‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اضم ىالريستاق‬ ‫‪.٨‬‬ ‫‪‎‬ذ‬ ‫مم‬ ‫۔<کرشد‬ ‫‪7‬‬ ‫سلطنة عمارن‬ ‫وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫‪.‬‬ ‫تأليف‬ ‫سمور‬ ‫ينعلى‬ ‫مي‬ ‫‏‪ ١‬شمصىا لرستا ف‬ ‫بالمبصربيہارالارة‬ ‫طبعبمطابععصىالباى احلى وشاه‬ ‫ه شخانجعفر۔‪-‬سبد‪:‬ااحصمين `‬ ‫يا لقاهرة‬ ‫طبع علرننت‪:‬‬ ‫"فز بالبطاطا الزيبنير‬ ‫سنه عماه‪٥‬‏ (ث ر‬ ‫الاليم‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪ 2‬و‪١‬‏‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫كلة المحقق‬ ‫لقد انتعى محد الله وعونه وتوفيقه محقيق وتصحيح الجزء الخامس من‬ ‫كناب منهج الطالبين ‪ ،‬ويبحث فى أحكام الركاة ووجوبها ى وصفة من يعطى‬ ‫من الرّكاة ‪ 2‬ومن لا يعطى ى ومن هو المعلى ‪ ،‬وكينية الأداء وجواز الانتفاع بها‬ ‫وقبضها من غير ربها ى وصفة القابض لما ى والبحث فيها سوا ءكانت من جارة ‪,‬‬ ‫أو زرع ‪ ،‬أو ماشية ‪ ،‬أو نخل ‪ ،‬وفى زكاة اليت ‪ 4‬وحل الأموال بعضها على بعضك‬ ‫وفى زكاة الورق ‪ ،‬والنقود ‪ ،‬والديون ث وفى أحكام الديون ص وفى دفع الرركاة‬ ‫لااولدين والأقارب ‪ ،‬وفى زكاة المال الغائب ‪ ،‬وفى قبض الصى لاركاة ص ؤفى تلف‬ ‫لال قبل أن يركى ے وفى إخراج الركاة من غير جنسها ث وفى زكاة الفاثرة ‪.‬‬ ‫وفى زكاة طناء النخل ‪ .‬وفيا يؤخذ من أهل الذمة من نصارى العرب ء وفى أحكام‬ ‫الجزبة ى وفى أحكام الركاز ‪ 2‬والمعادن ‪ 2‬والاؤ اؤ‪ ،‬والجوهر ‪ ،‬والمنبر ك وفيمن يزرع‬ ‫أرضا بالأجرة ث وفى زكاة الر موم والصوافى وأحكامهما ‪ 0‬والوقوف ص وفى حل‬ ‫الزكاة من بلد إلى بلد ى وفى حمل الذهب والفضة بعضها على بعض ‪ ،‬وفى الذى‬ ‫مخرج زكاته فتضيم قبل أن تصل إلى أهلها ص وفى السؤال لاركاة والصدقة }‬ ‫والجد والشكر على ذلك ‪ ،‬وفى أحسكام الأموال المغتصبة ء وقد جهل المغصوب‬ ‫ومعانى ذاك ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪٩٦‬‬ ‫و إ نا إذ نمترف بالفضل لعالى وزير التراث القومى والثقانة صاحب الس‪.‬‬ ‫السيد فيصل بن على على هذا الجهد العظ الذى يبذله امتثالا للأمر السامى‬ ‫ح‬ ‫لنقدم إليه شكرنا الجزيل وثناءنا الجيل على استخراج هذه الكنوز الفية‬ ‫واللوم الدقيقة الق ما كان يعرف عنها أحد شيث حتى العمانيين أنفسهم ث فكيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رضاه‬ ‫}\ ‪9.4‬‬ ‫على التعاون‬ ‫الله و إياه‬ ‫ؤ تا‬ ‫ك‬ ‫عنها‬ ‫خارج‬ ‫هو‬ ‫ثن‬ ‫سال بن حد بن سامان الارنى‬ ‫‪ ٤‬ذو القعدة‪٠٠ ‎‬مارلا ھه‪‎٤١‬‬ ‫‪ ٤‬أكتوبر سسنة‪١٩٨٠ ‎‬م‬ ‫دةال الكزالكر‬ ‫‏‪١‬ےس ‪ 2‬آ‬ ‫)‬ ‫‪29‬‬ ‫و به نستعين‬ ‫‪ .‬القولالآأول‬ ‫‪ .‬فى الزكاة ووجوبها ومعنى لزومها وقسمتها بين أهليها‬ ‫قال الله تبارك وتعالى ‪ « :‬أقيموا الطلا آتوا الز ء » ث وقال ‪:‬‬ ‫له أضمانا كثيرة »‬ ‫حسنا ضاع‬ ‫« مدا ألزى "يقرض الهها‬ ‫ن ‏‪١‬ابن عباس رجه الله ص أ لى [ لف حسنة وزيادة ‪ .‬وقيل فى قوله تعالى ‪ « :‬وها‬ ‫ايم مين زكاة تر يدون وجه الله كأولثك م المضمون » إنه يضاعف‬ ‫الواحدة إلى سبعائة فصاعدا ڵ وقال تبارك وتصالى ‪ « :‬أنفقوا فى سبيل الله‬ ‫<‬ ‫إل التهلكة » أى لا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا‬ ‫باأنديگ'‬ ‫ولا توا‬ ‫وقال ‪ « :‬والذ بنميز ون الذكر ‪ -‬والفضة و لا فو تمها فى سبيل الله‬ ‫۔ ۔‬ ‫ه‬ ‫ص مُ‬ ‫& ‪.‬‬ ‫فشر هم دعد اب ل‬ ‫فقيل إن كل مال لم مخرج زكاته فهو كنز كان على وجه الأرض أمف بطنها‬ ‫وكل مال يزكى فليس بكنز ى كان<© على وجه الأرض أم فى بطنها ڵ والصدقة‬ ‫فكاك من الغار وغسل من الخطايا ث وقيل ‪ :‬مثل الصدقة مثل رجل طلب بدم‬ ‫تأخذه أولياء المقتول فلم يزل يعطى من قليل وكثير حتى عتق ‪.‬‬ ‫"=‬ ‫و لفنله ما بلغ أن‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫ألله صلى‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫سلمة‬ ‫م‬ ‫داود عن‬ ‫‏) !}‪ ١ ( ١‬خحرحه آ !و‬ ‫‪.‬‬ ‫بكنز‬ ‫فله س‬ ‫زكانه فزر ى‬ ‫تؤدى‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫_‬ ‫ولا تحمرفا ك‬ ‫ولا يستطيع حلة‬ ‫به عاهة غم‬ ‫لكل من‬ ‫والمساكين‬ ‫الغفقراء‬ ‫سم‬ ‫والنصف الآخر للذين يقدرون على السؤال والطلب والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الماملون عليها وهم الذين" يجبون الصدقات بلأمانة والعناف ‪ .‬وفى‬ ‫الحديثلا المرفوع‪ :‬العامل فى الصدقة بالحق لوجه اللهكالفازى فى سهيل الله حتى‬ ‫يرجع إلى أهله ‪.‬‬ ‫والمؤلفة قلوبهم قيل ‪ :‬اثنا عشر من قادة الهرب ه دخلوا فى الإسلام كرها‬ ‫منهم أنو سفيان بن حرب ‪ ،‬والحكم بن خزام » والأقرع بن حابس ع والعلاء‬ ‫امن حارثة ‪.‬بن زهرة ء وسهيل بن عمرو ‪ 2‬والحارث بن هشام ‪ 4‬وصفوان ن أمية }‬ ‫ومالاك بن عوف » ومخرمة بن نوفل ‪ .‬ومرو بن وهب الحى » وهشام بن عر ‪،‬‬ ‫وسعيد بن يربوع ‪ ،‬والعباس بن مرداس ء وحصن بن حذيفة بن بدر ‪.‬‬ ‫واختلف قى سهم المؤلفة} هو باق أم لا ؟ فقال قوم‪ :‬إن سم۔هم اليوم مروح‬ ‫لأن الدين قد ظهر والإسلام قد قوى والحد له» وقال قوم إن نزلأحد فالإسلام‬ ‫بمغزلتهم كان الإمام والمسون فى ذلاك على اجتهاد نظرهم ى ذلك صكا اجنهد‬ ‫رسول الله عت فى نظره لمصالح دولة الإسلام ى والخطاب من الله تعالى ورد‬ ‫والمؤمنين عامة » ولم يجىء فى هذا نسخ ‪ 2‬وهذا قول محلو فى التوبك‬ ‫لاخى ا‬ ‫لأنه إذا ثبت هذا فى زمان رسول الملة وهو المنصور بالله وأمده الله عز وجل‬ ‫بملائسكته عليهم السلام مع قوة نفسه وثبات عزمه وشدة حزمه طلة نأولى أن‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏) ‪ (١‬أخرحة أحد وأبو داود والزمذى وابن ‪.‬احه والا كم عن رافع بن خديج‬ ‫وأخلاقه‬ ‫صفانه الشر رفة‬ ‫شىء هن‬ ‫بساو ره ف‬ ‫لاممكن أن‬ ‫من‬ ‫يكون ذلاك لذيره‬ ‫العظيمة ومناقبه الكريمة ى إذا نزل بمنزلة يكون فيها شبه من ذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل المؤلفة صنفان‪ :‬مسدون ومشمركونح فالمسلمون قوم نيانهم فى الإسلام‬ ‫ضعيفة فيمطون لتقوى نيانهم وتشتد قلوبهم ء والمشركون صنفارن ‪ :‬صنف‬ ‫يقصدون السامين بالأذى فيعطون لسكف أذاهم وصنف لهم ميل إلى الإسلام‬ ‫فيعطون ليسوا ث وكل ذلاكث يحتاج إلى نظر وفكر من المبتلى بذلاك ء فيقصد‬ ‫بإعطائه إعزاز دين اللهعز وجل وإعلاءكلة الحقوإظهار دعوة الإسلامء وإحياء‬ ‫الدين وإماتة الباطل ‪.‬‬ ‫وفى الرقاب ك وهم المكاتبون الذين لا مال لهميؤدونه عنهم فيا وجب عليهم‬ ‫مواليه الذين كاتبوهم فجانز أيضا أن يعطوا من الصدقة ليخاصوا أنفسعهم مما‬ ‫وجب عليهم ‪.‬‬ ‫وأما المارمون فهم ضربان ‪ :‬ضرب غرم لإصلاح ذات البين وهو أن مح۔ل‬ ‫مبا } لأنه حاء ‪ :‬لاحل الصدقة لذنى ‏‪ ١‬لا سة ‪ :‬غاز‬ ‫دية مقتول يعلى ولو كان‬ ‫فى سبيل الله ع أو عامل عليها أو لفارم أو مشتر اشتراها بماله ع أو رجل له جار‬ ‫مسكين فأعطى من الصدقة فأهدى المسكين منها إلى الغنىں ومن حےح۔ل مالا لمكف‬ ‫مدصية ‪ 2‬فانه‬ ‫نقمه وأ نققه فى غير‬ ‫غرم مصاحة‬ ‫فتنة فإنه يعطى مع الننى ؛ وضرب‬ ‫يعطى من الصدقة ولا يعطى منها إلا بتقدر ما يقضى به دينه وإن أحر ‏‪ ٥‬من له الق‬ ‫قبل أن يعطيه إياه رجعت الصدقة إلى أهلها ع والنارم هو من عليه الدين ولا مجد‬ ‫قضاءه ‪ 2‬ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة لأنه فى الأحدل غير غارمك وقول‪ :‬الغارم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غارم‬ ‫غيره فهو‬ ‫ے٭ن‬ ‫لزمه عنه أو‬ ‫‏‪ ٥‬وقول‬ ‫غ‬ ‫عن‬ ‫غرم‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫وأما سهم سبيل الله فهو معروف فى نفقة الخراة المجاهدين فى سبيل الله‬ ‫بدين الله ‪ 4‬وقيل إن من‬ ‫الأمرين بالمعروف ء وللناهين عن الفكر ؛ الأقامين‬ ‫يسمى على العيال فسعيه فى سبيل الله ‪ 4‬ومن خرج فى طاب علم فهو فى سبيل الله‬ ‫حتى يرجع ‪ 2‬وآما ابن السبيل نهو المسافر المحتاج ‪ ،‬والحاج المنقطم الضعيف الفقير‬ ‫فى سةره ‪ ،‬و لوكان عا فى وطنه و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫‪ -‬ومثل أبو المؤثر رحمه الله عن حد الفةر الذى يجوز عنده دفع الصدقة وكفارة‬ ‫الأيمان وزكاة الفطرء فقال ‪ :‬من جمع بين الحب والمر من غلة ماله من ثمرة إنلىمرة‬ ‫أو من تجارته ورأس ماله قاسم فلا أراه نقير ص ولا أراه يعطى من الزكاة ولامن‬ ‫كفارة الأيمان ‪ 2‬وقال غيره يخرج معنى قوله إنه من جع بيت الحب والقر فى‬ ‫فى معيشته من غلقه أو سجارتههن غير رأس ماله فهو غنى فى مميشتهڵ ولايتم عندى‬ ‫إلا بكأدممثله من أهل موضعه لأنه سا يجب فى القراض ‪ 2‬وكذلك حتى يد‬ ‫كسوة مثله ومالم يكن كذلك فليس بغنى ص ومن لم يكن غنيا نمو فقير إلى مال‬ ‫احتاج إليه مما لابد منه حتى يستغنى ‪.‬‬ ‫ويروى عن النبى علل أنه قال‪:‬لاتحل الصدقة لنى‪ .‬ولالذى مرة سو ئ ء‬ ‫وهو ذو صنعة قادر عليها وتغني هكما يغنيه ماله فيا يتعارف من أحواله ولو لم يكن‬ ‫فى يده مال إلا قوت يومه وينظر اكل أحد ما يكون غئئيا ه وثبت له به اسم‬ ‫الفنى ولو لم يكن مثله به غنتيا ‪ ،‬لأن الناس تختلف أحوالهم فى قدر ما يكفيهم لأن‬ ‫منهم كثير العيال ى ومنهم قله ل العيال » ومنهم من يكفيه القليل ‪ ،‬ومنهم من‬ ‫لايكفيه ‪.‬‬ ‫ماثتا درهم‬ ‫وروى عن عزان بن الصةر رحمه الله _ إذاكان عند رجل‬ ‫ولايذهبها ولاينفقها ى إنه لايأخذ من الزكاة إلا أن يكون عنده أقل من ذلك ‪،‬‬ ‫وقول ص إنكان عنده خمسون درهما أو قيمتها لايعطى من الركاة ى وقول إذا‬ ‫كان معه مؤنته ومؤنة عيالههن نفقة وكسوة لغة ولا يضمر ذلك بعياله ولايتحمل‬ ‫ديما فى سنة لم يأخذمن الركاة إذا كان ذ لكمن نمرةأو حراثة أو نجارة أو صناعة}‬ ‫وقول حتى يبتى معه بعد ذلك مائتا درهم ‪ ،‬وقول حسون درهياً ولامحتاج إاها ء‬ ‫ويكون مستظهرا بها لما يحدث له ‪ ،‬وفى بعض القول أن له أن يأخذ من الزكاة‬ ‫ما يستظهر به لسنة لقوته وقوت عياله » وقول حتى يكون غنيا خارجا من حد‬ ‫الفقراء إلى حد الغنى بما لايشكل فيه » قادرا على قوته وقوت عياله ومابحتاج إليه‬ ‫من صلاحهم ‪ ،‬وقول أقل ماقالوا به أنه لايمطى من الزكاة منكان معه كفاية‬ ‫‏(‪ )١‬آ خرجه الربيح عنى عائشة وأحد والترمذى و بو داود عن اين عمر والننانى‬ ‫المرةالدسدوى‬ ‫الربيع ذو‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫تأ ثل مالا‬ ‫ولا‬ ‫الر بيع‬ ‫و عمامه ف‬ ‫‏‪ 1 ١‬هر برة‬ ‫و حد عن‬ ‫ماحة‬ ‫وابن‬ ‫القوى الترف والتاتل ال ماملمال وى بعض النخ لا تحل الصدقة لنى ولا لآل نى الح ‪ .‬‏‪ ١‬ه‬ ‫ن‬ ‫مست‬ ‫ماءها درهم وهو‬ ‫مهل‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫وأما‬ ‫حركة ل‬ ‫مال أو‬ ‫‪4‬ن‬ ‫عءا۔‪4‬‬ ‫خرى‬ ‫قوت‬ ‫‏‪ ١‬خذ الصدقة من‬ ‫أن‬ ‫تلت‪ : :‬أمرت‬ ‫لقول النى( (‬ ‫مهن الركاة‬ ‫عنها وا بأخ_ذ‬ ‫أغنيامك وأضمها فى فقرائمك ك وقال بعضهم يأخذمن الصدقة حتى يملك ألف درهم‬ ‫لسنة‬ ‫قال يأخذ ما يكفيه‬ ‫درها‪ ،‬ومنهم ن‬ ‫ج _‪ 1‬عشر‬ ‫بعصإم حى تفصل م‪4.‬‬ ‫وقال‬ ‫وقال آخرون لا يأخذ من الصدقة من يملك خمسين درها إذا لم يكن عليه دين‬ ‫ولا عيال له » وقول حتى يفضل عنده عكنفايته ثلاثون درهما من الصدقة ء وأنا‬ ‫يعجبنى من هذا الاختلاف أن براعى الارء حال نفسه وأن لا يأخذ من الصدقة‬ ‫كيه‬ ‫ك فنهم من‬ ‫المكاسب وااؤن‬ ‫الناس تختلف أ<و الهم ف‬ ‫‏‪ ٤‬لأن‬ ‫كفارته‬ ‫فوق‬ ‫القليل ومنهم من لابكفيه القليل » ومن جازله أن يأخذ من الصدقة جازله مايكةيه‬ ‫من قليل أكوثير » و ليس لذلاك حد محدود إلا قدر مايكفيه ‪.‬‬ ‫له من‬ ‫وقال محبوب بن الرحل رحه اله أرسلنى الر بع رجه الله أن أكتب‬ ‫كان من أهل البهرة على رأى اللسين » فسألت عنهم ء فبلغ عددهم ثمانمائة من‬ ‫رجال ونساء و بعض النساء تزوجن برجال من أهل الخلاف ومعمن منهم أولاد‬ ‫يتامى فأمر نى الربيع أن أدفع لأمهاتهم من الصدقة رحة لأمهاتهم ‪.‬‬ ‫وقال حد بن حبوب رحمه الله لامجوز لمن يأخذ من الصدقة أن محج به أو‬ ‫يشترى به مالا إلا ذوعناء أو ذو وغنى ء وذ والغنى هو الفقيه الذى به الغنى فى أمر‬ ‫الدين ‪ 2‬وذ والمناء هو الذى يجى الصدقة ‪ ،‬وهو إذاكان فى أيام يلى قبض الصدقة‬ ‫فيه أمام العدل صن اللسين } وول فى أ تام العدل وغير أيام العدل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬رواه الثيخان عن معاذ بلفظ خذها من أغنيائمهم وضعها لى فةرائهم‪. ‎‬‬ ‫‏‪٥‬إ‬ ‫ولاتنخرج زكاة قرية إلى فقراء قرية غيرها إلا أن لايوجد أحد من الفقراء‬ ‫فبها ممن يدين دين السلميين فلا بأس وإن فعل أحد ذلك بجهالة منه فلاغرم‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وتدفع الزكاة إنى من يدين بدين اللسين ث واختاف الناس فى دفع الركاة‬ ‫إذا لم يكن إمام نقول جعل هيمن يةوم مقام الإمام من المسلين ي وقول يجعل فى‬ ‫فقراء اللسين من أهل العفة ‪ 2‬وقول يعلى فقراء السكين ويعطلى غيرهم منها شى‪,‬‬ ‫قليل » وقول لفقراء للسذيإ الثلثان ولغيرهم الثلث من الفقراء إذا دفعها من‬ ‫دفعها إلى الفقراء برى منها » وقول تدفم إلى من يتقوى بها على طاعة الله تعالى |‬ ‫من الفقراء ‪ 2‬ولا تدفع إى من يتقوى بها على معصية الله عز وجل ء ومن نزل به‬ ‫ضيف جائز له أن يطعمه اللمز من ركاتة إذا أعلمه أنه من ااركاة ولكن ينبنى له‬ ‫أن لامجعل الركاة تقية لاله ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة معها خلى ذهب أو فضة أنها لاتعطى من الزكاة إلا ما يحتاج‬ ‫إليه» بمد ثمن حلياء ما تكقيها لقام سنتها إلا أن تريد أنتقضى منه دينها أو تتكقر‬ ‫مغهأبمانها أو تتركه لوصيتها أو تنفذه فىشىء منمأواب البر فإنه محو“ز لمن أعطاها‬ ‫‏‪ ٠‬من الزكاة ‪ 7‬وجوز لها هى الأخذ من الزكاة ‪ .‬ولن أخذ من الزكاة ما يكفيه‬ ‫ويكنى عياله من المرة إلى المرة أن يشترى منه قرطاسا يكتب فيه الم أو يشترىبه‬ ‫مصحقاث وإما إن أخذ مناازكاة أكثر مما يكفيه ويشترى منه ذلاك فليس له ذلاث‬ ‫وأما إن أخذ منالز كاة ليفدى نةسه من خراج السلطان فله ذلك لأنه يندى قوته‬ ‫وقوت عياله » ولا_ محجوز للسيد أن يعصلى مملوكه من زكاة ماله ص وقيل إن من لزمه‬ ‫‏‪ ١٦‬ہ‬ ‫الحج ثم افتقر فجاز أن'يعان من الزكاة فى ما قد لزمه من تأدية الحج لأنه منزلة‬ ‫النارم ‪ .‬وقول لامجوز ذلك » وكذلك إذا لزمته زكاة فى ماله فل خرجها حتى‬ ‫افتقر وصار دينا عليه حسن الاختلاف فى دفع الزكاة إليه ليتضحها عن نفسه لأنه‬ ‫منزلة النارم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمسافر له حق فى الزكاة كان غنيا أو فقير فى وطنه إذا نزلفىمةره بمنزلة‬ ‫الحاجة إلى أخذ شىء من الزكاةء لمعنى حاجة فى سفره إلى أن يأمن على نقسه من‬ ‫الضرورة والحاجة ى إلا أن يكون سفره فى معصية فلا تحب لأحد أن يعين أحدا‬ ‫على معصية الله من زكاة أو غيرها والمسافر حكه على السفر فى جواز دذم الزكاة‬ ‫إليه حتى يرجع إلى حد غناه ء ولو وجد أحدا يديغة أو يةرضه لأن ابن السبيل له‬ ‫حق فى الصدقة} والمسافر يسمى مسافرا إذا جاوز الفرسخين من عمران بلره‪ ،‬وأما‬ ‫الفارمون فهو من يدان لعياله بنيد إسراف أو محترق بيته أو ماله » أو اان فى‬ ‫حمالات ذات بين ومعروف فله حق فى الصدقة‪.‬‬ ‫واختلف فى من يموت وعلية دبن ء فقول يعطى فى ديغه من الكراة وأكثر‬ ‫القول أنه لايعطى ى وقال أ بو سعيد رحه الله ‪ :‬إن صفة الغار مين هو كل هن لقنه‬ ‫غرم وثبت عليه حقإلا فى القتل مطنريق الديات وما كان من الفساد فالأرض‬ ‫أو شىء لايسع ‪.‬‬ ‫وى بعض القول أنه يسع أن يعلى فيا لزمه من دية قتل الخطأ » وجوز أن‬ ‫‏‪ ١٧‬س‬ ‫تعلى العاقلة فيا يلزمهم من ذلك لأن أولثك داخلون فى جلة حكم النارمين وفى‬ ‫بعض القول أنه إما دام للنارم مال يؤدى منه ما لزمه فلا يوفر له ماله حتى لا ي‪٥‬تى‏‬ ‫ه مال » وإن كان له عروض ترك له منها قدر ما ينتفع به و يعينه فى وقته ‪.‬‬ ‫ك لأن‬ ‫أغنياء‬ ‫ولو كانوا‬ ‫ق الصذ‪1‬‬ ‫لم <‬ ‫النار ممن‬ ‫القول إن‬ ‫وفى ومض‬ ‫‪ 1‬عز وجل أفردهم بالذكر بعد ذكر الفقراء » ولذللث المسافر إذا احتاج فى سفره‬ ‫المال‬ ‫هن‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الغارم‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫مهن‬ ‫والأوسط‬ ‫ك‬ ‫حره‬ ‫غذما ف‬ ‫ولوكان‬ ‫لةو ته وعول‬ ‫غلاه‬ ‫ما يكره‬ ‫مهن المال‬ ‫ذه‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫عاره‬ ‫م\‬ ‫ماله وفى‬ ‫باع من‬ ‫ما او‬ ‫يكن له أن يأخذ من الزكا ة اعنى الغرامة ب‪ .‬وكذلك‬ ‫من يلزمه عوله فى سنته‬ ‫التاجر فى جارته والصانع فى صناعته ‪.‬‬ ‫وقال عبد الله بن محى طالب الق رحه الله لبعض عماله ‪ :‬إذا اجتيعت‬ ‫الرقاب‬ ‫وفى‬ ‫والفارين‬ ‫عاحها‬ ‫والعاماين‬ ‫والمساكين‬ ‫الفقراء‬ ‫بن‬ ‫سمت‬ ‫الصدقات‬ ‫وابن السهيل ك ويعطون على قدر منازلهم من الفاقة والحاجة ث ويدفع النصف لاجمد‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫علها‬ ‫بو الها ماين‬ ‫وقال أبو ااؤثر رحه الله وقد رأى من رأى من الفقهاء أن‪ .‬يعطى الفقرا‪.‬‬ ‫التلف والثلثان يرفعان إلى الإمام يتقوى بهما على أمور المسلمين ويعملى الفارين‬ ‫من عنده ‪ 2‬وأبناء الديل وفى الرقاب ‪ 2‬ولا يعطى الإمام الأغنياء من صدقات‬ ‫السين إلا أن يطلب إليه منهم طالب ڵ فإن الطالب له حقى ولا يدرى غذاه‬ ‫( ‪ _ ٢‬منهج الطالبين‪) ٥/ ‎‬‬ ‫يعط شيثا ويعطى كل إنسارن بقدر‬ ‫يطلب‬ ‫وليطلب( بمعروف ء وإذا‬ ‫ما يستأهل لقدر حاجته وليكن ذلاث برأى أهل الل ى ومن قال له الإمام أنتفى‬ ‫سعة من النىء كل ما شلت لسنة ء فله ذلاكث إذا عرف ذلك ‪ 2‬والوالى إذا ةل له‬ ‫الإمام فرق عشر ها حصل عخادك من الزكاة على الفقراء ‪ ،‬فقصد فقير من غير للبلد‬ ‫الذى قبض منه الزكاة جاز له ذلك ‪ .‬ولا يجوز لاوالى أن يشترىالأموال والعبيد‬ ‫من الصدقةء أذن له الإمام أو لم يأذن له ويجوز للوالى أن يفرق ثلث ما قبض من‬ ‫‪ 2٦‬والدراهم والعمر حيا ومرا ودراهم على فةراء تلاك البرة‪. ‎‬‬ ‫وقال محد بن حبوب رحمه الله ‪ :‬إذا احماج الإمام إلى أخذ المصدقة كلها عند‬ ‫الحاجة إليها جاز له ذلك فى أيام الحرب والخوف على الدولة ث لأنه يوجد فى سير‬ ‫محتاجين‬ ‫ما داموا‬ ‫والصوافى‬ ‫لالمدقات‬ ‫يسةعينو ا جيم‬ ‫لامسلين أن‬ ‫اللسين ‪ 1‬إن‬ ‫إلى ذل ‪ 2‬وما استعان به اللسلون وأنفقوه من مال الله عند حاجتهم إليه فى إقامة‬ ‫الدين وإعزاز الدعوة فى وتت خوفهم عليها فليس عليهم أن يغرهوا لانقراء همن‬ ‫<‬ ‫مهم‬ ‫خو‬ ‫هن‬ ‫للبن‬ ‫وأ هن‬ ‫أ وزارها‬ ‫الرب‬ ‫ووضع‬ ‫الأمر‬ ‫‪ .77‬سكون‬ ‫شيثا‬ ‫ذلاك‬ ‫ولكن يعطيهم الإمام ما رأى من ذلك نيا يستأنف على قدر ما يلم ‪ .‬أن فى ذلات‬ ‫أحق‬ ‫بيضحهم‬ ‫عن‬ ‫و إنامة عسا كر املين والزذب‬ ‫وة المسلين ولا هو ا ‏‪ ٢‬عليهم‬ ‫وأولى من إعطاء الفقراء إذا خيف على الدولة أن يظهر عليها ء۔دوها وتنتهك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫\‬ ‫هم ‪2‬‬ ‫حر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ععروف‬ ‫نسخة ولعط‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ف‬ ‫۔‬ ‫‪٩‬إ‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫وعن الإمام المهنا بن جيفر أن الصدقة إنما هى ان حضر قسمها وليس لمن‬ ‫والشام‬ ‫المراق‬ ‫لغقراء‬ ‫لوجب‬ ‫غاب‬ ‫منها ان‬ ‫شىء‬ ‫و لو وجب‬ ‫عنها شىء‬ ‫غاب‬ ‫وغيرها منها نصب ‪ ،‬لأن الصدقة ليست منزلة الميراث ۔‬ ‫وقول أن أمير المؤمنين عر بن الخطاب رضى الله عنه بث عمير بن سعيد‬ ‫واليا علىالشام فارسل إليه عمرءندا جاءهسآله هر عن الصدقةء نقال له مالات وذلث؟‬ ‫أخذتها من مواضعها وقسمتها فىأهلها ‪ 0‬فسر عمر بذللكرحه الله وأعجبهء ولم يكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‪٥‬‏ على د لاك‬ ‫و ُ‬ ‫صوابا‬ ‫ورآه‬ ‫دله‬ ‫عا۔ه‬ ‫ولا يجوز منع الفقراء من حقوقهم عند حاجتهم إليها واستغناء الإمام عنها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما سهم العاملين عليها فإذا لم يكن الإمام قد فرض لهم فرائض معلومة فى‬ ‫بيت مال الله وإنما يعطون منها ما رآه الإمام باجتهاد ونظر ومشاورة أهل النثار‬ ‫من فقهاء المسكين ‘ وذلك على قدر منازل العاملين فى نضلهم وفقرحم وكثرة عولم‬ ‫وكثرة عناثهم ‪ 2‬وليس هذا بمنزلة الأجرة إلا أن يرى الإمامذلك المعنى فلا يبعد‬ ‫ذللك إذا أوجبه النظر ى وليس ذلث من اللازم فى ذلاث إذا لم يسقع۔ل بأجرة‬ ‫معلومة ث وأما سهم سهيل الله فإنه ينفذ فى وجه الجهاد فى سبيل الله الخارجين فى‬ ‫جهاد أعداء الله تعالى ى وقد ذكر ذلك ‪ .‬وأما سيهم المساكين من أهل الكتاب‬ ‫وسهم المؤلفة قلوبهم فقد ترك اليوم ى وأما بقية السهام التى ذكرها الله عز وجل‬ ‫او سارع‬ ‫السبل‬ ‫والغارمين وأبناء‬ ‫الفقراء‬ ‫يا بين الغمرتين من‬ ‫الصرفة‬ ‫شُن شهد‬ ‫_ ‪_ ٢.,‬‬ ‫فى نك رقبة من ااسكاتبين والماماين عليها أعطوا علىقدر غرمهم وضهغهم وسعتهم‬ ‫وكثرة نفقنهم ‪ .‬فإن فضل شىء من هذه السهام إلى إدراك ثمرة أخرى رد الفضل‬ ‫وقس على ثلاثة أسهم للفقراء ث وسهمان فى وجه الجهاد واشترى منها السلاح‬ ‫والأمتعة والليل » وما يقوى به السلمون على جهاد عروم ‘ وصدقة البحر‬ ‫والداحل لتحل على غير الجاية والكفاية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جائز للزين يقبضون الصدقة أن يأكلوا منها إدا أذن لهم الإمام‬ ‫أو الوالى بذلك ' وقول إنه جائز لهم ذلاث ولو لم يأذن لهم الإمام مالم تقسے‪ ،‬إلا‬ ‫أن محجر عليهم الإمام ذلث ‪ .‬وأما إذا جعل الإمام واليا من أهل اابلر لقبض‬ ‫زكاة ذلث البلد لم أحب له أن يأ كل من الز كاة إلا برأى الإمام » ومن كان‬ ‫فى غير بلده وخلص الزكاة كلها وليمقله فيها حل لم أحب له آن يدخل يده فى‬ ‫الصدقة لننقة ولا غيرهاء وإن أخذ شيئا منها بعد ذلك فأحبله أنيغرمه و يتخاص‬ ‫لنه‬ ‫منه ‪ 4‬ومن لزمه ضمان من الزكاة أو من ببت مال المسلين وذهب الإمام ول‬ ‫إمام فيتخلص من ذلات إلى تقراء اللسين ‪ .‬وإن لم يمكنه ذلاث أومى به على‬ ‫الوجه الذى لزمه‪ ،‬وإن كان فقيرا وحمله لنفسه زلة فقره فجاز له ذلاكث وكذلاكث‬ ‫| أصحابه ‪ 2‬وإن كانوا أغنياء وأ كلوا من غير سبب نأخاف أن لايسعهم ذلاك ك‬ ‫يدفعان للامام‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬يعلى الفقراء الثلث من الصدفة ‪ ،‬والثلثان‬ ‫يتتوى بهما على الأمور التى تعينه فى إصلاح دولة ااسحيين ى ويععلى من عنده‬ ‫النارمين وفى الرقاب وإبن السبيل ‪.‬‬ ‫وكان ولاة عبد الله بن محى رحه الله يفرقون نصف الصدقة فى فقراء اللسين‬ ‫‏‪ ٢١‬م۔‬ ‫ور‪.‬هون إليه النصف ء وقيل إن عر بن عبد عبد الهزيز أغنى جيع الفترا‪ +‬فى‬ ‫أيامه حتى صار ولاته يسألون عن الفقراء فل جدوا من يدفون إليه من الصدقة‬ ‫لاستغفاهم ‪ 2‬ثم أمر ولاته أن يجعلوا وكلاء على طريق الحج فن مر بهم من‬ ‫الحجاج أعانوه بالزاد ولراكوب وما يستعين به على أمور الحج وإن أتاه نقير إلى‬ ‫موضعه من بلر آخر قال له ‪. :‬ارجع إلى موضعك فإنى لك فى بلدك أذ كر منى فى‬ ‫بلرى لأنه و كل الثقات الأمغاء من جميع البلدانأن يسألوا عن الفقراء قىمواضعهم‬ ‫ويعينوهم فى أماكنهم من غير احتيال مشقة المدير إليه ولا تسكلفة الزاد والسفر‬ ‫والكراء ‪.‬‬ ‫وقل إن الشعراء اجة۔»وا على بابه هسا لو نه من بيت المال ء ذ يطهم شر ‘‬ ‫وقال لحم ‪ :‬ل أحد لك موضه ] فى كتاب الله ‪ .‬ولا فى سنة رسول اه كلتة ‪.‬‬ ‫ولا فى ‏‪١‬إجماع الماين ء ومتعهم بشىء قايل هنماله بعد ما دخل عليه جرير ء خلا‬ ‫وقف بين يديه أنشده من شعره المستحسن » فقال له ما أرى لاك هنالك حقا ‪2‬‬ ‫فقال أنا ابن السبيل ومنقطع ء فأعطاه من صلب ماله ك ثم خرج إلى الشعراء وهم‪:‬‬ ‫عر ن عبد الله ن أف ربيعة القرشى ء والقرزدق ى والأخطل } وجميل بن معمر }‬ ‫وغيرهم فةالوا له ع ما وراءك ؟ فقال ‪ :‬ها يسوؤك ‪ .‬خرجت من عنده وهو يمملى‬ ‫الفقراء ويمنع الشعراء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجم أهل العلم على جواز الصدقة لأه_ل الأصناف الذين ذكرهم الله‬ ‫عز وجل فى سورة براءة ‪ 2‬واختلفوا فيمن فرتقها نى بعض الأصناف دون بض ء‬ ‫وععد أصحابنا أنه إذا فرقها رب الال فحيث جعلها من السهام على معنى قصد‬ ‫الصواب فى ذلك أجزأه ع وإن كان على المعمر إمام عدل كان تسليمها إليه وإلى‬ ‫عماله ‪ 2‬وعلى الإمام اجتهاد الغظر فىقسمتها ويشاور أاهللنظر من المسلمين فذلك‬ ‫محمر منا شاء جاز له ذلاك إن شاء‬ ‫و]ن ذرقها على جميع أهل السهام وجلس لن‬ ‫لله تعالى ى ولا ضمان على الإمام فى ذلاث ص وأما رب لاال فإذا وجد من يعطيه‬ ‫زكاته من أهل السهام أو بعضهم غلس لغيرهم فعليه الضمان فما تلف قبل أن يصل‬ ‫مخرج من ذمته ولا هن ضمانه } والله أعلم‬ ‫يضيعه ڵ لأنه‬ ‫إلى مستحقه ولو‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى صفة من يعطى من الفقراء من الركاة وقدر ذلاكث‬ ‫وقيل إن من كان له دار أو خادم ولا يستغنى عنهما أن له أن يأخذ من‬ ‫البركاة ى وللاعطى أينعطيه ‪ 2‬وإذا لم بكن له غلة أو ثمرة تغنيه كان نقيرا‪ ،‬وجاز له‬ ‫الأخذ من ااركاة ‪ 2‬ولوكان فى يده الأصول والعبيد والحيوان المذلة إذا لم يستفن‪،‬‬ ‫وقال أصحاينا من أهل خراسان إن الركاة لا تدفع إلا للقراء من أهل الولاية‬ ‫فى الدين ء وأما أصحابنا من أهل حمان فأجازوا دهمها للفقير من أهل الدعوة كان‬ ‫وليا أو غير ولى ‪ ،‬إلا أن الأفضل عندهم أولى بها ى ومن يستعين بها على قوته‬ ‫وقوت عياله وما بحتاجون إليه أولى بها ن يغفقها فى غير طاعة الله عز وجل ‪،‬‬ ‫أو يستعينبها على معاصىالله عز وجل واختلفوا فىدذمها للفقراء من أهلاللافء‬ ‫تقول لا يدفع اليهم إلا عند عدم فقراء أاهلدعوة ولا تدفع إليهم عند وجودممء‬ ‫وقول يجوز أن يدفع إليهم إذا كانوا بين ظمرانى أهل الاستقامة ى ورأى بهم‬ ‫إليها حاجة ث ومن ينفقها ‪.‬نهم فى وجه الطاعات أولى على معنى ما قيل فى فقراء‬ ‫آهل دعوتنا ‪.‬‬ ‫عين أو خبره فرد السائل‬ ‫وقال أبوسعيد رحمه اله هين عنده زكاة أو كفارة‬ ‫ير فه أ نه من أهل ااركاة < وكذ لك إذا‬ ‫فيعطيه من ذلاک إ نه حجر ثه ذلاك ولو‬ ‫وسا لوا أ زه حو ز له ذلاك‬ ‫ك‬ ‫والكيل‬ ‫الدوس‬ ‫الفقراء عة _ل‬ ‫أعصبلى الجاضر ين هن‬ ‫رهم أنه من ااركاة إذا نوى بذلك أنه من ااركاة ‪ 2‬وقيل إنه لا يشترى‬ ‫ولو لم خب‬ ‫‪._ ٢٤ -.‬‬ ‫من اأركاة مصحف وذلك فى الذى بكون مستننيا بماله إلا عن ذؤث(“ ‪ 2‬وأما‬ ‫النقر إذا أعطى من ا"ركاة لأجل نةره فله أن يشترى منها ما يستعين به على أمر‬ ‫درنه ودنياه » ولا بأس عليه لى ذلك ص وله أن يشترى كتب اعلم والقرطاس‬ ‫ليكتب فيه كتب عل الشريعة » وإنما لا يجوز أن يشترى منها مصحفا يكون‬ ‫موقوفا لغير ملك ص وكذلك لا يجوز أن يعطى ااركاة فى حج ث وذلك أن يأخذ‬ ‫الفنى منها ما يستعين به على الحج ‪ .4‬وأ ما من أر‪:‬مه الج ‪ 7‬أفتةر نله أرفف يأخذ‬ ‫من الزكاة ما يقبلغ به إلى الحج وحج ويجوز ذلك للغنى الفقيه فى الدينء ولاعامل‬ ‫الذى محى الصدقة ‪.‬‬ ‫وقيل فى مسافر حينه السلطان فى غير بلده واحتاج إلى الطعام والدراهم أنه‬ ‫جوز لن يعطيه منااركاة إذا صار إلى حال الفقر والحاجة فى وقته ذلاك ‪ ،‬ولميقدر‬ ‫على شىء من ماله ويستننى به » وخبره أنه من ااركاة ‪ 2‬وقول يجوز له أن يعطيه‬ ‫ولو ل خبره أنه ماناركاة ‪.‬‬ ‫واخلف أصحابنا ف إعطاء فراء أهل ال مة » ن أجاز الدفع ا ‪ . 2‬فوحتجح‬ ‫وبةو له تعالى ‪ « :‬يعون الطلح‬ ‫بقول الله تعالى ‪ « :‬لدسرج عنيك هداهم »‬ ‫تلى حبه سكينا وخيم وَأسِيرًا » فيمكن أن يكون المسكين واليقيم من أهل‬ ‫الإسلام ‪ ،‬وأما الأسير فكان الأسرى يومثذ لا يكونون إلا من أهل الشمرك »‬ ‫ولا يكون ثبوت الإطعام إلا فى معنى الفضل أو اللازمء نإنكان فضلا تد ساوى‬ ‫ماله‬ ‫مستةن‬ ‫ه‪٨‬نها‏‬ ‫ولا يشترى‬ ‫العبارة‬ ‫توضيح هذه‬ ‫فى‬ ‫النهج‬ ‫التاج مختصر‬ ‫‪ ٦7‬ف‬ ‫‏) ‪(١‬‬ ‫معصية ا ه‬ ‫د«بنه ودنياه متى غير ثقو على‬ ‫من‬ ‫‪.‬ا شاء‬ ‫مها ص‬ ‫سة هبن‬ ‫الفقع‪.‬‬ ‫وحاز‬ ‫‪.‬ما‬ ‫‏‪ ٢٥‬س‬ ‫بين المسكين وليم والأسير وإن كان ةرضا فكذلاث إلا إنه‪ .‬يستحب للسلم‬ ‫إذا كان يلى زكاة نفسه أن جعلها فى أهل الفضل من اسين من أهل هواةة۔ه‬ ‫وولايته » أو من أهل حلته ولو ل يكو نوا هنأهل ولايته ث شم منأهل دعوته‬ ‫دعأهوته ولكانوا ينتمهمكون ما يدينون‬ ‫ولو م بكنمن آوهلايته ث ثم من‬ ‫بتحر يمه ‪ :‬ثم فى أهل الإقرار ولو كانوا يدينون >خالفته » مم فى أهل ذمته‬ ‫ى لأنه‬ ‫ولو كانوا حجحدون ذمته } ‪ 7‬فى فةراء أهل حرمه إذا عدم هؤلا‪ .‬كام‬ ‫لا يأنى على المرء حال يمنع فيه من دنم زكاته فيتعتيد ما لا يطيق ‪ ،‬وأما إذا كان‬ ‫إمام عدل فعليه دفعها إلى الإمام‪ ،‬وأما إذا لم يكن إمام عدل فالزكاة جائزة للفقراء‬ ‫وكل من لم بكن غنيا لحقه اسے الفقرا ودخل فى جلة الفقراء ث ومن استننى بمال‬ ‫أو احتيال كان غنيا ولو لم يكن لةه اس الفقر » ودخل فى جلة الفقراء ث وهن‬ ‫لم يكن معه ما يجزئه ويجزى" عياله لكسوتهم ونفقنهم وممونتهم التى لا غناية هم‬ ‫عنها فى سنة أ و من ثمرة إلى ‪ 37‬ويا يدر عليه من صفعته و جارته وجتم احتياله‬ ‫لنفسه فهو فقير ع "وله أن يأخذ من ااركاة وجائز لن أعطاه هن لاركاة ما لم يعصر‬ ‫بعطيته وأخذه غخيا » وفى بعض الةول أنه لوكان فى يده شىء يفضل عليه فى سنته‬ ‫عن مثو نقه ومثونة عياله مقدار خمسين درها فله أن يأخذ من ااركاة » وقول حتى‬ ‫يفضل معه مائتا درهم ليستعين بها على ما محدث له ء ولغقير أن يأخذ من ااركاة‬ ‫ما يتمزوج به بعد مؤنته ومؤنة عياله إذا احتاج إلى التزويج ‪ .‬وله أن يشترى‬ ‫منها السلاح والؤن إن أراد به الجهاد ‪ 2‬وللغقير أن يأخذ مرى ااركاة;‬ ‫لأضاء دينه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ومن وجبت عليه الزكاة فى زراعته وهو نقير فلا جوز له أن يأخذ زكاته‬ ‫الفقره ويةاصص ها نقده » وأما إن أعطاه غيره من الركاة وهو فى حال الننى ول‬ ‫يتخلص من تلك لازركاة حتى افتقر وأدان يقاصص نفسه مما عليه من الركاة التى‬ ‫قبضها من غيره وهو غير مستحق له ففى جواز ذلاك اختلاف ‪ ،‬ولا مجوز الزكاة‬ ‫لأنى فى حضر ولا فى سر إلا أن يكون غنيا فى حضره فقيد فى سفره ء فإنها‬ ‫جوز له فى حال فةره فى سقره » ويأخذ منها بقدر ما يقبلغ به إلى موضع غناه ‪ ،‬وقى‬ ‫قول أهل عمان يجوز للفقير إذا أخذ من الزكاة أن يطعم غيره منها‪ ،‬وأما أصحابنا‬ ‫‪-.‬ن أهل خراسان فلا جيزون ذلاكث ‪ 4‬وعندهم [ نه يذهبها فى نفقته ومؤنته ڵ وا مرأة‬ ‫الننى لاتعطى من الزكاة إلا أن يعنبها معنى غير نفقتها من اللغارم التى يتعلق عليها‬ ‫ازوجها أو غيره وتحتاج إلى شىء من الزكاة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز ن جوز له الزكاة أن أخذ منها ما يشترى منها الثياب الا لية‬ ‫‪.‬ويدخرها للعيد ويبذلها فى لباسه ء وله أن يطعم منها على وجه الكرامة والصلة‬ ‫الاخوا نه وارحامه ولو كانوا أغغياء إذا هو أخذ من ا كا‪ :‬لذقره وله أن بشترى‬ ‫الحلى لزوجته بغير إسراف إلا على سمبايلبنزيل عنها العين والاحتقار من‌جيرانها‬ ‫وجائز دفع لاركاة إلى الفقير ولو لم يعل أنه من الزكاة إذا كان الد افع يعلمه أنه‬ ‫فقير» ومن دفع زكاة ماله إلى فقير مغنير أهل الموانقة آو إلى فقير من أهل لاوانقة‬ ‫إلا أنه من غير الثقات أنه لا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كانت دعوة المسلين ظاهرة جاز دفع ااركاة لعامة الفقراء من‬ ‫فة أو غير ثقة ى وإن كانت دعوة الكفر هى الظاهرة فلا بجوز‪ .‬دمها إلا لأهل‬ ‫الموافقة فى الدين ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من اشترى شيثا من الأصول بدين أنه يجوز أن يملى من اإركاة‬ ‫ها‬ ‫الذى رشمترى الأصول يستنى‬ ‫هذا ق‬ ‫لقضاء دره ل وه غارم؛ وأحب أن يكون‬ ‫عن مسألة للناس ء وأما الننى الذى عنده للمال الكثير ويتدين ويشترى ااسال‬ ‫للوكاثر لا ليستغنى به أنه لاينبغى أن يدفع إلي الزكاة ‪.‬‬ ‫خله ماله أو ر ‪٫‬ح‏ محارته يكفيه مؤ زه‬ ‫فهن‬ ‫اره قال‬ ‫رحمه‬ ‫وقيل إن أ يا سء‪.‬ل‬ ‫ومؤنة من تلزمه مؤنته وأراد أن يتعلم العلم أن له أن يأخذ من لا! كا ما يشترى نه‬ ‫القرطاس وما يستعين نه على تعا ما محتاج له من آمر دينه من جميع فنون الع‬ ‫التى يسقعان بها على أمور الدين ي وكذلك مكنان يكفيه والده مؤنته ومؤنة‬ ‫عياله من نفقة وكسوة إلا أنه لا شىء فى يده يستعين به على شراء كتب الع‬ ‫وطلب ما يلزمه طلبه من الل فى أمر دينه » أنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة‬ ‫لذلك ‪.‬‬ ‫إنفاذه فيه‬ ‫و (سعه‬ ‫لسنته ‏‪ ٣‬زفذه فيا دلزمه إ زاذه‬ ‫ذره‬ ‫ومن أ‪.‬خذ من الركاة‬ ‫محور‬ ‫أنه‬ ‫سته‬ ‫تمام‬ ‫أ رضا‬ ‫فأخذ‬ ‫مام سنة‬ ‫‪٣‬ن‏‬ ‫ر‪٫‬لذه‏‬ ‫ما ف‬ ‫ونقص‬ ‫دهنه ود زياه‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫له ذلك لأنه قد قيل ‪ :‬إن من أخذ ركاة لسنته أن ذلاك يكون منزلة ماله ڵ وله‬ ‫‪7‬‬ ‫وجل‬ ‫الله ع‪.‬‬ ‫معرة‬ ‫ف‬ ‫ما لم يك ن‬ ‫شاء‬ ‫ب‬ ‫حم ث‬ ‫رفه‬ ‫رع‬ ‫أن‬ ‫وقول إنه لاس له أن يجعله إلا فما يجوز أن يجعل فيه الزكاة فإن تقض عليه‬ ‫ما نقص علهيه إذا ا حقاج‬ ‫فى سنته وقد أ نقه فيا محور فيه جعل ‏‪ ١‬كاة فه أن يأخذ‬ ‫ال ذلك ص وذلك إذا صرفه ذي حوز من غير إسراف ‪.‬‬ ‫‪:٢٨‬‬ ‫والإسراف هو أف ينفقه فى شىء من الباطل الذى لامجوز ع ولو كان‬ ‫مثقال ذرة ‪.‬‬ ‫للسلين‪.‬‬ ‫من‬ ‫لأكثر من سنة على ن‪1‬ة‪ 4‬أ زه إن قام أحد‬ ‫أخذ ‪٥‬ن‏ اارركاة‬ ‫ومن‬ ‫بالعدل أن يعينه بذلك فله ذلك ء وإن رأى بأحد من المسةعقين ااركاة خصاصة‬ ‫فعليه أن يعطيه مما أمسك من ااركاة ويواسيه منها بما قدر عليه ‪ ،‬وعليه أن يومى‬ ‫بذللك أ نه من اارركاة ولا يدعه ميرأثا لورثته ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‌‬ ‫وفيل ‪ :‬من كان ق ارص لملشركين وحضر وقت زكاته ول محد أحدا من‪.‬‬ ‫فقراء المسلمين أن يدفع زكانه لفقراء للشركين_‪٩‬‏ ‪.‬‬ ‫واختلف فى التاجر إذا كان معه رأس مال يضارب به ولا يكفيه ر حهلمؤنته‬ ‫ومؤنة عياله ‪ ،‬فقوال له أن يأخذ من ااركاة بقدر تمام كفايته ‪ 2‬وقول لاموز له‬ ‫‪.‬‬ ‫ها ‪ 4‬يكفيه لسا‪24‬‬ ‫ما دام ر محه ورأس‬ ‫ذلاك‬ ‫والارأة إذا كان معها حلى مالو ماباعته لأ غناها مؤنتها وكسوتها سنة أ نها‬ ‫لا تعطى من الزكاة ولا هن فطرة الأبدان | إلاأن يكون عليها دين تريد أن‬ ‫أو الذحب والفضة هن‬ ‫نوصمى ويه بوصتتنها‪ .‬وأما من كان عنده الدنأزير أو لاذ راه‬ ‫‪1‬‬ ‫غير التجارة ولا دين عليه بريد قضاءه فذلك بمنزلة الذلة وكيذلك المروض إذا ل‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب رضى انته عنه واتفقوا أنها‪ :‬لا تعطى لشرلك ا ه وقوله صلى انه عليه وسلم‬ ‫« أمرت آن آخذها من أغنيائسكم وأردها فى فقرائكم » دليل على أن المممرك لم يدخل ف الجلتين‬ ‫وإن اختلفوا هل هو نخاطب بفرو ع السريعة أو غيخراطب فإن ذلك فى مضاعفة العذاب م ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫د بها‪ :‬التجارة و إما هى موضوعة‪ ,‬لغير‪ .‬تجارة ولاتضاء دين ولا لك۔وة نهى‪‎‬‬ ‫بمنزلة الغلة ‪ .‬وأما كل عروض وحيوان أو متاع براد به التجارة أو الغلة فهو‪‎‬‬ ‫يسقمنن صاحبه بفلته فى سنته فهو نزلة الفقير ص وكذلاك‪‎‬‬ ‫منزلة الأصول ك إن‬ ‫القولفى السقن والعبيد ورحى الاء وكذلك جيم الروض المتخذة للغلةأو السكراء‪‎‬‬ ‫منزلة الأصول ‪ :‬وما كان من المرض والحيوان والأفتمة والأصول متخذا‪‎‬‬ ‫ة‬ ‫لاةحارة فالقول فيه كالةول فى الدراهم والدناذير من الاختلاف‪ .‬ركذلاك إنكان‪‎‬‬ ‫له أصل مال ودراهم يتجربها فالغلة من المال والتجارة والحيوان سواء والاختلاف‪‎‬‬ ‫زه الذلة من المال والتجارة والحيوان فهو فةير على معنى‪‎‬‬ ‫فيه وا حد « وإذا‬ ‫الاختلاف ڵ ويعطى الفقير من زكاة الذهب والفضة مايقذى ‪ ,‬دينه وها يننيه‪‎‬‬ ‫ويوجد فيا بؤر عن أبى سعيد زحمه الله أر من اشترى شيثا من الأصول‪‎‬‬ ‫أو بنى مسجدا أو بيتا يريد به المكن ونيته أنه إذا صار ذلك دينا عليه أن يأخذ‬ ‫لوكا‪ :‬ويةغغخى ما عليه أ نه لا يستحب له دلك على هذه النية» ولامحب لمن عل‬ ‫من‬ ‫يلا انية منه لز لك وهو فقر‬ ‫منه ذلاك أن يععلايه همن زكاته } وأما إذا نمل هذه‬ ‫الأجرة والن دينا ننرجو أن حوز له الأخذ" مر الزكاة على ه_ذه‬ ‫‪.7‬‬ ‫| الصةة وجوز لن يسلم إايه من‪ .‬ركانه على هذه الصفة ‪ ،‬وأما الذى يتخنف بإنسان‬ ‫قير فى حوا له و إعطيه من زكاته فإذا إعطاه لفةره من غير لازم عليه فى ماله و‬ ‫‪.‬‬ ‫يدفع ذل له وقاية عن ماله نلا يضيق ذلاک عليه ‪.‬‬ ‫واختافت فيهن يأخذ هن الزكاة يسلمها ‪.‬ما يلزمه من ااركاة ث نقول يجوز‬ ‫_ ‪.‬م _‬ ‫ذلك إذا كان الأخذ لها من جوز له ااركاة‪ :‬بوجه هن الوجوه ‪ .‬وكذ!ك‬ ‫الاختلاف فى الذى ء يأخذ من الركاة ويتضيه نيا يلزمه من الكفارات ى وأحب‬ ‫إذا أخذ شيثا من ذلك امقره وحاجته فى حال ما مجوزله آخذ الزكاة ثم أنفذ ذلاث‬ ‫فى ثىء من هذا فهذا جائز له إن شاء الله تعالىء وكذلك إذا أنفذ ذلاك عن نفسه‬ ‫ف حياته عن وصية لأقاربه على قول من أجاز إنناذ الوصية الاقارب فى الحياة ‪.‬‬ ‫وأما على قول من يقول إن الأخذ من ااركاة يكون أمانة فى يده فيأخذ منها بقدر‬ ‫كفايتهم فيا يأخذ بقدر ذلك ‪ ،‬ويكون الباقى عنده أمانة ء وإذا رأى أحدا من‬ ‫المدين به حاجة إليه أعطاه ما يسد به حاجته ويصلح شأنه ث ويجوز للفقير أن‬ ‫يأخذ من اارركاة مايشترىبه ممابحتاج إليه وينتغعبه من الفرش والاحف والأوالى‬ ‫أو دابة يركبها أو منيحة أو ضحية أو غير ذاك مما محتاج إليه بيد إسراف‬ ‫أحذ مثله ‏‪٠‬‬ ‫محاوزة‬ ‫ولا‬ ‫فصل‬ ‫وإذا جاء رجل إلى رجل وقال له أرندنى كذا وكذا ودنم إليه من زكاته‬ ‫لا بأس عليه فى ذلاك »‬ ‫وأعلمه أنه دن اليه من زكانه وهو ممن يستحق‬ ‫وإن أعطاه من ااركاة على معنى الرفد ‪ 7‬ياه أنه أعطاه ذلاك ماركة فلا محب‪.‬‬ ‫له ذلاك ‪ ،‬وإن قال له أعطنى من مالا ث و واسنى بشىء من مالا ڵ أو أعطنى‬ ‫كذا وكذا من مالك فأعطاه من زكاته وهو ممن يستحق لاركاة بلا شك فائز‬ ‫له ولو لم يعلمه فى مابمض ماقيل ‪ 2‬وإذا ارتاب فى أمره فلا أحب أن يعطيه من‬ ‫الكاة إذا لم يسأله وسآ له من ماله » وإن فمل ذلك وهو يعلم أنه نقير لم ين لى أن‬ ‫عليه فى ذلك ضمانا إذا قصد بعطيته أن ذلك عما يلزمه من الزكاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة ك فيعطيه رجل من ماله ما إذا اجتمع‬ ‫معه وجبت عليه الزكاة © فإنه إن أعطاه عرة فايس عليه زكاة } وإن أعطاه أصلا‬ ‫العطية وقد أدركت الغرة فلا زكاة‬ ‫قبل إدراك المرة فعليه الزكاة ى وكإنانت‬ ‫عليه» ومن أعطى الفقراء وغيرهم من تخله ما لو جمعه لو جبت عليه فيه الز كاة فإنه‬ ‫لا زكاة عليه فبا أعطى إلا أن يكون أعطى لمسكانأة أو ليد يرجوها ‪ .‬وإن رفع‪.‬‬ ‫رجل إلى رجل مرة تخل هدية مغه له » نقيل إنه إذا لم يكن أعطاه مكافأة يد‬ ‫تقدمت ء أى قد مضت ڵ ولا ليد برجوها ص ولا دفما من ماله وإما أتطاه لوجه‬ ‫اله تعالى فلا زكاة عليه فى ذلك كا نت العطية لفةير أوغنى ‪ 2‬وقول إذا كانت فى‬ ‫فقير فلا زكاة فها وإن كانت فى غنى ففيها الزكاة ‪ 2‬وقول عليه الزكاة حتى بريد‪.‬‬ ‫نذلاك الزكاة لأن ذل يقع موقع النفل إذا لم يكن يرد به الواجب‪٬‬‏ ولا زكاة فيا‬ ‫يطم الفقراء من الرطب والمرء ولا زكاة عالىلمعطى فذلك إذاكان من‌وجه الصدقة‬ ‫ولكن الصدقة تم به » فن أصاب من زراعته ثلاثمائة صاع فأطحم النقراء منها‬ ‫عشرة أصواع أو أقل أو أكثر فلا زكاة عليه ذيا أطعم‪ ،‬وعليه الزكاة فيا بقى >‪:‬‬ ‫ومن أعط السلطان أو أعوانه خلة ههناله فتركها حتى جذها تمرا نعليه أن يؤدى‬ ‫عنها الركاة إذا أعطاه ذلك تقية أو ‪.‬مكانأة أو نة عن ماله ص وأما ما أعطى فى‬ ‫سبيل الفقراء لوجه الله تعالى فلا زكاة فيه إلا أنه بكل به النصاب ‪ ،‬وتجب به‬ ‫الركاة و ليس فيه زكاة ‪ ،‬وإن أعطى غير الفقراء خلة فقول عليه الركاة فىتمرتها۔‪.‬‬ ‫أعنى على المعطى» إذا أراد بعطيته مكافأة أو اتخاذ يد أو جنة ماله » وأما من أراد‪.‬‬ ‫عطيته وجه الله خالصا فلا زكاة عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫وقيل لا خرج زكاة أهل قرية إلى نةراء قرية أخرى إلا أن لا نجد أحدا‬ ‫فى قريته فقراء ممن يدنن بدينه ‪ ،‬فيجوز لهأن خرج زكاة أهل قرية إلى فقراء قرية‬ ‫أقرب القرى إلى قريته وإن كان قد أعطى فقيرا مستحقا الزكاة من غير فةراء‬ ‫ةريته فلا غرم عايه فيا أعطى ‪ 4‬وإن كان جيرانه نةراء و ددر ما هم عليه مرن‬ ‫الدلنة إلا أنهم معروف منهم ظاهر الإسلام أنه لا بأس عليه إذا س إم من‬ ‫زكاته ‪ 2‬ومن ظهر منه خلاف المسلين فلا يدفع إليه من‌الزكاة ما وجد فقراء أهل‬ ‫لاوانقة فى الدين ‪ ،‬ومن أراد أن يعطى من لا يعرفه امتحنه حتى يعرف ما هو‬ ‫عليه ‪ ،‬وإذاكانت امرأة غنية ولما أولاد محتاجون جاز لن يدنم لما ولأولادها‬ ‫إكذاانت مأمونة على ذلك ‪. .‬‬ ‫ولم يكن‬ ‫أو غيرها‬ ‫مهن دار‬ ‫وقال أ ‪:‬و سميد ر حجه الله ‪ :‬من كان له الأصول‬ ‫فى غلتها وثمرتها ما يغنيه كان فقيرأ » وجاز له الأخذ من الوكاة ع وكذلك العبيد‬ ‫‪.‬واليو ان إذا لم يكن فى غلتهم ما يغنيه فهو فقير أيضا‪.‬‬ ‫فقول‬ ‫أ زه غنى ‪٫‬وم‏ أعطاه‬ ‫صح‬ ‫‏‪ ٢‬على ظاهر فقر ‏‪ ٥‬ش‬ ‫ك إلى‬ ‫ومن دفع زكاته‬ ‫ان ‪ 17‬إليه لا ضمان عليه وعلى القابض رد ذلاك ڵ لأنه قيض ما ليس له ث وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلم ‏‪ ١‬لره‬ ‫منه ما‬ ‫على اللدنوع ‪ 1‬لمه يةبض‬ ‫لافغر اء ويرجع هو‬ ‫على الدافع الخمان‬ ‫النقر‬ ‫مهن أهل‬ ‫زكاته إلى أهل‪ :‬بدت‬ ‫دع‬ ‫ف‬ ‫براهم‬ ‫أبا‬ ‫شاور‬ ‫رجلا‬ ‫إت‬ ‫ؤقيل‬ ‫مخص‬ ‫أن‬ ‫لأ۔د‬ ‫ؤ&) و لاس‬ ‫من الب‬ ‫قذمزا‬ ‫عشر‬ ‫زك زه س‪.‬‬ ‫وكان‬ ‫رذلاك‬ ‫عاہ‪4‬‬ ‫فأشار‬ ‫بزكاته أحدا من الفقراء لأجل ما يقضى له من حوان‪+‬جذو لوكان نقيرا ‪ .‬وإن نوى‬ ‫بعطيته إياه لأجل فةره وحاجته ومعرفته بفقره وفضله وكثرة عياله فلا بأس عليه‬ ‫بذلك ‪ 2‬ويعرفه أن يعطيه ذلك من زكاته لا من ماله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل سلم إللى زوجة رجل فقير من زكاته ونسى أن يقول لها إن‬ ‫هذا لروجك نقضت بذلك الزوجة دينا عليها ‪ ،‬نكإنانت الزوجة ممن يجوز له دف‬ ‫الزكاة وأتم لها ذلك من سلم إلها زكاته فإنه يبرأ إن شاء الله تعالى ‪ ،‬والولى‬ ‫للاسدين إذا دفع إليه أحد من أهل الخلاف لدين المسلين من زكاته از له‬ ‫قبول ذلك ويعلم الدافع أنه لا يتولاه ولا يدين بر ينه ‪ 0‬ومن وجبت عليه زكاة‬ ‫فى ماله ولا يعرف فقراء السين ولا من هو أولى بها فأعطاها فقير من الناسرمن‬ ‫أهل القبلة أجرأ عنه ث ومن كسا من زكاته فقرا محتاجا ثوبا جائز له ذلك ‪.‬‬ ‫ومن طاب إليه أحد من الضعاف شيثا وهو عنده أنه من أهل النقر "فأعطاه من‬ ‫زكاته ائز له ذلك ‪ ،‬وإن شك فيه عرفه أن هذا الذى يعطيه إياه من الزكاة }‬ ‫ومن كان من المسلين فى أرض أهل الجور ولم يكن عنده أحد من فقراء الملمين‬ ‫فبعث بها إلى أحد من ثة العدل جاز ‏‪ ٢‬ذلك ‪ ،‬وللامام قبولا ومجملها فى أهاها »‬ ‫ومن خص بركاته الفقراء من جيرانه وأرحامه جائز له إذا كانوا على دين‬ ‫السين ك وهم أولى بها من غيرهم ث و إن كا نت زكاته كثيرة ورأى بأحد من‬ ‫غير أرحامه وجيرانه خصاصة وأعطاه فهو أفضل ‪ 4‬ومن أخذ من الزكا ة لفقره‬ ‫فبنى منها منزلا ليسكنه فلا يأس عليه ى وذلك إذكاان محتاجا لذلك» وإن كان‬ ‫له منزل يسكنه ويكفيه هو وعياله إلا أنه أحب أن يبنى موضعا يجعله من ينزل به‬ ‫( ‪ _ ٣‬منهج الطالبين‪) ٥ / ‎‬‬ ‫أو يصلى فيه أو يعقد فيه لذا كرة الهل وذ كر الآخرة وما يصلح دينه } فإن كا ن‬ ‫ذلك لاوته فى طاعة الله عز وجل والاستعانة على إصلاح أمر الآخرة وزيادة له‬ ‫فى دينه ولاممكنه ذلك إلا بمثل هذا فلا يضيق عليه الأخذ من للركاة علل هذا‬ ‫السبيل ‪ 2‬إذا كان إن قام بذلك مما فى يده نقص ما يقوم به على أمره وأمر عياله‬ ‫من نفقتهم ومؤننهم» وإن طلب إليه طالب شيثا من‌ماله فأخذ من الزكاة ليعطيه‬ ‫جاز ذلك إذا كان الطالب مستحقا لاركاة وتحب أني للسترفد أنه قد دفع إليه‬ ‫ذ من الزكاة ‪.‬‬ ‫وقيل إن أل الحوارى رحمه اله توفى وعتده درام ما كان يعطلى من الصدقة‬ ‫ل يورشها ‪ ،‬وأوصى بها أن تفرق علىالنةراء ‪ 2‬ولا تدفع ااركاة لاعبد إلا أن يوكله‬ ‫سيده الفقير فى قبضها فله ذک على قول من مجز للوكالة فى قبض الزكاة ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن رحه الله ى رجل صحيح العقل والجسم لا مال له إلا شىء‬ ‫يسير لا يةوم به وله والد أو والدة موسران إلا أنه قد زال عنهما حك التعبد‬ ‫بنفقته ث قال هذا يلحقه حكم لفقر إذا لم يكن له مال ولاعمل يقوم به إلى سنة هو‬ ‫ومن يلزمه عوله من زوجة أو غيرهاڵ والنقير يعطىمن الركاة علىقدر مايستحق‬ ‫لأن مكاسب الناس تختلف ڵ منهم من ليس له مكبسة ويحجزه الورع عن‬ ‫كثير من المطالب فهذا يعطى علىقدر فاقته وحاجته وقلة مكسبته » وأما ابن‌الدبيل‬ ‫من قومنا إذا كان منقطما فيعطى من الزكاة وسبيله غبر سبيل أهل الوطن ى‬ ‫وكل صدقة تأملت بها لأحد ول يةبضها هو ولا وكيله فليت له ء قبلها أو ل‬ ‫يةبلها» وعلى من وجبت عليه أن يتصدق بها عليه أو غيره‪ ،‬ولا يحوز بيعها لافقير‬ ‫‏‪ ٣٥‬س‬ ‫أمره قبل قبضه إلها ‪ ،‬وأما إذا باعها رب المال الذى وجبت عليه الرَكاة بغير‬ ‫أمر الفقبر فجائز له بيعها ويعطى النقراء تمنهاء ومنأوصى بزكاة عليه أن تجعل من‬ ‫أهل الولاية ذلا جوز أن يعملى إلا وليا أو بنيا أبوه وأمهولى المين ع وأما إذا‬ ‫وصى بها للمسلمين ول برد أه_ل الولاية فجائز لأهل الصلاة ع وقول إذا أوصى‬ ‫للمسلمين كانت لأهل الموافقة ممن يستحقالولاية لموانقته وعوة أهل الق ى‬ ‫ولا تحب أن يعطى الرجل زكاة أحد من أحل بيته ولو كانوا بالنيتن ذكورا‬ ‫أو إناثا إذاكانوا فى حجره ويجرى عليهم عولم من ماله إلا أن يكن الإناث‬ ‫متزوجات باثنات مع أزواجهن ء وهى بالنات أويكون الكذران باثنين عنه ‪،‬‬ ‫قد بلغوا الم ث ذله أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا فقراء على نية أن يعطهم‬ ‫لنقرهم وحاجتهم ‪ ،‬ولايقصد بمطانه أثرة ة لهم لأجل قرانبتهم ث وهنعلامات تقصير‬ ‫العبد فى درنه تأخير الصدقة والحج ومن‪ ..‬علامات الاجتهاد تعجل ذلك‪.‬‬ ‫وحنظ أبو زياد عتن مومى بن أبى جابر قال ‪ :‬قد يعطى من الصدقة من له‬ ‫المالء قال أبو الؤثر رحموان وذاك الذى يبتلى بضيافة الناسءومن أعلى يتيما من‬ ‫زكاته وكان له من يعو له فإن كان اليت ع نمسك مايعملى ومحقظله <فظ البالذين‬ ‫جاز ذلك لن أعطاه ث وإن كان يضيم مايمطى فيعملى له من يهوله ويطعم منها‬ ‫ويكسى منها فى حين‌حاجته إلى الطعام والكسوة ويشترى منعليه الزكاة لكسوة‬ ‫الية من عند غيره ‪.‬‬ ‫وعن أ عرد ره اله فى من عسك زكاته حتى ينزل به ضيف بطعه منها ‪.‬‬ ‫فإن نزل ‪ 4‬أحد ممن يستحق‬ ‫قال إن اكاة لا راد مها توفير للال ولا مكافأة‬ ‫_‬ ‫‪ ٦‬بم‪‎‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫الركاة وأطممه منها عرفه أن ذلك من زكاته من قبل أن يطعمه فأرجو أن يكون‬ ‫عليه غرم إن شاء الله تعالى ك ومن سلم زكاته إلى من يعلمه أنه مستحق لازكاة ‪:‬‬ ‫فليس عليه أن يملمه أن الذى دفع إليه من الزكاة ‪ 4‬وإذا ل ب‌رفه أنه ممن تجب له‬ ‫الزكاة فى وقته ذلك نعليه أن بهرفه أن الذى دم إليه من الزكاة ‪ 2‬وقول إنه إذا‬ ‫كان ظاهر أمره على حاالنقر فليسعليه » صاحب الركاة » علم ما استتر من أهرهك‬ ‫وإنما يعطيه على ما ظهر من حال نقره ث ومن أعطى عامله من ااركاة لأجل نةره‬ ‫فذلك جائز ‪ 2‬وإذا كان عاملان يحجب علما الركاة وها فقيران أعطى كل واحد‬ ‫منهما صاحبه من زكاته فذلك جاثر ‪.‬‬ ‫له‬ ‫من محب‬ ‫حال‬ ‫وهو ق‬ ‫ااركاة‬ ‫عليه‬ ‫محب‬ ‫وسثل أ بو سعيد رحمه اله عن‬ ‫حوز أن يعطى من الركاة يقدر ما يكفيه أسنة‪ ،‬ومحوز له أن يأخذه ؟‬ ‫ال كاة زد ل‬ ‫له‬ ‫و له ما ثمت‬ ‫ك‬ ‫من الركا ‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫بما‬ ‫رسمتيدشه‬ ‫هن‬ ‫حرم‬ ‫لا‬ ‫} ‪4‬‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فى الإسلام ‪ ،‬وعليه ما ثبت عليه‪ .‬قل له ‪ :‬ماأفذل أن يعطى من الزكاةء الفقراء‬ ‫للنقطعون من غير أهل الورع والعفاف إلا أنهم من أهلالدعوة ‪ ،‬أم أاهللعفاف‬ ‫والورع الذين يقدرون على قوتهم ولا يقدرون على ساثر حواتجهم القن تصلح أمر‬ ‫دينهم ودنيامم ؟ قال ‪ :‬إذا قدروا على قوتهم الذى لا يشغاهم طلبه عن طاعة الله‬ ‫الدين‬ ‫ق‬ ‫لا وظمر عداوة‬ ‫على غيرهم من‬ ‫الضرر‬ ‫وخيف‬ ‫وأمر مصالحهم‬ ‫عر وجل‬ ‫فسد خصاصة الذى بخاف عليه الضرر أولى ى وما فضذل عن مثل هذا جعل‬ ‫فى أهل الصلاح الذين يتقوون به على طاعة الله تعالى ومصالح دينهم ى ويكون‬ ‫التفرغ لمصالهم منه مصلحة لدين الله وأهل طاعة الله فى قيامهم لمصالح الدين‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ومصالح الحق من حمارة المساجد والقيام الشهادات وأمر الموتى وتمام البلى‬ ‫وأمثال هذا ‪ ،‬وإذا ل يعطوا منااركاة وكان ه القدرة على القيام هذا واشتغلوا‬ ‫بالكسب لا يصلح شأنهم كان عطاؤم أفضل وأوجب منكل منزلة يجعل نيها‬ ‫الرركاة وللعونة من جميع الصالح لأن هؤلاء هم القوام بأمر دين الله ما استطاعوا‬ ‫فلهم الحق الواجب أن يعانوا على ما قاموا به من أمر دين الله ولو لم يقوموا بأمر‬ ‫دين الله كله لعجزح كا للامام واجب فى الحق أن يعان على أمر ما محمله من أمر‬ ‫دين اره كله إذا قدر علايه من أ‪٥‬ر‏ مصالح الإسلام ‪ 0‬والسلون عند عدم الإمام‬ ‫هم خلفاء الإمام فى القيام بمصالح الإسلام ‪.‬‬ ‫واختافوا فى أولاد الذنى الصغار وزوجته فقول يجوز أن يعطوا من الزكاة‬ ‫إذا لم يكنلهم هو ء وقول لا يجوز لأنه محك عليه نققته ()‬ ‫) فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫له من المال ما يكفيه هو وعيا له‬ ‫هو الذى‬ ‫له الركاة‬ ‫وحد النى الذى لا جوز‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫‪3‬‬ ‫النفقة بالمعروف‬ ‫وتكون‬ ‫ك‬ ‫الحمول‬ ‫وكسوتهم إل‬ ‫نهم‬ ‫وهو‬ ‫لنفةخهم‬ ‫دون ذلك فهو فقير ويأخذ من الصدقة ‪ .‬وكذلك إن قضى غلته فى دين عليه‬ ‫ولم يبق معه مياكفيه إلى حوله فهو فقير ث وأما من لم يكن له أصل مال وكان ماله‬ ‫دراهم ودنانير ويسرته حاضرة فهو غنى ‪ 2‬ولا يأخذ من الصدقة إلا أن يكون‬ ‫الفقراء‬ ‫الله عن‬ ‫أخبر‬ ‫ك‬ ‫فنةراء‬ ‫فصار وا‪١‬‏‬ ‫ظلمهم حقهم‬ ‫قا مهم‬ ‫بالجواز أن‬ ‫القول‬ ‫‏) ‪ ( ١‬وحه‬ ‫الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وثم فى الأصل أذنياء م‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫الذى فى يده شيئا قليلا لاجب فيه للصدقة فهو نقير ويأخذ من مصدقة ث وإن غاب‬ ‫صاحب المال عن هاله واحتاج فهو فقير » وفن كآن له مال على من جحده إياه‬ ‫ؤهو محد عليه البينة فهو فقير ث ومن حيل بينه وبين ماله فهو فقير » ومن كان فقيرا‬ ‫ومن أصاب من زرعه ما يكفيه‬ ‫وهو يسكن بلدين فجاز أن يعطى من زكانهما‬ ‫لسنته أو أصاب ذلك من عمله عند الناس فهو غير فقير ‪.‬‬ ‫كا‪ :‬من‌الفقراء‪،‬‬ ‫وفى جامع أبى محمد رجه الله اختلف أصحابنا فى مستحق‬ ‫فقال بعضهم إذا ملاكدون ألف درهم جاز له أخذ الزكاة } وقال آخرون إذاملك‬ ‫يأخذ من الزكاة ء وثال آخرون إذا كان معه خمسون درها وهو‬ ‫مائتى درهم‬ ‫غنى عنها لم جز له الأخذ من الزكاة ى وقال بعضهم إذا لم تدرك مرته نمرة أخرى‬ ‫جاز له الأخذ من الرَكاة ‪ .‬وقال آخرون إذكاان عنده‪.‬من لال ما يكفيه ويكنى‬ ‫عياله غلته ويفضل عنده شىء لم يكن مستغنيا وجاز له الأخذ من الزكاة ‪ 2‬وهذه‬ ‫الأقاويل كلها من طريق الاجتهاد ث وليس معنا للننى والنقير حد ث لأن الناس‬ ‫مختلف أحرام ك فنهم من يعنيه الدرهم ‪ 4‬ومهم من لابكغيه النايل ث وسهم هن‬ ‫له للعرفة بالصناعة والاحتيال الكاسب ووجوه الكاعساب» ومنهم من لايقدر‬ ‫على ذلك » فمن كان مستغنيا بصنعة فى يده لم يستحق من الصدقة شيئا خو له فى‬ ‫اسم الفنى ء لأن البى وت قال ‪ :‬لامحل الصدقة لننى ولا اذى مرة سوئ ‪.‬‬ ‫ويقبل قولالإنسان فىادعائه النةر؛ لأنالأصل فى ابن‌آدم لاعملكثي إلا أن‬ ‫محدث له ملك موجه من الوجوه » وكذلكقول ابن السبيل مقبول فى العدم لأنه‬ ‫عاجز عن الانتفاع بماله وبلده فى ظاهر الآمر ء وأما النارم فلا يقبل قوله أنه غارم‬ ‫فإذا أخذ الننى من الزكاة وأ كله نعليهرد ذاك إلى هن أخذه من عنده لأن الذى‬ ‫سدها ليه لا يبرأ منها بتسليمها إلى للننى ع وإن لم يتدر على رد ما أخذه إلى من‬ ‫سلمها إليه دفعه إلى الفقراء ويلم صاحب الزكاة أنه س مادنم إليه إلى الفقراء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إذا أعطاه صاحب الركاة على أنه فقير وأخذها وهو‬ ‫غنى فقد برىء صاحب الركاة وعلى الةابض لما أن ردها إلى منة‪,‬ضها منه أو إلى‬ ‫للنقراء ‪ .‬وإنقبضها وهو بعلم أنه غنى كان ضامنا له أزيسلمها إليه حبتىتخلصمنها‬ ‫وإن أمره أنيسامها عنه إلى الفقراء جاز ذلك وإن سلهإ ليه وهو فقبر عنده منبين‬ ‫غناه لم يكن علته غرم مادفع لأن الله تبارك وتعالى إما تعبده بأن يدع صدقته إلى‬ ‫فقير عندهولم يكلف علم ماغاب عنه لأنحقيقة النقر لايعلمها إلا العزوجل ولكن‬ ‫إن وجدها قاتمة فى بده أخذها منه إنقدر على ذلك حا رأو غيره يسلها إلى فقير‬ ‫كاان نةيرا محتاجا من زكاته ولوكان‬ ‫غيره ‪ .‬وما تحب لا حد أن محرم جاره إذ‬ ‫فاسقا ‪ .‬ومن قبض زكاة من غيره وهو غنى وأقامت فى يده إلى أن افتقر جاز ل‬ ‫قبضها والانتقاع بها فى حال فةره والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ع‬ ‫‪%‬‬ ‫سم‬ ‫‪.‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى الزكاة ومن جب عليه من الناس ‪ 4‬وفى المد الذى نحب فيه الركاة‬ ‫وى من لابخرج ا كاة‬ ‫والزكاة واجبة فى مال كل امرى" مسلم بالغ أو غير بالغ عاقل أو غير عاقل ث‬ ‫لقول البى طوللو ‪ :‬أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائك وأردها فى فةرائىك ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل إن الخطاب لايقع إلا على بالغ عاقل فكيف تكون الزكاة واجبة‬ ‫على من لاياحقه الخطاب من صبى أو مجنون أو ما بشابههما ؟ قيل له ‪ :‬إن الزكاة‬ ‫مى حق على الأغنياء للنقراء ولو زال الخطاب عن الصبى والجنون لم يبطل حق‬ ‫الفقراء ى أموالحم لأن الله تعالىيقول‪ :‬خذ منأموالمم صدقة تطهرهم وزتكيهم بها‬ ‫وقول النبى طلل ‪ :‬أمرت أن آلخذها من أغنيائك وأردها على فقراك داخل‬ ‫فى وجوبها من مال الصغير إذا كان غنيا كما أمها واجبة للصغير إذا كان فقيرآ‪،‬‬ ‫فلما ع الخطاب الصغير والكبر ف الاشتراك فى اسةحقاقها ع الخطاب الصغير‬ ‫والكبير فى الاشتراك فى وجوبها ث والمشرك لايدخل فى هذا الخطاب صغيرا‬ ‫كان أكوبيرا لأن الخطاب متوجه لأهل الإسلام ولا يقع تشبيه الصلاة بالر كاة‪،‬‬ ‫لأن الصلاة مل بالبدن ليس فيها حتى لأحد من المخلوقين ‪.‬‬ ‫والزكاة حق واجب فىالمال يقوم بإخراجها رب المالأو غيره بأمره وخرجها‬ ‫وهن‬ ‫أ و غاب‬ ‫< حمر‬ ‫المال أو كره‬ ‫رب‬ ‫ويه ك رضى‬ ‫الإمام من مال من وجبت‬ ‫قال بغير هذا القول فل ع أن أحد من أصحابنا أخذ به » والذى استقام عليه‬ ‫أمرهم أن اارركاة واجبة فى مال اليتم والصب والجنون ‪.‬‬ ‫ويروى أن عائشة رضى الله عنها كانت تخرج الزكاة هن أموال بنىأخيها‬ ‫من أموال‬ ‫‪ 1‬ركاة‬ ‫حرج‬ ‫طا لب كان‬ ‫أ‬ ‫أن على ‪,‬بن‬ ‫ولاينها عليهم < وروى‬ ‫حى‬ ‫نة وهم أيتام ‪.‬‬ ‫أف ر افع مولى النى‬ ‫بى‬ ‫حجحذل‬ ‫والقدرة على أداثهاك ومن‬ ‫بول وجوب‬ ‫الزكاة‬ ‫تأخير اخرج‬ ‫ولا حوز‬ ‫وجوبها كفر » ومن امتنع عز‪ ,‬أداثها‪ .‬بخلا بها وهو مقر بوجوبها أخذت منه‬ ‫لقول‬ ‫علها‬ ‫قو ;تل‬ ‫أدائها عنعه‬ ‫امتنع عن‬ ‫ك وإن‬ ‫منه زيادة علمها‬ ‫تؤخذ‬ ‫وأدب ولا‬ ‫والزكاة ك‬ ‫بين الصلاة‬ ‫رضى ال عنه ‪ :‬والله لأقاتلن من «رًق‬ ‫أب بكر الصذيق‬ ‫والله لو منعونى عقالا مما كانوا يؤدونه لرسول الله عتلبئو_" لقاتلتهم على منع‬ ‫‪.‬‬ ‫الر كاة ولو بنفسى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫لت‪ :‬أ نه قال ‪ :‬لمس فيا دون حمس ذود صدقة ‪ ،‬وليس‬ ‫ويروى عن الفقى‬ ‫فيا دون خمس أواق صدقة} وليس نيا دون خمسة أوسق صدقة(‪.‬‬ ‫وفى قول عبد المقتدر لا تترك لاركاة لنقصمارن ثلاثة مكا كيك ‪ ،‬وقال‬ ‫أبو للؤثر رحمه الله ‪ :‬ولو نقص من ثلاث مائة صاع صاع واحد لم جب الزكاة‬ ‫لن كتب إلى أهل حضرموت ‪:‬‬ ‫حى ف ثلثمائة صاع ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن النبى‬ ‫هر برة‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه اليخجارى ومسلم والترمذى والنسانى وأبو داود عن أ‬ ‫سعيذ ادرى‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫والنسانى رأبو دا ود‬ ‫والتزمذى‬ ‫‏(‪ ( ٢‬أخرحه اليخارى ومسلم‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫أما بمد _ فإنى أوصيك بتقوى الله وقام الصلاة وإيةاء الركماة وفىللتيمة(_©‬ ‫شاة والتيمة لصاحبها وفى السيوب الحس ولا خلاط ولا وراط ولا شهار ولا شناق‬ ‫ومن أجي فقد أريى وكل مسكر حرام ‪ ،‬فقيل اإن التيعة أربعون شاة ‪ ،‬والتيمة‬ ‫شاة زائدة على أربين وقيل هى‪ ,‬التى حبسها رجل فى منزله ‪ 2‬والسيوب ااركاز‬ ‫ولا خلاط ولا وارط("" أى لاجمع بين مفترق‪ 6‬ولا يغرق بين مجتمع‘ ومثل ذلاكث‬ ‫أن يكون بين شمريكين عشرون ومائة شاة‪ ،‬لأحدها ثمانون وللآخر أربعون وهى‬ ‫فأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على‬ ‫مشاعة بيخهم ‪ 9‬فإذا ألى الصدق‬ ‫صاحب الأربعين ثلث شاة} فيكون عليه شاة وثلث شاة ى وعلى صاحبه ثلثا شاة}‬ ‫وإن أخذ المصدق من العشر بن وم ثة شاة شاء رد صاحب المانيز على صاحب‬ ‫الأربين ثانى شاة فيكون على صاحب المانين ثلثا شاة وعلى صاحب الأربين‬ ‫ثلث شاة ‪ ،‬فهذا نى الحاتط والمشاع ء والسفة تدل على ذلاث وهو معنى الاختلاط ‪،‬‬ ‫وفى رواية أخرى وما كان من خايطين فإنهما يتراددان بالدو ية » والشناق دو‬ ‫ما زاد على الفريضة الأولى وما تقص عن تمام الوجوب » وذللك ما زاد عن الجس‬ ‫من الإبل والبقر ونقص عن تمام اعثر وما زاد هن اامشر إلى اة عشر ڵ م۔خاه‬ ‫‏(‪ )١‬قال القاموس وشرحه والتيعة بالكسر‪ :‬الأربعون من‌الغنم‪ .‬نقله آبو عنيد ى شرح‬ ‫حديث وائل ين حجر‪ :‬على التيعة شاة والتيمة صاحبها إلى أن قال و التيعة أدتى ما يجب من‬ ‫الصدقة كالأربعين فيها شاة وكخمس من الإبل فها شاة ا ه‬ ‫‏(‪ )٢‬قال فى اللان عن ابن الأثر وفى حديث الزكاة أيضا لاخلاط ولا وراظ ‪ .‬والمراد‬ ‫أن يخلط رجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه ليمنع حق انته ‪ .‬قال الشافعى الخطاب فى هذا‬ ‫للصدق ولرب المال وذكر قبل ذلك رواية لاخلاط ولاشناق نى الصدقة وفسمره بأن الخليطين‬ ‫يتراجمان ني ااصدقة ‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫لايؤخذ شىء من هذه الزيادة » وها زاد على الأر بين شاة لايؤخذ منه شىء حتى‬ ‫يبلغ عشرين ومائة شاة فيجب فيها شاتان ء وأما قوله عليه اصلاة والسلام ومن‬ ‫أجى نقد أربى أى بيع الغار قبل درا كها ث والأوقاص والأشناق هو ما زاد على‬ ‫الفريضةولم يبلغالفر يضة الثانية التى هى أعلى منها“وقيل الأوقاص فى البةقروالأشناق‬ ‫فى الإبل » وها جيت بين الفريضتين ‪.‬‬ ‫وتال تو وف الرقة ربع المشر(‘©‪ 2‬ولاتجب الصدقة فىالورق حتى‌يبلغماننى‬ ‫درم ومن الذهب عشرون مثقالا ‪ 2‬وحول الحول عليه مع مالكه بلا نقصان ‪،‬‬ ‫وفى روانه عنه تن ليس فيا دون حس من ذود صدقة وليس ‪,‬فيا دون حمس‬ ‫أراق عمدقةو ليس فيا دون خسة أوسق صدقة(" والذود حمسمن الابلء والوقية‬ ‫أربمون درهما ‪ 0‬والوسق ستون صاعاً ‪ 4‬وفى الرقة ربع المشر ‪ 2‬بيان مقدار الذى‬ ‫محب أن حرج ‪ .‬وزكاة الذهب وللفضة } والتجارة وللاشيا زكاة <ول ث وزكاة‬ ‫الغار عند إدرا كها‪ ،‬وماسقته الماء والأنهار والعيون‌ففيه المش ر كاملا‪ .‬وماستته‬ ‫الدلاء نفية نصف العشر والذى لايشرببلأنها رولا الدلاء مثل البعول وللواضع‬ ‫فلتى نجتزى" فيها النخيل والكروم عن السقى فقيها الكمشا رملا } ومحوة على‬ ‫ما يسقى بالأنهار والعيون فى إتمام النصاب ؛ ووجوب زكاة الذهب والفضة حمول‬ ‫بضه على بعض فى إتمام الأنصاب ء والاختلاف فى حل الزبيب على القر ولاث‪.‬ير‬ ‫نفها‬ ‫الحول‬ ‫عامها‬ ‫وحال‬ ‫درم‬ ‫ماحا‬ ‫اف‬ ‫كانت‬ ‫ولفظه إذا‬ ‫هلى‬ ‫عن‬ ‫معناه‬ ‫داود‬ ‫أبو‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرج‬ ‫خمسة دراهمإ ‪.‬‬ ‫طرق متعددة عن غر ابن عباس‪.‬‬ ‫أربابالننمن‬ ‫اين عباس ورواه‬ ‫‏)‪ (٢‬أخرحه الربيع عن‬ ‫على البر » وكأثر قولهم أنه لامحمل بعض ذلك على بعض‪ .‬واختلف فيا يزيد عن‬ ‫ثلاأمائة صاع فقول لا تجب فيه الزكاة حتى يتم فبا سققه السماء والأنهار والعيون‬ ‫عشرةأصواعوذيا ستته الدلاء وللزواجر عثمرون صاعا شم يؤخذ مغه صكلعامل‪،‬‬ ‫وقول إن الزكاة تجب ف الكسور ‪ ،‬وقيل فرض الزكاة استكال النصاب‬ ‫واستقرار لللك إلى إتمام حلوكامل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من عل من شريكه أو قريبه أو غيرهما أنه لايخرج زكاته تغانلاً منه‬ ‫لها أنه ليس على من عل منه ذلك إلا الإنكار والنصيحة إلا أن يكون لا يدين‬ ‫الزكاة فإنه يضيق عليه ذلك ويشدد على من لا يدين بالرَكاة ومححد فرضها‬ ‫ويكون خارجا من دين الإسلام ى وأما من طلب إليه اللسهون الزكاة وأجاب‬ ‫إلى أدائها وكان يمطلها فيها إلى أن مات ولم يوص » فإن كان مات مطلق‬ ‫اللسان نأهون مايكون من أمره الوقوف عنه ء و إكنمان ممن أقر بالركاة ويدين‬ ‫مها وتوالى عن إخراجها ومات ممسك اللسان أو فجأة‪.‬أخذت الزكاة هن‪ .‬ماله‬ ‫كان عليها من ولاية أو براءة أو وقوف ‪ 2‬ومن وكل‬ ‫‏‪ ٠‬ومضى هو على حالته للت‬ ‫وكيلا فى ماله وأمره أن لايخرج منه الزكاة ء فإذا علم الوكيل ى أن صاحب المال‬ ‫لاخرج منه الزكاة أنه لايدخل فى وكالته ‪ 2‬وقيل قال بعض الفتهاء قبح الله مالا‬ ‫لانحرج زكاته وقبح أهله ‪ 2‬وقيل مكنان له مال تجعليه فيه الزكاة ولم يؤدها‬ ‫حتى افتقر أن له أن يأخذ من زكاة ويؤدى ما ازمه من الزكاة ث ويوجد فى‬ ‫بعض الآثار أنه إذكاان اارء مسمرفا على نفسه و يتلف زكاته ويضيع حةوق الله‬ ‫‏ع‪ ٥‬س۔‬ ‫شم تاب من ذلك أنه لا يازمه ضمان من حقوق الله ويرجى له العفو من الله تعالى‬ ‫بءد التوبة والندم إذا جز عن أداء ذلك ث وإن كان قادرا على أداء ذلك أعحبنى‬ ‫أن يؤدى ذلك ‪ ،‬لأن العذر للعاجز لا للقادر ‪ .‬ومن أقر مجملة الإسلام وأنكر‬ ‫الزكاة ڵ ثم تاب فإن عليه الزكاة لما مضى لأنه مقر بالجلةڵ ومن ضيع الكزاةحتى‬ ‫لاك وأوصى بها كانت مع الوصايا فى ثلث ماله وهو على ولايته » ومن جحد‬ ‫الركاة أقيمت عليه الجة غ فإن تاب قبل مغه و إف قاتل قتل ع وإن أقر بها‬ ‫وكره أن يعطيها احتج عليه ڵ فإن امتنع أن يعطها قتل ‪ .‬و إن أقر بها وكره‬ ‫أن يعطبها احتج عليه ى فإن امتنع أن يعطيها قتل ‪ .‬وإن أقر بها ولم يقاتل‬ ‫حبس حتى يؤدبها » ومن ع أنه لايخرج زكاته وإزه لامجوز أن يشترى‬ ‫‪7‬‬ ‫من ثمرة ماله التى جب فيها الركاة ى وقول يجوز شراء تسمة أعشارها ‪ 0‬وقول إن‬ ‫الشراء منه جائز ء والصدق إن شاء أخذ من الن أو المرة ث وقيل فى امرأة لها‬ ‫دراهم تجب فها الركاة فصگرتها لولدين لها يتيمين بعد أن وجبت فها الزكاة‬ ‫أنها ضامغة لازكاة فى مالها ء وإن ماتت أو أفلست والدراهم قامة مع الصيمين‬ ‫أحب أن تؤخذ الركاة منها ‪ .‬لأن الزكاة قد وجبت فبها ولم يكن لها أن تضتيمها‬ ‫وإن صيرت هذه الدراحم ليا محق رجا عليها بما أخذ منها للركاة ‪ ،‬والله أع‬ ‫وبه التوفيق ¡‬ ‫القول الرابع‬ ‫ف تأدية الر كاة قبل حلولها‬ ‫قال أبو سعيد رحه اه ‪ :‬اختلف أصحابنا فى تأدية ااركاة قل وفنها‬ ‫ووجو بها ء نقول لامجوز ذلاث ومن أدى ذلك قبل وقت الوجوب لم مجز عنه‬ ‫محال‪ .‬وقول يجرى ذلك إذا كان قبل وقت الوجوب بشهر أو شهربن إذا رأى‬ ‫بأحد حاجة لذلك‪ ،‬وقول مجرثه إذا كان بيده من المال ما جب فيه اازكاة وأدى‬ ‫عنه فى سنته تلاكث » وإن أدى ‪ .‬قبل دخول للسنة لم جره ذلك على حال ى ولا يعلم‬ ‫فى هذا الفصل اختلاثا ‪ .‬وقول إن كان أدى ذلك إلى الإمام أجزأه ذلك قبل‬ ‫المول ‪ ،‬وإن كان سم ذلك للفقراء لم يجز عنه ‪ ،‬لأ الإمام إذا حال الحول‬ ‫ووجبت الركاة كان | أولى بها دون غيره » لأنه لا يستحيل أ‪.‬ره من نقر إلى‬ ‫غنى ء ولو مات لم يكن مستحيلا عما محب له فيه من قبضها ء وإما قبضها على‬ ‫معنى ما يستحق قبضها لله لا لحال فقره ولا لنفسه ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن رحمه اله ‪ :‬فى رجل أعملى رجلا فقير حبا قبل حصاد المرة‬ ‫حصد ث؟رته » فإن كان الحب الذى دفعه للفقير مثل حب ثهر ته تلك وحسبه من‬ ‫زكاته جاز ذلك } وإن كان دفع له ذلك الحب قبل دراك الثمرة ‪ 2‬ثم حسبه‬ ‫من زكاته بعد دراك التمرة وحصادها فلا يصلح ذلك ڵ ودراك المرة إذا نضج‬ ‫أكثرها ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد رحه الله ‪ :‬يختلف فيمن بعطى القمر تمر قبل دراك الغرة‬ ‫_‬ ‫‪٧‎‬ع‬ ‫وحسبه مز‪ ,‬زكاته من المرة المةبلة » نقول لا جوز أن يعطى من ااركاة عن الغرة‬ ‫حتى تدرك وجب فيها الركاةء وقول يجوز ذاك قبل الدراك بالشهر أو الشهرين‪،‬‬ ‫إذا كان بأحد مهن النقراء حاجة إل ذلاک ك شن أعطى فيزا على هذه الصفة وتدمه‬ ‫لحاجته إلى ذلك أجزأ عنه على قول من بقول بذلاث ‪.‬‬ ‫وفى كتاب أف جابر فى فقير مر بقوم وقد أدركت زراعنهم ولم محصدوها ك‬ ‫أن لهم أن يعطوه من طعامهم ومحسبوه من زكاة زرههم ى ولا يجوز أن يعطوه‬ ‫دراهم عن الحب ء وفى بعض القول أن من قدم زكاة ورقه قبل محل زكاته أنه‬ ‫لا نسقط عنه ‪ .‬وقول إنه يجزبه إذاكان قبل حل زكاته بشهر أو شهرين وحجة‬ ‫من يةول إنه لا جوز ء أر الركاة فريضة ولا تؤدى الفرائض قبل وقت‬ ‫وجوبها ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد رحمه الله فيمن جب عليه الزكاة فى يوم معروف من شهره ص‬ ‫فدخل أول الشهر وعنده نقير محتاج إلى "زكاة أنه أن يقدمه من زكاته لحاجته‬ ‫قبل مجىء يوم زكاته ث وقول لا يجزبه ذلك قبل حلول وقت زكاته ى وحجة‬ ‫من أجاز ذلك أن المعطى إذاكان مستحمًا لاركاة إلى أن دخل وقت زكاة‬ ‫المعطى كان من جلة المسمحقين لارزكاة وقد وضعها فى موضعهاء وإن استغنى للعططى‬ ‫كان على المعطى أن يبدل مكان ما أعطى ذقك الفقيرءوغنى النقير إكذاان من غير‬ ‫كنان من ۔بب تلك الزكاة فلا رد عليه ص فإذا‬ ‫سبب تلك زكاة فهو غنى و إ‬ ‫دخل وقت زكاته والفقير على حال فةره واعتقد أن الذى دنعه إليه هو من زكاته‬ ‫‪_ ٤٨‬‬ ‫ولا مقاصصة عليه ى وإن أقرضه ذلاك على أنه إرف دخل وقت زكاته قاصصه‬ ‫بذلك فعليه أن يقاصصه به إذا دخل وقت زكانه ومحزنه ذلك ڵ والمتاصصة هى‬ ‫أن رد عليه الدراهم ح حينثذ يقاصصه بها ى وقول جوز المقاصصة بالنية من‬ ‫غير قبض ‪.‬‬ ‫وإن مات المقدم من الركاة قبل دخول وقت المعطى‪ :‬أو استغنى فلا حزبه‬ ‫ذلاث » وإن حل وقت زكاة المعطى ولم يعلم حال المعطى أنه مات أو استغنى أوهو‬ ‫على حاله فعلى المعطى السؤال عن حاله ي لأن ضمان الزكاة متعلق عليه ‪5‬‬ ‫أنه لم مت ول بستنن ص وفى بعض الة۔ول أنه‬ ‫من الزكاة حتى !‬ ‫لا سؤال عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل معه ألف درهم موزون ‪ 2‬ويضيف إ لها كل سنة أو كل شهر‬ ‫ما تيسر » ويخلو لذلك سفون كثيرة ولا يزكيها حتى تصير ألفى درهم ‪ ،‬ثم إنه‬ ‫أراد أن يزكبها ولم يعرف زيادتها كل سنة ء فإنه يزكى الألف لتلك السنين‬ ‫الماضية كلها والألفين لتلك السنةءوعليه أن يحتاط فى الفائدة لكل سخة لما استفادة‬ ‫لا مفى من السنين كلها حتى لا يشك أنه قد أخرج جميع ما يلزمه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أمسك زكاة طناءماله ول ندنعما إل الغراء أو الإمام حتى استفاد‬ ‫قائدة من صفاعقه أكوسبه ما جب نيه الركاة أنه لا بجب عليه ااكراة ف‪.‬‬ ‫اكتسب لأجل إمساكه زكاة طناء ماله ى وليس هذا مثل الورق والتجارة }‬ ‫ومن دفع إلى النقراء دراهم على أنها من زكاة هذه السنة ء ثم ذكر أنه قد أعلى‬ ‫النقتراء أكثر مما يجب عليه » وأراد أن جعل ها فضل عن زكاته عما حب عليه‬ ‫فى المستقبل لشىء وجب عليه أو يجب عليه ء أنه لا يجوز له أن يدفع ما نضل له‬ ‫عن شىء لزمه أو يازمه ي وكإانن‪:‬أدى هذه الدرام عما لزمه من الزكاة‬ ‫بلا أن محد شيما أنه رنه ذلك حما تةدم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رلجكان فى يده مائتا درهم قد حال علمها الول ول يزكها إلى أن‬ ‫حال حول ثان وفى يده أربماثة درهم ‪ ،‬أنه يزكىها زكاة سنتين ث عشمرين درها‬ ‫إنكان قد استنادها قبل الحول الثانى ‪ . ،‬وإن استفادها بسد تمام الحول الثانى‬ ‫فعليه فى هذه السنتين جيما حمسة عشر درها } وإنكان فى يده ماثتا درهم و‬ ‫بأيزكها وقد حال علمها الحول ثم استفاد أربيائة درهم وأننقها تم حال علمها الحول‬ ‫الثانى وفى يده أربعائة درهم ففمها خمسة وعشرون درها ‪ 2‬وإن لم ينفق منها شيثا‬ ‫حتى حال الحول الثانى وفى يده ستمائة درهم كلها فقها ثلاثون درها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أخرج زكاة ماله وميها وهى عنده وفى حوزه ‪ ،‬فوقع عامها جماعة من‬ ‫الفقراء وأخذوها بنير أمره ك فإنه إكنان أخذهم لما على سبيل الدلالة وأتهالهم‬ ‫من الرركاة وقصدوا إلى أخذها على هذا السبيل وأم هو ل ذلك ‪ ،‬وعلم أنماقد‬ ‫صارت إ لم ‪ 4‬رىُ منها فى بعض القول ى وإن أخذوها على وجه التلصص‬ ‫‏( ‪ _ ٤‬منهج الطالبين إ‪٥‬‏ )‬ ‫والسرقة فعلمهم ضمان ما أخذوا » وعليه هو الزكاة ء وقول لا يبرأ حتى يسها إلن‬ ‫لزكاة لأنها مض‪.‬ونة عليه ويل من رأى نقير حاجة وذ‪.‬ر ورقه‬ ‫أهلها على نية دفع ا‬ ‫ورأى الصلاح فى تقدمته له من زكاته قبل دراك ثمرته ول يرج للفقير غنى قبلن‬ ‫د راك التمرة فقد اختلف فى ذلاك ‪ 2‬فقول يجوز ذلك منذ تزرع الزراعة وحل ‏‪٢0‬‬ ‫وقول يجوز ذلك قبل دراك المرة بشهربن ث وقول إنه يجوز ذاك إذا كان‬ ‫قرب دراك المرة بقليل ك ول حد ‏‪ ١ :٣‬ف ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قدم رجل رجلا فقيرا من ماله على أنه يرفعه من زكاته إذا حان وقتها ©‬ ‫على قول من قال بذلك ى وكان برجو أن جب عليه الزكاة ‪ ،‬فأنت على ماله‬ ‫آفة فلم يأت منه شىء تجب فله الزكاة أن له أن يرجع على ذلك الفقير بما سل إليه‬ ‫إنكان سلم إليه بشرط ث وإن ل يهل بذلك الغقير إلا أنه دو نوى ذلك فىنفسهه‬ ‫فلا ثرى على الفقير غرم إلا أن يفعل ذلك الضعيف من ذات نفسه ‪ ،‬وإن ل يطه‬ ‫حتى وجبت على المعطى زكاة بمد ذلك الوقت أو من شىء آخر ف نعلم أن أحدا‬ ‫قال إنه يدفم ذلك من زكانه ينير مقاصصة وتراض منهما » وإن كان قد قيل‬ ‫ذلك فهو شاذ من القول ‪.‬‬ ‫البى‬ ‫أ ي أدفع ه_ذا‬ ‫الركاة هو أن يقول ‪ :‬الاهم نى‬ ‫وأ ما ااغتية فى دع‬ ‫أد اء‬ ‫من الكيا‬ ‫عل‬ ‫لهذا الفقير أو ال‪_+‬ابى عرا وجب‬ ‫أو هذه الدراهم‬ ‫العر‬ ‫أو‬ ‫ما انترض انته تعالى ع؟ طاعة لله ولرسوله حمد لتر ‪ 0‬والله أع وبه التوفيق‪-.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وفى بعض النسخ ذكر هذه النية فى صدر القول الخامس الآى ‪ .‬م‬ ‫‏‪_ ٥١‬۔‬ ‫لقول الخامس‬ ‫ف الزكاة إذا أخذت من رب المال من غير دفع منه ى وفى النية فى دع الركاة‬ ‫ومن جواب أبىالوارى رحمه الله قال‪ :‬كان أبو لاوثر ‪ :‬يةولإذا خرص‬ ‫السلطان على رجل ثمرته دراهم أو دنانير فباع صاحب الرة وأدى إلى الساطان‬ ‫ما وضع عليه من الدراهم والدنانير أنه إن بق ‪.‬ن الثرة فى يد صاحبها نإمما عايه‬ ‫زكاة ما بق فى يده من ثمرته مر بعد الرص ع واحتج بقول من قال من‬ ‫النةهاء فينمكان له ثمرة من حب أو تمر فأخذ زكاتها ساطان غير عادل فإنما على‬ ‫صاحب المرة زكاة ما بق قى يده من مرته من بعد ما أخذ الساطان ‪ 2‬وة د قال‬ ‫مهذا بمض فقهاء المسلمين وهو قول معروف موجود فى أنمار اللحاء ‪ ،‬وكان نىهان‬ ‫يقول فى ذلاك إن على صاحب الغرة الزكاة من جمي‪.‬م ذلاث ولا عذر له فى ما‬ ‫أخذ السلطان إذاكان قد خرصها على صاحبها دراهم ودنانير » وباع صاحب الثرة‬ ‫ثمرته ‪ 2‬وأداها إلى السلطان‪ ،‬وكان فهان يقول‪ :‬عليه الزكاة فى الجيع‪ ،‬وإن كان‬ ‫السلطان هو الذى صرم المرة وباعها فلا زكاة على صاحب الغرة فى ما أخذه‬ ‫السلطان على هذه الصةة ‪.‬‬ ‫ومن <جة نهان فى هذا أن من كا نت له ثمرة من حب أو تمر وكاله وعرف‬ ‫مبلغه فاحتمله سيل أو ريح أو ساطان أو لصوص أن عليه الزكاة فما تاف إذا‬ ‫كان قد علم كيله ومبلغه ‪ .‬وإن ل يكن صاحب المةركال الحب أو الر ولا عرف‬ ‫مبلغه حتى ذهبت به آفة فلا زكاة عليه فى ذاك ث وهذا قول معروف وهوجود‬ ‫‏‪_ ٥٢‬۔‬ ‫عن علماء اللسين ث وكان نهان يقول بهذا ويتعجب من قول أبى المؤثر ‪.‬‬ ‫وهو يقرأ فكىتاب ء‬ ‫إن دخلت على نان دوما‬ ‫قال أ و الحجوارى ‪:‬‬ ‫فقال لى ‪ :‬هاهنا ما ة ل أ بو الؤثر فى أمر الزكاة ‪ 2‬وقد وج_دنا ما قال من آمار‬ ‫لمين ء ول أعلم أن نهان رجع عن قوله » ولا رجع أبو المؤثر رجه الله عن‬ ‫قوله » وكلاها على الحق إن شاء الله ء إلا أنا نقول إن عليه الزكاة إذا كان‬ ‫صاحب المرة هو الذى باعها ودفعها إلى السلطان ع ومن أخذ بقول أبى المؤثر‬ ‫واسع له إن شاء الله » وأما من غصب له السلطان خلا كثيرة مما تجب فى ممرتها‬ ‫الزكاة وغاب عنه ع ما حصد منها ‘ م رجع إ ايه منها شىء من المرة أن عليه أن‬ ‫يك ما رجم إليه منها إذاكان عنده أنه يبلغ ى جملة ثمرتها نصاب تام‬ ‫وما حيل بيذه وبينه من ا لمرة نلبس عله أن ‪٫‬بؤدى‏ عنه ‪.‬‬ ‫وفى حفظ أبى صقرة فى رجل حصد زرعه وجمعه وكال بعضه ‪ ،‬وجاء سلطان‬ ‫جائر فأخذ هكله » مكايل منه ومالم يكل فإنه تازمه زكاة ماكال منه ح ومالم‬ ‫يكله فلا يلزمه زكاته ‪ .‬وإن وثب سلطان جائر على ثمرة رجل فيها زكاة فباعها‬ ‫وأخذها فإنه لا زكاة عيه فى ذلك » وإن باعها رمها وأعطى السلطان وراهم فعليه‬ ‫زكاة تلك المرة إذا باعها هو أو وكيله » أ وكان قدكالها وعرف ما حجب علية‬ ‫فها من الصدفة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى رجل كالى زراعته فى الجنور ى فر ياتمس لها‬ ‫من حملها فأنت عليه جا حة قبل أن يصل ء فتلفت ء أن عليه فيها الزكاة لأنه قد‬ ‫عرف كيلها ‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫وقد قيل إنه إذا لم يقصر فى إخراج الزكاة حتتلفت الغرة فلا زكاة عليه‬ ‫لأن الزكراة أمانة فى رده ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حملها إلى بيته فتلنت ‪ 2‬فياحقه الاختلاف مثل الأول ى ومن‬ ‫كال الجبار حبه حضرته بأمره أو بغير أمره فتلفنت الزكاة ء قال ‪ :‬إذا كاله‬ ‫الغاصب بغير أمره لم تلزمه فيه الزكاة ث وإن كاله بأمره لزمته ااركاة ‪ ،‬ولو‬ ‫كان مجبورآ ‪ 2‬ومن ميز زكاته عنماله» شم أخذها السلطان » وهو كاره» شم رضى‬ ‫بعد ذلك يما فعل السلطان فإنه يبرأ من الزكاة على قول من يقول ع إن الزركاة‬ ‫شريك رب الال ع وإن كان الآخذ الزكاة فقير أو الواجبة عليه الرركا كارها‬ ‫لأخذه ء فقول يبرأ حتى يكون هو المسلم إلى من شاء من الفقراء ك وقول إنه يبرثه‬ ‫وإن كان الواجبة عليه الركاة راضيا بأخذ الفقير لها نقد برىء منها ولا يجوز‬ ‫لارعية أن يعطوا ااركناة المبارك وإن أخذها هو بعد الكيل لم تفن عنهم‪ ،‬وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عايهم زكا ة فى ما أخذوا! هن أموالهم ئ وعليهم زكاة ما ق‬ ‫ومن كان فى أرض أهل الخرب وبعث بزكاته إلى الإمام نتاقت قبل أن‬ ‫تصل إلى الإمام فقول إن انها على الباعث بها ى وقول لا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫واختلف فى من يميز زكاته ومحجعلبان جانب الغور فيأخذها الفقراء نقول‬ ‫جحر عنه ص وذللك إذا أخذوا‬ ‫رض‬ ‫علهم أجزأ عنه ذلاك و إن‬ ‫وقول أن رى‬ ‫الخصب‬ ‫الركاة ‘ وعلى أنه من ااركاة ‘ وإن أخذوها على سبيل‬ ‫ذللك على ‪7‬‬ ‫‏‪ ٥٤‬س‬ ‫فلا حرزیىء ذلك ء وإن حاء السلطان فأخذها وذرةها على الفقرا ء على سبيل ااركاة‬ ‫أجزأ عنه ‪ 2‬وقول لا يجزىء عنه ‪.‬‬ ‫واختلف فى من ينوى أ نه خرج زكاته من حبه أو تره ‪ ،‬ثم خرجها متةرقة‬ ‫على غير نية ى فقول لا محجزثه ذللك حتى ينوى بأدائها عنه حين الإخراج ‪ ،‬وبعض‬ ‫ك فلا حوز‬ ‫عام‬ ‫ليفرقها‬ ‫الفقراء‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫إل‬ ‫زكاته‬ ‫دفع‬ ‫ك ومن‬ ‫ذلاك‬ ‫قال نحر به‬ ‫ذلك إلا أن بكون الذى دفعها إليه ليقسمها على الفقراء ثقة مأمونا ‪'.‬‬ ‫وقال الحسن بن سعيد بن قريش» فيمن كتب لإننان شيئا من ماله نوى‬ ‫بمد ماكتب » أنه ن الزكاة » أوكمفارات الإيمان أو غيرها ثم يدفع إليه ذلاث‬ ‫أنه يسقط عه وتنفعه النية فى ذلك ء وقال السائل لا يعلى من الزكاة إلا أرت‬ ‫يطلب منها » ورأى غيره جواز ذلات»ومن عرف زكاته من الذهب والفضةوجعل‬ ‫يعطلى منها على وج__ه الصدقة ولا يريد بها الزكاة ولا عا يلزمه من لاركاة حتى‬ ‫أخرج بقدر زكاته ثم اعتقد بعد العطاء أنه هما يازمه من الركاة ى فإذا لم يميز ذلاث‬ ‫من ماله ويعيقد أ نه من الركاة أو ينوى عند الأداء أنه من الرركاة ‪ 0‬ويدفعه إلى‬ ‫من جوز له الركاة فلا مجزية ذللك ع وإن ميزها ثم ‪ 1‬نفذها بينما ث وهى لحمزة‬ ‫أجزأه ذلك حتى ينوى أنه من غير ااركاة ى ولو أععلى معط من المال الذى وجيت‬ ‫فيه لازكاة بعينه نقير أربين درهما على غير قصد ااركياة من بعد وجوب ااركاة‬ ‫فيكهان قد أدى من زكاته إذا جعل ذلاك فى الفقراء ولم يقصد به وجها غي‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و ح‪ 4‬ار كاة‬ ‫‪_ ٥٥‬‬ ‫وقال محمد بن روح بن عرى رحمه الله فى من عنده ماثتا درهم وأقل شن‬ ‫أربعين درهما أن ينوى بإخراج خمسة دراهم منها عن المائتين وتسعة وثلاثين‬ ‫درهما } وإنكان معه ماثة شاة فإنه ينوى أنه خرج الشاة عن المائة كلها لا عن‬ ‫الأربنين وحدها ء وكذلاث ما أشبه هذا من المار والنقود والأنمام وإن لم يذكر‬ ‫قلبه ذللك ونسى أجزأه ما أدى عمايلزمه من ذلاك فى حك الحقو إن نسى الاعمقاد‬ ‫أداء ما عليه‬ ‫لذلاك فلا بأس عامه او لحزثه ذلك ما ‪ 1‬إعتقد فى ذلاك خ_لاف‬ ‫والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٦‬س‬ ‫س‬ ‫القول السادس‬ ‫فى جواز الانتفاع بالزكاة بعد قبضها وفيا يلزم المعطى وللعملى من ا لوكاة‪:::‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحه الله ى من بعطلى نقير دراهم من زكاته نيشترى‬ ‫النقير منها طعاما فيدخل عايه الدافع له الزكاة » هل يسعه أن يأكل منها ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا ءقال غيره‪ :‬إذا تغيرت الزكاة عن عينها ول تكن هى التى قبضها منه أن لهأن‬ ‫يأكل من ذلك ‪ 2‬وقال بعض المسلدين إنها ولو كانت هى الزكاة قائمة اليف‪,‬‬ ‫شم أطعمه منها على وجه الإ كرام أن له أن بأ كل منها وينتفع بها لأنها قد صارت‬ ‫ملكا للمدفوعة له ‪ 2‬وقد برأ الدافع لها وللواهب أن يهب من ماله » ولاموهوب";‬ ‫له أن يةبل ما وهب له ‪ ،‬ما لم يكن ذلك فى معصية الله عز وجل أو اشترط عند‬ ‫دفع الركاة لأجل ذلك ‪ 2‬وكذلك من أعطى رجلا تمر من زكاته وكنزه معه‬ ‫وتركه فغلط فيه صاحب المر ء وأخذه فإنه يعطيه تمر مكانه ولابأس عليه ‪ ،‬و إن‬ ‫باعه له واشتراه منه بقيمته فلا بأس بذلاك ع والتنزه عن مثل هذا أحب ڵ وإن‬ ‫فهل هذا لم نقل إنه فهل ما لا يجوز له ‪.‬‬ ‫واختلف فى الشراء قبل القبض ع فقول يجوز » وقول لا يجوز‪ .‬وقولنا إنه‬ ‫لا يجوز إلا أن يكون القابض ها الإمام أو عامله ‪ ،‬فنقول جواز ذلاث وأما بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عامل‬ ‫إمام أو‬ ‫‏‪ ٤‬فير أو‬ ‫منها ‘ ‪ 4‬ن قابضمها‬ ‫الشراء‬ ‫جواز‬ ‫القبض فنقول‬ ‫من حلا‬ ‫وقيل فى امرأة اجتمع دامها من زكاة نقدها كثير فدفعت شي‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫الى زوجها ء وهو فقير بقدر ما اجتمع عليها من ااركاة ولم بصر زوجها به غنيا »‬ ‫م رده عليها أنه جائز ها قبوله مغه إذا لم يكن بينهما شرط فى ذلاك ‪.‬‬ ‫ولا بأس أن يشترى الإنسان صدقته إذا ميزها وصارت إلى من يلى قبضها‬ ‫وكذلك جوز له أن يأخذ صدقته من الطعام وغيره من عنائه وقيامه مع المسلمين‬ ‫إذا أعطاها الوالى ثم أعطاه إياها وإما أن يأخذ صدقها من قبل أن بينها وتصير‬ ‫الى من يلى قبضها فلا تحب ذلاك » وبعض كره له أ كل زكاته ‪.‬‬ ‫ومن أعطلى فقبرآ من زكانه ث ؤهو ن برثه » ف_ات الفقير والركاة باقية‬ ‫بعينها ڵ أن له أخذها باليراث » لأنها من مال المدفوعة له ى وهو وارث ماله ص‬ ‫وإن خلط صاحب ااركاة شيئا من ماله عما أعطاه الفقير من زكاته بعد أن يقبضها‬ ‫وتراضيا على ذلك وكألاه » لحقه معنى الاختلاف ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى من له مال لاتبلغ فيه الزكاة » فيعزطله رجل عن ماله ما إذا اجتمع‬ ‫على ما عنده وجبت فيه زكاة ‪ 2‬فإذا أعطاه كرة فلا زكاة عليه فى ذلاث ‪ ،‬وإن‬ ‫أعطاه أصلا قبل دراك الثرة فلا زكاة عليه فى ذلك » وإرن كانت العطية بعد‬ ‫الإدراك فلا زكاة عليه‪٤‬‏ ومن كان له خل لاتبلغ فى >رتها نصابا اما ولتط ما ت ره‬ ‫الزكاة فإنه لاجب عليه الزكاة ث ومن أعملى الفقراء أو غيرهم من نخله ما لو جهه‬ ‫على ما ق قى يده لوجبت علمه فيه اازكاة ‘ نإنكا نت عطمتمه لذير ‪.‬كانأ‪ :‬ولا لي‬ ‫يرجوها من المعطى فلا زكاة عليه ‪ ،‬وإن أعط مكافاة فأكلها المعطى ‪ ،‬رطبا أو‬ ‫‪ © ٨‬س۔‬ ‫‏__‪.‬‬ ‫بسر ى لم يكن على المعطى زكاة ومن أعملى رجلا ثمرة نخلة لوجه الله لا دفا عن‬ ‫ماله ولا مكافأة ولا ليد برجوها فلا زكاة عليه فما أعطى كانت العطية لذنى أو‬ ‫كانت لذنى فليه‬ ‫عليه » و إن‬ ‫نة_يرء وقول إن كانت العطية لفقير فلا ‪7‬‬ ‫ااركاة وقول عليه فى ذلك الزكاة إلا أن يريد بذلاث ااركاة ء لأن ذلاث يقع‬ ‫موقع النفل إذا لم يرد به الواجب ع وقيل لا زكاة فيا أطعم الفقراء من الرطب‬ ‫والمر » ولا زكاة على المعطى أيضا فى ذلاك إذا كان ذلك من سبب الصدقة }‬ ‫وما تصدق به رب لال يت به نصاب الركاة » ولا زكاة ذيا تصدق به ى والركاة‬ ‫فما بت فى يده‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا زكاة إلا فما يبس وصرم وصار تمرا إذا بلنت فيه الصدقة ع وفى‬ ‫بعض القول إنما الضدقة فيا جمعه اللسطاح ء وهذا قول غيز عام ‪ ،‬والقول الأول‬ ‫أحوط ‪.‬‬ ‫وأما من أعطى السلطان وأعوانه نخلة هن ماله فتركها حتى جذها تمرا فعليه‬ ‫فمها ااركاة ل ز‪ 4‬أعطام حنة عن ماله ‪.‬‬ ‫وقال أو سعد رجه الله منأ عطى نقيرا حلة أو غير فقير حلة لوح‪ 4‬الل تعالى‬ ‫من غير أيندفع عننفسه مغرما أو يجر بذلك لنفده مغناً فلا زكاة عايه ؤ ذاك‬ ‫ولكن يجبر بها الركاة إذا صارت تمرآ فى يد الفقير ‪.‬‬ ‫وأما من أعطاها غبر فقير ‪ ،‬نقول عليه فيها الركاة ى وقول لا زكاة عليه‬ ‫فها إذا أراد بعطتته لله تعالى » والقول الأول أ برأ من أاشبمة ‪ 4‬وهن اتسع بالقول‬ ‫الآخر فهو واسع له إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫‪ ٥ ٩‬س_۔‬ ‫‏_‬ ‫وسثل أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬فى رجل قبض رجلا نخل هن نخله ‪ ،‬فأكلها‬ ‫اعطى رطبا وبسمر؟ءأو تركها حتى أمرت وجذها ء أنه ليس على المعطى ولا المعلى‬ ‫فبهاصدقة إذا أراد المعطى بعطيته لوجه الله‪ ،‬وإن أرادها لمسكانأة أو ليكافىء علها‬ ‫ففيها الصدقة على المعطى إذا مركها المعطى حتى أثرت ء وأما المعطى نلا شىء عليه‪،‬‬ ‫وإن كان المعلى أراد مها وحه اله مننقصدت تمرة خله الباقية له عن ثلاثمائة صاع‬ ‫| أ خرج الر كا ة مما ثق فى يده ڵ وما تصدق به فليس عليه فته زكا ‪ 7‬إذا كانت‬ ‫العطية لوجه الله تعالى ‪ 2‬وإن أكلها المعطى رطجا أو بسرآ فلا زكاة على المعلى ء‬ ‫عا۔ه‬ ‫يكن‬ ‫خله رلاثماثة صاع‬ ‫ككرة‬ ‫رقية‬ ‫و لو ‪ 1‬قت‬ ‫أو نقير‬ ‫العملى غنمً‬ ‫كان‬ ‫زكاة فى الذى أعطاه ولافى الذى بتى فى يده إذا م ‪ :‬الذى بقى فى يده ثلاماثة‬ ‫وحد منها ثلاثمائة صاع ا زه لبس‬ ‫حله نتركها حتى أ ثرت‬ ‫‪3‬‬ ‫صاع ؤ وهن أعمى‬ ‫عليه زكاة فحها ‪.‬‬ ‫و يوجد عن أبى على رحه الله فى رجل يعطيه أهل القرية كل رجل نخلة »‬ ‫فتبلغ جماعتها الصدقة ‪ 2‬إرث كان المعطلى غنيا نإن الصدقة فها على أهل القرية ‪.‬‬ ‫وإن كان المعطلى فقير فلا صدقة على المعلى ولا المعطين ‪ 2‬وإن أعطوه تمر من‬ ‫مساطيحهم فعلى أهل المساطيح زكاة ما أعطوا إذا كانوا ممن تجب عنهم الزكاة‪.‬‬ ‫وتال أبو ااؤثر رحه الله ‪ :‬ليس علاللذين أعطواالنخل صدقة إلا أنتسكون‬ ‫عطيتهم ‪1‬كانأة ث وقول لا زكاة فى ذلاث إذا كانت الطية لوجه الله تعالى »‬ ‫الله تعالى ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫سميد‬ ‫أ ؛و‬ ‫وقال‬ ‫(‬ ‫الكاة‬ ‫جز ه‬ ‫لد‬ ‫‪ .,‬ه الزكاة وقول‬ ‫و لكن‬ ‫وقد قيل عليه الركاة فيا أعطى ولو أراد به وجه الله ته۔الى إلا أن بريد به عن‬ ‫‪.‬‬ ‫ك والله أعلم و به التو فق‬ ‫لازم عله‬ ‫القول السابع‬ ‫فى قبض الزكاة من غير ر‪.‬ها وفى زكاة ما يقدم من البحر‬ ‫ثبتله الوصاية وهويتصدق‬ ‫إذا‬ ‫الله عن‌الودى‬ ‫رحجه‪4‬‬ ‫المدن‬ ‫عل‬ ‫وسئل أو‬ ‫فى مال اليم ي هل جوز للولى أن يقبض منه زكاة مال لية ؟ قال ‪ :‬إكنانت‬ ‫قد وحبت‬ ‫لال‬ ‫أن‬ ‫ك إذا عل‬ ‫منه‬ ‫جاز له قبضمها‬ ‫لا اختلاف‬ ‫للا هام‬ ‫واجبة‬ ‫الركاة‬ ‫فيه ااركاة ‪ ،‬وأما إن ادعى أن هذه الكاة قد وجبت فى مال ايت لم يةبل ذلاث‬ ‫على اليةم ‪ 4‬إلا أن بكون الوعى ثقةء والأموال التى لا يستجيز اللسهون الدخول‬ ‫فيها جائز للوالى أخذ الركاة منها والتصرف فيها ‪.‬‬ ‫وقال أبو إ‪.‬راهيم ليس فى مال النقود من الورق زكاة لأنه غائب ‪ ،‬وقيل‬ ‫إنه ليس للعامل على الصدقة من وال أو غيره أن يأخذ من مال الغائب من‌الورق‬ ‫صدقة ‪ ،‬لأنه لا يدرى ما عنده إلا أن يسلم إليه ذلاك وكيل الغائب ء فله أن يقبل‬ ‫منه ‪ .‬وأما أن يجبر الوكيل على ذاك ؛ أو يأخذ هو كا يأخذ من الحاضر ة أوكا‬ ‫يأخذ من المار فلا » لأنه لا يدرى ما عند النائي ‪.‬‬ ‫وتال هداد بن سعيد ‪ :‬الذى عرفت أن الأموال الى تمل من بلاد أهل‬ ‫الإسلام إلى عمان لا زكاة فيها حتى محول الحول ء وأها الأموال التى تصل من‬ ‫بلاد الشرك لأهل الشرك ع فإذا وصلوا إلى عمان ى ونجاوا دتاعهم ‪ ،‬وباعوه فى‬ ‫صحار أخذت منهم الركاة فى الوقت ء وأما أموال أهل الهلاة الذين صاون هن‬ ‫بلاد الشرك إلى عمان فنقول لا زكاة فيها حتى محول عليها حول بعيان م تؤخذ منه‬ ‫اارركاة ى وقول أنهم إذا وصلوا بها إلى عمان ونجاوا متاعهم وباعوا فيها واشتروا‪،‬‬ ‫وقلبوها فى نوع آخر غير الذى وصلوا به من أرض أهل الشرك أخذت منهم‬ ‫وأما الذهب‬ ‫الز كاة ‪ .‬وأما الدنانير والدراهم فلا زكاة فها حتى بحول الول‬ ‫و النضة التى غير مضروبة فسبيلها سبيل المتاع ء فإذا باعوا ذللك بثمن حمل على ثمن‬ ‫المتاع وأخذت منه الركاة على قول ‪.‬‬ ‫وأما أهل حمان فن خرج منهم بمال التجارة أو غيرها فأقام بماله سنين فى‬ ‫أرض الشرك أو أرض الإسلام ى ‪ 7‬قدم ماله ذلاك إلى حمان ولم يكن أدى زكاته‬ ‫تؤد فها الرركاة جميعا ‪.‬‬ ‫فإنهم يأخذون منه بعمان الركاة لسنين للى‬ ‫وكان محد بن محبوب رحتهما الله قد قال فىرجل قدم إلى عمان بمال منأرض‬ ‫الشرك فباعه وأخذت منه الزكاة ث ثم رجع إلى أرض الشرك أيضا وعاد بما له ذلاكث‬ ‫إلى عمان فى أربعة أشهر ء مقال ‪:‬كما بلغ بماله هذا إلى أرض الشرك ثم عاد إلى‬ ‫أرض الإسلام أخذت الزكاة ‪.‬‬ ‫وتال سليان بن المك ‪ :‬لا زكاة عليه فى كل سنة إلا مرة ولو بلغ به مرارا‬ ‫بتجارة‬ ‫اىن‬ ‫مم إل‬ ‫عقد‬ ‫الى أرض الشركءنوقف محمد بن محبوب رحهما الله‪.‬وأما من‬ ‫من أرض الإسلام مثل المراق أو فارس أو المن أو دبيل ى فإن كان من أهل‬ ‫عمان نهى مثل أموالهم الق فى البر من عمان ى جب فيها الوكاة فىكل سنة ث وإن‬ ‫ك نوا غرباء فقدموا إلى مان بتجار نهم هذه متاعا من بعض بلاد أهل الإسلام ‪،‬‬ ‫فباعوا متاعهم هذا وانجروا به فى مان لم تؤخذ منهم الزكاة حتى بحول على مالم‬ ‫يكن سلطانهم إلا بيار ء ولو بلغ‬ ‫هذا حول وهو بعبان ث وإتعا ذلك خيث‬ ‫سلطانهم إلا بعانء ولو بلغ سلطانهم إلى العراق والحجاز والشام لكان أهل هذه‬ ‫للواض م كلها مثل عمان ى ولم يكن فيهم غريب ‪ ،‬ولو أن قادما من المسلين قدم إلى‬ ‫صان من الصين أو غيرها من بلاد الشرك والحرب وقدكان أقام ى بلاد الشرك‬ ‫سنين ومعه ماله شم قدم به إلى عمان وباعه واجر به » فلما طلبت مخه الزكاة احتج‬ ‫أن لزكانه وقتا معلوما كل سنة وأنه قد أخرج زكاة ماله هذا فى وقته وأعطاه‬ ‫النقراء منذ شهر ى وهو بالشعر أو وها لما رأ يفا عليه زكاة حتى محول على وقته‬ ‫حلوكان غريبا أو من حمان » ومن قال إنه قد أخرج زكاته حيث كانمن البلاد‬ ‫الق لبست من سلطان أهل عان ء نةوله مقبول ڵ ولو قدم قادم من بلاد أهل‬ ‫الشرك بمال قليل أ وكثير وأمتعة من تجارة فباعها بيان وهو غريب أو من أدل‬ ‫عمان فلما طابت إليه الزكاة احتج أنه ل يمك من هذه الأموال شيثا و إنما ما‪-‬كها‬ ‫منذ شهر أو نحو ذلك ما رأينا عليه زكاة فى أمواله هذه ‘ حتى حول علية حول‬ ‫مذ قال إنه ماسكها وقدومه من بلاد الشرك ء ومن البح_ر لم يوجب عليه من‬ ‫البر ‪.‬‬ ‫علمه ف‬ ‫ما و حب‬ ‫مل‬ ‫الوركاة ا ل‬ ‫ولو أن رجلين اسكل واحد منهما مائة درهم ى لعلهخلطاها ى وخرجا مشتركين‬ ‫فى نجارة إلى أرض الشرك فةدما متاع فباعاه بثلاكمائة درهم ى وحال على‬ ‫درهم‬ ‫فلاثمائة درهم سنة مارأ ينا فى ثملاممائة ركاة حتى تقع لكل واحد منهما ماتا‬ ‫أو أ كثر ‪ .‬وحول عامها سنة مذ صارت له ص ولو أرنب رجلا قدم من أرض‬ ‫للشرك يمال عظيم فلما طلبت منه الزكاة قال إنه يهودى أو أنه سلم والال الذى‬ ‫فى يده لمودى ما رأيا أن تؤخذ منه الزكاة ء ولو قال إن المال الذى فى يده‬ ‫‪_ ٦٣ .‬‬ ‫لرجل منم من أهل خراسان أو الشام أر الهند ما رأينا أن تؤخذ منه ار‪.‬كاة حتى‬ ‫يعلم حال ذلاث الرجل لعل عنيه دينا محيط بماله » أو بريد أن يقضته من ماله هذا‬ ‫أوله فيه حجة ‪ ،‬ولو أن رجلا من أهل عمان قدم بمال عظم من رقيق ومتاع قد‬ ‫كان من تجارته فلما طابت إليه زكاة احتج أن حسين رأسا من العبيد حبسهم‬ ‫دمعه وماكان من الثياب يتركه اسكسوته وماكان من الطعام والإدام والآنية‬ ‫لينتفع به فذلك له ولا ترى عليه فى شىء من ذلك زكاة ء فإرل أععلى زكاته‬ ‫وانقضى وقتها ثم باع مكاان حبس من ذلاك فلا ترى عليه زكاة أيضا حتى بحول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 4٨‬فيد خل فچا‬ ‫زكا‬ ‫وقوت‬ ‫و محىء‬ ‫دراهم‬ ‫صارت‬ ‫منذ‬ ‫سنة‬ ‫عا۔‪4‬‬ ‫ولو أن رجلا قدم من البحر من أرض الشرك بنحو مائة ألف فباع بان‬ ‫من مجاعه ذبأ لف درهم فلها طلبت مخه الر;كاة احتج أنه قضى الألف فى دين عليه‬ ‫وأنه محمل بقية متاعه إلى غير مان ما رأينا أن تؤخذ منه زكاة ‪ ،‬ولو أن رجلا‬ ‫قدم بشحنة سةينة من النارجيل والعسل والزنجيبل والأرز فباعه يال عظم فدا‬ ‫طلبت إليه الزكاة احتج أن ذلك النارجيل من نخله والأرز من زرعه ما رأينا‬ ‫عليه فيه زكاة إذا باعه حتى بحول على الدراهم من ثمنه حول ء وكذلك لوالم يبعه‬ ‫وحبسه سنين كثيرة ماكان عليه فيه زكاة ى ولو أن رجلا قدم من الصين بعنبر‬ ‫ولؤلؤ وعود وكافور ومحو ذلك يسوى مائة ألف د رمم » وهو من أهل عمان »‬ ‫فطلبت منه الركاة فاحتج أن اللؤلؤ والعبر التقطه من البحر والكانور والعود‬ ‫والبقم أخرجه من الشجر ما رأينا عليه فى ذلاك زكاة ولو حيسهعشر سنين » وإن‬ ‫كان الذى قدم به غريبا فهاعه ثم احتج بهذه الحجةفلا زكاة عليه أيضا حتحول‬ ‫على مائتى درهم من ‪"3‬‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإن قدم حرى بمال شم أسلم لم يؤخذ منه شىء حتى يحول على ماله حول مذ‪‎‬‬ ‫سل ويؤخذ من جيعما يقدم به الحربى من‌طعام أو عبيد ومتاع » وظرف السفينة‪‎‬‬ ‫يةوم ويؤخذ مغه مثل ما يؤخذون ع وإن قدم مال الحربى إلى أارضلإسلام مثل‪‎‬‬ ‫عدن أ و غيرها تأخذوا منهم ثم قدم بذلك المال إلى حمان فينظر نإنكان إذا قدم‪‎‬‬ ‫مال للسامين إلى أرض الحرب أخذ مغه كل ملك مروا عليه فيؤخذ منهم كذلك‪‎،‬‬ ‫ون إكانوا إما يأخذون مرة واحدة يتولى الأخذ منها قاسم مم معروف لم يؤخذ‪‎‬‬ ‫منهم إلا كذلاثء وكذلك إن غصب لم مال فصار بعبانءأو نفرت لم دواب\ فإن‪‎‬‬ ‫ك نوا كل مال قدروا عليه لأهل الإسلامرأوا الأخذ مخه أخذ منهم مثل ماأخذوا‪‎‬‬ ‫وكذلك جاء الآثر فيهم أن يؤخذ السون من أموالهم إذا قدمث إليهم كمثل‪‎‬‬ ‫ما يأخذونه من أموال المسادين ء والمعنى ف ذلك إلى ما يأخذ ملوكهم وسلطانهم‪‎‬‬ ‫لا ما يأخذ أهل السرق والنصب وغوامهم وكان أبو مروان يقول ة لا يؤخذ‪‎‬‬ ‫<‬ ‫‪:‬‬ ‫أخذه‬ ‫هن‬ ‫للعزوف‬ ‫هو‬ ‫ذلاك كان‬ ‫درها درهم ل ولعل‬ ‫عشر بن‬ ‫هن‬ ‫منهم ص‪-‬ن أنل‬ ‫وماكان أقل من ذلت فكأنه على التعدى ممن فله منهم ء فأما فى الآثار فيوجد‬ ‫أنهم لو'أخذوا من درهمين درها لأخذنا منهم كذلك ث وإن زال ملكهم وقدم‬ ‫هم مال فالوقت الذى لم يكن همملك فأحب أنيؤخذ من ذلك للالعلى ماكان‬ ‫أخذ سلطانهم من قبل ى وإن قدم مال المشرك الحر وليس بان إمام عادل يأخذ‬ ‫منهم ى فإ ن كانوا إذا قدم مال المسلين إلى بلرهم أخذوا منه ولم يكن عنده‬ ‫‪1‬‬ ‫سلطان» فإن تولى الأخذ منهم أ حد منالمسلمين اللقندى بهم فى المصر الذى يقدمون‬ ‫_‬ ‫‪٩×٥‬‬ ‫إليه من عان إذا لم يكن إمام وجعل سا يأخذ ون منهم فى فةراء لمسلمين وعز دولة‬ ‫الإسلام سن إن شاء الله تعالى » وكذلك القول فى الجزية من أهل الذمة من‬ ‫عمان إذا لم بكن لهم سلطان ع وسبيل من كان فى أرض الرب من المشركين‬ ‫المرتدين عن الإسلام وأحل الذمة سواء إذا رجعوا إليهم » ووصل لم مال نهو‬ ‫كال أهل الحرب » وإن مضت سفينة الحربى بمال خاطفة على مان أو غيرها من‬ ‫بلاد الإسلام يريد مصرا آخر من أمصار الإسلام فأحب أن يرجع فى هذا إلى‬ ‫ينزل به‬ ‫كانوا يأخذون من كل مال أدركوه لأهل الإسلام ولو‬ ‫فعلهم } إن‬ ‫وه عندهم أخذ من المسلمين منهذه السفينة كا يأخذون ى وإن كا نوا لا يعارضون‬ ‫إلا من نزل بماله عندهم ى وكذلك أيضا نحب أن يفعل بهم ء وإذا أخذ من مال‬ ‫الربى تم خرج إلى أرض الحرب ثم رجع أيضا يمال ولو مرارا فى سنة واحدة‬ ‫فكلما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كا يأخذون وإذا بقى ماله سنين فى‬ ‫عمان بمد مأاخذ مغه حين قدم فلا يؤخذ مه غير ذلك‪٬‬ءوسبيل‏ ما يؤخذ منهمعندنا‬ ‫كسبيل الجزية والصوافى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫هن‬ ‫‪٥‬ن‏ يقدم‬ ‫زكاة‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫إذا‬ ‫بصحار‬ ‫الساحل‬ ‫صاحب‬ ‫ما يفعل‬ ‫وأول‬ ‫البحر أنه إذا سمع بسفينة قد أقبلت وجه إليها أمينا عنده محنظها ولا حدر منها‬ ‫رفيقا ولا متاعا لأحد إلا كتبه » وكتب مال كل رجل فى رقعة باسمه وأعطها‬ ‫الرقعة‬ ‫كان ‪7‬‬ ‫حيث‬ ‫السا<ل‬ ‫صاحب‬ ‫إل‬ ‫يذهب‬ ‫أن‬ ‫القارب ك وأمره‬ ‫صاحب‬ ‫‏( ‪_ ٥‬منهج الطالبين ‪ /‬ه )‬ ‫‏‪ ٩٦٦‬۔‬ ‫ويكتب ما فيها عنده وإن كان صاحب المتاع غريبا أخذ عليه كغيلا بنفسه إلى‬ ‫أن ببيع متاعه ويرده إليه الكفيل حتى يتخلص ء فإن باع أخذ زكاته} وإنحل‬ ‫متاعه وجاء به إلى صاحب الساحل حتى يراه ويدخله البحر بين يديه ي ومن قدم‬ ‫من بلاد الثمرك من الغرباء بمال وباعه بعيان حيث دخل حدود همان أخذت منه‬ ‫زكاة ما باع إذا كان عنده من المال ما جب فيه الزكاة » و ليس لأحد من ولاة‬ ‫أهل همان أن يأخذ زكاة أهل البحر إلا الوالى المعروف الذى يكون بسا<۔ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحا ر‬ ‫وكان أحد الولاة أخذ زكاة بمضمن مضى عليهفى ولايته من السواحل قبل‬ ‫أنيصل إلصىحار فى عصر الإمامللهنا ‪ 2‬فلم يقبل ذاك صاحب الساحل من صاحب‬ ‫المال وأخذه بزكاته حت رجع هو على الذى أخذ منه ‪ 2‬ورد الإمام ذلاكث على‬ ‫صاحب الساحل ‪.‬‬ ‫وإن قدم أحل ممن لايعرف كلامه وهو عن تجب عليه الزكاة فليس علن‬ ‫الجا أن يسالهم » هل حال على مالم حول ء وقال لا ك لأن الدعوة قد بانت‬ ‫والحجة قد قامت والزكاة معروفة ى وإنما يطلب إليه ااركاة ى فإن أعطاها قبلت‬ ‫حة تبطل عنه وجوب ال‪ .‬كاة تركك ‪.‬‬ ‫منه » وإن احتج وها‬ ‫ومما عرض على أبى عبد الله وأبى معاوية رحهما الله أن أهل الرب إذا‬ ‫دخلوا بلاد المسلين أخذ منهم العشر وقول يؤخذ منهم مل ما يأخذ ملك بلادهم‬ ‫فن المهين إذا قدموا إليهم ء وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬لا أع فى أخذ العشر‬ ‫أصلا إلا أنه يوجد فى بعض القول مما بروبه قومنا على عامة أهل الدم أن أهل‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫الشرك رؤخذ ممم العشر ؛ ولهل ذلاك رأى ؛ وأما مايوجد ف آثار أصحابنا فهو‪‎‬‬ ‫للدين ‪ .‬قدموا عليه‪ ،‬وذلاك القول‬ ‫آن يأخذ ‪ 7‬للون كا‪ .‬اخذذي‬ ‫وقيل له‪ ،‬فلو أن رجة من الأ‪-‬لمين قدم من بلاد الشركمرار فى السنة تؤخذ‬ ‫منه الزكاة كلا قدم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان غريبا فقد قيل لا زكاة عليه إلى أن حول عليه حول وهو‬ ‫فى حى المسين فى برهم أو بحرهم ‪ .‬وقيل إنه إذا كان من أحل البلر وماله وأهله‬ ‫فيه ويسافر فإنه يؤحذ منه الزكاة إذا حضر ماله ليهم ‪ 2‬ولوكان قد غاب مال‬ ‫‪.‬‬ ‫حبث لا دناله جا م‬ ‫طر ‪4‬‬ ‫‪ .‬ن زكاة ة ق‬ ‫‪,‬يه هن‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫بتجار ‪4‬‬ ‫سعره‬ ‫هن‬ ‫قدم‬ ‫ك كازا‬ ‫مزه الزكاة‬ ‫; ؤخذ‬ ‫له ‪ :‬هل‬ ‫قيل‬ ‫التجارة دون ماله الذى سافر به وتركه ؟ قال ‪ :‬لا أعلم ذلث ‪.‬‬ ‫قال الحسن ين أحمد رجه الله ‪ :‬لا أعلم أن طرف السفينة يةوةم على المسلمين‬ ‫ولا تؤحذ منه الزكاة‪ ،‬وإنما ذلاك علىأهل الحرب هن ااشركين ليس على ما يف‪.‬ل‬ ‫سلاطينم ‪.‬‬ ‫وى جواب من مو۔ى بن على والأزهر بن علىرحمهما الله إلىالإمام عبد لالك‬ ‫من‬ ‫يتحهون‬ ‫مذ سنين‬ ‫البصرة‬ ‫أهل‬ ‫هن‬ ‫رجل من التحار‬ ‫ق‬ ‫ئ‬ ‫اله‬ ‫رحه‬ ‫حمد‬ ‫ان‬ ‫الزكاة‬ ‫عمان ‪ 3‬فجع متاعه ويعحل‬ ‫من ‪٫‬لاد‏ الند أل‬ ‫وبرجعون‬ ‫الند‬ ‫إلبلاد‬ ‫عان‬ ‫ش يرجع إلى بلاد الهند حتى قدم هذه السنة من بلاد الهند فى سفينة أراد بيعها ف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫_‬ ‫تخرج له ثنا عدلا ‪ 2‬ورجا أن يكون بيعها فى البصرة أخرج لممنها فوجه فها ابنه‬ ‫حضر نا أشرنا عامه أن الزكاة عليه ك غير أن موسى‬ ‫ك فقد رأ ينا وهن‬ ‫وأقام بان‬ ‫متا عى وسجلت‬ ‫البعمرة حيث بت‬ ‫ف‬ ‫قال‪ :‬بسال الر جل“نإن قال قد أديت زكا‬ ‫الناظرون ف ذلاكءورأى هن !قى أخذ الزكاة ‪.‬‬ ‫سقينتى؛ فنحب أنرد ذلاٹ‪ ،‬وأ ف‬ ‫وقال أبو مروان اجتمع سعيد بن المبشر وأبو مودود } وهاشم بن غيلان ث‬ ‫والتاسع نشعيب عخد الإمام غسان رحهم الل جيما فسألهم من يةدم هر بلاد الند‬ ‫بتجارة ‪2‬كيف تؤخذ منه الزكاة من حينه ؟ فقالوا ‪ :‬إذا وصل إلى حمان فإذا باع‬ ‫بع المتاع تى محول عليه الول‪ ،‬مية وم‬ ‫متاعه نغذ مخه الزكاة من حينه» وإن‬ ‫البعمرة‬ ‫متاعه كا يباع ك ‪ 7‬تؤخذ مخه الزكاة لة واحدة ڵ وأما من يقدم م‬ ‫وسيراف بمتاع فلا تؤخذ مغه الزكاة باع أو لم يبع ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رجه الله ‪ :‬قد قيل هذا فكل من يقدم من أرض أهل الشرك‬ ‫من‬ ‫دع ‪7‬‬ ‫من المسلمين ڵ أنه تؤخذ مغه من حينه إذا باع ‪ 2‬وبعد الحول إذا‬ ‫قدم من أرض أهل الإسلام فلا زكاة عليه إلا بعد الحول باع أو ل يب۔م ‪ .‬وإن‬ ‫قدم مشرك بمال من بلاد أهل الشرك فر بمدن فأخذ منه أمبرها ما أراد ‪ .‬شم قدم‬ ‫الى مان فإنك تأخذون منه كما يأخذون منك ‘ نإنكانوا فى بلادهم إذا دخل‬ ‫أحد من أهل الإسلام بلدا أخذوا منهم ء ثم يدخل البلد الثانى والثالث فيأخذون‬ ‫منه فلا‪.‬سلبن أن يأخذوا منهم كذلك ولوأخذ أميرعدن ‪ 2‬وإن كانوا لايأخذون‬ ‫منهم إلامرة واحدة فالمسون كذلك ‪.‬‬ ‫ما له‬ ‫الأخذ من‬ ‫اأسدون‬ ‫أراد‬ ‫زلا‬ ‫الشرك‬ ‫أهل‬ ‫بلاد‬ ‫من‬ ‫بمال‬ ‫رجل‬ ‫قدم‬ ‫وإن‬ ‫قال أنا مسلم ‪ 2‬وطاب أن لا يؤخذ من ماله هما يؤخذ من المشركين فله ذلث‬ ‫ولا زكاة عليه فى ماله حتى بحول عليه الحول ‪.‬‬ ‫رجل بث مالا وكتب أن يعمل له به هوكب‬ ‫وعن أبى مروان رحه الل‬ ‫ف بلد من البلدان ء ثم مجهز للركب من ذلك للال » أجب الصدقة فى ذلك للال‬ ‫إذا حال عليه الول ى وكان ذلك المال متاعا نبيع ‪ ،‬وكذلك ما بيع من الأمتعة‬ ‫وجبت فيه الصدقة حين بيم أم حتى بحول عليه الحول ؟ قال ‪ :‬ماكان من ذل‬ ‫متاعا أو دراهم وجعله فى سبب من الأسباب فى سهيل الله فلم ير أن تؤخذ منه‬ ‫الصدقة لأن كل شىء جعل لله » وفى سبيل الله فلا صدقة فيه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل وجه مالا إلى البصرة ليشترى له به منها ذل يشتر به حتىدخل‬ ‫شهره الذى يؤدى فيه زكاة ماله ء أنه لا تؤخذ منه الصدقة من ذلك المال إلا أن‬ ‫تطيب نفسه ويسلم منه » لأن ذلاث المال قد صار إلى حيث لا تبلغ حى اللسين ‪2‬‬ ‫ولسون لا يأخذون صدقة من ‏‪ ١‬حملوا ‪ ،‬ولا بأس أن يسافر الرجل فيتال له ‪:‬‬ ‫أنت تخرج صدقة ذلك المال هاهنا برأيك أمتخرجها من البعمرة؟نإنقال أنا أخرج‬ ‫صدقته بالبصرة ترك ذلكعليهء وإن أجاب نه مخرج صدقته بعمان قبض منه وكان‬ ‫ذلاك بر يه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قدم من الهند إلى عيان فطلبت مغه ااركاة فقال أنا ذمى } أنه‬ ‫لا يؤ خذ منه شىء إلا أن يصح أنه غر ذمى } فيأخذ منه الصدقة } إن تبين أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫ء وعا‪ 4.‬الاستْقار ‪ -.‬ن قو له إ ن ذمى‬ ‫منه الصدقة‬ ‫مسلم أخذ‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٠‬‬ ‫وإذا قدم المشركون من أهل الحرب ' قول يؤخذ منهم العشر وقول يؤخذ‬ ‫منهمكا يؤخذ من المسلمين إذا قدموا بلادهم ى وأما أهل العهد إذا قدهوا إلى'‬ ‫حيان ‪ ،‬وهم من أهل الشرك فلا يؤخذ من مالهم شىء غير الجزية ‪.‬‬ ‫وأما إذا قدم مركب إلى عمان وهم من أهل الشرك فلا يؤخذ من مالهم من‬ ‫بلدان المسدينء والمتاع الذى فيه لرجل مسلم ء فإذاكان صاحبه فى بلد مثل البصرة ‪:‬‬ ‫ما له شىء حتى‬ ‫من‬ ‫أو بداد أو العن أو غير ذلاك من بلد ان المسلمين فلا يؤخذ‬ ‫حول على المال حول بعمان » وهو فى جى أهل عمان ك م فيه الزكاة ب‪ .‬وإن كان‬ ‫صاحبه من عيان ك م خرج إلى البعمرة أو إلى بعض الأمصار وراء البحر ث ثم قدم‬ ‫بأموال وورق ومتاع فقد قيل إنه إذاكان ماله وأهله بيان ويسافر هو وماله » أو‬ ‫ان يؤدى فيه لمامضىء فإن جاء هذا‬ ‫كى‬‫يسافر ماله فإنه يؤخذ منه الزكاة لوله الذ‬ ‫المال لوقته معا أخذت منه الركاة مع أصل ماله الذى ق يه ص وكإنان قد مضى‬ ‫وقته وماله فى السفر أخذت زكاة ماله النائب إذا قدم‘ وإن لم يكن وقته قد حال‬ ‫ترك إلى وقته وأخذ من ماله الركاة ء فهذا سبيله ‪.‬‬ ‫وزكاة البحر كركاة للبر لاتختلف أحكام البر والبحر إلا فيا خص فلا فيا‬ ‫غاب عقاذ كره ‪ ،‬ومثل ذلك إذكاان لرجل ألفا درهم وهو من عمان فخرج منها‬ ‫ليشترى لة بها فحال حوله فركا هذا الألف الحاضر ء وقدم ماله بعد الحول بةيمة‬ ‫سقة آلاف درهم » فإذا لم بكن أخرجعن الألف فكل فائدة وقعت فقيها الزكاة‬ ‫وعليه أن مخرج الزكاة هن جلة هذه الستة الالاف كاها ء وإن كان أخرج ٭ن‬ ‫الألفين الزكاة قبل أن تقع الفائدة فى وقت ماحال حوله ثم قدم بعد الحول بمتاع‬ ‫أضعاف ماتوجه به فليس عليه فى ذلك زكاة ء إذاكان قد أخرج عن للال الأول‬ ‫حتى محول الحول » وإن حال الحول فأخرج عن الألفين ولم مخرج عن المال المستفاد‬ ‫قبل أن يقدم فيعتبر ‪ 2‬فإكنان أدى الركاة قبل الفائدة أجزأه عنه ‪ 2‬وإن كانت‬ ‫الفائدة قيل إخراج الركاة فعليه أن خرج من الفائدة أيضا ك وزكاة البحر كزكة‬ ‫البر لامختلف إلا أنهم قد قالوا فى الرجل للسلم من غير همان إذا خرج إلى بلاد‬ ‫الشرك فاشترى متاعا وقدم به فباعه بعمان و يعرف متى وقت زكاته فى بلاده‬ ‫أنه يؤخذ منه الرركاة من حينه ك فإن لم يبه حتى حال الحول وهو فى حى المدين‬ ‫نقية الركاة ع وأما قبل الول فلا زكاة فيه‪ ،‬وكإنان قدم به دراهم ودنانير فليس‬ ‫عليه فيها جبر على الركاة حتى محول الول ث وهو بعد فى حى المسلين ء ثم تؤخذ‬ ‫منه الركاة ث وإن قدم يدراهم ودنانير واشترى بها متاعافلا زكاة عليه فيه حتى‬ ‫محول الحول الذى يزكى فيه من قبل أو بحول عليه الول وهو فى حى السين ه‬ ‫وإن سافر رجل مسلم من أهل عمان إلى بلاد أهل الشرك فى السنة مرارا ويقدم‬ ‫يمتاع ويبيعه بعمان فليس عليه إلازكاة الحول‪ ،‬ويوجد فى هذا قول غير هذاءوهذا‬ ‫م‬ ‫القول معى أحوط ‪:‬‬ ‫وإن قدم رجل من البحر بذهب وفضة ومتاع فباع من ذلك لاعاع ث وأقر‬ ‫بأن الذهب والفضة قد حال عليهما معه حولو لم يؤد منه الركاة‪٬‬نإن‏ كان قدخرج‬ ‫من عمان وإ ايها رجع أخذت مبه ااركاة وكإنان من غير أهل ع۔ان فخرج إلى‬ ‫أزض أهل الشرك وكان فى بلاد أهل الشرك لذى نأمر به أن يؤ‬ ‫دى زكاته‬ ‫وماتحب أن يجبر على ذلك حتى بحول عليه ووفى عمان وهذا يضاف إلى أعلى‬ ‫‪٦١‬‬ ‫رح اره‪. ‎‬‬ ‫وقيل فى رجل مق بيان قدم له متاع فحفظه صاحب الساحل وحاسبه عليه‬ ‫ى شهر معلوم ى ثم هلك الرجل وظهر له عين ودين على أناس شتى ‪ ،‬قد خلا لة‬ ‫سنتان على النرماء وصح عليهم بالبينة العادلة ‪ 2‬وظهر هذا المال الذى فى يدبه ص‬ ‫‪٫‬ؤدز‏ _ ته ‪.‬‬ ‫فرأ ينا أن الركاة فيا ظهر من ماله على الناس من ذلاک ع إنكان‬ ‫وقيل فى رجل تجب علمه الزكاة قدم له مال قيمة خمسة دنانير من الحر‬ ‫أنه يؤدى عن أربعة دنانير عشر دينار ص وليس عاليه فى الامس شىء حتى يبلغ‬ ‫أر بية أخرى ى وليس حلى المتاع شىء حتى يصير دنانير أو دراهم فى كل أر بة‬ ‫دنانير عشر دينار» وفى كل أربعين درهما درهم وهذا إذا أدى زكاته ء ولميؤخذ‬ ‫عما كان غاثيا م ماله شم لحتى بهد ذلات فعليه ذي كان غائبا الزكاة إذا حضر ‪.‬‬ ‫وقال الإمام عبد الملك بن حميد رحمه الله ‪ :‬حفظ أبو مروان عن مسعدة‬ ‫‪ .‬ابن ‏‪ ٤‬فى رجل قدم من بلاد المغسد يريد البعمرة ء فباع مماعا مائة درهم ‪.‬‬ ‫وله عالىلتجار مائتا درهم أو أقل أو أ كثر ء وله فىالسفينة متاع كثير » وشرط‬ ‫على التجار ى أن يأخذ حقه من البعمرة أو سيراف فإنه يؤخذ منه زكاة الماثة‬ ‫التى باع بها وليس عليه فى الذى له على التجار شىء ص وقول ليس عليه شىء‬ ‫حتى يبيع مائتى درهم ‘ ولوكان له دراهم ومتاع وغير ذلاك فإ مما الزكاة ذيا باع ‪.‬‬ ‫ويمين النهم بالزكاة ث ما كت ‪ :‬حقا جب لايف فى ماله من الركاة }‬ ‫والله أ علم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬شا من‬ ‫) لقو ل‬ ‫فقبض الإمام وولانه الصدفة } وها محور ف‬ ‫ف‬ ‫وقد قال المسلمون‪ :‬ولا نأخذ جربة ولا صدقة حق نكون حكام علىالناس‬ ‫ولا نبعث جباتفا مجبون ‪ 7‬م نحمها ‪ ،‬وتجرى أحكامنا فيها ى وتمنع ممن جبينا‬ ‫من الظل والعدوان ‪ ،‬ولا نأخذ عشر من لم تمنع من السيارة فى البر والبحر }‬ ‫وكذلك إذا حوا الغار أخذوا صدقها ث وأما زكاة النقود وزكاة الماشية فحتى‬ ‫وهم وبماسكوا المصر سنة ڵ ولو أن عمان فى أيدى أهل الجور ثم خرج عليهم‬ ‫المسلمون فى صحار ‪ ،‬أو توام » أو الشرق ل بكن هم أن مجبوه حتى محموا عمان‬ ‫كلها ‪ ،‬وجرى أحكامهم فيها ء لأنها مصر واحد ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يجوز للامام أن رسل‬ ‫جابهه جى زكاة الحلى والماشية قبل أن محول على مماسكهه حول إذا كان الذى‬ ‫تنطاب منه الزكاة قد بلخته الحجة وعرف أنه لا زكاة عليه إلا بهد الول ‪2‬‬ ‫منه‪..‬‬ ‫القبض‬ ‫سلم بطيب نمسه جاز‬ ‫وإن‬ ‫للة‬ ‫رسولا‬ ‫الىستنها‬ ‫"‪.‬كاة‬ ‫خذوا‬ ‫لما له ‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ر ح‪4‬‬ ‫نمحى‬ ‫عبدالله‬ ‫وقال‬ ‫فى الثار ‪ 2‬والذهب » والفضة ى واجعاوا الناس فيا ‪ 1‬أمانتهم ‪ 2‬ولا تستحلنوهم‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز للامام أو للوالى أن يدعو الناس ليطلبهم باازكاة ‪ ،‬وينخار‬ ‫ما يقولون ‪ ،‬وأما الثار فيقبضيها الوالى أو الجابى من موضعها ‪ ،‬وأما زكاة النقود‬ ‫فعلى أصحابها أن يأتوا بها إلى الوالى ‪ ،‬ولاوالى أن يستحضر الناس فى ذاك ‪،‬‬ ‫وليس للامام إذا ظهر أن جى صدفة قوم ولا معمر حتى مى أهله من الجور‬ ‫والظلم فإن أخذ صدقتهم ولم منعهم من الجور نةد جار عليه ولا فرق بيغه وبيت‬ ‫من جار عليهم ى وتؤخذ الصدقة بحقها وتوضع فى موضعها ‪.‬‬ ‫وقال أيو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا كان على المعمر أمير عادل أو إمام عادل‬ ‫كان قبض الزكاة إليه أو إلى عماله ث وهم أولى بذل إذا كانوا من أهل العدل‬ ‫والأما نة عليها ‏‪ ٤‬واختلف فيمن لم يدفعها إلى الإمام وماله ي وحم من أهل المدل‬ ‫وسلمها إلى أحد من أهل السهام » نقول لا يمجزثه ذلات وهو ضامن لها ‪ 2‬وقولمجزثه‬ ‫ذلاك لأنها قد صارت إل أهلها ‪ 4‬وفى ‪٫‬هض‏ الةول أ نه إرلت سألوه عنها وردهم‬ ‫يضمنها ص وأما‬ ‫م يجزه دنعه إياها إلى غير القوام بالمدل ث وإن ل يسألوه إياها‬ ‫إذا لم يكن إمام عدل سها إلى من قدر عليه من أهل السهام الذين ذكرهم الله‬ ‫عز وجل بقوله ‪ « :‬نما الصدقات لقراء والمساكين » إلى تمام الآية ث ويلى‬ ‫قسمها بنفسه ‪ 0‬وإن وجد ثقة ي قنمها غيره فسلمها إلية فجاثز زه ذلات ڵ وإن لم‬ ‫يجد المأمون عليها ل مجز له تسليمها إلى غير للأمون عقلىسمتها بالعدل » ويجتهد هو‬ ‫فى وضعها فى موضعها على من يمكنه ممن حضرها من أهلها ‪ 2‬وإذا استولى أحد‬ ‫من الخوارج على أحد من المسلين وكان غير مأمون ف قسم الصدقة على أهلها‬ ‫ووضعها فى موضعها ل يجز تسليم الصدقة إليه على معنى الجبر على تسليمها ى وعلى‬ ‫من أخذ من الصدقة على هذه الصفة ضمانها وبدلها ى وإذا ظهر فى المصر إمام عدل‬ ‫يكن له سلطان على الرعية فما مغى من الصدقات قبل وقت ظهوره ‪ ،‬وليس له‬ ‫أن بحط عنهم ما أوجبه الله تعالى عليهم مما هو مضمون عليهم ء وأما جبر الدمطان‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫للرعية على أخذ الصدقات ولم يكن منهم إليه تسليم إلا أخذها هن غير أن يتدر‬ ‫الرعية على إنفاذها فلا ضمان على الرعية فبها ء وإن أمكنهم إنفاذها ولم ينفذوها‬ ‫حتى غصبها السلطان وأخذها نقول إنه لا ضمان عليهم فيها إذا لم يكونوا أدخلوا‬ ‫أيدهم فى الال بعد وجوب الزكاة فيه مالا يجوز للأمين أن يدخل يده فى أمانة‬ ‫شربكه ء وذلك على قول من يرى الزكاة شريكا وأمين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وعلى قول من يقول إنها مضمونة فقدر على إخراجها في خرجها فإنه يلزمه‬ ‫الضمان ى وقد يوجد فى بعض القول إنهم إذا أجبروه على أخذها نسلها إليهم أنه‬ ‫لا ضمان عليه إذا سلها إليهم بعينها ‪ 2‬أو سلم اليهم ماله وهى فيه وجيروه على ذلك‬ ‫معى‬ ‫هن‬ ‫محرج‬ ‫عا‬ ‫والله أ ع‬ ‫لنفسه!‬ ‫الندا ء ‪4‬‬ ‫على‬ ‫خرج‬ ‫د الك‬ ‫‪ .‬و لعل‬ ‫القا‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ ا اله و ‪9‬‬ ‫فاهم أخذ‬ ‫على مر‬ ‫اسةو لى اللمسون‬ ‫جعةر رحمه اره س و إذا‬ ‫وفى جامع ان‬ ‫( وأما‬ ‫‪٥‬م‏ حصارها‬ ‫<مبارها أو‬ ‫قل‬ ‫ظهورهم عامها‬ ‫كان‬ ‫منه ا ذا ححمرت‬ ‫المار‬ ‫زكاة‬ ‫لاشية والورق ختى محول الحولثم يأخذونها منهم ‪ ،‬وليس لهم أن يأخذوا منهم‬ ‫قبل ذلك شيئا إلا هن دفع إليهم من صدقته قبل ذلك فلهم أن يأخذوه ‪.‬‬ ‫وقيل إن خارجة خرجت من أهل العدل بالبصرة أو بالكوفة فكروا‬ ‫أف يؤدوا إليهم الزكاة فالعدل فهم من بعد ما جرى حكهم فى تلك الأرض‬ ‫وحدودها وكرهوا أنيؤدوا إليهم لازركاة أن يجيروهم عايها إذا ظهر العدل وجرى‬ ‫حك السمين عليهم ى وقيل إنكل بلاد استفتحها أهل العدل وملكوها وج‪.‬وا‬ ‫‪_ ٧٦١‬‬ ‫أهلها وجرت أ حكامهم فيها أن لهم قبض صدقة أهلها ‪ 2‬وما لم يكن كذلاث فليس‬ ‫لهم قبض صدقتهم ى ولهم أن يقيموا فها الحدود ‪ ،‬و يصاوا فبها الجعة ركعتين ‪.‬‬ ‫وقيل إذا قبض الوالى الزكاة فتلفت أو تلف منها شىء قبل أتنصير إلى الإمام‬ ‫أو إلى من أمره الإمام السلم إليه أنه لا يان على الوالى ولا على رب الال لأن‬ ‫الوالى أمين والأمين لا ضمان عليه إلا أن يضتيع أو يقصمر فى حفظ الأمانةث وإذا‪.‬‬ ‫عل الوالى بمن أخذ أمانة فعليه مطالبته بأمانته إن قدر على لستخراجها منه‪ ،‬ولا‬ ‫يكون فى ذلك حاكا لهفسدء كان الآخذها وافيا أو غير وال إلا أن يكون أخذها‬ ‫برأى الإمام» ولا أحب إن أخذها وال أو من له سبب ممللسدين بثةعه أو أمانته‬ ‫أن يطالبه الوالى بذلك إلا بعد مطالمة الإمام فى ذلك ء فإن أجاز ذلك الإمام‬ ‫لمن فعله وإلا طالبه حيثذ ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحه الله ‪ :‬إن جباة الصدقة تكون نفقتهم وإداهم‬ ‫ما داموا يجون الصدقة من القرى من رأس الصدقة من ثاث الفقرا ى والثلاين‬ ‫اللذين للامام يجعلهما فيا يرى من نفقة للستخد‪.‬ين ومصالح عز الدولة ء فإذا فرغ‬ ‫الجابون من جباية الصدقة أعطى الفقراء منها الثلث ‪ 4‬وإن هر امن السبيل بالا؛ين‬ ‫وهم يجبون الصدقة وأعطوه شيئا ح۔بوه مما يدفع الامام ؛ ولا يعطى ابن السبيل‬ ‫من ثلث الفقراء أكثر مما يستحق نقير من أدل البلد ؛ وإن وصل قوم من أهل‬ ‫لقرية الذين يلون قسے الثلث وقالوا أعطوا هذا الرجل من الثلث كذا وكذا ص‬ ‫فإن كان هذا للرجل من غير أحل اللد فيقال لهم لاسمك أن تعطوه أ كثر مما‬ ‫يستحق رجل من نقراء أهل القرية وأما نقراء أهل القرية فإنه قد يفضل بعضهم‬ ‫‏‪ ٧٧٣‬۔۔‬ ‫على بعض فى الصدقة مثل أهل الفضل فىدينهم وأهل العفاف وأحل العيال والضعيف‬ ‫والرضى ‪.‬‬ ‫وعن أب س‪.‬ي۔د رجه ال فى قابض الصدقة فى أيام الإمام إذا استحق الإمام‬ ‫الزكاة وجاء إلىرجل فى يده حب مجبفيه الزكاة فقال هذا الحب لفلان ولا أسلم‬ ‫زكاته إلا حضرته والحب فى يده ث وهو مثل عامل أو وكيل ‪ ،‬قال إذا وجبت‬ ‫الزكاة فلاس فى قبضتها تأخير ولا انتظار غاب وعلى من فى يده الحب‪ .‬مقاسمة‬ ‫قد وجب ‪ ،‬ولأن القابض لايقبضها لنفة وإنما يقبضها لله‬ ‫اللسين لأن ا ك‬ ‫ولاسين ع وكان ذلك شبه الحكم » ون امتنع الذى فى يده الزكاة من المقاسة‬ ‫حك علميه يا قس وإن امتنع حبس » فإن حبس وامتفع من المقاسمة كان للقابض‬ ‫أن يكيل الحب ويأخذ الزكاة بعد امتناع الذى فى يده الحب عن القاسمة ى وإن‬ ‫كاله وقاسمه لم يكن على قابض الزكاة ضمان فى باى الحب ء و ليس عليه حفظها على‬ ‫سبيل الآمانةڵ وقد ميل إنه تؤخذ الركاة من يد الناصب» ولوكان يضمن القابض‬ ‫لذلك ولكان بمقاسمته المنتصب يتعلق للضمانءو لكبه قيل إنه لاضمان فى ذلك‪،‬‬ ‫وإن احتج من فى يده الحب أن له فيه شريكا من غائب أو آ فالزكاة تؤخذ‬ ‫من رأس المال ولو لم بحضر أرباب الأموال ولا وكلاؤه‪ ،‬لأن الزكاة من رأس‬ ‫لال » ولأن قبضها رأى الإمام يقع موقع الحكم من الإمام ء لأن الحك فيه ‪،‬‬ ‫وليس للامام ولا لولى ولا لأحد من اللسين بعينهءو إما بقم قبضها من الإمام‬ ‫منزلة السك ك قاعلم ذلك موفقا إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وعن نجدة بن الفضل النخيلى رحه الله إذا كانت أموال فى بلد الإمام‬ ‫لا يستجيز المسلرن الدخول ذيها أنه جوز لامسين أخذ الزكاة منها وقال ‪ :‬وعلى‬ ‫الرعية الانقياد للا مام الذى يقيمه أعلامالمعمر وطاعته و المدو نقله فيا يحتاج اليهم‬ ‫فيه من الجباية وغيرها ى وعليهم أداء الزكاة له ‪.‬‬ ‫واختلف الملاء فى البراءة من الزكاة إذا دفعت لعمال ‪ ,‬لإمام قد صح فساد‬ ‫إمامته ء تقال حمد بن محبوب رحمهما الله ‪ :‬إذا دفع الرجل زكاة ماله إلى وال‬ ‫من ولاة أهل الدعوة فرآه يمل فبها بما لا جوز فلا يسعه دنعها إليه ث وعليه أن‬ ‫بك ثانية إلى أن يستتيب ذلك العامل أ و الوالى فيتوب ويرجع » فإذا أدى إليه‬ ‫بمد ذلك أجزأ عنه ء وإن أبى وأصر استحق البراءة ي ولم يضع المسلمين أداء‬ ‫زكانهم إليه ء فإن غصبهم إهاها لم تمكن تلك ز كوات الأموال وعليهم أن‬ ‫يؤودا زكوانهم إلى أنمة المدل الذين أوجبها الله تعالىلهمءأو إلى أهل الأصناف‬ ‫الذين ذكرهم الله عز وجل أو بعضهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬الذى عرفنا أن الإمام إذا ول واليا على للبلد‬ ‫ونصل الوالى بعهد الإمام فعلى الرعية له السمع والطاعةءوعلى الوالى الأول فذلك‬ ‫البلد أن ينفذ ما عهد إليه الإمام للوالى الثانى من المهد حتى بعلم الوالى الثانى‬ ‫من الوالى الأول ما يكفر به أو بهلم خيانته ى فإذا علم ذلك الوالى الأول فليس له‬ ‫أن يدفع إليه أمانته ويسلها إلى غيره من الثفات الذين لا يعلمون فيه كعلمه ‪،‬‬ ‫أعنى فى الوالى القادم بعهد الإمام حتى يسلمها الثقة إلى الوالى على ما أمر به الإمام‬ ‫حتى يهل خيانته ه وأما ماكان فى يد الولى الأول من أهل اليس على الأحداث‬ ‫والحقوق فهم على حالهم فى الميس ء ويأمر الوالى الثانى بالقيام بهم حتى يهل‬ ‫_‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫خيانته » ومنكان من أهل التهم عرف الوالى ذلك » وكذلك أصحاب الحقوق‬ ‫فإن حبسهم الوالى على ذلك فلا شىء على الوالى الأول فى ذاك إذا عرفه أمرهم ‪،‬‬ ‫وإن أطلقهم الوالى الثانى فلا شىء على الوالى الأول ء وإنما هو شاهد بعد‬ ‫اء۔_تنزاله ‪.‬‬ ‫وفى الأثر _ أن زيادا كان واليا لعثمان بن عفان ء فأتاه يوما بمال ث فجعل‬ ‫عثمان يغرقه بالصحاف على أقاربه ‪ ،‬فبكى زياد ‪ ،‬نقال له عثمان ص ما يبكيك ؟‬ ‫فقاله له ‪ :‬جئت يوما بدر اهم إلى أمير اللؤمغين عر بن الخطاب رضى اله عنه‬ ‫فأخذ صدي من أقاربه درها وجرى به ‪ ،‬فجرى عمر رجه الله فى أثره حتى اننزعه‬ ‫منه أو ن فيه ڵ فقال عثمان كان ذلك يكفع أقاربه رجاء ما عند الله } وأنا أعمى‬ ‫أقاربى رجاء ما عند الله » فطرح زياد المفاتيح إلى المسلين وقال ‪ :‬ها ك مفاتيحك‬ ‫والله لا عمات لك بيد هذا ‪.‬‬ ‫وقال ا نو محمد رحه الله ‪:‬لعامل الصدقة قبول الهدية لا عن طريق الرشوة ء‬ ‫لأن البى صلاة قبل الهدية ‪ ،‬وقال لو أهدى إلة ذراع لقبلت » ونهى العمال عن‬ ‫قبول الحدية إلا ممن كان جرى بينه وبينه من قل أن يلى الحك أ و الولاية ث‬ ‫وقال أحد بن حرد ن [ ف بكر رجه الله ‪ :‬فى الذى يقبض الر كاة إذا وجبت عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫يةہضها‬ ‫ه‪ -‬ن‬ ‫يأمر‬ ‫الإمام‬ ‫أن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولى رجلا من السين على الشام‬ ‫يقال له عمير ‪ 2‬وكان قبل أن يولى عميرا ترفع إليه الأموال من الشام إلى بيت‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ہ_۔‪‎‬‬ ‫لال على البغال والجال ء فلما ولى عمير فرق المال كله على الفقراء وارتفم إلى أمير‬ ‫للؤمقين بغير شىء من للال ‪ ،‬فسأله عن المال ء نقال أخذناه من أغنيانمم(©‬ ‫وجعلناه فى فقرائهم » فل يعنفه أمبر اأؤمنين فى ذلاك ء إذ كان قد جعل المال‬ ‫فى موضعه » وقال بعض من بروى عنه أنه حضمر عير بن الخطاب رضى الله عغه‬ ‫جماعة من أصحابه ء فدار القول بينهم فى المنى ء فجمل كل واحد منهم يتمنى شيئا‬ ‫من الطاعات » فقال عمر رضى الله عنه لكننى أتمنى أمناء مثل عمير أتقوى بهم‬ ‫على أمانتى ى وقيل إن عمر رضى الله عنه لما بلغه أن عميرا لم يمسك شيث من المال‬ ‫أرسل إليه وسأله القدوم إليه فجاء عمير قادم إلى أمير المؤمنين رحه ‪17‬‬ ‫فوانقه خارجا » فلماه رآه عمر مقبلا نظر إليه حتى عرفه ء فتلقاه ك فقال له عءر‬ ‫رضى الله عنه ‪ :‬عمير ؟ نقال‪ :‬نعم» قال له ‪ :‬أين رفقاؤك » وأين مركو بك؟ نقال ‪:‬‬ ‫أما الرفقاء نقد أمننا الله بمدلك ع وأما المرركوب نأنا أقدر على امشى ولا أحتاج‬ ‫إل المركوب ى فجاء من الشام إلى المدينة وجرابه عكلىتفه وفى يده عكازة ‪2‬‬ ‫فقال عمر رحه الله ورضى عنه ‪ :‬من لى بمثل عمير رحم الله عميرا ى وقيل إرفت‬ ‫عمر رحمه الله لما رأى رثاثة حاله وقلة ما بيده رق له وبعث إليه بصرة دراحم‬ ‫فلا قبضنها من رسوله قال لامرأته هل معك شىء من خلقان الثياب ؟ فقالت ‪:‬‬ ‫نعم فأعطته شيئا من الخلقان وجعل تلك الدراهم فى صرة وبعث بهااكلها إلى فقراء ‪:‬‬ ‫جيرانه » ومن يراه أهلا للصدقة ولم يمسكها فى يده ساعة ث ولم يمسك منها إلا‬ ‫لقدر يومه أو أ كثر من يومه ى والله أعلم » هذا معني ما ذكر عنه وإنكار‬ ‫اختلاف فى الاةظ ‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫وعمير ب سعيد بن عبيد‬ ‫حصين‬ ‫عمران ن‬ ‫ماحه معناه عن‬ ‫وان‬ ‫‏(‪ )١‬روى أبو داود‬ ‫ابن النعمان بن قيسبن عمر ينعوف ذكره ابنححر فى الصحابة وذ كر قصة ما تمناه عمر إذ يقول‬ ‫وددت أن لى رجالا مثل عمير بن سعيد أستعين بهم على أعمال المسلمين ‪.‬‬ ‫وسثل محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل متول بلر وعنده ناس من أهل‬ ‫البلد يأخذون العشور ويدورون عاليه ث هل يبرأ من الركاة من أعطامم زكاة ماله؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنان هذا المتولى يعل بالحق فى للبلاد ويدفع الظل عن المبادهو وأعوانه‬ ‫أو علي أمم ف‬ ‫لم ا لم الزكاة وهم فقرا‬ ‫ولا يسعون فى الأرض بالفساد ن‬ ‫سجيل الله وكان تسليمه بالنية مغه نإكانوا فقراء فالركاة جائزة لنقراء ص وإن‬ ‫كان قيامهم فى سبيل الله فاهم فيها مهم } لأن الله تعالى يقول ‪ « :‬وفى سبيل الله »‬ ‫هؤلاء ينصبون الناس‬ ‫انن‬ ‫كو‏ إ‬ ‫وهو الجهاد فىسبيل الله لأعداء الثهعن عباد الله‪٬‬‬ ‫أموالهم قهر ويأخذون منها عشرا برضا أهلها أو غير رضاهم فلا براءة لأحد ممن‬ ‫أدى إلهم زكاتهءوفى بعض الآثار أنه يجوز أن يستأجر من الصدقة من حى‬ ‫البلاد من الل والفساد وأحب جواز ذلك إذا كان الحجاة من تقراء أهل الدعوة‪.‬‬ ‫_ ير‬ ‫كىتاب ألى جابر ولاوالى أن يقبض صدفة أهل ولايته ولو كانوا فى‬ ‫وف‬ ‫ولايته ولا جوز للوالى أن يقبض الصداقة من أدلها وقد عزل ‪ ،‬وإن دنم إليه‬ ‫أحد صدقته وهو ثقة فصيرها إلى أهلها نقد برى" إن شاء الله تعالى وأما ما كان‬ ‫فى أيدى ولاته من الصدقة فإنه يقبضه ولو عزل ء لأسهم قد قبضوا ذلاک فولايته‪،‬‬ ‫وإذا أحدث الإمام حدثا يخرج به من الولاية والإمامة فلا يعملى من الزكاة‬ ‫ولا يبرأ منها من أعطاه إياها فى حديقته ولا غيرها إلا أن يكو ن ن يدين له‬ ‫بالإمامة ع فإن له أن يعطيد زكاته ‪ 4‬وإن صح معه خروجه من الإمامة ورجع‬ ‫عن رأيه الأول فالا يعطيه فى اللستةبل ولا غرم عليه ذيا أعطاه بالديانة ى ودو يدين‬ ‫له بالامامة ‪.‬‬ ‫‏‪( ٥‬‬ ‫الطاليت‪/‬‬ ‫‏( ‪ . ٦‬منهج‬ ‫فهم‬ ‫وعلامته‬ ‫الفقراء‬ ‫الصدقة وعلهم حلية‬ ‫الوالى‬ ‫فسم‬ ‫قوم عند‬ ‫حصر‬ ‫و إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رى‬ ‫ما‬ ‫و يمطهم‬ ‫فراء‬ ‫وسثل تحمد ن محبوب رحهما الله ‪ :‬هل حبس الرجل على الزكاة ؟ قال ‪:‬لا‪،‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإن شهد عليه شاهدان غير عدلين ى أنه لقط مثاقيل ذهب جاهلى هل‬ ‫يحبس حتى يقر ؟ قال ‪ :‬لا ‪.‬قمل له ‪ :‬فإن حبس حتى بقر هل تؤخذ منه ؟ قال ‪ :‬لا‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬ولو شهد عليه شهود عدة وهم غير عدول ؟ قال ‪ :‬لا محبس حتى يشهد‬ ‫يؤخذ منه شىء إلا أن يأتى‬ ‫عدلان » فإن <ب۔ه و يشهد عليه عدلان فأقر‬ ‫بالذهب بعينه ويعرف أ نه جاهلى ‪ 2‬وقد وجدنا ذلاكث عن محمد بن جهقر والشي‪.‬حخأبى‬ ‫النه ‏‪٠‬‬ ‫الحسن رحمه‬ ‫وعرفنا من قول اللين أن للا مام أن يأخذ زكاة الثار إذا ملك شيئا من‬ ‫للسر وحماه » ولو أدركها فى الفانير والدوس » وكذلك مالم يصر إلى النةراء‬ ‫من الزكاة وبقبضذوه قبل أن يظهر الإما مكان الامام أن يأخذه ولاتبعة عليه فى‬ ‫ذلك ء وأما زكاة الورق والماشية فلا يكون ذلك إلا عن طيبة نفس أصحاب‬ ‫الرَكاة كان ذلك من ذات أنقسهم أو سؤال من الإمام أو الوالى لهم فى ذلك إذا‬ ‫كان ذلك إنما هو لجماعة لاسلين إذا ظهر ذلك إلمهم إن ذلك ليس عاحهم ى وإنما‬ ‫جبره لأهل‬ ‫يسألهم ذاك عن طيب أنقسهم ‪ 4‬فا قيض على هذا من قبل أن جب‬ ‫الزكاة عابها فلا ضمان عليه فى ذلك » وذلك جائز له إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إذا كان مال لقوم من البدو فىيد رجل يقوم به ويأمر فيه وينبىويةبض‬ ‫مرته ‪ ،‬إنه يجوز أخذ الزكاة من عنده إذا كان مأمونا على مثل ذلك ص وإنه لا‬ ‫ينل ذل إلا برأى أهله‪ ،‬وذلك على منحك الاطمثنانة وإنكان متهما لا يؤهن‬ ‫على مثل ذلك لم يمجبنى أن يؤخذ ذلك منه إذا عل أنه من المال ء وأما إذا كان‬ ‫ذلك المال فى يده وسل من زكاته جاز أن يقبض زكاة ما نى يده ما لم يقرز به أنه‬ ‫من مال غيره أو يسلم ذلك ‪.‬‬ ‫والوصى إذا ثبتت له الوصاية بالحكم وهو يتصرف فى مال اليت فإذا‬ ‫كانت الزكاة حجب للامام بلا اختلاف جاز قبضها من هذا الرجل إذا عل أن هذا‬ ‫المال قد وجبت فيه الركاة بلا اختشل_لاف ‪ .‬وأما إذا ادعى أن هذه الركاة‬ ‫قد وجبت فى مال اليتم يقبل ذلك على اليت إلا أن يكون ثقة ث وأما‬ ‫الأموال التى لا يستجيز الرجل الدخول فيها جائز للوالى قبض صدتتها إذا وجبت‬ ‫فها ث وله التصرف فها ‪ ،‬وله أخذها من واجبه إن شاء ذلك ‪ ،‬وقيل ليس فى دل‬ ‫للنقود من الورق زكاة لأنه غائب لا يعلم حاله » وكذلك الغائب إلا أن يسلم ذلك‬ ‫وكيل النائب إليه فإن ذلك جائز له أن يأخذ الصدقة مغه على هذا الوجه ث وإما‬ ‫أن يجبر الوكيل على ذلك أو يأخذ هو ذلك كا يأخذ من الحاضر أو من المار‬ ‫فلا ث لأنه لا يدرى ما عنده ع وإنما جاز ذلك لصاحب الصدقة من الوكيل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقد رأى بعض الفقهاء الثلث للفقراء من الصدقة ء والثلثان يرفعان إلى الإمام‬ ‫الغار مين‬ ‫الدولة ‘ ويعملى‬ ‫وقوة‬ ‫سما على أمور الناس‬ ‫يتةو ى‬ ‫و يناء الديمل ن‬ ‫الثلثين » وقال بعضهم للفقراء النصف ء والقول الأولأ كثره وكان ولاة عبد الله‬ ‫ابن محى يةر‪-‬قون النصف من الصدقات وبرفعون إ ليه النصف ڵ وقيل إنه ليس‬ ‫للامام أن يعطى الأغنياء من صدقات المسهينإلا أن يطلب إليه منهم طالب؛ فإن‬ ‫الطالب لحق ولا يدرى ما غناه فليعط بمعروف ع وأما إذا لم يطابلم يعطولسكن‬ ‫لا يعط العطايا الكثيرةويعطى كل إنسان بقدر ما يستأهل بتدر حاجته وخصاصته‬ ‫ولا يفهل شيثا من ذلك إلا برأى علاء المسلمين ‪.‬‬ ‫لسنة‬ ‫ما شنت‬ ‫“ كل‬ ‫الى ء أو المدة‬ ‫من‬ ‫سة‬ ‫ف‬ ‫أ زنث‬ ‫‪:‬‬ ‫له الإمام‬ ‫قال‬ ‫وهن‬ ‫من مالى ء فذلك جائز إذا عرف ذلاث ‪ ،‬وكذلك الوالى إذا قال له الإمام ! فرق‬ ‫عشر م محصل عندك من الركاة علىالفقراء ‪ 2‬فقصذه فير من غير للبلد الذىةبض‬ ‫منه الزكاة أنه محجوز له أن يعطيه منه ولا يعطيه أ كثر مما يعلى واحد من فقراء‬ ‫أهل البلد » وإنكان لهذا الوالى ولاة من غير البلد الذى قبض منه اأركاة ‪ ،‬وهم‬ ‫فقراء ث أنه جوز له أن يسلم إليهم ذلك ء وإن قبض الوالى الصدقة واشترى بها‬ ‫ذلك‬ ‫محجوز‬ ‫ولا‬ ‫ذلك‬ ‫له الإمام‬ ‫أن‬ ‫‪7‬‬ ‫الإمام‬ ‫رأى‬ ‫أموالا ‪7‬‬ ‫أو ميا إ أو‬ ‫عبيدا‬ ‫للإمام ولا للوالى ء لآأه لا يجوز له أن يجيز له مال الله إلاماكان جوز له أن‬ ‫حال ذلك ‪ 0‬ولا حوز لإجازة الإمام ق مثل‬ ‫إياه ل عطاه إياه‬ ‫لو أراد أن طه‬ ‫ذلك ‪ 2‬ولو أجاز له الإمام لو حز له ‪ .‬ويجوز لاوالى أن يفرق ثاث ما قبض من‬ ‫الركا ة من حب و؟‪٤‬ر‏ ودراهم فى ذلك البلد الذى قبض منه ااركا ة ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن حبوب رحمهما الله وقد أجاز المسون فىسيرهم ء للامام أن‬ ‫يستعين بجميع الصدقات والصوافى ما دام محتاج إلى ذلاكفى إقامته أمر الله وإعزاز‬ ‫من مال الله وأننتوه عنك حاجخهم‬ ‫به المسلمون‬ ‫ك وما استعان‬ ‫و إذلال [ عداه‬ ‫درنه‬ ‫‏‪ ٨٥‬س‬ ‫ا ليه فى إتامة الدن وإعزاز الدعء۔_وة فى وقت خوفهم عامها فايس علهم أن‬ ‫يغرموا للفقراء من ذلك شيثا بمد سكون الآمر ووضع الرب أوزارها وأمن‬ ‫المسلمين منخوفهم ى ولكن يعطيهم الإمام ما رأى من ذلك نيا يستأنف على قدر‬ ‫ما رى أر قى ذلك قوة ف ‘ أعنى المسلين ‪ 2‬ولا وهنة عايهم و إنامة عسا كر‬ ‫السامين ء والذب عن بيضتهم أحق وأولى من إعطاء الفقراء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله إنه لا مجوز للغنى أن يعطى من الزكاة ولو كان‬ ‫غارما فى سبيل الله إلا أن يقبضها الإمام فيجعلها حيث يشاء من عز الدولة © فإنه‬ ‫يجوز له أر يجعلها فى سبيل الله فى الننى والنقير ث وأما أرباب الزكاة فى حال‬ ‫ما بكون دفعها بالقسم فلا يسلمها إلا إلى النقراء ث وقول ‪ :‬من ثبت له معنى فى‬ ‫سبيل الله من الخارجين فيه ولو لم تسكن هنالاكث شبهة كان ذلك لرب الزكا‬ ‫والإمام ى وكان ذلك كله سواء » وهذا القول عندى أشبه » إلا أنه لا يسلم إلا‬ ‫إلى الثقات المأمونين أن حملوها فى سبيل الله ويننةقوها على أ نفسهم فىس‪:‬يل الله ‪.‬‬ ‫بير إذن الأ بمةفى‬ ‫اره‪ :‬واستعمل أقوام أننسهم‬ ‫مغير بن للذتر رح‪4‬‬ ‫سيرة‬ ‫ومن‬ ‫الصدقات حقها و عير حقها وقستا فى غر‬ ‫طلب الدنيا والحرص على جمعها وأخذت‬ ‫أهلها والله تعالى يقول « إني الصدقات ر راء وَالْمَسَا كين واما ملين عما‬ ‫‪-‬‬ ‫ى إ تام‬ ‫‪1‬‬ ‫وَا للغة قو ُشهم وفى ا) ‪-‬وآب ! المرمي وفى سبيل الله ووااإنأ لليلة صة‬ ‫م‬ ‫صے‬ ‫م‬ ‫» غير أ نه استقام الحديث فى ترك معهم المؤلفة قلوبهم‬ ‫حك‬ ‫من اللهرقالله ء‬ ‫م‬ ‫و۔مماللسا كين من أهل الكتاب‪٬‬وأمر‏ الطنَيتتةأنيرد عليهم من أهل الأجزاء‬ ‫الق تؤخذ من أغنيائهم ‪ 2‬واستقام قمح الصدقات على ستة أسهم ث سهم للفقراء‬ ‫وسهم للعاملين عليها ث وسهم فى السبيل وسهم لأبناء السبيل ص وسهم فى الرقاب }‬ ‫فن شهد الصدقة فيا بين المرتين من ابن سبيل أو غارم أو مكاةب أعطوا علقىدر‬ ‫غرمهم وضعهم وقلة سعتهم ك فإن فضل من هذه السهام الثلاثة شىء إلى إدراك‬ ‫ثمرة أخرى رد الفضل وقسم على ثلانة أمهم ڵ للفقراء مهم ى وفى السييل سهمان }‬ ‫وترك ذلاك جمع فى ملانه أسهم غير ما فرض العز وجل فكىتابه الهريز» وذهبت‬ ‫صدقة البحر رأسا فح"مها الفقراء وابن السبيل والنارمين وفى الرقاب ث وصدقة‬ ‫البحر وافسواحل لامحل بغير حماية ‪.‬‬ ‫فهصل‬ ‫واختاف فى قابض الصدقة للا مام فقول جوز له ولأصحابه أن يأ كلوا منها‬ ‫بغير رأى الإمام ما داموا فى حال قبضها وجعها مالم تقسم » ولو لم يجعل لهم ذلكث‬ ‫الإمام مالم بحجر عليهم ذلك ى وقول لاجوز ذلك لهم إلا بإذن الإمام ورأيه ث‬ ‫والقول الأول أ كثر ‪.‬‬ ‫وأما إذا جعل الإمام واليا من أهل البلد لقبض زكاة ذلك البلر لم أحب له‬ ‫ه أن يأكل من الزكاة إلا برأى الإمام » وكذلك إذا بعثه لقبضها فقيضها‬ ‫وخلصها لم أحب له أن يدخل يده فيها لننقة ولا غير ذلك ء لأنه قد خرج من‬ ‫العناء فيها ولا سجيل له فيها ‪ 2‬وإن قبض الوالى الزكاة وذهب أمام المدين ء ول‬ ‫يكن للسدين إمام ولا بيت مال فرق ما جمعه على الفقراء ‪ 2‬وإن لم يفرقه وحضره‬ ‫بوص به وكان من الفراء هو وأصحابه وأخذوا فقرهم ‪.‬‬ ‫الروت أوصى به وإن‬ ‫أرجو أن رسعهم ذلك ولا بكو نون ه\ لكين بذ ك إذا‬ ‫وحاجهم ق ذلك الوقت‬ ‫نأخاف أن لايسعهم‬ ‫غير سب‬ ‫إلى هذا المعتىء و إندكانوا أغنياء ف كاوه‬ ‫قصدوا‬ ‫ذلك ‪ ،‬وأن لايسدوا من ضمان ذلك المال إلى الفقراء ‪.‬‬ ‫رحنا الله‬ ‫وقال محد بن محبوب رحم۔ا الله فى جوابه لأهل المغرب ‪ :‬مأ ا‬ ‫وإياكم عن الإمام والساعى إذا وصلت إلى أحد منهم زكاة أموال الملمين التى‬ ‫فرضها الله تعالى فقسموا نصفها للفقراء والنصف الباقى اتخذوه مأ كلة » وج‌لوه‬ ‫دولة فى أقاربهم وعشائرهم وأهل مودتهم ء فالذى بلغنا عن نقهاء المهين الذين‬ ‫تمسكوا بدينهم واستقاموا على سنة نبيهم عمد حلو ث واعتصموا محبل دبهم ث‬ ‫وأنكروا الأحداث حين ظهرت ‪ ،‬وترك العمل بما فكىتاب الله عز وجل وسنة‬ ‫نجيه طلل ث وما سار به اللليقتان الرضيان المرضيان من بعده أهو بكر الصديق‬ ‫وعمر بن الخطاب رضي‪ ,‬الله عنهما من بعده ث وأديل للال بين الأغنياء وحرم أهله‬ ‫فأنكر المسون ذلك على من فعله ‪ 2‬واحتجوا عليهم وأمروهم بالتوبة والرجوع‬ ‫الى حك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد مذ » فلما امتنعوا هن ذلك فارقوهم‬ ‫ورثوا منهم ‪ 2‬وفاتلوهم ‪ 4‬ولو كانوا لا يكونون ظالمين بأخذ الصدقة ووضعها‬ ‫فى غير موضمها لما نتم المسلمون على عثمان بعنفان إدالة مال الله عز وجل بيقزرابته»‬ ‫أدر حاجا‬ ‫‪7‬‬ ‫ظل حبة ا فوقها وما دونها ‪7‬‬ ‫أن هن‬ ‫المسون‬ ‫مضىعليه‬ ‫والذى‬ ‫<_اإ‪‎١‬‬ ‫الله ‪ 9‬ومن‬ ‫نغير ما [ نزل‬ ‫حا ك‬ ‫حاثر‬ ‫اهو‬ ‫بعير الحق‬ ‫ومن ع۔ل‬ ‫فهو كافر بذلاك‬ ‫تحسك‪٠‬‏ ما أنزل اله دأولثك هل إلظاليئونَ » ‪ ،‬وااسكافررن ء والفاسقون‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪ -..‬م ‏‪١ ١‬‬ ‫}‬ ‫س ‏‪٥‬‬ ‫ه‬ ‫أعاذنا الل وإياك من فتن الشيطان والز لل فالدين والركون إلى الدنيا والرضا نها‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫بدلا من الآخرة ع فإن فعل ذلك الإمام استتيب » فإف تاب ورجع قبل منه »‬ ‫وإن أصر وامتنع زال عنه اس الامامة وكان عدوا لامسا۔ين يسةحاون خلعه‬ ‫من الإمامة ى وإن امتنع قوتل حتى ينىء إل أمر الله ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫واختلف فى استحلاف أرباب الأءوال على الزكاة ‪ ،‬فقال بعضهم ‪ :‬لا أيمان‬ ‫عليهم فيها » لأنهم مؤتمنون على أموالهم ث وقال بعضهم ‪ :‬إذا اتمءوافى كتان‬ ‫الزكاة حلفوا ى وقيل إذا قال صاحب الماشية لاساعى ليس على" إلا شاة أو فريضةء‬ ‫نقال الساعى بلغنى أن عليك شاتين أو فريضتين ص وطاب منه أن محلف فأبى أن‬ ‫حلف» فحبسه الساعى حتى بحلفءفافتدى من البس أو المين وأعطى وهو يتظل‪.‬‬ ‫فإذا كان متهما كنان الزكاة استحلف وإن كره أن بحلف حبس حتى محاف ء‬ ‫ولبس محبس حتى يعطى ى إنما يقال له إنما حيك حتى محلف لأنك عندنا مغم ‘‬ ‫فإن كره أن بحلف وطال حبسه فلا يؤخذ منه إلا ما أقر به أنه عليه ى أو يتف‬ ‫الساعى على ماشيته وينظر إ لها و يأخذ منها قدر ما محب فها ‪ 0‬وهن تركه بير‬ ‫استحلاف وجعله أمينا فى صدقته فهو أسلم له وأبد من الشبهة ولا يأثم فى أمر‬ ‫الصدقة ء لأن بعض النتهاء لم ير فى الصدقة يمينا على متهم ولا غيره ‪.‬‬ ‫ومن الشروط التى اشترطها للقاضى محمد بن عيسى على راشد بن على ء‬ ‫ولا تأخذ الزكاة من للناس بالهد والقيد واليس على التهم ڵ وأن لا تقولوا لمن‬ ‫كا زه حك ‘‬ ‫‪ .0‬وهذا‬ ‫تنمو نه كتمان الركاة إنا لا نقبل منك إلا كذا وكذا‬ ‫_‬ ‫‪٨ ٩‬‬ ‫_‬ ‫ولا جوز الحك مع المسلمين بالتهءة ث وأن لا تبعث فى طاب ااركاة من الناس‬ ‫إلا النتات'‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قال الحسن بن أحمد رحمه الله ‪ :‬المين على ااركاة بحلف ما ستر شيئا‬ ‫منثمرة وورقة وماشية بفمها حق الله عز وجل حذار الصدقة ى وقال أبوعبدالله‬ ‫من اتهم بكنان الركاة فلا حبس عليه » ولكن يستحلف ما معه زكاةللمسامين‪،‬‬ ‫فإن لم محلف حيس حتى بحاف ث وقيسل فى من فى يده مالوطلبت إليه الصدقة‬ ‫فقال ‪ :‬هو لذعى ء إنه لا يصدق إلا أن يقم بينة ء أو بكون من لا يتهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان إمام عدل قائم بأمور المسففين فلا يجوز تسل اركاة إلا‬ ‫إليه وإلى عماله لأنه يوجد عن النبى ملل أنه قال ‪:‬الجمة والصدقةللسلطان ء‬ ‫فن سلمها أو شيئا منها إلى فقير أو جار أو رحم نقير والإمام العادل قائم ضمنها ء‬ ‫ولا بجوز للفقير أن ينفذها فى حوائجه إلا أن يقع للفقير معنى اطمثنان ى أن ذلاث‬ ‫عن رأى الإمام ومشورتهء فإن أذن الإمام لصاحب الزكاة أنيفرقها على م‪.‬نأراد‬ ‫من ينتحقها جاز له أن يفرقها على من يستحقها » ولو لم يرتفه أنها ك هى ث وإن‬ ‫كان صاحب الزكاة مأموا عليها وعلى إنفاذها جاز للامام أن يأذن له بإنفاذدا »‬ ‫وإن كان غير مأمون لم يجز للإمام ذاث ى لأن عليه أن يقبضه هو وجعلها‬ ‫فى مواضعها ‪.‬‬ ‫وقال الحسن بن أحد رحمه الله ‪ :‬إذا كان الإمام فى حالالبراءة م جز لأحد‬ ‫أن يسلم إليه زكاته ولا إلى ولاته ث وإن كان فى حال الوقوف فالله أع لأن‬ ‫بعض المسلمين لا يجيز الوقوف عن الأنمة إذا كان فى عصرهم ومعمرهم ض‬ ‫ولا يرى إلا الولاية أو البراءة ‪.‬‬ ‫روی(ا) أن البى علن أخذ زكاة قبل محلها » وقال أقرضونا ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا ملاك الإمام مصر؟ وقد حال على أهله أحوال‬ ‫ول بز كوا وزكانهم ف أموالهم ى أنه جوز له يجبرهم على قبض مافى أيديهم من‬ ‫الصدقة بالجاية الق تستوجب بها جباية الصدقة منهم ء لأنه قيل إذا أدرك زكاة‬ ‫المار قبل أن تخرج ولوكانت فى الدوس كان لهأن جبره عليهاءوفى بعض القول‬ ‫حتى حميهم فى المار مذ غرست إلى درا كها‪ ،‬وفى الماشية والورق سنة‪ ،‬‏‪ ٣‬حينثذ‬ ‫يثبت مهنى حبره هم فيا‬ ‫يجبرهم على قبض زكاة أموالهم ‪ 4‬نإذا كان على هذا‬ ‫| يكن جاهم إلا أن يساموا عن طيبة أنفسعم ‪.‬‬ ‫لو أحدث محدث حدثا فى غير سلطان الإمام ى وقبل أن‬ ‫وفى بعض القول‬ ‫يظهر ويملك البلاد لم تكن له عقوبته على حدثه ء ولكن يأخذ منه الحق الذى‬ ‫يحب عليه فى الك فى الإحداث وأما العقوبة فليس له أن يعاقب بها إلا أن‬ ‫حدث أحد حدثا فى سلطانه ء وقيل فى بلد فيها للامام عسكر مقيم وجمل الإمام‬ ‫‏(‪ )١‬روى معناه البحتزى عن على بن آبى طالب آن البى صلى انته عليه وسلم قال إنا كنا‬ ‫العباس قبل أن تحل م ‪.‬‬ ‫وسلم‬ ‫اللى صلى الله عاء ه‬ ‫قال بعث‬ ‫هريرة‬ ‫ومسلم عن أ‬ ‫واليخارى‬ ‫أ بو داود‬ ‫وروى‬ ‫عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جيل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول انته صلى انته عليه‬ ‫وسلم ماينقم من جيل إلا أن كان فقيرا فأغناه انته وأما خالد بن الوليد نأنكج تظلون خالدا فقد‬ ‫على‬ ‫الته صلى انته عليه وسلم فهى‬ ‫وعتده فى سبيل انته واما العباس عم رسول‬ ‫احتبس [ادراعه‬ ‫ومثلها م قال أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أو صنو اذأب ‪ .‬م‬ ‫أمر ولانها إلىرجلشم وصل إلى ذلك ال‪,‬لر عسكر من أهل البنى نأ<رقوا فى ال‪,‬لد‬ ‫وقتلوا العامل الذى فيها وصادروا أناسا فيها ول يكن المسكر منع عنهاءوانمسرف‬ ‫البناة عن البلد بعد هذا فيختاف فى ج_واز قبض الإمام لزكاة هذه ال‪,‬لد على‬ ‫هذه الصفة ‪.‬‬ ‫ؤمن وجبت عليه الزكاة فى أيام المدل ولم يسلم الإمام بهاء أو أحد من ولاته‬ ‫فليس له أن يسترها عن الإمام إذا استحق الإمام قبضها بما لاختلف فيه » وهو‬ ‫إذا حى اصر كله سنة ث وإن حمى المعمر شهرا أو شهرين فلا أعلم أنه يدتحق‬ ‫الزكاة بالإجماع ء ويدخل فى ذلك الاختلاف ‪.‬‬ ‫واختلف فيا يحى من المواضع من المصر ‪ ،‬نقول له قبض زكاته ء والثار‬ ‫والماشية والورق ‪ ،‬وقول حتى يحمى المصر كله ى وقول إذا حى الكورة ‪ 2‬وهو‬ ‫القطار من المصر ء وأما القرية والةربتان فلاث وقول له زكاة ماحمى من المعمر‬ ‫قليلا أكوثيرا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا علم الإمام أو الوالى بوجوب الزكاة فى مال قبغىها من الال ك‬ ‫كان صاحب المال الذى وجبتنيه الركاة حاضر؟ أو غائبا أو مفقود ‪ ،‬إذكاان‬ ‫الإمام فى حال يجبر على الزكاة ‪ 2‬وإذا كان الإمام لا مجبر على الرَكاة فلا يكون‬ ‫قبض الزكاة إلا عن رأى صاحب الال أو وكيله الذى جاله لذلاك ‪ .‬وكذلاكث‬ ‫إنغاب عن الوالى الوجوب لاركاة فالمال لم يكن او الى ولا لن بلى قبض الزكاة‬ ‫_ ‪٩٢‬‬ ‫المال أو يل وكيله الذى قد أجاز له ذلاك ء أو يةر‬ ‫أن يقبضمها إلا من يد رب‬ ‫أحد من الناس بشىء فى يده أنه من الزكاة أو أ‪4٩‬‏ زكاة فإن لاوالى قبضه‬ ‫‪.‬‬ ‫على معنى هذا‬ ‫ولارأة إذا كانت فى البيت ولها عمال فعى مثل الغائب والمفتود ى وا!۔ال‬ ‫الحرام إذا وجبت فيه الزكاة أخذت مغه إذا كان من مال أهل الةبلة ولو كان‬ ‫مغتصبا أو مأخوذ من باب رجا لأن مال أهل القبلة واجبة فيه لاركاة على كل‬ ‫حال إذا كان الإمام يجبرعلى للركاة} وكذلك مال الق إذا وجبت فيه الزكاة‬ ‫يسلم وجو بها فى ماله إن كان‬ ‫من المار أخذت منه إذا عل وجوبها فيه ى وإن‬ ‫الذى يةول ذلك إن هذه زكاة من مال هذه اليت ‪ 4‬وهو وصى‪ ،‬ول تعلم خيانته‬ ‫جاز أخذ للركاة منه ع وإذا لم يكن وصيا لايق وغاب عنك ‪ .‬وجوب الزكاة‬ ‫فى مال الية وأقر هذا أن هذه ااكاة من مال اليق قد وجبت فيه لم يقبل ذلك‬ ‫مغه إلا أن يكون ثقة ء فإذا كان ثقة صدق فى ذلك ء وكذلك إن أقر هو أن‬ ‫هذه زكاة أو من الزكاة ولم يفسر من أين هى أخذت الزكاة منه وجاز ذلك‬ ‫إن شاء اله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فى الركماة إذا فرقها رب المال فحيث جعلها فى أدل‬ ‫السهام على مهنى قصد للصواب فى ذلاث أجزأه إذا جملها فيمن يجوز له أن مجملها‬ ‫فيه قى حينه ذلك ء وإن كان على المعمر إمام عادل كان تسليمها إله أو إلى عماله‬ ‫وذوى أمره وكان على الإمام اجتهاد النظر فى ق‪.‬تها وأين بجعلها ء و يشاور فى‬ ‫وإن فرقها على جميع أدل السهام وجلس‬ ‫ذلك من حضرته من أل الدلم والرأى‬ ‫_‬ ‫م‪٩ ‎‬‬ ‫ان لم حضر ماشاء ورأى جازله ذلك إن شاء الله ء ولاضمان على الإمام فى ذلك‬ ‫وأما رب المال فإذا وجد من يعطيه من أهل السهام فحبس لذيرهم فهو ضامن إن‬ ‫تلفت قبل أن تصير إلى أهلها ‪ 2‬لأنها لم خرج من ذمته ولامن ضمانه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل جوز للامام والوالى أن يدعو الناس إلى موضعه ليطالبهم باازكاة‬ ‫وينظر مايقولون ‪ .‬وقيل إن المار على الوالى قبضها من موضعها وأما زكاة الدراهم‬ ‫فعلى أصحابها أن يأتوابها إلي‪ ,‬الوالى ص وعىلكلا الوجهين له أن يسةحضرهم‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل خرج المسلدون بعمان مسكرين لاجور ومظبرين للعدل ى ولم ياخذوا‬ ‫صدقة حتى دخلوا نزوى وهرب أه۔ل الجور منها ض ثم بعثوا المال بعد ذلك‬ ‫محبون الصدقة ‪.‬‬ ‫وليس للامام إذا ظهر أن جى صدقة قوم ولامعمر حتى يحميهم هن أنيجار‬ ‫عليهم ى فإن فعل وأخذ صدقانهم و يمنعهم من الجور فقد جار عليهم ‪ 2‬ولا رق‬ ‫بيئه وبين ‪-‬ن جار عليهم ع وقتل إذا لم يكن إمام عدل ولا أمراء عدل » وكان‬ ‫الأمراء جبابرة أو ممن يدين بالضلال وينتمك الرمات فلا يحجب على رب اازركاة‬ ‫دفعها المهم ے وله أن يسلمها فى أحل السهام الذين ذكر الله عز وجل ويلى قسمتها‬ ‫بنفسهك وفى بعض القول إذ اكان أهل‪ .‬السهام أو أحد مخهم مأمونا على قسينها بين‬ ‫جزله ذلاک على حال أن‬ ‫أهلها فسلمها امهم جاز ذلات ‪ 2‬وإن لم يكونوا مأمونين‬ ‫يسلمها إلى غير من يأمنه على قسمتها على أهلها بالعدل ‪.‬‬ ‫وسئل محمد بن جعفر عن الإمام إذا قام بالحق وملك قرية واحدة حل له أن‬ ‫يقيض زكاة أهلها ؟ قال ‪ :‬إنكل بلد استحتها الإمام وماكمها وحمى أهلها وجرت‬ ‫وما لم يكن كذلك فليس له قبض‬ ‫أحكامه فيها أر له قبض صدقة أهلها‬ ‫‪.‬‬ ‫صدقحهم‬ ‫وسئل أ بو سميد رحمه الله عن وال قبض صدفة قوم فتافت قبل أن تصل إلى‬ ‫الإمام أو تلف شىء منها » قال ‪ :‬لاضمان عل‪ ,‬الوالى ولا على رب ااركاة » لأن‬ ‫الوالى أمين والأمين لاضمان عليه ص وإذا علم الوالى عن أخذ أمانته فعليه مطالبته‬ ‫أمانته إن قدر على استخراجها منه ى ولا يكون فى ذلك حا كما لنفسه صكان‬ ‫الآخذ لها الوالى أو غيره إلا أن يكون أخذها برأى الإمام » ولا أحب إكنان‬ ‫أخذها وال أو من له سيب مع المسلمين بثقة أو أمانة أن يطالبه الوالى بذلك إلا‬ ‫بمد مطالعة الإمام فى ذلك ء فإن أجاز الإمام ذلك لمن فعله وإلا طالبه به ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ليس على صاحب الزكاة حلها إلى الإمام ‘كانت اازكاة من الورق‬ ‫أوالماشية أوالثارءو لاس عليه أن مخرجها هن مالهو عمزها إللوقت‌قدوم الباة ‪ 1‬أيه <‬ ‫ولكن إذا وجبت عليه الركاة فعليه أن يعلم الوالى والإمام مها إن وصل بنقسه‬ ‫وإلا أرسل له رسولا اوكتب لهكتابا بذلك ى وإن لم يعلم بها الإمام وأوصى‬ ‫_‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‏_‬ ‫بها عند موته أن ينفذ عنه من قال إن علية زكاة كذا وكذا تنفذ عنه من ماله‬ ‫بعد موته وتسلم إلى الإمام أو إلى ماله إلا أن يصح ذبها معنى غير ذلك ث وهى‬ ‫عندى بمنزلة الزكاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ضه‬ ‫واختلف فى جابى المصدقة إذا تأخر عنها بمد وجوبها حتى هلك المالأو‬ ‫ففى بعض الةول إن المصدق يأخذ صدقة ما وجد ‪ ،‬وقول إذا أمكن رب المال دفع‬ ‫الزكاة إلى الصدق أو غيره من أهل الصدقة ذم يةعل حتى هلك المال أنه ضامن‬ ‫لازكاة ى وحب إذا وجبت الزكاة فى المال فلم خرجها حتى هلك المال أو بيضه أن‬ ‫لا ضمان عليه إذا كان دائنا بالركاة معتقد تسليمها ولم يتلف هو المالولم محدث‬ ‫فيه حدثا يتلقه ولمبضيعه فملك من طريق تضييءه“لأن فى بعض القول أن الزكاة‬ ‫شريك ء وهى أمانة فى يد رب المال ‪.‬‬ ‫وقول إن رب المال إذا وجبت عليه الزكاة فى ماله وقدر على إخراجها‬ ‫وإ نغاذها ذ يفعل أن عليه الضمان ع وهذا على قول من يقول إن الزكاة مضمونة‬ ‫فى ذمة رب المال ‪.‬‬ ‫وفرق بعض فى ذلك فى أيام العدل وغير العدل ء نقالوا ‪ :‬إذا كانوا فى أيام‬ ‫ليس لرب المال أن يدفع زكاته إلا إلى السلطان فتلف المال فى حال انتظاره إلى‬ ‫الصدق أن لا ضمان عليه فى الركاة لأن له العذر فى ذلك وإن كان مطلقا له‬ ‫أداؤها بنفسه إلى الفقراء فل يؤدوها وهو قادر على أداها حتى تلفت فمليه الضيان‬ ‫ويعجبنى هذا ‪.‬‬ ‫وقيل فى المصدق إذا خرج لقبض زكاة الماشية فى وقتها فوجد من المال ماهو‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬النصاب‬ ‫يسأل عنخ‪ 4‬ك متى ح‬ ‫الصدقة أخذها منه و‬ ‫‪94‬‬ ‫خجتمع ما جب‬ ‫وفى بعض القول ولو صح أنه لم حل عليه الحول ء فله أن يأخذ الصدقة من‬ ‫المجتمع ‪ 2‬وقول ليس له ذلك حتى محول عليه الحول مذ بلغ من الماشية ما جب به‬ ‫الصدقة » ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من رب المال أو بصحة حلى ذلك ء وقيل‬ ‫إذا لم يكن إمام وأراد أهل البلد أن يجمعوا زكواتهم وأجروا أناسا من فةراثهم‬ ‫ذاك‬ ‫أن‬ ‫زكانهم‬ ‫هن‬ ‫و يطء۔وهم‬ ‫الظلم والأساد‬ ‫مهن‬ ‫والعياد‬ ‫البلاد‬ ‫منموا‬ ‫أن‬ ‫جائز لهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬ما أرى بأسا أن يعطوهم من صدقانهم إجارخمم»‬ ‫الله تعالى‬ ‫لأن‬ ‫عدوهم ومنعوهم منأن مجار عليهم؛‬ ‫إذا قاتلوا عم‬ ‫وا وكا نوا أغنياء‬ ‫ي ‏‪-‬ةول ‪ ٠:‬‏‪ ٢‬موف‏‪٠‬ى مسبل آا لله ‪. 1‬‬ ‫م‬ ‫وقال حمد بن الحسن رحه الله ‪ :‬إذا كان المتولى على حانة البلاد من اللسين‬ ‫يعمل هو وأصحابه فى البلد بالحق ويدفع النم عن العباد ويظهرون الرشاد ص ولا‬ ‫يسعون ف الأرض بفساد جاز تسل الزكاة إليهم وتكون النية فى تسليمها إليهم‬ ‫إنك نوا فقراء ڵ فا ركاة جايزة لهم لنقرهم وإن كان قيامهم فى سبيل الله فلهم‬ ‫حق فى الركاة لأن سبيل الله هو الجهاد لأعداء الله من عباد الله ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا كان أصل‬ ‫ثبوت إمامة الإمام صحيحة م أحدث حدثا يوجب‬ ‫بطلان إمامته فإك نان حدثه شاهرآ ممرب المال لم يجز له أن يدفع الزكاة لفقير‬ ‫‪_ .٩٧‬‬ ‫يأمرهذا الإمام إلاأن يعلمه وببين له آنه يقبضهامنه لأجل نقره‪ ،‬وإن كان الحدث‬ ‫نما يعلمه الفقير دون رب‪ .‬المأل جاز له أن يقبض الزكاة لنقره ولو ل يسلم رب للال‬ ‫بحدت الإمام وإن علم رب الال محدله دون الفقير ورب المال يعلم أن هذا فقير‬ ‫مستحق لاركاة ڵ أو أنه من أحد الأصناف الذين مم حق فى الصدقة جاز له أن‬ ‫يقبضه من زكاة ماله ولو لم يعلم بغى‪ .‬من ذلك ؛ وإنكان لايعلم أنه مستحق‬ ‫الزكاة بوجه من الوجوه فعليه غرم ذلك للفقراء ى وإن كان الأصل قاسدا عند‬ ‫الجيم لم يجز ذلك بينهم إلا بإعلام مما موجب براءة الذمة من البان وسقوط‬ ‫للترض ء وإن كان أعلمه صاحب المال أنه إما يأخذها لفةره لابأمر هذا الإمام‬ ‫فإن كنت تدفع زكاتكعلى هذه الصفة وإلالم أفبضها وصاحب المال لولاأنه أمره‬ ‫هذه الإمام أن يدفع زكاته لهذا الرجل وإلا لم يكن يدفعها إليهكان لايؤدى‬ ‫زكاة ماله أو يدفعها إلىغير هذا مانلفقراء » وإن أطلق هذا الإمام لرجل نقير من‬ ‫السلمين على يد واليه صاحب الجباية فسلم إليه الوالى من بيت رجل حبا أو تمر‬ ‫أو دراهم ‪ 2‬والمطلوقة له قبضها من عخد الوالى ث فبعض المسلين أجاز له ذ لك إذا‬ ‫كان فقير و بعض لم مجز له ذ لك والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪;:‬‬ ‫‪% ++‬‬ ‫( ‪ _ ٧‬منهج ااطالبين‪) ٥/ ‎‬‬ ‫‪- ٩٨‬‬ ‫القول التا سع‬ ‫من ماشمة وغيرها‬ ‫التحارة‬ ‫وما أر يل ب‬ ‫التحارة‬ ‫زكاة‬ ‫ق‬ ‫وقيل إنكل ماكان لاتجارة من أصل أو عبيد أو حيوان أو ثياب أو‬ ‫عروض أو غير ذ لك من الأمتعة إذا وجبت فيه الزكاة ولم يبعه صاحيه أخرج منه‬ ‫‘ وإن كا نتث‬ ‫الزكاة بسعر يومه ك وإن كان فيه ربح قوم يوم حلت ‪.‬ه الكاة‬ ‫فيه وضيعة أخرج الركاة من رأس ماله » وكإنان باعه قبل حل زكانه وضيعة‬ ‫تكن عليه زكاة إلاما فى يده ‪ 2‬وقال أو الحوارى رحه الله فيمن له دراهم‬ ‫بزكيها ثم أنفق منها فزراعتها وحصدها فنإكانأنةق هذهالدزاهم فهذه اازرادة‬ ‫وقد زرعهاللتجارة ففيها زكاة التجارة ‪ 2‬وإنأنفقها لازراعة ليستلاةجارةو لم يكن‬ ‫فى الزراعة جبركاة الحب فلا زكاة فى الزراعة وإن أنفق هذ‪ .‬الدراهم بعد محل‬ ‫الزكاة ففيهاالزكاة خاصة دون الزراعة} وإن أنفقها قبل مزحلكاة دراهمه ويلمنفقها‬ ‫قى الزراعة لاتجارة فلا زكاة فيها ‪ 2‬وكذلك إن اشترى أصلا يريد به التجارة‬ ‫فأمر فعليه زكاة المرة ى وإن اشترى شيثا من الرام والرها لاتجارة وربح‬ ‫فيه فإنما الركاة فى رأص المال ‪ 6‬وليس فى الحرام زكاة لأنه لأهه_له ولاس له‬ ‫‪. , -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬سى‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى الأرض والنخل وغير ذلك من الأحول إذا‬ ‫اشترى للتجارة أنه داخل فى جلة التجارة فى الركاة وماكان مخه من تمرة لازكاة‬ ‫فيها بفنسها فهو مثل الأصول وتبع لها فى الركاة زكاة التجارة » وما كان من ثرة‬ ‫_‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الأصول التى فيها الزكاة نقول فيه زكاة التجارة تبع للاأصل ‪ ،‬وقول زكاته زكاة‬ ‫الغار ى ولا ينتةل إلى معنى التجارة ومحل على ماله من الثار فى هذآ لانى ‪ ،‬وقول‬ ‫يزكى زكاة التمار ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقت زكاتها © ويكون‬ ‫بمنزلة العروض فى التجارة وإن بقى حتى يغةل إلى نجارة أو يباع بذهب أو فضة‬ ‫ففيه زكاة التجارة ى ولو لم يرد به التجارة ث ومن اشترى عبدا لاخدمة وفى يده‬ ‫صنمة مثل نساج أو غيره واشتراه لأجل خدمته إنه إذا اشتراه لاغلة لم حمل على‬ ‫التجارة إلا ما استغل منه ولومات المشترى وتركه على غيره وللشترى قد اشتراه‬ ‫للتجارة أن فيه زكاة التجارة ‪ 2‬فإذا أراد نه الوارث الغلة فلا شىء عليه فيه من‬ ‫الزكاة وقيل كل شىء لازكاة فيه فاشترى للتجارة أن فيه زكاة التجارة وكل شىء‬ ‫فى أصله الركاة فأدخله مدخل فى التجارة بريد به التجارة فقيه الاختلاف ‪ ،‬وقول‬ ‫إنه لايتحول إلى زكاة التجارة‪ ،‬وقول فيه زكاة التجارة ي وقول إن وجبت الزكاة‬ ‫فى التحارةكان هو تبعا للتجارة وإن ل تكن فيه زكاة التجارة كان فيه زكاة‬ ‫غنه ‪ 2‬وأما العروض التى براد بها التجارة فهى داخلة فى جملة التجارة ث وفها‬ ‫الرركاة كل سنة مادامت التجارة فيها ااركاة ث أوفى هاله الذى محمل تجارته عليه‬ ‫وحمله على تجارته من الذهب والفضة لازكاة واختلف فى المروض إذا اشترى‬ ‫وأ كثر القول‬ ‫بأقل من ماثتى درهم وحال عليه الول وهو يسوى مائتى درهم‬ ‫أنه لزاكاة فيه حتى محول عليهالول مذ صار يسوى ماثنى درهم فصاعدا إذا كان‬ ‫يراد به التجارة ؛ وقول "ه لاينظر فى تحويل القيمة فى العرض مالم يكن الأصل‬ ‫ماجب فيه الرركاة وحول عليه الول وهو جب فيه ااركاة وكذلك إن كان‬ ‫‏‪ ١ ٠٠‬۔‬ ‫ذ‬ ‫أصله مانى درهم ‪ 7‬امحطت ةے‪.‬ته فى شىء من السنة والذهاب قا م } شم حالت‬ ‫السنة ء وهو قيمته مائتا درهم ثكان فيه اارركاة على قول من يقول ء إن الزكاة‬ ‫تكون بالأصل من الن » وعلى قول من يقول إن الزكاة فى القيمة فلا يرى فيه‬ ‫زكاة إذا انحعطت قيمته فى شىء من السنة حتى صار إلى حال لا جب فيه الزكاة‬ ‫فى شىء من السغة ء إن لم يسكن معه من ذهب أو فضة أو نجارة غير مأنجب ذيه‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل من بمث مال يشترى نه بدنا ونحر عسكة أ و عنى أو تفرق على‬ ‫النقراء ث وجاء وقت زكاته قبل أن تنفذ فى ذلك نفيها اارركاة فإن خرجت منها‬ ‫فأحب أن يرد صاحبها بدل ما أ نفذ منها و إن لم يفعل فلا غرم عايه إلا أن يكون‬ ‫شىء واجب ى وكل مال فى بلد قد جال عليه فيها حول فصذقته تخرج فى ذلك‬ ‫‪ /‬البلد ع وإن لم يكن صاحب الال من ذلاث البلد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الآنية التى تشترى للتجارة ولم تكن النية فيها لار مح أنه لا زكاة‬ ‫فها » وإن نوى بها الر بح نغيها الزكاة وكل ما ينوى به لاربح نفيه الزكاة إدا‬ ‫حدمرت » ومن اشترى شرا عل أ ‪ 4‬للتجارة محول نره عل أن ينتفع به فإرت‬ ‫حول نيته قبل الحول لم تكن فيه زكلة التجارة ‪ ،‬إن عاد حول بنيته يريد نه‬ ‫التحارة‬ ‫۔حال‬ ‫عن‬ ‫اسةحال‬ ‫قمل‬ ‫وفد‬ ‫ء‬ ‫الشرا‬ ‫وفع‬ ‫وم‬ ‫من‬ ‫الحول‬ ‫وحال‬ ‫التجارة‬ ‫_‬ ‫‪١ .١‬‬ ‫شم حوله بالنية إلى التجارة ليتحول بالنية وهو على حالته حتى محوله فى شىء غيره‬ ‫ذو يبيه بذهب أو فضة‪‎..‬‬ ‫يريد به تج‬ ‫‪- . ٠‬‬ ‫‪٤2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا حول ماكان اشتراه من الماشية تجارة إلى‬ ‫الساممة بالنية حول بالنية إذاكان قبل وجوب الزكاة فيه بالتجارة ‪ 2‬وكذلك‬ ‫ما حول من الثياب لاسكسوة ومن الآنية للمنافع » ومن الرقيق لاخدمة أو الغلة‬ ‫فإذا كان قبل وجوب الزكاة فيه بالحول فى التجارة وإذا ثبت شىء من هذا لغير‬ ‫معنى التجارة ‪٫‬ل‏ للمنافع بتحو ب منه أو اشتراه على ذلاك أو بوجه من الوجوه‬ ‫فحوله بالنية إلى التجارة لم يتحول بالنيةءوكان على أصله الذى قد ثبت له‪ ،‬وقالوا‬ ‫لا يتحول إلى التجارة حتى ينقله إلى غيره بيع أو بدال أو ير يد به التجارة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل تجب عليه الزكاة فى شهر معروف ‪ ،‬فجاء وقت محل زانه‬ ‫و لس معه من الدراهم ما نحب وه الركاة ومعه حب أو ‪ 3‬أو غير ذلك يريد له‬ ‫التجارة ء أنه إذا جاء وقت زكاته وليس معه من الدرأهم ما جب فيه الركاة قوم‬ ‫عا معه من الحب والمر وأخرج منه الزكاة إذا كانت قيمته تبلغ فيها الزكاة ء‬ ‫ومحمل ما بق معه من الدراهم على الة‪.‬۔ة وخرج من جيده ااز كة ث وإن كان له‬ ‫دين على الناس غير حال فايس عليه فيه زكاة و إذا وقت قبضه أخرج منه اازكاة‬ ‫ولو لم يقبضه إذ‬ ‫كاان على مقدرة من قبضه ى وإن كان الدين الذى حل وقةه عل‬ ‫غائب أو معسر ‪ ،‬أو من خاف مطله فإذا قبضه أخرج الركاة ث وإن كان الدين‬ ‫أخرجها‬ ‫شاء‬ ‫ماله وإن‬ ‫رأس‬ ‫مهن‬ ‫أخوج اار كاة‬ ‫شاء‬ ‫فإن‬ ‫زكاته‬ ‫وقت‬ ‫سلفا وجا ‪4‬‬ ‫‏‪ ١٠٢٣‬س‬ ‫مرن السالف إذا قبضه من أى نوع كان السلفء وماكان من ذلك أوفر فهو أحب‬ ‫إلينا ث ومن كان له مال جب فيه ااركاة وعليه دبن محيط بماله إن قضى منه‬ ‫دينه لم يبق عنده ما محب فيه الزكاة ؟‬ ‫قال إذا نوى قضاء دينه فىسنة لتكن عليه ااركاة ون إكان لا ينوى قضاء‬ ‫دينه فى سنته فعليه الزكاة فى جميع ماله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من كانت له تجارة حجب عليه فيها ااركاة وقد وجبت عليه فها‬ ‫از كاة أن عليه أن محمل جمع ما كان معه من الذهب والفضة والحلى وجميع‬ ‫مااستفاد من‌غلته فها للركاة أو فائدة متنجارة إذا حضر وقت زكاته ومتكن‬ ‫تجارته تلك ذهبا وفضة » فإنه يحمل جميع ما فى يده من ذهب ونضة ودرامم‬ ‫ودنانير ومخرج من جماخها از كاة ويقوم على التاجر كل شىء فى يده للةجارة قيمة‬ ‫وسطة على سعر البلد الت هو فيها ويترك له من الطعام ما يقول إنه يكفيه ويكفى‬ ‫يتراك آه‬ ‫يكن عنده طعام إلا دراهم وعروض‬ ‫وإن‬ ‫من يهوله إلى ثمرة أخرى‬ ‫من ذلك للنفقة إلا أن يقول إنه محبس أشياء من الثياب التى فى يده لكسوته‬ ‫أو شيئا منالءبيد لدمته أو ثا من الدواب لضيعته والمتاع لبيته » فكل ما قال‬ ‫أنه محبس من ذلك عنالتجارة قبل وقت زكاته أو بهده ما ميكن أخرج زكاته‬ ‫ما ثق ‪ 0‬فإن أراد بعد ذلك أن يدخل شيا مما حبس‬ ‫نلا زكاة عامه فيه » ويز‬ ‫‪ 7‬عمارته فلا زكاة عليه ذيه حتى محىء وقت زكاته من قابل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رلجكانت عنده غن أو بقر سانمة تجرى فبها الصدقة ث فقبل أن‬ ‫محول عليه الحول بشهر أو أةل أو أ كثر نوى بها التجارة ث وله جارة تجب فها‬ ‫الصدقة ع أن ذيها صدقة السامة ما لم حولها بضاعة أخرى أو دراهم } فالم حولا‬ ‫فهى بمنزلة الساتمة ويعطى صدة ها كل سنة ث وإن كانت معه هذه للاشية للتجارة‬ ‫تقبل أن محول عليها الول بشجر أو أفل أو أ كثر حولا سامة بالذية خال عليها‬ ‫الحول تجارته أن لا زكاة عليه فيها حتى بحول عليها الحول مذ نوى بها للسامة‬ ‫وهذا مخالف للأول ‪ ،‬ومن كان عنده إبل أو بقر أو غ سامة محول عليها الحول‬ ‫وعليه دين فطاب أن محسب له فى ماشيته وتؤخذ الصدقة من الباقى من الماشية أنه‬ ‫لا يطرح عنه إلا من التجارة ى وأما السا مة فلا يطرح عنه ديته منها وإن اشترى‬ ‫عرضا لا ينوى ده التجارة خال عليه‌حول أو لم يحل ث ثم نوىبه للتجارة ل تسكن‬ ‫عليه فيه زكاة حتى يبيعه وحول على منه حول ث وقول إذا نواه للتجارة وكان‬ ‫مما تجب فيهالزكاة أكوان له مال بزكيه كان فيه الزكاة والقولالأول هو أولى ‪،‬‬ ‫وقول ما نواه لاةجارة مما فى يده من ثمرة ماله أو غيرها نقيه الزكاة واو لم حوله‬ ‫إللغيره ى وقول إذنلاك فيا استفاده وليسذلك مما أصاب» وقول إذا نىوبالماشية‬ ‫التجارة وحال عليها حول فقيها زكاة الماشية لأنها سانمة ى وإن لم يرد بهاالنتاج ‪2‬‬ ‫وقول يةوةم فى الحول ويؤدى منها الزكاة بالقيمة ى وقول إن وجبت فيها زكاة‬ ‫التجارة زكيت زكاة التجارة » وإلا وجبت فيها زكاة الماشية » وقول يؤخذ منها‬ ‫الأوفر لاركاة ڵ وقول إن نوى بسانمته التجارة فلازكاة فيها حتى يحول عليها‬ ‫‪_ ١ ٠.٤‬‬ ‫الحول مذ حولها إلى ا(‪:‬جارة ما لم يزد فرار من لاركاة ى وقول لا تتحول زكاة‬ ‫الجارة وفها زكا ة الماشية ما لم حولها إلى ماشية غيرها أو عروض أو درام أو‬ ‫دنانير » وإلا فلا تنقل إلى التجارة » وهى على زكاة للاشية إن وجبتفيها » وإلا‬ ‫فلا زكا ة فيها فى التجارة ‪ 2‬و إن كا نت للتجارة فحولها لاساممة فإنها تتحول فيها‬ ‫زكا‪ :‬الساتمة إذا حال عليما حول مذ‪.‬حوفها إلى السامة ى وإن كانت له غ قد‬ ‫حالى عليها معه حول ثم بادل بها غنا أو غيرها مناماشية لزمه من زكاها ءلىقدر‬ ‫عددها بعد الحول ‪ 2‬وإن بادل بها إبلا أو بةراآ قبل الول أو باعها بدنانير ودراهم‬ ‫فلا زكاة على الماشية حتى محول عليها حول مذ ملكمها » وإن بادل بها فكذلك؛‬ ‫وذلك إذا أزالها كلها منيده أو زمالنها ما أزال إلى غير ذلكو<بس من الماشيةء‬ ‫وأما إذا بادل بشىء منها من ذاك الجنس وبقى شىء منها نى يده ما قد حال عابها‬ ‫الحول ووجبت فيه الصدقة أو يجبر ما تجب فيه الركاة كان عليه الزكاة فىحو له‬ ‫ولوكان البدل منها يقوم مقامها كانت الدنانير والدراهم والثياب او بادل بها‬ ‫تقوممقامها كيت إذا حال عليها الحول مذ ملكها زكاة الماشيةء وكذلك التجارة‬ ‫ما فى يده منالعمرة ولوكان يملك أفل من‌ماثتى درهم أو عشرين دينارا فاشترى بها‬ ‫عروضا لاتجارة فباع العروض بعد ما حال عليه الحول أو قبله يما تجب فيه ااركاة‬ ‫زكاة العروض‪٥‬هن‏ يومما‪-‬كه لا من يوم ملك الدراهم » ولو اشترىعرضا بعشرين‬ ‫دينار أسقطت منه الزكاة ث وقول إما تجب عليه ااركاة إذا حال على ما فى يده‬ ‫حولى من الدراهم والدفانير مما جب فيه الزكاة من الورق أو منللقيمة مما مريد به‬ ‫التجارة واشترى به ما فجبنيه زكاة من ورق يحولعايه الحول من بوماشتراهك‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ 0‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وهو قيمة مانجب فيه الوكاة أو ما تمب فيه الزكاة ‪ 2‬ومغه مامجبر به الفائدة ماأمهب‪.‬‬ ‫فيه الزكاة كان عليه الزكاة فى حو له ولوكان البدل منها يةوممتامها كان مانلورق‬ ‫والذهب والدراهم والدنانير والثياب لو بادل م_ا ‪ ،‬وأ<ب الغار فى هذه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬م نكان عنده غلة من ماله فركاه زكاة المرة ‪ ،‬أو عنده خدم‬ ‫أو دواب أو ثياب ڵ فإذا أراد أن يدخله فى تجارته أنه لا زكاة‪ .‬فيه من قبلى‬ ‫التجارة حتى يقلبه فى نوع آخر أ و ببيعه يدراهم أو ذهب ثم يءطلى زكاة ‪.‬ك نل‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وحبت‬ ‫إذا‬ ‫ذلاک‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إن للتاجز غير إن شاء أخرج اارركياة من البضاعة من كل جنس منها‬ ‫ربع عشر ى وإن شاء قوم البضاعة وأخربج ربع عشر قيمتها دراهم آو دنانير كل‬ ‫ذلك جائز إن شاء اله تعالى يقومها بسر يوم يريد إخراج زكاتها ‪ ،‬وماكان‬ ‫من العروض التى لا تتجزأ بوزن ولاكيل ولا عدد فإنها تقوم قيمة تنفق بنقد‬ ‫ذلك اليوم ي وقول يزكى فا اشترى نه من القيمة والله اعلم وله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪% ٧٩‬‬ ‫_ ‪_ ١.٦‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى ركاة الثار وفيا يستى بالزجر والأنهار والأجرة على حصاد الغرة‬ ‫لن‪ :‬أنه قال فرض ا كا‪:‬‬ ‫قال أ بو عبيدة رحه الله ‪ :‬روى عن النو(_©‬ ‫خيا سقته السماء والعيون والبعل العشر ى وفيا ستى بالسواقى نصف العشر‪ ،‬و البعل‬ ‫‪.‬ماكارن من تخل يشرب بعروقها من غير ستى ‪ ،‬وأما الذى يستى بالدلاء نمو‬ ‫الذى نيه نصف العشر ‪ .‬وإما يجب العشر أو نصف العشر إذا كان مبلغ الثر‬ ‫أ وتمر و ز ببب حسة أوسق فصاعدا ‪ 7‬ولدسفيا دون ذللك من صدفة ‪,‬‬ ‫من حب‬ ‫لن‪. :‬‬ ‫‪.‬والوسق ستون صاعا بصاع النى‬ ‫واختلف فيا يستى بالزجز والنمر ‪ 4‬نقال أبو الوارى رحه الله يؤخذ مخه‬ ‫‪:‬لركاة عل ما أدرك من الثار ى وقال أبو عبد الله على ال‬ ‫كأثر عما سقيت عليه من‬ ‫الزجر أو النهر » وقال أبو المؤثر رحه الله على قدر ما سقيت عليه بالحصص‬ ‫تكون الزكاة ‪ 2‬وقول على ما أسست عليه ى وتأسيس ازرع غرسه ‪ ،‬وأكثر‬ ‫القول والأحب عغدنا أن تؤ‪.‬خذ منه الركاة على ما أدرك ‪ ،‬لأن اازكاة لا نحب إلا‬ ‫بمد الإدراك ى وقال أبو زيادكان أبو عبد الله رحه الله يأخذ بقول من قالتؤخذ‬ ‫‪:‬لركاة على ما أدركت عليه المرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن ابن عباس والجماعة من طرق متمددة بألفاظ متقاربة وليس فيه‬ ‫‪.‬معهم ذكر البعل اسكن ذكره مالك والجاعة إلا مسلما فى رواية عن ابن عمر بلفظ أو كان‬ ‫مثرياً وهو البعل الذى لا يحتاج إلى ستى وروى أبو داود عن سالم بن عبد انته ين عءر عن أبيه‬ ‫رعلا‪.‬‬ ‫‪.‬لذغل إذا كان‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫وقيل ى زرع زرع على فلج و يبس الفلج والزرع يحتاج إلى الستى فسقاه على‬ ‫الزجر نفيه نصف العشر ى وكذلك إذا زرع على الزجر ذسماه النيث ى وهو‬ ‫يحتاج إلى السقى ء ففيه العشر تام » وكذلك قيل فى النخل الق ةسكون فى أرض‬ ‫مزرع على الزجر ويشرب النخل من سقى الزراعة فإن كانت هذه النخل تثر على‬ ‫غير سقى ولو مزرع هذه الأرض فنى ثمرة النخلالركاة العشر كاملا‪ ،‬وإن كانت‬ ‫هذه النخل لا تثمر إلا بالسقى فها نصف العشر وإن كانت هذه النخل تثمر بغير‬ ‫سقى وللكن تكون ثمرتها إذا سقيت أحسن وأكثر فإنه لاينظر فى ذلاث وفيها‬ ‫المش ركاملاءوقول إانلنخل فهذه مثلالزراعة مكون زكاتها على ما أدركت‬ ‫عليه ‪ 0‬وقول مح ب ‪ 1‬شر بت فى السنة نمف السنة أو أقل أو أكثر تقسم‬ ‫الزكاة على حساب ذلك ى فحصة ما شربت من السنة على الزجر نصف العشر ء‬ ‫وحصة مالم تشرب الكعشا رملا » وإن لم نسق‌هذه النخل سنة كاملة حتى حصدت‬ ‫قيها العشر كاملا ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض الآثار أن زكاة هذه الخفخل نصف العشر لأنها لا تسقى على‬ ‫النهر » وقال أبو للؤثر إكنانت أدركت على اازجز والزجر أ كثر شربها عليه‬ ‫ففيها نصف العشر وإن أدركت على الزجر وأ ثغر شربها على الفاج ففيها العشر‬ ‫وقال آخرون إن الزكاة على قدر الأجزاء بحسب ماسقى على اازجر ومالم يزجر ء‬ ‫م حسب بالأجزاء وتؤخذ منه الزكاة ‪.‬‬ ‫وفى جواب موسى بن على رحمه الله إلى سليان بن الك رحمه الله ث فى خل‬ ‫أهلالباطفة} فأما من‌سقى نخله فى الحظر وقد عرفت النخل بألوانها وأدركت نذلاث‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫لايبرثه من الزكاة الكامله للك الغة ولا ببرئه ذلاك السقى لاثمرة المقبلة أيضا ى‬ ‫لأن هذه صارت فى حد الإدراك » وسقى القيظ لاحول لا ي‪.‬ذره من العشر تاما »‬ ‫وأما من زرع فى أرض النخل صيفا وسقى الزرع إلى أن حصد الزرع فلا يبطل‬ ‫سقى الصيف العشر هن النخل إلا أنة لم أنها أمرت من ذلك السمى ي وإن كان‬ ‫دراك ثمرة النخل على السقى باازجر ففيها نصف العشر م وإن سقيت صيفا أو‬ ‫قيظا فقيها المشر تاما ‪} ..‬‬ ‫فسا تام ؤ و إن‬ ‫ولا سهر وا\ لعشر‬ ‫زجر‬ ‫‪ :‬وكل حلة لالستى‬ ‫وقال شرد بن جهر‬ ‫وما يسقى من هذه المار بالزجر والأنهار أو سقاه الذيث نالمدنة نيه على ما أسسن‬ ‫فقول على ما أدرك وقول بالمقاسمة} و ينظر ك شرب هن شر له» م ينغار ما كان‬ ‫‪ 4‬فسلم أنه لهفه‬ ‫الأنهار‬ ‫أو‬ ‫اانيمث‬ ‫سى‬ ‫هن‬ ‫زجر‬ ‫بغير‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫بالزجرء‬ ‫د الك‬ ‫هن‬ ‫أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ء فتؤخذ الصدقة على ذلك من الأجزاء ڵ نقى‬ ‫الجزء الذى شر بت فيه بالفيث والأنهار المشر تام ‪ 2‬والجزء الذى شرب باارجر‬ ‫نصف العشر » وهذا الرأى أحب إلى ‪ ،‬وكل رأى العلاء حسن جميل ‪.‬‬ ‫‪ .:‬ر‬ ‫م\ صارت‬ ‫عل‬ ‫الزجر‬ ‫عنها‬ ‫رع‬ ‫‪:‬‬ ‫االرزجر‬ ‫سقى‬ ‫نسلت النخل عل‬ ‫و إذا‬ ‫سها بهد ۔\ رم‬ ‫حات‬ ‫والذى‬ ‫الشر‬ ‫زجر فمها نصف‬ ‫وه‬ ‫سها‬ ‫فثمرشها الق جات‬ ‫‪.‬‬ ‫تام‬ ‫العشر‬ ‫الزجر‬ ‫عنها‬ ‫وعن أبى محمد رحمه الله وفى ثمار الأرضين المماوكة العشر إذا شر بت بالسماء‬ ‫والميون ى وفيا يستمى بالنواضح والسواقى نصف الشر » لما روى سالم بن عبد الله‬ ‫‪٩‎‬ء‪١‬‬ ‫ابن عمر أن النبى هتة قال ‪ :‬نما سقت السماء والعيون أوكان بعلا المشر ى وذيا‬ ‫يستى بالنواضح والسواى نصف العشر ى ومن كان له زرع وباعه قبل دراكه‬ ‫بدراهم أنه لاتجب عليه منها زكاة ‪ 2‬وإن باعه بعد دراكه وقد صار فى السنبل‬ ‫حب فإن لازكاة تخرج من الب إذا بلغت الزراعة نصابا تاما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لامحمل ما يسقى بالغرب على ما يسقى بالسيح«_" حتى تكل به‬ ‫الزكاة إلا أن تبلغ الزكاة فى كل صنف وحده ‪.‬‬ ‫وقال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إرث الركاة فيا أ نبتت الأرض من الرثاكالقر‬ ‫والزبب والبر والذرة والشعير والسلت ‪ ،‬وهو الشمير الأفشر فى بعض القول »‬ ‫وقول إن السلت هو سائر الحبوب التى تبق فى أيدى الناس يقاتون منها » مما هو‬ ‫سنبل أو قرونءوفى بعض القول إن الزكاة فيا هو سنبل كالأرز والحنطة والشعير‬ ‫والذرة والدخن والسموى ى وهو الدرسق وها أشبه ذلك ‪ ،‬وما كان قرونا مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخ‪:‬لافى‬ ‫أشده هذا ‪4‬‬ ‫والياقلاء وما‬ ‫الحلبة وللاش وا لاو بيا والعدس‬ ‫وأكثر قول أنه لا زكاة فيه‪ ،‬وأما مثل البذور لابقولكبذر الت والدفال‬ ‫والجزر والبصل وما أشبه هذا فلا زكاة فيه فى قول أصسابناءرقد يوجد عن بعضهم‬ ‫أن فى القطن الزكاة ث ولا أعلم أن ذلك مما ل به الأتمة من أهل عمان» ولكن‬ ‫عرض على بعضهم ذل يثبته ك فقال له السائل ‪ :‬أنأضرب عليه ؟ قال ‪ :‬لا ولعل فيه‬ ‫قولا ث أ نه إذا بلغ ملاثعاثة مر ففيه الركاة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬قال فى اللان السمح الماء الظاهر الجارى على وجه اأرض وأنشد للفرزدق‪: ‎‬‬ ‫نهر‬ ‫من‬ ‫الة‬ ‫بإذن‬ ‫حرى‬ ‫‏‪ ١‬سحت‬ ‫ل۔لبن‬ ‫و‬ ‫ونهر‬ ‫قال وى حديث الزكاة ما سقى بالسيح ففيه العشر ى الماء الجارى م‬ ‫_ ‪. ١١.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن رسول الله كلة أمر معاذ" جبل رحمه الله حين بعثه إلىالمن‬ ‫أن بأخذ الصدقة من الحنطة والش ي‪ .‬والمر والزبيب ۔‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه كان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة ع ونقول إن أصناف الذرة من‬ ‫لاحقة بالنطة والشعير فى مهنى اازكا ‪ 2‬وكذلك الدخن‬ ‫بيضاء و حراء وصغراء‬ ‫والدرسق وشهه وكذلك الأرز ص لأن ذلك الحبوب كلما مجتمعة فى الأسباب‬ ‫والأشثباه والله أعلم ‪.‬‬ ‫فدل‬ ‫وقيل فى رجل أصاب من ذرته مائتى مكوك ث وباع علفا] من الذرة بماثتى‬ ‫مكوك قبل دراكها أنه لامحمل ثمن العلف على الحب فى هذا ث وإن زرع رجل‬ ‫أرض رجل بغير رأيه تأعطاه ما أرادء وأخذ ما أراد لننسهء أنه لاجب على رب‬ ‫الأرض إلا زكاة ما أخذ من حب هذه الزراعة وإن قدر على أخذ الحب كله‬ ‫فيعطى زكاة ما وجب فيه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجب على رب المال إلا أن يؤدى من كل جنس من المر والحب‬ ‫إلا منه إلا أن يتفضل بالأفضل فذلك من الفضل ‪.‬‬ ‫هن‪.‬‬ ‫الف‬ ‫‪7‬‬ ‫حش‬ ‫ثمرة حله وذيها‬ ‫حذل‬ ‫رجل‬ ‫الوضاح ق‬ ‫وقال زياد ‪7‬‬ ‫الغر ‘ ح كال المر ذل تبلغ فيه الصدقة ولو خلطه ذيه ابلغ أ نه لبس علنه صدقة >‬ ‫الطبراى والا كم والدارقطنى عن أف موسى ومعاذ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬رواه‬ ‫_ ‪_ ١١١‬‬ ‫ومن أعطى فقيرا مخلة على أنها من زكازه ‪ 7‬كلها النقير رطبا وبسراً ك نإنه أن‪.‬‬ ‫كان يؤدى ز كاته رطبا و بسسرآ أجرأه ذلك ي وإن كان هو لايذهب إلى ذلك‬ ‫وإما يؤدى زكاته تمرا لم حزه ذلك ‪.‬‬ ‫وقالأ بوسعيد رحه الله إذا أعطىرجل رجلا نلةرطبا وببمرآ وحسبه‪.‬ز زكاته‬ ‫من القر أن ذلك بمنزلة الدروض ولا يحثه على بعض القول حتى يصير تمر يابسا»‬ ‫وقول يجزئه ومحسبه من زكاته بعد إدراك نخله ع وأما إذا قبضا الفقير وقد‬ ‫صارت تمرا يابس أوتركها حتى صارت تمر يابس أجزأ ذلاث عغهءوقيل إن النخل‪.‬‬ ‫إذا تعينت ثمرها و يينت فلا يؤكل منها إلا بكيل‪ ،‬لأن فى ثمرتها الركاة ء وقول‪.‬‬ ‫جوز الأ كل مغه بغير كيل ‪ ،‬وقول ماكيل من ذاك كله وجب فيه الزكاة ‪،‬‬ ‫‪ .‬وما أ كل بغير كيل فلا زكاة فيه ‪ .‬وقول بؤكل من المسطاح من الرطب وال‬ ‫ولا ز كاة فيه ‪ 2‬وقول فيه زكاة ومن باع من الرطب بدراهم أو عروض أو بتل‬ ‫أو سمك أو غيره فعليه فيه الزكاة ى وقول من اشترى سمكا أو بةلا أو غير ذلث‬ ‫رطب لعياله فلا زكاة عليه فيه‪ ،‬وقول فيه الزكاة إذا صار تمرا يابسا فى للصطاح‬ ‫وغيره ى وأما البسر المطبوخ إذا خرجت عنه الزكاة من تمر الخلة التى طبخ منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك با لقيمة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫‪ ).‬و أحب‬ ‫الجسر ولا بأس‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه ا له فى رجل أطعم نقير أو غنيا رطبا أو باعه له ولم يدر‬ ‫أنه تركه حتىصار تمرآ أو أذهبه رطبا إنه لا زكاة عليه فيه على قول من يقول إنه‬ ‫أنه صار تمرا يا بسا أو يكون الأغلب عنذه أنه‬ ‫لبس فى الرطب زكاة حتى ‪7‬‬ ‫يصير تجر عند المعطى أو المشترى فيختلف فى وجوب الزكاة فيه » نقول إن كل‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١٢‬‬ ‫شىء من الغر نفيه الزكاة} وقول إ ه لا زكاة فيه إلا فيا جهه الملصطاح ء وما ذعب‬ ‫قبل ذلك فلا زكاة فيه »كان ذهابه بأ كل أو عطية أو غير ذلاث إلا أن يكون‬ ‫بم بدراهم أ و غيرها نفيه الزكاة ى وما اشترى‌به للعيال من إدام أو غيره فلا زكاة‬ ‫فيه إلا أن يكون قد جمعه المصطاح ء وقول إذا نضج الغر فى كل شىء مغه الركاة‬ ‫وليس فى القاط زكاة إلا أن يكون ريح خارب ومجمع فى المصطاح ‪.‬‬ ‫وكذلاك ما وقع عند السحاب وقيل ليس فى الحشف زكاة » والخرث مثله ك‬ ‫وقول فى الخرث اازكاة} ومن أخرج الحشف منالقر ناي‪.‬ط زكاة منالذى خاص‬ ‫من الحشف ‪ ،‬وإن أعط من تر غير منتى حسب ما أخرج من الشف من الغر‬ ‫وأعطى منه ى وقيل إن الحشف إذا كان أحشانه بعد ما حلا ففيه الزكاة ويتم ل‬ ‫النصاب» وكذلك الحرث وأ ما المر فلا يلزم إخراج اركاةمنه ولا ‪ 7‬به النصاب‪.‬‬ ‫لبلغ‬ ‫المر الصدقة ولو خاط فه‬ ‫من القر ذم يبلغى‬ ‫وقال زلاد ‪ :‬مهن معز اشف‬ ‫‪.‬‬ ‫صذفقة‬ ‫خلاس ‪7‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله‪:‬قد قيل فى الذى ين منتمر الحشف قبل أن يكزيه‬ ‫أن عليه أن يعطى الزكاة من المر النتتى ء وإذا أداها قبل أن ينتقى فلا مخرج‬ ‫الركاة من الموضع الذى فيه أ كثر الحشف ء ولا يقصد إلى الفاسد فيخرج منه ‪،‬‬ ‫وإذا كان يبس القز فى رؤوس النخل فما أكل منها أحصى كيله لازكاة ث وأما‬ ‫ما أطعم الأجراء عند الصرام فإنه إكنيل ففيه الزكاة} فإن لم يكل فلا زكاة فيد‬ ‫اة ‪.‬‬ ‫وقول كيل أو لم يكل ففيه ال‬ ‫_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫وإن سل زيد حمد زكاة لعمرو وقبضها على اطمثنان أنه مرضا منه فتلنت‬ ‫قبل أن تصل إلى عحرو وإنه إن أح ‪2‬رو لر يد وعمد ما فلا فأرجو أنما ود برثا‬ ‫ولو تلفت » ومجزى ذلاك على رب المال ‪ 2‬ولو قال هذا القر من لازكاة له‪.‬رو فإنه‬ ‫يكون له فى الكم بإقرار رب المال ‪ ،‬قبضه عمرو أو ل يقبضه‬ ‫وقول لايبرأ رب الال من الزكاة إلا بقبض عرو لها ولو قال هذا ازيد من‬ ‫الركاة أو أ جل هذا لزيد من‌الزركاة أو أكنز هذا لزيد من ااركاة أو قال هذا‬ ‫من اارزكاة لزيد ء أفل لهكذا وكذا‪ ،‬وهو بر يد بذلاك تضاء له ولانتية له إلا بما‬ ‫قال ى فذلك يكون ازيد فى الحكم بجميع قوله هذا إلا قوله أفبض هذا ازيد من‬ ‫الركاة فإنى أحب أن لا يكون له حتى ‪ :‬ذلاث ‪ 2‬أو يكون زيد قد أ‪.‬ره بذاك ‪،‬‬ ‫وأما رب المال فإن كان دو سل زكانه لهذا فلا يكون ذلک مزج إلا بةبضر‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬تمام ‏‪٠‬‬ ‫ا و‬ ‫وإذا بلغت التمرة ثلامائة صاع بصاع النبي لام نى كل عشرة أصواعصاع‬ ‫وليس فى ما دون العشرة شىء حتى تم عشرة زلات فيا سقته السماء والأنهار‬ ‫وأما ما ستى بالنواضح والدلاء نفيه نصف العشر من كل عشرة أصواع نصف‬ ‫مهن الشر ن‬ ‫يؤخذ‬ ‫ك ش‬ ‫عشر بن ماعا‬ ‫ت‬ ‫حي‬ ‫يؤخذ من العشرة‬ ‫ل‬ ‫وقول‬ ‫صاع ‪4‬‬ ‫صاعاً صاع ‪.‬‬ ‫( ‪ ٨‬منهج الطالبين‪) ٥ / ‎‬‬ ‫‪_ ١١1٤‬‬ ‫هل‬ ‫فه‬ ‫البر والذرة والرطب‬ ‫وقيل ذي يعطى القراء عد حصاد الغرة مثل ‪-‬‬ ‫وسا أشبه ذلك أنه مجير ه الركاة ‪ 0‬ولا زكاة فيه إذا أعطى ذلاک الفقراء على وجه‬ ‫الصدقة ‪ 2‬وقول فيه الركاة ما لم برد ه الزكاة ى واختلف فيا يعطى فى أجرة حصاد‬ ‫المرة من الجزاز إلى اندوس ‪ ،‬فبعض أوجب فيه الزكاة ‪ 2‬وبعض لا يوجب فيه‬ ‫الرركاة ومجبر به الركاة ى وأما الأجرة على حمل حب صاحب الزرع إذا كانتمحب‬ ‫فقها الركاة على صاحب الحب ‪ ،‬وأما ما أهدى صاحب اازراعة جيرانه وأقاربه‬ ‫من السفبل أو أهداه إلى أعوان السلطان أو يعطيه للعيال من للمشاء كسنة أهل‬ ‫البلر » أو يأخذه هؤلاء برأيهم دون أمر صاحب الزراعة ‪ ،‬فأما ما أعطاه فقراء‬ ‫الجيران يريد به وجه الله عز وجل أو لفنىقرهم علىغير دفع عنمالهولااستيجلاب‬ ‫نقع منهم لشىء من أمور الدنيا فقيل لا زكاة علمهم فى مثل هذا ‪ ،‬وأما ما أعطى‬ ‫السلطان وأعوانه دفنا عن ماله أو نقسه فقيل عليه فيه اارَكاة ى وأما ما أعطاهالميال‬ ‫أو أخذوه م على معنى أجرة الجزاز فإن كانت لهم سنة ثابتة بةير شرط بيم‬ ‫ولا حج محرج الأجرة فعليه الركاة فى حصته من ذلاك ص وإن كا نت خرج خرج‬ ‫الهم فلا زكاة عليه فيه ى وقول فى الأجرة الركاة إذا خزجت من الثرة ص وقول‬ ‫لا زكاة فىالأجرة ث وأما أجرة للشائف فركا"ها على صاحب الزرع لأنها وجبت له‬ ‫قبل ماحلزكاة ‪ 2‬وأما الدواس والرقاب فقد مضى الاختلاف فى الركاة فى أجرهم‬ ‫وأما أجرة الذين محملون تضم من الضواحى إلى الجفور فالقول فها كالقول‬ ‫فى أجرة الجزاز من الاختلاف ‪ ،‬وأما أجرة حل الحب من الجنور إلى البيت‬ ‫لنى خوف من عدو أو مطر أو معنى من للعانى التى يكون سها المذر قبل كيل‬ ‫الب فالقول فيه كالقول فى أجرة الجزاز ث وأما إذا كيل الحب وقا‪.‬ر صاحب‬ ‫الزرع على إخراج الزكاة منه فأجرة حمل حبه من ماله بعد إخراج "زكاة منه‬ ‫لأن صلاحه له خاصة دون جملة الزراعة » ومن استأجر ثورا بزجر عليه بأجرة‬ ‫ممروؤة من‌الحب لكل يوم كذا وكذا مكوكا وعمل له فىللثر مال ©}» ووحبت‬ ‫لذور من أجرة ثوره ‏‪ ١‬زكاة عليه فيه ث‬ ‫صاحب‬ ‫فى الزراعة الرركاة ‪ 0‬ذ۔ا استحقه‬ ‫والزكاة خرج منجلة الزراعة م يقضى صاحب الثور أجرته بعد إخراج الزكاة‪.‬‬ ‫والله عل وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪%‬‬ ‫«‬ ‫‪_ ١١٦١٦ -‬‬ ‫القول الأحد عشر‬ ‫عله‬ ‫من لا زكاة‬ ‫‘ وشر يك‬ ‫‪ 1‬زكا ة الشركا ء والعال‬ ‫وغبره‬ ‫ذمى‬ ‫من‬ ‫قال أبو الحوارى رحه الله ث فى ثلاثة إخوة بينهم مال ‪ ،‬نةموه ث وعرف‬ ‫كل واحد منهم حصته ع فإكنان بذر كل واحد منهم من عنده وبان ماله وحده ‪،‬‬ ‫م خلطوا المرة فلا زكاةعليهم فيها » ونإكان البذر والدتى والعمل واحد حل‬ ‫مال بعضهم على بعض فى الركاة ى وإن كانت ثمرة بين شركاء بلنت فيها زكا‪:‬‬ ‫فعليهم لاركاة فى جملنها ‪ 2‬لأنه بروى عن النبى محمد ل‪ :‬أ نه قال ‪ :‬ل يغرق بين‬ ‫أن' ليس‬ ‫الآثار‬ ‫مجتمع ‪ 4‬ولا محم بين متفرق حذار الذدقة‪ .‬وقد يوجد فى بعض‬ ‫عليهم فى ذلك زكاة حتىبقع لكل واحد منهم ما تجبفيه الزكاة » وقيل فثمربكين‬ ‫ورئا مائتى درهم ذ يقسماها حتى حال عليها حول » أنه لا تجب عليهما فيها الزكاة ء‬ ‫وقيل فى رجل قال لرجل يحمل له مالا على سبيل المشاركة ول يشترط عليه شيئا‬ ‫حتى حصد المرة ء فأعطاه منها شيئا ‪ 2‬ذإن كان الذى أعطاه إياه أعطاه على سبيل‬ ‫الأجرة فركاة ما أعطاه إياه على رب المال وكإنان أعطاه جزءا من الغرة محدودا‬ ‫من نصف أو ثلث أر ر نع أو أقل أو أ كثر فمليه ااركاة بقدر حصته من الثمرة ص‬ ‫وإن أدخل العامل على أن له سدس ثمرة نخلة وثمرة ثلاث تخلات محدودات‬ ‫أو أقل أو أ كثر ‪ ،‬وعلى ذلك علالمامل له نخله ى فإن علىالمامل الركاة حصته‬ ‫من مرة النخل ى وعلى رابلمال زكاة النخلات الجتعلها لاعامل‪ ،‬لأنه قاطعالعامل‬ ‫كنان صاحب المال أعطى العامل نمرة تاك النخل عطية له فليس‬ ‫على تمرنها » و إ‬ ‫على رب الال فيها زكاة‬ ‫‪_ ١١٧‬‬ ‫وقيل فى من يعطى عامآ يعمل له بثمرة أرض معروفة أو ثمرة خل معروفة‬ ‫أن زكاة ذلك على العامل إذا أصاب رب الال ما تجب فيه ااركاة ث لأن ذاك‬ ‫مجهول » وليس هو بأجرة معلومة ى وقول زكاة ذلاك على رب المال لأنه بمنزلة‬ ‫الأجرة المحدودة ث وكل مقاطمة أو معا‪.‬لة أو شرط لا يجوز فى الشرع وبطل‬ ‫من وجه الساد فااركاة من القرة على رب للال ‪ ،‬لأن أصل الغرة له ث اكاة‬ ‫عايه ‪.‬‬ ‫و قال أبو سعيد زحمه الله‪ :‬إن الشركة بالعمل غير الشركة فى الأسل فى معنى‬ ‫الزكاة لأن رب المال إذا وجبت عليه ااركاة فى أصل ماله وجبت على العامل‬ ‫فى شركته التى بينه وبين صاحب المال } ولو لم جب فى الشركة التى بينهما الزكاة‬ ‫¡ وقول حت تجف فى الشركة التى بين صاحب المال والعامل للززكاة خاصة ‪ ،‬وليس‬ ‫لذلاك ساثر الشركاء ؤ الأصول ولا فى الزراعة ولا غير ذلك من الوجوه ى وةءل‬ ‫فى رجل أصاب من زراعته مائتين وخمسين مكوكا ى وأصاب من أجرة ثوره‬ ‫خمسين صاعا ڵ فإن كيانت إجارة اللور عب ضعى فلا زكاة فى الأجرة ولا جير‬ ‫بها الزكاة ء وإن كانت الأجرة بسهم مسى من اازراعة جيرت به ااركاة‬ ‫الجيم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وأخرجت الزكاة‬ ‫أيديمم ‌ وكل شىء‬ ‫بل‬ ‫اشتركوا‬ ‫ق ‪+‬لمانة فار‬ ‫مروان‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ويوجد‬ ‫من حملهم مم فمه شركا‪ ‘ .‬فأصا بوا كلهم ثلامائة صاع ‘ أنه لا زكاة‬ ‫آصابوه‬ ‫عايه‪٫‬م‏ ‘ لأن شركتهم لنست فى أرض واحدة لرجل وا<د ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٨‬ح‬ ‫سص‬ ‫ولا‪.‬أصل الأرض التى يعملونها بينهم ولافى أرض مشاعة وإنما هم عمال‬ ‫ب يديهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا اشتركوا على أن يعمل كل واحد منهم فى‬ ‫موضع ى و كل ما أصابوا من أحالمم فهو لهم جميما } فهذا مشاع وفيه الزكاة ©‬ ‫وكذلك إذا تعاونوا على العمل ى وما يصح منه فهو بينهم فهذه شركة مشماعة ‪,‬‬ ‫ونحب أن تكون عليهم الركاة إذا صح لهم نصاب تام ‪ 4‬وأما إذا كان كل‬ ‫واحد له مل واشتركوا على أن كل واحد ي‪..‬ل عمله وهم شركاء فيه فلا يثبت‬ ‫ذلك ولا زكاة فية ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن محمد بن جعفر فى رجل أقعد رجلين أرضا ‘ زرع كل واحد‬ ‫منهما قطعة من الأرض لففسه وأصاب منها خمسة عشر جريا ى والزراعة له خاصة‬ ‫ما تجبذيه الزكاة ع وأما فيا يقع لصاحب‬ ‫حلد‬ ‫اب ك‬ ‫ويصي‬ ‫أنه لا زكاة عليهما حت‬ ‫الأرض فطيه الزكاة لأنه ماله » وماله ممول بعضه على بعض نيا تجب فيه الصدقة‬ ‫على بمض القول ص وقول لا زكاة فيه إلا أن يصيب ما يقع له من جميع الال ع‬ ‫ما بجب فيه الصدقة ء أو يصيب أحد الزارعين ما جب فيه للصدقة ث فيكون عليه‬ ‫فى حصته من ذلك ص وقول إذا وجبت عليه فشىء من ماله الصدقة وجب فجميع‬ ‫ما أصاب من ماله الصدقة ولو لمتجب فى ذلك الصدقةء وذلك مثل أنيصيب أحد‬ ‫هذين للقتمدين من زراعة ما تجب فيه للصدقة ولا تصل فى زراعة الآخر الصدقة‬ ‫تقد وجبت على هذه الصدقة فى هذا الزراعة ص وما أصاب من مشاركة الآخر ء‬ ‫ولوكان إذا حله على حصته من هذه لا تجب فيه الصدقة ڵ فقول عليه الصدقة‬ ‫‏‪ ١١٩‬ب‬ ‫فيا أصاب من ماله ث وحمله على ماله هذا الذى قد وجبت فيه الصدقة » وقيل‬ ‫إن العامل تبع لصاحب المال إذا لزم صاحب المال الزكاة فالمامل تبع له فيا مل‬ ‫من قليل أوكثير وعليه يقدر حصته ك وقول نإكان‌العامل شربا لم يجب عليه‬ ‫الزكاة حتتىجب فىالنخل التى يعملها وإن كان أجير لم تلزمه الرركاة أجرته‬ ‫وعليه الممل ع وقيل فى رجلين زرعا أرضا وعل كل واحد‬ ‫والقول الآول أ ‪1‬‬ ‫منهما مع صاحبه فى أرضه ولكل واحد منهما خس فى الممل ء وأصا بكل واحد‬ ‫منهما مائتين وخمسين صاعا ڵ فقول لا مب صدقة فى هذا © وقول جب عليهما‬ ‫الصدقة وخرج كل واحد منهما من اسة وعشرين جريا ث وقيل فى رجل نعمل‬ ‫خلا لأناس شتى ولم تجب الزكاة على أحد من الذين يعمل مم ‪ 4‬ولكن يجتمع‬ ‫فى يده هو من عمله ثلانمائة صاع ‪ 2‬فإن كان عمل بمشاركة فعليه زكاة ي وإن‬ ‫ِ‬ ‫كان ممل بأجرة فلا زكاة عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقعادة الأرض إنكانت بنضيب من الزراعة نفعها الركاة إذا وجت فى‬ ‫زراعة تلك الأرض الزكاة وإن كانت للقعادة بأجرة معلومة لم يكن فى المادة‬ ‫زكاة على الذى له القمادة ع والركاة على للقتمد الزارع ‪ ،‬وإن شمرط رب الأرض‬ ‫على لمقتعد أنه يقعده هذه الأرض بكذا وكذا بربع أو ثلث أو أقل أو أكثر‬ ‫على أن ليس عليه غرم ولا زكاة فالشرط فى الغرم وللؤنة جائز ث وأما فى الزكاة‬ ‫لا تجوز ي وعلى كل واحد من أهل الزراعة أن مخرج منها الركاة بقدر حصته إذا‬ ‫وجبت فيها الزكاة ‪ 2‬ومن كان له أرض فأقعد كل قطعة منها رجلا هلى الانفراد‬ ‫فوجبت فى جميعها ااركاة ول تجب على أحد من المقتمدبن وحده فى زراعة فعلى رب‬ ‫_‬ ‫‪ ٢ .‬إ‪‎‬‬ ‫الأرض ااركاة فى حصتة ولو لم تبلغ فى حصته ااركاة ‪ 2‬لأن رب المال جامع لاءال‬ ‫وهو شريك ط جميعا ‪ .‬والزراعة ذيا نلزمه هو زراعة واحدة ء وةول لنس عليه‬ ‫زكاة حتى يصيب هو من متةرقها ماجب فيه الركاة ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن محبوب رحمهما الله فى ثلاثة إخوة أخذوا بترا بالفن من قوم‬ ‫وأخذوا بثرا أخرى من قوم غيرهم ث وزرعوهما جاءت إحداها ثلاثمائة صاع‬ ‫والأخرى ثمانين صاع ‪ 4‬أن زراعتهم ههذكلها زراعة واحدة وحمل بعضها على‬ ‫)‬ ‫ض ء وتؤخذ منها الزكاة‪` .‬‬ ‫ويوجد عن أى سعيد رحمه لله أنه قال الثور شريك ى وانبذر شريك ص‬ ‫والمامل شريك ى وهذا إذا كان ‪ 7‬سهم ممروف ) من الزراعة وبلنت الزراعة‬ ‫نصابا تاما وقال فى رجل شارك أقواما على ثور لهبعمل هم مزارع شتىء نصاب‬ ‫كل واحد منهم ما لايجب عليه فيه الزكاة ث أنة لا زكاة عليه حتى‬ ‫يصيب الزارعون أوأحدم ماتجب فيه الركاة أو يصيب هو من عل ثؤره مانجب‬ ‫فيه الركاة ث وهن كارسث له قطع أرض متفرقة ولكل زراعة قطعة منها عامل‬ ‫غير الآخر ء فإذا بلنت زراعة تلك القطع نصابا تاما فالرَكة على رب الأرضين‬ ‫وجميع حاله لأن العامل تبع لرب المال فى الزكاة ث ولو لم تبلغ الزراعة التى يعملها‬ ‫الممال أو بعضهم نصاباتاما فى أ كثر قول للسلين ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض القول أنه لازكاة على العامل إذا لم تبلغ الزراعة التى يعماها‬ ‫نصابا تاما ى ويوجد أنه إذاكان لرجل زراعة تيل فيها الزكاة ولهعامل فى الأرض‬ ‫ولاعامل شركة فى أصل الأرض التى يعملها وشركة فى الزراعة ببذر أو مؤونة ول‬ ‫تبلغ الزكاة فى تلك الأرض ء فإن هذا العامل مجب عليه الرركاة فى حصته من‬ ‫العمل ڵ لأنه فى العمل تبع لرب الأرض ء ولا زكاة عليه فى حصته من الشركة ‪،‬‬ ‫ل أو حصة فى‬ ‫تبلغ فيه الزكاة إلا أن يبكون له‬ ‫لأن الزرع الذى فيه الشركة‬ ‫زراعة أخرى إذا جمع نصيبه من هذه الزراعة من عل ؛ وشركة على نصيبه من‬ ‫الزراعة الأخرى بلغ نصابا تاما فعليه نيه اركاة جميعا » وقيل فى رجل أصاب من‬ ‫عمله فى زراعة غيره اثنى عشر جريا وأصاب من قطعة ثمانية عشر جريا هو وعامل‬ ‫عمل له القطمة فقول جب عليه الزكاة وقول لاجبعليه الزكاة حتى يصيب خالصا‬ ‫له من ص_له وزراعته مانحجب فيه اكاة أو تبلغ أرضه ماتحب فيه ااركاة‬ ‫فيكون علية فى حصته منها الزكاة وحمل ما أصاب من عمله على زراعته ث وجب‬ ‫عليه الركاة فى بعض القول ء وقول لايجب عليه الزكاة حتى يجب عليه نيا في‬ ‫‪7‬‬ ‫له ‏‪.٠‬‬ ‫يده خا لا‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله فى رجل اقتعد أرضا بالنصف» نجاءت زراعتها‬ ‫ثلاثين جريا » أن الزكاة تكون فى جلة الحب ‪ ،‬وإذا أخذ كل واحد منهما نصيبه‬ ‫وزكاه جاز ث ويقول لشريكه إن زكاتك معك‪٬‬‏ و إن شاء أخرج الزكاة من جيع‬ ‫)‬ ‫الحب ؛ ويق۔ م‬ ‫‪.‬‬ ‫حصته ويأخذ شريكه حصه‬ ‫يأخذ‬ ‫ذللك‬ ‫ما ‪:‬ق بعد‬ ‫وقيل فى رجل له حصة فى مال فتركها لشريكه ء والال تجب فيه الزكاة ء‬ ‫فأرأد الذى له الشركة أن يسلم زكاة للال كله إلى الرجل الذى أعطاه الحصة ء نإن‬ ‫كان الترك للشريك قبل إدراك المرة فذلاث جانز على قول من يثبت العطية فى‬ ‫اللشاع ث وإن كان أقر له به إقرار فهو أوكدء وإرل كان بعد الدراك نلا‬ ‫جوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وجبت ااركة فى النخل أو الزراعة وهى بين شركاء وجبت‬ ‫الزكاة على الجيم ء ولوكانت الزراعة بين ثلاثين رجلا وبلنت ثلاثين جريا نفيها‬ ‫الرركاة لأنه جاءت السنة أ نه لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق » وأما إذا‬ ‫لم يصل مال الشركاء ثلاثمائة صاع م يكن على أحد منهم فى ذلاكث زكاة إلا أن‬ ‫يكون أحد منهم له مال غيره ء إذا حل حصته وحصة العيال التى تقع لهم من حصته‬ ‫من هملهم له فوصل جيم ذلاك ثلاثمائة صواعجبت عليه وعلى ماله ااركاة فى ذلك‬ ‫ولم تجب على شر كاثه وحصة همالهم من عملهم شىء ‪.‬‬ ‫وقيل فى قوم بينهم خل تبلغ فيها الصدقة ث قسموها ثمرة فى رؤوس النخل ى‬ ‫فبعض أ كل نصيبه رطبا وبسراء وبعضهم تركه حت يبس تمرآ ‪ 2‬فمن أ كل حصته‬ ‫رطها وبسرا لا زكاة عليه » ومن تركها حتى يبست فعليه الركاة فى القر اليابس ء‬ ‫وبعض بوجب الركاة فى القر والرطب والبس ء وقد هل بذلك' بعض الفقهاء ‪,‬‬ ‫وقيل فى أرض بين قوم منهم له منها القليل ومنهم له الكثير ى ولا يكمل لواحد‬ ‫منهم من حصته منها نصاب تام من زراعتها ث وإذا حل بعضهم على بعض بلغ‬ ‫نصابا تاما ث فإنكانوا كاهم شركاء فى جميع الأرض فلهم قيها الز كا ة وإن ا‬ ‫يكونوا شركاء فى جميع القطع التبىلنت فى جميعها الزكاة فلا زكاة إلا على من‬ ‫بلغ فى قطعته الزكاة ‪.‬‬ ‫وعن حمد بن جعفر فى مال بين شركاء فى أصله بلنت ثمرته ملاثمائة صاع }‬ ‫فإن فيه الزكاة وعلى كل واحد منهم أن مخرج بقدر حصته ‪ 2‬ولو قنموه عزوقا‬ ‫أو أصلا بعد دراك المرة فالصدقة فى جميعه إذا بلنت فيه الصدقة ث وإن قسموا‬ ‫النخل قبل دراك المرة فلا صدقة فى ذلك إلا أن تبا الزكاة فى حصة أحد منهم‬ ‫بعينه على الانفراد س وإن كان لأحد من الشركاء مال غير ذلك حل عليه ص‬ ‫والعامل تبع لهم» فمن وجبت عليه الزكاة فهلى المامل أن يتبعه فيا يلحقه من عنده‬ ‫وخرج اارركاة ع يلحقه ‪.‬من عنده من ممله معه و إن بلنت للركاة على العامل من‬ ‫عمله وماله أخرج الركاة من الجيع ‪.‬‬ ‫وقل فى رجلين زرعا أرضا ول كل واحد منهما مع صاحبه فى أرضه‬ ‫ولكل واحد منهما خمس من العمل وأصاب كل واحد منها مائتين وخمسين صاعا‬ ‫ققالوا‪ :‬إن الصدقة لاتجب فى هذا ع ومنهم من أوجب عليهما الصدقة وخر جكل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واحد منهما عن الجسة وعشرين ‪.:.‬‬ ‫عن أبى الحوارى رحه اله فيمن بكون له زراعة لا تغنيها الزكاة ء ويتمد‬ ‫من أرضه ويطني من ماله بحب ين به نصاب تام إذا حل على زراعته » فإن كان‬ ‫قعد أرضه وأطنى ماله جكيل معروف لحمل ذلكعلى زراعقه وإن كانأقمد أرضه‬ ‫وأطنى ماله مجزء من الزرع معروف حمل ذلك على زراعته" فإن بلنت فيه الزكاة‬ ‫أخرجها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الزراعة إذا كانت بين مسلم وذمى وبلنت فما الزكاة ؛ فقول إن‬ ‫وقول ل زكاة عامه حتى تبلغ الرركا‪ :‬ق‬ ‫الركاة على الخل فى حه‪ 4:‬وعامله تبع ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وح<ذه‬ ‫حصته‬ ‫‏‪- ١٢٤‬۔‬ ‫وفى كتاب ‪ 1‬جابر ۔ ومن كان شربكه ذميا أو صانية أو مسجد أو نحو‬ ‫ذلك أنه لازكاة علية فى حصته ولو جاءت الأرض كلها مانجب فيه الزكاة حتىتم‬ ‫فى حصتههو ‪ 2‬وإنكان الشريك من تلزمهالصدقة إلا أنه لايد بن بها ولا خرجها‬ ‫فعلى هذا أن خرج من حصته ما يلزمه ى وقيل إذا كانت الأرض للذمى وكانت‬ ‫من أرض العشر ففيها الزكاة على الذمى واللصلى ء وكذلك إن كانت الأرض‬ ‫المصلى ء و إن كانت الأرض للذمى وهى مما لا محب منها العشر فقد قيل إنها إذا‬ ‫وجبت فبها الرَكاة فالرَكاة على المصلى فى حصته وقول لا تجب عليه الركاة حتى‬ ‫يصيب من حصته ما تجبفيه الرَكاة أو أحمله على ماله منغير هذه الحصة ء وقول‬ ‫لا زكاة عليه فيها لأنها أرض لا زكاة فيها وفا الجزية ے وقال أبو على رحه الله‬ ‫إذا اشترك مسلم وذمى فىزراعة ‪.‬بلفت ثلاثين جريا أنه لا زكا ة على المسزاحتى تبلغ‬ ‫حصته ثلاثين جريا وازله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫‪» +‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢ ٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫مال اليت و الا ب‬ ‫ق زكاة‬ ‫إذا‬ ‫من أيم‬ ‫ووصيم‬ ‫أموالم‬ ‫ف‬ ‫اليتا م‬ ‫وكيل‬ ‫الذقهاء عن‬ ‫وسئل بعض‬ ‫من‬ ‫يبرأ‬ ‫و أخبرهم مها < هل يكون‬ ‫بلذوا‬ ‫يةو لاها حى‬ ‫أموالهم الت‬ ‫زكاة‬ ‫مخرج‬ ‫‪-‬‬ ‫ضمان ذلاک ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ترك ذلك لعنى يسعه تركه لأجله وأخبرهم بذلك نأارجو أرنب‬ ‫لا يكون عليه أ كثر من ذلك ء وأما إذا تركه من غير عذر فلا ينبغى له ذلك ص‬ ‫وإذا أخبرهم أن زكاة هذا المال باقية فيه تقوله حجة عليهم فى الزكاة كا كان‬ ‫حجة لم فى المال ث وكذلك إذاكان المال تجب فيه الرَكاة وقد عدوا أن السنين‬ ‫يكن يؤدى منه الزكاة ‪ 4‬حسن عندى‬ ‫الق قد مضت كانما۔کكا ‪ -‬ه وقال إنه‬ ‫أن يكون عليهم فية الزكاة حتى يصح أنه أدى منه الركاة ‪.‬‬ ‫وإن مات الأيتام قبل بلوغهم وورنهم ورثة فأخبر الوصى أو الوكيل الورثة‬ ‫فالمعنى فيه واحد ى وخبره حجة عليهم ى وإن مات الأيتام بمد بلوغهم وإمكان‬ ‫أدائهم لاركاة ولم يوصوا بالزكاة أجبنى أن بكون هذا غير الأول ‪.‬‬ ‫واختلف فى المحتسب لايم نقول عليه أن مخرج زكاة مال اليذيم الق جب‬ ‫فى ماله ى وقول له ذلك ولا عليه ى وقول لا له ولا عليه ث وكذلك الاخة۔لاف‬ ‫إخراج زكاة الفطر عنه ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا يؤخر إخراج زكاة مال الصمى إذا وجبت‬ ‫وقال أبو سعيد حرجه الله‬ ‫‏‪- ١٢٧٦١‬۔‬ ‫فى ماله الزكاة من التمار والماشية إذا كان من أهل القبلة إلا أنه إذا لم يل ذلك‬ ‫والد أو وصى من والد فلعله مختلف فى معنى إنفاذ الزكاة من‌ماله نقول يجوزذلك»‬ ‫وقول لا مجوز ى ويعجبنا إذا ثبت ممنى الزكاة فى المال » وكل من ولى المالز كاه‬ ‫إذا كان فى يده وقادر على إنفاذ الحق منه ى وأما فى الذهب والفضة نقال بمعض‬ ‫الفقهاء ‪ :‬إن الوصى ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك ڵ وقال بعضهم ‪ :‬إن شاء‬ ‫أنفذ ذاك ى وإن شاء حسبه ‪ ،‬وإذا بلغ الصبى أخبره به ى وهو حجة عليه إذا علم‬ ‫بذلاك إذا كان أمينا على المال ص وحلى الية إذا كان من ذهب ونضة قول‬ ‫يكسر حتى يل ما فيها ويخرج زكاتها ‪ 2‬وقول تقوم ولا تكسر ‪.‬‬ ‫وقيل فى ثلاثة يتامى لم خمسمائة درهم مجوعة مع وكيل م من غلة أو غيرها‬ ‫حتى خلا لها حول ه أنها إذا كانت بينهم أثلاثا ‪ ،‬وليس لمغيرها ‪ ،‬أنه لا زكاة‬ ‫عليهم فيها حتى يبلغ لكل واحد منهم مائتا درهم } إلا أن تكون هذه الدراهم‬ ‫يقسموها‬ ‫ورثوها من أ بم ومجرى فيها الركا ة من قبل ى فإن فها الزكاة ما‬ ‫آو يقسمها بينهم كويلهم قل بلوغهم ‪.‬‬ ‫تع ©} وله مال ص‬ ‫وسئل جا ز بن زيد رحه الله عز وجل عن رجل فى حجره‬ ‫هل يخرج زكا ة ماله ؟ قال ‪ :‬قمم » لأن كل مال لم خرج زكاته خبيث ‪.‬‬ ‫قاس بن حمد بن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عائشة زوج النبى علن كان قى حجرها‬ ‫أببيكر رضى الله عن أببىكر ص وكان له مال بزكيه ى وكان أنمة المسلمين‬ ‫بزكون مال اليتامى ‘ إذا قدروا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٧ -‬س‬ ‫وسئل بعض الفقهاء عن رجل معه مال لأيتام ول خرج زكاته سنين ء‬ ‫قال ‪ :‬إذا بلغوا فليملهم أن مام هذا لم يزك منذ كذا وكذا سنة ولا شىء علي‬ ‫وقال غيره إن شاء أعطى من مالم الركا ة وإن شاء ترك وأعلمهم إذا أدركوا ‪.‬‬ ‫أن وصى الية يؤخذ بزكاة ما فى يده من مالاليني؛‬ ‫وفى كتاب أف جاز‬ ‫حلى لا يعرف كم هو ؛ أو مال غائب لا يعرفه ض وكره أنبتعرض‬ ‫وإنكان للع‬ ‫له إلى بلوغ العقم ى فلا بأس عايه فى ذلكء و يعل ليقع إذا بلغ ليرؤدى عنهالركاةء‬ ‫وإن قال الومى للي ما يلغ أنه لم مخرج من ماله الزكاة لما مضى والركاة واجبة‬ ‫فيه ‪ .‬فعلى الية أن خرج من ماله ذلاث الزكاة لما مغى ‪.‬‬ ‫وان جاء رجل إلى الوالى زكاة وقال ‪ :‬إن هذه الزكاة عن بتم عفدى ء‬ ‫وكان ذلاك المال مشهورا } أخذها منه » ولا يقبل وله ى أن هم _ذا لال لفلان‬ ‫اليتع وقد خلا له عشر سنين أو أقل أو أ كثر لم تؤد منه الزكاة ولكن بؤخذ‬ ‫لال بإقراره لايت » إذا حال عليه حول مذ أقربه أخذت منه الزكاة إذا بلنت‬ ‫يه ‪ 2‬وقول إن وصى الية بالخيار إن شاء أدى الزكاة منه وإن شاء تركها إل‬ ‫بلوغه » يوعلمه ليؤدى عن نفسه ص وعلى النم تصديق الوصى فى ذلاک ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫‪6‬‬ ‫أو غائب‬ ‫لذ‬ ‫درهم‬ ‫أ لف‬ ‫رله‬ ‫ق‬ ‫الله نيمن كان‬ ‫الحسن رحمه‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وعن‬ ‫منها مائتى‬ ‫الفائب ك فأدرك‬ ‫ك أو قدم‬ ‫زكاتها كل سنة حتى بلغ الر‬ ‫حرج‬ ‫وكان‬ ‫درهم وطالب الذى له ى فأما الق فإن كان هذا وصيا للي‪ .‬أو وكيلا له فى ماله‬ ‫فأخرج زكاة ماله فلا غرم عليه فى ذلك إن شاء الله » وأما النائب فإن أمره أن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫خرج عنه زكاة تلك الدراهم جاز له إخراجها مغه ى وإن لم يأمره لم مخرج عنه‬ ‫منها الزكا ة حتى يقدم ‪ 4‬لأن النائب لا يدرى ما حاله ع وكإنان أقر معه أن ذلاث‬ ‫المال له ع شم غاب عنه فيدع المال بحاله حتى يقدم ى ولا ينبغى له أن يضمن مالا لا‬ ‫يؤدى زكاته ء فإن حكه فى ذلك فأقر أنه لم يأمره بإخراج زكاة ماله هذاء‬ ‫وأنه هو يرَكى ماله أو ز كى مالهكان عليه النرم الحك وإن كان أمره بإخراج‬ ‫زكاة ماله فلا غرم عليه » وإن كانت الدراهم فى يد هذا الرجل فأقربها مع وال‬ ‫من ولاة للسين نقبض منها الزكاة إلى أن رجعت إلى مائتى درهم ‪ ،‬فاما مال‬ ‫اليت إذا قبض والى للسلين زكاة ماله فلا غرم فى ذلك على أحد ڵ لأن الزكاة‬ ‫حق له تعالى ء وأما النائب فلا يتقدم الوالى فى ذلك على أخذ زكاة ماله حتى‬ ‫يقدم النائب ث لأ النائب لاتؤخذ زكاة ماله من الورق حتى يقدم‬ ‫لأنه ربما يحدث له من الأحداث مما يزيل عنه وجوب الزكاة ث وأما المار فيؤخذ‬ ‫ك‬ ‫يقم‬ ‫زكاة ماله منها إذا وجبت فمها الركاة ع ومن كان فى يده درام له أو‬ ‫أو لنائب فأقر مع الوالى أن فبها زكاة عشر سنين لم مخرج ء فأما ما أقر به أنه‬ ‫له فلاوالى أخذ الركاة منه لملك السغين ‪ 2‬وأما إذا أقرأنها لرقم نإن كان لايق‬ ‫وصى من قبل أبيه ى أو وكيل له من قبل المسلين ى فإن دفع هو الزكاة قبضا‬ ‫الوالى ى وإن لم يدفعها هو لم يتول الوالى قبض زكاة عشر سنين بإقرار هذا‬ ‫الوصى أو الوكيل ء وأما الغائب فيترك مازه من النقود حتى يقدم إلا أن يكون له‬ ‫وكيل فى ما له وأمره بإخراج زكاة ماله من الورق ء فائز للوكيل دفع زكاة‬ ‫مال الغائب ى وجائز للوالى قبضها منه ن والأمين لا يجب عليه إخراج الزكاة من‬ ‫أمانته ى وأرجو أن حك مال المفقود كحكم مال الغائب فى أمر الزكاة إلى أن‬ ‫ينقضى أجل النةد ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٧٨٩‬‬ ‫وعن أبىسعيد رجه الله أنالزكاة إذا وجبتفى زراعة مالالنائب أو المنقود‬ ‫به من الجابى أخذها من المال »كان صاحب المال حاضرا أو غاثها ى إذا كان‬ ‫الإمام فى حال يجبر على الرركاة ى وكإنان فحال لا جبر على الزكاة فلا يكون‬ ‫له قبض الزكاة إلا عن رأى صاحب المال أو وكيله الذى جعله لذات ى وكذلك‬ ‫إن غاب عانلوالى وجوب الزكاة فى المال يكن لاوالى ولالن بلى قبض زكاة‬ ‫إلا بإذن رب المال أو وكيله الذى أجاز له ذلك ء أو يقر أحد من الناس بشىء فى‬ ‫يده ‪ :‬آنه من الركاة أو من زكاة ماله ء فإن للوالى قبضها على هذا ث وكذلك‬ ‫المرأة سكون فى الببت ولا عامل أحكام مالماكأحكام ماال الغائب والمفقود فى‬ ‫أمر الزكاة ‪ 2‬وإن قدم النائب وبلغ اليتيم فسلم إليه رجل ألف درم وأخيره أنها‬ ‫نكث ولم يمرف أ ه ك وجبت فيها منالزكاة‪ ،‬ومنك سنة ء ولاك من السنين‬ ‫مضى ولم يزك احتاط في ذلت حتى يكون معهما أنهما قد أخرجا باحتياطهما عن‬ ‫زكاة مامضى وليس عليما غير ذلاکوقيل من كان بالبعمرة أو غيرها وله وكيل‬ ‫بعيان » له مهه دراهم جب فيها الركاة ‪ 2‬فإن الازكى يذهب إلى الوكيل فيطلب منه‬ ‫زكاة مال النائب » ويأخذها مخه إلا أن يقول الوكيل إن على الغائب دينا فليس‬ ‫عليه زكاة ى وإن لم يقل شيثا فليس على المزكى أن يسأل عن صاحب المال ‪ 2‬لأن‬ ‫الوكيل قام مقام صاحب المال ‪ ،‬فإذا لم محتج عنه بشىء أخذت منه الركاة ‪2‬‬ ‫وللشر يك والعامل لاغائب والية أن خرجوا زكاة الثار من مال‪ ,‬الفاثب‪ ،‬واليتيم‬ ‫على وجه الاحتساب إلى الفقراء أو إلى الإمام ‪.‬‬ ‫منهج ااطالين‪) ٥/ ‎‬‬ ‫( ‪٩‬‬ ‫‪_ ١٣٠‬‬ ‫الكاة‬ ‫(‪ 4‬ولا وكيل أقام له الجاك وكيلا و أخرج‬ ‫وصى‬ ‫ل‬ ‫ية‬ ‫وإن كا ن‬ ‫من ماله ي وكذلا الأتحجم والمتوه والشيخ الذى قد ضاع عقله يقام لهم وكلاء‬ ‫ه‬ ‫الزكا ة من أموالهم‬ ‫يؤدون‬ ‫وقيل ف من فى يده مال لقوم غير حاضرين فى البلد » وهو يةوم به ويأمر‬ ‫و ينهى نيه ى ويقبض ثمرته ‪ 2‬فإن كان مأموتا على مثل ذلاث أنه لايةمل ذلاك إلا‬ ‫برأ ى أ هله » جاز ذلك له لمعنى الاطمئنان وجوز قبض الزكاة من يد هذا الرجلء‬ ‫وإن كا ن مهما أو لايؤمن علمىثل ذلك ميءجبنىلن عل ذالك أنيأخذ زكاة ذلك‬ ‫الال من يده » ومن كان بينه وبين غيره شركة فى مال » أحدها غاثب وأخبره‬ ‫الحاضر أنه قد أدى الزكاة منحصته وحمة هذا الفائب» فإن كان الغائب عنده‬ ‫أن هذا الحاضز مأمون على إخراج زكاة حصته من هذا لمال المشترك بينهما جاز‬ ‫له تصديقه مطنريق الاطمئنان إذا كان أمينا ى وقول لامجزثه ذلك حتى يكون‬ ‫الشر يك ثمة ‪.‬‬ ‫وقيل فى مال ين بالغ وي والبالغ غير ثقة فأثمر المال ء فإن أخرج الزكاة‬ ‫من‌هذا المال جاز له ذلك‪ ،‬ويجوز ان علم ذلاك أخذها منه‪ ،‬وقيل فى ذلاك باختلاف‬ ‫والله ا علم و ه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫القول الثالك عشر‬ ‫مال الأرلاد وحمل مالهم على مال أبهم وأمهم‬ ‫ق زكاة‬ ‫ونى مال العبيد‬ ‫‪٥‬ل‏‬ ‫ومها حل‬ ‫درام‬ ‫ومعهم‬ ‫له بدون‬ ‫رجل‬ ‫الله ق‬ ‫ر‪4‬‬ ‫عبذ اله‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫الصدقة ؟‬ ‫ق‬ ‫حمل عل أيم‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بخرج الصدقة حلوا عليه إذا كانوا فى حجره ‪ ،‬كانوا قد‬ ‫ملون عليه » من بلغ ممم ‘‬ ‫أصابوا تلك الدراهم واللى منه أو من غيره » ُ'م‬ ‫ومن ل بلغ إذا كانوا فى حجره ء وأما البالغون فيحمل عليه من مالهم الذى‬ ‫استفادوه منه ص وما استفادوه من غيره فلا محل عايه ‪ 0‬وهن محل أولاده الصفار‬ ‫حلا من حلى‪ ،‬ذهب وفضة\ ونيته فيه أنه لهم نإن احتاج إليه أخذه وقضى حاجته‬ ‫ويز كيه ك وإن زكاه مذه حاز له ذلك ‪.‬‬ ‫فانه ح۔ل ذلاک عل مافى رلذه‬ ‫ومن كان عليه لولده دراهم فعليه أن حسبها مع صدقته لأنها بمنزلة ماله إلا‬ ‫أن يبرىء الاولد منها نقسه بعد ما وجبت من قبل أن تجب فها الصدفة ث وإن‬ ‫أبرأ الوالد منها نقسه بعد ما وجبت فيها الصدقة على الوالد فإنها تحسب عليه مع‬ ‫صدقته » وقد برىء الوالد منها ث والرجل محمل عليه بنوه وبناته إذا كانوافى‬ ‫حجره ولو كانوا بالغين ويحمل بعضهم أيضا علىبض إذا كان اللى من عنده‬ ‫وإن كانت اللى لأولاده من قبل غيره حلوا عليه ى ولا يح۔ل بعضهم على بعض‬ ‫_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫إذا لم بكن من عنده هو مما يؤدى عنهم ث وإذا بلغ على "كل واحد منهم الصدقة‬ ‫أخذت منه والوالد يتولى إعطاء ااركاة من مال أولاده ‪.‬‬ ‫وإذا ارتد والد الصبى عن الإسلام وله مال فنى ماله اكاة‪ ،‬وإن أسلم أحد‬ ‫والدى الصبى فهو تبع لمن أسلم منهما ‪ 2‬وعليه فى ماله الكاة ى وإن كان له ولد‬ ‫معتوه بالغ قد بان عنه قبل ذهاب عقله فلا يحمل ماله على مال أبيه فى الزكاة ولا‬ ‫تقبل من صبى زكاة إلا برأى أبيه فإن كان يتيما أن له وكيل ‪ 2‬والجارية إذا‬ ‫كان لها حلى من قبل أمها أو من قبل أبيها جل على مال أبها ما كان من قبله‬ ‫وعلى مال أمها ما كان من قبلها مر الزكاة ‪ 2‬وكذلك الصبية ولا بحمل على‬ ‫والدهما ما ا كة۔‪=.‬ه واستحقته من قبل غير والدمها من كسبها أو غيره ‪ 2‬فإن‬ ‫أخرجت هى الزكاة من مالها وإلا أخرج عنها أبوها ى إن شاء من ماله ص وإن‬ ‫شا‪ .‬من مالها ى ومن منح ولده وهو بان عنه أو غيره أرضا قد زرعها فلا حمل‬ ‫تلك الزراعة على صاحب الأرض ع إن بانت الصدقة فيها على الممتفح أخرجها إلا‬ ‫أن يكون ولد فى حجر والده فهو محول على زراعته ‪.‬‬ ‫وسثل أبو على رحه الله عن رجل فى أولاده حلى » وهم فى جحره ‪ 2‬وليس له‬ ‫هو مال جب فيه الزكاة ولا شىء ما يضيفه إليهم وأخر زكاتهم عن وقتها‬ ‫أيكون سبيلها سبيل زكاته فى الفائدة؟ قال لا أحفظ فيها شيئا ولا أحب أن يكون‬ ‫ماله إلا أن يكون الحلى من عنده ‪.‬‬ ‫وحةظ أبو معاوية عن أبى عبد الله رحهما الله فى رجل له ولد » ولولده ولد‬ ‫ولحم كلهم مال ء قال ‪ :‬بحل مال الو لد على والده إذا كان فى حجره وحمل‬ ‫‪. ١٣٣ -.‬‬ ‫الأوسط‬ ‫كل ذلك على الأب ال كبر ؛ نإن كان‬ ‫مال و لذه أرضا عله حتى حمل‬ ‫على الحد ‏‪٠‬‬ ‫ولذه‬ ‫مال‬ ‫ح۔ل‬ ‫‪..‬‬ ‫وعنألى بكر أحمد بن محمد بن أ بكر رحمه الله‪ -‬وأما الرجل الذى له وادان‬ ‫ورثا مالا جيما وقسماه بينهما ‪ 2‬م أن أحد الو لدين رجع إلى أ ‪٫‬يه‏ فى للميشة غير‬ ‫أن ماله متميز من مال أبيه ى فأما الصى فإن ماله محول على مال أبيه فى ااركاة ‪,‬‬ ‫وأما البالغ إذا كان فى حجر أبيه حمل على أبيه فى الزكاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى سعيد رحه اللد _ أن مال العبد لسيده ومحول عليه فى الزكاة ‪،‬‬ ‫وهو متعبد ب زكاة ذلكڵ لأنه ماله‪ ،‬وإن شاء زكاه وإن شاء أذلنابد أن بز كيه‬ ‫إذا كان العبد مأمون على ذلك وعلى إنفاذ على وجه العدل ‪2‬كان مال ذلاث‬ ‫العبد من عند سيده ماسكه إياه ‪ /‬أو اكتسبه العبد بنقسه‪ 2‬وأما للكاتب فهو حر‬ ‫وماله مال حر جب فيه الزكاة إذا ‪ :‬معه نصاب تام» من الأنواع الق جب فبها‬ ‫الزكاة ء أو من نوع واحد ‪ ،‬وإذا أعتق المبد وفى يده مال كثير قد خلا له‬ ‫سنون لم تؤد منه الزكاة وصيره المولى للعبد أنه لا زكاة فيه حتى محول عايه‬ ‫حول مذ صار له ى وعلى المولى زكاة ما مضى من السنين ‪ ،‬لأنه كان مالا له ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الكفاية _ قات له ‪ :‬قالعبد إذا أعتق وفى يده مال » هل عايه‬ ‫أن يؤديه إلى سيده ى طلبه سيده أو ل يطلبه ؟ قال ‪ :‬إذا كان المال ظاهر؟ ول‬ ‫يستشنه السيد حى أعتقه فهو للهبد‪ ،‬وكإنان مستترآ فهو للسيد‪٬‬وقو‏ ل كله للسيد‬ ‫_ ‪_ ١٣٤‬‬ ‫حتى يشترطه السيد للعبد » وقول إنه كله للعميد حتى يشترطه السيد إذا ثيت‬ ‫مال للعبد ى فإكنان المال فى يد العبد حتى حال عليه أحوال ل تؤد عه ااركاة‬ ‫وهو مما يجب فيه الزكاة ى أن على العبد أن يخرج عنه زكاة لما مضى‪ ,‬من السنين‬ ‫على قول من يقول إن المال للعبد حتى يشترطه عليه السيد ى وعلى العيد الزكاة‬ ‫فى ماله‪ ».‬وعلىقول من يقول إن الركاة على الديد فى مال العيد فيا مضى منالستين‬ ‫فعلى السيد أن بخرج الزكاة عن مال العبد وما يستقبل مذ أعتق العبد وثبت له‬ ‫الال بالر ية فعليه الزكاة ث وعلى قول من يةول إن ااركاة على السيد فى مال العبد‬ ‫إذا م يعل أن عند المبد مالا أن على الجد أن يخبر السيد بماله ى كان فى حال‬ ‫العبودية أو بعد العتق ء لأن الرَكاة شريك » وهى أمانة فى يد من المال فى يده ص‬ ‫وعل العبد أن الركاة فى المال لم تؤد لما مضى من‌السنين حتى صار إليه المال زكاته‬ ‫أشبه أن يكون عليه الركاة فيه لأنه قد عل أنالركاة فيه ‪ .‬والله أعلم وبهالتوفيق‪.‬‬ ‫جد ح‬ ‫جه‬ ‫‪_ ١٣٥‬‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى زكاة المتفاوضين‬ ‫قيل والمتفاوضان ها الشريكان اللذان قد خلطا أموالها منزوجين أو غيرهما‬ ‫وحد المفاوضة ء قيل إذا باع أحدهما مال صاحبه لم مير عليه ‪ 2‬وقيل المنارضة بين‬ ‫الزوجين هى أن مخلطا ثمرتهما ولا يتحاسبان عليهسا ى ولا يسأل أحدهما صاحبه‬ ‫عن شىء منها ى فإذا كانا كذلك حل بعضهما على بعض فى اازركاة إلا الورق ء‬ ‫فإن الورق لا مفاوضة فه_ه ‏‪ ٢‬ولوكان لأحدهما خمسة وتسعون درهما ومائة درهم‬ ‫م خلطها فى رأس مال الآخر ما كان عليه فى المائة وخمسة وتسمين درهما زكاة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله فى إخوة لهممال نقس‪.‬وه بينهم وعر ف كل واحد‬ ‫منهم سهمه وأخذوا عامآد يء۔ل لهم فى مالهم كاهم إذا حصدوا تفارضوا ف طعامهم‬ ‫ومثو نتهم ع أنه إذا كان البذر والماء على كل واحد منهم ما يجب عليه من البذر‬ ‫وما يحب عليه من الاء فليسوا بمتغاوضين ولا زكاة عليهم ولو جمعهم الطعام }‬ ‫حتى يكون الماء واحدا والبذر واحدا فعند ذلات محل بعضهم على بعض » وتجب‬ ‫عليهم للزركاة إذا بلنت عليمم‪ ،‬وإذا كان الزوج بلى أمر هاه ومال زوجته وأمره‬ ‫ونهيه جاز فيه‪ ،‬ويفعل فيه ما يشاء بغير رأى زوجته ء فهذه مفاوضة ومحملبمضها‬ ‫على بعض فى للركاة ڵ ون كانت المرأة تلى أمر دالا لم حمل مال بمضهيا‬ ‫على بمصر ف الزكاة < وعلى كل واحد منهما ما نحب عليه ص وعامل التناوضين‬ ‫تبع ليا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫وحفظ عن أبى سعيد فى العامل اختلاف ‪ ،‬بعض يقول إنه تبع لرب لال ‪،‬‬ ‫إذا وجبت الزكاة على صاحب الال كان العامل بما له ص وقول لا يكون العامل‬ ‫تبنا لرب للمال إلا أن يصيب ما يجب عليه فى حصته الزكاة ى وهذا القول يروى‬ ‫عن عزان بن الصقر رحمه الله ‪.‬‬ ‫وعن أبى على رحه الله فى أخوين زرعا أرضا مقسومة بينهما وليا عمال‬ ‫ى أرض أخرى فإذا جمع نصيبما من العمل والزراعة بلنت فيسه الركاة ى قال ‪:‬‬ ‫إن كانت زراعتهما مخلوطة وهما متقاوضان فى جميع الممل والزراعة أخذت منه‬ ‫الزكاة ‪ .0‬وإن كان يعرف كل واحد حصته من الزراعة وجمانه ب‪.‬إ_د ذلاث‬ ‫ويكألان جميما لم بحمل بعضها على بعض حتى يبلغ كل واحد منهما فى حصته‬ ‫ما جب فيه الزكاة ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبعرة ى فان كانا متناوضين فعلمجما‬ ‫الصدقة ‪.‬‬ ‫الغار ؤأما الذهب والفضة والدراهم والدنانير ولا مغاوضطة‬ ‫ولا مفاوضة إلا ق‬ ‫فها ‪.‬‬ ‫والمتفاوضان إذا مات أحدها أو تفارقا قبل حصاد الغرة نقد بطات الغاوضة ء‬ ‫وإن انترقا أو مات أحدهما وأدركت الثرة وحصدت‪ .‬على المفاوضة حملت فى‬ ‫زراعة ث وأها الثمربكان فى الزراعة فهما محءل بعضهما على بعض فى ااركاة ‪2‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله فى زوجين متغاوضين إلا أنهما لا ينفذ كل واحد‬ ‫_ ‪_ ١٣٧‬‬ ‫منهما شيئا من مال صاحبه إلا بإذنه ث ونما أمرهما على نحو الحال ى لبمضمما‬ ‫على بعض ص فإذا كان مالا مخلوط لا تمييز فيه حمل ماليا جيما على الصدفة }‬ ‫كانت الغرة مميزة ويعرف كل واحد منهما ثمرة ماله فعلى كل واحد منهما‬ ‫و إن‬ ‫زكاة ثمرة ماله ‪ ،‬ولا محمل مال أحدها على مال الآخر ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحه الله عن المفاوضة بين الزوجين قال إنها بمنزلة الإباحة‬ ‫منها لبعضهما بعض ‪ ،‬والأولاد لأنها ليست من طريق الفعل من رب المال ‪ ،‬وإما‬ ‫همى بمعنى الترك وسخاوة النغفس واطمئنان القاب بالحل له من قبل صاحبه ى وكما‬ ‫وقع فى الاطثنان من القاب إزالة أصل أو إباحة المرة فهو ذلك حد للفاوضة‪ ،‬وإن‬ ‫خرج فى معنى الإدلال فى إزالة الأصل ‪ .‬وإباحة الثرة فهو كذلك ‪.‬‬ ‫وامغاوضة تكون با ا۔كلام بمعنى الحل والإباحة وتكون بنى الترك‬ ‫والتسام بمعنى تطمئن به القلوب ؤتسكن 'إليه النفء فلو قايض الرجل أحدا بمال‬ ‫زوجته وهمى حاضرة لم تخير ولم تغكر جاز ذلك للزوج ولن قايضه إذا ثببت‬ ‫لمفاوضة منهلها أو منها له جاز ها فله أحدها فى مال صاحبه محك المفاوضة } ويكون‬ ‫حك المال لمن أخذ منه الجدل من الزوجين فى الحيا وللمات حتى بصح غير ذاك ‪،‬‬ ‫فإن قايض الزوج رجلا قد عل مفاوضة الزوجين فلا تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة‬ ‫ذلك ولم ترض به قالقياض فى الك ينتقض ك وأها فى الحلال فإذا ‪ 1‬لمقايض‬ ‫مقايضة الزوجة لزوجها جاز له ذلك فما بينه وبين الله عز وجل ‪.‬‬ ‫‪ ).‬و ل۔كل وا<ل‬ ‫وا<ل‪٨‬ذ‏‬ ‫‪7‬‬ ‫مغزل واحد‬ ‫وها ف‬ ‫لابنه‬ ‫وعن رجل تزوج‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫تبلغ‬ ‫ك ول باغ عل واحد منهما الزكاة أو بانت علىأ<دها و‬ ‫منهما ما ل معروف‬ ‫على الآخر ء فالركاة على من بلفت فى ماله منهما ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن روحرخه الله فى الزوجين إذا كانا متفاوضين ء و كانت منافع‬ ‫وح‪.‬ت‬ ‫المناوضة‬ ‫سها أ<دها أ و كلاها على هى‬ ‫المال يةوم‬ ‫مالما لحمها جيما ومؤنة‬ ‫فى المالين إذا جمعت ثمرتهما الركاة إذا باغ فيها الزكاة أخذت منهما ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬وكان وائل ومومى يقولان على الرجل أن يزكى ما سد عليه باب‬ ‫بيته مر بيته أو امرأته إذا كانت مفوضة ء وقال بشير ليس عنيه زكاة‬ ‫حلى امرأته ‪.‬‬ ‫)و بلغ‬ ‫أرضها‬ ‫عامل ذخاط‬ ‫أرضهم ال‬ ‫أ يتام تكفلهم أمهم ‪7‬‬ ‫ف‬ ‫وقيل‬ ‫فى جملتها الزكاة أنه ليس على اليتامى ضمه حتى يبلغ فى نصيب كل واحد منهما‬ ‫لوكا‪ . :‬واختلف ف الفاوضة » تقول تجب بها الزكاة » وقول لامب بها حل ؛‬ ‫ولا ح۔ل إلا بالمشاركة ق الأدل والثرة ّ‬ ‫وقول ‪ :‬إن المفاوضة تنجب إذا كانت المار مختلطة يفعل فيها الزوج ها أراد‬ ‫وليس للزوجة فض ذنات رأى ڵ والفاوضة فى المار ولكل واحد أصله ث‬ ‫لأن الزوج قام على المال ع وأما الأصول فلا يحوز فعله فبها ء وإن تفاوضا فى‬ ‫يتفاوضا فيه فإن وقع لكل‬ ‫بعض المال حل ما تفاوضا فيه على بعضه بعض وما‬ ‫واحد منهم » ما إدا جمعه على نصيبه الذى فيه المفاوضة وجبت نيه ااركاة وإلا نلا‬ ‫زكاة فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٩‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن المفاوضة بين الاثنين هل حمل بعضمها على بعض فى‬ ‫الركاة ؟ قال ‪ :‬أما الزوجان فقيل محملان فىكل شىء وغيرها مثلهما إذا ثبتت‬ ‫المفاوضة ء وقول لامحملان فى الذهب والفضة ومحملان فى الثار والماشية ى وقول‬ ‫لا محملان فى الماشية وإنما محملان فى الثار » وقول لا محملان فى شىء ء لقول‬ ‫النبى ت‪ :‬لا ‪.‬م( بين مفترق ولا يفرق بين مجتمم حذار الصدقة ث والله أع‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه اابخارى والنساى وابن ماجه وأبو داود والدارقطنى من طرق متصددة‬ ‫طويل ونى أف داود عن أنس م ‪.‬‬ ‫قى حديث‬ ‫‪_ ١٤.‬‬ ‫الخامس عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الركاة فى الوصايا ى والذى عوت وله مال محب فيه الركاة‬ ‫عند‬ ‫سئل محبوب بن الرحل رجه الله عن رجل أوصى للحج عال كث‬ ‫الومى عشر سفين » هل عليه زكاة ؟ قال ‪ :‬نم على كل مال موضوع ز كاة ث‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إكنان المال معيتا بعينه أوصى به فى شىء من أبواب البر لم تسكن‬ ‫فيه زكاة ‪ .‬وقال أ بو مروان فى نخل أودى به للفقراء والأفربين جب فيه الزكاة‬ ‫إذا اجتمعت فيه المرة فها كان للفقراء فلا زكاة فيه إذا لميكن لفقراء محصوصين‬ ‫وما كان للأقربين فإن كان أحد منهم تجب عليه الركاة فى ماله وفى نصيبه من‌هذا‬ ‫النخل أخذت من حصته ااركاة إذا كان من أهل الركاة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل دنع إل رجل أ لف درهم وأوصاه إن حدث به حدث الموت‬ ‫قادفع هذه الدراهم إلى عشرة أنفسء فطال حيسها هند الومى بعد موته ث أنه لس‬ ‫عليه أن يؤدى منها ااركاة ‪.‬‬ ‫فو قع‬ ‫ك‬ ‫بصدرفة مالما ف<نثت‬ ‫امرأة حاقت‬ ‫رحمه الله ف‬ ‫غيلان‬ ‫وعن هاشم س‬ ‫فطلبت إاحها الركاة فى حاسها ڵ فمال‪ :‬إن كا نتتهملى‬ ‫عاسها فى القيمة ماثتا درهم‬ ‫الانتى درهم م‪\٫‬‏ عامها و إلا فلا يرفع لا ‪ .‬وهذا يدل على أن الكفارة ‪ 1‬ع\ هى دن‬ ‫فى الذمة لا أنها شىء من المال ى ولوكان جرءا من المال ا وجبت فيه اركاة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أوصى بحجة فى ماله » فباع وصيه من ماله بأربيائة درهم فدنيها‬ ‫إلى رجل محج بها ‪ :‬ذم حج بها الرجل حتى حال عليها حولان أو ثلاثة أ نه‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٤١‬‬ ‫لا زكاة فيها » إكنان قد أعطاها من محج بها وإن لم خرج الرجل حتى بحول‬ ‫عليها حولان أو ثلامة فلا زكاة فيها ‪.‬‬ ‫ف شىء من ماله‬ ‫أومى بوصية ‪7‬‬ ‫رجل‬ ‫الحسن رحمه الله ف‬ ‫وعن أف‬ ‫باع الرمى ذلاک الشىء أو باعه الورثة ‪ 6‬و! قى ىده حتى حال عليه حول‬ ‫حدود‬ ‫أن فيه الركا ة إذا كا ن من وصايا البر كيا » و لاس ذلاك منزلة من جعل دراهم‬ ‫ويه ‪.‬‬ ‫لا زكاة‬ ‫اللورمى‬ ‫لأن ما مزه‬ ‫غيره‬ ‫حج أو‬ ‫ق‬ ‫وصية ومتزها وجعلها‬ ‫محدودة‬ ‫ومن كتاب أبى جابر ‪ -‬وأما من هلك وأوسى بحجة أو غيرها من أبواب‬ ‫البر » فإذا ميز المالك ذلاث قبل موته فلا زكاة فيه وكلوثر وبت علىذلك ما بى‬ ‫ينفذ ى وأما إن أوصى به فى ماله فزه الورثة أو الوصمى أو السلطان وبت على‬ ‫ذلاك عليها حول آخر أخرجت منه الركاة وعلى الورثة أن ردوا ذلك النقصان‬ ‫من ثاث مال المالاك ء فإن نغذ الثلث فى الوصايا فلا زكاة فى الحجة ولا فىغيرها ‪,‬‬ ‫فإن أخذ المصدق زكاة ذلاك ول يكن ثاث برد منه فعلى الصدق أن برد ذلاكث‬ ‫وإن تالف ااال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة و بق ما نقص من ثلث الوصايا‬ ‫على نقصانه لم يكن على المصدق رد ‪ ،‬لأنه أخذ الزكاة فى وقت ما وجبت له }‬ ‫وإن كانتالحجة قد قبضىها رجل حجا وضمنه إياها الورثة أو غيرهم ممن بلىذاك‬ ‫فلا زكاة عليهم فيها أو ذيا قبض منها ص وعلى الذى قبض على هذه الصفة زكاة‬ ‫ما صار له من ذلاك إذا حال عليها عنده حول ث وهو ت فيه الزكاة ‪ 0‬وإن كان‬ ‫لم يأخذها بضمان و إنما أخذها على أنها عنده لاورثة حج بها ء فإذا حج بها أعطوه‬ ‫وإن كا نت درام الحجة عندهم لم يقبضها فلا زكاة عليه هو فى هذا ‪ ،‬والزكاة‬ ‫‏_ ‪ ١٤٢‬س‬ ‫على الورثة ى ولو أخذ الدراهم منهم وقاطموه على الحجة فإن أتلف الدراهم فايس‬ ‫عليه فيها زكاة ء وإن بقيت فى يده حتى حل وقت زكاة هذا المال ففيه ااركاة }‬ ‫وهى على الورثة فى ثلث مال المالك لأ نه لم يستحق المال بالأجرة ‪ ،‬وإنما المال فى‬ ‫منذ استحق‬ ‫الدراهم ‘ فإن حال علها الول‬ ‫ذه ا مانة ص فإذا فضى الحج استحق‬ ‫للال ى وهى مائتا درهم ى فعليه الركاة وإن جاء وقت زكياة الدراهم وقد استحتى‬ ‫هو الدراهم فلا زكاة عليه ولا على الورثة إلا حتى يحول عليه الول ‪.‬‬ ‫ونى أر ‪ -‬ومن أوصى وصية مثل الحج وما أشمهه ي ومعز الموصى الذى‬ ‫أوصى به فى حياته وجعله وصية لم تكن فى ذلك زكاة‪ ،‬فإن أوصى بذلك فى ماله‬ ‫ومبزه الورنة بعد ‪ ,‬ته كان فى ذاك الزكاة إذا حال عامها الول أو جاء وقت‬ ‫زكاة الورثة حملوه على ماسكهم وعليهم أن يتهوا ذلاث الذى نقص من الوصية‬ ‫من ثلث مال المالك فإذا نفذ الثلث ولم يبق شىء لم يكن فى ذلك زكاة ‪.‬‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة رحمه الله أن مأنوصى فى ماله بحجة » نتال هذه‬ ‫الدراهم الموضوعة بعينها هى حجت ‪ ،‬فليس فيها زكاة ي ون إكانت الدراهم أكثر‬ ‫مما أوصى به ى وله دين على الناس فنى ذلك الزكاة إلى أن يحج عنه ى وإن فرط‬ ‫الومى فى إعطاء الحجة إلى أن ذهب من الدرام فى الزكاة وهو يجد من يخرج‬ ‫بالحجة ء فإنه ينظر ء فإن كان فى ثلث مال الالات فضل بزيد منه فى الحجة مثل‬ ‫ماذهب منها فى الزكاة ء و إنكان الثلكث قد نفد فالوصى غارم ‪.‬‬ ‫درهم < أو دين‬ ‫آلاف‬ ‫أومى لأولاده بصل اق أمهم عشرة‬ ‫وتد‬ ‫ومن مات‬ ‫حولا يعل أن‬ ‫الدراه ‪1‬‬ ‫غير الصداق فرأينا أن لا تؤخذ منهم الزكاة حتى تحول‬ ‫_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫سها ‘ ‪ 7‬اركاة على كل واحد منهم ف حصته ث ومن أوصى بثهرة قطعة‬ ‫أوصى م‬ ‫من ماله للفقراء وعى مدركة فيها الزكاة مع ماله ي وقول ااركاة شريك ‪ ،‬ولا‬ ‫جوز الوصية إلا فى حصة الموصى ء والزكاة إذا وجبت فهى لأهلها ء وإن كانت‬ ‫المرة غير مدركة فلا زكاة فها ‪.‬‬ ‫الوصائا ثلث‬ ‫الة من النالث واستغرقت‬ ‫وق أر ‪ -‬وقال ‪ :‬وإن كانت‬ ‫المال ولا زكاة ف الحة ‘ ورأى آن الحة من اناث ء وإن قال كل واحد من‬ ‫الورثة أنا آخذ الحجة أحج بها أعطيت أوثقهم فى الدين ‘ وإن بقيت مع الذى‬ ‫أخذها سنين فعليه الركاة ما بقيت معه‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال مومى بن على رحمه الله فى رجل مات بيان ‪ ،‬وله مال بعيان ووارثه‬ ‫بالبصرة أنه لايؤخذ من الزكاة حتى يسأل عن وارثه فإن كان عليه دين لم تؤخذ‬ ‫منه الزكاة » وقال الأزهر ن على تؤخذ منه الزكاة ولا يسأل عن وارنه{ هل عليه‬ ‫دين أم لا ى وقال أبو زياد ‪ :‬إذا مات قبل شمر إن المال لابؤخذ منه شىء حتى‬ ‫يسآل وارثه لمل عليه دينا ى فإن لم يكن عليه دين أخذت منه الزكاة ‪ ،‬وإن مات‬ ‫بمد ما دخل شهره الذى زكى فيه أخذت منه الزكاة ‪.‬‬ ‫فى رجل مات وترك مالا قبل محل زكاته ء فب الال‬ ‫وقال مسعدة بن ا‬ ‫و رقيقه وغهر ذلك ء ‪ 7‬حاء‬ ‫ته‬ ‫رة‬ ‫ت‪ .‬ما و بع من‬ ‫حى حل وقت زكاة المازرك‬ ‫وقت زكاته ڵ إنه يح۔ل ما بيع على ماترك الهالك ‪ ،‬وتؤخذ منه زكاة كلها » وإن‬ ‫‏_ ‪ ١٤٤‬س‬ ‫أدى رجل زكاة ماله خمسة دراهم م مات وخلف مالا كثيرآ ث وصح أن ذلاث‬ ‫لللاكان يملكه يوم أدى زكاته خمسة درام فإن الزكاة تؤخذ من ذاك المال‬ ‫الذى صح‌كله ث وإن بيع له رثة أو شىء من ماله حمل ثمن ذلك على المال الذى‬ ‫يخرج زكاته حتى تنقطع الزكاة منه ص وينظر فى هذا ‪.‬‬ ‫وقال أبو على رحمه الله ‪ :‬فيمن مات قبل وقت زكاته ‪ 2‬إن قس الورثة المال‬ ‫فلا زكاة فيه وحده حتى محول على كل واحد من الورثة حول » وتبلغ فى سهمه‬ ‫الزكاة على الانقراد » وكإنان معه مال من قبل حلل عليه وإن بت مجتمعا لم يقسم‬ ‫‪ .‬حتى جاء وقت زكاة النت » ووجبت فيه الصدقة أخرجت منه الصدقة لسنته ڵ‬ ‫وإنكان الذى ترك اليت طعاما للتجارة أخرج لورثة مؤنتهم من الطمام لسنة }‬ ‫وفى موضع آخر إنه يترك للتاجر من الطعام نفقته ونفقة عياله إلى ثمرة أخرى ء‬ ‫وإن مات صاحب هذا المال قب أن محول على ماله حول ولم يكن يؤدى الزكاة‬ ‫من ذلك فلا زكاة فيه ولو بتى سنين ل يقسم إلا أن بكون يصل لكل واحد من‬ ‫الورثة مائتا درهم ومحول عليها حول أو يكون من يؤدى الزكاة من الورق ء فا‬ ‫كان له من هذا الورق حله على ما معه فى وقت زكاته مذ لزمته عن كل ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض النقهاء ‪ :‬إذا مات لليت قبل وقت زكانه وترك مالا قد كانت‬ ‫الصدقة مجرى فيه ‪ 2‬فلا صدقة فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه وقول‬ ‫إذا ‪:‬ق مجتمعا حتى محىث وقت صدقته فقيه الصدقة ‪ 2‬وهذا الرأى نأخذ ء وأما‬ ‫إذالم بجر فى ذلك المال صدقة من قل ص ثم مات صاحبه وصار للورثة فلا صدقة‬ ‫فيه حتى نجب على الذى صار إ ليه ببعض الوجوه التى تلزمه فيها الصدقة ‪ .4‬ولو بقى‬ ‫‏‪ ١ ٤٥‬س‬ ‫س‬ ‫مجتمعا حتى محول عليه الحول مذ صار إلى لايت ‪ .‬وقال أبو عبد الله إذا مات‬ ‫ميت وله زرع لم بحصد فإنه جب فيه الزكاة إلا أن يقم شجر ‪ ،‬وإن مات بعد‬ ‫الحصاد وقد وجبت فيه الركاة حيا لم يملك الوارث مغه إلا تسعة أءشاره ‪ ،‬وإن‬ ‫مات الرجل قبل أنحصد زرعه أو مات وقد صرمه قبل أن يدوسه فأومى بدين‬ ‫عليه أن يقضى من زراعته ء فلها داسه الورثة بلغ ثلاثمائة صاع أو أكثر وإذا‬ ‫أخذ الورثة كل واحد منهم ميراثه لم جب علمهم الركاة ى فالركاة واجبة نها خاف‬ ‫الهالات ‪ .‬و كل مال لا وارث له فلا زكاة فيه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل مات وترك مالا وولدا مملوكا فلا زكاة فى ذلث المال حتىيعتق‬ ‫العبد أو يشترى بالمال ويصير المال إليه وحول عليه الول وهو فى ملكه وهو‬ ‫مما تجب فيه الزكاة ث ثم تكون فيه الركاة ولا زكاة عليه فيا مضى من السنين‬ ‫إلا أن يكون الميت يؤدى ااركاة من ذلاث المال ثم بتى مجتمعا حتى جاء وقتت‬ ‫زكاته فقيه الصدقة إذا كان له ورثة ى واختلاف أهل الد فى موت الرجل بعد‬ ‫وجوب الزكاة فى ماله ى وفى قول أصحابنا أنه إذا صح أن هذا المال ب‪٧‬ينه‏ }‬ ‫تؤد منه الزكاة وقد وجبت فيه وصح ذلك بإقرار من رب المال أو ينة فيخرج‬ ‫فى معانى قولهم على قول من يةول إن الزكاة شريك فى الال تصرف فى أهلها‬ ‫وما بق من المال فهو لاورثة أوصى بذلاك المالاك أو لميوص» وعلى قول من يةول‬ ‫إنها مضمونة فى الذمة عليه فإن أودى بإنفاذدا ى فقول إنها تتكون من رأس‬ ‫اللال‪ ،‬وقول إنها من الثالث وإن ل بوص سها ‪ 7‬وكذلك إذا صحت عليه‪ ،‬والذى‬ ‫‏( ‪ _ ١٠‬منهج الطا لن ‪ /‬‏‪( ٥‬‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫متعلق عليه‬ ‫ك لأنها دن‬ ‫يو ص‬ ‫مها أو‬ ‫عا۔‪ 4‬أومى‬ ‫المال مى‬ ‫إنها من رأس‬ ‫يقول‬ ‫وعلى قرل من يةول إنها من الثلث فلعله حتى يومى بإنقاذ ذلك وفى بض القول‬ ‫إسها مقدمة على سائر الوصايا إلا ما هوم‪:‬لها من الاوازم إذا أوصى بوصايا و نقصت‬ ‫والله أاعلم‬ ‫الثأث‬ ‫من‬ ‫تثبت‬ ‫كا‪,‬‬ ‫الو صايا‬ ‫إن‬ ‫‪ 6‬وول‬ ‫‪7‬‬ ‫لوازم‬ ‫الثاكث ‪ 1‬تد‬ ‫من‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧ -‬‬ ‫استفاد خبره‬ ‫ش‬ ‫ما له أو شيثا منها ؛‬ ‫زكاة‬ ‫مز‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫منه‬ ‫ها‬ ‫‪1‬‬ ‫محد شؤن‬ ‫أو‬ ‫وقيل فى‬ ‫رجل أخرج زكاة ماله حتى بت منها عشرة دراهم ‏‪ ٤‬ثم استفاد مالا‬ ‫ما استنفق وما استفاد ‪,‬‬ ‫آخر واستنفق جزءا من ماله ى فقال أبو عد الله محسب‬ ‫زكاته إذا ق من الزكاة معه شىء ‪.‬‬ ‫م حرج‬ ‫ش أخذ من خله‬ ‫ورقه و بق عليه درهم واحد من الزكاة‬ ‫وقيل ‪ :‬ولو أخرج‬ ‫ماله أربعين دره أو تسمة وثلاثين درها فأنفتها ء أن عليه الركاة فها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إذ ا ثق عليه شىء من الر كاة ! بؤده‬ ‫الله ‪ :‬وهذا‬ ‫وتال أ ؛‪٫‬و‏ سعيد رجه‬ ‫وقال سليان بن الحك رحمه الله فيمن يؤدى زكاته من الذهب والفضة ‪،‬‬ ‫شم انقطعت عنه الركاة سنين وقد بقى فى يده من ذلك الال الذى كان يؤدى‬ ‫منه الزكاة عشرة دراهم أو أقل ث ثم استفاد مالا ك وصار فى يده فعليه أن عطى‬ ‫الزكاة فى الشهر الذى كان يؤدى نيه زكاة ماله من قل ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد ‪ :‬وأنا أقول إذا حال شهره الذى كان يؤدى نيه زكاة ماله‬ ‫شم انقضى شمهره ذلك وليس معه من الذهب والفضة ما يجب فيه الزكاة ذهب وقته‬ ‫الأول ومتى ملاگ من الذهب والفضة‪ ,‬ما محب فيه الزكاة » وحال عليه <ول‬ ‫مذ ملاك نصابا تاما فمليه الركاة » ويكون وقته هو الأخير ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨ -‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لو أن ماله الزى كان يؤدى مخه الزكاة ذهب قجل الحول الذى‬ ‫كان يؤدى فيه حتى بقى معه أقل ‪ 7‬أربعين درهما ء م استقاد مالا بعد ذلك‬ ‫فإن وقته وقت ما استفاد وه إلا أن ‪ 77‬ق دله أربعون درها } إلا أن الأربعين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصدقة‬ ‫مرضع‬ ‫ه‬ ‫وقول‪:‬ولو بقى فى يده درهم واحد ثم'استفاد مالا نوقته هو الأول الذىكان‬ ‫يؤدى فيه زكانه ‪.‬‬ ‫وقول ؛ ولو بقى شعيره أو أقل أو أ كثر من ذ لك الال كائنا ماكان منه ى‬ ‫‪ 7‬استفاد مالا وقته هو الذى كان يؤدى فيه الزكاة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن سعيد بن محرز فى رجل حات عليه الكاة فى ثمر رمضارن ء‬ ‫فنظر ف حسابه فإذا عليه من الزكاة عشرون درهما غ ذ عطى صاحب الزركا ة عشرة‬ ‫دراهم وبقى عليه عشرة حتجاء ثهر رمضان فإن كان حاسبه المصدق وأخذ منه‬ ‫العشرة فإنا ترجو ألا مكون عليه إلا العشرة ويز كى لاسغة الثانية ء وإن كان‬ ‫م محاسبه وأعملى بعض الزكاة وأمسك بعضا فإنه يحسب زكاة السنتين" ء وقول‬ ‫إنه يزكى ما وجب عليه فى السنة الأولى عن أصل ماله ويزَكى عن ما ربح إلى‬ ‫أن حالت السنة الثانية ‪ ،‬لأنه ما لم تخرج الزكاة كلها ولو بقئ منها درهم مم ‪ .‬واحد‬ ‫فإنه تاحقه الزكاة فيا استفاد » والربح فائدة ى وكذلك ما استفاد من غ۔ير ذللك‬ ‫المال ‪ 2‬وإنما الاختلاف إذا ميز الرركاة ولم يدفعهاء نقول لا ينفعه بمييزها مالمتصل‬ ‫إى أعلها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ 3 ٩‬‬ ‫الفائدة‪. ‎‬‬ ‫عليه ق‬ ‫ك ولا زكاة‬ ‫مى زكاة‬ ‫وتو ل إذا ميز الرركاة من ماله‬ ‫وأما إذا كانت الزكاة غير معزة من ماله فعليه الركاة فى الفائدة‪. ‎‬‬ ‫وع أبى عبد الله رحه الله ‪ :‬فى رجل حضر وقت زكاته وهو فى بلد ليس‬ ‫فيه أحد من فقراء لمسلمين ولا فيه إمام عدل ‪ .‬قال ‪ :‬يحسب زكاة ماكان فى‬ ‫يده شم يصير فيها وعيزها ويخرجها من ماله أ فإذا وجد أحدآ من فقراء المسلين‬ ‫أو إمام عدل سلمها إليهم ‪ ،‬فإن استفاد مالا من بعد ما عزل زكاة ماله وميزها ل‬ ‫تكن عليه زكاة فيا استفاده ‪ 2‬وإن تلفت قبل أن يسلمها إلى أهلها وقد كان ميزها‬ ‫فعليه الضمان لما كان ميزه من الركاة ث وليس عليه فيا استفاد من المال من قبلأن‬ ‫تتلف زكاته الق كان ميزها شىء إن كان اسناد المال من بعد ما معز الزكاة ‪.‬‬ ‫وفى كتاب أبى جابر ‪ -‬ومن وجبت عليه زكاة الورق ذ خرجها أو ق‬ ‫عليه منها قلل أكوثير لم يؤده إلى أهله فكل شىء استفاده منالورق من أصل‬ ‫أو غلة أو هبة أو بوجه من الوجوه فإن عليه فيه الرركاة » وإن أدى زكاته كلها‬ ‫فلا زكاة عليه فىقكل ما استفاد حتى بحول وقت زكاته ‪.‬‬ ‫وقول لا زكاة فى الفائدة حتى محول عليها الحول لنول البى«_" تلة ‪:‬‬ ‫لا زكاة فى مال حتى محول عليه الحول ‪ .‬وعلى قول من يةول الزكاة فى الفائدة‬ ‫إذا كان باقي شىء من الزكاة ث زكاة الورق ى يقول لو باع من بق عليه شىء‬ ‫من اازكاة من أصله أو طنا طنا فأخرج جملة زكاة الطناء حملت دراهم الطناء‬ ‫إذا كانت عند وقت زكاته ورقة أيضا مالم يقطع الركاة قبل ذاك ‪..‬‬ ‫عائشة م‪. ‎‬‬ ‫ابن ماحة عن‬ ‫(‪ )١‬رواه‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله إنه إذا كان للرء مال بزكيه من ذهب ونضة‬ ‫أو ماشية أو ما أشبه ذلاك وقد حال عليه الحول وهو تبنيه ااركاة فقيه الركاة‬ ‫إذا حال حوله فيا استقماد من مثله بأى الوجوه استفاده منهير اث أو شرا ‪ .‬أو هبة‬ ‫أو وجه من الوجوه ء أو رح من جارة ‪ 2‬وتماء فى المواشى ‪ ،‬ف۔كل ذلاث سواء‬ ‫معهم ى وجب عندهم فى جميع الفائدة الزكاة إذا استفادها وصارت ها_ككاله فيا‬ ‫تجب فيه الزكاة » أن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الول وقبل أن‬ ‫‪ 4‬ذلاک سواء } وعندهم ويه الركاة ‪.‬‬ ‫زك‬ ‫وقال أ بو عبذ الله ‪ :‬محل ااركاة على الرجل من الشهر الذى استفاد فيه الال‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫عص‬ ‫وأدى‬ ‫الزكاة‬ ‫ويه‬ ‫مجرى‬ ‫مال‬ ‫‪4‬‬ ‫ثن‬ ‫اره‬ ‫رححه‬ ‫سعمل‬ ‫أ بو‬ ‫وسل‬ ‫الباقية‬ ‫ويه < ح تاف ما له ‏‪ ٨‬مع الَكاة‬ ‫من ماله ذللك ق حو له إ لذى عود بك‬ ‫فيه ك ثم استفاد مالا تجب فيه الزكاة إلا أن محمل عليه الركاة الباقية عليه من لاال‬ ‫الأول » هل عليه زكاة فى ذلاگ إذا حال حو له الذى عو د برك نيه ؟ قال لا يبين‬ ‫ل ذلاك إلا أن ذللك عايه ء وليس (له ‪.‬‬ ‫قيل ‪ : 4‬إنكانت زكاة قامة بينها قد ميزها من ماله ج شم تاف المال ك‬ ‫ثم استفاد قائدة إن حل عليها الزكاة اا‪.‬يزة من الال الأول وجيت فها‬ ‫وف الفائدة الرك اة ى و إن لم حملها لم تبلغ فيها ااركاة ى دز عايه زكاة ؤ الناثدة‬ ‫إذا حال حوه الذى بيرك فيه ء" ويكون بمنزلة ما يبق من المال الذى تجب فيه‬ ‫‏‪=- ١٥١‬۔‬ ‫الزكاة من قبل ؟ قال إذا كانت من المال نهى منه مالم ينفذها ء لأن الزكاة‬ ‫مضمونة عليه ى وهذا مال له ى ويجب عامه فيه الركاة ‪ 2‬فإذا استفاده قبل انقضاء‬ ‫وقت زكا ته ‪.‬‬ ‫قل له ى فإن حال حوله وماله محب فيه الركاة ذ ينفذها ى وقد ميزها حتى‬ ‫حال حول ثمان فأنفذ زكاة الحول الثانى ولم ينغذ' الزكاة السيزة الأولى ث فإن‬ ‫تلف ماله كله ث شم استفاد قبل الحول ما تجب فيه الزكاة إن حل الرركاة الأولى‬ ‫عليه وإن لم حماها لم تجب فى ماله الزكاة ؟ فال عليه الرركاة ‪ ،‬لأن الرركاة الى‬ ‫همى مال له حتى يننذها ‪.‬‬ ‫ينفذها‬ ‫ميزها ول‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إنكان عنده مائتا درم يزكنيها كل سنة فى شهر معروف‬ ‫خال حوله ولم يزك حتى خلا أشهر بعد حوله ى واستفاد فى تلك الأشهر فائدة ‪,‬‬ ‫هل عليه أن حماها على الماثتين ء ويدرك الجمع ما ! ينفذ ركاة المائتين ؟ قال ‪:‬‬ ‫عكذا عندى أنه قمل إن عليه وقيل إنما عليه زكاة الول الأول مة دراهم‬ ‫والباقى ليس فيه زكاة لأنها ناتصة خمسة دراهم ‪ 9‬وهى اازكاة ث إذا لم يسة‪:‬‬ ‫شيئا بقدر ما مجربه خمسة دراهم فى بمض أحواله إلى هذا الوقت ‪.‬‬ ‫قمل له ‪ :‬فإن كان يستفيد فى سنته ويذهبه ى ما يحتاج إليه فحال الحمول‬ ‫وليس فى يده من الفائدة شىء إلا الائتان » دل عليه أن مخرج زكاة الجو لينءإذا‬ ‫كانت الفائدة مما يحجب به الزكاة أن لوكانت باقية ى يده حتى حال الحول؟ قال‪:‬‬ ‫قد قيل ذاك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٢‬‬ ‫‪---‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن حال الول الذى عود ز كى فيه ذل بزك حتى حال حول ثان‬ ‫فز كى عن الثانى ولم بزك عن الحول الأول » هل تكون ااركاة الأولى دينا عايه‬ ‫متى أداها » ولا يبكون عليه زكاة فيا يستفيد هن الفائدة بعد أن يخرج زكاة‬ ‫الحول الثانى بسبب زكاة الحول الأول عليه ‪ 4‬وتكون هيه الفائدة ‪.‬ع۔مزلة حول‬ ‫واحد ما دام لم خرج زكاته ؟ قال ‪ :‬معى إذا لم خرج زكاة الول الذى فيه‬ ‫عنة‪ ,‬انقطاع أحكام ما مخى من دخول الفائدة إلا ما عليه من الزكاة الماضية‬ ‫والفوائد الماضية‪ ،‬وكذلك قتل فيمن وجبت عليه الزكاة فشهر رهضان ولميخرجها‬ ‫حتى حال عليه الحول ‪ 7‬نه يحب عليه الزكاة فيا استفاد فى منته كلها من من بيع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيوان‬ ‫هن‬ ‫او سىء‬ ‫عر أو عمد‬ ‫او‬ ‫حب‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن حال عليه حول ثان ول يكن أخرج زكاته ‪ 2‬فلها كان‬ ‫ف شمر ومضان الثانى أ خرج زكاة هذه السنة التى هو فيمهاءهل يجب عليه زكاة‬ ‫الفائدة فى السنتين كليهما ى أم تكون هذه السنة الماضية دينا عليه ى ولا يجب‬ ‫فى الفائدة فى السة النانية إلى أن أخرج الركاة بعد أن أخرج الزكاة فى السنة‬ ‫الماضية ء ولا تجب عليه فيا استفاد زكاة سنته الأولى ؟ قال ‪ :‬معى إن من وجبت‬ ‫عليه ااركاة ذم يؤدها نما استفاد من فائدة غير مستهلكة فى دين لازم ى على قول‬ ‫من يقول ذللكء أن فيها الركاة بالغا مابلغ إلى أن مخرج الركاة ء فإذا أخرج "زكاة‬ ‫ما تجب عليه فى السنة الثانية ولو لم يؤد عن السنة الأولى عن قادتها نقد انقطمت‬ ‫عنه أحكام الركاة فى السنة المقبلة فى الفوائد ى إلى أن محل وقت زكاته ع وتلك‬ ‫الزكاة دين عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٣‬إ س‬ ‫كانه ه يؤدها ‪ 7 2‬ب حبا أو تمرآ أو غير‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن حل وقت ز‬ ‫ذلاك من ماله بدين إلى أجل ء هل يكون ذلك قائدة بؤدى عنه للركاة ؟ قال ‪:‬‬ ‫أما إكنان ذلاک المتاع مما مجرى فيه الصدقة من الأ۔تمة والأطعمة من التجارة‬ ‫فالركاة فى الأصل ء لأنه قد حلت فيه ااركاة بعينه وباعه بعد وجوب الزكاة‬ ‫فيه ى وأما ما كان من أصل ماله الذى لا حجب فبه اأركاة نبض يرى عليه‬ ‫الركاة فيه ولوكان إلى أجل عند إخراج الزكاة » وبعض لا يرى عليه زكاة‬ ‫حتى يقبضه أو محل » ويكون على مقدرة من أخذه ‪ ،‬شم هنالاتث تحجب عايه فيه‬ ‫الزكاة لما مضى ڵ وبعض يقول لسنته إن كان مضى عليه سنون } وبعض نجعله‬ ‫كالمال للستفاد ولا زكاة فيه إلالما يستةب_ل إذا وجبت زكاته أدى عنه‬ ‫)‬ ‫فى جملة زكاته ‪.‬‬ ‫ومن كانت عليه زكاة فى حلى وحضرت مهه دراهم استفادها أر عايه‬ ‫أن خرج الركاة من السكل ‪ .‬والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‪ :‬ج‬ ‫ج‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫) لقول السا بع عشر‬ ‫كاة الورق‬ ‫ى ز‬ ‫وقال البى متل ‪ :‬وفى الرقة ربم العشر ء والرقة هى الفضة كانت مضروبة‬ ‫أو غير مضروبة } والنضة المكسورة لاتنسى ورفا نإذا صارت دراهم مضروبة‬ ‫سميت ورقاء فنا نت عبده من الفضة مائتا درهم وحال عليهاحول وهى فى ماسكه‬ ‫فعلته أن مخرج منها حسة درام ‘ ‪ 7‬ليس فبها زكاة حتى تصير أربعين درها ومات‬ ‫درهم ‪ 2‬نتجب فها ستة درا هم ‪ : :‬ليس فمها شىء حتىتزيد أربعين درهما ء شكملا‬ ‫زادت أربعين درها وجب فيها درهم ‪ ،‬لأن خمسة الدراهم زكاة المائتين » وما زاد‬ ‫عليها إلى ما دون تمام أربعين درهما ك فإذا مم الأربعون فستة دراهم زكاة اللماثتين‬ ‫والأربعين‪ ،‬شم هى زكاة ما ولما فوقها على هذا يكون القول فى ‪ } :‬لأن ااركاة‬ ‫تجب فى الأول وما زاد نفيه الركاة } إلا أنه يكون زكاة الأول ولازائدة ‪ 2‬ولا‬ ‫جب الزكاةفى غير الذهب والفضة مر الجواهر لقول الله تعالى ‪ « :‬ؤألذ زين‬ ‫يكون الفعَب والفضة ولا‪ ..‬سبيل الرتَبَشرمم يمذابألےم »‬ ‫ولا مجب الزكاة فى مادون النصاب ى وهو من الذهب عشرون مثتالا ث وهن‬ ‫النضة ماثتا درهم ‪.‬‬ ‫وقد روى أن النى ل‪ :‬فال ‪ :‬إذا بلغ مال أحدك ماثتى درهم نفيه حسة‬ ‫دراهم ى والاعتبار بالمثقال الذى كان بمكة ث وبدراهم الإسلام التى كل أوقية‬ ‫سبعة مثاقيل »لأن النبى مل قال الميزان ميزارن مكة ء والمكيال مكيال‬ ‫أدل المدينة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫وزكاة الذهب والفضة ربع العشر ‪ ،‬نصف مثقال فى عشرين مثتالا من‬ ‫الذهب و خة دراهم من مائتى درهم ‪ 2‬ونجب فما زاد على النصاب نمحسانه ‪.‬‬ ‫وإن كان له أجرة دار لمستوى منفعنها وجبت فمها ااركاة عند تمام الول‬ ‫ووجب إخراجها فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وحلى الذهب والفضة فيها الزكاة ء ما روى أن امرأة مانلمن جاءت إلى‬ ‫البى ملة س ابنتها وفى يدها مسكتان{“ غليظتان هوى ذهب ء فقال لها‬ ‫رسول الظلهتللو ‪ :‬أتمطين زكاتها ؟ فقالت‪ :‬لا ى نقال رسول اللطلة ‪ :‬أيسرك‬ ‫ردك الله عز وجل بسوارين من نار؟ نغلعتهما وألقتهما إلى رسول الشلة‬ ‫وقالت هما له ولرسوله ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى رجل يسلم إلىامرأة دراهم تجب فيها اازكاة على‬ ‫أن تصلح نفسها ويتزوجها فحال الحول ‪ 2‬ول يعرف ما نلت هى بالدراهم ث‬ ‫محوها إلى شىء غير الدراهم أو اللى والذهب والنضة فمها اازكاة ‘‬ ‫فإن كانت‬ ‫وإن كان لرجل ماثتا درهم صحاح مغراة محلى بها أولاده ى وعشرون دينارآ‬ ‫مغراة بحايهم بها جب عليه الركاة فى ذلاث؟ قال إنه بز كى عن كل شىء مما جب‬ ‫نيه أو”‪)٢‬‏ أفضل منهك وإن أخرج عنه دراهم بالصرف والقيمة فذاك جائز فى بض‬ ‫القول ء وإن كانت الكسور والصحاح كلها سواء فى سهر الرلر أخرج الكور‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المكة بكسر اليم الدوار ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬من الختصر فى توضيح هذه العبارة ومن له مائتان وعشرون دينارا يحلى بها اولاده‬ ‫فعإننده يبزعكى‪. .‬عن كل ما وجب فيه أو نذل منه وإن أخرج عنها درام بالصرف والقيمة جاز‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٦‬‬ ‫عن الصحاح فلا بأس عليه إذا كان النقد كله سواء ‪ 2‬وإن كان تلفا لم يحز‬ ‫إلا أن بزيد فى القيمة ى بقدر ما يكون قيمة لما يلزمه من الركاة ‪.‬‬ ‫اللى الردىء‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫وعنله‬ ‫والنضة‬ ‫الذهب‬ ‫الصدقة ف‬ ‫عا۔ه‬ ‫ومن وحبت‬ ‫فإنه زك منه أ و من ةي۔ته بالصرف‪.‬‬ ‫وعن الحسن بن أحمد رحه الله فيمن عنده بضاعة باعها بمائتى درهم إلىأجل‪،‬‬ ‫فلها حل الأجل استوفى به بضاعته وباع البضاعة إلى أجل لائماثة درهم وحال‬ ‫عليه الول وليس عنده ثىء إلا الدينء أنه إذا حال عليه الول بعد أن صار فى‬ ‫يده مائنتا درهم أو عوضا من‌التجارة أن عليه الزكاة وهن كان معه من الذهب‬ ‫والفضة أو التجارة ما جب فيه الزكاة فخلا له سنون لم ي‪.‬رف ف أى شهر كه‬ ‫ولا ك خلاله من السنين أنه يحتاط لنفسه على ما يرجو أنه قد أى على مامضى‬ ‫من السنين مما يلزمه فبها الركاة أو أكثر مما يلزمه ء وأما من عرف ما يلزمه من‬ ‫زكاة الذهب والفضة جعل يعطى منها على وجه الصدقة ولا يزيد به ها يلزمه من‬ ‫الزكاة حتى أخرج بقدرها ولم يكن له نية عند العطاء شم اعتقد أنه هما يلزهه من‬ ‫الزكاة ‪ 7‬أو لم يعتقد ء فإنه إذا ل يميزها من ماله نلا جزيه حتى ينوى بها <ين‬ ‫يدفع ذلك أنه من الزكاة ى وإن ميزها وأنفذها بمتنه أجزأه ذاك حتى ينوى به‬ ‫غير الزكاة ‪.‬‬ ‫قيل له فإن كانت مع هذا ارجل دراهم قد أخرج جميع ما كان فيها ‪.‬من‬ ‫نقاء وبقيت درام تحوز فى المعاملة بين الناس فى وقته ذلث وفى بلده ع هل له أن‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٧٢‬‬ ‫_‬ ‫خرجها هما يلزمه من الركاة ؟ قال ‪ :‬إنه يؤدى عن كل صنف من الدراهم منها‬ ‫بقدر ماحب فيها من الركاة وعما دونهء ولا يهطى الأدون عنالأنضل إلا ‪٢‬الصسرف‏‬ ‫على قول من يةول بذلاگ ‪ ،‬وفى بعض القول أنه لامجوز أن يعطى بالصرف ولا‬ ‫يعلى إلا من الصنف الذى وجبت فيه بقدر ما وجبت فيه أو ماهو أنضل منه ض‬ ‫وكذ لك الذهب مخرج عنه منه أو أنضلمنه ولا يخرج عنه ماهو دونه إلابالعمرف‬ ‫على قول من مجبز ذلك ‪.‬‬ ‫ولى جواب أ فى عد الله رجه الله فى رجل كان معه حمسيا نة درهم ب زكها‬ ‫فاشترى بها طماما أو سلعة ‪ 2‬وباعها بأ لف درهم تحل له كل سنة مائة درهم يعلى‬ ‫من‬ ‫رجع نمط‬ ‫‪7‬‬ ‫سنين‬ ‫حس‬ ‫حتى تنقى‬ ‫رأس‪ :‬الال‬ ‫حسماثة ئ الق ه‬ ‫زكاة‬ ‫الربح كلا أخذ مائة درهم أم لايمطى إلا ما محل له ؟ قال‪ :‬يقوم هذا الطعام أو هذه‬ ‫السلعة التى اشتراها إذا جاء وقت زكاته ‪ 2‬ثم تؤخذ زكاة قيمة ذلك » فإذا حال‬ ‫عليه حول قوم عليه أبضا ذلك الطعام أو السلعة ك ثم أخذ منه ما كان أخذ منه‬ ‫من الزكاة فى المام الماضى وإن تلف من المال شىء طرح عنه زكاة ما تاف وأنذ‬ ‫منه مما بت فى يده ‪ 0‬فهكذا فى‬ ‫كل سغة <تى محل الأجل إذا كان الدين على ملى ‪.‬‬ ‫ومن باع ثمرته الق محب فبها الزكاة دراهم » وحال عليها الحول الذى يزكى‬ ‫الجيع ئ والله أع‬ ‫على ورقه وبرك‬ ‫ال_رة‬ ‫دراهم ن‬ ‫فيه ورقه فعلمه أن محمل‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ز تو ق‬ ‫و ب‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ٨‬ز‪‎‬‬ ‫_‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫ف زكاة الان وااقاصصة فى الدين ‪ .‬وفيمن مخرج الركاة‬ ‫غيره‬ ‫“ن‬ ‫وقيل فيمن تجب عليه زكاة ماله فى وقت معروف فسلم إلىنقير درهما وجهله‬ ‫منه‬ ‫هن زكاته وأبرأ‬ ‫الدره‬ ‫ذلك‬ ‫عليه وقت زكا ‏َ‪ 4٨‬حسبي‬ ‫قرضا عليه ؛ فلما حل‬ ‫ذلك الفقير » أن هذا لاجوز ولا ببرأ مما عليه من الركاة ى إذا كان ذلاث على‬ ‫غير تسام ولا مقاصصة على قول من يةول ذاك ‪ ،‬وإن اشترى رجل فقير من رجل‬ ‫ثوبا ووعده رجل آخر أن يعطيه من زكاته ليقضى ثمن ذلك الثوب؛ فوكل القير‬ ‫رجلا يقبض له من صاحب الزكاة إذا حلت ى فات ذلك الفقير قبل حل زكاة‬ ‫الذى وعده » شم حات ء أنه لايجوز أن يؤخذ من الزكاة ويقضى فى دين الليت ك‬ ‫ولكن إن كان الوكيل فقير وأخذ الزكاة لنفسه وقضاها عن الميت جاز ء و إن‬ ‫كان على فقير دين ووجبت على رجل زكاة ء أمال الفقير لصاحب ااركاة اقض‬ ‫عنى فلانا مائة درهم ‪ 2‬دينا على" له من زكاتك ء فعمل ذلك صاحب اازكاة قبل‬ ‫أن يتضها الفقير ى أنه على قول من بجبز الوكالة فى قبض لاركاة ء أن القابض‬ ‫لززكاة من دينه بأمر الفريم يقوم مقام الكويل ى والأمر يةوم مقام الو كالة ى وإن‬ ‫يأمر الفقير الذري الذى له الدين أن يقبض من الرجل الذى وجبت عليه الزكاة‬ ‫إلا أنصاحب الزكاة قال للزىله الدينءإن فلانا أمرنى أنأسلم إليك مائة درهم‬ ‫من زكالى قضاء لك عنه من دينك الذى عليه لك » أن ذاك يجزى الجيع عل‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٨٩‬‬ ‫قول من يقول بإجازة قبض الوكالة ' إذا قبض صاحب الدين من صاحب زكاة‬ ‫عن غريمة ى والأحسن أن يأمر الغريم صاحب الزكاة أن يأمر صاحب الدين أن‬ ‫يقضى عنه من صاحب الزكاة ماثة درهم من دينه ليمكون أقوى فى الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫وأحكام الوكالة على قول مينجيز ذلك» وأما إذا قال صاحب الدين للغرم اتضنى‬ ‫دينى وأنا أعطيك إياه من الركاة أن ذلك جائز لأنه خير بعد القبض فى ذلك‬ ‫إن شاء أعطاه و إن شاء لم يعطه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد حرجمه الله ف أكثر قول أصحابنا أ زه لاحوز لصاحب الركاة‬ ‫المراءة‬ ‫‪7‬‬ ‫أن يقاصص الةقير باق الذى له عليه هن الركاة ولا رضعه له عل‬ ‫مما عليه ‪.‬‬ ‫وقول إنه جوز ذلك ‪ ،‬وإذا ثبت معنى إجازة ذلك » فإن شاء وضعه له كله‬ ‫وإن شاء بعضه » وأما إذا أعطا‪ .‬الحق الذى عليه له ث ثم أععلاه إيه من اكاة »‬ ‫أو أعطاهصاحب الدين الفقراء من الركياة الق عليهءمقضاه الفقير دلث من الحق‬ ‫الذى له عليه فذلك كله جائز إنشاء الله من طريق الجكء وإما من طريق التنزه‬ ‫فى قصد صاحب الركاة إلى عطية الفقير من الزكاة ليعطيه ذلك فلا محسن ذلك‪،‬‬ ‫على قول من لايرى المقاصصة فى الدين من اار‪,‬كاة والدفع للفقير ليقضيه الدافع له‬ ‫من دينه ‪.‬‬ ‫وفى معنى جواب أبى الحوارى رحه الله إلى أبى إبراهم رحمه الله فيمن عليه‬ ‫زكاة أو دين مرجعه إلى النقراء فباع من عليه ذلك من ماله أشياء على الفقراء‬ ‫بدراهم وجعل لم تلا الدراهم مما عليه ى أن ذلك لامجوز ولا يتخلص مما عليه ‪,‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_۔‬ ‫ولو جاز هذا الذى قد قالوا بالإجازة فى ذلك لجازت الحيلة فى الركاة وفى الحقوق‬ ‫ويكون عل الر حل من الركاة عشرون درهها أو أكثر مهن ذاك فمع تلى وير‬ ‫وبا أ و شيئا من أشياء ذلك مما يساوى درهما أو درهمين بعشر بن درهما ‪ ،‬فيرى‬ ‫النقير أن يأخذ ذلك ء لأنه إن م يأخذه هو أخذه غيره » لأن هذا ليس بواجب‬ ‫لهذا الفقير به‪ .‬نه ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الحق لأحد معروف واجب له ‪ ،‬مثل من له حقى أو وصية‬ ‫عحموصة لأحد بعينه لار له أن يقتضى عمته ماهو دون حقه } إدا كان بالنا‬ ‫عافلا غير مجبور ‪ 4‬ولا مكره ولا جحود مر‪ .‬حقه ي ولو قيل سدس حب عن‬ ‫كثر لأزه او أراد أخذ حقه دوتمنه لوجب ل‪ 4‬درن غيره‪.‬‬ ‫درام أو‬ ‫عشرة‬ ‫وأما إذا كان ذلك لاففراء عامة أن أخذ هذا و إلا أخذه غيره ‪.‬‬ ‫وكذلك الحقوق التى جب لافقراء‪ ،‬سبيلها سبيل ااركاة} وكذاك هن كان‬ ‫له على فقير أو مفلس دين لا ينال الوفاء منه س ولو حا كه ل حك عليه له لحال‬ ‫تفليسه فدفع له ذلك من الزكاة لم يجز ذلك ول يجز عنه ‪.‬‬ ‫عليه الزكاة ى فمال له أ عطنى‬ ‫فى رجل فقير عليه دين لن جب‬ ‫ولى الأثر‬ ‫من زكاتك حتى أقضيك حتك الذى علي“ لاك ع تأعطاه وتضاه ك فإنه إذا دفع له‬ ‫ذلك على وجه السؤال مغه له لا على معنى الشرط عليه ليقضيبه إياه ض فأرجو أن‬ ‫بحرمهما ذلك إن شاء الله » وبكون قصد الفقير فى سؤاله ليقضى ما عليه من الحق‬ ‫وخلص نفسه من الدين اللازم عليه قضاؤه ع ويكون قصد الدافع للزكاة على نية‬ ‫‪- ١٦١‬‬ ‫أداء الفرض الذى‪ :‬أوجبه الله عز وجل عليه فى ماله ومعونة هذا النتير على‬ ‫خلاص فنسه من الدين الذى ابتلى به لأ النقير لاحجر عليه الأسألة لما يعينه‬ ‫على آداء لوازمه ث ولا بحجر على رب الزكاة إعطاء السائل ومعونة النارم على‬ ‫أداء لوازمه وإن سأله فأعطاه ذلاث وشرط على أن بقضيه إياه من دينه وقبضه‬ ‫الغريم ورده إليه على الشرط فلا نبصمر فساد ذلاث من فعلهما و يتومان إلى الله عز‬ ‫وجل من النية الفاسدة والشرط الفاسذ ‪ 2‬لأن على صاحب الزكاة أداء زكاته }‬ ‫وعلى الفريم قضاء دينه ى ولاتحب إدخال الشرط منمما فى ذلك على حال إلا أنهما‬ ‫أن فعلا ذلك لم نبصر فساده ث وهذا أهون من للقاصصة ‪ 2‬وقد اختاف فيها عو إذا‬ ‫سلم إليه شيثا من زكاته على أن يقضيه فى دينه لم يكن للقابض لذلك إلا أن‬ ‫يله فى دينه ڵ و يشبه هذا معنى الشرط فى البيوع ويكون القابض أولى مما قبضء‬ ‫ويبطل الشرط ‪ ،‬وفى بعض القول يثبت الشرط على ما شرط فإرل قضاه فى دينه‬ ‫ر‪ ١ ٥ ُ ‎‬أمه‪. ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫وفى جواب أبى الحسن رحه الله فى رجل اجتمعت عليه زكاة من ذهب‬ ‫ونضة ‪ ،‬فذهب إلى رجل يلم أنه محتاج إلى الزكاة ؛ فقال له إن على زكاة وأجب‬ ‫أن أعطيك منها فبل تحتاج إلىشىء من الحب والقر لأبابمك؟ نيقول نم ‪ ،‬فبايعه‪.‬‬ ‫كذا وكذا درها ‪ 2‬فيةول نعم ‪ 4‬فيقول له ض‬ ‫فلما أن صار عليه المن قال له عندك لى‬ ‫هى لك من زكالى ‪ .‬أن هذا لامجحوز ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١١‬منهج الطالبين‪) ٥ [ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٢ -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول‬ ‫بعص‬ ‫ف‬ ‫رحمه اله محور‬ ‫أ لو سع۔ل‬ ‫وقال‬ ‫وإن قال له لما بايعه وصار الن عليه أعطيك من زكاكى ونقضتنى ے نيةول له‬ ‫دراهم أودنا فير من كانه ثم قضاه الذى له عليه ماكان اشترى به منه‬ ‫نم ‪7‬‬ ‫من الحب والةر ُ فهذا لماحجوز على الثمرط ‪ ،‬وإن قال له إن على زكاة وأريد أن‬ ‫أعطيك منها فأما أحب لات الدراهم أو تأخذ منى حبا أو تمرا ابسعر البل فاختار‬ ‫أن يأخذ طماما أن هذا لاجوز » وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬وقد قيل يجوز ذلاث‪،‬‬ ‫وإن عرض عليه ثوبا أو شاة أو غير ذلك من العروض ڵ فاختار الدروض على‬ ‫الدراهم ‪ 4‬وأعطاه ‪ 7‬أن هذا لامحزىُ على القول الذى نء۔ل به ء وإن بابعه شيثا‬ ‫من الطعام أو الروض وفى نيته أن بحسبه من زكاته ول يطلم المشترى على ذلك ع‬ ‫فلما صار عليه الحق قال له عليك لىكذا وكذا درهاك فيةول نسك فيقول لههمىلك‬ ‫من ركان ‪ 4‬أن ذللك لازى على هذه الصفة ولاتدفع الديون هن الركاة ‪.‬‬ ‫وقال أ يو سعيد رحمه الله ‪ :‬وقل فهل حوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن الأزهر بن محمد فى امرأة علمها زكاة وباعت لفقير نخلة بشرة دراهم ث‬ ‫وجعلتها له من الركاة التى عليها فأرجو أن حزبها ذلك ى وقول إن ذلك لامحزى‬ ‫حتى تسل إ ليه عشرة الدراهم ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحه الله عن رجل تجب عليه الركاة وعنده عبد ينسج‬ ‫الثياب ‪ 2‬وة‪-‬ج لغقير ثوبا } ولم يأخذ منه مرا ورفمه فى نيته مما يجب عليه من‬ ‫ااركاة من مر و به » و عله بذلاگ ڵ أ نه لاييرأ فما قيل ي وإن ترافعا ڵ فقول‬ ‫_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫يبرأ وقول » لا يبرأ ‪ ،‬فالذى يقول إنه يبرأ يةول له قد قاصصتك ا عليك لى من‬ ‫هن‬ ‫ع‬ ‫درها مها حب‬ ‫وكذا‬ ‫ك وهو كذا‬ ‫مر هذا الثوب‬ ‫له‬ ‫الزكة‪ ‘ .‬وإن قال‬ ‫قد رانيتك جاز ذلاث إن شاء ايه تعالى على معنى ماقد قيل فى لقاصصة‬ ‫} امه‬ ‫فتبضم ا ويا ع! ا وسلم‬ ‫رحا ل‬ ‫من‬ ‫له زك‬ ‫يةبض‬ ‫‪34‬‬ ‫غير‬ ‫رحلا‬ ‫‏‪ ١‬مر‬ ‫ومن‬ ‫لا محمز‬ ‫ا هور ثق ةة فالذى‬ ‫كان‬ ‫قال لا يعرأ < وإن‬ ‫قال يبرأ )و بض‬ ‫الفن ك فبعض‬ ‫قبض الوكيل فى الزكاةيضمن الوكيل ماتعدى فيه‪ ،‬ويلزم رب امال تأديةااركاة ‪.‬‬ ‫وفى كتاب(" الأشياخ‪ ،‬رجل أمر أخاه يطنى له ماله من بلد غير بلده ويأخذ‬ ‫زكاته ك وهو نقير » فقال له إنه أخذ زكاة ذلك المال ء قال ‪ :‬جائز له ذلك وقد‬ ‫برى" » لأنه اتمنه على بيع ماله ث وقال له أن يأخذ لنفسه ء والر‪ .‬لا‪.‬خش نفسه ء‬ ‫كان ثقة أو غير ثقة ى إلا أن يستخوفنه فيحتاط لنفسه ‪ ،‬فإن قال له قد أطنيت‬ ‫مالك بكذا وكذاء فقال له خذ الزكاة وسلم إلى الباقى ‪ ،‬نقل ذلك ‪ 2‬جاز وبرى٭‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآمر‬ ‫مه ‪.‬ن‬ ‫اة‬ ‫أخذ‬ ‫لأنه ود‬ ‫وفى كباب بيان الشرع‪ :‬وعن فقير لى عليه دين ء فأعطيتة عشرة دراهم من‬ ‫زكأنى » هل لى أن أطلب إليه حقى منها بعد قبضه إياها ؟ قال ‪ :‬لاينبنى له أن‬ ‫يعطيه الركاة احتياللا فى قبض حقه مغه من أجل إفلاسه ‪ 2‬ولا ينبنى له أن محرمه‬ ‫الزكاة ودو فقير محتاج لا يدور فى قلبه من الحبة لأجل أخذ حةه ڵ و لكن رمايه‬ ‫الركة لأجل فقره لا لأجل حقه الذى له عليد‪ ،‬وقد قال الله تعالى‪ :‬وال م مافى‬ ‫ا نفسكم ف\ ح رو هه واعلموا ا‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‪ .‬ة له أن‬ ‫أ نْ تكون‬ ‫ومحب‬ ‫‪ 7‬حم‪. .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تو‬ ‫اا‬ ‫ن‬ ‫‏(‪ )١‬جاعة من العلماء ى عصر الإمام غسان بن عبد انته كانوا مرابطين للجهادفى دما وهى‬ ‫الليب وقد ألغوا كتابا وقت اجتماعهم سمى بكناب الأشياخ ‪ .‬ت‬ ‫‏_ ‪ ١٦٤‬۔۔‬ ‫يقصد بذلك إلى خلاصه مماقد حصل عليهله ويعينه به على أداء ماقد عجز عنأداثه‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والزكاة عبادة تعبد الله بها عباده وأوجبها عليهم ى بخرجونها من أموالهم ث‬ ‫ولانعب أن تسقط العيادة عنهم بأمر م يةصدوا إلى فعله ولا أمروا به ‪ 2‬ولاتسقط‬ ‫الزكاة بإخراج أحد عن أحد إلا أن يأمره بذلك ء لأن المبادة لاتسقط‪ .‬إلا بقصد‬ ‫ونية من لزمه التعيد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل وهبت له زوجته حَبها قبل أن يرى ‪ ،‬ثم إنه أخرج عنها‬ ‫الزكاة ونوى أله لها ‪ 0‬وكانت قبل ذلك قد فوضت له زكاتها أن ذللك مجز لها‬ ‫إنت شاعء االلهلى ‪.‬‬ ‫ومن خرج من بلره وله زراعة ل تحصد أن أمينه خرج عغه الزكاة ولوكان‬ ‫غير ثنة إذكاان أمينا عنده‘ وإنكان له شزيك وقال‪ :‬قد فرقت ركالى وزكاتك‬ ‫فإ;ا أمنه على ذلاك جاز ذلاك ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الوارى رحه الله عن قوم اشتركوا فى زراعة هل يجوز لحم أن‬ ‫يسلدوا ز كانهم إلى رجل منهم ليفرقها عنهم ؟ قال ‪ :‬إكنان ثقة جاز » وكذلك‬ ‫إن كان مؤ نمنا على ذلك ولا يستخينوه جاز ذلاك أيضا ون إكان غير مأمون فلا‬ ‫يجوز ذلاث ‪.‬‬ ‫ومن أخرج عنه غيره زكاة ماله بغيرأمره ولا إباحة منهله فى ذلك ء والخرج‬ ‫‏‪ ١٦٥‬ه‬ ‫زكاة مأمون على مايقول ء أن ذل جزيه ويبرأ هذا ء وهذا إذا أتم له صاحب‬ ‫ويدمن رب للال ااركاة‬ ‫عن الزكاة‬ ‫له فعله ولا حزه ذلك‬ ‫للال فعله ك وإن ‪: 1‬‬ ‫ويضمن الخرج لرب المال ي ويرجع الخرج على من دفع ايه الزكاة ء وإن وجدها‬ ‫‪.‬‬ ‫عنده‬ ‫ومن ميز زكاة ماله جاءت امرأته فقرقتها بذير أمره ڵ نلما أخبرته أنها قد‬ ‫فرقها أجاز ذلاكث لها وأتمهء أن ذلك مجزثه ويبرأ من الركاة إنكانت الرأة دفعتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم\‬ ‫رستقحى‬ ‫فيهن‬ ‫على زكاته نه لامجوز له أن يولى‬ ‫وله مال يتولاه قوم لايثئق ‪2‬‬ ‫ومن سجن‬ ‫على اخرج زكاته إلا الثقات الأمناء ء فإن فمل غير ذلك ل يبرأ من الركاة التى‬ ‫تازمه فى ماله ‪.‬‬ ‫وعن أي الحموارى رحمه‪ .‬الله ‪ :‬فيمن خرج زكاة مال زوجته أر غيرها هن‬ ‫الورق والثار بذيررأى صاحب الال إكذاان رسل أن صاحبه لابزكيه ك فأماالزوحة‬ ‫فإذا كانت مفوضة مالها إلى الزوج فله أن مخرج منه الزكاة ث وذلك واجب عليه‬ ‫وإن كانت غير مفوضة له فزكانها عليها ‪ 2‬و ليس عليهأنيمخرج زكانها إلا برأبهاك ‏‪٠‬‬ ‫فإن فعل ذلاكث بلا رأيها وسعه ذلك فى مابينه وبين الله عز وجل ‪ ،‬وإن حا كته‬ ‫وأما غير الزوجة فليس له أن خرج زكاة الناس بلا رأيهم الا‬ ‫حك عليه بالذرم‬ ‫أن بكون وكيلا أو أمينا ء فإن فعل فعليه العزم ث فإن أجاز له ذلك أجزأت‬ ‫الزكاة عن صاحب المال والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫۔‪- ١٦٦ ‎‬‬ ‫التاسع عشر‬ ‫القول‬ ‫فما يجوز للمديون أن يرفع له من ماله قبل وما أشبه ذلك‬ ‫روى أبو سميد رحه الله الاختلاف فيمن معه مال وعليه دين قدر ماعنده ‪،‬‬ ‫والذى فى يده قدر مانجب فيه ااكة ى نقول إنه إذا كان الدين الذى عايه محل‬ ‫قمل حلول ازكة وكان الدين من جنس مافى يده من المال } أنه لازركاة فيه لأنه‬ ‫مسنهلك فى الدين ‪ ،‬وقول إنه إن كان كذلك وأراد قضاء دينه فى سنته تاك‬ ‫مابينه وبين الول لم تسكن عليه زكاة » وإن لم برد قضاءه ع فى سنته كان عليه‬ ‫فيه الركاة ڵ وفى بعض القول أن الزكاة عليه على كل حال والدين عليه ث وهذا‬ ‫على معنى قول من يقول إن الزكاة شريك لرب ال۔ال » لأنها إذا ثبتت عنى‬ ‫الشركة لم يستهلك دين الشريك مال شريكه ص وآما إذا حل وقت الزكاة قبل‬ ‫حل الدين فالزكاة عليه لتلك السنةءهذا فى الدرا م والدنانبر خاصة ك وأما الذهب‬ ‫والنضة والعروض ففيه الزكة ولاينحط عن المديون مامجب عليه فيها من !اركاة }‬ ‫وقول لإن العروض مثل الدراهم والدنانير » وقول إن التاجر إن زكى تجارته من‬ ‫الروض بالأجزا ‪ 7‬برفع عنه الدين ولوكان قد حل عليه ‪ .‬وإن زكى الروض‬ ‫بالقيمة من الدراهم والدنانير رفع عنه دينه ث وإذا ثبتت هذه المانى فما يشبه‬ ‫المر وض لحق ذلك معانى المواشى الواجب فيها الزكاة ى ولم يةر من الاختلاف ص‬ ‫وكذلك القول فى الثار ‪ 2‬وأ كثر قول أصحابنا أن التاجر لايرفع له دينه إلا من‬ ‫و الا ;\ نبر ‏‪.٠‬‬ ‫َ‬ ‫‪ 1. ١‬ر‪٠ ١ ‎‬‬ ‫_ ‪- ١٦٧‬‬ ‫وعن على بن عزرة فى الذى عنده ورق وعليه دبن حال لابريدتضاءه ص أن‬ ‫عليه أن يزكيه » وقال أبو عتمان لاصدقة عليه ك روى ذلث ممبّح بن عبد اله‬ ‫رحهيا الله وكذلك روى خالد بن شءوة عن بشير رحمهما الله أنه لم ير عليه شيثا‬ ‫إلا بعد الدين ث وقول إذالم يرد قضاء دينه من ماله ذلكفى سنته تلك فعليه الزكاة‬ ‫إن لم يزك فى تلك السنة على نية أنه يقضى من دينه ذا يقضه حتى حالعليه الحول‬ ‫ولم يتضه وجبت عليه الزكاة زكاة تلك السنة التى حلتنلبؤد فيها لأه إنما تزول‬ ‫عنه الزكاة إذا أدى فى سنته وتزول عنه الركاة فيا يستغرقه الدين ‪ 2‬وأما هابقى‬ ‫من بمد الدين فعليه الركاة ع وقول عليه الركاة إذا بقى أربعون درهما أو قي۔تها »‬ ‫وقول إذابقى أقل من ماثق درهم من بمد الدين فلا زكاة عليذ وكل ذلاك صو اب‬ ‫إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة فارقها زوجها وصالها على أربماثة درهم ‪ 2‬ولها حلى من قبل‬ ‫تزكيه » فلها حل وقت زكاها طلبت حقها من مطلتها فاعتذر بالمر ث ولكنها‬ ‫إذا رفعت عليه استوفت منه وكرهت أن "رفع عليه ‪ ،‬فرأى الثييخ عليها الكاة‬ ‫فى حتها هذا مع حليها ‪ 2‬وال غيره لازكاة عليها نما على مطلقها إذا لم تسكن على‬ ‫قدرة من أخذ حقها منه متى شاءت» وقول عليها ااركاة إذاكانت إذا رفمت عايه‬ ‫وصلت إلى حتها منه ‪.‬‬ ‫ويوجد عن سعيد بن محرز رحمه الله فى رجل اشترى شيثا فى شعبان وشرط‬ ‫على البائع أنه يأخذ منه الن فى رمضان ص ومحل زكاته فى رمضان أن عليه ااركاة‬ ‫ولايطرح عنه الدين ى لأنه وجب وقت ه<ل الركاة } ولو اشترى مالا فى وقتت‬ ‫طرح‬ ‫ك وقول إن‬ ‫الوفاء منه‬ ‫ماله قبل‬ ‫٭خمع‬ ‫ف‪.‬لره ارركاة ف‬ ‫رمضان‬ ‫شبر‬ ‫زكاته ف‬ ‫له للصدق بقدر الدين الذى بحل عليه فى شهر شوال لم يأشم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وفى أثر فيهن عنده مال من الورق تبلغ فيه الصدقة وعليه دين ‪ 2‬فرأى بمض‬ ‫النتهاء أن لازكاة عليه إلا ذا فضل عخده من المال عن دينه‪ ،‬وقال بعضهم إذكاان‬ ‫بريد أن يقذى دينه فى سنتة تلك فلا زكاة عليه إلا فيا بقى هن بمد دينه ي وقول‬ ‫إكنان عليه دين أن يخرج الزكاة من جميع ماله ولايرفع منه للدين شيثا إلا أن‬ ‫بريد أن يةغفى دينه منه فى سنته فإنه يرفع له الدينء الذى يريد أن يقتضيهڵ ولعل‬ ‫هذا أ كثر القول ‪ 4‬وقول إن الزكاة خرج ةبل الدين لأنها جزء من‌الال لافقراء ‪2‬‬ ‫ولا يدخل الديان على حق الفقراء ى وإنما يدخلون فى مال النرمم ى وأما زكاة‬ ‫الثار لايطرح منها للدين شىء وتؤخذ منها الزكاة قبل الدين ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل عليه ألف درهم ء وله ألف درهم ى وله أصل مال قيمه عشرة‬ ‫آلاف درم ء أنه لازكاة عايه فى الألف الق فى يده ‪ ،‬لأن عليه ألف درهم ‪.‬‬ ‫وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل له مال من ذهب ونضة تجب فيه الزكاة‬ ‫فى شهر رمضان ى فاشترى مالا يحل عليه ثمنه فى شهر شوال » وأراد أن برك ماله‬ ‫فى شهر رمضان‪ ،‬هل يرفع له من ورقه بقدر الدين الذى عليه ويركى البقية؟ قال لا‬ ‫أعلم ذلك وإنما قيل يرفع له من الدين الذى حل عليه وقت زكاتهوهو حال عليه‬ ‫وأما ماحال عليه الحول ووجب عليه زكاة قبل أن حجب عليه تأديته قااركاة‬ ‫واجبة عليه ى والدين واجب عليه ص وهما حقان واجبان عليه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٩١‬‬ ‫وقيل له وإذا حل الدين قبل محل ااركاة هل له أنيرفم بتدر الدبن الذى قد‬ ‫حل عليه‪ ،‬أراد أن يقضيه فى سنته تلك أو ميرده؟ فال‪ :‬قد قيل ذاك حاد ي ويل‬ ‫حتى بريد قضاءه فى سنته تلاک » قيل له ‪ :‬وحد سنته التى بر يد أن يقضى بيها دينهء‬ ‫هو بعد شهره الذى بركى فيه إلى حوله الذى بركى فيه » ومتى قفى دينه فيا بين‬ ‫ذاك جاز له ذلك ى أم حد سنته التى يقضى فيها دينه ؟ قال ‪ :‬معى أنه يخرج على‬ ‫للعنى أنه إلى حول السنة إذا كان بزيد فى وقت ااركاة أن يقضيه فى تلك السنة‬ ‫ولميمكنه ذلاث بمعنى من المعانى»نإن حال وقت زكاته من الحول القابل ولمبؤد دينه‬ ‫يكون انصتا له‬ ‫ذلك فقيل إن عليه أنيؤ دى الركناة لمامضى‪٬‬لأنه‏ لميؤده فى سنته‪٬‬و‏‬ ‫فى السنة النانية ماله فى الأولى » وعليه ماعليه على معنى هذا الفول‪ ،‬وبعض بذهب‬ ‫أنه ليس له ذلاک ث ولو أراد أداءه فى سنته‪ ،‬ويؤدى لازكاة مجملنها والدين نجما‪:‬‬ ‫ولايننعمه وجوب الدينعءن وجوب الزكاة} لأن الكاة حق الله عز وجل والدين‬ ‫حق للعباد » وكل منهما مستولعنه بمينه‪ ،‬و لجب عليه تأديته ولعل بعض يذهب‬ ‫إلى أن الركاة أولى لأن الزكاة فى جلة المال بمنزلة الشريك» والشريك أولى من‬ ‫الفريم ء ولو لميف ماله بدينه ى وعلى قول من يجيزله دفع الدين ث إن استفاد فاثدة‬ ‫فى سفته وأتلقها وحال الول ول يؤد الدين على مايحب عليه » وكان ذلك من‬ ‫سوء فعله فى نفسه وإضاعة ما وجب عليه فإنه تلزمه الزكاة فى جلة ذلك ‪.‬‬ ‫وعن حد بن محبوب رحمهما الله فى رجل عاليه عمرة آلاف درهم دينا ك‬ ‫وله عشرة آ لاف د رهم عيتا عنده » أو تركها يهان ء وخرج من اأصمر عشر‬ ‫سني أو أقل أوأ كثر ولوكان بريدأن يقضى تلك عشرة آلاف التى له فى‬ ‫‪١ ٧٣٠‬‬ ‫عشرة آلاف التى عليه ء نها قدم مان طلب منه المصدق زكاة ذلك المال لما مغىء‬ ‫فاحتتج أنه كان أراد أن بقى به ذلك الدين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا زكاة عليه فى هذا المال حيث قال إنه أراد أن يقضى به دينه هذا ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أب سعيد رحمه الله فى رجل عليه ليذع ما ثة درهم وعنده مائة‬ ‫درهم » وأراد أن بطى الين حقه‪ .‬متى قدر على من يقبض له فيبرأ بقبضه مةه ص‬ ‫أنه إذا نوى قضاء دينه فى اليوم أو فى الشهر أو فى السنة أو متى ما قدر على من‬ ‫يقبض لايقيم لا غاية لذلك ء أنه لا زكاة عليه فى هذه الدراهم على قول من يةول ‪،‬‬ ‫فإذا حالت السنة و ية‪٫‬رض‏ شيتا‬ ‫إنه يرفع له دينه » ولا يحجب عليه فيه الركاة‬ ‫لعدم من يةبض لايتيم فلا زكاة علييه فى السنة الثانية ك وفرق بين حق البالغ‬ ‫وحق اليتيم ‪ ،‬لأن البالغ يقبض حةه لنفسه أوي وكل من بةجض له حقه وأما اليقيم‬ ‫إذا لم يكن له وعى من أبيه أو وكيله من المسذين ولا محقسب ثقة يةهض لليةيم‬ ‫فهو معذور فى ذلك ء فانترق معناها بسبب العذر وانقطاع عذره هذا‪.‬‬ ‫‪ ,.‬وكل دين لزم إنسانا من دية قتل أو عقر امرأة أو غير ذلك مما بتعاق‬ ‫فى ذمته وماله فهو مرفوع له من زكاته ك وإن كان بريد أن يؤدى ذلك غرماً‬ ‫ساة‪. 4‬‬ ‫ذه ف‬ ‫من ماأ‪٨‬‏ الذى هو ف‬ ‫وقيل فى من فى يده مال وعليه دين حيط بماله إلا أربي درهما فإنه‬ ‫ل زه د وحبت عليه الصدقة ء فى كل‬ ‫خرج منها درهما ولا خرج من دون ‪ 2‬ذلك‬ ‫أربعين درها درهم ث ولو لم تصل مائتى درهم له»رقول حتى يبقى له مائتا درهم»وفى‬ ‫شريكين معهما أ اف درهم ‪ 0‬وعلى أ ول حزه آخرون‬ ‫والى إمام ‪ 4‬لأن لهم الزكاة خاصة ى فإكنان لهم دون غيرهم ‪ .4‬وإن شاءوا‬ ‫أخذوها وإن شاءوا أخذوا بها ما شاءوا مورى غبرها ث وليس كذلك الفقير‬ ‫فى معانى القول ‪.‬‬ ‫المطاء من جنس اارركاة إلا أنه أدون‬ ‫إذاكان‬ ‫وفى بعض القول ‪4 1 7‬‬ ‫من القيمة لو كان عروضا لحق ماحق‬ ‫إذا خرج‬ ‫مغز ة العروض‬ ‫يكن‬ ‫ما وحبت‬ ‫الاختلاف ء وكذلك الدون من الجنس ء وقال فى رجلأعطى رجلا رطبا ويسرا‬ ‫وحسبه عليه من الزكاة ڵ أن ذلك عنده بمنزلة المروض ‪ ،‬ولا يجزيه فى بعض‬ ‫القول حتى يصهر تمر يابا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٣‬س‬ ‫فصل‬ ‫لة و حسها من زكاته إذا كانت‬ ‫بص النقها ء لمن حزم عل رجل‬ ‫وأجاز‬ ‫الذخلة قد أدركت ‪ 06‬ومن وجبت عليه زكاة الورق ورأى أن الإطمام أصلح أن‬ ‫يقرقه على الفقراء ص فاشترى بالصدقة طعاما وفرقه على الفقراء فلا بأس ‘ وأما أن‬ ‫يبيع صدقة ‪.‬من الطعام بدراهم ويقرق ذلك على الفقراء فلا يعجبنى ذلك إلا أن‬ ‫مسكنه‬ ‫لارى فمه فقرا ء م و بريد أن محمل الطعام ألى الذقراء ول‬ ‫يكون ق موضع‬ ‫حله قاعه بالاجتهاد } ويغرق كنه على الفقراء < أو يشترى بثمنه طعاما ك‪:‬له ولا‬ ‫يضيق عليه ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله ‪ :‬أجمع الناس على جواز إخراج البدل ها يجب من‬ ‫الزكاة » واختلفوا فى دفع القيمة عن الواجب ‪.‬‬ ‫عيل رجه الله من لزمةه زكاة حب حنطة وأ دى من غيرها أدون‬ ‫وقال و‬ ‫منها أنه لايجزبه ذلك وعليه أن يخرج الزكاة من الذى وجبت فيه أو أنضل منه؛‬ ‫وقول يثبت له ذلك ء وعليه تمام ما نقص من قيمة الذى وجنت عليه فيه ث لأن‬ ‫هذا قد صار بمنزلة المرورضء وهذا على قول مر يقول بجواز أخذ المروض‬ ‫من ااركاة ‪.‬‬ ‫كانه شيثا‬ ‫ومن كان عنده زكاة من نجارة ومعه دراهم حاضرة } أعلى عن ز‬ ‫من الحب بسعر الدراهم ‪ 2‬أن ذلك لانراه ع وإنما رخص من رخص لن يشترى‬ ‫بالدراهم حها ويفرقه على الفقراء ى وأما أن حسبها ويمطلى من عنده حبا فلا نعل‬ ‫‏( ‪ _ ١٣‬منهج الطالين‪٥/‬‏ )‬ ‫‏‪_ ١٩٤ -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جارته حبا < ‪ 4 5‬يملى من كل أربعين صاعا صاعا‬ ‫سكون‬ ‫أن‬ ‫ذلإف إ‬ ‫ومن لزمته زكاة فى القر فباعه وفرق ثمنه دراهم فلا يبرأ وعليه الغرم س لأن‬ ‫زكاة لا تباع حتى تقبض إلا ز كاة الورق ء فقول يجوز أن يشترى من الدراهم‬ ‫طعاما ويغرفى على للفقراء ‪.‬‬ ‫وعن الأزهر بن محد بن جعقر رحمه الله فى امرأة لها حلى ورثته من ورثته‬ ‫وأخبرها هن‬ ‫ك‬ ‫‪ ,‬ز ذ‪4‬‬ ‫ك و لا تعرف‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫فإنهامخرج‬ ‫وكذا‬ ‫نيه كذا‬ ‫أخيرها أن‬ ‫الزكاة بالاستحاطة ى و لاس عاليه كسره ‘ وإن دعت الى ضعيفثو با من زكاتها‬ ‫أخبرته أنها تعطيه إياه كذا وكذا من الدراهم ى فإن اختار أن يأخذ الثقوب‬ ‫نذلاكث ‘ وإن اختار الدراهم ‪.‬‬ ‫وسئل بعض الفتهاء عن رجل وحبت عليه زكاة دراهم ‪٥‬۔ل‏ له أن يعطى‬ ‫القراء بقي‪.‬تها حبا إذكاارل ذلك أوفر ؟ فال ‪ :‬عندى أنه قد‪ .‬قيل مجوزذلاكث‬ ‫بقيمة من عنده ء‪ :‬أو يشترى من عند غيره » وقول إنه لا يجوز ذلاتث من عنده‬ ‫ولا من عند غيره ك ولوكان أوفر وقول جوز أن يشترى من عنده غيره ء‬ ‫ولا مجرز أن يعطى من عنده ولو كان أوفر ث وإن وجبت عليه زكاة حيوان‬ ‫عليه منها ض‬ ‫قالةول فها سواء » وله أن يعطى دراهم أو عروضا عن قيمة ما وجبن‬ ‫ك نت فريضة أو شنقة ء والفريضة ما يؤخذ من الدواب مما محب فعها من جنسها ك‬ ‫والشنقة ما يؤخذ من الغنم والضأن ما جب فى الإبل وفى البةر » وإذا وجب شىء‬ ‫من هذه الأصناف على أحدمن الناس وأراد أن يعطى من غيره عن قيءته فا لقي۔ة‬ ‫جزى فى النظر دونالبداء » وإن لم يمكن هو من أهل النظر فى ذلك“ والأولى من‬ ‫‏_ ‪- ١٥‬‬ ‫ينظر ذلك من يصح نظره بالأوفر من سعر أهل البلد » إذا اختلفت الأسمار فيه »‬ ‫فإن أعطى بأوسط السعر جاز إن‪ .‬شاء الله ث ونظر الواحد ء إدا كان من أهل‬ ‫النظر يكفى ى إذا وافق العدل فى ذلك وكذلك إذا حضرته امرأة عدلة ها نقار‬ ‫ق مثل هذا ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قضذى ه‬ ‫دراهم وكسا مها فقيرا ك أو‬ ‫الرز كاة‬ ‫باع من عمره من‬ ‫فين‬ ‫وقيل‬ ‫دينا ء أو أنفذها فى مصلحة الغقير قبل أن تصير إليه فيتبضمها ء فإذا كان داك‬ ‫برأى الفقير وأمره فلا يضيق ذلك وكذلك إذا كان النةير بنما أو أحر م أو ه‪:‬لو با‬ ‫على عقله لا محب له أن يغمل ذلك ‪ ،‬إلا أن يطعم النقير هن الركاة ‪.‬‬ ‫نظر ف‬ ‫ولا‬ ‫له رأى‬ ‫رأ ه إذا ا يكن‬ ‫عن‬ ‫يكن‬ ‫إنه محوز د (لك و لو‬ ‫وقول‬ ‫ذلك أعنى الفقير ث ويجتهد له المكى فيا يراه أصلح له ‪.‬‬ ‫وقول لايجوز له على حال أن يشترى بااركاة غيرها ء وإنما ينفذها بينها‬ ‫أو مثاها من أى صنف كانت وإن أمر الفقير لازكى أن يععلى عنه من ااركاة عما‬ ‫يطالب به من خراج السلطان قبل أن يقبضنها فإنه يختلف فى ذلك ى قول يجوز‬ ‫ذلك إذا كان ذلك بأمر الفقير » وقول لامجوز ذلك ‪ ،‬وكذالك من كان يفرق‬ ‫على الفقراء من دراهم قد أوصى بها للفقراء ‪.‬‬ ‫ومن وجبت عليه زكاة حبأو تمر فخيز الحب وأطعم به ضيوفا نز لوا عليه‬ ‫من ذلك البز والقمر ء قال‪ :‬فإذا كانوا مستحقين لازكاة جاز ذلك إذا أعلهم أنه‬ ‫يطعمهم مهن الركاة ى وقول ا نه لاالحز نه ذللك على حالء وأحب أن حز نه ذلك إذا‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٩٦‬‬ ‫كانوا ممن يستحق الزكاة » ولم بكونوا ممن يلزم نفسه لهم الضيانة على حال س‬ ‫وكان ذلك مصلحة لهم ‪ 2‬ومن عزل من زكاته لأرحام له فقراء فى بلل غير بلده ص‬ ‫وأرسل إليهم ذلك ى وعرفنهم بما أرسله إليهم ى أو عزله لهم ولم يرسله إليهم ح‬ ‫فيرسلون إايه أن يشترى هم بها شيئا أو يسلها عنهم فى أجرة صبغ ثوب أو‬ ‫كراء نساج يعمل لهم ثوبا أو أشباه ذلك ء فيختلف فى مثل هذا ث وأرجو‬ ‫أن جزئه ذلك على قول مرئى مجيز الوكالة ث والأمر فى مثل هذا ى والله أعل‬ ‫وه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٧‬‬ ‫القول الخامس والعشرون‬ ‫فى زكاة للفائدة وما أشبه ذلك‬ ‫‪ .‬وسئل أبو سعيد رحمه الله عنرجل معه دراهم يزكيهاء فأخرج زكاته وهيزها‬ ‫‪ 777‬إلى الفقراء ‪ 7 2‬استفاد درام من ثمن ماء أو غلةڵ أيكون عليه فى الفائدة‬ ‫زكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اختلف فى ذلك ى واختار من اختار ي إكنان الوقت الذى عليه فيه‬ ‫الزكاة يلى قبض الزكاة فيه السلطان المادلء وكان صاحب ااركاة ينتغار المصدق‬ ‫أن يقبضها منه ث إذ ليس له أن يسلها إلى غيرهم ع وإذ ليس عليه أن يخرج بها‬ ‫فله العذر بهذه الوجوه عن وجوب ااركاة قى الفائدة ‪ ،‬لأن تأخيرها فى يده ليس‬ ‫كانت فى وقت يلى إخراجها وإنفاذها‬ ‫هو من فهله‪ 0‬و إنما هى محبوسة عليهء و إن‬ ‫هو بنفسه إلى الفقراء ووجد أهلها ولم يسلمها إليهم لم يمذر عند وجوب اازركاة‬ ‫فى إنفاذها إلى أهلها على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫زكا ‪ 0‬وله دراهم عند رجل رأس مال مضارنة ى‬ ‫ومن كانت له دراهم‬ ‫‪ .‬فكان هذا برك ماله الذى فى يده ث ونسى هذه الدراهم التى كانت مضاربة ء إلى‬ ‫أن خلا لها سنة أو سنتان أو أكثر ث ثم ذكرها بعد ذاك ء فإن عليه لاركاة‬ ‫وليس النسيان بحط عخه للركاة من الفائدة ما حط عنه العدم للمال وأما إكنان‬ ‫معذورآ فما قكدلفه من طريق للنسيان ء نإذا ذكر وجبت علبه لاركاة فى المنسى"‬ ‫محضر جميع ما أفاد إلى أن‬ ‫وفى الفائدة وما تو لد عليه فى سجيل ذلاك كله ث دإن‬ ‫_ ‪- ١٩٨‬‬ ‫ذ كر هذه الدراهم } فإذا وجبت عليه زكاة لم ي‪.‬لهها الحكم كان عليه فى الدراحم‬ ‫المضاربة الق سها أن حدها فى جلة الزكاة ث حتى لا تصل أربعين درهما ‪ ،‬فإنه‬ ‫على قول من بقول » إنه لا زكاة عليه فى الكسر حتى يكون أربمين درها فا زاد‬ ‫على مائتى دره أو على ما تجب فيه اازكاة لا نرى نيا دون أر ببين درها‬ ‫إلا أن يكون يفضل فى يده من ااتكاسير التى زكاها فى سنته تلاكما حبر أرب‪:‬ين‬ ‫درهما فحينئذ مجب فى تلك الدراهم مع هذا النضل الركاة » وكل عام لم تجبعاءه‬ ‫فيه الركاة فليس عليه فى الفا‪ :‬ة من عامهذلاث شىء‪-‬۔تى تحول ااركاة ث وهن وجبت‬ ‫عليه زكاة فى دراهه وكان يستأجر أجراء رهل‪.‬ون له عملا و يعطمم بأجرتهم‬ ‫عروضا ء فلا زكاة عليه فى هذه الأجرة ص وليس هى بفائدة له ص لأنها دين عليه ڵ‬ ‫وليست مى له ‪ 2‬ومن حال عليه حول ومعه مائتا درهم ولم يزكها حتى حال‬ ‫حول ثان ص واستفاد قبل الحول تم_انمائة درهم ى ثم حال عايه الحول فإنه يخرج‬ ‫خمسين درهما عن زكاة الجيع خمسة دراهم عانلمائتين وعشرين درهما عنالفائدة »‬ ‫وكذلاكث عن الحول الثانى ‪ ،‬لأنه لما حال على الاث‪:‬ين الول الأول كان فيها‬ ‫حسة دراهم ‪ 2‬فلما أن وقعت الفائدة قبل أن يزكى كانت الفائدة لقا لا‪.‬ائتين ص‬ ‫تؤد الزكاة‬ ‫كأنها وقت فى يده حين ملك المائتين منآول حولك لأن الفاثدة ما‬ ‫عن أصل المال فهى منزلة المال الأول ولو لم حل عليها الول ‪.‬‬ ‫أومن استفاد فائدة تجب فيها الزكاة فى آخر شهر معروف ث فكانت‬ ‫فى يده إللى أن دخل أول ذلك الشهر من حول السنة ع ثم أنفقها قبل أن ح۔ول‬ ‫‪_ ٦١٩٦١‬‬ ‫عليه يومه لم تكن عاليه زكاة إذا اخذ زكاته يوما هن الشهر ء وإن اخذ الشهر‪‎‬‬ ‫كله وقتا فدخل الشهر فهو وقته » وس كان معه دراهم جب فيها الزكاة فى شهر‪‎‬‬ ‫رمضان ء ‪ :‬أنفقها أو أنفق منها إلى أن نقصت عن مباغ الزكاة ث ثم استفاد قبل‪‎‬‬ ‫دخول شهر رمضان" ما يتم به ما تجب فيه الزكاة ء فإنه مال محل عليه حول بعد‪‎‬‬ ‫ما تجب فى ملكه الزكاة قلا زكاة‪ .‬عليه ولو هلك فى بعض المول ما تجب فيه‪‎‬‬ ‫الزكاة‪. ‎‬‬ ‫ومن وجبت عليه زكاة فى القر فأطنى من‌ماله أشياء من تلك السنة ولم مخرج‪‎‬‬ ‫زكاته » وأذهب الدراهم مع الزكاة منها ك ثم كان يستفيد بعد ذلك أنه لا زكاة‪‎‬‬ ‫عليه فى الفائدة ى إذا ترك الركاة من قبل زكاة المرة ‪ ،‬وليس ترك زكاة الغرة‪‎‬‬ ‫يوجب ااركاة فى الفائدة لركاة النقود » و إن كان ذلك من زكاة الورق ‪ ،‬والمسألة‪‎‬‬ ‫كا‪ :‬الأول التى وجبت عامه } «إنكان‪‎‬‬ ‫حالها ڵ فإن عليه فى الفائدة ااركاة مع‬ ‫ستفيد فكل سنة فادة فينفقها ولا يستغنى عنها ولا يفذل فى يده مما بطى الذى‪‎‬‬ ‫وجب عليه حتى خلا لذلاتث سنون كثيرة ث فقيل إن فائدة كل سنة محولة على‪‎‬‬ ‫مااللسنة مادام لم يزك إذا كانت تجب عليه الرركاة فىكل سة فلا ىزكى‪ ،‬وكل‪‎‬‬ ‫قائدة سنة حمولة على مال السنة ‪ ،‬فإذا حالت السنة وليس له مال انقطع عنه حك‪‎‬‬ ‫هذه السنة ء أراه أو لم يؤده ‪ 2‬وصار دنا عليه فإذا حالت السنة وليس له مال‪‎‬‬ ‫بز كيه فليس عليه فى الفائدة شىء وقد‪ ١ ‎‬نقطع حك الزكاة عنه » وإن كان عليه‪‎‬‬ ‫زكاة مامضى من السنين‪. ‎‬‬ ‫ومن كان له مال بكزيه فى شهر مملوم‪ ،‬سب زكاته وميزها » واستفاد‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ .‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫فائدة من بيع أو غيره نعليه اارركاة هالم تصر ااركاة إلى أهاها ء وقول إنه إذا‬ ‫ميزها وقصد أنه أخرجها لم كن عليه فى الفائدة زكاة ‪.‬‬ ‫وقول إن هذا القول إما هو فى أيام العدل ى وليس لصاحب المال خيار فى‬ ‫إنفاذ زكاته حتى تصل للصدق ء فإذا كان ميز زكاته وانتظر المصدق فلا زكاة‬ ‫عليه فى الفائرة » وأما إذا كان فى أ يام غير أيام العدل وبلى هو تفريق زكاة ماله‬ ‫بنفسه فلا ينفمه القييز بشىء حتى يفرقها على أهلها ‪ 2‬وما نم يفرقها فعايه لازكاة فيا‬ ‫استفاد » وإن فرق زكاته وبتى منها شىء يسير فباع من ماله أو غلته أو غير ذلاكث‬ ‫بيعا » فإن كانت هذه البتمية معزة مجنلة ماله فالقول فى ذلك كما مضى من القول‬ ‫فى أيام العدل أو غير أيام العدل ث وإن كانت غير مميزة ولا م»ءزولة من المال فميه‬ ‫ارركاة فى الفائدة على قول من يثبت ركاة فى الفائدة ى وإن كان هذا الرجل‬ ‫قد ميز زكاته أو لم يميزها وقد فرق الأ كهر منها أو لم يفرق منها شيثا ث ثم باع‬ ‫بيعا إلى أجل معلوم » أو لم بيع إلى أجل ء إلا أنه لم يقبض ثمن ما باع ء وسأله‬ ‫اللشترى أن ينتظره ب لن إلى وقت آخر ولم يجد وقتا معلوما ‪ ،‬نقيل إن هذا فائدة‬ ‫وعليه فيه الركاة ‪.‬‬ ‫وقول ليس فيه زكاة إلى أجله ء فإذا حل أجله وقبضه زكاه لما هضى ء‬ ‫وقول إنه ليس فيه زكاة‪ .‬ولو طالت مدته حتى يق‪,‬ضه ومجىء وقت زكاته ث وإن‬ ‫كان حالا يقدر على أخذه فتركه برأيه فعليه فيه الركاة وتخرج عنهء فإن شاء هو‬ ‫قبضه وإن شاء لم يقبضه ‪ 2‬وما لم يسمه آجلا ولا عاجلا ى نهو عاجل فى أمر‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.١‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فيمن وجبت عليه زكاة الورق ء ثم اقترض قرضا‬ ‫أو باع بيعا نسيئة إلى أجل قبل أن يخرج زكاة ورقه أن عليه الركاة فيا انتزض‬ ‫من المالء لأن معنى الفائدة هو كل مال حدث له بوجه من‌الوجوه‪ ،‬وعليه زكاة‬ ‫فى القرض ء وعليه هو قضاء ذينه ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول أنه إذا أراد أن يتضيه فى سنته لم يكن عايه فى قدره زكاة‬ ‫ما بق ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وفى بعض القول أنه ليس عايهفى قدره زكاة على حال لأن القرض لم محصل‬ ‫فى يده إلا وعليه حق مثله بجب عليه أداؤه ‪ 2‬فصار بذلك مستهلكا ‪ 2‬وأما ماباع‬ ‫بنسيثة من ماله ء فإن كان الذى باعه مما محب عليه فيه الوكاة » مثل العروض من‬ ‫التجارة ث فعليه الزكاة فى ذيا باع من الأصل ء لأنه أتلقه من بعد وجوب الزكاة »‬ ‫ون إكان المبيع مما لازكاة فيه مثل العروض والأطعمة الق تكون من المار أو من‬ ‫شىء غير وجوه التجارة فلا زكاة فيها حتى تصير دراهم وجب فى الدراهم ااركاة ‪.‬‬ ‫أو تنتقل إلى شىء من العروض يراد بها التجارة ء وإن كان لهذا الرجل مال فى‬ ‫بلد غير بلده ولم يعلم ما حصل له منه فى وقت محل زكانه ورقه الذى فى يده ‪ ،‬وعل‬ ‫أن ذلك الال النائي ما تجب فيه الركاة فعليه فيه الركاة إذا كارل ذلك فى‬ ‫ملكه قبل وجوب الزكاة » أو قبل أن يؤدى "زكاة وصح معه ذلك » وثبت عليه‬ ‫معنى الزكاة ث فعليه فى الفامدة اازكاة إلى أن يؤدى لاركاة عن علم أو احتياط بأنى‬ ‫على جميم الركاة الواجبة عليه فى ذلك المال‪ ،‬فإن كان الاحتياط أقل مما محب عليه‬ ‫من الزكاة فىماله الغائب كانت السألة محالهاء وكانت عايه الركاة فى جميع ما استفاد‬ ‫‏‪_ ٢٠٢٣‬۔‬ ‫إذا عم وصح معه ذلك ‪ ،‬وإن كان الاحتياط ما يأنى على جيم ما قد وجب عليه‬ ‫منااركاة فىماله النائي وزيادة عليه كان قد برىُ منااركاة مانلمال ومن‌الفاثدة؛‬ ‫وممكن أبنكون معذورا فى أداء زكاة ذل المال لأنه إنما تركه من عذر ثم صح‬ ‫معه زكاة ذلك المال الغائب عنه ‪ .‬أن لا سكون عليه فى الفائدة زكة لأن تركه‬ ‫لهذا الرجل وكيل فى ذلك‬ ‫و إكنان‬ ‫لركاة ذلك الال لعذر ‪ 2‬فانظر فى ذلك‬ ‫البزر الذى له فيه هذا المال ى فأمر وكيله هذا وعرفه وقت زكاة ورقه ڵ وقال له‬ ‫إذا جاءك وقت كذا من سنة كذا فاخرج زكاة ماكان لى عندك من الدراهم ث‬ ‫وكذلك ما وجب فىمالى منزكاة الثار كل سنة فاخرج زكاها وفرقها علىالفقرا‪-‬ث‬ ‫فإذا كان هذا الوكيل أمينا معه على ما أمره به من ذلك فنى معنى الاطثنانة‬ ‫إن رجع رب المال إذا رفعله الثفة المأمور فحتى بخبرهله لم يؤد أو يصح معه ذلك‬ ‫وأما فى معنى الحك فالزكاة بحالها حتى يصح أداؤعا ى ومعى أنه لم يضمن المأمور‬ ‫بذلك على نةسه دون رب المال ث فيخرج عندى أن على ربالمال السؤالعءن ذلك‬ ‫فى كل سنة يحب عليه فها الزكاة إلا أن يقع له معنى الاطيثنا نة لايشك فمها أنه‬ ‫يقوم بذلك ‪.‬‬ ‫خرج زكاته جلة عند وجوبها حتى ربح مما برك رما فإذا‬ ‫والتاجر إذا‬ ‫ميس الرركاة كلها إلى أهلها فكلا استفاد شيئا حله على ماله وما ربح مما قد زكى‬ ‫فهو فائدة وعليه فيه الركاة ‪ 2‬إلا أنه فى بعض القول إذا مبز اارَكاة وأخرجها من‬ ‫ماله ليس عايه شىء فيا استفاد ؛ ولو لم يسلمها إلى الفةراء ؛ وةتول ما لم يدها إلى‬ ‫الفقراء فإنه يزكى كاما استفاد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫رحيم‬ ‫محبوب‬ ‫عبدالله بن غرد ن‬ ‫عنه عن‬ ‫ا‬ ‫رضى‬ ‫ورفع الشيخ أ بو ما لك‬ ‫الله ث أنه قال ليس فى النائدة زكاة حتى محول عليها الحول ‪ ،‬وعكذاكان يقول‬ ‫ا نس بن مالك ‪.‬‬ ‫قال أبو محمد رحه اله والنظر يوجب الأخذ بهذا القول لقول النى ملت ‪:‬‬ ‫لازكاة نى مال حتى يحول عليه حول ء والفائدة مال خاطب صاحبه فيه بوجوب‬ ‫الركاة كخطابه فى النصاب ‪.‬‬ ‫وقال أصحابنا ‪ :‬يحب اارركاة فى الفائدة مع الأصل عند حلول الزكاة فى‬ ‫ولا يعتبررن رالفائدة وقعا غير وقت النصاب ‪.‬‬ ‫الأصل‬ ‫على‬ ‫الق لس فمها ولاة ( ويب‬ ‫أهلالةرى‬ ‫‏‪ 4٨4‬اله ف‬ ‫ر‬ ‫أحد‬ ‫وتال السمن ن‬ ‫أهلها الصدقة ى وكانت الصدقة واجبة للامام ‪ 2‬ول محضرم المصدق وكانوا فى‬ ‫انتظاره ع لم يكن عليهم فى الفائدة شىء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫استفاد مالا‬ ‫ش‬ ‫‪6‬‬ ‫دراهم‬ ‫منها عشرة‬ ‫زكاة ماله حى ق‬ ‫أخرج‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫ما امقنفق‬ ‫حسب‬ ‫اڵُأ ‪4‬‬ ‫عإل‬ ‫أف‬ ‫فهن‬ ‫واستنفق من ماله جر‪:‬ءا‬ ‫خرج‬ ‫ومااستفاد ‪.‬‬ ‫مأخذ‬ ‫عليه دراهم‬ ‫ورقه ‪7‬‬ ‫وإذا خرج زكاة‬ ‫شىء‬ ‫الركاة ‪7‬‬ ‫هن‬ ‫!‬ ‫إذا‬ ‫ركاته‬ ‫منغلة ماله أر بمين درهما أو تسعة وثلاثين دره فأنفقها فإنا ترى عايه نمها ااركاة ڵ‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫دؤده‬ ‫ااركاة‬ ‫“ن‬ ‫عايه شىء‬ ‫إذا بى‬ ‫اله وهذا‬ ‫ر‪4‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫أو‬ ‫وتال‬ ‫‪٢.٠٤‬‬ ‫وقال سلمان الحك فى من يؤدى الركاة مانلذهب والفضة ثم انقطعت عنه‬ ‫ارركاة سنين ء وقد بقى فى يده من ذلك الال الذى كان يؤدى أعنى المال الذى‬ ‫كان يؤدى مخه الركاة ‪ 7‬استفاد مالا وصار فى يده فعليه أنيعطى اازركاة فىالشهر‬ ‫الذى كان يؤدى فيه زكاة ورقه من قبل ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد‪ :‬إذا انقضى شهره الذى كان يؤدىنيه زكاة ورقهم انقضى‬ ‫ذلك الشهر وليس معه تمام نصاب » فليس عليه زكاة ء ولم يكن شهره ذلاث وقت‬ ‫الزكاة ورقه ‪ 2‬نإذ اجتمع معه نصاب تام وحال عليه حول فوقته إذا حال علية‬ ‫الحول من يوم ملاث ما ي به النصاب وانقطع وقته » وقيل لو أن ماله الذى كان‬ ‫بقى م‪ 4.‬أقل هن‬ ‫حتى‬ ‫يؤدى ويه‬ ‫كان‬ ‫فبل الحول الذى‬ ‫يؤدى منه ااكا ة ذهب‬ ‫أربعين درهما » شم استفاد مالا فإن وقته وقت ما استفاد فيه إلا أن يبقى فى يده‬ ‫‪.‬‬ ‫موضع الصدقة‬ ‫الأر بعين ه‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫درهما‬ ‫أر بون‬ ‫وقول ولو بقى فى يده درهم واحد ثم استفاد مالا قبل وقت زكاته فوقته‬ ‫الأول الذى كان يؤدى فيه زكاته ‪.‬‬ ‫وقول ولو بقى منالمال الأول شعيرة أو أقلث كائنا ما كان منهك شم استفاد‬ ‫مالا فوقت‪ 4‬الذى كان يؤدى فيه زكاته هن قبل ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫علم‪ 4‬زكاة ماله ف‬ ‫حات‬ ‫محرز رحمه الله فيهن‬ ‫سعيد ك‬ ‫وعن‬ ‫فنظر فى حسابه فإذا عليه منالز كاة عشرون درها فأعطى المصدق عشرة و بقىعايه‬ ‫عشره حتى جاء شهر رمضان الثانى » قال ‪ :‬إذا حاسبه المصدق وأخد منه العشرة‬ ‫_‬ ‫‪٢.٠٥‬‬ ‫نترجو أن لا يكون عليه إلا العشرة وبزكى السنة الثانية س وإن كان لم بحاسبه‬ ‫‌\ زا نقول ‪ 4 1‬محسب زكا ‪ .‬السنين ‪.‬‬ ‫وأ عطاه بعضا و بئى بعص‬ ‫وقول إنه بزكى ما وجب عليه فى السنة الأولى عن أصل ماله وبزكى عن‬ ‫ريح ماربح إلى أن حالت السنة الثانية لأنه مالم خرج الزكاة كلها ولو بقى منها‬ ‫درهم واحد فنه يلحقه الركاة فيا استفاد ‪ 2‬والر بح قائدة وكذلك ما استفاد من‬ ‫غير ذلك المال وإنما الاختلاف إذا مبز الزكاة ولم يدفعها ء نقول لا ينفعه تمييزها‬ ‫ما لم يدفعها إلى أهلها ى وقول إذا ميزها من ماله نعى زكاة ولا زكاة عليه فى‬ ‫الفائدة ى وأما إذا كانت الركاة غير مميزة من ماله فعليه ااركاة فى الفائدة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أب عبدالله رحمه الله فى رجل حضر وقت زكاته ء وهو فى بلد ليسفيها‬ ‫أحد من فقراء السين ولا إمام عادل » أنه حسب زكاة ما كان فى يده ونخرجها‬ ‫من ماله ‪ .‬فإذا بلغ موضما مجد فيه أحدا من فقراء للسلمين أو إمام عدل سلها‬ ‫إليهم ث فإإف استفاد مالا من بسد ماعزل زكاة ماله وميزها لم يسكن عليىه‬ ‫زكاة فيا استفاد وإن تلفت الزكاة التى متزها من ماله قبل أن تصل إلى‪ ,‬أهلها‬ ‫كىان ‪.‬يزها‬ ‫فعليه ضيانها » وليس عليه فى الفائدة زكاة قبل أن تتاف زكاته الت‬ ‫إذا استفاد بعد تمييزه إياها ‪.‬‬ ‫وفى كتاب أ ف جابر ۔ ومن وجبت عليه زكاة الورق ف مخرجها ى أو ث‬ ‫علمه منها قليل أ وكثير < ف دؤده إل أهلها فكل شى ه استفاده ودخل ق أصل‬ ‫_‬ ‫‪٢.٠٦‬‬ ‫رأس ماله من غلة أو هبة أو بيع أصل ى فإن عليه نيه الزكاة ‪ :‬وإن أدى زكا‪‎:‬‬ ‫جملة واا زكا‪ :‬عا۔ه ذيا استفاد حتى حول وفت زكا نه‪. ‎‬‬ ‫وفى جامع الشيخ أنى الحسن البسيوى رحه الله ‪:‬‬ ‫ومن وجبت عليه زكاة الورق ‪ .‬خرجها فكل شىء استفاده من ورق أو‬ ‫غلة أو هبة فهو حول عليه فى الزكاة ى وإن أدى زكاته كلها فلا زكاة عليه‬ ‫فها استفاد ث وقول لا زكاة عايه فى الفائدة حتى محول عليها حول ‪ ،‬وقد تقدم‬ ‫ذكر الاختلاف فى ذلاث ‪ .‬ومن كان معه حلى تجب فيه الزكاة وحضرت معه‬ ‫درام استفادها ء فعايه أن خرج ااركاة من الكل ‪.‬‬ ‫نقصت زكاة ماله النى جرى عاہ‪ 4‬فه‬ ‫وسل [ بو سعيد رحمه الله عن رجل‬ ‫الزكاة فى حوله الذى عود بركى فيه » ثم تلف ماله كله مع البكرة الباقية فيه »‬ ‫ثم استفاد مالاً لا تجب فيه الركاة إلا أن تحمل عليه الزكاة الباقية عليه من‌المال‬ ‫الأول ى هل عليه زكاة فى ذلاك إذا حال حوله الذى عود يزكى فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين ذلاك لى ؛ لأن ذلك عليه ليس له ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن كانت الزكاة قائمة بعينها قد ميزها من ماله » شم تلف المال ث شم‬ ‫استفاد فائدة ى إن حل عليها الزكاة المميزة من الأول وجب فما وفى الفائدة‬ ‫حملها تبلغ فبها الركاة ث هل عليه ركاة فى الفائدة إذا حال حو له‬ ‫الزكاة ع وإن‬ ‫انذى عوةد يزكى فيه ث ويكون بمنزلة ما ييتى من المال الذى جب فيه ث من قبل‬ ‫لارزكاة ؟‬ ‫‪ ٢٠‬س‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫۔‬ ‫قال‪ :‬إذا كانت منللا لكانتمنه »ما لم ينفذها ء لأن‌الرَكاة مضمونة عليه» ‏‪٠‬‬ ‫وهذا مال له عنده وجب فيه الركاة إذا استفاده قبل انقضاء وقت زكاته ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن حال حو له وماله تجب فيه الزكاة فم ينقذها ء وقد ميزها حتى‬ ‫حال حول ثان ‪ 2‬أنفذ زكاة الول الثانى ء أو ل ينغذ الثانى ول ينفذ الركاة إلا‬ ‫المميزة ث ثم تلف ماله كله ‪ 2‬ثم استفاد قبل الحول ما تجب فيه ااكاة إن حل‬ ‫تلزمه كا‪ } :‬عليه زكاة إذا حال حو له ؟‬ ‫حماها‬ ‫الزكاة الأولى عليه » و إن هو‬ ‫قال ‪ :‬هى ماله له حتى ينفذها إلى أهلها ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إنكان عنده ماثتا درهم بركيها كل سنة فى شهر مءروف »‬ ‫فاندة‬ ‫الأشهر‬ ‫لاك‬ ‫ق‬ ‫فاستفاد‬ ‫‪.‬‬ ‫أشهر ‪٫‬عل‏ حو له‬ ‫خلا‬ ‫حتى‬ ‫زك‬ ‫ول‬ ‫حو له‬ ‫فحال‬ ‫هعلليه أن بحملها على المائتين وزكى الجيع ما لم ينفذ زكاة المائتين ؟ قال ‪ :‬هكذا‪.‬‬ ‫عندى أنه قيل ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثان والمائتان محالهما لم يزيدا‬ ‫أو لم ينقصا ع وزكاة الول الأول نيهما ث هل عايه أن خرج من المائتين عشرة‬ ‫دراهم ى حسة عن الحول الأول ‪ 2‬وحمسة عن الثانى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه قيل ‪.‬‬ ‫ومعى ‪ ،‬أنه قيل ء إنما عليه رَكاة الول الأول خمسة درام » والحول الثانى‬ ‫يستفد شيثا بتدر ما نير نه‬ ‫لاس فيه ركاةلأنها ناقصة حمة دراهم‪ ،.‬وهى الركاةإذا‬ ‫‪.‬‬ ‫أحواله ال هذا الوقت‬ ‫حجة دراهم < وفى بعص‬ ‫‪_ ٢٠٨‬‬ ‫قيل له فنإكان يستفيد فى سنته ويذهبه فيا يحتاج إليه‪ ،‬غال الحول ‪٬‬و‏ ليس‬ ‫فى يده من الفائدة شىء إلا لمائتان » هل عليه عليه أن مخرج زكاة الواين جيما‬ ‫إذاكانت الفائدة مما مجبر به الركاة ء إن لوكانت باقية فى يده حتى حال الول ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك ‪. .‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن حال الحول الذى عود يزكى فية فلم يزك حتى حال حول ثان ث‬ ‫فزكى عن الول الثانى ولم يزك عن‪٢‬الأول‏ ث هل تكون الزكاة الأولى دينا عليه‬ ‫متى أداها ث ولا تسكون عليه زكاة فيا يستفيد من الفائدة بعد أن مخرج زكاة‬ ‫الحول الثانى بسبب زكاة الحول الأول » أم عله ذلك وتكون فيه الفائدة بمنزلة‬ ‫حول واحد مادام لم خرج زكاته ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا أدى زكاة الحول الذى هو فيه ا نقطع عه أحكام مامضذى‬ ‫من دخول زكاة الفائدة إلا ما عليه من اارركاة لاية والغواثد الماضية ‪.‬‬ ‫قيل له فإن وجبتعايه الزكاة فى شهر رمضان م خرجها حتىحال عليه المول‬ ‫هل جب عليه زكاة فيا استفاد فى سنته كلها » من ثمن بيع حب أو تمر أو عبيد‬ ‫أو شىء من الحيوان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه قد قيل ء إنه تلحقه الزكاة فىكل ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن حال عليه حول ثان ولم يكن أخرج زكاته ء فلدأكان فى‬ ‫شهر رمضان الثانى أخرج زكاة السغة التى دو فيها ى هل تجب عليه زكاة الفائدة فى‬ ‫السنتين كلتيهما ‪ 4‬أو تسكوف هذه زكاة السنة الماضية عليه دينا ى ولا جب فى‬ ‫ه‬ ‫‪. ٢٠٩‬‬ ‫الفائدة فى السنة الثانية إلى أن أخرج لركاة بمدأن أخرج الزكاة نى السنة الماضية‪‎‬‬ ‫لاتحب عليه فيا استفاد زكاة سنته الأولى ؟‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن من وجبت عليه لر‪.‬كاة فلم يؤدهانما استفاد من قائدة ير‬ ‫مستهاسكة فى دين لازمعلى قول من يقول بذلكءأنه قيل إن فبها الزكاة بالنا مابلغ‬ ‫إل أن مخرج الزكاة ء فإذا أخرج زكة ماب عليه فى السنة الثانية ولو لم يؤد‬ ‫عن السنة الأولى ولا عن قادتها ث فعى آنه قد انقطمت عه أحكام اازكاة فى‬ ‫وقت زكاته ء وتلك الركاة‬ ‫للسنة القبلة الثالثة ى وفى الفوائد إلى أن حل‬ ‫الأولى دبن ‪.‬‬ ‫قيلله‪ :‬أرأيت إن حل وقتزكاته نإ يؤدهاء"م باع حبا أو تمرا أو غيرذلك‬ ‫من ماله نسيثة إلى أجل ث هل يكون ذلك فائدة بك عنه ؟ قال ‪ :‬أما إكنان‬ ‫ذلت التاع مما تجرى فيه ااركاة من الأمتمة والأطممة من التجارة ظلركاة عندى‬ ‫فى الأصل ء لأنه قد حات فيه بعينه وباعه بعد وجوب الزكاة فيه ى وأما ما كان‬ ‫من أمصلاله قلذى لا تجب فيه للركة فيختلف فيه‪ ،‬فبعض برى عليه الركاة و او‬ ‫كان إلى أجل عند إخراج زكاته ى و بعض لايرى عليه زكاة حتى يقبضه أو محل‬ ‫ويكون على مقدرة من قبضه ى ثم جب عليه فيه الزكاة لما مضى ء وبعض يقول ؛‬ ‫لسفة إن كان مضى سنون مؤجلة » وبعض يقول إكنهأنه مال مستفادو ولازكا‪:‬‬ ‫فيه إلا ذيا يستقبل إذا وجبت زكاة أرى عنه من جملة زكاته ‪.‬‬ ‫( ‪ . ١٤‬منهج الطالين‪) ٥/ ‎‬‬ ‫وقال أ بو سهد رحمه اره إنه إذا كان لارء مال ب كيه من ;ذهب أو فضة‬ ‫أو ما أشبه ذلك ء وقحدال عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة فقيه لاركداة إذا‬ ‫حال حوله وفيا استفاد من مثله من أئ؟ الوجوه ‪ ،‬استفاد من ميراث أو هبة أو‬ ‫شراء أو وجوه أو ريح منه بتجارة أو إنتاج أو سمن أو بما فى للواشى ء فكل‬ ‫ذل سواء معهم » وجب عندهم فى جميع الفائدة الزكاة إذا استفاوها وصارت‬ ‫ملكا له ذيا حب فيه الركاة ‪ ،‬أن لوكانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الول ك‬ ‫قبل أن يزكى ثكل ذلاث سواء } وعندهم عليه فيه ى ولا ‪:‬بن لى فى شىء من‬ ‫هذا الاختلاف ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫إ‬ ‫‪+‬‬ ‫_ ‪_ ٧٢١١‬‬ ‫والعشرون‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى زكاة تمرة الفخل والعسل والاناط ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪],‬‬ ‫هنن طيبات‬ ‫‏‪٩‬توا‬ ‫ا اذ ن ] ‪.1‬مَموا‬ ‫‏‪ 2٥‬أ ا‬ ‫اله تالى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( الآية‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫تنفتُون‪1‬‬ ‫منه‬ ‫بيث‬ ‫‏‪١ ١‬‬ ‫‪ 36‬ل ؟ا تيو‬ ‫الأزض‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫رَ‬ ‫‏‪١‬أح۔ ح‬ ‫واختلف الفقهاء فى الرجل تسكون له المرة الختلفة » نقال بعضهم ‪ :‬لايؤخذ‬ ‫من الروىء ء وإتمايؤخذ من وسط الغرء شبيها با لن تكونفها السخال وغيرهاء‬ ‫الله ا ‪ 4‬لايحب‬ ‫‪.‬و سعيد رحمه‬ ‫وقال‬ ‫يقدرها‬ ‫كل خل‬ ‫عشر دلاك من‬ ‫يؤخذ‬ ‫وقول‬ ‫كل جنس من القر مايحب فيه ث إلا أن‬ ‫على رب المال إلا أن يكون يؤدى من‬ ‫يتفضل بالأفضل ء فذلك له وليس بواجب عاليه الأنضل ‪.‬‬ ‫وقال زياد بن الوضاح فى رجل جد" نمرة ‪:‬مخله وفيها حشف ى فيز الشغف من‬ ‫القر عم كال المر فم تبلغ فيه الصدقة ى ولو خاط فيه الحمشف لبلغ فيه الصدقة ءقال‪:‬‬ ‫ليس عليه فيه صدقةء وإن أعملى رجل رجلا فقير نخلة على أنها من زكاته فأكلها‬ ‫النقير رطبا وهسرا فإكنان هو يؤدى زكاته رطبا وبسرا أجز ذلك عنه ‪،‬‬ ‫وإن كان هو لاأيذهب إلى ذلك ء وإنما يؤدى زكاته تمرا لم يجزثه ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬منأعطى نقيرا تخلا رطبا أو بسرا وحسبما مما‬ ‫يلزمهمن زكاته القر أن ذلك منزلة العروض ولامجزثه على بمض القول حت يصير‬ ‫تمرا يابس ك وإن أعطاه تخلة وحسبها من زكاته إذا رجا أن تصل ثمرتها جرابى‬ ‫ترك حسبها تنعة مكا كيكأو ثمانية مكا كيك ‪ 4‬فإن ذلك جزى عنه» ولامحسب‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫ذك قبل دراك المرة ء وإما محسبه بعد الإدراك ء وأما إذا قبضها تمر يابسا‬ ‫وتركها فى يده حصتارت تمرا فقد أجرأه ذلاك عن الزكاة » وقيل إذا صارت تمرة‬ ‫النخل تمر يابسا فى رؤوسها فلا يؤكل منها إلا بكيل لأجل الزكاة ى وقول ليس‬ ‫ذ بؤ كملنها زكاة إذا كان ذلك قبل الكيل وقيل يؤكل من المصطاح الرطب‬ ‫وال ولازكاة فيه ‪ 2‬وقول فيه الزكاة » وقول إن ماكيل ففيه لاركاة ومالم يكل‬ ‫فلا زكاة فيه‪ ،‬ومن ‪٧‬ع‏ من الرطب ببقل أو سمك فعليه فيه ااركاةڵ وقول مااشترى‬ ‫لعياله مثل الباقلاء والسمك والاحم وأشباه ذلك فلا زكاة فيه ‪ ،‬وقول فيه ااكاة‬ ‫إذا كان ذلاك من المر اليابس» وأما الرطب ففيه الاختلاف ء وأما البسسر المطبوخ‬ ‫إن أخرجت زكانه منه جاز » إن أخرجت من تمر خلته » جاز » ونحب أن‬ ‫تكون بالة‪..‬ة ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫وأما الذى كنز مره قبل أن خرج زكانه ونضده وأخرج منه المصل ‪ 2‬ش‬ ‫أراد أت يخرج منه الزكاة ء نقيل إنه إذا لم يتنير المر وبلغ إلى معرفة إخرا!‬ ‫الزكاة منه واحتاط حتى لأيشك أنه قد أدى ما لزمه فذلاك جائز ع وإنما الكاة‬ ‫فى المر لا فى المسل وإن أخرج منه بالوزن فحسن ث وإن تغير القر بوجه من‬ ‫محجزىء ذلاك » وكان علايه‬ ‫الوجوه عن حاله الذى كان عليه عند وجوب ااركاة‬ ‫) أن يعطى تمرا غير متغير مثل الغر الذى لزمه من للركاة ‪ 4‬ومن أخرج زكاة تره‬ ‫ونضده مع تمر فخرج منه عسل ! فقام خرج مخه بمقدار المسلك ويعطيه الفقراء على‬ ‫نية الصدقة أو يعطيه هكذا على غير نية أنه من عسل الزكاة حتى أخرج بمقدار‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫ما خرج من العسل من تمر الركاة » قال ‪ :‬لايبين لى أن فى السل زكاة ى وأرجو‬ ‫أنه لم تنقص قيمة القر عن حاله ى ويضره ذلك أن الغر يحزثه هن الزكاة ‪ ،‬وإن‬ ‫جعل ما يعطيه الفقراء مانلعدل من زكاة عسل تمر الركاة أجزأه ذلك»ؤإن اعتتد‬ ‫ذلك بعد العطاء أنه عما يلزمه من الزكاة لم يجزثه ذ عن اازكاة ڵ ولو أعطى‬ ‫من العسل جملة من العسل ما مخرج تمرا من الركاة أو تمره خاصة بمقدار مامخرج‬ ‫من العسل من تر الركاة‪ ،‬وسلمه إلى الفقراء علىنية أنه من عسل الركاةء أو على‬ ‫غير نية لشىء » ‪ 7‬نوى ذلك فسله إليهم» وسلم القر إلى آخرين‪ ،‬وأخذ هو البا‬ ‫الخارج من تمر الركاة ء فإذا كان الغر لاينقصه خروج المسل عن حال ماوجبت‬ ‫فيه ااركاة ‪ ] 0‬نه لنجزثه عن الزكاة والعدل لا يبين لى فيه زكا ة وإن وجبت فيه‬ ‫زكاة معنى هذا فخرج عنه عقدار ما يأقى من للدسل نثر الزكاة أجر أه ذاك‬ ‫لأنه مجوز أن يعطى عن اازكاة منها أو أفضل منها ‪ ،‬وأما عسل النحل فعند‬ ‫أصحابنا أنه لا ركاة<“ فيه والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما من لقط من تخل رجل تمرا برأيه فوجبت فيه الركاة ‪ 2‬فإن كان ذلك‬ ‫خرج على معنى الأجرة لحفظ النخل ننحب أن يكون زكاة اللناط على رب المالك‬ ‫وإن خرج ذلك على معنى الصدقة بلا تقديم نية أنه بركاته ى وكان اللاقط فقيرا‬ ‫فقد قيل لا زكاة عليه ‪ ،‬وقيل على رب المال الركاة ء و إن كان اللاقط غنيا‬ ‫‏(‪ )١‬والى هذا ذهب عمر بن العزيز وهو أد قولى الثانمى ومالك والثوررى ‪ .‬و‪.‬عكاه‬ ‫اين عبد الير عن الجمهور والقول بوجوب العشر فى الصل قول أبي حنيفة وأحمد وإسحق م‬ ‫_ ‪_ ٢٧١٤‬‬ ‫فعلى رب المال الزكاة‪ ،‬وإن كان فى النية أنه بكون بزكاته فلا زكاة عل‪ ,‬رب‬ ‫المالں ومن حصد خلا له فيها حصة من الأصل وياتتط منها مثل ماياعتط منالنخل‬ ‫وجعله فى المصطاح » فعليه الركاة فى قدر حصه من ذلاک ‪ ،‬إن بلنت فيها لاركاة ‪2‬‬ ‫وحمل ذلك على سائر الذى لهء ومخرج الزكاة من الجيع إذا بلنت عليه الرًَكاة ‪2‬‬ ‫وأما من لقط هن مال غيره فلا نبعمر عليه فيه الزكاة ‪.‬‬ ‫وقال أبوسعيد رحمه ان‪ : ,‬دو معنا كا قال فىحصتك وفيها اتط أ نه لا زكاة‬ ‫ذ لقط ث وإن حظر فقير خلا فلقط منها وا كقسب حتى بلغ منه ثلاثمائة صاع ‪،‬‬ ‫نين كان لقط وكسب على الوحة الى حل له فلا زكاة عيه ‘ سواء كان كسبه‬ ‫‪ 0‬مع الناس ولخرف لهم ولحد لهم ‪..‬او ه ذلاك ك أو‬ ‫‪7‬‬ ‫من قبل ما كان‬ ‫عليه زكاة فى شىء هن ذلك كا ث و الله أع‬ ‫فلس‬ ‫كان يتصدق عليه و بلة‬ ‫و ‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فى الأصل يستجر ولم نعرف معناه واعل ى بعض اصطلاح العمانيين التسجير نو ع من‬ ‫معالجة مر النخل م ¡‬ ‫القول السابع والعشرون‬ ‫ة طناء النخل وما يلزم فيه وما لا يلزم‬ ‫ق ز‬ ‫واختلقوا فيا يأ كله لاطنى من ثمرة النخل رطبا وبسرآ فقال بعضهم ‪ :‬إنه‬ ‫لا زكاة فيه ث وقال بعضهم فيه الزكاة ‪ 2‬وأما ما أ كل رب الال وعيا من رطب‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فے‪4‬‬ ‫ولا زكاة‬ ‫ولسر‬ ‫وقيل إن الذى يرى الزكاة فيا أ كل المطنى رطبا ومرا سلمان بن عثمان‬ ‫عن هاشے بن المهاجر وأخذ به أمة مان من بعده ‪ ،‬وهذا فيه احةياط منم لتو نير‬ ‫الزكاة ‪ ،‬وربما يكون الرجل المال الكثير الذى لايشك أن الزكاة جب فيه فعلى‬ ‫ما عملوا به الأخذ من طناء من مجب فى ماله الزكاة من كل عشرة دراهم درهم ‪,‬‬ ‫وأما من لاجب عليه الزكاة فى ماله فلا زكاة عليه فيا أطنىولا زكاة على المطنى‬ ‫إذا ‪.‬كان جميع ماله لايبلغ ملا بمائة صاع تمرا يا بس } ولا محسب عليه ما أ كل هو‬ ‫وعياله من ماله رطبا وسر على ماهو أطنى ء إمنماحءل ما أطنى على ما بت معه‬ ‫زكاة ‪ 0‬فإن بلغ ما أطنى ‪ .‬وما أدرك حتى صار‬ ‫الى أن صار تمرا ‪ 0‬ووجبت فيه‬ ‫تمرا وصار ثلاثمائة صاع فعليه ااركاة فى الطنى ى وإن لم تبلغ لم يكن عليه شىء ‪،‬‬ ‫وريما يكون للرجل النخل القليلة إلا‪ ,‬أنها غالية الرطب فإذا نظر ثمرها ل تبلغ‬ ‫لمائة صاع؛و لإن أطنيت بالدراهم بلنت ثمنا مالو اشترى بهتمر حصل بها ما يبلغ‬ ‫ثلانمائمة صاع تمرا فلا تجب فيها الزكاة ولا فى طنانما ‪ 4‬لأن أصل وجوب الزكاة‬ ‫فىكيل القر إذا يلغ ثلاثمائة صاع تمرا ‪ ،‬ولو بلنت الن الكثير من الدراهم‬ ‫‏‪ ٢١٦ -‬۔۔‬ ‫لايمتبر بذلك ے وما لم بكن فيه زكاة فليس فى ثمنه زكاة إلا أن بحمل الن على‬ ‫دراهم له أخرى‪ ،‬فيكون فبها الزكاة زكاة الدراهم » وأما من قبل زكاة النخل‬ ‫فلاء وكذلك العنب إذا أطنى ء وأ كل عنبا نلا زكاة فيه ‪.‬‬ ‫وقول فيه زكاة كشمرة للنخل ء ويءجبنا أن تكون ثمرة العنب يمنزلة ثمرة‬ ‫النخل فا أكل منه رب الال عنبا فلا زكاة عليه فيه وما باعه مر العنب‬ ‫أو طناه وباعه اللطنى عنب فقيه الركاة ‪ 4‬إذاكان جميع المال تبلغ فيه الركاة ‪ ،‬وقد‬ ‫قيل إن ما أتلف رب المال من ثمرة نخله رطبا أو بسمرا أو تمرا ولم يعلم جب فيه‬ ‫اع به » وينفار سوق المر ى فإن كان‬ ‫زكاة أو لانجب فيه فإنه ينظر المن ادى‬ ‫المن الذى أطنى به أو باع به من رطب وبسر وتمر إذا اشترى به تمرا من أوسط‬ ‫القر بلغ ثلانرائة صاع أخذت منه الزكاة ك وإن لم يبلغ ثثلانمائة صاع لم يكن فيه‬ ‫زكاة » وكذلث لو أطنى تخلا نأكلت رطبا وبسرا أو بع رطبا و بسمرا فلم يعلم‬ ‫ما يجلغ جميع ذك مما تجب فيه الرركاة ءأو لايجب ماثلأولء و إن كان يبلغعلى‬ ‫سوق القر بتلك الدراهم ما بلغ ثمانمائة صاع أخذ من تلت الدراهم ء وإن ل يبلغ‬ ‫قيمة نفث الدراهم ثلانمائة صاع لم يؤخذ من المن شىء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقالوا ‪ :‬إنه ربما يتبل الرجل من الرجل حائط لسنة بألف درهم أو بألفين‬ ‫على أن له جميع غلته نلى قولهم إنهم يأخذون من الطناء بنظر هذه النخل وحلها ء‬ ‫عليه يحب‬ ‫جب ف‪ 4.‬لركاة ‘ أوله ما ‪ 9‬د ا حمل‬ ‫مالا يشك فيه أنه‬ ‫نا نكان ( ذا‬ ‫‏_ ‪ ٢١٧‬۔‬ ‫عليه فيه الزكاة ص فإن على للطنى تركها حالها حتى تصير تمرآ و يأخذوا زكانهم ص‬ ‫أو تخظر قيمتها فى الطناء مرأى المدول على قدر الطناء عند الناس ء نيأخذون منه‬ ‫اارركاة على ذنك ‪ 2‬لأنه لا وجه له غير هذين ں ولأنه لو نظر المن من غلة شعر‬ ‫البستان ء وكانت غلة شجرة مثل ما نصيبه لم تبطل الزكاة ث و الكن الركاة واجبة‬ ‫فى النخل دون الشجر ‪ .‬وليس لصدق من الشجر شىء إنما الزكاة فى ثمرةالنخل‬ ‫إذا بلنت رطبا أو تمرا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وطناء النخل جائز إذا عرفت المرة بألوانهاء وقول حتى بكون النالب عليها‬ ‫النضج ى وقول حتى تصير النخلة إلى حد مالو انكسر العذق منها أنمر ولم يفسد }‬ ‫ثم جوز طناؤه ء ومن أخذ برأى من هذه الآراء فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫قال أ بو عبد الله رحمه الله ‪ :‬إذا ظهر الحضج فى قطمة نخل جاز طناؤها إذا‬ ‫ظهر فى عامحها وإن لم يظهر فى جماعتها فيجوز طناؤها كلها ‪ 0‬وسأله محمد بن رياسة‬ ‫عن هذه المسألة ع فقال له ‪ :‬وإن طلب للطلنى النقض هل له ذلك ؟ قال ‪ :‬له نقض‬ ‫مالا محجوز طناؤه ‪ 2‬وثبت عليه طفاء ما جاز طناؤه ء ول هسر غير هذا ‪.‬‬ ‫وقال غهره ‪ :‬إذا كان فى الحائط خلة أو أكمثر لم نعرف بألوانها ص وكان‬ ‫النالب فى الغرة الصفرة والجرة جاز طناؤها ولا ينتقض إذا طاب أ<دها ذلاك ‪2‬‬ ‫وقيل فيمن عليه دن ارجل «أطناه بألف ما يساوى خسياثة فهوأ لزم نفسه ذلك ‪،‬‬ ‫حال ك‬ ‫باللميار بين المرة والدراهم ك وهذا إذا كان الق على ملى » وهو‬ ‫والصدق‬ ‫‪-_- ٢١٨ -.‬‬ ‫فيكون المصدق بالخيار ء وأما إذا كان المطنى غير قار على أخذ حقه فإما عايه‬ ‫أن يزكى ما وقع فى يده من تمر أو قيمته درام ى وإن كمان الطناء قبل محل حقه‬ ‫وهو قادر على أ خذ حقه أو غير قادر ع نقول إن ااركاة فى رأس المال أو السلعة‬ ‫أيهاكان أوفر والمصدق بالميار » وقول إن الرركاة فى المر أو قيمته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان له مال تجب نيه الصدقة فأطنى منه قليلا أو كثيرا فالصدقة فيا‬ ‫أطنى ‪ ،‬وإن لم يكن له مال إلا ما أطنى فلا صدقة فيه حتى يبلغ ثلاثمائة صاع &‬ ‫والمصدق بالخيار إن شاء أخذ من القر ى وإن شاء أخذ من الدراهم ‪ 2‬وإنما يحمل‬ ‫على ما أطنى بقية ماله بهد ما أكل » وأذهب من اليسر والرطب ‪ ،‬فإن كان‬ ‫ما يبتمى مه رعد ذلاک من العر ى والذى أطناه ‪ 2‬ثلاثمائة صاع ‪ ،‬ففى الذى أطنى‬ ‫الصدقة وإلا فلا صدقة عليه ث وكذ لك إن كانت الصدقة تجب عليه فى ماله غير‬ ‫ما أطنى ص إن أطنى بدراهم مايصاب منها ماثة صاع فالصدقة لازمة له ث والمصدق‬ ‫بالخيار إن شاء أخذ من القر أو أخذ من الفضة وكذلك لو أطنى بمائة درهم‬ ‫ما يصاب منه عشرة أصواع ولم تكن لصاحب المال ما ين بثهلاثمائة صاع نلاصدقة‬ ‫فى ذلك » ولو أطنى بأكثر فإنما يرجع فى صدقة هذا إلى أصل الثرة ووجوب‬ ‫الصدقة فيها على صاحب المال وكذلك العنب بمنزلة النخل إذا أصيبت منهثلاثمائة‬ ‫ع كشلرة واحد إلاأن يكون يسقى ناازجر نفيه نصف العشر‬ ‫صاع ففيه الزكاة من‬ ‫ك‬ ‫وإن أطناه صاحبه تأصاب الطنى كذلكفلمصدق بالخيار إز شاء أخذ مانلدراه‬ ‫‪.‬‬ ‫شاء أخذ من العشب‬ ‫وإن‬ ‫‏_ ‪ ٢١٩‬۔‪-‬‬ ‫واختلف الفقهاء فيمر أطنى النخل فأطله لاطنى رطبا أو بسمرا أو باعه‬ ‫كذلك فقول لازكاة فيه وعو بمنزلة صاحب المال وهو أكثر قول الماء وقول‬ ‫فيه الصدقة ولو أكله المعانى رطبا و بسرآ إذاكان صاحب للال قد بق عنده من‬ ‫القر ما تجب فيه الصدقة ث ولو أكله اللطنى رطبا أو بسرا أوكان‌هذا الطن__اء‬ ‫يبلغ فيه ثلامائة صاع ‪ ،‬وهو قول هاشم بن المهاجر الحضرمى ع وكان من فتهاء‬ ‫للدلهين » وعمل بقوله أنة أهل عمان } والرأى الأول أحب ‪.‬‬ ‫ومن أطنى تخكلهلها وغاب عنه ما أصيب منها و أكله نلطنى رطبا وبسرا‬ ‫فعلى قول من برى الصدقة فى ذلك فإنه ينظر الدراهم التى أطنيت بها النخل ‪2‬‬ ‫فينظر سوق الغر ء نإنكان يصح بتلاث الدراهم ثلاثمائة صاع من القر أخذت‬ ‫تؤخذ من تلك الدراهم‬ ‫تبلغ ملاثمائة صاع‬ ‫الصدقة من تلك ا لدراحم } وإن‬ ‫صدقة ‪ ،‬وكذلك لو أطنى نخلا فأكلت رطبا أو بسمرا أو بيعت رطبا وبسرا فلم‬ ‫نم ما يبلغ جميع ذلك مما تجب فيه الزكاة أم لا نذلاث مثل الأول ى وقيل لو تةبل‬ ‫رجل حائطا من مخل سنة بدراهم معروفة أو أطنى نخلاأو شجرا مما ليدت نيةزكاة‬ ‫أو نخل لناس عدة أطنوها مشاعءة بلا أن يعرف ثمن كل شىء وحده وفهم من‬ ‫جب عايه الصدقة ث ومن لا يجب عليه ‪.‬‬ ‫نقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن الوجه هذا أن تترك هذه النخل حتى يدرك الحصاد‬ ‫فيبين ما أصاب منها ‪ 2‬أو يقوم قيمة وسطا حتى تعرف قيمة النخل من الشجر ص‬ ‫وقيمة ما أ كل » وأخذ من أصحاب تلك النخل ‪ ،‬ثم تؤخذ الصدقة ممن بلنت‬ ‫علته نصاب الزكاة ‪ 4‬وهو وجه من الصواب إن شاء الله ى وإن كانت خل لرجل‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫وفيها حصة لمامل يعماها وأطنى صاحب المال ماله وحبس الداهمل حصته وأ كلها‬ ‫رطبا وبسمرا فلا زكاة عليه فيا أ كل ‪ 2‬وإن حبسها حتى صارت تمرآ فهى محمولة‬ ‫علل صاحب المال ‪ 2‬نإك نانت الصدقة واجبة عليه فعلى الهامل أن مخرج الصدقة‬ ‫من ذلك المرء وإن لم نكن الصدقة واجبة هلى صاحب المال فلا شىء على العامل‬ ‫إلا أن يكون للعامل شىء من النخل ما يجبر به ما تبلغ به الصدقة ي وكذلك‬ ‫الشركاء فى الأصل إذا أطنى واحد وأمسك الآخر حصته ‪ ،‬فلى ما وصفنا‬ ‫فى المامل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل له شريك فى تخل وهو غائب ‪ ،‬وحاسب اصدق المحاضر على‬ ‫ما سقى النخل بالمقاسمة أ نه لا بأس أن يأخذ من حمة الغائب على ما محاسب عليه‬ ‫شريكه ى ومن أطنى ماله بمائتى درهم أو أقل أو أكثر نقبضها نانت آنة أذهبت‬ ‫المرة بمد أن أدركت وصارت تمرا فقيها ااركاةءو إن بقى منها بهد الذهاب ثلاثمائة‬ ‫صاع ففى الدرامم عندنا الوكاة ء وإن بقى أة۔ل من ذلك ولم يكن لصاحب للال‬ ‫غيرها ما ي به الصدقة فليس فتلك الدرامم صدقةءلأن الأحل قد ذهب ءولازكاة‬ ‫فياكان من البسر إلا أن يطبخ أو يقلى ثم الزكاة فايهلتمر ‪.‬‬ ‫له ا لف درهم ‪ 7‬طلب‬ ‫وفى جواب أف على رجه الله فى رجل أطنى رة‬ ‫إليه للطنى أن حط عنه نحط عنه مائتى درهم فإذا لم محط عنه عح_اباة فلا يأخذ‬ ‫الصدق مما حط المطنى عن للطنى إلا أن محب أن يأخذ من المر فذلك له ث ومن‬ ‫أطنى من ماله بثلائمائة درعم ‪ 2‬ثم اسقطنى هو لةيضه ولمياله منها بمائة در«م‬ ‫فا حب أن يأخذ منه من المائة التى استطنى بها لنغقته وعياله شيثا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢١٧١‬۔‪-‬۔‬ ‫وقال أبو على رحه الله‪:‬لانقوى على إبطال زكاة ماأطنى به من ماله ولميأ كل‬ ‫وأ كل من عمر ‏‪. ٥‬‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫واختلف فيمن أطنى نخلة نأ كات رطبا وبسرا ى قتول لا زكاة فبها » وقول‬ ‫فا الزكاة » وأما إن صارت تمرا حملت على ماله وأخرجت منها الزكاة من المن‬ ‫أو الغر إن عرف كيله أو وزنه»و إلا احتاط على نةسه ء وأما إن لم يعرف أ كلت‬ ‫رطبا أو بسرآ أو صارت تمرا ثاما فالحك الزكاة واجبة حتى يعل أنها أ كلت‬ ‫رطبا وبسرا وذلك على الاختلاف ء وأما على قول من لا يرى الزكاة إلا فى القر‬ ‫فلا حك عليه فى ذلك ‪ .-‬حتى يعلم أن ذلاک قد صار تمرآ ‪ 4‬وأوسط اقول }‬ ‫إن كانت هذه النخل مما يؤ كل رطبا وبسرآ ولا يعرف أنها جمع تمر على كل‬ ‫حال ى ولا محتمل ذلك فلا زكاة عليه حتى يهل أنها صارت تمرا ى وأما إذاكانت‬ ‫مياجمع تمرا ويؤكل رطبا وبسرا فعليه الزكاة حتى يمل أنها أكلت رطبا ويممراء‬ ‫فعليه الزكاة حتى يعل أنها أ كلت رطبا وبسرا ى وأما من أمر آخر ث يبيع له ثمرة‬ ‫نخل له مدركة قبل أن تصير تمرا فباع المأمور هذه المرة وأمر رب المال أن يسلم‬ ‫زيدا المن ففمل ذلك فلا أعل على البائع ضمانا فى ذلك لأنه حسين باع المرة بأءر‬ ‫ربها لم يكن فيما زكاة ء فإذا يينت الثمرة فى يد المشترى ووجبت نها الزكاة‬ ‫قالركاة على رب الال الآمر بالبيعءوإن كان البائم باع هذه التمرة فى وقت صرامها‬ ‫ووجوب الزكاة فيها فيختلف فى وجوب فمال الزكاة عليه » إلا أن ينفذها‬ ‫على مايسعهء أو يننذها رب المال ويعلم هو ذلك ‪ ،‬وذلك على قول من يقول الزكاة‬ ‫شربك ‪ 2‬ولذا علم أن الشريك أنصف شريك الآمر بالبيع فليس عليه ث أعنى‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢٢٢‬‬ ‫بائع ‪ ،‬ضمان ‪ ،‬وإن لم يلم ذلك وسلم الن إلى البائع ناخافأن لابيرأ من الضمان‬ ‫حتى يعلم أن رب المال قد أدى الزكاة عن ذلك » على قول من يقول إن الزكاة‬ ‫مضمونة كالديون ف الذمم ك ولان‪:‬عمر على البائع ضمانا ف ذلك ء إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن باع ثمرة مدركة وضمن للشترى بالركاة ء نقول ثج۔زىحء البائع‬ ‫ذللك ى وقول لايجزىء إلاأن يكون اشترى ثمة وقول لامحزىء ولوكانالمشترى‬ ‫ثقة حتى يله أنه قد أدى عنه ااركاة ‏‪٠‬‬ ‫هن‬ ‫ك وأصاب‬ ‫عا نت‌درم‬ ‫الله عن من أطى من‪ :‬ماله‬ ‫وسئل أو سهيل رح‪4‬‬ ‫ماله ثلاأمانه صاع ء هل جب عليه فى الدراهم الزكاة ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه فى الدراهم التى من ثمن الطناء الزكاة إذا وجبت فى ااال الذى‬ ‫أطهاه الزكاة ‪ 2‬فإن لم تجب فى المال الذى أطناه الرركاة فى الخر الم تنجب عليه فى‬ ‫الدراهم اارزكة » فإن أصاب المطنى من هذا المال ثلاثمائة صاع وعشرة أصواع‬ ‫فعليه فى جملة الدراهم الرركاة ى وهذا إذا لم بكن له مال إلا ما أطنى ى وأما إذا‬ ‫كان له مال غير ما أطنى قد وجبت فيه الر‪ .‬كاة فإما يجب عا۔ه الركاة ف الدراهم ‘‬ ‫فى جميع ماأصابه المطنى من المر‪ ،‬وينحط عنهمن زكاة الدراهم قيمة ماكله المطنىء‬ ‫رطبا ويسرا إذا لم يصر ترا فى يد المطنى فيا يجب عليه فيه الركاة ء فإن أصاب‬ ‫منه ثلاثمائة صاع وعشرة أ صوع أو ما دون المشرة فعليه الرركاة فى قيمة ثملاثما ة‬ ‫صاع من جلة القر من الطناء ‪ 2‬وينحط عبه قيمة ما يلحقه الركاة مر‪ .‬الغر من‬ ‫جملة الطناء ‪ 2‬وهو قيمة القسمة الأصوع التى لم جب فيها الزكاة إلا أن يكون فى‬ ‫القر الذى أصانه ة۔كاسير فحملها على هذه الفضلة من هذا الطفاء ء فإنه يكون عليه‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫اركاة فى الجلة ث إذا أجبرت الةكاسير على ماعنده على ما فى يد المطنى من الحر‬ ‫عشرة أصوع ‪ 4‬وإن أطنى من ماله بماثتى درهم أو أقل أو أكثر نأصاب املى‬ ‫من القر أقل من ثلاثمائة صاع فليس علىرب النخل زكاة فى مائتى الدرهم أو أقل‬ ‫أوأ كثر ء وإن أطنى من ماله بمائة درهم وأصاب منماله ثلاثمائة صاع فإن عليه‬ ‫الزكاة فى ماثة الدراهم أو أقل أو أ كثر » ؤهى المشر أو نصف المشر ‪.‬‬ ‫|‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن أطنى ثمرة خله واشترى يثمنها سلعة قبل أن يركبها فرح نها قليلا أو‬ ‫كثيرآ‪ .‬ثم أراد أنمخرج ماوجبعليه منزكاة ثمن المرة وقد"زادت فليس فيا زاد‬ ‫شىء إلا أن محول الحول فتجبعليه زكاة الورق ويزكيها مع ورق زكاة الورق‪،‬‬ ‫وكذلك ما وجبت عليه فيه الركاة من الثار فلا جب عليه إلا زكاة عن الغرة‬ ‫إذا لم تفتقل الغرة إل ذهب أو نضة أو شىء من العروض أو الطمام الذى بريد‬ ‫به التجارة ‪.‬‬ ‫ومن باع نخلة بثمرتها ك وكانت مدركة‪٬‬نقول‏ إن الّكاة على المشترى »وقول‬ ‫على البائعءومن اع ثمرة أرضه واشترط علاىلمشترى أنيغطلى زكانهانذلاك مكروه!‬ ‫ولا يولى زكاته إلا من يثق به ء وقول إن كان ذلك من جهةالثقة على الزكاة‬ ‫فذلك كذلك ‪ ،‬وإن كان من جهة الشرط فذلك لاينقص البيع ‪ ،‬فإن وقع‬ ‫البيع ثبت ع وإن كان المشترى ثقة عند البائع ث وإلا كان على البائع أن يؤدى‬ ‫الزكاة ث ومن آطنى ثمرة نخله ثلاثمائة درهم فلم يخرج زكاتها إلىأن حال الحول ث‬ ‫وهى فى يده ‪ ،‬فإن بعضا يقول يطرح عفه ماوجب عليه من الرركاةويزكى ما بق ‪.‬‬ ‫‏‪. ٢٢٤‬۔‬ ‫وقول إنه يزكى عن جميم ذلك إذا كانت الزكا‪ :‬فى الدراهم ‪ 4‬وإر أطناها‬ ‫بمانين درهما ووجبت الزكاة فى الطناء فلم خرجها إلى أن حال الول وهى فى يده‪٬‬‏‬ ‫فإذا كانت الركاة فى الدراهم نقد مضى القول فى ذلك ث وإن كانت الزكاة‬ ‫فى المرة فهذه الدراهم بحالها » وعلى هذه الصفة تكون عليه زكاة الدراهم وزكاة‬ ‫الطناه » ومن وجبت عليه فى ماله الركاة فأطنى من ماله شيث الأغاب هن أحكامه‬ ‫أنه يؤكل رطبا وبمرآ ک ولم يسلم ما حاله أ كل أو جمع نمر » فعلى قول من يقول‬ ‫كا فى البسر والرطب أنه لا زكاة عليه حتى بعلم أ نه جم تمرآ ى‬ ‫إنه لايجب‬ ‫وإن ترك بعضه حتى صار تمرا وأ كل بمضه رطبا وبسرآ فا صار منه تمر فى يد‬ ‫اللطنى كان فى ثمنه ع وفيه ااركاة والخيار وذاك للصدق ء وإن كان يلى قبض‬ ‫ز كاة للنةراء نظر رب المال الأوفر لاركاة باجتهاد نظره » فإن رأى المن أوفر رجع‬ ‫على المنى بقدر الزكاة ‪ 2‬وهو ضامن ما أتلف من الزكاة بالبيع ء وعليه أن يؤدى‬ ‫مثلها ‪.‬‬ ‫وقيل إنما يثبت من البيع بندر حصته ولا يثبت فى الزكاة ‪.‬‬ ‫وقيل إن البيع فاسد لأنه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة } وهو باطلء فإن‬ ‫أعملى من المن ولم بعط تمر وكان المر أوفر من الذظر فلا يجزثه ذلاث على قول‬ ‫من يقول ى إن علية الاجتهاد بالنظر ع وفى بعض القول أنه مخير فى ذلك‪ ،‬ولوكان‬ ‫فى النظر أن القر أوفر ى وهن أطنى تخلة إلى أجل ء نطلب المصدق الزكاة ى نقول‬ ‫إنه ينتظر إلى محل الأجل » وقول يأخذ قيمة القر بالنقد » وقول يأخذ من زكاة‬ ‫الطناء ولاينعظر" ‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٢٥‬۔س۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ومن أطنى ثمرة نخله سلعة ولم يذ كر الدراهم » فبعض يجمل فى ذلك الحيار‬ ‫رب المال » إن شاء أخرج من الغر أو من الن وتوم السامة دراهم وتخرج‬ ‫الركاة دراهم أو تمرا ‪ 2‬ومن أطنى نخلا له فقير » وجعل ما يب عليه فبها من‬ ‫الزكاة لذلك الققير الذى أطناه النخل فيختلف فى ذلك ء تقول يجوز له أن يقاصصه‬ ‫بذلا من زكاته ! وقول لا جوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل أطنى تمرة تخله أرخص من طناء القربة لحاجته إلى الطناء ع‬ ‫أو لأجل خوف أو غير ذلك وأخرج زكاة ماله على ذلك الطناء ث فإن على هذا‬ ‫أن مخرج الزكاة تمرا بقدر عشر ما أطنى من نخله ث فإن لم يقف على مقدار ذلك‬ ‫احتاط لنفسه حتى لايشك أنه قد أخرج بقدر مبلغ ذلك ء وإن زاد فى الدرامم‬ ‫أو فى القر فكل ذلك جائز إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل إن الأشياخ اجتمعوا فرأوا فى رجل أطنى ثمرة نخله م أتت عليها آفة‬ ‫وهى رطب وبسرك أنه ليس عليها فها زكاةڵ وإن بقى من‌القر ما جب فيه الزكاة‬ ‫عنه بقدر ما تلف إذا بى من‬ ‫فى دراهم الطناء زكاة بقدر ما بتى من المر ‪77‬‬ ‫ماله ومما أطناه ما جب فيه الركاة وإنل يبق له ما جب فيه الزكاة فلا زكاة عليه‬ ‫وإن أطنى الرجل ثمرة تخله فلها ييست ذهبت بها الريح ء أنه ليس عايه فى ذلك‬ ‫شىء ء وإذا يبس الغر ى رؤوس النخل فا أ كل منها أحصى كيله لازكاة ‪ ،‬وأما‬ ‫بكل فلا زكاة فيه » وقول كيل‬ ‫مايطعم الصارم فنه إن كيل ففيه الزركاة‪ ،‬وإن‬ ‫يكل فمه الركاة ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫( ه ‏‪ - ١‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٥‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٦‬‬ ‫ومن اشترى علفا للرواب فتركه حتى أدرك وبانت في__ه ااركاة‬ ‫ففيه الزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المشترى أنه إن بقى منه‬ ‫شىء تكون فيه المرة فمليك زكاته ص وقول إن الركاة على المشترى لأنه‬ ‫قد استحقه قبل الدراك فهو منزلة المنحة من‪ ,‬صاحب الأرض لذشترى ع وقول إن‬ ‫الزكاة على البائع لأن الجمع منتقض ‪ 2‬إن نقضه أحدها ى ومن خرف من مخلة‬ ‫رطبا وبسمرا وباعه » واستوفى ثمنه وتركه ااشتقرى تى ضار تمرآ نقول لا زكاة‬ ‫عليه نيه ث وقال أبو المؤثر رحمه ا له الزكاة على البائع إذاكان تمرا يابا ى فإن‬ ‫عرف كيله أخرج تمرا وإن لم يعرف كيله أخرج من الدراهم ‪.‬‬ ‫اومن كان تجب عليه الزكاة ى ماه باع منه فى السوق رطبا أ سمراليدر‬ ‫أن المشترى تركه حتىصار ر أم لا ك إ نه ح مل ذلك على الأغلب من أموره ء‬ ‫أه يؤكل رطنا أو يترك تمزآ ء فإنكان فى الأغلب عنده أنه قد صار تمر عند‬ ‫للشترى فعليه زكاة ماحصل عنده من المن على قول من جعل له التخيير فى ذلك ‪،‬‬ ‫وإن صار فى يد ااشترى تمرا و ع بدون' السعر كان عليه أن مخزج تمرا مقداره‬ ‫أو يزيد على المن ك أن يصير بعدل من السعر إذا كان باعة بأقل من قيمته » وهذا‬ ‫على قول من يقول ى إن عليه الزكاة فيما صار تمرآءوأما ماأخذ السلطان مضنمريبة‬ ‫عليه فى السوق حله على زكا نه‪٤‬وأخرج‏ عن اليم } لا نه هو عرضه لذلاكء والأجرة‬ ‫عايد حله إلى السوق ء ولا تطرح عنه قابللزكاة ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه دين فأطنى من ماله لقضاء دينه فلا يرفع له مايقتضيهفى الدين‪،‬‬ ‫ولست زكاة المرة كركاة الدراهم ‘ وأما من أطنى خلا أو باع مرة مدركة‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬س‬ ‫واشترط الركاة على المشترى أن ذلك لا يةسد البيع على البائم ولا على المشترى ء‬ ‫وقول إن ذل لامجزى‪٢‬‏ هن البائع ث وتكون الزكاة على المشترى ولا شىء على‬ ‫البائع ڵ لأنه قد أوجب ذلك على نقسه ع وقول إن فلات لا يجرى" عن البائع‬ ‫والركاة عليه ص إلا أن يكون اللشترى ثتة ى وقول ولوكان ثقة حتى يعلم هو أنه‬ ‫قد أدى عنه ما وجب عليه من الزكاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أطنى تخله إلى أجل وطاب المصدق الركاة ع فقول إنه يننظره إلى محل‬ ‫الأجل ع وقول إنه يأخذ منه قيمة المرة بالنقد ‪ 2‬وقول إنه يأخذ مغه زكاة الطناء‬ ‫و لا ن تظر ‏‪. ٥‬‬ ‫وأصل زكاة تمرة النخل المطناة تكون من المر إذا وجبت فها الركاة ى‬ ‫فإن وثق رب النخل بالمطنى وعلم مبلغ المرة فعليه أن خرج ااركاة تمرا ث وإن خفى‬ ‫عليه أمر مبلغ القر ولم يثق بالمطنى رجع إلى اندراهم ى وأخرج عشرها أو نمف‬ ‫عشرها ء و إن كان رب النخل وعد المعانى أن ينتظره إلى بمع الغر على أنه ما زاد‬ ‫على رأس المال فى الطناءكان بينهما نصةين ‪ ،‬ولم يذكرا ذلاكث عتد عقد الطناء‬ ‫فالثرة للمطنى ولا يقدح ذلث فى فساد الطناء ‪ 2‬وقد مضى الجواب فى الركاة أها‬ ‫فى الغرة ث وفى ثقة اللطنى وأمانته ث وكإنان ذلاث مشروطا عند الطهاء أو قبله‬ ‫فا الزكاة على رب النخل والمرة له ‪ 2‬وللطنى عناؤه لأن هذا الشرط يفسد البيع }‬ ‫وهذا مر وجوه المضاربة ص ولاتكون للضاربة إلا بالدراهم والدنانير }‬ ‫وإن كانت فى العروض فهى قاسدة ص وإذا فسدت المضاربة كان لنعامل العناء‬ ‫والربح لصاحب المال ص وهذا إذا كان الشرط عند الطناء ث وأما إن كان‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢٧٢٨‬‬ ‫الشرط قبل الطناء فليس ذلك مما بقدح فى الطناء وفساده ‪ ،‬والطناء المطنى‬ ‫والزكاة على صاحب المال ى والقول فى إثبات الطناء قول المطنى ص وعلى صاحب‬ ‫المال البينة على ما يدعيه من فساد للطناء ص وإن طلب المصدق الزكاة فقال‬ ‫صاحب المال ‪ :‬إنه أطناه ڵ فاليار لليصدق ص إن شاء أخذ تمر إذا رأى ذلاكث‬ ‫أوفر » وإن شاء أخذ درام إذا رأى ذلاث أوفر ويرجع المطنى على صاحب المال ء‬ ‫فإن تلف التمر من يد المطنى قبل أن يعرف مبلغه فالركاة لاتبطل إذا كان للثمرة‬ ‫عوض فالزكاة فى الدراهم ى وإن أكلها المعانى رطبا و بسعرا أو باعها رطبا و بسمرا‬ ‫فالركاة واجبة » وليس سهيل المطنى سبيل رب المالك وبعض رآهم فى ذلاث سواء‬ ‫وحب قول من قال بلزوم الزكاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا اشترى يهودى ثمرة مخل المسلم م نصرم ى فإن صرمها قبل وقت الجداد‬ ‫فلازكاة عليه إلا زكاة الورق ‪ 2‬وإن ترك المودى النخل حتى صرمت تمرا‬ ‫فهلى صاحب النخل أن يؤدى منها زكاة القر إلا أن يكون اشترط على اليهودى‪،‬‬ ‫إلا أن تكون الصدقة عليه إن صرممها تمرآ » وليس لصاحب المرة أن يطنى ثرة‬ ‫نخله إلا على شرط أداء زكاتها عند الجداد ‪ 2‬وذلك الشرط لا يفسد البيع ء‬ ‫إلا أنه لا جرى" ذلاكث عن صاحب الال ى إلا أينكون المشترى ثقة مأمون‬ ‫على ذلاث ث ويقول إنه قد أدى الزكاة ى وهن أطنى تمرة تخله هدراهم ك‬ ‫وعنده قبلها دراهم قد بلغ عليه فيها الزكاة ى فإنه يخرج العشر أو نصف المشر‬ ‫من قيمة الطناء ك ش خرج ربع العشر من الدراهم عند زكاة الدراحم إذا بقيت‬ ‫زكاة الدراهم ؤ و الله أع و وه التوف‪.‬وق ‪.‬‬ ‫فى يده إل وجوب‬ ‫»‬ ‫= ©‬ ‫‪- ٢٢٩‬‬ ‫الثامن والعشرون‬ ‫القول‬ ‫فيا بؤخذ من أهل الذمة ومن نصارى العرب‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬أما أهل الذمة من الهود والنصارى والصابثين‬ ‫والجوس ن لهدىن متعاق به أو كتاب يتم } به وا بت عليهم حك ؤرؤو سهم؛‬ ‫وهى الجزية ‪ ،‬فإن كانوا من أدلأمصار المسلمين فيؤخذ منهم الجزية لكل شهر‬ ‫على قدر ما موه من أحكام الجزبةء وأما أهل الشرك منأهل الرب وثنيث‪:‬بت‬ ‫ل هذه المعانى فبعض يأمر بأخذ المشور من أموالم ‪ 4‬إذا قدهسوا على المسلمين ‪2‬‬ ‫وبعض يقول بؤخذ منهم فى بلاد لمسدين كا يأخذ ملك أرضهم فى بلاده المسلمينء‬ ‫إذا قدموا عليهم ء إكنان العشر فالعشر ع وإن ان أكثر أو أقل فكذلاث‬ ‫و لمل هذا القول أ كثر ولا نعل فى قول أصحابنا فى المود إذا كانوا فى أرض‬ ‫اللسين ما يؤخذمنهم إذا قدموا بمال من حضمرهوت أو غيرها من بلاد المساينك‬ ‫وأهل‬ ‫ومحب أن يكونوا فى ذلككأهل الكتاب إذا كانوا فى أمصار المداين‬ ‫ذمة لأحد هن الهين من أهل القبلة وان كانوأ قى وار الرب ولبهوا بأهل‬ ‫حرب متمسكين بأحكام الكتابية أعج‪,‬نى أن بؤخذ منهم نصف الشر ولا ألةهم‬ ‫بمعنى أهل الحرب ‪ 2‬وإذا لم تثبت لهم ذمة أهل الإسلام مم أحد من أهل القبلة »‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬يؤ خذ من أ<ل الحرب العشر وقال بعضهم بنصف الشر ء‬ ‫وهذا فيا قدموا به ‪ 2‬فإن تركوا على الكتابية استحال حكمهم إلى معني الجزية »‬ ‫وزال عنهم أشباه الجزية ى فإذا قعدوا ؤ بلاد الملمين ما تجب به عايهم الجز ه‪,‬‬ ‫‪_ ٢٣.‬‬ ‫كانت عليهم الجزية ى وفى بعض قول أصحابنا إذا ة‪.‬د الذمى شهرآ فى رعانة‬ ‫للدين أخذت منه الجزية ث وفى بعض قولهم حتى يقعد ثلاثة أشهر ڵ ثم تؤخذ‬ ‫مغه الجزية ما مغى ‪ 2‬جزية ثلاثة أشهر ك ويءجبنى فى الذى ية من أهل الحرب‬ ‫بأمان يدير فى يده تمارة فى حماية المهمين أن يأخذوا منه ها يأخذ ملكهم إذا‬ ‫قدم أهل بلاد المسلمين فى إقامتهم معه بتجارتهم ى وعليهم المشر فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬لا أعلم حد ما جب فيه على الحربى من قول‬ ‫أصحابنا ‪ 7‬إلا أنهم قد فالوا من يجب عليه العشر فى ملكه معنى ثبوت الشر‬ ‫على المسلين وهو ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون الربى يأخذ ملك أرضه من‬ ‫اسمين إذا قدموا عليه من أقل من ذلك ڵ فعلى ذلاك القول يعجبنى أن يؤخذ‬ ‫منه ما يأخذ ملك أرضه من مقدار ما يؤخذ ملك أرضه ء وأما الكتابى من أهل‬ ‫الذمة ويمنثبت له مايثبت له فةد مغى القول فى ذلك فى إقامته أو قدرمه ى وإذا‬ ‫ثبت عليه معنى نصف العشر إذا كان من أهل أرض الحرب أعجبنى آن لا يكون‬ ‫عليه ذلك‪ :‬من أقل ما تجب فيه الركاة على المسلمين ڵ إذ يشبه معانى أحكام‬ ‫المسلمين فى ذلك ء ولا أجدها تخرج من معاى إصابة المدل ‪ ،‬وذاك أن المسدين‬ ‫لا تازمهم الوكاة إلا فى مائتى درهم فصاعدا أو عشرين مثقالا ثم فيها ربع المشرك‬ ‫وأما إنكان همكذ ا يشبه أن بكون من أ ربعين درها مامجب معنى الشر لثبوت‬ ‫العشر فى ممناه فى أشباه الركاة ء لأن الركاة على المسلين فى الذب والفضة ربع ص‬ ‫وفيا سقته الأنهار وما أشجها من الثمار العشر ى وفيا يستى بالالاء وشبهها نمف‬ ‫اللين فى معناه ؛ فى بلوغ‬ ‫العشر ‪ :‬و إذا ثوت معنى العشر أشبه ممتى ما يوانقون‬ ‫‪_ ٢٣٧١‬‬ ‫ذلك من أموالهم ء قال‪ :‬ولا أعلم ثبوت حق من عثمز ولا غيره فى رتم ‪.‬من خر‬ ‫وخنازير وأشباه ذلك ء إذ هو حرام عندهم‪٬‬ولعل‏ بعضا أوجب فيه المشر‪٬‬و‏ يؤخذ‬ ‫العشر من قيمته عندهم ‪ ،‬إن يعترف أهل الذمة أنه حلال عندهم وأنه ملك لهم ‪،‬‬ ‫وأما نصارى العرب فإنه يضاعف عليهم ما يؤخذ من المسامين من أموالهم } وهو‬ ‫من جميع الأملاك التى تجب فيها الزكاة ء اخس مما فيه المشر‪ ،‬والشر مما نيه نمف‬ ‫المشر ى و نصف المشر مما فيه ربع المشر ى وأرجو أنه لا شىء عليهم حتى يبلغ من‬ ‫أملاكهم من ذلك ما جب فيه ااركاة من أموال المدين ء ثم يضاعف عليهم ‪2‬‬ ‫وكذلك قيل فى يهود العرب ونصارى بنى تغلب مثل نصارى العرب ‪ ،‬لا أعلم‬ ‫حكما غير حكهم ء وكذلك يهود المرب والصابثون منهم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفى جامع أنى محمد رحته الله‪:‬وليس فى زراعة أهل الذمة ولافى ثمارهم صدقة‬ ‫وإما الصدقة على أغنياء المسادين ‪ 2‬دإ نما يؤخذ منهم وما وانقوا عليه من الهد‬ ‫بينهم وبين المسلمين » وإن عمل مصلح عند ذمك ىان فى حصته الركاة إذا بلف ماله‬ ‫ما جب عليه الوكاة خالص له ث وكذلك ما زال من أهل الذمة ومن أهلالإسلام‬ ‫إلى النصارى من العرب فيه اخس ڵ وما زال إل‪ ,‬أهل الذمة من نصارى العرب‬ ‫ولم بكن أصله فيه الركاة فعليه الجمس ء لأنه بحاله لاينتقل عن حكه محك أاحلذمة‬ ‫وقال فى مال نصارى العرب التى فمها الجس ع إذا زال إلى ا‪.‬رأة أو ذمى أو مصزث‬ ‫ففيها احمر حيثما زالت‪٬‬لأن‏ اخس أصل فى المالء وليس هو على الءروسكال‪,‬ية‪،‬‬ ‫‪.‬۔‪_ ٢٣٢ ‎‬‬ ‫ولو زرعها مصل ففيها الس ‪ 2‬وإن اشترى الذعى مال المصلى نلاهل الصلاة أن‬ ‫ئ‬ ‫ولا هرة‬ ‫تكن لهم فيه شدعة مشاع‬ ‫ولو‬ ‫‘‬ ‫منه يا لش‪4‬مة إن شاءوا‬ ‫أخذوه‬ ‫أ بو ‪٥‬ر‏ و ان‬ ‫و<مظ‬ ‫أه ‪:‬‬ ‫رح‪4‬‬ ‫ص‪٤‬رة‏ عن محبوب‬ ‫أ‬ ‫عيل ازله عن‬ ‫حنظل ذللك و‬ ‫وأبو عبد الله عن الأزهر ن على ٭ن أ نيه مشل ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ليس للمسهين أن يأخذوا بالشفمة من أدل الذمة إلا أن يكون لأحد‬ ‫شفعة فيأخذ شفعته ى وإذا اجتاز للصدق بالذمى وهو يدوس زرعه أو جد مخله‬ ‫فإن ماله الأصل لا يؤخذ منه شىء ى وأما ما استفاده من أموال أحل القبلة فعايه‬ ‫فيه الزكاة على سهيل أحكام زكاة البن وأما مشركو الهرب فيؤخذ هنأ والهم‬ ‫ضعف ما يؤخذ من أموال المسلمين ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية رحه الله ‪ :‬بؤخذ الضمف من نصارى العرب ء وإذا اشترى‬ ‫أهل الذمة من أموال للسدين التجىرى فيها الزكاة فونجوبالركاة فبها اختلاف‬ ‫قول لا جب ى وقول تجب ‪ ،‬واليهودى إذا قال ‪ 2‬إنه خيبرى ‪ ،‬ويصلى على‬ ‫رسول الله ملل رنعت عليه الجزيةءحتى يصح أنه غير خيبرى ‪ .‬واختاف ف الذمى‬ ‫يزرع أرضا من أرض الشر ء بملك أو غير ملكء نقول ليس عليه فى ذلك شىء }‬ ‫وإذا اشترى الذمى أرضا حولت به أرض خراج ء و يضاعف عليه لعشر ع وقول‬ ‫عليه العشر على حاله ‪.‬‬ ‫لأسلمين‬ ‫أحد هن‬ ‫على‬ ‫الزكاة‬ ‫‪ :‬كل مال ثبتت وه‬ ‫ال‬ ‫رح‪4٨4‬‏‬ ‫سعيا‬ ‫أو‬ ‫وقال‬ ‫ولم تثبت على الذمى ما لا يصح نيه هلك لاين نلا ينتقل حكه عن ثبوت حك‬ ‫‪_ ٢٣٣ .‬‬ ‫الإسلام فيه ‪ 2‬وفيه الزكاة ‪ 2‬كانت الزراعة لأحد من أل الذمة علك أو غير‬ ‫أموال‬ ‫حك‬ ‫الأموال‬ ‫هن‬ ‫الندل‬ ‫هذا‬ ‫ك وأحكام‬ ‫أو أجرة‬ ‫منيحة‬ ‫مشاركة أو‬ ‫ملك ك‬ ‫لسلمين فى ثبوت الزكاة ‪ ،‬فلا أعلم بين المسلمين فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يبيع من ماله لأحد من أهل الذمة الذين لا تجرى علمهمالصدقة‬ ‫فلا بأس بذلاث ع و يشترط على لاشترى صدقة المرة » وقال أ بو عبد الله رحمه الله‪:‬‬ ‫الصدقة فى أموال أحل القبلة ثابتة ولو لم تشترط ء وأما نصارى الدرب فيؤخذ منهم‬ ‫الضعف مما يؤخذ من المداين من الصدقة ص ودو الحس ‪ ،‬ولا جزية علهم ء‬ ‫ولا جب الصدقة فى أ موالم حتى تبلغ فمها كا يبلغ فى أموال أهللنصدقة ‪ ،‬ومحول‬ ‫على الورق عندهم حول مذ ماسكوهء وكذلاكث مهو دالعرب أيضا ث وعامل النصارى‬ ‫إذاكاث من أهل الإسلام فإنما عليه فى حصته العشر ‪ ،‬وفى حصة النصارى‬ ‫احس وتؤخذ الصدقة من مال الرجل منهم وامرأة والهيعلى ما يؤخذ من أموال‬ ‫أهل للقبلة ى إلا أن علهم الضعف فى الصدقة ى وكل مال ورثوه ‪ ،‬أو اشتروه ص‬ ‫أو صار إلهم بوجه من الو جوه فعلمهم فيه الضعف من الصدقة » وما اشترى الذمى‬ ‫من الأرض والنخل والذ والبقر من أرض لاسلين واو تداولها ذمى بهد ذمى‬ ‫أذاكان أصلها من أموال المسلين نفسها الركاة علىأهل الزمة ى منذ صارت إليا‬ ‫وليس هم أن يخرجوا من أرض اللسين بالماشية إلى أرض أدل الشرك ‪ ،‬إذا‬ ‫كان‬ ‫كانت تجرى فيها الدقة ى وما اشترى للسلون من أموال نصارىالمرب الت‬ ‫جرى فيها الجس عندهم فإنما على المسلين فيه العشر ‪ 2‬وقال أبو على بن المهن‬ ‫ان أحد رحمه الله ‪ :‬وقد قمل في‪ 4‬جس لأن احسأصل ثابت فى أموالهم ‪ 4‬رقول‬ ‫_ ‪_ ٢٣٤‬‬ ‫إنها إذا زالت إلى ذمى أو مصل نفيها احس ‪ ،‬ويهجبنا أنها إذا زالت إلى اصلى‬ ‫أبنكون نيها الرركاءكأموال أهل القبلة ‪ 2‬لأن المصلى لا خس عليه ولا جزية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو عبد الله روى أن عر ين الخطاب رضى اله عنه أراد أن يأخذ من‬ ‫نصارى بنى تغاب الجزية ‪ ،‬تأنفوا منها ث وأرادا أن ياحقوا بالروم ‪ ،‬نقال له ‪.‬‬ ‫اليان بن زرعة ‪ !:‬يا أمير المؤمنين ‪ ،‬إن بنى نغلب ةوم عرب يأنفون من الجزية‬ ‫فلا تمن عدوك عليك بهم ى فصالهم حر رحمه الله على أن يضعف علمهم الصدقة‬ ‫وإنما استجازوها لترك الجزية ء لما رأى من نقارهم وأنفهم منها » وعلم أنه لاضرر‬ ‫على المدين من إسقاط ذاك الاسم عنهم واستوؤها منهم حتى ضاعف علم‬ ‫الصدقة ى وكان فى ذلاك رتق ما خلق من فتقهم مع استيفاء حقوق السلبين‬ ‫من رقابهم » وكان همر بإذن الله موفقا مسددا كما قال الني صلالة ‪ :‬ات االله‬ ‫الله بن متعود فيه ‪:‬‬ ‫عز وجل ضرب بالحق على لسان عر وقلبه ث وكقول عيد‬ ‫ما رأيت عمر قط ‏‪ ١‬لا وكأن ماسكا بين عينيه يسدده‪ ،‬ومثل قول على بن أ طا لب‬ ‫فيه ‪ :‬ما تبعد أن تكون السكينة تنطق على لنان عر ‪ 2‬وَدةول عاشة أم اؤمنين‬ ‫أذراها ‪.‬‬ ‫الله عنها فيه ‪ :‬كان والله أحوذبًا نسيح(‪0١‬‏ وحذه قد أعد للأمور‬ ‫رضى‬ ‫الأذرا ء الق أعد فى كئير من‬ ‫فنماته هذه هن تلك‬ ‫قال أبو عيد الله ‪ :‬فكانت‬ ‫محاسنه الق لا حصى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال فى اللسان ونى حديث عائشة أنها ذكرت عمر تصفه فقالت كان وانته أحوذيا‬ ‫نسيج وحده أرادت أنه كان منقطع ااقرن ھ‬ ‫_ ‪‎‬و‪_ ٢٣‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله ‪ :‬يؤخذ من نصارى العرب الضعف منالةجارة‬ ‫والذهب والفضة ص وكذ لك يهود العرب ‪ ،‬ولا أع غير ذلاك ص وأما أهل الحرب‬ ‫من أهل الشرك إذا قدم مالهم ث فقول يؤخذ منهم المشر ‪ ،‬وقول كا يأخذون ه‬ ‫من المسلمين إذا قدموا إليهم ث ومن اشترى ثمرة اليهودى والنعمرانى فلا صدقة‬ ‫عليه ث وله أن يشترى نمرة أهل الذمة ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم ص وقول إن‬ ‫اشترى المسلم المرة بهد درا كها فلا زكاة فيها من حيث كانت على المشترى ء وإن‬ ‫صارت له قبل الدراك بوجه فأدركت فى يده فعلية الركاة فيه فيا قهيل من حيث‬ ‫ما كانت ‪ 2‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫م جد ©‬ ‫_ ‪_ :٣٦‬‬ ‫القول التاسع العشرون‬ ‫فى الجزية وصفتها وس جب عليه من الناس‬ ‫_‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ص‬ ‫‪١‬‬ ‫ِّ‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫ك ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الاخر‬ ‫دالله ؤ لا باليوم‬ ‫لا ومنو ن‬ ‫اادبن‬ ‫‪ » :‬فالوا‬ ‫فال ألله نال‬ ‫۔ ‪} +‬‬ ‫۔ &‪.‬‬ ‫۔ ۔‪٥‬‏ د‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫و \‪7‬‬ ‫‪ 4‬ح ۔ے۔)إلارإ۔۔و‬ ‫‪,‬۔عر‬ ‫۔س‪٩7‬‏‬ ‫‏‪ ١‬وتوا‬ ‫الدبن‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ق‬ ‫دين‬ ‫و لا يدا ينوں‬ ‫و رَسو له‬ ‫ما حر م ‪1‬‬ ‫حر موں‬ ‫ولا‬ ‫۔‬ ‫مه‬ ‫‪ ,‬ث‬ ‫دمى ‏‪٦‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نْ‬ ‫صاغ رر‬ ‫وهم‬ ‫دل‬ ‫عن‬ ‫الجر رة‬ ‫يعطوا‬ ‫حتى‬ ‫الكتاب‬ ‫قال ابن عباس ‪ :‬يعطو نها بأيديهم ولا رسلون بها غيرهم ‪ 4‬وقيل عن بد ء‬ ‫أى عن نقد لا نسيئة ث وقيل عن بد ى أى إقرار لن له يد من اللسين عليهم‬ ‫بقبول الجزية منهم ث وهم صاغرون أدلاء مقبورون ث وقيل ‪ :‬يكون الذى يعطى‬ ‫الجرية قامما ث والقابض ها منه قاعد ث وقال ابن عباس رحه الله ‪ :‬تؤخذ مخه‬ ‫وتوجى عنقه ى وقول ‪ :‬يصفع فى قفاه ث وقول ‪ :‬يجر إلى موضم الإعطاء بعنف ع‬ ‫وقول إن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم ‪.‬‬ ‫واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين المهود والنصارى‬ ‫إذا لم يكونوا عرجا ‪ 2‬واختلفوا فى الكتابى العربى وفى غير أهل الكتاب‬ ‫مكنفار المجم ‪ 2‬فذهب بعض إلى أن الجزية على الأديان ى لا على الإنسان ‪،‬‬ ‫فتؤخذ من أهل الكتاب » عربا كانوا أو عجم ء ولا تؤخذ من أهل الأوثان ص‬ ‫واحتجوا ‪ ،‬أن النى طلت‪ :‬أخذها من أ كيدر دومة ؛ وم ‪.‬من غسان ك نيا قيل‪،‬‬ ‫وأخذ من أهل الذمة ذمة أهل المهن ء وعامتهم عرب ‪ ،‬وذهب آخرون أنها تؤخذ‬ ‫من جميع الكفار إلا المرتد عن الإسلام ‪ 4‬وقال آخرون ‪ :‬إمها تؤخذ من أهل‬ ‫الكتاب على الوم » وتؤخذ هن مشرك الجم‪ :‬ولا تؤخذ منشهرك العمرب‪،‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٣٧‬‬ ‫العجمى‬ ‫وتؤخذ هن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أو كتا يً‬ ‫كان‬ ‫مشر كا‬ ‫العر ف‬ ‫من‬ ‫إنها لا تؤخذ‬ ‫وقول‬ ‫مشرك كان أك وتابيا » وأما الجوس قاتفتت الصحابة على أخذ الجزية منهم ‪.‬‬ ‫وأخذ الجزية حتى شه__د معه‬ ‫وةيل إن حمر بن الطاب رضى الله عنه‬ ‫عبد الرحن بن عوف أن النبى صَيللو أخذها من جوس هجر ‪ ،‬وقال إنه لما ذكو‬ ‫الخطاب‬ ‫‪.‬‬ ‫امتناع عر‬ ‫وفى‬ ‫الكتاب ك‬ ‫أهل‬ ‫سنة‬ ‫للند ‪ :‬ستو ا ‪+‬‬ ‫قال‬ ‫له الجوس‬ ‫عوف‬ ‫الرحمن ت‬ ‫عبد‪.‬‬ ‫م‪4.‬‬ ‫شد‬ ‫حيى‬ ‫الجوس‬ ‫الرية من‬ ‫‪ 1‬خل‬ ‫انه عنه عن‬ ‫رضى‬ ‫رحمه الله أن النى للم أخذها دليل على أن رأىالصحابة كان على أنها لا تؤخذ‬ ‫الكتاب ‏‪.٠‬‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫و إ ع\ تؤخذ‬ ‫ك‬ ‫من كل مشرك‬ ‫وروى عن على بن أبى طالب أن الجوس كان لهم كتاب يدرسونه ‪2‬‬ ‫فأصبحوا يوما وقد رفع من بين أظهرم ‪.‬‬ ‫وأقل الجزبة دينار ويقبل الدينار من الفقير ث والموسر أربمة دنانير ى وعلى‬ ‫‪ ١‬لح و سط د ديا ر‪ ١ ‎‬نْ‪. ‎‬‬ ‫وقيل إذا ظفر الإمامبأرضالسلين وفها ذمة كان قد عقدها الجبار لأحد من‬ ‫أهل الذمة الذين قد استولى عليهم قبلالإمام لم يكن للامام أن ينقض ذمة الجبار‬ ‫لأعوام قد‬ ‫الرية‬ ‫الجبار قد أخذ ‏‪ ٠‬حم‬ ‫إن كان‬ ‫ما عمده لم < وكذلاك‬ ‫ويثبت ف‬ ‫‪ :‬الرن يد على من سواه ‪،‬‬ ‫مضت فى حال استيلاثه عليهم ‪ 2‬لقول النى ‪:‬‬ ‫يسعى بذمتهم أدذامم © فهذا الخبر يوجب إستاط الجزية عنهم بعد أن أخذها مم‬ ‫والجزية ساقطة عانلنساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمة » ولا جب على اارأمناء »‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٣٨‬‬ ‫بالإجماع ك‬ ‫مهن حرج‬ ‫ك لا‬ ‫همم‬ ‫أخذ الر ‪1 .‬‬ ‫والنظر يوجب‬ ‫ك‬ ‫ولا على الشيخ الفان‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫‪.‬ؤ و ينظر ق‬ ‫حمود ًَتا أو نصرا زيا ‪.‬لا جز ‏‪ 4٠‬عليه‬ ‫وإذا أععتتقق لاسم عبدا‬ ‫وكنىتاب موسى بن أبى جابر إلى أهل نزوى أنه ليس على اليهودى‬ ‫والنصرانى والجومى زكاة فى أموالهم ء و إنما عليهم الجزية على الرجل ء درهمان‬ ‫فى كل شهر ء وإن كان غنيا موسرا فأربعة دراهم ‘ وإن كان مسكينا ‪ .‬كل‬ ‫بالدين ولا غلة له فى أرض ولا عبيد ولا حارة فليس عليهم شىءءوأما ما استفادوا‬ ‫أو انتقل إليهم من أموال أهل للصلاة التى جرت فيها ااركاة فعليهم فيها الزكاة ء‬ ‫وأما يهود خيبر فلا جزية عليهم ‪ 2‬لأن النبى مل حط عنهم الجزية ث وعليهم‬ ‫أن يكون زيهم زى غيرهم من أهل الذمة ولا يتزيوا زى المين ‪ 0‬ومن حبس‬ ‫نفسه من النصارى فى الصوامع ‘ وهم الرهبانية ء فلا جزية عليهم ‪ ،‬والقوام على‬ ‫الكنائس والبيعو بيوت النار عليهم الجزية وهن كان منهم مسكينا قد ظهر عدمه‬ ‫وفقره ولا يقدر على الجزية فلا جزية عليه ‪ .‬ومن كان من غير هؤلاء فإما يؤخذ‬ ‫كل‬ ‫من كل واحد منهم فى كل شهر درهم ‪ .‬ومن ظهرت يسرته حتى أحذ مخه فى‬ ‫شهر درهمان حتى بكون دهتانا مكثرا » فيؤخذ منه فىكل شهر أربسة دراهم‬ ‫ولا يؤخذ منهم أكثر مأنربعة دراهم ‪ 4‬ولا أقل م نن درهم ‪ 4‬وإنما يؤخذ محم‬ ‫إذا أهل هلال الشهر الماضىء وإذا ملك الذمى أريك أ لف درهم أو قيمتها من‬ ‫الأصل فهو دهقان ‪.‬‬ ‫وقال بعض أقل من ذلاک » وإن كان للذمى مال وعيال بعمارن ء وكانت‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫غيبته إلى بلاد الشرك ء ثم قدم } فإنه يؤخذ منه اجزية لما مضى من السنين التى‬ ‫غاب فبها إذا لم يكن أعطلى الجزبة ى وإن لم يكن له بعمان مال ولا عيال لم تؤخذ‬ ‫منه الجزية إذا رجع إلى عمان لما مضى ء و إنكات غيبته إلى أرض الإسلام‬ ‫م تؤخذ منه الجزية إذا رجع إلى حمان وإن كان‌له بها أهل وهال إلا أن يةرأنه‬ ‫لم يكن يعطى الجزية فى غيبته » فإنه يؤخذ منه للمدة التى غاب فبها‪ ،‬وإن نشأ الذمى‬ ‫فى بلاد أهل الشرك ء وإن لم يكن خروجه من هان ء ولم يكن تؤخذ منه جزية‬ ‫فلا يؤ خذ منه جزية حتى يقم بيان ثلاثة أشهر وقول شهر ‪ :‬ثم تؤخذ منه الجزية‬ ‫فيا بستأ نف ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب رحمهما الله ‪ :‬إن سلمان بنعثمان رحمه الله قال‪ :‬لاتؤخذ‬ ‫الجزية مانلذعى إذا رجع إلى أرض الإسلام إلا أن يقي فيها ثلائة أشهر "تؤخذ‬ ‫منه الجزية لهذه الأشهر ‪ 2‬ولا تستأنف إذا أقام مع المسلمين ث وبه‪.‬ا القول كان‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫اره ‪.‬‬ ‫رحهما‬ ‫محهوب‬ ‫‏‪ ٢2‬ن‬ ‫يأخذ‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬وأما المود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية‬ ‫على قدر منازلهم ى إذا خلا لهم فى حاية المسلمين ثلائة أشهر ‪ ،‬فتؤخذ منهم‬ ‫ها مضى » ولا يستأنف فى كل شهر‪٬‬وقول‏ إذا حوا شهرا أخذت منهم جزية ذلث‬ ‫الشهر » وهى تؤ خذ من الرجال الذين لايأ كاون بالدين ء ولايلحتهم الدين لأجل‬ ‫معيشنهم فى حولهم » وتؤخذ من المقل منهم الذى يكون دون النقير المحتاج‬ ‫فىكل شهر درمم ى ويؤخذ من الذى أعلى منه فى اليسار فىكل شهر درهمارن ء‬ ‫ومن دحاقينهم ومن أشبههم فىالعنى فىكل شهر أربعة دراهم عن رءوسهم لا عن‬ ‫‪-‬۔‪- ٢٤٠ ‎‬‬ ‫أموالمم ‪“ 6‬ن يد وم صاغرون ص وهو أن بسوها بأيديهم أو وكلاثهم لن أمر‬ ‫بةبغسها منهم ى وذلك إذا كانوا حيث تجرى عليهم أحكام المين وحمايتهم‬ ‫و‪.‬عايم وعالم ] فى ر م أو بحر هم كانوا مساهر ن أو مقي۔ين ء ثلاثة أشهر‬ ‫أو أ كثر » وقول شهر إللى ما أ كثر ‪.‬‬ ‫والجزية تجب على البالغ فصاعدا » ولا مجب على صب ولا امرأة ولا شيخ ‪،‬‬ ‫فإنكان لا يقدر على القتال من الضعف والكبر ص وذلك بالاعتبار لا الدن ء‬ ‫إذا كان بحد من لا يقاتل ولا حارب فوضعه ء والدى إذا صار فحد للراهقين‬ ‫بمنزلة من لو أقر با لبلوغ ثبت عليه إقراره به ‪ 2‬وما يقر به على نفسه من الحقوق‬ ‫والضيانات ‪ ،‬ومجرى عليه الأحكام فى الحقوق ى فبعض يثبت عليه الجزية فى تلك‬ ‫الحال ص وقول لا تثبت عليه حتى بقر بالبلوغ ص لأن إقراره بالباوغ يثبت علته‬ ‫أحكام للبالنين ما ‪ 1‬نكن إةراره عالا فى معنى النظر ص وإذا صار محد البا لذين‬ ‫فى النظر أو بلغ منان ما بلغ فيه مثله أو يبلغ من هو أصغر منه سما ‪ 4‬أو منهو‬ ‫من أترابه فهذه الأحوال كلها قد قيل إن بها بشبه معنىالبالفين فى ‪.‬منى الأحكام؛‬ ‫دون الحدود وما أشبهها ء من القصاص والقود ث وقول حتى يبلغ أو يصح بلوغه‬ ‫أو يقر به ى ويصير محد من لا يرتاب فى بلوغه ‪.‬‬ ‫والجزية إنما نثبت على المجم من أاهللكتاب والجوس» فأما أهلالكتاب‬ ‫سمنة رسمولالله‬ ‫ذن‬ ‫وأ ما الجوس‬ ‫وجل‬ ‫أره عر‬ ‫عايهم الر ية من حك كتاب‬ ‫كثرت‬ ‫ولاند لقوله لة ‪ :‬ستوا بهم ستة أهل ااسكتاب ع فى معنى الجزية ع وأما أهل‬ ‫انذمة من للعرب فلا جزية علهم } ويؤخذ منم ضعف ما يؤخذ من المسلين‬ ‫‏‪ ٢٤١‬س‬ ‫من أموالهم ‪ ،‬دون أنفسهم ص ول يسن بهم سنة العجم ى وإذا ثبت على أحد من‬ ‫أهل الشرك صلح على إعطاء شىء من المال غير الجزية فعليهم لهم ما قد ثبت عايهم‬ ‫من جزية أو خمس أو غير ذلث ‪ ،‬وللمسدين مصالحة أهل الحرب من المشركين‬ ‫غير أهل السكياب حتى يبلغ فيه كا يبلغ فى أموال أحل الصلاة ومحول على نةودهم‪.‬‬ ‫حول كأهل الصلاة مذ ملكوه ى وكذلث مال بيهود العرب ‪ ،‬وعامل النصارى‬ ‫الذين يلزمهم اخس إذا كان مسلما فإنما عليه فى حصته المشرك وفى حمةالندارى‬ ‫اخس وتؤخذ الصدقة من أموال الرجال منهم والنساء والهبيان كما يؤخذ من‬ ‫أموال أهل الإسلام ء إلا أن عليهم الضعف فى الصدقة ع وكل مال ورثوه‬ ‫أو اشتروه أد صار إليهم بوجه من الوجوه فعليهم فيه الضءف من الصدقة }‬ ‫وما اشترى الذمى منالنخل والأرض والذنم والبقر من أرضال۔لين ففيها الصدقة‪.‬‬ ‫ولو تداولها ذمى بعد ذمى ء إذا كارل أصلها من أموال المين ث وليس لم‬ ‫أن خرجوا بالماشية من أرض المسلين إلى أرض أهل الشرك إذا كانت مجرى‪.‬‬ ‫فيها الصدقة ث وما اشترى المسلمون من أموال نصارى العرب التى كانت يجرى‬ ‫فيها احس عندهم فإنما على المسلين فيه العشر ‪ 2‬وقد قيل فيه‪.‬اجس على الأصل‬ ‫لأن اس أصل ثابت ث وقول إذا زالت إلى ذمى أو مصل أن فيها الس ‪،‬‬ ‫وبجب على قول من قال إذا زالت إلى المصلى ففيها الزكاة المغروضة على أهل‬ ‫الصلاة ى لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٦‬منهج الطاليت ‪ /‬ه (‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫من التحارة‪‎‬‬ ‫الضعف‬ ‫المرب‬ ‫نصارى‬ ‫يؤخذ ‪,‬ں‬ ‫فال أ او سعيل رحمه الله ‪:‬‬ ‫و الذهب والفضة ‪ 2‬وكذلك يهود العرب مثل نصارى العرب ث وجائز شراء عدة‪‎‬‬ ‫و أمتعتهم ‪ .‬ولو اشترى المدون المرة منهم زعل‪‎‬‬ ‫أهل الذمة ودوابهم ومواشمم‬ ‫الدراك‪‎‬‬ ‫قبل‬ ‫صارت‬ ‫وإن‬ ‫ك‬ ‫على المشترى‬ ‫نثت‬ ‫‪1‬‬ ‫من حيث‬ ‫ذا‬ ‫فلا ركاة‬ ‫دراكها‬ ‫إلى المسل بوجه من الوجوه فأدركت فى يده فعليه الزكاة فيها فما قيل ‪ ،‬والله أع‪‎‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٤٣‬‬ ‫القول الواحد والثلانون‬ ‫فى ذكر الركاز والمعادن وما يجب فيهما‬ ‫الركاز هو المال المدفون فى الأرض ء وكذلك الكنز عند أحل اللغة هوا‪:‬ال‬ ‫اللدذفون » وقال أبو جد رجه الله من وجد ركازا فهو أحق به » وليس عليه فيه‬ ‫تعريف ‪ ،‬وهو دفين الجاهلية ‪ ،‬وإن وجده ظاهر على وجه الأرض فأحب أت‬ ‫يكون سب۔له سويل اةطة وما سقط من الناس من الأموال ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله فى رجل وجد فى أرض رجل كنزا من كنو ز‬ ‫الجاهلية ‪ :‬أنه ن وجدهكان ظاهر أو باطن ‪ 2‬ونيه اس إذا كان ذهبا أو فضة‬ ‫غيره أنه يكون لصاحب الأرض ‪ ،‬وقول‬ ‫وتال غيره ‪ :‬من وج دكىز] فى أرض‬ ‫لن هو أصابه ى وقال بعضهم إذاكان وجده فى حصن فهو لصاحب الأرض ‪:‬و إن‬ ‫وجده فى أرض مباحة غير محصونة فهو لمن أصانه ‪ .‬وقال أ بو سعيد رحمه الله إذا‬ ‫ثبت فى الحك أنه كنز من كنوز الجاهلية فيكون حكه لن وجده من رب‬ ‫الأرض أو غيره ‪ ،‬لأنه غنيمة ص ولبس هو من ذوات الأرض ‪ ،‬ولا مما أخرجت‬ ‫الأرض فيكون فى الك رب المال ‪ .‬ويشبه فيه معنى الاختلاف ء وأبين ذلاث‬ ‫أن الأملاك لانقع علمها بملاك المال لأنه من غير جنه » وأما إذا استأجر رجل‬ ‫أجيرا ليحضر له لطلب الكنز فالكنز لصاحب الأرض وللا"جير أجرته و إن‬ ‫كان استأجره لمعنى من غير طلب الكنز فالكنز للحافر الو اجد له ث وأما الكنز‬ ‫إذا وجده الميد فى عسكر المسلمين فإنه يرضخ له منه » وأما إذاكان هو الواجد ل‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫وحده على الانفراد فهو اكتساب منه وكسبه لسيده ث وفيه اس للمسلين ص‬ ‫المرأة أو الصدى‬ ‫وما بقى فهو ايده ‪ 2‬و بطيه سيده منه ما أراد } وإن وجدت‬ ‫الكنز مرن غير مهنى الحرب و موضع النيمة فهو لهما » وإن وجد الكنز‬ ‫فى دار الحرب فهو غنيمة بين أهل الجيش ‪ ،‬وفيه الس ‪ .‬وقول هو لن وجده ء‬ ‫وأحب إنكان الواجد له لم يبلغ إلا مواضع العسكر أن يكون غنيمة } وإن كان‬ ‫غبر هذا المعنى والاعتبار وا كة۔به هو لنفسه من غبر مشاركة فيه من أهل‬ ‫الجيش أينكون له » ويخرج منه اجس ‪.‬‬ ‫ومن وجد كنزا فى بيت يقع عامه السكن كان مالا لرب البنت ي لأن ذاك‬ ‫داخل فى جملة أحكام أهل الشرك ڵ والشرك وماله غنيمة للمسلمين وإن وجده‬ ‫فى الصحراء أو غير ما بقع عليه الأملاك بالإسكان للباحات أعجبنى أنبكون له }‬ ‫وليس أهل الشرك من أهل الحرب مثل السين فيا بوجد فى إسكانهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬مختاف فىخمس كنوز الجاهلية إذا ثهت فيه معنى‬ ‫النغيمة لأهل العسكر ى فقول » إنه للفقراء وقوال ‪ ،‬إنه يقسے على سبيل قساےلنية‬ ‫وأحب أن يكون للفقراء ‪ 2‬لأهأخذ على غيرحاربة ى ولا جاف خيل ولاركاب‪،‬‬ ‫وفى الرراية أن النى طَمو قال ‪ :‬فى الركاز الخس" والركاز كنوز الجاهلية ‪2‬‬ ‫وهذا قول أصحابنا وأهل الحجاز ‪ 4‬وأما أهل العراق فمندهم أنه المعادن » وأحب‬ ‫لقول الأول لأن اسم الركاز مأخوذ من ركز الرمح إذا ثبت أصله ث ومن وجد‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن أبى سعيدالخدرى وامجاعة عن أبى هريرة ‪ .‬والركاز بكسر أوله‬ ‫مخفف على وزن كتاب وهو مصدر ‪,‬تعنى المفعول أى المركوز فى الأرض وهو المدنون فيها ‪.‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٤ ٥‬‬ ‫_‬ ‫ركازا قل أكوثر فعليه أخنرج خمسه لافقراء » وللامام عند وجوده ‪ ،‬و إكنان‬ ‫ااركاز أقل من حسة دوانق لا شىء فيه ك ول برد اللير بتحديد مقداره ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعياد رحمه الله ‪ :‬إنلادن فيها الزكاة} وكنوز الجاهلية فيها اس‬ ‫لأنها بمنزلة الننيمة من الأموال ‪ ،‬وأما ما خرج من المعادن ‪ ،‬فقول إنه إذا بلغ‬ ‫نصابا تاما زكى فى الوقت » وقول حتى محول علييه الحول ‪ ،‬ذهما كان أو نضة‬ ‫أو ترابا يعالج بالنار ‪ 2‬وقول إن الذى مخرج ذهبا وفضة فقيه الركاة فى الوقت «‬ ‫م إذا حال عليه الول فيا يستقبل ث وما كان من التراب الذى يعالج بالنار فهو‬ ‫بمنزلة المكتسب لا زكاة فيه إلا بعد الحول ى ومحله مةة۔به على ماله ‪.‬‬ ‫الله عما خرج من المعادن من الذهب والفضة‬ ‫وسثل محد ن محبوب ‪.7‬‬ ‫ما لا يعالج بالنار ؟ قال ‪ :‬فيه الحس من حين ما محغرج ‪ ،‬وأما ما يعالج بالنار فحتى‬ ‫حول عليه الحول ث ثم فيه الزكاة من كل مائتى درهم خمسة دراهم ث وأما ماكان‬ ‫‪.‬‬ ‫من الصةر فليبس ف۔ه زكاة‬ ‫ولا زكاة فيا استخرج مانلمعادن من أ نواع المروض‬ ‫وفى كتاب أبجىار‬ ‫إلا فى الذهب والفضة ى فإذا أصاب من ذلاث ما تجب فيه الزكاة وحال عليه حول‬ ‫أعطى زكاته ث وأما ما أصاب من التراب الذى يعالج بالنار من الذهب والفضة‬ ‫فعليه زكاة فى كل أر بعين درها درهم ‪ 4‬إذا أصاب ماثتىدرم وحال عايها عندهحرل‬ ‫أعطى زكاته ث وأما ما أصاب من التراب الذى يعالج بالنار من الذهب والنضة‬ ‫والنضة‬ ‫الذ«ب‬ ‫من‬ ‫رج‬ ‫الذى‬ ‫أن‬ ‫الو ل‬ ‫بمض‬ ‫وفى‬ ‫ك‬ ‫حوله‬ ‫زكيه عن‬ ‫فعليه أن‬ ‫_ ‪_ ٢٤٦‬‬ ‫من المعادن فيه الس » والذى يعالج بالنار ففية الزكاة ‪ ،‬وأما كنوز الجاهلية‬ ‫فقيها احس إذا كانت من خمسة دوانق فصاعدا ص وعلامة الكنز الجادلى أن‬ ‫بكون فى أوعية الجاهلية ‪ ،‬أو عايه علامخهم ‪ 4‬وكنوز أهلالإسلام تعرف بأوعيتهم‬ ‫وعلامتهم ى وإذا وجد الذمى الركاز فى أرض لمسدين ب وحيث جرى حكهم‬ ‫ففيه اس ‪ ،‬وقيل إنه إذا خرج شىء من الجواهر من المعدن فحصة المولود فيه ص‬ ‫ومن مات بعد خروج شىء من الجواهز وإن لم يستعمل بالنار وحسب المال‬ ‫يدرك‬ ‫‪ 4‬وعرف ما يقم الكل إ نسان وأخذ من أخذ منهم سهمه ‪2‬‬ ‫ووقع الن‬ ‫المولود بعد ذلك من تلك السنة شيا ث وبكون له نصيبه فيا يستقبل ص وكذلاث‬ ‫الكبير الدى يصح قسمة سهمه بعد القس فيدخل فيا يستأنف & ولا نبعمر أنه‬ ‫يدرك بعدها فسم ك والله أ علم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ج » ج‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫ف زكاة الادؤاؤ والجوهر والعنبر‬ ‫وااواشى‬ ‫أ لمار‬ ‫بعصه من‬ ‫وما ے۔ل‬ ‫قال أ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬لا زكاة فى شىء من الجواهر غير الذهب والنضة ڵ‬ ‫كان ذلك من بر أو بحر ء إلا ما دخل من جميع ذلك فى معنى التجارة ‪ ،‬فإن فيه‬ ‫زكاة ى بمعنى التجارة ث ولا زكاة فيا أصاب المصيب من الاؤ لؤ والجوهر والهتبر‬ ‫من غوص ڵ إلا أن يكون من التجارة فتحسب قيمته عند جميع ما كان له من‬ ‫التجارة ث أو يبيعه بدراهم أو ذهب فيحاله على ماله فى الصدقة ث وإن كان عن‬ ‫لايؤدى الصدقة فحتى محول الحول على مائتى درهم من ثمن ذلك أو أ كثر حول »‬ ‫تجب ذيه الركاة ولا أع أن أحدآ من أصحابنا أثبت ااركاة فى عسل النحل‬ ‫ولا فاىلزيتون حبا ولا عصيرا ‪.‬‬ ‫وقيل لا زكاة فى الموز ولا فى الرمان ولا فى التفاح والمشمش ولا فى الورد‬ ‫ولا فى الزعفران ي ولا فى القطن ولا فى المظلم » ولا فى اللوبيا ولا المنج وهو الماش‬ ‫ولا فى الحلبة ولا البصل ء ولا الثوم ولا البطيخ ولا ما كان مثل هذه الأصناف‬ ‫وشبمها مما يخرج منالقرون‪ ،‬والصدقة ذيا خرج من السنبل كالير والشعير والذرة‬ ‫والدخن والسهوى وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫وآما غير أصحابنا فقد أوجبوا الصدقة فى بعض ما ذكرنا ؛ وبمغمهم وافق‬ ‫أصحابنا فى ذلك أنه لا زكاة فى هذه الخضراوات ولا فى ثمارها حتى محول على‬ ‫‪_ ٢٤٨‬‬ ‫منها حول وهو ماثتا درهم أو أكثر أو يكون له مال من قبل من ذهب وفضة‬ ‫أو تجارة أو باعه بشىء من العروض أو محل وتقف زكاته الأول ء فإنه محمل على‬ ‫زكاة ماله من الورق والتجارة ث وأما الأ نعام فلا يضم صنف ‪.‬نها إلى غيره هن‬ ‫أصناف الأنعام ‪ ،‬كالإيل لاف على البقر ء والننم لاتضم إلى الإبل والبقر‬ ‫والبةر لانض إل الإبل والذم } ولا شىء منها على غير جنسه ء وإنما قول نضم‬ ‫الجواميس على البقر‪ ،‬والنجاب على الإبلء والضأن على الماعز ءلأن هذه الأجناس‬ ‫بعضها من بعض » ولا تجب الزكاة فى الخيل ولا الجير ولا البغال إذا لم يرد بها‬ ‫التجارة ى وأما إذا كانت للتجارة فإنها مقو"مة كلما } محمولة بعضها على بعض ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫وأما المار فالقول فى حمل بعضها على بعض ع فن زرع ذرة مختلغة بعضها أقدم‬ ‫تدرك‬ ‫اازارع م‬ ‫ك و يأ ‪:1‬‬ ‫بع‬ ‫قبل‬ ‫‪77‬‬ ‫‘ فيحمل‬ ‫‘ ولما أسماء عيلة‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الأخرىء فإن كان الذى حصد‪ .‬أولا لايجب فيه الزكاة فليس عليه شىء حتى يدرك‬ ‫‏‪ ٤‬وما !ق ف‬ ‫بعضه ‪,‬وضبا < وما ‏‪ ١‬كله أو باعه أو تلف من يده فلبس عامه ويه شىء‬ ‫يده إلى حصاد القطعة الأخرى جمعه إلى ما يصح من القطمة الأخرى وكزاه ‪.‬‬ ‫وقول حمل من ذلك ما أدرك حصاده قبل أن يقسم الأول » فإن قس الأول‬ ‫قبل دراك الآخر لم ح‪.‬ل بعضه على بعض ء وفى بعض القول إذ! قسم الأول قبل‬ ‫دراك الآخو لم بحمل عليه وقول إما ح۔ل ما أدرك قبل أن يحصد الأول ويكون‬ ‫منزلة المرة الواحدة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٩ -.‬‬ ‫وقال آبو الحوارى رحه الله ‪ :‬ما أدرك مادون ثلاثة الأشهر حمل الأول على‬ ‫الآخر‪ ،‬وقول إذا حضر الأخير قبلأن بحصد الأول حل بعضه علىبض فىالصدقة‬ ‫وقالوا إن النظار ثمرة ثانية ولا محمل على المرة الأولى الق نضرت من أصولا ك‬ ‫قس ‪.‬‬ ‫ولو أدركتها‬ ‫وسئل أو السن رحمه الله عن من زرع ذركً بطيئة ث وسريعة أصاب من‬ ‫السريعة عشرين جريا‪ ،‬ومن البطيثة عشرين جرها‪ ،‬وحصد البطيثة وقد بق فى يده‬ ‫من الممريعة خمسة أجرية ع فقال الشيخ أبو الحوارى رحه الله ‪ :‬كان أبو المؤثر‬ ‫يقول عن محمد بن محهوب رحمهم ا له ‪ :‬إذا كان بينهما ثلاثة أشهر لم حل بعضها‬ ‫على بعض فى الزكاة ى وإن كان بينهما أقل من ذلك حل بعضها على بعض فى‬ ‫الرركاة ء ونحب الأخذ بهذا القول لصحة رفعه عن دؤلاء الأشياخ رحهم الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد ‪ :‬حمل اازبيبعلى القر فى الصدقة‪ ،‬وقال غيره لامح‪.‬ل لازبيب‬ ‫على القر ى ولا الإبل على البقر وهذا القول أحب إلى ‪.‬‬ ‫واختلف وال بن أيوب ومحمد بن محبوب رحمهم الله فى حل البر على الشهير‬ ‫فأجاز ذلاك محمد بن محبوب رحمهما الله ث ولم يحز ذلك واأل بن أيوب ‪ ،‬ونحب‬ ‫قول وائل بن أيوب فى هذا ث وكل رأى المسلمين واسع لمن أخذ به ث إذ حجزىء‬ ‫العدل فى أخذه » ورأى مومى بن أبى جابر موافق فى هذا لرأى محمد بن محبوب‬ ‫رحهم الله ‪.‬‬ ‫وآما مكنان له حروث متفرقة فى قرى شتى ‪ ,‬ولا تبلغ الصدقة فى شىء منها‬ ‫‪ ٢ ٥‬س_‬ ‫‏‪٠.١‬‬ ‫ا‬ ‫بلغ فى جماعنها الصدقة فهلميه‬ ‫ث‬ ‫غراد‬ ‫وهى نوع واحد » وإذا جت‬ ‫وعادل لار دل‬ ‫‪:-‬‬ ‫فى قرية واحدة جاز‪.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫من يقول لا محمل ‪ ،‬والله أعلم وبه الة‬ ‫" رحم‪1‬ت ‪1‬‬ ‫الذرة ض ح‬ ‫‏» ‪ ٥‬ج‬ ‫س۔‬ ‫‪٥0‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫القول الثالث والثلانون‬ ‫فى المار إذا أخرجت منها الزكاة نم حال علها الحول ث‬ ‫وفى خرص الثار‬ ‫ومن وجبت الزكاة فى زراعته أو تمرة نخله وأخرجها منها عند حصادها‬ ‫فلا تجب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول إلا أن يبيع الحب أو القر بدراهم ث‬ ‫فيزكيها مع دراحمه ث زكاة الدراهم إذا مر" شهره الذى يزكى فيه دراهمه ث وقد‬ ‫صارت د راحم أو عروضا غير الحب والمر بعينه » أو يويع بمائة درهم } أو عشرة‬ ‫مثاقيل ذعب ومحول عليه الحول ص فيزكيه زكاة التجارة ربع المشر ث وقال‬ ‫أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إنكانت الحبوب من الزراعة فلا زكاة فيها غير زكاة‬ ‫الثار عند حصادها ث وإن كانت من سلف أو دين أو شراء للتجارة زكاة‬ ‫كل سنة ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحهما الله ‪ :‬من أطنى ماله أو داس زراعته فأخرج‬ ‫زكاتها ‪ 6‬ثم باع الحب بدراحم ‪ 4‬وجلب زكاة دراهمه » أن ليس عليه فى الذى‬ ‫أخرج صدقته صدقة المرة شىء حتى تحول السنة © نم يخرج من تلك الدراهم ‪،‬‬ ‫وأ كثر القول معنا‪ ،‬أن هذا محمل على الورق إذا جاء وقت زكاة الورق ؟‬ ‫وهذا القول عندى أصح » لأنه من الفائدة الق أوجب الفقهاء فيها الركاة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬أما ما روى( ‪0‬‬ ‫قال‬ ‫جامع الشيخ أ ف الحسن رحمه اله‬ ‫ومن‬ ‫رسول الله علة أنه مرت عل‪ ,‬امرأة فى حديقة لها نقال لها ‪ :‬اخرصوا ث وخرص‬ ‫ل‪ :‬عشرة [ ‏‪ ‘ ٢7‬نقال لما ‪ :‬احمى ما محرج منها } فلا أى وادى‬ ‫رسول ‪1‬‬ ‫أوس (آ) < وهذا تقدير <‬ ‫جاءت حدية‪:‬تك ؟ قالت ‪ :‬عشرة‬ ‫القرى قال امرأة ‪:‬‬ ‫وليس مما يوجب شيئا ‪ 2‬لأن رسول الله علل جعل الأمز إليها ع وأنها أمينة‬ ‫فيا قالت ‘ لأنه جعل الإحصاء إليها ث والقول قولها ص لأنها أمينة فى الرركاة }‬ ‫فعلى معنى هذا الحديث كل ‪.‬ؤتمن فى زكاة ماله ومبلخرته ‪ 2‬فإن قال صاحب الغرة‬ ‫إنها سرقت أو أنت عليها جائحة فالقول قوله ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا ثبت معنى الرص باجتهاد النظر من الإمام‬ ‫لاتوفير عالىلركاة فبالاتفاق أنه لا زكاة على أاهلأموال فما يذهب منها مجاتحةء‬ ‫وأما ما فاتهم نبا أصابوا من أموالهم ث ومن انهم منهم فى خيانة زكاة ماله ث‬ ‫‪.‬‬ ‫يت‬ ‫عا۔ه‬ ‫‪7‬‬ ‫خم‬ ‫‪ 0‬و بص‬ ‫المسلين حليةه‬ ‫فقد أجاز بعض‬ ‫واختلف فى الذى يؤخذ منه زكاة الزرع ‘ يباع ى أامه ‪ 2‬والر يباع لعل‬ ‫أن يبدو صلاحه ث فقول إن الزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع ث‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحمد وأبو داود عن عائمة رضى انة عنها قالت ‪ :‬كان رسول انته صلى الله عليه‬ ‫وسل يبث عبد انته ين رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود‬ ‫يأخذونه بذلك الخرص أو يدنعونه إليهم بذلك الرص لكل يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثار‬ ‫وتفرق ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخارى عن أ‪ .‬حيد الساعدى ‪ .‬م‬ ‫‏‪_ ٢٥٣‬۔۔‬ ‫وقول إن البيع فاسند لأنه باع ما يملك وما لا تلك ث وقول إن المصدق بالخيار‬ ‫إن شاء أخذ الَكاة من رب الال من العن الذى باع به ‪ 2‬وإن شاء ألحقها من يد‬ ‫المشترى وأخذها مغه ث ويرجع المشترى على البائع بثمن الركاة الذى أخذ منه‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫جله عن‬ ‫من‬ ‫وقال عض أصحابنا أن الرص بدعة ‪ ،‬و يلم أن أحدا قال به مهم ولا‬ ‫‪ 9‬وكل ما لم يثبت فى ا ك نلا يلتفت‬ ‫عل به ث ولا يصح معنا ثبوته فى ا لح‬ ‫الى إيساغ الفول فيه ء إلا أن يرى الإمام أن ذلك أوفر لاوكاة فى التقدمة عليهم‬ ‫مهنى‬ ‫بذلاك ئ فإذا وجبت الزكاة كا نوا ال أمانتهم فىذلاك ‘ وكان هذا وجها‬ ‫يكن للخرص عايہم‬ ‫يروا فى ذلاك توفيرا لمعنى الزكاة على حال‬ ‫النظر ى وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معى‬ ‫‪.‬واختلف فى صحة النذير الذى روى أن رسول الله طلل عامل أهل خيبر(©‬ ‫‪4‬‬ ‫خارصا عليهم‬ ‫رواحة‬ ‫ان‬ ‫زرع ك و بعث‬ ‫تمر أو‬ ‫هن‬ ‫‪ \2‬رهم ‪4‬‬ ‫هن‬ ‫خرج‬ ‫م\‬ ‫على شطر‬ ‫والله أع بصحة هذا الخبر ‪ ،‬إلا أن القول فيه مستفاض ء وإذا صح الخبر فيمكن‬ ‫أن يكون أهل خيبر مخحصوصين مهذا الك ‏‪ ٨‬لأنهم لم يكونوا مسلدين فتثبت هم‬ ‫فوجب‬ ‫ك‬ ‫علايه‬ ‫يؤمنون‬ ‫مص دين على ما‬ ‫نوا‬ ‫فيكو‬ ‫مؤمنين‬ ‫ك ولا‬ ‫حرمة الإسلام‬ ‫النظر فيهم من رسول الله علو وأصحابه ‪ 2‬أن خرصوا عايهم مارهم ما دامت‬ ‫ك‬ ‫ول‪١‬‏ ينكر صو ا به‬ ‫مكن عدله‬ ‫مرا‬ ‫وهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫و يذهجوا‬ ‫خو نوها‬ ‫للا‬ ‫ق عمة‬ ‫ولكل وقت حك إذا أوجب النظر ذلاک ء وايه أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫(‪ {١‬روى البخارى عن ابن عمر آن التى صلى انته عليه وسلم أعطى خيبر باشطر ‪,‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫وفى رواية له عن نانم عن اين عمر رضى انته عنهءا قال ‪ :‬أعطى رسول انته صلى انته عليه وسلم‬ ‫خيبر ان يعملوها ويزرعوها ولحم شطر ما يخرج منها زاد فى رواية حتى أجلاهم عمر ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫القول الرابع والثلاثون‬ ‫فى الذى زدع أرضا بالأجرة‬ ‫ومن كانت له قطع متفرقة ‪ 2‬فأقعدها أناسا شتى فوجبت الزكاة فى جميعها ء‬ ‫ول تجب على أحد من المقتعدين فى زراعته زكاة } الزكاة على رب المال فحصته‬ ‫إذا وجبت فى جمع المال الزكاة ث وإن لم تصل فى حصته زكاة لأن رب المال‬ ‫جامع لال كله ث وشريك لجمع الزارعين ء والحكم فيا يلزمه بالديب الذى‬ ‫شا ركهم به شريك لجيعه » فكانت الزراعة ذي يلزمه هو زراعة واحدة ص وهذا‬ ‫إذا زرعوا أرضين مجزء من الزراعة مفصول ث وأما إذا أجرهم الأرضين بكيل‬ ‫هو‬ ‫< وقول ليس عامه زكا ة حتى يصب‬ ‫معلوم فلا زكا ه عايه ف أ جرة ا لأرض‬ ‫من مغترقها ما محب عامه فيه اازكاة ؤ إذا أعطاها رء من اازراعة مقصول ی مثل‬ ‫أو يصدب أحد الثشركا ء فىالزراعة ما نحب فيه اارركاةء‬ ‫ثلث > أو ربع أو سدس‬ ‫فها اا كاة حينحصادهاء‬ ‫اازكاة ك لأن اازراعة جب‬ ‫عايه ف حص ‪ 24‬منه‬ ‫نةكون‬ ‫‪ 0‬و لبس الأصل أمينا على ااكاة‬ ‫وهى حين حصادها مفترقة إلا ما ح‪.‬ة الأل‬ ‫إلا بالزراعة منا فى وجوب ااركاة ‪.‬‬ ‫أرضا لناس شتى ؟ و جب ف أرض كل واحد محم‬ ‫وإن اكترى رجل‬ ‫الركاة ‪ 2‬وإذا جمعت زراعتهما وجبتفيها الرركاة‪ 2‬فإنالركاة تجب فىهذهالزراعة‬ ‫‪ 0‬فقول ‪ 1‬نه يعطى حصته كاملة‬ ‫‪ 0‬هل بطى حصته مكانها‬ ‫واختاف فى العامل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫بزكاتها ى وبؤمر بةسليمها إلى أهلها ى وهو قول أبى الحوارى رحه الله ث كان‬ ‫العامل ثقة أو غير ثقة ى وقول إن الركاة تعلى قبل حصة العامل ‪.‬‬ ‫ويوجد عن بشير بن محمد بن محبرب رحه الله فى الرجل يشارك الرجل‬ ‫فيصيبان الحب الذى جب فيه الركاة جملة ‪ ،‬فإذا قس لم جب نيه زكاة ‪ ،‬فإنه‬ ‫لا يسلم إليه الزكاة ى وإن سلمها إليه فهو ضامن زكاة النقراء ث قال أبو الحوارى‬ ‫رحه الله ‪ :‬إنما عليه زكاة حصته ‪.‬‬ ‫وقيل فى ثلاثة شركاء فى مال ص وجبت فى مرته الزكاة ك يجوز للمسلم أن‬ ‫يقاسمهما ويعطبهما حصتهما من الوكاة » وها غير أمينين على الزكاة ث إنه جائز‬ ‫لدنلم أن يأخذ حصته ويسلم إلىشربكيه حصتهما زكاتها وها أولى بذلك واللأعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يق‬ ‫‏‪( ١‬ة و‬ ‫و ‪4,‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪»« ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫القول الامس والثلاثون‬ ‫فى زكاة الرموم والسوافى والوقوف‬ ‫قيل ‪ :‬سثل محمد بن محبوب رحمهما الله عن الذى يزرع فى دم أهل إزك بغير‬ ‫منحة من أهل الرم » هل عليه صدقة ؟ قال عليه صدقة إذا لم يكن من أهل الرم ك‬ ‫أو يكون زرع فى الرم عنحة من أهل الرم ى وإن أعطاه القوم فليس ذلاك بشىء ‪2‬‬ ‫والمنحة إنما سكون من جهة القوم أدلى الرم أو من أحد أقامه أهل الرم فى أمر‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يعنيهم وه‬ ‫الزراعة والقيام‬ ‫وكفىتاب أبى جابر ۔ ومن زرع فى الرم بلا رأى أهله » ولاس هو منهم }‬ ‫أن عليه الصدقة فيا أصاب ء ولو لم يبلغ ثلاثمائة صاع ء إذا كان أهل الرم تبلغ‬ ‫وكان هو منهم‬ ‫عاهم الدقة ص لأن الزرع لهم ‪ 4‬وإن زرع رأى أهل ارم ‪.‬‬ ‫فزرع بمنحة أو غير منحة فلا صدقة فى هذه الزراعة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع ‪ 7‬وهذا‬ ‫قول محمد بن محبوب رحمهما الله ‪.‬‬ ‫قوم‬ ‫رم‬ ‫بزرع ق‬ ‫الصدقة مرن الذى‬ ‫عل رحمه الله _ لا تؤخذ‬ ‫آ‌‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلا رأيمم‬ ‫أطوى زجر ص ؤهى رم‬ ‫وقال محمد بن محبوب رححهما الله فى قوم يزرعون‬ ‫القر ية من‬ ‫الصدقة ‪ 2‬وجمع أهل‬ ‫بيهم يمطونها با لسدس } فلا يجب ف الأطوى‬ ‫سدسهم ليبلغ أكثر ثلاثمائة صاع‪٬‬يقع‏ لكل إنسان مكوك إذا قسءوها ء فا لركاة‬ ‫عليهم ث لأنهم شركاء فيها ث وإن أعطوها تزرع بثلاثماثة صاع فهذه إجارة ‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ٢٥٧‬۔‪‎‬‬ ‫والإجارة ليس على أهلها فيها زكاة ث وليس ذلك مثل المشاركة ي ولا زكاة فى‬ ‫درام لقوم من رم لهم حتى يقع لكل إنسان منهم ماثتا درم ومحول عليه حول‬ ‫الدراهم ‏‪٠‬‬ ‫تلك‬ ‫‪ 1‬لمه‬ ‫صارت‬ ‫مذ‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال أ مو سعيد رحمه الله فى الأموال لاوقوفة على الفةراء أو المساكين أو فى‬ ‫سبيل الله أو ابن السبيل على وجه الإطلاف أو لسبيل من سبل الله تبارك وتعالى؛‬ ‫أو لشىء من الفضال ء أن هذا كله لا زكاة فيه ‪ ،‬لأن هذا ليس ممن خوطب‬ ‫بالركاة ء وإن كان لقوم معروفين ممن يزول حك وقفهم إلى ملك معروف ‪ ،‬ولو‬ ‫م ينتقل إلى مواريث إلا أنه يقم على الأملاك المعروفة ء فعلى أصحاب الأملاك‬ ‫من المتعبدين حك ااركاة إذا ثبت معنى ال‪.‬كاة فى المشاع ص على قول من يةول‬ ‫بذلاك ء وكذلك إن اقةسموه ء فوجب لكل واحد منهم فى حصته ما جب فيه‬ ‫الزكاة ‪ ،‬فلا اختلاف فى ذلك فى وجوب الركاة فى هذا المعنى ث وهذا الوجه‬ ‫من الوقوف ‪.‬‬ ‫وفى جامم أبى محمد رحمه الله وليس فى الحوائط الحبة على الفقراء زكاة‬ ‫لأنها ليست لأحد معين من الفاس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ونخل المسجد وتخل السبيل لا زكاة فبها ى ولو بلنت فيها الركاة ولا زكاة‬ ‫فى الوقوف ولا الصوافى ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٧‬منهج الطاليت ‪ /‬‏‪) ٥‬‬ ‫‪ ٢٥٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وقال آبو سميد رحمه ا له ‪ :‬وإن كانت الصوافى تزرع لمسلمين لجة بيت مال"‬ ‫المسلين فلا ز كاة فيها ء وكذلك إن كانت المشاركة على شىء منها لكسلين بسهم‬ ‫من الزراعة معلوم فى جلة ثمرتها ى فلا زكاة فى سهم اللين ى قل أكوثر ث‬ ‫بلنت الزراعة الاوحدة الركاة أو ل تبلغ وأما إذا زرع فى أرض الصافية أحد من‬ ‫المتعبدين لأنة‪-‬مم ممن يجرى عليهم أحكام وجوب ااركاة لنفسه بأجرة أو تعادة‬ ‫أو دفع من الإمام » أو من يقوم مقامه من المسلمين؟ فإن على الزارع الزكاة لأنه‬ ‫مستحق للزراحةء وكإنان للة اللين مسهم من الزراعة معلوم من سدس أو ربع‬ ‫أو أقل أو أ كثر فقول لا زكاة على ثمربكهم فى اازراعةء وقول إنعلى شريكهم‬ ‫الزكاة على حال ‪ 2‬إذا كان جملة مافى أيديهم من مال الله تعالى ما تجب فيه‬ ‫الرركاة ء إ‪:‬ا كان عاملا فى هذا الفدل وإذا لمبكن عاملا ء وكان داخلا فيه‬ ‫بسبب مشاركة فلا تكون تبعا لهم حتى تجب فى زراعته هو الرماة ‪ ،‬وفى بعض‬ ‫القول حتى محب عليه فى ماله خاصة الزكاة ث وعلى كل واحد من الشركاء على‬ ‫الانفراد من عامل أو غيره» ولو كانت الزراعة واحدة لم بحمل بعضهم على بعض ك‬ ‫وفى بعض القول ‪ 2‬أنه إذا كانت الزراعة واحدة ويصيب جميع الشركاء ما جب‬ ‫ذيه الكاع وجبت عليهم الزكاة » وحل بعضهم على بعض ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد رحه الله ‪ :‬إذا بلنت الزكاة فى الأرض الراجية كانت‬ ‫الركاة فى الكلك ولا يسقط الخراج شيئا من الزكاة‪ ،‬لأن الراج نزلة الإجارة‬ ‫للأرض ء وأرض عان لاست أرضا خراجية ‪.‬‬ ‫وه‬ ‫ما تحب‬ ‫زراعثها‬ ‫ووصات‬ ‫لنقس‪4‬‬ ‫و زرعها‬ ‫صادية‬ ‫الإمام‬ ‫من‬ ‫ومن طاب‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٩‬‬ ‫‏‪---‬‬ ‫الرركاة » فقول عليه الركاة ص وقول لا زكاة عليه ى وأما إذا زرعت للماام‬ ‫لمصالح الإسلام فلا زكاة فيها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما عمال ااصوافى فقول لا زكاة عليهم » وقول إذا أصاب الما۔ل الو احد‬ ‫لاتمائة صاع أخذت منه الزكاة ‪ ،‬وقول إذا بلنت الصافية ثلاثمائة صاع أخذت‬ ‫الرركاة من الهامل كساثر الزراعات كان ما أصاب قليلا أكوثيرا ء وقول إن‬ ‫الوافى كلها بمنزلة مال واحد ء وعلى عماها ااركاة فى حصتهم ى إذا أصيب هن‬ ‫جج‪.‬ع ا(صوانى ثلاثمائة صاع ‪ 2‬وقول إذا أصاب المامل من الصافية ما تجب عليهم‬ ‫كاره‬ ‫ك‬ ‫حصعمم‬ ‫ف‬ ‫شركاء‬ ‫ك وكانوا‬ ‫على بعص‬ ‫بعضهم‬ ‫حل‬ ‫الركاة‬ ‫حصحهم‬ ‫ق‬ ‫مال مشاع ي وكذلك ساثر الشركاء غير العمال ‪.‬‬ ‫الصافية بيهم على بعض !‬ ‫العامل وساثر الشركاء ف زرا عة‬ ‫وقول محمل‬ ‫إذا كانت زراعتهم مشاعة مشتركة ڵ فقد وجبت علمهم فى حصتهم الزكاة &‬ ‫الصافية ااركياة‬ ‫<مة‬ ‫ق‬ ‫لس‬ ‫لأزه‬ ‫الزراعة‬ ‫الصافية من‬ ‫حصة‬ ‫مقدار‬ ‫ويملرح عم‬ ‫ثم تؤخذ منهم الركاة إذا بلغ فى حصتهم الزكاة ‪.‬‬ ‫وقول لا زكاة فى الصافية ععلىامل ولا غيره‪ ،‬ولو وجت فى جماتها الصدقة‬ ‫ولو أصاب كل واحد من العيال ما تجب فيه الصدقة ‪ ،‬وقول على جميع الشركاء‬ ‫ؤ و الأصل‬ ‫بالأدل‬ ‫امتاحق‬ ‫لأنه‬ ‫الإمام‬ ‫حصة‬ ‫إلا‬ ‫شريك‬ ‫أو‬ ‫عامل‬ ‫هن‬ ‫الركاة‬ ‫لا صدقة فنه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫وأما أجرة رحاء الماء ث وكراء الدابة فلا زكاة فى ذلك حتى يفضل من ذلك‬ ‫ومحول عاها حولك و محل ذلاكث على خبره‬ ‫عند صاحبه ماثيا درهم ‘ أو قيمة ذلك‬ ‫من رأس المال ‪ 2‬فيجب فى ذلك ربع العشر ع وأما أهوال المساجد والمدارس‬ ‫والصوانى فلا زكاة فيها إلا على العامل ث إذا اجتمع له من حصته ما جب فيه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫النصاب فتحب عليه ف ذصدبه‬ ‫والوجود ف‪ ,‬آثار أصحابنا رحمهم الله أن ما كان من الأموال وقفا على‬ ‫الفقراء أر فى سبيل الله فلا صدقة فيه ى وتخل المجد ونخل السبيل لا زكاة فها‬ ‫ولو بلغت فيها الركاة‪ ،‬ولا زكاة فى الوقوف ولا الصوانى ولو بلغت فيها الزكاة‬ ‫ومال المدرسة مثملال المسجد‘ و أرض الصافية إذا زرعها أهبليت المال‪ ،‬وأرض‬ ‫الفقراء إذا زرعها الفقراء ‪،‬وأرض لمدرسة إذا زرعها المهلمفلا زكاة عايهمقى ذالك‬ ‫كله » وإن شورك عليها وزرعها الزراع بجزء منها أو قعادة فعلى الزارع أن بزى‬ ‫حصته وحصة عامله‪٠‬‏ ولا زكاة على أهل الأرضفى نصيبهم منالزراعة ولا القعادة‬ ‫ومن اقتمد مال مسجد وأدركت ثمرة نخله فلا زكاة عليه فيها » ومال المدرسة‬ ‫لا زكاة فيه ولو أخذه لمعلم » واللهلم أجير » والأجرة لا زكاة فيها والله أعلم‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٨١‬‬ ‫القول السادس والثلالون‬ ‫فى زكاة كراء العبيد وغلة النازل والدكا كيف‬ ‫لار [ ة‬ ‫وصداق‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن الإجارات الثابتة هى بمنزلة الدبون ‪ ،‬ومختلف‬ ‫فى معانى قولهم فى ثبوت اللكراء إذا كانت الأجرة لها أجل معلوم ‪ 2‬وفى بعض‬ ‫قولهم أ نه إذا كات الأجرة صحيحة كان المال مستحقا من حين وقعت الأجرة }‬ ‫ونى بعض قولهم حتى تنقضى لارة التى وقع عليها الأجرة فى السل والسكر ء‬ ‫‪ 7‬حينثذ تستحق الأجرة ء فإذا استحق الاؤجر الأجرة بوجه من الوجوه كانت‬ ‫مالا حالا ص فإن كان مستحق الأجرة على مقدرة من أخذها فالقول فيها منزلة‬ ‫الدين الوجود ص وإن كان لا يقدر على أخذها فالقول فيها كالقول فى الدين‬ ‫المؤيس منه ع ولا يبين لى فى الأجرة فرق غير معانى الديون إلا أن يكوني‪٥‬ترض‏‬ ‫بسبب أن أقف عليه ‪ 2‬وإذا كاتب السيد عبده على مال فالمسكاتبة مثل البيع ‪2‬‬ ‫وإذا اشترى العبد نفسه من‌سيده عتق» فنإكانتالل۔كاتبة إلىأجل فحاها أجلها‬ ‫وما كان منها إلى غير أجل فهو حال ء والمال من الحقوق كاها معناها واحد‬ ‫فى وجوب الر كاة ؤ وإذا كان صاحب الحق قادر على أخذه عند محله كانت فيه‬ ‫الزكاة ى بمعنى المال الموجود ص وما لميكن على قدرة من أخذه فعناها معنى المال‬ ‫الؤيس منه ى وقا۔ مضى القول فيما جميماً ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فاس علما ملة‬ ‫دن‬ ‫ماتا دره‬ ‫ك وعليه‬ ‫ماثة درهم‬ ‫مہ‪4‬‬ ‫ومن كان‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫وفى جواب محمد بن محبوب رجه الله إلى الصات بن مالاث رجه الله فى رجل‬ ‫‪ 5‬نت له دية على قوم ‪ ،‬وكانوا يدعونه إلى قبضها فيكره } إلى أن خلا له سنون‬ ‫فإن كان أخذ إبلا فلا زكاة عليه فها ع وإن‬ ‫م بدا له قبضها فأخذها‬ ‫كثيرة‬ ‫كان لجا ك فرض له ‪ ،‬وأرشه دراهم أخذها صاحبها دراهم كا فرضت فعليهااركاة‪3‬‬ ‫مذ دوم حت لا خلا إلى دو م قيضت ‪ 0‬وكذلاك إذا قبض حقه من المفاس فعايه‬ ‫الزكاة مذ يوم حلولها إلى قبضها إذا كانت مائتى درهم أو أ كثر ث ويطرح عنه‬ ‫كل سنة ما وجب عليه من الركاة للسنة الأولى ‪.‬‬ ‫له‬ ‫<لتث‬ ‫دوم‬ ‫من‬ ‫الدراهم‬ ‫ق‬ ‫الزكاة‬ ‫ا‪.‬ه‬ ‫‏‪\ ١‬‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ر حجه اله‬ ‫قال أبو سع‪.‬ل‬ ‫وحكم له بها الحاك ص وإلا فلدية إبل لا زكاة فيها إلا أن بحكم بهذا الا ك‬ ‫‪٠‬‬ ‫در‪ ١ ‎‬م‪‎‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إن المرأة محاسب على زكاة نصف عاجلها ما م يدخل بها‬ ‫زوجها ث فإن دخل بها زوجها كانت عليها زكاة الماجل كله ث وقول تحاسب‬ ‫على الزكاة إذا كان الصداق حالا إذا جاء وقت زكاتها ث ويكون بمنزلة من له‬ ‫دبن على غيره ص وقول لا حاسب ولا زكاة عليها فيه حتى تقبضه ‪ ،‬فإذا قبضته‬ ‫أخرجت زكانه لما مغى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع تمر إلى سنة ‪ 7 2‬جاءت السنة ‪ 2‬فمال الشخ ومسبح ‪:‬‬ ‫لا زكاة عليه فى الآجل حتى محول عليه حول مذ حل ء وقول فيه الصدقة يؤديها‬ ‫عند كل حول إلى محله ص وقول عليه الصدقة لما مضى إذا جاء محل الدين ص‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬۔۔‬ ‫وكذلك الزكاة فى صداق لارأة ‪ 2‬قول لا زكاة علمها فيه حتى تقبضه ث وقول‬ ‫إذا كانت على مقدرة مأنخذه فعليها فيه ااركاة ث وقول إما عليها زكاة النصف‬ ‫ولو كانت على مقدرة من قبضه ما لم يدخل بها ‪ ،‬فإذا دخل بها فعليها زكاة اجيع‬ ‫على مغدرة من أخذه ‪.‬‬ ‫إذا كانت‬ ‫وفى جواب من أبى على إلى أبى مروان فى رجل هلك بيان ص وله زوجة‬ ‫بالبصرة أو غيرها ك ولما عليه دين دراهم ودنانير ث أقر مها على نفسه ڵ فدا هلاك‬ ‫ظهر ذلاک الدين » وقد خلا لذلاث الدين سفون ء وأعلم أن الزوجة لا دين علها ©‬ ‫أو قالت إنه لا دين علبها أوكانت غاثبة لا تنالها الحجة ‪ ،‬أنه لا تحب أنيت»رض‬ ‫الها حتى تقر أن زكاة هذا المال لم تخرج ‪ ،‬أو يصح ذلاث عليها ى م تؤخذ منها‬ ‫زكاة ذلاث المال ما خلا من السنين التى ل تزك فيها » والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫كن‬ ‫نك‬ ‫‪- ٢٦٤‬‬ ‫السابع والثلاثون‪‎‬‬ ‫القول‬ ‫فى زكاة الدين والسلف والضاربة وللصداق‪‎‬‬ ‫قال أبو سعيد رح‪٬‬‏ الله ‪ :‬إن الدين الحال إذا كان على هل وف ى وصاحبه‬ ‫يقدر على أخذه ث إن فيه الزكاة ‪ ،‬قبضه أو ل يقبضه » فإرن‪ .‬شاء قبضه وزكاه ‪2‬‬ ‫وإن شاء زك عنه إذا كان على قدرة من أخذه إلا الصداق العاجل مز‪ ,‬الذهب‬ ‫والفضة ‪ ،‬فإنه يشبه فى معانى الاختلاف مالم يقبضء دخل بها الزوج أو لم يدخل‪،‬‬ ‫وأما ساثر الديون ففيها الزكاة إذا كانت على ملى وفي » وقول وا وكانت على‬ ‫ملى غير وفى لأن للى إذا وقع عليه ضاحب الحق أدرك حقه بالحا كة ‪ ،‬و إن ل‬ ‫يقدر على أخذه فنى بعض القول ى إن الزكاة فيه على صاحب الدين ء‬ ‫محا كه‬ ‫وفى بعض القول إنه لا زكاة عليه لأنه لا يقدر على أخذه إلا بما كان موضوعا‬ ‫عنه إن أراد فى الأصل ‪ ،‬وأصح القول عندى أنه إذاكان إذا رم فى استيفاء‬ ‫حته لا ياحقه ضرر فى رفعانه ء أن عليه أن خرج زكاته ‪.‬‬ ‫واختلف فى الدين الاؤيس منه ء فقال بعض الفقهاء إذا قبضه صاحبه زكاه ا‬ ‫مضى من السنين كانت السنين قليلة أو كثيرة ث وقول إنه مخرج منه لما مغى‬ ‫زكاة سنة ‪ ،‬شم يستقبل وقت رَكاته ‪ 2‬فيزكيه إذا حال حوله ص وقول ليس نيه‬ ‫زكاة حتى محول عليه حول بعد ما قبضهكأنه فائدة اسنفادها ‪ ،‬فعلى قول من يةول‬ ‫إن الزكاة شريك يلزم فيه الزكاة لما مغى فتى وجد الال وجده لزكاته ‪ .‬وإن‬ ‫لم يكن متمبدا بأداء زكاته لعدمه عنه ڵ فتى وجده وقدر عليه أخرج <مة‬ ‫الركاة منه ص كا أنه لوكان له مال عليه فيه شريك ‪ :‬وذهب عنه ثم وجده‬ ‫‪_ ٢٦٥‬‬ ‫وقدر عليه كان لشريك حصته منه ى وعلى قول من يةول إن ااركاة مض‪٬‬و‏ نة‬ ‫على رب المال فإذا م يستطع رب المال أداء الزكاة زال عنه حك الخاطبة بالزكاة‬ ‫لا مضى إذا كان فى حال العدم ى فإذا وجده كان كأنه مال مستفاد » وقد‬ ‫انقضت أحواله التكان تعبد بها فيه لا أن يكون له مال غيره فإنه محل عليه‬ ‫إذا كان وقت زكاته » ولا يبين لى فى الفائدة إلا أنها محمولة على المال فى ونت‬ ‫الركاة ث من أى وجه كانت الفارة ع واختلف فى زكاة الدين‌الآجلغير الاف‬ ‫فقول لا زكاة فيه حتى يحل ويقبض ‪ ،‬وقول فيه الركاة من رأس المال الذئ باعه‬ ‫به من العروض ‘ وقول إذا وجبت فيه الصدقة لما مضى من السنين » وقول ليس‬ ‫فيه زكاة حتى بحل ويقدر على أخذه عحله } وأما الاف فةول بؤدى منه من‬ ‫رأس المال ما لم بحل ويقبض ‘ وقول حتى يقبضفيؤدى منه ث وما ل يقبض فيؤدى‬ ‫من رأس المال ولو حل ء وقول إذا حل وجبت فيه اازكاة لما مضى من السنين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى امرأة جرى بينها و بين زوجها فراق ‪ ،‬فاصدطاحا على أر بمائة درهم ث‬ ‫ولها حلى قد كانت تؤدى منه الزكاة ى فاصطلحا قبل محل زكماتها ‪ 2‬تم جاءت‬ ‫صدقتها ء فطلبت إلى مطلتها اعتذر بالعسرك وهو همس غير أنها إذا رفدت عليه‬ ‫استوفت ص ولكن كرهت أن ترفع علايه وتركته إلى هيدور وبعطما } فرأى‬ ‫الشيخ عليها فيه الرركاة مع حليها ى وقد قيل فى «ذا أن لعيسليها زكاة فى ماعلى‬ ‫المطلق لها لأنه قيل » ليس عايها الركاة إلا إذا كانت على قدرة هن أخذه متى‬ ‫شاءت أخذته ‪ 0‬وهذا إذا ‪ 1‬ينصفها من نفسه إلا أن ترفع تليي_ه ‘ فليس ذلاك‬ ‫‏‪ ٢٦٦ -‬س‬ ‫إنصاف ء ولا تلك على قدرة من أخذ حقها » وقد قيل فيه أيضا ‪ :‬ااركاة إذا‬ ‫ير علار أة زكاة‬ ‫عت عليه وصلت إلى حقها » وير وى أن موسى بن أ فى جابر‬ ‫فى صداقها العاجل ما لم تقبضه ء وقيل إذا لم تكر على قدرة من قبضه فإذا‬ ‫كانت على قدرة من أخذه فهو منزلة الدين ث وعليها فيه الركاة ‪ 2‬وقد ةيل بالقول‬ ‫الاول ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال هاشم ك ومسبح ى رحمهما الله فى رجل فى يده مضاربة لرجل دراهم ث‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لو ل‬ ‫علها‬ ‫دله حتى حال‬ ‫الغنم ق‬ ‫فبةيت‬ ‫‪٫‬ر‏ رد سها ا لربح ك‬ ‫أر بعين شاة‬ ‫فاشترى‬ ‫أن الغنم تقوم ش تعطى ا زكاة من ا لدراهم ‪ 0‬وهو رأبمما } و إن كانت ق‪1..‬‬ ‫الغنم أقل من مائتى درهم فليسفيها شىء ى وقال أبوعبد الله ‪ :‬إن باغت فيها شاة‬ ‫وإن لم تبلغ فيها وكان له دراهم غيرها قومت الغنم ثمنا ث شم حلت الدارهم على‬ ‫الن » فإن بلغت ماثتى درهم فةجها ااركاة ‪.‬‬ ‫وعن أى المؤثر رحمه الله فى رجل له دين على قوم ولا يعطونه إياه » ولاهو‬ ‫يطلبه إلهم ء فإنكان على ‪.‬قدرة من أخذه منهم إذا طلبه إليهم فعليه الركاة ‪،‬‬ ‫وإن كان لا يقدر على أخذه ولا يصل إليه ‪ 2‬أوكان الغرماء مفاليس نايس‬ ‫عليه فيه زكاة ‪ 0‬وإن كان له دين على مغالس أو على من لا يرجوه منه‬ ‫فلا زكاة عليه فيه حتى يةبضه ‪ ،‬ثم يعملى ما لزمه فيه من‌الزركاة لما مخى وماحضر‪،‬‬ ‫وكذلث إن ذهب له مال فى بر أو بحر ثم رجع إليه أوكان فى موضع لا به ع‬ ‫أوكان معه أقل من مائتى درهم فل خرج زكاة ما فى يده لعدم الذاهب ؛مفإنه إذا‬ ‫‪ ٢٦٧‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫عاد إليه خرج مالزمه من زكاته لما ضى ء وماأشبه هذا احكمه كحكه ‪ .‬وؤ ‪+‬ض‬ ‫القول إن هذا لازكاة فيه إلا لسنة ء والرأى الأولهو أ كثر ث وأحب ‪ .‬وهن‬ ‫حضر وقت زكاته وله حب فى بلد آخر يباع له ‪ ،‬فإنكان من سلع تارته كان‬ ‫عليه الزكاة فيه متى وصل إليه إذا خاف عليه خطر الطريق وبمث به هن قبل‬ ‫عل زكانه ى لأ نه لا تلزمه ركانه إذا صار فى موضع خطر من قبل محل زكاته &‬ ‫ومن كان له حق علآىخر وأنسكره من حقه ‪ ،‬وقال له إن حلفت على حتك‬ ‫سلمته إليك ى اى أن محلف » فإنه برك عن هذا المال ڵ لأنه قد مكنه منه بالمينك‬ ‫وقول لا تجب عليه فيه الرركاة حتى يقبضه ص وإن لم يخرج هذا الشىء من موطن‬ ‫إلا من عليه إلا بمد محل الزكاة فعايه زكانه » وإنكان هذا الشىء منثءار أصول‬ ‫بماكها أو إجارات أجر عليها فليس علية زكاة فى أثانها ى إذاكان بيعها من‬ ‫بعد إخراج الزكاة منها ‪" 2‬وإن بيعت هذه الأشياء وزاات مدة البيع من ق‪,‬سل‬ ‫محل الزكاة » وصار ثمنها دراهم أو ذهبا فعليه ااركاة متى وصات من موضع الطار‬ ‫وكذلك إن بيعت بعد محل الزكاة ولو بقى عا۔‪ 4‬درهم من الزكاة ذها‪ 4.‬لاركاة‬ ‫ولو كان هن ثمرة ماله ‪.‬‬ ‫منها مةاعا »‬ ‫ؤ و اشترى‬ ‫زكا‬ ‫حسما لة درهم‬ ‫معه‬ ‫الله ق رجل‬ ‫عل‬ ‫أل‬ ‫وعن‬ ‫كل سنة ماثة درهم من الألف ‪ ،‬قال‬ ‫وباعه و اف درهم إلى عشر سنين ء محل له‬ ‫مهانة‬ ‫أخذ‬ ‫ك شم كا‬ ‫‪ .‬مه مانة د ردم زكاها‬ ‫‏(‪ ٨‬مهن‬ ‫وقد حل‬ ‫زكاته‬ ‫وقت‬ ‫إد ‏‪ ١‬جاء‬ ‫‏‪ ١‬لحول‬ ‫حال‬ ‫ما له ( فإذا‬ ‫رأس‬ ‫الق ه‬ ‫مما لة الدرهم‬ ‫يستوفى‬ ‫ك <تى‬ ‫زكاها‬ ‫درهم‬ ‫فاخذ مائة درهم من الربح وقد أتاف الحجمماثة الدرهم لم يكن عليه فى المائة الدرهم‬ ‫_ ‪. ٢٦٨‬‬ ‫زكاة حتى يحول حول على مائتى درهم وهى فى يده » وإن كانت خسماثة الدرهم‬ ‫التى هى رأس ماله لم يكن بركيها قبل ذلك فلا زكاة عليه فى المائة التى يأخذها‬ ‫قبضه إياها وحلولها ‪.‬‬ ‫حتى يحول على مائتى درهم منها حول بد‬ ‫وقول يةوآم عليه هذا الطعام والسلعة التى اشتراها مهذه الجسيائة إذا جاء وقت‬ ‫زكانه » شم تؤخذ زكاة قيمة ذلث ص وإذا حال الحول أيضا قوم عليه أيضا ذلك‬ ‫الطعام أو السلعة التى اشتراها « شم يطرح ماكان قد أخذ منه الزكاة فى العام‬ ‫لانى ء وإن تلف من المال شىء طرح عنه زكاته‪ 0 ,‬وإنكانت فى يده حمات‬ ‫كل سنة حتى محل الحق ث وكل من‬ ‫عليه م أخذت ‪.‬خه الوكاة مما بق ‪ 4‬هكذا فى‬ ‫مبكن له إلا ديآنجل ى أو صداق لامرأة ‪ ،‬أو أرش ى أو دية فلا زكاة فيه‬ ‫حتى محل » ثم بحول عليه حول مذحل ‪ 2‬شم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغت فيه‪ ،‬و إن‬ ‫كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقودء فإذا اعتادت منه ‪ 2‬وأماته لاسون‪،‬‬ ‫وقس ماله بعد أربم سنين ء فإذا حال عليها الح۔ول من ذلاث الوقت وجبت فيه‬ ‫الصدقة إذا بلغ نصابا تاما ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد رحه الله فيمن يؤدى زكاة ماله فى شهر معلوم ء فيعطى رجلا‬ ‫رأس مال مضاربة فيجىء وقت زكاته ڵ فإنه ‪ :‬إذا علم سلامة ماله فى يد للضارب‬ ‫كان عليه أن خرج عن زكاة ذلك الال ص ولو لم يحل الول عليه فى يد الضارب‬ ‫كان عليه أن مخرج عن زكاة ذلك الال » ولو لم بحل الول عليه فى يد الضارب‬ ‫وليس المضارب ههنا دخل فى زوال وجوب الزكاة ‪ 2‬و إما هذا مال زال منماله ص‬ ‫نإذا علم أنه سالم أدى عنه ص و إلا فايس عايه أن يؤدى عنه حتى يعلم سلامته ‪ 2‬فإذا‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٩‬۔‬ ‫ع سلامته أدى عنه على ما هو عليه» وعلى ماكان ذلك اليوم من زيادة ونقصان‬ ‫وكذلك إن أعطى رجلا دراهم مضاربة فضرب بها وريح ء فليس على الضارب‬ ‫زكاة » حت يبلغ الذى له مائتى درم} ويحول علمها الحول نى بده ث وأما ما استحقه‬ ‫رب المال من تلاث الدراهم بريح وبرأس مال ء فإذا جاء وقت زكانه حمل جميع‬ ‫ذلاث من جعلة ماله » وأدى الزكاة على حسب ذلاث ‪ 2‬أقام المال مع لاضارب قليلا‬ ‫أوكثيرا ‪.‬‬ ‫وسآل أبو مروان أبا على عن امرأة تؤدى زكاتها فى شهر معلوم ء فتزوجها‬ ‫رجل بصداق عاجل وآجل ث وهى على قدرة من أخذ العاجل ى أيح۔ل صداقها‬ ‫العاجل على ما بيدها من حلى أو ورق أو غير ذلك؟ قال‪ :‬إنا قد أدركنا الناس‬ ‫ولا نعلم أن النساء حاسين على عاجل صداقهن من قبل أن يعطينه ‪.‬‬ ‫وقال فىرجل جرحرجلا وثبت الجرح بالبينةء ونرض للجرح أرش» فلم بطلب‬ ‫صاحب الجر ح حقه حتى حال عليه الحول ث قال ‪ :‬إذا فرض أرش الجرح دراهم‬ ‫وحال عليه الحول نقيه الصدقة ى إلا أن يكون عروضا فلا زكاة فى الروض ء‬ ‫وكإنان الذى عليه الأرش مفلسا فلا زكاة على صاحب الأرش حتى يقبض<قه‪2‬‬ ‫فإذا قبض حقه سلم زكاته ‪.‬‬ ‫رجلا من أهل منح ببر ى وأجل‬ ‫وقيل فى رجل يتجر فى إذنك ‪7‬‬ ‫الق ى ووكل فيه رجلا من أهل منح فتقاضاه ى وباع الحب فى وقت محل الصدقة‬ ‫فكاة ذلك الحب تعطى فى إزك ص إلا أن بحول عليه الول فى منح ى فإن حال‬ ‫عليه الجول فى منح أخرج زكاته فى منح ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هن‬ ‫‪ :‬أطنى‬ ‫ك فقال له امطلاوب‬ ‫يطلب رحلا ا لف درهم‬ ‫رجل‬ ‫‪ 17‬ئ‬ ‫محك { فأخذ منه ب لف دره‪ ,‬ى وطلب إليه للصدق زكاة ألف درهم ى نقال إن‬‫‪٣‬‬ ‫القر يسارى خمسمائة درهم ء و إما اعترضت منهلأنى أطلبهء ولكنك خذصدقتةك‪‎‬‬ ‫إذاكان‪‎‬‬ ‫وذلاك‬ ‫(‬ ‫دراهم‬ ‫أخذ‬ ‫شاء‬ ‫تمرا « إن‬ ‫شاء أخذ‬ ‫يانيار إن‬ ‫‪ ٤‬والصد ف‬ ‫تمرا‪‎‬‬ ‫على قدرة من أخذ ماله ث وليس هو مزلقا » وأخذ ذلك بعد محل الزكاة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل تزوج امرأة على أربعيائة درهم نقدا ذ يدفمها إليها حتى حال‬ ‫عليها معه حول » فإن كان مليا فعلى لارأة زكاة مائتى درهم من أربعائة ء وينتظر‬ ‫بز كاة المائتين البافيتين حتى يدخل بها فإذا دخل مها أخرج زكاتها لما مضى ء‬ ‫وقول ليس عليها فيا مغى زكاة لأنها لم تسكن مستحقة لها حينثذ لو طلقها ى ولو‬ ‫كان سل إليها الأربعائة ث وبقيت فى يدها حتى حالت حولا مذ تزوجها إنكان‬ ‫مليا ء أو مذ سلمها إليها ى وكان مفلسا ع فعليها زكاة أربع المائة تؤديها‪ ،‬فإن طلقها‬ ‫النقد ك وما‬ ‫نصف‬ ‫)‪ 4‬وهو‬ ‫درهم‬ ‫مانت‬ ‫عايه‬ ‫ردت‬ ‫سا‬ ‫يدخل‬ ‫قبل أن‬ ‫شن‬ ‫الزوج‬ ‫أخرجته منها من الرَكاة يكون من جملة تلك الدراهم »لأنها يوم أخرجت منها‬ ‫الركاة كا نت الدراهم لها ‪ 2‬زلو لم يستحتها الزوج إلا بعد أن طلقها ى وقول إنها‬ ‫تؤدى عن النصف ‪ ،‬فإن دخل مها أدت عن الكل لما مضى ء لأنها قد قبضته ‪2‬‬ ‫فإن طلقها قبل أن يدخل بها كانت الزكاة فى المائتين على الزوج لأنها كانت‬ ‫له حينثذ ‪.‬‬ ‫وقيل فين كان له مال يزكيه وله دين آجل ‪ 2‬فقول لايؤخذ من دينه حتى‬ ‫حل مع زكاته » وقول عليه أن يؤدى الركاة مما ى بده من دينه الآجل ث وقول‬ ‫‏_ ‪ ٢٧٧١‬۔۔‬ ‫إنه خرج الركاة من رأس ماله وهن رأس مال دينه الاجل مع زكانه ى وقول‬ ‫إذا جاء وقت محل صدقته من الورق قبل محل دينه أخرج زكاته فى وقته ‪ ،‬فإذا‬ ‫حل دينه أخرج زكاته » وأما السلف فلا زكاة فيه إلا من رأس ماله حتى يقبض‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ولو حل ‪.‬‬ ‫وقول إذا حل وأمكنه قبضه ففيه الرركاة والرأى الأول أحب ‪ ،‬وأما الدين‬ ‫إذا حل وأمكن قبضه ممن عليه ى وهو ما تجب فيه الركاة أخرجت منه اارركاة‬ ‫يةبض ‘ والله أ علم وده ااتوفيق ‪.‬‬ ‫ولو‬ ‫فصل‬ ‫وةيل فى رجل له دين على رجل غنى يقدر على قضائه أن لو قضاه غير أنه م‬ ‫يطه شيئا ث وحل وقت زكاته هل محمل هذا على مافى يده ؟ فإنه إذا كان على‬ ‫عنه" وهو إن شاء أخذه ‘ وإن شا تركه‬ ‫هن أخذه متى شاء فعلج‪ 4‬أن زك‬ ‫قدر‬ ‫و أدى زكا ته ‪.‬‬ ‫وقيل إنه على المديون أن يسلم الدين إلى صاحبه قبل أن يطلبه إليه ث إذا‬ ‫عا۔ه وقدر على تسليمه ‪.‬‬ ‫وجب‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله فى رجل س إلى رجل أ لف درهم ك وقال له‪ :‬بع واشتر‬ ‫ولاك الر ح كله ص ولا ضمان عليك ‪ ،‬فقيل إن هذا شرط لا يثبت ‪ ،‬والضمان على‬ ‫الضارب لرب المال ع وإذا ثبت معنى الضمان كان الضمان دينا على المضمون عليه‪3‬‬ ‫ويلقى عنه دينه الحال عليه ع ثم يزكى ما بت من ماله ‪ 2‬وقيل عليه الكاة ويؤدى‬ ‫كيف يشاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫وقول إن أراد أن بؤدى شيثا فى سنته ألغى عنه وإن لم برد قضاءه فى سنته‪‎‬‬ ‫أخرج الركاة من جملة ماله‪. ‎‬‬ ‫والتاجر إذا كان له سلف على الناس فى شىء من الثار » ومحل أجل السالف‪‎‬‬ ‫قبل أ جل زكاته ولم خرج له سلفه إلى أن محل أجل الوكاة ع فإذا كان على قدرة‪‎‬‬ ‫من أخذ سلفه زكى عن رأس ماله الذى سلفه ما لم يقبضه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫< والزكاة‬ ‫قال أبو سعيد رحمه اله ‪ :‬إن زكاة الغار ل أسقطها الديون عاا‬ ‫من رأس المال والذى عليه فى ذمته ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول إنكان الدين من جنسها فحل عليه قبل وجوبها كانت‬ ‫مستهلكة بمعنى ثبوتها عليه © و إن كان الدين من غير جنسها أو حل عليه بعد‬ ‫تحط عنه زكاتها ‪ 4‬وقول إن كان دينه‬ ‫وجوب الزكاة عليه ولوكان من جنسسها‬ ‫ذللك الذى اانه لنفقة عياله ومؤونتهم أو ليقضى له حتا عليه كان ذلك مرفوعا‬ ‫له من الزكاة ث وإن كان لشىء غير ذلك ل حط عنه الركاة ولو كانت من‬ ‫جنس ما عليه ث وأما ما بقى من بعد الدين نفيه الركاة ثكان ما بقى بقدر ماتجب‬ ‫فيه الركاة أو لم تجب ‪ 2‬إذا وجبت فى جملة المرة الركاة ى إذا كان الباقى الذى‬ ‫غعر تكاسير ‪.‬‬ ‫الركاة من‬ ‫خرج منزه‬ ‫وفى بعض القول إذا وجب دفع الزكاة من المرة لم يكن فيا بقى منها زكاة‬ ‫حتى يبقى ماحب فيه الركاة ‪ 2‬وأكثر القول أن زكاة الغار لا يطرح منها الدين‪،‬‬ ‫‪_ ٢٧٣‬‬ ‫وتؤدى الزكاة من الغار قبل الديون ى وأما المواشى من الإبل والبقر والننم إذا‬ ‫كانت ساثمة تحب فيها الزكاة ى وعلى صاحبها دين فلا يطرح له الدين منها قبل‬ ‫الركاة ى وكذلك إذا أصاب من زراعته ما تجب نيه الركاة وطلب أن يطرح‬ ‫ل الابن ث إلا أن بكون ماثية‬ ‫عنه لدينه فلا يطرح عنه لدرنه وعليه الزكاة‬ ‫فى يده للتجارة ث فيطرح له دينه منها ويزكى ما بقى منها إرن وجبت فيها‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الآر عن جابر بن زيد رحه الله عن ابن عباس رحمه الله فالرجل‬ ‫يؤديه ء م برك‬ ‫يستقرض وينفق على أهله وعلى تمرته ‪ 4‬ويبدل بما استترض‬ ‫ما بى ي وكذلك قال ابن عمر ‪ :‬يقضى ما استقرض على الغرة من المرة ثم يزكى‬ ‫‪.‬‬ ‫} ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما بش منها } والله اعلم و ه تلتو‪٫‬دق‏ ‪.‬‬ ‫وعن ا ى الوارى رجه ازل ق من كا نت علميه زكاة ي وكان مخرجه _ا‬ ‫فى الشهر ا حرم و أخرها حتى دخل ثمر ربمع الأول ؤ ثم أخرجها © فإذا حال عليه‬ ‫كاان خرجها من قبل ك فيرجم خرجها ؤ ربيع‬ ‫الحول رجع خرجها من الحرم ك‬ ‫الأول ‘ فهذا وآه شمر الحرم ‪ 0‬وهو وقته الأول ؛ والله أع و به التوق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫؟‬ ‫‪+‬‬ ‫‏( ‪ ١٨‬۔ منهج الطالين ‪ /‬‏‪) ٥‬‬ ‫‪- ٢٧٤ .‬‬ ‫القول الثامن والثلانون‬ ‫فى حمل الرَكاة من بلد إلى بلد آخر ث وفى المأمور بتفريق الركاة‬ ‫أو لمن يعو له‬ ‫فيأخذ منها لنفسه‬ ‫واختلف أهل الد فى حل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ى فأجاز بوضهم‬ ‫ذل ى ولم مزه آخرون ‪ ،‬واستحب أصحابنا قول من قال ء إنه لا شح۔ل الزكاة‬ ‫من بلد إلى بلد أخر » إلا أن يستننى فقراء ذلك الب_لر الذين يستحةون معهم‬ ‫الزكاة » ولا أعلم منع ذلث فى الحكم إلا من طربق تولد ااضمان على المرسل بها‬ ‫إذا تلنت قبل وصوها إلى أهلها ‪ ،‬إلا أن خص النظر فى موضع أو زمان أن‬ ‫أحدآ من أفاضل لمسلمين ممن يستحق الركاة ث فيخص بها لموضع فضله واستحقاق‬ ‫دون غيره ك وهو فى بلد غير البلد الذى جب فيه الركاة ‪ ،‬فتحمل إليه لهذا المدنى ‪،‬‬ ‫فلا وض۔ق ذلاكث إذا وصلا ت إنيه‪٧‬‏ ومن حملها وست من التلف ع وأداها إلى أهلها‬ ‫المستحقين لها أنه لا ضمان علهه ‪.‬‬ ‫وسثل أ بوالحوارى رحهالله عنمن له درام تجب فيها الركاة‪2‬هل له أنيةرقها‬ ‫حيث شاء من القرى ؟ فال إن هذا يز ك فى قريته أولى من غيرها إلا أن لايكون‬ ‫فى قريته من يستحق الزكاة فيبعث بها إلى من يستحقها ى وولكان فغير قريته ڵ‬ ‫وإن كان فى قرىة بعيدة عن الم‪-‬تحقين للزكاة ى فأراد أن يبعث بها إلى أحد‬ ‫من أهل الفضل جاز ذلاك إن شاء الله تعالى»و إن دخل شهر زكاته ودو فىسفره‪3‬‬ ‫وأخرج زكاته فى غير بلده جاز له ذلاث حيث ماكان ص إذا وجد من يستحق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬اركاة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧٢٥‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رجه اله ‪ :‬إن التاجر إذا حل سلعتة من بلد إلى بلد آر‬ ‫زكى تلك السلعة فى للبلد التى خرج إليه ى وإن كان الناس يأتونه إلى بلده نبيع‬ ‫هم فى بلده فيكى فيه » وقيل فى رجل يؤدى زكاته إلى رجل مرى أحل دينه‬ ‫وممن يدين بدين المسلمين إلا أنه ليس من أهل قريته » ولا ممن يمكنها ‪ 5‬ةل‬ ‫لا خرج زكاة قريته إلى قر مه غيرها إلا أن لا مد أحدآ ثن يامن بدين ال۔ ين‬ ‫فلا بأس بذلك ‪ 2‬وإن نمل ذلك ميالة منه نلا غرم عليه ث وأما إذا دنم زكاته‬ ‫فى قريته لأحد من غير أهل قريته از ‪.‬‬ ‫ويو جد أ نه إذا جل زكاته إلى قرة غير قريته وفرقها على اغةرا۔ أز داك‬ ‫محزاه ى ويؤمر أن تغرق زكاة كل قر ية فى مضومها ‪ 0‬ومن حل زكاته إلى غير‬ ‫قريته ى فةاةت فى للطريق وتد ميزها من مااء ‏‪ ٤‬أنه قد قيل ؛ أن يضمنها إذ ا حالها‬ ‫من بلد إلى بلد ‪ ،‬إلا أن لا يكون فى ذلك البلد من يستحقها على حال ‪ ،‬فعمنها‬ ‫أل أهلها ى فيختاف فى ضمانها إذا تافت ‪ 2‬وايل أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل سلم إلى رجل زكاته ى وأمره أن يغرقها على الفقراء ‪2‬‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ١‬لركاة‬ ‫له أن يسلم مها إال من يازمه عر له ك إذ ‏‪ ١‬كان من يست=ن‬ ‫أنه محور‬ ‫وإما لا يجوز له أن يسلم من الرركاة إلى من يلزمه عوله هو ي وإن سلم إليه من‬ ‫زكاة ماله خاصة ‪ 2‬وأما من زكاة مال غيره فلا بأس ‪ 4‬وهن سلمت إليه دراهم‬ ‫ليقرقها إلى الفقراء فقرق ما رق منها على الفةرا ‪ .‬ث وأخذ هو للة‪..‬ه منها مالا‬ ‫يكون به غنيا » وهؤ فتير ث وعليه من الدين مثل ما أخذ وأكثر أنه جوز له‬ ‫ذلك ء إذا لم بحد له الدام له أن يفرقها على تقراء حصوصين بأعيانهم ‪ ،‬ذله آن‬ ‫يأخذ لنفسه ‪ 2‬إذا فرق على غيره من الفقراء ص وعلى هذا القول فإذ أخذ بة_۔در‬ ‫حز له‬ ‫ما لا يكون ه غنيا وسعه ذلاک » وكره له ذلك بعض المسلين ؛ وبعضهم‬ ‫ذلاک ى وأما إذا أمره لمسلم إليه الدراهم ‪ 4‬وهو الذى وجبت الزكاة فى ماله ث أن‬ ‫يأخذ منها لنفسه شيئا علوي ڵ فجائز ل ذلات ‪ ،‬إذا كان مستحقا لاركاة ى وإن‬ ‫كانالسل إليه الدراهم وصيا أو وكيلا فالقول فيه كا لقول الأول ‪.‬‬ ‫وإذا وجبت الزكاة فى مال الدم وله وكيل أو وصى لا مال له ث وله زوجة‬ ‫لا مال لا ‪ ،‬أو لما مال لا يكفيها غلقه لمثونتهما وكسوتهما ء أنه جائز له أن يأخذ‬ ‫لنفسه وزوجته من زكاة مال الي بقدر مالا يجاوز بما إلى الغنى ى وعطيته‬ ‫لزوجعه أحب وأبرأ للقلب ى إنا كا نت ممن جب له الزكاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل يجعل الناسرعنده زكواتهم ى وهو فقير‬ ‫هل نجوزله أن يأخذ تلك الزكاة لنفسه إذا كان فقير ولو م۔ل له ذلكأصحاب‬ ‫الزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جملواله ذلاك أن ينفذها على أهلها نقد أجيز له ذلك ى مالممحدوا‬ ‫له فيها حنا ى وإن حجروا عليه أن يأخذ منها لنفسه ‪ 2‬وهو محتاج إليها ث أنه‬ ‫لا محجوز له أن يأخذ منها لنفسه بعد حجرمم عليه ذلك ع إذا كانت من أموالمم ‘‬ ‫وإن دع منها إلى من بعو له ويلزمه عوله وهو نقير فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫ومن سل إلى آخر دراهم مومى بها إلى النتراء وأمره أن يةرقها على الفةرا‪.‬‬ ‫وحجر عليه أن يأخذ منها » فإن كانت الوصية معلهة جاز له الأخذ منها ث وإن‬ ‫كانت غير معلمة لم بكن له أن يأخذ منها بعد الحجر ‪.‬‬ ‫زكاة مالى ك ثمات‬ ‫له ‪ :‬هذه‬ ‫ورثته ك وقال‬ ‫بمصض‬ ‫وسلمها إلى‬ ‫ومن ميز زكا ‪4‬‬ ‫فأخبر المدفوعة له الورثة بما قال الهالك ء أنه لا يحجب على الورثة تصديقه ى وإن‬ ‫سلمها إليهم على قدر حصصهم ع فعلى قول من يقول إن الزكاة شريك يضمنها‬ ‫حتى يؤدى على وجه الزكاةءوعلى قول من يقول إنها مضمونة فىالذمة فلايلزمهك‬ ‫_ا بقدر حصته منها ‪ ،‬والله أع‬ ‫ولا يلزم الورئة ضمانها ث وعلمه أن خرج منم‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧٨‬‬ ‫القول التاسع والثلاثون‬ ‫فى من أمكنه إخراح الزكاة فل خرجها وتلفت قبل أن تصير إلى أهلها‬ ‫اختلف أهل الع فى المال محول عليه الحول ويسكن صاحبه دفع لازكاة‬ ‫إلى أهلهاء فل بدفعها حتى ضاع المال ى نقول يضمن الزكاة وتكون دينا عليه ص‬ ‫وفرق من فرق بين المواشى وساثر الأموال ء فتال فى لناشية ث إذا تافت بعاد أن‬ ‫حال عليها الحول قبل أن يزكى نلا ذيان على صاحبها ى إذا لم يتلفها هو ث وبعض‬ ‫يفرق بين المواشى وساثر الأموال ے نقال فى الماشية ‪ 2‬إذا تلنت بعد أن حال‬ ‫عليها الحول قبل أن يزكى فلا ضمان على صاحبها ‪ :‬إذا لميتلنها هو ث و بمضلميفرق‬ ‫بين المواشى وغيرهاء إكذاان رب الال قادر على دنع للرَكاة إلى أهلها وأمكنه‬ ‫إلا معنى‬ ‫حضورمم ڵ نالز_ول واحد فى الماشية والذهب والفضة والثار‬ ‫ما يكون من غير جنس الماشية من للم الماعز ونلضأن ‪ 4‬يؤخذ عن الابل والبقر‬ ‫ما لجم جب فيها فريضة منها فند يتعلق معنى ضيان ذاك على حال ث ويمكن معنى‬ ‫إشباحه لساثر المال ء إذ هو غير جبور أن يؤدى من غيرها ‪ 2‬وأما إذا كانت‬ ‫الرركاة لاتجوز إلا إلى لسلطان للمادل » وكان صاحبها ينتظر للصدق إذ لامحوز‬ ‫الدفع إلا إليه ث فلا يبين لى فى ذلك لزوم ضمان » لأنه ممنوع نى الأصل من دفع‬ ‫ذلا إلى غيره‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل حصد زرعه فنماء رجل فأحرقه بالنار ى رغرم له عن قيمته‬ ‫درا م ى أنه لا زكاة عليه فى الدراحم ى وإن غرم له حبا ما تجب فيه ااكاة ‪،‬‬ ‫‪_ ٢٧٨٩‬‬ ‫أو حله حلى ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة فيه ‪ 2‬وإن كانت الزراعة لم تدرك‬ ‫وأعطاه حبا عوضا مما أتلف له من زرعه فلا زكاة فيه ‪.‬‬ ‫وفى موضم آخر فى رجل أحرق له قبيض سنبلا‪ ،‬فنهم به رجلا ث نجلس‬ ‫المتهم ى وأعطى حبا مكانه ‪ 2‬أنه لزاكا‪ :‬ذيا أخذ من للنرم على هذا الوجه‪ ،‬وقرل‬ ‫ديه ار‪ .‬كاة ‪.‬كان النرم"حبا أو دراهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل سل زكاة هاله إلى رجل بعدما ميزها ليسلها الرجل إلىالفقراء‬ ‫فتلنت من عنده قبل أر تصل إلى الفقراء ء فإذا كان التابض لازكاة أقامه‬ ‫أمينا للمسلمين أتاموه لذلاك ث فقلفت من يده من غير‬ ‫الإمام العدل ع أكوان‬ ‫تضيع منه ء ل يكن على صاحب الركاة ضمان ء وأما إكنان انتابض ها أمينا‬ ‫لرب الركاة أرسله سها إلى أحد بعينه ‪ 2‬كان الرسول ثنة أو غير ثنة ى تافت‬ ‫الزكاة من يده كان الضمان عليه ‪.‬‬ ‫وعن أباىلحسن رحه الله فى التى يبث بزكاته إلى نقير مع ثتة ليسلها‬ ‫إليه ث أو إلى الإمام ء أو إلى الوالى ء فتملك قبل أن تسير إلى القراء أو إلى‬ ‫الإمام ى أو الوالى ء أ نه ضامن ها مالم تصل إلمم » نإن أعطى زكاته رجلا ثقة‬ ‫وقال له ‪ :‬سها إلى أهلها وأمنه على ذلك‪٬‬وهو‏ فى عصر إمام أو غير مام فهلكت‬ ‫فى يد للثقة ء أ نه ليس عليه غرم وقد أجزأت عنه ‪ ،‬وإن كان سلمها إلى ر۔‪-‬ول‬ ‫الإمام أو الوالى ء نةبضها الرسول ثم ضاعت من يد الرسول ‪ ،‬قبل أن تصل إلى‬ ‫لإمام فإنها تجزثه هن زكاته ء ولا ضمان عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫_‬ ‫أن تصل‬ ‫الآثار ا ن الركاة إذا تلفت من وذ رسول رب لال فل‬ ‫وفى بمصضص‬ ‫إل أهلها أن عليه ذمانها يؤديه إلى أهلها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل وجبت عليه الزكاة ث وهو فى أرض الإسلام ى فيزها من‬ ‫ماله ولم يسدها إلى أهلها ء وهو قادر على تسليمها إليهم » على قول من مجبز الزكاة‬ ‫قراء أحل القبلة ء فإذا أخرها لنائب يرجو أوبته‪ ،‬أو لأحد فى قرية غير قريته‬ ‫نتلنت ء أنه ضامن لهما » إن لم تكن له عذره‪ ،‬وأما على قول من يقول إنها لأأتجب‬ ‫إلا الولى ء قادخرها لولى لأنه لم بج_د حضرته وليا ء ففى عامة قول أصحابنا أنه‬ ‫يضمن إذا تلفت قبل أن يدفعها إلى أهلها ‪.‬‬ ‫وأما ما ذهب إليه أصحا بنا من أهل خراسان من أ نها لاتدفع إلا إلى ولىء‬ ‫نإه لايض‪.‬ن ء كا أ© قد قيل فيمن كان فى أرض أهل الحرب » فوجبت عليه‬ ‫الزكاة فلم جد من فقراء للسلمين من يسلها إليه حتى تلفتء وهو بأرض الحرب ى‬ ‫أنه لا ضمان عليه ‪ ،‬وإنًكان فى أرض الإسلام فوجبت عليه ‪ ،‬فلم جد من يدةمها‬ ‫إليه من أهلها حتى تلفت فإنه يكون بمنزلة منكان بأرض الرب فل جد من‌يسلها‬ ‫تلنت ‏‪٠‬‬ ‫ا لمه حى‬ ‫وأما إذا كان فى بلده وميز زكاته ممناء وكانينتظر بها الإمام أو أعوانه‬ ‫فتلفت من غير إتلاف منه ‪ 2‬أنه لا ضمان عايه وها ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول إن الوكاة لانجوز إلا لولى ء فيزها ينتار بها الولى ء‬ ‫فتلفت أنه لا ضمان علية فيها ‪ ،‬وإن ميزها وكان ينتظر بها نقراءمم أحق بها من‬ ‫أن بلمها‬ ‫الحاضرين ‪ :‬نإن كان يير بتسلي‪.‬پا إلى الحاضرين فأخرها ‪7‬‬ ‫إلى من يبرآ بتسليمها إليه ‪ 2‬فقيل عليه للضمان ‪ ،‬وقيل لا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫ومن ميز زكاتة ليدفعها إلى الوالى أو النقراء وبسها مع رسول له إليهم ‪2‬‬ ‫فتلفت قبل ذلك ‪ 2‬فهو لها غارمك وإن سلمها إلى الوالى أو إلى رسوه فقد برىء منها‬ ‫ولو تاقت ‪.‬‬ ‫ومن أخرج زكا‪ :‬غننه وميزها » فنتجت واجتمع منها سماد فقد اختلف فى‬ ‫تمييزها إذا كان له عذر بانتظاره لأربابها » فنقول هى للزكاة وإن تلفت فلا شىء‬ ‫عليه ث وقول هى مال من ماله وعليه الزكاة ء ويعجبنى إذا كان عليه الضبان إن‬ ‫تلفت أن يكون ما نتجت داخلا فى جملة ماله ث وعلى قول من يقول إن تمييزها‬ ‫يقم موقع لوكا نى د الأمهات وبقيت الأولاد ثم استفاد ما تجب به الزكاة ‪.‬‬ ‫فلا يبين لى أن يكون عليه زكاة حتى بحول حو له » وأما على القول الآخر فييحته‬ ‫ذلاك عندى ك والله أع وله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٠0 +‬‬ ‫=‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬س‬ ‫القول ا لأرلعون‬ ‫فى للال إذا كان جب فيه للزكاة ص‬ ‫ثم نقص ‪ ،‬ثم زاد‬ ‫وقيل فيمن كان له مال يزكيه فى وقت مملوم ڵ م استهلسكه فى سنته تلاك‬ ‫حتى بت منهدرهم واحدث استفاد مالا قبل محل زكاته بيوم أر بيومين أو عشرة‬ ‫أيام أنه جب فيه الركاة & وكذلك حفظناه ‪ 2‬وإن استفاد لاسال بعد مامر وقت‬ ‫زكاته فوتته يكون من يوم استفاد إذا حال عليه الحول ‪ 2‬إذا ملاك ماميجب فيه‬ ‫الزكاة} وليس فى الباقى حد محدود ء وإنما قيل إذا بق من المال الأول شىء قليل‬ ‫أكوثير حمل على الذى استناده فى سنته تنك ى وإن استفاد هذا الال بعد أن‬ ‫جاوز وقت زكاته ذل زكاة عليه حتى محول عايه حول يعد ما م معه ماثمةا درهم‬ ‫بما استفاد » وكذلك القول فى صدفة المواشى على هذه الصفة ‪ ،‬إذا كانت من‬ ‫قبل تجرى فيها الصدقةء وتلنت وبقيت منها بتية ولو واحدةس ثم استناد شيثا بقدر‬ ‫ما تبلغ فيه الصدقة من قبل أن يجاوز وقت زكاته منها ء فإنه محمل ما استفاد عل‬ ‫ما بقى من الأول ء وأقل ما يبقى من المواشى واحدة كانت من الإبل أو البقر‬ ‫أو الف ى وأما الدراهم فقد قيل حتى تبقى أربعون دره ء وهو أقل ما نحب فيه‬ ‫الزكاة على قول ‪ 2‬وقول ولو بنى درهم واحد حل على ما اسهفاد » ويكون وقت‬ ‫زكاته هو الوقت الأول ‪ ،‬وقول ولو بقى أقل من درهم ‪ 4‬وإن ذهبت الأولى كلها‬ ‫‪ 0‬مذ وقمت ق رده‬ ‫الول‬ ‫استاد حتى حول‬ ‫يبق منها شىء فلا زكاة عامه ذا‬ ‫و‬ ‫‪_ ٢٨٣‬‬ ‫الفائدة الق تكون نصابا تاما ‪ 2‬وإن كان له مال بزكيه فى وتت معلوم » وذهب‬ ‫ذلك للالء وبقى منه شىء لانجب فيه الزكباة حتى مرت عليه سنة أو سنتان وهو‬ ‫لايجب عليه فيه الركاة ى نقد قيل إذا حال عليه وقت زكاته‪ ،‬وليس فى يده شىء‬ ‫من المال ما تجب فيه للركاة ء نقد انقطم وقته الأول » ولا ركاة عليه حتى يحول‬ ‫حول“ مذ ملك مانجب فيه الركاة ك وهو مجتمع فى يده فى السنة كلها وهذا كأنه‬ ‫مال مستناد مبتدأ ‪.‬‬ ‫وتالسليان بن الحكم فى الذىبؤدى الزكاة من الذهب والنضةءمم انقطعت‬ ‫عنه الزكاة سنين ‪ ،‬وقد بقى فى يده من ذلك المال الذى كان يؤدى منه الزكاة‬ ‫عشرة دراهم } أو أقل ء ثم استفاد مالاں وصار فى يده ء فمليه أن يملى الزكاة‬ ‫فى الشهر الذى كان يعطى فيه من قبل ‪.‬‬ ‫وقال أ بو زياد ‪ :‬إذا حال شهره الذى كان يؤدى نيه زكاة ماله أو انقضى‪،‬‬ ‫وليسمعه إلا عشرة دراهمء فإذا اجتمع إليها تسون ومائة درهم فحتى بحول عليها‬ ‫الحول من يوم اجتمعت رقد قيل إذا مضى وقته وليس فى يده من المال مانجب‬ ‫فيه للركاة فقد انقطع وقته ذك ‪ 2‬وقول إنه إذا دخل شهره الذى يركى فيه » وفى‬ ‫يده من المال ما جب فيه الصدقة أن تليه أن يزكى ولو ل يبق فى يده ‪.‬ن اال‬ ‫الأول شىء ص إذا كان ل شهر معروف أو يوم معروف يزكى فيه ماله‪ ،‬قد اخذه‬ ‫له وقفا ث فإذا استناد ما تجب فيه الزكاة قبل دخول شهره أو يومه بيوم أو ساعة‬ ‫فعليه للزكاة إذا دخل يومه أو شهره » على قول من يقول بذلاث‪ ،‬ولا يعجبنى أن‬ ‫تكون زكاة حتى محول عليه الخول مذ ملك ماتحب نيه ااركاة ى إذا كان‬ ‫‏‪٢٨٤‬‬ ‫۔۔‬ ‫الال الأول قد انقطمت منه الزكاة ‪ 2‬وإن استفاد الفائدة التى تجب فيها الزكاة فى‬ ‫أول دخول شهره أو يومه لحقه معنى الاختلاف ء و إن استفاد الفائدة آخر بومه‬ ‫الذى يزكى فيه لقول فيه كالقول فى الفائدة فى آخر شهره س وإن زكى ورقه فى‬ ‫شهره الذى عود بزكى فيه» شتملفت دراهمه فى شهره بعد أن زكاها أو بعد الشهر‬ ‫فى السمة الى استفاد ما حب فيه الزكاة ‪ 4‬ثم تلف ف بزل كذلاكث يستفيد ما يحجب‬ ‫فيه الرركاة » ويتلف حتى حال عليه شهره ث وليس فى يدم شىء » ثم استفاد ما يجب‬ ‫فيه الرركاة ‪.‬‬ ‫فيه الزكاة ف آخر شهره ‏‪ ٤‬أو آخر ومه منه ما حب‬ ‫نقال ‪ :‬إذا انقطع مالهكله الىةكان جب فيه الزكاة ولم يبق منه شىء ى أن‬ ‫وقته قد انقطم فى بعض ما قيل ى وأحسب أنه قد قيل ‪ :‬إذا استفاد قبل محل وقته‬ ‫ما جب فيه الركاة فهو وقته مالم ينقض الوقت على معنى هذا القول ‪ ،‬وما لم ينقض‬ ‫الوقت الذى عود بزكى فيه ماله فهو دواء أوله وآخره ع وإن كان له ساف على‬ ‫الناس وجاء محل زكاته حمل رأس مال سلفه على ما فى يده وزكى الجيع ‪.‬‬ ‫وقول إن السلف إلى أجله ء فإذا حلل وقته وقبضه أدى منه لأنه لايقدر على‬ ‫قبضه إلا إلى أجله ء فإن حال حوله وليس فى يده ما تجب فيه الركاة ‪ ،‬وله سلف‬ ‫إلى أجلء ولو حمله اوجبت فيه الزكاة نقول إنه يزكى مافى يده ويزكى الساف‬ ‫إذا قبضه ‪.‬‬ ‫وقول إنه ينتظر حتى بحل السلف ويقبضه ء فإذا اجتمع فى يد‪ .‬ما جب فيه‬ ‫زكاة لزمته الزكاة فى الجيع ‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٥‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان من رأى موسى بنعلى رحمه الله أن من ذهبت دراهه التى كان‬ ‫يكزيما » ثم أصاب دراهم غيرها فلا زكاة عليه فيها إلا أن يبق من الأولى أرب«ون‬ ‫درها فصاعدا » وقال محد بن محبوب رحبهما الله أن ثق من الأولى قليل أكوثير‪،‬‬ ‫م استفاد ما ن نه الصدقة قبل انقضاء وقت زكاته من تلك السنة فعليه الكاة ص‬ ‫ه الصدفة بعد انقضاء‬ ‫وإن ذهبت الآولى كلها أو ‪:‬ق منها شىء واستفاد ما ‪:‬‬ ‫وقت زكاته من تلاک السنة فلا زكاة عليه » حتى محول الحول على الذى تمت به‬ ‫عنده الصدقة م يلزمه أن يؤدى زكاتك وإن كان فرده خمسبقرات أوأ كثر‬ ‫وحال عليهن الحول وأخرج منهن الصدقة ثم تلفت إلا واحدة منهن ء نقبل أن‬ ‫حول الحول استفاد أربياً فإنه تجب عليه فيهن الصدقة ى وإرف مضى الول‬ ‫ولم يستفد شيئا وليس معه إلا واحدة ث ثم ملك أرب بشراء أو هبة أو ميراث‬ ‫أو وجه من الوجوه فلا شىء عليه فيهن حتى بحول عليهن الول منذ استفادهن ‪,‬‬ ‫لأنه إذا مضى الحول فيه انقسخ عنه الوقت الأول ص وإن تلفت البقرات كابن‬ ‫شم استفاد خس فى‪.‬سنته قبل أن حول حوله الذى عود يزكى نيه فلا شىء عليه‬ ‫إذا كن قد تلقن جميعا ث والبقر والإبل والم مثل الدراهم ى هذا س والله أعلم‬ ‫و به للتو فيق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‎‬آ‪٢ ٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الواخد والأرلعمون‬ ‫فى زكاة الذهب والنضة وحل بعضها على بعض‬ ‫وفى زكاة اللى‬ ‫قال أبوسعيد رحه اله ‪ :‬إذا كان الذهب عشرين مثقالا من أى ذعب كان‬ ‫ففيه الرركاة نصف مثقال منه ي لا يكاف نوقه إلا أن يشاء » وكذلاكث الدراحم‬ ‫إذا كانت مائتى درهم من جميع الدراهم أو النضة انتى بتع عليها اسي النضة ففيها‬ ‫الذهب‬ ‫‪ 2‬وإن كان‬ ‫الركاة ‪ 4‬حمسة دراهم منها و مثلها ‪ 4‬لا يكلف هوق ذلك‬ ‫عشرين مثقالا تنقص قيمته عن مائتى درحم فلا معنى فى زيادتها أو نقصانها وفيها‬ ‫من مائتى درهم‬ ‫أفل من عشر ن مشتمالا_ ونسارى ا كر‬ ‫< وإن كا نت‬ ‫لر كا‪:‬‬ ‫فلا زكاة فيه إلا أن يكونممه شىء من‌للفضة يحمله عليه فإنه جبعليه فيه الزكاة‬ ‫بمعنى حل بعضه على بعض كان معه من للفضة ء قليل أو كثير ع ولوكان اذى‬ ‫درها‬ ‫عن ذلك‬ ‫لمحر‬ ‫و‬ ‫مائتى درهم‬ ‫تساوى‬ ‫مثاقيل‬ ‫عشرة‬ ‫من الذهب‬ ‫رذه‬ ‫ق‬ ‫أو كان معه دراهم تحىء مائة ً كان عليه الزكاة بمعنى الجل وكذلاك إذا كانت‬ ‫الدراهم أقل من مائتى درهم وكانت تساوى أ كثر من عشرين مثقالا ذهبا‬ ‫فلا زكاة فنا بمعنى القيمة ى إلا أن يكون معه ذهب محمله علها أو حملها عليه ‪.‬‬ ‫ومن اشترى مائتى مثقال فضة مائتى درهم فإنما يمطى من زكاة الفضة خمسة‬ ‫مثاقيل فضة مثلها أو ثمنها يوم يشترى الفضة يملى الزكاة إلا أن تكون الزكاة‬ ‫قد وجبت عليه فى مائتى درهم قبل أرل يشترى الفضة فيعطى خمسة دراهم ‪2‬‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬س‬ ‫ومن كان عنده دراهم مزيفة أعلى زكاتها منها وما أحب أن يعطى صرف ذلث‬ ‫من الدرام النقاء إلا أن يصارفه بها للصدق إذا صارت إليه ى وكذلك أحب ه‬ ‫أن لا يعطى من كل نوع إلا مثله ص ولا يعطى الذهب عن النضة } ولا النضة‬ ‫عن الذهب ص ويعنلى من كل نوع مقه إلا أن يصير ذلك إلى المصدق ويصارفه‬ ‫عليها ء أو يكون ذحبا أو فضة » وحمل بعضها على بعض بالصرف ء لقام الركاةء‬ ‫ويعملى الزكاة مما حب عليه للصدق من الصرف ‪.‬‬ ‫اولصدقة قى الذهب للكسر والحلى والدنانير من كل عشر ين مثتالا نيف‬ ‫متقال ث ولا زكاة نما زاد حتى تنم أربعة مثاقيل ‪ ،‬ثم فى الأربعة عشر مثقال ؛‬ ‫بهذا المثقال المعروف بعمان ء والزكاة فى الدراهم والفضة للكسرة واللى من كل‬ ‫مائتى درهم خمسة دراهم إذا تمت مائتى درهم فإن قصت عن ذلاث فلا زكاة فيها‬ ‫والدرهم المعروف بعبان ى وهو ثلثا للثقال ى وإن كانت الدراهم صحاح وبلنشت‬ ‫ماثتين عددا فلا زكاة نما حتى يبلغ وزنها مانى درهم ‪ 4‬ومحول علها حول‬ ‫‪.‬‬ ‫قام مه ‏‪٨4‬‬ ‫فص _ل‬ ‫سه‪.‬د رحمه الله ‪ :‬إن الزكا ة جب ق الذهب والنضة محصول لللاكث‬ ‫وقال و‬ ‫عليه‬ ‫الذهب والفضة أو أحدها ما يجب فيه الزكاة وحبت‬ ‫إذا ملاك الا نسان صن‬ ‫فى الوقت الركاة ى شم لا زكاة فيه إلى أن محول الول ص وهذا قول عبد الله‬ ‫ابن العباس رحمة الله ى وقول إن الزكاة لا جب أداؤها من الذهب والنضة‬ ‫حتى محول الحول » مذ ملك ما تجب فيه الرَكاة ‪ ،‬وهذا القول ينسب إلى عبدالله‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٨ -‬‬ ‫ابن همر بن الخطاب رحمه الله ث وأخذ الناس فى هذا بقول عبد الله بن عر ‪2‬‬ ‫والنةهاء يستحبون آن يكون لصاحب ااركاة فى الصدقة وقت مهروف ء فإذا باغه‪.‬‬ ‫لم يتعده ‪.‬‬ ‫وصاحب الورق مصدق فى وزنه » وليس عليه أن يزنه بين يدى للصدق ص‬ ‫ولا بكسر الحلى } وإنكان متهم فأراد المصدق أن يحلنه فله ذلث ‪ ،‬فإن لم حلقه‬ ‫فلا بأس عليه ‪ 2‬وللصدق بانخيار إن شاء أخذ من صدقته من الحلى من الذهب‬ ‫والفضة ذهبا أو فضة على قدر ذلت ث وإرل شاء أخذ منه من المن كا يباع ص‬ ‫إلا أن بزيد صاحب الذهب والفضة أن يعطى عن الذهب ذهبا وعن النضة فضة‬ ‫كثلها ء ولا يعطى ثمنها فذلك له » وهو ما عليه من الركاة » وإن لم بحضر للصدق‬ ‫سب صاحب اللى على نفسه زكاة ما معه من ذلك » على ما يباع الذهب والفضة‬ ‫وأعملى الوالى تمن ما لزمه من ذلك فلا بأس ‪.‬‬ ‫واختلف أيضا فى حمل الذهب على الفضة ء والفضة على الذهب ع فقال بعضهم‬ ‫محمل الذهب علىللفضةڵ لأنالفضة هاىلنقد » وقول‪ :‬حل الأقل منم۔ا عبىالأ كثر‬ ‫بالقيمة‪ ،‬وقول‪ :‬ينظر الأوفر فى ذلاكث اركاةرلاأعلم أنه محمل شىء منذلك علىالآخر‬ ‫بالعدد » ولكن محمل ذلك بالقيمة على الصرف ء فينظر قيمة الذهب إذا جممت‬ ‫على الفضة بلغ قيمة الذهب فضة على ما معه من الفضة » فصار مائتى درهم كان فبها‬ ‫الركاة وبؤدى عن النضة فضة وعن الذهب ذهبا ص وقول يؤدى عن الصدقة‬ ‫قد وجبتفيه » رجع فأخذ مانلذهب ذحبا ومنة النضة فضة لال الزيادة فىالصرف‬ ‫والنقصان » إلا أن يتفق المصدق وصاحب اللى أن يأخذ ذلك كله ذهبا أو فضة‬ ‫_ ‪- ٢٨٩‬‬ ‫على سعر الصرف فائز ذلاث ‪ 2‬وأما إذا كانت الفضة خالصة تبلغ مائتى درهم‬ ‫فى الوزن فقيها حمسة دراهم منها أو مثلها أو ثمنها على ما يباع ما بلغ » وكذلاكث‬ ‫الذهب إذا كان عشمرين‌مثةالا نفيد نصف مثقال‪ ،‬ولوكان المقال يسارىدرهينك‬ ‫والزكاة فى للنضة لازيفة وغيرها مما فيه الفنش حتى يذهب من حد الفضة إلى حد‬ ‫الصفر أو غيره ى ثم لا زكاة فيه ى وهن لم بعرف وزناللى الذى ممه ‪ ،‬فإن أخيره‬ ‫أحد ن يثق بوله من حر أو مملوك اجتزأ بقوله إذا أمكن صدق ما قال ص‬ ‫وإن لم يكن أحد خبره واستحاط هو وقدر على الكأثر واخرج زكاته اكتنى‬ ‫بذلاك عن وزنه ‪ ،‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫نضة‪،‬‬ ‫دره‬ ‫للسلم عشرة مثاقيز ذهبا ومائة‬ ‫ملك‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫رحمه ا‬ ‫أبوسعيد‬ ‫وقال‬ ‫وحال عليها الحول‪ ،‬ومائة الدرهم الفضة قيمة عشرة مثاقيل ذهب أو عشرة مثاقيل‬ ‫نف‬ ‫ص كل‬ ‫الذهب قيمة مائة درم فضة فعليه الركاة } وله الخيار إن شاء أدى من‬ ‫ما وجب عليه ى وإن شاء أدى أحد الصنفين عن الجمع ‪.‬‬ ‫ومائة درهم فضة}‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأرت إنكان عنده ؛لماثة وعشرون مثثالا ذه‬ ‫هل عليه فى ثلاثة المثاقيل الزائدة زكاة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلاث الدراهم والدنانير هى نزلة الذهب والنضة فى الزكاة ؟‬ ‫قال ذمم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إنكان عنده عشرون مثقالا ذهبا أو دنانير جب فمهاالركاة‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٩‬منهج الطالبين‪) ٥/ ‎‬‬ ‫‪_ ٢٩٠‬‬ ‫وعنده دراهم أو فضة أقل من أربعين درهما هل عليه أن حل الدراهم والنضة على‬ ‫الدنانير » ويخرج الزكاة من اليم ؟ ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬معى أنه قد قيل لا محءل مثل هذا لأنهقد وجبت الركاة فى هذا بعينهء‬ ‫وى بعض القول أنه يحمل على قول من بقول يحمل ذلك على 'الأوفر ء فإذا كانت‬ ‫الثافيل إذا ملت على الدرهم خرجت زكاتها أوفر من زكة المثاقيل ڵ نقيل ‪:‬‬ ‫إنه محمل ى وبعجبنى أن لا ح۔ل ‪ 4‬إذا وجبت فى أحدها الزكاة إلا حتى حجب فى‬ ‫‪ 9.4‬الزكاة } وهو أربعة مثاقمل أو أر بعون درها ‪.‬‬ ‫الآخر ما جب‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى وجوب الزكاة فى حلاىلذهب والفضة ء فروى عن عمر بنالخطاب‬ ‫رضى الله عنه أنه قال » فيها للركة ى ووانقه على ذلاك عبد الله بن عمر ى وعبد الله‬ ‫ان العياس ء وعيد الله ن مسعود‪ ،‬وجار بن زيد » وغيرهم من الفةهاء رحهم‌ايله <‬ ‫وأستط بعضهم الزكاة من اللى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله‪ :‬يةول أصحابنا بوجوب الركاة فى اللى من الذهب‬ ‫والفضة على ممنى ثبوت الزكاة فى الذهب والفضة ڵ فإذا بلغت قيمة الحلى مائتى‬ ‫درهم فقها الركاة ص وبحسب‪ :‬القرط والامم وجميع مكاان من الذهب والفضة‬ ‫كان فى حلى أو غير حلى ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫«‬ ‫=‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫النقول الثاني والأربعون‬ ‫فى زكاة المواشى الموامل وغيرها‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ن من قول أصحابنا رحهم الله ع أن الصدقة يب‬ ‫فى الابل والبقر العوامل وغيرها وهو أكثر القول عنهم ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬إذا‬ ‫مل عليها فبلغ فيا ل عليها ما مجب فيه ‪:‬الصدقة من الحرث ڵ‪ ،‬أنه ين×ط عنها‬ ‫يذهبون إلى القول الأول ‪4‬و‪.‬مج۔نى‬ ‫الزكاة لنى وجوب الزكاة فى عحلهاء وأ كثرم‬ ‫القول الآول ع عنى ثبوت الصدقة فى الإبل والبقر على الانفراد ث وفى الحرث على‬ ‫الانفراد ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الخبر عن النبى متلاو(" أنه قال ليس فى الجارة صدقة ‪ ،‬وفى‬ ‫خبر أنه ال ‪ :‬ليس فى القتوبة صدقة ى وهى الال المقنية الق مح‪_ .‬ل عليها }‬ ‫وى خبر آخر أنه قال لوس فى الكسعة صدقة ‪ 2‬وهى الق تنساق بالضرب فى‬ ‫الأحمال ‪.‬‬ ‫ونى قول أصحابنا لاس فى العوامل صدقة فعلى هذا القول لاصدقة فى العواء ل‬ ‫والقول الآخر أن الصدقة نزلت فى الإبل والبقر مجلة ث وفسرها رسول الله للة ‪.‬‬ ‫الصدقة فا من ها هنا ‪.‬‬ ‫فأوجبوا‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عباس ولفظه ‪ :‬ليس فى الجارة ولا فى الكعة ولا فى النخة‬ ‫ولا نى الجبهة صدقة ‪ :‬م‬ ‫‪_ ٢٨٩٢ -‬‬ ‫ونى جامع أبى محد رحه الله اختلف أصحابنانى العوامل من الإبل والبةر‬ ‫وما اقتنى فى البيوت من النم ‪ 2‬نقال بعضهم ‪ :‬إذا بلغ كل صنف منها نصاجا تاما‬ ‫فذيه الركاة © لقول البى علن ‪ :‬ىكل أربعين شاة شاة ‪ 7‬وى خمس من الإبل‬ ‫شاة » ولم يوجب بعضهم الزكاة فى العوامل ءلقول النبى ظللتله فى ساممة النم‬ ‫ارركاة ى وفى خس من الإبل السانمة شاة وهذا يوجب صحة الرواية أنه قال‬ ‫ليس فى الةنوبة صدقة ولا فى الإبل الجارة صدفة ‪ 2‬والقتو بة الق تشد على ظهرها‬ ‫الأفتاب ء والجارة الق تجر بأزمتها ‪ ،‬فكذره لاسانمة عندى يسقط الركاة من‬ ‫غير السانحة لأن أحد البرين فيه زيادة بيان عن الآخر ولامجب اسقاط الزيادة‬ ‫من الإخبار ء لأن فيها معنى ليس ٭و فى الخير الأول » وهكذا يهل فى ساثر‬ ‫الأخبار ‪.‬‬ ‫الحرم النعلين فايلبس‬ ‫م ‪:‬مد‬ ‫إذا‬ ‫لانة أ زه قال‪:‬‬ ‫النى‬ ‫عن‬ ‫عباس‬ ‫‪1‬ن‬ ‫وروى‬ ‫هن‬ ‫أسفل‬ ‫‏‪ :٠‬فليقطه۔ا‬ ‫‪ 4 1‬فال‬ ‫ترلالنه‬ ‫عنه‬ ‫عر‬ ‫ط رى؟‪١,.‬‏ ث‬ ‫من‬ ‫وروى‬ ‫اللذين ؤ‬ ‫النعلين‬ ‫عدم‬ ‫الحرم عند‬ ‫يابس‬ ‫خبر واحد ك لأنهما بيان عر‬ ‫الكعبين ك قانابران إل‬ ‫بعضهم ‪ .‬تحب‬ ‫وةال‬ ‫الخبربن ك‬ ‫أحد‬ ‫ترك‬ ‫ولا يل من‬ ‫الزكاة‬ ‫المو امل‬ ‫ف‬ ‫أوجب‬ ‫ومن‬ ‫الزكاة فى الماشية فى العوامل وغير العوامل ء مما يكون فى عمله الزكاة أو لم تكن‬ ‫إذاكانت ساممة ء لا فرق عفدهم فى ذلك ‪ 2‬وتملقوا بظاهر الهبر وهو قوله علن‬ ‫فى خس من الإبل شاة ى وفى حمس من البقر شاة ى وفى أربمين شاة شاة ڵ فهذا‬ ‫محتمل أن يكون للراد به ماوقع عليه الاسم ‪ 4‬أو ما حمل من التأويل والتخصمص»‬ ‫الركاة ق السامة ‪.‬‬ ‫جب فما وقع عا‪ 4.‬الإجماع‘ووجوب‬ ‫و النظر يوجب أن الزكاة‬ ‫‪_ ٢٩٣‬‬ ‫وأما ما اقتنى واستعمل فلا أرى تجب فيه الكة‪٬‬لما‏ روى أن النو كتلولميوجب‬ ‫فى السكسعة الصدقة ‪ ،‬والسكسعة جى الدوامل من الابل والبقر واجير وبها سميت‬ ‫كسعة لأنها تسكسع أى تضرب ‪ 2‬وأصل الكم ضرب ااضرع بليد ‪ ،‬بهد أن‬ ‫الابن ‪.‬‬ ‫باللاء البارد ليصهذ‬ ‫ينضح‬ ‫وروى أن همر بن عبد الزيز كتب إلى عامله ‘ أنه ليس فى الإبل العوامل‬ ‫ولافى إبل القطار ولافى القتو بة صدقةءو إنما الصدقة فى السو احم» وهى الى ترعى‬ ‫‘ والبقر النو اضح ‪.‬‬ ‫السواق‬ ‫الإبل الق يسقى عاها الحرث‬ ‫واسمى‬ ‫حمس‬ ‫يكارى عاحها )ره‬ ‫ضيف‬ ‫مع ضعيف او غي‬ ‫‏‪: ١‬ل كانت‬ ‫ق‬ ‫‪71‬‬ ‫أو أ كثر أن فمن الزكاة إذا حال علمن حول فى ملاث مالكهن ء والصدقة على‬ ‫الإبل التى يطحن عليها ويعمل عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل له أربع بقرات استفادهنء فقبل أن يحول عليهن الول ذهب‬ ‫منهن بقرة أنه لاصدقة عليه حتى محول الحول على خمس بقرات عنده ‪ ،‬وإن كن‬ ‫فى ‪,‬ده أربع فحتى محول عليها الحول مذ استفاد الخامسة منهن » وإنكان فى بده‬ ‫خس بقرات أو أ كثر وحال عليهن الحول وأخرج منهن الزكاة ء ثم تلفن إلا‬ ‫واحدة منهن ى فدا حال الول أو قبل ذلك بشهر استفاد أربعا ء فإن عايه فيهن‬ ‫الركاة ‪ 2‬وإن مغى الحول ول يستفد شيثا وليس معه إلا واحدة ‪ 2‬ثم اشترى بهد‬ ‫ذلك أو وهب له أو ورث أر بما ‪ 4‬فلا شىء عليه فيمن حتى بحول عايهن الحول مذ‬ ‫الأول‬ ‫الو ت‬ ‫عن‪4‬‬ ‫انفخ‬ ‫بزك فيا‬ ‫و‬ ‫محى اول‬ ‫استغادهن ‘ لأنه إذا‬ ‫‘ و إن‬ ‫‪_ ٢٩٤‬‬ ‫تلفت البقرات جميعا ى شم استفاد خمسا فى سنته قبل أن محول حوله الذى يزكى فيه‪‎‬‬ ‫فلا شىء علية} إذا كن قد تلفن جميما ‪ 2‬والإبل والبقر السامة فى هذا مثل الدراهم‪‎‬‬ ‫و الد زا » ل ‪.‬‬ ‫ون إكان لرجل من البقر ما جب فيه الصدقة وحال الحول ء ولم يأته للصدق‬ ‫إلى شهر أو شهرين بمد حوله ء ثم استفاد خمس بقرات ء فإنما تجب عليه الزكاة‬ ‫فى البقر الأولى ولا جب عليه فيا زاد بعد الحول ‪ ،‬وليس المواشى فى هذا مثل‬ ‫الذهب والفضةڵ لأن علىالناس أن يأتوا بزكواتهم من الذهب والنضة إلى لصدق‬ ‫وعلى المصدق أن ‪ 1‬الناس يقبض منهم صدقة بةرهم و إبلهم وغنمهمء وأن انتغار‬ ‫الصدق شهرا أو أقل أو أكثر بعد حوله ى فتلفت بقره كلهن بموت ‪ ،‬أو مرقة }‬ ‫أو ذهاب» أنه لا زكاة عليه فيها إذا كان ينتظر مجىء المصدق لأهل العدلء وإن‬ ‫كن خمسا وجاء للصدق وقد مانت منهن واحدة ء أو اثنتان ء بعد أن حال عاين‬ ‫المول وهن حمس قال‪ :‬ما تلف فلازكاة فيه‪ ،‬وما بقى نفيه الركاةء فإن بقيت أر‪:‬ع‬ ‫فعليه أربعة أخماس شاةءو ن بقى ثلاث فعليه ثلاثة أخماس شاةءوعلى ذلك القياس‬ ‫وإن تلفت منهن واحدة قبل أر حول الحول فبقى مالا تن به الصدقة فلا‬ ‫صدقة ليه ‪.‬‬ ‫واجتمم الناس على وجوب الصدقة فى الجواميس و إلاقها بالبةر ى حكالصدقة‬ ‫واس البقر واقع عليها كالضأن حولة على لاعز ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٥‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وصدقة البق ركصدقة الابل » فى اس شاة ڵ وفى المثمر شاتان » وفى خمس‬ ‫عشر ثلاث شياه ث وفى العشرين أربع شياه ‪ 2‬وفى اس والعشرين بقرة ‪ ،‬بقرة‬ ‫جذعة ‪ ،‬سن ابنة مخاض ء وإن بلنت ستا وثلاثين ففيها ثنية ص سن ابنة لبون‬ ‫الإبل ى وإن بلنت ستا وأربين فقيها بقرة رباعية ى سن الحقة من الإبل » فإذا‬ ‫بلت واحدة وستين ففيها سدس الجذعة من الإ؛ل ‪ 2‬فإذا بلنت ستا وسب‪.‬ين ففيها‬ ‫ثنيتان من البقر » مم تجرى فيها الصدقة على ها يجرى فى الإبل ى فإذا ثلائمائة فليس‬ ‫فما دول الأربمين شىء ء والإبل والبقر العوامل والزواجر والطواحن فيهن‬ ‫الصدقة ‪.‬‬ ‫وسئل جار بن زيد رحمه الله عن صدقة البقر ‪ ،‬قال ‪ :‬هى بمتزلة الإبل ص‬ ‫والصغار من البر إذا أكلت للشحر وشربت للا عمرت مع الكبار ‪.‬‬ ‫وستل أبو معاوية رحمه الله » عن رجل له خس بةرات فى يده ولهبقرةسادسة‬ ‫مع غيره ‪ 2‬والذى معه هذه البقرة للدادسة له أربع بقرات ‪ ،‬فحال علمبن المول‬ ‫جميتا وهى مجتمعة فى يده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الذى له أربع بقرات وفى يده للآخر بقرة خامسة ‪ ،‬نفى قول‬ ‫أصحاينا ‪ 2‬إكذاان الحاب والمربط واحدا فعليه أربعة أخماس شاة ى وعلى الذى له‬ ‫ست بقرات شاة ‪ ،‬وقول على الذى له ست بةرات شاة وخمس شاة ڵ لأنه بسبب‬ ‫صاحب أربع البقرات ‪.‬‬ ‫لاك الشاة عل‬ ‫بمر ته وجبت‬ ‫‪- ٢٨٩٦ -‬‬ ‫وإن كان لواحد منهما أربع بقرات خالصة ‪ 2‬وبينهما بقرة واحدة هى فى يد‬ ‫عامهن الحمول كذلاك ؟‬ ‫أ حدها ‪ ,‬مع أر مة وحال‬ ‫ص‬ ‫قال ‪ :‬على الذى فى يده اخس ع وهن آربع له واحدة } بينه وبين شريكه‬ ‫تسعة أعشار شاة ى وعلى شريكه فى الشاة عشر شاة } ونإكانت هذه البقرة التى‬ ‫بينهما شركة لبست فى يد أحدها فلا زكاة على أحدها ‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل أربع بقرات ‪ 2‬ولآخربقرة ‪ 2‬بينه وبين‪ ,‬صاحب أر بمالبقرات‪،‬‬ ‫وشرنكه لا بةر له إلا نصف هذه البقرة ء أو أفل أو أكثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا صدقة على أحدها إلا أن تكون هذه البقرة مع بقره مجتمعة ‪ ،‬ذإن‬ ‫كانت مع بةره فعليه شاة ‪ ،‬وعلى شريكه مقدار حصته من الشاة ‪.‬‬ ‫دلمه ك‬ ‫ف‬ ‫هذه البقرة قنية هن عله‬ ‫سكون‬ ‫الله ‪ :‬إلا أن‬ ‫قال أبو س‪.‬او دة رح‪4‬‬ ‫كأنه أقناه إياها بالنصف أو بالثاث أو بالر بم » وهى فى يد اللقتنى لها ‪ ،‬وفى يد‬ ‫هذا أربع بقرات خالصات فعليه منها شاة ‪ 2‬إلا بقدر ما يقع لشربكه فى البقرة ‪2‬‬ ‫فإن ذلاگ ليس عليه ‪ ،‬وبعض الفتهاء محمل الشركة فى لاواشى فى أمر الزكاة }‬ ‫ولو لم يكن فيه حكم الاجناع ‪ ،‬وفى بعض لا محمل الشركة على الخالص فى أمر‬ ‫الزكاة فى أمر للواشى إلا فى الاجتاع » على قول من يقول بالاجتماع يجب حمل‬ ‫المواشى ‪ .‬أو يكون بين الشريكين أو الشركاء من المواشى مشتركا ما حجب ذيه‬ ‫الصدقة بمشتركهم الذى يجمعهم » والقنية شركة إذا ثبتت فى حك القنية ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫يستحتمها ‪ 4‬هن‬ ‫الذى‬ ‫الروف‬ ‫إسحتمها القتنى؛الأ جل‬ ‫أ نه ما‬ ‫وعندى‬ ‫_ ‪_ ٧٢٩٧‬‬ ‫نفقنى محمولة عليه فى الزكاة حصة للمقتنى »كانت حينئذ شركة " وكان القول فبها‬ ‫كالقول فى الشركة ‪.‬‬ ‫بغرات ف يده ‪ 2‬ولآخر أربع بفرات ف يده ى و بقرة‬ ‫لرجل أرب‬ ‫وإنكان‬ ‫بينهما شركة ليست فى يد أحدها ‪ ،‬أنه لازكاة على واحد منهما » لأنه ل ينم لكل‬ ‫واحد منهما خمس بقرات» وإن كانت لرجل خمس بقرات أو أكثر ولرجل آخر‬ ‫عمت‬ ‫د‬ ‫ف رذه البقرة شاة ء لأن بقره‬ ‫أو اكثر ‘ فعلى الذى‬ ‫عنده ثلات برات‬ ‫فيها الصدقة ‪ 2‬ولاشىء على الذى ف عنده ثلاث بقرات ‪ ،‬وفى بعض القول أنعلمم۔ا‬ ‫جيما شاة » على صاحب الس خمسة أثمان الشاة ث وعلى صاحب الثلاث ثلاثة‬ ‫أمان الشاة ‪ ،‬وإنكان لكل واحد منهما أقل من خمس بقرات ‪ ،‬ولصاحبه‬ ‫كذنك فهيا ‪.‬تحاصمصان فى الشاة ‪ .‬على قول من يثبت الصدقة باجتماع لارعى‬ ‫والمأوى ‪ 7‬وإن كان لأحدها سجع بقرات ولآخر ثلاث بقرات فعايهما شاتان يملى‬ ‫‪.‬‬ ‫شاة‬ ‫مه أخاس‬ ‫‪:‬‬ ‫لالاف‬ ‫صاحب‬ ‫)و يعطى‬ ‫وحمس شاة‬ ‫السبع شاة‬ ‫صاحب‬ ‫فصل‬ ‫وقيل إذا وجد الساعى حمس بقرات مجتمعة فى يد رجل فإنه يأخذ من‬ ‫عنده شاة إلا أن محج أنه استفاد المامسة منذ شهر أو شهرين فلا صدقة عايه‬ ‫‪.‬‬ ‫فمن‬ ‫وقيل عن سليان بن عنان ‪ :‬إن للساعى أن يعرض راعى غنم قرية فيأخذ‬ ‫زكاة ما فى يده من الماشية وبعض يقول إنه إذا كانت مجتمعة وحال عا الحول‬ ‫_ ‪_ ٢٩٨‬‬ ‫أن‬ ‫لذه ‏‪ ٤‬ويرجى‬ ‫ف‬ ‫كا‪ .‬ا‬ ‫محتمعة حولا‬ ‫ف ملا ث ‪ .‬من يله هى ‪٫‬لذه‏ » أو كانت‬ ‫لا تأ حذ إلا رول حث وسؤال ومعرفة ‪.‬‬ ‫خرج فى شهر معلوم ‪ .‬ووقته من يوم جرت‬ ‫‪ .‬ينبغى للمصدق للماشية أر‬ ‫أحكام للسلين فى البلر ى والصدق لايقدر أن محك الأ نذ فى ‪ .‬قت واحدك وله آن‬ ‫خرج فى ذلك الشم‪ .‬حتى بأى على جميع من تصدق ‪ ،‬وإذا ‪٠‬ر‏ المصدق على هن‬ ‫لامجب عليه ازكاة فليس عليه أن يرجع إليه ثنية حتى بحول الول من قابل ى‬ ‫ومن مر عليه للصدق ومعه أربمون عناقا ‪ .‬فن أبى على عليه شاة وقيل‬ ‫فبها عناق ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ومتى حال الحول على الماشية مذ تمت الص تة فيها ذلاك وقت صدفتها ء وإذا‬ ‫قبض الصدق الماشية باعها لربها أو غيره ع وإن حبسها نظر قيمتها وأخرج ثثها‬ ‫للغقراء ‪.‬‬ ‫ونال أبو عبد اله رحمه الله ع فى وال قبض الفريضةڵ باعها على الذى أخذها‬ ‫منه » أو على غيره وقبض مد‪ :‬المن فقال له المشترى أما المن فقد ذرقت ثلثه ‪-‬لى‬ ‫يقبل منه ص ويؤ¡ذ م ه الثلث‬ ‫الفقراء ث فإن كان اشترى غير من أعطى الزكاة ه‬ ‫إلا أن يكون الوالى أمره أن يةرقهء وإن كان الدافع لمزَكاء غير ثة فلا يتقبل ‪ .‬خه‬ ‫إذا قال إنه دفع الثلث للفقراء » ر إن حال الثاث لاغقراء علىصاحب الماشية ورضوا‬ ‫يععامم ‪« 6‬يرجع‬ ‫بذلك‪ :‬فأرجو أن يكون سالما إلا ن رجعوا عايه ‪ 2‬فيةولوا إنه‬ ‫‪.‬‬ ‫محم للأمر '‬ ‫وأخذه‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٩‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وقال أبو سميد زحه الله ‪ :‬الاتفاق من الفتهاء أن لا زكاة فى العبيد ولافى‬ ‫اليل ولا فى البنال ولا فى الجير ‪.‬‬ ‫ن‪ :‬أ زه قال‪ :‬عفى لأهق عن زكاة الحيل والعبيد والحجة‬ ‫انى‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫وقته المه_" الجير ولا أعلم فى هذا بين أصحابنا اختلافا ء إلا أن يكون ذاث‬ ‫للتجارة ء فإنه فيه وكاة فى جملة زكاة التجارة ى وأما زكاة الماشية نهى فى الأنعام‬ ‫التى ذكرها الله عز وجل فى سورة الأنه م ث لافى شىء من الحيوانات غيرها ‪0‬‬ ‫وكثر عددها ا إلا أن يكون‬ ‫الأملاك‬ ‫عا‬ ‫البهائم ‘ ولو جرت‬ ‫ولا ف شىء ‪٥‬ن‏‬ ‫حار ‪. 6‬‬ ‫زكاة‬ ‫للتجارة فز‬ ‫م`‪ \.‬شىء‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أصحابنا فى الشمر يكين إذاأماسكا أر ‪٠‬ين‏ شاة وحال عايها الول ك‬ ‫نقال أ كثرهم فيها اازكاة ء وكذلك قالوا فى الشريكين اللايطين إذا كان كل‬ ‫‪ ,.:‬۔ا‬ ‫إذا بانت‬ ‫أن عاحم۔ا لأركىاة‬ ‫حصته من حصة صاحبك‬ ‫منهما غير عار ف‬ ‫‪7‬‬ ‫أربعين شاة ‪ ،‬وتؤخذ الصدقة من الجملة و يتراددان الفضل نيا بينمءا‪ 2‬وفال أبه بكر‬ ‫لكم عن صدقة الجبهة واللكسعة والنخة وفسر‬ ‫هفوت‬ ‫‏‪ ٢‬هريرة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الللهقى عن‬ ‫الجبهة هنا بالجير وفسرها الربيع بالخيل والسكتعة بالجير والنغة بالرقيق ونال غيمره ه الجبهة اليل‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫اليل‬ ‫وقيل خيار‬ ‫واابغال والعميد‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠. ٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫اللوصلى لايجب الزكاة على واحد منهما حتى )لك أربين شاة خالصة له ‘كانت‬ ‫مالاك رحجه‪ 4‬اله ‪.‬‬ ‫عن لا يخ ! ف‬ ‫الشركة خلطة أو مشماعة ء ‪.7‬‬ ‫فىأربعين شاة‬ ‫شتفاتتال‪:‬‬ ‫لأن الن‬ ‫وعليه اله‪ .‬ل‬ ‫الأول ‪-‬و الا كل‬ ‫وا قول‬ ‫ولممحصل بوجوبها شركة ولا منقردا بملكمها ء وقول طلة وما كان من خليطين‬ ‫يتراددان النضل بهما يدل على ذلك ‪.‬‬ ‫واختلف أهلى الدلم فى ‪:‬غدير قول النى متل ‪ :‬وما كان منخليطين فإنهما‬ ‫يتراددان بينهما بلدو ية فقال بعضهم إذا كان الراعى والنحل وااراح واحدا فهما‬ ‫خليطان ث وقال بعضهم إذا راحا وسمرحا وسقيا معا ‪ 2‬واختلطت فحوفيما فإنهما‬ ‫يكو نان خليطين ‪.‬‬ ‫وقال أو سعيد رحه الله ‪ :‬إنه لا يكونان الاختلاط فى ثبوت الصدقة إلا‬ ‫ما جهه المأوى واارعى والحالب ى وقول ما جهه المأوى والحلب وإن اختلف المرعى‬ ‫وكأثر قولهم إنه إذا لم يجمعه الحلب فليس يجتمع ‪ 4‬ولا أ علمن قولمأ نه قديكون‬ ‫مجتمعا بأقل من المأوى والمر عى ‪ ،‬ولا أعلم بأحدهما دون صاحبه اجتماعا ‪ 2‬وفى بعض‬ ‫قولهم أنه لا يكون مجةمعا إلا بالمشاع على ما حكى ‪.‬‬ ‫دقة ثبت‪ .‬صحة‬ ‫الترادد من الخليطين عن واجب ااص‬ ‫‪ ,‬إذا ثبت المعنى بلزرم‬ ‫قول من قال بو جوب الصدقة محك الاختلاط ف‪ ,‬هذه المعانى » ولو كان القرادد‬ ‫ما أخذت نهى من رأس الال‬ ‫زكاة حيث‬ ‫محب بين الشريكين بالملشاع كانت‬ ‫ول تكن بينهما مراددَة ولا ضمان لأحدها على صاحبه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٠١‬‬ ‫وقيل إنه لوكان لأحدهما أربع برات أو مانلإبل وبينهما واحدة أن ضا‬ ‫يوجب عليهما الرركاة‪ ،‬وبعض لم ي جبها فى مثل هذا ء و إذا ثيت مغنى الاختلاف‬ ‫يبعد فى المشاع كله ‪ 4‬وإن كانت الخالطة ممن لا حجة عليه ولا منه مثل‬ ‫فى هذا‬ ‫صبى أو معتوه أو اج وما أشبههم فلا يقضى عليهمنى ذلث‌بصدقة الخلط بالاجماع‬ ‫الا أن يكون قم فى حجر الخااط ث من أم أو محةسب ‘ أو مثل هذا ‪ 2‬وكان‬ ‫اجناع ذلك صلاحا لاية ح ثكان بمعنى ذلك وجوب الصدقة ء وإن كان على‬ ‫غيرهم هذا لم يكن فيه حكم اجناع ك ويمجبنى هذا للقول ‘ وإذا ثبت معنى"هذا‬ ‫حك الخ لطة‬ ‫ك ن المعتوه والأعجم ك والكاتب عله أصحا بنا حر » و حرى عليم‬ ‫علميه ء وإما‬ ‫فلا يقع به معنى الخ\ لطة لأنه لا زكاة‬ ‫كانت ‘ و أما الذى‬ ‫حيث‬ ‫تثبت الخالطة على الخليطين من أهل الصلاة ‪.‬‬ ‫وإذا كان لواحد أربعون شاة ولآخر تسع وثلاثون شاة ‪ 2‬ولصاحب‬ ‫الأر بعين مع صاحب الةسع واللائين شاة فوجب على صاحب الأربعين شاة باجتاع‬ ‫الملاك له فى يده ع ووجبت على صاحب التسع والثلاثين شا شاة لاشاة التى ضمها‬ ‫إليه من عند أخيه ڵ فصارت عنده أربعون شاة للاجماع ليس للملاك ‪ 2‬فعلسهما‬ ‫شاتان ث على صاحب الأربعين شاة شاة وربم عشر شاة وعلى صاحب التسع‬ ‫والثلاثين ث‪:‬ة إلا ربع عشر شاة ‪.‬‬ ‫وأما إذا اشترك شريكان فى زراعة على خمس بتراث ‪ 2‬لأحدها ثلاث ء‬ ‫سنة بى مر عمى ومأوى لال شركتهما فى الزراعة ‪2‬‬ ‫كانت‬ ‫و الآخر اثنتان ص ف۔‬ ‫‪_ ٣.٢‬‬ ‫أنها لا يكونان خليطين فى وجوب الزكاة فى البةرة وإن كان خليطان يؤديان‬ ‫الركاة فكل سنة جميما ‪ ،‬شم بحول الحول نتحب الصدقة ى مم يفترقان قبل أنيصل‬ ‫إليهما للصدق ‪ 2‬فإذا كان لكل واحد منهما شىء معروف وانترقا من قبل أن‬ ‫ميزها الأصدق فلا شىء عاما بسبب الاختلاط ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫فى معنى قوله من‪ : :‬لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مقترق حذار‬ ‫الصدقة ى نهو أن يكون الرجلان مجتمعين خليطين ڵ لهما ثمانون شاة ى فيألى‬ ‫للصدق فيم أنه إن أخذ منهما على أنمءا خليطان شاة ى وإن فرق بينهما أخذ‬ ‫شاتين ء فليس له أن يغرق بينهما » وأما على قول أ ف بكر الموصلى أن المجتمع هو‬ ‫شاع ‪ 2‬ومعنى قوله ‪ :‬لا يجمع بي متفرق ى أن بكون الرجلان مغترقين لكل‬ ‫واحد منهما أربعون شاة فعلى كل واح__د منهما شاة ى فإذا جاء للصدق خلطاها‬ ‫لمسكون عليهما معا شاة واحدة ‪.‬‬ ‫وقيل هى كل ماشية اجتهءت سنةولوكان لكل واحد واحدةفةبها الصدقة‪،‬‬ ‫والصدقة على جمع الشركاء بالحصص على قدر الذى فم ماكان عجةهها ولالمجوز‬ ‫أن يقرق بعد أن وجبت فيه الزكاة لحال إبطلال الصدقة ى وماكان مغترقا فى شىء‬ ‫من السنة فلا يجمع فى الصدقة » ولو جمم حتى يجتمع سنة ء وإنما بكون مجتمعا إذا‬ ‫جمعه أهله ؤ وهم رجال أو نساء بالنون ‘ واجتمع سنة فى الاب والربط فى‬ ‫من الذكران فحتى مجمعه الر بض سنة ك وإن‬ ‫يكن محلب [ وكان‬ ‫لار بض ء وما‬ ‫۔‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠ ٣‬‬ ‫‏<<‬ ‫كانت دابة منها تذهب أياما فى سقر يسافر علها ‪ 4‬أو تركب لبعض الأسباب ‘‬ ‫وترجع الى ذلك المربض فهى على حال الاجتماع ولا يفرقها ذاك ‪.‬‬ ‫وعن أى على رجه الله فى رجل له أربعون شاة إلا شاة ‪ 2‬وعنده شاة أخرى‬ ‫‪ :‬بها الأر بمونارجل آخر له أربعون شاة بتلك الشاة ء قال ‪ :‬فيها شاتان » وبطرح‬ ‫عن صاحب التسع والثلاثين بقدر الشاة التى ليست له ‪ 2‬وتم بها الأربمون "وهذا‬ ‫على الاحتياط ‪ 2‬والأخذ بمعنى الوجهين بالاجناع الاختلاط واجناع لملك ى وإن‬ ‫كانت لرجل أربعون شاة ولآخر عنده عشرون شاة وجبت على صاحب الأربعين‬ ‫شاة ڵ لأنها قد بلغت عليه فى غنمه حتى ‪ :‬لكل واحد منهما أربمون شاة } ثم‬ ‫يكون على كل واحد منمءا شاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما أخذ للصدق صدقة الماشية ء فإن دفع رب المال من غنمه ما يكون جائزا‬ ‫فى القضاء عن الركاة جائز ع وإن اختلفا قسمت الغنم نصفين ثم مختار‪ .‬رب للال‬ ‫فصفا ‪ 2‬ثم مختار المصدق شاة ثم خةار رب المال شاة حتى يستوفى ص وقول إذا‬ ‫قست نصفين كان ايار لرب المال ‪ 2‬مختار من أحد النصةين شاة ى ثم المصدق ء‬ ‫ش على هذا حتى يستوفى المصدق ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول يدخل الذ بغير قسمة فيها فيصاح ذيها ك فتصدع فرقتين ء‬ ‫ثم يكون الاختلاف فى الخيار على ماذكرناء وفى بعض القول تقسے ثلاثا ‪ 2‬والذى‬ ‫ختاره إذا ممبتت على رب المال فريضة فى غنمه أحضرها كيف شاء ‪ 2‬إذا كانت‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مامجوز‬ ‫غير خارحة من صدقة‬ ‫بأسنانها‬ ‫موجودة‬ ‫‏‪.٣‬ع _‬ ‫فصل‬ ‫وفى اجتماع السين أن صدقة للغنم لاحجب فى أقل من أربعين شاة شاة إلى‬ ‫عشرين ومائة شاة وشاة ففيها شاتان إلى مام ماثتى شاة ء فإذا زاد على المائتين ع‬ ‫شاة شاة فيها ثلاث شياه إلى تمام ثلامائة شاة ء فإذا زادت على ثلامائة شاة شاة‬ ‫‪ 1‬ربع شياه إلى تمام أربعائة ‪ 2‬وهى زكانها ء فإذا زادت على أربع مائة ڵ فلا‬ ‫زكاة فى زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة ڵ فإذا زادت على أربعمائة نقد استوت‬ ‫صدقتها فىكل مائة شاة شاة ‪ 2‬ماكانت بلا زيادة ولا نقصان ء وقول إن صدقة‬ ‫النم مازاد على المائتين بو احدة ثلاث شياه ء ثم لاشىء فما زاد على أربعمائة ث ثم‬ ‫استوت صدقتها فىكل مائة شاة شاة ‪ 2‬وقول إذا بلفت الغنم ثلانماثة فى كل مائة‬ ‫شاة شاة ى وقول إذا بلنت واحدة وماثةين فقيها ثملاث شياه ڵ شم لاشىء فيها حتى‬ ‫تبلغ آربمائة نفيها أربع شياه ‪ 2‬م فىكل مائة شاة شاة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫نكانت له غن يخرج منها الصدقة ث فوهب له رجل‬ ‫وفى حفظ أبى صفرة فيم‬ ‫غنا قد أخرج صدقتها قبل أن يهبها له بشهر ى أن عليه أن يصدقها مم غنمه إذا‬ ‫كانت تجرى زكاته إلى شهر فوق ذلك » ولو أن الذى وهب له للغنم لم حل عليه‬ ‫وقت الصدقة لم يكن عليه أن مخرج صدقتها ث ولا على الذى وهبت له إلا أن‬ ‫خرج صدقتها مغ غنمه » وإن ذهب بعض ماشيه الق كانت ت مها الصدقة ى ثم‬ ‫استفاد مامت به الصدقة قبل أن مضى وقت صدقته فمليه الصدقة ث ومن انقطمت‬ ‫__‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫۔‬ ‫ث و او بق من‬ ‫عنه صرفة لأو ‏‪ ١‬شى منة ك ‪ 7‬استغاد ما ‪ :‬ه ااصدةة وات صدقة عليه‬ ‫الأولى شىء حتى محول عليه سنة منذ استفاد وتمت عنده‪٬‬وإن‏ اجتمعت معزوضأن‬ ‫أخذ من كل صنف قدر ماحب فيه ‪ 2‬وقول يؤخذ من أكثر العددين ‪ ،‬وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫اسةويا أخذ من كل صنف مامجب فيه‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله يعجبنى إذا كان الضأن وللعز متساوين ض فإن‬ ‫كانت فى قيمتها تناضل صدعت الغ نصفين ‪ ،‬شم مختار رب المال نصفا ‪ ،‬ثم يختار‬ ‫من النصف الآخر شاة » م بختار المصدق شاة »كانت من للهز أو الضأن ‪ ،‬ومن‬ ‫كان معه من للعز عشرون شاة ى ومن الضأن عشرون جاعدة ‪ ،‬وجبت فها‬ ‫شاة ‪ 2‬فتق الن نصقين » م مختار رب ال نصفا ‪ ،‬ثم مختار شاة من النصف‬ ‫الآخر ى ثم مختار للصدق شاة نيكون للصدق نصف هذه ونصف هذه ء فإن اتفقا‬ ‫على القيمة » وإلا باعاهما وقسيا منهما » وإن كانت الم ثلائيت والجمد عشرا‬ ‫كانت الن أربعين شاة كاملة والجعد‬ ‫فله ثملاثة أرباع شاة وربع جاعدة ث وإن‬ ‫عثر بن فله ثاثا شاة وثلث جاعدة ‪ 2‬ومن ملك أربمين شاة فركاها حين ملكها ء‬ ‫فقول مجزثه ص وقول لالمحزله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا فى صدقة الفسلان والخلان ء نقال بعضهم يؤخذ من كل صنف قدر‬ ‫عانجب فيه » وقول إن صاحب السخال يؤدى عنها من الجذع أو الئنى من النم »‬ ‫( ‪ _ ٢٠‬منهج الطاليتن‪) ٥ / ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣.٦‬‬ ‫ولايؤخذ من الصفار شىءء وقول إنه لاشىء فيهاء وقول يأخذ المصدق مسنة ويرد‬ ‫على صاحب المال فضل مابين القيمتين للمسنة والصغيرة الق فى ماشيته ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله يعجبنىقول من يقول‪ :‬إنه يخرج منها ث وإنأخرج‬ ‫من أنضلها جاز ء وإن أخرج من الأوسط جاز ص وإن أخرج بالأجزاء منها على‬ ‫القدر جاز ‪.‬‬ ‫واختاف فيا يعد من المواشى ‪ ،‬فقول يعد كل منتوج فصاعدا‪ ،‬ولو كان تملك‬ ‫الليلة أوى المصدق ء وقول لايعد إلا ماخلط الشجر مم الابن ص وقول لايعد إلا‬ ‫مه « وقول يمل ما استغنى عءن أمه ‪.‬‬ ‫ماقطع الوادى راعيا عل أثر‬ ‫وقيل فيهن له خمس وعشر ون مر الإبل لم يزكها سنتين نقول عليه ابنا‬ ‫خاض ى وقول عليه ابنة مخاض لاسنة الأولى ءولاسنة الثانية أربع شياه ى وبهذا‬ ‫القول يقول أبو الحوارى رحه الله » وأما أولاد البقر إذا حالت نيها الصدقة وما‬ ‫ا أ نتج قبل محل الصدقة بشهر أو شهر بن فة۔ه الصدقة ‪ 4‬وقول كل ما ورد من الن‬ ‫فهو حسب من الصدقة ء فى حين ما أ نتج ‪ ،‬وقيل فى رجل له تسع بقرات ونتجت‬ ‫له بقرة فى يوم حوله ‪ ،‬أو شهر حوله ‪ ،‬أن عليه شاتين ‪ 4‬وقول حتى يتم له شهر ى‬ ‫رسله أهله‬ ‫وقول؟ <ى يتم له شهران ص وقول حتى يقطع الوادى راعيا و إن‬ ‫د من يقطع الوادى راعيا عد فى أمهاته وأخذ منمبن جميعا ء‬ ‫‪ .4‬وكان‬ ‫لارعى‬ ‫وقول إذا قطامعت الوادى لانجمة ص ويل فى رأى أف مروان أن يعذ على صاحب‬ ‫للاشية ما قطع الوادى ‪ ،‬وفى معنى قوله ڵ إذا كان لرجل مائة وعشرون شاة‬ ‫بليال أ زه لا ‪.‬رؤخذ‬ ‫الأصدق أ و قبله‬ ‫المصدقة ‪1‬‬ ‫ونتحت مخن شاة لرلة آوى‬ ‫‪_ ٣٠٧٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫منه إلا شاة حتى تكون المنتوجة تقطع الوادى» وفى رأى أبى على أن فبها شاتين‬ ‫ولو لم تكن المنةوجة تقطع الوادى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬لامجوز لصاحب الصدقة أنيأخذ الت ترضعسخلها‬ ‫لأنه لا مجوز له أن يأخذها وسخلها ء ولا يجوز له أن يأخذها عرى سخلها ك‬ ‫وقد ذكر عن الني وال رفع إليه شىء من السبايا ڵ فرأى امرأة منهن تةبل‬ ‫وتدير ولا تسقةر ‪ ،‬فسأل عنها ى فقالوا ‪ :‬يارسول الله » إنها ولاء ‪ ،‬والولهى‬ ‫الق فرق بينها وبيت ولدها فقال رجل لرسول الله كتله إف أبعث إليك‬ ‫سرية وفى نسخة هبة فقال له رسول الله علو لا تجعلها وهى وقيل لا يجوز‬ ‫للساعى أن يأخذ الكرار وهو كبش محمل عليه الراعى زاده ولا يأخذ الفعل‬ ‫ولا التيمة‪ ،.‬وهى الشاة المليفة التى يريدها رب المال أن تسمن لتذيبح ث وليس‬ ‫على الساعى أن يأخذ الجذعة ولا الحرمة ولا ذات الموار » وهى ذات العيوب ‪.‬‬ ‫ونهى النى طتلالة معاذا عن أخذ كرا نم أموالهم فى الصدقة‪ ،‬وقال أبوسعيد‬ ‫رحه الله ليس على المصدق أن يأخذ هرمة ولا مهزولة ولا ذات عوار ولا جذعة‬ ‫من النم ‪ 4‬ولدس له أن يأخذ تيس النم إلا آن يأذن له رب المال بذلاث ى وكان‬ ‫ذلك مثل الفريضة أو أفضل فلا وجه يمنم من ذلك ص وإن أخذت ذات عوار ولم‬ ‫يبين له عيها يوم أخذها ‪ 0‬واستبان له بعد ذلك بأيام ‪ 4‬نإن كان أخذها وى‬ ‫‏‪ ٤‬وفل‬ ‫برها ردها‬ ‫ول‬ ‫‪4‬‬ ‫ها‬ ‫أخذها والعوار‬ ‫ك وإن كان‬ ‫له أن بردها‬ ‫فلاس‬ ‫سال‬ ‫‪- - ٣٠ ٨‬‬ ‫‏_‬ ‫ليس المصدق أن يأخذ ذكرا أو لا ماخضا إلا أن يشاءذلك رب الال ‪ 2‬ولاعايه‬ ‫ولا جذعة ولاهرمة‪.‬‬ ‫أ رضا أن يأخذ عوراء ولا جرإاء‬ ‫فإن أرصل رب الال إلى الصدق حقه ‪.‬نهو الصادق فى ذلك ص وإن اختلقا‬ ‫وقفا على الغنم ‪ 4‬تقيل لرب المال أن يصدعها نصفين ‪ 2‬ثم مختار أى الخصفين أراذء‬ ‫رب‬ ‫مختار‬ ‫على ذلاک‬ ‫‪ 5‬ش‬ ‫شاة‬ ‫مختار المصدق‬ ‫‪7 6‬‬ ‫شاة‬ ‫الآخر‬ ‫من النصف‬ ‫نختار‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫يستوفى‬ ‫ك حى‬ ‫شاة‬ ‫الصدق‬ ‫‪ 7‬مختار‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫شاة‬ ‫للال‬ ‫ؤ إل أهل حضرموت ء أما بعد ء فإنى أوصيك‬ ‫‏‪ ٠‬وقليكتب الني‬ ‫و إقا مة للصلاة ‪ ،‬وإيتاء الزكاة } وفى التيعة شاة ى والتيمة لصاحمها »‬ ‫تقوى الله‬ ‫ولا خلاط ولا وراط ء ومن أجتى نقد أرى » وفى السيوب الجس ء ولا شناق ‪،‬‬ ‫ولا شفار ي وكل مسكر حرام ‪.‬‬ ‫فالتيمة أربعون شاة والتيمة ء قيل الزيادة على الأربعين حتى يبلغ للفريضة‬ ‫الأخرى ء وقيل القيمة هى الشاة بحبسها ربها فى بيته ليحلها ك أو لقسمن ليذمحها‬ ‫ولست يسائمة ء والسيوب الركاز وقد مر تفسيره فيا تقدم من الكتاب ‪،‬‬ ‫ولا خلاط ولا وراط أى لا جمع يين مغترق‪ ،‬ولا يقرق بين مجتمع » حذارالصدقة؛‬ ‫وأما الشناق فهو ما بين الغر يضتين » وهو ما زاد من الابل والبقر من اجس أل‬ ‫العشر وما زاد من العشر إلى خس عشره يقول لا يؤخذمن ذلك شىء وكذلك‬ ‫ما زاد من ال والذآن على الأربعين إلى تمام مائة وعشرين شاة لا شىء فيه }‬ ‫وقيل إن الشنق هو ما يؤدى من الضأن والمعز عن الإبل والبقر مال جب فها‬ ‫‪ ٣٣ ٠ ٨٩‬س_۔‬ ‫‏_‬ ‫فريضة فإذا وجبت فيها فريضة منها سميت فريضة ث وما لم ثجب فيها فريضة سمى‪,‬‬ ‫شنقا ‪ ،‬فكنان معه خمس من الإبل والبةر فقيها كل عام شنقة ث ولا تنحط منها‬ ‫كاان معه أر بمون شاة ولم زد‬ ‫اارركاة بنقصان للشنقة ولو لم تزد على الجس_وأها إذ‬ ‫ولم تنقص سئين ء فقول فبها شاة عن الحول الأول ولاشىء فيها بمد الول الأول ء‬ ‫لأنها إذا أخرجت منها شاة عن الول الأول نقصت عن تمام الزكاة وقول فيها‬ ‫فىكل حول حال عليها شاة ى والقول الأول عندى أعدل ء لأن الشاة التى وجبت‬ ‫فها صارت فى يده أمانة لاركاة ڵ ولأن لاركاة لا زكاة فها ث فتحب اركاة‬ ‫ف الن بالاختلاط ‪ ،‬ومن أجى نقد أرى ك والإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو‬ ‫صلاحه ‪.‬‬ ‫واختلف أهل المراق وأهل الحجاز فى الخليطين ع فقال أهل المراق ‪ :‬إذا‬ ‫كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة فلا يؤخذ منها‬ ‫شىء ي حتى يكون لكل واحد منهما أربعون شاة خالصة ث وأما أهل الجاز‬ ‫فيمةبرون الراعى ولا يمتبرون اللاك ‪.‬‬ ‫النتياء‬ ‫وأثغاق ‘و بص‬ ‫مابين الفر بيضتين وجمعه أوقاص‬ ‫والوقص والشنق و‬ ‫جعل الأوقاص فى البقر ى والأشناق فى الإبل وها جميعا ما بين القر يضةين ‪.‬‬ ‫وقال النبى طلة ‪ :‬ليس فيا دون خمس ذود صدقة ! وليس فيا دون نمس‬ ‫أواق صدقةوليس فيا دون خمسة أوسق صدقة و لس فها دونعشمرين دينارا صدقة‬ ‫و لابس ذيا دون مائتى درهم صدقة ‪.‬‬ ‫ومن كانت له ماشية مجب نها الصدقة » فلما قرب وقته الذى يزكى فيه باعها‬ ‫واشترى بثينها ماشية أخرى ء أو بادل بماشيته ماشية غيرها » نقول لا زكاة فيها‬ ‫إلا بعد الحول‪٬‬ءلأنه‏ مال منتقل عن ماسكه ص وهذا مال جديد » و إتماممب الزكاة‬ ‫فى المال الذى حال عليه الول ء وقول فيه الزكاة لأنه انتقل عن ماسكه لبدلهبمال‬ ‫مثله » خاطب فيه بمثل الخاطبة فى المنتقل عن ماسكه‪2‬ولم يستحل إلى غيره‪,‬مايبطله‬ ‫عنه معنى الصدقة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حد الصدق ما حجب له من الأنعام فقول‬ ‫وقال أو سعتد رحمه الله ‪ :‬إذا‬ ‫إن رب المال مأذون بالسن‪ ,‬الذى عليه من الزكاة ى وعليه أن حره بثراء أو‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫يكن‬ ‫‏‪ ٢‬لك‬ ‫غر‬ ‫انتا على‬ ‫‪ 1‬و أو‬ ‫غيره‬ ‫أخذ‬ ‫لامصدقأن‬ ‫ولاس‬ ‫‪1‬‬ ‫غبره‬ ‫للمصدق أن يأخذ ما دون السن الذى له ويرد عليه رب المال فضلها بين القيمتين ص‬ ‫الصدق‬ ‫ويأخذ هن‬ ‫‪:‬‬ ‫عه‬ ‫وجب‬ ‫اللدن الذى‬ ‫وكذ لك لرب المال أن يدفع فوق‬ ‫فضل ما بين الني‪.‬ةبن ء شم كرذ لك فيا زاد ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول لا يكون ذلك لما إلا بالاتفاق منهما ى وقى بعض القول‬ ‫إن ذلك لرب المال خاصة ‪ 2‬وليس ذلك للمصدق لأن رب المال مأذون له فى بيع‬ ‫ماله عل للصدق » و لبس الصدق بمأذورت له فى ‪:‬ع الصدقة فبل قبضها ‪ .‬لأزه‬ ‫يبيم مضمونا على غيره & ولا فرق فى ارتفاع السن في قولهم بدرجة أو درجتين‬ ‫‪_ ٣١١‬‬ ‫سكون الزيادات المحدودة ‪ 1‬ث\‬ ‫أو أ كثر }‘ ولا فى ا طاطه عن ذلك ء وأحب أن‬ ‫‪.‬‬ ‫د لك‬ ‫=حع‬ ‫للوقت لا على اله۔و م ق‬ ‫به للقيمة ق‬ ‫ماتقع‬ ‫عحمصوص‬ ‫هى على‬ ‫وقيل فى من عليه فريضة فى إبله ولم يسكن معه تاك الفريضة بعينها فيعملى‬ ‫أدون منها أو أفضل ء فإذا لم يجد السن التى هى أرفع وأعطى ثنية إلى بازل‬ ‫عامها الفريضة‪ ,‬الق عليه ‪ ،‬فإنه يقبل منه ى وقد أعطى الحق وزاد » والزيادة مةبولة‬ ‫إذا نعل ذلك المؤدى عن نفسه بلا إكراه ‪ 2‬وإن طلب صاحب الفريضة فضل‬ ‫فريضته فليرد عليه فضل ثمنها ولا يأخذ بزآيه ى من لم يجد ابنة خاض من الابل‬ ‫لبو نا ذكرا أو يأخذ ابن لبون برأيه عن ابنة ماض‪ .‬وقول إن له أن يأخذ ابنة‬ ‫بون ويرد الفضل عليها ‪ .‬وكذلك يأخذ ابنة مخاض عن ابية لبون إذا لم حد‬ ‫ويأخذ الفضل ء وقول يرد الفضل ولا يأخذ الفضل ء فيكون قد باع الصدقة قبل‬ ‫أن يقبضها ‪ 0‬وقول لا برد ولا يأخذ ‪ 4‬نيسكون قد باع واشترى قبل القبض ‪.‬‬ ‫فصل‪.‬‬ ‫كما لا محجوز‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يؤخذ فىفريضة الزكاة من المهز دون الثنية نصاعد؟‬ ‫فى الأضحية وهدة المتة دون الثنية من المعز نصاعد؟ ‪ .‬وكذلك من الضأن ‪0‬‬ ‫وقول إنه مجوز فى الفريضة الجذع من الضأن السمين } إلا أن المعول به أنه‬ ‫لا يكون إلا الثنى فصاعد؟ من لاعز والضآن ث إلا أن تسكون الن كلها جذاعا‬ ‫أو دون ذلاكث ڵ فنى أ كثر القول آنه لا يجب إلا منها ‪ 2‬ولمل فى بعض القول‬ ‫جب فها الثنية ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وأ جع أهل الهل على وجوب الصدقة فى الإبل والبقر والذنم إذا كانت سامة‬ ‫وعلى أن فى حس من الابل شاة ى وفى عشر شاتان » وفى حمس عشر ثلاث شياه‬ ‫وفى عشربن أربع شياهء وكذلك فى البقر وفىخمس وعشرين من الإبلابنة ماض‬ ‫إن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى حمس وثلاثين ع فإذ ازادت واحدة‬ ‫ففيها ابنة لبون إلى حس وأربمين ء فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس‬ ‫وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقةطروقة للقحل إلى ستين ء فإن زادت واحدة‬ ‫ففيها جذعة إلى خمس وسبعين » فإن زادت واحدة فقيها ابنتا لبون إلى لأتسعين }‬ ‫فإن زادت واحدة نفيها حقتان إللعشرين ومائة ء وهكلذا مجتممعليهء فإذا بلنت‬ ‫عشرين ومائة فلا شىء فزىلادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة فقيها حقة وابنةا لبون ‪،‬‬ ‫م ليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق ى ك ملا زادت‬ ‫عشرين أنزلت هذا التنزيل ‪ ،‬فى كل أربعين ابنة لبون » وفى كل خمسين حقة ‪.‬‬ ‫ومن وجبت عاليه زكاة فى ماشيته فليس له أن يذمحها ويقرقها على الفقراء ص‬ ‫باعءوها‬ ‫شاءوا‬ ‫‏‪ ٤‬وإن‬ ‫ذمحوها وقس‪.‬وها لجا‬ ‫ذ إن شاءوا‬ ‫الصم‬ ‫يدفعها‬ ‫ولكن‬ ‫وفرقوا ثمنها ى وإن ذبحها من وجبت عليه وسلمها إليهم لجا ولم ينتقص قيمتها جا‬ ‫هن قيمتها قبامة جاز ذلك فى بمض القول ‪.‬‬ ‫وسئل هاشم ومسبح عن صاحب الإبل ء إذا وجبت عليه فى إبله فريضة ء‬ ‫حل عليه أن يسلها لصدق بقيد أو حبل تقاد به ؟ قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫_ ‪٣١٣‬‬ ‫فصل‬ ‫والصدقة فى الإبل والنجاب والبقر والجواميس والضآن والم ‪ 2‬والنجاب‬ ‫محولة على الإبلء والجواميس محولة علىالبقر‪ ،‬والضأن محولة على للننم ى ولا يؤخذ‬ ‫ما دون حمس من الإبل شيء ‪ ،‬فإذا بلنت خمسا فقيها شاة وسطة إذا حال عابهن‬ ‫حول مذ مللكهن صاحبهن ‪ ،‬وفى العشر شاتان ص وفى خمس عشر ثلاث شياه ح‬ ‫وفى المشرين أربع شياه » وفى خمس وعشرين ابنة مخاض منالإبل ‪ ،‬فإن لميوجد‬ ‫ابنة خاض فابن لبون ذكر ع وفى ست وثلاثين ابنة لبون ص وفى ست وأربعين‬ ‫حقة طروتة للفعل وفى واحدة وستين جذعة ى ولا حب جذعة إلا فهذا الموضع‬ ‫وفى ست وسبعين ابنعا لبون ع وفى واحدة وتسعين حتمتان » وفى واحدة وحخشربن‬ ‫ومائة ثلاث بنات لبون ‪ ،‬فإذا كانت الإبل أ كثر من ذلاث فليس فيا لا يبلغ‬ ‫العشر منها شىء ص وكلا زادت الإبل عشرا ذنى الأر بدين ابنة لبون ‪ ،‬وفى انتين‬ ‫حقة ث ومن أى هذين الستين شاء المصدق أخذ هذه الفرائض ث وهن أى سرى‬ ‫أخذ المصدق ‪.‬‬ ‫فلرب المال أر يختار من ذلاك السن بعير ث ثم بختار المصدق بعير؟ ث‬ ‫وإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل آن يقبغها إذا عرفها ث وإن كانت‬ ‫على صاحب الإبل جذعة ف توجد فى إبله جذعة ووجد فيها حقة فله آن يأخذها‬ ‫ويرد عليه صاحب الإبل فضل الجذعة © وكذلاث إن وجد الجذعة ولم تؤخذ‬ ‫الحقة أخذ الجذعة ث ورد على صاحب الإبل ما نفضل ‪ 4‬ص وكذلك ما كان‬ ‫النحو ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫‪٣٧١1٤‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحه الله فيمن كانت تجرى عليه الصدقة فى حمس‬ ‫من الإبل فباع منها واحدة قبل وقت صدقه ص وبقيت فى إبله إلى آن جاء وقت‬ ‫مدته أنه لا يؤخذ من‪ 4‬شىء إلا أن يكون الذى اشتراه منه تركه حو لا_ كاملا‬ ‫والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣١٥‬م۔‬ ‫الثالث والأر بعون‬ ‫القول‬ ‫ذيا لا زكاة فيه من الثار‬ ‫ونى المرة إذا توانى صاحمها عن حصاددا بعد الدراك‬ ‫وقيل إنه لا زكاة فى الرياحين ولا فى البقول ولا فى القت ولا الرعةران ولا‬ ‫الورود ولافى قصب السكر الذى يكونمنه السكرءولا زكاة فى جيم الخضراوات‬ ‫ولكن يزكى ثمنها إذا بلغ مائتى درهم » وحال عليه الحول مع مالكه ح أو يكون‬ ‫له مال غيره تجرى فية صدقة النقود أو التجارة ‪ 2‬فيبيم شيثا من هذه الضراوات‬ ‫بذحب أو فضة أو عروض يزيد بها التجارة ‪ ،‬فيحل وقت زكاته فيحمله على ماله‬ ‫أو محول عليه الحول وهو فى ماسكه ء فبزكيه زكاة التجارة وقيل إنه لا زكاة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والماش‬ ‫والعدس‬ ‫والجص‬ ‫الاو باء‬ ‫وكان بعض الفقهاء يرى فيا يؤكل من الحبوب ويدخر الزكاة إذا بلغ نصابا‬ ‫تاما ى وأما البصل والثوم وحب الرمان فلا زكاة فية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أو زياد رحمه الله « فيهن أيندت حله ف مجدها <تى تلذنت ء آو ‪ 17‬نت‬ ‫فى المصطاح فتلنت قبل أن ةسكال أنه لاضمان عليه فى الزكاة إذا كارل يريد‬ ‫أو كياما ولم‬ ‫حصادها وهو مشذول عنها } وأما إذا كان على قدرة من حصادها‬ ‫الزكاة أمر‬ ‫بدنه وبين أداء‬ ‫حل‬ ‫الزكاة };‪ ).‬و امس له أن بمنع‬ ‫د لاك‬ ‫عمنعه ك نقيل عا۔‪ 4‬ق‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫حق الله تعالى » وله أن يفعل فى ماله ما يشاء » وذلاث على قول من يقول إنه ضامن‬ ‫للزكاة ‪ 2‬وإن الزكاة ليست بشريك ء وعلى قول من يقول إنها شريك ء فا ل‬ ‫يكل ذلك ويأخذه ء فقول إنه لا مان عليه فى الزكاة ‪.‬‬ ‫والزكاة تجب فى الزرع إذا نضج وأدرك الزرع فا كلته الدوابفإذا تركه‬ ‫رب لزرع بذير حصاد بتضييع منه فعليه الضمان يا ضيع من ااركاة ‪ 2‬وإذا أدرك‬ ‫الزرع وأحب صاحب ازرع أن يةسمه فى الأرض ى ويأخذ مقدار حقه نيحصده‬ ‫ويدع مقدار لارركاة فى الأرض فليس له ذلتء وعليه أن محصده ك ويؤدى أمانته‬ ‫إلى أهابا "وأما إذا حصد هذا الزرع وقسهه سنبلا ن وسلمه إلى النة۔راء محك‬ ‫أو احتياط نلبس عله‪ 4‬أ كثر هن ذلاک ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحه اله عن صفة دراك زراعة لير والشعير والذرة قال إذا‬ ‫أدرك الكأثر » وكان الأكثر من المرة هو الدرك فذلاكث درا كه ‪ 2‬وكذلاك‬ ‫غير هذا من المار التى تنعمرم فى وقت واحد » وأما ما كان ثثرته تأفى شيثا بعد‬ ‫شىءنلايقع الدراك من ذلك إلاعلىكل ماأدرك منهءمثل القطان والباذتجان والةثاء‬ ‫والأثر تج وسائر ذلكمن الأشجار والممار إلا أن بكون انقطن وغيره مانلأشجار‬ ‫والمار يترك حتى يدرك كله فى وقت واحد ويتلاحق فيكون التول فيه كالقول‬ ‫‪.‬‬ ‫وقت واحد‬ ‫ق‬ ‫تنصرم‬ ‫المار آت‬ ‫ف‬ ‫وقال أبو محمد رحه الله فى الثار إذا هسكت قبل الكيل ‪ ،‬وهى تحموعة‬ ‫أو غير مجوعة أنه لا زكاة فيها‪ ،‬وكإزيات ولم يكن الخمرة هن الغةراء أو من‬ ‫‏_ ‪_ ٨٣١٧‬‬ ‫يستحق قبض الصدقة منها فلا زكاة على أربابها بسببها ث وتل الأكثر من‬ ‫أصحابنا إنها إذا كيات فقد وجبت الزكاة عليهم لأنهم أمعاء لشركاثهم‬ ‫مانلنقراء » ولا ضمان عليهم إلا بالتعدى فيها بخيانة تكون منهم غم أو تأخير‬ ‫والله علم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫جمة ©‬ ‫القول الرابع والأربعون‬ ‫فى الذى يخرج زكاته نتضيع قبل أن توصل إلى أهلها »‬ ‫وفى الرود‬ ‫قإل أبر سعيد رجه الله فى الزكاة إذا وجبت على أحد فهى مضمونة عايه‬ ‫وعليه إخراجها » وإن لم خرجها حتى تلفت أو تلف ماله نلا اع أنه يازمه شىء ‪2‬‬ ‫وما بقى من ماله ماكان جب ذيه‌ال زكاة وتلف ماتلف منه فيا بقى منه ففيه الزكاة‬ ‫على حال » ون إكان بقى بقدر ما لاتنجب فيه‌الزكاة ففى بض القول أنه لا زكاة‬ ‫فيه » وفى بعض الةول أن ذيا بقى الزكاة إذاكان مما حجب فيه الزكاة ث وهذا القول‬ ‫محتمل معغيين » فعلى قول من يقول ى إن الكاة لانجب فى الكسور ولا تكون‬ ‫إلا فى أربعين درها من الورق أو عشرة أصواع من المار » وء_لى قول من‬ ‫يقول إن الزكاة شريك فى جميع المال ء فإذا لم حدث فى للال حدثا بمد وجوب‬ ‫الزكاة لايكون اشريك دون شريكه حتى تلف للال على اعتقاده لأداء الزكاة‬ ‫فلا ضمان عليه فذلك ‪ ،‬وإن أحدث فيه حدثا أو ضيعه بمعنى لاجوز فيه تضييم‬ ‫الأمانة أو فرط فيه فتلف فهو ضامن ء فعلى هذين المعنيين يخرج معانى القول فى‬ ‫الزكاة ‪ 2‬فإذا خرج معناها أ مانة فيميزها ولم يفرط ‪ ،‬ولم يضيع حتى تلفت مميزة‬ ‫أو صارت إلى من يستحقها فلا ضمان عليه ‪ ،‬لأن الك ق الأمانة هكذا ى وعلى‬ ‫وجه ما تكون مضمونة فلا يبرأ منها إلا بأدائها ولو ميزها ى إلا أن لايقدر على‬ ‫أداها بوجه ولا حدث فبها حدها ء فإنه قد مضى القول قى ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن معز ركانهوكان حضرته نقراءأجزأه لو أعطام زكاته ‪ 2‬فت كا يفتظر‬ ‫‏‪ ٣١٩‬۔۔‬ ‫تقراء هم أفضل من أولئك ء فتلفت ء فإن كان ينتظر لها إماما أو أحدا يلى قبض‬ ‫الصدقة عن الإمام ممن لانجزثه أن يدفع ذلك إلى غيره فتلفت فلا يازمه فى ذلك‬ ‫شىء‪ ،‬وإن كان يأخذ بقول من يقول إانلركاة لاتعملى غير الرلى ك فلم يجد‬ ‫حضرته وليا وانتظر وجود الولى نتلفت أنه لا ضمان عله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الال محول عليه الحول وع۔كن صاحبه دفع الزكاة إلى السا كين‬ ‫فم يغمل حتى ضاع المال فقال بعضهم يضمن الزكاة وهى دين عليه ‪ ،‬وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫إن الماشية لايجب فيها الزكاة ‪ 3‬وإن خال الول؟حتى حىء المصدق ى فإن تلفت‬ ‫قبل مجيثه فلا شىء عليه ء ومحب إنكانت الز كاة تدفع إلى الفقراء » وقدر رب‬ ‫المال عليهم وقدر على أدائها إليهم ثبت معنى الاختلاف فى ذلك سكانت ااركاة‬ ‫السلطان‬ ‫إلا ال‬ ‫لامحوز‬ ‫لا كا‪:‬‬ ‫مار ‏‪ ٠‬وأما إذا كا ث‬ ‫من ماشية أو ورق أو‬ ‫وع‬ ‫وكان منتظرا لصاحمهم إذ لامجوز الدفع إلا إليه نلا ضمان عليه فيها لأنه‬ ‫فى الأصل عن دفع ذلك إلى غيره ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل حصد زرعه اء أرجل فأحرقه وغرم له دراهم ء أنه لا زكرا‪:‬‬ ‫عليه فيما أخذ من غرامة زرعه ى وإن غرم له الضامن حبا فعليه الزكاة فى الب‬ ‫إذا كان مما حجب فيه للركاة ‪.‬‬ ‫بو حلم‬ ‫حيا أو درام ك حكذا‬ ‫كان‬ ‫مهن الغرم»‬ ‫فيا أخذ‬ ‫وے‪ 4‬الركاة‬ ‫نحب‬ ‫وقول‬ ‫انت الزراعة لم تدرك ء فأعطاه حبا أو دراحم فلا زكاة علية فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكإ ن‬ ‫___‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_۔۔‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ميز زكاة ماله وسلمها إلى رجل ليسلهها إلى النمراء فتلفت امراة منه‬ ‫قبل أن ب=لها إلى الفقراء ‪ 2‬فإكنان المسا إليه أقامه الإمام المسدل أو جماعة‬ ‫المسكين ع نتلنت من يده لم يكن على صاحب الركاة ضمان ى وكإنان المسلم إليه‬ ‫مر سولا بها إل أحد بعينه فتلفت من يك قبل أن تصل إلى المرسولة إليه فعلى‬ ‫الباعث بها لضمان‪ ،‬كان المرسول بها ثقة أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى الحسن رجه ا له فى الى يبعث بزكاته إلى رجل لينهها‬ ‫إلى الإمام ‪ 2‬أو إلى النقراء تهلك قبل أن تصير إلى الإمام أو النتراء ‪ 2‬أنه ضامن‬ ‫لا مالم نصل إليهم ى وأما إذا سلمها إلى رسول الإمام أو الوالى فضاعت من يد‬ ‫الرسول قبل أن تصل إلى الإمام أو الوالى فإن ذلك يجزثه ولا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وقى بعض القول إذا أعطى زكاته ثقة ليسلمها إلى أهلها وأمته غلى ذلك وهو‬ ‫فى عصر إمام أو غير إمام فهلكت فى يد الثقة أن ذلك جزئه ولا ضمان عليه‬ ‫ومن وجبت عليه الركاة وهو ف أرض الإسلام فأخرج زكاته ومبزها من مالهُ‬ ‫ودو قادر على تسليمها إلى من يبرأ بتخلي‪ .‬ها إليه على قول من يقول إنها تجب‬ ‫لفقراء أهل القبلة ث فتركها لنائب يرجو أوبته أو لأحد فى قرية غير قزيتهُ نتلنتء‬ ‫فهو ضامن لها ى إذا لم يكن له ى ذلك عذر غير هذا ء وإنت ركها ينتظر بها وجود‬ ‫الولى » نتلفت قبل وجود الولى فنى عامة قول أصحابنا من أهل مان أن عليه‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫س‪٣٢٩١ ‎‬‬ ‫وفى قول أصحابنا من أهل خراسان ء أنه لاضمان عليه ى لأن عندهم أن الركاة‬ ‫لاتدفع إلا إلى نقير ولى للمسلمين ‪ ،‬وكذلك من وجب عليه الزكاة وهو فى أرض‬ ‫الخرب ك ذل يجد أحدا من نقراء اللمسدين يها } ليه» حتى تلفتوهو بأرض الرب‬ ‫أنه لاضيان عليد » وكذلك إن وجبت عليه الركاة وهو فى أرض الإسلام ث فلم‬ ‫جد من يدفعها إليه من أهاها حتى تلفت أنه لاضمان عليه ص وإن كان ينتظر بها‬ ‫فقراء م أحق بها من الحاضرين ء فإذا كان يبرأ يتسلي‪.‬ها إلى الحاضرين فأخرها‬ ‫نتلفت ء نقول عليه الضمان » وقول لاضمان عليه ع ومن ميز زكاته لانعها إلى‬ ‫الوالى أو إلى الفقراء أو بعثها مع رسول له إليهم فتلفت قبل ذلك فهو لها غارم ث‬ ‫وإن سدها إلى الوالى أو إلى رسوله نقد برىء منها » ولو تلفت من عندهم ث ومن‬ ‫أخرج زكاة غنمه وميزها فنتجت واجتمع منها سماد فقول هى لارَكاة ‪ ،‬ولاشىء‬ ‫عليه إن تلفت ‪ 2‬وقول هى له وعليه تلفها » وإن يرد مكانها ى وإدا كان عليه‬ ‫ضيانها إن تلفت فا نتجت فهو للة المال ع ولم يقل فى السماد شيثا ع والله أ علم و به‬ ‫التوفيق د‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫القول الامس والأربعون‬ ‫ف الدؤال والرذد والصدفة والجد والشكر‬ ‫المسألة لاخ۔ل‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫لن‪ :‬أنه قال‬ ‫النى‬ ‫عن‬ ‫‪ )/‬روى‬ ‫‪1‬‬ ‫رحمه‬ ‫ل‬ ‫أب‬ ‫عن‬ ‫إلا لثلائة » رجل تحل بحمالة بين قوم » ورجل أصابته‪.‬جانحة اجتاحت ماله فيسأل‬ ‫لا‪.‬ة‪٨‬‏ ر‬ ‫ذازة‬ ‫أصا بت‪:‬‬ ‫ك ورحل‬ ‫عش‬ ‫قواما هن‬ ‫الميش أو‬ ‫من‬ ‫سداد‬ ‫يصيب‬ ‫حى‬ ‫معها على القيام وخة‪ 4‬وعهاله < والفماقة الغر ‪.‬‬ ‫والمسألة مشدد فيها ‏‪.٠‬‬ ‫مدقع‬ ‫فةر‬ ‫المسألة إلا من‬ ‫لن‪ :‬قال ‪ :‬لامحل‬ ‫أن النى‬ ‫ان عر _‬ ‫وهن طرق‬ ‫‘ وروک‬ ‫حانة‬ ‫الألفاظ‬ ‫إلا أن‬ ‫الديثينزواحد‬ ‫ومنى‬ ‫دم موجعء‬ ‫أو‬ ‫مفظع‬ ‫غرم‬ ‫أو‬ ‫عنه طللمه أنه قال‪ :‬من سأل الناسعن ظهر غنى جاءت ‪.‬سألته بوم القيامة خدوشا‬ ‫أو خو شا أكودوحا<"وجاء فى وجهه } قالوا ‪ :‬يارسول الله ص وما غناه ؟ قال ‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذهب‬ ‫من‬ ‫عدلا‬ ‫أو‬ ‫درها‬ ‫حمسون‬ ‫وى حديث آخر عنه طلل ى أنه قال ‪ :‬من سأل الناس و‪.‬عه أوقية نقد سأل‬ ‫الناس( زق إلحافا‪. .‬‬ ‫أنس ‪.‬‬ ‫أحد وأبو داود عن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الجمة عن ع‪.‬۔د انته يبن مسعود ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سعمد‬ ‫أف‬ ‫والندانى عن‬ ‫داود‬ ‫وأبو‬ ‫أجد‬ ‫‏) ‪ (٣‬ر واه‬ ‫وروى عن السن البصرى أنه قال‪ :‬لايمطى من ااركاة متأثل مالا ‪ .‬والمتأثل‬ ‫الجانع ك ولم محد مقدارا ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله رفع إلى فى الحديث ء أن رجلا سآل عر بن الخطاب‬ ‫ڵ وقال له ‪:‬‬ ‫رضى الله عنه شبثا ‪ 0‬فقال له ‪ :‬أنت قوى قاشتر له خصمتا بدرممين‬ ‫‪9 ١‬‬ ‫مه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬حظ ©‬ ‫وقال قتادة ذكر لنا أن النبى ظتللو كان يةول ‪ :‬إن الل يجب الحل الفنى‬ ‫‪.‬‬ ‫الساثل املحف‬ ‫الذىء‬ ‫‪ 4‬ويبغض الفاحش‬ ‫المستعةف‬ ‫فصل‬ ‫وأما الصدقة لوجهاله تعالى أو الله فليس فيها شرط إحراز ع إذا تصدق "‬ ‫من حل الصدقة فقد ثيتتإذا قبلها التصدق بها عايه‪٬‬و‏ إن لم يةبمها أوردها وجمت‬ ‫إلى التصدق بها ع أو إلى ورثته إكنان قد مات ءوقول إنه يتصدق ها على غيره‬ ‫من أهل الصدقة ع وقول هى موقوفة على لملعصدق بها عليه حق يقبلها أو يقبضها »‬ ‫أو يموت فتتكون لورثيه » ولا رجمة التصدق بها فى الحك يمجهالة ولا غيرها على‬ ‫معنى هذا القول ‪.‬‬ ‫عابها‬ ‫الله ك فحمل‬ ‫سبل‬ ‫فرسا ف‬ ‫لله عنه جهل‬ ‫رضى‬ ‫الخطاب‬ ‫ن‬ ‫إن ر‬ ‫وقيل‬ ‫رسول الله علن رجلا ‪ ،‬فوجده عر رضى الله عغه يبيعه ڵ فقال هر لرسول الله‬ ‫‪ 3‬لاند ‪ :‬إن الرجل‬ ‫‪-‬‬ ‫الذى حلته على الغرس وجدنه يبيعه ع ‪ ,‬فاشتر يه ك فقال رسول‬ ‫وس‬ ‫الل ن ‪ :‬لانشتره ‘ ولأتعد ف صدقتك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٤‬۔‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬معى أن التصدق بشىء لوجه الله أو لله أو فى‬ ‫سبيل الله ف‪..‬ناه وا<د ‪ 2‬ولا يكون أشد فى صدقته بشىء من اللازم ‪ 4‬ك زكاة‬ ‫وما أشبهها ‪ ،‬ولا يجوزله الانتفاع بثىء قد تصدق به إلا أن برده إليه ميراث أو‬ ‫يبيع ء وقول إلا أن برده إليه ميراث ء وأما الثراء والهبة والإقرار نلا يرده‬ ‫إليه ولا ينتفع به إذا رجم إليه بشراء أو هبه أو إقرار ى وقول جوز له الانتقاع‬ ‫به إذا رجع إليه بعطية أو إباحة أو إقرار أو هبة أو شراء أو ميراث ‪.‬‬ ‫ومن قال فى صحته أو مرضه قد تصدقت أو جعلت أو أعطيت » أو وهبت‬ ‫خلى هذه أو ما لى هذا فى سبيل الله ث أو للفقراء ث أو لأرحامه فأحرز عليه ح‬ ‫أو لم محرز حى مات ولم يرجع ؛ فليس لورثته رجعة فى ذاك ‪ 2‬وهو كا جعله لأنه‬ ‫إما جمله نى باب بره ى وإنما لا يجوز ذلك إذا جعله فى شىء غير أبواب البر ڵ‬ ‫أو لرجل بعينه فقير أو غنى ‪ ،‬فهذا لا يجوز فى الارض ولا فى الصحة ى إذا لم يكن‬ ‫إحراز وإما يجوز هذا الذى قلناه أنه لايجوز لن لا يكون عليه إحراز الصحة‬ ‫مثل ال‪-‬بيل والفقراء والشذا_ا“ وتحو ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبسد الله ‪ :‬لا جوز الصدقة فى المرض إلا أن يكون إقرار حق ث‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إكنان جعاها صدقة ماضية نهى لمن تصدق بها عليه ‪ 0‬وإنكار‬ ‫ها ‏‪٠‬‬ ‫نهى وصمة وهو أملك‬ ‫ها وصمة موت‬ ‫\ ما أراد‬ ‫الأوائل يوقفون‬ ‫وكان‬ ‫الحمم بوارج‬ ‫وتسمى سن‬ ‫الركن‬ ‫قالة‬ ‫سفن تتخذ‬ ‫‏) ‪ ( ١‬المذا‬ ‫‪.‬‬ ‫وقانا لعسراء الشذا وإعدادها الجهاد ‪.‬‬ ‫‪. ٣٢٥‬‬ ‫مر يضاً‬ ‫رجه الله كان‬ ‫وروى أ بو الحسن رحمه الله أن مومى بن أى جار‬ ‫نانما على سريره ڵ وحوله الناس إذ جاءت امرأة ى فارادت أن تسأله "ن مسأن ‪،‬‬ ‫فنعها من منعها ث فقال موسى رحمه الله ‪ :‬دعوها ك فإن هذه أمانة حلناها ح وعلينا‬ ‫والمسألة الق سألت عنها } فإنها‬ ‫أن نؤديها » أو قال واجب علينا أن نؤدبها‬ ‫ضب‬ ‫غضبت على خادم لماں فتصدقت به على والدتها‪ ،‬فقال ا موسى لا صدقة‬ ‫ادهمى فخذى خادمك ‪.‬‬ ‫وأما من جعل ماله صدقة للفقراء والمساكين أو لو خه الله هن غيد يفت‬ ‫محلف بها ء فقد قيل فى ذلك إنه ليس عليه شىء لأن ذلك ليس بي۔ين ‪ ،‬ولا صدقة‬ ‫‪2‬‬ ‫الغةقرب إلى اله عز وجل‬ ‫أن دنفذ ما سمى من‬ ‫& ويؤمر‬ ‫لأحد قد قضت‬ ‫وإن تصدق بعشر ماله فقد أحسن ص وإن أراد بذلث المين فى شىء حنث فيه‬ ‫ف‪.‬ليه فيه عشر ماله ص وقول عليه قيمة عشر ماله ص لأنه قد جمل ماله صدقة‬ ‫وقد أتلفه فيجب عليه فى ذلاث العشر ث وقول إنه محب عليه أن ي صدق بماله كله‬ ‫لأنه قد جعله صدقة لوجه الله تعالى ى ولا يأ كل مغه شيئا إلا آن يكون على وجه‬ ‫غضب أو غيظ ذلا يكون صدقة فى غضب‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقيل فى رجل‬ ‫تصدق على رجل بفخلة لوجه الله تعالى فاشترط المتص_دق‬ ‫أن يأ كلها سنة ڵ فله ث رطه ء و‪.‬ن تصدق على والده آو و لده بصدقة فليأ كل منها‬ ‫ويرثها فإنها صدقة لا حرم على آهلها ث ونما يكون ذلاك لذير الوالد والو لد ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫خا لصة له‬ ‫الله تعالى‬ ‫و ح‪4‬‬ ‫سها‬ ‫براد‬ ‫صرفة‬ ‫وجهين‬ ‫على‬ ‫الصدقة‬ ‫إن‬ ‫وفل‬ ‫_ ‪_ ٣٢٦‬‬ ‫فلا ينبغى لمن تصدق بها آن يأ كل منها شيئا ص وصدقة بريد بها المتصساءق بها‬ ‫صلة أهله وأرحامة وبرهم أو غير أرحامه » فلا بأس آن يأكل من ذلاث ‪.‬‬ ‫على الفةرا ء والمساكين‬ ‫رحهما الله ‪ :‬هن قال ماله صذ‪1‬‬ ‫وقال عرد ن محبوب‬ ‫فى غير قسم أنه يعشر ماله ‪.‬‬ ‫وفى جواب الأشعث نن قيس رحه الله ‪ -‬من تصدق بماله لوجه الله بريد‬ ‫أن يثبت عطيته فلا بأس عليه فى أكله ث وإنما يكره ذلك لمن أراد بعطيته‬ ‫‪: .٤ ......‬‬ ‫وجه الدله تعالى » ومن ۔‪.‬تصد ‪-.‬ق على ‏ف‪0١‬ق‪.‬ير بثوب نجس فإنه يعرفه أنه نجس ‪.‬‬ ‫وسئل أبو عبد الله زحه الله عن من تصدق على رجل بمال ى وكره المتصدق‬ ‫غليه أن يقبل هذه الصدقة ‪ ،‬نقال إن كان أراد مهذه الصدقة وجه الله تةسالى‬ ‫فليس له أن يرجع فيها ث ويدعها بحالها ث وإن كان هذا الال ثمرة فليحفظما ‪.‬‬ ‫فإن رجم قبل الصدقة فليدفع الغرة إليه مع المال ث وإن مات قبل أن يقبل الصدقة‬ ‫نهى لورثته » ولا يدفهما ال الفةراء ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى رحته الله‪ :‬إذا لم يقبلها اللتصدق عليه فليدفعها إلى الفقراء »‬ ‫وإن تال مالى صدقة هلى فلان لوجه الله تمالى ‪ ،‬نكره فلان أن يةباها «جع المال‬ ‫لصاحبه ى وهذا كن تصدق بماله على من لانجوز له الصدقة ء فإن لا۔ال يرجع‬ ‫إلى صاحبه ‪.‬‬ ‫امرأ ة موسى نأى جابر رجه الله أرادت أن تضرب خادمها ح‬ ‫سألت‬ ‫‪7‬‬ ‫فحالت امها بينها وبين ذلاك» نضبت ونصدقت به على أهيا ك م ندمت ك ناحبت‬ ‫‪٠‬‬ ‫“‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫_‬ ‫‪ ٢٧‬م‪‎‬‬ ‫أمها أن ترده على ابننها ‪ ،‬نقال ‪ :‬إرن الصدقة لا تكون إلا من غنى لفقير‪} .‬‬ ‫ومن والد على ولد أ و على ذى قرابة أو رحم إرادة رضى الله فأما مفنقير على غنى‬ ‫أو ولد على والد أو والد على ولد فى غضب فليس ذلك بصدتة ى وهى راجعة إلى‬ ‫أهلها ‪ 2‬وإنا الصدقة ما أر بد به وجه الله تءالى نقلك الى لاينبتى لاتصدق بها أن‬ ‫يأ كل منها إلا أن برد ذلاث إليه ‪.‬يراث ء ورد الجارية ذى المرأة ى وقول لها أن‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‪\٨‬‏‬ ‫و هبلها‬ ‫إذا‬ ‫وتغبلها ‪7‬‬ ‫أمها‬ ‫نشترمها من‬ ‫وسئل أبو سعيد رحمه الله عن هن أ برز الى ضعيف شيثا من حب أو تمر أو‬ ‫غير ذلك‪ .‬فى وعاء » ونوى بالشىء لاضعيف ولمينو أن الوعاء للضعيف ‪ ،‬فإنه يجوز‬ ‫له أن هذ وعاءه إذا ل يكن نواه له صكا نوى له عا فيه ‪ :‬لأن هذا على التعارف‬ ‫يطالبه به رب الاناء ى إذا‬ ‫لايكون ف الطعام ‪ 4‬وعلى الضيف رد الاناء ولو‬ ‫يةل له إنه له ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫أن‬ ‫لاتصدق‬ ‫آ ‏‪ ٨٩‬لاحجوز‬ ‫القول‬ ‫كر‬ ‫‪:‬‬ ‫اره‬ ‫ر ‪74‬‬ ‫أ ‪:‬و سع‪.‬ل‬ ‫وقال‬ ‫رجع ف‬ ‫‪.‬‬ ‫الله عر وجل‬ ‫ر رد مها و<ه‬ ‫إذا كان‬ ‫الے‪,‬دقة‬ ‫وفى بعض القول إنه ليس له أن يرجع فيها إلا أن يردها إليه ميراث } لأن‬ ‫ق‬ ‫و محرج‬ ‫الصذ قة‬ ‫عليه حك‬ ‫أثيمت‬ ‫وجلءفقد أثبته كا‬ ‫أره عر‬ ‫من أحكام‬ ‫حك‬ ‫هذا‬ ‫بعض القول أنه لاينتفع بصدقةث إلا أنيشتريها بثمن ولاينتقع منها بعطية ولاهبة ‪.‬‬ ‫وف مواضعها‬ ‫معانا‬ ‫الأحكام م\ بتة ق‬ ‫بذلاك ‪٬‬لأن‏‬ ‫القو لأنه لا بأس‬ ‫وفى المص‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫مو صعه <‬ ‫ق‬ ‫موضعها ( والبيع‬ ‫المطية ف‬ ‫الصدفة ف موضعها ونبت‬ ‫وفد قمت‬ ‫والميراثف ق موصعه ك ولا يتنغض شىء من الأحكام غيره ‪.‬‬ ‫أو والده ء أو امرأته‬ ‫على ولده‬ ‫الرجل‬ ‫وقيل كان جابر يقول ‪ :‬لايتصدق‬ ‫أو أحد هو وارثه » ولكن يمطيه عطية نإنردت إليه أو ورثها أو رجعت إليه‬ ‫الص فة ولا يقباها ولا رستردها < وهذا‬ ‫ليجعل آخرها حيث جمل أولما ؛ ولا رث‬ ‫فى الصدقة التى براد بها وجه الله تعالى ‪.‬‬ ‫وكان جابر يقول ‪ :‬من أعتق سريته لوجه الله تعالى فلا يتزوجها ولا ينتقع‬ ‫منها بشىء » وأما من أعتق للرنيا فإنه يتزوجها و ‪.‬نتقع بها ث وربما يكون لارجل‬ ‫سرية فيكرريدامتها ى فيقول إن أعتةتك لأتزوجك وأ كرمك فلا بأس به ‪.‬‬ ‫وإذا أهدى الرجل هديا أو أخرج صدقة فات قبل أن ينفذ ذلاث أهو ميراث‬ ‫هن‬ ‫ذلاكث‬ ‫حاز‬ ‫اسا كين صرة‬ ‫ق‬ ‫الوصية‬ ‫مر ضه عخل‬ ‫ق‬ ‫ذلاك‬ ‫‪ ).‬و لو جهل‬ ‫ورثته‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫يةبض لأنه أودى‬ ‫ء وإن‬ ‫ثالث‬ ‫ء‬ ‫وفال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬معى آنه إذا أراذ بذلاك الوصنة بمنى الصدقة‬ ‫على معنى ما خرج من الصدقات وصية أشبه عندى ما قال ى وأما إن أراد بذات‬ ‫صدقة المطية فيختلف فى ثبوتها بمعنى الوصية بمد موته ‪ 2‬وإن لم تثبت رجعت‬ ‫إلى الورثة ث وكذلاث ما [خرجه ليتصدق به ول ينصل من يده إل‪ ,‬الصدقة‬ ‫كان عندى راجما إلىالورثة ى وكذلك الهدى إكنان لم يفصل من يده ولا وقع‬ ‫عليه اس يوجب عليه اس الهدى ‪ ،‬وإنما أخرجه لهده ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٩‬‬ ‫وسثل جابر بن زيد رحمه الله عز وجل عن امرأة أوصت عائة درهم‪.‬‬ ‫يتصدق بها عنها ‪ 2‬وكتبت لما كتابا ں ثم مانت ولم محدث غير كتابها الأول ى‬ ‫نقال ‪:‬ك تركت ؟ قالوا ‪ :‬تركت ألف درهم } قال ‪ :‬أتموا صدها } ومن أومى‪.‬‬ ‫أن يتصدق عنه عاله كله فايتصدق عنه بعد مو ته يثلث ماله ى ومنتصدق فى مرضه‬ ‫لوجه الله تعالى لرحم أو غير رحم ص لوارث أو غير وارث ڵ أو نقير آو غنى ء‬ ‫وقبضت الصدقة فى مرضه فإنها لا تجوز صدقته فىمرضه لوارث » ولوكان نقيرآء‬ ‫ولا جوز لننى ‪.‬‬ ‫لى‪.‬‬ ‫صارت‬ ‫إذا‬ ‫‪24‬‬ ‫«دشترى صر`‬ ‫لار ء أن‬ ‫أبو الحسن رحمه الله ‪ :‬حوز‬ ‫وفال‬ ‫من قبضها ث وإن خالطه أ كل منها ى وإن مات ورثها إذا كان وارثا لامقصدق‪.‬‬ ‫بها عليه ى وقد اتفقوا على أن من ر د إليه الميراث صدقته كان له أخذها ‪.‬‬ ‫آمه < فأتى النبى تا‬ ‫‪ .0‬اتت‬ ‫وقد روى أن رجلا تصدق على أمه جارية‬ ‫فأخبره ‪ 2‬نقال ‪ :‬قد وقع أجرك على الله تعالى ‪ ،‬نرد إليك جاريتك ‪.‬‬ ‫على أمه } ماتت أمه نأى‪.‬‬ ‫بأرض‬ ‫تصدق‬ ‫رحلا من ال نصار‬ ‫وروى أ رل‬ ‫البى علاو نأخبره قال له ‪ :‬قد وقع أجرك على الله ورد إليك أرضك فاصنع بها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪ ٨‬صا‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫بصلدقة فل‬ ‫على فة‬ ‫تصدق‬ ‫مهن‬ ‫أصحا ‪7‬‬ ‫بمص‬ ‫رحمه النه ‪ :‬وقال‬ ‫حرد‬ ‫أبو‬ ‫وقال‬ ‫أن النى علا‪ :‬قال لعمر‬ ‫عنده ك وتأ ولوا ما روى‬ ‫كلها من‬ ‫رجع يشترسها متذه ك ويآ‬ ‫‪ 2‬نإنكانوا‬ ‫رجه اله ‪ :‬لد مل على صدك‬ ‫اعتمدوا على هذ ا الخير نهذا غاط ف‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٣٣ .‬‬ ‫_‬ ‫هذا التأويل » لأن همر رحمه الله حمل رجلا على فرس فى سبيل الله م وجدها ‪.٫‬د‏‬ ‫أخرجها‬ ‫أن وأخذها ‪ 1‬وقد كان‬ ‫الله ختلن‪:‬‬ ‫ر سول‬ ‫السوق ك فاستأذن‬ ‫باع ق‬ ‫ذلك‬ ‫لله تعالى ‪ ،‬فمنعه رسول الله طلة من ذلك ء نتال له لاتمد فى صدقيك ‪.‬‬ ‫وفى بعض الروايات‪:‬أن هذا المير آخره إن الراجع فى هبه كالراجمفى قيئه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقته‬ ‫نه الجوع والعرىولم تسكن عليه زكاة ف‬ ‫من وحل فقيرا وفد أر‬ ‫‪71‬‬ ‫ذلك ‪ 2‬فإن عليه أن يواسيه من ماله ويدفع عنه الضرر ‪ ،‬وإن لم يكن يفعل ذلك‬ ‫أ ى ومن لم يكن له ثوب يواربه وجوز به الصلاة فعلى المسلين ستره ودم ثوب‬ ‫يصلى فيه وإلا كانوا آنمين ‪.‬‬ ‫وروى أن النميقال‪ :‬ليس مؤمن منبات شهعان وجاره طاو وهذا عند‬ ‫رسول الله ل‪ :‬ا مسوا لجهد ء‬ ‫القدرة على ذلك )وروى أن ناسا من أصحاب‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لإن آل فلان أمسوا بجهد ‪ ،‬فابعثوا إلهم هذا طعام ع فبعثوا به‬ ‫إلمم ء فلا أتامم قالوا ‪ :‬بلغنا أن آل فلان أجهدمنا فابثشوا به لبهم ء نا‬ ‫أتام قالوا ‪ :‬بلغنا أن آل فلان أجهد منا فابعثوا به إلهم ع حتى رجع إلى القوم‬ ‫الذين خرج من عندهم ء فهذا غاية الكرم والعفة ‪.‬‬ ‫ويذبنى لمن أعطى عطية أن يقباما ولا يردها ء ما روى أن الندى ملل قال ‪:‬‬ ‫لن‪ :‬حتا وهيتا ك‬ ‫الو أهدى إل كراع لقباته » واو دعيت الى كراع لأجبت ‘‬ ‫‪.‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫خنيبغى آن نتاسى رسول‬ ‫وقيل مر استرفد لقضاء دينه فأرفد وقضى دينه ‪ ،‬وبقى فى يده منهشىء ص‬ ‫ي‪٥‬ر‏ بم أعطاه فى قضاء دن‬ ‫خإن عرف القوم الذين أرفدوه فير ده عام ‘ و إن‬ ‫مديون غيره ء أو يفرقه على الفقراء ص ولا حوز له أكله ‪ ،‬لأنه أرنده لأضاء دينى‬ ‫واكن إذا قال لذرفد ‪ :‬إذا أراد أن يقضيه الرفد ص هذا لى » فإذا‪ .‬قال له ‪ :‬نعم‬ ‫كان له ذلك ء وكذلك المكاتب ‪ 2‬إذا استرفد ليعطى فى مكاتبته ة فقضل عن‬ ‫مكاتيته ئ والله أعلم ‪- .‬‬ ‫كاتا آخر دل ‏‪ 4٨‬ف‬ ‫< فإنه ‪7‬‬ ‫مرا أعطى‬ ‫مكاتدته شىء‬ ‫فصل‬ ‫قيل قالت ‪ :‬هند بنت المهلب ‪ :‬إذا رأ ‪ :‬النعم مستدرة ذبادروا بالشكر‬ ‫بل حلول الزوال ى وقال عز بن الخطاب رضى الله عنه ‪ :‬قيدوا النم بالشكر‬ ‫والعلم بالكتا بة ث وقيل ع إن سلمان نزل به ضيف فأخرج له طعاما ‪ 2‬فقال الذيف‬ ‫لوكان مليحا ‪ 2‬فارهن سلمان سر باله بملح ى وأتاه به ع فلما أكل قال ‪ :‬الجد لله‬ ‫حمد الله وتشكره ماكان سمر بالى مرهو نا ‪.‬‬ ‫كنت‬ ‫سامان ‪ :‬كذبت ء لو‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل هلاك الرجل فثلاث حب النساءء وحب المالى وحب الدينار والدرهم‪،‬‬ ‫وحبا لرماسة ‪ .‬وقيل ‪ :‬من أصبح غير هم بأمور المسلمين فليس من المساهمين ‪.‬‬ ‫‪.‬وروى أن النى كللت قال من كان يؤمن بالله واليو م الآخر فليقل خيرا‬ ‫ك والله اع و به التو‪٬‬وق‏ ‪.‬‬ ‫أو ليصمت‬ ‫‪« ٧٩‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫‪_ ٣٣٢‬‬ ‫القول السادس والآر بموت‬ ‫فى الرخص عن السين فى أمر الزكاة وغيرها‬ ‫من ‪ 1‬ثار المسلين ر<=مم الله ى من ترك أداء زكاة ماله سنين كثيرة وهو‬ ‫بهم أنها واجبة عليه ك ثم أراد الةوبة فإنه ليس عليه بدل زكاة تركها ى والتو بة‬ ‫الصلاة والصيام ويع حقوق الله ڵأ نه لمس عليه‬ ‫زيه عن السل ‪ .‬وكذلك‬ ‫بدلها إذا تاب وأصلح ما يستقبل من أمره ى وهذا القول بوجد عن منازل بن‬ ‫جيةر » وموسى بن على ك وأ بى عبيدة » رحم الله ‪ 4‬ويؤخذ رخص المسلعين عند‬ ‫الحاجة إلها ‪.‬‬ ‫وفى بعض الآثار ۔ أنه إذاكان المرء مسرفا على نفسه ويتاف زكاته‪ ،‬و يضيع‬ ‫حقوق الله عز وجل » ‪ 7‬تاب هن بعدذلاك أ نه لايلزمه ضمان ذلاك من جميمحقوق‬ ‫الله تعالى ى ونرجو له المفو من الله إذا تاب وأناب ى وندم واستغفر ى ولوكان‬ ‫يقدر على أداء ذلاث بمد التوبة » وتحب له إذاكانقادرآ علىأداء ذلاك أنيؤديه»‬ ‫‪.‬‬ ‫عن أداه ظ لعاجر معذور‬ ‫صح‬ ‫وإن‬ ‫و يوجد ‪ -‬أنه إذا أبرأ الفقير والإمام أو الوالى أحدا هن الزكاة لم ييرأ منها‬ ‫إذا وجبت عليه ولا محجوز له البراءة ولا الحوالة فى الزكاة ويوجد عن محمد‬ ‫ابن محبوب رحهما الله أنه ليس للامام أن يجى قوما ولا يأخذ صدقاتهم وهو‬ ‫لايمنعهم من أن يجار عليهم » وإن فعل ذلك فقد جار عليهم ى ولا فرق بينه وبينه‬ ‫هم _‬ ‫أهل الجور الذين يأخذون منهم ى وإنما أخذ أ مة المسلمين الصدقات من بعد أن‬ ‫من الظلم والعدوان ‪ 4‬وليس‬ ‫فيهم ‪ 4‬ونعوم‬ ‫حكهم‬ ‫على البلاد ى وينفذ‬ ‫يظهروا‬ ‫الامام أن يأخذ من هؤلاء شيئا ءولا يعقد عليهم لوال ولاية بلا حماية لهم ومنع‬ ‫على هذا مضى أوائل اللسين ‪ 2‬وعليه استقام درهم ى فاقتدوا بهم ووطثوا آثارهم‬ ‫ولا قوة إلا بالله ‪.‬‬ ‫يمين‌الجبابرة عل أخذ الرا ج هن أهل البلد وينغذ‬ ‫وهذا الوالى الذى وصةت‬ ‫وانتهى قبل مخه &‬ ‫نان ناب‬ ‫الله < وإن كا نت له ولاية امقتدب‬ ‫عباد‬ ‫حم جودهم ق‬ ‫وإن أف وأصر استحق للبرا ‏‪ ٠‬والخلع مع السامين ‪.‬‬ ‫وقد قال المسلمون فى سيرهم ‪ :‬إن من دينهم ولاية أهل طاعة الله على طاعترم‬ ‫وعداوة أهل معصية الله على معصيتهم وخلع أتباعهم الذين شدوا على أعضادمم‬ ‫وأنفذوا جو رهم لحم وعماوا به فى بلاد الله وعباده‪ ،‬ولا بحل لرجل من للساين أن‬ ‫جى صدقات المسلين لاجبابرة الذين لامحكون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه‬ ‫لن وآثار أ مة أهل العدل ومن دنع زكاته إلى وال من‌ولاة أهل الدعوة‬ ‫عمد‬ ‫غرآء يهمل فبها بغير ما أمر الله عز وجل فلا يسعه أن يدفع إليه ما أوجب الله‬ ‫عز وجل عليه من الحقوق وتعتده بها فى ماله وعليه آن يؤديها ثانية ويدننها‬ ‫لى أهلها ك ولا يلزم الناس بتسال الناس زكوانهم إلى الإمام أو الوالى إلا يعد‬ ‫الجاية مم ومنعهم من أن يجار عليهم وإنصانهم من بعضهم بعضا فى الأحكام «‬ ‫وأما إذا تبرعوا بسلم الزكاة ‪ 2‬ذله قبفها وبها فى أهلها ‪ 0‬ولكن لا يرسل الإمام‬ ‫‪_ ٣٣٤ -.‬‬ ‫من يقبض الزكاة من الناس إلا بعد أن يحميهم ث وإن قبض من غير حماية نقيل‬ ‫إنه لاضمان عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الرسول بلركاة إلى نقير إذا قال له النقير س الزكاة إلى فلان‬ ‫<‬ ‫له علته ح‬ ‫لرجل‬ ‫رجل‬ ‫قال‬ ‫وإذا‬ ‫ك‬ ‫قضا‬ ‫يكون‬ ‫أوضعها من يدرك ك أن هذا‬ ‫أعطيك من الزكاة شيثا وترده على" ء فقال ‪ :‬نعم فأعطاه ڵ فرده عليه ك فذلاك‬ ‫جائر ك وهذا وعد وعده إياه ‪ .‬إن شاء أتمنه وأمضاه < وإن شاء رجع عنه ك و إممإ‬ ‫لامجوز له إذا قالقد أعطيتك هذا على شرط أنك ترده على من حتي و إذا ميكن‬ ‫<‬ ‫قة سلو ا ‪ 1‬لمه زكوانهم‬ ‫رحلا‬ ‫لزكوانهم‬ ‫و أقاموا‬ ‫واجتمع المساون‬ ‫إمام عدل‬ ‫فإذا اجتمعت اجتمع للسدون وفرقوها على فقراء أهل دينهم & فإن بلغ لكمل نقير‬ ‫ما يكفيه لنفقته وكسوته ساموا لهم ذلاک ك فإن نضل منها شىء بعد ذلاك وصلوا بهل‬ ‫ك ولا يعطوها غير أهل ديسهم ‪.‬‬ ‫القر ى إلم‬ ‫‪ 4‬ن أقرب‬ ‫ديم‬ ‫أهل‬ ‫‪ :‬وإن ل يجتمع الدون ويةدموا رجلا يقض زكاتهم ع وأخرج كل رجل‪,‬‬ ‫منهم زكاته فوضعها فى موضمها ث وأعطاها أهلها فلا بأس عليه فى ذلاث وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫نخلص منها ‪.‬‬ ‫وإنكان إمام عدل فلها إليه فهو أولى أمها ‘ ومن كان فى يده شىء من بيت‪.‬‬ ‫لال من الزكوات أو من الصوافى وذهز أمر الإمام العدل ‪ ،‬وملك أهل الجوره‬ ‫كنان الذى فى دده هذا المال نقير محتاجا لما فى يديه من بيت المال فله أخذه‬ ‫فإ‬ ‫‪!.‬‬ ‫والانتفاع به » وإن كان غنيا عغه‪.‬أنفذه فى فقراء المسلين ‪.‬‬ ‫وم _‬ ‫تد قال ‪ :‬لا زال أهل‪.‬‬ ‫النى‬ ‫ؤ سر رحمه الله ‪ :‬ذ كر زنا أن‬ ‫وقال ا ‪٫‬و‏‬ ‫‪ .‬والضيافة على‬ ‫‪ .‬وحملوا باق‬ ‫الأرض‪ / :‬مرحومين ما ]أدوا الأمانة وة‪ ,‬وا الضيف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الضر‬ ‫م ن ‪ .‬أاهل‬ ‫أوجب‬ ‫البدو‬ ‫أهل‬ ‫واختاف فى التاجر إذاكان له رأس مال يضارب به ولم يكغه رمحه لمؤنته‬ ‫يكه رححه من بعد رأس‬ ‫ومؤنة عياله ‪ 4‬فقول جوز له أن يأخذ من الزكاة إذا‬ ‫ماله لؤنته ومؤنة كل من يلزمه عوله ص وقول لا يجوز له ذلاث إذا كان رمحه‬ ‫ورأس ماله لا يكفيه سنة لهوله ‪ ،‬وعول كل من يلزمه عوله والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و الأشناق والأوقاص هو ما بين الفربضتين وقيل إن الأشفاق هو ما يلى‬ ‫من الذن فى صدقة الإبل والبقر والتيعة أوبء__ون شاة والقيءة العليقة لقسمن ‪.‬‬ ‫ولا خلاط ولا وراط أى لا حءم بين مغترق ولا يغرق بين مجتمع ومن أجب فتد‬ ‫أرى » وهو بيم الغار قبل درا ‏‪ ٦71‬ا ي وفى السيوب الحس ‪ 0‬وهو الركاز ص وهمى‬ ‫كغوز الجاهلية ى وماكان هن خليطين فيتراددان } قاختاف أدل الهراق وأهل‬ ‫الحجاز فى تأويل ذلك ‪.‬‬ ‫نقال أهل الءراق ‪ :‬إن ذلاث إذاكان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد‬ ‫< تى يكون‬ ‫منهما شىء‬ ‫ولا على واحذ‬ ‫ممذنها شىء‬ ‫مششاعة فلا يؤخذ‬ ‫مشاعة أو ش‬ ‫لكل واحد منهما أر بمون شاة ي ووانقهم على حذا القول من أصحابنا أبو بكر‬ ‫الوصلى ‪.‬‬ ‫وأما أهل الحجاز فإنهم يعبرون الرعى والاجتاع والراعى ولا يعتبرومت‬ ‫ألاك ء ووانقهم على هذا الرأى من أصحا بنا مليان س عتمان ص وفى الرقة ربع‬ ‫العشر ك والله أعلم } وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول السا بم والأربعون‬ ‫فى الصوافى وأحكامها‬ ‫ومن جوز له‬ ‫قال أ بو محمد رحه اله ‪ :‬اختلف أصحابنا فى للصوافى التى تكون فى أيدى‬ ‫للساين بمانءما حكهاء فذكر ابن ج‪٬‬قر‏ من أقاويلهم ما وجدنا عنه أنه قال ‪ :‬قال‬ ‫بعض الفقهاء إنها أموال كانت لاجوس ء فدا ظهر الإسلام خيروا بين أن يسلموا‬ ‫أو يخرجوا ويدعوها ‪ ،‬وقال بعضهم إنها أموال قوم جار عليهم الدلمطان فرتكوها‬ ‫وخرجوا ‪ ،‬وهذا قول من يقول إنها حرام ء والأصح عندنا فيا تناهى إليغا أنها‬ ‫أموال كانت لقوم من أهل الكتاب ‪ 2‬وقبل إنهمكانوا نصارى ‪ ،‬فبعث إليهم‬ ‫أبو بكر رضى اله عنهعامله أن يسلوا أو يأذ نوا حرب من الله ورسوله أو يعطو‪١‬‏‬ ‫الجزية عن يد وهم صاغرونءأو خلوا عأنموالهم ويجملوهافيئا للمسلمين } نعجزوا‬ ‫عن المحاربة وخافوا أن يأتى القتل على آخرهم ع وامتنعواعن الإسلام واعتصموا‬ ‫بالسكر ث وأنفوا من إعطاء الجزية على الصغار منهم ‪ ،‬قافتدوا بأموالهم واختاروا‬ ‫تركها بدلا مما دعوا إليه من الحق»نبذا يؤيد قول منيةول إنهاكأ‪:‬ت لاجوس ‪،‬‬ ‫فدا ظهر الإسلام خيروا بين أن يسوا أو يخرجوا ويدعوا أموالهم } والرأى‬ ‫الذى أخذ به أمة أهل عمان أنها أموال وجدت فىأيدى السلطان العدال وساطان‬ ‫الجور »“كلما ذهب واحد أخذها السلطان الذى من بعدهءنأخذوها وجعلوها فيثا ‪.‬‬ ‫ويروى عن موسى ابن أبى جابر رحه الله أنه قال ‪ :‬ما جاء من الصواف‬ ‫فهو لأصحاب السيوف كأنه يقول اة البلاد ‪.‬‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫_ منهج الطا لين ‪/‬‬ ‫‪٢ ٢‬‬ ‫‏)‬ ‫‪٣٨‎‬م _‬ ‫وفى كتاب محبوب بن الرحيل رحمه الله قال ‪ :‬إن كانت صوافى جاهلية‬ ‫من‬ ‫ها برى‬ ‫دصنع فها‬ ‫ك‬ ‫الإمام‬ ‫لل‪.‬سلءمن عامة ‪ 0‬و يلى قسمها‬ ‫أهلها مى‬ ‫عنها‬ ‫هرب‬ ‫الق والعدل ك والدسمة للغير والفنى و ا ن السبل وغير دلالك من أ بواب المعروف‬ ‫‪7‬‬ ‫وبر ‪1‬اى حبوب هد _ا رحمه الله نأخذ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وما كان من صوافى الملوك التى أخذوها من النامر ظلما فتلك لاينبغى‬ ‫نكانت مجهولة لايدرى‬ ‫إ‬ ‫الدخول فها ولا فى قبضها » وترد إلى من أخذت منهءو‬ ‫هذا‬ ‫محبوب‬ ‫رلذه ‪ 1‬ورأى‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٢‬هن‬ ‫ولا ما سبيلها تركت ق‬ ‫من أبن أخذث‬ ‫رحمه الله نأخذ ك وقال أبو اللؤثر رحه الله ‪ :‬الصوافى من الفى" ‪ 2‬والت" مالم يوجف‬ ‫لمساون‬ ‫عاته‬ ‫صلحا ‘ وما غاب‬ ‫المسكون‬ ‫مما أخذه‬ ‫ب وهو‬ ‫ولا ركاب‬ ‫خيل‬ ‫عليه من‬ ‫المشركين من الأصول فهى من الفى ء وهى الصوافى فقسمها كا قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫« ما أداء الل ل رسوله من أهل القرى لله ولا رسول و لذى القرى‬ ‫م‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ى »‬ ‫م‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‏‪ ٠‬ك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪ },‬ا م و‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١‬لأ غنه ع‬ ‫دو ة بين‬ ‫يلا يو ن‬ ‫السبيل‬ ‫و المع مى و لس كين وَا بن‬ ‫منسكه؛ » إلى قوله تعالى ‪ « :‬والذ ين جاهوا من بعدهم » ‪ .‬وذلك أرن‬ ‫البى وول والمسدين من بعده كانوا يدعو المشركين إلى الإسلام يمتنعون‬ ‫لاسلمين ‪.‬‬ ‫وحار بون ء فيظهر الأساون عليم } جلون عن ديارهم فتى صوافى‬ ‫فقسيها كا أخبر الله تعالى ‪ ،‬وكذلك فعل عر بن الاطاب رضى الله عنه ما غ‬ ‫من الأموال من فارس والآهواز وخيبر ى وغيرها لما استحتها جعلها أصلا لمن‬ ‫‪.‬‬ ‫الأمة‬ ‫من المسلين وتأو لوا‬ ‫‘ ولمن يأتى من بماهم‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫والإمام هو المتولى لقسمة الصوافى بمشورة أهل المم ‪ 2‬فإن فقد العدل فن‬ ‫كان فى يده شىء من الصوافى هو فى يده ء ويأخذ منه حصته ص وإن كان محتاجا‬ ‫وقس البقية قى فقراء المسلين ء وكذلاك إن‬ ‫إلسا أخذ كل ما محتاج إليه منها‬ ‫وجد صافية ضائعة إن شاء زرعها وعل فيها كذ لك ع وإن احتاج أن يشترى منها‬ ‫شيثا فى أيام الجبابرة فا أرى بأسا أن يشترى ما احتاج إليهمنها مما يجوز له أخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اره‬ ‫‏‪4٨‬‬ ‫ر‬ ‫اؤ ر‬ ‫أف‬ ‫قول‬ ‫كله‬ ‫لاحاجة ك هذا‬ ‫لنةقسه‬ ‫وقيل ‪ :‬للامام أن يأخذ الصوافى ويقبضها بالشهرة إذا لم تكن فى يد أحد‬ ‫يدعى ملكها وإن كانت أرض فى يد رجل يدعنها ملكا له لميقبل الإمامالشهرة‬ ‫فيها أنها صانية إلا بشاهدى عدل ‪ 2‬وإن كانت الصوافى فى بلاد ليس فبهاسلطان‬ ‫يقبفضها فأحب إلى أن يتولى الصالحون ذلاث من أهل البلد ڵ أو يةي‪.‬وا لما ‪,‬‬ ‫حفظها ويصاحبها ويجمع ثمرها ث ويكون فى حماية البلد والمدين ‘ ومناحتاج إليها‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلين ‏‪ ٤‬بالمعروف‬ ‫من‬ ‫وقيل من كانت الصواف فى يده فى أيام العدل ى فإذا جاءأهل الجور فلايسدها‬ ‫له‬ ‫ولا حب‬ ‫ذدلاک ء‬ ‫هن‬ ‫بر يا‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫برأيهم فنرجو أن‬ ‫ك نان أخذوها‬ ‫‪ 1‬ام‬ ‫< لأنها أما نة ق رده ‪.‬‬ ‫أن يضعها قبل أن يغلب عايا‬ ‫وى موضم آخر _ واختاف فى الصوافى ع فقول إنها حى لأصحاب السيوف‬ ‫الدعوة‬ ‫أهل‬ ‫مهن‬ ‫لامقراء‬ ‫فإما هى‬ ‫قام‬ ‫عدل‬ ‫إمام‬ ‫يكن‬ ‫العدل ك وإن‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫منزلة الزكاة عند عدم الإمام ‪ 4‬وقول إن لم يكن إمام فهى للاأغنياء والفقراء‬ ‫‏‪ ٣٤٠ .‬ہ‬ ‫من المسلمين ث وقول لافقراء والأغنياء من أهل الدعوة ص وقول هى لجيع أهل‬ ‫الإقرار مايلكمونوا غاصبين لها ولامتغل‪,‬ين عايها بالأثرة هم دون من يتتحتها من‬ ‫غيرهم ‪ ،‬ول نع أن أحدا ه أهل الد قال إن لأهل الذمة فيها حةا يشرعون فيه‬ ‫عثد أهل الإقرار فى هذا لمعنى ولا ينتفع منها بشىء من تراب أو غيره ث ولا شىء‬ ‫تكن فها مدمرة فذلاكث جار ‪.‬‬ ‫منها ولا مرتا إلا بأهر الإمام وقول ما‬ ‫وجوز أن يأ كل الذنى من الصوافى مثل ما يأ لكلفقير إذا احتاج إلىذلك‬ ‫يكن‬ ‫الننى‪ ،‬وإن كان أمام عدل فأحب أن لايؤخذ‪ .‬منها شىء إلا رأيك وإن‬ ‫إمام عدل فلا بأس على من أ كل منها إذا احتاج إلى ذل ء وكذلاث إذا احتاج‬ ‫إلى شىء من أرض الصوافى من ترابها مالم يكن مضرة عليها ء وقيل مالم يضعقها‬ ‫أو يهملها » وقيل لانجوز إلا أينكون صلاحا لهاءوإن كان برأى الإمام أو من‬ ‫أقامه الإمام لذلت فهو أحب إلى ع والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫سكا‬ ‫‪_ ٣١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الثامن والأربعون‬ ‫فى زراعة الصوافى‬ ‫ومن زرغ الصافية وأعملى السلطان الجائر شيئا يدفعه به فذلك جائز له ع‬ ‫ويعتقد فى قلبه على أن الذى يعطيه إياه دفاعا عن نفسه © وتكون تمرة الصافية‬ ‫له هو إكنان محتاجا إليها ك ولايهيقد فى قلبه أنه يزرعها على أنه يعطى الجبار منها‬ ‫شيئا ك فإن طلبوه أعطاهم دفاعا عن نغسه ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن رحمه الله ‪ :‬مجوز أن يأخذ احتاج هن الصافية مثل ثجر‬ ‫لايثمر أو غيلة لاتضر ع وأما شجرة مثل الرمان والتين والزام وأشباه ذلا فلا‬ ‫جوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كات الزراعة فى الصانية غمذبا جاز لاض‪.‬يف أن يأخذ منها بتدر مالا‬ ‫يضر بالعامل ص و يستحل العامل من قيمة حصته مما أخذاهو هن ثرة الصافية ‪,‬‬ ‫وقال غيره فى ضمان حصة امامل اختلاف ‪.‬‬ ‫قال الفضل بن الوارى ‪ :‬إن الصوافى لسلمين ‪ .‬قلت ‪ :‬على قول بشير‬ ‫جائز لنا أن تاخذ منها ث قال ‪ :‬أما إذا كان إمام عدل فهو وليها » وإذا كان‬ ‫جائز اثر أر‪ .‬يأخذ منها ‪ .‬قلت ه ‪ :‬كنت محعاجا أو غير محتاج ؟‬ ‫ال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن على ‪ :‬رأيت آ يأ كل من بةل الصافية قبل ظهور المدلء‬ ‫فلما ظهر العدل اشترى منها ق كل ؛ وقد رأينا بعض المسلين محب أن يأخذ منها‬ ‫ولا يأخذ من الصدقة ‪.‬‬ ‫الجبابوة‬ ‫الصوافى ق أبدى‬ ‫ر حج‪ 4‬اله أ ‪ 4‬قال ‪:‬إن كا نٹث‬ ‫غ۔اان‬ ‫وعن هاشم ن‬ ‫واحتحت إليها فكل منها برخا مال المدين ‪.‬‬ ‫وروى ذلك أيضا عن بشير الشيخ رحمه الل } وقال إذا زرع الذنى فى صانية‬ ‫المسلمين بنير رأى المسلين والإمام المدل فى أيامه كان له بذره ومثونته » وإذا‬ ‫زرع الفقير فى الصافية بنير رأى الإمام فلا يؤخذ منه ‪ 2‬وقد فمل ما لا يجوز له‬ ‫والله عل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قام الإمام والصافية فى يد رجل فقير فجائز أن يدعها له ث وإن‬ ‫أراد أخذها منه فله ذلك ى وأما إن زرع الفقير المسلم فيها قبل ذلث ف_له الثرة ڵ‬ ‫ولا شىء للا مام فيها إذاكان ذلك فى أيام الجور ‪.‬‬ ‫` وقال عبد الله بمنحمد بنأبى المؤثر رحمه الله‪ ،‬فى رجل فقير سرق من الصافيةء‬ ‫قال إذاكان إمام عدل فليمرف الإمام ء ولا أرى للامام أن ينرمه} إلاأن يكون‬ ‫سرق شيئا خرج به من حد الفقر إلى الغنى ء فإن الإمام يغرمه ذلاك ولا يترك له‬ ‫إلا بةدر ما يكون به غنيا » وكذلك إذا لم يكن إمام فلا ينرم إلا ما خرج به‬ ‫من‌حد الفقر إلى حد الغنىءنيذرم ذلك لفقراء المسينءوإن كان أخذ مالايستختى به‬ ‫فلا غرم عليه إن شاء اله تعالى ‪.‬‬ ‫إمام أو أخذ ق ألام «‬ ‫ذ ح تاب ك وليس‬ ‫لإمام م‬ ‫أخذوا‬ ‫وقيل له ‪ :‬و إن‬ ‫‪_ ٣٤٣‬‬ ‫عدل فليس عليه فيه غرم إلا ماخوح به من حد الفقر إلى حد الغنى فيغرمه للفةراء‪2 ‎‬‬ ‫وكذلك إن تاب فى ععمر الإمام وقد كان أخذ فى أيام التقية ء فإنه يغرم ماخرج‪‎‬‬ ‫)‬ ‫به من حد الغقر ء ويدفعه إلى الإمام ‪.‬‬ ‫ومن أخذ من الصافية مما زرعه لاجند شيثا فإذا هو ترك لهم مقدار بذرهم ‘‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للناصب بذرا‬ ‫يرک‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫عل‬ ‫ك‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫علهم‬ ‫ق‬ ‫الدمال‬ ‫واستحل‬ ‫عل‬ ‫سبيلهم سبيل الرية لامخرج‬ ‫وعن أف سعدل رحجه الله ‏‪ ٢‬المال إذا كان‬ ‫ممنى الاغتصاب والإعانة لاظامين على ظلهم فكا قال ث وإن كان حكهم حك‬ ‫لا‪٫‬در‏‬ ‫ك وة‪ .‬ل‬ ‫لهم‬ ‫مثله ولاعناء‬ ‫الصاوية فم‬ ‫ق‬ ‫ملهم‬ ‫النصب‬ ‫مى‬ ‫ق‬ ‫السلطان‬ ‫ولا عناء ‪.‬‬ ‫للا صب‬ ‫وقول إكنان الممال من أهل القبلة فحكه حك الرعية إلا أنهم من غير‬ ‫أهل الدعوة من للسلمين فلا حق لم فى الصافية } و لال أن يأخذ منها لأنهم إذا‬ ‫لم يستحةوها فإن حكهم حك الناصب ء ولا ضمان على للسلم فيا أخذ ‪ ،‬ولا يلزمه‬ ‫اسمحلالهم فى ذلك للفقير والغنى من أهل الدعوة ءوقول لاغقراء منهمدون الأغنياء‬ ‫يع أهل الإقرار مال يكونوا غاصبين لما ولا متغلبين عليها بالأثرة ل دون‬ ‫وقول‬ ‫من يستحقها من غيرهم } والله أعلم وبه التوفيق ‪:‬‬ ‫«‬ ‫©؛©‬ ‫٭=‬ ‫القول التاسع والأر لعون‬ ‫الإحداث ق الوافى والبناء فها‬ ‫ف‬ ‫وقيل فى مسى لرجل فى جانب الصافية ‪ 2‬فجاء رجل آخر فحوله عن ‪.‬وضعه‬ ‫إلى وسط الصاذية ‪ ،‬أنه محك عليه بإزالته » وإن تبينأن ذلك أصلح للصاذية تركك‬ ‫وقيل قى جدار لصانية قرب منزل اقوم إذا طرح خرب منزلهم » هل لمن بلى أمر‬ ‫ويسمد‬ ‫المان أن بطرح‬ ‫به ؟ » قال ‪ :‬معى أنه يطرح الجدار ويصاح به الصافية ‪,‬‬ ‫ولاينظار قى شىء يدخل على أهل اانزل من انكشاف منزلهم ء فإذا لم يعرف ذلاك‬ ‫الجدار من هو وهو فيا بين الصافية ومال القوم فإنه يترك بحاله © فإن قط فهو‬ ‫بينهما » وماعليه من الأرض ء ومن بنى على صانية بناءكان ذلك أصلح ا نإن‬ ‫كان فى أيام إمام المدل خيره بين أن يأخذ عناءه أو مخرج هماره إن طلب ذلك ص‬ ‫وإن ترك ذلك لاصافية ترك بحاله لصالحها فيا يوجبه النظر ث وهذا إذا بناه صافية‬ ‫وأقر بذلك كان البناء للصانية ولايقرب إلى إزالته إذا ثبت أنه صلاح لما ومن‬ ‫بنى فى الصافية كنيفا لينتفع به فإنه يزال إذا خيف ثبوت الحجة من البانى له ى‬ ‫قيل ‪ :‬فبل يؤمر بتركه للصافية ويرد عليه كراء بنائه ؟ قال‪ :‬إذاكان أصاحلنصافية‬ ‫ولم خف ثبوتحجة لغيرها أحببت تركه ويرد علي‪,‬الآخر بناءه إذاكانت الصوافى‬ ‫أمرها إلى الإمام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فإن طلب أن يقلع بناءه وكان تركه أصلح ء هل يقرب إلى ذلك ؟‬ ‫قال كذا عفدى أنه مخبر إن شاء أخذ كراءه ء و إن شاء أخرجه ‪ ،‬وهذا كله إذا‬ ‫‪٤«‎‬م‬ ‫كان قد بناه بسيب ع ولايكون بحد اغتصب ڵ ومالم يكن بحد لاختصب فيمج‪:‬فى‬ ‫أن يكون ذ لك سيبا ‪ .‬ويهجبنى إن اختار ركدراء بناثه أن مهتغمل بناه حتى‬ ‫يستوى » ولايمجبنى أن يأخذ من غير غلتها من مال للسلين إلا أن يرى ذلك‬ ‫القوام بالعدل من إمام أو جماعة المسلين عند عدمه رالله عل ‪.‬‬ ‫وقيل يجوز أن يحفر بثرآ فى الصافية على نظر الصلاح » وكذلك يجوز قطع‬ ‫نخلها وشجرها إذاكان قطه أصلح ها ى وإن كان الذى يقطم منها له قيمة فينفذ‬ ‫فى صلاحها ء وكإ ن‬ ‫انت مستغذية عخه فيرد فى الفقراء وعز الدولة على معنى ماقيل‬ ‫فى غلة الموانى ‪ 2‬والله أعلم و به التوفيق ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫_ ‪_ ٣٤٦‬‬ ‫القول اخسون‬ ‫ى بيم الصافى ‪.‬‬ ‫وقيل لا يجوز بيع الموانى إلا أن غنى السلدين حرب فيخاف الإمام على‬ ‫لدولة أن تذهب ويستولى أهل الظلم على لاسلمين ى و نظر الإمام أن فى بيعها قوة‬ ‫لهم وتوفيرا عليهم ى واستبقاء للرعية ‪ ،‬فيجوز للامام المدل أن يبيع منها بقدر‬ ‫مايصلحهم ء وتقوى دولهم فى وقنهم ذلاكث ء ويستبن بذلك على من حارب‬ ‫المتلمين ء ويشاور الإمام فى بيعها العلماء أهل العدل والنظر فى مصالح الإسلام‬ ‫وأهله ‏‪ ٤‬وقيل إن باع الإمام المدل برأيه جاز ذلك ى ون باع غير إمام عدل ثم‬ ‫قام إمام عدل فله أن يأخذ الصوافى من أيدى من بيعت له ‪ ،‬وليس عليه أن برد‬ ‫اثمن ما اشتراه ولانؤخذ منهم الذلة ى وكان أبو سعيد رحه الله يتعجب من قول‬ ‫من قال بإجازة بيع الصوافى ‪ ،‬لأن ا له عز وجل يقول ‪ « :‬والذين جاهوا ين‬ ‫» معناه التوقيف لها على اسلمين أبدا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال إذا صح أنها صافية وصح مع ذلك أن بعض الأتمة باعها ممن ‏‪ ٦١‬تذبت‬ ‫إمامته بالعدل فهى على أصلها ولاينقلها بيم ذلك الإمام ء إلا أنيجكونإمامعدل ء‬ ‫وكذلك لو مح أنها صافية بوجه يو جب صحتها‪ ،‬وأدرك مع ذلاک تواتر الأخبار‬ ‫من الناس أن بعض أتمة العدل باعها إلا أن صحتها بأنها صانية أثيت وآ كثر ء‬ ‫من تواتر هذا الحبر لم يكن ذلك بناقل حكها عن أصلها الذى ثبتت عليه ث أنها‬ ‫‪.‬صانية حتى تةسكافا صحة بيعها معه من الإمام العدل كا صح ثبوتها بأنها صافية‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬وإذا وافق رجلان من المسلمين رجلا على أن‬ ‫يفسل صافية منصوافى اللسين نخلا بالنصف ‪ ،‬نصف الأرض واقنخل ث وليس‬ ‫للمسلمين يد قاتمةبإمام عادل ى قال ‪:‬قد اختلف فى المغاسلة فى مال المسلين ‪ 2‬فقول‬ ‫} قال ولا أرى له إلا نيا‬ ‫ء وقول مجور لاصلاح‬ ‫لا حوز لأن فيه إزالة الأصل‬ ‫خاف فيه بطلان الدولة ص فإحياء الدولة والحق بزوال بعض مال اللسين أحب‬ ‫هن إزالة الحق وإماتته‪ 2‬قلت‪ :‬فإن‌آزالوه لذيرذلك منمصالحهم وما محتاجونإليه‬ ‫من إقامة الحق وتحو ذلك نازالوه ؟ ثبت ذلاث إذا أزاله أهل الحق والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن اشترى بيتا معمورآ فىالصافية من قدس المان فوقم هذا البيت‬ ‫كما كان أولا ك أو يذير بنيانه عن حاله ‪ ،‬فأقول والله عل‪:‬‬ ‫وأراد مشتر به تجديده‬ ‫فاس لهذا‬ ‫إنه إذا كان البيت فى حك الرافرة ومسلم لها وححته ثابتة فى الصافية‬ ‫أن لا يذل فعلا يثبت له حجة فى الصافية ث وإن جدده على اجتهاد منه و إشهاد‬ ‫لاصانية كما كان أولا أولم خف ثبوت يده ولا حقيق حجة لمن بناه تخرجة‬ ‫من أحكام الصافية فلا أخطثه ث ولا أقول إن هذا الفعل حرام ث وإذا ثبت لهذا‬ ‫البائع فى هذا البيت ادعاؤه وسكنه ولم نسكن حجة صحيحة تمنعه من ذلك بصحة‬ ‫تقدم أن هذا صافية فكل أولى بما فى يده ى ولا أقول إرل الشهرة عند اليد‬ ‫والادعاء ححة } ولذلاك حجر البناء فى الصافية خوف إثبات اليد وانخاذ الأصل ء‬ ‫ومعنى وقع الارتياب ڵ فالأولى بأهل الورع أن يدعوا ذلك ولا يركبوا الشبهات‬ ‫عنل نزولها < والله عل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٤٨‬ض‬ ‫عس‬ ‫فصل‬ ‫ويوجد فى الذى يدخل فى الصوافى بوجه يجوز له الدخول فيها من العالة‬ ‫والزراعة والمشاركة أو غير ذك ص وأتى عليها الجل وقعمر ماؤها عن سقيها‬ ‫وأراد من فى يده ن يزجرها ‪ ،‬ويطنى ماءها من الفج ‪.2‬أن ذلاك جائز له إذاكان‬ ‫الزجر أصلح لها © وقيل فى الأموال والأطوى التى تسنى الرباع أنه' للعلماء‬ ‫والمتعلمين العللبة وتجوز م كانوا أغنياء أو نقراء ‪ 2‬والله أع‬ ‫واختلف فى عاا‪.‬لصافية » فةول يجوز له إدا قصد بهءله إصلاح مال المسلين‪.‬‬ ‫لاإعانة للظالم إذا كانت فىيد الظالم ولم خف إثبات يد لاظالم ولا محقيقحجة له ى‬ ‫ولكن لا يتولى دفع ما تصح منها لاغاصب خوف الضمان ث ولا يجوز لأحد‬ ‫أن يقلع من صرم الصانية ويفسله فى ماله » فإن فعل أحد ذلك فأثمر الفسلى فى ماله‬ ‫<‬ ‫فحكم مرته كشمرة الصافية ث وشددوا نيه أ كثر من صمرم مال المسحد واليت‬ ‫ولا يجوز أن يؤخذ القاب للقلاد إذا كان يضر با لعصمرم ء والله أعلم وبه التوفيق۔‬ ‫« » ‪7‬‬ ‫‏_ ‪ ٣4٩‬ح‬ ‫القول الواحد واخسون‬ ‫فى الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من مان‬ ‫بسي الله الرحمن الرحيم ‪ -‬وقع الحكم والقضاء لاسلين المظلومين بأموال‬ ‫آل بنى نبهان فى عشى الأر بعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الآخرة من سنى‬ ‫سبع سنين وثمانين سنة وثمانى مائة سنة هجرية نبوية حمدية على مهاجرها أفضل‬ ‫الصلاة والسلام ‪ 2‬أقام الشيخ القاضى المجاهد سيف الإسلام وقطب أهل عمان‬ ‫أبو عبد الله حمد بن سلمان بن أحد بن مقرج ‪ :‬محد بن ر بن أحد بن مفرج‬ ‫وكيلا لن ظلم من الاسلمين من أهعلمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان‪،‬‬ ‫من لدن السلطان المظفر بن سليان بن المظفر نهان إلى آخر من ظلم من نسله‬ ‫وولد ولده الملكين سلمان بسنليان وحسام بن سليان ‪ 4‬وكذلك أقام أحمد‬ ‫ابن عمر بن أحد بن مفرج وكيلا لاملوك المقدم ذكرهم ث فقد صح عغ_دنا ذلك ‪،‬‬ ‫فقضى أحد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضيت‬ ‫و‪:‬يوت وأساحة وآية وغلل وتمر وسكر “ وجميع كاثتاً ما كان ى من ماء‬ ‫‪7‬‬ ‫وبيوت ردور وأطواى وأثاث وأمتمة قضاء واجب تاكًا ‪ .0‬وقبل تحد بن حمر هذا‬ ‫القضاء لامظلومين من أهلعمان‪ ،‬من غاب منهم أو حضر وصذر منهم وكبرمنهمك‬ ‫الذكور ومنهمالإناث‪ ،‬فصارث هذه الأموال بالقضاءالكاثئن الصحيح لامظلو مين‪،‬‬ ‫والمظلومون قد جهات أسماؤهم ومعرفتهم فصار كل مال مجهول ربه جائز للإمام‬ ‫قبضه ث ويصرفه فى إعزاز دولة المسلمين والقيام بها ى وكل من صح حقه وأثيته‬ ‫أدرك ذلاث ء‬ ‫فهو له هن أموالمم وبحاسب بالتجزئة بما يصح له بقسطه إل‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٠‬مم‬ ‫غول‬ ‫)‪ 0‬وو‬ ‫سلوم‬ ‫غير‬ ‫نصب‬ ‫التحز نة ول حط ما ‏‪ ١‬نذلاك النصيب‬ ‫يدرك‬ ‫و إن‬ ‫گ‬ ‫له‬ ‫لا رب‬ ‫ومن‬ ‫<‬ ‫للغقراء‬ ‫المغيية وأموال‬ ‫يةبض الأموال‬ ‫للفةرا ‏‪ < ٠‬وللا مام أ ن‬ ‫وجمله فى عز دولة المسلمين‪٬‬نقد‪.‬‏ صح هذا الكم والةذاء فيه ‪ 2‬فن بدله بمد ماسمعه‬ ‫فإنما إئمه على الذين يبدلونه إن الله سمع عل ‪.‬‬ ‫‪1 .٠‬‬ ‫‪ .‬كتبه العبد الفقير له تعالى على بن محمد بن على بن عبد الباقى وصلى ا له على‬ ‫رول وآله وسل ‪.‬‬ ‫رسو له سيدنا‬ ‫>‪.‬‬ ‫بيم_له‬ ‫وكتب‬ ‫ن أحمد ن مفرج‬ ‫يع ذلاگ أجد ن صالح ن ر‬ ‫شهد‬ ‫مغرج ‪7‬‬ ‫ن‬ ‫بن أجد‬ ‫بن أحد ن عمر‬ ‫وشهد مما ف هذه الورقة حرد بن ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥ .7‬‬ ‫فصل منه آخر‬ ‫وجد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫بسم الله اارن الرحم ‪ 3‬قد صح عندى وثبت لدئ أن جيع الأموال‬ ‫والأملاك التى خلفها السيد مظفر سلمان بن نبهان على ولده سلمان وشركاه خلفها‬ ‫سلمان كلها قد استهلكت بضمانات الديون التى جباها من مظالم الناس ء الجهول‬ ‫منهم والمعلوم لأنها قد استغرقها الدين‪ ،‬وصار حك ذلاث للامام » وكل من أصبح‬ ‫بينة على دينه ذله قسطه بما أوجبه الحق له فى حك الله وحك المسلمي نكتبه الفقير بله‬ ‫عبد الله بن مداد بن محمد بيده ‪ ،‬يوم الذهت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر‬ ‫وثمانين سنة وانى ماثة سنة ڵ لمجرة سيدنا‬ ‫صقر من شهور سنة سبع سني‬ ‫محمد صلى الله عليه وسلم ؤأله ‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ ٥ ١‬م‪‎‬‬ ‫نقل من خط الشيخ الذقيه حمد بنعبد ارله بن مداد صح عندى» وثبت لدى"‬ ‫أن جميع الأموال والأملاك اخلتلفها السيد سليان ن‌مغلفر قذ استهلكتها الديون‬ ‫جميع هذه الأملاك والأموال للا مام‬ ‫التى على سلمان والضيانات ‪ 2‬وقد صارت‬ ‫دون أولاد سلمان ينغذها فى عر الدولة ى وكذلاكث الزروع الحاضرة وغيرها صارت‪.‬‬ ‫انه حمد بن عهد الله من مراد بيذه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ته ‪1‬‬ ‫للا مام‬ ‫ل‬‫قص‬ ‫‪٠‬‬ ‫بس الله الرحمن الرح _ ليعلم‬ ‫وهذا منقول من خط الشيخ أحمد ين صالح‬ ‫الواقف على كتاني هذا من المسلمين ء أن قد سآلنى الإمام المعظم المام للمكرم‬ ‫ث“ءن تقدمه‪:‬‬ ‫الإسلمين لها‬ ‫وحوز‬ ‫نسهان‬ ‫ق‬ ‫أموال‬ ‫عن‬ ‫إسماعءلى‬ ‫ن‬ ‫إمام المسلين ے۔ل‬ ‫من الأتمة مثل عمر( بن الخطاب بن الخطاب بن محمد وكيف بسبب حوزم هاك‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‪-_-‬‬ ‫(‪ )١‬وإلى هذا المعنى أشار بتوضيح الإمام الساللى فى جوهره‪: ‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يدعى‬ ‫كان‬ ‫صدق‬ ‫إما م‬ ‫أسند الرؤى |‬ ‫من‬ ‫نى المحمد‬ ‫وف‬ ‫السّحصايى‬ ‫لير‬ ‫سُساميا‬ ‫كدا أبوه يلاعى بالطلاب‬ ‫الغم [ حين علوا‬ ‫دوخ آخر‬ ‫من قل شَادَانَ وَدَاك السلم‬ ‫حمان‬ ‫مل‬ ‫كائو‪١‬‏‬ ‫جبارة‬ ‫بنانا‬ ‫بنى‬ ‫على‬ ‫فتئ‬ ‫وقد‬ ‫مَاعل"‬ ‫لكن"‬ ‫من ا المانيين‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫مام"‬ ‫بأن‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١‬لأشول‬ ‫ع لات‬ ‫لجهلهم‬ ‫مًا ل‬ ‫بك‬ ‫دلك‬ ‫فَحَعَلوا‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫س‬ ‫۔ے ‪ .‬س‬ ‫‪7‬‬ ‫وكان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذا‬ ‫‏‪٤‬٭ك ه‬ ‫_‪-‬‬ ‫يةرفئث‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫والتفريق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يالفاروق‬ ‫الفاروق‬ ‫ما أشبه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وهل عندك حفظ ممن تقدم من اسلدين والأنمة الماضين أنهم بماذا أحلوها لهم و بأى‬ ‫وجه دخلوا بها ث فأجبته بما حفظته ث ووجدته ونظرته فى ورقة ذيها خطوط‬ ‫اللسين ‪ 2‬وفى تلك الأيام علماء أخيار ونتهاء أخيار أنهم نظروا فى بنى نهان ؟‬ ‫أنهم أخذوا أموال المسلمين وسقكوا دماءمم؛ وصار جميع ما اقترفوه مانلأموال‬ ‫والدماء فى أموالم ونفاروا أموالهم ث ذل تكف جميع ما أصابوه من الأموال‬ ‫وللدماء والنتل » وصاروا لم يعرفوا لكل ذىحق حقه } لي ملوهم إياحا ولم يءرذوا‬ ‫لها أهلا ڵ وقد قال لاسلمون‪ :‬إن كل شىء } يعرف له أهله و راجع إلىالمةراء ‪2‬‬ ‫والإمام أولى بكل شىء مرجءه إلى الفقراء » من صدقات ووصايا وغيرها ذهو أولى‬ ‫بذق وبجعله فى عز دولة السامين ى ذهذه الحجة أجازوها وأ<آوها للامام م‪0١(,‬‏‬ ‫)‬ ‫ابن الخطاب » غلت تنتقل من إمام إلى إمام إلى يومنا هذا ‪.‬‬ ‫تجبر‬ ‫النم ِ ف‬ ‫حل أولى‬ ‫والتصلب‬ ‫الاسم‬ ‫فى‬ ‫شابهه‬ ‫اتللائقر‬ ‫كلى‬ ‫تها‬ ‫وعر‬ ‫الفائق‬ ‫هذه‬ ‫وَلتَنَاء‪٫‬‏‬ ‫السل‬ ‫وذلك‬ ‫عر ان‬ ‫أيام‬ ‫قَامُوا م صمون من" بها حَك‬ ‫الايس لى‬ ‫السَتْق‬ ‫إمامنا‬ ‫أنتى بر فى الما وتخيل‬ ‫الواضح‬ ‫لأنه‬ ‫واستنكر وه وه لج يتَتكرة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المير‬ ‫مل‪4‬‬ ‫م‬ ‫ص‪-‬‬ ‫‏(‪ )١‬بوبع الإمام عمر بن الخطاب بن محمد بن أحد بن شاذان بن صلت بن مالك الخروصى‬ ‫سنة خس وثمانين وثماأتاية سنة للهجرة وهو [‪.‬ام حكم بتفريق أموال الظالمين بعمان وحيث‬ ‫أن أربابها مجهولون وهى معلومة أنہا مظالم فقد حكموا يتفر يقها على الفقراء اقتداء منهم بمعدل‬ ‫عمر بن الخطاب الناروق رضى انته عنه الذى اقتسم ماجعه ولاته واتهمهم بكسبه من ط ريق غير‬ ‫شرعى فضه إلى بيت مال المسلمين ثم اقنتدى به الإمام على ين أبى طالب فحكم ‪:‬ا جمعه طاحة‬ ‫والزبير يوم الجل لبيت المال ففرقه على جيشه لجهله معرفة ربابه الذين جى منهم بطريق غير‬ ‫شرعى وهكذا صنم الإمام المختار بن عوف لا فتح صنعاء فرق ماجعه الأمراء على الفقراء ‪ .‬م ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٨٣‬م‬ ‫أجد ذلاكث ۔ وكان فى ذلاك الأوان جملة من الماماء الأتقياء البلغاء الفصحاء ‪2‬‬ ‫فهذا حفظ‪ ,‬عنهم ونظرت خطوطهم فى الورقة للتقدم ذكرها ص والحق أحق‬ ‫أن يةبم ى وماذا بود الحق إلا الضلال ع ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه‬ ‫أنيب » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظ ‪.‬‬ ‫كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحد بن صالح بن أحمد بن مغرج بيده ث‬ ‫وصلى الله على رسوله حمد النبى وآله وسلم ‪.‬‬ ‫وقد أجزت للامام المقدم ذكره أعزه الحوز هذه الأموال المذكورة المتدم‬ ‫ذكرها اتناء لما تقدم من!أحكام العلماء الأبرار الأتقياء الأخيار » ولا حجة حتنج‬ ‫على الإمام فى حوزه لها ومنعه إياها ‪ 2‬إذ هو مقتف أثر غيره من الأمة الماضين ‪،‬‬ ‫وك الولاء المنةدمين } ولا عليه مطعن لطاعن ‪ ،‬ولا حجة لحتج والسلام على‬ ‫‪.‬‬ ‫اتبع المدى‬ ‫هن‬ ‫كتبه أحمد ؛بن صالح بن حمر بن أحد بيذه » وصلى الله على رسوله خ‪.‬۔مل وآله‬ ‫‪.‬‬ ‫سلما كيرا‬ ‫وسلم‬ ‫ز صحيح ما أنتى‬ ‫ومن الرقة المذكورة بخط النقيه أبي القاسم بن شايق بن‬ ‫به الشيخ للمالم أحمدبن صالح وأن به وسطره فى هذا الكتاب فهو الحق والصواب‬ ‫كتبه العبد الفقير لله تعالى أبو الفاس بن شاثق ن عر بيده‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٣‬منهج الطالبيت‪) ٥ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٥٤‬۔‬ ‫ومن الرقية لذ كورة مخط الغقيه سال بن راشد بن خاتم ۔ صحيح عندى ‪،‬‬ ‫وثابت لدى ما سطره الشيخ الفقيه العالم الملامة الذى هو للفتوى هامة } أحد‬ ‫ابن صالح فى هذا الكتاب ء وما تلقنه عن علماء السلبين فهو الثقة الأمين المأمون‬ ‫وهو الحق والصواب ‪2‬كتبه العبد الفقير لله تالى سالم بن راشد بن خاتم بيده ‪.‬‬ ‫ومن الرقمة‪ .‬المذكورة خط الفقيه المالم أ نى القاسم بن صح‪ .‬د ثابت ما أفتى به‬ ‫النقيه أحمد بن صالح فى هذه الرقمة كتبه سامان بن أى القاسم من محمد بيده وهن‬ ‫الرقعة الكذورة خالد بنسعيد صحيح ثابت ما أنتى به الشيخ العالم أحد بن صالح‬ ‫ى هذه الورقة كتبه الءبد الفقير لله تعالى خالد بنسعيد بن هر بن إسماعيل بيده ‪.‬‬ ‫فصل منه‬ ‫هد عندى الثةنان عمر بن موسى وراشد بن غسان شهادة مؤتاغة غير مختلفة‬ ‫أن الإمام اارحوم حمر بن الخطاب حاز أموال بنى نبهان وأطلقها لن عنده من‬ ‫الثمراةء وأمر فيها بأوامره وكان ذا يد فيها» وذاث بمد أن ح بها المسون» أنها‬ ‫أموال صارت إلى النقراء باجتماع من المسلين وحك بها إلى الفقراء © وأن الإمام‬ ‫أولى من النقراء ى وشهد أن قاضيه العالم محمد بن سليان بحوزها للامام هر‬ ‫ابن الخطاب ‪ .‬ويأمر فيها ويطلتما الشراة } ويأ كل منها هو ومن عن_ده من‬ ‫المسدين وأن حوزه لهذه الأملاك والأموال كان محك واجتماع من المدين على‬ ‫ما تقدم ‪ 4‬فهذا ماسهته منها من تأدية هذه الشهادة ‪.‬كتبه كا سمعه بعد أن قرأ‬ ‫علما هذا الكتاب كله وأقر بفهمه ومعرفته ى تاريخ تأدية الشهادة يوم الجمة فى‬ ‫__‬ ‫‪ ٥٥‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫سنة سبع عشرة سنة وتسمائة سنة هجرة نبوية‪ .‬كتبه كا سعه الد الأقل له تعالى‬ ‫خاف بن عمد بن عر بيده ‪ .‬شهد جميع ما فى هذهالورقة راشد بن غسان بنسعيد‬ ‫هو‪.‬هى‬ ‫!ن‬ ‫عر‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ما صح‬ ‫حميع‬ ‫ك شہد‬ ‫بله‬ ‫خطه‬ ‫وكتب‬ ‫ا ؛!ن عمل‬ ‫؛ن حمدْبنےر بن ح‪.‬لد برده‬ ‫خطه بهده ك كتبه خاف‬ ‫‪7‬‬ ‫نعى‬ ‫ا ‪ :‬ن أجد‬ ‫ماصح عند الشيخ التق ر بن خلف بن مح۔د بن عمر فى هذا الكناب من شهادة‬ ‫الشاهد بن فهو عندى صحيح ثابت ث كديه العوبد الفقير لله تعالى أحد بن صالح‬ ‫‪.‬‬ ‫بيله‬ ‫!ن أجد‬ ‫عر‬ ‫‪17‬‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫عل نسختين‬ ‫معروض‬ ‫امج‬ ‫من كتاب‬ ‫الجرو ء الا مس‬ ‫وتصحيح‬ ‫حقيق‬ ‫ا نتھى‬ ‫خطوطتين الأولى بخط محبوب بن بشير بتاريخ ألف ومابة سنة بد المجرةالنبوبة‬ ‫بتارخ‬ ‫خاف‬ ‫ن‬ ‫سيف‬ ‫سعدہل ن‬ ‫ك والدا ذيمة حط‬ ‫اامملاة والسلام‬ ‫أنضل‬ ‫على صا حا‬ ‫ه ر ية ‪.‬‬ ‫ألف وماية وثمانية وثمانين سنة‬ ‫‏‪ \ ٣٠٥‬ه‬ ‫كتبه سالم ‪ 7‬ا حمد ن سليمان ش عرضناه عن نسخة ثا لثة بتاريخ‬ ‫< والجد به‬ ‫الأقوال‬ ‫ها نقض ‪:‬عص‬ ‫على رلد حيد ن على ن مسلم اخيسى والسكن‬ ‫على كل حال ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬جمادى الثانية سنة ‏‪ ١٤٠٠‬هحرية‬ ‫الفبرست‬ ‫الرضوع‬ ‫الصحيفة‬ ‫‏‪ - ٧‬النول الأول ‪:‬‬ ‫فى الزكاة ووجو ها ومعنى لزومها وقسمها بين أهليها ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢٣‬القول الثالى ‪:‬‬ ‫فى صفة من يعطى من الفقراء من الركاة وقدر ذلاك ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٤٠‬الفول الثالث ‪:‬‬ ‫‪ ..‬فى الركاة وهن حب علهه من الناس ‪ ،‬وفى الد الذى جب نيه الركاة ‪2‬‬ ‫رنين لايخرج الركاة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٤٩‬القول الرابع ‪:‬‬ ‫فى تأدية الرركاة قبل حلولها ‪.‬‬ ‫‪١‬ه‏ ۔ الغول الخامس ‪:‬‬ ‫فى الزكاة إذا أخذت من' رب للسال من غير دفم منه ‘ وفى النهة فى دنع‬ ‫الركاة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٥٦‬القول للسادس ‪:‬‬ ‫فى جواز الانتفاع بااركاة بعد قبضىها‪ ،‬ونما يلزم المعلى واللى ‪.‬ن اركاة ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٦٠‬القول السابع ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يغدم مل البحر‬ ‫زكاة‬ ‫ر مها ك وفى‬ ‫اا كا ه مهن غم‬ ‫ق فبض‬ ‫الوضوع‬ ‫الصحيفة‬ ‫ء ` _ القول الثامن ‪:‬‬ ‫فى قبض الإمام وولاته الصدقة ي وما جوز لهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬القول التاسع ‪:‬‬ ‫فى زكاة التجارة ى وما أريد به للتجارة سن ماشية وغيرها ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ١٠٦‬القول العاشر ‪:‬‬ ‫فى زكاة المار وما يسقى باازجر والأنهار والأجرة على حصاد الغرة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ١١٦‬القول الأحد عشر ‪:‬‬ ‫فى زكاة الشركاء والمال » وشريك من لا زكاة عليه من ذمى وغيره ‪.‬‬ ‫_ القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٥‬‬ ‫‪ 7‬فى زكاة مال اليت والغائب ‪.‬‬ ‫‪ _ ١٣١‬القول الثالت عشر‪: ‎‬‬ ‫فى زكاة مال الأولاد وحل مالهم علىمال أمم وأمهم وفى مال البيد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٥‬۔ القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫كاة المتقاوضين ‏‪٠‬‬ ‫فى ز‬ ‫‏‪ _ ١٠‬القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫فى زكاة الوصايا والذى عوت وله مال تحجب ذيه الر كاة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٧‬۔ القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫فيمن ميز زكاة ماله أو شيئا منها ثم استفاد غيره ولم مجد من يقبضها منه‪.‬‬ ‫‏‪( ٥‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ازططا\ لييت‬ ‫ج‬ ‫_ م'‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‏)‬ ‫‏‪ ٣٥٨‬۔‪-‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصحيفة‬ ‫‏‪ ١ ٤‬۔ القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫فى زكاة الورق ‪.‬‬ ‫‏‪ - !٨‬القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫فى زكاة الدين واللناصصة من الدين وهن خرج الزكاة عن غيره ‪.‬‬ ‫‪-٦٦‬۔‏ القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫ذي جوز لاديون أن يدع له من ماله قبل الر كاة وما أشبة ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٧٣‬القول العشرون ‪:‬‬ ‫فى دفع الزكاة للوالدين والأقارب وما يجوز من ذلاث وما لا يجوز ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٨‬القول الواحد والعشرون ‪:‬‬ ‫فى زكاة المال الغائب والذاهب أو المنسى ء والذى يدفع زكاته إلى من‬ ‫يسلمها إلى أهلها ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬القول الثانى والمشرون ‪:‬‬ ‫فى قبض الصى لنفسه من الركاة واللكفارة وقبض غيره له ڵ وفى أخذ‬ ‫الزكاة من غير دفع من ربها ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٦‬القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫فى زكاة المدرك من الغار إذا تلف قبل أن يك ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٠‬القول الرابع والمشرون ‪:‬‬ ‫ف إخراج الركاة من غير جنسها و إنقاذها بأمر الفقراء ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٨٩‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصجيفة‬ ‫‪:‬‬ ‫واا‪.‬مشرون‬ ‫‪ -‬القول ا لامس‬ ‫‏‪١٩٧‬‬ ‫فى زكاة الذائدة وما أشبة ذلاك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والدعثرون‬ ‫السادس‬ ‫‏‪ _ ٢١١‬القول‬ ‫فى زكاة الذخل وانمشل واللقاط ‪.‬‬ ‫‪ - ٢١‬القول السابع والعشر ون‪: ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يلزم‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫وما‬ ‫ود‬ ‫يلزم‬ ‫وما‬ ‫النخل‬ ‫طنذاء‬ ‫زكاة‬ ‫ق‬ ‫‪ -‬القول قلثامن والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫فيا يؤخذ من أهل الذمة ونصارى العرب ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢٦‬القول التاسع والعشرون ‪:‬‬ ‫فى الجزية وصفتها ومن تحب عليه هن الناس ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣٤ .‬القول الثلاثون ‪:‬‬ ‫فى الذمى إذا زرع أرضا جرى ويها الركاة ‪ 0‬وفى الأحكام على بنى تغلب‪.‬‬ ‫_ القول واحد والثلاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٣‬‬ ‫قى ذكر زكاة الركاز والعادن وما محب ذيها‬ ‫‪ -‬القول الثانى والثلاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫فى ذكر الاؤاؤ والجوهر والعنير ى وما ح۔ل بعضه من المار وللواشى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٨‬۔ الةول الثالث والشلاون ‪:‬‬ ‫فى المار إذا أخرجت منها الكاة شم حال عليها الول ى وفى خرص المار ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٠‬‬ ‫المرضوع‬ ‫الصحيقة‬ ‫_ القول الرابع والثلاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فى الذى زرع أرضا بالأجرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬القول الخامس والثلاثون ‪:‬‬ ‫فى زكاة اارموم والصوافى والوقوف ‪.‬‬ ‫‪ -‬القول للسادس والثلا‪:‬ون ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى زكاة كراء العبيد وغلة لمنازل والدكا كين وصداق المرأة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٦٤‬القول السابع والثلاثون ‪:‬‬ ‫فى زكاة الدين وللسلف والمضاربة والصداق ‪,‬‬ ‫‏‪ - ٤‬القول الثامن والثلاثون ‪:‬‬ ‫فى حمل الزكاة من بلد إلى بلد ث وف المأمور بتقريق ااركاة إذا أخذ منها‬ ‫انقسه » ولمن ي‪.‬و له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬۔ القول الناسم والثلاثون ‪:‬‬ ‫فيمن أمكنه إخراج الزكاة فم خرجها وتلفت قبل أن تصير إلى أهلها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬۔ القول الأر‪١‬ءون‏ ‪:‬‬ ‫فى المال إذا كان مجب فيه الرَكاة و نقص ثم زاد ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٦‬القول الواحد والأر‪:‬ءون ‪:‬‬ ‫فى زكاة الذهب والفضة وحل بعضها على بعض ء وفى زكاة الل= ‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‏‪ - ١‬الةول الثانى والأر بون ‪:‬‬ ‫فى زكاة المواشى العوامل وغيرها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫الموضوع‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫المرذحة‪‎‬‬ ‫_ القول الثالث والآربعون‪: ‎‬‬ ‫ه‬ ‫نيا لا زكاة فيه مر المار وفى الغرة إذا تواتى صاحبها عن حصادها‪‎‬‬ ‫ور الدراك‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٣٨‬القول الرابع والأر‪:‬مون‪: ‎‬‬ ‫فى الذى مخرج زكانه فتضيع قبل أن تصل إلى أهلها وفى الرفد‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٣٢٢‬القول الامس والأر؛ءون‪: ‎‬‬ ‫فى السؤال والرند والصدقة واجد والشكر‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٣٣٢‬القول السادس والأربعون‪: ‎‬‬ ‫فى الرخص عن المسلين فى أمر الزكاة وغيرها‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٣٧‬القول السابع‪: ‎‬نوء‪٫‬رآلاو‬ ‫فى الصوافى وأحكامها ومن تجوز له‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣٤١‬القول الثامن والأربعون‪: ‎‬‬ ‫فى زراعة الصوافى‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٣٤٣‬القول التاسع والأربعون‪: ‎‬‬ ‫فى الإحداث فى الصوافى والبناء فيها‪. ‎‬‬ ‫القول اجسون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٤٦‬‬ ‫ف ع الصوافى‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٤٩‬القول الواحد واحسون‪: ‎‬‬ ‫فى الأموال المنسوبة إلى أولاد نان من عمان و أحكام تغر يةها‪. ‎‬‬ ‫تمت الأقوال محمد الله تعالى‬ ‫رمم الإيداع هدار الكتب ‪ .‬‏‪١ ٨٢٢٢٢‬‬