صلاة السفر ‪ .‬وفى كتاب‬ ‫المصنف ومن نسى صلاة شم ذكرها وقد فات وقتها أو نام عنها أو عنى بفسادها‬ ‫وقد فات الوقت فعلى قول بعضهم أن هذا غير وقت لها وعليه أن يصلى ‪ 2‬فإن ل‪.‬‬ ‫يبدل حتى مات‪.‬‬ ‫مهلك وكان عاليه البدل ولا كغارة عليه فإن‬ ‫يصل وأخرها‬ ‫‪.‬‬ ‫ك وقول‬ ‫شا‬ ‫نات وفشها فقول له بذلها م" ى‬ ‫حى‬ ‫صااة‬ ‫نسى‬ ‫ب‪ .‬ودهن‬ ‫مات ها لك‬ ‫‪_ ١١٢‬‬ ‫يبدلها حين ذكرها } وله أن يصليها فى جماعة ولا يؤم بها غيره ث وقيل ليس على‬ ‫الرجل وصية ببدل الصلاةءوفبها اختلافءوهن ذكرصلاة فائتةأو منتقضةوتد قام‬ ‫لغيرها فإذا كان ف فسحة من الحاضرة بدأ بالفاثتة ما لم يدخل فى الحاضرة وقيل ‪:‬‬ ‫مالم يتمها فليبدأ بالفائتة ى وقيل و لو أتمها ليصل الفائتة شم يصلى الحاضرة ‪ .‬وأما‬ ‫إذا نات وقت الحاضرة ثم ذكر الفائتة فليصل الفائتة وقد يمت الحاضرة ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫‪.‬يعيدها‪ ،‬ومن قام ه سقو] فضى تو ضأً متمهلالا يعجل وبدأ ركعتى الفحر فشرقت‬ ‫النمس فحالته التقصير ث وعلى مذاهب أصحابنا تلزمه الكفارة ى وعند بعضهم‬ ‫‏‪ ٢‬تلزمه كفارة } و لعحبنى [ ن لا تلزمه كفارة ‪ 0‬وتلزمه التو ه من التقصير ء والله‬ ‫و له الةوميق ‏‪٠‬‬ ‫أع‬ ‫‏‪ ١١٣‬س‬ ‫القول العاشمز‬ ‫فما جوز به الصلاة من اللى ومالا بجوز‬ ‫وقيل تكره الصلاة المرجال والنساء فىحلى الحديدوالصةر والشبه والرصاص‬ ‫‪.‬ولا يبلغ سهم ذلك إلى فساد ى وقولإذا صلى فى ذلاث وقدعلم بكراهية ذلاک متعمدا‬ ‫بريد بذلك خلاف قول المسلين واستخفافا بذلك نعايه النقض ‪ .‬وما كان من‬ ‫ذلات ملويا عليه ذهب أو فضة لنساء فلا بأس ‪ 2‬وماكان ‪.‬لويا عايه بنضة فلا بأس‬ ‫بالصلاة به للرجال ث ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلى الذهب‬ ‫فعليه نقض صلاته إلا أن يكون حاملا لذلاث حلا ولم يكن لا بسا له س وكذلاك‬ ‫كل شىء مما لا بأس به حله المصلى فى ثوبه فصلى به فلا بأس إذالم يسكن‬ ‫‪.‬يشله عن صلاته ث ومن صلى منام فضة مخلوط فيه ذهب فالجك للاأغلب ى‬ ‫لأنه إذاكان‪.‬فيه من الذهب مما إذا جمع كان مثل الظفر أو مثل الدرهم لم يجز أن‬ ‫يصلى به ‪ .‬والذهب إكنان تحت فص خاتم الرجل ‪.‬فصلاته جائزة وإن ظهر عن‬ ‫الفص منه شىء يسير فلا بأس به إلا أن يكثر ذلاث ء ونهى النى طتلللة أن (‬ ‫يتخئ الرجل والمرأة خام حديد أو صقر لأن ذلات من فعل الجاهليةءومجوز للرجل‬ ‫أن يصلى وفى أذنيه قرطان من ذهب » ونى يده دملوج ذهب » وفى سافة خلخال ك‬ ‫‏‪ )١( .‬روى البيه عن اين عمرو نهى الني صلى انة عليه رسلم عن خاتم الذهب وغاتم الحديد‬ ‫وف الربيع عن جابر موقوفا نهى رسول انته صلى اته عليهوسلم عن الصلاة بالآنكوالثبه قال الربيع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الآنك القصدير والشبه الأحر م ‪.‬‬ ‫( ‪ ٨‬منهج الطالين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‏_ ‪- ١١٤‬‬ ‫وفى حلقه ذهب أو فى ثوبه حلى ذهب حاه_لا له ولا يقسد ذلاكث صلاته‬ ‫إلا أ‪.‬‬ ‫ولا يفسد إلا الام ء لأنه دن حليته » ولا يتحلى الرجل ملى ال‬ ‫يكون فى سفر وعفده حلى امرأة و محضر الصلاة ث ونخشى على الحلى من‬ ‫الضياع فإن علقه فى أذنيه أو فى حلقه أو فى يده أو فى رجله ولا يشغله عن صلاته‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحمنا الله‬ ‫فهو جائر ‪ ،‬لأنه ينوى بذلاث الحفظ لا الزينة‬ ‫واضعا‬ ‫انن‬ ‫كإ‬‫الله فيهن يصلىونىيده سوار من‌ذهب فخاف عليه أن يذهب أنه‬ ‫الدوار ذفى موضع سوار فليعد الصلاة وإن كان فى إزاره أو ممسكا له فلا نقض »‬ ‫ومن حمل فى حجره ذهبا أو حديدا أو شية أو رصاصا أو تحاسا جائز أنيصلى به »‬ ‫وإن كان متحليا بذلاث حلية وزينة فلا يجوز عند أصحابنا ‪ .‬ومن صلى بشىء من‬ ‫الحديد أو الصفر أ‪ ,‬الشبة أو الرصاص أو النحاس من بعد أن عل أن المسامين‪.‬‬ ‫كرهوا الصلاة بشىء منذلاك نخاف أن تفسد عليه صلاته تلك‪ .‬وقال أبو عبد الله‬ ‫تكره الصلاة المرجال والنساء فحلى الحديد والصفر والشبة والرصاص والنخاس‬ ‫ولا يبلغ سهما ذلاك إلى فساد الصلاة ‪ 2‬ولا ينبغى أن يليس شيئا من هذا وصلى‬ ‫به ولا اختلاف فى فساد الصلاةبالذهب المرجال وفى‪.‬جواز لبسه للنساء ‪ .‬ومن صلى‬ ‫محل النساء من الفضة من غير ضمرورة فهو ‪ 1‬ثم » ومحب فساد صلاته ك وقول يؤثم‬ ‫ؤلا تفسد صلاته ‪ .‬وسثل أبو سعيد رضى الله عغه عن اللام إذا كان فمها هيا‬ ‫أو فيها ذهب هل يجوز للرجل أرى يعلقها ويصلى بها ء قال ‪ :‬لا يعجبنى ذلاك‬ ‫إذاكان الفص اهو كال الحلية فى الخاتم ولا يقوم إلابه ع وقد قيللا يجوز الارجل‬ ‫التحلى بلذحب وإن كان نى ساثرها كذل ما فى التوبمن علاملحرير الذى تجوز‬ ‫به الصلاة فى قدر ذلك فإذا كان الذهب نىالاتم إنما يراد به القيام بنفسه‬ ‫_‬ ‫‪١ ١ ٥‬‬ ‫سم‪‎‬‬ ‫فى إصلاح الحلية ليس هو بمنزلة الغراء فلا يتحلى به الرجل لأنه متحل بالذهب ج‬ ‫وإن كان الذهب إما هو تبع للفضة فى النظرأعجبنى أن لايكون له حك فىالحلية‬ ‫فى وجوب اللكرادية ى وإن كان الذهب بمنزله الراء والاحام براد به إصلاح‬ ‫الفضة لا غير ذلاث فيعجبنى أن يكون لا بأس به ‪ .‬والدية إذا كا نت محلاة بالذهب‬ ‫فابسها الرجل لاتتحلى بها فلا تجوز مها الصلاة ‪ 2‬وإن لبسها حافظا لها ولم يسكنه‬ ‫إلا ذل فأرجو أن بجوز له أن يصلى مها وكذلك السيف فى هذا كالمدية ‪.‬‬ ‫فصل‪,‬‬ ‫ولقيكانت قبيعة سيف رسول الله عقل من فضة وعليها فضة ۔ ونهى عن‬ ‫نقش الحيوان فى الحاتم ونقش بس الله الرحمن الرحم فى الخاتم وقد كان الفقهاء‬ ‫فيا رفع إليهم فى خواتيعهم قل هو اي أحد وكلاها سواء وفى بض الأخبار أن‪.‬‬ ‫خاتم النبى علو مكتوب عليه لا إله إلا الله حمد رسول الله » فإذا كان على هذا‬ ‫فلا حرام » وكان النبى عو يكره التختم بالذهب وعتذ الغانم ‪ .‬ومن صلى وهو‬ ‫لابس خاتم ذهب فعليه التو بة وإعادة الوضوء والصلاة } لأنه قد ليس ما هو‬ ‫) محرم عليه لبسه وقيل يكره أن جعل على للصحف الذهب والفضة ‪ ،‬وبكره أن‬ ‫‏‪ ١‬تاسس الصبيان والدواب الجلاجل لما روى جابر بن زيد رحه الله أن رسول ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم وبالتوفيق‪.‬‬ ‫الحيل‪،‬‬ ‫رقاب‬ ‫الأجراس‪٥‬ن‏‬ ‫خر‪ :‬اها بقطع‬ ‫غزوة‬ ‫عتللنة أمر ق‬ ‫‪ ++‬ع‬ ‫‪+‬‬ ‫‪_ ١١٦‬‬ ‫عشر‬ ‫| لأحد‬ ‫القول‬ ‫فى الأذان أيضا وفى الإقامة‬ ‫قيل سمع رسول الله متلة مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال إنما هذا‬ ‫مرئى" من الكفر ‪ 2‬فقال أشهد أن محمد رسول اله فقال هذا من نبيه ولم يره ‪ .‬وقال‬ ‫ت‪ :‬إذا نودى بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ي ولارد الدعاء ڵ‬ ‫طالب قال كنا فى سةر وسمع رسول‬ ‫‪ .‬وعن على بن أ‬ ‫بين الآذان والاتامة ‪0‬‬ ‫الله ملايو رجلا يقول الله أ كبر الله أ كبرء نقال هذا علىالفطرة ء نقال أشهد أن‬ ‫لا إله إلا الله فقال برئ؟ من الشرك فقال أشهد أن محمدا رسول الله ث فقال خرج‬ ‫من النار قال فتيعنا الصوت فإذا راع قام حين حضرت الصلاة فبشرناه بقول‬ ‫رسول ا له طلل ثم قال رسول ا له ولو حوضى أشرب منه أنا ومن آمن فى ص‬ ‫ومن اسقسقانى من الأنياء ونبعث ناقة ثمود لصالح فيحلبها و يشرب منها ‪ ،‬ولها‬ ‫والذن آمتوا به من قو مه ك ش ركبها حتى يوافى بها الحشر لما رغاء يلى‬ ‫رغاء‬ ‫عليها ث فقال معاذ ‪ :‬يارسول الله وأنت تركب اللضباء ؟ قال ‪ :‬لا ولكن تركبها‬ ‫ابنتى فاطمة‪ ،‬وأقا أركب البراق اختصصت به دون الأنبياء منظر إلى بلال‪ ،‬وةل‬ ‫رىها بالأذانحقا «إذاسمعت‬ ‫ه عل‬ ‫هذا يبعث يوم القيامة عنلىاقة من نوق لجنة ينظادى‬ ‫‏(‪ )١‬روى الماك عن أبى أمامة رغىانة عنه عنا‪ :‬ى صلى انته علبه وسلم قال إذا نادىاانادى‬ ‫فإذا كير كبر وإذا‬ ‫فليتحبن‌المنادى‬ ‫كدة‬ ‫و‬ ‫به كر ب‬ ‫فهنن تزل‬ ‫الدعا۔‬ ‫واستجيب‬ ‫‏‪١‬أبواب السياء‬ ‫فتحت‬ ‫علىالفلاح‬ ‫حى‬ ‫قال‬ ‫حى علىالفلاح‬ ‫قتال‬ ‫وإذا‬ ‫علىالصلاة‬ ‫حى‬ ‫قال‬ ‫علىالصلاة‬ ‫حى‬ ‫الب‬ ‫وإذا‬ ‫تشهد تشهد‬ ‫يقول اللههربهذه الدعوة الدامةالصادقة المستجابة المستجابلما دعوة الحق وكلةالقوى أحينا عليها‬ ‫‏‪ ٠‬مم‬ ‫‏‪١‬أهلها‬ ‫خيار‬ ‫‪4-4‬ں‬ ‫واحعلنا‬ ‫وابعثنا علها‬ ‫‏_ ‪ ١ ١\٧‬س‬ ‫الأنبياء وأمها اشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مدا رسول الله نظروا إليه كلهم‬ ‫فيقو لون أشهدنا على ذلك ء فيقبل من قبل ويرد ممن رد عليه فإذا فرغ من أذانه‬ ‫الشهداء‬ ‫استمبل حلة من الجنة نياسها ‘ وأول من بكکسى منحالالجنة النبيون ‘‬ ‫ثم بلال » شم صالو المؤذنين المؤمنين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أو سعيد رحمه الله فى قول أصحابنا أن الأذان فى المساجد لاجماعات‬ ‫نة وأمر خلف_اء المسلمين‬ ‫للصلوات المقروضات واجب ع وقد فعل ذلاک الذى‬ ‫و أمتهم له من بعده ‪ 2‬وذلاك عام عند جميع أهل القلة » ولا أعلم أحدا يذهب إلى‬ ‫تركه إلا الشيعة( والروافض خلافا منهم للمسلمين » ورغبة منهم عر الخير‬ ‫ولا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال إنه فريضة إلا أنه يشبه ممنى القرض ‪ ،‬لقول‬ ‫الله تبارك وتعالى ‪ « :‬وَإدَا نديم إلى الصلاة عدوها هزوا لميا » ‪ .‬كان‬ ‫هذا يدل على معنى ثبوته كما قيل إن الجاعة فريضة لقول الله تعالى‪ « :‬الذى براك‬ ‫مليك فى الساجدين » ‪ .‬فقيل هذا فى معنى صلاة الجاعة وأ كثر‬ ‫حين تو‬ ‫ما قيل إنها سنة » وكذلك الأذان لا يبعد اختلاف القول فيه ص ولا أعلم فى قولهم‬ ‫‏(‪ )١‬وقال أبوسعيد ى موضع آخر لا أعلم أن أحدا يذهب للىترك الآذان ولا التزخيس فيه‬ ‫إلا الشيعة والروانض فإذا صح هذا عنهم فإنهم لا يرون وجوب العمل به بل هو معهم من السنن‬ ‫الغير المؤكدة ‪ .‬وروى اينالمنذز عنسليان وع‪.‬دانته بعمر وابن سيرين وسعيد بنامليبوالشانعى‬ ‫وأحمد وإسحاق وأبى ثور والنعمان وأصحابه إنهم لا يرون الأذ ان والإقامة افر والمشهور مع‬ ‫أصحابنا الإباضية والذى عليه العمل ما قاله الإمام أبو إسحاق ى خصاله إن الأذان والإقامة منة‬ ‫على الكفاية إلا فى خصلة واحدة" وهو يوم الجعة فعنده فرض وقال الث۔خ إسماعيل رضى الله عنه‬ ‫إن الآذان فرض على الكناية وسنة لكل واحد فى خاصة نفه م ‪.‬‬ ‫‪_ :١١٨‬‬ ‫الواجب‬ ‫أن مهن ترك الأذان أنه لا صلاة له يعنى الاعادة إلا أنه تارك لبعض‬ ‫و صلاته تامة ‪ .‬وأما الإقامة فيختلف فى تركها ‪.‬‬ ‫وقال أ وسعيد رحمه الله قد جاء فىالحديث عن النى كنة \ نام هو وأصحابه‬ ‫عانلصبح حتى طلعت الشمس فأمر بلالا بالأذان فاجتم_ إليه الناس ور كهوا‬ ‫ركهعتى الفجر ‪ 2‬ثم أقام بلال وصلى بهم النى طل ‪ 2‬فثبت فى معناه فعل النى‬ ‫وليو أن الأذان إنماهو لاجتماع الناس لصلاة الجاعة وتذ‪.‬يه وتذكرة منى الصلاة‪.‬‬ ‫وذلك إذاكان القوم كاهم بتلاك الحال كان الذ ان سواء فى وقت الصلاة وبعد‬ ‫فونها لأنهم بمعنى واحد فيها ‪ .‬ولو أن مؤذنا نام عن الصلاة حتىفات وقتها ولزمته‬ ‫الصلاة فى نةسه فالأحسن معنا له أن يؤذن جهرا هد دوت وقت الصبلاة > وأما‬ ‫الأذان فى الجم فى السفر فهو أذان واحد وإقامتان ص كا روى أن النى لن‪:‬‬ ‫فعل ذلك وذلكنى الجاعات لازم ونغير الجاعة فضيلة ووسيلة‪ .‬واختلف فى الأذان‬ ‫والإقامة بنير طهارة فأجازه بعض ولم يجزه آخرون ‪ .‬واختلفوا نى أذان العبد‬ ‫والصىوإقامتهما ث فبعض أجاز ذلك و بعض لمجزه والعبد فى هذا أجوز منالصى‬ ‫لأنهم اختلفوا فى إمامته فى الصلاة لثبوت مخاطبمه بالصلاة كالحرء وكذلك الأعمى‬ ‫مختلف فى جواز أذانه وإقامته ‪ 2‬والجواز عدى أحب إذا كان معه من يعر“فه‬ ‫الأوقات‪ .‬واختافوا فى الكلام فى الأذان والإقامة بغيرهاءنبءض رخص فيه وبعض‬ ‫شدد » وتحب أن لا يلزم إعادة الأذان و يلزم إعادة الإقاهة إذا تكلم فها بغيرها‬ ‫‪.‬‬ ‫قتادة‬ ‫لأى‬ ‫طلو بل‬ ‫<دربث‬ ‫من‬ ‫ومل‬ ‫أحد‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫‪_ ١١٦٦‬‬ ‫ولا بأس بالأذانقعودآ إذا كان ذلك من عذر ‪ .‬وإن أذن غيره كان أحسن إلا‪‎‬‬ ‫أن يكون أذانه قاعدا أبل من أذان غيره قاما فلا بأس بذلك ‪ 2‬وكذلك الاقامة‪‎‬‬ ‫على ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله مخرج فى قول أضحابنا معنى الهر بالأذان والإقامة‬ ‫ق الضر والسقر والنهى عن ترك ذلك إلا لسبب عذر ‪ .‬وإن ترك جماعة الأذان‬ ‫فى السقر لحقهم معنى التقصير ولا إعادة عل‪٬‬م‏ إلا فى صلاة الصبح » فبعض ألزم‬ ‫إعادتها و بعض لا يرى عليهم فيها الإعادة ‪ .‬وتحب أن لا إعندة عليهم ‪ .‬وأما إذا‬ ‫تركوا الأذان حيث يسمعون الأذان فى القرية أو حيث يس‪.‬مون الأذان لاجماعات‬ ‫للصبح و لغيرها فنحب قول من قال أن لا إعادة عليهم كانوا فى حضر أو سفر ‪.‬‬ ‫نوأماإذا ترك الإقامة علىالتعمد فى الحضر والسفر فيختلف قولهم فى ذلك‪٬‬وأ‏ كثر‬ ‫القول بلزوم الإعادة على تراكهاكانوا جماعة أو فرادى ۔ ويروى أن ابن مر‬ ‫كان يؤذن وهو على ظهر دابته وينزل فيق » وهذا إذاكان فى حال المسير ليقف‬ ‫الناس لبعضهم بعض لعنى الصلاة ‪ ،‬وأما الإقامة فلا يق قاعدا ‪ ،‬ولوكان راكبا‬ ‫إلا أن يكون معنى عذر يوجب ذلك فى معنى المصلحة فى إشعار القوم واجتاعهم‪.‬‬ ‫وجوز أن يؤذن رجل و ية ونےج۔وز أن يؤذن هذا و م غيره ‪ .‬قال واختلفوا‬ ‫فى ثبوت الإقامة على النساء بعضهم أوجبها عاجهن » وبعض لميوجبها ‪ .‬وآماالأذان‬ ‫فغير واجب عليهن لأن صلاة الجاعة غير واجبة عامن ي وبعض أهر بالأذان‬ ‫فى المنازل لكل صلاة ى ويعجبنا ذلك لعمارة المنازل بالذكر إذ قد ثيت عر‬ ‫مايو « اجعلوا لبينوتكم حظا من صلاتك ولا تتخذوها قبورا » ‪ .‬فالأذان من‬ ‫_ ‪١٢٣٠‬‬ ‫من الفضل وفيه التذ كرة والذكر لله » وهو حسن ى كلموضع بالجهر مانلرجال‪.‬‬ ‫يؤذن فليقم‬ ‫ومن صلى فى بيته وحده لعذر فإن أذن وأقام فذلك المأمور به وإن‬ ‫ولا يترك الإقامة وإن كان حيث يسمع الأذان والاقامة ففى قول الأقل أن له‬ ‫العذر إذا ترك الجاعة لمذر وأ كثرهم يقول بإلزامها عليه ى وأما إذا كان حيث‬ ‫لا يسمع الأذان والإقامة أو أحدها ففى أ كثر التول أن عليه الإعادة لاصلاةو إن‬ ‫ترك الاقامة متعمدا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال واختلفوا فى أخذ الأجرة غلى الأذان نقول لامجوز أخذ الأجرة على‬ ‫الأذان وقوللامجوز أخذ الأجرة على الطاعة كانت ذريضة أو وسيلة وقول لابأس‬ ‫بأخذ الأجرة على الوسيلة التى ليست هى واجبة عايه أن يعملها ه ولا أعلم إجازة‬ ‫أخذ الأجرة على طاعة يلزم القيام بها من الفرامض والاوازم » وهن فعل ذلك لم‬ ‫يدعه ڵ وعليه التوبة ورذ الأجرة‪ ،‬وكذاك من أخذ أجر على معصية لا مختاف‬ ‫ذيهالم يسعه ذلك وكان عليه رد الأجرة معالتو بة ‪ .‬ونإكان فى بيتمال الله فضل‬ ‫فأجرى منه الإمام عالىلمسلمين لمعنى ضعفهم فى قيامهم بشىء من مصالح الإسلام من‬ ‫أذان أو إقامة فلا بأس بذلك لأن فضل مال بيت الله مصروف فى مصالح الإسلام‬ ‫بعد إقامة الدولة التى محيا مها الحق وعوت بها الباطل ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فصل‬ ‫‪-‬واختلفوا فى الأذان بالتحرى فى أيام الذ ‪ 2‬نقول بجوز لأن الأذان لبسه بأشد‬ ‫من الصلاة ‪ 2‬وقول لا بجوز لأن لاؤذن يكون بأذانه دالا على وقت الصلاة و٭و‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫لا يعلمه » واتفقوا على أن الأذان والإقامة لاصلوات الفروضات ‪ .‬واتفقوا على أن‬ ‫التطوع لا أذان له ولا إقامة ‪ .‬واتفقوا على أن هن أدرك شيئا منصلاة الجماعة أن‬ ‫لا أذان عليه ولا إقامة ‪ .‬واختلفواى تقليد المؤذنين والصلاة بأذانهم نقال بعضهم‬ ‫لاتقليد فى أوقات الصلاة ‪ .‬والفرض لاآيؤدى إلا بيقين ‪ ،‬وقال الجهور منهم إن‪:‬‬ ‫اللؤذنين ححة فىأوقات الصلوات‪ ،‬ولأن آ كثر عادة الناس علىذلاك‪ ،‬ولولا ذلاكث‬ ‫كذ لك لما واسلعمرأة والأعى والمقعد ومن لايعرف الأوقات أن يصلوا فىمواضعهم‬ ‫مارجون أ نهأذان‬ ‫بغير يقين علىمعرفةالأوقات ‘ ولكن إذا سمو ا الأذان قوت‬ ‫للصلاة فيسلون بأذان المؤذن ولم نجد الفقهاء يمنعون من ذلك ‪ ،‬ومن أذن قبل دخول‬ ‫وقت الصلاة أعاد أذانه ‪ .‬وعن‪٠‬ومى‏ بنعلىإرحه الله أنالرجل إذا اعتاد الكذب‬ ‫فا حب أن بكون مؤذنا ويستحب الأذان أن يكون فى أول الأوقات لاصلوات‪.‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫للصلاة‬ ‫إلى الطهارة‬ ‫ليةوم الناس‬ ‫فصل‬ ‫والتثويب فى الأذان أن يقول ااؤذن الصلاة خير ‪.‬ن'النوم بعد قوله حى على‪.‬‬ ‫القلاح مرة أو مرتف ‪ .‬قال أو سعيد رحهالله ‪7‬‬ ‫الصلاة أو بمد حعىلى‬ ‫بعد الأذان قبل الإقامة ركعتان أو قعدة أو ثلاث نسبيحات إلا صلاة المغرب فإنه‬ ‫‪ -‬لها قبل أن يقعد ولا انتظار لها » وقال فيا يروى كن إماما أو مؤذنا لإمام »‬ ‫ولا تكن الثالثة فيفوتك فضاللأذان والإمامةء لأنه قيل لؤذ نكفضل من صلى‬ ‫بأذانه وللامام كفضل من صلى بصلاته ‪ 2‬ولا ينقص ذو الفضل من الفضل شيثاء‬ ‫ولا ينبغى لمن يؤذن فى ‪.‬سحد جماعته وعماره كارهون له ‪ .‬ويروى عنالنى علن‬ ‫_ ‪_ ١٢٢‬‬ ‫انزلت‬ ‫أنه قال بين كل أذانينصلاة إلاصلاةللغرب‘“ ‪ ،‬ويزيد بالأذانين‬ ‫و مجلس المؤذن بين كل أذان وإقامة إلا الغرب ‪ .‬وقيل إذا لم يكن للة مة أة‬ ‫الإمام بنفسه © ولا حوز الاقامة بالفارسية ك وه ن تسكام فى الاقامة أعاد ح ‪,‬‬ ‫الاقامة على التعمد لايسع السفر ‪ 2‬وفىالحضر اختلاف ء وقيل بالاعادة فالحذر‬ ‫أو حيثلا تسمع الإقامةء وفىنسيان الإقامة اختلاىنىإعادتها عويكره السكلام‬ ‫بعد الإقامة إلا بذ كر الله ‪ 4‬ومن تكلم فلا بأس وقال قوم يعيدها‪ .‬إذا كام }‬ ‫وقيل لايعيدها إذا تكلم بعدها فى أمر الصلاة وغير أمر الصلاة ‪ .‬وهذا أ كثر ص‬ ‫وقيل ما استقبل القبلة فإن أدبر فلا نقض عليه ولا ينبغى إلا من عذر ‪ .‬وعن‬ ‫أبى سفيان ع أن من تسكلم فى الإقامة يعيدها وإذا أخذ المؤذن فى الإقامة ثم دخل‬ ‫عليه رجل فسلم عليه ء فرد السلام أنه ينمى عن ذلك » ومن فعله فلا تنتقض إقامته‬ ‫ولا بأس أن يمشى المؤذن وهو بة حتى يأتى المحراب» وبعض كره ذلك ث ويكره‬ ‫الكلام إذا أقااملمؤذن للصلاة حتى يةوموا للعسلاة ‪ .‬والإقامة مثل التوجيه }‬ ‫والاختلاف فيهما واحد ء وفى بعض الأمور ‪ 7‬كد } ومن ترك الإقامة حتى صلى‬ ‫شهرا أو شهرين أو أقل أو أ كثر وهو لالم أن عليه الإقامة فلا بدل عليه ولا‬ ‫كفارة ويأنى بهما فها يستقبل ‪ .‬ومن أقام اصلاة وهو جنب وصلى القوم بصلاته‬ ‫أن صلاتهم تامة ‪.‬‬ ‫وعن أبى معاونة رحمه الله أن من ترك الإقامة متعمد عليه النقض ‪ ،‬وقول‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫عامه الاعادة‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫عل۔‪4‬‬ ‫الإقامة ناسيا ولا نقض‬ ‫ترك‬ ‫علميه ‘ ومن‬ ‫لانفقض‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البزار عن بريدة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫دخل المسجد يريد الصلاة من بعد ما صلى القوم وخرجوا منه فصلى بغير إقامةقوظن‬ ‫أن ذلك يجزبه فةول‪ ،‬عليه النقض عرقول إذا دخل المسجد ير يدالصلاة وسلم الإمام‬ ‫ولم تنتقض الصفوف أجزأته إقامتهم‪ 2‬وأرخص ماقيل مجزىه إقامتهم ما لم خرجوا‬ ‫من المسجد وتحب أن يأنى بالإقامة على كل حال ء إلا أن يصلى بصلاة الإمام أو‬ ‫يدرك شيثا مصنلاته » والاقامة مثنى مثنى ويستحب الجزم ذفاىلاقامة ‪ ،‬والجزم‬ ‫هو الوقوف علىالسكون فى أكثر رأ ى المسلين‪ .‬وقيل الجزم ترك المد والتطويل‬ ‫وقيل أول من أفرد الإقامة معاوية ‪ ،‬ما كبر » وكان يطول عايه القيام على المنبر‪.‬‬ ‫ذ كرما نسى منها قبل‬ ‫ومن نسى شيئا من الاقامة حتى صلى فلا نقض عليه ء وإن‬ ‫أن يصلى أعاد الإقامة وحدها ك وقيل من أنصت إلى استماع الإقامة من المؤذن‬ ‫وصلى بها فى منزله أجز أته ‪ .‬ومن أقيمت الصلاة وهو قام فيؤمر أن يكون قاما‬ ‫حتى يدخل فى الصلاة‪ ،‬و إن قعد فلا بأس ء فإذا قال لق ك قد قامت الصلاةوالإمام‬ ‫حاضر ء فليتمم الناس و ليصغو ‏‪ } ١‬وإن كان الإمام غير حاضر فلا يقومو ا حتى يقوم‬ ‫الإمام ومن انتقضت صلاته فأراد أن يصلى مكانه فنحب له ن يبدل الاقامة‬ ‫وإذا أقيمتالصلاة قطع من فى المسجد صلاته لقول النىة إذا أقيمت‬ ‫المبلاة فلا صلاة إلا المكتوبة( » وقيل إقامتها تكبيرة لاح‪ } .‬والله أ ع‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هريرة‬ ‫أ‬ ‫‏) ‪ (١‬رواه مسلم والأربعة عن‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى التوجيه ث والاقامة أيضا‬ ‫واختلف الناس فى التوجيه لاصلاة ء قال بعضهم إنه فريضة ث وقال بعضهم‬ ‫إنه سنة ث وأ كثر القول أنه سنة ‪ .‬واختلفوا ذي‪.‬ن ترك التوجيه متعمدا فقول‬ ‫عليه الإعادة وقول لا إعادة عليه ‪ .‬وقال موسى بن على من نسى التو جيه والي‪٦‬قامة‏‬ ‫فلا إعادة عايه إلا أن يكون فى فلاة ‪ .‬ولا يسجد سجدنى الوهم ‪ .‬وقال أ بومعاوية‬ ‫لا أرى عليه بدلا فى فلاة ولا فى غيرها ولو تركهما » وقيل من ترك التوجيه‬ ‫متعمدا أو ناسيا فعليه الإعادة ‪ .‬وقول لا إعادة عليه فى التعمد ولاالن۔يان » وقول‬ ‫عليه الإعادة فى التعيد ولا إعادة عليه فى السيان ك وهذا القول أحب إلينا ‪ .‬ومن‬ ‫وجه توجيه إبراهيم عليه السلام وترك توجيه نبينا محمد طلة لم مجز ذلاث ع ومن‬ ‫وترك توجيه يراه عليه السلام أجزأهذلك ى وإن‬ ‫وجه بتوجيه نيينا محمد ل‬ ‫جمعهما فهو أفضل‪ .‬وقال عزان بن الصقر رحمهالله من أى إلى قوم وهم يصلون جماعة‬ ‫فخاف أن يسبقوه إذا أتم التوجيه ك نقال سبحا‪.‬ك اللهم و حدك ك ثم أحرم ور كع‪,2‬‬ ‫معهم أن هذا يجزيه ع وصلاته تامة ‪ .‬ونمكان يصلىالناذلة ثم ينصرف » ثم يرجع‬ ‫يريد أن يصلى أنه إذا وجه فى أول صلاته أجزأه إلا أن تتكلم فيازمه إعادة‬ ‫التوجيه وإن صلى الفريضة ى شم قامفأوتر أ نه يجزىه توجيه الفريضة ما ل يتكلم ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن محبوب رحهما ا له بوجه للوتر ولو لم يتشكل ء لأنها صلاة وحدها ۔‬ ‫وصلى‬ ‫قاشا‬ ‫فأحرم‬ ‫فام‬ ‫عله ‪7‬‬ ‫عر‬ ‫من‬ ‫حا لس‬ ‫وهو‬ ‫الذر يضة‬ ‫و حجه لك‪,‬لاة‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢ ٥‬‬ ‫__‬ ‫أن صلاته تامة إن شاء الله ‪ .‬وعن أبى السن رحه الله » واختلفوا فى التوجيه ‪،‬‬ ‫حقال فوم ‪ :‬هو عل تكبيرة الإحرام ‪ 0‬وقال آخرون ‪ :‬إنه قبل تكبيرة الإحرام‬ ‫وقد عملوا بهذا ‪ :‬وقد بلغنا أن رسول الله طلة كان إذا قام إلى الصلاة قال(" ‪:‬‬ ‫ولا إ ه غيرك ‪ .‬و الذىعلممه‬ ‫سبحازك اللهم ومحمدك ‪ ،‬تبارك اسمك\ وتعالى حدك‬ ‫حمل أهل عمان اليوم ك أن التوجيه عندهم ستة قبل الإحرام ث وهو أن يقول إذا‬ ‫قام إلىالصلاة ‪ :‬سبحانك الاهم ومحءدك\ تبارك اسمك وتعالى جدكء ولاإلهغيركء‬ ‫ك‬ ‫وها أ \ من الش ركين‬ ‫حيفا <‬ ‫للزذى فطر السهلوات و ا لأرض‬ ‫وجهى‬ ‫وجهت‬ ‫ومن ترك من التوجيه كلة أوكلتين فلا نقض عليه ‪ .‬ومن شك فى التوجيه‬ ‫بعد ما أحرم فايميض على صلاته ولا يرجع إلى الشك ‪ ،‬ويجوز للمرأة أن تقول‬ ‫على رحمه نه‬ ‫ن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن موسى‬ ‫[ نكر امرأة <نمفة ‪.‬‬ ‫‪ .-‬و بعص‬ ‫حنيقا و حنممة‬ ‫ن ميمون النفوسى‬ ‫سلمان‬ ‫‪ .‬وأخبرت‬ ‫كان يةول فى التو جه ‪ :‬حنيفا ملما‬ ‫أن أصحابنا من أهل نوسا يقدمون توجيه إبراهيم عليه السلام قبل توجيه‬ ‫ينا عمد تو‪.‬‬ ‫‪...‬ا عر عيلانته‬ ‫‏(‪ )١‬المعمول به مم أشياخنا المتقدمين والمتأخرين امم بي التوجيه اللروى عن نبينا محد‬ ‫وغيرثم‬ ‫والدارقطى ومسلم‬ ‫أبو داود‬ ‫روى‬ ‫فقد‬ ‫ب‬ ‫وأ‪.‬ينا ابراهيم عليه السلام‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الت‬ ‫على‬ ‫عن عائشة واين مسعود وعثمان وغيرهم من الصحابة ء ولفظه فى أبى داود ع عائشة قالت ‪ :‬كان‬ ‫التى صلىانةعليهوسلم إذا استفتح الصلاة قال‪ :‬سي×انكالاهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك‬ ‫ولا إله غيرك ‪ ،‬ولاخمة مثله من حديت أبى سعيد ث وأخرج مسلم فى صحيحه أن عمر كان يجهر‬ ‫ى‬ ‫عنهم‬ ‫رضى ‪1‬‬ ‫عن أف بكر الصديق‬ ‫ين متصور‬ ‫سعيد‬ ‫وكذا روى‬ ‫‪.‬‬ ‫الكاياث‬ ‫هلاء‬ ‫لكن‬ ‫دعاء‬ ‫بزيادة‬ ‫توحه أبينا ابراهم عليه السلام‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫أجمد ومسلم والترمذى‬ ‫وروى‬ ‫لا يستحبون الدعاء قبل الإحرام طلباً للاختصار واستحضفارا للقلب والنية قادخول فى الصلاة ‪.‬‬ ‫وأما بعد تكبيرة الإحرام فممنوع قطعا عملا بحديث تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم‬ ‫بلاغا‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫حبيب‬ ‫الربيع بن‬ ‫ق ‪77‬‬ ‫»‪ .‬وهو‬ ‫طالب‬ ‫عمن على بن أي‬ ‫الخمسة إلا الذسانى‬ ‫رواه‬ ‫عن على ايضا ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦ _-‬‬ ‫فهل‬ ‫‪١‬‬ ‫فيل معنى سبحانك الاهم و حمدك » فسبحان الله ههو التعز ه زنه عز وجل عما‬ ‫لا يليق به من الصفات القبيحة التى لا تجوز عليه ولا ينبغى أن وصف بها ع‬ ‫ومعنى الاهم ‪ ،‬يا ألله ‪ ،‬فأبدلت امے م ُمںنالياء ثفصار النهم ڵ ومعناه يا ألله يا ألله ع‬ ‫مرتين وقيل الاهم اس الله الأعظم » ومعنى وبحمدك أى أحمدك» كأنه قسالبحانك‬ ‫ا ألله أحمدك ء لأنه لا يستحق الجد على الحقيقة إلا الله ى لأنه هو المنعمعلى عباده‬ ‫‪.‬‬ ‫والارتفاع‬ ‫السمو‬ ‫مهن‬ ‫لأخوذ‬ ‫والمتفضل علمهم ‪ ،‬ثم يقول تبارك اسمك الاس‬ ‫وقيل من السمة ‪ 2‬وهى العلامة ء وتعالى جدك ‪ ،‬فقيل تبارك من البركة لأن اسم‬ ‫الله بركة على منذكره‪ .‬وقيل تبارك اسمك تقدس أى تطهر ء وقيل تفاعل من‬ ‫البركة ى لأن اس الله تعالى بركة على من ذكره » وقيل معنى وتعالى جدك وهو‬ ‫‪ ,‬علو القدر‪.‬والشأن والنزلة ى والجد هو العظمة والشأن ‏‪ ١‬ولا إله غيرك بفتح الماء‬ ‫وضم الراء ‪ .‬وقيل جوز بضم الهاء من إ له منو نا وضے الارلراء من غيرك ووجه‬ ‫ثالث بفتح الهاء والراء ووجه رابع بغے الهاء وفتح‪ .‬الراء ى والوجه الأول أحب‬ ‫وجهت وجهنئ للزذى فطر‬ ‫ول‬ ‫لة | ك ش ية‬ ‫إل هاهنا توجيه نبينا عر‬ ‫ا إلينا‬ ‫السموات والأرض حنيفا ى وما أنا منالاخش ركين ' ‪ -‬ى أ خاصمت على ودينى ه )‬ ‫‪ .‬وفطر السموات‬ ‫لوضع الذى آ سرى" ه ر ف‬ ‫وقصدت به رضاه وذ٭‪,‬ت به ‪7‬‬ ‫والأرض خلقهن ك حنيقا أى مسا مستتيا ‪.‬وها أنا من الغ ركين‪ . .‬أئ‪ :‬أى مقر‬ ‫يالاسا ام مستق عليه سكا أ هرتنى واخترته لنفسى دينا ج وهو د ن الحق النى تعبد‬ ‫أ هل الز بيغ; ولااغوحامالج عن‬ ‫الله تعالى به عياده وما [ نا من ‪ ,‬اخشركين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫فصل‬ ‫نا‏‪١-‬برايم ر جهان‪ :‬وا اذا أراد المؤذن أن ‪ -‬للصلاة ويعتةد الإقامة‬ ‫ن عد‬ ‫فإنه ينوى أن يقے ح لصلاة الجاعة التى اعتقد أن يصلى بها ماكانت من الصلوات ه‬ ‫وكذلك الذى يق لصلاة الجمة والمؤذن إذا قام للصلاة على ظهر المجد أوفىرأس‬ ‫ح‬ ‫المغارة جاز لن يصلى بإفامته ‪ .‬ومن كان يعنيه النك فى صلاته ويرجع إلى نقضها‬ ‫قصلا; ده ور< بع إلى نقخها‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إن شك‬ ‫علمه إعادة‬ ‫ا وفول ليس‬ ‫الاقامة‬ ‫معےل‬ ‫يعد ا ن جاوز تكبيرة الإحرام ويدخل فى الم‪,‬لاة فإنه يرجع إلى الإقامة والتوجيه‬ ‫وقيل يرجع إلاىلتوجيه ‪ .‬ولا يرجع إلىالإقامة} لأنه موقف واحد ‪ ،‬وقول يرجع‬ ‫إلى الإحرام لأنه قد أقام ووجه » وهذا ما لم يفرغ منالصلاة » وإن فرغ منها فعليه‬ ‫الإقامة والتوجيه لأنه قد أهمل تلك الصلاة ‪ 2‬وقيل إن أ واب الدماء تفتح عند‬ ‫إقامة الصلاة ‪ ،‬وعند ذلك ترجى إجابة الدعاء »وعن أبى على قال ‪ :‬ما أقيمت‪.‬‬ ‫الصلاة إلا قا لت الملاكة ‪ .‬علهم اللام قوموا ‪ 1‬نى آدم إلى نارك فأطنئوها‬ ‫بصلات}ك ‪ .‬وقال أبو سعيد رحه الله إن المأموم يقوم إل الصلاة إذا قال المقيم‬ ‫جى على الصلاة لأنه قد حث عليها ‪ 2‬وفى بعض قوم إنه يقوم إذا قال قد قامت‬ ‫الصلاة ك وإذا توانى فالقيام إالىلصلاة ولجه قبل أن محرم الإمام فيحرم مع إحرام‬ ‫الإمام ولا يفوته من صلاة الإمام شىء ‪ ،‬وحفظ أبو صفرة عن أبى سفيارن ه‬ ‫أن من تكلم فى الإقامة أنه يعيدها ث وإذا أخذ المؤذن فى الاقامة ث ثم مرة عليه‬ ‫رجل فسلم عليه فرد عليه اللام فإه ينهى عن ذلاک ‪ 2‬وهن ذهله لا تنتقض إقامته »‬ ‫ومن أقام الصلاة بالناس ڵ ثم أقبل عليهم » فقال استووا رحمك الله ‪ ،‬فإن كان‬ ‫وراء من لا يتولاه وهن يتولى انصرفت الرحمة إلى أهل الولاية ث ومن حضر‬ ‫مسجد فأقام الص_لاة من فى نفسه منه حرج خائز له أن يقي بينه وبين نقسه ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬سمعنا أنه إذا جاء الرجل من اشرق ودخل المسجد فليوجه إذا خاف‬ ‫السبق وهو مستقبل القبلة وإذا جاء من ناحية غير المشرق فليصرف وجهه ثاحية‬ ‫القبلة وليوجه ‪ .‬وقال مسبح اكتبوها عن الشيخ قيل له » فإن سبقه على ذالالتمقام‬ ‫رجل آخر وقام هو فى غيره فال ‪ :‬لا بأس عليه إرن كان وجهه إلى القبلة ‪2‬‬ ‫ومن أقيمت الصلاة فأمسك عن التوجيه ساعة فلا تفسد صلاته بذل ث ولكن‬ ‫لا يؤمر بذلاك وإن قعد ساعة وكان يعرف الساعات أو تطاول فى سكوته واتنا‬ ‫م مكن فى الصلاة تحب الإقامة والتوجيه إن لم تكن صلى ‪ .‬ومن أحرم قبل‬ ‫التوجيه جاهلا فقول عليه البدل ص وقول لا بدل عليه لأن بعضا ينزل الجاهل منزلة‬ ‫النالمى فى خطمثه فىالصلاة ‪ .‬وأما الذى برىالتوجيه بعد الإحرام ش رجع إلى رأى‬ ‫المين وتاب فلا يلزمه بدال ما مضذى من الصلوات على ذل ‪ .‬وقيل ‪ :‬من أ قام‬ ‫لصلاة الظهر قبل أن تزول الشمس وكبر تكبيرة الإحرام بعد الزوال فقد جازت‬ ‫‪.‬‬ ‫حلاله ‪ .‬وارله اعلم ‪ 0‬و“ التوفيق‬ ‫‪_ ١٢٩‬‬ ‫القول الثالك عشر‬ ‫فى تسكببرة الإحرام والاستعاذة‬ ‫وتشكبيرة الإحرام فرض فى كتاب الله عز وجل قوله تمالى ‪ « :‬كا أيها‬ ‫المر قم كأنذرر وربك كمر » ‪:‬قيل نزلت هذه الآية ‪ 2‬والنبى هللة نانم ‪.‬‬ ‫تة ‪ 2‬فطهر ثيابه » وقيل موضع للغرض ء‬ ‫وكان سيب الأمر للصلاة ء وقام النى‬ ‫كبيرا » ومعناه وعظمه تعظيا ‪ .‬قال بعض المفسرين ف قول الله‬ ‫» و كبره‬ ‫» همى أنهماا تكبيرة الإحرام ‪ .‬وهذا‬ ‫الى ‪ « :‬وَسَارعَوا إل معرة من رك‬ ‫كله تأكيد فى فرض تكبيرة الإحرام ‪.‬وقال البى لام فى الصلاة ث تحريمها‬ ‫التكبير وتحليلها سلم( | وهى تكبيرة الإحرام ‪ 2‬وتسى تكبيرة الافتتاح ‪2‬‬ ‫لأنها تقتتح بها الصلاة وتبدأ بها ث وقيل سميت تكبيرة الإحرام لأن بكذرها‬ ‫بحرم على المصلى ماكان حلالا له فيها قبلها ‪ 2‬وهمى أول الصلاة ‪ .‬وفى الحديث إن‬ ‫"أول مكنبر تكبيرة الإحرام نى الله إبراهے عليه السلام لما أراد أن يذوبلحدهك‬ ‫تال ‪:‬الله أكبر فأنجاه الله بفضل هذا القول مذنبح ولده ‪ ،‬فأمر الله نبيه أن يقولها‬ ‫فى آول الصلاة ليعطيه فضل ابراج عليه السلام ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الجسة إلا النانى عن على بن أى طالب‪. ‎‬‬ ‫( ‪ - ٩‬منهج الطالبين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫فصل‬ ‫والنية فتىكبيرة الإحرام لمعنى إخلاص السل ‪ 7‬وليكون فى عيله مخلصا‬ ‫كآن‬ ‫‪ .‬وتمال ‪" « :‬‬ ‫‏‪٢‬تا ل الد ن «‬ ‫ه كا قال الله تعالى ‪ « :‬فأعبد الله‬ ‫آحد ص‬ ‫لقاء رزه لامر‪ :‬عملا صَا اما ولا يشرك بعبا دة ‪7‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫لأن الله لا يقبل منالعمل إ لا ما كان خالصا ‪ .‬وقال أبو سعيد رجه الله ‪ :‬إنه‬ ‫لا جوز افتتاح الصلاة للإحرام إلا بالتكبير إذا كان بحسن التكبير و يقدز ‪:‬نليهة‬ ‫وإن لم يقدر عليه فلايكلف الله نفسا إلا وسعها‪ .‬ومن لم حسن أن يقول‪:‬اللهأ كب‬ ‫أقرب ما مكون‪ :‬فى الجواز أنيقوللا إال إلا الله فإن لم ماحلسنتكبيروالتهليلة‬ ‫فليقل ‪ :‬الله أجل ‪ ،‬والله أع ‪ .‬وأشباه هذا ‪ .‬ولا يجوز التكبير إلا بالعربية »‬ ‫لآن ه أ رسل نيه بلسان عرى م بين ‏‪ ٠‬لجميع شر إعته ثبتت على العربية ص إلا ن‬ ‫إلا وسعها‪ ،‬إلا القر آن ذإنه لانجوز إلا بالعربية‬ ‫رى ذلك ‪ 4‬فلا تكلف ازله نف‬ ‫واختلف فيمن ينسى تسكيرة الإحرام ‪ 4‬نقول عليه الاعادة ث وقول لا إعادة عليهه‬ ‫وذلك إذا كبرها عإ لى معنى النسيان ولم يرد بها الإحرام ولا الركوع ‪ 4‬فعلىقول‪.‬‬ ‫من يةول إن الإحرام يثبت لتةدم الفية يرى أن لا إعادة عليه‪ ،‬وذلك إذا كيرهة‬ ‫‪ 7‬يصرف النية لغير تكبيرة الإحرام ى وفى بعض القول إنها لا محجزىث إلابالنيةء۔‬ ‫ويعجبنى القول الأول إكنان عغد اانسيان » وكإنان على غير النسيان ويلمقصد‬ ‫إلى تكريرة الإحرام وهو ذاكر إلى ذلك أن ذلك يبطل صلاته ى ولو ثيتت له‬ ‫تكبيرة الإحرام على اانسيان وترك تكبيرة الركوع علىالءمد أن صلاته تفسد ‪,‬‬ ‫وإن هو كبر التكبيرة بريد ميا الإحرام وركع مها ص فعندى أن صلاته تامة‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫إلا علىقول من يقول إن من‪.‬ترك تكبيرة منتكبير الصلانةاسياً أو متعمدا‬ ‫فسدت صلاته ‪ 2‬و إكنبرها بر يد بها للإحرام ووالركوع كان ذلك مستحيلا &‬ ‫ولا يثبت له هذا ولا هذا ‪ ،‬فإن أراد بها تكبيرة الركوع كانت صلاته فاسدة‬ ‫فىقول أصحابنا بأن الركوع لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام ‪ ،‬وهنترك‬ ‫تكبيرة الإحزام متعمد أو ناسياً فصلاته فاسدة ‪ .‬ومن صلى ‪ 7‬اةالإمام وكبرها‬ ‫قبل أنن يكبر الإمام فصلاته فاسدة إلا أن يهمل الأولى ويكير غيرها بعد الإمام »‬ ‫فى من‪ ..‬أاحرم لاصلاة ‌ فقال ‪ :‬الله أجل أو الله‬ ‫ن محمد ن محبوب رحمها ا‬ ‫‪ .‬س مكان الله أكبر » قال ‪ :‬أخاف عليه النقض لأنه خالف السنة ى وسواء‬ ‫ذلك كان متعمدا أو ناسياً ‪ ،‬وفى بض آمار أصحابنا لا نقض عليه فى إحرامه‬ ‫ؤلا يعود لمثل ‪.‬ذلاك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن من لم يسيم أدنيه تكبيرة الإحرام فى صلوات الايل والنهار أنه‬ ‫لا بأس عليه إذا كبر ث وإن أسمع أذنيه فهو أحب إلينا ‪ .‬وكذلاك يوجد عن‬ ‫هاشم رحمه الله ‪ .‬ومن شك فى تكبيرة الإخرام بعد أن جاوزها إلى حد ثالث‬ ‫فقول لا يرجع إلى النك و عفى علصىلاته ‪ ،‬وقول ولو شك فيها وهو فىالتحيات‬ ‫الآخرة فلا مخرج منالصلاة إلا بيقين من أدائها ويبتدثها أمنولها » وفى بعض‬ ‫القؤزل من شك فى تكبير ة الإحرام‪ .‬بعد ‪.‬مادخل فى الاستعاذة فضى على صلاته‬ ‫يرجع يحرم أن صلاته تامة ء وقل محمدبن حبوب رحه لهن رجع فوه‬ ‫قريب ‪ ،‬وإن نفى على صلاته فصلاته تامة ‪ .‬ومن "رك تكبيرة الاحزام لفيد أو‬ ‫\‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ح‪١\٣‬‬ ‫بن الصقر رحه ازنه فى رجل أقام للصلاة فوجه‬ ‫نسيان فمابه الققض ‪ .‬وقال عزان‬ ‫وأحرم واستعاذ وقرأ ثم شك فى التوجيه أنهلم يتمه ث فرجع ء فأتمالتوجيه وأحرم«‬ ‫ولم تكن له نية أن يمل الإحرام الأول ص وإنماكانت نيته فى الإحرام الآخر‬ ‫تثبيت له ‪ ،‬قال صلاته تامة ‪ .‬قال أبو المؤثر رحجه الله ڵ لوكبر المصلى تكبيرة‬ ‫الإحرام ثلاثا أو أ كثر إذا كبر كانت تكبيرة الإحرام هى آلذرهن ولا يلزمه‬ ‫النقض فى صلاتهءوقول إكنانرجع إلى تكبيرة الإحرام فىالتثبيت لها أو النك‬ ‫فها فتكبيرته هى الأولى » وإن كبر ثانية أو ثالثة على أنه مهل لما كبر فإحرامه‬ ‫الآخر منهن ‪ .‬وعن الوضاح فيمن صلى بقوم ونسى أن يجهر بتكبيرة الإحرام قال‬ ‫إ ن كانوا كبروا من خلفه فأرجو أن لا يكون عليه نقض ‪ ،‬وتحب النظر فى هذا‬ ‫لأنه لا يدرى أنه كبر قبل لمأنومين أو بعدهم وإن كبر الإمام تكبيرة الإحرام‬ ‫وكبر الذين خلفه ڵ ثم شك الإمام أنه لم يكبر ك فكبر ثانية ڵ ولم يكيرالذين خلفه‬ ‫لأنهم قكدانوا كيروا تكبيرة الإحرام س ثم إنهم أتموا صلاتهم على ذلك فإن‬ ‫كان الإمام جعل الثانية تكبيرة الإحرام وأهمل الأولى ى وقال إنهلم يذكر الأولى‬ ‫وشك فيها فالقول قوله ‪ 4‬وصلاته تامة وصلانهم منتقضة ۔‬ ‫فصل‬ ‫وتكبيرة الإحرامهى الله أ كبر بفتح‌الألف من اسے الله فتحة قصيرةونسكين‬ ‫اللام الأولى وتشديد اللام الثانية تشديدة طابقة بالجنك مع مده على اللام الثانية ى‬ ‫فاذا مد اللام الثانية وآطلق سها لسانه ض الهاء صعة مشمو مة غير متمكنةحذرآ أن‬ ‫يثبت واو بعد الماء من امم الله ويفتح الألف من أ كبر فتحة مقطوعة غير‬ ‫مطولة ء ويسكن الكاف وتفتح الباء من أ كر نتحة قصيرة وتسكن الراء من‬ ‫أ كبر ى والمسلمون يستحبون جزم التكبير ‪ 4‬وبعغمهم يقول جذم بالذال معجمة فى‬ ‫الصلاة إلا إنه قد قال بعضهم يمد تسكبيرة الإحرام وحدها ى وأحب بعغهم‬ ‫جزمهما كسائر التكبير » ونحن تحب مد تسكببرة الإحرام ى وتكبير العيدين !‬ ‫وتكبير الجنائز » ليسمع من خلف الإمام » ولا ينبنى لدأموم أن يكبر حتى يةطع‬ ‫الإمام تكبيره ‪ ،‬لأنه تابع له فى جميع صلاته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬من كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد معالإمام أنه لالزيه‬ ‫حتى يرجع يكبرها وهو قام ‏‪ ٠‬وعن ألى سعيد رحمه ا له فيمن كبر تكبيرة‬ ‫الإحرام قبل الإمام سهوا منه أو نسيانا ث ثم علم بعد أن كبر الإمام ودخل فى‬ ‫الصلاة ‪ 2‬وتم بعد تكبيرة الإحرام حتى أتم صلاته مع الإمام أن عليه الإعادة إذا‬ ‫أتم صلاته علىذاك وإن كبر وقرأ قبل الإمامفإنه يهيد الصلاة بالتوجيه والإحرام‬ ‫وقيل إما عايه أن يكعر تكبيرة الإحرام ما يكن دخل فى الركوع ‘ ‪ 7‬علم‬ ‫بذلات وأما إن ركع وذكر أنه لم بكبر تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة بالإفامة‬ ‫والتوجيه وإن ذكرها قبل أن يركع وهو فى القراءة رجم فأحرم ‪ ،‬وليس عايه‬ ‫الناس رجل وهو المبلمتكبيرة الإحرام فليسءعهم‬ ‫إعادة الإقامة والتوجيه ع وإن‬ ‫إذا كبر الإمام فايجهر هو بالتكبير وصلاته تامة » وكذلك فى صلاة العيدين ص‬ ‫وأما الذى يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام من محو الرسغ فإذا كان ذلك لمعنى‬ ‫يريده ويذهب إليه فلا بأس ء وكإنان عابثا نى الصلاة فبئس ما فعل ڵ والعبث‬ ‫يفسد الصلاة إذا كان لغير معنى ‪ .‬وقال أبو الحن رحمه الله من أحرم بالصلاة‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫فقال ‪ :‬الله أجل أو الله أعظمأوالله الكبير ‪ 2‬بعض نقضالصلاة بذلث؛ولم ختلفوا‬ ‫فى وله الله أ كبر ‪ 4‬لأن رسول الله كت‪ :‬قاله وعلمه أمته ‪ 04‬وهن جهل تكبيرة‬ ‫الإحرام أو القراءة وكان يصلى ولا يكبر ولا يقر نقول عليه البدل ؤالكفارة }‬ ‫وقول عليه البدل بكلافارة ء وقول لا بدل عليه ولا كفارة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الاستعاذة فقول إنها فريضة ث وقول إنها سنة ‪ 2‬ومن تركها عامدا فنقول‬ ‫‪ :‬صلاته ‪ ،‬وقول إنها لا ‪ 4 :‬ومن تركها ناسيا فقول ‪ .‬صلاته ‪ ،‬وقول لا ت ‏‪٤‬‬ ‫‪ 77‬أن ت ى وإن نسبها وذ كرها قيل أن خرج من صلاته فةوال لبس عليه أن‬ ‫يقولها بعد أن جاوزها ‪ ،‬وقول يقولها إذا ذ كر حيتمأكان من صلاته ث وقول إلا‬ ‫وتحب له إكنان بت له شىء من القراءة أن يتولها‬ ‫أن يكون ركاها أو ساجدا‬ ‫عند القراءة وإن استعاذ من حيثيا ذكر جاز إلا أن يكون راكما أو ساجدا‬ ‫وقيل إن لم يقلها جاز ذلث إذاكان أصل ذلك من طريق النسيان } والذى يقول‬ ‫إنها تفسد الصلاة بالنسيان فإن نسبها حين يقرأ فإن ذكرها وهو فى القراءة رجع‬ ‫فاستعاذ ثم قرأ ‪ ،‬فإن نسى حتى ركع فسدت صلاته » وقيل من نسى الاستعاذة‬ ‫وصلى فصلاته تامة » وإن ذكرها قبل أن ت صلاته فايستعذ بالله فى الوقت الذى‬ ‫ذكرها فيكهان فى القراءة أو الركوع أو الدحود أو فى التحيات إذا خاف أن‬ ‫تذسد صلاته ۔‬ ‫يةساها أ يضا ى وإن ل يفعل‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫فهل‪‎‬‬ ‫قيل كان أهل أزكى يستعيذون قبل الإحرام» وأهل نزوى بمد الإحرام عند‬ ‫لنتتاح القراءة وأكثر الناس على ذلك ومن استعاذ قبل الإحرام فلا بأس عليه‬ ‫إن شاء الله وقول الله تعالى‪ « :‬كإِدا فرأت القر آن فاستعن بلل من الشيطان‬ ‫الرج » ‪ .‬يدل على أن الاستعاذة قل القراءة بعد الإحرام ‪ .‬وسثل هاشم عن‬ ‫الاستعاذة ث هل يسمع الرجل أذنيه فى صلاة يجهر فيها ؟ قال ‪ :‬لا إثم ك قال فإن‬ ‫أسمعها لم تذسا۔ صلانه ‪ 2‬واختلف الناس نىالاستعاذة فقال قوم رستعيذ فى أول ركعة‬ ‫و نجر به » و بذلك نقول ‪ ،‬وقال قوم يستعيذ فى كل ركعة ؤ و بعض لا برى خلف‬ ‫الإمام استعاذة ‪ .‬وعن ابن محبوب فى للتطوع كما س قام وكبر واستعاذ ث قال‬ ‫و محن كذ لك وأما غيرنا فيحتزى بالأول ‪ .‬وقال حبر بن حبوب رجه اره ‪ :‬إذا‬ ‫أن يسمع أذ نيه الاستعاذة والتوجيه‬ ‫صلى الرجل وحده صلاة الأغرب فلا بأس‬ ‫والقكبير والةشهد ‪ ،‬ولا يذبعى له أن ر فع صوته ‪ .‬قال أبو الوارى قال بعض‬ ‫الفقهاء من جهر بالاستعاذة من بعد الإحرام فسدت صلاته ‪ ،‬إلا أن يكون يعنيه‬ ‫الشك فيجهر لأجل ذلك ‪ .‬ومن نمى التكبير والاستعاذة وقولسمع الله من حمده ك‬ ‫ثم ذكرهن فى غير وقتهن فإنه يىدأ بإعادة الأول فالأول ‪ ،‬وموضعالمر بالاستعاذة‬ ‫من كتاب الله قوله تعالى ‪ « :‬فاسنموذ ‪.‬بلثر ين الشيطان الرج » ومن قال إن‬ ‫كتاب الله نقد أشرك به وجحده ‪ ،‬و الإمام إذا‬ ‫ينزل هذه الآنة وليست من‬ ‫اره‬ ‫نسى الاستعاذة ثم ذ كرها وهو فى قرا۔ة الدورة فإنه يستعيذ حيث ذكرها سم“ا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قمل كيف خص الله القراءة بالاستعاذة هن الشيطانالرجے؟ فإن يقال له>‬ ‫إن كل طاعة لله كانت أنضل فنزغات الشيطان فيها أ كثر فماكان‌القرآن أعظم‪.‬‬ ‫وأفضل لا فيه من التوحيد والذكر والدعاءكانت تلاوته أشد الطاعات على إبليس‪.‬‬ ‫لعنه الله » وكانت محاربته فبها للمؤمن أ كبر من سواها ‪ .‬وأيضا فإنها إذا كانت‬ ‫فى القراءة وفى غيرها كانت فى الصلاة أوجب قال الثهعز وجل « فإذا قرأت القر آن‪.‬‬ ‫» فإن قال قائل إن الله سمى كيد الشيطان ضعيفا‬ ‫فأستعذ باله همن الشيطان ا‪١‬‏‬ ‫ر‬ ‫ذم أمر بالاستماذة منه؟ فيقال له‪ :‬ليسالاعتبار بالاستعاذة منه لضعفهوقوته إنما أمر‬ ‫بها لأنها ف عينها طاعة كا قال الله تعالى لنبيه طة ‪ « :‬واستغفر لذ نيك «‬ ‫ي وذلك‪.‬‬ ‫مًا تقنع ‪ 7‬د نيك وما ا‬ ‫وقد قال الله تعالى ‪ « :‬المغر لاك ا‬ ‫لأنالاستغفار طاعة فى نفسهوهو قد غفر الله له‪ ،‬وأيضا لم يأمرنا بذلك لأنا أضعف‪.‬‬ ‫يكن للمؤمن إلا قوة العصمة والتوفيق من الله تعالى لكفاه ذلاك ء‬ ‫منه ى إذ لو‬ ‫و او لم يكن لاشيطان إلا ضعف الذلان لكنقاهءبل سمى كيده ضهيفا لثلا رهب‪.‬‬ ‫منه المسلم ويهزم ك وأمر الله بالاستعاذة منه تنبها لنا وتذكرة ونفيا للعجب »‬ ‫وأيضا فإن ما فينا من الشهوة والهوى‪ :‬والحرص والكسل والفترة معين له عليت‬ ‫أمرنا بذلك ليحفظنا من الشيطان وأعوانه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واستحير >‬ ‫ك وهيل استغيث‬ ‫و أعتعم‬ ‫فيل اعوذ باره معناه ا متنع واتنفموى‬ ‫وألجأ من الشيطان » قيل اشتق اسمه من الطن وهو البعد يعنى أنه البعيد من‬ ‫الرحمة وقيل من الشيط وهو الهلاك ‪ .‬الرجم قيل معنى امرجوم أى المطرود‬ ‫المشئوم ك وقيل لللعون ء قال عبد الله المعروف بالربحانى قرأت على سبعة من أهل‬ ‫العلم أعوذ بالله السميع الملم ‪ ،‬وكلهم يةول لى أ عود بالله من الشيطان الرجم ‪.‬‬ ‫بالله من الشيطان الرجم »‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬ر\(‪‎‬‬ ‫وقي لكان النبى ولو إذا استفتح القراءة قال أعود"‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫كاانت‪‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من زه و نفخه ونغمه ‪ .‬قال أبو عمد الله أما هه فالمزنة وشى النون ‘ وأما نقفخه‬ ‫فالكبر يوسوس به الشيطان فى نفس الإنسان فيعظمها عنده ومحقر الناس فى‬ ‫عنيه ‪ 2‬والله اع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬سعيد ادرى عن النى صلى الله عليه وسل‬ ‫وأبو داود عن‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحمد والترمذى‬ ‫أنه إذا قام إلى الصلاة استفتح تم يةسول أعوذ بانتة الحيع العليم من الشيطان الرجيم من همزه‬ ‫ونفخه ونفثه ‪ .‬قال اين المنذر جاء عن النى صلى انتة عليه وآ له وسلم أنه كان يقول قبل القراءة‬ ‫أعوذ بانته من الشيطان الرجيم وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبانك الاهم‬ ‫وبحمدك وتبارك اسمك وتمالى جدك ولا إله غيرك م يتعوذ رواه الدارقطنى ‪.‬‬ ‫ء شر‬ ‫) لر ابغ‬ ‫ل و ڵ‬ ‫فى البسملة والقرا‪-‬ة فى الصلاة‬ ‫(‪(١‬۔‪‎‬‬ ‫سلة‬ ‫ع‪-‬عن أم‬ ‫وذ كر‬ ‫بسم ازنه الرحمنااررححيے‬ ‫م‬ ‫قرا‬ ‫فإذا فر ءغ المصلى منالاستعاذة‬ ‫أن النى عللاتو قام ليصلى فتال ‪ 2‬بس الله الرحن الرح ‪ .‬الجد يله رب العالين ‪.‬‬ ‫وقال [" أبو هريرة قال النى ظلة ‪ :‬الجد لله رب العالمينهى أم الكتاب ى وهمى‬ ‫يقرأ فاححة الكتاب ڵ‬ ‫السبع لاثاى ك و بسم الله الرحمن اا رح آنة منها ‪.‬ثم‬ ‫وما تيسر من القرآن لقول الله تعالى ‪ « :‬فاقرأ وا ما تيسر منالترَآن » يعنى فى‬ ‫ما تسمر‬ ‫إلا‬ ‫رودا‬ ‫شدةء\‬ ‫وفت‬ ‫ره ك ول‬ ‫وأ هر‬ ‫الصلاة‬ ‫هش‬ ‫الله ذلاك‬ ‫‪ 3‬فقر ض‬ ‫الصلاة‬ ‫» قيل المثاتى‬ ‫وقوله تعالى ‪ :‬ر ولقد آتَيْتاك سبعا مرحالن ك والةر آن ظ‬ ‫‪.‬فا حة الكتاب ء وأم الكتاب لمظها ‪ ‘ :‬و تقدم تنز يلها كا سميت مكة أ م القرى‬ ‫كة مباركا‬ ‫لأنها أقدمها قالالله تعالى‪« :‬إن أول ‪ 7‬ثيت وضم للاي آلى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٠٥‬س ‪ ,‬س‬ ‫تح س‬ ‫هدى لاعالمين » ۔ وبسے الله جهر بم ا نى كل صلاة يجهر بها ك وتسسر فى كل‬ ‫اره الرحمن الرح‬ ‫بسم‬ ‫أن يقرأ‬ ‫وا لسورة‬ ‫بدأ‬ ‫من‬ ‫) م يؤهر‬ ‫با لةرا ‪5‬‬ ‫يسر فها‬ ‫صلاة‬ ‫‏‪ ١‬را آر ‪ /‬ف‬ ‫وهى آية من ذا حة الكتاب ومن سورة الفل ‪ .‬و بعض أ صحابزا يقول‬ ‫ولكن ليت من السورة ى والحجة فيها إجماع الصحابة على‬ ‫كل موضع ذكرت‬ ‫إثباتها فى كل للصحف ‪ .‬وعن على قال قال رسول الله عمو كيف تقرأ إذا‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الماك عن أم سلمة ‪.‬‬ ‫إنها ؟ ؟ الة‪.‬قرآن‬ ‫‪,‬إسم اللهه الرحمن ‪.‬‬ ‫فا‪ ,‬ر ‏‪١‬أوا‬ ‫الدارقملى‪ ,‬وافنله إذا ق ا! الحد‬ ‫رواه‬ ‫) (‬ ‫‪_ ١٣٨٩‬‬ ‫قت للصلاة فقلت الجد لله رب العالمين فقال قل ہے الله الرحن الرحيم ‪ .‬وقال‬ ‫لا نقض عليه ص ومن نسها‬ ‫أو عبد الله ‪ :‬من ترك بسم الله الرحمن الرح ناس‬ ‫فى قاحة الكتاب فإنه لعيد إذا ذكر بعد أن يجاوز حدين وإن ذكر ولم يصر‬ ‫إلى الحد الثالث رجع فقر أها ى شم قرأ وركع وسجد ومن نسيها عند افتتاح السورة‬ ‫بعد فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه ‪ .‬وإن تركها متعمدا عند فاتحة الكتاب فعليه‬ ‫النقض } وإن تعمد لتركها عند قراءة السورة بعد ما قرأ فامحة الكتاب فلا إعادة‬ ‫‪1‬‬ ‫ا ث‬ ‫الرحيم قرآن‬ ‫الله الرن‬ ‫الأمة ‏‪ ١‬ں‌ إس‬ ‫وقال أ بو الحسن ر حجه النه ‪ :‬أحمعت‬ ‫علمه ك‬ ‫فنحن فى قراءتها جهر مع الجهر وسرًا معالسر‪ ،‬ومن نى قراعتها ذلا تقض عليه؛‬ ‫وقرأ غيرها فإن بدأ بسورة‬ ‫ومنقرأ السورة وغاط فها وتركها‬ ‫له تركها‬ ‫ولا حب‬ ‫فايس‬ ‫ف الصلاة‬ ‫قرأ آية الكرسى‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫الرح‬ ‫مر أن يقرأ بسم الله الرن‬ ‫في‬ ‫الله الرحمن الرح ى فإن فعل ذلك متعمدا خفت عليه الفساد‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه أن يقرأ بسے‬ ‫‪5‬‬ ‫ولا شىء‬ ‫و ظنه‬ ‫هله‬ ‫صلاته‬ ‫على فساد‬ ‫أتقدم‬ ‫أ زه حائز له‬ ‫أو ظن‬ ‫نسى‬ ‫و إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متعمد‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫‪21‬‬ ‫هو د إلى‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫النسيان‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل إن النىطللتة قرآ بسم لله الرحمن الرحم فى صلاته حتى مات ‪ 2‬وقرأها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات(<‪)١‬‬ ‫اله حى‬ ‫رحے_‪4‬‬ ‫وقرأها عر‬ ‫مات‬ ‫الصديق رضى الله عنه <‬ ‫آ بو بكر‬ ‫وسئل عنها ابن عباس فقال أو قد تركت فإن أول شىء اختلس الشيطان من بنى‬ ‫لإسراثه ل بمے ان اتلهه الرالرح‪..‬ن االلررححيم ڵ و وقد ‪:‬اختاسسهما منهمحم اباسم سر‪ ,‬لعنه الله ص و وققالال إإن‬ ‫ربك الذى خلق‪٬‬ءوقال‪:‬‏ إ ز ‪ 7‬شلنا ن وإنه‬ ‫اله قد أمرهم بها فقال‪:‬اةرأ بسے‬ ‫ه‬ ‫‪..‬۔‪٠.‬۔‏‬ ‫م۔‪.‬۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫س۔‪.‬۔د۔(۔۔‬ ‫صس‪٫‬۔ے۔۔‏‬ ‫۔۔‬ ‫سص‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪ )١‬خرجه الدارقطنى عن ابن عمر‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٤.‬‬ ‫بسم الله الرحمن لرحے » وهى أ كرم آية فالقرآن ‪ .‬وقيل إن سليان عليه السلام‪‎‬‬ ‫فآمر الله نبيه بقولها‪‎‬‬ ‫كتب إلى بلقيس إنه من سليان و إنه بسم الله الرن الرح‬ ‫ليعطيه فضيلة سليان ‪ .‬وقيل بسي الله ار حمن الرحم تسعة عشر حرفا وهى أربع‪‎‬‬ ‫أمنه الله من خزان جهنم لأنهم تسعة عشر‪‎‬‬ ‫كلات فن قال بس الله الرن اارح‬ ‫صفا لقول الله تعالى ‪ :‬عنها تسعة عَشّر ى وهى أرمبكلات تدل على أربع طبائع‪» ‎‬‬ ‫الحرارة ؛ والبرودة ك واليبوسة ‪ ،‬والرطوبة » وبسم الله سبعة أحرف ‪ ،‬وأبواب‪‎‬‬ ‫جهنم سبعة أبواب فمن قال بسم الله الرحمن الرح آمنه الله من أ بو اب جهنم‪‎‬‬ ‫‪ ،‬والجحے ‪ 0‬وستر ‪ ،‬والماوية‪} ‎‬‬ ‫السبعة وهى‪ .‬لظى ڵ والطمة ‪ 4‬والسير‬ ‫وعدم أجممين تها سمة أبواب ‪ .‬وقيل‪‎‬‬ ‫وجهنم قوله تعلى ‪ :‬وإن جَهَم‬ ‫من قالها آمنه الله من خوف الدنيا والآخرة أما فى الدنيا قوله‪:‬أ وكنك يم الأمر‪‎‬‬ ‫وم متون ‪ .‬وفى العقى جاء فى الخبر ث إن للؤمن إذا أمر الله به إلى النار‪‎‬‬ ‫إذا قال ہسے الله الرحمن الرح تباعد ت عنه النار مسيرة سبعين ألف سنة ‪ .‬وقيل‪‎.‬‬ ‫إت سليان عليه السلام أملا بسم الله الرحمن الرحے فوجد ملكه بعد ماذهعب‪‎‬‬ ‫الأعظم الله وحمله الهدهد‪ .‬فوجد رثاسة‪‎.‬‬ ‫منه وكتبه آضف بن برخيا فوجد الاس‬ ‫الطير ڵ وقرأته بلقيس فوجدت الإيمان بعد الكفر ء والله ألم بذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جامع أبى محمد رحه الله ولا تجوز صلاة المأموم إلا بناتحة الكتاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٥,‬‬ ‫مور‪‎‬‬ ‫مر‬ ‫‪,‬۔‬ ‫ح إب‬ ‫سے‬ ‫س‬ ‫‪١‬‬ ‫۔‪٨‬م‬ ‫وانصتوا‪‎‬‬ ‫القران فاستمعوا له‬ ‫وحدها لقول انته تعالى « وإذ ا قرى‬ ‫_ ‪١٤١‬‬ ‫‪ .‬وفى خبر عنه طتلللة‬ ‫رحمون » وقال البى لملواصلاة إلابفاتحة المكتاب<_©‬ ‫لا تقرأوا إلا بفاتحة‬ ‫قال أتقرأون خالف الإام ؟ قالوا نعم ك لهذه هذا قال‬ ‫الكتاب ث وإن الصلاة لا تجوز إلا بها ‪ 0‬ولا تجوز الصلاة إلا بالقراءة العر بية ء‬ ‫ولا يجوز الأذان إلا بالصفة الى أخذت عن النبى شلل ث وقد قال الله تعالى‬ ‫لسان عر ر ى‬ ‫اذى يجدون ‪ 1‬ليه ا عجَمى و ذا‬ ‫» إًّا لعلمه‪ ,‬بشر ( سا‬ ‫مبين » ‪ .‬ومن ترك قراءة شىء من فامحة الكتاب حيث تلزمه قرا‪.‬شيا تاسيا فلا‬ ‫نقض عليه حتى ينسى قراءة أ كثرها ‪ 2‬ثم عليه النقض ‘‪.‬وإن تعمد لترك شىء منها‬ ‫مليه النقض ۔ وقال أبو نوح من قرأ فى صلاة الفريضة ولم يسمع أذنيه فليس له‬ ‫ذلات ‪ .‬وأما الأعور ‪ .‬مقال إذا حرك لسانه بالقراءةفةد جاز عنه ‪ .‬قال أ نو‪ .‬عبد الله‬ ‫رحه الله ى سئل أبو عبيدة رحمه الله هل يجوز أن يقر فى صلاة الىهار يفانحة‬ ‫الكتاب وسورة من القصار مثل قل هو الله أحد ؟ فةال لا ‪ .‬وعن أنى سعيد‬ ‫رحمه الله إن المصلى لا يقرأ فى صلاة الظهروالمصر بير قاةحة الكتاب » وكذلك‬ ‫الركعة الآخرة منالمغرب والركمتان الأخيرتان من العشاء الآخرة فىقول أصحابنا‪.‬‬ ‫وىنى قولحم إن الإمام إذا صلى والمصلىوحده أنلابد له أن بةقر أفى الركعتين الأوليين‬ ‫من صلاة الظهر والعصر فاتحة الكتاب ولا عذر له فى تركها فى أكثر قولهم‬ ‫وكذلاك على من خلف الإمام ويخرج معنى الاختلاف فى قولهم فى الركعتين‬ ‫الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والشاء والآخرة والركمة الأخيرة من للغرب‬ ‫(‪ )١‬روى أحد والبخارى ومسلم وغيرهم عن عبادة لاصلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيع ومالك وأحد وابن ماجه واين حبان عن أنى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪١ ٤٢‬‬ ‫فبعض يرى قراءة الفاتحة فىكل ذلك ولا يرخص فى تركها ث وفى بعض قوهم لإن‪.‬‬ ‫قرأه كارل أفضل ء وإن سبح أجزأه فى هذه الركعات التى ذكرناها ‪ .‬وقراءة‬ ‫الإمام و المأموم والمنفرد بفاتحة الكتاب فى جمع الركعات فى جيمع الصلوات أ ولى‬ ‫وأثبت لعموم القول أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفامحة الكتاب فهى خم داج‬ ‫أو لست بازكى من خداج ‪ .‬وفى قولم من ترك قراءة فاتحةالكتاب فى الركعتين‬ ‫الأوليين من المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر أو ترك قراءة ما تيسر من القر آن‬ ‫من آنة فصاعدا أو ما يشبه الآية ى كان إماما أو منفردا ‪.‬أن عليه‪ .‬الإعادة للصلاة »‬ ‫كان تركه لذلك بعمد أو نسيان ‪ .‬ومن عجز عن القراءة بالر بيةنقول ‪ ،‬إنه يسبح‬ ‫مكان القراءة وتتم صلاته ى وعليه آن مجتهد فى تعلي ما ية به صلاته من القراءة‬ ‫العربية ث وقول إن أمكنته القراءة بالفارسية ولم يقدر علىالعربية نقراءته بالفارسية‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التسبيح‬ ‫أولى من‬ ‫فصل‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ص س‪ .‬و مى‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫سه‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫س ء‬ ‫ش ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫تأولو‪١‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫تضر عا‬ ‫ق نفسك‬ ‫ر ي‬ ‫قال أرنه تبارك وتعالى » واذ ‪5‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ث‬ ‫‪ .‬ء‪..‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫سإ‪١‬۔ ‏‪ ٠‬۔‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪,٠‬‬ ‫‏‪- .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫]‪-‬‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫أبو سعيد الخدرى ‪ :‬أمرنا نبينا طتللتةٍ أن نقرأفى صلاتنا بفامحة الكتاب وماتيسر‬ ‫۔ ‏(‪. 1 )١‬ى رسول ا ل‪2‬ه غآ‪.‬ن أ‪ :‬ادى ‪7 2‬ألا أن لا صلا‪7‬ة‬ ‫مز‪ .‬ال آ“‪ . . .‬قاا ؟‬ ‫من القران ‪ .‬وقال؛ أبو هريرة ‏‪ "٨‬أمر‬ ‫داود‬ ‫وفى أ‬ ‫الكتاب فا زاد‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه أح_د وأبو داود وانغناه عندشم بقراءة فانة‬ ‫و قها‬ ‫آية فا‬ ‫ةراعة‬ ‫أوجب‬ ‫وقد‬ ‫وسورة‬ ‫سعمد‬ ‫أف‬ ‫ماجه عن‬ ‫ابن‬ ‫وش‬ ‫وما تبسمر‬ ‫سعد‬ ‫أب‬ ‫عن‬ ‫الأباضبة فى الصلوات الى يجهر فيها بالقراءة الإمامدون المأموم والمنفرد إذا صلى وحده المغرب‬ ‫والمشاء والفجر ووافةهم على هذااعمر وابنهعبدابته وعمان بن أبى الماس والمادى والقاسم والمؤيد‬ ‫بانتة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫إلا بفاحة الكتاب وسورة ‪ .‬وروى نبادة بن الصامت عنه أنه قال ‪ :‬لا صلاة‬ ‫إلا بفامحة الكتاب فصاعدا ‪ 2‬وأمر أعرابيا أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تسمر ع‬ ‫ومن اقتصر على آية قصيرة بمد فاتحة الكتاب ‪.‬أجزأه ذاث ‪ .‬وقيل بجوز لمصلى‬ ‫أن يردد الآية وإلآيتين من القرآن ويجزبه ذلاك عن القراءة‪ » .‬وجوز له أن يقرأ‬ ‫النورة مرتين أو أكثرفى ركمة‪.‬وأما فاحةالكتابوالةحيات‌نلا جوز تكر برهه‬ ‫ولا شىء منهما وفى موضع واحد من مواضعهما منالصلاة‪ .‬وإن فء۔ل شيئا فن‬ ‫ذلك على ظن أنه يجوز له ذلك فيختلف فى تمام صلاته ونسادها ‪ ،‬والنام نى هذ‪4‬‬ ‫أخون وأقرب إلى الجواز } وإن كان رذيذه لثىء من السكلام على معنىالتلبت‬ ‫غاز له ولا ينقض عليه ‪ .‬وفرفوا بين تكرر الجد والتخيات وبين قراءة القرآن‬ ‫لأن قة الكتاب والتحيات لا نجزى عنهما فى موضعمما غيرها ‪.‬وأما قر‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فرى" منه جاز ‘ وا أما فاحة ‪ 1‬سكتابوالتحيات‬ ‫بعر ‘ و‪.‬‬ ‫عوضه عن‬ ‫جزى‬ ‫ا ر آن‬ ‫منهما" د وقراء ة‬ ‫ينقص‬ ‫ولا‬ ‫هلا يراد فيها‬ ‫فصاعذ؟‬ ‫الآية‬ ‫من‬ ‫مها‬ ‫حور‬ ‫‏‪ ٥‬الة ر آن‬ ‫إلى‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫آ حرم‬ ‫ارله هفهن‬ ‫ر حجه‬ ‫المؤثر‬ ‫أ ف‬ ‫‪ ..‬وعن‬ ‫نها ره له‬ ‫‪9‬‬ ‫الإمامنى‬ ‫خلف‬ ‫ب‪.‬ة أو‬ ‫‪7‬‬ ‫القراءة‬ ‫فمما‬ ‫جهر‬ ‫صلاة‬ ‫السور‬ ‫يسمع القراءة فاستمع من‬ ‫نقس‪ 4‬أن‬ ‫منو ى ق‬ ‫آيتين أوأ كثر منذلك» ثم بدا لهأنعادنقرأ فانحة الكتاب قالأ كره لهذا وله‬ ‫أبلغ به إفساد صلاته سواء افتتح الصلاة مع الإمام أو دخل فها ءوقدسبته الإمام‬ ‫يزكمة أو أكثر‪٬‬ولا‏ يؤمر الإمامأن يجهز بالقراءة فما فيه القراءةجهرآمن الصلوات‬ ‫إلا بقدر مايسمعه من‌خلفه؛ وإن زاد علىذالك فلازعلم عايه نةضا إلاماقدقيإ‪ :‬ف صلا‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫الفجر أنه نجوز فبها الجهر فوق قراءة غيرها من الصلوات التىيجهر بالقراءة فيها ‪.‬‬ ‫اومن كان خلف الإمام فلا يقرأ إلا فانحة الكتاب وحدها ع و يستحب له أن يغرغ‬ ‫من قراعنها قبل الإمام منها ليسمع القراءة ‪ .‬وإن فرغ الإمام من قراءها ودخل‬ ‫فى قراءة السورة يمسك هو عن قراءها و ستمع القرا ءة ص وإن قر ولا بأس ح إن‬ ‫قرأ فى صلاة النهار شيئا من فاتحة الكتاب خلف الإمام ثم ركع الإمام فليركع‬ ‫معه ۔ وقال محمد بن حبوب رجه الله فى من لم يقر فامحة الكتاب خلف الإمام‬ ‫فى شىء من الصلاة أنه لا نقض عليه ث وأما غيره فلا رى ذلك ‏‪ ٠‬ويوجد عنه أن‬ ‫من ترك فاتحة الكتاب فى الركعتين الأولتين من صلاة الظهر والمصر أو ماجهر‬ ‫الإمام فيه بالقراءة فى الصلاة عدا أن عليه النقض ‪ .‬وقال فى ‪.‬كنان يةرأ فاتحة‬ ‫الكتاب خلف الإمام ثثمثم ركع الإمام قبل أ ن يتم هو ا‪:‬حة الكتاب أنه يترك‬ ‫القراء ة و يركع مع الإمام فى الركعتين الأولتين من صلاة الظهر والعصر ‏‪ .٠‬وقال‬ ‫غيره إن م يقرأ فلا بأس عليه ى ومن أخذ بقول من قال من أدرك الركوع فوجه‬ ‫‪ .‬و حرم وركع مع الإمام ول يقرأ فقذ أدرك الصلاة وليس عليه بدل القراءة إذا سلم‬ ‫الإمام؛فن أخذ بهذا جازله إذا أدرك الإمام فى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة‬ ‫أو الرابعة ي وتحن من يبدل ما فات من قراءة فانحة الكتاب وقال من لم يدرك‬ ‫مم الإمام قراءة آكياةملة فى صلاة يجهر فيها بقراءة القرآن فعليه بدل القراءة إذا‬ ‫سلم الإمام » وإن لم يفسل فعليه بدل تلك الصلاة ‪ .‬ومن كان لا يعرف الآيات‬ ‫وسمع مانلإمام شيئا من قراءة الترآن فلا نقض عليه حتى يعلم أن الذى أدركه‬ ‫أقل من آية ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫لم يدرك آية ولم يبدل‬ ‫وأما أبو زياد نقال لا أتقدم على نقض صلاة مر‬ ‫سبح بعد قراءة فامحةالكتابفى ال ركعتين‬ ‫القراءة و قال لاتقدم على نقض صلاة من‬ ‫الأوليين والآخرتين من صلاة الظهر والعصر‬ ‫فسل‬ ‫< فقول ل إعادة‬ ‫النهارر سورة مع ‪ 1‬حة الكتاب‬ ‫صلاة‬ ‫‏‪ ١‬رأ ف‬ ‫واختلف فيمن‬ ‫عليه ولو قرأ فى ركعات الصلاة كلها ويسجد سجدتى الوهم ث وقول لا وهم عليه‬ ‫فى قراءة القرآن إذاكان ذاث ناسيا ‪ 2‬وقول عليه فى الركمتين الآخرتين ‪ ،‬وأما‬ ‫الأوليان فلا وهم عليه فى القراءة فيهما وقول ى إن قرأ القامحة وسورة فى ركعات‬ ‫فرائض النهار كلها فعليه ا۔ا‪ -‬ء الصلاة إن ذكر ذلك فى وقت الصلاة ‪ .‬وإذ‬ ‫علم لعد انتضاء الوقت فلا إعادة عليه » وقول إذا قرأ ف أكثر صلاته‪ .‬فعا۔ه‬ ‫الإعادة فى الوقت ك وقول إذا قرأ ق أ كثر من ركعة فعليه الاعادة فى الوقت ‘‬ ‫وقول إن السنة جا‪٫‬‏ ت فها [ ن لا بقرأ فها القر آازن » ولا محجوز خلاف السنة على‬ ‫المد ولا النسيان ‪ 2‬وعليه الإعادة إذا قرأ فى أ كثر من ركمة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويستحب أن يقرأ فى الوتر سورة كاملة ث وقل هو الله أحد ‪ ،‬وكذلك بغد‬ ‫خراغه من القراءة فى الركعة الأخيرة من صلاة الفجر ‪.‬‬ ‫وزعم مسبح بن عبدالله أن محمد بن زيد صلى بالناس فى المسكر ر فقرا حف رغ‬ ‫ك‬ ‫صلامهم منتةقضة‬ ‫‪:‬‬ ‫ك قال‬ ‫ذلاك‬ ‫بشير ع‪٠,‬‏ن‬ ‫‪« 4‬سثل‬ ‫ال‬ ‫قال صدى‬ ‫ك ش‬ ‫السورة‬ ‫من‬ ‫‏( ‪ - ١٠‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪: ) ٤‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٦‬‬ ‫ولم بر ذلك مسعدة ‪ .‬واختلف فى من يتعمد لقراءة السورة خلف الإمام ث نقول‪.‬‬ ‫إن تعمد لذلك نقض صلاته ى وقول لا نقض عليه ‪ .‬وقيل كل صلاة ثبتت فهنا‬ ‫القراءة فلم يقرأ فيها مم فاتحة الكتاب شيئا من القرآن نهى منتقضة ‪ ،‬وإن قرأ‬ ‫شيئا من القرآن ولو اة مع فاتحة الكتاب فلا نقض عليهإو بسم اللهالرحن الرح‬ ‫آية من القرآن فى بعض القول ص وجائز أن يقرأ السورة والسورتين والثلاث‬ ‫فى ركعة إذا كان فى سعة من وقت الصلاة ى وجوز أن يقرأ السورة فى ركعتين ث‪:‬‬ ‫والذى يستحب أن يقرأ فى صلاة الفجر مكنبار سور المفصل ‘ وفى العتمة من بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفصل‬ ‫المغرب من آخر‬ ‫ك وفى صلاة‬ ‫ذللك‬ ‫قال أ بو الؤليد ى قال موسى بن علي ‪ :‬اقرأ فى صلاة النداة من أول الفضل‬ ‫إللى سورة الحاقة » وفى العتمة من الحاقة إلى سورة والايلءوفى الغرب من والضخى‬ ‫إلى آخر المفصل ‪ .‬وقيل إن الناس يقرأون فى للغرب سبح امم ربك الأعلى‪ .‬وكان‪.‬‬ ‫بخض أخل النصر يقرأ فى صلاة للغرب ألم نشرح لاتصدرك ى وفى صلاة المتمة‬ ‫إنا أنزلناه فى ليلة القدر » وفى صلاة فجر الجمة سورة يس ‪ ،‬وق فجر السبت "‬ ‫الدخان ‪ ،‬وفى فجر الأحد سورة ق ‪ ،‬وفى فجر الاثنين سورة الرحمن ‪ ،‬وقى فجر‬ ‫الثلاماء سورة الواقعة » وفى فجر الأربعاء سورة الحشر ‪ ،‬وفى فجر الجبس سورة‬ ‫تبارك الذى بيده اللا ع و لاس فى ذلاك عندنا شىء حدود ‪ ،‬وكلا قرىء من سور‬ ‫القرآن تمت به الصلاة ويؤمر المأموم أن لا يقرأ فى أول ركمة قبل الإمام »‬ ‫قرأ قبل الإمام فلا إعادة عليه ث وكذلك فى الركية‬ ‫وله أن يستعيذ ع و إ‬ ‫الثانية ‪ 2‬وهذا مما يقرأ فيه بالجهر وأما ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة فلا بأس عليه‬ ‫_"‬ ‫‪١ ٤ ٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فى القراءة ى ومن نسى فقرأ قبل الإمام وقف حتى يبتدى" الإمام ‪ 2‬ويجاوزه ثم‬ ‫على ارءنه‬ ‫وعن أبى سعيد رحمه الله فيمن يصلى صلاة يةرأ فيها فامحة الكتاب وسورة‬ ‫فقرأ فامحة الكتاب ونسى السورة فركع ك فلما أتم الركوع تذكر أنه نسى السورة‬ ‫فإنه يرجع يقرا ويركم ولا يعتد بما مل فى حال النسيان وقوله إنه يعتد بما عمل‬ ‫فى النسيان ولا يضيع عمله وقول تفسد صلاته إذا تعدى من حد إلى حد ء فإذانسى‬ ‫القراءة حتى دخل فى السجود ثم ذكر فإنه يميد صلاته من أولها وما لم يدخل‬ ‫فى السجود فإنه يقوم ويقرأ ويركع ويسجد ‪ ،‬وقؤل ما لم يجاوز ركمة تامة على‬ ‫النسيان فله أن يرجع هلى ما نسى ويبنى على صلاته وقول إذا نسى الخد الذى‬ ‫كان عليه حتى دخل إلى الحد الثانى أعاد صلاته ث وهو أن يترك القراءة ويركع‬ ‫أو يترك الركوع ويسجد وهذا أضيق ما قيل فى هذا وأوسطه حتى يتعدى إلى‬ ‫الحد الثالث وأوسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه ايذثهكر لنا أن النبى اتو ‏‪ 0١‬قرأ سورة مري فى الركمة‬ ‫الأولىءوقرأ فال ركعة الثانية فل هو الله أحد‪٤٬‬نلما‏ ا نصرف قال إف سمعت صبيا يصيح‬ ‫فظننت أن أمه تصلى خلفى فرحمته وأمه ‪ .‬وقيل إنه صلى فى السفر صلاة الغداة نقرأ‬ ‫‪ 77‬ن النى صلى انته عله وسل قال ‪ .‬إ‬ ‫‏(‪ )١‬روى الجاعة إلا أب داود ؤالنسانى ء ن أنس‬ ‫وجد‬ ‫ما أعلم من شدة‬ ‫بكاءء امصى فأ توز فى صلات‪.‬‬ ‫فى الصلاةذ وأن آريد زطاتا ناس‬ ‫لادخل‬ ‫بكائه ‪.‬‬ ‫أمه منن‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫فيها ك قل أعوذ برب الفلق ث وقل أعوذ برب الناس ث وقيل إن ممر بن الخطاب‬ ‫كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ولإيلاف‬ ‫رحمه الله قرأ فى صلاة النداة « أل تر‬ ‫قريش »و ذكر أنجابر بن زيد رحمهالله قرأ فصلاة الفداة«قل ياأيها اللكانرون»‬ ‫وكانت غداة شاتية ‪ .‬وقيل لما طعن عر بن الخطاب رضى الله عنه صلى بالناس‬ ‫عبد الرحمن بن عوف تل الخداة صلاة الفجر ء فةرآ إنا أعطيغاك ا(سكوثر ‪ .‬وإذا‬ ‫جاء نصر الله والفتح ى ولقيكان عبد الرحمن بن عوف من أهل الفضل ‪ ،‬ودعا له‬ ‫البى للة فما بلغبا مقال مة ‪ :‬اللهم است عبد الرحمن بنعوف من سلسبيل الجنة‪.‬‬ ‫والسلسييل من الماء هو العذب الصافى الذى لاكدر فيه » والذى يغلط فى القر آن‬ ‫ى الصلاة فإكنان يغلط فى القرآن بثىء من القرآن فلا بأس عليه ي وإن تكلم‬ ‫بقير القرآن فعليه البدل ‪.‬‬ ‫وعن أنى سعيد رحمه الله فى المصلى إذاكان يقرأ ويةنفس ولا يقف بققسه أنه‬ ‫يكره له ذلتولا نقض عليه ۔ ومن أم بقوم فصلاة يجهر فيها بالقراءة ن جهر مها‬ ‫عن الجهرء‬ ‫الصلاةشم سألوه عن القراءة فقال لم قرأتنىنقسى وضعمعت‬ ‫قضخى ‪2‬‬ ‫حتى‬ ‫فإن اعتمد ها أحب أن ينقضوا ‪ .‬وقال أ و الحوارى رحه اره‪ :‬علهم النقض اعتمد‬ ‫فى كا_ة‬ ‫ولو كان‬ ‫فامحة الكتاب‬ ‫قراءة‬ ‫ق‬ ‫الإمام‬ ‫يبادر‬ ‫أر‬ ‫‪ .0‬و لمأموم‬ ‫نسى‬ ‫آو‬ ‫واحدة } وإن سبق الإمام فلا بأس ۔ واختلف فيمن يدخن فى صلاة الإمام فوجه‬ ‫وأحرم ك والإمام راكع فركع معه قبل أن يرفع رأسه فقول تجزيه قراءة الإمام »‬ ‫كان فى صلاة الايل أو صلاة النهار » وقول لامجزيه ذلث على حال ‪ ،‬وعليه إعادة‬ ‫الإمام‬ ‫فه‬ ‫الإمام وما مجهر‬ ‫فمه \ لةراءة من ص_لاة‬ ‫فيا لانجحهر‬ ‫حر ه‬ ‫القراء ة وقول‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫بالقراءة فلا يجزبه إلا أن يدرك من قراءة الإمام آية فا فوقها » أو قدر آنة ‪ .‬ومن‬ ‫غلط فى قر اة فاحة الكتاب صلاته ‪ ،‬فانقحم آ منها ومضى على صلاته فصلاته‬ ‫تامة إن شاء الله حتى يترك ذلك على العمد » وفى من يصلى فقر ‪ ،‬ويل لكل همزة‬ ‫مرة ڵ فقال فهآكلا لئن لم ينته لينبذرل فى الحطمة ء قال أخاف عليه النقض لأن‬ ‫‪ :‬قرأ فى صلاة النداة سورة البقرة‬ ‫هذا من الكلام ‪ .‬وروى أن النى ن‬ ‫وآ ل ران ع وقيل لايقراً فى صااة الغداة بسورة فها [ فل من عشر آيات } وقيل‬ ‫قرأ فيها عر رضى الله عنه ى قل ياأيها الكافرون ‪ ،‬وذلك فى السفر‪ ،‬وقيل من قرأ‬ ‫فى البدل‪ 2‬مدهامتان ‪ 2‬أجرأ ه ذللك‪ ،‬ومن خر ركاما وقد بقى عليه شىء من القراءة‬ ‫فأتمها وهو را كعك فقيل إذا تعمد لذلاك فعليه النقض كان إماما أو منفرد ‪.‬ومن‬ ‫قرأ فصىلاته وإن عليك لحانظين» فلا يبلغ به ذلك إلى نقض صلاته‪ .‬وأما من قرأ‬ ‫ثم لاترونها عين‌اليقين أو قرأ ثم لاتسآلن يومئذ عنالنعم فنتحب أنيعيد صلاته‪.‬‬ ‫وكذ لك إن قرأ خطأ نقال كاا إن الانسان لايطغى أن النقض أولى به ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وقيل لالجوز التطوع بفاتحة الكتاب وحدها ‪ ،‬وأجاز ذاك هاثے رحمه اللة؛‬ ‫وقال لم أسمع أن أحدا يقول إن فاحة الكتاب تجزى فى النوافل إلا موسى بن‬ ‫أبى جابر رحه الله ‪ .‬ومن لحن فى الصلاة فسلم من لحنتين فى الخد فلا بأسإذا جمل‬ ‫العالمين بكسراللام ‪ 0‬ونأعمت بضے التاء وإياك نعبد ض النون وفتح الباء‪ ،‬وقيل‬ ‫وكذ لك إذ اكسر الكاف من إياك نعبد وإياك نستعين ‪ ،‬والنون من نعبد قد‬ ‫يبين الضاد من الضالين فى الصلاة فلا‬ ‫تقدم ‪ .‬ويروى عن الشافى قال‪ ::‬إن‬ ‫‪‎ :‬ة‪_ ١‬‬ ‫صلاة له » لأنه حرف تختص به العربية دون غيرها من ساثر اللغات ث وقيل أيضا‬ ‫إنه لاظاء فيها ‪ .‬ومن بدل الآيتين فسنيسره لايسرى جعل مكان السرى العمسرى‬ ‫أموكان المسرى السسرى فسدت صلاته } وكإنان إماما فسدت صلاته وصلاة‬ ‫من صلى خلفه » وحدث زياد بن مثوبة أن رجلا دخل فى الاسلام وكان للسون‬ ‫يعلمو نه ى فيقولون له إن شجرة الزقوم طعام الأث ك وهو يقرل طعام اليق ندا م‬ ‫محسن قالوا له إن شجرة الزقوم طعام الكافرين ‪ .‬قال أبو محمد لاينبنى أن يبدل‬ ‫القرآن إلا أن يكون لامحسن ‪ ،‬وقال أبو الحسن إن قرأ كذلك غلطا فلا نقض‬ ‫عليه » وإن تعمد فقد خالف وغير القر آنك وقيل بالنقض علىمن جعل الرحمة تتوجه‬ ‫لأهل عداوة الله وغضبه والعذاب لأهل طاعة الله ورحته‪ ،‬إذا تعهد القارى لذ لك‬ ‫وأما على النسيان فلا بأس ‪ .‬ومن قرأ فزل لسانه إنى كلام مشله فى القران مثل‬ ‫غفور رحيم فقال شكور حلے فلا نقض عليه إذا لم يتعمد مخالفة القرآن وتبديله ‪.‬‬ ‫وأجاز [ ؛و معاوية لإاصلى أنيسبحفى الركعين الآخرتين من‌العة۔ة عوضا من القراءة‬ ‫ثلاثا أو خا أو سجعا أو تسعا أو إحدى عشرة ى بقول سبحان الله » وقيل لال‬ ‫على هذا‪.‬‬ ‫قال أبو محد الأعجم يقرأ يقول فى نقسه ء وهن ترك القراءة اشتغالا بغيرها‬ ‫ساعة فسدت صلاته ع وإن تعايا فلا بأس ‪ .‬وعن أ ى زياد قال ‪ :‬صلى بنا رجل فقرأ‬ ‫إنا أ نطيناك الكوثر فسألت هاشما نقال همى لغة ولم بر نقصا ء قال الله تسالى ‪ :‬ولا‬ ‫تحهر صلاتك ولا خانت بها الآية ‪ .‬قالابن عباس كانهذا بمكة» مجتمع أصحاب‬ ‫رسول الله مو إليه قبل أن يظهر الدعوة ڵ وكان يكتم أمره ويصلى بأصحابه‬ ‫‪ ١٥ ١‬س‬ ‫‏_‬ ‫مابين الصلاتين صلاة الصبح زكمتين وصلاة العشاء ركعتين ستة أشهر فى دار‬ ‫رجل من قريش يقال له عبد الله بن الأرقم ‪٬‬فيأتيه‏ المشركون فيلقون عليه النتن‬ ‫ويؤذونه ع فإذا رفم صوته بالقراءة آذوه ى وإن خقض صوته لم يسمعه أصحابه‬ ‫فنزلت هذه الآيةءولا جهر بلانك أعبقراءتك فيؤذيك المشركون ‪ .‬ولا خانت‬ ‫يها فلا يسمعك الذين خلفك ‪ ،‬وقال الكلى ‪ :‬هذه منسوخة بقوله ‪ « :‬فاصدع بما‬ ‫تؤمر ‪ .‬وقال أ بو محمد » الجهر لارانى بصلاته والمخافت بها الذى يسترها ‪.‬من الياء ‪.‬‬ ‫وفى الحديث ماخافت بصلاته من أسمع أذنيه ك وقيل إما نزلت فى التطوع ء لافى‬ ‫القريضة ع وإن كان المصلى أعجميا لايعرف العربية فلا يجوز أن يصلى بقراءة غير‬ ‫العر بية » ولكن يسبح فى موضع القراءة ملادث تسبيحات » ومكانالتحيات ثلاثا‬ ‫وإن عرف ثلاث آلات بالعربية أجزأه ‪ .‬وقال محمد بن المكدر ‪ :‬القراءة سنة‬ ‫يأخذها الآخر عن الأول ء وقال زيد بن ثابت القراءة سنة فأقرأوا كا نجدونه ك‬ ‫ولا جوز قراءة التوراة والإنجمل فى الصلاة مكان القر آن د وقيل فى المصلى يقول‬ ‫أشهد أن لاإله شم عرض له عارض من سبب فإن قطع متعمدا نةد انتقض وضوؤه‬ ‫إويمانه » وقد لحق بالشرك فى الحك " وإن كان خطا أو ناسيا فيستتفر ربه ولا‬ ‫نقض عليه ويتشهد للشهادة بتهامها عاجلاءولا عذر له مانلعجلة } وقالأ بو الوارى‬ ‫من قرآ فى صلاته يوم يكون السماء كالمهن وتكون الجبال كاللهل غلطا منه فلا‬ ‫نقض عليه ث وقيل فى المصلى خلف الإمام فيا يسر فيه القراءة من الصلاة إذا ركع‬ ‫الإمام وهو فى فامحة الكتاب ‪ .‬قال ابن محبوب يقطع قراءته ولا يزيد شيثاءوقول‬ ‫ه ‪ ,‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫&‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫قراءها‬ ‫الركوع فاه ‏‪ ١‬نْ ل‬ ‫يدركه ق‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫رحو‬ ‫ما دام‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الداخل مع الإمام إذا دخل الإمام فى قراءة السورة ولم يدخل‬ ‫فإن رجع يقرأ‬ ‫الداخل فى قراءة فاتحة الكتاب ء فقول يستمع ولا يرجع يقر‬ ‫فسدت صلاته ‪ 2‬وكذلك إن دخل فى القراءة فلا يرجع إلى الاستماع حتى يفرغ »‬ ‫إن فعل فسدت صلاته ‪ .‬وقول لا تفسد صلاته من شىء من ذلاك ‪ .‬وقول تقسدك‬ ‫فى ترك القراءة مم الاستماع بعد دخوله فالقراءة قبل تمام فاتحة الكتاب ولا تفسد‬ ‫فى القراءة بعد دخوله فى الاستاع ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اختلف فى الذى ركع قهل أرل يقرأ سورة »‬ ‫فقول عليه إعادة الصلاة لأنه قد مل شيئا لم يكن له العمل إلا بعد كمال الذىقبله »‬ ‫وقول حتى يدخل فى السجود ثم تفسد ى وقول حتى يسجد السجود الثانى ى وقول‬ ‫ولو أتم السجود الثانى ما لم يصل ركعة تامة ‪ ،‬فإذا صلى ركعة تامة فسدت صلاته ك‬ ‫يغر من الصلاة>‬ ‫وقول لا تفسد ‪ ،‬ولو صلى ا كثر من ر (عة إذا كان ناسياً ما‬ ‫ويعيد قراءة السورة وصلاته تامة ث وقول ولو أتم الصلاة على النسيان قبل قراءة‬ ‫السورة ولكنه يميد قراءة السورة ويمفى على صلاته لقول النى وأ ‪ :‬عنى‬ ‫لأمتى عن الخطأ والنسيان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الذى يتقشبك حلقه وهو يبين القراءة لكنه لا يفدح بها كا كان‬ ‫من قبل أنه لا يأس عليه أن يقنحنح لصلاح قراءته ‪ ،‬وترك التنحنح أحب إلى‬ ‫مالم تنطبق عليه القراءة ى ولا بأس على المصلى أن يأخذ الآية من أول الدورة‬ ‫_ ‪_ ١٥٣‬‬ ‫أو وسطها أو آخرها أو آية من أولها أو آية منأوسطها ‪ 4‬وآ ة ‪.‬مآنخرها كل‬ ‫ذللك جا يز ك لعذر أو غير عذر ‪ ،‬واختلفوا فيمن قرأ بعض المد ثم ركع الإمام ى‬ ‫فنهم من أوجب بدل القراءة » ولم بر ذلاك آخرون‪ ،‬وهن لم يدرك القراءة مع‬ ‫الإمام أبدل تلك القراءة كا قال يبدل ما فاته » وكذلك فى الرواية ‪ 2‬واختلفو!‬ ‫فى المصلى صلاة النهار إذا سمع مر يليه قراءته أو من خلفه » أو سمعوا منه‬ ‫الاستعاذة لغير عذر » شك منه آو غيره فقول تفسد صلاته لأنه عابث فى ذلاث ع‬ ‫وقول إنه قد أساء ولا تفسد صلاته ء وأنا أحب الإعادة إذا كان ذاك لغير عذر‬ ‫لأنه قيل إن المصلى لا يسمع أذنيه القراءة فى صلاة النهار ث وأما صلاة الامل فيؤهر‬ ‫يفمل فقد أساء } ولا تفسد صلاته » وفى جواب عزان بن‬ ‫أن يسمع أذنيه } فإن‬ ‫الصقر رحمه الله فيمن جهر بالقراءة فى صلاة النهار متعمد أن عليه النقض ى وإن‬ ‫كان ناسيا فلا نقض عليه ‪ .‬وإن كان إمام قوم لا يجهر بالقراءة فى موضع الجهر‬ ‫فصلاته تامة وصلاة من صلى بصلاته مغتقضة ‪ ،‬وإن جهرولو بآنة فصلاته وصلاتهم‬ ‫جائزة وإن جهر بقدر ما يسمم فصلاتهم جميعا تامة ولو لم يسمع إلا واحدا من‬ ‫من الذين خلفه ع وإن كان لا مجهرجهرآ يسمع مثله وسمعه الذين خلفه أن صلامهم‬ ‫تامة ‪.‬‬ ‫فص ‪_.‬ل‬ ‫الله عنه ‪ 7‬صلى يا لناس‬ ‫رضى‬ ‫روى عن هر بن للفضذل عن ر بن اللطاب‬ ‫صلاة المغرب فلم مجهر فبها بالقراءة حتىقفى الصلاة فلما انصرف سألوه‪ ،‬أى‬ ‫حفظته عن رسول الله علاو أم سهوت ؟ نقال ‪:‬بل سهوت ث كفت أجهز جيش!‬ ‫س‬ ‫‏‪٥ ٤‬‬ ‫إلى الشام حتى وصل ثم أعاد الصلاة وأعادوا ‪ .‬وعن أبى سعيد‪.‬رجمه الله فى الذى‬ ‫جهر فى الصلاة عما ييسر فنه لش بعنهه أنه‪.‬قد أجيز له ذلاک ‪ ،‬وليس عليه أن‬ ‫يرجع لست نف الةراءة سر ا “ ومضى على صلاته ‪ ،‬وإن أسر فما جهر فيه متعمدا‬ ‫فقول إن صلاته وصلاة من صلى خلفه مقتقضة ث وقول تتم صلاته وتنتقض صلاة‬ ‫لأمومين ‪ .‬وفى بعض القول إن صلاة الجيع تامة ك وأما إن نسى حتى أسر فيا‬ ‫يجهر به » ثم ذكر فقيل إنه بينى على القراءة من حيث وصل ‪ ،‬وقول يستأنف‬ ‫القراءة من أولها ولو أنه أتم ركعة بقراءة السرفى موضع الجرهكان له أن يبنى على‬ ‫صلاته ي وصلانهم تامة على قول من برى دلات ‪ ،‬وكذلك لو أت ركعتين } وإن‬ ‫جهر فما يسر به من القراءة متعمدا مثل التحيات ونحوها فة۔ول عليه النقض ‪،‬‬ ‫وقول لا نقض عليه ى وقد خالف السنة ى وحد الجهر إذا أسمع أذنيه ى وقول إذا‬ ‫أسمع من خلفه إذاكان إماما » فعلى قول من يقول إن الجهر إذا أسمع أذنيه فقد‬ ‫جهر أن ذلك مجزى من يآتم به » ولو لم يسمعوا قراءته ‪ ،‬لأن الإمام قد يجهر‬ ‫ولا يسمعه من خلفه كاهم » وصلاتهم تامة على ذلك ‪ 2‬وقال إذا جهر الإمام ناسيا‬ ‫فى موضع السر فقيل زيه ذلك » وقيل ص لا يجزى الجهر عن السر ولا السر عن‬ ‫الجهر ع وقول يجزيه ذلك كله ڵ السر عن الجهر والجهر عن السر ء ناسي ح وقول‬ ‫جزى الجهر عن الدر والجهر ولا جزى السسرإلا عن السر ولا جزى عن الجهر‬ ‫والقول فى جميع ما يكون من أمر الصلاة فى مواضع السر ‪ .‬والجهر من الشكبير‬ ‫وغيره من أمور الصلاة ‪ .‬وفى جامع ابن جعفر ولامجوز أن يجهر بالقراءة فى صلاة‬ ‫يسر بالقراءة فيها » ولا يسر بالقراءة فى صلاة يجهر بالقراءة فبها ‪ ،‬وإن تعد لذلك‬ ‫انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه ص وإن نسى ذلاك فتخاف عايه النقض‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫إذا نسى حتى جهر بالقراءة فى الصلاة كاها‪ ،‬وإن نسى فى ركعة فلا بأس وإن نسى‬ ‫خأسسر القراءة ذم فيه الجهر فإن ذكر قبل أن يسحد فإ نه يرجع ييتدىُ قراءة الجد‬ ‫وجهر بها وبالسورة وإن سجد فندت صلاته و يبتدثها ‪ .‬وقيل صلاة النهار نسى‬ ‫العجماء ‪ .‬ويستحب للمصلى أنيسر فى نفسه كان إماما أو مأموما أو يصلى وحده‬ ‫أما الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة فإذا صلى وحده أسمم أذنيه ى ومن أسمم أذنيه‬ ‫القراءة فى صلاة النهار فلا نقض عليه ث ويكره له ذلك ۔ وعن أبى سعيد رحمه الله‬ ‫قال ‪ :‬اختلف أهل الل من أصحابنا فى الإمام إذا أسر فى موضع الجهر ومضى‬ ‫على ذللك ‪ ،‬فقول صلاة الجيع منتقضة ڵ لأنه خالف السنة و هو أ كثر القول ص‬ ‫وقول صلاة الجمع تامة ‪ 2‬وقول صلاة الإمام تامة وصلاة المأمومين منتقضة ‪،‬‬ ‫وإن أسر بعض القرا‪-‬ة ثم ذكر ‪ ،‬فإنه يبنى حيث ذكر من القراءة أو يستأنف ء‬ ‫كل ذلاك جائز وإن نسى حتى أسر القراءة كلها الجد والسورة ء ثم ذكر فلا يبعد‬ ‫ذلك منالاختلاف ء ولا تحبذلك ء وتحب إذا أتم الجد كلها كان كنترك حدة!‬ ‫ويستأنف القراءة من أولها حتى يأنى بذلك على معنى ثبوت السةة ‪ .‬والله أع ‘‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫القول الخامس عشر‬ ‫الله الرن الرح وعسير فا حة الكتاب‬ ‫ف فضل إم‬ ‫وقيل لما زلت بسے الله الرهن الرح هرب الة‪ -‬إلىالمشرق وسكنت الرياح‬ ‫وهاج البحر وأصفت البهاتم بآذانها ‪ 2‬ورجمت الشياطين من السماء ى و أقم الرب‬ ‫تعالى بعر‪:‬ته ص لا يسمى أ<د باسمه على شىء إلا شفاه ص ولا سعى اسمه على شىء‬ ‫إلا بارك الله عليه ي ومن قررأأ بس الله الرحمن الرح دخل الجنة‪ .‬وقال ابنمسعود‪:‬‬ ‫مأنراد أن ينحته الله مننالزبانية القدعة عشر فليةرآ بس الله الرن اارحب‬ ‫وقيل قال‬ ‫فإنها تسعة عشر حرفا فيجعل اللكهلحرف منها جنة من واحد منهم‬ ‫رسول الله طللتو كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بم الله الرحن الرح فهو أجذ‪(.‬‬ ‫أى مقطوع اليركة‪ .‬وقيل لايرد دعاء أوله باسلےلهاارحمن الرحيم فن جوده تعظمالله‬ ‫غفرله‪ .‬وقيل إنقيصر ملك المروكتتب إلى أميرلاؤمنين عمر بن الخطابرضى الله‬ ‫عنه إن يصداعاً لايسكن فأنغذ لى بشىء مانلدواء‪ ،‬فأنفذ إليهقانسوةء وكان إذا‬ ‫وضعها على رأسه سكن ما به » وإذا رفعها عغه عاد إليه الوجع ‪ ،‬نتعجب من ذلاتث‬ ‫وفتش القلنسوة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم ى نقال ما أ كرم هذا الدين‌وأعزه‬ ‫شفانى الله تعالى بآنة واحدة منه فاس وحسن إسلامه » وقيل حاصر خالد بن الو ليد‬ ‫قوما من الكفار فى حصن لم ك فقالوا ‪ :‬إنك تزعم أن دين الإسلام حق فأرنا‬ ‫(‪ )١‬رويت هذه الأحاديث مجتمعة ومتفرقة فىكتب فضائل القرآن وأسراره‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬م‪‎‬‬ ‫هريرة‬ ‫‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه تيد القادر الرهماوى عن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٧٣‬‬ ‫آر نسلم ك فقال هم احلوا إلى" السے القاتل قأتوه بكأس منه فأخذه ‪ .‬وقال بسے الله‬ ‫الرحمن الرح وشر به وقام سالما ‪ 2‬نقالوا هذا دين حق ‪ ،‬وأسلوا ‪ 0‬وقال يعض‬ ‫العلماء من رفع قرطاسا ن الأرض فيها بس الله الرحمن الرحم إجلالا لله تعالى أن‬ ‫يداس اسمه كتب عند الله من الصديقين ‪ .‬وقيل إن رجلا وجد رقعة فى الطريق‬ ‫مكتوبا فيها بم الله الوحن الرح ل يجد لما موضعا جعلها فيه فابتلعها فرأى فى‬ ‫المنامكأن قائلا يقول له ى قد فتح الله عايك باب الحكة باحترامك لتاث الرقعة ى‬ ‫فكان بعد ذلك يكلم بالسكة على الناس ويعظهم ‪ .‬وقيل مر عيسى عليه السلام‬ ‫بقبر فرأى الملائكة يعذبون صاحبه ء فلها انصرف من حاجته رآهم ومعهم أطباق‬ ‫من نور فتعجب من ذلك ء فأوحى الله إليه ع إن هذاكان عاصيا وقد ترك ولدا‬ ‫فلته أمه إلى المكتب فلته لالم بسم الله الرحمن الرح فاستحييت أن أعذبه‬ ‫وولده يذكر اسمى ‪ .‬وقيل إن إنسانا أنى رجلا من الصالحين لمكتب له محو؟‬ ‫لامرأة احتهس و لدها ي فكتب بس الله الرحمن الرحيم } فانفلق الاناء فأتاه يثان‬ ‫فكتب فيه فانغلق كذلك ء فأناه بثالث فكان كذلك » فقال له لو أتيت بكل‬ ‫ما أمكن أن يؤى به لم مكن إلا ما رأيت » فإنى إذا ذكرت الله ذكرته هيبة‬ ‫وحضور ‪ ،‬وقال بعض الصالحين من قرأ بم الله اارحمن الرح اثنى عشر ألف‬ ‫نة ويسأل حاجته‪٬‬ثم‏ يود‬ ‫مرة يصلى آرخكل ألف ركمتينء ثم يصلى على النبى‬ ‫إلى القراءة فإذا بلغ الألف فغملثل ذلك إلى انقضاء العدد المذكور ء فإذا فعل ذلك‬ ‫قضيت حاجته »كائنة ماكانت بإذن الله تعالى ‪ .‬وقيل سثل النبى ولة ‪ :‬هل‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫يأ كل الشيطان ؟ فقال نعم ‪.‬كل مائدة لا يذكر اس ال غلبها فإنه يأ‬ ‫كل‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٨‬‬ ‫_‬ ‫وقال بعض الحكماء إن بس الله الرحمن الرحيم عنوان كتاب الله تعالى إلى عبده »‬ ‫فإذا أرسل السيد إلى عبده كتابا ونظر العبد إلىعنوانه يعلم أن سيده غضبان عليه‬ ‫أم راض عنه فإذاكان عنوان كتاب هذه الأمة بس الله الرحمن الرحم ولم يقل‬ ‫بسے الله العزيز الجبارك أو بس الله شديد المقابفاعلم أنه راض عنك‪٬‬يريد‏ معاملتك‬ ‫بالردق واللين‪ .‬وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله طن‪ :‬يقول‪:‬خير الناسوخير‬ ‫من يمشى على الأرض اللون » كلا خلق الدين جددوه أ عطو هم ولا تستأجروهم ن‬ ‫فتخرجوهم ‪ ،‬فإن لعم إذا قال لاصبى بمے الله الرحن الرحم فقال الصى بسم الله‬ ‫تبراءة للصبى وبراءة لوالديه وبر!ءةللمعلم من الفار » وحدث‬ ‫الرحمن ‪7‬‬ ‫رسول الله لن أن عيسى عليه السلام أرسلته أمه إلى المكتب ليتعلم الط &‬ ‫فقال له المعلم » قل بسم الله الرحن الرحے ‪ ،‬فقال عيسى للمعلم وما بس لله ؟ قال‬ ‫لا أدرى ء فقال عيسى البا ء سهاء الله والسين سناؤه ولم ماسكه "وقيل إن بسم الله‬ ‫روضة من روض الجنة ى لكلحرف منها تفسير على حدة ‪ .‬فالباء على ستة أوجه‬ ‫بارىء خلقه من العرش إلى القرى ‪ .‬بيانه هو المالق البارىء المصور ‪ ،‬بصير مخلقه‬ ‫من العرش إلى الثرى ‪ ،‬بيانه كل منعليها فان ويبتى وجه ريك ذو الجلال‬ ‫رام ‪ 2‬باعث الحاق بعد الموت للنواب والعقاب من العرش إلى الثرى بيانه‬ ‫وكالإ‬ ‫وأن الله يبعث من فى القبور ‪ .‬بر بللؤمنين من المرش إلى الثرى بيانه أنه هو البر‬ ‫الرحےح ‪.‬والدين على خمسة أوجه سمممع لأصوات خلقه منالعرش إلى القى »‬ ‫بانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم و جوام ‪ ،‬بلى سيد قد تناهى فالسؤدد » نسخة‬ ‫قد انتمى سؤدده من العرش إلى الزى ع بيا‪ :‬نه الله الصمد ‪ 4‬سريع الحساب مع خلقه‬ ‫‪ ١‬س‬ ‫‏‪٥٨٩ .‬‬ ‫من العرش إلى الثرى ‪ ،‬بيانه والله سريع الحساب ‪ .‬سلام سلم من ظلمه خلقه من‪.‬‬ ‫الدرش إلى الثرى» بيانه السلام المؤمن المهيمن ع ساتز ذنوب عباده من العرش إلى‬ ‫الثرى بتانه غافر الذنب وقابل التو » ولام على اثنى عشر وجها ملك الحلق من‬ ‫المرش إلى الثرى الملاك القدوس‪:‬ء مالك خلقه من العرش إلى الثزئ ڵ قل اللهم‬ ‫مالك اللاك ي منار على خلقه من العرش إلى الثرى بيانه ث بل الله يمن عليك ‪.‬‬ ‫مؤمن آمن خلقه من العرش إلى الثرئ قوله وآمنهم من خوف ' مهيمن اطلع على‪.‬‬ ‫خلقه من العرش إلى الثرئ » قوله المهيمن مةعدر على خلقه من العرش إلى الثزى ۔‬ ‫قوله فمىقعد صدق عند مليك مقتدر مقيت علىخلقه منالعرش إلى الثزىء وكان‪.‬‬ ‫الله على كل شىء مقيتا ‪ .‬مكرم أو لياءه منالعرش إلى الثزىء ولقد كرمنا بنى آدم‬ ‫وحملناهم فى البر والبحر منعم على خلقه مانلعرش إلى الثرى‪ ،‬وأسبغ عليك نعمه‬ ‫ظاهرة وباطنة} متفضل علىخلقه من العرش إلىالمرى ءإنالله لذو نضل على الناس‬ ‫مصور خلقه من العرش إلى الثرى البارىء الصور ‪ .‬وقال أهل التحقيق المعنى فى‬ ‫بن الله ارحمنالرحے التيمن والتبرك وحث الناسعلى الابتداء فىأقوالمم وأنعالهم ‪.‬‬ ‫بس الله كا فتح الله كتابه ‪.‬‬ ‫صل‬ ‫الله أصل هذه الكلمة إله فى قول بعض أهل العلم ى فأدخلت الألف واللام‬ ‫تفخيا‪ .‬وتظيا ك إذ هو اسم الله تعالى ‪ ،‬فصار الإله فحذفت الهمزة استثقالا لكثرة‪:‬‬ ‫جرهانها على الألسن ع وحولت كسرتها إللى لام التمظے فالتقى لامان متحركان‪,‬‬ ‫‪_ ١٦.‬‬ ‫أدعمت الأولى فى الثانية فقالوا الله ‪ .‬وقال بعضهم أصلها لاه ث نالحقت بها الألف‬ ‫واللام فقيل الله ى وقال بعضهم أدخلت الألف واللام بدلا من المهرة المحذوفة فى‬ ‫آله فلزمتا الكلمة لزوم تلك الهءرة لو أجريت على الأصل ۔ وفال الخليل‪ .‬من أحمد‬ ‫اله اس موضوع له تعالى لا يشاركه فيه أحد ‪ .‬قال الله تعالى كل تلم‬ ‫وجماعة‬ ‫مينا ‪ .‬وساثر الأسماء يشترك هو وغيره فيها ص فلغيره على الجاز وله الحقيقة ‪2‬‬ ‫ي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫و سم‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا هذا الاسم فإنه مختص به ‪ 2‬لأن فيه معنى الربوبية ى والمعانى كلها تحته س آلا‬ ‫ترى إذا أسقطت منه الألف بتي لله وإذا أسقطت من لهاللام بق له وإذا أسقطت‬ ‫من له افلام بت هوه فإذا أطلق هذا الاسم على غير الله فإنما يقال له بالإضافة إله‬ ‫كذا أو يتكر أو يقال إلهكما قال الله تعسالى سبحانه حاكي عن مومى قالوا‬ ‫موسى اجعل لفا إلما كما لاهملهمة ‪ .‬وأما الله نمخصوص ب الله تعالى ‪ .‬واختلفوا‬ ‫فى اشتناقه نقال بعضهم‪ .‬هو من التأله وهو التنسك والتعبد ء‪ .‬يقال إنه إله إلاحة‬ ‫أى عبد عبادة وفسر اين عباس و يذرك وآلهتك ڵ أى عبادتك والمعبود هو الذى‬ ‫تجب له العبادة ‪ .‬وقال بعضهم دو هن الأله ى وهو الاعتماد ى يقال ألهت إلى‬ ‫فلان أله ألها ‪ ،‬أى فرغت إليه ى واعتمدت عليهءلأن الحلق يةزعون ويتضرعون‬ ‫إليه فى الحوادث ء فهو تألهمهم أى سجبرهم فسعى إلهاكما يقال ى إمام لمن يؤتم به ‪.‬‬ ‫ولحافى وكساء وإزار ورداء للثوب النى يلتحف به ويكقسى ويرتدى ويتزر ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم هو من آلت فى شىء إذا تحيرت فيه ولمتهتد إايه ى ومعناه أن‬ ‫النقول تةحير فىكنه‪.‬صفته وعظمته والإحاطة بكيفيته ء وهو إله كا قيلللمكتوب‬ ‫كتاب وللمحسوب حساب ‪ .‬وقال المبرد هو من قول العرب أ لهت إلى نلان أى‬ ‫‏_ ‪ ١٦١‬س‬ ‫سكنت إليه ث وكأن الحلق يسكنون إليه بذكره قال الله تعالى ‪ :‬ألا بذكر الله‬ ‫تطمثن القلوب ء واله تعالى أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إسم الله ارحن الرحيم قال قوم ها بمعنى واحد » مثل ندمان ونديم ! وسلمان‬ ‫وسا ومعناها الرحمة وإرادة المير بأهله ى وهو على هذا التعبيرصفة ذات ‪ ،‬وقتل‬ ‫المعنى من ترك العقوبة لمن يستحق العقوبة وإسداء الخيرات إلى من يستحق ومن‬ ‫لا يستحق ع وهو على هذا القول صفة فلعكتولهم » حاد محد ‪ ،‬وبعض فرق بينهما‬ ‫قال الرحمن ‪ 2‬مبنى على فعلان » وهو لا يقع إلا على مبالغة الفعل كةوله غضبان‬ ‫لاممتلىُ يالنضب ى وسكران لمن غلبه السكر ڵ فمعنى الرحمن الذى وسعت رحمته‬ ‫خلة‪ 4‬كافرهم ومؤمنهم و برهم‬ ‫يع‬ ‫على‬ ‫وقال بعدهم الرحمن الراطاف‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫كل‬ ‫وفاجرهم بأخنلقهم ورزقهم‪ .‬قال اللهتعالى‪ :‬ورلتى وسمت ك شىه ء والرحم‬ ‫باللؤمفين خاصة بالهداية والتوفيق فى الدنيا والآخرة ‪ .‬قال اللهتعالى ‪ :‬وكمان‬ ‫بالموأمين حما ‪ .‬فالرحن خاص الافظ عام المنى والرحي عام اللفظ خاص المنى‬ ‫خالرحن خاص من حيث أنه لا يجوز أن يسى به أحد إلا الله س عام من حيث‬ ‫أنه يشتمل على جميع الموجودات مر طريق الخلق والرزق ‪ ،‬والنفع والدفم ص‬ ‫المعنى <‬ ‫مهن طر ف‬ ‫اصة‬ ‫به‬ ‫التسى‬ ‫الخلوقين ق‬ ‫حيث اشتراكك‬ ‫عام من‬ ‫والرحج‬ ‫وقيل الرحمن‬ ‫‪.‬‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫عام‬ ‫اس‬ ‫والرحم‬ ‫ك‬ ‫بصقة عامة‬ ‫خاص‬ ‫اس‬ ‫خا لرحن‬ ‫باهل الدنيا والرحے بأهل الآخرة ‪ .‬وقيل الرحمن بأهل السماء حين أسكنهم‬ ‫‏( ‪ ١١‬۔ منهج الطاابين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫‪_ ١٦٢‬‬ ‫السموات وطوقهم الطاعات وجذبهم الآفات وقطم عنهم اللطامعوا لذات ‪ .‬والرحيم‬ ‫بأهل الأرض أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ع‪.‬وبين لهم الشرائع ‪.‬‬ ‫وةءل إز ( يل مائة رحمة أنزل منبا رحمة واحدة إلى الأرض ڵ فةسمها‬ ‫بين خلقه ى فبها يتعاطفون ويتراحمون أ وادخر تسها وتسعين ر٭ة يرحم بها‬ ‫بده يوم االقيامة وترجع الواحدة إل اع وااتسعين فكل مائة رحمة برحم‪,‬‬ ‫‪ ,‬عباده وم القيانة وقيل ا حمن معطى اليزات ء والر<حي مضارفن المغغرات ‪.‬‬ ‫لادخل عباده الجنان ‪ .‬وقل الزحن‪.‬‬ ‫ويل ازرح‪٬‬ن‏ المنقذ ه ن النيران والرر<ح‬ ‫رأخمةة النون والر حم برحة القلوب ى وقيل الرحمن تكشف الكروب والرخيم‬ ‫فران الذنوب ى وقيل ا( رحمن تهيين الطريق ص وال رح بالمصمة والتوفيق ةوقي‪:‬‬ ‫رحمن بغفران السيثات' و إن كن عظيمات ‪ ،‬اوالرحيم بقبول الطاعات ؤوان كن‬ ‫‪ 7‬والرحم م فى اللياد »‬ ‫غير صافيات « وقيل ار حن المام مساح‪ ,‬مما ‪9‬‬ ‫وقيل الرحمن الذى رحم ويقدر على كشف الضر ‪ 7‬الش ر ‪،‬‏‪ ٤‬والرحيم ال‪2‬ذ‬ ‫من وحده ض»‬ ‫و والر<ح‬ ‫يرزق و يقدر عل جميع الا نبيا } و قيل ر‏‪٢‬حءن بمن جحده‘‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الرحمن عكمنغره ك الرحيم مر شكره‬ ‫الله صلى ألته عليه وسلم‬ ‫[ بى هر رة رضى النه عنه قال سمعت رسول‬ ‫اللخارى عن‬ ‫‏) ‪ [ (١‬خرج‬ ‫يقول إن انته خلف الرحمة يوم خلقها مائة رحة نأ مسك عنده تسعا وتعين رحمة وأرسل فى خلقه‬ ‫حدهم رحة واحدة فلو يعلم الكانر بكل اننى عند انه منالرحة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن‬ ‫بكل الذى عند اته منالعذاب لم يأمنمن النار ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٣‬‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫واختلف ااناس فى آيةالتسمية هل هى من الفاتحة ‪ ،‬نقال أ هللمدينة والبصرة‬ ‫والكنة افتتاح التيمن والتبرك بذكره ‪ ،‬ولست من الفاحة ولا غيرها من‌السور‬ ‫ولا تجيقرا تتهاء وأ ن الآية السادسة أنممتعلهم» وقالت فرقة إنها أول آية من‬ ‫أمالكتاب ك وفى سائر السور فضيلة وليست مها » وتجب قراعنها فى الفاتحة دؤن‬ ‫غيرها ‪ ،‬وبه قال أهل مكة واأهللحجاز ء ولم يعدوا أنعمت عليهم آية ‪ .‬وقال بعضهم‬ ‫مىالآيةالاولى من‌فامحة الكتاب ومن كل دور‪ :‬إ القو بة‪ ،‬والد ليلعايه لكتاب‬ ‫والسنة والإجماع والقياس ‪ 7‬الكتابما اتفق الناس عليه من ثبوتها فى سورة‬ ‫لمل آاية«إنه من سليان و زه بسم االله الرحمن ا لرحم « وتكريرها فى كل سورة‬ ‫مثلتسكرير«نبأىالاءربكا تكذيان» و«ويليومثذ للمكذبين» لاكانهن الر آن‬ ‫وقيل إت رسول الله لو كان يكتب فى بد و الأمر على رسم قريش اسمك‬ ‫اللهم حتى نزلت ‪ .‬وقال ار ك؛ بوا فيها يسم الله ريها وهرساها فنتب يسم‪ ,‬لله‬ ‫حتى نزلت ‪ .‬قل ادعوا الله أو ادعوا الرجمن فكتب بسم الله الرن الرخم‬ ‫ختى نزلت إنه من سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرح } نكتب مثلها ‪ 2‬فها كانت‬ ‫متفرقات هذه الآية من القرآن وجب أن يكون مجتمماتها منه ‪ .‬وروئ أن‬ ‫رسول الله ملايو قال ‪ :‬ألا أخبركم بآية م تنزل بعد سلهان على أحد غيرى ؟ قالوا‬ ‫بلى ‪ .‬قال ‪ :‬بأى شىء تفتتحون القرآن إذأ نتتحتم اله_لاة ؟ قالوا‪ :‬بأ الأ‬ ‫الرحمن الرحم قال ‪ :‬ففى هسذا‪ ،‬الحديث أدل دليل على كون المسمية آية كاملة‬ ‫مانلفامحة وفواتح السور ‪ ،‬لأن النبى ظلام أطلق لفظ الآية عليها ث والتى‬ ‫الفى ل‪:‬‬ ‫فى سورة النمل هى بعض آية ص وكان ابن عباس يةول إن‬ ‫إذا نزلت عليه بس اللهالرحمن الرح علم أن تلاكالسورة قد ختمت وفتح غيرهاك‬ ‫وروى جابر بن عبد الله أن النبى طلة قآل لهكيف تقول إذا قت إلى الصلاة ؟‬ ‫لن‪:‬‬ ‫وكان رسول الله‬ ‫قالأقول الجدرله ربالعالمين‪ ،‬قالةل بس الله الرحجن الر ح‬ ‫يقرا بس الله الرجن رحيم ا الجديله رب العالمين الرحمن الرحے مالكيوم الدين إياك‬ ‫نعبد وإياك نستعين يقطعها آية آية حتى عدد سبع آيات ل وكان على بن أ ى طالب‬ ‫ذ افتتح السورة فىالصااة يقرأ بسے الله الر٭ن الرح ‪ .‬وكان يقول همى تمامالشبع‬ ‫الثانى والقرآن العظ‪ .‬وكان ابن عباسيةول الآنةالسا بعة بسم اللهالرحمن الرح ‪.‬‬ ‫وقال أ بوهريرة إذا قرأتم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرح فإنها إحدى‬ ‫آنانها ‪ .‬وروى أن النى ولالو قال ‪ :‬يقول الله تعالى قسمت«<“ الصلاة بينى وبين‬ ‫عندى نصفين فإذا قاللاعبد بس الله الرجن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي؟ عبدىء‬ ‫فإذا قال الجد لله رب المالين قال حدنى عبدى ك فإذا قال الرحمن الرح قال أثتى‬ ‫على عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلئ“ عبدى ڵ فإذا قال" نعيد‬ ‫وإياك نستمين قال هذا بينى وبين عبدى » فإذا قال اهدنا الصراط الستة قال الله‬ ‫هذا لعبدى ولعبدى‪:‬ما سأل ‪.‬وعن أ بى هريرة قال كنت مم رسول الله للت‬ ‫وهو محدث أصحا به إذ دخل رجل يصلى فافتتح الصلاة وتعوذ مقال الجد لله رب‬ ‫العالين فسمعه النى كل ليتوي فنال له ‪ :‬يا هذا قطعت على نفسك الصلاة ى أما علمت‬ ‫سس‬ ‫أف هريرة‪. ‎‬‬ ‫خرحه الربيع والجماعة اا الرخارى عن‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪‎‬ه‪_ ١1٦٥‬‬ ‫أن بس الله الرحمن الرح آنة من‌المد ع فن ترك آنة من المد فقد قطم عليهصلاته‬ ‫فهذا ما جاء من الكتاب والسنة س وأما من الإجماء«“ فا روى أن معاوية بن‬ ‫أبي سقيان ما قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرأ أم الكتاب‬ ‫ولم يقرأ بس يله الرحمن الرحم فلها قذى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل‬ ‫ناحية أ نديت بس الله الرحن الرحے؛ نقال معاوية ‪ :‬أى ‪ .‬ثم عاد إلى رأمرالسورة‬ ‫فقرأ بس الله الرحمن الرحيم فهذا فى الفاتحة ‪ 2‬وأما فى غيرها من السور فروى أن‬ ‫للهاجربن والأنصار أنسكروا علىمعاوية تركها مانلسورة أيضا فالصلاة وصلىبهم‬ ‫صلاة أخرى فقرأ بسم لله الرحمن الرحيم فى السورة ‪ ،‬وأما ما جاء فى بسم الله‬ ‫زا الاختصار ف حذا الكتاب ‪.‬‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫أ كثر من أن خحصيه كتاب‬ ‫الرحنالرحيم‬ ‫فهل‬ ‫ك‬ ‫وجر يل كرمه‬ ‫جميل له۔‪4‬‬ ‫هن‬ ‫على ما أولى‬ ‫الثناء‬ ‫هو اللدح ودو‬ ‫وأما الجد‬ ‫والحد زه مدح على صفات ذاته كيله » وصفات فعله ككرمه ‪ :‬والشكر أخصمنمهما‬ ‫لأنه لا يطلق إلا فى مقابلة نعمة وكل مشكور محمود ‪ ،‬والشكر يكون بالقاب‬ ‫والاسان والجوارح قال الشاعر ‪:‬‬ ‫أفاد سكه النعم متى ثلاثة ‪, ..‬‬ ‫_‬ ‫م صمم‬ ‫م مے‬ ‫ر‬ ‫سے‬ ‫كو‬ ‫ُ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ص ص‬ ‫انه عمد‬ ‫وما شكر‬ ‫الكر‬ ‫الجد رأس‬ ‫‪:‬‬ ‫وفى الحديث‬ ‫‪.‬‬ ‫والجد بالالسمان وحده‬ ‫القلب‬ ‫ما ق‬ ‫وخفاء‬ ‫الاسان‬ ‫ما ف‬ ‫لظهور‬ ‫الشكر‬ ‫رأس‬ ‫جعل‬ ‫و إ عما‬ ‫<‬ ‫ن۔ده‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الجاك عن أنس بن مالك‪. ‎‬‬ ‫_ ‪٦١٦٦‬‬ ‫وما فى عمل الجوارح من الاحتمال ‪ ،‬ونقيض الحمد الذم ع ونقيض الشسكرالكفران}‬ ‫وارتفع الجد لأنه ابتدأ ‪ :‬خبره ح فأثنى الله تعالى غلى ننسه ء نقال ‪ :‬الجد يله ڵ‬ ‫تعلما منه تللقه ايحمدوه ‪ ،‬فلفظه لفظ البر ومعناه الأمر ‪ 2‬أى احمدوا الله ‪.‬‬ ‫واختلف العلماء فى الفرق بين الجد والشكر ء نقال بعضهم ‪ :‬اجمد الثناء على الرجل‬ ‫ما فيه من الخصال الجيدة كالكرم والحسب والم والأدب والشجاعة والسخاء‬ ‫ونحو ذلك ‪ 2‬والشكر الثماء عليه بمعروف مو ليه غيره فينكره عليه ‪ ،‬وقد يوضع‬ ‫الد موضع الشكر فيقال ‪ :‬حمدته على معروفه عندى كا يقال شكر نه » ولا يوضع‬ ‫الشكر موضع الجد ء فلا يقال شكرته على علمه وحلمه فالجد أتممر الشكر‬ ‫ولذلك ذكره المهتعالى وأمر به‪ ،‬فمعنى الآنةالجد للعهلصفاتهالعليا وأسماثهالحسنى‬ ‫وعلى جميل صنمه وإحسانه إلىخلقه ‪ .‬وقيل الجد لله باللسان قولاش كا قال اللهتعالى‪:‬‬ ‫وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا‪ .‬وقال ‪ :‬وقل الحد لله وسلام على عباده ث والشكر‬ ‫ا » ‪.‬وقيل الجد رنه‬ ‫د اود ش‪,‬‬ ‫‪ 9‬قال النه تعالى ‪ « :‬اعملوا آ‬ ‫بالأركان ‪77‬‬ ‫على ما أعطى ‪ 4‬والشكر على ما عانى ى وقيل الجد يله على النماء الظاهرة' » والشكر‬ ‫سكه" _ سمه ظاهرة وباطنة »‪.‬‬ ‫على النعاء الباطنة ع قال الله تعالى ‪ « :‬وأسبغ‬ ‫وقيل ‪:‬اللحد رأله ابتدا ه والسكر جزاؤه ‪.‬وقيل‪ :‬قال رسول الله عوللنلت‪:‬ه أثر الشكر‬ ‫مشاكر اله عبده إ حمده ص وسئل ابن عباس عن الجد يه ‪ 2‬فقال ‪ :‬كلة شكر‬ ‫أهل الجنة ى وقيل ‪ :‬الجد لله ڵ أى علك الجد ويستحته ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫رب العالمين أى خالق الخلق أجممين وسيدهم ‪ 7‬ومالكهمڵ والقيم أمورهم‪‎.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قال النى عمو لرجل ‪ :‬أرب إبل أنت أم رب غنم ؟ فقال ‪ :‬من كل‪‎‬‬ ‫قد آنانى الله ث أى مالاك إبل أم غغم } ويكون بمعنى المربى من الابتداء بالتدريج‪‎‬‬ ‫إلى حد الكالء وقد بكون بمعنى المصلح لإشىء ‪ .‬وقيل الرب الثابت منغير مثبت‪‎‬‬ ‫هو الخالق ابتداء والمربى غذاء والغار انتهاء‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬معنى ‪7‬‬ ‫قر أثرته ‪ 9‬وقيل‬ ‫والإجماع على أنالله ل يزل ربناء ولا يقال لمخلوق هاولرب معرتتا بالألف والام‪‎.‬‬ ‫وإما يقال رب كذا على الإضافة إلى مخصوص ڵ ولا ملاك السكل إلا الل‪، ‎‬‬ ‫‪ .‬وأما العاللون فهو جمع عالم ‪ 0‬ولا واحد له‪‎‬‬ ‫لأن الألف واللام دلان على العموم‬ ‫من لفظه كالأنعام والر«ط والجنس وتحوها‪ ،‬واختلفو ا فى معناه فقال أبيى" بنكعب‪‎:‬‬ ‫الملون هم اللا؛كة ‪ 4‬وم ثمانية عشر أ لف ملاث ‪،‬ڵ منهم أربعة آلاف ملك‪‎‬‬ ‫وخمسمائة ملاك بالمشرق ث وأربعة آلاف ملاك وخمسياثة ملك بالغرب ‪ ،‬وأربعة‪‎‬‬ ‫آلاف ملك وخمسمائة ملك بالَكنف الثالث من الدنيا ى وأربعة آلاف وخمسمائة‪‎‬‬ ‫ملك بالسكنف الرابع من الدنيا ا مع كل ملاث من الأعوان ما لا يع عددمم إلا‪‎‬‬ ‫إلا الله تعالى ‪ .‬ومن وراثهم أرض بيضاء كالرخام‪ ،‬وعرضها مسير الشمس أربعين‪‎‬‬ ‫يوما ‪ 2‬طولا لا يعلمه إلا الله ڵ مملوءة ملائكة يقال هم الروحانيون » لهم زجل‪‎‬‬ ‫بالتسبيح والتهليل » لوكشف عن صوت أحدهم هلاك أهاللأرض من‌هولصوته}‪‎‬‬ ‫فهم العالمون» ومتتهاهم إلىالمرش ‪ .‬وقال بعضهم بنو آدم ك وقول هم الجن والإنس‪‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫_‪.‬‬ ‫۔‬ ‫هر س‬ ‫۔‬ ‫&‬ ‫س ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫لاعا لمين نيدرا » وهدا القول يروى عن ابن عباس ك‬ ‫لقوله تعالى ‪ « :‬اكون‬ ‫ولا يقال‬ ‫ك والإنس ك والشياطين‬ ‫لللانسكة < والجرن‬ ‫مم أربع أهم <‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫العلم‬ ‫مشتق من‬ ‫وهو‬ ‫<‬ ‫عالم‬ ‫لاحها شم‬ ‫من‬ ‫محتمل التر بية‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫وقول‬ ‫اللخاق‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫الأرض‬ ‫وقول هو اس للجمع الكبير » وقيل ه كل ذى روح على و جه‬ ‫‪٥‬ن‪.‬‏‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫النار‬ ‫المنة وأهل‬ ‫أهل‬ ‫م‬ ‫المختلفة < وقيل‬ ‫الأشياء‬ ‫تت‬ ‫م‬ ‫جميع الخلوقات لقولهتعالى ‪ « :‬قال فرعون وَمَا رب الم لمين » ‪ .‬قال ‪ « :‬رر‬ ‫ى ‪ .,‬سص‬ ‫‪-‬ص‬ ‫ص‪,‬‬ ‫م‬ ‫السموات وا لأرض وما بينهما إن كنتم مو قنين » وهذا القول هو اختار »‬ ‫واشتقاقه لى هذا القول من الل والعلامة لظهورهم ولظهور أثر الصنعة فيهم ‪ .‬ثم‬ ‫اختلفوا فى مبلغ العالين وكيفيتهم ؛ فقال بعضهم هم ألف عالم منها ستمائة فى البحر‬ ‫وأربعيائة فى البر ‪ .‬وقال بعضهم منهم ثلابمائة وستون عالما حفاة عراة لايعرفون من‬ ‫خلقهم وستون عالا يلبسون الثياب ‪ .‬وقالوهت‪ :‬له ثمانية عشر ألف عالم الدنيا‬ ‫كلها عالم واحد منها ص وما العمارة فى الراب إلا كغسطاط فىالصحراء ‪.‬وقال‬ ‫أبو سعيد الحدرى إن لله أربعين أ لف عالم ‪ 2‬الدنيا من شرقها إلى غربها عالمواحد‪'.‬‬ ‫وقال مقاتل بنحيان ‪ :‬العاللون ممانون ألف عالم ع أربعون أ لفا قى البحر ‪ ،‬وأربعون‬ ‫[ لفا فى البر ‪ .‬وقال مقاتل بن سلمان لو فسرت العامين لاحتجت إلى ألف مجاد »‬ ‫وكل مجلد ألف ورقة وتال كسب الأحبار ‪:‬لا محمى عدد العامين أحد إلا الله ۔‬ ‫ڵ‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬ومنا غحلمم جو ربك إ لاههو » ‪ .‬وقيل كل شىء سوى اللهذبو‬ ‫عالم ى وقيل لأ«ل كل زمان عالم وارله أ علم ‪.‬‬ ‫الرحے مضى تةسيرها ‪ .‬ملك دوم الدين ‪ 4‬قر مالات بالألف وكسر‬ ‫الر ن‬ ‫الكاف علىالنعت» وهىقراءة اعلنتىللتة وأ بكر وصمروعثيان وعلى بن أطالب‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٩‬‬ ‫وغيرهم من الصحانة و‪.‬التابدين » وملك بغير ألف وبكسر الكاف ص وهى قرا‪.‬ة‬ ‫زيد بن ثايت وان عرو وأى الدرداء وغيرهم من التابعين وقرأ بعضهم ملك‬ ‫بسكون اللام وكسر الكاف » وقرأ بعضهم مالك بالألف وفتح الكاف على‬ ‫النداء والقضر ع وماك بسكون‌اللام وفتح الكاف ڵ وقرأ بمغمهم مالكبالألف‪.‬‬ ‫وضم الكاف ج وملك بضم المكافمن غير ألف ء وقرأ بضم ملك يوم الدين‬ ‫على الفعل الاذى ‪ 2‬ونصب فوم مالك بالتنوبن ص ونصب يوم وأما الفرق بين ماك‬ ‫ومالك فقال قوم ‪ :‬ها لفتان لمعنى واحد ‪ ،‬مثلذرهين وفارهين ى وحذرينوحاذرين‪‘،‬‬ ‫وفكهين وفا كهين ‪ ،‬وقال بعضهم مالك أجمع وأوسع وأمدح يقال مالك كل‬ ‫شىء ولا يقال ملك ككل شىء » إنما يقالملك الناس ‪ ،‬وقيل لا يكون مالكالثى‪.‬‬ ‫إلا وهو يملكه وقد يكون ملك الشىء وهو لا ملكه ‪ ،‬كقولهم ملك العرب‬ ‫والعجم والروم ‪ .‬وقالوا إن مالك يجمع الاس والفمل ‪ .‬وقال بعذ هم إن ملك‬ ‫أعم فى المعنى ؛ لأن لملك هو الرب لقول الله تعالى ‪ « :‬متمانى الله للك الى !‬ ‫وقال ‪ « :‬الملك القوس » و « مَلِث الناس » والذى أقوله ء إنهما لنتارن‬ ‫فصيحتان صحيحتان ‪ ،‬ومعناها الرب على الحقبقة ص والقادر على <دوث الأعيان‬ ‫واختراع الأشياء من الهدم إل الوجود ‪ ،‬ولا قادر علها فى الحقيقة إلاهو ڵ‬ ‫وقالوا فى معنى مالك يم الدين أى قاضى يوم الحساب والدنن الجزاء ڵ والعنى‬ ‫يوم يجازى الله العباد بأعمالهم ‪ .‬وقال بعضهم يوم القهر والغلبة ‪ ،‬تقول العرب‪ :‬دنته‪.‬‬ ‫فدان أى قهرته فذل وخضع ‪ .‬وقال بعضهم يوم لا ينفع إلا الا ين ‪ ،‬وإما خص‬ ‫يوم الدين بكونه مافكا له » لأن الأملاك دلك اليوم زاثلة ث والدعاوى باطلة ض‬ ‫واللوك خاضعة وقيل يوم الدين يوم الفصل والقضاء والثواب واجزاء والله أع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫'\ ‪١‬‬ ‫إياك نعبد ث قيل فيه إضمار ى أى قولوا إياك نعبد ‪ ،‬وإياك كلة ضمير مكنية‬ ‫لا تكون إلا فى موضع النصب ع والكاف فى حل الحفض بإضافة إيا إليها‬ ‫وخص بالإضافة إلى الممر ‪ 2‬ولا يضاف إلى الام المضمر إلا شاذا ى ويستعمل‬ ‫مقدما على الفعل مثل إياك أعنى وإياك أسأل ‪ ،‬ولا يستء۔ل مؤخرآ عن الفعل إلا‬ ‫أن يفصل بينه وبين الفعل » فيقال ما عنيت إلا إياك ونحوها ء وإنما لم يقل عبدك‬ ‫ليكون أفصح فى العبارة وأحسن فى الإشارة ع لأنهم قالوا إياك نعبد »كأن نظرهم‬ ‫منه إلى العبادة لامن العبادة إليه ‪ ،‬وقوله نعبد أى نوحد وتخلص و نطيع وخضع ى‬ ‫والعبادة سياسة النفس على حمل المشاق فى طاعة الله وأصلها المضوع والانقياد‬ ‫والطاعة والذلة » يقال طريق معبد أى مذلل موطأ بالأقدام وسمى الهد عبدا لذلته‬ ‫وانةياده لولاه ‪.‬‬ ‫وإياك نستعين ء يا ضمير مقصوب منفصل ‪ ،‬واللواحق التى تاحقه من الكاف‬ ‫والهاء والياء فى إياك وإياه وإياى » لبيان الخطاب فالكاف فى رأيتك وليست‬ ‫بأسماء مضرة ‪ 2‬ؤقال بعضهم إياك بكمالها اس ‪ 2‬وقيل إياك وهياك بمعنى ث نستعين‬ ‫نستوثق ونطلب المونة على عبادتك وعلى أمورنا كلها ‪ .‬يقال ‪ :‬أستعينه‬ ‫واستعنت به فإياك نعبد يا ربنا لأنك خلتتنا ى وإياك نستعين لأنك حديتنا ‪2‬‬ ‫وبيان معنى الفائدة لما به ذكر الله تعالى فيا تقدم من صفاته الجيدة الجيلة المظيمة‬ ‫تعلقت اللوب بعلوم عظم الأن وطب جل وعلا ڵ فقيل يا من هذه صفاته‬ ‫تخصك بالعبادة ‪ ،‬وقرنت الاستعانة بالعبادة لاجميم بينما يتقرب به الءياد‬ ‫إلى ربهم ع و بنما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته فدلهم علىأن يقولوا إياك نعبد‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫الاستعانة على أدا ء العيادة © لأن العنى نستعينك على‬ ‫فاحت‬ ‫و إياك نستعن‬ ‫عبادة أخرى » وقيل بتقدم الوسيلة على الحاجةء والأحسن أن تراد الاستعانة على‬ ‫أداء العبادة ‪ 2‬وقيل إياك نعبد لأنك المعبود على الحقيقة } وإياك نستعين لأننا العباد‬ ‫والوثيتة ‪.‬‬ ‫اهدنا ‪ :‬آرشدنا وبتنا ‪ 2‬والدانة الدلالة على المقصود إليه ‪.‬‬ ‫الصراط المستقيم ‪ :‬أى الطريق الواضح المستوى ‪ ،‬وقال على" بن أطالب‪:‬‬ ‫سمعت النبى طلة‪ :‬يةول ‪ :‬الصراط المستقيم كتاب الله ث وروى ذلك عن غيره ‪،‬‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫وقيل الصراط المستقيم دين الإسلام } وهو أوسع مما بين السماء والأرض‬ ‫كل دين وطريق غير الإسلام فليس مستقيم ‪ .‬وقال أبو العالية ‪ :‬هو طريق‬ ‫رسول الله علم وأبى بكر وحر رضى الله عنهما ث وذكر ذلاث للحسن فقال ‪:‬‬ ‫صدق أ بوالعالية و نصح » وسمىالصراط ممراطا بالصاد والسين لأنه يسرطالمارين‬ ‫إذا سللكوه ‪.‬كا سمى لقيا لأنه يلتقمه ‪ ،‬شم استعمل كل ماكان سببا للوصول به‬ ‫إلى المقصود صراطاً ث وهو كتاب الله تعالى ورسوله لو ث ونظم الكلام ء‬ ‫اهدنا الصراط المستقيم أى أرشد نا إلى طريق الجنة ‪.‬‬ ‫صراط ‪ :‬بدل من الأول ڵ وفائدة البدل التوكيد لما فيه من التكرير ص‬ ‫‪.‬والشهادة على أن صراط الممؤتين هو الصراط المستقيم ‪.‬‬ ‫الذين أ نعمت عليهم ‪ :‬مننت عليهم بالهداية والتوفيق والرعاية والتوحيد ص‬ ‫وهم الأنبياء والؤمنو‬ ‫ن الذين ذ كرهم الله تعالى ‪ « :‬وه‪ .‬يسع الله والرسول‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫س ‏‪٣‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪. 5‬۔۔۔‬ ‫‪.+‬‬ ‫هاك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ٠‬ص م‪[ ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬۔م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬دهم ات ع‬ ‫مع الدين‬ ‫‪.‬ه واك‬ ‫ليهم من‌الغيمين والصد يمين ؤالنهد اء والصالحين «‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أ نمت عليهم بالثبات والاستقامة على الإمارن ‪ ،‬وقيل ‪ :‬أنسمت عليهم‬ ‫كر على السمراء والصبر على الضراء ى وقيل ‪ :‬أنممت عليهم النعمة » فك من‬ ‫يال‬ ‫منم عليه محروم مسلوب ‪ ،‬وأصل النعمة المبالفة فى الزيادة ث يقال دققت الدواء‬ ‫لا‪ : :‬وإن أبا بكر وعمر منهم“‬ ‫أنعمت دقه أى بالنت فى دقه & ومنه قول للنى‬ ‫وأنا أى زادا علته ‪.‬‬ ‫واختلةوا‬ ‫‪.‬‬ ‫علم‬ ‫الذين غضب‬ ‫فيل المعنى غير دراط‬ ‫عاجهم ‪:‬‬ ‫غير اللخضوب‬ ‫»‪ .‬ويل ‪::‬‬ ‫فى معنى النضذب من الله } قال قوم ‪ :‬هو إرادة اله الا نتتمام من العصباة‬ ‫هو جنس من العقاب يضاد الرضى ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هو ذم العصاة على قبيح أعمام ‏‪٤‬‬ ‫ولا ياحق غضب الله إلا المصاة ‪ 2‬وقيل ‪ :‬أصل الغضب هو ثوران دم القلب طلبا‬ ‫للانتقام والمراد إرادة العقوبة لاستحالة الحقيقة فى حقه تعالى ى وهو بدل من الذين‬ ‫على معنى أن المنعم عليهم ه الذين سوا مرن غضب الله والضلال ص وقيل صفة‬ ‫على معنى أنهم جموا بين النسمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من‌النضب‬ ‫والضلال ى وقيل‪ :‬المفضوبعليهم اليهود لقول الله تعالى « مَرم لَسَنَهُ الله وغضب‬ ‫عنيه » ‪ 2‬والضالون هم النصارى لقولهتعالى‪ «:‬قد ضلوا منقَيله واصلوا كنيرًا»‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫مے‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫ضلوا عن سواء السبيل‬ ‫قال الله ‪ :‬ولا الضالين » عن الهدى وأصل الضلال الهلاك ى يقال ‪ :‬ضل الماء‬ ‫فىالابن إذا ختى وذهب» ورجل ضال إذا أخطأ الطريق ومضلل إذا لم يتوجهلخير»‬ ‫وعطف بلا على غيره ى لأن معناها جميتاً النفى ص وجاز ذلاك غير المغضوب عليهم‬ ‫وغير الضالين ‪ ،‬كا يةال فلان غير محسن ولا مجمل ‪ ،‬فإذا كانت غير بمعنى سواء‬ ‫‪:‬‬ ‫حز أن يعطف عليها بلا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫< وأم‬ ‫الكتاب‬ ‫} وسورة الجد < وأم‬ ‫هذه السورة ذا حة الكتاب‬ ‫وسمى‬ ‫القرآن ‪ 2‬والسبع للثانى ث والواقية ء والكافية ‪ 2‬والأساس ء والشفاء ‪ 2‬والصلاة‬ ‫وسورة تعز المسألة وارله [ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫(‬ ‫والانجيل‬ ‫التوراة‬ ‫ك‬ ‫سبعة كتب‬ ‫من‬ ‫سبم آيات محتصمرة‬ ‫الجد‬ ‫إن‬ ‫وقيل‬ ‫والز بؤر ‪ ،‬والفرقان » وصحف إراه وصحف مومى والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫ج‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫عشر‬ ‫القول السادس‬ ‫فى الركوع والسجود ‪7‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬با أمها الزين آمنوا اركامُوا وَأسْجُدوا» الاية ؛‬ ‫فال كو ع فرض فىكتاب الله عز وجل ‪ ،‬وهو حد منحدود الصلاة ‪ 2‬فن تركه‬ ‫متعمدا أو ناسيا فسدت صلاته‪ ...‬وإنإن ذ كر أأنه نسيه وقد جاوزه إلى ‪.‬حد السجود‬ ‫الركوع‬ ‫رجع إلفيهركع »ثم بنى على صلاته ولا نقض عليه فى ذلك ‪ ،‬ومن شك‬ ‫وقد جاوزه إلى حد السجود فلا برجع إل النيك ومضى على صلانه ‪.‬واختلقوا فى‬ ‫حد الركوع ‪ ،‬فقول حده إلى أن تصير جبهته على الأرض ساجدا ى وقول حده‬ ‫حز للسجود ‪ .‬فكل شىء من الركوع ذ كره‬ ‫إذا استقل قا مما من ر كو عه } وما‬ ‫أنه لم يفعله فمله فقد أدركه ى وأ ما القسبيح فىالركوع فهو سنة} ومن تركه كله على‬ ‫التعمد أو النسيان فسدت صلاته ى وإن تركهفى أكثر ركوعهوسحوده على التعهد‬ ‫أو النسيان فسدت صلاته‪ .‬وإن ترك الأقلمن ذلك فيهما على النسيان نقد قيل إن‬ ‫صلاته تامة ث وإن ترك تسبيحا واحد فى ركوع أو سجود واح_د على التعمد‬ ‫فسدت صلاته ومن ترك ‪:‬سبيحا واحدا فى ركوع أو سجود على النسيان نقد قمل‬ ‫إن صلاته فاسدة ى وقيل تامة ي والذى يةول إن صلاته تامة لا برى عليه أن يعيد‬ ‫القسبيح إذا ذكره بعد أن يجاوزه ى والذى يرى عليه الفساد فى صلاته فإذا جاوز‬ ‫واحدة ‪ ،‬والثلاث المأمور به‬ ‫حدا على النسيان فسدت صلاته ى والسنة ‪.7‬‬ ‫حان رى الأعلى } وفى السجود سبحان‬ ‫ب ع‬ ‫لامبالفة فى الطاعة » ومن قال فى السركو‬ ‫‪, ١ ٧ ٥‬‬ ‫ه لى العظيم ك ناسيا ك فلا نقض عايه ث وإن تعمد لذلك ثأخاف عليه النقضن ‪ ،‬ومن‬ ‫الأعلى فليس عليه ا ن‬ ‫ر ف‬ ‫قال سبحان‬ ‫أ ز‪4‬‬ ‫الرك و ع‬ ‫ما رفع رأسه هن‬ ‫بهل‬ ‫كر من‬ ‫د‬ ‫يرجع إلى الركو ع لمثل هذا » وإن ذكر ذلاثوهو فى الركوع فإن مضى علىذلك‬ ‫[ جر أ ه وإن عاد فسبح ما دام ق الركوع ‪:‬عما يؤهر به بابالقسهيح ق الركوع حاز له‬ ‫يتطاول إذا كان ق فر يضة‪ . .‬وقال أ ‪ .77‬الله ‪ :‬وحد الركو ع‬ ‫لاك عندى ما‬ ‫الصلاة أنه يؤمر أن‬ ‫‪ :‬أنيصير ساجدا ‪ .‬قال ‪ 1‬بوسعيد رحمه الله فىالذى ‪1‬‬ ‫يستوى را كما حتى يعتدل ولا ايعاج ذلك و إما هو على ما مكنه فإن اعتدل ‪:1‬‬ ‫يستو ظ ره لحدو‪ ,‬رة فيه او حنونة ‪ :7‬ذلك فى ل ركوعه مقنكسا أو منتصبا‬ ‫تة أنه قال للا أعرالى أأن‬ ‫من ‪ 7‬جل ذلك فلا أس بذلك ‪.‬وقد روى عن‬ ‫ذلك تاما من غسير‬ ‫رع حتى يعتدل‪,‬‬ ‫ركع ح <تى يطمتن داكما‪ .‬‏‪ ٤‬م‬ ‫تقصير ذيه ‪ 2‬وما نقصر منن ذلك فيو تسان ز ى الصلاة ‪ .‬وقيل كان النى عتلنتزه اإذا‬ ‫ر لو وضع على ظهره قدح ماء لم يتحرك مناعتداله فى ركوعه ‪ ،‬وكان خلى‬ ‫ما قيل إذا دك وضعيد‪ :‬ه على ركبتيه" ‏‪ ٤‬وساوى ين ظهره معتدلا و إذا رخرا سه‬ ‫من الركوع استقما م حتى يرجع كل عظم منه الى ‪ .‬فصله ‪ .‬وعنن أ ‌ عبد اره ‪ :‬إذ‬ ‫قال الصلى فى ركوع‪ .‬سبحان ر ى الأعلى فلا نقضعايه إذا ‏‪١‬يتعمد لالاف السنة‬ ‫و يسجد سحدتى السهو ‪ .‬وقال بثشير‪ : .‬إن أا‪ .‬علمهم أنيةولوا فى اركوعسبحان‬ ‫(‪ )١‬أخرحه السبعة ونى اين ماجه حقى تطمن قاما‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬روى أبو داود عن رفاعة عن البى صلى النه عليه وسلم وإذا أركمت فضع راحتيك‪‎‬‬ ‫على ركبتياك‪: . ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٦‬‬ ‫‪ .‬وقيل كانالنى منة‬ ‫سبحانر فى الأعلىو خح۔ده‬ ‫ك وفىالسحود‬ ‫المظے و حمده‬ ‫رى‬ ‫بينالسحدتين ك وقيل‬ ‫ما يةعلم‬ ‫كلنجو‬ ‫يتحرك‬ ‫بقواقناً‬ ‫الركوع‬ ‫رفم ر أسمه من‬ ‫إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬نه يمت منتصبا حتى يظن أنه قد نسى‪: ‎‬‬ ‫فضل‬ ‫والركو ع بعل فراغ المصلى من‌القرا حة ك ومحر را كما بتكبيرة ‘ و يضممراحتيه‬ ‫عبى ركبتيه } ويغرق بين أصابه » ويعتمد على ضبميه وساعديه فى حال ركوعه‬ ‫‪ 7‬ظهره معتدلا » ولا يشخص برأسه إلىالسياء ى ولا يصو به إلالأرض ك لأزه‬ ‫وهو أن يطأطى‪.‬‬ ‫روى عن النبى تلاتة أنه نهى عن التذبيح فى الرركو ع(‬ ‫بتول سبحان رف المظے‬ ‫رأسه ويرفع جز هكالجار ‪ .‬م يسيح فى حال ركوعه‬ ‫‪ 7‬أو خسا أو ثلائاك وعند أصحابغا ثلاثا} وإنزاد أو نقص فلا بأس» ويكون‬ ‫نظره فىحال ركوعه إلى موضع سجوده } وقيل ما بين سجوده وقدميه ث ويكون‬ ‫خاش متواضما متذللا لله ى فإذا فعل ذلك صَار مطيعا ولا يكبر حتى يطأطىء‬ ‫رأسه ‪ 2‬ويقطع التكبير قبل أن يستوى ظهره ‏‪ ١‬ركوع فإذا أراد أن يرفع رأسه‬ ‫من الركوع قطع القسبيح قبلأن يسقتل قانما ء وقال سمع الله لن حده قمل اعتد اله‬ ‫فى القيام ولكن عند أخذه فى القيام فإذا استقل قاما قال ربنا لاك الجد ثم مخر‬ ‫ساجد ولا يكبر حتى يأخذ فى الانحطاط ‪ ،‬فإذا صار بين القيام والسجود ةال‬ ‫الله أ كبر ى ولا يسجد قبل أن يةطع التكبير ولا يبتدىء بها وهو منتصب ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سعد‬ ‫وأب‬ ‫رسى‬ ‫وأبى‬ ‫على‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫الدارقطانى‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرجه‬ ‫‏_ ‪ ١٧٧‬س‬ ‫للغيام أو لاهعود قال <‬ ‫رفع رأسه‬ ‫الدحو د ‘ فإذا‬ ‫رفع رأسه من‬ ‫فبل أن‬ ‫يسبح ثلاثا‬ ‫‪:‬الله أ كير ‪ ،‬و يطول تكبيرة القيام على تكبير التعود ‪ 2‬فإذا قام فلا يقرأ إلا يعد‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال قائل » فيا العلة فى أن الركوع واحد ء وأن السجود اثنان ؟ قيل له‬ ‫ان رسول الله علل قال صلاة" الناعد على النصف من صلاة النائم إذا لم مكن‬ ‫به علة ى وكان فىالتقدير أن السجود من حال القعود ‪ ،‬والركوع من حال القيام »‬ ‫عل السجود اثنبن لتكافى" الركوع لأنه واحد ث وأيضا فإن الجود‬ ‫أسهل من الركوع فلما كان أسهل طالبهم به ي وكانت السحدتان يقومان‬ ‫قام | لركوع الواحد اكالسافز والمقم ‪ 3‬فلها كان المسافر تناله المشقة والشدة‬ ‫‪-‬طو لب بركعتين ك وكان للعقم يسر وسهولة طولب بأربم ركعات ‪ ،‬وفى الحديث‬ ‫‪-‬عن رسول الله عتلليو ‪ :‬إن لله ملائكة فى السماء الثانية ركما منذ خلقهم‬ ‫الله تعالى إلى أن تقوم الساعة ى ويقال إن الجاهلية كان لهم سجود س ولم يكن لهم‬ ‫ركوع ‪ 2‬فزادنا الله سجودا لم يكن لهم ونضلنا بركوع لم يكن لهم ‪ ،‬ويقال إن‬ ‫الركوع كالدعوى‪ ،‬والسجدتا نكالشاهدين وقوله تعالى ‪ « :‬وَاسْجّد أقترب ‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع مرسلا ورواه مالك ف الموطاً عن عبد انة بن عمرو ورو!ه التزمذى‬ ‫أجر القائم ‪.‬‬ ‫له نصف‬ ‫أن‬ ‫بالنو انل واأعى‬ ‫مخصوص‬ ‫وهذا‬ ‫حصن‬ ‫بن‬ ‫عمران‬ ‫عن‬ ‫‏( ‪ ١٦١‬۔ منهج الطالبين ! ؛ )‬ ‫‪.١٧٨‬‬ ‫_‬ ‫أن آدم‬ ‫ذلاك‪.:‬‬ ‫الأصل ق‬ ‫وثيل‬ ‫ك‬ ‫الةر بة‬ ‫ور حاء‬ ‫الأجر ك‬ ‫لو فاء‬ ‫السحدتين‬ ‫فأجرى‬ ‫يقبولى التو بة فندحل‬ ‫فيشر‬ ‫هم‪٠.‬‏ن السجود‬ ‫تاثيا فرفع رأسه‬ ‫سحد ه‬ ‫السلام‬ ‫ازنه عله‬ ‫نى‬ ‫سجدة ثانية شسكرا يلهعلى قبول التوبة ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫منكسا متعمد"‬ ‫به‬ ‫ما يؤهر‬ ‫فوق‬ ‫ركوعه‬ ‫ق‬ ‫رأسه‬ ‫وطأطأً‬ ‫ركع‬ ‫فيهن‬ ‫وفيل‬ ‫الإمام‪.‬‬ ‫اله ق‬ ‫وعن‪ ..‬أ ف از ر ر حجه‬ ‫‪.‬‬ ‫مةعمر] ق الأدب‬ ‫[ ن صلا‪ :‬ته تامة } ويكون‬ ‫إذا قرأ م سمهما ك فسجد ك فسح له هن‪.‬خ‪.‬لقه أو ذك رهه فقام &ح فلما صار ا فى حلل‬ ‫الركوع وصع كفيه عل ركبقيه وركع قبل أ ن يستوى قا جما أن صلاته تامة ‪.‬‬ ‫ولا بأس عليه ص ويسحد سجدت السهو ث نسخة الوهم ©} وإن ذكر فقام قا ما ‪ 7‬حر‬ ‫لرركوع بتكبيرة فهو أحسن » وأيما فعل شيئا مهنذا فصلانه تامة إنشاء الله ذيرفع‬ ‫الإمامالسجدة ‘ فسجد‬ ‫هذا رأسه يغير تكبيرة ]}& و حر تكبيرة لاركوع ‪ 2‬و إن قرأ‬ ‫ا ما ثح‪-‬‬ ‫القراءة فإنه يستوى‬ ‫بر دل شيثا م‬ ‫من‬ ‫وهو ر دل لا‬ ‫م ن السجود‬ ‫رأ ‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫خر لارركوع بكبيرة » و إنأ" م قراءة السورة ثم وهم سجلك ولميركع نسبح له من‪.‬‬ ‫خلفه ‪ 2‬فذكر فقام ‪ -‬تى استوى قاما ‪ 2‬إن هو زاد فقرأ سورة و أقل أو أكثر <‬ ‫دوهم‬ ‫الدورة‬ ‫نصف‬ ‫قرأ‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫عه‬ ‫ولا نقض‬ ‫له ذلك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫أ ز‪ 4‬يكر‬ ‫زا كما‬ ‫شم حر‬ ‫ذركم "م ذكر أنه ل ‪ :‬السورة فقام من ركوعه فاستوى قائما ث ثم أتم السورة‬ ‫م عاد فركع وأ تم صلاته فقيل عليه النقض ‪ ،‬ولو قرأ من القرآن آر واحدة أو‬ ‫قدر ما ت به الصلاة من الةر آن والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ا قإذا رفع المصلى‬ ‫رأسه من الركوع قطع التسبيح » ثم قال سمع الله لن حمده ع‬ ‫فإذا استوى قاما قال ربغا لاث الجد ى معنى سمع الله لن حده عند باعضلمغمسرين‬ ‫سمع الله حمد من حمده ‪ .‬وقال بعضمهم معناهقيل اللهمنه ‪ 2‬وهذا أقرب فهذا الموضع‪،‬‬ ‫لن من سمع امنه فقد استجابله ى وقبلمنهدعاءه لأنه تعالى عالم جميمعللموعات‬ ‫ولا‪ ,‬مخنى عايه منها شىء ‪ ،‬والله تعالىالسثول منه ‪ 2‬والمطلوب إليه الإجابة والقبول‬ ‫فلا بأس ‪ .‬ومن قال‬ ‫ل ‏‪ :١‬السمع ‪ .‬ومن قال في موضع سمع الله لن حده الله أ ‪1‬‬ ‫موضع ألله أ كير سمع الله لمن حده انتقضت صلاته‪ .‬وإنكان قد قيل غيز ذلك‬ ‫وقول سمع لله لن حده ربنا لك الجدسنة ‪ .‬وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬إذا‬ ‫اسقيقن المصلى أنه قال ربنا لك الجد فأعادها ثانية أن عليه النقض» وتحن تحب‪:‬أن‬ ‫لا يلزمه فى ذلك نقض ومن كان خلف الإمام فلم يقل سمع الله من حمده فلا بأس‬ ‫عليه وقال محمد بن المسبح ‪ :‬إنه ليس عليه إقول سمع الله لمن حمذه ‪ 2‬قال ولا نةول‬ ‫ذلك ولا نأمر به لمكنان يصلى بصلاة الإمام إلا لن يصلى وحده ‪ .‬وقال غيره ‪:‬‬ ‫إذا كان الإمام يتولاه المأموم فليس عليه أعنى المأموم أن يقول سمع اللهلمن حمده‪.‬‬ ‫ومن نسى أن يقول سمع الله لن حمده فلا نقض عليه ومن ذكرها وهو فاىلصلاة‬ ‫فليقلها ‪ .‬وعن أبى على رحمه الله إذا ترك الإمام قول سمع الله لمن حمده متعيد؟‬ ‫فسدت صلاتة وصلاة من صلى خلفه ء فإن تركها ناسيا فصلاتهم حميما تامة ‪'" .-‬‬ ‫‪_ ١٨.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪ ٠‬وسثل عن المصلى إذا ركع واستوى را كما فقال الله أكبر من بعد ذلك ڵ‬ ‫هل ‪ :‬صلاته ؟ قال قد قيل ‏‪ ١‬نه أساء وصلاته تامة ‪ .‬قيسل له وكذلاك إذا سجد ك‬ ‫قال سمع الله ن حمده وهو ينحط للسجود أو أخذ فى القراءة وهو ينشأ فى القيام‬ ‫قبل أن يستوى قامما ‪ 2‬هل تتم صلاته ؟ قال ‪ :‬نأما إذا قال سمع الله لمن حمده بعد‬ ‫أن سنجد لغير عذر من نسيان فهوكن لايقل سمع الله حمده ‪ ،‬وأما إذا قال سمع الل‬ ‫لن حمده تمبل أن يدخل فى السجود فقد أساء ‪ .‬وأرجو أن ت صلاته ‪ .‬وكذلك‬ ‫إذا قرأ قبل أن ينتوى قاما نقد أساء و صلاته تامة إذا أخذ فى القرا۔ة قبل أن‬ ‫يستوى قا ما ‪ .‬وفىالأثر وإذا نسى الإمامالتكبير أو قول سمع الله منحده فسبح‬ ‫له من خلفه ڵ فلم ينقبه فإنهم يكبرون ويمضون على صلاتهم ولا نقض عليهم ‪ ،‬وإن‬ ‫ذكرها الإمام بعد ذلك قالهما سرا ولا يجهر بهما لأن موضعهما الذى يجهر نيه قد‬ ‫انقضى ؤ وإن غلط أو جهر بهما فلا بأس ولا نقض عليه فى صلاته ولا على من‬ ‫خلفه ى وإن قالهما حين يذكرها فلا يقولهمامن خلفه إذاكانوا قد قالوهمانىموضعهما‬ ‫حين نسيهما الإمام ‪ .‬وإن ظنوا أنهما عليهم إذا قالهما الإمام فتالوهما على هذا‬ ‫فلا نقض عليهم فى صلاتهم » ومن نسيهما ولم يذكرهما حتى قضى صلاته فعليه‬ ‫سجدتا الوهم ‪ .‬وقول لا سجود عليه ويقولهما فى حين ذلك ۔ وقال أبو سعيد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬عند أصحابنا أن المصلى إذا ركع وضع يديه على ركبتيه و بعضهم قال يفرق‬ ‫بين أصا بعه و بعضهم قال يضمها والآ كثر يقولون يقرقها على ركبقيه{‪٩‬‏ لما روى‬ ‫(‪ )١‬رواه أد وأبو داود والنسانى عن عقبة بن عمرو‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٨١‬‬ ‫أن البى متل كان يفعل ذا ‪ ،‬وروى أنه كان يةول فى ركوعه سبحان رى‬ ‫العظيم ( وحمده ثلاثا ‪ ،‬وقيل فى المصلى إذا أراد أن ركع أو يسجدجاءتهجشوة‬ ‫فى حين ذلك فخاف إن تجشأ وهو راكع أو ساجد يظهر على فيه شىء من‌جوفه ص‬ ‫وإن تجشاً قاما رجا أن لايظهر وقد دخل فى الركوع أو السجود أنه ليس له أن‬ ‫يعوم ليتحشأ ك ‏‪ ٣‬ارجع إلى ركوعه أو سجوده إلا من عذر نزل به ث وإن فعل‬ ‫ذللك يظن أنهجائز له فأخاف أن لانجوز صلاته إذا خرجمن حد إلى حد إلا لمذر‬ ‫قد نزل به ويمضى على صلاته ك فإن سلم أتمها » وإن عارضه شىء مما يفسدها مضى‬ ‫و به التوديق ‪.‬‬ ‫لأمر اله فها والله أع‬ ‫بج‬ ‫ع‬ ‫جد‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الترمذى وأبو داود ين ماجة ولم يذكروا ويحمده عن اين سعود‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٢‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫ا رضا‬ ‫السحود‬ ‫ف‬ ‫وَاسحنوا » الآية‪ ،‬فالسجود‬ ‫ا ار كوا‬ ‫قال الله تعالى‪ « :‬يا اش الذين آم‬ ‫كتاب الله عز وجل » وهو حد من حدود الصلاة ى فهن تركه ناسيا أو‬ ‫فرض‬ ‫متعمدا فسدت صلاته وإن شك فيه وقد جاوزه إلى حد غيره لم يرجع إلىالشك ‪.‬‬ ‫السجدتيإن حد‬ ‫ل متا‬ ‫كضه‬ ‫واختلفوا فيه ى فقال بعضهم كل سجدة حد ‪ .‬وقال بع‬ ‫واحد ‪ .‬قال أبو محمد رحه الله ‪ :‬السجدة الأولى فى الصلاة فريضة ومن ذ كر وهو‬ ‫يسجد إلا سحدة فلبسحد ثانية وييتدىء التحيات ء وإن‬ ‫فى التحيات الآخرة أنه‬ ‫كانقد سل فليسجد القد نسبها مال يتكلم أو يتحول عمنوضعه أو يدبر بالةبلة}‬ ‫وعن أبى قحطان أن من لم مكنه الحصى أن يسجد خانز أن يسوبه مرة واحدة‬ ‫وقال أ بو الحسن لايتعمد المصلى أن محول كل سجدة على حدة ى ومن قدم يديه فى‬ ‫السجود قبل ركبتيه فقيل إنه أ بلغ فى معنى التواضع فى الصلاة ث ؤقول إنه يقدم‬ ‫ركبتيه قبل يديه ص ومن لم يقدر على الدجود على الجبهة ومواضع السجود لمذر فإنه‬ ‫يومىء ولها يسجد على أ نه ‪ 4‬وقول إنه يسجد على أنفه ‪ .‬وقال أ والحسن من كان‬ ‫فى أنفه قرح سجد على جبينه غير الجبهة نفسها هن يمين أوشمال ما لم يجاوز سجوده‬ ‫حد الحاجب إما ‪ 7‬فيه حذاء الحاجب من عين أو شمال أومأ لسجو ده دون‬ ‫الأرض‪ .‬وإن استطاع أن يسجد على مقدم رأسه فليدجد عليه وإلا فايؤمىء‬ ‫بسحدذ‬ ‫أن‬ ‫رعغدر‬ ‫وهو‬ ‫ك فإن أ ومآ‬ ‫ينتسكس‬ ‫ولا‬ ‫و ليكن سحو ده على موصع القص‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫على أ نقه أ و شىء مر‪ _:‬جبينه فعليه الاعادة ‪ 7‬ولا كفارة ولا إعادة عليه |اذا أوما‬ ‫إذا لم يكن يقدر يسجد إلا على مقدم رأسه ‪ 2‬وإن كان فى كفيه قزح لايةدر‬ ‫تعلهما عالىلأرض ألقيديه علىالأرض كا أمكخه وهو على مرنقيه ‪ ،‬فإن لميستطع‬ ‫أوم ‪ 4‬وإن كانفى ركبتيه فإن قدر أنبسجد بلا أذى عايه أو يرفعهما ع‌الأرض‬ ‫وإلا فيومىء ث ومن ترك السجود على بعض أعضائه نقيل لو سجد على إحدى‬ ‫اليدين والركبتين دون الأخرى والقدمين دون الآخرى أجزأه ع و إن ترك د الجيم‬ ‫منهما عامدا لم يجزه » وله۔ل فى بعض القول ترخيص فى ترك ذلك إلا الجبهة ‪2‬‬ ‫ويعجبنى أت لايترك ذلك كله إلا من عذر لقول البى مَلاتو أمرت أن أسحد‬ ‫على السبعة الأعضاء ‪ 2‬الكفين ء والقدمين ڵ والركبتين والجبهة" ولكنه إذا‬ ‫سجد على أ كثر جبهته وأ كثر أعضائه الباقية من السبعة واعتدل فى سجوده‬ ‫فأرجو أر يزيه ذلاك وإن كان أقل من ذلك فلا يجزيه » ومن ركع ول يكبر‬ ‫حتى سجد أو رفعرأسهمن السجود فام يكبرحتى قعد فلا بأس كان إماما أو مأموما‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬و‬ ‫وبلغنا أن الوضاح بن عقبة كانإذا استوى جالسا كبر» وقال بعض أصحاينا‬ ‫وفى تركه‬ ‫ئ‬ ‫سبع‬ ‫كثره‬ ‫وأ‬ ‫<‬ ‫حس‬ ‫ك و أوسطه‬ ‫الذر (رضة ثلاث‬ ‫إن ا قل التسبيح ق‬ ‫عامد؟‬ ‫تركه‬ ‫إنه هن‬ ‫نسيان ا وقول‬ ‫تركه رءلم آ و‬ ‫‪ 5‬لى من‬ ‫لا! اعادة‬ ‫ك قول‬ ‫اختلاف‬ ‫أن‬ ‫و اغنله أمرت‬ ‫انعاس‬ ‫واانساكنى وابن ماجه عن‬ ‫البخارى ومنلموآبو داود‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه‬ ‫سجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا‬ ‫الشعر م‬ ‫‪_ ١٨٤‬‬ ‫فعليه الإعادة ولا إعادة فالنسيان إذا لم يترك أ كثر ذلاك ‪ 2‬ومن ترك قولسمع الله‪‎.‬‬ ‫كل موضع إلا نى الدجود ‪ ،‬وقول يةولها فمىوضعها إكنان ثتى‪‎‬‬ ‫لن حمده قالها فى‬ ‫من صلاته ركعة تامة وقول ليس عليه أن يةولها إذا جاوزها ص وقول إن قاما‪‎‬‬ ‫فسدت صلاته ء وقول يقولها إذا قخى التحيات الآخرة ‪ .‬وعن هانم رحه الله قال‪‎.‬‬ ‫من'رفع رأسه من السجود لاقشهد فىالركعتين الأوليين والآخرتين قال الله أ كير‪‎‬‬ ‫ثم قال حين استقر جالسا الجد لله رب العاليين ‪ ،‬ثم أخذ فى القشهد فلا بأس‪. ‎‬‬ ‫وكان محبوب بنالرحيل يفعل ذلك ‪ 2‬ومنلم بسجد حتى ينال طرف أنفه الأرض‪‎.‬‬ ‫فييكره له ذلاك بلا نقض والمأمور به أن ينال طرف أنقه الأرض } وقيل نظر الى‪‎‬‬ ‫وليو إلى رجل لاية صلبه فى الركوع والجود فها قفى صلانه قال مَتثاؤ‪: ‎‬‬ ‫س ويكره‪‎.‬‬ ‫طا معاشر المسلين » لاصلاة لامرىء لايق صلبه فى الركوع والسجو د‬ ‫للرجل أن يلصق بطنه فى فخذيه إذا سجد ‪ 4‬ولا بأس أن جعل مرفقيه على فخذيه‪‎.‬‬ ‫وركبقيه إذا سجد ڵ و بعض نهى عن ذلك ‪ ،‬ولا برفع المصلى قدميه عن‌الأرض بعد‪‎‬‬ ‫أن يسعد أو قبل أن يضع جهته علىالأرض لغير معنى له فذلك } و إن فعل ذلك‪‎‬‬ ‫فى كثر سجوده‪ ،‬فبعض ذهب إلنىقض صلاته » و بعض ذهب إلى تمامها ‪ .‬وقال‪‎.‬‬ ‫انه قد أساء ‪ .‬وقيلكانالنى وإذا سحد لو مرت" هرة حت ذراعيه لنقذت‪‎.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ١‬إل اء مرهةيه وكفيه ‪.‬‬ ‫ميا لذته ق‬ ‫شده‬ ‫من‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أحمد وبو داود والترمذى والفسانى وابن ماجه وابن خزيمة واين حبان عن‪.‬‬ ‫أبي ممعود البدرى رضى اته عنه قال قال رسول انته صلى انته عليهوسلم لا تجزى صلاة الرجل حتى‬ ‫يةم ظهره فى الركوع والسجود ‪.‬‬ ‫الله صلى انتهعامه وسلم قال إذا سجد‬ ‫‏(‪ ( ٢‬روى ابو داود عن انى حيد قى صفة صلاة رسول‬ ‫فرج بين ذيه غير حامل بطنه على شىء من نؤذيه ۔ م‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١ ٨٥‬‬ ‫فإذا قام المصلى من ركوعه واستوى قاتما قال ربفا لاك اجد » وخرساجدا على‬ ‫أطاسق يده من‬ ‫قدميه » واضعا يديه على فخذه ‪ .‬فإذا ر بت جمته من الأرض‬ ‫فخذه ‪ 2‬وأمكنهما على الأرض وخر بتكبيرة ث ويقطعها إذا قربت الجمة هن‬ ‫الأرض ويقدم ركبتيه إلى الأرض فبل يديه وإن قدم يديه قبل ركبتيه فلا بأس ‪.‬‬ ‫ونى مد التكبير وجزمه اختلاف‪ .‬ويستحبفى السجود أن يكون فراغ التكبيرة‬ ‫مع الدجود على الأرض ‪ :‬وقيل يقرع منها قبل أر تنال جهته ويرفع رأسه‬ ‫تكبيرة ث ويكون نظره فى حال سجوده إلى أنفه ‪ 2‬وإن امتد نظره إلى رجليه‬ ‫فلا بأس ‪ .‬وقيل‪ :‬كان هاشم رحمهالله يضع جبهته علىالأرضقبل أنيقطع التكبير‬ ‫وأها التكبيرة للقيام إذا رفع يديه من على الأرض إذا استوى قاما أو قبل ذلاث‬ ‫بقليل » والهوية من الةيام إلى السجود أكثر القول أنها من الركوع ' فإذا سجد‬ ‫وضم جهته على الأرض وجعل يديه حذاء أذنيه و بسط أصابع كفيه ‪7‬‬ ‫الإبهام وصو بهما محو القبلة مم جافى عضديه فى سجوده عفد جنبه حتى يرى من‬ ‫خلفه خضرة إبطيه[_" واعتدل فى سجوده ‪ ،‬ولا يرفع تجزه حتى يفحش ‪ .‬ولا‬ ‫ينضع فيلق صدره بالأرض ولا يفترش افتراش السبعءو يمكن جهته من الأرض‬ ‫مع طرف أنفه ويكون أكثر اعتماده فى سجوده على كفيه ويضے مما يلى مفاصل‬ ‫رجليه فى حال سجوده إلى بطن قدميه و ينوى بذلاک تذللا لله تعالى » وبعض قال‬ ‫يتصبهما وتكون النية بمعنى القيام ى ويسحمهما سحباً ولا برفعهما فى السجود »‬ ‫وفى رفع الواحدة اختلاف فى نقض الصلاة وفى رههما فى الدجود النقض بلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمد \ لله بن حنة‬ ‫متة ‏‪ ٢‬علمه عن‬ ‫<ديث‬ ‫معى هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫‏) \‪ ( ١‬روى‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٦‬‬ ‫ف‬ ‫مر‬ ‫اختلاف ‪ ،‬و إنكان قد قيل غير هذا ت وفىقول الله تعالى « ؤ لبلهه سد‬ ‫والحث‬ ‫وَالنجُوه ‏‪ ١‬والحبال‬ ‫والممر‬ ‫والشر‪:‬‬ ‫السموات ومن ف ا أل رض‬ ‫والدواب » وذلاث على وجه اللضوع والتواضع والتذلل للالقها جل وعلا‪ .‬وقيل‬ ‫ات و أ رض‬ ‫من ف الس‬ ‫كان السنيقول فى قولة تعالى ‪ « :‬وللهله سد‬ ‫وك م وظلا لهم » يان آ دم ظلاك اأطوع الهه منك ڵ ظلك يسحد للوهأ نت‬ ‫_ طوع‬ ‫لا تسجد له ‪ .‬واختلف فى سجود الملاكة لآدم عليهم السلام جميعا » قول هو‬ ‫‪.‬سجو د حية و تعظيم ‪ 4‬لا سجود عبادة وصلاة ‪ .‬و نظيره فى قصة يوسف عليه السلام‬ ‫« وخروا له سجد » وكان ذلك تحية الناس فى زمانهم إذا عظم بعضهم بعضا ث‬ ‫ولم يكن وضع الوجه على الأرض وإعا هو اتحناء وتقبيل } فلما جاء الاسلام نسخ‬ ‫ذلث بالسلام ‪ .‬وقال بعض كان ذلك سجودا على الحقيقة ى جعل آدم قبلة هم كا‬ ‫جعلت الكعبة قبلة لؤمنين » والسجود بالحقيقة لله عز وجل فإذا سحد المصلى قال‬ ‫فى سجوده سبحان رلى الأعلى ثلاثا بتحريك الياء من ربى وبالسسكون جائز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل إن أول من قال سيحان ربى الأعلى ميكائيل عليه السلام ى وقيل أول‬ ‫منقالها ملك لهسبعون ألف جناحمنه إلاىلشرق والمغرب‪ ،‬وكان فوق السياءالا بعة‬ ‫فنظر يوما إلى عرش الله فاستأذن» فقال يارب اثذن لى أن أطير إلى عرشك فأوحى‬ ‫الله إليه ‪ ،‬إنك لا تطيق فقال لملك اثذن لى ء فأعطاه الله تكل جناح سبعين ألف‬ ‫جناح فأذن له فطار الك بأجنحته سبعين ألف سفة من سنين الآخرة ‪ ،‬فنظر‬ ‫فرقه ‪ ،‬فنظر عرش ربه كاأكان رآه أولا فطار أيضا فرآءكا هو ء فكس رأسه‬ ‫‪.‬وقال سبحان ربى الأعلى ‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫فصل‬ ‫فإذا رفع رأسه بعد التسبيح منالسجود لم يرفعه إلا بتكبيرة ولكن لا يكير‬ ‫إلا حتى يرفع يديه من الأرض ‪ ،‬ثم حينئذ يكبر ء فإذا قعد جعل ظاهر قدمه الشمال‬ ‫مما يلى الأرض وتورك على نفذه الأيسر وجعل ظاهر قدمه الين على باطن قدمه‬ ‫الأيسر ء وأطراف أصابع قدمه المين مما يلى الأرض وتورك وقعد ممكنا حتى‬ ‫يرجع كل عضو منه إلى مفصله ى ثم يسجد الثانية ‪ ،‬ويفعل فيها كفعله فى الأولى‬ ‫من سجدته وسكون نيتهفنى سجوده بمعنى التذلل‪ ،‬لأنالركوع لا ينهى به العيد‬ ‫فى الذلة كانتهائه من السجود لأنه إذا رفع وجهه من التراب ووضعه على التراب‬ ‫خقد بلغ منتهىالإنابة والذلة كا يوجد عن أافلدرداء أنه قال‪ :‬لعفر وجهى بالتراب‬ ‫أحب لرنى ‪ ،‬وقال ر بن الخطاب رضى ا له عنه لولا ثلاث لأحبيت الموت ث‬ ‫أحدها أضموجھى لرى ‪ .‬وفى الحديثأقرب ما يكون المبد من ربه إذا سحد(ا؟ك‬ ‫حتى تفارق‬ ‫ويكون فى سجوده على وجل لأنه لا يدرى برفع رأسه من سجوده‬ ‫وةيل كا نت عائشة رضى الله عنها‬ ‫روحهجسده أم لا » وكذلك يكون فى ركوعه‬ ‫إذا رأت‌السجود قالت‪:‬هذا السجود\ فأين‌البكاء؟ وقالالشيخ أبومحمد راضلىلهعنه‬ ‫إذا خر" المصلى ساجدا جعل يدىه على ركبتيه ى وإذا نهضقاتما جعلهما على نغذىه‪3‬‬ ‫وإذا قعد جعل يديه على غذىه قصد ركبتيه و بسط أصابعه ‪ 2‬وفرق بينهما وجعل‬ ‫فظزه فيا بين يديه فى حال قعوده وسجوده وكررقيه ‪ 2‬وقال رجل لابن عباس‬ ‫صليت خلف الشيخ فى الأبطح صلاة الظهر فكبر فيها إحدى وعشرين تكبيرة‬ ‫(‪ )١‬أخرجه مسلم وأبو داود والنانى عن أنى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪. ٣‬‬ ‫يكتر إذا ركع ويكبر إذاسجد وإذا رفعرأسههنال۔ جود نقازله ابنعباس‪:‬لاأماك‬ ‫نة‪ .‬والحجة فىاعتدال اا ركو ع والسجود والةعود والجلسة‬ ‫تلك صلاة أ ألىالتاس‬ ‫بين السجدتينةول النبى ظ اعتدلوا فرىكوعكم وسجودك ولا ينبسطن أحدكم‬ ‫ككا ينبسط الكل_ وقال عطاء ‪ :‬خفوا على الأرض ڵ بريد بذلاكث السجود ع‬ ‫يعنى لا ترسل نفسك على الأرض إرسالا ثقيلا فتؤثر فى جبهتك أثر السجود »‬ ‫والخبر بروى بالاء و اج خفوا ث جفوا ڵ ومعناها واحد ‪ 2‬والكراهية من إيثار‬ ‫السجود فى الجهة دخول أسباب الرياء عليه ‪ .‬وقال الحسن البصرى لأن أكون‬ ‫بريا من النفاق أحب إلى من طلاع الأرض ذهب أى ملؤها » وقول ما طلمت‬ ‫عليه الشمس من الأرض ‪ .‬ويستحب لن برفع رأسه من السجود آن ينظر إلى‪.‬‬ ‫قدم [ صابع‬ ‫لامكان الذى يسدد فيه ‪ .‬وقيل كان رسول الله كلل لتله ‏‪١‬إذا سحل("‬ ‫يديه حتى تحاذى بين أذنيه ويقعد بين السحدتين متمكنا بقدر تسبيحة أو ثلاث‬ ‫حتى برجع كل عضو منه إلى مفصله ‪ ،‬والقعود الذى بين السجدتين لا يذ كر فيه‬ ‫شيئا ؛فإذا قعد بعد السجدة وضع كفيه على ركبتيه وفتح بين أصابعه ‪ .‬ومن‪.‬‬ ‫حديث وإذا استقبلت القبلة فأحضر فهمك وذهنك وفرغ قلبك من هموم الدنيا‬ ‫وكبر خشو ع وتواضع وفراءة بفهم وتدبر ث واركع خشوع واستسكانة ‪ 2‬وسبح‬ ‫بتعظم وتغزيه واسجد برةيةورهبة ڵ وتشهد بتحميد وتمجيد } وس وأ نت بيت‬ ‫(‪ )١‬أخرحه أحمد والبخارى ومسلم والأربعة عن أنس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬روى أحد وأبو داود والنساى عن أبى هريرة <ديث تقدم اليدين على الركبتين حال‪‎‬‬ ‫‪ 1‬صل‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫الركبتين على اليدين‬ ‫تقدم‬ ‫<لخ‪٫‬‏ث‬ ‫حجر‬ ‫ين‬ ‫وا ل‬ ‫إلا أحد عن‬ ‫الخ ة‬ ‫وروى‬ ‫السجود‬ ‫الخلاف بيبن العلماء فى ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٩‬‬ ‫الموف والرجاء خوف الحيبة والحرمان ورجاء القبول والغفران ‪ .‬وقى حديث أن‬ ‫البى ظلمة قال لعلى إن لل ملائكة خلقهمللسجود فإذا سجدت أعطاك اله بمددم‬ ‫بماده سبثات ورفع لك بملدهم درحات ‪.‬‬ ‫حسنات ك وعما عنك‬ ‫فصل‬ ‫ومن وجد فى موضعسجوده وعوثة وأزال السجود يميت وشمالا غاز » وفيه‬ ‫‪ :‬أيضا اختلاف ‪ .‬وقال قوم ماكانت الجهة تأخذ من الحدة فلا بأس ‪ ،‬ومتى‬ ‫م تأخذ فسدت صلاته ‪ .‬وقال قوم لا بأس بصلاته ولو لم تأخذ » ويجوز له أزف‬ ‫سحو ده موضع قدميه أو قدماه‬ ‫قا لوا إنه لوكان‬ ‫حى‬ ‫و يؤخره‬ ‫يتقدم سجوده‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلإك حائزا‬ ‫موصع سندو د‪٥‬‏ لكان‬ ‫وعن تحمد بن محبوب رحه الله والذى تحب أن بكون نظر المصلى فىقيامه إلى‬ ‫موضع سجوده & وقول إنه لا يقبع النظر فى صلاته إلى شىء ‪ .‬وقيل المشوعالنظار‬ ‫إلى موضع السجود مع وجل القلب وسكون البدن ‪.‬‬ ‫وعن على" بن أبى طالب ‪ :‬الشوع فى القلب وترك الالغةات وغض البصر‬ ‫الجناح ‪.‬‬ ‫وخفض‬ ‫قال أبو اللؤتر رحه الله ‪ :‬يقال إن الشوع فى العينين واليدين وهو أن‬ ‫لا يرمى بطرفه أمامه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينفار إلى الدماء من فوق رأسه‬ ‫ولا يغمض عينيه وإما يقاب نظره موضع سجوده ولا بحد نظره إلى موضع دون‬ ‫موضع ‪ .‬وأ ما خشوع اليدين هو أن لا يبث بثيأبه ولا بشىء من جسده ويرسل‬ ‫إرسالا ‏‪٠‬‬ ‫يره‬ ‫\‪_ .١٩‬‬ ‫وعن أ بى عثمان ‪ :‬لا يجاوز بنظره خلف سبعة عشر ذراعا أمام وجهه ‪. .‬وذيه‬ ‫غير هذا‪ .‬وقيل يمد القكبير فى حال الرفع والخفض وقول يمد فى حال القيام ويحجزم‬ ‫فى حال السجود إذاكان إماما ‪ 2‬وقولّكان إماما أو مأموما ‪ .‬ويةال طول القراءة‬ ‫فى الصلاة أطول من طول الركوع والسجود ‪ .‬وقول أيما كان أخف على المصلى‬ ‫وأحب إلى قلبه من طول قراءة أو ركوع أو سجود فهو أفضل ‪ .‬وفى الديث‬ ‫لإن الله تعالى خلق إبليس حت الأرضين السابعة ء فعبد الله فيها خمسمائة عام ى‬ ‫ثم رفعه إلى السماء السادسة كذلات من سياء إلى سماء حتى بلغ إلى خزانة الجنة ء‬ ‫فلها خلق الله آدم عا۔ه السلام ا مر ‏‪ ١‬بيس لعنه ازله أن يسجد لادم سحدة واح_د ة‬ ‫حتى يثيبه على عبادته وأعماله ‪ ،‬وإن لم يسجد له ضرب بها وجهه وأحبطها ‪ 2‬فلم‬ ‫يسحد ذرد الله أعماله كلها عليه و لعند}و لو لم يكن سجذة واحدة عديلا لما ذ كرناه‬ ‫)‬ ‫من العبادة لم محبط تركها جميع الطاعات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن سجد علي حصاة صغيرة تأخذ أقل مسجده من‪ .‬جبهته فإن كان ذلاث من‬ ‫غير عذر وهو يمكنه غير ذلك فأحب أن يعيد صلاته ى وإن كان من عذر تمت‬ ‫صلاته والعذر أن لا يجد موضعا غير ذللت ولا يكنه من حينه إلا هو ‪ ،‬وإرث‬ ‫أخذت الحصاة أ كثر موضع سجوده أحبيت تمام صلاته ‪ .‬ومن رفع قد‪.‬يه من‬ ‫الأرض وهو فى سجوده أو عند السجود فإن كان ناسيا أو جاهلا فنحب تنام‬ ‫صلاته ‪ 2‬وإن كان متعمدا لحلاف السغة فتحب أن يعيد صلاته ‪.‬‬ ‫وسثل أ و سعيد رح۔ه الله عن المصلى إذا سجد على حصاة فوق الحصير »‬ ‫_ ‪_ ١٩١‬‬ ‫فأخذت أ كثر سجوده ولمتأخذ جبينه مانلحصير قال أرجو أنه إذا سجد سجود!‬ ‫مما نجوز السجود عليه أن صلاته تامة ‪ ،‬وإن كانت الحصاة مما يلى السجود عرضها‬ ‫مما يل الحصير فأخذت أ كثر سجوده فكذلك إذا لم بكن عايثا إذا وقع سجوده‪.‬‬ ‫كانت الحصاة لا تستوى على الحصير إلا إذا وضم سجوده عليها‬ ‫على‪:‬ذلك ؛ و إن‬ ‫أو تزخزح حينما يضع جبهته و يسويها جبهته حتى تلصق جبهته من غير أن يكون‬ ‫عابنا فلم نر عليه بدلا لأن العمى لا يستوى حتى تسوى عليه الجبهة باستواء‬ ‫السجود عليه ‪ .‬ومنسجد على حصاة أو حصاتين فله أن مجر جيهته يمينا أو شمالا ك‬ ‫وإن رفع رأسه وحول سجوده إلى موضع أوطأ منه جاز ذلاث ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وقيل ث هن فسى سدة من الصلاة ‪ 7‬صار فى آخر الصلاة نقول يسحذها‬ ‫حيثما كان من الصلاة وقد مت صلاته ى وإن نسى السجدة الأخيرة حتى صار فى‬ ‫التحيات سجدها ث بةرأ التحيات ء وإن ننى‪.‬الأولى أعاد الصلاة لأن ذاك حز‬ ‫آخر ‪ 2‬وقول يرجع يسجد كانت الأولى أو الآخذوة ‪ ،‬وإنا نسى حتى فرغ من‬ ‫الحيات وأخذ فىالدعاء فإنه يرجم يسجذثم يقرأ التحيات وقول يسجد ولايرجع‪.‬‬ ‫يقرأ التحيات ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪! .‬‬ ‫ذا‬ ‫عن أبى سعيد رحمه الله فى الحصير إذا كان يصلى عليه‪ .‬وهو مرتفع مرن‬ ‫الأرض أو موضع اليدين أو الرجلين ي هل يكون فى ارتفاعه حد ها لا تجوز عليه‬ ‫الصلاة ؟ قال ‪ :‬أما فى سار المواضع إلاالجبهة ن فإذا كان إذا وضع رجله أو أخل‬ ‫‏‪_ ١!٩٢‬۔‬ ‫مساجده ثبت عليها ه أو هو على ما هو عليه مقروش فذلك جائز » ولا نعلم فذلك‬ ‫اختلافا » والجبهة قد قيل إنه إكذاان ارتفاعه عن الأرض عرض إصبعين لم يجز‬ ‫عليه الصلاة » وكذلك لوكانت تثبت على الأرض أو على ما فرش عليه إذا‬ ‫سجد عليه وقال بعض إنه إذا سجد عليه بلا معالجة وألقى جبهته أخذ بالسجود‬ ‫ما هو مفروثر عليه جازت الصلاة عليه وإنكان لا يلصق بالأرض وإما هو‬ ‫مفروش عليه إلا بمعالجة من المصلى عند الجود لم يجز ذات ى وإن كان إذا‬ ‫سجد عليه لصق بالأرض ‪ 3‬وإذا رفم رأسه ارتفع من حصير أو غيره فيؤمر أن‬ ‫يسجد على غير هذا الموضع إن أمكنه غيره ‪ .‬وقيل إنه يتقدم أو يتأخر أو يميل‬ ‫مينا أو شمالا ع وقول إنه لا يميل لجوده يمينا ولا شمالا وإن سجد على هذا‬ ‫للوضع المرتفع فبعض بقول إنه إذا كان المصير إذا سجد لصق بالأرض بشير‬ ‫معالجة منه فصلاته تامة وبعض بقول إذا كان ارتفاعه عرض أصبعين فصاعدا‬ ‫جز الصلاة عليه إلا من عذر ل جمد موضما غيره ولا مكنه إلا ذلك ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب رجه الله تعالى فى من ركع مع الإمام فيمنعه الزحام‬ ‫عنالصلاة والجود » نقيل ينجد ولو على ظهر رجل ‪ ،‬وقول ينتظر إلى أن يرفع‬ ‫القوم رؤوسهم ‪ 7‬يسحد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى سجود المصلى على ثوبه من حر أو برد نقول بجوز ذلك إذا كان‬ ‫‪ .‬وقول يسمحد على‬ ‫الضرورة‬ ‫حال‬ ‫من م ح ؤزرة » و رسحل‪ .‬على كل شى ء أ مكته ف‬ ‫ويكره‬ ‫منغير ضرورة‬ ‫ولوكان‬ ‫ما جوز عامه السحو د مماكان من نبات الأرض‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫اله أن يتخذ ذلك مسجدا ى وأما أن يقدم ثيابه الت هى لابسها فى الصلاة ليجد‬ ‫علها فلا نقول بجواز ذلك ء لأن ذلاك ممل منه لنفسه لا معنى صلاته ى ولوكانت‬ ‫الثياب مما يجوز عليه السجود من نبات الأرض ا مخرج ممتن كرادية ذلاث من‬ ‫طريق العمد ڵ وأما العمامة إكذاانت من غير ما أنبتت الأرض فلا يسجد عليها‬ ‫إلا من ضرورة ك وبعض أجاز رذمها اليدكما أراد السجود ‪ 0‬وبعض يقول إنه‬ ‫يؤخرها مسجده إذا سجد حتى يرتفع عليه إن أراد ‪ ،‬وإن أراد بيده رفعها بيده‬ ‫و إن تمكن أكثر جبهته على ما جوز السجود عايه فقد سجد ولو حال على الأقل‬ ‫من جبهته ما لا يجوز له السجود عليه » لأن الحك فى هذا على الكأثر ‪ ،‬وقد‬ ‫جاء فى الروانة عن النبى متللمو أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ‪ ،‬ولا‬ ‫شمرا ولا وبا } والأعضاء السبعة الجمهة واليدان والركبتان والقدمان ‘‬ ‫‪ :‬كف‬ ‫نقيل إذا سجد على أ كئر جبهته وأكثر أعضائه واعتدل فى سجوده وأمكنه‬ ‫ذلك فلا يؤمر بذلك » وأرجو أنه يجزه ‘ ثلأونإنهذكهان األقألعضامءن ذخلركج لم يعجبنى أن‬ ‫معناها ‏‪٣‬‬ ‫إذا سحل على الأقل من الأعضاء‬ ‫حز ده‬ ‫للسجود للجبهة ى وإنما السجود لاجبهة فى المعقول من القول إلا أن يكون ذلك‬ ‫من عذر ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وقيل من سجد وضع ظاحر أصابع قدميه مما بلى الأرض ‘ وقال محد بن‬ ‫محبوب رحمهما الله وحد بن للسبح رحمه الله يستقبل بأصابع رجليه الأ‪ ,‬ض ‪،‬‬ ‫( ‪ ١٣‬منهج الطالين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٤‬‬ ‫ولا تجعل ظاهر أصا بم رجليه مما يلى الأرض ويش الأرض أطراف أصابع رجليه‬ ‫من باطن الأصابم أو بظاهرهاكله جائز ع ويستقبل القبلة ڵ فإذا قعد جعل باطن‪.‬‬ ‫ا يلى‪,‬‬ ‫قدمه اليسرى تحت أخمص رجله المنى وجعل ظاهر أصابع قدمه المنى‬ ‫الأرض ع وهنكان موضع سجوده مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أقل فقد أجاز‬ ‫يسجد عليهوليس‪.‬‬ ‫ذلك أبو المؤثر رحمه الله » وكذلك الموضع الخافق يجوز أ‬ ‫صالاته۔‬ ‫لذلك حد ء وإنكان أ كثر من شبر نفيه اختلاف ‪ ،‬قال بعض ‪ ،‬ن‬ ‫بذات » وقال بعض لا ‪ } :‬وإن كان موضع قدميه أرفع من موضم‌سجوده فا لقول‪.‬‬ ‫فيه واحد فى الاختلاف والله أعلم » وينبنى المصلى أن محسن فى صلاته ‪.‬‬ ‫ومن جامع أبى محمد رحمه الله اختلف أصحابنا فى السجود علكىور المامةء‬ ‫جوزه بفضهم » وكرهه آخرون ‪ ،‬وبعض أفسد الصلاة بذلك لأن الله تعالىيقول =‬ ‫« سيساهم فى وجوههم من أثر الشْجُود » فأخبر جل ذكره أن السجود له‬ ‫على الصلاة الى أمر سحو دها‬ ‫تأثير ف الوجه ‪ 4‬ومدح الله نه االؤمغن بدوامهم‬ ‫ظهور‬ ‫ق وجوههم ء وهذا القول أصح فى التظر ڵ ولا ينبغى للانسان أن يرغب‬ ‫علامة كثرة سجوده وصلاته ليعلم الناس ذلاك فيه ك لأن ذات قريب من معنى‬ ‫النفاق والله أعلم ع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫صر‬ ‫ع‬ ‫ا لا من‬ ‫‏‪ ١‬لة و ل‬ ‫فى التحيات والسل‬ ‫وقول فريضة ‪ ،‬وقول واجبة ‪ ،‬ومن تركها كلها متميدا‬ ‫والتحيات كلها سنة‬ ‫فسدت صلاته ءوقيل إن تركها كلها على النسيان فسدت صلاته ‪ ،‬ولا جوزالصلاة‬ ‫‪ ,‬إلا مها إلا أنهم اختلفوا فى التحيات عند الضرورة » نقال بعضهم ثبتت التحيات‬ ‫يةول التحيات وتم سها الصلاة ؛ وقول حى يقول التحيات المباركاتلله والصلوات‬ ‫والطيبات ص وقول حتى يصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله فإذا دخل فى‬ ‫القشهد ث ثم أحدث فقد تمت صلاته فى الضرورة والنسيان‪:‬والجهالة ‪ 0‬وأما على‬ ‫التعميد فلا تحب ذلك ى وفى بعض القول أن له ذلك على التعمد ولا تحب ذلك ‪.‬‬ ‫در ما يقول للتحيات }‬ ‫القول لو قعد لقراءة التحيات بة‬ ‫وفى بعض‬ ‫ولو لم يقل منها شيثا » ثم حدث به حدث فقد تمت صلاته ‪ .‬وهذا إذا لم يكن‬ ‫الحدث منه أو باختيار منه ‪. .‬وأما إذا سها فى التحيات الأولى ناسيا ودعا ثم‬ ‫عل أنها التحيات الأولى فعاد ‪ .‬وقل وأشهد أن حمدا عبده ورسوله نقد قيل فى‬ ‫مثل هذا تفسد صلاته إذا تعمد لتكرير شىء من التحيات وترديده لغير سبب‬ ‫وإن كان معنى تثبيت الكلمة أو شىء من المعانى انى يكون‌فيها العذر‬ ‫‪7‬‬ ‫فصلاته تامة ويبنى علمها‪ .‬واختلف فيمنأتم التحيات الأولى إلى ولكورهللش ركون‬ ‫ناسيا فيختلف فى فساد صلاته ث وكذلاك على الجهل ‪ ،‬وأما على المسد بمد العلم‬ ‫نأخاف أن يلحقه معنى الفساد ‪ .‬وإن قعد لاتحيات الآخرة ‪ ،‬وقال التحيات ى ثم‬ ‫أحدث فقد تمت صلاته ع وقول عليه الإعادة ‪ .‬وكذلك إلى والصلواتوالطيبات‬ ‫يجرى فيه ممنى الاختلاف إلا إذا انتمى إلى محمد عبده ورسوله ‪ ،‬فإذا يلغ ذلاكث‬ ‫_ ‪_ ١٩٦٦١‬‬ ‫النى كنتة‬ ‫لأن‬ ‫القو د فالصلاة ‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬على وجوب‬ ‫صلاته ك ومتمق‬ ‫عت‬ ‫فتل‬ ‫شم حدث‬ ‫فعله وفعله أصحابه ‪ .‬وكان يعلمهم التحيات كا يعلمهم القرآن ‪ 2‬ومن لم يقعد لم ن‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى عبده ورسوله فقد عمت صلاته من التحيات‬ ‫‪ .‬ومن قرأ التحيات‬ ‫صلانه‬ ‫والقشهد ڵ ثم يصلى على النى لن‪ :‬ويدعو بما فتح اله له من الدعاء ‪ .‬وقيل‬ ‫ويقول أشهد اله عما شهد به لنفسه‪ ،‬وشهدت له به ملاثنكته وأشهد أن حدا عبده‬ ‫ورسوله وأثسهد أن قول الله تعالى حق فى جميع الأمور وأن اللوت حق وان المنة‬ ‫والنار حق وأن السا عة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور‪ ،‬وأن الله‬ ‫محى وميت » ‪.‬وهو حى لا موت ‪ 2‬بيده ا لير } و«و علىكل شىء قدر } ويستقر‬ ‫لذنبه وللدؤمنين والؤمنات ص ويسأله النجاة من النار ص ويقول ‪ :‬اللهم اغفر لى‬ ‫ما قدمت وما أخرت ے وما أسررت وما أعلنت‪ :‬وما أسرفت وها أنت أعلم به‬ ‫منى لا إله إلا أنت‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ليشير بن حد بن محبوب رحهم الله ى فى الذى يتعدى فى صلاته محمدا‬ ‫قمل له فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫صلاته‬ ‫ئ قال قد عمت‬ ‫التحيات‬ ‫حك‬ ‫ا ز‪4‬‬ ‫رشمك‬ ‫ورسو له ا م‬ ‫عبده‬ ‫إلى‬ ‫له وإذ ‏‪ ١‬بالغ‬ ‫فيل‬ ‫<‬ ‫التحبات‬ ‫فيحكم‬ ‫رجع‬ ‫قال‬ ‫التحيا ت‬ ‫لعل ما تعدى‬ ‫دك‬ ‫ء ن محد‬ ‫مثل هذا‬ ‫‪ .‬و يو جد‬ ‫صلاته‬ ‫عمت‬ ‫‪ ،‬قال قد‬ ‫عليه حادث‬ ‫والطيبات " ح حدث‬ ‫ابن حبوب رحمه الله ‪ .‬وروى آبو سةيد رحه الله أ ن المصلى إذا أحدث حدغا‬ ‫وأبداود والزمذى‬ ‫‏(‪) ١‬رواه أحد والنسا ى وغيرها منجاعةالديث عن ابنمسعود ونى‬ ‫عن ابعنباس منر وايةأ خرى بلفظ قال كانرس‪,‬ل انته صلىانتةعليهو سلم و آ لهيءلمنا التعهد كما يعلمنا‬ ‫الدورة من القرآن‪ .‬فكان يةرل التحيات الباركات الصلوات ‪.‬الطيبات نهالسلام عليك أحها ‪.‬الئي‬ ‫شمه أن عمدا‬ ‫ورحمة اله و بر كازه السلام علينا وعلى عباد اته الصالحين أشهد أن لا إله لا (لته و‬ ‫رسول انته ‪.‬أم‬ ‫_ ‪- ١٩٧‬‬ ‫وقد قعد للتحيات بقدر مايقول التحيات نقد تمت صلاته ث وقول إذا قال التحيات‬ ‫فقد تمتصلاته ‪ ،‬وقول حتى يقول التحيات المباركات ع وقول والصلوات والطيبات‬ ‫وبهذا القول نأخذ ‪ ،‬وقول إذا قال السلام علينا وعلىعباد الله الصالحين ‪ .‬ووجدت‬ ‫فى الأثر إذا قال المصلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ص ونسى أن‬ ‫يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن هذا تقصان ولا تتم الصلاة إلا بتمامبا ‪.‬‬ ‫وإذا سلم اللأموم قبل الإمام ناسيا وقد قضى التحيات الأولى أو تممدلذلك لمذر‬ ‫أو غير عذر فعليه عادة الصلاة ‪ .‬وقيل إرن كان ناسا أ نه يبنى على صلاته‬ ‫ما ل يتكلم أو يدر بالقبلة ‪ ،‬وإن فعل ذلك فى التحيات الآخرة فصلاته تامة ‪2‬‬ ‫ويستحب له أن لا يسلم قبل الإمام إلا من عذر ‪ ،‬وإن نسى الإمام التسليم حتى‬ ‫انصرف ثم ذكر وقد تعدى الموضع الذى صلى فيه فلا رجعة عليه ليسلم ولا اع‬ ‫عليه فى صلاته فسادا ‪ 2‬ولاذين خلفه أر يسلوا وينصرفوا إذا قضوا التحيات‬ ‫ولا يضرهم عفدى انصرانهم قبل التسلح ‪ .‬وإذا سها المصلى فى صلاته وس على‬ ‫الغلط فله أن ي صلاته ما لم يدبر بالتبلة أو يوجه لناذلة أو محرم ها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وجاء النهى عند أصحابنا عن الاقعاء فى التعود ‪:‬فى الصلاة«'“۔(‪(١‬‏ ‪ .‬والأحسن‬ ‫‏(‪ )١‬روى الربيع عن اين عباس عن النى صلى النه عليه وسلم انه نهى المصلى ان يقعى‬ ‫إقماء الكاب وأنينةر فيها نقر الديك وأن يلتفت فيها التفات‌الثعلب أو يتعد فبها قعودالكلب‪.‬‬ ‫قال الريم ‪ :‬لقعاء الكاب أن يغرش ذراعيه ولا ينصبهما } وقعود القرد أن يقعد على عقبيه‬ ‫والمدبث رواهأ<مد‬ ‫‪.‬‬ ‫الأربعة نعاه إعادةالصلاة‬ ‫الوجوه‬ ‫هذه‬ ‫فعل شيثاً من‬ ‫وينصب قدميه ومن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عن ابى هريرة ولم يذكر قعود القرد ‪ .‬م‬ ‫‪_ :١٩٨‬‬ ‫عندهم فى قعود الرجل فى صلاته بين السجدتين والتحيات أن يكون مستويا وهو‬ ‫أن يفترش رجله المسرى ناصبا رجله المنى جاعلا رجله الينىقى انتصابها فى أخمص‬ ‫رجله السرى ء وهذا خلاف الإقعاء والتربع المنى عخه ‪ .‬وعندنا أن القعود بين‬ ‫الدحدتين وللتحيات الأولى والآخرة سواء فهذا وعندنا أنه لا قعود بين السجدة‬ ‫الآخرة والإنقشاء للقيام لاركمة الثانية ‪.‬‬ ‫' والتحيات هو أن يةول إذا قعد‪:‬التحيات‌المباركات له » والصلوات والطيبات‪.‬‬ ‫السلام على النىورحمة الله وبركاته‪ .‬السلامعلينا وعلى عباد الله الصالحين‪.‬أشهد أن‬ ‫لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدأن محمدا عبده ورسوله ‪ ،‬وحضور النى‬ ‫لان‪ :‬يقال السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته ى ولا يجوز ترك شىء من‬ ‫هذا القشهد فى الصلاة فى القعدة الأولى ى ولا الآخرة على التعمد لترك ذلا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى معنى التحيات فقال ابنهر وأ هو عبيدة وأ كثر الفقهاء التحيات‬ ‫الا والبقاء‪ ،‬وقال ابنعباس العظمة‪ .‬وقال بشير ين حد بنمحبوب التحيات الجد‪،‬‬ ‫والمباركات هى أ سما‪ .‬اللهالحسنىء لأنهن نركة منذ كردن أو ذكرنعليه ‪ 2‬والسبلوات‬ ‫هى‌الصلوات الس المفروضة ء والطيبات هى الأعال الصالحة الزاكية ‪ .‬السلام هى‬ ‫التحية من الله تعالى على النى' طلة ‪ .‬ورحة ايلهو بركاته من البركةڵ وقيل السلام‬ ‫من الله على النبى طلل هو الرحمة من الله والنعمةء والسلام منالمهين من بعضهم‬ ‫على بعض هو التح ة ‪ 9‬والسلام علينا بمعنى الرحمة والسلامة لأن رحمة ر بتا قد‬ ‫وسمت الؤمن وغير المؤمن نى دار الدنيا وى الآخرة لأولياثه خاصة ڵ أشهد أن‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫الا إله إلا الثهوحده لا شريك له أىأعلم وأستيةن أن لا إله إلا الله» واحد أحد‪‎‬‬ ‫‪+‬ر د صمد ‪ ،‬لنس كثله شىء ع ولا يستحق العبادة غيره ‪ 0‬وأشهد أومن وأصدق‪‎‬‬ ‫تصديقا لا شك فيه ولا ريب أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى القرشى‪‎‬‬ ‫العرق عبد الله ورسو له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كه ولو كره‪‎‬‬ ‫ركون ڵ أرسله حجة بيع خلقه من الجن والإنس ث وحجة عليهم ث بشيرا‪‎‬‬ ‫الم‬ ‫‪.‬و نذيرا ‪ 4‬وداعيا إلى دين الله “ وهو دين الحق » دين الإسلام ‪ 0‬ناسيخا لما تقدمه‪‎‬‬ ‫من الشرائع ومصدقا لما تقدمه من أنبياء الله ورسله وكتبه المتقدمة‪. ‎‬‬ ‫والحجة فى وجوب القشهد أن النبى تلاتة كان ‪ :‬أصحابه التشهد كا يلهم‬ ‫الدورة مانلقرآن وروى عنعبد الله ن مسعود رجه الله قال ‪:‬كنا نقول قبل‬ ‫أن يفرض علينا القشهد السلام على الله قبل عباده ‏‪ ٤‬والسلم ‪ :‬لى جبريل ع السلام‬ ‫على ميكائيل ء فقال النبى ظللت لتاقولوا السلام (على الته فإن الله هو السلام ©‬ ‫أن يتورك على جانبه الأيسر‬ ‫ولكن قولوا التحيات لله ‪ ،‬والسنة فى ي‬ ‫ويخرج رجليه من جانب وركه الأعن ‘ ويصع آ ليته على الأرض وينصب ذمه‬ ‫المنى وجعل ظهر قدمه اليسرى على الأرض مجالنة فى التواضع لله تعالى ث ولم أع‬ ‫أن أحد من أصحابنا يقرأ بسي الله الرحمن الرحيم قبل التحيات ‪ ،‬فإذا انتمى‬ ‫المصلى فى التحيات الآخرة إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فليصل على‬ ‫للنبى علم وإن لم يصل علىالنبى ولاو فبعض رأى عليه الإعادة ث والأكثر ل‬ ‫ا خل البخلاء من‬ ‫روا عليه الاعادة ‘ وأ لزموه معنىالتقصير ص لقول الفى منة‬ ‫‪.‬‬ ‫هود‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫وا لبق‬ ‫‏) ‪ / ( ١‬خرحه الدارقطى‬ ‫‏‪ ٢..‬۔‬ ‫ذكرنى أو ذكرت عنده ولم يصل على ‪ .‬وروى أنه قال إن الدعاء محبوس بي‪-‬‬ ‫السماء والأرض حتى يصلى على ك لن تسلم( ‪ 2‬صلاة داممة باقية إلى غير غاية‬ ‫ولا حلا ولا نهاية الاهم أدخلنا شفاعته وارحنا بركاته امين رب العامين وصلى‪.‬‬ ‫الله على رسوله محمد النبى وآله وسلم ‪.‬‬ ‫قدميه‬ ‫على‬ ‫فى صلاته‬ ‫من قعد‬ ‫اره < أن‬ ‫أف عبد ارد رجه‬ ‫عن‬ ‫ويوجد‬ ‫ول عس‬ ‫من غير عذر‬ ‫متعمدا‬ ‫أو قعد على عينه‬ ‫غير عذر متعمدا‬ ‫جميسا من‬ ‫طرف أنفه الأرض أو اعتمد على إح_دى دبه فى ركوعه وسجوده »‬ ‫أو لم يضعهما على ركبته ث أو تغذيه فى ركوعه ولم يضعهما على الأرض‬ ‫فى سجوده متعمد ‪ 2‬وكذلاث الركبتان فى السجود والقدمان فا أيئغ به فى ذل‪.‬‬ ‫إلى فساد » ولا تحب له ذلك ء ولا تأمره به » وفى بعض هذا اختلاف ‪ .‬وأما إن‬ ‫الله‬ ‫جاس مةييا فلا نأمن عامه مناانقض إلا هن عذر ‪ .‬وقال أ بو عبد الله ره‬ ‫لا نقض عليه فى الإقعاء وقد نهى عنه ‪ .‬ومن قد لاتةحيات الآخرة شم غفل أو نام‬ ‫سلم ول‬ ‫وانةبه وذ كر } ولم يدر أقر التحيات أم لا ‪ ،‬فإنه يةرؤها ؤيسلم ©} وإن‬ ‫يسةيةن على قراغها فأخافى عليه النقض ‪ .‬وعن الحسن بن أحمد رحمه الله فىللصلى‬ ‫إذا قعد للتحيات وجعل رجلا على الأخرى انفسحت قدمه على الأخرى وكانت‬ ‫أثره حيث الأخرى فلا بأس عليه فى صلاته ى ومن شك فى التحيات بعد أن سل‬ ‫فرجع إليها ما لم ينحرف أو يدخل فى صلاة غيرها أو يأخذ فى أمر غير الصلاة ‪.‬‬ ‫وعن أى سميد رحمه الله قال فى قول أصحابنا إنه لا يجوز ترك القشهد فى القعود‬ ‫الأول من الصلاة على العمد ولا على النسيان إلا من عذر لا يطيةه ‪ 4‬وإن ترك‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو الشيخ عن على‪. ‎‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ذللك على غير حد مما يعذر به فمليه الإعادة » وكذلك فى التحيات الآخرة كان‬ ‫إماما أو مأموماً أو منفرد ‪ 2‬ومختاف فيه إذا أحدث حدثا مما ينقض الصلاة فى‬ ‫القعو د للاتحيات الأخرة ى نقول إذا أحدث قبل تمام التشهد كله أعاده ‪ 0‬و بعض قال‪.‬‬ ‫إذا انتهى إلى أشهد أن لا إله إلا الله ء ثم أحدث فقد تمت صلاته ‪ 2‬وإن أحدث‬ ‫قبل ذلك فسدت صلاته‪ ،‬وقول إذا بلغ إلى والطيبات» ثم أحدث تمت صلاته(\©&‬ ‫وإن أحدث قبل ذلك فسدت صلاته ى وقول إذا بلغ إلى والطيبات ثم أحدث‬ ‫يقلها أعاد » وقول لو قعد بقدر ما يقولها تمت صلاته ‪ ،‬وهذا‬ ‫مت صلاته ‪ 2‬وإن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحدوث‬ ‫من‬ ‫العذر‬ ‫معنى‬ ‫عل‬ ‫فصل‬ ‫وبلغنا أن بدء التحيات أن جبريل عليه السلام قال لانى طَللمة ‪ :‬إن الله‪.‬‬ ‫يقول لاك ء التحيات لله ع نقال النى ملل وأنا أقول والصلوات و الطيبات» فقال‪.‬‬ ‫جبريل عليه السلام ك وأنا أقول السلام عايك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ‪.‬‬ ‫وقيل إن أبا بكر رضى الثه‌عنهقال‪:‬‬ ‫وقيل كذلك كان يقال فى حياة النبى طلل‬ ‫السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‪ .‬وقال هر رضى الله عنه ‪ :‬أشهد أن لا إله‬ ‫< وقال بعض‪.‬‬ ‫عبذه ورسوله كلت‬ ‫‪2‬‬ ‫أن‬ ‫له ك وأشهد‬ ‫ل شريك‬ ‫إلا الله وحده‬ ‫الصحابة أرسله بالهدى ودين الحق ليظهرهعلى الدي ن كله ولكوره المشركون ‪٬‬فهذا‏‬ ‫تمام ما نقوله فى صلاتنا ونسأل الله تعالى الهداية والقبول والتوفيق ‪ .‬واستحب‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى بعض النسخ بعد عت صلاته وإلا فسدت وقول إن قال التحيات م أحدث الخ‪. ‎‬‬ ‫\‬ ‫__‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪. ٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بعض النقهاه من أراد أن يسلم أن يقول الاهم إى أسألك من اللير كله ما عملت‬ ‫منه وما لم أعلم » الاهم إنى أسألك الجنة وما يقرب إلها وأعوذ بك من النار‬ ‫وما يقرب إليها ‪ .‬شم يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنةوفى الآخرة حسنةوقنا عذاب‬ ‫النار ‪ .‬سبحان ربك رب العزة هما يصفون وسلام على المرسلين واج_د لله رب‬ ‫العامين ى ثم يسلم على من عينه من لملانشكة واللين ‪ 4‬ثم على من يساره من‬ ‫اللانكة ولمسلدين ے فإذا سلم قال اللهم أ نت آلسلام ومنك السلام ى تباركت هذا‬ ‫الجلال والإ كرام ك اللهم إى صليتها لكولم أصلها إلا بك ڵ وأستغفرك ماقصرت‬ ‫خيها ولا يتقبلها منى غيرك ‪ .‬اللهم فتقبلها متى واجعل لى بها قربه إليك ع وحجاب‬ ‫من تارك واغفر لى ولامؤمنين والمؤمنات بر جتك يا أرحم الرا حين ص ثم يمسح‬ ‫‪.‬وجهه بيده المنى ث ويقول الاهم لك الجد عالم الغيب والشهادة أسألك أن تذهب‬ ‫عنى الغم والهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن ء الجد لله الذى خلق السموات‬ ‫والأرض وجعل الظلمات والنور ‪ .‬ثم الذين كفروابربهم يعدلون ‪ :‬الخد لله الذى‬ ‫أنزل على عبدهالكتاب ‪ 7‬جعل له عو حا ڵ قما لينذر بأس شديدا من لدنهو يبشر‬ ‫المؤمنين ء الجد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله اجد فى الآخرة وهو‬ ‫الكي الخبير ‪ .‬الجد يله فاطر السموات والأرض جاعل الملاكة رسلا أولى‬ ‫أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الللق ما يشاء إن الله على كل شىء قديز ص‬ ‫ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها‪ .‬اللهم إنى أحدك على كل حال ‪،‬‬ ‫وأستعينك على أمور الدنيا والدين } بسم الله ار حمن الرح لاحول ولا قوة إلا‬ ‫باله العلى العظ ثلاث مرات ے يقول البسملة والحوقلة ء الحد لله الذى من تكل سمع‬ ‫‏‪ ٢٣٠٣‬س‬ ‫كلامه ي ومن سكت عل ما نى نفسه ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه معادهك‬ ‫ثم حمد الله ويصلى علىالبى ملمة ويدعو بما أمكن له من الدعاء » ويرغب إلى‬ ‫الله تعالى نى قبول صلاته وسائر أحماله إنه جوادكريم ‪ .‬وروى أنالنبى طَتللتة‬ ‫كرل صلاتلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملاك وله الحيد &‬ ‫كان يقول فى دب‬ ‫وهو على كل شىء قد‪» .‬الاهم لا مانع ما أعطيت ولا معملى لما منعت » ولاينقع‬ ‫ذا الجد منك الجد(_“ ‪ .‬وروى أبو هربرة أن أصحاب النبى طلل قالوا يارسول‬ ‫قال لهم‪ :‬وكيف‬ ‫الله ذهب أهاللدثمورءالأمو ال الكثيرةء بالدرجات والنعيم ا لة‬ ‫ذلك ‪ 2‬قالوا صلوا كا صلينا وجاهدوا كما جاهدنا ‪ ،‬وأنققوا من أموالهم وليست‬ ‫به من كان قبلك‬ ‫بأمر تدركون‬ ‫أخير‬ ‫‪1 :‬‬ ‫ننقق منها قال لم ‪:‬‬ ‫لنا أموال‬ ‫سبحون‬ ‫تمثله ك‬ ‫عثل ما جشم إلا من حاء‬ ‫أ حد‬ ‫ذك ولا بأى‬ ‫مهن حا ء‬ ‫‪ .‬واسبقون‬ ‫كرل صلاة عشرا وتحءدون عشرا وتسكبرون عشرا والله اعز‬ ‫فى دب‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الذى يتكلم بالككلمة منالقحيات مرتين أو التكبير أنه يكره له‬ ‫لخبر عذر‬ ‫على التل‬ ‫فعل ذلك‬ ‫من‬ ‫إإن‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫ينقض‬ ‫له آ رنت‬ ‫ولا ا حب‬ ‫‪.‬ذلاک‬ ‫فعليه الإعادة ‪ .‬ومن قرأ التحيات فى المدة الأولى إلى ولو كره المشركون ناسيا‬ ‫(‪ )١‬متفق عليه مى حديث المغيرة بن شعية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواء ملم عن أبىهريرة ولفظه ‪ :‬من سبح انته دير كصللاة ثلاثا رثلاثين وحد اة‪‎‬‬ ‫ثلاثا وثلاين وكبر انته ثلاثا وثلاثين فتلك تسم وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا انته وحده‪‎‬‬ ‫لا شريك له له اللاك وله اح_د وهو على كل شى" قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر‪‎‬‬ ‫‪-‬وفى رواية أخرى سلم عن أبى هريرة أن التكبير أريع وثلاثون ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‏‪.٢‬ع س‬ ‫أنه مختلف فى فساد صلاته ث وكذلك على الجهل ى وأما على التعمد فأخاقف عايه‬ ‫الفساد ‪ .‬ومن قرأ التحيات الأولى وتشهد وظن أنه فى التحيات الآخرة ذكر فأعاد‬ ‫التحيات مرة انية وهو مسقيةن إليها ففعل ذلاك جاهلا يظن أن ذلات جوز له‬ ‫فصلاته تامة ‪ 2‬وإن كان عالما أن ذلاك لا جوز له ففعل ذلاث فى التحيات الأولى‪.‬‬ ‫فسدت صلانه وعليه البدل ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الضياء _ ومن كان يصلى فريضة فلا بلغ من التحيات الأولى إلى‪.‬‬ ‫عبده ورسوله نسى فدعا بشىء من أمر الدنيا ى قال بعض يبتدىء الصلاة ص وقال‬ ‫أبو الحوارى رحه الله ت صلاته ولا يضره دعاؤه إذا كان ناسيا ص وأما ترديد‬ ‫التحيات وسمع الله لن حمده والحد والاستعاذة والتكبير فى الصلاة على التعهد‪.‬‬ ‫يفسدها ڵ وعلى الجهل والنسيان فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يروى عن النبى صو أنه قال‪ :‬مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها‬ ‫الصلاة و حرم علميه فها ماكان مباحا له من اال‬ ‫التسليم ©‪ ،‬يعتى إذا كير فقد دخل‬ ‫فى غير الصلاة ڵ وكذلات من الكلام والالتفات والعبث إلا الإقبال على صلاته »‬ ‫لأنه فى مقام عظيم ع بين يدى ركبريم ‪ 2‬والتسليم هو إذن للناس بالانصراف‬ ‫منالصلاة ‪ 2‬ولقيكان رسول الله طة ينفتل عنيميغه© وعن‌شماله ويصلىحافيا‬ ‫مونتعلا ث ويصوم فىالسفر ويفطرو يشرب قائما وقاعد‪ .‬وقيل كان كلاتة يقبل ()‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أ؛و داود واين ماجه والتزمذى عن قبيصة بن هلب عن أبيه ‪ .‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يذتققل‬ ‫‪:‬‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬فى ح‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠.٥‬‬ ‫س ۔‪‎‬‬ ‫عن يمينه فتحول الناس إلىيمينه فسلم عن مينه وشماله » وإذا قال للسز الدلام عليك‬ ‫سواء فلابأس ‪ ،‬وقليكان ضيام يسلم مرتين وقيل النية فى السلام علىملاشكة ال‬ ‫والسلمين‪ ،‬وقيل السلام على مينه على المقظة من‌اللا‪:‬سكة وعلى يساره معنى الدعاء‬ ‫بحالمرةللمؤمنين‪ ،‬ومن اعتقد النية نىالةسليم لجيمهره أجزأه إن لميذكر ذلك عند‬ ‫التسليم » وإن ذكر وأحضر نية عند تسليمه فهو أحسن ‪ .‬وقالأبو عمد رحمه الله‪:‬‬ ‫اختلف أصحابنا فى المصلى يخرج من الصلاة بغير تسليم ع فقال بعضهم ليس له‬ ‫المروج من الصلاة إلا بعد التسليم! ‪ ،‬فإن قصر عنذلك فعليه الإعادة لقول‬ ‫الننىى كانوا فى الصلاة حر مها التكبير وتحليلها التسليم ‪ .‬فلما كان الدخول فيها‬ ‫لا يح إلا بالتكبير كان الخروج منها لا يصح إلا يالقسليم ث وقال بعضهم‬ ‫لا يصح إلا بالتكبير ‪ .‬وأما المروج منها فيح بغير تضليم منها وبتليم ‪ 2‬لأن‬ ‫الإحرام عليه الاتفاق والخروج من الصلاة فيه اختلاف ‪ .‬واختلف أصحابنا فى‬ ‫المصلى وحده والداخل فى صلاة الإمام إذا أحدث وهو فى القثهد ء نقال بعضهم‬ ‫إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ولوكان مأموما ‪ .‬واختلفوا فى‬ ‫صلاته إذا أتم التشهد وانصرف من غير تسل » نقال ‪ :‬بعضهم صلاته تامة ‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم صلاته فاسدة إذا تعمد لذلك ولا تفسد بالنسيان ث وقال بمصهم حتى يسلم‬ ‫كان ناسيا أو متعمدا ‪ ،‬واختلف فى لفظ القسليم من الصلاة ‪ ،‬فقال أصحاينا‬ ‫البصريون ‪ :‬السلام بالألف واللام ‪ .‬وقال أهل عمان بني ألف ولام ‪.‬‬ ‫أثبت‬ ‫وقد‬ ‫عثيان‬ ‫ما <كاه‬ ‫يذ كر‬ ‫و‬ ‫مرسلا‬ ‫الحسن‬ ‫عن‬ ‫شيلة‬ ‫ابن أف‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه‬ ‫النقل أن‬ ‫‪ ١‬جيم سنة‪. ‎‬‬ ‫‪٢.٦:‬‬ ‫ص واختلفوا فى تركه ۔‬ ‫بلازم‬ ‫وليس‬ ‫مستحب‬ ‫ث وقيل‬ ‫والتسليم سنة‬ ‫نقول تفسد الصلاة لأنه منها ‪ 2‬وقول إنه يقم موقع الإحلال والإذن للانعسراف‬ ‫منالصلاة ى ولا يفسد تركه كإحلال الحرم ‪ .‬وقال أبو عبد الله ‪ :‬يلغنا أن النبى‬ ‫علو وأبباكر وعر رضى الله عنمما سلموا من الصلاة تسليمة واحدة ث وسلم عثمان‬ ‫تسليمتين ي وقيل إذا أطال الإما م انقشهد ولا۔أ موم حاجة فإن له أن بسم" وقبل‬ ‫كذا يوجد عنان‌لارلر بيعرحمه الله ‪ .‬وروى‬ ‫الإمام وعضى لحاجته ‪ ،‬ولا ينةظا ر الإمام‬ ‫عن هاش ومحمد بن محبوب رحمها الله أنهما قالا من نسى أ ن يسلم ه انلصلاة ثم‬ ‫ذ كر بعد ما قام س حيثذ ك كرر‪ ..‬وإنكان قد تكلم فلا تسلے عليه ى وقيل ليس لن‬ ‫بطا فاىلتحيات وخاف أن يركع الإمام [ ن يقطع التحيات ويأتى امها إذا أت‬ ‫الصلاة ‪,‬ك وليدت التحيات منزلة فامحة الكتاب ‪ .‬و إن قام قبل أن يتمها ففى فساد‬ ‫صلاته اختلاف ‪ .‬ومن بلغ فى التحيات الأولى إلوافطيبات ء ثقمام فعليه البدل ۔‬ ‫ومن صار فى الدعاء شم شك فى التحيات } فقول يرجع يقولها » وقول لا يرجع‬ ‫ما لم يسلم ‪ .‬وقول ولو س ما لم ينحرف أو يأخذ فى غير أمر الصلاة ‪ .‬وقيل لايدعو‬ ‫لأمر الدنيا حتى يسلم ‪ .‬وقال أ بو معاوية قد قيل ذلاكث ص وقيل لا بأس أن يدعو‬ ‫للدنيا والآخرة ‪ .‬ومن شك فى قراءة أول التحيات و اسقيةن أنه قد قرأ من موضع‬ ‫منها إلى آخر ها ذبعض رأى عليه قراءة ما شك فيه إلى الوضع الذى أاسقيةن عله ‪.‬‬ ‫ولعل بعضا برى عليه قراءتها كلها لأنه لا تتم قراءة آ خرها إلا أولها ‪ .‬ا وع ن أى‪.‬‬ ‫وكان وراءه أعرابى فسلم‬ ‫فأطال‬ ‫رضى انته عنه صلى بالناس‬ ‫‏(‪ )١‬روى أن معاذ ين جبل‬ ‫فث_كاه معاذ ؟ و اشتكى الأعرا; ؟ مم ال نى صلى انه عليه وسل تطويل معاذ‬ ‫قل أن يسلم الإمام‬ ‫فلام رسول انته صلى انة عليه وسلم معاذا على تطويله ول ‪ .‬الأعراب بالإعادة ‪ .‬ا ه‬ ‫‪٢.٧٣‬‬ ‫سعيد رحمه الله ك عند أصحاينا فى التسليم من الصلاة مرة واحدة سلام عليك على‬ ‫المين ث يريد بذلك الحفظة من الملائكة ث ورحمة الله على الشمال ث ويريد بذلاك‬ ‫اللؤمنين يصفح ها وجهه يمينا وشمالاك وهو على هيثته مستقبل القبلة موجهه ‪ 2‬وإن‬ ‫زاد على التسليمة الواحدة فهوفضيلة إذا لم يرد يذلك مخالفة السنة وماعليه اللدمون‬ ‫ولم نعلم أحدا مأنصحابنا أمر برد السلام على الإمام إذا ‪ 7‬منالصلاة لأن‌الةسليم‬ ‫هو إذن بالانصراف من الصلاة وليس هو بتحية تقتغى الرد ‪ ،‬وإما هو دعا‬ ‫وأداء للسنة ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫٭‪٧‬‏ ه‬ ‫‪٢.٠٨‬‬ ‫ح شر‬ ‫‏‪ \ : ١‬سحم‬ ‫‏‪ ١‬ل ول‬ ‫فى سجدك السهو ‪ 2‬وما يقول الماطس » وفى سجدة القر آن‬ ‫وسجدتا الوهم لا زمتان لمن سبها فى الصلاة فإذا سمها المصلى فى صلاته وقضاها‬ ‫وسل سجد بعد ذلاک سجدتين بدلا لما قد وهم صلاته كان وهمه فأىولها أو وسطها‬ ‫أو آخرها ‪ 2‬وصفة الوهم والسمو الذى تلزم نههاتان السجدتان هو أن يكون المصلى‬ ‫عليه القيام نقعد » أو القمود فقام ى أو القراة الجهر فسكت ى أو السكوت فقرأ‬ ‫جهرا ‪ .‬أو عليه قراءة الحيد وحدها فقرأ معها سورة ك أو عليه قراءة الجد وسورة‬ ‫خقرأ الحمد وحدها أو قرأ التحيات فى غير موضعها ء أو سل فى غير موضع النسل ‘‬ ‫أو وَجَه باعدلإحرام ‪ ،‬أو تشهد قبل أن يقضى الصلاة ث أو ركع فى غير موضع‬ ‫الركوع ك أو سجد فى غيرموضع السجود » أو شك أنه فى القعو دالأول أو الآخر }‬ ‫خزاد حتى اسقيقن تمام صلاته » فكل من فعل شيثا من هذا فعليه سجدتا الوهم ء‬ ‫وأما من منها وعليه القيام تقعد ي ولم يتمكن قاعدا أو عليه القعود ذقام ولم ‪ -‬قيامه‬ ‫حتى ذ كر ورجعإلى موضع سهوه ذلاسهو عليه» واختلف فيمن سبها خلف الإمام <‬ ‫خقول لا يازمه سجود السهو لأنه تا بع للامام ‪ 2‬وقول يازمهكان إماما أو مأموما‬ ‫‏(‪ )١‬وفى نسخة الوثم قال أبو عبيد وضمت أسقطت م الحساب شيثا ومنه حديث سجدقى‬ ‫السهو أنه صلى انته عليه وسلم وثم فى صلاته فقيل كأنك أوهمت في صلاتك نقال كيف لا أوثم‬ ‫ورفم أحد بين ظفره وأعلته آى أسقط من صلاته شيئا وقال فى القاموس وشرحه سها فى الأمر‬ ‫كدعا يسهو سهو؟ بالفتح وسهواكعلو نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره إلى أن قال الشارح‬ ‫إن السهو غفلة يسيرة عما هو فى القوة الحافظة يتنبه بأدق تنبيه والنسيان زواله عنها كلية وقال‬ ‫ى المصباح الناسى إذا ذكر تذ كر وللاهى بخلافه ‪.‬‬ ‫‪٢.٩‬‬ ‫أو منفردا ‪ .‬وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬لا سو على المأموم ساو الإمام‪ 2‬ولا يلزم‬ ‫سجود الوحم إلا من وهم ‪ ،‬ويسجد سجدى الوهم بعد مام الصلاة والتسلے منهاة‪,‬ل‬ ‫أن ينصرف ويدير بالةإلة ‪ 2‬وقول إنه ي۔جدهما مادام فى مجلسه ڵ ولو أدبر بالقبلة‬ ‫لانة‬ ‫أو تكلم بشىء من الكلام لأنهما خارجتان من الصلاة ‪ .‬وروى أن النبى‬ ‫يسميمما المرغمتان{ للشيطان لأصلحتان للصلاة ‪ .‬وقيل إنهما يسيثانالشيطان حتى‬ ‫"أنه يعقر على رأسه التراب ء ويةول أمر بذلاثكما أمرت ص وجودها كجدتنى‬ ‫الصلاة يسبح فمهما كما فى الصلاة} ويكبر ويةعد بينهما كا ية‪.‬ءد فى الصلاة ‪ .‬واختلف‬ ‫بنى القسلم ح بعدها فتيل يجب » وقيل لا يجب ‪ ،‬وقيل هو كتسلم الصلاة ث وقيل‬ ‫‪ 7‬على النبى علل ‪ .‬وقيل يقول السلام على من انبع الهدىء وقيل يتول الجد لله‬ ‫‪+‬والسلام على رسول اله ‪ .‬وسجدتا الوهم سغة على من وهم ‪ ،‬ولا ينصرف الذين‬ ‫خلف الإمام حتى يتضبهما » وإن انصرفوا فلا شىء علمهم ؛ وجائز سجودهاتين‬ ‫السجدتين خلف جميع الصلوات ء وعلى أثر صلاة المصر والفجر والمغرب ‪ .‬وعن‬ ‫اف سعيد رحمه الله فى سجدنىالسهو ‪ 2‬قول هما القسلے بلا تشهد ‪ ،‬وقول لما ااتشهد‬ ‫‪.‬والةسلے ى وقول لا تشهد لما ولا اسلم ‪ -‬واختلف فيمن يسهو فى صلاته مرة أو‬ ‫م‬ ‫‘‬ ‫الصلاة‬ ‫تللك‬ ‫سهو ‏‪ ٥‬ف‬ ‫واحد ولو كثر‬ ‫سهو‬ ‫لكل صلاة سجود‬ ‫ك فقول‬ ‫‪ .‬ا كر‬ ‫وقول لكل مهو سجدتان ولو كثر ذلك السهو فى الصلاة ‪ ،‬وقول بكون السهو‬ ‫بقمل القس ث وقول يكون بعد القسل ‪ 4‬وهو قول أكثر أصحابنا ‪ 2‬وإن نسى أن‬ ‫أحد ومسلم عن أ‬ ‫‪ .‬ء( ‏‪ ( ١‬صح فى رواية‬ ‫ادرى‬ ‫مهد‬ ‫‪.‬‬ ‫مرغيا للثيطان‬ ‫( ‪ - ١٤‬منهج الطالبين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫يجدها على أثر تلك الصلاة التى وهم فيها فعليه آن يسجدها على أثر صلاة أخرى»‬ ‫إن كانت فريضة فعلى أثر ضلاة الفريضة فإن كانت نافلة فعلى آمر صلاة نافلة »‬ ‫وقول إذا قام من مجلسه لصلاته وخرج إلى حال غير مغنى الصلاة أن لا سجود‬ ‫عليه هيا بد ذلث ‪ ،‬وقول له أن يسجدها على أثر صلاة فربضة أو نافلة ى وقول‬ ‫يسجد للنافلة خلف النافلة والفريضة & ولا يسحذ للفغريضة خاف النافلة ولا ينبغى‪:‬‬ ‫تركهيا ‪ 2‬وتاركهما على التعمد خسيس الحال ء لأن النبى طلة فعل ذل وأءر بة‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من نسى حتى دخل ف عل نافلة وهو يصلى فريضة أن صلاته تفسد عليه ‪2‬‬ ‫لأن الفريضة لا تصح فيها النافلة ولا يكون النفز فرضا ‪ ،‬وقول من عملعلى النسيان‬ ‫من غير معانى الفرض لم يفسده ما لم يتطاول ذلت ‪ .‬ومن سها أن يسجد سجدت‪.‬‬ ‫السهر فليس عليه فى سهوه فهما سجدتا سهو ‪ 2‬هإتما عليه أن يأتى بالو فى‪.‬‬ ‫الصلاة ‪ .‬ومن سمها أن يسلم فى التطوع حتى قام من غير تسل فى التحيات الأولى‪.‬‬ ‫أد سها فى شىء من التحيات قبل القسلے الأول أن صلاته كابا تامة » وإن رجع‬ ‫تد وسز حيثما كان از ى وهذا إذا كان قد قعد للركمتين من التطوع وتشهد ى‬ ‫وإن لم يكنقد قعد لاركمتين ولا نشهد فعليه سجدتا الوهم إذا زاد فى صلاته ويقعد‪.‬‬ ‫حيثا ذكر ويتعهد ويسلم وعليه سجدت الوهم » ون أتم الركمة التى قد دخل فها‬ ‫على السهو فليرجع إلى موضع سهوه ‪ .‬ومن جمع الصلاتين فوهم فى الأولى منهما فلا‬ ‫يسجد سحدنى الوهم حتى يقضى الثانية » وقول إن وهم ف الأولى وهو يصلى ق‬ ‫وقت الأولى فإنه يسجد للوهم إذا سلم من الأولى قبل أن يصلى الآخرة ‪ ،‬وإن كان‬ ‫لوهم الأولى إلى‬ ‫فا إمحذل‬ ‫حمهما ق وقت الآخرة‬ ‫صلى‪.‬‬ ‫أن يصلى الثانية ‪ 0‬وهن‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫بصلاة الأمام وسها عن قراءة الإمام الدورة ولم يسمع منها شيثا ‪ ،‬ولم يفهم منها‬ ‫شيثا نقول عليه البدل ‪ .‬وقال موسى بن على تم صلاته ويجد لاسمهو سجدتين ‪:‬‬ ‫والوهم على من صلى نافلة أو تطوعا أو سنة‪ ،‬أو صلاة عيد‪ ،‬أو استسقاء‪ ،‬أوخوف‪،‬‬ ‫أصولاة ماش ا أ راكب أو عريان أو قاعد } ذمن سها قام مصنلاتهك ثم ذ كر‬ ‫كال م بكلام غير دكر الله أو دعا أو أدر بالقبلة فإنه‬ ‫قبل أ ن حرم لصلاة غيرها أو‬ ‫حفظ ذلك ‪ ،‬فإذا صلى صلاة أخرى ‪ .‬سجدها فإن نسيهما فمتى ما ذكرها وسجدها‬ ‫عل أمر صلاة أو " طهارة فلا بأس ‪ .‬وقال محمد بن أحمد ‪:‬روى لى من لا أتهمه‬ ‫عن عبدالله بنمحمد بن بركة أنه قال‪ :‬إما الوهم الذى يجبفيه السجود من كانعليه‬ ‫القيام فقعد أو عليه القمو د فقام ‪,‬اأولركوع فسجد‪ ،‬أوالسيحو د فركع أوقرأ التختات‬ ‫فى القيام ى أو قرأ القرآن أو الفاتحة ؤفى موضع التحيات أو سل فى التحيات الأولى‬ ‫ودعا فها أو جهر بالقراءة فىل موضع السر ء أو أ سر فى موضع الجهر فنى هذا ومثله‬ ‫تلزم سجدتا الوهم وكذلك ها أى المصلى على النسيان من جميع الأمور فى صلاته ‪.‬‬ ‫مما إذا [ تاه على التعهد فسدت صلاته‪ » .‬ولا تفسد دالخطأً والنسيان» فقال ذلك على‬ ‫الخطا والنسيان فعليه سجدتا الوهم فى هذا ك وأما مثل التوجيه والدعاء فى الصلاة‬ ‫والذ كر الذى ليس هو من الصلاة فسها حتى قاله فى موضع من مواضع الصلاة‬ ‫فقول تفسد صلاته وقول لا تفسد بذلك ‪ ،‬وعليه سجدتا الوهم ‪ ،‬وأما إن قال المصلى‬ ‫بشىء خارج عن معانى الصلاة وأسباسها وعملها وإنما هو من عل الدنيا وأسبامها‬ ‫فذلك يفسد الصلاة على العمد والخطأ ‪ ،‬والسمو والنسيان » وأما مكنبر فى موضع‬ ‫سمع الله لمن حمده أو قال سمع الله من حمده فى موضع التكبير أو سبح فى موضع هذا‬ ‫‪٢٧١٢ _-‬‬ ‫وكبر فى موضع القسبيح من الركوع والسجود فهذا وشبهه من معاى الصلاة ‪،‬‬ ‫فإذا تحمد لقوله خيف عليه فساد صلاته ء وإن قاله خطا أو نسيانا فيختلف لزوم‬ ‫أ شيثا من القرآن عند فاخحة الكتاب من الركعتين الأوليين‬ ‫الدو له و أما إن‬ ‫منصلاة الظهر والعصر‬ ‫" يكن عايه سهو ى وإن فعل ذلك فى الركعتين الآخرتين‬ ‫منهما أو من العشاء الآخرة أو فىالركعة الآخرة مانلمغرب فلا مو عليه أيضا ڵ‬ ‫وقول عليه المسهو فى جميع ذلك وهو أحب إلينا ‪ .‬وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪:‬‬ ‫يستحب أن يقال على أثر سجد الوه{‘ وبعد سجدة القرآن ى سبحانك اللهم‬ ‫وحمدك » سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ‪ ،‬سبحانك الاهم سجدت لك طوعا‬ ‫لن‪ :‬ى اللهم‬ ‫إعانا بك وتصديقا بكتا بك واتباعا لسنتك وسنة نبيك محمد‬ ‫لا كرها‬ ‫اغفر لى واقبل سجودى‪٬‬وإن‏ لم يقهلذا فلا بأس عليه‪ .‬وقيل إنرسول الله لانة‬ ‫صلى بأصحابه فزاد فى صلاته ركمة ء فقالوا له ‪ :‬يا رسول الله صلى اللعليك ع هل‬ ‫حدث لك فى الصلاة شى‪ .‬؟ قال ‪ :‬وها ذاك ؟ قالوا إنك صليت بنا حسا ك فسح‬ ‫سجدتين(" ثم قال إثما أنا بشر » من سمها فى صلاته فليصنم عكذا ص وقيل من‬ ‫ركع قبل أن يقرأ آو سجد قبل أن يركع ‪ ،‬ثم علم فيرجعيةر آ ثم يركع ‪ ،‬أو يركع‬ ‫ثم يسجد » فإذا تعدى إلى حد ثالث وقد نسى الأول فسدت صلاته ى وقول ما ل‬ ‫ت صلاته ذله أن يرجع إلى ما تركه ولا تنتقض صلاته ى ويبنى على الصحيح من‬ ‫صلاته » ومن يرى عليه النقض يةول إنه يبتدىء الصلاة من أولها ‪ .‬وقيل من‬ ‫(‪ )١‬رواه الجاعة عن ابن‪ ‎‬دوه۔‪. ٠‬‬ ‫‪_ ٢١٣‬‬ ‫قرأ الجد فى قعوده ولم يكن أتم التشهد والتحيات فإنه يدع القراءة ويعود إلى‬ ‫التحيات ‪ 2‬و إن كان قرأ التحيات فى قيامه بعد أن قرأ الجد فيرجع يقرأ الدورة‬ ‫وقد قرأ المد ويسجد سجد الوهم إذا س وكذلك كل من نسى فتالبشىء يقال‬ ‫به فى حد من حدود الصلاة فى حد غيره فإنه يرجع إلى حده ويةول بما يؤهر به ث‬ ‫فإذا سل سجد سجدتى الوهم ث وقيل إن من أحرم لصلاة فريضة ثم سها فضى فى‬ ‫قراءة سورة وظن أنه فى نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته ‪ .‬وقال أبو عبد الله ‪:‬‬ ‫يسلم } وإن‬ ‫إن مضى ق سسهوه ذلك حتى قضى التحيات خغت عليه النقض و لو‬ ‫انقبه وذكر أنه فى صلاة فريضة فصلاته تامة إن شاء الله ‪ .‬وقال محمد بن المسح‬ ‫رحمه الله إذا أتم صلاته على ذالك فلا بأس ولا نقض عليه لأنه دخل فى الصلاة على‬ ‫أنها فريضة ء وأنا أخاف عليه النقض! إذا مضى فى صلاته على أنه فى نافلة إلا أن‬ ‫يكون ذ كر ذلك وهو عد فى القراءة ويرجع إلى ذ كر الفر رضة وتأديتها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فيمن كان إماما فى صلاة فم_ا قراءة فلما كان فى بعض السورة تعايا‬ ‫فى قراءته وترد واستعاذ أن صلاته تامة ى وقيل عنى بذلاك عبد الملك بن حميد‬ ‫رحمه الله فى صلاة الجعة فأمره العلاء بن أف حذيفة بإعادة الصلاة ى فأعاد بالناس‬ ‫من حينه ء فقال أبو عبد الله لم يكن عليهم إعادة ‪ .‬ومن عرض له فى صلاته شىء‬ ‫من المعانى ح فيقول سبحان الله ولا يقول غير ذلك ‪ ،‬ومن جهر بما هو فيه مرن‬ ‫الصلاة بما يعرض لهكان له ذلك فهو مخير بين الةسبيح والجهر ‪ .‬وقال بعض الفقهاء‬ ‫سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر لا ينقض الصلاة ى قول هؤلاء‬ ‫الأربع قالهن جمييا أو ذرقهن فى الصلاة ‪ 2‬والقول الأول أ كثر‪. ..‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من عطس_ فى صلاته حمد الله فى نفسه ‪ 2‬يقول الجد لله‪ ،‬أو الحد لله‬ ‫لاشريك له ث وإن جهر بالجد فيكره له ص ول يبلغ به إلى فساد ‪ ،‬وإن جهر بغير‬ ‫الجد خيف عليه الفساد إذا قال بغير ما أمر به ى وإن تكلم بكلمة من صلاته بعد‬ ‫أن عطس » ثم حمد الله من بعد فعليه النقض إلا أن محمد الله على أثر العطاس ‪.‬‬ ‫عطس فى الصلاة يتسكلم باسانه اجد‬ ‫وعن بعض أهل العلم ‘ أن الذى‬ ‫ولا مجهر بذلاك ‪.‬‬ ‫فص۔ل‬ ‫علمه النقض ف‬ ‫أ و نافلة ول يسحدها فقل‬ ‫القرآن ق ور رضة‬ ‫ومن قر أ سحذه‬ ‫التعمد وقيل إنه قد أساء ولا نقض عليه ‪.‬‬ ‫يسحدل‬ ‫و‬ ‫السجدة‬ ‫قرأ‬ ‫‪٠‬هن‏‬ ‫الله عن‬ ‫ر‪4‬‬ ‫الصقر‬ ‫س‬ ‫معاو ية عزان‬ ‫وسئل او‬ ‫متعمدا أيكقر بذلاث ؟ قال لا ‪ .‬قيل له أفليسى هى سنة ؟ فقال ‪ :‬بلى » ولكن‬ ‫ليست من السنن الواجبة التى يتركها يجب الكفر » إلا أن يترك ذلاث ديانة وردا‬ ‫النى تة وه‪.‬له }} و لكنه كقر عبر‬ ‫برده قول‬ ‫لن‪ :‬فإنه يكر‬ ‫عن النى‬ ‫حاء‬ ‫شرك ع ولا جب السجدة إلا على من قصد لاستاعها والإصفاء إليها بريد باستماعها‬ ‫السجود ‪ .‬ومن سمها لغير هذا المعنى لم يكن عليه سجود ‪ .‬وفى بعض القول ‪ ،‬أن‬ ‫‏(‪ )١‬روى النسائى والترمذى عن رفاعة ين ران حديث الذى قال الحمد نتكهثيرا طيبا مباركا‬ ‫فيه قال انه قالهما بعد أن عطس وأخرج البخارى الحديث وذكر عن رفاعة أنه الها بعد ن رفع‬ ‫الر كوع ‏‪٠‬‬ ‫رأسه من‬ ‫_‬ ‫‪٢٣ ١ ٥‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫كل من سمعها ولو لم يقصد بالإصناء والإنصات إليها فعليه السجود حتى قيل إن‬ ‫‪.‬من كان فى مجلس ذ كر وقر‪:‬ت فيه السجدة فعايه أن يسحد بسجودهم معى‬ ‫المشاركة لهم وبعض يقول ‪ ،‬يسيجد لقراءة من يجوز أن بكون إماما له فى الصلاة‬ ‫وقول عليه السجود بقراءة من سمعها منه من رجل أو امرأة أو صى ‪ .‬واختلف‬ ‫فى سحودها ‪ 2‬نقول لا يسحدها أحد لا على طهارة ووضوء تام ث وقول يقيمم‬ ‫‪.‬ويحد إلا الجنب والحائض ء وقول يسحدها على كل حال كان لأنها ليست‬ ‫"بصلاة ‪ ،‬وإنما هى ذكر الله تعالى ‪ .‬واختلف أيضاً فى سحودها فةول لا يسحد لها‬ ‫إلا إلى القبلة ‪ 2‬وقول يسجدها الساجد حيث كان وجهه ‪ .‬ومن سمع قراءة السجدة‬ ‫‪.‬وهو فى صلاة فر يضة أو سنة لازمة فلا ي_سجدها حتى يفرغ من صلاته ‪ .‬وإذا‬ ‫وافق استياعه للسجدة عغد سجوده لاصلاة فقول إن سجوده للغر يضة حجسزيه عن‬ ‫‪.‬‬ ‫مها‬ ‫=‬ ‫لا‬ ‫أعحةمذه‬ ‫لاس حدة‬ ‫ده‬ ‫سحور‬ ‫وأما النافلة من الصلاة فنحب أن محجوز له السجدة فىالسجود ويلحقهالاختلاف‬ ‫أحسن ‘‬ ‫القر آن ‘ وإن سحذها بهد ما سلم كان ذلات‬ ‫إن سجد فى النافلة سحدة‬ ‫"إونكان واجبا عليه سجود الوهم سجدلاوهم قبل سجود السجدة‪ .‬واختلف فى من‬ ‫يستمع السحدة مرارا ‪ 0‬فقول عابه لكل صرة سمها سجدة ‪ 2‬وقول نج يه سيددة‬ ‫واحدة إذا اعتقدها لما مضى ڵ واختلف فى السحدة بعد صلاة الحر وصلاة العصر‬ ‫ه حب جواز السجود لثبوت السنة فى السجود وإطلاق القراءة فى الأوقات &‬ ‫‪.‬ولآنها ذكر لا صلاة ‪ 2‬لأن الصلاة لا تكون أقل من ركمة تامة » ومن وقف‬ ‫لاسحدة > ‪ 7‬يقوم من‬ ‫على السجدة فى اخر قراءته فى الركعة فإنه مخر ساج_داآ‬ ‫_ ‪_ ٢٦١٦‬‬ ‫السجدة حتى يعدل قابما ثم مخر للركوع ‪ .‬وى يعض القول أ نه إذا‪ .‬وقف عإن‪.‬‬ ‫الجدة فإنه يجد ث وليس عليه أن يةرأ بعد القيام من السجود ص وقول لايد‬ ‫من القراءة ولو آية ثم ركع ركوع الصلاة ‪ .‬ومن كان يقرأ ورجا أنه لايمكنه‬ ‫السجود لمعنى من المعانى فله أن جاوز السجدة ولا جهر بةراعتها ‪ .‬ومن تعمد لترك‬ ‫سجود السجدة فى الصلاة فيختلف فى نقض صلاته وتمامها ‪ 2‬وإرف ترك الإمام‬ ‫سجودها وسبحوا له فم ينتبه فيؤخر سجودها ك فإذا سلم فإنه يسجد ‪ ،‬وإن أعلهه‬ ‫أحد فى الصلاة فجائز أن يسجد بعد الكلام ع ومن سجد السجدة وهو يضحك‬ ‫أعاد وضوءه ويسجد ‪ ،‬وقيل قرأ سامان بن حنظلة السجدة عند أد مسعود ك ‪2‬‬ ‫نظر إلى أبى مسعود ‪ ،‬فقال له ما تنظر إلة ث أنت قرأتها إن سجدت سجدنا ‪..‬‬ ‫قال فسجد وسجدوا ‪ .‬وإذا هر قدام من سجد السجدة ما يقطم الصلاة وهو‬ ‫ساجد لم يقطع سجوده إلا أن يكون سجدها فى الصلاة فحكها حك الصلاة »‪.‬‬ ‫كانت فريضة أو سنة أو نافلة ث ويسجدها بتكبير وتسبيح ث كدجود الصلاة ث‬ ‫ومن قرأ من السجدة بعضها فلا سجود عليه حتى يتمها ‪ .‬وتحب فى هذه الجدة‬ ‫منه القراءة ص ولا يسحد المستمعون‪.‬‬ ‫أن حر القارىُ بالتكبير نقدر ما إست‬ ‫‪.4‬‬ ‫هو ر سه با لتمكبيرة‬ ‫حتى يسجد القارى“ ‪ .‬ولا يرفعون رءوسهم حتى يرفع‬ ‫وبكون بمنزلة لإمام لهم فى تلك السجدة ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفى الأثر عن أهل العلم فى السجدة إذا قرأها المصلى ننسى أرت يسجدها ى‬ ‫نقول ع إن تركها فى صلاه القر يضة ناسياً أو متعمدا نددت صلاته ‪ ،‬وهى بمسنزلة‬ ‫‪٢٧١٧‬‬ ‫حد من الصلاة » وقول من تركها عامدا فسدت صلاته ‪ 2‬و‪.‬ن تركها ناسيال‪.‬‬ ‫تفسد ‪ 2‬ويحدها إذا س ش يسجد للوهم ‪ 0‬وقول لا تغذ صلاته بتركها على المد‪.‬‬ ‫ولا النسيان } وبسيجد للوهم وقول لا وهم عليه ‪ ،‬والإمام وااؤتم والرجال والنساء‬ ‫فمها سواء وإذا قرأها الإمام فى الصلاة نسمعها بعض المأمومين ولم يسمعها بعضهم‬ ‫فعكليهل مهم أن يدجدوها تبعا للامام ‪ ،‬فإن لم يفعلوا فيختلف فى فساد صلاتهم ‪.‬‬ ‫يصلى فأنصت لقراءة الجدة من غير الإمام وهو يصلى مع الإمام‬ ‫ومن كارل‬ ‫أو وحده فلا آمن عليه نقض صلاته إن اشتغل سها عن صلانه ى ومن كان حاملا‬ ‫حملا نقرثت عليه أو أ نصت لما ولم يمكنه وضعه ‪ ،‬فإذا وضعه فليسج_د ث وقول‬ ‫نحزيه أن يومى" لاسجود وبومىُ حيث كان وجهه ماشياً ‪ .‬ومن كتب السجدة‬ ‫أو جاها فلا سجود عليه إ لا أن مجهر مها ‪ .‬وهن كان تعلم القر آن فمر يالسحدة‬ ‫فقيل يسجدها مرة واحدة أول ما يتاودا ‪ :‬فإن عاد تلاها فى مكانه ذلاث فى وقته‪.‬‬ ‫ذلاك فلا سجود عليه ‪ .‬وقال محمد من محبوب رحه الله ‪ :‬مكنان فى الصلاة فقرأ‬ ‫سورة ذا لسجذة فاراد أن يسجدها ذركم ناسيا وسجد سجدتين » ثم ام نرجع‬ ‫من حيث بلغ من السورة نصلى حتى أكل صلاته أنه لا يبلغ به إلى نساد لأنه‬ ‫يزد فى صلاته ركمة تامة ‪ 2‬وقال محد بن المسيح إن اجتزى بذلك الركوع‬ ‫أهمل ذلاكث‬ ‫ك وإن‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫أجر أه‬ ‫والسحود‬ ‫ركعةثما ثة ‏‪ ١‬نتقضصت‬ ‫وزاد‬ ‫ن ر‬ ‫صلاته ‪ ،‬ومن تعمد لترك قراءة السجدة فى الصلاة لحال السجود فلا نقض عليه ى‬ ‫ويكره له أن ينقحمها » والحائض والجنب لا سجود عايهما » وإن سجدا بعد الطهر‬ ‫والتطمر امو أحسن‪ .‬ور اى عزان بن الصةر رحمه الله ف رجل صلىفى مسحد جماعة‪.‬‬ ‫ر جال ونساء نقرأ م السجدة مسجد وسجد الرجالء فظن النساءأزه ركع ف ركن‬ ‫م رفع رأسه من السجدة نقام والنساء مشين على صلانهن حتى انقضت أنهن‬ ‫يسجدن مع الا مام حين سممعن السجدة فأرجو أن لا يكون‬ ‫يعدن صلانهن ولو‬ ‫إذا قرأ ان آدم‬ ‫عليهن تعض صلانمن ‪ .‬وقال أ بو هر رة قال ؤ رسول الله ‪:‬‬ ‫السحدة وسحد اعتزل الشيطان يبكى ‪ 0‬ويقول يا ويلاه ك أ مر ان آدم بالدحو د‬ ‫نسحد فله الجنة ك وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار » نعوذ بالله منه ومن النار ‪.‬‬ ‫وقيل إذا قرأت امرأة السجدة فأنصت ها رجل لم يسجد بةراعنها ولكن يةرؤها‬ ‫م يسجد ك وكذلك إن قرأها صى أو أمة وأما العبد حكه حك البالغ الحر إذا‬ ‫كان بالنا ى وإن قرأها صى مراهق محافظ على الصلاة فليسجد منسمعها منه ‪.‬‬ ‫ثم قرأ الإمام السحدة فليس له أن يسجد ء‬ ‫‪.‬ومن صلى ركعتىالفجر‬ ‫فأما غيرها من التطو ع فيسحد‪ .‬وإن قرأ الإمام فى خطبته يومالجمة ا بفةيها سجدة‬ ‫فلا بأس عليه أن ينزل ويسجدها ڵ لأنه لو قرأها فى الصلاة لسيحدها ى والخطبة‬ ‫أولى ‪ .‬ومن قرأ السجدة مرار فى مجلس واحد فعليه سحدة واحدة ‪ 2‬وإن قرأها‬ ‫فى مجاسين فعليه للكل مجاس سجدة ‪ 2‬وإنكان أكمر فكذلك ع وهن كان‬ ‫يتحول من موضع إلى موضع وهو يقرأ فلا سجود عليه إلا أول مرة وإن ترك‬ ‫ذلك وذهب إلى ضيعة ثم قرأها فعليه أن يسجد ‪ ،‬وإن قرأها مرارا وسجد أول‬ ‫يتركك‬ ‫مرة ثم حدث رجلا أ وكلمه رجل ثم رجع إلى قراءته فلا سجود عليه ما‬ ‫القراءة ويأخذ فى الحديث فإذا ترك القراءة ثم رجع إلى القراءة فعليه أن يبسجد‬ ‫إذا قرأها وكذلك عن سمعها مغيره مرارا فحكه كالقارى" فىجميمما ذكرناه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أف هر رة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢١٩‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف الناس فى عدد سجود القرآن فروى عن ابن عباس وابن حمر أنهما‬ ‫قالا الأعراف » والرعد » والنحل » وبنو إسرائيل ‪ ،‬ومريم ء والحج ‪ ،‬والفرقان }‬ ‫والثل ى والم تزيل } وص ے وحم تمزيل من الرحمن الرحيم إحدى عشرة سجدة‬ ‫والرء_د ى والنحل ك‬ ‫وقال بعض سجود القرآن حمس عشرة سجدة ‪ :‬الأعراف‬ ‫وبنو إسراثيلں ومريم ‪ 2‬والج‪ ،‬سجدتانءوالفرقان والملك وأل تزيل وص وحم‬ ‫السجدة ‪ 2‬والنجم ى وإذا السماء انشقت ء واقرأ ‪ -‬ربك ‪ .‬واختلفوا فى الآية التى‬ ‫يسجد فيها من حم السجدة فبعض يسجد فى قوله إن كنتم إياه تعيدون ث وبعض‬ ‫إلى قوله وهم لايستمون ‪.‬‬ ‫نة خطب أصحابه يوما فقرأ سورة ص فلما مر‬ ‫وروى أن رسول الله‬ ‫بالدجدة تهيآنا لاسجود ڵ فلما رآنا قال إنما هى توبة نى ى ولكن قد استعددتم‬ ‫‪ .‬وروى ابن عباس أن النى طَللتةٍ قال سجدها نبى اله‬ ‫لاسجود فنزل وسجد(‬ ‫داود تو بة و نسجدها سمكرآ ءوروى أن رسول الله تلاته كان إذا مر السجدة كبر‬ ‫كمبر أخرى وسجد ‪ ،‬ويقول فى سجوده ‪ :‬سجد وجهى للزى خلقه وفى نسخة‬ ‫فطره ڵ وشق سمعه وبصره محو له(') ووته ‪ .‬وروى ابن عباسر) أن رجلا جاء‬ ‫البى ملايو نقال يارسول الله رأيت الليلة فما يرىالنائمكأنى أصلى خلف شجرة‬ ‫(‪ )١‬روى معناه البخارى عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أحد وأصحاب السنن‪. ‎‬‬ ‫وذ ‪1‬‬ ‫أف سعيد ادرى‬ ‫(‪ )٣‬رواه الترمذى واين ماجه عن اين عياس ورواه الر بيع عن‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.‬انه حو الرانى ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫وكأنى قرأت سجدة فسجدت فرأيت الشجرة كأنها تحد لسحودى فسمعتها‬ ‫وهى ساجدة تقول ‪ :‬الاهم اكتب لى عندك بها أجر واجعلها عندك لىذخرآ وصع‬ ‫‪.‬‬ ‫داود علمه السلام‬ ‫من ‪7‬‬ ‫واقبلها مى كا قبلت‬ ‫وزر‬ ‫عنى ا‬ ‫الرجل‪.‬‬ ‫ما حك‬ ‫سحدنه‬ ‫‪.‬ةول ق‬ ‫تانة‬ ‫يلط‬ ‫ميت‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫ار‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬ورأ‪.7 .‬‬ ‫عباس‬ ‫قال ا ن‬ ‫عن الشجرة فإذا رفم رأسه دايسلم ‪ .‬ويلبى ‏‪ ٢‬مرت به آنة رحمة أن يسأل الله تعالى‬ ‫عنده‪.‬‬ ‫لمن تحددت‬ ‫‪ .‬وستحب‬ ‫أن لستعتذ هنه‬ ‫آنة عذاب‬ ‫‪.‬‬ ‫الر حمة }‪ 0‬ومن مرت‬ ‫نهمة ظاهرة وانانعت عنه نقمة ظادرة أن سحل شكرا ه تعالى اقتداء مرسول الله‬ ‫‘ والله اعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‏‪ ٢٢٧١‬س‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى الشك والنسيارف فى الصلاة‬ ‫قال أبو عبد الله رحه الله سألت موسى بن على رحمه الله عن رجل زادفى‬ ‫صلاته ركعة تامة بعد أن قضى التحيات الأخيرة ‪ ،‬وظن أنه لم يكل صلاته ‪ .‬قال‬ ‫صلاته تامة ولا بأس عليه ى لأن صلاته قد تمت ‪ .‬قال أ و عبد الله وأنا أقول من‬ ‫زاد ركعة تامة فى موضع من صلاته قبل أن يكملها فصلاته فاسدة ‪ ،‬وذلك كالذى‬ ‫يصلى حتى إذا كان فى موضع القعدة الأخيرة قام ولم يقعد للتحيات زاد ركعة تامة‬ ‫فهذا الذى تفسد صلاته ‪ .‬وقال من قعد من السجدة الأخيرة ثم شك فلم يدر تلك‬ ‫الرركمة هى الرابعة أو الثالثة قال يقعد فيقرأ التحيات ى ثم بقوم فيأيى بركعة تامة‬ ‫ويقعد ويقرأ التحيات\ إن كانت صلاته قد تمت عند قراءة التديات‌الأآولى لم تضره‬ ‫هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة ‪ ،‬وكإنانت الصلاة لم تكن قد تمت وإتما تمامها‬ ‫بهذه الركعة الآخرة لم تضره تلك التحيات الأولى التى أنى بها ‪ 2‬وهى استحاطة‬ ‫منه‪ ،‬وذلك عندى جائز فى كل الصلوات‪.‬وقول يعيد صلاته بالابتداء فىججميمماشك‬ ‫خيه ى وقول هذا فيا يكون من الصلاة ثلاث ركمات مثل صلاة المغرب والوتر إذا‬ ‫شك فى ركعة ‪ ،‬وفى الأربع إذا شك فى ركعتين أتى بركمة فى الثلاث ‪ ،‬وركعتين‬ ‫ف الأربع ‪.‬‬ ‫وقال عمد بنالمسبح إذا لم يزد ثلاما أو أربعا أعاد صلاته » وكذلك عنغيره‬ ‫وأخبر الوضاح عن أبى بكر الموصلى أنه قال ‪ :‬من زاد ركمة فى صلاته أعادها لأن‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫الصلاة تؤد ى كا فرضت بلا زيادة ولا نةصان ‪ .‬وقال بعض أهل العلم لاتنسد صلاته‬ ‫على الاستحاطةكما لاتفسد على النسيان ‪ .‬فإذا لم يزد فى صلاته ركمة تامة لم تفسد‬ ‫ورأوا فيه السعة والترخيص ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬لامجوز أن بزيد فى الصلاة حدا تامًا‬ ‫فإذا زاد فى صلاته حدا تاما فنسدتصلاته ‪ .‬وأما إذا شك فى غذه الركعة الثالثة أو‬ ‫الرا بعة فقول يبتدىء صلاته لأنه ل بد له من زفادة حد فى صلاته على الاحتياظ منه‬ ‫فى ذلك لأنه إذا قعد فأنى بالتحيات ء ثم قام فاتى ركمة تامة أخرى ء فإن كانت‬ ‫تلك الر ابعة فقد أتى بالصلاة ى وإن كانت الثالثة نقد زاد ق ضلاته خ ندا ًا وهو‬ ‫التحيات فهو جائز علىالقول الذىقيل إنه ما لم يرد ركعة تامة ءوعلىالقول الآخر‬ ‫ه لامجوز » وكل ذلك صواب إن شاء الله ‪ .‬ومن توهم بعد ماقام أن‌سجذ سجدة‬ ‫واحدة فإن ذكر قبل أن يدخل فن القراءة فليسخد أخرىفإذا قضى صلاته فلسحد‬ ‫سجدتى السهو ‪ .‬وقول إذا قام فليس عايه أن يرجم إلى السجود حتى يسقيقن »‬ ‫وقال أبو زياد ‪ :‬إن أباعبيدة وأبا نوح اختلفا فى رجل يصلى نتختلط عليه صلاته‬ ‫ول يدر كم صلى‪ ،‬قال أبو نوح يهملها و يبتدى الضلاة من أولها‪ .‬وقال أ بو عبيذة‬ ‫يمضى على أحسن ظنه ثم يستقبل صلاة أخرى ولايعتد بالت صلى ‪ .‬وقال أ بواللؤثر‬ ‫برأى أبى نوح نأخذ ‪ .‬وقول يمضى على أحسن ظنه حتى يت ركعتين يسلم منهما ۔‬ ‫وقول ضى على أقوى فهمه حتى تتم صلاته ولا يدل عليه‪ .‬وإن التبس عليه أعاد‬ ‫وأخبر بشير عن أبيه قال إذا كان الرجل يشك فى صلاته صلى ثلاث مرات ثم‬ ‫مضى على أحسن ظنه فى الرابعة ‪ .‬وقال محمد بن جعفر قالت لى عبيدة بنت محمد إن‬ ‫أبا على موسى بن على ارحمه الله رآها قد صلت العتمة وشكت فىصلاتها فأيدلتها »‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫شم شكت أيضا فىالبدل ‪2‬فقال ها إنما البدل منالشك مرةواحدة ء إبن‪.‬‬ ‫شككت أيضا فإنما ذلك مانلشيطان ڵ فلا ترجعى تبدليها ‪ ،‬قالت قات له‬ ‫إى قد شككت فى البدل وأنا أصإ لوىالذى معى الساعة إنى لم أصلها ‪ .‬قال‬ ‫دعيها ونامى ك فإنما ذلك من الشيطان ‪.‬قالت فلم أصلها برأيه فت » فذهب عنى‬ ‫الشك ‪ .‬وقيل فى رجل صلى خلف إمام فلم ينبت من صلاته إلا تكبيرة الإحرام‬ ‫أن هذا مشتغل القلب ولا نعلم عليه نقض ‪ ،‬ويجبغا لمن يبتلى بالشك أن يأخذ‬ ‫فأر ‪-‬خص القول مناللسين ليتوى بذلك على دفع الشيطان لعنه أرنه ودفع الذك‬ ‫ويقبل على صلاته ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمهماالله يجوز لمن ابتلى بالشك فى صلاته أن يجهر بها‬ ‫كلها حتى يسممه الذى محفظ عليه ويعامه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته إلى ذلك ى‬ ‫وإذا حفظ عليه ضلاته رجلأوامرأة جاز إذا كان ‪٤‬نيثق‏ به فى ذلك } ولو كانت‬ ‫‪/‬‬ ‫أمة ملوكة فله أرف يأخذ بةؤ لحم إذا قالوا إن صلاته تامة ‪ .‬ومن كان إماما‬ ‫فشك فى السحدة الآخرة أنها الأولى نكره أن ح۔ل الناس على الشك أنه جوز‬ ‫له أرز يعوم برفق بلا أن يعلم الذين خلفه فيسجد سنجدة أخرى وحده ثم إرجع‪.‬‬ ‫إلى الجود بالناس ويقوم بتكبيرة ‪ 2‬ويكون قد استحاط لنفسه بهذه التكبيرة ‪.‬‬ ‫وقال محد بن المسبح ‪ :‬إن شك فى سجدة زاد سجدة ‪ ،‬فنكان خلفه وعل أنه سحد‪.‬‬ ‫سجدتين لميزد سجدة » ومن لم يستيةن أنه سجد سجدتين سجد عنده وتمت‪.‬‬ ‫صلاتهم جميعا ‪ .‬ولا ينبغى له أن يقعل شيثا فى صلاته سر؟ا فيكون قد خان هن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ‏‪ ٩‬سحند‬ ‫س قمن‬ ‫ربسحد حتى‬ ‫و ‪ 1‬يسقيقن ‪ ,‬فلر جم‬ ‫سجد ش‪7‬م شك‬ ‫هز ن‬ ‫خلةه َ< وكل‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫‪.‬سحدتين ‪ .‬وقول إذا شك فى ذلك أعاد صلاته ‪ .‬وأما الحد من حدود الصلاة إذا‪‎‬‬ ‫خرج منه فلا يرجع إليه بالنك حتى يسقيقن ‪ 2‬وكذلك حفظ لها الثقة عن موسى‪‎‬‬ ‫ابن على رحمه الله أنه قلاكما خرج المصلى من حد منحدود الصلاة وصار فى‪‎‬‬ ‫الحد الثانى ثم شك أنه ل حك ذلاك الحد الذى خرج منه فيمضى فى صلاته ولا‪‎‬‬ ‫وأما من ركع فبل أن‪‎‬‬ ‫يرجع إإليه حتى يسقيةن ى وقول يرجع إليه حتى يسقيعن‬ ‫يقرأ أو سجد قبل أن يركع م علم فيرجع يقرأ ثم يركع أو ركع م يسجد ڵ فإذا‪‎‬‬ ‫يرجع هإذا‪‎‬‬ ‫الوهم وقول لبس عليه أ رن‬ ‫فعل ذلاكث وقضى صلاته فابسحد سحدىق‬ ‫كان قد ركع قبل [ ن يقرأ و لكن يقرأ ى ش يسحد» وإذا سحد وقضى صلانه سحد‪‎‬‬ ‫سجدت افوهمءوالقول الأول أحب إل وإن تعدى إلىحد ثالث وقد نسى الأول‪‎‬‬ ‫فسدت صلاته ى وقول مالم يزد على النسيان ركعة تامة فيرجع إلى حيث كان يبنى‪‎‬‬ ‫عليها ‪ 0‬ومن سها فى صلانه عن القراءة حتى سحد ثم ذكر فقول ييتدىء صلاته‪‎‬‬ ‫وقول مالم يصر فى حد ثالث فإنه يرجع إلى ما تركه ولا نقض عليه ى وقول ما ل‪‎‬‬ ‫‪.‬يصل أ كثر صلانه فيرجع إلى ما تركه ولا نقض عليه ى وبعض يقول مالم يصل‪‎‬‬ ‫تقم صلاته فإنه يرجع‪‎‬‬ ‫ركعة تامة فيرجع إلى ما تركه ولا يعيد ص و بعض يمول ما‬ ‫إلى ما تركه ولا نقض عليه ى وإن رجع إلى ما تركه على أحد الأقاويل وقد حل‪‎‬‬ ‫‪.‬شيثا من ذلاك ففمل ماكان عليه ويبنى على صلاته ى والذى يقول إنه ييتدىغ فلا‪‎‬‬ ‫يتم له ذات ‪ .‬وعن أبى عبد الله فيمن شك فى قراءة فاتحة الكتاب بعد ما فرغ‪‎‬‬ ‫منها فإن اسقيقن أنه كان فيها فليمض فى صلاته ولا يرجم ع وكذلك الذى شك‪‎‬‬ ‫قى القراءة بعد أن يصير فى الركوع ‪ ،‬أو يشك فارلكوع بمد أن يصير فى السجود‬ ‫_‬ ‫‪٧٣ ٢٥‬‬ ‫غلا يرجمع حتى يسقيقن ‪ .‬وقال أبو مد رحمه الله ‪ :‬اختلف أصحا بنا فى الإمام‬ ‫يصلى بقوم شم يشك أنه لم ييتدىُ بأول فانحة الكتاب وهو بعد فى القيام ل يقرأ‬ ‫"السورة } فقال بعضهم رجع فيبتدىء بفامحة الكتاب ما ل مجاوزها إلى غيرها ©‬ ‫بوقال بعضهم إذا جاوز شيئا منها وشك فى أولها وقد بلغ إللى آخرها ء وقبل أن‬ ‫يتمها وقد قال ولاالضالين ‪ 2‬فلا يرجع إلى النك » لأن من عادة الناس لابيتدثون‬ ‫‪.‬فامحة الكتاب من وسطها ى وإذاكان النك بخلاف المادة لم يكن له حك يدفع‬ ‫المادة ولا يدفعها إلا اليقين ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫سه‬ ‫‪.,‬‬ ‫۔‬ ‫‪٤‬۔‏ ‪ .,‬ى۔¡‬ ‫۔‬ ‫‪١,‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ومن نسى صلاة فايصلها إذا ذكرها لأن‌الله يقول‪«:‬وا تمالصلاة لذ كر ى»‪.‬‬ ‫وروى ‪.‬و ‪-‬قتادة صاحب النبى لحإال>‪.‬ة هقال ‪ - :‬توسد منا كل رجل ( ‏‪ )١‬ذ‪.‬راع راحلته‬ ‫ارله‬ ‫يا رسول‬ ‫تت النمس ( دقات‬ ‫أش‬ ‫حى‬ ‫اسةممظنا‬ ‫ا‬ ‫مسهر النى ث‬ ‫۔و مذا ق‬ ‫هلكنا وفانةنا الصلاة ى قال ‪ :‬لم تهاسكوا ولمتنتتك الصلاة ث وإنما تفوت اليقظان‬ ‫بولا تفوت النائم ث وقيل أمر مناديه فقام وأقام ‪ 2‬وصلى وليو ث وقيل إنهم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬صلوا جماعة بعد أن طاعت النمس ‪.‬‬ ‫شيثا‬ ‫ليقضى‬ ‫ناسيا قبل أن يسلم الإمام‬ ‫قام‬ ‫الله ‪ :‬من‬ ‫عمد الله رحمه‬ ‫أ و‬ ‫‪7‬‬ ‫سبقه به من الصلاة » فإن سلم الإمام قبل أن يدخل هو فى القراءة فلا بأس عليه‬ ‫بوليهض فىصلاته وإنسام الإمام بعد أندخل فصلاته وقرأ فإنى أخافعليالنتض۔‬ ‫‏‪ )١ ) ,‬تقد م ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ١٥‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫_‬ ‫وقال محد بن المسبح لانقض عليه ويرجم يتعد حتى يسلم الإمام ‪ 4‬وإن سلم الامام‪.‬‬ ‫ودو قاسم س هو وهو قاس ويعضى فىصلاته} وقيل إن ذكر بعد أن قام للبدل أن‪.‬‬ ‫الإمام لميسام فليرجع يقعد حتىيغصرف الإمام‪ 2‬فإذا أتم الصلاة سجد سجدنىالوهم؛‬ ‫صلاته إذا دخل فى الجدل ‪ ،‬ولم يسلم‪.‬‬ ‫و اعل فى بعض القول أن لا يكون عليه فساد‬ ‫الإمام إذا كان إما دخل فى ذلك وقد دخل الإمام فى الدعاء وقضى التحيات ‪ .‬لأنه‬ ‫يكن ذلاك ينقض صلاته ص‬ ‫لوكان قد أن صلاته وانصرف قبل أن يسلم الإمام‬ ‫وكإنان لا ينبغى له ولا يؤمر ه ‪ .‬وعن أى عبد الله رحمه الله أن من قام إلى‪.‬‬ ‫الصلاة ولم يذكر منها إلا الحد الذىهو فيه تلاكالساعة فايس عليه نقض ولاسجدتا‬ ‫الوهم إذا أتى محدود الصلاة وعقلها » لأنه إذا انقبه المصلى مننسيانه وغفلته صلاته‬ ‫وكان معه فى حين ذلاك كأنه ف الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السحدة‬ ‫الأولى أو الثانية أو التعود الأول أو الثانى ى فهو على ذلاك فإن عارضه الشك بعد‬ ‫ذلك لميكن عليه إلا أن يسقيةن على ذلك ء وإن كان حين انقباهه إلى صلاته‬ ‫أو حين حفظه لها لا يعتمد فيه على شىء ‪ ،‬وكان على الشك فى حين ذلك فعليه‬ ‫ما على الشساك فى صلاته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬والشك شكان شك الةباس وشك معارضة ء فإذا كان المصلى حافظا لصلاته‬ ‫الركوع أوال جو د‬ ‫ميالا عاحها نقا‪ 7 4.‬عارضه الشك ق شى ء هن صلا ته فىالقراءةأو‬ ‫أو ركعة فلا يلتفت إلى ذلك ولممض على أوفق مافى نفسه من ذلك وهذا شك‬ ‫المعارضة ‪ 2‬وأما شك الالتباس هو أن يكون الرجل مشتغلا بذكر الدنيا وهمومها‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫فذلك إذا شك فلم يدر ما صلى ‪ ،‬فذلك الذى تنتقض صلانه ويعيدها ‪ 9‬وقد قيل‬ ‫تم صلاته‪ ،‬ثم ) رجع يبتدشيا ه ن أولهاء‬ ‫معنناه ذلاکالشك مضى على أ حسن‪7‬‬ ‫وبعض يقول يقطعها ويستأنفها » وإذا صلى رجلان جماعة فشك أحدها فى صلاته‬ ‫أنالمأموم يجتزى بةول الإمام إنها تامة} والمأموم فيه اختلاف إذا قةل إنها تامة‪.‬‬ ‫قال أ بوسعيد رحمهالله ‪ :‬إنالمأموم بجتزى بفصعالحبهولابحتاجإلىقوله وهو تبعله‬ ‫فما شك فيه من أمر صلاته‪ ،‬ما لم يسقيقن أنصلاته زائدة أو ناقصةإذاكان مأمونا‬ ‫على الصلاةولم يتهمه فيها ك وإذا لم بكن الإمام ثقكةان على المأموم حفظ صلاته ء‬ ‫وأما الإمام فقد قيل لايجتزى بفعل المأموم إلاأنبكو نوا جماعة لايدخل عايهمالثذك‬ ‫والغفلة فى صلاتهم كلهم ‪ ،‬وما كانوا دون الاعة فعليه سؤالهم فإن أ خبرهثقة منهم‬ ‫أنصلاتهم تامةخائز له تصديقه وإنلم يكنثفة ولم يكن متهما فيختلف فىتصديقه‪.‬‬ ‫وقال الحسن بن‪ :‬أحمد رحه الله ‪ :‬إذا كان يصلى بصلاته قبل قوله ولو لم يكن‬ ‫ثقة ‪ 2‬وإن لم يكن يصلى بصلاته ل يقبل قوله إلا أن يكون ثقة ى وقيل إذا كان‬ ‫من خلف الإمام منالجاعة سبعه فصاعدا ك وقول خمسة ‪ ،‬وفيهم من يثق به فلا يلزم‬ ‫الإمام سؤالهم والله أع ‪ .‬وقال أبو الوارىرحه الله فى المأموم ينسى قراءة الإمام‬ ‫من القر آن وهو فى موضعه آ نه لا بدل عليه و لنس عليه حفظ ذلاك ‪ ،‬وا ما عليه أن‬ ‫يستمع فإذا استمم شيثا من قراءة الإمام فصلاته تامة ‪ .‬ومن شك فى حد أو فصل‬ ‫قد خرج منه وقد صار فى فصل آخر فرجع إلى الذى شك فيهتع‪.‬د؟ احتياطا » نقول‬ ‫تفسد صلاته ‪ 2‬وقول إذا رجع إلى الاحتياط بظنه أنه حوز له ذلاك لام صلاته }‬ ‫ولو شك فى حد قد ا أ كثره فشك فى أوله وهو فى آخره فرجع قاستأ نفه من‬ ‫أوله فةر ر أأ وهؤ يهل أننهه قد قآرأخره فقد قيل جائز له ذلك ها لم بستيقن ‪ ،‬ولو أنه‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫تعمد فقرأ حدا هن الحدود أو فصلا أوكلمة مرتين أو أكثر متعمدا أو جاهلا‬ ‫أو ناسيا » نأما للتعمد لذلك فأحب أنيعيد وأما إذا فعل ذلك ناسيا أو يظن ذلك‬ ‫جاثزا فأرجو أن صلاته تم ك وقيل من قرأ شيثا من الحدود والفصول م شك فيه‬ ‫قبل أن يقرأ أ كثره فقد قيل يرجع إلى أحكامه ى وإن شك فىركمة تامة قبل أن‬ ‫يقرأ من التحيات شيثا فيمضى على أحسن ظنه ول يعد شا منأول الصلاة ومجز نه‬ ‫ذلك ء وقول لا يجزبه » وأحب أن يجزبه إن كان مقبلا على صلاته ويعارضه‬ ‫الشك ‪ .‬ومن كان يصلى مع الإمام فقام الإمام يةرأ السورة وهذا يستمع فشك فى‬ ‫قراءة الجد أو تكبيرة الإحرام فإنكان يستمع منصتا لقراءة الإما مكان له أن‬ ‫كاان معه أنه منصت لةراءة الإمام فى‬ ‫يمضى على صلانه حتى‪ .‬يهل أ زه لم محرم إذ‬ ‫الصلاة} ولو شك فى التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أنيس مكان عليه أن يعيد‬ ‫التحيات ‪ .‬وقال أبو سعيد رحمه الله مكنان يعارضهالشك فى صلاتهحتى لا محةظ‬ ‫ل ككلة خرج منها ولا كل فصل وحد وقلبه مطمئن أنه لا يقمدكلة قبل كلة ‪2‬‬ ‫ولا فصلا قبلفصلء ولا حدا‪.‬قبلحد إلا أ نهخرجمنالكدة علىيقين أنه قد قالها‪.‬‬ ‫فإذا صار إلى غيرها شك ‪ .‬وكذلك الفصل والمد إلا أنه إذا نص حفظه بعد أن‬ ‫مخرج من الكلمة أو الحد إلى غيره لم يستييقن أنه قاله فهذا مما مختلف فيه ى فأما‬ ‫الحد فهو أوسع وأ كثر القول أ نه تتم صلاته حتى يستيقن ‪ ،‬والفصل أوسع من‬ ‫الكلمة وااسكلمةمعالثك عندى مثاللفصل وأرجو أنيسع صاحب الشك ذلك‪.‬‬ ‫فلو أنه إدا فرغ من الد اعتقد أ نه قد فرغه ثم يمارضه الشك بعد أن صار فى الحد‬ ‫الثانى وعرف أنه قكدان اعتقد ومضى لاعتقاده ‪ .‬ولم يعد لكان ذلك جائزا له ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫لا فإنه لا رجم‬ ‫لو أنه ذ كر وهو ق قراء ه الدورة فل يدر قرأ الجد أم‬ ‫وكذ لك‬ ‫إليها حتى يستيةن ‪ ،‬وقول عليه أن يرجع ما لم يخرج من القراءة ‪ ،‬والأول أحب‬ ‫إلى ‪ .‬وسثل أبو الحوارى رحمه الله عن الرجل يكون فى الصلاة فيجد بولا قد‬ ‫قيل‬ ‫نعم‬ ‫قال‬ ‫<‬ ‫مسإزاره‬ ‫البول‬ ‫أن د لك‬ ‫يعم‬ ‫ما‬ ‫بازاره‬ ‫يصلى‬ ‫له أن‬ ‫أمجوز‬ ‫ك‬ ‫خرج‬ ‫له ‪ 2‬وإن كان ساجدا أو قاتدا فأحس أن قد خرج منه بول ولعل إزاره لازق‬ ‫بسوءته فدا قام وجد البول خارجا أمجوز له أن يصلى بإزاره من غير أن يفسله ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قد مسه‬ ‫الول‬ ‫ذلك‬ ‫يلم أن‬ ‫فعم ك ما‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫الإمام‬ ‫‪3‬را‬ ‫م\‬ ‫يعرف‬ ‫ول‬ ‫الإمام‬ ‫قراءة‬ ‫عن‬ ‫الإمام‬ ‫خلف‬ ‫وهو‬ ‫سها‬ ‫وقيل من‬ ‫ولا فهم منه شيثا أن عليه البدل ‪ ،‬وقال موسى بن على رحه الله صلاته تامة &‬ ‫ويسجد سجد لى الوهم ى وكذلك دوجد عن غيره ‪ .‬ومن سمع من قراءة الإمام‬ ‫إلى الشك‬ ‫مقد ار آية أ جر ه ]}‪ )»0‬ومن شك ق عدد الصلاة ‪٫‬عل‏ ما خرجمنها فلا يرجع‬ ‫عدد‬ ‫يعلم ك‬ ‫ول‬ ‫أن خرج منها‬ ‫‪ .‬و إن شك فها قبل‬ ‫وسقط عنه‬ ‫القرض‬ ‫وقد أدى‬ ‫زةصانه‬ ‫أو‬ ‫هنا‬ ‫شىء‬ ‫زيادة‬ ‫ف‬ ‫شك‬ ‫إن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ويهجددا‬ ‫صاا نه‬ ‫فسدت‬ ‫وما ق‬ ‫ما صلى‬ ‫واسقيقن على عدد شىء منها أنه أحكه أخذ ببقيته ى وأى يما بق عايه ى وذلك‬ ‫مثل الذى قد صلى من المغرب ركمتين بيقين معه ‪ 2‬ثم شك فى الجلة ء أنها الأولى‪.‬‬ ‫أو الآخرة ء فإنه يقوم ويأنى سركمة حتى تم صلاته ويخرج من الشك ‪ ،‬وإن كان‬ ‫قد صلى ثلاثا لم يضره ما زاد بعد تمام الصلاة ى ونإكان قد صلى ركمتين نقد أتى‬ ‫[ نه قال ‪ :‬مرن شك فى‬ ‫بام صلاته واستحاط لنفسه ‪ ،‬لما روى أن النى ‪:‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٠‬‬ ‫النتسبان فليأت بما بق حتى يشك فى الزيادة ‪ .‬واختلفوا فيمن يصلى ويشك فى‬ ‫إذا نقض ثلات‬ ‫صلاله ڵ فقول يصلى حتى يستمةن‪ .‬أنه قد صلى صلاة تامة وقول‬ ‫مرات فلا بدل عليه بمد ذلك ‪ ،‬وقول يصلى حتى بخاف نوت الوقت ‪ .‬وقول‬ ‫يصل‬ ‫ولو فات الوقت وتكون نيته أن صلاته تامة منهن ‪ .‬وأما من شك أنه‬ ‫صلاة بعد انقضاء وقتها فعن الفضل أنه لا بدل عليه ‪ 2‬وقيل من شك فىالةراءة وهو‬ ‫قول منن يةول إن المو له‬ ‫خار لا ركوع أاو شكت فىى الركوع وهو خار للسجو د فعإ لى‬ ‫التى بينالقراءة وارلكوع هى من القراءة يجبعليه أن يرجع إلالةراءة ما لم يصل‬ ‫الى رك‪.‬ةيه فى هبوطه ر ا كما ‪ . 0‬وعلى قول من يةول إن تلالكث الهو ية من الركوع‬ ‫م نجبعليه أن يرجع إلىالقراءة ‪ .‬وكذلك من شك فىالركو ع وهو خار للسجود‬ ‫القول فيه واحد ع فإن ارتفع من سجوده سر يد القيام وهو فى حال التحافى ‪ 22‬شك‬ ‫فىالسجود ‪ ،‬فعليه أن يرجع إلى السجود فإذا خرج من حال التجافى إلى حال القيام‬ ‫دخل فى الاختلاف الذى ذكرناه ‪ .‬ومن شك فى صلاته بعد ما قضى التحيات ‪.‬‬ ‫الآخرة فل يدر > صلى فعن ألى عبد الله لا نقض عليه وما ل ‪ :‬التحيات فعليه أن‬ ‫يميد ‪ 2‬وإذا أتمها وشك بعد ذلك فلا إعادة عليه ‪ .‬وقال محمدبن حبوب رحه الله‬ ‫يتحول من مكانه ولوكان قد س ‪ 4‬وقال أ و معاوية رجه اره ‪:‬‬ ‫عليه الاعادة ما‬ ‫إذا شك بعد أن سل فالا إعادة علويهق ‪.‬ال أبو المؤثر إذاكان شك بعد ما قضى‬ ‫التحيات فسل أ و يلم فلا إعادة عليه ‪ .‬وقول إذا أتم إلى عبده ورسوله فقد تمت‬ ‫وينقضها بعد أن‬ ‫صلاته ولا إعادة عليه ‪ 0‬وقءل من كان يعنيه فى صلانه الشك‬ ‫جاوز الإحرام فإنه يرجع إلى الإقا‪.‬ة والتوجيه ‪ .‬وقول حتى يجاوز إلى الركوع‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫شم يرجع إلى الإقامة والتوجيه إن رجع إلى النقض بعد ذلك ‪ .‬وقول يرجع إلى‬ ‫التو جيه ولا يرجع إلى الإقامة لأنه موقف واحد ‪ ،‬وقول يرجم إلى الإحرام لأنه‬ ‫أقام ووجه ‪ 2‬وهذا ما لم يفرغ من تلك الصلاة ‪ ،‬فإن فرغ منها ولزمه إعادتها فهليه‬ ‫الإقامة والتوجيه ولا نهل فى ذلك اختلافا‪ .‬والاختلاف ما دام ليكملها‪ .‬ومن قعد‬ ‫للتحيات وشك أنه لم بكبر فله أن يكبر ما لم يدخل فى التحيات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن شك أنه صلى أ و ل يصل فإن كان فى وقتها فعليه أن يصلى حى يعلم أنه‬ ‫وذ اك‬ ‫‪ 1‬يصلك‬ ‫يعلم [ ‪4‬‬ ‫عامه أن يصلىحى‬ ‫قد ذات وقتها فلس‬ ‫‪-‬قل صلى ك وإن كان‬ ‫إذا لم يعلم أنه دخل فى الصلاة أو مضى إليها ء وأما إذا علم ذلك فلا بدل عليه حى‬ ‫صار‬ ‫حى‬ ‫سحده‬ ‫لسى‬ ‫وهن‬ ‫ك‬ ‫ما مصى إ لمه‬ ‫بصل‬ ‫أو‬ ‫‪9.4‬‬ ‫ما دخل‬ ‫حك‬ ‫أنه‬ ‫لم‬ ‫فى آخر الصلاة نقيل يسجدها حيثماكانت وقد تمت صلاته ‪ .‬وقيل من نسى أخر‬ ‫سجدة وقد صار فى التحيات سجدها ثم يقرأ التحيات وإن نسى الأو لىأعاد الصلاة‬ ‫لأن ذلك حد آخر ‪ .‬وقول كانت الأولى أو الآخرة فإنه يرجع يسجد ثم يقرأ‬ ‫‪.‬‬ ‫من يقول‬ ‫لله على قول‬ ‫ولا يرجع يقرأ التحيات وهذا‬ ‫‪ .‬وقيل رسحل‬ ‫‪ .‬التحيات‬ ‫إن من نمى حدا أنى به حيث ذكره مال ت الصلاة ‪ ،‬وقول إذا تعدى حد تاما‬ ‫أعاد صلاته » ومن وم فرفع رأسه قبل الإمام فإنه يؤمر أن يعيد رأسه إلى للوضع‬ ‫االلإمدامكارنأسهنيه ء ‏‪٠‬فإ ثنم كباحن ذلاالتإام وعلي سجدتا الوهم وإن م بمسد رأسه حتى رئع‬ ‫سهوا منه فلا تقض عليه ويسجد سجدتى الوهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ال الشيخ عثمان بن عبد ا له الأم رحه ا له من نى صلاة فريضة من ليل‪.‬‬ ‫أو نهار ثم ذكرها فى أى وقت كان فليصلها إذا ذكرها ڵ فإن ذاك وقتها‬ ‫ولا يؤخرها عن وقنها ذلاك إلا أن يكون ذكرها وهو قام يصلى فريضة غيرها‪:‬‬ ‫يخاف فوتها إن قطعها ‪ 0‬وإن لم خف فوت الحاضرة صلى التى نسيها ث ثم يصلى‪.‬‬ ‫الحاضرة ء وإن تركها بعد ما دكرها ولم يشغله عنها شاغل فعليه الكفارة ث ومن‬ ‫جواب ألى سعيد رحمه الله فيمن نسى حتى قرأ التحيات فى القيام ث أو قرأ القر آن‪.‬‬ ‫فيرجع إلى ماكان عليه ويسجد سجدت الوهم إذا‬ ‫فى موضع التحيات ثم ذكر‬ ‫قضى صلاته ‪ ،‬وإن كان إماما فقرأ القرآن فى موضع التحيات ونسى حتى سل فإن‪.‬‬ ‫ذكر قبل أن ينقلب إلى الشرق ويتكلم فيرجع يةرأ التحيات ويسجد سجدقى‬ ‫اوم ى وإنلم يذكر ذاك حتى انقلب أو تكلم ول يةرأ التحياتفأحب أن يبدل‪.‬‬ ‫صلاته ء فانظر فى ذلك ‪ .‬وقال أبو معاوية رحه الله منصلى ركعتين و نسى السجدة‪:‬‬ ‫الأخيرة وقرأ التحيات ح ذ كرأ نه نسى سجدة ولم يسجد فها إلاواحدة قال ‪ 3‬يرجع‬ ‫يسجد السجدة التى نسيها شم يقر التحيات ‪ 2‬ومضى على صلاته ويسجد سجدتى‬ ‫السهو إذا قفى صلاته ء وكذلاث إذا قام من الموس ‪ 2‬وأما إذا نسى سجدة ى ثم‪.‬‬ ‫ذكرها ودو قام وقد كان عليه أن يسجد السجدة ثم يقرأ التحيات فذلك عليه‬ ‫النقض إذا ذكر وهو قاشم ‪ 2‬لأ نه قد صار فى حد ثالث ‪ 2‬ومن نسى الإقامة لصلاة‬ ‫فريضة وقد وجه وكبر تكبيرة الإحرام ثم ذكر أنه لم يقم» قال ‪ :‬يمضى فى صلاته‬ ‫وإن ذكر قبل أن يكبر أعاد الإقامة ‪ .‬ومن وهم فى الصلاة نتورك بتكبيرة وهو‬ ‫‪‎‬م‪٢٣٨٣‬‬ ‫عليه القيام » ثم ذكر فقام أيضا بتكبيرة أخرى فلا نقض عليه وبسجد مجدى‪.‬‬ ‫السهو ث وقال أ بو عبد ابله رحمه الله ى رجل نسى أن يقرأ قل هو الله أحد بعد‬ ‫فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر من الركعة الأخيرة ‪ 2‬فرفع رأسه‬ ‫من الركوع ‪ ،‬ثم قرأ قل هوالله أحد وركم وسجد وأتمصلاته » أن صلاته تامة ‪.‬‬ ‫وقال العلاء أبن ‪ 17‬حذيفة ‪ :‬إن عليه النقض ‪ .‬وقال أو على ‪ :‬صلاته تامة وعليه‬ ‫سجدتا الوهم } وقال أبو سعيد رحمه الله من ذكر صلاة فائتة أو منتقضة وقد قام‬ ‫لصلاة أخرى فإن كان إذا صلى الفائتة قبل الحاضرة لا خاف فوت الحاضرة بدأ‬ ‫بالفائتة شم الحاضرة مالم يدخل فى الحاضرة فإذا دخل فى الحاضرة مضى عليها‬ ‫حتى يتمها » وقول إذا دخل فىالحاضرة فا لم يتمها يبدا بالفائتة ثم يعيد الاضرة»‬ ‫وقول ولو أتم الحاضرة ذكر الفائتة ثم صلى الفائتة ثم صلى الحاضرة إذا كان‬ ‫فى وقت الحاضرة ‪ .‬وأما إذا فات وقت الحاضرة م ذكر صلاة فاثتة فإنه يصلى‪.‬‬ ‫الفائتة وقد تمت الحاضرة ‪ ،‬وقول يصلى الفائتة ولو فات وقت الحاضرة ‪ ،‬ثم يصلى‪.‬‬ ‫الحاضرة ث وتحب أنه إذا ذكر الفائتة فوقت‌فسحة من وقت الآخرة ولا بخاف‬ ‫فوتها أن يبدأ بالفائتة ث وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وإن ذكر الفائتة‪.‬‬ ‫وقد بدأ يالحاضرة ودخل فيها فإنه يمضى على تماهها ول وكان فى فسحة من وقتها‬ ‫ومن نسى صلاة العتمة حتطلع الفجر فإنه يبدأ بالعتمةء م الوتر» ثم ركتى الفجر‬ ‫ح يصلى فريضة الفجر » وكذلات إكنان بعد طلوع الشمس ‪.‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن جهل وقت الصلاة حتى فات وقتها مم مات قبل أن يقضى ل يكن كافرا‪‎‬‬ ‫حتى ينقضى الوقت‪٬‬وإن قال لاأصلى أو لم يفرض الله على الصلاة انتظر به إلى آن‪‎‬‬ ‫يذهب وقتها ثم يستتاب فإن تاب و إلا قتلءومن نامأو نسى شيئا من الصلوات حتى‪‎‬‬ ‫فات وقتها فإن عليه أن يصنع معروفا ك وقول إن ذلاث فىالنوم وليس فى النسيان‪‎،‬‬ ‫وقول لا شىء عليه لأن الصلاة فى النوم والنسيان إذا ذكر النامى وانقبه الناثم‪‎‬‬ ‫‪.‬فوقنها حينئذ‪ .‬وقول إن عليه أن يصنع معروفا فى صلاة العتمة والفجر ولاشىء عليه‪‎‬‬ ‫فى غير ذلك من الصلوات ‪ .‬وقول ليس عليه فى جميع ذلاك إلا الصلاة إذا ذكرها‪‎‬‬ ‫وقول عليه أن يصنع معروفا فى جميم الصلوات ‪ ،‬وقول فى المتمة وحدها ث وقول‪‎‬‬ ‫فى العتمة وصلاة الفجر ى وقول من نعس عن العتمة حتى فات وقتها فعليه الكفارة‪‎‬‬ ‫‪.‬بالتفايظ والله أع‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫من رد أبى سعيد رحمه الله فكيتاب الإشراف ‪ -‬قال فى قول أصحابنا إذا‪‎‬‬ ‫شك المصلى فى شىءمن أمهر صلاته وهو فى حد من الحدود الى هو فها من الصلاة‪‎‬‬ ‫أنه قد‪‎‬‬ ‫ول جاوزه إلى غيره فعليه أن يأتى به حى يستيةن أنه قد عمله ص و لو شك‬ ‫عله أو ل يله » وإن جاوزه إلى حد غيره ثم شك فى الذى جاوزه فإنه يرجع إلى‪‎‬‬ ‫أحكامه مالم يكن بينه وبينه حدثان ‪ ،‬وهو فى الحد الثالث ى فإذاكان حمكذا نقول‪‎‬‬ ‫يكن عليه رجعة ڵ‬ ‫مضى على صلاته ‪ 2‬وقول بعيدها ى وقول إذا جاوزه وشك فيه‬ ‫وأما إن شك فيا يقال فى الحدود بعد أن جاوز الحد الذى شك فيا يقال فيه لا‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٣٥‬‬ ‫رجعه عليه إلى ذلك الد ويبنى على صلانه حتى يسقيةن أنه لم يقله ث وأما‬ ‫إذا شك فى ركعات الصلاة نقول لا يعمل شيثا من ذلك إلا على ال‪.‬لم وما شك‬ ‫غيه من ذللك أعاده ‪ 4‬لأن الصلاة لا تؤدى على الشك ص وة_ول يتحرى المعنى‬ ‫الذى يشك فيه ى فإن كان غير زائد فى الصلاة احتاط فى صلاته وأتمها كالذى‬ ‫يشك أنه فى الركية الثالثة أو الانية من صلاة المغرب ويسقيةن على الواحدة‬ ‫أنه صلاها فإنه يقعد لقراءة التحيات إلى محد عبده ورسوله ثم يقوم فيأنى ركعة‬ ‫ثمانية وحيات ‪ 2‬لأنه ليس فى هذا للوضع زيادة فى التحرى فى الصلاة إكنانت قد‬ ‫تمت صلاته فى الماضى ‪ ،‬وإنما وقعت الزيادة فى هذه الركعة فى هذا الموضع زيادة‬ ‫فى التحرى فى الصلاة فى هذه الركمة بعد تمامها إن لم تكن قد تمت بهاء وما خرج‬ ‫بمعنى هذا فهو مثله » وأما من سها عن القعود الأول فقام ناسيا نددت صلاته &‬ ‫وقول لا تفسد حتى يدخل فى القراءة على حال النسيان ص وقول حتى يركع ناسي‬ ‫م تفسد صلاته ك وإن ذكر دون ما وصفنا رجم نقعد وسجد ثم قام ‪ .‬فبنى على‬ ‫صلاته وسجد للوهم ى وقول إنه مالم ‪ :‬ركعة تامة على النسيان وذكر فإنه يرجع‬ ‫ويقشهد ويبنى على صلاته ص وقول إذا ذ كر قبل أن ‪ :‬صلاته فإنه يرجع يقعد‬ ‫ويقر التحيات ويم صلانه ‪ .‬وهو أن يبقى عليه منها حد تام ى وأما إن أتم صلاته‬ ‫وخرج منها فصلاته فاسدة على الاتفاق لأن التعود حد من حدود الصلاة} ولانجوز‬ ‫تركه على للتعمد والنسيان ‪ ،‬ومن زاد ركعة تامة فى وسط صلاته فسدت صلاته »‬ ‫و إن زادها من بعدتمام صلاته أو فى موضع فصل منها فلاتضره الزيادة وذلث‌لو أنه‬ ‫للركمة الرابعةفهذا مضوعما يفسد الصلاة‬ ‫زاد ركعة خامسة فى صلاة الظهر ولم يقعد‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫وأما إن قعد المرابمة وتشهد ثم قام ناسيا فزاد ركمة أو ركعتين لم تفسد صلاته »‬ ‫لأنها قد تمت قبل الزيادة » وفى بعض القول إن زاد ركمة خامسة على النسيان ولم‬ ‫يقعد المرابمة فا لج يخرج منها بالام فله إن زاد يرجع يقمد ويقشهد ويسجد للوهم‬ ‫ولا شىء عليه ى وقول إذا صار إلى الركوعفى هذه الركمة الزائدة نسدت صلاته}‬ ‫وهذا يشبه ماقيل فى زيادة الركمة»كان ذلاث فى وسط الصلاة أو آنخرداء وكذلك‪:‬‬ ‫ماكان مثل هذا فى الركعتين والثلاث إذا زاد الرابعة فى الالاث قبل القعود فو‬ ‫زيادة الامسة فى المعنيين » وكذ لكإذا زاد الثالثة صلاة الفجر قبل القعود وبعده‬ ‫فالمعنى فيه واحد والاختلاف فيه واحد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو محمد رحه الله يجب على المرء أن يلقى علاثقه كلها قبل القيام إلى‬ ‫الصلاة ليكون مقبلا بجميع جوارحه عليها مصروف الة إليها منقطع اللواطر‬ ‫عن غيرها ڵ فإذا فمل ذلك مم شك فيها أو سها عن بعضها مما لا تت الصلاة إلا به‬ ‫م يكن خرج بتعرضه للسمو عنها ‪ 2‬إذ قد يجرى‪ :‬حسب طاقته ولم يكلف الله أحد؟‬ ‫ما ليس فى قدرته ‪ .‬وللمصلى أنينصمرف عن صلاته إذا كان عنده أنه قد ضلاها‬ ‫ولو يكن متيقنا ‪ .‬لما روى أن النى لنز ( صلى بأصحابه ركعة م سلم وقام‬ ‫لينصرف ڵ فقال له ذو اليدين ى أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ى فقال‬ ‫لن‪ : :‬أصدق ذو اليدين ؟ قالوا ‪ :‬نعم ى نقيل ‪ 2‬إنه بنى على صلاته‬ ‫رسول الله‬ ‫(‪ )١‬رواه الربيع مرسلا مختصرا ورواه الجماعة عن آبي هريرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫وأمها ‪ 2‬وقول إنه أبدلها ‪ 2‬فنى هذا الحبر دلالة على أن المصلى إذا انصرف عن‬ ‫صلاته على أنه قد صلى بما عنده من اليقين كان مؤدجا لفرضهولو كان لاينصرف‬ ‫نة أن ينصرف عن ركمتين حتى‬ ‫إلا عن اليقين الذى لا شك فيه لماكان للنبى‬ ‫أخبره أصحابه أنه انصرف عن غير يقين ‪ ،‬ولو أنه انصرف عن يقين لم يصدةهم‬ ‫ويعود إلى صلاته ويزيد يقينه ‪ 2‬وقد عظمت فائدة هذا الحبر وجاز للناس المروج‬ ‫من الفرائض من الصلاة وغبرها إذاكان عندهم فى الظاهر أ م قد أكلوها ولو‬ ‫يعلموا ذلك علما يقينا لاجوز عليه الانقلاب ى ومن سها حتى قدم شيئا من الصلاة‬ ‫خبل شىء عاد إلى فعل ما نمى ‪ ،‬ثم فعل الذى بعده ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إن من شك‬ ‫وقيل كان أو مودود وأبو الو ليد رحمهما اله يولان‪:‬‬ ‫فى صلاته فإن كان ذلاث أمرا يمتاده من قبل إبليس لمنه الهءوهو مقبل على صلا‪:‬ه‬ ‫خليميض فى صلاته ويتهم إبليس » وإن كان من أهل الدنيا فليميض على أ كثر‬ ‫ظنه حتى إذا قضى صلاته تلك فليعد الصلاة ولا ينصرف إلا عن حفظ ‪.‬‬ ‫وقال منازل ‪ :‬يمفى على أحسن ظنه حتى يصلى شفعا ثم يسلم ويعيد وقول‬ ‫وععضى على أ كثر ظنه حتى ي صلاته ولا إعادة عليه » وقول يعيد مرة أخرى‬ ‫وإن لم بحفظ مضى على أحسن ظنه ‪ ،‬وقول لا يزال يبدل ما لم يسقيقن ما لم خف‬ ‫ولو فات الوقت‬ ‫هوت الوقت وقول ما دام فى الوقت حتى يفوت » وقول‬ ‫ما لم يسقيقن ولا يفارق الصلاة إلا عن يقين ‪ ،‬وهذا إنا شك فى ركمة أو حد‬ ‫تامصمن ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫رفكنت أعنى بالشك فأسأل محمد بن محبوب وسعيد بن حرز‪‎‬‬ ‫قال محمد بن جع‬ ‫وسليان بن الحكم والوضاح بن عقبة وغيرهم من الفقهاء نقال محمد بن محبوب‪‎‬‬ ‫رحمه الله إنما القلب لحمة ء فإدا كثر فيها الشك انغطم الإنسان ء فلم يعرف لنفسه‪‎‬‬ ‫متوجها كاللحمة كلما أ كثرت لسها أميعت\ وقال إن الكلمة إذا خرجت منك‪‎!.‬‬ ‫ليست بصورة فتبعمرها ولا لها أثر فتمرفها ‪ 2‬ومما هى تمضى ولا ترجع فلا تتردد‪‎‬‬ ‫فى صلاتك وامض فيها ولا ترجم إلى الشكوك ع قال وكنت أسأل سعيد بن حمد‪‎‬‬ ‫فإذا أفتى بشىء ربما رجعت إليه ث فأقول له ع لم ذلاث ؟ فيقول لى ‪ :‬اقبل ماأقول‪‎.‬‬ ‫لك ء فلا أقنع حتى أعرف كيف حل" ذلك الشىء أو كيف حرم » فيقول إنما‪‎‬‬ ‫لم أخبرك كيف ذاك خانة أن يدخل عليك فى ذاث معنى آخر من الشك ويفتح‪‎‬‬ ‫ات الشيطان أبوابا أخر ‪ .‬ويجب لن ابتلى بالشك أن يأخذ بأرخص الأقاويل من‪‎,‬‬ ‫المسلين ليقوى بذلاث على دفع الشك و يقبل على صلاته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهن قام بصلى الظهر وعةدها ى فلها صلى ركمة خطر بباله أنها صلاة المعمر‬ ‫فاعتقد أنها صلاة العضر » فلها صلى ركعة ثالثة ذكر أنها صلاة الظهر فإنه يمضى‬ ‫على صلاة الظاهر ‪ 2‬وتتم له إذا أتمها على هذا ث وقول يعيدها من أولها ى ومن صلى‬ ‫ركعتين من صلاة الظهر واسقيةن عليهما ولميعرف أنه فى الركعة الثالثة أو الرابعةه‬ ‫فقول يبتدىء صلاته ‪ 2‬وقول يتم هذه الركعة التى لم يمر أهى الثالثة أم الرابعة »‬ ‫م يقرأ التحيات إلى عبده ورسوله ثم يقوم فيأنى بركمة تامة ويقرأ التحيات‬ ‫جاء إلى قوم وهم فى الصلاة وقد فاته منها‬ ‫و يسلم ى وقد مت صلاته ‪ ،‬وقيل مر‬ ‫_ ‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫شىء فلما سل الإمام قام يقذى إلى آخر ما ممله من ذللك ‪ ،‬وقول يعيد الصلاة حتى‪.‬‬ ‫يسقيةن ‪ 2‬وقول يأتى بالركمتين لأنه إكنان فانته ركعة فلا تضره زيادة ركمة‬ ‫أخرى بعد تمام صلاته ى وإنكان فاتته ركمتان كان قد أتى بالركمتين ولم يزد‬ ‫فى صلاته شيئا ‪ ،‬وقول يأنى بالصلاة على يقين ولا ينفع العمل على الشك ص ومن‬ ‫كان يصلى مع الإمام نقام الإمام يقرأ السورة وهو يستمع ثم شك فى قراءة الحمد‬ ‫وتكبيرة الإحرام فإن كان منصتا لقراءة الإمام كان له أن يمضى على صلاته‬ ‫حنى يعلم أنه ل بحرم إذاكان معه أنه منصت لةراءة الإمام فى الصلاة ‪ 2‬ولو شك‬ ‫فى التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أن يسلم فإنه يعيد التحيات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫ومن دخل فى الصلاة ثم ذ كر أن ثو ه غير طاهر ڵ أو ذ كر أنه جنب‬ ‫أو أنه على غير وضوء فضى على صلانه على ذلاث ثم تبين له بعد ذلك أنه اغقدل‬ ‫أو أنه توضأ أو أنه غسل ثوبه فقول تفسد صلاته وقول ت ‪ .‬وقول ت نى الثوب‬ ‫ولا ت فى الوضوء ‪ .‬وقول ت فى الثوب والوضوء ولا ت فى الجنابة ى وقول ولو‬ ‫صلى على ذلك ناسيا م عام فى الوقت أنه صلى على ذلك فعليه الإعادة ‪ ،‬فإن أعاد‬ ‫وإلا فعليه الكفارة إذا فات الوقت ولا يسعه جهله ‪ .‬وقول إن صلى جنبا أو على‪.‬‬ ‫غير وضوء فعليه الكفارة ‪ .‬وإنكان إنما صلى مجنابته فى ثوبه آو بدنه فكلافارة‪.‬‬ ‫عليه ى وقول لاكقارة عليه فى شىء من ذلك ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫» »‬ ‫‪.‎‬ع‪٢٤‬‬ ‫القول الواحد والعشرون‬ ‫نها يعرض لاءصلى فى صلاته من الحوادث التى يجوز له فيها قطم الصلاة‬ ‫ولبس للمصلى أن يقطم صلاته إلا من عذر قال اله تعالى ‪ « :‬ولا تبطلوا‬ ‫أغمالكم » ‪ .‬وللمصلى أن يةطع صلاته من المطر الذى بخاف مغه الضرر ء‬ ‫أو دابة له تنفر فى السفر أو يصرف دابة عن طعامه أو لصبى يخاف عليه أن‬ ‫يقم فى شىء مهلك فيه ‪.‬‬ ‫وروى أن موسى بن عليه رحء الله كان" يصلى بالناس فسمع صاتحما يصيح‬ ‫على صى وفم فى بثر عند المسحد فةطم مونى صلانه وانفتل هو ومن معه وذهبوا‬ ‫إلى البثر » وأخرجوا منها الغلام وايتدأوا الصلاة ‪ .‬ومن ابتلى بمثل هذا وخاف‬ ‫غوت الصلاة فله أن ينجى الواقع من الملاك ويدع الصلاة ولو فات وقتها‬ ‫ويصلى كيف أمكنه إن‪ .‬قدر على ذلك ‪ .‬ومن أمر عليه والداه أو أحدها أن‬ ‫الدنيا وهو فى الصلاة فليس عليه أن يقطع صلاته‬ ‫يقضى لهما حاجة من حوا‬ ‫و للكن يتمها ث ثم يمضى لأمر والديه ‪ .‬وكذلاك الزوجة إذا أمر عليها زوجها وقد‬ ‫أحرمت للصلاة ‪ .‬وكذلك العبد المملوك إذا أمر عليه سيده بأمر بعد ما أحرم‬ ‫لاصلاة فلا يقطعها ‪ .‬وما دام لم محرم للصلاة وكان يطمع أن يدرك الصلاة فى وقتها‬ ‫بعد أن يةضى حاجة سيده فله أن يطيع سيده ما لم خف ذوت الوقت ‪ .‬فإن‬ ‫عرض لامصلى أمر بمعروف أو نهى عن منكر مما يفوت وقد أحرم للصلاة فله‬ ‫قطع صلاته إكنان لا بخاف فوت وقت الصلاة وكان قادرا ۔لى الأمر بالمعروف‬ ‫‏_ ‪ ٢٤١‬۔۔‬ ‫وانى عن المفكر فى حين ذلاث ‪ .‬وإن خاف فوت الوقت أتم صلاته » ثم يرجع‬ ‫إلى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ‪ .‬وإن كان ذلك الأمر مما لا يفوت‪ :‬إن‬ ‫أتم صلاته أتمها ورجع إلى ذلك ء ولوكان فى أول الوقت ‪ .‬ومن انتظر الإمام‬ ‫لصلاة الجاعة ويس منه ث شم قام يصلى فجاء الإمام والجاعة } وأقاموا للصلاةنإن‬ ‫رجا هذا الرجل أن ‪ :‬الصلاة قبل أن محرم الإمام نارجو أن ليس عليه قطع‬ ‫صلاته » وكإنان فى الوقت سعة فنحب له أن يقطعها و يصلى مع الإمام ‪ ،‬ويصل‬ ‫ما صلى منها نفلا ويسلم عن ركمتين ولا يه‪.‬ل صلاته بعد أن دخل نيها بالإحرام ث‬ ‫وإن دخل فى الثالثة ولم ينتظر الجاعة فنحب له أن يجعل صلاته تلك نفلا ويت‬ ‫ما بق من الصلاة على النقل ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فى رجل يصلى فرأى رجلا بقتل رجلا إله مخير‬ ‫فذلك إن شاء قطم صلاته ‪ 2‬وإن شاء ترك ذلك لأله يمكن أن يكون يقتله بحق‬ ‫إذا لم يكن بتعدى القاتل ‪ .‬و إن كان بعلم ظلم القاتل و كان قادرآ على نصرالعتدى‬ ‫عليه فيةطع صلاته وينصره ويصلى كا أمكنه‪ .‬وأما من رأى صبا مهدوما أو شريت‬ ‫أو ما أشبه هذا وهو فى الصلاة وإنه يلز‪.‬ه قطعها ث ه إن مضى فى صلاته وهو يقدر‬ ‫على إنتانه ضمن الذ‪.‬نة فى ماله ولا قود عليه وكان ينبغى له أن يمضى إليه ويصلى‬ ‫كا أمكنه ولوكان هو فى معالجته إياه وحفظ لصلاة صلاها بالشكبير ‪.‬‬ ‫يصلى‬ ‫وهو‬ ‫لف‬ ‫ق شى ‪ +‬من ‪1‬‬ ‫دارة منخنقة أ و تتلف‬ ‫رأى‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫واختلف‬ ‫فلم ينقذها فقول يضمن وقول لا يضمن ‪.‬‬ ‫وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن المصلى ما يجوز له فيه قطم صلاته ؟ قال ‪:‬‬ ‫‏( ‪ ١٦‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫‪٢٤٢٢‬‬ ‫إذا خاف على صبى أن يقع أو شىء مهلك فيه أويصرف دابة تأكل طعامه ‪،‬‬ ‫فى السفر ك‬ ‫صاا نه أ و لدا ه تنغر « وو‬ ‫أ و لقتل الحية أ و العقرب إذا جحثتا ب ف‬ ‫دهن‬ ‫الصلاة‬ ‫قطع‬ ‫أ و للط ر شد رد خاف منه عل نقس‪ 4‬الذرر وما أ شبه هذا فإذا‬ ‫بعيدها من أولما ‪.‬‬ ‫علها ولكن‬ ‫‪ .‬وقال جار ين‌النمان ‪ :‬كنت أصلى فوقعت الشاة على عشاثنا تأ كله ف أقطع‬ ‫كنت‬ ‫بن غيلان رحه الله نقال بى ‪ :‬لو‬ ‫صلاتى ء فكذرت ذلاك لاشيخ هاشم‬ ‫مكانك لقطعت صلاتى وأحرزت عشا لى » وتال جابر سمعت هاثما يسأل سليان‬ ‫حتما فى النمس فوقعت عليه شاة تأ كله‬ ‫اان عمان عن رجل يصلى وقد ر ‪2‬‬ ‫أ يقطع صلاته و بطرد الشاة ‪ ،‬أ و يمضى على صلاته ؟ فقال سلمان ‪ :‬لا بأس أر‬ ‫تقطع صلاته ويسوق الشاة ويرجم يصلى ‪.‬‬ ‫وقال محد ن محبوب رحه الله من كان يصلى ورأى عقربا أو حية تريده‬ ‫‏‪ ٠‬فليقطم صلانه و ليقتلهما إن قدر على ذلاک و يبتدى؟ الصلاة‪ ،‬ومن كان يصلى ورأى‬ ‫ابنا له بريد أن يقع من فوق البيت أو من دابة أو دخلت بيته دابة خاف أن‬ ‫تكسر بعض متاعه ء أو تأ كل شيثا من طمامه أو أغار الذئب على غنمه فله قطع‬ ‫الصلاة ويدرك ولده وخرج الدابة من منزله ث ويدرك غنمه من الذب لأنهلايعقل‬ ‫وقلبه يذلك مشغول عن الصلاة ‪ ،‬و يقط_ع الصلاة إذا خاف على طمامه التلف‬ ‫أو خاف على نفسه الحريق ولاءصلى أن يقتل كل دانة تقرب منه انها ويستأنف‬ ‫الصلاة © والله أع و به التوفيق‬ ‫« «‬ ‫=۔۔۔‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬ء‪.‬س‪......‬‬ ‫=ه‬‫مت‬ ‫صت‬ ‫=ه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪= .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشمس‬ ‫ف‬ ‫و نثره‬ ‫حذفه‬ ‫عى‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٢٤٣‬‬ ‫القول الثانى والعشرون‬ ‫فما يقطم الصلاة من الممرات والنجاسات وغيرها‬ ‫ئ‬ ‫وما يقطع علىالمصلى صا اته فماثيل مر الكل ب‪٬‬‏ والحائض‪ :‬والمشرك » والجن‬ ‫والأقلف البالغ » وجميم السباع » والقرود ‪ ،‬والحنازبر ث وإن كان لحم شىء من‬ ‫ينةض عليه ‪ .‬وقول لا يقطع شىء من السباع كلها ‪.‬‬ ‫ذللك بين دره‬ ‫وقال جابر بن النعمان إن طالوت السموم لى سأل هاشم بن غيلان رحه الل‬ ‫عن المصلى ما يةطم صلاته ؟ فقال هاش الصلاة ليست بحبل ممدود ‪ ،‬و إنما تعرج إلى‬ ‫قول الر بيع ن حبيب رحمه الله‬ ‫السماء فيصلها بر" القاب ويقطعها فجو ره ‪7‬‬ ‫وعبد الله بن محمد بن محبوب رحمهما الله » وقيل لو غسلت الحائض أو الجنب إلا‬ ‫جارحة لم تفسل ثم مرت بين يدى المصلى انتقضت صلاته ث وكذلاث إذا مضى‬ ‫من هذا بين يدى الصلى فى أقل من خمسة عثر ذراعا ولم تكن سترة فإذا كانت‬ ‫سترة فلا يقطع على المصلى ما مضى خلفها » والسترة أقل ما تكون ‘ عود رفعه‬ ‫ثلاثة أشبار ث وقول ذراع ‪ 2‬وقولإن المطفىالأرض يجزى" عن السترة ‪ ،‬ويو جد‬ ‫فى بعض القول ء ولو كانت السترة فى نهاية الدقة مثل الشعرة فهو سترة ك وقول‬ ‫لا تكون أقل من مةدار المسواكأو الأسلة ع وقول مجزى الط عند عدم السترة‪.‬‬ ‫مثلها‬ ‫و لو صعر خير من انإط وشمها‬ ‫الجحر‬ ‫وجودها ‘ وقيل إن‬ ‫ولا مجزى عند‬ ‫فى ذلك » وأما من صلى وبين يديه ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته‬ ‫ويصرف وجهه عغه» والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد وإن دخلوها‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫_‬ ‫لم يفسدوها » وكذلك المصليات ‪ ،‬ومن كان يصلى خلف نام فلا نقض عليه إلا‬ ‫أن يعلم أ نه جنب » وينبعى له أن يضع بينه و بين النا مم سترة » فإن ‪ 1‬تسكن و إلا‬ ‫فليخط خطا ى ومن وقعت عليه نجاسة فر بين بدى المصلى فقول يقسد صلاته إذا لم‬ ‫تكن بينه وبينه سترة إذا كان فى أقل من خمسة عشر ذراعا وقول لاتفسد الصلاة‬ ‫كاب فس ثيانه أو بدنه أنه‬ ‫بالممرات ما ‪ .‬مسه النجاسة ‪ .‬ومن كان يصلى فر‬ ‫تنتقض صلاته وإن كان الكلب كاب صيد فةيه اختلاف ‪ ،‬بعض المسلين يقول‪:‬‬ ‫إنه بمنزلة سائر الكلاب فى الأحكام وهو أ كثر القول ‪ 2‬وأما إذا مسالمتوضىُ‬ ‫فلا ينقض وضوء إلا أن بكون الكاب أو السوس رطبا ى والاثض والجنب‬ ‫‪ .‬والأقلف البالغ والكلب والقرد والحغزير إذا مر أحد هؤلاء أ مام اصلى ولا سترة‬ ‫قطع عليه صلاه ‪ ،‬وقول لإن‬ ‫بيهما ث وكان دونهما أقل من خمسة عشر ذراعا‬ ‫الجنب لا يقطع الصلاة ‪ .‬ويقطع الحائض ‪ .‬وفكىتاب ابن جعقر و ينقض الصلاة‬ ‫الشرك صغير كان أكوبيرا والأقلف البالغ » ولو أسلم ولوكان له عذر فى ترك‬ ‫اللتان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل درا الاصلى عن نفسه ما استطاع بلا علاج ‪ :‬وقال أو عبد الله إذا‬ ‫قاما ليتقدم‬ ‫جادت امرأة حائض تمر بين يدى المصلى أو جوسى فإن كارل‬ ‫قليلا حتى بعلم ذلك أنه يريده ى وإن كان جالا أومأ إليه برأسه وإن‬ ‫إنسان‬ ‫هو‬ ‫وإر‬ ‫ك‬ ‫تامة‬ ‫وصلانه‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يكره‬ ‫ممالمة‬ ‫بيذه ‪ :‬هير‬ ‫أشار‬ ‫بين يديه أو دابة أو غيرها فأشار إليه بيده أو مسه لكى تنصرف عنه بغير معالجة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢ ٤ ٥‬‬ ‫تشغله عن صلاته فلا نقض عليه ‪ .‬وقال عمد بن المسبح يسد المصلى يده يدرأمها‬ ‫عن نفسه قاتما أو قاعدا ‪ .‬وقال أبو عبد الله رحه الله إذا مر الكلب بين يدى‬ ‫المصلى فأشار إليه بيده ونو بهكأنه برميه بشىء فلا نقض عليه ‪ ،‬نإرن رماه بشىء‬ ‫انتقضت صلاته ‪ .‬والصنم إذا كان فى قبلة المصلى يقطع الصلاة لأنه يعبد من دون‬ ‫الله » ولا يقطم الصلاة شىء من الأنعام إلا أن تمر بين يدى المصلى وبين سجوده‬ ‫فيقع الاختلاف فى ذلك وقد تقدم القول أن الصلاة يقطعها جور القلب ويصلها‬ ‫بره ‪ .‬وقول يقطعها المرات ون إكان فى شى من الأنعام نجاسة ظاهرة ‪ ،‬شم مرت‬ ‫إذا مرا بين يدى‬ ‫بين يدى المصلى قطعت علمه النجاسة ! وقيل فى الحائض والج‬ ‫للصلى وعاحهما ثياسهما و يظهر من أبدانهما شىء من وجه ولا غيره كان الثوب‬ ‫شىء قطها وحك ثيامهما‬ ‫ظهر منم۔ا‬ ‫إن‬ ‫يقطما أ‬ ‫منزلة السترة من النحاسة و‬ ‫الطهارة حى يهم تجاستها وعند أصحابنا أن السباع اتى لا محل أ كل ها أن‬ ‫سؤرها نجس ء ويقطع صلاة المصلى إذا مرت بين بديه ‪ 2‬ومن‌ذهب إلى أن السباع‬ ‫سؤرها طاهر وأ كل لها جائز » فعنده أنها لا تقطع الصلاة مرورها ى ومن أراق‬ ‫الول من صبى أو بالغ أو مر ين يدى المصلى لم يقطع عليه ‪ 2‬والنار الموقدة إذا‬ ‫كانت فى قبلة صلى فحب أن يعيد ‪ ،‬و إن كان جمر أو سراج فلا بأس ‪ ،‬ومن‬ ‫كان يصلى على دكان رفعه ثلاثة أشبار لغطاف فى قبلته ‪.‬من يقطع الصلاة ‏‪ ٤‬فإذا‬ ‫ذى‬ ‫مسه فصلاته تامة ‪ .‬وقال حدة من الفضل النخلى رحجه الله ‪ :‬من سجد على‬ ‫أ كرها تنال‬ ‫روح مثل سقاط أو غيره فلا نقض عليه ‪ .‬إذا كانت جهته أو‬ ‫الدم من الدواب‬ ‫شىء من ذوات‬ ‫الصلاة‬ ‫بدنه و بين سحو ده ق‬ ‫هر‬ ‫ئ ومن‬ ‫الارض‬ ‫_ ‪- ٢٤٦‬‬ ‫كالسنور أو الفأر والامحاء والعنسكبوت والعدالة أو الضندع هأشباههامن ذوات‬ ‫الدم نقض صلاته نى أ كثر القول ‪ .‬وأما مثل الذباب أو البعوض وما يقدر على‬ ‫الامتناع منه فلا ينقض ذلاك صلاته ‪ ،‬واختلفوا فى اللنفسة وشمبها » وعن محمد بن‬ ‫أحمد السعالى رجه الله أن صلاته تامة ء والمصلى إذا كانت فى قبلتهدابة مقبلة عليه‬ ‫أنها لا تنقض عليه مثل بنى آدم وقال المختار بن عيسى إنها تنقض إذا كانت فى‬ ‫قبلته » ومكره للمصلى أن يستقبل النار الموقودة ‪ ،‬والقبور ‪ ،‬واايت من دانة }‬ ‫أو بشر ى أو نام أو قوم يتحدثون إذا لم بكن بينه و بينهمسترة ك ولا يباغ بذاك‬ ‫إلى فساد صلاته إلا المميتة ‪ ،‬إذا كانت تاقاءوجهه ء وأماإذا كانت ينا أوشمالا‬ ‫عن تلقاء وجهه فلا تنقض » وقال بعض أهل لعلم إدا مربين يدى المصلى دابة حاملة‬ ‫ك نان ارتفاع الحمول‬ ‫ميته مثل سنور أو غيره فقول ينقض وقول لا ينقض س و إ‬ ‫ولائة أشبار أعلى منه فلا يفسد ولوكان مما يفسد\ وذلاك نزلة السترة وإنمضى‬ ‫أحد بكلب مسلوخح عنه إهابه قدام المصلى فلا ينقض صلاته لأن النجس منه جلره‪،‬‬ ‫هذا إذا كان الكلب مذبوحا وإذا كان ميتة نقض ‪ ،‬ولو كان قطعة لحم من‬ ‫لميتة فهو بمنزلة الميتة واارأة إذا جاء ولدها وهى تصلى فتعلق بها أو قعد فى حجرها‬ ‫ا أو حيث تسجد فإنها تصلى ‪ ،‬وتعزل ولدها عن موضع سج_ودها وتمضى على‬ ‫صلاتها وصلاها تامة ث والطفل الصفير لايتطع الدلاة ولو هر بين يدى ااصلىو ين‬ ‫سجوده ‪ ،‬وإن وطىُ الصى امرأة بالغا م مر بين يدى المصلى وبين سجوده قي۔ل‬ ‫أن يغتسل ولا سترة بدنهما هن أ ف عبد اره أ نه لا يقطع علميه ص وآها الصى الذى"‬ ‫فإنه يقطم لأكنهحك آبائه ‪ .‬وقال أبو سعيد رحمه الله فى الرجل الجالس هدير‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬۔‬ ‫أنه سترة ولا بةطع ‪ ،‬فإن كان مقبلا فسكروه ولا نقض » والمصلى إذا طرحت عليه‬ ‫الرح ثوبا نجسا ومسه منه بجاسة فسدت صلاته ‪ ،‬وإن مسه منه الطاهر وعزله عن‬ ‫نفسه فصلاته تامة ث ويدرأ عن فساد صلاته مما تد‪ .‬عليه برجله أو يده وإنصارت‬ ‫النداسة فى الثوب فى حال يكو ن حاملا فها صلاته فسدت صلاته وكإنانت فى‬ ‫الأرضلغكمهاغير مولةوصلاته تامةو إكنان موضع النجاسة لايعرف منالثوب‬ ‫كه كله نجس ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله إن لحم الكاب والسباع لا يفسد الصلاة إذا كان‬ ‫قدام المصلى على قول من يكرهه بلا محرم ى وأما لحم القرد والميتة والجنزير أعضاء‬ ‫فيختلف فى نقض الصلاة فى قر به وبعده فقيل منزلة الكلب يقطع إلى حمسة عشر‬ ‫ذراعا » وقول كالنجاسة إلى ثلاثة أذرع ‘ وقول ما لم يمس المصلى ‪ .‬ويوجد عنه‬ ‫أه قال ى إن النجاسة قلياها وكثيرها سواء فى قطع الصلاة وتقطع فيا دون خمسة‬ ‫عشر ذراعا » كانت رطبة أو يابسة » وقول إن كانت رطبة قطعت» وإن كانت‬ ‫تمس المصلى ‪ 4‬وقول لا نقطع جميع‬ ‫تقطع فى جميع النحاسات‪ ،‬ولا تفسد ما‬ ‫طاسة‬ ‫القحاسات ‪ ،‬رطبة كانت أو يابسة ‪ 2‬إل الذرة الرطبة فإنها تقطع ڵ وقول تقطع‬ ‫فيا دون ثلاثة ذرع ولا تقطع ما عدا ذل ‪ .‬ولميتة قيل إنها كسائر النجاسات }‬ ‫وقيل هى مثل الكلب ‪ ،‬وقيل لإن النار إذا كانت دون سبعة عشر ذراعا تقطع‬ ‫‪.‬‬ ‫القبور‬ ‫على الاصلى وكذلاكٹ‬ ‫وعن محمد بن محبوبرحمه الله أنه لو صلى اصلى وقدامه قبر أو نار ‪.‬قودة أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣ .٦‬‬ ‫‏‪. -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قدامه‬ ‫وامرا ة‬ ‫يصلى‬ ‫الرجل‬ ‫‪ .‬واختلف ‪5‬‬ ‫ساد‬ ‫إلى‬ ‫يبلغ ب‬ ‫ولا‬ ‫يكر ‏‪ ٥‬ه‬ ‫ت‬ ‫ميتهدلا‬ ‫‪_ ٢٤٨‬‬ ‫وأ كثر القول أ نها لا تقطع عليه صلاته ولو كانتمن غير ذاوالتمحارم ما ل يمس‬ ‫منها محرما أو براه » و إكنانا يصليان بصلاة واحدة فأ ‪-‬كهر القول أنها تقطععليه‬ ‫ما ل تكن ذات محرم منه » وقول لو كانت من غير ذوات الحار م ما عس منها‬ ‫محرما وقيل إن الحد الذى لاتقطع فيه المرأة صلاة الر جل إذا كانت على رأس ستة‬ ‫أذرع ‪ .‬وإنكانت أقل من ذلاث أفسدت ‪ .‬ومن مر بين يدى المصلى من غير‬ ‫عذر فإنه يؤم وعليه الاستغفار ‪ .‬وقال أبو بكر الموصلى فى المرأة تمر بين يدى‬ ‫الرجل وهو يصلى أنها لا تقطم عليه صلاته إلا أن بع أنها حائض أو جنب ‪3‬‬ ‫أو نفسا‪ 0 .‬وإلا كمها الطهارة ‪ .‬وعن أ ف معاوية رحه الله فى المصلى إذا كان‬ ‫بن يده نجاسة منام أو بول أ و عذرة نحاذى‌صدره أو برينكبتيه و بين سجو ده؛‬ ‫لا عن يمينه ولا عن شماله فعليه النقض ولو لم تمسه أو شيثا من ثيابه ى وإارن‬ ‫كانت عن يمينه أو شماله ولم يمسها بيد‪ .‬ولا بشىء من ثيابه أنه لا نقض عليه ‪.‬‬ ‫وإن مسها فعليه النقض ‪ .‬وعن أف سعيد رحمه الله من صلى وفى ثيابه بيضة دجاج‬ ‫فعلى قول من يةول إن البيض جس حتى يغسل تنتقض صلاته ڵ ويوجد عر‬ ‫أى الحوارى رحه الله أنه لا تنتقض‪ .‬وقال ومن صلى وقدامه بول أو عذرة‬ ‫أو ميتة أو موب جس فصلانه فاسدة » ون لم يكن علم ذاك فلا بأس وصلاته‬ ‫فصل‬ ‫حجسة عشر ذراعا‬ ‫اللصلى والكقيف أقل من‬ ‫بين دى‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان‬ ‫قطع عليه صلانه إلا أن بكون بينهما سترتان غير جدار الكنيف المبنى عليه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫مكاانتا ‪ ،‬إذا كان طولها ثلائة أشبار بينهما فرجة ‪ .‬وإن كانتا لازقتين ببعضهما‬ ‫بعض لم يجزه ‪ .‬قال أبو ااؤثر رحمه الله إذا كان على الكنيف جدار آخر أجزأ‬ ‫عن سترة وا<دة إذا كان جدار السكنيف رفعه ثلاثة أشبار » وكإنانت ساقية‬ ‫بين المصلى والكنف‪ ،‬طول وعبها خة عشر ذراعا وطول المسافة بينهما من أعلى‬ ‫أقل من ذلك فقول لا يكون طول الوعبين بعد السترة حتى تكون خمسة عشر‬ ‫ذراعا ‪ .‬وقول حسب الوعبان فى قرار الساقية إلى أعلى فى للسترة ث وجزى ذلك‬ ‫إذا كان خمسة عشر ذراعا ث وكذلك البيت إذا كان رفسه خمسة عشر ذراعا‬ ‫وكان الكنيف أسفل فبعض يذهب إلى المسانة وبعض يذهب إلى رفم البيت ‪.‬‬ ‫ويعجبه تمول من قال بالرفم ‪ ،‬وإذا اجتمعت العذرة فى موضع ذهو بمنزلة اللكنيف‪،‬‬ ‫ولو لم يتخذ كنيقا فى الأصل ء وقول حنى تتخذ كنيفا ويسى بذلك ‪ ،‬والعذرة‬ ‫نقطع إلى ثلاثة أذرع إذ ‏‪ ١‬ك نت رطبة على العمد ث و قول كانت رطبة أو ياية ‪،‬‬ ‫وقول لا تفسد إلا أن تمس المصلى أو تكون فى موضع صلاته » وموضع مجتمع‬ ‫مباه البواليم ومجارى الكنيف الذى يجتمع من ماء المذرة بمنزلة الكنيف ‪.‬‬ ‫وقول بمنزلة المذرة ‪ .‬ويقطع إلى ثلاثة أذرع ء والكنيف إذا كان مرتفعا بمقدار‬ ‫ثلامة أشبار أو أ كثر وهو فى القبلة وبينهما آقل من خمسة عشر ذراعا فإنه يقطع‬ ‫عليه » و قول ينفعهذلك إذا كان ‪.‬رتفماً ثلاثة أشبار وكانأمامه وليمكن أعلىمته‬ ‫أو أسفل ث وإذا غسل موضع اللكنيف وزال حكه حازت الصلاة فيه ‪ 0‬وكذلك‬ ‫إذا كبس جازت الصلاة فيه ‪ .‬وأما الذى يكون تجساً من‌العذرة فلا يكون منزلة‬ ‫العذرة ولايققض علىمن يصلى وهو بينبديه ‪ .‬ومياه المطاهر الى خرج من‌الاسقنجاء‬ ‫‏‪ ٢٥٠‬س۔‬ ‫۔‬ ‫فليست كالكنف ‪ .‬وهي نجسة } وتقطع الصلاة إلى ثلاثة أذرع ‪ 0‬وأما لناء الذى‬ ‫تكون فيه العذرة والبول ى فقيل هو بمنزلة الكنيف ‪ ،‬و إذا كان الكنيف‬ ‫ظهر البيت والمصلى فى داخلالبيت فإكنانالكنيف قدام اعلى بقايل أكوثير‬ ‫قطع إذا لم بكن‌بينهما مايان بينهما فرجةء فكإانزاالمصلى قدام السكذيف فلا يقطع ء‬ ‫وإن كان المصلى على ظهر البيت والكنيف داخله فسكذلك إذا كان الكنيف‬ ‫قدام المصلى فيحتاج إلى سترتين بينهما فرجة وإن كان الةنيف خلف المصلى‬ ‫لا يقطع } وإن كان المصلى عحاذم لاسكنيف حنه أ و فو قه أو يلون أمامهمنه شىء‬ ‫كان أعلى وأسفل فإنه يقطع على المصلى إلا أن يكون بينهما سترتان بينهما فرجة ص‬ ‫ون إكان اللكنيف قدام المصلى وكان أعلى من موضع المصلى أو أسفل دغه مقدار‬ ‫ما يزيد على قامة المصلى ل يقطع عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و‪٬5‬ل‏ إذاكان بين يدى رجل من الصف القد م عذر ةرطبة أو ياسة بينه‬ ‫و بينها أقل من ثلاثة أ ذرع نصلاته تامة ما لم تكن بينهو بين سجوده أوتمس ثو به‬ ‫تكون رطبة بينه وينها أقل من ثلاثة أذرع ودو يصلى } فإنها تفسد‬ ‫إلا أ‬ ‫صلانه » وإن كان أبعد من ثلانة أذرع لم تفسد صلاته وبمرض بوجهه عنها ‪ ،‬وإن‬ ‫نظهر على‬ ‫وصع فوقها حصيراً وصلى فسدت صلا ته ؛ لأنها تلصق بالحصير ى و إن‬ ‫الحصير ‪ .‬وإن كانت لا تلصق بالحصير فلانساد عليه إن شاء الله وكذلاث القول‬ ‫فى البول وقول » لا يجوز ذلاك إلا أن لا يجد موضعا غيره صلى فيه ء فإنه مجوز‬ ‫لضرورة ڵ واختلف فى الماء الجارى فقول هو سترة لامصلى وقول ليس بسترة وقول‬ ‫يقطع والأح‪-‬ن امن القول أن الاء الطاهر لا يقطع الصلاة وا‪-‬ذارى سترة والطريق‬ ‫لا يدفع قطع الصلاة والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫لزقك‬ ‫‪ ٥‬۔۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫القول الثالث والعشرون‬ ‫فى العمل والعبث و الاسياع ؤ الصلاة‬ ‫روى محمد ن هاشم عن أبيه عن الأخطل بن المغيرة أن المصلى لا يتحرك فى‬ ‫صلاته بشىء إلا أن محل إزاره فيشده ‪ ،‬أو يسقط رداؤه فيرفعه ث وهن سمع صوتا‬ ‫نتوقف لقبيينه نقول لا تقض علته إذاكان له معنى فى استاعه أو خوف أو رجاء &‬ ‫وقول عليه الإعادة إذا أصنى بسمعه لشىء ذير صلاته أ كثر من قدر ما يسبح‬ ‫ثلاث تسبيحات ‪ 2‬وكذلك إذا أبصر شيثا وهو فالصلاة وح إليه النظر ليعرف‬ ‫فهو مثله ‪ .‬وعن أ فى سعيد رحمه الله نى للصلى إذا مد نظره لشىء حتى يعرفه أو ألقى‬ ‫سمعه لشىء يقيقنه أو اسقنشق راحة حتى يعرفها أو ما يشبه هذا إذا لم يشتةل به‬ ‫عن صلاته فقول لا نقض عليه ‪ .‬وقول يلحقه معنى النقض لاصلاة إذا فعل ذللث‬ ‫على الميد ولو ل يشغله عن صلاته لأنه يشبه العمل والعبث ء و إلى العبث أقرب ‪0‬‬ ‫إلا أن يكون فى ذاك معصية ‪ ،‬وإن خطر بباله حساب فتابم ذلا فى الحساب‬ ‫حتى عرفه ‪ ،‬ولم يشتغل عن الصلاة فإن تعد لذاك فأحب له إعادة الصلاة ڵ و إن‬ ‫ب‪,‬سل ره‬ ‫مر إ‬ ‫وكذلاث أن عل‬ ‫يتعهل فياحة‪ 4‬مهنى الاختلاف لأن الحساب صل‬ ‫ولو لم يشغله ذلاث عن صلاته نقد ههمل فى الصلاة وعليه الإعادة و إن فكر فى شىء‬ ‫من أمر دنياه وكيف وقرعه ‪ ،‬وما الخرج منه » وكيف دو فى أمر آخرته ‪ .‬كيف‬ ‫يتخلص من متابعته ‪ 2‬ولم يشتغل عن صلاته ك فإن لم يتعمد لذات فيشيه معنى السمع‬ ‫والنظر والشم فى معنى الاختلاف ‪ .‬وإن تعد لذلك فنحب أن سكون عليه‬ ‫الإعادة ‪.‬‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫ابن جعفر من‌ألفى سمعه إلى اسا ع كلام أو رعد أو غيث أو تحو‬ ‫كىاب‬ ‫وف‬ ‫هذا حتى بعرفه انتقضت صلاته إلا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمد لزلاث ‪ .‬وحب‬ ‫أن لانقض عليه حتى يشقفل به عن صلاته ‪ .‬وقال وقد كنت أصلى خلف مو‬ ‫ان علىرحمه الله فاحت صاححةوهو يقرأ فصلاة الفجر فمفيا أحسب فأمسك ماقدر‬ ‫الله حتى توهمنا أنه قد فهم ذلاث ثم مفى فى صلاته » و بعض يقول من فعل مثل‬ ‫هذا فعليه الاعادة ‪ .‬وفى النافلة أ رخص» ومن تحش فى الصلاة ففتح فاه ليخرج منه‬ ‫كشف عن‬ ‫الرح فلا بأس مالم ينفخ ‪ .‬وقال أبو عبد الله رحمه الله من‌قنع رأسه أو‬ ‫عليه‬ ‫رأسه القناع ف الصلاة من بر د أو حر فلا أس‬ ‫وأخبر أبو زياد عن هاشم بنغيلان عن الرامى رحمهما اللهك منرفع يده فوق‬ ‫رأسه فالصلاة انتقضت صلاته إذا كان ذلاك عبثا لذير مصالح الصلاة ‪ .‬ومن أساغ‬ ‫شيثا من الطعام فى الصلاة ناسيا فلا نقض عليه ‪ .‬وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن‬ ‫حمل متاعا على دانة وحضرت الصلاة وخاف أرت لايقدر يحك عليها إذا حط‬ ‫عنها أو خاف أن يقم الجل معنليها أنه يجوز له أن يصلى كا أمكغه‪ ،‬فإن لم يقدر‬ ‫أن يسجد على الأرض أوما إماء ‪ .‬وإن ‪2‬تدر على الوقوف صلى وأومأ وهو‬ ‫مشى ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬كن ‪ .:.‬قر جَالَاأوئ ريانا » ‪ .‬والوجال هم المشاة »‬ ‫والله تعالى أع ‪.‬‬ ‫وقيل إن تقدم المصلى أو تأخر قدر خطوة أو خطوتين فلا نقض عليه ‪ ،‬وإن‬ ‫تغدم أو تأخر بعد أن أحرم نغير عذر و لو قدر خطوة فسدت علاته ث وقول له‬ ‫أن يتقدم آو يتأخر إلى خمس خطوات أو عن يميغه أو عن شماله » ومن صلى فى‬ ‫_ ‪. ٢٥٣‬‬ ‫مصلى مرتفع وصرع عنه على جنبه ك م رجع وقام إلى المصلى فلا بأس عليه ويبنى‬ ‫على صلاته ‪ .‬وقال الحسن بن أحد رحمه الله فى المصلى إذا طمنته سلاة وأشفلته عن‬ ‫صلاته أن له أن مخرجها ويبنى علىصلاته} وإن لم تشغله عصنلاته وأخرجها فعليه‬ ‫الإعادة إذا خرج ذلك خرج العمل فى الصلاة لغير معنى الصلاة ‪ .‬وإن وضع المصلى‬ ‫خطام دابته حت رجليه مسكها بذلاث فلا بأس عليه ‪ .‬قال أبو المؤثر نم لابأس‬ ‫عليه إن أمسكها بيده خوف أنتذهب ‪ .‬قال أبو سعيد رحه الله اخلف فىالعمبث‬ ‫فى الصلاة فبعض أفسدها به على حال كان علىالعمد أو النسيان» أو الجهلں وبعض‬ ‫لايفسدها به على حال على العمد والجهل والنسيان » وقال بعض تفسد على الجهل‬ ‫والعمد ‪ 2‬ولا تفسد على النسيان ‪ .‬وقال بعض تفسد على العمد ولا تفسد على الجهل‬ ‫والنسيارن ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ومن رأى قلة فى ثوبه وهو يصلى أنه يتركها وممضى على صلاته ‪ ،‬وإن ألقادا‬ ‫بيده قصدا منه إلى النلانة فأخاف أن تفسد صلاته ‪ ،‬وإن ظن أن ذلك من مصالح‬ ‫صلاته فبعض يفسد صلاته بذلك و بعض لايفسدها ‪ .‬وروى أ بو سعيد رحه الله أن‬ ‫من واحدة فأمره البى طلل بإعادة‬ ‫رجلاكان يصلى فسح موضع سجوده أا ك‬ ‫صلاته ورخصن فى الواحدة ‪ .‬وقال طلةلترك الواحدة أحب إلى من مائة ناقة‬ ‫سود( الحدق ‪.‬وقال أبو عبد الله ر رحمه الله من حرك خاتمه إبهام يده التى فيها‬ ‫(‪ )١‬رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن جابر ونيه بعض اختلاف فى الألفاظ‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫الام فلا بأس عليه فى صلاته ث وإن حركه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض ء‬ ‫يشتغل عن صلاته ‪ .‬ومن تعمم فالصلاة‬ ‫وما أ حب أن يبلغ به ذلاك إلىثساد إذا‬ ‫أو حل عمامته انتقضت صلاته إلا أنتسترخىصامته فيشدها علىحالها بيد و احدة‪.‬‬ ‫وإن أخرج ثوبه من على رأسه أو رفعه عليه أو ارتدى أو التضف فى الصلاة أو‬ ‫سوى ثيابه وهو مستمسك بها فلا نقضعليه إذذانكاانكمن جية اللباسولا يتخذ‬ ‫ذلاك عادة فى الصلاة ‪.‬‬ ‫ذصل‬ ‫و يكره للعمصلى أن يغفر أزنه ‪ 2‬أخرج منها شدثا أو ل خرج < أو يدخل يده‬ ‫فى فيه أو منخريه أو أذنيه ‪ 4‬و بعض برى النقض بذلت » وحن ممن لايرى بذلاك‬ ‫نقضا ‪ .‬وقيل رأى النذر بنالأزهر موسى ن على يصلى نافلة و يدخل يده فى فخر يه‬ ‫كانه يخرج منه شيثا فسأل عن ذلات سلمان بن عثمان فة۔ال لابأس عليه ‪ .‬وقال‬ ‫أبو عبد الله إن أخرج شعرة فعليه النقض ‪ .‬قال غيره و لو أخرج شيئا غير الشعر‬ ‫أو لم خرج فلا نقض عليه إذا كان ذاث من عذر ‪ .‬وقيل إنه لابأس على للصلى‬ ‫أن خرج ذرة أو غيرها من أذنه أو عينيه أو غبر ذلك من بدنه إذا خاف منه‬ ‫الأذى أو يشغله عن صلاته ‪ ،‬وله أن مخرج الدى" وغير من الدواب من بدنه‬ ‫فى الصلاة ولا يقتله » وإن قتله فيل عنيه النقض ع وقال أبو عبد الله إن مسحه‬ ‫لأنه‬ ‫الققض‬ ‫برلذه ومات من مسحه فلا نقض علمه وإن أخذه بيله ش طر حه فعله‬ ‫‏(‪ )١‬نوع من الزنابير الصفرا أو المر وفى اصطلاح بعض العيانيين يسمى الأصفر قط‬ ‫والأحر عقر ‪ .‬ا ھ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪1 ٥٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عمل ‪ ،‬وأما البعوض والناخى فإن صرفه عن‌نفسه وقتله فى الصلاة فلا بأس به لأنه‬ ‫جاء به الأثر ‪ .‬ويقتل المصلى الية والعقرب إذا جحفتا به ‪ 9‬خافهما على نقسه ڵ‬ ‫ويستأنف‪ .‬الصلاة ‪.‬وقال أبو عبد الله لانقض عليه لقول النى اتطلقتلوا الحية‬ ‫‪.‬فعلى هذا أنه يقتلهما و يبنى ز صلاته ‪ .‬ومن‬ ‫والنقرب وإن ك‪ ::‬فاىلصلاة((‬ ‫سالت دموعه وهو ‏‪ 4 ٣‬وخاف أن تدخل فاه فله أن يمشها ث وكذلك من‬ ‫انتخت عيناه فله أن محكها وله أن يزيل نعليه عن موضع سجوده وركبتيه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬خلع فعليه من رجليه وم صلاته ي وإن وقع ثوبه على‬ ‫غيره أوثوب غيره عايه أووقع شىء فى موضع سجوده فله أن يزيل دلاک وينحيه ‪،‬‬ ‫همن اأساغ طعاما وفى فيه أو النخاعة بهد أ ن ظهرت على لسانه وصار يقدر ة على‬ ‫لفظها ‪ .‬فقيل عليه النقض ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله لا تنقض مثل إساغة الحبة أو ما جرى فيه‬ ‫المزاق فإن خرج شى ه مانلطلعام من بين أسنانه فابتلعه فلا نقض عايه © وإبن‬ ‫أساغ ‪ 7‬منالملعام ناسيها فلا شىء عليه ‪.‬وكذلك إن نة ر ضرسه بلا نه إلا أن‬ ‫يكون طعام خاف أن يعم فى فيه فى الصلاة أو ‪:‬يسيغه فيحركه بلا أن يشغله حتى‬ ‫يصير على شفته فلا نقض عليه ‪ .‬وكذلك الاخظة إذا كانت فى فم للصلى نقيل‬ ‫خلها حتى تصير على شفته ولا نقض عليه ولو أخرجها بيده فلا نرى حاي۔ه نقضاً‬ ‫وقول خلها على شفته ولا خرجها » فإن أخرجها نقض ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله إن مسحها من على فيه لم ينقض وإن أخرجها‬ ‫بيده شم طرحها نقض ‪ ،‬وإن أحالها فى فيه حيث لا تشغله فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الطبرانى عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‏‪_ ٢٥٦ -‬‬ ‫فنصل‬ ‫وقال محمد بن محبوب زحه الله من تزايد فىالتثاؤب فى الصلاة نقض صلاته »‬ ‫وإن لم يسمعه من خلفه ‪ ،‬وإن لم يتزايد فى التثاؤب حتى يسمعه من خلفه من‬ ‫الصفوف نقض صلانه أيضا ء وعندنا أنه لا تقض عليه و لو سمع لأنه مغلوب على‬ ‫ذلك ‪ .‬قال أبو عبد الله إذا تزايد نقض وله أن بضع أصابعه على فيه إذا تثاب‬ ‫ويكظم ‪ ،‬و بعض كره له ذللك » وبعض نهى عن ذلك ء و بعض قال يحعل تفا‬ ‫يده اليسرى على فيه وقول ليس ذلك ويشد بين فكيه ‪ .‬وإن أدخل يده فى أنفه‬ ‫أو أذنه لعنى يشغله عن صلاته فله أن يدخل يده ومحكهما ‘ و إن كان ذلك لغير‬ ‫معنى من مصالح صلاته فلا أحب له شيئا من ذلاك فإن وقع عليه ذباب وشغله عن‬ ‫صلاته فلا نقض عليه ‪ .‬وإن وقع على منخريه فنفخ ليطرده فالفقض أحب إلى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أف عبد الله رحمه الله فيمن يصلى ودو مكشوف الرأس فلا جوز له‬ ‫أن يغطيه ‪ .‬وإن كان متقنعا فلا يكشف رأسه ولا يلتحف وهو بصلى ‪ .‬وقال‬ ‫أبو الحوارى رحه الله إناضطر إلى ذاث جاز له ذللك كان من حر أو بر د ‪ ،‬وأما‬ ‫كان متقنعا رأسه فانسكشف قفاعه ى فرده » فلا بأس عليه ص ولا يستحب له ذلك‬ ‫إلا من ضرورة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬للرجل أن يشد ممامته على رأسه وهو فى الصلاة بيد‬ ‫واح__دة إذا خاف أن تسقط على جبهته فى السجود ‪ ،‬والمصلى إذا عقد الآيات‬ ‫والتكبير بيده نقض صلاته فىالفرائض ‪ .‬ولانقض عليه صلاة العيدين والنوانل‬ ‫قوحدبين‬ ‫ميه‬ ‫ولكن يكره له ذلك ولا بأس عليه إذا عقد ذلك فى نفسه ث ومن را‬ ‫‪ ٥‬س‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪--‬‬ ‫لغير معتى فهو من الدبث فى الصلاة ‪ .‬والعبث قول إنه يفد الصلاة على كل حال ك‬ ‫وقول يفسد على التعمد ولا يغ۔د على النسيان ص وقول لا يفسد على التعمد ولا على‬ ‫النسيان مالم يقم مةام العمل » وأحب أن يفسد على التعمد للعبث مع ذكر الصلاة‬ ‫فإذ ا عمث عامدا للدبث و ‪+‬و ذاكر لےلانه أحب له الاعادة ‪ .‬قال أ بوسهيد ر حجه‬ ‫الله المراوحة بين القدمين فى الصلاة مكروهة إلا من علة وإن راوح بينهما من غير‬ ‫رفعهما مرن الأرض فلا أ علم عليه بدلا ‪ .‬وقول يجوز أن يتكىء على إحدى قدميه‬ ‫أكثر مانلأخرى فى الفريضة والنافلة ‪.‬وقيل لاءرأة أن ترضع ولدها وهمى تصلى‬ ‫وتحمله إذا كان يشغلها عن صلاتها يصياحه ث ومناحط إزاره عنسمرته وهو‬ ‫يصلى فلا بأس عليه إن تركه وإن رفعه كان آ حسن ‪،‬ڵ ومن نعس خلف الإمام‬ ‫فن يليه من الصف أن محركه وها فى الصلاة ‪ ،‬ومن أوم برأسه لمن يكلمه وهو‬ ‫يصلى بريد لا أو نعم فلاتفسد صلاتد‪ ،‬وهنأ كاهشىء فى رجليه وهو يصلى فيحركه‬ ‫بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك ‪ 2‬و إن حك رجله برجله الأخرى فلا بدل‬ ‫عليه ص وإن حكه بيده جائز وإن خاف أن يدميه أ و وقع ثانية فله طرده ثانية أو‬ ‫‪ .‬ومن اعتمد على إحدى رجله ورفع الأخرى فيختلف فى نقض صااته‬ ‫أ كر‬ ‫إذا أتم على ذلك حدا ‪ .‬وأما إذا جعل إحدى يديه على ركبةيه ولم جاعللأخرى‬ ‫فى ركوعه فذلك مما يكره ولاأ علإأن ذلك مما يفسد ‪ 2‬ولايشبه فيه معتى الاختلاف‬ ‫قال أ بو عبد الله رجه الله من شبك أصابعه فى الصلاة نقض صلاته ث وقال بمض‬ ‫أن‬ ‫خاف‬ ‫نإن كان‬ ‫ك‬ ‫يصلى‬ ‫وهو‬ ‫سمحه بو ب‬ ‫[ نة"‬ ‫بلة ف‬ ‫وحذ‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫إنه مكروه‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٨‬‬ ‫يدخل الاء نى فيه فلا بأس عليه فى صلاته ‪ 2‬وإن لم خف فلا يفعل » فإن فءل لم‬ ‫يبلغ به ذلك إلى نقض صلاته وقول تنتقض ڵ والتمام أحب إلى إدا لم يكن ذلك‬ ‫يشغله عن صلانه ‪ .‬ومن مسح وجهه بثو به فى الصلاة من تراب‪ .‬أو عرق أو‬ ‫نقض كفيه من التراب أنه لا يؤمر بذلك ولا بستحب له ‪ .‬وقال أو عبد الله إذا‬ ‫نفض كفيه انتقضت صلاته ‪ .‬وقيل إن المصلى إذا نفخ الأرض أو نلبالحصى أو‬ ‫تماطأ أو نقع أصابعه أو تزايد فى التثاؤب أو غطى فاه انتقضت صلاته ث وقول‬ ‫بكره أن يغطى فاه أو يقص شعره أو يقعى» أو يتربع أو جاوز بمارفه عن موضع‬ ‫سجوده أو يعبث بشىء من ثيانه أو جسده ‪ ،‬أو يتلئم أو يكف شعره أو ثوبه ؛‬ ‫أو يصع يده على خاصرته أو يمسح جهته من التراب» أو يسوى الحصى لجو ده }‬ ‫لا نقض عليه ‪.‬‬ ‫ن ‪ 21‬هذا فقد أ خطأ } وقول‬ ‫فهل‬ ‫ويكره لامصلى أن يغمض عينيه ث وقول تفسد » بقليل ذلك وَلثيره ى وقول‬ ‫حتى يجاوز ذلك حدا تاما‪ .‬وقول ركعة تامة ‏‪ ٠‬وقول حتى يغمض فى الصلاة كلها‬ ‫وقول ولو محض فبها كلها فلا تفسد صلاته ى ومن نظر إلى ااسماء أما۔ وجهه فأرجو‬ ‫أن لا يسكون عليه فى ذلك نقض ‪ ،‬وأما إن رفم رأسه حتى نظر إلى السماء‬ ‫من فوق رأسه فأخاى علي_ه النقض ‘ وةول لا نقض عليه ولو نع۔د » وقول‬ ‫ينقض ذلات على العمد ولا ينقض على النسيان ث الأرنب هذا كله من‬ ‫المبث وإذا أرضعت المرأة ولدها وهى تصلى فلا بأس إذا لم يسكن‪ ,‬به قذر ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله من عض بأسنانه على شفتيه من خا‪ ,‬جهما متعمدا‬ ‫تنتقض صلاته ‪ 2‬وكذلك إن بلهما بلسانه إذا جفتا إذا كان ذلك صلاحا‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫لصلاته ‪ 2‬ومن كربه غبار أو دخان حتى شغله عن صلانه فليمدها ‪ ،‬ولا يصلى وهو‬ ‫عن القراءة حتى‬ ‫مكروب منهما ‪ .‬والمصلى إذا عناه التثاؤب فى الصلاة فليمسك‬ ‫لسانه بالقراءة فى حال التثاؤب وبين قراءته فلا نقض عليه‬ ‫زول عنه ى وإن"‬ ‫ولا يعود لذلك ‪.‬وسثل مرمى ينعلى رحمه الله عن رجل كان فى ظهره علة فربما‬ ‫ضرب ظبره بيده يتفرج بذلك ‪.‬قال إكنان ` لكمن علة فلا بأس ‪2‬وقال قائل‬ ‫بينا ابن أ دم ى صلاته يذكر الله والدار الآخرة إذ حله رغوث أو نملة فنسى الله‬ ‫والدار الآخرة ‪ .‬وقيل رأى رسول الله ظلامرجلا يبث باحيته وهو يصلى }‬ ‫فقال ع أما إن هذا لو خشع قلبه شعت جوارحه" ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫روى أن سلمان بن عثمان دخل فى صلاة جماعة نقسدت صلاة الإمام ‪ 2‬فدفع‬ ‫سليان رجلا يتقدم بهم » وبنى على صلاة الإمام ‪ .‬وفى الأثر أن رجلا نس فى‬ ‫ركوعه مع الإمام ويصلى بحذائه بعض الفقهاء فنخسه ليقبع الإمام ‪ .‬وروى أن‬ ‫النبى م للت كان ‪.‬ج‏‪٠‬ل عن ‪:‬مينه يصلى بصلاته فدخل جابر بن عبد الله الأنصارى ك‬ ‫فقام على شمال النى علن‪ :‬أدارها خلفه وهو فى الصلاة(" ‪ .‬واتفقوا على جواز‬ ‫(‪ )١‬رواه الحكيم الترمذى فى النوادر من <ديث ألى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد انه قال قام النى صلى انة عليه وسلم يصلى‬ ‫الغرب نجئت نقمت عن يساره ننهاى نجعلنى عن يمينه ثم جاه صأحب لى فصفنا خلفه وى رواية‬ ‫فأخذ بيدى قأدار نى حتى آقامنى عن عينه ح جاءجبار بن صخر فقام عن يار رسول الله صلى النه‬ ‫امنا خافه ‪.‬‬ ‫حت‬ ‫منا‬ ‫عايه وسل فأخذ بأيدينا جيعا فر‬ ‫_ ‪_ ٢٦.‬‬ ‫العمل القليل نى الصلاة لمصالح الصلاة ‪ .‬ويكره العمل فى الصلاة لغير معنى الصلاة‬ ‫ولو قل ‪ .‬وقال أ بو سعيد رحمه الله إن النفخ فالصلاة يفسدها ‪ 2‬وكذلك الأ كل‬ ‫والشرب لأنم‪.‬ا عملان من غير معانى الصلاة ‪ .‬والاختلاف فى ذلاك إذا كان على‬ ‫الممد ‪ .‬ومختلف فى فساد الصلاة إذا وقع ذلاك على معنى السهو والنسيان وأ كثر‬ ‫الول بالإعادة ى جميع ذلك ‪ .‬والمصلى إذا رأى أحذا بريد أن ير دينيدبه فله أن‬ ‫يشبر إليه بيده ليعلم أنه يصلى فينصرف عغه ى ؤالإشارة فيا قيل ‪ ،‬برفع يديه رفعا‬ ‫‪ .‬وإن كان الذى ريد المرور بين يدبه مما ينقض ص(انه فإن دفعه‬ ‫ولا درها ‪7‬‬ ‫عن نفسه بغير شدة علاج لام صلانه ‪ ،‬وأن لا يفسدها عليه ڵ فقد نيل له ذلك ص‬ ‫زان بن بشير‬ ‫لدفع المار بين بدنه ‪ .‬وحفظ‬ ‫ولو خطا الخطوة والطلوتين إلى حس‬ ‫ن موسى بن على رحمه الله أ نه ضرب يده عليه ناسيا ث وقد رآاه ريد أن يركع‬ ‫فأمربهالنقض ‪.‬‬ ‫أو خاف أن يصرع » فلنا ضرب بيده عليه ذكر الصلاة فتركه‬ ‫وروى أن النى( ‏‪ ١‬تل‬ ‫لة تال أمرت أن أسحد على سبعة أعضاء ولا أ كف شعرا‬ ‫ولا ثوبا ‪ ،‬وهو أر يكغهما لثلا يقما فى التراب ء وكف الشعر "شد من كف‬ ‫اللوب ‪ .‬وقيل لزم بذلك النقض ص وقول لا نقض فى كف الشعر ولا فى الثوب‬ ‫إلا أنه مكروه ‪ .‬وكف الثوب أله يرفعه من خلفه ويضمه عليه إذا جاء يركع‬ ‫ويسجد ‪ .‬وقيل إن عر بن الخطاب رحمه الله رأى ابنه يصلى ويكف شيره فأخذه‬ ‫عمر ودلكه فى التراب وضر ه‪ .‬ويكره الالتفات فى الصلاة والأمور بالإةبال عليها‪.‬‬ ‫ووضع النظر فيها إلى موضع السجود إلى طرفى تقدميه وإقصار المارن هما فوق‬ ‫ذلك فيا زايله عن مين وشمال ‪.‬فهذا حو الأ مور باهلمصلى ‪ .‬وإما إذا التفت فقى‬ ‫‪.‬‬ ‫دم‪‎‬‬ ‫) ‪( ١‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦١‬‬ ‫أ كثر القوار أنه لا يبلغ به إلى نقض صلاته ‪ .‬ما لم يدبر بالقبلة أو مخرج منه ذلك‬ ‫على معنى العمد‪ .‬فتفسد صلاته ‪ .‬وأما إذا كان على معنى المبث نقد بينا على ما جاء‬ ‫من الاختلاف فى العبث فى الصلاة ‪ .‬وأما إذا أدر بالقبلة فمليه الهدل بالاتفاق‬ ‫كان ذلك خطا آو صمد ‪ .‬وإذا كان بين يدى المصلى كتاب فاستبان منه شيثا مما‬ ‫فيه بلا أن يشغله عن صلاته فلا نقض عليه ‪ .‬وخال أ بو عبد الله رحمه الله إذا نظر‬ ‫حروفه انتقضت صلاته ‪ .‬والذى يصلى فى مسحد فيه نقش فينتاره متعمدا أر تذكر‬ ‫حسابا فيحسبه فعليه إعادة صلاته‪ .‬و إكنان لايتعمد لذلكو إما يمرض لهالشيطان‬ ‫فى ذلك وهو كاره له فلا نقض علبه ورغما لاش‪.‬طان ‪ .‬إونما قيل تنتقض صلاة من‬ ‫نظر إلكىتاب حتى يعرفه ويترأه ‪ .‬قال أبو سعيد رحمه الله قيل أربع فى الصلاة‬ ‫من الشيطان ‪ :‬التثاؤب ى والنعاس ى والكسل ‪ ،‬والقطى ء وكذلك إذا خالط‬ ‫أمال الطاعة فهو من الشيطان إلا ما شاء الله ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫ومما عرض على أبى الوارى رحمه الله فى المرأة إذا استؤذن علمها وهى تصلى‬ ‫أنها تصفق بيدها أو تضرب بدها على فخذها ص وأما الرجل إذا استؤذن عليه‬ ‫أد عرض له أمر فى الصادة فله أن برفع صوته بالة‪-‬ييح ى ولوكان مرارا ث وإن‬ ‫سبحت اارأة ذلا بأس عليها أيضا وهو أن يقولا‪ :‬سبحان ايه » وقال بعضالفقهاء‪:‬‬ ‫من قال سبحان الله والحد له ولا إله إلا الله والله أ كبر ‪ ،‬جمعهن أو فرقهن ؛‬ ‫‪ 0 .‬د ‏‪٨‬‬ ‫نايا أو متعمد فجائز ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫فهل‬ ‫وقيل من استرخى إراره حتى ظهرت عورته ابتدأ الصلاة ‪ ،‬والعورة مثل‬ ‫القضيب وما أشبهه من الرأة ث وإن اتحل إزاره قليلا باسك تركه ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬لا برفعه حتى خاف سقوطه ‪ ،‬ومن كان فىردائه رطوبة‬ ‫فرفمه عن التراب أو كان فى إزاره فأرخى عليه الرداء ليقتى التراب عنه ڵ فهذا‬ ‫مما يكره فى الصلاة ولا نقض عليه ‪ .‬و‪.‬إن رأى المصلى شبه عقرب فح ركها بهذه‬ ‫لينظرها فأرجو أن لا فساد علبه إن شاء الله ‪ .‬وقال الحسن ن أحد رجه الله ‪:‬‬ ‫للمصلى إذا طمنته سلاة أخنرجها ويبنى على صلاته و إن كانت لاتشغلهو أخرجها‬ ‫فعليه الاعادة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪:‬كان فى أول الإسلام بجوز ا(كلام فالصلاة ويعملون فبها غير معانيها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫}‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫ك‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‏‪,‬‬ ‫خاشعون « ‪ .‬فتغدم عام‪.‬‬ ‫فى صلا ح‬ ‫حتى انزل الله عز وجل ‪ « :‬والدين م‬ ‫البى لاو أن لا تفعلوا كا كانوا بفملون“ من الكلام والعمل ‪ ،‬وكان ذلك‬ ‫معنى المنسوخ ذيا مضى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو معاوية رحه الله ‪ :‬من وفمعليه أو علىعينيه ذباب ‪ ،‬وخاف أن يشغله‬ ‫أ ن اشغله فلا نقر عا۔ه (‬ ‫ول مح‬ ‫عينه‬ ‫غض‬ ‫ما شاء } وإن‬ ‫‏‪ ٣‬طر د‪٥‬‏‬ ‫صلاته‬ ‫عن‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الجاعة عن زيد بن أرقم‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٦٣‬‬ ‫وإن وتع على أنفه فنفخه فالنقض أولى به ‪ ،‬فإن خاف أن بدميه فإنه مهدى يده‬ ‫ليطرده ولا يضربه ضربا لأنه إذا مسحه بيده هلا نقض عليه ث قتله أو لم يقتله ‪.‬‬ ‫ومن خرج من ضرسه شىء من الطعام مثل حبة ذرة أو دخن أو أقل أو أ كثر‬ ‫ش غرقها متعمد نقض صلاته فقول أيىالحوارى رحة الله ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬لا تفسد‬ ‫صلاته ولو تعمد لغرقها لأن ذلك بمنزلة العبث لا العمل ‪ .‬وإن كان بين أسقانه‬ ‫‪ .‬وإن سال من منخر المصلى مخاط حتى‬ ‫شىء من الطعام فابتلعه فلا يضره ذلك‬ ‫‪ .‬ه إن فعل ذلاك مغلو ن‬ ‫دخل وه » فسرطه نقض صلاته وصومه إنكان صانماً‬ ‫من غير اختيار منه ففيه معنى الاختلاف ‪ .‬ومن لم بلو من ضخامته على حلته وذكر‬ ‫ذلك وهو فى الصلاة فنشر طرثاً من‌عمامته فألواه علىرقبته ڵ يظن أن ذلكتجائزلهء‬ ‫أن صلاته نامة ‪ .‬وإن أراد خلاف السنة فى ذلك فأكثر القول عليه الاعادة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن ظن ذلك يلزمه وفعل ذلك لمصالح صلاته فلا إعادة عليه }‬ ‫ه إن أعادكان أحب إ لينا ‪ .‬وهمن<ك ديره أ و ذ كره منفوق الثوب إذا انتحى بله‬ ‫هلا نقض عليه فى وضوثه ولا صلاه ‪ .‬وكذلك إن انتى به ظهره أو بين بدله‬ ‫فرد يده إلى خاغه إلى أقصى ما ينال فحكه فلا نقضعليه إن شاء ايل لأنه فعل ذلك‬ ‫من عذر ث وإن انشف ثوب اصلى عن صدره ولم ير ده حتى جاوز حدا تامًا‬ ‫فسدت صلاته ث وإن رده قبل أن جاوز الحد فصلاته تامة ‪ .‬ومن وضع رجله‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬ما أرى عليه نتضاًء‬ ‫على الأخرى ؤ الصلاة متعمدا فعليه النتض‬ ‫ولو تعمد لذلك ‪ .‬ومن شك أنه لم يسجد فس جبينه فإذا فيه تراب أنه لانتقضعليه‪.‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر ‪ :‬سألت سلمان بن الحكم عن رجل يصلى فوقع ثوبه من على‬ ‫‪. ٢٦٤‬‬ ‫عننه ى قال ‪ :‬يأخذه منالأرض وبرده علىعنته ‪ .‬وعن أ بسعيد رحه الله فى الذى‬ ‫يؤله البول وهو يصلى فيضع يده على ذكره من فوق الثوب يستعين بذلك على‬ ‫مصالح صلانه منغير معالجة أن له ذلاك على مايشبه نىغيره ء ولو أمسكه إمساكا‪.‬‬ ‫ومن أخرج ثوبه من على رأسه مخافة أن يصيبه الدهن أو رفعه لئلا يقم فىالتراب‬ ‫فهو من كف الثوب المنى عنه ‪ .‬وقال النى ظلام ‪ :‬من اتقا على وبه فى الصلاة‬ ‫‪ .‬ومن نقع أصارمه أر بعض أعضاثة فى الصلاة متعمدا لذلاك ص‬ ‫فما الكلهساه‬ ‫فعن أبى سميد رحمه الله أن صلاته فاسدة ‪ 2‬وأما على النسيان فنى ذلك اختلاف ڵ‬ ‫وأحب أن يعيد ‪ 3‬وهذا إذا كان بعد أنكبر كبيرة الإحرام وقبل أن يجاوز‬ ‫التحيات الآخرة والطيبات ث ومن تنحنح فى الصلاة من علة أو تغيير فى حلقه‬ ‫فلا بأس عليه إدا كان ذلث لمعنى مصالح صلانه ڵ ويكره لغير ذلاث ‪ .‬وهن جشأ‬ ‫فى الصلاة فحمد الله بلسانه ك فقول تفسد صلانه ث وقول لا تفسد إذا حرك لسانه‬ ‫بالتحميد بمعنى الاعتقاد ‪ .‬ومن حرك يده لعمل شىء ؤ الصلاة مما لا حوز له حمله‬ ‫فى الصلاة ‪ 2‬ثم ذكر أن ذلك لا يجوز له فكف يده وأ‪.‬سك عنه ‪ .‬فعن ألسعيد ‪.‬‬ ‫رحمه الله أنه ما لم حصل العمل فليس ذلاث بعمل ك وذا نزلة العبث ‪ .‬والله أعلم؛‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫» ‪+‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٥‬‬ ‫الكلام والإشارة والضحك وال‪,‬۔كاء والتنحنح فى الصلاة‬ ‫فى‬ ‫قال أ بو سعيد رحه الله ‪ ،‬عند أصحابنا أن الكلام كله بغير مايقال فى حدود‬ ‫الصلاة مفسد للصلاةعلى كل حال عكان لمعنى الصلاة أو لغير معناها إذاتعمدلذلك‪،‬‬ ‫إلا أنه إذا سسها الإمام بشىء ممامخالف فيهأمر الصلاة أن من خلفه يسبح له فى أى‬ ‫حال كان ‪ .‬وقال بعضهم إنه يجهر له بما فيه مما ية۔ال فى الصلاة ليدله على سهوه‬ ‫فى تسكبير أو قراءة أو غير ذاك من الصلاة ث وفال بعضهم إن تكلم بشى ‏‪ ٠‬من‬ ‫ذكر الله ك مثل قول الحد لله وسبحانالله ‪ ،‬ولا إله إلا الله ث والله أكبرأنهلابأس‬ ‫بذلت على التعمد لمعنى الذ كر ‪ .‬وقال بعضهم لا يجوز ذلاك إلا لمعنى ما ينتبه ه‬ ‫الإمام ‪ .‬وما أشهه ‪ .‬وتال إن الكلام لغير معانى أسباب الصلاة مفسدلاصلاة على‬ ‫الدمد واانسياز ث ولو أراد نه الصلاة فأخطأ به اذيرها دن الكلام لخارج نها ‪.‬‬ ‫وأما إذا مها المصلى » فقال فى حد هن حدود الصلاة غير ما يقال فيه من أمرالصلاة‬ ‫أن صلانه تامة ‪ .‬وأما إذا ته‪.‬دلذ اك فصلاته فاسدة إ`اكان لخفالفةمايقال ؤ الدود‬ ‫فى الصلاة ث وفى بعض القول إنه إذا سها فة كلم بشىه من ذ كر إله أو منالقرا‪:‬ة‬ ‫بغير دا يقال فى السادة إلا أنه لذير مهنى السهو وفى أمر الصلاة فقول أنه لافداد‬ ‫الله ‪ 4‬وقول عايه الإعادة إذا خرج عن معالى ما بقال فها‬ ‫عليه بشىء من ذكر‬ ‫على القد إلى الصلاة وكذلك إذا سهافسلم ‪ 2‬ففى أ كثر القول أه بينى على‬ ‫صلاته و سجد للو هم إلا أن يدبر بالقبلة ث أو يتكلم كلام مما لا يقال فى الصبلاة‪،‬‬ ‫‪-‬۔‪_ ٢٦٦ ‎‬‬ ‫أو يتطاول تطاولا بعيدا ‪ .‬ولو م يتكلم ولم يدبر بالقبلة ‪ .‬وفى بعض القول إن قرأ‬ ‫شيئا من القرآن وذكر الله بريد به الجواب لثىء من الكلام فذلك مما يقطم ‪3‬‬ ‫وأما إذا عارضه فصىلاته شىء ممايؤله فتكلم بشىء منذكر الله منلو با أو ساهيا فقد‬ ‫مضى القول فى الذكر على السهو أو القصد ء و إن قصد بذلك الإشتمكاءوالتوجع‬ ‫لذلك خرج ذلاث لمعنى الجواب للكلام۔ وقال أ بو محمد رحه الله لتسلم على غير‬ ‫همد لا يقطع الصلاة ء وقيل إن ذكر المصلى النار ناستجار منها فى صلاته فإن محرك‬ ‫صلاته ث وإن ذكر فى نفسه ولم يتحرك لسانه فأرجو أن‬ ‫ذلك لسانه نس‬ ‫دت‬ ‫لا نقض عليه ‪ .‬ومن تفكر فى صلاته فى شىء من أمور اندنيا متعمد لذلك ل‬ ‫تفسد عليه صلاته ‪ .‬وقال بعض فقهاء خراسان من تفكر فى شىء من أمر الدنيا‬ ‫ڵ وعندنا أ زه لا يبلغ ‪,‬ه دلك إلى فساد صلاته }‬ ‫متعمدا لذلك فسدت عليه صلاته‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‏‪٨٥٠‬‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫عَ هر‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ر‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذ‬ ‫‪. :‬‬ ‫الله‬ ‫لان انته تعالى يقول « وإن تيدوا ما ف ‏‪ ١‬نسسكم' اوة حخفوه تغحاسسنيسكم مه‬ ‫آ إلا‬ ‫آنه نة‬ ‫‪:».‬‬ ‫ء « « فنسخها ؛ةو له «( ل‬ ‫عذ بم هن ر‬ ‫اشا‬ ‫لمن‬ ‫ير‬ ‫الدن۔_ا‬ ‫أر‬ ‫‪-‬ن‬ ‫ثى‪:‬‬ ‫و‬ ‫والتفكر‬ ‫«‬ ‫سكت‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫وا ا‬ ‫‪7‬كت‬ ‫‪ 7 ].‬س‬ ‫م‬ ‫ها‬ ‫‪7‬‬ ‫أهون من ا لاسناع الى الكلام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و إذا وجد المصلىنى حلقه ‪.‬ثل النخاعة أو غيرها وهو فى موضع السر فتنحنح‬ ‫على العمد ولو ترك ذلك لم يشغله عن الصلاة أن له ذلك ‪ ،‬لأنه بمعنى لصالح الصلاة‬ ‫وكذلك فى الإمام إذ! شجرله شىء فى حلقه عند القراءة جهرا فتنحنح لميان ةرا‪:‬ته‬ ‫فلا نقض عليه ك رلو كان يقدر على القر ا «ة من غير‪ .‬تمحنح إلا ! نه إذا تمحنح حسن‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٦٧‬۔۔‪.‬۔‬ ‫‪ :‬كان بض الفتهاء لار ى‬ ‫القراءة [ كر ولا بأس عايه ‪ .‬وقال أ و سعيد رجه ا‬ ‫جر از الصلاة خلف من يطحر فى صلاته كان دلك لعيد أو غير عمد ث وإن تنحنح‬ ‫لغير معنى أو حط رأسه لغير معنى فهو من العث والتنشج أشد وأخاف أن بكون‬ ‫ملا ى وأما إذا تنحنح المصلى لشىء عرض له فىحلقه فلا شىء عليه فى ذلك ‪ .‬و إن‬ ‫أراد بذلككلاماً أ و يسمع أحدا نددت صلاته ‪ .‬تعمد لذلك أو نسى ى وإن تعايا‬ ‫نتنحنح فالنقض أولى به إلا أن يكون لشى وقع فى حلقه فلا بأس & ون أطال‬ ‫الإمام الجود أو القعود فظن المأموم أنه ناس أو ساه فتنحنح لينبهه ويذكره‬ ‫‏‪ ١‬و سبح له فيختلف فى ذلك‪ .‬ويعجبنى‪ ،‬إكنان ذلك لمصالم الصلاة أننسع ذلك ء‬ ‫وإن طحر المصلى [ ‏‪ ٤‬قال أخ أوأح لذير معنى ث فالطحار مرن المبث ‪ ،‬وقوله أخ‬ ‫أو أح يقم موقع الكلام ‘ والسكلام عمل ينقض الصلاة ث وكذلك إن ‪7‬‬ ‫أو عطس المصلى أو تحب فلا شىء عليه » إلا أنيتزايد فى ذلك ى وإن تنشج على‬ ‫شىء من أمر الآخرة فلا شىء عايه ‏‪ ٤‬وأن تنشج على شىء من أمر الدنيا فسدت‬ ‫وإن تفشج لذير عنى ولم ي‪:‬ع‪.‬د لذلك فلا شىء ‪ ،‬وإن للع مانلمصلى شىء‬ ‫صلانه‬ ‫من جوفه إلى حلته وخاف أن يظهر إلى فيه أن له أن يقنحنح ‪ ،‬و يصرط ريقه إذا‬ ‫‪ 71‬نه إذا تتحنج لا يظهر ! إذا لم يضر بحيث يظهر إلى اسانه ويقدر على لفظه‬ ‫بذير معالجة من تنحنح أو غيره وقول يفسد عليه إذا صار حيث يقدر على إخراجه‬ ‫با لتة ح خح ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬النحب السعال والنهم صوت كأن ز<ير وهو يشه الأنين والطحير ‪ .‬قال مااكث‪: ‎‬‬ ‫لاتنهم يا نلاح ابن الم لا۔قاة راح‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫نصل‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إن التأوه خرج مخرج البكاء أو يشمهة ‪ .‬وكذلك‬ ‫التنشج من غلبة البكاء بغير اختيار فلا بأس به ‪ .‬والأنين التول فيه كالقول فى‬ ‫البكاء والتنشج ‪ .‬وقد قيل فى البكاء إذا } يستطع الصبى إ‪.‬۔اكه أ ن صلاته تت ع‬ ‫ولوكان لغبر أمر الآخرة » وفى بعض القول أن من بكى أو تاثعج لغير أمر الآخرة‬ ‫حتى يسمعه من خلفه أن عليه النقض فى قول أ ن عبد الله ‪ .‬وإن تفشعج أو بكى‬ ‫من خوف الله فلا تنتقض صلاته ‪ .‬ومن بكى على هيت انتقضت صلاته ى وقول‬ ‫لا نقض عليه إلا أن يبكى حر َ على اايت ‪ .‬وعن أ لى سعيد ره الله أن الضحك‬ ‫يفسد الصلاة ث والتبسم من الضحك‪ .‬قال الله تعالى « عبس ماحكا من قو؛لها ‪.‬‬ ‫ذعر ما دون الةمةبة‬ ‫ومن قهةه فى الصلاة فسدت صلاته ووضوؤه و إن ضحك أر‬ ‫فلانةض عليه فى صلاتهولا رضوئه فقرل أنى على رحهالله ومن عرض له الضحك‬ ‫فى الصلاة حتىأمسك وبقى لا يضحك فلا يصلى حتى ذهب عنه الضحك » ثم مذى‬ ‫يضحك ‪ 7‬يتسم ‪ .‬وروى أن أعمى دخل السر !‬ ‫فى صلاته أنه لا بأس علته ما‬ ‫ورسول الله علاو يصلى بأصحابه ‪ ،‬فوقع الأخى فى بئر ضحك بعض المأمو مين ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هاا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫وورصوء‬ ‫‏‪ ١‬ں‌ لعميل صلا و‪4‬‬ ‫ضحك‬ ‫هن‬ ‫اسر < و مر النى طتنة‬ ‫ن‬ ‫مهم خمار‬ ‫فمل‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال فى صلاته الجد لله واستغفر الله » أوصدق الله أوأشباه ذاك اننقضذت‬ ‫‘‬ ‫عل‪ 4‬بأس‬ ‫صلاته ‏‪ ٥‬و إن كان ناسيا ‪ .‬وقال أو مدار نه هن قال الجد لنه فلا أرى‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫وأما إن قال صدق الله نقد اختلف فى ذلك ‪ ،‬وأحب أن يعيد ‪ .‬ومن نس فى‬ ‫فى الصلاة فانةبه وهو ية۔كلم بير القرآن أو بذير ما يقال فى حدود الصلاة فعليه‬ ‫إعادة الصلاة » وإن تكلم بالقرآن أموما يتقال فى حدود الصلاة فى غير موضعه فعليه‬ ‫سجيدتا الوهم ‪ 4‬و إن كان ذلك حلما رآه على وجه الرؤيا فلا يفسد ذلاث صلاته حتى‬ ‫يسقيمن أ نه قال ذلك ‪ ،‬وإن لم يعرف أنه رأى أنه نكلم أو هو حل فاللم أولى له‬ ‫حتى يعلم أكنهان ناعسا أو متيقظاً فاليقظة أولى به حتى دعلم أنه نمس ڵ والله أعلم‬ ‫و به القوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫القول الامس والعشرون‬ ‫ايمن بعنيه نى صلاته مخاط أو بزان أو تمخاع أو نعاس أو ما أشبه هذا‬ ‫وقيل من عناه مخاط فى الصلاة غر فى الحصى ودفنه أن عليه الإعانة ‪ .‬وإن‬ ‫حفر له وتركه فى الحفرة حتى يصلى ثم يدفنه فلا إعاذة عليه ى ولا تحب له أن يفعل‬ ‫ذلك فى المسد ‪ .‬وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ ،‬حفر بقدمه الشمال حتها ويتمخط‬ ‫ولا نقض عليه وإن حفر بيده أعاد الصلاة ‪ .‬ومن اجتمع فى فيه بلغم وخشى أن‬ ‫يشغله عرى صلانه أو قرا‪.‬ته فبزق به على «يثته ولم يمل على يساره فلا نعل عليه‬ ‫فسادا ‪ 2‬وإثما يستحب له ذاث ‪ .‬وفى كتاب ان جعةر ومن جاءته مخاعة‬ ‫أو بزاق أ‪ .,‬خاط فكيس وتمخط أو بزق فى نعله أو نى الأرض ‪ ،‬أوكان على‬ ‫حصير وأمكنه أن يرفعه و يمزق محته فلا بأس ‪ .‬وقال محمد بن السبح رحه الله ‪ :‬إن‬ ‫تقدم موضع سجوده نقض ‪ ،‬وإن تأخر حى يسجد موضع قدميه نقض ك هكدا قال‬ ‫محمد إن محبوب رحمه الله ‪ :‬وقول إذا تقدم أو تأخر بقدر خمس خطوات فلا نقض‬ ‫عليه وكره مكنره أن يجعل إحدى نعليه على الأخرى إذا بزق إلا أن تكون‬ ‫واحدة فوق الأخرى » فرفعها شم بزى وردها كا كانت فلا بأس ‪ .‬وقال أبو عبدالله‬ ‫رحمه الله يضعهيا ولا يةرقهيا ‪ ،‬فإن فرقهما نقض ‪ .‬وإن حفر برجله اليسرى وهو‬ ‫قام أو بيده اليسرى وهو جالس ودفن فلا بأس‪ .‬وإن بزق حت قدمه اليسرى‬ ‫أو فى ثو ه فلا بأس‪ .‬وقال أبو عبد الله لا يمزقنى ثوبه إلا أن يكون فى الكعبة‬ ‫لأنه روى عن ابن عباس أنه قال لا تمزق فى شمو بك إلا نى الكعبة ‪ .‬وأما الخاط‬ ‫‏‪ ٢٧٧١‬۔‬ ‫‪ .‬ومال ‪:‬‬ ‫مإن المصلى عش منه ماخرج من منخر نه ولا يتعمد لقمع ما ل مخرح‬ ‫أهو عبد الله رحمه الله خرج بقدر ما كان يقنشج منه ‪ .‬وإن أراد المصلى أن يمزق‬ ‫على يساره فلا بأس عليه فى إعراضه بوجهه لأجل ذلك ‪ .‬وقال أهو معاوية ر<حسه‬ ‫الله من صارت النخاعة عللىسانه شم ۔رطهافىالصلاة فعليه النقض ‪ .‬قال غيرهوذلنث‬ ‫إكنانت من الصدر ‪ 2‬وأما إكنانت من الحلق والرأس شم سرطها فلا نقض‬ ‫عليه » وإن جاءته النخاعة فخشعهاحتى صارت على لسانه شم غرقها متعمدا أو ناسيا‬ ‫أو جاهلا فإكنانت النخاعة من الرأس أو الحلق فصلاته تامة ث وإنكانت من‪,‬‬ ‫صدره فقد قيل تفسد صلاته على العمد ى وأما على الخط فلا تحب فسادها ‪ .‬وسثل‬ ‫أبو سعيد رحمه الله عن من جاءته تخاعة أو بزاق أين يمزق ؟ قال على يساره ك‬ ‫وإن بزقبا على بمينه أو قدامه يكره ذاك ولا تفسد صلاته ‪ .‬لأنه قيل إانلملائكة‬ ‫جىء على المين إبليس لعنه الئهعلىالشمال ‪.‬قلت له وإن أحالها بلسانه حتى ظهرت‬ ‫على فية وأخذها بثوبه فيشبه معنى العبث ؟ قال ‪ :‬نعم وكذلك أخذه لها بيده‬ ‫كأخذه لها بثو به ‪ .‬وقال أبو معاوية رحه الله ‪ :‬إن المصلى إذا وجد النخاعة بمزقها‬ ‫عن يساره ‪ ،‬أو حت قدمه اليسرى ‘ حفر لها ثم يمزق ‪ ،‬ويدفنه بقدمه ثم محفرمرة‬ ‫بعد مرة حتى يسترها ‪ .‬ومن وجد فى صلانه رمحا أو مجشأووجد ر محا فلا بعأسليه‬ ‫إذاكان إذا ترك ذلكعناه أذى ‪ .‬قال أبو عبد الله إذا اجتلب الجشاء نقض» وإن‬ ‫جاءه بغير اجتلاب منه فلا بأ‪,‬سرعليه ‪.‬وقال أ بو سعيد رحه الله فى المصلى إذا كر به‬ ‫المزاق فى الصلاة فأراد بزقه فإنه يسلخه من فيه سلخا ولا يتفله تفلا ى وينبغى أن‬ ‫يسرطه ولا يدعه مجتمع ‪ 4‬وإن لم يسرطه تركهعلى حاله يسيل من شنقيه ولايمشه‬ ‫_ ‪٢٧٢‬‬ ‫بثربه ‪ .‬وقال محمد بن محبوب رحمه الله من كان قاما فى الصلاة فيزق عن يمينه أو‬ ‫بين يديه فلا نقض عليه ث وينبغى أن يمزق على يساره ‪ ،‬ومن قعد لنخاعة يقذنها‬ ‫فى نعله فيكره له ذلك ولكن بكب على نعله يأخذها ويقذف فيها ‪ 0‬ثم برد ا إلى‬ ‫مكانها وإن لم يفعل وقعد لها فلا بأس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن نعس فى صلاته حتى أدبر بالقبلة فله أن يبنى تلى صلاته ى وأما من ظن‬ ‫أنه قد أتم على صلانه فأدبر بالقبلة ناسيا فإن صلاته تنتقض ء أما من عناه ناس‬ ‫ودو يصلى بصلاة الإمام فانتبه وقد سبقوه بركعة ولم يتموا صلاتهم فإه يهمل‬ ‫ما صلى ويدخل معهم فيا بقى من الصلاة ‪ ،‬ولا يعتد بمكان صلى قبل النوم و يبدل‬ ‫مم الركعة الى سبقوه بها ‪ .‬وهذا عن أ ف زياد رحته الله ‪ .‬وسثل أ بو عبد ارلهورحه‬ ‫الله عن رجل نمس خلف الإمام نى الصلاة قاما ء فغاب عقله حتى فرغ الإمام من‬ ‫القراءة فركع قال عليه النتض لأن عليه أن يستمع ى وإن كان ذلك فى التحيات‬ ‫وقد دخل فى قراعتها فغلبه النوم حتى سلم الإمام ولم يكل هو التحيات فإنه يقرؤها‬ ‫و ي صلاته ‪ .‬وإن كان لم يدخل فى قرا‪.‬ة التحيات حتى سلم الإمام فعليه النقض ‪.‬‬ ‫و حفظ الوضاح بن عقبة عن ‪ 1‬على رحمه الله فى رجل يصلى مع الامام فلها قعد‬ ‫لنتحيالت نمس المأموم حتى قام الامام ولم ينةبه هو حتى قضى الا‪.‬ام الصلاة أنه‬ ‫توم يبنى على صلاته حيتكىنها وصلاته تامة » وإن انتبه وقد سبه الإمام بشى‪.‬‬ ‫من الصلاة أو جاوز حدا آخر أهمل ما مضى من صلاته واستأنف الصلاة ‪ 8‬وإن‬ ‫غشيه النوم فىالركمتين الأوليين » ثم انبه من بعدأن سلم الامام فإنه يعيدالصلاة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬ما ق من صلانه ‪ .‬ومن غشيه النوم فى الصلاة ذ‬ ‫يقدر أن يفتح عينيه وجدها كأنهما مابستان فإن عالجهما لينتحهما حتى ذهب ذلك‬ ‫عنه أو بق كذلك حتى أتم صلاته فإذا ‪ .‬يشغله ذلك عن صلاته فنرجو أن صلاته‬ ‫تامة إن شاء الله»و إن أصابه فعاس فىصلاتهحتى وقع لجةبه ناعس شم انقبهققول يمنى‬ ‫على صلاته ث وقول يبتدئها ث وإن غلبه النعاس حتى سد عينيه ففيه اختلاف ؛‬ ‫قول تفسد صلاته بذلك ى وقول لا تفسد » وكأنه يذهب إلى فساد صلاته ‪ ،‬وجوز‬ ‫أن يوقظ النائم للصلاة ى وأما تفسير ع ولا تنبه نانا أقر بالعدل من مرقده ‪ .‬أى‬ ‫لا خوف آمنا أقر بالعدل وانقاد لأهله والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‏( ‪ ١٨‬۔ منهج الطالبين ! ؛ )‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫القول السادس والعشرون‬ ‫فى المصلى إذا دخل فى الصلاة على غير طهارة ‪ 2‬أو تركها على العمد ‪,‬‬ ‫أو من منع غيره عنها » وفى البدل والكفارة‬ ‫واختلف فى من دخل فى الصلاة على أنه يصلمها بغير وضوء أو بثوب نجس ك‬ ‫م تبين له بعد هذه النية أنه غسل ثوبه أو أنه لبس ثوبا غيره طاعرآ ڵ أو أنه‬ ‫اغقسل للصلاة فقول تفسد صلانه لأجل نيته الحبيثة س وقول صلاته تامة فى جميع‬ ‫ذلات ث وقول ت فى الثوب ولا م فى الوضوء ‪ ،‬وقول ن فى الوضوء ولا د ف‬ ‫الجناة إذا نوى أنه يصلى على أنه جنب » وقول ولو صلى على ذلاک ناسي شم عل‬ ‫فى الوقت أله قد صلى على ذلك فعليه الإعادة فإن أعاد وإلا فعليه ااسكفارة إذا‬ ‫فات الوقت ڵ ولا يسعه جهل ذلك ‪ ،‬وأما من صلى جنبا وهو بيعا‪ ,‬أنه جنب ‪،‬‬ ‫أو صلى على غير وضوء فعليه الكفارة ء وأما إن صلى بنجاسة ف بدنه أو ثويه‬ ‫فلا كفارة عليه وقول لا كفارة عليه فى شىء من ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ترك الصلاة متعمدا كقر بذلك وعليه التو بة و بدل الصلاة والكفارة‬ ‫ومن شرب مسكرا حتى سكر وترك الصلاة فعليه الكارة ‪ .‬ومن ترك صلوات‬ ‫لكل صلاة‬ ‫كثيرة فقول عليه كفارة ؤا حدة مع التوبة وبدلهن جميعا ‪ 0‬وقول‬ ‫عن الصلاة بغيرها حتىفات وتتها ودو دا كر ها فلا عذر له‬ ‫تشاغل‬ ‫كفارة » ومن‬ ‫يترك الصااة بذهاب الال ولا لعمل ‏‪ ٢‬أمر الدنياء‬ ‫وعايه الصلاة والكفارة ي ولا‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٧٢ ٥‬‬ ‫ويصلى على ما أمكنه وإنما بعذر من عذره الله ى وأما الذى يتحدث ويظن أن فى‬ ‫بدخول وقت الصلاة نها خرج وجد الوقت قد ضاق فإن‬ ‫الوقت سعة وقد عل‬ ‫اتت الصلاة على هذا فقول عليه الكفارة مفلظة ث وقول تجزيه التوبة والندم‬ ‫والصلاة وقول يصوم عشرة أيام ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬من ترك صلاة متعمدا فعليه عتق رقبةءأوصيام‬ ‫شهر بن متتابعين ك أو إطعام ستين مسكيتاً ى وإن ترك صلوات عدة متعمدا فقول‬ ‫حزنه كفارة واحدة » وقول عليه لكل صلاة كفارة ‪.‬‬ ‫وقير«{“ من ترك كفارة الصلاة لم تجز البراءة منه على ذلك ‪ .‬ومن انتقضذت‬ ‫عليه صلوات فعلية بدل الفرائض والوتر ث ويؤمر أن يبدل سنة الفجر ث وسنة‬ ‫المغرب س ومن ترك شيتا مرن ركعات السنة متعمدا فقد أساء ولا تلزمه كفارة '‬ ‫إلا فى تركه صلاة الوتر » فبعض أوجب فيه الكفارة ولم يوجب الكأثرورزت‬ ‫فيه كفارة ‪ 2‬وقال بعض يفعل معروفا ولا كفارة عليه ‪ .‬والمعروف صوم يومين‬ ‫أو ثلاث ء أو يطعم مسكيمين أوثلائة ء فأما الفرائض فلا يجوز تركها نى خوفء‬ ‫ولامحار ية } ولامواققة » ولامسايفة » ولامرض ‪ ،‬ولاغرق ى ويصلى علىماأمكنه‬ ‫من ركوع أو سجود أو إماء ‪ 2‬أو تكبير أو نية على حسب الطاقة والإمكان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ذلك لأنه لم يرد نص قاطم على وجوب الكفارة لتارك الصلاة ولا هى مقيسة على‬ ‫تارك أو مضيم غرض رمضان ولا تجب البراءة من مرقكب كبيرة لا ‪.‬خماف فى أنها كبيرة‬ ‫وتارك الكفارة مختلف فى الآصل فى وجوبها عليه ثما ترك الصلاة كبيرة بلا خلاف وال‪:‬و بة‬ ‫جزية عنها قى بعض الةول إذا فات وقتها وانة أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٦ .‬‬ ‫و« لا تكلف الله نفس إلا وسعها » ‪ .‬ومن شغل عن الصلاة بشغل أو نسيارن‬ ‫أو جز فلا شىء عليه غير البدل » فإن جهل فسل الصلاة على ما أمكنه فعليه البدل ‪.‬‬ ‫وفى الكفارة اختلاف » ولابد من القيام بالصلاة علىكل حال ولو قدرها فىنةسه‬ ‫ونواها إذا قدر علىذلاك ولم بقد رعلى الصلاة ولا التكبير ‪.‬ومن قام إلىالصبح‬ ‫مسفرا فمضى متمهلا للوضوء وبدأ بركمتى الفجر » نطلعت الشمس غالته التقصير ء‬ ‫وعن بعض أصحابنا تلزمه الكفارة وعند بعضهم لا تلزمه الكفارة » وهو أ كثر‬ ‫القول ك وعليه التوبة من تقصيره ‪ .‬ومن نام عن العتمة وهو بريد أن يقوم قبل‬ ‫فوت وقنها فانقبه وقد فات وقفها وأصبح وصلاها وصلى الوتر فعليه كفارة واحدة‬ ‫لعتمة وللوتر ‪ .‬و إن كان قام آخرالليل وصلى الوتز فلا شىء عليه فى الوتر لأن‬ ‫وقته لا يفوت حتى يطلع الفجر ‘ ومن نسى صلاة حتى فات وقتها فة ل يبدلها متى‬ ‫شاء » وقول لا يسعه تأخبرها عن حين ما ذكرها لأن ذلك وقتها © وهذا القول‬ ‫أحب إلينا ‪ ،‬لقول النى صلو من نام عن صلاة أو نسبها ث ثم ‪..‬كرها فذلاث‬ ‫وقتها إلا أن ينتبه أويذ كر فى وقت لاتجوز فيه الصلاة أو فى وقت صلاة حاضرة‬ ‫خاف إن صلى الفائتة يفوت وقت الحاضرة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من هذا‬ ‫شىء‬ ‫شرح‬ ‫الكتاب‬ ‫حذا‬ ‫صدر‬ ‫تةرم ق‬ ‫وةد‬ ‫ولمن نام عن صلاة أو نسبها أن يصليها فى جماعة ء ولكن لا يؤم هو بها‬ ‫غيره ومن نمى صلاة فى السفر فذكرها فى الحضر صلاها تماما صلاة الحضر‬ ‫وقيل قصرا صلاة السفر ‪ .‬وقيل لا يجب على أحد أن يومى ببدل الصلاة ص وفيه‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬مختلف فى الصى إذا ترك الصلاة ى بعد أن عقلها‪» ‎‬‬ ‫والصوم بعد أن أطاقه وأ كثر القول أن لا إعادة عليه}وأما المجنون فجمنزلة الغى‪‎‬‬ ‫عليه ع فإن أغى عليه وقد حضر وقت الصلاة فعليه إعادة تلك الصلاة إذا أفق ڵ‪‎‬‬ ‫وأما السكران فعليه الإعادة ى ولا يبين لى فيه اختلاف إدا تعمد لشرب المسكر‪‎‬‬ ‫أو أكله‪،‬وعليه البدل لما مغى فى سكره من صوم أو صلاة‪ .‬وقول عليه الكفارةء‪‎‬‬ ‫وقول إن شرب فى وقت الصلاة فعليه الكفارة ي وقب_ل الوقت فعليه البدل‪} ‎‬‬ ‫ب كل ولم يشرب لأنه‪‎‬‬ ‫ويلزمه بدل الوم لا أصبح من أيامه سكران ولو‬ ‫لم ينعةد له الصوم ى وأما الجنون فيلحقه معنى الاختلاف نبا أصبح من أيام‪‎‬‬ ‫الصوم جنونا‪. ‎‬‬ ‫وأصح القول عليه البدل ‪ .‬وأما الارند فأصح القول فيه أر لابدل عليه‪. ‎‬‬ ‫و بتحب له إنكان قد حچ قبل ردته أن يبدل الحج‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل من ذكر صلاة فائتة أو منتقضة ء وقد قام لمشيرها فإذا كان فى فسحة‪‎‬‬ ‫يتمبا فايبدأ‪‎‬‬ ‫يدخل فى الحاضرة ‪ ،‬وقول ما‬ ‫من وقت الاضرة برآ يالفائتة ما‬ ‫بالفائتة ڵ وقول ولو أمها فليصل الفائتة شم بصلى الحاضرة وأما إذا نات وقت‪‎‬‬ ‫الحاضرة ثم ذكر الفائتة فليصلها » وقد تمت الحاضرة ‪ 2‬وقول يعيدها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫_‬ ‫فسل‬ ‫وقيل من منع مملوكه من صلاة حاضرة حتى فات وقتها نقول على السيد‬ ‫الفارة ى وقول عليه التو ة ولا كفارة عليه وعلى المب_د بدل الصلاة ‪ .‬وقال‬ ‫أبوعبد الله ى رجل ضرب غلامه حتى أغماه وفانقه الصلاة ء فإنه تلزم لولى كفارة‬ ‫ناك الصلاة ) صوم شهر بن متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ‪ 4‬وكذلاك إن حبسه‬ ‫وطه ‪ 7 ،‬رطلقه فى أوقات الصلاة فإنه يؤدى فرضه على ما مكغه ولا كفارة على‬ ‫للملوك ‪ .‬ومن أخذه ظالم فى وقت الصلاة وقال له لا أتركك تصلى حنى تعطينى‬ ‫دينارا ‪ .‬نإرن كان‪ .‬يقدر على الدينار ولا يضربه ذم را يؤدى إلى هلاكه‬ ‫أو هلاك عياله أو أحد منهم واه يدفع إليه الدينار ويصلى ‪ ،‬ولو كان بين الرجاء‬ ‫والخوف على الةررة على قتاله ولو طلب إليه أ كثر وكان يقدر على ذلا جاز له‬ ‫يكن منع مال أو إن دفع له ما عنده من المال أضر نه‬ ‫أداؤه لإحراز دينه ص وإن‬ ‫و بعياله فلا يسلمه إليه ومجاهده بما قدر » و إن خاف أن بقتله وتذهب نفسه صلى ‪:‬‬ ‫كما أمكنه بالإيماء أو غيره ومن منع عن الصلاة ف يصل كا أمكنه جهلا منه لذلاث‬ ‫فبعض لم يعذره ورأى عليه الكفارة ‪ ،‬و‪.‬نهم من عذره عن الكفارة ‪.‬‬ ‫فصل “‬ ‫وعن ابى إبراه رحمه الله فى مسافر قيل له إن المسافر له جمع الصلاة فى‬ ‫السفر فترك هو الصلاة حتى رجع إلى بلده أن عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين‬ ‫د هدل الصلوات ‪ .‬وعنه فى امرأة مسافرة تصلى العتمة ولا تقرأ فها شيثا من القرآن‬ ‫مع فامحة الكتاب أ ن عامها البدل بلا كفار ‪ 7‬وقالسامان ن عثمان ‏‪ ١‬ا الكفار ة‬ ‫‪. ٢٧٩‬‬ ‫ه الله من ذهبته‬ ‫على من ترك الصلاة متعمدا بديانة ‪ .‬وعن أبى الحوارى رح‬ ‫دا أ و غير عمد من نسيانأو خطأ فعايه البدل فىالخطأ والنسيان والكفارة‬ ‫صلوات‬ ‫لكل صلاة‬ ‫ى العمد ى وعيه كفارة واحدة لجيع تلاك الصلوات ء وقول عليه‬ ‫تركها على العمد كفارة التفليظ ‪ ،‬وةه ا‪ ..‬جز به البدل لجيم ذلاک ‪ ،‬وقول إن التو بة‬ ‫تجزيه عن البد والكفارة لأن حتوق الله تأتى علمها التوبة ‪ 2‬وقول إن ترك‬ ‫صلوات متتابمات فعليه لجيعها كفارة واحدة ‪ ،‬وإن ترك صلوات ثم صلى صلاة‬ ‫أو صلوات ‪ ،‬ثم ترك صلاة أو صلوات فعليه لذاك أيضا كفارة ثانية ث وقول إن‬ ‫كان ما ترك من الصلوات فى معنى واحد بسبب واحد فعايه كفارة واحدة ‪ ،‬فإذا‬ ‫صنع صلاة أو صلوات لغير بسيب واحد فعليه كفارة واحدة ء فإذا ضيع صلاة‬ ‫أو صلوات لغير ذلك السبب فعليه لذلك أيضا كفارة ثانية ‪ .‬وقول ليس عليه‬ ‫كفارة إلا أن يترك الصلاة متعمدا لغير عاهة تمرض له ولا الجهل ولا تشاغل‬ ‫أ بسيب ‪ ،‬وإنما يقصد إلى ترك الصلاة متعمدا فهذا عليه البدل والكفارة ‪ .‬وقول‬ ‫لا كفارة عليه إلا أن يترك الصلاة وهو يقر بغرضها » ر قول لا كفارة علييه فى‬ ‫ترك الصلاة على حال ك وإنما عليه البدل ‪ .‬وقول لا بدل عليه إذا تاب مما ضيع‬ ‫ويرجى أن يغفر الله له ما ضيع من حتوق الله عند التو ية ‪ ،‬وقيل إن الكفارة‬ ‫عقوبة ‪ .‬والعةربة لا تكون إلا بعد الذنب ء والذنب لا يقع إلا من قاصد بالعمد‬ ‫إليه ء فعلى هذا لا تلزم الكفارة فى الصلاة إلا على تارك ها متعمدا لتركها على‬ ‫قول من ألزم السكفارة فى الصلاة ‪ .‬واختلف فيمن ضرب غيره نأغماه حتى ذهبته‬ ‫صلوات فقول عليه الأرش والكفارة وقول عليه الأرش ولكافارة عليه ‪ ،‬وقول‬ ‫إكنان ضربه نى وقت الصلاة فعليه الكفارة ث و إن كان فى غير وقت الصلاة ملا‬ ‫كفا رة علميه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫فنصل‬ ‫وقيل من ترك تكبيرة الإحرام أو القراءة وكان يصلى ولا محرم ولا يقرأ‬ ‫جهلا منه أو مدا أن عليه البدل والكفارة ‪ .‬وقول عليه البدل بلاكفارة وقول‬ ‫لا بدل عليه ولاكفارة‪.‬وقول من جهلحدا من حدود الصلاة نهو كن جهل الصلاة‪.‬‬ ‫وقول حتى يجهل ركعة تامة ‪ .‬وقيل من جهل معرفة ما ينقض الوضوء من مس‬ ‫الفرجين وغيرها مما ينتقض به الوضوء وكان‌يصلى بذإيرعادة للوضوء أنعليه البدل‬ ‫والكفارة ومن خرج مسافرا ولم جد ماء وجهل أن يقيسمؤيصلى فترك الصلاة حتى‬ ‫وجد المفاءصلى فقول عليه الكقارة ‪ 2‬وقول لكاغارة عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ميوجد عن أبى الحسن رحمه الله فى الرجل يقو م إلى الصلاة المفروضة فيداخله ‪/‬‬ ‫الرياء والإياب فى صلاته أن عليه التوبة من ذلاك وصلاته تامة ى وإن كانينوى‬ ‫بصلاته أنه يصليها رياء ونقاقا وعجبا ول ينو سها أداء الفرض ولا أحرم على ذلاث‬ ‫فإن عليه القو بة والاستغفار وبدل الصلاة والكفارة إذا لم يبدلها فى الوقت بنية‬ ‫أداء الفرض والله أع ‪ .‬وسثل سعيد بن محرز رحه اره عن رجل توضأ لصلاة ث‬ ‫أحدث حدثا ينقض وضوء ‪ ،‬توضأ من الحدثونسى وضوده بعد الحدثوتعمد‬ ‫للصلاة بغير وضوء وهومتوضىء قال إنذ كر الوضوء الثانى وهو فى الصلاةفصلاته‬ ‫تامة ‪ 2‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨١‬‬ ‫القول السابع وا لعمشرون‬ ‫فى المتوانى عن الصلاة والتارك لها والناسى وما أشبه ذلاكث‬ ‫وقيل فى رجل أصابته الجنابة فى الليل » ثم نام حتى طلعت الحرة من الشمس‬ ‫ولم جد ما‪ .‬قريبا ولا ثوبا طاهرا فنال ثم قعد حتى ببس بدنه ثم صلى‬ ‫فى ثوب فيه جنابة مد أن فات الوقت فنحب له أرن_ يبدل صلاته فى ثوب‬ ‫طاهر ى لأنه غسل ثم قعد حتى فات الوقت ‪ ،‬وكان ينبغى له إذا فات الوقت‬ ‫أن ينسل ثوبا ويصلى فيه إذا لم جد ثوبا طاهر ى وكارن مجد من يضطر‬ ‫إلى ذلك ‪ ،‬قال محبوب جاءت امرأة إلى والدى فقالت إكففت أطين حائطلى ‪,‬‬ ‫فاشتغلت به عن الصلاة وقد نودى بالظهر نيا زلت على على حتى نودى بالعصر }‬ ‫وكنت أرى أن أفرغ منه قبل المصر ‪ ،‬قال ‪ :‬فسأل لها الربيم عن ذلك قال ‪،‬‬ ‫فتعقق رقبة ‪ ،‬و إلا متصوم شهرين متتا بينو أما الناسى فلكافارة علميه » ويستغفر‬ ‫ربه ‪ 2‬ولا يعود يتهاون بالصلاة} ومن نام عن صلاة بعدما دخل وقتها ولم ينتبه حتى‬ ‫فات وقتها أن عليه الكفارة ى وقول لكافارة عليه إذا ذهب به السوم إلا أن‬ ‫نكون نيته تركا للصلاة وأنه لايقوم يصلى فإن عايه الكفارة ء وأما إن فام قبل‬ ‫دخول وقت الصلاة ولم يسةيقظ حتىفات وقتها فليس عليه كفارة‪ .‬وقال أبو سفيان‬ ‫سمعت المعتمر بن عمارة يقول مالقى الله أحد من يقر بالإسلام بذنب أعظم مترك‬ ‫أدركته ‪.‬نااسلين ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫خيار‬ ‫اعتمر من‬ ‫وكان‬ ‫ك قال‬ ‫على المد‬ ‫الصلاة‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وعن أ بى سعيد رحمه الله فيمن نام عن صلاة أو نسمها فانقبه هسا أو ذكرها‬ ‫عند طلوع قرن منالشمس أ و غر وبه أ نه لاينبغى له أن يصليها فى ذاك الوقتتحتى‬ ‫بستوى طلوعهاأو بتم غروبها » وكذلكإذا صارت فىكبد السماء فىالحر الشديد‬ ‫حتى تزول إلا أنه رخص من رخص فى ذلك فى يوم الجعة‪ ،‬وضااة الجنازة فهذه‬ ‫الأوقات لاحقة ببدل الفوائت ث واللوازم والفواسد من الصلوات ‪ .‬واختلف‬ ‫فى من نسى صلاة حتى فات وقتها ى وحضر وقت صلاة غيردا ‪ ،‬فقول إنه خير إن‬ ‫شاء بدأ بالحاضرة وإنشاء بالفائتة ء وقول يبدأ بالفائتة إذا كانت إأما هى علىأثر‬ ‫الحاضرة ص وإن كان بينهما صلاة أخرى نبأبهما بدأ جاز ؛ وقول لافرق فى ذلك‬ ‫ويبدأ بالفائتة مالم خف فوت‌الحاضرة ‪ ،‬وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ‪،‬‬ ‫شم صلى الفائتة ‪ .‬وأما إن ذكر الفائتة بعد أن أحرم لاصلاةالحاضرة لم يسكن عايه‬ ‫أن يخرجمن صلاته التى قد دخل فيها ومضى على صلاته ء قإذا أتمها صلى الفائتة ى‬ ‫وقولإنه مالم ينم الحاضرة ولو بقى عليه إلا ما لاتتم الصلاة إلا به شم ذكر الفائتة‬ ‫تركها وبدأ بالفائتةڵ ثم استقبلالحاضرة وؤ‪..‬بعض القول و لو خاف فوت الحاضرة‪.‬‬ ‫وقول ولو أمم الصلاة الحاضرة وذ كر الفائتة فى وقت الحاضرة كان عليه أن‌يصلى‬ ‫الفائتة م يصلى الحاضرة ‪ .‬وأما إذا لم يذ كر الفائنة حتى خرج وقت الحاضرة وقد‬ ‫صلاها أعنى الحاضرة فقد تمت ولا يعدم من القول فى لزوم ‪,‬دل ماصلى قبل أن‬ ‫يصلى الفائتة ث و يعجبنى أنه إذا لم يذكر الفائتة حتى دخل فى الحاضرة أن يمضى‬ ‫نسى صلاة‬ ‫أول الوقت أو آخره و لا يبطل عله ‪ ,‬وأ ‪ \.‬من‬ ‫ق‬ ‫على صاا نه إن كان‬ ‫_ ‪_ ٢٨٣‬‬ ‫فى الحضر حتى فات وقتها وكذرها نى موضع السفر ‪ ،‬أنه يصليها صلاة الحضر ‪،‬‬ ‫وإن نسبها فى الحضر وكذرها فى السفر وقد كان بقى عليه من وقتها شىء ودخل فى‬ ‫حد السغر فقول يصلى صلاة الحضر ‪ 2‬وقول يصلى صلاة السفر ‪ .‬وإذا نسى صلاة فى‬ ‫السفر وانقضى وقتها فى السةر ى شم ذكرها فى الضر أنه يصليها صملاة الدفر ى وإن‬ ‫نسبها فى السقر شم دخل الحضر وعليه وقت من أوقاتها شم ذكرها بعد فوت وقتها‬ ‫فى الحضر أو السفرأنه يصلى صلاة السفر ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله من صلى صلاة العصر ونسى صلاة الظهر فذكرها‬ ‫قبل غروب الشمس فإه يصلى الظهر ع ثم يصلى المصر ے وإن ذكرها فى الامل وقد‬ ‫غر بت الشمس صلى الظهر وحدها وكذلك من صلى صلاة العتمة ونسى المغرب‬ ‫فذكرها فى اليل ‪ 2‬فإنه يصلى للغرب ثم العتمة ‪ .‬وإن ذكرها بعد ما أصبح صلى‬ ‫للغرب وحدها ‪ .‬ومما أحسب أنه عن أى محمد رحمه الله فى المسافر إذا قدم إلى بلره‬ ‫فذكر صلاة نسيها فى السقر فإن عليه بدلها قصرا فى قول أصحابنا كما وجبت عليه‬ ‫فى الغر ى وقول علميه أن يصلمها تماما لقول الله تعالى « أقم الصلاة لذ رى «‬ ‫و لقول النبى ظلم ‪ :‬من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها »‬ ‫لأن من دخل عليه وقت صلاة فى السفر فلم يصلها حتى دخل إلى موضع تمامه‬ ‫و الو قت قاسم أنه يصلمها تماما ‏‪ ١‬وإن خرج من وطنه فى وقت صلاة قد حضر ت فلم‬ ‫يصلها حتى انتمى إلى حد السفر والوقت قاشم أنه يصلىقصرا ‪ .‬وفى «ذا اختلاف ‪2‬‬ ‫وأما من صلى صلاة ف۔دت عايه فى القر أ بدلها فى الحضر قصرا ‪ ،‬وإن فسدت‬ ‫عاهه صلاة فى الحضر فإنه يبدلها فى السفر تماما ‪ .‬والفرق بين النسيان والفساد ‪ .‬أن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫الناسى إما يجب عليه الفرض فى الوقت ‪ ،‬والذى فسدت عليه صلاته كان عليه‬ ‫الفرض فى الوقت الذى صلاها فيه ى فلما علم بفسادها كان عايه البدل » والبدل‬ ‫قد زال عنه بالفمل ‪ .‬وهذا فرض ثان‬ ‫كفراضن‬ ‫لا يكون إلاكالمبدول منه ع وال‬ ‫يحب فى الوقت فى الطريق التعبد ومن نسى صلاة حتى فات وقتها أنه لا عذر علية‬ ‫له إلا أن يصليها وبعض وسع له تركها ويصلى ما استقبل وأحب له أن لايتركها‬ ‫إلا من عذر » وكذلك الناعس والغمى عليه والغمى أدون فى لزوم البدل ث ومن‬ ‫نام عن صلاة أو نسيها شم ذكرها وقد فات وقتها فلم يصلها أن عليه أداءها بلا‬ ‫اختلاف ومختلف فى الكفارة عليه والله أ علم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫© » »‬ ‫‏(‪ )١‬يعنى أنه اختاف العلماء فى الحديث ااروى عن الني صلى انة عليه وسلم من نسى صلاة‬ ‫أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها نذلك وقتها هل وقت أداها أو وقت قذاممها فن قال وقت‬ ‫دامها ألزمه إتامتها حالا ولم يوسم له فى التأخير ومن قال وقت قضامها جعلها دينا يؤديه متى شاء‬ ‫هذا معناه ‪ .‬ولا يعنى تركها كميا بل تركها إلىوقت نراغهلأدائمها والحديثااذ كور رواه ال‪.‬خارى‬ ‫ومسلم وأحد بألفاظ مختلفة وأصله نى مسند الربيع ين حبيب رضى انته عنه ‪ .‬م‬ ‫‪- ٢٨٥‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫فى صلاة الراكب والماشى وصلاة الموف‬ ‫وقيل إن الر آكب أو الماشى يصلى بالإيماء ‪ ،‬وليس عليه تحديد فى وضع بديه‬ ‫ويصلى حيث كان وجهه إلا أنه يصرف وجهه إلى القبلة عند إحرامه ث وإن ل‬ ‫ممكنه صلى حيث كان وجهه ‪ ،‬ولا يقطع صلاة الرا كب والماشى شىء مما يقطع‬ ‫صلاة المصلى إلا أن يقف فى صلانهما ء فإن القام يصقطلعاته ث وأما الرا كب فإذا‬ ‫كان مرتفعا عما يقطم الصلاة قدر ثلائة أشبار فلا يقطع صلاته ولو قام ث إلا أن‬ ‫يكون كنيفا نفيه اختلاف ‪ .‬و نما قلنا لا يقطع صلاتهما ممر شىء لأنهما يصرفان‬ ‫وجهيهما حيث كانا وقبلتهما ليست فى وجه واحد » ولا ها ثابتان فى موضع واحد‬ ‫وأما القاسم والقاعد والناثم فإنه يقطع صلانهم ممر ما يقطع الصلاة ‪ .‬ومن كان على‬ ‫دانة لا يقدر على النزول عنها للصلاة والوضوء تصعد بمبار الأداة إذا ضربها بيده‬ ‫فإنكان أداة مالا غبار فيه فليضرب ثيابه ‪ .‬ومن صلى على دابة تسير‪ ،‬فراغت عن‬ ‫الطريق فله ردها إلى الطريق ‪ ،‬وإن وقفت أن محركها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فى امرأ كانت را كبة جملا ومعها صى فطلبت من‬ ‫حدره فلم تجد أحدا محدره ءولم يتهيأ لها أن تنحدر » ومعها الصى ولممحضرها ماء ‪.‬‬ ‫فإن لها العذر عن النزول إذا خافت على الصى الضرر» وتقيمم ى وتصلى بالإما ءككا‬ ‫أمكنها ‪ .‬وإن جهلت التيمم وصلت بغير تيمم ‪ ،‬نقول عليها الكفارة ‪ .‬وقول‬ ‫عليها البدل بلا كفارة ‪ .‬والرا كب على دابة إذا خاف فوتها أو خاف الغرر فى‬ ‫_ ‪_ ٢٨٦‬‬ ‫انحداره عنها أو خاف فوت أصحابه » أوكان له عذر بوجه من الوجوه فإنه يصلى‬ ‫را كيا ويرمىء إماء ولا يسيح على الدانة ء ولو قدر على السجود ويصلى قاعدا‬ ‫وولكان فى محمل مسكنه فيه القيام ‪.‬‬ ‫وسئل أبو معاوية رحمه الله ‪ :‬هل يصلى الرجل القافلة وهو يسهر‪ .‬را كبا‬ ‫أو ماشيا ؟ قال ‪ :‬نعم ويحرم إلى القبلة ‪ .‬وقيل إن الذى يكون راكبا ويبدو له أن‬ ‫يصلى تطوعا أله يضرب بكفيه أداة الجل التى فوق ظهره حتى يعلق بيده الغبار‬ ‫ى ‪ 7‬يضرب الثمانية و بمسح ظاهر كيه ‪ 0‬فإذا صلى على الدانة‬ ‫‪ 7‬مسح وجهه‬ ‫فليكن سجوده إماء ‪ .‬وسثل أ بو عبد الله رحمه الله عن رجل كان فى سقر راكب‬ ‫على الدابة نه يقدر يغزل عنها للصلاة خوما حتى جاوز وقت الصلاة ث فقال قد أساء‬ ‫يا فعل ث وكان ينبغى له أن يصلى وهو راكب ‪ ،‬فإذا لم يفعل فلا تلزمه كفارة‬ ‫إذا نزل ث وأما إذا كان ماشياً ذم بصل حتى فات وقت تلك الصلاة خوفا فإنه‬ ‫تلزمه كفارة التفليظ ‪ .‬وقيل إن الراكب إذا لم يستطع النزول مخامة المدو فصلى‬ ‫علىدابته واقفا أو سائرا حيث كان وجهه إذا خاف الطلب ولم يكن باغياً فجاثز‪.‬‬ ‫وأما إكنان دو الطالب صلى صلاته كما وجبت عليه ى وإن كان منهزماً مطلو جا‬ ‫صلى صلاة المسايفة خمس تكبيرات لكل صلاة حيث كان وجهه ‪ .‬قال حمد بن‬ ‫مطلوبا منهزماً كبر خمس تكبيرات صلاة اللساينة حيث كان‬ ‫المسبح ‪ :‬إكنان‬ ‫وجهه ‪ ،‬ولم أسمع أنه يجمع الصلاتين بالتكبير عند الضراب » وإما القشكبير‬ ‫للخائف على دمه الاطلوب إذا ل يكن باغياً ‪ .‬وإن كان من‌البغاة فعليه الصلاة تامة‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله ‪ :‬للإنسان أنيصلى إلى غير القبلة إذا خشى منالتوجه إليها‪.‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫وجوز له أن يصلى راكب وراجلا منطريق الاباء ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬فإن خفتم‬ ‫‪-‬‬ ‫فهل‬ ‫أت نه المادة تله طائنة"‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وإذا كت ف‬ ‫وله مَعَك » فهذا لمن عنته الحرب فى بلده أو غير بلده ‪ ،‬فى حضره أو سفره ‪،‬‬ ‫وذلك عند المصافنة فى القتال ڵ فيحرمون جميناً ‪ 2‬الذين فى وجه العدو والذين مع‬ ‫الإمام ‪ 2‬فيسلى الذين مع الإمام ركعة بسجودها ‪ ،‬ثم ينصرفون ‪ ،‬ويقومون متام‬ ‫الطائفة التى فى وجه العدو وتأتى تلك الطائفة فيصلون خلف الإمام فيصلى الذين‬ ‫مم الإمام الركعة الأخرئ ولا يتكلم الذين فى وجه العدو حتىبقضى الإمامالصلاةء‬ ‫فإذا س سآموا جميماً ث وتمت صلاتهم ‪ .‬وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬صلاة المائف‬ ‫فى غير مواقفة الحرب بوز أن يصليها كا أمكنه وأمن فبها على نفسه فإن أمكنه‬ ‫قاما وراكتاً وساجدا أو قاعد اله الأمن‪ .‬وإنأمكنهالقيام ول يمكنها ركوع‬ ‫و السحجو د والقعو د صلى قاتم وأومأ لما لا يمكنه من الركوع والسجود والقود‬ ‫وقرأ التحيات قاما ث وإن أمكنه استقبال القبلة صلى إليها وإن لم مكنه فحيث‬ ‫كان وجهه إذا خاف على نفسه أو ماله » وإن كان يمكنه القيام سعى وصلى ماثياً‬ ‫إن أمن على نفسه فى المشى والسعى إلى أن بصلى ‪ ،‬وإن لم يمكنه صلى راكبا على‬ ‫دابته إكنان يأمن راك أ كثر من حاله فى القيام والمشى والسعى والقعود ‪.‬‬ ‫والرا كب يصلى بالا ماء ث فمن صلى فى حال تسعه فيه الصلاة فأداها كما أمكنه ‪،‬‬ ‫فلها فرغ من الصلاة زال عنه ذلك فى الوقت فلا إعاذة عليه ث وإن دخل فى الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫معنى الأفضل نى الحالين فاضطره الحال إلى شىء أرخص منه لمعنى من المعانى الى‬ ‫وصفناها أو غيرها من مرض أو سبب من الأسباب فإنه يبنى علىصلاته على الحال‬ ‫الأفضل لحال الرخصة التى توسع بهاء وإن دخل فحال الرةخيص ثم زال عنهذلث‬ ‫وقدر على الأفضل فيبتدى؟ صلاته الأولى والأفضل ‪ .‬ونى بعض القول أنه بينى‬ ‫على صلاته فى الحالين جميماً » ويءجبنى إذا خاف ذوت الوقت أن ببتدىُ الصلاة‪،‬‬ ‫وإن بنى على صلاته أتمها فى الوقت ‪ ،‬فإنه يعجبنى أن يبنى على صلاته كالذى يدخل‬ ‫فى الصلاة وهو لا بطيق الغيام فيصلى منها ما صلى ص ثم يطيق القيام ‪ .‬وكذلاث‬ ‫الذى يدخل فى الصلاة وهو يمشى من خوف نيأمن على نفسه ويقدر على القيام‬ ‫قبل أن يتمها ‪ .‬وأما الطالب المنهزم عدوه عنه يصلى صلاة الأمن كان فى حضر‬ ‫أو سفر ى وذلك إذا كان آتا من رجعة عدوه عله ‪ .‬وها دام فى حد المكاررة‬ ‫فمرة يهزم عنه ‪ 0‬ومرة يرجع عليه فصلانه صلاة الوفى والمواقفة ص فإذا اهزم‬ ‫الدو حيث يأمنه على نفسه صلى صلاة نفسه بالقيام والركوع والسجود' فإذا خاف‬ ‫فى طلبه المدو صلى صلاة الوف راكب أو مشيا كنا قال ا له تعالى ‪ «:‬فإن خق؛‬ ‫رجالا أو؛ باتا » ‪ .‬ويصلى راجلا إذا أمر على نفسه ‪ ،‬فإذا خافى صلى‬ ‫راكبا » والر أكب يومىء للركوع والسجود ويأخذ حذره‪ .‬وأما صلاة الحرب فى‬ ‫المواقفة ركعتان لجيم الصلوات إلا الوتر فدليل قول الله تعالى « وإذا كنت فبهم‬ ‫فأفت لهم الصلاة الآية » فصلاة الحرب غير صلاة السفربالقصر ء لأن صلاة المغرب‬ ‫ثلاث ركعات لا قصر فبها فى السقر لأنه لايستةيم فيها القصر ‪ ،‬وإن صلاة الموف‬ ‫خارجة عن معنى صلاة السفر لأن صلاة الرب مخصوصة بالتنزيل » ركعتان فى‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫السفر والحضر وصلاة المغرب كغيرها من الفرائض من‌الدلوات ء وكذلك صلاة‬ ‫الفجر ‪.‬فإ؛ا أرادوا صلاة المواقفأفةةق أام الإمام لصلاة و يوجهون جميما فتقوم طا‬ ‫منهم تلتاء الددو ‪ .‬وتصلى طائفة منهم مم الإمام ركعة وكاهم حرمرن ‪ ،‬إذا صلى‬ ‫الإمام بالطائفة التى معه ركعة وأتم الدجود انتظر الإمام الطائفة التى نقاء المدو‬ ‫وامحرفت الطائقة التى معه من خلفه » وكانوا فى موضع الطائفة التى حو الدو‬ ‫وجاءت الطائفة التى كانت محو العدو ‪ .‬وكانت فى موضعهم شم صلى الإمام سهم‬ ‫ركعة ثانية ‪ .‬والطائفة التى تحو العدو فى مواضعهم ‪ .‬وإذا قد الإمام بهم قرأوا‬ ‫كاهم التحيات ث إن أمكن الطائفة التى نحو العدو قعدوا‪ :‬وإلا على حالهم ء فإذا‬ ‫سلم الإمام سلموا جميعا ث وقيل إن سهب نزول آية صلاة الموف أن الشر كين لا‬ ‫رأوا رسول اللزهي لو( ‏‪ 0١‬ؤفى غزوة ذات الرقاع وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر‬ ‫يذبوا عايهم ‪ .‬فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫يصلون جميعا ور۔ول الله تتلو يؤمهم ندموا على تر كهم‬ ‫باشهم وأ بنائهم ©} يعنون‬ ‫بعضهم لبعض ‪:‬دعوهم فإن لهم صلاة هى أ حب لهم من‬ ‫صلاة العصر ڵ فإذا رأ يتموهم قد قاموا مواليها هشدوا عليهم فاقتلوهم ض‬ ‫‏(‪ )١‬قال ابن العربى جاء فيها روايات كثير‪ :‬أصحها ست عمرة رواية مختلفة ونى الربيع‬ ‫أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال حدثنى جلة من أصحاب الني صلى انتة عليه وسلم أنهم صلوا معه‬ ‫انة عليه‬ ‫غيرها فقالت طائفة منهم صفت طلائفة خلف النى صلى‬ ‫صلاة الروف يوم ذات الرقاع ونى‬ ‫وسلم وطائفة واجهت العدو وصلى بالذين وقفوا خ;لمفهركعة م ثبت‌قائما و تموا الركعة لتايةلأنفسهم‬ ‫وانصرةوا وواجهوا الددو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم ثبتجالراً اد تموا الركعة‬ ‫فا نصر نت‬ ‫منهم صلى بالطاثةة الأولى ر ك‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬جمين وقالت طائفة ‏‪ ١‬خرى‬ ‫اانا نية لأنقسهم ح سلم ه‬ ‫فواجهت العدو وجاءت الطائفة الآخرى نصلى بهم ركعة ثانية فلم فسلموا ججيعا من غير أن يثبت‬ ‫لكل طائفة حتى تتم ممل ما قال أصحاب القول الأول ‪.‬قال الربيم ةل أبو عيدة على هذا القول‬ ‫الاخر العمل عندنا وهو قول ابن عباس واين مسعود } وغيرها من الم‪.‬ابة ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٩‬منهج الطالين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٩٠‬۔۔‬ ‫فلما تاموا إلى ضلاة اامصر نزل جبريل عليه السلام نقال يامحمد إسها صلاة الوف ‪،‬‬ ‫د إن الله يقول وإذا كنت فيهم ڵ أى شاهدا معهم نأقت هم الصلاة فلتقم طائفة‬ ‫منهم معك وايأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليسكو نوا من ورائكم ‪ .‬قال فلهم‬ ‫جبريل عليه السلام صلاة الخوف » تقام البى اة إلى الصلاة ء وصف أصحابه‬ ‫صفين ثمكبر وكبرزا جميعا فاستقبل أهل الصف الأخير وجوههم نحو المدو ص‬ ‫ومحرسون رسول ان علن‪ :‬وأصحابه إلى أ ن ركعرا ركعة بسجدتين ‪ ،‬ثم قام‬ ‫وقاموا ففسكصوا وراعمم من غير أن يتكلموا إلى مصاف أصحابهم ي ونكص‬ ‫ش‬ ‫ركمة وسجدتين‬ ‫فصلى ‪:‬‬ ‫الآخروررن جتى قاموا خلف رسول الله ل‬ ‫ن‪ :‬ركمتان وأر بع سحدات ‪2‬‬ ‫تشهدوا وسوا جميعا ‪ 0‬فكانت لرسول الله‬ ‫وللقوم ركعة وسجدنان ‪ .‬واختلف فى جواز هذه الصلاة بمد النبي طلت فقول‬ ‫نجوز » وقول لا جوز ‪ ،‬والكلام فها كثير والله أ عل و به التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله إن صلاة المواقفة بالتكبير وقول ست تكبيرات‪،‬‬ ‫وقول خمس » وإن أطاق أن يصلى بالقراءة وتمام الصلاة فهو أصح من حيث كان‬ ‫وجهه ولا يقطع الصلاة عفد الضاربة ولا المطاعنة ث وأجاز" النبى وة للمصلى‬ ‫قتل الحية والقرب ‪ .‬واختلف فى الإعادة لما مضىمن صلانه والبناء عاحها » وحجة‬ ‫من أجاز البناء عليها أقوى فى باب النظر لما رخص البى ظلل للمصلى فى ذلك ‪.‬‬ ‫وابن حبان‬ ‫والتر‪ :‬ذى‬ ‫أبو دواد‬ ‫والمقربرواه‬ ‫‏‪ ٢‬ااصلاذالحة‬ ‫الأسودين‬ ‫‏) ‪ ( ١‬الد‪ .‬ثاقتلوا‬ ‫ى الصلاة ‪.‬‬ ‫هر بره ونى رواية الطبراتى عن ابن عباس بلفظ وإن كن‬ ‫والا ‪ 1‬عن ‪1‬‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫ومن ألزم البدل اسقط معنى فائدة الخير بالر خصة ‪ .‬وكذلك قيل فى معارضة العدو‬ ‫والدفع عن النفس بمثل هذا من الاختلاف » ويعجبنى إكنان الوقت يفوت إن‬ ‫أعاد أن يثبت له ما قد عله فها » ويبنى عليه » وإر_ كان الوقت فيه سعة إذا‬ ‫ابتدأ الصلاة من أولها يدرك تمامها ى الوقت أن يعيدها من أولها ولاب لمن‬ ‫حضر القتال أن يجمم الصلانين بالتكبير لأنه لمل الحرب أن ينجلى قبل نو ت‬ ‫وقت الصلاة ‪ .‬وقيل فى المصلين صلاة الحرب أنه لا يبرح أحد من الذين فى تحر‬ ‫العدو من موضعه إلا أن بأنيه العدو ث وإن التفت لفبر معنى العدو خفت عليه‬ ‫نقض صلاته ويصلى صلاة الحرب بالأذان والإقاءة ى ويجوز أن يؤم الجيش غير‬ ‫الإمام ويكون هو خلفه ء وليس علمهم ركوع قبل ذر يضة المجر وبعد فريضة المغرب‪،‬‬ ‫وإنصلوا فرادى وصلى بعضهم جماعة و بعضهم فرادى فصلانهم جائزة ‪ 2‬وصإنلوا‬ ‫تماما أو قصرا فصلانهم تامة ث وما صلاة الحرب رخصة من الله مالى » وحبلم‬ ‫يصل صلاة الحرب وصلاها كا‬ ‫أن يصلوا كا أمر الله تعالى ‪ 0‬ولاس على من‬ ‫أمكنه هلاك إن شاء الله تعالى ى وإن أمكنهم الوضوء توضأوا ث وإن لم يمكنهم‬ ‫تيمو ا ‏‪ ٤‬وإن لم يمكنهم نووا ذلك فى أنفسهم ‪ .‬ومن سيرة الإمام الصلت بنمالاث‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وإن حضرتك الد_لاة وأنتم مواففون لمدوك وهم فى وجوهك‬ ‫أو منوراء ظهورك وأنتم فالقرية أو فىالسفر فأى صلاة حضرتكم فى ذلك الوتت‬ ‫فليقم الإمام مستقبلا للقبلة وخلقه طائفة من أصحابه وتكون طائفة أخرى فى نحر‬ ‫العدو حيث يسمعون تكبير الإمام حميما ى فيوجه الإمام والطائنتان جميماً }‬ ‫ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبرها معه الطائفتان جميعا فإن كان فى صلاةالنهار‬ ‫‪_ ٢٩٢‬‬ ‫قرأ فاتحة الكتاب وحدها وإن كان فى صلاة فيها قراءة فاحة الكتاب وسورة‪‎‬‬ ‫قرأ فاتحة الكتاب وسورة من السور القصار » أو ثلاث آيات قصبرات ‪ ،‬ثكمبر‪‎‬‬ ‫حر الذ و‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫الطانفة الأخرى‬ ‫الإمام وركع وركعت الطا نفة التى ور اء‪ ٥‬ووففت‬ ‫غبر راكعة ولا ساجدة ڵ وبجد الإمام وتسجد الطائفة التى خلفه سجدتين‪‎‬‬ ‫الطائفة الذين كانوا خلفه‪‎‬‬ ‫ش برفع الإمام رأسه و ينتص ب قاما ‪ .‬وبمضى هذه‬ ‫فتكون فى تحر العدو حيث كانت الطائفة الأخرى ‪ ،‬وترجم الطائفة الأخرى ع‪‎‬‬ ‫فتقوم مقام الطائفة الذينكا نوا خلف الإمام » فتكون خلف الإمام فيقرأ الإمامك‪‎‬‬ ‫وسل‪‎‬‬ ‫‪77‬‬ ‫التحيات‬ ‫ويقرأ‬ ‫معه سحدتين‬ ‫و سحل‬ ‫فتر كع مه_‪ 4‬الطا فة‬ ‫ح ركع‬ ‫‪ [5‬موصع التمام‪‎‬‬ ‫ا لحرب‬ ‫‪ .‬فهذه صلاة‬ ‫إل أصحابهم‬ ‫رجهون‬ ‫الطاثقتان جميهً ‘ ‪7‬‬ ‫خمس‪‎‬‬ ‫الر حوى‬ ‫الدماء‬ ‫لذد‬ ‫عز‬ ‫المضاربين با لسيوف‬ ‫صلاة‬ ‫وأ ما‬ ‫‪.‬‬ ‫القصر‬ ‫موصع‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫وجوههم‪‎‬‬ ‫كازنن‬ ‫حيت‬ ‫حمس تكبيرات‬ ‫اللطلوب‬ ‫الهارب‬ ‫وصلاة‬ ‫ك‬ ‫تكببرات‬ ‫وأما الطالب لعدوه فيصلى صلاة نفسه إذا كان لا خافى عدرا ى و إما هو طالب‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صلى قصرا‬ ‫حد القصر‬ ‫ف‬ ‫و إن كان‬ ‫ك نإن كان فى حد التمام صلى تماما‬ ‫العدو‬ ‫وقال أ بومعاو ة رحمه الله‪ :‬لا تصح صلاة الحرب إلا للعسا كر الذين ه أ حمةمواعة‬ ‫التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫< و ه‬ ‫أع‬ ‫أما الو احد فلا ‏‪ ٠‬واله‬ ‫»‬ ‫‪2‬‬ ‫»‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٩٣‬۔۔‬ ‫فى صلاة الرا كب فى السفينة‬ ‫وقيل من ركب البحر بر يد سفرا يتءدى فيه الفرسخين قصر من حين‬ ‫ما يركب ولو لم يجاوز ااسكلا أو القرية النى يت فها الصلاة ‪ .‬وقال أهو عبد الله‬ ‫رحمه الله من قدر أن يصلى فى السفينة قاما صلى قاما و يسجد على نبات الأرض ‪،‬‬ ‫ومن لم يقدر صلى قاعدا وأومآ إلا أن يجد خشبة قاممة من خشب السفينة التى بها‬ ‫فإن يسجد علبها وهو قاعد ‪ ،‬وإن لم بجد إذا قام شيثا من نباتالأرض يسجد عليه‬ ‫قاما فإنه يقعد ث وقيل يسجد على ماكان موثقا منها المسامير والدعون الموثقة إلى‬ ‫السفينة » ولا يسجد على مايرفم ويوضع ‪ .‬وإن كان هن نبات الأزض وسجد غليه‬ ‫فلا بأس ؛ وإن وضع حصيرا على ما لم يكن من نبات الأرض يسجد عليه فلا‬ ‫بأس ‪ 2‬وقال محمد بن المسبح رحه الله ‪ :‬قد قالوا ذلثوأحب إلينا القمود والإ بماء‬ ‫وأن اشتد الموج نخاف فله أن يمسكحبلا أو خشجة من‌السفينة أو بسقند إلى شى‪.‬‬ ‫منها © ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة و يصلى بهم إمام منهم ولا صفوف عليهم &‬ ‫ولا يتقدم أحد من المأمومين قدام الإمام ولكن يكنونون خلفه وحذاءه من يمين‬ ‫وشمال‪ 2‬ولوكا دوا أسقل مغه أو أعلىإذاكانوا برونه أو يرونشيثا من‌الذين بصلون‬ ‫بصلانه ث فإن أمكن الإمام القيام رالسجود ولم يمكن من صلى خلفه أو بعضهم فلا‬ ‫بأس أن يصلى الذين خلفه كما أمكن لهم » ولا يجوز المأموم أز يصلى قاما بصلاة‬ ‫الإمام القاعد فى الصلاة ولا أن يسجد والإمام بؤمىء ‪ .‬وجوز أن يصلى إمام بعد‬ ‫‪_ ٢٩٤‬‬ ‫إمام وإن صل كل فرقة بإمام فى وقت واحد جاز ‪ ،‬وليس السفينة كالمسجد ع وإن‬ ‫كان المصلى فى السفينة فصلى على شىء وبسجد عليه فرفع عنه فلا بأس أن يوىء‬ ‫لبقية صلانه ‪ 3‬وكذلاك إكنان بومىحء فى أول صلاته ثم صار بين يد به شىء يمكن‬ ‫الدجود عايه فايدجد فيا بق من صلاته ‪ .‬وقال أبو عبد الله رحه الله إكنان‬ ‫الإمام يصلى على غير نبات الأرض ولا مكنه الجو د عايه» وكان الذين خلفه على‬ ‫شىء كم أن يسجدوا عليه لم يجز م أن يصلوا بصلاته‪ ،‬ويصلى كلواحد وحده‬ ‫أو يصلى مهم غيره يمكنه السجود ى وأهل السفينة حرمون فى السفينة للصلاة إلى‬ ‫القبلة ث وإن حولت م بعد أن أحرموا فليصلوا على ها هم عليه ولا يتحولوا هم‬ ‫عن مواضعهم إذا كانوا قد أحرموا إلى القبلة ء وقال أبو محمد رحمه الله اختلف‬ ‫أصحابنا فى صلاة أهلالسفينة فى حالوقوفها ومسيرها فذهب كثير منهمأن اصلى‬ ‫فى السفينة فى حال مسيرها يصلى قاعد كان عاجزا عن القيام أو قادر عليه ‪،‬‬ ‫وشبهوا الصلاة فى السفينة كالصلاة فى المحمل على ظمر الدابة لاستواثه عامها ك ثم‬ ‫اختلف أصحاب هذا الرأى ء قال بعضهم يومىء إيعاء ولا يسجد ‪ ،‬و‪.‬نهم موسى‬ ‫ابن على رجه الله ‪ ،‬لأن صلاة القا مم ركوع وسجود ‪ 2‬وصلاة القاعد إماء ث كان‬ ‫س حد إن كان ق‬ ‫للصلى ى بر أو حر ا فى مسجد أو خير مسحد ‪ ،‬وقال معهم‬ ‫مسجد وكان ممكنا نى الأرض } وموضع مصلى ى ولا يسجد على ظهر الجل ولا‬ ‫» وفى «ؤلاء محمد بن محبوب رحه الله ‪ 4‬وقال فوم » إن الحلى فى‬ ‫‪:7‬‬ ‫بطن‬ ‫الدفينة يصلى قاعد؟ إذا سارت وبقوم إذا قدر على القيام » وإن وقفت فى مرسى‬ ‫علىأى‬ ‫و سحل‬ ‫يصلى قاعد‬ ‫قحطاز ‘ وقال آخرون‬ ‫خالد ن‬ ‫يقول‬ ‫أو غيره ك وهذا‬ ‫‪_ ٢٩٥‬‬ ‫حالة كانت ‪ ،‬و يسجد على الألواح المسمورة بالمركب الموثوقة به التى لا تتحول من‬ ‫مكان إلى مكان ولا يسجد على غيرها من أمتعة المركب التى تنتقل وتعزل‪ ،‬وقال‬ ‫بعضهم يسجد على كل شىء وثيق فى المركب كان منه أو من غيره ث إذا كان‬ ‫يتمكن عليه » وبهذا قال عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله ى وقال بعضهم‬ ‫يصلى قاما إذا قدر على القيام » وكان سجوده على المركب مثل الألواح المسحورة‬ ‫لأن علمها يتمكنن المصلى‪.‬ء وما يتمكن على غيرها من الأمتعة اح۔ولة ث وهذا قول‬ ‫_‪_-‬‬ ‫الفضل بن الحرارى وعزان بن الصقر ‪ .‬وقال الر بيع بن حبيبوأصحابنا البصر يون‬ ‫رحمهم الله ى إن على المصلى أن يصلى قانا إذاكان قادر؟ عليه فى أىسكان كان }‬ ‫ولا يزول عغه فرض القيام على المصلى إلا بالعجز عنه لقول الله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫« قوموا للم قناتينَ » ‪ .‬فوجب القيام بالكتاب فلا يجوز إلا بالعجز عنه‬ ‫شىء مما أنبتته الأرض من ألواحوأمتعة ع وممن‬ ‫وأجازوا مع ذلك السجود على كل‬ ‫ذهب إلى هذا القول بشير بن محمد بن محبوب رحهم الله ث وذهب قوم إلى قول‬ ‫البى طَتامة المصلى فى السفينة كالمصلى فى الوحل والماء إذا قدر على القيام صلى قا بما‬ ‫وركع ك فإذا بلغ السجود أوما ولا يسجد على الماء والطين وهذا القول ينسب إلى‬ ‫موسى بن ألى جابر رحمه الله » ووجدنا فى باعضلآثار عنه قولا مخالفا لهذا الرأى‪،‬‬ ‫إلا أن يكون قاله قبل هذا ثم رجع عنه ث قال ‪ :‬وكنت معه قى بعض أسفارنا فى‬ ‫لمركب فر بما رأيته يصلىقاتما ‪ ،‬ور عما رأيته يصلى‌قاعد؟ ولم أعلم ألى رأينه يومى‪.‬‬ ‫إعاء و‬ ‫لا يدع السجود ‪ 2‬وكان قد اتخذ حصير يصلى عليه وبأمر نا بذلاك و يطو به‬ ‫إذا أتم صلاته ويرفع ! قال » وقلت له إن السجود على حمولة الناس وأمتعتهم‬ ‫‪_ ٢٩٦‬‬ ‫_‬ ‫لانتوز ؟ نال ‪ :‬لا نعل أن هذه الأمتعة لغير صاحب الركب ‪ ،‬وهم الذين أنزلونا‬ ‫عليها ؛ فإذاكانت من نبات الأرض وحكمها الطهارة جاز الجود عايها ‪ .‬وهن‬ ‫مرض فى السفينة ولم يقدر على الوصول إلى الوضع الذى يتوضأ فيه أهل لسفينة‬ ‫وكره صاحب السفينة أن لحمل له الماء إلى موصعد فيقو ضأً ذه ويترطرب مماتهم‬ ‫فإنلم يفعلوا له ذلاث ء فلا بكلف الله نفسا إلا وسعها ‪ .‬فليقيمم و يصل» وإن أصابهم‬ ‫الب فل يقدروا أن يتوضأوا الماء تيمموا من خبار المتاع أو الفراش إذا لم يجدوا‬ ‫ترابا ‪ .‬وإن لم يجدا شيثا من ذلاث ووا الوضوء والتيمم فى أ نفسهم وصلوا ‪ ،‬فإن‬ ‫أمكنهم الوضوء بعد ذلك نى الوقت أعادوا الصلاة بالوضوء وإنمضى وقت الصلاة‬ ‫فنقول عليهم‌الإعادة ‪ 2‬وقول لا إعادة عليهم ‪ .‬وقال سعيد بمنحرز رحمه الله من صلى‬ ‫فى السفينة قاعدا فذ كر نقض صلاته فى البر صلاها قائما ‪ .‬واختلف فى لزوم صلاة‬ ‫‏‪ ٤‬والازوم‬ ‫كنان مسافرا ث فقول لا يجب عليهم ى وقرل جب‬ ‫المجاعة فى السفينة لم‬ ‫أحب إلينا إذا أمكن ذل ‪ 2‬وقد فعل دلاث أصحاب النبى صلا فى أسفارهم ‪.‬‬ ‫ولنا فيهم وفى الأمة اللاضين أسوة حسنة ‪ .‬وإذا أحرم الإمام رالجاعة لصلاة فى‬ ‫السفينة " ثم جاء رجل يريد أن يدخل معهم فى الصلاة وقد حولت السفينة عن‬ ‫القبلة فإنه لا يدخل ‪.‬عهم إلا أن ترجم السفينة إلى القبلة أبضا ‪ .‬وإن صلى قوم‬ ‫فى صدر ااركب جماعة وصلى آخرون فى مؤخره جماعة صلاة واحدة فى وقت‬ ‫واحد ك وكل منهم يسمع قرا‪.‬ة الآخرين وتسكديرمم فينبغى لهم أن لا يفعلوا ذلاث ‪.‬‬ ‫وقيل بجو ز ذا‪ .‬ويجوز للواحد أن يصلى وحده وهم يصلون جماعة ‪ .‬وجوز‬ ‫۔‪. . .‬‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫للنساء ان يصلين بسلاة الإمام جماعة و ن نى البلاليج حيث يسمعن التكبير والقراءة‬ ‫‪_ ٢٨٩٧‬‬ ‫إذا كن خلف الإمام وباب البليج مفتوح بينهم ‪ .‬وإن لم يكن باب البليج خلف‬ ‫الإمام فلا يصلين بصلاته ‪ .‬ومن كان لا يطيق أن برفع رأسه فى الركب ليتوضأ‬ ‫لصلاة فيقيمم ويصلى كيف استطاع ‪ ،‬وإن ل بحفظ الصلاة كبر لكل صلاة‬ ‫خمس تسكببرات ‪ 2‬وقول ست تكبيرات وللوتر كذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الذى لا يستطيع أن محمل نفسه فى المركب ليغوم >‬ ‫أنه يقيمم و بصلى كيف استطاع فإن لم بحفظ الصلاة فليكبر خمس تكبيرات ‪،‬‬ ‫ومن أحرم للصلاة فى السفينة إلى القبلة واستدارت به إلى غيرالقبلة فإنه ‪ :‬صلاته‬ ‫حيث كان وجهه ولا يتحول إلى القبلة ولو أمكنه ذلاك ‪ ،‬ولا يتوقف فى صلاته‬ ‫إلى أن تتحول السفينة إلى القبلة » وإن وقف لأجل ذلك فلا آمن عليه ‪.‬ن نقض‬ ‫صلانه و إن انسكسرت السفيفة ذبيق أحد من أهلها على خشبة أو شىء ‪ ،‬من آلة‬ ‫السفينة أو غير ذلك فإن أمكنه أن يصلى صلاة تامة بالإيماء وإن كان لا يمكنه‬ ‫ذلاث من الإعياء واضطراب الأمواج صلى بالتكبير لكل صلاة خمس تكبيرات‪،‬‬ ‫وكذلاث الذى بحمله السيل أو شبه ذلاث ‪ 0‬وإن كارل فى السفينة مثل الحب أو‬ ‫الغر وشبهه فإنه يلق عليه حصيرآ أو سمة أو ثوبا من نبات الأرض ويسجد عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو محد رحه الله من غلبه القىء فى الرب وعقل الوضوء والصلاة توضأ‬ ‫وصلى ‪ :‬وإرزن ‪ 1‬بعقل كبر له ولا بدل عليه ولا يصلى المصلى فى السفينة وقدامه‬ ‫مشرك ‪ :‬وجوز‪ .‬أن ينتظره إلى آخر الوقت إن رجا أنه يتدول تن ذلاث الوضع‬ ‫فين زال عنه صلى ون لم يزل عنه ولم يقدر على موضع غسيره صلى على ما أمكنه‬ ‫لحال الضرورة » وإن صلى ولم ينتظر زوال المشرك فلا نقض عليه ‪ ،‬إلا أن يتحول‬ ‫شرك عن قبلته فى وقت تلك الصلاة فإنه يعيد » وإن حول بعد أن مضى الوقت‬ ‫فلا إعادة عليه ‪ .‬وأما إن زال امرك عن قبلته يمينا أو شمالا فلا نقض عليه » ومن‬ ‫سجد فى السقينة على لوح مرتفع قدر ذراعين وكان سجوده أخفض من ركوعه‬ ‫فلا بأس ‪ .‬وعن أبى عبد الله رحه الله فى الإمام إذا سجد فى السفينة على غير‬ ‫نبات الأرض وكان الذين خلفه يسجدون‪ .‬على شى‪٠‬‏ يجوز الجود عليه أو يمكنهم‬ ‫أ كثر من الإيماء لم حز لهم أن يصلوا بصلاته » ويصلى كل واحد وحده ‪ ،‬وقيل‬ ‫لا يصلى السكون فى البوارج إذا غفموها إلا أن يطرحوا عليها شيئا طاهرا من‬ ‫نبات الأرض مثل البط أو غيرها و يصلوا عليه ‪ .‬وقيل‪ :‬ما عرض على أبى اللؤثر‬ ‫رحمه الله ‪ .‬ولا بأس أن ;نكون النساء فاىلصلاة فى السفينة فى وسط الصف من‬ ‫الرجال أو قدامهم أو خلفهم ولا يتقدمن الإمام ولا بأس أن يكون قوم خلف‬ ‫الشراع يصلون بصلاة الإمام } وكلوانوا فى غير الدفينة ص ولا بأس أن يصلى قو م‬ ‫بصلاةة الإمام فىالسقينة وهو أ رفع منهم أو أخفض ولوكان قوم فى الجمة والإمام‬ ‫فى القتبار فلا بأس أن يصلوا جماعة ‪ .‬وكذلك لوكانوا هم فى القنبار والإمام‬ ‫مم الجمة فلا بأس بذلك إذا لم يتقدم منهم أحد الإمام ‪ .‬وقال أبو المؤثر رحه الله‬ ‫يصلى الأعلى منهم بصلاة الأسفل ء ولا يصلى الأسفل بصلاة الأعلى إذا كان بينهما‬ ‫رفمثلائة أشبار‪ ،‬والسفينة كالبر‪ .‬ولو أنقوماً كانوا فالبلاليج ‪.‬ن الرجال والنساء‬ ‫فلا بأس أن يصلوا بصلاة الإمام إذا كان بينهم وبين أهل السفينة باب أو كوة‬ ‫ول يتقدموا الإمام } ولو كان البليج مطبقاً فلا محجوز لهم ‪ .‬أن يصلوا بصلاة الامام ‪:‬‬ ‫‪ .‬و إن كان‬ ‫وحدهم جماعة‬ ‫بليج يصلون‬ ‫واكن إن شاء دس‬ ‫ياب البليج‬ ‫‪_ ٢٩٩‬‬ ‫من أعلاه أو أوسطه فلا بأس ولولم يؤم به أحدآ إذاكان الباب مفتوحا و لوكان‬ ‫كوة مقدار مايبرز منها رأس الإنسان } وإن كان أصفر من ذاك فالله أعلم ‪ .‬تال‬ ‫أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إكذاان باب البليج بينهم و بيين قرار أهل السفينة أقله ن‬ ‫ثة أشبار فلا بأس أن يصلى أحله بصلاة الإمام إذا لج يكونوا أسفل من الإمام ‪.‬‬ ‫وإن كان الإمام أرفم منهم ثلاثة أشبار فلا ء ولوكان بليجان بينهما كوة وها‬ ‫مطبقان فلا بأس أن يصلى أهلها جماعة ‪2‬كل أهل بليج وحدم ‪ .‬ولا يصلون بصلاة‬ ‫الإمام الذى يصلى فوق السفينة‪ ،‬ولو أنامرأةكانت بينرجلين وصلوا كلهم جماعة‬ ‫بصلاة الإمام الذىيصلى فى السفيغة فلا بأس بذلك ع ولوكان الإمام عنيمين الارأة‬ ‫أو الرجل عن يمينها مالم يمسوا جسدها فى شىء من الصلاة من فوق الاياب ‪ ،‬ولو‬ ‫ن نوا ذوى محرم فلا بأس عليهم ولا عليهاء‬ ‫اوإ‬ ‫كساء‬ ‫مسوا الثياب ماأريت علمهم بأ‬ ‫وإن كانوا ليسوا بذى محرم ‪.‬ه فلا تقض عليهم ولا علمها » وإن كانوا ليس بذى‬ ‫محرم منها فإن تماسوا من تحت الثياب حمدا فعليهم وعليها النقض ى فإن كان خطأ‬ ‫أكؤان من فوق الثياب فلا نقض عليهم ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه الله إنى لأ كره أن يتماس رجل وامرأة فى الصلاةخطأ أو‬ ‫عدا ‪ .‬وقال غيره لابأس بمس الخطأ مادون الفرج فى نقض الوضوء ء وكذلك فى‬ ‫مواضع العذر فى الصلاة ۔ وقيل و لو كان رجل يصلى فى دقل السفينة بصلاةالإمام‬ ‫ما كان عليه بأس إذا كان يستطيم الصلاة هنااث قاعدا أو قانا إذا كان خاف‬ ‫الإمام أو عن بمينة أو عن شماله ‪ 2‬والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٧‬جه‪© ‎‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫العلل‬ ‫اللريض وذوى‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫قيل ‪ :‬والمريض له أر يصلى كا أمكنه ء ولا يكلف الله نفساإلا وسعهاء‬ ‫نإذا لم بقدر أينصلى قاما وشق عليه القيام صلىقاعدآ وأومأ لاركوعوصلى بالسجو د‬ ‫ويكون مإاؤه لاسجود‬ ‫يقدر على السجود وإلا يومىء للركوعوالسجو د‬ ‫وإن‬ ‫أخفض من الإيماء لارركوع ء وإن لم يمكنه القعود صلى نا بما ويومىَ ‪ ،‬وإذا صار‬ ‫إلى حد الضعف أو علة يشتد عليه منها الوضو‪ .‬فإنه يجمع الصلاتين تما‪.‬ا ى وإن‬ ‫صار إلى حد لامحفظ الصلاة ولا يقدر على تمامها فإنه يكبر لكل صلاة حس‬ ‫تكبير ات ‪ ،‬ولاوتر خمس ء وله أن يجمم الصلاتين بالقكبير ى ويستقبل القبلة إن‬ ‫أمكنه ذلك ‪ ،‬وإن لم محفظ الصلاة إلا بأحد يقبعه فالقراءة قرت له الصلاة وتبع‬ ‫من يقرأ له » وإن لم محفظ التكبير فليس عليه أن يكبر عنه وإذا أراد ريض جمع‬ ‫الدلاتين جر الآخرة إلى الأولى فوتتهاإلا أن يطمع أن د خفا فى وقت الأخيرة‬ ‫فإنه يصلى الأولى فى وقتها ويؤخر الآخرة إلى وقتها ك وهن كان يصلى قاما شم وجد‬ ‫‪٠‬‬ ‫قوة‬ ‫نا ما ‘ ش م وجسد‬ ‫أو‬ ‫قاعد‬ ‫صلى‬ ‫ناأمما ‪ 6‬ومن‪.‬‬ ‫أو‬ ‫صلا نه قاعدا‬ ‫‪:‬‬ ‫ضهفا دله أن‬ ‫على القيام ابتدأ الصلاة مأنولها وكذلك إن صلى إحدى الصلاتين ودو نام }‬ ‫[ ر بالتكبير س ثم و جد خفا فقد تمت صلاته التى صلاها على ماصلى ويصلى الثانية‬ ‫على ماأمكن له »و يؤخرها إلىرقتها إكنان فى حد الأولى ‪ ،‬ويستحب أن لايتدر‬ ‫أن يتكلم بالتكبير أن بكبر له غيره من رجل أو امرأة ك ودو يقبع بلسانه إن‬ ‫_ ‪- ٣.١‬‬ ‫قدر ‪ ،‬أو بقلبه © وإن لم يفهم فلا يكبر له ك والجع جائز للمستحاضة والذى يسيل‬ ‫منه الدم من جرح أو رعافى أ و غيره ولا ينقطع ‪ ،‬ويجوز الجمع فى اليوم المطير ‪.‬‬ ‫فكنان مقيما صلى صلاة تمام بالجمع ع وقيل إن النى مطلية فل ذلك ‪ ،‬وقد‬ ‫جمع من جمع الصلاتين فىالسحد الحرام عند المطر ‪ ،‬فمن ج قم شار‪ :‬تقع المطر أ و أفاق‬ ‫صالانه ‪.‬‬ ‫مت‬ ‫وعن هراشحمه الدنىااريض يكون فىالحمل فيتقل عليهالمزول فإنه يومى‪٠‬‏ عنى‬ ‫المحمل ولو كان يقدر أنينزل إذا حمل نفسه على المشقة لأن دين اللير ِ وإنك‪.‬ان‬ ‫على فراش وشق عليه أنايتلوةجهب إللىةصلخحيثكان وجهه‪ .‬والمبطونالذىلايستمسك‬ ‫يقيم و تصلى! لاأنبكون ل بستهسك حتى ‪ :‬الصلاة فإنه يكبر لكل ملاة خمسا ‪،‬‬ ‫وقول يقيم و بصلىملو كان مسترسلا ولقوطع عليه ذكا لأن ذلاكعذر ءو يصلى قاعدا‬ ‫ويحفر له خبة ينصب فمها ‪ .‬ولا يصلى فى مسجد ولا مصلى ‪ 2‬وهو بمنزلة المتحاضة‬ ‫والمسترسل به البول والدم ث وهذا القول أحب إليقا ء وإن كان القول الأول له‬ ‫حجة لزوال الطهارة وروى أبو عبد الله المروى أر المسلين كان منهم جماعة‬ ‫فى بيت » مقدمه ليس بنظيف وكانوا يصلون فيه » وكثر الناس إنطرحوا على‬ ‫الوضع الذى ليس بنظيف ثوبا وصلوا فأعجب ذلك أبا الوليد ‪ .‬وإن كان ااريض‬ ‫على فراش غير طاهر واشتد عليه التحول عنه صلى كا هو عليه و إن اشتدت عليه‬ ‫الحركة للوضوء ولا يةدر أن محفظ وضوء مصنلاة إلى صلاة جاز له الجمع‪ .‬وإن‬ ‫ج يقدر أر يتحول عن فراشه صلى عليه ثكان الفراش طاهرا أو غير طاهر ‪.‬‬ ‫وإن قدر أن يتحول عن فراشه فلا يصلى عليه حتى يكون طاهرا ‪ 2‬وحد ااريض‬ ‫‪٣.٢‬‬ ‫انذى يجوز له أن يصلى قاعدا هو الذى يستعجل نى صلاته ولم يقدر يأتى بما ينبنى‬ ‫فمها فإنه يصلى قاعدا متمهلا ‪ .‬وقيل حد المشقة التى مها العذر هو إذا محمل القيام‬ ‫آله ذلك وشغله عن الصلاة ء وخاف المضرة إذا حمل ذلاث على نفسه ‪ .‬وقال محمد‬ ‫ابن محبوب رحه الله إن المريض إذا لميقدر أن يتوضأ لنفسه كان له أن يقيم ‪.‬‬ ‫وقال عزان بن الصةر رحه الله ليس له أن بقيمم حتى لا يجد من وطئه بالماء ‪،‬‬ ‫وقال هاشم بن غيلان رحمه الله ‪ :‬لا يزال المريض بومىغ ما عةل صلاته ولو بعيغه‬ ‫وإذا لم بعقلها كر ‪ .‬وقيل إف المربض إذا لم يعقل الإيماء ولم سكنه التكبير‬ ‫من اعتقاد لسانه أو غير ذلك فإنه يقدر الصلاة فى نفسه إن أمكنه ذلك ‪ ،‬والذى‬ ‫يصلى بالتكبير ليس عليه توجيه ث وأما تكبيرة الإحرام نقول يكبر تكبير‬ ‫الصلاة خمسا ث وتكبيرة الإحرام فذلاث ست تكبيرات ء وقول ليس عليه إحرام‬ ‫ويكبر خمسا ‪ ،‬وهو أ كثر القول وعليه العممل» ولا بأسأن يكبر للمريضالائض‬ ‫والجنب ‪ 2‬ولو قدر على إنسان طاهر ‪ .‬وقيل إن المريض إذا كان لا يةسدر على‬ ‫الصلاة قاعدة ولا مسقندا بنفسه أنه يصلى نائما ولا يسنده غيره ‪ .‬وقول برى عليه‬ ‫الاستعانة بغيره إذا وجد ذلك ‪ .‬ومن جمع الصلاتين بالكبير فى أول وقت‌الأولى‬ ‫ذهبت عنه شدة الوجع وقدر أن يصلى قبل أن ينقضى وقت الأولى فلا ترى‬ ‫عليه إعادة الصلاة الأولى ث ولو بق شىء من وقتها ويعيد الصلاة الآخرة إذا دخل‬ ‫وقتها بتمام ركو عها وسجو دها إذا قدر على ذك ء وكان فى موضع وطنه ‪ ،‬وأما‬ ‫المسافر جمعه تام ولا إعادة عليه إن ذهبت عنه شدة الوجم لأنه قد يجوز له الجمع‬ ‫فى أول الوقت وفى آخره‘ فإنخاف فوت الوقت إذا ابتدأ الصلاة قاما حتى يتمها‬ ‫‪٣.٣‬‬ ‫فإنه يصلمها قاما ى ولو فات الوقت قبل أينكملها ‪ .‬وقال زيادبن الوضاح بن عقبة‬ ‫إن والده الوضاح كان يلةن أباه عةبة التكبير وهو مريض ‪ ،‬ولقنه لصلاة المغرب‬ ‫والعشاء الآخرة والوتر خمس عثمرة تكبيرة فى ساعة واحدة ‪ .‬وقال إن أبا بكر‬ ‫ولم يأمره بتوجيه ولا تسلم ‘ وأما هاشم بن غيلان رجه الله‬ ‫الموصلى أ ره بذلا‬ ‫كان يوجه لذلاث ع سبحانك اللهم » وبحمدك » وقيل فى الذى به الجراح فيثقلعليه‬ ‫ليس‬ ‫عد الجاوس إذا تورك ك وعند الركوع بخاف أن يسقط دواؤه نإكنان‬ ‫يمنعه من الةيام إلا خوف ستوط الدواء ول يضف عن القيام فنحب له أن يقوم ‪.‬‬ ‫وإن كان يشق عليه التورك فجاس جلسة هى أهون عليه فلا بأس عليه فى ذلاث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أو سعيد رحه الله ‪ :‬فى الذى بصلى قاغداً بالإبماء لعذر فقول إنه يرمىء‬ ‫رأسه ولا يحرك بدنه » ويكون إيماؤه بالسجود أخقض من الركوع } وعسل‬ ‫يديه على فخذبه لاركوع » وعلى ركبقيه لاسجود ‪ .‬وقول يكون فى ركوعه منكبا‬ ‫وحنى ظهره قابلا وبضع يديه على فخذبهءوللسجود يطأطىُ رأسهوبدنه حتى لايت‬ ‫من السجود إلا وضع رأسه على الأرض وتكون يداه على ركبتيه ولا يضممها‬ ‫على الأرض ‪ .‬و إن وضعهما على الأرض فلا بأس ‪ .‬ونقول إنه لا يترك من معنى‬ ‫السجود إلا ما لايقدر عليه ‪ .‬وإن صلى قاما بالإبماء لعذر هن طين أو ماء أوشى‪٠‬‏‬ ‫من العلل فةول يومىء برأسه للركوع ويضم يدىه على فخذيه وفى السجود على‬ ‫ركبقيه } وفى بعض الغول إن صلى بالا ماء قاعدا وصع يديه على فخذيه ا ركوع‬ ‫والسجود فجائز } و يكون رأسه فى السجود أخفض منه فى الركوع ‪ .‬وأما قعوده‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫_‬ ‫الذى يكون مكان القيام فيقعد كا أمكنه من الفعود ‪ .‬وأماقعوده فى حال ما جب‬ ‫عليه فيه القعود فى الصلاة فيةمد كما تقعد لنتحيات فى سار الصلوات » وإرزتب‬ ‫يمكنه ذلك ركد على ركبقيه ‪ 3‬وإن لم مكنه جثا عاجهما أو يقعد على إليته‬ ‫ويرفع رركبقيه » وإن لم يمكنه فالتربم أهون من أن يمد رجليه أو إحداها &‬ ‫يستطع للريض أن يصلى قاما ولا قاعدا صلى نا مما‬ ‫و إلا يقعد كما أمكنه } وإن‬ ‫على جنبه الأيمن » ويكون وجهه إلى القبلة إف أمكنه ذلاك ‪ .‬وإلا فعلى جنبه‬ ‫الأيسر مستلقيا على قفاه ورجلاه ممايلى القبلة‪ .‬وقول إنه خير إنشاء على قفاه وإن‬ ‫شاء على جنبيهء فإن صلى علىقفاه و'هيوستطيم الصلاة على جنبه الأيمن أوالأيسر‬ ‫فلا نقض عليه لأه كله نوم ‪ .‬ويقطع عليه صلاته و ينةضها ما يقض على غيره من‬ ‫الأصحاء ‪ 2‬وإن أصابته علة لا يستطيع فيها القعود متوركا على الشمال توك على‬ ‫المين ك وإن لميستطع الةورك جثا على ركبقيهء فإن لميستطع فتربما ‪ 2‬فإن لميستطع‬ ‫فايوط إليته على الأرض وينصب رك‪.‬قيه ‪ 4‬و إن لم يستطع فليمد رجليه ك أمكنه‪.‬‬ ‫وإن لم بستطع فليقعد » وإن لم يستمطع فليقم على قدميه إذا لم يتمكن فى الأرض ء‬ ‫وإن لم بستطع شيتا ملى كا أمكنه ‪ 2‬والمصلى إذا قدر على القيام أو القعود ولميتدر‬ ‫على الركوع والسجود فقول إذا لريقدر على الركوع زال عنه فرض القيام وصلى‬ ‫قاعدا ث وقول يصلى قا تما ويو سىء لاركوع قائما ويقعد فيومى‪٠‬‏ للسجود وهو قاعد‬ ‫ويقرأ التحيات قاعدا حتى ت صلاته ى وهو قول حسن ‪ .‬ومن كان يصلى قاعدا‬ ‫فأفتاه مفت أن يرفع حصاة جبهته ويسجد عليها نفعل فإنر عليه بدلا ولاكفارةء‬ ‫كان المفتى ثمة أو غير مة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣.٥‬س‬ ‫يسجل‬ ‫‪ :‬من استطاع أرنث‬ ‫ابن عمر عن رسول الله ميلانو أأننهه قال‬ ‫وروى‬ ‫يستطع أن يسجد فلا يرفعن إلى وجهة شيئا و ليرمى‪_(.‬‬ ‫فلبسجد ث ومن‬ ‫حيثا صلى ص‬ ‫وقال ا بو سعيل رحمه الله فى اصلى قاعدا اعذر إنه يومى؛ ‪3‬‬ ‫ولو أمكنه السجود إلا أن بصلى نى مسجد أو مصلى على ما يجوز عليه السجود }‬ ‫وإذا لج يرفعه لنفسه ويسجد كسجود المصلى القاأم على ما أنبتت الأرض لثبوت‬ ‫ذلك فى العذر ‪ .‬ومن العذر أن لا يمكنه ذلاث محويله أو التحول عنه لثبوت الصلاة‬ ‫والسجود عليه ثبوت فرض القيام والقمود ك وقيل إذا لم يستطع المصلى أنر كع‬ ‫يو مىء الركوع ولو برأسه أو ب‪٠‬ينيه‏ وإن قدر أن يضع شيثا منمساجده على‬ ‫الأرض منالكفين والركبتين والقدمين والجبهة فليضهه ‪.‬ؤان ل يمكنه لم يكن‬ ‫عليه ذلاك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى سعيد رحمه الله يوجد جواز الرخصة لن يعالح عيذيه فيصلى مستلقيا‬ ‫لأزه موضع خوف على البصر ‪ .‬وجاء الأثر بزوال الفرائض عند الضرورات ذيا‬ ‫دون ذهاب البصر ‪ .‬مانلجدرى وغيره من العاهات ‪ .‬والبصر أشد عدماً من‬ ‫غيره ولا بأس بذلك عند الضرورات ‪ .‬إذا رجا فى ذلاك عافية ف وخيف تزايد‬ ‫‏(‪ )١‬روى البزار والبيهتق فى اامرنة عن جاير أن البى صلى انته عليه وسلم عاد مريضا فرآه‬ ‫يصلى على وسادة فأخذها ذرى بها وأخذ عودا ليصلى عليه فأخذه فرى بهوقال صلىًانة علي‌وسلم‬ ‫اء واجمل سجودك أخفنر من ركوعلف ‪.‬‬ ‫صل على الآرض إن استطعت وللا فاوم‬ ‫( ‪ - ٢٠‬منهج الطالبين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪.‎ ٦‬۔‪٣.‬‬ ‫_‬ ‫العلل من تركه ‪ .‬وقيل إن أبا معاوية رجه الله يتح المرق وكان يصلى ولم حل‬ ‫المقدء عن نفسه ولى بالدم حاله ‪ .‬وجاء الأثر بإجازة ذلك يمينه ‪ .‬وأما الوضوء‬ ‫فإن قدر على أن بمسح ساثر جسده ويفسله بالماء أو يذسله له غيره فعل له ذلك‬ ‫كاان لايمسالماء وجهه كله ويصلىعلىقفاه ‪:‬بالإ بماء ويستقبل القبلة‬ ‫وتيم لوجهه إذ‬ ‫ورجلاه مما يلى القبلة ووجهه مقبل إلى القبلة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل صلى ركمتين قاما شم وجد علة فجلس فأتم صلانه ‪ .‬قال‬ ‫أو | راه ‪ } :‬ه جائز له س وإن صلى ركمتين وجلس لعملة فصلى ركعة ثم وجد‬ ‫خفا من علته أن صلاته تنتقض ڵ ويهندثها بالقيام } وكذلك إكنانت نه علة‬ ‫م يقدر على القيام ابتدأ الصلاة وهو قاعد ثم يبتدى؟ الصلاة بالقيام ‪.‬همل ماكان‬ ‫© ووجد خفا‬ ‫صلى وهو قاعد ‪ .‬وكرذ لك إن صلى بإجاء أ و قاعدا انتقضت صلاته‬ ‫م علته فإنه بتدشها بالقيام وكذلك إكنان فى حد من بجوز له أن يكبر فوجد‬ ‫إفاقة من علته فى الوقت فإنه يبدل الصلاة على ما يقدر قاعدا أو قانا أو نام ‪.‬‬ ‫وكذلك إن صلى فى سفينة ث ثم علم أن صلاته تلك منتقضة بعد أن خرج إ إنىالنر‪.‬‬ ‫فإنه يبدا بالقيام على ما كان صلى من المام والقصر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫بالقراءة‬ ‫صلاته‬ ‫لمريض إذا مرز عن حقظ‬ ‫و‪٫‬عن‏ أى سعيد رجه اله < إن‬ ‫(‬ ‫تكبيرات‬ ‫حمس‬ ‫لكل صلاة‬ ‫فإنه بصلى \ لتكبير‬ ‫و الامماء للركوع والسحود‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠ ٢٧‬‬ ‫_‬ ‫ونى بعض القول خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ‪ .‬وبوجد عن بعض‬ ‫‏‪ ١‬أهل الملم أ نه يكر لصلاة الهاجرة إحدى وعشر ن تسكهيرة ‪ 4‬وللعصر والعتمة‬ ‫مثلها ‪ .‬وللمغرب ست عشرة تكبمرة ث وللوتر مثلها ‪ .‬وللفجر<“ إحدى عشرة‬ ‫حمس تتكببرات‬ ‫خرج معناه لكل ركعة من الصلوات‬ ‫وهذا‬ ‫<‬ ‫تكبيرة‬ ‫سوى تكبيرة الإحرام ‪ .‬وقال أ بو سعيد رحمه ا له ‪ :‬لا فرق عندى نى إجازة الجع‬ ‫عند خوف الضرر ودخول للشقات على المريض فى القيام بالصلاتين لكل صلاة‬ ‫لملقم معنى شىء‬ ‫فوىقتها من جممه‪.‬ع م كان من المرض ‘ إلا أنه قيل إن سم‬ ‫جوز به الجم فى وقت الأولى أن عليه إعادة الصلاة الآخرة إذا حضرت ء‬ ‫ولا نجرزيه الجم فى هذا ‪ ،‬والأولى قد تمت لأنه قد صلاها فى وقتها ‪ .‬وقول لا إعادة‬ ‫عليه لآنه صلاها لمذر لمعنى ثبوت السنة ‪ .‬واختلف فى الجع لذوى العال إذاكانوا‬ ‫مقيمين فى أى وقت يصلون ‪ ،‬فقال قوم ‪ :‬يتوسطون الوقت ‪ .‬وقال اخرون‬ ‫آخر الوقت ‪ .‬وقال آخرون‪ :‬متى صلى فىالوقت أجزأه ‪ ،‬ويستحب أن يجر الآخرة‬ ‫إلى الأولى فى وقت الأولى إذا كان تثقل عليه الحركة وخاف وقوع الأحداث ‪.‬‬ ‫و إن جمغ المريض ثم أفاق قد عمت صلاته ‪ .‬وفى كتاب أبى قحطان ‪ :‬ومن جمع‬ ‫بين الصلاتين ثم ذهبت عنه شدة الوجع وصار يقدر أن يصلى قبل أن ينقةى‬ ‫وقت الأولى فلا إعادة عليه نى الأولى ى وبعيد الآخرة ء لأنه صلاها فى غير وقتها ‪.‬‬ ‫}‬ ‫وهو فى بلده ‪ .‬وأ ما المسافر فحمعه ام ولا إعادة عليه إن ذهبت عنه شدة الوح‪.‬م‬ ‫من حديث‬ ‫الطيران‬ ‫والو <و د ف‬ ‫أحد لهدا‬ ‫رضى الله عنهم ول‬ ‫علمائنا‬ ‫عند‬ ‫الختار‬ ‫‏) ‪ ( ١‬هذا‬ ‫برأسه‬ ‫‪+‬‬ ‫مرمى‬ ‫ناتما‬ ‫صلى‬ ‫مشةة‬ ‫فإن نالته‬ ‫قاشا‬ ‫اللريض‬ ‫يصلى‬ ‫مرفوعا‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫م‬ ‫سبح‪.‬‬ ‫نالاة‪.‬شةة‬ ‫لإن‬ ‫‪_ ٣٠ ٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫لأن المسافر يجوز له المع فى أول الوقت وآخره ‪ .‬وقيل‪ :‬إن نفهم بن أحمد الرستاتى‬ ‫قال ‪ :‬إن الشيخ أبا محمد لميجز لامربض أن بجمع الصلانين بالتكبير إلى أن مرض‬ ‫فهم فا جاز له ذلث ‪ .‬وقال هاشم رحمه الله ‪ :‬لا يزال المريض ومى”ُ ما عقل صلاته ك‬ ‫فإن لم يعقلها كبر ويومىُ برأسه ‪ ،‬فإن لم يستطع فبعينيه ‪ 2‬وإن لم يستطع فبقلبهو إن‬ ‫يقدر ستطعفهازومالتكليفث ولا بكل النفس إلا وسعها‪ .‬وفى كتاب الأشياخ_‬ ‫فى مريض صلى ورجل يمسكه حتى قضى صلاته ‪ :‬أنه جائز له ذللك ‪ .‬ولامريض‬ ‫أر يصلى على القرطاط وهو القرطاد » وهو البرذعة ث وهو الحاس ‪ ،‬إذا اضطر‬ ‫إلى ذلك ‪ 2‬وإن كان ثوب المر بض غير طاهر ولم يقدر أن ينزع عنه صلى به‬ ‫وإن طرح عليه ثوب طاهر صلى على حاله ‪ .‬وقال أبو الحسن فى ااريض إذا صلى‬ ‫على جنبه يكون وجهه نحو القبلة كما يفعل به عند لوت وفى القبر ويداه يجسطهما‬ ‫كا يصلى وهو صحيح ‪ 4‬إلا أن لا يقدر فكيف قدر وضع يديه‪ .‬وإن صلىاار يض‬ ‫على جنب فنعس فى صلاته حتى غاب عقله فعليه إعادة الصلاة والوضوء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬لا ينتقض وضوؤه ونإنك كلاما استمر فى الصلاة نفمس‬ ‫فيصلى على ما بقوى فإنخاف أن تفوت الصلاة كبر و ليس له أن يكمر قبل ذلك‬ ‫وإن كان علاىلمريض ثوب حرير أو قز فلا يصلى به إمننكانكفس؟ به ى لابس له‬ ‫ونكإانلابساً غبره وهو ممكةس به فلا يجوز أيضا إلاأنيكون فحال الضرورة‬ ‫فجائز أن يصلى فيه وهو لابس له وإن صلى المريض بالكبير فزاد فى الكبير‬ ‫أو تقص عن اس حمدا أو خطا أو نسيان وهو يعقلالصلاة فعليه البدل إذا صح‬ ‫أو عقل ذللت ‪ ،‬وإن زاد فلا بدل عليه ‪ ،‬لأنه حينا يفرغ من خمس الكبيرات‬ ‫نقد تمت صلاته ولا تضره الزيادة ‪ .‬والله أ علم ث وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫‪_ ٣‬۔‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫القول الواحد والثلاثون‬ ‫والراعف ‪ 2‬والذى يقدح عيلمه ‪ ،‬والجنون وااغمى علمه‬ ‫فى صلاة الأع‬ ‫قال أو الحوارى رحه الله فى الأصم الذى لا يسمع إلا أنه يبصر الإمام إدا‬ ‫قام وقعد أنه إذا صلى فى الجماعة فإذا رأى الإمام والجاعة ركموا أحرم هو وركع‬ ‫معهم فإذا قضى الإمام الصلاة وقرأ هو إلى عبده ورسوله وقام يقرأ الحد ث وإن‬ ‫كانت صلاة يقرأ فيها الجد وسورة قرأ الجد وسورة وقعد وأتم التحيات وس‬ ‫وصلاته تامة ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وعن أبى معاوية رحه الله فى الأس إدا صلى بالجاعة وسها ى الصلاة وسبح‬ ‫له الجماعة فلم يسمع فإنهم يمضون على صلاتهم ويدعونه وإن نبهوه برى لا يضر‬ ‫أو حركوه جاز ذلك لصلاح صلاتهم جميعا ث وقول إنه يتهمجس من بقربه ‪ ،‬فإن‬ ‫غلب على ظنه أ مهم فد أحرموا أحرم ‪ 4‬وقول بوافقرجلا حركه إذا أحرم الإمام‬ ‫ليستدل على إحرام الإمام ى وأما الذى ذكره محمد بن جعفر إذا سلم الإمام س‬ ‫الأس ويكون نزلة من لحق الإمام ودو راكع ‪ 7‬ومحتمل أن بكون عليه قراءة‬ ‫الذى فانه مع الإمام ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫والأتجم‬ ‫إذا كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من المكلام فى الصلاة ل‬ ‫_ ‪_ ٣١٠‬‬ ‫كالأدب‬ ‫و‪.‬زجر‬ ‫‪ .‬وأما الطهارة فا ‪ 4‬يعلم بالا ماء‬ ‫تلى ها لا يدرى‬ ‫أفل إنه يصر ب‬ ‫للصسى والدابة » حتى ينتهى عن الأنجاس لخالطته لمن يعاشره أن لا ينجسه ‪ :‬وإن‬ ‫كان يعرف إذا قيل له قل سبحان الله فى الر كو ع والجود والقيام والتعو د فذلث‬ ‫نجزبه إذا لمينهم القران » ولم يقدر يتكلم به ى وإن لم يفهمفا مره إلى الله ولا كفارة‬ ‫عليد فى صلاة ولا غيرها إذا لم يفهم التعلم ولا الإماء ‪ 4‬ه كإنان‌الأعجم فى الصحف‬ ‫ولا يلم حدود الصلاة فلا يقسدها ؤهو بمنزلة الصبى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من رعف فى وقت الصلاة فليحش أنفه فإن لم يمسك فليقعد وليؤم‬ ‫وكذلاك‬ ‫رملا ك‬ ‫رايا أو‬ ‫أ و‬ ‫بطحاء‬ ‫أو‬ ‫ر‪ .‬ادا‬ ‫أ و‬ ‫بين يديهطستا‬ ‫ولجعل‬ ‫ميا ه‬ ‫و يتق‬ ‫ذ كره فى كس‬ ‫با لقطنو حل‬ ‫الصلاة ول ينقطع فليحش ذكره‬ ‫ا بتللىبا لتقطير ف‬ ‫من‬ ‫فى تراب نظيف ء فإذا فرغ نظر فإذا رأى بللا ألق ذلك التراب وجعل غيره" عند‬ ‫كل صلاة ‪ .‬ومن رعف فظن أنه لا ينقطع فاحقشى فى أول وقت الصلاة وانقطع فى‬ ‫آخر الوقت فنرجو أن تكون صلاته تامة وإن انتظر إلى آخر وقت الصلاة بغير‬ ‫‪:‬‬ ‫بص‬ ‫له ذلاك ‪ .‬وقال‬ ‫ول ينقطع وتوضأً ‏‪ ٠‬و صلىعلى ما مكنه از‬ ‫لصلاته‬ ‫مخاطرة‬ ‫إنه يجمع الصلاتين وسواء كان الدم فى وجهه أو فى ساثر جسذه يسكره ما قدر ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫يتشكام <‬ ‫ما ل‬ ‫وبنى علصلاته‬ ‫نتوضأً‬ ‫أو الرعاف ‏‪ ١‬نصر ف‬ ‫القء‬ ‫وقيل منعناه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وإن أدبر القبلة أ وهذا عن عزان ن الصةر رحمه الله ‪..‬‬ ‫‏‪ ٣١١ -.‬س‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فإن‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫فا; نفحر‬ ‫حينا ؤ‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ ‫رجل‬ ‫ععبة ف‬ ‫الوضاح ن‬ ‫وقال‬ ‫كانت مدة فلا بأس ‪ ،‬وإن كان دم نقد انتقضت صلاته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والمرعوف يصلى فى غير مسجد أو مصلى ‪ .‬وقول إنه يجمع وقول يفرد يالقام؛‬ ‫كل ذلك جائز ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله فى الذى به الدم السائل من أجرح أو رعاف ولم‬ ‫بتر وحضرت الصلاة فإن هذا ينسل ذا الدم؛ فإن قدر أن يسكره بشىء سكره »‬ ‫وإن لم يقدر توضأ وصلى‪ ،‬وإن كان يسيل توضأ فى غير لمجد ء فإن كان‬ ‫لا تمكنه السجود أونأ ‪ .‬فإن أمكن أن بضلى قانما وأومأ إذا لا يكنه السجوذ ‪,‬‬ ‫وإذا ل يمكنه أن يصلى قاما ضلى قانغدا ث ويقت الدم عا قدز عن ثيابه ث فإن غلبه‬ ‫الدم وسال على ثيانه مضى على صلاته وصلاته تامة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن عناه ء أو رعاف وانصرف ليتوضأً ويبنى على صلاته فرجت منه ريح‬ ‫من قبل أن يتوضأ فإنه إذا توضأ ليبتدى‪ .‬الصلاة ‪ 2‬وإن تكلم بما جوز له أن‬ ‫‏(‪ )١‬منلسان العرب والبن الدمل وسمى البن دملا على جهه التفاؤل وكذلك سمى السحر‬ ‫بالكسر‬ ‫وحينة‬ ‫<من‬ ‫واحدها‬ ‫الدماميل‬ ‫وهى‬ ‫البون‬ ‫دم‬ ‫ق‬ ‫رحص‬ ‫عباس ‪ .‬‏‪ ١‬ه‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫<دبث‬ ‫وفى‬ ‫طا‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫ه‪.‬‬ ‫أى أن دمها معةو عنه إذا كان فى ا الثوب حالة الصلاة ‪ .‬‏‪ ١‬ه‬ ‫_۔‪_ ٣١٢ ‎‬‬ ‫يتكلم به فى الصلاة فإنه يبنى على صلاته ولا تقض عليه ‪ .‬وإن تكلم لغير ذلث‬ ‫ابتدأ الصلاة من أ ولها وإن قال عند وضوثه بسم الله خفت أن بقد عليه ما مغخى‬ ‫من صلاته ‪ ،‬وإن ل حد لماء إلا فى ‪.‬كان بميد لجانز أن يذهب إ ليه و يتوضأ و يدى‬ ‫على صلاته ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وأخبر أبو مروان أن سليان بن عثيان» و مسعد بن ع وعلى بن عزرة فالوا‬ ‫فى رجل أصابه جرح فلم بقر دمه » ولم يقدر على سده وخاف فوت‌الصلاة أنه يصلى‬ ‫كذلك » قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬قد قيل إنه إذاكان دمه مسترسلا ولم يقدر‬ ‫يسده أ نه يتوضأ بم أن يستبرىء أ دره فى آخر وقت للصلاة ولا مخاطر بصلاته‬ ‫‪ 7‬يتيمم لسيلان الدم وقول ليس عليه تيمم و إن كان‌الدم يسيل منه على شىء من‬ ‫بدنه إن صلى قاتم ث وإن صلى قاعدا لم يل على شىء من ثيابه أو بدنه فمصلى‬ ‫قاعدا ى وجعل للدم إنا يسيل فيه ويتتى به عن نفسه وثيابه ويصلى بالإيماء إن ل‬ ‫يمكنه الجود ‪ ،‬لثلا يماسلدم ثيابه أو بدنه ث وقيلإنه ‪:‬غزلة المستحاضة فى سيلان‬ ‫الدم ويجمع الصلانيين ويتوسط بهما الوقت ‪ .‬وقال إن الراعف فى صلاته قول‬ ‫محدث‬ ‫يبتدى الصلاة ولا يعتد ا صلى منها ول محدث وقول يبنى على صلاته ما‬ ‫أو يتكلم‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن كان به دمفمعصبه وحضرت الصلاة فلا أحرم لصلاة دفع الدم فإنه ينتظر‬ ‫ما لج بخف فوت الصلاة ء فإن خاف فوت الصلاة توضأ وصلى على ما أمكنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الراعف إذا كان دمه لا ينقطم أنه يصلى قاعد ويتوقى ثيابه‬ ‫صلانه جموس ؤ رمل أو رماد أو تراب أو محعر بين‬ ‫أن يصيح۔ا الدم ‘ ‪7‬‬ ‫يديه خبة ليقطر الدم لثلا ينقثر ويصلى كا أمكنه بطهارة لا۔اء إلا موضع الحدث‬ ‫إذا لم يمكنه سله ث وقول يقيمم لما بقى من موضع طهارته ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫تمكنه نسله أنه لا إعادة علمه ك وهن كان الدم محرج من‬ ‫ومن صلى و به دم‬ ‫ده فإنه يصلى قا ما ويبزقى عن مينه وشماله ويتوتى ثيابه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر‪ :‬من انتقضت صلاته ببعض الأحداث ابتدأها إلا فىالقىء‬ ‫والرعاف ڵ فقول ‪ :‬إنه يتوضأ منهما ويبنى على صلاته إن شاء فى مقامه الأول‬ ‫أو فى موضع غيره ولا يضره مشيه إلى الوضوء واستسقاء لاء لوضوثه ولا حمله‬ ‫لنعله وثميابه ‪ .‬وإنكان إماما فجار لاقوم أن ينتظروه حتى يتوضأ ويتمم بهم‬ ‫صلاتهم ث وقول ‪ :‬إنهم لا ينتظرونه لأن الأثر جاء أن يقدم رجلا غيره ‪ :‬م‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬من صلى مع الإمام ركمة ثم انصرف لتم أو‬ ‫رعاف فتوضأ ث ثم رجع فأدرك معه الركعة الأخيرة أحب أن ‪.‬بتدىء الصلاة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫ما ذاته هن‪‎‬‬ ‫الصلاة و يبدل‬ ‫فيا ثق ن‬ ‫ويدخل‬ ‫صلانه‬ ‫من‬ ‫رمل آ مضى‬ ‫وقول‬ ‫مفارقتهم‪. ‎‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن كان فىكفه أو ركبتيه قر<ة لا بقدر أن يضعهما على الأرض فإن‪‎‬‬ ‫أسكنه أن يسجد من غير إبلاممنهما فليسجد ‪ 2‬و إن ل بقدر علىذاث فليومإيماء ‪.‬‬ ‫نصل‬ ‫‪ .‬وقيل إن الفى عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى فات وتنها أنه لا بدل‬ ‫عنيه ‪ .‬وأما النا"ع قبل دخول ‪:‬وقت الصلاة حت فات وقتها فعليه بدلها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وروى أن ابن مر أغى عليه أ كثر من يوم وليلة فلم يقض ذلاث ‪ .‬ومن‬ ‫أغى عليه بعد أن دخل وقت الصلاة فإنه يصلى بعد ما أفاق ولاكفارة عليه ‪.‬‬ ‫وقيل مغنلب عليعقله بجنون ثم أفاقبعد يوم أو شهرأو سنة أو أقل أو أ كثر‬ ‫فإنه لا بدل عليه فما مفى فى حال جنونه إلا أن يكون حدث به الجنون فى وقت‬ ‫مرنوع ع‪ .‬المجنون‬ ‫صلاة مكقه فيه أداؤها فمليه بدل تاك الصلاة و<دهاء لأنال‬ ‫حتى يفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن أغى عليه فى وقت صلاة فتون عايه البدل ث وقول لا بدل عليه إلا‬ ‫إذا أفاق ث ويعجبنى إذا كان صحيحا ثابت العقل إلى أن دخل وت الصلاة‬ ‫ومضى منه بقدر ما يتوضا ويصلى الفريضة ‪ ،‬ثم حدث به جنون أن عليه البدل ©‬ ‫‪_ ٣١٥‬‬ ‫وإن كان دون هذا فلا بدل عايه إذا أفاق ك وأما إذا أى تليه يو ما من شهر‬ ‫رمضان أو أ كثر فعليه قضاء الصوم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ومن تداونى بدواء فذهب منه عقله فلا إثم عأية وعليه القضاء ث وأحب‬ ‫إذا كان هذا الدواء متعارقا أنه يذهب ااعةل فتداوى به بعد دخول وقت الصلاة‬ ‫أ قريب دخول وةت الصلاة أن يكون عليه القضاء ص وإن تداوى به فى غير‬ ‫وقت الصلاة أن لا قضاء عليه إذا كان الدوا؛۔ هن غير المحر"مات ومتهارفاً نقعه‬ ‫لذلاك الداء الذى به ى وكذلاك إن أغى عليه قبل دخول وقت الصلاة وأفاق بهد‬ ‫أن خرج وقت الصلاة ‪.‬‬ ‫‪.‬سألة ‪:‬‬ ‫هو‬ ‫عة_له عن صلاة أو صلاتين أو صلوات‬ ‫فذهب‬ ‫مسكر‬ ‫و أما من شرب‬ ‫عاص لله تعالى ‪ 2‬وعليه الحد والقضاء إذا أفاق ‪ .2‬ويتوب إلى الله عالى من شر به‬ ‫الصلوات ‪.‬‬ ‫ومن تهو يت‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الصلاة‬ ‫الله وعليه قضاء‬ ‫وتد عى‬ ‫عقله‬ ‫فذهب‬ ‫أو ا كله‬ ‫سا‬ ‫ومن شرب‬ ‫إذا أفاق ولا حد عليه » وكذناث الذى يعمل هملا على‪ .‬سهيل التيار والاهو والاعمب‬ ‫ق‬ ‫فالنو ل فيه كالقول‬ ‫ذلاك‬ ‫فذهب عقله من‬ ‫شىء‬ ‫أوحل‬ ‫اقتحام‬ ‫من وثتن "أو‬ ‫شارب السي" ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٦ -‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫لا إش عا‪.‬ه وعلميه القضاء‬ ‫حتى نات وقنها‬ ‫و ما من نام عن صلاة أو صلوات‬ ‫إذا استيقظ ‪ .‬قال للنبى كلنه ‪ « :‬ليس التفريط فى النوم إما التفر يط اليقظة ه‪.‬‬ ‫ومن نام عن صلاة أو نسحها نليصاها إذا ذكرها ولا كفارة ع۔‪ 4‬إلا ذلاک ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل إن ابن عباس لما كفت بصره قال له رجلا‪ :‬قبل أن يصير له سبعة أيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرسل ألى عازشة وأ ‏‪ ٤‬هر برة وغيرهم بسألهم عن ذلاکٹ‬ ‫ك‬ ‫فل‬ ‫يصلى على قفاه ‘‬ ‫فقالوا له ‪ :‬أرأيت إن مت فى هذه السبعة الأيام فكيف تلقى الله بصلاتك فيها ‪2‬‬ ‫فترك معالجة بصره لذلك ولم يعالجه ‪ 2‬ويوجد جواز ذلك عأنصحابنا ‪ 0‬وهو أشيق‬ ‫إلى الفقس وأقوى إلى الضرورة الموجبة لذلاث ‪ .‬قال أبوسعيد رحه الله ‪ :‬قد قيل‬ ‫هذا ى وأحسب أن بعضا لم يجز له ذلك على الابتداء ث ويعجبنى أنه إذا تمورف‬ ‫عامه ‪.‬‬ ‫مثل ذلاك ديا برجى أن لا يضبق‬ ‫عند أهل الخيرة بتلك الملة أن دو اءها ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وفى الأثر ‪ -‬رجل فتح له الطبيب عينه من الماء ‪ .‬وقال له ‪ :‬تم على قفاك ء‬ ‫ولا تتحرك أياما » ولا تفسل عينيك بالما‪٠‬‏ فإنه لا يصلح إلا بذلك ء أنه قد جاء‬ ‫الأثر بزوال الفرائض عند حدوث الضرورات فيا دون ذهاب البصر كالجدرى‬ ‫وغيره من العال‪ ،‬والبصر فقده أعظم من‌فقد غيره ث ولابأس بذلك عندالضرورات‬ ‫إذا خيف فى ركه تزايد الملة ورجيت العافية بالتداوى ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أصابه وجع فى عينيه من رمد أو غيره فل يقدر على الجو د فإنه‬ ‫يصلى قامما ويركع ث وإذا جلس للسجود أومأ برأسه إيما قدر ما يطيق ‪2‬‬ ‫الله نةسا إلا وسمها ‪.‬‬ ‫ولا بكا‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ف إ نسان أو جعته عينه فوضع له فيها عدرة لبشر‬ ‫أنه إذا غسلها غسلا نظيفا وصلى أصنلاته تامة إن شاء الله ‪ .‬وقيل‪ :‬إن أ بامعاو ة‬ ‫رحمه الله فتح العرق وكان يصلى ولم حل العمد عننفسه والدم حاله ح وقد جاء الأثر‬ ‫بإجازة ذلك ‪ .‬والله أعلم » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫_ ‪_ ٣١٨‬‬ ‫‪ .‬القول الثانى والثلانئون‬ ‫‪5‬‬ ‫‪- -‬‬ ‫فى صلاة المرأة وها جوز لها به الصلاة من الثياب‬ ‫وفى صلاة الحننى‬ ‫وقيل يجوز للمرأة أن تصلى فى الدرع والجار إذاكان الدرع صفيقا سابغا إلى‬ ‫الكعبين ى وإن لم يصل إلاىاسكعبين ء فإذا سجدت سترت رَكبقيها وما خلفها‬ ‫إلى الساق لم يكن عليها نقض ولا نقض عليها إذا مس عقبها فرجها فى الصلاة ء‬ ‫وحائز لها أن تطيل ذيلها ولست هكىالر جل فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وروى أن عائشة رضى الله عنها رأت المرأة تصلى فى خمارها وقد بدأ بياض‬ ‫القرطين من ورائه نقالت ها ‪ :‬لا محل ل أن تصلى فى مثل هذا الجار إلا أن‬ ‫امرأة و يدها‬ ‫لت‪ 4 :‬وإن صلت‬ ‫تو ف لا تؤمنين الله ولا بكتا به ولا رسوله‬ ‫ماسة بدنها نسدت صلاتها ‪ 2‬لأنها تؤهر أن تضم يدها على ضعف الغوب ‪ .‬وإذا‬ ‫عقدت ارأة شعرها قفاها فلا بأس عليها ‪ ،‬وحب لها أن تضفره ولا تجوز لها الصلاة‬ ‫إلا بفرق شعرها ‪ .‬ولا حل لها أن مجمل له قصة بكر كانت أو ثيبا ‪ .‬وقال‬ ‫أبو إبراهيم إن ضفرت شعرها "بلا فرق فصلانها تامة ‪ 0‬وإن أرسات شعره بلا‬ ‫فرق وصلت فلا بأس‪ ،‬وإن كانت امرأة تصلى بثوب مجس وهى تعلم بنجاسته أنه‬ ‫لا جوز لا الصلاة فإنا حب لها أن تبدل ما قدرت عليه وتصوم شهرين كفارة ه‬ ‫وإن كانت امرأة مع قوم فى سفر راكبة دانة وهو متوضثة وجانت إن نزلت أن‬ ‫_ ‪_ ٣١٩‬‬ ‫تصلى فاتها القوم فلها أن تصلى على ظهر الدابة بالإيماء » وإن كانت تخاف فو تهم‬ ‫ومضبهم عنها ولم تطلب إليهم أن ينزلوها وصلت بالإيماء فعليها البدل بلا كفارة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن كانت ر لارأة ى دوينتج فاستحيت أن ته ز لارجال »فصات بلا وضوء‬ ‫فعلها البدل ولا كفارة عليها إن شاء الله ‪ 2‬ويكره للمرأ ة أ ن تفطلى فاها فى الصلاة‬ ‫أ تسجد على جلبابها وإن فعلت ذلك فلا نقض عليها ‪ .‬وأما الرجل إن غطى فه‬ ‫نقض صلاته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب محمد بن روح رخته الله فى المرأة هل يجوز لها أن تصل ولاتفرق‬ ‫شعرها ‪ .‬قال جاء الأثر أنه لا تصلى المرأة حتى تفرق شعرها ‪ 2‬وكذلك الرجل‬ ‫وجاءت السنة بفرق الشعروقلالأظفار وأخذ الشارن ‪ 2‬ومن‌تركه متعمدا اننقضذت‬ ‫صلاته ولبس له حد مؤقت إلا ظهور ما محدث منها اا يلزم فى أخذ الشارب إن‬ ‫سمح ‪ .‬وكذلك العانة والأظفار ك و ينبغى للهسلم من ذكر أو أمى أن يتماهد نة۔ه‬ ‫بالطهارة على ما جاءت به السنة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قمل تلضعلأنديه لسجوه تل كتم ا م ودال وتلمق الأرض‬ ‫وتضم رجليها فاىلقعود ‪.‬وقال أ دو عبد ارله ‪ ::‬وتضع يبايها فحىجرها ولا تتجانى‬ ‫فى سجودها كا ججالس الرجل ‪ 2‬وتلصق بطنها بفخذيها ولا ترففعتمجيزتها ولا جلس‬ ‫_‬ ‫‪٣٢ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫فى الصلاة كا يجلس الرجل » ولكن تسدل رجليها من جانب واحد ‘ والرجل‬ ‫بفتح بين رجليه فى القعود ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن توركت اارأة فى الصلاة وفيها برتان فارتفعت رجلها العليا على الغلى‬ ‫وارننمت عن الأرض فنرجو أن لا نقض علبها ث ولا تتعمد لذلك ‪ ،‬وإخراج‬ ‫البرتين إذاكا نت تشغلانها عن إحكام صلاها خير لها من ت ركهما ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وبلغنا أن رسول اللد طلالو أنه قال ‪ :‬لا تقبل صلاة امرأة حتىتوارى أذنيها‬ ‫و حرها فى الصلاة ‪ .‬ولا تةبل صلاة جارية قد حاضت حتى منته () ‪ .‬وقيل أقل‬ ‫ما تصلى فيه المرأة ثلاثة أثواب » درع » وخمار وجلباب ى وقول إزار ى وقيص ‪،‬‬ ‫وجلباب ‪ ،‬وقول درع ى وجلباب ڵ وقول إزار واسع ترده على رأمها بمنزلة‬ ‫الجلباب ى وقؤل إزار وخمار ث وقول تستر المرأة جميمجسدها إلا الوجه والقدمين‬ ‫والكفين بثوب أو ثياب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ذى‬ ‫لا براها غير‬ ‫حنث‬ ‫المر أة تصلى‬ ‫قال أو المؤثر رحمه الله ‪ :‬وإذاكانت‬ ‫براها غير ذى حرم‬ ‫محر م مها فةستتر إلى بعض بصمعة ساقها ؛ وإن كانت حث‬ ‫منها فعليها أن تستر قدميها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى الخسة إلا الفسانى ع عائشة رضى انته عنها أن الني صلى انته عليه وسلم قال‬ ‫لا يقبل النه صلاة حائض الإبحمار ‪ .‬م‬ ‫_ ‪_ ٣٢٧٦١‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل يجوز أن تصلى المرأة فى بيتها فى قيص وحده ‪ ،‬وهو أقل ما تصلى به »‬ ‫وإن لم يكن ها ثوب إلا إزارها » فدخلت فيه وصلت به فلا نقض عليها ولا تمس‬ ‫مست ذلاک فلا تقض عليها ‪ .‬وقيل لا تصلى الرأة وساقها‬ ‫فخذيها بيديها » وإرن‬ ‫بارزة ولا بأس أن تصلى فى منها ورأمها مكنوف ى وقيل إذا أرادت لارأة معى‬ ‫فى الصلاة تصفق بيدها على فخذيها ولو عشر مرات ‪ ،‬ويجوز أن تضرب أصابع‬ ‫يدها المنى ۔لى باطن كفها الأيسر‪ ،‬ولا بجوز ذلك لارجل ‪ ،‬وإن سبحت فلا بأس‬ ‫عليها والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل فى امرأة صلت فى موضم يراحءوشمر رأسها خارج أن عليها بدل صلاتها‬ ‫فى بعض القول " وكإنان فى النيل كان أهون »كان خارجا مه كله أو بعضه }‬ ‫وإن لم برها أحد من مجب عليها الاستتار منه حتى قضت صلاتها نصلاتها جائزة‬ ‫إن شاء الله ى وليس الرأس أشد من‌الإلية والفخذ ‪ .‬وقد جاء فى ذاث الاختلاف ©‬ ‫فقول يفسد الصلاة ظهور مثل الظقر فصاعدا ى وقول حتى يكون قدر الر بم» وقول‬ ‫حتى يظهر الآ كثر منه » وقول حتى خرج كله » وقول إن صلت فى غير ستر‬ ‫ورأسها مكشوف فصلاتها تفسد على حال ‪ ،‬وإن صلت فى ستر فغير بيتها ورأمها‬ ‫مكشوف فقيل صلاتها تامة ‪ 2‬وقيل منتقضة وإن كشفته لعذر فصلاتها تامة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٢١‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى بعض قول أصحابنا ث أن على المرأة أن تستر‬ ‫‪ ،‬ورخص لها من‬ ‫فى صلانها جسد نا كله إلا وجهها و باطن كفيها وظاهر قدميها‬ ‫ر خص فى إبداء اليدين إلى موضع السوار ث والرجلين إلى موضسم الخلخال ‪.‬‬ ‫و بعض رخص إلى مادون بضعة الساق من الرجل وموضع الدملوج من‌اليد ى و بعض‬ ‫رخص فها فى الصلاة بالدرع الضيق السابغ بغير خمار ولا جلباب ‪ :‬والسابغ هو‬ ‫ماستر الكمبين ‘ وقول ولو بدا الكعبان إذاكانت فى۔وضم مستتر ‪ .‬وقول مال‬ ‫يبد أخمص ركبقبها إذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها عملىعنى ما يكون لارجل‬ ‫ف موضع السترة ‪ .‬وقيل نجوز للا مة أن تصلى مكشوفة الرأس ‪ .‬وكذللك أم‬ ‫الولد والمدبرة تصليان مكشوفتى الرأس لثبوت الرق علمهما ى وأما المرة إذا بلغت‬ ‫وجب عليها أن تستر رأسها فالصلاة ث واختلفوا فصىلاتها و بعض رأسها مكشوف‬ ‫وأ كثر قول أصحابنا أن صلاتها تفسد يكشف بعض رأمها ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬سثل أبو سعيد رحمه اللهعن المرأة إذا صلت فىستر ورأسها مكشوف‬ ‫فى بيتها أو غيره وأ بصرها من لا يجوز له النظر إليها فى الستر قال صلاتها منتتضةء‬ ‫ويعجبنى إكنان من ضرورة وهى موضع ستر ك و أ ناها الأمر من قبل غيرها أن‬ ‫ت صلاتها وك‪.‬ذلاك إن صلت ورأسها مكشوف فى ستر من عذر وأ به رها من‬ ‫لا جوز له النظر إلها نصلاتها تامة لأنها معذورة ‪ .‬وإذا وقم للعذ‪ .‬مالا يكن‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫به النقض ئ ولا أعلم أن‬ ‫ما حب‬ ‫أحكام‬ ‫مثل هذا فأرجو أن تزول‬ ‫غمره‬ ‫‪_ ٢٣ _ .‬‬ ‫أهل العم قال إن صلانها تتم إذا صلت فى ستر ورأسها مكشوف من غير عذر إذا‬ ‫نظرها من لا يح‪ ,‬ز لها التبرج به » إذاكان ذلك من غير عذر إلا أنه قد جاءعمل‬ ‫من القول أنها تصلى بدرع صفيق وبجزبها ذلك ‪ .‬وإذا صلت فى غير ستر ولم مجد‬ ‫إلا درعا وحده فذلك منالءذر ‪ .‬والتعبد بالصلاة علبه أن يصلى كما أمكنهعلى كل‬ ‫حال ولو كان عار يا إلا أن تستر عورتها بكل ها تقدر عليه من ستر تصلى كا‬ ‫أمكنها ‪ .‬وإن صلت المرأة من غير ستر ورأسها مكشوف من عذر ثم قدرت فى‬ ‫وقت الصلاة بعد أن صلت عناىلستر فلا إعادة ‪ ,‬لأنها قد صلت على ما حوز لها ‪،‬‬ ‫وكذلك العريان إذا صلى عريان ثم وجد ثوبا فى وقت الصلاة فذلك مما يجرى فيه‬ ‫)‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جامع أنى محمد _ وستر العورة واجب فى الصلاة ى ومن لم يستر تورته‬ ‫فى الصلاة وهو يقدر على ذلاك كانت صلاته باطلة بإجماع الأمة والمرأة كلها زينة‬ ‫إلا الوجه والسكفين» قال الله تبارك وتعالى ‪ « :‬ولا بدين زيتتمن إلا ماظهر‬ ‫منها » وهو الوجه ى والكفان بإجماع الأمة » لأن الشاهد ودافع الحق إليها‬ ‫لا يصلون إلى معرفتها بعد المشاهدة لها إلا بكشف الوجه ص ومن أظهر ‪٥‬خمن‏‬ ‫زينتهن مم نهى النبى مام ها عن ذلاك فى صلاتها كانت صلاتها باطلة لأنها‬ ‫صلاة منى عنها ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى تغطية قدمى المر ة فى الصلاة فروى عن أم سلمة ز وج النبى للند‬ ‫_ ‪_ ٣٢٤‬‬ ‫أمها قالت‪ :‬قال رسول اله علل تخطى المرأة ظهر قدميها فاىلصلاة وصلاة الو اصلة‬ ‫شعرها بشعر غيرها جازة وقد لعرنسول انه تلت‪ :‬الواصلة والمستوصلة ث والواشمة‬ ‫» والنامصةرالمستنمصة‪ ،‬و التقلحات لاح‪.“١(.,.‬‏‬ ‫والمستوشمةك والواثمرة والستوشرة‬ ‫ولا يقدح جميع ذلك فى الصلاة ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحه الله عرى المرأة المبرقعة على وجهها ولم تبرز منها إلا‬ ‫عيناها ى هل يجوز طا أن تصلى العيد أو الفريضة علىذلاك ؟ قال ‪ :‬لا جوز صلاتها‬ ‫كذلك إلا من عذر واستتارها عن الفاس ليس لها بعذر فى الصلاة إلا أن تخاف‬ ‫على نفسها إذا أظهرت وجهها شيئا مانلعقوبات أو شيئا مما يسعها فيه التقنية فذلاث‬ ‫عذر ها ‪ .‬و إن كانت امرأة جميلة وخانت أن تفتن الرجال إذا نظروها فليس لها‬ ‫ذلك بمذر فى الصلاة ‪ .‬وإن أخرجت وجهها إلا فها وموضع سحودها وصلت‬ ‫علىذلك منغير عذر فإكنان النباس!لذى على موضع‌سجودها مما لم تنبت الأرض‬ ‫فلا نجوز صلاتها إلا من عذر ‪ .‬و إن كان ذلاث من نبات الأرض فبعض رخص‬ ‫فى ذلك ‪ .‬وقيل السجود على ما أنيتت الأرض جائز »كان من اللباس أو الحرام‬ ‫أو غيره من الموضوعات أو المفروشات ‪ .‬ولعله مما يلحق معانى الاختلاف‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والمصلى مخاطب بإظهار وجهه فى الصلاة كا خاطب بستر عورته فها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫_۔‬ ‫۔ح۔(۔۔‬ ‫ه۔‪.‬هص۔‬ ‫‏(‪ )١‬روى الربيع بن حبيب فى سنده عن اين عباس رفى انته عنهم قال لعن انته النامصة‬ ‫والمتفلجات للحسن ‏‪.٠‬‬ ‫والر اشمة واا_ت‪:‬و شمة‬ ‫والمستوصلة‬ ‫والواصاة‬ ‫والمتنمصة‬ ‫_ ‪_ ٣٢٥‬‬ ‫؟‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى امرأة بلنت فصلت مكشوفة الرأس ‪ ،‬فقال قوم عليها بدل‬ ‫ما صلت ء وقول لا بدل عليها ‪ .‬وقول عليها بدل ما صمت فىالنهار ولا بدل عليها‬ ‫ما صلت فى اسيل ع وقول إن كانت فى موضع غير مستتر فعليها بدل ما صلت &‬ ‫وإن كانت ى موضع مستتر فلا بدل عليها » وقول إن كانت فى موضع غير مستتر‬ ‫ولم يبصرها أ‪ .‬د ممن لا يجوز له النظر إليها فلا بدل عليها » وقول لا بدل عليها فى‬ ‫هذا كله والله أعلم ‪ .‬ولوجود عن أى الحسن رحمه الله أرن عليها البدل © وفى‬ ‫القارة اختلاف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن عمر ن انطاب رح‪ 4‬الله قال لأمة رآها ‪ :‬ا كشفى عرن رأسك‬ ‫ولا تشمهى بالحراثر ‪ .‬وقال أ و سعيد رحجه اره معى أنه لاس علىالأمة ستر رأسها‬ ‫فى الصلاة ولا فى غيرها ولا أعلم فى ذلك فرقا فى معنى اللازم اخذها سيدها س ية‬ ‫أوكلن لها زوج ى وإن سترت رأسها فليس بتبيح فى هذا الزمان لأنها إنما كان‬ ‫لمعنى فى أمرها أن لا تخمر رأسها وتنمىعن ذلك لثلا تشبه بالحراثر إذ ثن بؤذين‬ ‫بالقشبه بالاماء بالمدينة ‪ 2‬وقد زال ذلك عنها عندنا » والإماء والراثر قد ظهر هن‬ ‫من الزى والعادة ما قد أجمعن على ستر ر‪٬‬وسهن‏ إد لا يؤذين فى دذا الوجه ‪ ،‬وقد‬ ‫جاء فى نرض كسوة الأمة على سيدها فى بعض القول ثوب فلو كان ستر ر أسسها‬ ‫واجبا لما قصر المسكون فى الحك عن إبلاغها إل‪ ,‬ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٢٦‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن خرج شىء من رأس الرأة ولو مثل الظفر فسدت صلانها » وقول حتى‬ ‫و الرا مسس‬ ‫الر أس كله‬ ‫حى خرج‬ ‫؛ وقول‬ ‫يظهر [ كه‬ ‫<‬ ‫قدر ر بعه ‏‪ ٨‬وقول‬ ‫خرج‬ ‫‪.‬‬ ‫الالية والفخذ‬ ‫من‬ ‫أهون‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تؤمر المرأة فى الصلاة أن تستر فى الصلاة بيين فخذبها ث ولا يمس‬ ‫بعضها بعضا وإن فعلت ذلك فلا أعلم عليها فسادا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إذا صلت المرأة ورأسها مفتوت فصلاتها تامة‬ ‫إن شاء الله إذاكانت فارقة شعرها ى ولا بأس على المرأة فى لهس الحرير و الذهب‬ ‫فى الصلاة ‪ .‬وأما الثوب الذى فيه تصاو بر الأرو اح فلا تجوز به الصلاة للنساء ولا‬ ‫الر جال ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة أن النساء يؤمرن بالإقامة إلى الشهادتين ڵ شم يمسكن‬ ‫وبعض رأى عليهن الإقامة ‪ .‬وقول لا إقامة علسهن ء والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪:‬‬ ‫۔ذه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ى‬ ‫؛ و يصلى و‬ ‫مؤذنا ولا إمام مسحذ‬ ‫واما الحنى هميل إنه لا تكون‬ ‫_ ‪_ ٣٢٧‬‬ ‫الجاعة ى ولا يصلى مع الرجال ولا مع النساء ويكون خلف صفوف الرجال وأمام‬ ‫بو جبها عمليه » و يصف وحده فدام النسا‪ » .‬ولا بصف‬ ‫الذاء ويصلى صلاة الجمة و‬ ‫فى صف الرجال ولا يؤم الرجل بالحى ولا المشكل‪ .‬وقال أبو الحوارىرحه ا له‬ ‫ولا يصلى الحننى إلا بإقامة ‪ .‬والله أ علك وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_ ‪_ ٣٢٨‬‬ ‫القول الثالث والثلاثون‬ ‫فى صلاة المراة‬ ‫وهم الذين لا مجدون ثيابايصلون بها ‪ 2‬وقيل إن المريان يصلى قائما لقول الله‬ ‫وهوا لله قا نتين » ففرض القيام فى الصلاة واجب على من تدر عليه‬ ‫تعالى ‪« :‬‬ ‫ولا يستط عنه إلا بعذر من تحز أو نحوه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقال أصحابنا إن المراة يصلون قعودا بالإيماء لأن فرض الستر أوكد من‬ ‫فرض القيام ى لأن الصلاة على الراحلة وفى السفينة جوز قعو دا بالإيماء » ولا تجوز‬ ‫بغير ستر مع القدرة على الدتر } لأن العريان لو ركع وسجد لبدا من عورته مال‬ ‫يكن يبدو إذا أومأ إعا» ث وأما إنكان عنده موب جس ولم د ثو با طاهرا‬ ‫صلى بالنوب التجس قانما ولا يصلى عريان قاعدا ؛ و يلقى الثوب النجس عن نفسه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله فى قول أصحابنا إن العراة يصلون قعودا لأن فرض‬ ‫الصلاة لايؤدى إلا باللباسء و إدا مسكن ثياب ساترة فبالةيام تبدو المورة أكثر‬ ‫من القعود فيستتر فى القعود من العورات والفروج ما لا يستتر فى القيام ‪ 4‬ويستر‬ ‫المارى على نفسه بما قدر عليه من تراب أو رمل أو شجر ‘ وإن لم يجد من ذلاث‬ ‫شيثا وقدر أن محفر لنفسه حفرة بقدر ما يستر عورته كاها كان عليه ذلاك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل للعراة أن يصلوا جماعة قهودا ويؤمهم واحد منم لثبوت سنة الجماعة‬ ‫ويكون إمامهم وسطهم » لثلا ينظروا منه عورة إن تقدمهم‪ } .‬فإن قدر على ستر‬ ‫بمزله الإهام ‪ .0‬ويؤمون‬ ‫وصلى م‬ ‫عورته بقدر ما لا مرون منه عررة تقدمهم‬ ‫فى الركوع والسجود ‪ .‬ولا فرق فصلاة العراة فى ليل أو نار ع ولا يبين لى‬ ‫فى قول أصحابنا إلا أنهم يصلون قعودا لنبوت ستر العورة على الفرج ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وصلاة الجاعة أفضل لثبوت ستتها ولا يمنع شىء من لزوم الجاعة إلا عدم‬ ‫حتى إنهم اختلفوا فى الركبان‪« ،‬قول إنهم يصلون الجاعة ء‪.‬وقول لا جماعة عليهم؛‬ ‫و يكون إمام العراة فى صلاة الايل إذا كان ظلام ساتر قدا‪.‬هم لثبوت السفة‬ ‫فى تقديم الإمام على للأموهين ‪ ،‬ومن لم كن له ثوب يستر عررته من السرة إلى‬ ‫الركبة فهو منزلة العريان ويصلى قاعدا ‪ .‬وقول إنه إذا ست اا‪:‬ر۔ين فهو غير عا‬ ‫والفرجان القبل والدير ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا وجد العارى ثوبا وقد صلى بعض صلاته ليس الثوب وأعاد الصلاة‬ ‫من أولها ‪ ،‬وكذلك التيمم إذا وجد الماء وهو ؤ حال الصلاة نقض ما صلى و أعاد‪3‬‬ ‫وكذلك من أمر بالصلاة على وصف ل يفعل لمذر أو لدجز ثم قد ارتفع المذر‬ ‫عنه وعاد إلى ماكان مأمورآ بغعله ما لم يك قضى ما أمر بفعله مع العذر ‪ .‬وأما‬ ‫_ ‪.‬مم۔۔‬ ‫منكان مأمور بالصلاة فى الابتداء على وصف ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب‬ ‫العذر م انتقل إلى حال ثانية فلزمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى‬ ‫يتمه ث وهذا مخالف للأول ‪ ،‬تحو الأمة تعتق وهى فى الصلاة فعليها ستر رأسها }‬ ‫والبناء على ما صلت ‪ ،‬لأنها لم نكن فى ابتداء الصلاة مأمورة بستر رأسها نها‬ ‫عتقت لزمها زيادة فرض وهو ستر رأسها ‪ 3‬وكذلك المقعد إذا حدممت له الصحة‬ ‫بنى على صلاته قائما إلا أن بكون صحيحا قبلذلك فحدث له العجز فيه بالحادث‬ ‫فأمر بالفعود ‪ ،‬م وجد القدرة إلى ما كان عليه من حال القيام المأمور به فىالصلاة‬ ‫قبل ذلك فهذا ينقض صلاته ويبتدى؟ ڵ وأ ما من علم شيئا من القرآن فى الصسلاة‬ ‫ولم بكن يعلمه ولا يعلم شيئا منه قبل ذلك أنه يينى على صلاته ى وهذا زيادة فرض‬ ‫فى الصلاة ‪ 5‬ألاترى أن أهل قباء لما جاهم البر بتحوبل القبلة وهم فى الصلاة‬ ‫محو لوا إليها وبنوا على صلاتهم ى فكان التحول فى الصلاة بالخبر الو اصل إليهم‬ ‫آ زيادة فرض ‪ .‬والله أعلم ‪ 2‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‪++‬‬ ‫ك‬ ‫ف صلاة الجماعة و بيان فضلها‬ ‫روى أبو سعيد الجدرى عن رسولا لة قال‪ :‬أتاى جبر بل عليهالسلام‬ ‫بعد صلاة الظهر فقال لى‪ :‬ياحمد إن ا له تباركو تعالى يقرئك السلام » وأحدىإليك‬ ‫عهدها إلى نى قبلك ‪ ،‬قلت ‪ :‬يا جبرائيل ‪ ،‬وما هاتان الهمديتان ؟ فقال ‪:‬‬ ‫هديتين‬ ‫الوتر ثلاث ركعات ‪ ،‬و صلاة اس فى جماعة ‪ ،‬قال ‪ :‬قلت ‪ :‬با جبريل وما لأمت‬ ‫فى الجاعة ؟ قال ‪ :‬يا مد إذا كانا اثنين كتب الله عز وجل لكل واحد منهما‬ ‫بكز ركعة مائة صلاة ث وإن كانوا ثلاثة كتب الله عز وجل للكل واحد بكل‬ ‫ركعة مائة وخمسين ‪ 2‬وإن كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستائة‬ ‫وخمسين صلاة ث و إكنانوا خمسة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركعة‬ ‫أ لف ومائتين وحين صلاة ث وإن كانوا ستة كتب الله عز وجل لكل واحد‬ ‫بكل ركعين ألفين وأربعمائة صلاة ث و إكنانوا سبعة كتب الله عز وجل لكل‬ ‫واحد بكل ركعة عشرة آلاف ومائتى صلاة ث وإن كانوا ثمانية كتب الله‬ ‫عز وجل لكل واحد بكل ركعة عشربن ألف صلاة ومائتى صلاة‪ ،‬وإن كانوا‬ ‫تسعة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركمة خمسين ألفصلاة ‪ 2‬وإن كانوا‬ ‫عشرة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركعة ماثة ألف صلاح( ‪.‬‬ ‫«۔سسےے۔۔س(س<۔۔=۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫<ه‬‫‪.‬‬ ‫۔ح۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫(‪ )١‬روى مثله المزار والطبرانى عن قباث بن أشم الليثى‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل عن الني مثلة أنه قال ‪ :‬رهبانية أمتى الجلوس فى المساجد ‪ ،‬وااساجد‬ ‫هى بيوت الله فى أرضه ‪ ،‬وزارها «‘“ زواره ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حافظ على صلاة الجاعة فقد ملىء تحره عبادة ى وقيل فى رجلين‬ ‫بات أحدها يصلى حتى أصبح ولم يصل الءشاء الآخرة ولا الفجر فى جماعة ولم يصل‬ ‫ليلته إنه هو أفضل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل للذاهب إلى صلاة الجاعة له بكل خطوة خطاها حسنات ودرجات‬ ‫ويكفر عنه سيثات ‪ ،‬وكذلك فى رجوعه إلى منزله ‪ .‬وكان بعض الفقهاء يقصر‬ ‫فى الخطا إذا أراد المسير إلى الصلاة ويستحب أن يذكر الله إذا دخل المسجد ء‬ ‫ويقول ‪ :‬الجد يله والسلام على المرسلين ‪ 2‬اللهم صل على محمد ڵ وانتح لى أبواب‬ ‫رحتك ‪ .‬فإذا خرج قال ‪ :‬اللهم صل على محمد ى وافتح لى أ بواب نضلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وحدث سفيارنل عن جاهد عن ابن عباس أ نه جاءه رجل فسأله عن رجل‬ ‫و‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪ .‬وسا له شهرا‬ ‫النار‬ ‫فق‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫حماعة‬ ‫ولا‬ ‫جحه‬ ‫ك و لا اشهد‬ ‫الابل‬ ‫و بقوم‬ ‫النهار‬ ‫يصوم‬ ‫‏(‪ )١‬روى الطبراى واابيهق عن سلمان رضى انته عنه أن النبي صلى انه عليه وسلم قال من‬ ‫أن يكر م الز اثر وروى‬ ‫علىامزور‬ ‫الوضوء ح أن اا جد هو زار انة وحق‬ ‫توضأ ى بدةته فأن‬ ‫الطراى فى الأوسط عن أنس قال سمعت رسول انة صلىالله عليه وسلم يةول إن عمار بيوت انة‬ ‫هم أهل انه عز وجل ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‏‪'٧‬ممم‪٣‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫مات‬ ‫يتب ح‬ ‫من غير عذر و‬ ‫النار ‪ )-‬و لعل د لك ‏‪ ١‬ذا ك ن د لك‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫وا ل‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال الشيخ أبوالحسن رحه الله‪ :‬من ترك صلاة الجاعة بلا عذر فهو خسيس‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫النزلة ‪ .‬وقيل ‪ :‬سنتاب فإن تاب وإلا رى‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقال ابن مسعود رحه الله ‪ :‬من سره أن يلقى الله غدا مسلما فمليه بهؤلاء‬ ‫الصلواتاجس حيث ينادى بهن فإنه بينلك سنن الهدى ‪ ،‬لعل أحدك يكون له‬ ‫مسجد فى بيته يصلى فيه ء فلو أ نك كاك فلم ذلاكث لكن تركت سنة بك ا‬ ‫ولو أنك تركن سنة نبيك لكترقدضلتم ى وكان" فى عهد رسول التلاتة‬ ‫لا يدع صلاة الجاعة إلا منافق ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل"“ أر بمة يوم القيامة على كثبان من مسك لا يفزعون يوم القيامة ‪:‬‬ ‫رجل قامت الصلاة بتأذينه ‪ .‬ومن قرأ القرآن وأقرأه ‪ .‬وإمام عادل » وعبد مملوك‬ ‫يطيع الله وينصح لسيده ‪.‬‬ ‫مسألة ة‪.‬‬ ‫وقيل إن رسول الله طل نقد عليا من صلاة الفجر نأنى فاطمة رضى الل‬ ‫عنها » فقال لها ما شغل اين عمك عن صلاة الفجر ؟ نقالت ما رسول الله بات بصلى‬ ‫فلها طلع الفجر صلى واضطجع » فةال ‪ :‬لو صلى فى جماعة لكان أفضل له ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الجاعة إلا الخارى والترمذى ونيه بعض اختلاف‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬روى الطبراى فى الكبير عن ابن عمر وذ كر ثلاثة ولم يذ كر الإمام العادل‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٣٤ .‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وى الرواية أن ابن أم مكتوم قال يارسول لله إف رجل ضرير البصر شاسع‬ ‫الدار لا قائد لى نهل لى من رخصة أن أصلى فى بيتى قال‪ :‬هل تسمع النداء ؟ يعنى‬ ‫الأذان قال ‪ :‬نعم قال ‪ :‬أجب( ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال النى طلة ‪ :‬من سمع النداء ذل جبفلا صلاة له إلا من عذر‪ .‬نخوف‬ ‫أو مرض أو غير ذلث وقال شلات ‪ :‬إذا ابتلت النعال فالصلاة" فى الرحال‪ ،‬يهنى‬ ‫إذا ابتلت النعال من الغيث فصل" فى رحلك أى فى بيتك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وروى أن عمر بن اللطاب رضى الله عنه فقد أقواما فى الصلاة نقال ما بال‬ ‫أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم أقوام آخرون ‪ ،‬ليحضر وا الصلاة أو‬ ‫ايبعثن عليهم من يخالف أعناقهم ثم يقول لهم احضروا الصلاة ‪ .‬وقيل ‪ :‬الإمام‬ ‫التامة صلاته له ثواب كثواب من صلى خلفه ‪ .‬وقيل المصلى الذى‪ ،‬إذا كان لابد‬ ‫له أن يصلى فليصلها فى أول وقتها ‪ ،‬فإن أول الوقت رضوان الله‪ ،‬وفى حديث آخر‬ ‫لو يدرى العبد ما يفوته من أول الوقت لانتدى من ذلك ما قدر عليه من مال ‪،‬‬ ‫والصلاة فى الاعة هى السنة والعبادة المظى ‪ .‬وقيل ‪ :‬الصلاة فى الجماعة ث الجهاد‬ ‫الكأبر ى والانتظار من الصلاة إلى الاسلاة الرباط الكأبر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أحد وأبو داود عن ان ام مكتوم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخارى عن ابن عمر‪. ‎‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف هم الحافظون على الصلاة‬ ‫حيث كانوا وأين كانوا‪ .‬وقيل‪ :‬إن الصلاة فى الجاعة لاتفوت إلا بذنبوليحرص‬ ‫الرجل على صلاة الجماعة فإن حبسه شغل أو حط النية فيا بق على تكفير ذلك‬ ‫ذلك عادة بعير عذر‪ .‬وقيل‪ :‬إن النى‬ ‫مضى ‪ .‬والمعذور من عذره الله ‪ 4‬ولا حل‬ ‫ذي‬ ‫ل ‪:‬والذى نفسه بيده إنى آمر”[من خطب فيخطب شمآمر الناس بالصلاة‬ ‫‪:‬‬ ‫ذن اثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال ابن صرو كنا من فقدناه مصنلاة العشاءالآخرة والفجر أسأنا ه الظن‪.‬‬ ‫وقيل إن عر بن اللطاب رضى الله عنه فقد رجلا فى الصلاة فأنى منزله ث فصوت ‌له‬ ‫فخرج إليه الرجل نقال له عمر ‪ :‬ما حبسك عن الصلاة ؟ نقال علة يا أمير المؤمنين‬ ‫لو لا أ ف سمعت صو تك ماخرجت ‪ 7‬فقال له عمر لقد تركت دعوة من كانأوجب‬ ‫عليك إجابته منى منادى الله إلى الصلاة‪ .‬وقيل من سمع الإقامة من جيران المسجد‬ ‫ن عذر ى أى لا تضعيف له فى الثواب على الصلاة ‪.‬‬ ‫م يجب فلا صلاة له إلا م‬ ‫فصل‬ ‫روى عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الجاعة فريضة لقوله تعالى ‪ « :‬يراك‬ ‫حين توم وتبك فى الساجدين » ‪.‬وقال البى طال إذا حضرت الصلاة‬ ‫ليؤمك أكبرك سما ‪ .‬واختلف أصحابنا فى قيامالبعض عن البعض فىقيام الجاعةء‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ره‪‎‬‬ ‫هر‬ ‫‪١‬ى‬ ‫عں‪‎‬‬ ‫ومسلم‬ ‫البخارى‬ ‫أخرحه‬ ‫) ‪( ١‬‬ ‫تقال بعضهم يجزى قيام البعض من أهبل المصر عن البعض ڵ وقال بعضحم‬ ‫لا مجزى ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إن الاثنينك إاذانا غير مسافرين يلزمهما صلاة لجا‪ :‬لأنها مخاطبان‬ ‫بأداء نرض صلاة الجاعة عند القدرة على ذلك فى بعض التول » و إن كا بوا جماعة‬ ‫فى قريتهم مسجد حضرون إليه فى أوقات الصلوات فيصلون إليه الثلاثة والاثنان‬ ‫والأربعة والأكثر فيصڵون فرادى ‪ .‬وفم من يقر أ القر آن ‪ .‬فإنهم إرن كاوا‬ ‫يدرون على مارة المسجد بصلاة الجاعة فلا يسمهم تضييع صلاة الجاعة ى كان فى‬ ‫قريتهم من يقوم ‪,‬بالجاعة غيرهم أ و لم يكن» وقول إذا كان فى القرية ه نبةوم بصلاة‬ ‫الا عة غيرهم فهو أهون فى العذر والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اختلف أصحابنا فى لزوم صلاة الجاعة على العموم‬ ‫إذا قام بها البعض ‪ .‬وإذا ثبت معنى لزومها عن النبى طل ملا يجوز أن يكون‬ ‫أحد يقوم بها بعد النبى لن‪ :‬وأصحانه أكثر منه ولا أ ولى مخه ‪ ،‬فإذا ثيت أنه‬ ‫بها وأصحابه رضى الله عنهم لم يحجز غير‬ ‫لا عذر للتخلف عنها مع قيام البى ط‬ ‫ذلك لأنه لا يكون أحد أقوى منه بها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل إن المرض عذر فى التخلف عن إتيان اسجد لصلاة الجاعة لأن رسول‬ ‫الله لاية لما مرض تخلف عصنلاة الحاعة ‪.‬‬ ‫مسا له ‪:‬‬ ‫وبكره لمن بأكل الثوم_© والبصل أن بحضر الجاعات ى وأن يغشى المساجد‬ ‫ويستحب لن نه ول أو خاط أن نبدأ به قبل الصلاة ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مزالة ‪:‬‬ ‫وجائز التخلف عنالجماعة فى الليلة للطيرة من أجل المطر‪٬‬نإذا‏ حضرت العشاء‬ ‫والعشاء فقول يبدأ بصلاةالدشاء وقول يبدأ بالمشاء إذا كانت نفسهشديدة التوقان‬ ‫إليه ى وإن لم يكن كذلك فيبدأ بالصلاة أحب إلينا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقد جاء فصىلاة الجاعة من الفضل والأخبار المرونة عن النى لة ما يطول‬ ‫وسبها‬ ‫ازله ؛‬ ‫مساحد‬ ‫ومها حوارة‬ ‫‪2‬‬ ‫حسنة‬ ‫متبعة وسيرة‬ ‫واحية وسنة‬ ‫وهي‬ ‫شرحه‬ ‫اجتماع عباد الل » ومع اجتماعهم على هذه الصفة أن الله جسل جلاله يبامى بهم‬ ‫الللانكة عند قيامهم لتأدية عبادته وأداء مفترضاته ‪ 2‬وهى على ااسكفاة إذا قام‬ ‫بها البعض تسقط حمن ل م بها ‪.‬‬ ‫وقيل إن صلاة الجاعة تفضل على صلاة المنفرد بخمس" وعشرين درجة }‬ ‫والإمام يكون له من الأجر كأجر من يصلى خلفه إذا أحسن الصلاة ث وإذا أفسد‬ ‫عليه مثل وزرهم والأ مة ضيمناء ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫‏(‪ )١‬روى الثيخان عن جابر أن النبى صلى انة عليه وسلم قال من ؟ كل الثوم والبصل‬ ‫واللكراث فلا يقربن مسجدنا غإن اللائكذ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الشيخان عن ابن عمر ولهما عن أبي هريرة ببصع وعشرين وعند أحمد‬ ‫وعن أف هريرة‬ ‫أنس بن مالك بسبع وعشر ن‬ ‫عند الربيع فعنده عن‬ ‫والروايتان‬ ‫سبع وععرين‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫وع شر ن‬ ‫حمس‬ ‫‏( ‪ _ ٢٢‬منهج الطالييت ‪ /‬‏‪). ٤‬‬ ‫صل‬ ‫وقيل إن النبى طلتصلى بأصحاده صلاة الصبح فى جماعة ث‪ ,‬أقبل عليهم‬ ‫بوجهه الكر‪.‬مم ‪ 2‬وقال ‪ :‬معاشر الناس ‪ 2‬ما فعل عثمان بن مظعون؟ قيل له ‪:‬‬ ‫‪ .‬رسول لله إنه قد مات له ولد وقد بنى فى داره مسجدا وفرشه بالرماد ويعبد‬ ‫الله تعالي فيه حزنا على ولده ك فقال البى لو ‪:‬معاشرالناس من يأن‪ ,‬منك به ؟‬ ‫نقال مر بن الخطاب رضى الله عنه ‪ :‬أنا آآنيك به لا رسول الله إن شاء الله ث فضى‬ ‫ر إليه وقرع عليه البابقرعا خفيقا ‪ 7‬فأجابه بصوتحزين مكنبد قريع للايكاد‬ ‫يسمعه ى من بالباب ؟ فقال ‪ :‬أنا همر بن الخطاب»أجب الأمين الصادق حدا رسول‬ ‫لله مله ‪ ،‬قال فخرج إلى وقد نحل جسه وتغير لونه ولم يبق منه إلا الجلد‬ ‫والعصب والعروق ى قال فاحتمله على كتفه وأتى به إلى رسول ا له فؤلما نظر‬ ‫دمت عيناه ى ثم قال ‪ :‬يابن مظعون إن الله تبارك وتعالى قد رفع لرهبانية عن‬ ‫أمتى وإن للجنة ثمانية أبواب‪ ،‬ألا محب أن ترى‪ :‬لدك فى أحد أبواب الجنة؟ قال ‪:‬‬ ‫لى ها رسول الله ث قال أدمن على صلاة الجاعة ‪ .‬قال حدثني بفضلها يا رسول الله‬ ‫صلى ا له عليك قال حدثنى جبريل عليه السلام عن ا له تعالى أنه مى صلى الظهر‬ ‫فى جماعة فكأنه قد أنقق كثيبا من الذهب ء قلت زد صلى اله عليك ى قال‬ ‫حدثنى جبريل عليه السلام عنالله تعالىأنه من صلى المصر فى جماعة فكأنه قد‬ ‫[ عتق سبعين رقبة من ولد إسماعيل عليهالسل لاام ث قال زدنى صلى الله عليك قال‬ ‫حدثنى جبريل عليه السلام عن الله تعالى أنه من صلى صلاة المغربفى جماعة كأنه‬ ‫زدف‬ ‫قال‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الإسلام‬ ‫ححة‬ ‫غر‬ ‫سبعان حمر ة‬ ‫واعتمر‬ ‫ححة‬ ‫سبمعمرلن‬ ‫قر حح‬ ‫‏‪ ٣٣٩‬۔۔‬ ‫رسول الله صلى الله عليك ‪ ،‬قال فبكى ارسول الله صلى الله عليه وسل ص‬ ‫وقال يا بن مظعون كأنك تريد أن تسألنى عن العشاء الآخرة ؟ قال ‪ :‬نم فداك‬ ‫أى وأى ء قال حدثنى جبريل عليه السلام عن الله تعالى أنه مكنان فى جواره‬ ‫مسجد وسمع صوت أذان‌العشاء الآخرة فخرج من بيته بمد أن أسبالوضوه ومسح‬ ‫أطرافه وخطا إلىمصلاه وهو يقول سبحان الهواحد لله ولا إله إلا اللهوالله أ كبر‬ ‫ولله الجد خلق الله من ذلاك الافظ أملاكا شتى يسبحون بلغات شتى ث لكل من‬ ‫يدمن على صلاة الجاعة ويزيده على ذلك ء قال ‪ :‬وما يزيده فذاك أنى وأى ؟ قال‬ ‫قصمرا فى الجنة من لؤلؤة بيضاء برىظاهره من باطنه بلا دعامة منحته ولا علاقة‬ ‫من فوقه ‪ ،‬وفى ذلك القصر ست وستون مقصورة ‪ ،‬فى كل مقصورة سمربران ‪،‬‬ ‫سرير يمنة وسرير ييسرة ‪ ،‬على كل سرير فراش من سندس» وفراش من استبرق؛‬ ‫وما بين الفراش إلى الفراش نهر من خمر ث ونهر من لبن فلا للبواطن تبتدى‪.‬‬ ‫ولا للظواهر تيتل ‪2‬كل ذلاك لمن يدمن على صلاة الجاعة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عن رسول الله عمو أنه قال من شهد الفجر فى جماعة كان له فى الفردوس‬ ‫سبعون درجة ما بين كل درجتين ضر الفرس الجواد المضور سبعين سنة ث ومن‬ ‫شهد الظهر فى جماعة كان له فى جنات عدن خمسون درجة ما بين كل درجتين كحضر‬ ‫الفرس الجواد المضمر خمسين سقة ث ومن شهد المصر فى جماعة كان كن أعتق ثمانية‬ ‫من ولد إسماعيل كلهم رب بيت» ومن شهد المغرب فى جماعة كانت لهحجة مبرورة‬ ‫وحمرة متقمبلة » ومن شهد العشاء الآخرة فى جماعة كان له كقيام ليلة القدر ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤.‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫وجاء فى الحديث عن أى عثمان ليست صلاة عبد فبهاالله أبلغ من صلاة النداة‪‎‬‬ ‫يوم الجمة ‪ .‬وفى الركعتين اللتين قبلها الرغائب‪. ‎‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعن أ نسنن مالك لا يوانى بوءالقيامة بأحسن منالصلاة ‪ ،‬وإنها لتستطيل‪‎‬‬ ‫على ساثر الأحمال » ثم تنادى بصوت رفيع لن يخيب ولن يخسر مز‪ ,‬جاء فى‪‎‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫وساء عن النبى طَتلنةٍ أنه قال‪ :‬من شهد الصلاة فى جماعةأ اربعين يوما لا محرم‪‎‬‬ ‫بينهن صلاة وللاا تكبير‪ :‬الافتتاح إلا وهو فىاللسجد كتب اله لبهراءة من النار‪‎.‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫وقال من توضأ فى بيته وأحسن وصوءه ح أف إلى المسحد قرب أو ‪٫‬مد إلا‪‎‬‬ ‫كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحا عنه بالأخرى سيئة حتى ينتهى ‪ 2‬فإذا قضى‪‎‬‬ ‫صلانه خرج من دنو له كيوم ولدته أمه وخرج منفور له‪. ‎‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫وقال ابن عباس صلى النبى وت صلاة الصبح فى جماعة فلما انتقل من محرابه‪‎‬‬ ‫أقبل علينا موجهه الكرم ى وقال ‪ :‬معاشر الناس ‪ ،‬رجل من أمتى يدخل المسجد‪‎‬‬ ‫فلا صلاة له حتى يعيدها ى ورجل آخر من أمتى له مضل صلاة واحدة ص ورجل‪‎‬‬ ‫آخر من أمتى يذخل السجد وله نفضل عش صلوات ‪ ،‬ورجل آخر يدخل المسجد‬ ‫‪_ ٣٤١‬‬ ‫وله فضل حمس وعشر بن صلاة ث ورجل آخر يدخل المسجد وله فضل ثلاثين صلاة‬ ‫ورجل آخر من أمتى يدخل المسجد وله فضل خمسين صلاة ء قلنا له ‪ :‬نديناك بالآباء‬ ‫والأمهات يا رسول الله ث عرفنا القوم حتى نعرفهم ‪ 2‬فقال ‪ :‬أما الذى لا حظ له‬ ‫فى الصلاة حتى يعيدها رجل يكون وراء الإمام ‪ 7‬قبل ركوعه ويجد قبل‬ ‫سجوده فلا صلاة له حتى يعيدها ‪ .‬وأما الذى له فضل صلاة واحدة أرجل يدخل‬ ‫لمسجد يكون منورا‪:‬الإمام فيركم عند الإمام ويسجد عند سجوده فلهنضل صلاة‬ ‫وأما الذى له ضل عشر صلوات فرجل يركع بعل الإمام ويرفع نعل الإمام ويحد‬ ‫بمد الإمام فله فضل عشر صلوات ‪ .‬وصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد خميس‬ ‫وعشرين صلاة ‪ ،‬والؤذنون لهم نضل ثلاثين صلاة والإمام له فضلخمسين صلاة‬ ‫ركل من أذن وأمكان أنضل ى وإذاكان الإمام قنوعا صبورآ محتسب بن ركوعه‬ ‫وسجوده ‪ ،‬والذين يصلون وراءه راضون عنه بريد بذلاث وجه ا له كان له فذل‬ ‫ذللك ى و الله أ عل و به التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫القول ااخامس وااثلانئلون‬ ‫فيمن حوز أن بكون إماما نى الصلاة ومن أولى بذلك‬ ‫قيل أولى بالإمامة من الفوم أقرؤهم للةر آن وأعلدهم بالسنة ‪ ،‬فإن استووا فى‬ ‫ذلك فأنضلهم ورعا وأميتهم صلاحا فإن استووا فى ذلك فأكبرهم ستا » وقيل إن‬ ‫استووا ى ذلك فأصبحهم وجها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫[ زه قال ‪ :‬اختاروا‬ ‫وقال [ يو سعيد رحمه الله جاءت الر وا‪ .‬ه عن النى ي‬ ‫لإمامتك خيرك‪ .‬أو قال أانضشك ‪.‬ولا يجوز على الني ظله التأويل غير هذاء‬ ‫فلا يتقدم علىأى ‪ 5‬الصديق فى الصلاةرضى‬ ‫لقوله أفرؤذ اقر آن ‪2 1‬‬ ‫ن كعب على الصحا ره ق الصلاة ولكن‬ ‫لغير الفضل تقدم أ ق‬ ‫ك فلو كان‬ ‫الله عنه‬ ‫يتقدم بهم [ فضلمهمءفإن استووا فى الفضل فأقر وم اقر آن لبو ت القراءة فى الصلاة‬ ‫ولا جوز الصلاة إلا بها ث فإن استووا فى الفضل والقراءة فأعلههم بالسنة لأن‬ ‫الصلاة لا تقوم إلا بعلم ء فإن استووا فقيل أسنهم ڵ لقول البى ملايو ليس منا‬ ‫<‬ ‫مأمو ما‬ ‫أن مكون‬ ‫منالتو فير لاسكير‬ ‫يو قر كبيرنا ويرحم صهر ز\ ‪ 0‬و ليس‬ ‫من‬ ‫وقيل فإن استووا فأحسنهم وجها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل لا ‪٫‬ؤم‏ الصسى ف الفرانض ولا فى النوافل لسةو طها عنه نى معافى السغة‬ ‫لقول النبى عَتلاتو ‪ ،‬واختاروا لإمامقك أفضلك وخيار كم } فإما خاطب بذاك‬ ‫‪_ ٣٤٣‬‬ ‫أصحابه للبالفيين الذين قد لزمهم معنى التكليف ومعنى الإمامة ‪ 2‬ولا نملم فى‬ ‫تلم فى جميع الاوازم ‪ .‬وأما‬ ‫قول أصحابنا ترخيصا( فى إمامة الدى ةبل أن‬ ‫فى الوسائل نقد أجاز لك من أجازه فى مثل قيام شهر رمضان وسنة الضحى‬ ‫والنوافل إذا أحسن ذلك ‪ .‬وأمن على الطهارة ‪ .‬وقال بمض مخالفينا إذا لم يكن‬ ‫فى الجاعة من حسر القراءة أنه جوز إمامة الصى إذا عقل الصلاة‬ ‫لقول همر بن الخطاب رضى الله عنه ‪ :‬الصلاة على من عل ‪ ،‬والصوم على‬ ‫من أطاق ‪ ،‬يمنى من الصبيان ‪ ،‬ولثبوت معنى الجاعة أن لا تعطلء فإذا عدم قيامها‬ ‫إلا بإمامة هذا الصى على هذه الصفة جاز ذلات ص وهذا إذا لم يكن فى الحاضرين‬ ‫من بحسنالقراءة بقدر ما تقوم به الصلاة ث ولا يكنه تعلم دلاث فلا ‪.‬يبعاد جواز‬ ‫إمامةالصى العاقل المحسن لذلك المأمون علاىلطهارة فهو أفضل منتركها و تمطيلها‪.‬‬ ‫واختلف فى إمامة الأحمى فى الصلاه ‪ ،‬فرأى ذلا قوم وجوزوه ‪ .‬وقيل كان‬ ‫ابن عباس وغيره يؤمون بالناس وم عميان فى الصلاة ‪ .‬وكان فيا قيل إبن‬ ‫ابن عباس يقول أؤمهم وهم يعدلوف إلى القبلة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫أم مكتوم‬ ‫ان‬ ‫وقيل استخلف‪.‬النى ة‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫ق الال ينة بصلى بالناس‬ ‫إ بما جعله للم الناس ديخهم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال شيخنا الالمى فى المعارج اختلفوا فى إمامته إذا كا مختتناً مميزا حانظا للصلاة أما‬ ‫<رص منهم على إقامة الجماعة وهو العنىالذى‬ ‫م ن م يك ن كذلك فلا يؤم بأحد ‪ .‬قلت وهذا‬ ‫‏‪١‬أشار اليه أبوسعيد فى قوله إذا اضطروا إليه والدليل عصلحتها مارواه اللخارى و نانى وأحمد‬ ‫وهو ابن ستا ‏‪ ١‬و سبم سنين قال وكانت‬ ‫و بو داود عن عمرو بن سلمة أنه كان يؤم الصحابة‬ ‫بشيء فرحي‬ ‫قال فقطعوا له شصا عمرانيا فا ه( رحت‬ ‫الى أن‬ ‫عى‬ ‫على ‪ ,‬ردة إذا سجدت ا تقلصت‬ ‫بذلك القميص ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ومن ذهب إلى أن إمامة الأعى لا تجوز لأن الأعمى لا يستقبل القبلة إلا‬ ‫على معنى التحرى ‪ ،‬والذين من خلفه البصراء يستقبلون القبلة على علم ويقين ‪.‬‬ ‫وأما جواز إمامته فدعنى دخوله فى جملة المسلمين ى ولأنه مع من يؤم من القبلة على‬ ‫يةين » ولكوارل عند نفسه على حرى فإن اللؤتم به على يقين لا على التحرى ‪0‬‬ ‫فإذا حضرالأعى والبصير من المسلمي نكان إمامه للبصر إذا استويا فى حالهما أحب‬ ‫إلينا‪ .‬وإن كان الأحمى أفضل كانت إمامته أحب إلينا لثبوت تةدعمه لفضله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى إمامة العبد ى فقال قوم لا تجوز لأنه ليس عليه صلاة الجاعة‬ ‫واجبة ‪ ،‬والذى بجبز إمامة العبد يقول إنه داخل فجىملة المسلمين الخاطبين والصلاة‬ ‫واجبة عليه ڵ فإذا أذن له سيده وفر"غه لذلاث فلا مانع يمنعه من ذل إذا كملت‬ ‫فيه الشروط التى ينبغى أن تكون فى الإمام الحر » وإذا ثبت معنى جواز إمامته‬ ‫فى صلاة الفريضة فلا معنى يمنع ذلك فى الجعة والعيدين وما أشبه ذلك ء أن يكون‬ ‫إماما فيهما وما أشبههما ‪ .‬ولما قيل إن صلاة الجمة لا تلزم المسافرين ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وأجازوا إمامة المسافر بالناس الجعة إذا نزل بمنزلة الإهاءة فيها وإهومام المعمر‬ ‫إذا دخل موضع الجعة مسافر بمعنى المعمر كان هو الإمام لرعيته وعليهم الجعة ‪.‬‬ ‫لأن الأمراء إذا دخلوا الأ‪.‬صار فهم الأمة فى الجعة والجاعات ‪ 2‬ولا يتقدمهم غيرهم‬ ‫فى حضر ولا سفر وإن أمر الإمام مسافرا يصلى بالناس الجعة جاز لات ولزم بأمر‬ ‫‪_ ٣٤٥ .‬‬ ‫الإمام ‪ .‬وفى الأصل لا جمعة عليه فكذلك المبد مثله ‪ .‬وأما قولهم لا يؤم‬ ‫الأعرابى فلا أعلم معنى فى ذلاث يمنع الأعرابى من الإمامة فى الصلاة إذا كان‬ ‫أهلا لذلات ى وفيه كمال صفة من بكون إماما فى الصلاة » مغيا غير مسافر إلا أنه‬ ‫خرج فى معنى الرواية أن الأعرانى لا يؤم المهاجر » وهذا خرج معناه قبل نسخ‬ ‫الحرة ‪ ،‬أ و يكون الأعرانى لا محسن الصلاة وقراءة القرآن ‪ .‬ويؤم الأعراف بمن‬ ‫هو مثله وكذلك القروى يؤم ن هو مثله ‪ .‬ومن لا يقرأ القر آن يؤم ن لايقرأ‬ ‫مثله ث فإن أم بمن يقرأ ومن لا يقرأ فصلاته وصلاة من لا يةرأ مثله تامة » وصلاة‬ ‫من يقرأ منتقضة ‪ ،‬وعليهم البدل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قيل لا‪ .‬يأس بإمامة من لا أب له بعرف ص وإن ثبت أنه ولد زنا فلا معنى‬ ‫يدخل عليه بوالديه‪.‬فى أمر الصلاة ولا أمر دىنه ‪ .‬و إكنان غيره ممن لا يفوقه فى‬ ‫الفضل أو ممن دو مثله أقرب إلى مسارعة الجنة إلها بصلانه فهو أحب إل أن‬ ‫يقدم غيره من هذا الوجه إذا كان تقدمه يثقل بوجه من ااوجوه ووجد ماله‬ ‫أحب أن يشق على الناس فى الاختيار ‪ .‬وأما الحنى فإنه يؤم الخنثى أو الأشى‬ ‫ولا يؤمه الأننى ولا يؤم هو الر جال ‪ .‬وأما إمامة الكافرفلا تموز إذا كان كفره‬ ‫كقر شرك ‪ .‬ولا يثبت عليه الجبر على الإسلام بالصلاة كالمرتد إدا صح أنه فى‬ ‫را مشركا ‪ .‬وأما إقراره بالشرك من بعد الصلاة‬ ‫اينفكان‬ ‫كمسلم‬ ‫فى حين تقدمه بال‬ ‫بهم فلا يكون عليهم حجة إد اكان فى دار الإسلام ‪ .‬ولامجوز إمامة اارأة بالرجل‬ ‫فى فريضة ولا غيرها ث وكذلك لا تكون هى خافه ويقرأ ويكون إماما لا‬ ‫‪_ ٣٤٦‬‬ ‫ولو لم بحسن هو القراءة لأن ذلاث خلاف السغة فى الإمامة بالغرائلض ‪ .‬والسئة‬ ‫أن يقرأ الإمام لا المأموم ‪ 2‬وإن فعلت ذلاث فصلاة الرجل تامة ى وعليها هى‬ ‫الإعادة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫طل عن يمينه‪.‬‬ ‫وقيل إن ابن عباس جاء والنبى ظلم يصلىبالاءل جعله البى‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى الإمام إذا لم ينو أنه إمام لجمع من يجىء يصلى بصلاته ‪ ،‬فقول‬ ‫لا تجوز صلاة للأموم بصلاة من صلى ول ينو أنه إمام له » لأنه لا يكون إماما له‬ ‫على الإطلاق إلا بنية ‪ 7‬لأن الأحمال بالنيات ‪ ،‬وكا لا مجوز الصلاة إلا بالنية على‬ ‫الانفراد مكذلث لا تكون الجاعة إلا بالنية ‪ .‬وإذا أمه الإمام بإظهاره للماامة‬ ‫خرج من معنى المك أنه قد أمه إذا اثنم به اللؤتم واتخذه إماما لأن إظهار الإمام‬ ‫مالا يكون جانزا له من الصلاة من الجهر إلا بالإمامة كان ذاك دليلا على أنه‬ ‫إمام » فإذا كان هذا الإمام فىموضع إمامته للعروف بها من‌بتعته حسن أنيكون‬ ‫إماما لكل من دخل معه مر رجل أو امرأة ‪ 0‬من همار بقعة أو غيرهم حتى‬ ‫يهل المصلى خلفه أن نيته‪ .‬غير ذلاك ؛ وإذا لم يكن إماما فى ةلك البقعة مهروفا بذلاكث‬ ‫حسن أن لا تنبت إمامته بمن صلى خلفه إلا حتى يعتقد الامامة نه أو يعلم ذللك منه‬ ‫لعنى ما قد صح أنه قد جمل نفسه إماما ‪ 2‬وأن هذا قد دخل معه فى إمامته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وفى قول أصحابنا أن كل من صلى الفريضة وثبتت له صلاته كان قد صلاها‬ ‫مفردا أو فى جماعة أ ه لا يؤم غيده فى تلك الصلاة لقول النبيا" ولاة إذا صلى‬ ‫حدك م أتى لاسجد والإمام يصلى فيصلى وجعلها نفلا » ولا يقوم الفرض بالنفل‬ ‫النفس ‪.‬‬ ‫الخير ولا من فل‬ ‫مهن فهل‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جامع أى شد رحمه الله زوى عن النى لن‪ :‬أنه قال ليؤهك أقرؤ ‪:‬‬ ‫لكتاب اله ء فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلههم بالسنة ء فكإنانوا فى ذلك‬ ‫نا" ك فكإنانوا ؤذلك سو اءفأقد مهم دجرة‪ .‬وقال النبى طلة‬ ‫سواء فأ كثرم‬ ‫إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به(" ‪ !.‬وقال من سمع النداء فلم محب فلا صلاة‬ ‫له إلا من عذرؤ) ‪ .‬ومن جمع بين الهل والقراءة والعمل كان أولى بالإمامة ڵ‬ ‫وإذا استووا فى ذلك كان أ كبرمم سنا للا فى النفوس من عظم ذوى الأسنان }‬ ‫فإن استو وا فى ذلك فأثيتهم ورعا وصلاح لأنه لا خفى على ذى لى أنه قد جمع‬ ‫من الفضائل ما لا برغب عن اتباعه إلا ناقص ث وكذلاث كرهنا إمامة الفاسق‬ ‫مع جواز الصلاة خلفه لما فاته من تعظيم النفوس لهن جهة الدين ‪ 2‬وإن كانذلك‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الترمذى وانسانى وأبو داود عن جابر بن‪ ٢ ‎‬يد عن أبيه‪. ‎‬‬ ‫القوم‬ ‫يؤم‬ ‫‪:‬‬ ‫الله صلى اره عليه وسلم‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ ‫و لفظه‬ ‫ابن مسعو د‬ ‫عن‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬روى‬ ‫أقرؤهم للكتابانتة فإن كانوا ى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة حواء فأقدمهم‬ ‫إاسلاما‬ ‫ومعتام‬ ‫سنا عوضا عن سلما‬ ‫رواية‬ ‫لما وفى‬ ‫فأقدمهم‬ ‫سواء‬ ‫المجرة‬ ‫ق‬ ‫نإن كانوا‬ ‫هجرة‬ ‫ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطان ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه أبو داود وأمله فى الصحيحبن بلفظ أء'ول عن أنى هريرة قال قال رسول انة‬ ‫صلى انته عليه وسلم إما جعل الإمام ليؤتم نه فإذا كبر فكبروا ولا ة_۔بروا حتى يكبر وإذا ركع‬ ‫نراكعوا ولا تركعوا حتى يركم وإذا قال سمع انة لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحد وإذا سجد‬ ‫فاسجدوا ولا تسجحدوا حق يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قيا۔‪.‬ا وإذا صلىفاعداً نصلوا قعودا أججمين‪.‬‬ ‫(‪ ) :‬أخرجه ابن ماجه والدارقطنى وابن حبان والا كم عن ابن عباس ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣٤٨‬‬ ‫من طريق الحكم ولا يشبه الناسق فى هذا الشرك لأنه لو تابوقد صلى لم تكن‬ ‫عليه إعادة صلاته ص ولو أس الكافر وقد كان صلى أعاد صلانه ث ألا ترى‬ ‫إل قول رسول الله عل ‪ :‬الإمام ضامن ث وهذا حك عام على كل إمام فى حال‬ ‫ما هو فها إمام ولو لا أنه مؤدفيا يؤدى عن نفسه وعن نيره لم يكن ضامنياء‬ ‫ألا ترى أن مدرك الإمام فى الركوع جوز ركمته ‪ .‬وإن قانا إن عليه قضاء‬ ‫ما ناته ى وقد قال كثير من أصحا بنا مخعا لفتهم إن ركمته جائزة ولا إعادة عليه‬ ‫منها ‪ ،‬وهذا يبين لك أ نه فيا يؤدى عن نفسه مؤد عن غيره‪ ،‬وكذلك القارى" إذا‬ ‫صلى خلف الأمى لم تجز صلاته لأن الذى ي۔ؤدى الأمى عن نفسه لا يصلح لأن‬ ‫يكون آداء عن القارى" ‪ .‬وكذلك ما تؤدى المرأة عن نفسها لا يصلح لأن يكون‬ ‫أداء عن الرجل ‪ ،‬فإذا صلى القارىُ خلف الأمى جازت صلاة الإمام ‪ 0‬وفسدت‬ ‫‪.‬‬ ‫النار ىُ‬ ‫صلاة‬ ‫‪.‬مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلت امرأة برجل ونساء فإن صلاة النساء جاتمزة ث وصلاة الرجال‬ ‫فاسدة ‪ 2‬وكذلك الأمىبالأمى ء وكذلث الإمام إكذاان مفزرضه ؤصلاته الإيماء‬ ‫م جز خلفه صلاة منبركع ويسجد ء وكذلك المتوضىء خلف المقيمم من الجنابة »‬ ‫وكذلك الطاهر من النساء خلف المستحاطة\ والمتوضىء خلف من به سلس البول‬ ‫لأن هؤلاء صلاتهم ضرورة ‪ ،‬فإذا زالت الضرورة قبل ت_ام الصلاة أعادوها‬ ‫الضرورة والقدرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لاستحالة وجود‬ ‫‪_ ٣٤٩‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا قام إمام المراة قدامهم والمرأة أمام النساء فى الصلاة وهى لهن إمام أو‬ ‫قامت المرأة إلى جانب الرجل فىالصلاة‪ ،‬أو قام اللأموم على بسار الإمام وكذلك‬ ‫من كان فى منام خالف ترتيب النبى طلل لهم فى الصلاة نصلاة هؤلاء كلهم‬ ‫فى ترتيبه ايام‬ ‫باطلة ى ولا يكو نون مطيمين فى صلاتهم مع عا لفتهم للنى ل‬ ‫وقد قال الله تعالى ‪ « :‬فليحذر الذ ‪ 7 7‬لون عن أمر ه أن نصدبه۔" فتنة‬ ‫أو يصيب عذاب أ ل“» ‪ .‬ولا يكون أحد إماما لرجل فى بيته ولا فى سلطانه‬ ‫إلا بإذنه » ولا بجلس علىتسكرمته إلا بإذنه والمكرمة الفراش والخدةء"فالواجب‬ ‫على الؤمن امتثال ما أمر به البى ملمة من فرض وندب فى صلاة وغيرها ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن الإمام إذا كان بحسن الصلاة وما يلزم فيها من قراءة أو غيرها أن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غ‪ .‬ء‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫إمامته حائزة ء و إن كان فى المأمومين من هو أقرأ منه او ا كبر سنا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإمامة العبد والأعمى والحصى جائزة إذا كان بالوصف الذى وصفه النى‬ ‫علو ث وإمامة ولد الزنا والمنبوذ وولد الملاعنة جائزة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إن الحمى لا يكو لماما‪ .‬وبكره أن يؤم الناس فى الصلاة المقيد‬ ‫والمجبوب إلا أن يصلوا بمثلهم ‪ :‬وقال أو عبد الله لا بأس بإمامة الجبوب إذا‬ ‫كان صالاً ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل لا يصلى خلف المولى إذا قال إنه من العرب ‪ ،‬ولا من انتمى مانلعرب‬ ‫إلى غير عشيرته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وسثل أنو عبد الله رحمه الله عن إمامة من يعشى بالليل ولا يبصر فى الايل‬ ‫الذين خلفه يبصرون ء قاتل‪:‬جوز الصلاةخلفه بالليل وجوز الصلاة خلفه بالنهار ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وذ كر أن موسى بن على كان يصلى خلف محمد بن‌سليان وهو أعمى‪.‬ومقطوع‬ ‫الرجل يلحقه معانى الاختلاف نىالإمامة فالصلاة إذا كان يصلى قاتما‪.‬وأمامقطوع‬ ‫اليد فقد كرهه مكنرهه لنقصان طهارته ‪ .‬وأما مقطوع الأذن الواحدة والعين‬ ‫فتجوز إمامته بالأصحاء » وكذلك الأنف وأما الأمم إمامته جائزة لأنه يبصر‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫القبلة ‪ .‬وأصحابنا لا يرون الصلاة خاف من يقمنت إذا علم أنه يقنت فى الصلاة‬ ‫وإن لم بقنت فلا بأس بالصلاة خلفه ث ومن صلى خلفه قبل أن يعل أه يقنت فقنت‬ ‫فلا إعادة عليه ولو علم بقنوته وهو يصلى خلفه ‪ .‬ولكن لاايصلى خلفه غير الصلاة ‪:‬‬ ‫التى صلاها خلفه" وعلم فيها بقنوته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلف فى الصلاة خلف من يحرم فبل أن يرجه ‪ .‬فبعض حيز الصلاة خلفغهك‬ ‫‏‪ )١( 0‬ينظر هل تفسد صلاته إذا صلى خلفه وهو يعلم أنه يقنت اختلف أشياخنا فى ذلك‬ ‫والآصل فيه هل النهى يدل على فساد المنهى عنه أو لا يدل هذا ما يظهر فى توجيه القول‬ ‫‪ .‬م‬ ‫وانئه أعلم‬ ‫‪ ٣٥‬س‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫مز الصلاة خلفه ينقض صلاته التى صلاها‬ ‫وبعض لا ميزها خلفه » والذى لا‬ ‫خلفه » علم أنه يفعل ذلك أو لم يعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بهذ‬ ‫إذا صلى خلفه من‬ ‫دهب إلى فساد صلاته‬ ‫من‬ ‫إ ‪ 9‬يذهب‬ ‫وف‪ .‬الننوت‬ ‫علمه أنه يقنت فثبت معنى التوجيه بعد الإحرام أنه أشد إذا كان نقض الصلاة به‬ ‫على العلم و الجهل عند من ذهب إلى ذلك ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وكره من كره للولد أن يؤم الوالد إلا أن بكون الولد يقرأ والأب لايقرأ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫وعن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر فى الذى يصلى بقوم ولم يامروه‬ ‫ولا استأذنهم فى ذلك فإذا لم يفكروا عليه ذل جاز له ولهم ث ويستحب له أن‬ ‫يستأدنهم إذا أراد أن يصلى بهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحسن البسيانى أن النساج يموز أن يؤم بالناس فى الصلاة والجائز‬ ‫غير المأمور والأفضل أفضل ‪ ،‬وأولى بالتقديم من غيره ‪ .‬ومن كانت ;ناقصة منه‬ ‫وكذ لك إرذن‬ ‫&‬ ‫ممن هو أنم منه‬ ‫غيره‬ ‫دؤ م‬ ‫أن‬ ‫مقطو عة منته ولا بأس‬ ‫أصبع أو‬ ‫كانت يذه مقطوعة إلا أن يترك حدا من حدود الصلاة من العجز عه فى قيامه‬ ‫أو سجوده مما ينقض صلاله ‪ 2‬فإنه لا يؤم إلا عن هو مثله أو دونه&ومن عرضت له‬ ‫_ ‪_ ٣٥٢‬‬ ‫علة فى أصبعه ما لا‪ :‬يقدر على غسلها أو بخاف إن غسلها أن تزاداد علقه فإن كان‬ ‫بها تجاسة ظاهرة ويمتنم عن غسلها لاوضوء ولا يأتى على موضع الوضوء كله من‬ ‫الجارحة فقد قيل لا تيمم عليه ‪ ،‬وقول يوضىء ما بقى من الجارحة مرن موضع‬ ‫الوضوء مع سار جوارحه ويقيمم ويصلى ‪ .‬ؤأما إذا كانت سجاسة مثل دم سائل‬ ‫أو غير سائل إلا أنه يجب غسله ثم يبس ‪ ،‬نقيل يقيمم للنجاسة مع غسل ما بتى‬ ‫من ساثر جوارح الوضوء ويصلى‪ .‬وقول لا تيمم عليه أيضا وعليه الوضوء‬ ‫أت ذلاك على موضع الوضوء من الجارحة كلها ى ف إمامة هذا‬ ‫كا أمكنه ما‬ ‫الذى وصفنا إذا كانت من عذر مختلف فبها بغيره من المتطهرين ‪ ،‬وقول محجوز له‬ ‫أن يؤمهم لأنه حال التطهر فى العذر " وقول لا يؤم بالمتطهرين ‪ .‬وأما الجنب إذا‬ ‫صلى بالناس ثم عل بمد ذلك فقول قم صلاة من صلى خلفه وإن علم وهونىالصلاة‬ ‫خرج ‪ 2‬ولهم أن يبنوا على صلاتهم كيا جاز هم ذلاث فى الدم وسائر النجاسات‬ ‫إلا أن يكون من عن قفا الإمام فإنه يشدد نيه و يفسد من أجل المواجهة لا من‬ ‫طريق الإمامة ‪ .‬وقول لا يقطم الجنب الصلاة ولا يضر مكنان عن يمينه ولا عن‬ ‫شماله ولا ساثر الصفوف وكل ذلك سواء عنده ‪ ،‬وأما القاعا د فلا‪ .‬بؤم القائم‬ ‫فى ضلاة الفريضة ‪ .‬وأما فى النافلة جائز إذاكان أقرأ ى ويكون فى وسط الصف‬ ‫ويتعدم ‪ .2‬غيرهك فإذا فرغ من يةرأ من القراءة ركع الآخر بهم وسجدك ويكو نان‬ ‫صلاهم‬ ‫يتغدم أحد قا ح ركع م ويسجد فيعجبنى أن ت‬ ‫إما مين لهم ‪ ،‬وإن‬ ‫لأنها ليست علهم يوا‪.‬جبة فى الأصل‪ .‬ر إن أم القاعد با لقا ميت فى صااة الذر يضة‬ ‫لا اعلم أحدا قال جواز ذلك ‪. .‬‬ ‫‪٣٥٣‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى جو از الصلاة خلف من بقول ‪ ،‬ولا الضالين آمين ‪ ،‬و حب إن‬ ‫كان الفاغل لذلك من أهل التعبد به أنه لا يكون على لاصلى خلفه إعادة إذا‬ ‫احتاج إلى الصلاة خلفه لإحياء سنة الجاعة ولم يوجد غيره ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل بجوز للمتيمم أن يؤم المتطبرين لثبوت طهارته ‪ 3‬وقال أبو عبد الل‬ ‫إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوضىء انتقضت صلاة لمتوضىء وقول‬ ‫لا نقض عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وأن صلى متيمم من جنابة بمتي‪.‬م من غير جنابة فلا ينبغى ذلاث ولا نقض‬ ‫عليه ‪ .‬وقول عليه النقض ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله إن القاعد يصلى بصلاة القاشحم فى الفريضة والغافلة ى‬ ‫وأما صلاة القا بالقاعد فقول لا تجوز فى الفريضة ‪ 0‬وقول لا جوز فى الفر بضة‬ ‫اولنافلة ‪ %‬ويروى معنى ذلك عن النى لة ‪ 4‬وذلك لفضل الجاع_ة ڵ والمةعد‬ ‫لا يصلى بالقا تمين ويصلى بمن هو مثله وبالنانمين وبالقا مين ‪.‬‬ ‫|‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أنى الحوارى رحمه ا له فى أعمى أو مكسور لا يعتمد على قدميه فى‬ ‫‏( ‪ - ٢٢٣‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫‪٥0٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫_‬ ‫الصلاة أو به جراحه فى وركه أو ركبتيه لا يقدر أن يتورك عليهما ذ الصلاة ي هل‬ ‫حوز أن بؤم ى الصلاة بمن هو أصح منه ح فأما الأعى فقد اختلف فيه ح وأما من‬ ‫كان فى جبهته جرح ولا يقدر على‪.‬السجود فغيره أولى منه بالتقدم ‪ .‬وأما الركبتان‬ ‫والفخذان واليدان فهما أهون إلا أن غيره أولى بالتقدم ‪.‬‬ ‫م۔ألة ‪:‬‬ ‫وقد كانأرجل يصلى فى مسجد الننتق من نزوى » بقال ل صالح »كان‬ ‫فيا بانمنا فى رجله علة لا ممكنه أن يتورك من أجلها على ماينبغى ى وكان او هعاو له‬ ‫فيا بلغنا يصلى خلفه وتحب أنيتقدم غيره ‪ 2‬وكانأبو المؤثر يقول‪:‬ر'نرجل يقالله‬ ‫الو ليد بن محلد يصلى با لناس فىالكبير من‌سمد نزوى » وكان بمد ر جليه ولا يقدر‬ ‫يتورك عليهما وكان يمدها إذا تورك أو إحداها ى وكان أبو ااؤأر مجيز ذلك ص‬ ‫فإن أم واحد من هؤلاء فى الصلاة فلا نقض عليه » ولا على من صل خلفه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله مخرج فى معانى قول أصحابنا أنه لاتجوز إمامة‬ ‫القاعد با لقا نم لأنه أنقص منه والقيام حد من حدود الصلاة لا يجوز تركه إلا من‬ ‫عذر ‪ 4‬ولا حوز للقادر على القيام أن يصلى قاعدا فيأتم بالقاعد ‪ .‬والقا مم يؤم‬ ‫القاعد ‪ ،‬والنا مم ى والةام ‪ 4‬والقاعد بؤم القاعد والنانم ولا يؤم الام القاعد ولا‬ ‫يرجعان إلى صلاته فيصليان بها لأن صلاته ناقصة عن فرض ماوجر‪ .‬عليهما ث إن‬ ‫يض قاعد أو ذا س صل بصلاته إن أراد كا أم هه ع والمريض‬ ‫كان خلف الإمام هر‬ ‫الذى بصلى بالإبماء فله أن يكون إماما بمن هو مثله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله فقول أصحابنا إن صاحب المغزل أولى بالإمامة ممن‬ ‫حضر ‪ ،‬كذلك إمام المنى مسجدمم إلا أن يحضر إمام معقو دله الإمامة فإه إمام‬ ‫لرعيته( دو هم فى كل موصع فى سفر أو حضر أو مسجد أو غيره إلا أن يقدم‬ ‫غيره فإنه بجوز أن يقدم منشاء و يصلى بهم إن شاء‪ .‬وكذلك إن حضر علم من‬ ‫أعلام المسلمين من أتمتهم فى الدين ‪ .‬أحببنا أن لا يتقدم عليه ويتقدم هو ‪ .‬وكذلك‬ ‫قاضى المسلمين وأمثاله من أشراف أهل الدين أن يقدموا لفضل لقول النبى ولة‬ ‫لانزال أمتى فى سفال ماأمهم دونهم‪ .‬وق حديث آخر إذا صلىالرجل بقوم وخلفه‬ ‫من هو أنضل مغه لم يزالوا فى سفال ‪ .‬ومعنى ذلك من تقدم بقوم يصلى بهم وخلفه‬ ‫من هو أ عل منه وأقرأ منه فلا يزالون فى سفال أن ذلك إذا أمكنهم أن يقدموا‬ ‫أفضلهم وقد خالفوا السنة ى ومن خالف السنة فى أمر قد لزمه فلا بزال فى سفال‬ ‫)‬ ‫حتى يتوب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ا قال أبو سميد زحمه ا له خرج فى معاى قول أصحابنا معنى الاختلاى‬ ‫فى الصلاة خلف من هو دون الولى الموانق<{"“ ء لاطاعة بكالها فى ظاهر الأمر نقول‬ ‫‏(‪ ) ١‬ال‪.‬ليل على ذلك الحدثالذى أ خرجه مسلم عن ان مسعود وفيه ولايؤمن الرحل الرجل‬ ‫فى سلطا; نه وهو عام للا مام الآكبر والإمام الأصغر الذى صرح به الطبرانى منحديث ابن مسعور د‬ ‫لقد علمتأن من السنة أن يتقدم صاحب البيت ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اختلف اللف فى اشتراط العدالة نلامام فمن قال بذلك الإمام علىبن أطالب والمترة‬ ‫ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر ين حرب روى الربيع بن حبيب لا وجه على بن أبى طالب رسله‬ ‫اى معاوية بن ‏‪ ١‬بي سفيان قال لهم صلوا فى رحالك واجملوا صلانك معهم سبحة ان ال لا يتقبل‬ ‫الا مانلمتقين] ‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٥ ٦‬۔‪.‬‬ ‫‏_‬ ‫لايجوز إلا خلف المسلالولى لأنها أمانة وقول تجوز خلف أهل الدعوة مال يتهموا‬ ‫فالصلاة ‪ .‬وقول تجوز خلف أهل الةبلة ما لم بزيدوا نى الصلاة أو ينقصوا منها‬ ‫وذلك أفضل من الفرادى لإحياء السنة إلا على قول من لا بجيزها إلا خلف المسلء‬ ‫وقول إن الصلاة فرادى أفضل إلا مع السلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إن أبا سعيد الأنصارى صنع لماما ودعا أبا ذر وابن مسعود وحذيفة‬ ‫وحضرت الصلاة ونقدم بهم أبو ذر ‪٬‬نقال‏ له حذيفة ‪ :‬وراءك‪ ،‬صاحب البيت أحق‬ ‫بالإمامة منك ء فقال أبو ذر كذلك ياابن مسعود ؟ قال ‪ :‬نعم ك دنأخر » فتقدم‬ ‫صاحب البيت بالإمامة وصلى بهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إن عليا ما وجه وفده إلى معاوية فقال لهم ى صلوا فى رحا لك واجعلوا‬ ‫معهم نافلة فإن الله لايقبل إلا من المتقين ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫فص(‪.‬‬ ‫وأجاز لسلدون الصلاة خلف من يفرد الإقامة ومن يسر بم الله الرحمن‬ ‫الرحيم ي وخلف من يرفع يديه فالصلاة للتسكبير » ومن يسلم مرتين ڵ ولم يروا‬ ‫ذلك زيادة فى الصلاة ولا نقصانا فيها ث و ليس ذللك مأنفعال المسلحين ع وقد جامعوا‬ ‫علىذلك فى الفعل بالصلاة خلف من يغمل هذه الأربع ك لانعلم أن أحدآ من المنلمين‬ ‫قال فيهن بنقض على من صلى خلفه ك وأما من يترك قراءة بسم الله الرحمن الرح‬ ‫فى فامحة الكتاب نقول تفسد صلا نه ‪ ،‬وقول صلاته تامة ‪ ،‬فإن صلى خلفه وهو يملم‬ ‫أنه يتركها فعليه الإعادة وإن لم يعلم فصلاته تامة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٥٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وأما الذى محرم قبل التوجيه فصلاته وصلاة من ملى خلفه فاسدة وقول‬ ‫صلاة من صلى خلفه تامة ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫ومن صلى خلف رجل يدين بالقنوت فى صلاته فلم يظهر قنوتا إلا أنه وقف‬ ‫فصلاته تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إن أهل مكة والمدينة لايقنتون ‪ ،‬وأما أهل البصرة فبرون القنوت‬ ‫ف صلاة الفحر والوتر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال مومى بن علىرحه الله من علمت منه أنه يسرق أموال الناس فلا يصلى‬ ‫خلفه ڵ قال آبو المؤثر مثل ذلك ک وإن هلى خلفه لم‪:‬أر عليه إعادة صلاته وإنصلى‬ ‫وحده أحب إلى من أن يصلى خلف من يسرق إلا أن يتوب ويغرم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن كان معه مال شاهر مع الناس أنه حرام والرجل مصر عليه ويأ كله فإنه‬ ‫لا بحل لاسم أن يأمن هذا بعد علمه بإصسراره أن بتقدم الناس فى الصلاة » صلاة‬ ‫فريضة ولا نافلة ‪ 2‬وأما إذا استضر «ذا المسل إلى الصلاة خاف هذا المعمر فجائز‬ ‫دم‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٨‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وذكر القاسم بن يوسف عن هن ذكر عن همر أنه قال لا يصلى خلف ولاة‬ ‫السلطان من قومنا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن عزان بن الصقر رحمه الله ى الصلاة خلف رجللم يعلم منه إلا خيرا أنه كرهه‬ ‫أحل المسجد وكرهوا الصلاة خلفه وأبى أن بقام عن ذاك وهو يصلى فى المسجد‬ ‫وهم لهكارهون أنه لا بأس على من صلى خلفه إلا أن يعلم منه سوء ‪.‬‬ ‫مأ له ‪:‬‬ ‫وسألته عن الصلاة الفروضة خلف منلا أتولى أو يكون متهما أوتد اطلعت‬ ‫عليه وهو مواقع نهيا من نهى الله ‪ ،‬فال اسقة‪:‬ه ‪ ،‬وإن تاب و إلا نلا تصل خلفه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز الصلاة خلف متطوع اليد أؤْ أشل الرجل ى وقيل من صلى‬ ‫بقوم وهو لا محسن إذا سثل عن حدود الصلاة ولم حفظ ذلك فسلاته تامة إلا أن‬ ‫يكون لا يهرف ما لا ‪ -‬الصلاة إلا نه فلا نجو ز الصلاة خامه إذا تابوا ذلا ‪.‬‬ ‫و يكره أن يؤم المقيد فى الصلاة غير المقيد ى وسأل أب اثر بعض العلماء عن رجل‬ ‫صلى خلف رجل صلاة الفجر ثم سأله عن التحيات لم يةءها على وجهها وزاد فيها‬ ‫أو نقص منها أو خاط فيها مقال ‪ :‬لمين عليه أن يمت=نه عن ذاك فإذا نمل ذلاكث‬ ‫فأحب أن ينقض صلاته فنقض ‏‪ ٥‬لاة الفجر فى مسجد ] عبد الله عمحضره وأ‪.‬ره‬ ‫أن بعيد ركعتى الفجر ولو صلى خلفه العتمة لأمره بإعادتها وإعادة الوتر ‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪٥ ٩‬‬ ‫‏_‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫أحب لأحد أن يصلى خلفه معه ‪ .‬وقال‬ ‫ومن صب فوق سطح مسجد اا‬ ‫الوضاح إن الرجل إذكارهه الرجلان من انصالمين المسلمين ممن حاضر الماجد‬ ‫فى الجاعة فنحب له أن لا يصلى بهم ‪:.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وإن كار إمام مسجد فى يده مال على غير وجهه أو خالط لشىء على غيرا!‬ ‫وجهه أو محور فى حدود الأرض أو يضيق طرق المسلمين فلا جوز الصلاة خلفه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد سمعنا أنه إذاكان المريض فى حد يسعه أن يصلى قاعد فيتكلف‬ ‫أن يؤم بالقوه قاما أن صلاته جائزة ‪.‬‬ ‫سأل‪:‬‬ ‫وقيل فى الذى يصلى فى الجاعة صلاة المصر ى شم ذكر أنه لم يصل الظهرزفتيل‬ ‫إنه يقطع صلاة‪ ،‬فإن مفى بهم فسدت صلانه وصلانهم جميعاءو قول إن ذكر بعد‬ ‫أن دخل فى الصلاة فإنه يمضى على صلاته و يتمها ‪.‬‬ ‫مسألة ة‪.‬‬ ‫ومن أ رجل وقد صلى الرجل وحده فإن كان الإمام يؤم فى ذلاث الجد‬ ‫فصلاة الإمام ة مة ولا اختلاف فى ذلاث ‪ ،‬وإن كان لا يؤم فيه فيختاف فى مم م‬ ‫وقيل إذ حضر مأموم وقد فرغ الإمام من الصلاة ولمبجد [مام راتب‬ ‫‪ ٣ ٦‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫كره أن بعقد جماعة أخرى إلا أن بكون م‪-‬جدا فسوق أو مر الناس فلايكره‬ ‫استحب أن‬ ‫الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر‬ ‫مد‪4‬‬ ‫وهن‬ ‫الإمام‬ ‫وقد ‪2‬‬ ‫مأموم‬ ‫حضره‬ ‫ك وإن‬ ‫ذللك‬ ‫يصلى أن بكون إماما ويصلى معه بعض من قد صلى مع الإمام ليحصل له فضيلة‬ ‫الجاعة لما روى أبو سميد الخدرى أن رجلا جا‪٠‬‏ وقد صلى رسول الله طللن لةتهٍ‬ ‫فقال من يتصدق على هذا ‪ 2‬دهام رجل مصلى ههه ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ومن صلى منفردا شم أدرك الجماعة يصلون فإنه يدتحب له أن يصلى معهم لا‬ ‫روى أن النبى هلق صلى صلاة النداة فى مسجد الحيف فرأى فى آخر المسجد‬ ‫رجلين لم يصليا معه ‪ ،‬نقال ‪ :‬ما منعكما أن تصايا معنا؟فالا ‪ :‬ها رسول الله قد صلينا‬ ‫فى رحالنا ى قال ‪ :‬ولا تفعلا ث إذا صليتما فى رحالكا ثم أتيا مسجد جماعة فصليا‬ ‫معهم ‪ 2‬فإنها لك نافلة » والفرض منهما الصلاة الأرلى ى وروى هذا الديث أيضا‬ ‫جابر بن زيد وأبو ذر الغفارى رضى الله عنهما ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ويستحب للامام أن خفف الأذكار والقراءة لما روى أبو هر برة عن‪)".‬‬ ‫البى ظلام أنه قال إذا صلى حدك الناس فليخففف ‪ ،‬فإن فيهم السةے والضعيف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والكبير وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد وآبو داود والترمذى ونى رواية لأحمد صلى رسول انته صلىانته عليه و‬ ‫باصحابه الظهر نذكر الحديث عنأبإسعيد وأخرجه أيضا الجاك والبيهق وابن حبان ولفظالترمذى‬ ‫أسك يتجر مم هذا وذ كر بعض الشمر اح أن الرجل الذى صلى معه أبو بكر الصديق كما بين ذاك‬ ‫ابن أبى شيبة ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الجاعة إلا ابن ماجة عن أبي هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪ -‬۔‪_ ٣٣٦١ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ويذبنى للمأموم أن يكون تابت للاهام فالصلاة ولايتتدمه فى شىء منها لتو له‬ ‫تلات ‪ :‬عا جعل الإمام إماما ليؤتم به ‪ ،‬فلا كبر فكبرواء فإذا ركع فاركمواء‬ ‫و إذا سحد فاسجدوا ولا تتخلفر ا عايه و إذا نال سمع اللهلن جده فقولوا ربنا ولك‬ ‫الجد ڵ وإذا سمع المدعو الى الصلاة فليأنها وعليه المكينةوالو قار ويمشى ولايسنى‬ ‫ما فانه ‪.‬‬ ‫و يبدل‬ ‫ويصلى ما أدرك‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن أقيمت الصلاة فللسجد قطم من فى المسجد صلاته لقول البى للم اذا‬ ‫أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإقامتها تكبيرة الإحرام وهو الدخول فيها‬ ‫اولله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٢‬‬ ‫القول السادس والثلانون‬ ‫فى صلاة الجاعة بعد الجاعة فى المسجد وغيره وفى النية لصلاة الجماعة‬ ‫وقيل لأنى سعيد رحمه الله ‏‪ ٠،‬إذا صلى الإمام فى المسجد الذى يؤم فيه جماعة‬ ‫بمن ثبقت به الجاعة‪ ،‬هل يجوز لأحد أن يصلى فى ذلك المجد جماعة؟ قال ليس له‬ ‫ذك فى قول أصحابنا إذا كان فى موضع نجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الأول ‪،‬‬ ‫وإنفعل ذل ففى نقضصلاته اختلاف؛ وحسن تمامصلاتهم لثلا يمنم صلاةالجاعة‬ ‫بوجه من الوجوه ولا فى وقت من الأوقات إلا فى حال قيام صلاة الإمام فلا يصلى‬ ‫أحد إلا بلاته فى وقت تحوز الصلاة بصلاته ث وهذا إذا كان إماما ق_د ثبتت‬ ‫إمامته فيه ‪ 4‬وكان يصلى صلاة مفروطة فى وقتها بمن تقوم به صلاة الجماعة من‬ ‫‪ .‬المصلين معه ‪ ،‬وثبتت الجاعة فتلك الصلاة فى ذلاك ااسحد } ‪ 1‬تكن بعدها جماعة‬ ‫فى تلك الصلاة فى ذلث لمسجد حيث تجوزالصلاة بصلاة ذلاث الإمام أن لو اتصلت‬ ‫الصفوف فى ذلاث المسجد ى وأما إذاكانت بقعة من اإدجد لا تجوز الصلاة فها‬ ‫بصلاة الإمام فى مقدم المسجد أو فى جانبه أن لو اتصلت الصقوف فقد قيل فى هذا‬ ‫للوضع أنه لا تجوز الصلاة بعد الصلاة فى ذا الموضع وأما إذاكان ‪.‬سجد لاإمام‬ ‫له أو له إمام ولا حمار له ستيم مهم الصلاة فى أوقات الصلوات حماعة فالصلاة‬ ‫فى ذلك المسحد جائزة جماعة بعد جماعة فى صلاة واحدة ‏‪ ٠‬ولوكان مسعد فهو‬ ‫كسائر البقاع غير المساجد المعمورة‪ ،‬وإن صلى قوم جماعة فى مرحة مؤخر المسجد‬ ‫الباب الأول ‘‬ ‫جماعة ولا بأس بذزاك < إذا جارزوا‬ ‫وجاء آخرون فأحبو ‏‪ ١‬أن يصلوا‬ ‫_ ‪_ ٣٦٣‬‬ ‫وإن كان قوم يصلون فى براح»كل جماعة بإمام فى ساعة واحدة صلاة واحدة دون‬ ‫خمسة عشر ذراعا‪ ،.‬أن صلاتهم جميعا تامة » ولو اتصات الصفوف » وأحب أن‬ ‫يكون بينهم مقدار ست عشر ذراعا فصاعدا ‪ .‬و إنكان بعضهم عن يمين بعض‬ ‫أو شمازه ونحب أن يكون بيهم مثل ما ذ كر نا دصلام تامة إن شاء اره ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫وحفظ أ بو معاوية عن أبي عبد الله رحهم الله ف فوم صلوا جماعة ف الظلام‬ ‫والإمام مستقبل للمأمومين حتى قضوا الصلاة ولم يعلموا ء أن صلانهم تامة وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫فليقبل إلى الفلة‬ ‫الصلاة‬ ‫وهو ق‬ ‫علم الإمام‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ويكره لارجل أن يصلى فى المسجد والإمام يصلى بالقوم غير الصلاة اليتىصلى‬ ‫وحده ع لأنه يكون منزلة الشاق للامام‪٬‬وأما‏ إذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حيث لاتجوز الصلاة بصلاة الإ‪.‬ام عل معنى لايةدر عليه نهو مسىء وصلاته تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الذر يضة فإن أمكنه‬ ‫أ<د ق صلاة‬ ‫‏‪ ٦‬الفر يضذة وقد دخل‬ ‫(ل‪2‬‬ ‫قام الإمام‬ ‫وإذا‬ ‫أن يصلى ركعتين و يسلم قبل أن يكبر الإمام تكرير ة الإحرام فهل ذلاث وجعل‬ ‫صلاته نافلة » ودخل مع الإمام فى الصلاة ث ولا محسن أن يصلى أحبد فى المسجد‬ ‫فريضة ولا نافلة والإمام يصلى الفريضة جماعة ؤ المسجد حيث وز العلاة به لاة‬ ‫‪.‬‬ ‫الإمام أو لا جوز‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحمه الله عن إمام لمسجد إذا صلى بالجا‪:‬مة تن حضره هن‬ ‫المار شم جاء غيره من العمار أو من غيرهم فصلوا جماعة فى ذلاث المسجد قدام الموضع‬ ‫الذى هو صلى فيه ‪ 2‬أن صلاة الجاعة الأخرى لاتقطم على المصلين قبلهم صلاة النافلة ى‬ ‫لأن الجاعة قد ثبتت لهم فى المسجد ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلى الإمام فى مسجده بامرأة أو صى أو نساء كثيرة وصبيان فلا مجوز‬ ‫لأحد أن يصلى بمده جماعة حيث تجوز الصلاة بصلاته ء لأن الصلاة على من عقل‬ ‫من الصبيان واجبة ‪ ،‬ولأن النساء إذا صلين مع الجاعة أن صلامز تے } فإذا وقمت‬ ‫الجاعة بمن تجوز من المجتمعين عليها من صلاتهم نمو جماعة ث وذلاث إذا كان اعذر‪.‬‬ ‫وإن صلى بهم على هذه الصفة من غير عذر لم نرها تقم موقع الجاعة ث وللعمار أن‬ ‫يصلوا إذا حضروا جاعة ولو فى صلاة واحدة ‪ 2‬وكذلك إن صلى مسافر أو عبد‬ ‫بغير رأى سيده إذا صلوا مع الإمام حيث تجوز إمامته ويكون إماما ان يصلى‬ ‫معه » ولو صلى بعبد بغير رأى سيده ف مسحده الذى يؤم فيه جاز ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن أمر عبد غيره أن يصلى خلفه نى مسجده أو غير مسجد بغيره إذن سيده‬ ‫فحب له أن يتخلص إلى سيده بةدر ما أستعله ‪ .‬وإن دخل قوم مسجدا يريدون‬ ‫الصلاة ولم يعلموا أصلى فى ذلك المسجد جاعة أم لا » ذنحب هم أن يصلوا جياعة‬ ‫لأنهم يصلون على شبهة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٥‬‬ ‫مسألة ه ‪:‬‬ ‫وأما من صلى جاعة فى مسحد بعد أن صلى إمامه فيه بالجاعة ‪ .‬تلك الصلاة‬ ‫فاسدة فى أ كثر القول ‪ .‬وأما فى حين الصلاة فلعله أ كثر تشديدا‬ ‫فصلاتهم‪_٨‬‏‬ ‫فى فساد صلاتهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله ى فوم صلوا جماعة فى مسجد ‪ ،‬ثم‬ ‫جاء إمام المسجد فصلى أن صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة ء وأما غيره فيرى‬ ‫جوازها ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وإذا كان مسجد جامع له إمام معروف فى ساثر الأوقات وله آخر يصلى فيه‬ ‫يوم عرفة و ليلة النحر ‪ ،‬نقال بشير كل مكنان لشىء فهو له ‪ .‬فإن صلى إمام ومعه‬ ‫أناس آخرون تلك الصلاة فينبغى أن تكون صلاة الرجل المعروف به تلك الايلة‬ ‫هى الصلاة © وعلى الآخرين النقض على قول من إرى النقض ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أى سعيد رحمه الله فى صلاة جماعة يؤم بعضهم ببعض فى موضع واحد‬ ‫‏(‪ )١‬هذه المسألة والن قبلها القصد منها ۔د ذريءة عن التساهل والتهاونبالجاعة لكلا يبكون‬ ‫فى أنفس الناس بعغهم على بعض نيتأخرون عمدا عن الجماعة ليصلوا بأنفسهم جاعة فيحصل من‬ ‫هذا الفرقة المنافية لحكمة الجعة والجاعة وإلا فتسكرر الجماعة إذا صلحت النية جامز كما دل عليه‬ ‫الحديث السابق فى الرجل الذى دخل المسجد وقد صلى رسول إلة صلى انتة عليه وسلم وأصحابه‬ ‫جماعة ‪ .‬نقال من يتصدق على هذا ‪ .‬الديث ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫ووقت واحدا بعضهم خلف بعض ع فلهم ذلث فى غير مسجد أو مسجد لاإمام له‬ ‫وقول إذا كان بين كل إمام أقل من خمس عشر ذراعا فلا يجوز هم إذا كانوا‬ ‫خلفهم ‪ .‬وقال غيره علجهم التباعد بخمس عشر ذراعا إذا كانوا حذاهم على حال‬ ‫لا جوز دون ذلك ‪ 2‬وقول ليس عليهم على كل حال » وقول عليهم إذا كانوا‬ ‫خلفهم ‪ .‬وإن صلى جياعة فى مسجد ففسدت صلاة إمامهم ذ بموا صلانهم فرادى‬ ‫فليس لغيرهم أن يصلى تلك الصلاة جاعة فى ذلك المعد لأنه حين أ حرم بهم ثبقت‬ ‫‪ /‬صان‪ :‬الجاعةك وكان لحم أن يتمو ها جياعة و يةدمو ا أحدا مهم والله أع ‪ .‬وإن‬ ‫فسدت صلاة الإمام وأتموها فرادى جائز لغيرهم أن يصلى فى ذلك الحال فرادى‬ ‫لأن حك الجماعة قد زال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل أبو سعيد رحمه الله عن هسجد له إمام معروف فصلى بجماعة وانصرفوا‬ ‫أت‪ 1:‬صلاسهم‬ ‫ثم جاءت جاعة أخرى فصلوا أيضا نجاعة بإمام تلك الصلاة فيه‬ ‫حجمي كان الأول قد قضى صلانه أملا ؟ قال إذاكان الإمام الأخير يصلى بالجاعة‬ ‫الآخرة فى موضمكانت الصلاة فيه نجوز بصلاة الإمام الأول ع وهو إمام للمسجد‬ ‫فلا تجوز صلاتهم هنا لك بعد تمام الصلاة ولاقبل تمام الصلاة ما دام الإمام الأول‬ ‫فى الصلاة وأما إكذاانوا يصلون فى موضع لا مجوزالصلاة فيه بصلاة الإمام فىأى‬ ‫موضغ كان على هذه الصفة ‪ ،‬فأما بعد الصلاة وتمام الإمام فذلاث جاز ‪ .‬وأما فى‬ ‫حين الصلاة فلا نحب ذللك إلا منعذر أو سبب يوجب ذلك لمعنى من المعاتى‪٬‬نإن‏‬ ‫وول‬ ‫‏‪ ٢‬صحيح‬ ‫« ولا أعلم ‪ 1‬زه مخرج‬ ‫صاا مهم لحال‬ ‫جازت‬ ‫مهنى‬ ‫لير‬ ‫فعلو ا ذلك‬ ‫أصحابنا ا‪-‬ختلاف فى هذا ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٦٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلى جاعة فى مسحذ له إمام وليس فيهم أحد من المارأنه لابأس علهم‬ ‫فى ذلك إذا صلوا قبل الإمام ‪ 2‬وللامام أن يصلى بعدهم جاعة ث وإن تقدم هذا‬ ‫وبمن حضره قبل الإمام‬ ‫إمام برأى أحد من العمار وصلى ‪7‬‬ ‫الذى هو غير‬ ‫فالإمام أن يصلى بعدهم جاعة ولا نمره صلاة من صلى قبله من المار أو غيرحم‬ ‫لأنه هو أولى منهم ‪ .‬وقول إذا صلى الإمام الأول برأى أحد من العار فةد وقعت‬ ‫‪.‬‬ ‫صلاة الجاعة وليس للإمام أن بصلى بعدهم جماعة ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫يوم وية‬ ‫مسحده الذى‬ ‫وحده ق‬ ‫الإمام إذا صل‬ ‫الله ف‬ ‫وقال أ بو سعيد رحجمه‬ ‫فريضة ولا مجهر أنه يجوزأن يصلى بعده جاعة فى موضعه ‪ ،‬ولاأعلم فى ذلك اختلافا‬ ‫وإن جهر فقول يجوز أن يصلى بعده جاعة وقول لا يجوز ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل فى المأمونم عن يمين الإمام تنتقض صلاته أن الإمام يمضى على صلاته‬ ‫جهرا فيا يجهر فيه الإمام ث وإن جاء آخر فليقل إف داخل معكما ثم يوجه ‪ ،‬وجر‬ ‫الذى عن يمين الامام قبل أن حرم » فإن جره بعد أن أخرم نسدت صلاته ‪ ،‬وقول‬ ‫لا تفسد » وإن فسدت صلاة أحد لمأمومين فزحف الآخر حتى يبكون عن عين‬ ‫الإمام ويمسك عن القراءة فحين زحفه إلىأن بقفاعن يمينالإمام » وإن أحس‬ ‫بآخر يريد أن يدخل معهما فتأخر إليه أو قام الرجل وراءها ولم يجره إليه فتأخر‬ ‫دو إليه فلا فساد عليه فى‪.‬صلاته ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٨‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫وقيل فى الإمام يصلى جماعة فى غير مجد أو فى الفلاة أو غير الفلاة فإنه‪‎‬‬ ‫يجوز لإمام مانأن يصلى هذه الفريضة جماعة خلف الإمام الأول أو عن يمينه أوعن‪‎‬‬ ‫يساره ‪ 2‬وليس لذلك حد فى القرب‪.‬واستحب بعض أهل العلم أن يفسح عن موضع‪‎‬‬ ‫الإمام الأول مقدار خمس عشر ذراعاءفإن فعل ذلاك فحسن» وإن لميفعل لم نر عليه‪‎‬‬ ‫كاان اللو ضم غير‪‎‬‬ ‫تتضاء وإن صلوا حماعة فى موضع واحد صلاة واحدة فلابأس إذ‬ ‫لمساجد ء التى فيها الجاعءاتث إلا أنا محب إكنان موضع متخذا مصلى لقرم رقد‪‎‬‬ ‫عرفوا به بمنزلة المسجد أن يكون ذلكالموضع بمنزلة المساجد التتصىلىفيها الجاعات‪‎‬‬ ‫وإن صلى فى ذلك الموضم جماعة بعد جماعة صلاة واحدة لم يضق عليهم ذلك إن‪‎‬‬ ‫شاء الله » لأن ذلك الموضع لا تلحقه أحكام المساجد‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وعن أف الحموارى رحه الله فى إمام مسجد صلى العتة ممن معه هن العيار فى‬ ‫شهر رمضان وصلى بهم القيام والوتر فى جماعة ‪ 2‬ح إن قو ما من يعدهم جاءو ا صلوا‬ ‫القيام والوتر أيضا جماعة فى الموضع الىذكان الإمام يصلى نيه جماعة ث أن على‬ ‫المتأخربن النقض فى صلاة الوتر ث وإن كان الإمام الأول ومن معه لم يصلوا الوتر‬ ‫جماعة جاز لامتأخرين أن يصلوا الوتر جماعة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو معاو ية رحه الله فى الرجل يصلى فى المصلى فيأتنىقوم وهم فىالصلاة‬ ‫نيقتيمون الصلاة و يؤمهم أ حد ثم ‪ 4‬فيكون الر جل الذى قد دخل فى الصلاة من قبل‬ ‫أن بأتوا حذاء الإمام أو محذاء القوم أ نه يقطم صلاته ويدخل معهم فى صلاتهم‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩‬‬ ‫وإن لم يقطم صلاته وأتمها وحده فإكنان حبن دخل القوم فى الصلاة وهو قد صلى‬ ‫ا كثر صلاته ‪ ،‬شم أتم الصلاة وحده فلا نقض عليه ‪ ،‬وإن كان لم يصل أ كثر‬ ‫صلاته حين دخل القوم فى الصلاة وأتم الصلاة و حده فأحب أن يعيد ‪ ،‬قال‬ ‫أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬إذا لم بكو نوا نى مجد فإن قطم صلاته ودخل فى صلاتهم‬ ‫فحسن » وإن صلى وحده وهم يصلون فلا أرى عليه ولا عليهم نقضا ‪ ،‬كان فى‬ ‫أول الصلاة أو آخرها ‪ .‬وفى بعض الة۔ول ى ولو كادوا فى مسجد وليس المصلون‬ ‫فيه جماعة منزلة الامام الراتب على وجه ما يكون إماما فلابأسر‪ ,‬عليه ‪ .‬وإن دخل‬ ‫فى الجماعة فهو أحب إل وأفضل ‪.‬‬ ‫فذ ل‬ ‫وإذا أراد الإمام أن يصلى بمن خلفه جماعة فإنه ينوى ويقول ‪ :‬أصلى القريضة‬ ‫}» وهى صلاة كذا وكذا ركعة & إلى الكعبة الذر ضة ‪ 0‬طاعة‬ ‫الق انترضها الله ع‬ ‫للهوهلرسوله عر حمتللياة ث إماما نيصلى بصلاكى ولنيأنى © والأموم‌ينوىو يقول‪:‬‬ ‫دى الفريضة التى انترضها ا له على ‪ 6‬وهى نربضة كذا بصلاة الإمام جماعة إن‬ ‫كان الإمام وليا » وإن كان غير ولى قال بصلاة الجماعة ‪ .‬والمسافر ينوى لصلاة‬ ‫الجمة أو غيرها منالصلوات أنه يصلى بصلاة الإمام وإن أراد الإمام أن ينوى‬ ‫فصىلاة الجنازة يمن خلفه قال أصلىعلى الجنازة السنة التى أمر بها رسول الله علة‬ ‫لان ‪.‬‬ ‫إمامالمن يصلى بصلاى أ ر بع تكبيرات إلى الكعبة‪ :‬طاعة للوهلرسوله محمد‬ ‫والمأموم يقول أصلى على هذا الميت صلاة الجنازة اتباعا للإمام ث أصلى بصلاته‬ ‫( ‪ - ٢٤‬منهج الطالبن‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‪٣٧٣٠‬‬ ‫طاعة له ولرسوله محمد طلل ى ويفوى المصلى فى صلاة العيد إذا كان إمامايقول‪:‬‬ ‫أصلى صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى ركمقبن بثلاث عشرة تكبيرة إلىالكعية‬ ‫الفريضة إماما بمن بصلى بصلانى طاعة لله ولرسوله محمد طلل ى و إن كان مأموماً‬ ‫قال بصلاة الإمام طاعة له ولرسوله محمدي ‪ ،‬ويقول الإمام فى صلاة قيام شهر‬ ‫رمضان أصلى سنة قيام شهر رمضان أداء للسنةإماما لمن يصلى بصلاف إلىالكعبة‬ ‫الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد لة و المأموم يقول أؤدى سنة قيام شهر رمضان‬ ‫تبعا للامام طاعة لله ولرسو له للة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من صلى الظهر ونيته أن جاء الإمام صلى معه الفريضة ص وهذه نائلة ‪.‬‬ ‫وإن لم يجىُ الإمام فصلاته الفريضة أ ن تلث العبادة لا تجوز على تلاث الذية وعليه‬ ‫الإعادة لأن الصلاة لا تؤدى بالشرائط ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن صلى بخمسة ‏‪ ٠‬جال وينوى أن يصلى بثلاثة منهم دون الباقين ى شم عرفهما‬ ‫يذلك أن صلاتهما جائزة إذاكان معروفا أنه إمام للصلاة فى ذلك المسجد وليس‬ ‫عليهما قبول قوله بعد الصلاة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن دخل مع الإمام المسافر نى صلاة المصر وهو ينوى الظهر ندا سلم الإمام‬ ‫قام الداخل فأتم الركمتين الأوليين أن صلاته تامة ‪ .‬وقيل ‪ :‬عليه الإعادة ء تال ‪:‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧١‬‬ ‫وكنا مع أبى سعيد رحه ا له بأثيل ‪ ،‬فصل معنا رجل ونحن فى آخر الركمة من‬ ‫العصر ء ثم أتم بقية الظهر فقال أحب أن يبدل ‪ .‬وقول لا بدل عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قيل لأنى سعيد ر حمه الله فى الإمام إذا نسى أن ينوى أنه إمام لن صلى معه‬ ‫جماعة هل تم صلاته ؟ قال ‪ :‬نعم إنكان من قبل إمام ذلك المسجد وإلى ذلك‬ ‫قصد حين يقوم إلى الصلاة ولم يعل أنه حول نيته إلى غير ذلك حتى أتم صلاته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله إدا أقام الإمام الصلاة فى المسجد فترى أنه إمام‬ ‫من يأتى فليجهر بالتكبير فى صلاة النهار وبالقراءة والتكبير فى صلاة الليل »‬ ‫فإن لم يجهر فلا نقض عليه ء فإن جاء الداخل معه جهر » وإن لم ينو أنه إمام لمن‬ ‫يأتيه فدخل معه أحد تمت صلاة الإمام وسدت صلاة الداخر‪.“_٫‬‏ و إن جاء ثالث‬ ‫إلى رجلين وها يصليان ء أحدها إمام لصاحبه فلا يتقدم الإمام ولكن يتأخر‬ ‫الرجل إلى صاحبه ء فإن تقدم الإمام فسدت صلانه ‪ .‬وإذا قام رجل للصلاة وحده‬ ‫‪ 1‬أحرم م جاء رجل آخر فدخل مية فى الصلاة أو أكثر من رجل ولم ينو إن‬ ‫جاءه أحد أنه إمام لهمونجهر بهم ثم صلى بهمبغبر نية أن صلانههو تامة وصلانمم‬ ‫فاسدة ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه د ‏‪٠‬‬ ‫ما بات ‏(‪ )٠‬قال البخارى باب لذا لم ينو الإمام أن يؤم ثمجاه قوم فأمهم‪:‬وذ كر حديث ابن عباس‬ ‫مم خالته فقام النى صلى انته عليه وسلم يصلى وقام يصلى مه» ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٧٢‬‬ ‫القول السابم والثلاثون‬ ‫مع ال رجال‬ ‫ئ والنساء‬ ‫النساء‬ ‫الر جال مع‬ ‫ص لاة‬ ‫ف‬ ‫مع الإمام وغير الإمام‬ ‫ا‪ :‬وقيل إذا صلت المرأة مع الرجل بصلانه وكانت بحذائه ولم ‪.‬تتأخر عنه أن‬ ‫صلانها منتقضة وصلاته هو تامة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال محمدبن المسبح بكره أن تصلى امرأة غير ذات محرم مم ر جل فإن فعلت‬ ‫يسبقها راسه‬ ‫حى‬ ‫عنه‬ ‫متأخرة‬ ‫مع زوجها‬ ‫المرأة إذا صلت‬ ‫تكون‬ ‫دلا بأمر‪ . :‬وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫سحو دها حذا ء مكه‬ ‫ويكون‬ ‫‪. . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سا‬ ‫وقال أبو عبد الله أقل ما سمعت إذا صلى رجل وامرأة لا يجاوز سجودها‬ ‫متكبيه وتكون متأخرة عنهفإن جاوز سجودها متكبيه ةأخاف عليه فساد صلاته ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح لا فساد عليهما ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلف فى المرأة تصلى قدام الرجل وهو يصلى وكل يصلى بصلاة نفسه ‪.‬‬ ‫عس‬ ‫ذآ كثر القول أنها لا تقطع عليه صلته ولو كا نتمن غبر ذوات ال رم ما‬ ‫منها محر ما ى إن كانا يصليان بصلاة واحدة فأكثر القول أنها تقطع عليه صلاته‬ ‫‏_ ‪ ٧٣‬۔۔‬ ‫ما ‪ 1‬نكن ذات محرم منه ى وقيل إن الد الذى لا يقطع صلاتهما إذا كانت منه‬ ‫على رأس ست أذرع ‪ ،‬وإن كانت على أقل من ذلك فسدت عليه ‪ .‬وأما إدا صلى‬ ‫رجل وامرأته تصلىقصده و ليسهو يؤمهافصلاتها جائزة ‪ .‬وحدثنازياد بن‌الوضاح‬ ‫عن منازل أنه قال لا بأس إذاكان كل واحد منهما يؤم بنفسه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صلى الرجل وحذاه امرأة تصلى بصلاته وحدها فإن صلاته فاسدة‬ ‫إلا ان يكون كل واحد منهما يصلى فى قرنة بش در عرض البيت ست أذرع‬ ‫أو مثلها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن صلت امر أة مع رجل جماعة ‪ .‬تتأخر عنه وكانت حذاءه فصلاته‬ ‫تامة وصلاتها منتقضة ‪ .‬وينبغى للمرأة إذا صلت بصلاة زوجها أو ابنها أو ذوات‬ ‫محرم منه أن يكون سجودها عند ركبقيه وأقل ما سمعت أنه لا جاوز سجودها‬ ‫منكبيه ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وإن صلى رجل وامرأة فى صف واحد خلف الإمام وحدها وكانت عنه دون‬ ‫ست أذرع وهو خلف الإمام يختلف فى ذلك فقول تفسد صلاته هو ‪ ،‬وقول‬ ‫تفسد صلاتهما جميعا ‪ 2‬وقول صلاتهما جميماً تامة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله إن بعضا يقول إن المرأة إذا صلت قدام الرجل عن‬ ‫مينه أو عن شماله وهو يصلى وحده أصنلاته وصلاها تامة ‪ :‬وكذلاك إكنانت‬ ‫قاعدة مالم تكن حانضا إذاكانت قدامه ‪ .‬وإذا صات بصلانه وكانت ذات محرم‬ ‫منه فتكون منفسحة عنه عن يمينه ‪ 4‬غير مساوية له فىقيامها وركو ها وسجودها‬ ‫فت صلاهما جيعا إن شاء الله ‪ .‬وإن ساوته فى شىء`من ذلك ولو فى حد واحد‬ ‫ففى بعض القول أن صلانهما تامة ث وقول تؤمر أن كون خلفة ‪ .‬وإنكانت غير‬ ‫ذات محرم منه وصلت عن يمينه فالقول فها كالقول فى الزوجة مالم تمسه ‪ ،‬وإن‬ ‫تماسا بالثياب فأستو حش ذلك ولا أقدم على ساد صلاتهما ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلت امرأة مح الرجال فى الصف‪ .‬فعليها الإعادة ث وعلى الذى عن يمينها‬ ‫وشمالها وخلفها الاعادة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلت النساء فى صرح المسجد أو فى المسجد محاذيات لضف الرجال من‬ ‫للسجد وبينهن وبين الرجال سترة ننظف أوحصير فى الباب فصلاهم جميعا جائزة‬ ‫لأنه لا صف على النساء مالم يكن بينهن وبين الرجال ست أذرع ‪ .‬وقول عليهن‬ ‫الصوف مع بمضهن بعضهن بعض وإنكانأقل منست أذرع فنىذلاك اختلاف‪.‬‬ ‫قال بمض تفسد صلاة الرجال الذبن بينهن وتفسد صلاة المرأة التى تلى الصف ‪.‬‬ ‫وقول تفسد صلاة الرجال ولا تفسد صلانهن ‪ .‬وقول صلاتهن ؤصلاتهم تامة »‬ ‫ولوكان بينهن وبين الرجال أقل من ذلك ڵ وذلك كا‪ 6‬إذا صلوا بصلاة الإمام‬ ‫‪.‬‬ ‫حوز‬ ‫د«صض‬ ‫وقال‬ ‫لا محور ذلك‬ ‫بعص‬ ‫ك وقال‬ ‫والستر ‪ .‬مما مجىء وتذهب‬ ‫‪_ ٣٧٥‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله إذا صلتالرأة بصلاة الجاعة وكانتعن يمينالر جال‬ ‫أو عن شمالهم هيا دون ست أذرع نقول تفد صلاة من يليها ولا تنسد صلاها »‬ ‫وقول تفسد صلاتهم وصلانها ى وقول لا تفسد صلاتهم ولا صلاها ث ويعجبنى‬ ‫قول من قال أن لا فساد عليهم ولا علمها لأنها طاهرة ‪ .‬وأما إن قطمت على أحد‬ ‫من المصلين فى الصف أفسدت عليهصلاته لأنهالا تؤم فىصلاة الفريضة وبلحقذلك‬ ‫معنى الاختلاف ‪ .‬وأما إذا كان الرجل خلفها فى صلاة الجاعة وصف النساء هو‬ ‫المتقدم قاطع على الرجال بقدر ما لوكان الصف هنالك من الرجال كان منقطعاً‬ ‫أو حول النساء بين المف الآخر والإمام أو الصفوف من الرجال خلف الإمام‬ ‫كان صف النساء قاطعا على صلاة الرجال ؛ لأنالصغفوف يؤبمعضها بعضا والإمام‬ ‫يؤمهم جميعا ‪ .‬وكإنان حيال المصلى عن يمين أو شمال امرأة حائض أو جنب‬ ‫أو ميتة ولم يمسه فلا نقض عليه ‪ 2‬وارن مسته فعليه النقض‪ .‬وقال محمد بنللسبح‬ ‫وقول إن مست ثيابه‬ ‫تكن حا‪:‬ضا‬ ‫رحمه الله إذا مسته انتقضت صلاته ولو‬ ‫فلا نقض عليه ‏‪ ٠‬وإن مست بدنه انتقضت صلاته ‪ .‬وكإنانت امرأة تصلى محذاء‬ ‫رجل وكان بنهما ست‪ :‬أذرع فلا نقض عليه ‪ .‬وإن كان أقل انتقضت ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫شما له وصلت\؛نإنكانكز‬ ‫أو‬ ‫عين رجل‬ ‫عن‬ ‫وفت‬ ‫امرأة‬ ‫جاءت‬ ‫وإن‬ ‫و احلم‬ ‫يصلى بصلاة نفسه فقول تقسد عليه صلاته إذا كانت منه دون ست أذرع ‪ .‬وقول‬ ‫حجاعءة فبعض‬ ‫تصلى رےاا نه ف‬ ‫لا تقسد عليه على حال ك وإن كانت‬ ‫شدد ف ذللك ؛‬ ‫‪_ ٣٧٦ -‬‬ ‫و بعض قال إنه سواء فى معنى الاختلاف ‪ ،‬والحجة فى نقض الصلاةبةرب المرأة من‬ ‫الرجل إذاكانت غير ذات محرم منه أن الرجل يشتغل بالمرأة ‪ 2‬والمرأة تشتغل‬ ‫بالرجل ما ركب الله فيهما من الحب لبعضهما بض فى مركز الطياع من الشهوة‬ ‫الفريز بة التى جعلها الله تعالى سببا لاقناسل ‪ 2‬إرادة مخه لبقاء الناس إلى الأجل الذى‬ ‫جعله هم » فقلما خلا رجل بامرأة إلا حركت مغه الشهوة الطبيعية بميل النفوس‬ ‫ودعائها إلى رضاها وت ويلها إلى تلزذها بملاصقة القرب بمحبسو بها » والشيطان‬ ‫مع ذللك يزين و وسوس ڵ فتارة محسن الشخص فى عين ا لآخر وتارة مى النفس‬ ‫لنيل مرادها ومننهى مطلبها وغابة وطرها ‪ .‬وقد أشار القرآن فى هذا فى غير آية‬ ‫و ‏(‪ 0١‬الرجل امرأة غير ذات محرم‬ ‫لن‪ :‬لا‬ ‫بل فى ايات ‪ 4‬وفى ذلاك قال النى‬ ‫منه غ فإن الشيطان أحدها أو ثالنهماء فن أجل هذا شدد من شدد فى نقض الصلاة‬ ‫فى قرب المرأة من الرجل ‪ ،‬لأنه لو لميكن منهما لبعضهما بعض هم بالمعصية ولاعزم‬ ‫عليها ‪ ،‬فلا يسلمان مر حديث النفس والاشتغال بالأمانى الكاذبة ووسوسة‬ ‫الشيطان‪ ،‬لعنه الله بما هو غير الصلاة ‪ ،‬لأن الصلاة طاعة وحديث النقس لغير معنى‬ ‫السلاة حل لذلاث هو معصية لله ى ولا يصح فى فعل واحد طاعة ومعصية ‪ ،‬وقل من‬ ‫سلم منحديث النفسنى الصلاة وأمرها بالسوء ووسوسة الشيطان و نجاهمنالفةمة ‪.‬‬ ‫الاهم اجعلنا مهن عرف الحق وقاله‪ .‬ومل به‪ ،‬ورد الباطل وأ نسكره وتجنبه او عمم‬ ‫منه ‪4‬دعاثه لخلاف الحق إلا من عصمه الله‪٬‬و‏ تفضّل عليه بالرحةءو دو“ن عليه الحنة‬ ‫‏(‪ )١‬روى ملم معناه عن جابر ومن الأدلة على ذاك حديث النهى عن الوضوء بفضل الماء‬ ‫الذى مسته المرة ‪ .‬و<دثنى بعض الثقاتأن رجلا من صالحى آهل سفال نزوى كان يقرأ فى بيته‬ ‫على سراج ذى فتيلة فى ليلة شاتية مطيرة ولذا بامرأة مزينة معطرة دخلت عليه وجات بجنه‬ ‫فتحركت إليها نفسه فوضع أصبعه فىالسراج حتى فترت عزيمته وكلما تحركت نفسه وضعإصبعه=‬ ‫ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ‪ .‬وصلى انته على رسوله محمد وا له وسل‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل يصلى الرجل بزوجته النفل ولا يصلى بها الفرض ويكون سجودها نيا‬ ‫بين متكبيه الى ركبقيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن صلى فى بيته أو غير بيته وصلت امرأته عن بمينه أو عن شماله وحدها‬ ‫الببت وصلت امرأة ا ‪٫‬ضا‏ ق عرضه ولا باس ‪.‬‬ ‫صلى ق عرض‬ ‫وم‪٠.‬‏‬ ‫ولا بأس‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله رحمه الله قكدنا نفعل ذلك فى المسجد الحرام » ومن صلى‬ ‫فى المسجد الحرام زامرأة قريبا منه حذاءه فى المسجد فلا بأس إذاكان ذلاث فى‬ ‫صلاة الجاعة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إمام وكانت امراة مى الصدف قطعت اار آة‬ ‫اذا صلى رحال و نساء خاف‬ ‫‪7‬‬ ‫صلاة الرجل الذى يليها ث و إكنان بين الرجال والنساء فرجة مقدار ‪.‬قام رجل‬ ‫) و إن كان‬ ‫على أحد ‘ وإن كان أ فل من ذلاك قطن على الذى يلهن‬ ‫يقطن‬ ‫‪4‬‬ ‫وشمال‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫يامن‬ ‫‪“٥‬ن‏‬ ‫تلى‬ ‫قطن‬ ‫الانين‬ ‫هن‬ ‫والرجال‬ ‫الصحف‬ ‫وسط‬ ‫النساء‬ ‫= فى النار وهكذا حق أصبح الصباح فإذا هى عروس زنت إلى زوجها من عقر نزوى وسال‬ ‫الوادى نفرق بينها وبين موعباتها فلما أصبح الصباح ردها إلى أهلها بعقر تزوى وكان من‬ ‫قدر انتة أنها لم تتفق مع زوجها الذى زنت إليه فتزوجها الشيخ الصالح ‪.‬م‬ ‫يلهنء‬ ‫نه لم الذكى‬ ‫‏‪ ١‬نقطع رجل واحد‬ ‫ولا يقطع على الذى يلى الذى يلهن ‘ ولوكان‬ ‫وإن كان صف النساء خلف صفوف الرجال وخلف صف النساء صفوف هن‬ ‫الرجال قطعن على الصف الذى خلفهن ولا يةطعن على مكنانخلف ذلاث الصف‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل فى الرواية خير صفوف الرجال التقدمةو خير صفوف النساء المتأخر ة(“‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى سميد رحه الله ‪ :‬إذا أم الرجل فى مسجده الذى يصلى فيه بالناس‬ ‫امرأة وحدها فصلانهما جائزة ولوكانت غير ذات محرم منه ‪ ،‬ولا جاوز سجودها‬ ‫حذاء منكتيه ولاصف علمها كالر جل كانت خلفه أو عن عينه أو شماله » وهذا إذا‬ ‫تعرضهما الشهوة فن عارضتهمنها الشهوة فعليه التو بة‪ .‬وإن تماسا من فوق الثياب‬ ‫لحقهيا معنى الاختلاف ء فإن ماسا من محت الثياب وكا نا غير ذى محرم منها لحتهما‬ ‫معنى الفساد ولا يبين لى فى ذلك اختلاف » لأن المس هن فوق الثوب ل ينقض‬ ‫الوضوء وينقضه الس منتحت الثوب ء فإذا اجتمعت الكراهية فى الصلاة ونقض‬ ‫الوضوء فلا معنى لوجه الاختلاف فى فساد صلانهما ‪ .‬وإن أمها فى غير مسجده‬ ‫الذى يؤم فيه فى مسجد أو غيره وكان منهما من الشهوة وااس من فوق الثوب‬ ‫ماذكرنا فلا يبين لى إلا أن صلانهما فاسدة لأن الرجل لايؤم بالمرأة ولا بالنساء‬ ‫ولو كمثرن فى صلاة الفريضة إلا فى المسجد الذى هو إمام نيه »كان فى ‪.‬سج_ده‬ ‫أو غيره ‪ ،‬لأن النساء لا تقوم مهن الجاعة وحدهن ‘ والنمى فى هذا ممل امرأة ‪2‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ملم والترمذى والنسانى وابن ماجة وأبو داود عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫وحب فى الفنى أن يكون بين صف الرجال والنساء خلف الرجال » وقدام‌النساءء‬ ‫إن صف فى صف الرجال نقض صلاة من يليه من يمين أو شمال منزلة المرأة لأنه‬ ‫لا يتعرى من معانى أحكام النساء » وإن صف فى صف النساء فالقول فيهكالقول‬ ‫فى صف الرجال لأنه لا خلو من معانى أحكام الرجال ويفسد على من على مينه‬ ‫‪.‬‬ ‫شبراله من النساء‬ ‫أو‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صف النساء خلف الإمام وصف الرجال خلف النساء فهو أشد وألنقض‬ ‫أولى بهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صف رجل وسط صف النساء نددت صلانه وصلاة من يليه مهن من‬ ‫‪.‬‬ ‫عمين وشمال وخلف‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلى رجل وامرأة بصلاة الإمام كان الرجل خلف الإمام والمرأة خلف‬ ‫الرجل © وإن كانت امرأتان إلى ما أ كثر كان الرجل عن يمين الإمام والنساء‬ ‫خلف الرجل ‪ .‬وقسول إن النساء لا صفوف عليهن ى ونحب أن بكن صفوق فى‬ ‫< كن‬ ‫علمن ق النو افل < ‏‪ ٢‬مسحد أو غير محد‬ ‫< ولا صفوف‬ ‫الغر رة‬ ‫صلاة‬ ‫خلف الإمام أو خلف الصفوف ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن صلت المرأة بصلاة الرجل وكانت محذاثه ولم تتأخر عنه أن صلاتها‬ ‫منتقضة وصلاته هو تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال محمد بن للسبح يكره أن تصلى امرأة غير ذات محرم مم رجل ث وإن‬ ‫فعلت فلا بأس ‪ ،‬وقيل ‪ :‬تؤمر المرأة فى الصلاة أن تستر بين فخذيها بثوب »‬ ‫ولا يمس بعضمما بعضا ث وإن فعلت فلا أعلم عليها فسادا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وأخبر هاشم بن الجهم عن الأزهر بن على بن عزرة أن والده على ن عرزرة‬ ‫كان يصلى ومعه والدته يعنى والدة الأزهر وكان يتقدم ر أسه على رأسها الجود‬ ‫بشىء ‪ ،‬قال هاشم ولم محد الأزهر فى ذلك حدا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال أبو سميد رحه الله ‪ :‬اختلف فى الإمامة لمن لا تلزمه صلاة الجماعة من‬ ‫النساء والصبيان والعبيد فىكل موضع ‪ ،‬فقول جائز أن يؤم الرجل بهؤلاء فىكل‬ ‫موضع على الإطلاق ‪ ،‬ولا يشترط شىء ‪ ،‬وقول لا يجوز ذلاک إلا فى المسجد الذى‬ ‫يؤم فيه لأن هؤلاء لا جماعة عليهم ‪ .‬والله أعلم ث وبه التوفيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫ج‬ ‫_ ‪_ ٣٨١‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فى الصفوف خلف الإمام ومعانى ذلك‬ ‫وقيل إن الذى ينبغى أن يكون بين الامام وللصمف الأول قدر مربض شاة‬ ‫إلى مربض ثور ‪ ،‬ون تباعدوا أكثر فإلىخمس عشر ذراعا ‪ ،‬وإن زاد على ذلك‬ ‫فلا تجوز صلاتهم بصلاته ‪ ،‬وكذلك بكون القدر ما بين الصفين على ما وصفنا‬ ‫إذا تباعد الصف عن الصف أ كثر من خمس عشر ذراعا لم جز صلاتهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن صلى فى رحبة اللسجد خلف المسجد من الزحام جازت صلاته‪ .‬وكذلك‬ ‫إن ل يغدر يسجد خلف الإمام من الزحام ‪ .‬وقيل إذا رفم القوم رءوسهم سجد ‪،‬‬ ‫وقيل يسجد ولو على ظهر رجل ‪ ،‬وهو قول أبى الحوارى رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى الصى إذا أخذ قفوة الإمام كلها ‪ .‬وهو لا محافل على الصلاة ‪.‬‬ ‫وصلى الجاعة بصلاة الإمام؛ وصفوا عن يمين هذا الصبى وثماله ء ويعجبنى إر‬ ‫كان الصى مأمو نا على حفظ الطهارة ومعانى الصلاة أن تكون صلاتهم تامة وإن‬ ‫لم يكن الصبى كا ذكرنا أحببت لهم الإعادة وإن لم يعيدوا وهو من أهل القبلة ‘‬ ‫يكن هذا الصمى‬ ‫وفى معانى الصلاة فأرجو أن يسعهم ذللك إن شاء الله ح وإن‬ ‫يمقل الطهارة ولا الصلاة ولا شيئا من ذلك إلا أنه من أهل القبلة ورصف خلف‬ ‫وصلوا على ذلاك أحب لحم الاعادة ‪.‬‬ ‫الإمام ‪ \1‬رأى الناس‪:‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أهو عبد الله فى رجل صلى فىقرنة المسجد فإذا هو قد صلى حذاء الا مام‬ ‫عن بيمين أو شمال ول بعلم ف الظلام حتى قفى صلانه ‪ .‬قال أخاف أن تفسد صلاته‬ ‫وأنا لا أبلغ به ى هذا إلى فساد صلاته إلا أن يتقدم هو الإمام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫أنه‬ ‫يظن‬ ‫رجل صلى خلف الإمام ق الظلام وهو‬ ‫الله ف‬ ‫سعيد رجه‬ ‫وقال أ‬ ‫كهان بينه وبيين الصف مقام رجل أن صلاته‬ ‫لاصق بالصف فلما فرغ تبين له أن‬ ‫تامة إذاكان ميه أنه فى الصف ‪ .‬وكذلك إن كان وحده فتحرى أنه عن قفا‬ ‫الإمام إلا أنه لا يعرف أ نه صلى خلف الإمام أولا ‪ 4‬وذهب على ذلاک ء فقال يقع‬ ‫لى أن صلاته تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحه الله فى رجلين يصليان جماعة ث وكأن أح_ذها على‬ ‫مصلى مرتفع والآخر أسفل منه ع فإن كان الإمام مرتفعا على من خلفه يشلائة‬ ‫أشبار انتقضت صلاة من خلفه ‪ .‬وقال أ بو المؤثر إذا ارتفع الإمام عن المأموم‬ ‫نجز صلاة لمأموم © والمرتفع نجوزله الصلاة خلف الأسفل ى ولامجوز‬ ‫ثلامه أشبار‬ ‫صلاة الأسفل خلف الأعلى ‪.‬وقول إن الإمام يعلو ولا يعلى ىوقول يعلو ويعلى ء‬ ‫وقول لا يعلو ولا يعلى » وقول يعلى ولا يملو_ ‪.‬‬ ‫مم‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أبو داود بسنده عن عدى بن ثابت الأنصارى قال حدثنى رجل أنه كان‬ ‫فتقدم‬ ‫أسفل _ مه‬ ‫يصلى والناس‬ ‫وقام على دكان‬ ‫عمار‬ ‫فتقدم‬ ‫المداين فأقيمت الصلاة‬ ‫ياسر‬ ‫ن‬ ‫عمار‬ ‫حذ‪٫‬فة‏ فأخذ على يديه فابتعد عيار حت نزلهحذيفة فلما فرغ عمار مصنلاته قالله حذيفة التسمم =‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلف فى الجنب يصلى مع قوم فى الصف قطع الصلاة عليهم ‪ ،‬والذى رى‬ ‫أنه يقطع عليهم يجعله مثل الخلوة فى الصف ‪ ،‬وكذلك إنكان عن قفا الا مام فهو‬ ‫سواء فى معنى الاختلاف » وإن مس بيده ثياب المصلى أو بدنه انتقضت صلاته‬ ‫ويشبه فيه معانى الاختلاف ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن محمد بن الحسن رحمه الله فى قوم صلوا خلف إمامهم فى الظلام وعندهم‬ ‫أنهم عن قفاه » ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الامام أن صلاتهم تامة ث وكذلث‬ ‫إن صلوا حذاءه وهم يرون أنهم خلفه أن صلاتهم تامة ؛ وكذلك إن استقبلهم‬ ‫الا مام وهو رى أ نه مستدبره ‪ 4‬ث عل نصلانهم حبها تامة وكذلك إن م ولوا‬ ‫الا مام أدبارم وصلوا وثم برون أنهم على القبلة فصلاتهم جميعا تامة ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫وعن أبى معاونة رحمه الله فى رجل عنده متاع فى أقصى المسجد نغاف عليه‬ ‫أن يتلف أنه لامحجوز له أن يصلى وحده بصلاة الا مام ‘ وقول له أن بصلى هنالك‬ ‫لاضر ورة » وذلاك عذر له إكنان فى المسجد ‪.‬‬ ‫= رسول انته صلى انته عليهوسلم يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقم مكان أرفع ممنقامهم أو نحو‬ ‫ذلك قال عيار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى وروىمله أبو دواد والتزمذى عنهام أن حذيفة‬ ‫بن سعد أن‬ ‫أم الناس بالمداين على دكان فأخذ أبو مسعود بةميصه جبذه وروى الشيخان عن‬ ‫سهل‬ ‫البى صلى انتة عليه وسلم جلس على المنبر فى أول يوم وضع فسكبر وهو عليه إلى تمام الحديث ونيه‬ ‫جواز آن يعلو الإمام المأمومين ‪.‬م‬ ‫‪_ ٣٨٤‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال محمد ن أحمد السغالى رحه الله فى الذى بصلى عن قفا الإمام وهو على‬ ‫غير وضوء فإن كان آخذا قفوة الإمام كلها و ينل الصف من الإمام شيا نأ كثر‬ ‫لقول أن عليهم النقض ء وبض ل بر علهم نقض ء لأنه ساد للفرجة وإن كانوا قد‬ ‫نالوا مانلإمام شيئا فصلاتهم جميماً فى أكثر القول تامة ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪:‬‬ ‫المف رجل فى الصلاة و لق مكانه ففورجة فلا يجوز لمن فى‬ ‫وإن خرج ت‬ ‫الصف مما يلى الإمام أ ن يزحف لسد الفرجة ‪ ،‬لأنه تم صلاته ع حاله‪ .‬وأما الذى‬ ‫يلى الفرجة من ناحية طرف الصف فله أن يزحف ويسد الفرجة ويجر الذى‬ ‫يليه إليه ث وجر الآخر إلى طرف الصف ڵ يجر بعضهم بعضا حتى يستووا‬ ‫ويسدوا تلك الفرجة ث وإن أشار إليه إشارة مغنير جر فأ<‪-‬ن ‪،‬وإن لم يكن‬ ‫ذلك مصلحة لصلاته وجهل أو نسى حتى جر مكنان خلف الفرجة حتىلصق به‬ ‫فلا يبعد من معنى الاختلاف وأرجو ‪ 1‬نه إن قصد إصلاح الصلاة أ ن لايضيق‬ ‫عليهم ذلك\و تسو يةالصفوف من مما مالصلاة لقول النى ع لن‪ :‬سووا صفوفسك(‬ ‫وأما الصغةوف بينسوارى المسجد فإذا كانت السار ية تقوممقام رجل إلى ماأكر‬ ‫فى الصمف لم من الصفوف أنها تقطع على من قطعت عليه ثكان عن يمين الإمام‬ ‫‏(‪ )١‬أخر حه البخارى ومل وبوو داو د وابن ماحه ع ن أنس و مامه فإن تسوية الصف من‬ ‫تمام الصلاة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٥‬‬ ‫أو يساره ‪ .‬وأهلا منكان خلف الإمام أو متصلا بمنخلفه فلا نقطع عليه('© ث وأما‬ ‫لإذاكانت السارية أقل من مقام رجل نقول لاتقطم ‪ ،‬وقول تقطع ث كانت صغيرة‬ ‫أكوبيرة ‪ 2‬إذاكانتمانعة بين الرجلين ء وأما إذاكانت السوارى بين الصفوف‬ ‫للتأخرة وكان الصف الأولتاما أو ينال الصفوف منهشيثا ن قطمتعليه التوارى‬ ‫خلا أع فى ذلك فسادا ء إذا فال أحدم شيثا من الصفوف الثانية صلاتهم خلف‬ ‫الصف الآول » ولا يجوز لأحد أن يأتم بالامام وهو قدام الامام فى ضرورة ولا‬ ‫غيرها‪ .‬وأما إن اضطرمصل فصلى خا الإمام وحده أو عن يمينه أو شمالهمن زحام‬ ‫أو ضرورة فيختلف فى فساد صلاته ء ويعجبنى أن يجوز له ذلك مالم يتقدم الإمام‬ ‫وكذلك الفالط فى الظلام ونحوه ‪ ،‬ويمجبنى تام صلاتهم إذا وقعت على غير‬ ‫التدمد والتجاهل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل‪ : :‬الرجل أن يصلى فى بيته بصلاة الإمام إذاكان بينه وبين المسجد باب‬ ‫مفتوح ول يةطع بينهم طريق » وكذلك إن صلى على ظهر بيت بصلاة الإمام وهو‬ ‫أسفل مغه أن ذلك جائز إذا كان خلف الإمام ولم يقطع بينهم طريق ولا'غيره ؛‬ ‫وقول لانجوز ‪ .‬وقال محمد بن المسبح جوز هذا فى النوافل ‪ .‬وقول يجوز فىالنوانل‬ ‫أنس ن‬ ‫بو داود والترمذى والذسانى عن عبد الجيد بن حمود قال صليت مع‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج‬ ‫مالك يوم الجعة فدنعنا إلى السوارى فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتتى هذا علىعهد رسول انة‬ ‫صلى انته عليه وسلم وأخرج ابن ماجه عن معاوية بن قرة كنا ننهى أن نصف بين السوارى على‬ ‫عهد رسول اته صلى انته صلى انته عليه ؤسلم ونطرد عنها طردا وروى عن ابن عمر فىالمج۔حين‬ ‫آن التى صلى انته عليه وسلم ما دخل الكعية صلى بين الداريتين ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٢٥‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫‪_ ٣٨٦‬‬ ‫والفرائض لأن هذا مشهور من فعل الناس فى الأ‪.‬صار » مثل مسكة وغسيرها »‬ ‫والطريق تةطع بينالصفو فإذا كانت بينالصفغوف أو عن يعين أوشمال ولا جوز‬ ‫لأحد أن يصلى خاف الطريق والنهر الجارى بصلاة الإمام ‪ :‬واخقلف فى الصفوف‬ ‫إذا اتصلت من خلف الإمام حتى أخذت فى الطريق فقول تجوز الصلاة » وقال محمد‬ ‫ابن المسبح ‪ :‬لاتجوز الصلاة فى الطريق إلا أن يكون فى مثل الأودية والظواهر‬ ‫الق يمر فيها الناس حيث شاءوا أو أين أرادوا سلكوا فلا بأس بذلك ء وأما أن‬ ‫يتحرى الرجل طريتا أو سكة من سكك القرى فيصلى فيها فلا يجوز ى وإن صلى‬ ‫جماعة بصلاة الإمام وأخذ قفوة الإمام منلابحسن الصلاة ولا يدرى ماينقضها فلا‬ ‫شىء عليهم فى صلانهم إلا أن يعلوا أنه يأى فى الصلاة ماينقضها ‪ .‬أو يصلى بلا‬ ‫طهارة وما شبه دلاک ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقال أبو المؤثر رجه الله إذا صف رجلان خلف الإمام ورأى أحدها الآخر‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫عين الإمام ويادع الذى لاحسن‬ ‫الصلاة أ ه يتقدم إل‬ ‫‏‪ ٩ 1‬لا حسن‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل فى رجل يصلى بصلاة الإمام فوق المسجد والإمام أسفل أو يصلى فى‬ ‫الصف وحده أن ذلك بجزىه إذا كان اصلى عذر لمعنى سبب من الأسباب أو‬ ‫خوف حر أو برد أو ضعف أو خوف على مال أو نفس أو ماأشبه ذلك أن له أن‬ ‫يصلى وحده بصلاة الإمام و لأومكغه الصفڵ و إن صن فى الصف ‪ .‬وأما لغير عذر‬ ‫فاد أع جواز ذلك فى قول أصحابنا ‪ .‬وأما صلاته بصلاة الإمام فوق البيت إذا‪١‬‏‬ ‫‪_ ٣٨٧‬‬ ‫كان متصلا بالمسجد فنى ذلاث اختلاف ‪ .‬نقيل إن الإمام يعلى رلا يملو ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫يعلو ولا يعلى » وقيل يعاو ويعلى » وةيل لايعاو ولا يعلى » ومعنى الماو أن بكون‬ ‫أعلى ممن خلفه أو يكون هن خلقه أعلى منه وحد الملو الزيادة على ثلاثة أشبار ‪.‬‬ ‫ا وهى حد السترة ڵ وما كان أقل من ثلاثة أشبار فذلك مكروه ولا يبلغ به إلى‬ ‫فساد فى العلو ف معانى مامختلف فيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى الإمام إذا كان يصلى فى داخل المسجد ‪ ،‬وآخر‬ ‫يصلى فى الحجرة والإمام يصلى قدام ذلاث فى المسحد فعنسدى أنه إذا كان نجوز‬ ‫فى ذلاث ‪ .‬قول إنه إذا كان بين والج المجد‬ ‫الصلاة بصلاة الإمام أنه يختلف‬ ‫والحجرة باب مفتوح جاز ذلك ‪ ،‬إذا كان ذلك الباب أ كثر من ثلاثة أشبار‬ ‫وقول حتى يكون باب يدخل نه الرجل بغير معالجة ث وقول ولوكانت فرجة أقل‬ ‫م ثلاثة أشبار إذا كا نت كوة يبعمر منها الإمام أو من خامه ڵ فعلى «ذا الفول‬ ‫لوكان المأموم فوق ظهر البيت رفعه أ كثر من خمس عشر ذراعا لا غاية لذلك ‪،‬‬ ‫على قول من يقول إن الإمام يعلى ‪ .‬وأما إذا كان بينه وبين الإمام أ كثر من‬ ‫خمس عشر ذراعا فى غير العلو فلا جوز له الصلاة بصلاة الإمام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى سعيد فى سننه عن أنس أنه كان يجمع فى دار أبي نافع عن مين المسجد فى غرفة‬ ‫قدر قامة منها لها باب ‪.‬رف على المجد بالبممرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل أبو سعيد رحه الله عن الصبى يقوم فى الصف فى الصلاة ك أيقطع على‬ ‫مكنان على يمينه أؤ شماله ؟ قال ‪ :‬إذا كان ممن يعقل الصلاة وحافظ عليها ‪:‬‬ ‫فلا يقطم على من على يمينه ولا شماله ‪ 2‬وإن كان ممن لا يعقل الصلاة أو لا محافظ‬ ‫عليها قطع ‪ .‬وقول لا يقطع كان صغيرا أكوبير ع يحافظ على الصلاة أو لامحافظ‬ ‫عليها إذا كان من أولاد أهل القبلة ‪ .‬وكذلك إكنان قفا الإمام فكله سواَ‪5‬‬ ‫فالاختلاف فيه واحد » وإن كان خلف الإمام كان أشد حتى يكون من يحافظ‬ ‫على الصلاة ‪ 4‬ويءجبنى إنا كان من أولاد أهل القبلة أن يكون سواء ما كان‬ ‫فى الصلاة ولم يعل فيه نجاسة ‪ 2‬وكذلك إن اصطف صبيان أكوثر ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وأما إذاَكان الصى لا يءةل الصلاة ولا يعرف ما هى إلا أنه يرى الناس‬ ‫يقومون فى الصفوف فى الصلاة ء فقام عندهم » وإذا ركعوا ركع ث وإذا سجدوا‬ ‫سجد أنه لا يبين لى فى مثل هذا اختلاف ء أنه لا يقطع الصلاة ث بل يقطمها ‪ .‬لأنه‬ ‫فى غير معنى الصلاةءوأ‪.‬ا عن عقل الصلاة وحافظ عليها تله حك الصلاة ومحانظته‬ ‫عليها إذا رف حدودها التى لا تصح إلا بها ء أو يصيد بحد من يعتل معرنة‬ ‫حدودها » وإذا عرف بها ولو لم يعدها بعد ‪ .‬وكإنان حد من لا يعرفها على حال‬ ‫التعارف فليس هو ممن يعقلها نى الحكم والمعنى ‪ 2‬لأنه قيل الصلاة على من عقل‪,‬‬ ‫ولا يكون أحد عاقلا بالثىء حتىبكون علما به‪ .‬والصى الذى لا محافظ علىالصلاة‬ ‫ينقضها إذا كان فى الدف الأوان ‪ .‬وهو منزلة الجنون ‪ .‬وقد قيل إنه يقطع وقل‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩‬‬ ‫! نه لا يقطع ‪ .‬وأما الجذب والذى فى ثوبه جنانة نقول يقطع وقول لا يةطع ‪ ،‬وقال‬ ‫أبو الوارى رحه الله إذا صلى الصبى فى الصف لا يقطع ولوكان ممن لا محافظا‬ ‫على الصلاة إلا أن يكون رجل واحد وصى فلا يف معه خلف الإمام حتى‬ ‫يكون الصى ممن حافظ على الصلاة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن صلى وبينه و بين رجل فى الصفقدر مقام رجل فإنه تنتقضصلاة المتأخر‬ ‫و له التوفيق ‪.‬‬ ‫منم۔ا < وازله أع‬ ‫القول التاسع وااثلا ون‬ ‫فما يقطع صلاة الجاعة واللصلى خلف الإمام‬ ‫الامام‬ ‫ا وقيل إن الإمام سترة ن خلنه ض فإن مضى شىء م! ينقض ببن بدى‬ ‫بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة منصلى خلفه ‪.‬وقالأ بو عبد الله تنتقض‬ ‫صلاة الإمام وحده ولا تنتقض صلاة منصةلى خلفه } و يتقدم منهم رجل ‪ :‬م‬ ‫صلاتهم ‪ .‬وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتتضت صلاة الصف الآول‬ ‫ول يضر الإمام ‪ 4‬ومنكان خلفه » إلا ذلك‪.‬الصف الأول ء وكذلك إن مضى بين‬ ‫الصفوف انتقضت صلاة الصف الذين مغى بين أيدمهم ى ولا تقض على من كان‬ ‫خلف ذلك الصف ولا قدامه ‪ .‬وأما إن مضىالكلب أوغيره منالناقضات‌لاصلاة‬ ‫خلف الامام بين يدى الصف الأول نةيل إنمغى على أولالصف ثم رجع قبل أن‬ ‫يتعدى قفوة الا`مام فلا نقض عليهم ‪ 4‬لأن ا لا`مام سترة ل م وإن جاوز قفوة الا`مام‬ ‫انتقضت صلاة الذين تقدمهم ه ن ذلاك الريف لأنه حاز بينهم ‪,‬و بين السترة ‪ .‬وقال‬ ‫حمد بن محبوب رحته الله إذا مر الكلب بين أيدهم م رجع انتقضت صلاة‬ ‫الذين مر بين أيديهم ‪ .‬وقولإن مفىقدام الامام لم ينقض على أحد من الصفوف ‪.‬‬ ‫انقطع من جانى الصف‬ ‫وإن مضى خلفه نقض على الذين مر قدامهم ث وإن‬ ‫خلف الامام اثنان إلى ما أ كثر فلا نقض عليهم ‪ .‬وإن كان فى الصف الأول‬ ‫قدخرج‬ ‫من‬ ‫من الصف‬ ‫ك وإنخرج‬ ‫إلى‪:‬ساد‬ ‫ذلاك‬ ‫أن لا يبلغ م‬ ‫وأرجو‬ ‫اشد‬ ‫‪, ,‬‬ ‫ر‬ ‫فيقرب أهل الصف بعضهم إلى بعض فهو أحسن حتى يسدوا تلك الفرجة ‪ .‬وإن‬ ‫‪_-‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩١‬‬ ‫من الصف‬ ‫‪ .‬نقطع واحد وحده فى طرف الصف فصلاته فاسدة ‪ .‬وقول إن انقطم‬ ‫الأول اثنان فصاعدا أن علي‪٬‬م‏ النقض وقول لا نقضعاجهم إذاكانوا منالاثنين‬ ‫"فصاعدا وإن كان ؤاحدا فعليه النقض فى عامة القول إلا أن بزحف إلى أنيتصل‬ ‫بالدف فلا نقض عليه ى وان كان ي أنه عليه أن يزحف ونسى أن يز<ف فلا‬ ‫عالم أن عليه أن بزحف نقض صلاته ‪ .‬وهذا‬ ‫عض عليه » وإن تمد لز لك وهو‬ ‫فى الصدف الأول ء وأما الصفوف الأخرى فإذاكان الصف الأول تاما فلا نقض‬ ‫كثر ‏‪٠‬‬ ‫ا ‪ 9‬أ‬ ‫وا حد‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬نقطع‬ ‫‪.‬على من‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومما يوجد عن أبى عبد الله رحمه الله فى الا مام إذا مر من بين يديه ما يقطع‬ ‫الصلاة ولم تسكن بين يديه سترة فإنه يقطم عليه صلاته وصلاة الصف الذين خلفه »‬ ‫له ‪:‬‬ ‫فول‬ ‫الصلاة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫محم‬ ‫رجل‬ ‫تندم‬ ‫و‬ ‫عليهم‬ ‫عم‬ ‫هلا د‬ ‫من الصفوف‬ ‫ثق‬ ‫وما‬ ‫أفتميدون ما مغى من صلاتهم مم الماام ؟ قال لا ‪ .‬قال غيره هذا قول ح‪-‬ن ص‬ ‫إن شاء الله ‪ 2‬لأره إذا فسدت صلاة الامام بما مضى قدامه الذى يقطع الصلاة‬ ‫يدخلوا فى صلاة الا مام بعل‬ ‫غسدت صلاتهم ك وهم سترة للذين خلفهم ‪ .‬ذإن‬ ‫ما فسدت ويأتموا به فصلاتمم جائزة‪ .‬لأنه لو أحد ثالإمام حدثا مما تفسد صلانهبه‬ ‫صلان؛‪ 4‬وحده ك وبكون‬ ‫و إأا يقع الفساد على من‌فسدت‬ ‫الذىن ‪7‬‬ ‫تفسد صلاة‬ ‫سترة لمنخلفه » فإنأتموا عصللاتهم بإمام أو بنير إمام جاز ذلكهم فهذا الفول‬ ‫وهو قول حسن وعلى قياس هذا القولں أن الذى على قفا الإمام منالصف الأول‬ ‫لا تفد صلاته لأنه عن قفا الإمام والإمام سترة له ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٢‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫وإن خرج رجل منالصف من قفا الإمام و بطقرفا الدف من ها هنا وهاهنا‪‎‬‬ ‫ولا ينالون من الإمام شيئا خيف عليهمالنقض ‪ .‬وقال الفضل بن الحوارى رحمهالله‪‎‬‬ ‫لا نقض عا حم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن هر" بين يدى الإمام مشمرك أو كاب أو حائض أو جب وأسد‬ ‫أو خنزير أو قرد أو شىء من السباع وقدامه خط فى الأرض أو سترة دون ثلاثة‬ ‫أشبار » وبينه وبين المصلى أقل مرى خمس عشر ذراعا ڵ انتتضت صلاة الإمام‪.‬‬ ‫وصلاة من صلى خلفه ‪ ،‬إلا الأسد وسائر السباع ى والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وإن مركاب بين الصف الأول والصف الثانى من خاف الامام فلا تفسد‪.‬‬ ‫صلاة الامام ولا صلاة الصف الذى يليه ‪ 2‬وتفد صلاة الصف الذين هر قدامهم‬ ‫الكلب أو ااشرك أو شىء مما يقطع الصلاة ‪ 2‬فإن كان خلف الصف الذى مر‬ ‫بين يديه الكلب صف آخر فلا فساد عليهم ى لأن الرجال سترة لبعضهم بعض ع‬ ‫وإن قطعت بين أهل المف أسطوانة أو غيرها فإن أخذت قفوة الامام ولم يكن‬ ‫الذى يليها من هاهنا وهاهنا لا بتماس ثيابهم إذا ركها أو سجدا عليهما النقض‪.‬‬ ‫وصلاة الامام تامة ‪ .‬وإنكان بينهما أحد فلا نقض عليهما ‪ .‬وكذلك إكنان‬ ‫صف تام على ه_ذا فلا نقض عليهما إلا أن يكون رجل منقطم فى الصف و ليس‪.‬‬ ‫عن يمينه ولا عن يساره أحد يصلى معه ص ولم يمس إذا خشع من يلى الأسطوانة‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠٩٣‬‬ ‫‪--‬‬ ‫من الصف فعليه النقض إلا أن يكون عن قفا الامام و إن كان بين مجود المأموم‬ ‫والامام نجاسة لابسة أو رطبة وهو يصلى بصلاته ‪ ،‬نقيل إن صلاته تن مالم تمسه‬ ‫‪1‬‬ ‫ء‬ ‫النجاسة أو تكون فى موضعصلاته ‪ .‬وقول إنها تفسد عليه كانت رطبة أو مايسة‪.‬‬ ‫مسه أو تكن‬ ‫تد ما‬ ‫تكن رطبة‬ ‫وإن‬ ‫وقول إن كانت رطبة أفسد ت‬ ‫فى موضع صلاته ‪ .‬وإن كانت النجاسة حت صدره وهي رطبة ولم مها ثيابه‬ ‫إذا سجد فإن صلاته تفسد وهذ ا موضع صلاته ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ومن أحرم وراء الإمام فى وسط الصف أو فىثلثه فإذا أحرم واستمر فالقراءة‬ ‫وأما الذى صلى عن‬ ‫‪.‬‬ ‫أهل الصف‬ ‫ر دد التو حمه فلا يقطع على من بليه من‬ ‫رجع‬ ‫قفا الإمام وهو على غير وضوء فإن كان أخذ قفوة الإمام كلها ولم ينل الصف‬ ‫من الإمام شيتا فعاجهم النتض فى أ كثر قول المسلين ‘ وبض لا يرى عليهم نقضا‬ ‫إذا كان سادا لافرجة ث وإن كان القوم قد نالوا ‪.‬ن الإمام شيئا فصلاتهم تامة‬ ‫فى أ كثر القول ‪ .‬واختاف فيمن يكون وسط الصف خاف الإ‪.‬ام وكان فى ثوبه‬ ‫على من صلى خافه ك‬ ‫‏‪ ١‬ز‪ 4‬ينقض‬ ‫يعلم مها حين صلى ( فقول‬ ‫النحاسات < و‬ ‫شى ء من‬ ‫وقول لا نقض عايه إلا أن يكون هو جنبا أو فىثو به جنابة فعلى منخلفهالنقض‪.‬‬ ‫وإن كان قى نو به نجاسة وهمس هن عن ينه أو شماله & فإن كان موضع النجاسة‬ ‫معروتا من الثوب فلا ينقض حتىعس موضع النجاسة أحدا منيليه ‪ .‬وإن لميدرف‬ ‫وقول لا نقض عليه حىيعلم‬ ‫ميه النشضء‬ ‫الثوب‬ ‫و مسه‬ ‫اللوب‬ ‫هموصع النحاسة من‬ ‫أنه مس النجاسة من الثوب ص وإن كان بين المصلى وبين الصف معتوه فلا نقض‬ ‫علبيه ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٣٩٤‬‬ ‫القول الأربمون‬ ‫فى الدخول فى صلاة الجماعة‬ ‫وقيل إذا دخل رجل مع قوم فى صلاتهم وقد قرآ الإمام فامحة الكتاب‬ ‫ودخل فى قراءة السورة أنه ينصت لاستاع السورة ك ولو أدرك من بعد إحرامه‬ ‫ا لامام‬ ‫إحرامه هن أقرا ء‬ ‫بل‬ ‫أدرك‬ ‫ك و إن‬ ‫احتزأ ‪7‬‬ ‫الامام آبة واحدة‬ ‫‪:‬من قراءة‬ ‫‪ }.‬و يقر آ فاتحة‬ ‫صلا ‏‪٩‬‬ ‫من‬ ‫ما "‬ ‫ف‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫ا لا مام‬ ‫علمه إذا سل‬ ‫آية‬ ‫أقل من‬ ‫الكتاب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إن جابر بن زيد رحه الله مر" محد وقد أقےفيه لصلاة الذداة فدخل‬ ‫فصلا القوم ‪ ،‬فابتدأ الإمام بسورة طويلة فتأخرجابر وترك الصدف وصلىوحده ‪،‬‬ ‫فقيل له فى ذلك » فقال ‪ :‬إن صلاة الغداة تفوت ‪ .‬وفيا أظن عن محمد بن حبوب‬ ‫رحمه الله فيمن دخل فى صلاة قوم فاستأنف هو القراءة وركمو| قبل أن ين هو‬ ‫القراءة ورفعوار‪-‬وسهم من الركوع وفرغ دو ور كموجده ڵ فإنه إذا أدرك الامام‬ ‫فى أثر غير هذا أ نه من‬ ‫يسجد وسجد فى سجوده فلا بأس عليه‪ .‬وجيود‬ ‫وهو ‪6‬‬ ‫‪«.‬خل فى صلاة قوم ركوع فأخذ فى القراءة بعد الاحرامأ نه إن أد ركهم فال ركوع‬ ‫فلا بأس ‪ ،‬وإن لم يدركهم استأنف الصلاة ‪ .‬وقال الحسن بن أحد رحه الله قد‬ ‫قيل إنه إذا لم يدرك من القراءة شيثا فليس له أن يقرأ ع فإن قرأ انتقضت صلاته »‬ ‫وإنما يقبع الامام فى الحد الذى يدركه فيه بعد أن محرم ص كان الإمام راكها أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاعد‬ ‫قاما أو‬ ‫‘ أو‬ ‫‪.‬ساحدا‬ ‫‪_ ٣٨٩٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ومن دخل فى صلاة فريضة فى المسجد ء ثم أ قام للف فإن رجا أن ‪ :‬ركعتين‪‎‬‬ ‫أتمه۔ا ث وكا نت نافلة » ثم يدخل فى الصلاة مع الإمام ى وإنكان قد عدا للشفم‪‎‬‬ ‫آو هو فى أول الصلاة قطع ذلك ودخل مع الامام ‪ .‬قال محمد بن للسبح إن خاف‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلا‬ ‫الصلاة‬ ‫مفايجعلها وترا ويسلم ‪ .‬ويدخل معهم فى‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫راح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫\‬ ‫داه‬ ‫ش‬ ‫ن لا م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫فصل‬ ‫له أن‬ ‫وجوز‬ ‫‪4‬‬ ‫أدرك‬ ‫فقل‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫مم‬ ‫الصلاة‬ ‫هن‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫آخر‬ ‫أدرك‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫ايقول ما يقول الا مام من التشهد والدعاء ‪ .‬وقول إذا وصل إلى وأشد أن حدا‬ ‫عبده ورسوله سبح ‪ ،‬وكان ذلاك جائزا إن شاء الله ث وإن ردد التحيات فقد قال‬ ‫من قال لا تفسد عليه صلاته » وجائز له ذاک ‪ ،‬والقسبيح أحب إلينا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أف غسان أن أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب رحهم الله عن‬ ‫‪72‬‬ ‫رجل صلى خاف الا مام الظهر والمصر ‪ ،‬ول يقر فمما شتا إلا أنه ركع ويسجد‬ ‫‪.‬و يكبر فقال إنه لس عليه إعادة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختلف فى الذى يدرك ‪.‬ع الامام الركوع فقول إذا أحرم وركع معالامام‬ ‫ولم يدرك القراءة فلا إعادة عليه فى القراءة "كان ذلاك فى صلاة الليل أو النهار }‬ ‫وقول تجزيه ذلك فى صلاة النهار ولا يجزبه فى صلاة الايل » وقول لا يجزيه ذلاث‬ ‫‪_ ٣٩٦‬‬ ‫فى صلاة اليل والنهار حتى يكون إحرامه قبل ركوع الامام ‪ 2‬وإن كان إحرامه‬ ‫بمد ركوع الامام فلا نجزه ذلك فى صلاة الليل والنهار حتى بكون إحرامه قبل‬ ‫صلاة‬ ‫ذلاك ف‬ ‫‏‪ ١‬لامام فلا حر نه‬ ‫ركوع‬ ‫كان إحرامه لهل‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫ركوع الا مام‬ ‫الليل » ولوكان إحرامه قبل ركوع الامام حتى يسمع مقدار آبة من قراءة الامام‬ ‫السورة وقول لا يجزبه حتى يسمممقدار ثلاث آ ايات‪ ،‬وقول لامجزيه فى صلاة النهار‬ ‫حتى يقرأ نصف الجد ‪ .‬وقول حتى يقرأ أ كثرها وإلا فعليه إعادة القرا۔ة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الله ا هما أدركا‬ ‫هسمو د ر ح‪4‬‬ ‫ازنه ن‬ ‫صاحى عيد‬ ‫علفمة والأسود‬ ‫و باننا عن‬ ‫إماما ندخلا معه فى الصلاة فقضى أحدها مافاته » وجعل ما قضى أولصلاته » وهو‬ ‫مسعود‬ ‫اره بن‬ ‫لهل‬ ‫ذ اك‬ ‫‪ .‬فذكرا‬ ‫فاته آخرصلاته‬ ‫‏‪ ٠‬وجعلأحدها الذكى‬ ‫فاته‬ ‫الذى‬ ‫۔‬ ‫جعل آخر صلاته آخر صلاة ا لامام‬ ‫جوز صنيعم‪.‬ا جميعا } والصواب معنا أن‬ ‫ويقضى ما فاته وهو الأول من صلاة الامام‬ ‫فصل‬ ‫وعن أى عبد الله رحه الله قال ‪ :‬آخذ بقول من يقول إن الرجسل إذا جاء‬ ‫حرم‬ ‫‪2‬حمم حى‬ ‫لا يدخل‬ ‫[ ٭‪4‬‬ ‫وقد فعل لاتحيات الآخرة‬ ‫الصلاة‬ ‫آخر‬ ‫و ‏‪ ١‬لا مام ف‬ ‫هو قبل أن يقعد الامام من السجود للتحيات ‪ ،‬وقال غيره ‪ :‬إذا قضى الداخل‬ ‫تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام نقد أدرك ‪ ،‬وهذا القول أحب إلى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قرأ الداخل فى صلاة الإمام التحيات أمسك عن الدعاء حتى بسل‬ ‫الإمام ڵ ثم يقضى ماسبق به الإمام وقول إنه يدعو مثل الإمام وكل ذاك حسن‬ ‫إن شاء الله » وقول يقول ‪ :‬سبحان الله حتى يلم الامام ‪ .‬وقال عمد بن للسبح ‪:‬‬ ‫يردد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ‪ ،‬وأشهد أن محمدا عده ورسوله‬ ‫فإذا قضى ما فاته دعا وقال اللهم تجنا مانلنار وأسكنا الجنة ء اللهم آتنا فى الدنيا‬ ‫حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ومن دخل للجد وقد أقام للة للصلاة وخاف أن يسبقه بشىء مانلصلاة‬ ‫غليوجه ث وإن لم يوجه فلا نرى عليه نقضا ‪ .‬وفول إذا خاف أن لا يدركالركوع‬ ‫إذا وجه قال سبحان الله ومحمده وأحرم؛ هكذا يروى عن أزهر ن على؛ وإنوجه‬ ‫فأقحولرم مجزايهلاذملاث راعنكع إع»ادثةم الرقراكءةممكندانالزذالمك فلىن برن المم رأسهمن الكوع‬ ‫صلاة الايل أو فى صلاة النهار »‬ ‫وةول عليه الاعادة ى وقول بجزبه فيا لامجهر فيهبالقراءة من صلاة الامام ولامجزيه‬ ‫فيا يجهر فيه بالقراءة من صلاة الامام » إلا أن يدرك من قراءةالامام آبة أو قدر‬ ‫آية ها فوقها » وإن وجه وأحرم وأخذ فى الانحطاط فى الركوع ‪ ،‬وأخذ لا مام‬ ‫فى الااقشاء من الركوع فقضى الركوع وأدرك الامام فى السجدة الأولى أو قبل‬ ‫أن يدخل نيها فإذا ثبت له الركوع مع الامام فقد أدرك الصلاة فى قول من يقول‬ ‫بذلات وإن لم يدرك الامام فى الركوع ولم يركع معه ولا أدركه فى القراءة ث وكان‬ ‫‪_ ٣٩٨‬‬ ‫مقشساغلا مها إلى أن ركم ا لا مام [ نه لا يدخل فى اا ركوع » وعمغى مع ‏‪ ١‬لامام‬ ‫فى الدحو د ء ل زه لا يعمل حدا قد خرج الإمام منه ‪ .‬و إما يدخل فما دخل الإمام‬ ‫فيه فى حين إحرامه ى وإن جهل أو تعمد ودخل فى الركوع الذى قد خرج الإمام‬ ‫مغه وأدرك الإمام فى السجود الأول وقذى صلاته فإذا خرج الإمام من الركوع‬ ‫قبل أن يدخل هو فيه ندخل نيه ب‪_+‬د ذلك خلافا للامام فهو غير معذور بجهل‬ ‫ولا تعمد ‪ .‬وتفسد صلاته ‪ .‬وأما إذا خر“ هو ا ركوع على أن الإمام في الركوع‬ ‫وانقشا الإمام من الركوع فاتفقا ‘ هذا راكم وهذا قام من الركوع ث‪ .‬ومضى‬ ‫على ذلاث وركع ك فأحب أن يعيد القراءة والركوع إذا أتم الإمام الصلاة ‪ .‬وإن‬ ‫| م رجوت أن يجزيه ذلك فى بعض الفول ‪ ،‬و بعض لا رى له ذاك لأنه لم يعمل‬ ‫مع الإمام شيا فى الركوع فنانه ركوع مع الامام والرا هة وإنما يدرك من صلاة‬ ‫خرج منه ك فهنالك بكونمدركا‬ ‫الامام من الحدود ما دخل مع ا لا مام وهو "‬ ‫للحد الذى أدركه مع الامام من صلاة الامام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن أدرك الإمام فى قراءة الدورة فقر هو فاحة الكتاب أو لم يقرأها فإن‬ ‫هذا لا ينظر إلى قراءة نفسه ولكن ينظر إلى قراءة الإمام ء فإ‪-‬نكان الإمام قد‬ ‫قرأ بعد أن كبر تكبيرة الاحرام آية واحدة أو أ كثر من ذلك فقد أجزأه عن‬ ‫قراءة الامام فى تلك الركعة ء وليس عليه أن يعيد قراعنها ‪ .‬وإن كان الامام ل‬ ‫يقرأ آية بعد أكنبر هذا تكبيرة الاحرام فإذا سلم الامام قضى هو تلك الركمة‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫لأزه قد أدركمع‬ ‫رةعل ويسلمءوهوقاعد‬ ‫ش‬ ‫فيةرأً ذا حة الكتاب )وسورة‬ ‫يةوم‬ ‫‪ ٣ ٩ ٩‬س‬ ‫‏_‬ ‫الركوع كوإنما فاتته القراءة فيعيد ما فاته مانلصلاة وإن وجه وأحرم وقد سبو ه‪-‬‬ ‫بسجدة فإنه وصل الصلاة ولو أدرك إحدى الدحدتين سجدها وقضى ما بت عليه‬ ‫إلى موضع الجدة التى أدركها ڵ وقد أتم التحيات وسل وليس عليه وثبة ى هذا‬ ‫)‬ ‫للوضع ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن كان يصلى مع الإمام فجد معه سجدة ونسى سجدة حتى صار فى <د‬ ‫القيام [ ة‪ .‬إذا لم يكن بينهما حد ليس فيه أحدها فله أن يرجع يسجدها » ويلحق‪.‬‬ ‫الإمام وضلا‪:‬ه تامة إذا أدرك الإمام فى القيام ‪ .‬وإن سجد الإمام أأود رك قبل‪.‬‬ ‫أن يقوم هذا من الجدة ففى صلاته اختلاف ‪.‬‬ ‫|‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ومن أحرم ودخل فى صلاة الإمام ولم يدرك من السو رة آية تامة فإنه يبدل‪.‬‬ ‫فاتحة الكتاب والسورة على قول من يلزمه ذلك ‪ ،‬وبعض لا يلزهه البدل‪' .‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أو سعيد حرجه الله ‪ :‬هنن أأدرك مر‪ .‬صلاة الإمام ركعة أو ثلاثا أتے‬ ‫م [ درك منها فإذا سلم الإمام قام ذ بدل ما فاته كا فاته بقراءته وركوعه وسحوده۔‬ ‫وتشهده ى إلى حيث أدرك الإمام من ركوع أو سجود أو قيام أو قود ‪ ،‬لقول‪.‬‬ ‫النبى طلة فليصل ما أدرك ويبدل ما فانة( ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ذكره اينرشلان ولفظهوما فتك فأرا وف رواية نأقضوا وروى الجامة إلا الترمنى‬ ‫عن أبى هريرة عانلني صلى انة عليه وسلم قا إلذا سمعتم الإنامة فأمشوا إلى الصلاة وعليك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ عوا‬ ‫‪7‬‬ ‫وههم\‬ ‫‏‪١‬أدركتم فص لو!‬ ‫فا‬ ‫ولا تدحرعوا‬ ‫والو قار‬ ‫اللكنة‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن كان عليه شىء من بدل صلاته قد سبةه به الإمام نقام يبدل اسيا‬ ‫قبل أن يسلم فإنه إن دخل فى القراءة قبل أن ‪ 7‬الإمام فعليه الإعادة فإن ‪:‬‬ ‫الإمام قبل أن يدخل هو فى القراءة فلاته تامة لإن شاء الله ‪.‬‬ ‫مسألة!‬ ‫ومن دخل المسجد وخاف أن يركع الإمام قبل أن يصل إلى الصف فأجاز له‬ ‫بعض اللمسلين«" أن بحرم ويركع فى أول المسجد ء فإذا قام من الركوع والسجود‬ ‫زحف إلى الصف وهو يقرأ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬لا يجوز هذا ويمشى إلى الصف ويصلى‬ ‫حر حدا فى عد هذا الداخل عن‬ ‫ما أدرك ؤيبدل ما فاته ‪ .‬والذى جميز ذلاك‬ ‫الإمام أو الصغوف التى خلفه » ولوكان أ كثر من خس عشر ذراعا إذا سكان‬ ‫خلف الإمام فحيث كان من المسجد حيث جوز الصلاة بصلاة الإمام فى ذلك‬ ‫الوقت‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫بدل‬ ‫صلاة الإمام لصلاة حاذرة فعليه‬ ‫ومن اس من شركه فأدرك حض‬ ‫ما سبقه به الإمام لأنه من أس فى وقت صلاة فا أدرك من وقنها مقول عليه‬ ‫آن يصليها ولو نات وقتها ث وقول إذا لم يتوان عنها فى الطهارة حتى فات وقتها‬ ‫فلا بدل عله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى البخارى وبو داود والنساى أن أبا ‪ :‬ةجاء رسول انتهصلى انته عليه وسلم‬ ‫راكع فركع دون الصف ثم مى إلى الصف فاما قفى النى صلى انته عليه وتل صلاته قال أأيك‬ ‫أنا فقال النى صلى انتةعليه وسلم زادك‬ ‫الذى ك دون الصف ثم معى إلى الصف فقال أبو ج‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تعدل‬ ‫الله < رما‬ ‫‪- ٤.٠١‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬من أدرك الإمام وهو قاعد للتحيات الآخرة‬ ‫ا حرم وقعد مع الإمام فإن إحرامه بجزبه على قول ص ويختلف فى إدراكه للحد ‪،‬‬ ‫وهو القعود الآخر } فقول لا يكون مدركا حتى يقعد مم تمرد الإمام ولا يفوته‬ ‫شىء من قعود الإمام ى وقول إذا أدرك التشهد مع الإمام قل أن يقرغ منالقشهد‬ ‫وفرغ هو قبل أن يفرغ الإمام نقد أدرك ‪ ،‬وإن فرغ الإمام من النشهد قبل أن‬ ‫يكن مدركا لاحد ‪ .‬وقول إذا أدرك التشهد قبل أن ‪7‬‬ ‫يغرغ هر من نشهده‬ ‫الإمام فهو مدرك للحد وللصلاة مع الإمام ى من قصر آو تمام أو جمعة ‪ ،‬وعليه‬ ‫أنت يأتى بما سبقه به الإمام من أى صلاة كانت بمعنى ثبوت صلاة الجاعة ۔ ونى‬ ‫نسخة _ الجعة من الغام إذا كان الإمام يتم والداخل يقصر فيصلى الصلاة تامة‬ ‫كا صلاها ا لامام ى وكذلك إن كان الامام يصلى صلاة الجعة ‪ .‬وقيل إن لبق‬ ‫إذا صلى مع المسافر ركمة من صلانه نقول يأنى بركمة يضينها إلى هذه الركمة‬ ‫الى أدرك مع الامام وبقعد هنهة قدر ما محصل له القعود شم يأنى بركعتين مجعلمما‬ ‫آخر صلانه ه وقول يأتى بصلاة نفسه من أولها وجعل هذه الركمة آخر صلانه‬ ‫كا هى آخر صلاة الامام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل بعض الفقهاء عنمن دخل فى صلاة المغرب معالإمام فى الغربفى الركعة‬ ‫الثانية وفى نسخة الثالثة _ فلما قعد الإمام للتحيات الآخرة وقرأها شك أنه ل‬ ‫‏‪( ٤‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ !٦‬۔ منهج الطا لن‬ ‫‏)‬ ‫ر كحة وجهل الذى دخل معه أن إسبعح له ولحقه‬ ‫يقعد إلا مرة واحدة فقام أى‬ ‫ف الركعة حتى أتمها ‘ وقرأ معه التحيات ثانية ‪ .‬الما سل الإمام قام و بدلال ركعتين‬ ‫فال إكنان على يقين‪ :‬علم من الزيادة فلا يبين لى تمام صلانه بزيادة ركعة على‬ ‫العم ‪ .‬وإن أدرك الإمام وهو بعد فى التحيات الأخيرة فوجه الداخل وأحرم وقرأ‬ ‫الجد جهلا منه ‪ 2‬وقعد فقرأ التحيات مع الإمام وسلم الإمام وقام نقصى ما سبقه به‬ ‫الامام فقيل إن صلاتهتنسد اذاكان إنما أحرم والامام قاعدءوأرج‪ .‬أنه إذاكان‬ ‫بظن أن ذلاک جاز له وقرأ احتياطا لصلاته ى وأنى بالقراءة فى موضعها حين البذل‬ ‫يأ ت بزيادة حد‬ ‫صلاته } لأنه‬ ‫اص‪,‬دا ا امل‬ ‫فل يتعرى من تمام صلاله إذاكان‬ ‫تام ى الاجماع مقنولهم ء وإنما قال بعض ‪ ،‬إن القراءة حد وليس دلك بالاجماع‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬‏‪.٠‬‬ ‫‪ .:‬وقال أ بو سعيد رحه الله لا يكون‌الداخل ؛‪ :‬ا لاامام مدركالصما‪:‬ته حتى يدرك‬ ‫تامة من صلاة الامام » وماكان دون ذلك لم يكن به مدركالصلاة الإمام‬ ‫‪7‬‬ ‫فى جممةولا جمع ولا جماعة ء ونىمعانقول أصحابنا أن من درك صمنلاةالإمام‬ ‫حذا من حدود الصلاة ودخل معه فيه وأتم به وبت على صلاته بتمام ما مشى منها‬ ‫والإعداد عا أدرك منها من حد فصاعدا » وآخر الحدود‪ :‬عندهم القمود الآخر‪ :‬من‬ ‫الصلاة ث فن أدرك مم الإمام القعود فى آخر الصلاة نقد أدرك الصلاة ى فإن كان‬ ‫جمعة أبدل ما مغى كله قصرا بالقراءة بصلاة الإمام ‪ 2‬وإن كان‪ .‬مسافر والإمام‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج البيه والأربعة عن أبى هريرة آن النبى صلىالته عليه وسلم قال من أدرك من‬ ‫الصلاة ركعة فقد أدرك ‪.‬الصلاة ‪.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٤ .٣‬‬ ‫مةے ثبتت عليه صلاة ‪ 3‬المام إذا دخل معه فى حد من حدود الصلاة ى وهو‬ ‫ما أدرك و ليبدل ما فاته ڵ لأن ق الإجماع‬ ‫‪:‬ف‪.‬ليصل‬ ‫‪ 17‬خر حد ‪ ،‬لقول النبى ل‪:‬‬ ‫ا نه لا يجوز ترك حد منحدود الصلاة ‪ ،‬فإذا صح أنه لا بجوز تركه ثبت أنه من‬ ‫الصلاة ‪ 2‬وقد قال النبى طلل فليل ما أدرك و ليبدل مافاته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل فى رجل دخل فى صلاة الإمام فأحرم هو والإمام فى حد من حدود‬ ‫الصلاة » شم خوج الامام من ذلاث الحد الذى أحرم الداخل وهو فيه إلى حد ثان‬ ‫من قبل أن يدخل هذا فيه مم الإمام أدركه فيه أن هذا هذا يؤمر على هذا أن‬ ‫يدخل مع الامام فى الحد الثانى الذى دخل فيه الامام من قبل أن يدخل هذا فيه‬ ‫مع الإمام والإمام فيه فإن دخل الداخل فى هذا الحد الذى أدرك الإحرام خاف‬ ‫الإمام فيه ولم يدخل مع الإمام فيه من قبل أن مخرج منه فصلاته تامة إذا أحرم‬ ‫خلف الإمام والإمام فى ذل الحد ڵ والذى يؤمر به أن لايدخل فى ذلاث الحد‬ ‫والإمام قد خرج منه » ويدخل فى المد‪ .‬الذى الإمام فيه ك} فإن فعل ذلك فصلاته‬ ‫تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان فى التحيات الأولى خلف الإمام فقام الإمام منها ‪ 2‬ؤهو‬ ‫فبها أن ليس له أن يقوم ويترك ما بق منها حتى يتمها ؤ نم يلحق الإمام ‪ 2‬دإندكع‬ ‫الإمام قبل أن يقوم هو ثم قام فأدركه فى الركوع فقول إذا أدرك الإمام فى حال‬ ‫الخروج من الحد الذى خلفه فى حال الدخول فيه فسدت صلاة الذى خلف الإمام‬ ‫_‬ ‫‪٤ . ٤‬‬ ‫_‬ ‫وقول لا تفسد ما لم يكن بينهما حد حال بينهما ‪ 2‬وقول إنه ولو سبته الإمام حد‬ ‫خال أو حدين ليس أحدها فى شىء منهما فإذا أدركه فى آخر حد من الصلاة من‬ ‫من أول الحد ولم يفته منه شىء فصلاته تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫واختاف فيمن وجه وأحرم وقعد فى التحيات عند الامام فقرأ التحيات‬ ‫نفسه وسلم الإمام من التحيات الآخرة فقول لا يكون مدركا حتى يدرك الحد‬ ‫كله » ولا يفوته مقه شىء من أول ما يرفع الإمام رأسه من السجود إلى القعود ح‬ ‫وقول إذا قرأ التحيات قبلأن ي الإمام اللتوحيفاتا وتهمنالحد شىء فقد أدرك }‬ ‫وقول إذا دخل مم الإمام قبلأن ‪ :‬الإمام التحيات‌نقرأ التحيات نفسهقبل أنيسلم‬ ‫الإمام نقد أدرك ‪ .‬وقول إذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام فقد أدرك‬ ‫و لو دخل مع الإمام بعد أن قضى القحيات ‪ ،‬وقول إذا أحرم المصلى رقعد للتحيات‬ ‫ثم سلم الإمام بعد ذاك فقد أدرك الصلاة معالإمام ‪ .‬وبروئ هذا الول عن سعيد‬ ‫ابن المبشر عن موسى ين ألى جامر والله اعلم ۔‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فيمن يسلم مع الإمام وقد كان باقيا عليه شىء من البدل ناسيتا ‪،‬‬ ‫تحول من مقامه ‪ ،‬أو ة منه‬ ‫فقول رستأنف الدلاة » وقول يبنى على صلاته ما‬ ‫إلى ضلاة غيرها ث وقول يبنى مالم يصل من الثانية ركمة تامة » وقول ولو صلى‬ ‫ركمة تامة فله أن يبنى إذا ذكر ذلك ويرجع إلى ماكان باقيا عليه تىء من البدل‬ ‫وهذا إذا لم يدبر القبلة أو يتكلم بشىء من أمور الدنيا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤.٥ .‬۔‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عن أف عبدالله رحمه الله أن من قام ناسيا قبل أن يسلم الإمام ليقضى ش‬ ‫سبقه يه الامام من الصلاة فإن س الإمام قبل أن يدخل هو فى القراءة فلا بأس‬ ‫عليه » ولهض فى صلاته ‪ ،‬وإن سلم الإمام بعد أن دخل فى صلاته وقرأ فإنى أخاف‬ ‫وإن‬ ‫علمه النقض ‪ .‬وقال محمد ن السبح ‪ :‬لا نقض عليه ويرجع بقه حق سلم‬ ‫سلم الإمام وقد قام هو فيمفى فى صلاته ى وإن ذكر بعد أن قام هو ابدل أن‬ ‫الإمام لم يسلم فليرجع يقعد حتى ينصرف الإمام ‪ ،‬فإذا أتم الصلاة سجد سجدقى‬ ‫الوهم ص و لعل فى بعض القول أنه لا يكون عليه فساد فى صلاته إذا دخل فى البدل‬ ‫ولم يسلم مع‪ :‬الإمام إذاكان إنما دخل فى ذلك ى وقد دخل الإمام فى الدعاء وقضى‬ ‫التحيات ء لأنه ‪.‬لكوان قد أتم صلانه وانصرف قبل أن يسلم الإمام ل يكن ذلك‬ ‫ينقض صلاته ‪ ،‬و إكنان لا ينبغى له ولا يؤمر به ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أف الحوارى رحمه الله فيمن يصلى وراء الإمام فيقذى الإمام صلاته‬ ‫وقد نسى ما قرأ الإمام من القرآن وهو فى مواضعه ‪ ،‬أن ليس عليه <فظ‬ ‫ذلك ى وإنما عليه أن ينصت لاستاع القراءة ‪ ،‬فإذا سمع شيئا من قراءة الإمام‬ ‫مصلاته تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحمه الله عن رجل مسانر دخل فى صلاة قوم مسافرين فى‬ ‫صلاة المغرب ففاته منها ركعة ث وأدرك الثانية فصلى عندهم و س ‪ .‬وأفام الامام‬ ‫‏‪_ . ٩ _.‬‬ ‫للعتمة ث ووجه وأحرم قبل أن يقضى هذا ما بت عليه ‪ .‬قال إنه لا يفسد عليه ذلك‬ ‫لأنه دخل فى صلاة ثبت علية تمامها فيتمها ى ويلحق الامام فى العتمة لإن أراد‬ ‫الجمع مثلهم ‪ .‬وكذلك من دخل فى صلاة القيام نفانته الأولى سلم الامام ث وقام‬ ‫اللشفع الآخر فإنه يقضى مافانه ويلحق الإمام ولا يضره ذلك قال ولا يؤخرها حتى‬ ‫ضى الإمام الشفع فيعمل غير ما وجب عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسئل عن رجل دخل فى الصلاة مع الإمام وعن يمين الإمام رجل فوجه‬ ‫وأحرم ء ثم جر الرجل يتأخر إليه وصليا هل يبلغ بهما ذلك إلى فساد صلاتهما ‪.‬‬ ‫قال لاأرى عليهما فساد صلانهما ء والأحسن أن يوجه ثم يجر الوجل إليه ويحرم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن كان يصلى عن يمين الإمام وأحس برجل بريد الدخول فى الصلاة‬ ‫فتأخر إليه من غير أن بحره ذلك الرجل وصايا جميعا أو جاء الرجل فقام وراءها‬ ‫فى الصلاة ولم جره إليه فتأخر هو إليه فصليا أن صلاته لا تفسد إلا أن يكون‬ ‫زل اعن الإمام‪ ..‬وذلك لو أنه مشى لم يمس الإمام فإن كان على هذا فعليه البدل ©‬ ‫وإن كان تأخره عن قفا الامام أو عن حيال الإمام فإنه لو مشى لسدع الإمام‬ ‫فصلاته تامة ولا بدل عليه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬سألة‬ ‫‏‪ .٠‬وإن صلى الإمام بآخر » ثم جاء رجل يريد الدخول ف صلاتهما فلا يتقدم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠٧‎‬ع‬ ‫الإمام ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه ‪ ،‬وإن تقدم الامام فلا بأس ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلى الامام برجل وكان عينساره جهلا أو نسيانا نلاتقض عليه ‪ ،‬وإن‬ ‫تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل ‪ .‬عن محمد بن للسبح وقال غيره تامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلى رجل عن بكين الإمام وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو صلى عن‬ ‫يسار الإمام فقد أخطأوا ولا نبصر نقضا‪ .‬وقال محمد بن للسبح الذى صلى عن يسار‬ ‫الامام فصلاته تامة ‪ :‬والذى صلى من خلفه تحب أن يبدل صلاته ‪ .‬وفى بعض‬ ‫القول إن صلى رجل عن يمين الامام وجاء ثالث فصلى عن يمين ذلك الرجل أن‬ ‫صلاة الذى صلى عن يمين الامام منتقضة وقول إنها تامة ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫مسألة‪.: ‎‬‬ ‫وإن صلى رجل عن يمين الامام لاء قومنصفوا خلف الامام ولميتأخر إليهم‬ ‫الدى عن يمين الامام فصلاتهم جميعا تامة وإن كان جهل هو أن يتأخر ‪ ،‬وإن‬ ‫تعمد لذلك بعد أن ع أن السنة غير ذللك فسدت صلانه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلى مع الإمام واحد وكان بينه وبين الإمام مقام رجل نسدت صلاته‬ ‫علته ‪.‬‬ ‫نفض‬ ‫لد‬ ‫السبح‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫‏‪ .٠‬وقال‬ ‫منكمه‬ ‫حذاء‬ ‫سحل‬ ‫إن‬ ‫تسل‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫و محب‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن خلا الصف الذى قدامه فلا يتقدم إليه ويثبت مكانه إلا أن يكون‬ ‫_‬ ‫‪ ٠٨‬ع‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫يبلغ‬ ‫ولا‬ ‫إلى خلوة الصف وحده‬ ‫قدامه فإنه يتقدم‬ ‫الذى و‬ ‫‏‪ ٢‬الصف‬ ‫وحاله‬ ‫ت‬ ‫ذلك إلى فساد صلانه ‪.‬‬ ‫فصز‬ ‫و ينبغى فى الصلاة أن لا يجر إليه المصلى حتى يوجه ثم يجسره ثم يحرم فيسف‬ ‫معه ى وقد دخل فى الصلاة أحسن مما يتأخر للتقدم قبل أنيكون هذا الرجل داخلا‬ ‫فى الصلاة ى وقال أهو عبد الله كل ذلك جائز وقال بذلك أبو المؤثر ى وقال ولو‬ ‫جره قبل أن حرم أو بد أن محرم فصلانهما جميعا تامة ما لم بكن الجرور بينه‬ ‫و بين الإمام مقام رجل ‪ ،‬أن لو مشى على هيثته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو عبدالله إذا سجد الرجل خلف الإمام حذاء متكبية نحب أنلانقض‬ ‫عليه ‪ .‬وكإاننوا ى موضع ضيق فقد قيل يكون سجود الرجل خلف الإمامحذاء‬ ‫ركبتى الإمام ‪ .‬وقول حتى يسبقهم الإمام ممكنپيه ورأسه‪ ،‬وقال أبو عبد اللالقول‬ ‫الأول أحب إلى والقول الآخر أوسع ج ولا بأس به ‪ .‬وقال محمد بن المسبج إدا‬ ‫سبقهم الإمام بشىء جازت صلاتهءوقول ولو سجد حذاء رأس الإمامبمت صلاته‪،‬‬ ‫و لا نقض عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإن صلى رجل بنساء جماعة فليكن صفا خلفه ‪ .‬ونالأبو الوارى رحه الل‬ ‫إذا صلى رجلان خلف إمام جماعة وانتقض وضوء أحدها نالآخر يدنو حتى يكو ن‬ ‫الذى عن‬ ‫أن‬ ‫الآ<ر إلا‬ ‫حماعة < أحدها عن عمين‬ ‫وصد الإمام ‪ 1‬وإن صلى ر حلان‬ ‫‏‪ ٤.٠٩‬۔۔‬ ‫عين الإمام تأخر عنه حتى لم ينل منه شيئا أو نال منه موضع الجود ‪ ،‬قال إذا‬ ‫نال منه موضع السجود تمت صلاته ‪ .‬وإن تأخر عنه 'وتندامه شىء من الإمام ل‬ ‫م ينقض عليه صلاته ث إلا أن يفسح عن الإمام مقدار خمس عشر ذراعا ‪ .‬وإن‬ ‫فسح عن يميغه أ و شماله مقدار مقام رجل فسدت صلاته ‪.‬‬ ‫وقال أو للؤثر رحمه الله إذا انفسح الصف عن الصف خمس عشر ذراعا‬ ‫لم تجر صلاة المفسحين المتأخرين ‪ .‬وكذلك إن انفسح الصف الأول عن الإمام ‪.‬‬ ‫وهذا إذا كان بين الإمام والصف خلاه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال هاشم رحمه ا له أخبرلى رجل فى مسجد بشير أنه سثل عن رجل دخل‬ ‫والقوم فى صلاهم فقام خلفهم وحده ولم ير إليه أحدا ولم يدخل فى الصحف ©‬ ‫فصلى بعض صلانه ‪ 2‬ش حاء آخر فقام معه فقال بشير ‪ :‬صلاة الأول ناسدة وصلاة‬ ‫الآخر فاسدة لأزه يصلى مع رج۔ل لا صلاة له ‪ .‬قال هاشم أخبرت بذلك سليان‬ ‫نقال ‪ :‬بل الذى دخل أصلح صلاة الأول وصلاتهما تامة إرزن‬ ‫ابن عثمان«‬ ‫شاء ارله‬ ‫‏(‪ )١‬سليمان بن عثمان وزير الإمام غسان ين عبد الن المتوفى فى ذى القعدة من عام سبع‬ ‫و‪.‬ايتين سنة للهجرة وكان عالا جليلا ذا آراء ثاقبة وكان هاشم بن غيلان من جلة علماء تلك‬ ‫الدولة ومسكنه سمائل وبشير هو اين انذر ااعروف بالشيخ كان أقدمهم سنا وأغزرهم علما وهو‬ ‫من تلامذة الربيع بن <بيب وممن حل العلم من البصرة إلى عيان فى قبيل إمامة الإمام الجلندى‬ ‫لحسة إلا النانى عن وابصة بن معد أنرسول انتة‬ ‫أى ى الثلاثينات من القرن الثانى ‪ .‬وروى‬ ‫أحد‬ ‫وروى‬ ‫صلاته‬ ‫يعيك‬ ‫أن‬ ‫نأمره‬ ‫و‪<+‬لهه‬ ‫الدف‬ ‫خلف‬ ‫رحلا يصلى‬ ‫رأى‬ ‫عليه و‬ ‫الن‬ ‫صلى‬ ‫والبخارى وأبو داود والذانى <ديث أبى بكرة أنه صلى منفردا خلف الصف فقالله رسول انة‬ ‫‪.‬م‬ ‫ولا تمد‬ ‫الت حرصا‬ ‫وسلم زادك‬ ‫اصلى لله عليه‬ ‫‪_ ٤١.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن الداخل ماعلامام وهو راكع يستعيذ } وقيل ‪ :‬بمحرم ويكرح‬ ‫‪ .‬ويؤخر الاستعاذة إلى القراءة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن فاته الركمتان الأو ليان فلما أخذ فى إتمامهما نوى أنه مبتدىء مالثسانية‬ ‫فعليه الإعادة » ومن أدرك الركوع فى صلاة النهار نقيل عليه الإعادة بالقراءة ض‬ ‫ىه فى الأخيرتين القسبيح ‪ ،‬و بدآً‬ ‫ز تو‬ ‫جيين‬ ‫وذلك فى صلاة النهار فى الركمتين اليأول‬ ‫بالجد فى الركعة الأولى ء والثانية } ثم ركع الا مام فإنه يبادره » وإن سبقه الا مام‬ ‫وفد قرأ من الجد بعضها وركع مم لامام فإنه يهدأ بالجد | ‪ 4‬ومن دخل فى صلاة‬ ‫قوم وهم فى الركوع نأحرم وقرأ ثم «‪.‬كع إنه إكنان من ركمة لا يقرأ يهاسورة‬ ‫فلا إعادة عليه فى القراءة ء وإنكانت ركمة فيها قراءة سورة فعليه قراءة بدل‬ ‫القراءة التى قرأها وهم ركوع ء فإن لم يعد انتتضت صلاته و عليه البدل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن أدرك الإمام فى التحيات فأحرم وقرأ الجد جه__۔لا منه ث وقعد فقرأ‬ ‫التحيات » فقيل ى تفسد صلاته وأرجو أنه إكنان يظن أنه جائز له أن لايتعرى‬ ‫من تمام صلاته ف بعض ما قيل ‏‪ ٠‬و إنما قال بمض إن القراة حد و لس بإجماع ‪.‬‬ ‫سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا أحرم وقد ركع الإمام أن لبس له أن يةر أ‬ ‫وقال ‪3‬‬ ‫ولو رجا أن يدرك الركوع فإن فعل وقرأ ثم أدرك الركوع نقيل صلاته تامةوقيل‬ ‫لاعذر له وعليه البدل؛ وفيه الاختلاف و إنكان على العمد فعليهالبدل بلااختلارف؛‬ ‫‏‪ ٤١١‬س‬ ‫هو‬ ‫فقرأ‬ ‫ركع الامام‬ ‫‪:‬ى القراءة <‬ ‫ل يدخل معهم‬ ‫ففى القرا‪: .‬ة‬ ‫والإمام‬ ‫[ حرم‬ ‫و إن‬ ‫بعدم ولحق الإمام ‪ ،‬آنه مختلف فى ذلك ‪ .‬تقول صلاته تامة ‪ 2‬وقول بعيد ‪.‬‬ ‫وقال أدو معاوية ‪ :‬قد أساء إذا لم يركع معهم حين أحرم ولا نقض عليه‬ ‫ف صلاته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال محمد بن محجوب رحمه الله ‪ :‬يقال إن عبد الله ن مسعود دخل مسجدا‬ ‫والإمام راكم ‪ 2‬فركع قبل أز يصل إلى الصف حتى إذا رفع الإمام رأسه مشى‬ ‫‪.‬‬ ‫لحق الصحف‬ ‫حبى‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل أنى هاشم بن غيب_لان وموسى بن أبى جابر المسجد فأدركا السجود‬ ‫الله لن جده‬ ‫‪- :‬‬ ‫» وتال‬ ‫فلما سل الإمام قاما فركع موسى‬ ‫يدركا الركوع ك‬ ‫ول‬ ‫ثم حد الله قاما ثم انصرف ‪ .‬قال هاشم فبلغ ذلك بشيرا نقال لا ينصرف إلا عن‬ ‫قعود ‪ ،‬فرجع موسى إلى قول بشير ‪ :‬وأظن عن أبى زهاد أنه قال ند تمت صلاته‬ ‫ولكن يؤمر بالقعود ‪ 7‬يسلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫اله‬ ‫‪353‬‬ ‫الرجل‬ ‫ذا‬ ‫__‬ ‫فر‬ ‫الدور‪:‬‬ ‫وهو يقرأ‬ ‫الا ما م‬ ‫دخل ففى صلاة‬ ‫ومن‬ ‫شم رركع الإمام ول يدر ه_ذا أ قرأ ‏‪ ٦‬مذ أحرم هو آ ية م لا ‪.‬‬ ‫الرن الر<ح‬ ‫قال أحب أن يعيد القراءة‪ ،‬و إن قرأ آبيةة بع بسم الله الرحامنلرحم ثم ركع الإمام‬ ‫قذرا‪6 .‬‬ ‫الإمام‬ ‫جاوز‬ ‫ولا يةه ر أا إذا‬ ‫إسمع‬ ‫أر‬ ‫له‬ ‫وينبجى‬ ‫ا‬ ‫القراءة‬ ‫فلا رء‪.‬ل‬ ‫فامحة الكتاب ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل من أدرك مع الامام الركوع بعد أن أحرم ولم يدرك القراءة فى صلاة‬ ‫النهار فلا بدل عليه فى القراءة كان فى الركعة الأولى أوالثانية أو الثالثة أو الرابعة‪،‬‬ ‫وبدل القراءة أحب إلى ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى عبد ا له رحه ا له فى الرجل إذا صلى فى جماعة ث شم جاء إلى قوم‬ ‫وهم يريدون الصلاة وكان القوم فى المسجد يريدون الصلاة ليصل معهم ‪ ،‬ولا يفر‬ ‫عن الصلاة وصلاته تلك نافلة » وإن لم يكن دخل المسجد فلا يسارع إلى ذلاث ء‬ ‫كان ذلك بمد صلاة الفجر أو العصر أو غيرها ‪ ،‬وقول إنه لا يفر من الصلاة بعد‬ ‫صلاة الفجر ولايطلبها ء وقول إنما لايطلب الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر و أما‬ ‫غيرها فإن طلب ذلك كان ذلك وسيلةوفضيلة لأن ذلك مإنحياء السمة‪ .‬وأماصلاة‬ ‫المصر والفجر فقد قيل إنه لا يصلى بعدها ولو حضر صلاة الجاء_ة لأنه لا صلاة‬ ‫بعدها ‪: .‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫قال أبو مماوية رحمه الله ‪ :‬من صلى خلف الإمام العشاء الآخرة » وكارن‬ ‫إذا قرأ الامام ألسورة قرأها هو حتىأتمها عمدا أنه يما فعل ى ولا أرى عليه نقضاً‬ ‫إن شاء الله ‪ .‬وإن كان لا يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب ولا غيرها فبثشما فعل }‬ ‫ولا نقض عليه ‪ ،‬والله أع ‪ 2‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫‪9 +‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣‬‬ ‫القول الواحد والاربعون‬ ‫فيا جب على المأموم من اتباع الإمام‬ ‫و ينبغى لن يصلى بصلاة الإمام أرن لا يقطع التكبير حتى يقطع الإمام‬ ‫التكبير ث ومن فاته مع الإمام قراءة فامحة الكتاب ث ثم نسى أن يبدل ما فاته }‬ ‫فإن كان فىصلاة لامجهر فبها بالقراءة فليس غلإيعهادة ‪ 7‬وقول إكنان فىالركمتين‬ ‫الأوليين فعليه الإعادة من الهاجرة والعصر » لأنه لا مجهر فم‪.‬سا بالقراءة ث وإن‬ ‫كان فى الركعتين الآخرتين منهما فليس عليه إعادة ‪ .‬وإنكان‪.‬فى صلاة يجهر فبها‬ ‫بالقراءة فعليه إعادة صلاته ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ليس عليه إعادة فى صلاة مجهر فيها بالقرا‪.‬ة ‪ .‬ولا جهر فيها‬ ‫القراءة خاف الإمام إلا أن يكون فانته قراءة الدورة ول يدرك مع الإمام آنة‬ ‫ردها فعليه البدل ‪.‬‬ ‫فعليه أن بعيد القراءة فإن‬ ‫وكان محمد بن محبوب رحه الله نقول ‪ :‬إذا أحرم الرجل ثمقرأ الإمام آبة بعد‬ ‫قراءة آنة من‬ ‫يكن علمه إعادة قراءة ‪ .‬وأنا أقول إذا ‪ .‬يدرك‬ ‫إحرام الداخل‬ ‫السورة فى صلاة مجهر فها بالقراءة فعليه أن يقضى القراءة إذا س الإمام » والف‬ ‫يقض القراءة فليعد الصلاة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو يراهم ‪ :‬إذا تشاغل الرجل بالتوجيه حتى دخل الإمام فى قراءة '‬ ‫السورة فإنه يستمع ولا يقرأ ‘ وإن استمع آية أو آيتين أجرأه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٤١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو محمد رحه الله ‪ :‬من كبر تكبيرة الإحرآم قبل إمامه ظنا منه أن‬ ‫الإمام قكدير أعاد الةسكييرة بعد أن يكبر إمامه لأنه نوى الاقتداء يه ث ثم‬ ‫وهو‪:. .‬مرى أن‬ ‫‘ وكذ لك إن سلم‬ ‫مو ضعه‬ ‫واضع لتكبير ف غمز‬ ‫سيقه فنكأنه‬ ‫الإمام قد س أر سبق إمامه ى ركوع أو سجود أن عليه أن يرجع على حاله حتى‬ ‫يفمل إمامه ذلك الفعل ثم يقبعه ى ولا ينتظر إمامه حتى يلحقه ‪ ،‬ولا يحوز للمأموم‬ ‫أن يسبق الإمام بشىء منأفعال الصلاة ء فإن سبقه متعمد خرج بذلك أن يكون‬ ‫إماما‬ ‫الإمام‬ ‫جل‬ ‫ولت ‏‪ 0١١‬إما‬ ‫النى‬ ‫لقول‬ ‫ك‬ ‫صلان؛‬ ‫< وسدت‬ ‫مأموماً متبعا‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ و إذا قر أ فأنصتوا‬ ‫داسحدوا‬ ‫سحل‬ ‫فا ركهو ا ك و إذا‬ ‫ركع‬ ‫؛ فإذا‬ ‫ليؤ م ه‬ ‫أتى صلاة على غير ما أمر به‪ .‬بلا عذر لم بكن مؤديا لها ‪ .‬وإن سبق الإمام ناسا‬ ‫رجع إل حده الذى خرج منه بالنسيان ى ويكون متبعا لامامه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو زياد عن هاشم ‪ :‬إن من رضع رأسه قبل الامام خطأ أنه ‪ .‬يرده‬ ‫إل الأرض ‪5‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ر بنا‬ ‫قال الأمو م ‪:‬‬ ‫حمله‬ ‫ا لامام سمع اره لن‬ ‫اره إذا قال‬ ‫رحمه‬ ‫أ و سعيحل‬ ‫وقال‬ ‫‏‪ ١‬لجد فهر أحس ُ‬ ‫ر بنا لك‬ ‫جده‬ ‫‏‪ ١‬لا مام سمع اله ن‬ ‫يول‬ ‫قالا‬ ‫< وإن‬ ‫اللد‬ ‫و لاك‬ ‫الامام ثمة مأمونا اجعزى للأموم بقوله ربنا‬ ‫وفى بعض القول أنه إذا كان‬ ‫)‬ ‫لاك الجد ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٤ ١ ٥‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وفى الحديث عن النبى ملا إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا‬ ‫لاك الجد(" ‪.‬‬ ‫لة ‪:‬‬ ‫مأ‬ ‫وقيل من قرأ قبل ا لامام ف الصلاة ف ‏‪ ٩‬عصى على قر اءنه ولا ييتدىء إلا‬ ‫الركمة الأولىفلا يةرأ فيها حتىبقرأ الامام وابتداء القراءة الركمةالأولى قبل الامام‬ ‫مكروه ولا تسل صلانه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنسبقه الإمام بشىء مصنلاته فقام ليبدله قبلأنيسلم لامام فعليه الاعادة‬ ‫إن سل ا لا مام قبل أن يذخل‪:‬فى القراءة فصلاته تامة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سألة ‪:‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله إن المؤتم إذا سبق ا لامام على التعمد فى شىء من‬ ‫الحدود كاها أن صلاته تفسد ولا تنفعه ر جعته ولا تصلخ له تلك الرجعة لأنه قد عام‬ ‫ما أفسد صلاته وهو حدثه ‪.‬وأما إن فعل ذلك على الخطأ ويظن أن الامام قد قام‬ ‫على النسيان لا على التعمد ومعنى عذر ش تبين له أ نه قد سبق ا لامام فقول ‪:‬‬ ‫وقعد‬ ‫إنه يزجع للائنمام بإمامه إلى الحد الذى هو فيه إن أدركه فيه ‪ ،‬اوإن م يعلم حتى‬ ‫ف ‏(‪ )١‬آخرج الشيخان عن أبى هريرة أن‪ :‬رسول انة صلى النه عليه وسل قال إما جعل الإمام‬ ‫ليبه فلا تختلذوا عليه فإذا كبرغكيروا وإذا ركمفاركغوا وإذا اسم االن حده فقولوا اللههربنا‬ ‫لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا نصلوا قعودا أجمين ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٦ -‬‬ ‫خرج الامام من‌ذلك الحد وساواه وكان قد أتم حده لم يضره‌ذاك ومضىمعالامام‬ ‫وإن رجع إلى الحد فوافق الامام حتي خرج منه لم يرجع إليه كان على هيئته الق‬ ‫هو فبها ى ثم يصير الإمام فى الحد الثانى ثم يلحقه ‪ 7‬أن لوكان فى الحد على حسب‬ ‫هذا خرج ممنىقولهم‪[.‬ولعلهذا الاختلاف يشبه معنادعلىالته‪.‬د لأسهم لم يذكروا‬ ‫فبه تعدا ولا غيره ‪. ..‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن أحرمةبل الامام فلا يمتد بكةبيره ‪2‬كان ذلك منه علىالع‪.‬دأ و النسيان‪:‬‬ ‫وعليه عادة الكبير بعد الامام ولا تسل عليه مالم يجاوز إلى حد الركوع على‬ ‫النسيان ‪ ،‬فإذا جاوز الركوع ناسيا فعليه ابتداء الصلاة بالتوجيه ؤالإحرام ويلحق‬ ‫الامام حيث أدركه من الحدود مالم يجاوز حدا عليه إعادة التكبير بلا تسلے ولا‬ ‫توجيه ‪ ،‬وإن قال قائل ڵ عليه القسل والتوجيه فلا يبعد ذلاك كا حكى عن‬ ‫الشافى ‪ .‬ومن صلى بصلاة الإمام ليسكن تابعا له ولا يسبقه فى شىء من صلانه‬ ‫إلا فيا يسر فيه الامام" القراءة‪ ..‬ومن رفع رأسه قبل الإمام أو وضعهؤ السجود‬ ‫فيرجع إلى الذى كان فيه حتى يةبم الإمام ى وإن تعمد لذلاث فقد قيل عليه النقض‬ ‫ومن صلىخلف ا لامام واسقيفن أنه كهر تكبيرة الاحر ام ودخل فالصلاة فصلاته‬ ‫تامة ث وهذا مشتغل القلب ولا نعلم عليه نقضا ‪.‬‬ ‫‏' (‪ )١‬ظاهر العبارة أن له أن يسبق الإمام فى الصلاة السرية ولا ينبغنى أن يؤ خذ باطلاقه‬ ‫واكن المعنى إن حصل منه سبق على الخطا عذور‪ .‬منه لأنه ليس فى وسعه معرفة قراءة اإمام‬ ‫وعليه أن يتحرى متابعته ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٤١٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫انتقضت صا<ته } قال حرد ن المسبح ‪:‬‬ ‫وقيل من رفع رأسه قبل ‏‪ ١‬لامام متعمدا‬ ‫لانتض عليه حتى يرفع راسه مرتين متواليتين ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن صلى بصلاة ا لامام واشتغل قلبه يذكر الدنيا وآمالما وضر وب همومها حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫قضى الإمام صلانه ولم يدر هو ماصلى ولا قرأ والتبس عليه أ‪.‬ر صلاته أو بعضها‬ ‫إلا أه يقبع الإمام ول يعلم أنه خاف عنه فى شىء من أمر الصلاة أن صلانه تامة }‬ ‫ويكره له مافعل ولا تفسد صلاته حتى يعلم أنهتركمنها شيثا متعمدآءوسثلأ و سعيد‬ ‫رحه اله عن رجل دخل فى صلاة الإمام وقد سبقه الإمام منها ركعة أو أكثر‬ ‫فما قعد الامام للتحيات الآخرة كرب هذا المصلى بول أو غائط هل له إذا قضى‬ ‫يسلم الإمام قال ليس له ذلك لأن الإمام‬ ‫التحيات نفسه أن يقوم للبدل قبل أ‬ ‫م مخرج من الصلاة » وإن قام لابدل متعمدا قبل أن يسلم المام نصلانه فاسدة ‪.‬‬ ‫والجاهل فى هذا | أهون من المتعمد ولا يبين لى للجاهل عذر فى مخالفة الق المجتمع‬ ‫عليه وفى قول أصحابنا أن الصلاة لاتجوز خلف الامام إلا بصلانه فى موضع‬ ‫تجوز الصلاة بصلاته على حال إذا كان إماما لجد ‪ ،‬و إن قام هذا للبدل فى‬ ‫حد مالو أحدث الإمام تمت صلاته فدخل فالعمل قبل أن يسلم الإمام » نفى بعض‬ ‫القول إذا ‪.‬كان قيامه وقد صار الإمام فى حد مالو أحدث تمت صلاته » وهذا‬ ‫ترخيص من قول أهل العلم إن صح ‪ ،‬وإن ركع قبل أن يسلم الإمام تمت صلانه‬ ‫( ‪ _ ٢٧‬منهج الطالبين‪)] ٠ ! ‎‬‬ ‫يركع‬ ‫أو‬ ‫ر‬ ‫العنى وسواء‬ ‫ثفت علىهذا‬ ‫ؤ و إن‬ ‫القول‬ ‫على هذا‬ ‫‘ وقيل ذنصلى‬ ‫خلف الإمام ف يثبت إ لا تكبيرة الإحرام فلا نقض عليه ص وقال مد بن المسبح ‪:‬‬ ‫عليه النقض ‪.‬‬ ‫مسأ لة ‪:‬‬ ‫ومن‪:‬شك فى ركعة أو أقل أو أ كثر فى صلاته وهو خلف الإمام فهو تابع‬ ‫للإمام ولا نقض عايه ‪ 5‬والأمور به أرن يكون المأموم تابعا للامام فى صلاته ‪.‬‬ ‫ولا يسبقه ولا يساره » وإما يكون متبغا له فصلاة القتابع تامة ‘ وصااة الذى‬ ‫يساره ناقصة » نختلف فى فسادها وصلاة الذى يتقدمه عامد منتقدة ‪ .2‬ولا نعلم‬ ‫فذلك اختلافا‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال عمد بن أحد السسالى حفظه الفلهيمن يصلى خلف الإمام وعقلة إلى قراء‬ ‫الإمام و تكبيره ليعقله وهو يقرأ أو بكبر أو فىى حال السجود أو فى حال الركوع‬ ‫ور ماأشغله إنصاته لقراءة الإمام ونسكبيره عنقراءة فسهوتكبيرهڵ !أنه لاينبغى له‬ ‫أنينعلدلك ولكن إذا رأ الإمام استممهو لقراءة السورةوالتكبير‪.‬و إن اشتغل‬ ‫أ وغيره‬ ‫وسواس‬ ‫الإمام‬ ‫وهن تشاغل خلف‬ ‫‪..‬‬ ‫‏ن‪ ٠‬تقعضصاا‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫نأمن‬ ‫دصلا; ‪٫‬ر‪4‬‏ آ‬ ‫تقض عليه ئ‬ ‫الصلاة فذ‬ ‫حدود‬ ‫الإمام فا لم يكن رنه و بيبن الإمام حل من‬ ‫سبقه‬ ‫حى‬ ‫وإن كان بينهما حد ليس أحدهما فيه تمليه النقض‪ .‬وأما إننعسن ق الصلاة ولمينتبه‬ ‫سل الإمام فإنه يبنى على صلاته ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪_ ٤١٩‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫ومن تشاغل فى التحيات الأولى حتى قام الإمام وقرأ ثم قام فأدرك الركوع‬ ‫مع الإمام أنه لا نقض عليه فى هذا الموضع وليس القراءة حدا فى هذا‬ ‫الوضع وقول عليه ڵ الاعادة وذلك موضع حد ‪ ،‬وإن رفع الإمام رأسه من‬ ‫الركوع قبل أن يقوم هو فسدت صلاته ‪ .‬ومن سبها وهو خلف الإمام عن‬ ‫قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من القرآن ‪ ،‬ولافهم منها شيثا أن عليه‬ ‫البدل ‪ .‬وإن سمع مقدار آبة أجزأه ‪ .‬ومن أحرم مع الإمام ودخل معه فى الصلاة‬ ‫فلها صلى معه ركمة أو ركمتين سبقه الإمام محد ليس فيه أحدها م لحقه بمد ذلك‬ ‫يدركه‬ ‫ف الصلاة وقضى ضلاته عنده" » فقول ةآم صلانه ‪ 48‬وقول لا ةنم ‪ ..‬وإن‬ ‫فى الصلاة وكان بينهما كحدامل‪ » ,‬وكان كلا خرج هذا من حد دخل الإمام فى حد‬ ‫آخر ذ يتداركا حتى أدركه فى التحيات الآخرة قبل أ ن يسلم » فإذا أدرك معه حدا‬ ‫من آخر الصلاة لحةه هذا القول ‪ ،‬وما لم يدرك حدا فلا يلحقه ‪ ،‬والقمود تحيات‬ ‫حد إلى قوله ‪ :‬عبده ورسوله لأنه لو أحدث الإمام بعد ذلاث حدثا تمت صلاته‬ ‫وإن أدركه وقد صار الإمام ‪.‬محد لو أحدث لقت صلاته تلا يبت لى أنه يكون‬ ‫مدركا معه ولوكان تد أ حرممعه للصلاة‪ .‬وإن سبقه الإمام ‪.‬محدن خليين أو أكثر‬ ‫بعد أن أحرم عنده فى الصلاة فم يز!لا كلما خرج الإمام من حد إلى حد دخل هذا‬ ‫ف آخر حتى أدركه فى الحد الآخر من الصلاة فى حد ما لو أحدث الإمام انتقضت‬ ‫صلاته أنه إذا أدرك معه حدا تاكًا كان مدركا لاصلاة فى بعض القول ث وإن فاته‬ ‫الحد أ و شىء منه فلا آقول إنه مدرك للصلاة إلا على ما مختلف مإندراك الحد ‪.‬‬ ‫‪٤ ٢.٠‬‬ ‫ومعى أ نه إذا أدرك حدا تاما فهو مدرك للصلاة على قول من تقول بذلك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبدالله محمد بن إ براهم ن سليان ف رجل دخل مع الإمام ف صلاةالعيد‬ ‫أوغيرها فأول الصلاةء ثم سبقه الإمام حتىصار بينهما حد لاأحدها ذيه أو أ كثر‬ ‫شم صلى الإمام وصلى هو ‪ 2‬وأدرك الإمام وقد قعد للتحيات وأخذ فى القراءة ‪:‬‬ ‫وقد قرأ إلى حمد عبده ورسوله قام هو يقرأ التحياتت وسلم معه أو قرأ التحيات‬ ‫معه أ نه إذا سنه‬ ‫أ‪ ,‬س معه أ و قرأ التحيات وقام يقشهد وقرأ هذا التحيات ‪7‬‬ ‫لإمام محدكان الإمام فيه وهو فى حد ‪ ،‬وبينهما حد ليس أ حدها فيه ‪ 2‬فقول تفسد‬ ‫صلاته ى وقول لا تفسد إذا أدرك الإمام ف الصلا‪ :‬وهو ف حد منهما على حال ء‬ ‫فعلى تأويل هذا القول أنه إذا أدرك الإمام فالصلاة قبل أن يفرغ من‪ ,‬حيات نفسه‬ ‫إلى عبده ورسوله أن ذات هو الحد ‪ ،‬ولعل بعضا يقول إذا أدرك مع الإمام القعود‬ ‫إل أن يقرأ هو إلى عبده ورسوله قبل أن رسل الإمام فقد أدرك الد مع الإمام ‪.‬‬ ‫والأول أحب إل ‪ .‬ون لم يزل الإمام سابتا له حد إلى أن فرغ الإمام منصلاته‬ ‫هذا ‘ وصلا‪ :‬العبد وغيرها من‬ ‫فلا أع أنه يدرك صلاة الإمام على معنى ما قالوا‬ ‫الصلوات المكتو بة فى هذا سواء ‪ .‬وإن لم يدخل مع الإمام فى أاولصلاة وأدرك‬ ‫لإمام ى السجود فإنا دخل معه فى حد منحدود الصلاة ثم سبقه بعد أندخل معه‬ ‫فى ذلك الحد بحد تام فهذا موضع السبق المفسد } وأبا ما سبقه به الإمام من أول‬ ‫الصلاة قبل أن يدخل معه فيه فلا بفسد ذلك عليه إذا أدركه فى حد ولو فى المقو د‬ ‫وقد أدرك الصلاة معه ولو أدرك معه حلا واحدا والقعو د حد من <دود الصلاة }‬ ‫وذلك أنه لو أدرك‬ ‫تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام نقد أدرك معه الصلاة ‪ .‬وقول‬ ‫‪_ ٤٢٧ -.‬‬ ‫حتى يدرك قعود الإمام من أوله ى وعو إذا قرأ التحيات قبل أن يقرأ الإمام إلى‬ ‫عبده ورسوله‪ .‬وعندى أنه إذا دخل فالنود معالإهام قبل أن يقرأ الإمام إلىعبده‬ ‫ورسوله فقد دخل معه فىالحد وأدركه فىالحد‪.‬وأماإدا جاء والإمام قد دخل فالصلاة‬ ‫ف ندخل معهفيا هو فيه مانلحدود وابتدأ صلاة نفسه فكان هو فحد والإمام فى‬ ‫الثانى ى حت فرغ وأدرك فى السجود أو فىالتحيات‪ ،‬فإذا صلى بصلاة نفسه حدا من‬ ‫حدود الصلاة تاما فسدت صلاتهنى قولأصحابنا ولو أنه كهر تكبيرة الإحرام إلا‬ ‫بها أنه يصلى بصلاة نفسه مضى مع الإمام فى صلانه فسدتدلاته ولا فلم فىذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬وهن أحرم مع الإمام فى صلاة الجهر م أخذفى القراءة قبل الإمام ناسيا ‪.‬‬ ‫شح ذكر فأمسك » ثم أخذ الإمام فى القراءة فإنه يبنى على ما قرأ لأنه قد حصلت له‬ ‫تلك القراءة ولو تعمد لذلاث وظن أنذلك واسع‪٬‬له‏ نقول ت ملاته لأن الإملم معه‬ ‫فى حد ولميسبق الإمام محد ‪ ،‬لأن القراءة إنما هى قول فى الحد ليست بحد كا أن‬ ‫التسبيح قول فى الركوع والسجود ليس بعدءوكاأن الدحيات قول ؤ‪..‬العقود وليس‬ ‫محد وكذلك القراءة فى الجهر لا فرق فيها معى إلا بين السر والإهر ء لأنها ليست‬ ‫محد مع الحدود المسماة محدود الصلاة التى ثبقت الصلاة عليها أنها حدود للصلاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن دخل فى صلاة قوم وهو بريد النمر والإمام يصلى الععمر فصلانه تلك‬ ‫تامة‬ ‫صلاتهم كلهم‬ ‫الظهر ‪ 7‬العصر ‘ والصلاة للامام ك وقول إن‬ ‫متنتقضة ‪7‬‬ ‫و لكل ما قوى ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢٢ .--‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل نفى إمام نعس عن الظهر حتى حضرت العصر وأقام المقيم للعصر وصلى‬ ‫الإمام بهم على أ نه يصلى الظهر ولم يعل أن العصر قد حضرت فالصلاة للامام ‪.‬‬ ‫وقول صلاتهم كاهم تامة ومن دخل فى صلاة الإمام وهو يرى آنه يصلى صلاة‬ ‫يعزم على صلاة‬ ‫سفر فأن هو ‪ .‬أو عنده أ نه يصلى تماما نقصر فإنه ينقض ‪ ،‬وإن‬ ‫بعينها ودخل فى صلاة الإمام فلانقض عليه ث وقول لا نية لامأموم مع الإمام }‬ ‫والنية ما نوى الإمام } وإنما يعتقد اللؤتم أن يصلى بصلاة الإمام ‪ .‬و‪.‬ر صلى‬ ‫مع الإمام الفريضة والإمام بصلى الوتر فصلاته منتقضة ة وقيل لكافارة عليه إذا‬ ‫كان يظن أن ذلك جائز له ‪ 2‬والله أعم وبه التوفيق ‪..‬‬ ‫»‬ ‫‪«» ٧‬‬ ‫‪_ ٤٢٣‬‬ ‫القول الثانى والأربعون‬ ‫فى تنبيه الإمام إذا سها أو تمايا‬ ‫ومن صلى خاف إمام فسها الإمام ء نقال المأموم للامام ى س‪,‬حانك الله‬ ‫فقيل عليه الإعادة ‪ 5‬وينبنى أن بقول سبحان الله ‪ .‬وعن ألى سعيد رجه الله‬ ‫فى الذى يصلى‪ ,‬خلف الإمام فيقوم الإمام مر النجود الآخرف موضع قرا‪.‬ة‬ ‫التحيات على سبيل الغلط ء فيؤمر المأموم أن بكون بين الحدين القعود والسجود‬ ‫ويسبح له ‪ .‬وإن قعذ وتورك وسبح له فنرجو أن يجوز له ذات ‪ ،‬وإن نسى حتى‬ ‫قعد فنرجو أن صلاته تامة إن شاء الله ث وإن تم المأموم على السهو بين القووذ‬ ‫والقيام يظن أن ذلاث جائز له لانتظار الإمام ولم يتعد إلى حال القيام على التعصد‬ ‫أن صلاته لا تنتقض ‪ .‬وإذا سها الامام فسبح له‪ .‬للأموم ل ينتبه ح ومضى على خطثه‬ ‫ولم يرجع إلن الصواب فقد بطلت إمامته عانلمأموم ث ويتم المأموم صلاته » صلاة‬ ‫نقسه ‪..‬وإن كان الإمام أس لا يسمع فسها فى صلاته ‪ ،‬فسيح له بعض من خلفه ف‬ ‫يسمع فرماه حصاة فانتبه ى ورجع أنه ختلف فىصلاة الرامى » فقول تفسد صلاته ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن ذل مز__ صلاح صلاة الجيع ‪ .‬وإن سها الإمام نتنحنح له بعض هن‬ ‫خلفه فبعض أو جب عليه الإعادة » و بعض ضعف عن‪ :‬إلزام البدل ‪ .‬وقال موسى‬ ‫إذا مها الإمام فليجهر الذى خلفه بما ذيه الإءام هن تسكبير أو تسبيح أو حيات‬ ‫حتى ينتبه الإمام وإن سها الإمام فأراد لمأموم أن يقول سبحان اله قال بدم اله‬ ‫لا نقض عليه نى قول بعض المدلمين ‪ ،‬ولعل بعضا يذهب إلى نقضن صلاته و إن‬ ‫قال سبيحانك الكلهقوله بسم الله فى الاختلاف ‪ .‬وإن سها الإمام وأخطأ نسبح له‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2٢٤‬‬ ‫بسمع فقطعو احد صاا ره ودنا منه وأ عله‬ ‫بذلنك » و إن‬ ‫فالا بأس‬ ‫واحد‬ ‫[ كثرمن‬ ‫واا بأس ‘ ويرجع ذلاك الر جل بيتا یء صالاته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى الإمام إذا غلط فى الصلاة فاتبعه من خلفه على‬ ‫النط ث وهو يعل خطأ الإمام مثل أنه قعد للتحيات الآخرة بعد الركعة الآخرة‬ ‫احتياطا منه أو ما يشبهها ‪ 2‬والمؤتم قد علم خطأه فلم يسبح له ث فقول ن صلاة اللؤم‬ ‫إذا اتبع الإمام على خطثه ولو علم خطأه ‪ .‬وقول لات وعليه أن يسبح له ‪ ،‬فإن‬ ‫الآخرةوسپح‬ ‫التحيات‬ ‫و إذا فام الإمام يصلى رعل أن قضى‬ ‫‪.‬‬ ‫صلاته‬ ‫يفعل فسدت‬ ‫له من خلفه فلم يقعد فإنهم يسلمون وفد‪ .‬مت صلاتهم ويقولون لهقدقضيت الصلاة‪،‬‬ ‫وعن على بن عزرة رحمه الله فى إمام نى سجدةأ و قراءة شم سلم وانصرف ءوأتم‬ ‫الدين خلفه ماكان هو نسى من ذلكتمت صلاتهم و إن لميفعلوا انتقضتصلاتهم‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬و الذى أحب أ نا إنكان الإمام نسى السجدة الأخيرة والتحيات وانهسرف‬ ‫وأتموا م صلاتهم تمت لهم »إونكان ترك ذلك فىوسط الصلاةقبل هذا الحدالآخر‬ ‫فاستحن إذا سبحوا له فما تركه من الصلاة ومضى على الحطأءولم ينقبه أنيتموا هم‬ ‫‏‪ ٣‬علو ا أن صلاته‬ ‫م صلاهموقد حر ج من إمامتهملأنهم‬ ‫ماتر(خ من ذلكويتموا‬ ‫عايهم‬ ‫هو و لحقوه قبل [ نْ لسبةبم وصلو ا معه ملا آمن‬ ‫أ مو ا ما ر (‬ ‫منتقصة وإن‬ ‫أن صلاته منتقضة‪ .‬وإن اتبعموه على الخطأ أو ميتءوا ما نسى‬ ‫الفساد لأهم قد علوا‬ ‫م‪:‬و نه ‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫زهاد‬ ‫‪ .‬وال‬ ‫الجي۔ع‬ ‫أ نْ تفسد صلاة‬ ‫أشد ك وأرجو‬ ‫فذ لك‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ٣‬من ا ل ركعتين سحذ ‏‪٣‬‬ ‫فلا أ ن‬ ‫بصحار‬ ‫ءة‬ ‫ا‬ ‫صلاة‬ ‫ا لجيل‬ ‫[ ل‬ ‫يمان ن‬ ‫صلينا خاف‬ ‫‪.--‬‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فعد ول يسحدها فأبطأ علهم فكه‪ ,‬رجل وسحدك وأرجو أنه أ بو مودود وسجد‬ ‫الناس معه ورفعوا رءوسهم شم كبر الإمام مان ث وسجد و أ علم أن الذى كبر‬ ‫غير الإمام ‪ 2‬نما أن سجد لم أسجد ورأيت أن صلاى قد يمت ء نما انصرفنا‬ ‫س لت سعيد بن اايشز وكان تمن حضر الصلاةقال أ نا ممن سحد ثلاثا ‪ 7‬قلتكيف‬ ‫تصنع ؟ قال لا أدرى » فكتبت إلى سلمان بن عثمان ‪ .‬فأجابنى أن الذين سجدوا‬ ‫ثلاثا أصابوا وعلى الباقين الإعادة ث فكرهت أن أنقض حتى لقيته ث فأخبرته‬ ‫أ نى ل أع أن الذى كبر وسجدت لسجوده أنه غير الإمام ‪ 2‬فلم بر عل إعادة‬ ‫الصلاة ‪ .‬وقول على من يأن بالإمام فى ذل المسجد الإعادة لأنه لاجوز تركسجدة‬ ‫على اللطأً و لا محور أن يصلى وحده بغير صلاة الإمام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفالوا إذا نعاها الإمام فلا تفتح له حيتسكت » وقول تفتح لهإذا تمايا ولو م‬ ‫يسكت إذا اريج عليه وأعياه طلب ذاث بنفسه ث وذلك من التمارن على معنى‬ ‫الصلاة ‪ 9‬لأن لمأموم شر يك للامام فى الصلاة إدا كان ذلك نيا لا ‪ :‬الصلاة إلا‬ ‫به ‪ .‬وإن كان ذلك فيا يجتزى فى الصلاة بدونه وتةوم"به الصلاة نقيه الاختلاف ؛‬ ‫قرأه ْ وكان‬ ‫يركع ‘ واكتفى بذلك الذى‬ ‫ذلك مادام الإمام‬ ‫إجازة‬ ‫و يعجبنى‬ ‫‏‪ ٤‬رمى‬ ‫ب لكلام‬ ‫بطلبه‬ ‫‪ .‬وأما مار ام الإمام‬ ‫الزيادة‬ ‫ه‬ ‫ما يطلب‬ ‫على معى‬ ‫سكو ته‬ ‫يصب ما أعياه ففيه معنى الاخنلاف ى ويعحنى أن لا يفتح ميه‬ ‫القر اءة إلا أ نه‬ ‫يقرأ ك‬ ‫مشاركا للامام ق الةر ا حة وهو‬ ‫ثلا يكون‬ ‫على سبيل الاتياء‬ ‫سكت‬ ‫حتى‬ ‫وقال آبو ا!ؤثر رحمه الله ذكر لنا عن نافع ولى اين هر قال ‪ :‬صلى بنا عبد الله‬ ‫‪_ ٤٢٦‬‬ ‫ابن عمر صلاة المغرب فلما فرع من قراءة فاتحة الكتاب قرأ بس الله الرحن الرح‬ ‫ورددها » وخرن عليه‪ .‬القرآن فقلت أنا ‪ 2‬إذا زلزلت الأرض زازالها ‪ ،‬نقرأ هو ص‬ ‫ك واستيز فى القراءة ولم يعب على و ‪.‬قرل لا بأس أن يفتح على الإمام فى القراءة من‬ ‫دؤزن أن نتعابا ولو ‪ .‬نضطر ‪.‬وسئل أبو سعيد رحسه الله عنالإمام إذا تاي‬ ‫فى الصلاة أى وقت موز أن يفتح له من خلقه ‪ :‬قال إذا سكت وظهر من أمره أنه‬ ‫قد عنى ‪ .‬ومادام يطلب ويتردد فلا يفتح له من خلفه ‪ .‬وإن فتحوا له وهو يتردد‬ ‫فىحال الطلب فبعض يفند صلاته وبعض لا نقسدها ء إذا كان الذى فتح عليه‬ ‫جاهلا غير متعمد لمخالفة المسلمين ‪ ،‬وإن سكت بمد ما فرغ من قراءتفاتحة الكتاب‬ ‫سكوتا فوق ما يؤمر بهكان الفتح له نرى أوكد ما لم يةرأ مامجوزله به الصلاة‬ ‫امنلقراءة فيا يقرأ فيه القرآن من الصلاة س و إن فتح عليه أحد قبل أن يتظاهر‬ ‫مأنمره الإعياء فقد مضى القول بالجواز فى ذلك لما ثبت له أ نهلايد من القراءة »‬ ‫ولأنهم شركاؤه فى الصلاة وأ عوان علمها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وسثل أبو معاوية رحه الله عن إمام قوم صلى بهم فلما استفتح القراءة اختاط‬ ‫عليه » نقطع السورة وترك بعضها ورك قاز لا بأس عليه وصلاته تامة » وهسذا‬ ‫إذا قرأ من السورة مقدار آية فصاعدا ء والله أع و ه التونيق ‪,‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٤٢٧‬۔‬ ‫والا ربعون‬ ‫الثالث‬ ‫القول‬ ‫قفى صااة المرمم !االمساف‪,‬فر والمسان‪,‬والمساهر بدالة‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ثيت فى معنى الاتفاق إن إمامة المسافر بامقيمين صلاة‬ ‫نفسه وح_ده! » وهى صلاة القصر و أن صلاة المقم بصلاة المسافر صلاة نفسه‬ ‫وحدها ‪ ،‬ولا تجزى صلاة المسافر عن صلاة لم ى وإن صلاة المسافر جائزة ‪ ،‬وأما‬ ‫صااة الة ح بالمسافر جاثزة‪ ،‬وتكون تماما كصلاة الف بالسافر ‪ 2‬وأما اثتامالسانر‬ ‫بالمةقم صلاة اللة فهى فاسدة » ومختلف فى صلاة المسافر لأنه إذا أم صلاته صلاة‬ ‫السقر لم تضره الزبادة و بعض بري عليه البدل‪ .‬وأما صلاة الق بصلاة المسافر أر بما‬ ‫فلا يبين لى تمامها لأزه لا بد له من أن تكون نفلا من فعله أو باطلا ڵ نإن كانت‬ ‫نقلا فالفرض لا يقوم بالنفل ‪ ،‬وكإنانت الزيادة باطلا فالحق لا يقوم بالباطل ‪.‬‬ ‫ه إناعتقد المسافر اقام بصلاة لل فمليه البدل و لكنه ينوىويقول أصلى بصلاة‬ ‫الإمام والذى مجممالصلاة فصلى الأولى و<دها وأراد أن يصلى المصر جماعة فقعد‬ ‫فى التحيات ينتظز فإذا وصل إلى عبده ورسوله جاز له أن يسلم ء فإذا سلم جاز له‬ ‫الانتظار ‪ .‬و إن صلى المسافر الأولى ثم رأى قوما مسافرين يصلون الأولى والعصر‬ ‫جمعا جماعة أنه لا يصلى معهم العصمر ‪.‬‬ ‫الله ‪ :‬إذاكان ذلك فى وقث المصر جاز ‘ و إن كان‬ ‫وقتال ‪ 1‬؛و سعيد رحمه‬ ‫فأخذ‬ ‫يصلى بقوم ركعة ‪ 7‬أحدث‬ ‫رجل مساهر‬ ‫ق‬ ‫حز ئ ‪7‬‬ ‫الأولى‬ ‫و قت‬ ‫ف‬ ‫بيد مق ك فصلى بهم ركعة إلى الركعة الأولى ء فإنه يقدم رجلا يسلم بهم ى فيتأخر‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٢٨‬‬ ‫أر ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هو فيم صلاته ء وكذ لك من صلى معهم من المقيمين هرا دى ‪ ،‬ولا ي‬ ‫ركعات ‪ .‬وإن أتى مسافر إلى جماعة يصلون تماما وهو يقصر نأدرك معهم ركعة‬ ‫واحدة فلما قضوا الصلاة زاد إليها ركعة أخرى ‪ 4‬ش بسلم أنه لا زيه ذاك وعليه‬ ‫أن م صلاة الإمام لأنه قد دخل فى صلاة الإمام فلا تم صلاته إلابصلاته ويبدل‬ ‫فإذا‬ ‫نظر‬ ‫صلاناد‬ ‫صلى بصلاة الإمام ولما قذخى‬ ‫‘ وقيل ق مسار‬ ‫ما سبقه يه الإمام‬ ‫دو قد صلى فى ثوب هتنحس } أ نه إن علم ذلك فى الوقت أبدل الصلاة قصرا ‏‪٠‬‬ ‫وإن علم بمد الوقت أبدل تماما ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن المسافر إذا دخل فى صلاة الإمام للق فأدرك‬ ‫معه حدا تاما فما فوقهمن حدود الصلاة فقد أدرك الصلاة ولزمه المام‪ ،‬وآخر حدود‬ ‫الصلاة القعود لاقشهد الآخر من صلاة للة ‪ .‬فإذا قيد مع الإمام فى أول قعوده‬ ‫من القشهد الأخير نقد أدرك الصلاة ولزمه لتقام ‪ .‬وأما إذا صلى‪ .‬المسافر بصلاة‬ ‫للقيم وفسدت صلاة المسافر بنجاسة فى ثوبه أو صلى ودو جنب أو على غير وضو‪.‬‬ ‫إلى صلاة لقمه ‪ .‬وأما إذا‬ ‫ويرجع‬ ‫قدرآ‬ ‫الوفت أنه يبدل‬ ‫فذ كر ذلك و علم ق‬ ‫علم ذلك بعد ما فات وقت الصلاة فقول يبدلها بصلاة الإمام ى لأنه كان تيما له‬ ‫وهو يصلى تماما ‪ .‬وقول يبدلهما قصرا لأن صلاته مم الإمام ل ت له ‪ .‬وأما إذا‬ ‫فسدت صلاة ا لإمام ملا فساد يدخل على من صلى خلفه فالمسافر يصلى صلاة نة‪.‬ه‬ ‫فى الوقت ‪ ،‬لأن صلاة الإمام فاسدة لم تفعقد له ‪.‬‬ ‫وقال الحسن بن أحمد إكنان الفساد من قبل الإمام أ بدلها قصرآ فى الوقت‬ ‫‪_ ٤٢٨٩-‬‬ ‫تنعقد له » وإنكان الفساد من فبل نفسه‬ ‫[ و بعد الوفت ء لأن صلاة ا لإمام‬ ‫أبدلها فى الوقت قصر وبعد الوقت تماماً وكذلك إن صلى الجمة ثم عل فالوقت‬ ‫أو بعد الوقت أنها منتتضة فإنه فى الوقت يصليها أربم ركعات صلاة نفسه ث وأما‬ ‫الإمام‬ ‫يقول يبدلها صلاة‬ ‫ؤ‪٤‬‏ و بعص‬ ‫‪44‬‬ ‫يبدلها صلاة‬ ‫يةرل‬ ‫غير الوقت فبعض‬ ‫ف‬ ‫ركعتين ك وقيل صلة الق بالسافر جائزة ء فإذا أراد المسافر الدخول فى صلاة‬ ‫الإمام لمن نوى أن يصلى بصلاة الإمام للة فلا يقول قصرا ولا تماما ‪ .‬فإن كان‬ ‫دخوله مع الإمام فى الأولى صلاها بصلاة الإمام للة كا ‏‪ ٦‬مة لا زيادة فى صلاله‬ ‫ولا نقصان ‪ .‬وإن أراد الدخول فى الثانية ول يكن صلى الأولى قدم الأولىركمتين‬ ‫أو ثلاثا إن كانت المغرب » فإذا قرأ التحيات إلىأعبده ورسوله سلم وقعد ساكتا‬ ‫الإمام الق ‘ ويفوم جماعته ‪ . ،‬يغوم ف قيامهم‬ ‫لا يتسكلم ولا يتحول حتى ية‬ ‫أف بالصلاة النانية تماما بصلاة الإمام لمقم جمعها إلى الأولى الت صلاها أولا‬ ‫) و إن شاء صلى كل صلاة ق وقتها مع الإمام للقج كأنه ‪-‬‬ ‫السةر قصرا‬ ‫بصلاة‬ ‫معمقيمين » وكل ذلك لاينوى فى دخوله ى صلاة الإمام أن بصلى تماما ولاقصراآ‬ ‫صلاة حصر ولا شهر ) و لكن ينوى أن يصلى بصلاة الإمام ‪.‬‬ ‫)‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إن صلى مة مسافر ثم ذكر الإمام أنه على غير وضوء أو ثوبه جس‬ ‫أن للسافر يمضى على صلاته صلاة للم ‪ .‬وإذا أخر للسافر الأولى إلى الآخرة‬ ‫فصلاها مم جماعة ى يوم غم نتحروا الوقت ثم تبين أنهم صلوا قبل الوقت‌فصادة‬ ‫المسافر تامة و يصلى الة‪.‬ءون فى الوقت ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬م‪ .‬۔۔‬ ‫‪7‬‬ ‫سثل أبو سعيد رحه ا له عن مسافر صلى بمةنمين صلاة المتممة ونوى القصر‬ ‫والقوم يتمون صلاهم ك فلما قعدوا وقرأوا التحيات ‪ 2‬وقام وزاد ركعة أو أقل }‬ ‫ولم يسبحواله فلا ذكر سل هو وأتم القوم صلاتهم » قال ‪ :‬إنهم إن انمموا به‬ ‫على الخطأ نأخاف أن تفسد صلانم ‏‪ ٤‬وإن تركوه وخطأه ف زيادته ومضوا على‬ ‫صلانهم ولم يسبحوا له فصلانهم تامة ولابأس على المسافر أ ن يصلى خلف مرن‬ ‫لا يعرفه بالموافقة فى الذب إإذا م بر منه خلافا له فاىلصلاة ث ح هر ذيا هر فنه‬ ‫الإمام ويسر نبا يسر نيه الامام } ولو كان برهم يديه ويتركقرا هة بسم الله الرحمن‬ ‫الرحم » لألف بسم لله الرحمن الرح قول آية من الفاتحة ص وقول استفتاح‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫كل سورة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫روى لفا الفيض بن الليانى عن أبىعثمان وعبد القتدر قالا ‪ :‬خرجنا معالإمام‬ ‫كعات } أجمع رأى من‬ ‫غسان وهو يريد غضفان فضلى والناس بيمق(© أربع ر‬ ‫حضر منالمسلمين علىأن يعيدوا الصلاة ويصلوا ركعتين فنتضوها وصلوا ر كمتينح‬ ‫وأمروا أهل عمق فأعادوا الصلاة ‪ 2‬ولم يروا صلاتهم تلك صلاة إذا انتتضتصلاة‬ ‫الإمام خلاف السنة ء وقيل لايكون المسافر إماما للمقيمين إلا أينتكون فىموضع‬ ‫هو المتولى فيه للصلاة ه أو يكون هو أولى بالإمامة لفضله أو علمه عمن حضر من‬ ‫(‪ (١‬موضع‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٤٣١‬‬ ‫فأتمو ا‬ ‫‏‪ ٢‬مو صمه فإذا سلم قام المقيمون‬ ‫يكن‬ ‫ولو‬ ‫يا لتغمدم‬ ‫الملغيمين ئ فهو ا ول‬ ‫أولى بالإمامة والتقديم إذا حصر ل‬ ‫نةسه و‬ ‫ال ‪1‬‬ ‫الإمام‬ ‫رأما‬ ‫‪.‬‬ ‫را دى‬ ‫صلا هم‬ ‫فإن كان مسافرا فإذا قضى صلاة السفر أتم الذين خلفه من المتيمين صلاتهم فرادى‬ ‫بلا إمام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ندم المسافر وقدكان‬ ‫وصوء الإمام‬ ‫المسافر مع القيمين فانتتض‬ ‫إذا صل‬ ‫وفل‬ ‫أحرم معهم ودخل فى صلاتهم أنه يجوز له أن ‪ :‬بهم الصلاة تماما لأنه قد دخل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى صلاة المام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل إذا أدرك المقيم ركمة من صلاة المسافر التى يقرأ فيها فإذا سلم الإمام‬ ‫قام المقيم فأنى بركمة انية بقراءتها ثم قمد قدر ساينال محله الأرض غير ماكث‬ ‫ثم يقوم فيصلى الركمتين اللتين ها آخر صلاته ‪ .‬وقال بعض بل إذا سلم الإمام قام‬ ‫هذا المقيم فأتم صلاته كأنه مع مقيم وهو أن يصلى ركعتين ‪ 3‬فيما من القراءة ‪2‬‬ ‫يبل حيث أدرك الإمام‬ ‫شم يقعد فيقرأ التحيات ثم يقوم فيصلى ركعة أو أ كثر‬ ‫يدركه مع‬ ‫ما‬ ‫يبذل له‬ ‫ك والذى‬ ‫مم الإمام هو آخر ص لان‪٩‬‏ هو‬ ‫أدرك‬ ‫الذى‬ ‫ويكون‬ ‫الإمام هو أول صلاته ‪.‬‬ ‫فصل‪,‬‬ ‫ومن ان مسافر إلا علم ‪ ،‬ثم علم عند تسلم الإمام من ركعتين ڵ افإد‬ ‫‏_ ‪_ ٤٣٢‬‬ ‫اعتقد أن يصلى بصلاة الإمام ولم يعتقد قصرا ولا تماما فيتم صلاته تماما » وإرزت‬ ‫كان اعتقد المام فصلاته فاسرة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال حمد بن سعيد بن أبى بكر فى المسا‪ ,‬يصلى بصلاة الق أنه إن اعتقد‬ ‫لام رأيت عليه النقض ‪ ،‬ولكفه يصلى بصلاة الإمام ث هكذا جاء الأثر من قول‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫فيحدث‬ ‫لسائر‬ ‫خلف‬ ‫بكون‬ ‫لله‬ ‫رحمه انه ق‬ ‫[ فى عب دد ا‬ ‫وجما وجد عن‬ ‫صلاته <‬ ‫هو‬ ‫يسلم يبالقوم و ي‬ ‫حر ‪.‬‬ ‫‪ 2‬سها صلاة السفر" ‪1‬‬ ‫أ ‏‪٩‬‬ ‫الإمام فيةدم لل‬ ‫فإنلم يكن وراءه قريبا منه رجل ممن يقصر الصلاة فليم هو صلاته ويترك القوم ‪.‬‬ ‫وقال غيره إن الجر فى الصلاة هل ث ولكن إذا أتم الصلاة المسافر تاخر‬ ‫‏‪ ٣‬من‬ ‫عمن‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ .٠‬و لا‬ ‫فرادى‬ ‫صلانه‬ ‫ك وأتم هو‬ ‫‪7‬‬ ‫يهل‬ ‫من القوم‬ ‫رجل‬ ‫و تقدم‬ ‫للقيمين صلاة المام مكنان ممن ين ى وأما للسافرون فلا يتمون معه الصلاة ‪ .‬قال‬ ‫له يعيب على المسافر أن بوم بالمقيمين حتى فهل‬ ‫وأخبرتى الرامى قال كان حمد عبد‬ ‫قال ل سعيد بن محد ڵ ما سعيد إنك ‏‪٠‬تميب هذا فقال إى‬ ‫هو ذات أزل النانة‬ ‫المسافر |‬ ‫يؤم‬ ‫ولا‬ ‫انه ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زياد ر >‬ ‫أ و‬ ‫وما وجد عن‬ ‫ذلاك‬ ‫ل‬ ‫محور‬ ‫شيخ‬ ‫[ \‬ ‫بللق إلا أن يكون إماما أو واليا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن صلى خلف مسافر فعليه الإعادة } وذلاك إن صلى خلفه قصرا كان علميه‬ ‫الإعادة ء وإن صلى المسانر بلمقم تماما أعادا جميعا ‪ .‬وأما إذا صلى المسافر بللقم‬ ‫صلا السقر وأتم ذلاث المقم صلاته فصلاته تامة ء وقيل أجمم على ذلك الأمة( ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وما يوجد عن هاشم رحه الله فى الرجل المقيم إذا دخلفى صلاة قوم يقصرون‬ ‫وعليه الغام ڵ فإن أدرك أول صلاتهم فإذا مضوا على التحيات والقشهد أو الدعاء‬ ‫والاستغفار فايمكف نعل أن يقشهد حتى إذا سل الإمام فليخهض هو فلي صلانه إن‬ ‫كانوا قد سبقوه بشىء من صلاتهم ‪ 2‬وأدرك آخرها ء فإذا قال التحيات وتشهد‬ ‫فليكف حتى يسلم إمامهم ء فإذا سلم فليقم فليلحق ما سبته من صلاتهم ثم يصلى‬ ‫يبدأ بأول صلاته ويكون‬ ‫آخر صلاته } ولا يبدأ بآخر صلانه قبل أولها } وقول‬ ‫آخر صلاة النوم آخر صلاته ‪ 2‬إذا لم يدرك معهم الصلاة كلها ‪ 2‬وإذا أدرك الصلاة‬ ‫كلها كانت صلاتهم أول صلاته لأن بها ابتداؤه » وعليها بنى‪ ،‬وأما إذا فاته منها‬ ‫شىء فإنما آخر صلانه آخر صلاة القوم » هكذا قيل ‪.‬‬ ‫وعن بشير بن محمد بن محبوب معروض على أب الوارى رح¡م ال فى الذى‬ ‫يصلى مع قومنا وهو على غير وضوء فيكون فى الصف بقية منه بخاف إن خرج‬ ‫خاف منهم قال ما أحب له ذلك ‪ ،‬ولكن يقيمم فى المسجد ويصلى ويحملها بدل‬ ‫صلاة الفاثتة ‪ .‬والله أعلم ‪ 4‬وبه آلتوميق ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى حكاية الإجاع نظر لأن ااسألة مختلف فيها والخلاف مشهور قد حكاه فيا قبل‪. ‎‬‬ ‫( ‪ ٢٨‬۔ منهج الطالبين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‪_ ٤٣٤‬‬ ‫القول الرابع والأربنون‬ ‫فى الصلاة خلف الجبارة ومن ليس له ولاة‬ ‫|أهل الظإفقول الصلاة حا س ة خلف ‏‪١‬أهل البر والتقوى‬ ‫الصلاة خاف‬ ‫ف‬ ‫اختاف‬ ‫\ برة‬ ‫الي‬ ‫خلف‬ ‫بصلى‬ ‫الفإلة ك وقول‬ ‫أهل‬ ‫البار والفاجر ههن‬ ‫يصلى خاف‬ ‫وقول‬ ‫إذا ملكوا الأرض ڵ وقال أ و الث ر رحمه الله قد أ جاز المسكون الصلاة خلف من‬ ‫‪.‬‬ ‫قم‪ :‬ا ‪:‬فى طهرها‬ ‫وأ" عو دا ول بعدو ‏‪ ١‬محم‬ ‫‘‬ ‫لا رةولر نه إذا صلو ها ف ‪1‬أوقاتها‬ ‫‪٥‬‬ ‫مسالة ‪' :‬‬ ‫وروى عر الفى ؤ أنه قال ‪:‬يؤمكم خيا رك فإنهم ( قربانك‬ ‫فيا بينك وبين ‪ ,‬ى فلا تقربوا بين أيديكم إلخايارك وقال ليؤليى فى‬ ‫وكان‬ ‫‪:‬‬ ‫الصف الأول وليلينهم الذين يلو سهم " م الذين يلو مم أولو اللى‬ ‫لا يدع الفاجر يكون فى الصف الأول ولا الثانى ولا الثالث اء فسيف يطمع أن‬ ‫يعون إماما ‪.‬وقد روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‪ :‬وقيل إن‬ ‫معهم‬ ‫علئيالما وجه وفده إلى معاوية قال لهم صلوا فى رحال واجع لوا صلا‬ ‫لىيو إنكقلت سيكون من ‏‪٤‬‬ ‫نافلة ذان الله لا يتقبل إلا ه ن لت وقيل للن‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى الربيع مرسلا ليؤمكج خياركم فإنهم وندم الى ربكم وروى الدارقطنى عن اين‬ ‫‪.‬‬ ‫ربح‬ ‫بينج و سن‬ ‫نقيا وند؟ ذما‬ ‫خيارك‬ ‫تح‬ ‫احعلوا‬ ‫عاس‬ ‫الألفاظ ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫اختلاف‬ ‫و‪٣ :‬مه ‪4‬‏ بعض‬ ‫مسعود‬ ‫والرمذ ع‪ .‬نان‬ ‫وأ ‏‪٠٥‬و داود‬ ‫[ جحد وسم‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬ر واه‬ ‫ورواه الربيع مرسلا ‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أ خرجه مسلم والترزمذى وأبو داود والنسانى واين ماجه عن آبى ذر ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٤٣٥‬‬ ‫بمدى أئمة لا يقتدون فى ولا يهتدون بهدى ربهم فكيف بالصلاة معهم إذا‬ ‫أردكناهم ؟ قال ‪ :‬صلوا فى بيوتكم واجملوا صلاتسكم معهم نانلة ‪ .‬وقال يزيد بن‬ ‫يراه النخعى وسعيد بن جبير والإمام خطب يوم الجعة كأمهما‬ ‫أى زياد كلنى‬ ‫قد صليا فى بيوتهما وكان الحسن يفعل ذلاث ‪ .‬وقال أبو اللؤثر رحمه الله إن الصلاة‬ ‫خلف أهل الإبمان أفضل ‪ .‬ومن صلى خاف من لا يثق به فصلاته تامة إذا صلاها‬ ‫الله خلف‬ ‫فى وقنها وأتمها ولم يعل أنه أنقض طبرها ‪ .‬وقدصلى جابر بنزيد رح‬ ‫الحجاج من يوسف ڵ مققه الله ك بوم الجمة ڵ وقد رأى المسون الجمة واجبة خلف‬ ‫الجبارة فى الأمصار التى مصمرها عمر بن الخطاب رحمه الله» ولا جوز الجمة خلف‬ ‫الجبابرة فى غير تلك الأمصارء ويوجد فىكتاب فيه عن مومى بن على رحمهال»‬ ‫وعن إمام بصلى بةوم اطلم عليه رجل ممن يصلى خلفه أن فيده مالا حراما يأكله}‪.‬‬ ‫أحل له أن يصلى خلفه ؟ فالذى نقوله إن هذا الرجل ينصح له فإن قبل وترك ذلك‬ ‫فليصل خلفه وإن أ بى وتولى فلا يصلى خلفه ‪ .‬وقيل ‪ :‬للاسلين أن يصلوا خاف‬ ‫قومهم إذاكانوا فى حكهم » وأما فى حكم المسلمين فإن علمت أنه خالفلدينك فلا‬ ‫تصل وراءه ‪ ،‬وأما بالظن أنه من أهل الخلاف أو شبيه بأاهللفسوق فليس بالصلاة‬ ‫خلفهم بأس ى ومن ظل الناس فى أموالهم و أبدانهم بقليلأو كثير فلا نزجشوهادنه‬ ‫ولا ولايته فكيف ينبنى لظالم لا يذبنى لك أن تجيز شهادته على درهم أو أقل أن‬ ‫تجعله أمينا لك صلاتك ‪ .‬وأنت تقدر أن تصليهامم غيره أو وحدك ‪ ،‬فخذ لنفسك‬ ‫فى دينك الوثيقة والرأى الجتمع عليه » ولا مخاطر بصلاتك خلف أهل الظلم وعن‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫الكاء تال أدركت عمرة‬ ‫الكري‬ ‫عن عد‬ ‫البخارى فى تاريخه‬ ‫‏(‪ )١‬ا خرج‬ ‫الى صلى انه عليه وسلم كلهم يصلى خلف أئمة الجور ‪..‬‬ ‫_ ‪- ٤٣٦‬‬ ‫موسى بن على رحمة الله فى الإمام والؤذن الذى لا يعرف حاله ى فا ما المؤذن فلا‬ ‫بأس بالصلاة بأذانه إذا أذن فى مواقيت الصلاة ى وأما الإمام فأهل الورع والدين‬ ‫أولى بالإمامة ممن لا ورع له » وأما للعروف بسرق أموال الناس فا‪١‬‏ يضلى خلفه »‬ ‫أر عليه‬ ‫و«و رأى ألى سعيد رحمه الله ‪ .‬وقال أبو المؤثر رجه الله من صلى خلفه‬ ‫إعادة صلاته » ولكن صلانه وحده أحب إلى من الصلاة حلفغه إلا أن يقوب من‬ ‫سرقه ‪ .‬وقال أبو اللؤثر رحه الله أ لت محد بن محبوب رحه الله عن إمام مسحل‬ ‫اطلعت منه على حدث » حل أصلى خلفه ؟ قال لا تهجر المسجد من أجله ‪ .‬ومن‬ ‫كان يكره الصلاة خلف رجل وافقه يصلى فى مسجدفإن كارل يعلم أنه من يعمل‬ ‫العصية فصلاته وحده أفضل من الصلاة خلفه‪ .‬ورخص منرخص فى الصلاة خلف‬ ‫ويقرأون النرآن فى صلاة‬ ‫قومنا » وهم يقيمون فرادى ‪ 2‬وبحرمون قبل التوجيه‬ ‫الرحم ؛ و كره دلك من كرهه ورأى‬ ‫الهار ى ولا يظهرون قراءة بسم الله الرن‬ ‫مكنره ذلك أحب إلينا ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫وقال أبو سعيد رحمهالله اختلف أصحابنا فى الصلاة خلف من اهو دون الولى‬ ‫لمواذق لطاعة الله بالها فى ظاهر الأمر » نقال يضم ‪:‬لاتجوز الصلاة إلخالف‬ ‫الولى السلم للطبع لأنها فريضة ڵ وأمانة لله ‪ ،‬ولا جوز ولا ينبغىلأحد م‪.‬ن! كلفين‬ ‫أف ولى أأمانته ‪:‬غير الأمين لأن الإمام يغيب عن المأموم بأشياء لاتقوم الصلاة‬ ‫إلا بها و‪.‬قال بعضهم حوز الملا خلف أ هل الدعوة منالمسلمين و مذهبهم ء ولا‬ ‫تجوز خلف أاهللخلاف فالدين مالم يتهم من كان من أهل دعوة المين فالصلاة‬ ‫‪٤٣٧‬‬ ‫ولم تلحقه خياءة ولا نهمةفىأهر دينه ‪ .‬وقال بضهم تجوز الصلاة خافأهلالخلاف‬ ‫مالم يتهموا فى أمر الصلاة بعينها بزيادة أو نقصان مما لات السلة إلا نه ‪ .‬وقول ‪،‬‬ ‫الصلاة خاف "هل القبلة كابم جانزة مالم يزيدوا أو ينقصوا فيها فى ظاهر الأسر }‬ ‫لأنهم أهل صااة ة وأهل قبلة ه ن أل الاى ‪ 4‬أ د ن ينغهك ‪:‬مما يدين بتحر ته‬ ‫من أهل الدعرة » وقال بعضهم لايصلى خلف أ٭ل الخلاف إذا وجد أعل الدعوة‬ ‫ن المسلمين » وإرن لم يوجد السادون فلا بأس بالصلاة خلفهم ث وقال بعضهم‬ ‫تجوز خلفهم ذ‪ ..‬سلطانهم إكذانوا غالبين مالكين ‪ ،‬ولا جوز فى سلطان المسلمين‬ ‫وعلى كل حال أنه لايقصد بالإمامة والنقد من دؤلاءكاهم إلا اؤمن الولى إذا‬ ‫وت سنة الجاعة و إحياثمها‬ ‫يوجد فيصلى خلف منهو دونه‬ ‫وجد المؤمن ڵ نان‬ ‫ومتى وجد المؤمنالولى لم يقدم عليه أحد لفول البى لو اختاروا لإمامتسك‬ ‫خيار ك ى ولا يتقدم مام بالقصد والاختيار إلا الأنفذل إذا وج۔د فى معنى التقديم‬ ‫للصلاة ‪ 2‬وفى بعض القول } إن الصلاة جماعة جايزة خاف جميع أدل الةبلة لإحياء‬ ‫السنة أفضل سص صلاة الفرادى ‪ .‬وعلى حسب ماجرى من الاختلاف أنه على كل‬ ‫قول مما قد قبل إرل صاحبه يذهب إلى لزوم الصلاة جماعة خاف من قال أنها‬ ‫سلم فااصدااة خاف‬ ‫وجد‬ ‫تجوز خله لثبوتها عنده ا وذ«ب هن ذهب أنه إذا‬ ‫غيره مخير فيها آو فرادى ع وفى بعض القول إن الصلاة فرادى أنضل مالم تثبت‬ ‫الإمامة بالالم ‪ .‬وفى بعض القول أن الجماعة أفضل ماوجد من توز الصلاة خافه ‪.‬‬ ‫وقال الوضاح ن عقبة الذى تحوز شهادته جوز الصلاة خانه‪ ،‬و إن ماتدخل‬ ‫الجنة إذا كان صالما ‪ .‬ومن صلى خاف قومنا وأتوا بالصلاة على وجهها فى وقتها‬ ‫‏‪ ٤٣٨‬۔‪.‬‬ ‫برأى وديانة » م رجع إلى رأى المسلدين فلا بدل عليه فيا صلى وكذلك من صلى‬ ‫بالا ديانة ‪ .‬ومن صلى خلف من يقفٹ فى الصلاة نقنت فبها فصلاتمما جميعا فاسدة »‬ ‫يعلم أنه يقنت فى صلاته فقنت فها فصلاة الذى صلى خله حانزة وتامة إذا‬ ‫و إن‬ ‫أسر القنوت ‪ ،‬وإن أشهره فصلاتهما جيعا فاسدة ولا يرجع يصلى خلفه » وكان‬ ‫أبو عبد ا له حبله أن ببال ؛ وكان بقول ء من قنت فى الصلاة لم أتوله إلا أن‬ ‫يتوب منه ك قيل له ‪ :‬أفتبرأ منه ؟ قال ‪ :‬الله ألم ڵ لا أولاه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال بض النقهاء من صلى خاف من يرى أن تكبيرة الإحرام قابلتوجيه‬ ‫أن صلانهما فاسدة لأن التوجيه كلام ؛وقال بعضأهل ادل إن صلاتهما جميعا تامةء‬ ‫وأما الصلاة خلف من عليه عتب من أمر الدنيا غارة ولا تترك الصلاة خافه إذا‬ ‫كان من المسلمين إلا أن يكون المسجد الذى يصلى فيه لاخرب بترك الصلاة خلفه‬ ‫فيسعه أن يطلب جماعة فغير هذا المسجد ولا يترك الجاعة إلا من عذر والله أعلم‬ ‫وبه التوهيق ‪..‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪++‬‬ ‫جج‪‎‬‬ ‫‪- ٤٣٨‬‬ ‫القول الخامس والاربعون‬ ‫عمارة لاساجد بصلاة الجاعة وحك الصفوف فيها وانتظار الإمام‬ ‫قال أ بو سفيان رحه الله أدركت أصجابنا بكرهون الصلاة فى داخل المحراب‬ ‫و لكن يكون الأصلى خارجا منه وبكون سحو ده فيه ‪ .‬قال أ ‪٫‬و‏ سعيد رحمه الله إذا‬ ‫كان المسجد لا إمام له من أهل الفضل والورع لم يجز تعطيله لأهل القرية } ولا‬ ‫لأهل الحلة التى هو فبها » وخاطب بمارته اليار والفاجر ‪ .‬وعليهم القيام بما ألزمهم‬ ‫أفضل منه من‬ ‫اه من فريضة الصلاة حبتىحضر المسجد من يقوم بعهارنه ممن هو‬ ‫ارلمسجد إلا ‪ 7‬لايقبل ذلاث الأفضل فلا يعطل المسجد ويقوم به من قدر‬ ‫على القيام به من حماره إلى أن يقدر الله له عامر منأنضاهم ‪،‬ثم ليلسهم أن‬ ‫يتقدموا عليه إلا أرن تزول عنهم إمامته بوجه يجوز لهم فيه ترك تقدته‬ ‫من حدث فى بدن أو حدث منه خرجه عنن حسك ما هو عايه ‪ .‬ن قبل ‪ .‬وقمل‬ ‫فى رجل جاء والناس يصلون القيام فى مؤخر ااسجد فصلى ه۔و الذر ضة فى‬ ‫مقدمه إن صلاىه تامة ‪ 2‬وعن أبى سميد رحمه الله فى المجد إذاكان بقره رجل ©‬ ‫وكان إمام هذا المسجد غير ولى لهذا الرجل » ولا محب أن يصلى خافه أنه يجوز‬ ‫له أن يطاب اجاعة عند من هو أفضل ‪٥‬ن‏ ذات الإمام ما لم ‪:‬خف أن خرب السعد‬ ‫لذه عغه ‪.‬ن‪.‬إن كان كذاك كانت عمارة المسجد الذى‬ ‫صنلاة الجاعة من مأجل‬ ‫بقرىه أولى على حال ما كان لإمام ذير متهم فى الصلاة ولا خائن لها ‪ 6‬وهو أرن‬ ‫يهم آنه يقوم إلى الصلاة بغير رضوه ولا طهور ء أو يتهم بترك شيء من حدودهإ‬ ‫‪.‎‬ع‪٤‬ع‪- ٤‬‬ ‫مما لا تجوز الصلاة إلا به ع من الذى يقوله سرا فإذا تظاهرت عليه التهم بذلك‬ ‫أو ظهرت الخيانة بذلك ل ت به الصلاة ‪ .‬ومن صلى فى محراب المسجد فى مقام‬ ‫الإمام من عمار المجد أو غيرهم من رجل أو امرأة وحدهآن صلاته تامة} والجد‬ ‫كله مباح للصلاة ولا ينبغى أن يهجر منه شى‪ .‬إلا لمعنى من للعانى يريده فاعل‬ ‫ذناث من تندم أو مكابرة أو استخفاف بالإمام أو لمعنى لا يجوز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إذا وجب على الناس إتيان صلاة الجمة مع الإمام جاز لأممة للساجد‬ ‫وللؤذنين فيها أن خر بوها[و يحضروا الصلاة مع الإمام إذا كانوا حيث 'نلزه»م‬ ‫امة دون الفرسخين ذ وسئل أبو سديد رحه ا له عن الرجل يكون أقرأ أهل‬ ‫محلته وأعلهم بحدود الصلاة ى وفى الحلة التى هو فيها أو فى الثانية ‪.‬سجد لا يصلى‬ ‫فنه جماعة وهو يصلى الجاعة فى غيره عند إمام » أيسعه أن يترك التقدمة فى هذا‬ ‫المسحد الخراب والقيام ه إذا كان يصلى الجاعة فى غيره ؟ قال ‪ :‬يسعه ذلك إذا لم‬ ‫بكن يتعدى ذلك لمسجد إلى هذا » أو مكن من جيرانه ث وإن كان جسيرانه‬ ‫لا شح۔غون النقدي فهو معذور على حال مالم يتعد إلى غيره ‪ .‬وإن طاب الفضل‬ ‫خرب مسجد محلته بتعديه إلى المسجد الآخر ڵ فإن كان‬ ‫نهو عندى أفضل إذا‬ ‫فى محلة فى أسفلها مسحد ڵ وفى أ علاها مسجد والأعلى له إمام والأسفل لا إمام‬ ‫له ث وكانا فى محلته فعليه عيارته إن قدر على ذالك ويقدم فى المسجد الأسغل ع وإن‬ ‫(‪ )١‬عى يعطلوها وقت الصلاة ‪:‬لا يصلون نيها الظهر‪. ‎‬‬ ‫‪- ٤٤١‬‬ ‫كان ذلك المسجد خارجا من جواره وكان يصلى جماعة فى مسجد عحاته فلا نيب‬ ‫عليه عمارته ى إلا أن يطلب الفضل فى ذاك ‪ .‬و إن كان هذا الرجل فى الح‪ :‬بين‬ ‫للسجدين منه ‪ 2‬إذا قيس إلى أحدها من منزله بالذراع استويا وكان هو يصلى فى‬ ‫الأعلى جماعة عند إمام ڵ فإذا استويا فى جواره لم نزل عنه عمارة ما خرب منهما‬ ‫إلا أن يكون عامرا ء وإلا فليه مارة ما خرب منهما وأيهما كان أقرب كان هو‬ ‫جاره وكان عايه مارته فى اللازم ‪ 4‬وفى الآخر وسيلة إذاكان عامرا » وكلوانت‬ ‫الجاعة تقوم بغيه فى المسجد الذى هو جاره فهو مخير فى الآخر ‪ ،‬وإن طلب الفضل‬ ‫كان الآخر أنضل ‪ 2‬وإن كان يصلى فى مسجد آخر أبعد من هذا الذى دو جاره‬ ‫متقدما فيه مذ كان لهذ ا لمسجد إمام ں ثم تركه إمامه فلا يسع هذا أن يصلى فى‬ ‫للجد الأبمد ث ويؤم فيه الأقرب منه الذى هو فى محاته ‪ 2‬وعليه انقيام بالمسجد‬ ‫الذى هو جاره ولو تعطات الجماعة من السد الآخر بتركه لتقديم فيه ى كان‌جامعا‬ ‫أو غير عمامع فعليه القيام فى اذ جد الذى دو بجواره حتى يصاب له إمام يعمره ‪2‬‬ ‫وتعوم به الجاعة ‪ 2‬و يلزم جيران المسجد القيام بيار «سجدهم ‪ 2‬ولا يلزم ذلك جباه‬ ‫البلد وقوام القرية إلا المجد الجامع ء فإن مارت تلزم جميع أاهلللد الذين يتمون‬ ‫فيها الصلاة ى وقال فى الإمام إذاكان يصلى فى داخل المجد واخر يصلى بصلاتهفى‬ ‫الحجرة والإمام قدامه ڵ فإذا كان فى موضع جوز فيهالدلاة بصلاة الإمام ‪ .‬فنقول‬ ‫إذا كان بين وال المسجد والحجرة باب ‪.‬غ‪:‬وح جاز ذاك إداكان الباب أ كثر‬ ‫من ثلاثة أشبار ‪ .‬وقول حتى يكون الباب يدخل منه الرجل بغير معالجة وإلا نلا‬ ‫تجوز الصلاة بصلاةال‬ ‫إمام ‪ .‬وقول ولوكانت الفرجة أقل مثنلاثة أشبار إذاكانت‬ ‫‪٤٤٢‬‬ ‫فرجة يبصر منها الإمام او من خلفه ث فعلى هذا القول ‪ 2‬فلو كان المأموم على ظهر‬ ‫بيت رفعه أ كثر من خمس عشر ذراعا لاغاية لذلك على قول من يةول إن الإمام‬ ‫يعلى ‏‪ ٠‬وأما إذاكان بينه و بين الإمام أ كثر من خمس عشز ذراعا فى غير اللو‬ ‫‪ .‬فلا تجوز له الصلاة بصلاةالإمام ‪ .‬وقال إذاكان دكان رفعه أ كثر منثلائة أشبار‬ ‫فيختلف فى الصلاة فيه بصلاة الإمام كان أسفل منه أو أعلى ‪ ،‬نقول يجوز إذا‬ ‫كان عند الإمام أحد غيره من المأمومين » وهذا القول منسوب للامام سعيد‬ ‫ابن عبد الله رضى الله عنه ث وأخبر أبو محمد عبد الله ن محد بن أبى ااؤثر‬ ‫رحمه الله أن هذا كان رأيهم » ومذهب الجاعة أن ذلك جائز ث ورجعوا إلى‬ ‫ر [ ى ا لا مام ‪.‬‬ ‫‪.‬فصل ‪.‬‬ ‫' وفى جامم أبى محمد رحمه الل الذى يؤمر به أهل الجاعة إذا أرادوا الصلاة‬ ‫خلف إمامهم أن يليه أهل العلم منهم والفضل ء لما روى عن التى طلل أنه قال‬ ‫ليلينى منك أولوا الأحلام والنهى ‪ .‬وفى الحبر أن ابن مسمود هو الذى كان‬ ‫يصلى وراء ظهر النبى ظلم فى صلاة الجاعة ث وقيل إن عمر بن الخطاب رحه الله‬ ‫كان يؤخر من لا يعرف عن الصف الأول ‪ 4‬وقال ‪ :‬لا ندع من لا نعرفه خلف‬ ‫نبينا عليه الصلاة والسلام ء وقيل إن همر كان يفعل ذلك حذر عنى البى ملة‬ ‫النه عنه قال‪:‬‬ ‫‪ .‬وروى أن ان مسعود رضى‬ ‫من مكارد أعداثه من اللناذقين وغيرهم‬ ‫كان النبى ملي ينوى مناكبنا ف الصفوف ويقول ‪ :.‬استووا ولا تختلنوا‬ ‫‪- ٤٤٣‬‬ ‫‏_‪١‬فلتختف قلو بك ‪ .‬والصفوف الأولى أفضل‪.‬والأخبار كثيرة فىنضل صلاةلاصلى‬ ‫فى الصف الأول ‪ .‬والروانة عن النبى مللته أنه قال ‪ :‬خير صفوف الرجال أولا ‪,‬‬ ‫وخير صفوف النساء آخره("‪ .‬وروى عن الظنيَتلاة أنه قال‪ :‬إنالله وملاشكته‬ ‫يصلون على الصدف(" الأول ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أ‌ سعيد رحمه الله فى الانين إذا صليا جماعة أن بكون لأمو‪ .‬عن مين‬ ‫الإمام فى أ كثر قول أصحابنا ‪ .‬وفى بعض توهم يجوز له أن بكون خلف الإهام‬ ‫‪ .‬وفى بعض‬ ‫تلى معنى الاختبار إن أراد ذلك ص وإن أرادكان عن عين الإمام‬ ‫التول ليس له أن بصف خلف الإمام إلا أن يكون لا محسن ذلك ويخشى ؤ ذلك‬ ‫على صلاته ع فله أن تكون خاف الإمام على‌الاختيار ‪ .‬وآما إذا كانوا ثلائةرجال‬ ‫نان خافه‪.‬‬ ‫فلا أعلم من قولهم هيا أمرون به إلا أن بكون الإمام متقدم مهما ‪7‬‬ ‫وأما مر انتمى إل المف وقد تم فإنه مجر إليه رجلا هن الصف الذى قدامه‬ ‫فيصف معه » ون ل يتفق له ذلك » فنى بعض قولهم إنه يصلى خلف المف عن‬ ‫قفا الإمام ويت صلاته كينيا صلى ‪ ،‬لأنه قد عدم الصف ‪ .‬وفى بعض ولم إنه يازق‬ ‫بالصف فى قيامه ‪ 2‬فإذا أراد الركوع والسجود زحف بةسدر ما يركع وبجد‬ ‫فى أول قيام ك ش يصلى هنالك بقية صلاته ‪ .‬وقول إنه يزحف كما قام حتى يلزق‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود عن النعمان بن بشير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخر<ه مسلم عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه أحد والطبرانى فى الكبير من حديث أبى إمامة وزاد فيه قالوا يا رسول اية‬ ‫وعلى الثانى قال وقال الثانى ‪.‬‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫بالف وقد يمكيه ذاك ‪ ،‬فيختاف فى صلانه من قوطم إذا كان خاف الإمام ‪2‬‬ ‫نقول تفسد صلاته » وقول لا فساد عليه ‪ .‬وإن كان ناحية عن قفا الإمام فسدت‬ ‫صلاته إن أمكنه أن يكون عن قفا الإمام ‪ .‬وفى بعض القول أنه سواء عن قفا‬ ‫الإمام وغيره ‪ .‬وأما الركوع خاف الدف وحده فالاختلاف فيه كنحو ما حكى‬ ‫من الاختلاف ‪ .‬وقال أبو محمد رحمه الله ‪ :‬إذا صلى الرجل خاف الصقوف وحده‬ ‫لن‪ :‬أ نه رأى أب بكر رضى الله عنه يصلى خاف‬ ‫ر صلانه ‪ .‬لما روى عن الى‬ ‫ن‪ : :‬زادك الله حرصا ولا تعد ‪ .‬وقال بعض أصحابنا ‪:‬‬ ‫الإمام وحده ‪ ،‬فقال‬ ‫إذا كان خلف الصفوف قصد الإمام جازت صلاته‪ ،‬وهذا الحبر يمنع من جوازها ‪.‬‬ ‫وقيل إن كان رجل فى صف وقدامه صف نفرج رجل من الصف الذى قدامه‬ ‫وبنى فرجة فقول يتقدم لها ويسدها » وقول لا يبرح من مقامه ‪ .‬وقيل ليس خطوة‬ ‫أنضل من خطوة يسد بها الرجل صقًا فى الصلاة أو صا فى الرب فى الجهاد‬ ‫فى سبيل الله ‪ .‬وقال أيو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إدا انقسح الصدف خمس عشر ذراعا‬ ‫ج بكن للصف الآخر منهما صلاة بصلاة الإمام » وكذلاث إن انةح الصف الأول‬ ‫عن الإمام خمس عشر ذراعا انتقضت صلاتهم وصلاة الإمام قامة ‪ .‬وما كان أق‬ ‫من خس عشر ذراعاً فهو جائز للجميم‪ .‬وإن انقطع واحد من الصف وبةيتفر جة‬ ‫فإن كان علا بقول الم لمين أر عليه أن يزحف فل يز<ف أن صلاته فاسدة ‪،‬‬ ‫وإن كان جاهلا أو ناسياً نيختلف فى نقض صلاته وتمامها والناسى أدون ‪،‬‬ ‫ووجد أن ‪ ,‬جلا كان وحده و إمام ا أنه يصف عن قفا الامام ب وثن أجاز ذلاكث‬ ‫(‪ )١‬أخرحه الطبرانى فى الأوسط عن اين عمر‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٤٤٥‬‬ ‫فيا بلغنا أبو عبدالله محمد بنمحبوب » وأ بوللؤئر الصلت بنخميس ‪ ،‬ومحد بنروحء‬ ‫وأبو الحوارى رحهمالله » أن الواحد إذا كان خاللفإمام يصلى معه وقدامهشىء‬ ‫من الإمام لم تنتقض صلاته إلا أن بنفسح عن الإمام خمس عشر ذراعا ‪ .‬وع‬ ‫أجاز هذا محمد بن الحسن وموسى ين على رحم الله ‪ 4‬وقال بعض‪ :‬إذا كان محسن‬ ‫أن يصف عن يمايلنإمام صلى عن يمينه ‪ ،‬وإن كان لا محسن صلى عقنناه &‬ ‫وهذا قول أ سعيد رحمه لله ‪.‬وقال رمض‪ : :‬إذا كان وحده لا جوز إلا أنيصف‬ ‫عن يمين الإمام ‪ .‬وقيل لا يضر الإمام أن يكون إماما لرجل قد صلى تلك‌الصلاة‬ ‫‪ .‬وأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مم رجل يصلى‪.‬نافلة إلا أن يكون معه غيره‪.,‬‬ ‫وقيل إن صلى به حيث يكون إماما فى مسجد جائز » ولا يجوز فى غير ذاك ‏‪٤‬‬ ‫وقيل ذلك جائز تملا وقيل يجوز أن يصف رجل قد صلى ممرجل خاللفإمام‪.‬‬ ‫وكذلاك إن صف مع الرجل عبد أو صبى قد راهق الخل وحافظ على الصلاة ‪.‬‬ ‫وإذا ارتفع الإمام فى مقامه على من خلقه ذراعا سدت صلاتهم إلا أنيكون‬ ‫معه هنالك منهم صف ‪ ،‬وإن ارتفع أقل من ذراع فلا فساد عليهم ث وقال‬ ‫حمد بن المسبح ء فى ذلك تسكربه بلا فساد ك وقول حتى يرتفع عليهم ثلاثة أشبار‬ ‫شم تفسد صلاتهم إلا أن بكون معه منهم صف وقول تجوز صلاة المأموم إذا‬ ‫كان أعلى منالإمام ولا تجوز صلاته بصلاة الإمام إذا كان الإمام أسفل وإن‬ ‫صلى مصل بصلاة الإمام عل زمزم أو على ظهر المسد فصلاته تامة إذاكانارجلين‬ ‫صانين أو أكر ‪ .‬وقيل فى‪.‬الإمام إذا كان يصلى فى أقصى اللسجد جماعة مثل‬ ‫‪_ ٤٤٦ -‬‬ ‫مسجد السوق فى الصحة المؤخرة من المسجد فيجىء رجل فيصلى فىمقدمهالفر يضة‪.‬‬ ‫ء‬ ‫نقضا ‪ 2‬ومحب له أن لا لم_ود إلى مثل ذللك‬ ‫أ ‪ 4‬يكره له ذااك ص ولا نرى عامه‬ ‫وأما إذكاان الإمام يصلى فى مقدم المسجد فجاء آخر فصلى فى مؤخره وحده فهذا‬ ‫أشد» زعليه النقض؛ وإن كان الإمام يصلى نافلةڵ نقول عليه النقض » وقول يكره‬ ‫ذلاث ولا نقض عليه‪ ،‬و‪.‬ن صلى بصلاة الإمام فقضى التحيات الآخرة قبل الإمام‬ ‫وسل أنه يجوز له » وإن ضلى وحده ثم جاء الإسام يصلى باجاعة فآ<رم الإمام قبل‬ ‫أن يقضى هو حيات نة۔ه فلا ‪ :‬صلاته لأن الإمام داخل فى الصلاة وهو خارج‬ ‫منها ‪ .‬وأما إن جاء رجل والإمام فى التحيات الآخرة فى صلاة الجاعة فجائزللرجل‬ ‫أن يق فى الصلاة ويوجه » فإذا سلم الإمام أحرم هو } وأما أن محرم هو ويدخل‬ ‫رحجه‪:‬‬ ‫أ بو سعيد‬ ‫‪7‬‬ ‫جواز ذلاک ‪.‬‬ ‫القشرد والدعاء ‪ .‬ولا أع‬ ‫ف الصلاة والإمام ف‬ ‫الله عن مسافر يصلى الظهز بحذاء الإمام قدام الف الأول منفسحا عن الإمام‬ ‫قدر مقام رجل أو أ كثر من ذلاك ويسجد بحذاء سجود الإمام فيةضىصلاة الظهر‬ ‫ودخل مع الإمام فى صلاة العصر ‪ .‬قال‪ :‬إذا كان يصلى بحيث تجوز الصلاة بصلاة‬ ‫الإمام بحال فلا تت صلانه نى قول أصحابنا ‪ .‬وإن تقدم الإمام بقدر ما لا تجؤز له‬ ‫لاسلاة بصلاة الإمام فىإجا عهم فصلانه تامةء رالقول فىالمسافر وغيره هذا سواء ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ومن فتح له صلاة فى الليل فصلاة المسجد أفضل منصلاة فى المنزل ء وحيث‬ ‫كانت النية أقوى كانت أنضل ‪ ..‬وأما الفرائض والجاعات فهى فى المساجد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‪ :‬قال ‪ :‬اجعلوا لبيوتك حظا من صلاتك ‪7‬‬ ‫وقيل إن رسول اره‬ ‫‏‪ ٤٤٧‬س‬ ‫ومن صلى فى البيت و ‪:‬و يسمع الأذان والإفامة من غير عذر فلا أحب له أنيتخذ‬ ‫ذلك عادة ى ولابأس عليه إذا ل يهجر صلاة الجاعة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وردى عن عاشة رضى له عنها هالات( ‪ :‬أمر رسول لهو ينه‬ ‫المساجد فى الدور وآرن تنظف وثطيب ؛ ويستحب لن يقصدها أن ممشى ‪ 1‬نها‬ ‫ولا يسعى ء لقول النبى لمو ‪ :‬إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليك السكينة‬ ‫والوقار » فا أدركنم فعلوا وما ناك فاقضوا ث وقيل إنه قال طلة ‪ :‬أعظم‬ ‫الناس أجرا فى الصلاة بدم ممشى إلى المسجد » والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها‬ ‫مم الإمام أعظم أجر من الذى يصلى ثم ينام( ‪ .‬وإن حضر الجاعة المسجد‬ ‫ولم حضر الإمام أنفذ إليه ليحضر فإن خيف فوت أول الوقت قدم الجاعة‬ ‫الني ظلال ذهب ليصلح بين بنى رو بن عوف ‪،‬‬ ‫من يصلى بهم ‪ ،‬لأ‬ ‫فقدم الناس(" أبا بكر رضى الله عنه ڵ وجاء البى ظلمة وهم فى الصلاة‬ ‫ف يذسكر علم ذلاك ث ويستحب أن ايتقدم الرجال فى الدف الأول‬ ‫‪ :‬إن الله وملاشكته ليصلون على الصف الأول ‪.‬‬ ‫لقول النبى م‬ ‫وقال ؛ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها } وخير صفوف النسا‪ ,‬آخرها‬ ‫وشرها أولها ‪ .‬وقال لو تعلمون مافى الصف الأول لكانت بينك القرعة‬ ‫وابن ماجه‪. ‎‬‬ ‫وأبو داود‬ ‫‪ ( ١‬أخرحه أحد والترمذى‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخارى ومسلم عن أب موسى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرج معناه الشيخان وأبو داود عن المغيرة ‪.‬بن‪ .‬شعبة وذ كروا أن المصلى عبد الرحمن‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء و ف‪‎‬‬ ‫‪١‬ن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ويستحب يمين الإمام ما روى أن الدى لت كان يبسدأ بالسلام على من عن‬ ‫ينه » ومن رأى فى الصف الأول فرجة سدها » ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة‬ ‫يصلون فإنه يستحب أن يصلى معهم ‪! 4‬ا روى أن النى تلا‪ :‬صلى صلاة الفداة‬ ‫فى مسجد اليف ‪ 2‬فرأى فى آخر القوم رجلين ل يسليا معه فقال مامنكا أن تصليا‬ ‫معنا ؟ قالا ‪ :‬ياا رسول الله » قد صلينا رىحالنا » قال ‪:‬إذا صلينا فى رحالكا شم‬ ‫أتتيا مسعد( ‪ :‬جماعة فصلا معهم فإنها لك نافلة ‪ .‬انوش ثب الصلاة الأولى ك‬ ‫وبستحب للامام أن مخفف الأذكار والقراءةلقول النبى شلة ‪:‬إذا صلى أأحدك‬ ‫بالناس فليخفف ‪ ،‬فإن فيهم السقم والضعيف وااكبير » ‪ .‬صل لنفسه فليطول‬ ‫ماشاء("‪ .‬وين للمأموم أن بةبع الإمام نى أفمال الصلاة ولا يتقدمه فى شىء منها‬ ‫لول البى ولةو إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ‪ 2‬فإذا كبر فكبروا وإذا ركع‬ ‫فا ركمو| ولا اختلفوا عليه ‪ .‬وإذا أقيمت الصلاة الكتو بة لم يحجازلاشتغال عنم۔ا‬ ‫بغيرهاڵ لقول البى صلة إذا أقيمت الصلاة نلا صلاة إلا الكت‪ ,‬ة ‪ .‬وإنكان ‏‪٢‬‬ ‫نافلة وأقيمت الكتو يبةوخاف فوت الجماعة قطع النانلة ودخل فى الجاع۔ة ث وإن‬ ‫كان قد دخل فى صلاة فريضة فى وقتها وأقيمت الجاعة فالأفضل أن يقطم الصلاة‬ ‫و يبتدثها فى الجاعة ح وإن نوى الدخول فى الجاعة من غير هقطمم لصلاته فقول تصح‬ ‫وقول لا تصح ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الترمذى وآبو داود والنساى عن يزيد بن الأسود‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرحه الجاعة إلا ابن ماجه عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٤٤٩‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن حضر مأموم وقد فرغ الإمام من الصلاة وللمسجد إمام راتب كره‬ ‫أن يصلى فيه جماعة أخرى تلك الصلاة إلا أن يكون المسجد فى سوق‌أو ممرطربق‬ ‫فلا يكره ذلك » فإن حضر مأموم وقد فرغ الإمام من الصلاة استحب لبعض من‬ ‫صلى أن نصلى معه لتحصل له فضيلة الجاعة ث لما روئ أن رجلا جاء وقد صلى‬ ‫فقال ‪ :‬من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه ‪ .‬وقي۔ل‬ ‫للة‬ ‫رسول الله‬ ‫للمأموم أن ينوى مفارقة الإمام ويصلى لنفسه لمذر له فى ذلك ع لما روى أن معاذا‬ ‫رضى الل عنه أطال القراءة فى صلاة وانفرد عنه أعراى ‪ ،‬وأتم لنن‪ 6‬ث وذكر‬ ‫ذناكث لرسول الله لانو ‪ ،‬ذ يتكره عليه وأنكر على معاذ طول القراءة"‪ .‬وةيل‬ ‫لانة لا أشتد مرضه قال مروا أبا بكر ليصل بالناس } دقالت‬ ‫إن رسول الله‬ ‫عائشة رضى الله عنها ‪ :‬إن أبا بكر إذا قام مقامك لم ي۔‪..‬ه الاساس الغلبة البكاء‬ ‫عليه ى فر همر ليصلى بالناس ‪ .‬وقالت عائشة ‪ ،‬نقلت لحفصة ‪ :‬قولى له إن أيا بكر‬ ‫إذا قام مقامك لم د سمع الناس من البكاء فر عمر ليصلى بالناس» نتالت له حفصة ڵ‬ ‫فةسال رسول الله لالة إنكن لأنتن صو بحبات يوسف ڵ فروا أبا بكر فليصل‬ ‫بالناس ؛ نقالت حفصة لعائشة رضى الله عنهما ‪ :‬ماكنت لأصيب منك خيرا ‪.‬‬ ‫وكان أبو مكر يصلى بالناس فى مرض رسول الله قل الذى توفى فيه حتى إذا‬ ‫كان يوم الاثنين والساون صفوف فى الصلاة فكشف النبى صلت ستر الحجرة‬ ‫وعں [ نس‬ ‫بربده‬ ‫حبانعن‬ ‫وا بن‬ ‫والنسانى‬ ‫وأحمد وأ لو داود‬ ‫البخارى ومسلم‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرجه‬ ‫بألفاظ مختلفة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٩‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥.‎‬ع‬ ‫فغظر إ ام وهو قام كأن وجهه ورقة مصحف ى شم تبسم يضحك \ قال فهممنا أن‬ ‫إلى الصف‬ ‫أ بو بكر على ع‪ 4.‬له‪ :.‬ل‬ ‫النى مت‪ :‬فنكص‬ ‫نمتتن من الفرح برؤية‬ ‫لىمو خارج إلى الصلاة فأشار إلينا الدى وة أن ‪:‬تموا صلاتك ء‬ ‫وظن أن الن‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫حلاته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪٤‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لن‪:‬‬ ‫دو مذ‬ ‫من‬ ‫الستر دمون‬ ‫وا رحى‬ ‫نے۔ل‬ ‫والسنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام ‪ 4‬وإن وقف عن يساره رجع‬ ‫إلى هينه ى وإن ل يعرف عرف ء لا روى أن ابن عباس رضى الله عنه قال ‪ :‬بت‬ ‫ليلة عند خا ل ميمونة ى نقام رسول الله طل يصلى ‪ 4‬نقيت على ‪.‬ساره فأخذ‬ ‫‪ .‬وإن حضر‬ ‫وجعلنى على يمينه ى وإن جاء آخر فليتةدم الإمام أو يتأخر لمأموم‬ ‫رجل وصى اصطفا خلف الإمام وإن حغمرت معمم امرأة وقفت «راحم ث وإن‬ ‫اجتمع رجال وصبيان تقدم الرجال شم الصبيان ‪ .‬ويكره آن يكون موصع الإمام‬ ‫أعلى من موضع المأموم ‪ .‬وكذلث يكره لامأمومأن يكون موضعه أ علىمن موضع‬ ‫الإمام ‪ .‬لا روى أن حذيفة رضى الله عنه صلى على دكان والناس أسفل منه‬ ‫ذه سلمان حت أنزله » فلها انصرف قال له‪ :‬أما علمت أن أصحابك يكرهون أن‬ ‫يسلى الإمام على شىء وهو أسفل منه ؟ قال حذيفة ‪ :‬بلى ذكرت ذلاك حي‬ ‫جذبتنى ‪ .‬وأما النساء إذا أمتهن امرأة منهن وقفت وسطهن ص وكذا يقف إمام‬ ‫العراة وسطهم إكذاان عريان ‪.‬‬ ‫۔۔‪.‬۔‪..‬‬‫۔ <‬ ‫۔م‬‫۔‬‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫_س‬ ‫س‬ ‫۔ س‬ ‫۔ ہدہس۔<۔۔ ۔سے۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔سص۔ے۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫هور‪‎‬‬ ‫م‬ ‫) ‪( ١‬‬ ‫وقيل إن الإمام ينتظر الجاعة بقدر ما يقوم الرج۔ل من منزله أو موضعه‬ ‫ويتوضأ ويصل إلى المسجد ى إذاكان الأذان فى أول وقت الصادة أو فى وقت‬ ‫لا يتعدى فيه الإمام أول الصلاة إلا من عذر ‪ ،‬فإن لم ينتظر من غيرتذرفلا آمن‬ ‫علكه الاثم ‪ 4‬لأن هذا لا أى فيه تعحاءمل الجاعة ‪ 3‬وإن انتفار بعضهم ‪ 7‬ينتغار‬ ‫الباقين وكان الحاضرون من تقوم هم الجاعة ذل رد مسابقة لاحد من العيار فهو‬ ‫أعون ولا أحب له ذل ‪ .‬وإن أراد أن يسابق أحدا فلا آمن عايه الإثم » وقيل‬ ‫إن على الإمام أن ينتظر الجاعة إلى ثلث الوقت وتكون الصلاة فى حد هذا‬ ‫الثلث وعلى الجاعة انتظار الإمام إلى ثمى الوقت ‪ ،‬وتكون صلاتهم أيضا ى‬ ‫الوقت الذى ينتظرون فيه ‪ .‬وقيل إن الإمام إذا احتبس عر الجعة © وإحضار‬ ‫اللسجد أن هم م أن يقدموا من يصلى ولا بخاطروا بالانتظار له ؤ‪ .‬تلك الصلاة‬ ‫والإمام على إمامته ى لأن الحاضر يقوم مقام الغائب ڵ ولا يتعمد منحضر المسجد‬ ‫أن يسابق الإمام فى الصلاة ‪ ،‬واليار الذين ب على الإمام انتظارهم هم الذين‬ ‫محافظون على الصلوات اس إلا من غير عذر ء و إن حافظوا على الفجر والعشاء‬ ‫ولم محافظوا على الس من غير عذر نايس هم من العيار » وإن كان ذم عذر فهم‬ ‫من العمار إذا عرذوا بالمحافظة لثىء من الصلوات فهم عمار فيها » وليس على الإمام‬ ‫انتظارهم فى غير تلك الصلوات التمىحافظون عليها معه فإن خى أمرعذرم اعتبروا‬ ‫فها محافظون عليه ڵ فإكنانوا لا يتركونه إا من عذر ثبت هم اس العمار » والله‬ ‫أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪:٥٢‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫القول السادس والأربعون‬ ‫فى الإمام إذا صلى وهو جنب أو مشرك أو على غير هر‬ ‫عن الشيخ أنى حمد رحمه الله أجمع الناس على أن من صلى بصلاة إمام جاهلا‬ ‫حاله ثم تبين له أنه من أحد أصناف المشركين أن عليه إعادة الصلاة » وإن خرج‬ ‫اوقت ‪ .‬ووجدت فى الأثر لبعض أصحابنا أن رجلا صلى بقوم فى بعض أسقارهم‬ ‫نحو سنة م نبين لم أنه كان مشركا أوجب النقهاء عليهم الإعادة لل صلوا خلفه ‪.‬‬ ‫وقال الوضاح بن عقبة فى رجلصلى بةوم وهو على غير طهور همدآ منه م أخبرهم‬ ‫بمد ذلك أن عليهم البدل ‪ .‬و إن كان الوقتةد فات فلا بدل عليهم‪ .‬وقول لا بدل‬ ‫عليهم بعد ذلك إذا لم يصدقوه ى وإذا أحدث الإمام حدثا فسدت به صلاته ى‪ .‬أو‬ ‫كان الحدث قبل الصلاة ول دهم به » أو صلى بثوب نجس ثم عل دنه وهو فى‬ ‫الصلاة وجب عليه الخروج من وقته ص وبنى التوم على'صلانهم بإمام [ و غير إمام ؛‬ ‫وهذا أ كثر قول أصحابنا وحجتهم فى جواز صلانممأن كأا مؤد لفرض نفسه‪.‬‬ ‫وفى بعض قول أصحابنا أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة إمامه ث رأر_ صلاة‬ ‫الإمام متضمنة لصلاة المأموم ث وحجة أصحاب هذا الرأى أن الإمام يتحمل من‬ ‫صلاتهم عنهم ما لا تم الصلاة إلا به » والدليل علىأن صلة للأموم منمقدة بصلاة‬ ‫الإمام وتفسد بفسادها إجماعهم على أن الجم لا تصح إلا بجماعة ى فير كان واحد‬ ‫منهم مصليا لنفسه جماعة لجاز أن يفتتح كل واحد منهم صلاة نقسه ف‪.‬صح له الجعة‬ ‫مع الاجتاع ‪ ،‬فدا لم تصح إلا باعتبار دخوهم فى صلاة الإمام دل على أن صلاتهم‬ ‫منعقدة بصلاة الإمام ‪ .‬وقال سلمان بعنثمان رحه الله لا نقض على الذى يصلى‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٣‬‏ع‪٥‬‬ ‫خاف الإمامإلا أن يكون الإمامجنبا أو ثوبه نيه جنابة‪ .‬وسثل أبو سعيد رحه ال‬ ‫‏‪ ١‬نه صلى بثوب‬ ‫} ‪ 7‬علم بعل أن قضى الصلاة‬ ‫عن رجل يصلى بثوب نجس وحده‬ ‫جماعة بثوبطادر بهل أن صلى تلاك‬ ‫جس وحصر معه جماعة ث هل له أنيصلى م‬ ‫الصلاة بالثوب النجس ؟ قال ‪ :‬هكذا معى ء لأن صلاته الأرلى لم تكن صلاة ‪،‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن م قوما بثوب جس ‘ ش عل بعد انقضا‪٠‬‏ الصلاة ء دل له أن يصلى‬ ‫جماعة آخر بن تلك الصلاة ؟ قال مكذا معى إكنان فى الوقت » قيل له ‪ :‬فإن لم‬ ‫يكن إماما والمسألة حالها ؟ قال ‪ :‬معى أنه سواء ‪ .‬قيل له ‪ :‬نإن كان إماما وكان‬ ‫قد صلى بالأو لينفى السعد ثم ع بفساد صلانه‪ ،‬هل له أنيصلى بالاخرين فى ذلاكث‬ ‫الوضع ؟ قال عندى أنه على قول من يقول إن صلاة الذين صاوا خافه فى الأول‬ ‫تامة فلا يصلى جماعة فى ذلك الموضع ثانية ‪ .‬لأن الجاعة قد ثبتت » ومعى فى أ كثر‬ ‫قول أصحابنا أن الإمام إذا صلى بالناس وبه نجاسة أن صلاة من صلى خلغه تامة‬ ‫إذالم يعل حتى قضى الصلاة إذا لم بكن جنبا ‪ .‬وما قيد ولذه عنه رحمه الله فى الذى‬ ‫يصلى خاف الإمام ورأى خاف الإمام دما دل ينقض صلاته ء قال معى أها تفسد‬ ‫صلا ته إكذاانذلاكث الام مما يفسد ‪ ،‬قيل له‪ :‬فإنأ بصر حمرة ذل يهل أنه دم أو غيره‬ ‫هل تت صلانه ؟ قال ‪ :‬همى أ نها تم صلاته حتى بعلم أنه دم إذا احتمل ذاث ‪ .‬قل‬ ‫؟‬ ‫ذلاف‬ ‫!س هه‬ ‫دل‬ ‫‪6‬‬ ‫دو به ( ‪\.‬‬ ‫ق‬ ‫إن‬ ‫للامام‬ ‫‪ ,‬ل‬ ‫ول‬ ‫علم ا ‏‪ ٨‬دم وسلم هو‬ ‫له ‪ :‬فإن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه غد قيل إنه يؤهر بذلاك ولا حب أن يدعه ‪ ،‬فإن تركه لم نقل عليه‬ ‫م ‪ .‬قيل له ‪ :‬فإن أبصر فى ثوبه خرقا وبرز من بدنه شىء ي هل يسعه إن لم يقل‬ ‫له ك هل بكون علية بدل صلاته ؟ قال ‪ :‬معى أنه إذا كان الرق لا نجوز ه صلاة‬ ‫صلى‬ ‫قد‬ ‫إد‬ ‫الدم‬ ‫منزلة‬ ‫وو‬ ‫أبدمر ذ( تا‬ ‫من‬ ‫صلاة‬ ‫جوز‬ ‫عو ر نه ولا‬ ‫لظهور‬ ‫الإمام‬ ‫_‬ ‫‪. ٥ ٤‬‬ ‫۔_‪‎‬‬ ‫بتلاة الإمام و<و عندى بمنزلة الدم نى هذا الموضع إذاكان فى ثوب الإمام ‪ .‬قيل‬ ‫له ‪ :‬ما حد الخرق الذى لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان فى ثوبه ؟ قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫إذاكان بقدر الظفر على شىء من العورة مثل فخذ أو ركبة أو إلية أو هرج هن‬ ‫إهحدى دذه العورات كلها‪ .‬وقيل‬ ‫قبل أو دبر‪ .‬وممى أ نه قد قيل إ نه حتى مخرج من‬ ‫حتى مخرج منه أ كرها ‪ .‬وأما إذا خرج من هذا الرق أحد الكون القبل أو‬ ‫الدبر فمى أنه يفسد الصلاة بلا اختلاف ‪ .‬قيل له ‪ :‬فإن صلى بثوب قصير مرتفع‬ ‫إلى ركبتيه ص هل ت صلاته ؟ قال ‪ :‬معى إنه إذا ظهرت ركبته كلها من غير عذر‬ ‫فلا م صلانه إلا أن بكون ملقحفا عليه بثوب يستر ذلاکء فبعض يتلوإن صلاته‬ ‫جائزة » وبعض بةرل إنها لا جوز حتى يشتمل عايه بثوب ‪ ،‬وكذلاث القول فى‬ ‫الخرق إذا اشتمل عليه بثوب » والله اعلم ‪.‬‬ ‫وقيل إن كل من صلى بقوم وهو بهل أنه على ذير وضوء أو أن "وبه نجس‬ ‫فصلاته وصلاتهم فاسدة إلا أن يكرن لا يلم ذلات حتى صلى ‪ ،‬فإن صلاته فاسدة‬ ‫وصلاتهم تامة‪ .‬إلا أن بكرن بدنهجنبا فتفسد صلاتم‪ .‬أيضا و يعلمهم ليعيدوها‪٬‬و‏ إن‬ ‫غابوا كتب إليهم وأظهر لهم ذلك ليعلدوا ڵ ويبلغهم ذلاك الحبر ‪ .‬واختلف أهل‬ ‫الدلم فها بامنا فى الإمام إذا صلى بالقوم وهو جنب أو على غير طهارة ء فقال محمد بن‬ ‫جعفر صلاة الجمع منتةضة ‪ .‬وقال عد بن محبرب صلاة ا لجيع تامة ث كان الإمام‬ ‫جن أو ذير جنب‪ .‬وقال سامان بن عثمان‪:‬لا تة د عليهم» وعليه هو ادل إلا أن‬ ‫بكون جذب البدن فبفدد عايهم ‪ 4‬لأرن‪ .‬ا۔للننب يتطع على هن مر قدامه ص وتول‬ ‫لا يغسد علمهم كاهم كان الإمامجنبا أو غير جنب إلا الذى عن قفا الإمام وحده ‘‬ ‫وهذا يوجد فى جواب أنى سعيد رح؛ الله والله أعلم وبه انترفيق ‪.‬‬ ‫«»‬ ‫٭‪٦٧‬‏‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥ ٥‬‬ ‫القول السابع والار‪:‬ءون‬ ‫‪ 7‬آم ‪:‬والقصر فيه (‬ ‫ص لاة السقر وجواز‬ ‫ف‬ ‫قال الله تعانى ‪ « :‬وذ اضر ‪ :‬فىالاراض فليس علمكم" جناح أن تقصروا‬ ‫س ‏‪٥‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ر‬ ‫‪77‬‬ ‫ص‪..‬‬ ‫رے‬ ‫إ‬ ‫صو‬ ‫‪.‬‬ ‫هع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2٥‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫نالصلاة إنن خففتم أن ينكر الذين كقرنوا » وأباح القصر المذكور فى‬ ‫‪.‬‬ ‫كا!؛‬ ‫سمى صااة‬ ‫كي بشرط الرف ؛ فصلاة السفر ايست بقهر ى لأن النبى ولت‬ ‫السفر تماما فرىوايةجار بن عبد الله حين سأل الزى مت‬ ‫ك_اال ‪7‬ته‬ ‫عن صلاة السةر ‪:‬‬ ‫أقصر‪ :‬هى يا رسول الل ؟ قال ‪ :‬لا إن الركعتين فى السفر ليستا بقعمر إنما القدمر‬ ‫واحدة عند القنال" ‪ .‬وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال » إن الله فرض غلى‬ ‫لسان يك الصلاة‪ .‬فى الوف ركعة ‪ .‬وأباح الانصراف عنها حو العدو لضرورة‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫انباخه‬ ‫ر تمسك عن‬ ‫ركعة‬ ‫( و حة۔ل أن اراد أن تصلى طاثنة مع الإمام‬ ‫الرف‬ ‫متبلة على العدو ‪ .‬وتصلى الطائفة الثانية الكردة الذانية مم الإمام ‪ :‬ش‬ ‫وتنصرف‬ ‫قضت كل طائفة ركعة ث كا روى ابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهما عمن‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف العلماء فى قصر الصلاة نىالفر هل هوواجب أم رخصة } وإلى الأول ذهب‬ ‫الأباضية والحنفية والهادوبة وروى عن على وعمر ونبه النووى إلكىثير منأهل العلم قال‬ ‫الخطابى كان مذهب أكثر علماء اللب و ياء الأمصا‪ ,‬ر على أن التهر هو الواجب فىاالغر وهو '‬ ‫قول على وعمر وابن عمر وابن عباس وروى ذلك عن عمر بنعبد العزيز وقتادة والجن وقا!‬ ‫حماد بن سلمان يعيد منيصلى فى الغر أربعا وقال مالك يعيد ما دام نىالوقت ‪ .‬وإلى الناى ذهب‬ ‫الشا نعى ومالك واحد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬روه الثيخان عننعائشة أول ما نرذتااصلاة ركعتين لأقرت‌صلاة الغر وأةت صلاة‬ ‫الغر وروى الطبراى من حديث ابن عمرصلاة الغر ركعتان نزلتا من السماء فإن شثتم نردوعا‬ ‫وأخر ج أيها فى الكبير عنه برجال الصحيح صلاة ااسفر ركعتان من خائف السنة نقد ‪ :‬كفر ‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪,1 ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫النى طلة ويجوز أن يكون المراد بالقصر الذكور فى الآبة التخفيف والسرعة }‬ ‫وقال يعلى بن أمية قات لعمر بالخطاب رضى الله عنه قال الله تعالى «إوذا غمر يتم‬ ‫ف الأرض فايس علك جناح أن تقصمروا هنالصلاة إن خف » وتد أ‪ .‬ن الناس ى‬ ‫قال عمر قد يبت مما صبت منه » فسألت رسول الله لاو نقال ‪ :‬صدقة تصدق الله‬ ‫‪.‬‬ ‫بها عليك فاقباوا صدقته(‬ ‫فصل‬ ‫وجائز للمسافر إذا خرج من عران بلده سفرا يتعدى فيه الفرسخين أن يجمع‬ ‫الظهر والعصر فى وقت واحد ‪ ،‬وأن نجمع الغرب والعشاء الآخرة والوتر فى وقت‬ ‫واحد ' ويجوز له أن مجر الآخرة إلى الأرلى‪ ،‬ويضم الأولى إلى الآخرة أو يصليهما‬ ‫فى وقت واحد » الأولى والآخرة أو بينهما ‪ 0‬نأى ذلاكفهل جائز و يستحب للمساذر‬ ‫إذا حضمر وقت الأولى وهو نازل فلا برتحل حتى يصلى الأولى وجر إلها الآخرة}‬ ‫و إكنان سائر وحضر وقت الأولى وبرجر النزول فى وقت الآخرة أخر الأولى‬ ‫إلى وقت الآخرة ‪ 4‬لما روى أرن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال ‪ :‬غر‪:‬ونا مع‬ ‫طيفت إذا ارتحل وقد زالتالشمس‬ ‫رسول الله طتمو فىغزوة تبوك ء فكان الن‬ ‫‪ .‬جمع ‪ 4‬وإذا ارحل فبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلاها ح الممر ‏‪ (٢‬ة‪.‬۔ل‬ ‫أن مضى وقت العصر ‪ 2‬وكذلك فى الغرب والعشاء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه الجاعة إلا البخارى‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬أخرح<ه أحد وأبو داود والنرمذى عن معاذ رضى الله عنه‪. ‎‬‬ ‫۔‪_ ‎‬‬ ‫‪٥٧٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وذ كر بعض مخالفينا أن الجم إنما يجوز أن تجر الثانية إلى الأولى قياسا تلى‬ ‫الجمع بعرفة ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬إن الجم لا يجوز إلا أن يقرب بين الصلاتين » فيصلى‬ ‫كل صلاة فى وقتها ‪ 0‬وهذا غاط من قولم ‏‪ ٨‬لأن الى طَلتلتتة جمع بعرفة نة ‪ ..‬وومحب‬ ‫على من أراد الجم أن يقد زية الع بعد دخول وقت الأولى ‪ ،‬وقبل دخول وقت‬ ‫الثانية ‪ 2‬وحد السفر فرسان مع انقطاع العيار ى وهو أقل ما يقع عايه اسم سفر ‪.‬‬ ‫لأن البى ظلايوذك كان إذا سافر نصار بذى الحليفة حاجًا أو غازب] قصر ‪.‬‬ ‫وقصمر الصلاة فى السفر جائز ‪ ،‬كان المسافر مطينا لله تعالى فى سفره أو عاصي }‬ ‫لاأنلصلاة واجب فرضها على للطيع والعاصى‪ .‬وأجازوا الح فىالحضر لاءستحاضة‬ ‫ولامبطون وللصحيح ف اليوم المطير ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الدلاتن‬ ‫بن‬ ‫من جمع‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه قال‬ ‫اره عنها‬ ‫رضى‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫وقد‬ ‫‏(‪ 0٢‬من غير عذر فقد أتى با ‪٥‬ن‏ أبواب الكبائر ‪ .‬والقصر‬ ‫الذ‬ ‫ف‬ ‫فى السقر أوجب من القام ‪ 3‬لما روى" حمران بن الحصين رضى الله عنه قال ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الشيخان عن أنس قال ابن المنذر أجعوا على أن لمريد الفر أن يقصر لذا‬ ‫خرج من جيم بيوت القرية التى يخرج منها واختلفوا فيا قبل الروج من البيوت نذهب الهور‬ ‫الى المنع وذهب بعض الكوفيين الى جواز القمر وهو قول أبان من أشياخنا المغاربة ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الترمذى والا م عن أبن عباس مرنوعا وليس فيه لفظ الغمر‪. ‎‬‬ ‫الة عامه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫‪1‬‬ ‫رسول‬ ‫تال مليت مع‬ ‫مسعود‬ ‫النه ب‬ ‫عد‬ ‫عن‬ ‫البخارى‬ ‫‏) ‪ ( ٣‬روى‬ ‫بمنى ركمتين وصايت مع أبى بكر رضى انته عنه ‪,‬نى ركعتين وصليت مععر بن الخطاب رضى انة‬ ‫ركعتان متقبلتان ‪.‬‬ ‫أر بع ركعات‬ ‫من‬ ‫حلى‬ ‫مليت‬ ‫ركعتبن‬ ‫عى‬ ‫عنه‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٤ ٥٨‬‬ ‫ناز فكان يصلى ركعتين ‪ .‬وسافرت مع أب بكر‬ ‫حججت مع رسرل الله‬ ‫الصديق رضى الله عنه فسكان يصلى رَلعةين حتى مات ‪ .‬وسانرت هم عر‬ ‫ان الخطاب رضى الله عنه فكان يصلى ركعتين حتى مات ‪ .‬وسافرت‬ ‫م عثمان بن عفان فصلى ركعتين ست سنين ثم أتم منى ‪ ،‬فكان الاتتدا‪٠‬‏‬ ‫وصاحبيه أولى » وقصر الصلاة فريضة فى تول فقهائها ‪.‬‬ ‫رسول اره ‪:‬‬ ‫كة ثمانى عشرةلولة فقعر‬ ‫وروى ابن عباس رضى الله عنهما أن الغى لن‪ [ :‬قام‬ ‫الصلاة اللسكتوىة ث ويقول ل مكة أتموا( صلاتكم ي ونءحل ذذث همر بن‬ ‫الخطاب رضى الله عنه بعدالنبى صماو وتاللأهل مكة أ"عواصلا اسكم فإنامسافرون»‬ ‫وقل كان عبد الله ن عر إذا سار جم الصلانين بالقعمر ؛و إ اذا ماث قصر ء وفال‬ ‫هكذا كان يفعل من أنزلت عليه سور" البقرة ث فالقعحر جاء ه التغزيل ‪،‬‬ ‫والسنة جاءت بالجع ء فالقصر واجب على كل مسافر ‪ 2‬والم جائزله ‪ 2‬وهو بالحيار‬ ‫إن شاء قصر وصلى كل صلاة فى وقنها ‪ ،‬وإن شاء جمع بين الصلاتين قصرا ‏‪ ٠‬ن‬ ‫أراد أن يجمع بين الصلاتين قصرا صلى الظهر والمصر جما فى وقت وا<د ثكل‬ ‫صلاة منهما ركيتين صكايا فرغ مر واحدة منهيا سلم ‪ 2‬ديه أ بالنهر مم العصر ص‬ ‫ولا ركع منهما ركهتى الظهر ى وكذلك للغرب والعتمة إن أراد أن يصايم۔ا بالجع‬ ‫صلاها جمعا ى وقت واحد‪ ،‬بصلى للغرب ثلاثاء و العتمة ركعتين سكا صلىواحدة‬ ‫سل » يبدأ بالعشاء الأولى ثم العتمة ولا يركع بينهما ركعتى المشاء الأولى ى فإذا‬ ‫س من العتمة صلى الوتر واحدة أر لاثا ‪ .‬وأما صلاة الغداة فلا تجمع مع شىء‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود عن عمران بن الحصين زاد فا نا قوم سغر‪. ‎‬‬ ‫؛‪ ‎(٢‬أخرج معناه أحمد عن ثثامة بن شرزاحيل بلفظ أطول‪. ‎‬‬ ‫‪-‬۔‪_ ٤٥٩ ‎‬‬ ‫من الصلوات ء ومن أراد أن يصلى قصرا ولا جمع الملاتين صلى كل صلاة فى‬ ‫وقتها صلاة الظهر ر كمتين ‪ ،‬وهى صلاة الفريضة ثم سلم وركع بعدها ركتى الظاهر ‪.‬‬ ‫و إ‪:‬ا جاء رةت العشاء الأولى صلاها تماما » و إذا جا‪ .‬وتت العتمة صلاها وحدها‬ ‫ركعتين ثم ‪ » :‬وصلى الوتر بعد العتمة ثلاثا » وإن شاء أوتر بواحدة ‪٤‬نقد‏‬ ‫أجاز ذلك المسلون » دله أرن بصلى الوتر أى وقت ما شاء من الايسل ‪ ،‬مال‬ ‫يطلع الفجر ‪ .‬دقيل يجوز جهل الجم رلا يجوز جهل القصر } والع هن سنن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثواب‬ ‫أعظم‬ ‫الإسلام‬ ‫سنن‬ ‫إحياء‬ ‫وف‬ ‫‪1‬‬ ‫الاسلا‬ ‫فنصل‬ ‫سثل عزان بن الصةر رحمه الله عن الذى ينو ئ أن يصلى الظاهر والمصر جها‬ ‫وهو مسافر الها أحرم لم ينو عند إحرا‪.‬ه أن يجمع إلا أنه على نيته قبل الإحرام‬ ‫وبعد الإحرام إلا أنه على نية الجمع عند الإحرام ى قال هو على نيته من الجمع ‪.‬‬ ‫وإن حول نيته عن الجمع بعذ أن صلى بعض صلاته » فلا جوز له أن مع ث وإن‬ ‫رجمحول نيته إلى الجع فلا تنفعه نيته نى الجم؛ولا جوز له أن يحمم إذا حول نيته‬ ‫عن المع وهو فى الصلاة فلا ينتفع مهذه النبة ث ولا محجوز له أن مجمع ء وتال‬ ‫الصلاة و لسى القصر‬ ‫رحته اله فى مسافر أراد الصلاة«قاميصلى و ن‪1‬ت‪ 4‬أني‬ ‫[\‬ ‫وظن أنه يت فاعتقد نية المام فلها جلس الجاسة الأولى ذكر أنه ‪٠‬سافر‏ ونوى‬ ‫القصر ‪ :‬قل ‪ :‬صلاته تلك منتقضة فايستأنف الصلاة قسمرا‪ ،‬وقال أبو عبدالله ر‏‪١‬‬ ‫إلىانروج‬ ‫نيته‬ ‫حرول‬ ‫وى المقام فمه < ‪7‬‬ ‫بإر يقصمر الصلاة < ‪7‬‬ ‫مسافر كان ق‬ ‫ازله ق‬ ‫‪6‬‬ ‫بأية المقام‬ ‫الر‬ ‫د لك‬ ‫من‬ ‫حرج‬ ‫لزمه اقام <‬ ‫جاما ‏‪٠ ١‬‬ ‫صلاة‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫مده‬ ‫ولا يرجع إلى قعمر الصلاة ‪ 2‬ولا تنهدم نية المام بتلك النية التى رجع إليها أنه‬ ‫‏_ ‪ ٤٦٠‬۔۔‬ ‫٭‪4‬‬ ‫وا‬ ‫د الك رجمإلى ذمة الدةر‬ ‫حى محرج وسواه‬ ‫دلزره‬ ‫البلد ولكن‬ ‫هذا‬ ‫لا يهيم ف‬ ‫أن بصلى ‪.‬‬ ‫واحدة أو أكثر أو هن قل‬ ‫لا يتخذه دارا من يعل أن صلى صلاة‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أ و الحسن رحج‪٥‬‏ الله وجدت عن هائم بن غيلان ر=ة‪ 4‬اله هيا أحسب‬ ‫‘‬ ‫الغمة‪4‬‬ ‫دل عى‬ ‫هن‬ ‫له بعص‬ ‫نقال‬ ‫‪1‬‬ ‫يقصر الصلاة‬ ‫وكان‬ ‫أسفاره‬ ‫بعص‬ ‫ف‬ ‫خرج‬ ‫‪ 1‬ه‬ ‫إن القصر رخصة والقام أفذل ث فرجع يتم الصلاة فى سفرة ى ثم سأل بيد ذلاك‬ ‫فالزموه البدل ‪.‬‬ ‫ووجد \ فى الأثر عن رجل أس ح خرج إلى الج وكان يصلى تماما جهلا‬ ‫منه بالقصر نقد قيل لا بدل عليه ‪ .‬وقيل لا يسع جمل القصر ‪ .‬وهو الصو اب‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قال أبو اللؤثر رحهالله ‪ :‬والذى استحب أنه إذا علم ذلات وهو فى الوقت أنه‬ ‫يعيد الصلاة التى هو فى وقتها ‪ ،‬وإن ل يعلم حتى فات الوقت فايس عليه إعادة ‪2‬‬ ‫و ليصل قصرا فما يستأنف ‪ .‬قيل له ‪ :‬فإن فعل ذلاث متعمدا ما يلزمه » فاتالوقت‬ ‫أو لم يفت ؟ قال ‪ :‬يعيد الصلاة لأنه صلى تماما ث وقد جاوز الفرسخين متعمدا ‪،‬‬ ‫وإن لم يمد حتى فات الوقت وهو يعلم أن صلاته ناسے_دة ڵ فإن عايه الإعادة‬ ‫والكفارة ‪ ،‬إلا أن يكون أعادها فى وقت الصلاة التى تليها وجعهما } نلا أرى‬ ‫عليه كفارة ‪2‬كنحو الرجل يذهب فى وقت الماجرة ‪ ،‬ودو فى القر فيصليها أر بما‬ ‫متعمد؟ على ترك ما أمر الله به من القصر من سنة رسول الله طل ى فلما حضر‬ ‫إلمها المصر‬ ‫وقت العصر ندم على ما فعل فتاب ‪ ،‬وأعاد الصلاة ركعتين وأضاف‬ ‫_ ‪_ ٤٦١‬‬ ‫سمع بينهما ى وقت العصر فلا أرى عليه كفارة ‪.‬وإن تركها م يعدها حتى يدخل‬ ‫الليل فعليه الكفارة إذا فعل دلت غير متأول ولا دائن ‪ .‬وإن فعل ذلك دا‪:‬نا‬ ‫أو متأولا فا أعزم عليه بالنقض ثم يصلى المصر ى وقول يجزيه أن يصلى المصر‬ ‫و إن تباعد أعاد الامر ى وقول لا إعادة عامه‬ ‫وحدها إدا ‪ 1‬يقباعد ذلاك وير‬ ‫فى الظهر على حال لأنه صلاها على السنة ‪.‬‬ ‫وقال أدو الوارى رحمه الله فى الذى مجمع فصلى الماجرة شم شك أنها فسدت‬ ‫عليه أو لم يتمها ‪ .‬فإذا شك فى الظهر أعاذها ‪ ،‬ثم صلى إليها العصر ى وإن شك من‪.‬‬ ‫بعد أن صلى العصر فقيل يعيد صلاة الظهر وحدها وقد تمت له العصر ث وقول‬ ‫يعيد الظهر ثم يصلى العصر ء وهذا القول أحب إلينا ء وذلك إذا كان ;فى وقت‬ ‫تلك الصلاة الى جمع فما الصلاتين إلا أن تكون الشمس قد غربت ‪ ،‬ثم قال‬ ‫أحب أنبعيد النهر وحدها ى شك فبها أو نديها » وإن جمع ام الأولى والعصر‬ ‫فى وقت الأولى شم ذكر فى وقت صلاة الظهر من حينه أن الظهر فاسدة فمليه إعادة‬ ‫الظهر والعصر » وإن ذكر ذلك فى وقت العصر بء۔د فوات الظهر فبعض يةرل‬ ‫إن صلاة العصر تامة وعليه إعادة الظهر وحدها ‪ ،‬و بعض يقول عليه إعادة اع‬ ‫وإن ذ كر بهد ذو!ت العصر فقول يعيد الجمع } وول رهيد الظهر وحدها ‪ 0‬وقول‬ ‫عليه إعادة العصير إذا ذكر ذلك فى وقت العصر ولا إعادة عليه إذا ذ كر ذننكث‬ ‫بعاد فوات العصر ‪ .‬وأما إن جمع الظهر والعصر فىوقت المصر أعاد الأولى وحدها‬ ‫فى بعض الةول ‪ ،‬لأن ه_ذه وقعت ‪ ،‬وقول يعيد ا بجيع } لأن الجع إما هو‬ ‫على الترتيب ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٦٢‬‬ ‫وتال ز'د بن الوضاح عن مرمى ن على رحمهم الله فى رجل مسافر اعتةد‬ ‫أ ن يصلى تماما » فدا صلى ركعتين حول نيته إلى العصر ' وانصرف قال لا يفتفع‬ ‫بذزك ويهلى ركمتين غيرها و ينرى بهما القدر ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عبد الله رحه الله عن رجل كان عليه بدل صلاة صلاها فى سةره‬ ‫فى ثوب فيه جنابة » وكذرها فى موضع ا مام ‪ 4‬أرعي_دها ماما أو قصرا ؟ قال ‪:‬‬ ‫يصليها قصرا ث وإن صلاها فى ثوب جنب فى موضع المام وذ كرها فى موضع‬ ‫‪.‬‬ ‫التوق‬ ‫القصر ؟ فال ‪ :‬يصابها تماما ‪ .‬والله أعلم ‪ 0‬و‬ ‫»‬ ‫«» ‪+‬‬ ‫‪_ ٤٦٣‬‬ ‫القول الثامن والأربءون‬ ‫فى اخاذ الأوطان وحدود العمران والفراسخ‬ ‫نه سئل أو سعيد رحته‬ ‫أرجو أ‬ ‫الله عن المسافر ‪ 5‬جوز له من الأوطان‬ ‫وا<_د‬ ‫إلا وطن‬ ‫‪4‬‬ ‫اأ زه لا جور‬ ‫‪ :‬فول‬ ‫؟ قال‬ ‫تمام الص اة‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫(‪4‬ه‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫‪ .7‬ز ما شا ء مهن‪ ,.‬الأوطار‪.‬‬ ‫‪ .‬وةولا‪ ,‬له أ ن‬ ‫أردوة‬ ‫ك وقول‬ ‫‪ :‬ادة‬ ‫ك وةرال‬ ‫وطنين‬ ‫ولا حد لذلاك ‪ .‬وأكثر قول أصحابنا له أن يتخذ وطنين ‪.‬‬ ‫محد‬ ‫[ و‬ ‫على للقام‬ ‫لزم‬ ‫حتى‬ ‫قصر‬ ‫‪ :‬المسافر‬ ‫ل‪ :‬أنه قال‬ ‫الذى‬ ‫عن‬ ‫وى‬ ‫ور‬ ‫‪4‬‬ ‫وطن‬ ‫وكم‬ ‫ك‬ ‫‪ 4‬وسلوت‬ ‫‪ :‬وأنت متخذ نزوى‬ ‫سعرل‬ ‫لأى‬ ‫< قل‬ ‫حذا‬ ‫ذلاف‬ ‫ق‬ ‫وت فهن الصلاة ؟ قال ‪ :‬معى أى على ذاك ‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫وقال آبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬إن البادى إذا كان متخذا موضعا وطنا فإذا‬ ‫حيث لا يسمع الأصوات ر رل غا وزة الفرسخين قصر «نالك ‪.‬‬ ‫صار‬ ‫وقيل من كان مولده وماله فى قرية ث ثم تزوج فى غيرها ثم سكن بها أنه‬ ‫إن نوى بها المقام صلى تماما ‪ 2‬وإن لمينو المقام بها صلى قصرا ‪ ،‬و إن نوى أن يقم‬ ‫مغ‬ ‫لس‬ ‫ه۔__ذا‬ ‫© أن‬ ‫بلره‬ ‫إل‬ ‫رجع‬ ‫امرأته حية ع فإذا مانت‬ ‫سها ما دامت‬ ‫ويصلى قصرا ‪.‬‬ ‫وقيل سئل جابر ‪,‬ن زيد رحمه الله عن وم يخرجون فى نجارة فيقيون الس‬ ‫_) و نيم‬ ‫السنين‬ ‫هن‬ ‫رجو‬ ‫ك‬ ‫والعشر‬ ‫م‬ ‫قال‬ ‫مخرجون‬ ‫مخلصون‬ ‫مى‬ ‫أنهم‬ ‫؛‬ ‫سفار‬ ‫‪‎‬؛‪_ ٤٦‬‬ ‫وعليهم أن يصلوا قصرا ‪ .‬ومن كان له أرض وزرع وخيل على رأس فرسخين‬ ‫أو أكثر ء وله فها قرية تسكنها امرأته ومنزل نفسه ث أنه مسافر ى ولا تمام عايه‬ ‫إلا أن يتخذها منزلا » وجعلها ولنا » فيتم فيه لصلاة فى ضيعته & ويتم إذا يلغ‬ ‫مصره ء ويقصر الصلاة بهما » وإن لم يتخذها منزلا ولا وطنا } وإنما ية الشهر‬ ‫والشهر بن أو أكثر أو أقل فليقصر الصلاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جهل فصلى فى حد التمام قصرا » وفى حد القصر تماما فإنه يميد صلاته‬ ‫ولاكفارة عليه ‪ .‬وقول عليه الكفارة فى الوجهين » وقول إذا صلى قصمرا‬ ‫فى موضع النمام فعليه الكفارة » وإن صلى تماما فى موضع القصمر فعليه البدل‬ ‫‪,‬كلافارة ‪.‬‬ ‫وأما الذى يشك فى الفرسخين المام أولى به حتى يسقيةن على مايلزمه فيه من‬ ‫بهن له أنه قر الصلاة فى موضع المام ولا يبين له أنه فى‬ ‫القصر فإن كان هذا‬ ‫موضع القصمر فإن أبدل الصلاة بالقام فالقام أولى به ‪ .‬وأما الكفارة فإن احتاط‬ ‫على نفسه بها فهو الحبة له فهذا إلا آنه إذاكان على شبهة كان الغام أولى به » لأنه‬ ‫كأنه قصر الصلاة فى موضع تمامها يجهالته » ومن قصر الصلاة مجهالته فى موضع‬ ‫تمامها فعليه الكفارة و‪.‬البدل ى وفيه قول غير هذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من جهل فصلى فى السفر أر بم ركعات أنه لا يكون هالكا لقول بعض‬ ‫‪‎‬ه‪_ ٤٦‬‬ ‫الفقهاء فى القصر إما هو رخصة ء وأما البدل فواجب » والكفارة فها اختلاف ©‬ ‫فالذى لايرى أن القصر يسع جهله بو جب الكفارة فى ذل ‪ .‬وقال ؟دو المؤثر‬ ‫ره لله ‪ :‬وقد سمعنا أنه لا بدل عليه إذا فعل ذلك جهلا منه بالقصر ‪ ،‬ومن جهل‬ ‫فدخل قريته من السفر فصلى قصرا وهو يرى أنه إذا دخل قريته فعليه فيا يؤمر به‬ ‫القصر مالم يدخل منزله فلا ينعه ذلك وعليه الكفارة ‪ .‬وقول إذا صلى قصرا وقد‬ ‫دخل القرية يظن‌له ذلك مالم يدخل منزله ولم يتعمد لذلاتعلىالتجا٭ل ولا علىال‪+‬جبل‬ ‫بتأويل ى نعليه الإعادة والتوبة بكلافارة ‪ .‬فإن حان عليه وقت الصلاة وهو فىحد‬ ‫السفر ث ثم دخل قريته فى وقت تل الصلاة فظن أن عليه القصر فصلى قصرا فإنه‬ ‫بعيدها تماما ولا كفارة عليه ولا هلاك » وفى هذا أيضا اختلاف ‪ .‬وأما إذا فان‬ ‫وقت الصلاة فى السفر فإنما عليه أن يصلى تلك الصلاة قصر وقيل تماما ‪.‬‬ ‫وقال أو سعيد رحمه الله ‪ :‬أما الذى جهل قصر فران بلده أن عايه التو بة‬ ‫والكفارة ي ولا عذر له فى الجهالة إلا أن يكون ثم سبب اتبعه لم يكذره ‪ .‬ومن‬ ‫جهل فصلى النمام فى موضع القصر فعليه البدل بكلافارة ‪.‬‬ ‫ومن كان مساذر] صلى مع إمام ‪ :‬الصلاة صلاة الظهر از أن يصلى المصر‬ ‫إذا ِ‪ 1‬الإمام من صلاة الظهر إذا نوى أن بحرها إ لها © وإن تنحى من مقامه إلى‬ ‫آخر المسجد فصلى العصر فصلاته جائزة وإن صلاهافى مقامه فهو أحب إلينا ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله من صلى فى السفر تماما داثنا بذلاث فصلاته وصلاة من‬ ‫صلى بصلاته فاسدة} وقال أبو الحسن رحه الله فى رجل جمع الصلاة فى موضع دون‬ ‫الفرسخين ‪ .‬وهو يظن أنه جاوز الفرسخين ثم بان له أنه لم يتعد الفرسخين من‬ ‫وطنه أزه يلزمه بدل تلاك الصلاة بالتمام ويكغر كفارة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫( ‪ - ٣٠‬منهج الطالين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤٦٦‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أ صحابنا فى اللوضعالذى يجوز فيه قصر الصلاة للمسافر» فقال بعضهم‬ ‫إذا خرج من منزلة ير يد سفرا قصر الصلاة » وقال بعضهم لايقصر حقى يخرج من‬ ‫ث ومن كان بيته‬ ‫عمران بلده » لأن من لم نخرج من عمران بلده لا يسعى سافرا‬ ‫عليه‬ ‫على حاجر الوادى ء فخرج مسافرا فتخطى الوادى فوق الفرسخيں وجب‬ ‫القصر والم إن شاء الله ى ولوكان بسم ع كلام من فى بيته فإن الوادى قد قطع‬ ‫بين العمران » ولو ما له العمران فى سفره لكان يصلى تماما ولو طال ذلاث ص‬ ‫واله۔ران هو العمار المتصل بالنخل أو الزراعة أو البيوت‪٬‬ولم‏ يقطم بين ذلاكث جبل‬ ‫ولا واد ولا شرجة ولا عرين ولا شىء من االراب ‪ .‬وقيل عران الباطنة مجرى‬ ‫الأودية التى تقطع بين القرى إلا أن يكون الوادى ‪.‬ع۔و را بالقخل و الأشجار‬ ‫والزر اعات ‪ ،‬فذلك لا يقطع العمران وقال أ بو عبد الله رحمه الله ‪ :‬إن ح صحار‬ ‫وادى صلان من الغرب ‪ ،‬ووادى عر من الشرق ڵ ولم له الوادى الذى دون‬ ‫وادى مجز ‪ .‬وقال الفضل بن الحوارى إذا كا نت قرية فى وسطها واد قاطم والقرية‬ ‫على الحاجربن فخرج رجل من أحد الحاجرين يريد سترا فقملع الوادى ودخل فى‬ ‫الحاجر الآخر فلا بقصر لأنها قرية واحدة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقالوا من خرج من نزوى يريد سفرا ‪ ،‬فخرج إلى سمد ث إنه لا يقصر إلا‬ ‫من حيث يقصر أحل سمد ‪ ،‬وكذلك أحل سمد ث والوادى قاطع بينهما ‪ .‬ومن‬ ‫ف عما يقر إذا خلف اجازة و القناة‬ ‫فإن كان مر من طر دق فرق‬ ‫خرج من نزوى‬ ‫_ ‪_ ٤٦٧‬‬ ‫وقطع الوادى ث ومن مر من الطريق الأخرى قصر إذا خلف امجد وصعد على‬ ‫الجناة ‪ .‬ومن خرج إلى الروضة فإما يقصر إذا خلف الجازة العليا ‪ .‬ومن خرج‬ ‫يريد بهلى قصر إذا خاف اللجمتين ‪ .‬وهذا حدود اقطاع العمران ‪ .‬قال أبو زياد‬ ‫من خرج من نزوى يريد سفرا فر طريق صلا قصر إذا صعد جناة رشدث ‪: .‬إن‬ ‫مر بطريق فرق قصر إذا جاوز الجازة ث وقد كان زياد بن الوضاح قاس مابين‬ ‫نزوى وعلا فدخل شىغُ من النخل فى النرسخبن » من تخل علا ‪ ،‬قال فخرجنا‬ ‫مم محبر بن محبوب فكنا إذا أردنا أن نصلى خرجنا من النخل إلى الوادى غرقى‬ ‫الةر ية شم قصرنا ‪ .‬وقيل موضع القصر من نزوى إذا خرج إلى بملى إذا دخل‬ ‫السورك ومن سمد الجازة إذا أرادكدم أو الرستاق أو غيرها مما جاوز الفرسخين‪،‬‬ ‫وإن أراد مغربا من وادىقطا إذا خلف النخل‪ .‬وإن أراد إزكى أو منح أوغيرها‬ ‫الوادى الأبيض الذى يصعد منه إلى فرق لأنه قيل إن النخل كانت من نزوى‬ ‫إلى الوادى الأبيض ‪ .‬كذلك هكذا حفظ الوضاح بنعتبة عن سليان بن عثمان ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله مكنان بلده الباطنة وأراد سفرا فإذا خلف منازل الجى الجامع‬ ‫لهم قصر ء فأما البيوت الشاذة فى الركايا فلا يعتد الناس بها ولا ينظر ف‪ ,‬ص۔ارة‬ ‫الزراعة ‪ .‬وإما الحد فى ذلك المنازل » وكإذاانت النخلة متصلة مع انقطاع القسممة‬ ‫مشل الباطنة فةءول مالم ينقطع النخل ولو سار فى ذللك كثير اء وقيل إذ! وصل من‬ ‫بعل أن خرج من تسمية بلده وا نةطلاع تسميتها فرسخين و لو فى العمران فإنه يقصر‬ ‫ولا يلتفت إلى اتصال العمران لأنه إذا سافر فرسخين فى غير بلده فقد صار مسارا‬ ‫حتى يسير فرسخين من بعد [ ن خرج من اسمية بلده ڵ ‪ 17‬مخرج من ذلاف‬ ‫‪7‬‬ ‫البلد الذى تعدى فيه الفرسخين ‪ .‬وقمل انقطاع البلدان بالنسهم‪.‬ة مع ما يقطعها من‬ ‫‪.٤٦٨ -‬‬ ‫الأودية بانقطاع القسمية وهو قاطع ها ث وكذلك إذا انقطمت خراب بين القريتين‬ ‫قليلا أوكثيرا ‪ .‬إذا عرفانتطاع التربةبالقمية بمد الفرسخين مذ خوج منقرية‬ ‫بلده بانقطاع القدمية لبلده فقاد جاوزالغرسخبن ‪ ،‬ولول ينتطعالهمران فإذا‪ .‬انقطعت‬ ‫القدمية وخرج من حد البلد الذى جاوز فيه الفرسخين مذ‪ .‬خرج هن بلده «قد جاوز‬ ‫بن مخلد خرج أبو سعيد رجمه الله الى سلوت‬ ‫الفرسخين ولزمه القدرء وقال _‬ ‫حتى إذا صبرنا فى الشر جة القى عند ثقاب عين الشجب وكان ذلك فى وقت صلاة‬ ‫المصز فصلى بنا المدر وقصر وهو ومنكار يريد المروج معه‪ .‬إلى‪ .‬سلوت ء‬ ‫وأتمنا ركعتين بقية الصلاة‪ ،‬نقات له إلى‪.‬هاهنا يكون حد القضر؟ قال ‪ :‬نعم‪ :‬وقيل‬ ‫) إن الذى خرج من البعمرة مسافر يقصر ااسلاة إذا جاوز المندق ويصلى قصر؟‬ ‫إلى أن يدخل المندق ‪ ..‬وقيل إذا كانت قرية صغيرة قليلة شم اتسع عزاها ‪..‬‬ ‫إذا اتصلت البيت والنخل أو النخل والبيوت لم يقصروا حتى يجاوزوا القرية ‪.‬‬ ‫وقيل إد اكانت القر نة عن يمين وشمال ‪ 7‬يكن خلف منهما شع أن له أن يقصر‬ ‫حتى يجاوز ذلاك‪ :‬وقيل ليس له أن يقصر هنالك حتى جاوز ذلات ‪ .‬وقيل ولو كأن‬ ‫عن يمين أو عن شمال لا يجوز القصر حتى يتعدى ذلاث ‏‪ ٠‬ومن فتوى أبى سعيد‬ ‫رحمه الله أن القرى التىتكون قرب البحر‪ :‬إذا أراد أحد جاوز‪ :‬الفزسخين أنه‬ ‫ى البحر ‪ .7‬خرج من عمران البلد } وإن كان ‪-‬خور داخلا فى الةر يه‬ ‫إذا دخل‬ ‫‪,‬والتر باة عن بيمينه وشماله نةقول إ اذا كان ‪.‬عن يمينه وشماله شى ءمن البلدان أ و عمران‬ ‫عينه‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬ما ذلاف‬ ‫ولو كان‬ ‫و ةو ل‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى نجاوز ذلاث‬ ‫الات‬ ‫النصر‬ ‫حز‬ ‫‪...‬ء><۔۔۔‪.‬۔سح۔ح۔۔۔۔_۔۔۔۔۔‬ ‫۔حس‪-‬۔‬ ‫۔ « ححح۔‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫موسى‬ ‫خ‪٨4‬‏‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ذل‬ ‫_ ‪_ ٤٦٩‬‬ ‫أو شماله فلا يجوز القصر حتى يتعدى ذلاث ‪ .‬وقول إدالم ين خنفه شىء هن‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ء‬ ‫البلد ‪ ،‬وما هو عن يمينه وشماله فله أن يقصر ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله قال المهلب بن سلمان قال بعض الفقهاء إذا خرج‬ ‫المسافر من بلده ريد مجاوزة الفرسخين ‪ ،‬فصار فى موضع يسمع أصوات من كان‬ ‫فى القرية فلا يقصر حتىيصير حيث لايسمع الأصوات ‪ .‬وقال ‪ ،‬أخير نىأ بو صفرة‬ ‫أن جابر بن زد رحمه الله كان فى سفر ‪ ،‬فلما فدم بريد البصرة وصار بالجيش بلغه‬ ‫أن بالبصرة بيعة ‪ ،‬فكره أن يدخلها وأقام بالجيش أياما يقصر الصلاة حيثيسمع‬ ‫الأصوات بالبصرة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ؛ إ ‏‪ ٢‬المار المتصل بين القرى فى تمام الصلاة هو‬ ‫اتصال التخل والمنازل بالمفازل ‪ .‬وأما اتصال الزراعة فلا يلتفت إليه‪ ،‬وقيزؤااسانر‬ ‫يقدم فينزل حت جدار بيت متصل بالعمران واة۔كك "به » وعاق فيه مامحتاج إليه‬ ‫مما يلى الخراب أنه قد قيل إنه يقصر ع وإن صهد نخلة فى الراب واتحدز منها من‬ ‫ناحية ماصعد مما يلى الحراب فإنه يصلى قعمر؟ على قول ‪.‬ن لايرى المام بالمحاذاة ‪.‬‬ ‫وإن صعذ من جانبها من يمين أو شمال فيلحقه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬وقيل فيز يطاب‪/‬الصيد‬ ‫من البحر ولا يدرى‬ ‫أبن لعده فإنه ‪ :‬الصلاة حتى‬ ‫جاوز الفرسخين ء وإن حرج من جانب صحار فى البحر فسافر فيه فرسخين وهو‪,‬‬ ‫فى جانبها ؛ رإنما هو يسير فى البحر حيالها ‪ .‬قال يتعمر الصلاة ‪ 0‬وكنذلاث إذا سار‬ ‫خارجا من حمران البل فسار من جانيه هذا إلى أن بجاوز الفرسخين وهو من عران‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‎‬ع‬ ‫_‬ ‫ااجل۔ غير أ نه إجا يسير اذا أ نه يصلى قصرا وجعله م‪:‬ل البحر ‪ ،‬وقيل لأنى سعيد‬ ‫القرية‬ ‫الخراب حول‬ ‫ف‬ ‫ذلاك‬ ‫‪.7‬‬ ‫ق‬ ‫الفر سخبن‬ ‫تعدى‬ ‫نوى‬ ‫إن‬ ‫رحمه انه أرأ يت‬ ‫خرج‬ ‫وهن‬ ‫هذا كذلك‬ ‫ذر أ يته حل‬ ‫الممران؟‬ ‫حبن خرج من‬ ‫من‬ ‫يقهر‬ ‫له أن‬ ‫هل‬ ‫مافر؟ على أنه إن وجد أصحابا وإلا رجع حتى عدا العمران أ نه ي حتى جاوز‬ ‫‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫القرسخين ‪.‬‬ ‫ونال أبو الحسن رحه الله إن المسافر إدا وصل إلى رأس الفرسخين أ نيصلى‬ ‫بماما حى يز يد على ر اس الفرسخين ‪ 7‬يقصر ‪ .‬وقيل فى البلدين إذ اكان بيغهما و اد‬ ‫هبوطة أ كثر من فرسخ » وصعوده أ كثر من فرسخ وها فى استوائهما أقل من‬ ‫ذل أنه يقصر الصلاة ث وعن ألى الوارى رحمه الله فاىلمسافر إذا اط‪.‬أن قلبه أ نه‬ ‫قد جاوز الفرسخين قال إذا كانت شبهة فالغام آولى به وقول يصلى قصرآ وتماماً‬ ‫إذا استراب فىذلاكءوقيل إذا اشتهر أنأهل قرية كذا يقرون فى الموضع الفلا ف‬ ‫أنه جوز لن أدرك ذلك كذلك ءولو كانوا غير ثقات‪.‬وأما ‪.‬من صلى فىباد قعسرآ‬ ‫على الجهل بة ثم أخبره غير ثقة أن دلاث الموضع فرسخان أجزاه ذا ع وإن صلى‬ ‫تماما ى موضع على غخسير معرفة أنه موضع تمام أو قعمر ء ثم أخبره ثقة أن ذلاث‬ ‫للوضع يقصر فيه الصلاة أن عليه الإعادة ‪ .‬وإنأخبره ثغة أن ذلاث الموضع فرسخان‬ ‫صلى قصرآ‪ ،‬و إن أخبره أ زه أقل من فرسخين صلى تماما ث وإن صلى تماما للاشقياه‬ ‫عليه ‪ 2‬شم أخبره الاقة أن ذلاك للوضع فرسخان كان عايه الإعادة ص وإن صلى‬ ‫قصرا ك ثم أخبره الذقة أن ذلاث الموضع أقل من فرسخين فعليه الإعادة ‪ .‬وقال‬ ‫أبو الحسن رجه الله ‪ :‬من صلى تماما ثم شك فى الفرسخي ثم قيس الموضع فإذا‬ ‫هو فرسخان } أو أ كثر أو أعلمه ثقة أنه فرسخان أو أ كثر أى لا أرى‪ :‬عليه‬ ‫‏_ ‪ ٤٧١‬۔‬ ‫أ خعره‬ ‫ر حجه انه خ وإن‬ ‫معاو رة‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫لأزه ود صلى على الأثر ‪ .‬وكذلك‬ ‫إعادة‬ ‫غير ثقة أنه فرسخان فلا "يقصر حتى يكون شهرة لاتنازع فبها أو اطمئنانة‬ ‫لايدخلها ريب ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية رحمه الله ‪ :‬من صلى تماما فى موضع ثم صح أنه فرسخان أو‬ ‫أكثر أنه لا إعادة عليه نيا مضى لأنه صلى على الأثر ‪ .‬وإن صلى قصرا بغير عل‬ ‫فعليه الإعادة بالتام والله أعلم ث وقيل مر خرج من ران بلده يربد مجاوزة‬ ‫النرسخين نقول إ نه ير حتى يجاوز الفرسخين ‪ .‬وفول بقصر من حين ما يخرج‬ ‫من حمران بلده ‪ .‬وقال بعض الفقهاء من تعدى الفرسخين قصر الصلاة ث ومن كان‬ ‫على رأس الفرسخين فقول يقصر حتى يكون يهما ‪ 2‬وقول يے حتى يتداها‬ ‫وقال الشيخ هذه مسئلة ضيقة فإذا زجع عن رأس النرسخين إلى منزله صلى صلاة‬ ‫الغر حتى يدخل عمران بله » وعن أ ف سعيد رحمه الله ى رجل خرج من منح‬ ‫يريد إلى فرق ثم أراد أن يخرج إلى نزوى فسكان يقصر بنزوى مخرج إلى فرق‬ ‫نقعد فيها وهو لا ينوى المقام بفرق أنه يقصر الصلاة بفرق ‪ ،‬وقال أبو معاوية رحمه‬ ‫الله فى رجل بقار برعى بقره فى مكان على رأسرفرسخ وله بها حظيرة وبقرة ترعى‬ ‫فى حظيرته فرسخا أو فرسخين ‪ 2‬وتأد ىبقره كل ليلة إلى <ظير ته ‪ .‬قال إن الراعى‬ ‫‪ :‬حيث أقام لمرعى ‪ ،‬وبقصر بين ذلاث و بين أهله إذاكان بينهم أ كثر من‬ ‫فرسخين'ء وقيل فىالذى مخرج فى حاجةله ولم ينو الدفر ولا يريد بة‪.‬دىالنرسخين‬ ‫فضى حتى جاوز الفرسخين ثم رجم فدخل عليه وقت الصلاة وهو فى أقل من‬ ‫من‬ ‫حرج‬ ‫<من‬ ‫أراد أن نحاو ز الفرسدخير صلى‬ ‫القر سخين أن علمه القصر ؤ ومن‬ ‫_‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ‫همران بلده قصرا ‪ ،‬وإن لم يرد مجاوزة الفرسخين لم يقصر حتى يجاوز ‪ .‬الفرسخين‬ ‫والخروج من صرارل البلر ‪ :‬هو إذا خرج من شىء من عمران اللد إلى الخراب‬ ‫و نسكن طربقه تردغ إلى شىء من مران البلد » ولا يتوجه إلى شىء من همرانها‪.‬‬ ‫وأما إذا قدم السافر إلى بلره فدنا إلى نخلة من جانب العمران فأخرج منهاا سلاة‬ ‫أو خوصا أو علق بكرب جذعها شيئا من متاعه‪ ،‬فيمجبنى أن ‪ 4 :‬ولو لم محاذها أو‬ ‫بجاوزها إلى داخل البلد لأنه قد دخل العمران‪ .‬وقول أنه إذا حاذى النخلة المتصلة‬ ‫لمتصلة بالعمران أو مسها ولم يجاوزها فإنه يقهر ء والقول الأول أصح ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫فا زه يقصر عندها‬ ‫غير متصلة ‪4‬‬ ‫الدءمران‬ ‫من‬ ‫كانت نخلة منغطعة‬ ‫فصل‬ ‫والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع أو خطوة ‪ 0‬والجريب من الأرض ستون ذراعا‬ ‫فى ستين ذراعا فذلاك ثلاثة ا لاف وستمابة ذراع بذر اع النبى داود عليه السلام غ‬ ‫وهو ثلاثة أشبار » بشبر أهل الوقت‪ .‬والميل من الأرض قدر مد البصر ‪ ،‬والفرسخ‬ ‫ثلاثة أميال والبريد أربعة فراسخ » وقيل إن قياس الفرسخ من جامع البلد ‪ .‬وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المران‬ ‫حلذ‬ ‫من‬ ‫وتقول‬ ‫المنزل‬ ‫‪"٥‬ن‏‬ ‫فصل‬ ‫‪-.‬ن عرانها‬ ‫شىء‬ ‫به < و نت‬ ‫موضع فا در‬ ‫الةر رة من‬ ‫<دود‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫وفيل هن‬ ‫عن عينه وشما له و ليس هو فى وجهه فليقصر هنا لاك ذاهبا وراجعا ث ومن ‪ .‬كانت‬ ‫له مزرعة فى ‪.‬وضع قريب من البلد أقل منفرسخين فاحتال لمكون سافرا ‪ ،‬ترج‬ ‫(‪ )١‬الشوكة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٤٧٣ -.‬‬ ‫عمدا حى خلف الفرسخين » ثم رجم إلى المزرعة فلا يجوز له القصر ث وإن فعل‬ ‫ذلاث فأخاف عليه الكفارة ‪ .‬وكذلك فى صيام شهر رهضان إذا <رج حى جاوز‬ ‫الفرسخين ك ثم رجع إلى هذا الزرع أفطر فيه ث وإما أراد الحيلة لترك الصلاة فلا‬ ‫جوز ذلك وعليه الكفارة ‪ .‬وكذلك إذا احتالت المرأة نعمات لفنسها دواء فى‬ ‫حجها حتى ذهب عنها الحيض أيام حيضها ث فإذا شر بت هذا الدواء <يلة لذهاب‬ ‫حيضها فم جنها لوقتها فى أيام حجهاحتى ذهب عنها الحيض لمجزها ذاث ويقسد(‪.0‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه ا له فى رجل من أهل نزوى خرج ليتعد فى فرق ومين ثم‬ ‫خرج إل مجاوزة الفرسخين من نزوى ڵ لإنه يصلى تماما بفرق فى اليومين‬ ‫اللذين قعد فيهما ‪ 2‬فإذا خرج من فرق قصر إذا نوى أنه يتعدى الفرسخين وإن‬ ‫خرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين من نزوى لم ينو غير ذلك ‪ ،‬فقعد فى فرق‬ ‫أياما فإنه يصلى فيها قصرا لآنه إذا خرج من عرار بلده فعايه القصر ث وإن‬ ‫كان نيته أنه خارج فى سفره ‪ 2‬ثم حدث له القمود فى فرق فإنه يصلى فيها قعمرا‬ ‫ما قعد فيها حتى ينوى الرجوع عن السفر ‪ ،‬وكذلك ماكان مثل هذا ‪ .‬وأ ما الزى‬ ‫بريد سفرا فى البحر يتعدى فيه الفرسخين فإنه يقصر الصلاة إذا ركب فى مركبه ‪.‬‬ ‫واختلف فى المسافر إذا دخل فلج بلده يتمسح منه » وفى جانبساقيته نخل عن ين‬ ‫وشمال » و برز من حيث دخل من الساقية أ نه يجوز له القصر إدا كان قد حادى‬ ‫النخل ولجمعلها خلفظهره‪ 2‬وقول إذا حاذاها نقد لزمه القام؛ والله أعلو بهالقرفيق‪.‬‬ ‫ث »‬ ‫»‬ ‫‏(‪ )١‬فى هذه ااسسألة ثلاثة أقوال الأول‪ :.‬هذا القول الذى ذكره ااؤلف وهو قول عمد بن‬ ‫واختاره أبو سعيد ‪.‬‬ ‫حبوب‬ ‫قول‬ ‫وحجها وهو‬ ‫واستمر على انقطاعه ند صومها‬ ‫قطعته بعد مجيئه‬ ‫الثانى إن كانت‬ ‫محمد بن الن ‪" .‬‬ ‫النالت تمام <جها وصيامها وهو قونلبهان بن عثمان واختاره الشيخ اللالمى رضى انة عنهم‪.‬‬ ‫‪٤٧٤‬‬ ‫التول التاسع والأر بون‬ ‫فى المسافر يخرج ثم ينوى الرجوع قبل أن يجاوز الفرسخين‬ ‫وقيل فيمن خرج من بلدا بريد بلده يلزهه فيه قصر الصلاة ى فصلى الأولى‬ ‫قصرا » و لئى حاجته دون الفرسخين نإنكان على نية السغر فهو يقهر ‪ 4‬ما كان‬ ‫هنالك وإن نوى الرجعة لزمه الغام ما أقام هنالك ء فإن عزم على السفر فهو على‬ ‫حال يصلى تماما لحال تلك النية حتى مفرج ثم يقصر ‪ .‬وعن أبى عبد الله » <تى‬ ‫تعدى الفرسخين من بعد بلده م يقصر ‪ .‬وقول أ نه إذا حول نيته إلى الرجوع‬ ‫وقد خرج من حمران بلده وهو فى بلد فهو يصلى تماءا حتى مخرج من حران ذلك‬ ‫البلد وإن كان إنما حول نيته وهو فى خراب من الأرض ليس فيه مارة ‪.‬انلنخل‬ ‫والمنازل فإنه ي حنى برحل » فإذا رحل وسار هن موضعه قعر ‘ فإن تعدى من‬ ‫ذلك للوضع فى طلب دابة أو ما‪ .‬وهو بعد فى المنزل ونيته الرجو ع إ امها فإنه ‪:‬‬ ‫ما لم يتمد الفرسخين ‪ .‬و إذا رحل وسار مسافرا فن حين ما يسير لزمه القصر ‪.‬‬ ‫وكذ لك إن سار متقدما لأصحابه من المغزل لزمه القعمر ولو ر<ع من بهد أن‬ ‫سار إلى بلده قبل أن بجاوز الفرسخين ى وكان قد صلى من بهد أن اعتقد الرجعة‬ ‫إلى بلده فسار إلى بلده فإذا بلغ إلى ران بلده نقيل بيد ما صلى قصرا لأنه قد‬ ‫انتقض عنه ذلك السفر ‪ .‬وقيل قد صلى على السنة وقد تمت صلاته ‪ ،‬فإن عاد أر اد‬ ‫الخروج إلى بلده بر يد أرضا سفره ذلك ‪٥ ،‬نحين‏ خرج منران بلده إنه يقصمر ء‬ ‫وقد انتقض عنه ذلك بدخوله عمران بلده ‪ ،‬وإن م يكن فى رجوعه دخل بلده حتى‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٧٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫رجع حول نيته إلى السفر أن صلاته تامة وهو على جملة سفره ' وإن حضرت‬ ‫الصلاة قبل أن يجاوز الموضع الذى اعتقد فبه الرجمة إلى باده فإنه يصلى تماما حتى‬ ‫يتعدى الموضع ‪ ،‬لأن ذلك الموضع قد لزمه فيه المام ‪ .‬وأما الذى مخرج من باده‬ ‫بريد سفرا وقد أدركه وقت الصلاة فلم يصلحتى كان فحد القصر فإنه يصلى تماما ‪.‬‬ ‫قاسل أعبويد رحه الله ‪ :‬قد قيل هذا ءوقول‪ ,‬يصلى قصرا ‪ ،‬وقول مخير ث إن‬ ‫شاء صلى قصرا » وإن شاء صلى تماما ‪ .‬وقيل إكنان ارتحل وهو يسير فى بلده ؛‬ ‫انت عليه الصلاة فى ذلك الوقت فلم يصلها حتى صار فى موضع القصر فى وقتها‬ ‫صلاها بالقصر ‪ 2‬وإن كان إما ارتحل أو سار من بعد حضورها أتمها ‪ .‬وحفظنا‬ ‫أنه مخير فى ذلك فى هذه الأقاويل ‪ ،‬ولو حضر وقت الصلاة فى السر و لو لم يصل‬ ‫حتى دخل القرية وقد بقى من الوقت شىء فليصل تماما ‪ 2‬ومن خرج مسافرا فاخر‬ ‫الأولى إلى وقت الآخرة ء فلما كان وقت الآخرة بداله الرجعة ولم يكن تهدى‬ ‫الفرسخين ‪ ،‬فإن نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت فإنه يصلى الظهر ركعتين »‬ ‫وإن جمع اسافر اللاتين فى وقت الأولى ودخل بلده فى وتت الأولى ‪ ،‬فبمض‬ ‫حيز له ذلك و بض يةول إن ارحل ونزل فى بنده فى وقت الأولى كان عايه‬ ‫أن يصلى الآخرة ڵ وإن لم ينزل حتى فات وقتها فلا إعادة عليه ‪ 2‬والمزول أن‬ ‫يعزل و يطمئن ۔‬ ‫وعر عزان بن الصقر رحمه ا له فى الذى يسافر إلى قرية و ينوى بها لنقام ‪.‬‬ ‫ش حوال نيته إلىالخر وج منها أ نه يصلى عماما‪٬‬و‏ إن حرج لاجة له فتعدىالنرسخين‬ ‫‪ 1‬رجع ى فإنه بصلى قصرا إلا أن يرجع ينوى الغام فمصلى تماما ‪ 2‬وقال أ يو سعيد‬ ‫‪_ ٤٧٦٩ -‬‬ ‫رحمه الله فى الذى مخرج من عران بلده ليجاوز الفرسخين فصلى هنالك بالقصر ص‬ ‫‪ 7‬حول نبته عن الدقر } نقول إن صلاته تلك تامة ‪ 2‬لأنه فد صلاها على السنة ث‬ ‫وقول عليه الإعادة ‪ .‬وأما إذا حول نيته عن السفر قبل أن يجاوز الفرسخبن فإنه‬ ‫يلى تماما ولا أعلم فى ذلك اختلافا ث وإن عاد نوى السفر وسار سيرا اسفر قصر‬ ‫فى بعض القول ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقال أبو عبد الله زحمه الله ‪ :‬من خرج من بلره بزيد بلدا يلزمه فيه قصر‬ ‫الصلاة ء فصلى الظهر تقصر » ودخل قرية دون الفرسخين واتى حاجته وقد أقام‬ ‫فى ذلث الباد يوما أو ومين وقد ترك نية السفر ونوى الرجوع أنه ‪ :‬الصلاة‬ ‫«غالاك حين نوى الرجغة إلى بلده ول يكن جاوز الفرسخين من بلده ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحسن راحه الله فيمن خرج من منزله يريد سف ك نصار إلى نصف‬ ‫فرسخ أو قدر ذلات والت نه بعض أ صحادة فأقام معهم ثلاثة أيام أنه يصلى قصرا‬ ‫إذا كان نيته أن تجاوز الفرسخينُ وكذلك إذا رج منسقره وقعد عند صاحبه‬ ‫قبل أن يدخل صان بلده ‪ .‬ومن خرج مسافر ونيدنه أن يتعدى الفرسخين‬ ‫يرجع قبل أن يصلى ء فبل أن يجاوز‬ ‫تأخر الأولى إلى الآخرة بدا له أ‬ ‫الفرسخين وق فات وقت الأولي‪ ،‬أنه بصلى الأولى قصر؟ ى وقول تماما إذا نوى‬ ‫الرجعة فى الوقت ‪ .‬ومن خرج من بلده يريد سفرا وصلى قصرا ونوى الرجعة‬ ‫إلى موضع مامه أنه يرجع يصلى تماما فى ذلاث السكان إذا لم يكن عدا الفرسخين‪.‬‬ ‫حتى خرج من سكا نه ساثر]‬ ‫على ما كان عايه‬ ‫فإن نوى السفر أيضا فانه ب‬ ‫‪. 1‬رحمع يقصر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬نجوز للمسافر إذا أراد أن يدخل بلده أن جمم الصلاتين فى وقت‬ ‫الأولى » وقد اكةنى بذلاك ء وفعل ذلاك موسى بن على ذ يوجد عنه ‪ 2‬وهذا‬ ‫إذا كان قد صلى بالوضوء ى وأما إذا صلى بالتيمم م دخل القرنة فى وقت الأولى‬ ‫فقول عليه الإعادة للصلاة الآخرة ث وقول عليه إعادة الأولى والأخيرة ‪' .‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬أخش دثنا عمر بن محمد ن موسى قال ‪ :‬قدمنا مع‬ ‫موسى بن على رحته الله فى سفر ‪ ،‬فنزلنا قريبا من إز قبل أن ندخل‬ ‫منا الظهر والعصر ف أول وقت المر ‪ :‬فلما دخلنا إذك‬ ‫العمرارن ذ‬ ‫وأذن المؤذن لصلاة المصر أردت أن اصلى ‪ 6‬فقاا لموسى بن عل ‪ :‬قد صلينا ‪.‬‬ ‫الصلاة إلى أن خرج محمد بن خالد‬ ‫وقال ‪1‬و الل ر كنت فى بلى وكنت أق‬ ‫إلى نزوى ‪ ،‬وكان هو من أهل هلى ‘ فخرجت أشيعه إلى موضع القصر ‘ حضر‬ ‫وقت الظهر ‏‪ ٤‬ا <سب أ نه جمم بين الصلانين ‪ ،‬وصليت أنا معه جماعة ء قال المؤلف‬ ‫أحب النظر فاىللير لا فى ااسألة ڵلأ نه بروى أن أ با لاؤثر كان من [ هل بهلى ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأما إذا أراد للسافر الجم وهو يريد بلده و أخر الأولى حتى دخل بلده وفات وقتها‬ ‫فى السفر ك فعن محمد بن المسبح أنه يصليهما جمعا تمام ‪ .‬وقول يصلى الأولى قصمرا‬ ‫عليه الكفارة وبدل الصلوات ‪.‬‬ ‫وجمع إليها الآخرة بالغام ‪ .‬وقال أبو اراه‬ ‫وقول إن ظن أن ذلك جائز أن لاكفارة عليه وعليه البدل ‪ .‬وقال أبو سعيد‬ ‫ر جه الله فى الذى محضر وقت الصلاة قبل أن مخرج من تران بلره فلم يصل حتى‬ ‫وصل إلى الموضع الذى يحب فيه القصر ى فقول بصلى قصرا للسعة له فى تأخيرها‬ ‫‪_ ٤٧٨ --‬‬ ‫إنكان من تركمها نى سعة } وقول إنه مخير ث إن شاء صلاها قصمرا أو تماما ‪ .‬وى‬ ‫الضياء _ إذا حضرت الصلاة الأولى وهو فى بلده فضى سافرا حتى‌وصل إلى للوضع‬ ‫الذى بجوز فيه النصر ولم يصلالأولى حتى دخلت‌النانية فعليه الكفارة فى الأولى‪.‬‬ ‫ومن أراد سفرا وقد حضرت العتمة وهو فى بيته فم يصل حتى صار فى حد السةر‬ ‫تقول يصليها أر بعا » وقول ركعتين ى والأنظر أن يصليها قصرا ‪ ،‬وفى جامع ابن‪.‬‬ ‫جعفر ‪ -‬ومن دخل عليه وقت‌الصلاة وهو فى بلره ثم خسرافرا ففات وقت الصلاة‬ ‫قبل أن مخرج من عمران بلده نخاف عليه الكفارة ث وقد أساء ويبدلها تماما ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬ليس عليه كفارة ويستغفر ربه ويفعل معروفا ‪ .‬قال غيره ‪:‬‬ ‫وهذا معنا إذا ترك الصلاة الأولى حتى حانت عليه فى الحضر ثم خرج إلى موضع‬ ‫القصر فى وقتها ولم يصل حتى فات وقتها وأما إذا فات وقتها فى الضر فعليه‬ ‫الكنارة ث وقول إذا دخل وقت الأولى وهو فى بلده فصار فى حد القعر فى‬ ‫وقتها أيضا فيصلى الأولى تماما والأخرى قصرا وحجمعهما ‪ .‬وقول يجمعهما قصرا ©‬ ‫وقول يصلى الأولى وحدها تماما والآخرة قصرا ولا حمعهما‪ ،‬والله أعلم و به التوفيق‪.‬‬ ‫&‬ ‫‪=: 09‬‬ ‫‪_ ٤٧٨٩‬‬ ‫القول الخسون‬ ‫فى الذى جمع فتفسد عليه صلاة أوشك فيها » وجواز الجم‬ ‫وقيل فى من صلى الجمع وقد جر الآخرة إلى الأولى ‪ ،‬ثم فسدت عليه الثانية‬ ‫أعاد الثانية وحدها ‪ 2‬إذاكان فى مقامه ما لم خرج عن الصلاة وهو متشاغل بها &‬ ‫وقال بعضهم إن فسدت عليه وهو فىمقامه أخرها إلىوقتها وقد صحت له الأولى‪،‬‬ ‫ومن يةول‪ ,‬بهذا القول إذا دخل فى الصلاة على نية الجم ثم بدا له فنوى الإفراد‬ ‫جائز له ذلك وإذا أخر الأولى إلى وقت الآخرة وفسدت‌الأولىوقد صلى الآخرة‬ ‫معها فإنه يصلى الگولى والثانية ء فإن فسدت الآخرة وهو فى مقامه ذلك أعادها‬ ‫وحدها ‪ ،‬وإن خرج من مقامه ذلك أعاد الأولى شم الآخرة ‪ ،‬ومن صلى الأولى فى‬ ‫السقر بريد أنم جمع إليها المصر ثم انتقض وضوؤه فقد تمت صلاته إنكان صلاها‬ ‫فى وقتها ويؤخر الأخيرة لوقتهاء وإن كان جر الأولى إلى الآخرةء فإذا توضأ ابتدأ‬ ‫صلاها ؤ وإن جم السافر الصلاتين فدخل فى الثانية وانتقضت ى نإنكان فى وقت‬ ‫الأولى فقد تمت ى و يؤخر الثانية ‪ .‬وقد قيل محكهما ‪ ،‬فإن كانت فى وقت الآخرة‬ ‫من الصلاتين ففيه اختلاف ء منهم من قال يبتدىء الصلاتين ‪ .‬ومنهم من قال محك‬ ‫الثانية ‪ .‬وقال آخر إن صلاها فى مقام واحد أبدل الآخرة ‪ .‬وإن صلاها فى مقامين‬ ‫أبدلهيا جميعا لأنهما صلاة واحدة ‪ 2‬ومن صلى الظهر‪ .‬ثم انتقض وضوؤه فى وقت‬ ‫‪.‬‬ ‫الظهر‬ ‫فقيل ‪..‬‬ ‫العصر‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله فى قول أصحابنا واتفاقهم أن للمسافر وعليه قصر‬ ‫الصلاة إذا سافر السفر الذى يجب فيه القصر للصلاة من جميع أسفاره من حج أو‬ ‫مرة أو جهاد أو نجارة أو صلة رحم أو الماس طلب معيشة أو غير ذلاثمن جميع‬ ‫الباحات‪ .‬ليس له نى ذلك تخيبر » وله الإفطار فى شهر رمضان إنأراد ء وله الدوم‬ ‫إن أراد ك نى جميع هذه الأسفار ‪ .‬وأما الأسفار التى بكون فبها‪.‬عاصيا لله تعالى‬ ‫باغيا محاربا لاسلمين أو قاطعا للطريق أو ظالما للعباد أو متو ليا محى وجب عليه ‪.‬‬ ‫وهو يقدر على الخلاص منه أو ما أشبه هذا نقول إنه مسافر ڵ ‪.‬و له قصر الصلاة‬ ‫وإباحة الإفطار فى شهر رمضان ى وعليه وزر ما احتمل من الأعمال السيئة ث وله‬ ‫حك ما دخل فيه محك الشرع من القصر والإفطار ‪ ،‬وقول ليس له ذلاث ‪ ،‬وعليه‬ ‫صلاة المام والصيام فى ثمهر رمضان والقول الأول أصجء لأن أهل المعاصى داخل‬ ‫عليهم ولم حك الشر بعة ‪ .‬وإن صل المسافر صلاة للقب أربع ركمات ناسيا أو‬ ‫جاهلا فصلاته جائزة وقال أبو سعيد رحه الله قيل عليم‪ .‬الإعادة ‪.‬‬ ‫`‬ ‫وقيل ق المسافر الذى عر ببلره ول ينو أن يقے فيها إلا آنه ى اعتقاده أ نه وطنه‬ ‫فإن حضر وقت صلاة قبل أن مخرج من عمرانها فإنه يصلى بها تماما ولو مجتازا ول‬ ‫ط رحله بها ‪ .‬وهن خرج إلى قرية ونوى أن يقم بها إلى موت رجل قد سماه‬ ‫وقد حد حدگ ڵ و إ ما للة‬ ‫أو إلى عزل وال قد عرفه فعليه القصر لأزه ليس ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٨١ -‬‬ ‫من اخذ البلد دار إقامة ى ومن خرج من بلده ورجع ‏‪ ١‬لها ول ‪٫‬ذو‏ المقام فيها فإنه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫صلى قصرا‬ ‫موصع‬ ‫ف‬ ‫دخل مستةرا‬ ‫ل‬ ‫الأرض‬ ‫ف‬ ‫سار‬ ‫إن‬ ‫دصلى قمرا ‏‪ ٠‬وكذاإك‬ ‫ومن كان له امرأتان فى قريتين بينهما مسيرة هوم فإنه يقصر نى السفر ويصلى عند‬ ‫والله اع ونه التوفيق ‪.‬‬ ‫كل واحدة منهما صلاة لم‬ ‫ه‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫‏( ‪. _ ٣١‬نهج الطالين ‪) : /‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫ون‬ ‫وا‬ ‫الواحد‬ ‫القول‬ ‫فى صلاة البداة وأ منام‬ ‫وقيل إن البادى يصلى تماما حيث نصب وده إلا أن يكون نزل لبيت أو‬ ‫مقل بمغزلة السار فإنه يقصر وقيل عجن بوسى بن أى جابر رحه الله قال سئل‬ ‫بعض السين عن بدوى له وطن‪ ,‬و يتحول فيه من موضع إلىموضع‪ ،‬أنه يے فيه‪،‬‬ ‫سار أو ضرب بيته فإذا خرج من وطنه المعروف مسيرة فرسخين قمر ولو ضرب‬ ‫بيته ‪ .‬وقال بعضهم إن البادى إذا ضرب بيته فعليه المام ث وإذا سا‪ ..‬فعليه القصر‬ ‫فى وطنه وغير وطنة ث وهذا دو أ كثر القول ‪ ،‬وإن نزل فى القيظ فى قرية ولم ينو‬ ‫للةمظ‬ ‫الاد وطنا‬ ‫لأ زه لا سر ذ اللام فبها ك وقول إن اخذ دلاك‬ ‫فها لقام د\ ز‪ 4‬يقصر‬ ‫البادى‬ ‫أ قام [‬ ‫‘ وإن‬ ‫صلى صلاة الغر‬ ‫وخرج‬ ‫‪7‬‬ ‫فإذا تر بع( ‏‪١‬‬ ‫فيه الصلاة‬ ‫أن‬ ‫ا لهم فهر إذا‬ ‫ف موضع وخرج فى حاجة فى سفر يةعدى فيه الفرسخين ورجع‬ ‫للادى‬ ‫إنكان‬ ‫أرض‬ ‫وأحسب‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصوات‬ ‫سحع‬ ‫ما لا‬ ‫بودر‬ ‫د الك‬ ‫مو صهه‬ ‫تهدى‬ ‫جمع إل‪.‬موضع تمامه‪.‬‬ ‫ر‬ ‫<تى‬ ‫فيه ويقدر‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ 4‬أ ‏‪ ٩‬ي‬ ‫وطنه‬ ‫أ ‪4‬‬ ‫موضع معروف‬ ‫و إنكان لا يمتقد لمقام ى موضع إلا حيث كان الكل" والفيث نبذا هو الذى‬ ‫و بين‬ ‫بدنه‬ ‫لتقام وكان‬ ‫ولزمه‬ ‫البادى عوده‬ ‫‪ .‬و إذا ضرب‬ ‫عر ده ومكث [ ‪7‬‬ ‫حمت‬ ‫إلا أن‬ ‫الصلاة‬ ‫لااغيث أ‬ ‫رده‬ ‫الة [ فل من فر سخين فعليه الجعة ‘ وإن ضرب‬ ‫يقصر ‏‪.٠‬‬ ‫إ زه‬ ‫ساثر‬ ‫معغيل وو‬ ‫أو‬ ‫ميست‬ ‫ذالاك‬ ‫يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫ور<ل‬ ‫طالب القمظ‬ ‫من‬ ‫قصده‬ ‫‏‪ ١‬تهى‬ ‫_ المعنى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٤٨٣‬‬ ‫‪ :‬البادى ‏‪ ٢‬كل حال حيث ضرب عوده صلى صلاة الضر «‬ ‫وقال آخرون‬ ‫صلاة‬ ‫ويصلى‬ ‫‘‬ ‫فهو مساهر‬ ‫غو ‪ .‬المقام‬ ‫ول‬ ‫القيظ‬ ‫ور ية ف‬ ‫حصر‬ ‫إذا‬ ‫بعصهم‬ ‫وقال‬ ‫الدقر ‪.‬‬ ‫أ بمد‬ ‫منزله‬ ‫عن‬ ‫رعى‬ ‫إذا كان‬ ‫وقال أ بو عبد الله ‪ :‬كذلك قال < والراعى‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫من فر سخين ه\ زه يقهر‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬الراعى وطنه غنمه ‪ .‬ويصلى أربعا ‪.‬‬ ‫وزعم موسى أن البادى إذا كان له وطن معروف ينتة_ل فيه ولا عدوه‬ ‫حيث كان )ساثر ‏‪ ١‬أو مغياا ‪.‬‬ ‫ذمه‬ ‫دومين ه ز‪ 4‬م‬ ‫أو ليلة أو‬ ‫دوم‬ ‫مسهر‬ ‫متنه‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ثا‬ ‫فإن خرج من وطفه قصر حتى يرجع إليه ‪ .‬قال هاشم ‪ :‬أخبرت بذلاك يشيرا }‬ ‫نقال ‪ :‬فى هذا قولان ع أحدها هذا ‪ ،‬والآخر حيث نصب حموده أتم فهو وطنه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قصر‬ ‫سار‬ ‫و إذا‬ ‫فصل‬ ‫و إذا‬ ‫ل‬ ‫‪ :‬إن صلاة الحيق والسامح كصلاة البذ اة ح إذا سار وا قمر وا‬ ‫‪71‬‬ ‫نزلوا لطلب المعيشة أتموا الصلاة ‪.‬‬ ‫تخل‬ ‫صلى ي لقصر حيث توجه ما‬ ‫عن نةسه الأوطان‬ ‫‪ :‬من قط م‬ ‫وقول‬ ‫وطنا ‪ .‬وقيل ‪ :‬إذا قعد فى بلد لطلب معاشه لغير حد معروف ولا غاية محدودة‬ ‫إلا لا طاب له وصلح لمعاشه فيصلى فى هذا الموضع تماما بمنزلة البادى إذا ضرب‬ ‫مغيل أو مبيت‬ ‫عمو ده‬ ‫أ‪ ,‬ضرب‬ ‫لطالب معاشه } و إذا سافر قصر وإن قل‬ ‫عوده‬ ‫_‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫_‬ ‫أو لغير طلب معاشه ‪ 2‬وإما هو لغاية قصر فهذا ‪ .‬كذلك قيل فى‪.‬قاطع الأوطان‬ ‫الضارب‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫غ‬ ‫‘ كن فد قطع الأوطان للعمادة‬ ‫مثل الحيق وغيرهم من يشم‪4‬م‬ ‫فى ا لأر ض للمعاش‬ ‫وقال أ و سميد‪ .‬رحمه لله ‪ :‬أما هن قطع الأوطان عن نفسه فى التماس المعاش‬ ‫فقول بقصر أبدا حتى يتخذ وطنا ين فيه ث ويقصر فيا سواه ‪ ،‬وقول إذا نزل‬ ‫فى موضع فى طاب معاشه لذير غابة معروفة إلا ما صلح له من طلب معاشه ث فإنه‬ ‫ي علىحذا السبيل » وإن قعد لمدة محدودة قصر ء وهذا لاضارب فى الأرض لطلب‬ ‫الماش من أمور الدنيا وأما الضارب فى الأرض فى عبادة الله وطاعته لا لأمر‬ ‫الدنيا ولا أسبابها فإنه م حينما توجه حتى يتخذ وطنا ه فيه ويقر فيها سوى‬ ‫لثبوت القصر‬ ‫ذلك ‪ ،‬وقول حيثما توجه حى يتخذ وطنا ‪ -‬فية و يقصر فما سواه‬ ‫والهام فى التعبد فى الصلاة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحو ارى رحمه الله فى من خرج سا محا لبس له دار يتخذها سكنا‬ ‫‪.‬‬ ‫إ زه يصلى قصرا‬ ‫نوى‬ ‫و إن‬ ‫انقضت محرج فإنه يقصر ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫ومن آجر مسه عشر سنين وندته‬ ‫أنه ما دام يصدب الرق فيه قعد فمذا يصلى تماماڵ لأ نه بمنزلة البادى ‏‪ ٠‬وإن عزم على‬ ‫الروج بمد أن صلى تماما فهو على تمامه حنى يخرج من ذلاث الموضع ‪ .‬و مكنان له‬ ‫من جميم هؤلاء وطن ثم لم يعتقد تركه فلا يجوز لأحمد منهم النمام فى مسير‬ ‫ولا مقام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٨٥‬‬ ‫وقال أبو السن‪ :‬رحمه اي فى السامح الذى ليس له وطن ولا مال له ولا واد‬ ‫ولا مستقر ولا هر مسافر ولا متيم أه يصلى الصلاتين جما ى وإن كان مسافر‬ ‫كالبداة من الحيق ء فإذا سار جمع وإذا لبث أتم ‪ .‬وقال غيره فى السائح إذا لم ينو‬ ‫الرجعة إلى يلده نهو يسيح فى الأرض فلينم الصلاة ث وإن نوى الرجعة إى بلده‬ ‫قصر ‪ .‬وسثل آبو الحوارى رحه الله عن رجل كان مما فى بلد شم تلف ماله‬ ‫وخرج يتردد فى القرى يلتمس المعاش ‪ 6‬كيف يصلى ؟ قال ‪ :‬يصلى قصرا حتى يمخد‬ ‫مقاي فى بلد ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭‪» ٧9 ‎+‬‬ ‫‏‪ ٤٨٦‬۔۔‬ ‫فى صلاة الإمام رالوالى والشارى والرهائن‬ ‫سثل محمد بن محبوب رحمه الله عن الإمام إذا خرج من موضعه إلى رباط‬ ‫أو غيره ‪ ،‬بريد سرا ث يقصر الصلاة أو ي ما دام فى حدود عمان ؟ قال ‪ :‬بلعليه‬ ‫القصر إذا تعدى الفرسخين من موضعة حتى يرجع ڵ فإن أخرج حاكما إلى مصر‬ ‫ليحكم بينهم ومعه أصحاب فإن على الجاك وأصحابه الخام ها داموا فى موضع‬ ‫حكمهم ‪ 3‬فإن خرج الحا ك فى بعض ما يعنيه مسافر سفرا يتعدى فيه الفرسخين‬ ‫يكن ذدا‪٨.‬‏‬ ‫عن للرضع الذى هو فيكهان الذى خرج | ليه مما مجرى حكمه فيه أو‬ ‫وعلى أصحابه القصر ‪ .‬وكذلك الوالى إذا ولاه الإمام على الرستاق ومعه ولاة‬ ‫فولى كل واحد منهم على قربة ى وجعل معه أصحاب ‏‪ ٤‬والوالى الكبير على قر ية‬ ‫ومعه أصحاب ‪ 2 .‬على جميعهم المام ‪ 0‬إلى آن حرج الخارج منهم فى بعض معانى‬ ‫اللسلمين فيتعدىالفرسخين فعليه أنيصلى ركعتين قصرا‪ .‬وإن خرج الو الىال۔كير‬ ‫فى بعض معانى المسلمين إلى بعض ولاته فيتعدى الفرسخين ‪.‬من موضعه فعليه القصر‬ ‫وعلى أصحابه الذين معه ‪ 2‬وإن خرج إليه بعض ولانه الذين ولاهم نةعد معه أياما‬ ‫صلى تماما بتمامصلاة الوالىال_خبير الذى ولاه ‪ ،‬وإن خرج إلى ب‪٦‬ضالولاة‏ الذين‬ ‫ولاهم بمض أصحابهم إلى وال آخر أ بعد مانلنرسخين قصر حىيرجع إلىولايته‪،‬‬ ‫وأما الإمام إذا عدت ل الإمامة فى موضع الة‬ ‫وكذلك جميع أصحابهم‬ ‫ونوى المقام فهو ين الدلاة ‪ ،‬ولو لم بكن ذلاث بلده » وأحب إذا لم يكن باده‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏\‬ ‫‏_ ‪ ٤٨٧‬س‬ ‫أن ينوى المقام فييه ث وإن سار فعليه القصر حتى يرجع إلى موضع مقامه ‪.:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على من وصل إليه من الشراة والمدافعة الذين ينفق عليهم والمزمه طاتت‪٨‬‏‬ ‫أن يتموا عنده الصلاة إذا كانوا لا مخرجون إلا برأ نه ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا لم يعزموا‬ ‫على المقام معه قصروا ‪ ،‬والرأى الأول لعله أ كثر ث ومن وجد الإمام فى رباط‬ ‫أو معنى معروف أو وقت محدود من ولادة أو غيرها فعلى أولئك القصر فى ذلاث‬ ‫الموضع إذا كانؤا سفارا فيه إلا الوالى الذىيو لية الإمام علىقربة ولا محد ل حداء‬ ‫فإنه ي الصلاة ث وصفة الحد هو أن يقول قد وليتك علىقرىة كذا سنة أو سنتين‪،‬‬ ‫و أقل أو أ كثر ‪ 0‬وغير المحدود هو أن يقول قد وليتك على باد كذا ول حد له‬ ‫مدة معلومةء فهذا بيان الفرق فى ذلاك» وكل من أخذه الوالى من أصحابه فهأويضا‬ ‫‪ :‬تامه ‪ 2‬وإذا سافر الوالى‪.‬فى ولايته أو غيرها و تعدى الفرسخين من موضعمقامه‬ ‫قصر الصلاة حتى يرجع إليه ‪ .‬ومن وصل إليه من أصحابه الذين ولام علىالقرى‬ ‫فقيل إنهم يتمون عنده حتى برجعوا إلى مواضعهم ث ومن أتم الصلاة فى قرية‬ ‫م عزل عن ولايتها فهو على تمامه حتى خرج منها يريد مجاوزة الفرس خين ث وإن‬ ‫رجع إلهاقبل أن جاوز الفرسخين رجع إلى الغام ‪ 7‬ومن ألزمنفه الشراء وخرج‬ ‫مع بمض الولاة بأعله فإنه م بمام الوالى وت زوجته بماءه هوك وأما بنوه البالنون‬ ‫فصلاهم صلاة أنفسهم إلا أن بكونوا مم أبيهم حيث كان ‪ ،‬فعليهم ما عايه من‬ ‫التمام والقصر ‪..‬وإن رجمالشارى إلى وطنه فى حاجة ولم يقطع خه نية التام أتمفيه‬ ‫الصلاة ‪ .‬وسئل أبوالحسن عن‌الشارى إذا عقد علنىةسه الثمراء ولم يكن فىحواتمح‬ ‫الإمام ك وقد أذن له الإمام بالمروج إلى ضيعته الى بباده كان هذا الرجل شار با‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫أو مدافن » وكان الإمام شارباً أو مدانماً ك شم دخل هذا الرجل إلى الإمام بنزوى‬ ‫أ ‪ :‬معه أم لا؟ قال ‪ :‬لا إنما يكون التام مع الإمام على من لا يخرج من عند‬ ‫الإمام إلا بإذنه وهو من يقوم بسكر الإمام وحوائمج الإمام ‪ .‬وإن أذن الإمام‬ ‫لاشارى ان يرجع لةجارنه أو حراته أو بضرب فى الأرض فى سيب من أسبابه‬ ‫شم دخل إلى الإمام ثم أراد الخروج فليس عليه فى ذلاث أن يشاور الإمام ‪ .‬وإما‬ ‫ذلك على من يتخلف عند الإمام أو من قد استععله الإمام أو ولاه على أمر‬ ‫من أموره لا مخرج من عنده إلا بإذنه ث فذلك الذى ‪ :‬الصلاة عند الإمام ‪.‬‬ ‫وإن أرسل الوالى شار يا إلى الإمام بكتاب أو غيره ولم يبعثه لإقامة مع الإمام‬ ‫وإنما هو إذا قضيت له حاجة خرج من عند الإمام فإن هذا يصلى قصرا فى موضع‬ ‫تمامالإمام ‪ .‬وقول إنالولاة والشراة المتصمرفين فى الأحمال الامام إذا وصلوا إليه‬ ‫فى حاجة ويرجعون فإنهم يتمون الصلاة عنسده حنى يخرجوا عن عنده ‪ .‬وقيل‬ ‫كل من استعمله الإمام بشىء من أعماله من حك أو جباية أو حرس أو شىء‬ ‫من الأشياء ‪.‬فإنه ي الصلاة معه ولا خرج إلا بإذه ڵ وإذا استخاف الوالى تلى‬ ‫ولايته خليفة وارتفع هو عن ولايته فإنه س الدلاة حتى مخرج ء والو الى اللمزول‬ ‫محرج سفر يتعدى فيه الفرسخين ويرجع إلى البلد الذى كارن‬ ‫يصلى تماما ح‬ ‫والي فيه على نية السفر ‪ .‬وسثل أ بو معاوية عن رجل هن أ هل صحار ينفق عليه‬ ‫الإمام ى ما يصلى إذا حضر مع الإمام ؟ قال ‪ : :‬الصلاة إذا كان يلزم نفسه‬ ‫طاعة الإمام ولا مخرج إلا بإذنه ‪ .‬وقال أ بو عبد الله رحه الله فى صاحب لوالر‬ ‫نوى فى نفسه أنه إن لم يأذن له الوالى أن خرج عنه خرج بلا إذن منه له‬ ‫‏‪ ٤٨٩‬۔‪.‬‬ ‫أنه إن كان ممن تلزمه طاعته ونوى أن مخرج إلى وقت و"ته فليصل قعمرا ‪.‬‬ ‫وا ولى الإمام واليا على الشرق كه أو الجو فكه فإنه يت الصلاة فى القرية‬ ‫الق ج فبها ‪ 0‬ر يقصر فى ساثر القرى هن ولايته ‪ .‬والشراة فى تلك القرى التى‬ ‫لا مخرجون منها إلا بإذنه يصلون تماما ى تاك القرى وعنده إذا خرجوا إليه &‬ ‫وهو يقصر إذا خرج إليهم ‪ .‬وسثل أبو معاوية رحه الله عن رال ولاه الإمام‬ ‫وأمره بقبض الصدقة ث دل له أن ت الصلاة إذا تعدى الفرسخين من ولايته ؟‬ ‫قال ‪ :‬يةسر الصلاة إذا تعدى الفرسخين من ولايته © وكذلك أصحاب الولاة‬ ‫إذا و لام الو ال؛ الأعلم فإنهم يتمون فى ولايتهم ‪ .‬وإن أرادوا ذر إلى والم‬ ‫الأعظم وبينهم‪ :‬وبينه أ كثر من فرسخين قصروا فى سفرهم وأتموا معه الصلاة‬ ‫و يتمون الصلاة فى ولايهم ‘ والله أع ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫وأما أصحاب الجن ‪ ،‬نقيل يصلون قصرا ك وقيل تمام ء لأنهم لا يدرون‬ ‫مى مخرجون ‪ .‬وقيل من كان سجنه طيولا ثقيلا فالتام أولى ‪ . :1‬وأما الذين‬ ‫حبسون على الدين فيتون فى موضع التام و يقصرون فى موضع القصر ء على الملقم‬ ‫منهم آر ع ركعات ‪ ،‬وعلى السافر رتان ‪ .‬وقال أبو سعيد رجه الله فى اللطان‬ ‫إذا حبس رجلا فى مغزل رجل وحضرت الصلاة أنه يتوضأ من الماء الذى فى منزل‬ ‫الرجل ويحلى فى أقل مضرة من المواضع من الغزل مما يؤدى به الفريضة ث فإرن‬ ‫مكنه إلا مضرة صلى كذلاث وضمن لزب الغزل ما أحدث من فله فى منزله ‪.‬‬ ‫وإن صلى على بساط فى المنزل ولم كن فى ذلك مضرة » نأما فى الكم فيكون‬ ‫‪_ ٤٩٠ .‬‬ ‫مستهملا له ى وأ ما فى الاطمثنانة فإذا ‪ 1‬حوله من مكانه و يضره باستعياله فأرجو‬ ‫أن لا ضمان عليه ‪ .‬وقيل إن الرهائن المتعنقين إذا كانوا مسافرين جاز هم الجم &‬ ‫وعليهم صلاة السفر ‪ ،‬وإن كانوا مقيمين فعليهم المام ث وكإاننوا لا يدرون ‪0‬‬ ‫أمقيمون أم مسافرون } فالاحتياط هم أن بصلوا صلاة الاقامة وصلاة السر ‪.‬‬ ‫والله أع ڵ وبه التو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٩١‬۔۔‬ ‫القول اا‪:‬الث والخمسون‬ ‫فى الجم فى السفر وللرض والمطر » وفى الكلام‬ ‫بين صلاتى الجم وجواز ذلاك‬ ‫الصر( ‪ 0‬لان أراد بذلاك إحياء‬ ‫ر حجه الله ‪ :‬المع أفضل ن‬ ‫قال غرد بن محبوب‬ ‫السنة ‪ ،‬وقيل القصر أفضل لأ زه فريضة ‪ ،‬وا بم سنة وقول الجم أنضل فى المسير‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- ٠‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كاارة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الافامة‬ ‫ق‬ ‫القوم‬ ‫أ طأ‬ ‫ح‬ ‫[‬ ‫الظهر‬ ‫يعدم‬ ‫مجمع‬ ‫الذى‬ ‫‪ .‬وقيل ق‬ ‫ن‪:‬‬ ‫الذى‬ ‫لاعل‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ينتظرهم‬ ‫أن‬ ‫علم ___ه‬ ‫بأس‬ ‫طو بلا فلا‬ ‫تشاغاد‬ ‫عنه‬ ‫ةشاغلوا‬ ‫لعصرفإذا‬ ‫وا‬ ‫وقت العصر فصلى المهاجرة أن له أرن‬ ‫[ هو سعيد رحمه ارزه عر غا ‏‪ ١‬ؤ‪ 4‬إذاكان ق‬ ‫يصلى العصر متى ما أمكنه ولو شغله عن ذلاك شىغ من غير أسباب الصلاة ‪ .‬و بلغنا‬ ‫على الننتق‬ ‫مسعحذ الصاروج‬ ‫المصر ف‬ ‫ونت‬ ‫صلى الهاجرة ق‬ ‫محبوب‬ ‫ن‬ ‫أن خد‬ ‫مسحذ بى‬ ‫ق‬ ‫اة‬ ‫صلى العصر ح‬ ‫الجاعة حى‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫خرج‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫نزوى‬ ‫من‬ ‫أى حذيفة ث قال وكذلك المغرب والمتمة ‪ .‬وقيل فى الذى يؤم القوم جميعا ليس‬ ‫علموا ذلاکك ‪ .‬نال‬ ‫علمه أن يعلمهم أن هذه الاجرة وهذه العصر إذا ك نو ا كلهم و‬ ‫الله ه_ذا إذاكان فى وقت صلاة الآخرة ؤ و أما فى وقت صلاة‬ ‫أ بو سعيد ره‬ ‫نية‬ ‫ع‬ ‫لالا يدخلوا‬ ‫<‬ ‫والقصر‬ ‫لهم الم‬ ‫لأهم حور‬ ‫له أن يعلمهم ‘‬ ‫الأولى فنحب‬ ‫‏(‪ )١‬القصر ‪ :‬يعنى قصر الصلاة فى وقتها ولو قال الأنراد لسكان أوضح والمعنى واضح‬ ‫أن الجم والإنراد‬ ‫فحصل من ذلك‬ ‫ولا نى ان اللى صلى انة عليه و سلم جغ نى منى وهو مقيم‬ ‫سمة ومن جم إحياء للسنة خله نيته ومن أنرد إحياء لانة فله نيته ‪ .‬إنما الأعمال بالنيات بخلاف‬ ‫الذى يقصد الراحة فى الجم نذالك إلى نيته ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩٢ .‬‬ ‫القصر ث وهو يريد بهم الجع » لأن من دخل على نية القصر ليس له أ ن جمع ث ن‬ ‫أحرم على نية الج من الذين خلفه جمم مه وصلاته تامة ‪ .‬وهن أحرم على أ زه‬ ‫تبع للإمام فصلانه إن جمع معه وأحرم علنية القصر فهو على نية القصر ولامع ث‬ ‫وأما وتر المسافر الذى يجمع نهو مخير إن شاء أوتر بواحدة ‪ ،‬و إن شاء ثلاثا ثكل‬ ‫ذلاكث جائز إن شاء اره ‪ .‬وقيل ور الذى نجمع وا<دة ‪ ،‬ووتر الذى يقحمر ثلاث ‪2‬‬ ‫ويستحب للذى جمع أر بصلى الوتر بعد جمعه ‪ 2‬ولا يؤخره ث وإن ل ‪22‬‬ ‫فيه فلا بأس عليه إذا صلاه قبل الفجر ڵ وله أن ينتفل بما شاء قيل صلاة الوتر‬ ‫و بعد فى الحضر والسفر جمع أو قصر ء واختلف فيمن أخر الظهر والعصر حتى خاف‬ ‫أن يفوت وقت المصر إذا بدأ بصلاة الظهر ث كان ناسيا أو متوانيا ‪ .‬فقول يبدأ‬ ‫بالظهر ولو فاتت العصر ى وقول يبتدىء بالعصر إدا خاف الفوت ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وسلم من الأولى أن‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬أجاز بعض مانز إذا ج‬ ‫يدعو عا فتح الله من الدعاء ‪ .‬وبعض لا يجيز له ذلاث ‪ .‬ويعجبنى إن دعا أن ختقف‬ ‫فإن طول فلا يعجبنى له ذلك ‪ .‬والتطو يل قدرصلاة ركعتين ‪ .‬وترك التطو يل أ قل‬ ‫من ذلث ‪ .‬وقول إن فعل ذلك فعليه الإعادة ‪ .‬ومن أحرم على نية القدو شم حول‬ ‫نيته إلى التام قبل أن يصل إلى محمد عبده ور۔وله لزهه أن يصلى تماما وإن نوى‬ ‫للسافر إفراد الصلاة فتوانى حتى ذب وتتها ودخل وقت الأخرى‪ :‬ث أراد الجع‬ ‫جائز ذلاك ڵ وجمع المغرب والمتمة لامسافر إلى ثلث الايل ث وإن أخر إلى نصف‬ ‫الليل فلا بأس عليه إن شاء الله » قال والذى يجمع الصلاتين فينر التحيات فى الأولى‬ ‫_ ‪_ ٤٩٣‬‬ ‫و يقشهد ثم يسل على التعمد و يأنى بالأخيرة ففيه اختلاف وأ كثر القول أن صلانه‪.‬‬ ‫تامة ‪ .‬ومن حضرته صلاة الظهر أو المغرب فى بلده ف يصل حتى صار فحد السفر‬ ‫وانتضى وقت الأولى فصلاها مع الآخرة جمعا فإنه على قول من يةول إنه‬ ‫يقصرها نلا بأس بذلك إذا أخر ذاك للجمع ولا نأمره بذلات ‪ .‬وعلى قول من‬ ‫يقول فمها المام فلس له ذلك ى وعليه نيلحقه معنى الاختلاف فىالكفارة ‪ .‬وذكر‬ ‫سعيد بن جعفر أر أباه اختلف هو وعلى بن عزرة والأزهر بن علفىقال جعةر‬ ‫الجم [ فضل ‪ 8‬وقال الأزهر الافراد اضل ‪ !4‬وذلاك فى طريق دما ص فلحقموا موسى‬ ‫فسا لو ه » نقال ‪ :‬لو ‪:‬عسل رسول الله طلة أن الإفراد أمضل لأهرد ع ولكن‬ ‫قيل إلى ثلث الايل جائز ث والابل‬ ‫‪.‬‬ ‫رسول الله طتطالو جمم فأىسفاره( ‪.‬‬ ‫من المغرب إلى الفجر ‪ .‬وعن ألى عبد الله رحه الله أنه قال ‪ :‬صلاة العتمة إلى‬ ‫نصف الليل ‪ .‬وقيل يجوز لامسافر أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل ويصلى قبله‬ ‫} وإن أسرع بالو ر به_د جمعه فهو أحسن ‪ .‬وسثل‬ ‫النوافل مثل ما يفعل للة‬ ‫أبو الحسن رحمه الله ما أصلح لامسافر إذا صلى وحده أو فى جماعة أن يصلى الوتر‬ ‫‪٥‬اث‏ ركعات أو ركمة ؟ قال ‪ :‬هو مخير فى ذلك » وأما فعل من ذلاث از‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل يستحب أن يوتر فى الحضر بثلاث وفى السفر بركة ‪ .‬ومن صلى‬ ‫الوتر أ كثر من واحدة فإن شاء فصل سليم بعد التحيات الأولى وإنشاء وصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬يعنى أں الأفضل الجمع حال المسير كما هو نعل النبي صلى انه عليه وسلم لاالجم مطلقا‬ ‫قال الشيخ‬ ‫حال المسير والإقامة كما تعطيه ظاهر العبارة وكما نهمه بعض العلماء فوسى لايجهل آ‬ ‫ابن جيل وابن أبى جابر أيضا موسى ‪.‬لولا النبوات لكان موسى ‪١ .‬هھ‏ ا‬ ‫‪٤٩٤‬‬ ‫بلا تسل ‪ .‬والمسافر يوجه للوتر إذا جعه أو أفرده ‪ .‬وأما القافلة جائز له أن يقوم‬ ‫لها بتكبيرة ما لم يتكلم أو بتحول عن مقامه أو يلتفت إلى غير الةبلة ‪ .‬ولابأس‬ ‫أن يصلى المسافر صلاة فى سكان ويعتزل ء ذيصلىالثانية نى مكان قريب من ذلاك ح‬ ‫والوتر حيث أراد صلاه ‪ ،‬وإن شاء صلاه فى أول الليل وآخره ث وقال حبوب‬ ‫ابن الرحيل‪ :‬أخبرنى أبو أيوب رحمهما الله عن أمجعفر امرأة أى عبيدة رحمه الله‬ ‫أنها قالت صحبت أبا عبيدة فى السفر غير مرة فل أره يوتر إلا بركمة ى وقيل‬ ‫لا يجوز جمع الصلاتين إلا بنية يقدمها المصلى بعد دخول وقت الأولى وقبل دخول‬ ‫وقت الثانية ‪ ،‬ومن أهمل النية فى تأخير الصلاة لاجمع إلى أن فات وقت الأولى‬ ‫فن الكفارة اختلاف ء بعض أوجما وبعض أسقطها » وإسقاطها ع_دى أولى‬ ‫لرخصة التى جاءت فى الجع فى وقت الأولى أو الثانية أو بينهما ‪ .‬وقيل إن سعيد‬ ‫ان عبذ ا له نسى على نحو هذا فكةر«_© ‪ 2‬وقيل إن رجلا خرج إلى سفر وسمع‬ ‫أن للسافر جائز له جمع الصلاة عل يجمم صلاته ولم يصل إلى أن وصل بيته وجمع‬ ‫صلاته كلها » فألزموه الكفارة ولم يعذروه فى ذلك بجهله ‪ 2‬ولعل بعضا لم بر عليه‬ ‫الكفارة لأنه ترك ذلك لسبب لا متعمد لترك الصلاة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏(‪ )١‬فال النور السالمى رضى الله عنه وقد سئل عن وجه ما يروى ثن عمر بن الخطاب‬ ‫أعتق ثلاثة أعيد قال رشه أن تأخيره كان‬ ‫الله عنه آخر صلاة الغرب حق ظهر ثلاثة جرم‬ ‫رضى‬ ‫عن غفلة أو اشتغال وصلى فى آخر الوقت وهو وقت الجواز بعد والمتق كفارة التواق‬ ‫عنده وليس بلازم لسكن الفاروق التز‪.‬مه (ولكل درجات عما عملوا) وناهيك أن سيئات المقر بين‬ ‫حسنات الأبرارء فنحن وأمثالنا نرى جواز ذلك وأنه لابأس به وهو وأمثاله يرون آن به بأسا‬ ‫وهوتقويت فضيلة المسارعة فالعتق فىمقابلتهذا الال الىن قالوقد تأسىبه الإمام سعيد بنعبداة‬ ‫رضى الته عنه حين نسى النية فى تأخير السلاة الأولى إلى وقت الثانية ى الجم ‪ .‬وكفر عن ذلك‬ ‫وثم ثم ( فبهداثم اقنده ) وانة أعلم ‪١.‬ه‏‬ ‫وروى أحد وأبو داود عن عقبة بن عامر أن البي صلى انته عليه وسلم قال ‪ :‬لا تزال ‪.‬أمى‬ ‫خير او على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حت تشتبك النجوم ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٤٩٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫‪ --‬فى عرفات الظبر والعصر‬ ‫وقال أ بو ا! ؤثر بلغنا أ ن رسول لله لة‬ ‫بأذان واحد وإقامتين » وقيل من صلى الأولى فى وقنها وقد نوى الجم ثم بداله أن‬ ‫يؤخر الآخرة إلى وقنها فأخرها فلا نقض عليه ولا أحب إلا أن يصلى ويمضى على‬ ‫ما نوى قبل أن يدخل فى الأولى ‪ .‬وكذلك إن صلى ثم نسى فظن أنه قد جع‬ ‫وانصرف ‪ ،‬ثم ذكر بمد ‪ ،‬فإنه إنكان صلى الأولى فى وقتها أخر الآخرة إلى‬ ‫وقنها إن أراد ذلك ‪ .‬وإن كان ى موضعه أو قريبا مقه ولميقباعد وصلى الاخرة‬ ‫‪ 7‬على ماكان أراد من الجم فذلك إليه ‪ .‬وإنكان إما صلى الأولى بعد وقتها‬ ‫و نسى حتى تباعد أحب أن بر دها والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحته الله ك إنه ليس للمقي الجع بين الصلاتين فى وقت إحداها‬ ‫إلا من عذر من مطر بخاف منه الضرر ع أو من مرض يشغله عن القيام بالصلاتين‬ ‫فى وقتها ‪ ،‬أو بمعنى من المالى التى نو جب معنى الضرر للقيام بالصلاة فى وقت‬ ‫الحاضرة ء فإذا كان شىء من هذا جاز لاحق الجم بينالصلاتين بالام فوقت الأولى‬ ‫منهما أو الآخرة ويستحب له إن أمكنه أن يتحرى أن يصلى الأولى فى آخر‬ ‫وقتها والآخرة فى أول وقتها ‪ ،‬فإذا وجب العذر له نأى ذلك فعل جاز كا جاز‬ ‫الجم فى السفر لثبوت معانى المشقات والضرر فى القيام للكل صلاة فى وقتها ‪ ،‬فإذا‬ ‫وت معنى القصر فى السفر بمعنى الترخيص نقد قال الله تالى ‪ « :‬ولا جناح علك‬ ‫ن مرضى » ‪ ،‬فةد ساوى بين المطر والمرض ‪،‬‬ ‫إنكان بك أذى من مطر أو‬ ‫_ ‪_ ٤٩٦‬‬ ‫وأ ما لغير معنى عذر فلا تثبت إجازة ام لمة } إلا أنه إن فعل كا روى عن‬ ‫و الاخرة فى أول وقتها جها(‪0١‬‏ م بصر‬ ‫النى للتو‪ :‬أنه صلى الأولى ف آخر وقنا‬ ‫ذلك ومعناه خرج ذللك مخرج الإفراد لا الج ‪ 4‬لأنه قد صلى كل صلاة فى وقنها }‬ ‫وأجاز أصحابنا الجمع للمستحاطة فى الضر لا ثبت عندم عن البى وا إجازة‬ ‫ذللك وأجاز بعضهم الجم للمبطون فى الضر ولاصحح فى اليوم المطير لامشةة‬ ‫و الضرورة ‪ .‬ولخبر عندهم فى ذلك ‪ .‬ولله تعالى أن يبتلى هؤلاء بما هو أعظم من‬ ‫هذا » وإنكان عليهم فى ذلك مشقة إذا صلوا كل صلاة فى وقتها وهم مقيمرن ‪.‬‬ ‫وقد روى عن ابن عباس أنه قال من جمع الصلاتين فى الضر من غير عذر‬ ‫فقد أنى بابا من أواب الكبائر ‪ .‬وقال أو سعيد رجه الهك عند أصحابنا‬ ‫فى يوم الذم أنهم يراعون أوقات الصلوات و يؤخرون صلاة الظهر حتى لايشكوا‬ ‫فى زوال الشمس وبعجلون صلاة المصر على معنى الاحتياط أن يكون قبلغر وب‬ ‫الاعتبار مهم < وكاذلاف يؤخرونصلاة لغرب‬ ‫وقشها ف‬ ‫النمس } و رعد أن يدخل‬ ‫‏(‪ )١‬يشير إلى حديث امامة جبريل لنى صلى انته عليه وسلم فى آخر وقت الآولى وأولوقت‬ ‫الثانية الذى أخرجه أحمد والنسانى والترمذى وقال البخارى هو أصح شىء فى المواقيت من حديث‬ ‫جابر بن عبد انته وابن عباس رضى انته عنهما وقوله جعا من كلام المؤلف لا من الحديث الاهم إلا‪.‬‬ ‫أن يريد الديث الذى رواه الربيع وأحمد واليخارى ومنلم عن اين عباس أن النى صلى انته عليه‬ ‫وسلم صلى الظهر وااعصر جعا والمغرب والعشا‪٠‬‏ جمعا فى غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولامطر‬ ‫زاد الشيخان من تاريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار قلت يا أبا الشثاء أظنه أخر الظهر وعجل‬ ‫العصر وأخر ااغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه وهو واضح واختلفوا فى مننى الحديث فأخذ‬ ‫بظاهره اين سيرين وربيعة وابنامنذرورواهعن جابر عن‌ابن عباس واختاره من أشياختا أبوالربيع‬ ‫وقال آخرون إن المع صورى كنحو ما ذ كره عمرو بن دينار عن أنى الشعثاء وبه ترجم‬ ‫شيخنا السالمى للحديث ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٤٩٧‬‬ ‫حتى لايشكوا أن الليل قد طلع ‪ 4‬و‪٣‬جلون‏ العتمة » حتى لا يشكوا أنهم صلو ها‬ ‫فى وقتها ‪ .‬وكذلك يؤخرون صلاة الفجر حتى لا يشكوا فى معنى الفجر أنهم‬ ‫يصلونها بعد طلوع الفجر ث لأن الصلاة قبل وقتها م جز عن المصلى ‪ ،‬وإن حان‬ ‫الوقت وانقضى وصلى أجزأ عنه ‪ .‬إما يصليها نى وقتهاكما وجبت عايه وإما يبدلها‬ ‫بود وقتها ‪ .‬والاعتبار فى التحرى على المعنى أنه قد حان فى النظر وقت الصلا‪} :‬‬ ‫فإن كان فى الوقت فقد وافق ‪ ،‬وإن كان بيد الوقت نقد صح البدل ‪ .‬ومن محرى‬ ‫الوقت وصلى ح بين له دعد ذلاك أ نه قدصلى قباللوقت ذ‪.‬لميه أنيصلى قى الوقت‘‬ ‫ولا يكتتى بصلانه الأولى قى جيم الصلوات المفروضة لأنها عبادة تؤدى فى وقت‬ ‫محدود ‪ .‬وقال أبو محمد قال بعض أصحابنا إن المبطون له أن جمع الصلانين بالتمام‬ ‫لامشقة عليه فى الطهارة عند كل صلاة والتعب الزى يلحقه ص وكمذلاث قالوا يجوز‬ ‫الجم فى اليوم للطير الشقة ‪ 0‬ولا يكون الم فى الحضر إلا تماما ى ويكون اح‬ ‫ئ آخر وقت الأولى وأول وقت الأخيرة ‪ ،‬فإن بموا فى أول وقت الأولى‬ ‫شم أقلع المطر فى أول وقت الأخيرة فصلاتهم بالجع تامة ‪ 2‬والمطار الذى يجوز فيه‬ ‫\‪ +‬هو المطر الشديد الذى خاف منه ‪ ،‬وأما الذى يجوز فخه التيمم فاللطر‬ ‫‪.‬‬ ‫الذى تنزل فيه الآفات الخوفة كالجارة وغيرها إدا لم يمكنه الماء فى الموضع الذى‬ ‫كنس_ فيه ‪ 7‬كان فى حضر أو سفر » لأنه نى حال خوف على نفسه وذلك هن‬ ‫الضرورات ‪ .‬وقال محد بن محبوب رحه الله ‪ :‬جوز الجم لاناس فى اليوم الطير ى‬ ‫(‪ )١‬بمعنى اختنى‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣٢ (0‬۔ منهج الطالبين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‪_ ٤٩٨ .‬‬ ‫والمريض وامستحاضة فى آخر وقت الأولى » وأول وقت الأ<يرة ‪ ،‬و إن جم‪٬‬وا‏ فى‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال أبو قحطان ‪:‬‬ ‫أول وقت الأولى و آخر وقت الآخرة ‪ 1‬تفسد صلاتهم‬ ‫المستحاضة والمريض إذا جمعا بين للنرب والعتمة وها متمان فليس فهيا أن يصليا‬ ‫هيا شيثا حتى يصليا العتمة ‪ ،‬فإذا فرغا مانلصلاتين صليا مانلنافلة ما شاءا ‪ .‬و قال‪.‬‬ ‫أ بو حمد رحمه الله ‪:‬كل من وجد فيه حالة تمنعه أن يأنى كل صلاة فى وقتها فهو‬ ‫خير نى الج مكان مريضا من سائر العللأو مبطونا أو مسافر أو بومغم ولا بمرف‬ ‫وقت الصلاة » أكوان مطر يمنعه عن المبلاة أو نحو هذا مما لا يمكنه أن يأنى كل‬ ‫‪.‬‬ ‫له الجم‬ ‫حوز‬ ‫قالو ‏‪ ١‬إ زه‬ ‫وةشها دل‬ ‫ق‬ ‫>‬ ‫ص‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من صلى الاجرة والععمر وصلى بينهما سنة الاجرة جهلا أو عمدا منه‬ ‫وفات الوقت فعايه البدل ولا كفارة عليه » وقال أ بو محمد ‪ :‬يوجد فى بعض الآثار‬ ‫أ نه جائز ‪ 2‬ومال موسى لا بأس على من ججمم الصلاة نين اأنن يشكلم د‪ .‬ما ك وإن صلى‬ ‫بينهما ركمتينفيكره له » وإن فعل ل يضره ذل ‪ .‬ومن حم الصلاتين‌فتنفر دابته‬ ‫أوكله إنسان أو دعى إلى طمام فالتفت إلى أخذ دابته أو إلى كلام صاحبه أو‬ ‫آخذ طعام بعد أن صلى الظهر أو اللنرب ڵ فإن تعجل إلى أن يصلى الثانية من‬ ‫‪:‬الصلاتين من حينه صلاها وجمع ‪ 4‬إن شاء الله » وإنطول فى ذلاك أخر المؤخرة‬ ‫من الصلاتين إلى وقتها » قال هذا هاش م رأ نه ‪.‬وقال أبو معاونة ‪ :‬مكنان سافر‬ ‫فأراد أن جمعفصلى الظهر ثم تنحى هن ذلاك الموضع هاجة فإلى أ كره ذلاك‬ ‫ولا أرى عليه نقضا إلا أن يذهب مكانا بعيدا فمصلى الظهر فى مسجد ى ثم تنحى‬ ‫‪_ ٤٩٩‬‬ ‫إلى آخر المسحد فصلى العصر فةد أساء إذا انتحى منمقامه‪ ،‬وصلاته تامةءنإن كان‬ ‫الإمام منانلظهر‬ ‫مارلصلاة صلى مإعمام ي الصلاة ى فله أن يصلى المصر إذا‬ ‫}‬ ‫إذا نوى أ ن حر إلها العصر ء فإن انتحى من مقامه إلى اخرالمسجد يصلى المصر‬ ‫فصلاته جائزة ‪ 2‬ولو صلادا فى مقامه ذلك كان أحب إلى ‪ .‬وعن أى عبد الله قال‬ ‫إن بعضا قال لا يغرق بين صلافى الجم كادام ولا خطوة ولا صلاة حتى يتمها }‬ ‫وإذا صلى المسافر ال فقر فى الأولى إلى‪ ،‬ولو كره المشركون ‪ 17‬از ك وقال‬ ‫أبو الحسن من فعل ذلك مرارا ناسيا فلا إعادة عليه ‪ .‬واخناف فى ذلك فى العيد‬ ‫فأوجب فوم البدل ولم يلزم الآخرون البدل ‪ .‬وفى جامع ابن جعفر _ والذى محب‬ ‫لذى حمم أن لا يقطع بين الصلاتين بشىء من صلاة ولا غيرها ث ولو ركم بينهما‬ ‫ركمتين أو أ كثر محهالة وأ كل أو شرب أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه ‪ .‬وفى‬ ‫جواب أبى سعيد رحه الله فى المسافر إذا كان مم الصلاتين فصلى الأولى منهما »‬ ‫م كام بكلام كثير أو قليل فى حوائج عرضت له ثم قام فصلى الأخيرة أنه إن‬ ‫كان الكلاممن أمر الصلاة ومن شىء خاف فوته وضياعه ممنال أو أمر بمعروف‬ ‫أو نهى عن مشكر فلا بأس ‪ ،‬ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة أو‬ ‫ذ كرها إلى حالالترك لها ‪ .‬فإن صلى بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك‪،‬‬ ‫هإن صلىالأولى منهما فى المسجد والأخيرة فىحجرته فلا بأس بذلكإذا كان ذلك‬ ‫عنى ‪ ،‬وأما لغير معنى فلا نحب له ذلك ‪.‬فإن فعل فلا إعادة علويهق ‪.‬ال من صلى‬ ‫فاىلجمع إحدى الصلاتين ثكملم رجلا ثم صلى الثانية فإنه يم صلاته »‪:‬وقد أساء فيا‬ ‫فعل والناسى والجاهل أعذر من المتعمد على ذلك بعد العلم ولا نقض عليه مالم‬ ‫ن محبوب‬ ‫ن حد‬ ‫عبدارزه‬ ‫‪.‬‬ ‫سهمل‬ ‫وقال‬ ‫عن الصلاة‪.‬‬ ‫لك‬ ‫ذ‬ ‫يشتغل‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫يتطاول‬ ‫‏‪ ٥.٠‬۔‬ ‫رجهم الله جميعا ‪ :‬سألت والدى عن الرجل إذا أراد أن جممالصلاتين أله أبن‬ ‫بصلى كل واحدة فمىكان ويتكلم بنهما بشىء من عرض الدنيا ؟ قال ‪ :‬لا أرى‬ ‫‪ .‬وقيل من صلى جمعا » فصلى الظهر ث شم رأى فى قبلته خزقا ولم يعلم أ زه‬ ‫ذلك‬ ‫خزقى غراب أو غيره فتحول عنه وصلى المصر فلا يتمان له على بعض القول إلا‬ ‫وببدل المصر ‪.‬وقول إنه إذا محول لعنى‬ ‫أن تكون الظهر فوىقتها فإنها ز‪:‬‬ ‫تفسد ‪ .‬وقيل من نوى فى الجع آن يؤخر الأولى إل الأخيرة فى‬ ‫وصلى العصر‬ ‫وقت الأولى ‪ 7‬رجع محول النية أن حر الأخيرة إلى الأولى فى وقت الأولى جائز‬ ‫له ذلك ڵ وارله و به التوفيق ‪.‬‬ ‫عن أسامة بن زيد قال دنم رسول‬ ‫ومالك و!ابخارى ومل‬ ‫‏(‪ )١‬روى الر بع ن حبيب‬ ‫يسبغغ الوضوء‬ ‫منعرفة حتى إذا كان بالتعب ‪:‬نزل وبال وتوضاً ‪.‬‬ ‫انته صلى انته علبه وسلم‬ ‫نلت له الصلاة نقال الصلاة أمامك نركب ذا جاء المزدلفة تزل نتوضأ وأسباغلوضوء ثم‬ ‫أقيمت الصلاة نصل المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره فى منزله ثم أقيمتالعشاء ‪ 7‬ولم يفصل‬ ‫ركعتان خفة فتان ونقل اين امندر‬ ‫قال الربع قال ‏‪ ١‬بو عبيدة يستحب بعد اغرب‬ ‫‪.‬‬ ‫بينهما بشىء‬ ‫فى البخارى أن عبد اة‬ ‫كر‬ ‫‪ .‬وذ‬ ‫على ترك التطو ع بين الصلاتين‬ ‫والشيخ إسماعيل ا إ‬ ‫ابن مسحود صلى بينهما ركعتين ونقا نا قاله أبو عبيدة وهو قول متروك لخلافهظاهر الحديث‬ ‫كذا قال الشيخ إسماعيل رضى الة عنه وهو من سلف أشياخنا المغاربة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥.١‬‬ ‫القول الرابم واخسون‬ ‫فى صلاة الزوجة } والعبد ك وأ حكام ذلا‬ ‫وقيل إن المرأة تبم لزوجها نى الصلاة إلا أن بكون لما ثمرط سكن فى موضم‬ ‫‪ 7‬ت فيه ويقصر معها زوجها إلا أن تدع شرطها وتنوى المقام ‪ .‬وقال محمد‬ ‫ابن المسبح المرأة تصلى بصلاة زوجها فى الضر والسفر إلا نى موضع سكنها فعليها‬ ‫فيه المام زاثرة أو حاضرة ‪ .‬وإن تزوج مة مسافرة نةيل ت بتمامه إذا رضيت‬ ‫به زوجا ى وقيل‪ ,‬حيتوىفبها عاجلها أو مجيزهعلى نفسمها ڵ فإننجاز بها على الكر اهية‬ ‫قبل أن يفويها عاجلها فلا سبيل له عليها ‪ .‬وقيل إذك!ان لازوجة شرط سكن فى غير‬ ‫بلد الزوج فإنها تقصر فى وطن زوجها إلا أن تتخذه وطنا ء وليس عليها أن‬ ‫تنشناوره فى ذلا ث وليس لها أن تتخذ خير وطنه وطنا وتتم نيه إلا أن بكون‬ ‫لها ذلات شرط ' فلها أن ت فيه بالشرط إلا أن تشترط السكن فى بلدين فلها أن‬ ‫تتخذه جميعا وطنا ‪ ،‬وليس هما أن تتخذ أ كثر من ذلك ‪ .‬فإكنان لها شرط‬ ‫الكن فى بلد معروف » وكان زوجها متخذا وطنا غير ذلك فلها أن تتخذه وطنا‬ ‫إذا كانت مع زوجها فيه وتتم ى فإن كان لزوجها وطن فايس له_ا أن تتخذها‬ ‫جميعا مع شرطها إلا أن تترك شرطها فتكون تبعا لزوجها تتم بتمامه » وليس لها‬ ‫أن تع زوجها ذم لا جوز ها هن أر القهر و التام ى وذلك ه لوكان برى‬ ‫التام حيث أقام ثلاثة أيام ولا برى التعمر إلا على ثلاثة أيام أو لا برى القصر‬ ‫ما‪,‬وجب‬ ‫ى‪ .‬وضع‬ ‫ك‬ ‫القعر‬ ‫علها اتباعه ‪ 3‬وتليها‬ ‫لها ولا‬ ‫دامس‬ ‫والغزو‬ ‫الج‬ ‫‏‪ ١‬لا ف‬ ‫‪.٢٣‎‬مج‬ ‫أن ‪1‬‬ ‫ل‪\٨‬‏‬ ‫يكن‬ ‫وطنين‬ ‫هن‬ ‫لو اخذ أ كث‬ ‫وك۔ذلاك‬ ‫النه۔ ( ‏‪(١‬‬ ‫علمه‬ ‫امون‬ ‫أ حدها‬ ‫عن‬ ‫إلا أن تسلم أنه قد حول‬ ‫ذلك‬ ‫هيا سوى‬ ‫الأول و الثا ‏‪ ٤‬ونقصمر‬ ‫الا ف‬ ‫‪+‬‬ ‫ورجع إلى هذا أو أحدها أو إلى واحد ص وكذلك لوكانت تلم أنه متخذ وطنا‬ ‫‪ :‬فيه » شم رأ ته ي فى غيره ‪ ،‬وهو عالم بما يلزمه من أمر الصلاة ‪ .‬ذكارا لذلك‬ ‫حاز لها أن ت لأنه مما يجوز له ‪ .‬وأما إذا كان جاهلا ‪ ،‬أو من برى رأى أهل‬ ‫الخلاف فليس ها أنتصلى تماما حتى بعلها أنه قد اخذ ذلكوطنا ء فإذا أعلها دلك‬ ‫ازمها القام ى ولا يلزمها نىغيره إلا أن تترك أحد هذين وتتخذ غيرهما ث وكذلك‬ ‫العبد فى هذا عتزلة لارأة لا يكون تبعا لسيده إلا فما هو جائز لسيده ‪ .‬وصلاة‬ ‫حل ا‬ ‫ا زة ضباء‬ ‫هفى عدمها ولا لهذ‬ ‫ر <سها‬ ‫لا عاك‬ ‫لأزه‬ ‫نةسمها‬ ‫أ‪ .‬رأ ة‏‪ ٥‬المر رزل صااة‬ ‫أولا فر‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف العلماء نى الحد الذىى يكون به القصر للمسافر على ستة أة‪,‬وال‬ ‫والفرسخ ستة أميال وهو المروى عن اينعباس وابن عمر واعتمده أشياخنا الإباضية ل‬ ‫لم الخلهر بالمد‪.‬مة ‏‪١‬أربعا‬ ‫قال صليت م رسول انته صلى انته عليه و۔‬ ‫بما رواه الديخان عن ‏‪ ١‬نس‬ ‫وصايت معه المصر بذى الليفة ركعتين وبينهما ستة أ‪.‬يال و اختار أبان من سلفأشياخنا الغار بة‬ ‫ان قصد سفر نايا أن يقصر قبل أن يتجاوز الفرسخين ‪ .‬والقول الثانى يقصر بعد مسيرة أربعة‬ ‫بر د والنااث بعد مسيزة يو‪.‬ين والثانث يوم والراب‪.‬ه ثلائة أيام والخامس أه يقصر فىكل سفر‬ ‫خر ف قصر ‏‪ ١‬و بعد من غير تقدير ‪.‬افة ‪ .‬وهذه الأةو ال عند امر المذاهب ولاعمل عليها عند‬ ‫شياخنا قال ابن النذر فى هذا تحوا من عشرين قولا أقل ما قيل فى ذلك الميل كما رواه ابن‬ ‫أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر ‪.‬كما اختلفوا من وجه آخر فى المسانر المقيمإلى منيقصر‬ ‫وإلد‪:‬ه ذهب‬ ‫‏‪ ١‬نه يقصر الصلاة ها دام مترددا غير عازم على ن‬ ‫إلى‬ ‫الصلاة غذهب الإباضية‬ ‫لأن التى صلى انتة عليه وسلم قصر ‪.٠‬دة‏ إقامته فى مكة وروى‬ ‫أبو حنيغةوأصحا ‏‪ ٨‬والإ‪.‬ام حي‬ ‫البيهتى عن ابن عاس أن الى صلى انه عليه وسلم أقام حنين يوما يقصر الصلاة والمعتبر صدق‬ ‫اسم المسا‪:‬ر علىالمقيم المتردد لأنه غير مستقر والوطن ما وطئت لايه النفس ولأن المعتبر هو السفر‬ ‫‪ 4‬لا كا قال م‪ .‬ن خالفهم آباةوال متباينة ‪ .‬م‬ ‫انضباطل‪,‬ہا‬ ‫لانض‪.‬۔انه لا المشقة لعدم‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫إن رجع إلاىلإسلام قبل أن تزوج فصلاتها صلاته ء لأنه يدركها بالنكاحالأول‪،‬‬ ‫فإن ارتد وله وطن قد انخذه وهو وطنه فى حال ارتداده ‪ ،‬و ‪ :‬فى دلك البلد إذا‬ ‫صحت ر جعته إلى الإسلام ولو ل ته أنه على نتهءلأزه على تلك الدية حتى تعلم غير‬ ‫ذلك إلا أن تكون قد اخذت وطنا فى حين ماكانت مالكة نفسها فإنها تصلى‬ ‫اماما فى ذلك لاوضع حتى مخرج منه إلى حد السفر ‪ ،‬ثم ترجم إليه من بعد رجعت‬ ‫‪ .‬إلى الإسلام قصرت فيه وحولت إلى صلاته ‪ .‬وفى جواب أب سعيد رحمه الله‬ ‫فى رجل تزوج امرأة مسافرة فقول إذا ملكها ورضيت به زويا لزمها القام ‪2‬‬ ‫وقول حتى يجوز بها عن رأيها أ يؤدى إليها عاجلها ‪ .‬وبكون له السبيل عليها }‬ ‫‪.‬وهذا القول دو الأكثر ث وإن فازقها بد آ دخل بها أو من بعد أن زز‪.‬ها التام‬ ‫مى ة‪ :‬فاىلبلد الذى أمها فيه الما م حتى نخرج مغه مجاوزة القرسخين ى فإذا كان‬ ‫الطلاق الذى طلقها من بعد الدخول عاك فيه رجينها فصلانها صلاته ڵ ‪ :‬حيث‬ ‫‪ ٣‬وتقصر حيث يقعمر » حتى تنقضى عدتها } فإذا اقضت عدتها فصلاتها صلاة‬ ‫نفسها ولا تبع غاسها له فى ذلك ‪ .‬وأما إذا لزمها الغام نى باد بوجه من الوجوه‪‎‬‬ ‫نهى ت فيه أيد حتى مخرج منه مجاوزة الفرسخين ‪ ،‬ثم ينحل عنها الغام فيه ‪.‬‬ ‫وفى جواب أف عبد الله رحمه الله فى الرجل يعزوج لار أ من بلد غير بلده‬ ‫ويشرط عليه وليها عن۔د عقد النكاح أن سكنها فى بلدها ى شم يطلب زوجها‬ ‫خروجها معه إلى بلده فتجيبه ونقبعه ولم ‪:‬مام عنه شرط السكن ى فإنها تصلى مع‬ ‫زوجها فى بلده قصرآ ى وإذا رجعت إلى بلدها صلت تماما ‪ 2‬وإن نوت أن تتخذ‬ ‫بلدها دارا وبلدها زو‪.‬جها دار أتمت الصلاة فمهما » وإن صلت فى بلده ‪:‬ما ول‬ ‫تنقض شرط سكنها ولا اخذت بلده دارا فقول علمها أن تبدل تلك الصلوات قصرا‬ ‫س‬ ‫‏‪٥.٥‬‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫وإن خرجت امرأة هى وزوجها إلى بلد فنوت فيه المقام بلا رأيه أنها تبع له ى‬ ‫الحبلاة ‪ .‬ولا نية لاءرأة مع زوجها إلا إذا كان لها شرط سكن ‪ .‬وعليها البدل ‪:‬‬ ‫وقيل بالبدل والكفارة ‪ ،‬والقول بالبدل أ كثر ‪ .‬وقيل فى رجل وامرأته أقبلا‬ ‫من سفر حتى إذا صارت قرب بلدها عرض هما أهر قعدت الرأة فى ذلك الموضع‬ ‫تقصر الصلاة ودخل زوجها البلد ‪ :‬ثم رجع إ سها ‪ :‬الصلاة أيا ا ت الصلاة تعا‬ ‫له أمر‬ ‫زوجها ‪.‬وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب هن وطنه عرض‬ ‫ردعه عن دخول بلده فذهبت إليه امرأته ‪ 7‬موضعه حيث تقصر الصلاة فإنها ت‬ ‫الصلاة ويقصر زوجها ولا تكون تبها له لأنها فى وطنها ‪.‬وقال أبو حفص بلذنى‬ ‫عنألى مروان أنه قال ‪ :‬إذا تزوج اجلرلاارأة وشرطوا لها عليه السكن فى بلدها‬ ‫فإن عليه المام » فإن خرجت هى معه إلى بلده أتمت الصلاة ء فإذا رجع إلى بلدها‬ ‫سكنها ه ع ‏‪١‬أهاپا < وم‬ ‫أن بكون‬ ‫أيضا ‘ و قالوا هفى امرأ ة كان شرط ه\ا على زوجها‬ ‫أح‬ ‫بداة ليس لهم وطن معروف أن هذا الشرط غيرمهروف » وهومنتةقض ءومادامت‬ ‫معهم أول مرة فهى آم ‪ 4‬وإن خرجت كانت تبه_] لزوجها ‪ ،‬وقول إن الشروط‬ ‫الهولة تثبت فى التزوج ويثيت لها شرطها كانوا بداة أو حضر ‪ .‬وأما العبد‪.‬‬ ‫ين اشتراه المشترى فهو تبع لولاه ‪ .‬وقيل منكان له زوجة وعبيد وأولاد صغار‬ ‫وخرج إلى بلد ونوى لاقام ‪,‬ه فخرجوا إ ليه رأ ر صلو ا صلاته ص وإن خرجوا‬ ‫بلا ر أ ره صلوا صلاة السفر حتى برجعوا إلى مواضعهم ث وإن ‪.‬أ رهم بالمقام أتموا‬ ‫الصلاة} والزوجة تصلى صلاة السفر حتى يأمرها بالمقام معه وأولادها المغار تب له‬ ‫وزؤجته‪.‬‬ ‫«و‬ ‫سار‬ ‫‪ .‬دهن‬ ‫باللقام ‪ . 3‬بلاهم فعبر وا <‪ :‬تى ير جوا‬ ‫والزوجة‬ ‫أ مرهم‬ ‫وإن‬ ‫س_۔‬ ‫©‬ ‫‏‪٠.٥‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫ونوئ المقام فى بلد ث ولم تملم المرأة فكان الرجل يصلى تماما ء والمرأة قصرا أنه‬ ‫لاعادة علها مالم يعلمها ى وترجم إلى وطنها » و إن عزم الزوج على الإقامة ولم تهزم‬ ‫ألزمها طاعته فاس لها أ ن تعتسمه وتصلى بصلاته و إن جمل أمرها فى ذلك‬ ‫‪,‬‬ ‫ردا فى النية إلى نفسها ‪ 6‬إن أقامت أ و سافرت ڵ وقل فى امرأة من‬ ‫إلسهاكان‬ ‫زوى تزوجهارجل من مهلى فكانت معه بلى ‪ :‬الصلاة إلى أن ازداردا أهابا‬ ‫من نزوى ‪ ،‬وهو ي بنزوى لأنه من الشراة ‪" 2‬فقال عمد بن محبوب رحه الله ‪:‬‬ ‫إكنان إنما حلها إلى نزوى تقم فيها بمقامه فعايها قصر الصلاة وعليه هو المام ‪.‬‬ ‫ويوجد فى مكنان يقصر الصلاة فى بلد ومعه امرأته فى ذلك البلد » شم حول نيته‬ ‫إلى الإقامة وإتمام الصلاة وأتم الصلاة فيه © ول ته لارأة وصات قصرآ صلوات‬ ‫فإنها إن صدقته فى ذلاك أبدلت قدر ما أتم دو من ااسلوات ‪ .‬وأما إذا صلى‬ ‫الرجل قصرا أو جمعا وصات المرأة جمماً أو قصرا فلا بأس فى ذاك ‪ ،‬لأن صلاة‬ ‫الغر جمع وقصر كل ذلاث جائز ‪ .‬وقيل فى رجلكان يت الصلاة فى يلد غير‬ ‫ولده قد اتخذه وطنا » وكانت زوحته ‪ .‬مامه ك شم رجع عن نية الوطن فى ذلاك‬ ‫البلد ع ورجم إلى بلده ‪ ،‬ثم رجع إلى ذلاث البلد بقصر الصلاة فيه ‪ ،‬أنه مختلف فى‬ ‫مجاوزة‬ ‫صلاة زوجته ڵ فةول إنها ت حتى مخرج من حيث قد لزمها الام‬ ‫جاوز الفرسخين ورجعت دون ذلك فهى على حالالام ‪ .‬وقول‬ ‫الفرسخين ‪ ،‬وما‬ ‫إنها تتحول إلى القصر إذا تحول زوجها إلى القصر فى ذلك البلد ث إذا كان إما‬ ‫لزمها الغام بسببه ونيته ث ولم يكن ذلك من قبل نفسها ‪ .‬وصاحب هذا القول يجعل‬ ‫‪ .‬وأما إن‪.‬‬ ‫حين ذلاك‬ ‫المرأة كا ليل إذا اشتراه فن ‪ 2‬و يقصر و تبع ليده من‬ ‫_‬ ‫‪. ٦‬أ‪‎0‬‬ ‫_‬ ‫تزوجها وهى ا الصلاة فى بادر وكان دو يقصر فيه فهذه غير الأولى » و م الصلاة‬ ‫على ماكانت عليه » لأنها لزمها المام من قبل نفسها حتى خرج من ذلاث البلد‬ ‫قصر الصلاة ‪ ،‬ه‪7‬‬ ‫مجاوزة الفرسخين » فإذا رجعت إليه كانت حينعذ كزوجها ففى‬ ‫امرأ ة طلقها زوجها طلاقا علك فيه رجعتها فصلاها صلاته » ولو خرجت من بيته‬ ‫أو أخرجها هو ‪ ،‬وإن كان طلاق لا بملاث فيه رجعتها أو خلع أو ملاعنة أو بانت‬ ‫محرمة فصلانها فى العدة صلاة نفسها » وفى صلاة الختلعة عن إساءة اختلاف ع‬ ‫وأما الاولى عنها والظاهر عنها فصلانها فى الأجل صلاة زوجها ‪ .‬وأما الموطوءة‬ ‫فى الحيض والدر وها عامان وأنكرها أو أقر لها بذلك فصلاتها صلاة نقسها‬ ‫ولا ميراث بينهما ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫المرأ ة إذا مات زوجها فى بلد تقصر فيه الصلاة لقضره ‪ ،‬فإن نوت المقام‬ ‫فى عدة الوفاة رجعت إلى اليام من حينما لأنها قد ماسكت نفسها ‪ ،‬ولا سبيل‬ ‫لازوج عليهاء وكل حلاكانت المرأة فيه أملك بنفسها كانت صلاتها صلاة نفسها‬ ‫وكل حال بلاك الزوج رجمتها مى تبع له‬ ‫ومن وطىء امرأته فى الحيض ولم يعلها بالحيض فصلاتها صلاة زوجها لأ نه‬ ‫لا فساد علمهما و إن علما بالحيض وتعمدا على الوطء فيه فصلاتها صلاة نفسها ‪،‬‬ ‫لأنا قر فسدت عليه | و إنكانت هى تد علت بالحيض } و يعلم هو ؤ كنته من‬ ‫وطئها » وهى ذا كرة ث فصلاتها صلاة زوجها ‪ ،‬لأن عليها أن تفتدى وليس‬ ‫هو ة‪.‬ول فديتها ‪ 0‬فإذا لم يقبل فديتها وسعها المقر_ام معه ووسعه هو وطؤها إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫له < والله أ علم‬ ‫تعا‬ ‫ات‬ ‫هذا ‪1‬‬ ‫‪.‬نها فلاجل‬ ‫ما سمه‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫هى‬ ‫و وسهها‬ ‫وصدقها‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٥.٧‬۔‬ ‫فهل‬ ‫‪.‬‬ ‫«نعسه‬ ‫‏‪ ١‬ملك‬ ‫صار‬ ‫يبلغ فإذا بلغ‬ ‫حى‬ ‫الصلاة‬ ‫لا بيه ف‬ ‫ت‬ ‫فهو‬ ‫وا ما الدى‬ ‫ان الصى مشركا فأسلم قبل بلوغه ء فإذاكان فى الباد الذى يسكن فيه أبوهك‬ ‫وكإن‬ ‫"فنحب أن يصلى تماما لأن الصلاة تمام حتى يمرض أمر يجب به القصر ى وقد تقدم‬ ‫‪.‬ذ كر ذناک ڵ وما لم يكن سبب يجب فيه القصر فهو على النهام ء فإذا بلغ الصبىفى بلد‬ ‫انام ويصلى ماما‬ ‫ووالزه مسافر فمه [ و أسام فمه ووالده مثمر( ‘ فنتحب أن ينوى‬ ‫بوت‬ ‫إلا‬ ‫القصر‬ ‫معى‬ ‫المقام فالا ذعلم ولا نبصر‬ ‫ذو‬ ‫وإن‬ ‫الشجة ك‬ ‫عن‬ ‫حرج‬ ‫حى‬ ‫واعتمد أن لا دتخذ وطنا‬ ‫ز‪4‬سه‪4‬‬ ‫رعل ولو غغه ‏‪ ١‬لا أنه إن قطع الأوطان عن‬ ‫سعر من‬ ‫لم يبعد أن بجوز له القصر إذا لم ينبت عليه بمد البلوغ حك مقام ولا سفر ث فإذا‬ ‫كانت الصلاة فى موضع المقام تمام وفى موضع السفر قصرا كان مالا يثبت به حك‬ ‫يبعد من حك السةر ‪ .‬وَذذلاكث الصدى الذى لا أب له وجو يدور القرى‬ ‫المقام‬ ‫ں‬ ‫خرج‬ ‫ح‬ ‫با امام‬ ‫للام ويه و يصلى‬ ‫نوى‬ ‫أن‬ ‫فحب‬ ‫القرى‬ ‫بعص‬ ‫فبلغ ف‬ ‫وطنا غمر الذ اللذى‬ ‫اظنه [ ‏‪ ٩‬مسافر ومعتهل‬ ‫وصلى قصر]‬ ‫ذ لك‬ ‫جهل‬ ‫ك وإن‬ ‫الر دب‬ ‫بلغ فيه » واعتقد ذلك بعد بلوغه ولم يثبت عليه بعد باوغه أسباب التمام فى هذا‬ ‫!البلد فهذا مسافر على هذه الصفة ‪ .‬وإن كان على غير اعتقاد وطن نير البلد الذى‬ ‫بلغ فيه ولا هو ثبت عليه ذلاك بعد بلوغه باعتقاد أن له وطنا ‪ 2‬فلا يعجبنى أن‬ ‫‪.‬يلزمه البدل لأنه قد صلى صلاة تشبه موضع القصر إن ‪ .‬يكن موضع المام بإعتقاد‬ ‫قصر‬ ‫[ بو ‏‪ ٥‬من‬ ‫علمه‬ ‫ماكان‬ ‫فصلاته على‬ ‫الصى‬ ‫أب‬ ‫مات‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬المام‬ ‫الوط ن ود‬ ‫ُ‬ ‫أو تمام حتى يبلغ ‪ .‬واختلف فى الصبية فقول إن صلاتها صلاة والدها ‪ 2‬وقول إدا‬ ‫‏‪ ٥.٨‬س‬ ‫عاشرت زوجها وتبعته وجاز بها أو أ غاق عليها بابا أو أرخى عليها سترا فإنيا‬ ‫تصلى صلاة زوجها ‪.‬‬ ‫وقال أ بو بكر أحد محمد بن أبى بكر فى الصبى إذا باغ فى قرية ث ولم تكن له‬ ‫نية وطن ولا سفر ء فقد عرفت أن الصبى إذا بلغ فى قرية كان عليه التمام ‪.‬‬ ‫وقال أبو الماس سعيد بن محمد فى الصبى إذاكان مسافرا شم بلغ فى السفر أنه‬ ‫يصلى قصرا حيث بلغ » وهو كغيره فى حك الصلاة ث وأما زوجة الصى البالغة‬ ‫إ‪٠‬ا‏ دخل بها فى حال صباه فإذا تبعته وألزمت نفسها اتباعه اتباءم الزوجية فلا خرج‬ ‫عندى فى الشبهة هن أن تكون صلاتها صلاته ث كا قيل فى الصبية عند زوجيا‬ ‫تبلغ وترضى به»‬ ‫البالغ أنيا بع له دون والدها » وقول » صلاتها صلاة والدها ما‬ ‫ولا ينظر فى اتباعها له » وأرجو أن البالنة مم الصبى ح۔ب هذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الهد فهو تبع لسيده إذا ملكه كان فى قصر أو تمام ‪ .‬ويدخل عنيها‬ ‫الام فى ‪.‬وضع القصر ى والقصر فى موضم التمام » و ايس دكوالر فى دذاء و مختلف‬ ‫‪:‬‬ ‫فى العبذ إذا دخل فى صلاة التمام وصلى ركعتين فاشتراه من يقصر ‪ ،‬فقال بعض‬ ‫‪ :‬الصلاة تماما ‪ 2‬وقول ‪ .‬يصلى قصرا ع ومحزيه تلك الركمتان عن صلاة القصر ك‬ ‫لأنه قد انحل عنه حك للام قبل أن يدخل فيا يلزمه من صلاة التمام بخروجه من‬ ‫صلاة القصر إلى التمام ‪ .‬ويعحبنى إكنان مبقع البيم والرضى حتى دخل فى الرركمة‬ ‫الثانية أن ‪ :‬صلاته على التمام ‪ 2‬لأنه قد دخل فى ه منى التام على المام وأنا أحب‪.‬‬ ‫إن دخل فى الصلاة على نية التمام وأ<رم على ذلك ثم وقعت صفقة البيع بعد أن‬ ‫‪ ٥.٠‬س۔‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏_‬ ‫أحرم على نية المقام أن تسكون صلاته تلاك تماما ‪ .‬وأما إذا صلى صلاة تماما‬ ‫ش اشتراه من يقعمر فى وقت تلاك الصلاة نم علم بغ۔اد صلاته بوجه من الوجوه‬ ‫فوقت تلاتالصلاة فإنه يصليها قصرا لأن تلك الصلاة قد بطل حكها وهو فىااوقت‬ ‫وإن لم يعلم م فساد صلاته حتى فات وقتها وقد صلاها تماما فنحب أن يبدله۔ا تماما‬ ‫‪ :‬اما إذا كان يصلى قصرا ووقعت صنقة البيم والرضى لمن ‪ :‬الصلاة وقد دخل‬ ‫فى صلاة القصر ولم يكملها فنحب أن يبنى على صلاته ويتمها تماما ى وكذلك إذا‬ ‫أعتق ونوى المقام وقد دخل فى الصلاة على نية القصر بنى عليها وأمها تماما ‪.‬‬ ‫بازمه بدل الصلاة لأنه قد صلى‬ ‫وأما إن أ تم صلاته على القصر ‏‪ ٣‬عتق بعد ذللك‬ ‫على السنة » ومتى أعتق العبد فى بلد فله نيته فى الصلاة ى وقول إنه يكون بمنزلة‬ ‫الصبى فى الاخة۔لاف » وقول إذا بلغ فى موضع لزمه فيه المام حتى مخرج منه إلى‬ ‫موضع يذبت له به حك السفر ‪ .‬وقول إكنهغيره فى حك الصلاة والعبد مثله إذا‬ ‫أعتق وملك نفسه ث وإذا وقوت الشمهة فالتمام أولى ‪ 4‬وإن وى للقام فلا شك أنه‬ ‫يسلى بالام ث وإن لم ينو لمقام فقد مضى الاختلاف ‪.‬‬ ‫وأما الأمة إذا أعتقت ولا زوج فلها الميار فى فخ التزويج وإتمامه ث فإن‬ ‫اختارت نفسها فأمرها لففسهافى الصلاة ‪ ،‬وإن اختارت زوجها فصلانها صلاته ‪2‬‬ ‫ولا تنتقل عن حكمها الأول ‪ ،‬وأما الزوج إذا زوج الديد أمته فى بلد ديه الزوج )‬ ‫والسود‪ .‬حكمها واحد فىتمام الصلاة وقصرهاء نهىتبم لهما بلا اختلاف‪٬‬و‏ إن اختلف‬ ‫حكهما فى ذاك فإن كان السيد سلها للزوج الليل رالنهار إلى غير مدة دودة ‪2‬‬ ‫للزوج‬ ‫عل‬ ‫وقطعها معه فصلاتها بصلاة زوجها نزلة الحرة ‪ 2‬وإنكان السيد‬ ‫عليها السبي لكالرة أجبنىأن تكون صلاتها صلاة السيد »وإنت ركها عندالز وج‬ ‫س ۔‬ ‫‪٥ \١ ٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫إلى حد محدود فصلانها صلاة سيدها ه إنأ بق العبد مسنيده وخرج هاربا فصلاته‬ ‫فيا دون الفرسخين تمام » وإذا جاوز الفرسخين قصر ‪ ،‬وإن أخرجه جور سيده‬ ‫عليه صلى صلاة السةر ‪.‬‬ ‫واختاف فى إمامة العبد فى الصلاة فقول تجوز وقول لاتجوز ع وقولإذا أذن‬ ‫له سيده فىالحضور إلذلك جازت إمامته ولو لم يأذن له نىالإمامة ‪ .‬وقالأ بو للؤثر‬ ‫لاجوز إ‪.‬امته حتى يأذن له سيده بالإمامة ‪ .‬واختلف أيضا فى جواز حضور العبد‬ ‫لصلاة الجاعة بغير إذن سيده ء فأجاز لهبعض ‪ ،‬ولم يجز آخرون له ذلك ‪ .‬واختلف‬ ‫فى ازوم صلاة العيدين على العبد ! فقول عليه ‪ .‬وقول ليس عليه‪ ،‬وأما صلاة الجهة‬ ‫نذير لازمة على العبد ‪.‬‬ ‫وقال أ و السن وجدت فىبعض الكتب أن من‌استأ جر مملوكا إلىغير مدة‬ ‫معلومة أنه يكون فى الصلاة تبماً اناستأجره ‪ .‬وهن أخرج غلامه إلىغير بنده إلى‬ ‫أجل معلوم أو غير أجل فأرى عليه قصر الصلاة إذا كان سيده ممن يقصر هناك ‪.‬‬ ‫« إكنان لاسيد أ كثر هن وطن فالعبد نبع ‏‪ ٢‬جميع وطانه ‪ ،‬و إن كان عبد بين‬ ‫رجلين فقرية أحدهانيها بقصر الصلاة وآخر يتمها فإن المبد يصلى تمام ءو إن‪:‬قاسما‬ ‫خدمته بالشهور أ و الأيام أو السنين فلا يبعد أن يكون صلاته صلاة مولاه الذى‬ ‫يخدمه يتبعه فى أيامه أو شهوره‪ ،‬وقول ولوكان العبد بين مائة شريك أو آ كثر‬ ‫كلهم يقصرون ‪.‬إلا واحدا فهو تبع لمن ينم الصلاة ‪.‬‬ ‫واختلف فى العبد مخرجه سيده إلى قرية يةجر فيها ويأذن له سيده أن يتخذها‬ ‫وطن ويم فيها ث فقول لمه تبع لسيده إنكان السيد يتم فيها أتم » وإن كان السيد‬ ‫_‬ ‫‪٥ ١ ١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫يقعمر فى تلك القرية قصر ‪ .‬وقول إذا أدن له سيده أن يتخذها وطنا لزمه العا‬ ‫ية غير ‪5‬هر يبتيهته أو وكله فاشترى له‬ ‫وها “ وهن أمر رحلا [ ن بيشة ى له عيدا من‬ ‫كا حك العتق فى جميع‬ ‫عبدا فإنه يصلى بصلاة الذى اشتراه ‪ 2‬د‬ ‫ماة كرناه ‪ .‬و أم الولد عزلة الأمة فى جميع أحكامها الم اهتمت مولدها وإن ةقت‬ ‫وقد صلات شيثا مصنلاتها فةول ‪:‬ندى‪ .‬ولا تبنى علمها إذا صلت مكشوفة الرأس‬ ‫وهى أمة ‪ ،‬لأن الصلاة لاتتجزأ ‪ .‬وقول تخمر رأسها وتبنى على صلاتيا ‪.‬‬ ‫فل‬ ‫ومن اشترى عبد وشرط اليا ر إلى ثلاثة ايام ‪ 2‬فإن كان الحيا ز للبائع دو‬ ‫لبي فنهصالاته بصلاة المشترى ء وإن كان‬ ‫تبع له فى الصلاة حتى ‪ :‬الع } فإذا ا‪2‬‬ ‫الخيار لمشترى فلاته بصلاة الهائم أيضا حقى يسةحته المشترى بالخيار إلا أنه إدا‬ ‫كان البائع يسر الصلاة والآخر ‪ 7 ‘ :‬اشترى الهل على أ نه باالحيار ثلاثة أيام‬ ‫ففى الاحتياط أن يصلى تماما لأنه لو تلف كان من ماله وإن اعترذت شبهة بين‬ ‫القصر والنام كان المام أو لى ‪ ،‬وقول إن صلاة البد صلاةالبائع ‪ ،‬واو كانشر ط‬ ‫الخيار المشترى لأ نه لم ينتقل عن ماك البائع ببيع ثابت ‪ .‬وأما الدير فصلاته صلاة‬ ‫من دمره ‪ 2‬وصلاة عبد المرتد إذا لحق باللسامبن ‪ 2‬بغرار من المرتد » صلاة نفسه ك‬ ‫ل زه منزلة الحر إذا فر مخمم ‪ 0‬وصلاة عبد الذعى إذا كان الدب مسلا صلاة نفسه ء‪.‬‬ ‫لأنه لا يكون تبعا للزمى فىالصلاة ‪ .‬وإن كان للذمى وطنأحببنا أن ‪:‬وطن‪.‬‬ ‫سيده ڵ لأنه لبس له أن خرج من‬ ‫وطن سيده إلا برا أديهه مالم ‪:‬حك ببيعه و بيم كان‬ ‫تبعا ليده اسلم } والله أ علم ‪ 3‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» « ٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥١٢‬‬ ‫القول اذا مس والجسون‬ ‫فى صلاة الجمة وأبن تجب وعلى من جب‬ ‫أسلم عن‌جابر بن عبدارلهقال » خطبنا رسول اشكلنة يوما جمة‬ ‫روى زيد‬ ‫غقال‪ :‬أيها الناس ‪ 2‬توبوا إلى الله ةبل أن تموتوا ‪ ،‬وبادروا إلى الله بالأعمال الصالة‬ ‫تؤجروا ‪ .‬وتقربوا إلىالله بالصدقة سرا وعلانية ترزقوا وتنصروا ‪ ،‬ثم اعوا أن‬ ‫الله تبارك وتعالى تمد فرض عليك الجعة فى مقامى هذا » فى ساعتى هذه ‪ ،‬فى يومى‬ ‫هذا ‪ 2‬فى جعتى هذه ع فى شهرى هذا ‪ ،‬نى عامى هذا ث فريضة واجبة إلى يوم القيامة‬ ‫هن تركها جحودا لها واستخفافا سها وعايه أمير ر أو فاجر فلا جمع الله شمله ولا‬ ‫نارك الله له فى أمره ‪ ،‬ألا ولا صلاة له » ألا ولا زكاة له » ألا ولا حج له ‪ ،‬ألا‬ ‫‪.‬ولا صيام له » ألا ولا بر له ى ألا ولا جهاد له » فنتاب تاب اله عايه“ ‪ .‬وقيل‬ ‫وم الجمة ‪ 0‬فيه خلاق آدم ‪:‬‬ ‫قال رسول اره علن‪ : :‬خير دو م طلعت فيه النمس‬ ‫وفيه أدخل الجنة ‪ ،‬وفيه أهبط منها وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلميصلىثم يسأل الله‬ ‫شيئا إلا أعطاه" ‪ .‬ولا جب الجمة على صى ولا مجنون ولا عبد ولا مريض ولا‬ ‫فقال ياأسها‬ ‫‏(‪ )١‬رواه ان ماجه عن جابر وافظه خطبنا رسول اله صلى انته عليه وسلم‬ ‫الناس توبوا إلى انته قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل آن تشغلوا وصلوا الذى بينك‬ ‫وبين ربح بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزةوا وتنصروا وتجبروا واعلموا‬ ‫أن انته ااترض عليك الجعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا من عامى هذا إلى يوم‬ ‫القيامة فمن تركها فى حياتى أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفانا بها وجحودا بها‪ .‬فلا جع‬ ‫انتة له شله ولا بارك له فى آمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكا‪ :‬له ألا ولا حج له لا ولا صومله‬ ‫"آلا ولا بر له حق يتوب فمنتاب تاب اته عليه‪ .‬ورواه الطبراأى فى الأوسط منحديث أسىعيد‬ ‫الجدرى خصر منه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخرجه الربيع ين حبيب عن أنى هريرة ورواه مالك وأجد وأبو داود‬ ‫والتزرمسذى والنسانى ‪.‬‬ ‫‪٥٠١٣‬‬ ‫ةل ‪:‬كمنان بؤمن بالله واليوم الآخر‬ ‫حسافر » ا روى أن الب‬ ‫عىو‬ ‫الجمة‪ .‬لا على امرأة أو سائر أأو عبد أو صى أو مريض<‘“ » ولا تجبعلى خائف‬ ‫على نفسه من الظهور ‪ ،‬ولا على أعمى إذا لم محد قائد » ولا تجب على خائف على‬ ‫نفسه أو ماله » ولا تجب على من فى طربةه مطر يبلثيابه » ولا على من ل مر‬ ‫خاف عليه الضياع ص ولا على منن له قريب أو دحر أ و ذو وأد‬ ‫نخاف مو ته » ولا‬ ‫نجب الجمة على اا‪ :‬يم ف موضع لانجب فيه الة ‪ .‬ومنوجبت عليها جمة فلا محوز‬ ‫له أن يصلى الظهر قبل ذوات ال‪+‬جمة} ولا يكره البيع قبلاازوال ويكره بعد الزوال‬ ‫قبل ظهور الإمام » فإذا ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقول الله تعالى‪ « :‬ي أمها‬ ‫الذين آمَدُوا إد نودى لاصَلا ة من يدوعالمة ذ شعرا إلى ز كر الله ؤ رموا‬ ‫الْمَينم»‪ .‬ولاتكون الجمة إلا فى بلد أو قريةء لأنها لم تقفمعهد رسولا طلة‬ ‫والحلفاء الراشدين من بعده إلا فى باد أو قرية ‪ 0‬ولا تنعقد إلا أر بعين رجلا من‬ ‫الأحرارالبالبنين‌القيمين""‪ ،‬ولا تصح الجمة إلا فىوقت صلاة الظهر وتةديم الخطبة‬ ‫قبل الصلاة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجهأبو داود عطنارق بنشهاب رفى الت عنه عنالنى صلىالتة علميه وسلم‬ ‫مملوك ‏‪ ١‬و امرأة ‏‪ ١‬و صى‪١‬‏ ومربض ‪.‬‬ ‫قال الجعة حق واجب على كل ‪.‬سلم ى جاعة إلا ‏‪ ١‬ربعة عبد‬ ‫عوراوه ال‪.‬ارقطنى واابيهقى من <ديث جابر وزاد فيه أو مسافرا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا الةولهو الذى اختاره الإمامانابن انظار وأبو إسحق وحجتهما حديث أبى داود‬ ‫«وابنماجه عن عبداارحن بن كعب بن مالكا أن أسعد بن زرارة لما صلى الجمعة فى الا‪.‬ينة كانوا‬ ‫أربعين رجلا والخلاف فىالمذهب مشهور إذا تونرت االغمروط ومنها القرية ومنها أناخءة تنعقد‬ ‫بأقل من أربعين رجلا ‪.‬‬ ‫( ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منهج الطا لبن ‪/‬‬ ‫‪ ٣٣‬۔‬ ‫‏)‬ ‫‏‪ ٥١٤‬۔۔‬ ‫فصل‬ ‫وفراض الجعة الوقت والخطبةء والنداء ‪ 2‬لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنو‪1‬‬ ‫إذا نودى لاصلاة مينرم الجعة فاسعوا إلى ‪ 7‬الله ‪ ،‬وذكر الله داهنا الصلاة ك‪-‬‬ ‫والسى ‪ 7‬القصد ‪ 2‬وقد فرض على اللين ‪ ،‬عمى إتيان الصلاة لاحمعة } وذروا‬ ‫البيع ك وقيل أراد بهذا النداء الأذان عند انتصاب الإمام على المنبر لاخطبة ‪ ،‬وقيل‪.‬‬ ‫السعى‪ ,‬هو المشى على الأندام بالسكينة والوقار » لا ير يد بالسسى الإسراععند الغى‬ ‫لا روى أن رسول الله طلل‬ ‫إلها ء وقيل الدمى إليها بالقلوب ‪ ،‬والعمل فى إإت‬ ‫قال‪ :‬إذا أقيمت‌الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن اثتوها تمشون وعليك المكينة‬ ‫والوقار ڵ ذا أدركتم فصلوا ث وما فاتك فأنموا ث والذكر ص قيل دو الصلاة »‬ ‫وقيل موعظة الإمام بالخطبة ك وذروا البيع يريد البيم والشراء } لأرن اس البيع‬ ‫ج‪.‬مهما ك وإنما محرم البيم والشراء عند الآدان الناى ‪ .‬وفى بعض القولء إذا زالت‬ ‫التنمس حرم البيع والشراء ‪ .‬وقول إذا ظهر الإمام لله وز لاصلاة ‪ .‬ومؤ كد فرض‪.‬‬ ‫صلاة الجعة على من جمع خمس خصال ‪ ،‬ولم يكن له عذر ث وهى البلوغ والعقل »‬ ‫والذ كورة ء والر ية ‪ ،‬والإقامة ‪ ،‬فن تركها بعد أن نجتمع هذه الخصال استحق‪.‬‬ ‫أ و مملوك إلا أر يأذن له سيده بذلك »‬ ‫الوعيد ء ولا جمعة على امرأةأو ص‬ ‫ولا جب على المسافر فى أ كثر القول ‪ ،‬وكل من له عذر عرض أو خوف على‬ ‫مال أو نقسأو د جاز لهترك الجمة وكذلك بجبالعذر بالمطر والوحل وبروى‬ ‫أن ان عباس رضى اللهعنهما قال لمذؤنه فى دو ممطير إذا قالت أشهد أن صدا رسول‪.‬‬ ‫الله علليو فلا تقل حى على الصلاة ث قل صلوا فى ‪:‬يوتسك ‪ .‬وكل من لا نجبعايه‬ ‫‏‪ ٥‬‏‪٥‬إ! س‬ ‫حضور صلاة الجمة تحضرها وصلى هع‪ .‬الإمام ستط عنه فرض الظهر ى ولكن‬ ‫لايكل به عدد من تلزمهم الجمة إلا صاحب العذر فإنه إذا حضر بكل به المدد ‪.‬‬ ‫وروى أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله طلالو وعو يقول على أعواد الذر‬ ‫المنتمين أقوام عن تركهم اليات( أو ليطبعن الل على قلوبهم ‪ ،‬ثم ليكونن‬ ‫من الفافلين ‪ .‬وروى أنه قال من ترك الجمة ثلاث مرات تهأونا طبع الله على‬ ‫قاله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أهل الع فى موضع الجمة ‪ ،‬وافىلعدد الذى تنعقد به الجمة‪ .‬وفى المسافة‬ ‫ا التى مب أن تؤتى منها ‪ ،‬فذهب قوم أن أهل كل قرية اجتمع فيها أر بعون رجلا‬ ‫من أهل الكمال ث وهو أن يكو نوا أحرار عاقلين بالغين ‪ ،‬مقيمين » لا يضعقون‬ ‫عنها شتاء ولا صيفا إلا ظمن حاجة ‪ .‬وقال بعضهم حتى يكون مع الأربعين فى‬ ‫القرية وال عليهم ‪ .‬وقال بعضهم لا تكون الجعة إلا فى مدمر جامع أو مع إمام‬ ‫عادل ي وهو قول أصحابنا ‪ .‬وقول على بن ‪ 17‬طالب ‪ .‬وقيل جب على من يبلغه‬ ‫النداء من موضع الجمعة بنداء رجل عالىالصوت فى وقت سكون‌الأصوات والرياح‬ ‫هادئة ساكغة ث فكل أهل قرية يكونون فى موضم الجمعة فى القرب على هذه‬ ‫الصفة وجب على أهلها حضور المسجد لصلاة الجمعة ‪ ،‬وعند بعضهم يجب على من‬ ‫(‪ )١‬رواه مسلم وابن ماجه وغيرها ونيه عن ودعهم بدل ت ركهم‪. ‎‬‬ ‫حبان‪‎‬‬ ‫وان‬ ‫خزعة‬ ‫وان‬ ‫وابن ماحه‬ ‫والخسانى والترمذى‬ ‫داود‬ ‫وأبو‬ ‫أ<مد‬ ‫) ‪ ( ٢‬رواه‬ ‫والماك وقال صحيح على شرط ملم عن أبى الجعد الضمرى‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٥١٦ -‬۔‬ ‫آواه المبيت » وعند بعضهم على من كان على ستة أميال فا دونها » وقال بعضهم‬ ‫على أربعة أميال ‪ 2‬وقول ثلاثة أميال ث وقول أصحابنا حجب على من مغزله عن‬ ‫موضع الجمعة فى الفرسخين فا دونهماءوالفرسخ ثلاثة أميال ‪ .‬ومنو جبت عايه الجعة‬ ‫فلا يسافر يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلى الجمعة ي وإن سار بد طلوع الفجر‬ ‫وقبل اازوال فجائز إلا أنه مكروه إلا أن يكون سفرا فى معنى طاعة ث مثل حج‬ ‫أو غزو ‪ ،‬أو طلب علم ڵ أو ماأشبه ذاك » لما روى أن النى خلت‪ :‬بعث عبد الله‬ ‫ابن رواحة فى سرية » فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه ى وخلف هو فصلى‬ ‫مع النبى ميلو » ندا رآه قال له ‪ :‬ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ قال ‪ :‬أردت‬ ‫أن أصلى معك ‪ 2‬ثم المتهم ء قال له ‪ :‬لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما أدركت‬ ‫‪3‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬عدوه‪-‬م‪((( ‎‬‬ ‫‪١-‬‬ ‫صل‬ ‫وروى أن عر بن الخطاب رضى الله عنه سمع رجلا متأهبا لاسفر يقول ڵ لولا‬ ‫عنسةر ("“‪.‬‬ ‫لا حيوس‬ ‫‪ :‬اخرج فإنالمعة‬ ‫دوم ال۔عة اخرجت ‘ فقال له عر‬ ‫أناليوم‬ ‫م‪4٨4٥‬‏ ك‬ ‫فجلست‬ ‫الأح‪.‬ار‬ ‫فاقيت كب‬ ‫اللور‬ ‫إل‬ ‫خرجت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫رة‬ ‫«ر‬ ‫آب‬ ‫إن‬ ‫‪7‬‬ ‫فحدثنى عن التوراة » وحدثته عن رسول الله ملا فسكان مما حدثته أزقلت له‪،‬‬ ‫وفيه‬ ‫‪1‬‬ ‫فمه ۔خاق‬ ‫الإمعة‬ ‫يوم‬ ‫الذم مس‬ ‫=۔‪4‬‬ ‫طاممت‬ ‫حير يوم‬ ‫ازنه متن‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ ‫أهبط وفيه تيب عليه ي وفيه مات{ وفيه تقومالداعة ڵ وما من دابة إلا وهىمسيخة‬ ‫(‪ ()١‬أخرحه أجمد والتزمذى عن ابن عياس‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ماله‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫الشا عى‬ ‫) ‪ ( ٢‬رواه‬ ‫ل !إ‪٥١‬‏ ۔‬ ‫يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطام الشمسر«<ا“ شفقا منالساعة إلا الجن والإنسء‬ ‫‘‬ ‫ا قال كمب‬ ‫الله شيثا إلا أ عطاه‬ ‫سأل‬ ‫يصلى‬ ‫وهو‬ ‫وذمها سا‪ .‬عه لارصادذها ع ‪].‬ل مسلم‬ ‫ذلاك فىكل سنة يوم ؟ قات ‪ :‬بل فىكل جمعة ‪ .‬قال ‪ :‬فقرأ كه ابلتوراة فقال ؛‬ ‫صدق رسول الله لن ‪.‬قال أبو هريرة ‪ :‬ثم لفيت عبد الله بن سلام فحدثت‬ ‫ك قال أبو هبررة‬ ‫مجلسى مع كعب الأحبار ‪ 2‬وما كان ‪.‬ن ذكر نفضل ‪.‬‬ ‫فكيف يكون أخر ساعة فىيوم الجمعة وقد قال رسول اللعهلم لايصادنها عبد‬ ‫مسلم وهو يصلى وتلا الساعة لا يصلى فيها ‪ ،‬فتال عبد الله بن سلام ألم يقل‬ ‫رسول الله كلنو ‪ :‬ه ن جامسجلسا ينتظر الصلاة فهو فصىلاة{“ حتى يصليها &‬ ‫إذا كان‬ ‫فال رسول الله كنة‬ ‫‪ :‬بلى دو ذلاك ‏‪ ٠‬وعن ن أ ى هر بره‬ ‫قال أ بو هبررة‬ ‫يوم الجمة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتيونالناس على منازلهم‬ ‫الأول ‪ ،‬فالأول ء فإذا خرج الإمام طويت الصحف ‪ .‬والهيخر إلى الصلاة كالمهدى‬ ‫بدنة ‏‪ ٠‬الذى بليه كالهدى بقرة‪ ،‬ثم الذى يليه كاللهدى كبشا‪ ،‬حتى ذكر الدجاجة‬ ‫و البيضة ‪.‬‬ ‫ومعنى مسيخة وفى رواية‬ ‫‏(‪ )١‬فى مسند الربي‪-‬م للة الجعة بدل يو۔ الجعة وها روايتان‬ ‫بااصاد أى مستمعة مصغية ‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬أخرحه البخارى ومسلم عن أ بى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الحديث أخرحه الر بم عن أبى نسعيد الحدرى وأبى هريرة وأخرجه هالك والبخارى‬ ‫اغتل يوم‬ ‫انته عامه وسلم قال من‬ ‫ومسلم ‪:‬ع‪ ,‬ن أ ؟ هريرة وافنله فى الربح أن رسول الله صلى‬ ‫الجعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح فىالساعة الثانية نكأ‪:‬ا قرب بقرة‬ ‫ومن راح فى الاعة الثانة فكأنما قرب كبشا قرن ومن راح فى ااساعة الرابعة فكأتتا‬ ‫راعة الخامة قكا‘ ا قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملاشكه‬ ‫قرب دجاجة ومن راح‬ ‫يريد الفضل ما بين ‏‪١‬أول ‪ .‬الوةت‬ ‫وا \‬ ‫الساعات‬ ‫يريد عءدد‬ ‫يستمعون الذكر قال الر ‏‪!١‬يع ليس‬ ‫ره ‪.‬‬ ‫وآ‬ ‫فصل‬ ‫وقيل كان على بن أ فى طالب‪ .‬يقرأ نى صلاة ا‪ .‬فى الركعة الأولى بسورة‬ ‫الجمة ى ونى الثانية إذا جاءك المنافقون ع وقال سمعت رسول الله لة يقرها ‪2‬‬ ‫وقيل سورة هل أتاك حديث الفاشية ‪ .‬وقال الفعمان بن شير كان رسول الله‬ ‫‪.‬وهل‬ ‫‪ .‬سبح اسم ر رك الأءا ‏‪0١٠‬‬ ‫يةرأ فى صلاة الءة » وصلاة العيدين‬ ‫‪:‬‬ ‫أتاك حديث الغاشية ‪ .‬وإن اجتمعا فى يوم واحد قرأ بهما ‪ .‬وقيل إن جابر‬ ‫ان زيد رحه الله خرج يوما يريد الجعة فاق الناس منصرفين من الصلاة فشق‬ ‫ذاك عا۔ه } وقال اللهم لك عه أن لا أ عود ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن جماعة تأهبوا لاخروج‬ ‫إلى مكة ححاجا ثان بين من ذى‌القعدة روا حاجب بن مسلم } وهو ير ول الخروج‬ ‫معهم ‪ ،‬وذلك فى غداة الجمة ى فقال لهم إن فى نفسى من الجمعة حاجة ى قال له‬ ‫أصحابه رحك اه ث ذهبتنا الألام وتخاف الفوت ڵ فقال لهم امضوا أ ن و خلف‬ ‫نهم حتى صلى الجمعة ‪ 4‬وخرج فاحقهم موضع يقال له الرحيل على مرحلتين من‬ ‫البصرة كراهية لتركها ورغبة إيثارها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله لاجمعة على الصبيان والنساء والعبيد والمسافربن و إثنا‬ ‫هى على الرجال ال‬ ‫أحرار البالغين العاقلين هن المق‪,‬ءين ‪ .‬وقال إن الذىيريد الخروج‬ ‫‏‪« ٠‬۔‬ ‫‪.‬م_۔۔‬ ‫‏(‪ )١‬وردث أحاديث فىكتب ال‪:‬ة تؤيد هذه ااروايات من طرق متعددة منها ما رواه‬ ‫والنسانى‬ ‫إ'ا البخارى‬ ‫الجماعة‬ ‫ما رواه‬ ‫‪7‬‬ ‫جندب‬ ‫ن‬ ‫سمرة‬ ‫عن‬ ‫وأ؛و داود‬ ‫أحمد والذنسان‬ ‫‪.١‬‬ ‫۔‪ . .‬‏‪.٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عن عبد اه بن ابى رانع م ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥١ ٩‬س‬ ‫ي‬ ‫الغر يوم اليمة ه‬ ‫أى‬ ‫الفرسخين إلا بهذ‬ ‫ن كان لا يرجو أن جاوز‬ ‫الزو ال‬ ‫له عذر‬ ‫إلا ا نن يكون‬ ‫ال۔عة‬ ‫خعا۔ه‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫ا نتظار‬ ‫قى خرو جه و لم ‪ :‬مكنه‬ ‫فسل‬ ‫أن‬ ‫روى‬ ‫آ‬ ‫‘‬ ‫‏>‪ ٥‬الة‬ ‫صا اة‬ ‫بره دل‬ ‫مصر ح هااممع‬ ‫إلا ذف‬ ‫الصلاة‬ ‫حوز‬ ‫ولا‬ ‫وقال‬ ‫ط تلته‬ ‫النبى‬ ‫قال ‪ :‬لا حمة إلا هفى مع ر‬ ‫جمع‬ ‫حى‬ ‫حجمة‬ ‫جامع وإما۔' ‪ .‬وفى خبر لا‬ ‫‏(‪ )١‬قال فى نيل الأوطار ذهب أبو حنيفة وأصحابه وبه قال زيد بنعلى و!لاقر والمؤيد بانة‬ ‫‪.‬وأسنده ابن أبى شيبة عن على عليه اللام وحذيفة وغيرها أن الجمعة لا تقام إلا فى المدن دون‬ ‫القرى واحتجوا تا روى عن على عليه اللام مرف‪ .‬عا ‪ :‬لا جعة ولا تشمريق إلا نى مصر جامع‬ ‫وقد اختلف العلماء الإباضية وغيرهم فى تعدد صلاة الجمعة فى العمر وهل تجب على من ثم خارج‬ ‫المضر قال شارح الإحياء من الشا‪:‬مية وعند أصحابنا لا تجب على أهل القرى لما روى البيه فى‬ ‫العرفة وعبد الرزاق وابن أبى شيبة عن على قال لا جءة ولا تشريق ولا صلاة فعار ولا أضحى‬ ‫للا فى مصر جامع آو مدينة ‪ .‬قال ولأنه كان لمدينة رسول انة صلى انتة عليه وسلم ةرى كثيرة‬ ‫"ولم ينقل أنه صلى انته عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة فيها انتهى كلامه ‪ .‬ويؤيد ما قاله ما روى‬ ‫آبو داود عن عائشة رضى اله عنها كان الناس ينتابون الجعة من منازلهم وهن العوالى وقال‬ ‫صاحب الإحياء أيذا واختلفوا هل تكرر فى المصر الواحد أو لا تكرر وحكى عن الشانعى أنه‬ ‫تقال ولا يجمع فى مصر وإن عفظلم وكثرت ماجده إلا نى موضع واحد قال واختلفوا هل يجوز‬ ‫أن تكرر أم لا فعند أبى حنيفة الجواز وعدمه واختلفوا فى سادها إن كررت ‪ .‬انتهى قال‬ ‫الشبخ السامى رضى انته عنه فى المعارج ذهب أ كثر أصحابنا إلى منم تعددها وقيل بج‪+‬وازه بل‬ ‫بوجوبه قال حجة الأولين إن الحل الذى عين لها نى عيات هو قصبة صحار وأنت خبير أن عيان‬ ‫قد أسلمت فى عصره صلىانة عليه وسلم وأجابت دعوته بغير <رب ولا عناء وأن أحكامه صلالة‬ ‫عليه وسلم جرت فيها فى حياته بواسطة عامله علها عمرو بن العاص وأن عمان منذ ذلك الز۔ ن‬ ‫ورساتيق عديدة المو ‏‪ ١‬قمت المعة فى عهده صلى النه عليه وسل فى غير صحار‬ ‫‏‪3٦‬رى كثيرة‬ ‫سار بلدان عيان ورساتيةها لنقل ذلك إلينا كما نملإلينا إقامتها بصحار ‪.‬والنة إذا عينت ش‬ ‫من الأشياء بعىع من الأحكام نلا يجوز تبديله عن ذلك التعيين ولأن ا‪.‬ءة إتا تقام لإظهار‬ ‫شعار الإسلام فوضعبها نى تمم الناس وفى المكان الذى فيه قوة المدلمين وإليه مطمع نظر الخدم‬ ‫أنسب وأولى وهو فى ذلك اليوم صجار وأيضا فإن تعدد اأنمة فى المهر الواحد ممنوع إجاعا‬ ‫فكذلك تعدد الجعات لأنها لا تتةقيمها إلا الأثمة إلىأن قال ولوكان الواجب غير هدا لفعله‬ ‫الصحابة ثم التابعون من بعدم قال وأنت خبير أنهم لميقيموها إلا فى موضع واحد من المصر‬ ‫‪ .‬قالو اجب اة‪.‬اع سنتهم والعزام طريقتهم اھ ‪..‬‬ ‫‪6٢٣٠‬‬ ‫جامع ‘ و إمام ‘ ومغر ح وهو الاطبة ‪ ..‬وفى بعض قول أصحابند‬ ‫لا ثمااثة ‪ 4‬مصر‬ ‫أنه إكذاان إمام عدل وأقام فى بلد ونوى بها النمامكانت معه الجمة » و كان‬ ‫موضعه مصرا به » لأن اصر يه تقام الحدود ث ومن حيث أقيمت الحدود فهو‬ ‫مصر ‪ .‬ونى بعض قولهم إنه لا مصر إلا أمصار العرب ‪ ،‬وما خلا أمصار العرب‪.‬‬ ‫لا يقم عليها اسم مصر فى معنى الجعة ‪ .‬وأمصار العرب هى سبهة وهى الق‪.‬‬ ‫مصرها هر بن الخطاب رحمه الله وهى مكة والمدينة ‪ .‬ومسيحد الجند من المن ‪4‬‬ ‫والشام ‪ 4‬والكوفة ‪ ،‬والبصرة ‪ ،‬والبحرين ‪ ،‬وهان قول إنهما مصر واحد ه‪.‬‬ ‫وقول إنهما مصران فإذا اجتمعا فنى معنى قولهم إن الجعة منهما بصحار ‪.‬‬ ‫وكذلك الجمة فى حمان إنما هى بصحار على معنى ثبوتها بالمر ‪ ،‬وعلى قول‬ ‫من يقول إن الجمعة بالإمام المدل حيثما كان مقيما حك بالعدل فله وعليه اللمعة‬ ‫فى موضع مقامه ث وفى بعض القول إنها‪ :‬لثبوتها فى الأمصار تلزم مع الإمام المدل‬ ‫وغيره من أمة الجور إذا قام بها على وجهها‪ .‬ث وإن كان مصر لاساطان فيه ‪2‬‬ ‫تسكن فيه جمة ‪ .‬وقول إن فيه الجعة على كل حال ‪ ،‬ومن قام مها من الرعية فيه‬ ‫قامت به ولزمت ‪ .‬وقول لا تقوم إلا بإمام عدل فى مصر معمر ‪ ،‬وهذا موضع‬ ‫الإجماع ث وما سوى ذلاث فيه الاختلاف ‪ 2‬وفى بعض قولهم أنه لا جوز صلاة‬ ‫الجمعة إلا بإمام عدل ى وما يشبهه من ظهور أهل العدل عل الموضع الذى ةسكون‬ ‫يدهم هى الخالية فيه والبدل ظاهر فيه فقد قيل فى هذا الموضوع إنه يكون بمنزلة‬ ‫الإمام إكذاانت يد أهل الحق هى العليا ‪ 2‬ويصلى بهم واحد من مساندهم ‪ .‬وقول‬ ‫كلن العدل ظاهر! إلا مصر مضمر ‪ .‬والجمعة واجبة‬ ‫لاكون الجمعة إلا بإمام ولو‬ ‫‏‪ ٥٢ ١‬س ۔‬ ‫فى مان مع الإمام وبصحار ڵ وأما نى ساثر القرى تصلى أربعا ‪ .‬وقال أبو مد‬ ‫رحمه الله لا تجوز الجمعة إلا فى مصر أو موضع إقامة الإمام‪ ،‬لأن البى علة‬ ‫برو عنه أنه صلى الجمعة فى شىء مرن أسفاره ‪ 7‬ولو مر على القرى ؤ ولأن‪.‬‬ ‫همر بن اللطاب رضى الله عنه مصير الأمصار لاجمعة ‪ ،‬ولم خالف عليه أحد فىنعله‬ ‫ولأن أهل الأمصار متى تركوا صلاة الجمة ‪-‬وقبوا وسقطت عدالتهم ‪ ،‬ولا بأس‬ ‫على أهل القرى فى تركها لأن فرض الظهر لا يسقط إلا وجود شرائط الجعة ‪..‬‬ ‫وقال اين جعفر فى جامعه ى وصلاة الجءة حق مع الأمة وحيث تقام الحدود ‪.‬‬ ‫وإذا كان بعمان إمام قد أخذ الإمامة عن مشورة الدلاء وأعلام الدعوة ‪ 7‬محدث‪.‬‬ ‫حدثا يزيل عنه الامامة فالجمة معه لازمة والمعطل لها معطل الفريضة ى وقيل إذا‬ ‫ك نت فى أيدى الجبابرة فلا بأس على من تركها ‪ .‬قال حد بن للسبح لا بصحار }‬ ‫فإن الجمة لازمة بها مع السلطان كان غادلا أو جاثرا أو غير سلطان» قيل وكان‬ ‫ا بو عبيدة لارى فى شىء من أرض الأعاجم جمة » وكان ضمام يتول كل أرض‬ ‫من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فبها الحدود صليت فياهالجعة ‪ ،‬والجمعة ثابتة‪.‬‬ ‫بصحار ماكان أغر المسدين قائم ‪ .‬ولو مات الإمام ‪ .‬وأما الجوف فالجومة مع‬ ‫الإمام فإن مات أو سفر صلى الناس بعده أربع ركعات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ى إن صلاة الجمعة لا تسكون إلا فى المسجد الجامع‬ ‫من البلد الذى تجب فيه » وإن عرض عارض منع من فلات كان عذرا من الجمعة‬ ‫لأنه إما جاءت‌السنة بثبوت الجمعة فى المساجد إلا أنه إنكان عذر واختار الإمام‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٢٢‬‬ ‫أ عبنى قول‬ ‫العذر‬ ‫داره لى‬ ‫ف‬ ‫له أو‬ ‫الجامع ل\ عرض‬ ‫دون‬ ‫محل‬ ‫الحمة ف‬ ‫حلاة‬ ‫من أجاز ذلك على هذا العنى ء لئلا تطل الجمعة ‪ .‬وقال وأجازوا الصلاة بصلاة‬ ‫المدحد‬ ‫رحاب‬ ‫ومن‬ ‫الم حد ك‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫و او‬ ‫}‬ ‫بامسحد‬ ‫الوضع التصل‬ ‫الإمام ت‬ ‫إلا أنحول بين اتصال الصفوف حائط "يستر بهم أو طريق إلا أن ةتصلالصغوف‬ ‫فى الطريق فإنه يصلى خلف الطريق ث وينظر بعضهم إلى بعض ‪ .‬وبختلف فى ظهر‬ ‫البيت فول إن الإمام لا يعلى ولا يعلو وقول يعلو ولا يعلى وقول يعلى ولا يعلو‬ ‫وحد العلو هو مقدار السترة ى وهو ثلاثة أشبار ‪ 4‬وفى بعض القول إذا كان مع‬ ‫الإمام أحد من المأمومين ممن يصلى بسلاته فلا يضر باقى الصفوف إذا كانوا‬ ‫أعلى من الإمام أو أسفل منه إذا كانوا ينظرون الدغوف التى خافه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أقيمت ‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77‬‬ ‫عبدة رحمهم اره كل‬ ‫الله وأو‬ ‫‏‪ ٢‬د رحمه‬ ‫ن‬ ‫قال جار‬ ‫السر‬ ‫خلفأهل‬ ‫‏‪ ١‬لحمة‬ ‫وصلاة‬ ‫بةو لما (‬ ‫ك فأخذ الناس‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فمه‬ ‫عدل‬ ‫مع إمام‬ ‫‪.‬الدود‬ ‫جانزة بلا اختلاف ‪ ،‬وأما خلف أهل الظلم مختلف فيها » وكأثغر قولهم إذا كانوا‬ ‫م الحا دين لامصر ولم يدخلوا فى الصلاة شيثا مما يغةضها وصلوها على وجهها فى‬ ‫المسلين‬ ‫من‬ ‫الله وغيره‬ ‫ر‪4‬‬ ‫ز رد‬ ‫ن‬ ‫أن جار‬ ‫خلفهم ‪ .‬وروى‬ ‫[ ۔ہا حائزة‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬قد تواتر فى كمب أشياخنا التقدمين‌والتأخرين خبر تمصير عمر بن الخطاب رضى انة‬ ‫عنه الأمصار وآشار إليه بعض من خالفهم وهى عندثم سبعة مكة والمدينة والكوفة واليصمرة‬ ‫إنها ث\ نية‬ ‫وقيل‬ ‫الشام‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫مصدر‬ ‫و حعلو!‬ ‫واحد‬ ‫وها مصر‬ ‫وعان‬ ‫والبحرين‬ ‫واممن‬ ‫والشام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مصر‬ ‫هو‬ ‫الثامن‬ ‫‪.‬وامدحر‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٨٣‬‬ ‫كان يعلى خلف من يظل الناس ويتمزى عليهم ‪ .‬ومن سيرة حدك بن روح‬ ‫يكن يصلى صلاة الجمة قصرا‬ ‫ن كعب رحمه اره‬ ‫ر حجه الله فال باتا أن وارث‬ ‫ومحن‬ ‫بنزوى لأن نزوى وجبال عمان ونواحيها من الرستاق ليس من الأمصار‬ ‫نأخذ بهذا القول » ونرى أن الجمة واجبة بحار كان فيها إمام عدل أو إمام‬ ‫جور ‪ ،‬ولعل بعضا يقول إن الجمة بهجر من البحرين وليست بصحار من حمان؛‬ ‫والصحيح أن حمان والبحرين مصر واحد وليا منبر واحد ص ويصلون الجمة فى‬ ‫بصحار من‬ ‫‪.‬مسحد واحد ‘ والذى تراه محن ونةول به إن منبر البحر ن وان‬ ‫عمان » ولا تخطىء من قال منبرها مهجر إلا أن هلم منه أنه خطىء المسلمين الذين‬ ‫قالوا مإنبرها بصحار ‪ .‬وأما قول مخالفينا إننصلاة الجعة بحيث كان أربمون‬ ‫رجلا فلا ترى ذلك ولا نأمر ‪:‬؛ ولا نعمل نه ڵ ولا نحخلمعن الإسلام من قال بذللك‬ ‫إلا أن خالف المسلين مخالفة محب بها تضليله ولاس المخالفة فى الرأى كالخالفة‬ ‫فى الدين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن مرض الإمام حاز أن يأمر غيره من السين يصلى بالناس الجمة ‪2‬‬ ‫‪ :‬ر موسى بن على‬ ‫‪-‬وإن صلى بهم من غير أمر الإمام فيختاف فى صلانهم‬ ‫نقضها ‪ .‬وزاد أبو عبد الله عليهم النقض ‪ .‬وإن مات الإمام بنزوى يوم الجمة ول‬ ‫جتوع أمر اللسين على رجل يةدمونه فم إماما حتى حضرت صلاة الجمة | أنهم‬ ‫‏(‪ )١‬محمد بن روح بن عربى شيخ أبى سميد الكدمى من عداء القرن الرابم المجرى‬ ‫م‬ ‫ھ‬ ‫جع ما ن‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫يصملونها أ ربع ركمات ولا يقوم الا ك فى هذا مقام الإمام ‪ 2‬وإن كان الإمام فى‬ ‫حال لا يقدر على الكلام ليأمر أحدا يصلى بالناس صلوا أربعا » والجمة واجبة‬ ‫على الضرير إذا وجد قائد ى والملوك إذا أذن له سيده صلى الجمة وكذلك إن‬ ‫كانت عليه ضريبة لا يشغله عن أداثها إذا جع نعليه الجمة ى وإن كانت شغله‬ ‫نلا حمة علميه‪ ،‬وإنكان نخدم ‪٨‬و‏ لاه فأذن له فعايه الحة والعذر ‪-‬ن الة الوف‪.‬‬ ‫الصااة‬ ‫يلى‬ ‫منه الخمرة أوجنازة‬ ‫خاف‬ ‫أ و بر د أو محار‬ ‫أ و حر‬ ‫عدو أو مرض‬ ‫هن‬ ‫عليها والاشتغال بطلب القوت ‪.‬‬ ‫فنهل‬ ‫ركعتين( ‏‪ ٥‬و رة كد فهما وقل‬ ‫صلى الج‪.‬ة أن يصلى ‪7‬‬ ‫وقيل يستحب ن‬ ‫و ماكان‪.‬‬ ‫و لا ظهر ‪.‬‬ ‫جمعه‬ ‫تركها دع‬ ‫بهما و لا إسةحب‬ ‫أ مور‬ ‫ؤ‪ .‬و فو ل‬ ‫سنة‬ ‫‪ 1‬هہا‬ ‫وارله أعل‬ ‫وا أولى ك‬ ‫‪.7‬‬ ‫أ فضل‬ ‫ما هور‬ ‫يشتغل‪ .‬و‪4‬‬ ‫ما‬ ‫أنضل‬ ‫هو‬ ‫الفضل‬ ‫م ن‬ ‫ذللك‬ ‫بعلم‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫وسلم‬ ‫‏(‪ ()١‬أخرج الجماعة إلا البخارى عن ‪ 1‬بى هريرة رضى انه عنه أن النى صلى انتعهله‬ ‫الئه‬ ‫قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات وروى ‏‪ ١‬بو داود عن ابن عمر رضى‬ ‫عنهما ؟ نه كان إذا كان كة نصلى الجمعة تقدم فصلى ركمتين ‪-‬م تقدم غصلآربعا وإذا كان بالمدينة‬ ‫صلى الجعة ثم رجم إلبىيته فصلى ركعتين ولم يصل فاسجد فقيل له فى ذلك فقال كان رسول انت‬ ‫صلى انت عليه وسلم يفعل ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪. © ٢ ٥‬ہ‬ ‫القول السادس والخسون‬ ‫فى صلاة الجعة وما اشتمل عليها من المسائل‬ ‫قيل إن رسول الله طلة قال إذا جاء أحدك الجعة فلينتسر_{“ ‪ ،‬وقيل قال‬ ‫‪-‬‬ ‫لا ينتسل رجل مسلم يوم الجمة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو‬ ‫يمس من طيب بيته ثم مخرج لا يقرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت‬ ‫إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمة الأخرى" ‪ .‬وفى خير من اغتسل‬ ‫' بوم الجعة واستن ومس من طيب إنكان عخده ولبس من أجب ثيابه م خرج‬ ‫حتى أتم المسجد فل يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركم وأنصت إذا‬ ‫حرج الإمام كان كفارة ما بدنها وبين الجمة الكتانت قبله(“ وفى حبر وزيادة‬ ‫رئة أيام ى لأن الله يول من‌جاء الحسنة فله عشر أمثالها ‪ .‬وفى خبر من غسل يوم‬ ‫اة واغقسل ثم تكر وابتكر » ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ول يلغ‬ ‫كان له بكل خطوة عمل سمة أجر صيامها وقيامها() ‪ .‬وجامع اجنعفر _ ويستحب‬ ‫الندل يوم الجمة وايس هو بفريضة إلا أن فيه الفضيلة ث وقيل لاغاسل فيه بكل‬ ‫قطرة قطرت هن غله درجة ‪ .‬وقيل كان همر بن الخطاب إذا عانب بعض أهله قال‬ ‫(‪ )١‬أخرجه اين ماجه عن ابن عباس وهو أطول عما هنا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه اين خز تة فى صحيحه عن أبى هريرة وفيه طول وبعض اختلاف‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬داخل فى الروايات التى قبله‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه أحمد عن عبد اله ين عمرو بن الماس ومعنى غسل جامع زوجته فاغةسلت‬ ‫وأخرحه أحمد وأبو داود والنسانى عن أوس الثقنى ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن جاإ"ر من ريد رحمه الله أنه قال‬ ‫‪ 0‬وروى‬ ‫لأنت أجز من نارك يوم امة‬ ‫ربما يكون يوم باردا فادع فيه النسل يوم الجمة ‪ 2‬وقيل قال رسول الله م‬ ‫لأى هريرة عليك بالاغقسال يوم الجمة ء قال ‪ :‬وما ثوابى إذا انقسلت ؟ قال ‪:‬‬ ‫يكتب لات بكل شعرة مر عايها الماء حسنة وتسكغر عنك سيئة وترفع لاك درجة ۔‬ ‫وقيل إنه قال من توضأ يوم الجعة فبها رنعمت ‪ ،‬ومن اغقدل نذلاث أنضل(©‬ ‫وأفضل ‪ .‬وقال أبو سعيد رحه الل إن الغسل يوم الجمة من نضاثل السنن لا من‬ ‫الفرائض ومن غسل فقد حاز الفضل ومن توضأ للجمعة أجزاه منغير غسل »كان‬ ‫فى موضع تلزم فيه الجعة أو لم تلزم ومن اغتسل يوم الجعة من جنابة أجزآه عن‪,‬‬ ‫غسل الجمة لأنالفل من الجنابة هو النسل الأ كير ‪ .‬وهن اغة‪-‬لفى الليل لم يثبت‬ ‫له حك فضيلة السل يوم الجمة ‪ ،‬وأفضل وقت النسل يوم الجمة أول النهار ‪ .‬ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫و لازم‬ ‫فضل‬ ‫هن‬ ‫ذلاک‬ ‫ق‬ ‫ما ينبت‬ ‫له وعا۔ه‬ ‫ثبت‬ ‫أو م‬ ‫مساهر‬ ‫الجعة من‬ ‫أراد‬ ‫فصل‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫س [‬ ‫ك‪.‬‬ ‫س ‏‪٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫دوم‬ ‫من‬ ‫لاصلاة‬ ‫نو د ى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫إد‬ ‫ا‬ ‫منو‬ ‫الدين‬ ‫سها‬ ‫يا‬ ‫»)‬ ‫‪:‬‬ ‫اززه تعالى‬ ‫قال‬ ‫كر الله وذرُوا الع » فإذا زالت الشمس من وم الجمة‬ ‫اايحمَة اسسوا إلى‬ ‫صعد الإمام المنبر » وبؤذن المؤذن بين يديه وخطب ‪ ،‬وهو الذكر الذى أمر الله‬ ‫تعالى بالدعى إليه ‪ 2‬لأنه ليس بعد الأذان يوم الجعة ذكر يحب السعى إليه إله‬ ‫الخطبة ى ووجوب العمى إليه دليل على وجوبه وتأ كيده ‪ .‬وأكد ذلاث ما روى‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪=-‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه اسة عن سمرة ين جندب‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٥٢٧‬س‬ ‫تلة أ نه قال ‪ :‬إذا قال الرجل لصاحبه أنصر‪ ,‬ح(‪)١‬‏ والإمام خطب فةد‬ ‫عن النى‬ ‫لنا ‪ .‬ووقت صلاة الجمة وقت صلاة الظهر ولا يصح وفقها إلا بعد زوال الشمس‬ ‫وهو وقت صلاة الظهر ‪ 2‬ولا نهل قبل زوال الشمس‪“"٨‬‏ معنى ترخيص إلا فى النداء‬ ‫بالأذانين الأو لينقبل الزوال ك والأذان الثالث لا يكون إلا بعد الزوال والصلاة‬ ‫بمد ‪ .‬وروى أن عايا خطب قبل الزوال ‪ .‬والذى نذهب إليه أنه لا جوز الخطية‬ ‫لاجمعة إلا بعد الزوال ص لإجماع العمل على ذلاث ث وما روى عن على فى‬ ‫الخطبة قبل وجوب الصلاة ل برد البر بما ينقطم به العذر ى وإن صح ففدل غيره‬ ‫من الصحابة أولى أن يتبع لأن الحجة تؤيده ‪ .‬ولا جوز الطبة إلا من قاسم ‪.‬‬ ‫وروى أن عايا خطب واما ‪ :‬جلس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أ ؛و حمد أ فل ما يصح به اللمعة من العدد ما يقطع عايه اس عدد من‬ ‫الرجال ‪ ،‬لقول الله جل ذكره إذا نودى للصلاة من يومالجمسة فا‪-‬ه‪.‬وا إلى ذكراه‪.‬‬ ‫وأقل ما تنعقد بأربعة أنفس ‪ ،‬مؤذن يدعو إليها ث وإمام ث ورجلين أقل الجمع ى‬ ‫وإن حضر الجمعة رجلان رجوت أن يجزى لأن الاثنين يقموان خلف الإهام‪.‬‬ ‫دق مع الإمام إلا النساء لم تكن جمعة ‪ ،‬لأن الجمة‬ ‫مقام الجاعات الكثيرة وإذا‬ ‫تنعقد إلا بالخاطبين بها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الصحيحان عن أبى هريرة وافغه إذا قنت لصاحيك أنصتيوم الجمعة والإمام‬ ‫‪.‬‬ ‫قد لفوت‬ ‫حطب‬ ‫إ‪١‬‏ ما نةل عن أحمد بن حنإل م۔‪.‬‬ ‫‏(‪ ) ٢‬نقل ابنالعريى الإجماع علىأنها لاتجب حق تزولاكمس‬ ‫‪ ٥ ٢ ٨‬س‬ ‫‏__‬ ‫فصل‬ ‫وصلاة الجعة ركمتان يجهر الإمام فيهما بقراءة فاتحة الكتاب ‪ ،‬وما قرأ فيها‬ ‫ن القرآن ‪ .‬والسنة فى الجمة أن الخطبة مقصلة بالأذان والإقامة متصلة والمطبة‬ ‫‪ .‬والصلاة متصلة بالإقامة لا فرق يدنمن ‪ .‬وجاء الحديث عن همر بن ابطاب رضى‬ ‫الله عنه أنه قال ‪ :‬صلاة الجمة ركعتان تماما غير قصر ث على لسان نيك ‪:‬‬ ‫وفد خاب من انترى ‪ .‬وقال أ بو حمد رحه اله ‪ :‬من أدرك الإمام وهو فى التشهد‬ ‫ى فليصل ما أدرك وليبدل‬ ‫‪-‬فقد أدرك الجعة ويقضى ركعتين لقول الغى ‪:‬‬ ‫ما فاته ‪ .‬وهذا فى جيع الصلوات التوبة ‪ .‬وهن أدرك من صلاة الجعة ركعة‬ ‫أضاف إليها أخرى وقد تمت صلاته ‪ .‬وقيل إن على بن أى طالب كان يقول‬ ‫‪.‬من أدرك القشهد من صلاة الجعة فليدلها أربعا وخالفه الصحابة فى ه_ذه المسألة ڵ‬ ‫‪.‬ورأوا أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجمة ويأنى بركعتين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ن‪ :‬وأ ف بكر ور رضى‬ ‫وقيل إن الأذان الذى كان على عهد رسول الله‬ ‫الله عنهما أذان وإقامة حين مخرج الإمام ى فإذا خرج الإمام أذن فإذا نزل من‬ ‫للغير أقام ث وهذا الأذارزن الذى زادوه محدث فى أيام عمان حيث كثر الناس‬ ‫فى المدينة دمر بالأدان على الدور ليسمع الناس ويأتوا المسجد ‪ .‬قال أبر للؤثر إن‬ ‫الناس كانوا على عهد رسول الله طل وأى بكر ور رضى الله عنهما أحسن‬ ‫حافظة ومسارعة فإذا أذن المؤذن أذانا واحدا فحين مايفرغ منأذانه يقوم الخطيب‪،‬‬ ‫والناس اليوم أ ‪7‬شد خلفهم وي ‪.‬نبهون بالأ‪.‬ذانين ا‪2‬لأولين لينتبهوا إلى إتيان الجعة‬ ‫‏‪ ٥٢٨٩‬۔‬ ‫وليس هو بأد ان تام ء فإذا أذن المؤذن الأذان التام قام الطيب من عد أن يفرغ‬ ‫المؤذن من أذانه » و ليسبالنداءين الأو لين بأس بقنبيه الناس ‪ .‬وقد قيلإن‌الأذان‬ ‫الأول أن يؤذن المؤذن إلى وأشهد أن عمدا عبده ورسوله ‪ ،‬ثم يقطم ‪ ،‬ثم يؤذن‬ ‫الثانى فييتدىء من حى على الصلاة إلى تمام الأذان © ولا ييتدى؛ به من أول‬ ‫الأذان ك فإذا أراد الأذان التام وهو الثالث بدأ من أول الأذان إلى تمامه ‪ 0‬وأما‬ ‫الأذنان الأولان فلا بأس أن يؤذن قبل زوال الشمس ليتنبه الناس«“ ‪ .‬قال‬ ‫أبو المؤثر ‪:‬إذا أخذ المؤذن فى الأذان التالث يوم الجعة فأحبإلينا أن لايصلى‬ ‫أحد ويقعد فإذا أثم المؤذن الأذان وقام الإمام فى الخطبة هلا يكلم أحد ‪ .‬وقال‬ ‫إذا أذن المؤذن الأذان الأول قبل زوال النمس ل يحرم البيم والشراء حتىتزول‬ ‫الشمس ‪ .‬وقال سنة الجمة أنيؤذن المؤذن الأ ان الثالث وقد حض الإمام وحضر‬ ‫الخطيب فيقعد الخطيب قرب المنبر وقد فرغ من الكروع ‪ .‬فإذا أخذ ااؤذن أمسك‬ ‫الناس عنالصلاة و إن قعد الخطيب على المقبر منتظرا فراغ المؤذن فلا بأس ‪ .‬فإدا‬ ‫فرغ المؤذن من الأذان فقال من آخر أذانه لا إله إلا الله بدأ الخطيب بالخطبة‬ ‫وآخر ما يقول الطيب « إن ا له يأءر بالعدل والإحدان وإيتاء ذىالقربى وينهى‬ ‫‏(‪ )١‬روى البخارى وألنانى وأبو داود عن الائب ن ۔ زيد رضى انة عنه قال ‪ :‬كان‬ ‫النداء يوم الجمعة ‏‪١‬أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول انة صلى انته عليه وآله وسلم‬ ‫وأبى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالك علىالزوراء ولم يكن للنى صلى‬ ‫تة عليه وسلم مؤذن غير واحد ‪ .‬اھ ث وقيل النداء الثالث هو الإقامة بعد الأذانين وفى بعض‬ ‫آثار علمائنا أن الذى زاد الآذان الثالث عمر بن الخطاب رضى انة عنه ‪.‬‬ ‫( ‪ ٣٤‬منهج الطالين‪) ٤ / ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬س‪ .‬ه‬ ‫لعا۔ك تذكرؤن » ‪ .‬فاذ كروا الله يذكرك‬ ‫عن الفداء رالمفكر والبغى ظ‬ ‫وأستغفر الله لى واك شم ينزل ولا بسل ‪ .‬وإن خطب الإمام فهو أفضل و إن‬ ‫حسنها نلا بأسأن يأمر غيره ‪.‬فإن أدنالمؤذنقبل الزوال‬ ‫ضعف عننالطبة أو‬ ‫م خطب الإمام بعد اازوال وصلى عد الزوال أجرأه كذلاك ‪ ،‬ولو بدأ بالصلاة‬ ‫نحره ذلاك لأ نه خلاف السنة ث و أرجو أن جميع ما تقدم عن‬ ‫ركعتين شم خطب‬ ‫أى المؤثر رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫ويروى‪ .‬عن ابن سعود رحمه الله أنه قال قصر وا الخطبة وأطيلوا لصلاة ‏‪٤‬‬ ‫ولا خطب الأعرج الذى لا يقدر أن يقوم ‪ ،‬فإن ‪ 1‬يجدوا غيره فلا صلاة إلا‬ ‫خطبة ى ولا خطبة إلا بةيام } إدا عدموا مز‪ .‬خطب بهم صلو ا أر بعا فر ادىإ"©‬ ‫غير أنهم لا يعذرون أ ن يكون الإمام أ و غيره يقوم فيح۔د ايه و يصلى عنى النبى‬ ‫‪.‬‬ ‫جرات‬ ‫‪4‬و <‬ ‫كا‪ .‬ارث‬ ‫فتح‬ ‫‪\:‬‬ ‫ا‬ ‫و ياو‬ ‫منغنات‬ ‫ولاءوؤهنين والؤ‬ ‫لذ نمه‬ ‫و لستغعر‬ ‫منة‬ ‫‏(‪ )١‬الظاهر من كلامه أن صلاتهم نرادى تعتبر نانلة ليست ظهرا ولا جمعة إذا حصل من‬ ‫يقوم ‪:‬يحمد انته وبصلى على البى صلى انته عايه وسلم ويتغفر لذنبه وللمؤمنين وااؤمنات ويدعر‬ ‫انته ما نمح مكنلمات موجزات نقد حصلت الخطبة وجازت لهم صلاة ال‪.‬عة ؛ وإذا بطلت صلاة‬ ‫وهو‬ ‫بها‬ ‫إلا‬ ‫تم‬ ‫لا‬ ‫وأنالصلاة‬ ‫ااخما ۔ة‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫مبى‬ ‫القهول‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪ :‬رضا‬ ‫الظهر‬ ‫صلوا‬ ‫الجمعة‬ ‫البصرى‬ ‫نُ‬ ‫اا‪.‬ل‬ ‫قول‬ ‫عامه وهو‬ ‫إعادة‬ ‫لا‬ ‫رك هتبن‬ ‫‏‪ ١‬إمام‬ ‫صلى‬ ‫‏‪١‬أشياخنا وتيل إن‬ ‫‪ :‬الرر ‏‪١‬اجح مم‬ ‫‪.‬‬ ‫التلاهرى‬ ‫وداود‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أحد و‪.‬نلم عن عمار بن ياسر رضى انته عنه قال سمعت رسول الله صلى ادتهعليه‬ ‫وسلم يةول ‪ :‬ان طول صلاة الرحل وقصر خطبته مئنة من فقهه نأمايلوا الصلاة وأقصر وا الخطية‪.‬‬ ‫والمئنة ا'علامة والمخلنة‬ ‫‪_.‬۔۔‬ ‫‪٥ ٣ ١‬‬ ‫‏‪...‬‬ ‫ولا يلغا فى الخطبة ولا ترى دمها الر وايات ولا يغال فمها بشعر ‪ ،‬ن فعل أعاد الخطبة‬ ‫وقول بجوز أن يعظ ببيت من الشعر { وترك ذلك أحب إلينا ولا يتسكام فيها‬ ‫إلا بذكر الله وتو حيده ‪ ،‬وذكر النبى طل والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة‬ ‫القر آن ‪ .‬وإن تكلم الخطيب بما لايذبغى له أن يتكلم به فسدت صلانه وحده وعليه‬ ‫الإعادة ‪ ،‬إكنان هو الإمام فسدت صلاتهم جميعا ويرجع خطب ‪ .‬وقيل إن محمد‬ ‫ابن محبوب رحه الكلانيدعو علأىهل سقطرى إلا أن‪٠‬لايسىبهمديقول‏ النصارى‬ ‫النكثين ع ويدعو بأداء الأمانة ويدعو للامام ‪ .‬وقال أبوامؤثررحه ا له مكنان‬ ‫لا يسمح الخطيب فلا بأس عليه أنيةرأ فى نفسهو محرك به لسانهويذكر الله و يسبح‪،‬‬ ‫أر عليه نةضا وا۔كن لايفعلء وأما حين يسمع الخطبة‬ ‫إن أ ‪.‬ه‬ ‫ولايسمع جليسه‬ ‫فلا يفعل شيئا‪ .‬ويصمت إلا أن يذكر الله نى نفسه ويصلى على الن‬ ‫مية ؛رلا نأس‬ ‫إن احتى والخطيب يخطب‪ .‬ويروى أن النبى وال خطب بوم الجعة نقرأ آية من‬ ‫القر آن » فقال رجل متى نزلت هذه الآية ؟ فلا قضوا الصلاة قالرجل منالصحابة‬ ‫| أعد صلاتك أربعا ء فسأل الرجل البى طيلة عن ذلاث هأءره بذلت ‏(‪ . )١‬وقال‬ ‫تحمد بن محبوب ‪ 3‬الله‪ :‬يجوز لارجل أن يسلم على الناس يوم الجعة والخطيب ‪،‬‬ ‫} خطب » ويجوز انرد ‪ .‬وقيل على باب المجد لا غيره وقال هائم أ كره السلام }‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏(‪ )١‬أ<رج أحمد عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال جلس النبى صلى انته عليه وسلم يوما‬ ‫نقلت له ياأبى م أنزلت هذه الآية فأي أن يكلمنى‬ ‫يكنعب‬ ‫خطب الناس وتلا آية وإلى جنى أ‬ ‫ثم‪ .‬سألته ثأبى أن يكامنى حتى نزل رسول الة صلى انة علبه وسلم نقال له أبى مالك من جعتك‬ ‫إلا مالقيت نلما انصرف رسول انتة صلى انة عليه وسلم جثته فأخبرته نقال صدق أبى إذا سمعت‬ ‫إمامك يتكلم نأنهدت حي يةرغ ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪© ٣ ٢‬‬ ‫_‬ ‫إن سلم خائز الرد عليه ‪ .‬وفال بعض لا يرد عليه حتى يقضوا صلانهم ى ولا بأس‬ ‫بالنزويج والإمام[ يخطب » د من كلم والإمام خطب فلا جوز لأحد أن يقول‬ ‫له اسكت ‪ 2‬وإن أشير إليه بالإمساك جاز ‪ .‬واختلف فى المطيب ير بذكر الله‬ ‫ا والذى ‪ :‬وسأل الله الخير ويستجير به من الشر ‪ .‬وقال قوم لا يفعل مثل هذا‬ ‫ويسكت حتى إذا فرغ الخطيب فأقام المؤذن دعاه ‪ .‬وقال قوم يذكر الله تعالى مصه‬ ‫ونحمده ويصلى على النى صلو ‪ .‬وقيل للداخل والخطيب يخطبأن يركع ‪ .‬ومن‬ ‫يسم يوم الجعة والإمام خطب فليخرج من ااسجد ثم يدخل ‪ .‬وإن أومأ بيده إلى‬ ‫رجل أو صافحه لم ينقض عليه ‪ .‬وقال أبو عبد الله إن تصافحا ولم يتكلما فأرجو‬ ‫أن لا يبلغ هما إلى فساد ث وجوز أن ينظ‪ ِ.‬سقف البيت وينظر وراءه والخطيب‬ ‫خطب ‪ .‬وقال عمد بن محبوب رحمه الله من قال لرجل ‪ ،‬يإهلان افسسح } أو قال‬ ‫ومو ا الصف أو ياذ ان استأخر ء وقد أقيمت الصلاة فلا بأس إذاكان الكلام‬ ‫فى أمر الصلاة " ومن تكلم فلا جمة له ‪ .‬وقالقوم لا تضيف له فى الأجر ‪ .‬وقال‬ ‫قوم فاسدة ى ويبدلهما وو آه بثيابه لا يفسد عليه ولا ينقض طهر من تكلم والإمام‬ ‫خطب ‪ ،‬وإن روى الطيب فى خطبته رواية فلا نعرف فمها شرت إلا أنه بلغنا أن‬ ‫سعيد بن أبى بكر كان يخطب بصحار فروى قول أنى بكر وليتك ول۔ت خيرك‬ ‫فإن أحسنتهأعينو نى ؤإن أسأت فةو“مو تى ع فأعاد ابمنحبو ب رحه الله الصلاه"‬ ‫‏(‪ )١‬فى هذا نظر وأحسب أن النقط فى الجم والماء زيادةمن الناسخ وإما القصود الترويح‬ ‫بالراء والحاء ومعناه استحال المروحة أثتاء خطبة الإمام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال الشيخ الدالى رضى انته عنه والظاهرأن لا إعادة عليه ولا عليهم ‪.‬‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫‪٥ ٣ ٣‬‬ ‫‏_‬ ‫وقال أبو عبد الله إذا قال رجل لرجل فى امة تعدم أو تأخر فى المف نلا بأس‬ ‫بذلك ‪ ،‬وإن قال ذلاث والخطيب خطب ثم صلى من قبل أن مخرج من المسجد‬ ‫فعليه الإعادة ‪ .‬وفى إعادة الوضوء اختلاف ‪ ،‬والضحك والخطيب يخطب منزلة‬ ‫الكلام ع وإن تبسے فلا نقض عليه ‪ .‬وقال سفيان ‪ :‬النوت يوم لجهة بدعة ‪8‬‬ ‫ورفع الإمام يديه والناس فى الجمعة وهو يخطب بدعة ‪ .‬وقال أيو ااؤثر رحه الل‬ ‫بكره معنا أن يرفع الداعى يديه فى الحطبة او فى الصلاة أو غيرها إلا أنه رخص‬ ‫بعضهم فى يوم عرفة وما حب رفع اليدين لأن الله قريب عل بدات الصدور ‪.‬‬ ‫وقال عمارة إنه رأى بشرا يرفع يريه( يوم الجعة على المنبر ى وقال قد رأيت‬ ‫رسول الللهب طلة علىالمنبر وما يقول بيده إلا كذا ‪ ،‬وأشار بأصبعه اليابة ‪.‬‬ ‫وقال سيان إذا خطب الأمير فأحدث فأمر ر حلا يصلى بالقوم فلا بأس إذا كان‬ ‫الجرل الذى يصلى م قد أدرك الخطبة ‪ .‬واختلف فى الذى يدخل للحد والإمام‬ ‫خطب فقول ر كع ركمتين حية المجد ى وقول يجلس ولا يصلى ‪ .‬قال‬ ‫أبو سعيد رحمه ا له مخرج فىقول أصحابنا باحة الصلاة والأمر بها قبل الجمة‬ ‫فى الوقت الذى مجوز فيه الصلاة ولا أع فيه حدا موقوتا ‪ 0‬وفى بعض قولهم إنه‬ ‫لا بأس والخطيب خطب يوم الجعة ‪ ،‬وفى بعض قولهم أن ذلك <_دث وبدعة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد والتزمذى عن حصين بن عبد الرحمن ولفظه كنت إلى ج‪ :‬عمارة‬ ‫ان رؤيبه وبغمر بن مران يخطبنا نلما دعا رفم يديه نقال عمارة يعنى قبح انه هاتين اليدين رأيت‬ ‫رسول انتة صلى انته عله وسلم وهو على المنبر مخطب إذا دعا يقول هكذا ‪ :‬رثع الاية وحدها ‪.‬‬ ‫قال بعض الغلماء لا ترنم الأيدى عند الدعاء إلا فى الاستسقاء ‪.‬قال النووى وليس الأمر كذلك‬ ‫‪ .‬م‬ ‫ثلاثين حديثا‬ ‫من‬ ‫ف مواطن وقد جمع منها ‪ ,‬و‬ ‫رفع يديه فى الدعاء‬ ‫قد ثرت‬ ‫ل‬ ‫_‬ ‫‪٥٣٤‬‬ ‫عىلو أمر بذلاث فهو أولى ما استجيز وعمل‬ ‫وليس ببدعه مكفرة ك وإن كان الف‬ ‫به » لأن ذلك لمعنى مبوتالةحية لاهسجد ك وحية المسجد ركيتان إذا دخلهالداخل‬ ‫قبل أن يقعد ‪ .‬وهذا ما محرمالإمام ويدخل فىالصلاة ‪.‬وبعحبنا إذا قام الخطيب‬ ‫خطب أن ينضت له وصلى لأن الصلا ة ذكر لا صمم ‪ ،‬وحقق الجمعة الصمت عغذ‬ ‫ويكره لارجل أن يصلى والإمام‬ ‫الخطبة إلى تمام الصلاة ‪ .‬وى جامع ابن جعفر‬ ‫حطب يوم الجمعة فى الجد ع وإن خرج من المسجد وصلى فلا بأس ‪ .‬وقال محمد‬ ‫من خروجه لنركوع ‪ .‬وإن قرأ‬ ‫ابن المسبح رحمه الله ‪ :‬استماعه لاخطبة انضل‬ ‫أن عيدوا‬ ‫الخطيب الطبة يوم الجرة ُم عناهم أمر شغلهم عن‪.‬ا‪.‬لصلاة أن عليهم‬ ‫الطبة أولو خطبة موجزة ‪ .‬وقيل أول من أ حدث القعود ؤ آ الخطبة عثمارزنب‬ ‫ابن عفار لا كبر وجعل يقعد ويست نح ‪ ،‬ولا يتكلم حتى ينهض ‪ .‬وقول أول‬ ‫من أحدث ذلك مناوبة بن أى سفيان حي كثر شحم بطنه لا ‪ .‬وقيل‬ ‫جور للخطيب يوم الجمعة إذا قام أن يقول لاناس السلام عليك ورحمة اش"“ ولم‬ ‫أنهم يرفعون بذلك أصواتهم ولا يسامون إذا انقطع الكلام ‪ .4‬وأ كثر‬ ‫دل والإحسان وإيتاء‬ ‫وا‬ ‫ريامر‬ ‫اره‬ ‫إن‬ ‫)‬ ‫به كلامهم‬ ‫مختمون‬ ‫ذسمعهم‬ ‫نا‬ ‫ما‬ ‫لعلكنذ كرون » ‪:.‬وقال‬ ‫ذى القرى وينمى عن القحشاء والمنكر والبغى ‪7‬‬ ‫أبو أوب لا يتسكلم الإمام إذا مضى للخطبةيوم الجمعة ‪.‬‬ ‫ت‪3 ‎‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النه صلى‬ ‫رسول‬ ‫خطب‬ ‫قال‬ ‫ح ن طاوس‬ ‫شبة‬ ‫ان ف‬ ‫(‪ ) ١‬أخرج‬ ‫شيبة آ ‪.‬ضا ع‪ ,‬ن‌الشعى‪‎‬‬ ‫اين [‬ ‫وأ بو بكر وعمر وعثمان وا أول من حلس على المنبر معاوية وروى‬ ‫شحم بطنه ولجه‪. ‎‬‬ ‫قاعدا آ كر‬ ‫أن ‪.‬عاوبة ا ما خطب‬ ‫(‪ )٢‬روى اين مأجة عن جابر ان الذى صلى انته عليه وسلم كان إذا صعد المنبر تلم‪. ‎‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪© ٣‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فصل‬ ‫قال ‪ 7‬الوارى رحه الله حدثنا نجمان عن الإمام الصلت بن مالك أنه حفظ‬ ‫أن قل هو الله أحد إلى تمامها تقوم مقام المطبة يوم الجمة وللاأعياد ‪ .‬وقيل خطب‬ ‫[ او ‏‪ ٩‬الدديق رضى الله عنه فقال أما بعل ‪ :‬إى أو يك بتتوىالله وحده وأن‬ ‫تثنوا عليه ‪ ..‬هو أحله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة ‪ .‬فإن الله أثنى على زكريا وأهل‬ ‫بيته فقال ‪« :‬كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعو ننا رغبا وربا » ‪ ،‬ث اعلموا أن‬ ‫الله ارتهن بخلقه أنفسك وأخذ على ذلك مواثيةك واشترى منك القليل الفانى‬ ‫بالكغير الباق ‪ .‬ه_ذا كتاب الله فيك لاتفنى عمياثبه ولا يطفأ نوره فصدتقوه‬ ‫تفندون وترو<ونفى‬ ‫واسقنصحوه ‏‪ ١‬واستضيثوا منه ليوم الظالمة } ش اعلموا أنك‬ ‫أجل قد غيب عنك ك فإن استطعتم أن لاينقضى إلا وأننم ف هل الله فانملوا ‪0‬‬ ‫و لن تستطيعو! ذلك إلا بالله فسابقوا ؤ مهل ‪ ،‬فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم و نوا‬ ‫أنفسهم» فأنها كم أن تسكو نوا أ‪.‬ثالهمموالو حا الو حا والنجاء النجا‪ .‬فإنمنورا‪:‬ك‬ ‫طالبا حثيثا مر”ه سبرع‪ .‬أبن من‌تعرفون منإخو انك قد انتهت عنمء الآمال وردوا‬ ‫الذين بذرا المدان‬ ‫على ماقدموا ‪ .‬وحلوا عله الشقا؛ والسعادة } أن الجار ون‬ ‫و حصنو ها بالحواثط قد صار وا ‪.‬‬ ‫الله تله الجد ربه حمده و ذستعينه‬ ‫وقيل إن ‪ 1‬كثر أراثل خطب رسول‬ ‫ونؤمن به ث و نت وكل عليه و نستغفره ث ونتوب إليه ونعوذ بالله همن شرور أنفسنا ك‬ ‫له ‪ .‬و أ شہد‬ ‫فلا هادى‬ ‫يضلل‬ ‫ازله ولا مصل له ومن‬ ‫‪7‬‬ ‫منن‬ ‫‪6‬‬ ‫نيثات أهما (نا‬ ‫ومن‬ ‫_ ‪- ٥٣٦‬‬ ‫أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ‪ .‬وخبز أخرى( © أوصيك عباد الله بتقوى‬ ‫أن حد ابنه وأ‪ :‬نى عليه قال‬ ‫‪7‬‬ ‫الله وا أحشك على طاعته ‪.‬وفخطرة أ خرى("‬ ‫أمها لناس إن لكم م‪,‬ياللمفانتهوا إلىه هاكم وإن لكملكم نهاية فانتهوا إلىنهاية‪-‬كم‬ ‫إنكم بين أ جل فد مضى لايدرىمااش صانع ه ‪ .‬وبين [ جل ‏‪ ١‬ق لايدرى ما اله‬ ‫قاض فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر‬ ‫الد نيا‬ ‫بعل‬ ‫ولا‬ ‫مسهة‪ .‬ترب‬ ‫ما ‪,‬عد اللورت‬ ‫مله‬ ‫نفس حرر‬ ‫والذى‬ ‫ةقبل الموت‬ ‫الحياة‬ ‫ن‬ ‫داارر ال الجنة أو النار ‪:‬‬ ‫وقخيلط كلبة مفتاحها التحميد إلا خطبة العيد فإنها تفتح بالتكبير‪ .‬وقيل‪،‬‬ ‫أقل الخطبة التى تصح بها الجعة وتنعقد بها صلاة العيدين و ‪ :‬ها النكاح الحمد‬ ‫له رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محد خاتم‬ ‫النيدين و على ‪ 17‬له الطيبين الطاهر ين وسل عليه وعاجهم أ جمعين ‪ :‬الاهم اغفر لنا ولجيع‬ ‫المسلين ‪.‬‬ ‫يو ‪5‬‬ ‫لاختط ب‬ ‫يب أ ن‬ ‫يستحب‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫الله‬ ‫ر ح‪4٨4‬‏‬ ‫مالاکك‬ ‫أ ى‬ ‫عن‬ ‫تقدم‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫على قوس«"“ أو عصا أو سيف تأسيا برسولارله طلل ‪ .‬وسئل أبو سعيد رحمهالله‬ ‫وأشهد أن محمدا عيده ورسوله‬ ‫‏(‪ )١‬روى هذا الحديث أبو داود عن اين م۔عود وتامه‬ ‫أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة من يطع انته تعالى ورسوله امد رشد ومن يعصهما‬ ‫لإنه لا يغمر إلا نفسه ولا يضمر انة تعالى شيئا ‪.‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫الأخبار‬ ‫واابيان والتبيين وعيون‬ ‫الة رآن‬ ‫الكامل وإعجاز‬ ‫ق تهذيب‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬مشهورة‬ ‫ال‬ ‫قدمت‬ ‫قال‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫الكفا ى‬ ‫حزن‬ ‫بن‬ ‫الحح‬ ‫ع‪ .‬ن‬ ‫وآبو داود‬ ‫ا <مد‬ ‫‏) ‪ ( ٣‬روى‬ ‫ها الجعة فقام‬ ‫ياما شهدنا‬ ‫عنده‬ ‫ا و ;تاسع تسعة وليثنا‬ ‫سيعة‬ ‫ى صلى انته عليه وسلم ساي‬ ‫ة=مد اله و‪ :‬‏‪ ٣‬عليه‬ ‫‏‪ ١‬و ال على عصا‬ ‫صلى أنته عليه واآ له وسلم ممتتووكئا على قوس‬ ‫ذا‬ ‫رسول‬ ‫ولكن‬ ‫ولن تط۔قوا كلما أمرت‬ ‫تفعلوا‬ ‫أمها الناس إ نك ل‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫طيبات ماركات‬ ‫كلمات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأبشروا‬ ‫سددوا‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٧٢‬‬ ‫عن الذى يصلى فى العيدين ماأفضل له أن خطب قانا أو قاعدا ؟ قال مخطب قائما‬ ‫أفضل له ‪ .‬والآية دالة على أن الخطبة فى الجمة قيا ما لقول الله تعالى ‪ « :‬وإذارأوا‬ ‫جارة أو لهوآ انفضوا إليها وتركوك قائما » فهذا يدل على الخطبة قياما ‪ ،‬ولو أنه‬ ‫كاننى الصلاة لم بسعهم أينقطعوا الصلاة ويتركوهءوخطبة العيد شبيهة مخطبة الجمة‪.‬‬ ‫وأما الخاطبة بعرفة والجنايز ومواضع التذ كرة فالخطيب فذلك مخير بين القيام‬ ‫والقمود‪ ،‬لذلك ليس بلازم » وخطبة يومالنحر أقصر وأوجزءوخطبة يوم الفطر‬ ‫لابأس بإطالته' و لكن بنبنى أن لايطيل المطيب الخطبة إلى أن يسأم الناس‬ ‫وبملوا وخطبة الأعياد قول إنها سنة ‪ ،‬وقول إنها فريضة ء وتحب أن لايلى الحطبة‬ ‫اللسلين إلا من وثق به ‪ .‬وإن خطب غبر الاقة أجزأ إن شاء الله ‪,‬‬ ‫وأمور‬ ‫وقيل منفقه الرجل« طول صلاته وقصر خطبته ‪ .‬وقيل إنخطبغيرالإمام‬ ‫فى الجمة ولم يصل معهم الجمة جاز ى وأما خطبة الأعياد فلا خطب بهم إلا من‬ ‫حضر صلاة العيد ‪ .‬وأفضل صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى ربع النهار ‪ .‬ومن‬ ‫تأخر فى الرب الثانى إلى أن ينتصف النهار نقد أجزأ ولا محب أن يتعدى نصف‬ ‫كانت الصلاة فى الر بع الأول من النهار وأطال الخطبة إلى الزوال فلا‬ ‫النهار ‪ .‬و إن‬ ‫بأس ء ولا ينبغى للخطيب أن يفعل ذلث ص والإيجاز فى الخطبة أنضل ء ولا ينبغى‬ ‫للمذ كر فىكل مجلسأن يحمل علىالياس السآمة بالإطالة إلا أنيكون يعلمهم دينهم‬ ‫ويفقههم فيه فلا بأس بذلك ‪ .‬وكان جابر بن زيد رحمه ا له يقول ‪ :‬الليل له حديث‬ ‫والنهار له حديث » فأما حديث الايل فالدعاء والرغبة والموعظة والتخو يف ‏‪٠‬‬ ‫انته عليه وسلم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬هذا حديث رواه أ<مد ومسلم عن عمار بن ياسر عن التبى صلى‬ ‫_‬ ‫‏‪٥٣٨‬‬ ‫م‬ ‫وأما حديث الخهار فالفقه فى الدرن ‪ ،‬وذ كر ماوقعت فيه الأمة من الاحتلاف‬ ‫والضلالة والفتنة ث وشرح الإسلام وبيان الق » وخطب_ة الأعياد بعد الصلاة‬ ‫يجتزى"‬ ‫| ن‬ ‫ر آ ر اد‬ ‫با لناس‬ ‫صلى‬ ‫دهن‬ ‫ن‪. :‬‬ ‫اله‬ ‫رسول‬ ‫‏‪ ٣‬اقتدا‬ ‫وخطبة قبل الصا‬ ‫بالقراءة عن الخطبة فلا زيه القراءة ى ولا بد من الخطبة ولكن جوز أن خطب‬ ‫أو يأمر غيره بالخطبة » وإن خطب الإمام فهو أحسن ‪ ،‬وكل من شهد‪ ,‬خطبة العيد‬ ‫أو الجمة استقبل القبلة ولا يستدبرها إلا الإمام الذى يلى الخطبة فإنه لا بد له أن‬ ‫يخصممور ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫‘ وعلى الناس‬ ‫الناس‬ ‫بالةبلة و يستمةبل‬ ‫رد ر‬ ‫الناس ‘ والطيب‬ ‫يستقبل‬ ‫‏‪ ٢‬العيدين إذا قام الخطيب كا ينصتو ن ف الجمة ؛ سمعو ها أ ‏‪ ١‬ل رسمعر ها ؤ و إن‬ ‫س‪ .‬ل‪٥‬‏‬ ‫إذرن‬ ‫بذر‬ ‫خطب‬ ‫إن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فلا بأس‬ ‫العيدين‬ ‫خطية‬ ‫سيدذه‬ ‫بإذن‬ ‫خطب العيد‬ ‫اثنارن‬ ‫و إن خطب‬ ‫إلا واحد‬ ‫على ذاإك أعادوا الصمااة } ولا خطب‬ ‫وانصرفوا‬ ‫أو ثلاثة نلا نقض عليهم ‪ .‬وإن أحدث الخطيب فى خطبة العيدين ليتم خط‪.‬ته‬ ‫ولا يشير بهما فى دعاثه فى الخطبة إلا أن يشير‬ ‫والخطيب برسل بيديه إرسالا‬ ‫بكفيه فى خطبة العيد ولا يرفعهما و إذا أراد الخطيب الصعود على المغير فليقدم رجله‬ ‫المنى فيضعهما على العتبة ث و إن أمسك بالعود من المنير فى خطبته فجائز ‪.‬‬ ‫يوجب لزوم الخطبة فى أيام‬ ‫وقال ‪ 1‬سعيد رحمه الله ‪ :‬لا أ عل شيث مكزدا‬ ‫الحج إلا أنه بحسن تذكير الناس بالوعظة والحث على الطاعات عند اجتماعهم إن‬ ‫أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫الخطرة أرن‬ ‫اللخطةب على ‏‪ ١‬اأنبر ارضع‬ ‫إذا قام‬ ‫ر حجه رنه ‪:‬‬ ‫سعمذل‬ ‫وقال أو‬ ‫يس على الناس ‪ 2‬ولا أكعلرماهية ذل من أجل تركه فإن لم يفعل ذلاث لم يبلغ به‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣ ٩‬‬ ‫‪..‬‬ ‫إلى حال نقصان فى خطبة ولاغيرها ‪ ،‬وقال يجبنى للامام إذا قرأ السجدة‬ ‫مكنه‬ ‫فى خطبته أن يسجد على المنبر ء ولا ينزل ولا يترك الجدة ث وإن‬ ‫السجود على المذبر فأحب أن يغزل ويسجد لثبوت معنى وجوب السجدة إذا تلاها‬ ‫وإن ترك الجود نى المطبة لم يتعر من الاختلاف فىكراهية ذلك ‪ .‬وأما فساد‬ ‫صلاته فلا يهين لى ذللك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن الطبة من شروط الجعة ء ولا تقوم مقام ركمتين » فلو أنها كانت‬ ‫بدلا من ركعتين لكان على من ‪ .‬يدرك الحطبة أن يصلى أربعا » ولوكانت‬ ‫صلاة لما جاز لاخطيب وغيره أن يدر بالقبلة أو يلتفت فى الخطبة ‪.‬‬ ‫مة تقوم قام ركمتين ووافقهم على ه_ذا‬ ‫وقال بعض مخالفينا إن الخطبة‬ ‫القول من أصحابنا محد بن المسبح رحه الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والإمام إذا سافر من وطنه فلا جمعة له ولا عليه و إذا كان الإمام وطنه بمكة‬ ‫فلا جمعة له ولاعليه أمنى إذا رجع إلها من عرفات؛لأنه مسانر بهو إن دخل مكة‬ ‫لزيارة البيت ورجع إلى منى فهو مقيم بها ث وكذلك أهل مكة عند رجوعهم"من‬ ‫عرفات إلى منى مسافرون؛نإذا دخلوا موكرةجعوا إلى منى من مكة فهم مقيمون »‬ ‫وعليهم الجمة فى حال ما يكو نون مقيمين } ولا جمعة علهم فى حال ما يكو نورا‬ ‫مسافرين ‪ .‬ومن كان عن موضع مقامه فى أقفل من فرسخين الك له و عليه‬ ‫‏‪ ٥ ٤ .‬س‬ ‫الحك فى موضع مقامه فى معنى صلاة الجعة وغيرها ث ما لم يكن خارجا إلى سقر‬ ‫يريد أن يتعدى فيه الفرسخين ‪ ،‬وإذا دخل الإمام العدل المصر المصر لزمت فيه‬ ‫صلاة الجمة ولو لم يكن مقيا فيه لأنه اجتمع فيه معنى المصر و هنى الإمامءو الإمام‬ ‫أولى بالإمامة من غيره ‪ .‬ولا تبطل الجمة بمعنى سفر الإمام وإنما لا تلزمه الجعة‬ ‫فى موضع سفره فى غير الأمصار الممصرة ى وثبت أن النبى ملت صلى بعرفة الظهر‬ ‫والعسر صلاة المسافر(" ‪ ،‬وكان يوم جمعة فدل على أن الإمام إدا سافر فوافق‬ ‫الجعة كان حكه حك المساذفربن ‪.‬‬ ‫بأهل مكة ركعتين ‪ 7‬قال هم <‬ ‫اره عنه صلى‬ ‫ردى‬ ‫الخطاب‬ ‫ن‬ ‫أن ر‬ ‫وروى‬ ‫أتموا صلاتك فإنا قوم سفر ‪.‬‬ ‫وروى أن عليا صلى بالناس يوم الجمة ركعتين ثم التفت إليهم فقال ‪ ،‬أتموا‬ ‫صلاتك ‪ .‬وكان يرى أن القصر فى السفر على الإمام وغيرهء وكان لا برى الجمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أع‬ ‫مصر جامع‬ ‫إلا ق‬ ‫فصل‬ ‫ومن لزمته الجمة قال أصلى الفريضة ركعتين بصلاة الإمام ولا يقول صلاة‬ ‫شيث‬ ‫‪ 1‬و‬ ‫الخطبة‬ ‫يدر (‬ ‫صلى ركعتين ولو ل‬ ‫التحيات‬ ‫الامام‬ ‫مع‬ ‫أدرك‬ ‫الظهر ‪ 6‬فإذا‬ ‫‏(‪ )١‬قال فى سبل السلام فى شرخ حديث ليس على مسانر جمعة رواه الطبرانى عن‬ ‫اين عمر قال والمسانر لايجب عليه حضورها إلى أن قال لأن أحكام ااسفر باقية له من الةعمر‬ ‫ونحوه ولذا لم ينقل أنه صلى انته عليه وسلم صلى الجعة بعرفات فى حجة الوداع لأنه كان‬ ‫ا ھ ‪.‬‬ ‫مسانرا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪--‬‬ ‫أدرك الإمام وهو ق‬ ‫مها وإن‬ ‫صلاة الجعة ول محسن أن يدخل معه ف الصلاة حتى‬ ‫سل الإمام صلى أربما صلاة الظهر"‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أمر الإمام مسافرا يصلى بالناس ير م الجعة ركمتين فجائز } وقد‬ ‫فدل ذلك أدو على رحمه الله ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد زحه الله ‪ :‬أنه لا جمعة على المسافر فى اللزوم ى إذا صلى بأمر‬ ‫الإمام تمت الصلاة وكذلك العبد ولو لم تلزمه صلاة الجعة وصلى بأمر هن ثهبث‬ ‫أمره من إمام أو جماعة كان إماما » نى هذا اختلاف‪:‬وقال ليس فى امصرالمصر‬ ‫إلا جمعة و!‪__-‬دة فى المجد الأ كبر إلا أن يكون المسجد الأ كهر من المصر‬ ‫فى موضم بعيد عن مقام الإمام ‪ ،‬فقول إن ا عة تكون مع الإمام حيث مقامه‬ ‫وفى المسد الأ كم‪ .‬أيضا ‪.‬‬ ‫نصل‬ ‫وقال ‪ :‬من مخلف عن الجعة لمذر فصلوا جماعة ‪ 5‬فإن صلوا قبل صلاة الإمام‬ ‫فعلهم الإعادة ‪ ،‬وكإنانت بعدصلاة الإمام فصلانهم تامة ‪ 2‬وقول إهملايصلون‬ ‫الظهر جماعة على حا ث ولا تجوز صلاة الظهر جماعة يرم الجمة حيث تلزم الجمة »‬ ‫كان خلفهم من عذر أو غير عذر ؛ وإن صلوا جماعته حنث لا تلزم الجمة فذلك‬ ‫اجماع المين‬ ‫يستحب‬ ‫و لكن‬ ‫‘‬ ‫صلانهم‬ ‫ذلإك إلى فساد‬ ‫يبلغ ‪.2‬‬ ‫و ل‬ ‫مكروه‬ ‫الجعة ‪.‬‬ ‫وم‬ ‫لاصلاة‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪: ٢‬‬ ‫‏‪...‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من ترك ثلاث جمم بلا عذر حيت تلزم الجعة دلك إلا أن يتوب ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس رضى الله عنهما( من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر‬ ‫نة نبذ الإسلام وراء ظهره ‪ .‬وهن قال لا أصلى الجعة فى جماعة ث ول يفرضها الله‬ ‫على ودان بهذا القول فلا ولاية له وهو هالاك'بما رد على الله تعالى ورسوله تة ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الذى يقول ليس فى حمان جمعة ومها إمام عدل قد أخذ الإمامة‬ ‫عن مشورة العلماء ولم محدث فى دينه حدثا خرجه من الإمامة ‪ .‬وأما إذا كانت‬ ‫عمان فى أيدى الجبابرة ء فقال بذلك ودان به فهو على ولايته إن كانت له ولاية‬ ‫إلا أن ينكرها من صحار من همان فيخرج ذنه معانى الاختلاف ‪ .‬وكأثر قول‬ ‫الماء آنه هلك بإنسكار الجمة بصحار ع لأن أ كهر قولهم أنها ثابتة بصحار على‬ ‫كل حال ‪ ،‬والله أعلم ث وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من صلى الظهر أربما حيث تلزم الجعة شم حضرت صلاة الجمة فصلاها‬ ‫معهم آن صلاته الأولى ث والجمة نافلة ث وقول تنتقض صلاته الأولى و يلزمه نرض‬ ‫الجمة وصلاته الأولى ناولة و اله أعلم ‪.‬‬ ‫ا ‪ :‬وأما‬ ‫من فسدت عليه صلاة الجمة حيث تكون ركعتين فايبدل صلاة نفسه‬ ‫أ‪ .‬بم ركعات إذا كان ممن يلزمه الامكان ذلاث فى وقت تلك الصلاة أو بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقنها‬ ‫انقضا ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫=۔۔‬ ‫(‪ (١‬أخر<ه أبو يعلى وقال ثلاثاً بدل أربع‪. ‎‬‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪٥٤٢٣‬‬ ‫_۔‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إذا افتتح الإمام الجمة ‪ :‬نفر عغه الناس بود ما دحل فبها أتمها صلاة‬ ‫الجمة ‪ ،‬وقول إدا ل ببق مع الإمام من تنم سهم الجعة صلى صلاة الظهر أربعا‬ ‫وى جامع ابن جعفر ‪ .‬وقيل إذا ذهب الناس عن الإمام قبل أن محرم وبقى وحده‬ ‫صلى أرر بعك‪.‬عات ‪ 2‬وإن ذهبوا عنه بعد أن أحرم ودخل فى الصلاة صلى ركعتين‬ ‫صلاة الجعة ‪ .‬وكذلك إن صلى معه واحد إلى ماأ كثر وإن ل يبق معه إلا نساء‬ ‫أو عبيد أو صبيان أو مسافرون ول يكن أحد غيرهم صلى أربغ ركهات لأن‬ ‫حؤلاء لا جمعة عليهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أصحابنا فى الكلام من محضر الجمة والإمام خطب فبعض أنسد‬ ‫صلاته وأمره بالزوج من المسجد ء ثم يدخل من باب آخر ڵ لقول البى م‬ ‫لستححقه‬ ‫أمه ‪٥‬ن‏ الدءت نةد أفد ما كان‬ ‫من اغا ذلا حمغة له & ;ں ترك الواجب‬ ‫من فضيلة السبق فى أول الو قت ‏‪ ١‬وأمرره بالدخولهن باب آخر ليسكؤن من تلة‬ ‫الداخلين الذن فانه فض ثواب الدق بالغدؤز وكلا جا ت الرواية مرز ذ كرالبدنة‬ ‫حتى صار إلى البيضة ‪ .‬وقال بعضهم إذا تكلم بذكر الل وما يقرب إليه ‪.‬ن‌الدعا؛‬ ‫و القجيح ل يفد ذلك جمعته ولم يكن لاغيا‪ 6‬لأن اللغو اا كلام عندهم ‪ .‬ومن‌قال‬ ‫لآخر صه فقد لنا وصه عنى اسكت ‪ .‬وفى بعض القول إن النغو لايبطل الغرض‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 4‬ومت‪‎‬‬ ‫ووقار‬ ‫اس‪١‬ينه‬ ‫المعة‬ ‫حر‬ ‫مزن‬ ‫جحه‬ ‫در‬ ‫عن‬ ‫الاجر‬ ‫‪3‬‬ ‫نقصازا‬ ‫ويكون‬ ‫‪.‬‬ ‫و حته وع‬ ‫‏‪ ٥٤‬۔۔‬ ‫ونى الرواية عن مر بنالخطاب رحمه ا له أن الجمعة محضرها ‪٨‬دثة‏ رجالأحدمم‬ ‫حضرها بلغو فهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فذلك سأل ربه إن شاء أعطاء‬ ‫وإن شاءمفعه ‪ .‬ورجل حضرها بإنصاتوسكونولم يتخط رقبةم لم ‪ .‬ولميؤذ أحدا‬ ‫فهى كفارة له إلى يوم الجمعة التى يليها ‪.‬‬ ‫وروى أن محمد بن محبوب رحه الله قال على المنبر إن الني" شلة قا‬ ‫إن صلاة الجمعة كفارة اا بعدها إلى الجمعة مااجتنب العبد الكبائر ‪ .‬وفى ‪.‬‬ ‫أف حمد رحمه الله ‪ :‬وليس للداخل المسجد والإمام يخطب أن بلم على الناس ع‬ ‫وليس عليهم أن يردوا عليهم ولا يسمت العاطس ‪ .‬وقيل كان أبو على يحبن عن‬ ‫نقض صلاة من تكلم والخطيب خطب بوم الجمة ‪ .‬قيل لمحمد بن المسبح كيف‬ ‫يؤمر من تكلم والخطيب خطب وم الجعة أن محرج من اللسجد ‪ 7‬يرجم يدخل؟‬ ‫قال لأنه إذا تكلم فى المسجد والخطيب يخطب انتقضت صلاته ‪ ،‬فيخرج من باب‬ ‫المسجد حتى يصير إلىموضع لامجوز أ نيصلى فيه بصلاة الإمامنىالسجد» ثميدخل‬ ‫فيسمع ماسمع مانلخطبة لأن الخطبة مقام ركعتين‪ ،‬وتمتصلاته ما أدركمن الخطبة‬ ‫فإذا لم خرج من باب المسجد وصلى كانت صلاته منتقضة بفسادها مأنولها ‪ .‬وقيل‬ ‫من عناه شىء فى بدنه أو ثوبه مما يتخوف منه أن يفسد عليه صلانه فسأل رجلا‬ ‫ممن حضر الجمة عن ذلك فلا أس على الفتى والستفتى لأن هذا من أمر الصلاة ‪.‬‬ ‫وإن سأله عنمسألة نى غير أمر تلك الصلاة فلا يفتيه إلا بالإبماء ث و إأنجانه‬ ‫بالكلام فعليهما أرن يرجا منالمسجد ثم يرجما إليه ‪.‬‬ ‫لابن ماجة ومسلم‬ ‫سلمان وحتوه‬ ‫اختلاف فى الألفاظ وزيادة عن‬ ‫مع‬ ‫اانساه فى‬ ‫‏(‪ ١ )١‬خرحه‬ ‫الكائر‬ ‫يغش‬ ‫مالم‬ ‫ومه‬ ‫_‬ ‫‪٥٤٥‬‬ ‫وأما إذا قرأ القرآن والخطيب يخطب أو ذكر اله فلايفند عليه‪ ،‬وإن قرأ كتابا‬ ‫جهر بالقراءة أفسد‬ ‫يفسد ذلك علفيهإ‪،‬ن‬ ‫‪.‬ونيهكلاام غير ذ كر الله سرا فى نةسه‬ ‫عايه ‪ 2‬وقيل فيا يروى عنالنبى طلة أنه قال ‪ :‬حاجة الصمت‘ وأن لاينطق‬ ‫«الإننان يذكر ولا توحيد ولا صلاة على النبى صلاة إلا فى نفسه واعتتاده ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رجه الله ‪ :‬إن من حضر الخطبة يوم الجمعة شنعه مانم من‬ ‫"استماع الخطبة ليعد أولمعنى منالعانى فأنصت لهاكان له من الفضل ما أن استمعهاء‬ ‫يسمع وصمت كان‬ ‫ولكن يستحب له أن يسمعها إكنان حيث يسمع ‪ ،‬وإن‬ ‫مقصرآ ث ولا شىء عليه فى معنى صلاته ‪ .‬وأما من ذكر لله فى نفسه والخطيب‬ ‫خطب من غير أن محرك بلسانه فذلك جائز وفضيلة ‪ 2‬كان يسمع أو م بكن يسمع‬ ‫«ويؤمر بذلك أنهكلا مضى الخطيب على شىء مر‪ .‬التوحيد أو الصلاة على النبى‬ ‫حلو أو شىء من ذكر الله أن يذكر ذلك فى نفسه » ويلز‪.‬ه ذلك فى الاعتقاد‬ ‫فمعنى ذكر القلبقى معانى المعرفة لذلك ‪ .‬وقيل بجوز رد السلام ونشميت الماطس‬ ‫والخطيب يخطب يوم الجعة ‪ 2‬وب‪٬‬خبنا‏ ترك ذلاک يوم الجمعة لأنه فى معنى الصلاة‬ ‫ومن أسباب الصلاة ‪.‬وأ ما عمل ذلك‪ .‬الإشارة جائز ‪.‬ويجوز الترروح المراوح من‬ ‫الحر ى وأجاز بعض مخالفينا الكلام بين الخطابتين و بعد فرااغ الخطيب من الخطبةك‬ ‫و ر أصحابنا ذاث إلا أن تكون شىء من الكلام فى أ مارلصلاة ‪.‬ومما تقوم به‬ ‫الصلاة وازلهله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وبكره الشراء والبيع إذا نودى للصلاة يوم الجمعة ‪ ،‬ويكره ذلك ‪:‬إذا زالت‬ ‫الشمس ولو لم يناد حتى يضلى الإمام» و بمضرأى رد البيم فذلك الوقت ‪ ،‬ويجوز‬ ‫(‬ ‫‪ _ ٣٥‬منهج الطالبين ‪/‬‬ ‫‏(‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫والعبي‬ ‫والنساء‬ ‫كالدبيان‬ ‫ال‪.‬ءة‬ ‫ايه‬ ‫لا عب‬ ‫ان‬ ‫المعة‬ ‫دوم‬ ‫البيع والشراء‬ ‫أدتف‬ ‫ه‬ ‫الإمعة‬ ‫البيع والشرا ء دوم‬ ‫عن‬ ‫النهى‬ ‫‪ 17‬إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمة‬ ‫و هل‬ ‫والمساهرين‬ ‫ولا محرم البيع والشراء ولا ينتقض وبعض شدد فيه ولم محزه والله اعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن شرب والإمام خطب لاحمعة فيختافنى فساد حعته ؤمامهاك وهن ألمأته‬ ‫الضرورة إلى الشرب فعندى أنه من المذر الذى يبيح الأخذ بالرخصة فى هذا إذا‬ ‫كان العطش مضر به؛ لنى الطنَيللؤأن يصلى الرجل وهو مغلول‪ “.‬وامنلولهو‬ ‫المطشان ‪ 4‬ورخص من رخص الرجل آن بحتبى والإمام خطب يوم الجمعة ءوترك‪.‬‬ ‫ذلاث أفضل » لأن الحبوة ليست من أ‪.‬ر الصلاة إلا من عذر ‪ .‬ومن تمام الصلاة‬ ‫الإقبال عايها خشوع وسكينة ووقار‪ ،‬وجوز المرحف صلاة الجمعة وغيرها التحول‪.‬‬ ‫لسد الفرجة ودو فى الصلاة ولا يؤذى أحد؟ " لما روى فى ذلاك من الفضل ڵ أن‪.‬‬ ‫أفضل خطوة فالأرض خطوة يسد بها فرجةفىالصلاة وفرجةفىالصففىسبيل الله ۔‬ ‫‏‪ _) ٢‬م‬ ‫عن‬ ‫ر ا‬ ‫نمى النى‬ ‫وقيل‬ ‫النمى‪.‬‬ ‫ِ طب ‪ .‬وأرجو‬ ‫الو ة دو م ال۔عة والطيب‬ ‫عن الحبوة بالنوب أو شبهه » وأما الاحتبا‪٠‬‏ باليدين لابأس به ما يروى أن النبى ‪.‬‬ ‫الانتظار‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫على جوازه‬ ‫يدل‬ ‫< ير‬ ‫بهل ره < وهذا‬ ‫إذا قعد احتيى‬ ‫كان‬ ‫ميتو‬ ‫للصراة وغيرها < والله أعلم و به التوفيق ‪.‬‬ ‫« ه «‬ ‫و حرارته‬ ‫العطش‬ ‫المعرب ) خلل )_ ‪ :‬الغل والةلة والغلل ‪:‬و الغليل كله شدة‬ ‫‏(‪ )١‬قال فى لان‬ ‫قلأو كثر‪ .‬رجل مغلول وغايل ومغتال بين انغلة وبعير غال وغلان بالفتح عطشان شديد العطش‪.‬‬ ‫ول أحد الحديث ‪ .‬اھ‬ ‫(‪ )٢‬رواه أحمد وأبو داود والتزمذى عن معاذ بن أنس الجهنى‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٥ ٤ ٧٢‬س‬ ‫القول السابع والخدون‬ ‫المسا ل‬ ‫عامهما من‬ ‫و ما يشتهل‬ ‫العيدين‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫قال اللذه جكلره ‪ « :‬قن أملح من' ترً كى ود كر ابر قت » قيل‬ ‫‪٥‬س‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏_ ‪٥‬‬ ‫إنها نزلت فى صدقة الفطر وصلاة الميد والرواية متواترة أن البى للة صإ‬ ‫صلاة الديد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر خروج النساء إليها ‪ .‬ولولا الإجماع‬ ‫انها لست بفرض لكان هذا التأ كيد ير جب فرضها » وهى واجبة فى الأمصار‬ ‫والقرى والجماعة ‪ ،‬ولا ينبغى بركها » ولو اجتمع فوم من أهل الأمصار على تركها‬ ‫لكانوا قد تركوا أمرا واجبا يأنمون بتركه ث وإن قام به البعض أجزىعن الذى‬ ‫يقم به ‪ .‬ومن دان بترك صلاة اليدين فلا <ظ له فى ولاية المين ث وأقل‬ ‫مايصنع ه ‏‪ .٩‬عن ولايته ‪ ،‬وهن تركها لعمذر وهو لايدين بترك صلاة العيدين‬ ‫يذهب إلى صلاة العيدين وصلى ركعتين أو أر بعا‬ ‫‏‪ ١ /‬نتقدم عل ركولايته “ ومن‬ ‫فحسن ‪ .‬ومنسها خلف الإمام فى صلاة العيدين وهميه سحدتا الوهم وهنحعج فلا‬ ‫يصلى صلاة عيد الأضحى ‪ ،‬وهن ل محجمن أهل مكة فإنهم يصلون صلاة الميد‬ ‫يوم الأضحى فى المسجد ‪ ،‬و يقطم صلاة الميد ما يتطع صلاة الفريضة ‪ ،‬ومنزل مخرج‬ ‫مح الإمام لصلاة العيد وصلى وحده فيصلى بمد أن بصلى الإمام إلا أن بكون‬ ‫ف موضع لايدرك منه الصلاة مع الإمام فيصلى ركتين بلا تكبير » و إن كهر‬ ‫فجائز ‪ 2‬ولا مجوز التخلف عن صلاة العيد إلا من عذر ڵ ولابد من الخطية بعد‬ ‫ماكانوا يصلون بوم الفعار‬ ‫رضى الله ع‬ ‫النى تيو‪ :‬با بكر ور‬ ‫الصلاة ‪ 2‬وقيل أن‬ ‫_‬ ‫‪٥٤٨‬‬ ‫ويوم النحر قبل الخطبة( فلما ولى عثمان بن عفانخطاب قبل الصلاة » فلها ولى علىح‪‎‬‬ ‫ابن أى طالب رد الأمر إلى ماكان عليه البى مل وأبو بكر وعر رضى ا له‪‎‬‬ ‫عنهما » فلماكان فى دولة بنى أمية صيروها على فعل عثمان ‪ .‬ولا بأس بالصلاة قبل‪‎‬‬ ‫صلاة العيدين و بعدها » وقال بعض يملىة‪.‬ل صلاة الميد ولا نصلى بدها » وروى‪‎‬‬ ‫قوم أن البى و م يصل تبلهما ولا بمدهاة© ‪ 2‬وقول يصلى بمد صلاة النطر‪, ‎‬‬ ‫ذى نسكه ‪ .‬ومن كره الصلاة فذلاث إلى زوال‪‎‬‬ ‫ولا يصلى بعل صلاة النحر حتى‬ ‫وأما أصحا بنا فمصلون‬ ‫ك‬ ‫ماداء‬ ‫فليصل‬ ‫‏‪ ١‬لزوال‬ ‫وأما رول‬ ‫ك‬ ‫العمد‬ ‫!وم‬ ‫من‬ ‫س‬ ‫الشه‬ ‫قبل صلاة الميد ما شاءوا »كان فطرا أو تحرا ك ولا نعلم حجة تمنع من الصلاة بعد‬ ‫صلاة العيدين إلا أنه لا يستحب الاشتغال يوم النحر بالصلاة قبل ذبح النسك ء‬ ‫وإن اجتمع يوم عيد فى يوم جمعة حيث تلزم صلاة الجمعة كانت صلاة العيد تؤدى‬ ‫السنة ء‬ ‫صلاة العيدين ععنى ثبوت‬ ‫عليه حضور‬ ‫على ما جب ‪ .‬وعلى من تجب‬ ‫أحدها‬ ‫لأدا ء الغر رضة ولا رنحط‬ ‫حضورها‬ ‫علمه‬ ‫حب‬ ‫الجمعة م\ تة على من‬ ‫وصلاة‬ ‫حضور‬ ‫هق‬ ‫‪ .‬و إذا ل‬ ‫ره التخاف من ذلاک‬ ‫عذر محب‬ ‫ترض‬ ‫بالآخر ك إلا أن‬ ‫الميد إلا بترك الجمعة كانت الجمعة أولى لأن الجمعة فريضة ‪ 2‬والعيد سنة ث إذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫يترك‬ ‫أحدها إلا‬ ‫بم‬ ‫فهل‬ ‫وه سنن النقل غسل الحيدين ڵ والسواك ‪ 2‬والطيب ء والاب الحر‬ ‫عان‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫المنذر‬ ‫ابن‬ ‫روى‬ ‫الفتح‬ ‫الما‪:‬نظ ق‬ ‫وقال‬ ‫‏‪ ٢‬داود‬ ‫ااا‬ ‫الجاءة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه‬ ‫بإصناد صحيح إلى الن البصرى قال آول من خطب الناس قبل الصلاة عثمان ‪ .‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الجماعة عن ان عباس ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٤٩‬۔۔‬ ‫وقال أبو صفرة ‪ ،‬لم أر أحدآ من المنسدين يغسل عشية عرفة ث وأما صبيحة النحر‬ ‫إى رأيتهم يذسلمون } ومحن نفعله» وينسلون المجيان ‪ ،‬و بمض يستحب الذل يوم‬ ‫الفطر ي ويوم النحر وليس بواجب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وموضع صلاة العيدين فى الجبان عند المسكنة لذلث ‪ 2‬والأمن من الموف‬ ‫والعوائق وأنى الأمطار والرياح المؤذية لما ثبت أن النبى مللت فعل ذلك وأمر‬ ‫به ث وإن اعترض عائق أو عذر بوجه من الوجوه فالمسجد الجامم من المساجد‬ ‫عمورة من البلد ڵ لأنه موضع مجتمعهم وجماعتهم ‪ ،‬وإن ل يكن ذلك فسد‬ ‫مء۔ور ڵ و إن صلوا فى بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان ذلاث جائزا ‪ ،‬ويكره‬ ‫الكلام عند صلاة العيدين إلا ذكر الله أ وكلام فى شىء من معانى الصلاة أو ها‬ ‫أشبه ذلاث ‪ ،‬وقيل إن من لا يقدرأن يعل إلىالجاعة ولا إلى صلاة الميدين بنفه‬ ‫إلا بغيره من معين أو أجير فإن كان يقدر أن يصل بنفنه أو بأجرة هن ماله &‬ ‫والأجرة لا تضربه ولا بعياله ‪ ،‬فلا عذز له عن الوصول إلى الجياعة وصلاة الجمعة‬ ‫والعيدين ‪ ،‬والجنائز ‪ ،‬ون لم يةدر بنفسه ولا بماله وقدر بمعين يصح له إذا سأل‬ ‫ففى ذلاك اختلاف ‪ ،‬وقد ثيت أن النى لة لم يعذر الأحمى عن حضور الجماعة‬ ‫إذا وجد قائد } والقائد يمكن أنيكون ملكا له أو معينا له ب‪-‬ؤال أو أجرة &‬ ‫فالمال واجب بذله فى أداء الفرائض والذوازم } وبذلات جاء الأثر ث وقد حاء‬ ‫الاختلاف فى السؤال فى الإعانة على معانى اللوازم فى حين ذلك ص وإذا كان فى‬ ‫البلا إمام عدل أو وال مقبله أو إمام من جماعة المسلمين من أهل العمدل‪ ،‬والظادر‬ ‫على البلر أ هل العدل فصلاة اليدين مع الإمام أولى من صلاة الرجل وحا۔ه } وإن‬ ‫ظهز أهل الجور على اللد وتولى الصلاة من لا يجمع المدهون على جواز الصلاة‬ ‫خلفه فللناس اخيار » إن شاءوا صلوا مع الإمام ما نم يزد فصىلاته أو ينقص منها‬ ‫وإن شاءوا صلى كل حى منهم فى موضعمم [ و مسجلهم ‪ .‬وقيل إن الجبان أفضل‬ ‫لےااة العيد ‪ 4‬لأن السنة فيه عن النى زلت أ زه خرج إلى اليان وأ مر رذلاک ك‬ ‫وأجمع على ذلك أهل الأمصار إلا مكة ‪ .‬ث وإن نزل عذر من خوف أو مطر أو‬ ‫برد أو حر أو ريح مضرة أو سيب من الأسباب فالمساجد بد الجبان ‪ 2‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ووقت صلاة العيدين مذ يستوى طلوع الشمس إلى انتصاف النهار ء و أنضل‬ ‫وقتها أن تصلى فى الر بع الأول من النهار س وجاثرة إلى انتصاف النهار فى الشتاء‬ ‫والصيف» وإن عرض عذر أو شغل عنصلاة العيد حتى زالت الشمس أنه لا يصلى‬ ‫خبر‬ ‫نه لا حمعة بهد انقضاء وقت صلاة الظهر ‪ ،‬وإن صج‬ ‫بعد زوال الشمس كا‬ ‫هوم الديد بعد زوال الشمس أخروا البروز إلى الند ث وإن جاء الخير قبل ذلاث‬ ‫برزوا ث وقول يبرزون متى جاء الخير ولو بالعشى ء والقول الأول أحب إلينا }‬ ‫وقيل‬ ‫‘‬ ‫يصاو ا العصمر‬ ‫ما‬ ‫؛ وقول يبرزون‬ ‫الشمس‬ ‫تعب‬ ‫يبرزون ما‬ ‫وقول‬ ‫م‬ ‫الصلى بالمدينة وهكذا من بعده إلا من عذر أو مطر وتحوه وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل‬ ‫الزى‬ ‫‪:7‬‬ ‫صلى‬ ‫عيدك‬ ‫يوم‬ ‫‏‪ ١‬صابهم مطر ف‬ ‫ا نهم‬ ‫هريرة‬ ‫‏‪ ١‬د‬ ‫عن‬ ‫ما<ة‬ ‫وابن‬ ‫داود‬ ‫‏‪ ١‬بو‬ ‫ورو‬ ‫مكه‬ ‫العيد ‏‪ ٢1‬المتحد ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫انته عءا۔‪.‬ه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫‪ ٥٥١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫يستحب تأخير صلاةعيد الفطر لاشتغال الناس يإخر اج صدقة الفطر ‪ ،‬وأن يأكلوا‬ ‫قبل الخروج ولو شيثا يسيرا ‪ .‬ويستحب جيل البروز لصلاة عيد الأضعى ليرجع‬ ‫الناس إلى دح أضاحهم } ويستحب الأ كل وم الأضحى بعد صلاة العيد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا فى الخروج لصلاة الميد إذا غى الهلال ليلة النطر ثم صح الهلال‬ ‫بالنهار » فقول إذا صح فى نصف النهار الأول أذطروا ‪ 0‬وصلوا صلاة الديد » وإن‬ ‫كان صح فى النصف الآخر أفطروا وأخروا الصلاة إلى الند ء وقول إنهم يصلونها‬ ‫يصلوا العصر ‪ ،‬وقول خخ جون ولو بعد العصر } وقول تخرجون ولو فىالليلك‬ ‫ما‬ ‫وقول لا مخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون إلى الند ‪ .‬وقول مخرجون ما ل‬ ‫تغب الشمس ‪ ،‬وقول إذا فات وقتصلاة العيد وزالت الشمس ثم صحخبر الهلال‬ ‫أنه لا صلاة عليهم ‪.‬كا أنه إذا فات وقت صلاة الجعة أنه لا جمعة عليهم ‪ ،‬ورؤ ة‬ ‫الهلال فى النهار لا توجب الإفطار حتى بروه فى وتت رؤية الهلال على ما جرت به‬ ‫السنة فى ذلك ‪ .‬وكلذلاك القول فى صلاة عيد النحر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل لا جب فى صلاة اليدين أذان ولا إقامة لصحة الخبر عن النبى لة‬ ‫أنه صلى صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة‪ ، .‬وكذلاك صلاة الكو فوالاستسقاء‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪( -‬ل‪٩‬‏ ء‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حامية‬ ‫الصلاة‬ ‫لها‬ ‫ينادى‬ ‫لهما ولا يقام‬ ‫ودس‬ ‫لا‬ ‫صلاه‬ ‫وكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بن سعرة‬ ‫جانر‬ ‫عن‬ ‫والترمذى‬ ‫وأبو داو د‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه أحد ومل‬ ‫الشافعى عن الزهرى قال كان رسول الته صلى ان عليه وسلم يامر المؤذن‬ ‫‏(‪ )٢‬روى‬ ‫ى العيدين فيةول الصلاة جامعة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٥٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لمة‪‎‬‬ ‫إ تيان صااة‪‎‬‬ ‫من <ل حل ود كا تعدم ق‬ ‫ول نعلم أن صااة العيدين تؤى‬ ‫فى القرب والبعد » إلا أنه يجب على أهل البلد الخروج إلى المصلى فى الجبان لإقامة‪‎‬‬ ‫سنة صلاة العيد ث فإن عدم أهل بلر المبلاة فى بلدهم بمعنى عذر بوجه من الوجوه‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬‬ ‫يصاو ها‬ ‫أن‬ ‫قد‪ .‬وا‬ ‫< نالت‬ ‫العمل‬ ‫إلى دلل اخر لطلب صلاة‬ ‫الخروج‬ ‫‪ 1‬يازمهم‬ ‫حجر گا۔‪‎‬‬ ‫والقرى‬ ‫الأمصار‬ ‫أهل‬ ‫غيرهم من‬ ‫سها‬ ‫وقام‬ ‫رةدروا‬ ‫وإن‬ ‫صلو ها ك‬ ‫مو صعإم‬ ‫مثل‪‎.‬‬ ‫وفى‬ ‫ك‬ ‫السةر‬ ‫ف‬ ‫عاسها‬ ‫قدر‬ ‫ولو‬ ‫العمل‬ ‫صلاة‬ ‫ترك‬ ‫ف‬ ‫رخص‬ ‫من‬ ‫ك ورخص‬ ‫عم‬ ‫البوادى والمسانى التى حول الأمصار والقرى التى يتوغ فيها بالصلاة وغيرهم‪. ‎‬‬ ‫فضل‪‎‬‬ ‫٭‬ ‫بلزوم‪‎.‬‬ ‫بعص‬ ‫بكر أو ثىب ( وال‬ ‫وقهل تؤهر الذساء بالخروج لصلاة العيدين من‬ ‫\ بين‪‎.‬‬ ‫البينة‬ ‫إن‬ ‫وقيل‬ ‫بلازم؛‬ ‫و لبس‬ ‫ذلاف‬ ‫يستحب‬ ‫قال‬ ‫‪ ٤‬و بعض‬ ‫علمن‪‎‬‬ ‫ذلاك‬ ‫لاناس صلاةالعيدين أمرهمأن خرجوا إلىالجبان و خرج النساء والصبيان واليد‪‎‬‬ ‫العيدين‪< ‎‬‬ ‫لصلاة‬ ‫لما الخروج‬ ‫عنهما ايم استحب‬ ‫استمسك‬ ‫والنذة۔اء إذا‬ ‫والحائض‬ ‫ويكو نان خلف الناس حيث يشهدان الخير و يسقمعان الدعاء والذكر » ولا يتقدمان‪‎‬‬ ‫أحدآ من أهاللصلاة حيث تفسدان عليهصلاته ‪ .‬وقول ليس على الحائض والنفساء‪‎‬‬ ‫ذللك‪‎‬‬ ‫م¡‪4‬‬ ‫علت‬ ‫أو‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫الكراهية‬ ‫لرأة‬ ‫خافدت‬ ‫ك وإن‬ ‫العمل‬ ‫لص لاة‬ ‫خروج‬ ‫إن برزت لصلاة العيدين أو حرم عليها أر تمر إليها فذلاك من العذر لها عن‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الجماعة عن آم عطية‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٥٣‬‬ ‫الخروج إن شاء الله ‪ .‬وقيل إن المرأة تستأذن زوجها فى المروج إلى صلاة الميد ه‬ ‫والكر تستأذن أباها ولا تستأذن أخاها ولا أمها ولا وليها لاميد » إن لم بكن ‏‪!٨‬‬ ‫أب ڵ ولا أحب لازوج ولا للاب منعها ‪ .‬وإن استأذنتا انم يؤذن ليا فذهبتا‬ ‫برأييهما لم ةسكونا آ متين ‪ .‬وإن تركت المرأة المروج حياء منها لا ديانة بذلاث‬ ‫حتى ماتت لم تترك ولايتها ث وليس على النساء أن يذهبن إلى عرفة فإن خرجن‬ ‫فلا بأس عليهن ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والنية فى الخروج لصلاة العيدين هو أن يقول الاهم نيت واعتقادى فى خروجى‬ ‫إلى الجبان لتأدىة سنة صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى امنثالا لماأمر به رسول الله‬ ‫لن‪ :‬د طاعة لله ولرسوله ث وينوى المصلى فى صلاة الميد ص أصلى سنة صلاة‬ ‫عيد الفطر ركعتين وثلاث عشرة تكبيرة بصلاة الإمام جماعة ث وإن كان إماما‬ ‫قال » إماما لن يصلى بصلاتى ولمن يأتى طاعة له ولرسوله ‪ .‬ويستحب أن يكون‬ ‫الناس إمامهموا<دا » كا جاءت السخة عن رسول ا له ملة إلا أن يردعهم شىء‬ ‫فيصلى كل قوم ناحية فى غير الموضع الذى صلى فيه الإمام الأول فذاتجائز ث وأما‬ ‫أن يصلى إمام بعد إمامفى موضع واحد فلا ترى ذلاث فى صلاة الديد ‪ .‬وقولمجوز‬ ‫ذلاث ع و ليس الجبان كالمسجد وإذا أحدث الإمام ودو فى صلاة الميد قدم من ي‬ ‫بالناس صلاتهم وخطب بهم ث وإن قرأ الإمام الجدة فصلاة العيدين فليسجد }‬ ‫وإن جهلوا أو نسوا فأقاموا لصلاة العيدين فصلاتهم تامة » وكذلات إن جهلوإ‬ ‫وأذنوا ‪ .‬ومن صلى بالناس صلاة العيدين ء ثم جاء جماعة اخرون فلا يجوز للامام‬ ‫‏‪ ٥٥‬س‬ ‫۔‬ ‫أن يصلى بهم ثانية ث وإن لم حضر الإمام إلا صبيان وعبيدو نساء فإنه يصلى‬ ‫بهم ونخطب‪ .‬وإن اجتمع ثلاثة رجالصلوا صلاة العيد جماعة ‪ 2‬وقولحق يكونوا‬ ‫سبعة ع وقول حتى يكونوا عشرة ث وقول لو أن رجلين صئيا صلاة الميد جاعة لم‬ ‫خطثا ‪ .‬وكذلك لو صلى رجل' وامرأة كا جاء فى صلاة الجاعة ع وإن حضرت‬ ‫يكن مع النساء رجل يصلى بهفنلا تتأ كد علمن لزوم صلاة العيد }‬ ‫‪.‬مااة العيد و‬ ‫وإن صلين خائز وحسن ء وكذلك صلاة الجنائز وقيام شهر رمضان » و يكون‬ ‫أمامهنفى وسط الصف؛و يستحب أنيصاين صلاة الميد جماعة وخطبن » وكذلاكث‬ ‫العبيد إذا حضرتهم صلاة العيد وليس معهم حر‪ ،.‬فأحب أر يصلوا جماعة‬ ‫ولا يدعوها إذا قدروا على ذلك ‏‪ ٠‬وقيل حضور العيدين على المسافر أكد هن‬ ‫حضور الجمة وإن كان ثلاثة نفر فى سفر وفيهم من محسن بهم الصلاة يصلى بهم‬ ‫صلاة العيد ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أدرك من صلاة العيد ركمة فإذا سلم الإمام كير هو التكبير الزى فاته‬ ‫فى نفسه ‪ ،‬ثم يقرأ فامحة الكتاب ‪ ،‬وسورة ‪ ،‬و يركع وسجد ويقضى صلاته كا‬ ‫حلى الإمام ى وإن لم محسن التكبير وقام وصلى ركعة فلا بأس عليه و محزيه ڵ‬ ‫وقال ا بو زياد عن هاش ن غ۔‪.‬لان رح‪ 4‬الله من فاته شىء من صلاة العيد فإذا سل‬ ‫الإمام قام ف بدل مافاته من التكبير وغيره ‪ .‬وأما صلاة الجنازة فلاس عليه أن‬ ‫يبدل ما فاته ‪ .‬وقال الوضاح بن عباس إن أباه قال لابدل عليه فيا فاته من صلاة‬ ‫العيد والجنازة ى ومن ‪ .‬يسمع التكبير ولم يدر ك بريد الإمام أن يكبر فليكبر‬ ‫آ كثر التكبير » وقول يكبر ما شاء من الةكهير سبعا أو تسعا أو إحدى عشمرة‬ ‫و ثلاث عشر تكبيرة ‪ 2‬ولا بأس عليه إذا لم يسمع تكبير الإمام آو إن سمع‬ ‫تكبير الإمام كبر مثل تسكبيره»وقيل فالأم الذى لايسع تكبير الإمام أوكان‬ ‫فى طرف الصف أو آخر الصفوف ولم يسمع تكبير الإمام فإنه يو جه ثم يقف حتى‬ ‫برى الناس قد ركعو‪١‬‏ ك م حرم ويركع ۔عهم ‪ ،‬فإذا سجدوا وقاموا لاركة الثانية‬ ‫فايقر أ فامحة الكتاب ثم يقف بقدر ما برى ‪ 2‬أن الإمام قرأ سورة ‪ ،‬ثم يكبر حمس‬ ‫تكبيرات فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع همهم ‪ ،‬نإدا استوى من الركوع‬ ‫فليكر ثلاث تكبيرات فإذا سلم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ماناته من‬ ‫الصلاة ى يبدأ بالتكبير م يةرأ فاححة الكتاب وسورة ثم يقعد ‪ .‬وعن ألى على‬ ‫رحمه اره فيمن ل يسمع تكبيرة خلف الإمام فل يكيرها وكبر ما سمع أو نسى فل‬ ‫يكبرها قال لا نقض عايه على قول بعض المسلمين ث وقيل إن الأع يكبر غاية‬ ‫االتسكبير ثلاث عشرة تكبيرة ‪ .‬ومن صلى مع الإمام يوم النطر ول يكبر فصلاته‬ ‫جائزة ى ومن صلى مع الإمام صلاة العيدين ثم انتتضت صلاته فإنه يعيدها كصلاة‬ ‫الإمام متى ما ذ كر ولو بعد أيام إلا أن لامحسن صلاة الميدين نقد رخص له بعض‬ ‫الفقهاء أن يعيد ما فاته بسلا تكبير » وإن أحسن التكبير فليعدها بالتكبير ‪.‬‬ ‫ومن ذهب عليه شىء من تكبير صلاة العدين أعاد الصلاة كا صلى الإمام فإن لم‬ ‫يعرفها كا صلى الإمام فكبر له رجل وتبعه فلا بأس عليه ‪ .‬وقول يبدل كا بعرف‬ ‫من سنة صلاة أهل بلده وإن لم يعرف ذلك صلى بأحد وجوه صلاة الميد » وإنلم‬ ‫يعرف رجوه صلاة العيد صلى ك۔اثر النوافل ‪ .‬ومن دخل فى صلاة الإمام وسبقه‬ ‫"ببعض التكهير فلما سلم الإمام لم يقم هو يقضى ما سبقه به انتقضت صلانه ى وعليه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٥٦‬‬ ‫البدل » وقول لابدل عليه ك وقول لابدل عليه فى الجهل والنسيانحتى يترك ثلاث‬ ‫ةسكبيرات وقيل عليه البدل فى ترك ذلك على العمد ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وبيان صلاة العيدين حوز فى تسكبيرها أر بمة وجوه ‪ :‬سبع تكبيرات ع‬ ‫وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشر تكبيرة على ما يروى عن ابن عباس ث فن‬ ‫كبر ثلاث عشر تكبيرة كير بعد تكبيرة الإحرام خمسا ‪ ،‬شم قر أ فامحة الكتاب‪.‬‬ ‫وسورة وركع وسجد ‪ ،‬ثم قام ركعة الثانية فقرأ الجد وسورة أو ما تسمر هن‬ ‫القرآن ثكمبر خمس تكبيرات ى ثم ركع بةت۔كهيرة أقصر ‪ ،‬ثم رفع رأسه من‬ ‫ركوع ع و قال سع لله لمن حده ‪ ،‬ربنا لاك الجد ك ثكمبر ثلاما م خر ساجد‬ ‫بتكبيرة وةضى صلانه ‪ .‬وقال محمد ن المسبح ‪ :‬و إن شاء كبر رعد تكبيرة‬ ‫الإحرام ستا وكبر فى الرلة الثانية بعد قراءته سبعا ولم يكبر إذا رفع رأسه من‬ ‫ا ا ركوع شيئا » و إن كير فى الركمة الأولى بمد تكبيرة الإحرام ثانيا وفى الركعة‪.‬‬ ‫الثانية بد القراءة خمسا جاز ذلاك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫الإحرام ست‬ ‫تكبيرة كهر وهلم تكبيرة‬ ‫عشمرة‬ ‫أراد أن يكبر إحدى‬ ‫وإن‬ ‫فإذا فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كير خمسا ‪ ،‬وإن أراد أن يكبر تسعا بعد‪.‬‬ ‫كبيرة الإحرام أربعا ثم قرأ وصلى » فإذا فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كير‪.‬‬ ‫خمسا وأتم صلاته ‪ .‬وإن شاء كبر فى الركعة الأولى بعد تكبه ة الإحرام ستا ك ‪,‬‬ ‫‏‪ ٥٥٧‬۔‬ ‫وبعد القراءة فاىلركعة الثانية ثلاثا ث وهذا هو القول الأصح ‪،‬وإنأراد أن يكهر‬ ‫سبعا كير بمذ تكبيرة الإحرام أربعا ثم قروأصلى ءفإذا فرغ من‪:‬القراءتفالركمة‬ ‫الأخيرة كبر ثلاثا وأتم صلاته ولا بكبر بعد الركوع للركمة الأخيرة نى شىء من‬ ‫الوجوه إلا إذا كبر ثلاث عشرة تكبيرة ‪ .‬وفى جميع الوجوه بكون القكبير‬ ‫فى لذركمة الأخيرة وتر ‪ .‬وزاد أبو مالك وجها خامسا وهو سبع عشر تكبيرة‬ ‫ع بعد تكبيرة الإخرام وسبع بعد القراءة فاىلركعة الثانية وثلاث بعد الركوع‬ ‫الثانية ‪.‬‬ ‫من ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و يقرأ فى صلاة العيدين بأم القرآن وسورة من المفصل » أو ما تبسر من‌الةرآن‪،‬‬ ‫وأ كثر ما يقرأون فى الركعة الأولى اس ربك الأعلى » وفى الآخرة والشمس‬ ‫وضحاها [ و والضحى » وآية الكرمى ‪ ،‬وقل الاهم مالا للاث إلى تمام الآيات ‪2‬‬ ‫تبدأ جزى إن شاء الله ‪.‬‬ ‫واى شىء قر من القر اازن مقدار آ يةإلى ما أكر‬ ‫نقلت الأمة عن النى طلة قو لا ونعلا‬ ‫وفى جامع الئيخ أ ف الحسن رحمه الله‬ ‫أن سنة صلاة الميد ركمتان بذير أذان‪ :‬ولا إقامة يفتح الصلاة بعد اعتناد النية‬ ‫واستقبال القبلة بقول ‪ :‬سبحانك الاهم ومحمدك » تبارك اسمك ے وتعالى جدك ى‬ ‫ولا إله غيرك ث وجهت وجهى للذى نطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من‬ ‫المشركبن ع ثم بكبر كبيرة الإحرام ثم يكبر كا وضفنا ثم يستعيذ وبقرأ الجد‬ ‫وسورة ث وبعض قال يكبر ثم يستعيذ ثمم يكبر اصلاة الميد ‪.‬وقال نبض يستعيذ‬ ‫قبل تكبيرة الاح رام شثيمكبر تكبيرة الإحرام و يتبعها تنكبيز الصلاة وح‬ ‫‏‪ ٥٥٨‬س‬ ‫أن يكبر ‪:‬كبيرة الإحرام ش تكبير الصلاة شم الاستعاذة‪ ,‬شم يقرأ فاحة الكتاب‬ ‫وجهر الإمام بالقراءة فى صلاة العيدين ى لما روى أن البى طا فل ذلات »‬ ‫ويتحب لن يخرج إلى الجبان يوم الميد أن لا يركب » فإذا قضى الصلاة فلا‬ ‫بأس عليه أن رجم را كبا ك وإن ألى الميد ركابا لم يكن عليه حرج فى ذلاك‬ ‫النبى علو كان مخرج إلى الميد ماشيا من طريق »‬ ‫إن شاء الله » وروى أ‬ ‫ويرجع من<' طريق غيرها » ويستحب للفاس أن يفعلوا كفعله ث وقيل إن كان‬ ‫الركوب أقوى له وأنشط فلا بأس عليه به ء وأما مثل السلطان إذا رأىال ركوب‬ ‫والهيبة أعرله از له ذاك ‪ .‬وإن خرج الناس إلى العيد خرجوا وعلم المكينة‬ ‫والوقار ‪ .‬ومن خاف على منزله إذا خرج لصلاة الميد مع الإمام فلا بعأسليه أن‪.‬‬ ‫يتخلف » أو خلف عبده فى منزله ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ويستحب اس الثياب الغالية يوم الميد ى والبياض يوم الجمة تعظييا لحق الله‬ ‫لا لفخر ولا رياء ولا سمعة‪.‬وقيل إن النبى لن لا سصنلاة العيدين قال لأسا به‪:‬‬ ‫كان ل فى الجاهلية عيدان » نقد أ بد لك الله سهما فى الإسلام عيدين ‪ ،‬وها عيد‬ ‫من‬ ‫ما أمكنهم‬ ‫باس‬ ‫و أمرهم‬ ‫}ؤ‬ ‫ذلاك‬ ‫على‬ ‫ك وحخهم‬ ‫النحر‬ ‫ك وعمل‬ ‫الفطر‬ ‫أفضل‬ ‫الثياب(" ‪.‬‬ ‫وتاص رضى انتة عنه‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬أخرحه المزار عن سعد بن ‪7‬‬ ‫ورى أبوداود‪‎‬‬ ‫ور‬ ‫ابن عمر‬ ‫عن‬ ‫يوم العيد الشيخان‬ ‫التجصمل والاباس‌الحمن‬ ‫حديث‬ ‫) ‪ ( ٢‬روى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫نقال ما هذان‪‎.‬‬ ‫فم۔ا‬ ‫ياممون‬ ‫يومان‬ ‫ولم‬ ‫المدينة‬ ‫عاله وسلم‬ ‫‪1‬‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫هدم‬ ‫قل‬ ‫‪ ١‬لس‬ ‫عن‪‎‬‬ ‫اايومان قيل كنا ناعب فم۔ا نى الجاهلية فقال رسول اله صلى الته عايه وسل إن اله‪ ٨3 ‎‬أبدالي‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫الفطر‪.‬‬ ‫ويوم‬ ‫الأضحى‬ ‫‪.‬و م‬ ‫خمرا ۔نه۔ا‬ ‫سهما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥0 ٨‬‬ ‫‪..‬‬ ‫فهل‬ ‫والتكبير يستحب يوم الفطر عند المروج إلى المصلى إلى أن يصل المصلى‪.‬‬ ‫لقول الله تعالى ‪ « :‬سكنوا الة واحكموا ا له ل ما حَدا سم » ‪ .‬والتكبير‬ ‫فكل وقت جائز وفيه الفضل ما لم يتخذه الكبر شيثا خلاف الطاعة لا لرياء ولا‬ ‫لسمعة ث وهو أن يقول الله أ كبر ڵ الله أ كبر ‪ ،‬الله أ كبر } لا إله إلا الله ۔‬ ‫والله أ كبر ولهالجد ء الله أ كبر اللهأ كبر الله أ كبر ع لا إله إلا الله ع والله أ كبر‬ ‫على ما هدانا وأولانا وإن قال لا إله إلا الله واللأ كبر ولله الجد سن وإن قال‬ ‫الجد له وسبحان الله ولا لا إله إلا ا له والله أ كبر ولله الحد حسن‪ .‬وأما أصحابنا‬ ‫من أهل مكة فيقولون الله أكبر الله أكبر ‪ ،‬لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحد ‪.‬‬ ‫وأماأحل عمان فيقو لوزلا إله إلاالله واللأ كبر كبيرا لا إله إلا اللهواشأ كبر على‬ ‫ما هدازا & وكل ذلاك حائز وكل ۔\ ذ كر اره نه منالقكبير والنهلدل والتحميد فقد‬ ‫أجزى ‪ ،‬وليس بواجب كوجوب نيره » وحسن أن لا يترك شىء من الفضل ى‬ ‫مح`دود‪.‬‬ ‫حر‬ ‫على الناس ‪7‬‬ ‫و لاس‬ ‫فصل‬ ‫وأما المَكبير فى أيام التشريق فايس بلازم‪ .‬وقيل إن جابر بن زيد رضى ايل‬ ‫عنه صلى بأصحابه نى ول بكبر ‪ 2‬ول يكن مرمى بن على ولا غيره من المقهاء‬ ‫بأزكى يكبرون فى أيام القشريق » وأ كثر الفقهاء على القول بالكبير فى أيام‬ ‫أيام‬ ‫_) » وهى‬ ‫عدو دات‬ ‫أيام‬ ‫القشر يق لقول الله تعالى ‪ « :‬واذ كرثوا اش ف‬ ‫‏‪ ٥ ٦ .‬س‬ ‫النشريق ‪ .‬وبروى أن ابن عباس وان عمر وجماعة هنالتابعين يقولون إنها أيام‬ ‫القنشريق ء وثبت أن رسول اللطهلبة قالإنها أيام أكل وشربوذكر ال ‪.‬‬ ‫وقد عمل أكثر السين بقول من‪ .‬قال \ لتكبير فى أ يام القشريق ث وأكثر‬ ‫ما ريأناهم يقولون لا إله إلا ا له والله أ كبر كبيرا ء لا له إلا الله والله أكبر‬ ‫كبيرا لا إله إلا الله والله أ كبر على ما هدانا وأولانا » والجد لله على ما عافانا ‪.‬‬ ‫وروى عن هر بن اناطاب وابن مسمود رضى اله عنما أمهما كانا يقولان ‪:‬‬ ‫اله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الجد ث وكان ابن‬ ‫عباس يقول الله أكبر الله أ كبر كبيرا الله أ كبر وأجل » الله أكبر وله الد‬ ‫وبعض يقول الله أكبرء الله أكبرك الله أ كبر‪ ،‬لا إله إلا اشوحده لا شريك لهء‬ ‫له الالك وله الجد وهو على كل شىء قدر ‪ .‬وكل ما ذكر الذاكر ' الله تعالى من‬ ‫جميع الذ كر من تكبير وحميد وتسبيح وتهليل فهو ذكر وفضل ‪ ،‬وليس لذلاك‬ ‫حد مؤقت بعينه لا يجوز إلا هو ء والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى تكبير أيام القشريق نقول هو فى أدبار الصلواتمن صلاة الظهر‬ ‫من يوم النحر إلى صلاة المصر من اليوم الثالث منآخر أيام التشريق ‪ ،‬وفى‬ ‫بعض القول إن أوله من صلاة النجر منأول وم‪ .‬نا أيم القشريق إلى صلاة المصر‬ ‫من آخر أيام القشر يق » والقول الأول هو الأكثر | وقيل كان‪ .‬مر بن الخطاب‬ ‫الفجر‬ ‫من صلاة‬ ‫ولون‪ ,‬ايكر‬ ‫طالب و ت ا عباس‬ ‫رن أى‬ ‫الله عنه وعلى‬ ‫رضى‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫الارقطى‬ ‫وزاد‬ ‫اه‬ ‫مالك وليس فمه ود‬ ‫بن‬ ‫(‪ (١‬أخرجه أحد و‪ .‬سل عن ك‬ ‫النساء‪‎.‬‬ ‫‪ .‬وبعال ‪ .‬والنعال وع‬ ‫عيد الت بن حذافة السهم‪,‬‬ ‫‏‪_ ٥٦١‬۔‬ ‫من يوم عرفه إلى آخر أيام التثمريق ويةطم بمد العصر ‪ .‬وكان ابن مسهود بكبر‬ ‫من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع فىالظهر من يو مالنحر ‏‪ ٤‬وأكثر أهل الأمصار‬ ‫يكبر ون دبر صلاة العصر من يوه النحر إلى المصر من اخر أيام القشريق ‪.‬‬ ‫والذى عليه صل أهل حمان اليوم ‪ ،‬يكبرون خلف صلاة الظهر من يوم النحر ‪.‬‬ ‫وآخره فى دبر صلاة المصر من آخر يام القشريق ‪ .‬وهو فى دبر سبع عشرة‬ ‫صلاة مكتو ‏‪. ٣‬‬ ‫فصل‬ ‫واختاف فيمن صلى وحده نقال بعضهم لا يجب عليه تكبير ‪ ،‬والتكبير على‬ ‫حن يصلى فى الجماعات خلف الصلوات المكتوبة‪ .‬وقال بعضهم يكبر خلفالمكتو بة‬ ‫«إن صلى وحده ‪ .‬واختلف فى النساء نقول ليس علاىلنساء تكبير فى أيامالقشريق‬ ‫إلا فى جماعة وإن صلين وحدهن أو أمهن منهن فلا تكبير عليهن ‪ .‬وكذلك‬ ‫للسافر نقول عليه أن بكبر » وقول ليس عليه أن بكبر ث وإن كرفحسن‪ .‬واختلف‬ ‫و جبه‬ ‫فى التكبير فى دبر النوا‪٬‬ل‏ فأوجبه بعتحهم دبر الفرائض والنوا‪٬‬ل‏ و‬ ‫آخرون فى النوافل ‪ .‬والذى يسبقه الإمام بشىء من الصلاة فيكبر إذا قفى‬ ‫ها بتى عنيه من صلاته ‪ .‬ومن نسى الةسكبير كبر متى ذكر ولو كان يمشى وإن لم‬ ‫يكبر فلا بأس عليه‪ .‬وقول إذا ذكر قبل أن خرج من المسجد كبر‪ .‬وقول إذا ذ كر‬ ‫قبل أن يقوم من مجلسه ى وقبلى أن يتكلم كبر وقال بعضهم يجب الةسكبير على‬ ‫المصلى وحده والمصلين فى الجاعات الكتو بات أو النوافل مغفردن وححتم‪.‬ين هن‬ ‫الله ق أيام معلومات » ‪.‬‬ ‫وحاضر لدول الله تعالى «واذ كروا‬ ‫رجال و ذساء من مة‬ ‫‏( ‪ - ٢٦‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫_‬ ‫‪0 ٦٩ ٢‬‬ ‫_‬ ‫ولم يتئن أحدا ‪ .‬وأ ما من عليه سجدتا الوهم فإن سجدها ثم كبرجاز وإن كبر نج‬ ‫سجدها جاز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والحدود فى صلاة العيدين قيل تكبيرة الإحرام حدت ث شم التسكبير بعد‬ ‫والةر ء ‪.‬‬ ‫}‪ .‬و الةيام‬ ‫ح‬ ‫ك وكلسحدة‬ ‫حد‬ ‫الركوع‬ ‫حل“ ‪7‬‬ ‫الةرا ء‬ ‫< ‪7‬‬ ‫حل‬ ‫الإحرام‬ ‫حد ك م التكبير حد ك م الركوع حد ك ثم السجدتا نكل سيجدة حد » شمالتكبير‬ ‫بعد الركوع فى الركعة الثانية حد لن قال بذلك ‪ .‬شمالنعود والقشهد حد ‪ .‬وصلاة‬ ‫و به‬ ‫والله [ علم‬ ‫ك‬ ‫الميدين من سنن الإسلام لا ينبغى لأحد تركها إلا هن عذ ر‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‏‪ © ٦٣‬س۔‬ ‫م‬ ‫القول الثامن والخسون‬ ‫فى صلاة قيام شهر رمضان‬ ‫وقيل إن قيام شهر رمضان بعد المشاء الأخيرة من السنة وليس هو محدود‬ ‫إلا مانتح الل ك ويصلون جماعة ‪ ،‬وصلاة القيام مع الإمام أنضل من صلاة المنفرد‬ ‫إذا فدر على صلاة الإمام لفضل الجماعة ى ولا يستحب ترك صلاة الجماعة القيام »‬ ‫وإن لم يطق الصلاة إلى أن يتف الإمام صلى معه مافتح الله » ثم إن أحب أن يصلى‬ ‫وحده خرج وصلى وحده ‪ 0‬وإن أتم معمم صلاة قيامهم م صلى وحده و يتول‬ ‫‪ ،‬وذلك إذا لم بكن هو الإمام ‪ 2‬وقيل منصلى بقوم صلاة المتمة ‪:‬‬ ‫ضنل‬ ‫ف كا‬ ‫أجاعة‬ ‫بال‬ ‫فى شهر رمضان ثم صلى بهم الو تر علىأثر العتمة وانصرف وقام الةوم بعده يصلون‬ ‫القيام فذلاث جائز فى رمضان ‪ ،‬ولا حوز فى غيد شهر رمضان ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على رحه ا له من صلى بقوم فى شهر رمضان الفريضة ‪ ،‬ث قام‬ ‫يصلى بلا توجيه فإنه مجتزىء بالتوجيه الأول إن شاء الله » والذى كان يأخذ به‬ ‫أبو عبد الله رحمه الله أنه يوجه إذا ابتدأ النائلة » مكملا صلى ركمتين وسل قام ©‬ ‫فإذا استوى قائما أحرم واجتزى بالتوجيه الأول واستماذ ‪ .‬كان إماماً أو صلى‬ ‫بنفسه ‪ .‬وقيل ‪ :‬يستحب لن يصلىقيام شهر رمضان أرنب يةرأ فى كلركة عشر‬ ‫آ ت من سوزة طولة و أقل مايقرأ خمس آيات ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله بلغنى أن والدى كان يةرأ بالناس فى شهر رهضان بثلاثين آية‬ ‫م‬ ‫فبلغ ذلك ا‬ ‫‪ .‬وفال‬ ‫‪17‬‬ ‫ل بيع رحمه الن «ال ‪:‬كان ضمام يةرأ ف كل ركعة حمسين‬ ‫۔‬ ‫‪٥ ٦ ٤‬‬ ‫‏‪--‬‬ ‫أ بو عبد الله فى صلاة قيام شهر رمضان إنما يقرأ بسم اله ارحن الرحيم إذا تمت‬ ‫السورة ولم يةرأها فىكل ر كعة ‪.‬وقال زياد بن وضاحكان مومى بن على يقرأ‬ ‫بس الله الرحمن الرح فكل ركعة ‪ . .‬وإن سها الإمام فصلى منالقيام ركعة وةقهد‬ ‫وسلم و ينتبه فالمأمومون يةموون يتمؤن ركمة ثيمسلمون ‪ .‬ومن صلى ليلة العيد‬ ‫أو ليلة الجنة أو ليال العشز أو غيرها جماعة فجائز ‪ .‬وقيل إن أبا حذيفة صلى‬ ‫بالناس ليلة الفطر ق العسكر جماعة ‪:‬‬ ‫وقال أ بو هاشم بلغنا أن قو ما من الذين من أهل خراسان كانوا يقومون‬ ‫شهر رجب ‪ .‬وقال خل بن الو ليد صليت بالإمام الوارث فى هسحد ليلة التروية ‪.‬‬ ‫وسئل سيان ن عتمان عنن ذلك © فقال نعم وكل ليلة جمة ‪ .‬ويقال هنأم الناس‬ ‫فشىهر رمضان فليأخذهم بالسير ‪ 2‬فإن كان محسن قراءة القرآن و مرة تل القرآن‬ ‫سر يع الةر اءة‬ ‫فليخ به ختمة ‪ ،‬وإن قرأ بينت القراء‪ :‬تنين ختمة و نصفا وو إكنان‬ ‫ومن أحسن قراءة القرآن ف ليلة فلا يةرأ فى الصحف و يكر"ر مامحفظ ‪ .‬ومن‬ ‫دخل مع قوم فى صلاتهم وقد قرأ الإمام فامحة الكتاب ودخل فى قراءة الرورة‬ ‫أنه ينصت وحزبه الاسماع إذا أدرك من قراءة الإمام آية ‪ 0‬و إنأدرك أقل من‬ ‫آية من بعد أن أحرم فعليه إذا ِ‪ 1‬الإمام أن يقوم يم ما ق عليه من صلاته شم‬ ‫يقرأ فامحة الكتاب ‪.‬ؤينبغى للإمام فى القيام أ ن لا يقوم يصلى والناس جلوس &‬ ‫وإن جف حلق الإمام نأسلاه نجرعة ماء فعليه التوجيه ولا تؤجيه على من‪:‬خلفه ‪.‬‬ ‫ومن شق عليه القيام خلف الإمام فليقم ‪.‬عه حين يقوم ى فإذا قرأ فامحة الكتاب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥ ٦ ٥‬‬ ‫جلس ء فإذا أراد الإمام أن يركم قام فركم معه ‪ 2‬ولا بأس على من صلى بصلاة‬ ‫الإمام فى شهر رمضان وبينه وبينهم جدار أو حائط إذا سمعوا صوته ولم تسكن‬ ‫بينهم طريق ‪.‬وسثل أبو سميد رحه الله عر الذى يصلى قيام شهر رمضان ك‬ ‫النساء‬ ‫وسورة‬ ‫البةرة‬ ‫‪177‬‬ ‫"ن‬ ‫با‬ ‫ثمر آيات‬ ‫يؤمر أن يةر أ زفى كل ركعة ؟ قال ‪:‬‬ ‫وأشبادهما ويكون لكل ترومحة توجيه واستعاذة » وسميت ترومحة لاستراحتهم‬ ‫فيها ‪ .‬ومن أراد آن يشرب شرب واستراح ‪ .‬وقيل إن أصل السنة فى القيام فى‬ ‫أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان فى أول الليل إذا فرغوا من فريضة صلاة‬ ‫العتمة ث وفى آآخر الديل مالم يطلع الفجر » ولم أعلم أن أحدا قالإنقيام شهر رمضان‬ ‫يصلى بيت العشاءين ث وإنما هو بين المشاء الأخيرة والفجر ث وصلاة النساء فى‬ ‫بيوتهن لافرائض والقيام أفضل من خروجهن لاجماعات فى المساجد التى يصلى فيها‬ ‫الرجال ‪ .‬ومن ترك ‪ 9‬فى شهر رمضان كه فقول عليه أن يبدل مثل ذلاث ص‬ ‫وقول لا بدل عايه ولا يبا به إلى براءة ولا ترك ولاية » وهو خسيس الحال‬ ‫تع على فعلها فى الأمصار مع البار والفاجر ڵ إلا أنه‬ ‫لتركه سنة من سنن "‬ ‫قيل لإن الروافض والشيم يذهبون إلى تركها خلافا على أمير لاؤمنين عءر بن‬ ‫الخطاب رضى الله عنه ‪ .‬واللعروف فى الزمن أن أصل التراويح خمس تروبحات‬ ‫فمن قال بالبدل يلزمه أن يبدل خمس ترويمحات أى وقت شاء من الأوقات فى‬ ‫ليل أو نهار » وجوز قيام شهر رمضان قبل الوتر و بعده ث والمسافر لا جب عا‬ ‫فيام شهر رمضان وإن صلى فحسن ‪ .‬والوتر لا يصلى جماعة فى سةر ولافى حضر‬ ‫\ لا عند صلاة‬ ‫ء‬ ‫على ذلاك‬ ‫القيام ق شهر ر مضان ف حصر أو سهر لإجماع الناس‬ ‫‏‪ ٥٦٦‬۔‬ ‫ولا حب مخالفة المسلمين فى قول ولا فعل ‪ .‬ومن صلى الوتر جماعة فى الحضر فى‬ ‫غير شهر رمضان فأحب لهم البدل ‪ 2‬فإن لم يبدلوا وفعلوا ذلك خلافا على الللهين‬ ‫م يمجبنى ترك ولا يتهم لترك البدل » ولكن بخلافهم للمساين ‪ .‬وإن صلت‬ ‫النساء الوتر جماعة فى شهر رمضان مع صلاة القيام وأمن واحدة مخن فأحب‬ ‫هن أن ببدلنه بنير جماعة ‪ .‬ولا تترك ولايتهن بترك البدل إذا تبن من الفعل الذى‬ ‫يدل‬ ‫لزم ه البدل ء وقيل إذا صلى الإمام القيام وفام ليصلى الوتر » وجاء رجل‬ ‫معهم سنة القيام أنه يجوز له أن يصلى الوتر بصلاة الإمام ثم يصلى القيام وحده ‪3‬‬ ‫وهذا إذا كان قد صلى العتمة والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وخوى الإمام إذا أراد أنيصلى القيام؛ و يقول أصلىل تبارك وتعالى فىمقامى‬ ‫هذا أر بم ركعات ‪ 2‬تر ومحة سنة قيام شهر رمضان إماما مر يصلى بصلاى ولمن‬ ‫يأ ‪ .‬و إن كان مأموماً قال بصلاة الإمام جماعة ى وفى وقت السحر يقول أصلىلله‬ ‫تبارك وتعالى فى مقامى هذا أربع ركعات » صلاة سحر سنة قيام شهر رمضان إلى‬ ‫الكعبة الفريضةء طاعةلله ولرسوله محمد مليء و إنقال‪ ,‬أصلى سنةقيام شهررمضان‬ ‫و يذ كر ترو محا ولا سحرا آ أجزأ إن شاء الله } فإذا اأحك النية وحه وجدد النية‬ ‫وكبر تكبيرة الإحرام واستعاذ وقر الحد » وها تيسر هن القرآن و ركعوسجد‬ ‫وأنى بركمة ثانية كذلك وقمد ك وقرأ من التحيات إلى عبده ورسوله ثم سل }‬ ‫وقام » وجدد الغية‪ ،‬وكبر تكهيرة الإحرام ك واستعاذ‪ ،‬وألى بركمتين يقرأ فيهها‬ ‫يا لدعاء‬ ‫يسلم ويأف‬ ‫امها ك ح‬ ‫ال‬ ‫للتحيات‬ ‫< ش دمع‬ ‫القر آن‬ ‫‪4‬ن‬ ‫وما فسر‬ ‫بالحمل‬ ‫_‬ ‫‪٥٦٧‬‬ ‫وهو أن يقول سبحان الله ‪ ،‬والحمد ‪ ،‬ولا إله إلا ا له » والله أكبر ول الحيد‪.‬‬ ‫اللهم لت نعبد ث ولك نركع و نسجد وإياك ندعو ونحمد » نرجو رحمتك ونخشى‬ ‫عذابك إن عذابك كان عحذور؟ ‪ .‬يا فارقالفرقان ويا مغزل القرآن ولا خالق الإنسان‬ ‫ويا عالم السر والإعلان بارك اللهم لنا فى صوم شهر رمضان وأعنا فيه على الصلاة‬ ‫والصيام وا كفن حرب الشيطان وأدخلنا اللهمالجنان» وزوجنا الاهم إماثك الحور‬ ‫الحسان فى دارك دار السلام } بفضلك ورحمتك ياذا الجلال والإ كرام ‪ ،‬وصلى الله‬ ‫على رسوله محمد النبى وآ له وسلم » م يسجد ك م يقوم ويأنى بأخرى ‪ ،‬هكذا لمن‬ ‫ريد ‪ .‬والصلاة خير موضوع » من شاء فليقلل ومن شاء فليكثر ا ويستحب‬ ‫آن يكون ذلك وتر } إما ثلاث ترموات ا أو حس أو سبع أو لسع وكذلك‬ ‫صلاة السحر لافرق فى ذلك فى جميع ماكذرنا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويستحب السافر إذا ترك الصيام والقيام فشهر رمضان ‪ 2‬مرجع إلاىلحضر‬ ‫أن يبدل الصيام و يصلى بالليل مافتح ا له له وليس بواجب ‪ .‬وصلاة القيام فالجياعة‬ ‫أفضل من صلاة المنفرد » و‪٠‬ن‏ ترك القيام فى شهر رمضان فقد ترك فضلا ولا شى‪.‬‬ ‫عليه ‪ .‬وقال أبو الوضاح لامجوز لرجل ولا امرأة أر بصلى الوتر فى مسجد‬ ‫وراء قوم يضلون الةيام جاعة ‪ .‬وقال الفضل منأى المسجد والناس فى صلاة الفجر‬ ‫أو صلاة القيام أن له أن يصلى العتمة وله أن يوتر خلفهم ولا بأس عليه إذا صلى‬ ‫حلاة غير صلاتهم ريصلى خلفهم نافلة وم بصلون القيام إن شاء ‪ .‬وقيل الصلاة فى‬ ‫آخر الليل خير من أوله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٦٨‬س‬ ‫وقال أ بو عبد ارله رجه الله ‪ :‬إذا تام الإمام بول ماسلم مصنلاة القيام أن‬ ‫عليه أنيوجه ثم حرمك فإن لم يكلم الذينخلفه فلا توجيه عليهم ‪ .‬وقالأبو سعيد‬ ‫رجه الله من صلى ليالىالعشر جماعة تطوعا بالجهر أنهم يصلونالوتر بعد أن يفرغوا‬ ‫من صلاة النافلة ‪ 2‬ويميلون الوتر فرادى ‘ وزعم( هاشم أن أول ماأءر ممر‬ ‫بن كعب يصلى بالناس صلاة‬ ‫ابن الخطاب با لقيام فى شهر رمضان » وكان يأمر ‪1‬‬ ‫الترا ويح ومحضه على ذلك ‪ ،‬وكا نوا عند ذلك من كان محفظ القرآن بقر أ فى يامه‬ ‫أر بمائة آية » وبعض يصلورل بمائتى آبة فى عشرة أ شفاع ‪ 4‬فكىل ركعة عشر‬ ‫آيات ‪ .‬قيل حمد بن المسبح إذا قضيت القيام أوتر ثم أدعو ‪ .‬قاللوتر شم الدعاء}‬ ‫كمب الأنصارى يؤم بالناس‬ ‫وقال إن همر بنالخطاب رضى الله عنه لما أمر أبى بن‬ ‫فى شهر رمضان صلى بهم بعد الفر يضة أربهين ركعة إلا ركمة بالوترء فذلك ‪-‬‬ ‫وثلاث لاوتر‪ ،‬ولهذا استحب الدعاء بعدالوتر لأنأً بيا وصل الو تر بالقيام‬ ‫ترو حات‬ ‫وفى ليلة المام لاشهر يستحب أن يكون الدعاء قبل الوتر لأنه ترجى إجابة الدعاء‬ ‫‪.‬‬ ‫اللا‪.‬‬ ‫ح‬ ‫عند‬ ‫فصل‬ ‫سثل أبو سعيد رحمه الله عن من دخل فى صلاة القيام وفاته الرركمةالأولىو حى‪,‬‬ ‫للة مع عمر فن رمضان‪.‬‬ ‫خرجت‬ ‫قال‬ ‫الخارى عن عبد الرحجن بن ع‪.‬د القارى‬ ‫‏(‪ )١‬روى‬ ‫الى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرةون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط‬ ‫فقال عمر إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم جمعهم على أبى يت‬ ‫كعب مم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتى‬ ‫ينامون عنها آنضل من التى يقي‪.‬ون يريد آخر الليل وثم يةومون أوله ‪ .‬س‬ ‫_‬ ‫‪٩ٍ ٩‬‬ ‫_‬ ‫الإمام وسلم ‪ 2‬وقام وكبر لاشفم الآخر ع هل لهذا الداخل أن يمنى مافاته ويلحق‬ ‫الإمام ولا يضره ذلك ؟ قال‪ :‬هكذا عندى ‪.‬قيل له هل له أن يؤخرها حتىيقخفى‬ ‫الإمام الشةهع وو يقبع الإمام ؟ قال ‪ :‬للمس له ذلاكث عندى ‪ .‬وقل ق هن ‏‪ .٠‬يصا لى الغيام‬ ‫فى شهر رمضان آخر الليل و يلتفت ينظر الصبح إذا ‪ 7‬ويعود يةبل إلى القبلة أنه‬ ‫إذا آ دبر بالفبلة جميع وجهه إلى المشرق ابتدأ التوجيه » وإن كان إنما دو محرف‬ ‫ظره ولم يدبر بالق‪,‬لة لم يكن عايه إعادة توجيه‪ .‬وقيل يستحب لمو يعلى القيام‬ ‫وحده أن يجهر بصلاته‪ 2‬ون لم مجهر فلا بأس عليه‪ .‬و يوجد أن من قام آخر الامل‬ ‫_ مو‬ ‫‪< .‬‬ ‫ث‬ ‫‪, -‬إ ك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصلى ركعتين لحقه معنى الاية ‪ « :‬والذين بيتون لر بهم سجدا و فياما » ‪.‬‬ ‫رمضان سنة » فإذا صليت القيام‬ ‫رحمه اله < والقيام ق شر‬ ‫وقال ا دو الحسن‬ ‫جزاك دلف ز والله أع و ‪ 4‬التولدق ‪.‬‬ ‫با لسنة و‬ ‫أو ركعتبن من القيام فقد وت‬ ‫»‬ ‫٭‪+ +‬‬ ‫‏‪ ٥٧٣٠‬۔‬ ‫۔‬ ‫لقول التاسع واخون‬ ‫ى صلاة السوف والكسوف والآيات‬ ‫قال أبو قحطان ومما سنه أهل الهل الصلاة جماعة عنك دسوف القمرءو يستحب‬ ‫طول القيام والقرا‪.‬ة والرغبة إلى الله ث وأما خسوقف«<" الشمس فيصلون فرادى‬ ‫ويكثرون الدعاء والرغبة » وقيل إن صلاة الكسوف سنة ‪ 2‬وتد هل بذلك‬ ‫رسول الله او وتبعه السلمون ء وفى الرواية انكسفت الشمس يوم مات ولده‬ ‫فصلى‬ ‫عليه وعلى ولزه السلام(" منا داما مؤيدا ‘ فقام رسول انه لن‪:‬‬ ‫يراه‬ ‫ياما طو يلا ك ثم ركع فاطال‪ ،‬وروى أنه قال ‪:‬إن الشمس لاتنسكسف لوت أحد‬ ‫‪.‬ولا لياته ڵ نإن رأ ‪ :‬شيثا مر ذلك‌فصلوا ‪ .‬وفى رواية فصلواكا حدث صلاة‬ ‫صليتمو ها(" ‪ .‬وروى أ نهكان يجهر بالقراءة فيها لأنها صلاة تطوع ث وهى شبيهة‬ ‫بصلاة العيدين » وبلغنا أنه أصيب القمر وأبو زياد نام فقيل له أصيب القمر » فقال‬ ‫يعافيه الله ث ولم يقم من نومه ‪ .‬قال أبو المؤثر فى صلاة القمر فى الليل س من صلاها‬ ‫تطلوعا جماعة فلا بأس أن يؤمهم أحدهم ويجهر بالقراءة وإن صاوا فرادى سن ‪:‬‬ ‫ه و ‪٫‬قعل‏ فيدعو ‪.‬‬ ‫والقهر يصلى مايدا‬ ‫الشمس‬ ‫الر بيع فى كسر ف‬ ‫وعن‬ ‫و بلغا أن جايز بن زيد قعد ودعا <تىانجلىكوف الشمس ‪ .‬وقليكان الاداء‬ ‫‏(‪ )١‬المشهور استعيال اللكوف للشمس والخسوف للقمر وجوز المكس وف اللذة‬ ‫الكسوف التغير إلى سواد والخسوف النقس ۔‬ ‫(‪ )( ٢‬متفق عليه من حديثة المغيرة‪. ‎‬‬ ‫الأخرى مشهورة فى ااسنن ۔‬ ‫)( رواه أحد والنسانى من حديث قبيصة والروايات‬ ‫‪٥٧١‬‬ ‫لايصاون جماعة عند كسوف الشمس ولكن منأحب أنيصلى وحده صلى وقيد‬ ‫يدعو وكانوا يطيلون الدعاء والرغبة إلى الهك وصلاة الكسوف ركمتان بلا أذان‬ ‫ولا إقامة يقرأ فهما الجد لله وسورة ‏‪ ٠‬وفى الخطبة اختلاف ‪ .‬وقيل إن رسول ال‬ ‫خلات قال إذا رأيت شيئا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة ‪ .‬وقال أبو محمد‬ ‫رحمة الله يقال خف القهر وكسفت الشمس » ولا يقال كسف القمر ‪ .‬وقيل إن‬ ‫البى طلة صلى بأصحابه جماعة عند كسوف الشمس ء وقيل إن ابن عباس قرأ‬ ‫الأولى من صلاة الكسوف سورة البقرة وفى الثانية سورة آل همران ‪.‬‬ ‫ق ‪7‬‬ ‫وروى عن على أنه قرأ سورة العتكبوت والروم ويس وقرأ بعض سأل سائل »‬ ‫و لد البى محمد‬ ‫وقال أ بو السن روى أرن الشمس كفت يوم هوت م‬ ‫عليه السلام ك نقال الناس أصيبت ا(الشمس لموته فبلغ ذلك البى طلة‪ :‬فقام فصلى‬ ‫ركعتين جماعة فأطال فيهما القيام والقراءة} فلما قضى الصلاة خطب الناس ‪ ،‬خمد الن‬ ‫وأثنى عليه ‪ ،‬ثم قال ‪:‬أيهاالناس إن الشمس والقمر آنان منآناتالله تعالى »‬ ‫لا يكسفان لأحد من خليه مذ كو بذلك عباده‪ ،‬فإذا رأ‪: .‬تذلك فساوا وادعوا الله‬ ‫إلى أن ينجلى كسف أيم‪.‬اكسف‬ ‫واخاف الناس فى ذلك فنهم من قال إن كلما يصليان جاعة وقول عند‬ ‫خسوف القمر يصلى فرادى‪٬‬‏ والشمس جاعة ‘وفى‏‪ ٢‬ثار اأهل مان القمر جماعةوالنمس‬ ‫ذرادى ء والصلاة فىكسوف القمر تطوع فى وقت أحوال القمر » فإكنان فىأخر‬ ‫الليل أجزأ الوتر عنها ‪.‬واختلفوا صلاة الكسوف إذا كان فوقت لايصلىنيه‬ ‫ةول يةعدون ويدعون ‪.‬وقول يصلون مالم يطلع حاجب من‌الشمس ‪ ،‬وبعد اعتمر‬ ‫__‬ ‫‪٥٧ ٢‬‬ ‫_‬ ‫مالم تنهي غروب ى وقال قوم يصلى فىكل وقت إلا عند غروب الشءس وطاوعه‬ ‫رعند الزوال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عندها‬ ‫يصلى‬ ‫واختلفو ف الصلاة حخله الزلزلة وسار (( الآيت ‘ نقال بع‪2‬حهم‬ ‫كيا يصلى عند الكسوف استدلالا بقول النبى طَلمو إن الشمس والقمر ايتان‬ ‫من آيات ا له تعالى ‪ 2‬وكمذلات الزلزلة وانقضاض الكواكب وشدة اليرق‪ ،‬والرعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( والضباب‬ ‫و الظا‪.‬ة‬ ‫والر يتح ك والذبار‬ ‫وروى أن ابن عباس صلى فى الزلزلة بالبعسرة ‪.‬‬ ‫وقال ابن مسعود إذا س۔عت هادا من من السماء فانز‪:‬وا إلى الصلاة ‪.‬‬ ‫\‬ ‫وقال أصحابنا رحمهم الله فى صلاة الرجفة إنها مثل صلاة كوف الش‪.‬س »‬ ‫وارله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‏(‪ )١‬قال شارح البخارى روى أن عليا صلى فى زلزلة جماعة وقال الشافعى أن صح قلت لهم۔‬ ‫‏‪ ٥٧٣‬س۔‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل ‏‪ ١‬لستو ن‬ ‫صلاة الاسةستا‪'١(,‬‏‬ ‫قالأ بو السن ‪ :‬الاسقسقاء سنةءوف ذلك المطلب إلى الله تعالىء قال ايلهتعالى ‪:‬‬ ‫استغفروا ربك " إن كانعقارا اسيل التاء َليكرم؛ مرارا ورد ك؛‬ ‫أثارا » ‪ .‬وقال ‪ « :‬و‬ ‫لم ج ِنتات وتل ل‬ ‫ا‪ 7 .‬ال وبنين و‬ ‫‪,‬‬ ‫علم بركات من »الاء وا لار ض «‪.‬‬ ‫أن أر ێ ف ى آ‏‪٦1‬منوا وا‪:‬قوا لت‬ ‫التو ه واانغوى عز_د الدعاء‬ ‫« ذ فرط‬ ‫أستحل؛ ‪1‬‬ ‫«قال ‪ « :‬ادعو ف‬ ‫تقع الإجابة من اللة تعالى ‪.‬وروى أن رجلاجاء والبى ظلام خطبعلى المنبر ى‬ ‫وسأله الاستسقاء ‪،‬نقال طلة ‪ :‬الاهم اسقناء الاهم اسقنا من غير صلاة ‪ .‬وقيل لعبر‬ ‫الاستنفار‬ ‫ييلغثر هن‬ ‫هل‬ ‫‪ :‬ي آ مغر للؤمنين اسةسقى لناء‬ ‫اره عنه‬ ‫رهصى‬ ‫انلطاب‬ ‫‏‪ ١‬ت‬ ‫امتثالا لأمر التلهعالى ‪ ،‬استغفروا ربكم ان كان عمار رسيل ‪ 7‬ليك‬ ‫إل الاعلى ؛‬ ‫الناس‬ ‫خرج‬ ‫أن النى ‪:‬‬ ‫وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ إلى تمام الآة‬ ‫مرارا‬ ‫رداءه فسةو ا ‪.‬‬ ‫< ح تو جه إلى القبلة ‘ وحول‬ ‫‪ 77‬ندعا قا ‪6‬‬ ‫خاسقستى‬ ‫خرج الاسةسةاء متخشعا © وصنع كا صنع‬ ‫ان عباس أن النى من‬ ‫وروى‬ ‫فى عيد الفطر والأضحى ى صلى ركعتين قرأ فيهما الجد وسورة جهرا ث ومن آراد‬ ‫للشئون‬ ‫المجلس الأعبى‬ ‫الإسلام ى الى بصدرها‬ ‫السابع من موسو ‪.‬عةالفقه‬ ‫الجزء‬ ‫ق‬ ‫‏) ‪ ( ١‬حاء‬ ‫الإسلامية بالقاهرة ما نصه ص ‏‪ ٣٩‬اتفقت كلمة أصحاب المذاهب الأباضية أنه إن قحط الناس‬ ‫من‬ ‫الالس لاشخ ان يوسف‬ ‫والجواب هذا خطأ نقد قاا ل فى الذهب‬ ‫بالدعاء ا ھ بنصه‬ ‫استسقوا‬ ‫إجاعا حبن ترة تفم الشمس‬ ‫وتضرع‬ ‫بدعاء‬ ‫للاستسقاء‬ ‫الأباضية ما نصه ;‪ ,‬ن الخروج‬ ‫علاء‬ ‫أجل‬ ‫‪977‬‬ ‫والجاعة‬ ‫مذهبنا‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫الاسقسماء برز بمن معه إلى اجنبان وقت الضحى ‪ ،‬ويقلب ثو به ويصلى ركعتين‪.‬‬ ‫أو أربما ى ويقرأ جهرآ بمن حضر معه ‪٠،‬ع‏ محمد الله بما فتح له ى ويصلى على النبى‪.‬‬ ‫علاو وبستغفر لامؤمنين والمؤمنات ء ثم يسأل الله من فضله وحمده على نعمه »‬ ‫ويسأله أن يسقيه من الغيث غيتا منيت عاما تاما ‪ ،‬خصب به البلاد » ويصلح به‬ ‫العباد ي ويدعو و مجتهد فى الدعاء مما قح اره له من حؤامح الدنيا والأخرة ه واهس‬ ‫لاك من الواجبات إلا أنه نفضل ووسيلة وسفة حسنة ‪.‬‬ ‫وى الحديث أن عر بن الخطاب ر خه الله خرج إلى الاستسقاء فصعد المنير >‪-‬‬ ‫م يزد على الاستغفار شيثا حتى ‪ .‬نزل ‪ ،‬فقيل له إنك لم تسقسق » فقال اسقسقيت‬ ‫تمجاديح السما‪ » .‬وهى حجوم كانت العرب تقول إنها تمطر كالأنواء ي فجعل‪.‬‬ ‫غفارا برسل‬ ‫الاستنفار اسقسماء » يتأول قول الله تعالى استغقروا ر بك إكلهان‬ ‫السماء عليكم مدرار؟ ‪ ،‬فجعل عمر الاستنفار هو لاجاديح لا الأنواء ‪.‬‬ ‫ويلو رداءه( الا فىسة۔قاء لكى ينقلب النحط إلى الصب‬ ‫وقيل قلب الن‬ ‫‪.‬‬ ‫على الأسمر‬ ‫والأمن‬ ‫الأعن‬ ‫على‬ ‫الأيسر‬ ‫حول‬ ‫ك‬ ‫بذلاك‬ ‫التفاؤل‬ ‫مى‬ ‫على‬ ‫لنه قحوط المطر >‬ ‫وقالت عائشة رضى الله عنها ‪ :‬شكا الناس إلى رسول الله‬ ‫فأمر عمخبر وضم له ى المصلى ص ووعد الناس بخرجون إليه ‪ .‬فخرج التى تطنز‬ ‫قال ‪ :‬ا نشكو تم‬ ‫اله وحذه ش‬ ‫الأخر فكبر‬ ‫‪7‬‬ ‫الشهءسك ‪7‬‬ ‫يدا حا جب‬ ‫حبن‬ ‫جدب ديارك واسقثخار المطر عن إبان زمانه عنك } وقد رك الله جل وعر‬ ‫وأبو داود وااتزمذى ولا وجه لمن زعم‪.‬‬ ‫الرداء الرخارى وسلم‬ ‫‏(‪ (١‬أخرج حديث قاب‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه بدعة م‬ ‫‏‪ ٥٧٥٨٢‬س‬ ‫أنتدعوه ووعدك أنيستحيب لك ‪ .‬ثم قال ‪ :‬الجد لله ربالعالين الرحنالرحم»‬ ‫مانت يومالدين ‪ ،‬لاإله إلا الله يفعل ما يريد الاهمأنت الل اننى لاإله الاأت‬ ‫أنت الغنى ونحن الفقراء ث أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة‬ ‫إلى حين ‪ ،‬ثمرفع يديه فاىلرواة حتى بدا بياض إبطه ‪ ،‬ثم حول إلاىلناس ظهره‬ ‫وقابس رداءء وأقبل على الناس ء ‪ 7‬نزل فصلى ركمتبن فأنشأ الله سحانة » فرعدت‪.‬‬ ‫وأ‪.‬رقت وأمطرت بإذن الله عز وجل ‪ ،‬فل يصل مسجده حتى سالت السيول »‬ ‫فلما رأى البى علة سرعة الناس إلى المكن ضحك حتى بدت نواجذه م قال‪:‬‬ ‫داما‪.‬‬ ‫أشهد أنالله على كلشىء فدر ‪ ,‬وأ ن عبدالله ورسو له كللنت‪ :‬تلي ‪1‬‬ ‫وروى أن بنى إسراثيل قحطوا قحطًاً شديدا فأتوا نى اله عيسى عليه السلام »‬ ‫نالوا له ‪ :‬يا نى ازله لو خرجت عندنا فاستسةيت لنا ‪ 2‬فخرج ‘ وخرج الناس معه‬ ‫حتى اسودت الجبال مكنثمرنهم ‏‪ ٤‬نقال عيسى عليه السلام ‪ :‬مكنان منك‬ ‫قد أذنب ذنبا فليرجع فر جع ناس ثم قال ثانية فرجع منهم ن'س» فما زال يقول ذلاكه‬ ‫حتى رجعالناس كلهم ولم يبقمعه إلا رجل واحد أعور نقال له عيسىعليهالسلام‪:‬‬ ‫ما لاك يا فتى ‪ 2‬الم تصب ذنبا ؟ فقال ‪ :‬أما ذنب أعلمه فلا‪ ،‬إلا أنكىنت يوما‬ ‫أصلى فرت بى امرأة ففظرت إليها بينى هذه ‪ ،‬فا جاوزتالمرأة حتى أدخات‬ ‫أصبعى فى عينى فانتزعتها فأتبعتها المرأة ‪ ،‬نة ل عيسى عليه اللام ‪ :‬أنت صاحبى »‬ ‫فمادع الله حتى أؤمن على دعائك » فدعا الرجل وأمن عبسى علىدعاه » نتخلات‪.‬‬ ‫السماء سحاجاً ثم صبت عزاليها ث فقام الله مطرآ تاما وعشبا عاما ‪ ،‬والهزالىالأفواه‬ ‫التى ينصب منها الماء من السحاب ‪ .‬وقيل ‪ :‬جاء رجل أعرابى إلى النى يلة‬ ‫الته‬ ‫‪ ٥٧٦‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪ 7‬ح‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫‪ ,‬چا‬ ‫ح‬ ‫=‬ ‫ح‬ ‫ء‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫ل ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ش؛‬ ‫ى‬ ‫ما‬ ‫س‬ ‫م ‏‪٠‬‬ ‫‪. ٥‬ه‬ ‫وص‬ ‫ح‏‪٤‬س‬ ‫ؤ‬ ‫اغا‪+ .‬‬ ‫تد ى‬ ‫الهل را‬ ‫ا تَمَاكَ‬ ‫‪ .‬من الجوع هو‬ ‫وألقى بكيه التى بافتكائد‬ ‫مئ والحية زالت‬ ‫ولا كَئء عما يأ كل ‪ :‬الاس‪ .‬عندنا ‪ . .‬سىوافنظل الم‬ ‫‏‪ ٥‬ص‬ ‫‏‪ ٥٥.٥‬ص‬ ‫و ‪3‬أن فرار الاس إلا إنى الرسل‬ ‫وليس لت إلا‪ .‬إليلك فرا‬ ‫قوله ‪ :‬عير يثط من أطيط الرحل ء ‪.‬وهو صوته على ظهر العير عند السير من ثقل‬ ‫الل عليه ء والنطيط صوت النابم إذا خر فىنومه ‪ ،‬والمراد من معنى الناظم الم‪,‬الغة‬ ‫فى الاشتكاء من‌الضر الذى هم فيه منشدة الجدب والحاجة النازلة بهم وممواشيهم؛‬ ‫حتى صاروا فى حالة من شدة هزال مواشيهم لا ثط ف لعير ‪ 4‬لأه لا يثط إلا‬ ‫واسطة الجل عليه » وإذا لم محمل عليه لم بكن به أطيط ‪ .‬وكذلك الطفل إذا‬ ‫يلتذ بنوم يكون منه سيب الغطيط » وهو‬ ‫اشتد نه الجوع » واستولى عليه أذاه‬ ‫جرى النقس مع صوت وحشرجة ‪ ،‬وهذا معتاد فى بعض الناس عند ثقل النوم &‬ ‫الحنظل العامى أى اليابس ڵ وقيل الذى مر عليه ‪ . ,‬والعبقر أصول البت‬ ‫والفصل الذى قطم من وسطه أو أسفله ‪.‬قيل ‪ :‬ققامم رسول الله تتلو نجر رداءه‬ ‫حتى صعد المنبر » حمدالله وأ‪ :‬ثنى عليه ث ثم رفع يديه إلى السماء ڵ فقال ‪ :‬الاهماسقنا‬ ‫غيث مغيتا » مريئاً مربماً ى غدقاً ث طبقا ‪ ،‬حملا ى غير راثث ڵ نافعاً غير ضار ‪،‬‬ ‫تملا‪ .‬به الضرعء وتذبت به الزرع ء وحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون‪،‬‬ ‫ص‬ ‫فا رد يده إلى حره حتى التقت السماء بأرواقها ‪ .‬وجاءت يمطر كأفواه انقرب‬ ‫وعزالى ' المراد حتىجاء منجاء يصيح‪ :‬الفرق » الفرق ع قال‪ :‬فرد رسول الله طتلاتة‬ ‫‪_ ٥٧٧ -‬‬ ‫يده إلى السماء مقال ‪ :‬اللهم حوالينا ولا علينا » ر ‪ :‬فانجاب السحاب » وأحدق‬ ‫بالدينة كالإ كليل ‪ ،‬فضحك رسول الله ملة حتى بدت نواجذه ‪،‬ثم قال ‪:‬‬ ‫لله در أ ى طالب ڵ لوكان حينا لقرت عيناه ‪ 6‬من ينشدنا شره ‪ ،‬نقال على" بن‬ ‫» للاك تريد قو له ‪:‬‬ ‫‪ .‬بى أطالب ‪:‬بأى وأمى يا رسول الله ن‬ ‫ه‪٥‬۔‪.‬۔‏‬ ‫ه۔ہ‪.‬۔‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫غال اليتامى عصمة _للارايل‬ ‫وأبيض تسقى الشمام بوجهه‬ ‫‏‪ ٤٥‬م‬ ‫ه۔ د‬ ‫‏‪ ٥‬مص م‬ ‫‪-.‬‬ ‫فم عنده فى شمة ونوال‬ ‫طيف به المدك من آ آلهاشم‬ ‫ذلاث أردت يا أبا الحسن ‪،‬ثم نزل ‪.‬‬ ‫لان‪5: :‬‬ ‫مم آ بيات له ص فقال رسول الله‬ ‫الكثير الكلأ والرعى ى وأءرع الممكن‬ ‫قولة ‪ .‬مريعاً أى خصيبا ث وهو ا‬ ‫والوادى إذا كثر فيه العشب والكلاأ » والندق الكثير ‪ ،‬والطبق العام &‬ ‫والر ائث البطىء ‪ ،‬ونمال اليتامى أى غياثهم » وعصمة الأرامل دو الذى يلتجثرن‬ ‫إليه ك والصداليك الضعفاء الذين لا هال لهم ‪ .‬وروى أن رسول الله لا قال ‪:‬‬ ‫‪.‬ما مطر قوم إلا رحة ‪ ،‬ولا قحطرا إلا بسخط ڵ فينبغى الامام و‪.‬ن مهه إذا‬ ‫أرادوا الخروج إلى الاستسقاء أن يتخلصوا من المظالم ث وأن يعظوا الناس‬ ‫يوفزعوا إلى التوبة والاستغفار من الذنوب » وأن يصو‪.‬وا ثلاثة أيام )قبل الخروج‬ ‫لا رد }‬ ‫لان‪ : :‬دعوة ة الصا‬ ‫‪.‬و خرجوا فىاليو م الرا إم وثم صا‪ :‬ون لقول الى‬ ‫"وأن يتصدقوا منطيب خالصأموالهم لأن الصدقة تطفىء غضب الرب » ويستسقى‬ ‫‏‪٦7‬اللصلاح منالمسلمين والشموع والبيان والضعفاء والمساكين ث وبعض‬ ‫‪.‬استحب إخراج الها ‪ 77 17‬يامر بذلإث بعض وبكررهه خروج اللكفارللاسة۔تاث‬ ‫انهم‬ ‫‪:‬‬ ‫الخط‪.‬ة‬ ‫آخر‬ ‫ف‬ ‫ويةول‬ ‫‪.‬‬ ‫الد_لاة‬ ‫ره۔‬ ‫الاستسقاء‬ ‫لصلاة‬ ‫خطب‬ ‫‪. .‬والسنة [ ن‬ ‫(‬ ‫الطا ليين ا‬ ‫_ ‪ ٠٨‬هج‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‏)‬ ‫وا ‪+‬‬ ‫وال‬ ‫الغر‬ ‫'\ د م‬ ‫وال‬ ‫يا ل‪.‬ياد‬ ‫إن‬ ‫الامم‬ ‫التما نطين‬ ‫من‬ ‫حملنا‬ ‫ك ولا‬ ‫الغث‬ ‫ا۔ةنا‬ ‫الاهم أ نيت لنا الزرع ‘ وأ در لنا القرع <‬ ‫والجهد ما لا يشكى إلا إا‪,‬ب_كء‬ ‫وارزقنا من بركات ااسماء والأرض ث واكشف عنا ما لا يكشفه غيرك ‪ ،‬الاهم‪.‬‬ ‫إنا نستغفرك » إنك كنت غغفارگ فأرسل السماء علينا مدرارا ‪. .‬وروى أن سليان‪.‬‬ ‫ابن داود عليهما السلام استسقى ذرأى فى خروجه ثملة تستسقى » نقال ‪ :‬ارجمو‪١‬‏‬ ‫إن الله قد سقاك بغيرك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال عبد الله بن المبارك ‪ :‬قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا منالمطر »‬ ‫‪ .‬وإذا هم يستستون فىالمجد الرام } وكنت فى الفاس هما يلى باب بنى شيبة ث‪:‬‬ ‫إذ أقبل غلام أسود ‪ ،‬عليه قطعتا حيشء قد اتزر بإحداها وأ لقى الأخرى علىعاتقه‬ ‫وصار فى موضع خفى إلى جانى ‪ ،‬فسمعته يتول ‪ :‬إلهى أخلةت الوجوه كثرة‬ ‫الذنوب ومساوى‪٢‬‏ الآمال } وقد منعتنا غيث السماء لةؤدب بذلاك اللليقة ى‬ ‫دأسألاك يا حاما ذا إناءة ‪ 2‬يا من لا يعرف عباده منه إلا الجيل ع اسقهم ء الساعة‪.‬‬ ‫الداعة ك قال ‪ :‬فم يزل يقول الساعة الساعة ث حتى استترت السماء بالغمام ‪ 7‬وأقبل‪.‬‬ ‫طر من كل مكان » وهو يتضرع ويبكى حتى سالت السيوال ورويت الأرض ء‪:‬‬ ‫والحد لله الذى حى الأرض بعد موتها ويبعث من فى القبور ‪ .‬والله أعلم ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‪ ٥٧٨٩‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لةو ‪ 9‬الو ‏‪ ١‬حل و ‏‪ ١‬لستول‬ ‫الفحر ‘ وصلاة ]‬ ‫ق سنة‬ ‫¡ وى أو سعيدرحه الله أن النى كللت قال ‪ :‬ركعتا الفجر خير من الدنيا‬ ‫ِ‬ ‫وما فيمه_‪. . ٨‬و ‪2‬ق‪١‬يل إن‪ ‘١‬البى حاللاتهلة كا سنا‪ ‎.‬إذ ‪١‬ا‪ .‬طلع النجر صلى ركعتين ‪.‬قبل صلاة‪‎‬‬ ‫الفجر بقرأ فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب ‪ 2‬وقل يا أبها الكافرون » وفى الركمة‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلاك‪‎‬‬ ‫بفعل‬ ‫محبوب‬ ‫ن‬ ‫غرد‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫ان أ‪.‬د(‬ ‫هو‬ ‫‘ وقل‬ ‫فا حة الكتاب‬ ‫الأخيرة‬ ‫ووقت صلاتهما إذا طاع الفحر ء وقول إذا دخل النصف الآخر من الليل إلىصلاة‪‎‬‬ ‫فبل طلوع‪‎‬‬ ‫م‬ ‫أجراه ذلافٹ ما‬ ‫الور‬ ‫صلى‬ ‫وقل‬ ‫الوقت‬ ‫ذلاك‬ ‫صلاها ف‬ ‫< ُن‬ ‫الفحر‬ ‫الفجر ث فن نام بعد أن ركعهما فعليه الإعادة ‪ 5‬و إن ركمهما بمد طلوع الفجر فلا‪‎‬‬ ‫إعادة عليه } واو نام بعدها ‪5‬بل صلاة الذر ‪ ،‬وقرل بعيدها إذا نام ‪٫‬مذها مذطحيا‪‎‬‬ ‫أو جامع ے وإن أ<دث غير النوم والجاع فلا إعادة عليه » ومن صلاها فلا يصلى‪‎‬‬ ‫بينهما وبين الفريضة نافلة ‪ 2‬وروى أبو الحوارى جواز الناذلة بين ركمتى الفجر‪‎‬‬ ‫والفريضة إذا كان ذلاث قبل طلوع النجر مالم بن أو يوتر بعدها ‪ 2‬ومن صلى نائلة‪‎‬‬ ‫فى النصف الأخير من الايل ونوى بها عن ركعتى الفجر أجزأه وقول لا يجزبه‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ملم والتزمذى عن عائشة وروى ملم ‪ :‬لهما أحب للى من الدنيا جميعا‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أبو يعلى والطبراقى ف الكبير عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول انتة‬ ‫قل هو انته أحد تعدل ثاث القرآن وقل ياأيها الكا فرون تعدل ربع القرآن‬ ‫صلى انته عليه وسل‬ ‫وكان يقرآهما نى زكعق الفجر وقال هاتان الركعتان فيهما رغب الدر والمعنى يرغب فيهما الإنسان‬ ‫ابن عمر قال رمقت رسول اة صلى انتة‬ ‫ك يرغب فى جمع الدر وروى اة إلا الناى عن‬ ‫عليه وسلم شهرا فكان يقرآ فى الركعتين قبل الفجر قل يا أبها الكانرون وةل هو انة أحد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٨٠‬س‬ ‫إلا بعد طلوع الفجر » والذى نستحبه نحن ونعمل به من أراد أن ينتقل انتقل قبل‬ ‫‪ .‬و من‬ ‫القدر‬ ‫در ‪.‬ضة‬ ‫اتهمها‬ ‫< ‪7‬‬ ‫الفجر‬ ‫ركمتى‬ ‫ركع‬ ‫الذحر‬ ‫طلع‬ ‫فإذا‬ ‫الفجر‬ ‫طلوع‬ ‫خاف فوت فريضة النجسر فى الجماعة صلى فى الجماعة وأخر ركوعهما حتى تطلع‬ ‫ن‬ ‫ركعة‬ ‫ر حا أن يدرك‬ ‫إن‬ ‫< وقول‬ ‫مكانه « أ و حنث أراذ‬ ‫ف‬ ‫و يصاهما‬ ‫النمس‬ ‫يدخل مع الحماتة و ليدل ما أدر ( ڵ وه_ذا‬ ‫الر يمة مع الإمام وانه ب ركمهما ‪7‬‬ ‫الرأى اختاره من اختاره ‪ .‬وفال محمد بن المسبح رحه الله إذا رجا أن يدرك مع‬ ‫الإمام الركعة الأولى من صلاة الغداة فليركع ركعتى الفجر ‪ ،‬شم يدخل فى الجاعة‬ ‫وإن خاف فوت الأولى فليدع الركعتين ويدخل فى الفريضة جماعة ث وإن كان «و‬ ‫الإمام فأقيمت الصلاة قبل أن بركمهما فإن انتظروه حتى بركع فلا بأس ‪ ،‬وإن‬ ‫صلى بهم وأخر الركمتين إلى أن تطلع الشمس فلا بأس ‪ ،‬ويكره الكلام بين‬ ‫ولا يجوز لمن يركع ركعتى‬ ‫ركعتى الفجر والفريضة إلا فى أمر الصلاة بلا حرم‬ ‫الفجر والإمام يصلى الفريضة إلا أينكون فى مسجد كبير وام ويصلى فى طرفه‪،‬‬ ‫الصااة‬ ‫ر كعهما هنالات ‪ .‬قال آ تو سهيل رجه ازنه ؤ إذا أقيمت‬ ‫فةد أحازوا أن‬ ‫ك‬ ‫ركعتى الفحر‬ ‫إلا‬ ‫الحديث‬ ‫بعض‬ ‫ك ويوجد ق‬ ‫الإمام‬ ‫إلا ح‬ ‫الملسحد ولا صلاة‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫النى‬ ‫عن‬ ‫ِ‪72 7‬‬ ‫حكذا‬ ‫‪ 71‬من فاته ركعتا الفجر فى وقتهما فله أن ييدلهيا متى أراد ولو بعد صلاة‬ ‫ركمتى الأحر لمعتىعذر أو سبب من‬ ‫‏‪ 4٩‬الله أ نه من رك‬ ‫ر‬ ‫العصر < وقال أو سعد‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ملم وأحد عن ابن عمر وأبى هريرة قالالبيهقى جاء فى بعض الروايات زيادة‬ ‫إلا ركعتى الفجر ولا أصل لها م‪. .‬‬ ‫__‬ ‫‪0٨ ١‬‬ ‫‪.-...‬‬ ‫اب حتى صل الفجر أنه لا يصابهما بمد صلاة الفجر ذات اليوم وإن صلاها‬ ‫الأسب‬ ‫أ هر‬ ‫امتال‬ ‫تمنع ‌ن‏‪ ٠‬ذلاث إلا ا ‪ 4‬ستحب‬ ‫بعل القحر فى ذلافث اليوم فلا زنعلم ححة‬ ‫لمسلين فى هذا وغيره ‪ .‬واختلف فى الناسى لصلاة أو الناأم عنها فذ كر فى الوقت‬ ‫وقت‌فإذا ذكر فى الوقت‪ ،‬وفى الوقت سعة بدأ بركمقالفجر ثم الفريضة‪.‬‬ ‫أو بعد ال‬ ‫ت الوقت بدأ بالفر يضة وانتظر إلى أن تطلع الشمس ‪ ،‬ثم يبدل‬ ‫ن خاف فر‬ ‫وإ‬ ‫ركعتى الفجر و إن ذكر بعد ما فات الوقت نقول ببدأ بركمتى الفجر على الترتيب‬ ‫لان‬ ‫ذلاك‬ ‫محير ف‬ ‫هو‬ ‫‘ وقول‬ ‫الفحر‬ ‫ركعتى‬ ‫ش‬ ‫با لهر صة‬ ‫ديد‬ ‫وقول‬ ‫<‬ ‫الغر يضة‬ ‫‪7‬‬ ‫ذلك كله بدل ‪ .‬والذى يمجبنا أن يبدأ بركمتي النجر قبل الفريضة فى الوقت وبمد‬ ‫فوت الوقت إلا أن يكون فى الوقت ضيق » وخاف إذا بدا بكرهتى‌الفجر يفوت‬ ‫يضة فإنه يبدأ بصلاة الفربضة وقيل فىمعنى قوله تعالى ‪:‬‬ ‫الوقت قبل أن يصلى الفر‬ ‫ل قست ؤ إدبآر الفَجوم » مال ركعتان قبل ذربضة الفجر‪ ،‬وقوله‪:‬‬ ‫« وهن الت‬ ‫ن بعد فريضة الغرب فركعتا الفجر دؤمر‬ ‫وسبحه وإد برر السجود ‪ 3‬هما الركعتا‬ ‫ها ‪ ،‬ول نسلم على تاركهيا كفارة ‪ .‬ويستحب لمر‪.‬ن‪.‬كمهيا بود الفجر أن‬ ‫بالمحافظة علم‬ ‫أس‬ ‫»؛ ولا‬ ‫صلاة‬ ‫الغر يبصة‬ ‫و دين‬ ‫ولا يصل لىى بىم۔ا‬ ‫اره‬ ‫بعدها إلا بذ كر‬ ‫لا يتكام‬ ‫‪ ,‬ا أن ينس ‪ .‬وروى أ ن موسى بن على‬ ‫[ ن يتكلم ‪ .7‬رك‪ :‬تى القحر وأن يستل‬ ‫كانوا يصاون القيام فى شهر رمضان حتى بحضر وقت صلاة‬ ‫رح الله ومن معه‬ ‫جماعة‪.‬‬ ‫ا ى كانو ‏‪ ١‬يصلو ا‬ ‫بر الصلاة‬ ‫الاداة و لا بر كمون‬ ‫‪.‬صاون صلاة‬ ‫< ‪7‬‬ ‫الفحر‬ ‫وقيل من ركع فى الامل شيثا من الرركمات وطلع النحر الأبيض فاشتفاله بأداء‬ ‫ركع فى الايل وقام ‪ 7‬طام الفجر فليركع ركعتين قبل‬ ‫القرانض أولى ‪ 0‬ومن‬ ‫‪٥ ٨ ٢‬‬ ‫_‬ ‫صلاة الفجر ‪.‬رقال أبو المؤثر رحه الله » رفم فى الديث أن عبد الله بن عر دخل‬ ‫اليد( ); قبل صلاة الفجر ولم مكن ركم فدخل فىالصلاة} فلما طلعت الشمس ركع‬ ‫اركين اللتين قبل صلاة الغداة ‪ .‬وكفىتاب المصنف _ وذكرت فى رجل ركع‬ ‫ڵ قال لا ث أو قال لاحد‬ ‫رك" تى الفجر ش قال له رجل أذن قال لا ث أو قال صلي‬ ‫أ أ وكلم أحد حاجة هل عليه إعادة الركمتين ؟ قال لا إذا ركههما‬ ‫نائم تمصل‬ ‫بعد طلوع الفجر إلا أنه يستحب له ألا يتكلم إلا بذكر الله أو شىء من معافى‬ ‫من‬ ‫الال‬ ‫معاى‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬و شىء‬ ‫ك‬ ‫منكو‬ ‫عن‬ ‫أ و نهى‬ ‫ععروف‬ ‫الصا ‪ 5‬ك أ و أ هر‬ ‫أمر الدين وما أشبههذا ‪ ،‬وإن تسكلم بشىء منأمر الدنيا مما لا ينتقض به الوضوء‬ ‫الله قلتأفيجو ز للرجل‬ ‫ع۔لل‬ ‫جوابا م‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫< ر لا إعادة‬ ‫تقض عليه‬ ‫ولا‬ ‫وهذ قصر‬ ‫ق‬ ‫والقوم‬ ‫هو‬ ‫يصلى‬ ‫الفحر ؤالامام‬ ‫الا مم ‪.7‬‬ ‫نزوى‬ ‫مسحل‬ ‫يركع ف آخر‬ ‫أن‬ ‫المسحد‬ ‫ك و إن كان‬ ‫بذلاك‬ ‫لم لا بأس‬ ‫الإمام ؟ قال‪:‬‬ ‫يسمع ةرا ء‬ ‫مقدمهحماعة } وهو‬ ‫ضيقا والناس يصلون فيه جماعة فيسمع قراءة الإمام فعليه الإعادة ث وإنما أجازوا‬ ‫أزكى‬ ‫مسحذ‬ ‫أو‬ ‫ر وک‬ ‫م سحل‬ ‫ا و‬ ‫صحار‬ ‫همسحل‬ ‫مثل‬ ‫جامع‬ ‫مسحذ‬ ‫مؤحر‬ ‫ق‬ ‫ذللك‬ ‫ء‬ ‫فصل‬ ‫اختلف أصحابنا فى صلاة الوتر ‪ .‬فقال بءغهم يصلى ثلاثا فى الحضر والسفر‬ ‫بإحرام واحد وتسلم واحد ‪ ،‬وقال بعضهم واحدة مجزى ء والثلاث أحب الزيادة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول انته صلى انته عليه وسلم من لم يصل‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫تتللع اا‪ .‬س‬ ‫ما‬ ‫فايسلهما ره‬ ‫‏‪ ١‬لفحر‬ ‫ركعت‬ ‫‪_ ٥٨٣‬‬ ‫الفضل بزيادة الهل ‪ :‬وقال بعضهم يصلى ثلاثا بإحرام واحد وتليمتين ‪ .‬وخير‪‎‬‬ ‫صاحب هذا القول بين الفصل بالة۔ل وبين الوصل بلا تسل فى القعدة الأولى ‏‪٠‬‬ ‫‪١-‬‬ ‫‏‪\ -‬‬ ‫أ كر أهل حمان‬ ‫القول الذى عمل ب‬ ‫خمن وهذا‬ ‫لا فصل‬ ‫‪.‬و قال بعع‪2‬مم دصلىل<؛‬ ‫بعل‬ ‫استدلالا‬ ‫بالثلاث‬ ‫قالرا‬ ‫والذن‬ ‫<‬ ‫ركمتين‬ ‫وول‬ ‫هة‬ ‫الو تر ر‬ ‫بع‪2‬م‬ ‫‪.‬قال‬ ‫الدي<_ ولة ء لما روى أنكهان يقرأ فى الركية الأولى من الوتر سورة سبح‬ ‫ا ربك الأعلى ‪ .‬وفى الثانية قل يا أبها الكافرون ‪ .‬وفى الثالثة قل هو الله أحد‬ ‫أن النى ع‬ ‫‪77‬‬ ‫الو احدا‬ ‫و الذين‌استدلوا مواز‬ ‫بهن‬ ‫أنهفصدل‬ ‫‪.‬ول درو‬ ‫ل الواحد ة والثلاث ‪ ،‬و لقوله لانة « صلاة الليل مثنى مثنى ص فإن خفت‬ ‫غس‬ ‫الصبح(" ذأوتر بواحدة» فيحتمل أن تكون هذه الركمةموصولة بنيرها وتكون‬ ‫"منفردة لأجل الصبح لأن فيه شرطا ى إذا خاف المصلى أن يفجأه الصبح ‪ .‬واسم‬ ‫تسع إلى ما ‏‪ ١‬كثر من ذلك‬ ‫وحمس رس م‬ ‫وثلاث‬ ‫و احدة‬ ‫يعع على الذر د من‬ ‫"الوتر‬ ‫فكىلام الدرب ‪ .‬وقال محمد بن حبوب رحه الله فى المسافر إن شاء اوتر بواحدة‬ ‫أو بثلاث ‪ .‬وبلغنا أن جابرا أوتر ‪.‬ركمة » وقال هذا وتر الماجز » ثم صلى حتى‬ ‫نما أراد أن يرى أصحابه جواز ذلك ‪ .‬وقيل لابن عباس إمنعاوية يوتر‬ ‫أصبح وإ‬ ‫ڵ فقال من أبن عرفذلاک لا أم ‪ .‬أما إدا عرفهذا فلا يزيد على ركعة‪.‬‬ ‫بركعة‬ ‫اين عدى ورواه ترمذى والنسانى وابن ماجه من حديث‪ ‎‬ان عباس ‪, .‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه‬ ‫احمد‪‎‬‬ ‫رواه‬ ‫انلاث‬ ‫وحديث‬ ‫‏‪ )٢( .‬روى الشيخان عن ابن عمر وعائشة حديث الواحدة‬ ‫والنسائى عن أنس وعائشة و<ديث الخس رواه مسلم عن عائدة وحديث البع رواه مسلم‬ ‫وابو داود ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الطيراى حن ابن عم وروى الربيع عن أنى أيوب الأنصارى قال قال رسول‬ ‫صلى انته عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فثلاث فإن لم تستطع فتومى“ ليتاء قال شيخنا‬ ‫انته‬ ‫السالمى رضوان انته عليه واختار أصحابنا الوتر بثلاث مسبوقة بركعتين يسمونها سنة العشاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٨ ٤‬‬ ‫وقال محبوب بن الرحيل أخيرنى واثل ن أيوب عن أم جعفر زوجة أبى عبيدة‬ ‫أنها قالت صحبت أبا عبيدة فسةره غير ‪.‬رة فل أره بوتر إلا بركمة‪ .‬وقال الر بيح‬ ‫من جمع المغرب والعشاء فى وقت المغرب أو تر بركعة ‪ .‬وروى عن ها ره الله‪:‬‬ ‫هلا قتراثك‬ ‫كتو وة‬ ‫الو تر و صلى‬ ‫اثر ‪ .‬وقيل من ترك‬ ‫‪ 4 1‬قال } من [ و تر بر كعة‬ ‫ولايته ‪ .‬واختلف فى الكفارة على من ترك الوتر » وأما بدله فواجب ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله رحه الله من ترك الوتر واللتان ولم يدن بها فإنه يسقتاب‬ ‫فإن صلى الوتر واختتن وإلا قتل ‪ ،‬وهو كافر(" ولا يصلى عايه ث وقال مكنان‬ ‫لا يدرى أن الوتر ركمة أو ثلاث وكارل بصليه أربع ركعات فعليه البدل لأزه‬ ‫خلاف السنة ‪ .‬ولا يصلى الوتر جماجة فى حضر ولا فى سفر إلا فى شهر رمضان مح‬ ‫صلاة القيام ما جاء نى السنة ‪ ،‬وإن صلاه قوم جماعة فى غير شهر رمضان فلا فعلم‬ ‫رد بذلاك خلاف السنة ‪ 2‬ول خطلىحعء المساهين الذين لا برون‪.‬‬ ‫أ نه يلزمهم بدله إذا‬ ‫أن يصلى جمانة إلاعند الآيام فى شهر رمضانك ورأوا الوقوف عن ولاية مننهل‬ ‫هذا خلافا على المسلين ‏‪ ٠‬وقيل من صلى ليلة الجهة والفطر وليالى العشر ورجب‪.‬‬ ‫النانلة جماعة ڵ وصلوا الوتر جماعة على ظنهم جواز ذاك فيءجبنا أن لا يلزمهم‬ ‫بدله ‪ 2‬و إن فعلوا ذلك على علهم بالسنة أن يكون عليهم البذل } ولا أعلم أحد؟‬ ‫من أصحابنا أجاز صلاة الوتر فى الدقر جمأتة إلا أن بعضهم قد فمل ذلك فى‬ ‫‏(‪ )١‬قال شيخنا السامى رضى انه عنه ذهب أ كثر أصحابنا وأبوح‪:‬ينة الى وجوبه وروى‬ ‫عن أبى حنيفة أيضا أنه فرض وقال جابر بن زيد الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنته‬ ‫‪.‬‬ ‫ھ‬ ‫بل س‪:‬ة‬ ‫واجب‬ ‫أنه غر‬ ‫ملهم الر بم‬ ‫أصحاينا‬ ‫وبعض‬ ‫قومنا‬ ‫جور‬ ‫وال‬ ‫واجيات‬ ‫طريق مكة ‪ ،‬وأظن أنه أ و مودود حاجب بن مودود ‪ ،‬وعد الله ن ك ‪ .‬قال‬ ‫أبو أوب الأنصارى من شاء أوتر بسبع أو خمس أو ثلاث أو وا<_دة ‪ ،‬وقل‬ ‫ابن عباس ‪ :‬إنما همى واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو أ كغر يوتر بما شاء ‪.‬‬ ‫وقال سعد بن أفى وقاص ثلاث أحب إل من واحدة ‪ ،‬وخمس أحب إلى من‬ ‫ثلاث وسبع أحب إلى من خمس ‪ .‬وقال أبو سعيد رجه الله من فسل الركعة‬ ‫الأخيرة من الو تر با لتسلم من القعدة الأولى فإنه يلشىء بتس‪٨‬بيرة‏ ولسته‪.‬ل ويقرأ ‘‬ ‫فإذا نرى الفصل على أنه يوتر بثلاث ركعات فإذا _ قام كبيرة د وإذا نوى‬ ‫أنهيوتر ب ركعة صلى ركعتين ى ثم وجه بعد القسل وأوتر بركة ‪ .‬وقيل من أراد‬ ‫أن بمحرم للوتر بركمة وأراد أن حولها إلى ثلاث ركعات لخائز ث وإن أراد أن‬ ‫حرم للو تر على أنه ثلاث ركعات فلا محول النية إلى واحدة ‪ .‬ووقت صلاة الوتر‬ ‫مابين صلاة المتمة إلى طلوع الفجر ث كل ذلك وقت لصلاة الوتر ‪ .‬فإذا طلع الفجر‬ ‫فقد فات وقته هذا فى الحضر ‪ ،‬وأها فى السفر فجائز جمعه مع المغرب والعشاء‬ ‫الأخيرة فى وقت صلاة المغرب ‪ ،‬ولا جوز ترك الوتر إلامن عذر بنسيان أو نوم‬ ‫إلى أن يطلم الفجر إلا أنه قد قيل ‪ ،‬إنه جائز لن يصلى الوتر مال خف فوت صلاة‬ ‫الفجر ڵ فإن خاف الفوت صلى الاضرة ‪ ،‬وهن ترك الوتر تعهدا أو دنى جهالة‬ ‫فقول عليه ما على مترك شيثا مانلفرائض من ازوم البدل والكفارة‪ .‬و بمضرأى‬ ‫البدل بكلافارة ‏‪ ٤‬وأما الإثم فلازم له بلا اختلاف ‪ ،‬ويشبه معنى الكبير من‬ ‫الذنوب وتلزم فيه الةو بة والإعادة ولا أعلم أحدا مأنصحابنا أجاز ترك الوتر إلى‬ ‫حصر ولاسفر ‪ .‬وبعص‬ ‫‪ .‬والو در سنة ل‪`١‬‏ محور تركها ف‬ ‫طلوع النمس‬ ‫وقت‬ ‫ألحتها‬ ‫‪ ٥٨٦‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الفرائض ‪ .‬وقيل إ نه ۔ على النبى طتثو فر يضة وعلى أمته سنة وأجمعوا أنها‬ ‫لا تجوز تأديتها إلا بوضوء تام ونال طاهر ‪ :‬مثل ساثر الصلوات الكتوبة ‪،‬‬ ‫ى معنى القيام والفر اءة والركوع والسجود إلا أنهم أجمعوا أنها لا إقامة‬ ‫وكذلك‬ ‫مها ولا أذار » وأثبتوا فيها التوجيه ‪.‬‬ ‫وروى محمد بن محبوب رحه الله أن جابر بن زيد رحمه الله صلى العتمة وأوتر‬ ‫بعدها بركمة ك قرأ فها ى مدهامتان ك ثم دخل البيت فأحيا ليلته إلى الصبح ‪.‬‬ ‫وقال سليان ن عثمان من أراد أن يوتر بركعة فليصل ركعتين بعد العتمة ‏‪ ٣‬يو تر‬ ‫ومن لم يصل شيئا بحد العتمة فليوتر بثلاث ركعات ‪ .‬وقال العلاء بن أ لى حذيف_ة‬ ‫لرجل صلى ذريضة العتمة وأوتر بعدها بثلاث ركعات لايتخذ ذلاك عادة حتى يركع‬ ‫ركمتين » وهى السنة التى تصلى بعد صلاة العتمة ‪ .‬وقيل إن هاتين الركعتيينى‬ ‫تسميان الر خانتين ‪ .‬وقيل من أراد أن ور آخر الامل فذهب به النومحتى أصبح‬ ‫فعليه أن يوتر إذا قام ولا يلزمه أن يصنع معروفا ‪ .‬وروى ابن { عر أن النبى‬ ‫أ نه‬ ‫لن‪ :‬كان ربما أوتر على الراحلة ‪ .‬وفى جامع ابن جعفر قيل عن النى ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬ثلاث هعنلي؟ فريضة وهن لك تطوع قيام الليل والوتر والسواكء فأما الو تر‬ ‫فقد لحق بالفرائض ‪ ،‬وفى حديث عنه قال ‪ :‬خ الله اك بصلاة سادسة( وهمى‬ ‫الوتر ى وهن صلى الوتر ثلاثا ثم شك فيه وانتقض عليه فيذبغى أن بوتر بثلاث‬ ‫عيد ازله ر حجمه الله فيمن‬ ‫حفظ ع‪٠,‬ن‪.‬أا‏‬ ‫أحر ‏‪. .٠‬وحةظ م نن‬ ‫فإن أوتر بو احدة ف الوقت‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحد والا ك عن اين عباس ثلات هن على فريضة وهن لك تطوع الوتر‬ ‫وركهتا ااضحى والنجر ‪ .‬ھ ! ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الشيخان عن ابن عمر ولفظه كان ي‪,‬تر على البعير‪. ‎‬‬ ‫‪ © ٨٧‬س‬ ‫‏_‬ ‫ليو تر بثلاث ركعات ش حول ندته أن ”و آر ب ركعة ك أنه جاثز له ذلك وأحب‬ ‫م‬ ‫خام‬ ‫من‬ ‫‪7 .‬‬ ‫ااا أو واحدة أن ع على ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لو تر على أن ‪7‬‬ ‫‪.‬ه ‏‪ ١‬ا د خل ف‬ ‫صلى الوتر ول يقرأ فى الركمة الأخيرة إلا اجد وحدها وأقام على ذلك زمانا أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫أفضل‬ ‫( و إن [ عاد و‬ ‫لا ‏‪ ١‬عادة عا‪4.‬‬ ‫الله عنه‬ ‫و عمر رضى‬ ‫الامل‬ ‫أول‬ ‫دو ر‬ ‫ازله عنه كان‬ ‫رضى‬ ‫بكر‬ ‫أ‬ ‫أن‬ ‫وروى‬ ‫( وأما‬ ‫ن‪ :‬نقال أما أبو بكر نحلاكتس‬ ‫الله‬ ‫بلغ د (إك رسول‬ ‫الالجوذل <‬ ‫آخر‬ ‫دور‬ ‫ڵ وقال سأضرب فهيا مثلا كرحلين دفعا إلى مغازة » نقال أحدها‬ ‫عر نقوى معان‬ ‫أنام ‪ 7‬أقوم وأ ز\ جام فاقطمپا ث وانا قادر عامها ‘‬ ‫الا ا ذام حتى ا قطعها وقال الآخر‬ ‫منهما قريبا مصناحبه‪ ،‬وكان الريع بقول هقردر على قيام أخر‬ ‫أصبح كل واحد‬ ‫الامل فايو تر آخر اليل أفضل » و إن خاف أن لا يقوم آخر الديل فلتيورأول الامل‬ ‫"وانته اعلم و به التو يق ‪.‬‬ ‫حر‬ ‫مهن‬ ‫لك‬ ‫خر‬ ‫ادة‬ ‫صلاة‬ ‫زادك‬ ‫اله‬ ‫ان‬ ‫وأنه‬ ‫مرساإا‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫الر بيع‬ ‫اخرحه‬ ‫(‬ ‫‪١‬‬ ‫‏)‬ ‫الوتر ‪.‬‬ ‫النعم وعى‬ ‫_‬ ‫‪٥٨٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الثانى وااستون‬ ‫القول‬ ‫فى صلاة سنة الضحى والنوافل والذكر‬ ‫‪77‬‬ ‫م‪.‬افى وسكر إن تكونوا صا لحين فإنه‬ ‫ع‬ ‫ه ۔ س‬ ‫‪.‬قال الله تعالى ‪ « :‬رب كم أعلم‬ ‫ُ‬ ‫ع م‬ ‫كان وابين تَةور » ء قيل فى بعض التفسير ‪ :‬هم الذين يصلون الضحى ى‬ ‫وروى أن ابن عباس قال ‪ :‬ما ظننت أن لصلاة الضحى فضيلة حنى أتيت على هذه‬ ‫و ص ‪2‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ر 'ے‬ ‫مے‬ ‫بالشئ وا لاش راق » ووقتها مذ ر تع‬ ‫تر [ البال معه زم حن‬ ‫الية » إن‬ ‫الشمس قدر رمح إلى نصف النهار ث وأنفذے ل ذلك إذا رمضت الفصال ‪.‬‬ ‫وروى أن النى طلاتةٍ قال ‪ :‬أوصانى جبريز‪__٨‬‏ بصلاة الضحى‪ .‬وقيل ‪ :‬قاللعاذ‪:‬‬ ‫لا معاذ إن لاجنة بابا يقال له الضحى لا يدخله إلا مكنان مصلي لالضحى ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫من حافظ على شفم الضحى غنر الله له ذنوبه ‪ .‬وقال ‪:‬كانت صلاة الضحى أ كثر‬ ‫صلاة داود النى عليه السلام ‪ .‬وقال ابن عباس ‪ :‬أتى النى طل مسجد قباء"©‬ ‫فإذا قوم يصلون صلاة الضحى ‪ 2‬فقال ‪ :‬هذه صلاة رغبة سكان الأوابون يصلونها‬ ‫حين ترمض الفصال ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا محافظ على صلاة الضحى إلا كل من يطلب‌انذير‬ ‫لا غا نهله‬ ‫أجرا ‪ -‬و قلما ركعتان < وأ كرها‬ ‫‪1‬‬ ‫أ عنا‬ ‫ومن صلى من‌الضحى أ كثركان‬ ‫حتى ينتصف النهار ‪ .‬وقيل ‪:‬كان النى للت إذا قدم من سفره صلى الضحى قيل‬ ‫أ بو عبدة‬ ‫عمرا ‪ .‬وكان‬ ‫يصليها دوما » ويل عا‬ ‫انعباس‬ ‫وكان‬ ‫يدخل إمىأهله ك‬ ‫أن‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البخارى ومسلم وأحمد عن أن هريرة وفيه بعض اختلاف‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ارم‪‎‬‬ ‫رب‬ ‫ربيد‬ ‫عن‬ ‫أا<مد وهلم‬ ‫) ‪< ١ ( ٢‬ر ح<ه‬ ‫‪٥٨٨٩‬‬ ‫يليها ويتركها زمانا‪ ،‬واحلدثربيع أنه لقى أبا عبيدة فىالان؟ «ال له‪:‬انتظارنى‬ ‫حتى أصلى ركمتين » فلا عهد لى بهما منذ حين ‪ .‬وقيل ‪ :‬أفضل صلاة الضحى‬ ‫إذا صارت الشمس من قباللشرق بقدر ما يكون من الغرب فوقت صلاةالمصر؛‬ ‫كا روى أن النى لة قال‪ :‬من صلى فهذا الوقت كتب له أحر يوثه وحسنته‪،‬‬ ‫وكفى إمه وخطيئته ‪ .‬وقيل أفضل أوقات الصلاة حين يكون العبد فيه أشد‬ ‫نشاطا وإقبالا إلى الصلاة ى أى ساعة كانت ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل أفضل عبادات البدن الصلاة ث وتطوعها أفضل التطوع ! لما روى عن‬ ‫النبى نة أنه قال استةيموا واعلموا أن خير أهالك الصلاة ولا يواظب على‬ ‫الوضو « والصلاة إلا مؤمن ‪ .‬وقيل أفضل التطوع بعد الصلاة المفروضة قيام‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫النيل ‪ .‬و _آخر الايل ‪7‬أفضل من ءأوله ‪ ،‬لةولة تمالى ‪« :‬كا نوا قليلا من الليل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .‬جزا ‪ _.‬ا ‏‪ ١‬‏ةحا‪ ٢‬أحدا‬ ‫‪2.9 :2٠‬‬ ‫الال لامة ا جراء فاجر‪.‬‬ ‫ً‪2٠‬ر هم ‪٠‬استععر وں ا)‪٠.‬‏ وإن‬ ‫‏‪-. 22٠ -‬‬ ‫ما ‪,‬حعوں وبا لاسحا‬ ‫الأوسط أحضل ‪ ،‬لقول البى طة أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة" ‏)‪ (٢‬داود‬ ‫النى عليه السلام ‪.‬كان ينام نصف الايل ث ويةرم لنه ع أم ينام سدسه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬من نام عن‬ ‫وروى حمر بن اناطاب رضى لله عنه أن الزى ل‬ ‫الظهر‬ ‫وصااة‬ ‫الفحر‬ ‫مابين صااة‬ ‫م‪4٨:‬‏ فقرأ‬ ‫شىء‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫الادل‬ ‫من‬ ‫ورده‬ ‫أى‬ ‫ك‬ ‫‪4‬‬ ‫ح‪,‬‬ ‫والطبرانى عن‬ ‫ماحه‬ ‫ر بان وان‬ ‫عن‬ ‫والقى‬ ‫والا‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرجه أحد وابن ماحه‬ ‫‪.‬‬ ‫اين عمرو‬ ‫و‪.‬سلم وأبو داود والنسانى وان ماحه عنعد اته ن عمرو بنالهماص‪.‬‬ ‫‏()‪ (٢‬أخرحهاليخارى‬ ‫‪٥٠٩٨٥‬‬ ‫فكأنما قرأه من الابل «‪ .‬وفى رواية أخرى عنه قال ‪ :‬يعد الشيطان على قافية‬ ‫رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد كل عقدة عايك ايل طويل فارقد فإن اسقيةظ‬ ‫فذكر اله انحلت عةدة ‪ 2‬فإن توضأ اتحلت عقدة ى فإن صلى انحلت عقدة ڵ فيصبح‬ ‫حبيوث النفس كسلان‬ ‫النفس ‘ و إلا أ صبح‬ ‫فشمطا طي‬ ‫‪.‬‬ ‫وروى أن رسول ارله لن‪ :‬قال لبلال ‪< :‬دثنى يا بلال أرجى مل عمامه فى‪.‬‬ ‫الإسلام فإى سمعت دق نعليك بين يدى" فى الجنة ء تنال ماهلت عملاأرجى عندى‬ ‫أى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ماكعب‪.‬‬ ‫لى أن أصلى ‪ .‬وقيل إذا بقى ثلث من الليل يقول الله ث من يدعوتى فأستجيب‪.‬‬ ‫له © من يسألنى فأعتليه ‪ .‬ومن يستغفر فأغفر له ‪ .‬وسثلت عائشة رضى الله عنها‬ ‫وتسع ‪ 4‬وإحدى عشمرة ركعة‬ ‫عن صلاة رسول اله عن‪ :‬بالايل ‪« 2‬قالت ك ساع‬ ‫سرى ركمتى الفجر ‪ .‬وفال للتو الصلاة مثنى ‪.‬شنى ‪ .‬وتشهد فى كل ركعتين »‬ ‫وتضرع ومسكن وتقنم ‪ .‬واختلف أهمل الدلم نقال بضم‪ :‬كثرة الركوع‬ ‫والجود أفضل ‪ .‬وقال بعضهم طول القيام أ فضل ‪ .‬وقمل إانلنى علاو كانإذا‬ ‫قام يتهجد من الايل قال ‪ :‬الاهملاك الجد ‪ ،‬أنت قالد۔وات والأرض ومن فمن »‬ ‫ولاك الجد أنت نور الد۔وات والأرض ومن فمهن ء ولك اخد لاكملاكالسموات‬ ‫والأرض ومن فيهن ع ولك الجد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق ‪ ،‬والجنة‬ ‫والنار حق ‪ ،‬والنبيون حق ‪ ،‬ومحد طتلو حق ء والساعة حقى الاهم لا أسلمت‬ ‫لله‬ ‫(‪ )١‬آخرجه الجاعة إلا البخارى عن عمر بن الخطاب‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هريرة‪‎‬‬ ‫أ‬ ‫واانسانى عن‬ ‫ومسلم وأبو داود‬ ‫مالك واابخارى‬ ‫(‪ (٢‬اخره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٨٩١‬‬ ‫»‬ ‫وبك آمنت وعليك توكلت ‪ ،‬وإليك أنبت وبك خاصمت وا ليك حا كت‬ ‫فاغفر لى ما قد‪.‬مت وها أخرت ‪ ،‬وما أسررت وما أعانت ى أنت الأول والآخره‬ ‫لا إله إلا أنت< ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اااث وله‬ ‫الجد وهو على كل شىء قدير فى يوممائة هرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له‬ ‫مائة حسنة ث ومحيت عنخه ماثة سيثة‪ ،‬وكانت له حرزا من الشيطان بومه ذلاث حتى‬ ‫عسى ‪ 2‬ولم يأت أحد بأفضل من جاء به إلا من ل أ كثر منذا ‪ ،‬وقال ‪ :‬من‬ ‫تعار من الليل ء أى انتبه ‪ ،‬وقال ‪ :‬لا إله إلا الله » و<ده لا شريك له ‪ ،‬له االلك‬ ‫و له الجد ‪ 2‬وهو علكىل شى‪ .‬قدر » الجدلله ؤسبحان الله والله أ كبر » ولا حول‬ ‫ولا قوة إلا بالله لعلى العظ ك م قال ‪ :‬الاهم اغفر لىودعا استجيب له ‪ ،‬فإنتوضأً‬ ‫رضذى اله عنه ‪:‬كنت غلاما شابا أنام‬ ‫قبات صلاته‪ 2‬وقال عيداله ءر بن الخطاب‬ ‫فى المسجد » وكنت أتمنى أن أرى رؤيا أقصها على رسول الله لن‪ :‬فرأيت كأن‬ ‫ملكين أخذانى ء فذهبا فى إلى النار ‪ 2‬فإذا هى مطوية كطلى البر » ولها قرنان »‬ ‫ومها ناس قد عرفتهم ‪ ،‬فحعات [ قول » أتوذ بارله من النار ڵ ثم لةينا ملاك ‏‪< ٣1‬‬ ‫نقال لى لم ترع ‪ 6‬نقصصتها على حفصة قصتها على رسول الله ليو ‪ ،‬نقال ‪ :‬نم‬ ‫الرجل عبد الله ‪ ،‬لكوان يسلى من الايل ‪ ،‬فسكان بعد ذلث لا ينام هن الامل إلا‬ ‫ا روى أنر۔‪-‬ول الله كلة‪ :‬فال لعبد اله بهنمر ۔‬ ‫قايلا ‪ .‬ويكره ان يةو م الايا ("‬ ‫ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار » قال ‪ :‬قات ‪ :‬لم أفمل ذلك ‪ ،‬قال إنك‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس ومالك عنه ومل عن قتية والترمذى ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لل ل‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬يعى كل‬ ‫‪٥ ٩ ٢‬‬ ‫إذا نعات ذات هجءت عينك ‪ ،‬وتفهمت ننسك » وإن لنفسك حقا ولأهاث‬ ‫وقم ونم ى وقيل دخل النى لن‪ :‬سبت زينب » فإذا حجل‬ ‫فم ‘ وأفطر‬ ‫حة‬ ‫حمدود بين السار يتين ى فقال ‪.:‬ا هذا الل ؟ قالوا ‪ :‬لزينب إذا انترت تعلقت‬ ‫نشاطه ء فإذا فتر فليقيد(© ى ‪.‬‬ ‫به ك نقال البى طل ‪ :‬حلوه » وليصل أد‬ ‫وعندى امرأة همن بنى‬ ‫وقالت عانشة رضى الله عنها دخل على" رسول الله ‪:‬‬ ‫أسد فقال من هذه ؟ قالت ‪ :‬فلانة لاتنام الليل ث فذكرت من صلاتها فقال ‪ :‬مه‬ ‫عليك ما تطيقون من الأحمال » فإن اله لأ سل حتى تماوا ‪ .‬وقال ‪ :‬إذا ننس‬ ‫حدك وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم ‪ ،‬فإن أحدك إذا صلى والنو‬ ‫يذهب به فيسب ذه ‪ "2‬ودو لا يدرى ‪ .‬وقال لن‪ :‬سيد الاستغفار ‪ 2‬الاهم‬ ‫آ نت العى العظ ‪ 4‬وأنت خلقتنىوأنا عبدك وأناعلى عهدك ووعدك ما استطعت‬ ‫أعوذ بك من شر ما صفعت أبوء لات أى أقر لات بنعمتك على وأبوء بذنويى‪،‬‬ ‫خاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها فى النهار موقنا مها فات هن‬ ‫يومه قبل أ ن عسى فهو من أدل الجنة ‪ .‬ومن قالها فى الايل وهو هوقن بها فات‬ ‫قجل أن يصبح فهو من أهل الجنة ‪ .‬وسثات عائشة رضى الله عنها كيف كانت‬ ‫تة القرآن باليل ؟ قالت كان رمما أسر القراءة ور جا جهر مها ‪.‬‬ ‫قراءة رسول الله‬ ‫لت‪ :‬قال ‪ :‬قال الله تعالى من آذى لى ولينا فقد آذنته بالحرب‬ ‫وروى أن النى‬ ‫ما تقرب لى عبدى بشىء أحب إل‪ ,‬مما افترضته عليه ث وها يزال عبد يتقرب إلى‬ ‫‏(‪ )١‬تقدم تخريج هذه الأحاديث وغالب ما فى القول مكرر ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه مالك والخارى وأ بو داود والترمذى وابن ماجه والنساى عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الترمذى والنساكى عن شدادا بن آوس وهو فى البخارى والنساى‪. ‎‬‬ ‫_ ‪٩٣‎‬ه _‬ ‫صمعه الذى يسمع به وبصره الذى‬ ‫بالنوافل حتى أحبه ؤ فإذا أحبيته كنت‬ ‫يبصمر به ويده التىيبطش بها ‪ 2‬ورجله التى مشى بها ث ولو سأ ‪ .‬أعمليته‬ ‫ولو استماذتى لأعذته ‪ .‬وأفضل تطوع النهار ما كان فى البيت لقول النى‬ ‫كتو! بة ‪ .‬ومن تطوع بركمة جاز لما روى‬ ‫صلاة المرء فبىيته الا‬ ‫آ ضل‬ ‫أن عمر رضى الله عنه«_© مر بللسجدإفصلىء ركمة ث فتبعه رجل فتال ‪:‬‬ ‫يا أ مير المؤمنين إما صليت ركعقة ڵ فقال ‪:‬إما هى تطوع فمن شاء زاد »‬ ‫ومن شاء نقص ‪ .‬والسنة لمن يدخل المسجد أن يصلى ركمتين حية اللسجد‬ ‫إن لم تكن صلاة مكتوبة حاضرة » لقول النبى طلالو إذا دخل أحدكم المسجد‬ ‫فلا يجلس حتىيصلى ركمتين ‪ .‬فإذا دخل وقد أقيمت الصلات لم يصل التحية‬ ‫لقوله علاو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ‪ .‬ولا يصلى النافلة بمد‬ ‫صلاة العصر إلى أ ن تطلع ااالشمس بعد صلاة الفجر ص وتفرب بعد صلاة العصر ‪.‬‬ ‫وأما بدل اللوازم فى هذين الوقتين جائز ‏‪ ٠‬وكذلاك صلاة الجنازة وما أشبه ذلك‬ ‫وما خرج على معنى التطوع فلا جوز إلا لمن اعتاد الصلاة فى أ كثر أوقاته ‪.‬‬ ‫وانقطع فى العبادة ‪ .‬وأما إذا طلع قرن من الشمس أو غرب قرن منها فلا جوز‬ ‫الصلاة فى هذين الوقتين لا لنافلة ولا بدل ولا غير داك ‘ وكذلك عند انتصاف‬ ‫النهار فى الحر الشديد إلا فى يوماججعة ‪ ،‬فإنالصلاة جائزة فيها عند انتصاف النهار‬ ‫ولا تحوز الصلاةاة إلطلواف بمد صلاة الفجر حتى تطلع المس ‘ ولا بسد صلاة‬ ‫العصر حتى أتغرب الشمس لأن ذل يقع موقع التطوع إذ ليس هو بواجب فى‬ ‫‏(‪ )١‬رواه ابن أى شيبة ق الصنف ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هر‪ .‬سرة‬ ‫ف‬ ‫الفجر عر ‪0‬‬ ‫ركعتى‬ ‫للا‬ ‫البهق‬ ‫إلا البخارى وزاد‬ ‫المجاعة‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫(‬ ‫‪ ٣٨‬۔ منهج الطالبين ‪/‬‬ ‫‏(‬ ‫‏‪ ٥٨٩٤‬س‬ ‫وقت محدود ‪ ،‬وساثر اللغل والنهار غير هذين الوقتين فيه سعة للطواف والصلاة }‬ ‫وأما الطواف فجائز فى هذبن الوقتين إذا صلى بعد طلوع الشمس وبعد غروبها }‬ ‫وكل‪.‬صلاة لم يثبت معنى لزومها مكنىتابأو سنة أو إجاع فهى من معالى النفل‪،‬‬ ‫وصلاة النفل فى الليل والنهار مثنى مثنى ص وإن صلى مصل أربعا أر بها لم ينام‬ ‫ذلك من الجواز ى لثبوت ذلك فى الفريضة ء وما جاز فى الفريضة فلا يبعد جوازه‬ ‫فى النانلة » وإذا جاز فى الأربع جاز فى الست إلى ماأ كثر من ذلك ‪ ،‬وأجاز‬ ‫إما هو‬ ‫بيض أصخابنا توجيها واحدا جيم ما صلى فى مقامه ‪ .‬وثبت أن القسلے‬ ‫‪7‬‬ ‫كعة‬ ‫فى الصلاة للانصراف ء و لسر" بلازم ‪ 0‬وكذ لك لو صلى مصل ر‬ ‫إذن‬ ‫ركعة أو ثلاثا يتنقل بذلك لم يبعد جوازه » لشبهه بالمغرب والوتر ث وأ كثر‬ ‫ماعليه الناس فى صلاة النوافل ء أن يصلى المصلى بتوجيه واحد مادام فى مقامه ولم‬ ‫يقطلع صلاته بكلام ولا عمل غير صلاته ولاصااة فريضة ڵ و يقعد بعد كل ركعتين‬ ‫ويتشهد و يسلم و يوم بتكبيرة و يستعيذ و يصلى ما شاء كان ذلاك فى ليل أو نهار ‪2‬‬ ‫و لعل بعضا يعتاد فى صلاة النهار بعد الزوال أن يصلى أربعا بتوجيه واحد وقعدتين‬ ‫وبتسلم واحد إذا فرغ من صلاته وأراد الافصراف منها » وتجوز صلاة النانية فى‬ ‫الحضر والسفر إلا أن الذى مم الصلاتين لا يقطع بينهما بصلاة نافلة ولا غيرها‬ ‫صلاها اصلى فى وقت الأولى أوالأخبرة ث وأما إنصلىكل صا فى وقتها بالقصر‬ ‫فحاز له أن يةنقل بينهما عما شاءك وأجازوا صااة النافلة على الر احل‪ :‬‏‪ ٢‬قصير القر‬ ‫وطويله ‪ .‬وقريبه وبعيده وفى غير السفر بالإيماء ‪ .‬وأجازوا صلاة النافلة قعودا لمن‬ ‫زاما وأو‬ ‫ل‬ ‫(‬ ‫له ‏‪ ١‬زب‬ ‫< أو محجوز‬ ‫ولا مشتة‬ ‫ولا حذر‬ ‫عل‬ ‫غر‬ ‫هن‬ ‫على القيام‪:‬‬ ‫قدر‬ ‫‏‪ ٥ ٩ ٥‬س‬ ‫قذر على القعود والقيام ث لأن صلاة التطوع بمعنى الذكر لله تعالى ‪ ،‬فحيثما ذكر‬ ‫من‬ ‫قيل‬ ‫ود‬ ‫إلا ا نه‬ ‫<‬ ‫عا۔ه‬ ‫مأجور‬ ‫له‬ ‫مباح‬ ‫‘ فهو‬ ‫كان‬ ‫حالة‬ ‫وعلى أى‬ ‫‘‬ ‫ر و‪4‬‬ ‫العمد‬ ‫صلى محرف هن القرآن قاتما تطوعا كتب له ماثة حسنة ء وكإنان قاعدا كتب‬ ‫له خمسون حسنة ث وإن قرأه بغير صلاة كتب له حمس حسنات ڵ ومن أسمعه بغير‬ ‫النافلة ه_درة‬ ‫خبر أن رزقه ‪ .‬وقل‬ ‫< واه‬ ‫درجات‬ ‫‪ 2‬قاثير‬ ‫له حسنة‬ ‫كتب‬ ‫صلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫أحدكم هل دة‪ 4‬و ليطيمها‬ ‫إلى ر ره فليحسن‬ ‫اؤمن‬ ‫} واجعلموا بيو تك نصيبا من صلاتك تتغون بها‬ ‫وجاء عن الغى ت‬ ‫البركة ‪ .‬وفى خبر فإن أفضل الصلاة لانك ف موتك بمد صلاة الجاعة ‪ .‬وقيل‬ ‫أفضل التطوع فى الايل فى النصف الأخير ى وبالنهار بين الظهر والعصر ‪ 0‬وقول‬ ‫إن النصف الأول من الليل أفضل ‪ ،‬لقول الله تعالى ‪ :‬إن ناشتة النيل ئ أمه‬ ‫وَطاً وأقوم قيلا ‪ .‬وصلاة الكنهال رها سواء بعد صلاة الضحى ‪ .‬وقيل من صلى‬ ‫كل ليلة ركعتي فقد أحيا ليله ولحقه معنى الآية « والذين يعون رام‬ ‫حدا و قياماً » ‪.‬‬ ‫‪2 ..‬‬ ‫ت‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله إن الصالحين محجزثون الليل ثلاثة أجزاء ء يكونون‬ ‫فى الجزء الأول فى أداء الفرائض من الصلاة والذكر و‪.‬ا محتاجون إليه ‪ .‬والثلث‬ ‫الوسط ينامون فيه ‪ 2‬والثلث الأخير يةومون فيه لاذ كر والعبادة ‪ .‬وقيل من صلى‬ ‫فى الامل بأربعين آية كان من القاأمين ء وإن صلى بمائة آية لم يكن من الغافلين»‬ ‫وإن صلى عائتى آ‪ .‬كان من المجتهدين ‪ .‬وقةةل من أراد أن يقنغل به_۔لد صلاة‬ ‫انتحى عن مة_امه‬ ‫يدبر بالقبلة ‪ 0‬وإن‬ ‫ويكهر ما‬ ‫الذر رضة أن حز ده أن وجها‬ ‫_‬ ‫‪٥ ٩ ٦ --‬‬ ‫مقدار ذراع وذراعين فلا بأس عليه فى قول هاشم ن غيلان رحمه الله » مالم نط‬ ‫ومن صلى نافلة بثوب جس ول به ‪ 7‬شل بيد ذلك فلا بدل عليه ‪ .‬وأ ما من حج‬ ‫ن‪ :‬عن ر به‬ ‫لاحتج ‪ .‬وروى عن النى‬ ‫نافلة ‪ 7‬فسل ححه عليه فعليه ال_دل‬ ‫عز وجل ‪ ،‬ابن آدم صل فى أول النهار أ كفك آخره ‪ 2‬وفى خبر أربع ركعات‬ ‫أ كفك آخره ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعل أنك محروم مك;‪-‬ل ث‬ ‫كبلتك خطيثتك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قال موسى عليه السلام ‪ :‬إلهى ماجزاء من قام بين يديك يصلى؟قال ‪:‬‬ ‫ما موسى أباهى به ملائكتى راكماً وساجد وقانما ث ومن باهيت به ملاثكتى‬ ‫م أعذبه بالنار » وقيل قال الله تعالى ‪ :‬أتحنمّبُ راعى غنم أو إبل حتى إذا آواه‬ ‫لليل انجدل أن أجهعلكن يبيت ساجدا أو قائما وأنا الك المدل ‪.‬‬ ‫وقال البى مو ‪ :‬من قام ليلتى العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم‬ ‫تموت القلوب ‪ .‬وفى الحديث إن النى طل إذا كان يصلى بالليل فإذا مر بآية‬ ‫فيها ذكر الجنة سأل ث وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ ث وإدا مر بآية تغزيه الله‬ ‫عز وجل سبح ‪.‬‬ ‫‪ © ٩٧‬۔‬ ‫‏‪--‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل يؤمر المصلى أن يقوم إلى الصلاة بالحبة والنشاط ث ويصطاد ذلاكث من‬ ‫نفسه وقلبه ى لأن نفسه مطيته و‪+‬و سائق فهما وليس عليه أني وقها عند مطاهما غيره‬ ‫وإنما هو ناظر لها فى جيم أموره ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن القلوب محيا وتموت ڵ فإذا ماتت‬ ‫فطالبوها بأداء الفرائض ص وإذا حييت فاغتنموا منها الوسائل ‪ ،‬وقيل بجوز أن‬ ‫جل الغافلة وهو محتب قاعد ى وهو متر۔ع } أو ناثمم ئ ويسجد ويصلى‬ ‫يصلى الر‬ ‫ماشاء ڵ ومحرم وهو مستقبلى القبلة م يصلى حيث كان وجهه وطريقه ‪ .‬وقيل إن‬ ‫أراد للاشى أن يركع أو يسعد أ نه يرجع إلى القبلة والرآكب يصلى النافلة وهو‬ ‫كب دابته وحرم إلى القبلة ث و نى صلاته كا ا حيث كان وجهه وطريته ودابته ‪،‬‬ ‫را‬ ‫هاش بن غيلان كان يصلى الناذلة محتبيا‬ ‫ويركع ‪ ،‬ويسجد بالإيماء ‪ .‬وقيل إ‬ ‫وليس على ظهره شىء ‪ 2‬والصلاة خير موضوع ‪ ،‬من شاء فليقلل ونشاء فايكلر‪،‬‬ ‫وهى كنز لا ينقد وذخر لايبلى ! فن لاح له من فعلها شىء فايغتخهه و ليبادر إليه‬ ‫فإنه لا يدرى متى محال بينه وبين لات ص ومن استكثر من فعل المير كان ذخرا‬ ‫له وزيادة فى ثوابه ‪ .‬وقيل أفضل الطاعة ما جبرت نفسك عايه © وفى بعض القول‬ ‫ما نشطت نفسك له ڵ والذى أقوله ى إن أحوال النقس تختاف ‪ 2‬فربما طاب منها‬ ‫عمل الطاعة فنقرت منه ‪ 2‬فلا جبرها عليه انقادت له واطمأنت إليه ونشطت له‬ ‫وأحبته ‪ 2‬وربما تولد من جبره لها السآمة ولللال وأدى إلى الكسل والضعف‬ ‫والمزال حتى تتكسف وتقصر عما كان يعهد منها‪ ،‬وإن جتمها وأراحها أورنها الندم‬ ‫سد \‬ ‫دلك‬ ‫وكان‬ ‫<‬ ‫عمل‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫و تأسقا على ما مصى‬ ‫اله۔ل‬ ‫على ‏‪ ١‬لتةقصير } قبا لا على‬ ‫( ‪ _ ٣٨‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٤‬‬ ‫‏ِ‬ ‫‪__ ٥٩٨‬‬ ‫للزادة فى عمل النذير ى ور ما تثاقات النفس عن الأحمال عند المسامحة لها ث ورغبت‪‎‬‬ ‫فى الراحة والغفلة » فتصير بحالة من لاينبعث إلى الخير ولاينقاد إلى وصول در جات‪‎‬‬ ‫العبادة ڵ وربما طمعت فى التقصير عن أداء اللوازم وأخذت فىالتسويف بالأعمال‪‎‬‬ ‫حتى يغلب عليه النسيان » فيصير من الربح إلى رأس للمال والنقصان والحسسران‪، ‎‬‬ ‫فعلى العبد أن ينظر لنفسه ما براه أصلح لها فيستعماها فيه © فإنه ليس بء۔د الموت‪‎‬‬ ‫عمل » ولا بعذ هذه الحياة إلا لوت ‪ ،‬وما بعد الموت إلا القبر ء ومابعد القبر إلا‪‎‬‬ ‫البعث » والحشر » والحساب » والجزاء ‪ 2‬والجنة والنار ث نسأل ان تعالى تيسير‪‎‬‬ ‫السبيل وتخفيف الحنة والنجاة منالفتنة والسلامة منكل بلاء ث وغفران الذنوب‪» ‎‬‬ ‫وتكفير السيئات ‪ ،‬وتضعيف الحسنات ‪ 2‬آمين رابلعالمين ‪ ،‬وضلى لله على رسو له‪‎‬‬ ‫و سلم ‪.‬‬ ‫وآله‬ ‫غرد النى‬ ‫فصل‬ ‫وسئل بعض الفقهاء عن الجهر بالتكبير والقراءة فى صلاة النفل فى الايل‪ ،‬هل‬ ‫تل أن أحدا من العلماء كره ذك ؟ تال ‪ :‬ل اعلم أن أحدا منهم كره ذلات ؛‬ ‫إلا أن يكون ذلك منطريق دخول الفتنة من الشهرة فيكونالسر ن ذلاثأنضلء‬ ‫وأما الكراهية الجهر فلا فإذا سلم المصلى من دخول الفتنة وحب ثناء المتحدثين‬ ‫فليمض على ما أراد من جهر أو سر » فإنه لا يكره الطاعة وإشهارها إلا الشيطان‬ ‫وأعوانه من الجن والإنس ‪.‬‬ ‫وقد قيل إن أ عمال الهلانية تضاعف على أعمال السر سبعين ضعفا ث وذلك‬ ‫إذاكان العامل اذلاث العمل لا يريد به رياء ولا شيئا من أسباب الدتيا ث و اتيا‬ ‫‪٥٨٩٩‬‬ ‫بريد ه تذ كرة للغافلين وإحياء سنن الطاعة وإثباتها فى مواضعها ث وقيل إرزلفت‬ ‫الحى للسفة كللميت للبدعة ‪.‬‬ ‫وقد سن عمر ن الطاب رضى ازله عنه قيام شهر رمضان م لوب عليه أحد‬ ‫ذلاك ‪ ،‬لأجل شهرته فى أيامه ولا من بهده ‪ ،‬وقد ثت عن المسلمين أن الصلاة‬ ‫فى الليل جائزة فىكل وقت من الليل » وفى كل زمان فى شهر رهضان وغيره ‪.‬‬ ‫وسثل جابر عن الذى يصلى وقد‪ .‬غر بت الشمس قبل أن يصلى لغرب ك فقال‪:‬‬ ‫إذا غربت الشمس فصل قبل المغرب وبعدها ما شثت ء وهذا عندى فى معنى‌جواز‬ ‫الصلاة ى والذى يعجبنى إذا حضر وقت اللغز ب أن لا يصلى قبلها نافلة ولا شيث‬ ‫من الصلوات إلا أن تكون صلاة نسحها أحد فًذكردا فى ذلك الوقت ة أكوان‬ ‫ننتظر صلاة الجاعةءأو ميت يصلى عليه خاف عليه أن برح } أو ما أشبه هذا من‬ ‫المعانى ‪ .‬وإلا صلاة المغرب إذا حضمر وقتها وجبت المبادرة إليها » وجاء الحديث‬ ‫لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفر يضة } والتطوع لا يقبل حتى تؤدى الاوازم ‪ .‬وقيل‬ ‫لا يقبل الله نافلة بتضييم فريضة ‪.‬‬ ‫وروى أن النى ظل كان إذا قام إلى صلاة الايسل قال الله أ كبر ‪2‬‬ ‫ثلاث مرات ‪ ،‬ويقول ‪ :‬لا إله إلا الله‪٬‬‏ ثلاث مرات » ثم يستعيذ با له منالشيطان‬ ‫الرجے ‪ .‬ومن صلى تطوع ركعة قاما وركمة قاعدا فلا بأس_‘© ث وصلاة الرجل‬ ‫وقال مانز ‪ :‬صلاة النافلة بعد أداء الفرائض تهدم الذنوب السالفة ‪2‬‬ ‫قى بيته نور‬ ‫(‪ )١‬روى الجاعة إلا البخارى عن عائشة أن النى صلى انة عليه وسلم كان يفعل ذلك‪. ‎‬‬ ‫_ ‪٦٠ .‬‬ ‫وليس لأحد أن يصلى التطوع الكثير لايتطم بنه بالتسليم } و إن سلم ولم يشتغل‬ ‫والتوجيه‬ ‫تسل‬ ‫عند كل‬ ‫با لتو حہه‪4‬‬ ‫أى‬ ‫أن‬ ‫عا۔‪4‬‬ ‫يكن‬ ‫ذلاكث‬ ‫حتى‌يةطاول‬ ‫بالدعاء‬ ‫الواحد بيجزيه لصلوات كثيرة ما لم يشتغل عن الصلوات بشى‪ ، +‬وهن نسى و سلم‬ ‫دخل‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫الصلاة ه ‏‪ ٨‬يقوم و أتى ما ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بالرعاء ح د كر ا ه‬ ‫ش عاد وأى‬ ‫فى صوم نغل أو صلاة تطوع ش أفطر يو مه أو قطع صلاته بعد آن صلى بعضها أنه‬ ‫يكره له ذلك ‪.‬‬ ‫وجب‬ ‫و بعص‬ ‫‪.‬‬ ‫بعص‬ ‫ء فأوح‪.‬ه‬ ‫البدل لذلاف‬ ‫إلزامه‬ ‫‪٫‬زا‏ ق‬ ‫و اختاف أ ‪.7‬‬ ‫إعادته ى وصلاة النهار إن شئت فصل ركعتين ع وإن شثت أربعا ومحن نسلم فى‬ ‫كل ركعتين ‪.‬‬ ‫واختلف فى صلاة النافلة بعد أذان المصر قبل الفريضة ث فبعص كره ذلاك‬ ‫من غير حجر ‪ ،‬وبعض أهر به وأوجبه أنه من السنن فى النفل ى وبعض ل يكرهه‬ ‫ولم يأمر به ‪ ،‬وتحب لذلك تركه ى وبعض قال يفعل ذلك العباد ويتركه العلماء ‪.‬‬ ‫وأما بمد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فيستحب أن لا يصلى إلا ركهتى الفجر قبل‬ ‫فريضة الجر ‪ .‬وذكر الله فى ذلاك الوقت أحب إليهم من الصلاة ‪ .‬وقال بعض‪:‬‬ ‫من فاته التهجد فى الليل فليصل فى ذاك الوقت ى وإنكان قد صلى شيئا فى آخر‬ ‫الليل فإنه يقبل على ذكر الله ويترك الصلاة ‪ .‬وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب‬ ‫الشمس فبعض أجاز ذلك ع و بعض كرهه ‪ ،‬ولم أعلم أن أحدا أمر بذثا)‬ ‫‏(‪ )١‬روى البخارى عن عبد ابت بن مغفل المزتى قال قال رسول اته صلى انته عليه وسلم صلوا‬ ‫قبل المغرب صلوا قبل اغرب ثم قال ى الثالثة لن شاء كراهية أن يتخذها الناس منه م ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٠١‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫بدل الفرائض فيجوز فى ساثر الأوقات ‪ ،‬إلا فى الوقت الذى‬ ‫وأما ما كان مر‬ ‫ا وعند عر و سها‬ ‫حتى بستو ى طاو عيها‬ ‫لانجوز و۔‪ 4‬الصلاة وذلاك عنذل طلوع الشمس‬ ‫حتى يستوى غروبها ث وإذا صارت فى كبد السماء فى الر الشديد حتى بكون‬ ‫لاقى‪.‬‬ ‫واختلف فى صلاة القطوع بفاحة الكتاب وحے_دها فقال بعض لا تجوز‬ ‫إلا بقراءة الجد وسورة أو ما تيسر من القرآن ‪ ،‬وقال بعض جوز ذلاك باحد‬ ‫وحدها وبالقسبيح وحده من غير قراءة ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن موسى كان يقرأ الجد وحدها‬ ‫فى النافلة‪.‬ومن فسدت عليه صلاة نافلة فلا بدل عليه إلا أن يكون دخل فى ركعتين‬ ‫يبدههما فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫فقطعهما فنحب له أ ن يبدلهما ص وإن‬ ‫على‬ ‫لثلا بغاط‬ ‫دب\ا لقرا ء‬ ‫محهر‬ ‫فلا‬ ‫فر ‏‪7 ١‬‬ ‫يصلى‬ ‫من‬ ‫حقب‬ ‫نافلة‬ ‫صلى‬ ‫ومن‬ ‫الذى محنبه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫'‬ ‫الا< رام دأحرم‬ ‫عل‬ ‫قام يصلى الفر هدصض ةه فنسسها‬ ‫فين‬ ‫اله‬ ‫ر ج‪4‬‬ ‫سعيذ‬ ‫[‪1‬‬ ‫وعن‬ ‫على ن‪4.‬ة الذر صة‬ ‫صلاز‪4٨‬‏‬ ‫«ر رضة ‪1 :‬‬ ‫كر آ ز‪4٨‬‏ ف‬ ‫ذ‬ ‫ركعتين ك ش‬ ‫ذمة النافلة وصلى‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٣‬على نية النافلة فسدت صلاته } وفول إدا صلى أ كثر‬ ‫فقول إنه إذا صلى‬ ‫صلاته على نيةالنافلة فسدت صلاته ح وقول إذا ذ كر فى خر حد منالصلاة قبل‬ ‫فرجع إلى نية الفريضة أن صلاته تامة ‪ .‬وكذالك إن دخل فى صلاة الظهر‬ ‫[ ن يتمه‬ ‫ذا أ حرمومضىلاصلاة ظ ن أنه فى المصر حتى ذ كر فى خر صلاته » فعاد إلىد كر‬ ‫‪_ ٦.٢‬‬ ‫الظهر وعمل على ذلث » فالاختلاف فيه كما تقدم » وإن دخل فى التوجيه على أنه‬ ‫نى الفر بضة ك م أحرم على أنه يصلى نافلة » ‪ 7‬رجع إلى ذكر الفر يضة فإن صلانه‬ ‫فاسدة ‪ .‬وإن ل يدر أنه أ حرم على نية النافلة أو الفريضة فإ نه يعيد الصلاة من أولها‬ ‫إذاكان فى الوقت سعة ى و إن كان الوقت قد فات فهو قد صلى إلا أن يلم يقيغا‬ ‫أنه أتى بالصلاة على غير وجهها ‪ .‬وإن نوى حين فام بريد الوضوء أنه ليصلى‬ ‫الفريضة فتوضأ وصلىءم شك فلم يعرف أنهموى بصلى الفريضة فالغية عندالوضوء‬ ‫نجر له ‪ ،‬ولو نوى قبل ذلك لأجزاه ما لم يرجم عن نيته إذا قام إليها بالنية بهد‬ ‫حضور وقتها ‪ .‬ويستحب ان صلى الفريضة وأراد النافلة أن ينتقل من موضعه ء‬ ‫ومن كان يصلى نافلة فى ليل أ ونهار فعسى أن جوز له أن ندعو وهو قا ممأوراكع‬ ‫أو ساجد ‪ .‬وفسر قوله تعالى ‪ « :‬الوا الخير » ‪ .‬ففى التأويل أن الحمير ها هنا‬ ‫النوافل والوسائل ‪ .‬وقوله « وَاَمُوا الله وَابتموا إآيه الوسملة » '‪ .‬أى اتقوه‬ ‫فى جميع ما نهى عنه » وابتذوا إليه الوسيلة بأداء اللوازم؟وقيل اتقوه ‪ .‬أمرك به‬ ‫ونها ك عنه ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحه ا له ‪ :‬مكنان عليه بدل صلاة لم يصل نافلة حتى يصلى‬ ‫أر عليه إنما ‪.‬‬ ‫ما عليه وإن صلى‬ ‫_‪-‬‬ ‫وروت عائشة رضى الله عنها أن الئى للتو كان إذا جاءه أمر يكرهه قال ‪:‬‬ ‫و إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫حال‬ ‫لذنهه على كل‬ ‫الإله‬ ‫زهه ساجدا‬ ‫‪ .‬حر‬ ‫حره‬ ‫حا ‏‪ ٥‬أ م ر‬ ‫لك‬ ‫اللهم‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫الجد شكرا ‪ 0‬ولك الأن فضلا ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫انتهى محمد الله تحرير الجزء الرابع من كتاب « منهج الطالبين » ‪.‬‬ ‫وقد تم عرضه عن ثلاث نسخ مخطوطة ‪ ،‬الأولى بخط الشيخ ‪ :‬أبى حيد‬ ‫السالى‪ ،‬والثانية بخط الشيخ ‪ :‬علىين سال الحجرى ‪ .‬وكلاها نى هذا القرن‪ ،‬والثالكة‬ ‫خط أ لى الطيب محى الدين ‪ .‬عام ‏‪ ٢٣٧‬‏ھ‪ . ١‬وكان مام عر ض‪ 4‬وتصحيحه وهحتيقه‬ ‫‏‪ .٠.٠2‬ع إ ه مه‬ ‫‏‪ ١‬لأولى عام‬ ‫‏‪ ٢٧‬جا دى‬ ‫صباح 'و م‬ ‫ف‬ ‫`‬ ‫» «‬ ‫بلہ_‪4‬‬ ‫الجزء الخامس « فى الزكاة »‬ ‫حت ا لطبع‬ ‫الأةوال‬ ‫المدح‪ .‬ممة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلک‬ ‫‏‪ ٤-‬و أحكام‬ ‫تأديتها‬ ‫ولزوم‬ ‫فرضها‬ ‫‏‪ ١‬بتل ء‬ ‫ومعرفة‬ ‫نها‬ ‫‪7‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٢١‬۔ القول الناى ‪:‬‬ ‫فى ذكر السنن فى الصلاة وما لا تقوم الصلاة إلا به ى وذكر ما يقرأ‬ ‫فى الصلاة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢٣‬۔۔ القول الثالث ‪:‬‬ ‫لامصلى ‪.‬‬ ‫ؤ و ‏‪ \ ٨‬ابغى‬ ‫ذلاکٹ‬ ‫هن‬ ‫' وها لسةحب‬ ‫التطو ع‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫_ القول‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫ف الأذان وما حاء ف۔‪ 4‬وذ كر فضله ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الخامس‬ ‫س الفول‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫فى فرائض الصلاة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫‪ .‬القول‬ ‫‏‪٦٧٢‬‬ ‫فى استقبال القبلة وفى القبلة ‪.‬‬ ‫السابع ‪:‬‬ ‫س القول‬ ‫‪1٥‬د‪٧٧‬‏‬ ‫فى المو اضع الق تجوز الصلاة عليها وما لا نجوز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫الأقوال‬ ‫الدح۔فة‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ ٨‬۔ القول الثامن‪: ‎‬‬ ‫فى ستر العورة وما تجوز مها الصلاة من اللباس‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لجا سع‪: ‎‬‬ ‫أ لقول‪‎‬‬ ‫‪١ ٠.0٥‬‬ ‫فيمن تبدو عورته فى الصلاة ويجب عليه البدل‪. ‎‬‬ ‫‪ ١١٣‬۔ القول الماشر‪: ‎‬‬ ‫فا تجوز به الصلاة ‪.‬ن الحلى ومالا تجوز‪. ‎‬‬ ‫القول الأحد عشر‪: ‎‬‬ ‫‪- ١٦‬‬ ‫فى الأذان أيضا ونى الإقامة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬۔ القول الثاى عشر‪: ‎‬‬ ‫فى التوجيه والإقامة أيضا‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٩‬القول الثالث عشر‪: ‎‬‬ ‫فى تكبيرة الإحرام والاستعاذة ‪.‬‬ ‫‪ - ١٣٨‬القول الرابع عشر‪: ‎‬‬ ‫الدسملة والقرا ءة فى الصلاة‪. ‎‬‬ ‫عشر‪: ‎‬‬ ‫الخامس‬ ‫‪ - ١٥١١٦‬الفول‬ ‫فى نضل بسم الله رحمن الرحب وتفسير فاحة الكتاب‪. ‎‬‬ ‫ى ‏‪ _ ١٧‬القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫فى الركوع والسجود وما يقال فيهما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‌‪٦‬‬ ‫‪٠.٧٣‬‬ ‫ء‬ ‫ا ل قو ‏‪ ١‬ل‬ ‫| لصعح۔ ‏‪٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ - ١٨٢‬الاول السابع عشر‪‎‬‬ ‫السحو د أ رضا‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫‪ _ !٥‬القول الثامن عمر‪: ‎‬‬ ‫ق التحيات والسلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التاسع عشر‪‎‬‬ ‫القول‬ ‫‪- ٢٠٨‬‬ ‫`‬ ‫فى سحدلى السهو وما يقول الماطس وفى سجدة القر آن ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى الشك والنسيان فى الصلاة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‪٢٤٠٥‬‏ ‪ -‬القول الواحد والعشرون‬ ‫‪ 7‬يعرض لامصلى فىصلاته من الجو ادث ‪ .‬الجتوز له فيها قطع الصلاة‪.‬‬ ‫‪ -‬القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٣‬‬ ‫فيا يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات وغيرها ‪.‬‬ ‫۔ القول الثالث والدشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٥١‬‬ ‫فى الممل والعبث والاستماع فى الصلاة ‪.‬‬ ‫‪ ٥‬۔ القول الرابع والعشرون‪: ‎‬‬ ‫فى الكلام والإشارة والضحك والبكاء والتنحنح فى الصلاة‪. ‎‬‬ ‫الأقوال‬ ‫ألد ح<۔فة‬ ‫‪:‬‬ ‫والمشرون‬ ‫‪ .‬الفول الجا مس‬ ‫‏‪٢٧٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أو ما أشه هذ ‏‪١‬‬ ‫نعاس‬ ‫أو نخاع أو‬ ‫بزاق‬ ‫أو‬ ‫صلا ‏‪ ٠‬حاط‬ ‫رمنيه ق‬ ‫فيهن‬ ‫‪ - ٤‬القول ال۔ادس والعشرون‪: ‎‬‬ ‫فى المصلى إذا دخل فى الصلاة على غير طهارة أو تركها على العمد » ومن‪‎‬‬ ‫منع غيره فها » وفى البدل والكفارة‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٨١‬القول السابع والعشرون‪: ‎‬‬ ‫فى المتوانى عن الصلاة والتارك هما والناسى ء وما أشبه ذلاث‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٨٥‬الةول الثامن والمشر ون‪: ‎‬‬ ‫فى صلاة الراكب والماشى وصلاة الخوف‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٢٣‬القول التاممع والمشرون‪: ‎‬‬ ‫فى صلاة الرا كب فى السفينة‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ..‬القول الثلاثون‪: ‎‬‬ ‫فى صلاة المريض وذوى العال‪. ‎‬‬ ‫_ القول الواحد والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫فى صلاة الأمم والراعف والذى يقدح عماه‪ 4‬والجنون وااغمى عليه‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٨‬القول الثانى والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫فى صلاة الارآة وما مجوز لهما به الصلاة من الثياب » وفى صلاة الغنى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦.٨٩‬۔‬ ‫الأقوال‬ ‫الصحفة‬ ‫‏‪ - ٣٨‬المول الثالث والثلاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العراة‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫‪ - ٣٣١‬التول الرا بع والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫فى صلاة الجماعة وبيان فضلها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والثلاثون‬ ‫الامس‬ ‫القول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فيمن محور أن مكون إماما فى الصلاة ‪ 0‬وهن أولى ذللك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢‬۔ القول السادس والثلاثون ‪:‬‬ ‫فى صلاة الجاعة بعد الجماعة فى المسجد وغيره ‪ ،‬وفى النية لصلاة الجاعة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ القول السا بم والثلاثون ‪:‬‬ ‫ف صلاة الرجال مع النساء والنساء مم الر جال مع الإمام وغير الامام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الثامن والثلاثون‬ ‫‏‪ _ ٣٨١‬القو ل‬ ‫فى الصفوف خلف الإمام ومعانى دلث ‪.‬‬ ‫‪ -‬القول التاسع والثلاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فما يتطع صلاة الجاعة أو المصلى خاف الإمام ‪.‬‬ ‫فى الدخول فى صلاة الجاعة ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬۔ القول الواحد والأربعون‪: ‎‬‬ ‫اتباع الامام‪. ‎‬‬ ‫من‬ ‫على ا‪ \1‬موم‬ ‫فما محب‬ ‫‪_ ٦١.‬‬ ‫الأفوال‪‎‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪ _ ٤٣‬القول الثال والأر بون‪: ‎‬‬ ‫فى آنه الإمام إذا سها أو تعايا‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٤٧‬القول الثالث والأربعون‪: ‎‬‬ ‫فى صلاة الق بلملسائر وللسافر بللقم‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٤٤‬القول الرابع والأ‪ :‬عون‪: ‎‬‬ ‫فى الصلاة خلف الجبارة ومن ليس له ولاية‪. ‎‬‬ ‫|‬ ‫‪ _ ٩‬القول الامس والأر بمون‪: ‎‬‬ ‫فى مارة المساجد بصلاة الجعة وحك الصفوف فيها وانتظار الإمام‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٤٢‬القول السادس والأر بعون‪: ‎‬‬ ‫فى الإمام إذا صلى وهو جنب ء أو مشرك ‪ ،‬أو على غير طبر‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٤٥‬القول السابم والأربعون‪: ‎‬‬ ‫فى صلاة السفر وجواز الجم والقصمر فيه‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٤٣‬القول الثامن والأربعون‪: ‎‬‬ ‫فى اخاذ الأوطان وحدود العمران والفراسخ‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤٤‬القول التاسع والأربعون‪: ‎‬‬ ‫فى المسافر خرج ثم ينوى الرجوع قبل أن يجاوز الفرسخين‪. ‎‬‬ ‫الحسون‪: ‎‬‬ ‫‪ ٩‬۔ القول‬ ‫فى انذى جمع فقفسد عليه صلاة وشك فيها وجواز الجم‪. ‎‬‬ ‫‪.٦١١‬‬ ‫الأقوال‬ ‫الصحفة‬ ‫القول الواحد واجسون ‪:‬‬ ‫فى صلاة البداة وأمثالهم‬ ‫‏‪ ٦‬۔ القول الثان واخسون ‪:‬‬ ‫ى صلا الإمام والوالى والشارى والرعائن ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ القول الثالث واةسمون ‪.‬‬ ‫فى الجع فىالسةر والارض والمطر ى ونى الكلام بين صلانى الجم ى وجواز‬ ‫ذللك ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٠١‬القول الرابع واغجسون ‪:‬‬ ‫فى صلاة الزوجة وأ حكام ذلات ‪ ،‬وصلاة الصى والعهد ‪.‬‬ ‫‪ -‬القول الخامس والجسون ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فى صلاة الجمعة ى وأين جب » وعلى من جب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔ القول السادس واسون ‪:‬‬ ‫فى صلاة الجمعة وما يشتمل علها من المسائل ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٤٧‬القول السابع والجسون ‪:‬‬ ‫فى صلاة العيدين وما يشتمل عليها من المسائل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٣‬۔ القول الثامن والجسون ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫قيام‬ ‫صلاة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪_ ٦١٢‬‬ ‫الأقوال‪‎‬‬ ‫الصفحة‬ ‫‪ _ ٠‬القول التاسع واجسون‪: ‎‬‬ ‫نى صلاة السوف والكسوف والآيات ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬القول الستون ‪:‬‬ ‫فى صلاة الاسةسقاء ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٩‬القول الواحد والتون ‪:‬‬ ‫فى سنة الفجر وصلاة الوتر ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٨‬القول الثانى والستون ‪:‬‬ ‫فى سنة الضحى والنوافل والذكر ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ث‬ ‫رم الإيداع بدار الكتب ‏‪ ٢٨٢٣‬۔ ‏‪١٩٨١‬‬