‫سلطنة عمارن‬ ‫وزارة التراث القو مى والثقافة‬ ‫تآليف‬ ‫متينم بيرس على سمره‬ ‫ا نس یىا ستات‬ ‫لا رس‬ ‫‪1‬‬ ‫بالمبحعرببلمارالارك‬ ‫بع عوننتء‬ ‫"فز بزوال طاواناربريير‬ ‫سيله ماه رم‬ ‫كلة المحقق‬ ‫لقد انتهى بسون الله وح‪-‬ن توفيته تحقيق الجزء الدادس من كتاب ‪:‬‬ ‫« منهج الطالبين و بلاغ الراغبين» ء تأليف الثيخ العلامة خميسين سعيد بنمسعود‬ ‫الشقصى ‪ .‬ويبحث فى أحكام الصيام وفرائضه ‪ ،‬وفضل شهر رمضان ‘ وما فيه من‬ ‫المثو بة والفقران ص لمن قام بواجباته ‪ .‬وأدى ماشرع فيه ‪ :‬من واجب ومندوب‬ ‫ومسنون ‪ ،‬وفى اجتناب مانجب اجتنابه ‪ :‬من مقطرات ونو اقض ‪ ،‬وفى إبدال‬ ‫ما ضاع أو ضيع من صيامه ع وفى زكاة الفطر ‪ .‬وفى أ حكام النذور والأيمان ‪ 0‬وفى‬ ‫الكفارات ى وأحكام الذكاة والذامح والمذ بوح ء وفى الصيد وما محل منه ومامحرم }‬ ‫وفى أحكام المشروبات من خمر ونبيذ ‪.‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫ك إن‬ ‫والزيارة‬ ‫الحج والعمرة‬ ‫أحكام‬ ‫السابع ق‬ ‫و يايه الجزء‬ ‫سال بن حد بن سليمان الجارى‬ ‫ه | ‏‪ ١٩٨١ / ٥‬م‬ ‫حا‬ ‫ادىل رفجبرد سنة ‏‪٨١٤٠١‬‬ ‫زلنا ززنحت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪(( . ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫القول الاول فى الدوم وو جوب فرضه‬ ‫وفضل شهر رمضان‬ ‫من‬ ‫علىالز ‪,‬ن‬ ‫الصيام ما كتب‬ ‫كش ‪ .‬عليك‬ ‫الله تمالى‪«:‬يا أها الذين آمنوا‬ ‫قال‬ ‫ر و أ نى » وحر وعبد ‪6‬‬ ‫ارله الل منين عامة ‪ :‬من ن‬ ‫لعلك تتقون» ‪ .‬خاطب‬ ‫قبلك‬ ‫ارله تعالى عباده عمثلهذا الخطاب إلابأ مر يأمرهم به أو شہى‬ ‫ك ولمنخاطب‬ ‫بقرضالصوم‬ ‫ينهاهم عنه ‪ .‬وهذا أم لزوم ووجوب على كل من أطاق الصوم ‪ :‬من كل مؤهن‬ ‫ومؤمنة حالم أو غير حالم ص إلا أن الحالم يتوجه إليه الوعيد يتركه ‪ 2‬وغير الالم‬ ‫]‬ ‫لا يازمه"“ من العقوبة ما يلزم الحالم ‪.‬‬ ‫وأصل الصوم فى اللفة ‪ :‬الإمساك" عن الأ كل والشرب والجماع وها دعا إلى‬ ‫ذاك ‪ .‬وكذلاث يجب الإمساك عن ما لا محل من الكلامكما حكى الله تعالى ‪:‬‬ ‫«إف نذرت للرحمن صوما» ‪ .‬قالوا‪ :‬والتفسير ‪:‬صمتا ‪.‬وشريعة نبينا عمد تة‬ ‫لايجبالصمت إلا فيا لايجوز من الكلام ‪ .‬وقوله تعالى ‪«:‬كتب عليكالصيام »‬ ‫أى فرض عليكم ؛ قال الله تعالى «إن الصلا ة كا نت على المنؤكمنتيابا موقونا » ‪.‬‬ ‫أىنرضاً مفروض ‪ .‬وقولهتعالى ‪«:‬كا كتب علىالذين من قبلك »من الأمم الخالية ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رض الصوم فنى السنة الثانية من الهجرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ :‬سقط الذنى وهو ضرورى لابد منه ‪ .‬وعبارة الختصر ‪ :‬واكن البالغ‪‎‬‬ ‫يتوجه إليه الوعيد بتركه ولا كذلك غيره‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬هذا التوريف إنما هو للصوم الشرعى ث أما الاءريف اللغوى فهو اإماك غقط‪. ‎‬‬ ‫تحت العجاج وآخرى تملك اللجا‪‎‬‬ ‫خيل صيام وخيل غير سائمة‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫وكان صوم الأولين وصوه لالؤمنين فى أول الإسلام في بلغنا ص يصومون‬ ‫يوم عاشوراء وثلائة أيام من كل شهر ث حتى نزل الأمر بصوم شهر رمضان قبل‬ ‫قتال بدر بشهر وأيام ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن فرض الصوم على النصارى صيام شهر رمضان &‬ ‫فاشتد ذلك علهم إلا أنكهان يجىء فى الحر الشديد ونى البرد الشديد ڵ فاجتمع‬ ‫رعألمائهم ورؤساثهم ‪ 2‬أن نعلوا صيامهم فى فصل منالسنة بينااشتا‪ .‬والهديف »‬ ‫علوه نىالر بيم ث وزادوا فيه عشرةأيام كفارة لما ضيموه ‪ ،‬وصاموا أربعين يوما ه‬ ‫م إن ملكهم مرض فنذر إن هو عوفى من مرضه أن يزيد فى صومهم أسبوعا ‪.‬‬ ‫فزادوا فيه أس‪,‬وعاً ى فصامو ا سبعة وأربعين يوما ‪ .‬شحممات ذلاث الملك وتولى علهم‬ ‫ملك آخر فقال ‪ :‬أبموه خ‪..‬ين يوما » فذلاك قوله تعالى ‪« :‬ككاتب على الذين من‬ ‫كما فرض علهم ‪.‬‬ ‫قبلك » ف يصوموهكما وجب علمهم » وصامته أمة محد طَت‬ ‫قوله تعالى ‪ « :‬لملك تتقون» أى تتقون الأ كل والشرب والجماع ى وتدخلون‬ ‫فى جملة المتقين ‪ .‬وقيل ‪ « :‬تتقون » نتقون جميم المعادى ‪ .‬وقيل ‪ :‬التقوىعلى ثلاث‬ ‫منازل _ الآولى ‪ :‬أن تتقى الثمرك ‪ .‬الثانية _ جميم مالا بحل من قول وعمل ونية ‪.‬‬ ‫النالثة ‪ :‬أن يتةوا الفضولات من الحلال التى تشغل عن مباشرة العبادة وتعوق‬ ‫معدودات » أى صوموا أياما معدودات ‪.‬‬ ‫عن طرق السعادة ‪ .‬قوله تعالى ‪ « :‬أيام‬ ‫ومعدودة ‪ :‬أى قلائل ‪ .‬وصفها بالقلةكما قال ‪ « :‬وشروه بثمن خس دراهم‬ ‫ممدودة » أى تلميلة ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ « :‬فكنان متمكم مريضا أو على سغر » فأنطر فى ‪.‬رضه أو سغره &‬ ‫« فعدة من أيام أخر » أى فعليه أن يصوم مقدار عدة ث مقدار ما أفطر فى مرضه‬ ‫آو سفره ‪ .‬فهدة من أيام آخر ‪ :‬من غير شهر رمضان ‪ .‬ثم قال ‪ « :‬وعلى الذين‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫ونه فديةطعام مسكين ‪ .‬فن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوا خير لكم‬ ‫اختلف اللهماء فى تأوبل هذه الآية ‪ .‬نقال بعضهم ‪ :‬كان ذلاك فى أول مانرض‬ ‫الصوم صوم شهر رمضان ‪ .‬أمر النبى مو أصحابه بسومه ‪ ،‬فشق علهم لأنهم‬ ‫م يتمودوا الدوم ‪ ،‬فخير م لله تعالى بين اليام والإطعام ‪ .‬وكان من شاء صام }‬ ‫ومن شاء أفطر وافتدرى باللإطعام ‪ .‬مم نسخ الله تعالى ذلك بةوله ‪ « :‬فهن شهد منكم‬ ‫الشهر فليص‪.‬ه » » فرجبت العزيمة على الدوم ‪.‬‬ ‫الاذن‬ ‫الكبيرة‬ ‫ا) كهير والعجوز‬ ‫لاشيخ‬ ‫وقال بعصهم ‪ :‬بل هو خاص‬ ‫لارطبقان الصوم إلا أنه يشق عاسهما ى فرخص لها ‪ :‬إن شاءا أفطر ا مع القدرة ‪2‬‬ ‫ويطيان لسكل يوم مسكينا ‪ .‬م ن‪-‬خ الله ذلاث بقوله ‪ « :‬فن شهد معكم الشهر‬ ‫فليصمه » وثبتت الر خصة للذين لايطيقونه ‪.‬‬ ‫وقال بعصهم ‪ :‬دخذا فى اللريض ‪ 0‬إنه محير فى الصوم والإفطار ‪ 4‬ولو كان‬ ‫يستطيع الصوم إذا وقع عليه اس مرض ثم نسخ ذلك ‪.‬‬ ‫والفدية ‪ :‬الجزاء والبدل ‪ «.‬فن تطوع خيرا » فزاد على إطعام مسكين واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫وأطمم اثنبن فصاعدا‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬تطوع خيرآ ‪ :‬صام مع الفدية وجمع بينهما » فهو خير له ‪ « .‬وأن‬ ‫تصوموا خير لكم » من الإفطار والفدية « إن كنتم تعلمون » ‪ .‬ثم قال ‪« :‬شهر‬ ‫‪ .‬وسمى الشهر شهرا‬ ‫رمضان» معناه هو ثهر رمضان ‪ .‬وقول ‪ :‬ذ لكم شمر رمضان‬ ‫لشهرته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫وتد اختلف فى رمضان ‪ .‬فقول ‪ :‬هو اسم من أسماء الله تعالى ‪ 2‬فيقال ‪ :‬شهر‬ ‫رمضان ‪ :71‬يقال شهر الله ‪ .‬وفقها‪ : .‬ى رمضان لأنه رمض الذنوب أى حرقها ‪.‬‬ ‫وفال بعدهم ‪ :‬لأنه يغسل الأبدان من الآ‪ :‬م ويطهر القلوب تطهير ‪ : .‬قال ‪:‬‬ ‫« الذى أنزل فيه القرآن ‪.» ...‬‬ ‫قال ابن عباس ‪ :‬أنزل القرآن جملة واحدة من الاوح المحفوظ ‪ ،‬فى ليلة القدر‬ ‫من شهر رمضان إلى سماء الدنيا ‪ 2‬ثم نزل به جبريل عليهالسلام علىنبينا عمد طلللتة‬ ‫نجوما نجوما فى نحو عشرن سنة ‪ .‬ونزلت صحف إبراهيم فى ثلاث ليال مضين‬ ‫من رمضان ‪ .‬ونزلت توراة موسى فىست ليال مضين من رمضان ‪ .‬وأنزل إتحجمل‬ ‫عسى عليه السلام لنلاث عشمرة ليلة مت من رمضان ‪ .‬وأنزل زبور داود عايه‬ ‫السلام نى مانى عشرة ليلة من رمضان ‪ .‬ونزل الفرقان على نبينا عء_د ملة فى‬ ‫الرابع والعشر ن » لست ليال بقين من رهمضان ‪ .‬ح وصف القرآن نقال ‪ « :‬هدى‬ ‫للناس » من الضلالة و الجهالة ث وأصر لجيم دينهم « وبنات » من الحلال و الحرام‬ ‫والحدود والأحكام « من الهدى والفرقان » الغرق بين الحق والباطل ‪.‬‬ ‫وقال سذان<"‪ :‬خطبنا رسول الله طتلله فى آذر يوم من شمبان نقال ‪ :‬أيها‬ ‫الناس قد أظلكم شهر عظم هر مبارك ‪ 2‬شهر فيه ليلة القدر خير من أ لف شهر‬ ‫جعل الله صيام نهاره فريضة ‪ ،‬وقيام ليله وسيلة » من تقرب فيه بخصلة من خصال‬ ‫الجير نهو كن أدى ذر يضة دما سواه & ومن أدى فيه فريضة كن أدى تسعين فريضة‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البيهق فى اآصل سليان ‪ .‬وهو ‪ :‬غلط وصوابه سلمان الفارمى رضى انتة عنه‬ ‫كما فى البيهتق ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٠‬‬ ‫فيا سواه ‪ .‬وهو شهر الصبر ‪ .‬والدبر ثوابه الجنة ث وشهر الو اسأة ث وشهر يزاد فيه‬ ‫ه‪ ,‬ى النار ‪ .‬من فطر ومه‬ ‫ِتى‬ ‫وا و سطه مغفرة |‪ .‬واخره‬ ‫‘‬ ‫‪ .‬أ و له ‪ ,‬حمه‬ ‫للزمن‬ ‫ق رزف‬ ‫أن‬ ‫‪.‬‬ ‫أ حره‬ ‫دل‬ ‫وكا ن (‪4‬‬ ‫ه‬ ‫رر قمته من ‏‪ .٠‬النار‬ ‫ك وعت‬ ‫مغةر ة‏‪ ٥‬ال نو نه‬ ‫صا م اا كان‬ ‫ما‪,‬رغفطر‬ ‫الميك لسككالنغا نجد‬ ‫نة‬ ‫اره‬ ‫يار سو ل‬ ‫‪:‬‬ ‫قالو |‬ ‫‪.‬‬ ‫شى‪.‬‬ ‫مزن أجره‬ ‫ينقص‬ ‫الصا ‪ .‬قال ‪ :‬يعطى الله هذا الثو اب من فطر صا على مذقة لبن أو ةر أو شربة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫حى‬ ‫‪7‬‬ ‫لارذما‬ ‫‪4‬‬ ‫شر‬ ‫حوى‬ ‫‏‪ 4 ١‬نما من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫!‬ ‫ُ‬ ‫اشبع فمه صا كا سقاه‬ ‫ء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٥‬ر من‬ ‫‪.‬‬ ‫ماء‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اريه عنه واعتعه‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫مملوكه فيه خفف‬ ‫‏‪-‬‬ ‫أعتق ر فبه ‪ .‬ومن <هف عل‬ ‫الجنة ‘ وكان كن‬ ‫من النار وغةر له ‪.‬فاستمكثروا فيه من شهادة أر‪ _:‬لا إله إلا الله والاستغفار‬ ‫‪.‬‬ ‫النار‬ ‫فمه من‬ ‫و نعو ذوا‬ ‫الجنة ‪3‬‬ ‫واسألوه‬ ‫وروى أن رسول الله عت قال ‪ :‬لو أذن الله للسموات والأرض أن يتكاا‬ ‫لبشرتا من صام شهر رمضان بالجنة ‪ .‬وقال ‪:‬ذوم الصا م عبادة ث وتممته تسبيح ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذ وعمله مضاعف‬ ‫مستجاب‬ ‫ودعاوه‬ ‫با لم‬ ‫شهده‬ ‫‪ :‬شن‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ ٦‬قال‬ ‫الشهر نلرصهه‬ ‫منكم‬ ‫شرد‬ ‫‪ 17‬قال ‪ ) :‬شن‬ ‫مده‬ ‫ماشهد‬ ‫مايصم‬ ‫الشمر‬ ‫متكم‬ ‫شرد‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫عاقلا ميا صحيحا فليصمه ‪ .‬وقال ب‪٠‬غحهم‏‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫سےاإا‪-.١‬‬ ‫ذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫النه‬ ‫رسو ل‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ان شاء‬ ‫الافطار‬ ‫و‪ ,‬ان سافر فل‬ ‫ك‬ ‫حاضمرا‬ ‫وكان‬ ‫لت‬ ‫‪.‬‬ ‫أفطر‬ ‫با لكديد‬ ‫إذا كان‬ ‫( <ى‬ ‫شهر رمضان‬ ‫ف‬ ‫عام الفتح صا ع‬ ‫خرج‬ ‫حب‬ ‫‪٥‬در‏ صن‬ ‫مرض ‪6‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬قال‬ ‫مر دعا‬ ‫‪ :‬ومن كان‬ ‫شم ذكر العذر فقال‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪-‬محه‬ ‫زداد‬ ‫صاحبه‬ ‫‪ 1‬هر‬ ‫مل‬ ‫الأغلب‬ ‫‪:‬‬ ‫همرصضص‬ ‫ك ل‬ ‫‏‪ :٠‬هو‬ ‫ا حرون‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫العذر‬ ‫به‬ ‫ھ‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫ح‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ 7‬ت‬ ‫‪`١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥ .2 2٥‬‬ ‫‏‪ .. ٥‬لم‬ ‫و‬ ‫فى‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ا ر‬ ‫خ‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫‏(‪ )١‬اخر حه الر‬ ‫الدوم ‪ .‬وعند أصحابنا هو المرض الذى يمنع المريض من الآ كل والشرب الذى‬ ‫يعظم من الايل إلى الليل من الجوع والعطش أوكان فى العادة بالصوم تزيد علته _‬ ‫ش قال ‪ « :‬أو على سةر فمة من أيام أحر » ‪.‬‬ ‫اختلف الملماء نى صيام المسافر فتال بعضمهم‪:‬الإفطار فى السفر أفضل منالإنطار‬ ‫الصوم ء بدليل ظاهر الآية_وقال بعضهم‪ :‬مياحله الإفطار بالر"خصة ء والفرض الصوم‪.‬‬ ‫فن صام فرضه نقد أدى الواجب عليه ‪ ،‬وهن أفطر فبرخصة الله أخذ وعليه القضاء ‪.‬‬ ‫ودذا القول عليه عامة الفقهاء ‪ .‬وقد كان النبى مطية وأصحابه يسافرون فى شهر‬ ‫رمضان ؤ ومخهم الصمام ومنهم المفطر ‪ ،‬ولم يعب بعضهم بيض(‪.‬‬ ‫م قال ‪ « :‬يريد الله بكم اليسر » حين رخص للريض والمسانر فى الإفطار‬ ‫فى شهر رمضان « ولا بريد بكم السر » تأ كيد؟ وبيان لارخصة ‪ « .‬ولتكملوا‬ ‫العدة » وعدة الشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما ومن أفطر منه شيئا‬ ‫فليقض مكانه من غيره « ولتكبروا الله على ما هداك » تعظموه على ما أرشدك‬ ‫لدينه ض ورزقكم شهر رمضان ء ووفة۔كم لصومه } وخصكم به درن سائر لمل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو التكبير المأمور به ليلة الفطر ويوم الفطر « ولعلكم تممكرون » الله‬ ‫تعالى على نعمه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أنالنى‬ ‫وهو حنة من النار وروى‬ ‫الإسلام‬ ‫ركن من أركان‬ ‫الصوم‬ ‫وقيل إن‬ ‫وقال‪ :‬بنى الإسلام على خمس‪ :‬شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد؟ رسول الله »‬ ‫م‬ ‫مالك‬ ‫أنس ن‬ ‫عن‬ ‫وهلم وأحد‬ ‫‏) ‪ (١‬أخرجه الر بيم والخارى‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫إوقام الصلاة ‪ ،‬وإيتاء الزكاة ‪ ،‬والحج » وصوم دهر رمضان(‪ .‬وقال‪ :‬إن فى الجنة‬ ‫بابا يقال له ‪ :‬الريان » لادخل منه يوم القيامة إلا الصاممونة"‪ .‬وقال‪ :‬إذا جا'©‬ ‫ولد ا تت الشياطين ‪.‬‬ ‫‏‪١‬أبواب جم‬ ‫[ 'و ب السماء ولت‬ ‫رمضان فةحت‬ ‫رقيل ‪ :‬فيا أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ‪ :‬إن ألهم السماو ات السمع‬ ‫والأرضين السبع والطير والوحو ش ڵ أن يستفةروا لصائمى شهر رمضان‬ ‫وقيل ‪ :‬إكذاان أول ليلة من شمهر رمضان ى تفتح أبواب الجنان ‪ ،‬وتغلق‬ ‫أبواب النيران » وتغل مردة الشياطين ى وتهيج رياح يةاللهال)‪ :‬المبشرة ‪ 2‬فتحرك‬ ‫أوراق الأشجار ى وحلق لمصاريع فتقول الحور العين ‪ :‬يارضوان ماهذه الايلة ؟‬ ‫فيقول ‪ :‬ياخيرات الحسان هذه أول ليلة من ثخهر رمضان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬ينادى نى كل ليلة مناد ‪ :‬ألا هل من تائفبيتاب عليه س ألا هل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫سو له‬ ‫فيعطى‬ ‫طا أب‬ ‫هل من‬ ‫أألا‬ ‫له ك‬ ‫فيغةر‬ ‫من مستغةر‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان غداة الفطر تقف الملاكة على أفواه السكك تنادى ‪ :‬يا أمة‬ ‫ء‬ ‫حمد اغدما إلى ربكم » رب يقبل القليل ويمضى الزيل ‪ .‬فإذا صاروا إلى صميدهم‬ ‫الأحج;ير عند راغ‪ 4‬من عمله ؟‬ ‫‪ :‬ملائكتى ما جزا‬ ‫قيل ‪ :‬يةول الرب عز وجل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪,‬‬ ‫سے۔‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫؛ هر صت علهم‬ ‫‪« :‬ؤ لاء ء۔۔ا۔اک‬ ‫أ <ره‪٥‬‏ ‪ .‬فيةرل‬ ‫‪.‬وش‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬جزاوه‬ ‫الللانكة‬ ‫فتقول‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫اين‬ ‫ع‪ .‬ن‬ ‫و الز_إء ى‬ ‫والتر مدى‬ ‫وسلم‬ ‫وااخارى‬ ‫أحمد‬ ‫‪١‬أخر جه‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫باغظ؟ سول» ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ ١ )٢‬خ<رحجه أحمد والخارى ومسلم ع ننسهل نسعد‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه! حمه والخارى و‪.‬سلمعن أف هريرة !‪.‬كن نيه‪ :‬تحت آبواب النة بدل السماء‬ ‫وف رواية ‪:¡ :‬تحت ‏‪ ١‬بواب الر<۔ة ‪ .‬م‬ ‫والنسانى عن‬ ‫والرقى‬ ‫واإ‪.‬ن ماجة‬ ‫أحمد واامرمذى‬ ‫رواها‬ ‫‏‪١‬أحاد‪.‬ث‬ ‫متفرف نى‬ ‫روى‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫‪.‬م‬ ‫هر بره‬ ‫‪:7‬‬ ‫ك‬ ‫لم‬ ‫غرت‬ ‫ور‬ ‫أف‬ ‫أد‬ ‫فقاموا‬ ‫القيام‬ ‫وسلدشت علمهم‬ ‫ك‬ ‫الصيام فصامو ا ل‬ ‫قيل ‪ :‬فتفرح الملائكة بما تعطى هذه الأمة فى ذلاث اليوم ‪ ،‬وهو يسمى الفطر ‪ ،‬ونى‬ ‫السماء يوم الجايزة ‪.‬‬ ‫ويروى أن النى تلاه قال ‪ :‬تزخرف الجنان من الحول إلى الحول لدخول‬ ‫شهر رمضان ‪ .‬ويؤمر رضوان أن بزين الحور العين الان } و يكسو هن الجلل‬ ‫والعقيان فيقلن ‪ :‬محن لصوام شهر رمضان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن له عند كل إفطار من شهر رمضان ألف أ لف عتيق من النار ‪.‬‬ ‫و إذا كان ليلة الجعة أعتق الله فها فىكل ساعة كذلاك ‪ .‬وإذاكان آخر يوم شهر‬ ‫رمضان أعتق الله فى ذلاك الدوم مثل ما أ عتق فىالشهر كاه ‪.‬وحرمة شهر ر‪.‬ضان‬ ‫‪.‬‬ ‫<رم أجرها فقد حرم‬ ‫عظيمة ‪« .‬من‬ ‫لي ‪:‬قول الله تعالى ‪:‬ياعبادى الزين صاموا شهر رمضان مرئى أجلى ‪،‬‬ ‫وحعات‬ ‫ارجعوا إلى مناز لك ورحالكم مغفور لكم ‪ ،‬قد رضيت ‪2‬‬ ‫وم فط رك ‪:‬أن أعتقكم منالنار » وأن أحاسبكم‬ ‫وبكم من صيامكمو جو اك‬ ‫حسابا يسير ‪ 2‬وأن أوسع عليكم الرزق فى الحياة الدنيا ماعشتم ‪ ،‬وأن أخلف‬ ‫نفقاتكم ‪ 7‬وأقيلكم المثرة ء وأستر عليكم وم القيامة على رؤوس الأشهاد ‪.‬‬ ‫وأقسمت بعرنى لا تسألونى بعد موقة كم هذا وجمعكم وصيام شه رك شيئا من‬ ‫أصر آخرتكم إلا أعطتيكوه ‪ ،‬ولا شيثا من أصر دبا إلا نفرت لكم فيه ‪.‬‬ ‫يعطهن‬ ‫وقيل ‪:‬قال رسول الله عتلاتد ‪ :‬أعطيت لأمتى خمسا فى شهر رمضان‬ ‫الله ‏‪ ١‬ليه } ومن‬ ‫نظر‬ ‫[ ول للة من شهر رمضان‬ ‫‪2 :‬‬ ‫قبلى ‪ .‬أما واحدة‬ ‫نى‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤‬‬ ‫‪--‬‬ ‫نظر الله إليه لايمذبه بعدها أبد ‪ .‬والثانية ‪ :‬فإن{© خلوف أفواههم حين‬ ‫مون عند الله أطيب من راحة المدك ‪ .‬والثالثة ‪ :‬فإن الملاكة تستغفر لهم فى‬ ‫‪ :‬استعدرى‬ ‫كل لوم وليلة ‪ .‬والرابعة ‪ :‬فإن اره عز وجل و مر جنته فيقول ها‬ ‫رتزكينى لءبادى » يوشك أن يستر حوا من نصب الدنيا وأذاها إلى دارى ;كرامتى‪.‬‬ ‫والخامسة ‪ :‬فإذاكان آخر ليلة غغر الله لهم كاهم ‪ .‬فقال له رجل ‪ :‬يارسول الله أهى‬ ‫ليلة القدر ؟ قال ‪ :‬ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من عملهم ونوا أجورهم ‪.‬‬ ‫ابله ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫رمضان فلم يغفر ‪ 4‬فأ بده‬ ‫أدرك‬ ‫لت‪ :‬أ نه قال ‪ :‬من‬ ‫عه‬ ‫وروى‬ ‫من ذنه(‪.“٧‬‏‬ ‫ازله له ما تقدم‬ ‫إيمانا واحتسابا غمر‬ ‫رمضان‬ ‫صام‬ ‫من‬ ‫وروى ابن عباس عنه عليه اللام ء أنه قال ذات يوم وقدأهز؟ شهر رمضان‪:‬‬ ‫لو يعل العباد ما فى شهر ر‪.‬ضان لقنت أمتى أن يكون رمضان السنة" كلها ‪.‬‬ ‫فقال رجل ‪ :‬يا رسول الله حدثغا به ‪ ،‬قال ‪ :‬إن الجنة تتزين لرمضان من رأس‬ ‫الحول ء فإذا كان أول يوم منه هبت ريح من تحت العرش وصفةت ورق الجنة ه‬ ‫نتنظر الحور إلى ذلك فيقلن ‪ :‬اللهم اجعل لغا من عبادك أزواجَا فى هذا الشهر ى تقر‬ ‫أعينغا بهم ى وقر أعينهم بنا ‪ .‬قال ‪ :‬فا من عبد يصوم يوما من شهر رمضان إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اا‬ ‫‪..‬‬ ‫‌‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ح ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ق‬ ‫مقصورات‬ ‫النه “حور‬ ‫د ر مما وعتب‬ ‫من‬ ‫المور العين قى حممه‬ ‫من‬ ‫ر د حج روجه‬ ‫‏(‪ )١‬حديث خلوف فم الصائم خرجه الربيع والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى‬ ‫عن أبيهريرة ‪.‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الربيم والديخان عن أب هريرة ‪ .‬زاد الربيع ‪ :‬ولو علمتم ما ى فضل رمضان‬ ‫لنيتم أن يكون سنة ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الر بيع والشيخان عن أف هريرة ونيه بعض اختلاف عما هنا ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫_‬ ‫اليام » لكل امرأة منهن سرير من ياقوت أحر موشح بالدر ث على كل‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاک‬ ‫زوجها مثل‬ ‫ودعطى‬ ‫‪.‬‬ ‫ةف‬ ‫إست‪.‬رر‬ ‫فراشا هرطا\ ثنها من‬ ‫سبعون‬ ‫وروى أن ابن عباس قال ‪ :‬ما عذب الله قوها إلا فى ثمر رمضان ‪ ،‬فإن سل‬ ‫لهم شهر رمضان سلم هم سائر سنتهم ‪.‬‬ ‫وبلغنا أن أصحاب رسول الله طلت كانوا يقولون فى شوال وذى القعدة‬ ‫وذى الحجة والحرم وصفر ‪ :‬الاهمتقبل منا صيام ثمهر رمضان ‪ ،‬ويةو لون فىالربيءين‬ ‫والجاديين ورجب وشعبان‪ :‬الاهم بلغنا شهر رهضان ‪.‬هلا يتر كون ذ كر شهر رمصان‬ ‫على كل حال ‪.‬‬ ‫وروى ابن عباس<‪“١‬‏ أن رسول الله تلاتة كان أجود الناس بالخير » وكان‬ ‫أجود ما يكون ف شبر رمصان ‪.‬‬ ‫وفيه رضا‬ ‫ك‬ ‫ن شهراها‬ ‫ع ‏‪٠‬‬ ‫فيه قهر النفس‬ ‫فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫الصوم‬ ‫الحكة ف‬ ‫وأما وجوه‬ ‫بين العيد و بين الله ك وفى تصميهة الأسرار‬ ‫ك وفمه تصعمهة الأسرار‬ ‫الله و إسخاطالنفس‬ ‫إذا شبع ‪.‬‬ ‫الله تعالى علمه ‪٤‬‏‪ ٤‬فإ زه سريع النسيان‬ ‫ذ كر العيد قدرة‬ ‫حقعيمعقة المعرفة ‪ .‬وفيه‬ ‫قليل الاعتبار فى تعديد النعم الق أ نعم الله تعالى بها عليه ‪ .‬وفى الصوم اقتداء‬ ‫بالللائكة ؛ فإنهم لا يأ كلؤن ولايشربونو إنما طعامهم التسبيح وشرابهمالتحميد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة ‪.‬‬ ‫كل‬ ‫رمضانأعطى‬ ‫دخا ل‬ ‫إذا‬ ‫¡ا‪ .‬كىان‬ ‫عا نشة‬ ‫ع ‪.‬‬ ‫سعد‬ ‫وان‬ ‫عباس‬ ‫العمق ع‪ .‬نا نن‬ ‫رورک‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫>‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬سمر‬ ‫كل‬ ‫وأ۔اا ن‬ ‫سائل‬ ‫انتة عليهو سام‬ ‫ارته‌صا‬ ‫رسو ل‬ ‫ملم‪ : :‬كان‬ ‫و الاذفظ‬ ‫‏‪ . ١‬عباس‬ ‫عص ن‬ ‫الخارىومسلم و‪١‬‏ حمد‬ ‫ور ورى‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهر رمناد ل‬ ‫ق‬ ‫بكون‬ ‫ما‬ ‫‏‪< ١‬و ‪ .4‬د‬ ‫وكان‬ ‫باير‬ ‫النا س‬ ‫أجود‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫_‬ ‫ويروى عن الظنىلمه أنه قال ‪ :‬الصياط" والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة‬ ‫فيقول الصيام ‪ :‬إمننعته طعام الثهواتبالنهار فشةعنى فيه يارب ‪ .‬ويقول القرآن ‪:‬‬ ‫إى منعته النوم الامل فشفعنى فيه يارب ‪ .‬فيشنعان فيه ‪ .‬ولاصام عند إفطاره‬ ‫دعوة مستجابة ‪ .‬وله فرحتان } فرحة عند إفطاره ‪ 2‬ورحة يوم لقى ربه ‪ .‬وفى‬ ‫الحديث(" قال النى تة ‪:‬إن الله تعالى يةول‪:‬الصوم لى وأنا أجزى به ‪ .‬وإذاكان‬ ‫يومالقيامة يوضع لاصامينموائدبجلمسون علمها والناسفى الحساب لايعلمون ما الناس‬ ‫عليه ‪ .‬وشهر رمضان فضائله كثيرة وبركته عظيمة ‪ .‬ولله در القائل <يث يةول ‪:‬‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫يزورنا‬ ‫صدق‬ ‫شهر‬ ‫الصيام‬ ‫بشهر‬ ‫مرحبا‬ ‫مرحبا‬ ‫بلأبام‬ ‫ثم‬ ‫بلياليه‬ ‫وسهلا‬ ‫مرحبا مرحبا وأهلاً‬ ‫كرام‬ ‫شهور‬ ‫من‬ ‫اليوم‬ ‫جاءنا‬ ‫شهر‬ ‫باكرم‬ ‫مرحبا‬ ‫مرحبا‬ ‫لنا ذو الجلال والإ كرام‬ ‫مرحبا مرحبا بما صنم الله‬ ‫وقيل ‪ :‬فى رمضان ثلاث ليال من فانته نقد فاته خير كذير ‪ :‬ليلة سبعة عشر‬ ‫ليلة القدر ؟ قال ‪ :‬نعم‬ ‫الله سوى‬ ‫‘ وآخر الشهر ‪ .‬قيل ‪ :‬يارسول‬ ‫وإحدى وعشرين‬ ‫فن لم يغفر له فى رمضان ففى أى شهر يغفر له ا وسيد(" الشهور رمضان ى السنة‬ ‫تكتب ألف حسنة والننقة فيه تضاعف كالننقة فى سهيل الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد والطبراى والحاكم وابن وهب عن ابن عمر ولفظه ‪ :‬الصيام والقرآن‬ ‫يشفعان للعبد يوم القيامة ‪ .‬يقول الصيام ‪ :‬آى رب إى منعته ااطعام والشهوات بالنهار "شفعنى‪:‬يه‬ ‫ويةول القرآن ‪ :‬رب منعته النوم بالليل نشفعنى أيه ‪:‬يعفعان ‪ .‬م‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيع والشيخان عن أنى هريرة بلفظ قال ‪ :‬قال رسول التصلىانةعليهو سلم‪: ‎‬‬ ‫خلوف ام الصائم أطيب عند انه من ريح السك ‪ .‬نارق عبدى شهرته ونعامه من أجلى ة‪‎‬‬ ‫نااصيام لى وأنا أجزى به ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬روى ابنوهب عن أنى سعيد ‪ :‬سيدا!مهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذوالحجة‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫البزار‬ ‫ورواه‬ ‫‪_ ١٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قوله تعالى ‪ « :‬أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائفك » قال المفسمرون ‪:‬‬ ‫كان الرجل فى ابتداء الإسلام إذا أفطر حل له الطعام والشراب والجاع إلى أن‬ ‫يصلى العشاء الآخرة أو رقد قبلها ث فإذا صلى العشاء الآخرة أو رقد قبل الصلاة‬ ‫ولميفطر حرم عليه الطعام والشرابوالنساء إمثلها منالقابمة ‪ .‬ثمإن عربنالخطاب‬ ‫رضى الله عنه واقع أهله بءد ما صلى العشاء الآخرة ؛ فدا انقل أخذ يبكى ويلوم‬ ‫نفسه ‪ 2‬فأنى النى ولية قال ‪ :‬يارسول ا له إى أعتذر إلى ا له وإليك من نفسى‬ ‫هذه الخاطئة ‪ ،‬إنى رجعت إلى أهلى بعد ما صليت العشاء الآخرة ى فوجدت را حة‬ ‫طيبة فسوأت لى نفسى فجامعت أهلى ‪ ،‬فهل مجد لى من رخصة ؟ نقال النى طل‪:‬‬ ‫ما كنت جديرا بهذا ياعمر ‪ .‬فقام رجال فاعترفوا بالذى كانوا صنعوا مثل عمر ‪.‬‬ ‫فنزل فهم ‪ « :‬أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نساك( © » أى أطلق لك‬ ‫وأبيح لك‬ ‫والرفث كناية عن الجماع ‪ .‬والله تعالى يكنى بأحسن الكنابات ‪ ،‬فذكر فى‬ ‫والرذث وإنما يعنى به الجاع ‪.‬‬ ‫كناية ‪ :‬المباؤسرة والملامسة والإفضاء والدخول‬ ‫وقال الزجاج ‪ :‬الرفث كلة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء ‪.‬‬ ‫شم قال ‪« :‬هن لبأس لكم » أى سكن لكم «وأ ن لباس هر‪ » .‬سكنلر‪“.‬‬ ‫« علم الله أ نكم كن تنتانون أ نفسكم» بالجامعة به العشاء الآخرة فى ليالى الصوم‬ ‫كم حين تبنم من الحظور «وعنا عغكم» محا ذنو بكم‬ ‫« نتاب علميكم» وتجاوز‬ ‫‏(‪ (١‬أخرح<ه أبو داو د والنساى والترمذى بألفاظ متقاربة ‪ .‬م‬ ‫(‬ ‫_ ح‪٦‬‏‬ ‫ااطاللرن‬ ‫‪ -‬منهج‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏(‬ ‫« فالآن » هو أصل ما بين ماض وآت « باشرو«_ن » جامعو«ن حلالا فى ليالى‬ ‫الصوم ‪ .‬والجامعة هى إلصاق البشرة بالبشرة‬ ‫كتب الله لك» اطلبوا ماتس لكم وأ ثبته فى اللوح المحفوظ‬ ‫« وابتغوا ما‬ ‫من الولد ‪ .‬ونى معنى الكلام نهى عن العزل ‪ .‬وقال بعض اطلبوا موضع النسل‬ ‫الذى أحله الله ر دون الدبر ‪ .‬فقال بعض اطلبو ا ذلاث بالتزويج وملاك المين ‪.‬‬ ‫وىقول النى لمو « تناككوا تكثروا‪ 0‬فإنى أكائر بكم الأمم يوم‬ ‫القيامة » مخرج معناه أنه يتصد المجامع لعنى قضاء الشهوة وإبتفاء الولد « وكاوا‬ ‫واشربوا حتى يقبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الآسو د من الفجر » فالحميط‬ ‫الأبيض هو الدليل على طلوع الذحر © وإنايط الأسو د ما امتد من أخو الامل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الخيط الأبيض هو النجر الافى ‪ .‬والخيط الأسود هو الفجر الأرل شها‬ ‫خيطين أسو د وأ بيض ‪.‬‬ ‫له وهو‬ ‫أرض‬ ‫ظ\ لنهار‏‪. ٥ ١‬عمل وش‬ ‫‪ .‬الأنصار‬ ‫‏‪ ١‬لا دة ه یگ رجلهن‬ ‫هذه‬ ‫وقيل ‪ :‬ر لت‬ ‫اصأ يه‬ ‫قأرادت‬ ‫ك‬ ‫ااطعام‬ ‫‪ :‬قدمو ‏‪ ١‬إل‬ ‫( فلما أ مسمى رجع إلى أ هله وقال لهم‬ ‫صا ‪1‬‬ ‫ان تطعمه شيثا سخينا فاضطجع ونام ‪ .‬وكان ى بدو الإسلام على ما ذكرنا إذا‬ ‫نام الصام أو صلى العتمة حرم عايه الطعام والشراب والجاء } فدا فرغت من عل‬ ‫الطعام جدتهقر نام فأيقظته ى فكره أنيعهى الله بالأكل نأصبحصامًا مجهو د ‪ 2‬فلم‬ ‫نتصف النهار حتى نشى عليه » فها أغانأى البي رلاقو ‪ .‬ها رآه رسول الهيلة‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‪'٦‬‏‬ ‫ن ى‬ ‫سعيد‬ ‫الرزاق عن‬ ‫‏(‪ (١‬اح‪ ,‬جه عد‬ ‫قال له ‪ :‬نايس مالك أمسيت طليحا ؟ تال ‪ :‬ظللت بالأمس فى النخل نهار ى كله‬ ‫بالحرم حتى أمسيت آ فأتيت أحلى وأرادت امرأ نى أن تطعمنى شيما سخيتًا ك‬ ‫فأيقظو نى وقد <زمعلى الطعام والشمر اب ‪ ،‬فطر يت وأمسيت‬ ‫فأبطلأت عل فنمت‬ ‫وقد أجهدنى العطش والجوع ‪ ،‬فاغتم لذلاث رسول الله مو ث فأنزل الله تعالى ‪:‬‬ ‫دوكاوا واشربوا » فى ليالى الصوم « حتى يةبين لكم الخيط الأبيض من الحيط‬ ‫ن سو اد الليل و ظلمته ‪.‬‬ ‫وضوزه‬ ‫التهار‬ ‫الأسود « أى بياض‬ ‫وقيل ‪ :‬الفجر جران ‪ :‬أحدها يستطيل فىالسماء كذنب السرحان ولا ينتشر‬ ‫فذلك لاتحل به صلاة الفجر { ولا محرم به الطعام والشراب عن السام ث وسمى‬ ‫ذلاك ‪ :‬الفجر الكاذب ‪ .‬والغجر الثانى هو الفجر المعترض المسمتطير ‪ ،‬ينقشر ويأخذ‬ ‫الأفق ‪ ،‬وهو الفجر الصادق الذى حل به صلاة الفجر ص وحرم به ما محرم على‬ ‫ء‬ ‫الصا مم ‪.‬‬ ‫شم ذكر الإنطار وقال ‪ « :‬أتموا الصيام إلى الامل » ‪ .‬فقال النى لن‪: :‬‬ ‫( إذا أقبل الليل من هاهنا يعنى المشرق ء وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر‬ ‫الصائم( أ كل أو ل يأ كل ) لنعى النى ل عن الوصال«"“ فى الصوم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخارى و‪.‬سلموأبو داود والترمذىعنعر وليس يه أ كل أو يآ كل م‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه !ل‪.‬خارى ومسلم وأبو داود عن ابن عمر‬ ‫‪- ٢ ١‬۔=۔‬ ‫‏_‬ ‫واختلفوا فها أيضًا ‪ :‬فى أى ليلة هى ؟ نقال بعضهم ‪ :‬هى أول ليلة من شهر‬ ‫رمضان ‪ .‬وقول ‪ :‬هى ليلة سبح عشرة } وهى الليلة الى كانت صبيحتها رقعة بدر ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول أنها نى العشر الأواخر من شهر رمضان ‪.‬‬ ‫رسول اله ث‪ .‬يةول ‪:‬‬ ‫وروت عاشة رضى الله =نها أنها قالك ‪ :‬كان‬ ‫تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان ‪ .‬وكان يجتهد فى العشر الأواخر‬ ‫مالا نجتهد فى غيرها ‪ .‬وقالت‪ :‬كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مثزره ‪ ،‬وأيةظ‬ ‫أهله وأحيا ليله‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬حروها فى الوتر من العشر الأواخر ‪ ،‬لقسع بقين }‬ ‫أو سهم بقين » أ و خمس بقين } أو الات بقين ‪ 2‬أو آخر ليلة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬رأىأ" رجل من أصحاب رسول الله تاتو ليلة القدر فى المنام فى‬ ‫السبع الأواخر من مضان ‪ .‬نقال رسول الله طلت ‪ :‬أرى رؤياك قد تو اطأت فى‬ ‫السبع الأواخر فتحروها منها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان يعتكف رسول الهعَللايؤ العشر الوسطى من رمضان ‪ ،‬فاعتآف‬ ‫عاما ‪ 6‬حتى إذا كان ليلة إحدىوعشرين ‪ 2‬وهىالى خرج فى صبيحته' ‪.‬ناععمكافه‬ ‫وقال ‪ :‬من اعةكف معى فليعتسكف العشر الأواخر ‪ ،‬وتد رأيت دذه الايلة ثم‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه الكيخان ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬اِ‪.٤‬خرج الرن ومالك عن انس واخرج احمد و‪.‬۔لم عن أن سءيد عن التى صلى انته‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ ‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫التاسعة والرابعة‬ ‫فاسو ها‬ ‫<‬ ‫منكم فر ‪:‬عت‬ ‫رجلان‬ ‫تلا<ا‬ ‫اللأة حت‬ ‫هذه‬ ‫وسلم قال ‪ :‬أربت‬ ‫عه‬ ‫سءمل‬ ‫أذ‬ ‫عن‬ ‫ومسلم‬ ‫والخارى‬ ‫ومالك‬ ‫والر بهء‬ ‫أحد‬ ‫وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫ماريا‬ ‫أى‬ ‫‪:‬‬ ‫الر به‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والخا‪.‬ة‬ ‫‪.‬‬ ‫ؤ‬ ‫‪.‬‬ ‫ن رهضان فاعت۔كف‬ ‫قال ‪ :‬كان رسول اته صلى انته عليه وسام يعء‪_:‬كف فى العشر الأوسط‬ ‫‪ 4‬غدوتها قال ‪ :‬مر‬ ‫اع‪:‬‬ ‫اللياة ال خرج ةمها هن‬ ‫وه‪.‬‬ ‫وعشرين‬ ‫احدى‬ ‫(ذا كان‬ ‫عاما <‬ ‫اعتكف ‪.‬عى نليعة تكف فى المر الأواخر ‪ .‬وتد رأيت هذه اللينة ثم أنسيتها وقد رايت أف‬ ‫‪ .‬م‬ ‫وتر‬ ‫سوها ق كل‬ ‫الأواخر وا‬ ‫أسجد ‏‪ ٢‬غدونها ق ماء وطابن ‪ ،‬ذ ‪7‬۔وها فى المدر‬ ‫‏‪ ٢.٠‬س‬ ‫القول الثأى‬ ‫فى ذكر ليلة القدر(" وفضائل صوم التطوع ومكروهه‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‪ .‬وما أدراك ماليلة القدر ‪ .‬ليلة‬ ‫القدر خير من أ لف شهر » ‪ .‬قيل ‪ :‬سميت ليلة القدر لأنها يقدر الله فها الأمور‬ ‫و الأحكام فى عباده وبلاده من السنة إلى السنة ث كا قال الله تعالى ‪ « :‬فمها يفرق‬ ‫كل أصر حك (‬ ‫وقال الحسين بن الفضل ‪ :‬معنى ليلة القدر أى سوق للمقادير إلى المواقيت ‪.‬‬ ‫وقد قدر اله لمقادر قبل أن خلق السموات والأرض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليلة القدر لعظم قدرها وكبر منزلتها وشرفها ‪ .‬يقال قدرت فلانا أى‬ ‫َ‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تعظيمه‬ ‫اره حق ودره » اى عناموه <‬ ‫عخامته ؟ قال ا رزه تعالى ‪ « :‬و ما دروا‬ ‫وقيل ‪ :‬لأن الممل الصالح يكون فها إذا قدر لكونه مقبولا عند الله ‪.‬‬ ‫رعب‬ ‫ره‬ ‫على عهل ز سو لارنه متللالتو‬ ‫‪| :‬إنها كانت‬ ‫بعہهم‬ ‫‪ .‬نقال‬ ‫فها‬ ‫واختلنوا‬ ‫وقتال أكثر العلماء ‪ :‬إنها باقية إلى يوم القيامة ‪.‬‬ ‫قد‬ ‫ليلة القدر‬ ‫أن‬ ‫من زعم‬ ‫كذب‬ ‫‪:‬‬ ‫فال‬ ‫اره عنه‬ ‫رى‬ ‫يكر‬ ‫أب‬ ‫أن‬ ‫وروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهر رمضان‬ ‫باقية فى كل‬ ‫رفعت ا ه‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫فبلغ ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫يصسها‬ ‫يقم الليل‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫ابنه عنه‬ ‫رى‬ ‫مسمعو د‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫و تمال‬ ‫< ولكن‬ ‫رمضان‬ ‫شمر‬ ‫علم اأنها ف‬ ‫ك آ ما ! ‪4‬‬ ‫‏‪١‬أبا عبدالرحمن‬ ‫اره‬ ‫‪ :‬رحم‬ ‫عحمر فقال‬ ‫ان‬ ‫الناس‬ ‫لا يتكل‬ ‫أراد أن‬ ‫‏(‪ )١‬اختلفوا ‪:‬يها وفى تعيينها على س‪.‬ءة وأربعين قولا وكثر من ذلك ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ٢٢‬س‬ ‫أ نسيتها » وقد رأيتنى مصنبيحتها أسجد فى ماء وطين ‪ ،‬فالفسوها فىالعشر الأواخر ‪،‬‬ ‫والقسوها فىكل وتر ‪ .‬قيل ‪ :‬فأمطرت السماء فى تلك الايلة ‪ .‬وكان المجد على‬ ‫عريش ك فوكف المسجد » فانمسرف رسول التمن صلاته » وعلى جهته وأنفه‬ ‫أثر الاء والطين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من علامة لولة الةدر ‪ :‬أنها نكون سمحة بلجة لا باردة ولا حارة }‬ ‫تطلم الشمس صبيحتها لاشماع لهما ‪.‬‬ ‫والذى عندى أن الله تعالى أخى ليلة ااتتدر فى شهر رمضان على الأمة }‬ ‫ها طمعا ى إدرا كا كا أخفىساعة الاجابه‬ ‫ك ضلا ن‬ ‫شاهر ر‪.‬‬ ‫ليجنهد وا فى العبادة لي‬ ‫فى يوم الجمة ى وأخفى الصلاة الوسطى فىالسلواتاخس ى واسه الأعظم فىالأسماء‬ ‫ورضاه نىالطاعات ؛ليرغبوا فى جميعها وسخيه فى المعامى ؟ لينتهوا عن جميعها ‪.‬‬ ‫وأخنى قيام الساعة ى الأيام ليحذروا منها ‪ .‬ثم قال الله تعالى « ليلة القدر خير مر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫مه أر‬ ‫آ لفل‬ ‫رجلا من بنى إسراثجل أنه حل‬ ‫قال ابن عباس ‪ :‬ذكر رسول الله ‪.‬‬ ‫بن‪:‬لذلك ع وتمنى ذلك لأمته‬ ‫السلاح على عاتقه أ لف شهر ‪ 2‬فعجب رسول الله‬ ‫تقال ‪ :‬يارب جملت أمتى أقصر الأمم أعمار وأنلها أعمالا ‪ .‬فأعطاه الله تعالى ‪:‬‬ ‫ليلة القدر خير من أ لفشهر التحمل فمها الإسرائيلى السلاح نى سبيل الله له ولأمته‬ ‫إلى وم القيامة ‪.‬‬ ‫وقال المفسرون ‪ :‬ليلة القدر خيرمن ألف شهر‪.‬معناه ‪ :‬العمل الصالح فى ليلة القدر‬ ‫خير من ألف شهر ليس فها ليلة القدر ‪ .‬ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪٢٣٣‬‬ ‫۔‬ ‫ومن شهد المغرب والعشا‪ .‬الآخرة فى ليلة القدر فقد أخذ‬ ‫اره له ماقد م من ذنبه‬ ‫‪.‬‬ ‫لملة القدر‬ ‫مز‬ ‫حظه‬ ‫ويستحب لن وانى ليلة القدر أن يرغب إنى الله تعالى فى غفران ما سلف من‬ ‫ذنوبه ‪ ،‬ونى الدسمة به ذيا بق من عمره ‏‪ .٠‬ويقول ‪ :‬اللهم إنك تفو حب ال‪.‬فو‬ ‫فاعف عنى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب أن رأى ليلةالقدر أن لاخبر مها أحندآ ! فإنه أعظم لثوانه ‪.‬‬ ‫وروى عن ابن عباس أنه قال ‪ :‬إن الله ذكر ليلة القدر فى السورة ثلاث‬ ‫مرات ككل مرة فمها تسعة أحرف ‪ .‬فتسعة فى ثلائة سبعة وعشرون ‪ .‬فاستدل بها‬ ‫أنها لرلة سبعة وعشر نن ‪.‬‬ ‫وكان بعض العلاء يقولون ‪ :‬إن ليلة القدر تنتتل فى الشهر ث ربما كانت فى‬ ‫المشر الأوسط ڵ وربما كانت فالعشر الأواخر ‪ .‬إلاأنها بالإجماع فشهر رمضان ‪.‬‬ ‫وأما الايلة المباركة التى ذكرها الله فى سورة الدخان ‪ ،‬فى قوله تعالى ‪:‬‬ ‫« إنا أنزلناه نى ليلة مباركة إنا كنا منزلين ‪ .‬فها يفرق كل أصر حكي » فقول‬ ‫بعض أهل العلم ‪ :‬إنها ليلة القدر ڵ أنزل الله تعالى فها القرآن جملة ك هن اللوح‬ ‫المحفوظ إلى بيت العزة من سما‪ .‬الدنيا ى شم تزل به جبر يل حميه السلام على نبينا محمد‬ ‫لن‪ :‬ى عشر ن سنة ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إنها ليلة النصف من شعبان ‪ ،‬يقتضى الله تعالى فمها جيم أمور‬ ‫خلقه من الحول إلى الحول ڵ والله تعالى أعل بتأويا كتابه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫\‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬جاء رجل إلى النى عل نقال له ‪ :‬ماذا أصوم ؟ نقال له ابن مسعود ‪:‬‬ ‫دم فكل شهر ثلاثة أيام غير شهر رمضان ؛ فإنهن يذهبن وسواسالشيطان وغل‬ ‫الصدور ‪ .‬فقال له الرجل‪ :‬لست إياك أسأل إنما أسأل النى مَلتو فقال المنىثلة ‪:‬‬ ‫صدق ابن مسعود ‪ .‬فقال الرجل ‪ :‬يارسول الله إن بى طاقة على ذلاث ‪ .‬فقال له ‪:‬‬ ‫م الائنين والخميس ‪ .‬فقال الرجل ‪ :‬يارسول الله إن بى طانة على ذلك ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬نقال الرجل‬ ‫صم صيام اخيك داود النى عله السلام ‪ :‬صم يوما وافطر وما‬ ‫يارسول الله إن بى طاقة على ذلك ‪ .‬فقال رسو لاله قللقٍ ماترك داود”'“لاصا مين‬ ‫مصاماً ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ما أفضل‬ ‫‪:‬‬ ‫أراد [ نْ يتطوع با لصوم‬ ‫الله عذ ‪ 4‬ن‬ ‫رضى‬ ‫سهل‬ ‫وسئل أ و‬ ‫الأيام ؟ قال ‪ :‬إذا نشط ‪ ،‬وصلحت النية ص وا نشرح له الصدر ث برجى له الثواب ك‬ ‫وزال عنه ال۔كابدة ‪ 2‬ولحقه معنى الحسغة ‪ .‬ومتى أراد الإفطار أفطره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان النى طله يصوم من كل شهر ثلائة عشر ‪ ،‬وأربعة عشر ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وخمسة عشر‬ ‫ستة‬ ‫صوم‬ ‫ونهى عن‬ ‫ك‬ ‫من السنة‬ ‫أيام‬ ‫ستة‬ ‫بصوم‬ ‫لن‪:‬‬ ‫النى‬ ‫‪ :‬أ‬ ‫ِ وفيل‬ ‫ء‬ ‫‏‪.١.‬‬ ‫ء‬ ‫عاشورا ه » و«و دوم عاشر‬ ‫وم‬ ‫‪:‬‬ ‫من السنة‬ ‫ايام من الستة ‪ .‬نالزذى ‏‪ ١‬مر بصومه‬ ‫انه عله وسلم ‪:‬‬ ‫انئه صل‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫!نْ العاص قال‬ ‫عمرو‬ ‫عد انته ن‬ ‫ق مسلم ع‬ ‫‏) ‪(١‬‬ ‫ينام‬ ‫‏‪ ٠‬كان‬ ‫عله اللام‬ ‫داو د‬ ‫صلاة‬ ‫اته‬ ‫ال‬ ‫الم لاة‬ ‫وأحب‬ ‫داود‬ ‫صيام‬ ‫انته‬ ‫ال‬ ‫الصيام‬ ‫أحب‬ ‫ان‬ ‫يوما ويفطر يو ما ‏‪ ٠‬م‬ ‫يصوم‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫لسه‬ ‫ثلثه وينام‬ ‫ويةوم‬ ‫اليل‬ ‫نصف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫من الحرم ك ويوم عرفة ص وهو تاسع من دى الحجة ‪ .‬وبعض نهى عن صوم يوم‬ ‫عرفة ‪ .‬وقال‪ :‬إن الدعاء والذ كر فيه أفضل ؛ لأنه يومذريضة الج ‪ .‬و رفم الصوت‬ ‫الدعاء يوم الج أفضل ‪ .‬فاستحب من استحب الإفطار فيه للقوة على الدعاء‬ ‫والذ كر فيه لمن ضعف عن ذلك با لديام ‪.‬‬ ‫وأما الذى لايضعفه الصوم عن الدعاء والذ كر ورجا من نفسه القوة علىالصوم‬ ‫والذ كر ورفع الصوت بالدعاء فالصوم زيادة فى العمل ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن صومه صوم‬ ‫ستين سنة ماضية وسنة ‪.‬قبلة ‪ .‬وصوم يوم عاشورا‪ .‬صو م آدم والأنبياء من بعده ‪.‬‬ ‫ويوم عاشوراء ‪ .‬قال بعض ‪ :‬هو يوم التاسع وقول ‪ :‬هو يوم عاشر من الشهر‬ ‫احرم ‪ .‬فن صامها جميكاً كان أفضل ‪.‬‬ ‫ومن الأيام الق يستحب صيامها يوم النصف من شهر شعبان } ويوم السابع‬ ‫والعشرين من شهر ر جب ‪ .‬واليوم الثايى والثالث من شهر شوال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من صام شهر« رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام‬ ‫سنة ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ‪ ،‬فعوم الشهر عن ثلاتمائة وم ) وصوم الستة‬ ‫الأيام عن صوم ستين يرما ‪ .‬والسنة ثلانماثة وستون يو ما ‪.‬‬ ‫وأما الستة أيام الق نهى عن صومها ‪ :‬فيوم عيد الفطر ى ويومعيد الأضحى ‪،‬‬ ‫وثلانة أ يام بمد عيد الأذحى وهىأيامالتشريق ‪ -‬ويوم الشك ‪ .‬وقيل‪ :‬نهىرسول‬ ‫لله لت‪ :‬عن يوم الجعة(" تطو عا إ أن يتقدم قبله بيوم أر بعده بيوم ‪.‬‬ ‫وقيل"‪ :‬صوم أيام البيض يذهب الفل والحسد من القلب ‪ .‬فصوم اليوم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اخر حه الربيع واحاعة عن ابى ايوب الانمارى وجابر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رجه الجماعة عن أبى هرة و لنساكى ‪.‬‬ ‫يذن‬ ‫شهر‬ ‫ايام من كل‬ ‫وم كهر الدير و‪:‬اا‪:‬ة‬ ‫‪:‬‬ ‫تواب‬ ‫الغر ‪7‬‬ ‫الطبرانى عن‬ ‫روک‬ ‫‏(‪(٣‬‬ ‫‪2 .‬‬ ‫الد در‬ ‫وحر‬ ‫_‬ ‫‪-‬۔ ۔‪٢٦ ‎‬‬ ‫الأول ب لف يوم ‪ ،‬وصوم الدو م الثانى بالائة آلاف دو م ں والذااث بعشرة آلاف‬ ‫يوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من صام أ يام البيض فكأنما صام الده ركاه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن صام ثلاثة‬ ‫وآيل ‪ :‬من صام يوما صادق أعطى أجر عشرين ‪7‬‬ ‫أيام صادقا أوحى الله تعالى إلى الملائكة ‪ :‬عبدى قد وجب أجره على؟ } فينر له‬ ‫ماتقدم من ذنبه ‪ .‬وفى خبر ‪ :‬لو دخلت الجنة لوجدت أ كثر أدمها الذين يصو مون‬ ‫يام البيض ‪.‬‬ ‫ا ه عغه رسول ا ه متلنة عن صوم ؛وم‬ ‫وقل ‪ :‬سدا ل عمر ن اللطاب رذى‬ ‫الائنين ‪ .‬نقال ‪ :‬ذلاث يوم وادت فيه ‪ ،‬وأنزلت فيه النبوة ‪ .‬وقيل ‪ :‬نهى النبى‬ ‫؛وم الفطر و دوم النحر وأيام‬ ‫ل‪ :‬تن صوم الهمس وهو استمرار الدوم حى‬ ‫التشريق ‪.‬‬ ‫وسثل رسول الله علت عن صيام الدهر نقال ‪ :‬لاصام ولا أفطر ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫يستحب صوم يوم اميس لأنه تعرض فيه الأعمال ‪ .‬فقالت عائشة رضى الله عنها ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٥١‬بدو مه يوم الاثنين وايس‬ ‫يتحرى(‬ ‫اله متن‬ ‫رسول‬ ‫كان‬ ‫وقال سفيان الثورى ‪ :‬عليك بو م الأربعاء والخجيس والجمة ؛ فقد بلمنا أنه‬ ‫الاثنين‬ ‫وعليك بصو م‬ ‫‪.‬‬ ‫ر به‬ ‫من‬ ‫من صامهن كتب الله له أجر نى بلغ الرسالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫أ‬ ‫ته‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الحمة إلا أبا داود ‪:‬عنده من رواية أسامة بن زيد ‪ .‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٣٧٣‬‬ ‫ه‬ ‫بصو م دوم حاشورا ء فإنه‬ ‫بوم عرفة فإ نه صوم ستين سنة ماضية وسنة مقبلة وعليك‬ ‫صوم الأنبياءكاهم وصوم مكنان قبلنا من أهل الأديان ‪.‬‬ ‫وقير()‪ :‬سثل النى عطلة ‪ :‬أى الصيام أنضل بمد صوم شهر رمضان؟ فقال‪:‬‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬هو عغاج الحرمة ص تضاعف فيه‬ ‫الذى دعى رجب‬ ‫شهر الله الأع‬ ‫الحسنات ‪ ,‬وصومه كصوم سغة وقيل‪ :‬من صام منه سبعة أيام شنقت عه سبعة‬ ‫أ بواب من جهنم ‏‪ ٠‬ومن صام منه ممانية أيام فتحت له بممانية أ بواب من الجنة‬ ‫وهن صامه سنة أو سنتين أو ثلائا } فلا نعلم أنه يلزمه‬ ‫يدخل من أها شا‪.‬‬ ‫صومه فى كل عام ‪ ،‬فإن شاء صامه وإن شاء "رك صومه إلا أن فى صومه زيادة‬ ‫الفضل العظ والثواب الكرم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أفضل الصوم فى الأشهر الحرم » وهى رجب والحرم وذو القعدة ‪.‬‬ ‫واختلف فى ذى الحجة وشوال نقال قوم ‪ :‬شوال من الحرم ‪ .‬وقال آخرون ‪:‬‬ ‫ذو الحجة وشوال ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬قال ‪ :‬إذاكان دوم القيامة خرج الصاعمون من‌قبورهم‬ ‫ور وى أن النى‬ ‫يعرفون بريح أفواههم أطيب ‪.‬زر المسك ‪ .‬فيتال هم‪ :‬كاوا فقد جمم وشبع الناس ‪.‬‬ ‫واشربوا فقد عظشم وروى الناس ‪ ،‬و استر حوا فقد ته‪ .‬واستراح الناس ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫فيا كاون ويشربون و يسترمحون والناس وقوف لاحساب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى الترمذى والبيهق عن أنس ‪ :‬أنضل الصوم بعد رمنان شعبان لتعظيم رمضان‬ ‫وأنضل الصدقة صدتمة فى رمضان ‪ .‬م‬ ‫س‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال » من صام تطوعا بنية ولم يتسكام بها ثم أفطر فلا بدل عليه ‪ .‬وإن‬ ‫تكلم بما نوى فعليه البدل وحفظ هاشم عن موسى أن عليه البدل تكلم بأتته‬ ‫أو ل يتكلم ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيا ‪ :‬جاء الاختلاف فى الإفطار من صوم التطوع بعد الدخول‬ ‫يكن له أن يفطر إلا هن عذر أو لفضليرجو‬ ‫فيه ‪ .‬فقول‪ :‬إن من أصبح صاا‬ ‫أنه أفضل من صومه » فإن فعل ذلث فعليه بدله لدخوله فى العمل ‪ .‬وقول ‪ :‬لابدل‬ ‫عليه ولكن يستحب له أن لايتخذ الصوم عبثا ‪ .‬وإن دخل فى صوم يوم فليتمه ©‬ ‫إ أن ينزل به أمر بجب له به العذر هن الصوم ‪ 4‬أو رى عملا رجو فيه النذل‬ ‫أ كثر من الصوم‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ائهوأطيعوا الرسول ولات‪:‬طلوا‬ ‫ش إنه أ كل فى يوم منها‬ ‫أهما لكم » ومن اعتقد أ نه يصوم أياما معلومة تطو عا‬ ‫‪ .‬من غير عذر فعليه بدل يومه الذى أفطر فيه على قول من ألزم البدل من صوم‬ ‫لن‪ :‬ى أنه جاءه‬ ‫التطوع ‪ .‬وقول ‪ ،‬لابدل علميه لما روت أم هان«'عن الذى‬ ‫شراب فشرب منه حم سقانى ‪ ،‬فكرهت أرد سُؤره ص وكنت صا ة فشر بت »‬ ‫من رمضان فعليك البدل ى وإن‬ ‫وأخبرته بأن كنت صا يمة فقال ه إنكان تضا‬ ‫كان تطوعا فلا بدل عليك ‪.‬وبعض ضعف نةل هذا الحبر ‪ 2‬وأوجب البدل ؛ لأن‬ ‫من أوجب له تعالى على نفسه شيمًا من عمل الطاعات فعليه أن بنم به ‪ .‬وقيل ؛‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه الدارى عن أم هانىع ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫من قال ؛ إنى صام وهو ليس بصاثم عليه الصيام ‪ .‬وقول ؛ إن هذا كاذب‬ ‫و يستغفر ر به ولا حيام علمه ؟ وإن قال على صيام فقيل ‪ :‬يلز مه صوم ثااثة أيام ‪.‬‬ ‫وعلميه صيام من رمضان إلا المو م والدو مين ‪.‬‬ ‫صو م تطو ح‬ ‫يكره لمن‬ ‫ويكره أن يستقبل رمضان بصوم تطوع إلامن كان عادته إدامة الصوم ‪ .‬ومن‬ ‫صام تطو عا وهو جذب وهو لايعلم حتى غريت الشمس فقيل ‪ :‬يعيد ذللك العوم ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤئر ‪ :‬إكنان لم يتوان فى الخسل حتى ذكر فلا إعادة عليه ولو كان‬ ‫۔(‪١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ نب‬ ‫‪7‬‬ ‫۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬ى ‏‪٠‬‬ ‫ابو عبيدة لايامر يصوم يوم الترو ية( ‪.‬‬ ‫ذلك فى شهر رمضان ‪ .‬وثمل ‪ :‬كان‬ ‫فصل‬ ‫سحے فنادى فىأيامالتشريق‪،‬‬ ‫هق الديث ؛ أصر رسو ل ان علته ‏(‪ )٢‬شير ن‬ ‫فلا تصوموا‪. ‎‬‬ ‫ئ وأن هذه أيام [ كل وشرب‬ ‫النة إلا مؤمن‬ ‫‪ ١‬زه لايدخل‬ ‫‪.‬‬ ‫حزه آذرون‬ ‫و‬ ‫‌ فأجازه بعص‬ ‫التشريق‬ ‫أيام‬ ‫صيام‬ ‫واختلف أصحابنا ف‬ ‫وأما أنا فأقول ‪ ،‬إن مكنان صاتماً كفارة أو بدلا أو نذرا ‪ 2‬وقطع عليه العيدان‬ ‫يصوم أيام التشريق ولا يفطر إلا يوم النحر ‪ .‬ولا تعب أن تصام هذه الأيام لننل‬ ‫ونطرهن أفضل ‪.‬‬ ‫وقيل ؛ الأيام المعلومات هى العر الأولى من ذى الحجة ‪ .‬والأيام المعدودات‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايام التشردق‬ ‫هم‬ ‫ھ‬ ‫‪.‬‬ ‫النمو ز‬ ‫‪:‬‬ ‫نحخة‬ ‫‪(١‬‬ ‫‏)‬ ‫الحد‪:‬ان‬ ‫ت‬ ‫بعثه واوس‬ ‫‪:‬‬ ‫مالك‬ ‫‪17‬‬ ‫كوت‬ ‫عن‬ ‫ومسلم‬ ‫أجد‬ ‫وعند‬ ‫اأذرحه النسان‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫ناديا‬ ‫‏‪ ٣٠‬۔‬ ‫أيام‬ ‫العشر على‬ ‫والمعدودات هن‬ ‫الأبر ‪.‬‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫وقال‬ ‫التشريق ‪.‬‬ ‫كفارة‬ ‫ف‬ ‫إلا‬ ‫أجراه‬ ‫كفارة‬ ‫ف‬ ‫أ بام التشريق‬ ‫وقال أ بو المؤ سر ‪ :‬من صام‬ ‫المتعة فلا مجزى صيامهن عنها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان أبو عبيا۔ة رحمه الله برى أن صيام الأبام اا حسن إلا يوم‬ ‫الأضحى وبوم الفطر وأيام التشريق بمنى ‪ ،‬ومن لم بكن بمنى إن شاء صامهن وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرها‬ ‫عى [ و‬ ‫كان‬ ‫القشر دق‬ ‫أيام‬ ‫صام‬ ‫ستة‬ ‫صيام‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬وهن‬ ‫أنطر«ن‬ ‫شاء‬ ‫ويستحب الأ كل فى أيام التشريق ‪ ،‬ويكره الصوم إلا لكفارة أو نذر أو بدل ‪.‬‬ ‫نصدباً ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫لما من‬ ‫جعل‬ ‫يؤ صر أن‬ ‫الدهر كله ‪.‬‬ ‫صيام‬ ‫لمن له زهو حه‬ ‫ويكره‬ ‫وقيل ‪ :‬قال النى(© ولا لعبد ا له بعنمرو بن العاص‪ :‬الم أخبر أنك تصوم‬ ‫النهار وتقوم الايل ؟ قال ‪ :‬بلى يارسول الله ‪ .‬قال د لاتغفعل صم وأنطر وقم ونم ؛‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إن لجسدك عليك حقا ء و لعينك عليك حقا ث ولزوجتك عليك حقا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ملم وغيره‪ .‬م‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى النية لاصوم‬ ‫والعلم يشهر رمضان ورؤنه الهلال والشهادة على ذللك‬ ‫وقيل ‪ :‬لانجوز صوم فرض ولا نغل ولا نذر ولا كفارة ‪ 2‬إلا بإثبات النية‬ ‫له والقصد إلى تأديته من الايل ؟ لتقول الله تعالى ‪ « :‬وما أمروا إلا لرعبدوا الله‬ ‫صوم ان لم يبيت الصوم من الليل ‪.‬‬ ‫ا‪:‬‬‫مخلصين له الدين » ‪ .‬ولةول الفى ملتي‬ ‫وفى رواية ‪ :‬ان لم يثبت الصوم من اال ك أى يتم العز عمليه ‪ .‬وهذا إجاع فى‬ ‫جميع الواجبات ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى صوم النفل ‪:‬فأجاز ز بعضهم ابتداء فىالنصف الأول من النهار‬ ‫واحتجوا روإية رووها عن عائشة رضى الله عنها ‪ :‬أن رسول الله لة كان‬ ‫يدخل علمها فيدألها ‪ :‬هل عندها شىء من الطعام ؟ فإذا قالت‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬إى صمام‬ ‫النى(") للة المدينة رأى المود صياماً ق يوم‬ ‫‪ :‬أ نه لما دخل‬ ‫و سره اية أ خرى‬ ‫عاشوراء ‪ .‬فقال لهم ‪ :‬يا فى حذا اليوم ؟ نقلو له ‪ :‬هذا دوم كان موسى يصومه‬ ‫ويعظمه ‪.‬فقال العنىلو‪ :‬أنا أحق بسوم أخىموسىو ‪2‬أمر أصحابه أن يصوموا ‪.‬‬ ‫والأصح إثبات النية من الليل فى جيع " من النوافل والاوازم ‪ .‬والنية ‪:‬‬ ‫وعزيمة بالجو ارح ‪.‬‬ ‫عقد بالقلب‬ ‫والذى عندى أن الدوم من طلوع الفجر إلى الليل © فن ل ينو الدوم فى‬ ‫وقت العلم بالوقت من الايل ويستكل ‪.‬طرنى المنترض عليه لجيم له صومه ‪ .‬ويؤكد‬ ‫‪.‬۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪«.‬۔۔‬ ‫_<۔<د۔۔۔۔س۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫هس_۔۔۔۔۔‬ ‫ه‬ ‫ا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الة عن عائشة إلا الرخارى م يروه الا هوتقو‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عى ن‬ ‫داود‬ ‫وا‪. .‬‬ ‫الخان‬ ‫أخرحه‬ ‫‏) ‪(٢‬‬ ‫ذلك قول النى عل ‪ :‬لاصوم لمن لم يثبت الصوم من الايل ؛ لأنه نفى أن‬ ‫يكون له صيام مالم يذبته من الليل ‪.‬‬ ‫ومن نوى الصيام بالاءل ‪ 7‬ذهب به النوم حتى أصبح تم صومه له ولا بدل‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫نوى الصوم‬ ‫‪ 2‬صومه ص إلا أن يكون‬ ‫ومن أهل النية ه ينو الصيام‬ ‫أول ليلة أنه يصوم الشهر ‪ .‬نقول ‪ :‬يثبت له الصو‪٠‬‏ بتلك النية ‪ .‬وهذا على قول‬ ‫من يقول ‪ :‬إن الشهر كلهفريضة ‪ .‬وعلى قول من يقول‪ :‬لكل يوم فريضة يو جب‬ ‫عليه إثبات النية فىكل ليلة من شهر رمضان ‪.‬‬ ‫ومن نوى بصومه فى شهر رمضان تطوعاً فعليه البدل حتى ينوى به أداء‬ ‫الفرض ‪ .‬وقيل ‪ :‬هن نوى أ نه يصبح منطر] فى شهر رمضان فلم ي كل إلى الايل‬ ‫فهو بمنزلة من أفطر وعايه الكفارة ‪ .‬وقالأبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬عليه بدل يومه‬ ‫والتوبة والاستغفار ؛ لأنه لو نوى أن يكفر فلم يكفر لميلزمه إلا الاستغفار‪ .‬وهكذا‬ ‫يو جد فىكتاب أبى قحطان ‪.‬‬ ‫والنية لاصائم أن يعتقدها من الامل ‪ .‬يقول ‪ :‬غد أصبح إن شاء الله صانما‬ ‫فيرضة شهر رمضان من طلوع الفجر إلى الليل ڵ طاعة لله ولرسوله ‪.‬‬ ‫ومن أصبح صام فى شهر رمضان ص ثم نوى الإفطار ثم رجم عن تلك النية‬ ‫وأتم الصيام ‪ ،‬فصيامه تام ولا تذمره تلك النية حتى يأكل أو يشرب أو مجامع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من لم ينو صيام شهر رمضان } وصامه كاه ولم ينو الصوم فيه أنه من‬ ‫رمضان ‪ ،‬إنه يجزبه صيامه ولا بدل عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى الخمسة عن حفصة ‪ :‬من لم يجمع الصيام من الابل تلا صيام له ‪ .‬م‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله ‪ :‬من أهل النية ى صوم شهر رمضان فعليه القضاء‬ ‫والكفارة ‪ .‬وقال أ بو الحسن ‪ :‬إنما عليه الإعادة ‪ .‬ووقت النية من أول الامل إل‬ ‫آخره } ن نوى فى أى وقت كان منه صح له الدوم سها ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬سثل محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬عن الذى أصبح على‬ ‫نية الإفطار فى شهر رمضان ثم لم يأ كل ولم يشرب ‪ ،‬ولم بكن منه شىء مما ينقض‬ ‫الصوم إنه لاشىء عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النى شتله(© كان حث الناس على السحور كل ليلة لتأ كير‬ ‫اعتتاد الصوم ‪.‬‬ ‫وقيل ؛ إن نية لمؤمن واعتتاده فى الجلة أن جميم أعماله ‪ :‬من تأدة فرض »‬ ‫أو إحياء سنة س أو تقرب إلى الله بوسيلة ‪ 3‬هو طاعة لله ولرسوله ك فهو مجزى له‬ ‫مالم محول نيته إلى غير ذلك ‪ .‬وإن ذكر ذلاث أو شيئا منه عند هله ث فيستحب‬ ‫له تجديد النية فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن نسى اعتقاد النية فهو مؤ د لا عليه ‪ ،‬إذا كان على هذه النية والاعتقاد فى‬ ‫جميع أعماله ‪.‬‬ ‫وأما المسافر فى شهر رمضان إذا نوى فى الليل ؛ أنه إن قدر على الصيام و إلا‬ ‫أفطر ثم أصبح صاتما على هذه النية وأتم صيامه ‪ ،‬فنر جو أن ‪ :‬له صيامه مال‬ ‫يعتبه بإفطار فى شهره ‪.‬‬ ‫‏‪ ) ١ 7‬روى البخارى وملم والترمذى والنسانى وابن ماجه عن أنس بن مالك رضى انة‬ ‫عنه قال ‪ :‬قال رسول انته صلى انته عليه وسلم ‪ :‬تسحروا إن فى الحور بركة ‪ .‬وفى الطبرانى‬ ‫عن إبن عمر قال ‪ :‬قال رسول انته صلى انته عليه وسلم‪:‬إن اته وملائكته يصلون علىالق۔حرين‪.‬‬ ‫وروى آبو داود وابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اته عليه وسلم قال‪:‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخر‬ ‫المؤمن‬ ‫سحور‬ ‫‏( ‪ _ ٣‬منهج الطاابن ‪ < -‬‏‪)٦‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫واختلف نى النية ‪ .‬فقول ؟ بجوز اعتقادها بالقاب من غير لفظ باللسان ‪.‬‬ ‫وقول ؛ هى اعتقاد بالقاب ولقظ باناسان ‪ .‬وقيل ‪ :‬من عةد الشهر كله بنية واحدة‬ ‫أجزأه ! لأنه قيل ‪ :‬إن الشهر كله فريضة واحدة ‪ .‬وإن عقد لكل يوم نية جديدة‬ ‫سن ! لأنه قيل كل يوم فرض جديد وله ذي جديدة‪.‬‬ ‫ومن حقد النية لاشهر كله م سها عن النية بمد ذلاك وأصبح صاتاً أجزته النية‬ ‫الأولى والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬والمتعبد بصوم شهر رمضان يتوصل إلى ه‪.‬رهة دخوله رلاثة أشياء ‪:‬‬ ‫مشاهدة الحلال ‪ ،‬أو إتمام عدة شهر شعبان لاين يوم ڵ أو خبر من بزونى الشك‬ ‫خبره ؛ لأن السام إذا لم يعلم دخول ااشهر لم مزه صومه على الشك ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪©.‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪ .٠‬۔‬ ‫كاانته‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر و ‏‪ ١‬الهلال ك ولا تمطر وا‬ ‫ا نه قال ‪ :‬لاندو هو ‏‪ ١‬حى‬ ‫النى عنة‬ ‫‪7‬‬ ‫وروى‬ ‫حتى تروا الهلال فإن عم عليك ذا كلو| المدة ‪:‬ا‪:٦‬ين‏ و م ‪ .‬قال [ تو ج‪:.‬ر ‪ :‬ر ما‬ ‫‪.‬‬ ‫'دو ما‬ ‫و تنحر ن‬ ‫هة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بو ما‬ ‫وعشر ن‬ ‫سمة‬ ‫متوالمين‬ ‫رأينا شهر ن‬ ‫‪١‬‬ ‫ومعنى غم عميم أى ستر وأهم والتوس؛ قال ا له تعانى ‪ « :‬ثم لايمكن أصك‬ ‫هلال شهر رمضان دعاه‬ ‫‪ .,‬‏‪ ١‬رأى‬ ‫‪.‬‬ ‫لاندرون‪ .‬ماهو‬ ‫معى‬ ‫» أى مسهم‬ ‫عليك عة‬ ‫أن بصوم وإن لم ير الهلال غيره ‪ .‬فإذا صام ثلائين يوما أو رأى هلال شوال‬ ‫ك‬ ‫‪.‬ج‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ )١‬أخرجه الستة إلا الترمذى ‪ ،‬ويه بعض اختلاف فى الألفاظ ؛ فنى رواية ‪ :‬ثإن غم‬ ‫حذيفة‬ ‫أبى داود والنسائى عن‬ ‫‪ .‬وى‬ ‫يوما‬ ‫فصوموا ثلان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وفى أخرى‬ ‫عزكم فاتدروا له‬ ‫رضى انته عنه قال‪ :‬قال رسول انتصلىانةعلميهو سلم ‪ :‬لاتقدموا الشهر حت تروا الحلال أو ةكملوا‬ ‫ابن عمر ‪ .‬م‬ ‫‪ .‬والرواية الأولى ع‬ ‫العدة‬ ‫الهلال أو تكملوا‬ ‫تروا‬ ‫حت‬ ‫‪ .‬م صوموا‬ ‫المدة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان ڵ فله أن ينطر ولاس له أن يفلهر ذلاكث‬ ‫فيقنتدى به غيره » إلا أن بكون الالال قد صح بغيره أو به و بغيره ‪ ،‬فإن أظهر ذلاث‬ ‫بةو أه ‪.‬‬ ‫إن ا كل أحد‬ ‫الخمار‬ ‫تأمن ‪4-‬‬ ‫و‬ ‫كان خطا‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ا(۔لطان إذا قال ‪ :‬قد صح معى الهلال لصوم شهر رمضان أو‬ ‫من عادته‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫حارا‬ ‫أو‬ ‫حاولا‬ ‫كان‬ ‫مصدق‬ ‫دهو‬ ‫ك‬ ‫لاحج‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫للا فطار‬ ‫الصدق فى ذاك ‪ .‬وإن وصل كتاب من الإمام إلى الوالى بحمله قة برؤية اللان‬ ‫فلا باس بالأخذ بما فيه ؛ لأن كتاب الإمام حك ‪ .‬وقيل ‪ :‬إذ! نادى منادى ال۔لمطان‬ ‫اليوم بوم الخطر‬ ‫أو هذا‬ ‫ك‬ ‫ر مضان‬ ‫الاملة من‬ ‫هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫المدان‬ ‫أهل‬ ‫ق‬ ‫وصح ذلاك‬ ‫(‬ ‫سلطانا‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫امه‬ ‫بة‬ ‫و ‪:‬غطارون‬ ‫الناس‬ ‫& وصوم‬ ‫منه‬ ‫مع‪ 4‬إن ذللك مقبول‬ ‫لايقبل‬ ‫‏‪ ٤‬فذزك‬ ‫جميع نقد مم الشهر و تأ خيره‬ ‫ويستحل‬ ‫ا‬ ‫ذلاف‬ ‫‪7‬‬ ‫بالكذب‬ ‫معروفا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يصدق‬ ‫ومن رأى هلال شوال وجب عليه أن بغعار ‪ ،‬ولا يجوز له أن يصوم يوم‬ ‫الفطر وبخفى ذللك عن غيره ‪ .‬والأعى إذكاان فى سفر أو حضر مع قوم لايثق‬ ‫بهم ع فله أن يةبل شهادتهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة ث ورؤية الهلال فى الصوم‬ ‫والإفطار ؛ لأن الله تعالى قد امتمنهم على ذزث ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لمن رأى هلال شوال أن يغار قبل أن حل الإفطار ‪ ،‬فإن أفطر‬ ‫قبل وقت الامطار ‪ 3‬نقول ‪ :‬عليه بدل يو مه إذا كان إفطار ه لانه أرز ذلاك حائز‬ ‫له ‪ .‬وقيل ‪ :‬عليه بدل مامضى من صومه ‪ .‬ويل ‪ :‬علميه الكغارة ‪ .‬ويعجبنا أن‬ ‫يكون ذلاگ عليه بدل يومه إذكاان متأو“لاً جو از ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٦ -‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما من أس فى دار الحرب قبل شهر رمضان ‪ ،‬ثم مر به فل يص۔ه وهو لايعلم‬ ‫أنه مفتض عليه » م دخل دار الإسلام فعلم بفرضه عليه ء فعليه أن يتضيه ‪ .‬ومن‬ ‫مر دلميه شهر رمضان ولم يعده ‪ ،‬فعليه القضاء بإجاع الأمة ‪ .‬ومن كان فى موضع‬ ‫لايعرف ر‪.‬ضان متى هو فتحرى شهرا فصامه ‪ ،‬فإن بان له أنه صام شهرا قبل شهر‬ ‫محز عنه ‪ .‬وإن وافق رمضان أو شهرا بعذه أجراه ذللك ‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا لم يعرف شهر رمضان وتحرى شهرا على أنه‬ ‫رمضان إنه جزيه ث كان الذى صامه رمضان أر شعبان أو شوال ص مال يعلم أ نه‬ ‫وافق غير رمضان ‪ .‬فإن بان له بعد أن صام أنه شعبان لزمه البدل ‪ ،‬وإن وافق‬ ‫رمضانأو شهرا بهذه أحزاه ‪ 1‬وإن هو قصد با لصوم إلىشهر رمضان نفسه ‪ ،‬فو افق‬ ‫يلزمه لأنه قد وقم ابدل يا لصوم‬ ‫غيره من بعده ص فبعض ألزمه البدل ‪ ،‬وبعض‬ ‫الذى وافقه بعد الشهر » نفرج مخرج القضاء ما علميه ‪.‬‬ ‫وإن وافق شهر رمضان النانى وهو يغويه لاول و بتحريه له ك نقول‪ :‬يكون‬ ‫صوما عن الأول على مانوى ‪ .‬وقول‪ :‬ينعقد صومه للشهر الحاضر لأن عمي‌صومهء‬ ‫الوقت ‪.‬‬ ‫والأول قد صار حمية دينا متى ما قضاه أجزاه ‌ وهذا متعبل صو مه ق‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى أهل مهر صاموا شهر رمضان بغير رؤية الحلال ‪ ،‬ورجل لم يصح‬ ‫معهم حتى رأى الهلال من الة بلة ‪ 2‬فصام أهل المصر ثلائين يوما ‪ 2‬وصام الرجل‬ ‫ج‬ ‫وإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫اره‬ ‫مصيب إن شاء‬ ‫وهو‬ ‫ديه‬ ‫‪ :‬‏‪ 4 ١‬زا يا س‬ ‫يوها‬ ‫لسحة وعشرين‬ ‫‏‪ ٣٧‬س‬ ‫عند هلال رمضان وهلال شوال ولم بروا هلال رمضان ولا هلال شوال ڵ فإنهم‬ ‫يهددون شعبان ثلائين سوما ‪ .‬ورمضان ثلاثين دوما شم ليفطروا ‪.‬‬ ‫وروى أن النى قامو قال ‪ :‬صوموا لرؤبة الهلال وأفطروا لرؤيته ‪ 3‬فإن‬ ‫غم عليكم فأتموا العدة ثلائين يوما ‪ .‬وإن انقشر البر انشا لايكون ماله‬ ‫غلطا وجب الصوم ‪ .‬و إن كان فى السماء ج أو غبار جازت شهادة واحدة عدل‬ ‫إذا قال ‪ :‬إنه رأى هلال رمضان‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أعرابيا جاء إلى النى طتاو(" فةال له ‪ :‬الايلة أبصرت الهلال ‪.‬‬ ‫فقال له ‪ :‬أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪ :‬قم‬ ‫ايو خبره نى الهلال ‪ .‬وقد قيل ‪:‬‬ ‫يابلال فأذن بالناس فليصو موا غد؟ ‪ .‬فأ جاز الدى‬ ‫حز لهم أن‬ ‫إنه أجاز شاهد ن على الصو م والإفطار ‪ .‬وإذ صاموا بشهادة الواحد‬ ‫يفطروا بشهادته حتىيكو نا عدلين فا فوقهما ‪ .‬ومن ميم بشهادة الواحد فقد خالف‬ ‫السنة وما الناس عليه ‪.‬‬ ‫وإن رأى الهلال أهل بلير ولميره غيرهم منأهل البلد إن لكل لقوم هلالمم‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫ماحب‬ ‫()¡ د ‪. .‬‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‪١‬‏‬ ‫كبلالته‬ ‫‏‪.٠١‬‬ ‫؟‬ ‫هلالهم‬ ‫هوم‬ ‫لكل‬ ‫‪.‬‬ ‫قال‬ ‫تلو‬ ‫النى‬ ‫ان‬ ‫و لعله بروى‬ ‫الأهلة ‪ .‬وعندى أنه إذا ثبت الحكم لاهلال فيا يجب به الحكم الخاص وانقضى‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أصحاب السمن عن اين هشام ‪ .‬م‬ ‫أن أم الفضذل بنت الحارث‬ ‫حديث كرب‬ ‫وذ كر‬ ‫(_كل بلد رؤيتهم‬ ‫‏(‪ )٢‬تال مسلم ‪ :‬باب‬ ‫بعثته إلى ‪.‬ءاوية بالشام } ولا عاد سأله ابن عباس عن الهلال نقال ‪ :‬إنه رآء ورآء الناس‌وصاموا‬ ‫ثلائبن‬ ‫نكمل‬ ‫< ى‬ ‫نصوم‬ ‫تزال‬ ‫فلا‬ ‫الدبت‬ ‫الة‬ ‫رأبناه‬ ‫الكذا‬ ‫نقال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ال}ج‪.‬ة‬ ‫معاو‪٫‬ة‏ يوم‬ ‫وصام‬ ‫‪٦‬رواإه‏ ‪ .‬نقات ‪ :‬آو لاة كنى برؤبة معاوية ؟ فقال‪:‬لا هكذا مرنا رسول انت صلى اتعلي‌وسلم‬ ‫والحديث أخرجه المنة إلا البخارى ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الشهر ‪ .‬و إن لم ينقض الشهر حتى صح هلال الشهر ‪ ،‬فإنه ينقل إلى معنى الصحة إذا‬ ‫يكن وفم معنى الكم وانقذى العمل ‪.‬‬ ‫وبيان ذلاک عندى ‪ :‬نه إذا صح هلالشهر رمضان مع أ هل مصر من الأمصار‬ ‫أو بلد من البلدان أو حى من الأحياء ء و يصح عند خيرهم حتى انقضى شهر‬ ‫رمضان ‪ ،‬م صح ذلاث بعد أن أصيحوا مغطرين يوم النطر أو بعد ذلاک ‪ ،‬أنه‬ ‫لايلزم إعادة ذلك اليوم على من لم مح معهم رؤية هلال شهر ر‪.‬ضان ‪.‬‬ ‫وأما إن صح معهم قبل انقضاء ث رهضان ولو باعة إن الهلال قد صح‬ ‫مم أحد من أهل الإسلام ؤ أ نه كان قبل هلال شهر هؤلاء بيوم إن علهم أن‬ ‫يہدلو ا صوم ذلك اليو م ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ونى بعض القول أن البدل يلزم إذا صح أنهم أ كلوا وما من شهر رهضان‬ ‫ولو صح ذلاك بعل تمام الهر ‪.‬‬ ‫وإذا جازت شهادة الواحد فى لزوم معنى الصوم ث جازت شهادة اصرأتين عن‬ ‫رجل ‪ .‬فإذا صام الناس بشهادة رجل أو امرأتين ولم يصح هلالشوال بعر ماصاموا‬ ‫ثلائين و مأ بتلاكث الوم اق صاموها بشهادة الرجل أو الامرأتين فايد وهوا يوما‬ ‫‪.‬‬ ‫رشسهادة عدلبن‬ ‫غيرها ‪ .‬ويو جد فى بعض القو ل أ نه لا‪.‬لزم صيام شهر رمضان إ‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لانجب على الناس أن يصوموا بشهادة امرأة برؤية‬ ‫الهلال ولوكانت عدلة ث ولا بشهادة أهل الذمة وإنكانوا عدولا فى دينهم ‪.‬‬ ‫وإن شك قوم فى أول يوم مشنهر رمضان ڵ حتى إذكاان آخر النهار لم يات‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬؟ ‪.‬‬ ‫‪ &.‬ع‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫= ‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫» فاذعار قو م وأمسك‬ ‫احد يشهد أنه قد راه عم نادى منادى الإمام ‪ :‬ان افطروا‬ ‫‪_ ٣٣٩‬‬ ‫من‬ ‫‪.‬و منا هذا‬ ‫ك وإن‬ ‫رأوه‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫ذ كرون‬ ‫م و قالوا ‪:‬سعنا قو ما‬ ‫حاء ‪3‬‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫اخرون‬ ‫شهر رمضان ‪ .‬نإن كان الشهود الذ ن رأوه بالقرب من الإمام < نسكتوا ولميشهدو ا‬ ‫حتى أفطر الإمام والناس ك ثم جا۔وا بعذ ذاك فى آخر النهار فشهدوا ء فهم أهل أن‬ ‫يؤدبوا ولا يقبل قولهم ‪ .‬وإن كانوا متباعدين عنه ثم أقبلوا إليه بالإهل منهم حتى‬ ‫يغار فصهامه‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫ال۔د ل‬ ‫فعا۔ه‬ ‫من الناس‬ ‫أفطر‬ ‫‪ .‬ن‬ ‫‪ 4‬فشهادنهم حا لزة‬ ‫وصلوا‬ ‫حز جمة‬ ‫ينبتوا‬ ‫إعادته ‪ .‬لأنهم‬ ‫وتلزم‬ ‫‪ :‬جائز‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫‪ .‬فو ل‪ :‬هو جاز‬ ‫ومه اختاالف‬ ‫الامل ‪.‬‬ ‫الصو م من‬ ‫لزم من قبول رأيعة‬ ‫وقيل ‪ :‬على من سمع خبر الاقة سرؤية الهلال الصيام «‬ ‫الواحد إلا‬ ‫محير‬ ‫لايقع‬ ‫العلم‬ ‫؛ لأن‬ ‫رمضان‬ ‫الجو م أ زه من شهر‬ ‫ذلك‬ ‫الثقة ‪ 4‬ولا يهل‬ ‫‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫مامخص من‬ ‫‏‪ ٣‬بعص‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا شهد ثقة عدل برؤية هلال شوال أنه لاجوز لاغاس أن يغعاروا‬ ‫فإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وامرأتان‬ ‫رجل‬ ‫أو‬ ‫المسكين‬ ‫شؤن‬ ‫عدلان‬ ‫رجلان‬ ‫يشر‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫ك‬ ‫بشهادته‬ ‫أفطر أحد بشهادة الواحد الثقة ‪ 7‬فعليه البدل للشهر كله واللكفارة ‪ .‬ولو وافق فى‬ ‫إطاره ذلك اليوم الفطر ‪ ،‬وهذا إذا كان بعلم قول المسلمين فى هذا أن الشاهد وحده‬ ‫أنه‬ ‫ورجو‬ ‫ك‬ ‫هذا‬ ‫المسلين ق‬ ‫لايعلم قول‬ ‫إذا كان‬ ‫‏‪ ٠‬وأما‬ ‫هذا‬ ‫قو له ق‬ ‫ز قبول‬ ‫لاو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬و م الفطر فلا شىء عله‬ ‫إفطاره‬ ‫وامق ق‬ ‫هذا © فإن‬ ‫الواحد ف‬ ‫لنسعه الأخذ بقول‬ ‫شهر رمضان فعليه البدل جم الشهر والكفارة ‪.‬‬ ‫وإن وافق ذلك اليوم مر۔_‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الظهر والعصر ا‬ ‫بين‬ ‫رأها هلال شوال‬ ‫بزوى‬ ‫الله ‪ :‬إن [ ناس‬ ‫وقال [ بو عمد‬ ‫‪.‬؟‪ 3‬۔‬ ‫بدل‬ ‫علهم‬ ‫الفقهاء‬ ‫حاز لهم ‘ فرأى بعض‬ ‫مهم وظنو ا أن ذاك‬ ‫فا فطر من أفطر‬ ‫شهرهم ‪ .‬ورأ ى موسى بن على عاحهم بدل يومهم ‪ .‬وقال أبو عبد الله ‪ :‬م رأيت‬ ‫بود ذلك فى آثار اللسين مثل ما قال موسى بن على ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل رأى هلال شو ال وحده أفطر وأخبر الناس بذلك ‪ ،‬فصدقه‬ ‫من صدته وأفطر بقوله ‪ ،‬إ نه يجبعلى الذين أفطروا بقوله البدل والسفارة ى وعليه‬ ‫دو الم والتوبة والاستغفار ‪.‬‬ ‫ومن كانت له ولاية وشهد برؤية هلال شوال ولم يشهد غيره وأصبح مغطرآ‪.‬‬ ‫لايةبل منه ذلك ولا يصدق وي۔ةتاب من فعله } فإن تاب وإلا وجبت عقو بته‬ ‫وسةطت ولايته ‪ .‬وأ ما هيا بدنه و بين اله فيسعه ذلاف ‪.‬‬ ‫وإن كان أحد محبوسا فى شهر رمضان وقيل له‪ :‬إن الهلال قد أهل ‪ ،‬إرنن‬ ‫الناس قد أفطروا وسمع هو صوت الطبول ‪ 2‬إنه لانجوز له أن يفطر حتى يشهد‬ ‫عنده شاه۔ا عدل برؤية الهلال أو يع من الخبرىن له ك مع ارتفاع الر يب عنه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫وشهر نه‬ ‫ذلك‬ ‫بصحة‬ ‫وإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال وولكانوا غير ثقات ء وغلبعلى الفانأنهم‬ ‫‪.‬‬ ‫لامحوز‬ ‫ذا لوم‬ ‫صا دقون‬ ‫راء آخر‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫ذا لكفارة‬ ‫متعمد]‬ ‫رمضان‬ ‫ثلاثين من‬ ‫أفطر دوم‬ ‫ومن‬ ‫النهار فبعض قال ‪ :‬عايه بدل يومه » و بعض أفسد صومه ‪.‬‬ ‫ومن رأى هلال رمضان فى آخر يوم من شعبان نصف النهار ‪ .‬فالرأى فيه‬ ‫أنه إذا أبصره بعد زوال الشمس فهو لليلة المستقبلة فلا يجوز الإفطار ث وإن‬ ‫أبصره قبل الزوال فهو لايلة الماضية ‪ 2‬فلا بأس أنيغطر والله أع ‪ .‬وهلال شوال‬ ‫إذا أبعمر بالعشاء » وهو الليلة المستةبلة لانجوز الإفطار ى وإذا أبصر قبل الزوال‬ ‫فهو لليلة الماضية ويفمار الناس ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا أبصر أمام الشمس فبو هلال الليلة‬ ‫الثانية ‪ ،‬وإن أبصر خلف ااشمس مما يلى للشرق فهو هلال الليلة الآنية ‪.‬‬ ‫وسثل أ بو الحسن رحمه الله تن امرأة قال لها زوجها ‪ :‬إنه رأى هلال شوال‬ ‫ليلة النلائين » فصدقه على ذلاك » ووطمها فى يوم ثلائين على تصديتها وهو ثقة أو‬ ‫غير ثقة ‪ .‬قال ‪ :‬أرى علها بدل ما مغى من صومها ؟ لأنها إما فمات ذلك على‬ ‫وجه التصديق له } ول ر لها كفارة ‪ 2‬ويلزمه هو الاستغفار ؛ لأنه لم يكن له أن‬ ‫حملها على ذلك ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر رحمه الله أن شهادة المرأة المدلة والعبد والأمة على هلال شهر‬ ‫رمضان جائزة إذا كانوا عدولا ‪ .‬وإن شهد رجل عدل وامرأتان عدلتان على رؤية‬ ‫هلال شهر رمضان صامالناس بثهادتىهما ‪ ،‬وأما رؤية هلال شوال فلا يجوز الإفطار‬ ‫إلا بشأهدى عدل برؤيته ‪.‬‬ ‫وقيل على من رأى هلال شوال أن نخبر به لعل غيره قد رآه ‪ .‬فيشهد بماله ©‬ ‫فتكون شهادتهما قد اتفقت للمسلمين بجو از خروجهم من العبادة ‪ .‬ولو جاز كتمان‬ ‫ذللك جاز لكل من رأى الهلال أن عسك عن الاخبار به ‪ .‬والله تمالى قول ‪:‬‬ ‫« ولا تقكتموا الشهادة » ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من رأى هلال رمضان وحده فإ نه يصوم ‪"7‬‬ ‫معتلفون‬ ‫قوم‬ ‫‪ :‬إنكان‬ ‫‪ .‬ويل‬ ‫الصوم‬ ‫إلا ‏‪ ١‬زه يسر الانطار وليس ديه كتمان‬ ‫الناس وصلوا العيد وا فطر وا ‪.‬‬ ‫وقيل همم‪ :‬إن الهلال قد أهل ( و إن‬ ‫ف شهر رمضان‬ ‫وهم يسمعون ضرب الطبول ء فلا يجوز لهم الإفطار حتى يشهد عغرهم شاهدا عدل‬ ‫سرؤية الهلال ك أ و يصح لهم ذلاك برؤبة الهلال أوشهرته من الخبرين هم معارتفاع‬ ‫الريب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الشاهدين ‪ :‬إذا أفطر الناس بشهادنهما ثم صح أنهما شهدا زورا‬ ‫ول برياه أو أشهدا على ذلاك ‪ ،‬فذلك حكم قد ثبت ولا يصح ‪:‬‬ ‫ذلك وقالا ‪ :‬إنهما شهدا زورا ول برياه ‘ أو شهد عاسهما شادران أنهما شهدا زورا‬ ‫لأن ما حكم به المسكون وعملوا به ماض فى الكم ڵ وعلى الثاه_دين التو بة‬ ‫والاستغفار » وكتمان على أنفسهما لأنهما لاتقبل رجعتهما فى ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المؤثر رحمه الله ‪ :‬لو أن شاهدين شهدا علهىلال شهر قبل أن ينقضى‬ ‫ذلك الشهر الذى شهدا به إن شهادتهما مةبولة إذا عدلا ‪ .‬وإن شهدا على هلاله فى‬ ‫يوم قد سمياه وقد انقضى الشهر ڵ لم تقبل شهادنهما ولو كانا عدلين ص كان ذلك فى‬ ‫شهر رمضان أو غيره ‪ .‬فإن ظغر الإمام بمن شها۔ زورا على رؤية هلال شهر رمضان‬ ‫أو شوال ء فليؤدبهما على ذلك بقدر ما براه ص ردع لها ونكالاً وعظلة لفيرها ؛‬ ‫لثلا يجترى" سواها من الناس على مثل ذلاث ڵ ولا بجوز النلاعب بأمر الدين ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏ع‪ ٣‬۔_‬ ‫القو ل الرابع‬ ‫فى صوم بوم الشك وما جاء فيه‬ ‫‏‪.‬قيل ‪. .:‬نهى‪“'٨‬ا‪(١‬لن ‪.‬ى‏ طَف ااالنم على صوم يوم ا ھلثإك& و يسى يوم الداداء ‪ .‬وا ‪-‬خ۔‪١.‬تل ‏‪٠‬ف‬ ‫أصحابنا فى صومه ‪ :‬نغير بمضهم بين إطاره وصومه ‪ .‬و قال بعضهم ‪ :‬صومه أحوط ‪.‬‬ ‫الهلال‬ ‫‏‪ ١‬نتغلار] لبر‬ ‫و اتنةوا على الإمساك‬ ‫بعص هم ‪ :‬فطره أنضذل من صو مه ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫إلى وقت رجوع الرعاة ‪ .‬وفول ‪ :‬حتى يقدم المسافر وترمض الفصال ‪ .‬ورووا أن‬ ‫ى ذلك سنة ‪.‬‬ ‫والذى عندنا ونراه فى ذلك ‪ :‬إذا كانت السماء نقية من السحاب والغبار }‬ ‫ول‬ ‫(‬ ‫والأمكنة البراح‬ ‫الدحارى‬ ‫من‬ ‫القادمون‬ ‫وفدم‬ ‫أهل البلد ك‬ ‫ر ‏‪ ٥‬أحد من‬ ‫و‬ ‫خبر أحد برؤية الهلال أن الفطر أولى ‪ ،‬هكإنانت السماء محجوبة بالسحاب أو‬ ‫الغبار فالصوم أحوط والفطر جاز ؛ لقول النى ظلمه ‪ :‬صوموا لرؤيته وأفطروا‬ ‫رؤيته ‪.‬‬ ‫ومن أ كل يوم الشك فى أول النهار فقد أسى فيا نعل ‪ ،‬فإن صح الهلال‬ ‫فليمسك بقية يومه و ليبدله ‪ .‬فإن أمد ك حتى ارتفع النهار ثم أ كل م صح الخبر‬ ‫برؤية الهلال ‪ 2‬فإنه مسك أيضا عن الأ كل ‪.‬‬ ‫السنن عن صلة بن زأر قال ‪ :‬كذا عند عمار يبن ياسر رضى انته عنه فى‬ ‫‏(‪ )١‬روى أصحاب‬ ‫‪،‬ڵ تنحى بعض القوم ‪: .‬قال ‪:‬‬ ‫الروم الذى يشك نيه من شعبان أو رمضان ‪ 9‬نأ تينا بشاة مصلية‬ ‫القاسم صلى انته عليه وسلم ‪ .‬وأخر حه‬ ‫عمد عصى أ‬ ‫هذا اليو م‬ ‫صام‬ ‫‪ :‬هن‬ ‫عمار‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫‏‪ ١‬نى صام‬ ‫البخارى تعليقا ‪ .‬ونى اليهق عن أبى هريرة ‪ :‬نهى عن صيام يوم قيل رمضان والأضحى وأيام‬ ‫التدمريق ‪ .‬م‬ ‫وى <نظ الثيخ أبى مالا رضى الله عنه ‪ :‬أن صوم يوم الك لايجزى عمن‬ ‫صامه ولو جاء لخبر بصحة دخول شهر رمضان فى صدر النهار وآخره إذا كان إى‬ ‫اعتقد صومه على تثير يقين فى الابتداء وتال ‪ :‬إن هذا قول عبد الله بن محبوب‬ ‫رحهم الله ‪ .‬ونى الرواية ‪ :‬إن عبدالله بن مسعود قال ‪ :‬لأن أنطر يوما ‪.‬ن رمضان‬ ‫ثم أنضيه أ حب إلى من أن أزيد فيه يوما ليس منه‬ ‫وروى أن همر ن الحطاب رضى الله عنه قال ‪ :‬لو صممت سنة كاها لأفطرت‬ ‫يوم الشك ‪ .‬وقال عار ن ياسر ‪ :‬من صام يوم الذك فة تصى أبا القاسم طتنة‪.‬‬ ‫وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ‪ :‬لصوم يوم الثك أحب إلى‬ ‫من إفطاره ‪ .‬ومن كان صائما كفارة فلا بأس عليه أن يصوم يوم الثك ‪.‬‬ ‫وسثل هاشم رحمه اره عن صو۔ دوم الشذك فقال ‪ :‬هو مكروه ‪ .‬وهن أراد‬ ‫أن يهتدى‪ .‬بصو م كغار ة أو بدل يوم الذك فلا يستحب له ذلك ‪ .‬وأما إكنان‬ ‫صاتما من قبل كفارة أو بدلا أو ندرا فنه صوم يوم الشك ولا ينطر إلا يوم‬ ‫من صومه ولا‬ ‫العمل ‪ 4‬ويصبح بعد دوم العيد صابما ‪ ،‬إنكان ور بق عليه شىء‬ ‫يفطر يوم الشك ‪ .‬فإن أفطر يوم الشك انهدمما صام قبله ك كان كفارة أو بدلا‬ ‫أو نذر ‪ ،‬إذا كان بافيا عليه شىء من الصوم ‪.‬‬ ‫وكذلاك من‪١‬كان‏ عليه صوم } فأخذ فى الصوم قبال يوم النحر وبقى منه بقية ء‬ ‫فإنه يفطر يوم النحر ويصبح صام من الد ولا يفطر أيام القشر يق ‪ 2‬فإنأفطر غير‬ ‫يوم النحر ويصبح وليه بقية من صو مه ا نهدام ما صام قبل ذلاک ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحه اله ‪ :‬عند أصحابنا كراهية الصوم والترخيص لاصو م يوم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥‎‬ع‬ ‫الشك ‪ ،‬ولا يكون ذاك كله على معنى الحجر مالم بقصد الصاشمم إلى التزام ذلاث ص‬ ‫مما لايد ه أن يقصد إلى صوم يوم الشك ڵ على أنه لازم له لغير معنى صحة ‪ ،‬وأرجو‬ ‫أن هذا تأويل قول من قال ‪ :‬من صام يوم الشك فتد عمى الله ومن كان معتاد‬ ‫بصوم شىء من الأيام مثل يوم الائنين أو يوم اميس ‪ ،‬فوافق ذلاث اليوم يوم‬ ‫الشك ء فلا بأس عليه بصومه ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬من صام ‪:‬وم الشك علىا نه إنان منرمضان فقد صامه على التحرى‪،‬‬ ‫أنه لاجزيه ذلك على حال ؛ لأن الفرض لايؤدى على الشك ‪ .‬وفى بعض القول ‪:‬‬ ‫أنه إن صح أنه من شهر شهر رمضان أول النهار قبل الزوال أجزاه ث وإن صح‬ ‫بعد الزوال لم نزه فى بعض القول ‪ .‬وفى بعض القول ؛ أنه يجزيه إذا صح ذلاكقبل‬ ‫الليل ما كان فى ذلك اليوم! ‪ .‬وإن لم صح حتى انقضى ذاك اليوم و قد صامه على‬ ‫الذك لم يجزه عن لازمه لذلكاليوم ‪ .‬وأحب أنلامجزيه التحرى فىموضع مايدرك‬ ‫ذيه بالك ‪.‬‬ ‫وإن كان فى موضع ينفع فيه التحرى وغاب عنه صحة الأحكام وعمى عايه صحة‬ ‫ذلك ء صامه على التحرى ء وصح ذلك أنه قد صامه ثيت أنه جائز له » ولو صح‬ ‫بمد انقضاء اليوم أو بعد انقضاء الشهر إذا كان قد واذق الصوم ‪ ،‬وقد يثبت له معنى‬ ‫التحرى لبعض الشهر أو الشهر كله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من صام يوم الشك وصح الحبر أن ذلك اليوم كان من شعبان »‬ ‫وهو قد صامه على أنه إنكان من رمضان فقد صامه ‪ ،‬وإلاكان تطوعاً أ نه لابدل‬ ‫عليه فيه ‪ ،‬وإن صح الخبر بعد انقضاء رمضان ولم يكن صام ذلك اليوم على الشك ‪3‬‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫فلا بدل عليه أيضا‪ ٢ ‎‬إذا دح مع أهل الإلد بعد انقضاء رمضان أنهم سبتهم يوم‪. ‎‬‬ ‫وأن أهل قربة أخرى أدلوه وصاموا قبل هؤلاء بيوم فإنه لابدل علهم إذا صح‪‎‬‬ ‫عغذهم بمد انقضاء رمضان ‪ .‬وإذا صح معهم أ نه سبةهم بيوم من رمضان فىرمضان‪‎‬‬ ‫قبل انتضائه ‪ 2‬نعاسهم بدل ذلك اليوم ‪ .‬وإن أهلوا ر‪.‬ضان وصاموا ذا كانت‪‎‬‬ ‫ليلة تدعة وعشرين رأوا «لال شوال وقد صاموا ثمانية وعشرين يوما ‪ ،‬نصيامهم‪‎‬‬ ‫تام و يبدلون اليوم الذى أ كاوه من الشهر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل نيمن صام شهر رمضان فدا كان يوم لاين أفطر متعمدا ولم ير الال‬ ‫و يسمع خبر ه ‪ 7‬صح بمد ذلك أن ذلك اليوم من شوال ص عض رأى عيه‬ ‫الكفارة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لكافارة عليه ‪ .‬وقيل ‪ :‬عليه البدل والكفارة ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫بالبدل بكلافارة ‪ .‬وقيل ‪ :‬لايدل عليه ولاكفارة ث ويتوب إلى الله تعالى من‬ ‫نته الفاسدة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله فى رجال لم ‪ -‬بوم الشك ثم جاءه اذبر أنه من‬ ‫منتظر] لاخبر فشهد برؤية الهلال‬ ‫ر‪٠‬صمان‏ ‪ | :‬نه يلزمه بدل يومه ص وإن أصبح‬ ‫شهود » فا كل قبل أن يه ف عا‪.‬الة الشهود = فإنه يلزمه بدل بومه ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫قال الوالى للناس‪ :‬قد أرسالت تعديل الشهود ى اصبروا إلىوةقت اذا ‪ 2‬أو لنعد‬ ‫لهم وقتا ‘ ظ كلرجل فبل أ نيعرفأصرالثهو د ومن بعدل ماسعء التقد مة ‘\ زه لدالز مه‬ ‫إلا بدل يومه ‪ ،‬والله أع وبه التو فمى ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫د كر الفطر والسحور ومرروة الأوقات‬ ‫ق‬ ‫يجب الفطور بمغيب الشمس ودخول الليل ث ولانجوز أن يؤخر إلا من عذر‬ ‫لقو عن الوصال<‘‪ .‬ولقول الله تعالى ‪ « :‬ثم أمموا الصيام إلى الليل»‬ ‫لنمى النى‬ ‫ثأباح الله الإفطار من الصوم بدخول الايل وقيل ‪ :‬إذا دخل الليل فةد أفطر الصائم‬ ‫أ كل أو ل يأ كل ؛ لأنه أبيح له الأ كل ‪ .‬وأما السحور فلا يقال لن يأ كل‬ ‫ي كل منطرا وحرم السحور بحصول النهار وهو ضد‬ ‫كا يقال لمن‬ ‫‪7‬‬ ‫الفطور‪ ،‬وفى الحديث‪ :‬أفطر الحاجمرالحتجم فسميا ‪.‬غطر نبغير أ كل ولا شرب ‪.‬‬ ‫والمحور بفتح السين ‪ :‬هو الطعام الذى يؤكل فى حين السحور ‪ .‬وأما‬ ‫‏(‪)٧‬‬ ‫حاارة‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏ُ‬ ‫ل ‪4‬‬ ‫النى‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫السحر‬ ‫و هت‬ ‫ق‬ ‫كل‬ ‫للا‬ ‫‏‪ ١‬لفعل‬ ‫هو‬ ‫السين ‪.‬‬ ‫بص‬ ‫السحو ر‬ ‫الذذا ء المبارك ‏‪٠‬‬ ‫ويسميه‬ ‫يأمر يا لسحور‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان النى واو يعجل‪ ".‬الإذطار إذا حان ويؤخر السحور إلى‬ ‫يقول( ‏‪ ٠‬تلاته ‪:‬‬ ‫السحر الأخير ‪ .‬وكان‬ ‫وعلى‬ ‫اللهار بالسحور‬ ‫استعمنوا على صيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القا ثلة‬ ‫الامل بنوم‬ ‫قيام‬ ‫كل‬ ‫ك و‬ ‫ك وأقال‬ ‫تسحر‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الصوم‬ ‫فقل ضبط‬ ‫ضبط ثلاثا‬ ‫‪ .‬من‬ ‫أ نس‬ ‫وقال‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ملم عن أبى هرب۔ة ورواه البيه عن ابن عمر وعائشة وأبى هريرة؟‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬إن لست‪‎‬‬ ‫وفى ادارى عن أبى هريرة ‪ :‬إياك والوصال ( مرتين ) قالوا ‪ :‬لإنك تواصل‬ ‫مثاكم فى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى ‪ .‬وفيه عن أنس وأبى سعيد الخدرى‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أبو داود والنائى واين خزيمة وابن حبان عن العرباس بن سارية ث ورواه‬ ‫اين حبان عن أبى الدرداء ‪.‬‬ ‫()‪ .‬رواه الطبرانى عن يعلى بن مرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخر جه اين ماجه واين خزيمة عن ايعنباس ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ٤٨‬س‬ ‫قبل أن يشرب ‪ :‬وقيل ‪ :‬ثلاث من أخلاق الأنبياء صلوات الله علهم ‪ :‬تعجيل‬ ‫الفطور ء وأ خبر السحور ‘ و إطالة السحو د ‪.‬‬ ‫و ‪1‬يروى عن ا ‪.‬لنى كعإاللتلها ؟أ‪..‬نه ۔ا‪١‬‏قال ‪ :.‬ل لا‪٠“٦‬ا‪١‬ز‏ال أ؟ مت۔ى على الف‪.‬طر‪,‬ة“‪“ ((.‬ماعيلوا إ ‪.‬فطارهم‬ ‫‪.‬‬ ‫سحورهم‬ ‫وأخروا‬ ‫وأجمع الناس على أن الأمر بالسحور ليس بفرض ‪ ،‬وإما هو ترغيب هم‬ ‫ذي يعود بنفعهم ك وتقويتهم على أداء الفرائض وفعل النوافل ث وتأ كير النية لاصوم‬ ‫ومخالفة الأمم السالفة قبل أمة عمر طتللو ؛ لأن السحور مما خصت به هذه الأمة‬ ‫على غيرها من الأمم الحالية ‪.‬‬ ‫الطعام در أ با للعام‬ ‫وقت الصلاة ووقت‬ ‫إذا حدر‬ ‫وذ كر أن النى تلته كان‬ ‫الطعام‬ ‫شى ء من‬ ‫أضمراسة‬ ‫بين‬ ‫من تسحر و بق‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫مالم خف المسا ‏‪ ٢ ٠‬الصلاة‬ ‫و يتخلل حتى أ صبح وهو قادر على ذلك ح دخل حلقه منه شىء ‪ ،‬فإنه إنكان فى‬ ‫موضع لاخاف أن يخرج منه شىء فلا بأس عليه نى صومه س وإن كان فى موضع‬ ‫لاي من خروجه وفد علم به بعل الصبح وتركه حى أساغه ناسا أو مغلوب ‪7‬‬ ‫صومه ‪6‬‬ ‫نقض‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب للصائم أن يفطر على أثر راحة الصيام ولا يستاك عند‬ ‫‏(‪ {١‬عن مالك أنه سم عبد الكريم بن أبى الخارق يةول ‪ :‬من عمل النبوة تعجيل الفطر‬ ‫أن‬ ‫سعد‬ ‫ن‬ ‫سهل‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫الصحيحن‬ ‫‪ :‬النأنى والتأخير ‪ .‬وى‬ ‫‪ .‬والاستيناء‬ ‫باا حور‬ ‫والاستيناء‬ ‫رسول انته صلى انته عليه وسلم قال ‪ :‬لايزال الناس خخير ما عجلوا الفطر ‪ .‬زاد أحمد ‪ :‬وخروا‬ ‫الحور ‪ .‬زاد أ بو داود ‪ :‬لأن ايهود والنصارى يؤخرون الإ‪:‬صار إلى اشتباك النجوم وأخرجه‬ ‫‪.‬م‬ ‫الريع عن ابن عباس‬ ‫‏‪ ٤٩‬س‬ ‫الفطور ء ولا محرم ذلك عليه إنأراد ى وقيل ‪ :‬إن رائحة فم الصائم عندالله أطيب‬ ‫من ريح المسك ‪.‬‬ ‫ويستحب للصائم أن يغطر على شىء لم يمسه النار ‪ .‬وأن يكون‪:‬إنطاره على‬ ‫أثر صومه » ومن مضمض فاه قبل أن يفطر فيشر به خير له من أن يصيبه فيذهب‬ ‫خلوى فه ‪ ،‬ويستحب يوم النطر أ كل شىء من الطعام قبل الفدو إلى المصلى ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫وروى أ نس أن رسول ا شكلو كان ي كل قابلفدو رطبات » فإن‬ ‫فتمرات ‪ ،‬فإن لم يكن فيحسو من الماء حسوات } وكذلث يؤمر الصائم عند‬ ‫إنطاره أن يبدأ بالآً كل قبل الصلاة ليقوم إلسها بقاب فارغ مطمئن ‪ ،‬إلا أنبخاف‬ ‫فوت وقت الصلاة ؛ لما روت عائشة رضى الله عنها ‪ :‬أن رسول الله طلت كان‬ ‫يفطر على الاسودين ‪ ::‬الماء والمر ‪.‬‬ ‫أنه قال ‪:‬إذا أفطر(" أحدك فليةعار على تمر ‪ ،‬فإن ‪ 1‬د‬ ‫وروى عنه ع‬ ‫©} وكان معاذ يقول عند إفطاره ‪ :‬الجد للاهلزنى أعاننى صمت‬ ‫فعلى ماء لأنه ‪7‬‬ ‫ورزفنى أفطرت ى وكان الر بيم‪“"٨‬يقول‪:‬‏ الاهم للك صمت وعلى رزتك أفطرت ‪.‬‬ ‫والذى أنا أقوله عند الفطور المد لله الذى أعاننى على الصيام فصمت بعونه‬ ‫ورزقنى الطعام فأنطرت بفضله ‪ ،‬والمد له وحده لاثمريك له وصلى الله على رسوله‬ ‫عرد النى صلى الله عليه و آله وسلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الخفة إلا النسائى عنسلمان بنعامر‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أبو داود مرغوعاً عن التي صلى انته عليه وسلم من رواية معاذ بزنهرة‪‎‬‬ ‫ورواه النسائى والدارقطنى والا كم من حديث اين عمر‪ .‬وزاد نيه ‪ :‬ذهب الطماع وابتلت الدروق‪‎‬‬ ‫وثبت الاحر إن شاء اله ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫‏( ‪ _٤‬منهج الطاابين ج‬ ‫‏‪ ٥.٠‬۔‬ ‫وقيل ‪ :‬للصائم أن يأ كل ويشرب ون‪:‬امع حتى لايثك أنه البح ‪ .‬وأما من‬ ‫لايعرف الصبح فيذبغى له أن لايتعمد على الآ كل والشرب إذا توهم دخول النهار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫نةاه‬ ‫د‪.‬‬ ‫حتى‬ ‫وقول نجوز له الأ كل والشرب حتى يء_‪ 4‬طلوع الفجر لقول الله تمالى ‪:‬‬ ‫« وكاوا واشربوا حتى يقبين لك اليط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »‬ ‫فن شك فى الوقت فهو على أصل الإباحة لأنه على تبين من الايل وهذا عغد‪.‬ى لن‬ ‫كان له معرفة بالأوقات ‪.‬‬ ‫أما الذى لامعرفة له بالأوقات والاعتبار عنده الدلائل الى يستدل بها على‬ ‫الأوقات ‪ ،‬فينبغى له أزلاناطر يسومه لأنه قيل‪:0٨‬‏ دع مايريبك إلى مالاير يبك‪.‬‬ ‫اختلف فى الرواية عانبنعباس فقوله‪ :‬كل حتى تشك‪ .‬وقيل‪ :‬حتلاتشك‪،‬‬ ‫فسرها قوم بأنك تا كل حتى لاتشك فى طلوع الفجر ‪ .‬وقال قوم ‪ :‬حتى لاتشك‬ ‫فى بقاء الامل ‪.‬‬ ‫والذى أقوله ‪ :‬أما فى الحك بالأكل فباح حتى يصح طلوع الفجر ؛ لأن‬ ‫الأشياء نى الك تظل على أصلها حتى يصح روالما وانتقالها من حالها ‪ .‬وأما فى‬ ‫بقاء الايل؛‬ ‫علىغير يقينهن‬ ‫معنىالاحتياط فينبنى لاصاسمأن لامخاطر بصو مه إذاكان‬ ‫لأن ابتداء طلوع الفجر إما ينفجر من الايل وينشق منه ى ولم يكن بين الايل‬ ‫والفجر <ائل ا ملا حاحر ولا منزلة بينم۔ا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قله اللى سلى اته عليه وسلم فى حديث طويل رواه أبو داود والمليالسى وآحد‬ ‫وابو يعلى والدارى والتزمذى عن الجن بن على ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٥ ١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الوقت يظن أنه لول ثم علم [ ‪ 4‬أ كل بهر طلوع الأجر ‘‬ ‫ول ينظر‬ ‫ومن تسحر‬ ‫‪ :‬لا إعادة ليه ز‬ ‫نعليه إعادة ذلك اليوم ‪ 7‬وينبغى له أن لايعود لمثل هذا ‪ 4‬وول‬ ‫ولا أ علم أحدا لزم الكفارة ؤ‪ ,‬هذا ولا الا ش ‪.‬‬ ‫ومن كان ق ه لة‪.‬ة مضغها ح تبين له الفحر ‪ 4‬وجب علمه لفغاها ‘ وعصمد ر‬ ‫من الطعام ( وكذلك من ‪:‬بن له الذفحر وهو جامع‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫فاه و يطرحه لثلا دق‬ ‫فلا يتحرك إلا حركة الإخراج ء فإن أنزل فى إخراجه فلا كفارة عميه ‪ ،‬وإن عاد‬ ‫أو توالى عن الإخراج بعد العلم بطلوع النجر ‪ ،‬فعليه الام والقضاء والكفارة ‪.‬‬ ‫وفى باب جواهر الآثار ومنتج الأرار ‪ :‬وسألته عن رجل أ كلڵ وهو برى‬ ‫الصبح ولا يعل أ نه صح ك وعل أن أ كله ذل فى الصبح ‪ ،‬قال‪ :‬يبدل يومه ذلث‪،‬‬ ‫وقيل فى حمياء نامت فى شهر رمضان فانتهت وظنت أنه قد صار ليل نشربت ز‬ ‫فلما خرجت من حجرتها وجدت حر الشس ‪ :‬إنها تبدل ذات اليوم ‪.‬‬ ‫وضعف أصحابنا ما روى عن أف بكر الصديق رضى الله عغه أنه قال ث لغلامه‬ ‫وهو يقسحر ‪ :‬أوثق عل؟ الباب لايفاجثنا الدبح ى وما روى عن ابن عباس أنه‬ ‫قال لغلاميه ‪ :‬اسةيانى فقال أحدها ‪ :‬أصبحت وقال الآخر ‪ :‬لا ‪ .‬فقال فها ‪ :‬اسقيانى‬ ‫إف أشرب إلى أن تصطلحا ‪ :.‬وقالوا ‪ :‬إنه لايمكن أن يكون فى أبى بكر الصديق‬ ‫رضى الله عنه ث واين عباس شرا«ة النفس وقلة الصبر ث مع و رعهما وزهده وعلمهما‬ ‫باقتداء الناس فى دينهم سهما ‪.‬‬ ‫ومن [ كل حلى أنه قى الليل وقد غابت الشمس } ‪ 7‬ظاهرت الشمس بعذ ما‬ ‫أ كل أو شرب ‪ :‬فقيل ة عليه بدل ما مذى ‪ ،‬وقيل ‪ :‬علميه بدل يومه‪ .‬وقيل فيمن‬ ‫‏‪ ٥٢‬س‬ ‫‪ 09‬عد‬ ‫ثانية‬ ‫يؤذن‬ ‫رجع‬ ‫فإنه‬ ‫و أفطر‬ ‫دخل‬ ‫الامل قد‬ ‫حرى‬ ‫وهو‬ ‫السحاب‬ ‫ق‬ ‫أذن‬ ‫دخول الليل ‪.‬‬ ‫ومن أ كل بأذانه فمليه بدل ذلك اليوم ‪ .‬وكذلك هو عليه بدل ذلث اليوم؛‬ ‫وكذلاك هو عليه بدل ذلك اليوم ث و يعلم من قدر على إعلامه هن" من أ كل‬ ‫أذا نه » ومن قاب ول يقدر على إعلامه بذلاك فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقد روى أن النى كليو( "قال ‪ :‬إذا سقط القرص وجب الإفطار ‪ :‬معناه‬ ‫إذا غر بت الشمس وفل حاء الامل ووجب الإفطار ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫الفحر < وحد اليوم من طلوع الفعر‬ ‫‪١‬‬ ‫‏ُ‬ ‫الأمس إل طلوع‬ ‫وحد الامل من غروب‬ ‫إلى الايل ء والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها ‪.‬‬ ‫الصوم و لصلاة المغرب } فإنه ينظر‬ ‫ومن أراد معرفة سقوط الشمس للا فطار‬ ‫الشمس عندل المذيب‬ ‫ى ‏‪ ١‬ذا صارت‬ ‫الشمس ف دو مه ذلك‬ ‫من الشرق حيال مغرب‬ ‫أسفل من‬ ‫للشرق‬ ‫رأى المين ‪ .‬ا بتدا ع سواد من‬ ‫المكان البراح قدر دراع ق‬ ‫ف‬ ‫الما ءكالسحابة السوداء ‪ 2‬معترض فى أسفل الأفق الشرقى ‪ ،‬ثم يلو قليلا حقى‬ ‫إذا بلنت الشمس حد الأفق ‪ 4‬صار ارتفاع ذلك السواد وهو عرضه مقدار رمح ‪،‬‬ ‫فذ ا قاب نصف قرص الشمس فمرت حمرة فى المشرق فوق ذلك السواد مال‬ ‫المصابة ء فإذا غابت الشمس كلها غشى ذلاك السواد تلك الحمرة نغالطها وغيرها }‬ ‫=_۔۔ے۔‬ ‫[‬ ‫‏(‪ )١‬رواه ملم عن عبدانتةبنأبيأونى ‪ .‬ولفظه‪ :‬إذا غابتالشمسمن هاهنا وجاء الليل من‬ ‫هاهنا فقد أطر الماثم ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫فإذا اضمحلت الجرة وغلب علها السواد ولم يبق منها شىء ص نقد حل الإفطار‬ ‫وحلت صلاة المغرب ‪ ،‬وربما كان فى السماء علة من ريح أو غبار أو غير ذات ص‬ ‫فيكون الأفق كدرآ فلا تظهر الحمرة ث وأما السواد فلا بد من أن يظهر ڵ فإذا‬ ‫كانت علة منم من المرة فلينظر إلى السواد والحرة جينا ‪ ،‬ولا يلتنت إلى شدة‬ ‫الضوء وكثرة المرة فى للغرب إذاكان سحاب إلى أن تبدو عامة النجوم ‪.‬‬ ‫وقيل بين غيبو بة الشفق الأحمر والأبيض كا بين غيبوبة الشمس إلى غءبو بة‬ ‫الشفق الأحر ى وقيل ‪ :‬من وقت غروب الشمس إلى غيبوبة الثفق بةدر مابين‬ ‫طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ‪ .‬وفيه اختلاف تليل فى طول النهار وقعر الايل‬ ‫وقصر النهار وطول اللدل ومطلع الامل ومطلع النهار ومطلع الشمس منمحو المشرق‬ ‫ومن مطلع الثريا إلى مطلع سهيل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا غاب الشفق يكون نفس الإنسان من المنخر الأيمن أقوى من‬ ‫المنخر الأيسر ء وطمنلوع الفجر إلىمغيب الشفق يكون منالمنخر الأبن ‪ .‬ويفطن‬ ‫لهذا أ هل المعرفة ث وقيل ‪ :‬إن القمر يغيب ليلة السابع نصف الايل ‪ ،‬ويطلع ليلة‬ ‫إحدى وعشرين نصف الامل ‪ ،‬وربما اختلفت الشهور ‪.‬‬ ‫وقال محى بن آم ‪ :‬الليل والنهار فى اليوم والادلة أربع وعشرون ساعة‬ ‫والساعة ثلائون شعيرة ‪ .‬ويأخذ كل واحد منهما من صاحبه كل بوم شهيرة‬ ‫حتى تستكمل الساعة فىالشهر ‪ 2‬وكذلك منازل القر والثءس » ولاشحسا‪:‬غاعشر‬ ‫برجا ‪ 2‬وتقيم فى كل برج شهرا من الأشهر الرومية ث ولكل يوم من أيام اليرج‬ ‫يومشعيرة وتنقص شعيرة }‬ ‫مطلع ‪ 4‬بين كل مطلعين شميرة ث تزيد الشمس فىكل‬ ‫‏‪ ٥٤‬س‬ ‫۔‬ ‫الامل‬ ‫ن‬ ‫زادت‬ ‫النهار‬ ‫ؤن‬ ‫نقص ت‬ ‫و إذا‬ ‫ك‬ ‫النهار‬ ‫من‬ ‫زةصمت‬ ‫الاجل‬ ‫من‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬ ‫وإذا زادت من النهار ةصت من الايل حنى تستكل الساعة فى ثلاثين يوما ‪2‬‬ ‫م تتحول من ذلك البرج إلى برج آخر ‪.‬‬ ‫وأسماء هذه البروج أولا الجل ثم الثور ثم الجوزاء ولهن فصل الصيف ‪،‬‬ ‫شم السرطان والأسد والسنبلة ولهن فصل القيظ © ‪ 7‬الميزان والعقرب والقوس‬ ‫ولهن فصل الربيع ‪ ،‬نم الجدى ثم الدلو ثم الحوت وهن فصل الشتاء ‪ .‬وقد نظمبن‬ ‫بض أهل المصر نقال شير ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠.‬۔‏‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‬م‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫جر‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪ ١‬سل‬ ‫سر طانم_ا‬ ‫جوره‬ ‫ودور‬ ‫پا‬ ‫مير‬ ‫كذا‬ ‫بيانها‬ ‫أ تاك‬ ‫قو_د‬ ‫وحوت‬ ‫دلو“`‬ ‫‪.‬ه_لذه‬ ‫وحدى‬ ‫نفوس‬ ‫عقرب‬ ‫بل‬ ‫فصل‬ ‫والفجر جران ‪ :‬لجر يطلع إذا بق من الايل مقدار الساعة التى يستطيلها الناس‬ ‫من الوقت أو الساعتين ‪ ،‬نيتطاول إلى ر بع الدماء كذنب السر حان ‪ .‬هكذا روى‬ ‫‪ .‬والدسرحان ولد الذئب ‏‪ ٤‬ويكون أسفل بياض هذا الفجر‬ ‫عن( الى ا‬ ‫الأول سواد ‪ ،‬ثم ينحط إلى المشرق ويبقى أصله مثل قيد الرمح فرأى العينطو بلا‬ ‫مم يبدو أشبه الأطوط والغبار فى السواد الذى أسغل منه » حتى يغلب ذلاكالبياض‬ ‫الدواد ‪ 7 ,‬نختلط بالبياض الفوقافى } ويعترض بأن يكون تة ويسرة } ذهو الفجر‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج ملم وأبو داود والفاتى عن سمرة بن جندب عن الني صلى انته عليه وسل‬ ‫وحكاه‬ ‫ملم‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يستطلر‬ ‫و‬ ‫كذا‬ ‫الذى‬ ‫الانق‬ ‫بياس‬ ‫بلال ولا‬ ‫أذان‬ ‫سحور؟‬ ‫من‬ ‫لاعنعن‬ ‫قال‪:‬‬ ‫حاد ‪ :‬هكذا بيديه قال ‪ :‬يعنى معترضا ‪ .‬م‬ ‫الذى حرم به الطمام ويوجب صلاة الفجر ‪ .‬ومن أراد معرفة ذلاث ليقف فى موضع‬ ‫يقابل منه طلوع الذمس ڵ فإذا طلعت وعل موضعها ‪ 2‬وتقف الالة الثانية وعرف‬ ‫ذلاك الوضع » نليطلب الفجر عن يسمرته مقدار ثلائة أد رع أو أربعة أذ ع فرأى‬ ‫المين ‪ .‬فية‪.‬ين له الفجر ‪ ،‬وهذا يعرف إذا لم مكن ثم قر ‪ .‬وإذا كان قر فلا يكاد‬ ‫يعرف ذللک ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما معرفة زوال الشمس إذا كنت فى موضع لاتعرف المشرق من المغرب‬ ‫ولا الوقت الذى أنت فيه ك فتقف فى موضع مستو من الأرض ‪ ،‬فتعرف موضع‬ ‫قدميك م منتهى ظل رأسك ثم تقنحى عنه نم تعود إليه ‪ ،‬فها دام الظل ينقص فهو‬ ‫النمف الأول من النهار ع وإن انتعى نتصانه وقد زاد تليلا ‪ 0‬فقد زالت الشمس‬ ‫وحضر وقت صلاة الظهر ى إلى أن يصير ظل كل شىء مثله فى الطول بعد الزوال ‪،‬‬ ‫فهو آخر وقت صلاة الظهر ويدخل وقت‪ .‬العصر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كانت العرب تسمى الفجر الآول الفجر الكذاب ‪ ،‬ولونه كاون‬ ‫الأشمطمن الرجال‪ :‬الذى فىرأسه يياضوسو اد ‪ .‬والنجر الثانى هو المستطير المنتشر‬ ‫فى الأفق ‪ .‬والله اع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه ‪+ +‬‬ ‫‪_ ٥ ٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫القول السادس‬ ‫فى الصائم إذا أ كل نهار عامد أو ناسياً‬ ‫قال أ بو المؤثر رحمه الله ‪ :‬اختلف أها العلم فيمن أ كل فى شهر رمضان نهار‬ ‫عامد ‪ .‬نقال بمضهم ‪ :‬يصوم الدهر ماحيى وصح ‘ وقال بعضهم ‪ :‬يصوم سنة ث وقال‬ ‫بضهم ‪ :‬يصوم ثلاثة أشهر ‪ :‬شهر للبدل وشهران لاسكفارة ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬يبدل‬ ‫مامغى من صومه من أول الشهر وشهرين لاسكفارة ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬يصوم لكل‬ ‫يومأ كلة شهر أو شهرين لاسكفارة ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬يصوم لليوم الذى أ كل‬ ‫فيه شهرا ويبدل مامذى من صومه معالكفارة ‪ .‬والجاع فى هذا أشد من الأ كل‬ ‫والشرب ‪.‬‬ ‫وروى أ بو «ريرة عن النى تلت‪ :‬أنه قال ‪ :‬من أفطر يوما من شهر رمضان‬ ‫من غير رخصّة رخصها( الله له لم نزه صوم الدهر ‪ .‬وقال عزان بن الصقر ‪:‬‬ ‫رأيت زياد بن الوضناح كتب إلى على بن يزيد فيمن آ كل شهر رمضان كله ‪:‬‬ ‫أن عليه صيام ثلائين شهر وكفارة شهرين ك كأنه رأى لابدل كل يوم شهرا‬ ‫وكفارةً واحدة مجزرة‬ ‫ي عمدا بغير عذر ح‬ ‫وقيل فى امرأة أكات فى أول النهار فى شهر رمضان‬ ‫حاضت آخر النهار ‪ :‬أن علها القضاء والكفارة ‪ .‬مكذااث من أصبح مقطرا فى‬ ‫آخر يوم من شهر رمضان ‪ ،‬م جاء الخبر أر ذلك اليوم من شوال ‪ .‬فتال‬ ‫أبو عبد الله ‪ :‬قد قالوا ‪ :‬إن علميه الكفارة ‪ .‬وقول ‪ :‬لكافارة عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد والأربعة عن أبى هريرة ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله من تعمد لإساغة درهم أو دينار أو ذباب فلا‬ ‫نبرثه من الكفارة » وفى الأثر ‪ :‬فى صام شهر رمضان إذا أ كمل متعمد فى النهار‬ ‫أو شرب أو جامع أن عليهالقضاء والكفارة ‪ 0‬ومن أ كل وشرب أو نكحعامد]‬ ‫فى شهر رمضان وهو فى الحضر ‪ ،‬فعليه بدل الشهر وكفارة صوم شهرين أو عتق‬ ‫رقبة أو إطعام ستين مسكيتا ڵ وقال بعض ‪ :‬يبدأ أولا بالفتق ثم الصيام‬ ‫تمالإطمام ‪.‬‬ ‫ومن تعمد لإساغة شىء نهار وهو صائم شهر رمضان ‪ ،‬مما يتغذى به‬ ‫من م كول أومشروب أو مما لايتفذى به فتد أنسدصومه } ومن احتجم وأ كل‬ ‫متعمد فعليه الكفارة مم القضاء ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫وقال [ بو عبد الله ‪ :‬هن أصبح وهو ينو ى‌الانطار شهر رمضان وهو مة‬ ‫ول ي كل شيئا إلى اللمل أن عليه بدل يومه ص والاستغفار من ذلاك والتوبة إلى‬ ‫الله تعالى ؛ لأنه لو نوى أن يكفر بالله ولم يكفر لم يلزمه إلا الاستغفار ‪.‬‬ ‫ويوجد عن هاث«"بن غيلان رحمه ا له عن رجل أفطر شهر رمضان متعمدا‬ ‫إن عليه قضاء شهره والتوبة إلى الله من فعله ولم يو جب عليه كفارة ‪ .‬ولعله كان‬ ‫من لايقول بالقياس ء ولا يراه واجبا فى باب الأحكام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬من أجلة العلماء القداى بعمان ومسكنه سمائل ‪ .‬روى الربيع ومالك ومسلم وأبو داود‬ ‫عن آب هريرة ‪ :‬أنطر رجل على عهد رسول انته صلى انه عليه وسلم نأمره رسول انة صلى اة‬ ‫عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على قدر مايستطيم من‬ ‫ذلك ‪ .‬وورد فرواية عندالجماعةأن هذا الإفطار كان من الرجل جماع ‪ .‬فهن هاهنا اختلف العلماء‬ ‫فى الكفارة هل تلزم كل مفطر بجماع وغيره أم هى خاصة بالمفطر بالجاع وقوفاً مع نس الحديث‬ ‫نقد أطلقت رواية الربيم ومالك وعينت الرواة الأخرى أنه الوقاع ‪ .‬نقال جهور أصحابنا ومالك‬ ‫هاشم‬ ‫محوها ‪ .‬وتال‬ ‫أو‬ ‫أو شرا‬ ‫‏‪ ١‬كلا‬ ‫تعمد‬ ‫إذا‬ ‫غير مم ‪ :‬عليه الكفارة‬ ‫حنيفة وطائفة من‬ ‫وأبو‬ ‫الذ كور والشانعى وأحمد ومن وافقهما ‪ :‬إن الكفارة خاصة بالجاع ‏‪ ١‬ه ‪ .‬م‬ ‫وقيل فيمن نسى فأ كل ثم اعتمد على الأ كل لا يعذر بذلاث ‪ ،‬وعليه ماعلى‬ ‫من أفطر متعمدا فى شهر رمضان } وكذلك من أفطر لأمر عناه وخاف منه على‬ ‫نفسه » فاكل وشمرب بقدر ما أحياه » م رجع فاعتمد على الإفطار فى ذلك اليوم‬ ‫من غير أمر خاف منه ‪ 1‬يعذر بذلاك ‪ 2‬ويختلف فى الكفارة فيه ‪.‬‬ ‫والذى يسلم من شركه فى بوم من شهر رمضان ‪ ،‬والذى يبلغ اللم فليس له أن‬ ‫يأكل بقية يومه ڵ وإن أكل فلكافارة عليه ث ومن أ كل بعدما صح الهلال‬ ‫ففى الكفارة عليه اختلاف والبدل لابد منه ص ومن أجنب‬ ‫لشهر رمضان ‪7‬‬ ‫فى شهر رمضان نهار ‪ ،‬فأكل يظن أنه يجوز له الأ كل الحائض إن عليه بدل‬ ‫يومه ص وهن أفطر على طعام <رام » فلا نقض عليه فى صومه ص و‪-‬لميه الث وضمان‬ ‫الطعام لربه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬لا بأس على الصائم فيا غرق من ريقه ولو كثر ‪،‬‬ ‫وإن بقى فى أسنانه شىء من الطعام ‪ 0‬هر عليه ريته فاساغه معه ‪ ،‬ول يتعمل‬ ‫لإساغة ذاك مع ريقه ‪ :‬إنه لابأس عليه به ك وأما من أساغ ذلك مع العلم به ث فلا‬ ‫يجوز له ذلك » وهو بمنزلة الطاعم والشارب إذا كان على التعمد ‪.‬‬ ‫ومن أ كره رجلا على إفطار وم من شهر رمضان ‪ ،‬فعلى منا كرههالكفارة‬ ‫وعلى المكره بدل يومه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وطى" الرجلفى شهر رمضاننهارآ ء فعليه القضاء والكفارة ‪ ،‬فإن‬ ‫أفطر يوم ثانيا ثالت ء فليس عليه غير تاك الكفارة الواحدة مالم يكفر ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ع ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫}‪ ,‬ع‪.‬‬ ‫ء‬ ‫يكغر‬ ‫واما إن افطر فى شهر اخر من سنه أخرى ء فعليه كفارة اخرى ولو‬ ‫‪..7. ٩‬‬ ‫‪--‬‬ ‫الكفارة الأولى من الشهر الأول من السنة الأولى ؟ لأنه قيل ‪:‬كل سنة فرض غير‬ ‫الفرض الآول ‪ ،‬وهو كالجنس الآخر فصار الفعل فى الثانية كالفعل فى الجنسين ‪.‬‬ ‫فإن قيل ‪ :‬إن المرأة الق وطثها غير المرأة الأولى الق وطمئها ‪ .‬قول له ‪ :‬هذا كله‬ ‫وطءكا أن ذلك كله شهر واحد ء فإن قيل ‪ :‬فاليوم الذى أنطره غير اليوم الأول‬ ‫وكل يوم منهما فرض" غير الفرض الأول ‪ .‬قيل له ‪ :‬هذا كله كالحدود الت هى‬ ‫عتموبات محتلفة ‪ .‬و إن كا نت زجرآ وردعاً ‪.‬‬ ‫ومن أنسدصومه وهو غيرقادر على الر قبة ولايستطمع الدو م ولاحد الإطمام ‘‬ ‫وقدر ئ‬ ‫لن وحل‬ ‫با لتخبير ق الكفارة‬ ‫فقر ضه الإطعام إذا قدر عليه ‏‪ ٠‬و بعص قال‬ ‫وأرجو أ نه قول ابن عباس ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫با‬ ‫قصا‬ ‫نهار] أن‬ ‫و؟يل ‪ :‬من نسى حتى أ كل أو شرب أو جامع فى شهر رمضان‬ ‫عليه بدل ومه ‪ .‬وقول ‪ :‬لابدل عليه فالنسيان » وهو قول جابر بنزيد رحمه اله‪.‬‬ ‫ور وى [ ‪ 77‬المؤثر ‪ 1 :‬ن عمارة ن حيان قال ‪:‬ك۔نت أخرف تخلة لجابر ن زيد‬ ‫رحمهما الله وأنا صام فىشهر رمضان ‪ ،‬فجعلت آ كل منرطما ناسيا ‪ 2‬فلما ذكرت‬ ‫استر جمت ڵ قال لى جار ‪ :‬ما شأنك ؟ فقلت ‪ :‬إف ند ت حتى أ كلت ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫لا بأس عليك ‪.‬‬ ‫ق شهر‬ ‫ناسي‬ ‫أو شرب‬ ‫على مزن [ كل‬ ‫رى‬ ‫الله نكان‬ ‫و أما أ « عبيدة رحمه‬ ‫رمضان أو هو صائم نى غير شهر رمضان بدل بومه ‪.‬‬ ‫‪ ٦٩٠‬س‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫واختلف فى الصائم يجامع ناسي » فقول ‪ :‬عليه بدل مامضى من صومه ص وهو‬ ‫قول محمدبن محبوب رحه الله‪ .‬وقول ‪ :‬عليه بدل يومه كال كل والشارب ‪ ،‬ومن‬ ‫كذب ناسياً فلا نقض عليه فى صومه ‪.‬‬ ‫ويروى أن النى عقل سثل عمن أ كل أو شرب ناسي وهو صائم ‪ ،‬فقال ‪:‬‬ ‫فرأى‬ ‫‘ ول نعلم أ نه أوجب عليه شيئ ‪ 4‬ومن كان صا‬ ‫إن الله أط‪..‬ه('“وسقاه‬ ‫البيت قد أظلم ‪ :‬فظن أن فاث سواد الايل فأفطر ثم انفسخ السحاب نغلهرت‬ ‫الشمس ء فإنه يبدل يوما مكانه ‪ ،‬وايل أعلم ‪ 4‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫حص_۔۔۔‬ ‫`۔‬ ‫هس<۔=۔۔۔۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ه‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الجاعة إلا الانسانى عن أبى هريرة ‪ .‬ه‬ ‫ف الصائم إذا أجنب ليا أو هارا‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من أصبح جنبا وهز صائم و يعلم بجنابته ‪ 7 2‬علم‬ ‫فى النهار ففسل ولم يتوان » فن أبى زياد أن عليه بدل يومه وقول ‪ :‬لابدل عليه‬ ‫مالم يمض أ كثر اليوم ى وقول ‪ :‬لابدل عميه مالم يمض اليوم كله وهو جنب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابدل علميه ولو مضى اليوم كله وهو جنب ؛ لأنه قد صامه على السنة‬ ‫ولم يعلم بالجنابة ولا يتكلف علم الغيب ى وعليه السل حين علم ث ولو أنه علم الجنابة‬ ‫فجَهل أن يننسل ‪ ،‬وظن أنه يسعه تأخير الشل إلى الصلاة لم تنفعه الجهالة ى وهذا‬ ‫غير الأول ‪.‬‬ ‫وحفظ أبو زياد عن عمر بن المفضل ‪ :‬أن من نفار إلى فرج امرأته فى شهر‬ ‫رمضان فأمنى أن عميه بدل يومه ث وإن مس فعليه بدل شهر ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤئر رحمه الله ‪ :‬حفظنا أنه إذا نظر إلى امرأته وهو صائم فى‬ ‫رمضان فأمنى فمليه بدل يومه ‪ .‬وإن مسها فسبقته الشهوة ى وهو لا يريد قضاء‬ ‫النهوة فعليه بدل مامضى س صومه مع يومه ذل ‪٬‬وإن‏ أراد قضاء الشهوة بمسة‬ ‫أو نظرة فعليه ماعلى الجامع ‪.‬‬ ‫| وقال موسى بن على رحمه ا له ‪ :‬إذا لم يزل يمسها على غير شهوة حتى غلبته‬ ‫شهوة وأنزل ء فإن عليه يدل ذلك اليوم وصوم شهر ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رضيه الله ‪ :‬فى الرجل يصيب من أهله أو تصيبه الجنابة فى‬ ‫رمضان فقام وقد أدركه الصبح قبل أن ينتسل ‪ :‬أنه إنكان أصاب ذلك ء أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٧٦٩٢‬‬ ‫أصابه فى بةية من الامل ‪ ،‬ونوى أن يقوم إذا دنا الدحر ليغقسل فادركه الصبح‬ ‫فسد‬ ‫أصبح فة‬ ‫توابى حي‬ ‫و نام < أو‬ ‫الصح‬ ‫من‬ ‫قر يا‬ ‫‪ .‬و إن فعل ذلاك‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫من صو مه(‪.0‬‬ ‫علميه مامضذى‬ ‫أء بو عبد الل‏‪١‬ه ره الل‪٠١‬ه ‪.‬فى ا ‪.‬لذى ءأصابته الجنابة‪ 7‬فى شهر رم ‪.‬ضان ‪.‬نها}راث ‪2‬‬ ‫وقال‬ ‫فاغقسل وأ كل ‪ ،‬وظن أن ذلاكث جائز كا يجوز للحائض الأ كل إذا حاضت ‪:‬‬ ‫أن عليه بدل مامضى من صومه ‪.‬‬ ‫نضبت‬ ‫‪4‬‬ ‫رمضان‬ ‫للا ف‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪ ١‬مرأة وطثها‬ ‫الله ف‬ ‫رحمه‬ ‫وقال أ بو سعيل‬ ‫وكرهت أن تغقسل من الجنابة حتى أصبحت ولم تصل حتى فاتت الصلاة ‪ :‬إن‬ ‫مامضى من الشهر ‪ .‬وفول ‪:‬‬ ‫علمها كفارة الصلاة ء وشهر بدل ذلاك اليوم ‪7‬‬ ‫علمها بدل مامغى من الصوم ‪ 4‬و بدل الصلوات إن كانت جاهلة لزلك ولم تتعمد‬ ‫بترك الصلاة ‪.‬‬ ‫وأما الذى زنا نى شهر رمضان وهو ذاكر لصوم الفريضة غير مسافر } فهيه‬ ‫بدل مامضى من الشهر والسكفارة ‪ .‬ومن أصابته الجنابة ليلا فاستيقظ بها ثم نام ڵ‬ ‫ونسى أنه فى شهر رمضان حتى أصبح ‪ ،‬فإنكان نام وهو على معرفة من الشهر ‪،‬‬ ‫فمليه بدل ما مضى من صومه } وإنكان ناسياً فعليه بدل يومه ‪ .‬وقول ‪ :‬إن‬ ‫الناسى ليس عليه شىء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬روى الربيم عن جابر عن أبى هربرة قال ‪ :‬قال رسول انته صلى انه عليه وسلم‪: ‎‬‬ ‫م أصبح جنبا أصبح مقطرأ ‪ .‬والحديث رواه الشيخان ومالك ‪ .‬وقال الربيم عن أبى عبيدة‪‎‬‬ ‫الله صلى النه‪‎‬‬ ‫رسول‬ ‫أصحاب‬ ‫وجاة من‬ ‫وإبراهيم اللنخعى‬ ‫البصرى‬ ‫والسن‬ ‫ال بير‬ ‫ن‬ ‫عروة‬ ‫عن‬ ‫عليه وسلم يقولون ‪ :‬من أصبح جنبا أصح مفطرا وبدرأون عنه الكفارة ‪ .‬وحى هذا القول‪‎‬‬ ‫غبره‪. ‎.‬‬ ‫المخالفين على‬ ‫و‪;7‬ور‬ ‫‪.‬‬ ‫أحد قولى الغا نعى‬ ‫وهو‬ ‫ابن بطال ‪:‬‬ ‫‪ .‬تال‬ ‫علاو س‬ ‫عن‬ ‫الذر‬ ‫ا ن‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ومن جامع امرأته فى شهر رمضان نهارا عمدا تم سافر فى ذلاث اليوم وأتاها هى‪‎‬‬ ‫الحيض فعلها البدل والكفارة ث وقاز أبو الحوارى فى الصاشم إذا أصابته الجنابة‪‎‬‬ ‫نهار فيى إلى موضع فيه ستر لاغسل فيجد فيه غيره ‪ ،‬فيقف ينتظره حتى يفرغ ‪:‬‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨ ١‬لا وأ س‬ ‫ومن غسل بماء جس وهو يلم بنجاسته أنه بمنزلة من لم ينتسل وهو جنب‬ ‫على حاله » وعلميه ماعلى الجنب إذا تواى فى الفسل فى النهار وهو جنب صائم }‬ ‫وإن ل يعلم بنجاسة الماء الزى غسل به ث وحين علم بنجاسته لم يتو ان فليس عليه‬ ‫شىء & وقول ‪ :‬عليه بدل صوم يومه ‪.‬‬ ‫ومن أبصر فى ئو به جنابة أو شبه جنابة فى شهر رمضان نهارا } ولم يعلم متى‬ ‫أصابته ى فإن اغقسل حين أ بصرها فصيامه تام ى وإن توالى عن الفسل فمليه بدل‬ ‫أحدا فالصلاة ‪ 2‬فعلمه وعلهم البدل ئ وقيل ‪:‬‬ ‫مامضى من صو مه & وإن كانقد أ‬ ‫لاشىء عليه حتى ي‪-‬قيقن أنها جنابة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من نظر امرأته خطة أو مسها خصفة } فأمنى بغير إرادة منه أ نه لاشىء‬ ‫عليه ك وقول‪ :‬عليه بيدلومه ‪ ،‬وقال أبوالمؤثر‪ :‬إن نظرها أو توسمها فأمنفىعليه بدل‬ ‫يومه ‪ 0‬وإن مسها فا متى فعليه بدل مامضى من صومه ‪،‬ڵ وقال عمر بن المفضل ‪ :‬إن‬ ‫عليه صيام شهرين إذا مسها ‪.‬‬ ‫وعن موسى بن أبى جابر أنه إذا توسع امرأة مارة وعلمها ثيابها فأمنى فعليه‬ ‫بدل يومه ‪ .‬وهذا كله إذا لم برد إنزال المنى ‪ ،‬وأما فى غير امرأته إذا نظر خطفة‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫أو مس خطفة نأمنى فعليه بدل يومه ى وقول ‪ :‬مامضى من شهره ‪ ،‬وإن مسامرأته‬ ‫ثأمنى فعليه بدل يومه ‏‪ ٠‬وإن كان غير امرأته فبدل مامضى من صومه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬من نظر شيئا من المحجورات من أبدان النساء متعمدا‬ ‫شم رجم عن ذلك فزادت عليه الشهوة حتى أنزل فعليه بدل يومه ى وإن لم يرجع‬ ‫عن فلك ولم يزل ينظر إلها حتى أنزل فعليه بدل ما مغى من صومه ‪ ،‬ون أراد‬ ‫إنزال النطفة فوهكالجامع ك والنظر والمس فى هذا سو‪.‬اء ‪.‬‬ ‫وإن نظر خطفة من غير إرادة ولا تعمد احرام زادت عليه الشهوة فأمنى‬ ‫فلا شىء عميه ‪ ،‬وى بعض القول ‪ :‬لو خرجت منه جنابة بغير إرادته أن عليه بدل‬ ‫‪.‬‬ ‫يومه‬ ‫وقول ‪ :‬لاشىء علميه ؛ لأنه ‪ 1‬تكن منه إرادة لزلك ولا ‪. 71‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن نظر إلى فرج امرأة ف بزل ينظره ويشنهى حتى أمى أن علميه‬ ‫بدل مامضى من الشهر ‪.‬‬ ‫وإن علج امرأته فأمنى وهو يعالجها ء نمن مر بن للفضل أن عليه بدل الشهر‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحه الله ‪ :‬بدل مامضى ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن مسها وعالجها نأمنى أعتق نسمة‬ ‫‪4‬‬ ‫وصام شهرا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من مرت بةربه امرأة فاشتهاها أمنى فعليه بدل مامضى } وقول ‪:‬‬ ‫بدل يوم ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لاشىء عميه إذا لم يتعمد لذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٥‬‬ ‫ومما يوجد عن سعيد بن محرز فى رجل أصابته الجنابة فى شهر رمضان فاثةبه‬ ‫ثم عاد فنام فظن أن أصحابه يوقظونه إذا قاموا للسحور فل يوقظوه ڵ ولم يسقيقظ‬ ‫بدل دو مه ‪.‬‬ ‫عله‬ ‫يشير ‪ :‬أن‬ ‫هاشم ن‬ ‫عن‬ ‫هو حى أصبح قال ‪: [ :‬و مروان‬ ‫و إن كان فى سفر ولم بحضره ماء فانتبه فى الامل ولم يقيمم حتى أصبح فعن‬ ‫ك وقال‬ ‫رحمه الله عن عيد المنتد ر ‪ :‬أن عليه بدل مامضى من صومه‬ ‫حرد ن هاش‬ ‫> \ ‪٥‬ش الخراسانى ‪ :‬عليه بدل يومه ‪ ،‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه وصومه تام ‪.‬‬ ‫ومن كان صاما بدلا فأصابته جنابة نادى بها ث فليس عليه إلا بدل ذلك‬ ‫‪١‬‬ ‫اليوم‪. ‎‬‬ ‫وقال عمد بن حبوب رحمه الله ‪ :‬من أصابته الجنابة ى شهر رمضان ولم مجد‬ ‫ماء ‪ ،‬نتيمم لاصلاة وغفل أرنب بقيمم لاصيام أن صومه تام‪ .‬إن شاء ايله ‪ ،‬وحزبه‬ ‫تيممه للصلاة وللصيام إكنان تيممه قبل الفجر ‪ ،‬وإن كان تيمم بعد ماطلع النجر‬ ‫فعليه بدل يومه ‪ ،‬إلا أن يكون أصابته الجنابة نهار ‪ ،‬أو أصابته ليلا ول يمل‬ ‫بها حى علم بها فى النهار ‪ ،‬ولم يتوان عن الغسل أو التيمم أن صومه قام ‪.‬‬ ‫وقؤل ‪ :‬لإنه اذا تيم نى اليل أجزاه للصوم ‪ ،‬ويقيمم للصلاة إذا حضر وقتها ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬من أصابته الجنابة فى شهر رمضان فى الامل ‪،‬‬ ‫فتوانى عن النسل وهو فى حد مخاطرة من الوقت ‪ ،‬فإن كان قد غسل الفرجين‬ ‫والرأس وما مس جسده من الجنابة ‪ 2‬ثم أدركه الصبح فلا شىء عليه ‪ ،‬وإن أدركه"‬ ‫الصبح ولم يستنج ولم ينسل رأسه ڵ فعليه بدل مامضى من صومه ‪.‬‬ ‫وإن توانى عن النسل وهو برى أنه فى سعة من الامل ونيته أن يغتسل قبل‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫‪ _٥‬نهج الطاابين ج‬ ‫‏(‬ ‫××‪"١‬‬ ‫الصبح ى ولم يتعمد لترك السل ‘ فعليه بدل مامضى من صومه ء وإن تعمد لترك‬ ‫النسل حتى كان قريبا من الص‪:‬ح أنه لاشىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة ليا فاغتسل وصلى » فلما أصبح وجد موضتاً من جسده‬ ‫لم ينله الماء ء فإنه يغسل ذلك الموضع و بعيد الصلاة ولا شىء علميه صيامه ث فى قول‬ ‫أبى المؤثر رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪ ./‬الجاع‬ ‫غسل إذا‬ ‫عا۔ه‬ ‫لس‬ ‫أن‬ ‫و به <نابة وغن‬ ‫ف‬ ‫ومن أ صبح فرأى‬ ‫فل يفسل » فقول ‪ :‬عليه بدل مامضى من صومه ‪ .‬وقول ‪ :‬عميه بدل يومه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد ‪ :‬سمعنا فى المرأة يجامعها زوجها ليلا فى رمضان فتغسل‬ ‫فتبقى فى رحها نطفة إلى النهار أن غساها تام وصوم‪.‬ها تام وتفسل ذلك الموضع ‪.‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة ليلا ولم يكن عنده ماء فليتيمم قبل الصبح ص فإن جهل‬ ‫وأصبح فعن أبى على أن عليه بدل مامضى ڵ وقول ‪ :‬لابدل عليه لجهله بالتيمم ؛‬ ‫لأنهم قالوا ‪ :‬يسع جهل التيمم ‪ .‬وقول ‪ :‬لايم جهله » وهن تيمم لإحراز صومه‬ ‫إن ‪ 1‬حد اء إلى الالة‬ ‫‘‬ ‫يحرزه التيمم < ورمسذ مامضى من صومه‬ ‫‪ 7‬وجد اء‬ ‫الثانية فليس عايه نيمم غير الأول ‪.‬‬ ‫وسثل أبو معاوية رحه الله ‪« :‬يمن نام نهار فى ثهر رمضان » فا بصمر الجنابة‬ ‫معه ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫قد أصابته < فر بط بقرة أو أطلقها ‘ أو لق إنسانا‪ .‬فكله أو وذف‬ ‫صو مه ‪.‬‬ ‫علميه فكل هذ ‏‪ ١‬بدل يومه ك وقا ل غيره ‪ :‬رمسل علمه مامضى من‬ ‫وأما من أصابته الجنابة فى النهار ننسل من حين ماعلم ولم يتوان فصومه تام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫_‬ ‫وأما إن أصابته الجنابة ليلا فضى إلى النسل حين ما علم ول يتوان ‪ ،‬نطلع علميه‬ ‫الفجر قبل أن يغسل ‪ .‬فبعض قال علميه بدل يومه ‪ ،‬وقال بض ‪ :‬لاشىء علميه إذا‬ ‫يتوان ‪ ،‬وينبغى له إن خاف أن يطلع علميه الفجر أن بتيمم لإحراز صومه ‪.‬‬ ‫وسثل أ بو سعيد رح ه الله عن أصابته الجنابة ليلا نغاف إن غسل أدركه‬ ‫الصبح قبل أن يأ كل ‪ 2‬وإن أ كل طلم الفجر قبل أن يذل ث قال ‪ :‬إذاكان‬ ‫لايةدر على الصوم إلا بالأ كل قدم الأ كل ‪ ،‬وكذلاك إن خاف تولد مضرة عليه‬ ‫من الصو م } أوكان يتميه إن ل يتسحر ‪ ،‬فام السحور على الفسل ث و لكن يقحم‬ ‫لإحراز صومه ويا كل ‪ .‬فإن طلع الفجر قبل المسل فلا يلزمه شىء وصومه تام ؛‬ ‫يوهق له ‪.‬‬ ‫لان «خذا عذر » ودين الله يسر ى وكله مشقة على من‬ ‫يعلم‬ ‫وقيل فى الذى رأى فى ثوبه جنابة فى آر النهار ‪ ،‬إنه لاشىء عليه إذا‬ ‫بها ى وقول ‪ :‬عليه بدل يومه » وقول ‪ :‬إذا أصبح وهو جنب ومر عليه من النهار‬ ‫قليل أو كثير فمليه البدل ‪.‬‬ ‫وسثل داش رحه الله عن الرجل ينظر امرأته ومحاسنها فى شهر رمضان حتى‬ ‫بمنى ‪ .‬قال ‪ :‬إن موسى كان يرى عليه بدل يومه ث وكذلاث ‪ :‬إن أبصر غير‬ ‫امرأته » وذكر مسبح عن سلمان بن عثمان ‪ :‬أنه إن كانت امرأته فمليه بدل يومه‬ ‫وإن كانت غير امرأته فعليه صيام شهر مكان يومه ذلك ‪ 2‬وقول‪:‬علميه بدلمامضى‪.‬‬ ‫وعن أبى معاوية رحمه ا له فيمن قل امرأته أو ‪.‬سها فى شهر ي‪.‬ضان نهارا‬ ‫برد‬ ‫أمنى ‪ 0‬فعليه يدل مامضى من صومه ‪ .‬وقو ل ‪ :‬دله صيام شهر } وذاك إذا‬ ‫نامت‬ ‫إنزال النطفة ‪ 0‬وهو يأخذ يالقول الأول } وإن نظر إلى غير امرأته شى‬ ‫فالقول فمها كالتول فى امرأته ‪.‬‬ ‫وأما إذا مس امرأته بشهوة أو لحب ڵ مسها ولا بريد إنزال النطفة ‪ ،‬فلم‬ ‫بزل على ذلك حتى أمنى أن عليه بدل مامضى من صومه ‪ .‬وإن أراد إنزال النطفة‬ ‫مع ذلاك فعليه البدل والكفارة ‪ ،‬والقول فى النظر بشهوة كالقول فى المس ڵ وأما‬ ‫إذا نظر أو مس ثم ترك ذلك » وتزايدت عليه الشهوة حتى أنزل فعليه بدل بومه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ميه البدل واللگفارة‬ ‫أمنى‬ ‫نفار فرج غير امرأته لشهوة حى‬ ‫أو‬ ‫و إن هس‬ ‫فصل‬ ‫والصام فى القرية تصيبه الجنابة للا » ويجمد ثلا بارد نغاف منه الضرر ى‬ ‫فيذهب إلى‪ :‬ماء فلج أسخن منه ث ويخاف أن يطلمعليه الفجر أن عليهأن يقيمملإحراز‬ ‫صومه ء فإن تيم قبل الفجر تم اه صومه ‪ ،‬ولو طلم عليه الفجر قبل أن يقسل ‪،‬‬ ‫وإن <هل ولم محرز صومه التيمم ء نقول ‪ :‬عليه بدل مامضى من صومه ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫عليه بدل يومه ‪ ،‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أى الحوارى رحمه الله ‪ :‬فى الصا تصيبه الجنابة نهار ‪ ،‬فيمر‬ ‫للفسل فيتكلم فى مروره ن أو ياى إلى موضع مستتر ‪ 2‬فيجد فيه غيره يغسل ك‬ ‫فيقف ية‪:‬ظره حتى يفرغ ‪ :‬انه لابأس عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫أهله من غير عبث‬ ‫الرجل محدث‬ ‫ر جه الله ق‬ ‫عو ب‬ ‫حرر ن‬ ‫ويوحل عر‬ ‫نيمذى ‪ :‬أ نه لابدل عليه إذا لم يمن ث وقول ‪ :‬عميه بدل ذلاث اليوم س ومن غشى‬ ‫اصرأ ته حتى يلتقى الختانان ‪ 7‬بقذف أن عليه الكفارة وصوم شهر بدل ذلك‬ ‫اليوم ى وقيل ‪ :‬إن عمد بن هاشم رحه الله أصابته الجنابة وهو بالباطنة ‪ ،‬فخرج‬ ‫يلتمس الماء من الآبار » ف بزل كذلك حتى طلع عليه الفجر ‪ 2‬فألزمه بعض مامضى‬ ‫من صومه فى الثهر ى وقال آخرون ‪ :‬إن عليه بدل مامضى فىسفره ء وقال أبوعلى‪:‬‬ ‫عايه يدل ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫واختلف فى الذى تصيبه الجنابة فى الليل فينام حتى يصبح ‪ ،‬فقول‪ :‬دلميه بدل‬ ‫مامضى من صومه ‪ ،‬نوى أن يقوم يغقسل فى الليل أو لم ينو ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أصابته فسحة من الليل ء فنام فأدركه الصبح فعليه بدل يومه ص‬ ‫و إن كان ذلك فى آخر الليل فام فأدركه الصبح فعليه بدل مامضى من صومه ‪.‬‬ ‫وإذا خاف الجنب ترطيب ثيابه من الغيث ڵ فيقعد ينتظر فتور الغيث حتى‬ ‫طل عليه الفجر قبل ارتفاع الذيث ‪ ،‬فإن هذا إن كان نيته أن يغقسل قبل الفجر }‬ ‫ارتفع الذيث أو ل يرتفع ‪ ،‬فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر لم بكن علميه إلا بدل‬ ‫يومه ذلك ى وإنكان تخاف أن يطلع علميه الفجر ولم يكن احتباسه إلا غيث أ‬ ‫ولم يخف على نفسه ضررا إلا رطوبة الغيث » فهليه بدل مامضى من صومه ‪ ،‬وإن‬ ‫كان وقوفه خوفا على نفسه من الضرر حتى طلع الفجر ڵ لم يلزمه شىء من البدل ص‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الصاشم إذا أجنب فى النهار فتوانىعن الذل حياء أو لدق غسل‪.‬‬ ‫أو إسخان ما‪ . .‬فقول ‪ :‬إذا لم يقف عن الةسل إلا بقدر دق النسل أو إسخان‬ ‫‏‪ ٧٣٠‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫صو مه ‪.‬‬ ‫بدل مامضذى هن‬ ‫من ذلك ‪.7‬‬ ‫‘ و إن أ كثر‬ ‫‪4‬‬ ‫ولا ‪ 1‬س‬ ‫ء‬ ‫‏‪1٩‬‬ ‫لبس فى الحياء عذر وقول ‪ :‬لاس له أن د مر بدق الفل ولا إسخان‬ ‫ولا يتوانى عن الذل إلا أ ن خاف على نفسه من البرد فله العذر فى ذلك ‪.‬‬ ‫قال [ بو الحسن رجه الله ‪ :‬من [ جنب فى شهر رمضان نهارا فهل من حينه‬ ‫فلا بأس عليه ث وإن رجع نام أو قعد أو توالى بشىء غير أص الغسل فقد فد‬ ‫علميه مامضى من صو مه ‪4‬إلا أن يةقشاغل بثوب بأخذه ‪ ،‬أو وعاء محل فيه الماء ث‬ ‫أه غسل يدق له أو ماء يسخن له فلا بأس عليه ‪ .‬وإن جاوز موردا إلى مورد‬ ‫هو أستر أو أسخن فلا بأس ء ولا يتوانى بكلام ولا شىء غير أص غسله ©‬ ‫إلا أن يسلم ميه أحد فيرد علميه السلام وهو ماض ولا يتف له ث وإن وقف له‬ ‫يراجعه الحديث تقض عليه صومه ‪ 2‬وإن وتقف لأجل فراغ الموضع الذى يريد‬ ‫يفقسل فيه أو ماء يسخن له أو لثوبب يؤ ى ليه ‪ 0‬وكلم أحدا فى انتظاره لأجل‬ ‫ذلك لا لاحديث فلا بأس دايه ‪ ،‬وأما إذا كان لايقدر يصل 'اساء لزع يعتريه‬ ‫ولا يتجاسمر على الخروج ‪ .‬فعن أبى المؤث رجه الله ‪ :‬أنه للس عليه أ ن خحملنة۔‪٩‬‏‬ ‫على اللكروه ؟ فإن قدر على أ حل يستعين به على الروج ‪ 0‬زال ۔غه العذر ولزمه‬ ‫المروج ‪ .‬فإن قعد بعر ذلك حتى صح لزمه مايلزم منأصبح جنبا عامدآ » ويذبنغى‬ ‫هذا أن يتوكل على الله ومخرج لدأدية ما انترض الله عليه من الفسل ‪.‬‬ ‫ومن أجنب نهار فى رمضان فقال لقوم ‪ :‬اعتزلوا عنى لأتطهر فلا فساد علميه‬ ‫هارا‬ ‫ى هذا الدكلام ؛ لأنه فىممنى الفسل ء والجنب إذا بدأ بفصل ثو به قبل بدنه‬ ‫فعليه بدل ما صام ‪ :‬شهره ‪ .‬وقول ‪ :‬بدل يومه ‪.‬‬ ‫مذل‬ ‫اللا‪ .‬أو‬ ‫ر د السلام أه طلب‬ ‫ممخوع من‬ ‫تر‬ ‫فهو‬ ‫وقمل ‪ :‬من اصبح حني‬ ‫هذا ‪ 2‬وإن تشاغل بشىُ غير أص غسله عا ء فقيل ‪ :‬عليه الكفارة ‪.‬‬ ‫ويح وءنذه ماء بار د } ويقدر على إسخانه‬ ‫رمضان و«و‬ ‫ق‬ ‫وقيل ‪ :‬من أحب‬ ‫أن صو مه الماضى يفقسذ‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الث مس‬ ‫أن طلمت‬ ‫ول يتيم وسح وصلى إلى‬ ‫يعقل‬ ‫ذ‬ ‫وعليه يدل الصلاة ‪.‬‬ ‫وإن أجغب الصا نهارا فلا يديم ولا يثترى ء ولا يبتدى" أحدا بالسلام ‪2‬‬ ‫ولا يعرج لغير أص غسله ‪ ،‬وإن توالى أو تشاغل بشىء من دنياه فسد صومه ‪،‬‬ ‫وإن لم يفعل شيتا من ذلك فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫ومن لم يلم بجنابته وكام الناس ومضى لي‪.‬ول فوجد بذكره جنابة ڵ فغسل‬ ‫! ء أ و دق‬ ‫بإاسخان‬ ‫نهارآ فاشتذل‬ ‫أجب‬ ‫وفى الأ‪:‬ر ‪ :‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫عا‪.‬۔‪4‬‬ ‫من حنه فلا شىء‬ ‫غسل وحرض ‘ وكان ذلك بسرعة فلا باس به ص وإن طلب الحرض والفسل من‬ ‫فلا بأس به ‪.‬‬ ‫بمد إسخان الاء ء ذا غب له ذاك إلا أن يكون كله محا‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من قصد لاوطء فى رمضان ‪ 0‬وتشهى لإنزال النطفة ث نم ندم على‬ ‫ذلك فسبقه الماء ء فمليه القضاء والسكفارة ث وإن أراد الجاع ولم يقصد لإنزال الماء ‪.‬‬ ‫م رجم عن ذلك فسبقته النطفة ‪ ،‬فليه بدل يوم ولا كفارة ‪.‬‬ ‫ومن عيث بذ كره ولم يقشه ولم يرد إنزال المنى فسبقه بلا إزادة ‪ 2‬فعليه بدل‬ ‫من صو مه ‪.‬‬ ‫ونشحعى ول ر د ! نر ال النطفة فسبقته ك لزمه مامذنى‬ ‫عبث‬ ‫& و إن‬ ‫يومه‬ ‫‪_ ٧٢‬‬ ‫وإن عبث وتشهى ى وأراد إنزال الماء فأنزل لزمه القضاء والكفارة ‪ .‬وقيل ‪ :‬من‬ ‫آ صبح جنب ويعلم أ ن الجنب إذا ترذالفسل وهو صام ‪ :‬إنه مغزلة مز أفطر وعليه‬ ‫الكفارة } وإن ظن أ نه يجوز له ترك الفسل فلا كفارة علميه ليالته بدلاك ‪.‬‬ ‫ومن جامع ناسيا فمليه قضاء يومه ‪ .‬وإن تعمد فيليه قضاء الشهر والكفارة ‪.‬‬ ‫وإن جامع فى الليل فترك الشل حتى أصبح متعمدا لذلك ڵ فعليه بدل مامضى‬ ‫من صومه ء وفى الكفارة اختلاف ڵ ومن وجر بذكره شبه اللذى ول يعلم جماع‬ ‫ولا غسل عليه فيه حتى يعل أنه جنابة » ‪,‬‬ ‫ولا احتلام } فحكه مذى على ما رآه‬ ‫ولا يضره إن كل أحدا إنكان نهار ‪.‬‬ ‫ومن وطيء امرأته فى رمضان آخر الابيل فا دركه الصبح قبل أن يغسل ‪ ،‬فإن‬ ‫كان وطنها وهو يرجو أن ينقل قبل الفجر ‪ ،‬فلم يتوان عن الفل وطلع الفجر‬ ‫فلا شىء عليه ى وإن أخره وهو عالم بما يلزمه فى تأخيره ‘ فعليه بدل مامضى من‬ ‫صومه والكفارة ‪ .‬ومن أجنب أول الليل فى رمضان ونوى أن يقوم آر الاجل‬ ‫فيفسل ء فقام ونسى الجنابة وكذرها نهار ‪ .‬فإن كان حين ذ كر لم يتوان عر‬ ‫الفسل ء فعليه دل ذلك اليوم ى وإن توانى عن النسل ‪ ،‬وهو يمكنه ‪ ،‬فمليه بدل‬ ‫مامضى من صومه ‪.‬‬ ‫سها حنى ذ كرها فى النهار فى موضع لامد وه‬ ‫ومن اصابته الجنابة ليلا و‬ ‫لماه » فإن تيمم حين علم ولم يتوان فصومه تام ث وقول ‪ :‬عليه بدل ذلك اليوم ص‬ ‫وبلغنا أن حاجباً كان يقول ‪ :‬من أصاب امرأته فى رمضان نهارا عمدآ فرق بينهما‬ ‫ولا بجتممان أبد ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٣‬‬ ‫ومن شرب خمرا فى الليل أو زنا فى الامل فى شهر رمضان ڵ فيلزمه الإ‬ ‫ولا نقض عليه فى صومه بذ لك إذا طلع عميه الفجر وهو طاهر ‪.‬‬ ‫ومن مس بغرجه فرج زوجته ول يمض بقدر مايلتتى المتانان ‪ 2‬و ينزل الماء‬ ‫الدافق فلا بأس عليه ‪ :‬وينبغى له أن لايعود لال هذا ‪.‬‬ ‫ومن كام أهله فى رمضان فأمتى فتال محبوب عن الربيع ‪ :‬أن يبدل ذلك‬ ‫اليوم ‪ 2‬وأما وائل فقال ‪ :‬لابدل عليه ث ولا ينبغى للرجل أن يطأ امرأته فى ليالى‬ ‫الصوم إلا ى وقت يمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر » وإن جامع فى وقت رى‬ ‫أنه لايمكنه المسل إلا بمد الصبح ‪ ،‬ثم أدركه الصبح قبل الشل فسد عميه مامضى‬ ‫من صومه ‪ .‬فإن أدركه الفجر وقد غسلرأسه ومواضع الأذى من جسده ولميفسل‬ ‫سار حسده ك يكن علميه فساد فى صو مه ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله ‪ :‬مجنامع امرأته ناسي فعليه بدل يومه ‪ ،‬وإن تعمد‬ ‫جحد سيام شهر ن متتابعين ء فإن‬ ‫لز لك فعليه القضاء والكفار‪ :‬عتق رقبة » فإن‬ ‫يستطع فإطمام ستين مسكينا ‪ ،‬لما روى أن رجلا جاء إلى النبى ولا فقال ‪:‬‬ ‫يارسول الله هلكت وأهاكت ‪ .‬نقال له ‪ :‬ما شأنك ؟ قال ‪ :‬وقعت على امرأق‬ ‫وأنا صام فى رمضان ‪ .‬قال ‪ :‬فهل تجد عتقا ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬فهل تستطيع الصوم‬ ‫أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬نهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيت؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬فأتاه البى طَتلمو بتمر ‪ ،‬فقال ‪ :‬خذ هذا وتصدق به عن نفك ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬يارسول اصلى العليكوسل } ما بين لابتها أنةر منى ‪ .‬نضحك النىطتلنة‬ ‫وقال ‪ :‬خذه وأ طعمه ‪ .‬أهلك ولا مجزى أحدآ غيرك ‪ .‬وقال أصحابنا ‪ :‬هو مخير فى‬ ‫الفارة بين العتق والصيام والإطعام ‪.‬‬ ‫واختنفوا فى القضاء ى فتال محمد بن محبوب ‪ :‬يقضى شهرا ‪ ،‬وقال غيره ‪ :‬يقضى‬ ‫مامغى ‪ .‬وقول ‪ :‬يقضى ‪ 7‬واحدا ‪ .‬وقول ‪ :‬يقضى سنة ‪ ،‬وقول ‪ :‬يقضى ثلاثين‬ ‫شهرا ‪ .‬وأ كثر ماعمل به أ صحابنا قول صمد بن محبوب رحمه ارله } وهو تضاء الشهر‬ ‫والكفارة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫منهما‬ ‫على كل واحد‬ ‫‘ كان‬ ‫صا يمان‬ ‫وها‬ ‫‪77‬‬ ‫وتيل ‪ :‬إذا طاوعت لارأ ة‬ ‫البدل مع الكفارة ك و إن قدم الزوج من سفره نهارا وهو مغطر فطاوعته ووطنها ‪،‬‬ ‫مم حاضت فى بية يومها لم تسقط عنها الكفارة لأنها‪-‬تمدت النهى ‪.‬‬ ‫ويكره لاصناثم أن يقبل زوجته أو غيرها ؛ لأن ذلك من دواعى ا لجاع ِ‬ ‫فإن قال قاثل ‪ :‬إن النبى كللتة كان يةل أهله وهو صائم ى قيل له ‪ :‬قد جاء‬ ‫طر نه أنه كان يقبل أهله وهو صام ‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫ألكك‬ ‫إف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫عن‪ 4‬طلت‪ :‬أ ه‬ ‫قل حاء‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫وكان‬ ‫لاريه_‪.0‬‬ ‫اين عباس يكره القبلة للشاب دون اليخ ‪.‬‬ ‫وروى أن عحر بن الإطاب رضى اره عغه قال لانى طلت‪ : :‬يارسول النه‬ ‫هششت وأ نا صائم نقبلت ‪ .‬فقال له النى طَتلمو ‪ :‬أرأيت لو مضمضت("“فاك ‪.‬‬ ‫نقال هر ‪ :‬لا بأس ‪ 2‬قال ‪ :‬فذاك ذاك » نخبر همر بدل على جواز القبلة لاصاثم ‪,‬‬ ‫إذا عرى من نفسه السلامة من دواعى الجاع ‪.‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫ه۔‬ ‫داو د‬ ‫وآ؛‪:‬و‬ ‫وم۔ام‬ ‫أخرحه ااخارى‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫ب‪ .‬م‬ ‫ة‬ ‫عا؟‬ ‫ع‬ ‫والنسانى‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرحه الناى وأحمد وأبو داو د ‪ .‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫فإن قال فائل ‪ :‬إن الله تعالى قد أباح الأ كل والشربوالجاع إلى آخر الامل‬ ‫فيجب أن يكون الفسل وقته بعد الامل ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن التى ملم قال ‪ :‬من أصبح جنبا فقد أصبح مغطرآ ث علمنا أنه‬ ‫قد خص بعض هذه الجلة من هذا الوقت الذى كان إباحة لنا فى حين ما حضره‬ ‫علينا من حكم النهار ؛ إذ النسل من أحكام الجاع الذى منعنا منه ومن قبله فى‬ ‫النهار ألا ترى أن الصلاة لها وقت محدود ‪ ،‬وجمل وقت الطهارة من أوقانها }‬ ‫ولا نجوز إلا بالطهارة مع القدرة علها ‪.‬‬ ‫ومن أصابته جنابة عند الصيح ثم خرجت منه جنابة أو شبه المذى بعد النسل‬ ‫قبل أن يبول ى وقبل أن يطلع الفجر ‪ .‬فأما الجغابة فيجب منها الاغتسال ث وأما‬ ‫اللذى فيختلف فى وجوب الغسل منه } و إن لم يغسل ثانية لم أقدم على إلزامه بدل‬ ‫يومه وإن غسل وأبدل يومه فهو أحوط له ‪.‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة قريبا من الصمح ‪ 4‬وقد كربه بول أو غائط ‪ ،‬فله أن‬ ‫يتنفس إذا لم يقدر على إمساأكه أو خاف على نفسه منه تولد المضرة عليه ‪ ،‬فإن طلع‬ ‫عليه الفجر وهو كذلكقبل أن يفسل ‪ ،‬لم يلزمه بدل يومه إذا لم يتوان بعد فراغه‬ ‫على قول من يجعل له المذر بذلك ‪.‬‬ ‫وكذ لك إن أصابته الجنابة فى فسحة من الايل ث ونوى أن يةوم يغةسل قبل‬ ‫الصبح ‪ ،‬فتام فى وقت قر يب من الصبح ع وهو كذلك القول فيه واحد وله العذر‬ ‫بذلك ‪ ،‬وكذلك إن قام وقد طلع الفجر وعلم بمجنابته حين ذلك ‪ ،‬فإن له أن يقر‬ ‫لابول والغائط } ولايةمد للاستبراء إلا بقدر أحكام طهارته ‪ 2‬ولايقشاغزبالاستبراء‬ ‫‪_ ٧٦‬‬ ‫حتى يتطاول منه ذلاك » وكذلك إن أصابته الجنابة نهار القول فيه سواء ‪ ،‬إلا‪‎‬‬ ‫أنه إذا أمكنه أن يغتسل قبل أن بريق البول والفاثبط ‪ ،‬كان أحزم له فى أص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صوم‬ ‫‏‪ ٢‬ع\ أراد‬ ‫ك‬ ‫محرج منه شىء‬ ‫فإن خرجت منه جنا به بهل الفسل أعاده و إن‬ ‫مصالح غسله ح غسل بعر ذلك } فنرجو أن لايفسد علميه صومه ص وإن أخذ فى‬ ‫ا‪.‬ه البول وهو فى الماء ولم يقدر على إ مسا كه ملا خرج من الماء إلا من‬ ‫النسل‬ ‫غسل‬ ‫خسله ح‬ ‫‪ 1‬مر‬ ‫‪.‬صالح‬ ‫غير‬ ‫لشىء‬ ‫يةو ان‬ ‫ول‬ ‫د لك‬ ‫بعسل ك فإن هل‬ ‫حتى‬ ‫عذر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ك فنرجو أن الساعه‬ ‫ذلك‬ ‫رول‬ ‫فصل‬ ‫وعن أب سميد رحمه الله فما أرجو فى الصائم إذا قام لامسل من الجفا بة‪ .‬فى‬ ‫الديل » حينها علم فانقحم الماء ليفسل ء فإنه يبدأ بفرجه ورأسه قبل ء وإن بدأ بغرجه‬ ‫م برجليه مم يديه وطلع التجر ‪ 7‬غسل رأسه ء فإن كان يعلم أن علميه سل رأسه‬ ‫وفرجه قبل لإ<راز لصومه ء فقشاغل هذلك عنه عامدا محاطرآ بصو مه حتى أدركه‬ ‫الصبح ء لمآمن عليه فساد صومه فإنكان غير مخاطر لمآمن عميه فساد صومه ؛‬ ‫لان علميه ان يعسل موضع النجاسة مم رأسه ووجهه ڵ فإذا غسل هذه المو اضع فقد‬ ‫الدو م والمامد سوا ‪77‬‬ ‫معنى‬ ‫يل الك ف‬ ‫أحرز صومه ك والجاهل‬ ‫ء‬ ‫ومنعبث بذ كره رمضان نها را حتى أمنى متعمد؟ } فهو كن افطر متعءد]‬ ‫وعليه البدل السكفارة ‪.‬و إن فعل ذ لكمرارآنيوم‪ ,‬واحدر » فلس عليه إلا كفارة"‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ضمان‬ ‫ر‪.‬‬ ‫شر‬ ‫وطثها زوجها ف‬ ‫اصراة‬ ‫الله ف‬ ‫ر‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬بو ع۔ل‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫و احرة‬ ‫‪٧٧٢‬‬ ‫تعلم‬ ‫تءإلزوم النسل ‘ فعلها بدل يوهها ‘ وإنكانت علمت بو طثه و‬ ‫دل تعقل و‬ ‫أن علمها الفل » فلا يدعها جهله » وعلمها بدل مامضى من الشهر والكفارة ‪.‬‬ ‫ومن جامع ناسي في شهر رمضان فعليه بدل يومه ‪ ،‬وإن أ كل أو ثمرب‬ ‫ناسي ئ فقول ‪ :‬عليه بدل يو مه ز وفول ‪ :‬لاشىء عليه ‘ والله أطعمه وأسقاه ‪.‬‬ ‫ومن تعمد للنظر إلى فرج حرام ث وهو صاشهر رمضان ‪ ،‬فقول‪:‬عليهالبدل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانقض عليه ‪ .‬ومن أصابته الجنابة ليلا فى شهر رمضان فنام ‪ ،‬فعليه‬ ‫بدل مامضى من صومه ‪ ،‬إلا أن ينام عل‪ ,‬أنه يقوم فى الايل فيغقسل ء فل ينتبه حتى‬ ‫يومه ‪.‬‬ ‫أصبح فعليه بدل‬ ‫ويكره للرجل أن يدخل أصبعه فى فرج زوجته فى رمضان وغيره ‪ 0‬ويكره‬ ‫للشاب أن يمس فرج زوجته وهو صائم ‪ .‬ومن أجنب فىرمضان وهو مسافر فانتبه‬ ‫ليلا ولم يتيمم حتى أصبح ولا ماء عنده ‪ .‬فقول‪ :‬عليه بدل ما صام سفره ‪ ،‬وقول‪:‬‬ ‫يبدل ما مضى من الشهر ‪.‬‬ ‫ورفع أبو سعيد عن محمد بن محبوب رحمهما ا له أنه قال ‪ :‬لو أن رجلا توسم‬ ‫امرأة ‪ ،‬فنظرها من فوق ثيابها لشهوة انتقض صيامه ‪ 0‬ويوجد أنه لاشىء عليه‬ ‫إلا التوبة ى إلا أن ينزل القطفة فيلزمه بدل يومه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫َ‬ ‫وقيل ‪ :‬إن نظر اصرآته وغيرها سواء فى ذالك ڵ وقيل فى غير امرأته ‪ :‬يلزمه‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بدل مامضى ‪ .‬ومن وطى؛ صبيا ولم ينزل وكام الناس قبل أن يفتسل فعليه البدل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قبل اسرأته وعالجها نى رمضان نأمنى ‪ ،‬فأقل ما يلزمه بدل ما مغى من‬ ‫صومه وفيه اختلاف ء وإذا تعمد لإنزال المنى فعليه البدل والكفارة ى وإن أمذى‬ ‫أو أودى نقد وسخ صومه ولا ينبغى له ذلك » ولا فساد علىالصاشم فى خروج اللذى‬ ‫من غير علاج لنفسه ولا لذيه ‪ 4‬وقول ‪ :‬يبدل صوم بومه ى وعن الوضاج بن عقبة‬ ‫فيمن عالج امرأته نى رمضان ولم يرد بذلك نسكاحاً ‪ ،‬نها خاف أن يقذف تركها‬ ‫وتنحى عنها نقذفى خارجا ‪ :‬أن عليه تضاء شهر ‪.‬‬ ‫ومن رأى شيئا من بدن اص' ة ذات محرم منه ‪ ،‬فلا ينقض صومه حتى ينظر‬ ‫الفرج » فيلزمه بدل بو مه ص وقول ‪ :‬لابدل علميه ‪ 6‬وإن نظر فرج أجنبية أ و شيئا من‬ ‫بدنها ث فأحب أن ببدل يومه وبعض لم بر عليه بدلا ى ولم ينقض الصوم بالنفار‬ ‫كالوضوء ‪.‬‬ ‫وإن عبثت اصرأ ة بفرج زوجها وهو نام حتى أمنى بالنهار ى رمضان ‪ ،‬فليس‬ ‫عليه إلا المسل إذا لم يعقل وهو بمنزلة المحت ‪.‬‬ ‫ومن أجنب نهار وهو صائم ‪ 2‬فتوضأ وضوء الصلاة وغسل رأسه وفرجه‬ ‫دون س‬ ‫اثئرج۔ ده فصيامهتام ‘ وأما لصلاة حىبُسل النسزالتام ‪ 0‬ولا ينمى للرجل‬ ‫أن يتعوض لزوجته وهى صائمة بدل رمضان أكوفارة أو صوما لازما أن يقضى‬ ‫منها شهوة ث فإن فهل ولم ينزل منها شى‪ .‬ولم يمض الحشفة فى فرجها حتى بلتق‬ ‫الختانان فلا فساد عليها نى صومها ولا نبرثهما من الإ فى ذ لك ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫فصل‬ ‫بدل شهر رمضان عامد] يسدل صو مه‬ ‫الجامع ف‬ ‫ا ه ‪ :‬إن‬ ‫قال [ ؛و سعيد رحمه‬ ‫لا مفضى۔من البدل قليلا كان أكوثير ‪ 2‬وعليه أن يستقبل الصوم لا لزمه من‬ ‫البدل » و إن كان البدل عن شهرين أو أ كثر فسد عليه بدل ماهو صاثم مرن‬ ‫صاثم له من الشهور ‪ 2‬ولا يفسد علميه بدل ماقد‬ ‫الشهور ‪ ،‬ولا يفسد عليه بدل مادو‬ ‫صام لغير ذلك الشهر ى إذا كان قد مضى صومه قبل ذلك ‪.‬‬ ‫واختلف فى للرأة تكره على الوطء وهى صائمة ‪ .‬فقول ‪ :‬عاها القضاء‬ ‫بلا كفارة ي وكذ لك الق تو طأ وهى نائمة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس علها تضاء ولا كفارة إذا استكرهها وهى نائمة ث ومن قال ‪:‬‬ ‫عندها على المستكره لها‪.‬‬ ‫النار‬ ‫بدل دو مها ئ ومختلف ق ثبوت‬ ‫علها القضاء مو‬ ‫وأما إذا طاوعت فعلها ماعلى الرجل من القضاء والكفارة ‪ .‬وأما الذى جامع‬ ‫زوجته مم مرض أو سافر فى يومه الذىجامع فيه » فلا عذرله بذلك عنالكفارة ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫وهو صاثم حى أمنى من غر‬ ‫‪ :‬أن من نمظ د كره‬ ‫صفرة‬ ‫أف‬ ‫وفى ظ‬ ‫ععسه هو } ومن غير إرادة منه لزلك ‪ :‬إن عليه بدل يو مذ ذلك ‪ .‬وقال أبو عبد الله‬ ‫رحه الله ‪ :‬لابدل عميه إذا لم يعالج ذلك ولم يرده ى وإن أمذى ول ينزل فلا شى‪.‬‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من نظر إلى شىء من المحجوب من عورات النساء‬ ‫‏‪ ٨٠‬س‬ ‫روج وغيره ‪ ،‬سواء فى ذلك متعمدا ي مم رجم عن ذاك قبل إنزال النطفة ى‬ ‫والف‬ ‫فزاد عليه حتى أنزل ء فعليه بدل يومه وإن لم ينزل على حال ينتار إلها ولا ريد‬ ‫إنزال النطفة فأنزل ى فعليه بدل مامضى وإن عان على نفسه فى ذلك ث وإن أراد‬ ‫إنزال النطفة فوهكالجامم ى والمس مثل النظر فى ذلك ث وإن نظر خطفة من غير‬ ‫إرادة الحررم ولا تمهد ‪ 2‬فزادت عليه الشهوة ول برد إنزال الذماغمة فأنزل } دلادىء‬ ‫عليه ‪ 5‬وأما الذى يعنيه التبم بمد الجنابة ‪ ،‬أمينبغى له أن يفسل قبل الصبح ويحرز‬ ‫صومه ولا ينتظر فى انقطاع ذلاک ء فإن جهل ذاك و بقى ينتظر ذلاك ى فلم ينقطع حتى‬ ‫أصبح فقد قيل ‪ :‬عليه بدل مامضى من صومه ء وقول ‪ :‬عليه فى هذا بدل سومه ص‬ ‫وقول ‪ :‬لاشىء عليه لأنه بنيته غير مفرط ‪ .‬ومضى هذا القول عن أبى المؤثر‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ١‬لله‪٠ ‎‬‬ ‫ر حمه‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من بات فى جبل مثل جبل اليحمد فأصابته الجنابة فى شهر رمضان ‪،‬‬ ‫والماء ى واد أسفل الجبل ڵ فإن حمل نفسه على تعب المسير والخطر من الحيات‬ ‫وصل إلى الماء نى الايل ‪ :‬إن هذا له المذر وله أن يقيمم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه ايل فى الجغب إذا ضيع الفسل فى شهر رمضان & حى‬ ‫خلا شىء من النهار متعمدا لذلاث فعلى قول محمد بن محبوب‪ :‬أن المرأة إذا طهرت‬ ‫من الحيض ء فتركت الفسل حتى أصبحت ولم تفسل ولمتصل ‪ ،‬أن علها كفارتين‪:‬‬ ‫كفارة للصلاة وكغارة للصوم } والجنابة أشد فى هذا » وفى أ كثر قول أصحابنا ‪:‬‬ ‫أن لاكغارة عليه ‪ 2‬وعليه البدل ‪.‬‬ ‫ومن أصبح فرأى فى ثوبه جنابة ‪ 2‬فظن أنه ليس عليه غل فل يغسل إذا‬ ‫ر الجاع » فعليه بدل ما مضى من صومه ‪ .‬ومن رأى الجاع والانزال فينبغى‬ ‫له أن يحتاط ويفقسل ‪ ،‬وإن رأى الجماع ولم إر الإنزال ث ومس ف يجد شيئا فلا‬ ‫غسل علميه ‪.‬‬ ‫وإن وجد بللا ولم إر الجاع ولا الإنزال ع نقيل ‪ :‬إنه لاغسل ميه حى يعل‬ ‫أنها جنابة ‪ ،‬وقيل‪ :‬عليه الفسل ‪ ،‬وقيل‪ :‬يته فإن وجد عرف جنابة فعليه الفسل ء‬ ‫وإن لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه » وهذا على معنى الاحتياط ‪ 2‬وأما فى الك‬ ‫غى ‪:‬هل أنها جنابة‬ ‫فصل‬ ‫سل حد بن المسبح رحمه الله ‪ :‬عن الزى يأتى الفاحشة فى شهر ر‪.‬ضان مرة‬ ‫وعليه أن يصوم عن‬ ‫<‬ ‫رمضان‬ ‫فضل‬ ‫ما أدرك‬ ‫صام الدر كله‬ ‫‪٫‬مل‏ صرة ئ قال ‪ :‬و‬ ‫كل يوم ألى فيه فا<شة شهرا يومه ث ورفع ذلك عن الوضاح بن عقبة عن همر‬ ‫ابن المفضل ى عن معولى بن شبيب ‪ 2‬وهو رأى حبوب ‪ ،‬وعليه كفارة ‪ :‬عتق رقبة‬ ‫أو إطعام ستين مسكيقا أو صيام شهرين متتابعين ‪ 2‬ويستغْفر ربه ويتوب إليه ؛‬ ‫فإن الله فور رحيم » فإن رجع فأنى فاحشة فى شهر رمضان ڵ فى سنة أخرى مرة‬ ‫بعد مرة ‪ ،‬فى سنة بعد سنة ى فعليه لكل شهر رمضان كفارة على ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة فى شهر رمضان وهو فى بيت ‘ وقدام البيت ناس قعود ‪،‬‬ ‫سل ‘‬ ‫فاستحى [ ن يعار دهم ‘ وأ ن نخرج وهم فهو د ‪ 0‬فقعل يفتفار م ساعة ش خرج‬ ‫فإن كان احتباسه قدر مايدق الفسل أو يسخن له ماء ‪ 2‬فلا بأس علميه ى وإن كان‬ ‫‏( ‪ -٦‬منهج الطالبين ج _ ‏‪) ٦‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫س‬ ‫أ كثر من ذلك ء نطيه بدل مامغى من صومه ث دن كان توانيه لغلق بابه أو‬ ‫يطاب ماحلقه ابنيه أو بنته إذا خافى على ذلك ‪ ،‬فلا عذر له بذلك عن وجوب‬ ‫البدل ؛ لأنه ليس من أمر النسل ء وإن مغى إلى الفلج فاد كه الصح ى وفى بيته‬ ‫بثر لو غسل منها لفرغ قباللصبح‪ :‬أن هذا غير متوان لأنه ماضلاغسل ‪ .‬و للهأعل‪.‬‬ ‫ولاصاثم إذ ارأى نى ثوبه جنابة بعد ما أصبح فإنه يذسل من حينه ولا بدل‬ ‫عليه ‪ 2‬و يبدل الصلاة مآنخر نومة نامها نى ذلك النوب إذا لم يلبسه أحد "غيره ‪.‬‬ ‫وقال أبو سويد رحمه الله ‪ :‬من جامع زوجته وهو صائم ناسياً نةول ‪ :‬عميه‬ ‫بدل يومه ‪ ،‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه » وأما إذا وطى ‪ .‬بود ذ لك الوطء عامدگ ‪ ،‬يظن‬ ‫أن له عذرا بذلك ء فلا عذر له ويلزمه الإئم والكفارة ‪ 2‬وقول‪ :‬عليه بدل مامضى‬ ‫من صومه » وثبوت الكفارة عليه أصح ‪ ،‬وأما اذى غسل من الجغابة فى شهر‬ ‫رمضان فى الامل ‪ ،‬فأصبحنيه شىء مانلجنابة ء نقول ‪ :‬عليه البدل ‪ .‬وقول‪ :‬لابدل‬ ‫عليه » وهو أحب إلى ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة جامعها زوجها ‪ 2‬فطلبتله أنيةبعها إلى الماء فا بى ‪ ،‬ولم نستأ نس‬ ‫فسلما بدل مامضى من صومها ولا كفارة علمها ‪ 3‬وإن كانت‬ ‫هى حتى أصبحت‬ ‫صبية لم قبلغ » فلا بدل علمها فى صومها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان خوفه من وحشة السباع والحيات وأشباه ذلك ‪ .‬فله العذر‬ ‫ويؤخر الفسل إلى أن بأمن على نف ه ويتيمم لإحراز صومه قبل الصبح ‪.‬‬ ‫و إنكان خوفه من الن فلا عذر له ث وقول ‪ :‬له العذر إذا خاف على نةسه‬ ‫الضرر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫أنه‬ ‫فنهه غيره نقال له ‪ :‬مالك أوكله ح ع‬ ‫ومن أجنب نهارا وهو صام‬ ‫جنب ل يعد يتكلم ى إنغسل من حينه فلا يلزمه شىء } وإن توانى بعد الكلام‬ ‫مع‪ 4‬وفسذ‬ ‫وولف‬ ‫سلر علميه مس‬ ‫غير أمر النسل فسل ماسضى من صو مه ك وإن‬ ‫بشىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫صو‬ ‫من‬ ‫مامضى‬ ‫ومن ل بعلم جنابة وكلم الناس ومضى ليبول ‪ ،‬فوجد بذكره جنابة فضل من‬ ‫حينه فلا شىء عليه ‪ ،‬وإن قال لمن حضرته ‪ :‬اعتزلوا عنى لأتطهر ڵ فلا فاد علميه‬ ‫فى هذا الكلام لأنه نى معنى النسل » و إما شددوا فى الكلام لغير معنى النسل ‪.‬‬ ‫ومن أجنب من جماع أو احتلام فى رمضان ‪ 2‬وحل ثم نام وأهمل نيته عن‬ ‫الفصل فأدركه الصبح ى إنه يلزمه بدل ما مضى ء وقيل‪ :‬بدل ‪:‬و مه مالم يتعمد لتركه‬ ‫والاهمال «و أن لايغوى أنه ينسل أو لا ينسل ‪ ،‬وإن ذكر الذية ولم ينو شيتا‬ ‫ونام حتى أصبح ‪ ،‬فهو مهمل أيضا إذا علم بالجنابة وكان ذكار؟ لصومه ‪ ،‬فأما إذا‬ ‫كان ناسياً لو مه أو لم يعلم يجنابته ازمه بدل يومه ء والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫عو‬ ‫ع‬ ‫‪4‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى صوم النساء وبيان معرفة ذلك‬ ‫قال محمد بن خالد ‪ :‬سمعنا ى لمرأة جامع فى الليل فى ر‪.‬ضان وتغقسل وتبتى فى‬ ‫رحمها نطفة إلى النهار ‪ :‬إن ذلك لايفسد صومها ث وليس علها جديد الذسل‬ ‫إلا ذلك الوضع وحده‪.‬‬ ‫واختلف فى المرأة إكذاانت تشتهى حتى أنزلت النطفة ى من غير أن تعمث‬ ‫بنفسها أو يعبث بهانيرها » إلا أنها حضرتها الشهوة » فم تزل تشنهى حتىأنزلت‬ ‫قصدا منها لقضاء الشهوة ع فقول ‪ :‬إنها أهون من الرجل وعلمها بدل يومها ك وقول‪:‬‬ ‫علها يدل ما مضى وصومها ‪ .‬وقول ‪ :‬عليها ماعلى الرجل من البدل والكفارة }‬ ‫وإن وطثها زوجها فى رمضان فتوانت حتى أصبحت ول تفقسل » فايس عاحها شىء‬ ‫وتستففر ربها ونتوب إليه من ذلك ڵ وقول ‪ :‬هى بمنزلة الرجل وعلمها البدل ث‬ ‫وإن صامت الكفارة أو بدل ر‪.‬ضان ثم قلم الحيض صومها ء فإنها إذا طهرت‬ ‫تبنى على صومها ولا يهدم ذ لك صومها ‪ ،‬وإن وطئها زوجها نى رمضان ولم تعلم ‪2‬‬ ‫فعلها بدل يومها والفسل حين علمت ' وإن علمت وظنت أن ليس علمها غسل ‪،‬‬ ‫فلا يسعها جهل ذ لك » وعاحها بدل ما مضى من صومها والكفارة ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لزوجته ‪ :‬لا بأس ميك أز تفقسلى فى الصبح ‪ .‬فمن أ فى على ‪:‬‬ ‫لما المذر لقول زوجها ‪ .‬ورأى ‪ :‬عليها بدل يومها ‪ 0‬وقال أ بو إبراهيم ‪:‬إن احتاطت‬ ‫و ألزمها‬ ‫عذرا ق تركها النسل‬ ‫للمرأة‬ ‫ر‬ ‫) وبمص‬ ‫إلا‬ ‫ببدل ما مصى فذلك‬ ‫الكفارة ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٨٥‬۔‬ ‫أن لت‬ ‫<تى‬ ‫الشهوة‬ ‫( حضرتها‬ ‫دا ‪ .‬فره ضان‬ ‫أو‬ ‫امرأة مرجرجل‬ ‫رأت‬ ‫وإن‬ ‫لماء الدافق ء فإن اشتهت ذلاك ڵ فلمها بدل مامضى من صو‪.‬عا ‪ 2‬وإن غامها الماء‬ ‫حى نزل منها من غر متا بعة منها لاشهوة ڵ نعاسها بدل يومها ذلاک ‪.‬‬ ‫وإن طاوعت المرأة زوجها حتى وطثئمها فى رمضان نهارا فعلها من الكفارة‬ ‫ماعليه ‪.‬‬ ‫وجبت‬ ‫صا مة ئ‬ ‫من نقسمها وش‬ ‫فكنته‬ ‫مجنون‬ ‫ا مرأة لما روج‬ ‫و إنكا نت‬ ‫ميه هو‬ ‫) وجب‬ ‫} وإن كانت المرأة حجنو نة و الزوج صرحا‬ ‫عاها الكفارة دونه‬ ‫القضاء والكفارة دونها ‪.‬‬ ‫إوذا أفسدت المرأة صومها بالجاع نهار تم حاضت فى ذلك اليوم ‪ ،‬نعلعها‬ ‫القضاء والكفارة ‪ 2‬وكذلك إذا وطى" الرجل فى أول النهار » شم مرض فى آلذره‬ ‫مرض يوجب له الإفطار لم يسقط عنه بالرض ما وجب عليه ‪ .‬وكذلك إذا سافر‬ ‫فى آخر النهار ‪.‬‬ ‫وقال الحسن بن أح‪.‬د رحمه الله » فى امرأة وطئها زوجها فى اليل وهىصابمة‪.‬‬ ‫‪ .‬وحلت أن تتيءم لإحراز صومها ‪:‬‬ ‫وخشيت أن مخرج إلى الماء <مى أصبحت‬ ‫إن فى جهل التيمم اختلائاً ‪.‬‬ ‫وقال أحمد ندين أبكر ر <ح۔ه الله ‪ 4‬فى امرأة أ‪ -‬ت برطو بة فى فر<هاك‬ ‫فظنت أنه دم حيض » فتركت الصلاة ‪ ،‬وأ كلت من غير أن تنفار ‪ ،‬ث نغارت فل‬ ‫تجد شيئا ‪ :‬فإن علمها يدل الصلاة والصوم ث ولا كقارة علها ‪.‬‬ ‫ا نه يعها‬ ‫فنانت‬ ‫ك‬ ‫جيلا منها‬ ‫فأفطرت‬ ‫ك‬ ‫صفر ة أو كدرة‬ ‫المرأ ه‬ ‫<حصص‬ ‫تل م‬ ‫وإن‬ ‫©} و قول ‪:‬‬ ‫ذلك ‪ :‬إن علها بدل الصلاة ‪ 7‬ل الصوم ‘ وقول ‪ :‬لها ور ل ‏‪ \٥٨‬معى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عامها بدل ‪.‬امغخى‬ ‫بو‪ .‬ها ك ورعحبى أن‬ ‫علها بدل‬ ‫فصل‬ ‫و إذا صامت المرأة كفارة يمين يأمر زوجها ‪ ،‬شم قهرها على الجاع نهار ‪ .‬فإن‬ ‫كانت مانعته إلى أن غلها ‪ ،‬فلها بدل يومها ص وقول ‪ :‬لاشى‪ :‬عاما ص وإن‬ ‫استكانت له انهدم مامضى من صومها » وإن صامت بةير أمره نقهرها على الوطء‬ ‫نللس علها أن عمانيه نفسها وتبدل يومها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاشىء علمها ‪ .‬فإن استتكانت له فهمها بدل مامضى من صومها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذ ا صامت‌بغير أمره ووطئها ث فسد مامضى مصنومها ى كان الوطء‬ ‫على رضاها أو كراهتها ‪ 9‬إذ ا كان ذ اك فى النهار ‪ 0‬وإن وطء الى جدل ثمر‬ ‫هار ‪ 3‬يفسد ما صامقه من البدل } وإن كرهت [ بدلت يومها ذ لك ‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫زوجها‬ ‫ويكره‬ ‫ك‬ ‫المرأة الى عمها كارات‬ ‫الله < ق‬ ‫وفال أ بو عبل الله رح‪4.‬‬ ‫أن تكفر بالصوم وهى ترضع واد ‪ :‬ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ى ولتصبر حى‬ ‫صر اتها الذى علميه لتكةر‬ ‫أن تأخذ من آجل‬ ‫أرادت‬ ‫ه لا سبلا ‘ وإن‬ ‫نحل‬ ‫بتسليم ز لك ‪.‬‬ ‫الإطمام ى وكره هو ذلك ى فلا محك عليه‬ ‫وقول ‪ :‬لها أن نصو م لا يلزمها من الكفارا ت نمير إذ نه » وليس له منعها‬ ‫عن ذلك ‘ ولا يةطر ها ‏‪ ٢‬صو مها ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫وتيل فى امرأة صاتة كفارة ك فدخل علمها شهر رمضان ڵ وقد بقيت علها‬ ‫خمسة أيام فصامت منه أيام نم أناها الحيض خة أيام » فلما طهرت صامت منالد‬ ‫الأيام التى أفطرتها من رمضان محيضها شم وصلت الجسة أيام تمام كفارتها ى فانه‬ ‫مام‬ ‫افطر‬ ‫بوم‬ ‫عل‬ ‫صا؛۔ة‬ ‫بصمح‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫كان‬ ‫لأزه‬ ‫‪:‬‬ ‫الشهرن‬ ‫صوم‬ ‫علها‬ ‫‪4‬سدل‬ ‫الكفارة ‪ 2‬وتؤخر بدل شهر رمضان ‪ ،‬وقال أبو زياد مثل ذلاث ‪.‬‬ ‫وإذا كانت المرأةصائمة كفارة لازمةأو شهر ر‪.‬ضان أو نذرا لازما أو بدلا‬ ‫فلا حوز للزوج الإضرار بها وجبرها على الوطء ى وإن وطئها على الجبر ‪ .‬فةول ‪:‬‬ ‫علها بدل يومها ك وقول ‪ :‬لاشىء علما ى وأما الزوج نقد قا ‪ :‬يتلق علميه‬ ‫بر علميه شيئا خير التو بة‬ ‫‪:‬‬ ‫مايتعاق علمها ‪ .‬فعلى قول من لارى حلمها شيث‬ ‫والاستغفار ‪ 2‬و إن أطعم ستين مسكينا فهو أفضل ‪.‬‬ ‫وأما التى وقع علمها زوجها وهى صائمة شهر رمضان على الجبر منه هاعلى ذلات‪،‬‬ ‫فلها بدل يومها » وعلى الزوج الكفارة إن كان صائم ‪ 2‬وعلبه أيضا ۔ايلزمها هى‬ ‫من الكفارة ‪ .‬وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما البدل والك‪:‬ارة ‪.‬‬ ‫امرأة كا نت صا‪٫‬مة‏ أ‪ .‬من شهر رمضان ك‬ ‫الوارى ر<مه الله ‪7‬‬ ‫وعن ‪1‬‬ ‫فدخل دمها زوجها ‪ ،‬جامعها وهى راقدة ‪ ،‬فلما انتحهت مانمته ودافعته بفابة جهدها }‬ ‫ففلها على نفسسها فقول ‪ :‬حلمها بدل يومها ‪ 9‬وقول ‪ :‬لاشىء حلمها } وإن كانت‬ ‫مانعته فى أول الأمر ثم أمكغته من بعد ث وهى قادرة على الامتناع منه ‪ ،‬فسد‬ ‫صوممها من أوله » وعلى الزوج التوبة والاستغفار والندم مما فعل ڵ والمرأة إذا رأت‬ ‫الحيض فلها أن تفطر إن شاءت ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وللمرأة أن تفزل بالريق وهى صامة ولا شىء علها ‪ 7‬وتفغزل الكتان بالريق‬ ‫ولا تىزقى ولا شىء علها ‪.‬‬ ‫وواسع للمرأة أن تصوم تطوعا على قول بلا رأى زه جها ث ولا تمانعه نفسها‬ ‫إن أراد وطاها ‪ .‬وإن كره صومها فواسم له ولا شىء عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬لانصوم‬ ‫يه ‪.‬‬ ‫بغير ر‬ ‫رمضان‬ ‫وتقدى‬ ‫تطوعاً إلا برأيه ك‬ ‫لن‪ :‬قال ‪ :‬لاتصوم المرأة وبعلها شاهد غير‬ ‫أبو هريرة أن النبى‬ ‫وروى(‬ ‫رمضان إلا بإذنه ‪.‬‬ ‫صحيحة من‬ ‫مريضة أ و‬ ‫الماء وهى صا ممة < َك نت‬ ‫وبكره لارأة أن لستنقع ق‬ ‫‪.‬‬ ‫اء‬ ‫اخمسلت وصبت على ح‪.‬۔ددا‬ ‫إن شاءت‬ ‫أجل فرجها ك ولكن‬ ‫فصل‬ ‫والحائض تفضر أيام حيضها ڵ وتقذى إذا طهرت ‪ ،‬وتأمر بالتعجيل لقضاء‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أبوداود ومسلم وأخرج أبوداود عن أسبعيد الرى قال‪ :‬جاءت امرأة الى‬ ‫اللى صلى انته عليه وسلم ومحن عنده تقالت ‪ :‬ياسرول انته ان زوحى صفوان بن ااعمطل يذمر بى‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬وصفوان‬ ‫إذا صليت ‪ 2‬وبفطرنى إذا صمت ‪ .‬ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلم الش س‬ ‫عنده ‪ .‬قال ‪ :‬نسأله عما قالت ‪ .‬نقال‪ :‬يارسول انتة أما قولها يضربت إذا صليت فإنها تقرأ بور تين‬ ‫وقد نهيتها ‪ .‬قال ‪ :‬نقال ‪ :‬لو كانت سورة واحدة لكفت اناس ‪ .‬وأما قولها ‪ :‬يفطرنى فإنها‬ ‫تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب نلا أصبر ‪ .‬فقال رسول انته صلى اته عليه وسلم يو‪.‬ئذ ‪:‬لاتصوم‬ ‫امرأة إلا بإذن زوجها ‪ .‬وأما قولها ‪ :‬لنى لا أصلى حت تطلم الشمس فإنا أهل بيت قد عرف‬ ‫نا ذاك ڵ لانسكاد نتيقظ حتى تطلع الشمس ‪ .‬قال ‪ :‬إذا استيةظت فصل ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫ما أفطرت منه ‪ ،‬وإن أخرت فجاز لقول الله تعالى ‪ « :‬فمدة من أيام أخر‪» ‎‬‬ ‫ول تسكن محدودة‪. ‎‬‬ ‫و ينبغى للحائض أنتأ كبلقية يومها إذا جاءها الحيض ء وتمسك عن الأ كل‬ ‫بقية يومها إذا انسلت من الحيض ‪ ،‬وإن أكلت ل يلزمها شىء ص وكذلك‬ ‫يلزمه شىء لأن علميه‬ ‫المسافر يؤمر أن لا ي كل فى بلده بقية يومه ص وإن [ كل‬ ‫بدل ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صامت المرأة الكفارة أو البدل من رمضان ثم قعطعلمها الحيض‬ ‫بنت على صومها إذا طهرت ‪.‬‬ ‫وإذا حاضت للمرأة فى رمضان فتركت الصلاة والصيام ى ثم طهرت أقل من‬ ‫أنه حيض وتركت الصلاة والصيام ى فصومها‬ ‫‪:7‬‬ ‫عشرة أيام ‏‪ ٣‬راجعها الدم‬ ‫ينتقض ے وعلا بدله و بدل الصلاة ولا كفارة علمها ‪.‬‬ ‫وإن تقدم حيض المرأة صفرة أكودرة وأفطرت لظنها أ نه واسع لها ذل ‪،‬‬ ‫فعلها بدل الصلاة والصوم ‪.‬و يعجبنى أن تبدل مامضى من صومها ‪.‬‬ ‫والمستحاضة إذا أ كات فى رمضان تظن أنه جائز هما ‪ .‬قال عبد المقتدر‪ :‬علها‬ ‫شهر ى وقال العباس ‪ :‬بدل مامضى ‪ .‬قيل لأنى سعيد ‪ :‬هل قيل ‪ :‬بدل ما أفطرت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬دكذا عندى دما أرجو [ نه قمل ذللك ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ولدت فى أول يوم من شهر رمضان ‪ ،‬وطهرت على عشرة أيام‬ ‫ف تفسل حتى خلا أربون بوما ‪ ،‬فكا صامت أتاها الحيص ‪ .‬قال ‪ :‬مت ما طهرت‬ ‫‪.‬‬ ‫اخةسلت وصلت وصامت‬ ‫_ ‪٩٠‬‬ ‫إن غل تصلى وتصوم ‪ ،‬فعلىها البدل‬ ‫والنفاس قيل ‪ :‬أقله عشرة أيام‬ ‫ولاكفارة علمها إذا كانت جاهلة ‪ 2‬وقيل غير هذا ‪.‬‬ ‫وقيل فى ا‪.‬رأة كانت صائمة كفارة وقد انقطع عنها الحيض أربعة أشهر م‬ ‫رأ ت الدم يومين نأ كلت فمهما وتركت الصلاة ‪ 1‬اقطع عنها وانتظرت يوما‬ ‫بعد اليو مين » جهلا منها لرجعة الدم ‪ 2‬تغان أنذلك جائز ها ‪ .‬فقد اختلف فىذلاك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لما الإعادة‬ ‫وأحب‬ ‫نغان‬ ‫كات‬ ‫ف‬ ‫رمضان‬ ‫تاسع أ م عاشر ف‬ ‫'وم‬ ‫طهر ها‬ ‫دول‬ ‫لرأ ‏‪ ٣‬الدم‬ ‫وا نْ رأت‬ ‫أنه جائز لها ‪ 2‬فملسها يدل ذلك اليوم على قول من يعذرها بالجهل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الحامل والمرضع إذا صارتا إلى الحد الذى يخافان فيه على ولديهما إذا‬ ‫صامتا ‪ 2‬إن ليا أن يفطرا ويقضيا إذا أمنتا على ولديهما ؛ لأن الوفى على الولد‬ ‫أعذر افطر من أجله ‪ .‬ولا ينبغى لها أن تذمر بولدها ص وهى أعذر من ااريض ‪،‬‬ ‫والرخصة لها أولى ؛ لأن المريض له أن يتحمل المشقة على نفسه ‪ .‬وليس لاحامل‬ ‫ولارضع أن تحمل المثقة على ولدها ‪.‬‬ ‫وإن جاء للرضع شهر رمضان الثانى ‪ 2‬قبل أن تغطم ولدها أو خانت عليه ء‬ ‫فلها أن تفطر وتقضى كل ما علمها منذلك ‪ .‬وقيل‪ :‬إن المرضعإذا أفطرت وصامت‬ ‫أرضا ‪.‬‬ ‫با (صيام‬ ‫الأول ش تقصمه‬ ‫عن المهر‬ ‫ى كل يوم مسكينا‬ ‫الشهر الثا ‏‪ ٢‬أطءمت‬ ‫وكذلك الحامل إذا أمنت على ولدها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩١‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس للحامل والمرضع أن يصوما إذا خافتا على أنما أو ولديهما ؛‬ ‫صامتا مع الموف كان ذلك معصية منهما ‪ .‬وكذلكالثيخ‌الهرم » وفى الحديث‪:‬‬ ‫إن النى شللمو(“أياح للحامل والمرضم الفطر لوف الضرر ‪.‬‬ ‫وروى عن ابن عباس وابن عمر ‪ :‬أنهما قالا ‪ :‬لارضع والحامل إذا خافتا على‬ ‫ولديهما يفطران ولايقضيان("“‪ .‬وتحن نأخد بقول من أمرهما بالةضاء ‪ .‬وحد العذر‬ ‫للمرضع فى الإفطار ث إذا خانت إذا صامت أن يذهب لبنها » ويهلك ولدها ولمنجد‬ ‫له غذاء & والحامل إذا خافت على ولدها أن تطرحه ‪ .‬والله أعلم ث وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج الخة عن آنس بن مالك الكعى أن رسول الاه صلى الله عليه وسلم قال‪: ‎‬‬ ‫وعن البلى والمرضع الصوم ‪ .‬وفى‪‎‬‬ ‫إن الله عز وجل وضع عن اللانر الصوم وشطر الصلاة‬ ‫‪ ٠‬م‪‎‬‬ ‫والرضع‪‎‬‬ ‫المامل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مهم‬ ‫اغظ‬ ‫‏(‪ )٢‬اخرج البزار عن ابن عباس كان يةول لأم ولد له حبلى ‪ :‬أنت بمنزلة الذى لايطيقه ء‬ ‫‪ .‬م‬ ‫عليك‬ ‫نعا‪.‬مك !لغداء ولا قضاء‬ ‫‏‪ ٩٢‬س‬ ‫القول التاسع‬ ‫فى صوم المشركين إذا أسلوا » وصوم الصبيان والعبيد‬ ‫ومن أسلم من المشركين فى يوم من ثمر رمضان أو بلغ الم ث فإنه ليس له‬ ‫أن بأ كل فى بقية يومه ‪ .‬فإن أ كل فقيل ‪ :‬عليه الكفارة ‪ .‬وقيل‪ :‬لا كفارة علميه‪.‬‬ ‫واختلف فى وجوب بدل مامضى من الشهر علسهما ‪ 2‬فعلى قول من يةول ‪:‬‬ ‫مامضى من الشهر ‪.‬‬ ‫اهما بدل‬ ‫يو جب‬ ‫الشهر كله فر رضة وا حله‬ ‫وعلى قول من جعل كل دوم من الشهر فرضة ص لارى علهما بدل مامضى‬ ‫من الشهر ‪ .‬والبدل أحب إلينا ؛ وهو رأى موسى بن على رحمه ا له ‪.‬‬ ‫وقد قيل فى الغلام الذى راد واشتهى الصيام ‪ 2‬ولا يستطيع الصيام‪ :‬إنه‬ ‫يستحب أن يطعم عنه ‪ 2‬وليس هو بواجب حتى يبلغ ‪.‬‬ ‫ومن صام من الصبيان برأ يه أو رأى أ بيه } فيستحب أن ش صومه ‪ ،‬ولا‬ ‫يؤمر بالإفطار إذا أخذ فى الصوم ء وإن أفطر برأيه فلا بدل عميه ‪ .‬وإن أمرهاأحد‬ ‫ن يطعم عنه ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪ , .‬يستحب له الصوم‬ ‫والديه بالانطار ‪7‬‬ ‫إذا أطاقه ى وليس لارجل أن يمنع ابنه عن الصيام إن أراد ذا ‪ ،‬ولكن يقول‬ ‫ه ‪ :‬أراك لاتطيق الصوم ‪ .‬ومثل هذا من مماريض ا(ا۔كلام ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من لم يطق الصوم من صغر أكوبر ك فليس علميه‬ ‫أن يطعم عنه ‪ 2‬والإطمام منسوخ فيا قيل ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬فكنان منكهريضا‬ ‫الكبير ‪.‬‬ ‫[ و على سفر و‪ (.‬ة من أيام أخر « فلاس إلا العورة من أيام أخر ‪ .‬وذللك‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫وأما الصفير الذى ميبلغ ‪ 4‬بعض نجعل علميه ذللك إذا كانلايطيق ‪ .‬و بمضلا}ح‪-‬ل‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى‬ ‫عليه ذللك مالم يبلغ } وهو أحب‬ ‫كر ها ك‬ ‫أو غيرها‬ ‫أ نطرته أمه‬ ‫رمضان ح‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫احتلم الصمى وصام‬ ‫وإن‬ ‫فعليه بدل ما أ كل من الشهر والكفارة ‘ وعلى الذى أنطره أيضا الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن صام الصبى شيتا من رمضان تم ليقدر علىالصدوم » فعلى من أمره بالصوم‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫أن ‪7‬‬ ‫وقيل فى جارية بلفت فى رمضان فأدركت منه عشر ز فإنه يستحب لا أن‬ ‫تبدل ما فانها منه ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن الصى لايلزمه بدل اليوم الذى بلغ فيه إذا بلغ فى‬ ‫لايصح‬ ‫لأن الصوم‬ ‫\ ؛‬ ‫من ‪1‬‬ ‫القضاء كثير‬ ‫بوجوب‬ ‫قال‬ ‫قد‬ ‫النهار ‪ .‬وإنكان‬ ‫خى يعقد من الايل ‪ .‬وكذلاث إذا أس المشرك فى النهار » ولكن على المشرك‬ ‫إذا كان بالتاً وأسل فبدل ذ لكاليوم عليه أكوله ؛ لأنه مأمور بصومه ء واللهأعل‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والعبيد محاطبون بالصوم بمنزلة الأحرار ى وينةك٭ صومهم ماينةكء صوم‬ ‫الأحرار ‪ .‬ولاسيد أن يجبر مماليكه على الصوم ى إذاكانوا قادرين عليه فى موضع‬ ‫حضرهم » ومن سافر هو وعبده فى رمضان ‪ ،‬فليس لسيده أن يقهره فى السفر على‬ ‫الإنطار دون الصيام ‪ ،‬ولا على الصيام دون الإفطار ؛ إذ العبد أعرف بنه وحال‬ ‫ضعفه وقوته ‪ 2‬وهو مخير فى أيهما قدر عليه ‪.‬‬ ‫وإن قهره سيده علاىلإفطار ء فلما رجع إلى الوطن أمره بالبدل » فشكا ضمنا‬ ‫_ ‪_ ٩٤‬‬ ‫الخدمة » فإن الصوم يلزم المبد ولا تلزمه الخدمة ؛ لأن هذا البدل إنما‬ ‫وجزا عن‬ ‫وجب عليه بسبب سيده وقهره عبده على الإفطار مع قدرته على الديام ‘‬ ‫وهن اشترى خادما من السوق ك نأ طعمه فى رمضان مرارا ‪ 4‬وإن كان العبد‬ ‫فلا مناص على السل من الكفارة إذا أجبره على الأ كل ‘ وإن ‪ 1‬محبره على‬ ‫با ل‬ ‫الأ كل ‪ .‬فالله أ علم ‪.‬‬ ‫إلا بإذن‬ ‫تطؤعًا‬ ‫يصرم‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬فلاس لاد‬ ‫تطو عا‬ ‫أن يصوم‬ ‫منع عبله‬ ‫ومن‬ ‫سيده ؛ لأن الصوم يضعفه عن الخدمة وهو مال ‪.‬‬ ‫ومن خرج إلى بلاد الزيج فاشترى عبيدا بلناً وصبياناً ‪ .‬والبلغ غير صختنين ©‬ ‫فإنكان السيد مسافرا فعبيده تبع له ى الصوم والإفطار ‪ 2‬فإن أطعمهم فى حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ولا يلزم‬ ‫مسافر‬ ‫ما يكون‬ ‫وإن كان المولى ممن ينم الصلاة هنالاث ے فليس لهأن يطعمهم » إلا أن يكو نوا‬ ‫فى حال عذر من مرض أو غيره ڵ فإن أفطرهم لغير ذلك فمليه الكفارة ‪ 2‬والعبد‬ ‫يقضى ما وجب عليه من بدصلوم رمضان بغير رأى سيده ‪ ،‬وعليه أن يعمل لسيده‬ ‫مايستعمله به » حتى يأنى عليه حال لايقدر على العمل من المطش والجوع ‪ ،‬ثم هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ممذور بعل ذلك‬ ‫ومن أس فى دار الخرب قبل رمضان ى ‪ 7‬مر به رمضان وهو فى دار الرب‬ ‫ف يصمه وهو لايعلم أنه مفترض عليه } ث دخل دار الإسلام نعم بغرضه ڵ فعليه‬ ‫القضاء والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٩ ٥‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى صوم المريض ومن تجز عن الصوم من كبر وغير ذلاث‬ ‫قال أ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬والمريض الذى يسعه الإفطار فقول ‪ :‬إنه إذا أطاق‬ ‫الصوم ء فعليه أن يصوم ء وإن لم يطت الصوم من مرضه أفطر ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه إذا‬ ‫يطق أن يأ كل من الطعام مايقوى به على الصيام } كان له الإفطار من أجل‬ ‫ذلك المرض لئلا يضمر بنفسه ‪.‬‬ ‫يشته الط‪.‬ام في كل منه على هوة منه له ‘ ويقوى به على‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا‬ ‫الصيام ولو لم خف المضرة ‪.‬‬ ‫وعندى أنه جائز للا نان صرف المشقات عن نفسه لأجل المرض ث كا جاز‬ ‫حرف المشقة ى عن نفسه لأجل السفر ‪.‬‬ ‫وإن كان المريض يأ كل الخبز ولا يصبر على الجوع ‪ ،‬ولا بخاف الموت ى‬ ‫إلا أنه يزيده الصيام ضمقاً ومرضًا إل‪. .‬رضه ‪ .‬فإذا لم يأ كل ما يةقوى به على‬ ‫الصيام ث فهو يجد من يجوز له الإفطار ‪ ،‬فإن أ ‪.‬كل مايرجو أن يقوى به على‬ ‫الصيام لرزمه ‪ 0‬وعليه أن يصبح صاً ‪ .‬إن عناه فى يو مه ضعف خاف منه علىننسه‬ ‫أفطر بقدر ماجي به نفسه ك وعليه بدل يومه ‪ .‬فإذا جاء الال فإن أمكنه أنيا كل‬ ‫به القوة على الصيام ‘ أصبح صاح على هذه الصفة ‪ .‬ويكون هذا د به حتى‬ ‫رجو‬ ‫ما‬ ‫يغرج الله عنه ‪.‬‬ ‫وإن كان فى الليل فى حال لايمكنه أن يأ كل مايقوى به على الصيام أصبح‬ ‫مفطر ‪ .‬فإن قدر على الصوم بعد ذلاث لما وجد فى نفسه من القوة » أحببنا أنيمسك‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫عن الأ كل والشرب إلى الليل ‪ .‬فإن وجد بعد ذلك ضمنًا ‪ 0‬رخاف على نفسه‬ ‫فهو على‬ ‫ئ‬ ‫ذللك يقوى مها على الصوم‬ ‫بعل‬ ‫محد قوة‬ ‫؛ وأما إذا‬ ‫‪ .‬أ كل وشرب‬ ‫إنطاره ‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحمه الله » فى المريض إذا لم محم وذهبت منه ثمهوة الطعام ‪ ،‬فله‬ ‫أن يفطر ويعيد إنصح ‪ .‬وإذا أصبح المر ض صحيح المقل ‪ ،‬ول ‪ .‬كل ولميشرب‬ ‫ول يتغير عقله فى النهار ‪ 2‬فصو مه تام ‪ 4‬وإنما الإفطار فى المرض رخصة ‪ ،‬وللمريض‬ ‫أن يكون على الإفطار حتى يقدر على الصيام ثم يصوم وإن أ كلأ كلا كثيرا‬ ‫ولم يصبر عن الأ كل فعليه أن يصوم ‪.‬‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬اشتكى أبو عبيدة وجها فم يتدر أن يصوم ثبهر رمضان ‪،‬‬ ‫ولم يزل وجيعا ضعيفا حتى أدركه رمضان الناى » فوجد قوة للصوم فأطعم رجلا‬ ‫كان ينزل باليحمد ء يقال له ‪ :‬صدقة ‪ .‬وكان يبعث له بمشائه وسحوره شهر ك‬ ‫فلها فرغ من شهر رمضان الحاضر صام الماضى ولم يعتد بالطمم ‪ .‬وفيا نرجو أن ذللك‬ ‫الطمم منه على سبيل الوسيلة لا الزوم ؟ لأنه لم يصح بقدر ما يمكنه الصوم ‪.‬‬ ‫ومن أصابه جهد فى صومه فشرب ثم زاد فشرب ‪ .‬فقال أبو عبد الله ‪ :‬إنه‬ ‫حدثه بعض المسلمين ‪ :‬أن عليه بدل مامضى من صومه ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه الكفارة ‪.‬‬ ‫وعن ألى الحوارى رحمه الله » فى الذى يتعبه العطش فى صوم شهر رمضان ‪،‬‬ ‫وقد خرج من بلده ك أ وكان فى بلده » حتى خاف على نفسه ‪ ،‬فشرب بقدر مامحيى‬ ‫به روحه ‪ :‬فإن زاد على ذلك كان علميه بذل مامضى من صومه ‪ ،‬وأما الذى خاف‬ ‫أن تزداد عينه وجع أو حمى شديدة ء فلا بجوز له الإفطار ‪.‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫ومن أ كل فى رمضان خونا من زيادة العلة و إلحاق الضرر ‘ ‪ 7‬ته‪.‬مل للا" كل‬ ‫ثانية فى ذلك اليوم » فعليه بدل مامضى من صومه ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫وإن اشتدت به العلة فى صوم رمضان » وخاف على نفسه ء فله أن يفطر بةدر‬ ‫مامحى به نفسه ڵ إذا لم ينو الإفطار من الاءل ‪.‬‬ ‫وأما إذا نوى الإفطار من الليل ‪ ،‬فله أن يأ كل ويشرب حتى يقوى على‬ ‫الصوم ‪.‬‬ ‫ومن وجد الف فى شهر رمضان ‪ ،‬فصام اليوم واليو مين ى ‪ 7‬ضعف فأفطر‬ ‫ويه نمليه بدله ‪.‬‬ ‫أفر‬ ‫وما‬ ‫اليوم والرمومين ‪ 6‬وا صامه فهو تام له‬ ‫ومن مرض فى شهر رمضان كله ول يقدر أن يصوم منه شيئا سم مات من‬ ‫‪.‬‬ ‫صيامه‬ ‫‪72‬‬ ‫وصى‬ ‫لزمه أن‬ ‫فلا‬ ‫ذلافث‬ ‫مرضه‬ ‫طق الصوم ‪ :‬أن له أن يفطر ‪,‬لا محب‬ ‫وحفظ محمد بن خالد فى المرروض إذا‬ ‫عليه إطعام المسا كين ‪ ،‬فإن هو عونى أبدل ‪ ،‬وإن لم يعاف لم يكن عليه إطعام ‪2‬‬ ‫فإن قدر أن يصوم فصام منهنئم أفطر أياما ‪ ،‬فإنهيحقسب يما صام ويدل ما أنطره‪.‬‬ ‫© ف كل أو‬ ‫وقال [ بو المسن ‪ :‬ومن أفطر لأمر عناه } وخاف منه على نفسه‬ ‫هرب بقدر ما أحياه ‪ ،‬ثم رجع فاعتمد على الإفطار فى ذلك اليوم ى من غير أصر‬ ‫خاف منه على نفسه ڵ لم يعذر بذلت ‪ ،‬وهذا أصر مختلف فيه الكفارة ‪,‬‬ ‫‘ فأمرت‬ ‫أج‪,‬دها الصوم‬ ‫الله عيلاته‬ ‫صامت على عيد رسول‬ ‫امرأة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن‬ ‫(‬ ‫‏( ‪ _ ٧١‬منهج الطاا۔بن _ ح‪٦‬‏‬ ‫‏‪ ٨٩٨‬۔‬ ‫أتننطر فا بت فانت ‪ .‬فأمر النى علل ابنها أن لايدفنها ‪ .‬وقال ‪ :‬إنها قتلت‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من أى علميه وو صام بعدما أصبح ‘ ل ‪ .‬كل ول يشرب ‏‪٠‬‬ ‫إن صومه تام ‪.‬‬ ‫وإن أغمى تليه من الايل حتى أصبح ثم أفاق فى النهار ى فعايه إعادة صيام‬ ‫ذاك اليوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أغى عليه ليلة فابث أيما ‪ .‬فقول ‪ :‬لابدل عليه ‪ ،‬والبدل‬ ‫أحب إلى" ‪.‬‬ ‫وقالأ بو عبد الله رحه الله ‪ :‬عليه البدل فى جمخع الأيام إلا اليوم الذئ أصبح‬ ‫فيه صويا حم أغمى عليه فيه ‪.‬‬ ‫وقال أ ؛و سعيد رحمه ابله ‪ :‬هن أغمى عليه فى الامل حى طلع عليه الفجر ‪2‬‬ ‫ايه بدل ذلك اليوم ع لأن الصوم لاينعةد إلا بنية من الامل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابدل عليه ؛ لأنه أغمى عليه وهو دائن اوم ولم كل ولم يشرب‬ ‫وهو معذور فى الإغماء ‪.‬‬ ‫ومن أخذه الجنون فى شهر رمضان ڵ فيجن حيت ويفيق حينا ڵ فإنه يبدل‬ ‫صوم اليوم اذى أفطر فيه لأجل الجنون ء ويوم لابةمار فيه فلا بدل علميه فيه ‪ .‬وأما‬ ‫الصلاة إذا عتمها نى وقتها صلاها ‪ 2‬وإنلميصلها فعليه بدهما راللكفارة ‪ ،‬وإن لميعقلها‬ ‫فى وقتها فلا بدل عليه فها ث وإن دخل وقتها ودو صحيح ‪ ،‬فل يصلها <ى عناه‬ ‫الجنون ‪ ،‬فمليه بدلها إذا أفاق ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سميد رحمه الله ‪ :‬أحب فى الصوم أنه إذا أصبحصحيح المقل معتتدا‬ ‫لاصوم » مم ذهب عقله بجغون » ثبت له صوم ذلك اليوم ‪ .‬وما أصبح فيه مانلأيام‬ ‫ذاهب العقل فأحب أن يبدل ذلك اليوم ى ولا أنظر فى صحته فيا بين ذلك ولا فى‬ ‫جنونه ء وإما أراعى به هذا الوقت الذى يعقد فيه الدوم ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬يعجبنى فى الصلاة إذا حضر وقتها نفرط بقدر ما لو قام إلها فى أول‬ ‫وقتها لتوضأ وصلى ه فضيع ذلكحى ذهرعقله ‪ ،‬فعليه البدل لهذه الصلاة ‪ .‬وكذلك‬ ‫إن أفاق فى وقت الصلاة ‪ ،‬فأدرك من وقتها بقدر ما لو قام توضأ وصلى فى الوتت‬ ‫الذى أدركه كان عليه أن يصلى ء فإنضيعها حتى ذهبتقله ءكان عليه بدلها أيضا ‪.‬‬ ‫ومن ذهب عقله فى شهر رمضان كله ‪ .‬فعز‪ ,‬محد بن محبوب رحمهما الله ‪ :‬أن‬ ‫عليه بدله ‪ .‬وكل يوم طلع عليه النجر وهو يعةل فيه نصومه تام ‪ .‬وإن طلع الفجر‬ ‫وهو لايقل فيه ‪ ،‬ف‪.‬ليه بدل ذ لك اليوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الفضل بن الحوارى كان فى نفسه من هذا القول ؛ لأه لايدل علي‪,‬‬ ‫من جن فى شهر رمضان كله ‪ .‬والبدل أحب إلينا ث وبه جاءت الآثار ‪ .‬وكذلك‬ ‫الصائم إذا أغغى عليه فى النهار ‪ ،‬فم يفق حتى دخل عليه الامل © فلا بدل عليه ‪.‬‬ ‫وإن آغى عليه فى اللبل ثم أصبح فلم يفق حتى دخل عليه الامل وأفق فى النهار‬ ‫فعليه بدل ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫أغمى علمپه فبل طلوع‬ ‫الامل ‘ ح‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٦‬الحسن ‪ :‬أن صن نوى الصيام‬ ‫وعن‬ ‫س‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫س‬ ‫الفجر إلى أن تغرب الشمس ‪ :‬إنه نزيه صومه‪ .‬وإن كان قد طلع عميه الفجر وهو‬ ‫يعقل تم له صومه ث وأنا يعجبنى إذا دخل اليل واعتقد الصوم ‪ ،‬ثم ذهب عقله‬ ‫بنوم أو إغماء أو جفون » حتى أصبح ولم حدث فى نيته حدثا يبطل صومه ‪ :‬أن‬ ‫»‪ .‬وصومه نام فى يومه ذلك ‪ .‬فأما من جن قمل دخول شهر‬ ‫احتتاده ذاك كافر‬ ‫رمضان ء فل يفق حتى انقضى شهر رمضان فلا شىء عليه ؟ لأنه مرفوع عنه الالم ‪.‬‬ ‫وأما من جن فى بعض الأيام منه فإنه يبدل مالم يفق & دم له ما صام منه بعد‬ ‫افاقته‬ ‫وفرق من فرق بين الجنون والمغمى عليه ث فجعل الجنون بمنزلة من لم يشهد‬ ‫الثهر » والمفمى عليه البدل ى ولم يلزموا الجنون لما ذكرنا ‪.‬‬ ‫ك وكل‬ ‫ئ فعليه يا له‬ ‫كله‬ ‫شهر رمضان‬ ‫عله ق‬ ‫‏‪ ٢‬هب‬ ‫الضيا ء‪ :‬من‬ ‫وفى كتاب‬ ‫دوم طلع علميه الفجر وهو يعتل فيه فهو تام له ى وإن طلم الفجر وهو لايعقل‬ ‫الصيام فيه فعليه بدله ‪.‬‬ ‫ونى بعض القول ‪ :‬أن اللى عليه قبل دخول شهر رمصان ‪ ،‬ولم يقف حتى‬ ‫انقضى شهر رمضان أ نه لابدل علميه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه البدل إلا أن يدخل النهار وهو صحيح العقل ‪ ،‬ثم يفمى عميه بعد‬ ‫ذ لك فلا بدل عليه ‪.‬‬ ‫ومن أفا من جنونه بمض الشهر لزمه تضاء الجيع ؟ لأن الجنون لاينانى صحة‬ ‫الصوم “كااكفر المنانى لمحة الصوم ؛ لأنه إذا نوى الصوم بالليل ى فجن فى‬ ‫بعض النهار لم يبطل صومه ذللث ‪ .‬فإن جن قبل رمضان فلم يفققحتى مضى‌رمضان‬ ‫_ ‪_ ١.١‬‬ ‫فليس عليه قضاؤه ؛ لأنه لم يكن خاطب به ‪ ،‬وله العذر عن أداء الفرائض فى وقت‬ ‫ذهاب عقله ‪ ،‬إلا أن بأى على ذاهب العقل حال حك له أ نه لا رجم عن ذهاب‬ ‫عقله ء فإذا كان كذلاث فا مضى عليه ‪.‬من شهر ر‪.‬ضبان وهو فى ساله تلك أن لابدل‬ ‫عليه ؛ لأنه لايكاد أز مرجع عن حاله ذلاك بعد الحال اتى يحك له بها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى يذهب عقله سنة ث فيكون معتوهاً ويسقط عنه أداء الفرائض ‪.‬‬ ‫فإن استحال بعد ذلك إلى صحة المقل ‪ ،‬فيجوز أن يكون الحك الأول قد مضى }‬ ‫وستط عنه حك لزوم البدل ‪ .‬ولا يهدم فى بعض القول أن يكون المفمى عليه فى‬ ‫الشهر كله أن لاىدل عليه ؛ لأن الشهر كرله قد مضى حكه ‪ 0‬وهو زاثل عنه حك‬ ‫التعبد بالصوم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجمعوا على جواز الإفطار من‌الصو م ى لاشيخ الكبير والعجوز ‪ 2‬إذا لمبطيقا‬ ‫الصوم ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى وجوب الإطعام عنهما ‪ .‬فأوجبه قوم ولم يوجبه آذرون ‪ .‬فن‬ ‫أوجب ذلك ‪ ،‬فرأى أن يطعم عن كل واحد عن كل يوم مسكينا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عن كل يوم مد ‪ .‬وإن لم موسمرا صام عنهما بعض أرحامهما ‪ 2‬إذا‬ ‫أفطرا من رمضان ‪ .‬وإن أطاقا الصوم بعد ذلك أبدلا ‪.‬‬ ‫يطرق الصوم استأ جرا منيصوم عنها ى دل ما أنطرا‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إذا‬ ‫إذا كانا موسرين ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬لاشىء علما من إطعام ولا أجرة ولا بدل إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_ ١ . ٢‬۔‪‎‬‬ ‫_‬ ‫أن يطيقا البدل ‪ .‬وإن تما على زها فلا شىء دلسهما ى ولا يفطران إلا من بمد أن‬ ‫يعلما صجزهما عن الصيام ‪.‬‬ ‫وقيل فى قول الله تعالى ‪ « :‬وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » إن‬ ‫ذلك فى الشيخ الكبير والعجوز الكببرة اللذين كانا يمصوان فيضعفان عننالصوم‬ ‫إنه يطمم عن كل واحد منهما عن كل يوم مسكيتا ‪.‬‬ ‫وجوز أن يطمم عن المرأة امرأة أو رجل ‪ .‬وعن الرجل رجل أو امرأة ©‬ ‫فطوره وسحوره ‪ ،‬أو بهدى إليه حبا قدر ما يكنى المسا كين للاأيمان ى وكذلث‬ ‫أو اشهى الصيام ولا يستطيع أن يصوم ‪ ،‬يستحب‬ ‫الغلام الزى قد راهق الح‬ ‫أن يطعم عنه ء وإن لم يطعم عنه فلا بأس عليه حتى يبل‪ .‬والفدية ‪ :‬قول ‪ :‬نمف‬ ‫صاع ‪ 4‬وقول ‪ :‬مد ‪ .‬وعندى أن الذدنه طعام مسكين كا قال الله تعالى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عيوز كبرت على عمد جابر بن زيد رحه الله ‪ ،‬ولما ابنان نقالا‬ ‫ها ‪ :‬إنك قكدبرت وتجزت عن الصوم فنصوم عنك ‪ .‬فسألا جابر عن ذلك ص‬ ‫فقال ‪ :‬هيا‪ :‬صوفا عنها » فرغب كل واحد منهما أن يصوم عنها » شم بقيت إلى‬ ‫حول السنة فأتيا جابر فقالا له ‪ :‬إن أمنا تعجز عن الصوم ‪ .‬نقال لهي ‪ :‬أو حية هى‬ ‫بمر ؟ فقالا ‪ :‬نيم ‪ .‬فقال ‪ :‬أطميا عنها } ولم نع أنه أمر بالإطمام والصيام قبل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كبر رجل أو امرأة ولميطيقا الصوم ولهما أولاد ‪ .‬فإن كان لميامال‬ ‫لم يكن على أولادها صوم ؛ لأن الله تعالى عذرهما ‪.‬‬ ‫وقال هاشم بن غيلان رحمه اره ‪ :‬إن الثمخ الذى لايقدر على الصؤزم ‘ يطمم‬ ‫_‬ ‫‪١.٠٣‬‬ ‫عنه ‪ .‬وإن لم يكن له مال صام عنه أ كبر أولاده ‪ .‬وإن أبى فالزى يليه إآلىنترهما‬ ‫فإن أبوا جميتً ‪ 2‬فلا أعلم أنهم يجبرون على ذ لك ے وقد أساءوا فى ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬وليس إفطار ااسكبير على التخيير ى وإما هو على‬ ‫معنى الجز ؛ لأنه يصوم حتى لايطيق ‪ ،‬فإذا لم يطق أفطر بمقدار ماجى به نةسه ‪.‬‬ ‫كل يوم قار فيه على الصوم ‪ 4‬ولوكان كل شهر رمضان على ذلك ؛‬ ‫وتلك حاله فى‬ ‫لأن الصوم من ل الأبدان لاجوز فيه الفدية ‪.‬‬ ‫ومن خافى على نفسه من الصوم ‪ ،‬فليس له أن يصوم ث فإن صام مم الحوف‬ ‫منه كان معممة ‪.‬‬ ‫وقال بعض المسذين ‪ :‬من لم يطق الصوم فلا شىء عليه ؟ لقول اله تعالى ‪:‬‬ ‫« لا تكلف الله نفسا إلا وسعها » أى طاقتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬دينها الزى فرضه الله علمها » فلو أن مربضاً طال به مرضه سنة بصد‬ ‫سمة ى ور عليه شهر رمضان » فلا يصومه من الضعف حتى يموت ڵ لم بؤاخذه الله‬ ‫نذلاک ء ول يكن على أحد أن يصوم عنه أو يطعم عنه ‪ ،‬فإن عوفى وقدر على‬ ‫البدل أبدل جميم ما أفطر ڵ وكذلك فى الثيخ الكبير إذا لم يطق الصوم ى فلا‬ ‫يصام عنه ولا يطعم عنه ى فإن هو قدر أن يبدل أبدل ؛ وإن لم يقدر على اابدل‬ ‫حتى وت فقد وقع عذره ‪ .‬ولو أن شيخا جز عن الصلاة والإيماء والة كير لماء‬ ‫لم يكن عليه ولا على أ<د أن يصلى عنه ‪.‬‬ ‫وروى أن شيخا من الأنسار يقال له ‪ :‬لبيد'“بن عام همن بنى عجد الأشهل‬ ‫‏(‪ )١‬المعروف لبيد بن عقبة والحديث لم أجده ‪ .‬وروى الدارقطنى عن ابن عباس رضى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ضاء‬ ‫مسكينا ولا‬ ‫هوم‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫و يطعم‬ ‫يفطر‬ ‫أن‬ ‫الكبير‬ ‫للكشمخ‬ ‫رخص‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عنه‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪--‬‬ ‫سأل النى كل عن الشيخ الكبير إذا لم يطت الصوم ‪ .‬نقال له ‪ :‬إن شاء صام‬ ‫وإن شاء أفطر وأطعم لسكل وم مسكينا أو مسكينين ‪ ،‬نم جعل الصيام خير من‬ ‫الإطمام » م نسخ ذات بةوله تعالى ‪ « :‬شهر ر‪.‬ضان الذى أنزل فيه القرآن هدى‬ ‫للناس وبينات من الهدى والفرقان ‪ .‬فن شهد منك الشهر فليصمه » ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬شهد الشهر فى أهله ووطنه ‪ ،‬فواجب عليه صومه ‪ ،‬ولا جزى عغهالنديه‬ ‫ولو أ طعم عن كل يوم ألف مسكين أو أ كثر ‪.‬‬ ‫‪ 7‬قال ‪ « :‬ومن كان مربضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ير يد الله بك‬ ‫اليسر ولا بريد بك العسر » حين رخص للهريض والمسائر فى الإفطار ‪ .‬فإذا برأ‬ ‫ااررض من مرضه ورجع المسافر من سفره أ بدلا ما كانا أنطرا منه ‪.‬‬ ‫وتجز عن الصوم وله ولد بالغ ‘ فليم عغه‬ ‫ومن جامع أبى صفرة ‪ :‬مكنبر‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫وسحورهم‬ ‫‏‪ ٤‬أو ياعم ثلاثين مسكينا عشاءمم‬ ‫شهرا مكان شهر رمضان‬ ‫أبو سعيد رحمه اله فى العبد إذا مجز عن الصوم ول بطلته ك صيم عنه أو أطعم عنه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايلزمه ذلاك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن تمز عن شىء فقد عذره ‪ 7‬مغه ‪ .‬وإن قدر على البدل قمل مو ته أبدل‬ ‫وإن جز نى الوقت بغير عذر من مرض أو سفر ڵ وإ عا هو من كبر أو ضعف ء‬ ‫فليس عليه إطمام ولا يصوم عنه غيره ‪ .‬ولا وصية عليه إن لم يطق الصوم ؛ لأنه‬ ‫معذور فى الأصل ‪.‬‬ ‫وقال أبو سفيان ‪ :‬إن الرحيل والعنبر كبرت أمهما عن الصوم فلم تقدر علميه ك‬ ‫_‪_-‬‬ ‫‪١ ٠٥‬‬ ‫۔‪‎.‬‬ ‫قأتيا جابرا فقالا له ‪ :‬إن أم الرحيل تعجز عن صوم شهر رمضان ‪ .‬فقال لهما جابر‬ ‫امن زيد رحمهما الله ‪ :‬صوما عنها ‪ .‬فتافسا فى ذللث ث ورغب كل واحد منهما أن‬ ‫يصوم عن أمه ‪ .‬دصام عنها الر حل وكان أ كبرها ‪ .‬ح بقيت إلى حول السنة ء‬ ‫فأتيا جابر بن زيدفقال لهما ‪ :‬أو حية بعد ؟ فقالا‪ :‬نمم ‪ .‬فتال هيا ‪ :‬أطمياعنها ‪ .‬نشك‬ ‫أبو سفيان أنه أمرهما بالصيام أو الإطعام قبل الآخر ‪ ،‬إلا أنه أسرهما بالصيام‬ ‫والإطمام ‪.‬‬ ‫نيه وأمه وأخيه ك إذا إيطيةوا‬ ‫وقال الر بيع رحمه الله ‪ :‬إن الرجل يصوم عن‬ ‫أو صوم‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫صوم‬ ‫ق‬ ‫عخهم ل وذلاك‬ ‫ليطع۔وا‬ ‫الصوم )و لسر لهم يسار‬ ‫الأو لياء يصومون عن ولهم ‪ .‬والله أع۔ل ‪.‬‬ ‫النذر والاعتكاف ‘ وكذلاك سار‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫لقو ل الما دى عشر‬ ‫فى صوم المسافر وما يستحب له وبيان ذاث‬ ‫قال تعالى ‪ « :‬فكنان منك مريضا أو على سفر فعدة من ألام أخر » نهذه‬ ‫رخصة جاسزة لمن قبلها من المسافرين ‪ :‬أن يفطر إذا سافر أو مرض ‪ ،‬ومن قدر على‬ ‫الدوم وصام فهو أفضل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬صام النى طقلو ناىلسفر وأفطر ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬ليس للمسافر أن يصوم ؛ لقول الله تعالى‪ « :‬فعدة من ألم أخر»‬ ‫فالنطر فىالمرض والسفر أفضل مانلصوم ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن الصوم أفضل لن قدر عليه وقال بعض ‪ :‬إنه مخير ى إن‬ ‫شاء صام و إن شاء أذيار وأبدل ‪ ،‬وهذا الذى يعجبنى من القول‪ .‬والمسافر هو الذى‬ ‫مخرج من بلده حتى يتعدى الفرسخين ‪.‬وله أن ‪:‬يسافر فيا يشاء من حاجاته اتى‬ ‫تعرض له ى ويفطر فى ال‪-‬فمر إذا صار فى حده ‪ ،‬ويعتقد الإنفطار من الامل ‪ 4‬كان‬ ‫المسافر غنيا أو فقير ‏‪ ٨‬إذاكان سفره فى غير معصية الله ‪.‬‬ ‫ث وإن‬ ‫وأما السافر الباغى المفسد د قال بمض أهل العلم ‪ :‬ليس له أن يفطر‬ ‫أنط‪ ,‬فعليه الكفارة ع وقول ‪ :‬عليه بادل ما مضى ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء علميه ڵ وعليه‬ ‫وله مالفيره » ويتوب إلى الله تعالى مما عصيه فيه ‪.‬‬ ‫ومن أدركه الصبح وهو فى بلده » وكان قد نوى الإفطار من الال أو لم ينوه‬ ‫السق ر أو الحضر‬ ‫أن م صي ياامم ذلاك الدوم فى‬ ‫يكن له أ ن ينطر ‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وإن عتى الصائم أصر بخاف منه على نفسه من عطش أو غيره ء فله أن يشرب‬ ‫بقدر ما حى به نفسه ڵ ثم يمسك عن ذلك وم صومه ‪ ،‬وعليه بدل ذلك اليوم‬ ‫وحده ‪ :‬وذلك للسافر ولقي والمريض والصحيح ‪.‬‬ ‫وإن نوى المسافر الإفطار من الليل وأصبح على ذلاث ‪ ،‬ثم أمضى صيامه‬ ‫ول يفطر إلى الليل ‘ فعليه بدل ذلاك اليوم ‘ وإن دل بلده نى ذلك اليوم ‪ ،‬نمليه‬ ‫بدل بومه ذلك أيضا ث ولا ينتقض عليه ما صام قبل ذلك فى السفر ى وقول‪ :‬يفسد‬ ‫‪.‬عليه ما صام فى السفر(‪.0‬‬ ‫وإنخرج المسافر من بلده فى الليل ث ونوى الإفطار مانلليل وهوفى بلده ‪ ،‬فإنه‬ ‫إذا خرج من عمران بلده قبل أن يصبح ‪ ،‬فله أن يفطر ‪ ،‬وإذا كان ريد مجاوزة‬ ‫الفرسخين ء وقيل‪ :‬إن أفطر المريض أو المسافر عن غير أمر يخانان منه على أنفسهما‬ ‫فجائز ليا وعلما بدل ما مضى من صومهما ‪ .‬وقول ‪ :‬على المسافر بدل ما صام‬ ‫فى سفره ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬إانلمسافر لابدل عليه فيا صام فى سفره ‪ ،‬ولو أفطر فى وقت من‌اليوم ‪.‬‬ ‫الذى هو صائم فيه ؛ لأن له ذ لك لرخصة السفر وعليه بدل يومه » ومن أخذ بذلاث‬ ‫نجائز له ء وأحب أنيكون ذلك للمريض أيضا ى وفيه قول غير هذا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬روى الربيم والبخارى وس‪.‬لم وأحد عن ابن عباس قال ‪ :‬خرج النبى صلى الله عليه‬ ‫‪ .‬وكانوا‬ ‫‏‪ ٠‬نأ نطر الناس معه‬ ‫بلع الكديد ‪ :‬نظر‬ ‫حن‬ ‫وسلم إلى مكة ‪ .‬عام الفتح فى رمضان‬ ‫يأخذون بالأحدث فلأحدث من النى صلى الله عليه وسلم ‪ .‬قال ااشيخ الالمى رضى الله عه ى‬ ‫شرحه‪ :‬وقيل ‪ :‬كل صوم فى الفر يعقبه انطار فالفر فهو باطل لأن عجب عليه‌التزا۔ أئالحكبن‬ ‫شاء الصوم أو الإفطار ‪ .‬نإن اختار الصوم ثم أ‪:‬طر نسدصومه نىسنره ‪ .‬والحمديثيرد هذا القول‬ ‫والنزام أحد الكمين لم يقم عليه دليل ‪ ،‬بل المانر مخير مطثقا ان شاء صام وإن شاء أ‪:‬طراھ‪.‬‬ ‫وروى اين ماجه عن عبد الرجمن بن عوف ‪ :‬صاثم رمضان فى الفر كالمفطر فى الر ‪ .‬م‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫وقال أ بو المنذر رحه الله ‪ :‬من نوى فى الامل أن يسافر ويصح مفطر ‪ ،‬فل‬ ‫مخرج من بلده حى أصبح ثم خمرسجافرا وأفطر يومه ذلاك ‪ :‬إنعايه بدل مامغى‬ ‫من صومه "‪ 5‬ومن صام فى الدفر م رجع أفطر فى السفر ث انتقض عليه ما صام فى‬ ‫كل صوم فى السفر أعقبه إفطار فى السفر انتقض ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫السفر كذلك‬ ‫هذا المسافر رجع إلى موضع تمامه مم سافر وأفطر إنه لانقض عليه فيا صام فى السةر‬ ‫الأول بالإفطار فى السفر الثانى ‪.‬‬ ‫ومن دخل عليه شهر رمضان نى أهله ڵ فصام منه ألام م خرج فى سفره ك‬ ‫فلبث ما شاء اله ‪ 7‬بلده ‘ وسافر أ بض إلى أن مات ول يعض ما ديه ‪ .‬فإن صام‬ ‫يوص بذلك ‪.‬‬ ‫عغه أحد أجزى عنه ولو‬ ‫ومن خرج من بلده يريد سذرآ » ونوى أن يصبح مغمار ء فأفطر يومه ذلك‬ ‫ثم أصبح من الد صاتما فى سفره ى إلى أن وصل إلى بلده ‪ .‬فإن ها صامه فىسفره تام‬ ‫له ؛ لأنه اتصل بالحضر إلى أن وصل إلىبلده ‪ .‬وإما قالوا ‪:‬كل صوم فى السفر أنةبه‬ ‫إفطار فى السفر هو منهدم ‪.‬‬ ‫والحائض والمسافر والمريض إذا أخذوا فى صوم البدل ‪ ،‬فاعترض لم أحد هذه‬ ‫المعانى ‪ 4‬وطهرت الحائض من حيضها ث ورجم المسافر من سفره ص وقوى ااريض‬ ‫على الصوم ‪ ،‬وبنوا على مأ صاموا ‪ ،‬نصومهم تام لهم إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬من اعترض الإفطار فى النهار وهو صام شهر‬ ‫رمضان من غير عذر ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه بدل مامضى والكفارة ‪ .‬وقول ‪ :‬علميه بدل‬ ‫ما فطار » وهو مسىء فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٤8‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ ،‬فى المسافر إذا صام فى سفره ثم مرض فى سفره &‬ ‫فأفطر لأجل المرض ‪ ،‬ثم صح وهو فى السفر بعد ؛ ‪ ,‬على إنطاره } نصومه تام له ‪،‬‬ ‫ولا يكون إفطاره بعد صحته مما يفسد عليه صوم سفره ؟ لأن هذا عذر قد قطع حكه‬ ‫بين النطر والصوم ‪ ،‬ويقوم مقام دخول الحضر ‪ ،‬والصوم فيه بد السفر ‪ .‬وكذلك‬ ‫الحائض إذا صامت فى السفر أياما ‪ 2‬ثم حاضت ثم طهرت ‪ ،‬ثم عمت على إنطاردا‬ ‫فعى مثل المريض ‪.‬‬ ‫وإذا أراد المسافر أو‪ .‬المريض الإفطار } نوماه من الامل ‪ ،‬وأصبح مغطر؟ ‪،‬‬ ‫يقدر على الدوم أففار ‏‪ ٠‬نوى مرن الليل‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن المرض إذا‬ ‫أو لم ينو ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم ينو من الامل فله أن بغطر بةدر ما بحي به نفسه ‪ .‬وإن نوى‬ ‫المسافر الإفطار من الليل ودخل بلده ‪ ،‬فمليه بدل يومه ذللك ‪ .‬ولا ينتقض عليه‬ ‫ما صام فى سفره لأجل ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يفسد عليه ما صام فى السفر ‪.‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة فى شهر رمضان نى الايل وهو مسافر ‪ 2‬فانقبه ول يتيمم‬ ‫حتى أصبح وليس معه ماء ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه بدل مامضى من صومه فى سفره ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫عليه بدل مامضى من شهره ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه بدل يومه ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه‬ ‫وصومه تام ‪.‬‬ ‫وعن [ بى الحسن رحمه الله ‪ ،‬فى الذى يأتى من سفره فى أول النهار ‪ 4‬ويدخل‬ ‫‪_ ١١ .‬‬ ‫بلده وهو على نية الإنطار ء ولم بكن أ كل شيثا قبل أن يدخل بلده ثم أ كل فى‬ ‫دخل‬ ‫ثم‬ ‫سره‬ ‫النهار ق‬ ‫كل ق‬ ‫ولو أ زه [‬ ‫‪4‬‬ ‫صومه‬ ‫ن‬ ‫مامضى‬ ‫‪ 6‬فمليه بدل‬ ‫بلره‬ ‫بلده » جاز له أ كل بقية يومه فى قول أبى الحوارى رحمه الله » ويوجد عنه أيضا‪:‬‬ ‫أنه لو ل يأ كل نى السفر فى أول يومه وأ كل ف بلده ى وهو قد أصبح على نية‬ ‫الافطار وهو فى حد السفر إنه لايلزمه إلا بدل يومه ‪.‬‬ ‫وسن كان سا كت فى بلد يقصمر فيه الصلاة ى هصام منرمضان أياما ‘ ثمخرج‬ ‫من ذلث البلد إلى سفر فأفطر فيه ء إنه ينهدم صومالأيام الق صامها فال؛لد الذى هو‬ ‫سا كن فيه ؛ لأنه لم يتخذه وطتا كه‪ :‬حك المسافر ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬ختاف فى صوم السافر فقال بعضهم ‪ :‬كل صوم فه‬ ‫السفر أعقبه إفطار فى السفر فهو منهدم» ولوكان بدأ به فى السفر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينتقض صوم السفر إذا كان بين فطرين فى السفر أو صوم مبتدأ فى‬ ‫السفر ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان صوم فى السفر موصولا بالحضمر وأعقبه الإفطار فى السفر فلا‬ ‫ينهدم ؛ لأنه قد اتصل بصوم الحضر ‪ ،‬سواء اتصل به فى أول الصوم أآوخره ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬ينتقض كل صوم بين فطرين فى السفر ‪ 4‬ولا ينتقض الصوم المبتدأ فى‬ ‫السفر من أول الشهر ؛ لأن ذلث الصوم لم يكن بين فطرين فى السفر ؛ لأن الإنطار‬ ‫من قبل مباح ‪ 2‬والمسافر ‪.‬‬ ‫والذى عليه أ كثر أصحابنا ى كل صوم فى السفر أعقبه إفطار‪.‬فى السفر ء‬ ‫فهو منتقض وحب اتباع آثار أحابنا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫و فى بعض الةول ‪ :‬لوكان المسافر يصوم بوم و ينطر يوما ‪ 4‬لكان م له‬ ‫ما أفطر ‪.‬‬ ‫ماصام ويبدل‬ ‫ويوجد عنه أيضا رحمه الله ‪ ،‬فى المسافر إذا اعترض الإفطار فى النهار ث وهو‬ ‫صائم من غير عذر ى أن عليه بدل مامضى ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه بدل ما أفظر وهو مسىء فى فعله ‪ .‬وأما الذى يشتد عليه الصو م‬ ‫فى الحر ء أو بخاف أن يشتد عليه فيخرج إلى قربة يريد أن يفطر ‪ .‬فإذا كان فى‬ ‫وقت أهون عليه أبدل شهر رمضان ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬إنه له ذلك ولا إئم عليه إذا‬ ‫وافق الحق ‪.‬‬ ‫و إن نوى المسافر فى شهر رمضان فى الليل أنه إن قدر على الصوم صام ى وإلا‬ ‫صيامه ‪ .‬فنرجو أن صومه تام < وما نحي‬ ‫غل تلاك النية و أت‬ ‫أفطر ثم أضبح صاح‬ ‫له أن يمازج اعتقاده الاستثناء ‪.‬‬ ‫وأما المسافر إذا صام أياما فى منزله ثم سافر » نأنطر أياما نم صام أياما ثم سانر‬ ‫فأفمار أياما ثم صام أماما ثم أفطر أياما ث ثم صام حتى أتم الشهر ‪ ،‬فإنه يتم له ماصام‬ ‫فى منزله وما خم به الشهر ي وينتقض ما صام فى سفره ‪.‬‬ ‫ومن نوى السفر والإفطار من الايل » ولم خرج من عمران بلده حتى أصبح ك‬ ‫فعليه بدل مامضى من صومه ‪ .‬وينبغى للمسافر أن لاينوى الإفطار إلا بعد أن‬ ‫يجاوز العمران من بلده قبل أن يطلم الفجر } ولا مجتزى بنيفه نى الليل وهو فى‬ ‫الخمر ‪ ،‬وإعا تنفعه النية إذا صار ف حد السفر فى الليل ‪ .‬وإن سافر بمد طلوعالفجر‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪- ١١٢‬۔‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫فلا يفطر يومه ذلك ڵ فإن أفطر بعدما سافر } فعليه بدل مامضى من صومه‪. ‎‬‬ ‫وتنحط عنه الكفارة بشهة الصفر‪. ‎‬‬ ‫‪ 4‬فهذا‪‎‬‬ ‫صماما‬ ‫دومه‬ ‫و مم‬ ‫نية الاذطار‬ ‫على‬ ‫و هو‬ ‫خرج آخر النهار ك‬ ‫وأما ن‬ ‫أشد ء والبدل عليه أو جب ڵ وفى الكفارة اختلاف ‪.‬‬ ‫ومن خرج من عران بلده قبل الصبح ثم أصبح دون الفرسخين ‪ ،‬لميس عليه‬ ‫إلا ما أنطر ‪ !.‬وإن رجع قبل أن يجاوز الفرسخين نأفطر ڵ فعليه بدل مامضى من‬ ‫صومه والكفارة ‪ .‬وإن أصبح صام لم يلزمه إلا بدل ذلاث اليوم الذى أفطر فيه‬ ‫ورجع قبل الفرسخين ‪ .‬وإن نوى السفر والمروج فى الايل والإفطار ى فأصبح فى‬ ‫و كل نقيل ‪ :‬عليه‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫بلده أفطر فها ى فهو حتيق با لكفار ة وبدل مامضى‬ ‫بدل يومه ‪ 2‬وقيل ‪ :‬بدل مامضى من صو مه ‪.‬‬ ‫ومن خرج مسافرا فى النهار فى رمضان ‪ ،‬فصام فى السفر أياما ثم أفطر ‪ ،‬فلا‬ ‫يفسد عليه صيام ذلك اليوم الزى سافر فيه ؛ لأنه خرج وقد وجب عليه صيامه ڵ‬ ‫وز له الإفطار فيه ء ويفسد عليه ما صام فى السفر بعد ذلك اليوم ى إذا‬ ‫ويلمكن‬ ‫أعقبه بالإفطار فى سفره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أصبح على أنه مفطر فى السفر ثم بدا له أن يصتميامه ‪ ،‬إنهينتقض‬ ‫عليه مامضى من صومه فى السفر ع حيث أصبح على نية الإفطار ‪.‬‬ ‫وأما من أصبح على أنه صائم ف ثم نوى أن ينطر فل يفطر إلى الايل فعسى‬ ‫وقد‬ ‫» ووجذ روحته‬ ‫‪ :‬يبدل يومه » والمسافر إذا فدم من سفره‬ ‫لاشى ‪ 0‬علميه ‪7 .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫غسلت فى يومه ذلك من حيضه‪ . :‬نقد قيل ‪ :‬بؤضر بالإمساك عنها ث وإن وطثها‬ ‫فكلافارة علسهما ‪ .‬فإن قدمت المرأة من سفرها مفطرة فوطثها زوجها الن ں فعايه‬ ‫القضاء والسفارة دونها ‪ 0‬وتكون عاصية لمطاوعتها له ‪ .‬ولا بجوز له الإفطار ةل‬ ‫متجاوزة الفرسخين ؛ لأنه فى حك الإقامة ‪.‬‬ ‫ومختلف فى الباغى إذا جاوز الفنرسخين من وطنه مسافرا فى شهر رمضان ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬جوز له الإفطار ولوكان عاصيا فىسفره ‪ .‬وقول ‪ :‬لانجوز لهالإفطار ؛ لأنه‬ ‫فى مقر غير مباح له فيه الخروج ‪.‬‬ ‫ومن كان له وطنان ويينهما أ كثر من فرسخين ‪ ،‬نغرج من أحدها إلىالآخر‬ ‫وأنطر فى الطريق ڵ فلا ينتض صومه الذى صامه فى أحد وطنيه ‪ .‬وعليه بدل‬ ‫ما أفطره فى الطريق ‪.‬‬ ‫ومن خرج مسافر بعد أن صلى الفراة ثم أفطر من غير عذر بحمل منه ‪ ،‬فعليه‬ ‫بدل مامضى من صومه ‪ .‬وإن كان لايعل آنه لاجوز له إنطار ذلك اليوم نأنطر ى‬ ‫نقول ‪ :‬عليه بدل مامضى من صومه ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه البدل والكفارة ‪ 0‬وقول ‪:‬‬ ‫تايه‪ .‬صوم شهر بدل ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫ومن خرج على نية الدفر ‪ ،‬ول حاجته دون الفرسخين ص فظل يتردد هناك ‪،‬‬ ‫وهو يقصر الصلاة ويفطر ‪ ،‬ثم رجع قبل أن يجاوز الفرسخين أن عميه بدل الصوم‬ ‫والصلاة وكفارة الصوم والصلاة ‪.‬‬ ‫ومن أصبح صام فى شهر رمضان ‪ ،‬ثم خرج فى سفره نى يومه م أنطر فى‬ ‫يومه الذى خرج فيه قال أبو زياد ‪ :‬سألت هاشماءن ذ لك نقال ‪ :‬عليه بدل مامضى‬ ‫‏( ‪ ٨‬منهج الطالبين ج _ ‏‪) ٦‬‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫حل‬ ‫صار ق‬ ‫‏‪ . 4 ١‬فهل هائم ‪ :‬إنه !\‬ ‫على رحم‬ ‫ك وكذلك قال مرسى ن‬ ‫من شهره‬ ‫‪ :‬فلزلاك‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫بلده‬ ‫ف‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أ ص‪:‬ح‬ ‫عامه تامه‬ ‫رأى المسلمين ك أن‬ ‫ول إعرف‬ ‫السمر ك‬ ‫عذر بجهله ‪ .‬فلو علم رأى المسلمين ثم أفطر نقول ‪ :‬عليه الكفارة ‪ .‬فأما إذا طن أن‬ ‫ذلك جائز له نةول ‪ :‬عليه بدل يومه ‪ .‬وقول ‪ :‬ما مضى من صومه ‪.‬‬ ‫وقال أ مو سميد رحه الله » فى الذى يعنيه معنى يزعيه من بلده » فيخرج هاربا‬ ‫فى رمضان ‪ :‬أ نه إن نوى من الامل ‪ :‬أنه جاوز الفرسخين فى هربه أ نه يفطر ي وإن‬ ‫كان الهرب إلى دون الفرسخين ‪ :‬أنه يكون على صومه ‪ ،‬وخرج على هذا من‬ ‫عمران بلده قبل الصبح أن له شرطه فى نيته ‪ .‬فن عزم علىخروج مجاوزة الفرسخين‬ ‫فله أن يفطر وببدل ما أفطر ى وإن أصبح فى عمران بلده ‪ ،‬نقد لزمه صيام ذلك‬ ‫اليوم » ولا تنفعه النية ولا الشرط فى الليل ؛ لأن هذا صوم حضر ‪ .‬فإن أفطر على‬ ‫جهالة منة رجاء السعة ‪ 2‬وتأول السفر ‪ .‬نقول ‪. :‬عليه الهدل والكفارة ولا يعذر‬ ‫الجهالة ‪ .‬وقول ‪ :‬يبدل مامضى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا كفارة عليه إدا كان ذلك منه على تأويل جوازه له ‪ .‬فن أصبح‬ ‫صائما فى حضره ثم سافر » ثم رجع إلى بلده فى يومه ذلك » ذدلك صوم حضر ‪.‬‬ ‫وإن خرج من عمران بلده ليلا وصام فى السفر ى ثم رجع إلى بلده'فى يومه‬ ‫ذلك وأمه إلى الليل كان ذلك صوم سفر ‪ ،‬وحكمه صوم السفر ‪.‬‬ ‫ولو أنه دخل بلده وقد صام هو أول يومه فى سفره ى ثم رجع فى يومه إلى‬ ‫حد السفر ‪ ,‬فهو صوم سفر ‪.‬‬ ‫ولو أ نه صام فى السفر أياما ثم دخل بلده ليا ‪ 4‬وخرج منها لها إلى حد السفر‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔‪.‬‬ ‫نهر على حك السفر حتى يصبح فإذا أصبح صائما نى بلده ‪ 2‬وأراد أن ينوى من‬ ‫الليلة الثانية أن يفطر فى السقر على النية ‪ ،‬تم له صوم السفر الأول ؛ لأن دخوله فى‬ ‫الحضر قد قطع عنه حك السفر الأول ڵ ولو أنه دخل بلده نهارا وخرج منه نهارا ك‬ ‫وقد كان صاثما نىا‪:‬لسفر قبل دخوله ء لم بكن له الإفطار ‪ .‬فإن أفطر فسد عليه‬ ‫ما مضى من صومه فى سقره ؛ لأن ذلك صوم سفر كله ‪.‬‬ ‫واختلف فى المسافر إذا أصبح على نية الإفطار من الامل ص ودخل بلده قمل‬ ‫أن يأ كل وهو فى حد السفر وأ كل فى بلده ‪ .‬نقول ‪ :‬يلزمه بدل ما مضى من صومه‬ ‫وقول ‪ :‬لم يلزمه إلا بدل ما أفطر ‪.‬‬ ‫وأما الذى أصبح على نية الإفطار نى الحضر ى ثم لم يأ كل ولم يشرب إلى‬ ‫الليل » فةيل ‪ :‬صومه تام ‪ ،‬وعليه التوبة من نيته ‪ .‬وقيل ‪ :‬عليه بدل ما مضى من‬ ‫صومه ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه ما على الفطر من البدل والكغارة ‪.‬‬ ‫وأما من أفطر فىالسفر ى ثم لم يأ كل ولم يشرب ذلك اليوم » حتى وصل‬ ‫أهله شم أمسك عن الأ كل إلى الامل ‪ .‬نقول‪ :‬يفسد عليه ما صام فى السفر ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫لا يفسد عليه إذا كان ذللت اليوم آخره فى الحضر ‪ ،‬وأما إذا كان ذلث اليو كله‬ ‫فى السفر ‪ :‬فسد‪,‬عليه صوم السفر » وقيل فى ذلك باختلاف ‏‪ ٠‬وفى حديث ‪ :‬إنالنى‬ ‫عتللتة‪ .‬مر على رجل فى سةر ‪ 4‬وهو منجى عليه بثوب فقال ‪ :‬اقبلوا رخصة الله ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬إلى مكة ‪ ،‬وتحن صيام «‬ ‫وقال بعض الصحابة ‪ :‬سافرنا مع رسول الله‬ ‫)‬ ‫عتلبته(ا) ‪ :‬إنك قد دمرتم فى عدوك ‪ 4‬والنط‬ ‫فنزلنا منزلا ‪ .‬فقال رسول ا‬ ‫‪ .‬ورواد‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه الر بيع عن أي ع‪.‬يدة عن جابر رفعه إلى ‪ 7‬من الصحا بة زلمه سهم‬ ‫أحد ومسلم وأبو داود من حديث أبى سعيد ‪ .‬م‬ ‫‪_ ١١٦‬‬ ‫أقوى لك ‪ .‬وكان رخصة ‪ .‬ثنا من صام ومنا من أفطر } م نزلنا متلا آخر‬ ‫فقال ‪ :‬إ نك مصبحون عدوك ‪ 4‬والفطر أفوى لك قأنطروا ‪ .‬وأفطروا ثم قال ‪:‬‬ ‫انة فى السفر فى‬ ‫لقد رأينا الصوم ى وقد روى بعض قال ‪ :‬كنا مع رسول ان(‬ ‫شهر رمضان ء فنا الصائم ومنا المفطر ‪ .‬فلا يعيب الصائم على المفطر ‪ ،‬ولا المفطر على‬ ‫اقام ‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ح‬ ‫الصائم ‪ 2‬والصوم للمسافر أفضل من قضائه لفة‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬نقال قوم ‪ :‬إنه لايسافر &‬ ‫واختلاف فيمن يدركه شهر رهضان وهو مت‬ ‫وإن سافر لم يفطر ى سفره ؛ لأن الله تعالى قال ‪ « :‬فن شهد ممتك الشهر فليصمه »‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬له أن يسافر و يفطر ‪ ،‬وقال قوم‪ :‬ليس له أن يسافر إذا أدركه‌رمضان‬ ‫إلا فى طاب الرزق ‪.‬‬ ‫ومن خرج مسافرا فىالايل } وتد جاوز ران بلده‪ :‬النجر ‪ ،‬فنوى الإنطار‬ ‫وقد نوى مجاوزة الفرسخين فةيل له ‪ :‬أن يفطر فإن أفطر ونوى الرجوع إلى بلده‬ ‫قبل مجاوزة الغر سخين ء فلا يعجبنى أنبأ كل ذلكاليوم بعد نية الرجوع ‪ .‬ويحول‬ ‫يته إلى الصوم إذا حول نيته إلى الرجوع ‪ .‬فإن أ كل ذلك اليوم فى بلده أو قبل‬ ‫أن يدخل بلده » بعد أن حول نيته إلى الرجوع ‪ ،‬فلا يبين لى عليه أ كثر مرن‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫به‬ ‫‪ .‬و‬ ‫يومه ‪ .‬والله أعلم‬ ‫۔۔<۔‬ ‫=‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫ومسلم وأحد‬ ‫أنس بن مالك وأخرحه البخارى‬ ‫أخرجه الربيع عن‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫عشر‬ ‫القول الثأق‬ ‫منه‬ ‫وما محرج‬ ‫عما بدخل الجوف‬ ‫الصوم‬ ‫نقض‬ ‫ق‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اختلف فى الحقنة فى الدبر لاصاشم نهارا ‪ .‬نقول ‪:‬‬ ‫صو مه <‬ ‫ما معدى هن‬ ‫‪ :‬بدل‬ ‫بدل بومه ‪ .‬وقول‬ ‫الصوم وعلى من فعل ذلك‬ ‫إنها تنقض‬ ‫وإن احتقن ااصاشم بدواء أو دهن فى دبره أو قبله نهارا ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه النقض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانةقض عليه ‪.‬‬ ‫د‪.‬رها ‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫القنة‬ ‫[ إذا كانت‬ ‫سو اء‬ ‫فىالصوم‬ ‫الدير‬ ‫والرجلفى‬ ‫المرأة‬ ‫واحتقان‬ ‫وأما قبل المرأة فلا يبين لى أنه مثل قمل الرجل إذاكانت الحقنة فى موضع الجاع‪.‬‬ ‫و إن كان موضع البول أشبه عندى عنى الرجل فى ذلك ‪.‬‬ ‫رمضانك ؛=ايه بدل بومه‪.‬‬ ‫د ره نهارا ف‬ ‫‪ :‬إذا احتمل الصاشم الدواء ق‬ ‫‪71‬‬ ‫وأما ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والكفارة‬ ‫البدل‬ ‫عا‪.‬ه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫مذخى‬ ‫ما‬ ‫دل‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫القبل فلا شىء عميه فيه ‪ ،‬فى المرأة والرجل ؛ لأن القبل ليس بمجرى طعام ى ولايلج‬ ‫إخراجها‬ ‫لا يدرك‬ ‫موص۔ع‬ ‫الدير ف‬ ‫بلفت الحةنة ف‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫ثىء‬ ‫منه إلى الجوف‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ‫وا محتقن‬ ‫ك‬ ‫الصوم‬ ‫عض‬ ‫( وعد‬ ‫الجوف‬ ‫ف‬ ‫وصار‬ ‫<‬ ‫الفائأط‬ ‫ععى خروج‬ ‫إلا‬ ‫محرج الطعام ‪.‬‬ ‫محتمل الدوا ء من‬ ‫ن‬ ‫قصا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫صو‬ ‫الماء ولا يلتةقض‬ ‫لاصا ح أن يستنقع ف‬ ‫ويكره‬ ‫أن‬ ‫و الاستنةاع ٭و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫يتغرق الصاُسم ى الماء ث يريد به التبريد والتقوى على الصوم ‪ .‬وإن دخل الصامم فى‬ ‫نهر يفقسل فيه فبال فى الماء أو خرجت منه ريح فى الماء فلا تقض عليه نى صيامه ‪.‬‬ ‫روق ويسقنشقق رفق ‪.‬‬ ‫وللصام أن بدللك فاه عد الوضوء‬ ‫ومن سبقه الماء فى حلقه ‪ 2‬وهو يتوضأ للفريضة ى فلا بدل عليه ‪ .‬وإن يتوضأ‬ ‫لها قبل وقتها أو لصلاة نافلة فقيل ‪ :‬يبدل بومه ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬إذا كان ذلاكث‬ ‫ذاكرا لصومه ‪ .‬وقال أبو الوضاح ‪ :‬قال سلمان بن عثمان ‪ . :‬إن يبدل فى الوجهين‬ ‫جيا ‪.‬‬ ‫ومن صب له فى حلته ماء ي وهو نائم فى رمضان نهارآ حتى وصل فى جوفه }‬ ‫علم بعد أن اسقيقظ فلا قضاء عليه ‪.‬‬ ‫وبكره للصائم أن يلبس ثوبا رطبا ‪ 7‬وينزه همومه من الدنس أحوط له ‪.‬‬ ‫ويكره للمرأة أن تسقنتع فى الماء وهى صائمة ‪ 2‬كانت صحيحة أو مريضة من أجل‬ ‫فرجها » ولكن تغقسل وتصب الماء على جسدها ‪ .‬وقال أحمد بن محمد بن أى بكر‪،‬‬ ‫فى امرأة صائمة أدخلت الماء فى حلقها ى وغرغرت به نفسها بجربه محجوز فى حلقها‬ ‫أم لا ء فدخل الماء إلى بطنها أن عليها البدل بلاكفارة ‪.‬‬ ‫وسئل بعض الفقهاء عن الصائم إذا دخل الماء فى فيه وهو ذا كر لصومه ء‬ ‫فسرطه وهو ناس لصومه ‪ .‬قال ‪ :‬فىذلك اختلاف ‪ .‬ويعجبنى تمام صومه ‪ .‬وإن‬ ‫كان ناسي لصومه حيأندخل الماء فى فيه » فسرطه على الغلبة وهو ذاكر لصومه‬ ‫قال ‪ :‬إنكان يةدر على لفظه حين ذكر ثم تركه حتى غلبه ءفيشبه معنى النديان‪،‬‬ ‫‪_ ١١٩‬‬ ‫إذاكان حين ذكر صومه لا يةدر على لفظه ‪ ،‬حتى غلبه أشبه أيضا معنى النسيان ‪.‬‬ ‫وإن بى بين أضراسه شىء من الطعامك ف يتخلل حتى أصبح وهو يةدر على ذلك‬ ‫مم خرج من ذلك شىء فى النهار » حتى جاز فى حلته على الغابة ث نهذا إذاكان‬ ‫فى التعارف إنه فى موضع لا مخرج منه إنه لا بأس عليه فى صومه ‪ .‬وإنكارن‬ ‫فى موضع لا يؤمن خروجه ‪ ،‬وقد عل به بعد الصبيح ‪ ،‬فتركه حتى أساغه ناسيا‬ ‫أو مغلوبًا د أشبه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫ومن ابتلع ريقه فلا شىء عليه ‪ .‬وما ينحدر من رأسه فلا نقض عليه ‪ .‬وإن‬ ‫جاز شىء فى حلقه على حد الغلبة كالحصاة والدانق وغير ذلاك فلا نقض عليه ‪.‬‬ ‫ومن ابتلع ذبابا متعمد فسد صومه ولا نبريه من الكفارة ‪.‬‬ ‫ومن أ كره فأدخل فى فيه شىء من ماء أو طعام أو غير ذلاث فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن سبقه الماء إلى <لمقه وهو يتوضأ لصلاة فريضة ء فلا شىء علميه ولو تو ضأً‬ ‫لها قبل وقتها ‪ .‬وإنكان وضوؤه لنافلة ‪ .‬فقيل ‪ :‬يبدل ومه ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا توضأ‬ ‫لصلاة فريضة قبل وقتها ‪ :‬إنه بمنزلة الوضوء لاغافلة ‪ .‬وإن انغمس الصاشم فى الماء‬ ‫لفسمل أو غيره ص فدخل الماء ف أذنيه أو أنفه أو <مقه فقول ‪ :‬إنه يفسد صومه ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫معناه‬ ‫لا يستوى‬ ‫أن‬ ‫أرجو‬ ‫غعر ذللك ‪.‬‬ ‫لا مكنه‬ ‫من عذر‬ ‫ذلاك‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫ومن خمس رأسه فى الماء فى شهر رمضان نهارا فى غسل جنابة أو غيرها &‬ ‫دسبقه الماء ف <لمقه ‪ :‬انه لا بدل علميه إذا كان متو قيا دخول الماء جهده ‪ .‬ولكن‬ ‫يكره له الانتهاس فى الماء وهو صام ‪ 2‬إذا كان يسكنه الانتسال بنير الاتياس ؛‬ ‫لأن الدب والنضح مجر به لفسله ‪.‬‬ ‫‪!٢,‬إا‏ س‬ ‫ح‬ ‫وأما الذى يتوضأ لصلاة فريضة فسبقه الما‪ .‬فى <لقهءفلا ينتقض صومه إلاأن‬ ‫بريد ى المضمضة عن حد الوضوء فى الفرض إلى حل النفل ‘ فيسيقه الما‪ .‬بعد ذلاك‬ ‫فعليه البدل ‪ .‬وأما إذا كان ذلاك وهو بعد فى معالجة ثبوت تأدية الفرض ء فذلاث‬ ‫على معنى ما قيل فى تأدية الوضوء لافرض ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫همر رمضان ‘ نشك ان يكون ود دخل‬ ‫ومن دخل يتبرد ق مهر وهو صا ح‬ ‫ق جلمقه ماء إنه لا بأس ا‪.‬ه ‪ .‬و إن استيفن أنه دخل‪< .‬لته‪ .‬فهل‪ 4.‬‏‪٠‬بدل يومه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن الصا إدا مضمض فاه لشىء لازم ى فدخل‬ ‫لماء حلقه بغير إرادة مغه لذلك ‪ :‬إنه لاشىء عليه ‪ .‬ون إكان لغير لازم ودو ذاكر‬ ‫لصومه ‪ ،‬فعليه بدل يومه ‪ .‬وإن كان ناسيًا لصوهه ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه بدل يومه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا شى‪ :‬عليه ‪ .‬والاستنشاق أقرب إلى الرخصة إلا أنه إذا كان من معنى‬ ‫‏‪ ١‬أنه قال ‪ :‬وإذا‬ ‫فعله » ل عد أن يتساوى فى ذلك ؛ لما يوجد عن الفى لن‬ ‫استنثةت فأ ‪ 4 2‬إلا أن تسكون صاثما ء فقد فرق بين الصوم والإفطار فى معنى‬ ‫الاستنشاق ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا بأس على ااصاثم أن يدخل الماء يصطاد منه ‪ .‬ولا بأس‬ ‫عليه فما دخل عليه فى حلقه بغير تعمد منه لذلات ڵ ولا يغمس رأسه فى الماء ‪.‬‬ ‫و الله أ عل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويل ‪:‬لا بأس على الصائم أن يقطر فأذنيه الما والدواء إذا‪:‬احتاج إلى ذلك‬ ‫سس۔۔‪.‬‬ ‫__‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫داو د‬ ‫أبو‬ ‫أخرحه‬ ‫‪(٦‬‬ ‫‏)‬ ‫‪_ ١٢١‬‬ ‫من علة ‪ .‬وقد كره ذلاث من كرهه ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يقطر فى أذنه ‪ .‬فإن قطر فى أذنه‬ ‫وقول ‪ :‬لابدل عليه ‪ .‬وهو أحب إلينا ‪ 7‬وكذلك السموط ‪.‬‬ ‫فعليه بدل يومه‬ ‫وأ كثر القول أن لايستعط الصائم ‪ .‬وقول ‪ :‬يستعط ولا شىء عليه ‪ .‬وبعض كره‬ ‫ذلك ‪ .‬و بعض قال ‪ :‬إن استعط كان عليه بدل يومه ‪.‬‬ ‫وعن ألى سعيد رحمه الله ‪ ،‬فى الصاح إذا استعط نقول ‪ :‬عايه البدل دخل‬ ‫حلقه أو لم يدخل ‪ .‬وقول ‪ :‬لابدل علميه دخل <لقه أو لم يدخله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن دخل حلقه نقض ‪ ،‬وإن ل يدخل حلته ل ينقض ‪ .‬وهو أوسط‬ ‫القول عندى ‪ .‬فالذى يقول بالنقض بحتج أن السعوط رضاع ‪ .‬وكان محبوب يكره‬ ‫لاصام أن يةطر فى أذنيه دهتاً ‪ .‬وكان سامان بن عثمان لايرى به بأس ‪.‬‬ ‫و‪ .‬كتاب ‪ :‬لايجوز اصاثم أن يستعط ولا يقطر فى أذنيهولا فى أنفه ولافى‬ ‫حلقه ؛ لأن ذلك فى الماء ليتبرد ‪ .‬فقال بعض المسلين ‪ :‬عايه بدل يومه ‪ .‬وفى قول‬ ‫وجهه ويكون قاعدا ‪2‬‬ ‫بئر ((‬ ‫بعض المسلين ‪ :‬‏‪ ١‬نه لابدل علميه ‪ .‬وكذلك الذى‬ ‫يؤدى إلى الحلق ومجرى المنعام ‪ .‬والصوم هو الإمساك عن القليل والكثير ‪.‬‬ ‫وانقطر فى الأذن أهون من السعوط فى الآنف ‪.‬‬ ‫واختاو ا فى السعوط لاضام ‪ .‬نقال أ و عجد الله ‪ :‬حب به القضاء والكفارة‬ ‫إذا‪ .‬دخل حلقه ‪ .‬وقول ‪ :‬لاقضاء عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬عليه بدل يومه تعنى السعوط ‪ .‬وقول ‪ :‬لابدل‬ ‫عليه مالم يدخل حلقه منه طعم ‪ .‬وقول ‪ :‬ولو وجد طعمه فى حلقه فلا بدل عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬خوش وجهه معنى غله بالماء ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ١٢٢‬۔‬ ‫وأما إذا وجده فى فيه ‪ ،‬فإنه يبزق به ولا شىء عليه مالم يدخل حلقه من فيه ‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫فصل‬ ‫وكره بعض أصحابنا الكحل للصائم ‪ 2‬وأجازه أ كثرهم ؛ لما روى أن النى‬ ‫طلبو كان يكتحل وهوصائم ‪ .‬وروى أنكهانيكتحل بلا يمد(‪ .‬وأجاز أبولمؤثر‬ ‫للصائم أن يكحل عينيه بالأدوية الأكلات ¡ وأن يتدارى من الرمد ‪ .‬وإن وجد‬ ‫من الدواء طمماً فليبزق به ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬الترخيص للصاثم عند أصحابنا موجود فى الكحل‬ ‫كله ؛ لأن‌العيننليست من مجارى الطعام » وإن وجد فى فيه شيئا بزقه ‪ .‬وببض كره‬ ‫الكحل بالصبر ‪ .‬ومن وجد فى تخاعه شيئا من كله لم يغمر ذلك صومه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس أن يكتحل الصائم ‪7-‬‬ ‫حلته بزقه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للصائم أن يكتحل ‪ ،‬كان محتاجا لذلك أو غير محتاج ڵ فإن أحس‬ ‫بشىء فى حلقه وقدر أن جه مجه أو رى به ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله » فى قول أصحابنا ‪ :‬إن الحجامة لاتنقض الصوم لما‬ ‫روى أن النى لاو" احتجم وهو صائم ‪ .‬وتأويل قول النى طقة ‪ :‬إنه أنطر‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الطبراف والبيهتى عن أبى رانم ‪ :‬كان يكتحل بالإعد وهؤ صائم ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )١٢‬عصارة شجرة يستعمل نى أدوبة الدين ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه أحمد والبخارى عن اين عباس ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫الحاجم واحتجم ‪ :‬أنه مر بهما وهما يفتابان المسلين » فأجرى علسهما إثم الإفطار ؛‬ ‫لأجل الفيبة لا لأجل الحجامة ‪ .‬وقد رخص النى طَتللمؤ فى الحجامة للصاثم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز للصائم أن بحتجم إذا لم يخف على نفسه الضعف ‪ .‬وليس فى‬ ‫الرواية ذ كر خوف الضعف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز السواك لاصائم وكراهيته ‪ .‬والجواز أحب إلينا لقول النى‬ ‫ولتو(_ ‪ :‬خير خلال الصائم السواك ‪.‬‬ ‫ولاصاثم أن يستاك فى أول النهار » بماكان من عيدان وابسة أو رطبة ‪ .‬وإذا‬ ‫استاك بعود رطب فى آخر النهار » لم نر أن ذلك ينقض صومه ‪ .‬وكإنان المود‬ ‫لابس لانقض عليه فيه ‪ 2‬ولا يتعمد لإساغة البزاق الذى يجتمع فى فيه من السواك‬ ‫الرطب ولا اليابس ‪.‬‬ ‫ويستحب لاصائم أن يفطر على أثر راحة الصيام ‪ 2‬ولا يستاك عند الفطور ‪،‬‬ ‫ولا نعلم فى ذلك حربنا ‪.‬‬ ‫ومن دمى فوه ف‪:‬زق الدم حتى زال وخرج البزاق أ بيض ول حضره ماء وهو‬ ‫صائم ‪ 2‬فجائز له أن يغرق ريقه بعد ذ لك إلى أن يصل الماء يوغسله ‪.‬‬ ‫وقال أبوسعيد رحمه الله » فى امرأة تسوك بالدارم قبل الفجر فى رمضان وتفسل‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أبو داود والترمذى عن عبد الة بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال ؛ رأيت‬ ‫رسول انته صلى انه عليه وسلم يستاك وهو صائم ‪ .‬زاد مدد ‪ :‬مالا أعد ولا أحصى ‪ .‬وفى ابن‬ ‫ماجة ‪ :‬عن عائشة رضى الله عنها قالت ‪ :‬قال رسول !لله صلى الله عليه وسلم ‪ :‬من خير خصال‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السواك‬ ‫الصا‬ ‫‪_ ١٢٤‬‬ ‫فاها حتى يذهب الذات ويبقى الزوك نى فها ‪ :‬أنه لا بأس علمها فى سرط ريقها بعد‬ ‫طعم شىء فى حلقها‬ ‫الفسل للغم ‪ .‬وكذ لك عن أ ف المؤثر رجه الله ‪ .‬فإن وجدت‬ ‫فلتبزقه ‪.‬‬ ‫وأخبر اشم عن أبى عبيدة الصغير فالصائم ضمض فاه ء ويقذف الما‪ .‬و يسيغ‬ ‫ما يبقى قبل أن يبزق إنه لا بأس عليه ‪ .‬ويستحب له إذا ذكر صومه أن يبزق‬ ‫قبل أن يسيغ ‪.‬‬ ‫وإن اسياك الصائم فدمى فوه إنه لايفسد ذلك صومه ‪.‬‬ ‫ومن خرج الدم من أ نفه فوجد طعمه فى حلقه ‪ .‬فمن محمد ن الو ليد أنه لا بأس‬ ‫به ‪ .‬ورفع ذلك عن ‪ 1‬المؤثر رحمه الله ‪ .‬و‪.‬ن أدمى فاه حدآ <و صائم ‪ 3‬فلابدل‬ ‫عايه فى قول أ ف عبد الله د وقال غيره ‪ :‬عليه بدل يوهه ‪.‬‬ ‫ومن أخرج الدم من فيه لعلة أو لغير علة لا بأس علميه » ويبزق الدم كله ‪.‬‬ ‫ومن استاك خرج فىرمضانندى فوه ء فن كان يعل أنه إذا استاك خرجمنه الدم ع‬ ‫فلا ينبغى له ‪ .‬ولا ينقض السواك الصوم ‪ .‬وكإنانت صفرة أكودرة فليس ذلك‬ ‫شيئا ‪ .‬وإن كان دم سائلا أبدل دو مه ‪ .‬و إن كان صاماً تطو عا فلا بدل علميه ‪.‬‬ ‫وإن أبد لكان أحب ‪ ،‬وليس عليه بدل مامفى من صومه ‪ .‬ومن تخلل وهو‬ ‫صائم فدى فوه فإكنان دما قليلا غير سائل فليس شيئا ‪ .‬وكإنان دما عبيط‬ ‫سائلا أبدل ذ لك اليوم ‪.‬‬ ‫ويستحب للصائم استميال السواك ؛ لما روت عائشة أن النى طلمة قال‪:©١‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البيهتى عن عائشة ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫خير خصال الصائم السواك عند كل صلاة ‪ .‬وفى رواية‪ :‬لولا أشق على ألمىأمرتهم‬ ‫بالسواك عند كل( صلاة ‪.‬‬ ‫وفى كتاب بيان الشرع ‪ :‬من استاك فى رمضان بسواك رطب أو لابس‬ ‫ل يضره ذ لك ‪.‬كان ذ لك فى أول النهار أو آخره ‪ .‬ولايتعمد لإساغة الريق الذى‬ ‫يجتمع نفيه من السواك ‪ .‬وقال بشير ‪ :‬لايدخل الصائم أصبعه فى فيه بءر العصر‬ ‫للاضمضة ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عانلصاهم إذ ا أدى فه متعمدا ‪ .‬قال‪ :‬أحب له أن يبدل‪.‬‬ ‫قال أ بو عبد اله ‪ :‬ليس عليه بدل ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا دى‪ .‬نوه من غسير أن يدميه هو ء فغلبه الدم‬ ‫<لمقه‬ ‫دخل‬ ‫ول‬ ‫أدماه هو ‪7‬‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫<لقه ولا ؛ى ء علمه‬ ‫ودخل مته شىء ق‬ ‫ى ء وقل أدماه هو ‪7‬‬ ‫دحل حلقه منه‬ ‫منه شىء ذلادى ء علميه ‪ .‬وإن غلممه حى‬ ‫فعليه بدل ما مضى من صومه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬لا بأس على الصاثم فيا غرق من ريقه ولو كثر ‪.‬‬ ‫وأما الذى ببن أسنانه ‪ .‬نإنكان بمعنى الريق الذى عر علميه الطعام ‘ فهو كذلك‬ ‫علمه معنى‬ ‫أو لفر معى الريق ‪ .‬فيغأب‬ ‫الريق شىء من الذات‬ ‫ينحل منه ق‬ ‫‪.‬ما‬ ‫الطعام أو الشراب ء فلا بجوز إساغته بعد الع به ولو قل ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى إساغة ما بين الأسنان مما لايقدر على إخراجه وطرحه‪ .‬وأ كثر‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد والترمذى والضياء عن زيد بن خالد الجهنى ‪ .‬م‬ ‫_ ‪_ ١٢٣٦‬‬ ‫القول أن من أساغ منه شيث متعهدآ عند عله با لمو م‪ :‬أن عليه البدل والكفارة‪،‬‬ ‫سوا ءكان ذللك قليلا أ وكثيرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس على الصائم أن يذوق الشىء ليعرف حلوه من ماله } بلا أن‬ ‫يسيغ شيما منه ‪ .‬ويجوز له أن يكل الحب والدقيق ويسقى التراب ولا ينتقض‬ ‫صومه ‪ ،‬ولو تنخع نخرج الغبار من حلقه ‪ .‬وإن أمكنه أن يلوى ثوبا على فه‬ ‫ومنخرىه » فعل ذلك وهو أحب إلينا ‪.‬‬ ‫ومن غرق ريته وما ينحدر من رأسه فلا بأس عليه ‪ .‬وأما الذى محرج من‬ ‫الصدر فا لم يهمر على لسانه وبةدر على لفظه فلا بأس بإساغعه ‪ .‬وأما إذاكان على‬ ‫مقدرة من لفظه ثم تعمد لإساغتهءفطيه بدل مومه‪.‬و إن فعل ذلك فىالصلاة انتقضت‬ ‫صلانه ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه بدل ما مضى من صومه وقول ‪ :‬عليه البدل والكفار‬ ‫لأنه بمنزلة الأكل ‪ .‬ومن أ كل قليلا أكوثيرآ على العمد فهو سواء ‪.‬‬ ‫وعن ألى على رحمه الهه فى الطباخات والصباغات يذقن باللسان قال ‪:‬لابأس‪.‬‬ ‫وكذلك من مضغ شيتا من الطعام لصبى أو غيره ‪ .‬م ييزق حتى يذهب فلات من‬ ‫‪ :‬اك‬ ‫ى وينام ويصبح و محو هذا‬ ‫فاه‬ ‫مخصخض‬ ‫يأكل ف الامل و ينام و‬ ‫ميه ‘ أو‬ ‫لا بأس به ‪ .‬ويؤمر أن لا يتعرض لشىء من هذا فى صومه ‪.‬‬ ‫وهن أ ف عل رحمه الله ف صائم طرح فى فيه حصاة ء محازت على حد اللبية‬ ‫مك نه ‪.‬‬ ‫له أ ن يصوم ‪7‬‬ ‫‪ :‬يسحب‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫عليه صومه‬ ‫ا زه لا ‪77‬‬ ‫‪_ ١٢٧‬‬ ‫وقال عمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬من ابتلع درهما أو دينار أو داتا أو ذباب‬ ‫متعمدا لذلات ‪ ،‬فلا نبريه من الكفارة ‪.‬‬ ‫ومن سال منه دموع أو مخاط حتى دخل فاه ‪ .‬فإن تعمد لذلك فعليه بدل‬ ‫ما مضى من صومه ‪ .‬وإن كان ناسياً فعليه بدل بومه ‪ .‬وقول ‪ :‬لا بدل عليه ‪.‬‬ ‫فإن كان أدخله عمر؟ ‪ 2‬أو طرحه عمدا ‪ ،‬فهو كن أ كل فى شهر رمضان معتمد؟ ‪،‬‬ ‫وعليه ما على المتعمد ‪.‬‬ ‫وعن الوضاح أن من طلع شىء من جوفه إلى حلقه فوجد طعمه فى حلقه ك‬ ‫إنه لا بدل عليه ى إلا أن يكون طلع على أصل لسانه © فرده ولم ييزق به جهلا‬ ‫بذلاك وظمما أنه لا بأس به ‪ .‬فذلاك عليه بدل بومه ‪.‬‬ ‫يرد منها شيثا إذا طلعت علىأصل‬ ‫ومن خرج من حلقه مناعة فبها دم ‪ ،‬فإن‬ ‫لسانه فلا بدل عليه ‪ .‬وقال ‪ :‬النخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصوم إذا ردها‬ ‫وهو يقدر على لففاهما ‪ .‬وأما الوضوء فلا ‪ .‬ومن دخل حلقه دخان حتى وجد طعمه‬ ‫فى حلقه وهو صام ‪ ،‬فلا نقض عليه فيه إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ومن كال الدقيق وسنى التراب ص فدخل حلقه فلا شىء عايسه ‪ .‬ومن اشم‬ ‫الأراك أو غيره ‪ ،‬فبلغ ذللك إلى خياشيمه و وجد ۔رارته‪٬‬فلا‏ شىء عليه مالم يستعط‬ ‫ذللك ويدخل إلى رأسه وحلقه ‪ .‬وللمرأة أن تغزل بالريق وتعمل الكتان بالريق‪:‬‬ ‫ولا شىء علها ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن عد ‪ :‬للصائم أن يدق الفسل ويكيل الكحل ولو وجد‬ ‫طعمه فى حلقه ‪ .‬وينبغى له أن يلوى على فه ثوب وكذلك الذى يضرم النار ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫وسثل بض الفقهاء عن الصائم إذا دخل فى حلته غبرة الدماد أو غيره ى هل‬ ‫له أن يسرط ريقه من خير أن يبزق به؟ قال ‪ :‬إذاكان يقدر على إخراجهلم يكن له‬ ‫‪ 6‬ويقدر على إخراجه با لعلاج ‪.‬‬ ‫<لة‪٨‬‏‬ ‫للعمرة ذات ف‬ ‫صار‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫إدخاله إلا من عذر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫خرج‬ ‫حي‬ ‫له أن يعاله‬ ‫فتنحب‬ ‫الأشيا ‪ .‬الق لها طعم ‪.‬‬ ‫أصحابنا لاصا ثم مصغ‬ ‫ابله ‪ :‬يكره‬ ‫وقال أ يو سعيد رحه‬ ‫صو مه ‪.‬‬ ‫نقض‬ ‫عله‬ ‫نبت‬ ‫ئ‬ ‫<لةه منه شىء‬ ‫ندخل‬ ‫فهل ذللك و‬ ‫ومن‬ ‫وعن أف سعبد رحمه اله أن جميع ما دخل فى فم الصائم من غير إرادة منه‬ ‫لذلك » فول فى حلقه بغير قصد منه لذلاك ء إنه لا شىء علميه من بدل ولا غيره ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن من ذرعه القء وهو صائم أن أ كثر القول‬ ‫لا شىء عليه ى ولو رجم شىء من القىء إذاكان لم يجتلب القىء ‪ .‬وأرجو إن رجع‬ ‫عليه اللقء ختلف فى نقض صومه ‪ .‬وأما إذا تقيأ ‪ .‬نقول‪ :‬عليه بدل بومه‪ .‬وةول ‪:‬‬ ‫و۔‪4‬‬ ‫هن‬ ‫عامه إلا أن برد شي‬ ‫[ نها تجب‬ ‫فلا أعلم‬ ‫‏‪ ٣‬ء عليه ‏‪ .٠‬وأما الفارة‬ ‫لا‬ ‫عامدا ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬إن عميه الكفارة ‪.‬‬ ‫لمبه القء فتقيً‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫ومه‬ ‫وقد تةما ك ف‪.‬لميه بدل‬ ‫فرجع عله‬ ‫عامه القء‬ ‫وإن‬ ‫تقيا‬ ‫دو مه ‪ .‬وإن‬ ‫‪ :‬يلر م‪ 4‬بدل‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫ورجع علمه ك فلا يلزمه شىء‬ ‫شىء‬ ‫فلمه مةذ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بدل دو مه‬ ‫فعله‬ ‫من القء على اللبية‬ ‫عامذ] ح رجع حلمه شىء‬ ‫‪_ ٦٢٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫بدل يومه‬ ‫عله‬ ‫‪:‬‬ ‫نقول‬ ‫من الق ‪7‬‬ ‫برد شيثا‬ ‫تَقيأ عامدآ و‬ ‫وإن‬ ‫لاشىء علميه ‪.‬‬ ‫وإن تقيا عامدا ول برد شيا من القء ث إلا أكنان يسرط ريقه قبل أن‬ ‫يغسل فمه ڵ فإذا زالت عين النجاسة التى تفسد فه وبزق حتى تزول ء فلا أع أ نه‬ ‫دلزمه نقض فى ذلاك ‪.‬‬ ‫ب ومن قا ق مكان‬ ‫امدآ فهو عمعزلة من أ كل عامد‬ ‫ورده‬ ‫وإن تقيا عامد‬ ‫لا يقدر فيه على ماء » وبزق حتى بقى الريق ففرق‪ 2‬فلا فساد علميه فى صومه " وجد‬ ‫ك‬ ‫الدوم‬ ‫هتك حرمة‬ ‫قاأء عامد] قاصدا‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫صومه‬ ‫مجده وقيل ‪.7 :‬‬ ‫الماء ‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والكفارة‬ ‫القضاء‬ ‫فعله‬ ‫واختلف أصحابنا فى القضاء ‪ .‬نةسال بعضهم ‪ :‬يقضى ما مضى من صومه مع‬ ‫و جمبه النظر أ نه إذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الذى‬ ‫الكفارة‬ ‫مع‬ ‫شهرا‬ ‫‪ :‬يقدى‬ ‫ح‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫النكفارة‬ ‫يقصد إلى هتك حرمة الدوم ‪ :‬أن علميه تضاء يومه‪.‬وقد روى عن النى شتلبتو(‪)١‬‏‬ ‫أع‬ ‫‪ .‬وانه‬ ‫فعأ۔ه القضاء‬ ‫استقاء‬ ‫ك وإن‬ ‫عليه‬ ‫القء ولا قضاء‬ ‫من ذرعه‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه قال‬ ‫بصحة الجبر ‪.‬‬ ‫تعهدا “ إن صلاته وصيامه يفسدان ليه جميعا ‘‬ ‫ومن قاء بلغا فرد منه شيث‬ ‫إذا رده بعد أن صار على مةدرة من لفظه ‪ .‬وإن كان ناسي فلا بأس عليه فى صلاته‬ ‫وصيامه ‪ .‬ومن عضمض وقذف الماء وأساغ مابقى فلا بأس عليه فى صلاته وصيامه‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫هريرة‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫الأربعة والا ‪1‬‬ ‫أخرحه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫‏( ‪ ٩‬منهج الطا!بين ج‬ ‫علميه ‪ .‬وا نں تت هومم متجم‪.‬د فعليه‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‪ 4‬‏‪ ١‬لق ‪ .‬فطر <‪ 4‬ولا يا سس‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفى كا‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫و‬‫ب‬ ‫ا ر‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫ر‬ ‫بأس‬ ‫يرجع منه هى‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫م \‬ ‫‪-‬‬ ‫و إ ن‬ ‫>‬ ‫و ‪5‬‬ ‫و ان تيأ مت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<مة ‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فعليه بد‬ ‫)‬ ‫"‬ ‫‪,‬‬ ‫ل دومه } ذا كان‬ ‫‪2‬‬ ‫>‬ ‫شىء‬ ‫‘‬ ‫مغلو ا ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لا بدل علمه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫أواو أرعه اللقء ‪ 2‬لما صار ‏‪٠‬إلى الحمق رده قبل أ ن يفاهر إلى اله ‏‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫زه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫»‬ ‫وا لله أ عل ‪ .‬و به التو فيى ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى نقض الصوم بالماصى‬ ‫اختلف أصحابنا نى الكذب المتعمد عليه ‪ .‬نقول ‪ :‬لاينقض الصوم ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫ينقضه و'جموا أنه لا ينقض الوضوء والاغتسال من الجنابة ‪ .‬وفى الرواية عن‬ ‫النى ظلام ما يدل على أن الصوم [ والوضوء ينتتضان بالكذب المتعمد عليه ‪.‬‬ ‫حديث‬ ‫حرث‬ ‫لأنها معصية ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫والوضوء‬ ‫الصوم‬ ‫اؤمن تنقض‬ ‫وكذلك غيبة‬ ‫إلا أن يتعمل حلاوه‬ ‫<‬ ‫< فلا نقول ‪ 1 :‬نه ‪.1‬‬ ‫بكلام آخر‬ ‫نمى تميبره وغيره‬ ‫ويقلبه عن معناه‪.‬ونى إملاء الكذب وكتابته والأصبه اختلاف نى نقض الصوم‪.‬‬ ‫وعن ألى الحسن رحمه الله ‪ ،‬فيمن يقول لمن لا يعرفه إلا بخبر أو اذاته أو لمن‬ ‫لياستحق الويل‪ :‬لك الويل أو نمسا لت ‪٬‬أو‏ غصب الله عليك أو لابنه أو عم‪ :‬ه‪:‬‬ ‫لا كاب يا حمار ‪ .‬فإن كان الزجل من أهل الولاية ‪ .‬فقيل ‪ :‬يستغفر ربه ويمود‪:‬‬ ‫ويتوضأ ‪ .‬وأما الصا فإن استغفر ربه ع فلا بدل عليه على ما وجدناه فى الامة ‪.‬‬ ‫ومن‪:‬قبسح وجه رجل ولعنه وله ولاية ‪ ،‬إنه ينتقض وضوؤه ‪ .‬وفى الصوم‬ ‫اختلاف ‪ .‬وكذلك فى قوله ‪ :‬تس ‪ .‬وكذلك الصى إذا كان لأبيه ولاية انتقض‬ ‫ينتغض وضووه ‪ .‬وأما الصوم فإن استففر ربه‬ ‫تكن لأبيه ولاية‬ ‫وضوؤه ‪ .‬وإن‬ ‫ينتقض صومه‪ .‬وأما الدابة نتحبًأن يفسد وضوؤه ولا بدل جميه فى الصيام مع‬ ‫(‪ )١‬روى فى مند الفردوس عن أنس ‪ :‬خس خصال يفطرن الصاتم واينقضذن الوضوه‪: ‎‬‬ ‫الكذب والغيية والةيمة والنظر بشهوة والبن الكاذبة ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‪_ ١٣٢ -‬‬ ‫ك فلانقض‬ ‫‏‪ ١‬لا أ نْ بعلم |أنه ك لهز لك‬ ‫دك‬ ‫وصو‪:‬‬ ‫انتقض‬ ‫‪ :‬يا<ينة‬ ‫نال‬ ‫‪ .‬و إن‬ ‫الاستنفار‬ ‫تسكن له‬ ‫كاب أ و يا حمار و‬ ‫حله ‏‪ ١‬لا أن تتكون له نية فله ها نوى ‏‪ ٠‬و !ن قال ‪ :‬يا‬ ‫‏‪ 4٨4‬ا له [ زه يسهل صومه ‪.‬‬ ‫‏‪٢1‬له ر‪,‬‬ ‫‪ .‬فهن‪ .‬أ ‪ 8‬ع۔د‬ ‫زيه‬ ‫فعليه بدل دومه لأن ذلاث معصية ‪ .‬وفى قول بعض ‪:‬‬ ‫ومن قبح دبة أو صيب‬ ‫إنكل ممل المعانى ينقض الدوم ؛ لأنه فيل ‪ :‬إذا صمت فليعم سمعك و بصرك‬ ‫مسك ‏(‪ (١‬عن فعل المعادى‬ ‫وجمع جوارحك من الخطايا ‪ .‬ونى حديث ‪ :‬إن من‬ ‫نللس بانه حاحة أن يدع طعامه وشرابه ‪ 3‬واحتناب المعادى واجب على كل صائم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬ه‪‎‬‬ ‫ء‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ده‬ ‫‪. ٤‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ع\‪‎‬‬ ‫و اشد‪‎‬‬ ‫ذما‬ ‫فمح‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫عو‬ ‫وا سرع‬ ‫لا ‪4‬‬ ‫اعظم‬ ‫الدو م‬ ‫‪ ١‬نها ف‬ ‫‪ ٤‬إلا‪‎‬‬ ‫ومفطار‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫من تعمد النفار إلى فرج حرام وهو دائم فى شهر رمضان ك فلا نقض عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه بدل يومه‪ .‬ومن سمع سر قوم ك أ و نظار إلى جوفبيهم } أو قرأ‬ ‫كتاب إنسان بلا رأه ‪ .‬نقيل‪ :‬إنه لايفسد الصوم وية‪-‬د الوضوء ‪ .‬ومن نظر إلى‬ ‫وجه امرأة أو جارية غپر بالغ أو بدن امرأة ذى محرم منه لغير شهوة ك فلا فساد‬ ‫عليه فى صومه ‪ .‬وعلى الشهوة ففيه اختلاف ‪ .‬وأحب أن لا بدل عليه ‪ .‬وأما سائر‬ ‫البدن من غير الفرج من عورات الذساء على التعميد لشهوة ء فعليه بدل يومه ‪ .‬وعلى‬ ‫للتعمد من غير شهوة ما درن الفرج ففيه اختلاف ‪.‬و إن نفرإلى الفرج فعليه البدل‬ ‫بلا اختلاف ‪ .‬ومن مس من جميم بدنها الحرم عليه لشهوة فعليه البدل ‪.‬‬ ‫‏(‪ ()١‬أخرج أحمد وااخارى وأبو داود والتزمذى وابن ماجه عن أبىهريرة‪ :‬من ميدع‬ ‫قول الزور والءمل به فايس نه حاجة فى أن يدع ضامه وشرابه ‪ .‬م‬ ‫_ ‪_ ١٣٣‬‬ ‫وقال هاشم رحمه الله ‪ :‬مر على بن عبد الله وهو صاثم على النلج » نسمع‬ ‫اغقساللا خلف الجداز ع فنظر فى الماء ء فإذا هو خيال المرأة فنظر إلى الفرج ‪ .‬نسأل‬ ‫بشير فأمره أن بيدل ذللك اليوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان صومه نافلة تحب له أن يتوب ويستغفر ‪ .‬ومن شرب ار‬ ‫أو زنا فى الليل وهو صام ث فلا نقض عليه فى صومه ‪ ،‬وعليه التوبة بالندم‬ ‫والاستغفار ‪ ،‬ولا بدل عليه ولا كفارة ‪.‬‬ ‫ومن أفطر عطلىعام حرام ى فلاينتتض صومه ‪ ،‬ولا ثواب له فيه حتى يتخلص‬ ‫من قيمة ذلاك الطعام ان هر له ‪ .‬ولا نجوز استاع الاهو ولا النظر إلى ما لا محل‬ ‫النظر إليه ‪ .‬والله أعلم و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫القول الرابم عشر‬ ‫فى بدل الصوم وقضاثه ولزومه‬ ‫السر‬ ‫وقيل ‪ :‬من أنطر ق شهر رمضان ٹ سفره أو مرن“ ؟ ‪ 7‬مات من ذلك‬ ‫والمرض ‪ ،‬أو بق مريضًا لم يصح حتى مات من ذلك المرض الىذكان نيه قد أنطر‬ ‫فى شهر رمضان ‪ ،‬إنه لا بدل على هذين فيا كانا أنطرا ‪ 2‬ولا يجب قضاء ذلك‬ ‫عنهما ‪.‬‬ ‫وإن رجع المسافر من سفره وصح المريض من مرضه بةدر الأيام التقى أفطر‬ ‫نما۔ه‬ ‫<‬ ‫الأيام أفل مما أفطر‬ ‫شىء من‬ ‫وحجب التضاء علميه ‪ .‬وكذ لك إنكان‬ ‫فمن‬ ‫بقدر ما رجع أو صح فيه من الأيام ‪.‬‬ ‫وفى بعض الةول ‪ :‬على المريض الصيام ولو مات فى مرضه ويودى بذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاس عليه ذللك ‏‪ ١‬لا أن يصح من مرضه ‪ .‬وقول‪ :‬حتى يصح بعد شهر‬ ‫رمضان ‪ .‬ول يس لاصحة مدة قل۔لة ولا كثيرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يصح بقدر الأيام الى أفطر فيهن بعد الشهر أو شىء من ذلث ‪،‬‬ ‫أبدل ما قد صح فيه بمد الشهر وأطاق فيه البدل ‪.‬‬ ‫ما أنطر <‬ ‫يبدل‬ ‫‪7 7 .‬‬ ‫وانةقذضى وصح‬ ‫وإن أفطر المريض ف شهر رمضان‬ ‫فما صام أيام عناه سغر أو مرض ‪ ،‬فصو مه تام ‪ .‬ويبنى على صومه من حين مايصح‬ ‫‪.‬‬ ‫أ و يقد م من سفره‬ ‫‏‪ ١٣٥‬س‬ ‫س‬ ‫وإن أفطر المريض أو المسافر فى النهار وها صابمان من غير أمر مخافان منه‬ ‫على أننسهماك فذلك جائز هيا » وعليهما بدل ما مضى من صومهما وقول غير «ذا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫خاى‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أفطر بلا أمر‬ ‫سمره‬ ‫ف‬ ‫ما صام‬ ‫‪ :‬على المسافر بدل‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬إن المار لا بدل عليه فما مضى من صومه ولو أفطر فى وقت من‬ ‫اليوم الذى هو صائم فيه ؛ لأن ذلك له إذاكان فى السفر ‪ .‬وإنما عليه بدل يومه‬ ‫وما أنطر فيه من الأيام ‪ .‬ومن أخذ بهذا القول لائز له ‪ .‬وأحب أن يكون‬ ‫لمريض مثله ‪.‬‬ ‫وإن أفطر المريض أياما فى مرضه ‪ ،‬ثم صح ولبث بعد رمضان » صحيحا إلى‬ ‫أن مات و يقض ما علميه ‪ ،‬فإن صام عنه أحد من قرابته جاز ‪.‬‬ ‫ك م‬ ‫عليه شهر رمضان‬ ‫حال‬ ‫أفطر ‪7 6‬‬ ‫الله مرص‬ ‫رجه‬ ‫عبدة‬ ‫أ‬ ‫و بلنمنا أن‬ ‫بعمشا نه‬ ‫قدر فصام الشهر الخالى وأطمم رحلا يقال له‪ :‬صدقة سكان يبعث له كل ‪7‬‬ ‫وسحوره » نها أنطر وقوى على الصوم أبدل شهر رمضان الماضى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬حد المريض الذى يجوز له الإفطار هو أن لا يشتعى الطمام من الخبز‬ ‫والمر وشبهه فيا يقوم فيه البدن » ويسكون غذاؤه لايعصم من الجوع من الايل إلى‬ ‫الليل بغير مشقة على الصائم ‪ .‬فإذا كان كذا جاز له أن يفطر ويأكل ويشرب ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬حتى لا يقدر أن يصوم ‪.‬‬ ‫ي كل من الطعام بقدر ما يقوى به على‬ ‫وقال أ بو سميد رحمه ارله ‪ :‬إذا‬ ‫الدوم ى جاز له الإنطار ولوكارل_ يشتهى الملام ولا يأ كل منه ما يقوى به‬ ‫على الصوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا بق المريض على مرضه حتى دخل شهر رمضان‌الثانى إنه ليس عليه‬ ‫إطمام لأنه غير مفرط ‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحمه اللهك فى المريض إذا ذهبت عنه شهوة الطعام حاز له أن فطر‬ ‫م يعيد إذا صبح وإن لمينطر وصام على ذلك أعاده أيضا ‪:‬إذا صح ‪ .‬والذى‪.‬معنا‬ ‫أنه إذا أصبح المريض صحيح العقل مثبتا نية الصوممن الليلولم يأ كل ولم يشرب؛‬ ‫فإن صرمه تام ولو تفير عقله فى النهار ‪ .‬وإنما الإفطار فى المرض والسفر هو رخصة‬ ‫من الله تعالى ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد ‪ :‬إذا قدر المريض أن يصوم أياما نصامهن ثم أنطر أياما‬ ‫ماصام ويبدل ماأ فطر ‪.‬و إما يطمم المسكين الشيخ الكبير‬ ‫ح صام أيام < ‪ 1‬نه حسب‬ ‫والعجوز الكبيرة الاذان لا يطيقان الصوم فطوره وسحوره ‪ .‬وإن عوفى المريض‬ ‫من مرضه وقوى على الصوم صام ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إذا أ كل من الطعام ما بقوى به على الصيام ى وجب عليه‬ ‫البدل فى الأحكام‪ .‬فإن أبدل وإلا صار دينا عليه‪ .‬فإن قضاه قبل موتهوإلا أوعى‬ ‫به وكانت عليه الوصية ‪ .‬وإن بت ضميقاً عن الصوم حتى مات ‪ ،‬فلا بال عليه‬ ‫ولا وصية فى الحك ' إلا أن يحتاط بالوصية فينفذ عنه ماأومى به من ثلث ماله‪.‬‬ ‫وكذ لكعن أ ف المؤثر رحمه الله مع وصاياه‪ .‬وللمريض أن يكون على الانطار حى‬ ‫يقدر على ا لصيام ‪ 7‬يصوم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩١٣٧‬‬ ‫وروى [ بو سعيد رحمهالله عن محمد بن الحسن عن عحمدبنروحرحهم اللهأ نه قال‪:‬‬ ‫من مرض فى شهر رمضان أفطر ومات فى مرضه أن عليه أن يومى أن يصام عنه‬ ‫ما أفطر فى شهر رمضان ‪ .‬وقال الحسن بن أحمد رحمه الله ع فى المسافر إذا أ فطر فى‬ ‫سفره ومات » فليس عليه قضاء ماكان فى ذلك السفر ولو حال عليه رمضان مثل‬ ‫ينو المقام ‪.‬‬ ‫من خرج إللى مكة وإلى الأسواق والقرى ه ‪ -‬السين ما‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن من لزمه بدل شهر رمضان ك فلم يبدل حتى مات‬ ‫دغفذ عنه إطماماً إذا‬ ‫)و ما لزمه من الكفارة‬ ‫الإطعام‬ ‫عنه‬ ‫‏‪ ٨‬يصام عن‪ 4‬ولا عزى‬ ‫أودى بإنفاذه إطماما ‪.‬‬ ‫وأما ماكان مانلنذر بالصوم ك ذ يوف به حتى مات وأوصى به ‪ .‬فإنأومى‬ ‫به صو ما أنفذ عنه من ماله صو ما ك أوصى به ‪ .‬ولو اؤ حر له من يصوم عغه من‬ ‫ماله ‪ .‬وإن أوصى به إطعاماً أنفذ عنه كا أوعى به ؛ لأنه قد كان له الترخيص فى‬ ‫ذلك فى حياته فى بعض القول ‪ .‬وبعض لم يرخص له أن يطمم إذا أطاى الصوم ؛‬ ‫نعلم أن أحدا رخص له فى الإطعام عن بدل أشهر‬ ‫لأن النذر وفع با لصو م ‘ و‬ ‫حجزه ذلك ‪ .‬ولو أوصى به‬ ‫رمضان ‪ .‬ولو أطمم عن بدل كل وم ألف مسكين‬ ‫إطماماً كان ذلك مستحيلا من الوصية ويثبت بدله ‪.‬‬ ‫كير وهو‬ ‫من‬ ‫الدوم‬ ‫يطق‬ ‫إذا‬ ‫عمن بر نه‬ ‫يصوم‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫وارث‬ ‫لكل‬ ‫وقيل‬ ‫ز‬ ‫‪ ،‬فلورثته أن يطعموا عنه ويصوموا‬ ‫من شهر رمضان‬ ‫حى أو ميت وعليه صوم‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫ويكون صومهم متتابكا ‪ .‬فإن انتقض على الأخير صومه فى مثل ما إذا فعله الذى‬ ‫يصوم لنفسه ث انتقض عليه ما مضى من صومه ‪ .‬وكذلك إن انتقض على أحدهم‬ ‫صومه ‪ ،‬انتقض الصوم الماضى كله من صومه وصوم من صام قبله من الورئة لأنه‬ ‫حك علهم ذلك ) وطعم عنه إنأومى‬ ‫صوم واحد ‪ .‬و إن كرهوا أن يصو موا‬ ‫ذلك فى ماله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إطمام‬ ‫هذا‬ ‫عنه‪ .‬من ماله ‪ ).‬ر ليس ف‬ ‫‪ :‬يستأجر عنه من يصوم‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬إن لم تتفق الورثة على ااضيام أطمموا عنه من ماله ث إن أوصى‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن من مات فى شهر رمضان وهو من نحب عليه صومه ى‬ ‫فعلى ورئته أن بصوموا عنه ولو لم يوص به ‪ .‬وقول ‪ :‬إن ذلك من حقوق الله ‪،‬‬ ‫وليس على الورثة منه شىء ‪ 2‬إلا أن يومى به هو ‪ .‬فإن أوصى به و لزمهم الصيام ‪.‬‬ ‫فإن اتفقوا أن يصو موا ص وإلا استأجروا له من يصوم عنه من ماله ولا ‪:‬طعم عه ‘‬ ‫له إما الواجب يه الصوم لا الإطمام لأنه ليس كفارة وإنما هو بدل صوم ‪.‬‬ ‫ومن جامع أى محمد رحه الله ‪ :‬ومن مات وعليه صوم لم يه بعد أن أفطر‬ ‫رمضان ‪ ،‬وكان قادرا على بدله » فعلى ورثته من البالغين صومه ‪ ،‬وهو على الكنا ية‬ ‫إذا قام به البعض منهم سقط عن الباقين ى وإن اختلفوا كان على كل واحد منهم‬ ‫أن يؤدى مقداِ ميراثه ‪ 2‬ويلاكون صومهم إلا متتابتً ى ون إكانفى لورثة تاى‬ ‫صام عنهم أولياؤم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٨٩‬‬ ‫ويا يروى عن النى كلتا نه قال ‪ :‬من مات وعليه صوم من رمضان لميصمه‬ ‫فليطعم عنه كل يوم نصف صاع من بر ‪ .‬وقد روى أنه من مات وعليه صوم »‬ ‫فليطمم عنه مكان كل يوم<"“مسكين ‪ ،‬وكل مكنبر فإنه يطعم عغه لهذا الحديث‬ ‫من ماله فى حياته وبمد ممانه ‪ 2‬وقد قيل بالصوم وهذا أشبه بالسنة ث وأمالليت‬ ‫فحاز الصوم عنه ‪ .‬وأما الحى فالطعم أو الصوم ‪.‬‬ ‫وقال هائم رحمه الله ‪ :‬من مات وعليه صيام من أيام رمضان إنه يصوم عنه‬ ‫‪ 4‬يصوم الأول ‪ 0‬فإذ ا قضى ما عليه‬ ‫بنوه ‪ .‬فن صام عنه أ كبرمم وإلا حاصصوا‬ ‫أصبح الثانى صام » ولا يفرق بين صومهم ‪ .‬وإن فسد على أ<دهم صومه لم يفسد‬ ‫على الآخر ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه يفسد لأنه صوم واحد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تبرع أحد غير الأولياء وصام عن اايت أجزى عنه ؛ لما روى‬ ‫أبو «ر‪.‬رة عن النى لمو" أنه قال ‪ :‬من مات وعليه صوم من شهر رمضان‬ ‫فقضى عنه أجزى ‪.‬‬ ‫ومن قال فى وصيته ‪ :‬إن عليه صيام خمسة أيام من شهر رمضان ‪ ،‬فلا شىء على‬ ‫الودى ولا على الورثة ى حتى يقول ‪ :‬أنفذوه عنى من مالى على ما أوجبه المسلمون ‪.‬‬ ‫ومن حصره ااوت فى رمضان ف يوص ببقية الصوم فهو معذور ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من وجب عليه صوم من رمضان أو نذر وحضرته الوفاة ص نليوص بما‬ ‫يلزمه بالكفارة ‪ 2‬ويذ كر أنه من الكفارة ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ان عحمر وصحح التزمذى وقفه‪.‬‬ ‫القرمذى واين ماجه عن‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أحمد والبخارىومسلم وأبوداودعن عائشة‪ :‬من مواتعليهصيامصام عنهوليه‪1 .‬‬ ‫_ ‪_ ١٤.‬‬ ‫ويل ‪ :‬من أودى أن يصام عنه وخلف مالا ك وأراد الورثة أن يصوموا عنه‬ ‫على قدر حصصهم جاز » وإن استأجروا له من يصوم عنه جاز ‪.‬‬ ‫ومن لم يترك لورثته مالا يرثو نه » فإن صاموا عنه احقساباً ‪ 2‬فإن الله لايضيع‬ ‫برثوا مذن‪4‬‬ ‫} إذا‬ ‫يصو موا عغه فلا يلزمهم ف الك‬ ‫أجر الحسنين ‪ .‬وإن‬ ‫شيثا قدر أجرة الصوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من مات وعليه صوم من رمضان وله ابن وابنة ڵ إن الابن أولى‬ ‫بالا بتداء بالصوم ‪.‬و إذاكان على لميت شهر ‪ ،‬فلا يجوز لورئته أن يصوموا كاهم‬ ‫لما من الشهر » لكن يصوم أحدم م يصبح الآخر ساما » ويصبح هو منطر؟‬ ‫كذلك حتى يتموا شهرآ ‪ .‬وإن كان أ كثر من شهر عليه جار أن يصوموا جميمًا‬ ‫فى شهر ‪ .‬مثل ذلك أن يكون عليه صوم ثلائة أشمهر وله ثلائة بنين ‪ ،‬فعقد كل‬ ‫واحد منهم عنه شهرآ ث وداموا فىشهر واحد فذلك جاز ك وأما إذا أومىبكفارة‬ ‫صوم شهربن متتابعين ‪ ،‬فلا تجوز أن يصاما إلا متتابين والكفارة غير البدل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جامع أبى صغرة ‪ :‬ومن كان عليه صيام رمضانين فأدركه رمضان آخر‬ ‫فإنه يصوم هذا الذى أدركه ؤ ثم |اذا أفطار صام شمر آ آخر بقضاء شهر رمضان‬ ‫آخر ‪ .‬و إن قوى فوصل الشهرين فلا بأس بذلك ‪ ،‬و يطعم ثلائينمسكينا ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫ستين مسكيتا ك لكل رمضان ثلائين مسكينا ؛ لأنه إذا مضى عايه رمضان‬ ‫وعليه بدل رمضان ول يبدله حتى مضى عليه رمضان ثان ‪ ،‬نعليه أن يطعم عن كل‬ ‫يوم مسكينا‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٤١‬‬ ‫ومن وجب عليه صيام شىء من رمضان ‪ ،‬وكان ذلك فى الحر ‪ ،‬نأخره إلى‬ ‫أيام الشتاء لهون عليه الصوم ‪ 3‬نهو مقصر فى تأخيره لايضره ذلك إذا كان قصده‬ ‫إل ما أيسر عايه وأهون له ‪.‬‬ ‫وعن ألى سميد رحمه الله ‪ ،‬فى الذى عليه بدل أيام معروفة من شهر رمضان ض‬ ‫وحب أن محتاط بغيرهن ‪ ،‬فأراد أن يتطم بين اللازم والاحتياط بغار ‪ ،‬فإن كان‬ ‫الاحتياط من ما لا عذر له منه ‪ 2‬فلا ‏‪ ٦1‬نصومه إلا متتابعا } وإن كان‌الاحتياط‬ ‫على سبيل التطوع » فإن شاء وصله ‪ ،‬وإن شاء فصله إذا خرج على معنى التطوع ‪.‬‬ ‫واختلف فى الذى بكون عليه أيام من رمضان ‪ .‬فل يصمهن حتى حال رمضان‬ ‫ولم يمكنه الإطعام ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه يكون عليه دينا مت ما قدر عليه أطعم ‪ ،‬ولا يلزمه‬ ‫لا حول واحد ولو حال عليه أحوال ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا لم يمكنه الطعم بما لزمه من‬ ‫ذلك ‪ ،‬جاز له أن يصوم عن طعم كل مسكين يومًا ‪.‬‬ ‫وقال [ بو سعيد ره ارله ‪ :‬قد قيل هذا ‪ .‬وعحبنى أن لايلزمه إطعام ؤ لتفردطه‬ ‫فى صوم البدل حتى حال عليه رمضان الثانى ؛ لأنه كان مباح له الإفطار ‪ ،‬وليس‬ ‫علميه وقت فى صومه كان غا أو فقيرا ‪ .‬ويستحب التعجيل ‪ ،‬ويعجبنى إن فرط‬ ‫أن لايازمه شىء ‪ .‬وإما أن يلحقه الاختلاف نيكون على الاختلاف ‪ .‬وما قالوه‬ ‫مقبول لا يرد علمهم ‪.‬‬ ‫وقيل نيمن كان يقضى أيامًا من شهر رمضان ‪ ،‬حدث له الروج فى سةر لابد‬ ‫له منه ‪ 2‬قأنطر فى سفره إنه يحسب بالذى صام فى أهله إذا كان يقضى فى بلده ‪.‬‬ ‫وإن رجع من سفره أتم صومه ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٢‬‬ ‫‪ .‬ولو‬ ‫وعليه بدل من شر رمضان‬ ‫وقيل ‪ :‬يكره للا نسان أن يصوم تطوعا‬ ‫يكن عليه باس لأنه ليس عليه‬ ‫صام صام وعليه شىء من بدل شهر رمضان ‪،‬‬ ‫أن عاشة‬ ‫تعمحيله لمن أمكنه الصوم ‪ .‬وروى‬ ‫‪ 7‬البدل حدر محدود } إلا [ نه يستحب‬ ‫رضى الله عنها كانت تقضى بدل شهر رمضان فى شعبان ‪.‬‬ ‫ومن كان صانما بدل شهر رمضان ء فصام تسعة وعشرين يوما ى فظن أنه قد‬ ‫أ كل ثلائين دومًا فأفطر ‘ ‪ 7‬نظر ف حساب ما صام ؛ فإذا ؤ اسعة وعشرون‬ ‫يوما فإنه يصوم يوما بدل اليوم الزى تركه لتمام ثلائين يوما ‪ 2‬لأنه قد أنطر على‬ ‫الغلط لا على الجهل ولا العمد ‪ .‬وكذلاث قيل فى اصرأة صامت من بدل رمضان‬ ‫أفطرت‬ ‫بمض صو مها ك مأ فطرت غلمطلًا منها ‘ فإنه لاينتقضعلا ما صامت ‪ .‬وإن‬ ‫متعهذة فى أيام البدل فسد مامضى من صوم البدل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ك‬ ‫والمريض‬ ‫الحائض‬ ‫مثل‬ ‫رمضان‬ ‫بدل‬ ‫قال أبو مماو رة رحمه اله ‘ ميمن علميه‬ ‫يكن علميه‬ ‫وكان على نية البدل ف يبدل حتى مات ‪ :‬فلا أقول ‪ :‬نه هالاك ؛ لأنه‬ ‫فى ذلك وقت يضيق عليه ترك البدل فيه ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬من لزمه البدل من رمضان فتواى } وهو‬ ‫بريد أن يصوم فم يمم حتى مات ‪ ،‬وكان قادرا على الصيام ڵ فهو هالات ‪ .‬وكان‬ ‫سلمان بن عتمان يشدد على من أفطر من مرض ثم صح » فل يبدل فى أول شوال‬ ‫حتى قال ‪ :‬الطعام والشراب عليهحرام » حتى جاء أ ببوكر الصمولى فردم عن ذلاث ‪.‬‬ ‫ويستحب لمن وجب عليه قضاء شىء من رمضان أن يأى به فى أول وقت‬ ‫الإمكان ء ولا يصوم يوم الفملر ڵ لمى النى وت عن صومه ‪ .‬فإذا انقضى يوم‬ ‫النطر جاز له صوم البدل وغيره من الصوم ‪ ،‬إن لم يكن عليه بدل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أف سعيد رحمه الله ‪ 4‬فيمن أنطر فى شهر رمضان لعذر وهو ثلاثون يوماك‬ ‫فا بتدأ قضاءه من الهلال } فنقص الشهر الذى يبدل فيه ‪ .‬نقول ‪ :‬يحزيه ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لامجزيه حتى يضيف إليه يوما من الشهر الثانى ‪.‬‬ ‫وأ ما إن قص شهر رمضان و وافى الشهر الذى صامه للقضاء ء فعليه أن صو مه‬ ‫بيامه ك ولا نعل نى هذا اختلافا ‪ .‬وإن من وافى شهر رمضان "ونقص الشهر الذى‬ ‫يبدله ك وانتقض عليه منه أيام ى فعليه أن يصومهن مضافة إلى الشهر ولا يقطع‬ ‫بينهما وبين الشهر بغطر ث ويصوم ثلائين يوما تامة ‪ .‬ومن كان عليه بدل من‬ ‫رمضان وبدل مكنفارة ء فإنه يبدأ ببدلالكفارة ‪ .‬فإن بدأ ببدلرمضان انتقض‬ ‫ما صام من الكفارة ‪.‬‬ ‫ومن أفطر سنين لايدرى عددها احتاط لنفسه وأبدل حتى يعل أ نه م يبق‬ ‫علية شىء من البدل ‪.‬‬ ‫وإذاكانت المرأة تقضى أياما من "رمضان ‪ ،‬فأصبحت مغطرة تفان أنها قد‬ ‫قد أكلت صيامها م ذكرت » فإنها إن صامت حين ذكرت فلا نقض عاسها ف‬ ‫بدلها ‪ .‬وإن أ كات أو شر بت بعد الهل فسد البدل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٤‬‬ ‫وإن دامت اصرأة الكفارة أو البدل من رمضان ح قطع علها الحيض ‪،‬‬ ‫فإذا طهرت بنت على دومها ‪ ،‬ولم نعل لها رخصة فى تأخيره ‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحمه الله ‪ :‬من استأنف بدل شهر رمضان ثم أفطر من غير عذر ‪،‬‬ ‫فسد علمه صوم البدل ‪ 2‬ولا يفسد ما صامه من رمضان بفساد البدل ‪ .‬ولا تلزمه‬ ‫كفارة فى فساد البدل ولا كفارة فى الكفارة ‪ .‬والبدل عن البدل من رمضان‬ ‫واجب ‪ .‬ومن كان عليه بدل من رمضان ڵ فله أن يصوم النذر وصوم العمرة ‪.‬‬ ‫وإذا صح المريض أو قدم للسافر صاما ما أنطرا متتاب ‪ .‬ولم تأخذ بقول من أجاز‬ ‫البدل متغرقا » ومن كان صائم بدلا من رمضان وسفر ‪ ،‬فاعتل نإنيفطر ويوصل‬ ‫صومه إذا رجع من سنره أو قوى من مرضه ‪.‬‬ ‫واختلف فى قضاء صوم شهر رمضان ‪ .‬فقول ‪ :‬جوز قضاؤه متتابع ومتفرق‬ ‫فى الحضر والسفر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقضى إلا متتابمً ‪ .‬و به يقول أصحابنا ‪ .‬وهو قول على بن أي طالب‬ ‫وسعيد بن المسيب ‘ وعروة بن الزبير ك والثعبى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أراد أن يصوم البدل ‪ ،‬فاعترض الأيام ى فإنه يصو م ثلائين يوما ‪.‬‬ ‫وكذلك الحائض والنفساء وكل من لزمه البدل ‪ ،‬إذا اعترض الأيام يصوم ثلائين‬ ‫يوما ‪ .‬وإن بدأ بالهلال فإنه يصوم إلى الهلال ث إلا أن يكون الشهر الذى صامه‬ ‫الناس ثلائين يوما ‪ .‬والذى بدأ هو فيه بالهلال تسعة وعشرين يوما ‪ 2‬فإنه يذيف‬ ‫إليه يوما تمام الثلائين يوما » ليخرج من حد النقصان إلى حد التمام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤ ٥‬‬ ‫الشهر الذى يد أ فيه الملال ‘ ولوكان لسعة وعشر ن‬ ‫وقول ‪ :‬جيه صوم‬ ‫يوما ‪ .‬و إنا نتقض عله أيام من الثمر الزى عأ۔ه البدل ؛ نليصمها علىأ ئر صيامه }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د و مه‬ ‫من‬ ‫معدى‬ ‫ما‬ ‫و إلا انتتض‬ ‫فصل‬ ‫أنطرتا ‪ .‬نتال البى طَللتة أ بدلا‬ ‫قيل ‪ :‬إن حفصة وعائشة كانتا صامتين(‬ ‫يوما مكانه ‪ .‬وقالت أم هانىء("©‪ :‬دخل علة رسول الله طلة بإناء فيه لبن‬ ‫نشرب وناولنى فشر بت ‪ .‬وقلت ‪ :‬يا رسول الله صلى الله عايك ثكنت صاثمة‬ ‫لكن كرهت أن أرد سؤرك ‪ .‬قال ‪ :‬إن كان تضاء عن رمضان فاقذى يوما‬ ‫مكانه ‪ ،‬و إن كان غير قضاء رمضان ء فإن شثت فاقضيه ى وإن شئت لا تقضيه ‪.‬‬ ‫فالخبر الزى روته أم هانىء يدل على صوم التطوع ‪.‬‬ ‫‪ .‬فعند زا‬ ‫البدل ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ش؛ر رمضان؛‪٬‬فأ‏ كل أو شرب‬ ‫صوم‬ ‫بدل‬ ‫وأما الذى‬ ‫‪ .‬و لا كفارة‬ ‫[ نه يةسد ما صام من البدل & ولا يسد ما صام من شهر رمضان‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫المتعة والكفارة‬ ‫ودوم‬ ‫كا لنذر‬ ‫تضاره‬ ‫ك ولا فيا محب‬ ‫البدل‬ ‫ق‬ ‫والذى نحب صومه متتاباً دومالكفارة ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬فصيام شهرين‬ ‫متتابعين » وفى الأيمان دوم ثلانة أيام متتابمات ‪ .‬والنذر يكون متتابتاً إذا نذر‬ ‫أحد أن يصوم كذا كذا يوما ‪ .‬وكذلك قضاء دوم شهر رمضان يكون متتابةً‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحمد والتزمذى والماك عن‪1‬م هاترء ‪ :‬الصائم المتملوع أمير نقه إن شاء صام‬ ‫وإن شاء أطر ‪ .‬والحديث أخرجه آبو داود والزإاى عن عائشة ‪ .‬م‬ ‫ن‬ ‫‏(‪ )٢‬خرجه الترمذى والنانى وأبو داود عن أم هاء ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ - ١٠‬منهج الطا!بين ‪ -‬ج‪)٦‬‏‬ ‫‪_ ١1٤٦‬‬ ‫ولو لزم أحدا بدل يوم من أول الشهر وبوم من أوسطه ويوم من آخره » لكان‬ ‫يقضحهن متتابءات ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫عا۔‪4‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الذى يكون علميه أيام من رمضان » ذم يصم حتى حال رمضان ‏‪٤‬‬ ‫ولم مسكنه إطعام ‏‪ ٠‬نقول ‪ :‬يسكون دينا عليه متى ما قدر عليه أطعم } ولا يلزمه‬ ‫إلا لحون واحد ‪ ،‬ولو حال عليه أحوال ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه أن يطعم لكل يوم‬ ‫مسكينا بعدد الأيام التى عليه لكل حول حال عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم مسكنه الطم لما لزمه من ذلاث ‪ ،‬جاز له أن يصوم عن كل‬ ‫مسكين يوما ‪.‬‬ ‫كىتاب المصنف ‪ :‬ومن صام شهر البدل فاعترض الأيام فإنه يموثلائين‬ ‫ون‬ ‫يوما ث و إن كان الناس صاموا تسمة وعشرين يوما‪ .‬وإن ابتدأ بالهلال صام ذلك‬ ‫الشهر ولوكان تسعة وعشرين يوما ‪ .‬ولو صام الناس ثلائين يوما لأنه «و الشهر ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحه الله ‪ :‬إذا ونى شهر البدل فعليه صومه كله ولا نلم فى‬ ‫ذ لك اختلاة ولوكان الذى أنطره نافصاً على القولين جميمًّا ‪ .‬وأما إن وفى الذى‬ ‫أنطره ونقص شهر البدل ‪ .‬فقول‪ :‬يجزبه ‪ .‬وقول‪ :‬لا يجزيه إلا ثلاثون يوما ‪ .‬فإن‬ ‫انتقض عليه من شهر البدل أيام » فلا بحزيه إلا أن ‪ .‬الثلاثين على إثر صيامه ‪.‬‬ ‫وإن أفطر انتقض عليه صيامه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإذا أخذت المرأة فى بدل ما أفطرت من بدل شهر رمضان نقطع تلميم_؛‬ ‫الحيض ء فإنها تبنى على صومها من حين تطهر ‪ .‬وكذلك المريض إذا أخذ فى بدل‬ ‫ماصمح ‪ .‬وكذ لك المسافر‬ ‫ك فصو مه تام ويبى على صو مه من <من‬ ‫ما أنطر فرض‬ ‫إذا أخذ فى البدل ء فمناه مرض أو سفر فأفطر ث فإذا بنى على صو مه من حين يقدم‬ ‫يامهمك‬ ‫حيضها و يدنو ‏‪ ١‬علىه‬ ‫أو تطهر لارأة هن‬ ‫منهرصه‬ ‫يصح ‪1‬‬ ‫و‬ ‫سره‬ ‫من‬ ‫إ نه تام هم ‪.‬‬ ‫ونى موضع ‪ :‬اختلف فيمن أفطر فى الكفارة والبدل من غير عذر ‪ .‬فبعض‬ ‫بكمال‬ ‫‪ :‬أجاز له الدوم متفرق‬ ‫و بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫وألزمه إعادته متصلا‬ ‫أفسد عليه صومه‬ ‫الأيام ‪.‬‬ ‫عدد‬ ‫سفره ش‬ ‫‏‪ ٤‬فأنطره ف‬ ‫أ ‏‪ ٩‬لد يصوم شهر رمضان‬ ‫من حلف با لطلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫صام بدله ‪ ،‬فإنه لا حنث ‪ .‬والبدل غير الشهر ولا تطلق امرأته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لانجوز لأحد أن يصوم عن أحد كفارة وهو حى ؛ ول نعلم أن أحدا‬ ‫قال جواز ذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٩‬ج‬ ‫‏‪3‬‬ ‫‪-_- ١٤٨‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القو ل الما مس عشر‬ ‫له‬ ‫لا نحب‬ ‫ومن‬ ‫علمه‬ ‫نحب‬ ‫وهن‬ ‫الفطر‬ ‫زكاة‬ ‫ق‬ ‫فال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن فطرة شهر رمضان هى زكاة الأبدان ث سنها‬ ‫على الأغن۔اء للفقراء ‪ 7‬ليستغنوا مها فى ذلاكث اليوم ؛ لفضله وعفلم‬ ‫رسرل اره ل‬ ‫حرمته وجلالة قدره ‪ .‬وهى شبيهة بمعنى‪ .‬الزكاة إلا أنه قد صح عن النى تلاتة‬ ‫أنه أمر بإخراجها صبيحة يوم الفطر قبل البروز {© إلى المصلى ڵ لمعنى استفناء‬ ‫الفقراء بها فى يوم الفطر ‪ .‬وخرج فى معنى التأويل أن اله تعالى أراد بالزكاة تعبداً‬ ‫) و لوستغنى الغةرا ء مع الأغنياء ‪.‬‬ ‫لهباده ‪ 7‬لك‬ ‫منه‬ ‫ونى بعض الحديث ‪ :‬لو أن أهل الأموال أخرجوا جميع ما يجب عليهم من‬ ‫الزكاة المفروضة ى وبشوها فى الفقراء جملتها علىسبيل ما يؤمر به ڵ وأخذها الفقراء‬ ‫واقتصدوا فمها بالقصد فى إنفاقها فى معاهم وحاجتهم بغير إسراف منهم فها }‬ ‫يبق فقير إلا استفنى‪ .‬ولكن ميبر الأغنياءنى إخراجهاء ول ينصفوا من أ نقسم‬ ‫فى جميع أدائهاء ولميقتصد الفقراء فى إنفاقها بتدرحاجتهمفبهاڵ وصار الفتراءوالأغنياء‬ ‫مقصرين فى إصابة وجه العدل فبها ‪ ،‬إلا القليل من عباد اله الصالحين ء وهم الأقل ‪.‬‬ ‫فلو أن غنيا حاسب نفسه فى جميع ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده ص‬ ‫ولم خن منها شيثا ث ولم يقصر فى شىء لأدام اله تعالى عميه نعمه ولم ينزعها منه‬ ‫ر‪)١‬‏ أخرجه البخارى ومسلم والتزمذى وآبو داود والنيانى عناين عمر ‪ .‬زاد أبوداود ‪:‬‬ ‫وكان اين عمر يؤديها قبل دلك باليوم واليومين ‪ .‬م‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫فيهعلى‬ ‫اقتنع عا آناه ال من فضله ( وانتصدذ‬ ‫ومتعه بكفارته إلى مماته ‪ .‬ولو أن فقيرا‬ ‫لا محتسب ‪.‬‬ ‫مهن <ميٹث‬ ‫ئ و‪.‬آناه‬ ‫له به كفاية ئ لفتح ا زه له ورز‪4‬‬ ‫ما يكون‬ ‫حسب‬ ‫وقيل ‪ :‬إن زكاة الفطر فريضة لقوله تعالى ‪« :‬قد أفلح من تركى» ولأنتاركها‬ ‫بول وجو مها عليه غير معدور ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أمر بنها رسول العلهلامة قبل أن ينزل فرض الركاة‪.‬فقول ‪ :‬إنها سنة‬ ‫لا يسع جهلها من قامت عليه الحجة فبها ولا ترك العمل بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى بمنزلة الزكاة منفس فيها إلا هن يموت ‪.‬ن وجبت ليه ولميوص‬ ‫أداها ‪ ،‬فإنه يهلك بذلك ومن دان بتركها عند وجوبها هلك إلا أن يتوب ‪.‬‬ ‫فن وجبت عليه زكاة النطر ‪ ،‬فليؤدها من الطعام الذى عليه غذاء أ كثر أهل‬ ‫بلده وموضعه » على حسب ما يجوز من إطعام المساكين من الكفارات ‪ .‬ويعطى‬ ‫صاعاً تاما عن كل من يلزمه عوله من البثمر‪ ،‬من صغير وكبير وذ كر وأنتى وحر‬ ‫وملوك ‪ .‬وأوساط الناس وأغنياؤم وفقراؤهم سواء ص لا زيادة عليهم عن الصاع‬ ‫ولا نقصان عنه ‪ .‬ويؤدى كل واحد مخهم ما يعيش منه فى سنته ص وعليه الأغلب‬ ‫من معيشته ث و ليس علميه أن خرج من حص‪ ,‬صات ما يأ كل فى بعض أوقاته ‪.‬‬ ‫وقول خرج مما يويش منه فى شهر رمضان فى سنته تلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إ نه مخير أن يؤدى الفطرة من حيث شاء منالأنواع الق هى معيشته‬ ‫فى سنته تلك أو شهره ذلاث ‪ .‬وقول ‪ :‬يعطى من الوسط من ذلك أو بالإجزاء‬ ‫من كل شىء‪ .‬وإن أخرج من الأنضل فهو أفضل ‪ 0‬من غير إلزام منا عليه ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪! ٥٠‬إ _۔‬ ‫فصل‬ ‫والصاع عغد أصحابناعبارةعن ثلاثةأمنان إلا ثلنا بمن نزوىهن حب الماشوهو‬ ‫المنج ‪ .‬وامن هو الرطل المكى وهو رطلان ‪ ،‬فيكون خمسة أرطال وثلث رطل‬ ‫البصرى » وهو الصاع الذى تجب به الزكاة فى المار وتؤدى به زكاة الأبدان ‪.‬‬ ‫وكفارة الأبمان‪ ،‬وعليه ثبوت الأحكام فى فرض النفقات وأشباه ذلك‪ ،‬وهو صاع‬ ‫نينا حد تلت‪ . :‬وليس اختلاف الناس فى مكايلهم و لو سو ها صاعً ى ما بزيد‬ ‫أو ينقص على القدر الذى ذكرنا يجوز فى الأحكام التى قدمنا ذكرها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن زكاة الفطار لا تجب لن يجب عليه إخراجها ‪ .‬وذلك إذا كمانت‬ ‫قد وجبت عليه عن غنى أخرجها أو لم خرجها ؛ لأنها لا تجوز لاغنى ‪ ،‬وإنما هى‬ ‫الفقير على الفنى ‪ .‬فكنان من أهل الغنى فلا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ولا من‬ ‫زكاة الفطر ك وأما الذى يخرجها متوسلا ‪.‬من نير وجوب عميه ي وهو فى حد من‬ ‫نحتاج إليه فى يوم أو فى شهره أو فى سنته ‪ ،‬فلا محرم منها لأجل ما يتوسل به‬ ‫ى إخراجها ‪.‬‬ ‫وأما الذى معه فى يوم ما يكذيه لسنته » ويفضل معه بقدر ما خرجه حنه من‬ ‫زكاة الفطر ‪ 2‬فمى لازمة عليه بلا اختلاف ‪ ،‬إذا لم يسكن عليه دين ولا تبعات }‬ ‫وهو سالم من حقوق الله وحقوق عبادهءولم مكن فى <ال مخاطرة على نفسه ولا على‬ ‫تياله » على مايتمارف عنده أن ذلك غنى له ‪ .‬وتحب عليه زكاة الفطر لسنته‪ .‬وإن‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫وقع له مما يتخوف على ماله ‪ ،‬لم يمنع ذلك ما يجب ليه من الزكاة ث ولا ينفار‬ ‫ما محدث به وباله بعد ذلث ‪ .‬وأحكامه أحكام يومه فماله وعميه ‪ .‬فإن كان بحد‬ ‫النى لزمه حكمه ‪ .‬وإن كان محد الفتر لزمه حكه ‪ .‬و إكنان فى أول يومه ذلاكث‬ ‫الفقر ءجاز له أخذ زكاة الفطر وبرى"‬ ‫حكه حك الى ‪ ،‬وآخر يو مه ذلك حكه حك‬ ‫من يدفعها إليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا أعطى من زكاة الفار وهو بحد التى ‪ ،‬ولا يعلم لممملى بذلك » فبقى‬ ‫ذ لك بيده حتى صار إلى حد الفقر ‪ ،‬ذيختاف فى ذلك ‪ .‬فقيل ‪ :‬إذا وقع العطاء من‬ ‫لعطى فحال يبرأ منه وأخذههو علنىية أنه يلم فيها أو على جهاله فبتتنى يده إلى‬ ‫أن افتقر ‪ .‬نقيل ‪ :‬له الانتفاع به وقيل ‪ :‬غير ذلك ‪ .‬وإن كان أخذه على نية أنه‬ ‫لا يجوز له أخذه ‪ ،‬ولا يهم من المعطى ما نى نفسه وحاله ث فبقى فى يده إلى أن افتقر‬ ‫فقيل ‪ :‬يجوز له ذ لك ؛ لأنه قد محول عن حال ما لا يسعه إلى حال ما يسعه وهو‬ ‫وهو قاسم بعينه ‪ .‬وإن كنان عالما أنه لا يسمه أخذ زكاة الفطر لفناه وعاامًا أن‬ ‫المعطى عال بأحكام النقو والفنى والذرق بينهما ‪ ،‬فلا أع أنه جوز له أ كل ماقبض‪.‬‬ ‫ولا يبرأ لمس ما دفع و لو صار القابض إلى حد الفقر ڵ لأن الدافع هو المتلف لاله‬ ‫وزكاة الفطر مضمونة علميه ى ولا يبرأ بتسليمها إلى غير من يتحتها ‪.‬‬ ‫وإن كان المعطلى لم يعم الفرق بين أحكام التى والفقر ‪ 2‬وبقى الزى سله بيد‬ ‫لعلى إلى أن صار فى حد النقر ‪ .‬وعبر أحد من أهل المم لاعطى ‪ :‬أنه لا يجوز‬ ‫له أن يدفع زكاة الفطر لغير الفقراء‪ .‬وعرفه بحال من يجوز إعطاؤه مر۔_ النقراء‬ ‫تم صار المدفوع له محد الفقر فأن له المعلى بعد ذلاك » فذلك جاز هيا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫وإن لم دهم للمطى أن الذى دفعه باق فى يد المعلى ء وقال امطى ‪ :‬إنه بقى فى‬ ‫يده إلى أن صار بحد الفقر ‪ 2‬وصدقه المعطى على ذلك» واطمأن قلبه إلىتصديقه على‬ ‫ذلك ‪ ،‬وسع ذلك المعطى ‪ .‬وكذلك المعطى إذا كان صادقا فى قوله ‪ .‬وإن كان‬ ‫اللمطى كاذبا فى قوله » وكان قد أتلف ذلك أو تلف من يده ‪ ،‬لزمه أن يتخلص‬ ‫للأعطى منهء أو يستحله منه بعد إعلامه له أ نه كانغنيا يوم قبضه ‪.‬وإن سلمه ‏‪ ١‬ليه‬ ‫كان ذلك أحب إلينا ‪.‬‬ ‫فلا أ علم أنه يسع المعلى أن يدفع‬ ‫وإن احتمل لاعطى عند المعلى أ نه قد بر ى‬ ‫ذلك الشىء إلى نقير ‪ .‬ولاا يجتزى المعطى بذلك ؛ لأنه متعبد بالسؤال حما يلزمه‬ ‫من جميع ما أجوبه الله عليه إذا جهله ‪.‬‬ ‫وإن كان المعطى لاعلم أن لممطى عال بنناه ‪ ،‬فدفم لامطى مادفع إليه إلى فقير‬ ‫وكان المعطى جاهلا بالمعطى » أو عال أنه نقير وكان غنيا ‪ .‬نقيل ‪ :‬إكنان‬ ‫الأغلب من أمرهم ‪ :‬أنه إنما سلم إليه لحد فقره وقبضه هذا على ذلك وهو غنى &‬ ‫فهو مضمون عليه للمعطى ‪ .‬وأرجو أن بعضا قد أجاز له إذاكان على هذا الوجه ص‬ ‫أن يعطيه فقيرا موضع براءة المعطى منه ‪ .‬وإن دفعه إلى المعطى وتخلص إليه منه ؛‬ ‫فهو أحب إلى ‪ .‬وليس عليه أن يملىه على هذا الوجه أنه من الزكاة ‪ .‬وإن فعمل ذلك‬ ‫كان أحب إلى ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المؤثر رحمه الله‪ :‬يجب إخراج الفطرة على من لميتحملها بدين أويضر‬ ‫ها بميال ‪ .‬وقل يعطى من ركاة الفطر من خرجها ‪ .‬وأما الصدقة فلا يمطى مها من‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫مخرجها ‪ .‬وقد قيا ‪ :‬يعطى من الصدقة من مخرجهاڵ إكذاان عغده مالا حزبه وعياله‬ ‫كمر ته ‪.‬‬ ‫و‬ ‫حارته أو صناءت‪4‬‬ ‫أو‬ ‫لسنته من خلته‬ ‫فصل‬ ‫ومن أدركته زكاة الفطر » وليس معه مامخرجها ‪ ،‬وله زراعة لم تدرك } وله‬ ‫مال وحيوان ‪ ،‬إنه لايازمه أن يدفع من ماله فى زكاة الفطر ولا شيئا من <يوانه ڵ‬ ‫ولا يترين على زراعته ‪.‬‬ ‫ومن كان يأكل القر فى سنته ويأكل العز فى شهر رمضان ث فيستحب له‬ ‫أن بخرج ماكان يأ كل هو وعياله فى شهر رمضان ‪ ،‬إلا أنه إن كان يأ كل فى‬ ‫شهر رمضان البر ‪ 7‬عدم البر بعد ذ اك ى فأخرج من حب الذرة اجزأه ذ لك إن‬ ‫شاء ارله ‪.‬‬ ‫وإن كان بخلط البر والقر فى قوته ‪ ،‬فأراد أن يخرج من الحب والمر أجزأه‬ ‫ذلاك إن شاء اله ‪ .‬ومن كاز له مسكن يسكنه وغلام أو أ كثر ندمه وعليه دن‪.‬‬ ‫فقال حبوب والربيع ‪ :‬إما الصدقات للقراء والمسا كين ليست علمهم ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الن رجه الله عمن يأ كل البر فشهر رمضان ‪ ،‬ويمطى عن زكاة‬ ‫الفطر القر والذرة ‪ .‬قال ‪ :‬يستحب له أن يعطى مما يأ كل فى شهر رهضان ‪ .‬فإن‬ ‫أعطى الكل مما هو أفضل فذلك أفضل » وإلا نليعط بالإجزاء ‪ .‬وإن أعطى من‬ ‫الر وحده ‪ ،‬وهو فى موضع لانجتزى" على المر وده لمر عليه غرما ‪ .‬وجزى" إلا‬ ‫أن يكون فى حال يكون المر أحب إلى الفقير ‪ ،‬فذلاث يحزى" إن شاء الله ‪ .‬وإن‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٤‬‬ ‫أعطى من الذرة وهو يأ كل البر ء نقد رغب عن‌الفضل ولا غرم عليه ي وإن أعطى‬ ‫هن الأنواع كلها فهو أنضذل ‪ 0‬وإن أعطى من كل نوع جزءا أو على مكاان‬ ‫يأ كل أجزأ عنه ‪ ،‬إلا أنه يؤمصس ويستحب له أن يعطى مماكان يأ كل فى شهر‬ ‫رمضان ‪ .‬وإن أعطى من أحد الأنواع التكىان يأ كلها أ<زأ عنه ‪ .‬وينبغى‬ ‫اتباع الأثر ‪.‬‬ ‫ومن أخذ من ركاة القربان حتى اجتمع معه حب ك‪:‬ير ‪ 2‬نللس له أن يأخذ‬ ‫منه أ كثر مما يكفيه لسنته ‪ . .‬فإن أخذ أ كثر من ذلك ڵ فنحب له أن‪ :‬رده ‪.‬‬ ‫وأما هو فإكنان يجوز له أخذ زكاة الفطرة ‪ ،‬فليس عليه أن يعطها ‪ .‬ولو اجتمع‬ ‫معه ما يكفيه هو وعياله لسنته ‪ ،‬و لكن لابزداد على ذ لك شيئا ‪.‬‬ ‫وفقراء للسذين أولى بزكاة الفطر ‪ .‬وإن أعطيت فتراء أهل الخلاف فلا بأس‬ ‫بذل ‪ .‬وكذلاك كفارة الأيمان ‪ .‬والفقير الذى يجوز له أخذ زكاة الفطر هو‬ ‫الذى لامال له ولا غنى من تجارة ولا عمل ‪ ،‬وماله ينقص عن مؤنته ومؤنة من‬ ‫يازمه عوله من المرة إلى المرة ‪ .‬فهذا الذى تجوز له الصدقة وزكاة الفطر والأخذ‬ ‫من الكفارات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولده الصفير زكاة‬ ‫اره ‪ :‬وعلى الوالد أن تخرج عن‬ ‫وعن أف سعيد رحمه‬ ‫وإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذ لك عبمد أولاده‬ ‫علميه إخراجها ك‬ ‫يحجب‬ ‫من‬ ‫الفطر ا إذا كان‬ ‫وقول ‪ :‬من مال‬ ‫من ما له ‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫حرج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬فقول‬ ‫إخراجها عنه‬ ‫لاولد مال فيختلف ف‬ ‫أ بيه ‪ :‬فإن أخرجها الوالد من ماله أو من مال ولده ‪ ،‬فكل ذلاکف جاثر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٥‬۔‬ ‫وتجب زكاة الفطر على اليت فى ماله ‪ 2‬ونخرج عنه وعن عبيده إذا كان فى‬ ‫ماله سعة لذلاث ى ويخرج عنه وصيه أو من يلى أمره ‪.‬‬ ‫وأما وجوب زكاة الفطار على الجد فلا تجب إلا أن يكون لأولاد ولده مالك‬ ‫فيخرج عنهم من مالهم ‪ .‬وإن لم يكن لهم مال وكان الجد هو الوارث لهم ويلزمه‬ ‫عولهم ‪ ،‬فيختلففى وجوب زكاة الفطر عليه عنهم ‪ .‬وأ كثر القول أنهالاتجب‬ ‫عليه ‪ .‬وموجد فى امرأة محقسبة فى إخوتها ء أنها خرج عنهم زكاة الفطر وزكاة‬ ‫مالهم من مالهم ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس على الحقسب أن يخرج زكاة الفطر عن اليتم من‬ ‫مال اليم ‪.‬‬ ‫ومن كان له ولد صغير فى بلد غير بلده ‪ 2‬فعليه أن يخرج عنه صدقة القطر ؛‬ ‫لأن نفقته ومؤ نته حميه ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫رقيق‬ ‫و م‪4٨4٥‬‏‬ ‫الفطر‬ ‫لوم‬ ‫عله‬ ‫ص‬ ‫فيمن‬ ‫هاشم ومسمح رحمهما الله ‪4‬‬ ‫عن‬ ‫ووجد‬ ‫للتجارة ولا يريد إمسا كهم ‪ ،‬إنه ليس عليه أن بخرح عنهم زكاة الفطر ‪ .‬وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتب أن علمه ذللك‬ ‫ق‬ ‫[ بو الو لمد ‪ :‬يوحد‬ ‫وقول ‪ :‬إن كا نت قيمهم تجب ها زكاة التجارة ڵ فلا فطرة فهم ‪ .‬وإن‬ ‫م تجب منهم زكاة التجارة نفهم زكاة الفطر ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ومسبح رحمهما الله © فى رجل باع غلامه فى شبر رمضان ‪ :‬إن‬ ‫زكة الفطر على المشترى ‪ ،‬وإن باعه ليلة الفطر ‪ 6‬نبى على البائع ‪ .‬وكذلاكث من‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫مات فى شهر رمضان ‪ 1‬يحب أت خرح عنه زكاة النطر ‪ .‬وإن مات ليلة الفطر‬ ‫أخرجت عنه زكاة الفطر ‪.‬‬ ‫والمبد الآبق ليس على سيده أن بخرح عنه زكاة الفطر ‪ 2‬والولد البالغ ليس‬ ‫على أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر ذكرا كان أو أنى ص إلا أن يكون <جره‬ ‫وماله ‪ 5‬فنحب أن خرج عنه ‪.‬‬ ‫وإن كان عبد من شركاء بان وبتامى ڵ فإنه يعطى كل واحد منهم بقدر‬ ‫حصته منه فى زكاة الفطر ‏‪.٠‬وإن كان أحد من‌الش ركماء فقيرا لاتحب علته زكاة‬ ‫النطر ى فلا شىء علميه فى <صته ‪ .‬وعلى السيد أن خرج زكاة الفطر عن عبيده‬ ‫الحاضرين صغيرهم وكبيرهم ويختلف فى المبد المنصوب والآبق ‪ .‬نقول ‪ :‬يجب‬ ‫إخراج زكاة الفطر عنهم ‪ .‬وقول ‪ :‬لايجب ‪.‬‬ ‫ومن اشترى عبيدا لاخدمة ولم يقصد بهم مينى التجارة ڵ فعليه أن مخرج‬ ‫عنهم ز كاة الفطر ‪ .‬وإن اشتراهم للتجارة وكانوا بمنزلة السلم » ففى وجوب إخراج‬ ‫زكاة الفطر عنهم اختلاف ‪.‬‬ ‫ومن كاتبعبدهفلا يلزمهأن يخرج عنه زكاةالفطر ؛ لأنهيصيرح را حينكاتبه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ويلزم الكامب أ حكام الحر ية فيا جب له وعليه ‪.‬‬ ‫ولو ‪ 1‬يؤد من المال ‪7‬‬ ‫واختلف فى المبد الذى إذا كان لمسل ‪ ،‬فقول ‪ :‬عليه أن يؤدى عغه زكاة‬ ‫؛ لأنه‬ ‫الفا‪ ,‬؟ لأنه من جملة عبيده ‪ .‬وقول ‪ :‬لازكاة عليه فيه إذا كان مشرك‬ ‫مأخوذ ببيعهم فى الأعراب ‪ ،‬ليس له أن يدعهم فى ملكه ‪.‬‬ ‫وإن كمان العبد مسلما والسيد ذميًا ‪ ،‬فلا زكاة على الذى أيضا على عبده‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫للسل كا لا زكاة عليه فى نفسه ‪ .‬والذى مأخوذ بيع عبده المسلم إذا طلب منه‪‎‬‬ ‫البيع‪. ‎‬‬ ‫وأما الإناث من العبيد المسلمين ‪ ،‬فيؤخذ الذى ببيعهن ‪ ،‬طلبن أو لم يطلبن ‪.‬‬ ‫وليس من العدل أن يجعل سبيل المشركين على المؤمنين لمعانى ما حرم الله عليهم‬ ‫من الفروج ‪.‬‬ ‫وأما العبد المو مى به فإذا قبله اللوى له بهكان ملكا له ث وعليه أن يخرج‬ ‫عغه زكاة النطر ‪ .‬وإن ل يقبله المومدى له به رجع إلى الورثة ‪ ,‬وعلهم أن يؤدوا‬ ‫عنه زكاة الفطر ‪.‬‬ ‫واختلف فى العبد المبيع بالحيار ‪ .‬فقول ‪ :‬إن زكاة الفطر عنه على من لهالحيار‬ ‫فيه ؟ لأنه ممكن الرد والام ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا كان الخيار للمشترى كانت الفطرة على‬ ‫البائع ؛ لأنه لم ينتقل عن ملكه ‪ .‬وقول ‪ :‬لاتجب على المشترى ولا على البائع ؛‬ ‫لأن البائع لايملسكه لثبوت الخيار فيه لترى ولا صار ماسا للمشترى لثبوت‬ ‫الخيار للبائع ‪.‬ولكن ممنلك البيع واختار كان عليه النطرة ث وإن رده كبانت‬ ‫على البائع » لأن ؛لأصل كان للبائع ثم رجع إليه ‪ .‬ويعجبنى هذا القول إذكاان‬ ‫الميار للمشثترى ‪ .‬وأما إذا كمان الخيار للبائع أتحبنى أن يكون عليه الزكاة على‬ ‫حال ‪ ،‬لأنه لم ينتقل عن ملكه والحيار له ‪.‬‬ ‫وأما العبد المدر والمؤجر والمعار والمعتق إلى أجل ‪ 2‬فركاة الفطر علىمولاه‪.‬‬ ‫وعبد العبد خرج عنهما الديد زكاة الفطر ى لأن العبد وماله ملك لسيده الأعلى ©‬ ‫شاء هو تولى ذ لك‬ ‫إن شاء [ مر عده أن محرج عنهما إن أمنه على ذلك © د إرن‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫بنقسه ئ وذلك كال‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٨‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وهن اشترى عبد شراء فاسد » حيث لا تجوز فيه المتاممة ‪ ،‬فإنه عبد البائع‬ ‫وزكاة الفطر عليه ‪ .‬وإن كان البيع تجوز فيه المتاممة وةبضه المشترى ‪ ،‬فالزكاة‬ ‫عليه ؤ إلا أن ينتقض البيع ورجع العبد إللالبائع‪ .‬وإن رده المشترى بعيب بعد ‪:‬و م‬ ‫النطر أو بعد وجوب الفطرة عليه » فهى على المشترى ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت امرأة على عبد معين فقبضته أو م تقبضه ى دخل بها الزوج ك‬ ‫كاته علمها و لو طلقها بعد الفطر‪.‬وأما إن طلقها قبل الدخول‬ ‫أو م يدخل بها‪ ،‬إن ز‬ ‫فيكون لها نقضه‪ .‬فا لم تقبضه ويصير مضموتا عليها إنه لا زكاة عليها فى جملته ‪,‬‬ ‫ولكن لا يبعد أن ‪.‬سكون عليها نصف زكاة الفطر ‪ ،‬قبضته أو لم تقبضه ‪ .‬وإن‬ ‫كان التزويج على عبد غير معين ‪ .‬فيمجبنى أن لازكاة علمها فيه ما لم تقيضه ‪.‬‬ ‫واختلف فى الوقت الذى تجب فيه زكاة الفطر على مر ولد له مولود ء‬ ‫نهار آخر‬ ‫و لد لمو لو د ‘ أو ملك المملوك ق شىء من‬ ‫أو ملك مملوكا ‪ .‬نقول ‪ :‬إذا‬ ‫‪ -‬و لو غابت الشمس ليلة هلال شوال ‪ .‬وجبت ليه زكاة‬ ‫ےوم من شهر رمضان‬ ‫الفطار ‪ .‬وإن ولد أو ملك بعد دخول الامل ‪ ،‬لم تجب عليه زكاة النطر ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إذا ولد بعد الهلال ى فلا زكاة عليه ‪ .‬ومن أعتق عبده ليلة القطر‬ ‫أخرج عغه زكاة الفطر ‪ .‬وكذلك إن باعه تاك الليلة ‪.‬‬ ‫عءداآ‬ ‫عنه زكاة الفطر ‪ .‬وإن اشترى‬ ‫ومن ولد له ملوود ليلة الفطر أدى‬ ‫فليس عليه فيه زكاة ‪ .‬ومن مات ليلة الفطر أدى‪.‬عنه زكاة الفطر ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل العم ‪ :‬صدقة الأطر تجب على من أدرك طلوع الفجر من يوم‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫الفطار إلى أن يصلى العيد ‪ .‬ونى بعض القول ‪ :‬لو ملك مملوك فى يوم النطر قبل‬ ‫غروب الشمس ے أو ولد له مولود فى ذلاک اليوم‪ ،‬كان عليه أن نخرج عحمم زكاة‬ ‫الفطر ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬وأما فطرة شهر رمضان فإنها تلزم من دخل علميه‬ ‫الايل من ليلة النطر‪ .‬وقول‪ :‬لاتلزم إلا من انشق عليه الصبح من يوم الفطر وهو‬ ‫حى ‪ .‬ومن مات قمل ذلاک أو ولد بعد ذلاك فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن باع عبده ليلة الفطر ص فعلى البائع الزكاة والمشترى فيه اختلاف ‪ .‬وإن‬ ‫باعه فى آخر يوم من رمضان فالزكاة على المشترى ‪ .‬وإذا ولد المو لود ليلة الفطر‬ ‫أول الليل ‪ ،‬أخرج عنه زكاة الفطر‪ ،‬و إن ولد غداة الفطر لم يجب إخراجها عنه‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مخرج عغه إذا ولد فى يوم الفطر مالم ينقض الميوكله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يلزم الرجل إخراج النطرة عن عبيد زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أناىلحوارى رحمه الله‪٬‬نى‏ المسافر إذا أدركه صبح الفطر وهو فى السفر‬ ‫ولم يكن معه ما مخرج صدتة النطر ‪ ،‬إنه يخرجها متى رجع إلى بلده ‪ .‬وإن أخرجها‬ ‫يأمر ‪ .‬وإن‬ ‫عنه فى بلده وكيله أو بعض أهله أجزأه عنه ذلاث ث أمر ذلك أو‬ ‫أخرجهالخرج من ماله عن الغائب ‪٬‬على‏ أن يأخذ عوضه منالغائب إذا رجع ك وأدى‬ ‫عنه وصدقه أجزأه عنه ‪ .‬وإن لم يرد إليه العوض لم يحز عغه ‪ ،‬وعليه أن يخرج‬ ‫زكاة نفسه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٦٠‬۔۔‬ ‫والسر يا لنذضة ى‬ ‫الب‬ ‫مكنه‬ ‫المسار إذا‬ ‫ف‬ ‫الله ك‬ ‫ر ‏‪٨42‬‬ ‫الحسن‬ ‫أ م‬ ‫وعن‬ ‫فيستحب له أن يشترى بالفضة طعاماً » مثل ما يأ كل فى شهر رمضان ويخرجه‬ ‫عن نقسه ‪.‬‬ ‫ومنكان نى سفر ولم يوص أحدا من أهله ‪ 2‬أن يفرق عنه أةربازه ‪ .‬وفرق‬ ‫أقربازه حيث أفطرء إلا أن يكون معه من المال ماخاف أن ينقص علميه فى سفره ‪3‬‬ ‫فإنه بمسك عن التفرقة ‪ .‬فإذا أيممر بذلاث فرقه ‪ .‬وهذا إذا كان له مال ويسار فى‬ ‫بلده ‪ .‬وإن ل يتيسر فى سفره حتى رجع إلى ؛لده ول خبره أهله أ نهم فرةوا عنه ك‬ ‫يثق بهم فرق عن نة۔ه ‪ .‬وإن خاف اموت فى سفره‬ ‫أو أخبروه أ م فرةوا عنه و‬ ‫أوصى به‪.‬و إن لميجد من يشهده كتب ذات واجتهد ‪ .‬رجونا له المعذر إنشاء الله‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بدن‪‎‬‬ ‫دتحمله‬ ‫‪١‬ن‬ ‫عله‪‎‬‬ ‫ولاس‬ ‫وإن كان فى بلده وله مال كثير وعدم الطعام ڵ فليس عميه أن يتدين وخرج‬ ‫الفطرة ء إلا أن يكون معه دراهم ؛ نقد روى عن ضمام أنه قال ‪ :‬يخرج هن الدراهم‬ ‫قيمة الطعام‪ .‬وقول ‪ :‬لا يخرج دراهم ويشترى ‪ ,‬ا طعاما ويخرج طعاما ؛ لأن السنة‬ ‫حاءت فى الفطرة با لطمام ‪ .‬وول ةمل ف المسافر إذا كان غنيا فى حضره نقبراآ ق‬ ‫سفره ڵ فأدركه الفطر ولم يكن معه فضل عن زاده ى فليس عليه أن يتحمل الفطرة‬ ‫بدين ‪ ،‬إلا أن يكون معه شىء إذا باعه لم يغر به ‪ -‬فإن رجع إلى بلده فأخرجها‬ ‫مو‪ .‬وقول‪ :‬إنه‬ ‫د وه‬ ‫عقتها‬ ‫مر و‬‫سن ىموإخنرلمجها لم يوجبها عليه ؛لأنه حض‬ ‫إذا كان غنيا فى وطنه فى حين وقت النطر ى وجب عليه إخراج الفطرة إذا رجع‬ ‫إلى وطنه‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫س‬ ‫فصل‬ ‫ومن أصبح فى غداة الفطر غنما ‪ 7‬أنت عليه جاحة نأذه‪,‬ت ماله فى ذلك‬ ‫العوم » قبل أن مخرج زكاة الفطر فعليه زكاة الفطر ‪ .‬وإن أصبح نقير فاستفنى‬ ‫يوم الفطر قبل أن يدخل فعليه النطرة ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا فطرة عليه إذا استغنى بعد طلوع الفجر من يوم الفطر وهو أ كثر‬ ‫القول ‪ .‬وإن افتقر من قبل أن يطلع الفجر من يوم الفطر‪ ،‬أو مات أحد من يلزمه‬ ‫إخراج الفطرة عنه فلاس علميه فطرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا طلع الايل من يوم الفطر وجبت أحكام زكاة الفطر ‪.‬‬ ‫صلاة الممافلا شىء عليه وإن أيسر‬ ‫وفى الضياء ‪ :‬من أيسر بعل رجوعه من‬ ‫قبل ذلاك فعليه الفطرة ‪ 0‬وإن أس مشرك بعد طلوع الفجر من يوم الفطر فلا صدقة‬ ‫عليه ‪ .‬وإن أس ليلة الفطر فالصدقة عليه ‪.‬‬ ‫و إن ارتد مرتد يوم الفطر ثم أسلم بعده لم تجب عليه ؛ لأنها قربة والكافر‬ ‫لاقربة له ‪ .‬ومن أسلم ليلة النظر وجبت عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬على المرأة من زكاة الفطر ما على الرجل إذا كان لها مال ‪.‬‬ ‫واختلف فى ثبوت زكاة الفطر على الزوج عن زوجته‪ .‬فقول ‪ :‬إن ذللك عليه‬ ‫‏‪'٠.‬‬ ‫بلبوت عو لها عايه كينية وعبمذزه‬ ‫لما كا نت غنية أو ففر ‪7‬‬ ‫‏‪( ٦‬‬ ‫‪ -‬منهج الطا ليين ح‬ ‫‪١١‬‬ ‫‏(‬ ‫‏‪ ١٦٢‬س‬ ‫وقول ‪ :‬لا زكاة عليه فيها كانت غنية أو فقيرةءبثبوت التعبد علمها فى نفسسها‪.‬‬ ‫عن نفسها ‪ .‬وإن كانت فقبرة فلا شى ء علها ‪.‬‬ ‫إن كا نت غنية أخرجت‬ ‫وقول ‪ :‬إنكا نت غغية فلا شىء عليه فها ‪ .‬وإن كا نت فقيرة علميه أن مخرج‬ ‫عنها لزوال الكلفة عنها وثبوتها من عياله شبه أولاده الصفار وعبيده ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫‪ .‬واختار أ بو حمد رحمه ارله أنه لا يجب فطرتها على زوجها ‪.‬‬ ‫ويءجبى هذا القول‬ ‫واختار أبو الحسن أنها نجب وليس على الزوج أن يخرج عن خادم زوجته‪ ،‬كىانت‬ ‫غنية أو فقيرة ‪ .‬وذلك على زوجته مخرج عن أمتما إن قدرت ى وإن لم تقدر نليس‬ ‫علمها ‪.‬‬ ‫والمرأة الغنية إذا كان لها أولاد صفار وهم فقراء‪ ،‬نلا يلزمها أن تخرج الفطرة‬ ‫عنهم كان أ بوهم حيا أو ميتا ‪.‬‬ ‫والرأة إذا كمان لها عبيد ولا مال لها ولها صداق على زوجها آنجل ‘ فلا يلزم‬ ‫الزوج أن يمطبها منه لتخرج الفطرة عن عبيدها ‪ .‬وإن كمان صداقها عاجلا ‪ 2‬فلها‬ ‫أن تأخذ منه وتخرج عن عبيدها ومن يلزمها عوله ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫ويستحب إخراج زكاة الفطر من مطلع الفجر ص من غداة الفطر إلى وقت‬ ‫الخروج إلى الاصلى لصلاة الميد ‪ .‬وقول ‪ :‬يجوز إخراجها من مطلع الايل من ليلة‬ ‫النطر إلى وقت الروج إلى لاصلى‪ ،‬ولا يؤمر بتأخيرها بعد ذلك إلا من عذر عن‬ ‫إخراجها بعد ذلك الوقت ثم أداها بعد ذلك ‪ 2‬نقد أدى ما لزمه وأجزأ عنه؛لأنها‬ ‫‪- ١٦٣‬‬ ‫تصير بمنزلة الدين ث ومتى قضاه أجزى عنه ولو بعد يوم الفطر بقايل أكوثير ‪ .‬وإن‬ ‫رأى بأحد الفقراء حاجة وقدمها قبل ذلك الوقت فلا بأس ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬كتبت إلى محمد بن محبوب رحمه الله أسأله عن‬ ‫إخراج زكاة النطر قبل شهر رمضان بشهر ‪ ،‬أو فى شهر رمضان أو بعده بشهر ‪.‬‬ ‫فكتب إلى ‪ :‬أما من أخرجها فى شهر رمضان أو بعده بشهر ‏‪ ٠‬فقد أجزى عنه ‪.‬‬ ‫وأما من أخرج قبله بشهر ‪ ،‬فإنه لانجزى عنه‪.‬‬ ‫ومن ترك إخراج الفطرة حتىانقضى يوم الفطر استخفادً منه بذلاك أو اعتاداً‬ ‫لمخالفة المسدين نى ذ لك ڵ فلا تأمن عليه من الام ‪ .‬فإن أخرجها بعد ذلك وأداها‬ ‫وتاب إلى الله ‪ 2‬فةد أجزأت عنه ى ولا بأس عليه ‪ .‬وإن طلب إليه فقير أن يعزل‬ ‫له منها إلى وقت بعد يوم الفطر ث إنه لايؤمر ‪ ،‬ويستحب له تعجيل إخراجها يوم‬ ‫الفطر ‏‪ ٠‬وأما من أخرجها إلى دقير س فى أول شهر رمضان أو أوسطه أو آنره &‬ ‫ولم يمت الفقير ولم يستفن إلى يوم الفطر ع نقد أجزأه ذلاثنى بعض القول ى إذا دخل‬ ‫وهو بحد من بجوز له أن يعطى من زكاة النطر ‪.‬‬ ‫يوم الفطر‬ ‫وإن مات المعطى قبل يوم الفطر » فعلى للعمى ضمان ماقيض منه ث إذا علم أن‬ ‫الذى قبضه منه من زكاة النطر } ويسلم الذى قبضه إلى ورئة المعطى الضمان الذى‬ ‫لزمه ‪ .‬وإن جهل للعطى وسلم ما أعطى إلى نقير ث فلا يبر منه حتى يلمه إى‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫وإن جاء فقير إلى رجل وطلب ‪ 1‬ليه أن يعزل له من زكاة الفطر ڵ فعزل‪.‬له‬ ‫إلى يوم الفد من الذخر ث م علم أنه لايستحب ذلك ى إن له أن يدفعه إلى ففير‬ ‫‪_ ١٦١٦٤‬‬ ‫غيره ‪ .‬وإن عزل له شيما وتلف ةبل أن بمطيه الذى طاب أن يعزل له ص معى‬ ‫العازل أن يبدل مكانه ‪ .‬وإن قال النقي ‪ :‬سلمها إلى فلان يقبضها لى تقول ‪ :‬يبرأ‬ ‫لمسلم إذا سلمها إلى المامور بالةبض ‪.‬‬ ‫ومن كان عايه دين وأ خذ من ز كاة الفطر ‪ .‬هول ‪ :‬يجوز له أن يتضى منها‬ ‫دينه وهى نزلة الزكماة وقول ‪ :‬إأها لوست بغزلة الزكاة ى وهى لافقراء خاصة فى‬ ‫‪.‬‬ ‫به السنة‬ ‫جاءت‬ ‫ذلاك اليوم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ليس عليه دين وليس له مال ص إلا أنه من الشراة ث وممن‬ ‫يعمل بيده ‪ 2‬فيصيب من ذ لك ما يكفيه قوته هو وعياله ‪ :‬إنه لايعطى الشارى من‬ ‫الصدقة ولا من زكاة الفطر ى ولكن يعطىعياله إلا أينكون ممن يجمع الصدقة ‪,‬‬ ‫له بةدر ما يأخذ واحد من الفقر اء ‪.‬‬ ‫فير خص‬ ‫وإن حضر فقراء من المسلمين وفةراء من أهل الذمة وغيرهم ك من أهل الشرك‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫و غيرهم‬ ‫الو ارج‬ ‫من‬ ‫وفةرا ء أهل الالاف‬ ‫بأمان‬ ‫الإسلام‬ ‫من دخل أرض‬ ‫زكاة الفطر وما كان من إطعام الكفارات ‪ 4‬وما يعنى المسلمين من العداء فى الحج‬ ‫أنفسهم‪.‬‬ ‫الحرم ‘ وفى الحل وهم حرمون ‘ وما يصببو ن هن‬ ‫وكفارة الصيد والشحر‬ ‫فيه‬ ‫زهدو|‬ ‫مم أولى به ك وإن‬ ‫على فقرا ء المسلمين ك فإن أخذره‬ ‫يعرض‬ ‫جميع هذا‬ ‫فإن‬ ‫إن فضل شىء من‬ ‫‪ .‬وكذ لك‬ ‫ذ كر ناهم‬ ‫الذين‬ ‫هؤلاء‬ ‫وردوه ك دهم إلى غيرهم مهن‬ ‫تقراء المدلمين بعد أخذهم كفايتهم ‪ ،‬دفم الفضل إلى هؤلاء ‪.‬‬ ‫وأما أدل الحرب وأهل المهد ڵ فل أعلم أنهم يعطون من هذا الذى ذ كرناه ‪.‬‬ ‫‪ .‬و إن‬ ‫نفقة شارى‬ ‫أنبعطلى كل و احد مهم مًا‬ ‫فىالفةرا < سعة فيستحب‬ ‫وإن كان‬ ‫‏_ ‪ ١٦٥‬س‬ ‫أعطوا ملين فهو يقوم مقام الحب والمر ‪ .‬وإن فرقها على الفقراء أقل دن ذلك أو‬ ‫أ كثر فايز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وجيت عليه زكاة الفطر وأراد إخراجها فليخرجها مما يأ كل ڵ فإن‬ ‫أ كل البر أخرجها من البر ‪ ،‬وإن أ كل ذرة أخرج من الذرة ‪ .‬وإن أ كل الشعير‬ ‫والأرز أخرج منهما ‪ .‬ومن كان نفقته هن المر والابن أو غيرهما من أنواع الطعام‬ ‫و نفقة بعض عياله من نوع آخر ‪ ،‬فيخرج عن كل واحد ما يأ كل ‪ .‬وفى بعض‬ ‫القول ‪ :‬إنه خرجها مما علميه غذاء أ كثر أهل البلدة ‪ .‬وموضعه على حسب ما جاء ‪.‬‬ ‫فى إطمام اللا كين والكفارات ‪ .‬والأفضل أفضل ‪ .‬وإن أععلى من الر عر‬ ‫الأنواع كلها غ‪-‬ن إن شاء الله ‪ .‬ومن خلط البر والذرة وأخرج منهما فجائز ‪.‬‬ ‫والذى خرج الفطرة عن عياله » فكايا أراد دفع صاع إل فقير ‪ ،‬أ حمر ديه‬ ‫المية أنه عن فلان ى يسمى واحدا هن عياله تقربا إلى الله طاعة لله ولرسوله محمد‬ ‫لمو ‪ .‬ولا يدفع أحد قربانه إلى أحد يفرقه عنه ث إلا أن يكون ثتة يأمنه على‬ ‫ذلك ‪ .‬و إن ولى فيه غير الاقة ص فلا جوز ولا بجزى عنه ض حتى يعلم أ نه قد وصل‬ ‫إلى مستحقيه ‪ .‬وعابر السبيل يجوز أن يأخذ من الصدقة إذا كان محتاجا فى سفره‬ ‫بلده ‪.‬‬ ‫ولوكان غنيا ف‬ ‫وتجب زكاة‬ ‫الأغلب‬ ‫الفطر على الدوى وخيره من أهل القلة ‪ .‬فإن كان ف‬ ‫لبن ‘ ولا حمل عاهم أتط‬ ‫مخهم صاعا من‬ ‫طعامهم الامن ك أخرجو ا عن كل وا<د‬ ‫‪- ١٦٦١‬‬ ‫ولا حب ولا مر » إذا كان طهامهم الابن ‪ .‬ولا يجزى إخراج الفطرة من النقود‬ ‫ولا ذيرها من المروض ‪ .‬ولا يجزى إلا الطعام ‪ .‬ولا أعلم فى ذاك ضرورة لأنه إذا‬ ‫وقمت الضرورة على المسلم زال عنه حك التكليف ‪.‬وأرجو أنه قد جاء فىقول‬ ‫لأصحابنا بتخيص فى أخذ القيمة ‪ .‬ولا نعلم فى ذاك ثيوت سنة ‪ ،‬لأن السنة جاءت‬ ‫يحد الطہ ام فى الوقت ووجد القيمة ى كان ديما عليه حتى دؤ دره‬ ‫بابالطعام ‪ .‬ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫وحجذه‬ ‫الطعام متى‬ ‫من‬ ‫واختلف فى موضع زكاة الفطر نقول ‪ :‬هى مثل زكاة الأموال‪ ، :‬يقبغها‬ ‫الإمام أو الوالى ‪ ،‬وهو أولى بها » ويضعها حيث يضع زكاة الأموال ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬إن زكاة الفطر ليست كركاة الأموال ‪ .‬و إماهى لاغقراء علىالأغنياء‬ ‫الأموال قد بين ا ‪ :‬قسمها وموضع سهامها ‪.‬‬ ‫وزكاة‬ ‫فصل‬ ‫قمل ‪ :‬إن سائل أى أبا عبيدة رحمه الله ‪ ،‬يسأله عن زكاة الفطر ص وعلى‬ ‫‪ ::‬اذهب فبع ٹو بيبيك هذين واشتر دونهما‬ ‫السام ل ثوبان قاليان ‪ .‬نقال له أ بو عبيذة‬ ‫وأخرج زكاة الفطر ‪..‬وأما الأصل والزراعات ‪ .‬نقيل‪ :‬ليس عليه بيعهما ولايتحمل‬ ‫الدرن على زراعته ‪ .‬وأما اللكسوة والحلى فعلى ما قال [ بو عبيذة ‪ .‬وقيل ‪ :‬كان‬ ‫‪ .‬وكان الأعور يعجبه ما قال‬ ‫فطرة شهر رمضان‬ ‫ضام يكره إعطاء الدراهم عن‬ ‫ضمام م بدا من رأيه أن قال ‪ :‬إن الدراهم خير من الطعام ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إن المجاهدين‬ ‫وقال حبوب ‪ :‬لو أعطى مكان الصاع دينار ‪ 1‬يجز‬ ‫هم حق فى أخذ صدقة الفطر ‪ ،‬إكذانوا محتاجين إلىها بمنزلة غيرهم من المسدين ء‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫ودفعها إلهم أفضل ‪ .‬وآيل ‪ :‬من أخرج رطبا نى زمان الرطب » ليخرج عن صاع‬ ‫القر صاعا ونصفاً من الرطب ومن اليسر صاتين ‪ .‬ويعطى من القر مقدار صاع‬ ‫ما زاد‬ ‫علميه \ةل ار‬ ‫‪7 6‬‬ ‫للنوز‬ ‫بالرزن هن‬ ‫أعطى‬ ‫( إذا‬ ‫كنو‬ ‫أن‬ ‫وز زه قبل‬ ‫أو‬ ‫فيه من الماء ‪.‬‬ ‫واختلف فى الدقيق ‪ .‬فأجازه قوم ‪ .‬ولم محزه آخرون ‪ .‬واختلفوا فى الابن ‏‪٠‬‬ ‫فقال فوم ‪ :‬أقط ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬لبن ‪ .‬والذى برى إجازة الابن أن يكون لبا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬خلط به ماء ول يفزع منه زبد ‪ .‬وقال فوم ‪ :‬هو من الرايب ‪ .‬وقال آخرون‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫هو من الخض ‪ .‬ويمحبنى أن كون من الذى استقام عليه آ كىثر غذاهم‬ ‫أع ‪ .‬و به التوفهق ‪.‬‬ ‫تم كتاب الصيام ويتلوه كتاب النذور والاعتكاف والأمان والكفارات ‪.‬‬ ‫جد ع‬ ‫_ ‪_ ١٦٨‬‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى النذور وألفاظها‬ ‫وما يحب منها وفها وما لايجب‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ثمره مستطيرآ » ‪ .‬فالوفاء‬ ‫بالنذر واجب على من نذر بنذر فى طاعة الله تسالى ‪ .‬وأما إن نذر بفعل شىء‪.‬يعصى‬ ‫لله فيه » فالواجب عليه أن لابفى به » وعليه التوبة من إرادته بفعل ذلاك ؛لأنه‬ ‫لايتقرب إلى الله تعالى بما يسخطه مانلأحمال ء والنذر لايكرن إلا قربة لله تعالى‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا ى وجوب كفارة نذر المعصية ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬لايوفى به ‪،‬‬ ‫ولا كفارة فيه‬ ‫‪ .‬والنفار يوجب أن لا كفارة فيه ‪ .‬آ روى عن‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬فيه الكفارة‬ ‫النيىو أنه قال ‪ :‬من نذر أنبطيع ا له نليطعه ‪ .‬ومن نذر أن يسيه فلايمصه(_)‬ ‫ول يذ كر الكفارة ‪.‬‬ ‫سل قبل أن دفى بنذره‬ ‫ومن نذر أن يعمل شيئا منالطاعات قبل أن يسلم ‘ ‪7‬‬ ‫فعليه أن يوفى به بعد إسلامه ؟ لما زوى عن عمر ن الخطاب رضى الله عنه أ نه قال‪:‬‬ ‫العتة‬ ‫بذلاك رسول‬ ‫الحرام ‘ ق خبرت‬ ‫وفىالمسحد‬ ‫الجا«اية أن أ‪ 3‬تف‬ ‫نذرت ف‬ ‫عائشة‬ ‫الخسة عن‬ ‫وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫عائشة وهو فى الربيع والخارى‬ ‫‏) ‪ (١‬أخرحه ان ماجة عن‬ ‫‪ .‬م‬ ‫معمضة وكفارقه كفارة مين‬ ‫لانذر ق‬ ‫_ ‪_ ١٦٩‬‬ ‫تقال له ‪ :‬أوف بنذرك وقيل عن النى وقل أنه قال ‪ :‬لانذر على المؤن فيا لاجلك‬ ‫ولا فيا لا يستطيع ‪ .‬ولا نذر فىأ'“معصية الله ‪.‬‬ ‫واختلف المسلمون فى ذ لك ‪ .‬نقال بعضهم ‪ :‬معناه لايقم النذر فى شىء من هذه‬ ‫الوجوه بظاهر الخبر ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬معناه لانذر أى لا وفاء على المؤمن فى هسذا‬ ‫ولا له فى المعصية نذر ولا عليه ‪ 0‬ولكن عليه الكفارة لنذره ‪ .‬والقول الأول‬ ‫أحب إلينا‪.‬‬ ‫وقال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله ‪ :‬من نذر على فعل شىء ثم بدا له‬ ‫تركه ڵ بعد ما عقده على نفسه ‪ ،‬فلا ينحل عنه إذا حله عن نفسه ‪ 2‬وعليه الوفاء به‬ ‫أو الكفارة ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر رحمه الله ‪ :‬من نذر أنيصلى ليلة ف يقدر ء فإنه يصلى ما قدرك‬ ‫‪ 7‬يعود يصلى ما قدر ‪ .‬وحسب ذلاگ حتى يكون ليلة تامة وقد إم فى نذره ولا‬ ‫كفارة عليه ‪.‬‬ ‫وإن حلف أن يصلى ليلة فل يقدر وحنث ذ فعليه الكفارة » ولا يجوز له أن‬ ‫يصلى مرة بعد مرةكالنذر ‪.‬‬ ‫وسثل أبو على رحمه الله ‪ :‬عمن نذر أن يصلى يوما إلى الامل كيف يصغع‬ ‫بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ‘ وبين المصر وتروب الشمس ؟ قال ‪ :‬يترك‬ ‫الصلاة فى هذين الوقتين ڵ ولا كفارة عليه فى ترك الصلاة فهما ‪ .‬واختلف فى‬ ‫بدل الصلاة بقدر ما تركها فى ذينك الوقتين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولفظه‬ ‫البخارى وأحمد عن عاثكثة‬ ‫ورواه‬ ‫بن ‏‪١‬لحصن‬ ‫عمران‬ ‫ماجة عن‬ ‫أخرحه ان‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫نيما لا عملك الصد ‪ .‬م‬ ‫لنذر ف معصية ولا‬ ‫وفاء‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫مسلم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١٧٠‬س‬ ‫الله لأخرجن ولأصلين‬ ‫لئن شناى‬ ‫وقيل ‪ :‬إن امر ة اشتكت شكوى تالت‬ ‫فى بيت القدس ‪ .‬فشفاها الله ‪ .‬متجهزت للخروج » جاءت ميمونة زوجالنى شلة‬ ‫تسلم علمها فأخبرها بذلك نقالت ‪ :‬اجلسى وكلى ما صنعتى وصلى فى مسجد رسول‬ ‫الاعلانى سمته وولامؤ يقول ‪ :‬صلاة فيه أفضل من ألف صلاتفيا سواه مانلمساجد‬ ‫عبيدة نذرت أن تصلى‬ ‫إلا مسجد النقيه(‪ .‬و<فظ أ بو صفرة أن جهانة بنت أ‬ ‫فى عدة مساجد البصرة ‪ .‬فشّكت إلى أبها الضعف أو مز‪ ,‬أجل الناسو بعد المساجد‬ ‫فأمرها أبوها أن تبرز إلى الجبان فتعمل مصلى ى تجعل أمامها أحجار أو عودا ‪2‬‬ ‫ثم تصلى فيه ما جعلت على نفسها من الصلوات ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المؤثر رحمه ابله ‪ :‬سمعنا فاىمرأة نذرت أن تصلى فى مائة مسجد ‪:‬‬ ‫ينا انه قال فى امرأة نذرت‬ ‫أ نها تصلى فى مسحد ماثةصلاة ‪ 2‬لاروايه ع ن النى‬ ‫أن تصلى فى مائة مسجد أ نه مجزيها أن تصلى ماثنى ركعة فى مسجد واحد ‪.‬وقول ‪:‬‬ ‫تبرز إلى موضع حط فيه مائة مصلى وتصلى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن نذرت أن تصلى فى مساجد معروفة فلم تصفها فإنما تطعم مسكينا‬ ‫أو مسكينين كفارة نذرها » و تصلى <يث شاءت ‪.‬‬ ‫وقيل نى امرأة نذرت أن تصلى فى مصلى بنى فلان فتوانت حتى جعل ذلاكث‬ ‫للوضع كنيفاً » إنها تصلى فى غيره وتسكفر نذرها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‪١‬‏‬ ‫؟۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫ان‬ ‫زوجها‬ ‫الجعة ئ نكره‬ ‫‏‪ ١‬حى وا نا أصوم‬ ‫الاهم عاف‬ ‫‪:‬‬ ‫امرا ة قالت‬ ‫وفيل ف‬ ‫و‪٠‬‏ سلم والتزرمذى‬ ‫أحمد واليخارى‬ ‫‪ .‬والى‬ ‫ةنى ‏‪ ١‬الأصلين اللذينن بأ يده \‬ ‫‏) ‪ (١‬كذا‬ ‫والنسانى‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬نذل‬ ‫هذا‬ ‫ممحدى‬ ‫ف‬ ‫‏‪: .٠‬صلاة‬ ‫هريرة‬ ‫‏‪ ١‬ى‬ ‫عن‬ ‫الحد‬ ‫إلا‬ ‫اإساجد‬ ‫من‬ ‫سواه‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫ألف صلاة‬ ‫‏‪ ١‬حر ‏‪ ١‬م ‪ .‬م‬ ‫‏_ ‪ ١٧١‬س‬ ‫صوم دوم الجعة ‪ .‬فول ‪ :‬ليس لها صيامه إلا بإذنه ‪ .‬وإن صامت تم صر مها إن شاء‬ ‫والكفارات بغير إذن زوجها ‪.‬‬ ‫النذر‬ ‫‪ :‬لها أن تصوم‬ ‫الله ‪ .‬وقول‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬إن نذرت أن تصوم فى غير بيت زوجها ع فل‬ ‫يأذن ها زوجها بالخروج إليه ص إنها تصوم فى بيتها ‪ .‬وإن قالت ‪ :‬الاهم افعل لى‬ ‫كذا وكذا ففعل الله لها ك ذ يأذن ها زوجها ء إنها تصوم ما جملت على نفسها فى‬ ‫بيتها يولزمها بةولها ‪ :‬اللهم عشرة أيام وبقولها ‪ :‬يارب ثلائة أيام ‪ « .‬إكنان الذى‬ ‫نذرت عميه فى قرية غير قريتها » فلتطعم المسا كين م‪:‬ل كراثها من بلدها إلى تلك‬ ‫القرية ذاهبة وراجعة ‪ .‬وقول ‪ :‬ذاهبة ‪ .‬وإن كانت فقيرة لانقدر‪ .‬على الإطعام ‪2‬‬ ‫فلتص عن كل نصف صاع يوما ‪.‬‬ ‫وإن نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بليالسها ولا تتكلم فمن ‪ ،‬فإنها تصوم ثلائة‬ ‫أيام ونلائة أيام أخرى مكان الايالى ى وتطعم ستة مسا كين مكان صمتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تصوم ثلائة أيام وتكفر نذرها ‪ ،‬ولا شىء علمها فى صيام الامل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تصوم ثلائة أيام ولا كفارة علها ‪ .‬وإن نذرت أن تصوم يوم الأضحى‬ ‫أو يوم الفطر ء فلا محل لها أن تصو مهما ولتصے غيرها ‪.‬‬ ‫وحفظ أ يو المؤثر عن أبى عبد ا له رحمهما ا له ‪ :‬أن لارجل أن يمنع زوجته من‬ ‫صيام النذر ولكن تطعم ‪ ،‬فإن لم يكن معها شىء فن الذى لها على زوجها ممن‬ ‫اللباسء ولا بد من الطمم أو الصيام ‪ .‬فين صامت بغير رأى زوجها انتقض صيامها‬ ‫ولا كفارة عاسها ‪.‬‬ ‫وإن نذرت أن تصو م كل جمة لم يكن لها أن تفطرها إلا من عذر مرض‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫أو غيره ‪ .‬فإن أفطرته من عذر فعلها بدل كل بوم مكانه ‪ .‬وإن أفطرته من غير‬ ‫عذر ك فعلها « له وكفارة النذر ولا تو د تفطر ه ‪.‬‬ ‫كل دوم جمعة} فلها أ ن تغزل يوم الجعة ‪ ،‬وتسكگةر‬ ‫وإن نذرت أنها لا تغزل فى‬ ‫‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫النذر كفارة‬ ‫كفارة‬ ‫وإن قالت ‪ :‬اللهم عاف أخى وهو مريض وأنا أصوم يوم الجمة‪ ،‬ولم يكن لما‬ ‫نية فيوم ولا أبدا ‪ .‬نعن محبوب رحه الله أن ذلك إلى نيتها ‪ .‬وقول ‪ :‬عليها أن‬ ‫تصو م كل جمة حتى تنوى يونا واحد ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس علبها لا ذلاث اليوم مرة‬ ‫كل جمعة فعلها صيا‬ ‫واحدة ‪ ،‬إلا أن تغو ى أنها تصوم كل وم جمعة ‪ .‬وإن قالت‬ ‫كل جمعة ما حميت ‪.‬‬ ‫وإن نذرت أن تصوم ما دامت حية ‪ .‬نقول‪ :‬إنها إذا أنطرت يو مالنطر ويوم‬ ‫الأضحى ء فعليها كفارة النذر ثم تصوم بعد ذلاث ما دامت حية ‪ .‬وقول ‪ :‬عليها‬ ‫بدل يوم الفطر ودوم الأضحى ‪ .‬وقول ‪ :‬إن أرادت أن تفطر من الأمام ‪ 3‬أطمعمت‬ ‫بعدد كل يوم ‪.‬سكيتاً ‪.‬‬ ‫ك وع"‬ ‫فلانا‬ ‫ولدى‬ ‫‪ :‬الاهم ‪5‬‬ ‫امرأة ق لت‬ ‫ق‬ ‫الهك‬ ‫غ۔‪.‬لانر حمه‬ ‫بن‬ ‫مقال «اثے‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أن أصوم شهرين من غير نذر فالنذر ثابت عليها ‪ ،‬ولا يبرثها قولها من غير نذر‬ ‫وإن قالت‪ :‬إذا جاء كتاب والدى» فاليوم ازى يأنينى فيه أصومه ماعشت‪،‬‬ ‫غاك ءتاب والدها يوم الدبت‪٬‬فإنها‏ تصوم ذلك اليوم أبدا ؛ لأن هذا نذر واجب‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ذا و افق يوم ع‪.‬۔ذز‪.٥‬‏‬ ‫شركاته ‪ .‬وكذلاك‬ ‫فإذ ‏‪ ١‬مرصت ذملها بدل كل سدت‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله » فى امرأة نذرت أن تقعد فى ببت أمها خمسة آيام‪» ‎‬‬ ‫فقعدت خمسة أيام غير متواليات ‪ ،‬فلا مجزسها حتى تكون متواليات ‪ .‬وإن نذرت‪‎‬‬ ‫أن تصوم فى بيت أمها خمسة أيام ‪ ،‬فجاءها الحيض فى يوم خامس ؛ فإنها ما دامت‪‎‬‬ ‫حائض تقعد فى بيت أمها أو تخرج منه ء فإذا طهرت أمت بقية صيامها فييت أمها‪‎‬‬ ‫كا نذرت ‪.‬وليس لهاأن تبيت فى بيتها فى الأيام الى تصومهن‪. ‎‬‬ ‫وإن نذرت أن تصوم أيام دودة } فحاذت بهد أن صامت منهن شيئا‪: ‎‬‬ ‫إنه ختاف فى ذالك ‪ .‬فةول ‪ :‬لكافارة عليها ي ولا وفاء؛ لأن صومها فى الحيض‪‎‬‬ ‫معصية ‪ .‬وقول ‪ :‬علها الكفارة » ولا وفاء علها‪. ‎‬‬ ‫وإن نذرت أن تصوم يوم الأضحى ء فلا حل لها صومه وتصوم يوما غيره‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا صوم علها ولا كفارة علها ‪ .‬وفول ‪ :‬علمها الكفارة ولا صوم علها ؛‪‎‬‬ ‫لأنه لا نذر فى معصية الله ‪ .‬وإن نذرت ‪:‬أن يخلص الله ابنتها من عسر ولادتها‪» ‎‬‬ ‫فتخلصت شم صامت ‪ ،‬فضعفت عن الصوم ‪ ،‬فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا‪» ‎‬‬ ‫وكلافارة علمها إذا لم تقدر على الصوم فى الوقت الذى حددته أن تصوم فيه ‪ .‬وإن‪‎‬‬ ‫قالت ‪ :‬اللهم أرحنى من زوجى فلان وأنا أصوم شهرين ء ففارقها أو مات عنها ك‪‎‬‬ ‫فعلسها صيام شهرين ‪ .‬وكذلك إن قال هو ذلك فيلزمه ما يلزمها‪. ‎‬‬ ‫وإن نذرت أن يصح ولدها ‪ ،‬وهى تصوم فى منزل أختها يوما أو يومين‪، ‎‬‬ ‫فصمح ولدها و تفعل ذلاك حتى طاعت أختها وخرجت من ذلك المنزل إلى غيره‪2 ‎‬‬ ‫فإنها إن نذرت أن تصوم فى ذلاك المنزل الزى هى سا كنة فيه يوم نذرت ‪ ،‬فعلسها‪‎‬‬ ‫أن تصوم فى ذلك المنزل إنكان لهما إليه سبيل ‪ .‬وإن لم تقدر عميه صا‪.‬ت فى منزلما‪‎‬‬ ‫‏‪- ١٧٤ -‬‬ ‫وتصدقت بقدر غيابها من منزلها إلى ذلك المنزل على الفتراء ‪ .‬وإن قالت ‪ :‬أصوم‬ ‫مع أخى صامت مع أختها حيث كان ‪.‬‬ ‫وإن نةدت ولدها نقالت ‪ :‬اللهم رد عل ولدى وأنا أصوم شوال ‪ ،‬ذرد الله‬ ‫علها ولدها ‪ 0‬وكانت علمها أيام من رمضان ‪ ،‬فبدأت مهن حتى أ كلنهن وصامت‬ ‫بقية شوال ا وأممته أيام من ذى القعدة حتى تم شهر كامل ‪ 4‬إنها قد لزمها الخث©‪،‬‬ ‫وعلسها الكفارة كفارة النذر ‪ :‬إطعام عشرة مسا كين ‪ 2‬أو صوم عشرة أيام‬ ‫وروى أن عقبة بن عامر سأل النبى علم نقال يا رسول الله إن أختى نذرت‬ ‫أن نج ماشية و محسمر رأسها ‪ .‬نقال النى كلتو(‪ : 0‬معشى مااستطاعءعت ‪ 0‬وتخطى‬ ‫عن ذلك ‪.‬‬ ‫رأسها ‘ وتكذر‬ ‫} وش‬ ‫فى امرأة قالت ‪ :‬ا لامم عاف نلاناً مما عناه‬ ‫وعن أ ف على رحمه ا ه‬ ‫تخرج إلى صحار ماشية تصوم فمها يوما واحد؟ } فعوفى فعليها اللشى ‪ .‬فإن ل تقدر‬ ‫ركبت وركب معها خيرها ‪.‬‬ ‫وإن نذرت أن محج ماشية ناشرة شعرها نعلمها الملشىء وتغطية شعرهاءتگغر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسكينين‬ ‫أو‬ ‫وتطم مسكيتاً‬ ‫وروى أن النىظتللمٍ رأى امرأة ممشى حافية فاستتر منها‪ .‬فقال البى طلبة ‪:‬‬ ‫مالها ؟ فقيل له ‪ :‬إنها نذرت أن ممشى حافية ناشرة شعردا ‪ .‬فأمرها أن تختمر‬ ‫وتنتهل أو تركب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬متفق عليه ولأحمد والأربعة نقال ‪ :‬إن انته تعالى لايصنم بثقاء أختك شيئا مرها‬ ‫فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ‪ .‬م‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن امرأة نذرت أن ممشى إلى الكعبة ؛ فشت حى بلفت إلى‬ ‫الطريق أعيت ‪ .‬فركبت ثم أتت ابن عباس فسألته فقاللهما‪:‬أتستطيمين أن حجى‬ ‫من قا؛‪:‬ل ك وترك ى حتى تنتمى إلى المكان الذى ركبت منه و مشين ما ركبق ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬لا ‪ .‬ال‪ :‬استففرى الله وتو فى إليه‪.‬وإن نذرت أن تطوف عشرة أسابيع‬ ‫فطافت ثلائةأسابيع ومانت » فإنه يؤتجر لها من يطوف عنها تمام ذلك الأسبوع‪.‬‬ ‫وأما ما بعد ذلك ختى توصى به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن امرأة جاءت إلى النى طلاق( نتالت ‪ :‬إن أسى نذرت أن‬ ‫حج ك فانت قبل أن تحج‪ .‬أفأحج عنها ؟ قال ‪ :‬نعم حجى عنها ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪:‬إن من نذر فاىلحج بشىء لزمه النذر فيه ‪ ،‬وعليه‬ ‫الوفاء به إذا قدر على أداء ما ألزمه نفسه ‪ .‬وأ ما لزوم ذلاك على ورئته من بعده‬ ‫إذا صح أنه قد لزمه ‪ .‬نقول ‪ :‬إن الورثة يلزمهم ما عوا به أنه عل‪ ,‬صاحبهم من‬ ‫حق الله والعباد س من ماله ولو لم يوص به ‪ .‬وقول ‪ :‬إن حقوق الله لا تلزمهم حتى‬ ‫يودى بها ‪ .‬وأما حقوق اله‪,‬اد فعلهم أداها من ماله ث إذا علوا أنها عليه حتى‬ ‫مات ‪ .‬ومن احتمل إنفاذه وقضاؤه بوجه من الوجوه ليعلموا أنه قضاه‪ ،‬أو لميقضه‬ ‫ولم يوص بإنفاذه‪ .‬ففى بعض الةول‪ :‬إنه ليس عليهم حتى يعدوا أنه لم يقضه‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫علهم قضاؤه حتى بعلو ا أنه قضاه ‪.‬‬ ‫وأما من نذر بما جز عغه من جميع النذور ولوكان من الطاعات ‪ .‬فقول ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخارىوالنسائىعن ابن عباس ونيه ‪ :‬إن المرأة منجهينة ‪ .‬وزاد ‪ :‬أرأيت‬ ‫لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ‪ .‬اقضوا انته فانة أحق بالوةء ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٧٦٦‬‬ ‫‏_‬ ‫لا وفاء عليه فيه ولا كفارة ‪ .‬رقول ‪ :‬الكفارة ‪ .‬ولا وفاء عليه ديا عز عنه ز‬ ‫ولا ينعةد عليه النذر به ؟ لقول النبى طَللمٍ ‪ :‬لانذر على المؤمن نيا لايملك(“ء‬ ‫ولا ديا لا يطيق ‪ ،‬ولا نذر فى معصية الله ‪.‬‬ ‫وفى جواب أف على إلى أف مروان ‪ ،‬فى امرأة قالت ‪ :‬إن صح ابنها مى‬ ‫تفعل له كذ وكذا‪:‬إنه نذر‪.‬تصوم يوما أو يومين أوتطعم مسكينا أو مسكينين‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إنها تعطيه ماا ف تعطه حتى مات فقد حنثت ‪ .‬وإن أمته لاورثة ‪،‬‬ ‫فهو لهم ولها ميرانها منه ى وهو مالها وهى حانثة ‪ .‬وإن نذرت أن تصوغ لابنها‬ ‫قرطين » فل تفعل حى بلغ رجلا » أحب ها أن تكفر نذرها بإطعام مسكين‬ ‫تمطه‬ ‫أو مسكينين أو تصوم يو ما أو يومين ء ونم لابنها ما نذرت به ‪ .‬وإن‬ ‫جب عليها ‪ .‬وإن قالت ‪ :‬إن عانى الله ولدها مالها كله له ‪ .‬نخاف أن يكون له‬ ‫ذلك ‪ .‬ولا يبين لى أن لهما فى ذلك رجعة ‪ .‬وإن نذرت أن يصح ولدها وهى تطعم‬ ‫امرأتين من جيرانها ك فصح ولدها ولم تطعم المرأتين حتى ماتت إحداهما ‪ ،‬فإنها‬ ‫تعمل الطعام وتدعو امرأة فقيرة مع المرأة الى نذرت أن تطعمها ولا حنث علمها ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من نذر أن يصوم فى بلد قد سماه فجاء له به عذر ‪ .‬فمن ‪ 1‬عمد الله‬ ‫أنه يتصدق الكرا فى الذهاب ء ول بر علميه فى الرجوع شيث ‪ .‬وبعض رأى بقدر‬ ‫‏(‪ )١‬رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك ببعض اختلاف ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ١٧٧‬س‬ ‫كراء الذهوب<‘©‪ .‬والرجوع ‪ :‬ويصوم فى موضه ‪ .‬وقال موسى بن على رحمه الله‪:‬‬ ‫من نذر أن يصوم يوم اميس أو يوم الجعة أو الاثنين أو يوما من الأيام إن فعل‬ ‫الله له كذا وكذا » ففعل الله له كذلك ‪ .‬فعليه أن يصوم ذلك اليوم أبدا ما دام‬ ‫حيان‪ .‬وإن وافق يوم الفطر أو الذحر ‪ 2‬فيفطر ويصوم يوما مكانه ولا حنث عليه‪.‬‬ ‫وإن أصبح فى ذلك اليوم جنبا ولم يعلم ‪ ،‬ثم علم بعدما أصبح ڵ فإنه ش صوم ذلك‬ ‫اليوم ويبدل يوما مكانه ‪ .‬وإن تعمد لذلك فعليه كفارة النذر ويلزمه يوم مكانه‬ ‫وكذلك إن أفطر أو جامع نهار ك يصوم يوما مكانه ث ويكفر نذره ث ويصوم‬ ‫فيا يستقبل من الأيام ذلك اليوم ‪ .‬وإن عاد أنطر ذلك اليوم فيصوم يوما مكانه‬ ‫ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى بنمحمدبن الأزهر ‪ :‬قال موسى بنعلى ‪ :‬من نذر نذرا فله أن‬ ‫انن طاعة ‪ .‬فإزقال ‪ :‬يارب عاننى أوعاى‬ ‫كل إ‬ ‫كفرة إنا يفعله ث وإن فعله كان أنض‬ ‫فلانا ى أو أعطنى كذا وكذا وأنا أصوم لك يوما ف مسجد كذا وكذا ‪ 0‬نكان‬ ‫ما طلب ‪ .‬فإن عليه أن يصوم فى ذلك المجد يوما ‪ .‬وإن انهدم ذلك المسجد ‪،‬‬ ‫فعليه أن‪:‬يصوم فى‪:‬يقعته الق كان فها ‪ .‬وإن جمل على نفسه صوم كل‪.‬يوم‪ :‬اثنين ث‬ ‫فليس‪:‬له‪:‬أن يدع صومه ‪ .‬وإن مرض أو جز عن الصوم ‪ 6‬فإنه يطعم عن كل يوم‬ ‫اثنين مسكينا ويفطر ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه إذا صح يصوم بدل ما أنطره ‪.‬‬ ‫‘ رده الشعليه ‏‪٤‬‬ ‫وأ ن\ أصوم شرين‬ ‫ومن ذهب منه شىء فقال ‪ :‬ياربرده على‬ ‫أيام ‏‪٠‬‬ ‫ثلائنة‬ ‫كين أو يصوم‬ ‫مسا‬ ‫ك وانه يطعم عشرة‬ ‫دصوم‬ ‫أن‬ ‫يقدر‬ ‫ول‬ ‫(‪ _١٦‬منهج الطالبين ج د)‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذهايا وذهوبا فهو ذاهب وذهوب‪‎‬‬ ‫يذهب‬ ‫(‪ )١‬قال فى‪ :‬اللسان ‪ :‬ذهب‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫وقول ‪ :‬يطعم عن كل يوم مسكينا ‪ 2‬وهذا إذا لم يتوان عن الدوم ‪ ،‬وإما‬ ‫حنث وهو لايطيق الصوم ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه الكفارة ولا صوم عليه ‪ .‬وعليه أن‬ ‫‪.‬‬ ‫ليه ولا كفارة‬ ‫ك ولا إطعام‬ ‫يصو م إذا قدر‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا ‪ .‬فإذا أطاق الصوم‬ ‫صام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يطعم ولا صيام عليه ولو أطاق الصوم بعد ذلك ؛ لأن الإطمام يقوم‬ ‫مقام الصيام فى الكفارات » إلا فى كفارة الظهار والقتل ‪ ،‬فإنه لامجزى عنه ى إلا‬ ‫‪ 1‬ن لا يطيق الصوم أجزى عنه الإطعام ‪ .‬وأما إذا أطانى الصوم فتواىحتى لميطق‬ ‫الدوم ى فهذا عليه الكفارة على <ال ‪ .‬والاختلاف ذيا سوى ذ لك ‪.‬‬ ‫وأما إن جعل ‪.‬على نفسة صيام شهر بن محدودين ‪ ،‬فعليه صومهما ى و ليس له أن‬ ‫يفطر فمهما إلا أن يضعف عن الصوم ث فيجوز له أن يطعم عن كل بوم ضعف فيه‬ ‫عن الصيام ‪ .‬مسكينا ‪ ،‬قبل أن يفطر ‪ .‬على هذا يكون حاله » كلما قدر على الصيام‬ ‫صام ‪ .‬وكلا ضعف عن الصيام أ طعم ‪ 4‬حتى يجعل الله له فرجا ونخرج ‪.‬‬ ‫عن دميامهما ص فإن صام‬ ‫وأما إن نذر أن يصو م شهرين محدهما ‪ .‬أو توا‬ ‫‪ .‬و علمه كفارة‬ ‫مسكيتاً‬ ‫كل يوم‬ ‫عن‬ ‫يقطر و يطعم‬ ‫له أن‬ ‫سكان‬ ‫الدوم‬ ‫عن‬ ‫وضعف‬ ‫نذره ؛ لأن صوم النذر يكون متتاببً ‪ .‬فإذا قطع الصوم لم يكن موفيا بنذره ‪.‬‬ ‫عليه ف‬ ‫فلا كفارة‬ ‫ك‬ ‫الصيام‬ ‫وضعف عن‬ ‫ك‬ ‫الصيام‬ ‫من حين ما لزمه‬ ‫صام‬ ‫وإن‬ ‫ذلك ولا إطمام ؛ لأنه لانذر على المؤمن فيا لايطيق ء وله أن يترك الصيام إذا جز‬ ‫_ ‪_ ١٧٩‬‬ ‫حتى يكل ما جمل على نفسه & ولا كفارة علميه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن أطاقه بى على صومه‬ ‫عه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ 1‬وضعف عنها أو‬ ‫أيام محدودة‬ ‫جعل على نفسه صوم‬ ‫ومن‬ ‫القول‬ ‫وكذلك‬ ‫قو ل ‪ :‬لابدل عليه فيا لايطيق ‪ .‬إن أطاق الإطعام أطعم عن كل دوم مسكينا ‘‬ ‫ولا كفارة علميه فى نذره ‪.‬‬ ‫وإن جعل على نفسه صيام ثلائين شهرا ع فليس له أن يتطع بينهما بالإفطار }‬ ‫الصو م صام ك‬ ‫فيطعم عن كل يوم مسكينا ‪ .‬فإذا أطاق‬ ‫‏‪ ١‬لصوم‬ ‫عن‬ ‫! لا أن رضعف‬ ‫يطعم } فةل فسل عليه صو مه ‪،‬‬ ‫أفطر وهو يقدر على الصيام ‘ فأطعم أو‬ ‫وإن‬ ‫وعلميه أن يستقبله ولا يكون صوم ثلائين شهرا إلا متتابمًا ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬اللهم عافنى وأنا أمصوكل جمعة ‪ ،‬فليس عليه أن يبدل "جمع شهر‬ ‫رمضان؟ لأنة‪ .‬قد صامها ى وقول ‪ :‬لامجزيه ذلك ‪ ،‬وعليه بدلها ث وإن فال ‪ :‬وأنا‬ ‫أصوم كل جممة‪:‬تطوعا ‪ ،‬ففى بعض القول بجزيه ث لأن أفضل الطاعة صوم شهر‬ ‫رمضان ء إلا أن ينوى شيتا ‪ ،‬فعليه بدل ما نوى » وقول ‪ :‬لاجزبه ذلك ‪ ،‬وعليه‬ ‫البدل » وكذلك القول إن وافق يوم الفطر أو يوم النحر ‪.‬‬ ‫معصمة‬ ‫اللدل‬ ‫صرم‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‪ 4‬فةول‬ ‫أيام بليا لما‬ ‫عشرة‬ ‫ندسمه صوم‬ ‫على‬ ‫حعل‪:‬‬ ‫وهن‬ ‫وليس عليه وفاء ولا كفارة ‪ .2‬وإثما علميه أن يصوم عشرة أيام ى وقول‪ :‬علميه صيام‬ ‫اللمل ‘ وقو ‪ : 9‬حميه صوم‬ ‫الكفارة للنذر عن صوم‬ ‫الثهار عشرة أيام ‘ وامه‬ ‫‪ :‬علميه صوم‬ ‫الايالل ك وقول‬ ‫أيام عن‬ ‫الأيام ‪ 4‬وعشرة‬ ‫أيام عن‬ ‫دو ما ‪ :‬عشرة‬ ‫عشر ن‬ ‫عشرين يوما » والكفارة عن النذر ‪.‬‬ ‫وهو يصوم الدهر كله‪ 2 .‬فيفعل الله‬ ‫ومن نذر أن يةعل الله له كذا وكذا‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨٠‬‬ ‫حس‪-‬۔‪‎‬‬ ‫والةو ب ةه والاستغفار لما‬ ‫ك‬ ‫لسعة بل‬ ‫آ‬ ‫الصدام‬ ‫وعلمه‬ ‫ك‬ ‫يصمم ك فإنه حنث‬ ‫فل‬ ‫له ذلك‬ ‫ك‬ ‫أيام اللكنة‬ ‫الصوم ق‬ ‫ماضيع من‬ ‫مو نه‬ ‫عنه بول‬ ‫صيع };&)وروصى بأجرة ممنن يصوم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وإن قال‬ ‫يستهبل‬ ‫التو بة والوفا ‪:‬‬ ‫الله بهل‬ ‫له العفو من‬ ‫رجوت‬ ‫بوص‬ ‫وإن‬ ‫اللهم انمل لىكذا وكذا وأنا أصوم شهرا ‪ .‬فإن نوىشيهرا بعينه صامه من الهلال‬ ‫إلى الهلال ‪ ،‬وإن لم ينو شهرا بعينه واعترض الأيام صام ثلائين يومأ متتابعة ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن يقعد فى موصع أياما معروفة ڵ فلا يكون قعو ده إلا أياما متتابعة ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن قال ‪ :‬اللهم عاف فلانا وأنا أصوم شهرا‬ ‫معلوما ‪ 2‬نعوفى فلان ‪ ،‬وانقضى ذلك الشهر الذى قال ‪ :‬إنه يصومه ث أنه يصوم‬ ‫شهرا مكان ذلاک الشهر غ ويكفر نذره ‪ .‬وإن قال ‪ :‬أصوم شهرا ولم يسم بشهر‬ ‫معلوم ‪ 7‬يقل من هذه السنة ڵ فإنه يدوم شهرآ غير شهر رمضان ‪ :‬ولا محجزيه‬ ‫صوم شهر رمضان ‪.‬‬ ‫ن‪ 11 :‬قال فيمن نذر أن محج حج الفريضة‪:‬‬ ‫وروى ابن عباس عن النى‬ ‫إنه يجزيه عن فرضه ونذره ‪ .‬فك نان هذا مثل ذلاك فالله أع ‪ .‬وإن نذر أنيصوم‬ ‫أ كثر الأيام ك فإنه يصوم عشرة أيام ‪ .‬وإن نذر أن يصوم الأيام ڵ فإنه يصوم سبعة‬ ‫‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن عوفيت عمت‬ ‫أنام وفد بر ‪ .‬وقول ‪ :‬يصوم عشرة أيام وقد ر‬ ‫عشرة أيا طاعة لله تعالى ؟ أو تصدقت بعشرة درام إن شاء ارله ى‪ .‬بلا نذر متى‬ ‫ولا يمين عل؟ ء إنه لاشىء عليه ث وإن أراد بذلك نذرا فقد قيل ‪ :‬إن الاستثناء‬ ‫يهدم النذر ‪ :‬وقيل ‪ :‬لاسهدمه ‪.‬‬ ‫شهر‬ ‫} غير‬ ‫ثلا بمائة وستين دو ما‬ ‫أن يصوم‬ ‫فا حب‬ ‫سنة‬ ‫ومن نذر أن يصوم‬ ‫‏‪ ١٨١‬س‬ ‫رمضان وغير يوم النحر ويوم الفطر ‪ ،‬ويلحق ذلاث متتابتاً يدل شهر رمضان ك‬ ‫وبدل يوم الفطر ويوم النحر على أثر صيامه ولا يقطعه ‪ .‬وإن نذر أن يصوم هذه‬ ‫السنة } فليم ما بقى منها ى ولا يدل عليه فى شهر رمصان ويوم الفطر ويوم النحر ‪.‬‬ ‫ومن لزمه صوم سنة فصامها ‪ 0‬وانتقض عليه منها أيام أو شهر أو أقل أو أ كثر !‬ ‫فعليه أن يصوم ويصل صوم السنة بصوم البدل ولا يقطعه ‪.‬‬ ‫له‬ ‫عر ص‬ ‫ك ح‬ ‫منه يومان‬ ‫ث‬ ‫حى‬ ‫ك نصامه‬ ‫حر ودا‬ ‫ومن نذر أن يصوم شهرا‬ ‫صوم‬ ‫‪ :‬إطعام عشرة مسا كين و‬ ‫سفر فأفطر ‪ .‬فرأى عليه [ ؛و زياد الكفارة‬ ‫عشرة أيام د ويبدل شهرا مكانه ‪.‬‬ ‫وإن نذر أن يصوم بومالجمة فى مسجد الجامع فنام ك ‪ .‬ينتبه حتى طلع الصبح‬ ‫غداة الجمة ‪ 2‬ندا إلى المسحد ‪ .‬فقول ‪ :‬جزيه ذلك‪ ،‬ويقعد فى المسجد بقدر مافاته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز إلا أن يطلم الفجر وهو فى للجد ؛لأن صوم اليوم هو من أوله‬ ‫إلى آخره ‪ .‬ومن غدا إلى المسجد فأدركه الصبح قبل أن يصل إلى المسجد ء فعليه‬ ‫كفارة نذره ويصوم وم مكانه ‪ .‬وإن اعتل ف يقدر بمذى إلى المسجد } فيصوم‬ ‫فى موضعه ويعطى الفقرإء بةدر الذهوب إلى ذلاك المسجد إن كان له قيمة‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫يأت عما نذر عليه فليكر لنذره ‪ .‬وإن منع عن اأسحجد فايصم فى غيره إذا‬ ‫إن‬ ‫يمكنه الوصول إليه ‪ .‬و إن حضره الموت قبل يوفى بنذره أقر به على نفسه‪ .‬وإن‬ ‫سها عما نذر به حتى فاتته الجعة ‪ .‬فإن كان نوى فى جمة محدودة وفاتته ‪ ،‬فإنه‬ ‫يوما خبرها ويكفر عن نذده ‪.‬‬ ‫يدوم‬ ‫‏‪ ١٨٢‬۔۔‬ ‫انى عشر‬ ‫أصحابنا أ ز‪٨‬‏ يصوم‬ ‫قول‬ ‫كثر‬ ‫لةو له ‪ .‬ذ‬ ‫سنة مرسلا‬ ‫بصيام‬ ‫نذر‬ ‫وهن‬ ‫شهرا متتابعا ‪.‬‬ ‫وروى أن أ با المؤثر رحمه الله عى إثل هذا فصام متذرقاً ‪..‬حتى أ كل العذد‬ ‫الذى نذر به ‪ .‬ومن قال ‪ :‬إن صوم النذر يكون متتابمًا أحب إلينا ‪ .‬ومن قال ‪:‬‬ ‫عليه أعظم النذور لأفعان كذا وكذا ‪ ،‬ثم فعل ‪ .‬فهذا شىء لانهاية له ‪ 2‬ولا ندل‬ ‫ما أعظم النذور ‪ .‬وكذلاث إن قال ‪ :‬أم النذور وأ كلها وأوفاها ‪.‬‬ ‫وعن أب معاوية رحه الله } فيمن نذر أن يصو م "غدا ؤ وهو لايعلم أن غدا‬ ‫الفطر ‪ ،‬فوافق دوم الفطر ‪ :‬إنه يفطر وحلمي بدل يومه ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس عليه بدل ‪،‬‬ ‫ولا كفارة عليه كىلا القو لين ‪ .‬وإنحلف ليصومن غدا فوافق ذلتاليوم الميد‬ ‫إنه يفطر م يصوم بدله ‪.‬‬ ‫وإن حلف ليصومن كل خميس ‪ ،‬فوافق يوم الميس وم العيد ‪ 2‬إنه يغطر‬ ‫وبدله ‪ 4‬ويصوم فيا يستأ نف كل لوم حميس ‪ .‬وفول ‪ :‬إن المين عخالف للنذر ‪2‬‬ ‫وحنث بفطر يوم الفطر أ و وم الأضحى إذا وافق يوم خميس ء وليس عليه صوم‬ ‫يوم اميس ذ يستأ نف ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن نذر أن يصوم غدا أو يومكل خميس ‪ ،‬فوافق ذلك‬ ‫اليوم يوم الفطر أو النحر & فمليه البدل والكفارة ‪ ،‬ويستأنف الصوم ‪ .‬فإن عاد‬ ‫وانت ذلاك اليوم يوم عيد آخر ك فلا كفارة عليه ‪ .‬وأما البدل فالقول فيه واحد ‪.‬‬ ‫وأما إذا أفطر ذلك اليوم لدفره أو مرض ع فعليه بدله بلا كفارة ‪ .‬والاختلاف‬ ‫ف الكفارة ‪ 4‬ولا اختلاف فى البدل ‪ .‬وأما إن حلف أن يصو م كل حمدس ‏‪٥‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫فوافق يوم عيد ‪ ،‬فعليه البدل وكفارة الحنث » ويستأنف الصوم فإن وافق عيدا‬ ‫آخر أو نسى فا كله ‪ ،‬فعليه البدل » ولا حنث عليه ‪ .‬وفى بعض القول ‪ :‬إنه إذا‬ ‫حلف أو نذر أن يصوم كل جمعة أو خميس و نوى ذلاث ‪ ،‬فكايا أفطر خميسا أو‬ ‫جمعة فعليه الكفارة ‪ ،‬و إن نذر أنيصوم سنة فعليه صيام سنة ‪ 2‬و يبدل شهر رمضان‬ ‫وبوم الفطر و يوم الحر ‪ ،‬وإن قال ‪ :‬هذه السنة فإما تلميه ماب من السنة ى وليس‬ ‫علميه بدل شهر رمضان ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس عليه فى الأول بدل شهر رمضان إذا نذر أن‬ ‫يصوم سنة ‪ ،‬و إما عليه بدل بوم النطر والتحر ص وإن قال ‪ :‬هذه السنة فإما عليه‬ ‫ماب من السنة ‪ ،‬وليس عليه بدل شهر ر‪.‬ضان إذا نذر أن يصوم سنة ء و إما عليه‬ ‫بدل ذللك كا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬إن رسول الله عتللتو(ا ص رجل قام فى الشمس ‪ .‬فسألهم عن شأنه »‬ ‫‪ :‬ليستظل وليتكام‬ ‫فقالوا له ‪ :‬إنه نذر لايستظل ولا يتكلم ‪،‬فقال النى لة‬ ‫وبكغر يمينه ‪ 2‬وقال الفقهاء ‪ :‬ويطعم مسكينا أو مسكينين ‪ ،‬ومن نذر أ ن محجالبيت‬ ‫حافيا ‪ ،‬فإن كانموسمرآ فلريكب وبحججرجلاغيره ‪ ،‬وإن لم يكن له يسار ني كب‬ ‫الحتجج من‬ ‫يسے‬ ‫دمرًا هفى مكة إن استطاع )و إن‬ ‫لهرى‬ ‫حرم‬ ‫<يم ث‬ ‫أبن ( دهو صن‬ ‫ويلبون ‪.‬‬ ‫"‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج البخارى ومالك وأبو داود عن ابن عباس قال ‪ :‬بينا رسول انتة صلى انته عليه‬ ‫وسلم تخطب إذا هو برجل قائم فى الشمس ‪ ،‬تسأل عنه نقالوا ‪ :‬هذا أبو إسرائيل نذر أن يةوم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مرو‬ ‫‪:‬‬ ‫يتكلم فقال‬ ‫ولا‬ ‫يتخلل‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫يفطر‬ ‫ولا‬ ‫ويصوم‬ ‫اللمس‬ ‫ق‬ ‫وايتم‬ ‫ولية۔كام‬ ‫فلي‪.‬تظل‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫د و مه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا مشى حبوآ على يديه ورجليه‬ ‫حول الكعبة ‪ .‬فقال له ‪ :‬مالك ؟ قال‪ :‬إنهنذر أن يضوفأسبوعا على يدبه ورجليه‬ ‫‪.‬‬ ‫أسبوعين عن يديك أسبوعا وعن ر جليك أسبوعا‬ ‫تقال له ث فم طف‬ ‫فى النذر إلا الوفاء به ‪ .‬ومن‬ ‫وقيل ‪:‬كان نافع بن عبد الله يقول ‪ :‬لا أع‬ ‫م يستطع أن يوفى بنذره كفر عنه وأوصى أن يؤمجر عنه من ماله بعد موته ‪.‬‬ ‫وروى ابن شهاب عن عبد الله ن مسعود ث عن عبد الله بن العباس ‪ :‬أنه حدثه‬ ‫عن‪:‬سعد من عبادة ى أنه استفتى رسول الله لانة ‪ 3‬فى نذر كانا على أمه ى تونيت‬ ‫قبل أن تقضيه ‪ .‬نقال رسول الله علم ‪ :‬اتضه('عنها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من نذر أن يحج حافيا فم ينتطع ‪ ،‬لم يكن عليه‬ ‫مالا يستطيع ‪ ،‬ويحج ناعلا أو راكبا ك ويكفر نذره ‪ .‬وقول ‪ :‬لا كفارة عليه ؛‬ ‫لأنه لانذر على المؤمن فها لايستطيع ‪ ،‬وفيا لايملك ‪ ،‬ولا فى معصية ا له ‪ .‬ومن نذر‬ ‫الحج ولم ينو به من مكان معلوم ‪ ،‬لزمه أن حرم بالحج من ميقاته ‪ ،‬إلا أن يسى‬ ‫من غيره مما هو دونه ‪ 4‬من حيث نذر أومن غيره ‪ .‬وليس النذر بأشد من‌اللازم ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن لزمته حجة الفريضة وحجة النذر ‪ :‬إنه يبدأ بحجة الفريضة ‪ .‬وإن‬ ‫بدأ بالنذر انعقد له وأجزاه ‪ .‬وإن حج الفريضة قبل النذر ث ولزمه النذر قبل أن‬ ‫حج الفريضة نقول ‪ :‬مجزبه حجة الفريضة للفريضة وللنذر ؛ لأنه قد وفى ينذره ڵ‬ ‫كالذى نذر أن يصوم شهرا ء فصام شهر رمضان ‪ .‬فقول ‪ :‬يجزيه لانذر ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬متفق عليه من حديث ابن عباس ‏‪ ٠‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‏_‬ ‫لا يجزيه للنذر ‪ ،‬وإنما يجزبه لفرض ‪ .‬وإن أراد النذر فلا يجزيه الفريضة فى الحج‬ ‫حبتا ‪ .‬فعلى‬ ‫الفر يضة والنذر‬ ‫أراد بالحج عن‬ ‫وإن‬ ‫وعليه الفريضة ‪.‬‬ ‫و يجر له لاغذر‬ ‫قول من يقول ‪ :‬إن الفريضة تحز يه لاحيمًا ‪ .‬يقع له أداء الفريضة ‪ 0‬ويحز يه للنذر ‪.‬‬ ‫يجزه عندى للفر يضة ولا للنذر ‪ 0‬ولا يبطل‬ ‫وقول ‪ :‬لايجزيه ‪ .‬وإن أش ركهما‬ ‫حجه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومما يو جد عن هاش ومسبح رحمهما الله فى رجل قال ‪ :‬الاهم عاف أخى من‬ ‫صرضه ك وبعيرى هذا صدقة للىسا كين ‪ .‬فعوفى أخوه ‪ 7‬مات البعير ‪ .‬فإنه إنكان‬ ‫أمسك البعير ولم برد إنفاذه لاسا كين واستعمله بمد ما عوفىأخوه ع فعليه أنيبدل‬ ‫مثله للمسا كين ‪ .‬وإن كان م يستعمله ومحدث نفسه بإنفاذه ‪ ،‬فهلك البعير بشير‬ ‫تضييع منه ولا تقصير ث فلاشىء عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا أمكنه إنفاذه فل يننذه حتى‬ ‫هلك البعير ي فعليه شراؤه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اللهم عاف ولدى'وعلى" عتق رقبة من ولد إسماعيل ء فعوفى ولده ‪.‬‬ ‫يجد من ولد إسماعيل ء ن ولد إسحاق ‪ .‬رأى مسبح ‪ .‬قال‬ ‫فعليه ما قال ‪ .‬فإن‬ ‫[ بو صفرة ‪ :‬إن رجلا من أهل البصرة قال‪ :‬إن أخرج الله حمن فلان لأطممنك‬ ‫تمرا وزيت ‪ .‬فلها خرج حقه كره أن يطعمهم ‪ .‬فقال محبوب ‪ :‬عميه أن يطعمهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبوالحوارى بمنحمدرحمه الله س فى رجل نذر أنيصح وهو يمطىفلاتا كذا‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وكذا » فعوفى ومات فلان قبل أن بهيه ‪ :‬إنه يعطى ورنته ‪ ،‬وعليه كفارة النذر‬ ‫إكنان أمكنه أن يعطيه ف يمطه وفرط حتى مات ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعل الله له كذا وكذا ‪ ،‬فهو يعطى رجآا ماله كله ‪ .‬أو يتصدق‬ ‫به على الفقراء » أو يمطيه غنيا أو فقير أو مؤمتا أك وافر ‪ ،‬ففعل الله له ما قال ‪.‬‬ ‫فإن عليه الوفاء بنذره ‪ .‬وإن أراد بذلك رياء وسمعة ‪ 2‬فليس عليه الوفاء بنذره ؛‬ ‫لأنه معصية } وعليه كفارة النذر ‪ .‬وإن أراد بذلاث حيفا على ورثته ڵ فهو بمنزلة‬ ‫إن أراد أن ٍ مححيف بعض أولاده‬ ‫؛ لأنه معصمة أيضا ‪ .‬وكذرك‬ ‫الرياء والسمعة‬ ‫ويعطى بمضهم ‪ ،‬فعليه آن يساوى بينهم ويكفر نذره ‪.‬‬ ‫وأما الزى نذر أن برده الله إلى بلده وهو يفرق مانى درهم » فعجز عن ذللك‬ ‫ولم يتوان ‪ .‬فقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليه الكفارة ‪ ،‬وإن كان له مال من‬ ‫الأصول أو غيرها ء فعليه أن ببيع من ماله ويوفى نذره ‪ ،‬وذلاك إذا سمى به للفقراء‬ ‫أو المسا كين أو أحدا من أهل سبيل الصدقة أو ممن حجب له ذلاك ‪ .‬و إنكان إذا‬ ‫فعل ذلك أضر بننسه وعهاله فى وقته ذلك ‪ .‬رجوت أن لانحب عليه ذلاك ويكفر‬ ‫نذره ؟ لأن هذا من العجز‪ .‬وإذا وجبعليه تسل النذر للفقراء والمسا كين ء فليس‬ ‫له أن يعطى منه أولاده الصفار كانوا أغنياء أو فقراء ى وإن سلمه إلى ئلائة نقراء‬ ‫فصاعدا ول يستفنوا به أجزاه ذلك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وأما الذى نذر أن يسلم له دراهم } وهو يفرق منها عشرة دراهم على الفقراء }‬ ‫فسلمت إليه وفرق منها خمسة دراهم ثم تلفت » فإذا لم يقصر فى إنفاذ ذلك بعد أن‬ ‫لزمه فلا شىء علميه ‪ ،‬وإن قصر فى إنفاذ ذلك بعد ما لزمه فعليه الكفارة و إنفاذ‬ ‫تمام ذلك من غير تلك الدراهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من نذر أن يعطى فلا شيتا فل يمطه حتى مات فقول ‪ :‬إنه يعطى‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وارثه ولا كفارة علميه ‪ ،‬وقول ‪ :‬يعطى وارثه ويكفر نذره ث كان الوارث غغيا‪‎‬‬ ‫أو نقير ‪.‬‬ ‫ومن كان له ولد صغير ‪.‬ريض فنذر إن عوفى أن ينحله قطعة من ماله ‪ 0‬فسوفى‬ ‫ونحله ‪ .‬والولد صغير لم حرز وأ كلها الأب حتى مات ‪ .‬قال أبو عثمان هو للولد‬ ‫لأن «ذا نذره‪ .‬وقال مسعدة ‪ :‬لا تنبت له حتى محرز ‪ .‬قيل ماش ‪ :‬وإن أومى‬ ‫به عند لموت ‪ .‬قال ‪ :‬هو سواء إذا كان فى الدحة فهو جاز ولو لم بحرز ‪ .‬وقال‬ ‫غيره ‪ :‬يال‪ :‬إنه جائز ولا إحرازعلميه ؛ لأن ذ لك وفاء بنذره } و ليس له فيه رجعة‬ ‫‪.‬‬ ‫له نزعه‬ ‫إن رجع وليس‬ ‫قا أبو عد رحمه الله ‪ :‬من نذر بصرقة جميع ماله فلا شىء عليه ولا كفارة ؛‬ ‫لأنه نذر بفعل معصية لقول الله تعالى ‪ « :‬ولا تبسطها كل البسط فتقع ملومً‬ ‫محسورآ » ‪.‬‬ ‫يغرقها حتىأذههاء ‪ 1‬أراد‬ ‫ومن نذر أن يفرق هذه الجزلة وهى عر بلمق ‪1‬‬ ‫بقل ‪ :‬على الفقراء ولا نوى ذلك فإ ما علميه كفارة نذره ‪:‬‬ ‫التو بة نقال ‪ :‬إنكان‬ ‫إطعام عشرة مسا كين ك فإن ل جد فصيام ثلائة أيام ‪ .‬وإنكان نذر أن يفرقها على‬ ‫الفقراء أطعم الفقراء مثلها ‪ .‬وعلى قول ‪ :‬يكفر نذره ‪.‬‬ ‫وكذا ‪ 0‬ومتى وصات إلى بلدى وأ متى فرقت‬ ‫وإن قال ‪ :‬اللهم افعل ل كذا‬ ‫على الفقراء درهما س فوصل ولم يفرق من يومه أنه لايلزمه شىء فى تقصيره نى يو مه‬ ‫‏‪ ١٨٨‬س‬ ‫ذلك ‪ 2‬وعليه يفرق الدرهم ى متى أمكنه وإن لم يمكنه فلا يلزمه شىء ‪ ،‬وإن أمكنه‬ ‫فيومه وأخره إلالغد ‪ 2‬فالأمور به تعجيله ‪ ،‬إلا أن يكون نيته أنه متى وصل فرق‬ ‫فى الوفت ف يفل ڵ نعليه الكفارة وتفريق الدرهم « وإن كان قال وهو يعطى فلانا‬ ‫غير فقير فات كفر نذره ‪.‬‬ ‫ون‪.‬كان له مال أو إنسان غائب ‪ ،‬ونذر أن يسلم وهو يعطى فلانا الفقير‬ ‫كذا وكذ ا فيسل ذلك وفلان الفقير قد مات ث فنحبأن ب ذ لك للغفتراء منورئة‬ ‫ذلك الفقير أو غيرهم ‪ .‬وقول ‪ :‬إلى ورثة الفقير ‪ .‬وقول ‪ :‬إكنان قد قصد بذلك‬ ‫موضع نقره أمضى ذلك للفقراء ون إكان قصد به إلى الرجل بعينه ‪ 2‬فهو لورئته &‬ ‫وعليه كفارة نذره على حال ‪ ،‬حيث لم يعطه كان موته بعد وجوب النذر أو قبله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان النذر وجببعد موت الفقير نليسرعليه كفارة نذره ؛ لأنه لميقصر‬ ‫بعد أن وجب عليه ذلاث ‪.‬‬ ‫وعن أف الحوارى رحمه الله فيمن قال ‪ :‬إن ساق الله لكىمذا وكذا فعلى‬ ‫لفلان كذا وكذا ‪ ،‬ثم ساق اله إليه ما طلب ڵ ثم طاب إلى الرجل الذى جعل‬ ‫على نفسه لجعله فى حل منه ى إنه لاجزيه ذلك الحل حتى يسلم إلى الرجل ما جعل له‬ ‫على نفسه ‪ .‬وفى بعض القول ‪ :‬بجزيه الحل ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫ومن نذر أن بمحرر رقية فلم نجد ‪ 2‬فمليه صيام شهرين متتابعين ‪ .‬وقول ‪ :‬علميه‬ ‫كفارة نذره ؛ لأنه لانذر على المؤمن فيا لالك ولا يستطيع ‪ .‬وقول ‪ :‬لا كفارة‬ ‫عليه ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة ‪ .‬قال أبو محى ‪ :‬يكفر‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٨٩‬‬ ‫محد عتق رقبة صام‬ ‫‪ :‬كان [ بو معاوية يةرل ‪ :‬إن‬ ‫قال [ بو الحوارى‬ ‫ينا‬ ‫شهر ن متتابعين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف الفقهاء فى قول الناذر ‪ :‬اللهم وحنث فى ذره فقيل ‪ :‬كفارته إطمام‬ ‫عشرة مسا كين ‪ ،‬أو صيام عشرة أيام » وقول ‪ :‬صيام عشرة أيام ث فإن لم يستطع‬ ‫فإطمام عشرة مسا كين ‪ ،‬وقول ‪ :‬إطعام عشرة مسا كين ‪ ،‬أو صيام ثلائة أيام‬ ‫وقول ‪ :‬يمين مرسل ‪ .‬وكذلك فى قوله ‪ :‬يارب إلا أصوم عشرة أيام ‪ .‬وإن قال‪:‬‬ ‫اللهم يارب وجمعهما فى ندر واحد ‪ ،‬فعليه صيام عشرة أيام » وليس فى ذلك نخيير‬ ‫وقول ‪ :‬كفارتهما واحدة قرن‪,‬ما أو أنردها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬الاهم لك على أن لا أعود أشرب النبيذ ‪ .‬فمن عبد المقتدر ‪ :‬أن‬ ‫فى هذا كقارة التغليظ إذا حنث ‪ .‬وإن قال عليه ‪ :‬لله نذر إن فعل كذاءأو عليه‬ ‫نذر إن فعل كذا ثم حنث ڵ ففى كل هذا اختلاف ‪ .‬قال بعض ‪ :‬صوم يوم‬ ‫أو ومين ‪ .‬وبعض قال ‪ :‬ثلاثة أيم ‪ .‬و بعض قال ‪ :‬صوم يومين أو ثلائة ‪ .‬و بعض‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال ‪ :‬لله فثلاث ‪ .‬وإن لم بقل ‪ :‬لله فيوم أو يومان ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن قال ‪ :‬يارب افعل لىكذا وكذا وأنا أفعل كذا © فقول ‪:‬‬ ‫لاشىء عليه حتى يقول ‪ :‬وعلى كذا ‪.‬‬ ‫وإن نذر ألف نذر فى لفظة واحدة ومكان واحد ومعنى‪.‬واحد ‪ ،‬فهى كفارة‬ ‫واحدة لنذر واحد ‪ .‬وإن كان فى معان شتى فعليه لكل معنى كفارة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩ .‬‬ ‫وعن هاش رحه الله فهن قال علميه ألف "ذر أ نه يطعم ألف مسكين & وإن ¡‬ ‫قال ‪ :‬والله فعلى "ذر ‪ 7‬حنث فعليه كفارة يمين وصيام ذلائة أيام كفارة النذر ع‬ ‫فإن قال ‪ :‬علي؟ فى الله لأفعلن أو على بالله ‪ .‬فأما على فى الله إأن‪,‬راد به نذرا فهو‬ ‫انذر وكفارة يمين ‪ .‬وأما على فإطعام عشرة مسا كين أو حرير رقبة ‪ ،‬فن لم يد‬ ‫فصيام ثلاثة أيام ‪ .‬و إن قال ‪ :‬إن فعل الله لىكذا لأنعلن كذا ء نقيل إن هذا نذر‬ ‫لأنه ذكر الله وقول ‪ :‬ليس بنذر وهو بمنزلة المين ‪.‬‬ ‫وقال أبو مروان فى امرأة نذرت فقالت ‪ :‬الاهم اشفنى وأنا أعتكف فىمسجدر‬ ‫قر سمته فأ صوم؛ فمونيت ‪ 7‬تعتكف حتى ماتت ؤ إنه يطعم عنها عشرةمسا كين ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬الاهم يقع فى دى ماثتا درهم إلى عشرة أيام وأنا أصوم شهرا فسرق‬ ‫تدىرهم فىالوقت ‪ ،‬فملي كفارة يمين إطعام عشرة مسا كين أأو صيام عشزة‬ ‫‏‪ ٢ .‬إلاأن يكون قال ‪ :‬مانى درهم حلال فلا شىء عليه ‪ .‬وقيل ‪ :‬لايلزم الصى‬ ‫ما نذر به قبل بلوغه ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن تلد امرأته غلاما فحملت وأستطت قبل أن يعرف فلا شىء‬ ‫أ نه غسلام أو جاريه ڵ فقد وقع فيه الاشكال‬ ‫عليه ‪ .‬وإن تبين خلقه ف بعر‬ ‫والاحتياط له الوفاء بنذره ‪ ،‬إلا أن يكون نذر أن تلد غلاما حيا ع فلايازمه شىء‬ ‫فى السقط أو غيره ‪ :‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‪:‬‬ ‫ج‬ ‫_۔‬ ‫‏‪٩١ ١‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فيمن جعل نفسه أو غيره حيرة‬ ‫أو حلف أو نذر بالهدى والقعود والزيارة والصلة والخروج و مهانيه‬ ‫قيل ‪ :‬إن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له ‪ :‬إنى نذرت أن أنحر ننسى‬ ‫فقال له ابن عباس ‪ :‬اذهب فا حر نفسك ‪ .‬فلا انصرف الرجل قال لجمساثه ‪ :‬ردوا‬ ‫الرجل فردوه ۔ فقال له ‪ :‬أ كنت تنحر نفسك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬نقال له ‪ :‬اذهب فامحر‬ ‫جل فقال امن عباس لن معه‪:‬ر دوا على الرجل فطابوه فدوه ‪.‬‬ ‫بدنة ‪ .‬فانصرف الر‬ ‫نجده ‪ .‬قال ‪ :‬لو وجدناه لأمرناه أن يفتدى‬ ‫فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا ‪ :‬إنا‬ ‫بذبح عظيم ينى كبش ‪ .‬فالعنى‪:‬أن هذا نذر أن بهدى نفسه تحيرة فأفتاه ان عباس‬ ‫بهذا ‪ .‬وفى رواية ‪ :‬أمره أن ينحر كل سنة عشر من الابل يمنى ‪.‬‬ ‫وأما لنوذر أن ينحر نفسه بغير هدى أو يعور عينه أو يقطمشيتا من جوارحك‬ ‫لم يسكن عليه الوفاء بنذره ‪ ،‬ولا كفارة ميه نى الحنث ؛ لأنه لا نذر على المؤمن‬ ‫فى معصية الله » وهذا النذر من معصية الله ‪.‬‬ ‫وإن نذر إن فسل الله له كنذا وكذا وهو يفتح العرق من يده أو حتجم ‪,‬‬ ‫فهذا ليس بمعصية ى وإما هو دواء يتداوى به الناس وإن شاء فعل وإن شاء كغَر‬ ‫وترك مانذر به ‪.‬‬ ‫ومن جعل ابنه هدب فإنه يهدى بدنة ‪ .‬وإن جعله هديا حيرة نلينحر بدنة‬ ‫أو يعتق رقبة ‪.‬‬ ‫‪-- ١٩٢ .‬‬ ‫‪ ،‬فعليه ماشرط ‪ .‬وإن‬ ‫ينحرها فى عان‬ ‫ومن حلف وهو مكة أن عليه دنه‬ ‫لم يشترط ذلك حرت بمكة أو ى ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله فيمن قال ‪ :‬ابنه عليه حيرة لاين لكذا وكذا ثم فعل إنه‬ ‫مهدى برنة أو يعتت رقبة ‪ .‬والبدنة من الجذعة فصاعدا بعير أو بقرة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬أ بوه عليه نحيرة أو أحد ممن لا يجوز له نكاحه أوكان أجنبي‬ ‫نقد قيل ‪ :‬كل من جعله عميه حيرة يلزمه فى ؤلده ‪ .‬وفى بعض القول ‪ :‬إنما يلزم‬ ‫ذلك فى الولد ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فى امرأة جعلتعلى نفسها نذرآ إنكلت أختها حيرة عندمقام إير اه‬ ‫‪ :‬نصوم ثلائة‬ ‫يوما أو يومين وتهہدى شاة تنتحر عنها‪ .‬وقول‬ ‫مكلنها ‪ :‬إنها تصوم‬ ‫أيام وتهدى بدنة وتعتق رقبة ‪ .‬وقول ‪ :‬تهدى كبشا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل غضب على غلامه فقال ‪ :‬إن أعتقته فهو هدى ‪ .‬فإن أعتقه فهو‬ ‫هدى > فأعتقه فإنه يمتق ‘ وعليه أنبهدى‬ ‫كفارة له ‪ .‬وإن قال‪ :‬إنأعتقته فهو عل‬ ‫بدنة ‪.‬‬ ‫وأ ما من أهدى ماله كله فهدى سبعه أو ثمنه أو عشره ‪ ،‬فينحر به بر نا يوم‬ ‫‪.‬‬ ‫ملكه‬ ‫النحر ومسك ساثر‬ ‫وإن قالت امرأة‪ :‬إى أهديت كل شىء أكلته فى ييت جارنى أو استوهبته‬ ‫منها » فإنها نهدى قيمة ذللك ‪ .‬وقيل فيمن قال‪ :‬إن دخلت منزل فلان على هدى‬ ‫وعلى هدى إلنبست ثزا » وعلى هدى إنكلت فلان م حنث فى جميع ذلك‬ ‫_ ‪_ ٦٩٣‬‬ ‫فى مجلس واحد ‪ :‬إنه يلزمه ذلك كله لاختلاف الأمان ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬لو كان فى‬ ‫معنى واحد وحلف بالهدى بعدد شىعكان علميه بعدد ما <لمف ولو كان بلفظ واحد؛‬ ‫لأن الهدى والحج فعل لا كفارة أيمان والفعل ثابت ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬على أن أهدى دارى أو تخلى أو شيثا من مالى أن عليه أن يها ى‬ ‫تمن ماحلف عليه‪ .‬وقال أابلومؤثر ‪ :‬إبلاكأنون أكثر ‪ .‬وقإنال ‪ :‬ما على أن‬ ‫أحدى من ثلث مالى فإنه مهدى عشر ثمنه ‪.‬‬ ‫وقال زياد عن موسى بن على رحهما ا له ث فى الذى بحلف أنه يشرب هذا‬ ‫البحر أو محمل هذا الجمل أو بما لا يستطيعه ڵ فإنه مهدى بدنة ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا به‪ :‬مه‬ ‫هدى حتى يسمى هربا ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬فلان عليه هدى«‘" ڵ فإنه يعتق رقبة أو يهدى بدنة ‪ .‬وإن قال ‪:‬‬ ‫هذه الدار أو د_ذا الائط عليه هدى أو شىء يعرفه له قيمة ‪ 0‬أن الذى ‪-‬لف‬ ‫عليه يقوم قيمة ويشترى بها بدنا تنحر بمكة أو بمنى‪ .‬وإن قال ‪ :‬هذا البحر هدى‪،‬‬ ‫أو حلف بما لا يستطيع عليه مما لا قيمة له فهدى بدنة ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬هاشم رحمه الله ‪ :‬فى النقير الذى لا يقدر على شىء فيقول على هدى إن‬ ‫ما قدر‪.‬عله و لو درها ‪ .‬و إن‪:‬فال‪:‬‬ ‫‪ .‬وقال ‪ ! :‬نه مهدى‬ ‫م حنت‬ ‫وكذا‬ ‫هلك كذا‬ ‫‏(‪ )١‬قال فى جامم الأصول عن محمد بن انتشر أن رجلا نذر آن ينحر نه إن أتجاه انتة‬ ‫من عدوه ‪ ،‬فسأل ابن عياس رضى انته عنهما فقال ‪ :‬سل هسمروقا خادمه ث فسأله نقال ‪ :‬لاتنحر‬ ‫نفيك؛ فإنك إن كنت مؤمنا قالت نفسا مؤه‪:‬ة » وإن كنت كانرا تعجلت لإلى النار ى واشتركبعاً‬ ‫فاذحه لسا كين ؛ فإن إسحاق عليه السلام خير منك ‪ .‬وفدى بكيش ‪ .‬فأخبر ابن عباس رضى‬ ‫اقة عنهما فقال ‪ :‬هكذا أردت أن أنتيك ‪ .‬أخرجه رز؛ن ‪ .‬م‬ ‫)‬ ‫‏( ‪ _ ١٣‬منهج الطا أبين < _ >=‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫على بدنة فإنه ينحرها حيث سمى وإن ل يس أخرها حيث شاء ‪ .‬وأما إذا قال ‪:‬‬ ‫'‬ ‫على هدى فاه‪.‬ى إلى الكعبة‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬بدنه ‪ :‬صدقة ‪ .‬ففى حفظ أف زياد أنه يعتق رقبة ‪ .‬وقول ‪ :‬قد‬ ‫أناء ولا شىء عليه ‪ .‬وإن‌قال ‪ :‬أنا أهديك إلى مكة فليس ذلاك بشىء حتى يقو ل‪:‬‬ ‫[ نت على هدى ‪ .‬قال هاشم ‪:‬كان بشير يقول ذلك ‪ .‬وكانموسى يقول ‪ :‬كل ذلاث‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬قريته تميه هدى إلى بيت الله ى وله فى الآرية دار نقبل ‪ :‬إن من‬ ‫أهدى ما لا يستطيع هديه فعليه بدنة ‪ .‬ومن جعل ماله أو مالا من أمواله هدا‬ ‫علميه أحدى عشره ‪.‬‬ ‫قال أ و سعيد رحمه الله ‪ -:‬معى أ نه من أهنذى ةر ية لا يملكها فى نذر ‪ ،‬أنه‬ ‫لا شىء عليه‪:‬إلا الكفارة ث وبعض لا برى عليه الكفارة ‪ .‬وأقل المدى شاة‬ ‫وأ كثره بدنة ‪ .‬وأ ما إذا وقع الهدى فى ماسكه وكان أ كثر من ثاث ماله رجع‬ ‫إلى عشره ‪ .‬وإن كان ثاث ماله أو أقل ‪ ،‬فإنه يهديه إذا كان فى سبيل المين ‪.‬‬ ‫وإن أهدى قرية كذا وكذا وله فيها مال » يعجبنى أن يقع الدى على ماله ‪.‬‬ ‫فإنكان ماله الذى فبها ثاث ماله أو أذل أهداه و إن كان أ كثر أعجبنى أن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ يا‬ ‫عشره‬ ‫وكذا [ نه لا شىء عليه ‪ .‬وإن‬ ‫كذا‬ ‫وعن عمد المةندر فيمن قال ‪ :‬أنا أهر ى‬ ‫خلىهدى أو شىءمن مالى هدى ‪ ،‬فعايه أن مهدى بمثل ما <لمف‬ ‫قال ‪:‬على هدىأو‬ ‫عميه ‪ 0‬إلا أينكون أ كثر من ثاث ماله ث فإنه يهدى عشر ثمنه ‪ ،‬فيشترى له‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫بدا وتنحر عنه بمكة ‪ .‬فإن لم يبلغ بدنة فشاة ث وإن لم يبلغ شاة جعل فى طيب‬ ‫الكمب ى أو خلط فى شراء دم » أو فرقه على الفقراء » أى ذاك فعل أجزى عنه‪،‬‬ ‫وبه قال [ بو المؤثر رححه الله‬ ‫وعن ابن المعلا ‪ :‬من جعل على نفسه هديا أو نذر تلى شىء لايقدر تيه »‬ ‫أعتق رقبة أو يهدى بدنة ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬من جعل على نفسه هديا أو نذر على شىء يقدر عميه‪.‬‬ ‫فعليه هدى إلا ما جاء عن جابر بن زيد رح الله ى أن من جعل ولده عليه خيرة‬ ‫هو يعتق نسمة وهدى بدنة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه مائة بدنة فحنث وماله قيمة ماثة بدنة ‪ ،‬فإنما علميه المعشر ‪.‬‬ ‫وإن كان قيمتها ة نصف ماله فإنما عليه عشر ذلك ‪ .‬وإن كان ثاث ماله أو أقل‬ ‫وجب إخراج الكل ‪ .‬وقول ‪ :‬إن كانت البدن أ كثر من ئاث ماله ء فإنما عليه‬ ‫عشرها لا عثر المال ‪ .‬و يعجبنى القول الأول ء إلا أن يكون المائة البدنة بعينها من‬ ‫ماله وحلف بها فيعجبنى القول الآخر ‪.‬‬ ‫وقال‪:‬أبو على رحمه الله ‪ :‬فى رجل قال‪ :‬إن أ كات من منزل فلان شيكا فأنا‬ ‫أحمله بأضراسى إلى ييت ايل ‪ 7‬أ كل ‪ 0‬إنه لاشىء عليه حتى يقول ‪ :‬ههل> أن‬ ‫أحمله ‪ .‬فإذا قال ذلاک فعليه بدنة ‪ .‬وقول ‪ :‬مهدى منه إذا حنث ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٦‬‬ ‫الشاة من‬ ‫دوما ‘ وةكون‬ ‫‪ 4‬ويصوم لكل نصف صاع ر‬ ‫و محتسر ك الح‬ ‫أوسط النم بين الجيدة والدونة لأنه جيد وردىء ‪ :‬وبين ذلك فهو وسط ‪.‬‬ ‫ومن جمل نفسه أو بدنه هديا نقد قيل ‪ :‬إنه يعتق رقبة ويهدى بدنة وقول ‪:‬‬ ‫يهدى بدنة ‪ .‬وقول‪ :‬بهدى كبشا ؛ لأن الله تعالى فدى نبيه إسماعيل من الذبح‬ ‫بكبش ‪ .‬وقيل ‪ :‬من جمل على نفسه بدنة ول تسكن عنده أنه يصوم خمسين يوهاء‬ ‫فإن أيسمر بعد ذلك فلميه بدنة ‪ .‬وقال أ بو المنذر ‪ :‬يقوم البدنة وينظر ك يصبح‬ ‫قيمتها من حب البر » ويصوم لكل نصف د اع يوماءو ن لم يفعل ذلك حتى اليسر‬ ‫فعليه بدنه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويل ‪ :‬من نذر أ ن يقيل فى بيت فلان ‪ ،‬فضى ليقيل فيه فلم يجده فى البيت ‪،‬‬ ‫ودار فالبيت ساعة ك موقف ولميقل فيه فعليه كفارة النذر ع ون إكانأراد بالقمل‬ ‫طاعةلله مالى‪ .‬وأما إذا وقف فى البيت واستقر فيه ء نذلاك مقيل إن أراد بدخوله‬ ‫الببت مقبلا ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا » ‪.‬‬ ‫فن‪ .‬استقر فى موضع فقد قال فيه ‪ .‬و إ ن كانت له فى ذلك نية فعلى ما نوى ‪.‬‬ ‫أيامءفأتتهم‬ ‫لانة‬ ‫‏‪ ٣‬فلان‬ ‫مع‬ ‫أن تكون‬ ‫نذرت‬ ‫امرأة‬ ‫اه ف‬ ‫وٹال أبو عمل‬ ‫معهم ثلائة‬ ‫ق آخر الامل ‪ 7‬أصبحت معهم ‘ فإنها لا تمد ذلك اليوم حى تكون‬ ‫أيام بلياليهن ‪ .‬وقول ‪ :‬تعد به ‪ .‬فإذا قعدت يومين غير ذلك اليوم بفياليها ودخلت‬ ‫قبل الصبح اعتدت بذلاث ‪ .‬فإن خرجت من دارم لزيارة ‪.‬ريض أو لحاجة فعليها‬ ‫‏‪ ١٩٦٩٧‬س‬ ‫أن تستأنف الأيام من أولها وأفسد علبها ‪ .‬وأما إذا خرجت لقضا حاجة الإنسان‬ ‫من بول أو غائط أو لصلاة فلا يفسد ذ لك علها ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن بزور فلانا فهات فلان قبل أن يزوره فإنه حنث ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫حنث إذا توانى وهو على قدرة من زيارته ‪ 0‬وإن لم يقصر فلاحنث عليه ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫عليه الكفارة على حال ‪ :‬وإنما يمذر فى الوفاء لعدم الوناء ‪ .‬وإن نذر أن يزوره‬ ‫يوم كذا أو فى وقت كذا ى فضى ذلك الوقت أو اليوم ولميزره فيه فإنه حنث ‪.‬‬ ‫وإن "نذر أن حمل فلانا على دابة قد سماهاءففانت الدابة قبل أن يحمله علمها فعليه‬ ‫كفارة النذر ‪ .‬وأقول ‪ :‬إنه إذا لم محمله عليها بعد الإمكان من ذلك ‪ ،‬و من "ذر‬ ‫أن يخرج هو وفلان ‪ ،‬نأى فلان أن يخرج معه أو غاب ع فا دام فلان حينا » فمسى‬ ‫أن لا يقع عليه الحنث ‪ ،‬لعله يعود مخرج معه إذا لمجد لاخروج وقتا محدودا ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬إذا خرج هو فقد بر ث وليس عليه خروج‬ ‫فلان معه إلا أن يقول ‪ :‬وأنا أخرح بفلان ‪ ،‬فيازمه كراؤه ونفقته ذاهبا ‪ .‬وأما‬ ‫إن خرج وحده فلا يبر ‪ .‬وقول ‪ :‬لكافارة عليه فيا لا ؟؛لك ‪ .‬وقول ‪ :‬لا وفاء‬ ‫عليه فى شىء من ذلك وعليه الكفارة‪ .‬وأما فيا لا يستطيع و يملك وليس بمعصية‬ ‫لله فعليه الوفاء به ‪ 2‬وإن لم يف فعليه الكفارة ‪ .‬وكذلك إن قال يخرج على دابة‬ ‫قد سماها ‪ 2‬نخرج ماشيا أو على دابة غيرها أو ماأشبه ذلك مما يفوت فعله أو يفوت‬ ‫وقته الذى يقول إنه يفعل نيه ‪.‬‬ ‫وعن أف بكر أحد بن محمد ن أف بكر » فى امرأة نذرت أن تقءد مع قوم‬ ‫أياما < أ نه محجوز لها أن مخرج إلى الصلاة وعيادة للريض ‪ .‬وأما أن تقل معهم بص‬ ‫_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫تود معمم ح بةية الأيام فلا جوز ذلك ‪ ،‬وتقعد ا لايام ال‬ ‫الأيام ‪ 7‬مخرج ‪7‬‬ ‫ومن نذر أن يزور أحدا أو نوى صنة مملومة من الزيارة ‪ ،‬فةءل ما واه إذا‬ ‫إلى‬ ‫الزيارة وإنه بصله‬ ‫هلو ما من‬ ‫ينو شيا‬ ‫الطاعة لله ‪ .‬وأما إذا‬ ‫من وجوه‬ ‫كان‬ ‫دو ما ‪.‬‬ ‫البت و يفعل معه‬ ‫وأما المرأة إذا زارت الرجل ودخلت بيته وقمدت فمه وتمكنت من القعو د ‘‬ ‫فقد زارته وأجزاها ذاك ولو لم تمد يوما كله ث وإن كانت ممن لا تبرز به أعنى‬ ‫الرجلء فإنها تدخل البيت وتمله غيرها أنها قد زارته ووصلت إليه ويحجزيها ذلك‬ ‫وأما من "ذر أن يصل رجلا أو حلف أن يصله ولا نية له فى ذلك ڵ فإذا‬ ‫وصله فى بيته فقذ وصله وبر فى نذره‪ .‬وكذ لك إن وصله فى مجلسه الذى يعرف به‬ ‫أو مسجده المعروف به فقد وصله‪ .‬وإن لقيه فى الطريق وهو بريد أنيصله فى ذلك‬ ‫الوقت فحدثه ‪ ،‬فلا يبر بذلك حتى يصل إليه فى موضعه ‪ .‬وإن كان ممن لا يبتغى‬ ‫وصوله إليه كفر نذره ولا يصله ‪ .‬وإنكان رحماً أو جارا أو أخا فى الله فليصله‬ ‫ولا يكفر نذره ‪..‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الفضل بن الحوارى جمه الله ‪ :‬من قال ‪ :‬إن عانى الله ولدى خر جت إلى‬ ‫ده ك‬ ‫تعالى فعله الوفاء‬ ‫ذلك طاعة ه‬ ‫وكذا إنه إنكان‬ ‫ك ونملت كذا‬ ‫بلر كذا‬ ‫وإنكان غير طاعة فلا يلزمه الوفاء به‪ .‬والمروج إلى البلد إت شاء خرج إليه وإن‬ ‫‪_ ١٦٩٩‬‬ ‫شاء تصدق بقدر كراثه ومؤنته إلى ذلك البلد ى وصل بما نذر بفعله من الطاعة‬ ‫الأسباب الق‬ ‫لشى ‏‪ ٠‬من‬ ‫يقدر على الخروج‬ ‫ف بلده ‪ .‬وقول لا جوز له ذلك إذا‬ ‫يجب بها العذر عن الروج ‪ .‬وقول ‪ :‬إن شق عليه الهروج جاز له أن يفعل ذلك‬ ‫ولو قدر على الروج‪.‬وأما إن نذر أن يخرج لعمل شىء غير الطاعة فلا يلزمه ذلك‪.‬‬ ‫ومن جواب الأزهرى بن محمد بن جعفر فى رجل نذر أن يصل صديقا من‬ ‫صحار إلى نزوى وهو يخرج من سلوت إليه وي لم عليه » فوصل من صحار إلنىزوى‬ ‫والذى نذر بنزوى فسل عليه ‪ :‬إنه حنث حيث لم خ ج عليه من سلوت كا قال ©‬ ‫ويكفر نذره على قدر ما قال ؛ فإن النذور مختلفة ‪.‬‬ ‫ومن كتاب أبى جابر ‪ :‬وكل من نذر أنبخرج إلىقرية ليصلى بها أو يصوم‬ ‫أو يصل رحا أو غير ذلك من أبواب الطاعة نم حنث ول يخرج ‪ ،‬فقول ‪ :‬عليه‬ ‫كفارة ما ۔لمف عليه ‪ .‬والكر اء وللؤ نإةلى ذلاخالموضع يفرقه على الفقراء ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫عليه الَكراء لذهو به وليس عليه فى الرجمة ث وهذا القول المأخوذ به ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫ينظار فإن كازت اللكقارة أ كر من كراثه ومؤنته } أخرج كفارة <نثه و لم يكن‬ ‫عليه غير ذلك ‪ .‬وإن كان كرازه لذهوبه أ كثر ‪ ،‬أخرج ذلك للفقراء وليس‬ ‫عليه غير ذ لك ‪ .‬ومن أخذ بهذا الرأى ذو أوسطبن عندى ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحمه الله فى رجل نذر أن يعتكف فى مسجد صحار‬ ‫وهو فى الجوف فلميقدر مخرج قال‪ :‬يعتكف فىمسجد بلده و يتصدق بكر اثه ذاهبا »‬ ‫فإن لم يجد مايتصدق به نار إسعر اللد فينظر إلى قدر الكراء ث مم يصوم لكل‬ ‫‪.‬‬ ‫نصف صاع ر و ثلانة أرباع الصاع ذرة أو شعير يوم‬ ‫‪٢.٠.‬‬ ‫ومن نذر أن يصح فلان وهو يذهب هو و إياه إلى فلان أو إلى مسجد أو‬ ‫ضع ذكره أو بركب دابة أ فانت الدابة أو خرب ذلك المسجد أو كره فلان‬ ‫أن ذهب » فما كان من نذر فى طاعة الله فعليه أن يفى به ث وإن فاته ذلاث ببعض‬ ‫لمعانى ‪ 2‬فمليه كفارة النذر ويفعل ما كان أراد أن يفعله فى بلده ‪ ،‬ويغرق مثل كراء‬ ‫ذلك فى الذهوب على الفقراء ويختلف فى الكفارة علميه ‪ .‬وأما إذا لم يكن النذر‬ ‫فى طاعة الله نليس عليه إلا كفارة النذر إذا لم يفعل ‪.‬‬ ‫سمتها‬ ‫خرج من بينها شهرا إلى قر ه قد‬ ‫امرأة قالت ‪ :‬الامم عانى ‪7‬‬ ‫وفل ف‬ ‫أو نسيتها ‪ 2‬فعافاها الله إنها إذا أرادت أن لاخرج © فلتصم عشرة أيام أو تطعم‬ ‫عشرة مسا كين » فإن لم تجد صامت ثلائة أ يام ‪.‬‬ ‫ومن نذر أو حلف أن يصل إلى بلد ولم محدد لذلك وقتا محدودا ولا أجَلا‬ ‫معلوما ‪ 2‬لم يكن عليه حنث حتى يصير إلى حالة لايةدر علىالوصول إلى ذلك الباد ‪.‬‬ ‫ومن نذر أنيدخل بلد غير بلده » فأخذه السلطان جبرا ومضى به إلى ذلك‬ ‫البلد ث فإذا تصد بدخوله عن نذره أجزاه ذللث ء وإن دخل البلد مكرها بلا نية‬ ‫حزه ذلا ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن يعانيه الله أو يرده من غربقه ونخرج إلى بلد ‪.‬ا برابط فيه مم‬ ‫م يقدر على الخروج آو لم بمكنه ‪ .‬قال أبو صروان ‪ :‬يفى بما نذر أو يننق على رجل‬ ‫أيام أ‬ ‫عشرة‬ ‫صيام‬ ‫والكفارة‬ ‫وحاثيًا‬ ‫ذاهبً‬ ‫مو نته كاپا‬ ‫ك وعليه‬ ‫برا بط عنه ‪7‬‬ ‫يوم دا را ‪,‬ط فهو ربا ط‬ ‫من‬ ‫برا رط‬ ‫يسم ك‬ ‫وإن‬ ‫مساكين ئ‬ ‫عشرة‬ ‫إطمام‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫‪ 7‬أياما فهو ما سمى } وإن كان فقيرا فالله أولى بعذره ويصوم كفارة النذر فى‬ ‫‪.‬‬ ‫ليرا بط أه أخرج من برابط عنه‬ ‫وجذ حرج‬ ‫عليه مى‬ ‫الرباط دن‬ ‫مغزله ‪).‬‬ ‫واختلف فى النذر إذاكان لاطاعة ولا معصية ‪ ،‬مثل قعود فىمنزل أو وقوف‬ ‫‪ :‬علمه الوفاء إلا أن لايطيق‬ ‫‪ .‬فقول‬ ‫لايصح ئ أنه طاعة ولا [ نه معصية‬ ‫هو صع‬ ‫ق‬ ‫وهو بمنزلة الطاعة ‪ .‬وقول ‪ :‬هو مخير إن شاء وفى به وإن شاء كفره ‪.‬‬ ‫وإن نذر بشىء من الطاعة على صحة عميل فبرى” & وفى عقله نقص أو فى قلبه‬ ‫ضعف لم يكن قبل الدلة ‪ 2‬فلا يسقط عنه النذر بذلك ‪ 2‬إلا أن يكون له فى ذلك فيه‬ ‫فى شىء بعينه ‪ 2‬وقد قيل فى النية فى الإيمان باختلاف ‪ .‬قيل ‪ :‬إن له ذلاكث وعليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له ولا عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه ولا له ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية رحمه اللهك فى امرأة نذرت أنيعاق ابنها وهى تنثرعليه جوزاآ‬ ‫أو سكرآ فعوفىك فإنها تتصدق به أو بثمنه على الفقراء ‪ .‬وأما جار بن زيد رحمهالله‬ ‫فقال ‪ :‬لا بأس بالنثر وتصته عليه صا ‪ .‬وأما الشىء المنذور به أن ينثر على المنذور‬ ‫‪ 0‬فهو على مامحرى به العادة من "ل الناس فيه ڵ فإن قصد به الناذر المدية‬ ‫عليه‬ ‫والعطية فهو للمنذور عليه ‪ 0‬وإنكان لوجه غير ذلاث فهو على ماجرت به العادة ‪.‬‬ ‫وعن الأزهر بن محد ن جعفر فى امرأة قا لت ‪ :‬الاهم عاف أى وأ نا لا أغزل‬ ‫شهرآ ‪ ،‬فعوفيت من علتها وسكن الأذى ث ولكن لاتقدر أن تةوم بنفسها وتجمع‬ ‫الصلاتين ‪ ،‬قأخذت الابنة مغرّلا فغزلت شيث ‪ .‬فإن لم تعافى والدتها فلا حنثعلمها‬ ‫فعسى يكون‬ ‫إن عز لت‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫بنفسها‬ ‫صح ونةوم‬ ‫<‬ ‫‪ : 17‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمها الكفارة‬ ‫‏‪ ٢.٢‬س‬ ‫رجلا نذر أن يمشى ابنه وهو يطعم الاعابين ث نأمروه أن يطعم ذ لك الطمام الفقراء‬ ‫أو ينغار قيمته فيفرقها على الفقراء ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن نذر أن يفعل الله له كذا وكذا أو فلان يعطيه كذا وكذا ‪،‬‬ ‫ففعل الله له ذلك ك وأبى الرجل أن يعطيه ‪ .‬فةول ‪ :‬عليه كفارة نذره ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لا كفارة علميه فيه ‪.‬‬ ‫وقال هاش ‪ :‬قال موسى رحمهما الله ‪ :‬من قال ‪ :‬يارب آمنى وأنا أفمل كذا‬ ‫أن هذا نذر لازم ‏‪ ٠‬وقال بشير رجمه الله ‪ :‬لا‪.‬ازم حتى يقول ‪ :‬وعلى أن أفعل كذا‬ ‫وكذا‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬إكىنت نذرت أن يعانى الله ولدى وأنا أعطيه كذا وكذا‬ ‫وقد أ عطيته هو جائز ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن عوفى حلته قطعة من مالى ص فموفى فنحله‬ ‫والغلام صفير لم محرز وأ كلها الأب حتى مات ‪ .‬فعن أى عتمان ‪ :‬هو له لأنه نذر‬ ‫وما كان من النذر فهو جايز ‪ .‬وقال مسعدة ‪ :‬لايثبت حتى نحرزه ‪.‬‬ ‫وعن موسى بن على رحمه الله ‪ :‬فيمن نذر أن يصح ولده و يعطيه عبده فصح‬ ‫فأعطاه عبده وللعبد زوجة ء فطلاقها موقوف إلى بلوغ الصبى ؛ لأن الطلاق للغلام‬ ‫ليس لاو الد » إلا أن تكون عطية على شرط فله أن يرجع ويطلق ‪.‬‬ ‫وأما المملوك فقد عرفنا فيه أنه لايلزمه النذر ما دام مملوكا ‪ .‬ويختلف فلزوم‬ ‫الكفارة عليه فى النذر » والقول فيه كالقول فى الكفارة على من نذر فيا لايملك ‪.‬‬ ‫وقد تعدم شرح ذلاكف والاختلاف نيه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢.٣‬‬ ‫فصل‬ ‫< أمكنه‬ ‫وقل ‪ :‬مر‪ ,:‬نفرت له دابة فنذر أن يأخذها وهو يفعل كذا وكذا‬ ‫‪ .‬فهن [ ‏‪ 8٣‬عمدارله [ زه لابأس عليه لأنه ميأخذها‬ ‫أخذها وباعها أو ‪7‬‬ ‫أخذها ف‬ ‫و قمل فى امرأة نذرت أن رجع أخوها من غيبته وهى ترعى الغم قال ‪ :‬لاترعى‬ ‫الم ك و لتم شهرا أو تطعم ئلائين مسكينا ؛ فإن ذ لك جائز لها‪ .‬وقول ‪ :‬إذا‬ ‫علمها ‏‪.٠‬‬ ‫شى ء‬ ‫نذرها ولا‬ ‫كفرت‬ ‫الغنم‬ ‫رع‬ ‫وقيل فى امرأة نذرت أنها لاتطلب إلى قومحاجة ى فطلبت إلهم حاجة ناسية‬ ‫لنذرها إنها لامحنث ‪ .‬وإن أمرت منيطلب لها ‪ 2‬ولم تكرهى الفاعلة نقد قيلإنها‬ ‫لا محنث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويصح النذر من كل بالغ عاقل مسلم ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬يصح نذر الكافر ؛ لما‬ ‫روى أن عمر رضى الله عنه قال ‪ :‬يارسول الله ولام إف نذرت فى الجاهلية أر‬ ‫أعتكف ليلة فى المسجد الحرام ‪.‬فقال له النىعللتلةتر((‪: :‬أوف بنذرك ‪.‬ولا يصح‬ ‫وكذا أو علكىذا ‪.‬‬ ‫ذا‬ ‫النذر إلا بالقول ث وهو أن يقول ‪ :‬للهكعلى‬ ‫ندر إلا ما كان قربة لله تعالى وطاعة له ؛ لماروت عائشة‬ ‫ولا يلزم من‬ ‫رضى الله عنها أن التى كلو قال ‪:‬من نذر أن يطيع الله فليطمه ث ومن نذر أن‬ ‫هصه({‪` .. 2‬‬ ‫الله ولا‬ ‫يععى‬ ‫‏(‪ )١‬متفق عليه من رواية ابن عمر ‪ .‬زاد البخارى ‪ :‬فاعتسكف ليلة ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫ونذر المعصية مثل أن ينذر أن يقتل!إ ساتا ظلا » أو يضر به ظلا ‪ ،‬أو يصوم‪‎‬‬ ‫يوم الميد » أو يصلى إلى غير القبلة » أو يسرق أو يزلى أو يشرب الحجر ‪ .‬وشبه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا من حمل المعادى لايلزم الوفاء به‬ ‫وكنىفارة النذر اختلاف ‪ ،‬وأ كثر التول أ نه لاتلزم فيه الكفارة ‪ .‬ومن‬ ‫به ؛ ‪_1‬ا روى‬ ‫ما قال لزمه الوفاء‬ ‫( فكان‬ ‫دهم صر‬ ‫حير أو‬ ‫علق نذره على حصول‬ ‫اين عباس أن امرأة ركبت البحر » ننذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا ى فانت‬ ‫أمرها أن تصو‪.‬ه(()‬ ‫قبل أن نصوم ئ فأنت أختها أو أمها النى طلت‪ :‬فأخبرته ‘‬ ‫عنها ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه ذلك ‪ .‬ومن نذر فى غضب فهو الخير بين‬ ‫ذره ‪ .‬وهن نذر أن يتصدق بماله كاه‬ ‫الوفاء بنذره إن كان طاعة وبين أن يكفر‬ ‫لزمه ذ لك ‪.‬‬ ‫وإن نذر أن يهدى بدنة أوبقرة أوشاة لزمه من ذ لك مامجزى فىالأضاحى ‪.‬‬ ‫وإن نذر أن يهدى للحرم لزمه حمله إلى الحرم ‪.‬‬ ‫وإن نذر بنذر لأفضل بلد لزمه حمله إلى مكة ؛ لأنها أفضل البلاد ‪ .‬وإن نذر‬ ‫به لبلد مسمى » فهو لابلد الزى سماه ‪.‬‬ ‫إن نذر أن ينحر ى الوم لزمه الر والتفرقة ى الحرم ‪ .‬وإن نذر بصلاة‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫أختها‬ ‫أمها أو‬ ‫‪ .‬ويه قرابة لما بدل‬ ‫وأبو داود‬ ‫أحد والنانى‬ ‫أخرجه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٢٠٥‬س‬ ‫‪ .‬ول يسم ك من الركعات ء لزمه أن يصلى ركمتين ‪ .‬وإن نذر بالصلاة فى السجن‬ ‫الحرام لزمة ذلك ؛ لأن الصلاة فيه أنضل من غيره ‪.‬‬ ‫وإن نذر بصلاة فى المسجد الأقصى فصلاها فى المسجد الحرام أو مسجد المدينة‪.‬‬ ‫فيل ‪ :‬نجزيه ‪ .‬وقيل ‪ :‬لامجزيه ؟ لما روى أن رجلا قال ‪ :‬ارسول الله ‪:‬‬ ‫إف نذرت إن فتحالله عليك مكةأن أصلى فىبيت لنقرس« ركمتين‪ .‬نقال للة ‪:‬‬ ‫صل هاهنا ‪ ،‬ثم أعاد عليه ‪ .‬فقال له ‪ :‬صل هاهنا ‪ ،‬ثم أعاد عليه ‪ .‬فقال له ‪:‬‬ ‫شأنك ‪.‬‬ ‫ومن نذر يالشى إلى بيت الله الحرام لزمه ذلك ‪ ،‬فإن ركب مع قدرته على‬ ‫للشى لزمه دم ‪ .‬ومن نذر أن يركب إلى بيت الل الحرام لزمه ذلك ڵ فلو مشى‬ ‫لزمه دم ‪ .‬والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫جه ج جه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وصححه ال‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫أحد وأبو داود‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٢.٦‬‬ ‫عشر‬ ‫الثامن‬ ‫القول‬ ‫ق الاعتكاف وأحكامه‬ ‫الاعتكاف «و حبس اارجل نفسه فى المسحد فى طاعة ايه تعالى © ولا خرج‬ ‫إلا‬ ‫الاعتكاف‬ ‫ولا يكون‬ ‫(‬ ‫اعتكافه‬ ‫ى‬ ‫ما كان‬ ‫غيره‬ ‫ببت‬ ‫سقف‬ ‫منه ولا ىدحل‬ ‫بصوم ‪ .‬وفى الحديث ‪ :‬إن النبى طلة اعتسكف فى م۔حرا“‪.‬‬ ‫تلاتة‬ ‫الل‬ ‫رسول‬ ‫( فإما مسحل‬ ‫فيه الاعتكاف‬ ‫الموضع الذىنجوز‬ ‫واختلف ف‬ ‫غيرها من المساجد ‪.‬‬ ‫والمسحد الحرام ©} مجور الاعتكاف فما بالإجماع ‘ ومختلف‬ ‫فقول ‪ :‬بجوز أني«تكف اعتكف حيث شاء من المساجد ‪ .‬وقول ‪ :‬لايجوز إلافى‬ ‫المساجد الق فها صلاة الجاعة لجيع الصلوات المكتوبة ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يكون إلافى‬ ‫لمسجد الجام ء إلا أن ينوى عند نذره أن يعتكف فى مسجد ممروف ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إن الاعتكاف جائز فى جيم المساجد التى تقام‬ ‫فها الصلاة جماعة بالأذان ‪.‬‬ ‫لع وم‬ ‫وإن اعتسكف فى مجد لاتصلى فيه الصلوات جماعة لم يبطل اعممكافه ؛‬ ‫الفظ فى قوله تمالى ‪ « :‬وأ م عاكفون فى المساجد »‬ ‫ونحب أن يكون الاعتكاف فى المسجد الجامع الذى تصلى فيه الجعة ؛ لأنه‬ ‫مها دون غيره من المساجد < وله أن محرج من‬ ‫بالجمة ق اللسحد الحصدوص‬ ‫حاطب‬ ‫مسجد اعتكافه ‪ 2‬إذا اعتكف فى غيره للجعمة ى الموضع الذى تلزم نيه ‪ ،‬ولا يكون‬ ‫‏(‪ )١‬متفق عليه ‪ .‬م‬ ‫‏_ ‪_ ٢.٧‬‬ ‫ذللك تركا منه لاعتكانه ث بل هو فى ذلاك معتكف وداخل فى جملة الاعتكاف‬ ‫فى خروجه إلى الجعة ‪ .‬ويكون خروجه بمد الزوال » ويصلى ركمتى الجمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز لاعتكف أن يشيع الجنازة ويمود المر يض ء ولاجلس ولايدخل‬ ‫ريتا منمت ولا يستأنس بحديث » يرجع إلى أهله للبول والغائط » ويأمر حاجته‬ ‫من عير أن جلس ‪ ،‬ولا بجمع ولا يشترى ولا يه۔ل للدنيا } ويكون عمله وهمته‬ ‫للآخرة ؛ لما روى أن الظنَيقللمو كان يغعل ذ لك فى اعتكانه ‪ .‬وفى بعض القول‪:‬‬ ‫إعا مخرج لجنازة يلى الصلاة علمها ‪ .‬وللعتسكف أن يتسكلم فى غير المسجد بذ كر‬ ‫الله ه و يسلم على من مر عليه ‪ 2‬ويرد السلام » ولا يتكلم فى شىء من الأحاديث ‪.‬‬ ‫وإن عاد المريض فى بيت لإغماء عليه فليقعد فيه إن شاء ‪.‬‬ ‫ولمعتسكتف أن يغسل رأسه ويدهن ويكتحل ‪ ،‬ويستمع من يخبره بما لا إثم‬ ‫فيه » ويستحب له أن يشتغل بذ كر الله ‪.‬‬ ‫وبكره لاعتسكف أن يسف أو بخيط أو يعمل شيئا من أعمال الدنيا ‪ 0‬وله أن‬ ‫ينسخ الكتب » ويصلى ويقرأ كتب العلم » وإن كذب كذبة استغفر ربه ‪ .‬وإن‬ ‫خرج يتوضأ فسكلمه أحد ‪ ،‬فله أن تكلمه إن شاء ولايقف عنده ‪ .‬وإن وقف يكلم‬ ‫أحدا و«و خارج من المسجد » فإذا قضى اعتكافه وقف فى المسجد بةدر وقوفه مع‬ ‫من يكلمه ‪ .‬ويجوز أن خرج على جنازة أبيه وأمه وأولاده وأخيه وابن حمه ومن‬ ‫يلى الصلاة عليه من زوجة أو مملوك أو غيرها ‪ .‬فإذا صلى على الميت إن شاء وقف‬ ‫إلى أن يدفن وإن شاء انصرف ‪ .‬ولا يقعد للتعزية ‪ .‬وإن جلس للتمزية فإذا قضى‬ ‫اعتكانه قعد بقدر ما جلس للتعز ية ‪ 0‬ويفطر فى المسجد ويقسحر هيه ‪ .‬وله أن قعر‬ ‫‏‪ ٢.٠٨‬۔‬ ‫ى بيته لقضاء حاجته من البول أوالفاثط ‪ .‬أوطهارة أو وضوء ‪ ،‬ويتعمم و يتسرول‬ ‫ويلبس القميص ‪ .‬وله أن حلق رأسه ويأخذ من شاربه ومن أظافره ‘ ويجلس ف‬ ‫اللسجد حيث تجوز الصلاة فيه بصلاة الا مام إذا صلى فى والج اللسجر من مرح‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫وللعنقشكف إذا أذاه الحر أن يصعد على ظهر الملسحد ‪ 0‬ولا بأس عليه فى فقل‬ ‫القمل فى غير المسحد ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬يجوز للعةسكف تعلج الع وكتابته ڵ ولا يندخ‬ ‫بالكراء إلا أن يكون ذلك لقوته وقوت عياله ولا غنى له بغيره ‪.‬‬ ‫اعمكا ده ك‬ ‫مسحلد‬ ‫للغرب ق‬ ‫‏‪ ١‬عكا فه [ نْ يصلى‬ ‫إذ ‏‪ ١‬فضى‬ ‫و ينبتى للعتكف‬ ‫وله إذا غربت الشمس أن يخرج ‪ .‬و إنكان المعتكف إمام المسحد فأراد أصحابه‬ ‫أن يصلى بهم فى الصسرحة ‪ 2‬وهى متقدمة باب المسجد » فينبغى له أن يأمر غيره‬ ‫يصلى بهم ‪.‬‬ ‫و إن نذرت امرأة الاعتكاف وكانت‌نقيرةمحتاجة‪ ،‬جاز لها أن تفززفى قعو دا‪.‬‬ ‫وإنكانت غنية عن ذلك ء فالتفرغ لها فى اعمكانها لأمر الآخرة وذكر الله أولى ‪.‬‬ ‫ولا أقول ‪ :‬إن اععكانها ينتقض إن غزلت » إلا أن تريد بذلك مباهاة وتكاثر‬ ‫فى الدنيا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫دهره‬ ‫و بى‬ ‫حتى اهدم‬ ‫فنتوانى‬ ‫<‬ ‫عنك نذره‬ ‫مسححل‬ ‫ف‬ ‫ان تكف‬ ‫نوى‬ ‫ومن‬ ‫‪_ ٢.٩‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫يعتكف‬ ‫ل ن‪4‬‬ ‫الكفارة‬ ‫وعليه‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫غ‬ ‫ق‬ ‫فيه أو‬ ‫يعتكف‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫مسحل آخر‬ ‫يعتكف حيث كان الأول ‪.‬‬ ‫الذى نو اه ق نذره ‪ .‬وإن اسهام ‪ 7‬وسع احب أن‬ ‫ولو‬ ‫أر علميه أ‬ ‫وإن جلس فى مقدمة أو مؤخرة » حيث جوز الصلاة فيه }‬ ‫لم يكن فى الموضع الأول ‪.‬‬ ‫ومن نذر ياعتكأف و تسكن له نية إلى وقت محدود ‪ ،‬لزمه أن بعنف‬ ‫يوما » ويدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج منه إذا صلى المغرب ‪ ،‬ويجلس فى‬ ‫المسجد حيث تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام إذا صلى فى الحراب ‪.‬‬ ‫وإن نذر أن يعتكف شهرا فإنه يدخل المسجد قبل أن تغرب الشمس من‬ ‫أول ليلة من الشهر ‪ .‬ويستحب له إذا أتم ذلاك الشهر ألا خرج من المسجد حتى‬ ‫¡ المغر ‪:‬ب ‪ .‬وكلا م مر‪,‬ن نذر أن يعتكف أياما محدودة ڵ فإإنهنه ديخداخل مو موصع‬ ‫ه‬ ‫اعتكانه قبل أن يطلع غر('"اليوم الذى يبدأ فيه ولا مخرج إذا أتم الأيام منه حتى‬ ‫تغرب الشمس من آخر يوم ‪ .‬وبالإفطار ‪ 2‬وإن صلى المغرب فيه فهو أحبإلى‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫اللمحة } فلا يازمه 'و م النحر اعتكاف‬ ‫ومن نذر أن يعتكف شهر ذى‬ ‫صوم ى ويلزمه يه بدل ‪ .‬وكذلك إن نذر أن يعنشكف يوم الجمة أو يوم السبت‬ ‫أو يوما غيرهما ث وهو يمل أنه يوم النحر أو يوم الفطر فوافق ذلك ء فإنه ييتشكف‬ ‫يوما مكانه ولا كفارة عليه ‪ .‬والقول فى الاعتكاف كالقول فى النذر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى الشيخان عن عائشة رضى انة عنها قالت ‪ :‬كان الى صلى انه عليه وسلم إدا‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫مه‪ :‬كفه‬ ‫دخل‬ ‫الفجر ح‬ ‫صلى‬ ‫يكف‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫_‬ ‫‪٢١1٠‬‬ ‫ونى بعض القول ‪ :‬إن نذر أن يعكف يوم يقام فلان ث نقدم فلان نهارا‬ ‫‪.‬‬ ‫حر فلاس عليه اعتكاف‬ ‫وم‬ ‫وم فطر أ‬ ‫أو‬ ‫اعتكاف‬ ‫وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ‪ 0‬ونوى النهار دون الامل ‪7‬‬ ‫تكن له‬ ‫الليل والنهار © كالزى حلف لا يكام فلان شهرا وقال ‪ :‬نويت النهار‬ ‫هاهنا نية ‪.‬‬ ‫ولو جعل على نفسه اعتكاف عشرة أيام وقال ‪ :‬نويت النهار دون الايل كان‬ ‫له ذلك » ولا يكون الاعتكاف إلا بسوم ‪ .‬ولو نوى أن يعتكف بفيدر دوم‬ ‫م بكن له ذلك ‪ .‬ومن نذر أن يعتكف أياما أو شهرا فلا يكون إلا متتابعاً ‪.‬‬ ‫صومه لاغر يضة‬ ‫أجراه‬ ‫فاعتكف شهر رمضان‬ ‫ومن نذر أن يعتكف شهرا‬ ‫وللاعتكاف ‪ .‬وأما إذاكان صائم كفارة فلا مجزيه أن يعتكف ‪ ،‬ويكون صومه‬ ‫التطوع لالحرزيه عن صوم الاعتكاف }‬ ‫للكفارة والاعتكاف ‪ .‬وكذلاث صوم‬ ‫ولا ينوى بصومه وهو معتكف لاغافلة ‪ ،‬وا ما ينوى به صوم الاعتكاف ‪.‬‬ ‫يصل ‪ 1‬له فرأى علميه‬ ‫ومن حلل عيتا [ نه يعتكف ف موصع لايقدر أن‬ ‫للون ‪ :‬أن يتصدق بقدر بكرائه ومؤنته إلى‪.‬ذلك الموضع ذاهبا وراجع ‪ .‬وقال‬ ‫بنضهم ‪ :‬ذاهب ‪ .‬وفى الكفارة اختلاف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس على المعتكف أن يرد السلام على من سل علميه ‪ ،‬ويسلم على‬ ‫من مر به ث و يصافح من رحب به ولايتف‪ .‬والمتشكف يصلى و يقرأ القرآن وذكر‬ ‫‏‪ ٢٧١‬س‬ ‫الله وينام » ولا يعمل ضيعة فى المسجد‪ ،‬ولاينبغى له أن بكلم أحدا لغير حاجة‪.‬و إن‬ ‫فعل ذلك لم يفسد اعتكانه ‪ .‬ويكفيه إذاسلم على من مر به أن يقول ‪ :‬السا‬ ‫عليكم ‪ .‬وى الرد مثل ما سلم عليه ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬يوا بأ<سن منها‬ ‫أو ردوها » ‪ .‬فإن قال ‪ :‬كيف أصبحتم و أمثال هذا ‪ 2‬فلا أرى أن يقوله ث وإن‌قاله‬ ‫وهو مجتاز فلا فساد علميه ‪.‬‬ ‫وإن تكلم المعتكف بعصية أ هملها ‪ .‬نقول ‪ :‬يفسد اعتكفه ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لا يفسده إلا الوطء ‪ .‬وإن اشتغل بخوض فى كلام لا يجوز أو فى عل بغير طاعة‬ ‫الله ى فاذا فرغ من اعتكافه فنيقعر ى ه‪,‬وضع اعتكافه و دذ كر الله ‪ ،‬ويه هل بطاعته‬ ‫بقدر تشاغله بما لا يجوز له من العمل والكلام ‪.‬‬ ‫والممتكف إذا مر عليه بوم الفطر أو يوم الأضحى وهو معتكف ڵ فله أن‬ ‫مخرج م المسجد‪ .‬ويفطر ويا النساء فى ذلاک اليوم ‪ .‬فإذا انقضى الفطر أو النحر‬ ‫العذر ‪.‬وكذلك الرأة إذا أتاها الحيض قبل تمام‬ ‫بنعىلى اعتكانه وهذا من‬ ‫اعتكافها خرجت من المسجد ڵ فإذا طهرت غسلمت ورجعت تبنى على اعتكافها ‪.‬‬ ‫ومكذلاك للريض إذا قوى على الصوم رجع يبنى على اعتكافه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز لن أراد أن يعكف نةاا ونوى أن ببيت فى الاعل فى منزله‬ ‫و يقعد بالنهار فاىلمسجد ‪ .‬وكذلك إن نذ‪ .:‬ونوى فى نذره أن يعتكف فى النهار‬ ‫ويأوى ‪:‬فاىلامل إلى منزله ث أن له نيته وشرطه إلا أن ينذر أن يهتف شهرا ‘‬ ‫فالشهر لايكون إلا تاما النهار والليل ‪.‬‬ ‫والاعتكاف من الفضائل الت يتقرب بها العباد إلى ربهم و يتمر تون به لعبادته‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١٢‬‬ ‫والعتكف إذا غشى امرأته فسد اعتكافه » وعليه أن يستأنف الاعتكاف مرن‬ ‫أوله ث وعليه الكفارة ‪ :‬عتق رقبة أو صيام شهر بن متتابمين ؟ فال الله تعالى ‪:‬‬ ‫« ولا تباشروهن وأتم عاكفون فى المساجد ‪ .‬تلك حدود الله فلا تقربوها » وإن‬ ‫كانت هى أيضا معتكفة وطاوعته حتى وطثها ‪ ،‬فلمها مثل ما عليه ‪ .‬وإن‬ ‫كانت هى معتكفة وهو غير معتكف‬ ‫ليه كفار ته وكفارتها ‪ .‬وا ن‬ ‫استةسكردها‬ ‫ش وطنها بمطاوعة منها له فسد اعتكافها ء وعليها بدله واللكغارة » ولا شىء عليه‬ ‫دو ‪ .‬وإن استسكرهها فعليه كفارتها ث وقول ‪ :‬لاثىء عليه إلا أن تكون‬ ‫اء‪:‬كفت برأيه ‪.‬‬ ‫ومن نذر باعتكاف سنة فعليه بدل الءيدين ‪ 2‬ويلزم المسجد يوم الديد ‪ .‬وفى‬ ‫بدل رمضان اختلاف‪ .‬وإن بذر أن يصوم الدهر كاه فالنذر باطل ث وفى الكفارة‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫ومن جعل على نفسه اعتماف شهر أو ثلث شهر أو ثلث عشر شهر ‪ .‬ففر‬ ‫أف سعيد رحمه الله أن عليه فى هذا كله دخول المسجد للاعتكاف قبل اللمل ‪،‬‬ ‫حتى يتم ماجعل على نفسه من ذاك ولايخرج إلا للبول أو لاغائط أو لطهر صلاة ‪.‬‬ ‫إذا أحدث حدثا ولصلاة الجمة حيث يجب إتيانها ولكل معنى لازم } إلا أنه‬ ‫لايقف إلا لأداء لازمة من عيادة مريض أو تثييم جنازة بلى الصلاة عليها ‪.‬‬ ‫ومن خرج لغير مايجوز له الخروج فسد عليه اعتكافه} إذا قصاد خروجه لشىء‬ ‫غير طاعة الله تعالى » ويجب عليه بدل ذلك الوقت الذى خرج فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١٣‬‬ ‫}‪ -‬و لكن‬ ‫اءعتكانه‬ ‫لثى ء مباح له ك فنرجو أن لا يفسذ عه‬ ‫وأما إن حرج‬ ‫يقعد فى المسجد بقدر ما خرج منه إذا أتم اعتكانه ‪.‬‬ ‫والجاع مما ينقض الاعتكاف بإجماع ‪ 2‬إذا كان ذلك على التعمد مع ذكر‬ ‫الاعتكاف ‪ .‬وما أشبه الجاع معنى قصد قضاء الشهوة وإنزال النطفة‪ .‬فن فعمل شيئا‬ ‫من ذلاک فعليه ما على المجامع فى شهر رمضان نهارا من البدل والكفارة ‪ .‬وأما إن‬ ‫قبل أو لمس شيئا من بدنها بيده أو بفرجه ڵ فلا أعلمه يقوم مقام" الجاع المفسمد‬ ‫لاصوم والاعتكاف ‪.‬‬ ‫وأما التطيب بالطيب للمستكف فلا أعلم شيئا يمنعه منه ‪ .‬وقيل ‪ :‬يجوز‬ ‫يجد من يكفيه ذلاكث ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا يبيع المعتكف‬ ‫اعتكف أن يشترى طعامه إذا‬ ‫ولا يشترى ‪ .‬وقيل‪ :‬إلا بالدرهم الواحد يطعام لاغنى له ولا لعياله عنه ‪ .‬وإنخرج‬ ‫لشىء يجوز له الروج فيه ولم يقصد فيه لبيع ولا شراء ص ممرض له مع ذلاث أن‬ ‫يبيع شيثا أو يشتريه فاشتغل عن اعتكافه ‪ ،‬فإذا أم اعمكافه قعد فى المسجد بقدر‬ ‫ذلك لتمام اعتكافه ‪.‬‬ ‫وأما البيع والشراء فى المسجد فلا يؤ‪.‬ر به » ولا يعمل فى المسجد شيثا من‬ ‫أعمال الدنيا » إلا أن خاف على نفسه الضرر من ترك العمل من أ نواع الحلال من‬ ‫نقسه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المسحد يقوت‬ ‫مملمها ف‬ ‫صمعة‬ ‫وقيل ‪ :‬العمل للفقير فى المجد لما بقوت به عياله أفضل له هن القسبيح ‪ 6‬وإن‬ ‫كان غنيا كره له ذا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫ولابأس على المعتكف أنيصعد المنارة ليؤذن فبها إذاكانت فى حدود المسجد‬ ‫أو ةرببا منه ‪ .‬وإذا سكر العة كف فى اعتمكانه‪ .‬فعلى قول من بقول ‪ :‬إن المعصية‬ ‫تفسد الاعتكاف أن اعتكافه يفسد ‪ .‬وعلى قول من يقول‪ :‬إن الاعتكاف لايفسده‬ ‫إلا الجاع لم يفسد اعتكافه بالسكر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فحنث‬ ‫معروف‬ ‫وفت‬ ‫ف‬ ‫حمليه اعتكاى‬ ‫قال ‏‪ ١‬بو سعحل رحمه الله ‪ :‬من وحجب‬ ‫لأنه منزلة‬ ‫به و يعتكف عه ‪ .‬و بقى عنه ذلاك الاعتكاف؛‬ ‫فمه ‪ :‬أن علمه آ ن وصى‬ ‫كفارة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وح<خةث ويه ئ‬ ‫علميه‬ ‫وجب‬ ‫لذ ر‬ ‫و إن كان قد فرط ف‬ ‫الصوم و الحج ‪.‬‬ ‫‏‪4٨‬‬ ‫دعاهم‬ ‫ا ن‬ ‫‪137‬‬ ‫ان‬ ‫وعليه‬ ‫خ‬ ‫النذر‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنضل‬ ‫و‬ ‫بالاعتمكاف‬ ‫أوصى‬ ‫( وإن‬ ‫أنذر أن يعتكف باايل دون النهار فلا يلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أصحابنا فى الاعتكاى بغير صوم © فقالأ كثرمم ‪ :‬لاحجوز إلا بصوم‪.‬‬ ‫والاغة توجب جواز الاعتكاف بغير دوم ‪ ،‬و بهذا تعلق من جوز الاعتكافى بغير‬ ‫صوم ‪ .‬وقد اعتكف النى طتلو(" فى رمضان ولم يكن صومه للاعتمكانى ‪.‬‬ ‫والاعتكاف فى الغة هو الإقامة تلى الشىء ى فإذا توى بالإقا‪.‬ة فى الل۔۔‪.‬جد‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫م‬ ‫‪.‬۔۔‪.‬۔۔‬ ‫‪..‬۔۔۔۔‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬س۔ء۔۔۔۔‬ ‫_صس۔۔ےہ(۔‬ ‫‏(‪ )١‬روى أبو داود عن عاشة رضى انته عنها قالت ‪ :‬السنة على المعتكف أن لايعود‬ ‫مريضا ‪ ،‬ولا يشهد جنازة ث ولا يمس اسرأة ولا يباشرها » ولا يخرج لماجة إلا لما لابد له منه‬ ‫ولا انتكاف إلا بصوم ث ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامم ‪ .‬وروى الدارقطلنى والا م عن‬ ‫اين عباس أن الني صلى اة عايه وسلم قال ‪ :‬ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفنه ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٦٥ --‬‬ ‫طاحة لله تعالى نهو معتكف ولم يقم دليل على بطلان اعتكافه إذا تعرى من‌الصوم‪:‬‬ ‫وقيل فيمن وطىء امرأته وهو معتكف ‪ :‬أن عليه عتق رقبة ‪ ،‬فإن لم يجد فصيام‬ ‫شهرين متتابين ‪ ،‬فإن لم يستطع فإطيام ستين مسكينا وليس مخير ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫كفارة المعتكف مثل كفارة الوطء فى شهر رمضان لاتفاقهما ى الوجوب ‪.‬‬ ‫وقال محمدين محبوب رحهالله ‪ :‬كفارة اللنتكف إذا وطىء مثل كفارة النهار ‪:‬‬ ‫المتق أو الصيام أو الإطعام ث وبدل أيام الاعتكاف بصيامها ‪ .‬وإنكان الاعتكاف‬ ‫تطوعا فالكفارة واحدة ؛ لأنه دخل فى الاعتكاف ثم أنده ‪ .‬وقول ‪ :‬إذاكان‬ ‫الاعتكاف نافلة فلا كفارة فيه ‪.‬‬ ‫فعلسهما بدل شهر‬ ‫ومن جامع امرأته وهما عا كفان فى شهر رمضان ليلا‬ ‫رمضان ‪ ،‬و بدلاعتكانهما ‪ 3‬وكفارة شهر رمضان ‪ 5‬وكفمارة الاعتكاف } و يتوبان‬ ‫إلى الله تعالى ‪. .‬وإن وطثها فى اععمكانهما نهار مهو سواء فى نقض الاعتكاف‬ ‫ولزوم الكفارة ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬إن غشى زوجته فى الايل و«و معتكف فى‬ ‫رمضان ‪ ،‬فلير عليه بدل الصوم وعليه كفارة الاعتكاى ‪.‬‬ ‫وقال صالح بن نوح الدهان ‪ :‬إذا وقع المعتكف على امرأته جامعها فرق‬ ‫هما ‪.‬‬ ‫وثيل ‪ :‬إن منازل وطى" زوجته ردو معتكف ‪ .‬فسأل موسى إن ا بى جار‬ ‫ك‬ ‫من دو ام فسأله‬ ‫مغازل‬ ‫لقيه‬ ‫لما قدم‬ ‫حاجا‬ ‫بشير‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫أؤ_۔دها‬ ‫ذاإك‬ ‫ف‬ ‫‪- ]١٦ -‬‬ ‫ف سدها ميه ورأى عليه الكفارة ‪ .‬فلما اجتمم موسى وبشير رجع موسى إلى‬ ‫قول بشير ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن يعتكف فى بيته فعليه الاحتضار نى البيت ‪ .‬وإن نذر أنيعتكف‬ ‫فى منزل فلان أو فى بعض المواضع ك فبعض أبطل نذره ء و بعض أوجب عليه يينا‪.‬‬ ‫وزعم مثوبة أن المعتكف إذا خرج من المسيجد لا يكلم أحدآ ‪ ،‬و إن فعل ذاك‬ ‫انتقض اعتكافه » ولامخرج لاجمعة حتى يؤذن لها ث وإن‪.‬صلى خرج قبل أن يركع‬ ‫ركمنى السنة ‪.‬‬ ‫صو ما‬ ‫لارن‬ ‫نذرت‬ ‫‪ :‬إ (؟‬ ‫فقال‬ ‫رجل‬ ‫نكا‪4.‬‬ ‫معكما‬ ‫رجلاً كان‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫ومل‬ ‫فلن أ كام اليوم إنسيا ‪ .‬قال زياد ‪ :‬فأخبرت بذلاث أبا عان نقال ‪ :‬هوكلام ‪ .‬قال‬ ‫قدر‬ ‫زياد ‪ :‬وأما فى المسجد فيكام من كله ‪ .‬وإن ذبح المعتكف فعليه أن يعتكف‬ ‫ما اشتغل بالذبح من يوم آخر ك ويصوم اليوم كله ِ‬ ‫وأجاز بعض مخالفينا المروج للهعمتكف لأداء الشهادة إذا دعى لإقامتها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايبدأ المعتكف بالتسليم ك ولا يعرج على من يسلم عليه ‪ ،‬ولا يأ كل‬ ‫إلا نى المسجد ء ولا يفسل إلا لواجب ‪ ،‬ولا يتخطى من مورد إلى مورد إلا من‬ ‫عذر ‪ 2‬فإن نجاوز إلى مورد غير اللورد الذى هو أقرب ‏‪ ١‬ليه فسد اعتكانه ‪.‬‬ ‫وأما إن خاف المعتكف شدة أذى راأحة الملاء وخاف أن تتغير نفسه من‬ ‫ذلاك أو يترعه القىء ‪ :‬ذله أن يتخطى إلى مو ضع أرفق منه ‪ .‬وإن كذب فليستغفر‬ ‫ر به » و اعتكانه جائز إن شاء اري ‪ ،‬وا حب أن يبدل صو م دو مه ذلاكث ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٧‬س‬ ‫و ليس للمعتكف أن يتلذذ جماع ولا قبلة ولا ملامسة ء وله أنتر جل لهز وجته‬ ‫ف‬ ‫رسول اله ل‪...7 :‬‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫‏‪ ١‬ذ عنها ق زن(‬ ‫رضى‬ ‫عازشة‬ ‫؛ \ روت‬ ‫رأسه‬ ‫المسجد فناو لنى رأسه من خلمل الحرة فأخسله وأ نا حاثض ‪.‬‬ ‫ويستحب الاعتكاف فى شهر ر‪.‬ضان لموافقة ليلة القار ‪ .‬وروى أن«"“رسول‬ ‫الله كلتة اعتكف المشر الأو!ئز من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫إى أعتكف العشر الأوائل ألمس خذه الايلة مم أعتكف العشر الأواسط نم أتيت‬ ‫أنها فى العشر الأواخر ‪ .‬فن أحب منك أن يعتكف فإلى رأيتها الايلة وأى أسحد‬ ‫إلى صبيحتها فى ماء وطين ‪ .‬وكان ذ لك ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المرأة لا تعتكف إلا برأى زوجها تنوعا كان أو نذرا ‪ .‬والرجل‬ ‫يعتكف و إن كرهت زوجنه ‪ 2‬إذا خلف معها ما يكفها من مؤتها‪ .‬وإن حلفت‬ ‫امرأة أن تعتكف كل جمعة لحاضت ڵ فلها الكفارة ولا اعتكاف علها ‪ .‬وإن‬ ‫وله أن‬ ‫لزم المرأة اعكاى ك فازوجها أن يأذن لها فى الروج ال مو ضم اعتكاذيا‬ ‫يكره ذللك ‪.‬‬ ‫وأما اعتكاف التطوع فا نحبه لها ‪ ،‬وتعودها فى بيتها أنذل لها ‪ .‬واحتج‬ ‫أبو حنيفة باعتكاف لارأة فى بيتها أن البى طتللمو("“ أراد أن يعتكف فى المشر‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫عنها‬ ‫ان‬ ‫رضخ‬ ‫عاهة‬ ‫حدوث‬ ‫عليه ه‬ ‫متفق‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫سعد الجدرى‬ ‫أف‬ ‫أخرحه مسلم عن‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخر جه ان ماجه عن عانثة ‪ .‬ء‬ ‫‏‪- ٢١٨ -‬۔‬ ‫الأواخر من رمضان ‪ ،‬فأمر مخيمة فذمر بت فى المسجر » فلما دخل المسجد رأى قباب‬ ‫مضروبة حول خيمته ‪ ،‬فسأل عن ذلث نتالوا ‪ :‬هذه خيمة عائشة ث وهذه الفصة‬ ‫كانت حوها ء وأخر‬ ‫وهذه لزينب أزواجه ‪ .‬فأمر بنقض خيمته ونقض القباب ال‬ ‫الاعتكاف إلى شوال ‪ .‬وإذا أذن الرجل لزوجته ى أو عبده أن تنذر بالاعتكاف‬ ‫و لزمهما وجب علسهما الدخول فية » و ليس له مغعهما من ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن نذرت المرأة أن تعتكف فحاضت بعدما اععكغت أياما من الشهر صفلها‬ ‫أن ترجع إلى منزا أيام حيضها ‪ ،‬فإذا طهرت رجعت إلى اعتكانها حتى تنم شهر ‪.‬‬ ‫وإن نذرت أن تعتكف شهرا أو هذا الشهر أو هذا اليوم ‪ 7‬فاعتكفت أياما من‬ ‫ذ لك الشهر أو بعض أيامها أ و بومها ذلاك ‪ ،‬فجاءها الحيض ول تم ‪ ،‬فإنها ترجع‬ ‫إلى منزلها ‪ ،‬فإذا طهرت أمت مابقى علمها من شهرها أو أيامها ‪ 2‬ولا تقطع بينهن‬ ‫وهمى طاهرة ‪ .‬وكمذلاكث اليوم إذا حاضت فيه أ بدلته وليس علمها كفارة نذرها ‪.‬‬ ‫وإن طهرت من حيضها ولم تصل اعتكانها حين تطهر فعلها البدل وكفارة النذر ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫تصلها‬ ‫و‬ ‫أيام حيضها‬ ‫نقط‪.‬مت‬ ‫ا‬ ‫مسى‬ ‫غر‬ ‫شهرا‬ ‫أن تمتكف‬ ‫نذرت‬ ‫و إن‬ ‫طهرها } فعلها اعتكاف شهر كامل ولا كفارة عامها ‪ .‬و إن نذرت أن تعتكف أيام‬ ‫حيضها ء فلا اعتكاف علمها ولا كفارة ‪.‬‬ ‫فهو‬ ‫و إذا كان على المرأة نذر اعيكاف ولها زوج واستأذنته فى ‪:‬لاعيكاف‬ ‫خير إن شاء أذن لها وإن شاء ل يأذن ‪ .‬وزن أذن لها فهو أحب إلينا إذا كان‬ ‫لازما علها ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‪_ ٢٧٩ ‎‬‬ ‫و إن نذرت امرأة أن تصوم فى أرض أو تعتكف فكره زوجها ‪ 2‬دمها أن‬ ‫أن تطعم تن كل دوم مسكينا و تصوم فى منزلها ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة نذرت أن تعتكف فى أربع قرن المسجد ‪ :‬أنها تعتكف فى‬ ‫كل قرنة يو ما وتصوم‪ ،‬وتدخل تمبل الفجر ولا مخرج إلا إذا غابت الشمس ‪ .‬وإن‬ ‫نذرت أن تعتكف فى المسجد الجام شهر؟ فنعها ولم تقدر أن تظهر إلى الناس فإنها‬ ‫تمتكف فى مسجد تأمن فيه ‪.‬‬ ‫وقال أبو ‪.‬روان فى امرأة نذرت فةالت ‪ :‬اللهم اشغنى من هذا الرض وأنا‬ ‫أعتكف فى المسعد الفلا وأ صوم ‪ ،‬فعوفيت فلم تعتكف حتى ماتت ‪ :‬إنها تطعم‬ ‫عنها عشرة مسا كين ‪ .‬وإذا اعتكفت المطلقة مرأى زوجها اللازم علسها ك فعلسها أن‬ ‫تم اعتتكانها ثم ترجع إلى بيت زوجها ‪ .‬وأما المميتة فملها أن تم اعتكانها إذا‬ ‫نبت علمها ڵ إلا أن حيض » فالحائض تخرج من موضع اعتكانها ث وإذا طهرت‬ ‫نت على اعتكانها ولا تؤخره ‪ .‬و إن حاضت آخر النهار فسد علها اعتكافى ذ لك‬ ‫اليوم ؛ لأنه لياكون إلا بصوم ‪ ،‬وتبنى عليه وتدخل قبل النجر فى دخولها المسجد‬ ‫مام يومها ‪ .‬ذ لك ‪ .‬و إن حاضت فى انامل خرج فى معنى قولهم ‪ :‬إنها تبنى على ام‬ ‫أيامها ‪.‬‬ ‫وأما المستحاضة فهى بمنزلة الطاهر ‪ ،‬وتغتسل وتصلى ونخرج للغف۔ر لكل‬ ‫صالاتين مرة ؟ لأن لها أن مخرج بميم الطهارة لاعملاة } و مخرج لطهارة ما يفسد به‬ ‫السجد ولو لم تكن الصلاة حاضرة ‪.‬‬ ‫قال أ بوسعيد رحمه الله فىالزوجة إذا لزمها الاعتكاف نذر أو يمين ‪ ،‬فنعها‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫زوجها من ذلاث ‪ .‬نقول‪ :‬لها أن تقضاللازم و الواجبعلمها ؛ لأن ذلاک عاسها الوفا‪.‬‬ ‫به‪ .‬وقول ‪ :‬ليس لها ذلك إلا بإذنه ؛ لأنها هى ألزمته نفسها منغير فريضة كلفها الله‬ ‫إياها ‪ .‬فإن أذن لها ودخلت فى الاعتكاف » فلا تحب له أن يمنعها منه بعد مادخلت‬ ‫و إن منعها بعد الدخول فلا نقوى أن منعه من ذلاك ڵ لأنه متى شاء أذن لها‬ ‫فيه‬ ‫ومتى شاء منعها ‪ .‬روى أن النبى ظلمة أذن لعائشة وحفصة وزينب فىالاعتكاف‬ ‫م مغعهن بعد ما دخلن فيه ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والعبد والأمة فى هذاكالزوجة ‪ .‬وفى بعض القول إذا أذن لها باعتمكاف يوم‬ ‫قد دخلت فيه » فليس له منعها ذلك اليوم ؟ لأنه قد لزمها بالدخول فيه حتى تتمه ‪.‬‬ ‫والعبد والأمة وأم الولد أهون نى هذا ؛ لأنه خرج فى بعض الةول ‪ :‬أنه‬ ‫لا بلزمهم ذلك إذ لا يملكون شيثا ‪.‬‬ ‫أمره‬ ‫شىء من‬ ‫<ر من حين ما كا نبه سيده‪٤‬و‏ ل‪_١‬‏ سبيل له ف‬ ‫و‬ ‫وأما المكاتب‬ ‫وهيه ق اععمكاف ولاغيره‪.‬‬ ‫وإذا جن للمتسكف أو سكر أو أغى عليه ليلا ولم يفق حتى طلع الفجر ض‬ ‫فنحب له أن يبدل اعتكافه إذا أفاق ؛ لأن الاعتكافلا يجوز إلا بصوم ‪ .‬والصوم‬ ‫لاينعقد إلا بنية من الامل ‪ 4‬ولانية لجنون ولاسكران ولامغمى عليه ‪ .‬وإن حدث‬ ‫بهم شىء من هذا بعد ما أصبحوا ولم بحدثوا حدثا ينتقض به الصوم ‪ ،‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الانتكاف فلا ينتضه إلا الجاع والمروج بغير معنى تجوز فيه له الخروج‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫النشكف أن يةسوك ف خروجه للوضو ء لصلاة الفجر‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس ع‪,‬‬ ‫وأما أن مخرج وحاس للسواك وحده هلا‪. ‎‬‬ ‫» استبرأ خارج الملسحد ولابد‪4 ‎‬‬ ‫وأما إذاكانالبدللاينقطع عنه إلا بعل ساعة‬ ‫من ذللك ‪ .‬وإن تسوك وهو يستبرئ؟ فلا بأس عليه ‪ .‬وإذا كان المعتكف لامجد‬ ‫من يهىء له طعامه ‪ ،‬أرز له أن يشترى طعامه ويعالجه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا رأى المعتكف صبيا تريد أن يسقط فى بثروالبثر خارج من المسجد ‪3‬‬ ‫غاز له أن بذهب إليه ممسكهعن التلف ‪ .‬وكذلكإن ع صاُحا يصيح بالمسلينك‬ ‫فله أن ذهب إليه وينقذه من الةتل ‪ ،‬ويرجع إلى المسجد بعد أن يقضى اعتكانه‪.‬‬ ‫يقي فيه بقدر ماخرج واحتبس متصلا باعتكافه ولا يقطعه ك ويجزيه أن يقعد بالليل‬ ‫و به التو فوق ‪.‬‬ ‫مكان النهار وبالنهار مكان الليل ‪ .‬واللة أع‬ ‫بجد جه‬ ‫جه‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫عشر‬ ‫الذا‬ ‫القول‬ ‫بالصسدقة والهدى‬ ‫النذر‬ ‫ق‬ ‫له أن‬ ‫ويل فيمن نذر أن رزقه ‏‪ ١‬له دينارا فهو يتصدى نحزء منه © غاز‬ ‫يتصدق بقيمة ذلك الجزء دراهم أو حبا أو عر ‪ 2‬إلا أن يكون نوى أن يعطى من‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ء‬ ‫"‬ ‫كه‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫الدينار نة‪-‬ه ء فاعطى قيمته حبا أو يمر أو دراهم جازله ذلك ء وعليه كفارة النذر‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صيام آو إطعام ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن يفرق جزلة ممر فلم يفرقها حتى أذهبها ء فإن لم يقل ‪ :‬على النقراء‬ ‫فصيام‬ ‫إطعام عشرة مسا كين ك فإن م ند‬ ‫‪:‬‬ ‫ذره‬ ‫ايه كفارة‬ ‫ك‬ ‫ولا نوى ذلك‬ ‫ثلاثة أيام ‪ .‬وإن ذر على الفقراء أطعم مثلها ‪ .‬وعلى قول ‪ :‬يكفر نذره ‪.‬‬ ‫لئن صح مشتر بن شاة بعشرة دراهم و ‪.‬ذمحها له‬ ‫ومن ل ر على ولد له ومرض‬ ‫‘ فأعطاها الأب هبة فذمحها‬ ‫فصح الفلام ئ لاء رجل بشاة سوى عشرة درام‬ ‫لنذره ‪ :‬أنها لا جزى عنه حتى يشترى كا ذر ‪.‬‬ ‫ومن "نذر أن يعطى الفقراء شيثا ‪ 2‬فجائز أن يعطى نقير واحدس وإن أعطاه‬ ‫جماعة جائز ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ك وسلم الغائب‬ ‫وكذ‬ ‫الفقبر كذا‬ ‫لا‬ ‫وهو يععلى‬ ‫يسلم له غائب‬ ‫أن‬ ‫ومن أنذر‬ ‫ومات النقر بمد أن وجب له الذر ‪ .‬فقول ‪ :‬يسلم ذلك لورثته ‪ .‬وقول ‪ :‬للفقراء ‪.‬‬ ‫وقول ‏‪ ٠‬إكنان قصد بذلك إلى ذلك الفقير لمو ضع فتره ‪ ،‬أمضى ذلك لانقراء ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٢٣‬‬ ‫وإنكان إما جعل ذلاث قصدا منه إلى ذلك الغفير نفسه لا موضع فقره } سلم ذللك‬ ‫إلى ورثته ‪.‬‬ ‫وأما كفارة النذر ‪ .‬فإنكانعلىقدره من تسل ذلك ‏‪ ١‬ليه } فلم يسلمه! ليه حتى‬ ‫مات فعليه الكفارة ‪ .‬وإنكان لم يقدر وم يقصر فلا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫ولفلان من مالى كذا وكذا‬ ‫وإن قال ‪ :‬الاهم يصطلح فلان وفلان‬ ‫واصطلحا ‪ ،‬فهذا خرج مخرج النذر ‪ .‬فإن أوفى وأعطى فهو <‪-‬ن ‪ ،‬وإن لم يءط‬ ‫فلا يلزمه إلا الاستغفار والتو بة ويكفر "ذره ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن قت من علتى هذه فأنا أطعم عشرين من الفقراء ‪ ،‬فإذا ل يس‬ ‫تقراء معينين هما أطعم من الفقراء أجزأه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كانت العرب تنذر ‪ ،‬إذا بلنت غنم أ<دهم مائة أن يذحوا من كل‬ ‫عشر منها واحدة فشهر رجبڵ ويس‪.‬ونها الرجبية‪.‬وكانهذا علميهمواجبًا فى دينهم‪.‬‬ ‫وكانت الأعراب إذا دخل رجب فتحوا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من "نذر أن يعطى فقير من حب وصفه\ فأعطاه من زكاته من جنس‬ ‫زيه ذاك ويبرأً ‪ .‬وقول ‪ :‬لايبرأً نذلاک ‪ .‬وإنكان‬ ‫الحجب الذى وصفه ‪ .‬فقول ‪:‬‬ ‫نوى أن يعطيه من غير زكاته ‪ 5‬نأعطاه من الزكاة ‪ .‬فهلى قول من لايوجب النذر‬ ‫والإبمان بالنيات يقول ‪ :‬إنه زيه ‪ .‬وقول ‪ :‬لا مجزيه ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن ساق الله لكىذا فعلى لفلان كمذا‪ ،‬فسيق إليه ذلك » نطلب‬ ‫للرجل أن جعله فى حل مما جعل له على نفسه وقال ‪ :‬إكنان جمل له على نفسه ذلاكث‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢٤‬‬ ‫ينو ذلك ‪ ،‬فنحب أنه يجزيه الل منه ‪ .‬قال‬ ‫ول جعل على نفسه أن يعطيه ‪ ،‬أو‬ ‫أبو الحوارى رحمه اله ‪ :‬لا يجزيه الحل حتى يسلم إلى الرجل ما جعل له على نفسه ‪.‬‬ ‫ويلاكون وفيا بنذره حتى يسلم إلى الرجل ماجعل له على نفسه ‪.‬‬ ‫ومن أنذر إن عوفى من مرضه هذا أهدى إلى فلان هديه } فعوفى وأهدى‬ ‫إليه الهدية ف يةبل الهدية منهك فإنه يبرأ بذلك ولو لم يقبل المهدى إليه وإن قال‪.‬‬ ‫إن رزقنى الله كذا فلفلان على كذا ‪ 2‬فرزقه الله ذلك فات المضمون له ع أنه يدفع‬ ‫النذر إلى ورثته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان لامرأة عبد فوقم فى شدة ‪ .‬مقالت ‪ :‬يارب أو لا مولاى إنه يسلم‬ ‫وأنا أعطيه لابنى فلان إن حيى إلى بلوغه » تعنى بلوغ ولدهاء فباع أ بو الصبى العبد‬ ‫قبل بلوغ الولد ‪ ،‬فإن عليها لاصى قيمته » ونحر‪ .‬لها أن تكفر "نذرها لأمها‪ 1 .‬تفعل‬ ‫ما نذرت به ‪.‬‬ ‫وقي ‏‪ : (١‬إن يعقوب النى عليه السلام أصابته علة ى فنذر أن تذهب عنه‬ ‫الا بلء‬ ‫‏‪ ١‬ليه ‪7‬‬ ‫الطعام‬ ‫أحب‬ ‫‏‪ ١‬لمه مكان‬ ‫الطعام‬ ‫نفسه أحب‬ ‫تلى‬ ‫محرم‬ ‫العلة وهو‬ ‫تللك‬ ‫إسرائيل إلا‬ ‫لمتى‬ ‫حاد‬ ‫‪ ) :‬كل الطعام كان‬ ‫قوله تعالى‬ ‫وذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫خرمه على نفسه‬ ‫) ‪.‬‬ ‫إسرائيل على نفسه‬ ‫ما حرم‬ ‫وقيل فى امرأة قالت ‪ :‬إن صححت من مرضى هذا فأنا أسكن مكة » نصحت‬ ‫وسكنتها ما قذى لما فقد برت ‪ ،‬ولها أن خرج منها إن شاءت ء إلا أن تكون‬ ‫جعلت على نفسها أتنسكنها أبدا فعليها ذلك ‪ .‬واله أعلم به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه الترمذى عن اين عباس رضى اللة عنه ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫ب‬ ‫قصا‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫جوابات أشياخنا رحم‬ ‫من‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن سلم زرعى من الداء } أو قال ‪ :‬من الدولة فعلى ندر له كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬فعطب بعض زرعه ء أنه لايلزمه الوفاء بنذره لأنه لم يسلم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين اختصيا فى شىء فقال أحدها ‪ :‬إن صح ما تقول أنت فعلى أنا‬ ‫تأ كله أنت وأ نا وفلان » وجعل الآخر أيضا على نف‪..‬ه‬ ‫أذار لله تعالى كذا وك ذا‬ ‫مثل ذ لك ‪ ،‬ورضيا بذلك وطابت به أنفسهما ء فإن كان ذلك من الطاعة فالوفاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫نذ‪].‬‬ ‫لأنهما سياه‬ ‫؛‬ ‫واجب‬ ‫ره‬ ‫و إن قال رجل‪:‬إن سلنى الله من هذا الطريق أو من‌هذا البحر فملى" لمسجد‬ ‫الفلاى كذا وكذا ‪ ،‬أو قال ‪ :‬نذر له أو ثاث مالى لمسجد ‪ ،‬فإنه يثيت عليه‬ ‫إن سمى به لامةر ا ه ‪ .‬وقد‬ ‫‪ .‬وكذلاك‬ ‫مهن نذر وما جعله لامسحد‬ ‫سه‬ ‫على‬ ‫ما أوجه‬ ‫أثبتوا الأيمان بالصدقة فكيف النذر ث وقد قال الله تعالى ‪ « :‬يوفون بالنذر »‬ ‫ومن نذز أن يشترى طماماً أو ي كله هو وأناس قد سماهم ‪ 4‬مات من مات‬ ‫منهم ث وكره من كره منهم أن بأكل‪ .‬فأما من مات فيطم عنه نقير من ورثته؛‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫النذر‬ ‫كفارة‬ ‫الناذر‬ ‫ويلزم‬ ‫كل ك‬ ‫لا و‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫أف‬ ‫ومن‬ ‫أن يصوم‬ ‫و أراد‬ ‫‪6‬‬ ‫حره‬ ‫طول‬ ‫وحجعة‬ ‫اثنين و<مبس‬ ‫كل‬ ‫أن يصوم‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫بدا له سعر ك فإنه يبدل‪:‬‬ ‫أو‬ ‫ع۔دل أو عناه مرض‬ ‫أو دوم‬ ‫كفارة أو <حمر شهر رمضان‬ ‫‏‪( ٦‬‬ ‫_‬ ‫الطالبين ح‬ ‫منهج‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‏)‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫يوم الديد وما أنطره فى مرضه أو سفره ‪ .‬وأما رمضان والكفارة فلا بدل عليه‪‎‬‬ ‫فهما لأنه صان فهيا‪. ‎‬‬ ‫وفى ا مرأة قالت ‪ :‬إن عافى الله ولدى منهذا الرض أصوم جمعة فكل شمر‪‎‬‬ ‫شم عاى الله ولدها فلها الوفاء بما عاهدت ‪ .‬وهذا أقرب من النذر ى وإن لم تفعل‪‎‬‬ ‫فلا كفارة علها ‪ .‬ونى صبى صنير لم يبلغ قال لأبيه وأمه ‪ :‬أنا قلت ‪ :‬إن شاء الله‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولا مين‪‎‬‬ ‫على الصمى‬ ‫لانذر‬ ‫‪ :‬أ ‪4‬‬ ‫هرمورى‬ ‫دينار‬ ‫ماثمة‬ ‫ولقبر فالان‬ ‫يصح أخى‬ ‫خالد‬ ‫وفى امرأة نذرت بطمام لنقصة فرق والمرأة فى نزوى » ودارها وادى بى‬ ‫وسارت إل دارها ول توى نذرها ‪ 8‬أنها تبث با لطعام أر بدراهم يشترى بها طعام‬ ‫مم أمين ويوكل عند نقصة فرق كا نذرت ‪ .‬وإنكانت نذرت أن تصل بنفسها ‪.‬‬ ‫فتنظر بقدر كرائها وتفزقه على فقراء بلدها ‪.‬‬ ‫وفى امرأة مرضت فنذرت أن تصوم إذا صعت كل سنة كفارة شهرين‬ ‫متتابعين » أن ذلك يلزمها إلى أن موت ‪.‬‬ ‫ومن وجب عليه نذر بصوم وأراد أحد أن يعينه به متتابما متصلا ‪ ،‬أنه‬ ‫نامجوز ذلك إذاكان صحيحا ‪.‬‬ ‫وفى امرأة قالت ‪ :‬إن عاى الله ولديها من مرضتهما هذه فلهما أمتى فلانة نذر‬ ‫يله ث ش برثا من المرض ولم تعطهما إياها » ولها أولاد غيرهما لميرضوا لهما أن تعطهما‬ ‫الأمة ث أن الأمة لاوالدين بالنذر ‪ .‬وإن كانت الأمة ولدت أولاد بيد وجوب‬ ‫النذر فهم لها ‪ .‬وكذلك من نذر لولده بنخلة وهو مريض ‪ ،‬ولم بحرزها الولد‬ ‫‏‪ ٧٢٢٧‬س‬ ‫وأ كلها الأب إلى أن مات ڵ فالنخلة للولد س ولا مب عليه الإحراز فى النذر‬ ‫كا يحب فى العطية ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة ‪ :‬إن عافى الله ابنتها من مرضها هذا ء فلها المال الفلانى نذرا‬ ‫له تعالى ‪ ،‬أم عوفيت الابنة فالنذر ثابت لابنة ولو لم محرز ى ولو أ كاته الأم‬ ‫م يضر ذلك الابنة ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن يطعم عشرين مسجدا ولزمه النذر } فيكفيه أن خط عشرين‬ ‫خطا و يطعم فها كالصلاة } إلا أن يكون نوى مساجد مسماة ‪ ،‬أو نوى هذه‬ ‫المساجد التى هى معروفة أنها مساجد فيلزمه ما نوى ‪.‬‬ ‫ومن نذر بتربة يستقى فها ماء للمسجد الغلانى ‪ .‬نقال حماره ‪ :‬إن القرب‬ ‫عندنا كثير ولا يحتاج لها ‪ ،‬وأعطنا ثمنها إن منها لامحزى عنها ث ولم يكن قاضيا‬ ‫نذره حتى يسلم الةر بة ‪.‬‬ ‫وأما الذى نذر لقبر يدراهم ولم يسم إطعاماً ولا غيره ‪ ،‬وليكن له نية فىء‬ ‫إنه يتصدق به على الفقراء ‪ .‬وإن كان ميتا وأوصى بذ لاك فرق على الفقراء ‪.‬‬ ‫وأما الذى نذر بمال لقبر فذلات نذر لاطاعة ولا معصية ‪ ،‬وعليه كفارةالنذر‪:‬‬ ‫إطعام عشرة مساكين ‪ 2‬أو صيام ثلائة أيام ‪.‬‬ ‫وإن نوى التاذر أن يأخذها الفقراء من على القبر فذلك إلى نيته ‪ .‬وأما الذى‬ ‫ه‪ .‬صدقة على النقراء ثم حنث أنه يازمة ماجعل علىا نفسه ‪.‬‬ ‫يجعل على نفسه نذرا‬ ‫تقدم النذر أو كان بعده & إلا أنه جاء فى‬ ‫وأما الاستثناء فى النذر فهو هدمه‬ ‫الشريعة أن الاستثناء لايهدم النكاح والطلاق والعتاق والظهار ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫وقال أ بو على ‪ :‬ينفم الاستثغاء ى جميع الأيمان من الصدقة والحج وغير ذ لك‬ ‫إلا فى الطلاق والعتاق والظهار ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض الآثار أ نه لاينفع الاستثناء فى النذر ‪ .‬ومحب أن ينفع إذا‬ ‫كان الاستثناء متصلا بلفظ المين ‪.‬‬ ‫وقيل فى قوم اققسوا مال » نجملوا على أنفسهم نذرا على من ينقض القسي ‪:‬‬ ‫أنه إنكان النذر لله أو للفقراء أو للمسجد ‪ ،‬نهو ثابت إذكاان لثىء من‬ ‫أبواب البر ‪ .‬وأما إذكاان النذر للمنقوص منه على الناقص فلا يثبت ‪.‬‬ ‫وأما من نذر أن يعمل شيث من الطاعات ث نذر أن لايعملها ‪ ،‬فالنذر الأول‬ ‫لازم وعليه الفيام به » والنذر الآخر باطل ‪.‬‬ ‫وأما من نذر أن يسل شيث من للعامى ثم نذر أن لايسلها بطل الأول‪.‬‬ ‫وثبت الثايى ‪.‬‬ ‫ومن نذر لرجل بثوب ‪ 7‬مات المنذور له ص وفى ورثته أيتام أن النذر لازم‬ ‫عليه ‪ 2‬ويكون الثوب لجيع ورثة المنذورله على قدر ميرائهم منه ‪ .‬وقيل فى امرأة‬ ‫نذرت أن تصوم شهر الحج ‪ ،‬فأشنهر الحج ونوتالصيام من الليل ‪ ،‬فما أصبحت‬ ‫أتاها الحيض ‪ :‬إنها إذا طهرب تصوم ية الشهر } وتبدل من شهر الحرم بقدر أيام‬ ‫حيضها متصلا بصومها ‪.‬‬ ‫ومن نذر نذرا لله مالى وجوبعليه قضاؤه ك ول يوقت لقضانه وقتا محدودا ‘‬ ‫ذم بقضه إلى سنين ى ثم قضاه بعد ذل ‪ :‬إنه لكافارة علميه ؟ لأنه لم يوقت فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫وفمتا محدودا‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫وإن وقت لنذره وقتا محدودا ‪ ،‬أو تركه عن وقته مع الإمكان على تضاثه ى‬ ‫فلا نقول بالعذر له عن الكفارة ‪ .‬و إن كان له فى ذلك عذر وتركه لأجل المذر‬ ‫العارض له دونه ‪ ،‬فيعجبنا أن بكون معذورا من الكفارة ‪.‬‬ ‫ومن ندر أن يصوم شهرا معروفا فلم يصءه فصام بدله ‪ 2‬إنه يجزيه الصومويكنر‬ ‫كفارة النذر ‪.‬‬ ‫وإن نذر أن يصلى مائة ركعة أو يظعم مائة مسكين ڵ فعليه أن يصلى مائة‬ ‫ركمة فى مقام واحد ‪ ،‬وإن لم يقدر فليصل ماقدر ثم يعود يصلى ماقدر حتى ‪ :‬المائة‪.‬‬ ‫وذلك كن نذر أن يصلى ليلة ثم لم يقدر أن يصلى ليلتهكلها ‪ ،‬فإنه يصلى ما قدر‬ ‫مم يعود يصلى ما قدر ث وحسب فلك إلى مام الايلة ع وقد بر ولا كفارة عليه ‪،‬‬ ‫ويجوز له تفريق إطيام المساكين ء إلا أنه حفظهم ليلا يردف على أحدم مرتين ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن عانى الله ولده يذبح له رأس غنم ث وبكذا وكذا من خبز أو‬ ‫جرى حب تطحن ويؤكل فى المسحد النلاى ‘ ففعل الله له ذلك ووجب عللهالنذر‬ ‫فأجرة الذابح يعطاها من المذبوح ك وأجرة الطاحن والمابز من المطحون والخبوز ‪.‬‬ ‫والإهاب يعطلى الذابح من أجرته ‪ ،‬وفضلة الاحم والحبز يأ كاونه وقمة أخرى‬ ‫أو وقعات حتى تنفد ‪.‬‬ ‫ومن نذر بشاة معينة تؤكل فى مسجد فلان ‪ ،‬فلا يجوز أن يبدل بها غيرها‬ ‫ما دامت موجودة المين يقدر علها ‪ 0‬وإن ل تكن معينة جاز أن يبدل بها مكانها‬ ‫وفى موضع آخر‪ :‬من نذر برأسغنم وجرئةحب وبر يؤكلان فى موضع معروف‪:‬‬ ‫أيكون إجارة ذبح رأس النم وحطبه وجميع مايصلح به من ملح وأبازير ‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫من‬ ‫أوسط الم‬ ‫‪ .‬ورأس الع من‬ ‫وخبزه من النذر أم على الناذر‬ ‫وطحين ال‬ ‫للمز أو الضأن ‪ .‬ويجزى صغير؟ كان أكوبير ‪ .‬وإذا خرج به إلى الموضع الذى‬ ‫نذر أن يؤكل فيه شم أخرجه منه وأ كل فى موضع آنخر يجز به أم لا ؟ قال ‪ :‬يجز به‬ ‫رأس ‪ -‬صغير ولو كان جديا ‪.‬‬ ‫وأ ما المروج بالطعام من موضع النذر ويؤكل فى غير ذلك الموضع فلا يجوز‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن برىء ولدى من‌مرضه أو قدم من سفره إنشاءالله إلى بلدىء‬ ‫لى صو م شهر أو إطعام عشر بن مسكمتاً مكان ذلك ك ‏‪ ١‬نه لايلزمه شىء لأنه فد‬ ‫استثنى بقوله ‪ :‬إن شاء الله ‪ .‬والاستنهاء يهدم النذر ‪.‬‬ ‫ومن غرس مخلة ونذر أن جنى وهو يطعم أ ناسا حاضرين عنده ‪ ،‬فغاب محهم‬ ‫من غاب ء ولزمه النذر وأراد أن يطهمهم ‪ 4‬وأنى بعضهم أن يأ كل ‪ :‬أنه يلم‬ ‫من حضر ومن غاب متى قدر عليه ‪ .‬ومن أبى من الأكل فلا يازمه نيه شىء ‪.‬‬ ‫ومن لم يذ كر الله فى نذره فلا يازمه فيه شىء ‪.‬‬ ‫ومن نذر بشىء مسمى لقبر الشيخ أو غيره من القبور ‪ .‬فةول ‪ :‬إنه مكون‬ ‫للنقراء ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه نذ ر باطل ولا يلزم ‪ .‬وإنكان مغذورآ به أن يؤكل عند‬ ‫القبر » فلا يجوز أن يؤكل بعضه وبرد بعضه ‪ .‬ويكون القرب من القبر بقدر مايقع‬ ‫فى المعنى أنه عند القبر ‪ .‬ولامحتاج أن يؤكل على رأس التبر ‪ .‬ويقتضى الناذر يالتذر‬ ‫ما عقد به نذره من أ كل أو تفرقة ‪ ،‬أو غير ذلك‪ .‬والإهاب لم أعرف فيه فى قديم‬ ‫الأر شيئا ‪ ،‬إلا أنه قيل عن المتأخرين ‪ :‬إنه لاغاذر‪ .‬وإن أحب الناذر أن يجعل‬ ‫مع الاحم جاز ‪.‬‬ ‫قيمته فى بزار أو ملح ‪72‬‬ ‫‪_ ٢٣٦١‬‬ ‫ومن كان عليه نذرات شنى لموضع وحد لجائز له أن يجممهن جميماً ويؤكان‬ ‫فى وقت واحد‪.‬‬ ‫وأما النذرة الواحدة فلا تفرق ‪ .‬وجعل كلها فى وقت واحد ث وتؤ كل فى‬ ‫الموضع المنذور به ‪.‬‬ ‫ومن نذر أن يصلى فى مساجد العباد وهن ثلاثة ى نعليه أن يصلى فهن جيما‪.‬‬ ‫إلا أن يكون نوى أن يصلى فى واحد منهن فله نيته فى ذلك ‪ .‬ولفظ صلاة النذر‬ ‫يقول ‪ :‬أصلى له تعالى كذا وكذا ركمة أداء عما ألزمته نفسى من صلاة الغذر‬ ‫إلى الكعبة الفريضة ‪ .‬وكذلك إن نذر بطمام أن يؤكل فى مساجد العباد » نلا‬ ‫جزى إن أ كل فى واحد منهن حتى يؤكل فيهن جميعا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واعتكاف الفرض هو ماكان من نذر لازم أو وصية واجبة ‪ .‬واعتكاف‬ ‫التطوع هو أن يتطوع به من غير نذر لازم ولا وصية من أحد ‪.‬‬ ‫ولا أعلم أحدا قال ‪ :‬إنه يعتكف أحد عن أحد حى ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫بجد ‏‪:٩‬‬ ‫ج‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى الأيمان وضروبها وشرحها وما أشبه ذلاث‬ ‫أيمانك و للمكرن يؤاخذ ك‬ ‫الله باللغو ف‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬لا يؤاخذ‬ ‫شيد به من‬ ‫ا للعو فى كلام ‏‪ ١‬لعرب ‪ :‬ما سقط و‬ ‫كسبت قلو يك ) ‪ .‬وقيل ‪ :‬أ صل‬ ‫‪3‬‬ ‫ولا معنى له ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما لاخر ‪4‬‬ ‫‪ .‬والاغو و الاغا من الكلام‬ ‫كلام وغيره‬ ‫واختلف العلماء نى لغو المين الكذورة فى هذه الآية ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬هو‬ ‫ما يسبق به من لسان الإنسان من الأيمان ‘ على سرعة وجلة ليصل بهكلامه من‬ ‫غير عقد ولاقصد ‪ .‬مثل قول القائل ‪ :‬لاوالله وبلا والله ونحو هذا ‪ .‬فهذا لاكفارة‬ ‫فيه ولا ‪. 3‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لفو المين هو أن بحلف الإنسان على الشىء برى أنه صادق‬ ‫فيه م تبين له أنه خلاف ذلك ‪ ،‬وهو خطأ منه غير عمد ى فلا كفارة عليه ولاإشم‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬ومنه‬ ‫عقد ولاعزم‬ ‫النضب والضحر من غير‬ ‫حال‬ ‫المين ق‬ ‫لغو‬ ‫بعصهم ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫قول النى طَتلأمؤ ‪ :‬لا يمين فى الغضب ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬دو المين فى المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيها بل حنث فى‬ ‫يمينه ويكفرها‪ .‬وقول ‪ :‬لكافارة عليه فى ذلاث ؛ لما روى عن النى طَلللمو أنه قال‪:‬‬ ‫من نذر فيا لا يملك فلا نذر له‪ .‬ومن حلف على معصية فلا يمين له (‘ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬تقدم ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٣٣‬‬ ‫وقالت عائشة رضى الله عنها ‪ :‬أيمان الاغو كلها ما كان فى الهزل والمزاح‬ ‫و الخصومة والحديث الذى لا يعقد عليهالقلب ‪ .‬وقول‪ :‬هو أن حلف الرجل ناسياً‬ ‫ره و لايجازيك«و لكن‬ ‫فلا ياؤخذه اله به‪ .‬وه‪.‬عنى‪ ( :‬لايؤاخذ ك» قيل‪:‬لا يعاقي‬ ‫يؤ اخذك مكادبت قلو بك » أى عزمنم عليه وتعمد م وقصدتم إليه ؛ لأن كسب‬ ‫القلب العقد والنية فى القول ‪.‬‬ ‫والأيمان على وجوه ‪ :‬منها ‪ :‬أن محلف على طاعة كقول القائل ‪ :‬ولله لأصلين‬ ‫والله لأصومن أو لأحجن أو لأنصدقن ونحو هذا ‪ .‬فإن كان فرضا فواجب عليه‬ ‫أن لا محنثڵ فإن حنث فعليه الكفارة؛لأنه كان فرضة عليه فزاده تأ كيد بالمين‪.‬‬ ‫‪ :‬أحدها عليه الكفارة بالحنث فيه ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫تطو عا فنيه قولان‬ ‫وإن كان ا‬ ‫عليه الوفاء ا قالءولا محزنه غيره‪ .‬ومنها‪ :‬أن محلف على معصية وقد ذكرنا حكه‪.‬‬ ‫ومن حلف على مباح فهو على ضربين ‪ :‬ماض ومستقبل ‪ .‬فالعين على المستقبل‬ ‫مثل أن يقول ‪ :‬والله لأفملن كذا ء والله لأفعل كذا ‪ .‬فإن هذا ومثله إذا حنث‬ ‫فيه لزمته الكفارة بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫والمين على الماضى مثل أن يةول ‪ :‬والله لقدكان كذا ولم يكن أو لميكن‬ ‫كذا وقدكان » وهو عالم به ‪ 2‬فهذا هو المين الغموس التى تغمس صاحبهانى الاثم ؛‬ ‫لأنه تعمد الكذب وتلزمه الكفارة ‪.‬‬ ‫و المين الحلوى به على ضروب ‪ :‬منها ظاهر وباطن ‪ .‬وتلزم الكفارة بالحذث‬ ‫الزجل ‪ :‬والله ونالله وبارله ‪ .‬ذهل ‏‪ ٥‬أيمان صر ححة لا نعتبر فمها النية ‪.‬‬ ‫فمها ‪ 6‬كقول‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫والضرب الثانى ‪ :‬أن محلف بصفة من صفات الله تعالى ككقوله ‪ :‬وقدرة الله‬ ‫وعظمة الله وكلام الله وعل الله ونحو هذا ‪ ،‬فإن حكه حكم الأول والصريح ‪.‬‬ ‫والضرب الثالث ‪ :‬أنبحلف بكنايات المين كقوله‪ :‬أم الله وحق الله وأقسح‬ ‫بالله ولعمر الله ونحو هذا ‪ 2‬فهذا تعتبرفيه النية‪ .‬فإن ثوى به المين كان يميت ‪ .‬وإن‬ ‫قال ‪ :‬لم أرد به المين قبل قوله ‪.‬‬ ‫والذمرب الرابع ‪ :‬أن محلف بغير الله ‪ .‬مثل أن يقول ‪ :‬والكعبة والصلاة‬ ‫واللوح والقلم وحق محمد وأ ‪ :‬وحيى ورأس فلان ومحو هذا ڵ فهذا ليس‬ ‫ولاتلزم فيه الكنار‪ :‬بالحنث ‪ 2‬وبكره الحلف ه وهو قريب من المعصية ؛ لاروى‬ ‫من كان حالف فلا يحلف‬ ‫أن النى عتللمو سمع قريتا تحلف باباها ‪.‬فقال ا‬ ‫عمر بقول ‪:‬وأنى فنهاه‬ ‫إلا بالله ى ولا تحلفوا بآبااك ‪ .‬وسرمسول الطلتهللو(©‬ ‫عن ذلاك ‪ .‬فقال هر رضى الله عغه ‪ :‬فما حلفت بذلك بعد ذلك ذا كرا ‪.‬‬ ‫وأسماء المين ‪ :‬الحلف والقسم والألية وامين ‪ .‬والأيمان علىأضربين ‪ :‬مرسل‬ ‫ومفاظ ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬لا يؤاخذ ك الله باللفو فى أيمانك ولكن يؤاخ}ذ ك‬ ‫بما عقدتم الأيمان» قرىء عقدم الأيمان مشددة بمعنى ودم و بالتخفيف أنصح؛‬ ‫لأن الكفارة تجب بالحنث الواجب ‪ .‬وقرأ أهل الشام ( عاقدتم ) وقالوا ‪ :‬إن‬ ‫للفاعلة تجوز فى الواحد كقولهم ‪ :‬عافاك الله وأمثال ذلك ‪.‬‬ ‫كفارة‬ ‫ومعنى ذللك النية والإرادة والقصد والتعمد ‪ « .‬فكفارته » أى‬ ‫ما عتقد من الأ‪:‬مان إذا حن « إطعام عشرة مسا كين » وهو قد قيل ‪ :‬غداء‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد وملم والنسانى عن‌ابن عمر ‪ .‬وآخرجه الربيع عأنبى سعيد الجدرى ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ٢٣٥‬س‬ ‫وعشاء ‪ .‬وقيل ‪ :‬مد بمدة النى علم » وهو رطل وثلث ‪ .‬وقول ‪ :‬لكل مسكين‬ ‫نصف صاع من البر أو ثلائة أرباع صاع من الذرة والشعير ‪ .‬والأنضل أن يعطى‬ ‫كل أحد من أفضل مما يقتاته هو وعياله ؛ لقوله تعالى ‪ « :‬من أوسط ما تطعمون‬ ‫أهليك أو كسوتهم ‪7‬‬ ‫واختلف العلماء فى الكسوة التى تجزى فى الكفارة ‪ .‬نقال بعضهم ‪ :‬هى‬ ‫ثوب واحد يقع علميه اس الكسوة إزار أو ردا أو قيص أو سراويل أو كساء‬ ‫جمنة خمسة دراهم‬ ‫‪ .‬ومول ‪ :‬ثوب‬ ‫أو عمامة ۔ وقول ‪ :‬ثوب نجوز به الصلاة‬ ‫‪ِ ٤‬‬ ‫ر‪. 4.9 ‎‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ١‬و دح‬ ‫واختلف فى الرقبة ‪ .‬نقول ‪ :‬لاتجزى إلا رةبة مؤمنة لكفارة القتل والظهار‬ ‫والمين وا جاع فى نهار شهر رمضان والنذر والوصية ‪ .‬وقول ‪ :‬تجزى رقبة كافرة‬ ‫فى جميع ذلك إلا فى كفارة القتل ؛ لأن الله تعالى قال فى كفارة القتل ‪ « :‬فتحرير‬ ‫رقبة مؤمنة » وأطلق ذكر الرقبة فى ساثر الكفارات ‪.‬‬ ‫وتجوز فى الرقاب الصغير والكبير والذكر والأنثى ‪ ،‬إلا أن الصغير ينفق‬ ‫النصر‬ ‫ومتطوع‬ ‫العمل كالأعرج‬ ‫ره داء ل‪`١‬‏ منعه عن‬ ‫ك فإذا كان‬ ‫يبلغ‬ ‫علميه حى‬ ‫وأشباه هذا مما لا يمنعه من الكسب » فهذا يحوز فى عتق الكفارات ‪.‬‬ ‫جنو تا أو أخرس وأمثال هذا }‬ ‫وأما إذا كان أعمى أو أشل أو مقعدا أو‬ ‫حتى‬ ‫ملبوسا‬ ‫إذا كان الثوب‬ ‫الكسوة‬ ‫وكذلاكث ف‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا يحرزیى ف الكفارات‬ ‫ذهب أ كثر منفعته ‪ 2‬فلا يجوز ‪ .‬وإن كان قد لبس لبسا خفيفا لم يذهب بأ كثر‬ ‫‏‪ ٢٣٦‬س‬ ‫منفعته جاز ‪ .‬والكفر مخير بين هذه الأشيا ‪ :‬؛ لأن الله عز وجل ذكر ذلك بلفظ‬ ‫التخيير ‪ .‬مم قال ‪ « :‬فهن ل نجد فصيام ثلاثة أيام « ‪.‬‬ ‫واختلف فى صفة ( من لم جد وجوز له أن يكفر بالصيام ‪ .‬فةول ‪ :‬إذا‬ ‫م يكن عنده مائتا درهم فضة أو عشرون منقالا ذهبا جاز له الصيام ‪ .‬وإن وجد‬ ‫ذلك لم يجز له الصيام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان له كفاية من المال يتصرف فبها معاشه » ويفضل من ذللك‬ ‫مقدار ما يكفر به » فليس له أن يصوم ‪ .‬وإن لميكن له فضل بقدر مايكفر به جاز‬ ‫‏‪١‬‬ ‫له الصوم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان له ولعياله ما يقوتهم ليلته ويومه ث وفضل عنده من ذللك‬ ‫ما يكفر به » لم يجز له أن يكفر بالصوم‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬إذا ملك ما يمكنه الإطمام‬ ‫فليس له الصيام » وإن لم يفضل له من الكفارة شىء ‪.‬‬ ‫وأما إذا كفر بالصيام فإنه يصوم ثلائة أيام متتابمات ولا يقر تها ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫إن شاء تابع وإن شاء فرق ‪ .‬والمتابعة أفضل ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إ۔ه‬ ‫[‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪ ) .‬وا<فظو ‏‪ ١‬أيمانك (‬ ‫» ‪ .‬لحنامم‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫أيمازك‬ ‫كفارة‬ ‫ح قال ‪« :‬ذلاك‬ ‫فلا تحلفو ا ك وإذا حلفنم لا تحنثوا ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫بو‬ ‫‪ .‬م‬ ‫‪ :‬صيا م‬ ‫لرخة‬ ‫ق‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪- ٢٣٨٣٧‬‬ ‫القول المادى العشرون‬ ‫فى كفارة الأعان وصنوذرا‬ ‫ونى الامن والقبح وما أشبه ذلاث‬ ‫قيل عن أ فى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله أنه قال‪ :‬من لعن نفسه‪ ،‬أوقال‪:‬‬ ‫خحوسى أو يصلى لغير الةبلة ك آو قال ‪ :‬غصب الله حلمه ‪.‬‬ ‫نصسرالى أو‬ ‫أو‬ ‫ودى‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫فق كل هذا إطعام عشرة مسا كين أو صيام ثلائة أيام‪ .‬وليس هو بأشد من الت‬ ‫بالله ‪ .‬وبذلك قال أبو الوارى رحمه الله ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬بالتفليط فى هذا ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫واحدة يا لتغفليظ ‪ .‬وقال‬ ‫مهذه الألفاظ < فهو كفارة‬ ‫معنى واحد‬ ‫إن جمم ذاك كله ق‬ ‫كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫يهض‬ ‫} أو لعنه الله ‘ أو أخاه ارله ‘‬ ‫وقال أبو معاوية من قال ‪ :‬فبح الله وجهه‬ ‫أو هو من الظالمين إن فعل كيذا وكذا مم حنث ڵ فإن أراد يهيتاً فعليه كفارة‬ ‫أيام ‏‪.٠‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫رحل فصيام‬ ‫مسا كين ك فإذا‬ ‫عشرة‬ ‫إطعام‬ ‫ك فلا شىء علمه ف ذلاک ء إلا أن‬ ‫وكذا‬ ‫نعل كذا‬ ‫إن‬ ‫ومن قال ‪ :‬‏‪ ١‬زه مشرك‬ ‫يقول ‪ :‬إنه مشرك بالله أو ينوى ذلك ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه الكفارة حى ينوى شركا‬ ‫غير الشرك باري ‪.‬‬ ‫وعن مو‪.‬ى بن على رحمه الله فيمن قال ‪ :‬ألبسه الله سرابيل التطران أو سقاه‬ ‫شىء وحنتثت‬ ‫أو نحو هذا ق‬ ‫اره ا‬ ‫لأن من فعل‬ ‫التغليظ؛‬ ‫عليه كفارة‬ ‫ويه ‪ :‬أن‬ ‫ك‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏[ _‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمت‪-‬ه‬ ‫مر‬ ‫ا حر حه‬ ‫فهل‬ ‫الله به ذلك‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫القول‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫وهن فال ‪ :‬عليه الامنة وهو بريد لعنة اله فعليه الكفارة‬ ‫‪.‬‬ ‫والسخط والمةت‬ ‫فى الفنضب‬ ‫وقيل‪ :‬كل من حافبمكفرة يوجب الله تعالى عليها النار فهو كافر‪ .‬و إذا كفر‬ ‫فعليه الكفارة بالتفليظ ليخرج بالتوبة من الكفر إلى الإيمان ؛ لثبوت كفارة‬ ‫لقتل بالتنليظ ‪ .‬وأما كفارة يمين المرسل نقوله تعالى ‪ « :‬ذلك كفارة أيمانيك إدا‬ ‫حنن » ‪.‬‬ ‫وأ جمعوا على أن كفارة المين الرسل لامجزى فمها الصوم عنالذى محد الإطعام‬ ‫أو العتق أو الكسوة ولو صام شهرا أو أ كثر منه « فير لم محد فصيام ثلائة‬ ‫أيام » ‪.‬‬ ‫وأصح القول فى‪.‬الكفارات وغيرها ما ثبت حكه فى كتاب الله وسنة‪ :‬نبيه‬ ‫حمد طل ‪ .‬وإجماع الأمة من بعده ‪ .‬ومن لعننفسه ولم برد بذلاك شيئا من‌الأبمان‬ ‫فلا نرى عليه كفارة ‪ 2‬ويتوب إلى الله من ذلاث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف بالله الذى لا إله إلا هو ‪ :‬أنه لايفل كذا وكذا ى وإن‬ ‫فعل فهو برىء من دين محمد حلاو م نعل ‪ ،‬فإنه يلزمه بقوله ‪ :‬بالله الذى لا إله إلا‬ ‫هو ‪ :‬إطعام عشرة مسا كين ك فإن ليجد فصيام ثلائة أيام ك ويلزمه لقوله‪ :‬إنهبرىء‬ ‫‪ :‬صيام شهرين متتابعين ‪ ،‬أو إطعام ستين مسكيتاً ‪.‬‬ ‫من دين محمد ت‬ ‫وإن قال ‪ :‬وأنا أعبد الشمس أو أعبد القهر أو أنا مشرك أو بهودى أو‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫قرمطى أو رافضى أو مرزجى‪‎‬‬ ‫نصرالى أوصايىُ و أصلى إلى الشمسأو أ\ مر ند أ‬ ‫أو قدرى أو شيعى أو زيدى أو ذى » فإنه يلزمه فى هذا كله كفارة التغليظ‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه يصلى إلى المشرق ء فإن نوى بتلبه التحول عن قبلة المسلمين‬ ‫فعليه كفارة التغليظ ‪ .‬وإن "وى أنه يسافر حتى يكون غزى الكعبة ويصلى إلها‬ ‫إلى المشرق فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه زانر أو قاتل أو ظالم أو جرم أو فاسق أو ضال أو مذبذب ‪3‬‬ ‫و يعنى بالز بذية النفاق ‪ 2‬فمليه ى كل هذا كفارة التغليظ ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬وإلا فكهوافر ملعون أو مةبوح آو من الظالمين أو من‬ ‫الآمين أو الفاسقين أو من الفاجر ن أو من أهل النار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬من الحاسسرين فلا شىء علميه ص إلا أن ينوى خسمران الآخرة نمليه‬ ‫كفارة التغليظ ‪ .‬وكذلك إن قال ‪ :‬إنه مدحور أو ملعون أو إنه من المبدلين‬ ‫لدين الإسلام ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا بارك الله فيه إن فعل كذا وكذا ‪ .‬فعن أنى المؤثر رحه الله ‪:‬‬ ‫أن عليه التفليظ ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن أفعل كذا وكذا فهو نغل ‪ .‬نقول ‪ :‬عليه كفارة‬ ‫التغليظ ‪ .‬وقول ‪ :‬إ نه كلام قبيح ولا كفارة فيه ‪.‬‬ ‫ره ‪ 7‬حنث ‪ .‬فالذى يذهب‬ ‫ومن قال ‪ :‬قمح الله وجهه والقبحة عليه صيام‬ ‫إليه أبو سلمان مروان بن محمد بن راشد ‪ :‬أن عليه كفارة القبحة ث ولا‪ .‬يلزمه‬ ‫ماحاف عليه إذا حنث ‪ .‬وكفارة القبحة كفارة يمين مرسل ‪ :‬وقول‪ :‬إن قال ‪:‬‬ ‫عليه كفارة القبحة صيام حمره أنه يلزمه ذلك ‪ .‬والقول الأول أ كثر‪ .‬وقول‪ :‬إن‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤.‬۔۔‬ ‫نوى به المين لزمته الكفارة ث وإن لم ينو به المين فلا شىء عليه ‪ .‬وكنذلاث ؤ‪.‬‬ ‫الاعنة ‪ .‬وإما الكفارة بقد الأيمان ‪.‬‬ ‫ومختلف فى كفارة القيح والاعن لمن أراد بهما المين ‪ .‬فقول ‪:‬الكفارة ؤ‬ ‫ذلك صيام شهرين متتابمين » أو إطعام ستين مسكينا ‪ ،‬أو عتق رقبة مخير فى ذلك‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إطعام عشرة مسا كين » أو صيام عشرة أيام مخير فى ذلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬كفارة يمين مرسل ‪ :‬إإطعام عشرة ما كين أوو ؟ كسومهم ‪ . .‬أو خر ر‬ ‫رقبة مخير فذىلاك ‪.‬فإن لم ‪:‬لرد نصيام لائة أيام ‪.‬واستحب أو سعيد رجه اره‬ ‫هذا القول؛؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬ذلك كفارة أأيمانك » ‪ .‬وليسهذا بأشد من المين‬ ‫بالله إلا الأبمان بالحج والعتق والصدقة والطلاق والظهار والقتل وأشباه ذل ‪ ،‬إلا‬ ‫أنه قد قيل ‪ :‬لايجوز فكىفارة الامن والقبح وجميع مايو جب لأهله النار إلا عتق‬ ‫رقبة مؤمنة سليمة من العادات قادرة على الاكتساب لنفسها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز عتق يهودى أو نصرانى أو صالء أو مجو‪.‬ى؛ لقول‪,‬الله تعالى‬ ‫يجر فصيام ثلائة أيام » ‪ .‬وقال فى‬ ‫رفة ن‬ ‫كفارة ا لأيمان ‪ « :‬أو حرير"‬ ‫كفارة القتل ‪ « :‬فتحرير رقبة مؤمنة » ‪.‬‬ ‫واختلف فىالرقبة المؤمنة ‪ .‬فقول ‪ :‬هى ممن تنبت له الولاية ‪ .‬وقول ‪ :‬مةرة‬ ‫بالإيمان ؛ لأن الله تعالى قال ‪ « :‬ومن كَمَل هموم حلا فتحرر رقبة مُؤ مة »‬ ‫فأضاف اسا صالاً ‪ 2‬وذ كرها اسم الإيمان ث كان المقتول ممن تنبت له الولاية »‬ ‫أو لم تنبت ‪ ،‬إذا كان من أ«ل التو حيد ء فالدية والكفارة فما سواء ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الرقبة إذا كانت من أهل التو حيد ‪ ،‬لجاأنزة فى العتق فى الكفارة ‪ ،‬ولو لتثبت لها‬ ‫الولادة عند المسلمين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤١‬س‬ ‫وأ كثر الاختلاف فى كفارة الهين المرسلة وكغارة التغليظ ى والله أعلم بما‬ ‫ذهبوا إليه ‪ .‬ولعل من قال ‪ :‬صيام عشرة أيام أو إطمام عشرة مسا كين ‪ .‬ولعل‬ ‫القائل تعلق فى ذ لك لا أكنان فى الظهار صوم شهرين متتابعين ع فكان الطعم‬ ‫ستين مسكينا مكان اليوم إطعام مسكين ‪ 2‬فاستوى الصوم والطعم فى المدد ؛‬ ‫فلذلات جعل هو صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مسا كين ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قبح ابله وجهه ألف قبحة ‪ .‬والقبحة صيام شهربن م حنث ‪ ،‬فعن‬ ‫أف سعيد رحمه اله ‪ :‬يجرى فى هذا الاختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬يلزمه صيام عشرة أيام أو‬ ‫إطعام عشرة مسا كين ‪ .‬وقول ‪ :‬إن عليه كفارة التفليظ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نسمه كفارتها‬ ‫يعتعدذ على‬ ‫شهرين‬ ‫والفمحة صيام‬ ‫‪:‬‬ ‫قو ‪4‬‬ ‫ندته ف‬ ‫وإنكان‬ ‫فعليه ما جعل علنفسه ‪ .‬وإنكان إنما قصد إلىتسمية الشهرين ء فإن كغرالشهربن‬ ‫فهو أحوط ‪ ،‬وإن كفر يميتا مرسلاً أجزأه ‪ .‬ويسعه ذ لك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن لمةسكن له نية فى قوله‪ :‬والقبحة صيامثهرين ‪ .‬فهو على جملة الاختلاف ‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫شر ن‬ ‫أو القرحة عله صيام‬ ‫شر ن‬ ‫صيام‬ ‫عه‬ ‫القيحة‬ ‫دقو ل ‪ :‬وكفارة‬ ‫إلا أن‬ ‫فهذا يكون عليه ما نجعل على نفسه ‪ ،‬فهو على جلة الاختلاف ‪.‬‬ ‫فيتطع الحق بيمةنه ك‬ ‫‏‪ ١‬نه كاذب‬ ‫يعلم‬ ‫وهو‬ ‫عامه ‪6‬‬ ‫ح‬ ‫يهيتاً بانه على‬ ‫ومن <لف‬ ‫أو حف بمهد الكلهاذبا‪ .‬أو قال ‪ :‬إنه مشرك بالله » أو هو من ملل أهل الشرك ‪،‬‬ ‫مثله ‏‪٠‬‬ ‫فهو‬ ‫الغليظ ‏‪ ٠‬و ۔\ أشبه هذا‬ ‫كفارة‬ ‫هذا‬ ‫لأهله النار ك فق كل‬ ‫ما وحجب‬ ‫أو‬ ‫وقال صد بن محبوب رحمه ازله فيمن تال ‪ :‬عليه ألف لعنة ول يقل ‪ :‬من الله‬ ‫‏(‪ - ١٦‬منهج اطالبين ‪ -‬ج‪)٦‬‏‬ ‫‪_ ٢٤٢‬‬ ‫وا حده‪‎‬‬ ‫من اله دملمه كفارة‬ ‫‪ .‬وإن أراد‬ ‫‪ :‬فلا شى ء عليه‬ ‫نفسه‬ ‫ولا نوى ذ لك ف‬ ‫واحدة للا لف لعنة ‪ ،‬إلا أن تكون له فى ذلك نية‪. ‎‬‬ ‫حتى كان رأى‬ ‫الاعنة كفارة ‪.‬من مرسل‬ ‫وكان من رأى فقها ء أ هل عمان ف‬ ‫موسى بن على ومحمد بن محبوب رحمهم الله من برهم أكنفارتها بالتغليظ ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬لاعفا الله عنه إن فعل كذا وكذا تم حنث فعليه‌الكفارة‬ ‫بالتفليظ ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬لازوجه الله من الحور العين ‪ ,‬ولا أراه الله وجه عمر تلاتة ‪.‬‬ ‫فنى هذاكله كفارة التغليظ ‪ .‬وقد قيل فيه بالرسل ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬لا أراه الله لملانكة والنبيين ‪ .‬فنقول‪ :‬لاشىء عليه ؛ لأن الله تعالى‬ ‫‏‪ ١‬ه إذا حنث فعليه‬ ‫‪:‬‬ ‫ره إيام ‪ .‬وقول‬ ‫‪7‬‬ ‫شاء رحمه اه‬ ‫‪ 6‬وإن‬ ‫إن شاء أراه إياه‬ ‫كفارة التفليظ ؟ لأن الله تعالى قد أخبر أن أهل الجنة برافقون الأنبياء وتدخل‬ ‫علمهم الملائكة ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬لعنه الله أو أخزاه أو غضب عليه ولميرد به يميتا ‪ ،‬فلا كفارة‬ ‫عليه ويستغفر ربه‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬هو كافر بالإسلام أو بالقرآن أو بالصلاة أو بالصيام أو‬ ‫‪ :‬عليه كفارة عين‬ ‫وتمول‬ ‫‪.‬‬ ‫وحنث‬ ‫التغليظ إذا حلف ره‬ ‫بالزكاة ئ نعليه كفارة‬ ‫مرسل ‪.‬‬ ‫وحفظ الحو ارى بن محمد عن عزان بن الصقر فى رجل قال ‪ :‬إن فعلت كذا‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫وكذا وهو يعمل بطاعة الله تعالى كعمل من خلق وذرأ وبرأ من اليوم إلى وم‬ ‫القيامة ‪ ،‬فإنا نرى عايه فى هذا كفارة التغايظ ‪ .‬وقول يمينا مرسلة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن فعل كذا وكذا فهو عبد لفلان أو عبد لاشيضنان ثم فعل فإنه‬ ‫يستعفر ر به ولا شىء علميه ‪ .‬وإن قال ‪ :‬أدخله الله مدخل فرعونًأو غيره من أهل‬ ‫معاى الذين أخبر الله تعالى أنهم من أهل النار ‪ ،‬فعليه كفارة التغليظ ‪.‬‬ ‫وأما الأموات والأحياء ‪.‬ن أهل القبلة‪ ،‬فلا ترى عليه فذلك شيئا‪ .‬وأما من‬ ‫شهر كفره أو نفاقه ‪ ،‬ولم يصح أنه مات ع‪ ,‬ذاك مما يستحق عليه النار ‪ ،‬فلا يلزم‬ ‫عليه شم ء فى ذات ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعل كذا وكذا فهو ظالم ‪ ،‬فعليه الكفارة ‪ .‬وإن قال ‪ :‬فهو‬ ‫ضال فلا كفارة عليه ؛ لأن الضلال على رجوه مالم يون به ضلال الكفر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬علميه ألف لعنة أو ألف عهد أو [ لف قبحة أو [ لف حجة إن فعل‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬فأ‪.‬ا نى ألف حجة إذا حنث ‪ ،‬لزمه ما حلف ولا شىء عليه فى الناق‬ ‫حتى يقول ‪ :‬عليه لعنة الله أو عهد الله أو قبحه الله فى قول ابن محبوب رحه الله‬ ‫أو ينوى ذلك ‪.‬‬ ‫وعن هاد ن غيلان رحمه الله فى امرأة قالت ‪ :‬أنا أعبد ما يعيد‘ المود‬ ‫والنصارى إن فعلت كذا وكذا ثم فعلت ‪ :‬أن علها كفارة التفليظ ؛ لأن الهو د‬ ‫‪.‬‬ ‫تعبد عزبرا والنصارى تعبد الصليب ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل ‪ :‬هذا الطعام على حرام كرمة أى فعليه كفارة التنايظ ى لأن‬ ‫أمه لامحل له على أى حال من الأحوال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫وإن قال‪ :‬لاحفظه اله ولا أ كرمه ولارحه أو حوهذا إن فعل كذا وكذا‬ ‫‪ 1‬نعل ‪ 2‬فعليه كفارة يمين مغلظة ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة حلفت لا تأكل من هذا الحب فأفتاها رجل أن تا كل منه ‪.‬‬ ‫فأما هى فعلها أن تصوم ثلاثة أيام ‪ .‬ولا شىء على الرجل القائل لها ‪.‬‬ ‫وعن [ ف على رحمه الله فيمن قال ‪ :‬هو منافق أو مراد أو مخادع أو مضل أو‬ ‫ظالم أو خاسر أو ناكث أو شاك أو جاحد أو جبار أو متكبر أو من المفسدين‬ ‫أو المسرفين أو هو عاتر ‪ .‬فكل شىء من هذا فهو عندنا من أسماء الكفر ‪.‬‬ ‫ومن حلف بما يستوجب به الكفر مم حنث فكفارته بالتفليظ ‪ .‬وإن جمع‬ ‫فهو يمين واحد ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫ذللك كل‪4‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬قطع لله رقبته أو يده أو هو نفى من والديه إن فكعلذا وكذا‬ ‫مم حنث إنه لكافارة عليه ؟ وإن قال هو من الرافضة أو المعتزلة ي وهو من غير‬ ‫‪.‬‬ ‫منه أجرته القو بة بلا كىفارة‬ ‫‪ 6‬لك يمبن ‏‪ .٠‬ومن <لف به وتاب‬ ‫أهلكاهم إن‬ ‫ومن قال لذمى ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فأنت خير منى وفعل ى نقول‪ :‬عليه‬ ‫كفارة التفليظ ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه إذا قال ذ لك لذى بعينه ؛ لأنه قد يمكن أن‬ ‫يتوب وبكون خيرا منه بعد التوبة ‪.‬‬ ‫قال أ بو المؤثر رحمه‬ ‫مغْلظة إن نملت كذ ‏‪ ١‬وكذ ‪9‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن على يميت‬ ‫الله ‪ :‬من العلماء من غاظ فى هذا ‪ .‬ومنهم من قال ‪ :‬عليه صيام ثلائة أيام ‪ .‬وهذا‬ ‫أحب الينا ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٣٢ ٤ ٥‬‬ ‫ومن قال لنفسه ‪ :‬إنه من الملعونين أو من المقبوحين فلا شىء عليه ‪ ،‬إلا أن‬ ‫التبح فهو يمين ‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫‏‪ .٠‬وذ‬ ‫الاعن من اله‬ ‫حلمه‬ ‫أن‬ ‫دغو ى‬ ‫وكذا سم نمل ‪.‬‬ ‫منه إن فمل كذا‬ ‫ء‬ ‫ک بر‬ ‫ومن قال ‪:‬هو برىء من ربه أو ر ؛‪4‬‬ ‫فمن أى الحسن رحمه الله أعنليه فى هذا كنارة التنليظعلى قول من قال بالتغليظ‬ ‫فى الكنارات ‪ .‬ولا أع أنه يبلغ به ذللك إلى شرك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عليه عهد الله » فعليه كفارة التفليظ إذا حنث ‪ .‬ومن قال ‪ :‬كل‬ ‫صلاة صليتها إلى القبله فهى بخلاف ذلك إن لأفل كذا وكذا ‪ .‬فإن نوى بذلك‬ ‫خروجا من الإسلام ‪ .‬نقول ‪ :‬عليه كفارة التفليظ ‪ .‬وقول ‪ :‬يمين مرسل ‪ .‬وإن‬ ‫م ينو بقوله خروجا من الإسلام فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫القى‬ ‫الحوارى وعزان بن الصغر رحم الله ‪ :‬فى الكفارات‬ ‫قال الفضل ن‬ ‫الصد ئ‬ ‫المين الق ذكرها الله فى كتاره ‘ وكرفارة‬ ‫يكفر سها منت ركها‪ :‬هى كفارة‬ ‫وكفارة القتل » وما جب فى الاعتكاف وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إنه زان أؤ يشرب الخمر أو يأكل لم الميتة فى اضطرار فلا بأس‬ ‫عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه إذا قال ‪ :‬إنه يأكل الميتة ويشرب الحجر ‪ :‬إنه لا يمين عليه‬ ‫ولاحنث إلا أن يقول ‪ :‬إنه محل له فى غير حال الاضطرار ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬يأ كل لم الغزير أو يقتل فلانا ‪ .‬وأما إذا قال ‪ :‬أفطر‬ ‫شهر رمضان فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫ومن حلف بما اتخذ ينقوب على أولاده ‪ .‬يروى عن سلمان بن عثمان ‪ :‬أنه‪‎‬‬ ‫لا شىء عليه ‪ .‬وكذلاك عن أى لاؤثر ؛ لأنه لا يدرى ذلك الذى اخذه يعقوب‪‎‬‬ ‫على أولاده ‪.‬‬ ‫ومن حلف وحنث ول يدك حالف من الأيمان ‪ 7‬ولا ما حلف من الأيمان‬ ‫قال معلا بن منير ‪ :‬إ نه يكفر ثلاثة أيمان ‪ .‬وقال ببض ‪ :‬يصوم شهر ن متتابعين‬ ‫كفارة مغلظة ‪ .‬وقول ‪ :‬يحتاط فى جميع ذلك حتى لا يشك ‪ .‬وقول ‪ :‬إنما حتاط‬ ‫فى الأيمان المرسلة وبجزيه يمين مفاظ عن جميع ما حلف ‪ .‬وقولا‪ :‬هو مغلظ حتى‬ ‫يسلم أنه مرسل ‪ .‬وقول ‪ :‬هو مرسل حتى يعل أنه مفاظ ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف رجلا على حق وهو ظالم له بثلائين حجة أو غير ذلك » م أراد‬ ‫التوبة وسل إليهحقه بمد المين } فلا كفارة عليه وعليه التو بة ‪ .‬وعن منير فى امرأة‬ ‫قالت ‪ :‬إنها بريئة من الصلاة والصوم يمينا إنها يمين مغاظ ‪.‬‬ ‫وفال محمد بن روح ‪ :‬من حلف بالله كاذبا وهو يعل أنه كاذب إنها مغلظ لقول‬ ‫الله تعالى ‪ :‬ونحلفون على الكذب وهم يعون ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل فيمن قال ‪ :‬لمن الله من قال ذلك الكلام ثم نظر فإذا هو قد قاله ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لاحنث عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬إن كان عنى نفسه باللعنة أنه بحنث ‪ .‬وقول ‪:‬إ نه‬ ‫يحنث إذا كان هو اللةكلم بذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ذلاث وهو يعل أنه قد قاله فإنه محنث ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لعن الله من‬ ‫يقو له ش اله فم نر عليه حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬إن عنى ‪,‬يذلك نفسه حنث ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬۔۔‬ ‫وقول فى رجل يسوق حمارآ فغمه فقال‪ :‬والله إنك ملعون ‪:‬إن عليه الكفارة؛‬ ‫لأن المار لا يقم عليه الامنة ‪.‬‬ ‫ومن وفع بينه و بين فوم كلام نقال ‪ :‬على من يدخل عليك لعنة الله ول يعن‬ ‫نفسه ولاغيره‪ .‬قال موسى بن على‪:‬أرجو أن لايكون عليه بأس إن دخل‪ .‬وكمذلث‬ ‫إن قال ‪ :‬لمنة الله على من يسا كنك أو يجاور ‪ .‬ومن قبح لحية نفسه أو شعرة‬ ‫منها ‪ 2‬وهى غير منفصلة فعليه الكفارة ‪ .‬ومن قبح وجهه وقال ‪ :‬القبحة عليه مقدار‬ ‫ألف سنة م استغفر ربه وهو بعد فكىلامه ‪ ،‬فإذا لم حلف على شىء ثم يخنث نقد‬ ‫استغفر ربه ولايلزمه شىء‪ .‬وإن حلف بذلاك على فعل شىء ثم حنث فعليه ااسكفارة‬ ‫واستغفاره لا بهدم الكفا ة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن ل يطلق امرأته فعليه لعنة الله‪:‬فإن يطلقها فعليه صيام شهرين ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤئر‪ :‬وقد قيل‪ :‬إن عميه صيام ثلائة أيام‪ .‬وقيل‪ :‬إطعام عشرة مسا كين‪،‬‬ ‫فإن لم يجد فصيام ثلائة أيام ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة ‪ :‬هى يهودية أو نصرانية وصلاتها صلاة اليهود أو دينها‬ ‫دين اليهود أو النصارى ء فعلها كفارة مين مغلظ ‪.‬‬ ‫‪ .‬فمن‬ ‫عليهم مى‬ ‫ا [ و صدفة‬ ‫لهم مى‬ ‫لاو ‪ 1‬هبة‬ ‫‪ :‬صلاى‬ ‫و إن ي\ لت‬ ‫[ ك عجل الله ‪ :‬أن علها كفارة التغليظ ص وا ه أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حةث فى بمنه ‪ 7‬حد العتق ولا الإمام ولاالكسوة‪٬‬وا‏ بتدأ الكفارة‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬۔‬ ‫بااموم م حدث له غنى وهو صام ‪ ،‬فعليه أن يكفر يمينه بالعتق أو الإطمام أو‬ ‫عنه الصيام ‪ .‬و إن حدث له الفنى بعل ما أح اا كفارة با لصوم‬ ‫‪ 0‬ولا زى‬ ‫الكسوة‬ ‫‪.‬‬ ‫فة أجرته ولا كفارة عله‬ ‫والنقير إذا لزمته كفارة يهين مرسل ‪ :‬فنوى الصوم من الليل عن كفارة‬ ‫يمينه ‪ 2‬واعتقد صوم عثرة أيام يظن أن عليه عشرة أيام ثم تبين له بعد ذلك أن‬ ‫كفارة الين المرسلة صوم ثلاة أيام ‪ :‬أن صوم لانة أيام بجزيه الكفارة يمينه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لكل من حلف بيمين غير الظهار أن يكفر قبل الحنث وبعده ‪ .‬وقال‬ ‫أبو عبد الله ‪ :‬يكفر إذا حنث ‪ 2‬إلا الظهار فإنه بكفر له قبل الحنث ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫شىء جلف أ نه لايعرف‬ ‫عن‬ ‫سثل‬ ‫رجل‬ ‫الله عن‬ ‫الله ر ‪4‬‬ ‫وسئل [ بو عبد‬ ‫هو ‪ .‬نإنكان حين حلف عارفا به ‪ .‬فنقول ‪ :‬عليه كفارة التفليظ ‪ .‬وقيل ‪ :‬غير‬ ‫مسا كبن ‪.‬‬ ‫أطعم عنه عشرة‬ ‫مين مرسل‬ ‫بكفارة‬ ‫[ ودى‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫ذلاك‬ ‫ومن حلف أ نه مانعل كرذا وكذا ‘ وقدكان فعل و لسى‪ :‬أن عليه الكفارة ‪.‬‬ ‫ولو كا نت‬ ‫التفليظ‬ ‫تاز مه كفارة‬ ‫‪:‬‬ ‫فقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫ذا كر للفعل‬ ‫تهمذ على المن و٭و‬ ‫وإن‬ ‫المن مرسلة ‪.‬‬ ‫يعلم أ زه‬ ‫وهو‬ ‫على شىء‬ ‫كاذ‬ ‫باره‬ ‫حلف‬ ‫ارله ‪ :‬من‬ ‫روح رحمه‬ ‫ت‬ ‫وقال ح _د‬ ‫كاذب » أن عليه فى ذلاك يميما مغلف ولو لم بنه بذاك أحد ولو ليقطع به مالا؟‬ ‫لأن هذا قد وجبت له النار ؛ قال الله عز وجل ‪ « :‬وحلفون على الكذب وم‬ ‫يمون ‪ .‬أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ماكانوا يعملون » ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٩ -‬‬ ‫حك‬ ‫ق‬ ‫على الكذب‬ ‫بكن <اف‬ ‫مينه إذا‬ ‫ف‬ ‫إن الكاذب‬ ‫‪:‬‬ ‫بمص‬ ‫وقال‬ ‫[ ف معاو ية‬ ‫عن‬ ‫وجدل‬ ‫‪ 5‬فسليه كفارة ‪.‬من مرسل ‪ .‬حكذا‬ ‫طع إل لاك مالا‬ ‫ولا‬ ‫رحمه انه ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫}\)فحنث‬ ‫وكذا‬ ‫بعتق رفمة أو ق المسا كين إن هوهعل كذا‬ ‫ومن حلف‬ ‫معسمر ك أن عليه فى ذلك عتق رقبة ث وللا كين ما جعل هم على نفسه ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫يكفر كفارة المين ى إما بالإطمام وإما بالسكوة وإما العتق ‪.‬‬ ‫البت ‪ 7‬دخل البست‬ ‫ق رجل طلب ! ليه عار ية شيء } غلفأ نه لبس‬ ‫‪71‬‬ ‫فوجد ذات الشىء فى البيت فإنه يحنث ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن موسى ‪ :‬كل من كان عليه "ذر أو يمبن أو ‪ > :‬أو عهد أو‬ ‫لعنة أو غير ذلك مما تلزمه فيه الكفارة ‪ ،‬فإن له أن يكفر ثم بحنث إذا وى‬ ‫الكفارة لمينه ‪ .‬ويجوز أن يحنث ثم يكفر ‪ ،‬لا الظهار فإنه ليسر له أن يطأ حتى‬ ‫يكفر أيمانه ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس عليه أن يكفر أيمانه قبل الحنث ‪ .‬فإذا حنث كغر ‪.‬‬ ‫لمه‬ ‫وھ‬ ‫وكذا‬ ‫قال ‪ :‬والله لأفعلن كذا‬ ‫رجل‬ ‫الله ق‬ ‫ر حج‪٨4‬‏‬ ‫آ بو السن‬ ‫وقال‬ ‫صيام شهر ن ثم حةث' ‪ :‬إن عليه ما جعل على ىةسه من صيام الشهر ين ‪.‬‬ ‫لقا۔كث ومو اصلتك أو أحبك أ و محو «ذا‬ ‫أحب‬ ‫ا نه يعلم أف‬ ‫ومن قال لرجل‪:‬‬ ‫وهو كاذب فى قوله ‪ ،‬فعليه كذارة التغليظ ‪ .‬وإن قال ‪ :‬والله ما على لفلان دين‬ ‫وهو كاذب د قال أبو يراه ‪ :‬إن أراد بيمينه قطع حت الرجل وهو يعلم أنه‬ ‫علميه ث فعليه كفارة الغليظ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٠‬۔‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ونى الأثر ‪ :‬ومن كان دلميه كفارة بمين» » وله مال يقدر به على التكفير بالمال‬ ‫‪! -.‬‬ ‫[ ط‪٬‬م‏ أ‬ ‫بعل د لك‬ ‫فإن أ يسر‬ ‫فنحبله أن بكفر با لوم‬ ‫اا‪,‬‬ ‫ذهب‬ ‫حتى‬ ‫فتواى‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬يكون دينا عليه متى قدر أ للدم‬ ‫ويصوم عن طعم كل مسكين ‪7‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم بكفر حتى صار حد من بجوز له الصيام‪.‬فليسحليه أ كثر من ذلك‪.‬‬ ‫وقد أساء ف تقصيره ؛ لان ذلك حق ارزه ومحور تحر له ‪.‬‬ ‫حى‬ ‫وأمن من وجبت عليه كفارة وهو بمنزلة من جوز ل الصوم ‘ فل نص‬ ‫هذه‬ ‫كين ‪ .‬ولانعلم‬ ‫مسا‬ ‫عليه إطعام عشرة‬ ‫( وجب‬ ‫يلزمه الإطمام‬ ‫بمنزلة من‬ ‫صار‬ ‫اختلانا ‪.‬‬ ‫من وجب‬ ‫‪:‬‬ ‫وفى كتاب الرهائن‬ ‫عشرة‬ ‫علميه إطعام‬ ‫مسا كين فل يطعم حتى‬ ‫ص أ زه ي‬ ‫ذهب ماله‬ ‫كون ديئًا حله » متى ما وجد أطعم ولو وجد بمسألة من الناس ‪.‬‬ ‫وإن كان لا يقدر أن يسأل الناس صام ثلائة أيام ‪ .‬وإن وجد بعد ذاك أطمم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ما دام‬ ‫و من كان علميه صيام كفارة فلا يجوز له أن يستآ <ر من يصوم عغه‬ ‫‪5‬‬ ‫حيا ‪.‬‬ ‫ومن أ كل أو شر ب أو نكح عامدا فى شهر رمضان نهارا فى الحضر ‪ ،‬فعلي‪,‬‬ ‫‪ ٢٥‬س‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رقبة أو إطمامستينمسكينا‬ ‫متتابعين [ ‪ «7‬عتق‬ ‫شهر ن‬ ‫صوم‬ ‫الشهر ‪ .‬والكفارة‬ ‫بدل‬ ‫‪.‬‬ ‫حير‬ ‫هر‬ ‫وهو‬ ‫الاطعام‬ ‫ح‬ ‫الصيام‬ ‫‪7‬‬ ‫\ لعتق‬ ‫‪ :‬يبدأ‬ ‫وقول‬ ‫وعلى كفارة «مينك‪.‬‬ ‫‪:‬ا<نث‬ ‫الدقر ر حج‪ ٨4‬‏‪ ١‬ذه ‪ :‬من قال لآخر‬ ‫ن‬ ‫وقال عزان‬ ‫م حنث الآخر ‪ .‬قال ‪ :‬يلزمه ذك ‪ .‬نقال الآخر ‪ :‬لا أعلم أنه مغلظ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن العبد لا يهلك بترك الكفارات إلا كفارة القتل وكفارة الصيد‬ ‫وكفارة المين المرسل ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يهلك إذا دان بأدائهن ومات على نية الأداء‬ ‫ويرجى له فى ذلاك إذا مات على توبة وإخلاص وعزيمة عسلى أداء ما يلزمه من‬ ‫اره وحقوق عباده ‪.‬‬ ‫حقوق‬ ‫نقال له ‪ :‬ما تقول إن ضربت‬ ‫أعرابياً أنى رسول الله ي‬ ‫وقيل ‪ :‬إن‪٨‬‏‬ ‫بسمنى هذا فىسبيل الله ؟ فقال رسول الله طل ‪ :‬لك الجنة ‪.‬قيل ‪ :‬فانصرف‬ ‫ول الله إلا الرين‪ .‬قيل‪ :‬فأرسل‬ ‫الأعراى‪٬‬ئم‏ نزل جبريل عليه السلام فقال ‪:‬‬ ‫النى طلاو للاأعراى وقال له ‪ :‬إلا الدين‪ .‬ريد أن جميم الحقوق التى لله يغفر له‬ ‫إلا حقوق الءباد إذ ا مات و يؤ دها فلا تنحط عنه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أوحىالله إلى بعض«" أنبيائه‪ :‬إن الذنوب ثلائة ‪ :‬نذنب يغفره الله‬ ‫قتادة ومسلم ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن ان عمر ‪ 2‬ورواه مالك من حديث أ‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج النيالسى والبزار من حديثأنس ‪:‬الظل ثلاثة ‪: :‬ظلم لايغفره اته ث وظلم‬ ‫يغغره ى وظام لايتركه ‪ .‬ة ما النلم الذى لايغفره انه اشرك ‪ .‬قال الله تعالى ‪ :‬ه إن لعمرك لظلم‬ ‫عنليم » وأما الظلم الذى يغفره انته تعالى ذظلم العباد أنفسهم فيا بينهم وبين ربهم ‪ .‬وأما الظلم‬ ‫الذى لايتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حقى يدين لبعخ¡م من بعض ‪ .‬م‬ ‫‪٧٢٧٥٢‬‬ ‫بالتو بة » وذنب لايففره الله » وذنب لا يتركه الله ‪ .‬فأما الذنب الذى لايغفره الله‬ ‫فهو الشرك بالله ‪ .‬والذنب الذى يغفره الله بالتوبة‪ :‬هو ماكان بين الله وبين العبد‬ ‫من حقوق الله ‪ .‬وأما الذنب الذى لا يتركه الله‪ ،‬فا كان على العبد من حقوق‬ ‫العباد ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٣‬‬ ‫القول الثانى والعشرون‬ ‫فى المتن والطعم والكسوة فى الكفارات‬ ‫ومن نحب عايه ذلك‬ ‫عن الشيخ أى الحسن رحه الله فى الذى نجب عليه العتق فى كفارة الظهار‬ ‫إذاكان له من المال ما يفقيه غمته لمؤنته من السنة إلى السنة ‪.‬‬ ‫و إن كا نت غلة ماله لاتفنمه من السنة إلى السنة ومحتاج إلى من يةوم عمؤنته ئ‬ ‫جاز له الأخذ من الصدقة ء وأجزاه الصوم فكىغارة الظهار ‪.‬‬ ‫فته غلة ماله لمؤنته وم نة عياله لسنة } ولم يفضل من غلة ماله ما يقدر‬ ‫وكإن‬ ‫جمع من أصل‬ ‫به على العتق إلا باحتمال الدرن على نقفس‪ 4‬أو ‏‪ ١‬نقتتاص على عياله ‘ و‬ ‫ماله ص فلاس هذا محد الذنى الزى يلزمه فيه العتق ‪.‬‬ ‫وأما إنكان من أدل التجارة أو الصناعات أو الا كتسابات بالإجارات }‬ ‫فلا يلزمه المتق حتى يكون بحمد من يقوم بكسبه وتجارته أو صغعته لمؤ نته ومؤ نة‬ ‫أعتق ‪.‬‬ ‫د لك و بالعتق‬ ‫خت‬ ‫‪ 2‬ويغوم‬ ‫سنته‬ ‫عيا له ق‬ ‫وإنكان إنما يصيب من ذلك كفاف مؤ نته ومؤ نة عياله» ولم يكن له فضل‬ ‫على ذلك ‪ ،‬وإن أعتق دخلت عليه الحاجة وضر بنفسه وعياله ء فلا يلزمه العتق‬ ‫وحربه الصيام ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫به صناعته‬ ‫هوم‬ ‫الذى‬ ‫صناعته ك ولا حديده‬ ‫من آلة‬ ‫الحداد أن دع‬ ‫ولا يلزم‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ولا على التاجر أن يعتق من رأس ماله‪ ،‬إلا أن ببقى معه من رأس المال مايغنيه هو‬ ‫ومن يلزمه عوله ‪ .‬والقول فى الصائغ كا لقول فى الحداد ‪ .‬وليس على أهل السفن أن‬ ‫يبيعوا سفنهم ‪ 2‬وعلمهم ذلك فى الغلة من ذلاث ‪.‬‬ ‫وكذ لك الزى لا يصيب من مكسيته ولا من ضي‪.‬ةته ما يقوم مؤنته ومؤ نة‬ ‫عياله لسنته ‪ 5‬أخذ من الصدقة ماينقص عليه فى سنة ‪ .‬ومتى استغنى أمسك عر‬ ‫أخذها ك ومتى احتاج إليها مع مكسبته أخذ منها مقدار كفافه إلى بلوغ سنته‪ ،‬فعلى‬ ‫هذا تكون حالته ‪.‬‬ ‫وكذلك من يلزمه الإطمام فكىفارة الأيمان ‘ فى قول الشيخ أى الحوارى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬أنه إذاكان عنده مايكئى مؤنته ومؤ نة عياله إلى سنة ‪ ،‬ويفضل بعهد‬ ‫ذلك خمسة عشر درهما فإنه يكفر عن ذاك ‪ .‬وكذلك وجدعن محمد بن محبوب‬ ‫رحه الله ‪ .‬ويقول ‪ :‬إن كان ليس بهذه الصفة فليس عليه عتق ولكاسوة ولا‬ ‫إطمام ك ويجزيه الصوم ‪.‬‬ ‫ومن لزمه كفارة أيمان كثيرة جاوز خمسة عشر درهياً ‘ وترجع كفارتها‬ ‫إل أصل ماله أو إلى أن يتحملها بدين ء فإنه إذا كفر عن بعضها بالصيام شم صار‬ ‫بحد من لا يلزمه الإطعام ث رجع إلى حد من يجزبه الصيام فر بالصيام ى فإن‬ ‫بت عليه شىء ورجع إلى حد من يلزمه الإطمام ‪ 2‬كفر بالإطمام ولم يجزه الصيام‪.‬‬ ‫كذا بكون سبيله إذاكثرت أيمءانه‪ .‬وتتلبت أحواله حتى يقضى ماعليهكما وصفنا‪.‬‬ ‫ومن كان يصيب من غلة ماله ما تجزبه مؤنته ومؤنة عياله إلا أن عليه دينا‬ ‫فكنان دينه حالا علميه وإذا قضاه فى ينه ذلك زال عنه حك الفنىك فقد زال عنه‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢ ٥٥‬‬ ‫_‬ ‫ح العتق وحك الإطعام فى الأيمان ويجزيه الصوم ‪ .‬وأما إنكان بحد من يلزمه‬ ‫الإطمام فى الآمان ‪ 2‬فإن شاء باع الأصل فى ذلك وإن شاء غيره ‪.‬‬ ‫وكذلك الزكاة إذا صارت دينا عليه وأراد قضاءها فى حياتهءباع فيها الأصل‬ ‫وقضى عن نفسه ‪ .‬وإن أوصى بها قضيت عنغه بعد موته ‪ .‬قول ‪ :‬من رأس ماله‬ ‫كالدين ‪ .‬وقول ‪ :‬من ثلث ماله كالوصايا ‪.‬‬ ‫وقد جعل بعض الفقهاء الزكاة والحج والكفارات مر رأس المال ‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم ‪ :‬من الثاث وهم الكأثر ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪:‬من كان له مال كثير إذا باع منأصله فى المتق عن‌الكفارات‬ ‫ق من أصل ماله ما يكفيه غلته لمؤنته ومؤنة عياله‪ 3‬باع وأعتق وكغر من أصل‬ ‫ماله ‪ .‬ولا نحب له أن يأخذ من الصدقة إذكاان بهذه المنزلة ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن امرأة يكون لها الحلى والكسوة الكثيرة والآنية‬ ‫الغالية التى تسكتنى بدونها ‪ :‬هل لها أن تأخذ من الركاة ء أو عليها أن تبيم الحلى‬ ‫سكن دون‬ ‫وتستبدل بالثياب ما هو دونها و يجزيها وتأ كل فضل منها » ويجنزى‬ ‫سكنها وتأ كل فضل ثمنه ؟ قال ‪ :‬أما اللى فتبيعه وتأ كاه » وكذلك الآنية الق‬ ‫لا حاجة بها إليها وتكتنى بدونها ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان لها منزل واسع نجزيها دونه » باعته وتركت منه مامحجزيها ©‬ ‫إلا أن يكون ذلك المنزل متخذا لاغلة ‪ .‬وإذا باعته تقص من غلتها عن كفايتها فى‬ ‫نر عاها بيع مايقوم كفايتها به ‪ .‬ولها أن تأخذ من الزكاة ماينقص عن‬ ‫سنتها ‪.‬‬ ‫كفايتها لستتها ‪.‬‬ ‫‪- ٢٥٦ -‬‬ ‫وكذلك القول فى الثياب إن كانت مستغنية عنها» تركت منها ما يكفها وما‬ ‫عن‬ ‫نساها < ونبيع ما فضل‬ ‫‏‪ 4٠‬مثل ه‪ \.‬يصلح اثلها من‬ ‫حاجتها وما تتجمل‬ ‫ترحره‬ ‫ذاث وتأ كله ‪ .‬إلا أن يبكون لايصلح إلا بتركها فى لباسها وليس فها فضذل عن‬ ‫كسوة مالها نى قدرها ‪ 2‬وهى من القطن والكتان » تركتها لحاجتها إلها خو هاعلى‬ ‫نفسها إن باعت ما فضل بها ضر بها ‪.‬‬ ‫وتشترى كسوة مالمها ق‬ ‫وإن كانت ثيامها الغا لمة من ثياب الحرير ‘ فتد‪.‬يا‬ ‫قدرها ‪ 2‬وتأكل ما نضل من ثمنها ‪ 0‬إلا أن تكون فىبلد لباسهم الحرير الفنىمنهم‬ ‫والفقير ‪ ،‬فتدع لنفسها ما تكتفى به من كسوتها ونضطر إليه فى حاجتها ى وتبيع‬ ‫به ‪.‬‬ ‫فضل ‪ 6‬لك ولستمعف‬ ‫وكذلاك كفارة الأيمان والظهار على الر جل ما على المرأة كا وصفناه ‪.‬‬ ‫وإذاكان للمرأة زوج يقوم لها بمؤننها وكسوتها ص ولها مال من الأصول‬ ‫لايقوم بكسوتها وهؤنتها ‪ ،‬ولزمتها كفارة بعين ك فعلها أن تبيع من مالهافى كفارة‬ ‫المين ‪ .‬ولا يجتزى بالصوم إذا كانت مالها غلة تبت فى يدها ‪ ،‬وهى مستغنية بنفقة‬ ‫زوجها » واستفنت عن بيم أصل مالها وعن غمته نصارت بحد الفنى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬إذا لزم الرجل شىء من‌الكفارات فى الظهار والأيمان والصلاةوالصوم‬ ‫وغير ذلاك من الكفارات ڵ فأراد أن يعطى الوالد أو الوالدة لأولادها ث فله ذلك‬ ‫إذا أمنهما على ما يسل إلهما ‪ .‬وكذلك فى الومى إذا أودى إليه فالكغارات‪،‬‬ ‫القول فيه كا تقدم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٧‬س‬ ‫وإن أعطى الومى من الكفارات غنيا أو عبد وهو لايم أنهما كذلك‬ ‫م علم بعد ذلك ے فإن ذلكيكون فىثث مال المالك ‪ ،‬ولاغرمعلى الوصىفى ذاك‬ ‫فإن أعطاها وهو !‪ .‬أن هذا عبد والآخر غنى ص وجهل جواز العطاء ليا ڵ فإنه‬ ‫ضامن لذ لك نى ماله ‪.‬‬ ‫وإن أعطى مشركا وهو يهل أنه مشرك بالله أو جاهل به } إنه لايضمن ذلاث‬ ‫إذا كان المثمرك فقير وجزى عنه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المصحف وكتب العلم لا تباع فى الدين ‪ .‬ولا فى كفارة الأيمان ولا‬ ‫فى فطرة شهر رمضان ‪.‬‬ ‫وكذلك ماكان من الكتب التى يستعان بها على طلب العلم ث مثل كتب‬ ‫النحو والامة والأشعار النانعة ‪ .‬وأما القرطاس الذى يكتب فيه فهو بمنزلة العروض‬ ‫الق حوز بيعها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقالوا ‪ :‬يحوز أن يعطى من الكفارة الواحدة مسكينا نصف صاع بر ‪.‬‬ ‫ويعطى مسكينا آخر ثلانة أرياع الصاع حب ذرة أو شعير ‪ .‬وإن أعطى مسكيتا‬ ‫واحدا نصف الصاع بر“آ ونصف ثلاثة أرباعالصاع ذرة أو شعيرآ ثكذلك جاز‪.‬‬ ‫فر بالإطمام ولا يصوم ‪ .‬والإطعام‬ ‫وفى جامع ان جعفر ‪ :‬ومن وجد الإطعام‬ ‫على المستفنى إذاكان يصيب من ماله مايغنيه ويغنى عياله إلى الحول ‪ .‬وقيل‪ :‬يفضل‬ ‫عنده عشرة دراهم ‪ .‬وقول ‪ :‬خمسة عشر درهما ‪ .‬وقول ‪ :‬مائتا درهم ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫‏( ‪ - ١٧‬منهج الطااببن < _ ‏‪) ٦‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٥٨‬‬ ‫عشرون درهما أو قيمتها من الطمام ‪ .‬فإذا صار هكذا فليس له أن يكفر بالصوم ع‬ ‫ولا يأخذ من الصدقة » ولا من الكفارات ‪ .‬وإنكان دون ذ لك فهو فى حد الفقر‬ ‫وله أن يكفر بالصوم ‪ 3‬ويأخذ من الصدقة ونطرة الأبدان وتفريق الكفارات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬كنارة المين إطعام عشرة مساكين من أوسط‬ ‫ما تطممون أهليك ‪ .‬قل ‪ :‬الأوسط هو الأفضل ‪ .‬وقيل ‪ :‬هو ببن اليد والدون ‪.‬‬ ‫وبعجبنى أينكون هو الوسط منطمام المامة ؟ لأنهذا عام فى الخاطبة اجممع‬ ‫فإن أطعم البر فهو أفضل ء وإن أطمم الذرة ففى القلب منه حرج ‪ .‬وإن أطعم البر‬ ‫والذرة مخلوط أجزاه ذلك ‪.‬‬ ‫ومن أطمم فى زمان البر برا » وفى زمان الذرة ذرة جاز وبكطمل ممسكين‬ ‫قدر أخذ حوزته من الطعام أ كامبن غداء وعشاء ‪ 2‬أو عشاء وسحورآ ‪ ،‬أو أكلة‬ ‫بعد أ كاة ولكانتا متفرقتين ‪ ،‬و يطعمهم حتى يشبعوا من طمام أهل ذلك المكان‬ ‫ويسألهم ‪ .‬فإذا قالوا ‪ :‬إنهم قد استغنوا اكتفى بذلك ‪ .‬وإن أعطاهم حبا فيعطى‬ ‫كل واحد نصف صاع بر“] ‪ .‬أو ثلاثة أرباع الداع ذرة أو شمير عن الكألتين ‪.‬‬ ‫ولا يعطى إلا من الشعير الجيد ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬يجز يه من الشعير نصف الصاع كا لبر » فإذا‬ ‫أعطى حبا فلا إدام عليه ‪ .‬وإن أطعم أ كاتين أطعمهم الميز مأدوما بمثل ما يتأدم‬ ‫به عوام أهل ذلك الموضع ‪ :‬من لحم أو سمك أو لبن أو خل أو غير ذلاث ‪ .‬وأما‬ ‫اللكوة نلتكل مسكين قيص أو لفانة أو ثوب تجوز به الصلاة ‪ .‬وقال هاشم‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫ومسبح ‪ :‬جزى العامة والجار ‪ .‬وقال مرسى ‪ :‬لانجزى القلنسوة « أو حرير رقبةه‬ ‫بالغة صحيحة تقدر على المكسبة لنفسها ‪ ،‬أو صغيرة ويمونها حتى تبلغ ‪ .‬ودو بالخيار‬ ‫فى هذه الثلاث فكىفارة الأيمان المرسلة ‪ .‬فن ليد العتق ولا الإطمام ولاالكسوة‬ ‫فصيام ثلائة أيام متتابمات ‪.‬‬ ‫والذى محزيه الصوم هو ‪ :‬الفقير والشيخ الزمن الذى لا مال له والمرأة الأرهلة‬ ‫الق لا مال لها ى وصاحب عيال يعمل فهم يجهد وكد ڵ فهؤلاء الذينبجزيهم الصيام }‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وتجوز لهم الصدقة ى وتفرق علهم الكفارات ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحوارى رحه اله ‪ :‬من لرمته كفارة الظهار وله مال وعليه دن‬ ‫يأنى على جميع ماله » فليس عليه عتق ويجزيه الصيام ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إذاكان لايبقى من ماله مايقوته ويقوت عياله &‬ ‫كان له ذلاك إن شاء الله ‪ .‬ونقول ‪ :‬إذا كان إذا أعتق وهو معه من المالمايتوت‬ ‫عياله أجر ه‬ ‫نفسه وعياله وجب علميه العتق ‪ .‬وإنكان ينقص عن قو ته وقوت‬ ‫الصيام ‪.‬‬ ‫ومن كان‪ .:‬ع والده وهو بالغ ‪ 4‬وليس له مال و از مكهفارة يمين وأبوه غنى‪،‬‬ ‫وهو لو سأ له لأعطاه أن يكفر به يمينه إلا أنه يستحى منه ‪ :‬إنه للس ‪ .‬عليه أن‬ ‫يسأله » وتجز يه الكفارة بالصوم ‪.‬‬ ‫وعن أف الحسن رحمه الله ‪ 4‬فيمن محنث فى يمين وليس معه دراهم إلا عبيد‬ ‫وغن وحلى إنه قيل ‪ :‬لايبيع الأصل والصوم يجز ى » وأوجب الطعم‪ .‬على منو جد‬ ‫يجر الدوم ‪.‬‬ ‫فى الوقت و‬ ‫‪_ ٢٦.‬‬ ‫وقال أبو انؤثر ‪ :‬ولوكان على رجل ثلاثة أيمان مرسلة س وعشرة فقراء نى‬ ‫يت وسلمها إلهم وحدهم أجزاه ذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬الأمان تفرق حيث الذى أراد أن‬ ‫يفرقها فى بلد الملودى أو غير ذلك ‪ .‬قال ‪ :‬وكنت قاعدا مع حد ن محبوب فى‬ ‫نزوى ‪ ،‬فدفم إليه نسي بن فهم دراهم وأمره أن يشترى بها شميد؟ من الرستاق‬ ‫فأمر كفارة الأيمان ‪ :‬أ نه تفرق الأيمان حبا وتعطى‬ ‫ويفرفه ‪ .‬وكتب عنه جوا‬ ‫من النط فصاعدا ‪ .‬وإن أطعم البز فلا يطعم إلا من أخذ حوزته ‪.‬ن الطعام ‪.‬‬ ‫ومرث‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬البالغ من الأولاد تدفع إليه حصته من التفرقة‬ ‫م يبلغ دنمت حصته إلى من يعوله ‪ .‬وكذلث اليتم يعطى له من يعوله ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يفرق عن أيمان كثيرة ‪ ،‬جاز له أن يعطى الفقير الواحد من‬ ‫كل يمين مرة ‪ 2‬ويعزل له منكل يمين مالم يجاوز به ذلك إلى الفنى ‪.‬‬ ‫فإن حضر الفقير وقبضه بنفسه فهو أحسن ‪ .‬وإن دفمه الذى يغرق إلى من‬ ‫يثق به ليبلغه إليه } وأمره أن يكل ل عن كل يمين ء أجر اه عغه إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن دفع الحب إلى من يةرقه عنه ى وكان المدفوع إليه ممن يجوز له الأخذ‬ ‫من الكفارات ء فأرجو أن لايضيق عليه الأخذ إذ ا أخذ كا يأخذ غيره ‪.‬‬ ‫وكإنان خمسة من الفقراء وعلى أحد عشرة أيمان ى جاز همم أن يأخذوا من‬ ‫كانت عليه كفارة يمين ‪ 2‬فجاز له أنيعطى ة‪.‬ر]‬ ‫كل يمين نصفها ‪ .‬وقيل ‪ :‬من‬ ‫و برأ رشميراًء من كلواحد مسكينا ومسكينين وثلاثة حتى تم عشرة مسا كين ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أطعم بعضا وفرق على بعض جاز ‪ .‬ويوجد فى بعض القول ‪:‬‬ ‫إما أن يطعم الجيع أو يفرق على الجيع ‪ .‬والقول الأول أحب إلينا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦١‬‬ ‫واختلف فى إخراج القر بدلا عن الحب ‪ .‬نقول ‪ :‬لايجوز ذلك على حال ©‬ ‫إلا أن يكون أهل موضع غذاؤهم القر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز إذا كان بقوم مقام الحب ‪ .‬ويخرج من القر لكل مسكين‬ ‫بقيمة نصمف صاع حب إر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز التمر إلا إذا عدم الحب ‪ .‬وأما إخراج قيمة الحب درام ‪.‬‬ ‫نقد قيل ذلك ‪ .‬ولا نعلم أن أحدا من أهل الملم عمل بذلك ‪.‬‬ ‫ويوجد عن عبد الله ن عمد بن محبوب رحهم الله ‪ :‬أن بعض المسلين لم يجز‬ ‫دفع الطعام حبا وتمر ‪ ،‬وإنما يطمم طعاما مفروغ منه أ كلتين‪ .‬ويوجد عن محمد‬ ‫ابن محبوب رحمه الله أنه قال ‪ :‬يجوز لمن وجب عليه تكفير أيمان أن يخرج إلى‬ ‫خص‪.‬‬ ‫القرى يطلب رخص السعر ‪ ،‬ويجوز له أن يفرق فى للوضع الذى يجد فيه الر‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لاتجبر الناس على إخراج الكفارات ولا النذور ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز أن يعطى الفتير كل يوم سدس ‪ 2‬حتى يستوفى حدالمقدار الذى يجب‬ ‫لكل مسكين من المين ‪.‬‬ ‫ومما يوجد عن أف عبد الله رحمه الله فى إخراج الكغارات من حب الذرة‬ ‫الحمرا‪ .‬قال ‪ :‬إذا بقيت وصحت مقشرة ؛ فبعض خرج ثلائة أرباع الصاع لكل‬ ‫مسكين ‪ .‬وقيل ‪ :‬صاع تام إكذاان من ذرة الباطنة ‪.‬‬ ‫وعن على بن ألى لاس ‪ :‬أن ذرة الباطنة مكان ثلائة أرباع الصاع من الذرة‬ ‫الجيدة ‪ 4‬صاع و نصف من ذرة الباطنة‬ ‫ويو جد عن أحمد بن مداد أن إخراج الكفارات من ايدخن جاثز على تول‬ ‫الد خن ‪.‬‬ ‫بعض المسلين ويكو ن لكل مسكين صاع تام من حب‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫وأما حب البلس الصافى فهو بمنز له <بالبر ‪ .‬وأما إذاكان فى قرونه‪ ،‬فلكل‬ ‫‪ 4‬ومخرج من صاع القرون نصف صاع‬ ‫الجيد الذى ينصف‬ ‫مسكين صاع من ا ل‬ ‫القرون نصف صاع صاف ‪ .‬وقد قال صاحب الكافية فى ذ لك ‪:‬‬ ‫إنكان ضعفاه كثر الشطر‬ ‫والملس الشهور مثل البر‬ ‫فصل‬ ‫كفارة الأيمان خز وإداماً < ول يطعمهم تمرا أجزاه‬ ‫وقمل ‪ :‬من [ طعم ف‬ ‫ذلك ‪ .‬فإن دعا مسكينا لطعمه عن يمينهءثأ كل لقمة أو ثلانًا ثم قام فإنه لايجزيه‬ ‫‪ .‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫أودخنًا أو تمرا أوسو يقا وحده‬ ‫‪ .‬و إنأطعمعن كفارة يمينهأ رز‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ديه الإطمام‬ ‫يجوز‬ ‫الذى‬ ‫الحيز هو‬ ‫أن‬ ‫يعرف‬ ‫والذى‬ ‫ظهار أو غبره من الأيمان‬ ‫عن كفارة‬ ‫أطعم دخت‬ ‫الله ‪ :‬من‬ ‫وقال ‏‪! ١‬و حل‬ ‫أجزأ عنه » إذا أعطمنه بقيمة نصمفصاعير"آ أو شعيرا ‪ :‬فإنكان ثمن صاع الثعير‬ ‫أرخص من ثمن صاع الدخن » أجزاه أن يمطىنصف صاع دخن لكل مسكين ‪.‬‬ ‫وكفارة الصلاة كالظهار والأيمان ‪.‬‬ ‫أعطاهم‬ ‫من‬ ‫على بمص‬ ‫دخل‬ ‫& ‪7‬‬ ‫‪٫‬ممنه‏‬ ‫كفارة‬ ‫من أعطى الفةرا ء من‬ ‫وكمل‬ ‫& وإن‬ ‫منه‬ ‫كل‬ ‫ا نه منها فلا ‪1‬‬ ‫وعل‬ ‫الكفارة‪،‬‬ ‫من تلاكٹ‬ ‫له طعام‬ ‫من كفارته ا فقدم‬ ‫يعلم أ نه منتلك الكفارة ى فله أند كل و ليسعليه أن يسألعن ذلاک‪ ,‬لا يفقش ‪.‬‬ ‫يطعممسا كين‬ ‫ومن ميكن فى قر‪:.‬ه ستون مسكينا أطمممسا كين قريته »‬ ‫يام ستين مسكينا ‪.‬‬ ‫الى قر يته‬ ‫الرى‬ ‫قر بة أدق‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أنى المؤثر رحمه ا له فيمن يفرق حبا عكنفارة الأيمان ‪ ،‬نيجىه إليه‬ ‫الرجل فيقول له ‪ :‬أعطنى لابنى وزوجتى أو لجيراى أو لإنسان ‪ :‬إنه يجوزله أن‬ ‫يكمل له لكل من يموله فى حجره ‪ ،‬ويقول له ‪ :‬هذا لفلان وهذا لفلان‪.‬أويمكمل‬ ‫لكهماهم جميما ‪ .‬ويقول له ‪ :‬هذا الحب لك ولزوجتك ولأولادك ولإخوتك ‪،‬‬ ‫لكل واحد منهم كذا وكذا ‪ .‬وكذلك يدفع لارأة وبنيها إذاكانت تعرلهم ‪.‬‬ ‫وأما ما يدفعه له ليسلمه إلى جيرانه ‪ ،‬فإنه يميزه وحده وبأمره أن يدنمه إليهم‪.‬‬ ‫مزه وأخبره من يصدقه أ نه صار إليهم ما بمث به إليهم ء فأرجو أن يجز ه‬ ‫وإن‬ ‫ذللك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ومن كان له إخوة صفار فلا بأس على من يدفع إليه لإخوته الصفار إذا كان‬ ‫يمولهمم ى وإن كان يو لهم بفريضة حسب ذلك من فريضتهم ‪.‬‬ ‫وعن الأزهر بن محمد بن جعفر فى الزى يطعم المسا كين من كفارة عليه أنه‬ ‫لايطعم من يول من أولاده الصفار أو غيرهم ‪.‬‬ ‫وأما المرأة إذاكان لها أولاد صغار فقراء ‪ 2‬وتلزم مؤتهم غيرها ‪ ،‬فلا بأس‬ ‫علها إن أعطتهم من كغارتها ‪ .‬وقال فى الذى يفرق كفارة الأيمان فيأتيه الرجل‬ ‫فيقول له ‪ :‬أعطنى لابنتى وأختى وأمى وجارى س فإنه إذا كان هو يعرف هؤلاء‬ ‫الذين يأخذ لهم هذا الرجل‪ ،‬وكان يأمنه على ذلاك ولا يتهمه ‪ :‬إنه يجوزله أن يدفع‬ ‫إليه ليسلمه لهم ‪ .‬وهكذا فمل الناس ‪ .‬وكنا نقول ‪ :‬ينبغى أت لايبعث‪.‬ذلك‬ ‫إلا مع ثمة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٤‬س‬ ‫وإنفرغ الفقراء وبت شىء من الكفارة} نإن كانت أمانعدةء فأراد أنيعطى‬ ‫كل أهل بيت منكل يمين س فينبغى أن بحصى عددم ويسلم إلى الواحد منهم من‬ ‫البر موككين ‪ 2‬وبقول له ‪ :‬إنه يعطيه من أربعة أيمان من كل يمين نصف مكوك ك‬ ‫ثم على هذا يعطى الفقراء » حتى يستتم لهم ما عنده من ذلك ‪ ،‬وإن ل يفعل وكان‬ ‫الحب محدودا أعطى من حضر منهم ث وما بقى أعطاه نقراء قرية أقرب القرى‬ ‫إليه ‪ .‬وقال أبوالمؤثر‪ :‬إذا أرسل فقير غائب رسولا يقبض لهمنتفرقة اللكفارات‪،‬‬ ‫جاز لمن يدفع إلى رسوله منها ليوصله إليه ‪ .‬وما كان للصبى يدفع إلى من يعوله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحرارى رحمه الله فيمن عليه إطمام ستين مسكينا ء فأعطى بعضهم‬ ‫م أمسك عن التنمرقة حتى نسى الذين أعطام ‪ :‬أنه إن شاء أن يفرق فى بلدهأعطى‬ ‫ستين مسكينا ‪ .‬والذى يعرفه من الذين فرق علهم بحسبه من الستين ‪ ،‬ولا يكرر‬ ‫عليه العطاء من تلك الكفارة ‪ .‬و إن شاء أن يفرق بقية الكفارة فى قرية أخرى ج‬ ‫تحرى قدر الذين فرق علمهم فى قريته بما يقيتنه من عدتهم ‪ ،‬وأعطى بقية الستين‬ ‫من القرية قربة أخرى ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه يعطى كل مسكين بيده ى ولا يعطى أحدا لأحد‬ ‫من الكفارات ‪.‬‬ ‫و إكنان رجل أو امرأة يشق به وقال له ‪ :‬اذهب فكل لكل واحد حصته‬ ‫ليقبضه و يصير فى حوزه فهو جايز ويسألهم بد ذلاك إن شاء ‪.‬‬ ‫وسأل الوضاح بن عقبة هاشما رحمهما الله ‪ :‬عن الرجل يكفو يمينه ڵ فطعم اليوم‬ ‫بمض المسا كين وغداة بعضهم ‪ .‬قال ‪ :‬لا إلا أن لاحد مساكين‪ .‬وإنما يجوز ذلك‬ ‫‏‪ ٢٦٥‬س‬ ‫فيمن ليه صيام ف يستطع ك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ء وله أن يطمم مسكيتاً‬ ‫دهم < كان مويسر]آ أو ةبر‬ ‫الذى عليه } وجدهم أو‬ ‫حتى وفى المسا كن‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وشذ د فمه ‪ .‬وبعض قال ‪ :‬لامحوز ذلك إلا م‬ ‫كره ذااكف‬ ‫‪ .‬و بمض‬ ‫هو سر‬ ‫أو فقر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن والد الصبى يقبض له ما يعطى مكنفارة المين ‪ 2‬ويبرأ منها الدافع‬ ‫له كان الوالد ثقة أو غير ثقة ‪ .‬ولو صمرفه الوالد فى منافع نفسه ‪ 2‬ويبرأ صاحب‬ ‫المين بذ لك ‪ .‬ويجوز قبض والدته ‪ ،‬له أو وكيله أو وصيه أو من يعو له أو من يغوم‬ ‫بعوله ‏‪ ٠‬وإن أتلغه القابض ذا لايسعه فهوضامن له ‪ ،‬أعنى المتم لاصاحب الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن سلم إلى الصبى ‪ ،‬وهو ممن يحرز ماله ولا يتلفه جاز ‪ .‬ولو اشترى به موزآ أو‬ ‫جوز أو شيئا من الفا كهة ‪ 2‬ولوكان من غير أهل ذ لك ‪ ،‬وأ كل الذى اشتراه‬ ‫أجزى عن صاحب الكفارة ء على قول من يجيز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يسلم إلى الصى ڵ فإذا قبضه حفظه له من يقوم بأسره ‪ .‬وأرجو أنى‬ ‫عرنت أنه جوز دفع مال الصى إليه ء إذا بلغ ستعشرةسنة أو خمس عشرة سنة‬ ‫يقر با لبلوغ فى بعض القول ‪ ،‬إذ اكان فى سن البالغ أو المراهق ‪ .‬ويجوز حله‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫القول‬ ‫بمص‬ ‫المنزلة ق‬ ‫هذه‬ ‫إذ ‏‪ ١‬صار‬ ‫أورمى بكفارة صلاة تفرى عنه أويمين ك واللردى من بلد ‘ وأراد‬ ‫وقيل ‪ :‬من‬ ‫من يفرق عغه أن يفرق فى بلد آخر ‪ :‬أنه يفرق عنه فى بلده انى مات فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٦‬‬ ‫وإن فرق فى بلآدخر أجزى عنه ‪ .‬وإن فرق فليمط من النط فصاعدا ‪.‬‬ ‫وإن أطعم طعاما فليطمم من أخذ حوزته من الطعام ‪ .‬ولا يعطى للرضع من‬ ‫كفارة الأيمان ‪.‬‬ ‫وعن أى سميد رحمه الله ‪ :‬حوز للرجل أن يد فم إلى زوج أمه من كفارة‬ ‫الأيمان إذا كان فقير ولا يجوز له أن يدفع إلى زوجته لأن مؤنتها عليه ‪.‬‬ ‫وأما من أوصى أن يفرق عنه شىء من الكفارات أو شىء من الزكوات ص‬ ‫وكان أحد من الفقراء يازم هذا المومى عوله فى حياته ڵ فلما مات المومى لم يرثه‬ ‫هذا الفقير الذى كان يلزمه عوله ‪ :‬إنه تجوز أن يأخذ من زكاته وكنفارته الى‬ ‫أوصى بها بعد الموت ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان هذا الفقير وارثا للمومى فلا يأخذ مما أوصى به ‪.‬‬ ‫ومن كان يفرق خمس كفارات أو أقل أو أ كثر وعقد النية ‪ :‬أنه يدهم‬ ‫للفقراء من تلك الكفارات ‪،‬كان عن نفسه أو عن ميت أوصى إليه ولم يميز كل‬ ‫يمين وحدها ‪ 2‬وإنما يريد بعطيته لكل مسكين أخذ شيئا فهو من الكفارات ‪.‬‬ ‫تقيل ‪ :‬إنه يبرأ على هذه النية ولو ل مميز لكل واحدة من الكفارات عدة من‬ ‫المساكين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬من وجبت عليه كفارات أيمان أوصلوات أو غيرذلك من‌الكفارات‪:‬‬ ‫إنه ليس عليه أن يسأل الناس ليمينوه على ذلك وإن وجد الإطمام أو العتق أو‬ ‫الكسوة فى مواضع ذلك ‪ ،‬وإلا أجزى الصوم » ولا عليه أن سأل الناس أمو الحمم‬ ‫‪_ ٢٦٧‬‬ ‫فى هذا ‪ .‬والمأمور به تمجيل الكفارات بأى وقت وجبت عليه ‪ ،‬مخانة الحدث فى‬ ‫&‬ ‫عنه وقضى عةخه‪4‬‬ ‫إذا أومسى أن ‪7‬‬ ‫وقضى من بهل‬ ‫أخر ذلك‬ ‫تأخيرها ‪ .‬وإن‬ ‫نقد أ دى ما عليه ‪.‬‬ ‫وأما كفارة الظهار إن كان لايجد العتق وقدرعلى ااصيامصام ‪ ،‬فن لميستطع‬ ‫الدوم ولم يجد العتق ولم يمكنه أن يطمم المسا كين ي وخاف أن تفوته زوجته لمجزه‬ ‫عن الصوم وضيق ذات يده عن‌الطعم ‪ ،‬جاز له أن يسأل الناس ويطعمع نكفارته؛‬ ‫لأنه غير مخير ولا انتظار له حتى يكفر ما شاء ‪ ،‬فله أن يسأل الناس فى هذه‬ ‫الكفارة ‪ ،‬خاصة لثلا تفوته زوجته ‪.‬‬ ‫وإن لزمته يمين مرسل فى شىء بخاف فوته ‪ ،‬فلا بأس عليه فى سؤال الناس‬ ‫أموالهم ‪.‬‬ ‫وكذلاث إن جز عن الاكتساب لقوت نف‪-‬ه ‪ ،‬أو لزمه غرم فى غير فساد‬ ‫ولا تذير ‪ .‬أو أخذ ماله بظلم ‘ وإن ليند ‏‪ ٥‬ذه بكاه ومنه قوته‪ 2‬أو مطا لب بدن‬ ‫عليه للناس مضيق عليه فيه وما أشبه هذا } جائز له أن يسأل الناس فيه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وتميل ‪ :‬يجوز أن يمطى اليتامى الصفار من الناس من بناء الفقراء من كفارة‬ ‫الأيمان والنذور والصلوات إذا طلبوا وهم صفار ‪ ،‬إذاكانوا‪.‬ن الفطيم فصاعد؟ ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬قول ‪ :‬يجوز ذلك ‪ .‬وفول ‪ :‬لايجوز حتى يبلمغ‬ ‫الصى ‪ .‬وقول ‪ :‬يجوز أن يمطى له من يكفله إذا أمنعلى ذ لك ‪ .‬وقول‪ :‬لايقبيشض‬ ‫‏‪ ٢٦٢٨‬س‬ ‫لاصى غيره ى ولكن إذا صار بمنزلة ‪.‬ن بحفظ ماله دفع إليه ‪ .‬فإذا قبضه <مظه له‬ ‫من يعوله ‪ .‬وقول ‪ :‬لايعطى الصى حتى بصير بحد من يأخذ حوزته من الطعام ‪.‬‬ ‫والفول فى دفع الزكاة لهم كالقول نى هذا ‪ ،‬إلا أن الزكاة بمطى منها النط‬ ‫وغير النط يجعل فى مصاله ويعطى من يأخذها له ‪ 0‬ويؤمن أ نه بجعلها ى مصالحه ‪.‬‬ ‫وإن قالت المرأة ‪ 2‬إن لها ولد وطابت أن تعطى من الكفارة » واطمأنقلب‬ ‫الدافع إلمها إلى تصديق قولها ث جاز الدفع إلعها على حك الاطمثنانة ‪ .‬وكذلاك‬ ‫الرجل إذا قال ‪ :‬إن له أولادا أو أمن على ذلك ‪.‬‬ ‫قيل لأى سعيد رحمه الله } فيمن سل لرجل شي من الزكاة وقال له ‪ :‬فرقه على‬ ‫النقراء أو أعطاه شيت من الحب وقال أنفذه عنى كفارة ‪ :‬هل يجوز للأمور أن‬ ‫يعتبر من يبرأ بةسلميمه إليه ‪ ،‬بما يستحقه فى فةره فى وقته ى ويكون بمنزلته هو‬ ‫إذا لزمه ذلك » ولا مخبر الآم بذلك أم لا ‪ .‬قال ‪ :‬هكذا عندى مالم مخرج عليه‬ ‫أخذه ‪ .‬قيل له ‪ :‬فبل جوز أنيقبض لنفسه ولاخخبره بذلك» إذاكان فقيرا استحق‬ ‫لذلك ؟ قال‪ :‬معى أن بعضا يجيز له ذلك ‪ ،‬إذا لممحجر عليهذلك أو يأصره أن يفرقه‬ ‫على أحد بعينه ‪ .‬و ببعض كره له ذلاك تنزمبا ‪ .‬وإن فعل جاز له ذلك بإذنه ‪ .‬و بميض‬ ‫يجمل له ذلك إذا كان رب المال غائبا ‪ 2‬وإذا كان حاضرا لم يكن له ذلك‬ ‫إلا بأسره ‪.‬‬ ‫قيل لأى المؤثر ‪ :‬والب‪ -‬الأسود يأتى فيطلب أن يعطى من تفرقة الأيمان ‪.‬‬ ‫قال ‪. :‬مطى وهو <ر فى الحك حتى يصمح أنه مملوك ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫وسثل موسى بن على رحمه الله < عن كفارة المين ‪ :‬تعطى فقراء السمين ‘ أو‪‎‬‬ ‫فقراء أهل الذمة » أو فقراء قومنا ؟ قال ‪ :‬نقراء المسلين أحق بها ث وهى جائزة‪‎‬‬ ‫فىكل هؤلاء‪. ‎‬‬ ‫ينادى‪‎‬‬ ‫الله عنه مناد‬ ‫رضى‬ ‫الخطاب‬ ‫وقال أ و المؤثر رحمه الله ‪ :‬أمر عر ن‬ ‫لتأتون المطاء على النط فصاعد؟ ‪ 2‬فلما كان وقت العطاء من قابل سمع عب(‪‎,‬‬ ‫‪ :‬يا أمير‪‎‬‬ ‫‪ .‬فالوا‬ ‫ذلك‬ ‫المدينة‪ .٠ ‎‬فنسأل حر عن‬ ‫الصبيان ق‬ ‫باللمل صياح‬ ‫الخطاب‬ ‫ان‬ ‫المؤمنين إن النساء فطمن أولادهن للعطاء ‪ .‬فنادى مناديه ‪ :‬ليأت العطاء على المولود‪‎‬‬ ‫فصاعدا ‪ .‬ويوجد عن بعض المسلمين ‪ :‬أنه قال فى رجل عليه كفارة يمين ‪ :‬إنه‪‎‬‬ ‫يجزيه أن يأخذ يتيا وينفق عليه عشرة أيام ‪,‬‬ ‫فصل‬ ‫وفال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬من كان عليه كفازة يمين ونسى أنه كفرها‬ ‫أو لم مكفرها ‪ :‬إن عليه أن يكفرها حتى يسقيةن أنه قكدفرها ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه ارثه‪ :‬من كان عليه كفارة مينين‪ ،‬فنگفر إحداها‬ ‫‪ .‬نقول ‪ :‬يوقع ننته على إحداها‬ ‫وأوصى بالأخرى ‪ 7‬شك ول ندر أسهما الق كةر‬ ‫ويجطلها أيتهما شاء ‪ .‬وهذا إذا كانتا سواء ‪ .‬وإن اختلفتا فالاحتياط أن يقصد‬ ‫الأحوط منهما ڵ وأ يتهما يدخل فها الأخرى إن كانت تدخل ‪.‬‬ ‫وقهل ‪ :‬لانطعم الهو د ولا النصارى مكنفارة الأيمان ث ولا من فطرة شهر‬ ‫رمضان » ولا من جزاء الصيد » ولا مما وجب فىالحج » ولامن كفارة شهر رمضان‬ ‫___‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫‏__‬ ‫ولا من أضحية الحج ‪ ،‬ولا يطمم الجوس من هذا شيئا ‪ .‬وفةراء الاسلمينأحق بهذا‬ ‫كله » فإن وجدوا وإلا مسا كين قومنا ‪.‬‬ ‫وأما العتقاء فيجوز أن يعطوا من كفارة الأيمان ومن الزكاة ومن فطرة شهر‬ ‫رمضان‪ ،‬علقىدر فقرهم ودينهم ؛ وهم كغيرهم من العرب ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫« »‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الثالت والمشرون‬ ‫فكىمارة الصلاة والصيام والأيمان‬ ‫وكفارة الصيام صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة؛‬ ‫فإن صام بالهلال صام شهرين متتابعين ‪ 2‬كانا ستين يوما أو تسمة وخمسين يوما‬ ‫أو ثمانية وخمسين يوما ‪ .‬وإن اعترض الصوم بغير الهلال صام ستين يوما تامة ‪.‬‬ ‫وإن ل يقدر على الصيام وأراد أن يطمم } أطعم لكل مسكين نصف صاع‬ ‫حب بر حتيىكل ستين مسكينا ‪ ،‬يمطى من الفطيم فصاعدا ‪.‬‬ ‫ومن كان لايستطيم الصوم ولا يجد المتقن ث وليس معه أن يطعم ستين‬ ‫مسكينا بمرة ‪ ،‬جاز له أن يطعم كل مرة ما يقدر عليه من المسا كين حتى تتستين‬ ‫مسكينا } إلا أ نه يكتب الذين يطعممهم لثلا ينساهم ى ويعود يطع‪ .‬هم من يمين واحدة‬ ‫أ كثر من أ كلتين ‪.‬‬ ‫وإن أطفم أحدآ من المسا كين أكلة شم أطعمه بعد يوم أو أيام أ كلة ثانية‬ ‫جاز إن شاء الله إذا عرف ذلك ول ينسه ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن يصوم الكفارة ثم يبدو له سقر قبل أن ب صيامه ‪ .‬نقول ‪:‬‬ ‫يجوز له أن يفطر فى سفره ؛ لأن الكفارة ليست هى بأشد من شهر رمضان ‪ .‬وقد‬ ‫رخص الله للمسافر أن يفطر فى سفره ‪ ،‬ويبدل ما أفطر ويتم له ما صام‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه أن يصوم الكفارة صوما متتابم ؛ لأنه ليس لاسكفارة وقت‬ ‫مملوم »“كا أن لرمضان وقتا معلوما ‪ .‬ملى هذا القول إذ اكان صوم الكفارة غير‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬ہ۔‬ ‫متتابم انتقض والاختلاف فى المريض كالاختلاف فى المسافر إلا أن لمريض أعذر ؛‬ ‫لأنه مضطر نى المرض من غير اختيار منه ‪ .‬وأما فى السفر فإنه ربما يختاره الإنسان‬ ‫بغير اضطرار ى وربما يضطر إليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫نة‬ ‫يثبت لزومها من كتاب الله } ولامن سنة رسوله محد‬ ‫وكفارة الصلاة‬ ‫ولا من إجماع الأمة ‪ .‬وإنما قال بكفارة الصلاة أصحابنا من أهل عمان ‪ 2‬رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وحسن ما قالوا ‪ .‬وأرجو أن حجنهم فى ذاك قول انى طل ‪ :‬ليس بين العبد‬ ‫و بين الكفر إلا ترك الصلاة ث فكانت الكفارة لتارك الصلاة بمنزلة الأدب‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫عن مرك‬ ‫للنفس والعقو بة لما والزجر‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬من ترك الصلاة عمد ى أو أ كل فى شهر رمضان‬ ‫نهار ‪ ،‬أوكان محلف ومحنث ‪ ،‬ثم تاب من ذلك ‪ ،‬فإنه يلزمه بدل الصلاة التى‬ ‫تركها على العمد أو النسيان‪ .‬وعليه بدل ما أ كل فى شهر رمضان ء وعليه الكفارة‬ ‫فيا يلزمه من ترك الصلاة على العمد والتجاهل ‪ -‬و بعض قال ‪ :‬إن عليه‪ .‬لكل صلاة‬ ‫‪:‬‬ ‫كفارة ‪.‬‬ ‫والكفارة‬ ‫‪.‬‬ ‫من الصلوات‬ ‫لجيم ما صمم‬ ‫تحزيه‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬كفارة‬ ‫بمض‬ ‫وقال‬ ‫إطعام ستن مسكيتا عبر‬ ‫رقبة < أ و‬ ‫أو عتق‬ ‫متتابعين ك‬ ‫شهر ن‬ ‫هاهنا ‪ :‬صوم‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ابن ماجة عن جابر بن عبد إلة ‪ .‬م‬ ‫وقول ‪ :‬إن ترك صلوات متتابات فعليه لجيمها كفارة واحدة ‪ .‬وإن ترك‬ ‫صلوات ح صلى صلوات م ترك صلوات بعد ذلك ى فعليه بدل تلك الصلوات‬ ‫وكغارة نانية ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه إن شغله عن تلك الصلوات معنى واحد ‪ ،‬مثل سكر قد‬ ‫سكره ى أو سبب قد دخل فيه ى أشغله من بناء أو صنعة أو عكروف على غنى } فإذا‬ ‫أفاق من ذلك فعليه فما ضيع من ذ لك السبب كفارة واحدة ‪ .‬فإذا ضيع شيئا من‬ ‫الصلوات بغير ذلك السبب » أو اسبب مثله بعد خروجه منه ‪ ،‬فمليه أيضا كفارة‬ ‫واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه كفارة ‪ ،‬إلا أن يترك الصلاة متعمدا بغير مرض ولا عذر‬ ‫بسبب ‪ .‬وإ ع هو يقصد إلى ترك الصلاة متعمد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا كفارة عميه فى ترك الصلاة على حال ‪ .‬ولم نعلم أن أحدآ من‬ ‫للدين عمل بهذا القول ‪ ،‬إلا لمن يترك الصلاة فى وقت ضياع عقله أو نومه ‪ ،‬أو‬ ‫لففلة منه حتى فات وقت الصلاة ‪ ،‬أو لشىء عرض له من قبل الله تعالى ث يكون له‬ ‫العذر بذلك ؛ لقول الله تمالى ‪ « :‬وأقم الصلاة لذكرى » ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن تت ما ضيم العبد من حقوق الله تعالى كلها م تاب‬ ‫إلى الله تعالى منها ‪ ،‬فإما عليه أن يصلى ما يستقبل من أصر دينه } ولا شىء عميه‬ ‫فيا مضى إذا رجع إلى الله بصدق نيته ‪.‬‬ ‫و روى أن أعرابي أنى النىظللنة فوصف له أنله ذنوباا كثيرة ‪ .‬ثم فال‪:‬‬ ‫فا رسول الله أرأيت لو أنى أخذت سيفى هذا ‪ ،‬فضربت فى سبيل الله حتى أقتل ‪.‬‬ ‫‏) ‪ _-١٨‬منهج الضالبن _ < ‏‪٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫قال له رسول الله طلل ‪ :‬أذن يغفر الله لك قبل ‪ .‬فرج ذلك ثم أنى جبريل عنيه‬ ‫‪ .‬شبت فى معنى الرواية أن' القتال كفارة‬ ‫السلام فقال ‪ :‬يارسول الله إلا الد بن‬ ‫لجيم الآثام الق وصنها له الدائل إلا حقوق العباد ‪ .‬وكانت الصلاة من حقوق الله‬ ‫تعالى » لا من حقوق العباد » والتوبة كفارة لها ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬إن ذللك خاص لن جاهد فى سبيل الله حتى يقتل ‪.‬‬ ‫يقال له ‪ :‬إن الله تبارك وتعالى لم يلزم للذنبين الجهاد ث وإنما أ لزمهم التوبة ‪.‬‬ ‫ولوكان الجهاد كفارة للذنوب لم يكن لمنانقون يقتلون حت راية رسول الت‪:‬‬ ‫ولكان كل من جاهد مع رسول الله ظلم أو فى سبيل الله عز وجل ى يكون‬ ‫خروجه فى الجهاد مجزبا له عن التوبة والإخلاص والرجوع إلى مرضاة الله ث بل‬ ‫لاخير جاهد ولا‪.‬ثو اب له » حتى رجم عنجميجماعهى الله نيه ‪ ،‬بالتو بة والاستغفار‬ ‫والتحول عن الإممرار ؛ إذ لاختلف فرائض الله تعالى على عباده ‪ .‬وإنما تختلف‬ ‫المباد فى الطاعة والقدرة ‪ .‬وكل همن صح عقله من الآفات وسوء الاعتقادات » نعليه‬ ‫إ ليه من جميع أعماله السدثة ‪ 0‬وعليه‬ ‫يتوب‬ ‫أن يؤدى ما افترض الله عليه ‪ 2‬وأن‬ ‫صدق الاعتتاد نيا كلفه الله من جميع فرائضه بالقول والنية ‪.‬‬ ‫وإن عدم شيتا من ذلك بحلول عاهة ‪ ،‬أو نقصان خلق ‪ ،‬أو لمعنى من المعانى‬ ‫ولم حك النية ث وأدىالفرائض بالعمل والجوارح وإطاقة » نيكون مكلا له موضع‬ ‫قدرته عليه ‪ 2‬من جهاد وغيره فى حين قدرته عليه ‪.‬‬ ‫ولا تجزى التوبة إلا بأداء ما افترض الله عليه من‌جهاد أو غيره ؛ لأنه لوتاب‬ ‫وضيع شيتا من فرائض ا له ء لم تكن توبته مجزبة له ‪.‬‬ ‫وأما بدل صو مشهر رمضان‌الذى أ كله على العهد } ذ نعلم له حجة إلا على«ذا‬ ‫‪.‬‬ ‫القول الذى وصفناه و ذكرناه‬ ‫وأما بدل صوم المريض والمسافر ‪ 2‬إذا أفطرا فشهر رمضان ‪ ،‬فذلاكث بحكم كتاب‬ ‫الله تعالى ‪ :‬ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أهام أخر ‪.‬‬ ‫و إما ذكرنا هذه الرخص والاختلاف ء لثلا بقطع أحد على أحد من المسلمين‬ ‫بالنار بخطثه ‪ ،‬وهو مته۔ك بأصل ضعف هو عن تأويله وعن معرفته » لا على سبيل‬ ‫الإطلاق للعمل به ‪.‬‬ ‫والذى نأمر بهمن صَحبتا ‪ :‬أن يأخذ فى جميع أمور دينه بالاحتياط ويأنلزم‬ ‫نفسه فى جميع ذلاث الاجتهاد ث من غير أن يضيق على نفسه ‪ ،‬ولا يقول ‪ :‬إنهلايسعه‬ ‫سوزى ذلك ء و لكنه يتقرب إلى الله تءالى بالاجتهاد لنفسه فى مرضاة ربه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فيمن أ كل فى شهر رمضان نهار عامد خير مريض ولا مسافر ‏‪٨‬‬ ‫وهو بالغ عاقل مميز ‪ .‬فتول ‪ :‬عليه صوم الدهر ‪ .‬ولو صام الدهر لم يصادف بومًَا فى‬ ‫الفضل ‪ ،‬مثل اليوم الذى أ كل فيه من شهر رمضان ء فعلى هذا القول مادام هذا‬ ‫الآ كل يمكنه الصو م و يطيته ‪ ،‬فعليه أن يصوم أبدا ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬علميه صوم سنة للبدل » وصوم شهرين لاسكفارة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه صوم شهر لامدل ‘ وصوم شهرين لاسكفارة ‪.‬‬ ‫للكفارة ‪.‬‬ ‫رصوم ‪27‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه بدل ما معى من الشهر‬ ‫‪_ ٢٧٦‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه بدل ما أ كل من الشهر وشهران لاسكفارة‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬صوم شهرين للبدل والكفارة‪٠ ‎‬‬ ‫وقول‪ :‬عليه البدل ولا كفارة عليه ‪ .‬فقد ذ كر نا هذا تأصيلا لاشرع وتأسيس‪‎‬‬ ‫مذاهب أهل العلم ‪ .‬وكل منهم متعلق بأصل يقوى به حجته فى نتياه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وحلة‬ ‫وأما كفارة الأيمان منها شى‪ .‬ألزم من شىء ‪ .‬فكفارة المين المرسل‬ ‫يطأ ‪ 7‬وكفارة قتل الصيد }‬ ‫من حرمعلى نفسه حلالا ‪ :‬من زوجة أو ملك يمين ‪7‬‬ ‫وكفارة القاتل للنفس المؤمنة ‪ 2‬من بلى بهن أوبشىء منهن ء فلايزيله عنه إلا تأدية‬ ‫ذلاك على وجهه‪.‬؛‪.‬لأن أصل فرض ذلاث من كتاب الله تعالى ‪ .‬وماكان له أصل ف‬ ‫لانة ‪ ،‬أو أجمع عليه المسون ڵ فلا يجوز إلا‬ ‫كعاب الله أو فى سنة رسو‪:‬ل الله‬ ‫قيام به » وتأديته على وجهه ء إلا أن ينزل بللبتلى به عذر » يزيل عنه حكم ذلك‬ ‫بوجه من الوجوه ‪ .‬فالممذور سالم عندنا إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ومن ترك ذلك على وجه النسيان ‪ .‬فلا يحكم عليه فى ذلاث بشىء ‪ ،‬ويلزمه‬ ‫الاجتهاد ى ويرجى له فى ذلك العذر ‪ ،‬ويتصدق بشىء إذا لم يعرف شيئا مما حلف‬ ‫به أنه علميه ڵ أو يعرف أنه عليه ولا يمرف ما هو ‪ .‬فقد زال عنه حد الفرض ‪،‬‬ ‫ويلزمه الاحتياط ‪.‬‬ ‫والأحوط فى ذلك أن يأتى بالأ كثر فى ذ لك من العدد والأشد فى ذلاكث من‬ ‫من الكفارات ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إذا لم يعرف ذلك كله ‏‪ ٠‬فعليه الاحتياط فى هذه‬ ‫‏_ ‪ ٢٧٧‬س‬ ‫اللازمات التى لاعذر له فهن ‪ .‬وأقل ذلك واحدة » وأ كثره إلى مالا غاية فيه ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫به القلب‬ ‫طمن‬ ‫ما\‬ ‫إلا‬ ‫وقيل فى الأعان والصلوات نخزى لكل مين و لكل صلاة بنفارة ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫إن كفر كفارة واحدة لماكان من الصلوات والصوم ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه يصوم شهرين‬ ‫متتابعين ‪ .‬وكذلك كفارة الأيمان داخلة فى هذين الشهرين إذا نواهما لذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاجزيه ذللك عن الأيمان ؛ لأن فرض الكفارة فى الأيمان الإطمام‬ ‫قبل الصيام ى إلا لمكنان معدماً من الإطعام ‪ ،‬فيجوز له الدوم كىفارة الأيمان }‬ ‫وكان صومه فى اجتماع أمانه لاجاوز الشهرين أو ما دون ذلك فيدخل فهما ‪ .‬فإذا‬ ‫صام هذين الشهرين على هذه النية ث أجزاه علىهذا القول عما كان من الكفارات‪.‬‬ ‫وأما ما كان من المفروضات بالإطعام ‪ ،‬فلا نعل أن ذلك زيه عند صاحب‬ ‫هذا القول » إلا على قول من يقول ‪ :‬أن التوبة مجزيه عن حتموق الله تبارك وتعالى ‪.‬‬ ‫و<للف‬ ‫وقد <فظ عمر بن محمد بن سعيد عن اللسين ‪ :‬أن من كان جاها‬ ‫أمانا كثيرة مغلظلة ‪ :‬أنه يجزيه الاستغفار إذا تاب وأقلع } إلا ما كان من حقوق‬ ‫الناس وأموالهم وأ بدانهم ء فإنه لايبرأ إلا بأدائها إلهم ‪.‬‬ ‫وقال الحوارى بن محمد ‪ :‬سأل سائل سعيد بن محرز وأنا معه بطيوى ‪ :‬همن‬ ‫حلف ثم حنث فأراد أن بكر ى ولم يعلمك حلف ‪ .‬نقال سعيد ‪ :‬إن لم بحفظ هو‬ ‫فن حفظ له ‪ .‬قال له الساثل ‪ :‬إن معلى بن منير يقول ‪ :‬يكفر ثلائة أيمان قال‬ ‫سعيد ‪ :‬فإن شاء أن يأخذ بقول معلى فليأخذ ‪.‬‬ ‫الأيمان <‬ ‫من‬ ‫ول يدرك <للفى‬ ‫ك‬ ‫إذا حلف وحنث‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وقد قمل‬ ‫غجره‬ ‫وقال‬ ‫ولا بما حلف من الأيمان ‪ ،‬وكان جاهلا » أجزاه عن ذلك كله كفارة يمين‬ ‫مفلظ ‪ :‬صيام شهر ن متتابمين توبة من الله ‪ .‬وقول ‪ :‬يكفر بالمين المفلظة والمرسلة‬ ‫حتى لايشك بالاحتياط ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ا نه يكفر يميت مغلظا حتى يعلم أ نه يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يكفر بالرسل حتى يعلم أنه منلظ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكفر يميتا مفلظً ويميتا مرسلا حتى يأنى بالوجهين جميعا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل عاقد امرأته وعاقدته‪:‬على أن لاتشكح بعده ولا يتكح بعدها }‬ ‫وأغلمظا فى الأيمان عاحهما ‪ .‬فات الرجل قبل المرأة ث وأرادت التزويج ك فإنها تكفر‬ ‫عن يمينها ولا تمنعها المين عن العز ويج ‪ .‬إن كا نت جد الإطعام أطعمت عشرة‬ ‫مسا كين ‪ .‬وإن لم جد صامت ثلائة أيام ‪ .‬وإنكانت حلفت بصدقة مالها »‬ ‫أخرجت ذلك من مالها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد‪ ,‬الله رحمه الله » نى الذىبحلف بالأيمان المغلظة ث ويدعالصلاة حتى‬ ‫يفوت وقتها ‪ 2‬ولا يصوم شهر رمضان فى جهله ڵ فعليه الكفارة على ذلك جميياً ‪.‬‬ ‫يذ كر ‪ 2‬فعليه أن يصوم عنذلك كله إذا علهحتى‪.‬موت‪،‬‬ ‫وإن ذ كرمنه شيث أو‬ ‫حتى بموت ‪.‬‬ ‫و ليم‬ ‫وقيل فيمن عايه كفارات كثيرة ‪ ،‬منوى أن يصوم شهرا عن عشرة أيمان ‪:‬‬ ‫إنه يحزيه إذا نوى لجيع ذلك على قول ‪ .‬وإن نوى لكل يمين نية كان أفضل ‪.‬‬ ‫وقيل نى الظاهر‪ :‬إذا صام سعة وحمسين يو ما م أفطر & يظنأنه ود استكمل‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٩‬‬ ‫الصوم ‪ ،‬ثم ذكر وصام ذ لك فىأجل الظهار أربمة الأشهر‪ ،‬أجزاه صوم ذ لك اليوم‬ ‫‪ .‬و إن ‪.7‬‬ ‫بانت منذ زوجته‬ ‫أجل الظهار } فقل‬ ‫بعل ا نتضاء‬ ‫‪ .‬وإن صامه‬ ‫وحا۔‪٥‬‏‬ ‫قبل صيام ذ لك الدوم فسدت عليه زوجته ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫مكنمىتاب المصنف‪ :‬قال أبو عبد الله ‪ :‬من أودى بكفارة يمين مرسل ء فإنها‬ ‫إطمام عثمرة مساكين ‪ .‬ومن أطعم فى يمين فليم من يطعمه أنه من يمين ‪.‬‬ ‫ومن أطعم عن يمينه أرز أو دخت أو يمر أو سويقَا وحده ‪ ،‬فالله أعلم لم نسمع فى‬ ‫ذ لك شيما ‪ .‬وتخاف أن لامحزيه إلا بالميز ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله ‪ :‬من أطمم دختًا عن ظهار أو غيره من الأيمان أجزأ عنه »‬ ‫إذا أطمم منه بقيمة البر أو الشعير ى إكنان الدخن أغلى من الثعير ث وكان بمن‬ ‫نصف صاع الشعير ممن ثلث صاع دخن ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬من حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام ‪:‬‬ ‫إنه يتوب إلى الله تعالى ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫الكفارة فيتطع عليه صومه مرض أو سقر ‪ 2‬فصو مه تام لأنه‬ ‫والذى يصوم‬ ‫من عذر ڵ وذلك بمنزلة الاميل ومنزلة يوم الفطر ويوم النحر ‪ .‬وااريض له العذر‬ ‫أ كثر من المسافر ؛ لأن المر ض يأنى الدبد باضطرار ‪ ،‬والسفر باضطرار واختيار ‪.‬‬ ‫ومن صام شهرآ مكنفارة التغليظ مم ‪.‬رض» فإنشاءأخر وأتمإذا صح ‪ ،‬وإن‬ ‫شاء أطعم ثلائين مسكينا ‪ .‬وقول ‪ :‬ستين مسكيةًا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫واختلف فيمن صام أربمة أشهر عن يمينين من غير اييز بينها ‪ .‬قول ‪:‬‬ ‫يجزيه ‪ .‬وقول ‪ :‬لانجزيه حتى يفصل بينهما بالنية ‪ .‬وإن صام شبرين ‪ 1‬علم أنه ليس‬ ‫حلميه إلا عين واحدة } أجزاه عن المين الق عليه ‪ 4‬إذا نوى بصيامه لايمينين‬ ‫اللتين علميه ‪.‬‬ ‫والذى تخاف أن يكون عليه كفارات ء فإنه ينوى إنكان عليه كفارة فهو‬ ‫قضاء عماعليه ‪ ،‬و إن لم يعكنليه فهو قربة للهتعالى ‪ .‬وكذلك الصلاة ‪ .‬ومن كان‬ ‫عليه يمينان كفر إحداهما ول يدر أيهما الق كفر } أجزأ أن يكفر الثانية ‪.‬‬ ‫كفارة المين صاع من زبيب أ و صاع من حبوب كل شىء‬ ‫وقال سفيان ‪:‬فى‬ ‫سوى الحنطة ‪ .‬والأصح من القول ‪:‬أن لكل مسكين ه نالذرة أو الشعير لانة‬ ‫أرباع الصاع ى ومن البر أو ما قام مقامه من الحبوب فهو مثله ‪ .‬وأما سار الحبوب‬ ‫لمقتاتة ‪ .‬تقيل ‪ :‬يعطى منها لكل صاع قدر أمن نصف الصاع من البر ‪ .‬ومنأطعم‬ ‫كل مسكين أربعة أسداس من الذرة جهلا منه ع ثم مات بعضهم أو غاب فلم يقدر‬ ‫عليه » لم يجزه ذلك ولو كانت ذرة طيبة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪:‬كان الربيم يةول ‪ :‬إن الشعير مثل البر ى ويعطى الوسط‬ ‫من أصناف الحبوب » ولا يتعمد الفاسد منه ولا الدون ‪ ،‬ولا يلزم الماية منالجيد ‪.‬‬ ‫وما كان أحسن فهو أنضل ‪.‬‬ ‫ومن أطعم عكنفارة يمين المر والمال أو الخبز والمالح أجزأه ‪ 2‬إذا كان‬ ‫ذللك غذاء لمن أطعمه وأشبمه ‪ .‬وعليه أن يأتهم بالبقل والبصل ء إذا كان لهم فى‬ ‫ذلك رغبة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨١‬‬ ‫فكىفارة الظهار ‪ ،‬فله أن يرد‬ ‫ومن لم مجد فى بلده ستين مسكيما ليطعمهم‬ ‫الإطمام على من وجد ولا يبعث بها إلى بلد آخر ‪ .‬وقول ‪ :‬يبعث بها إلى أقرب‬ ‫القرى إليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ومن أعتق فكىفارة القتل صبيا وضعن نفقته إلى بلوغه جايز ‪ .‬وجزى فى‬ ‫المقق من العبيد من قال ‪ :‬لا إله إلا الله ممدرسول الله ‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬حتى ينسب‬ ‫عله الإسلام ورثر به ‪.‬‬ ‫والكسوة ق الكفارة للاأبمان ‪ :‬حمار للمرأة أو حمامة للرجل ‪ .‬ولاصى ثوب‬ ‫‪.‬‬ ‫على عنقه‬ ‫ركبتيه و ماه‬ ‫ره الصلاة للبالغ ئ إذا قام يوارى‬ ‫وز‬ ‫بقدر ما‬ ‫وقيل ‪ :‬يجزى الإزار و الرداء والهامة والتلنسوة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تىجزالسراو يل ولايكون يشف ولايصف ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبالتوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫جد‬ ‫ج‬ ‫القول الرابع والمشرون‬ ‫فى ألفاظ الأمان وما أشبه ذلك ومعانى ذلك‬ ‫على معندهن على‬ ‫‪ :‬إن الأعان ندرى‬ ‫قال أ بو سعي‪.‬ل رحمه ارله ‪ :‬أصما بنا يقولون‬ ‫المعانى والقسمية ‪ .‬وقومغا يقولون‪ :‬على أربمةمعان‪:‬المعنى والتسمية والنية والتمارف‪.‬‬ ‫وهو قول" حسن‪ :‬وقيل ‪ :‬إن جار بن زيد رحمه الله » دعا رجلا إلى طمام ‪ ،‬فآى‬ ‫الرجل ‪ .‬نقال له‪ :‬أقسمت لتأتين ‪ .‬لاء الرجل فأ كل ‪ .‬فقال جاير ‪ :‬كدت حنثنى‪.‬‬ ‫وقد‪.‬ذ كر محو هذا عن يشير ‪ .‬وهن رأى [ نه محلف فى نومه مم انقبه ى فقدها عينا‬ ‫نى قلبه ولم يلفظ بها لسانه ڵ إنه لاممين بذلاك ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬لعمر الله أو أمم الله أومعاذ الله أو أنسمت بالله أو لله على" أو أشهد‬ ‫بالله أو الله عل شاهد ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬كل هذا يمين ‪ .‬فإن حلف بالقرآن أو بسورة‬ ‫منه ‪ .‬ففى بعض القول أنها يمين ؛ لأن بسم الله الرن الرحيم مثبتة فىكل سورة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليسهذا بيين ‪ .‬وقول‪:‬عليه أيمان بمدد القرآن ‪ .‬وأما إنقال ‪ :‬والإسلام‬ ‫أو الكعبة أو الصلاة أو حو بيت ا‪ :‬أو نحو هذا ء وأوقع القس على غير اس الله‬ ‫ولم ينو بذلك القسي باله » فليس أرى ذ لك بيتا ‪ .‬وكذلك إن قال‪ :‬وحق رسول‬ ‫الله ع إذا ل ير د بذلك القسم بالله » حتىينوى بذل المين بالله ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا ذكر‬ ‫الله فى ذ لك فهو عين ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬على يمين لاأل كذا وكذا ‪ 2‬وليكن حلف بشى‪ .‬فعايه عين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاشىء عليه ى ذاك س إلا أن بريد به ميتا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٣‬۔‬ ‫وإن قال ‪ :‬لفت لا أفعل كذا وكذا ول يكن <لف ‪ ،‬فهى كذية منه ‪.‬‬ ‫© فكفارة ذلاك‬ ‫يكن‬ ‫» وهو يسلم أ نه‬ ‫وإن قال ‪: :‬لم الله لقد كان كذا وكذا‬ ‫بالتغليظ ‪ .‬وقول ‪ :‬مين مرسل ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬علم الله أنه فعل كذا وكذا وهو كاذب ‪ ،‬فعليه التغليظ علىقول‬ ‫من يفول فى الأمان بالتغليظ ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنشدك باله فليس بيمين ‪ .‬وإن قال‪ :‬علميه بكل حرف فى المصحف‬ ‫صلاة أو حجة أو يمين مغلظ ‪ .‬فمن ألى على رحه الله أن عليه ما حنث فيه ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن قال ‪ :‬هذا الطعام عليه كظهر أمه ث أن عليه كفارة التغليظ ‪.‬‬ ‫وأحب النظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬من‬ ‫قالعلى‪ :‬بالله ‪ 7‬حنث‬ ‫وكذا ئ أ‬ ‫و إن فال ‪ :‬ع ً ق الله لأفلن كذا‬ ‫‘ فإن‬ ‫ارله لأضيلن كذا وكذا‬ ‫ق‬ ‫بفوله ‪ :‬ع"‬ ‫الله ‪ :‬إن أراد‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫حرر ن‬ ‫أراد بذلك نذرا مو نذر ث وكفارته كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وإن قالعل؟ لله أن أفعل كذا وكذا فهو يمين ‪ ،‬قول‪ :‬مغلظ ‪ .‬وقول مرسل‪.‬‬ ‫وف الله عندى مثل اله ‪.‬‬ ‫وفى قوله ‪ :‬على‪ :‬بالله إذا حنث ‪ ،‬إطعام عشرة مسا كمن أوكسو تهم أو حر ر‬ ‫رقبة ‪ .‬فهن لم يجد فصيام ثلائة أيام ‪.‬‬ ‫ايه كفارة‬ ‫ئ‬ ‫فيه‬ ‫شى ء <نث‬ ‫على بنيه ف‬ ‫اتخذ يعةو ب‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬عل “‬ ‫وإن‬ ‫ا لله ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫مو نة‬ ‫ك لأنهم أعطره‬ ‫التغليرظ‬ ‫‪- ٦٢٨٤‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫و إن قال ‪:‬علميه ميثانى الله ى قول ‪:‬دو كقوله عهد الله ‪.‬وقول ‪ :‬علميه فيه‬ ‫يمين مرسل ‪ .‬ويو جد عن ألى زياد أن ليس عليه شىء ‪ .‬وكذلث عن أنى المؤثر ؛‬ ‫لأنه قال ‪ :‬لايدرى ما اتخذ يعقوب على أولاده ‪ .‬وإن قال ‪ :‬وانه عليه أنلايفعل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ك فنيه ‪٫‬ممن‏ مرسل‬ ‫حدث‬ ‫‏‪ ١‬ش‬ ‫وكذ‬ ‫الأمر كذا‬ ‫مزن‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا ه الله لا أنعل كذا وكذا ثم فعل ‪ 2‬فمليه كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال ‪ :‬لا والله وبلى والله إنه لامحنث ‪ :‬والحنث أولى به إذا حنث‪..‬‬ ‫قال هاشم ‪ :‬أخبرنا بشير أنه سأل أبا غبيدة مسلما رحهم الله ‪ :‬هل حلف‬ ‫بينا ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬أقسمت مينا ؟ قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن حلف‬ ‫ا سورة من اقر آن‬ ‫وةءل ‪ :‬إن رسول الله لة قال ‪:‬لا ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اره فعليه بكل آارة يمحن‬ ‫من كتاب‬ ‫بسورة‬ ‫الله‪ .‬ويل من‬ ‫وروى أن الر بيع قال ‪ :‬الأيمان أربع ‪ :‬و الله ونالله وبايله وأ‬ ‫قال ‪ :‬على بيمين لا كفارة لها ‪ :‬إن عليه كفارة يمين مغلظ ‪ .‬وإن حلف بالله الذى‬ ‫لا إله إلا هو ملات مابين السماء والأرض ثم حنث فعليه كفارة مين مرسل ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬قال أصحابنا‪ :‬من قال ‪ :‬لا إله إلا الله أو سبحان اله ما نلت‬ ‫كذا وكذا ‪ 2‬وقدكان فعل إنه يمين ‪ .‬وأما إن قال ‪ :‬أعوذ بالله أو معاذ ‪ ،‬الله‬ ‫وقال أ بو الجوارى ررحه الله ث هفى امرأة أرادت أن تول ‪ :‬وحياى حالفة‬ ‫على شىء ‪ ،‬فقالت ‪ :‬وحياة رف إنها لا تعذر من الكفارة ‪ .‬وعنده ‪ :‬أن حياة ر فى‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫مثل حق رلى ‪ .‬ولعل غيره عذرها من الكفارة؛ لأنه لا خلت على مؤمن فى طلاق‪‎‬‬ ‫ولا عتاق ولا يمين ‪ .‬و كل خطأ من القول فهو مرفوع عن اسين‪. ‎‬‬ ‫وعن أنى زياد نيمن قالالاهملاك عل أن لاأعود أشرب النبيذ‪ .‬إن عبد المقتدر‪‎‬‬ ‫قال بالتغليظ‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬فمن‬ ‫كاذن‬ ‫ؤ يريد قطع حقه وهو‬ ‫لفلان دن‬ ‫ومن قال ‪ :‬والله ما ع‬ ‫أف يراهم أن عليه كفارة التفليظ ‪.‬‬ ‫عمن‬ ‫بالله أو آ ليت بالله كفارة‬ ‫أقسمت‬ ‫وفى قو ‏(‪ - ٨‬حلفت باره و‬ ‫مرسل‬ ‫‪ ١‬ذا حنث‪. ‎‬‬ ‫ومن قال لآخر ‪ :‬أقسمت عليك باله لتفملن أنه مين ‪ .‬وإن حنث فعليه‬ ‫الكفارة ‪ .‬وقول ‪ :‬لاكفارة عليه ‪ .‬وك‪.‬خلاك إن قال محق اله عليك ‪.‬‬ ‫وإن قال أقسمت لتفعلن يعنى نفسه ‪ .‬أو آليت لتفعلن » ونوى بذلك المين‪.‬‬ ‫أو ‪ -‬تالله ‪ 2‬ونوى بالله ليفعلن فحنث ڵ فعليه الكفارة كفارة ممين مرسل ‪.‬‬ ‫أ نه‬ ‫روح‬ ‫‏‪ ١‬لله ن‬ ‫‪ .‬فعن عبد‬ ‫‪.7‬‬ ‫وكذا‬ ‫على لأفعلن كذا‬ ‫قال ‪ :‬والله‬ ‫و إن‬ ‫أبو سعيل‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫مغاظ‬ ‫عن‬ ‫كفارة‬ ‫أن علميه‬ ‫الشىء‬ ‫أو فاته ذلك‬ ‫حنث‬ ‫إذا‬ ‫مرسل ‪.‬‬ ‫رم حمه | له ‪ :‬عليه كنا رة عن‬ ‫وسثل الحسن بن أحمد رحه الله ى عن امرأة قالت لولدها ‪ :‬على رحمة الله‬ ‫أو رحة رف إف لا أ كلت ‪ .‬وإن أكلت من عندك شيئا ‪ .‬قال ‪ :‬لم أحفظ فى‬ ‫_ ‪_ ٢٨٦‬‬ ‫ذلاك شيا ‪ 3‬ولا أرى عامها ى ذللك شيا ؟ لأنها دعت لنفسها بما ينبنى لها أن‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ندعو به‬ ‫مينا بالنة من الا عان لست‬ ‫امرأة حلفت‬ ‫ر حجه الله ف‬ ‫وقال أ بو الحموارى‬ ‫ها كفارة ثم حنت‪ .‬نقد قالوا ‪ :‬علبها كفارة يمين مغلظ ‪ :‬صيام شهرين متتابعين‬ ‫مسكيتاً ‪.‬‬ ‫أو إطمام سةبن‬ ‫ومن قال ‪ :‬الله على شاهد لأنعلن كذا وكذا ثم حنث ‪ .‬فعن أى المؤئر ‪:‬‬ ‫أن علي هكفارة يبن مرسل ‪.‬‬ ‫وعن أنى جابر فيمن قال ‪ :‬الاهم إى لا آ كل طعام أحد ‪ ،‬ولا أفعل كذا‬ ‫فإن أراد به السرو حنث نمليه الكفارة‪ ،‬وإن أراد به الدعاء فلاشى ء عليه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وفى كتاب غدانة بن زيد ‪ :‬كل شىء يقوله العهد على كذا وكذا ى إن‬ ‫عليه ما سمى وجهل على نفسه ‪ .‬فإن قال ‪ :‬لله على أو على له إن ذلك يمين ‪ .‬فإن‬ ‫قال ‪:‬أعوذ بالله أو حاشاللهفليس بيمينء إلا أن يقصدبه المين‪ .‬وقول‪ :‬إنها يمين ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬بسم الله لأنعلن كذا وكذا وحنث ع وأراد به المن فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫وعن أى عبد الله رحمه الله‪:‬أن الذى تلزم فيه الكفارة من الأيمان ‪.‬ن قال ‪:‬‬ ‫والله » أو بالله ‪ .‬وقد قيل فى قوله ‪ :‬بالله ليس بيمين حتى يريد به المين ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫هو يمينأو تالله أو أح الله ورى أو ربك والذى خلى وخلقك ‪ .‬والحق إذا أراد‬ ‫به الله والله هو الحق ‪.‬و إن أراد بالحى المدل فلا كفارة فيه ‪ .‬وقيل فى قوله بالله ‪:‬‬ ‫ليس بيمين حتى يريد به المين ‪ .‬وقول ‪ :‬هو مين ‪.‬‬ ‫وإن قال هو ‪ :‬أنا عبد الله وحق رسولك وحق الكعبة وحرمتك وحرمة‬ ‫الإسلام وحرمة الإمام ‪ 2‬فهذا فيهالاستففار ولا كفارة فيه ‪ .‬وأما قوله ‪ :‬وحق الله‬ ‫فهى مين وقال الر بيع ‪ :‬ممينان مرسلان ‪ .‬وقول ‪ :‬ممين مفلظ ‪ .‬وقول ‪ :‬بمين‬ ‫مرسل ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬حلفت عليك فليس بيمين حتى بريد به المين ‪.‬‬ ‫قوله‪ :‬سألتك با له أو بالرحم الذى بينى وبينك أوسألتك بحق الإسلام فليس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وةوله ‪ :‬على يمين نان أراد به المين فهو يمين‬ ‫بيمين‬ ‫«ذا‬ ‫يكن حلف فلىس ذلك بيمين ‪ .‬وقول‪ :‬إنه إذا قال ‪:‬‬ ‫وتو له ‪ :‬أ نا حالف و‬ ‫على يمين فهو يمين إذا قال ‪ :‬على عين إن فعلت كذا وكذا ‪ .‬وقول ‪ :‬حتى‬ ‫رد به المين ‪.‬‬ ‫و إن قان ‪ :‬على حرام ماحرام إسرائيل على نفسه من قبل‪٬‬إذ‏ ا أراد به الممن‬ ‫عمين مرسل ‪.‬‬ ‫ك فكفارته كفارة‬ ‫‪4‬‬ ‫حن ت‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫وسثل حمد بن محبوب رحمه الله عمن قال ‪ :‬علميه ما تمجز عغه الجبال إن هل‬ ‫كذا وكذا ثفعل ‪ .‬قال ‪ :‬إكنان نوى بذلاك يمينا } فعليه يمين مغلظ ‪ .‬وإن‬ ‫كان مرسلا لقوله ولم يغو بذلاث مينا ‪ 3‬فلا شىء ميه ‪.‬‬ ‫االف بثلائين <جة ‪.77‬‬ ‫وقال فيمن قال ‪ :‬عليه يمين شديد ى أوح أن‬ ‫حلف ولم يعتقد هذا ممينا ‪ ،‬أن لايفعل كذا وكذا ثم فعل‪ ،‬أن لكافارة عليه‬ ‫وهى كذبة ويستففر ربه ‪.‬‬ ‫‪__ ٢٨٨‬‬ ‫وكدلك لو أخبر أنه حلف أن عليه ثلاثين ححة ‪ .‬وكذلك لو قال ‪ :‬عليه‬ ‫يمين مخبر أنه فعل شيئا لمبكن فعله » إنه لاكغارة عليه » إلا من قال ‪ :‬عليهم يد‬ ‫أن جعله على نفسه يميتا ‪ 2‬فعليه كفارة المين ‪ .‬وقول ‪ :‬إقنال ‪ :‬إنه عليه يمين‬ ‫أن عليه عيتا" » إلا أن ينوى يميتا غيرالقسےك إذا قال عل يمين إن فعلت كذا‬ ‫وكذا‪.‬‬ ‫وقال أبو نوح ‪ :‬من قال ‪ :‬أقسمت فهى يمين ‪ .‬وقال أبو عبيدة ‪ :‬لا يمين‬ ‫حتى يقول¡ أقسمت بالله ‪.‬‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬من قال‪ :‬المد بله بريد بذلاك المين فحنث ‪ ،‬فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحمه ا ‪ :‬من قال ‪ :‬أقسمت بالله أو حلفت بالله شم حنث فعليه‬ ‫وعن أى على رحه الله من قال ‪ :‬الله أو علي؟ لله فهى يمين ‪.‬‬ ‫وكذا‬ ‫كعلذنا‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمهما الله ‪ :‬هن قال ‪ :‬عل فى الله لأن‬ ‫أو على بالله } نهى كفارة يمين مرسل ‪ .‬وقول ‪ :‬بالتفليظ ‪.‬‬ ‫وقال آخرون فى قوله ‪ :‬على فى الله نعى يمين النذر ‪ .‬وعلى باله كفارة يمين‬ ‫مرسل ‪ .‬وعلى للكهفارة عين مغلظ ‪ .‬وقال آخرون ‪:‬كل هذا فيه مين مرسل ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬على يمين لاكفارة لها م حنث ‪ ،‬فعن أى المؤثر رحه الله ‪ :‬إن‬ ‫كفارتها بالتغليط ‪ .‬وقول ‪ :‬يمين مرسل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف ليرفعن على خصمه ‪ .‬فعن محمد بن جعفر‪ :‬أ نه إن وقع عليه فقد ر }‬ ‫إلا أن يآنى حال لايمكن الرفعان إليه ‪ 2‬فإنه مينث ‪.‬‬ ‫وإن حلف ليستقصين عليه فى الطلب ‪ .‬فإذا رفم عليه وطلب منه جميم مطالبه ‪،‬‬ ‫واجتهد فى ذلاث فقد استقمى و إنتكن له نية فهو علىمانوى ‪ .‬وإن حلف ليعرفنه‬ ‫نقه ‪ 2‬فإكنانت له نية فهو مانوى ‪ ،‬وإلا فإذا عرفه نقسه بلسانه أنه فلان بن‌نلان‬ ‫فقد عرفه نةسه ‪.‬‬ ‫وإن حلف لبسوؤه أو ليوفيه أو ليعاقبه ‪ .‬فأما العقوبة فإذا عاقبه نقد بر ‪.‬‬ ‫وأما الباق فعلى ما توى فى ذلك ‪ .‬وكذلك فى قوله ليحزننه ‪ .‬وأما قوله ليحولن‬ ‫بين كذا وكذا ‪ .‬فإذا حال بينه وبين ذلك فقد ر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن محد بن محبوب رحمه الله ى فيمن حلف على شىء لا يأ كله ‪ ،‬أو بيت‬ ‫لايدخله إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى الثماء أو إلىالذرة ‪ ،‬يعنى الدراك أو قال‪:‬‬ ‫إلى آخر القيظ أو إلى انقضاء القيظ ث وقد يتقدم من النخل ما يتقدم ويتأخر منها‬ ‫ما يتاخر ‪.‬‬ ‫فأما قوله ‪ :‬إلى القيظ ‪ ،‬فهو إلى أن يدرك القيظ مع العامة ‪ .‬وأما قبل ذللث‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إلى آخر القيظ ‪ ،‬فهو أن يفنى الرطب من مواخير القيظ ص كان‬ ‫قليلا أو كثيرا ‪.‬‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫‏( ‪ - ١٩‬منهج الطالبين <‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫وإن قال ‪ :‬إلى أول القيظ نهو إلى دراك أول الرطب ‪ :‬وكذلك إذا قال ‪:‬‬ ‫إلى آخر القيظ ى فهو إلى آخر شىء من الرطب ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إلى انقضاء القيظ ‪ ،‬فهو إلى انقضاء قيظ المامة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إلى الصيف فهو إلى أنيدرك الديفمع المامة فىالجزاز والدوس‪.‬‬ ‫وكذلك فى الذرة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إلى أول الذرة ى فهو إلى أن بدرك قدمها ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إلى آخر‬ ‫الذرة ى فهو إلى آخر شىء من الذرة ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إلى الربم » فهو إذا جد الفاس النخل ‪ .‬ولو بت شىء قليل من‬ ‫مواخير النخل لم يعتد به ‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬إلىالشتاء ‪ 2‬فهو إلى أن يدخل الناس البيوت ويستتروا منالبر د ‪.‬‬ ‫وليس النظر إلى حساب أهل النجوم والأوقات ‪ .‬ولو أحس الناس بالبرد فى غير‬ ‫وقته لايعتد به ولا محنث ؛ لأنه ربما وجد البرد فى القيظ وليس ذ لك من الشتاء ‪.‬‬ ‫ومن حلف ليصلين صلاة ‪ ،‬لايزيد فها ولا ينقص شيئا ‪ .‬فعن أنى عبد الله‬ ‫نه إذا حفظ صلاة لم يزد فمها شيئا ولم ينقص شيئا ء فقد بر إن شاء اله ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وعن ألى على رحه ا له ى فيمن قال ‪ :‬له على صوم شهر رجب ڵ فصام شهر‬ ‫رجب إلا يوما أنطرنيه ‪ ،‬فإنه يستأنفصوم شهر تام » وعليه كفارة يمين ‪ .‬وأرجو‬ ‫أنه إذا حد شهر رجب من سنة معروفة فهو كا قال ‪.‬‬ ‫وأما إذا ‪ :‬حد شهر رجب من سنة معروفة ‪ ،‬فإنه يصوم شهر رجب متتا ب ‪:‬‬ ‫غير الشهر الذى أفطر فيه ‪ ،‬ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٩١‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فصياى منتقض “‪ ،‬وعنى بصومِ معروف‪,‬‬ ‫من صيامه ‪ ،‬أو أرسل قوله ذلك ‪ .‬فإن كان ذلك الشىء مما ينقض الصوم ‪ .‬مثل ‪:‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إن كذبت نصومى منتقض إ و إنجامعمت أو أ كلت أو شربت وأشباه‬ ‫هذا » نهو صادق فيا قال ‪ :‬ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫و إن قال شيئا مما لاينقض الصوم إن فعله فصيامه منتقض ‪ .‬وإن أراد بذلك‬ ‫المين فهو يمين ى وإن لم يرد به يمينا لم بجب عليه يمين ‪ .‬وإن عنى بهذا إن نعل‬ ‫كذا وكذا نصومه منتقض ‪ ،‬يعنى أنه إن إنما ينتقض به الصوم فهذا يمين ‪.‬‬ ‫وإن أرسل هذه الألفاظ ‪ ،‬ولم مخرج فى ذلك شيتا يوجب معنى المين ‪ ،‬فلا‬ ‫يبين لى عليه يمين فى هذا ‪ ،‬إلا بشىء يوجب العين من الألفاظ ‪.‬‬ ‫وعن أى الحسن بن أحد رحمه الله » فيمن حلف لايصل فلاتا ء نأهدى إليه‬ ‫هدية } أو أرسل إليه سلاما ‪ :‬أنه إن كانت له نية فى ذللك ڵ فهو ما نوى ‪ ،‬وإلا‬ ‫حنث عليه الحنث ؛ لأنه قيل ‪ :‬إن الهدية من الصلة ‪ ،‬وكذلك السلام لمن لم يمكنه‬ ‫الوصول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من نذر أن محج ووجبت عليه حجة الفريضة ى أو نذر أن يصوم ف‬ ‫بلد ك نصام فيه شهر رمضان أو بدلا أو كفارة ى أو نذر أن يصوم فى ‪ 2‬فصام فيه‬ ‫‪ .‬أو نذر أن يدخل بيتا يدخله ‪ ،‬أو نذر أنه‬ ‫شهر رمضان أو بدلا أكوفارة‬ ‫يدخل بيت بنفىلان ‪،‬أو نذر أنه يصلى فى موضع ‪ ،‬فصلى فيه صلاة فريضة ‪ ،‬أنه‬ ‫إن فعل شيتا من هذا أجزأه على الحالين‪ .‬جميمًا ‪ ،‬مالم يكن له نية لشىء‪ .‬فإن‬ ‫كانت له نيه ‪ ،‬فله وعليه ما نوى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٩٢‬س‬ ‫س‬ ‫ومن حلف أنه يصوم شهر شوال ى أو شهر ذى الحجة ‪ 2‬نصامهما إلا يوم الفطر‬ ‫العيد‬ ‫يوم‬ ‫العميل ح ولو صام‬ ‫!وم‬ ‫يوما مكان‬ ‫ويبدل‬ ‫<‬ ‫‪ 4‬أ زه لارحنث‬ ‫النحر‬ ‫يوم‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫صو مه‬ ‫دنه‪.‬ه‬ ‫وإن حلف أن يصوم يوم النحر أو يوم الفطر } فإنه لاصيام فهما وعليه‬ ‫الحنث ‪ .‬وإن حلف أ نه صام هذه السنة ‪ ،‬وأفطر يوم عيد الفطر ث ويوم عيد‬ ‫الأضحى } نلاحنث عليه إن أبدليا ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه صيام الدهر ‪ 2‬إن تولى للمسلمين ولاية ‪ ،‬م تولى لهم ‪ ،‬فإنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لد هر ما دا م حيا‬ ‫يلز مه صيا م‬ ‫وإن أراد أن يقطر أطمم عنكل يوم ريد أن يفطر فيه مسكينا ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫ليس له ذ لك إلا أن يعجز عن الصيام ‪ .‬وليس يلزمه صيام الدهر إلا بعد الحنث ‪.‬‬ ‫وليس له أن يفطر إذا سافر » إلا أن لايقدر على الصيام فيجوز له الإنطار ‪ .‬فإن‬ ‫أفطر من عذر ء فعليه لكل يوم أنطره إطمام مسكين ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا مرض ولم يستطع الصوم ي أطعم عن كل يوم مسكيتا ‪ .‬وأما‬ ‫يوم الفطر ويوم النحر ‪ 2‬فله أن يفطرهها ‪ .‬وليس عليه أن يطعم مكانهما ‪.‬‬ ‫ويمجبنا من حلف أن لايتولى للاسلمين ولاية ‪ ،‬أن لامحنث ولا يتولى لهم }‬ ‫إلا أن يكون إمام العامة ؟ ويخاى فى تركه الولاية ذهاب دعوة الإسلام واصطلام‬ ‫البيعة وذهاب الدولة ى فإنه محنث ويلى الإمامة ‪.‬‬ ‫وقال حد بن محبوب رحمه الله ‪ 4‬فيمن قال ‪ :‬عليه عهد الله فى غير قسم ‪ :‬إنه‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٩٣‬۔۔‬ ‫لاشىء عليه ‪ .‬وقيل فى رجل جعل على نفسه بيت أخيه حرام إن دخله ى وحرام‬ ‫عكليلامه ‪ ،‬وحرام عليه ليس ثوبه ‪ .‬فإن ذلاث كله يصير يمينا واحدة إذا حنث‪،‬‬ ‫إذا كان فى مجلس واحد ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه لكل شىء من ذلك كفارة يمين ص ولو‬ ‫كان ذلك فى مجاس واحد ‪.‬‬ ‫وقيل فى الأيمان ‪ :‬إذا حلف الحالف بأيمان متفقة اللفظ » ولو كثرت فى معنى‬ ‫واحد فى مجلس واحد ‪ :‬أ نه إذا حنث فقها فى كل مالفظ كفارة ‪ .‬وقيل ‪ :‬إمما‬ ‫عليه كفارة واحدة ولو كثرت الأيمان ص إذا كانت فى مجلس واحد ‪ .‬وإن كان‬ ‫ذلك فى مقامات ومجالس » فلكل مقام أو مجلس كفارة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ولو اختلفت الألفاظ واتفقت المعانى والكفارات ء فإن ماعليه كفارة‬ ‫واحدة } ولوكثرت الألفاظ واختلفت إذا اتفقت الكفارة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فىكل لفظ من ذلك كفارة ولوكان فى معنى واحد ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫فى مجلس واحد ‪.‬‬ ‫وأما من حلف بانته ولعن نفسه وقبح وجهه ‪ ،‬فهذا معان مختلفة ‪ .‬وقيل ‪ :‬إنما‬ ‫تختلف من هذا المين بالله ث واللعن والقبح مخالفانلايمين » وهما متفتان وما أشبههما‬ ‫من الجزاء والقت ء ولا يشقبه ذلك ولو اتق فى الكفارة ‪ .‬وعند من يوافق بين‬ ‫ذلك ولا يتفق ذلك ‪ .‬وقوله ‪ :‬هو مهودى أو نصرا ل أو مشرك متفق فى المعنى ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وعن بشير بن محمد رحمهم ايل } فيمن حلف وآلى أن ماله صدقة ‪< 7‬غث ك‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨٩٤‬‬ ‫إنه يتصدق بعشر ماله ‪ .‬وإن حلف عشر مرات إنه يتصدق منه بعشر بعد عشر‬ ‫إلى عشر مرات ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬انزى نأخذ به أنه إن سمى لغقراء فعليه عشر‬ ‫ماله ‪ .‬وإن لم يسم فلا شىء عليه ‪ .‬كذلك بلفنا عن محمد بن محبو ب وموسى بن على‬ ‫رحمهما ارله ‪.‬‬ ‫فإن حلف عشر مرات فى معنى واحد ك نإمما عليه عشر واحدة ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫عليه عشر ماله فى هذا عشر مرات ولو ذهب ماله كله ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه عشر بعد‬ ‫عشر ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه عشر واحد إذا كان فى معنى واحد ‪ .‬وإن كان فى معان شتى‬ ‫فعليه لكل معنى عشر ‪ .‬ونإكان فى معنى واحد فى سبل مختلفة ‪ .‬فقد قيل فى ذلك‬ ‫باختلاف ‪.‬‬ ‫وأما إذا ل بس بأحد ولا نوى ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬عميه عشر ماله ث يفرقه علىالفقراء‬ ‫والصدقة أهلها معروفون كا قال الله تعالى ‪ « :‬إما الصدقات للقراء والمساكين » ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬عليه العشر إذا عرف هو أن الصدقة للفقراء » وعرف‬ ‫موضع الصدقة ‪ .‬وقول ‪ :‬عله كفارة يمين لأنه قد أ راد القسم ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء‬ ‫عليه <تى يسمى أو ينوى ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا كان يعلم أن الصدقة للفقراء والمساكين }‬ ‫م حلف بالصدقة ‪ ،‬فهى للفقراء والمساكين ولو مي ‪ .‬وقول‪ :‬حتى يسى أوينوى‬ ‫وإلا فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حفظ أبو عبد الله عن موسى بن على رحمهما الله » فى رجل قال ‪ :‬عليه ألف‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٩ ٥‬‬ ‫نعنة ڵ أن عليه كفارة واحدة ‪ .‬وإن قال ‪ :‬عليه خمسة عهود لله ‪ ،‬فمليه لكل عهد‬ ‫كفارة بالتذليظ ‪ .‬وقول ‪ :‬كفارة واحدة مجزيه فى المهو د كلها ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحوارى رحه الله ‪ ،‬فى الذى يقول‪ :‬عليه عشرون عهدا بالله ح‬ ‫حنث ‪ ،‬إن عليه عشرين يمينا مغلظة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحوارى ر حه الله » فى الذى يقول ‪ :‬عليه لله أنه مثل قوله ‪ :‬عليه‬ ‫عهد الله ‪ .‬والذى يقول ‪ :‬عليه ميثاق الله مثل قوله عليه عهد الله ‪ .‬وكذلك عهد‬ ‫رسول الله وميثاقه ‪.‬‬ ‫وعن سليان بن الحك رجه الله ‪ 2‬فيمن قال ‪ :‬أنا أعطى الله عهدا إن نملت‬ ‫كذا وكذا » أو أن أفعل كذا وكذا ‪ .‬فإن حنث فعليه كفارة يمين مغلظة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كفارة المهد بالتفليظ عتق رقبة أو إطمام ستين مسكيناك فإن لم مجد‬ ‫فصيام شهرين متتابعين ‪ ،‬يبدأ بالطعام والعتق قبل الصوم ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه عهد الله ليفعلن كذا ‪ ،‬ثم حلف باله ااذى لا إله إلا هو‬ ‫ليفعلنه ك ثم قال ‪ :‬عليه حرام ليفعلنه ثم حنث » فإنه يكفر يمينا واحدة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬فيمن قال ‪ :‬هو يهودى أو نصرالنى أو‬ ‫وحفظ أبو زياد عن أف مروان‬ ‫جوسى ثم حنث ‪ ،‬إن عليه لكل ملة كفارة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن عد بن محبوب ‪ :‬أن الكفارات إذا اتفقت فى الحنث كفارة‬ ‫واحدة ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬ولوكانت الأيمان بلفظ واحد ‪ ،‬إلا أنه فى مقاعد شتى &‬ ‫فلكل مقعد كفارة إذا حنث ‪ .‬وقول‪ :‬لكل لفظة كرفارة ‪ ،‬ولوكان فى مجلس‬ ‫و احد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فلا قبل ا له منى صوما ولا صلاة ‪ ،‬ثم‬ ‫رجع مضيم الذى قال ص إن عليه صوم شهرين متتابعين ‪ .‬ويروى ذلك عن موسى‬ ‫ابن على ‪ .‬وروى أن أزهر قال‪ :‬إن علميه صوم ثلائة أيام أو إطعام عشرة مساكين‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحنث عليه إن فعل ناسيا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حاف أ نه يصو م الدهرك فإنه حانث ؛ لأنه لا نحل له أن يصوم نوم‬ ‫الميد ‪.‬وكذلك إنحلف أول ليلةنىالسغةأنه يصومها اء فمها يوم العيد ‪ .‬و كذلك‬ ‫إن حلف فى أول ليلة من ذى الحجة أنه يصومه كله ‪ .‬فإنه محنث فى هذا كله ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه صيام شهرين فى شىء حنث فيه ث ويقل ‪ :‬متتابعين ‪ .‬فأجاز‬ ‫من أجاز تفريق الشهرين ‪.‬‬ ‫‪ ١‬وأما تفريق الأمام فى الشهر ‪ 7‬حسب فى أ كثر القول أنه لا نجوز‪. ‎‬‬ ‫وأما إذا صام شهرا تاما وأفطر ما أنطرثم صام شهرا آخر ‪ .‬فأرجو أنه نجوز‪.‬‬ ‫عن أف الحوارى رحمه الله ‏‪ ٤‬فيمن فيح و جهه ‪ 1‬قال‪:‬و إلا فعليه صيام شهر ن‬ ‫متتابعين » ولا يشرب لقوم لبت ‪ ،‬ثم رجع نقبح وجهه ڵ وإلافعليه صيام شهرين‬ ‫لايأ كل لهم طماما ‪ 2‬ثم عاد نقبح وجبه ‪ ،‬وإلا فعليه صيام شهر ن لا يدخل لهم‬ ‫منزلا ‪ :‬إن عليه فى كل شىء من هذا حغث فيه ماجعل على نفسه ۔ فإن شرب لبئ‬ ‫لهم ‪ 2‬فعليه صيام شهرين‪ .‬وعليه للة‪,‬حة صيام ثلائة أيام‪ .‬و ان أ كل لهم طمامًا فعليه‬ ‫مثل ذلاث ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٧‬‬ ‫وكذلك إدنخل هم منزلا فعليه مثل ذللك عكان هذا فى مجلس واحد أو‬ ‫مقاعد شتى ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الرلهحمه الله » فى رجل حلف لايصلى خلف فلان ثم إنه ننى‬ ‫وصلى خلفه ‪ 2‬فلما فرغ من صلاته ذكر أنه صلى وهو جنب ‘ إنه محنث ولو صلى‬ ‫خلفه بركمة أو شيث من الصلوات ‪ ،‬إلا أن يقول ‪ :‬لا يصلى خلفه صلاة تامة‬ ‫حنث حتى يصلى خلفه صلاة تامة ‪.‬‬ ‫أو نوى ذلك ‪،‬‬ ‫وإن صلى خلفه نافلة فى شهر رمضان ‪ ،‬فإذا صلى خلفه ركمتين حنث ڵ إلا أن‬ ‫ينوى صلاة مفروضة ‪ .‬وقول‪ :‬إذا حلف لا يصلى خلفه ى فلا حنث حتى يصلى خلفه‬ ‫صلاة تامة ‪ .‬وإن صلى خلفه نافلة فحتى يصلى ركمتين ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايؤذن » فبدأ بالأذان فأذن شيكا منه ث ل ‪ :‬الأذان ۔ فقول ‪:‬‬ ‫حنث ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا حنث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال ‪ :‬حلفت عليك » فليس بيمين حتى يريد بها العين ‪ .‬وكذلك‬ ‫إن قال ‪ :‬على" يمين إن فملت ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هى يمين إلا أن ينوى يمينا غير القس ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬سألتك بالله لا شىء فيه ‪ ،‬وبالله لا تفعل كذلك ‪ .‬وسألتك بالله‬ ‫أو محق الله عليك ‪ ،‬ثم حنث ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬والله لايفعل كذا وكذا ففعل نهو حانث ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لا إله إلا‬ ‫ا له إن لم أفل كذا وكذا ء فلايمين حت يريد به ميتا ‪ .‬وإن قال ‪ :‬وحق‬ ‫‪_ ٢٩٨‬‬ ‫الكرسى فليس بيمين ‪ .‬وإن قال ‪ :‬وحق كرسى الله ‪ .‬تقول ‪ :‬يمين ‪ .‬وقول‪: ‎‬‬ ‫ليس بيمين‪. ‎‬‬ ‫& فهى مين‬ ‫وقال محمد بن روح ‪ :‬من حلف باله كاد ‏‪ ٧‬وهو يعلم أ نه‬ ‫كاذب‬ ‫مفاظط ؛ لقوله تعالى ‪ « :‬و يخمفون على الكذب وهم يمون »» وقول ‪ :‬إذا لميحلنه‬ ‫حا ك ولم يةطم بها مالا فعليه يمين مرسل ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬الله يلا واو فقيل ‪ :‬إنها غير مين حتى‌بريد بها المين ‪ .‬وإن قال ‪:‬‬ ‫والحق وأراد به الله فالله هو الحق ‪ .‬فإن أراد به العدل فلا شىء عليه ‪ .‬وأشهد بالله‬ ‫مين ‪ .‬وقول‪ :‬ليس بيمين‪ .‬وفى معاذ الله اختلافء وف وحق رسول الله اختلاف‪.‬‬ ‫وعن هاشم ‪ :‬وفى لعمر الله لا نعلم فيها ميتا ‪ .‬وأقسمت عليك ‪ .‬عن جاإر‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ابن زيدا نه ممين ؛ لقول ابته تعالى ‪ « :‬إذ اقسموا لير شنها مُصبحبن ) ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪:‬إن هذا ليس بيمين ‪ .‬و إما هو خبر ‪.‬ولعلهم إنما أقسموا بالله وعزة‬ ‫الله وعظمة الله ‪ .‬وأعوذ بالله عمن ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن قال ‪ :‬على يمين » قال قوم ‪ :‬يمين ‪ ،‬ومن قال ‪ :‬إن فعلت كذا‬ ‫فعلى عتق رقبة ى فعن أبى محي يكفر ميتا‬ ‫ومال [ بو السن رجه الله‪:‬من جل على نفسه صوما فى فعلشىء لزمه أداؤه‪،‬‬ ‫ولو ليذكر اس الله » فإن قال ‪ :‬الله وملائكته شاهدون عليك أنك تفعل ‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫نم ‪ .‬فلم يفعل ‪ ،‬فعليه يمين مفلظ ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬يعلم الله لقدكان كذا وكذا ث وهو يعل أنه لميكن فكفارته‬ ‫التغليظ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن قوله ‪ :‬يعل لله أنه فهل ولم يفعل ‪ 2‬ففيه اختلاف ‪ ،‬نقول ‪ :‬مفلظ‬ ‫وفول مرسل ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬عل الله أنه كان كذا وكذا! فعليه التغليظ وليس فيه اختلاف‬ ‫على قول من قال بالتفليظ فى الأيمان ‪ .‬وأئبت بعض كفارة المرسل فى جميع‬ ‫إدا حَلمتم»و الله أع و بالتوفيق‪.‬‬ ‫الآبمان؛ لقول انثهتعالى « ذلك كفارة أيما‬ ‫ج‬ ‫×‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪--‬۔‪‎‬‬ ‫والعشرون‬ ‫الامس‬ ‫القول‬ ‫فى يمين الصى والعبد والمشرك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا حلف الصى قبل بلوغه أمانا كثيرة وحنث ‪ .‬وذكر الأيمان‬ ‫بمد بلوغه ص إنه لاكفارة عليه ‪ .‬واختلف نيمن حلف وهو صى م حنث بعد‬ ‫البلوغ ء نقول ‪ :‬عليه الحنث » وقول ‪ :‬لا حنث عليه ‪ .‬وهو أحب إلينا؛ لأن‬ ‫الحنث إنما يقم بيمين ‪ ،‬والصب لا يمين له ‪ .‬وبعض أحب القول الأول ‪.‬‬ ‫وكذلك من حلف وهو عبد وحنث وهو عبد ڵ فالا شىء عليه ‪ .‬وإن حلف‬ ‫وهو مشرك » وحنث وهو مشرك » فلاشىء عليه ‪.‬و إن حنثا بعد العتق والإسلام‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن العبد إذا حنث وهو عبد لزمه الحنث ‪ ،‬و ليس له أن يكفر إلا‬ ‫برأى سيده بالإطمام ‪ .‬نإنصام برأى سيده أو أطعم أجزى عغه ى وإن لم يكفرحتى‬ ‫عتق كان عليه الكفارة ‪ .‬ويؤمر سيده أن لا يمنعه الكفارة} ويأذن له أن يصوم‬ ‫أو يطعم ‪ .‬فإن صام ولم يعجز عن خدمة سيده‪ ،‬أجزى ذلاعنه ولا إثم عليه ؛لأن‬ ‫ذلاك لازم له أن يفعل ‪.‬‬ ‫وأما اللشرك فإذا حلف وهو مشرك ‪ ،‬و<نث وهو مشرك ڵ فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن حفث ودو مسلم ‪ .‬فعلى قول من يقول فى الصى ‪ :‬إنه يلزمه الحنث يلزم هذا‬ ‫الحنث ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬لايازم الصى الحنث لايلزم هذا الحنث ‪ .‬وهذا أوجب‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٦١‬‬ ‫أن يلزمه الحنث ؛ لأنهذا قدكان مخاطبا بذلك ‪ ،‬إلا أنه ميكن يدين به ءوالصى‪‎‬‬ ‫يكن مخاطبا ‪.,‬ذلاك فى حال من الأحوال‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬إن كان‪‎‬‬ ‫} ذ محنث حتى أس‬ ‫ومن حلف با لصدفة والعتق وهو مشرك‬ ‫حرم على نفسه ما حلف عليه فعليه الحنث ‪ ،‬و إن كان لانحرمه على نفسه فلاحنث‪‎‬‬ ‫عليه‪. ‎‬‬ ‫وسئل محبوب بن الرحيل رحمه الله عن العبد إذا حلف وحنث ‪ ،‬هل جب‬ ‫عليه الكفارة ؟ قال‪ :‬إذا أذن له مولاه جاز له أن بكفر ‪ .‬وإن م يأذن له لم جزله ‪.‬‬ ‫فإن عتق العبد يوما مكافر يمينه ‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحمه الله ‪ :‬قد قال بعضهم ‪ :‬علميه الصوم وهو عبد وإن م يأذن له‬ ‫مولاه ‪ .‬وإن لم يسكغر حق أعتق ‪ .‬فإكنان حين يعتق موسمرآ فليم ‪ .‬وإن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫سله‬ ‫بغير إذن‬ ‫‏‪ ٢‬الرق‬ ‫با لصوم‬ ‫كهر‬ ‫‘ إنكان‬ ‫معسر] فليعد الصوم‬ ‫كان‬ ‫وقول ‪ :‬مجزى عنه ما صامه فى الرق ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪:‬‬ ‫٭‬ ‫والعشرون‬ ‫لسادس‬ ‫| لقول‬ ‫فى الأمان بالغيب ومعانى ذلاكث‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أيمان الكفيل بها نحنث » حتى قيل‪ :‬إن من حلف بطلاق زوجته‬ ‫أن الحجاج بن يوسف الثقفى عامل بنى مروان فى النار‪.‬فإنه محنث» إلا أن يقول‪:‬‬ ‫إنه عندى أنه من أهل النار فإنه لا محيث ‪ ،‬وقول ‪ :‬إنه بحنث ‪ ،‬إلا أن يقول‪:‬‬ ‫إنكان مات على ما كان عليه فهو من أهل النار ؟ لأنه لا يجوز أن يشهد عليه‬ ‫أنه من أهل النار ؛ لأن ذللث من شهاد‪ :‬الغيب وقيل ‪ :‬من أخذ رمانة بيده ‪ ،‬نم‬ ‫حلف أن فيها كذا وكذا ‪ ،‬نفلقها فوجدها كذلاث إنه حنث ‪ .‬وإن حلف أن‬ ‫م يكن فبها كذا وكذا ‪ ،‬فوجدت كذلاث فليس يحنث ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ث فى رجل عهد رجلا فى البيت مم خرج ‪ 2‬فلقيه رجل فسأله‬ ‫عنه » فحلف أنه فى البيت ‪ :‬إنه محنث ‪ .‬وذلاك أنه حلف على معرفة أنه فى البيت ‏‪٠‬‬ ‫وروى الحوارى بن محمد عن محمد بن جمر ء فيمن حلف بطلاق امرأته إن‬ ‫ينزل الفيث اليوم أو يقدم فلان أو عوت أو تحو هذا ‪ .‬قال ‪ :‬إن حلف عل‪,‬‬ ‫ذلك على العزم ‪ :‬إنه يقع الطلاق من حينه ؛ لأنه حلف على غيب ص وإن كانت‬ ‫مينه أنها كذا وكذاء ولم يكن كذا وكذا من الاستثناء} فم يكن ذلات طلقت‪.‬‬ ‫وإن كان لم تطلق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين رأيا طير ‪ .‬فحلف كل واحد منهما بطلاق زوجته أنه طير‬ ‫‪٣.٣‬‬ ‫كذا وكذا } شم طار ذ يعرف ‪ .‬فإذا حلفا على الفيب حنثا ولوكان كذلك ڵ فإن‬ ‫كان أحدهما يقول ‪ :‬إنه مستيقن أنه كا حلف ء لم يقم عليه( حنث ‪.‬‬ ‫ومن حلف أن جبل اليحمد بحاله } فعليه الحنث ؛ لأنه حلف على الغيب ‪.‬‬ ‫وإن حلف إن كان بحاله » فليس ذلك من أيمان الغيب ‪ .‬وفى بعض القول ‪ :‬أنه‬ ‫يحنث ؟؛ لأن الجبال لا تزول إلى يوم القيامة ء وقول ‪ :‬محنث لأن الله يفعل‬ ‫فى خلقه ما يساء ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬من حلف على مثل هذه الأشياء الثابتة س مثل الجبال‬ ‫أو البحر أ نه فى مكانه على حاله وهو لا يراه ‪ ،‬إ نه محنث ؛ لأنه غائب عنه ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على رحمه الله ‪ :‬من حلف لا يقدم فلان غدا ث أو لا يموت‬ ‫غدا » أو لا مخرج غد ‪ ،‬أو لاتلد فلانة غدا ڵ أو لاتحمل فلانة ث أو"لا تقوم القيامة‬ ‫غد أو نحو هذا ‪ .‬فإن هذا غيب ‪ ،‬وبحنث حين حلف بذلك ‪ .‬وإن قال ‪ :‬وإن‬ ‫قدم فلان غدا أو خرج © أو قامت القيامة ‪ ،‬أو ولدت فلانة أو حو هذا ‪ ،‬نمليه‬ ‫يمين أو نذر ‪ ،‬أو قال ‪ :‬إن الحلال عليه حرام أو الحرام له حلال ‪ ،‬أو عليه لعنة‬ ‫لله أو غضبه ‪ 2‬فهذا ليس بنيب » ولا محنث حتى يكون كذلك ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن جعفر رحه الله » فيمن حلف بطلاق زوجته إن لم يسكن الفيث‬ ‫أصاب موضع كذا أمس » فصح أن الفيث أصاب ذلك الموضع أمس كما حلف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬مثال ذلك ‪ :‬شاهدا طارا على شجرة ‪ .‬فقالأحدهما ‪ :‬غراب ‪ .‬وقال الآخر‪ :‬حامة ‪.‬‬ ‫فحلف كل منهما بطلاق امرأته على ما تيةن فى نفته‪ .‬فطار الطائر ولم يعرف غيرها صدق ماحلفا‬ ‫عليه ء لم يلزمهما طلاق ولا آحدها ‪ .‬كذا صرح به بعض العلماء ى بناء على أن الالف على ؟غلب‬ ‫م‬ ‫ظنه لامحنث ‪3‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣.٤‬‬ ‫إذ لم يكن عزم على المين بالغيب ‪ :‬أن الذيث أصاب موضع كذا ‪ .‬فنرجو أن‬ ‫لا يحنث ؛ لأنه قال ‪ :‬إن لم يكن الفيث أصاب ‪ .‬ونرجو أن لا تطلق زوجته ‪.‬‬ ‫يعزم أنه قد‬ ‫وقول ‪ :‬إنه محنث ى وقول ‪ :‬إنه إكنان كما قال فله نيته ‪ ،‬إن‬ ‫أصاب ‪ .‬وإنكان ممناه أنه إنكان أصاب أوكان لم يدب ڵ فذلك يخرج على‬ ‫ذحةلفىك ‪.‬‬ ‫ما يتم عليه الص‬ ‫وقال أيضا فى رجل حلف أن فى هذه الرمانة مائة حبة ‪ .‬قال ‪ :‬أما فى قوله ‪:‬‬ ‫إن فها مائة حبة ‪ .‬فحلف على غيب ويحنث ه وإن قال ‪ :‬إن لم يكن فها مائة‬ ‫حبة ‪ .‬فإن وجد مائة حبة لم يحنث إذا نظرت ي وفول ‪ :‬إنه يحنث فى قوله ‪ :‬إن‬ ‫م يكن فها مائة حبة ؟ لأنه خرج على معنى العزم ‪ .‬وقول ‪ :‬لابحنث إكنان فها‬ ‫مائة حبة ‪ 2‬وقول ‪ :‬له نيته ى ذلك ‪ .‬وإن كان معه ذلك على العزم حنث ‪ .‬وإن‬ ‫كان على غير العزم أن فها مائة حبة لم بحنث ‪ ،‬إنكان فها مائة حبة‪ .‬وإن لميكن‬ ‫فها مائة حبة حنث ‪ .‬وإن كان فها أ كثر من مائة حبة ‪ ،‬فلا حنث ولا رى‬ ‫الزيادة تضره ‪ .‬و إ ن كا نت حبة فها نواتان لم نرها اثنتين فى تام المائة حبة ‪ .‬وإن‬ ‫كان فها حب يابس ورطب فهو سواء ‪ .‬وإن كان فها حب مدرك وحب مخلوق‬ ‫ليس ببالغ ‘ نكل ما قد صار حا فهو معدود فيه ‪ .‬وإن تلفت الرمانة قبل أن بعلم‬ ‫ما نها ك فهو أمر فيه لبس ولا حك عليه الحنث ‪.‬‬ ‫ومن حلف أن فى البحر السمك‪ ،‬يعنى فى وقته ذلاكث بغير علم محيط به فذلك‬ ‫كنان يريد على مايتعارف‬ ‫الوقت ڵ فهو مم أيمان الفهب التى جب بها الحنث‪.‬و إ‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫به وتجرى به العادة ث لاعلى سبيل القطم ‪ ،‬فنرجو أن لا حنث إذا قصد لذلث؛‬ ‫لأن هذا هو المعروف من السمك والبحر ‪.‬‬ ‫ومن حلف ليحيين الموكى لم يحنث من حينه ؛ لأن الله يفعل ما يشاء © ومن‬ ‫حلف أن الشمس تشرق غدا من المشرق ‪ ،‬ثم إنها أشرقت إنه يحنث ‪ ،‬وإن‬ ‫يحنث ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوميق ‪.‬‬ ‫حلف على ما يعلم من صدق نفسه‬ ‫»‬ ‫«‪:‬‬ ‫چ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لطا ابين >‬ ‫_ منهج‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‏)‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫السابع والعشرون‬ ‫القول‬ ‫فى جواز الميل للخائف على فعل‬ ‫والنية فى الأمان‬ ‫قال أبو المؤ ر رحمه الله ‪ :‬ذكر لنا أن أبا عبيدة رحمه الله حلف على أربعة‬ ‫انت له على رجل جحده إياها ‪ ،‬فرد إليه المين فحاف‪ .‬قال اله تعالى‪:‬‬ ‫دوا نق ث‬ ‫« ولاتجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا » قيل ‪ :‬إن ذ لك فيمن حلف على فعل‬ ‫شىء مما له فى فعله الثواب عند الله تعالى ‪ .‬إنه حنث وبكفر مينه ى وليتقرب إلى‬ ‫الله بفعل ذلك ‪ ،‬ولا يعتل بالمين عن فعل مايذبغى له من البر والتقوى ‪.‬‬ ‫ينا على شىء } فرأى ما هو أنضل ‘ فليكغفر‬ ‫‏‪: (١‬من <لف‬ ‫لاش‬ ‫وقال النى‬ ‫تينهو ليأات الذى هو أفضل ‪ .‬فنه'هنا قمل ‪ :‬إنهيحنث‪ .‬وقيل‪ :‬إنهلايحث حتى‬ ‫يل ‪ .‬وقال الله تعالى ‪ « :‬لاثيؤاخذ ك الله اللغو فى أيمانكم ولكن" يؤاخذك‬ ‫بما عقدت الامان » وذل قول الرجل ‪ :‬لا والله وبلا والله فكىلامه » ولايمتةر‬ ‫بقوله ذلكعلى يمين «و لكن يؤاخذك بماعقدتم الأيمان » م قال تعالى‪:‬هفكفارته‬ ‫إطعام عشرة مسا كين هن أوسط ما تطعمرن أهليكم أو كسوتهم أو تحر بر‬ ‫رقبة » مخير فى هذاكله ‪ « .‬فن لم جد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أبمانكم إذا‬ ‫للفم واحفظوا أعانك » ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬خرجه الربيع عن أبى هريرة وروا۔ أحمد ومسلم والتزمذى وصححه ‪ .‬ونيه دليل‬ ‫على أن الحنث فى امين أضل من المحانظة عليها إذا كان فى الحنث مصلحة ‪ .‬م‬ ‫‏_ ‪_ ٣.٧‬‬ ‫ؤن <لف بالله م حنث فليحفغط مينه حتى يكفرها‪.‬فهذه كفارة المين المرسلة‪.‬‬ ‫ومن يحرم زوجته على نفسه أو ما أحله الله له من الحلال ‪.‬‬ ‫ويروى عن النى طلبو أنه قال ‪ :‬لا تحلفوا بآبائشكم ولا بالطواغيت؛ فإن‬ ‫أحب الأمان إلى الله أن لا يحلف إلا به ‪ .‬فإذا حلفت بالله فاصدقوا ‪ .‬وكان‬ ‫الفقهاء يكر هون قول الرجل ‪ :‬بحياة فلان ‪ .‬قيل ‪ :‬مر ابن عباس برجل يحلف‬ ‫‪٨‬‬ ‫بالكعبة ‪ .‬نقال‪:‬لأن أحلف بالله فأحنث أحب إلى من أن أحلف بغيره فاصدق ‪.‬‬ ‫ن‪ : :‬أنه أدرك عمر بن الخطاب‬ ‫وحدث نافع ن عبد الله عن رسول الله‬ ‫رضى الله عنه فى ركبه يحلف بأ بيه ‪ .‬فناداهم رسول اشمكلاتة ‪ :‬ألا إن الله ينها ك‬ ‫أن محلنوا بآبائسكم‪ .‬فكنان حالنا فليحلف بالله أو ليصمت ‪ .‬وحب أن لا يحلف‬ ‫أحد بايله كاذبا ‪ .‬ومن حلف بالله صادقا فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن محمد بن جعفر ‪ ،‬فيمن حلف ليفطرن رمضان كله أو يوما منه أو هذا‬ ‫اليوم وهو من رمضان أو ليطأن امر أته فيه ‪ ،‬أو ليقتلن فلانا أو حو هذا ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫إن فعمل هذا لم يحنث ‪ ،‬وإن لم يغعله لم يحنث‪.‬والذى يؤمر به أن يكفر ولايفعل }‬ ‫ولا ينوى أن يفعل ذل فيكون من التآين } إلا أن يسافر فى رمضان ‪ .‬وجوز له‬ ‫أو يقتل من يجوز له قتله بواجب الشرع له ‪.‬‬ ‫الإفطار‬ ‫رجلا متا على حق وهو ظالم ‪ 1 2‬أراد‬ ‫وعن ‪ 1‬محمد رحمه الله ‪.7‬‬ ‫التوبة وسلم إليه حقه بعد المين ع فإما عليه التو بة إلى الله تعالى ‪ ،‬ولا نبصر عليهما‬ ‫كفارة } كان حلفه بحجج أو غيرها أم لم تلزمه إلا التوبة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣.٨‬‬ ‫ومن حلف بالله لحد بها مالا عليه ‪ ،‬أو قطع بها مالا لننسه ‪ ،‬فهى المين‬ ‫الغموس التى تغمس صاحبها فى الاثم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى النية فى الأيمان ‪ .‬نقيل ‪ :‬للحالف ما نوى فىيمينه ‪ ،‬وعليه مانوى‬ ‫فيىمينه ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس عليه فى ما نيوىم فيىنه ي ولاله ما نوى فى يمينه ‪ .‬وإنما‬ ‫يثوبتع للهيه ما وعقعليه الكلام فى المين ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه ما نوى وليس له‬ ‫ما نوى فى يمينه ‪ .‬وهذا كله مما ل يقع الحكم عليه لغيره ‪ .‬فإذا وقع عليه الك لغيره‬ ‫من زوجة فى طلاق أعوبد فى عتاق ‪ ،‬وحا كله خصمه فى ذلك ث حك عليه بما‬ ‫أظهر من اليين ‪ ،‬ولم تقبل دعواه فها أسر من النية ‪ .‬ولوكان الحا ك ممن يرى له‬ ‫مزحأنمل خصمه لهعلى الك بذلات ؛ لأنه مقر بالهين مدع للنية ‪.‬‬ ‫النية س ما جا‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬عند أصحابنا أن الأيمان تجرى على معنيين ‪ :‬على‬ ‫لمعنى والتسمية ‪ .‬وقال قومنا ‪ :‬إن المين تجرى على أربمة معان ‪ :‬المعنى والقسمية‬ ‫والتمارف والنية ‪ .‬وهو قول حسن ‪.‬‬ ‫ومن استحلمفه سلطان حائر ظلا منه له ث وليس له عليه يمين » ولكن خاف‬ ‫‪ .‬ومن استحلفه‬ ‫فنىسفىه‬ ‫السجن أو الضرب ڵ لخلف له على ما استحلفه ‪ .‬و‬ ‫ناستث‬ ‫حا ك على حق لحصمه »خلف واستثنى فى نفسه ‪ :‬إذنلك لاينفعه ؛ لأن الين‬ ‫لاحلف ‪ .‬وى موضع ‪ :‬له ما نوى وليس عليه ما ناوىل عملىعنى ليس اللفظ بعينه ‪.‬‬ ‫ومن حلف لغيره يميتا ليرضيه بها ى ولتمكن له عليه يمين ى ولم يبطل بها‬ ‫حتا ى واسقثنى فى نفسه نفعه الاستثناء ‪.‬‬ ‫‪_ ٣.٩‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله س فىسارق تقب بيتا » فأدخل رأسه فضربه صاحب‬ ‫البيت فقتله ‪ :‬إنه جائز له ذ لك ‪ .‬وإن طلب أولياؤه منه المين حلف ما قتله ويحرك‬ ‫لسانه ظلما له سر ‪.‬‬ ‫وعن أفى جابر رحمه الله » فى الذى حلف ما فمل كذا وكذا العام مسكت ؛‬ ‫قال ‪ :‬ولا نواه ‪ 2‬ثم نظر فإذا هو قدكان نواه ‪ .‬فإن كان قد قطع ذيا بين ذللك‬ ‫بسكوت أوكلام ‪ ،‬نقد انقطع ‪ .‬ولا يلحقه ‪ 2‬إلا أن يمل أنه التحق هذا بتلك المين‬ ‫وإن شك أنه سكت واستيقن القول » ولم يستيقن السكوت فيا بين ذلك ‪ .‬فآخاف‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫لبين‬ ‫ذفيا‬ ‫أينلزمه حأتنبعهلكان قد قطع‬ ‫وسثل السيد موسى بن على" رحمه الله ‪ :‬عن رجل حلفه رجل يميت قد اهمه‬ ‫بالدخول على رجل ‪ :‬أن المين على من حلف ‪ ،‬وقد حث وليس له أن يصرف‬ ‫ذلك بالنية ‪ .‬وعليه الحنث إذا حلف حانا ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫فى المين على فعل شىء فيفوت الشىء قبل الفعل‬ ‫وى الكلام قبل إمام المين‬ ‫فلانا‬ ‫ضرب‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫} فيمن حلف بطالاق أو غيره‬ ‫وعن موسى بن موسى‬ ‫أو يقيده أو يكلمه أو بزوره ‪ 2‬فات فلان قبل أن يفعل ذلك ‪ :‬إنه محنث ولاينفعه‬ ‫‪.‬‬ ‫لوت‬ ‫فعله ذللك ‪٫‬عل‏‬ ‫وإن حلف إن لم يغسل فلانا أو محمله » فهات قبل أن يفعل ذلاث فغسله و حمله‬ ‫فإنه يبر بذلك ولا حنث عليه ث إلا أن ينوى ذلك فى حياته ‪ 2‬فلم يفعل ذلك فى‬ ‫حياته ‪ ،‬فلم ببر فى بعاضلقول ‪ .‬وقد يكون من الفعل بعد الموت مايبر به منلالحياة‬ ‫ومحنث فى ذ لك مثل ما يبر ‪ ،‬ويبر بمثل ما حنث ‪ .‬من اختلاف ذلك واتفاقه ‪.‬‬ ‫فلو حلف لايغمرب فلانا فهمربه ميتا ‪ .‬أجبنى أن حنث فى ذلك ‪ .‬وإن حلف أن‬ ‫يضربه فذمربه بعد مو ته ‪ .‬أعجبنى أن لايبر ‪ .‬وقال ‪ :‬ماكان بجوز فعله فى المياة‬ ‫أو بعد الموت ء ففعله الزى حلف عليه بعد الموت بر ‪ .‬وذلك مثل من حلف إن‬ ‫م يأ كل من لم هذه الشاة مانت ‪ ،‬نأ كل من لجها بيد الموت ‪ .‬أو حلف إن‬ ‫م يغسل فلانا أو يحمله ‪ ،‬ففسله أو حمله بعد اللوت وأشباه ذلك ڵ لم حنث فى‬ ‫جميع ذ لك ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايدخل قرية فلانة أو دار فلان وأشباه ذاك ‪ .‬غربت القرية أو‬ ‫الدار فدخل موضعها ء فإنه لاحنث ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه لايبر بذلك ‪ .‬وإن حلف أن‬ ‫‪- ٣١١‬‬ ‫يضرب غلامه أو يمطى عمرا شيث } فلم يضرب غلامه ولميعط حتى مانا ء فإنه حنث‬ ‫ولا يننعه ضربه بعد موته ‪ .‬وكذلاكث إن حلف لا يأ كل لجا من هذه الاة‬ ‫ف كل منه بعل أن ماتت ‪ .‬فةءل ‪ :‬إنه محنث ‪ .‬و بعض يقول ‪ :‬حتى ي كله كه ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن حلف ليعطين فلانا كذا وكذا ‪ .‬فات فلان قبل أن يعطيه‬ ‫أعطى ورثته ‪ .‬نقول ‪ :‬لامحنث ‪ .‬وقول ‪ :‬محنث ‪ .‬وكذلك إن قال ‪ :‬يقضيه أو‬ ‫يفويه ‪ .‬فقضى ورثته أو أوفاهم ‪ .‬فإن حلف أنه يضرب هذا الطير أو هذه الدابة‬ ‫حت يقتلهما © فضربهما ‪ .‬ثم ذبحهما قبل القتل ت أو مصرعهما ة‪.‬ل أن يضربهما‬ ‫فإنه إذا ضربهها شذ محهما قبلأنيموتا بالضرب فإنه حنث ‪ .‬وإن ذمحهما شمضربهما‬ ‫قبل أن يوتا حتى ماتتا ‪ 2‬فإنه لامحنث ولا محل له أ كل مهما إذا ضربهما قبل‬ ‫أن يموتأ <تى ماتتا ‪ ،‬فإنه لامحفث ‪ .‬وإذا ذبحهما بعد الضرب حنث وجاز له أ كل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مهما ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فيمن قال ‪ :‬عليه لعنة الله أو غضبه أو علميه ألف عين أو علميه الحتج أو‬ ‫امرأته طالق أو هى عليه كظهر أمه ‪ ،‬م سكت ولم يقل ‪ :‬إن فعل ك ذا وكذا ‪،‬‬ ‫ش فعل هو ذلك الذى أراده ‪ .‬فإكنان حلف بذلك الشىء الذى أراده ث ثم بدا له‬ ‫فأمسك عنه قبل تمام الهين ‪ .‬فلا أرى المين تلزمه إلا فى الطلاى س فأخاف أن‬ ‫تلزمه ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬اذهب إلى فلان نقل له ‪ :‬إن فلانا بقول ‪ :‬والله لأدخلن‬ ‫منزل فلان ى ثم رجع عن ذلك وقال ‪ :‬لانذعب ‪ .‬إن هذا رجوع ‪ .‬ويهدم المين‬ ‫مالم يقل الأ مور لن أرسل إليه ‪ .‬وأظن أن هذا عن أف عبد الله رجه الله ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٢‬‬ ‫وعن هاشم ومسبح رحمهما الله ‪ ،‬فى امرأة طلعها رجل ليتزوجها ‪ .‬فقالت ‪:‬‬ ‫إتنزوجته العام الهما صدقة فى المسا كين نم سكتت ك نقال لها قائل ‪ :‬فبعد العام ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬ولا بعد العام ‪ 2‬قالت ذلك بعد أن سكتت عن المين ء قالا ‪ :‬إنها حين‬ ‫سكتت فقد اقطع ‪ ،‬إلا أن تكون عقدت مام ذلك المين على ما التحقت من‬ ‫قو لها ‪ :‬ولا بعد العام ‪.‬‬ ‫ذعلا أو إن يفعل كذا ثمأمسك ‪ ،‬أن‬ ‫ومن حلف بيتا بريد بهاكما ف‬ ‫لا بأس عليه إلا الطلاق والعتق والظهار ‪ .‬فإذا حلف بشىء منها ثم م ما أراد‬ ‫لزمه ذل » إلا أنحدث به بك ‪ 2‬فلا يقدر أن يتكلم فيا يستأنف ‪ ،‬لم يازمهالطلاق‬ ‫والعتاق والظهار ‪.‬‬ ‫وقال الحسن ن أحمد ‪ :‬وقمت فى الجاس مسألة فى امرأة قلن لها نساء ‪ :‬إن‬ ‫فلانا يريد أن يتزوج بيك ‪ .‬فقالت ‪ :‬عا لله ألف حجة لاتزوجت به ‪ .‬فقلن لما ‪:‬‬ ‫ولا غيره ‪ .‬ثم قلن لهما بذمدلاث ‪ :‬كيف حلفت ؟ قالت ‪ :‬قات علي؟ ألف حجة‬ ‫لانزو جت فلانا ولا غيره ‪ .‬فقال فها أبو على رحمه الله ‪ :‬إنها لاتحنث إلا فىتزويج‬ ‫فلان وحده ‪ .‬وأما غيره فلا حنث علمها ؟لأنها عقدت المين عليه وحده ‪ .‬وإما‬ ‫قصدت إليه هو سكتت ‪ .‬وقلن لهما ‪ :‬ذولكلا غيره؟ فقالت ‪ :‬ولا غيره لميكن‬ ‫هذا الشىء ‪ .‬ثقملن لها ‪:‬كيف حلفت ؟ فقالت ‪ :‬قلت كذا وكذا ‪ .‬فكأنها‬ ‫تخبرهن عن خبر ‪ .‬وكذلك قال فها أبوبكر أحمد بن محمد بنأبى بكر ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٣‬‬ ‫القول التاسع والعشرون‬ ‫فى الأعان إذا اتفقت فى اللفظ والمعنى واختلفت فى ذلك‬ ‫وى عطف المين ومعانى ذ لك‬ ‫قال ان جعفر ‪ :‬كل من حلف بيمين واحدة على شىء واحد فى مقعد واحد ‪،‬‬ ‫فهى يمين واحدة ولو أ كثر من ذل ‪.‬‬ ‫وأما إن حلف بتلك المين على شىء ث ثم حلف بها على شىء آخر نى مكانه‬ ‫فهما عينان ‪ .‬وكذلك إن حلف بالأيمان المختلفة فىكلام واحد على شىء واحد ‏‪٠‬‬ ‫ثم حنث ى فعليه لكل يمين كفارة ‪.‬‬ ‫وإن حلف بأبمان متر قة ‪ :‬بلفظ و احد فى متعد و احد ‪،‬ڵ أو متماعد شتى فى معنى‬ ‫واحد ثم حنث ‪ ،‬فلكل مين كفارة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لكل مقعد كفارة ى ولو فى معنى واحد بلفظ واحد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى مختلف الأمان ثم تكون لكل مين كفارة ‪.‬‬ ‫وإن اختلفت المقاعد والساعات ڵ فإذا اتفقت الأمان بلفظ واحد فى معنى‬ ‫واحد ولو كثرت ‪ ،‬فإما عليه كفارة واحدة ‪ .‬وأما إذا اختلفت المعانى ‪ ،‬فى كل‬ ‫معنى كفارة ى اتفقت الألذاظ أو لم تتفق ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحه الله ث فيمن قال ‪ :‬عليه ألف لمنة فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫لال لفالامنة } إلا أن تكو ‪7‬‬ ‫‪ [ :‬لف‌لعنة من الله < فعليه كفارة واحدة‬ ‫وإن قال‬ ‫له نية ‪.‬‬ ‫_ ‪-- ٣١٤‬‬ ‫هإن قال ‪ :‬عليه ألف عهد لله أو عمد من الله نم حنث & فمليه كفارة ألف‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫على فدر‬ ‫إطعام‬ ‫أو‬ ‫ألى شهر‬ ‫صيام‬ ‫عمد‬ ‫وقول ‪ :‬عليه كنارة واحدة مرسلة ‪ .‬وإن قال ‪ :‬عميه ألف لعنة وألف عهد‬ ‫شى ‏‪ ٠‬عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ها‬ ‫ذللك‬ ‫انه ولا نو ى‬ ‫‪ 7‬ل‬ ‫‘ و‬ ‫له‬ ‫وح<حنث ك‬ ‫أو ألف قرحة أو أ لف ححة‬ ‫عمد‬ ‫لعنة أو ألف‬ ‫‪ :‬عليه ‪ 1‬لف‬ ‫قال‬ ‫وإن‬ ‫أما فى الحج فيلزمه ما قال ‪ .‬وأما البات فعن محمد بن محبوب رحهالله ‪ :‬إنه لاشىء‬ ‫علميه حتى يةول ‪ :‬إنه من اره أو ينوى ذلاک ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الو ارى رجه الله » فيمن قال ‪ :‬عل عشرون عهدا بالله نم محدث‪:‬‬ ‫إن عليه عشرين ميتا مرسلا ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬عليه عشرون مينا مغلظة ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على رجه الله ‪ :‬من قال ‪ :‬عليه ألف لعنة أن عليه كفارة‬ ‫واحذة ‪.‬‬ ‫وقال محد بن جعفر ر جه الله » فى رجل حلف ليجعلن الراية على رقبة جاريته‬ ‫م ليجعلها فى رقبتها ثلائة أيام » ئم حلف ليجملها فى رقبتها خسة أيام ث ثم حنث‬ ‫موت الجارية قبل أن يضمها فى رقبتها » أو غابت الجارية ‪ :‬إنه يلزمه لكل عين‬ ‫كفارة ‪.‬‬ ‫وكإنانت الأمان كلها بالله أو مغلظة ء موضع اختلاف الأوقات فى الأمان ء‬ ‫حيث‬ ‫ذ كر ‪ 4‬ى تين ألائة أيام ‪ ..‬وفى تمين حمسة أيام ‪ .‬ورفع مثل هذا عرلن‬ ‫أ بى مروان ‪.‬‬ ‫‪٣١٢٩٥‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جعلها فى عنقها حمسة أيام } فقد بر فى أمانه كلها ؟ لأن الدوم‬ ‫والنلائة داخلة فى الجسة ث ولو جعلها فى عنقها يوما بر فى يمين وحنث فى منين ‪.‬‬ ‫ولو جعلها فى عنقها لائة أيام بر فى تمينين وحنث فى مين ك وإن لم بجعلها فى عنقها‬ ‫حنث فى الأعان كلها ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الحو ارى رحجه الله ‪ :‬من حلف أمانا مختلفة على شىء واحد ‪ ،‬فعليه‬ ‫فى ذل كقارة واحدة ‪ .‬وأمن إن فعل ذلك الشىء ثم حلف أنه ما فعله ڵ فإنه يلزمه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لكل مين كفارة ‪.‬‬ ‫وحفظ محمد بن محبوب رحه الله ‪ ،‬فيمن قال ‪ :‬عليه ألف لعنة فى معنى وحنث‬ ‫فيه ‪ :‬أنه ليس عليه إلا لعنة واحدة ‪.‬‬ ‫وأما إن قال عليه ‪ :‬ألف حجة ‪ ،‬فعليه أنف حجة ‪ .‬وإن قال عليه ألف يمين‬ ‫نعليه ألف تمين ‪ .‬وإن قال ‪ :‬عليه ألف عهد فعليه ألف عهد ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن قال ‪ :‬عليه ألف عهد أو ألف لعنة أو ألف قبحة من الله‬ ‫أو أ لف عين » فإما برد ذلك كله إكلىفارة واحدة ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬عليه ألف حجة أو ألف هدى أو ألف بدنة أو شىء مما يفعل‬ ‫إن عليه جميع ذك إذا حنث ‪ .‬وأما ما يرجع كله إلى معنى واحد ‪ ،‬نفيه كنارة‬ ‫واحدة ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايلبس ثوبه ثم لبث أياما ‪ .‬فقال له قائل ‪ :‬كفر بيمينك والبس‬ ‫ثوبك ‪ ،‬فحلف أيضا أنه لايلبسه‪ ،‬ثم بدا له بعد ذلاكأن يلبسه ‪ .‬نقال موسى ‪ :‬عليه‬ ‫إذا لبسه كفارتان ‪ .‬وقال سلمان ‪ :‬واحدة ‪ .‬وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫[ حب‬ ‫‪.‬ة‬ ‫و ‏‪١‬‬ ‫_‪_ ٣١٦‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عهد الله لايفغمل كذا وكذا م فصل ‪ .‬فإكنان نوى بذلك‬ ‫يمينا ث نعليه كفارة يمين ‪ .‬وإن لم ينو يمينا فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحه الله ص ف رجل لمن نفسه ألف لمنة ص أنه لايليس‬ ‫‏‪ ١‬طمام ستين مسكينا‬ ‫إن علية صيامشهرين متتا بعين ع أو‬ ‫حنث‪:‬‬ ‫امرأته ‪:‬‬ ‫من غزل‬ ‫لجيع ذلك ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حفظ أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحهم الله » فى الذى بحلف لاكلم فلانا‬ ‫ولا فلانا ء ولا يدخل دار فلان ‪ ،‬ثم دخل الدار وكلم فلاتًا وفلانا ث إنه حنث‬ ‫وعليه ثلاثة أمان ‪ .‬وإن فعل واحدة من هؤلاء ‪ ،‬فعليه كفارة يمين واحدة ‪.‬‬ ‫وكذلك إنحلف لايكلم فلانا ‪ ،‬أو فلانا ‪ ،‬أو يدخل دارفلان ‪ ،‬نهى مثلها ‪.‬‬ ‫وكذلك فى قوله ‪ :‬لايكلم فلانا ولا فلانًا ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬لايكلم فلانا أو فلانا أو فلانا ‪ ،‬فإن كانت له نية فى ذلك ء فلا‬ ‫جزى عنده أن يكلم فلانا ‪ .‬ونإكلم فلانا الأول قبل الثانى حنث ‪ .‬وإن كام‬ ‫حنث ‪.‬‬ ‫الثا أى قبل الأول‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬لا أ كام نلانا أو أدخلدار فلان ‪ .‬فإذا دخل دار فلان وكلم‬ ‫فلانا » لم يحنث عندى ‪ .‬ون إكلم فلانا قبل أن يدخل دار فلان حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف إن كل فلانا أو فلاناكان ذلك مثل قوله ‪ :‬لياكل فلانا ولا فلانا‬ ‫ولا فلانا ‏‪٠‬‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ك فلانا وفلانا ودخل دار فلان » فلا حنث عليه حتى يفعل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطلاق‪‎‬‬ ‫‪ .‬وكذلك ف‬ ‫جميع هذا‬ ‫ورأى محد ن محبوب رحهما لله على رجل قال ‪ :‬والله لا ألبس هذا الرداء‪‎‬‬ ‫ولا هذا الإزار ع ثم لبس الرداء ولبس الإزار بعده ث أو جعهما جميعا ولبسهما أن‬ ‫عليه كفارتين لأنه قال ‪ :‬لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الإزار ‪ .‬ولو قال ‪ :‬لا ألبس‬ ‫هذا الرداء وهذا الإزار »كانت الكفارة واحدة ‪.‬‬ ‫فلانا دراهم ولا دنانير ى فكتمه أحدها حنث وإن قال ‪:‬‬ ‫ومن حلف ما ك‬ ‫يحدث حتى يككتامحههما ‪.‬‬ ‫در ‪ 2‬ودنانير » فكتمه أحدها‬ ‫وقول ‪ :‬إن حلف ما كتم فلانا درهما ولا دينارا ‪ 2‬وقد كان كتمه إياهما ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫ك «إن‬ ‫< نهى كفارة واحدة‬ ‫قد كتمه أحدها‬ ‫‪ .‬وإنكان‬ ‫نحن كفارة واحدة‬ ‫ما كتمه دينارا ودرهما » فحتى يكتمه جميع دلاك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف لايكلم فلانا وفلان » فلا محنث حتى بكلمهما جميعا ‪ .‬وإن‬ ‫منهم حنث ‪.‬‬ ‫تكلا ك واحد‬ ‫قال ‪ :‬أو فلانا أو فلانا أو فلانا‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ ،‬فى رجل قال لامرأته ‪ :‬أنت طالق إنكت زيد‬ ‫وفم علها‬ ‫‪ ! :‬نها تطلق ‪ .‬و إ نكلتهم جي‬ ‫أحد م‬ ‫أو عمرا أو عبد ا لله ‪ 4‬كلمت‬ ‫ثلاث تطليقات ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة قال لها قوم ‪ :‬عليك المشى إلى بيت الله عشر مرات ‪ ،‬ومالك‬ ‫‏_ ‪_ ٣٦١٨‬‬ ‫صدقة فى المساكين ى وعليك بكل آية ى المصحف يمين وعتق ما ملكين ؛ لأنا‬ ‫أخرجناك من فلان لاتنزوجين ‪ .‬نقالت ‪ :‬نمم لا أتزوج بغلان ولا غيره ‪.‬‬ ‫نقال موسى ‪ :‬إكنانت حاولت فى قولها ‪ :‬نعم شيتا ولم ترد به جوابهم ‪.‬‬ ‫؛ لأنه لبس‬ ‫فأرجو أن لا يكون علمها شىء ‪ ،‬ولو أرادت بةو لما ‪ :‬نعم الابل والبةر‬ ‫حق علها ذك ‪ .‬وإن أرادت جوابهم حنلت ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫بهد لل‬ ‫ج‬ ‫‪_ ٣١٩‬‬ ‫النقول الثلانون‬ ‫فى المين بقبض الحقوق وتركها ورده؛‬ ‫وفى المين بالظل والحيانة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٠ . ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغر م‬ ‫رد بن جعةر » قى رجل <للف لا ياخد حتا له على رجل » ضى‬ ‫وعن‬ ‫ذلاث الحق رحلا محق له على الالف ‪ :‬أن الما لف لا حنث ء ولو رأ الذى علمه‬ ‫الحق إذا لم يأمره بالدفع إليه ولم يتممه له ‪.‬‬ ‫وحلف‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫أ ‪ 4‬لا أخذه‬ ‫الطا لب‬ ‫خاف‬ ‫ك‬ ‫لرجل‬ ‫علمه ح‬ ‫رجل‬ ‫وقال ق‬ ‫المطلوب أنه لا يعطيه إياه ‪ .‬فاليلة فى ذلك أن يجىء المطلوب بالحق الذى عليه‬ ‫فيضعه ‪ 2‬ولا يعطيه الطالب ‪ .‬فإن قبضه ولم يأخذه منه فقد برا جميماً على الإرسال ‪.‬‬ ‫وإن ويا شيث ذعلى ما 'بوياه ‪.‬‬ ‫ومن كان يطلب رجلا بدراهم ‪ ،‬غلف أنه لايأخذها إلا جلة فإيقدر المطلوب‬ ‫أن يعطيه إياه جميعا ‪ ،‬وأراد أن حيله بحقه جميمًا على رجل ‪ ،‬أن الإحالة ليست‬ ‫دىن مثله ‪.‬‬ ‫بوفاء < و إما ه‬ ‫له من‬ ‫لا يأخذها منه | لا جميمًا } فلا يبرأ بالإحالة ‪ .‬ولو عرض‬ ‫وإن حلف‬ ‫ماله كان له ذلك وقاء ‪.‬‬ ‫ومن كان له على آخر دراهم ث غلف أنه لا يصاله علمها ولا يعطيه إياها »‬ ‫تأعطاها رجلا ثم صالح الرجل أو أعطاه إياها ‪ :‬إنه لا حنث عليه‪.‬وقول ‪ :‬يحتث ‪.‬‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫فإن حلف أنه لا يجرى له فى أرضه هذه ساقية ‪ ،‬ولا يجعل له فها ممرا ©‬ ‫أعطاه الأرض جميما ‪ :‬إنه حنث فى المعنى ‪ ،‬وأما فى التسمية فلا حنث ‪.‬‬ ‫وإن أعطاها رجلا غيره ث فأعطى الرجل المعطى الرجل الأول ممرا ث بعد‬ ‫ما أحرز العطية فى الأرض ‪ 4‬يحنث الرجل الأول ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬على مين حجة إن لم تردى ولدك على أبيه ‪ ،‬أو تترك لى‬ ‫بحلوس‬ ‫حنشًا‬ ‫} لا سرى‬ ‫ولدى معى‬ ‫بجلوس‬ ‫لاك حتى‬ ‫حقك ‪ .‬ما لت ‪ :‬قر تركت‬ ‫جلس ولدها معها ‪.‬‬ ‫ولدها معها ‪ 6‬ولها حتها إذا‬ ‫وقال محمد بن محبوب » فى رجل له حق على رجل ڵ فحلف صاحب الحق أنه‬ ‫لايأخذ المطلوب بحقه ك م إن الذى عليه الحى أعطاه حقهنأخذه » أن صاحب الحق‬ ‫‪.‬‬ ‫حقه‬ ‫آى لايأخذ منه‬ ‫‪:‬‬ ‫نفسه لا يأخذه بحقه‬ ‫لا ‪٫‬بحنث‏ } إلا أن يكون نوى ق‬ ‫‪.‬‬ ‫إياه حنث‬ ‫فإذا أعطاه‬ ‫وقول ‪ :‬لا يحنث بالمطية وإنما يحنتث بالأخذ إذا سمى بالأخذ أو واه ‪.‬‬ ‫المطلوب وأعطاه غر‬ ‫حةه‪ 4‬ك فأعطاه‬ ‫الق أنه لا أخذ منه‬ ‫وإن حلف صاحب‬ ‫ذلك الحق ‪ ،‬أنه يحنث إذاكان نوى لايأخذ مغه حقه ذلك ‪ .‬وقال أ بو زهاد مثظه‪.‬‬ ‫وقال فى امرأة حلفها زوجها أ نها لا ترجع تطلب إليه حقا ء فإن رفع لها أحد‬ ‫إلى المسلمين ‪ 2‬نجائز أن يطلب لها الحق من زوجها وإن لم وكله ‪ 2‬إذا أرادت‬ ‫للرأة أخذ حقها من زوجها ‪.‬‬ ‫حقها‬ ‫ء فلا يجوز لأحد أن يطل‬ ‫وإن قالت لا أريد أخذ حتى من زوجى‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫‏_‬ ‫تأمر‬ ‫من زوجها ‪ 0‬ولا أن رفع لها حقها ‪ .‬ولا حنث على المرأة فى يمينها ؛ لأنها‬ ‫ولم تو كل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أخذ من عند رجل شيثا ء نخلف إن لم برد عليه شيثه ليرنمن‬ ‫عليه اإللىوالى ‪ ،‬فرده علميه غيره ءؤقال ‪ :‬قد نو يت أن برد هو أغويره ‪،‬فقال ‪:‬‬ ‫إن كان نوى حينأراد أنمحلفأن برد هو أو غيره » فإن نيته تنفعه » وإن مينو‬ ‫فرد عليه غيره حنث ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إكنان الآخذ أ‪.‬ر الآخر أن برده فرده بأمره }‬ ‫فلا حنث عليه ‪ .‬وذلك إذا كانت المين إن لم يرد الآخذ للشىء ‪ ،‬فرد الشىء غير‬ ‫الآخذ له ‪ .‬وإن كان المين إن لم يرد الشىء بعينه فرد غيره شرواه أو مثله فكلا‬ ‫قال الأول ‪.‬‬ ‫وإن كان له نية أن يصل إلى حقه من ذلك ى فإذا رد عليه ذلاك الشىء بعيغه‬ ‫أو مانجب عليه رده من الأشياء التى يصل بها هذا إلى أخذ حقه ء مما قد اعتقد عليه‬ ‫فقد بر ى وإن لم تكن له فى ذلاث نية فحتى يرد الشىء بمينه ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الأثر فى رجز ملف أنه يمطى رجلا حبه بالفداة ثم خرج الذى له‬ ‫الحب وأمره أن يدفعه إلى امرأته ‪ :‬إنه إذا دفه إلامرأته بالفداة‪.‬نقد ر ولايحنث‬ ‫وأمره كغطله كذا قال الفقهاء ‪.‬‬ ‫(‪ -٢١‬منهج الطالبين ۔‪)٦ < ‎‬‬ ‫‪_ ٣٢٢‬‬ ‫فصل‬ ‫قبح رجلا ولعنه ى أو شتمه بما لا يكون له أن يقول»نم حلف‬ ‫وقيل فى رجل‬ ‫أنه ما ظلمه إنه يحنث ‪ .‬ولو نتف منه شعرة أو أخذ منه حبة على وجه السرقة ى‬ ‫أو بحسه فى الميزان أو من وجه لا نجوز له » م حلف أنه ما ظلمه إنه حنث ‪.‬‬ ‫وإن وقع عليه اسم ظل ‪ 7‬حلف أ نه ماجهل عليه أو مااعتدى عليه إنه يحث‪.‬‬ ‫وإن كان عليه دين لرجل فطابه منه م بمطه إياه ثم حلف أنه ما ظلمه ‪ :‬إنه‬ ‫يحنث ‪ ،‬إذا كان موسسرآ يقدر على الوفاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل حلف لا خون زوجته فى مالهاك فأعطته شيئا من الدرام يردها‬ ‫على رجل كانت قد أخذتها من عنده على دين تقال لهما ‪ :‬إن نفق منى وإلا رددته‬ ‫علميه » فنفق بالنصف فاشترى به سلعة ‪ .‬هل يكون قد خانها إذا لم ترض ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنان المإل لهما وقد استحقته وفعل فيه بغير رأيها ما لا يجوز له فيه إلا أن‬ ‫م له » فهو خيانة لها نى مالها ‪.‬‬ ‫وإن كان المال ارجل الذى قضاها ولم تستحقه ‪ ،‬فقمله ذللك خيانة فى مال‬ ‫غيرها ‪ .‬وإن كان الذى ردنه لا يرد فى النقود بالإجماع إلا أنه ينفق بعر خلاف‬ ‫ينفق بسعر‬ ‫سعر عامة نقر البدل ‪ ،‬أيكون من مالها أ و من مال المردود عليه » إذا‬ ‫النقد الزى عليه عامة الناس ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٨٣٣‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان خارجا من الفقود فى الإجماع فاقتضته بجهالة للنقد ‪ 2‬فهو من‬ ‫مال ااقضى فى الأصل ‪.‬‬ ‫وكإنان مما يجوز فى النقود إلا أنه مختلف فاقتضته ‪ ،‬فهو من مالها لأنها‬ ‫اقتضته برضاها وهو ثابت فى الأصل ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬به التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭‪:‬‬ ‫٭‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫فى المين باليد والضرب والقتل‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف ليتيدن فلانا ولا نية ‪ .‬فقيده خبل ‪ ،‬أو قيده بغير ذلاث من‬ ‫قيده‬ ‫عليه إذا‬ ‫< ولاحنث‬ ‫رىء‬ ‫وهل‬ ‫من الحديد أو غيره‬ ‫الحديد ‪ .‬فإذا فيله بشىء‬ ‫مياكون قيدا ولا نية له ى ذلك ‪.‬‬ ‫سيف ؛ فضر به با لسيف وهوفى عمده ز فإنه يير ‪.‬‬ ‫حلف لأضربن فلانا با ل‬ ‫وإن‬ ‫إذا لم تكن له نية نقد برىء ‪ .‬وكذلك السكين‪ .‬ولو أدخل السيف فى خشبة ثم‬ ‫يبر » حتى يضربه بالديف فى غمده أو بالجديد وكذلك المرية ‪.‬‬ ‫ضر به به‬ ‫<‬ ‫صفار‬ ‫جمر ‘ ق رجل قتلت أخته ‘ وتركت أولاداً ذكورا‬ ‫وعن حرر ن‬ ‫فحلف ‪ ،‬أخوها با له ونلائين حجة ‪ 2‬إن أق‪ .‬قاتلها وأعطاه الحق من نفسه ليتطمن‬ ‫يده & ‪ 7‬طاب القانل إعطاء الق ‘ وأحب القال الصلح والخلاص من عينه ‪.‬‬ ‫ذف بعض الرأى أن عليه الرية أو يعطونه نصف الدية شم يةتلونه ‪ .‬فأرجو على‬ ‫هذا الرأى ‪ ،‬إن هو أشهد على نفسه بالرية لورثة هذه المرأة ء وتاب إلى الله وأعطى‬ ‫ما يلزمه ‪ ،‬ولم يعارضه هو بإقراره وإعطاء الخ ق كما حلف‪٬‬ولا‏ يكون على هذا حنثا‪.‬‬ ‫وإن تعذر الآخر فقد اكتنى بما خلص ‪.‬‬ ‫مرسلا لمينه‬ ‫ومن حلف ليقتلن نفسا فقتل ذرة أو سقاطاً أو دابة ‪ .‬فإن كيان‬ ‫نوى البشر فلا يبر ‪.‬‬ ‫نقد ر ولا <خث عليه ‪ .‬وكإنان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫ومن حلف ليضمرين غلامه‪ ،‬فلامحنث حتى يموتأحدها أوحد حدًا۔ولوحلف‬ ‫ايضر بنه حتى يبول أو يغشى عليه » لم ببر حتى يضربه كا قال ‪ .‬ومن حلف على عبلر‬ ‫ليمكوه إلى مولاه حتى يضربه ‪ ،‬فشسكاه إليه ولم يضربه فقد ر فى يمينه ‪ .‬وحتى‬ ‫لست بفاية ها هنا ‪.‬‬ ‫وقال أبو مروان فيمن حلف أنه يحبس غلامه ويتيده يومين ‪ ،‬بسه وقيده‬ ‫‪ . 7‬وفى اليوم الثانى أطلق الغلامعن نفسه القيد وخرج‪ :‬إنه لا بأس على السيد‬ ‫وقد حبسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يتم اليومين مقيدا محبوسا ل يبر ‪.‬‬ ‫وعن الحسن بن سعيد بن‌قريش ء فيمن خلف لايغضمربفلانا جذبه أو ركضه‬ ‫أنه إذا آله ذلك إنه لا يحنث ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف لايضرب زيدا فدره‪٬‬نمن‏ أملحمدرحه ا له أن الدفر على وجهين ڵ‬ ‫يقصد به الإيلام ‪.‬‬ ‫فالذى لا يؤ ل ولا يؤذى لا يسمى ضرب ‪ 4‬إذا‬ ‫وأما الذىيقصد به الإيلام والأذىنهو ضرب‪.‬فقده أوركضه بر جله أو وطء‬ ‫عليه برجله ‪ .‬وكره هو ذلك أن هذا يكون ضرباءوإن جذبه بيده يريد به إيلامه‬ ‫أو يشفى غيظه فهو مثل الضرب ‪.‬‬ ‫ومن حلف لرجل أو امرأة‪ :‬لمن دخلتعلى بيتى لايكون معى لكإلا السيف‪،‬‬ ‫أو لأضربنك ضربة بالسيف ‪ ،‬فدخل عليه فضر به بصفح السيف ‪ .‬فإن نوى أن‬ ‫يضر به بصحته [ جزأ ه عنه ‏‪ ٨‬وا ن نوى [ ن يصربه حده فلا جزى" عنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٦‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬والله هذا ضارب زيدا أو لميكن ضربه ل حنث ؛ لأنه نى المنى‬ ‫يه ‪.‬‬ ‫يضہ‬ ‫سه‬ ‫أ نه ۔لف‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذا ضارب زيدا ‪ 2‬بريد أنه يضربه حنث ى وإن قال ‪ :‬ضارب‬ ‫زيد وقد كان ضربه لم يحنث ص وإن قال ‪ :‬هذا ضارب زيدا فى حال ضربه إماه‬ ‫لم حنث‪.‬‬ ‫ومن حلف أنه يضرب امرأته ‪.‬ماثة ضرية ‪ ،‬نضربها بمائة شمراخ من النخل‬ ‫ضربة واحدة ‪ 2‬نقد بر قسمه ‪ .‬فما يوجد عن محمد بن محبوب رحمهما الله فى تفسير‬ ‫ناضرب به ولا حنث » ‪.‬‬ ‫قوله تمالى ‪ « :‬فخذ بيدك ض‬ ‫يأمر به من يصر به‬ ‫ومن حلف بمده لآمرن من يضر بك حتى تبرك زمةاً فإن‬ ‫حى يموت أحدها وقع الحنث ‪ ،‬فإن عين على أحد بعينه يضر به ‪ ،‬فمات المعين عليه‬ ‫والكسب والمجحىء‬ ‫معه على التصرف‬ ‫مرضا لا يدر‬ ‫مرض‬ ‫‪ .‬والزمانة ‪ :‬إذا‬ ‫حنث‬ ‫‪.‬‬ ‫والذهوب‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبوب عليه السلام حلف ليضربن زوجته ماثة ضربة » فأمره الله‬ ‫تعالى أن يأخذ بيده ضغمًا و يضربها ضربة واحدة ‪ .‬والضفث‪:‬هو القبضة الواحدة ص‬ ‫‪ :‬قبض‬ ‫عباس‬ ‫‪ .‬وقال ان‬ ‫وهو نيا قيل ‪ :‬مائة عود من الأسل عدد ما حلف عله‬ ‫قبضة من سنبل فضربها به ‪ ،‬وكانت مائة سنبلة ‪.‬‬ ‫عامة ‪.‬‬ ‫للناس‬ ‫مص‬ ‫‪:‬‬ ‫وغيره‬ ‫عطا‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫وقال مجاهد ‪ :‬هي لأيوب خاصة ‪.‬‬ ‫_ ‪٣٢٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الضفث الإذخر ڵ عمد إلى مائة عود منه فضربها بها ضربة واحدة‬ ‫فأوجمها بها ي فبيرت مينه وكان ذكيا ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬لإن امرأة أيوب هى رحة بنت يوسف الني عليهم كلهم منا السلام ‪.‬‬ ‫الاهم أبلغهم وجميع أنبيالك وملائكتك ورسلك منا السلام ص ياذا الخلال‬ ‫والإ كرام ‪ .‬وصلى الله على النبى وآله وسل ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«» »‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫القول الثاى والثلاثون‬ ‫فى المين بالأحمال والإجارات والكسب‬ ‫عن موسى بن على رحه الله س فى رجل حلف بطلاق زوجته أو غيره ‪،‬أنه‬ ‫لا يعمل تخل فلان أو تخ_ لا لفلان ى أو لا يصعدها ء أو لا يأكل من مرته‬ ‫عنه حنث ‪.‬‬ ‫لف‬ ‫ح ما‬ ‫ولا يسقها »وما أشبه هذا ‪ 7‬فمل‬ ‫وإن زالت النخلة إلى ملك غير الأول ‪ ،‬فعمل الحالف فيا قد حلف عنه بعد‬ ‫إزالته لج بحنث ث وإن عمل فى تخل بين الحلوف عن نخله وغيره لم حنث ث كان‬ ‫ذلك قبل إزالته لحصته منها أو بهد إزالته لها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لايسكن دار فلارن أو دوره ء أو لا يشتريها أو لا ببيت فيها‬ ‫أو ما أشبه هذا من القول فهى مثلها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬أو ثو به أو ‪:‬يا به‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا يشترى دابته أو عبله أو دوابه وعبيده‬ ‫وما أشبه هذا من القول نهى مثلها ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬خله هذا "أو خلته هذه أو داره هذه » أو دوره هذه أو أرضه هذه‬ ‫و به هدا ‪ 2‬أوما أشبه‬ ‫أو دابته دذهأو عبده هذا أو عبيده هؤلاء أو يابه دذه أو‬ ‫هذا من القولں ففعل نى ذلك ما حمث علميه ‪ ،‬ولفلان فى ذلكشريك أو لا شريك‬ ‫له فيه ى وقد أزال فلان ذلك الشىء أو لم يزله حنث ؛ لأنه حده فى يمينه ‪.‬‬ ‫وبقع الحنث فى قوله ‪ :‬لايعمل إذا عل شيئا ‪ .‬ولو قل ص إلا أن ينوى عمل‬ ‫‪.‬‬ ‫شي ء حول م‬ ‫_ ‪_ ٣٢٩‬‬ ‫ويقع الحدث فى قوله ‪ :‬ولا يشتريها إذا استوجبها البيع ‪.‬‬ ‫ويقع الحنث فى قوله ‪ :‬لا يصعنها إذا صعد منها شيتا ‪.‬‬ ‫ها شيث ‪.‬‬ ‫ويقع الحنث فى قوله ‪ :‬ولا يأ كل من نمرتها إذا أمكل‬ ‫ويقع الحنث فى قوله ‪ :‬لا يدخلها إذا أدخل رأسه أو الرجلين ‪ .‬وإن حلف‬ ‫لايعمل ضيعة فاا يأمو مينعملها ‪.‬‬ ‫قال أابلومؤ‪٣‬ر‏ ‪ :‬إن حلف لايقطم هذه النخلة مرسلا ‪ ،‬فأمر من قطعها {نقد‬ ‫حنث إلا أن محضر نية أنه لا يقطمها بيده ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يطلع هذه النخلة فأمر من يطلمها ً فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يزجر مع فلان نسق له ‪ .‬فإن كان أراد العمل معه فقد حنث ‪.‬‬ ‫وإنأرسل القول فأرجو أن لا محنث حتى زجر معه ‪ .‬والزجر هو الزجر المعروف‬ ‫‪ .‬مع الناس‪.‬‬ ‫وقال عمد بن جعفر‪:‬من حلف لا يعمل كذا وكذا ‪ ،‬مم أمر من فعله له حقث ‪.‬‬ ‫وإن أمر من يفعل لنفسه ء فلا أرى عليه حنثًا ‪.‬‬ ‫ومن حلف أنه لايدخل موضما معروفا ء فأمر من دخل فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الآئر فيمن حلف عن شىء فأمر بهيفمنعله ‪ .‬فقول ‪ :‬لياحغفث‬ ‫إلا أن ينوى أنه لايفعل ولا يأمر ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬كل ما حلف عليه أن لا يغعله‪ ،‬فأمر من يفعله من قول أو هل حنت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يحنث فى الأفمال دون المقال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٣٣٠‬‬ ‫۔‬ ‫وقول ‪ :‬‏‪ ١‬ذا حلف عن ى ء ف مر من يفعله له ص جما حر ؛‪٨‬‏ إلى نفسه نفسا أو يدفع‬ ‫به ضر حنث ‪ .‬ولا يحنث إذا أمر بما لا يضره ولا ينفعه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬كلما ما أ مر به مما <لف لا يفعله أو يقو له من كلام فأمر به حنث ‪.‬‬ ‫وفى الأثر فى امرأة حلفت ‪ :‬لا يرعى غلامها غنم ابنتها شهرين ‪ ،‬وأرسلت‬ ‫غلامها يرعى غنمها مم إن الابنة أرسلت غنمها للرعى ‪ ،‬فاختلطت غنم الابنة بتنم‬ ‫السيدة ‪ .‬فإن كان غلام الحالفة يرعى شيثا من غنم ايتها ث ردها من موضع إل‬ ‫موضع من المراعى ء فقد حنثت ‪ .‬وذلك إذا صح ‪ .‬وإن كان الغلام لام مها ‪.‬‬ ‫وإنما هو يأوى لم سيدته » ويرعىغنم سيدته ء فلا حنث عليها وليس على الالفة‬ ‫إن تصدق غلامها إذا قال ‪ :‬إنه رعى غ ابتها ‪ .‬وأما إذا حلفت بعتق غلامها ‪:‬‬ ‫فإنه إذا يصدق إذا قال ‪ :‬إنه يرعى غنم ابنتها ‪.‬‬ ‫وعن أف العوارى رحمه الله “ فى رجل باع لرجل حبا ‪ .‬وقال له ‪ :‬أعطيك‬ ‫‏‪ ٠‬وحلف له على ذلك ‪ ،‬ثما ألراخدروج من بومه ذ لك ‪ .‬فقال له ‪ :‬لتاخرج حتى‬ ‫أعطيك ‪ .‬نقال له ‪ :‬أن يدنمه إلى امرأته ث فدفعه هذا إلى امرأته بالفداة ‪ 2‬إنه يبر‬ ‫ذلك ولا حنث عليه ‪ 2‬وأمره كفغهله ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله ‪ ،‬فيمن حلف لايعمل لفلان كمذا وكذا إن لميعنه‬ ‫وكذا ى إنه لا حنث حتى يعمل له قبل أن يعينه ‪.‬‬ ‫فكىذا‬ ‫انغل كذا وكذا ) نقد استخدمه‬ ‫<للف أنه لا يستخلم فلان فقال له ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫و يحنث ‪ .‬وإن لم يفعل المأمور ذلك » فالله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٣١‬س‬ ‫وعن أف جابر » فيمن حلف لا يعمل كل يوم جمعة أو لا يعمل ‪:‬وم الجعة ‪2‬‬ ‫ونوى كل هوم جمعة ‪ :‬أنه كليا ل ‪:‬وم جمعة ‪ 2‬فعليه كفارة مينه ‪.‬‬ ‫ول ينو كل جمعة } و يقل كل‬ ‫وإن أرسل القول أنه لايعمل كل دوم ‪:1‬‬ ‫يوم جمعة ي وعمليوم الجمة لم تلزمه كفارة إلا مرة واحدة‪ .‬ولمنر عليه كفارة ؛ بعل‬ ‫ذلك فيا صحل يوم الجعة إلا من بعد حنثه الأول ‪.‬‬ ‫وعن أى الحسن رحمه الله ى فى رجل يعمل لرجل أرضا ‪ ،‬فحلف العامل أنه‬ ‫لايعمل هذا العمل ك فأخذ بعض عمله الذى كان يعمله يوم حلف ى وعل بقية ممله ‪.‬‬ ‫أنه إذا حلف على ذلك العمل بعينه وهو محدود ‪ ،‬ثم عاد فعمل فيه حنث إذا عل‬ ‫ذلاك العمل بعينه الذى حلف عنه ‪.‬‬ ‫و قيل فى امرأة حافتلانطاحنها امرأة حبا لها ‪ ،‬فجاءتالمرأة الحتلفت علها‬ ‫فدارت الرحى وفيها من ذلاث الحب ‪ .‬فإن نوت أن لا تطاحنها فليس علىها شىء ‪.‬‬ ‫وإنكانت نوت لاتطحن معها منه شيئا ‪ ،‬نقد حتنت؛ لأنها إذا حركتها فقد‬ ‫طحنت ‪ .‬وقول ‪ :‬حتى تطحن ذلك الحب أو تطاحنها إياه ‪ 2‬إذاكان محدودا ‪0‬‬ ‫أو تشكون لها نية أن لاتطاحنها منه إن تطحن شيئا أو تطحن منه شيما ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل يعمل مع رجل أرضا أو حلا ث فوضع غلامه مكانه ث فحلف‬ ‫الآخر لايعمل غلامك معى » يعنى لياكون عاملا مثل مولاه ‪ 2‬فأخرجه من العمل‬ ‫ورجع هو يعمل ‪ ،‬م استعان فى ذلك العمل أعوانا ؛ وجاء ‪:‬الفلام نعمل معهم فى‬ ‫ا أحننث عليه ى إلا أينكون حلف لابمس عملا له ‪.‬‬ ‫لرجو‬ ‫حمل الالف ‪ .‬فن‬ ‫‏‪٢‬هم‬ ‫ومن حلف لايعص ل نخلة فلان أو لايستمها ‪ 2‬فإن أزالها فلان مم سقاها فلاحنث‪.‬‬ ‫محنث ‪.‬‬ ‫وكذلاكث لو سى مخلة بينه وبين غيره‬ ‫وإن حلف لايعمل «ذه القطمة } فعملها غيره ‪ 7‬حصدها هو فإنه محنث ‪ .‬وإن‬ ‫داسها لم يحنث إلا أن ينوى أنه يعمل التراب » فلا بأس أن يعمل غيره ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الكسب ‪ .‬نقول ‪ :‬إنكل ما ملكه الانسان فهو من كسبه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو ما صار إليه من المال بمعالجة ومكاسب يتصرف فها ‪ .‬فن حلف‬ ‫لا يأ كل كسب فلان ولاجممه ‪ ،‬فلا يأ كله ولو زال إلىغيره لأنه محدود ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫هو بمنزلة ماله إذا زال عنه ‪ 2‬لم يحنث إذا أ كل مغه إذا زال إلى غيره ‪.‬‬ ‫كسب فلان ء فورث مالا ‪ ،‬فهو مكنبه إلا أن‬ ‫ومن <لف لا يأ كل من‬ ‫ينوى كسب يده ‪ .‬وكذلك الهبة له ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫&‬ ‫_ ‪_ ٣٣٣‬‬ ‫القول الثالت والثلانون‬ ‫فى المين بالمجىء والذهاب والدخول والخروج والضحية والنطر‬ ‫يوث‬ ‫حه أ‬ ‫لاسفرن أو ليغيين } فتمدى الفرسخين من بلد‬ ‫وقيل ‪ :‬محنلف‬ ‫حلف ء فقد سفر وقد غاب ‪.‬‬ ‫وإن حلف ليخرجن إلى نزوى ‪ ،‬لخرج من منزله قاصدا إليها نقد خرج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جتى نخرج من حران بلده ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ليذهبن إلى فلان ء غطا خطوة أو خطوتين ذاهبا » نقد ذهب `‬ ‫يصل ‪.‬‬ ‫ولو‬ ‫وقال موسى بن على رحمه الله ‪ :‬من حلمف لايدخل الأرض الفلانية أو الرية‬ ‫الفلانية ى أو إن ل يأنها أو يطاها أو نحو ذاك ‪ .‬فإن دخلها أو أتاها أو وطنها‬ ‫كا حلف بر ‪ .‬وإن جاءت حالة لايمكنه دخولها ‪ ،‬ولا أن بأبها ولا يطأها ‪ :‬من‬ ‫الأمور الق لاممكنه أن‬ ‫‘ أو القر ية ى أو غير ذلاک من‬ ‫موته ى أو ذهاب الأرض‬ ‫يدخلها ولا يأنسها ولا يطأها حنث ‪ .‬وعلى الالف أن يوصى بالكفارة إذا م يمل‬ ‫)‬ ‫حتى حضره الموت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحنث عليه بهد موته ؛ لأنه غير متعبد بشىء بمد موته من حقوق‬ ‫الله ‪ .‬وإن حد لعيينه وقتا مملومًا ؤ فل يدخلها ول يأتها ول يطأها حتى مضى الوقت‬ ‫‪.‬‬ ‫حتت‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم مخرج إلى أرض كذا وكذا أو قرية كذا أو يذهب أو‬ ‫_ ‪_ ٣٣٤‬‬ ‫يغدو أو روح أو يمضى أر يتوجه إلبها » نخرج إ (سها أو ذهب أو غدا أو راح‬ ‫أو مفى أو توجه » ثم عرض له أمر رجم ‪ 9‬أو أراد أن يرجع فرجع فلا حنث‬ ‫عليه ى فقد ر ؛ لأنه قر خرج أو ذهب أو غدا أو راح أو مضى أو توجه وفمل‬ ‫ذلك لايريد غيره ‪ .‬وكذلك إن حلف إن ل يأت فلاتا أو أرض كذا وكذا‬ ‫أو قرية كذا وكذا أو يدخلها أو يمطأها أو أشباه ذلك ‪ .‬فثل قوله ‪ :‬إن لم يفعل‬ ‫هو ذلاگ ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف أن خرجنلان إلىأرض كذا وكذا أو قرية كذا وكذا‬ ‫نهبو مثل قوله ‪ :‬إن لم يفعل‬ ‫أو يذهب أو يندو أو بروح أو مضى أو يتوجه إلها‬ ‫هو ذلك ‪.‬‬ ‫كذلك إن قال ‪ :‬إن خرجت زوجته إلى أمها أو أبها أو إلى أرض كذا‬ ‫وكذا أو قرية كذا وكذا ‪ 0‬أو إلىبىنلان أو إلى دار فلان ‪ ،‬أو مضت أوذهبت‬ ‫أو غدت أو راحت أو توجهت وأشباه ذلك نهى طالق » فرجت أو توجهت فقد‬ ‫وقع الحنث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن لحقته أو لحقت فلانا ڵ فلحقته أو لحقت فلانا ‪ ،‬فقد‬ ‫وقع الحنث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لحقتينى إلى أمك أو ابنك أو إلى موضع كذا وكذا فأنت‬ ‫طالق ڵ فلحقته لتفهم ما يقول ء فلا يقع طلاق ‪.‬‬ ‫والذى معنا أنها إذا لحقته تريد الموضع » فقد لحقته وقد وقم الحنث ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لايقع حتى تصل الموضع ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنلحقتبنى أنت طالق } نلحقته لتفهم ما يقول طلقت ‪ .‬وإن حلف‬ ‫‪_ ٣٣٥‬‬ ‫لأكل فلانا إلى النطر » وحلف لايفطر فى هذه القرية ‪ 2‬فإنه لا يكل فلانا حتى يككل‬ ‫شهر رمضان ‪ .‬وإن كله ليلة الفطر لم يحنث ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬لايفطر نى هذه القرية ‪ 2‬فليخرج منها فى آخر يوم من شهر رمضان‬ ‫حتى ينقضى يوم الفطر ‪ ،‬إلا أن تكون له فى ذلك نية فهو ما نوى ‪.‬‬ ‫وإن قال لمبده ‪ :‬إن دخلت الدار فأنت حر ‪ .‬فإن أراد أن يدخلها ولامحنث‪٬‬‏‬ ‫فإنه يبيعه لغيره أو يهبه » ثم يدخلها شم يشتريه بمد ذلك ے ولا يضره ندخلها وهذا‬ ‫وجه من الحيلة فى بر المين ‪.‬‬ ‫وإن حلفت امرأة لاتدخل دار فلان إلا بالامل » فدخلت عند مغيب الشمس‬ ‫أو عند طلوع الفجر قبل للغيب 'و بعد النجر حنثت ‪ .‬وإن حلفت لاتضحى مع‬ ‫زوجها ء فإنها تغيب عنه يوم الأضحى كله مذ تطلع الشمس إلى الليل ‪.‬‬ ‫ومن أسكن منزله رجلا ثم حلف ليخرجنه منه ء فأخرجه ثم أراد رده إليه »‬ ‫فله أن برده بعد إخراجه ‪ ،‬إلا أن يكون نوى أنه لاارده أبدا ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايذهب إلى النهر أو السوق أو باب فلان ‪ ،‬لخرج أعلى جنازة‬ ‫والطريق عمر على ذلك إنه لايحنث ڵ إذ لم يقصد بالذهاب إلى ذلك ‪ .‬وإما قصد‬ ‫بالخروج على الجنازة ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن أالنهر أو السوق أو دخله فضى إلاىلجنازة‬ ‫وأ تاه دوخله حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف إن لم يأت الكعبة أو يأت فلانا ‪ .‬فإذا أتي الكعبة ونظر إلها‬ ‫نقد بر وإن لم يدخلها ‪ .‬وكذلك إن أتى فلانا ولم يمسه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٣٦‬‬ ‫وإن حلف لايخرج من بلد إلى قرية ى نخرج إلى مسفاة فيها بيت أو ليس فبها‬ ‫بيت ‪ ،‬فلا يحنث إذا كانت غير قرية ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله ‪ :‬اختلف فى الذى يحلف أنه خرج إلى بلد غيرفريته‬ ‫أو نذر ‪ .‬نقول ‪ :‬إذا خرج متوجما] بالقصد منه إلى الروج فقد بر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يخرج من عمران بلده ‪ .‬وقول ‪ :‬حتى يصل كل ذلك ح‪-‬ن ‪.‬‬ ‫ويمجبنى فى الهذر حتى يصل إلى البلد الذى نذر ‪ .‬وفى المين إذا خرجمتو جبا‬ ‫أن يبر ‪ .‬وإن حلف ليخرجن من هذا البلد إلى بلآدخر ء فإن كان نوى أن يهل‬ ‫إل ذلك البلد » فلا يبر حتى يصل إليه ‪ .‬وقول ‪ :‬لاتضره الفية ‪ .‬وإن خرج من‬ ‫البلر نقر ر ‪.‬‬ ‫ومن حلف لاغربت عليه الشمس فى منزله » فخرج قبل غروبها وأقام خارجا‬ ‫حتى غربت لم يحنث ‪ .‬وإن غربت الشمس وهو فى البيت حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لابكل فلات إلى الفطر ء فإذا غابت الشمس من ليلة الفطر فجاز‬ ‫أبنكلمه ‪ .‬وقول ‪ :‬حتى يطلع الفجر من يوم عيد الفطر ‪ .‬وقول ‪ :‬حتى ينهمرف‬ ‫الإمام من صلاة الميد كان بافيا عليه شىء من صوم شهر رمضان أو لمبكن ‪،‬‬ ‫إلا أينكون لهفن ذلك نية ء فله مانوى ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايغمل شيثا إلى الأضحى نهو إلى رجوع الناس من صلاة الإمام‬ ‫صلاة عمد الأضحى ‪.‬‬ ‫وروى عن الفضل بن الحوارى رحمه اليه ث أنه قال فى امرأة قالت ‪ :‬علها‬ ‫‪٧‎‬مج‪_ ٣‬‬ ‫عهد الله لتندون جارتها إلى السوق ڵ نفدت اارأة إلى السوق ‪ ،‬أو أمرت من‬ ‫يفدو مها فلا حنث عليها وقد برت ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ث فى رجل حلف لا يكلم فلاتا إلى الفطر ص‬ ‫ولا يفطر فى هذه القرية ‪ ،‬إنه لا يكلمه حتيىكل شهر رمضان ‪ .‬وإن كله ليلة الفطر‬ ‫وأما قوله ‪ :‬لاينر فى هذه القربة‪ .‬فإنه يخرج منها آخر بوم من شهر رمضان‬ ‫ينقصى أمر‬ ‫لا يرجع ‪ 1‬لها <‬ ‫< ‪7‬‬ ‫حدودها‬ ‫من‬ ‫وقد خرج‬ ‫علميه الامل‬ ‫حتى أى‬ ‫النظر ‪ ،‬إلا أن يكون له فى ذلك نية فله ما نوى ‪.‬‬ ‫وقال أبو على رحمه الله ‪ :‬حتى ينقضى يوم الفطر ‪ .‬وفول‪ :‬حى رجع الناسرمن‬ ‫صلاة عدل الفطر ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬لايفطر فى هذه القرية ‪ .‬فإذا خرج منها ليلة الفطر ووم الفطر نقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنث‬ ‫وم الفطر أو ليلة الفطر ‪ .‬فةل‬ ‫فها‬ ‫وقف‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫ر‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف لاىدحل بيتا نسقط فيه » حنث من وجه المعنى لامن وجه التسمية ‪.‬‬ ‫حنث ؛‬ ‫وإن حلف أ نه لا يدخل هذه الدار ومنها يدخل البستان ‪ ,‬فدخل البستان‬ ‫لأن البستان غير الدار ‪ .‬وكإنان البستان ليس بينه وبين الدار جدار ‪ ،‬فإن دخله‬ ‫حنث ء وإن كان بينهما جدار فوقع حتى بقى منه شىء‪ ،‬وهو فرجة بينه و بين الدار‬ ‫‏‪(٦‬‬ ‫الطالبين _‬ ‫‪ -‬منهج‬ ‫‏( ‪٢ ٢‬‬ ‫‪_- ٣٣٨‬‬ ‫مى منه‬ ‫ول‬ ‫ذلاك الجدار كله فد ‪22‬‬ ‫حى يكون‬ ‫أن لا حنث‬ ‫لا \ حمة ‪ .‬فأرجو‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫موضع [‬ ‫إل‬ ‫من موصع‬ ‫والبيت ما محول‬ ‫البت (‬ ‫دخل هذا‬ ‫حلف لا‬ ‫وإن‬ ‫محول من ذلات للوضع إنه لا يزيل عنه الحنث أو أن يكون أراد فى بينه البقعة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حول‬ ‫ف لبيت بعيز‪٨‬‏ حيمث‬ ‫مرساا لمينه‬ ‫وإنكان‬ ‫وإن حلف ليخرجن من صحار » ونوى أن يصل إلى تؤام ‪ .‬فعن أف عبد الله‬ ‫أنه لانضره نيته نى هذا ث ويخرج إلى تؤام ‪ ،‬ثم يرجع إلى صحار ولا حنت‬ ‫ولا تضره النية ‪.‬‬ ‫واحتلفوا نى رجل حلف إن لم يخرج من نزوى ‪ 2‬ونوى أن يصل إلى أزكى‪.‬‬ ‫فعن سلمان أن عليه أن يصل إلى أزكى ‪.‬‬ ‫وقال داش وغيره ‪ :‬يخرج من نزوى ولا يرجع إلى أزكى ع ولا تضره النية‬ ‫فى هذا ‪.‬‬ ‫قال أبو محمد رحه الله ‪ :‬من حلف أنه يخرج إلى صحار ‪ 2‬نخرج إلى صحار إلى‬ ‫بمص الطر بق ‪ ،‬منه مرض أو غيره فإ نه لانحنث ‪ .‬وإن رجع من غير عذر أو عز‬ ‫حنث ‪ .‬وإن حلف أنه يدخل نزوى ‪ ،‬ونوى أن يسلم على الإمام ى فدخل نزوى‬ ‫‪.‬‬ ‫ول يسلم على الإمام ‪ .‬فبمض يوجب عليه الحنث بالنية ‪ 4‬و بمض لايوجبه ‪ .‬والله ع‬ ‫‪.‬‬ ‫و به الة و ميق‬ ‫‪_ ٣٣٩‬‬ ‫القول الرابع والثلاثون‬ ‫فى المين التزويج والوطء والزنا‬ ‫واللماشرة والجامعة والبيت والسكن‬ ‫قيل ‪ :‬من حلف لامرأة إنتزوجها لايتزوج علمها ‪ 2‬فتزوجها ثم طلقها واحدة‪،‬‬ ‫ا م تركها حتى انقضت عدتها ك شم تزوجها تزوجا جديدا » شم تزوج عليها إنه محنث؛‬ ‫لأنه تزوج علها وهى امرأته ‪.‬‬ ‫عدتها ‘ ح تزوج‬ ‫طلقها فانفقضت‬ ‫‪ :‬ان ر و جها ح‬ ‫اره‬ ‫قال [ ‪:‬و المؤثر ر ح‪4٨‬‏‬ ‫<لنفنت امرأة لاتعزوج‬ ‫علمه ‪ .‬وإن‬ ‫وعل ‘ فلاحنث‬ ‫من‬ ‫رجم تزوجها هم‬ ‫خبر ها ‘ م‬ ‫راجع امرأته ئ‬ ‫سها ثم‬ ‫م ر وج‬ ‫ا‬ ‫زوجته واحدة‬ ‫رجل‬ ‫معه امرأة ك نطلق‬ ‫برجل‬ ‫فلا حنث علها ؛ لأنها تزوجت رجلا ليس له امرأة ‪.‬‬ ‫ومن حلف أنه يتزوج ء فتزوج امرأة ى وأمل بها نقد بر ‪ ،‬ولو لم يدخل بها‪.‬‬ ‫وإن تزوج صبية يتيمة ‪ ،‬فليس ذ لك بتزويج حتى تبلغ وترضى ‪ .‬وإنتزوجها‬ ‫من أبيها ففى ذلاث اختلاف ‪.‬‬ ‫تر وج أمة‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫حنث‬ ‫ولا‬ ‫وفقد تزوج‬ ‫نصمر انية‬ ‫أو‬ ‫مهودية‬ ‫تزوج‬ ‫وإن‬ ‫نقول ‪ :‬يبر » وقول‪ :‬لايبر ‪ .‬وقول إن لمجد طولا إلى الحرة ‪ ،‬واحتاج إلىالتزويج‬ ‫‪.‬‬ ‫الآراء عندى‬ ‫وهذا أوسط‬ ‫أمة ك دهو تزويج ‪.‬‬ ‫فلز وج‬ ‫وإن تزوج محدودة على الزنا لم يبر ؛ لأنها لاتحل له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣ ٤ ٠.‬۔‬ ‫_۔‬ ‫<لنت بثلاثين <حة‬ ‫امرأة‬ ‫جعفر عن‬ ‫ن‬ ‫لت حرد‬ ‫‪ :‬س‬ ‫غرر‬ ‫ن‬ ‫ارى‬ ‫او‬ ‫وقال‬ ‫تزوج له ء ‪ .‬نتزوج له غ أو يزوج به‪ 4‬حتى حاء‪٫‬ت‏ حالة‬ ‫تزوج فلانا ‘ أر إن‬ ‫إن‬ ‫لايمكن تزويجه بها أو زوجها له ‪ .‬فإنها تحنث وتكون علمها يمين واحدة ء لأنها‬ ‫لو مزوجت به كانت قد برت ‪.‬‬ ‫به ‪.‬‬ ‫إذا قالت له ‪ :‬ان م تزوج له ك أو يزوج‬ ‫‪ .‬وذللك‬ ‫و إن مزوجت له مرت‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إن لم تزوج له أو تزوج به ثم مات همليها كفارات ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت ‪ :‬إن لم تزوج له أو حزوج به نعليها كذلك كفارتان إذا‬ ‫م تزوج له ولا تزوجت به ‪ .‬وإن تزوجت له ولم تزوج به فعليها كفارة واحدة إذا‬ ‫م تزوج له ولم تزوج به ‪ .‬وإن تزوجت له ولم تزوج به فعليها كفارة واحدة ‪.‬‬ ‫ومن حلف أنه لايطلق زوجته ولا يبريها ‪ ،‬فقهر على طلاقها أو برآنها ك‬ ‫وجبر على ذلاك » إنه لايلزمه طلاق ولا حنث على بعض القول ‪ .‬وإن وكل وكيلا‬ ‫ى طلاقها ‪ 3‬طلق الوكيل حنث ‪.‬‬ ‫وإن جمل طلاقها فى يد رجل ‪ 4‬فطلق الجول ى يده ول يأمره هو أن ‪.‬طلق‬ ‫ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يحب‬ ‫وكذلك إن جعل طلاتها نى يرها ولم يأمرها أن تطلق نفسها لم يلزمه شىء ؛‬ ‫لأنه يمكن أن بجعل طلاقها نى يد غيره ولم يطلق المعول نى يده ‪.‬‬ ‫ومن <لمف أنه لايتزوج النساء ولا يشترى العبيد ى فلا يجور له أن يتزوجمن‬ ‫النماء » ولا أن يشترى من العبيد ‪ ،‬قل ذلك أو كثر ‪.‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫وإن <لف لايشترى عبيدا أو لايتزوج نسا ‪ ،‬فيجوز له أن يتزوج واحدة‬ ‫أو اثنتين ويشترى عبدا أو تبدين وأما أ كثر فلا ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر » فى امرأة حلفت لانزوج ‪ ،‬فتزوجت بأخبها من الرضاعة ثم‬ ‫علما ذلك ‪ :‬إنه ليس بتزويج ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬إنها تحنث لأنه يتم عليه اس تزو بج‬ ‫فى الأيمان ‪ .‬وأما فى أحكام المزويعج فلا حنث يثبت ‪ .‬وكذلك فى الذى يحلف أنه‬ ‫يتزوج امرأة ڵ فمزوج أخته من الرضاعة إنه لايبر فى آ كثر القول ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة ‪ :‬قبح الله وجهها إن تزوجت فلانا ‪ 2‬فزوجه وليها ولم تفير‬ ‫هى النزويج ‪ .‬فإذا رضيت به زوجا حنت ‪ ،‬وعليها كفارة التفليظ ‪ .‬وقيل‪ :‬كفارة‬ ‫ين مرسل ‪ :‬إطمام عشرة مساكين ڵ أو صيام ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫ومن حلف أن يزوج امرأة مخصوصة ‪ :‬فتزوجها من ولى غير أبيها وبأوها‬ ‫حاضر إنه لايبر بذلك ‪ .‬وهذا تزويج لايجوز إلا بعد الحجة على الأب وامتناعه‬ ‫عن العزويج أو يتم التزويج قبل الدخول ‪.‬‬ ‫وإن كانت حلفت أنها لاتزوج به إلا أن يثأء الله ‪ ،‬أو يقضى الله ذ لك &‬ ‫أو يأذن الله بذلك ء فتزوجت به من بعد ذلك فلا حغث عليهما ‪.‬‬ ‫وقال أبو زكرها ‪ :‬من حلف أن لايتزوج فلانة ‪ ،‬فأمر من يتزوجها له ‪ ،‬إنه‬ ‫يحدث ؛ لأن التزويج لاينم إلا برضاه ‪ .‬وقول ‪ :‬إن التزويج يثبت بنفس العقد‬ ‫على الآمر ‪ .‬نهلى هذا القول إنه لايحنث ‪.‬‬ ‫ومن لف أ نه لايتزوج ولا نية له ‏‪ ٤‬فتزوج أخته أو امرأة لها زؤج ولا يهل‬ ‫به » آو بلا شهود » لم يحنث إلا آن يتزوج تزوجا صحيحا ‪.‬‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫ومن حلف لينزوجن على امرأته ك وعزم أن‌لايتزوج < فإنه محخث وعليه كفارة‬ ‫مينه ‪ .‬وما دام ينوى أنه يتزوج علها ء فلا يقم عليه الحدث حتى مموت امرأته »‬ ‫‘ فلا‬ ‫أو تقع بينهما حرمة‬ ‫أ و نقع برها و بينه حرمة ‪ .‬فإن مان «و قبل أن عوتهى‬ ‫حنث ؛ لأنه لايقع الحدث على اليت ‪ ،‬إلا أن يكون حلف بالمتق ‪ ،‬فإنه إذا مات‬ ‫وقع الحنث ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه محنث وعليه الوضية الكفارة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف لا يأى فاحشة ‪ ,‬فتزوج امرأة ودخل بها ح صح أنها أخته‬ ‫فى الرضاعة ء إنه لامحنث إذا لم يتعمد لذلك مع الع به ‪.‬‬ ‫<اضر ! زه‬ ‫ول"‬ ‫& ولها‬ ‫وكلت رجلا بزوجها به‬ ‫امرأة‬ ‫لو تزوج‬ ‫وكذلك‬ ‫لامحنث ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن محمد بن جعفر ‪ :‬من حلف أنه لايزلى ء فعبث بنفسه حتأىمنى‬ ‫إنه لامحنث ؛ لأن الزنا ما يحجب به الحد ث وهذا عليه التوبة بما لحقه من الاثم ‪.‬‬ ‫وعن ألى الحسن فى رجل حلف أمانا أنه لابزنى ى ثم غالب امرأة علىنفسها‬ ‫حنث حتى زكى الزى المعروف ء إنكان نته‬ ‫حى أنزل و تطاوعه المرأة ‘‬ ‫ذلك ‪ .‬وكإنان أرسل القول ول يقيده بنية الزنا الذى يجب به الحد ‪ .‬فقد قيل إن‬ ‫لكل جارحة زنا وأخاف عليه الحنث ‪.‬‬ ‫فصل ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن حلف على زوجته أن يطأها على وتد فيطؤها علىجبل » ولا حنث‬ ‫_ ‪_ ٣٤٣‬‬ ‫عليه لتوله تعالى ‪ « :‬وتجمنلنا الجبال أوتادا » إلا أن يكون للحالف نية فعليه‬ ‫ما نوى ‪.‬‬ ‫وإن حلف إن لم يطأها على ب۔اط فوطئها على الأرض ولم يطأها على بساط ذ‬ ‫فقد قيل‪ :‬إنه يحنث لأن البسط معروفة مع العامة ث والبساطمما يمكن أن يطأ زوجته‬ ‫عليه ‪ .‬والوتد والأوتادلايمكن أن يطأ زوجته على شىء منها ‪ .‬وقد سمى الله الجبال‬ ‫جمل لك‬ ‫‪ .‬وكذلاك قال الله تعالى ‪ « :‬واش‬ ‫أوتاداً ‪ 4‬ولا يحنث إن وطىء‬ ‫اجا » إلا أن لمعنى مختلف فى معنىهذا ‪.‬‬ ‫الأرض باطا الشا كو ا منها سلا‬ ‫والوطء ‪ :‬هو غيبوبة الحشفة فى الفرج والتقاء الحتانين فى حك الشريعة ‪ 0‬وهو‬ ‫مع الفقهاء يجب به الحد » واستكمل الصداق ‪ ،‬وتحلدل الزوجة لمطلقها ثلاثا » ويجب‬ ‫به الحنث فى الإيلاء ث وجب به الفسل من الجنابة ث ونقض الصوم ث ونقض‬ ‫الاعتكاف » ونقض الحج ء ويحرم به التزويج إذا كان على معنى التحريم ‪ 2‬ومحرم‬ ‫به الزوجة إكذاانت حاثضاً وتعمد لاوطء فى الحيض ‪ .‬وأما فى معنى حك التعارف‬ ‫مع الناس ء فالوطء هو الجماع فى الفرج حتى يقذف الرجل فيهالماء ‪ .‬فهذا هو التعارف‬ ‫من تسمية الوطء عند الناس ‪.‬‬ ‫والذى يو جبه النظر إكنان الحالف مرسلا ڵ لقوله ‪ :‬إنه يطأ زوجته ‪ .‬فإذا‬ ‫وطنها بقدر ما يلتق الحتانان فقد وطىء ود بر ‪ .‬وإنكان نوى بالوطء هو قضاء‬ ‫الشهوة بإتزال الماء الدافق فى الفرج ‪ ،‬فلا يبر بدون ذللك ؛ لأن الأيمان على المعانى‬ ‫وعلى التسمية ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٤٤‬س‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى من حلف لايدخل هذا البيت أو دار فلان ولا مخرج منه ‪ ،‬فأدخل‬ ‫رأسه فيه أو أخرجه منه أو أحد رجليه أو يديه جميناً حنث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حنى يدخل رأسه أو يديه أ و رجليه أ و يدا أو رجلا ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬ولو أدخل أصبعا منه فقد دخل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يدخل أ كثره‪ .‬وكذلك القول فى الخروج ‪ .‬و إن كانت فى‬ ‫الببت شجرة أغصانها خارجة منه ‪ ،‬فتعلق بها وصعد علها } فا كان فى الأغصان‬ ‫المارجة ء فهو خارج ‪ .‬و إن كان على الأغصان الداخلة فهو داخل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذاكان فى الأغصان حتى يدخل كله أو يخرج كله ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫إكذاان فى هواء البيت ليس بداخله فى عمارته وإما هو فى هواء به ‪ ،‬إن ذلك‬ ‫ليس بدخول فى البيت ‪ .‬كا فيل إن ظهر البيت ليس من اليت ‪ ،‬إلا أن بكون‬ ‫سكنا عليه ستر ‪ .‬و إن كان الفصن لامخرج من حد عمارة البيت فهو من البيت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف لايدخل لفلان بيتا » ففشى على ظهر بيته إنه لامحنث ‪.‬‬ ‫وعن أى على رجه الله ث فى رجل حلف لايدخل إلى فلان ‪ ،‬فاطل عليه من‬ ‫ى رجل‬ ‫جدار الدار ى إنه لامحنث حتى يدخل رأسه ‪ .‬وقال أبو عيد الله رحمه الله ‪0‬‬ ‫حلف لايدخل بيت فلان ‪ ،‬فدخل غرفة فوق بيته ث إنه يحنث إلا أن يقصد إلى‬ ‫البيت غير الغرفة ‪.‬‬ ‫وعن أف الموارى رحه الله ي فى رجل حلف لايدخل هذا البيت ء فلم يدخله‬ ‫ك‬ ‫حتى خرب الببت ربق ‪.‬ضوعه ؛ ثم دخل موضعه ى نإنكان عنى للوضع حث‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫وإن كان قال ‪ :‬هذا البست ول يكن له معنى ص فإذا ذهب البت ول يبق منه شىء‬ ‫م يحنث إذا دخل الموضع من بعد ذهاب البيت ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايدخل دار فلان ‪ ،‬يعنى دارا بعينها ‪ ،‬ثم باع فلان دارهعلى غيره‪،‬‬ ‫ثم دخل الحالف الدار ‪ .‬فى حنثه بذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حفلا يأ كل من مال زوجته ‪ ،‬يعنى مالا معروفا » نأشهدت‬ ‫له به أو زال إليه منها ببيم أو ميراث أو إقرار أو هبة ء فيختلف فى أ كله منه ‪.‬‬ ‫وإن حلف أنه لايدخل مأتم فلان ‪ .‬فأتم ثلاثة أيام ثم يدخل إلا أن تكون له‬ ‫فى ذلك نية فهو ‪.‬ا نوى ‪.‬‬ ‫وقال مد بن جعفر ء فى امرأة حلفت لاتدخل بيت أمها ‪ ،‬فنوهبت أمها لما‬ ‫منزلهما ‪ 2‬فإن كانت حلفت على منزل بعينه ‪ ،‬ثم زال عن أمها لم تحنث بدخوله ‪،‬‬ ‫لأنه ليس بمنزل أمها ‪ ،‬وأما إن حلفت عن منزل أمها وإن ل يكن لأمها مغزل ‪،‬‬ ‫واما كانت تسكن منازل الناس ‪ ،‬فإذا لم تحددفى الهين منزلا بعينه ‪ ،‬فلا أرى‬ ‫الحذث إلا فى منزلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا سكنت منزلا فهو منزلهما فى القسمية ‪ ،‬وتحنث فى مثل ذلك‬ ‫بالتسمية ‪.‬‬ ‫ون إكان فى بيتها قبة أو خيمة أو عريش خول إلى موضع آخر ‪ 2‬فإن كانت‬ ‫أرادت ذلك الموضع الآول بسينه نمو ذلك ‪ ،‬وإن أرسلت المين غيث عدل منزلها‬ ‫‪.‬‬ ‫الذ ث‬ ‫ودخلته وفم‬ ‫ذلك‬ ‫‪- ٣٤٦‬‬ ‫ومن حلف أن لم يدخل هذا البيت وقد كان دخله ‪ 2‬فإذا دخله بهد المين فلا‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫‪ .‬فإن حرج عند آخر مام‬ ‫وهو فيه‬ ‫وكذا‬ ‫وإن حلف لادخل بيت كذا‬ ‫وكذلك إن‬ ‫المين <نث‬ ‫بول فراغه هن‬ ‫فيه‬ ‫ن‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫حنث عله‬ ‫ذ‬ ‫الكلام‬ ‫ح<افى لايلبس ثو ب وهو ديه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف لابركب دابة وهو على ظهرها وأمثال هذا ‪ .‬كوذلاكث‬ ‫إن حلف لايدخل بيت فلان وله بيت من الطين ‪ ،‬فدخل قبة له أو خيمة أو عر يشا‬ ‫فإن كان مرسلا لينه حنث ‪ .‬وإن وقمت نيته على بيت من الطين لممحنث إن دخل‬ ‫قبة أو خيمة أو عريش ‪ .‬وإن حلف لايدخل بيتا فلا يدخل قبة ولا خيمة‬ ‫ولا عريش ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن جعفر ‪ :‬و‪.‬ن حلف لايدخل دار فلان فدخل تحت سقف باب‬ ‫الدار » نلا يحنث ماكان فى موضع لا يستأذن فيه على أهل الدار ‪.‬‬ ‫وكذلك من حلف لايدخل البحر ‪ ،‬فلا يكون داخلا حتى يدخل فى الماء من‬ ‫البحر ‪ .‬و إن كانت له نية فهو ما نوى ‪ .‬وإن ركب فى سفينة فى البحر فقد دخل‬ ‫البحر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وصارت‬ ‫عنه‬ ‫‘ م قحو لت‬ ‫‏‪ ١‬بنها‬ ‫دار أبها أو‬ ‫لانسكن‬ ‫حلفت‬ ‫امرأة‬ ‫وقيل ق‬ ‫تزورهم ‪ 3‬نتقمد معهم أياما وتبيت ‪ .‬فإكنانت لها نية أنها لا تتخذها منزلا ڵ‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫ثم تحولت وزارتهم ء فلا حنث علمها ‪ .‬وإن أرسلت قولها ‪ .‬فأ كات فمها و نامت‪.‬‬ ‫نقد كان محمد بن محبوب رحه الله يقول ‪ :‬إن الجاع والأ كل سكن ‪.‬‬ ‫ومن حلف أنه لايسكن هذه الدار ث فانهدمت ول يبق فها سكن ‪ 2‬ثم بناها‬ ‫مرة ثانية أو بنى فيها خيمةمم سكنها الحالف ‪ 2‬إنه لايحنث؛ لأن تلك غير الدار التى‬ ‫حلف علمها ‪ .‬وإن ضاع سقفها وبقيت الجدر ‪ ،‬وأعاد السقف على الجدر الأولى ثم‬ ‫سكنها حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايسكن دار فلان فسكن شيتا منها وانهدمت ‪ ،‬وب منها موضع‬ ‫لم ينهدم فسكنه فإنه يحنث ‪ .‬والسكن حده الأكل والنوم والجاع ‪.‬‬ ‫وأما اميين على المقام فن أم الصلاة نى موضع ونواه مقاما فقد أقام ‪ .‬وأما‬ ‫الجلوس فإن توطأ قاعدا فقد جلس ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يساكن فلانا فزاره ولبث معه شهر؟ أو أقل أو أ كثر‬ ‫واستضافه مثل ذلاث ‪ ،‬وكان يأ كل معه ويام فى منزله إنه لامحنث ‪ .‬والزائر غير‬ ‫السا كن ‪ .‬وكذلاث الضيف ء ولا يحنث حتى ينوى بذلك مسا كنته ‪.‬‬ ‫وعن ألى على رحمه الله ‪ ،‬نيمن حلف لايسكن منزلا فرض فيه مريض‬ ‫فنااه فى أول الليل فنام حتى أصبح ‪ 7‬تره حانا وإن بات ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬إن‬ ‫أ كل ونام وجامع نقد سكن » وكذلك إن حلف لايسكن قرية ‪ .‬فدخلها لحاجة‬ ‫ول يسكنها م يحنث وإن بات ‪.‬‬ ‫وعن أنى الحسن رحمه الله » فىامرأة حلفت لاتسا كن فلانا سكانا فى السفينة‬ ‫فى البحر ‪ ،‬إى لا أرى فى السفينة مسا كنة ؛ لأن ذ لك حد سفر ‪ ،‬إلا أن يكونا‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫زوجين وجامع الرجل زوجته فى بليح المركب ڵ فهو مسا كنة منهما ‪ .‬وأما غيرها‬ ‫من الناس واا مسا كنة بينهما لأنه سفر ‪.‬‬ ‫الولد‬ ‫وكان‬ ‫<‬ ‫متفرقة‬ ‫} وله بيو ت‬ ‫إلى سنة‬ ‫ولده‬ ‫حلف لانسا كن‬ ‫وقال ‪ :‬من‬ ‫ف أحدهن و بأ كل وينام وحده مع غير والده ‪ .‬نإن كان الوالد لهمس له نية أن‬ ‫لايسا كنه ى بيت معروف من منزله ‪ ،‬فدلاک له إذا اعتقد عند يمينه ذلاث ‪.‬‬ ‫ون إكان مرسلا فى يمينه أن لايسا كنه ‪ ،‬وكان هذا الولد فى بيت من منزل‬ ‫والده الذى يسكنه فى منزل داره «خه ك والدار لها باب واحد بجمعها ويغلق علمها‬ ‫وهم شركاء فى سكن بيوتها » ليس هنالك مميز ‪ .‬فعندنا أن هذا سكن واحد ‪ .‬فإذا‬ ‫أ كل الوالد معه فى تلك البيوت ‪ ،‬أو نام معه فها وقع الحنث ‪.‬‬ ‫و كير ‘‬ ‫صخر‬ ‫‏‪ ٢7‬ل‬ ‫ونت‬ ‫وصتّة وغرفة‬ ‫حبن‬ ‫وفيه‬ ‫وهذا كرجل له بات‬ ‫وكل ذلاث يسكنه هو وعياله ى لايستأذن واحد منهم فى ذ لك على الآخر فيا يلزمه‬ ‫الإذن إلا على الباب الخارج الكبير » فهذا سكن واحد ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا الولد منقط فى منزل بان ث لانجوز الدخول علميه من بابه‬ ‫لاداخلين من الباب الآ كبر إلا بإذن ‪ 2‬فهذا منزل بائن عن سكن والده ‪ .‬وهذا‬ ‫لامحينث ‪ .‬فاهم الفرق فى هذا ‪.‬‬ ‫وإنكان بستان نى المنز ل ؛ وكان الولد يسكن ذلكالبستان } والبستان محاط‬ ‫علميه مم المنزل ومحصن عليم۔ا ى ويدخل إليه من باب المنزل ووالده وعياله وخدمه‬ ‫وعيال الولد وخدمه شرع فى البستان لايستترون فيه إكلاسترم فى منزلهم ڵ فهذا‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫بمنزلة البيت وكلهم سا كنون فيه ث ويقع عليه الحنث إن سا كنه فيه ى إلا أن‪‎‬‬ ‫بكون له فى ذلك نية هله ما نوى ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن محمد بن جعفر ‪ ،‬فى امرأة حلفت لا تسا كن زوجها ى وتسكفر‬ ‫يمينها متى ما أمكن لها ‪ .‬وما يلزمها من أمر زوجها أشد وأعظم مما يلزمها فى حمث‬ ‫المين » إلا أن يأذن لها زوجها أن لانسا كنه لأجل الحنث ويسمها ذ لك ولاحنث‬ ‫علمها ولا إم ‪ .‬وإن لميأذن ها ولم يكن لها عذر فى ذلك ولمةسا كنه ‪ ،‬فعليها التو بة‬ ‫ولا حنث عليها ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محمد جعفر ‪ ،‬فى رجل قال ‪ :‬لامجمعه وفلان ظل لجممهما ظل السياء‬ ‫أو ظل السحاب ‪ .‬فاما ظل السماء فلا نعل علميه حنثاً ‪ .‬وأما فى ظل السحاب نخاف‬ ‫أن محنث ‪ .‬وقال أ بو الحوارى رحمه الله ‪ ،‬فى امرأة غضبت على زوجها وحلفت‬ ‫بأنها لاتكون معه ث فخرجت إلى أهلها ثم رجعت إلى زوجها وإلى منزله إنها‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫وعن محمد بن سعيد بن أبى بكر رحمه الله » نى رجل حلف لايسكن هذا البيت‬ ‫خرج منه عند فراغه ‪ .‬وقال غير هذا ‪:‬إذا حلف لايقعد‬ ‫وهو فيه إنه حنث إن‬ ‫فيه ‪ .‬وأما السكن ختى ينام فيه بعدبمينه أو يعتقده مسكنه أو يأ كل فيه أو يجامم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف لايلبس ثوبا وهو عليه ‪ ،‬فإن طرحه عنه قبل أن يغرغ‬ ‫مكنلامه أو عند فراغه فلا حنث عليه ‪ .‬وإن فرغ من كلامه وهو عليه <نذث‬ ‫وعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٥٠‬س‬ ‫وعن أبى عبد ا له رحمه ا له ث فى رجل حلف لايسكن هذا البيت شهرا وهو‬ ‫فيه ‪ :‬فليخرج منه من حينه ولا يسكن شهرا ‪ 4‬وإن<لف لايظله ظل بيت ‪ ،‬فاستظل‬ ‫بظل ظهره ‪ ،‬إنه لايحدث حتى يستظل فى داخله ‪ .‬وقال الشانمى ‪ :‬من حلف‬ ‫لايمكن دار؟ فانتقل منها وترك بها ماله و‪:‬ياله لم يحنث ‪ .‬وقال أبو حنيفة ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يحنتب‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫مرسلا بلا نية ‘‬ ‫اليوم‬ ‫ينس‬ ‫[ ‪4‬‬ ‫حلف‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫سعيل ر حممه اله ك‬ ‫‏‪ ١‬ى‬ ‫وعن‬ ‫إنه إن لمينس من حين ما قال إلى مام ذلك اليوم حنث وإن كانت له فى ذ لك‬ ‫‘ مضى‬ ‫[و ت‬ ‫نمس قاعد‬ ‫لاينام‬ ‫نيته ‪ .‬وإن حا‬ ‫نية أ فهو على ما عقل علمه‬ ‫العنى إنه يحنث ‪ .‬وفى التسمية لايحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لاينام على البساط والفراش مرسلا ‪ ،‬منام على الأرض ‪ .‬فقول ‪:‬‬ ‫حنث ‪ .‬وفول ‪ :‬لامحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايقعد على الأرض فقمد على بساط لم يحنث ‪ .‬وإن قعد على ثيابه‬ ‫اتق هو لابسها حنث إذا قعد بها على الأرض ‪.‬‬ ‫وإن حلف لابمشى على الأرض فشى على نعليه أو خفيه حنث ‪ .‬وإن مشى‬ ‫يحنث ‪.‬‬ ‫على بساط ماكان‬ ‫وإن حلف لايبيت فى منزل زيد وكان فيه ليلة ول م ‪ 4‬فإنه يحنث وإن‬ ‫لإينمس؛ لقول الله تمالى ‪ « :‬والذين يبيتون لربهم سجدا وقياماً » ‪ .‬وإن حلف‬ ‫‏‪ ٣٥١‬س‬ ‫لايقيل فى منزل زيد » فدخل فيه قبل الزوال إلى الهاجرة ول م ولم ينمس » فإنه‬ ‫لامحنث ؛ لقول البى«_© ولاة ‪ « :‬قيلوا فإن الشياطين لاتقيل » والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الحوارى بن محد ء فى امرأة حلفت لامجامم زوجها ‪ :‬إنه إنكانت لهما‬ ‫نية فا نوت ‪ .‬وإن لم تكن لما نية شىء مما فيه الجامة حنثت‪ .‬قال‪ :‬والمسا كنة‬ ‫والوطء من الجامعة ‪ .‬وإن حلفت لاتماشره فالمسا كنة من المعاشرة ‪.‬‬ ‫وهن حلف لايصاحب فلانا » فصحبه نى سقر أو حضر حنث ‪ :‬والصحبة أن‬ ‫يتعاقدا على الصحبة ‪،‬فإن اتفقا فى طريق ومشيا جميعا بلا عقد الصحبة ڵ فلا يكون‬ ‫بذلك صحبة ‪ .‬وإن برد جو اب كلامه أو سأله فى شىء ء فلا بأس ولا حنث أن‬ ‫‪٫‬بدأه‏ با لكلام ‪ .‬وإن بدأه بكلام وهو خاطف أو واققه أو قاعده وكله » ننحب‬ ‫له أن لامحنث ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ :٩‬و‬ ‫٭‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنس‬ ‫عن‬ ‫الطب‬ ‫ف‬ ‫نوم‬ ‫الأوسط وأ؛و‬ ‫ف‬ ‫أخرحه الطبراقى‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٣٥٢‬س‬ ‫القول الخامس والثلاثون‬ ‫فى المهين بالمطية والتجارة وال‪,‬يم والشراء‬ ‫والثسركة والكو ب ومعانيه‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلفعلى امرأته لاتعطى خادما له شيتا من بيته ‪ ،‬ونيته أن لاتمطيه‬ ‫حبا ولا تمر إن له نيته إن لم بكن حلف بالطلاق والعتاق ‪ .‬فإن أعطى هو خادمه‬ ‫أو أمر من بعطيه غير التى حلف علها جاز له ذل ‪ .‬ومن أعطى غيره شيثا فاراد‬ ‫اللمطى أن يرد العطية على المعطى ‪ ،‬غاز أنه لايأخذها فإن باع العطية أو رد عليه‬ ‫نجا حنث‪.‬‬ ‫وقال سلمة بن مسل ‪ :‬من حلف أنه يهب شيما من ماله لفلان ‪ ،‬وهبه له فلم‬ ‫يقبله ز ‏‪ ١‬نه يبر بذلاك ولا حنث علمه ‪ .‬وأما ف الحك بلا تصح الحمية ‏‪ ١‬لا بالقبض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيمن معه ثياب ‪ ،‬فأعطى رجلا وما ولم يدفعه له » ثم حلف بطلاق‬ ‫امرأته أنه لايعطى من ثيابه هذه أحدآ ‪ .‬فالوجه فى ذلك أن مخاصمه إلى الحا ك‬ ‫حتى يكون الحا ك هو الذى يدفع إليه الطية أو يعزله عنه ؛ لأن الحا ك إذا دفع‬ ‫المطية للعطى لم بحنث الحالف ‪ .‬وإن فمها الحالف من غير حك الحاكم حنث ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة حلفت على زوجها ‪ ،‬ليمطسها شيئا من ماله ى فأعطاها شم رجع‬ ‫فيا أعطادا } فله ذلاك ولا يقع على زوجته حنث وقد برت ‪ ،‬إلا أن تكون نوت‬ ‫أن يمطها عطية تثبت لها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٣‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫واختلف نى الأمر بالعطية ‪ .‬فقول ‪ :‬يقوم مقام العطية ڵ إلا أن ينوى العطية‬ ‫بيده ‪ .‬وقول ‪ :‬لايقوم مقامها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحمه الله ‪ ،‬فيمن حلف لا يا كل من جارة امرأته ص‬ ‫فأعطاها من عنذه أو حرت له و كل منه وهو أراد جارتها من مالها ‪ :‬إنه لامحث‬ ‫إذا تجرت له ولم يأخذ شيئا من الربح ء فإن أ كل من مالها فيه حصة حنث ‪ .‬فإن‬ ‫حلفلايشا ركها فرشاكها فى تجارة أو زراعة أو مالأو غيرذلك مما يشارك فيه حنث ‪.‬‬ ‫وإن وقع لها ميراث مما برثا نه ‪ 5‬أو تصدق علهما بصدقة ‪ 2‬أو أعطيا شيث! من‬ ‫خبرها ‪ .‬ف ما الميراث الذى ورثاه حينا ‪ 2‬نذللك لم يشاركها ميه ‪ .‬ولا حنث عليه‬ ‫فى ذلك ؛ لأنه لايقدر رد ذ لك ولا دفعه عن نفسه ‪ .‬وإما جاء من قبل الله تعالى ‪.‬‬ ‫وأما الطية فلا تكون إلا بالقبول ‪ .‬فإذا قبل العطية مشتركة فقد أشركها وقد‬ ‫وكذلك الصدقة إلا أن لايقبلها ؟ لأن له أن يقبلها وأن لايتبلها ‪ .‬وذلك‬ ‫من فعله ‪ .‬وكل شىء كان من غير فعله فهو غير حانث فيه ‪ .‬وقول ‪ :‬محنث المشاركة‬ ‫على حال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫كتب‬ ‫وعن أف جابر فى الذى حلف لايشترى ولا يبيع ى نأمر بذلك أو‬ ‫أو أرسل قال ‪ :‬أخاف أن يحنث فىكل ذاك ‪.‬‬ ‫‏‪( ٦‬‬ ‫ح‬ ‫الطا لن‬ ‫_ منهج‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪ 1.‬م‬ ‫_‬ ‫وعن أنى على رحمه اله فيين حلف لايبيع من مال رجل شيئا ‪ 7‬فاشترى منه‬ ‫أو حلف لارشترى منه شيئا فباع منه ‪ :‬إنه لامحنذث على التسمية ‪ .‬وأما ق اللع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ث‬ ‫قمح‬ ‫وعن أف الحسن رجه الله » فى رجل أراد أن ببيع شيئا من ماله ك وأحب‬ ‫أن يشتريه ر<م له » للف رحمه بثلائين حجة ‪ ،‬أ نه لايشترى من عنده شيتا } اء‬ ‫يسوى مال فلان الذى أراد بيعه عليك وحلفت عنه ؟‬ ‫رجل إلى الالف فقال ‪:‬‬ ‫تقال له ‪:‬كذا وكذا ‪ .‬فذهب هذا الرجل فاشترى المال بذلك المن الذى عرفه إياه‬ ‫الحالف وقال له ‪ :‬أقرضنى من مالك كذا وكذا درهما ڵ أراد ممن اا‬ ‫ذلك وأخذ الدراهم من عنده قرضا وسلمها فى أمن المال » ودفع المال فى يد الالف‬ ‫أو دد ولده } ح رجع هذا المشترى ‪ ،‬فطلب الحل من ذ لك القرض وأخذه منه ‪.‬‬ ‫عند الذى حلف‬ ‫يأمر بشرا‪ .‬ذ لك المال ول يشتر من‬ ‫نإذاكان هذا الالف‬ ‫عنه شيا » لم بحنث إذا لم يشتر ولم يأمر من يشترى له من عنده ‪.‬‬ ‫ومن حاف لا بع دابة له بمائة درهم فباعها بأقل من مائة درهم حغث ‪.‬‬ ‫وإن حلف أ نه لايبيع عبده باعه على رجل أولم يقبل الرجل البيع ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫إن الغث يقع عليه قبل الجرل أو لم يقبل ‪ .‬وقيل ‪ :‬لايقع لأن البيم لايثبت إلا‬ ‫بقبول من المشترى ‪ .‬وإن باعه بالخيار فإن كان نوىأن يبيعه قطعا فل ريعه ر حن ث‬ ‫وإن لم ينو بيعه قلما فباعه بالميار حنث ؛ لأن بيع الميار يقع عليه اسم بيع ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫وقال أبو محمد ‪ :‬اختاف أصحابنا ‪ 2‬فيمن حلف على بيع شىء معين فبادل به ‪.‬‬ ‫فن حمد بن محبوب رحمه الله أنه محنث ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لامحنث ‪ :‬والنظر يوجب وقوع الحدث ‪ ،‬لأن البدال يسمى بيً‬ ‫على التوسع ‪ .‬والدليل على ذاك قول الله تعالى ‪« :‬أولثك الزين الشعرا الضلالة‬ ‫الد ى » فيسمى استبدالهم السكفر بالإيمان شراء منهم لذلك ؛ لأن محمد بن محبوب‬ ‫لم يمض فى هذا على ما أصله وأجاز الشفعة فى المال المبيع ‪ :‬ولم يجز الشفمة فى المال‬ ‫للبادل به ‪ .‬ويسمى بدل الأرض بالأرض قياضًً ‪ .‬والقياض عنده بيع ‪ 4‬ولا أعرف‬ ‫ما وجه ماذهب إليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى شاة على مشورة ‪ :‬وقطعوا لهما مما ‘ فكرهت زوجته‬ ‫الشاة ى غلف بطلاتها ثلانًا أنه لايلاتث هذه الشاة ‪ 7‬ثم مضى بها وردها ‪ 2‬فلم نر فى‬ ‫هذا طلاقا لحال ضعف البيع والشرط فيه ‪.‬‬ ‫وإن حلف لاباع ولاوهب شيتا يسمى به } فأقر بذلك الشىء لأحد ‪ .‬فمن‬ ‫؛ لأن الإقرار إما هو هبة } إلا أن يكون ذللك‬ ‫أ ى سعيد رحمه الله أ نه حنث‬ ‫الشىء لمن أقر له به فى الأصل ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايبيع ولا يهب لإنسان معلوم } فجايز له أن يبيع ويهب لغيره ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشترى سمنا فاشترى زبد ى حنث على المعنى ولا محنث على‬ ‫التسمية ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشترى جبنا فاشترى محضنا ‪ 2‬حنث فى المعنى والتسمية © وإن‬ ‫‪- ٣٥٦‬‬ ‫‘ وروج الأمة تزو نجا‬ ‫فاسد‬ ‫حلف لايبيع غلامه ولا بروج أمته ك وباع الغلام ‪7‬‬ ‫حنث فى البيم ولا حنث فى التكاح ؛ لأن البيم إذا نسد من أجل الجهالة أو الغبن ء‬ ‫ورضى بذلاك المشترى جاز ويسى بيتا ‪ .‬وأما التكاح إذا نسد لم مجز فيه الإمام ‪.‬‬ ‫وإن حلف لابركب جلا فركب ناقة ‪ :‬أو لا ير كب فرسا فركب برذونا إنه‬ ‫لامحنث ‪ .‬وإن حلف عن الجار والميل مرسلا لم يركب فلاث لأن ذلك منها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أ ف عبد الله رحمه الله ‪ 2‬فيمن حلف لا يأ كل من مال امرأته حتى‬ ‫تقسمه ‪ .‬قال ‪ :‬لا يأ كل حتى تقسمه ‪ .‬وإن قسمت بعضه وبقى البعض لم تقدر على‬ ‫قسمه } إنه لايبر حتى تقسم كل ما كان لها ‪ ،‬إلا أن يكون عنى قسے شىء مهين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫القول السادس والثلاثون‬ ‫فى الأبمان بالآنمال والخير علمها‬ ‫وما يصدق فيه قول الواحد ومعانى ذلاكث‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف لايفعل شيا مما يمكن أن يفعله مرة بعد مرة وقد كان فعله ‪،‬‬ ‫إنه لامحنث حتى يفعله بعد الهين ‪ .‬وإن كان مما لايفمل إلا مرة ك وقد كان فعل‬ ‫ذلك فقد حنث ‪ .‬وذلك مثل من حلف إن لم يذبح هخه الشاة أو إن لم يصل هذه‬ ‫الصلاة ى وقد ذبح الشاة وصلى من قبل ‪ ،‬فإنه حنث لأن هذا لايمكن أن يفعل‬ ‫مرة بعد أخرى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم يدخل هذا البيت أو حو ذلك وقد كان دخله ‪ .‬فإذا دخله‬ ‫من بعد المين فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن حلف أنه لايذبح تلك الشاة ولا يصلى تلاك الصلاة بعينها ك وقد‬ ‫كان فعل ذلك حنث ‪ ،‬إذاكان ذلاک مما لايمكن أن يفعل مرة بعد مرة ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشارك فلانا ولا يعتق رقبة ولا يفارق غريمه ‪ .‬فات أبوه فأصبح‬ ‫لمال مشتركا بينه وبين الذئ حلف عنه وورث أمه أو غيرها ن لامحل له نكاحه‬ ‫بالندب ڵ فعتق لأجل ملكه إياه أو جزء وأمنه وفارقه غربه بلا رآيه ڵ فإنه‬ ‫لايحدث فى شىء من هذا ؛ لأنه ليس من فعله ‪ .‬وأخاف إن رضى بمشاركة فلان‬ ‫من بعد أن علم بها أن حنث ‪ ،‬إلا أن يزبل الذى له من حين ما علم وأمكنته‬ ‫المقاسمة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٥٨‬س‬ ‫فلانا أو‬ ‫طا لق لادعو د يشارك‬ ‫ومن كا نت له حصة فى جل فقال ‪ :‬امرأته‬ ‫بهل عنه «‬ ‫الجل‪.‬من‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫» فأزل حصته‬ ‫اجل ثم قام من حينه‬ ‫هذا‬ ‫لايشاركه ف‬ ‫فلا محنث حتى يمود يشاركه ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لا يشاركه وهو شريكه فى الأصل ص‬ ‫فلا حنث عليه إذا أزال حصته لغيره ولو لمبرض بمشاركته ‪ .‬وأما إن رضى‬ ‫‪.‬‬ ‫بزل حصته عنه ئ فأرجو أ نه حنث‬ ‫شاركته و‬ ‫وقال أبو عبد الله ث نى الذى بحلف عن دخول مكان وهو فيه ڵ فإن خرج‬ ‫منه عند آخر كلامه وإلا حنث ‪ .‬وقال فيمن حلف بطلاف زوجته ‪ :‬إن وكات‬ ‫عليه فلانا ‪ 5‬وقدكانت وكالته عليه من قبل‪ :‬إنه لامحنثحتى توكلهعليه بعد المين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن نازعه بالوكالة الأولى بعد المين فالله أع‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف ليعزلن امرأته عن ابنته ول وفت وقتا ى وكان مسافرا حى خلا‬ ‫سنون ولم يعزلما » فإنه حنث إذا وصل من سفره ولم يمزلها ‪ .‬وعزلها هو أز بعزلها‬ ‫فى منزل بطمامها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن محمد بن جعفر ‪ ،‬فيمن حلف على شىء أنه ليافعله ى وكانت يمينه على‬ ‫ء فأخبره ثقة قد سعه‬ ‫غضب ‏‪ ٤‬ولم يدر كيف حافأو نسى ذللك من بعد ما حلف‬ ‫‪ 0‬وفد انقضذى‬ ‫حين حلف أنه استثنى فى مينه أ نه لايفعل ذلك إلى وقت قد ‪7‬‬ ‫ذلك الوقت ‪ .‬فأرجو أن يسعه أن يأخذ فى ذلك بقول الثقة ‪ ،‬ولا يكون عليه‬ ‫حنث إذا فعل الذى حلف عليه بعد انقضاء الوقت الذى أخبره به الثقة ى قياسا على‬ ‫‏‪_ ٣٥٩٨٩‬۔‬ ‫ما قال به حمد بن محبوب رحمه ڵ فيمن شك فى صلاته ص فحفظت عليه أمة مملوكة‬ ‫يثق بها ‪ .‬وقالت له ‪ :‬إن ملاتك قد عمت ‪ :‬‏‪ ١‬نه يأخذ بو لها ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لو أن رجلا ثقة أخبر رجلا أنه قد قضى عنه رجل غائب حما يطلبه‬ ‫به ‪ ،‬وإن ذلك الرجل قد أرى هذا فى الذى علميه له من الدين ووسع له منه فإنه‬ ‫يقبل ذلك وييرأ من ذلك الحق ‪ ،‬إلا أن مجىء صاحب الحق فينكر ذلكويطاب‬ ‫حقه فهو له ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لو أن رجلا كانت عليه كفارة من ظهار وأعطى نقة واحدا إطعام‬ ‫المسا كين } وأخبره ذلك الثقة أنه فد دفعه إ لهم ‪ 4‬إنه يقبل قوله وجزى ذ لعنه‪.‬‬ ‫وأجاز الفقهاء قبول تمول الثقة فى رفم الولاية ‪ 2‬فلذلك رأينا أن كل شىء أخبر‬ ‫الأخذ بةو له ‏‪٠‬‬ ‫ا زله ( فيجو ز‬ ‫وحه‬ ‫إلى‬ ‫صار‬ ‫أمانة الله ا و‪ 4‬قد‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫ده الثقة الواحد‬ ‫وقد جرت العادة والعرف هين الناس فى إرسالهم الواحد فى حوانجهم وقضاء‬ ‫دونهم وبيعهم وشرانهم ‪ .‬فيةول الرسول ‪ :‬اشتريت هذا من فلان وهذا من فلان‬ ‫وهذه الدابة من فلان ‪ ،‬وهذا المال من فلان ‪ .‬ولو طلبوا صحة هذا فى الهك لم يجز‬ ‫إلا بالصحة على ذلك ‪.‬‬ ‫وقد جرت بنثل هذا أحكام العرف والعادة بين الناس ‪ .‬ولولا هذا لضاق على‬ ‫عبره يشترى له بضاعة‬ ‫حز لأحد أن برسل‬ ‫ودنياهم ‪ .‬ول‬ ‫الناس كثير من أمر ديم‬ ‫من سوق ولا غيره حتى بحضر هو بنفسه ‪ .‬وكل هذا مالم تكن فيه مغا كرة‬ ‫و لا مخاصمة ‪.‬‬ ‫‪٣٦.‬‬ ‫ويوجد عن ألى الحوارى رحهالله » نيمن حلف وهو سكران أو غير سكرانك‬ ‫فأخبره ثقة عما حل ها حل أ و حرم ‘ إنه لايصدقه حى يكون‬ ‫و سى كيف <لف‬ ‫‪٠-‬‬ ‫دمه و معه ثقة آخر ‪ .‬وإن تغزه عن الشبه هو خير له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه عهد الله وميثاقه أنه لايذ كر فلانا إلا بخير ى فكذره بسوء‪،‬‬ ‫إن عليه كفارة الحنث ‪ :‬صيام شهربن متتابمين ‪ ،‬أو إطعام ستين مسكينا ‪ ،‬أو‬ ‫عتق رةبة ‪ .‬و إكنان المذكور فى موضع التقية ى وكان فى ذكره بالحبر فساد على‬ ‫الفين ‪ .‬وفذىكره بالسوء صلاحهم ‪ .‬فإنه يتوخى مافيه صلاح المسلمين ولاتكون‬ ‫كاذبا ولا حانثاً » وهو مثاب فى قوله ث إذا أراد به صلاما لاسلمين وخلامًا لهم ‪.‬‬ ‫وبوجد فى الأ فى رجل لى جبار أخذه شاة لرجل أو غيرها ظالما له ‪ ،‬فأراد‬ ‫خلصها من يده لصاحها ‘‬ ‫الجمار عمها [ نها له حى‬ ‫خلاصها منه لربها « نحلف عل‬ ‫إنه لا يكون بذلاك كاذبا ولا حانثاً ‪.‬‬ ‫وعن أ ف غبد الله رحمه الله ‪ 4‬فى رجل حلف بثلاثين حجة أنه لايعود يدنو‬ ‫إللى شىء من مكاره الله ‪ ،‬إلا أن يقضى عليه أو يغلبه الشيطان ص ففعل ذلك ‪ ،‬إنه‬ ‫قر أساء ولا كذارة عليه ؛ لأنه قد استثنى نى يمينه ولميفعل ذلك إلا بقضاء الثعليه‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ذللك‬ ‫ما و سمه‬ ‫ولده‬ ‫رجا له أو جاره أو أخاه أو‬ ‫لا يك‬ ‫وقيل فيمن حلف‬ ‫إنه لا نع فى السمة فى ذلك حدة محدودا ‪ .‬وإن كله وحث فى ما يمكنه الحنث‬ ‫فيه فهو أحب إلى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫وقال سعيد بن المبشر ‪ :‬سألنا هاشما عن رجل حلف لرجل ‪ :‬إنى آنيك غد؟ ‪ ،‬أو‬ ‫قال يوم كذا إلا أن يحبسنى القضاء والقدر ث نعرض له طعام فحبسه ‪ .‬قال ‪ :‬ذلاكث‬ ‫من القضاء والقدر ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة حلفت أنها لايزوج إلى أن يقضى الله أو يأذن الله » أو يابنى‬ ‫أمر ارله ‘ فتزوجت بهل ذلك فلا ترى عمها حنثاً ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف لايدخل بيتا فسقط فيه من على تخلة } فلا حنث عليه إذا غاب‬ ‫على ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك من حلف لايدخل الدجن فا كره على دخوله ‪ ،‬لم حنث إذا كان‬ ‫‪ .‬وحد الا كراه ‪ :‬أن محمل‬ ‫كره محق حنث‬ ‫‪ .‬وأما إذ ا‬ ‫‏‪ ١‬كراهه بغير حق‬ ‫إليه أو يسحب له سحباً ولا يمشى إليه على رجليه ‪.‬‬ ‫ويوجد فى موضع آخر » ديمن حلف لايدخل السجن ء فأدخله جبرا إنهمحث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حنث ‪ .‬فإن حلف على زوجته ألا تدخل دار زيد نجبرت على دخولها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬محنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لامحنث ‪ .‬وأ كثر القول أنه يقع الحنث ‪ .‬وإن كانت‬ ‫المين على دخوله هو وأجبر عل‪ ,‬الدخول فيه ‪ ،‬فيه أيضا اختلاف ‪ .‬وأ كثر القول‬ ‫أنه لامحنث ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪:‬كل شىء حلف عليه الحالف وهو د۔هه ألا يفعله‬ ‫فنجبر على فعله ‏‪ ٠‬ففيه اختلاف ‪ .‬وأما ماكان لايسعه تركه ڵ فحبر عليه بمد أن‬ ‫حلف لا يفعله فهو حانث ‪ .‬ولا نم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٢‬‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬إن أمر الإمام أو الوالى حبس رجل ء فحلف أنه لايدخل‬ ‫‪ .‬وإن كان‬ ‫محنث ‪ .‬وقول ‪ :‬إنكان الوس محق حنث‬ ‫السحن } أدخل مقهورآ‬ ‫بغير حق لم حنث إذا قهر على ذلك ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الأشياخ ‪ .‬نى رجل حلف بطلاق زوحته إن لمجىء معه إلى البيتء‬ ‫كرهت فرحها حتى أ دخلها البيت ‪ .‬فإن كان سحبها وهى مشى على ر جلها حتى‬ ‫دخلت إلا أنهاكاردة ‪ .‬فنرجو ألا يقع الطلاق ‪ .‬وإن سحمهاسحبًا وأدخلها البسمت‬ ‫ننخاف أ ن بع الطلاق ‪.‬‬ ‫وى رجل قال ‪ :‬إن وطثت هذا الببت نامرأته طالق ‪ ،‬فحمله رجل و أدخله‬ ‫البيت ‏‪ ٠‬فإنه بلزم الحامل لاحمول ما لزمه لامرأته ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و ه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫جذم‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ٣٦٣‬‬ ‫القول السابع والثلا"ون‬ ‫فى حك الحا على الحالف والرذعان إليه‬ ‫فى الأمان وما أشبه ذلاك‬ ‫قال محد بن محبوب رحه الله ث فى رجل حلف ميتا مم حا ك أو وال أو‬ ‫و حده فقال ‪ :‬إن كان كذا وكذا فداره صدقة الشراة أو دراهمه التى له على فلان‬ ‫وسمى بها » فهى صدقة على الشراة أو المسلمين ‪ ،‬أو هى نى السبيل » ثم صح بشاهدى‬ ‫فى يمينه ى إن الحا ك لماحبره على دهم‬ ‫أو أقر أنه كذب‬ ‫عدل [ نه كاذب فى عمينه‬ ‫ما حلف به لمن وجه صدقته إليه ‪ .‬ويلزم الحالف بنفسه أن يوجهه إلى من لزمه له‬ ‫إذاكان ذلك قدر ثلث ماله إلى ما دون ذلك ‪ .‬وإن كان أ كثر من الثلث رجع‬ ‫إلى عشر ماله ى يدفعه إلى من وجهه ‏‪ ١‬ليه بالصرقة ‪ .‬فإن أ داه عن نةسه فةد أدى‬ ‫ما وجب عليه ‪ .‬و إن كره بقيت عليه تبعته » ولا جبره المسلمون على تأديته ‪.‬‬ ‫رعن هاشم بن غيلان رحمه الله س فى رجل قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فالى‬ ‫أو شىء منه صدقة على فلان } ‪ 7‬حنث وطلب ذلك اازى تصدق به عليه ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫لاح له عليه وهو أع بيمينه ‪.‬‬ ‫ومن حلف أو حلفه الحا ك بصدةة ماله ‪ ،‬ح نازعه بعض من يقوم بدلك‬ ‫وأصح عليه البينة محغثه فى يمينه ‪ ،‬إنه لايؤخذ برفعه إلى أهله } وذلك إليه هو إن‬ ‫شاء أن يؤدى وإن شاء أن يترك ‪ ،‬وهو عليه إلا الطلاق والعتاق ‪ 2‬فإنه يؤخذبه‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬لامجبر الناس على إخراج الكفارات فىالأيمان‬ ‫_ ‪_ ٣٦٤‬‬ ‫ولا فى النذور ولا نى صدقة أموالحمم ‪ .‬و إما حك علمهم فى طلاق أو عتاق أوظهار‬ ‫إن طلبت الزوجة ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حلف بالله أ نه لايفعمل كذا وكذا‬ ‫قال أبو المؤثر ر حه‌الله‪ :‬الذى محفظ أن من‬ ‫منصوب ‪ .‬قال ‪ :‬وأقول ‪:‬‬ ‫إلا أن حكم عليه الماك فإنه لاك عليه إلا ح‬ ‫إن لم بكن فى البلد حا ك منصوب بجماعة من المسلين من أهل البلد يقومون مقام‬ ‫الحا ك ‪ .‬والجاعة من خمسة أنفس فصاعدا يقومون مقام الحا ك ‘ و بحنث إذا‬ ‫حكموا عليه ‪.‬‬ ‫تكن‬ ‫وإن حلف رجل أن رم علىرجل ى فإن كانت له نية فله نيته ‪ .‬وإن‬ ‫له نية فليس يبر ‪ ،‬إلا أن برفع عليه إلى من يترافع إ ليه الناس فى بلده ث أو إلى من‬ ‫يترافم إليه الناس ولو إلى سلطان جاثر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن رفع عليه إلى قاض قدمه السلطانالجاثر ‪ .‬ون إكان عندهم رجل‬ ‫يترافع الناس إليه بر إذا رفع إليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا رفع عليه رجل صالح ‪ ،‬وكان أهلا أن برهم إليه بر ‪ .‬وحد‬ ‫رفع ‏‪ ١‬ليه ‪ :‬أ نصفنى من هذا بالحق ‪ .‬فإذا قال ذلك فقد ر ‪.‬‬ ‫الرفمان أن يقول ان‬ ‫وإن دعاه بالمدرة فا بى أن وفيه ‪ 4‬لا يبر حتى بحضر إلى من يرفع علميه معه ‪ .‬وإن‬ ‫حلف أن يرفع عليه إلى الا ك ك فحتى يرفع عليه إلى القاضى أو الإمام ‪.‬‬ ‫ومن حلف ليرفعن على فلانإلى الإمام أو الوالى ث فكتب إليه كتابأوأرسل‬ ‫رسولا بالرفعان فة بر فى بمينه ‪ .‬والله أعل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٥‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فى الاستثناء فى الأيمان‬ ‫وقيل ‪ :‬من اسقثنى فى يمينه فقال ‪ :‬إن شاء الله متصلا بلفظ المين فليس عليه‬ ‫حنث ؟ لأنه قد استثنى ‪ .‬والاستثناء يهدم المين ‪ ،‬إلا الأيمان بالطلاق والنهار‬ ‫والعتق والمكاح لايهدمهن الاستثناء وينفع الاستثناء إذا أراد به الحالف هدم المين‬ ‫فى أ كثر القول ‪.‬‬ ‫وإذا كان الاستثناء متصلا بالمين نغم قبل المهين و بعدها كل ذلك سواء ‪.‬‬ ‫ولو حاف حالف بالله لايطأ زوجته وقال ‪ :‬إن شاء الله ث فم يطأها أربعة أشهر‬ ‫نقد قيل ‪ :‬إن الاستثناء ينفع فى هذا ‪ .‬ولاحنث عليه ولا إيلاء ؛ لأن المين منمدمة‬ ‫‪.‬‬ ‫مثل الطلق‬ ‫عنه ك وليس هذا‬ ‫وإن حلف على أمر قد فات فعله تم استثنى لم ينفعه الاستثناء ‪ ،‬وإنما يكون‬ ‫متصلا بالمين ‪ .‬فإن فطع بين المين والاستثناء منها بسكتة أ وكلة من غير الاستثناء‬ ‫م يكن استثناء ‪.‬‬ ‫وقال أبو على رحمه ا له ‪ :‬من حلف تم استثنى فقال ‪ :‬إن شاء الله متصلا بالهين‬ ‫هدم المين ‪ 2‬ولو يقو استثناء هدم المين ‪ .‬وأما إن قدم الاستثناء قبل المين فلا ينفعه‬ ‫حتى ينوى به هدم الين ‪ .‬ومن قال ‪ :‬والله لأفعلن كذا وكذا ثم سكت ساعة ثم‬ ‫استثنى ‪ .‬فإن كان الفعل طاعة لله فليفعل ‪ .‬وإن كان معصية فلا يفعل وله ثنيه مالم‬ ‫_‬ ‫‪٣٦٦‬‬ ‫يتك بينهما بشىء ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا سكت سكتة فليس له بمد ذلاث است‪:‬ناء ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫مالم يسكت أو يمك بشىء } إلا يكون سكو ته لنفس بقنفسه فلا يغمره ذلاث ‪.‬‬ ‫ومن <لف نقال ‪ :‬إنشاء الله ونوى بذلاك تسكفير يمينه ‪ ،‬فلا كفارة علميه ‪.‬‬ ‫وإنما الكفارة على من عقد على نفسه المين ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن شا‪ :‬الله ولم ينو بها تكفير يمينه فإنه يكفر ‪.‬‬ ‫‪ 0‬فلا شىء علميه إذ اكان‬ ‫وإن جعل علميه العهد فقال ‪ :‬إن شاء اله ‪7‬‬ ‫متصآا ذلك بالمين ‪.‬‬ ‫والاستثناء إذا كان متصلا بالمين يهدم المين ‪ ،‬ولو لم رد به هدم المين مالم‬ ‫رد به معنى غير هام المين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى مريد به هدم المين ولو اتصل بالمين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى برند به الاسقثناء قبل أن محلف وإما حلف ونبقه أن يستثنى ‪.‬‬ ‫ومن جبر بيمينه أ نه لايععلى فلانا كذا وكذا و اسقثنى سر“] فى نفسه و نيته‬ ‫الاستثناء ‪ .‬فعن أبى الحسن رحه الله ‪ :‬إذا أسمر الاستثناء فى نقسه فليس ذلك‬ ‫شىء ‪.‬‬‫‪٠‬‬ ‫وقال أبو للؤئر رحه الله ‪ :‬إذا أفصح الاستثناء بلسانه وأسمها أذنيه فهو‬ ‫استثناء ‪ .‬وقيل ‪ :‬إذا لم محلف على حق يلزمه فى الحك فيه اللين ‪ ،‬فاستشناؤه جاز‬ ‫فى نفسه ولو لم محرك بذلاك لسانه ‪ .‬والذية تنفعه إذا توى الاستثناء متصلا بالممين ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أخبر رجلاخبرا وحلفه بالله وثلائين حجة ‪ .‬وقال‪ :‬إن شاء الله‬ ‫_ ‪_ ٣٦٧‬‬ ‫شم حنث ‪ .‬فعن أبى الحسن رحه الله ‪ :‬إنكان تد استثنى فلا شىء عليه ‪ .‬وإن‬ ‫لم يكن استثنى وحتث ڵ فعليه الكفارة وما حلف عليه ‪.‬‬ ‫وعن حمد نجمعر ڵ فى رجل قال‪ :‬والله لايفعل كذا وكذا ‘ ثم تال كذلاكث‬ ‫ثانية وثالثة واسقثنى فى الثالة ‪ .‬قال ‪ :‬إن أراد بذلك الاستثناء لليامان كاها نقمه‪.‬‬ ‫‪ :‬لاينفعه ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫وأنا أحب أن ينفعه إذا كانت الأيمان متصلا بها الاستنناء وأراد الاسقثناء‬ ‫لكهالها ‪ .‬وقول ‪ :‬لاينفع الاستثناء حتى يعتقد أنه يستثنى لها كاها قبل أن يأخذ فى‬ ‫النطق بغيرها ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬عليه عهد الله وعليه نذر ثم قال ‪ :‬إن شاء اله ‪ ! .‬نه لاينفعه هذا‬ ‫الاستثناء ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من أراد أن يستثنى عغد فراغه من المين ننسى ‪ :‬إنه يستثنى متى‬ ‫ما ذكره ‪ .‬ويروى هذا القول لاين عباس أنه قال ‪ :‬من نسى الاستثناء فله أن‬ ‫يستثنى ولو بعد سنة ‪ .‬واحتج بةوله تعالى ‪ « :‬واذ ‪ 5‬ربك إدا سيت » ‪.‬‬ ‫وقال الشافمى ‪ :‬إذا كان بين يمينه والاسقثهاء سكتة كسكتة الرجل مرن‬ ‫الكلام امى أو الننس أو انقطاع الدوت فهو موصول ‪ .‬وإما القطم أن محلف‬ ‫ثم يأخذ كلام ليس من المين ‪.‬‬ ‫‪ .‬وذلاك أن‬ ‫وأما استثناء المالف فى نةسه فقيل ‪ :‬جائز على حال ولا حوز‬ ‫يعقد الاستثناء عند المين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٦٨‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان محام لم ينفعه ‪ .‬وإن <لف بنفسه أجزأه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينفعه ولوكان محلفاً } إلا أن محلف على القول ۔‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬لاينفعه الاستثناء نى الصدقة } ولم نسمع ذلات من غيره من‬ ‫الفقهاء ‪ .‬وكان ابنه حمد يذهب إلى الأخذ بةول من يقول ‪ :‬إنه ينفع فى الصدقة ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬يوجد أن الاستنناء لاينفم ى النذور ‪ .‬وأنا أحب أن ينفع الاستثناء‬ ‫فى الصدقة والهدى والنذور ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من سمم صوت رجل يناديه ‪ .‬فقال ‪ :‬والله إن هذا ينادينى إن شاء‬ ‫الله ولم يكن يناديه ‪ ،‬أو قال ‪ :‬والله إن هذا صوت فلان إن شاء الله » ولم يكن‬ ‫صوت فلان ‪ ،‬فهذ! كله استثناء مجزيه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬والله إى لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله أو أفعل كذا إن شاء‬ ‫الله ‪ .‬كله استثناء ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فىرجل أراد فراق زوجته فاتفقا حتى حلف له بثلائين حجة أنها لاتتزوج‬ ‫غيره » وحلف هو كذلك » فلما حلفت كره الزوج أن بحنف ‪ .‬فإن تزوجت لزمها‬ ‫الحنث ‪ .‬ولا تبر بعذر‪ .‬الزوج لها } وهو آثم فيا صنع بها ى إلا أن تكون قالت‬ ‫على إثر يمينها » على أن بحلف هو لها ‪ ،‬أو نوت ذلاك فى نقسها ولو لمتظهره بلسانها ‪.‬‬ ‫فإذا لج محلف ها ؛ فلها اسقثناؤها بلسانها أو نيتها ‪ .‬ولا أرى علها كفارة ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فيمن حلف غيره على أن محلف له مثل ذ لك ڵ ويكره الآخر‬ ‫أن علف بعدما استحلفه ‪.‬‬ ‫ومن استحلغه سلطان جاثر ظلا منه له » وليس له عليه يين » و لكن خاف‬ ‫‏‪ ٣٦٩٨٩‬س‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫نقسه‬ ‫ف‬ ‫( واستئنى‬ ‫ما استحلغه علمل‪.‬ي_ه‬ ‫له على‬ ‫والسجن ‪ 3‬نحلف‬ ‫الضرب‬ ‫‪.‬‬ ‫أ بو على رحمه اله ‪ :‬له استثناره‬ ‫وإن استحلفه حاكم أو غيره على يمين وجبت عليه ث واسقثنى هو فى نفسه ‪:‬‬ ‫إن ذ لك لاينفه ؛ لأن المين للاحلف لا نلحالف ‪ .‬وإنحلف لرجل بيمين ليرضيه‬ ‫بها و ليس عليه ذللك ج ول يذهب له بها حقا » واستثنى فى نفسه ‪ .‬فهذه معه أشد من‬ ‫خص فى فلاث من رخص ‪.‬‬ ‫الأولى » ور‬ ‫وقال أبو عبد الله ث فى سارق ثقب بيتا فأدخل رأسه فيه » فضربه صاحب‬ ‫البيت فقتله ‪ .‬أجاز له قتله ‪ .‬وإن طلبوا منه المين حلف ما قتله ومحرك لسانه ظال‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوميق ‪.‬‬ ‫بهد عهد‬ ‫ع‬ ‫(‪ ٢ ٤‬منهج الطالبين ۔ ج‪)٦ ‎‬‬ ‫القول التاسع والثلانون‬ ‫على فعل شىء‬ ‫‪ ١‬و <لف‬ ‫على ‏‪٣‬‬ ‫ما لا يقدر‬ ‫على فهل‬ ‫فمن حاف‬ ‫دعاه‬ ‫وود‬ ‫‏‪ ١‬و ما فهل شيا‬ ‫وفعل دعد‪,‬‬ ‫قال موسى ن على رحه الله ‪ :‬من حلف لا يكلم فلانا نفكله حنث ‪ .‬وإن‬ ‫حلف لينسفن الجبال » أو ليصعدن إلى السماء ‪ 2‬أو ليحيبن المو بى ‪ ،‬أو ليشرب ماء‬ ‫البحر » أو مثل هذا مما لا يقدر عليه ‪ .‬فإنه محنث من حينه ث وقال غيره ‪ :‬لانمحنذث‬ ‫من حينه ؟ لأن اله يفعل ما يشاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو جابر ‪ :‬كذلك من نذر على ما لا يمكن ‪ ،‬فإنه حنث وبكفر ‪ ،‬وفال ‪:‬‬ ‫من حلف بالله وبالحج وأن يحح معه الجبل أو السماء أو الأرض أو ما لا يمكنه أو‬ ‫يمكنه ‪ ،‬فعليه ما ألزم نفسه ‪ ،‬وأما فما قال ‪ :‬ويحج معه كذا وكذا أ و يحج كذا‬ ‫وكذا } فلا أرى ذالك شيئا ‪.‬‬ ‫وروى زياد عن موسى بن على رحمه الله ‪ ،‬فى الذى يحلف ويتول‪ :‬هو يشرب‬ ‫هذا البحر ‪ 4‬أو محمل هذا الجبل ‘ أ ما لا يستطيع عليه ڵ أن عليه أن مهدى‬ ‫وأراد ‪.‬‬ ‫ه‪ 4‬هد‬ ‫‪ .‬وذلك إذا سمى‬ ‫غبره‬ ‫‘ وقال‬ ‫وكذ لك قال أبو جعةر‬ ‫يل ‪1‬‬ ‫وقال أ بو على رحمه الله » فى رجل قال ‪ :‬إن أ كلت فى منزل فلان شيئا ء فأنا‬ ‫‪ :‬فمل“ أن أحمله ض‬ ‫أحله بأضراسى إلى بيت اله ح فعل ‪ ،‬فلا شىء علميه حتى يتول‬ ‫نه إذا حنث ‪.‬‬ ‫فإن قال ذلك فعليه بدنة ‪ .‬وقول ‪ :‬مهدى‬ ‫‏‪ ٣٧١‬س‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف لا يعرف مال فلان » وهو يعرف بعضه ‪ .‬فنرجو أن لا خنث حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعرفه كا‪٩‬‬ ‫وكذلك من حلف أنه لسر له مملوك وله حصة فى مملوك ‪ 2‬إنه لا محنث ‪ .‬وإن‬ ‫حلف أنه لا يصعد هذه النخلة » فصعد منها بمضًا حنت ‪.‬‬ ‫بمضها ‘ ‪ 7‬ذ كر‬ ‫} فحلب‬ ‫وقال أ بو على ر حمه اله ‪ :‬هن <إف لا حلب شاة‬ ‫يمينه فأمسك عن الحلب ث إنه لا بحنث حتى بحلبها كابا ‪ .‬وكذلك إن حلف‬ ‫لا يأ كل شيتا محدودا ‪ ،‬فأ كل بعضه وذهب بمضه ولو قل لم يحث ‪.‬‬ ‫وكذلاث إن حلف أنه لا يحفظ القرآن وهو يحفظ بعضه ‪ ،‬لم يحنث حنى‬ ‫محفظه كله ‪ .‬و إن حلف لا يشترى عبدا فاشترى جزءا من عبد لم حنث ‏‪٠‬‬ ‫وإن حلف لا يشترى ثوبا قاشترى جزءا من ثوب مما يكون لباساً حنث ‪.‬‬ ‫و إن كان أقل من اللباس ولا يلبس مثلة ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬إنه لا محنث إلا أن محلف‬ ‫على ثو ب بعينه أنه لا يشتريه ‪ ،‬فاشترى منه جزءا } محفغث حتى بشتريه كاه ‪.‬‬ ‫ئ ولايأ كل‬ ‫لبن هذه ‪2‬‬ ‫لا يشرب‬ ‫ك فيمن حلف‬ ‫عبذل اله رحمه ‪7‬‬ ‫وعن أ ى‬ ‫لبن هذه الفم ء فشرب وأ كل من بعضها ك فإنه لامحغث حتى يشرب من لبن تلاكث‬ ‫‪.‬‬ ‫محدودة‬ ‫غ‬ ‫الذم كلها ‏‪ ٤‬إذا حلف عن‬ ‫وأما إذا حلف لا يشرب من لبن شى؛ من هذه الغنم ‪ .‬نثرب من لين بضها‬ ‫فا نه خنت ‪.‬‬ ‫‪٣٧٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬حنى يشرب شيما من ابن التم كلها ‪ .‬وإن حلف لا يشرب من لبن‬ ‫‪.‬‬ ‫منها حنث‬ ‫مهن لبن شىء‬ ‫شي‬ ‫شىء منها ( فإذا شرب‬ ‫ومن حلف بطلاق امرأته أنه لاخبر مخبر ‪ ،‬فأخبر ببعضه لم يقم الطلاق حى‬ ‫تم الخبر ‪ .‬وإن حلف لايرى تلك الدراهم ء فرأى بعضها لم حنث حتى يراها كلها ء‬ ‫إلا إن كان بمنى عند يمينه لا براها ولا برى شيما منها ‪ ،‬فإذا رأى شيت منها‬ ‫حؤث ‪ .‬وهذا مما يتجزأ ‪ .‬وأما ما لا يتجرأ مثل الكعبة و نحوها إذا حلف لايرى‬ ‫الكعبة فرأ ى منها شيئا ) وةل ر آها وقد حنث ‪ .‬والله أع و به التوفيق ‪.‬‬ ‫٭٭ »‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ٣٧٣‬‬ ‫القول الأربعون‬ ‫فى حريم الحلال ومحليل الحرأم‬ ‫وذ كر العاقل والجاهل‬ ‫إن هل كذا وكذ | ح فانه‬ ‫وقيل ‪ :‬همن حرم على نة۔۔ه شيما هو له حلال‬ ‫ك‬ ‫أكله‬ ‫إن‬ ‫حرام‬ ‫الطعام عليه‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫( إلا أن يكون‬ ‫ما قال‬ ‫مرن حين‬ ‫ححنت‬ ‫أو بيته هذا عليه حرام إن دخله ء فلا محغث ۔تى يأ كل أو يدخل ‪.‬‬ ‫من حينه ‪.‬‬ ‫حرام فا نه يحنث‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬هو عليه‬ ‫وإن قال ‪ :‬الحرام له حلال والحلال عليه حرام ‘ فكفارنهما سو ا ء ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫رقبة ‪.‬‬ ‫فحر ر‬ ‫مسا كين أو كسوتهم أ و‬ ‫‏‪ ١‬طمام عشرة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال أبو المؤثر‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن قال ‪ :‬الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ‪ ،‬مم حنث ‪،‬‬ ‫عليه صيام شهرين ‪ .‬والقول الأول أ كثر ‪.‬‬ ‫وقال حدة بن الفضل التحلى ‪ :‬اختلفوا فى الذى يقول ‪ :‬الرام له حلال إن‬ ‫فعل كذا وكذا ح حنث ‪ .‬فقول ‪ :‬عامه كفارة عين مرسل ‪ .‬وقال قوم ‪ :‬مخاط ‪.‬‬ ‫ين‬ ‫على‬ ‫فيمن حرم على نفسه الحلال‬ ‫أجد السعالى رحمه الله <‬ ‫وقال غرد ن‬ ‫يعقدها ثم محنث ‪ ،‬فعليه كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧٤‬۔‪.‬۔‬ ‫ومن قال ‪ :‬الحلال عليه حرام ‪ 2‬فهكواذب فى قوله ڵ وعليه أن يتوب من‬ ‫قوله الكذب ‪ ،‬ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬هذا الطعام عإ؟ حرا اليوم } فعليه كفارة يمين مرسل » حنث‬ ‫حنث ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫و إن قال ‪ :‬هذا المزعام على حرام إن أ كاته اليوم ‪ ،‬فل و كله فى ذلك اليوم ©‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫‘ ولا كفارة‬ ‫فد ‪/‬‬ ‫عين‬ ‫ف‪.‬ليه كفار ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫ما أ حله | زله له‬ ‫سه شيئا‬ ‫حرم على‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكل من‬ ‫مرسل ‪ 2‬إلا أن ينوى بذلك الطلاق فيازمه الطلاق ‪.‬‬ ‫حرام ‪ :‬إنها إن [ كلت منه ‪ ،‬فعلها‬ ‫وقيل فى امر أة قالت لولدها ‪ :‬مرك عل‬ ‫كفارة عين مرسل ‪ .‬وإن حرمت ملكها أو شيئا منه على نفسها حنثت ى أكلت‬ ‫منه أو لم تا كل منه ‪ .‬ومن قال‪ :‬ماحرم إسرائيل علنىفسه من قبال فهو علىحرام }‬ ‫وأراد به المين فى شىء حنث فيه ى فعليه كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وقال سيان بن عليان ‪ :‬من قال لامرأته ‪ :‬هى عليه حرام كحرمة الطلاق ‪:‬‬ ‫إن عله كفارة وتطليقة‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢‬رجل قال لرجل ‪ :‬ما ا كات‬ ‫<‬ ‫رحمه ‏‪ ١‬ذ‬ ‫محبوب‬ ‫وقال حرر ن‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫ماله بإدنه ا نه لا‬ ‫قد ا كل من‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫على حرام‬ ‫فهو‬ ‫وكإنان قد أكل من ماله بغير إذنه ‪ ،‬فقد أ كل حراما‪ .‬وعليه رد ماأ كل‪،‬‬ ‫ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧٥‬س‬ ‫وقال رحمه الله ‪ 2‬فيمن قال ‪ :‬الحلال عميه حرام أو الحرام له حلال مم حنث‪٬‬‏‬ ‫إن عليه هيا كفارة واحدة كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفتهاء ‪ :‬إن قال ‪ :‬الحرام له حلال وحنث ‪ ،‬فعليه كفارة التغليظ‪.‬‬ ‫و ان قال ‪ :‬الخلال علميه حرام ں فعليه كفارة مين مرسل ‪.‬‬ ‫وتو له ‪ :‬عميه وله سواء فى اللفظ ‪ .‬ولاتدخل الزوجةفىتحر م الحلال حتىينوى‬ ‫ذلاث فى ينه ‪.‬فإذا نواها فىجينه فعليه الكفارة نذىلاكث ‪ .‬وإن لم يطاها لأجل‬ ‫جهقر‬ ‫يوجد عن‪ .‬حرد ل‬ ‫هذا‬ ‫ونحو‬ ‫‪.‬‬ ‫عضى أ ر عة أشهر بانت بالا‪.‬لاء‬ ‫المين حجة‬ ‫ومو‪.‬ى بن على زحهم الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان قال ‪ :‬كل حلال لى هو حرام عل إن امرأ ته تدخل فى ذلك‪.‬‬ ‫وكذلاث إنقال ‪:‬كل‪ .‬؛ةنفهو على حرام ‪ .‬فقول ‪ :‬تدخل الزوجة فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تدخا حى ينو سيا بادللگ ‪.‬‬ ‫وان تمال ‪ :‬هدا الطعام عل[‪ 4‬حرام كحرمة الظهار ‪ .‬إن [ كل منه فعليه كفارة‬ ‫تين مفلظ ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ر حمه الله ‪ :‬من جعل على نفسه شيتا من الحلال حراء قطماً »‬ ‫ولم علف فى ذلث ميدا أنه فعل أو لم يمعل ‪ ،‬فإنه يحنث من حينه ث وعليه كفارة‬ ‫و إنأهو حرم على نفسه شيثا من حلاله إن فعل كدا وكذا ‪ .‬وإن لم يفعل‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬فلا يقع عليه يمين حتى يحنث ‪ .‬فذا حنث فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫مثال الحسن إن أحد همن قال ‪ :‬هذا الطعام على ‪.‬غر لحم الخنزير ‪ .‬قال‬ ‫أحب ‪ :1‬تلزمه اكن ةكالذى يحرم الحلال ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٧٦‬‬ ‫وقال فين قال لولره البالغ أو الصى‪:‬قد‪ .‬حرمت ماززك على نةهمى‪ :‬إن تحر كه‬ ‫مال ولده كتحريه لاله » ى قول من برى مال الولد للوالد ‪ .‬وعلى قول مز‪ ,‬لايراه‬ ‫له ث مجمل تحر مه لمال ولده على نفسه كتحريمه مال غيره ‪.‬‬ ‫قال أحد ن محمد ن أى بكر رحه اييه ‪ :‬من قال ‪ :‬حرم الله إن فعلكذا‬ ‫وكذا م فعله إنه محزيه أن يستغةر ربه من ذلك ‪.‬‬ ‫وهن قال ‪ :‬زوجته عليه حرام مليه عتقرقبة إكنان غنكء أ و إطعام عمرة‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فقيرا‬ ‫أيام إنكان‬ ‫ثلاثة‬ ‫صيام‬ ‫( أو‬ ‫و َ‬ ‫أو كسوتهم ثو ب‬ ‫مسا كين‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التحرير فى يمين التحرم خاص ‪ .‬وأما كفارة المين فإطعام عشرة‬ ‫مساكين ‪ ،‬فإن لم يجد فصيام ثلائة أيام ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه عام فى يمين التحريم‬ ‫والمين بالله ‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬نه <فظ عن‬ ‫وقال أو الموارى بن محمد ن جمفر } من أهل سمر الشان‬ ‫أى جعفر فى رجل حرم ماله كله عليه إن فعل كذا وكذا ‪ :‬إن عليه الكفارة‬ ‫محنث ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫حنث‬ ‫وقول ‪ :‬لا يحنث حتى يفعل ص إلا أن يحرم ماله على نفسه لغير يمين فتلزمه‬ ‫الكفارة ‪ .‬وتحريم ماله كله أو بيضه سواء ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن حرم على نفسه ما حرم الله ورسوله ‪ ،‬يريد إمذلاك المين ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه‬ ‫يمين مالإرادة ث وإن ل يرد به عمقا فليس ذلاث بيمين ؟ لأنه صادق فى قوله ‪.‬‬ ‫وقال محد بن هاشم رجه الله ‏‪ ٨‬فى رجل قال ‪ :‬حبى على حرام إنه يكفر وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحنث‬ ‫عامه‬ ‫بذره‬ ‫‪_ ٣٧٧‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬والله لاآ كل هذا الب ڵ نبذره نبو أهون ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬دخول هذا الباب على حرام إلى خمسة أيام » لم يلزمه شىء إذا‬ ‫وقت لذلاث وقتا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬إن مس روجته أو أمته إلى خمسة أيام ‪ 4‬فهى عليه حرام ك‬ ‫ف ععمسها تلك الأيام ‪ .‬فلما انقضت مسها إنه لا شىء عليه فى ذلاكث ‪ .‬ولو قال ‪ :‬إن‬ ‫مسها نهى عميه حرام » ولم يوقت لذلك وقتا »كانت عليه الكفارة ‪.‬‬ ‫أف الحسن رحمه الله فيمن قال‪:‬صلانه علمه حرام إن فعل كذا وكذا‬ ‫وعن‬ ‫م فعل ڵ فعليه كفارة التحرم ؛ لأن الصلاة مما أحلها الله له ‪.‬‬ ‫وكذ لك إن قال ‪ :‬صيامه علميه حرام ‪ .‬القول فيه سواء ‪.‬‬ ‫وعن أف على رحمه الله « ق امرأة نقول لزوجها ‪ :‬ا نت على حرام وأنا عليك‬ ‫عين مرسل ‪.‬‬ ‫‪ .‬فضى قو لها ‪ :‬أنت على حرام‬ ‫حرام‬ ‫وأما قولها ‪ .‬أنا عليك حرام‪ .‬فالله أع بما يلزمها فى ذلك ‪ .‬ولعلها إن قصدت‬ ‫إلى تحريم الحلال أن يلزمها كفارة التحريم ‪ :‬كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫منه ا ء ‪ .‬فعن‬ ‫‪ 2‬أهراق‬ ‫ك‬ ‫القدح‬ ‫شر ب ماء هذا‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه حرام إن‬ ‫ماء القدح ‪.‬‬ ‫يشرب‬ ‫عله حى‬ ‫لاكفارة‬ ‫علميه الكفارة ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫أن‬ ‫الك‬ ‫سلمان بن‬ ‫وحفظ زياد بن مشوبة عن أبيه عن سلمان بن عيان أن تحرح المرأة ليس‬ ‫كمتحرم سار الأشياء ‪ .‬وعليه أن يعتق فى الكفارة رقبة حتى لا مجد ء ثم يكسو‬ ‫‪_ ٣٧٨‬‬ ‫عشرة مسا كين حتى لا يجد » م يطمم عشرة مسا كين حتى لا يجد من هذا شيئا‬ ‫فيوم ثلاثة أيام ‪ .‬وقال هاشم ومسبح ‪ :‬يكسو أو يعتق أو يطعم ء فإنلم نبد صام‬ ‫ثلاثة أيام ‪ .‬وكذلك فال موسى بن على رحمهم الله جميمًا ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬رد الله علميه كل صلاة صلادا وصوم صيامه إن فعل كذا وكذا‬ ‫فلا شىء عليه ‪2‬إلا أن ينوى أحبط اله عمله فتلزمه الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا يقبل الله له صلاة ولا صوما ‪ .‬فنرجو أن مجزيه كفارة يين‬ ‫مرسل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل له أربعة غلمان ڵ فرأى واحدا منهم ‪ .‬فقال ‪ :‬خدمتك على‬ ‫فى ذلاك ‪ .‬ولو حرم‬ ‫حرام ‪ .‬ول يعرف الغلام الذى رآه ‪ :‬إن كفارة واحدة ‪37‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فمه‬ ‫<نتث‬ ‫معنى واحذد‬ ‫ق‬ ‫الانفراد‬ ‫أو‬ ‫العمو م‬ ‫على‬ ‫غلمانه كلهم على هسه ‪4‬‬ ‫حزمة‬ ‫مإعا علميه كفارة و احدة‪.‬‬ ‫إن عليه كفارة‬ ‫وإن قال ‪ :‬ها ارالطعام على حرام كظهر أى أو كحرمة أى‪:‬‬ ‫التفليظ والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الآفات ‘ فهو‬ ‫من‬ ‫‪ :‬من حلف' أ زه عاقل أو غهر عاقل ‪ .‬فإذا بل و صح‬ ‫وقل‬ ‫وأقام على معص۔ة اله ‘ هو غافل لا يعةل ‪ .‬وله نيته ق ذ لك ‪.‬‬ ‫عاقل ‪ .‬و إن عى‬ ‫محمل‬ ‫‪ :‬المطيع انه ولم به ص‪١‬‏‬ ‫والسالم‬ ‫على معصمة الله ك‬ ‫الق‬ ‫وأما الجاهل و‬ ‫‪_ ٣٧٨٩‬‬ ‫ولا علم ‪ .‬والسفلة ‪ :‬من عصى الله وأقام على معصيته ‪ .‬ومن كانت له ولاية نى الدين‬ ‫فليس بسفلة ‪ .‬والثمريف ‪ :‬هو المطيع‪.‬وعند الناس‪:‬من كان له جاه وقدر‪ .‬والوضيع‪:‬‬ ‫هو العادى ه ‪ 0‬ورد نلكاحه فى التزويج عن طريق الشرع نسبته وصناعته من‬ ‫تزويج الحرار من العرب ‪ .‬والذليل من أذل الحق والجأه إلى الذل ‪ .‬والعزيز من‬ ‫أعزه الحق واعتز به » وكان أهلا لذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫و‬ ‫جد‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠٥٠‬‬ ‫‪=-‬۔۔‪‎‬‬ ‫القول المادى والأر بمون‬ ‫فه‪.‬ن حلف على غبره أو حل‪ 4‬من خاف منه‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لرجل ‪ :‬بالله اذل فم يفعل ‪ ،‬فليس هذا بيمين ‪ .‬وإذا قال ‪:‬‬ ‫بالله لينعان ‪ .‬نلا أراه إلا يمينا ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عبد الله رحه الله عن رجل حلف على رجل يفعل كذا وكذا ‪،‬‬ ‫شم فعل الرجل هذا » أمحنث الرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا إذا كان قال‪:‬لايغمل كذا وكذا‪ ،‬أو قال ‪ :‬بالله عليك لايفمل كذا‬ ‫وكذا » م فعل الرجل إنه حنث‬ ‫وإذا قال له ‪ :‬سألتك با له أو بحق ا له عليك ‪ .‬نقد قال بعض الفقهاء ‪ :‬إنه‬ ‫لا محنث ‪.‬‬ ‫عنذه‬ ‫من‬ ‫ليأخذن‬ ‫داله على رجل‬ ‫حلف‬ ‫وإن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ :‬إنه حنث‬ ‫وقال آخرون‬ ‫شيئا عرضه علميه ڵ وإلا فإ نه لا مكلمه سنة ‪ .‬فكره الرجل أن يأخذ ك فل يكلمه حتى‬ ‫قباێ منه أو أخذ ‪ :‬إنه لاحنث عليه ‪.‬‬ ‫ومن قرب إلى قوم طماماً فحلف رجل منهم إنا لا نأ كله ‪ 2‬نأ كله واحد‬ ‫منهم » إنه لاحنث عليه ‪ .‬وإن كان قصده بيمينه أن لا يكأاوه جميماً ث فلا حنث‬ ‫حتى يأ كلوه كلهم ويأ كلوا المام كله ‪ .‬وذلك إذا أرسل القول ‪ .‬وإن كان‬ ‫قصد لا يأ كل واحد منهم من ذلك ء فأكل من أ كل منهم حنث الحالف ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨١‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬من حلف على جماعة أنهم لايذوقتون هذا‬ ‫الطعام ى فذاه واحد منهم ول يذقه الآخرون » فلا <غث عليه حتى يذوقوه حميما ‪.‬‬ ‫وإن حلف على ‪:‬ماعة أن لايبلغوه شيث مثل نار أو ثوب أو غير ذلك ص‬ ‫فبلمغه إياه واحد منهم حنث ‪.‬‬ ‫وإن قال لآخر ‪ :‬بالله عليك أو محق الله عليك كل' هذا الرغيف البز ‪ .‬نقال‬ ‫الآخر ‪ :‬لا ‪7‬كل ‪ .‬فمن بمض الفقهاء زنه لا كفارة على أحدها ‪.‬‬ ‫و إنما يقم الحنث على من بقول ‪ :‬والله إنك تأ كل هذا أو تفعل كذا ‪ ،‬فل‬ ‫و كل الآخر ولم يفعل ء فإن الحنث يقم على الحالف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬والله الذى لا إله إلا هو إنك تفمل كذا وكذا فم يفعل ذ لك ‪.‬‬ ‫ففى ظاهر القول إنه ليس بيمين ‪ .‬وإن أراد به الين فهى يمين على قول مينقول‪:‬‬ ‫إن المين تلزم بالنية وهى ‪:‬ين مرسل ‪.‬‬ ‫فإن قال لرجل إنك فعلت ف كذا وكذا فقال الآخر ‪ :‬لا ‪ .‬فقال له ‪ :‬إرن‬ ‫كنت فاعلا فعليك لعنة الله ‪ .‬تال ‪ :‬نعم ‪ .‬وقال ‪ :‬وقد فعل فيه ‪ .‬قال ‪ :‬قد حنث‬ ‫وعليه كفارة مغلظة ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة قالت لزوجها ‪ :‬والله لاتزوج على فلانة مستفهمة له ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫نعم‪ .‬وهو قد تزوج بها ‪ .‬فهذه يمين منها أنه لاينزوج فلانة » وإن كانت نيته هو‬ ‫بقوله ‪ :‬نعم جوابا لكلامها يريد به المين ڵ فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫أعل‬ ‫ومن قال لآخر ‪ :‬احنث وعلى كفارة عينك } ح قال بعد أن حنث ‪:‬‬ ‫أنه مملظ ‪ 2‬قال ‪ :‬يلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫وكمذلاك لو قال لفرح له‪ :‬اتركه وعلة حقك‪ .‬شمغابالذى عليه الحق ‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫أعلم أن حقك كذا وكذا ء فإنه يلزمه واله أع‬ ‫فصل‬ ‫وقال عمد ن محبوب رحمه الله ث فى رجل أخذه اللصوص ‪ .‬وحلفوه أن‬ ‫لاخبر بهم أحدا وهو يعرفهم ن فكتب أسماءم على الأرض ‪ :‬إن الكتا بكلام‬ ‫ولكن من يهدد بالقتل والغمرب فلا يمين عليه ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬يختلف فى الكتاب ‪ .‬نقول ‪ :‬هو كلام ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس بكلام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قرى" نهكولام ‪ ،‬وإن لم يقرأ فليس بكلام ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل فى يده جراح ) فعصره آر وأوجمه وقال ‪ :‬لا أتركك حتى‬ ‫تطلق امرأتك ‪ ،‬فطلقها وهو لايقدر على الامتناع من الرجل ‪ .‬فعن أبى سعيد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬إنه إذاكان لايقدر علىالامتناع منه ى فهو مجبور لايقع عليه الطلاق ‪ .‬وةول‪:‬‬ ‫إن امرأته تطلق ‪ .‬والقول الأول أ كثر ‪.‬‬ ‫وعن أ ‪ :‬على الحسن بن أحد رحمه الله فى رجل أشهر السلاح على زوجته ‪2‬‬ ‫وجبرها حتى حلفت أنها لاتسكل زيد؟ » وهى لم تكن عاسها مضرة من زيد فىللال‬ ‫ولا فى نفس ‪ .‬فإذا خانت من زوجها على نفسها لم يلزمها المين ‪ .‬وأما هى نليس لما‬ ‫أن تعصى زوجها إذا كره ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أ كرهه السلطان على المين فيا تلزمه فيه الهين ‪ ،‬إن اليين تلزمه‪.‬‬ ‫وأخشى أن تكون هذه كذلك ‪ ،‬إذا كان الزوج مخشى أن يلمحقه مكنلامها‬ ‫له هىء من الضرر ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫القول الثانى والأربعون‬ ‫فى أمان السلاطين‬ ‫وقل ‪ :‬إذا اتهم السلطان رجأا أن عنده مالا ارجل أو م مال له » فحلفه‬ ‫السلطان ما عنده له مال ث وأ نه لايعلم عاله ‪ .‬فإذا كان السلطان بعرف منه الظل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫على ذللك المال و » حنث‬ ‫مذ‪٨4‬‏‬ ‫والنصب ك وخاف‬ ‫وإن حلف برأى نفسه من غير أن لفه ء فهو حانث فى يمينه ‪ ،‬إلا أن ينوى‬ ‫فلا حنث‬ ‫هو‬ ‫لايعلم أن‬ ‫تلك الاعة‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫هو تلك الساعة‬ ‫لايعلم أن‬ ‫مم عينه‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وكإنان إنما حلف مخامة الضرب أو القتل فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان يعلم من الدلطان أ نه مى صح معه مال لذلك الرجل عند أحدر من‬ ‫الناس أخذه ث وقد جرى منه ذلك وعرف به من قبل » فةد مضى القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه ليس للرجل أن بحلف إلا أن بكلغه السلطان المين ى فإن كلفه‬ ‫السلطان المين وخاف منه فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى المين مطلب خارصر السلطان الجاثر ث إذا كان المال يزيد أن‬ ‫تخرصه على ربه فيقول ‪ :‬إنه ليس لى ‪ .‬فيطلب منه المين فيحلف له على ذلك ليسل‬ ‫ماله ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه لا حنث عليه ولا يمين لمظلمة ‪ ،‬إلا أن يبدأ هو بالمين قبل أن‬ ‫يطلبو ها منه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه حنث ‪ 4‬وتحب أنه لا حنث عليه ‪.‬‬ ‫ونى جواب محمد بن الحسن رحعه الله ى رجل أبصر رجلا من أهل الجور‬ ‫حلف الناس ليخبروه بما لا يجوز هم ك ثم أقبل على الرجل وهو من أهل الصلاح‬ ‫ليحلفه » نأى أن يحلف ودافعه بالقول فل يعذره واغتاظ ‪ ،‬نخاف الرجل على نفسه‬ ‫منه ‪ 2‬غلفه بالطلاق أو بصدقة ماله ‪ .‬قال ‪ :‬إن الجبور لا يحنث ‪ ،‬ولا يين على‬ ‫للنوب ‪.‬‬ ‫ثم اختلف السلمون فى ذلك ‪ .‬ونحن نقول ‪ :‬إن هذا الجبار إذا هدده بعقو بته‬ ‫وهو يعل أنه إذا خالف أمره غضب ث وإذا غضب عاقب ڵ ولا يهل هذا الجبور‬ ‫أنه يساقبه بأى عقوبة » وحلف خوفا من العقو بة مإيحنث ؟ لأنه لاحنث علعىبور‪.‬‬ ‫وحفظ تحمد بنهاشم عن تبدالله بن ربيعة عن محبوب فى الذى يحلفه السلطان‬ ‫إذا أبرز له السيف أو السوط وبهدده وحلف فلا يمين عليه ‪.‬‬ ‫ومما عرض على أى عبد الله رحمه الله ‪ :‬سئل عن رجل استحلفه السلطان‬ ‫ليدله على رجل أو على ما له ‪ .‬فحلف بالله ماله به علم وهو يمل مكانه ‪ .‬قال ‪ :‬يحلف‬ ‫ويكفر » ولا يدخل على مال مسلم وكافر ولا على ماله ضرر ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله لو أن سلطانا قال لرجل ‪ :‬طلق امرأتك أو أعتق عبدك‬ ‫‪ .‬وإلا قتلتك وشهر عليه شيتا من‌السلاح فله أن يفعل ‪ ،‬ولا تطلق امرأته ع ولايعتق‬ ‫عبده ‪ .‬وتحوز التقية نى القول لا فى الفعل ‪.‬‬ ‫ولو قيل له ‪ :‬ازن بهذه المرأة وإلا قتلتك وشهر عليه الدلاح ڵ فإنه لا يزنى‬ ‫ولو قتله كانت المرأة راضية أكوارهة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨٥‬۔۔‬ ‫س‬ ‫وكذلك لو قال له ‪ :‬اشرب فى شهر رمضان ‪ ،‬فلا يشرب فى شهر رمضان‬ ‫ولو قتله ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عجد الله عن زجل حله السلطان على نعل فعله ‪ .‬نحلف بالطلاق‬ ‫مافعله » ودقكان فعله شم أنكر ‪ .‬فإذا دح بشاهدى عدل أنه فعل فإنى أراه لازما‬ ‫له ‪ .‬ويقع الطلان على امرأته إلا أن يكون خاف على نفسه‪ .‬خوفا تسعه فيه التقية‬ ‫من قتل أو ضرب فأعطى ذلك ‪ ،‬وقاد رأى من لم بحلف فأصابه ذلك ‪.‬‬ ‫ا ‏‪4٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و إن قأڵ‬ ‫فةد حنث وطلقت امرأ ‪4‬‬ ‫بعل أن فل‬ ‫أ ةر أ نه حلف من‬ ‫وإن‬ ‫فعل من بعد أن <للف ‪ ،‬فالقول قوله ولا طلاق عليه ‪ 0‬إلا أن يشهد شاهدا عدل‬ ‫أنه أقر عندهما ‪ 2‬أو علما أنه فعل من قبل أن بحلف ‪.‬‬ ‫وإن كان السلطان ليس منعادته العقوبة بالأخذ والذمرب والقتل » ولايدرى‬ ‫هذا ما يصيبه منه ح حلف وحنث ؤ فعليه كنارة المين ‪ .‬ولو أن جبار] استكره‬ ‫رجلا على وطء امرأة بالقتل فوطثها نعليه عقرها ولا حد عليه ‪.‬‬ ‫ك فإن علميه ماجى‬ ‫الماس‬ ‫ه‪٥‬ن‏ أموال‬ ‫على إتلاف شىء‬ ‫إن استسكره{ه‬ ‫وكذلك‬ ‫بيده ‪ 2‬ولا تسقط حقوق العباد ‪ .‬وأما حقوق الله فمها الذر مع الموف والتوبة‬ ‫آى علها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ز مه‘‬ ‫هر على عشار‬ ‫ر<ل‬ ‫‘ ق‬ ‫الحدن‬ ‫الأشعث عن‬ ‫معاذ عن‬ ‫معاذ ن‬ ‫و۔فظ‬ ‫مماليك له ‪ .‬فقال ‪ :‬هؤلاء أحرار إ نه لا بأس علميه ‏‪٠‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫ح _‬ ‫ااطا ان‬ ‫منهج‬ ‫س‬ ‫‏) ‪٢٥‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٦‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إنهم يعتقون إلا أن يبدأد بشىء من انعتو بة أو يرى غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمو قب‬ ‫قد‬ ‫وإذا أراد السلطان أن بحلف رجلا نقال ‪ :‬أنا لا أحلف ‪ .‬فإذا أمره السلطان‬ ‫بالمين فقد أ كرهه ‏‪ ٠‬إذا خافه على نفسه أو ماله ‪ .‬وأمر السلطان إ كراه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫شىء‬ ‫البور عل‬ ‫بعص الفقهاء أن‬ ‫فول‬ ‫ق‬ ‫الأثر‬ ‫والذى عرفنا من‬ ‫‏(‪ (١‬و ‪٥‬۔‏ ص‬ ‫معتصب ‪.‬‬ ‫ويررى أن النى طصللتة تال ‪:‬لاحخغث على(‬ ‫وسثل بعض نب ه عن رجل حلف بالعتق والطلاق على أمر إن لم يحلف‬ ‫خاى على دمه وماله ‪ .‬قال ‪ :‬إكنان لايستطيع أن يغر ويهرب واضطر إلى المين ©‬ ‫فليس عليه طلاق ولا عمق ‪.‬‬ ‫‪ 72‬أن جميلا قال‪ :‬س لت جابر بنزيد رحهالله ث أيامكان نصر إن مدركة ‪.‬‬ ‫على البصرة » وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق ‪ .‬قال ‪ :‬فمنانى ذلاك ‪ .‬قامت‬ ‫ما قلت ‪ .‬ولوس الطلاق والعتاق بأشد من الكفر الذى جاءت فيه رخصة التقية ‪.‬‬ ‫فإذا حلف بالطلاق والعتق جاز له أن يمسك امرأته ورقيةه ‪ .‬زيادة فىبعض النسخ‬ ‫نقلا عن بيان الشرع عن رجا منم رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها و جبره على‬ ‫الإنطار ع فأما الممنوع فلا نرى عليه شيت إلا الصلاة إإذاذا أمكن له ذلاث ‪ .‬وأما‬ ‫لمانع فلا نعل عليه إلا الوزر ‪.‬وأما الإفطار فإن كان ؤ‪ .‬شهر رمضان وخاف القتل ء‬ ‫‪ 7‬نرى عليه بأسا ‪ .‬والوزر على من جبره ‪ .‬والله أعل ‪ ..‬ا‬ ‫(‪ )١‬أخرح الطبراتى عن ثوبان ‪ :‬راء عن أ‪ .‬الخطأ والنيان وها استك_هوا عليه‪. ‎‬‬ ‫‪٥2‬‬ ‫" ‪.‬‬ ‫‪٨‬شق‪‎‬‬ ‫عى‪3‎‬‬ ‫رفه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫حن‬ ‫ال بيه‬ ‫ورواه‬ ‫‏_ ‪_ ٧٣٨٧‬‬ ‫فصل‬ ‫قال محمد بن جعفر ‪ :‬قد نظرنا نيا نتلى به من أمر الجبابرة وما يظلو نهم به ڵ‬ ‫‏‪ ٧‬أو‬ ‫<‬ ‫الناس‬ ‫على ظ‬ ‫حبر و‬ ‫أن‬ ‫ك ‪ 7‬لار ح‪ .‬من إلا‬ ‫خعلد الله لهم علهم‬ ‫مما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قالوا‬ ‫‪ .‬فإرن‬ ‫‏‪ ٠٥‬الهم ل‬ ‫آ و‬ ‫ن آخر ن‬ ‫‏‪ .٠‬أ و ‪7‬‬ ‫ينالمو م‬ ‫يدلوهم علهم < تى‬ ‫لايعر فو ن ذ لك ولا يقدرون عليه } حلفو م العتق والطلاق وغير ذنك ل‬ ‫لمفلظة ‪ .‬فجعل الله تعالى من ذلك مخرجا بقوله ‪ « :‬إ ‪ 7‬مر أ‪ 1‬رهوليه مط>رے‬ ‫وقد أنزل الله تعال فيه العذر عند‬ ‫بالإيمان » وليس شىء بأعظم من الكةر‬ ‫الوف على النفس ‪.‬‬ ‫لمل‬ ‫‪ :‬ذ لك بشرط ثبوتالاتمان فى التلبو إعطاء الرضا بالاسان }‬ ‫‪71‬‬ ‫مهن‬ ‫‏‪ ١‬ولا شيتا‬ ‫[‬ ‫الكفار ات‬ ‫و لا‬ ‫ا‬ ‫شيا من العةو نات‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١‬بتلى تمثل‬ ‫الله على من‬ ‫سها عل عباده ‪.‬‬ ‫‪ .‬ود لك رجه هن الله مر‬ ‫اللذمات‬ ‫و إنما تجوز التقية فى القول لا فى الفمل ؛ لأنه لايجوز لمل أر بعمى الله‬ ‫بركوب ما حرم الله عليه للتقية ى ولا يضيع ما أوجب الله عليه للتقية إلا أن‬ ‫محال بينه وبين الغر ائض كالصلاة ‪ 2‬فإنه يصلحها كا أمكنه ولو بالتكبير ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لولا ثلاث هلكت الأمة‪ :‬الك والتو بة والتقية ‪ .‬وقي‪ :‬الرخصة ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫له أو‬ ‫على ح‬ ‫الجار‬ ‫حله‬ ‫فن‬ ‫‪:‬‬ ‫وجوه‬ ‫ع!‬ ‫تنصر ى‬ ‫الجبارة‬ ‫و ‏‪ ١‬ما أعان‬ ‫ك‬ ‫لاناس‬ ‫عا۔ه‬ ‫حتا‬ ‫دى‬ ‫‪7‬‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫شهر ‪ .‬مضان‬ ‫يصوم‬ ‫أ‬ ‫أ زه يصلى‬ ‫ك أو حله‬ ‫لخذره‬ ‫أو لا يشرب المر ولا يأ كل لم الذنزير ‪ ،‬فحلف بمثل هذه الأيمان ‪ ،‬ثم حنث‬ ‫‏‪ ٣٨٨‬۔۔‬ ‫لزمته كفارة المين ‘ نإنكان ظاامًا ل يظلم فى هذا ‪ 2‬وها۔ا قول [ لى المؤثر ومحد‬ ‫ابن حبوب رحمهم الله ‪ 0‬وذا إذ ا حلمفه مين المسلمين ز و حلمغه بما لامحبوز‬ ‫كالطلاق والعتاق ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال الجبار لرجل ‪ :‬إنه بلفنى أنك تقول كذا وتفعل كذا هو شىء‬ ‫جاز فى الحق أن يقو له أو يفعله ‪ :‬إلا أنه مما يغضب الجبار ‪ ،‬فإن أقر به ضربه &‬ ‫وإن أنكره حلفه بالأمان الغلاظ ما قال ‪ :‬كذا وكذا ولا فعل كذا وكذا ء‬ ‫وهو قد قال ذلك وفعله ‪ 2‬فحلف تقية منه فلا حدث عليه ؛ لأنه لبس عليه أن يقر‬ ‫عافيه }‬ ‫وكذلك لو أن رجلا ش الجبار أو قذفه بما ليس له ‪ ،‬فاستحلفه الجبار مانعل‬ ‫وهو إن لم بحلف ناله من العقوبة أ كثر مما يلزمه على ذلك الذنب الذى فعله ‪،‬‬ ‫غلف فلا حنث عليه ‪ .‬وإن كان إما يعافبه بقدر ذلك الذنب أو بما يحتمله من‬ ‫المقوبة » لف فهو حانث ‪.‬‬ ‫لشى ء هو‬ ‫وكذا‬ ‫ولا يقول كذا‬ ‫وكذا‬ ‫الفه أ زه لايفهل كذا‬ ‫إن‬ ‫وكذ لك‬ ‫& فاتتماه‬ ‫‘ وعليه ق تركه مدمرة ق ماله و نفسه‬ ‫طاعة ه تعالى < حائز له قو له وها‬ ‫وحلف ثم فعل ذلك فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫وإن حلفه لايعلم أين فلان ولا يعرف لفلان مالا ى أو لم يأخذ لفلان مالا ء‬ ‫وإن أعلمهم بفلان أو ماله خاف منهم أن يظكوه نى نفسه أو ماله ث خاف أنه‬ ‫لم يمل أين فلان ولا يعرف لفلان مالا ى أو حلف أن يقتل لهم فلانا ويأخذ لهم‬ ‫‪_ ٣٨٨٩‬‬ ‫الناس‪‎‬‬ ‫بين ظ‬ ‫مانه فحنث فى هذا } فلا حنث عليه إذا ألأه الأمر من الجبار‬ ‫والعقوبة أو البين‪ .‬ولا يجوز أن يدل ظللا على مسلم ولا على ماله ث ولكن‪‎‬‬ ‫محلف ونحنث ‪ 7‬ولا حنث عليه ولا كفارة‪‎‬‬ ‫واختلمفوا فى حد العذر الذى يجوز به التقية ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬إذا خافى على‬ ‫مسه القتل أو الضرب‬ ‫الشريد أو حخلد ف السجن ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬حتى يشار إليه بالسيف أو الدياط ‪ .‬وهذا القول ضيق معنا‬ ‫لأنه إذا بسط الجبار يده بالديف أو السوط فن ‪:‬سكه وما بعد القول إلا الفعل ‪.‬‬ ‫وقال الله تعالى ‪ « :‬إ أن تمو ‏‪ ١‬مم ا » والتقية إما ةسكون من خوف‬ ‫مامخاف منه العذاب قبل وقوعه ‪.‬‬ ‫فإذا كان هذا الجبار م‪.‬روفاً منه الظل للناس فى أبدانهم وأموالهم ‪ 0‬ولا يتق‬ ‫اله فهم ‪ 4‬وقد يعرف منه ذلك فالتقية منه جائزة ى إذا توعد أحدا بشىء من‬ ‫العتو بات ‪ ،‬ورجا دمها بإعطاء شىء من القول ‪ ،‬من يمين أو غيرها ‪ 2‬فذلك جائز‬ ‫قبل وقوع العذاب و بعده ‪ 2‬إذا كان يرجو بذلك دفع ضرر أو يقم له أر لغيره ‪.‬‬ ‫ولا حنث على الحالف فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫ضر به أو قتله‬ ‫من‬ ‫أو رأى‬ ‫‪6‬‬ ‫القتل‬ ‫أو‬ ‫بالضرب‬ ‫الجبار‬ ‫مرن تو عذه‬ ‫و كذ لك‬ ‫& إذا امتنع منه فقل صار فى حد التقية © ويسعه أن‬ ‫على مثل ما يأمره الجبار بنهلذ‬ ‫يعطيه بلسانه ما شاء من القول والأيمان ‪ ،‬ولا إم عليه فى ذ لك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المؤثر أيضا ‪ :‬إذا كان الجبار معروفا أنه يقتل على الغضب أويعاقب‬ ‫تر‬ ‫كم‬ ‫‪_ ٣٩٠‬‬ ‫المقو بة الوجيعة ‪ .‬فإذا أمر رجلا أن يطاق امرأته أو يكفر ‪ ،‬وقد رآه يعاقب من‪‎‬‬ ‫يعصيه وربا سل منه من سل من أغضبه ء فإذا أعطاه هذا الرجل‪.‬ن القول والأيمان‪‎‬‬ ‫ما أمره به » فلا إثم عليه ولا حنث ‪ ،‬وهذا من حد التقية‪. ‎‬‬ ‫ومن كان لايستطيم الامتناع من الجبار وأعوانه ‪ 2‬فالتقية له جائزة ث كان‬ ‫الجبار وأعوانه مجتمعين أو متفرقين ‪.‬‬ ‫وقيل لأى للؤثر ‪ :‬من وعده الجبار بضرب سوط أو سوطين وهو يتأ من‬ ‫ذلك » إلا أنه محتمل ذلاك ي وحلف على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا حنث عليه ‪ .‬وفى موضع ‪ :‬نعليه الحنث ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن أخذ أعوان السلطان رجلا ‪ .‬نقالوا له ‪ :‬طلق امر أنك‬ ‫فى ‪ 2‬فضربوه سوطا واحد؟ ى ولم يكونوا توعدوه بشىء فطلق امرأته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لاحنث عليه ؛ لأنه لايدرى متى يتركو نه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن ضربوه سوط ثم تركوه فل يطلتى » ثم أخذوا آخر فتالوا له ‪:‬‬ ‫طلق امرأتك ڵ وقد رأى دذا فطلق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه الحنث إذكاان محتمل ذلك ‪.‬‬ ‫والضرب الذى لاحتمله المضروب لانعلم له ح_دةآ مفسمر؟ ڵ لاختلاف الناس‬ ‫وأحوالهم وضعفهم وقوتهم فى ذلك ‪ ،‬إلا أنهم قالوا ‪ :‬إن وعدوه عشرة أسواط ‪،‬‬ ‫فرجا أن محتمل ذلاك » فلها أن ضرب سوطين محتمل ذلك ء فطلق لاطلاق عليه‪.‬‬ ‫وإن ضربوه العشرة ثم طلق بعد ذ لكلزمه الطلاق ‪ 2‬إلا أن يعاد عليهالذرب‬ ‫أو يتوعدوه بالزيادة » نطلق فلا طلاق عليه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩١‬‬ ‫؟ لأنهم قد‬ ‫عليه‬ ‫‘ نطلق واا طلاق‬ ‫يبتوعدوه بشىء‬ ‫الوا له ‪ :‬طاق و‬ ‫وإن‬ ‫ضر بوه ولا يعرى لضر بهم حرا‪.‬‬ ‫وإن أمروه أن بحلف لهم أو يطلق أيوكفر بلسانه ‪ 2‬ول إرم قتلوا أحدا على‬ ‫الامتناع من ذلك ‪ ،‬ولا عذبوه زلا خلدوه ى السجن ‪ ،‬ولم يتوعدوه شيتا منذلاث‬ ‫إلا أ نه خافهم لما يرى من جورم وظلهم ‪ 2‬فحلف لهم وطلق أو أعتق على هذا‬ ‫الوجه ى فهو حانث ‪ ،‬إلا أن يعل أنهم يقتلون على النصب و يمذبون عليه وإن‬ ‫لم يعطهم ماسألوه غضبو ا عليه ‪ 2‬وهو لايقدر عالىلامتناع منهم ‪ .‬فنرجو أنه لايلزمه‬ ‫الحنث ولا الطلاق ولا العتاق ‪.‬‬ ‫وأما بيم ماله أو عطيته بتطلهم ‪ ،‬فلا يجوز عليه إذا كان كارها وماله له ‪.‬‬ ‫فإن ظهر المسلمون فأراد الزين وهبوه للجبابرة أو باعوا لهم "أموالهم بمطلب منهم‬ ‫برة أو أعوانهم فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫أعوانهم ا لهم ‪ .‬أن يأخذوا [ مو المم مزن أيدى الجي‬ ‫أو‬ ‫وقد بلغنا أن الجلندى رحه الله رد بيم من حمللهم الدواة ع وقال ‪ :‬إن اوا‬ ‫أيمان أصحاب الأموال ‪.‬اباعوا لهم ولا وهبوا لهم بطيبة أنفسهم فيازمهم ذلك ‪ .‬فإن‬ ‫حلفوا أخذوا أموالهم ‪ .‬وإن نسكلوا عن المين لم ينزع لهم ‪ .‬ولا يسكلف أصحاب‬ ‫الأموال البيزة ‪ :‬أنهم باعوا أو وهبواكارهين ‪ .‬وإن ردوا الأمان إلى الجبابرة‬ ‫وأعوانهم ما أ كرهوهم على ذلك ء فليس عليهم أمان ‪.‬‬ ‫وإن بض البائعون أو الواهبون أموالهم ‪ ،‬فلا غلة لهم إذا كانوا باعوا أو‬ ‫وهبوا بعير وعيد ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٢‬‬ ‫وكإاننوا باعوا أو وهبوا بوعيد } فإن لهم غسلة أمو الحم على الجبابرة ‪.‬‬ ‫وما استهلك منها الجبابرة ڵ وما أنفقوا أو غرموا فى صلاح الأمو ال يطرح عنهم‬ ‫من الذلة ‪ ،‬فإن زاد عن الغلة فلهيس لهم غرم » وما فسلوه أو بنو ه فأهل الأموال‬ ‫الميار إنشاءواكانوهم إخراج عمارهم‪٬‬ءو‏ إن شاءوا دفعوا إلهم قيمته بوم يأخذونه‬ ‫منهم ڵ ومحسب عليهم ما استفلوا وأجر ما سكنوا ‪ ،‬فإن كان أ كثر من قيمة‬ ‫الشجر أم البناء ث فعلهم رد الفضذل مما استغلوه أو سكنوه ‪ ،‬وإن كان قصاصاً‬ ‫صارت الأموال لأهلها و ليس لاجبا رة شىء ‪.‬‬ ‫وكإنان ما استغلوه أفل من قيمة البناء والشجر ث طرح عن أهال الأموال‬ ‫مثال ما استفلوه وسكنوه ك ودفعوا إلهم نضل القيمة ‪ .‬وإن أمروهم بقلم عمار هم‬ ‫أخذوا محم قيمة ما استغلوه وسكنوا ‪ ،‬ولاحبارة على أهل الأمو ال ما دفع ا اجم‬ ‫من المن ‪.‬‬ ‫وقد بلغنا عن الجلندى رحه الله أنه لم يأخذ المغتصب بغلة ڵ ولم يأخذ أهل‬ ‫الأموال بالمُن ‪ .‬والزى معنا أنهم ميطالبو ا بذلك ‪ ،‬ولو طلبوا لأو صلهم ‏‪ ١‬ليه وهذا‬ ‫الذى مضى عاليه قول أ ف المؤثر ‪.‬‬ ‫ؤ‪ .‬و يو جد‬ ‫المفتصمة‬ ‫الأرض‬ ‫وااعمسل ‪7‬‬ ‫الطين‬ ‫يكن‬ ‫إذا‬ ‫‪ :‬وذلك‬ ‫غره‬ ‫وقال‬ ‫عن [ نى الحسن رحمه الله ‪ 0‬فى رجل يبنى فى أرض غيره دارا من طينه وجذوےه‬ ‫الفاصبك‬ ‫بة علىإخراج‬ ‫اأصو‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫قدر‬ ‫ودعانه ك أعنى المخصو بة أرضه ش‬ ‫لافاصدب ف ذلاكف ‪.‬‬ ‫إنه لا <‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن لماحب الأرض الخيار إن شاء أخذه وأعطى قيمته للعامر }‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٩٣‬‬ ‫‪ 7‬ن شاء أمره بإخراجه ڵ وله ذلك عليه ى مالوا ‪ :‬ان من أخذه السلطان بالمين‬ ‫اة على بيعة أو غيرها ‪ ،‬فاه العذر عن الحنث ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم أن السلطان يحف على البيعة أو غيرها ‪ ،‬ودو فى موضع لايعلم به‬ ‫السلطان ڵ أو فى موضع يقدر فيه على الامتناع من السلطان الجار ‪ ،‬فذهب إليه‬ ‫ودو يعل أنه محلف الناس على البيعة أو غيرها من الأيمان ء فذهب إليه برأى نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ فا نه يلرمه الغث‬ ‫وح<لنه‬ ‫وأما إذاكان فمملكته وأرسل إليه وهو لايقدر على الامتناع منه»أو ذهب‬ ‫ك الا [ نه لا يعلم أ ذ‪4‬‬ ‫ا له‪٨‬‏ ‪٫‬لا‏ حاحة‬ ‫له أو لذبره أو ذهب‬ ‫إلى السلطان ق حاحة‬ ‫بريد به ظل ‪ ،‬فلما رآه السلطان أخذه وجل عليه هذه الأمان ء فهذا مثل المأخوذ‬ ‫مهمه ‪.‬‬ ‫اة ولاا <نث‬ ‫وأما الذى حلف عن فعل شىء وأخبر الجبار بينه ‪ ،‬فجبره الجبار على فمل‬ ‫خبره بيمينه ناسي أو متعمدا أو أ كر هه‬ ‫ما <لمف عن فعله ؛ فإنه لا محنث ‪ .‬وإن‬ ‫ففعل ذلك فهو حانث ‪ .‬فإن أ كرهه على المين أنه لا يقتل فلان ولا يشرب الجر‬ ‫ولا يزكى ‪ 7 ،‬أجبره على فعل ذلك الذى حلفه عايه ‪ ،‬فلا حفث عليه } وهو آ نم‬ ‫فيا يأثم فى فله إذا استسكرهه عليه ‪ .‬ولا حنث فى ينه ‪ .‬وهذا منزلة الذى يجبر‬ ‫على الطلاق والعتق ‪.‬‬ ‫وإن حلفه الجبار بطلاق زوجته أنه لا يشرب الاء فى هذا اليوم أو لا يدخل‬ ‫منزله هذا اليوم ص وما يشبه هذا مما هو له حلال فعله ‪ ،‬فجبره الجبار على شرب‬ ‫الماء ودخول منزله فى ذلك اليوم ‪ .‬فنرجو أنه لا نحنث بذلك ؛ لأنه حلال له فعله‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٤‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬وإن حلف بعتق عبيده وطلاق زوجته إن دخل‬ ‫دار فلان أو أ كل هذا الطعام ‪ 2‬فجبره على ذلك جبار ‪ ،‬ففعل ولم مخبره بيمينه فهو‬ ‫حانت ‪ .‬وإن أخبره بيمينه ‪ 7‬جبره على ذلك حتى فعل واا حنث عليه ‪.‬‬ ‫!و اجب‬ ‫إن فعله و لس‬ ‫عه‬ ‫دفعاه ما لا ‪3‬‬ ‫[ن‬ ‫‪ :‬كل ما ‏‪ ١‬مره به البار‬ ‫وقال‬ ‫دعاه ‘‬ ‫حى‬ ‫الجار‬ ‫حبره‬ ‫لا يفعله ك ثم‬ ‫عممله‪٥‬‏‬ ‫[ و عتق‬ ‫اهر ‪4‬‬ ‫بمالافى‬ ‫‪ (1‬جلف‬ ‫علميه وما‬ ‫وقدكان حلذه من بيد أن أمره } فارى عيه فيه الحنث ‪.‬‬ ‫وأما ما أمره به من معدية ارله } مما لو فعله بنة‪-‬ه من غير أن بكرهه عليه &‬ ‫‪ 1‬م من [ جل التقية » محلف بطلاق‬ ‫كان عاصي اله فيه ‪ .‬فإن أ كرهه عليه فداه‬ ‫زوجته وعتق عبيده [ لا ‪«:‬غهله ؤ بريل ‪ 7‬لك لمنع من معصمة الله ‘ وجبر ه حتى فل‬ ‫فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يا”هه‬ ‫حى‬ ‫لا دبا ‪٠‬هه‏ ك فح ره‬ ‫امرأته‬ ‫بطااى‬ ‫قال له بايعنى ‪ .‬فحلف‬ ‫فإن‬ ‫قال‪ :‬إكنان قال له ‪ :‬بايينى على طاعة الله ‪ .‬أخاف أن محنث ؛ لأنه لم يكن‬ ‫عليه إئم إن بايعه على طاعة الله ‪ .‬ولوكان ينبغى له أن لا يبايم الجبار بيعة على‬ ‫حال » ولكن لا أرى عليه ى هذا إثما ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬بايعنى على معصية الله ى أو على أن لا خرج علي؟ ولا تعين على‬ ‫محاربتى أو تو هذا ‪ 2‬فحلف بالطلاق والعتتى لا يبايعه على ذلك \ فلا حنث عليه‬ ‫إن شاء الله فى العين التى يستحلفه بها ‪.‬‬ ‫د لك‪٬‬مثل‏ ما\ لواستحلمذه‬ ‫مل‬ ‫ف‬ ‫و إن حلف بهمن غير ما نلفه ره البار حنث‬ ‫‏‪ ٣ ٩ ٥‬۔‬ ‫بالطلاق فحلف هو بالعتق أو بالحج أو بالصدقة ‪ ،‬لزمه هو الحنث فى العتق والحج‬ ‫والصدقة ‪.‬‬ ‫وكدذلات إن استحلفه ببعض هذه الأيمان‪ :‬فحلف هو بي‪.‬ينين أو بثلاثة أيمان‬ ‫مثل ما أنه لو استحلفه بااطلاق ث فحلف هو بالطلافى والعتق مما ڵ لزمه الحنث‬ ‫فى العتق دب ن الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن أ كره الجبار رجلا على المين أن يفعل ما هو محرم عليه فله ‪ ،‬فحاف‬ ‫ثم أجبره جبار آخر على أن يفعل ذللك الشىء ففعله ص فإنه إذا أخبر هذا الجبار‬ ‫الأخير بيمينه التى حلنه عليها الجبار الأول ‪ ،‬أ كرهه على فعله بعد ذ لك‪ ،‬فلاحنث‬ ‫عميه » وهو آئم ذيا يأثم فى فعله على الكإراه ‪ .‬وأما الحنث فلا يلزمه وإن لميخبره‬ ‫بيمينه فهو حانث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن فعل دو ذلك الشىء بعينه الذى أ كرهه الجبار أن يحلف عن‬ ‫فعله ثم عله هو بهفسه ‪ .‬فإن كان حلفه عن فعل مالا جوز له فعله ففعله »فهو حانث‬ ‫فى تمينه ‪ .‬وكإنان استحلفه عما جوز له فعله نفعله » فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫يسمها ‪ .‬وقال‬ ‫وإن حلفه لا يمصى الله ث وسمى له المعصية صغيرة أو كبيرة أو‬ ‫له ‪ :‬إن لم تحلف قتلتك ثم حلف » ثم عصى الله بفعله تلك المعصية لزمه الحنث‪.‬و إن‬ ‫حلفه لا يعصى الله م عصى الله فالله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن دنم الجبار إلى رجل خبزة وقال له ‪:‬كلها فى بيتك ‪ .‬فأخذها نقال له ‪:‬‬ ‫احلف بطلاق امرأتك أنك تأ كابا وإلا قتلتك » فحلف ولم يأ كلها » فهو حانث‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايلزمه الحنث ى لأنه لايلزمه أ كنها » ولا مين على مغصوب ‪.‬‬ ‫‪- ٣٩٦‬‬ ‫وإن طاب ‏‪ ١‬ليه جبار أن عطيه درهه] أو علف دابته ‪ .‬فقال له ‪ :‬ليس عندى‬ ‫علف ولا درهم ‪ 2‬فحلنه بالطلاق والعتاق ما عنده درهم ولاعلف ولايملسكه ‪ ،‬فحلف‬ ‫على ذلك وهو عنا ه دراهم وعلف فى مملكه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف بهذه الأمان إن لم يذهب إلى موضع قرب قد ذكره له‬ ‫إلى وقت ولم يذهب حتى انقضى الوقت‪٬‬ولم‏ تكن الدراهم ولا العلف ولاالذهوب‬ ‫يعجزه ‪ 2‬ولا إم عليه فيه إن فعله ‪ .‬فنحب الوقوف عن هذه المسألة ‪.‬‬ ‫ظلم ‪ .‬وقد‬ ‫ورأى بعص أ نه لا حنث بهذا » لأن ظالم البا ء‪.‬ة قليله وكثيره‬ ‫عذر الله الناس عند النقية من الظلة ‪ .‬وقد كأن لهذا الرجل الضعيف الذى حلةه‬ ‫الجبار أن لايعطيه من ماله شيت » ولا يهل له عملا ‪ ،‬ومحل له أن يقاتله على ماله ‪.‬‬ ‫وإن قتل دون ذلاث فهو شهيد ‪ .‬والذى قاتله على ماله هو ‪ .‬ذلك ظالمكافر هالك ‪.‬‬ ‫وقد جعل الله له أن بجاهده على ذلك ‪ .‬فن أجل هذا أحببت أن لا حنث هذا‬ ‫الرجل ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬احلف بطلاق امرأتك لتعطينى كذا وكذا من مالك وإلا‬ ‫قتلتك ‪ .‬فحاف بطلاق امرأته ليعطيه ذلك الشىء ‪ ،‬قليلا كان كثيرآ ‪ ،‬ثم لم يعمله‬ ‫ذلك لم حنث فى هذا ‪ ،‬ولوكان قادرا أن يعطيه ؛ لأن هذا لايجد بذا من المين ‪.‬‬ ‫أ كثر ما مضى من القول عن أى المؤئر ومحمد بن جعفر ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن محبوب ر حه الله » فى رجل حلنه السلطان ‪ ،‬فةال له ‪ :‬امرأتك‬ ‫طالق إن لم توافى يوم كذا أرض كذا ‪ ،‬فانطاق ليوافى نم رجع ‪ .‬قال ‪ :‬إكنان‬ ‫مجبو رآ فلا ة لق امرأته ‪ .‬وهكذ! قال أبو المؤثر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٩٧‬س‬ ‫وقال حمد بن جعفر‪ ،‬فى رجل حلف بطلاق امرأته إن شرب نبيذ فدخل على‬ ‫جبار » فحلف عليه إن لم يشرب فأخبره أنه حاف عن شربه ث ف يسمع له قولا ‪:‬‬ ‫وخانه على دمه ‪ 5‬فشرب إنه لا حنث عليه ى فى قول أف المؤثر ‪ .‬ويحنث فى قول‬ ‫أف عبد الله ؟ لأن معه أن التقية لا تجوز فى الفعل ‪.‬‬ ‫وإن قال له الجبار بلغنى أن فلانا فى منزلك فأظهرنى عنيه » وهو يعل أنه إذا‬ ‫ظغر به قتله ث فحلف بطلاف امرأته ما هو فى بيته ‪ ،‬فإن امرأته لا تطلى ‪.‬‬ ‫النه‬ ‫‘ لأن‬ ‫مذل هذا لا كفارة تليه فها } وهو معذور‬ ‫الأمان ق‬ ‫وكذلك ق‬ ‫تعالى يقول ‪ « :‬إلا مأ كره وقلبه تئن" بالإيمان » وهذا فى القول دون‬ ‫الفعل ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬تطلق‌امرأته إذا حلف بطلاقها أن فلانا ليس فى ييته‘ وهو‬ ‫ل أنه فى بيته ‪ ،‬ولوكان بعل أنه إذا ظفر به قتله» إلا أن يقول له الجبار ‪ :‬احلف‬ ‫بطلاق امرأتك أنك لا تعلم أبن و } وما هو فى بيتك © وإلا قتلتك أو ضربتك‬ ‫على هذا الوجه الذى تسعه فيه التقية ‪ .‬فحلف كا أمره أن حلمف فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن قال له ‪ :‬احلف بطلا امرأتك ما تل أبن هو وإلا قتلتك ©‬ ‫فحلف بطلاقها ما هو فى بيته وهو فى بيته ى أو قال له احلف ما هو فى بيتك ء فحلف‬ ‫[ نه ما يعلم أين هو ‪ 2‬وهو يعلم أبن هو ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو فى كل هذا حانث ؛ لأنه لم محلف كا أمره ‪ .‬وإنما لا يلزمه الم“‬ ‫إذا حلف كا أمره أن حلمف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٩٨‬‬ ‫ران قال له ‪ :‬طلق امرأتك و إلا قتلتك أو قتلت ولدك أو غلامك ‪ ،‬أو‪‎‬‬ ‫فتات فلاتا ‪ ،‬أو أخذت من مال فلان مائة درهم ‪ .‬أو أخذت من مالاث كذا‪‎‬‬ ‫وكذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن طلق على هذا وجب عليه الطلاق ؟ لأن الوعيد إنما وقم على غيره ‪.‬‬ ‫ولا وز له أن يتق عن غيره بطلاق امرأته ‪ ،‬ولا أن يكفر إلا نى ولده اله فير ‪.‬‬ ‫وأما قتل غلامه وأخذ ماله فليس فيه تقية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تسع التقية فى المال والنفس‪٬‬نإذا‏ خاف على نفسه أو ماله وسعته التقية‪.‬‬ ‫ما دمل‬ ‫على شى ء يا اطلاق‬ ‫حائر‬ ‫سلطان‬ ‫اس‪2‬ححانه‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫حرد ن‬ ‫وقال‬ ‫ه له » وقل دله ‪ 0‬و«و خاف أن رناله ‪ :‬‏‪ ١‬نه لا حنث علمه ‪.‬‬ ‫شيث‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إذا كان نخاف منه العقوبة إذا أفر له بالفعل‬ ‫فلا حنث عليه ‪ .‬وإن كان لا يعاقبه على ذلك الفعل } فليخبره ولا نحاف ‪ .‬فإن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التقية تسم فى الوف على النةس والمال والدين ولاتسم فىالعرض‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل منزلة تسم فبها التقية بالكفر يالاسانء فإذا أعطام الطلاق والعتاق‬ ‫على تلك النزلة » جاز له أن مسك امرأته ورقيقه ‪.‬‬ ‫وتنال رجل لأنى الشعثاء رحمه الله ‪ :‬إنما عمر على المارن فنخافى أن يذهبوا‬ ‫ببعض أموالنا‪ ،‬ألنا أن تعلف لهم بالطلاق ؟ نقال ‪ :‬أ يو الشمناء أ بق عايك امرأتك‬ ‫ولا تعطهم طااة فتحرم عليك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٩‬‬ ‫وال غيره ‪ :‬لا بأس علبه إن خاف أن تذهب طائفة من ماله أن بحلف بالله‬ ‫م يكذر ‪ 2‬ولا حلف بالطلاق فيجوز عليه ما فرض من الطلاق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أخذوه بالبيعة ء فجمعوا الناس فى حائط أو مسجر ‪ ،‬وأمروا‬ ‫رجلا أن يقرأ عليهم كتابا فيه أيمان البيعة ى نجعل أولثك القوم يقولون ‪ :‬نعم‬ ‫نعم ث ودهم رجل يقول ‪ :‬لاء لا » ولا يفطن له أحد إنه لا شىء علميه ‪ .‬وإن أوى‬ ‫برأسه كأنه يريهم الرضا من نقسه ولم يتكلم ‪ ،‬إنه لايلزمه المين ما لميفصح بلسانه ‪.‬‬ ‫وقال حد بن جعفر فى عبيد أخذوا سيدهم ليةلوه أو ليلقوه فىالبحر أو يةملوا‬ ‫به فعلا يهلمكه أو يعتقهم فأعتتهم ذ بروا عليه فى ذلك(" عتقا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أوثق عبد سيده نقال ‪ :‬أعتقنى وإلا قتلتك أعتقه } إنه‬ ‫لا يعتق ‪ .‬وإن حلفه له حا ك حلف أنه عبده ما خرج منه بمتق ‪ .‬وهكذا قال‬ ‫أبو المؤثر ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر » فى رجل هو وامرأته على جبل أو سطح ‪ 2‬فدلته امرأته‬ ‫حبل لينحدر رأيه ‪ ،‬فلها صار فى بعض المنحدر قالت له ‪ :‬طلقنى و إ لا أرسلت بك‬ ‫الحبل حتى تسقط ‪ ،‬نطلقها ‪ :‬إنها لا تطق ‪ .‬فإن طلقها ثلاثا بقيت معه بواحدة }‬ ‫ف قول ‪ 1‬عبد الله رحمه الله ‪ .‬وقال أبو زياد ‪ :‬يطلقها واحدة ‪ ،‬فإن قبلت فذاك ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬زدلى زادها واحدة ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إن التقية جوز لمستكره الزى لا يقدر عن الامتناع ممن‬ ‫يستسكرهه ‪ .‬والله أعلم و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحد وأبوداو د وابنماجه والماك عن عائشة ‪ :‬لاطلاق ولاعتاق فى إغلاق ‪ .‬م‬ ‫القول الثالث والأربعون‬ ‫فى المين بالصدقة‬ ‫قال أبو زياد ‪ :‬قال موسى ن على ء فى رجل حلف ثلاثة أيمان بالصدقة ‪ :‬أنه‬ ‫يخرج العشر ‪ ،‬ثم يخرج العشر من بعد العشر » تم العشر من بعد العشر ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ر جه الله ‪ :‬إذا تصدق الرجل بماله فى بمين حنث فيها »كان عليه‬ ‫المشر فإن حلف بأقل من ثلث ماله فعليه إذا حنث ‪ ،‬أن مخرج ما تصدت به ى وإن‬ ‫كانأ كثر من ئاث ماله » رد إلىثك ماله ‪ .‬وقول‪ :‬رد إلى عشر ماله ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫يثبت عليه عشر ما تصدق به ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة حلفت بالصدقة ذفحنثت ولها على زوجها صداق عاجل وآجل‪:‬‬ ‫إنها تمشر العاجل ‪ .‬وإذا قبضت الآحل عشرته أيضا ‪.‬‬ ‫وقال هائم رحه الله » فىكتاب موسى إلى الجلندى ‪ :‬إن المرأة إذا حلفت‬ ‫بصدقة مالها نحنثت » فإن كانت على قدرة من أخذ صداقها أخرجت منه العشر ص‬ ‫‪.‬ء ‏‪٠‬‬ ‫و إ نكا نت لاتقدر على [ خذه فللس علها ومه ئ‬ ‫وقال محد بن جعفر ‪ :‬من حلف بصدقة ماله ولم يدم بها لأحد ‪ .‬نقول ‪ :‬إن‬ ‫الصدنة ه‪.‬روف أهلها ‪ .‬وقول ‪ :‬إن حنث فعليه كفارة مين ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء دلميه‬ ‫فى ذلك حتى يسميه لافقراء واللسا كين ثم يكون عشره لافقراء ‪ .‬ود_ذ! الأي‬ ‫أحب إلينا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ماله صدقة على الشياطين ‪ 2‬فلا شىء عليه فى ذلاث ‪ .‬وقول ‪ :‬بكون‬ ‫عشره لا‪:‬قراء ‪ .‬وإن قال ‪ :‬على الجن أو على الأغنياء أو على من لا محصى من‬ ‫الكثرة ‪ ،‬فمشر ماله للفقراء إلا فى قوله للأغنياء ‪ ،‬فإنه لاشىء عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن حلف بصدقة ماله محنث ء فإانلعدول يةوة مون مالهقيمة وسطة ى مخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الفقراء‬ ‫فيفر ‪54‬‬ ‫عشره‬ ‫وقول ‪ :‬يرفع له دينه العاجل و الآجل ويمشر ما بق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يرفع له دينه العاجل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايرفم دينه العاجل ولا الآجل ‪ .‬و حب أن يرفع دينه كمله إذا قال ‪:‬‬ ‫يقضيه من حينه ء وترفم له ثيابه الى هو لابسها ‪ .‬وفى موضع ‪ :‬يلبسها ‪.‬‬ ‫ء إنكان له حتى آنجل أخرج عشره إذا قبضه ويقوم بوم حنث ‪ .‬وإن كان‬ ‫| يعرف ذلك نتيسته يوم يخرج عشره ء وليس عليه عشر الة اتقبل الحنث ‪.‬‬ ‫وإن تصدق ثاث ماله ‪ 5‬ر بعه أو سدسه ص أخرج ذلك كله للفقراء ‪ .‬وإن‬ ‫تصدق بأ كثر من النلث رجع إلى المشر ‪.‬‬ ‫ومن حلف بصدقة ماله وليس له مال » وحنث وله مال » أخرج عشر ماله‬ ‫يوم حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف وله مال » و خنث وليس له مال » نليس عليه شىء ‪.‬‬ ‫وكذلك من جعل ماله فى السبيل أو فى سبيل الله ‪ ،‬نعليه أن يخرج المشر‬ ‫‪.‬‬ ‫ماله لامةر اء إذ ا حنث‬ ‫من‬ ‫(‬ ‫‪٦‬ح۔‪-‬‬ ‫منهج‪ .‬ااطاا۔سن‪‎‬‬ ‫(‪_ ٢ ٦‬‬ ‫‏‪ .٢٣‬ع‬ ‫ومن حلف بصدقة ماله للفقراء » وحنث ولم يخرج عشر ماله حتى حضرته‬ ‫صدانى زوجته ص‬ ‫الوفاة ‪ 5‬فأشهد بماله لزوجه بصداق لها عليه ث وماله أقل مر‬ ‫وأوسى أن تفر قيمة عشر ماله » فأبت الزوجة ‪ .‬فإنه يبدأ بالدين قبل ‪ ،‬فإن نضل‬ ‫شىء لهم ‪.‬‬ ‫بعل الدين ‘ أعطى لاهةرا ‪ 7‬و إلا ها‬ ‫شىء‬ ‫ومن حلف يصدفة ماله لامبيد ‪ .‬إنه يكون للعبيد ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لليتامى ‪ ،‬فهو‬ ‫لانقراء من اليتامى ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لسا كين فهم الفقراء ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لاجن ث فهو‬ ‫للفقراء ‪ .‬وإن قال‪ :‬للمشركين ء فهو للفقراء من أهل ديننا ‪ :‬إذا "واها هم‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫لمن عنى بذلت من المسلمين ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لاحهود والنصارى والجوس وأهل الشرك ء‬ ‫أو لارجال أو للنساء ‪ ،‬إنها من يسى به من هؤلاء ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لبنى آدم » نهى‬ ‫‪.‬‬ ‫لاغ‪٥‬ر‏ اء‬ ‫وإن قال ‪ :‬للاطفال ‪ ،‬فهى لافقراء من الأطفال ‪ .‬وتحب أن تسكون لن ذ كر‬ ‫الذى يكفر‬ ‫} هو‬ ‫المين ق الصدقة وغيرها‬ ‫اما العبهل ك فانه اعلم ‪ .‬وصاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫محم‬ ‫عن نفسه لا يأخذه الحا ك بذلك ‪.‬‬ ‫وعن أ ف عمد الله ى فيمن <لف بصدقة ماله وحنث ك إنه قوم عليه أصل‬ ‫ماله وغلته ه إلا ما أنفق من الفلة قبل التقويم ‪ .‬وإن كان قبل الحنث ك فلا قيمة‬ ‫عليه فيه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه فى الفلة قيمة ث إلا أ نه يقوم علميه الأصل يوم الحنث بما‬ ‫ك‬ ‫البيع للاأصل‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ما لا يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫النت‬ ‫‏‪ ٣1‬يوم‬ ‫من‬ ‫مدركا‬ ‫وماكان‬ ‫وه ‪.‬‬ ‫‏ع‪ ٣.‬س‬ ‫و‪.‬ار ن كان ماله ؟ كغافى دينه ‪ 2‬فيقال له‪:‬‬ ‫ففيه القيمة © و رفع له دينه كه عاجله و ‏‪٦1‬‬ ‫أقض دينك الساعة ‪ .‬إن قضاه فله ذلاث ‪ .‬وإن أخره على الأمل أن يتضذى ‪ ،‬فإنه‬ ‫بعشر ماله ‪.‬‬ ‫ومما ينسب إى أ ف الم ارى ر جه الله » فيمن حلف بعتت عبيده ‪ .‬أو بدر فة‬ ‫ماله عل‪ ,‬فمال نفسه ‪ 2‬جاز له أن يز يال ماله إلى غيرهببيعيه أو هبة ‪ .‬وكذلاث العيد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ح رجع ‏‪ ١‬ليه ماله‬ ‫‪ :‬ح حنث من بهل ذلاث‬ ‫فإذا صار المال و العبيد إلى ملاك غيره‬ ‫وعبيده ‪ ،‬جاز له ‪ .‬وإن رجم إلى ذلاك الفعل الذى حلف عنه ‪ ،‬والمال والعبيد فى‬ ‫‪ .‬لجابر ن ز يد‬ ‫هذا القول أو معناه‬ ‫‪ .‬وروى‬ ‫والمال والهبيد له‬ ‫تعد‬ ‫‘‬ ‫ماكه‬ ‫‪,‬حمه اله ‪.‬‬ ‫أو ماتوا <‬ ‫قد غ\ بوا‬ ‫و حذم‬ ‫مالهعلىدقرا ء معينين ‪ 6‬فلما حنث‬ ‫دحر ة‬ ‫ومن <لف‬ ‫أو غاب بعضهم أو مات ‪ .‬فإذا كانوا ممن بجوز لهم الحدقة } فهو لهم ڵ وبعطى‬ ‫‏‪- ٠‬۔‬ ‫له ‪.‬‬ ‫وحبس‬ ‫<حته‬ ‫غائب‬ ‫و حسب‬ ‫مات‬ ‫وزر به من‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه إذا جمال ماله صدقة على رجل بعينه أو أناس بعينهم ‪:‬‬ ‫عليه » و عليه كفار ‪.‬ه عين‪ . .‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫إن ذلاك لمس بوبو‬ ‫اجب‬ ‫يكون ذلاث لاغقراء ‪.‬‬ ‫وقماا ديمن جعل ماله صدقة عل الفقر اء فحنث ۔ئ إنه ‪.‬نخر ج عشر ماله من‪.‬‬ ‫ںنن أو ‪3.4‬‬ ‫‪ .‬اا‬ ‫‪ :‬فيمةر خيصة‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫ة وسطة‬ ‫قيم ة‬ ‫ن اسين‬ ‫شى ء ) و بهو ة مه حءدلان‬ ‫ه‬ ‫‪.١-‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ - .‬ه‬ ‫آاأإ[‘“‬ ‫حا‪:‬‬ ‫<ل‬ ‫دلاث‬ ‫حجار‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫اله؛۔ و ل‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫العدل‬ ‫بمي۔‪4‬‬ ‫بذ‪4٩.:‬‏‬ ‫هو‬ ‫م‪4‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫له‬ ‫و ‏‪١‬‬ ‫سے‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آ‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫هى ه‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫يعطى‬ ‫‪ ١‬ر‬ ‫اد‪‎‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫دلمک‪‎‬‬ ‫بل ‪-‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫أ؟‬ ‫هه‬ ‫فاس‬ ‫_‬ ‫‪ ٠.٤‬ع‪‎‬‬ ‫وإن حبس ماله فأعطى قيمته جاز ذلاث ‪ ،‬ولا يجبر على إخراجه إذا حنث‪، .‬‬ ‫إلا أن يفعل هو من ذات نفسه ‪.‬‬ ‫وإن أراد إخراج ذلك من ماله للفقراء ع أقام الحاكم ؤكيلا للفقراء » وقبضه‬ ‫هم وفرقه علهم ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالصفة و ليس له مال ث وحنث وله مال ڵ أخرج عمر ماله يوم‬ ‫وإن حلف وله مال » وحنث وليس له مال ‪ ،‬فليس عليه شىء ‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫وكذلك منجعل ماله نى سبيل ايله ء عليهن يخرج العشر من ماله يومحلف‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يوم حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬يخرج الأوفر من ذلك ‪.‬‬ ‫ومن <لف بدقة ماله ث أ نه لايطعم فلانا من ماله شيئا حده له ‪ :‬إنه لايحث‬ ‫حتى يطعمهم الشى م اإزى حده ‪ .‬وإن أراد أن بز يل ماله وحنث ‪ ،‬فالإزالة أن يبيعه‬ ‫بيكا صحيحا أم محن ث ‪ ،‬أو يهبه لأحد آو يقربه ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه إذا باع ماله شمحنث ص‬ ‫وجب تليه أن يعشر المن إلا أن حلف بصدقة شىء منه بعينه ‪ .‬فإذا زال بالبيع‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫آ فلا حنث‬ ‫قمل ‏‪١‬ل¡ ت‬ ‫وأما إن <لف بصدقة ماله ثم <مث ڵ فعليه عشر المن ي ولا إحراز فى البيع‬ ‫ولا قبض فيه ‪.‬‬ ‫وأما إن أعطى ماله لغيره عطية صحيحة ‪ ،‬فالمعطى محرز المطية قبل الحنث ڵ‬ ‫وليس العطية كالبيم ‪ ،‬إذاكان الأصل فى العطية فوت ى الأحكام ‪ ،‬ولوكان المعطى‬ ‫مريد الحيلة عن حفث المين ‪ .‬وأما الإقرار فقول‪ :‬هكوالبيم‪ .‬وقول‪ :‬هو كالعطية‬ ‫ويحتاج إلى الإحراز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫© ‪, ٠‬‬ ‫س۔‪‎‬‬ ‫قال الحوارى ن محمد بن الأزهر ‪ :‬تلت لأبى جابر محمد ن جعفر ‪ :‬فإن حلف‬ ‫بصدقة ماله لا يأ كل شيما ‪.‬ن ماله ‪ .‬قال ‪ :‬إن أ كل شيثاً من ماله ڵ قل أ وكثر‬ ‫حنث ڵ أ كل رأيه أو بغير رأيه ‪ .‬وكذلك إن قال ‪ :‬إن أ كل ‪.‬ن مال فلان‬ ‫‪.‬‬ ‫شيما ف كل مذ‪ 4‬شيثشا ‪ .‬فل [ و كثر حنت‬ ‫ومن كتاب غدانة بن سعيد ‪ ،‬فى المرأة إذا حلفت بصدقة مالها فى المساكين ‪2‬‬ ‫جوا‬ ‫إن علها أن تعشر صداقها الذى ها علزىوجها ‪ .‬وإن ماتت فعلىورئتها أن خر‬ ‫عشره ‪ ،‬وبرون على ذلاث إذا امتنعوا‪ .‬وقول‪ :‬لانجبرون » إلا أن تومى بذلك‬ ‫وكان يخرج من الثاث ‪ .‬وإن وهبته لزوجها ‪ ،‬فعلها أيضا عشره فى المسا كين &‬ ‫مخرجه من مالها ؛ لأنها لما أعطته كانت قر قيضته ‪.‬‬ ‫هلات‬ ‫حى‬ ‫عشره‬ ‫حرج‬ ‫و له مال ول‬ ‫ؤ‬ ‫ماله فحنث‬ ‫دروة‬ ‫رجل‬ ‫حلف‬ ‫وإن‬ ‫ماله ك إنه يكون ديت عليه ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عشره‬ ‫بعل‬ ‫بت‬ ‫ما‬ ‫عشر‬ ‫( نم‬ ‫عشره‬ ‫أخرج‬ ‫(‬ ‫ماله مر ارا‬ ‫بصفة‬ ‫ومن حلف‬ ‫ثم عشر ما بق بعر ذلك ‪ .‬و كذلك يفعل ذلك حتى يأ نى على جيم الأبمان ‪ 0‬مثل‬ ‫ذلك فى الذى حلف ثلائة أمن ‪ ،‬فيحنث فمها وهو يملك مائة درهم أو قيمتها &‬ ‫فانه خرج فى المين الأولى عشرة دراهم ڵ وفى الثانية نسعة دراهم ى وفى الالة بمنية‬ ‫يصنم ‪.‬‬ ‫دراهم وعشر درهم ‪7‬‬ ‫وإن حنث فى شىء من الامان وله مال كثير ث وحةث فى شىء منها بعد‬ ‫ق‬ ‫<نتث‬ ‫ما له ‪.‬و م‬ ‫عشر‬ ‫‪ 1:‬ا ا حرج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫او‬ ‫مدً‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬فل‬ ‫مال‬ ‫)و له‬ ‫ذلك‬ ‫الأولىء‬ ‫المين‬ ‫_‬ ‫‪.٦‎‬ع‬ ‫( قبل‬ ‫الأولى‬ ‫المين‬ ‫حدث‬ ‫( مع عشر ما استفاد بول‬ ‫من ماله الأول‬ ‫يعثر ما بت‬ ‫ح‬ ‫حنث المين الآخرة ‪.‬‬ ‫و من كان عليه حنث فى أيمان بالصدفة ث و يوص بها ث وعلم بها ورنته بعد‬ ‫موته ء أو شهد بها عندهم شاهدا عدل ‪ ،‬إنه يلزمهم أن يخرجوا ذلك من ماله ‪.‬‬ ‫وأما إن حلف فى شىء واحد بصدفة ماله ‪ 2‬ثم حلف فى وقت آخر بصدقة‬ ‫ماله ‪ 2‬مكذلك حتى حلف مرارا ‪ :‬م حنث » فإما عليه عشر واحد ‪.‬‬ ‫وإن حلف ثلائة أمان فى أشياء مختلفة } ثم حنث فى يمين بعد يمين ‪ ،‬فإنه‬ ‫تخرج عشر ماله لأول مين‪ :‬حنثيا ‘ ثم عشر ما بق منه لليمين الثانية ‪ 2‬ثم عشر‬ ‫مابقى مغه بعد ذلك لمينه الثالثة } ثم كذلك حتى تنقضى الأيمان ‪.‬‬ ‫وإن قائنى فى شىء واحد بكلمة واحدة‪ :‬عليه صدقة ماله عشر مرات ثم حنث ‘‬ ‫فعليه صدقة ماله عشر مرات كما قال ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫ئ‬ ‫أو ا عان مناظة‬ ‫أمان مرسلة‬ ‫وكذااك إن قال ‪ :‬علمه عشرة‬ ‫بكلمة واحدة ء ذمليه عشرة أيمان كا قال ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه كفارة واحدة فى هذا‬ ‫الأيمان المفلظاة والمرسلة ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫يعةدها المرء على‬ ‫ا(لق‬ ‫ال تمان‬ ‫معى‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫ن\ له ‏‪ ١‬علم ‪ :‬لا نر اها‬ ‫وأ ۔ا\ ا( همة‬ ‫‪.‬‬ ‫نقسه‬ ‫وكذلك إن حلف بسرقة ماله نى شىء » ثم حلف فى وقت بعد ذلك فى ذلك‬ ‫ماله‬ ‫‪:77‬‬ ‫حلف‬ ‫حتى‬ ‫كذلك‬ ‫ثانية ‘ ثم‬ ‫صدقة‬ ‫فمه‬ ‫وى‬ ‫ك !‬ ‫را (ه‬ ‫ى ء رے لة‬ ‫‪4‬‬ ‫__‬ ‫<‬ ‫‪٠٧‬‬ ‫مرارا فى ذلك النىء } وهو ينوى صدقة أخرى ‪ ،‬ثم حنث قال ‪ :‬عليه للكل يين‬ ‫كفارة ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الأيمان المرسلة واافلظة ء إذا نوى عند كل يمين أنها يمين‬ ‫غير الأولى نم حنث ‪ ،‬فعليه لكل مين كفارة ‪.‬‬ ‫وإن <لف بصدقة ماله عشر هرات ‪ ،‬بكلمة وا<دة فى شىء واحد نم حنث ‪،‬‬ ‫فعليه أن يخرج عشر ماله جملة عشر مرات ‪.‬‬ ‫قال أبو الحو ارى رحمه الله ‪ :‬إما عليه إذا حلف عشر مرات نى ممنى واحد‬ ‫عشر واحد ‪ .‬قيل له ‪ :‬وكذلاث إن حلف فى شىء واحد بصدمة ماله ‪ 2‬مرة بيد‬ ‫مرة » وينوى فى كل مرة ا نها يمين أخرى ثم حنث ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال‪ :‬وإن أورمى‬ ‫به بعد مو ته ومات ڵ فذلاث من ثاث ماله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل طلبت إليه امرأته مضة له ث هى تعها وقد نسسها هو ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫كل فضة له مستورة نهى لاضعفاء ‪ .‬فإنه إكنان أراد بهذا الصدفة فى شىء حنث‬ ‫فيه ‪ .‬فإن كانت تلاك الفضة الى أوقع عاحها اس الصدقة مقدار ثلث ماله أو أقل ‪.‬‬ ‫فعلى بعض القول ‪ :‬إنها صدقة اها إذا حنث ‪ .‬وإن كانت أ كثر من ثاث ماله ه‬ ‫فقد قيل ‪ :‬إتما تقم الصدقة على عشرها ‪ .‬وإن ل يرد بذلاث صدقة ولا يمينا ى وإنما‬ ‫أرسل القول فى ذلاث إلجاءً ث تمنى العذر من ‪.‬هلمب المرأة ‪ .‬فلا عب عليه بذاك‬ ‫شىء ‪ .‬وإن كانت الفضة للضعفاء كا قال ‪ 2‬دهى لهم ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الأثر ‪ 4‬نى الرجل إذا حلف بصرقة ماله على لاسا كين { ثم‬ ‫حلف بصدقة ماله على أبناء السبيل ڵ ثم حلف بصدقة ماله على الشراة ‪ .‬وكل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤ ٠.٨‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫فإنه يعشر ماله على هذا كه ©‬ ‫واحد ‪ ،‬إن فعل كذا وكذا نم فعل‬ ‫ذلا ثمىعنى‬ ‫‪.‬‬ ‫و احل‬ ‫وقت‬ ‫وفم ف‬ ‫الذ ث‬ ‫؛ لأن‬ ‫ماله كامَا‪٦‬‏‬ ‫عين عشر‬ ‫ا‬ ‫نخرج‬ ‫اد و <لف ‪.7‬‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫كذاو كذا‬ ‫فعل‬ ‫ة ماله على الغةر ‏‪ ٩‬إن‬ ‫فإن <لف ‪7‬‬ ‫ماله على الفقراء إن فعل كذا وكذا ‪ ،‬بريد الشىء الأول ‪ .:‬فعله ‪ .‬فإنما عليه كقارة‬ ‫‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن فعل كذا وكذا ڵ ماله صدقة على الفقراء ث ثم قال ‪ :‬إن فعل‬ ‫ذلرك الشى ه ; ماله حدقة على المسا كين ثم ‏‪ ٣‬فعلى فول من يقول ‪ :‬إن الفةر اء م‬ ‫المساكين والمساكين م الفقراء ‪ 5‬برى عليه الكفارة الواحدة ‪ .‬وعلى قول من‬ ‫يفرق بين الفقراء والمسا كين ‪ ،‬برى لسكل يمين كفارة ‪.‬‬ ‫حتى عدد‬ ‫‪4‬‬ ‫اره أو ‪2‬‬ ‫كام ز دا أو عمرا أ و عمل‬ ‫بص دفة ماله إن‬ ‫ولو حلف‬ ‫حي‬ ‫<‬ ‫التام‬ ‫الموت ر‬ ‫يعشر ماله كله‬ ‫أن‬ ‫بلز مه‬ ‫‪4‬‬ ‫واحدة‬ ‫نم كلهم كا! هم بكلمة‬ ‫‪.‬‬ ‫تمرة‬ ‫‪ .‬و إن حم‬ ‫بعل عشر‬ ‫ماله عشرا‬ ‫عشر‬ ‫بعل وا ‪.7‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ماله كا‪٨‬‏ ‪ .‬ون‬ ‫يذهب‬ ‫مم ‪.‬‬ ‫مهم ‪.‬كان عليه ما‬ ‫أحدا‬ ‫فصل‬ ‫ماله لاهةر ‪5‬‬ ‫ؤ ا زه خرج عر‬ ‫ومن جعل ماله صا۔قة ننه ان نمل كذا ثم حة ث‬ ‫فإن قال ‪ :‬للفقراء ‪ ،‬فهو أيضا للفقراء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هو للقراء‬ ‫‪ :‬لو جه ارله ك‬ ‫و ان قال‬ ‫‪.‬‬ ‫لافةر اء‬ ‫‪ :‬لاحن < هو‬ ‫وان قال‬ ‫وإن قال ‪ :‬على الشراة » وهو من أهل عمان فهو لشراة أهل عمان ‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪& .٨٩‬‬ ‫‏‪--‬‬ ‫بكن ى عمان شراة ‪ 2‬فهى لثراة أقرب لاو اضع إلى مان‪ .‬و إن لم نيد‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرها‬ ‫ا و‬ ‫عمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫نها )‬ ‫شتر‪ .‬اة يةحقو‬ ‫غد‬ ‫علمه [ إلى أن‬ ‫هو دن‬ ‫‪4‬‬ ‫شراة‬ ‫؟ شعر ‏‪ [ ‘ ١‬عطاه‬ ‫‪ ..‬طيه قلملا منه ‪.‬و إن كان‬ ‫‪ ٥‬أن‬ ‫( أجر ‏‪٠‬‬ ‫الال قل۔'<‬ ‫فإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫الكثرة‬ ‫من‬ ‫على قدره‬ ‫على فالان ‘ مو له ‪.‬‬ ‫و ان قال ‪ :‬صدة‬ ‫للغةرا ‪ ( :‬ففةر ‏‪ .١‬اقار به ا ولى سها ‪ .‬وإن حدمره من غير هم ‘‬ ‫و إن قال ‪ :‬صرفة‬ ‫‪.‬‬ ‫ره دة‪٩‬‏‬ ‫غدر‬ ‫ذر أ‪.‬‬ ‫الأجنبيين من‬ ‫من‬ ‫أدلى‬ ‫ةهر يةه‬ ‫وفقراء‬ ‫يعطيه‬ ‫حاز ز له أ ن‬ ‫وإن لم مكن فى قرابته أو قريته فقراء ‪ ،‬أنفذ ذلك فى أقرب القرى إلى قريته‬ ‫او حصره ‪.‬‬ ‫جارة أد‬ ‫[و‬ ‫أو عروض‬ ‫أو حيوان‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫عشر كل مال بمكه‬ ‫ومحرج‬ ‫غيرها إلا ثيابه التى حميه ‪.‬‬ ‫فإن كان له مال غائب لايدرى كيف هو ڵ فإنه خرج عشره إذا وصل إليه‬ ‫وعرده ڵ إلا ما استفاد بعد الحنث‬ ‫وإن حنث وله مال ولم خرج عشره حتى تلف أو تلف منه شىء ‪ ،‬إنه لاشى ‏‪٠‬‬ ‫عليه فيا تلف ‪ .‬وإن استفاد مالا بعد الحنث ڵ فلا شىء عليه فيا استفاد بعد‬ ‫الجن ت ‪.‬‬ ‫وإن حلف ولا مال له } أو له مال قليل » وحث وله أمال أو مال أ كثر‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫وم‬ ‫كله‬ ‫عشره‬ ‫رج‬ ‫‪“ 8 .‬٭‬ ‫يو م حلف‬ ‫من‬ ‫وإن حلف وله مال كير ‪ ،‬شم حنث وقد تلف ماله أو‪ .‬بعضه قبل الحنث ؟‬ ‫إنه لا شىء عليه فما تلف قبل الحنث ‪.‬‬ ‫ويخرج عشر ماله بالقيمة المتوسطة بين الملاء والرخص ء وإن قو"مه له غيره‬ ‫جاز ‪ .‬وإن قو"مه بنفسه جاز ‪ .‬وإن أخرج من كل شىء يتحرى عشره جاز ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪. ٤‬‬ ‫وإن فرق القيمة دراهم ودنانير ‪ .‬وإن رأى أن يأخذ به طعاما ويفرقه أصلح‬ ‫للفقراء » فاشترى به طعاما وفرقه عليهم جاز ‪ .‬ويفرق على الفقراء من أهل مذهبه ‪.‬‬ ‫فإن لم يجمد منهم أحد؟ ‪ 2‬فنى فقراء أهل الإسلام من غير مذهبه ‪ .‬فإن لم يجد منهم‬ ‫أحدا ففى فقراء أهل الذمة ‪.‬‬ ‫يبن مغه إلا مقدار درهم أو أقل أو أ كثر‪.‬فإنه‬ ‫وإن رفم ديغه من ماله ك‬ ‫يخرج عشر ذلك الباتق ‪ .‬ون إكان قليلا وأعطاه نقير واحدا أجزاه إن شاء اله ‪.‬‬ ‫ومنأخرج عشرماله مالا أصلا لاغقراء أجزأه ‪ 2‬ويقيم الا ك للفةراء وكيلا ببيعه‬ ‫همم » ويفرق ثمنه عليهم } ولا يجبر هو على إخراجه إذا حنث ء إلاأن يفعل هو‬ ‫من ذات نفسه ‪ .‬وإن لم يخرجه فعليه أن يومى به وهو من الثلاث ‪.‬‬ ‫ومن قال مالى صدقة على فلان لوجه الله ‪ .‬أو هبة أو أعطيته إياه ‪ ،‬فهو عطية‬ ‫والصدقة ما أر يد به وجه الله مسكين أو فذير ‪ .‬وأما المطية فلا تنبت إلابالإحراز‪.‬‬ ‫وقال هاشم بن غيلان ر حمهالله فى رجل قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فالى صدقة‬ ‫على فلان أو شىء منه ‪ ،‬ثم حنث ‪ ،‬فطلب الرجل ما تصدق به عميه ‪ ،‬إنه لا ح‬ ‫عليه له بذلك ؛ لأنه هو أحلم بيمينه ث وذلك علميه هو أن‪.‬يفعله ‪ .‬وقيل‪ :‬إنه لايثبت‬ ‫‏_ ‪_ ٤١١‬‬ ‫الصدقة لرجل بعينه ؛ لأنه يتحول من حال الفقر إلى الفنى ‪.‬وقول ‪ :‬ذلك وهو له ‏‪} ٠‬‬ ‫له أو للمقر اء‪.‬‬ ‫‪ :‬يكو ن‬ ‫وقول‬ ‫وأما من جعل ماله صدقة على الفقراء والمساكين ‪ ،‬أو لوجه الله من غير يمين ‪:‬‬ ‫‪ ١‬نه لا ‪ %‬ع‪ 7‬عليه‪. ‎‬‬ ‫وإن تصدق بمشر مااه فهو أحسن ‪ .‬وإن أراد ذلك المين فى شىء حنث‬ ‫فيه ‪ ،‬فعليه فيه عشر ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجب عليه أن يتصدق بماله كله ؟ لأنه قد جعله صدقة لوجه الله إلا‬ ‫أن يكون قال ذلاك فى حد غضب وغيظ ‪ ،‬فلا تكون صدقة فى غضب ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬ما أعطيت من مالى فلانا نهو صدقة المسا كين ث أوكل شى‪,‬‬ ‫أعطى فلانا من ماله نهو صدقة المساكين ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه كله سواء ‪ .‬وكل شىء‬ ‫أعطى فلانا من ماله فهو صدقة للمسا كين } إذا كان ذلك دون ثاث ماله أو ثلث‬ ‫ماله ‪ .‬و إن كان أ كثر من ئلث ماله } أرجع إلى عشر ما أعطاه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تجوز العطية ويتصدق بقيمته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون من مال المعطى بعينه » ولاتصح العطية وكذلاكث البيع وغيره‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬هذا فى قوله‪ :‬إن أعطيت ‏‪ ١‬وأما ما أعطيت ‪ 0‬أوكل شىء أعطيت ©‬ ‫فلاس ذنك بيمين ‪ 2‬ولا شىء عمره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ا‪.`٦‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫©‬ ‫غيلان رحه الله ‪ ،‬فى امرأة حمفت۔ فى صدقة مالها فحنثشت‬ ‫وعن هاشم ن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٦١٢‬‬ ‫فوقه ا فى القيمة ماثنا درهم ى وطلبت إليها الزكاة فحىلمها ‪.‬نقال ‪ :‬إن كا‬ ‫ت‪.‬على مائتتىى د دهم مما علمها برهم لها ‪ ،‬وإلا فلا " ر جم لما‬ ‫رنين‬ ‫أ و‬ ‫‏‪ ٠‬مرة‬ ‫المقرا‬ ‫على‬ ‫ما أ‪٨‬‏‬ ‫دم‪ .‬لفة‬ ‫<لف‬ ‫الله ‪ :‬وهن‬ ‫‏‪4٨4‬‬ ‫ر‬ ‫ردح‬ ‫ن‬ ‫خردل‬ ‫وعن‬ ‫أو أ كثر من ذلاث ‪ ،‬وسمى فى ذلاث أو فى مرة واحدة فقراء مكة ‪ :‬إن عليه قيمة‬ ‫من‬ ‫‪ .‬فإذا أ حبره‬ ‫ملة‬ ‫( بر قه عنه على هف‪4‬ه‪,‬ر اء‬ ‫يأ منه علمه‬ ‫مع ممن‬ ‫‪4‬‬ ‫عشر ماله ‘ ي‪.‬معمث‬ ‫أمره يذلاك ‪ :‬أ نه قد فرقه عليهم فما يمكن له ذلك فقد برىء إن شاء ارله ‪.‬‬ ‫وقال فى رجل حلف أن عليه يله مائة <جة ‪ ،‬وعليه لله ألف عهدءوعليه لفةرا‪.‬‬ ‫مكة أو أهل مكة عشرة آلاف صدفةءأ و لم يقل صدقة ثم حنث فيازهه من الأيمان‬ ‫‏‪٠ ٨‬‬ ‫ماجعل على‬ ‫وفى قول ‪ :‬عليه لفقرا ء مكة عشرة آلاف صدقة ‪ 2‬باعتقاد مفه لذلاك واختيار ى‬ ‫من غير جبر ولا غضب ولا غيظ ‪ .‬هلا نقول يبطلان ذلاک عنه ‪.‬‬ ‫ومن جعل على نفسه شيئا من عمل الطاعات‪ ،‬كالصلاة والصوم والحج والصدقة‬ ‫والنذر والاعتكاف ‪ ،‬أحببنا له الوفاء به إن قدر عليه‪.‬‬ ‫وأجاب محمد بن محبوب فى رجل جعل على نفسه مائة ألف حجة ث وإنه كلا‬ ‫عطش رجع يشرب من منزله‪ ،‬وهو ‪ 4‬ولاية إنه إذا حنث لا تترك ولايته ‪ .‬وعليه‬ ‫رجع يشرب من منزله إنه ينحر بدنة ‪.‬‬ ‫إنه كما عطش‬ ‫فى قوله ‪:‬‬ ‫إن ذللك منزلة‬ ‫©‬ ‫لفقر ا ء مكنة ك ول يهل صا۔فقة‬ ‫وفى قو له ‪ :‬حلمه لأهل مكه أ‬ ‫‪_ ٤١٣‬‬ ‫الإقرار ‪ .‬فإكنان صادثا لز‪.‬ه فيا بينه وبين الله ‪ .‬وإن كان كاذبا فى الك عند‬ ‫العباد } أن ححب له الاحتساب علمه ف ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أقررت إ ذلك © جعلته صدقة على نقسى ! لم يكن لاحا ك أن حك‬ ‫علميه محكم فى دلك ‪ ،‬إلا أنه يؤمر أن ينفذ الصدنةء إذا تصدق بها على غير نضب ‪.‬‬ ‫طله اباه نقال الذى له‬ ‫عله دن لرجل‬ ‫رجل‬ ‫الله ئ ف‬ ‫ر ‪4‬‬ ‫الحسن‬ ‫وعن [ !؟‬ ‫الدين ‪ :‬ذلك الدين حدقة من مالى على فقراء مكة ‪ .‬أو قان ‪ :‬لفقراء مكة إقرارا‬ ‫منى ‪ 2‬أو قال ‪ :‬وصية منى فى حيانى وبعد وفانى ‪ .‬قال ‪ :‬إكنان جهل فلا على‬ ‫ده‬ ‫أن د‬ ‫علمه الدرن‬ ‫‪ .‬وعلى الذى‬ ‫‪ .‬ولا شى ء لفة اء مكة منه‬ ‫حةه‬ ‫& فاه‬ ‫مزه‬ ‫غصب‬ ‫جل ‪.‬‬ ‫إلى ذلاك الر‬ ‫و إن كان هذا القول منه على جد رضى منه ‪ ،‬فذلث على الالف ‪ .‬وعلى الذى‬ ‫علميه الدين أن يسده إلى الالف ‪ ،‬ليتخلص منه الحالف إلى الفقراء ‪.‬‬ ‫وفى رجل قتل رجلا ‪ ،‬فقال المقتول عغد وفاته ‪ :‬ث دينى لفقراء مة وصية‬ ‫منى لهم ‪ .‬فإن كان الدم خطأ جاز ذلك وإن كان قد أوعى لأةر بيه بوصية وإلا‬ ‫دخل الأقربون مع الفقراء فى ثلث الوصية لهم ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان القتل عدا ‪ 0‬فإن مات فأمر دمه إلى أو ليا نه ‪ :‬إن منوا علميه‬ ‫رى" منه » وإن رجعوا إلى الدية كان الجواب كالأول ‪.‬‬ ‫سشل هاشم ر حجه الله عن ر جل أشير عليه أن يشترى مالا ‪ .‬قال ة إن اشتريته‬ ‫ذالاكث شىء ‪.‬‬ ‫‪ .‬فاشتراه بعد ذ لاک ‪ .‬فقال‪:‬لا يلزمه ف‬ ‫مو صدفة على الفةر اء والمسا كين‬ ‫_‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫‪.‬۔۔‪‎‬‬ ‫لأحد ثم <ن¡ثك‬ ‫سم ‪7‬‬ ‫اهه‪ :‬من <لف بالصدقة و‬ ‫قال حرد ن محبوب رجه‬ ‫إنه يلزمه عشر ماله لانةراء ؛ لأن الصدقة معروف أهلها ‪ .‬الحجة فى ذلاث أن النى‬ ‫ک‬ ‫نورث‬ ‫لا‬ ‫الأننياء‬ ‫معاشر‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫و إما قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سها‬ ‫سم‬ ‫ول‬ ‫صذنة‬ ‫ماله‬ ‫جمل‬ ‫من‬ ‫ما تركنا صدقة ‪ .‬فرأى أ بو بكر الدديق رضى الله عنه أ نه لامةر اء ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله فى رجل قال‪ :‬إن فعل كذا و كذا فيده صدفة فى المسا كين‬ ‫م حنث ڵ فا تر عله شيثا ‪ 2‬و يستغفر ر به ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ما قال‬ ‫لزمه‬ ‫»‬ ‫للكعبة و <نث‬ ‫اله صدفة‬ ‫وكذا‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن نمل كذا‬ ‫‪ .‬و الذى‬ ‫لنفسه‬ ‫‘ ومسك بقية ماله‬ ‫إلى العشر‬ ‫مهن ماله ما ببن اجس‬ ‫له_ا‬ ‫ويخرج‬ ‫للكعبة إن شاء أن يشترى په هديا ويفحره بمنى‪ ،‬وإن شاء يشترى به طيبا تطيب‬ ‫به الكعبة ‪ .‬والهدى أفضل ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬ماله صدفة على جميع خلق الله فى شىء حنث فيه ‪ .‬فعن أ لعبدالله‬ ‫أنه يدفع عشر ماله إلى تقراء بلده ‪ 2‬ولا يقدر أن يدفم صدقته إلى جميع خلمق الله ‪.‬‬ ‫بغبر أمرى‬ ‫من مالى‬ ‫‪ :‬ما\ أخذت‬ ‫ر ح‪.‬ء‪ 4‬ابله فيهن قال لذبره‬ ‫وعن أن الم ثر‬ ‫فهو صدقة على الحدم ى أو قال ‪ :‬كل شىء أخذته من مالى ك أو قال ‪ :‬إن أخذت‬ ‫دوم‬ ‫شيث‬ ‫يمير أمره‬ ‫ما(‪4‬‬ ‫من‬ ‫الرجل‬ ‫أخذ‬ ‫على الخدم ك م‬ ‫صلذفة‬ ‫شىتا مو‬ ‫من مالى‬ ‫‪٠‬‬ ‫صمى‪‎‬‬ ‫دلز مه‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫مالى‬ ‫من‬ ‫أخذت‬ ‫شىء‬ ‫ك‬ ‫أ‬ ‫مالى‬ ‫من‬ ‫ما\ أخذت‬ ‫قو له ‪:‬‬ ‫فأما ق‬ ‫صا‬ ‫ليس بيمين ‪.‬‬ ‫شى ء ؟ لان هدا‬ ‫_‬ ‫‪3 ١ ٥‬‬ ‫وأما قو له ‪ :‬إن أخذت من مالى بغير أمرى» فهو صدقة على الدم ‪ .‬فإذا أخذ‬ ‫من ماله شيتا بنير أمره ‪ ،‬وقم عليه الحنث فى أول مرة ‪ .‬فإذا أخذ بمد ذلاث شيئا »‬ ‫فلا حنث عليه ‪ ،‬وينظر إلى ما أخذ من ماله نى أول مرة ‪ .‬فإنكان ثلث ماله أو‬ ‫دون ذ لاک ) فهو صدتة كله كا حلف ‪.‬‬ ‫عشر‬ ‫ك رجع إلى العشر ‘ وكان عليه ح دفة‬ ‫ثاث ماله‬ ‫أ كثر من‬ ‫وإنكان‬ ‫أن يتصدى من‬ ‫وليس علمه‬ ‫‪.‬‬ ‫مرة‬ ‫أول‬ ‫ببر أمره ف‬ ‫الرجل من ماله ‪.‬‬ ‫ما\ أخذ‬ ‫ويطلب‬ ‫© وتصدى‬ ‫منه‬ ‫ك ولكنه بأخذ هن الذى أخذ‬ ‫ماله لأجل ذلك‬ ‫صلب‬ ‫إليه ذلك ‪ .‬فإن أى أن يدفع إنيه مايتصدق به » لم يكن عليه شىء حتى يدفع إليه‪.‬‬ ‫وإن حضره الموت أومى أن على فلان كذا وكذا إلى أن يتصدق به على‬ ‫‘‬ ‫الخدم أحدا‬ ‫‪٠‬ن‏ فةر اء‬ ‫حد‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫علميه‬ ‫ماحب‬ ‫قدر‬ ‫النقراء من الخدم ‪ 6‬عل‬ ‫تصدى به على غير هم من الغقراء ‪.‬‬ ‫ومن كان له على رجل دراهم فقال ‪ :‬هذه الدراهه انى لى على فلان صدقة على‬ ‫المسا كين » إنها لاتنبت صدقة بهذا ‪ 2‬وله فها الرجعة مالم ينفذها ‪ .‬وإن أمضاها‬ ‫وأنضل ‪ .‬وإن رجع قبل أن تقبض مذ‪ 4‬كانت ‏(‪ 4٨‬الر حعة ‪.‬‬ ‫نذلاك حسن‬ ‫ولو أنه قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا ‪ 3‬فالدرام التى على فلان صدقة على‬ ‫المسا كين ‪ ،‬ثم فعل ذلاک ء فإنه يحث فىتلاث الدرام ‪ .‬فإن كانت ثلث ماله أو دون‬ ‫ذلاث تصدق بها كلها ‪ .‬فإذا قبضها من الرجل ‪ 2‬فإن منعه إهاها لم يلزمه الغرم حتى‬ ‫يقبضها ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٦‬‬ ‫فإن حضره الموت أوصى بها كا ذكرنا ذيا تقدم ‪ .‬وإنكانت أ كثر من‬ ‫لاث ماله ‪ ،‬تصدق بعشر تلك الدراهم وحدها ‪ ،‬فى الوجه الذى ذكره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تكون بمنزلة المين بالصدقة ‪ ،‬وتنفذ هذه الدراهم على سبيل‬ ‫ما يلزمه فى المين بالصدقة ‪ .‬فإن كان ثلث ماله أو أقل كانت صدقة كلها ‪ .‬وإن‬ ‫كانت أ كثر كان عشرها صدقة على المساكين ‪ ،‬ولو لم يقل ‪ :‬إن فعلت كذ!‬ ‫وكذا ‪ .‬و إنما قال ‪ :‬هى صدفة مبتدا من غير يمين ن إنها صدقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها سكون كلها لسا كين » ولوكانت ماله كاه ‪ .‬وعليه أنينفذها‬ ‫على المسا كين ؛ لأنه لاقبض علهم ولا إحراز ومن أعطاهم عطية وقد ثبت لهم‬ ‫ولا رجعة له فها ‪ .‬وقول ‪ :‬له أن ينفذها صدقة } وله أن سكها له ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل له نخلتان ‪ .‬نقال ‪ :‬نخلتاى صدقة إن فعلت كذا فحنث ص إن‬ ‫ثات نخلتيه صدقة ‪.‬‬ ‫وبروى أن محمد بن محبو ب رحمه الله ثكان يقول فيهن يةو ل ‪ :‬علميه عهد الله‬ ‫فى غير فم إنه لاشىء ‪ .‬وقد صدق لأن عليه عهد الله ‪ .‬وإن قال ‪ :‬ماله صدقة على‬ ‫المسا كين فى غير فم ك إنه‪ .‬يمشر ماله ‪.‬‬ ‫ومن قال للناس ‪ :‬إلى حلفت بمائة درهم فى المساكين ڵ أنه لايفعل كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬ولم يكن حلف ‪ ،‬إنه لاشىء عليه ‪ .‬إلا أن يكون قال ‪ :‬على يمين عانة‬ ‫درهم فى اسا كين ‪ .‬فإذا قال ذلك فةد لزمه ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن قال لفريمه ‪ :‬إن قضيتك حقك إلى كذا وكذا و إلا كل شىء لى‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏_‬ ‫أخلف و<نث ‪ .‬أنعبيده يعتفمون و ماله يخرج عشره لا كين‬ ‫اه ‘‬ ‫صدقة لوحه‬ ‫‪ .‬إنه لاشىء علمها ‪.‬‬ ‫بمن ثم حنثت‬ ‫‪ :‬شعرها صذقةفة على الما‬ ‫و إن قالت امرأة‌‬ ‫ومن قال ‪ :‬ماله صدقة ولا أفمل كذا وكذا ‪ 0‬ثن فعل ‪ ،‬فليس علميه شىء ‪.‬‬ ‫وإن حلف بصدقة ماله على فلان لوجه الله ثم حنث ‪ .‬فإن بدا له أن يمسك ماله »‬ ‫فليصم ثلائة أيام ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحه الله » فى رجل طلب امرأته شيئا من مالها ڵ فنعته‬ ‫منه ‪ 2‬فحلف بصدقة هاله إن أعيلته ذلك الشىء ‪ ،‬ليعطينها مفنضل أول عمرة نجيثه‬ ‫فأعطته فجاءت المرة ذل بعطها ‪ ،‬واشترى بتلك النضلة أصكا أو عروضا ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫إذا تحولت الدراهم ورجعت متاع وأ صلا ‪ ،‬وقع عليه الحنث ‪ .‬ولا يجوز له بيع‬ ‫ما اشترى ودفع ئمنه ‪ ،‬وإن بقى معه من درام تلك الغلة بقية لانبلغ حقها ‪ .‬فقالت ‪:‬‬ ‫أنا آخذها وأهب لك البقية ‪ ،‬فلا ينفعه ذلاكث عن الخنث ‪ .‬وعليه أن يشر ماله‬ ‫للمقراء ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬نصف ماله صدقة فى المسا كين ثم حنث ‪ .‬فقول‪ :‬إذا تصدق بدون‬ ‫الجلة جاز من دون ذلك الثاث ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا تصدق بما فوق الثلث يرجع إلى‬ ‫العشر ‪.‬‬ ‫و من حلف بصدقة ماله وحنث ‪ ،‬فلا يطعم منها من يلزمه عءوله ‪ .‬ومن قال ‪:‬‬ ‫ماله صافية إن فعل كذا وكذا ثم حنث ‪ ،‬إنه لايلزمه نى ذلاث شى‬ ‫ومن تصدق بماله على غنى ‪ .‬فقول ‪ :‬لاثثو ز له الصدقة ‪ .‬ويرجع الال إلى‬ ‫(‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬املا ان‬ ‫‪ .‬منهج‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٧٨‬‬ ‫صاحبه الحالف به ‪ .‬وقول ‪ :‬بمغى العشر للفقراء ‪ .‬وإن كانت الصدقة على فقير‬ ‫معين » فيعطى من المال بقدر ما بكون به شني عن الزكاة ى وبرجع على صاحبه‬ ‫بالباق من العشر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن بعت كذا وكذا ‪ ،‬فهو صدقة على الفقراء ‪ .‬فباع ذلك ثبت‬ ‫بيعه » معليه عشر ماله يخرجه لغةراء ‪ .‬وإن كان ذلك أ كثر من ثلث ماله ح‬ ‫رجع إلى الثاث ‪ .‬وإن كان متدار الثلث أو أقل ‪ ،‬أخرجه كله للفقراء ‪ .‬هكذا‬ ‫عن ألى الحسن رحه الله ‪.‬‬ ‫وإن حلفت امرأة بصدقه مالها إن تزوجت فلانا ك ثم تزوجته على صداق ‪.‬‬ ‫فإن صداتها الزى تزوجته عليه يدخل فى قيمة مالها ‪ .‬وقال بعض الفقهاء ‪ :‬لايدخل ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :.‬إن بزوجها بلا صداق ودخل بها » ثم استو جيت عليه صد اقها‬ ‫بيد الحنث » لمتعشر صداقها منه ‪ .‬وإن حلفبصدقة نصف ماله علىالمسا كين ‪ .‬فإنه‬ ‫يلزمه نصف عشر ماله اذا حنث ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة لزوجها ‪ :‬كل مال أماسكه صدقة إن دخلت بيت نلانة »‬ ‫ثم دخلته وحنثت ‪ .‬فبض يلزمها عشر ما ماسكت للفقراء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬علها كفارة يمين مرسل ؛ لأنها حلفتيميناً م تسے بها صدقة معروفة ‪.‬‬ ‫ونى بعض القول ‪ :‬إنه لاشىء عاها } إلا أن تسمى به صدقة على النقراء ى‬ ‫أو تنوى به ذلاك ‪.‬‬ ‫أو على أحد سمى به‬ ‫و ا ن قالت ‪ :‬صدقة ما ملاك للجن ‪ :7‬حنلنت ‪ .‬نقيل ‪ :‬إنها تعشر ما ملكت ء‬ ‫تفرقه على الفقر اء من الإنس ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١٩‬‬ ‫‪ .‬نقول ‪ :‬ية وم‬ ‫واختلف ديمن حلف بحرقة ماله ئ ‪ 7‬حنث |» وزاد ماله أو نقص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬يوم حلف‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫حنت‬ ‫ماله نوم‬ ‫وكذلات لو حلف بامشى إلى ييت الله الرام ڵ وهو فى موضع بميد منه ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وول‬ ‫<لف‬ ‫حم‬ ‫هن‬ ‫ممشى‬ ‫‪:‬‬ ‫فقول‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه‬ ‫مو صع ا قرب‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫ثم حنث‬ ‫فإن قال ‪ :‬ماله صدفة على أهل عان ثم حنث ‪ .‬فإن قدر أن يتصدق به على‬ ‫أهل عيان ‪ .‬أعنى الفقراء منهم ‪ .‬و إلا فليس علميه إلا مايقدر عليه ‪.‬‬ ‫وعن ‪ :1‬زياد فيمن قال ‪ :‬بدنه صدقة إ نه يعتق رقبة ‪ .‬وقول ‪ :‬قد أساء ولا‬ ‫شى ء علمه ‪.‬‬ ‫وزعم الحوارى ن تحمد أنه مشى مع رجل إلى سليمان ‪ .‬قال ‪ :‬سألناه عن‬ ‫رجل ص جعل ماله صدقة ول يس ‪ .‬قال ‪ :‬أخبرنا أرن والا وهاشماً تريد هاش‬ ‫ابن المهاجر قالا ‪ :‬إن الصدقة قد عرف أهلها ‪ .‬وهو رأى محمد بن محبوب رحه الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأخبرنا أن موسى وبشيرآ قالا ‪ :‬يكفر مينا ‪ .‬قالا له ‪ :‬ئ تأمرنا ؟ فسكت ‪.‬‬ ‫م قال موسى وبشير ‪ :‬هما شيخا أهل عمان ‪ :‬خذا بتوليا ‪ .‬وهو رأى موسى بنعلى‬ ‫وأى الحوارى رحمهما الله ‪ .‬وروى أن موسى بن على قال ‪ :‬رجع جدنا عن ذللك »‬ ‫يريد موسى بن أف جار ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬عبده حر ‪ ،‬وماله صدقة ى وزوجته طالق ‪ ،‬ولم يرد بذث عتقاً‬ ‫ولا صدقة ولا طلاق ‪ ،‬فلا يلزمه فى'ذلك شىء ‪ 2‬نيا بينه وبين الله ث‪ .‬إلا أن يصح‬ ‫‏‪ ٤٢ .‬س‬ ‫عليه ذلك فى الحك » فيؤخذ بما يجب عليه فى الحكم ويستغفر ريه من الكذب ذ‬ ‫إلا أن تكون لارأ ة قدكانت طلقت قبل ذزاث » فل تصدقه أ نكهاذب ‪.‬‬ ‫واختاف فيمن نحاف بالصدقة وحنث ‪ ،‬فتحضمره الوفاة قبل أمنخرج الصدقة‬ ‫من ماله ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه يكون مع وصاياه من ثلث ماله » وعليه أن يودى به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون من حلة المذل قبل الوصايا‪ .‬والاختلاف فيكهالاختلاف فى‬ ‫الزكاة وحج الذر بضة ڵ وما أشبه ذلاث من الام ازم ‪.‬‬ ‫ومن تصدق بنخلة على فقير لوجه اله تعالى واشترط ثمرتها سنة فله ذلاک ‪ .‬ومن‬ ‫تصدق باله على فلان "لوجه الله ى فل يقبله فلان ‪ .‬فإن الحالف قد بر وماله راجع‬ ‫إليه ث وهو كن تصدق على مر لاتجوز له الصدقة ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالصدقة وحنث ‪ ،‬فاله يقومه عدلان من المسدين قيمة ؤسطة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬قيمة رخيصة ‪ .‬وقول ‪ :‬يةو مه عدل واحد ‪ .‬وقول ‪ :‬إن قومه الحالف‬ ‫وحده قيمة عدل حاز ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة ‪ :‬ثوبها صدقة على أمها ث جاز لأمها إذا لم محك علسها لما‬ ‫بعولها ‪ .‬وإن قالت ‪ :‬فى فقراء أ هل الذمة والرهبان » فذلاث علهم ‪.‬‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫لهم ‪ .‬وقول‬ ‫الأوثان نلا شىء‬ ‫وعمدة‬ ‫والمشركون‬ ‫وأما الجر س‬ ‫‪.‬‬ ‫لفقراء املين‬ ‫ه إن قال ‪ :‬على أهل القبور ‪ ،‬فذلك للفقراء من المسلين ‪.‬‬ ‫ومن حلف بصدفة ثوبه ث ف يعط قيمته حت نقص الثوب ‘ إن عليه فضل‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٧١‬‬ ‫ما بين القيمتين مع نسل الثوب أو تسل قيمته يوم حنث ‪ .‬ومن جعل ماله لوجه‬ ‫الله ث فليعن به فى سبيل اله ومقراء الملمين وى الرقاب ‪.‬‬ ‫وقيل فق امرأة اشترت من رجل طعاما } وقالت ‪ :‬إن اكتفيت عنه رددته‬ ‫عليك ‪ .‬فسثل الرجل ‪ :‬ألاك طعام عند فلانة ؟ نقال ‪ :‬كل طمام لى معها فهو صدقة‬ ‫لسا كين ‪ 2‬ونسى شرط المرأة ‪ :‬إنه لايلزمه شىء ‪ 2‬إلا أن تكون ردته قبل ذلك‬ ‫عليه ‪ .‬و الله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ 0‬هل عليه‬ ‫وسثل بعض الفقهاء ‪ 2‬حن حلف بصدقة ماله على الفقرا ء ثم حنث‬ ‫أن يعشر ماله ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إكنان كثيرا عشره ‪ ،‬وإن كان قليلا خمسه ‪ ،‬وإن‬ ‫‪:‬‬ ‫بعض قو ل قومنا ‪ :‬محرج ثا‪:‬ه ‪ .‬وفى بعض قولهم‬ ‫كان وسطا أخرج سعه ‪ .‬وف‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫حرج‬ ‫للرجل ‪ ،‬حين استأذ نه فى‬ ‫فالذى برى إخراج الثلث محتج بقول النى ن‬ ‫الصدقة بماله كله ث فرخص له إالىلثلث ‪ ،‬ومنع المومى أن يو عبأ كثر من الثلث‬ ‫فرد البى( طَللمٍ الصدقة والوصية إلى الل ‪.‬‬ ‫والذى يذهب إلى احس يقول ‪ :‬إن الله تعالى قد رضى من الفنان بان ‪.‬‬ ‫فلا سكون الصدقة بأ كثر من الجمس ‪.‬‬ ‫والذى قال ‪ :‬بالعشر فيذهب إلى معنى الزكاة ‪ 2‬إن الله أوجب الزكاة فرضا ‪2‬‬ ‫(‪ /١‬أخرجه الربيع والجاعة عن سعد ين أبى وتاس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٤٢٢‬س‬ ‫فثبت الزكاة فى السنة العشر من المار التى تسقها الأنهار وأشباهها ‪ 2‬وهو أوفر‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫والذى يقول بعشر المال إكذاان كثيرآ ‪ .‬فحد الكثير ‪ :‬إذاكان يملاثأ لف‬ ‫درهم أو قيها ثما فوق ذلاك ‪ .‬و إن كان ح‪.‬ياثة درهم ثا دو نها مو قليل ‪ .‬وما بين‬ ‫الألف وخمس المائة متوسطة ‪.‬‬ ‫والذى يقول ‪ :‬إن عليه كفارة يمين وليس عليه أن يمشر ماله ولا خمسه ‪،‬‬ ‫تج بةول ا له تعالى بمد ذ ككرفارة الأيمان ‪ « :‬ذلك مارة أيمانك" إدا‬ ‫حم » والين بالصدقة هي من الأيمان وداخلة فى معناها ‪ .‬وإن كانت غير يمين‬ ‫ولا حنث فها ‪ 4‬فيفعل فى ماله ما يشاء ‪ .‬وإن أوجب الحنث داخل فى المين ‪.‬‬ ‫والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫به بو ٭‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫القول الرابع والأربعون‬ ‫ف الأمان بالج والصلاة والصوم‬ ‫وعن ألى عبد الله رحمه الله فى رجل حلف بثلائين حجة ‪ ،‬أنه لا يمود يدنو‬ ‫إلى شىء من مكاره الله » إلا أن يقضى عليه أو يفملابه الشيطان ‪ ،‬ففعل ذلك ء إنه‬ ‫قد أسا‪ 2 .‬ولاكفارة عليه لمينه ؟ لأنه قد استثنى ‪ ،‬ول يفعل ذلاث إلا بقضاء‬ ‫من الله عليه ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالحج وهو فقير لايقدر على الحج ‪ ،‬إنه لا يلزمه الحج ؛ لقول ايل‬ ‫تعالى ‪ « :‬لأكل ال فسا إلا شمها » ويصوم شهرين إن قدر على ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه فى الحج صوم ‪ ،‬وعليه الحج إذا قدر ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالحج وحذث لزمه الحج من حيث حلف ‪ .‬وقول ‪ :‬من حيث‬ ‫حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬من مصره ‪ .‬وقول ‪ :‬من حيث محرم الناس ‪ .‬وإن لم تكن له فى‬ ‫ذلك نية » ومشى إليها من قريب أو بعيد نقد مشى إليها ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة ‪ :‬والله وثلانين حجة لا أ كلت لزوجى طعاما ‪ ،‬فأ كات ‪،‬‬ ‫فإنه يلزمها كفارة يمين مرسلة ‪ .‬و قولها ‪ :‬ونلائين حجة ليس بشىء حتى بجعل على‬ ‫نفسها ثلائين حجة ‪ .‬فإذا حنثت لزمها ثلانون حجة كما جعلت على نفسها ‪ .‬ولعل‬ ‫بعضا يلزمها ذلاك إذا حنثت ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الله ‪ ،‬فى رجل قال لامرأته ‪ :‬علميه لعنة الله وهو مشرك بالله ح‬ ‫لا نعله امج إل بيت ال الرام نلانون حجةهإن نظرتر نى وجهى إلى عنة‪,‬‬ ‫‏‪ ٤٢٤‬س‬ ‫لونة الله وهو مشرك‬ ‫م جا ءنه وهو جالس فى قوم فمظر ‪ : 4‬إن علميه وفى قوله‪ :‬عليه‬ ‫قابل ؟ لقو له ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دو نتج مو‬ ‫ء وعلو‬ ‫ستون مسكيت‬ ‫آو إطلم‬ ‫باره ‪ :‬معمشيينء‬ ‫و إكنان فقير لا يستطيم الحج ‪ ،‬فيوم لكل <جة شهرين ‪.‬‬ ‫وإن قدر على الحج بعد ذلاك فليحج؛ وإن لميقدر على الصيام فليحسبمايلزمه‬ ‫من الصيام ك ثم يطعم عن كل يوم مسكمتاً ‪ :‬غداء أو عشاء أو سحورآ ك أو ‪,‬ط‬ ‫كل مسكين نصف داع و وثلائة أرباع الصا ذرة أو شعير‪ .‬وإن قال فى يمينه‪:‬‬ ‫كلما عطش رجع يشرب من عمان ء فعليه فى ذلاث أن يهدى بدنة ‪.‬‬ ‫و إن قال فى يمينه ‪ :‬والله الذى لا إله إلا هو ء فعليه سبعون حجة ‪ ،‬ثم حنث‬ ‫فإنه يلزمه نقىوله ‪:‬والله الذى لا إله إلا هو صيام ثلاثةأيام ث إكنان فقيرا }‬ ‫أ و إطمام عشرة مسا كين إكنان غا ‪.‬‬ ‫شهر ن ‪ 0‬وأنا‬ ‫وأما فوله ‪ :‬عليه سبعون حجة ‪ .‬فعن الأزهر أ نه يازمه صيام‬ ‫أحب أن يدوم لكل <جة شهرين ‪ ،‬إ ذا كان فقير ‪ .‬ومتى أيسر حج أيضا ‪2‬‬ ‫ول حزه الصيام الذى صامه ‪.‬‬ ‫وعن أى الحسن البسيرى أنه ليس عليه فى الحج صوم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬و أناأ حج إللبىى مكة ثلائين ححة ©‬ ‫يبرأ فالان همن مرصه‬ ‫ومن قال ‪ :‬ا رب‬ ‫أو الاهم يصح أو عل؟ نذر إن صح أو إن صح فعلى ثلائون حجة ‪ ،‬أو بالله يصح‬ ‫وأنا أحج ثلائين ححة } ولم ‪:‬محذظ حقيقة الافظ ‪ .‬قال ‪ :‬إن دح فمايه ; اا تو ن ححةك‬ ‫وإن لم يصح فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬محق الله أو محق أ نبيائه ورسله وملائكته أو نحق القرآن ‪ ،‬إنه‬ ‫تائب لله عن معصية سماهاء فإن رجع إليها فعليه ثلاثون حجة ‪ ،‬حافيا ماشياءوصوم‬ ‫الدهر كاه ‪ 2‬ثم حنث ولا يقدر على ذلاث ‪ .‬نقول ‪ :‬عليه ما جعل على نفسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يقدر على الحج صام عن كل حجة شهرين متتابعين ‪ .‬ومتى قدر‬ ‫على الحج حج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجزيه أن يصوم لجيم ذلك شهرين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يحزيه كفارة يمين مرسلة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعل كذا وكذا فهو محرم بالحج ‪ 3‬م حنث ‪ .‬فإكنان توله‬ ‫هذا نى أشهر الحج فماليلحج ‪ ،‬وإن لمكن فى أشهر الحج فهو يمين‪ .‬وأما إن قال‪:‬‬ ‫فعليه الحج وحنث ‪ ،‬فمليه فى أى وقت حلف بذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عل الحج إلى بيت الله الحرام ثلائين حجة مرة فعليه الحج ‪ .‬وإن‬ ‫كان نوى ئلائين مرة يجىء ويذهب فى سنة واحدة فله نيته ‪ .‬وإن لم تسكن له نية‬ ‫مشى من بلده ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالحج ول يقل ‪ :‬إلى بيت الله الحرام وحنث ‪ ،‬فإنه يلزمه الحج‪ ،‬لأن‬ ‫الحج معروف » إلا أن يغوى لغير بيت الله الحرام وحنث ‪ ،‬فإنه يلزمه الحج ؛ لأن‬ ‫الحج معروف ‪.‬‬ ‫وإن قال فى يمينه ‪ :‬والله الذى لا إله إلا هو فهو برىء من دين محمد ملت ‪.‬‬ ‫وإلافعليه الحج إلى ببتالله الحرام ‪ 4‬إنةعل كذا وكذا ‪ 7‬حنث ڵ فعليه كفارة‬ ‫‪-- ٤٢٦‬‬ ‫ؤ وإلا‪‎‬‬ ‫يمين مرسل فى يمينه باله ‪ .‬وعليه فى قوله ‪ :‬انه برىء من دين محمد ل‪:‬‬ ‫فعليه كفارة مغلظة ‪ ،‬وعليه فقوله ‪ :‬عليه الحج أن بحج فإن لم يقدر صام شهرين‪. ‎‬‬ ‫ومتى قدر على الج حج‪. ‎‬‬ ‫وعن أسعيد رحمه ابله » فيمن قال لامرأته‪ :‬إن دخلت دار فلان نهو ملب‬ ‫بالج } فدخلت فإنه محج مع الناس ؛ لأن الحج أشهر معلومات ص ويلى من حيث‬ ‫يلى الناس ‪ .‬وإن قال ذلاث فى أشهر الحج وهو محرم بالحج » وإن كان فى غير أشهر‬ ‫نعليه كفارة يمين ‏‪٠‬‬ ‫الحج‬ ‫ومن قال ‪ :‬علميه لله نصف حجة أو نصف صوم وم ‪ ،‬فهذا لايعجزأ‪ .‬و يعجبنى‬ ‫أن تلزمه <حة تامة وصوم يوم نام ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قال ‪ :‬إن جانى الله من هذا العدو فعل لله أن أ حج ‪ ,‬و يكن‬ ‫حج الفريضة ‪ .‬فنكان نيته أن حج الفريضة ‪ .‬وإن لا فعليه حجة سواها ‪.‬‬ ‫ومن كان فى جزيرة فى بحر » وحلف بالشى إلى بيت الله الحرام ‪ .‬فإنه يحج‬ ‫را با ؤ وحج آخر معه » ومجزيه تلك الحجة عن حجة الفريضة ‪.‬‬ ‫وعن مذ بن روح رحمه الله ‪ :‬إن من حلف بالحج فقدر عليه ‪ ،‬ننحب له أن‬ ‫محج من غير أن يوجب على الناس ما لم يفرض الله عليهم } ولكن من جعل على‬ ‫نفسه شيئا من الطاعات } فنحب له الوفاء بذلك ‪ ،‬لا يقعمر عن ذلك وهو قادر‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وفال محمد بن هاشم ر حمه الله ‪ :‬من قال ‪ :‬أنا محرم فى أشهر الحج ‪ 2‬مو محرم‬ ‫حتى بحج ‪ .‬وإن قالها نى ير أشهر الحج فعليه يمين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن حنث فى أشهر الحج كان محرما ‪ .‬وإن لم بحنث فى أشهر الحج‬ ‫‪٠‬‬ ‫فإنما عليه يمين ‪ .‬وقول ‪ :‬إن حنث فى أشهر الحج فعليه حجة ‪ ،‬ولا يكون محرما‬ ‫ولكن عليه الحج ‪ .‬وإن حنث فى غير أشهر الحج فيمين ‪.‬‬ ‫وعن أى معاوية عزاانل بنصقر رحمهالله » عمن محلف بالحج ثم حنث ‪ ،‬وهو‬ ‫ممن لا يجب عليه الحج ‪ :‬إنه لا كغارة علميه وإما الحج على من يجب عليه‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬إن دخلت دار فلان إلى ثلائة أشهر فهو ملب بحجة ‪،‬‬ ‫فدخلت المرأة قبل ثلائة الأشهر ‪ .‬قال ‪ :‬إن استطاع أن يحج من عامه فليحج ‪.‬‬ ‫يكن ذلاف ق أشهر الحج < ففيه اختلاى ‪ .‬وقد قدمنا ذكره فيا نةدم ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫ومن قال‪ :‬عليه الحج إن فعل كذا وكمذا ء ثم فعل ونيته المشى إلى مسجد من‬ ‫مساجد القرية } فإنه يلزمه الحج إلى ييت الله الحرام؛ لأن الحج لايكون إلى مساجد‬ ‫القرى ء وإنما يكون لبيت الله الحرام الذى بمكة ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله‪ :‬له نيته‪ .‬وإن أرسل القول فهو إلى البيت الحر ام الذى بمكة‪.‬‬ ‫ثم أراد أن ر جم‬ ‫مكة‬ ‫مكة ‏‪ ٠‬ششى إلى‬ ‫قريب من‬ ‫حلف نالشى و بلزه‬ ‫ومن‬ ‫إلى بلده ولا محج » فنحب له أن لايدخل الميقات إلا محرما معتمر ‪.‬‬ ‫وإن لم يقدر على الشى حمل معه غيره راكبين } فنحب للمحمول أن محرم‬ ‫إل‌بلاده ك‬ ‫رجع‬ ‫المحمول أن‬ ‫ا ثم أراد‬ ‫أشهر الحج‬ ‫ف‬ ‫معتءر ن‬ ‫دخلا‬ ‫‏‪ ٠0‬و إن‬ ‫لنفسه‬ ‫فلا محب له المقام إلا أن يشترط ذلاث عليه الحامل ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢٨‬‬ ‫فال أبو المؤ ر ‪ :‬إذا حلف بامشى ولمحان بالحج» فإن شاء حج وإن شاء رجع‬ ‫بغير رأ ى حامله ‪ 0‬وليس عليه مؤ نة فى رجعته ‪ ،‬و ليم الحج برجل نحمله حتى يقعى‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬من حلف بالمشى إلى بيت الله الحرام فمليه الحج ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالمشى و<نث وهو لايطيق المشى‪ ،‬وليس له مال محج به راكبا ‪.‬‬ ‫فمن أبى عبد الله ‪ :‬يصبر على المشى ' وجهد جهده حتى يخرج من بلد إلى بلد ‪ .‬فإن‬ ‫لج تكن له نفقة أجر نفسه وجهد جهده حتى يحج ‪ .‬فإن لم يطق المشى ث وكانت له‬ ‫نية صادقة ‪ 2‬فالله أولى بالمذر ء قال أبو المؤثر ‪ :‬يصوم شهرين » وإن قدر بعد ذللك‬ ‫حج ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ :‬حلفت بثلائين <جة لا تبرى زوجها من صداقها ث فحبسها‬ ‫زوجها وحملها على الكراهية ڵ فأعطت المرأة ابنها صداقها ث وقصدت بالعطية‬ ‫إليه لا تريد به البرأة من ز وجها ى فلا حنث عليها ك وإن أعطته ليبرى لها الزوج‬ ‫نفسها » فهى حانثة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن القاضى أ ى سلميانهداد بنسعيد أن المسلمين اختلفوا فمن محلف‬ ‫حجج لا يقدر علمها ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬علميه الحج ولا مجزيه عن ذلاک ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يصوم لكل <جة شهرين ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يوم لجيع ذلك شهرين ‪.‬‬ ‫لانة أيام ‏‪٠‬‬ ‫بعصهم ‪ :‬يصوم‬ ‫د قال‬ ‫‏‪ !٢٩‬س‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬تجزيه التو بة ؛ لأن ا له لايكاف العباد ما لا يطيقون ‪ .‬وهذه‬ ‫مسألة مستورة عن الجهال ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالحج وأن محج معه الحبل ‘ فليس عليه فى الجل شىء ‪.‬‬ ‫ومن حلف وهو ببيان لا يكام فلانا س فكامه البصعرة ‪ ،‬فإنه حنث من‬ ‫حيث حلف ‪ .‬وأما فى ساثر الأمان فإنه من حيث حلف حنث ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬أنا أحج بغلان إنكلته ‪ .‬فنهم من قال ‪ :‬يلزمه ‪ .‬ومنهم من قاز‪:‬‬ ‫لا يلزمه ولو حنث حتى يقول ‪ :‬على ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله رحمه الله‪ :‬بلغنى أن امرأة حلفت بامشىء نأتت ابنعباس‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬احملى مملكتك ولتكن را كبة‪٬‬نإن‏ زت عن المشى فلتمش عنك واركى‬ ‫فإذا استرحت فامش ما قدرت على المشى ‪ .‬فإذا بلفت مكة فأعتقبهاء نقملت ذلاك‪.‬‬ ‫ومن حلف بالمشى فلريكب إلى الموضع الذى محرم الناس منه ثم يمشى‪ .‬وقال‬ ‫الربيع ‪ :‬ممشى من حيث حلف ‪ .‬وقيل فى الحالف بالحج إذا حنث إنه يؤدى فى‬ ‫كل سنة حجة ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن أخرجهاكلها فى سنة جاز ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو حمد رحمه الله ‪ :‬من حلف بالحج لزمه ما ألزم نفسه‪ ،‬ويجوز‬ ‫له أن مخرج غيره ‪.‬‬ ‫فإن قال فى يمينه ‪ :‬إن فمكلذا وكذا فهو خارج إلى بيت الله حنث ‪3‬‬ ‫لم جز له أن مخرج عنه غيره لقضاء مالزمه من الحج فى يمينه ‪ .‬الفرق فى ذلك ‪:‬‬ ‫أنه حلف بالحج فكأنه أوجب على نفسه أوصاف الحج وأفعاله ‪ .‬فإذا قام به‬ ‫أو أقام به غيره سقط عكنهالدين ‪.‬‬ ‫‏‪٣.٠‬ع‬ ‫يقوم هو‬ ‫‘ إلا أن‬ ‫حزه‬ ‫ذمته‬ ‫المين بفعل نفسه وقيام‬ ‫وأ ما إذا علق شرط‬ ‫به ‪ .‬فإن قال‪ :‬نإنكان كذا فهو محرم حجة ‪ .‬فكان ذلاك فى غير أشهر اليم ‪ ،‬لزمه‬ ‫كفارة يمينه‌رسل ‪ .‬وإن كان فى أشهر الحجلزمه الإحرام‪ .‬وعليه أن بخرجحاجا ‪.‬‬ ‫وإن لم بحج فى تلك السنة ومضت سنوات مم حج ‪ ،‬فا دام لم يقض الج فهو‬ ‫محرم ‪ ،‬ويازمه مايلزم الحرمين ‪ .‬فإذا أصاب النساء أو اشترى الطيب أو قتل الصيد ك‬ ‫لزمه الفداء وهو عاص ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف بثلاثين حجة و حنث ولز مه الحج ‪ .‬فإن خرج لوجة ‪ 2‬وأقام‬ ‫مكة حتى يقضى ثلاثين حجة ‪ .‬فقل قمل ‪ :‬جزيه ذلك إذا كان هو الذى يقةدى عن‬ ‫نفسه ‪ .‬وإن خرج هو بحجة واحدة ‪ 0‬وخرج معه سعة وعشرون رجا ك بقسمة‬ ‫وعشرين حجة فى سنة واحدة ى جاز ذاك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن دلك هذا الالف قمل أن يقضى هذه الحجج ‘ وأودى بها ء فيؤ حر‬ ‫عغه من بلده من مخرج بها ‪ .‬ولا جزيه أن يتؤجر عنه من مكة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فيمن حلف أن يصلى الميوكاه ى فصلى فى أوقات الصلاة التى تجوز فها‬ ‫الصلاة ‪ ،‬وأمسك عن الصلاة ‪ ،‬فى الوقت الزى لاتجوز فيه الصلاة ڵ فإنه حنث‬ ‫لأنه لم يصل الميوكله ‪.‬‬ ‫وإن هو فهل برأبه ‪ 2‬فصلى اليوم كله لم بحنث ى ويستغفر ربه ما خالف فيه‬ ‫الأثر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬إ‪٣٦‬ع‬ ‫ر عمه درهما‬ ‫‘ أو قد أوى‬ ‫ا‪.‬رأة‬ ‫أو قد تزوج‬ ‫الهاجرة‬ ‫صل‬ ‫لقد‬ ‫<لف‬ ‫وإن‬ ‫كان عليه له ‪ ،‬وقد كان صلى الهاجرةصلاة منتقضة أو تزوج أخته ‪ ،‬أو أوفى غريمه‬ ‫درهما زاثقا ‪ .‬فكل «ذا نحنث فيه ؛ لأن ذلك غير جار عغه ‪ ،‬إلا أن يكون ع‬ ‫بنقض الصلاة عند يمينه ى فحلف لقد صلى تلك الصلاة الى قد صلاها ڵ أو تزوج‬ ‫تلك المرأة الى قد تزوجها ث وأوفى ذلك الدرم ڵ فلا حنث عليه ‪ .‬وفيه قول‬ ‫غجر هذا ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايصلى خلف فلان ‪ .‬فإذا دخل فى الصلاة وأحرم فقد حنث ‪،‬‬ ‫ولو انتقضت صلاته ولم يتمها ‪ .‬وقول‪ :‬حتى يصلىخلفه صلاة تامة إن كانت فريضة ‪.‬‬ ‫كانت نافلة فحتى يصلى ركعتين ‪.‬‬ ‫و إن‬ ‫ومن حلف أنه يصلى وراء فلان صلاة الهاجرة هذا اليوم فأدرك معه الركمتين‬ ‫الأخيرتين " أو أدرك الصلاة من أولا ‪ .‬لفاعلىالإمام ارلكمتبن الأو ليبنانتقضت‬ ‫صلاة الإمام أو صلاة الالف ‪.‬‬ ‫فمن محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬إنه إذا أحرم خلف الإمام فقد دخل فالصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫وحدث‬ ‫ر‬ ‫فذ‬ ‫خلفه أو لايصلى خله‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫حلف‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك إن انتقضت صلاة الإمام أو صلاة الحالف ‪ 2‬وقد صلى مع القوم‬ ‫بمصر الصلاة فةد بر ك ولا يصره تقضها ‪.‬‬ ‫وكذ ا‬ ‫كذا‬ ‫فعل‬ ‫حسمرة إن‬ ‫« أو صيامه علمه‬ ‫قال ‪ :‬صلاته عليه حسمرة‬ ‫ومن‬ ‫الن أ عمالم‬ ‫تم فعله ‪ 2‬فعليه كذا ة يمين مفلظ ؟ لةوله تعالى ‪ « :‬كذلك ‪7‬‬ ‫‏‪ ٤٣٢‬س‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ص‬ ‫ميم‬ ‫هن‬ ‫النار‬ ‫ما دو جب‬ ‫‪ .‬وكل‬ ‫)‬ ‫النار‬ ‫من‬ ‫خارجين‬ ‫وما م‬ ‫عام‬ ‫حسرات‬ ‫الأيمان ى ففيه كفارة التفليظ ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬نقض الله عليه كل دوم دامه أوكل صلاة صلاها إن فعل كذا‬ ‫وكذا ك فل تحفظ فى هذا شيئا ؤ إلا أنه إكنان بريد ‪ :‬أحبط اليه عله من صلاة‬ ‫مر سلا‬ ‫‪:‬‬ ‫الاول‬ ‫بعص‬ ‫وفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مْاظاً‬ ‫ميتا‬ ‫أن يكفر‬ ‫ك فلز ‪44‬‬ ‫ويام‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن فعل كرذ ا وكذا فعليه ديام سنة ڵ أ و صيام شهرين ثم <نث‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬عليه ماجمل على نفسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عميه صيام شهرين ولا يلزمه ما جمل على نفسه ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه كفارة‬ ‫نين مرسل ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫حماه‬ ‫نفسه شيئا‬ ‫حمل على‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬ل زه مستحمل‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬لايلزمه‬ ‫وقول‬ ‫ء‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهر ن‬ ‫م‬ ‫عامه دو‬ ‫} وجب‬ ‫منن‬ ‫دول‬ ‫وأحب‬ ‫ك‬ ‫علميه‬ ‫وفىامرأة عاتبتها امرأة على كلة قالتها ‪ .‬فتالت ‪ :‬علصييام سنة إنىماقلتتلك‬ ‫‪ .‬و لمل عض‬ ‫نةسسيا‬ ‫على‬ ‫ما\ <مات‬ ‫عاحها‬ ‫رأى‬ ‫اللكامة ‘ وقد كا نت قا لتها ‪ .‬فبعض‬ ‫م ير ذلك ‪ ،‬ومن قال ‪ :‬إن فعل كذا وكذا نعليه صيام شهرين ‪ 5‬فحنث ولم يقدر‬ ‫عالمه‬ ‫‪:‬‬ ‫وول‬ ‫‘‬ ‫مسكيتا‬ ‫صتن‬ ‫‘ أو رطدم‬ ‫على الصيام ؛ إ زه حريه أن يعتق رية‬ ‫‪.‬‬ ‫عمن‬ ‫‪ :‬عل۔‪ 4‬كفارة‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫مى أطاق‬ ‫الصوم‬ ‫‪٣٣‎‬ع‬ ‫وعن أف سعيد رحمه الله } فى رجل قال ‪ :‬إن نلت كذا وكذا فس> صيام‬ ‫شهرين ‪ ،‬ولم يقل‪ :‬له ثم فمل ‪ .‬فإنه يلزمه صيام شهرين ‪ .‬فقول‪ :‬يجوز له أن بفرقهما‪.‬‬ ‫يكن قال أو نوى أنهما متتابعان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يتابعهما إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬فاقل الصيام بوم‬ ‫وإن قال ‪ :‬على صيام ول يسم ك‬ ‫وإن حلف أ نه يصوم أيام مرسلة ‪ 2‬فعليه صيام ثلائة أيام ‪ .‬وقهل ‪ :‬إن الأيام‬ ‫من الثلاث إلى العشر ء وأقلها ثلاث وأ كمىثرها عشر ‪ .‬والثلاث جزى فى التسمية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحوط‬ ‫والعشر‬ ‫الأمام ‪ .‬فقيل ‪ :‬يصوم سبعة الأيام المعدودة بأسماها ‪.‬‬ ‫<لف [ نه يصوم‬ ‫وإن‬ ‫وإن حلف أ نه يصوم هذه الأيام ك فله نيته فى ذللك ‪ .‬وإن لم تكن له فى ذلك‬ ‫نية صام الأسبوع ا‬ ‫تكن له‬ ‫وإن حلف أنه يصوم أقصى الأيام ‪ .‬نإنكان له نية فله نيته وإن‬ ‫نية ‪ 0‬فلا أع فيه شيئا ‪ .‬وإن صام من الثلاث إلى العشر ‪ .‬فأرجو أنه يجزيه ‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫عنى أنضل الأيام ‪:‬‬ ‫الأيام ‪.‬‬ ‫الأيام أو أنضل‬ ‫<لف [ زه يصوم أجل‬ ‫وإن‬ ‫الجعة وأجلها يوم الجعة ‪.‬‬ ‫‪ .‬فتحب أن يصومهن متواليات مثل‬ ‫مرساا‬ ‫م‬ ‫<للف أ نه يصو م حس‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الأيام والشهور‬ ‫ومن حلف أن صيامه نقض عليه أنه ما فعل كذا وكذا ‏‪ ٤‬وقدكان فمل ‪.‬‬ ‫(‪ - ٢٨‬منهج الطالبين‪٦ ‎‬ج۔ )‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ع‪٣٤‬ع‪٤‬‬ ‫إنه إكنان قد صام فلا نقض عليه ‪ .‬وإن قال ذل وهؤ صام ‪ 3‬انتقض صوم‬ ‫يوم ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه صوم شهرين فى شىء حنث فيه ولم يقل ‪ :‬متتابمين ‪ .‬فأكثر‬ ‫القول أنه لايفرق الأيام ى هذا » وتسكون أيام الشهرين متتابعة ‪ .‬فإذا صام شهرا‬ ‫اما » ذله أن يفطر ما أنطره أم يصوم الشهر الآخر متتابةا ‪ .‬وإن صام الشهرين‬ ‫متتابعين فهو أحن ‪.‬‬ ‫وأما الذى قال ‪ :‬عليه لله صوم شهر رجب لشهر بعينه ث فصامه إلا يوما‬ ‫فإنه يصوم شهرا مكانه ويكةر يمينه ‪.‬‬ ‫وإنكان قال ‪ :‬دوم شهر غير محدود ‪ ،‬نصامه إلا يوما ك فإنه يستأنف صوم‬ ‫شهر تام ‪.‬‬ ‫قصا ل‬ ‫ومن حلف لايصلى اليوم ‪ ،‬فصلى وهو على غير وضوء ڵ فذكر من بعد أن‬ ‫صلى أنه لم يكن على وضوء ‪ .‬فإنه حنث ‪ ،‬إلا أن يكون نوى صلاة صحيحة نإن‬ ‫صلى وهو يعل أنه على غير وضوء ‪ ،‬فإنه لاحنث ‪.‬‬ ‫ومن توضأ للصلاة » فسح علاىلخف ‪ ،‬ودخل فالصلاة ‪ 2‬غلف رجل بالطلاق‬ ‫أن هذا الرجل ماصلى ‪ .‬فإكنان الحالفممن يرى المسح على الف وقم بالطلاق‪.‬‬ ‫وقال أبو ماث رحمه الله ‪ :‬إنه حنث إلاأن يقول ‪ :‬ما صلى على وضوء ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫وبه ا لتو فيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪3 ٣٥‬‬ ‫القول الخامس والأربعون‬ ‫فى المين بالمساجد والبيت المقدس‬ ‫ومشى والحدود فى الأيمان وبذله ومعانى ذلك‬ ‫ومن قال ‪ :‬عليه اللشى إلى بيت الله للقدس أو قبر البى ولة ‪ .‬قمل ‪ :‬إن‬ ‫عليه ذلاك إذا حنث ‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس عليه ذاك ‪ .‬وقيل ‪ :‬إنكلما مين صرسل ‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫لانة ‘‬ ‫وعن أف على رحمه الله “ فى رجل حلف بالشى إلى قبر النبى‬ ‫‪.‬‬ ‫نر نه مما <لف عله‬ ‫ذا‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إنه كذلك مالم يس بشىء فى ذلك عليه ث وبريد ذللك وينو يه ك‬ ‫على قول من يقول ‪ :‬إن النية تلزم فى ذلك ‪.‬‬ ‫فإن كان نوى إلى بيت ا له فعليه ما ألزم نفسه ‪ .‬وإن ل ينو ييت ا له الذى بمكة‬ ‫نعليه يمين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه كفارة ‪ .‬ولا شىء عليه فى المشى حتى ينوى مشيا فيه طاعة لله ‪.‬‬ ‫وعن ‪ 7‬عبد الله رحمه الله ‪ 4‬فيمن قال ‪ :‬عليه المشى إلى ببت الله إن فعل‬ ‫كذا أو كذا ثم نعل وهو يقول ‪ :‬إنه نوى مسجدا فى القرية إن له نيته ‪ ،‬وعليه‬ ‫مو صعه‬ ‫معررب‬ ‫فالج‬ ‫نوى الحج‬ ‫} وإرنل‬ ‫الشى إل ذ للك المسحد الذى نواه‬ ‫ولو نوى مسجدا ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣٦‬‬ ‫وقال فى رجل فقير حلف لايتزوج ی و إنتزوج فعليه اللشى إل بيت الله راجلا‬ ‫ذغلبت عليه الشهوة ‪ 2‬فتزوج خوف العنت على نة‪-‬ه ‪ 2‬ولا يطيق المشى للحج ص ولا‬ ‫مال له فيحج راكبا ‪ 2‬فإنه يدبر على المشى ‪ ،‬وعليه أن يجتهد جهده حتى يحج ‪ .‬فإن‬ ‫يطق فالله أولى بالعذر ‪.‬‬ ‫لت‪ :‬أو إلى‬ ‫وإن قال ‪ :‬عليه المشى إلى ببت الله القدس أو إلى قبر النبى‬ ‫جهاد المشركين فى شىء حنث فيه ‪ ،‬فلا يازمة فى هذا شىء حتى بحلف بالله مع قوله‬ ‫فى شىء حنث فيه ؛ لأن هذا ليس من الأيمان ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬وحق رسول الله ثم حنث ء فلا كفارة عليه ؛ لأنه حلف بفير الله »‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬وأرض الله وعرش الله و بيت الله ‪ ،‬فليس فهذا كفارة ث وقول‪:‬‬ ‫إن حلف بهذا وذ كر الله فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫ى أو حق الرش أو حق السماء أو حق‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬وحق النى ط‬ ‫يكن فى هذه كفارة ولا اختلاف‬ ‫الأرض أو حقى الكعبة أو حق البيت ء‬ ‫فى هذا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬معاذ الله لا أفعل كذا وكذا فليس بيمين ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه يمين ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫وأما أعوذ بالله فليس بيمين ‏‪:٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن محمد بن جعفر فيمن حلف لا ي كل مانى هذا الظرف ‪ .‬قال ‪ :‬هو من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٫‬عينه‏‬ ‫يعرف‬ ‫‪ .‬وغير ‏‪ ١‬رر ود ما‬ ‫بعينه‬ ‫‏‪ ١‬حدو ‏‪ ٥‬ما عرف‬ ‫‌ لأن‬ ‫‏‪ ١‬لد ود‬ ‫‪_ ٤٣٧‬‬ ‫وكذلاك إن حلف لا يأ كل ما فى هذا البيت أو الدار ‪ ،‬لم بأ كل شيئا مما‬ ‫ي فذلك‬ ‫و ممرته‬ ‫‪ .‬وإن حلف لا ‪ 1‬كل مال فلان‬ ‫أ و كر [ و غيره‬ ‫‪.‬ه من حب‬ ‫ليس من الحدود ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل مال فلان ونمرته من هذه القرية فذلك‬ ‫‏‪ ١‬لحمر ود‪.‬‬ ‫من‬ ‫وأما الذى حاف لا يأ كل شيت محدودا مثل جراب بعينه أو غير ذلك من‬ ‫المحدودات ‪ .‬فقيل ‪ :‬لامحنث حتى بأ كله كله ث إلا أن ينوى أنه لا يأ كل منه‬ ‫شيئا ‪ .‬وقول ‪ :‬إن أ كل منه شيئا حنث ڵ إلا أن يكون نوى ألا يأكله كله ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا بأكل مال فلان وئمرته فليس ذلك محدود ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل‬ ‫من مال فلان وثمرته من هذه القرية فذلك من الحدود و إن حلف لا يأ كل ما فى‬ ‫‪.‬‬ ‫محدود‬ ‫نللس ذلك‬ ‫القرية من حب‬ ‫هذه‬ ‫واختلف فى بدل المحدود ‪ .‬فقول‪ :‬إن بدل الشىء هو منه ‪ .‬وقول ‪ :‬هو غيره ‪.‬‬ ‫ولعل أ كثر القول أن منحاف علمىحدود إنه يجوز له بدله ؛ لأنه غيره والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأ كل من مال فلان فزال ذلك المال عنه إلى غيره » ل حنث‬ ‫إذا أ كل منه مالم يكن محدودا ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا زال عن فلان ولوكان محدودا‬ ‫م حنث ؛ لأنه ليس لفلان ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل من فلان من موضع حده ‪،‬‬ ‫فزال ذلك للوضع عن فلان فلا و كله ؛ لأن هذا من الحرود ‪ .‬وقول ‪ :‬و ‪1‬‬ ‫وليس هو لفلان الآن ‪.‬‬ ‫وكذ لك لو قرب إليه طمام ل كله ك فسكل شىء أ كله فقد قبضه الآ كل‬ ‫وصار له أ كله ‪ 2‬فهو له ولا حنث علميه ‪ ،‬وقول ‪ :‬محنث فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣٨‬‬ ‫ومن حلف على شىء محدود لا يأ كل منه ‪ .‬فله أن يبدل ويبيهه ويشترى بثمنه‬ ‫ويا كل منه ‪ .‬وقول ‪ :‬محنث ولوكان محدودا ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايذوق فإذا ذاق بلسانه حنث ‪ .‬فإن حلف لا يأ كل هذا الحب‬ ‫المحدود فى هذا الرف ك ولا هذا الغر الذى فى هذا الجراب ى فأ كل منهما وبقى‬ ‫منهما بقية ء فلا محنث حتى يأ كل ما فمهما من الحب والم ركله ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من هذا القر ولا من هذا الحب الحدود فأ كل منهما‬ ‫قليلاً أكوثيرآ <نث ‪ .‬وإن أبدل بهما غيرها وأ كل البدل لم بحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من هذا القر ولا من هذا الحب ڵ نباعهما أو أعطاها‬ ‫وصارا لغيره ثم أكل منهما ڵ فإنه حنث ولو زالا من ملكه ‪.‬‬ ‫فإن حلف لا يأ كل من ر هذه النخلة ث وهو قام فى رأسها ثم أحدر ‪ ،‬إنه‬ ‫من الحدودكالجراب ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من هذه النخلة ‪ 0‬أو من مر هذه النخلة مرسلا فيا‬ ‫الجراب ‪.‬‬ ‫عر‬ ‫ق‬ ‫حمله ك فالجواب كالجواب‬ ‫عمرها الذى‬ ‫يستقبل من‬ ‫كل‬ ‫ك ق‬ ‫‏‪ ٤‬بر يد قطعة معروفة محدودة‬ ‫هذا‬ ‫ومن حلف لا رأ كل من مال فلان‬ ‫من تللك القطعة ‪ .‬وقد زالت من يد مالكها أو هى فى يده ء فإنه محنث ‪ .‬فإن أدل‬ ‫به وأ كل من بدله لم محغث ؛ لأنه أكل من غيره ‪.‬‬ ‫الن أو‬ ‫ل ما‬ ‫ف من‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من مال فلان مرسلا لمينه س فأ كل‬ ‫أو بدله حنث ؟ لأن بدله صار ماله ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣٨٩‬‬ ‫حنث ؛ لأنه قد خرج من‬ ‫وإن زال من مالكه ببيع أو هية ‪ 7‬أ كل منه‬ ‫ملكه وليس هو فى «ذا الموضع بمعنى الجدود ‪.‬‬ ‫ارن من‬ ‫ل تم‬ ‫ف من‬ ‫و إن حلف لا يأ كل من مال فلهانذمنا البستان ى ولا‬ ‫هذا الجراب فإكنان ذلك واقماً محدودا مثل تمر الجراب فهو مثله ‪.‬‬ ‫وإن أرسل المين فى مال فلان من هذا البستان » فهذه يمين يقع على مايملك‬ ‫فلان من ذللك وهى مثل الجراب ‪.‬‬ ‫وفى موضع ‪ :‬إنه إذا لم يأ كل من مال فلان ث من ذلاث البستان » أ كل من‬ ‫ن لمث ء ويشبه المين المرسلة ؛ لأنه سواء حلف لا يأ كل من مال‬ ‫ماله غير‬ ‫حذلك‬ ‫ذه القرية ‘ أو من عمان أو من الدنيا ‪.‬‬ ‫من هذا النستان ‘ أو من‬ ‫فلان مرسل‬ ‫فكل هذا معناه واحد ‪ .‬وإما وقعت المين على مال فلان الذى يملكه ‪ .‬فإذا‬ ‫زال من ملكه شىء من ماله ة من قبل أن حنث الالف فى يمينه أو بمد } إنه‬ ‫إما أكل من المال الذى قد زال من ملك فلان ‪ .‬فلا نرى أنه حنث وهو معنا فى‬ ‫هذا الموضع ء مثل الذى حلف لا يأكل من مال فلان ‪.‬‬ ‫وأخبر عبد للك بن غيلان أن رجلاً حلف على زوج من نمال أنه لايلبسه ‪.‬‬ ‫نسأل موسى إ زه أن يبيعه ويشترى بثمنه مكانه » ‪ .‬يرخص له ومهاه عن ذلك ‪.‬‬ ‫وأخبر محمد بن الحسن أنه سأل موسى ‪ 2‬أفتى أنه لابأس بثمنه وبدله ‪ .‬ولا‬ ‫ندرى أى رأيه كان قبل ‪ .‬وأما حمد بن المسيح فقال ‪ :‬يبيعه و يشترى بنه ما شاء ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬مرأ ت‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لا ظ‬ ‫رجل <لف‬ ‫ف‬ ‫عبد ا لله رحجه ا نه ا‬ ‫[ف‬ ‫وعن‬ ‫فملفت امرأته شاة من نمرتها ‪ :‬إنه لا بأس عليه يأ كل لم الشاة ولبنها ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٤.‬‬ ‫وإن حلف لايشترى ملح ‪ .‬فاشترى خبزا مملوحاً أو سممكاً مملوح فلا حنث‪. ‎‬‬ ‫وعن حمد بن جعفر ث فى رجل حلف بفراق امرأته أو غير ذلك ‪ :‬أنه لايأ كل‪‎‬‬ ‫من مال فلان أو من عمله » م اشترى من رجل شيئا ذا كله شم قضاه هو والرجل‪‎‬‬ ‫الذى حلف عن ماله أو عمله ث من مال الحلوى عنه أو عمله إنه لامحنث ‪ .‬وقول‪: ‎‬‬ ‫إنه محنث ‪ .‬وإن قضى ثمن ذلك بعد أن اشتراه ء قبل أن أيأ كله ثم أ كله وقف‪‎‬‬ ‫عن الفتوى ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬إذا اشتراه على نفسه ثم قضى من المن » فالاختلاف فيه‪‎‬‬ ‫واحد ‪ .‬وهذا أشد فى المستقبل ؛ لأنه الآن بأ كل ماله ‪ .‬ولما أخذ ذلاك فاشتراه‪‎‬‬ ‫شم أ كله حنث ى وليس فى ذلاكاختلافإذا اشتراه به صفقة ء والمال للآخرو حنث‪. ‎‬‬ ‫وعن موسى بن على رحمه الله ‪ 4‬فى رجل حلف لا ي كل مما محمل عا‪ ,‬حمار‪‎‬‬ ‫زوجته من حب أو مر » فأكل مما محمل على الجار من السمك ڵ فإنه محنث‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامحنث إلا أن محاف لا يأ كل مما محمل على هذا الجار ‪ ،‬ولا يسمى‪‎‬‬ ‫من حب أو تمر أو غير ذلك ‪ ،‬فإبنهحنث إذا أ كل مما حل عليه إذا لم مجد شيئا‪‎‬‬ ‫معروفا‪. ‎‬‬ ‫وعن أف سعيد رحه الله س فيمن حلف لا يأ كل من مال محدود لفلان‪» ‎‬‬ ‫نزال ذلك المال الدود إلى غير فلان فأكل منه ‪ .‬نقول‪ :‬حنث وقول‪ :‬لامحنث‪. ‎‬‬ ‫ونحب إكنان اعتماده ونيته أنه لا يأ كل إذا هو مال فلان » فزال عن فلان‪‎‬‬ ‫إنه لامحنث ؛ لأنه ليس هو مال فلان‪. ‎‬‬ ‫جل أنه مال‪‎‬‬ ‫وإن كان قصده فى يمينه أنه لا يأ كل من المال بعينه ي لاأ من‬ ‫فلان ء فأ كل منه حنث ؛ لأن المال هو قام العين‪. ‎‬‬ ‫‏‪- ٤٤١ -‬‬ ‫وإن حلف أنه لا يأ كل آمن مخل ابنه ث يعنى المرة ‪ 4‬فاشترى من العر م‬ ‫نأ كله فإن كان نوى لا يأ كل الغرة ث فاشترى منه حجا ء فا ترى عليه بأسًا ‪.‬‬ ‫وإن إينو أ كل المرة نفسها ء فاشترى منها شيئا } ففيه منى الاختلاف على ماجاء‬ ‫فى البدل ‪.‬‬ ‫ومما أجاب به موسى بن على محمد بن محبوب رحهما الله ث فى رجل حلف‬ ‫كل من مال هو لفلان ‪ ،‬أو شىء هو لفلان ‪ ،‬أو مالكان لفلان ‪ .‬نتصدق‬ ‫لا يأ‬ ‫صاحب المال على الحالف بالمال ‪ 2‬أبواعه له أو لغيره ‪ 2‬فأكل الحالف منه ‪ .‬فعلى‬ ‫قوله فى مال كان لفلان » فأكل منه الحالف حنث ‪ .‬وأما قوله ‪ :‬مال هو لفلان‬ ‫أو شىء هو لفلان ‪ .‬فإذا زال المالمن يده بأمر منقطع فأكل منه الحالفم حنث‬ ‫وإن حلف لا يأ كل منكسب فلان فأزاله إلى غيره ‪ ،‬فإن كان نوى مادام فى‬ ‫ملكه أ كله إذا زال من ملكه ‪ 4‬وإن ل بنو ذاك فلا يأ كله فى ملكه‬ ‫ولا إذا زال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ | :‬نه إذا حلف لا و كل كسب فلان ك فهو محدود لا ي كاه نى ملكه‬ ‫ولا فى ملك غيره ‪ .‬وكذلك إن قال ‪ :‬لا يآ كل من جمع فلان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه بمنزلة ماله إذا زال عنه ‪ .‬فو ماله قد جمعه وكسبه ثم زال عنه‬ ‫فقد كسبه غيره وجممه ‪ ،‬فلا محنث إذا أ كله فى ملك غيره ‪ .‬وإن حلف لا يأ كله‬ ‫جملة ء فا كل منه حنث زال عنه أو لم بزل ‪ .‬وعلى قول من يقول ‪ :‬إنه‪ .‬من الحدود‬ ‫فلا حنث حتى يأ كله كله ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٤٢‬‬ ‫ومن حلف لا يأ كل من طمام أمه فا كل من طعام لهما فيه حصة حنث‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامحنث إذا أ كل بقدر حصة غيرها برأى صاحبها » قسم أو ! يتم‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاأ كل بمد القسم م محنث ‪ .‬وإنأ كل قيل القسم حنث ‪ .‬وإن‬ ‫حلف لايدخل دار أمه » ولا يصمد نخلة لها ى ثم دخل دارا لما فىها حصة ‪،‬‬ ‫أو صعد تلة لما فها نصيب ء إنه محنث ‪ .‬ولا يكون هذا مثل الطمام ؟ لأن الطعام‬ ‫يقبعض قليله وكثيره ‪ .‬وأما الدار التى تنقسم كنهاىلطعام ‪ .‬وأما العبد والنخلة‬ ‫وأمثال مالا يقبعض ولا ينتسم بالتجزى ‪ ،‬فلا نفع فيه اخعلاف والاختلاف نيا‬ ‫م‪.‬‬ ‫كسب فلان ء فورث فلان ميرائا فأكل منه ‪ .‬فإن‬ ‫ومن حلف لا يأ كل من‬ ‫كان نوى مما يكسب هو معنمله ومطلبه وا حتماله } نهو ما نوى ولا يدخل الميراث‬ ‫فى ذلاک ‪ .‬و إن كان أرسل القول فأخاف أن يحفث ‪ .‬وقول ‪ :‬كل ماملاك فهو من‬ ‫كسبه ‪ .‬وقول ‪ :‬كسبه ما صار إليه من معاملاته ووجه معالجاته س وكسبه الذى‬ ‫يتصرف فيه من المطالب والحركات فى استجلاب الال ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬من <لف لا يأكل زراعة فلان الحدود منها أو‬ ‫غير الحدود فا كل من بديله لم يحنث‪ .‬و إن حلف لا يأكل من زراعته لحد ود‬ ‫منها أو غير محدود » فأ كل من بديل زراعته ففى ذلاك اختلاف ‪ .‬بعض برى عليه‬ ‫الحنث ى وبمض لايرى عليه حنث ‪.‬‬ ‫وأما المرأة الق حلفت لا تأ كل من عند زوجها شيئا نأرسل إلها زوجها بشىء‬ ‫‪_ ٤٤٣‬‬ ‫على يد غيره » أكات فلك على هذا الوجه إنها تحنث ‪ .‬و إ ن كان ذلاث عطية من‬ ‫زوجها لغيرها ‪ ،‬ثم أ كلت هى من عخد أعطى ‪ .‬فقد قيل فى ذاك اختلاف إذا‬ ‫عمت أو صح معها ‪ .‬ومن حلف لايدخل دار فلان دار معلومة ث ثم باع نلان‬ ‫داره تلك على غيره ‪ 2‬ثم دخلالحالف الدار ‪ .‬فقد قيل فذلك باختلاف ‪ .‬وكذلاث‬ ‫إن حلف لا يأ كل مال زوجته من مال ممروف ‪ ،‬فأشهدت به له وزال إليه بحق‬ ‫ثابت ‪ .‬فإن ذلك مما مختاف فيه إذا أ كل منه ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأ كل من تمرة هذه النخلة ولا بمر فها ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه من‬ ‫المحدود ‪ .‬وكذلك منحلف علىلبن‌شاة بعينها وذسها لبن } فهو من الحدود ‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫ليس من الحدود ‪ .‬وكذلك ثمرة الأرض ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأ كل لبن هذه الشاة أو اللحم أو هذا الاحم ‪ .‬فنىأ كله‬ ‫أو بديله أو ثمنه اختلاف ‪ .‬وكذلك إن أ كل ‪.‬ن مرق اللحم ‪ .‬ومن حلف‬ ‫لايبيع غلامه فى عمان ‪ ،‬فباعه فى مكلا صحار حنث ‪ .‬وكذلك إن حلف ليخرجن‬ ‫من عان اليوم نخرج إلى مكلا صحار لم يخرج ‪.‬‬ ‫حممه‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من لم هذه الثاة ‪ 2‬فلا يأكل من شحمها؛ لأنالثحم‬ ‫من الاحم ‪ .‬وقول ‪ :‬له أن يأ كل الشحم الخالص ؛ لأن الله حرم علىالهود الشحم‬ ‫وأحل لهم اللحم ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل لبن هذه الشاة لم يأ كل سمنها ‪ .‬وإنحلف‬ ‫عن سمنها ل يأ كل من لبنها ‪.‬‬ ‫‏‪- ٤٤٤‬۔‬ ‫ومن حلف لا يأ كل هذا القيظ ‪ ،‬نأكل منه رطبا لم حنث ‪ .‬وإرن حلف‬ ‫لا يا كل من مال زوجته فاستقى من ركيتها لنفسه لم حنث ‪ .‬وإن استقت هى‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫بعض‪ .‬‏‪٨‬‬ ‫فحلب‬ ‫ك‬ ‫الثاة‬ ‫لبن هذه‬ ‫لايحلب‬ ‫حلف‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫وعبدها حنث‬ ‫والله أ عل و به التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫‪ ٤ ٠‬ا‬ ‫‏_‬ ‫والأر بمون‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى المين إلى وقت المار والهين فى المأكولات‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف لايفعل كذا وكذا إلى الربم ث فتربمت النخل وبقى منها‬ ‫شىء قليل » مثل نخلة قش ونخلة فرض أو شبه ذل ‪ ،‬ثم فعل ذلك إنه لاحنث‬ ‫‪.‬‬ ‫علميه‬ ‫وقيل فى امرأة غضبت على زوجها ى وحلفت ولعنت نفسها أنها لانشتى معه‬ ‫فى قريته » وكره الزوج الخروج معها ڵ ولم تعرف هى حد وقت الشتاء ‪ ،‬إنها إن‬ ‫شتت معه فى قريته < فعلها الكفارة صيام شهر ن أو إطعام ستين مسكيتاً ‪ .‬و ليس‬ ‫لها أن تعصيه فى لمقام معه إلا أن موسع لها ‪ .‬فإن وسع لها فوقت الشتاء إنكانت‬ ‫ي فحد الشتاء انقضاء‬ ‫تنو وقتا معروفا‬ ‫‪ .‬وإنكانت‬ ‫تعرفه فهو على ما نوت‬ ‫م‬ ‫البرد ودخول الحر ‪.‬‬ ‫وأما أول القيظ فقد قيل ‪ :‬إنه إذا وقع أول الرطب قل أو كثر فى البلد‬ ‫الذى هو فيه ‪ .‬والقيظ هو دراك البلمق والثجار ‪ .‬وآخر القيظ هو أن لايبق من‬ ‫القيظ شىء ‪ .‬والربع هو عامة الجداد ى ولو بق شىء يسير فذلك هو الربع ى وأما‬ ‫الحد الذى إلى الذرة والصيف فأول الصيف أول الجزاز ث وآخره آلخر الجزاز ‪.‬‬ ‫وآخر السنة آخر ساعة تبقى من شهر ذى الحجة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الشتاء هو أن يدخل الناس البيوت لاتقاء البرد ‪ .‬وليس النظث‬ ‫ومعرفة الأوقات ‪ .‬و إن جاء برد فى غير وقته ء‬ ‫أهل النجوم‬ ‫ق ذللك إلى حساب‬ ‫‏‪ ٤٤٦‬س‬ ‫فلا يعتد به ؟ لأنه ربما جاء برد فى غير وقته ولوس ذلاك من الشتاء ى وقد ذكرنا‬ ‫شيئا من هذا المعنى فى القول الرابع والمشرين ‪ .‬ومن حلف لايتغدى مع فلان اليومء‬ ‫‪7‬‬ ‫فلا باس عليه أن ييفدى معه بعد ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فيمن حلف أن الرمان من الفاكهة ‪ .‬نقول ‪ :‬محنث وقول ‪:‬لامحنث‪.‬‬ ‫وحجة من قال ‪ :‬إنه حنث ؛ لأن الله تعالى أفرد ذكره من الفاكهة فقال ‪ « :‬فها‬ ‫فا كبة وخل ورمان » واحتج من قال‪ :‬إنة لامحغث ‪ ،‬بقوله تعالى‪ « :‬من كان عدو]‬ ‫له وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين » ‪ .‬وقد‬ ‫علمنا أنهم من الملاكة ث ولكن قد إرهد الله ذكر الشىء فكىتابه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلفلابقضے حبا ا طكلحينا » إنه لاحنث عليه ‪ .‬وإنحلف لابأ كل‬ ‫شميرآ ‪ 2‬فا كل را فيه شعير حنث ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل برا ‪ 2‬نأ كل شمير‬ ‫فيه بر حنث ‪ .‬وإن حلف لايثترى شمير » فاشترى برا فيه شعير لم حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشترى برا ‪ 4‬فاشترى شميرآ فيه بر ڵ لم حنث إذاكان هو ‪.‬‬ ‫الأغلب فى التسمية } والمعنى غير ما حلف عليه ‪.‬‬ ‫الحب » فبذر الحب وأ كل من زرع ذلك‬ ‫وإن حلف لا ي كل من هذا‬ ‫الذى حلفى عليه ‪ .‬والأول قد‬ ‫الب حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لامحنث ؛ لأن هذا غير الج‬ ‫ا ستهلكته الأرض ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٤٧‬س‬ ‫‘ لأن مقصذه‬ ‫محدث‬ ‫} ناشترى ا فيه حديد‬ ‫ومن حلف لايشوى حديد‬ ‫فى الشراء للباب لا للحديد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬أو حلف‬ ‫‪ 4‬فاشترى د ار فها خثب‬ ‫وكذلك \ ن حلف لايشترى خش‬ ‫لايشترى نوى » فاشترى عمرا فيه نوى ؛ لم بحنث فى كل هذا ‪ .‬وما أشبه هذا نمو‬ ‫مشله ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل شمير فأكل خبز بر فيه شمير » فإنه يحنث ‪ .‬وهذا غير‬ ‫الأول ‪ ،‬إلا أن بكون مختلطًً من الزراعة ‪ .‬وقول ‪ :‬لامحنث ؛ لأن هذا ليسبثمير‬ ‫فى التسمية ‪.‬‬ ‫ومن حليفألاكل من خفبزلانة ‪ .‬فالخهز ما مد حتى استدار خبز ‪ .‬وإن‬ ‫جنت وصفحت ومدت البز هى ء وطرحه غيرها فى التنور أاولصر ‪ ،‬لم يحنث‬ ‫بأ كله من ذلك البز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن طر حته هى فنعىخابزة ؟ لأن الطارحة له علىالنار والمادة له باليدين‬ ‫أو غيرها ها خايزتان ‪ .‬وقول ‪ :‬إن المايزة هى الطارحة للخبز فى التنور أو غيره ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايأ كل من خبز امرأة فشهر رجب» فخبزت فى جمادى الآخرة‪. .‬‬ ‫فمن أنى عبد الله رحمه الله ‪ :‬إنه لا يأكل فى شهر رجب ما خبزت فى شهر جمادى؛‬ ‫ولا يأ كل فى شهر شعبان ما خبزت فى شهر رجب ‪ .‬وله أن يأكل فى شهر شعبان‬ ‫ماخبزت فى جمادى ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل خبز امرأته فصفحت امرأته البز إنها قد خبزت ولو‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫خبزه غيرهاء و محنث إذا أ كل منه ى ولوأكاه تجينا بعد ماصفحته حةث‪ .‬وكذلك‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫القدر ح أ كه‬ ‫مماو ‪٫‬ة‏ رحمه انه ‪ .‬وكذلك لو حبز ته ق‬ ‫ال أ‬ ‫وقال محمد بن روح رحه الله ‪ :‬إن حلف لا يأ كل خبز امرأته ڵ فإن أراد‬ ‫تدر الحيز‬ ‫بيمينه خبز يدها » فلا حنث علميه ولو طحنته وعحنقه وأوقدت النار ما‬ ‫بأصابمها أو راحة يدها أو تجعله علالصز أو الجر أو الحصى الحمى بالنار أو موضع‬ ‫الخبز من الرمل وأشباه ذلاث ‪ 2‬وإن لميرد بذلاك خبز يدها ى فعليه الحنث إذا كان‬ ‫من خبز تملكه هذه المرأة ولو خبزته غيرها بيذها ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل خبز الذرة ‪ 2‬فخلط البر والذرة وخبز وأ كاه » ففى معنى‬ ‫السمية لا محنث ‪ ،‬وأما فى المعنى فلا يتعرى من الاختلاف فى حنثه ص وإن خلط‬ ‫بغيره من الحبوب التى تخبز كالشعير والأرز وأشباهه من الحبوب المعروفة بالحيز }‬ ‫وأما ماكان من الحبوب ال لا تعرف بالخبز ‪ 7‬فأخاف أنيكون الاسم لها إذا‬ ‫كانت هى الأغلب ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل الطرى من السمك فزال عغه اسم الطرى ى ووقع عليه‬ ‫اس الال ‪ 2‬جاز له أ كله ث وأقل ما يكون من ذلك يوم وليلة إذا كان على ذلك‪.‬‬ ‫وله أن يأ كل صد_ا" الوديان ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يثترى صوما ‪ ،‬فاشترى كبثا عليه صوف إنه لا محنث ء وإن‬ ‫حلف لا يدخل بيته صوف ‪ ،‬فدخله كبش عليه صوف حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لا حنث‬ ‫ما لم يسقط منه موف فى البيت ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الصد ‪ :‬صفار المك الخارج من الفيول والمياه اللوة ‪ .‬ويوجد فى الأفلاج العيانية‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٤٤٩‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل اللحم ‪ ،‬فا كاللمخ الذى يخرج مانلرأس ‪ ،‬حيث فى‬ ‫المعنى ولا محنث فى الةسمية ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل الشحم ء فأكل المخ الالص لميشبه معنى حتنثس فمىية‬ ‫ولامعنى ‪ ،‬وإن حلف لا يأ كل الاحم نا كل المخإ'الحالص من الشحم ‪ .‬فيختلف‬ ‫فى حنثه فى التسمية والمنى ‪.‬‬ ‫ث وإن‬ ‫نث‬ ‫وإن حلف لا يأ كل الشحم فأ كل الاحم النقى منبالش‬ ‫ححم ل‬ ‫كان لا يبق من الشحم إلا أن اللحم هو الغالب فى التسمية ‪ ,‬فلا حنث فى التسمية‬ ‫ويحنث فى المعنى ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يأ كل اللحم ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأ كل الابن »فله أن يأكل السمن ؛ لأن السمن ليس بلبن ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا بأ كل السمن ء فلا يأكل اللبن ؛ لأنه لا يخلو منه ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشرب من لبن شاة فأكل من جبن موضوع فى لبنها ‪ ،‬فإنه‬ ‫يحنث إلا أن ينوى الشرب بعينه ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يحنث ‪.‬‬ ‫وقال أبو الله ‪ :‬أخبرنا أبو صفرة عن والدى رحمهما الله أنه قال ‪ :‬من حلف‬ ‫لا يأكل من لحم هذه الشاةءنا كل من ثحمها حنث؛لأن الشحم يجاى"ل ملنحم }‬ ‫ىاء من‬ ‫وإن حلف لا يأ كل فى شحمها نأ كل من لها لم يحنث ؛ لأنيالل‬ ‫جحم ل‬ ‫الشحم ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬من حلف لا يأكل اللحم أكل الشحم ڵ وهن حاف‬ ‫(‪ )١‬ف نسخة ‪ :‬اللحم بدل المخ‪. ‎‬‬ ‫منهج الطالبين ج‪) ×. _ ‎‬‬ ‫(‪٢٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥.‎‬ع‬ ‫لا يأكل من سمن هذه الشاة » فله أن يأكل من لبنها حليبًا‪.‬واختلف فيمن حلف‬ ‫لا يأكل اللحم ألوحما بعينه » فأكل من مرقه ‪ .‬نقول‪ :‬يحنث‪ .‬وقول‪ :‬لايحنث‪.‬‬ ‫وروى الأزهر بن محمد بن جمفر عن أبيه ‪ ،‬فيمن حلف لا يأكل الزبدة أو‬ ‫الصمن ء فإن أراد زبد بعينه أو سمن بعينه » فلا يحيث فى أكل غير الذى حلف‬ ‫عنه » وإن أرسل القول حنث فى اللزبدأ ؛نه سمن ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه يحنث فى أ كل‬ ‫الزبد أو السمن ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من حلف لا يأكل السمن لم يحنث بأ كلا اللابتن فسىمية ث فىأى‬ ‫حلاكان ذلك اللبن ‪ .‬ومن حلف لا‪:‬يأ كل الزبد أو السمن ‪ ،‬فأكل الخيض من‬ ‫الابن ل يحنث ‪.‬‬ ‫ي حشلفتلارى السمك ولياأكله هل‬ ‫وساثللأبحوسن رحه الله » همن‬ ‫يشترى الناشع والكسيف أو يأكله ؟ أم ها من السمك؟ قال ‪ :‬إنكان مرسَلا‬ ‫هينه إن التاشم والكسيف من السمك ‪ ،‬ويحنث إذا اشتراها أو أكلما ‪ .‬وقال‬ ‫غيره ‪ :‬يحنث فى المعنى ولا يحنث فى التسمية ‪.‬‬ ‫وقال العلا ‪ :‬اختلف الفقهاء فيمن حلف لايأ كل لما ونيته لحم البقر وأ كل‬ ‫كاهفر يمينا ‪ .‬وأما مسبح فتال ‪:‬‬ ‫من سو‬ ‫لم‬‫فأكل‬ ‫سواه ‪ .‬قال ‪ :‬وأنا أقول ‪ :‬إن‬ ‫تيرحأنلف ‪ ،‬فله نيبتهم فيىنه ‪ .‬وقال هاشم‬ ‫سن غ‬ ‫حفظت أن كل من حليف م‬ ‫وحوارى ‪ :‬إن نوى لم البةر فأ كل غيره فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وأن حلف لا نأ كل اللحم كله ‘ وأدخل فى بيته السمك ‪ ،‬إنه لا ي كل‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫‪ .‬وإن أكله‬ ‫السمك‬ ‫_‬ ‫‪٤٥١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وقال أبوالمؤثر رحه الله ‪ :‬كل منحلف وأحضر نيته على شىء حلذعنه ‪ ،‬فله‬ ‫نيته وعليه نيته إذا اعتقدها عند الحلف ‪ .‬وإن نوى تمبل الحلف أو بعده ء فلاتنفمه‬ ‫نيته ولا تضمره ‪ .‬وقال ‪ . :‬ن حلف لا ي كل هذا اللبن أو من هذا الابن ‪ 7‬كل‬ ‫من زبده حنث ڵ وإن حلف لايأ كمل اللبن ول يجد لبنا بعينه ‪ 0‬فله أن يأ كل‬ ‫الزبد الخالص من الابن والأقط من اللبن ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحه الله ‪ :‬من حلف لا يأ كل اللبن فلا يأ كل الزبد ؛‬ ‫لأنه لا يخلو من اللين ث ولكن يأ كل السمن إذا أذيب على النار وخلص من‬ ‫الان ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬من حلف لا يأكل الاحم » فلا يأ كل السمك‬ ‫الطرى ‪ .‬وقال فى موضع آخر ‪ :‬إن السمك نيس من الاحم إلا أن يكون قصد إليه‬ ‫بيهينه ‪ .‬ومن حلف لا يأ كل السمن فاكل الابن لم حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل الابن فاكمل الإنفح_ التى من الشطر لم يحنث فى‬ ‫التسمية ‪ .‬وأخاف أنيحنث فالمعنى ‪ .‬وأما إن<لف لا يأ كل من لبن هذه الشاة‬ ‫ناكل شطرها لم يحنث بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأكل لبن الجعد ‪ ،‬فأكل لبن الضأن أو الطماطم ‪ .‬فنى المعنى‬ ‫يقع عليه الحنث ‪ ،‬وفى القسمية لا يقع لأنها أصناف وعمها الضأن ‪ .‬ومن حلف‬ ‫‏(‪ )١‬الإفحة بكسر الهمزة ونتح الفاء مخففة وبالحاء المهملة ‪ :‬كرش الجمل أو الجدى مالم‬ ‫يا كل ‏‪ ٢‬فإذا أ كل فهو كرش ‪ .‬وكذا المنفحة بكسر اليم ‪ .‬وذكر ثملب فى الفصيح فى باب‬ ‫اا۔كسور آوله ‪ :‬الإنفحة مشددة وخففة ا ه مختار ‪.‬‬ ‫=_‬ ‫‪٤ ٥٢‬‬ ‫لا يأ كل من سمك زيد » وكان فى سمكه ملح » فأخذ منه وجعله فى طعام وأ كل‬ ‫منه الحالف إنه لا حنث عليه ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأكل لم الأنعام ء فأكل من لم الظباء والوعول ‪ .‬فعن‬ ‫أسىعيد رحمه الله إنه لاحنث ‪ .‬وإن حلف لا يأكل لم النم ‪ ،‬فأكل لحم‬ ‫ظطى أو وعل حنث ‪ .‬وإن حلف لا يأكل الاحم ولا السمن ‪ 0‬فاكلل المخ الذى‬ ‫فى العظام لم يحنث ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد ا لله رجه ا لله ‪ :‬من حلف لا ‪ .‬كل من لبن هذه الشاة } فرضع‬ ‫ف‬ ‫جدى من لبنها ‪ 7‬ذمحه ‪ :‬إ نه لا أس عليه ب كل ‪ ..‬ؤ و للكنلا أ كل ما ث‬ ‫الا نفحة من اللبن ‪ ،‬ولا ي كل الا نفحة حتى تفسل ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬من حلف لايأ كل الشواء‪ ،‬فأكل باذنجان أو‬ ‫حى أ كل شوى اللحم ؤ لأنه هو الشو اء المعروف‪.‬‬ ‫سكا غير مشوى ڵ فلا حث‬ ‫وإن كانت له فى ذلك نية نهو ما نوى ‪ .‬ومن حلف لايأ كل لم الطير لم يأكل‬ ‫لحم الدجاج ولا النعام ‪ 2‬إلا أن يكون له فى ذلاث نية فهو ما نوى ‪ .‬وإن حلف‬ ‫لا يأكل لم شاة ولانية له نا كل لم تيس لبحنث ‪ .‬وإن حلف لا يأكل لحم‬ ‫شاة ونيته الغم ى ولم يقصد أننى من ذكر » م أكل لم تيس حنث ؛ لأنه من‬ ‫)‬ ‫جملة النم ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل لحم النم » فهو بمنزلة الثاة ؛ لأنه اسم جامع ‪ .‬وكخلاتث‬ ‫اللعن اس جامع ‪ .‬وكذلك الضأن ‪ .‬والعد اس جامع لذ كورها وإنائها ‪ .‬وكذلك‬ ‫‏‪ ٤٥٣‬س‬ ‫الإبل والبقر اسم جامع لذكورها وإنائها ‪ .‬وأما إن حلف لا يأ كل لحم الجال‬ ‫فا كل لم ناقة ليحنث ؛ لأن اس الجال ختص به الذكران من الإبل دون الإناث‬ ‫وكذلاك الكباش اس مختص الكذران من الضأن ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايدخل بيته ] ‪ ،‬فأكل لما خارجا من بيته ثم دحل فىأضراسه‬ ‫شىء من الاحم ء فلا بأس عايه ‪ .‬وإن خلل أضراسه منه وطرح منه فى البيت خفت‬ ‫عليه الحنث ‪ .‬وأما إن غرقه فأرجو أن لامحنث إن شاء الله ‪ .‬وإن حلف لايشرب‬ ‫الابن إلا من شاة هى له » نشرب من لبن شاة له نها النصف حنث ء حتى تكون‬ ‫الشاة له خالصة ى وقال بعض الفقهاء ‪ :‬من <لف لا يأكل الاحم أ كل الشحم ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل الحم أ كل اللحم ؛ لأن للكل واحر منهما اسما ينفرد به ‪.‬‬ ‫وقد ذ كر نا الاختلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬من حف لا يأ كل الابن فشربه ‪ ،‬إنه يحنث‬ ‫إلا أ نه يوجد فى بعض التول ‪ :‬إن من حلف لايشرب الابن وأ كل الثريد إنه‬ ‫لامحنث ‪ .‬وقول ‪ :‬يحنث ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يآكل اللبن » فأدخل له منه شىء فىدواء » وشربه بعد ما امتزج‬ ‫به ‪ ،‬وكان الدواء هو الغالب لممحنث ‪ .‬وإنكان الابنغالباً لادواء حنث ‪ .‬وكذلاك‬ ‫إن وقع الابن فى ماء أو غيره وشرب منه ل حنث » حتى بكون الابن هو الغالب ‪.‬‬ ‫ومن حلف عن أ كل السويق فشربه حنث ‪ .‬وإن حلف عن القرح والفلفل‬ ‫أو الحل ‪ ،‬فوضع منه فى قدر وأ كل منه حنث‪ .‬وقول‪ :‬لامحخث فى النسذيةومحنث‬ ‫فى لانى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥٤‬‬ ‫احملأولمنحم ء فكل ذلك فيه اختلاف ثكان‬ ‫ومن حلف لا يأ كل الل‬ ‫الاحم محدودا أو غير محدود ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لا يأ كل لبن هذه الشاة ومرة هذه‬ ‫النخلة أو هذه الأرض ‪ .‬تقول ‪ :‬إنه محدود ‪ .‬وقول‪ :‬ليس محدود ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫هسا شىء <ين حلف ‪ .‬وقيل ‪:‬كل حدود حلف لا يأ اه إنه لامحنث حتى يأ كله‬ ‫كله ‪ .‬واختلف فى أ كل ثمنه وبديله ‪ .‬نقول ‪ :‬يجوز أ كل منه وبديله ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫يأ كل من ثمنه ولا يأكل من بديله ‏‪٠‬‬ ‫وحإنلف على لين شاة لايشربه ‪ ،‬فلا يأكل الزبد ؛ لأن الزبد من الابن ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يا كل لم شاة » فلا يشرب من مرقه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن نوى أ كل الاحم بعينه » لم محنث بأ كل المرق وشربه ى إلا أن‬ ‫تكون بقيت بقية فيه من الاحم ‪ .‬وإن أرسل القول فإنه يحنث ؛ لأن الارق قد‬ ‫ذاب فيه من اللحم ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا ‪ .‬كل المرق ث وطبخ ] أو غيره وهو رطب أو بمد أنيبس»‬ ‫فإنه يحنث لأن المرق فيه"‪ .‬وقول ‪ :‬لايحنث حتى يأ كل المرق بائت عن الاحم‬ ‫ومن غيره ‪ .‬أما الحم فلا يقع عليه اسم المرق ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفوق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫« »‬ ‫_‬ ‫‪٤٥٥ .‬‬ ‫القول السايم والأر بمون‬ ‫فى المين بما كان من رطب أو تمر أو شبه ذاك‬ ‫ومن حلف لا يأ كل المر فأ حكلشتاحنث ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه لايحنث ‪ .‬وإن‬ ‫حلف لا يأ كل المر ء فا كمل ‪.‬بسلا لم يحنث فى القسمية ‪ .‬وأخاف أينحنث فى‬ ‫للعنى ‪ .‬وإن حلف لا يأ كمل الدبس فا كل العر م يحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايأ كل من القر فاكل من الدبس حنث ؛ لأنه من القر ‪ .‬وإن‬ ‫حلف لا يأكل منالدبس فأ كل من المر لم يحنث ؛ لاأنلدبس من المر ‪ ،‬والعمر‬ ‫ليس من الدبس ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشمرب النبيذ » فعمل خلا فى جرة حتى صار فى حد النبيذ شرب‬ ‫منه ‪ .‬فنى معنى قول مسلم بن اراهم ‪ :‬يحنث لأن عنده ما دام الخل فى النبيذ فهو‬ ‫نبيذ حتى يصير خلا ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬إنه بالنية إن كان أسس خلا فهو خل ‪ .‬وإن‬ ‫كان أسس نبيذا فهو نبيذ ‪ .‬نعلى قول من يقول ‪ :‬الأيمان بالنيات ل نر عليه حنثا ‪.‬‬ ‫وعلى القول الآخر يحنث ‪.‬‬ ‫ومن حاف لا يأ كل عمرة نخلة امرأته ‪ :‬فباعها أو قايض بها بإذنها ‪ ،‬وأ كل‬ ‫من تمرة بدلها أو ما اشترى منها لم يحنث إكذاانت النخلة محدودة بعينها ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايبيم هذا الجراب إلا بسبعة دراهم ‪ 2‬ثم باعه بأقل من ذلاث أو‬ ‫أ كثر ‪ 7‬حنث فىالقسمية والمعنى ‪ ،‬وإن كيانت له نية فله نيته » وإن<لمف لايأ كل‬ ‫العر أ كل الخل والدبس ‪ ،‬إلا أن يحلف عنم بحمردود ء فلا يأ كل منه ولامن‬ ‫_‬ ‫‪: ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫دبسه ولا من خله » وقول ‪ :‬لايحنث حتى يأ كله كله ث ومن حلف لا يأ كمل‬ ‫ال طب أ كل البير ‪.‬‬ ‫ومن حلف عن الببسر لم بأ كل الرطب ‪ .‬وفى موضع ‪ :‬أ كل الرطب ‪ .‬وإن‬ ‫حلف لا يأ كل رطب تلة أ كل من بسرها ‪ .‬فإن حلف لا يأ كل بمر نخلة ه‬ ‫فلا يأ كل بمرها ولا رطها ‪ .‬وإن حلف لايأ كل من ممرةهذه النخلة ء فاكل‬ ‫منمرة حجبة فى رأسها فهو من ممرتها ‪ .‬وقول‪ :‬إن الحجبة غير النخلة ‪ .‬وإنحلف‬ ‫لا يأ كل عما أثمرت هذه النخل » فأ كل من ثمرة حجمها لم بحنث ‪ .‬وإن حلف‬ ‫لا يا كل ممأاغآت هذه النخلة ‪ ،‬قاكل مثنمرة حجها لميحنث ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫يحنث ‪ .‬وكذلك النخلة إن قال ‪ :‬مما على هذه النخلة ‪ .‬وإن شبت الحجبة من‬ ‫الأرض من تحت النخلة ‪ 2‬فهى غير النخلة بلا اختلاف فى قول لأنى الحوارى‬ ‫رحمه الله ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأ كل التمر فعمل منة خد أو مرس منه مريسا » فا كل من‬ ‫ذلاک الخل أو الريس إنه لامحنث ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل المشل ڵ فممل منه نبيذ‬ ‫وشربه لم يحنث ‪ .‬وقول‪ :‬يحنث ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايأ كل المر » فا كل الخل أو المسل أو شرب النبيذ لميحنث‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشرب النبيذ ولا يأ كل الخل ث فشرب النبيذ لم يحنث ‪ .‬وزن‬ ‫حلف لايشرب النبيذ ء نأ كل الخل لم يعنث ‪ .‬وإن حلف لا يأ كلالخلفثسرب‬ ‫حنث ‪.‬‬ ‫النبيذ‬ ‫وقال موسى بن على ‪ :‬من حلف لا يأ كل البر الأخضمر ‪ ،‬فأ كل الفضخ‬ ‫_‬ ‫‪ ٥٧‬؛‪‎‬‬ ‫لم يحنث ‪ .‬وإن حلف لا يأ اكللفضخ ء فأ كل البسمر الأخضر لم يحنث ‪ .‬وإن‬ ‫حلف لا يأ كل البر ء فا كل الرطب لم يحنث ‪ .‬وإن حلف لايأ كمل البسرك‬ ‫فا كل المبسل ء لم يحنث إذا أراد بيمين غير اللبسل ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل البعر‬ ‫للبسل ف كل البسسر الأخضر والفضخ لم يحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل هذا الجراب ولا ثمنه ‪ ،‬فليس له أن يأ كل ما أبدل‬ ‫به من الطمام ؛ لأن بدله ثمن له » إلا أن يكون‌نوى بالثمن دراهم فلهنيته » ويأ كل‬ ‫ما أبدل به غير الذى نواه ص ولا يأ كل أيضا مما اشتراه به من ذلك المن الذى‬ ‫نواه ‪ .‬فإن فعل فإنه يحنث ‪.‬‬ ‫وعن أى عبد الله رحمه الله ‪ ،‬فيمن حلف لا يا كل ثمرة هذه النخلة وليس‬ ‫فها ثمرة ‪ ،‬أو فها ثمرة ولم يقل ‪ :‬ثمرة هذه النخلة الى هى فها ‪ 2‬ثم أ كل منها‬ ‫شيئا حنث | إلا أن يحلف على ثمرة قا عمة محدودة بمينها ‪ 2‬نيحلف لا يأ كل نمرة‬ ‫هذه النخلة التى فها ‪ 2‬ثم أ كل منها شيئا إنه لابحنث حتى يأ كل ثمرتها تاك‬ ‫كلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايحنث حتى يأ كل ثمرنهاكلها كان قد حد ثمرة محدودة أو لم‬ ‫يحد ؛ لأن ثمرة النخلة محدودة ‪ .‬وكذلك لبن هذه الشاة وخبز هذه المرأة وغزل‬ ‫هذه المرأة د إذا كان يعنى غزلها بيدها ‪ .‬وقول ‪ :‬إن هذاكله ليس محدود حتى‬ ‫بعينه ثم راحقه معنى ا لحدود ‪.‬‬ ‫حد مزه شيتا ‪7‬‬ ‫ومن حلف بطلاق امرأته إن لم يأ كل ذذا الجراب » فليس عليه أن يأ كل‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الحشف ولا المج«‘ء وإنما يأ كل منه ما يأكل الناس من مشله من معانى‬ ‫المرف بينهم ‪ .‬وإن خرج منه عسل بعد المين ولم يأكل المر مم المسل لم يير ‪.‬‬ ‫والذى خرج مقنيل البين فلا شىء عليه فيه ‪.‬‬ ‫العر « فله أن ي كل من خله وعسله ونبيذه‬ ‫وإن حلف لا يا كل من هذا‬ ‫وما جاء منه يلمماايقم عليه اسے المر ‪ 4‬ولا <نث عليه فى معنى التسمية ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لا يأ كل مجنميع ما جاء منه ‪ .‬وكذلك إن حلف لا يأ كل المر مرسلا ص‬ ‫إنه يجرى نيه الاختلاف على حو ما مضى ‪.‬من القول ‪.‬‬ ‫حتى حاذدى رأس‬ ‫لايطلمع هذه النخلة ك وطلع حل مجنمها أو شحرة‬ ‫وإن حلف‬ ‫النخلة » ترقى إلرىأسها ء ونزل من حيث طلع ‪ .‬فإن لم تكن له فى ذلك نية فقد‬ ‫طلم ؛ لأن المنلوع هو العلو على الشىء ‪ .‬ولا يبعد هذا من الاختلاف ‪ .‬وإن حلف‬ ‫لا يأ كل هذه البمسرة » نتركها حتى رطبت فا كلها ‪.‬فقول ‪ :‬يحنث ‪ :‬وقول ‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لارحفث‬ ‫وحفظ عن حد بن هائم عن آلى على رحمهم الله ‪ 2‬فيمن حلف لايأ كل القر‬ ‫إنه له أن يأ كل الحل توالعسل والبمر وللبسل ث إلا أن نكون يمينه على شىء‬ ‫محدود } فلا رأ كله ولا الذى حاء منه ‪.‬‬ ‫طنب هذه النخلة ‪ .‬هل له أن‬ ‫رم‬‫لنف لا يأ كل‬ ‫وسثل أبو عبد الله‬ ‫ح عم‬ ‫؟ قال ‪:‬‬ ‫رنت‬ ‫يل له ‪ :‬نإنكانت بسم‬ ‫أرةققد‬ ‫‪ :‬نعقم ‪.‬‬ ‫ا ؟ل‬ ‫قرها‬ ‫أن يأ كل من بس‬ ‫‏(‪ )١‬المجم بفمحتين ‪ :‬النوى ‪ .‬والواحدة عجمة مثل قصبة وقصب ‪ .‬والمامة تقول ‪ :‬عجم‬ ‫‪ .‬مختار ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫بالنكت‬ ‫‏ع‪ ٩٥‬س‬ ‫_‬ ‫يقطع ما رطب منها ويأ كل ما بقى من المرة ‪ ،‬إلا أن يقول‪ :‬هذه البسرة بعينها‬ ‫فلا يأ كلها ولو أرطبت ‪ .‬وكذلك إن حلف على رطبة بمينها لا يأ كلها ‪ ،‬فلا‬ ‫يأ كلها ولو صارت تمرة ‪.‬‬ ‫وإن حلف عن أ كل الفاكهة أ كل الرطب والرمان ؛ لأن الله أخرجهما‬ ‫من الفا كبة ‪ .‬وكذلك الأترج والبطيخ والجوز وما أشهه ليس من الفا كهة ‪.‬‬ ‫ونى الرمان قول ‪ :‬إنه من الفا كهة ‪ .‬وإن حلف عن أ كل الأدم أ كل البيض‬ ‫والجبن‪ .‬وما أشبهه ؛ لأن الأدم ما يؤتدم به ‪.‬‬ ‫وسثل محد بن جعفر عمن حلف لا يأ كل من أول هذا الجراب ولا مرن‬ ‫آخره أو غير الجراب ‪ ،‬وأراد أن يأ كل من بعضه من وسطه ‪ ،‬ما الذى بجوز له‬ ‫منه ؟ قال ‪ :‬إن الجراب ونحوه من الأشياء الق لايستبين تمييزها ‪ 2‬فلا ندرف الفرق‬ ‫بين أولها وآخرها ‪ .‬وأما مثل مايتميز مانلأشياء فيكون فيه أول وآخر ووسط ‪،‬‬ ‫كالذى محلف عن ثلاث تخلات س لا يأ كمل من ممرة أولهن ولا آخرهن ‪ ،‬فلا‬ ‫بأس عليه أن يأ كل من الوسطة ‪ .‬وما أشبه هذا فهو مثله ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن حلف لايطمم ثوره نوى ‪ ،‬فأطممه تمرا فيه نوى ‪ .‬ففى معنى‬ ‫التسمية لاحنث ‪ .‬وفى حك المعنى حنث ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٤٦.‬‬ ‫القول الثامن والأربعون‬ ‫فى المين بالأكل والشرب والذوق والشراء‬ ‫ومن حلف لا يأكل طماماً فشرب ماء أو نبيذ أو خلا أو خمرا لم حنث ‪.‬‬ ‫وإن شرب لبا أو دبس حنث ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لايأ ‪1‬‬ ‫حنث ؛ لأن كل شىء يماش به مهو عيش ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل من طمام فلان ‪ ،‬فائتدم من عنده بزيت أو خل أو سمن‬ ‫أشوىء من الصنع الذى يعمل ‪ .‬فقال بعض الفقهاء ‪ :‬حنث إلافى الخمل؛ لأنه ليس‬ ‫من المام ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايثمرب النبيذءفعمل خلا ثم ثمرب منه حين صار فى حد النبيذ‬ ‫فلا حنث عليه ‪ .‬وإن شرب من عصير مر النبيذ لم حنث ‏‪ ١‬لأنه لم يصر فى حد‬ ‫النبيذ ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل طعاما ‪ -‬نلان ‪ ،‬فأكل معه من الإدام والأدهان‬ ‫حنث » وقول ‪ :‬إنه من الإدام ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ليس من الطعام‬ ‫‪ :‬إنه‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫الطعام‬ ‫‪ :‬إنه ‪.‬‬ ‫ك نةول‬ ‫واختاف فى الملح‬ ‫عن‬ ‫حفظ‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬لفظ‪.‬‬ ‫خرطه‬ ‫سدر‬ ‫نأ طعمها ورق‬ ‫لايطمم شانه حشيش‬ ‫ومن حلف‬ ‫موسى أنه لاباس ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يشرب شراب ولانية له فشرب خلا أو شيئا غير الماء حنث ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن حلف لا يشرب لبنا أو شيتا غيره فوجر<ا" إياه مغلوبآ لم بحيث ‪ .‬وإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫برايه حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايا كل من صيد البر والبحر ‪ 7‬اكل من صيد الأنهار والأودية ‪.‬‬ ‫فأرجو أن لامحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل من طمام نلان ‪ .‬فأكل مغرة أو ملحاً من عند فلان‬ ‫م حنث ‪ .‬وكذلك الطين ‪ .‬وكذلك إن قال‪ :‬من عيش فلان‪.‬و إن حلفلايأ كل‬ ‫ف علندان شيتا ‪ 2‬فأكل هذا حنث ‪.‬‬ ‫مس‬ ‫وإن حلف لايشرب السكر ‪ ،‬فشرب ما يجرى عليه اس سكر حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل الحبيس ولانية له ء نأ كل ما يجرى عليه امم خبيس‬ ‫حنث ‪ .‬وإن حلف لا يأكل اللوىء فإن قصد إلى شىء موصوف فذلك إلى نيته ‪.‬‬ ‫وإن أرسل القول تخاف أن يحنث فى كل طمام حلوى ‪ .‬ومن حلف لا يأكل‬ ‫البقل ولانية له ‪ .‬أرجو أن لايكون علميه حنث إلا فى البقل لمعروف ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل الشجر ولانية له‪ 6‬أخاف أن بحنث فى جميم الشجر الذى‬ ‫يعقمليه اسم شجر‪ .‬وإنحلف لا يأ كل من بول الأرض ‪ .‬نسكل ماأبتلت الأرض‬ ‫حنث فيه ى إلا أن تكون له فى ذلك نية ‪ ،‬وإلا فا أنبتت الأرض نهو من بتولها‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل من البقول س فكل ما جرى عليه اسم البتول ح فى أكله ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأكل اللحم لم يحنث فى أكل السمك ء كان طر يأ أومالا ‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫‏(‪ )١‬الوجر ‪ :‬أن توجر ماء و دواء ى وسط حلق صى اھ من ليان العرب ‪ .‬م‬ ‫‏‪- ٤٦٢‬۔‬ ‫وإن حلف لا يأ كل القدير ولا الشواء ‪ .‬فكل ما هل بالقدر فهو قدر ‪.‬‬ ‫وماشوى فهو شواء »كان الشواء على حجارة أو جر أو حديد‪ ،‬إذا كان على عمل‬ ‫الشواء عوقيل ‪ :‬لياحنث فى الشوى إلا من شوى اللحم ‪ .‬وذلك على النية‪ .‬وإذا‬ ‫ثيت هذا فى الشواء من الاحم خاصة أشبه ذلك فى قدير الاحم خاصة ‪ .‬وإن حلف‬ ‫لابطأً النساء ولانية له » فوطىء صبية لم تبلغ ‏‪ ٠‬خفت علميه الحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يركب ء فركب سفينة أو علا إنسانا فهو من الركوب ؛ إلا‬ ‫أندتكون له فى ذلك نية ‪ .‬وإن حلف لايضحك فتب‪-‬م » فإذا كشر عن أسنانه‬ ‫لا يشرب لبتا ‪ 5‬فخلط لبنا ى ماء وشربه حخغث ‪ ،‬إلا أن‬ ‫نقد ضحك ء وحإنلف‬ ‫يكون اللبن وقم فى ماء كثير هلك فيه حتى ذهب ء فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايشرب من نهر أو بثر أو ماء بعينه خمجن من ذلك خبز ومحو‬ ‫ذلاك وأكل منه » نإنكان <لف عن الشرب بعينه وإلا نأخاف أن بحنث ى وفى‬ ‫بعض القول ‪ :‬إذا عولج خبز أو غيره من ذلك الماء ‪ .‬فأرجو أن لا يحنث فى معنى‬ ‫ولانسية ‪ ,‬وأما صنع القدور من ذلاث ع فإن شرب به حنث ‪ ،‬وإنأ كله لحقه معنى‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫ومن حلف لاي كل الشواء فإنه شواء لاحم اللعروفهإلا أن يريد غير ذلك‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف لا يشرب شرابا ولانية له } ش شرب خد أو شيئا غير للا حنث‬ ‫وإن حلف بطلاق أو عتاق لايشرب شرابا ‪ ،‬وهو ينوى شرابا بعينه » نشربمن‬ ‫غير الذى واه فله نيته » ولا يحنث حتى يشرب الذى نوى بشربه ‪ ،‬وأما الك‬ ‫فيلزمه الحنث معالأحكام ك إذا تصدق زوجته أو عبده‪ ،‬حتى يصح أنه نوىغيره ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤٦٣‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر ‪ :‬من حلف أنه لايشرب شرابا نشرب لبت أو سويتا‬ ‫أو دحوجنا أو سخوتا ‪ .‬فإن كانت له فى ذات نية نهر ما نوى ء وإلا فخاف أن‬ ‫يحنث فىكل شراب شربه ‪.‬‬ ‫و إنحلفلايأ كل طماماً أوعيشً أر إدامً أوشيثاً أو رزقا ‘ نأكل من ذلك‪.‬‬ ‫فأما فى العيش والشىء والرزق وكل شىء أكله أو شربه مما يؤكل نقد حنث ‪،‬‬ ‫وأما فى الطعام فلا محنث حتى يأ كل الطمام لمعروف ‪ .‬وكذلك الإدام ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايشرب الماء ‪ 2‬نشرب نبيذ فيه ماء قد ل به فهو حانث ‪ .‬وإن‬ ‫<اف لايشرب نبيذ ث نشرب سكرا أو عصيراً مما لا يجرى عليه اسى النبيذ ‪ :‬إنه‬ ‫لامحنث ‪ .‬وإن كان مما يجرى عليه اسمه حنث ‪.‬‬ ‫وإن حاث لا يشرب مع فلان شرابا » نشرب معه فى مجلسواحد من شراب‬ ‫واحد فقد حنث‪.‬وإن حلف لايشرب شراباءنذاقه بلسانه ولم يدخل جوفه ‪ ،‬نقول‪:‬‬ ‫محنث ‪ ،‬وفول ‪ :‬لا يحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايشرب شرابا فص زمانا حتى أساغه وألق نواه نلا حنث عليهك‬ ‫وإن استخرج ماءه فى فيه حتى تبين له ثم شربه » خفت عليه الحنث وقول ‪:‬‬ ‫لايحنث ‪ .‬وإن عصره فى إناء ثم شربه حنث ‪ .‬وإن <لمف لايثرب الما » نشرب‬ ‫شيتا قليلا ء فهو حانث فى الشىء من ذلك إذا شربه وإن لو قل ‪ .‬وكذلك الذى‬ ‫حلف لايأ كل الطعام ؟ نأكل منه قليلا أكوثيرآ حنث ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٦٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫بلسا نه <نث ‪.‬و إن حلف لايذوق ف كل حنث‪‎.‬‬ ‫نذاق‬ ‫ومن حلف لا يذوق‬ ‫وحلف [ زه يذوق‪‎‬‬ ‫‪ .‬وإن حلف أ زه يأكل‬ ‫بحنث‬ ‫وإن حلف لا ي كل نذاق‬ ‫ولم يأ كل ولم يذق ‪ ،‬فعليه يمينان ‪ .‬ولو أ كل بر فى ممينيهكايهما‪. ‎‬‬ ‫وإن حلف لايشرب شرابا ء فذاقه بلسانه ص ولم يدخل جوفه ‪ 2‬فلا حنث‬ ‫عليه ‪ .‬وإن حلف لايذوق شراإا ء فذاقه بلسانه ولم يدخل جوفه حنث ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن من حلف لا يأ كل طماما فذاق ڵ فإنه محن‪: .‬ةول‪:‬‬ ‫حتى يدخل حلقه ويديغه ‪ .‬وإن حلف لا يأكل طعام ‪ ،‬ننسى حتى لاك منه شيئا‬ ‫ومضغه ‪ ،‬م ذكر فألقاه ‪ .‬من فيه ‪ .‬ففى الأثر ‪ :‬إن من حلف لا يأ كل لم يحنث‬ ‫ومن حلف لايذوق ‪ .‬فإذا ذاق حنث ولو لم يسغ ‪ 7 .‬سثل عمر بن الفضل‬ ‫‪ .‬ثم جاء هاشم‬ ‫ل فى‬ ‫ك‬ ‫ذوجع‬ ‫عمن حلف لا يأف كذلاق ‪ .‬نقال ‪ :‬يحنث ‪ .‬ثم ر‬ ‫اين عبدالله الخراسانى» فسألهعمر بمحضر السائل نقال ‪ :‬منحلف لا يأ كل لميحنث‬ ‫يشبع حنث ‪ .‬وإن حلف لايشبع ولا روى‪.‬‬ ‫وإن حلف لايذوق ء فذاق ولو‬ ‫فإن عنى بنفسه فأ كل ثم ترك قبل أن تشتهمى نفسه ‪ ،‬وهو يحتاج لازدياد ف‬ ‫يشبع ‪ .‬وكذلك الرى ‪.‬‬ ‫وحفظ أبو زياد عن هاشم بن عبد الله الحراسانى ڵ فى الذى يحلف لايذوق‬ ‫‏‪ ٦٥‬س‬ ‫اللىء فيذوقه ولا يسيفه ث إنه لم يحنث إن لم يأ كله حتى يسيغه ويمضمض فا‪.‬‬ ‫ويبزقه ‪ .‬قال أبو المؤثر ‪ :‬أحفظ «ذا ‪ .‬وأحفظ هذا عن ألى زياد ‪ .‬وقيل ‪ :‬مرن‬ ‫لا يأ كل فذاق و يسغ إنه يخنث ‪ .‬وفول ‪ :‬حتى يسيغ ‪ .‬ومن حلف لايذوق‬ ‫فا كل حنث إذا أساغ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أف الو ارى رحه الله » فى رجل قرب إلى رجل طعاما ث وحلف علميه‬ ‫أن يأ كل مغه حتى يشبع » فا كل ثم قال ‪ :‬شبعت ‪ .‬إنه يجوز له تصديته ولو‬ ‫‏‪ ١‬كل منه ليا ؛ لأنه أع بنفسه ‪ .‬وإن حلف لا ‪ 1‬كل طعاما بسينه لخلط فيه‬ ‫طما‪.‬ا غيره ‪ 2‬فيختلف فيه مالم يكن ذيه الطعام الذى حده كله ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل فى بسيتماه طماماً أوعيشاً ‪ 1‬أ كل مغرة » أوشرب‬ ‫فيه نبيذ أو ماء وكان ينه مرسلا ‪ .‬فقال أبو عبد الله ‪ :‬إن للغرة والطبنليستا‬ ‫من الطعام ولا من المعيشة ي ولا حنث على من أ كاهما ‪ .‬وأما النبيد فليسا من‬ ‫الطعام ى وهما من العيش ‘ و الحنث يلزم فهم! إذا حلف لا يأ كمل عيثا ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل فى منزل فلان طعاما ‪ ،‬فا كل حبا مقلا وغير متلا ‪،‬‬ ‫أو شرب سخونا أو لبت أو سويقا أو نبيذ أو استف دقيقا » حنث فىكل ذلك‬ ‫إلا النبيذ ‪ .‬وقول ‪ :‬لايحنث فى الدقيق والحب القلا وغير للقلا ‪ .‬وأنا أحب أن‬ ‫يتكون الدقيتى والحب المقلا وغير اللقلا مانلطعام ع و بحنث بأ كله ‪ .‬والابنوالسمك‬ ‫‪.‬‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫والعسل‬ ‫< ‏‪٦‬‬ ‫‏( ‪ _٧٣ ٠‬منهج الطالن‬ ‫‪_ ٤٦٦‬‬ ‫وقال أ بوعبدالله ر ح‪ 4‬الله‪ :‬إن حاف لارشرب النبيذ ‪ 2‬وأرممل مينه إرسالا‬ ‫إنه ليس له أن يشرب نبيذ المر ولاالمسل ولا الزبيب ولا الأرز ولا الذرة ولا‬ ‫الشمير ولا الرمان ولا النارجيل ولا البسر ولا شيئا من الأنبذة التى يعملها الناس‬ ‫من جميع الأشياء ‪ .‬فإن شرب شي من هذا حنث ‪ .‬وإن صل نبيذ ى وعاء أدس‬ ‫ديا يحل فيه الشراب ڵ فلما صار فى حد النبيذ بدا له أن نجعله خلا ‪ 4‬فشرب منه‬ ‫بعد أن صار فى حد الخل ث وخرج من حد النبيذ وتأ دم منه فى طعام حنث‬ ‫وكذلك إن شرب من الجر إذا جمل عايه الملح وصار خلا فإنه يحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كلالدرام ‪ 2‬نأ كل ما اشترى به منتلك الدراهم فإنهيحث‪.‬‬ ‫وإن أبدل بالشىء الذى اشتراه من تلك الدراهم شيئا آخر ء فأكل البدل لميحنث‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من حب فلان شيئا أو من مال فلان شيتا نغلط حبًا له‬ ‫ف كلهذامن حصته ‪ .‬فمنأى سهيل‬ ‫وحبا لفلان » فنطحنوخمز وقسے الحرز باليزان‬ ‫رحمه الله ‪ :‬إنه مختلف فى هذا ‪ .‬قول ‪ :‬إنه إذا قسم بالميزان ث وميزت له حصته‬ ‫فأكل منها ‪ 5‬فلا حث عليه ؟ لأنه أ كل ماله ‪ .‬وقول ‪ :‬يحنث لأنه مختلط فيه من‬ ‫المال الذى حاف عغه ‪ .‬واعمل الأول يذهب فى الأيمان إلىالقسمية والؤخر إلىاللنى‪.‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر ‪ ،‬فى امرأة حرم علمها رجل ماله » فطحن له حب فى رحى ك‬ ‫ثم طحنت هى بمده ‪ ،‬وقد بق فى الرحى من حبه أو مخر له فى قدر طمام ‪ 3‬ثمخرت‬ ‫هى فى تلك القدر ‪ .‬فنى كل هذا إذا علمت أنه إذا بق شىء ماكان له ڵ واختلط‬ ‫فيه طمامها ‪ 2‬لزمها ضمانه ‪ .‬وإن لم تم أنه بت منه شىء مختلط بطمامها ‪ .‬فارجو‬ ‫أن لا تكون علها بأس إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٦٧‬س‬ ‫وعن أف سميد رحمه الله ‪ ،‬فيمن <لمف لا يأ كل من حب فلان وهو شريكه‬ ‫فى حب )فق الحب بالكمل ءأو اتنقا علقىسمه بغير كيل ‪ ،‬وأ كل مما وقع له »‬ ‫إنه لامحنث إذكاانت المين على غير محدود ‪ .‬وكذلك إن حلف لا يأ كل من‬ ‫حب فلان ‪ 2‬خلطا حب وطحناه } وقسياهخ‪.‬ز] أو طحين ‪ 0‬بوزن أو كيل أو تقدير‬ ‫اتقاقهما ‪ .‬وأ كل ما وقع له ‪ .‬فقول ‪ :‬يحنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لابحنث ‪ .‬وأحب أن‬ ‫لامحنث ‪ .‬إذا كان اعتاده فى ذلك أ كل ماله وأخذ حصته ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل شيئا من الأدم و محدد أديا معروفا ‪ .‬فالزيت وال‬ ‫من الإدام ‪ -‬وأما الميز والسمن والبيض فلا أع أنه من الإدام » إلا أن يقصد إلى‬ ‫شىء من ذلك بعينه ‪ ،‬فيحنث بأ كله ‪ .‬وكذلك البقول ‪ .‬وأما الدمك والابن فلا‬ ‫أعلم أمها من الإدام ‪ .‬وأما اللحم «يداخلنى فيه الشك ‪ .‬وإن حلف لايطمم فلانا‬ ‫شيتا فأعطاه خلا أو سقاه ماء إنه لامحنث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فعن أف على رجه الله } نيمن حلف لايشترى شميرآ » فاشترى برا فيه شعير‬ ‫إنه لايحنث إذا قصد إلى شراء البر ‪ .‬وكذلك إن حلف لايشترى حديد }‬ ‫فاشترى دارا فها أبواب فها حديد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف لايشترىخشباً » فاشترى دار فها خشب » فإنه لايحنث‬ ‫فىكل هذا ‪ .‬وكذلك إن حلف لايشترى نوى ء فاشترىتمرآ فيه نوى ‪ .‬أو حلف‬ ‫لايشترى ملح فاشترى خبزا ‪ 4‬ملح أو سمك عملوا ‪ .‬وأما إن حلف لا يأ كل‬ ‫‏‪ ٤٦٨‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫بين الا كل‬ ‫وهر هوا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه نه يحن‬ ‫>‬ ‫فيه سمير‬ ‫و ده‬ ‫ر‬ ‫حبر‬ ‫ها كل‬ ‫شعبر|‬ ‫و‪ ) ١ ‎‬شر‪. ٠ ١ ‎‬‬ ‫وإن حلف لايأ كل منخبز هذا التنور » خبز فيه على الجر فى قاعة ‪ ،‬فا كل‬ ‫منه لم حنث فى التسمية ‪ .‬وأخاف أن حنث فى المعنى ‪ .‬وكذلاث إن حلفلاياأً كل‬ ‫من شويه ‪ ،‬فوضع الشواء فى قدر ي وغطى على القدر ووضعت فى التنور ڵ فأ كل‬ ‫منه ‪ .‬أخاف أن محدث لأزه قد شوى ف هذا التنور و لاس هذا كاليز ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من هذا القر ث عصر منه مديد ث أو مل به شيتا من‬ ‫الطعام ‪ 7‬كل منه ‪ .‬فقدل ‪ :‬إنه حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لامحنث ‪ .‬وإن شرب من المديد‬ ‫قبل أن يعمل به شىء من الطعام ى دخل فيه معنى الاختلاف على المعنى والتسمية ‪.‬‬ ‫به شىء من‬ ‫وكذلك إن حلف لا يأ كل من هذا الزبد ص فهل سمها ‪ 7‬هل‬ ‫الحلوات } فيجرى نيه ممنى الاختلاف أيضا ‪.‬‬ ‫ك ول يكن له ق‬ ‫منها‬ ‫وأ كل‬ ‫منه حلوى‬ ‫ك ‪21‬‬ ‫لا يأ كل المسل‬ ‫وإن حا‬ ‫ن كا لسمن ‪ .‬وكذلك كل شىء حلف‬ ‫الاختلا‬ ‫‪ .‬فا لقول فيه من‬ ‫ذللك نية ف ذلك‬ ‫أنه لا يأ كل منه ع فاستحال إلى معنى غيره ‪ .‬فالقول بالاختلاف فيه سواء ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من المسل } فأ كل عسل النحل ‪ .‬فإن كان فى مو ضع‬ ‫ل تكون مأ كولا ‪ 7‬حنث إذا كان مأ كو لا فى العموم وأما إذا كان فى موضع‬ ‫لا يكون مأ كولا نىالعموم ‪ ،‬فيجرى فيه معنىالاختلاف ‪ .‬وإن حلف أنهلايشترى‬ ‫لج وهو نى موضم الفالب فيه معهم لحم النم والذآن ص فاشترى من لم الإبل‬ ‫‪- ٤٦٩‬‬ ‫والبقر ‪ ،‬فإنه حنث لأن الإبل والبقر من الأنمام كا لضان والعز ‪ .‬وإن اشترى هن‬ ‫طر‬ ‫ى السمك ‪ .‬ففيه اختلاف ‪ .‬ويعجبنى أن لامحنث وإن اشترى من لم صيد البر‬ ‫وقم عميه الحنث ‪ .‬وأما الذى مختلف فى أ كل لمه من اليود » فاشترى منه جرى‬ ‫فيه معى الاختلاف ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيذ رجه اله ‪ :‬من حلف لا يأ كل من الرءوس » ف كل ر‪+‬وس‬ ‫بصل أو سمك ‪ ،‬ل يحنث حتى يأ كل من رءوس الأنه م ‪ .‬وإن حلف أن لايأ كل‬ ‫رأسا ما وقع عليه اسم رأس من شجر أو طير أو سمك أو غير ذللك حنث ‪ .‬وإن‬ ‫حاف لا يآ كل العيش فأ كل الممارة ل يحنث وإن حلف لايأ كل عيشا فا كل‬ ‫المعارة لم حنث أيضا‬ ‫وإن حلف لا يأ كل العيش أو عيشا ‪ 2‬نشرب ماء حنث ‪ .‬وإن <لف ها‬ ‫يؤكل ويشرب أن لايشربه ‪ ،‬فأ كله أو لايؤكل فشربه ‪ .‬نقول‪ :‬يحنث ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫لا يحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل الخلاوة ‪ ،‬فا كل تينا أو عنباً » فإن لمتسكن له فىالحلاوة‬ ‫نية ‪ 2‬فكل ما أ كل من الحلاوة أو استحال إلى الحلاوة حنث ‪ .‬وإن كانت نيته‬ ‫الخلوى ‪ ،‬فهو مانوى ‪ ،‬ولا يحنث بمثل هذا ؛ لأن الحلوى غير الحلاوة ولاوز‬ ‫النضيج والزام والبوت وأشباه هذا بمنزلة ما حلا من الأشجار ‪.‬‬ ‫ومن حلف عن أ كل الحلاوة ‪ 2‬فكل ماأ كل ما يقع عليه ادم حلارة‬ ‫حنث ‪ .‬وإن كان غيره أحلى منه والحلاوة تختلف ڵ والمرارة مختاث بعضها أصر‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫ح<۔ة أ و حبتين حنث‬ ‫ف كل‬ ‫‘‬ ‫كل ح‬ ‫لا ي‬ ‫‪ .‬وإن حاف‬ ‫من بعض‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‎‬ع‬ ‫إن حلف لا ي‪ :‬كل الحب ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل الحب ‪ ،‬فأ كل زبيب أو بوتا‬ ‫أو رهانا نقول ‪ :‬يحذث ‪ .‬وقول ‪ :‬لايحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايلبس حرير فلبس ثوبا فيه رقية حرير حنث ‪ .‬وإن لبس منه‬ ‫يكن لابسًا له ث إلا أن د‬ ‫قدر عرض أصبعين نة۔ لاس ‪ .‬وإن كان دون ذلاف‬ ‫ليلا أو كثيرا ‪.‬‬ ‫شيتا بمينه » فيحخث بهكان‬ ‫وإن حلف لا يأ كل مما مسته النار ى فا كل لا مطبوخا أو غير مما طبخ‬ ‫على النار حنث ؛ لأن المطبوخ مما م‪..‬ته النار لأن مسها بحرارتها ومعها ‪ .‬وكذلك‬ ‫الشمس إذا مست شيما بحرارتها » نقد مسته ولو لم يمسه قرها ‪.‬‬ ‫ومن حلف لامس هذا الحب ‪ ،‬فس منه جانبا ث لم يحنث إذا كان مجدودا‪.‬‬ ‫اء الورد وأشياهه ‪،‬‬ ‫وإن حلف لايشرب ماء ى فشرب مما كان من المياه المضافة‬ ‫وأما مالا‬ ‫ما يقع عليه اسم الاء الضافى ء ويقع علوه اس الشرب فى المعان حنث‬ ‫يقع عليه اس الشرب فى الأدوية وغيرها } فلا يعجبنى أن يحنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل طعاما ‪ ،‬فأ كل لبا أو عسلا حغث ‪ ،‬إذا كان من‬ ‫عسل النخيل ‪ .‬وأما عسل النحل فيختلف فيه ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه يقم موقع الأدوية‬ ‫والشهوات ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه كالطعام ويعم من الجوع ‪ .‬وأما إن نوى شيتا من‬ ‫الطمام فهو ما نوى ‪ .‬وإن حلف لا يأ كل فى هذا البيت طعاما ‪ ،‬فأكل فيه لبان‬ ‫م بحنث؛ لأن اللبان ليس من الطمام ‪ .‬ومن حلف لا يأ كل فيه شيا ‪ ،‬فضغ فيه‬ ‫فيه لبادًا ‪ ,‬وأساغ ريقه والابان فى فيه ى خفت عليه الحنث ‪ .‬والفلفل والملح ليسا‬ ‫من الطعام ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٧١‬‬ ‫وإن حلفت امرأة لا تا كل من ييت زوجها طماما } فأ كات خبزآ جن‬ ‫مح مما له لم تحن ث ‪ .‬وكذلك الفلفل والكمون والزبت والسمن ‪ .‬وإن أ كات‬ ‫باذنجان أو عدسًا أو تشاء أو بطيخا أو با أر بصلا أو لبنا أو صا حنثت ‪.‬‬ ‫وإن حلفت لا أخذت من مال زوجها نفقة ‪ 2‬ثم أخذت باذنجان أو أترنجما‬ ‫أو شيث من البقول لم تحنث ؛ لأن النفقة معروفة ‪ .‬وإن حلفت لا أ كلت لزوجى‬ ‫طعاما ‪ 2‬فا كلت ياذنجاتا أو أترنج] ‪ 5‬ل ي طمامًا ‪ .‬والبقول والفواكه والأدم‬ ‫ليس بطعام ‪ .‬وإن حلفت لا تأ كل لزوجها خراتل_©‪ ،‬خد لها نخلة ث فلا بعأسلىها‬ ‫أن تا كل من المداد ؛ لأن الجراد غير الخراف ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫سے۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫‏(‪ )١‬الخراف ‪ :‬حن الرض من النخلة ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ‫ف الأمان باللباس والأفعال ومعانيه‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف لا يلبس ثوب كتان وقطن ‪ ،‬نلبس ثوب كتان وقطن‬ ‫ملحم لم حنث ء وإن حلف لا يلبس ثياب فلان ‪ ،‬فلبس من ثيابه ثوب واحد؟ ث‬ ‫إذا أرسل عينه ‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫من ثيا ‏‪ ٨٫‬ك م‬ ‫أ نواب‬ ‫يلبس ثلائة‬ ‫ح‬ ‫حنث‬ ‫وإن حلف لا يلبس كوب فلان ‪ ،‬نقطع ثوبا له نصفين ‪ ،‬ثم لبس الالف أحد‬ ‫النصفين ء نا نكا نت القطعة التى لبسها ماتكون من الاباس فإنه حنث ‪ ،‬وإن‬ ‫صار‬ ‫بتلاك القط‪.‬ة غيرها من الثياب حى‬ ‫و إن وصل‬ ‫رحذ ث‬ ‫كانت مما ليس بلباس‬ ‫يحنث ‪:‬‬ ‫يصلح للباس ثم لبسه‬ ‫وإن حاف لايئبس نممين ‪ ،‬فقام عليهما لم يحنث ‪ ،‬و إن حلفعلىثوب لايلبسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنث‬ ‫‪.‬له ‪,‬لا لبس‬ ‫‘‬ ‫امر ة <لمفت لا تغزل لزو حها أو غ_هره ولا تكسوه‬ ‫جعفر ‘ ف‬ ‫قال غرد ن‬ ‫غر ها أو بادل‬ ‫من عدل‬ ‫عندها أو‬ ‫من‬ ‫من غرله\‬ ‫أو ذر كا‬ ‫عنه و ً‬ ‫ا لحلوى‬ ‫فاشترى‬ ‫به » لم بحنث حتى تفزل له أو تكسو هما حلفت ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يلبس هذا الة مص أوالسسرو ال ى فارتدى بهما علىعاتقه حنث‪.‬‬ ‫حنث ‘‬ ‫وقال أ بو عمد الله‪ :‬إنكان وضعه إياه لينقله‪ .‬من موصع إلى موضع‬ ‫‘ وقال ‪ :‬من حلف لا يلبس ه‪ -‬ن‬ ‫بو صعه إياه لامس والتمر ية فهو لباس‬ ‫‪.‬و إن نوى‬ ‫‪-‬۔ ‪٧٣٣‬ع‏ _‬ ‫غزل فلانة ثو با فلبس ثوإا من غزلها ‪ .‬وغزل لم حنث حتى يلبس ثول خالما‬ ‫من زها ‪.‬‬ ‫و إن حلف لا يآ كل خبز من طحينها فأكل خبز ين علحينها وطحين‬ ‫غير ها حدث ‪ 4‬وإن حلف لايلبس من غزلها ولايأ كل من طحينها ‪ ،‬فلبس ثو ب‬ ‫فيه من غزلها ‪ ،‬وأ كل خإزآ فيه طحينها حنث ولو قل ‪ .‬وقال فى امرأة حلنت‬ ‫لا تلبس من ثمن هذا المال أو هخه القطمة ث ذباعت أو باع غيرها ‪,‬رأيها أو بغير‬ ‫رأيها نصف ذلك المال أو القطعة ‪ ،‬وليست من ثمنه » ل تحنث حتى تلبس من ثمن‬ ‫ذلت المال كله أو من القطة كلها ‪.‬‬ ‫وإن باع زوجها أو غيره ذلاث المال أو تلك القطعة بلا رأيها ولبست من ثمنه‪.‬‬ ‫إن أمت البيمحنلت إلاأن تكون القطعة لمن باعها‪ .‬وكذلك إن حلفت لاتأ كل‬ ‫من منه ‪ 2‬فدلاك مثل اللباس ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل فأنه لايلبس غزل أمة » نفزلت أمه لإخونه ثيابا ‪ :‬إنه إن‬ ‫لبس ثياب إخوته الق غر (تها أمه حنث } إلا أن بكون حاف عن غزل محدود }‬ ‫فله أن يلبس من غير ذلاث الغزل من غزلها ‪ ،‬وإن غزلت امرأته لأمه ‪ :‬و غزلتأمه‬ ‫لامرأته ك وأخذ هو غزل أمه الذى غزلته ها امرأته ث فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وإن حلفت امرأة لا تغزل ‪ ،‬نجردت ومزعت ونفسكت ولم تغزل لم محنث‪،‬‬ ‫وكذلك التى حلفت لا تخبز » نمجنت لم تحنث ‪ ،‬وإن خاجت وصفحت حتى‬ ‫يستوى البز » فقد خبزت وحدت بذاك ‪ .‬واللج هو تدوير العجين حتى يستوى‬ ‫خبزآ على الهار ‪.‬‬ ‫‪- ٤٧٤‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫قطنا‬ ‫و إن حلف لا يلبس هذا اللوب ولا ;دو ‪,‬نا منه ‏‪ ٤0‬يمنى لا ييششةترى منه‬ ‫وتفمزل له منه ثو ب ‘ فباءعت امرأ ‪ 4‬التنوب واشترت منه قطنا وغز لت‪٨‬‏ ثو با لنفسها ‪.‬‬ ‫الأول لما أو دار لها ذلك القطن )حى صار لها هذا الالو ب‬ ‫النو ب‬ ‫قال ‪ :‬إنكان‬ ‫الآخر ‪ :‬فله نيته فى ذلك ‪ 2‬ولا محنث إن لبسه ؛ لأنه لم تغزل له مانوى ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته » فطرج عليه موب من غزلما وهو‬ ‫ك إنه قد لبس من غر لهما‬ ‫نام أو مريض‬ ‫وب‬ ‫( فخبط‬ ‫امرأته‬ ‫خزل‬ ‫<لف لا بلاس‬ ‫رجل‬ ‫< ق‬ ‫الحسن بن أحد‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫أن محث‬ ‫أعرف فيه شيئا ‪ .‬وأ حب‬ ‫خيوط من خلها و لاسه ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫وعن سليان بن عثمان ر حه الله ى فيمن حاف لابلبس هذا الثوب ولايأ كل‬ ‫هذا البر ‪ 2‬إنه ببيعه ويشترى بمنه ثوبا وبر" ‪.‬‬ ‫ود قال‪ :‬إنكان نوى أ نه لايلبسه » ويشترى‬ ‫وزعم حماد بن القاسم أن أباباد مو‬ ‫بمنه مكانه فلا بأس ‪ .‬ومن حلف لا يلبس من غزل امر أ ته ‪ .‬فإن قص۔د إلى غزل‬ ‫حلف‬ ‫رد يله ‪ .‬وإن‬ ‫الغزل < جاز له أن يبدل ده ويلبس‬ ‫لا يلبس هذا‬ ‫دعروه ‏‪ ٤‬فحال‬ ‫لا يلبس من خلها ز نلبس ‪ 1‬يكن له أن يلبسه ‪ 2‬ولا يلبس ما يبدل به ‪.‬‬ ‫أو غير‬ ‫كان‬ ‫رحمه انه ‪ :‬إذا حلف لايلاس غر لما ‘ حدود‬ ‫وقال أ بو سعيد‬ ‫محنث ‪ .‬وإن <لف لا يلبس من ر لماء نلبس من بديله ص‬ ‫محرود } فلبس بديله‬ ‫ء‬ ‫حدودا كان أو غير محدود حنث ‪.‬‬ ‫غزلهم أو فية‬ ‫و با مرن‬ ‫و بَا من غزل قرابته ‪ 6‬نلبس‬ ‫ومن‪< ..‬۔<لف لا يابس‬ ‫‏ع‪٧‬و س‬ ‫أو فيه من‬ ‫رح علميه وهو نام ‪ .‬فإذا لبس من غزلهم وا كاملا‬ ‫من غزلهم ‪ /‬أو‬ ‫غزلهمم مقدار ما يكو ن منه ثوب » فإنه نحنث ‪ .‬وكذلك إن طرح عليه أو دير به‬ ‫برأيه ‪.‬‬ ‫به أو دعزر به أو يلتحف أو يتسكفن به‪.‬‬ ‫نحنث ‪ 7‬لك حى ردى‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫وأما إن افترشه لم بحنث ‪ .‬وإن لبسه هم غيره حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يلبس ثوبا ‪ 2‬نقطع ذلك الثوب وتلف منه بقطعة فلا باس علميه ‪.‬‬ ‫قال أ بو المؤثر ‪ :‬إن لبس منه شيثا حغث ‪ .‬وقال غيده ‪ :‬إن لبس منه قدر ما يكون‬ ‫و با فى التسمية أو السنى ‪ ،‬وإلا لم بحنث ‪ .‬وإن حلف لا يلبس كة فوضعها على‬ ‫يده ل حنث ‪ .‬ومن حلف لا يلبس نعلين ‪ ،‬فقام عابهما ليقياه الس ى ولم يدخل‬ ‫رجليه فى الشراك لم بحنث ‪ .‬وإن أزال منهما شيئا ولبسهما لم يحث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى امرأد حلات أن لانتذكر اسم زوجها واسمه حمد ‪ :‬إنها لا محنث إذا‬ ‫لمو ‪ :‬إلا أن تكون حلفت أنها لا تذ كر اسم محمد ء فإنها‬ ‫صلت على البى محمد‬ ‫حنث إذا ذكرته ‪.‬‬ ‫وحفظ الوضاح ين عةبة عن محبوب وألى عنان رحهم الله ث فى رجل حلف‬ ‫لا نخرج دابة حدها من زرع قر حده ‪ ،‬ثم رأى تلك الدابة فى ذلك الزرع ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫الدابة فى الزرع ‪ .‬فسممه غلام فأخرجها ‪ .‬فقالا ‪ :‬إنه قد حنث ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ا‪ .‬رسم لا بكلام عنه فة‬ ‫إ ليه أو أرسل‬ ‫كتب‬ ‫حلف لايكنم هلا نا ل‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ٤٧٦‬س‬ ‫حنث ‪ .‬وقول‪ :‬لامحنث ‪ .‬وليس الكتاب بكلام ؛ فال الله عز وجل‪ « :‬وما كان‬ ‫كنه الله لأ لا وخيا أو من ورام حجاب أو يرسل رَسُولا » ‪.‬‬ ‫البتر أن‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫حلاف‬ ‫‪ .‬وهن‬ ‫حنث‬ ‫لا يكلم الفقر اء ض فكام مهم فقير وا حد‬ ‫ومن حلف‬ ‫لا يكلم فلانا حتى يفطر شهر رمضان ‪ .‬فإذا رأى هلال شوال جاز له أن بكلمه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عمد الله ‪ :‬من حلف لايكل فلانا » فسكتب إليه كتابا فإذا وصل‬ ‫إليه ذلك الكتاب ترا‪ .‬أو قرى" عليه حنث ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬وإن أحَن من‬ ‫‪-‬‬ ‫لام اللر » وكلام ا له ‪:‬كتابه ‪.‬‬ ‫المشركين استجارك ه أجرهه حتى يسمك م‬ ‫القر آن العظم ‪ .‬هدانا الله به » ونور قلوبغا بتلاوته ‪ 2‬ورزققا العمل بما فيه ‪ .‬وجعله‬ ‫مصباحا لنا فى حياتنا ومماتنا ‪ : :‬لانخرمنا تركته ث واجعله حجة لها فى الدنيا‬ ‫والآخرة لاحجة علينا ‪ .‬يا أه يا أرحم الراحمين ‪ .‬يا ذا الجلال والإ كرام وصلى الله‬ ‫على سيدنا حمد النبى الأمى وآله وسل ‪.‬‬ ‫فأرسل اإليهرسو لا أنيةول له كذا وكذا ء فأ بلغه‬ ‫ومن حلف لا يك لانا‬ ‫الرسول ذلك ا(۔كلام حنث ‪ .‬وهذا أشد من قراءة الكتاب عليه ‪ .‬وإن كتب‬ ‫إ ليه كتابا بتعريف شىء من الكلام ك وأرسله إليه " م رجع إلى الرسول وقال له ‪:‬‬ ‫لاندفع إلى نلان كتابى هذا الزى أمرتك أن تدفعه إليه ى وقال له ‪ :‬لاتقل له شيئا‬ ‫مما قلته لك أن تقوله له ‪ ،‬نذهب الرسول بعد ذلاث & «دمع إ ليه ذلاك الكتاب ‪،‬‬ ‫أو قرأه علميه ‪ ،‬أو بلغه ذلاك الكلام حنث‪..‬‬ ‫وأما إذا حلف لايبشترى من السوق ثوبا ‪ ،‬فأصر من يشترى له منه ثوبا ثم‬ ‫‪_ ٤٧٧‬‬ ‫رجع } ليه ‪ .‬فقال له ‪ :‬لانشتر لى منه شيثا ‪ 0‬فاشترى له بمد آن قال له ‪ :‬لاتشة۔ لى‬ ‫م حنث ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يكلم فلات ث فر بقوم فسلم علهم وفنهم فلان ‪ ،‬لم حنث حتى‬ ‫يقصد إليه بالسلام و إلهم ‏‪ ٠‬وإن قام دهم خطيبًا وذلاث الرجل فهم ‪ .‬فيقول فى‬ ‫خطبته ‪ :‬اعوا أو افعلوا كذا ‪ ،‬لم حنث أيضا حتى يقصد إليه بالخطاب ‪ .‬وإن‬ ‫د لى بقوم ودخل ذلاك الرجل فى الصلاة خلفه » فلما قفى صلاته قان ‪ :‬سلام عليك‬ ‫محنث حتى يقصد إليه بالسلام ‪.‬‬ ‫ورحة الله و سركاته ‘‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إذا حلف رجل بالطلاق أنه لا يكلم فلانا » فضى‬ ‫على جماعه وفلان منهم » فسلم علمهم ‪ .‬نقيل مجملا ‪ :‬إنه حنث ‪ .‬وقيل محملا ‪ :‬إنه‬ ‫لامحنث ‪ .‬وقيل ‪ :‬محنث ‏‪ ١‬لا أن ينوى با لنسل على غيره ويعزله فى نيته ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫_ لايحنث حتى‬ ‫ريد بال لم على الجماعة ويدخله فهم ‪ .‬وهذا القول معى أحب ‪.‬‬ ‫وأما إذا لقيه فسل عليه حنث ‪ .‬وإن حلف أنه لايناطته ‪ .‬فالنطق هو الكلام‬ ‫فإن كله حنث ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر ‪ :‬من حلف أنه لايك نلاتا ‪ ،‬فرأى إنسائًا نقال ‪ :‬من‬ ‫هذا ؟ نقال له ‪ :‬أنا نلان ‪ .‬وهو الذى حلف عن كلامه أ نه إن سأل غيره عنه‬ ‫لم يحنث ‪ .‬وإن سأله عن نفسه فةدكله ‪ .‬وكذلك إن قال الحلوف عغه ‪ :‬من هذا؟‬ ‫فقال له الحالف ‪ :‬أنا نقدكله ‪ .‬وإن صر بقوم فسل علهم وهو فهم ول يملم ‪ .‬فإذا‬ ‫اعتقد النية بذلك لم يحنث ولو عل أنه نهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله ء فى الذى للف لايكل إنسانا » فشممه برجل غيره‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٨‬‬ ‫وناداه ‪ :‬يا نلان اسم الرجل الذى شه به » فإذ! هو الرجل الذى حلف أنه لايككه‬ ‫إنه لاحنث عليه ء إلا أن يقول‪ :‬يا رجل وهو يظن أنه فلان ء فإذا هو الذى حلف‬ ‫عنه ‪ .‬اخاف أن يحنث إنكله وهو يقان أنهغيره ‪ .‬ولو قال له ‪ :‬من أنت حنث ‪،‬‬ ‫كانت يمينه بطلاق أو غيره ‪.‬‬ ‫وعن حمد بن جعفر ‪ 2‬فيمن قال ‪ :‬لمن الله من قال ذلاك الكلام ‪ ،‬ثم نقار فإذا‬ ‫هو قد قاله » فل نر عليه حنثا ‪ .‬و إن قال ذلا و٭و يعم أ نه قد قاله حنث ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫إنكان عنى بذلك نفسه بالاعنة فقال ذلاک فهو <انث ‪ .‬وقيل ‪ :‬إنه يحنث إذاكان‬ ‫هو التكلم ولو بكن هو علم بذلاث ‪ .‬وإن قال‪ :‬لمنالله من يقوله ثم قاله لم يحنث‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن عنى بذلاكث نفسه حنث ‪ .‬وإن قال‪ :‬لمن الله من قال ذلك الكلام &‬ ‫وهو يعلم أنه قد قال بعضه لمحنث ‪ ،‬إلا أن يكون قد قاله كله ‪ .‬وكذلاث إن قال‪:‬‬ ‫من أ كل ذلك الطمام وقر أ كل بعضه حنث ‪ .‬وإن حلف لاخبر بكلام جرى‬ ‫حنث حتى بخبر بكهله ‪.‬‬ ‫يينه و بين رجل ‪ ،‬فأخبر ببمضه ل‬ ‫وقال محد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬من حلف لامس فلانا } فد إليه حطبة“ ‪2‬‬ ‫فإن كان نوى اأس بيده وإلا نقد حنث ‪ .‬وإن حلف لا يسآل عن فلان ‪ ،‬فوجده‬ ‫‪ .‬تقال له ‪ :‬من هذا الغاشم ؟ ولم يهرفه ؤ إنه محنث ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬اختلف فى الذىمحلف أنه لا يكل إنسانا ث فكتب‬ ‫إليه نقول ‪ :‬إنه بحنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لامحنث ‪ .‬وأ<ب أن لايحنث ؛ لأنه لوكتب‬ ‫كتابا بإقرار منه على نفسه لرجل‪ ,‬بألف درهم ‪ 2‬ولم يلفظ بلسانه ك وشهدت البينة‬ ‫أنهم رأه كتبه ‪ ،‬ل ح عليه يإقراره بما فى هذا الكتاب حتى يلفظ بلسانه ؛‬ ‫‪- ٤٧٩‬‬ ‫لأن الكتابة دغعه ‪ .‬وكذلك لو كتب إقراره أزننىأو سرق » أو كتبالشهود‬ ‫شهادتهم ولم يتكدو ا » أو لميقرأ علهم الكتاب فيةولوا ‪ :‬نعمهذه شهادتنا ى وبهذا‬ ‫نشهد لم بحكم بشهادنهم حتى يتكدوا ‪.‬‬ ‫وعن أف او ارى رحه اله ‪ ،‬فى امرأة حلفت إنكام زوجها فلانة ‪ 2‬فأخبرها‬ ‫بذلك رجل ء فعلها ثلاثون حجة ى فكل زوجها فلانة ء وأخبرها أنه ك للرأة ‪.‬‬ ‫فإن كانت هذه لارأة نية إن أخبرها غيره فلها نيتها » ولا حنث علمها حتى مخبرها‬ ‫غيده ‪ .‬وإن لم تسكن لها نية وأرسلت القول إرسالا فأخبرها س حنلت ووجبت‬ ‫الكفارة علها ‪.‬‬ ‫وقال فى رجل حلف بطلاق زوجته أنها لانك فلانة ‪ :‬ذرت اارأة اللوى‬ ‫عنها على نسوة فى الايل ‪ .‬فقالت ‪:‬كيف أمسيتن ؟ فقلن ‪ :‬مرحبا ‪ .‬وقالت الحلوى‬ ‫علها ‪ :‬مرحبا ‪ .‬فلا مضت الجلوفى عنها ‪ .‬قالت الحلوف علمها ‪ :‬من تاك ؟قالوا ‪:‬‬ ‫فلانة ‪ .‬إنها إذاكانت الحلوى عنها هى الق مست بالنسوة } والحلوى علها مع‬ ‫النسوة » فردت علمها المحلوف عنها مع النسوة ‪ ،‬فتد وقع الحدث وطلقت ‪ ،‬علمت‬ ‫بها أنها هى أو لم تعلي بها أنها هى الحلوى عنها »كان ذ لك فى ليل أو فنىهار ‪.‬‬ ‫‪،‬فكلمه ناسيا ‪ .‬نقول ‪ :‬لاحغث‬ ‫لعلى‬ ‫ك‬ ‫ذقدر‬ ‫وإن حلف لا يكلم فلانا ما‬ ‫عليه »“كله ناسي أو ذكارآ ‪ ،‬لأنه قد اسقثنى بقوله ما قدر ‪ .‬فإذآكله لم يقدر على‬ ‫الإمساك ‪ .‬ولعل قولا فيه غير هذا ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر ‪ :‬من حلف لا‪:‬بيع ولا يشترى © فأمر بذلك أو كتب‬ ‫أو أرسل ‪ .‬فأخاف أن حنث فىكل ذلك ‪.‬‬ ‫_۔‬ ‫‪ ٠‬لع‬ ‫‏_‬ ‫و‬ ‫فا لكلام‬ ‫©‬ ‫تامة‬ ‫كله كلة غير‬ ‫أو ليكلمه‬ ‫ومن حلف لايسكلم فلان‬ ‫الزى ب‪.‬ر ف بالمجاء ولو كان منقطع ‪ .‬فإن حلف لا يك فلانا ڵ فمارضه فلان بكلام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬إن هذاكلام ومحنث‬ ‫أمسك‬ ‫م‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫شال‬ ‫ومن حاف لا يةكل فقرأ لم محنث ‪ .‬قال أ بو حنيفة ‪ :‬إن قرأ فى غير الصلاة‬ ‫حنث ‪ .‬وإن قرأ فى الصلاة لم حنث ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايكلم إنساةاً نأوى إليه بحاجبه أو أشار إليه بيده ‪ ،‬فلا حنث‬ ‫عليه ؛ لأن الإيماء والإشارة ليس بكلام ‪ 0‬وهو من البيان ‪.‬‬ ‫ومن حاف لا يكل فلان ى فناداه من بيد حيث لايسمم نداءه لم حنث ‪.‬‬ ‫كذلك عن أنى الحسن رحمه الله ‪ .‬ونإكان فى موضع يسمع نداءه حنث ولوكان‬ ‫حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬إنكله بقدر‬ ‫يسمع‬ ‫أس ‪ .‬قال أبو الحوارى رحه اله ‪ :‬إذا‬ ‫ما يسمعه غيره حنث ‪ .‬وإن أمر فى خطبته بتقوى الله وهو فهم لم حنث إذا ل بهم‬ ‫أن الحلوفعنه فم ‪ .‬وإن حلف لايكلمه هذا الشهر أو هذا اليوم أو هذه السغة }‬ ‫وقدكانكله فى أول اليوم أو الشهر أو السنة ‪ ،‬قبل أن محلف فإنه بحنث ‪ .‬قال‬ ‫أو الوارى ‪ :‬لايحنث حتى بكلمه بعد الحاف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف لايصاحب فلانا ى فاتفقا فى طريق وهشيا جميكا ڵ فذلاث ليس‬ ‫بصحبة ‪ .‬و إما الصحبة أن يتعاقدا على الصحبة أو يشاركه فى تجارة أو غيرها ‪.‬‬ ‫وإن شاركه فى عطية أو صدفة ء فإذا قبل ذلك حنث ‪ .‬وإن شاركه فى ميراث ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يحذث ‪ :‬و قول ‪ .‬لايحنث‬ ‫_‬ ‫‪٤٨١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فصل‬ ‫؛ ا يكن‬ ‫ومن حالف على شىء [ نه لارفعله ‪ .‬فإن حد دلك إل وفت معروف‬ ‫له أنيفعل إلى ذللثالوقت ‪ .‬فإذا فعل بعد انقضاء الوقت لم يعكنليه ‪ .‬وإن لإيوقت‬ ‫‪.‬‬ ‫فعاه حنت‬ ‫ذلاک وقتا < د ى‬ ‫ق‬ ‫وقيل ‪ :‬كل من حلف على شىء إن لم يفعله نفعله لم يحنث ولا وقت عليه }‬ ‫ولا يحذث مادام الشىء ول يهدم ‪ 4‬إلا أن يكون إل أجل فينتضى قبل أن يفعله }‬ ‫فإنه يحنث ه إلا ماكان من الطلا والظهار } وما يقع فيه من الإيلاء } فإنه لايطأ‬ ‫حتى يةعل ذلك ‪ .‬وإن وطى فسدت عليه امرأته أو سريته أيهما حلف عنها ‪ .‬وإن‬ ‫مضى أربعة أشهر ول يغفل ‪ ،‬بانت منه امرأته بالإيلاء ‪ .‬وإن أنت منزلة لايقدر‬ ‫فها على فعل ما حلف عليه حنث كن حلف إن لم يلبس هذا الثوب ‪ ،‬فلبسه أو‬ ‫يذبح «خه الشاة فذبحها ‪ ،‬أو يغرب هذا الغلام فضربه أو يأ كل هذا اللحم‬ ‫فا كله ڵ أو يتزوج هذه المرأة فتزوجها وأشباه ذلك ‪ .‬فإنه لايحنث ‪ .‬وإن احترق‬ ‫الثوب أو ذ بحت الشاة أو مات العبد أو المرأة ‪ ،‬أو أكل الاحم ‪ ،‬وقع الحنث ‪.‬‬ ‫لأنه قد ذهب ذهان لايقدر على رجعته وعدم الفعل الذى حلف أن يفعله ‪ .‬وكل‬ ‫شىء <اف الإنسان أن لايفعله ‪ 2‬فإنه لا يحنث حتى يغعله ‪ .‬وإن ذهب فعدم فعله‬ ‫فيه ‪ 2‬فقد أمن الحنث أن يدخل عليه فى يمينه ‪ .‬وإن كان يمينه ذلك بطلاق أو‬ ‫ظهار أو شىء ص مما يكون فيه الإيلاء فى روجته أو سريته فإنه يطأ حتى يفعل فيقع‬ ‫يفعل ذلك ‪ ،‬وكان بطلاق أو ظهار » أو شىء يدخل‬ ‫الحنث ‪ .‬وإن كان مينه إن‬ ‫علميه فيه الإيلاء ‪ ،‬فإنه لايطا حتى يفعل ‪ .‬فإن وطء فسدت عليه ‪ .‬وذلك ذا آتى‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫‏‪ ٣١ ( .‬۔ منهج الطالن ‪+‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٨ ٢‬‬ ‫بالطلاى أو الظهار ‪ .‬وأما إذاكان لغير ذلك مما يحجر الوطء بلا طلاق يقع ث فلا‬ ‫تفسد عليه امرأته ‪ 2‬ويقع الحنث ‪ .‬وعليه ما جعل على ننسه من المين ‪ .‬وإن لم يطأ‬ ‫حتى تمفى أربعة أشهرس بانت منه بالإيلاء ‪ .‬وإن كانلذلك أجل قبل أربعة أشهر‬ ‫فانقضى الأجل قبل أن يفعل ‪ ،‬وقع الطلاق أو الظهار » ووقع الحنث فيا يحنث مما‬ ‫حلف عليه ‪ .‬وسواء كانت يمينه فى جميع ذلات إن لم يفعل هو وإن لم يفعل فلان ‪2‬‬ ‫ف يفعل هو وفلان ث حتى أعدم فعمل الشىء وانقفذى الأجل ‪ 9‬إنكان حد لذلاك‬ ‫وقتا قبل أربعة أشهر ے أو انقضى أجل الإيلاء أو الظهار ‪ 2‬فيا يقم فيه الإيلاء مما‬ ‫حلف عليه ‪ .‬وكذلك إن حلف أن لايفعل أو أن لايفعل فلان كذا وكذا ‪ .‬ذ‬ ‫يفعل هو أو يفعل فلان » فلا حنث عليه ‪ .‬ولو فعل هو أو فعل فلان ما <لف عليه‬ ‫"‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫< ‪‎‬هم_}\‪\١‬‬ ‫وقال أبو على رحمه الله ث فيمن حلف لا يدخل أرض فلانة أو قرية فلانة ص‬ ‫وإن لم يأنها أو يطأها أو نحو ذلك ‪ .‬فإن دخلها أو أناها أو وطثها كما حلف ر ‪.‬‬ ‫وإن جاءت حالة لايمكنه دخوفها ولا أن يأتها ولا أن يطأها من موتة أو ذهاب‬ ‫الأرض أوالقرية أو غي ذلك من الوجوه الق لايمكنه أن دخلها لايأتها ولايطأها‬ ‫حنث ‪ .‬وقال غيده ‪ :‬إنكان عنى موت الالف ڵ فإنه حنث إذا لم يفعل حتى مات‬ ‫ويومى بالكفارة ‪ .‬وقول ‪ :‬لاحنث عليه بعد موته ‪ .‬وهذا أدح لأنه غير متعبد‬ ‫بعد موته بشىء لايقع إلا بعد موته من حقوق الله ‪ .‬وإن كان لمينه وقت ‪ ،‬ف}‬ ‫دخلها ولم يآنها ولم يطأها حتى مضى الوقت حنث ‪ .‬وإن كانت يمينه بطلاق أو‬ ‫ظهار ‪ 2‬فلا يطؤها حتى يدخل القرية أو بأنها ‪ 2‬أو يطاها كما حلف ‪ .‬وإن وطى‪٬‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫قبل أن يدخلها أو يأتىها أو يطأها كا حلف ‘ فسدت عليه زوجته ‪ .‬وإن كان‬ ‫فضى الوقت ولم ياتها ولم دخلها ول‬ ‫مينه وقت ‪ ،‬وكان الوقت قيل أر بمة أشهر‬ ‫رطآها حنث ‪ .‬وإن كان لمينه وقت يعد أربعة أشهر » ولم يدخلها ولم ياتها وليطاها‬ ‫حتى مضت أربعة أشهر » بانت بالإيلاء ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن لم أخرج إلى أرض كذا‬ ‫أو قرية كذا أو يذهب أو يغدو أو بروح ‪ .‬انقطع تمام المسالة ‪.‬‬ ‫وسثل أبو على عن الحنث فى الأيمان كيف هو ؟ قال ‪ :‬هو أن بحلف لاينعل‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬ولا يفعله فلان ‪ ،‬نفعله هو أو فعله فلان » فإنه محنث ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫حلف ليفعلن الشىء الفلانى ث فات قبل أن يفعله فإنه حنث ‪ .‬وكذلاث إن حلف‬ ‫يفعله فلان ع فمات قبل أن يفعملهحنث ‪ .‬قال غيره ‪ :‬أما موت فلان فهكوذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات هو وقد حلف على فعله هو ‪ .‬فةول ‪ :‬حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لانحنث بعد‬ ‫موته وهو آ كثر القول ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬إن بغته الموت فى حال قكدان يمكنه نعل ذلك‬ ‫ولم زد به العلة إلى أن توصله إلى حال مالا يقدر على فله ) وهو فى حال التعبد‪.‬‬ ‫فلا حنث عليه ‪ .‬وإن تزايدت به الملة إلى أن صار إلى حال لايقدر على فعله ثم‬ ‫مات أن يكون قد حنث فى تلك الحال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف على شىء فأمر به ‪ .‬نقول ‪ :‬حنث ‪ .‬وقول ‪ :‬لامحنث إذا أمر من‬ ‫قول أو فعل ‪ .‬وقول ‪ :‬حنث ف الأفعال ولا يحنث فى القال ‪ .‬وقول ‪ :‬يحنث نيا‬ ‫فعل بأمره مما مجر إليه نفسا أو يدنع عنه ضررا ‪ .‬ولا يحنث إذا أمر بما لايضره‬ ‫و لا دنقعه ‪.‬‬ ‫‪- ٤٨٤‬‬ ‫قال أبو زكريا ‪ :‬من حلف لايمزوج فلانة } فأمر من يتزوجها له حنث ؛ لأن‬ ‫التزويج لام عليه إلا برضاه ‪ .‬وعلى قول من بةول ‪ :‬إنه يثبت بنفس العقد ‪ ،‬فلعله‬ ‫يقول‪ :‬لايحنث ‪ .‬وأما إذا حلف أنه لاببيمكذا ء فأصر من ببيعه لميحنث ؛ لأن‬ ‫للأمور إذاباع ثبت عليه ولا يحتاج إلى إتمام ‪ .‬ولعل بعضا يقول ‪ :‬إنه يحنث ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل له على آخر دراهم » اف أ نه لايصاله عنها ولا يعطيه إياها }‬ ‫فأعطاها رجل غيره ‪ 2‬فصاله المعطى وأعطاه إياها إنه لايحنث ‪ .‬ولوكان يعلم أن‬ ‫العطى لايقوم على من عليه الدراهم ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه بحنث ‪ .‬وقيل فى رجل حلف‬ ‫لايشيف رجلا مر وفا ‪ .‬فأشافته امرأته أو عامله أو أحد ثمن قام له با۔لك ‪ .‬فإنه‬ ‫لايحنث ؛ لأن الأجرة على من استأجره إلا أن نجيز له فله ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايبيم شاة معروفة ولا يذبحها ‪ 2‬فباعها غيره أو ذبحها بغير أنره‬ ‫من يجوز له ذبحها ‪ ،‬فإنه يجوز له أ كلها ويحل له ثمنها ‪ .‬ومن حلف لايعمل حلة‬ ‫فلان أو لايسةسها فأزالما فلان إلى غيره ‪ 2‬ثم عملها الحالف أو سقاها لم يحنث ‪.‬‬ ‫يحنث ‪ .‬ومن حاف لاينتفع من طوى عينها ‪،‬‬ ‫وإن سقى نخلة بينه وبين غيره‬ ‫‪ .‬وإن عمال من مائها تنور أو رحى ورش‬ ‫فعمل من مائها خلا وا نتغع به حنث‬ ‫على العجين من مائها حنث ‪ .‬فأما إذا أمر بذلك غيره ى وانتفع هو بالةنور وال حى‬ ‫لم يحنث ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٨٥‬‬ ‫القول الخمسون‬ ‫المين بالأيام والأوقات والدهور ومعانها‬ ‫ف‬ ‫الله عن رجلى حلف عن شىء ل دأ كه هذه الأيام قال ‪:‬‬ ‫سئل أبو سهيل رجه‬ ‫لا يأ كله فى عشرة أيام فما يستقبل بعد المين » ثم يأ كل ولا حنث ‪ ،‬وإن قال ‪:‬‬ ‫إلى‬ ‫الأحد ‏‪ ٤‬واا ي كل‬ ‫لوم‬ ‫لا لمينه ‪ 3‬وكان ذلاكث‬ ‫مرس‬ ‫الأيا‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫عر‬ ‫كل‬ ‫لاي‬ ‫بوم الأحد ‪ ،‬ثم يأ كل ولاحنث ‪ ،‬وإن كان أشار إلى أيام معلومة ‪ ،‬أو نرى أياما‬ ‫‪.‬‬ ‫ونوى‬ ‫معلومة ك فهو ما أشار‬ ‫‪ .‬نقد يل ‪ :‬إ نه لايأ كله ثلاثة أيام ‪ 1‬لاحنث‬ ‫وإن <لف لاي كل عر أيام‬ ‫عله إن أ كل بعد الثلاث ‪.‬‬ ‫ومين‬ ‫صو م‬ ‫صيام أيام ( ف\ نه‬ ‫ارله ‪ .‬فيمن قال ‪ :‬عل‬ ‫ر جه‬ ‫الوارى‬ ‫ا ل‬ ‫وعن‬ ‫أو نلائا ‪ .‬ومن قال ‪ :‬عل صيام الأيام » فإنه يصوم سبعة أيام ث وإن قال على صيام‬ ‫هذه الأيام ك فإنه يصوم عشرة أيام ‪ .‬وكذلاث إن حلف لا بكل فلانا أيامك فذلك‬ ‫إلى عشر ء لأن عدد الأيام إلى العشر ‪ .‬وكذلك إن فال ‪ :‬أعطيه فى هذه ا لأيام |‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من قال لغر مه ‪ :‬والله لآتينك غدا بالزمان أو بكرة‬ ‫أو ضحى أو ارتفاع النهار ‪ ،‬أو عند الشروق أو قبل الشروق ‪ .‬فأما بالزمان فهو‬ ‫مع الناس التعجيل ‪ .‬فإذا جاء فى أول النهار ‪ .‬نأرجو أن لا محنث ‪ .‬وأما بكرة ء‬ ‫فهى أول النهار ‪ .‬والضحى منذ ترتفع الذمسإلةمل الظهيرة ‪ .‬والشروق عند طلوع‬ ‫‪_-‬‬ ‫" ‪٤ ٨‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫الشمس ‪ ،‬وقبل الشروق قيل طلوع النمس ‪ .‬وأول أمس هو اليوم الذى‬ ‫يلى امس ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وأول‬ ‫النغهار‬ ‫انتصاى‬ ‫عنل‬ ‫‏‪ ٠‬ذا لفاهيرة‬ ‫ظهيرة‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫لايفعل‬ ‫حاف‬ ‫ومن‬ ‫النهار أوله إلى الظهيرة ء وأوسطه عند الظهيرة ‪ .‬واخره مذ تزول الشمس ‪ :‬والعصر‬ ‫‪.‬‬ ‫العصر‬ ‫وقت صلاة‬ ‫هو‬ ‫وآخر‬ ‫الزو ال‪.‬‬ ‫٭و‬ ‫‪ .‬والعشو“‬ ‫الامل‬ ‫٭و‬ ‫‪ .‬فااساء‬ ‫مساء‬ ‫فعلن كذا‬ ‫ومن حلف‬ ‫السنة آخر ساعة تبق من شهر ذى الحجة ‪ .‬وآخر اليوم هو آخر العشى"‪ .‬آخر الشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعل لصنه‬ ‫لوم‬ ‫ومن حلف لا يسكام فلانا إلى يوم الأضحى ء فلا يسكلمه فى ليلة الأضحى ء‬ ‫إلا أن يحلف أنه لايكلمه إلى الأضحى ء فله أن يكلمه ليلة الأضحى ‪ .‬وحكذا الفطر‪.‬‬ ‫وإن حاف ليفعلن أول النهار » فذلاكث إلنصف النهار ‪ .‬والعشى؟ مذ تزولالشموس‪.‬‬ ‫والمساء والعشاء إذا جاء الامل ‪.‬‬ ‫فخرج مغه قبل غروب الشمس‬ ‫ومن حالف لا مشى ف هذا البيت وهو فيه‬ ‫‪ .‬وإن حلف لا بدخل هذا الهبت المشية ‪ 2‬ودخله فيا بين الظاهر والممر‬ ‫حنث‬ ‫م خرج منه ‪ ،‬فإنه محئث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أف المؤثر رحمه الله ‪ :‬الرهر ‪ :‬سنة ‪ .‬والحين ‪ :‬ستة أشهر إلى لسعة أشهر ‪.‬‬ ‫سنه‬ ‫‪ .‬والين‪:‬‬ ‫ك ومل ‪ :‬أربع سنين‬ ‫الزمان سنة‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وم و لملة ك وقول‬ ‫والزمان ‪:‬‬ ‫_ ‪- ٤٨٧‬‬ ‫والدهر ‪ :‬على مانواه الحالف ‪ .‬فن حلف لا يسك لان دهرا أو زمانا أو حينا ‪.‬‬ ‫فالدهر قيل ‪ :‬سنة ‪ ،‬وإن حلف لايكله الرهر‪٬‬نذلك‏ عندنا أبدا إذا دخلت الألف‬ ‫واللام ‪ .‬والز مان‪ :‬ستة أشهر ‪ .‬والحين ‪ :‬ستة أشهر ث وقيل‪:‬سنة ‪ .‬لقول اله تعالى‪:‬‬ ‫‪ :7‬نى أ كمها كل حين بإذن رَبها » وذلك سنة ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن جعفر " فى رجل دعى إلى طعام فحلف أنه لا مجىء إليه الساعة‬ ‫يأ كلهك أو نوى الساعة ويلفظ بها » أو جىء إليه بالطعام ولمجىء إليه‪ .‬فإذا نوى‬ ‫الساعة ولم يلفظ بها ء فأرجو أن لا حنث بعدها ‪ .‬وإن أنى بالطعام إليه ؛ فأرجو‬ ‫أن لا يحنث ؛ لأنه قال ‪ :‬إنه لا مجىء هو إليه الساعة » وقيل ‪ :‬من حلف يميباً فى‬ ‫أمر لا يغعله دهرا أو زمانا ڵ نلا ترى لادهر والر مان وقتا ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد عن امرأة حانت على ابنة لهما تصيح » إن لم تسكت الساعة‪:‬‬ ‫إنهہالا تسا كنها شهر بن ‪ ،‬نإذا سكتت فى مجلسها الذى تسمح فيه سكوتا يعرف‬ ‫أنها سكتت ك فقد سكتت ولميلزمها الحنث‪٬‬وأما‏ إذا انقطع نسمها وسكتت‌لتتننس»‬ ‫ش تعود إلى الصياح ى فذلك ليس بسكوت تبر به الالفة ‪.‬‬ ‫واختاف فيمن حلف لا يفعل كذا أبدا ‪ ،‬نقول ‪:‬كليا فعل حنث ي وقول ‪:‬‬ ‫لا يسكون عليه إلا حبث واحد ‪ ،‬ومن قال ‪ :‬كل حَب لى قديم أو عتيق » نهو‬ ‫صدقة على النقراء ‪ .‬فا خلا له سنة أو أ كثر وجبت فيه الصدقة ‪ 0‬ولا حنث فيا له‬ ‫أقل مرن سنة ‪ ،‬والله أعلم » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫٭‪+‬‬ ‫‪- ٤٨٨‬‬ ‫سو ن‬ ‫القو ل الما دى وا‬ ‫فى النسيان نى الأيمان والنوم والغلط‬ ‫‪ ،‬وقد‬ ‫اختلف فيمن حلف على شىء رى أنه صادق فيه فبان له أنه كاذب‬ ‫كان قد نسى ذلاک‪ .‬نقول‪:‬عليه الكفارة ‪ 0‬وقول‪ :‬لاكفارة علميه » و لكن لايكون‬ ‫بذللككاذر وآلاثم ث وإن حلف على شىء أراده ث فزل لسانه مخلانه تكرجل‬ ‫قال ارجل ‪ :‬والله لا آكل لك طعاما إلا عام الأول » وهو أراد عام القابل ‪ :‬إن‬ ‫عليه الكفارة إذا حنث ؛ لأنه حلف وأفاهر المعنى فى الافظ ‪.‬‬ ‫وكذلك لوحلف مآكلت فلانا وأراد فلانا آخر ء فأضعر الرجل وغلط بالاسم‬ ‫وكان قدكله ومعناه ؤ‪ ,‬المين للآخر ‪ ،‬ول بكلمه كا حلف ‪ .‬فإنه لا محنث وله نيته ‪.‬‬ ‫ومن حلف على شىء ناسيا أنه لم يفعله من قبل الين ى فقيل ‪ :‬حنث وعلره‬ ‫كفارة يمين مرسل » وقول ‪ :‬لا حنث ‪.‬‬ ‫واختلف أيضا فيمن حلف أنه لايفعل كذا وكذا ‪ ،‬ففعل ذلك ناسيا ‪٬‬فقول‪:‬‏‬ ‫وقول ‪ :‬لا يحنث ‪ .‬ومن قال لزوجته ‪ .‬أنت طالق إن فعلت كذا وكذا‬ ‫حنث‬ ‫ثم نسى وفعل » إنه مختلف فى طلاقها منه ‪ ،‬وإن قال‪ :‬إن فملت أنت كذا وكذا‬ ‫ففعلته ناسيا أنه يقع بها الطلاق وليس فعلها كغعله ؛ لأنه يملك من نفسه ما لا يملاث‬ ‫من غيره ‪.‬‬ ‫‪ 0‬ففعل ناسيا ‪ 4‬نقول ‪ :‬إن ذلك‬ ‫واختلف فيهن حلف لا يفعل كذا وكذا‬ ‫‏_ ‪_ ٤٨٩‬‬ ‫من الاغو الذى لا يؤاخذ الله به العبد فى الأيمان ‪ .‬وقال النى علة ‪ :‬عُغى (©‬ ‫وقد‬ ‫علميه‬ ‫ولا ‪3‬‬ ‫حنث‬ ‫‪:‬‬ ‫( وقول‬ ‫من النسيان‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫والنسيان‬ ‫الطا‬ ‫عن‬ ‫لامتى‬ ‫مضى الاختلاف فى الكفارة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله ‘ ق رجل حلف ف نومه مينا لا يهمل كذا وكذا ‌ م‬ ‫عليه ق الرؤيا ( وإن‬ ‫نو مه ( إنه لا حنث‬ ‫& ففعل ما حلف علمه ق‬ ‫نو مف‬ ‫‏‪ ١‬نتبه من‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ 4‬فعلمه الكفارة‬ ‫<‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بلسا زه وهو يقظان‬ ‫حالف‬ ‫كان‬ ‫ومن حلف أنه ما يعلم أ نه فهل كذا وكذا ‘ ‪ 7‬ع بعد ؤ لك أنه فسل ذلك‪:‬‬ ‫إنه لا حنث عليه ‪ ،‬وإن حلف ما علت أنى فعلت كذا وكذا‪ ،‬ثم علم بعد ذلك‬ ‫أ نه فعل ذلك إن عليه الحنث ‪.‬‬ ‫وهن حاف أ نه يتد اوى ء فاحتقن فى قلبه أو دره ‪ ،‬ووافق فى ذلك إصابة }‬ ‫فتداوى ‪.,‬ذ لكالمعناه ذلك فقد حنث » وإن ل يقصد بذلك إلى تداو } ولم يوانق‬ ‫ذلك ك فلا بأس ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه‪:‬‬ ‫٭‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )١‬تقدم‪. ‎‬‬ ‫‪٤٩٠٨٠‬‬ ‫القول الثاى واسون‬ ‫ف الذبح وصة‪:‬ه وما حوز منه وما لانحوز‬ ‫وذكر اسم لله تعالى بأى لغة‬ ‫يستحب أن يتولى الذبح من حسنه بشفرة حادة ورفق ورحة‪.‬و يستقبل اللة‪:‬‬ ‫فإذا أراد أن يذبح أضحيمها برفق ورحمة ؛ لما روىعن انى عتلتو(‪0١‬‏ أنه قال ‪ :‬إن‬ ‫اللهرفيق محب الرفق ‪ .‬فذنبح فليحد شفرته ى ومن قتفلليحسن قتلته ‪ 7‬وجر الشفر ة‬ ‫على الذبيحة ث وهو يذكر اس الله و يشحط شحطًا ومحر جرا‪ .‬وعند شحطه نجر يده‬ ‫إليه ‪ .‬وإن ل يستقبل الةلة بالذ بيحة عند الذبح بلا تعهد لم يفسدها ذلك ‪ ،‬وإن‬ ‫تعمد لير استقبال القبلة ‪ 2‬فقيل ‪ :‬قد أساءء ولانفسد الذبيحة ‪ .‬رفع ذلك أبو المؤثر‬ ‫عن محد بن محبوب رحمهنا الله ‪ .‬وإذا ذكر اله بأى اس من أسمائه ‪ 2‬فقد اكتفى‬ ‫بذلك ‪ .‬وكأثر ما عليه الناس عندنا أن بةول الذابح‪ :‬لاإله إلا الله والله أ كبر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا إله إلا الله واخد لله والله أ كبر ‪ .‬أو سبحان الله ‪ 2‬أو أستغفر‬ ‫الله ع أو صلى الله على رسوله ء أو بشم اله ح أو نحو هذا هن ذكر اره ‪ .‬فإذا ذكر‬ ‫الله نقد اجتزى ذ كره ‪ .‬ويستحب الاقتداء بالمسلمين فى هذا وغيره ‪ 2‬فإذا حرك‬ ‫الذابح لسانه ‪,‬ذ كر الله أجزاه ولو لم نجهر ذلك ث وإن أسر ذكر الله فى نفسه‬ ‫ولم محرك به لسانه ء فلا يجزبه ذلك ‪ .‬وبأى لفة من اللغات ذكر الله أجزأه وإن‬ ‫كان محسن العربية ‪.‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫رضى اله عنه‬ ‫شداد ن أوس‬ ‫عن‬ ‫البخارى‬ ‫ا‬ ‫أخرحه ‏‪ ١‬خة‬ ‫‏( ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٤٩١ -‬س‬ ‫ومن ذبح وندى أن يذ كر م الله على الذبيحة فلا يأكلها ! لقول اره تعالى ‪:‬‬ ‫« ولا تا كاو ا مما مذكر اسم الله عليه » ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إنه سمى بالفارسية ‪ 2‬نإن كان‬ ‫ثقة أكلت ذبيحته ‪ 2‬وإن ذبح نقطع الأوداج ولذكر اسم لله ث أو ذحها ثم شق‬ ‫عت‪.‬فإه يعود ذبحها من أسفل ‪ ،‬وذكر‬ ‫ذنبها » وهو برى أنها قد ماتت وهى‬ ‫اسم الله ‪ 7‬فإن تحركت بعد الذبح الأخير جاز أكاما ‪ 3‬وقول ‪ :‬إنه يجرى الرية‬ ‫فى للذبح فيذبح ماأدرك ) وذ كر اسم لله » فإن تحركت بعد ذلك أ كلها‪ .‬وإن‬ ‫لم تتحرك فلا يأ كلها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كتب عمر من عبد العزيز إلى الآفاق ‪ :‬أن يتقدموا على اللحامين ‪:‬أن‬ ‫لا يةحروا شاة إلا فى منحرهاءرلا يضرب كراعها بالسكين ء ولا تبخعءولا يكسمر‬ ‫عنقها ‪ 2‬ولا تنفخ فى لها ‪ .‬والبخم هو قطع الرأس على العمد ‪ .‬وأما إن سبقته‬ ‫الشفرة نقطع فلا بأس بأ كلها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لإن نسى الذابح أن ‪.‬يذكر اسم الله على الذبيحة ‪ ،‬ثم ذكر وقد أخذ‬ ‫فى جذب الشحطة } فذكر اسم الله عند ذ لك » فإكنان قد بلغ بها من الذبح حد‬ ‫ما لا تعيش على مثله ى الاعتبار ‪ ،‬لم تنفعه النسمية بعد ذلك ‪ 2‬إلا أن يذبحها من‬ ‫أسفل من ذلك ‪ .‬ويذكر اسم الله ث ويتحرك بعد الذبح والقسمية ‪ .‬وإن كانت فى‬ ‫الشحطتين الأوليين تحتى على مثل ذ لك الذبح ‪ ،‬ثم ذكر الله فى الجذبة الثالثة ولم‬ ‫نتحرك وتوكل ولم بحرك لسانه ‪ .‬فإنها لا تؤكل لأنها بمنزلة !للر بوطة ‪.‬‬ ‫وقال أ ؛و تحمد رحه ارله ‪ :‬إن فطع شيثا من المروق والاحم فى الذيح الأخير‬ ‫وذ كر اسم الله وحركت بعد ذلك أ كلت » وإن ل تتحرك لم تؤكل ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩٢‬‬ ‫ومن أعطى رجلا شاة ذبحها له ك فزعم أنه نسى التسمية لم يقبل قوله ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون ثقة ‪ .‬ولا ينفع ذكر اسم الله على الذبيحة إلا من ذابحها ‪ .‬وإن تعاهد‬ ‫الذابح ورجل آخر على أن أحدهما يذبح والآخر يذكر اسم الله عليها » جاز ذلك‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراع الرقبة من أسغل؛لأن الذبح‬ ‫جوز من الرقبة كلها ‪ .‬ومن ذبح فى غير المنحر لم تصح له دكات! لأن ذلك بخلاف‬ ‫فعل النى لن‪ :‬؟ لأن السغة عن النى شلوى التذ كية فى الذبح من الاية والنحر‪.‬‬ ‫ومن ذبح شاة وهى قانمة ‪ 1‬يفسدها ذلك ‪ ،‬ولا محب فعل ذلك ‪ .‬وأما الذبح‬ ‫من القفا فلا يجوز ‪ .‬وأما إذا أر!د أن يذبح من المذح ‪ ،‬وجعل السكين على <مق‬ ‫الدابة ‪ 2‬وجذبها على أنها فى موضع الذبح ‪ 2‬فانحرفت الدابة فوقعت الشفرة فى القفاء‬ ‫فإن الذبيحة تؤكل على هذا الوجه ‪ .‬ومحب أن ‪.‬ذنحها من أسفل من ذلك ‪ .‬فإن‬ ‫تحركت بمد الذيح أكاها‪.‬و إن لم تتحرك احتاط بترك أكاهاءو إن تركها ولم يذحها‬ ‫جاز له أكلها ‪ .‬ومن ذبح فتطم الأوداج والاحم وأدخل السكين من تت اللقوم‬ ‫وقطع الأوداج والاحم ‪ .‬فإذا سمى وأحسن الذبح ‪ 2‬وقطع بعض الأوداج ں فلا بأس‬ ‫بكأاها ‪ 3‬وإن بخع تؤكل ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إذا أدخل المدية ثم رفعها حتى قطع فلا يأ كملهاء‬ ‫وإن ذبحها فبخعها ولم يتعمد لذلاث ء فإنه يأ كلها » وإن تعمد لبخعها لم يأكلها‬ ‫وإن أدخل المدية حت الخلقوم ‪ ،‬نم رذعها تطع الأوداجءفإن أعاد السكين فأجراها‬ ‫على الحلق ‪ ،‬ثم تركت من بعد ذلك فله أن يأ كلها ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩٣‬‬ ‫وحد الذبح الذى يكون ذكاة هو الذبح الذى لاحيا على مثل الذبيحة فى معنى‬ ‫النظر والاعتبار إذا كان ذلك فى موضع الذبح الذى تسكون بهالذكاة ولو اختلنت‬ ‫معانيه و لم يخص قطع شىء دون شىء ‪ .‬والمأمور به أن يكون الذبح بالمين ‪ .‬ومن‬ ‫ذبح بشماله وذ كر اسم الله لم حرم ذبيحته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ابن عمر أمر رجلا أن يذبح له شة فبخمها ‪ .‬نقال ‪ :‬بخمها بخيه‬ ‫الله ك جروها بر جلها ولم يأ كل منها شيئا ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬إن تعمد لذلك فلا يأكلها ‪ .‬وإن سبقته السكين ولميتعمد لذلك‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫وقال هام رحه الله ‪ :‬قد قاكلوالها غير رأسها الذى قطع منها ‪.‬‬ ‫أكلت الق سمى‬ ‫ومن ذبح شاتين فسمى على الأولى و يسم على الثانية ‪.7‬‬ ‫النه علها ‪ .‬وإن أضجع شاة ليذمحها » وسمى وأ لق السكين وأخذ الأخرى »‬ ‫فلا بأس يأ كلها ‪.‬‬ ‫وإن سمى على الذبيحة وأجرى السكين وقطع الاحم وخرج الدم ‪ ،‬ثم كل‬ ‫إنساتما » وبت فى كلامه حتى فرغ من ذمحها ‪ :‬إنه لا بأس بأ كلها إذاكان قد سمى‬ ‫وأحسن الذبح ‪.‬‬ ‫ومن ذبح وشك فى القسمية أنه سمى أم لا‪ ،‬إنه لايأ كل منها ‪ .‬وذلك إذا ذبح‬ ‫وهو شاك فى التسمية ‪ .‬وأما إذا ذح ثم شك بمد الذبح ى فله أن يأ كلها حتى يعل‬ ‫أنه لج يسم ى إذا كان يدين بالتسمية على الذبح ‪ .‬وإن قال عند ذخه ‪ :‬الله الل‬ ‫‪.‬‬ ‫يكبره‬ ‫الله « جاسز لو‬ ‫أن ححررا رسول‬ ‫أوأشرد‬ ‫‪_ ٤٩٤‬‬ ‫ها و لم يسم‬ ‫رجع أضحمها وذ‬ ‫وذكر اسم ‏‪ ١‬زه علمها ئ ‪7‬‬ ‫شاة‬ ‫ومن أضجع‬ ‫عليها » إنها توكل إذا لم يبتشاغل عنها بشىء غير أمر الذيح ‪.‬‬ ‫وقالأ بو سعيد رحهه الله ‪ :‬إذا قصد بااتسمية إلبها لاذ بح ‪ ،‬ولمنخرج من حال‬ ‫ذلاگ إلى غيره ‪ ،‬فهو على سبيل القسمية الأولى ويجزيه ذلاث ‪ .‬ولو أنه سمى سكمله‬ ‫إنسان نأشفله » أو حدد السكين بحجر ولم يكبر ثم ذ على تلك القسميةڵ فلابأس‪.‬‬ ‫وإن سمى ثانية مو احب إلى ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن [ ى الحسن رحمه الله } نى رجل وجد رجلا ظالم بذ بح دابة ول يذ كر‬ ‫الله ڵ فأخذ هو الحديدة من الظالم م أجراها على موضع الذبح ‪ 3‬وذ كر الل وهى‬ ‫حية قبل أن تموت » أو ذبح أسفل من الموضع الذى ذبح فيه الظالم وهى حية لم‬ ‫عمت ‪ .‬فكل ذلك حاز إن شاء ار ‪.‬‬ ‫ويستحب ذ كر اسم الله على الذبيحة حينيضع الذابح الشفرة على حلق ازرابة ‪.‬‬ ‫و إن ذ كر اسم اللهه قبل ذ نحها لم نر ذ لك حرمها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إسے‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪+‬م‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيا‬ ‫وذلك‬ ‫«‬ ‫علمه‬ ‫أره‬ ‫ادے‬ ‫ذ گر‬ ‫ما‬ ‫كلوا‬ ‫ت\‬ ‫ولا‬ ‫»)‬ ‫ا دنه تعالى ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫\‬ ‫ِ‬ ‫‪17‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن مشركى العرب قالوا لاسذين ‪ :‬تزعمون أنك تعبدون الله ‪ .‬فا قتل ابله‬ ‫لك فلا تأ كاو نه ‪ .‬يمنون الميتة ‪ .‬وما قتلم أ تيمعنونالذب بحح ث تزعمون أ نه حلا‬ ‫فالله أفضل وأحسنمننا أم أنم ل فأنزل الله ‪ « :‬للكل أمجةعلنا مَنسَسكا‬ ‫م نا‪ .‬كوه فلا بغاز ‪ :‬عنك فى الأمر »‪ .‬فكل ذبيحة ل ذ كر اس الله علمها نهى‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٩ ٥‬‬ ‫حرام ‪ .‬فإن ذبح ذابح ممن يدين بالقسمية ثم شك فى القسمية بمد الذبح ‪ ،‬ل تفسد‬ ‫الذبيحة بالثك ‪ ،‬لأنه ن يدين بالقسمية » حتى بعلم ويسقيقن أنه لم يذ كر اسم ‪ ٤‬الله‬ ‫‪ .‬ولا تفرش الذبيحة حتى تبرد وتموت ولا تبخع‪. ‎‬‬ ‫على ذبيحته ‪ 3‬ش لا يأ كاها‬ ‫والفرش والبخع هو قطع الرأس عمد] ‪ .‬وال أعلم‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإذاكان لشاة رأسان فذمحت من أحدهما ‪ .‬وفى غالب الظن أنها توت من‪‎‬‬ ‫‪ .‬فا‪ ,‬رجو أن يجزى‪ ٠ ‎‬ومن ذ بح شاة ولم يقطع الرريدين مع الكر بة فلا‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫ي كاها ‪.‬وقول ‪ :‬إن قطلم أحد الوريدين مع الكر بة أ كاما ‪.‬واحتج من لم يجز‪‎‬‬ ‫‪ .‬وإذ اكان ق‪‎‬‬ ‫بقرة‬ ‫الله تعالى ‪ « :‬إن ان رأ رك أان تذحوا‬ ‫حر البقر بقول‬ ‫موت الذبيحة اشتراك من التذ كية وغيرها لم تصحح ذكانها ‪ .‬ونهى النبى لل‪‎‬لة‬ ‫عن شريط(" الشيطان ‪ ،‬وهى الذبيحة الى لم تقطع أوداجها ‪.‬ومن ذ بح صيدا‪‎‬‬ ‫موثوقا حبل حفظا له عن التلف ‪ ،‬فهو ذكى‪ .‬وبكره أن تذبح الهيمة عند الهيمة‪‎‬‬ ‫وأن محد الثغرة عند المهيمة‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قمل ‪ :‬إن الحلقوم هو موضع النقس ‪ .‬وللرىء ‪ :‬الذى يدخل منه الطعام من‪‎‬‬ ‫كل بالغ من يشر أو مهيمة ‪ .‬فإذ ا مانا فلا حياة بعدها ‪ .‬والودجان ‪ :‬عرقان ممتدان‪‎‬‬ ‫فى صفحتى الحلق ‪ .‬وقيل ‪ :‬إنهما سيلان وحى من بسيلان منه ء فإذا قطع الحلقوم‪‎‬‬ ‫والمرىء ولم يقطع الودجان كان ذلك تذيباً للهيمة ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫م‬ ‫ب‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬هريرة‬ ‫عن‬ ‫أبو داو د‬ ‫أخرجه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٤٨٩٦‬س‬ ‫فيمن تجوز ذبيحته من الناس ومن لانجوز‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذبيحة المرأة جازة إذا أحسنت الذبح ‪ ،‬أمة كانت أو حرة ولو‬ ‫متختتن ‪ .‬وكذلك الصبى إذا أحسن الذبح وكان من أولاد أهل القبلة ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫ك إذا آ حسنا الذبح‬ ‫لا تجوز ذبيحته حى ب‪:‬لمغ ‪ .‬والحائض و الجنب حائزة ذ ‪.7‬‬ ‫وذ كرا اسم الله علها ‪ .‬والأسم المسلم أو الكتاى جائزة ذبيحته } إذا كان من أهل‬ ‫القبلة ويفصح الكلام ‪ .‬وأما الأبك الذى لاينصح الكلام ء فلا أحب أن تؤكل‬ ‫ذبيحته ‪ .‬وإنكان الذابح لابس أحب من أن يكون عريانا ‪ .‬ولا يبلغ بذبيحة‬ ‫المريان إلى فساد ‪ .‬ولا تجوز ذبيحة الأخرس ‪ ،‬إلا أن يتكلم بالتسمية ‪.‬‬ ‫ختتنوا ‪ .‬وول ‪:‬‬ ‫وقال ؤ معاويه ‪ :‬تؤكل ذبيحة صبيان [ هل القبلة ولو‬ ‫حتى يعرفوا‬ ‫الصلاة ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬لانجوز ذبيحتهم حتى بختتنوا ‪ .‬وقول ‪ :‬حتى‬ ‫يقر ءوا الصلاة ‪ .‬وقول ‪ :‬ذبيحة الصدى د كاپا الصبيان دون البا لفن ‪.‬‬ ‫الةلة و من‬ ‫أهل‬ ‫‪4‬ن‬ ‫الصى الأقلف‬ ‫‪ :‬د بيحة‬ ‫الله‬ ‫ر‪4‬‬ ‫أ بور الوارى‬ ‫وقال‬ ‫ولو‬ ‫ذبيحتهما‬ ‫حوز‬ ‫والنصارى‬ ‫الهو د‬ ‫‪4‬ن‬ ‫لارأة‬ ‫وكذلاك‬ ‫‪.‬‬ ‫حا سزة‬ ‫الكتاب‬ ‫أهل‬ ‫تؤكل‬ ‫الإحجمل‬ ‫يقر‬ ‫‏‪ ١‬نه همن‬ ‫‪:‬‬ ‫فيل‬ ‫‪ .‬وقل‬ ‫النصارى‬ ‫من‬ ‫مختتن إلا العرب‬ ‫‪ .‬بيحته ‪.‬‬ ‫اجتمع‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫ازة۔لة ولا من غيرهم‬ ‫البالغ من أهل‬ ‫الأنلف‬ ‫ولا الجوز ذبيحة‬ ‫_ ‪- ٤٩٧‬‬ ‫رجلان على ذبيحة أمسكادا جميسًا وأجريا للدة ث وذكرا اس اله علمها وذحاها‬ ‫از ‪ .‬وكذلاث إذا رميا ديد واحدا بسهم واحد ث وذكرا اسم الله عليه ص‬ ‫فأصابه فهو حلال ‪ .‬والعبد المتتن جايزة ذبيحته ث إذا أحن الذبح وذ كر ‪2‬‬ ‫الله على الذبيحة ‪ .‬وكإنان العبد يترك الصلاة ‪ ،‬فلا تؤكل ذبيحته ‪ .‬ولا تجوز‬ ‫ذبيحة الجنون ولا السكران ‪.‬‬ ‫انه على ذبيحته‬ ‫الله “ عن نصمرالى ذبح رذ كر ‪2‬‬ ‫وسل أبو المؤثر رحمه‬ ‫واسم للسيح جميعا هل تؤكل ؟ قال ‪ :‬نم ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬قد عرض لى فها‬ ‫وسثل أ بو السن رحمه الله ‪ 0‬عن ذمى ذبح شاة‬ ‫أمر حرمت به على » فاشترى منها مسلم ‪ .‬قال ‪ :‬إكنانت حرمت علهم من قبل‬ ‫الذبيحة فهى حرام ويدفن لمها ‪ .‬وإن كانت إنما حرمت من أجل مايمحرمونها م‬ ‫على أنفسهم » فهى حلال للمسلمين ‪.‬‬ ‫ولا تجوز ذبيحة الجوسى وإن تحول إلى الجودبة والنصرانية } ولا ذبيحة‬ ‫الأقلف من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو معاويه‪ :‬ذبيحة السهو د والنصارى تؤكل وإن لختقنوا‪ .‬وقالغيره ‪:‬‬ ‫لانجوز ذ بيحة الهو دى الأقلف ؛ لأن الهود دينون بالحتان ‪ .‬وأما النصارى‬ ‫فتجوز ذ بيحة الآقنف منهم ؛ لأنهم لايدينون بالمتان ‪ .‬وإن تحول المودئ إلى‬ ‫الأثر ‪:‬‬ ‫وق‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذباحهم‬ ‫ا كل‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫ا‬ ‫السهو دية‬ ‫إلى‬ ‫النععراى‬ ‫النصرانية و‬ ‫ذبيحته ‪.‬‬ ‫وئى نصر ا ف ذ على ذبيحته ثلاثة آ لة محهم الله ‪ 1‬نه ل‪`١‬‏ باس‬ ‫‪/‬‬ ‫="‬ ‫ح _‬ ‫الطا اين‬ ‫‪ -‬منهج‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫‏)‬ ‫‪- - ٤٩٨‬‬ ‫وأما للشركون إذا ذبح لهم ذبيحة لأصنامهم فلا تؤكل ‪ .‬وكل ما ذ بح لغير‬ ‫ان يؤكل ولو ذكر اسم اله عليه ؟ لقول الله تعالى « وما أها لير الله به » ‪.‬‬ ‫وأما إذا ذبح المسل لرمشكين ذبيحة أرادها لآلمتهم ك وذكر اسم الله علها ث فلا‬ ‫بأس بأ كاها ‪ .‬وكمذلاك إذا ذبح لهم ولم بردها لآلمتهم ‪.‬‬ ‫منبر ‪:‬‬ ‫‪ .‬فن‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫محرمو‬ ‫شيا‬ ‫الذ بميحة‬ ‫ق‬ ‫وجدوا‬ ‫ح‬ ‫أهل الكتاب‬ ‫وما ذبح‬ ‫غيره ‪ :‬لانؤكل لأنها من غير طعامهم ‪ .‬وما ذبح النصارى من‬ ‫إنها حلال ‪7 .‬‬ ‫الإبل غائز للمسذين أ كله ‪ .‬و إن ذبحوا منها الهو د لم تؤكل ‪.‬‬ ‫يعلو ‏‪١‬‬ ‫ما‬ ‫‘ جاز لهم [ كا‬ ‫أهل الكتاب‬ ‫أدى‬ ‫اللحوم ق‬ ‫وإن وجدت‬ ‫حر بها ك إذ اكاوا سلا له۔لين ‪ 4‬حتى يعل أنه ميتة أو لحم خز بر } أو إبل من‬ ‫ذبيحة الهود » أو ما محرمه فعلهم ‪ 2‬والشحوم التى حرمت على المود من البةر‬ ‫والم ‪ 2‬فالمسلمين حلال من ذبيحة السهو د من أدل الكتاب ‪ .‬وكذلك جوز‬ ‫لس أن بأ كل من ذبيحة الهود الذى لا يأ كاونه هم ث إذا وجدوه فى ذبيحتهم‬ ‫الآئار‬ ‫بمص‬ ‫ف‬ ‫عا مزة لاسلمين ‪ .‬ووجد‬ ‫حرمت علهم ف ديانتهم ى فةلاك الذ بحة‬ ‫أنه ما حرم على المود منذبحهم من وجه الذبح ء فإنه لايحل للمسلمين أن يأ كلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذبح‬ ‫عليهم من‬ ‫حرم‬ ‫ما‬ ‫وأما النصارى العرب إذا كانوا لابقرأون الإنجيل ث فلا محل طعامهم ولا‬ ‫يقرأ ‪.7‬‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫منه ذلك‬ ‫منا كنهم ‌ إلا من قرأ مسهم الاتحجعل » فيحوز‬ ‫وإن كانوا أهل قرا ء إلا أن مهم هن يقرأ‬ ‫بنت‪. 4‬‬ ‫تنكح‬ ‫ول‬ ‫تؤكل ذد‪.‬محده‬ ‫بتزو نجها ‪ .‬وإن كان و لها‬ ‫ومهم من لا‪.‬ةرأ ى وكان ولى المرأة يقرأ ‪ 2‬ولا بأس‬ ‫لا يقرأ فلا نجوز زوجها ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‪_ ٤٩٩ ‎‬‬ ‫وما وهحبوه‬ ‫الكتاب‬ ‫وأل‬ ‫‪.‬‬ ‫التو ح‪.‬د‬ ‫إلا من أهل‬ ‫فلا يؤكل‬ ‫وأما الجبن‬ ‫‪ .‬لمسلمين إن تصدفوا به من شحو م البقر و الن من د بانحهم وذبامح المسلمين لايز‬ ‫الترزه عنز‬ ‫ا الا أ نه يستحب‬ ‫المسلمين والفقبر‬ ‫من ْ لك لانى من‬ ‫ونحوز‬ ‫‪.‬‬ ‫لهم د للك‬ ‫ذلك ك إذا أهداه الفقير منهم إلى الفنى من المهمين ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن الهودى إذا منع‬ ‫الجزية لم تؤكل ذبيحته ؛ لأنه محارب للمسلمين ‪ .‬ولم بكن من أهل الذمة ‪.‬‬ ‫ذرة من‌النصارى ‘ و حوز ذباخهم‬ ‫فقال بعصحم‪\ :‬م‬ ‫و اختلف ق الصا ‪7‬‬ ‫وتزويح نسائهم ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬إنهم ليسوا من النصارى ث ولكن يصبثون إلى‬ ‫دين النصارى مرة و إلى دين الهو د مرة ويقرؤون الزبور ‪ .‬فإذا كانوا كذلك مم‬ ‫أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال زياد بنالمنذر‪ :‬من أ كلم ميتة إنه يتصدق بلحم ذكى مثل ماأ كل‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جارية ترعى فأصيبت لا شاة ‪ 2‬فانت وذحتها ‪ 6‬وجاءت بها إلى أهمها‪.‬‬ ‫فقالت هم ‪ :‬إنها قد دكتها ثم إنهاسآلت بعد ذلك مايلزمها » ف بروا علمها غرم‪.‬‬ ‫وعلها التو بةوالاستغفار وغسل مامسمها منه ‪ .‬وكذلاث منأ اكلل فللاحممن‌الناس‬ ‫و أن يعيدوا صلاتهم ‪ .‬وإن كذبوها فلا شىء عام ‪.‬‬ ‫علهم غسل ما مسهم منه‬ ‫وهى حتيقة با لتمكذيب ‪ .‬ودهن علم قول المدين وها ك ف كل على معرفة وأراد‬ ‫التوبة ‪ ،‬فإنه يغتسل ويغسل ما مسه من الميتة ويبدل صلاته ‪ 0‬وعليه كفارة واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للكل صلاة كفارة ‪ .‬وأحب أن تجزيه كفارة واحدة ‪ .‬ويستغفر الله »‬ ‫ويندم على فعله ذلك ‪ .‬والله أعل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الرابم واسون‬ ‫فى ذبيحة السارق والفاصب والذى بدل‬ ‫مصل‬ ‫قال أ بو المؤثر رحمه | زنه ‪< :‬فتانا أن ذبحة السارق لد تؤكل ولوكان‬ ‫وأخذها ود نحها وأد ركو ها ‏‪٢‬‬ ‫دجاجة لقوم‬ ‫رى‬ ‫الأزهر ن رد } ف جندى‬ ‫وعن‬ ‫قال ‪ :‬لا أحب هم أ كلها ‪ ،‬إلا أن يعلموا أنه ذ كر اس النه‬ ‫يده ‪.‬ذبوحة‬ ‫عاسها ‪ .‬وقال ‪ :‬من وجد شاته مذبوحة فى موضع فلا أ<ب له أ كلها ‪ ،‬إلا أرز‬ ‫يدرك ذكانها وتتحرك بعد ذ حه ‪.‬‬ ‫‪ .‬فتال‬ ‫عنل محبوب نأى رجل فسأله عن ذ بيحه السارق‬ ‫وقال المعلا ‪ :‬كنت‬ ‫له ‪ :‬لاتؤكل ‪ .‬وقال الرجل ‪ :‬إى سألت منيرا عنها نقال ‪ :‬لا بأس بأ كلها ‪ .‬فقال‬ ‫له محبوب ‪ :‬خذ بما قال لك منير ‪ .‬وإن اغتصعها رجل متتسسرآ لها وذمحها » وهو‬ ‫من أهل القبلة ‪ ،‬جاز أ كلها إذا كان ممن بجوز ذ خه ‪ .‬ولربها أفضل قيمتها حية‬ ‫أموذبوحة ‪.‬‬ ‫وإن سرى رجل شاة وذ حها وادعى أنه ذ كر اسم الله علها } ذلا يعحبنا‬ ‫تصديقه » لأنه ليس فموضع التصديق ‪ .‬وإن سمع يذ كر اس الله عليهاجاز أ كلها ‪.‬‬ ‫وإن أدركها ربها قبل الموت ‪ ،‬فذ كر اسى الله عليها ج تؤكل ‪ .‬وإن أدركها حية ‪.‬‬ ‫وتحركت‬ ‫اسم ارث‬ ‫منها ما فطع } و ذ كر‬ ‫‪ 6‬وتطع‬ ‫الذبح‬ ‫السكين على موضع‬ ‫وأ جرى‬ ‫بمد ذ لك ‪ .‬فإذا كان السارق قد استفرغ الذبح الذى لاتحتى بمثله فى التعارف }‬ ‫فكذراسم الله علميها وذبح ' لم ينفع الذب الثانى من المو ضع ‪ :‬وإن كانن الدابة‬ ‫لاتموت بمثله فى التعارف » وذكر اس اللهعليها ى وذبج واستفرغ الذبح ء فمىت ذكية‪.‬‬ ‫‏‪١٠.٥‬إ ۔‬ ‫وقيل ‪ :‬من سرق شاة و ذمحها ‪ 0‬إنها لاتؤكل إلا أن يسمعه صا<حها يذ كر‬ ‫اس الله عليها عند ذ محها ى أو أخبره بذلك من يثق به ‪ .‬وإن ذبحها على وجه‬ ‫الغصب والقهر والغابة من السلمطان وغيره ‪ ،‬ذإن ذبيحتهم تؤكل ولو لم يقل ‪ :‬إنه‬ ‫ذ كر اس الله عليها إذا وجدها صاحما أو رجعت إليه بوجه من الوجوه ‪ .‬وإن‬ ‫ذ بحها على و جه الدلالة أو بجب مساومة لبيع ‪ ،‬فلا يحرم أ كلما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اصطاد المملوك طيرا وذبحه بلا إذن سيده لم يؤكل ‪ .‬وإنكان‬ ‫طير عند يقيم ‪ ،‬فذبحه له وكيله أو وصيه » أو احقسب له إنسان وذ بحه له »كان‬ ‫ذ لك جاز ‪ .‬وإن ذ بحه له أحد هؤلاء ‪ 2‬رى على الطبر حال » لم مجز أ كل له‬ ‫أو طار من أيدبهم ‪ 2‬فلا ضمان عليهم ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬ما ل الحسنين ين‬ ‫‪.‬‬ ‫سبيل‬ ‫وعن آى الحسن رحمهالله " فى رجلأخذ دابة من رجل من زراعة ‪ ،‬وذ بحها‬ ‫م تركهاوسلمها إصلىاحبها » ول يعم أنه ذكر اسم اللهعليها عند الذبح ‪ ،‬أو ليذكر‬ ‫أن هذه الدابة لاتحل لصاحبها » حتى بهل أنه ذكر اس لل عليها ‪ .‬وإنأ كلها‬ ‫صاحبها على هذه الصفة أو باع منها على الناس ‪ ،‬فلا نحب له أخذ ثمن مها ‪ .‬وإن‬ ‫كان قد أخذ مخه نمنا فليرده على من أخذه منه ‪ 5‬ولا يكتفى بالحل منهم ؛ لأنهم‬ ‫يحلو زه مما حرم الله عليه ‪.‬‬ ‫وإن أخبر صاحب الدابة رجل يشق به ‪ :‬أن الظالم الذاح لدابته ذكر اس‬ ‫الله عليها عند الذبح ‪ ،‬اجتزى بقوله ث وانتفم بثمن مها ‪ ،‬وأكل منه ‪ .‬وى بعض‬ ‫القول ‪ :‬إذا كان الذابح ممن جوز ذبحه من أهل القبلة أو الكتاب & جازت‬ ‫ذ‪٫‬يمحته‏ ى مال يعلم ا نه ترك ذ كر اسم اره تليها‪ .‬و ان أع و ره التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الخامس واخسون‬ ‫هيا جوز به الذبح من حديد وغيره‬ ‫قال الر بيع رحه ابله‪ :‬لم يكونوا برون الذبح إلا بالحديد الذى له حد وباروة‬ ‫أو بالتصبة يذبح مها المصافير ‪.‬وعن ا ن( مهو د رضى الله عنه ‪:‬اذبح ‪ ,‬مما ششت‬ ‫ما خلا الظةر والود والأنياب ‪ .‬وقال نهان ن عثمان رحه ايه‪ :‬ما نهر الدم ورى‬ ‫الجلد مما له شفرة ‪ 2‬فهو جائز للذبح ‪ .‬وكذلك عندنا يذبح بما قطم وفرى »كالمدية‬ ‫والموسى والمنجر ڵ مما له شفرة ‪ 2‬يحط ولا يطعن بها والمقراض والصين والنز رة‬ ‫والهيب والخل والحربة وللدي لق لا ناب ها وجيع الديد‪.‬‬ ‫وقال أ بو زياد‪ :‬يذ بح بما كان من اد يد وبالقصب و بمكاان من الحجارة الق‬ ‫طن‪ :‬أ نه قال '‪ :‬يد بكل ما هفج الدم‬ ‫مخرج طر ‏‪ ١‬فيذبح به ‪ .‬و بروى عنالئى‬ ‫ورى الاحم ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا بأس أ ن يذبح الطير بالاطة والأن باللروة ‪ .‬وجاز الذح‬ ‫بالحجارة المغرة والسيف ‪ .‬وقيل ‪:‬يترك من السيف مقدار شبر من طرفه ويدبح‬ ‫البات ‪.‬‬ ‫حوز‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫‪ :‬حوز ره ‪ .‬وتمول ‪ :‬لاخءوز‬ ‫‪ .‬فقول‬ ‫الذح يا لظذر‬ ‫واختاف ف‬ ‫أن يذح با لمظلم ولابا لسن م‪٫‬لاالقرن‏ ولا الزجاج ولا النارجيل ‪,‬لا الازف ولا الحار‬ ‫ولا بالذهب ولا بالفضة ولا الصغر ولا الدبة ولا الرصاص ولا بالخشب ‪.‬وما كان‬ ‫رسول انته صلى اله عليه وسلم‪٢ ‎‬‬ ‫‪ :‬كنا م‬ ‫بن خديج قال‬ ‫(‪ (١‬أخر ب الج ۔‪.‬ة عن را‪:‬‬ ‫كر اسم انت‪‎‬‬ ‫سفر للى أن قال ‪ :‬أننذبح بالقصب ؛ فقال صلى انته عليه وسلم ‪ :‬ما أنهر الدم وذ‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وااظة‪.‬‬ ‫المسن‬ ‫ليس‬ ‫عليه ذ_كلوه‬ ‫‪٥.٣‬‬ ‫من حديد أو غيره مما لاحد له ‪ 2‬فلايذيح به ‪ .‬ويذ مح بقسب الذرة والسكر والروع ‪.‬‬ ‫وأما القنا فلا يذبح به ‪.‬‬ ‫وقال أ بو معاوية رحمه الله ‪ :‬إذاكان القنا له حد يفرى فجائز به الذبح ‪.‬‬ ‫والخلب إذا كان له حد يذبح ويمكن به الذبح فجاز ‪ .‬وجوز الذبح بالرو والفر‬ ‫والليط ‪ .‬والمرو ‪ :‬الحجمارة الصلبة الحنة ‪ .‬وكل ذلاث إذا كان طرا له حد يغرى ‪.‬‬ ‫وأما الليط فهو قشر القصب ‪ .‬وأما النحر فلا نمل فيه حداًا فى أغماض المدية أو‬ ‫الشفرة فى المنحر ء إلا ما قالوا ‪ :‬إن النحر للا بل يقوم متام الذح لداأر الأنعام ‪.‬‬ ‫فإذا بلغ النحر ما يبلغه الذبح للدابة فى القدر الذى لاتحيا معه المندورة فى معنى‬ ‫‏‪ ٠‬وإن اختلف فى ذلاث ‪ .‬ولا يكون‬ ‫النظار » كان ذلك ترا م\ جوز به النحر‬ ‫النحر إلا بماله حد يقطع مل السكين أو الشفرة ‪ .‬ولا بكون مثل الحربة وما أشهها‬ ‫مما لايةطع ‪ .‬وإن حردا ما لاحد له ث هانت ‪ .‬فلا أحب [ كلها ‪ 0‬ولا أقدم على‬ ‫تحريمها إذا حررها بما يجوز به الذبح إن لو ذبحت به على حال ‪ .‬وأما مالا يجوز ب؛‬ ‫الذبح فأخافى أن لانجوز به النحر بتغير حظ منى ‪ .‬ولايمكون الذ إلا بذات حد‬ ‫مما يجوز به الذبح ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ذبح بدية فد ذبح بها بل أن تغسل & فقد ترك للأمور به إذا ذبح بها‬ ‫نجسة ولا ورم ذبيحة ‪.‬‬ ‫وى‬ ‫‪١‬‬ ‫واختلف فيمن ذيح بسكين قد ذ بها مجوسى ' قبل أن تفسل ‪ .‬فقول ‪ :‬إنها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏ح‪٤.‬ع ۔‬ ‫إنها لا تؤكل إذاكان الجوسى قد مس ذلك الدم بيده ‪ .‬وقول ‪ :‬إن ذلك جايز‬ ‫إذا ذمح ممن تجوز ذبيحته ث ود كر اس الله علها ‪ .‬ولوكانت عدية جوسى نجسة‪.‬‬ ‫قال أ و الحوارى ‪ :‬له أ كلها ولا تحرم عليه ‪.‬‬ ‫ومن أخذ عشرين طيرا أو أقل أو أ كثر ى نجمل يذبح ويذكر اسم الله ع‬ ‫ولا يمسح الدم عز‪ ,‬المدية إلى أن ذمحها كلها ‪ :‬إنه لابأس علميه فى ذلك وقول ‪:‬‬ ‫إن الأول حلال والباقى لا يؤكل ؛ لأنه ابتدأ بنجاسة ‪ .‬والتذ كية ‪ :‬طهارة ولا‬ ‫تكون طهارة بنجاسة ‪ .‬والقول المأخوذ به أنها لا حرم بذلت ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن أباحمد‬ ‫سثل عن ذلك فقال‪ :‬إن بعض الفقهاء قال‪ :‬لا يجوز ذلك ثم ذاكر أبا الحسن فى‬ ‫‪ .‬وأجاب أو الحسن أ نه جائز ولا بأس به ‪.‬‬ ‫ذلاكث ف ر بأس‬ ‫وحفظ أبو زياد عن موسى بن على عن محمد بن مسلمة المدنى الفقيه ‪ :‬أ نه قال ‪:‬‬ ‫من سرق مدية فذيح بها ذبيحة ‪ ،‬إنها لا تؤكل ‪ .‬ولم ير ذ لاك أصحابنا رحمهم الله ء‬ ‫ورأوا أن ذبيحته لا حرم بذلك ‪ .‬وعن أف سعيد رحمه الله إنكان فىمدية نجاسة‬ ‫شم ذبح بها ء إنه لا بأس بذلك ‪ .‬وبعض شدد فى ذلك وقاسوه بالبر التى تنزح بدلو‬ ‫نجسة من غير نجاسة البر ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه يجزى ذلك وتطهر البنر والدلو‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫لايجزى ء والدلو ينجس البئر ‪ .‬والذى نراه وتحبه فى هذا أن تسل المدية مننجاسة‬ ‫الدم وغيره من النجاسات ولو عمت فى التراب ‪ .‬وإن لم تغسل من الدم لم حرم به‬ ‫الذبيحة ‪ ،‬ولو ذبح بها صرة بعد مرة من غير غسل ء إذا ذح بها ما يحل من الأنعام‬ ‫والصيود وما محل أ كله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٥٥‬س‬ ‫من الجامع ‪ :‬وعن رجل ذبح شاة أو صيدا ولم يقدر على ماء » وأحب أن‬ ‫اللذمحة وما مست“ النحاسة من دم‬ ‫له أ كلها ما سوى‬ ‫‪ :‬يحوز‬ ‫من لجا ‪ .‬قال‬ ‫يا كل‬ ‫أو يره ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫ومن ذمح حديدة مسمومة ‪ ،‬فلا تؤكل ذبيحته ؛ لأن ال يضر الأحياء &‬ ‫وربما تقل ‪ .‬ويعين أيضا علىموت الذبيحة ‪ ،‬وإن ليكن ما يمين على موت الذبيحة‬ ‫فلا أعلم معنى بوجب الغم من الذح بها ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ 3٣‬ج‬ ‫جد‬ ‫_‬ ‫‪© © ٦‬‬ ‫سون‬ ‫وا‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى الذبيحة إذا لم تتحرك بعد الذبح وما أشبه ذلاث‬ ‫قال أبو المؤثر ‪:‬كان زياد بن وضاح يةول فى الذاح ‪ :‬إذا أذجع الدابة وهى‬ ‫صحيحة فذخها ولم تتحرك أ كلت ‪ ،‬و إن أ ذجعها وهى مريضة ذل تتحرك بعد الذبح‬ ‫لم تؤ كل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من رمى طيرا فأصابه وهو على جبل ‪ ،‬فوقع إلى الأرض ولم يصبه‬ ‫‪.‬‬ ‫بغير رمى‬ ‫يتردى‬ ‫الذى‬ ‫هذا كالمتردى‬ ‫‪ .‬و لاس‬ ‫كله‬ ‫ا‬ ‫‪ :‬انه حور‬ ‫شىء‬ ‫ويكره على الذامح أن بمسك على الذبيحة بهد ذ بحه إياها ك ولم يدعها ترتفس‬ ‫حتى ماتت ‪ ،‬إلالمعنى يرجو ها فيه السلامة أ كثر من تركها ‪ .‬وإن كان ذلاك‬ ‫الإمساك مما يعين على موتها نى الاعتبار ‪ ،‬فهو من الأحداث المفسدة لها ‪ .‬وإن كان‬ ‫لايعين على قتلها ولا موتها ء فلا يبلغ به إلى فساد عندى ‪.‬‬ ‫وأما الذى رمى الشاة بالحجر أو البقرة أو الظى أو الطير أو الوحش ويرى‬ ‫حجره ويسمى علمها ما أصابت وقتلته ‪ .‬فأ ما الشاة والبقرة والى ء فلاي ؤكل منهن‬ ‫برى الحجر إذا قتلهولم تدرك ذكاته‪،‬وأ ما الطير فإن قتلته و لم تقطع فيه لم ي وكلك‬ ‫وإن قطمت هيه كقطع المديد مم التسمية على الرمية ء فإن الشيخ أب الحوارى رحه‬ ‫الله سثلعن ذلك ‪ .‬فتال ‪ :‬إذا قطهت فيه ممكذا يوجد ‪ .‬ومن شق ذ نب ذبيحته ‪:‬‬ ‫شم تحركت من بعد ‪ ،‬فهى حرام بمنزلة الميتة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٠ ٧٢‬‬ ‫‪....‬‬ ‫ومن ذبح ذبيحة ثم ظن أنها قد مانت ث فضرب عرقوبها فتحركت ' فإنه‬ ‫يتركها حتى يعل أنها مانت ‪ ،‬وله أ كلها إلا أن ةكون الغعربة قد أثرت فها ‪.‬‬ ‫ومن دح شاة على ظهر ببت ) هو عت منه وهى تتحرك ‪ ،‬فإن قدر أن مر‬ ‫يقدر على ذللك ولا يأكلها ‪.‬‬ ‫السكين على شىء هن الأوداج ويسمى أ كلها ‪ 0‬وإن‬ ‫وهوجد أنه إذا ذح شاة فوق بيت رفعه ستة أذرع » نترنست فوق البيت »‬ ‫فسقطت إلى الأرض ولحتها قد مانت ‪ ،‬فإكنان موتها مع سقوطها ‪ ،‬أو مانت‬ ‫نصير إلى لو صع الذى‬ ‫علها اسم السقوط ح‬ ‫‪ 0‬ولا ياس ع‬ ‫ش سقطت أ كلت‬ ‫استقرت فيه ‪.‬‬ ‫ومما يوجد أنه عن أى عبد الله رحمه اللهفيمن دح شاة فهرعت من شرف»‬ ‫فآدركها تركض ى فإن كان بت من موضع الذبح شىء لم يستفرغه من الأوداج‬ ‫والعرق ‪ ،‬فليرة عليه المدية ويد كر اسم الله علبها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجرى السكين على موضم للذبح » ويذ كر اسم ا له عليها ثم تؤكل ‪,‬‬ ‫وإن ردالمدية على موضع الذيح ولم يكن من الأوداج شىء يقطمه ولا من العروق‬ ‫إلا فى الاحم ث وذ كر اسم الله علمها ‪ ،‬ذبعض أجاز أ كلها و بعض لم ير ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعير رحمه الله فى الذبيحة فوق ببت أو جناة نستطت إلى أسغل ‪.‬‬ ‫ؤ و إنكان من غيرها‬ ‫كلا‬ ‫التردى من قباما _ فلا بأس‬ ‫فقال بمض ‪ :‬إذا كان‬ ‫لم ةؤكل ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬كل ذلاث سواء وهى متردية على حال ‪.‬‬ ‫فأخذ‬ ‫رجل‬ ‫لماء‬ ‫‘‬ ‫عنها‬ ‫ذمحها وتنحى‬ ‫ن‬ ‫فرغ‬ ‫حى‬ ‫شاة‬ ‫دح‬ ‫رجل‬ ‫هص‬ ‫و ل‬ ‫‏‪- ٥٠٨‬۔_۔‬ ‫مدية وقطع عرفا من مذبحة الشاة قبل أن موت ؛ فإذا كاز ذلاك الحدث مما يعين‬ ‫علىقتلها ‪ ،‬ولم يكن منه ذلاك على و حه الذبح ى وذ كر اسم الله علمها إنهالا ت وكال ‏‪٠‬‬ ‫ومن ذبح دجاجة أو طيرا تركه إلى أن طار ث ثم وقع ثم مات ‪ ،‬فإن وقع‬ ‫ولم يذب عنه أكله ‪ .‬وقال قوم ‪ :‬إن وقع فارش جناحه أ كل » و إن كان قابض‬ ‫عب أ و ين على فتاه غبره ‪.‬‬ ‫بؤ كل ؤ و أ ظن فى ا لأمر [ نه يوكل ما‬ ‫وعن أف الحسن رحمه الله » فى رجل أراد أن يذبح شاة من حلقها فج رى‬ ‫السكين » فانقابت الشاة » نحرت السكين على قفاها من غير إرادتهءوذ كر اسم الله‬ ‫عليها ‪ 2‬إنه لا بأس بأ كلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تؤكل لأنه لا جوز الذبح من القنا ‪ .‬وكذلك إذا سبقته السكين‬ ‫على أحد الجانبين ء ولم يتعمد لذلك فلا بأس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حد الذبح الذى به أكل الذبيحة هو الذبح الذى لا حيا عليه ثم‬ ‫مانت منه ص أ كلت ولو لم يتطع شيئا من الأوداج ‪ ،‬وإن كان الذابح لا يعرف‬ ‫ما محيا عليه مما لا محيا عليه ‪ .‬نقال له من يعرف ذلك الذبج ‪ :‬إن ذلاث الذيح‬ ‫لا حيا عليه ‪ ،‬جاز له الأخذ بقوله ع ولو لم يكن قة‬ ‫وإن أراد الذابح أن يذ كر اسم الله ففلط قال ‪ :‬والسماء رفعها ووضع الميزان ©‬ ‫أو شيئا غير ذكر الله » إنها لاتؤكل ء وإن قال ‪:‬سبحان رى الأعلى أو سبحان‬ ‫‪ .‬و لم يةل ‪ :‬بسم الله ‪ .‬فإن كان أاحضر نية عند قوله ذلك أ نه ذ كر‬ ‫رى ‪7‬‬ ‫اسم الله عبلىي ذحته »فله أكلها وحده ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥.٨٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن سمى أسماء الله مثل العظيم والميم والكريم‪٤‬‏ وسبحان رى الأعلى‬ ‫زأشباه ذللك ‪ ،‬فهذا تسمية ‪ .‬ويجوز الأ كل لذلث ' وإن ذبح أجمى اان وذكر‬ ‫اله بلفته على ذ بيحته ولم يفهم مخه ات ‪ ،‬فإنه إذا كان نقه وقال ‪ :‬إنه ذكر اس‬ ‫الله علها أ كلمت ‪ .‬وكذلك إذا ذ كر الله أحد بإحدى اللغات على ذبيحته ‪.‬‬ ‫لكان شجر يا له ش إذاكان من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫ورفع أبو الحوارى رحمه الله عن أف المؤثر رحمه الله ‪ :‬أن اسم الله بالمنر ية‬ ‫الدءسال ‪ .‬فلو أن ذامحاً ذ كر اسم الله على ذبيحته نقال ‪ :‬المسال وذبح لجاز‬ ‫أ كل ذبيحته ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا جوز ذباح الأهمى ولا الأجم ‪ ،‬ولو سمى على الذبيحة‬ ‫غير الأعم ‪.‬‬ ‫ومن ذح شاة وهى قانمة فلا يفسدها ذلاك ‪ .‬ولا تحب فعل ذلك ‪ .‬وطير البحر‬ ‫لانحوز أ كل لمه بغير تذكية ‪ .‬وإن ذمخ فوقع لاء قبل أن بموت ليفسد بذاث؛‬ ‫لأن الماء لا يمين على قتله ‪ .‬ومن قال ‪ :‬ا له ثم ذح فقد سمى ‪ .‬ولا ينف اسم ا له على‬ ‫الذبيحة إلا من الذابح © إلا أن يتواطا اننان أن يذبح أحدها ويسعى الآخر ‪.‬‬ ‫؛ لأن الماء‬ ‫وإن وقعت الذبيحة فى بثر فيها ماء بعر الذبح قبل أن تموت فلا تؤكل‬ ‫يعين على الموت ‪.‬‬ ‫ومن ذم ذبيحته ذحا لا تحيا عليه فرت ممشى ‪ ،‬فماد أخذدا وذبح فى مزضع‬ ‫اللذي الأول ء فانت فى يده إنها لا تفسد ‪ .‬و إن ذحها ذمحاً لا يقتل مالها ‪ ،‬ونسى‬ ‫أن يذ كر اسم الله عليها ‪ 5‬فتركها ساعة ثم عاد ‪ ،‬فأخذها فذمحها من المو ضع الأول‪،‬‬ ‫ودكر اسم الله عليها ‪ 0‬فماتت وهو يذمحها ‪ .‬فأخاى أن تفد إذا لم تتحرك بعد‬ ‫‏‪ ٥١٠‬س‬ ‫الح الأخير ‪ .‬وإن كان لامخاف من مثل ذبحها الأرل عاحها الموت ‪ ،‬فذبح هذا‬ ‫الذبح الثانى وذكر اسم لله علها فأرجو أن تؤكل ‪ .‬فإن ذمحها ذمحاً لايقتل مثلهاء‬ ‫وذكر اس الله علسها أممعاقه أمر فتركها ك م عاد فذبحها فم تتحرك بعد الذبح الثانى‬ ‫تأخانى أن لاتؤكل إذا كان مما خافى منه الموت علمها ى ويعين على قتلها إذا‬ ‫م تتحرك بعد الذي الثانى الذى هو الذبح ‪ .‬ومن ذبح شاة فرط منها شعرآ أو شق‬ ‫ذنها قبل أن تموت ‪ .‬هلا أحب أ كلها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كل نعل فى الذبيحة ‪ 2‬مما يمين على قتلها ولم يكن مثله يقتلها ‪ 2‬إلا‬ ‫أنه يعين على قتلها » م لم تذك بعد ذلاكث وتدرك ذكانها ء فلا يجوز أ كلها إذا فعل‬ ‫فها ذللك غيرها ‪ .‬وأما إذا سدعها شىء من اضطرابها وحركتها } ولم يفعل مها‬ ‫ذلك أحد غيرها ء فلا بأس بذلاث ‪ 2‬إلا أن يبين الذى عناها هو الذى قتلها }‬ ‫فتكون بمنزلة المتردية ‪ .‬وقيل ‪ :‬من ذبح شاة فاضطربت فاخرق بطنها لم تفد ؛‬ ‫لأنها أوتت من قبل نفسها ‪ .‬وقال هائم ‪ :‬إذا جرحت نفسها ذلا أ حب أ كلها‪.‬‬ ‫وقال بشير من حرد بن محبو ب رحهم الله ‪ :‬من د بح ذبيحة ‪ 7‬أمسكها ق يده‬ ‫تتحرك من بعد أن أطلقبا ‪ 0‬فلا يحوز له أ كابا ‪.‬‬ ‫حى ماتت فى ذه ‪ :‬إنها إذا‬ ‫كل ‪ .‬وإن‬ ‫تؤ‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إن تتحرك بعد الذبح وهى مريصة ‪،‬‬ ‫كانت سميحة أ كلها ولو ل تتحرك بم‪,‬دأن أطلقها‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر رحمه الله ‪ :‬من ذبح ذبيحتين فارتف ت إحداها على الأخرى‬ ‫فاعتقرتا ‪ .‬فإن اعتةر امرتفسة ‪ ،‬فلا بأس بأ كلها ‪ .‬وإن اعتقرت للرتفس علمها‬ ‫م تؤكل ‪ 2‬إلا أن تدرك ذكاتها ‪ .‬وإن وقع على الذبيحة شىء من غيرها عمدا‬ ‫۔‬ ‫‪ \ ١‬ه‬ ‫‏__‬ ‫أو خطا ‪ ،‬فار فها لم تؤكل ء إلا أن تدرك ذكاتها ‪ .‬وقال أبو عبد الله رحه اللى ‪:‬‬ ‫طيرا فطار < فتبعته موحذته ممتاً نكله ( سالم محل بنك و بدنه اللدل ‪.‬‬ ‫إذا ` حت‬ ‫‪.‬موت فهل أن رطلقه‬ ‫اره ‪ 7‬ى الدى يدبح الراية والطبر ‘‬ ‫رحمه‬ ‫أ سعيد‬ ‫وعن‬ ‫من يده ‪ ،‬إنه إذا محرك بعد تمام الذب جاز أكله‪ .‬وعندى أنه إذاكانتالذبيحة‬ ‫صحيحة & فكذلك تؤكل حركت بعد الذبح أو لم تتحرك ‪ .‬وإن كانت مريضة‬ ‫حى تتحرك بيد الذبح ‪.‬‬ ‫و اختلف فىالذبيحة تغيب عن‌الذابح قبل أن موت ‪ .‬نقول‪ :‬يجوز له أكملها‬ ‫ف لك حتى يعل أنه قد حدث فها حدث بعد الذبح مما يعين على قتلها ‪ .‬و‬ ‫إذا توارت عنه فلا يأ كلها ‪ .‬وقول ‪ :‬حتى بواريها عغه الليل ‪ .‬و إن ذبحها فانايل‬ ‫وك نت‬ ‫ماليا إن‬ ‫ب‬ ‫وها أثرا عوت‬ ‫& ووحد‬ ‫‪4‬‬ ‫غابت‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫مثلا‬ ‫ه‬ ‫موت‬ ‫ذا‬ ‫حية فلا يجوز له أ كلها ‪ .‬وكذلث فى النهار فى ذا لوقوع الثحهة فها ‪ « .‬إكنان‬ ‫الأثر لاعوت به مثلها ‪ ،‬إكذاانت غير مذبوحة ء فذلاث أيضا فيه شهة ‪.‬‬ ‫وأما الذى ذبح طيرا فطار من بين يديه ثم وجده ميتا ‪ .‬فقيل ‪ :‬إذا غاب‬ ‫عليه من العاهات الى نقةاه ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫داأ كله !؛ لأنه لايدرى ما حدث‬ ‫روه دته‬ ‫عن‬ ‫مالم يواره ظلام الليل فلا بأس بأكله ‪ .‬وكذلك الثاة وغيرها من لامم مثل‬ ‫‪ 4‬ن ذللك ما‪..‬ين على قتله ولميمارضه‬ ‫شىء‬ ‫‪.‬و ان وحذ‬ ‫فمه واحد‬ ‫الطر والاختااف‬ ‫الشمهة أرلى ‪.‬‬ ‫فهو شسهة ا وترك‬ ‫عنه أمره‬ ‫وقد غاب‬ ‫بعر لاو ت‘‬ ‫أو‬ ‫لوت‬ ‫قبل‬ ‫دلاک‬ ‫تحز أ كلها ‪ 6‬ى ول أصابنا ‪..‬ان عل أن ذاث‬ ‫وإن علم أن ذلك بل للوت ‪0‬‬ ‫هلم المو ت ‪ ،‬ذاا باس بذللك ‏‪ ٢‬وإنذبح ذبحة إلى القبلةرشفغل عنها بامر ‪ .‬وا نعرف‬ ‫‪_ © \ ٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫عنها ورجع إلها ك وقد مانت » فلا نهل فى ذلاث تحريما ‪ 2‬إلا أن يدعها وحدها }‬ ‫أن ‪٫‬مبن‏ على قتلها بره ‪.‬‬ ‫وخاف‬ ‫ومن رمى بسهم ميدا ح ‪ 1‬نه أخذ ى عمل غيره ء ح انبعه حتى أجنه الامل‬ ‫وغاب عنه » فلا يدرى أ هو قتله أو غيره ‪ .‬قال‪ :‬لا ‪ 1‬كله ‪ .‬وإنكان ذلاك هار‬ ‫أليا كله ‪ .‬وإن ل يتوار عن بصره ‪ ،‬ولم يطلبه حتى رآه فد وفم ميتا ‪ ،‬فلا بأس‬ ‫بأ كله ‪ .‬وإن أرسل كابه على الصيد } وطلبه فتو ارى عنه الكلب والصيد }‬ ‫ح وجده قد قتله ‪ .‬فإن كان الكلبمع الصيد ول ي كل منه فحانز أ كله ‪ .‬وإن‬ ‫رمى بسهمه صيد » فتاورى عنه مطلبه فوجده ميتا به جراحة سوى جراحة سهمه‬ ‫نلا يأ كله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ذبح نقطم الأوداج ولم يذ كر اس الله واستغرغ ذبحها » شم شق ذنب‬ ‫أسفل الذبحة‬ ‫عمت ‪ .‬فإنه يذبحها من‬ ‫ذ بيحته ص وهو برى أيا فد مانت وهى‬ ‫الأولى ‪ ،‬ويذ كراسم الله عاحها ‪ .‬إن تحركت بعد دبحه إياها فلي كاها ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫إنه يجرى السكين علىالذبح الأول & ويذ كر اسم اللعلها ‪ .‬فإن تحركت أ كلها »‬ ‫وإن لم تتحرك لم يأكلها ‪.‬‬ ‫ويروى عن موسى بن أف جابر رحمه الله } فى ديك أ كل رأسه سنور &‬ ‫فإذا ذبحه من عنقه وأ كله إذا أدركوا حياته ‪ .‬وكذلاگ يوجد عن أبىالوارى‬ ‫إن‬ ‫قمل ‪:‬‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫الأنعام‬ ‫ق‬ ‫بذلك‬ ‫و لم نسمع‬ ‫الطير ‪4‬‬ ‫سا ير‬ ‫لات‬ ‫‪ :‬وكذ‬ ‫الله قال‬ ‫ر حمه‬ ‫‏_ ‪_ ٥٦١٣‬‬ ‫ذاك فى الأنعام أيضا إذا دكيت منأسفل وتحر كت بمد الذبح ؛ لأن الذبح بجور‬ ‫تتحرك لم بحر أ كلها ‪.‬‬ ‫من الرقبة كلها ‪ :‬وإن‬ ‫وقيل فى الذى‪,‬ذبح سخلا ‏‪ ٤‬فوقع فى ماء حار } فأخرجه من الماء ث فتحرك‬ ‫فأجرى المدية على حلفه فإنه يؤكل وفال أبو الحوارى رحه ا له ‪ :‬إذاكان قد بت‬ ‫شىء من المذبح ‪ .‬وإن شق الذثب بطن شاة ى أو أصابها فى غير البطن فأدرك‬ ‫ذدكانها ‪ ،‬فحاز أ كلها إذا تحر كت بعد الذبح‪ .‬وتإنحركت منها بضعة لمتؤكل‬ ‫حتى تتحرك منها جارحة ه مذل يد أو رجل أو ذنب » أو تطرف بعين ‪ ،‬أو تحرك‬ ‫أذا أو شيتا مثل ذلك ‪ .‬و إن بان من الشاة أو البقرة رأسها بضمربه ‪ ،‬فهى بمنزلة‬ ‫الميتة ‪ .‬و إن ذكى الجسد من أسفل من ذاك وتحركت جاز أ كلها ‪ .‬وكإنانت‬ ‫الضربة فى مؤخرها أو بان منها شىء قل أكوثر فهو ميتة ويذكى الباتى ‪ .‬فإن‬ ‫تحركت حل أ له ‪ .‬وإن لم يتحرك لم بحل ‪ .‬ولو بان الرأس ناحية والرجلان‬ ‫ناحية » لسكان ذلث كله مينة ‪ .‬ويذكى مابقى من سار ذاث الذى بلى موضع‬ ‫الذبج فإن تحرك أ كله ‪ .‬وإن لم بتحرك لم ‪.‬ؤكل ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا بأس بإخراج‬ ‫الضوف والشعر والوبر من الميتة ‪ .‬والاختلاف فى <لدها ‪ .‬وبمجبنى قول م أجاز‬ ‫الانتفاع به ومالمظم والضرس من الميتة ‪ .‬وا أع ‪ .‬وبه التوهيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫٭‪ +‬٭‪+‬‬ ‫(‪ ٢٢‬۔ منهج الطالبين‪٦ ‎‬ج۔ )‬ ‫‏‪- ٥١٤‬۔۔‬ ‫القول السابم واجسون‬ ‫فى دكر الجلالة وامتردية والنطيحة والفيلم والجنين‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أبصرت دجاجة تأ كل النجاسة ث وأردت ذبحها فتحبسها يوما‬ ‫وليلة ‪ .‬وأما إذا لم تعرف أنها أ كلت نجاسة فى وقت ما أردت ذمحها } فلا بأس‬ ‫عليك بذمحها أو أ كلها ‪ 6‬ولا حبس علها ‪ .‬والتيس الذى يشرب بوله محبس ثلائة‬ ‫أم م يذح ‪ .‬وقال‪ :‬إذا رأيته يثرب بوله أن محبس ثلاثة أيام ‪ .‬وإنأ كل أحد‬ ‫من لمه وقد شرب بوله وذبح مى حينه ‪ ،‬فإنه يطهر ما مس ذلاث اللحم منه ومن‬ ‫ثيابه وآنيته ‪ 2‬ويفسله بماء وعليه التوبة والاستغفار ولا شىء عليه ‪ .‬وأما الصقر‬ ‫والباز والمدأة ء فاللهأعلم ‪ .‬والجلالة هى التى تعلفالمذرة ولا تخلط معها شيتا ‪ .‬وإن‬ ‫كانت تعلف ثم أ كات العذرة أو شربت البول ‪ :‬فالبقر والإبل محبس سبمة أيام‬ ‫م تذبح‪ .‬والغنم حبس ثلاثة أيام م تذبح ‪.‬‬ ‫وقال بعض الملمين ‪ :‬إن الجلالة لاحج علها ولا يؤكل لبنها وهى التى تعتلف‬ ‫المذرة وحدها‪ .‬ومن أرادأن يذبح دجاجة حبسها يوما وليلة ‪ .‬إن ذحها من حينه‬ ‫ولم بحبها ‪ .‬نقيل ‪ :‬لاحل أ كلها ‪ .‬وقيل ‪ :‬يطرح مانى بطنها ويأ كل ساأرها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لابأس بأ كلها ‪ 2‬وإما ذلك نىالجلالة ‪ .‬والجلالة من الدجاج تحبس ثلاثة‬ ‫أيام بليالها ‪ .‬وإن أ كلت الشاة ميتة أو شربت ماء فيه ميتة أو شربت دما ‪.‬‬ ‫نقال محمد بن محبوب رحه الله ‪ :‬أما لبنها فلا بأس نه ؛ لأنه خرج من بين فرث‬ ‫وذم ‪ .‬وأما لحمها فلا يؤكل إلا بعد ثلائة أيام ‪ .‬والبقرة والجل من بعد سبمة أيام ‪.‬‬ ‫والدجاجة من بعد يوم وليلة ‪ .‬وعن أبى زهاد أنه يلق بطنها ويؤكل ساثر لجها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٠١٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دخت من حين م\ ‏‪ ١‬كلت‬ ‫هذه اذا‬ ‫على رحمه اله ‏‪ ١‬نه لايفسد لحم مشل‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫إلا الجلالة ‪ 2‬وهى التى تكون العذرة طعامها ولا تخلط الشجر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أراد أن يذبح الجلالة فيطممها المحين والماء الحار يوما و ليلة ‪ ,‬فإنه‬ ‫يذهب ما فى بطنها ‪ .‬وقول ‪ :‬محبس ثلائة أيام ثم تذبح ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن الدجاج التى‬ ‫ترعى من البساتين ليست من الجلالة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو جعةر ‪ :‬إن الالة من البقر حس أر بعين يو م ح تذبح » والثاة‬ ‫سبمة أيام ثم تذبح ‪ .‬ومن كتب المغاربة ‪ :‬وذكرت فى النم انى يكره الهو د‬ ‫أ كلها ‪ 4‬هل يضلح شراء شىء منها ه إنه لا بأس بشراء شىء من ذلك ؛ لأن الل‬ ‫‪ .‬وليس ما حرموه‬ ‫م بحرم علينا فى شىء من كتابه ‪ .‬ولا نى سنة نبيه محد ط‬ ‫على أنفسهم مما لم حرمه الله تعالى لينا بحرام ومنه ‪ .‬وذ كرت شحوم الهود ‪ ،‬هل‬ ‫تصلح أن يعطوهم شيتا من ذباأحم نيذمحوها ثم بأ كلوها معهم ؟ وهل تصلح‬ ‫مشاركتهم وضيافنهم وسكنهم فى دورهم وبمو نهم ‪ 6‬بكراء أو غير كراء فى حسن‬ ‫الأخلاق؟ قال ‪ :‬إن هذا كله لا بأس به ! فقل أحل الله جميم هذه الأشياء منهم و‬ ‫حرم علينا شيتا منها إلا فى مشاركتهم فى الأموال ختلف فها إلا ما يدخلون فها‬ ‫من الحرام ء فإنه لايحل ‪ .‬ومن أحرق لم خنزير ثم سحقه وشربه ث فالرماد غير‬ ‫الاحم وشر بهمكروه ‪ .‬ولنقل إنشاربه يهلك بذلك ؛ لأنه لإيشرب محرما منصو صاً‬ ‫عليه بينه ‪ 2‬إلا أنه فعل مالا يحل له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬ح عت عليكم الميتة والدم ولمأ الحنزير » وهى كل‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ماكان لهما نفس سائلة » مما أحل الله أ كله ث فارقته روحه بغير تكذية ‪ 2‬إلا السمك‬ ‫والجراد » فيتنهما حلال ‪ .‬خصا ذلك من جملة الميتة ؛ لسنة رسول الله كتلاتو("‪.‬‬ ‫‪ :‬ال ‪ :‬والدم جملة » وخص منه الكبد والطحال ‪ .‬ولحم النزر ‪ :‬وهو كل شىء‬ ‫منه حرام وخص منه الاحم لأنه أكثر أ<زاثه نفماً ‪.‬‬ ‫‪ 7‬قال ‪ « :‬وما أهل الفير الله ‪ « 4‬ذ كر عليه غهر اس ‏‪ ١‬ذ ‪ .‬والإهلال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رفع الصوت‬ ‫أم قال ‪ « :‬واللمخنقة » وهى الى نختذق نتموت بفير تذ كية ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫الجاهلية كانوا بخنقون الشاة ‪ .‬فإذا ماتت أ كملوها ‪ .‬والمنخنقة بسببمن الناس غيرهم‬ ‫فى منخنقة ‪ .‬و « الموقوذة» وهى المضروبة بالحشب أو غيره حنى تموت » أو ترمى‬ ‫بالحجارة أو غيرها حتى تموت ‪ .‬يقال ‪ :‬وقذه يوقذه وقذ ‪ :‬إذا ضربه حتى أشرف‬ ‫على الهلاك ‪ « :‬والمترؤية » وهى التى تقم من مكان عال أو فى بثر فتموت ‪.‬‬ ‫) والطيخة « وهى الى تنطحها غيرها فة۔و ت با لنطح ‪ .‬وهاء الت نفث تدخل فى‬ ‫الفعل بمعنى الفاعل ‪ .‬فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه للذ كر والمؤنث ‪ .‬نحو ‪:‬‬ ‫‪ .‬و إما دخات الماء هاهنا لأن الاس‬ ‫لحية دهين } وعين كمل ‘ وكف خضيب‬ ‫لم يتقدمها ‪ .‬لو أسقطت الماء منها لم تدر أهى صفة مذ كر أو مؤنث ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫والمتردية والنطيحة والمنخنقة إذا أدركت ذكاتها ى وكانت مما أحل الله ث فحاثئز‬ ‫أ كلها والله أعل ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيم عن اين عباس وعند أحمد وابن ماجه والدارقطنى من <هيث عبدالرهن‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪ .‬فااتتان‪:‬‬ ‫!ا_> مىةنان ودمان‬ ‫النى صلى النه علمه وسلم ‪ :‬آأ<لت‬ ‫ان زيد ‪ .‬ولذظه ‏‪ ٢‬الر بيه ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجراد والدمك ‪ .‬والدمان ‪ :‬الكبد والطحال ‪ .‬م‬ ‫‪ ٥ ١ ٧٣‬۔_۔۔‬ ‫‏‪--‬‬ ‫فصل‬ ‫والفيل إذا ذبح وقطمت أوداحه وحلقومه بحد مالا يعيش بعد ذلك ز وذ كر‬ ‫عليه اسى الله أ كل ‪ .‬وإن تحرك لحه بمد الذ بح » فلا ينظر إلى حركة له ؛ لأن‬ ‫البقر كيز لاك يتحرك مها بعد تقطيعه ‪ .‬وأما إن تحركت منه جارحة ء فإنه يترك‬ ‫كأقصى ما تتحرك الأنعام إذا ذحت ‪ ،‬ثم تؤكل ولو تدرك بعد ذات شىء من‬ ‫جوار<ه ‪ .‬و إ ن كان الذي فى البر » ولا يقدر على أخذه إلا بقطع ير منه أو رجل‪.‬‬ ‫فإنه منزلة الصيد إذا قطع منه شىء من أعضائه ويان منه قبل أن يذكى ‪ .‬فإن تلك‬ ‫الجارحة لانؤكل ويؤكل مابتق منه إذا أدركت ذكاته ‪ .‬وإن صارت الفيل فى يد‬ ‫مصطادها صحيحة } فليس له أن يقطم يدها أو رجلها ‪ .‬ولا جوز أ كل الفيلم بغير‬ ‫تزكية ء لأنها تعيش فى البر ‪ .‬ويختلف فى دمها ‪ .‬نقول ‪ :‬هو مفسد ؛ لأنها برية‬ ‫بحرية ‪ .‬وقول ‪ :‬لأنها محرية ‪ .‬ولا بأس بدمها ‪.‬‬ ‫واختلف فى تذ كيتها ‪ .‬فقول ‪ :‬لاتجوز إلا بالتذكية ‪ .‬وقول ‪ :‬يجوز أكلها‬ ‫بلا تذ كية وهى بمنزلة السمك ‪ .‬وأما السمك إذا وجد على الساحل ميتا ‪ ،‬نجاثر‬ ‫أكله‪ :‬ولو‪ .‬و جد بعضه مأ كولا ‪ .‬ويكره أ كل ذلاث من خوف المغمرة ‪ .‬ؤأما طير‬ ‫البحر فلا جوز أكلها بغير تذكية ‪ .‬وقول ‪ :‬إذاكان يغذو بالسمك و«يش فى‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء فحا ثر‪ :‬أ كله ذهل نذ كة ‪ .‬و الله ع‬ ‫س‬ ‫‪٥ ١٨‬‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى جنين الذ بيحة ‪ .‬نقول‪ :‬لايؤوكل حتى يتحرك بعد ذبحها ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫يتحرك ‪ ,‬وذكانه دكانا‬ ‫هو بضعة منها وبؤكل ‘ محرك بعد ال بج أو‬ ‫لا يؤكل إلا أن مخرج من بطنها حيا ويذك وبتحرك بهد الذ كية ‪.‬‬ ‫ومن دبح دابة فيها جنين ڵ فشق بطنها قبل أن تموت س وآ خرج الولد حي‬ ‫وذكاه ‪ .‬فإنه يؤكل الجين ولا تؤكل الأم ‪ .‬وإن شق البطن وأخرج الجنين حيا‬ ‫وذكاه ‪ :‬وأتم ذكاة الأم ‪ 4‬وتحركت بمد الذكاة الأخيرة ‪ ،‬أ كل لحم الحنين وأمه‪.‬‬ ‫وإن شتى بطن الأم ولم تدرك ذكاة الجنين بمد إخراجه ولا ذكاة الأم بعد أن‬ ‫شق بطنها ء لم تؤكل الأم ولا الجنين ‪.‬‬ ‫وإن أكدراكتة‪:‬ذأحذها بعد إخراج الجنين أ كل لم ما أدركت ذكانه‬ ‫منهما ‪ .‬وأما إذا دكى الأم وتركها حتى تموت هى وجنينها ‪ .‬فأ كثر القول أنه‬ ‫جائز أ كلها‪ .‬وأ كلحنينها إذا كان الجنين قد نبت شعره ‪ .‬وقول‪ :‬ولو لم ينبت‬ ‫إذا تم خلقه ‪ .‬ولمل إنبات شعره من تمام خلقه ‪ .‬وقول ‪ :‬يعتبر به ‪ ،‬فإن كان فى‬ ‫حد ما نفخت فيه الروح أ كل ‪ .‬وأصج القول ‪ :‬إذا حرك يعد الذكية ؛ لأنه‬ ‫مكن على أن يكون قد نفخت فيه الروح ‪ ،‬ثم مات قبل التذكية ‪.‬‬ ‫وسئل بعض الفقهاء عن الشاة إذا نتجت ثم ذبحت من ذبحت من حينها هل‬ ‫يؤكل لمها ؟ قال ‪ :‬إن لم تعل أنها لذت شيتا من النجاسات ء فلا بأس بلحمها ‪.‬‬ ‫خرج مر نتاجها شى؛ } ولم يسم خروجه ث ودبحت وخرج من بعد‬ ‫وإن‬ ‫‏‪١٥‬إ‪ ٩‬س‬ ‫كه حكها ‪ .‬وبرئ عر‬ ‫خرج كاه‬ ‫أن ماتت إنه لا باس بأ كله ‪ 0‬وما‬ ‫البى وليو أنه قال فى الجنين<_©‪ :‬ذ كانه ذ اة أمه ‪ .‬وفى بض التأويل فى قول‬ ‫ا له تعالى ‪ « :‬حت لكم بهيمة الأنمكم » معناه جنين الأنام ‪ :‬وا أعز‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أبو داود والماك عن جابر ‪ .‬ورواه أحمد وأبو داود والتر‪.‬ذى وانن ماجه‬ ‫أبى أمامة‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫وابى هريرة‬ ‫أبى "بوب‬ ‫ال ‪ 1‬ع‬ ‫سے۔۔ل ورواه‬ ‫عن أبى‬ ‫حيان‬ ‫وان‬ ‫وآب انرداء وكعب بن مالك ‪ .‬م‬ ‫‪٥٢٠‬‬ ‫القول الغا من واخسمون‬ ‫الدمو د وضمرو بها وما محل منيا ومالا محل‬ ‫ف‬ ‫ولاستَارة‬ ‫لك‬ ‫متاع‬ ‫البحر ر وطعامه‬ ‫صل‬ ‫لك‬ ‫ول‬ ‫حا‬ ‫)‬ ‫وتعالى‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ذ تبا رك‬ ‫قال‬ ‫وحرم عليك ديد المر مماا متم خرشم » ‪.‬وقال ‪ « :‬وإذا حللتم فاصطاروا» ‪.‬‬ ‫لونك لله بشىء من الصيد تناله أيد‬ ‫وقال ‪ « :‬ما أمها الذين آمنوا‬ ‫م لتعلم اله من ‪ :‬اوه بالفيب» ‪.‬وقال ‪ « :‬قل أحل لكم اليات‪.‬‬ ‫و راحتك‬ ‫ر الله فكلو ا م‬ ‫وما عددي مينن الجوارح مشسكلبين عمو هرة ‪ :‬عه‬ ‫با ‪.‬‬ ‫فالحيتان وا أجغاسها‬ ‫‪.‬‬ ‫لاحل وا حرم‬ ‫حلال‬ ‫البحر‬ ‫نصمد‬ ‫(‬ ‫عليك‬ ‫سكنن‬ ‫حلال ‪.‬والضفادع وأجناسها <رام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل شىء له مثل من ذوات البر من الحللات فهو حلال ‪ .‬وماكان‬ ‫شهه منذوات البر منالمحرمات فهو حرام ‪ .‬والبحر وسار المياه نى هذا سواء ‪.‬‬ ‫« وطْمامُه » أ ى ما تخرج منه منالذى مات فيه من ا(ل۔مك ‪ .‬وقيل ‪:‬هو االمج‬ ‫الذى بخرج منه « متاعاًلك » أى منفعة لكه وللسيارة » المارين نى الطرق‬ ‫» فلا لوز لأحرم إذا صاد صيدآ أو‬ ‫ما دسم حم‬ ‫) و حرم عليك صد ال‬ ‫دهد له بأمره ‪ 4‬أ كل ذلك الصيد ‪ .‬وأما إذا داده محل انفسه ‪ ،‬فيجوز لمحرم‬ ‫[ كه ‪ .‬وإن صاده محرم جاز للمحل [ كنه ‪ .‬وقيل ‪ :‬لامحوز لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫« يا ألمها الذن آمنوا لاكةنلو ا الصيد وأن حرام » أى محرهون بالحج ‪ « .‬وممن‬ ‫منك معدا » لقتل الصيد مع اسيانه لاإ<ر امه فى حال تله » فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪_ ٥٢‬۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫لأنه قتله وهو‬ ‫؛‬ ‫إلى ان‬ ‫حل ‏‪ ٨‬وأمره‬ ‫حك‬ ‫ك هاا‬ ‫لإ<رامه‬ ‫ذا كر‬ ‫واما إذا قتله و ٭و‬ ‫فعل أعظم مما أن سكون له كفارة ‪ .‬وقول ‪ :‬هو العمد من الحرم لقتل الصيد ؛‬ ‫وهو ذا كر لتحرج قتله » فيحك عليه فى العمد والخطأ ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬إن من قتل الصيد سثل ‪ :‬هل قتات قبله شيئا من الصيد ؟‬ ‫إن قال ‪ :‬نيم ڵ ل حك عليه ء ويقال له ‪ :‬اذهب فينتتم الله له منك ‪ .‬وإن قال ‪:‬‬ ‫م يقتل قبله شيتا حك عليه ‪ .‬فإن عاد إلى قتل الصيد محزمَا بعد ماحك عليه متعمدا‬ ‫استحق العقوبة الوجيمة أ وك بالجزاء رجلان صالحان ‪ ،‬من أهل الملة والدين ©‬ ‫فقبهان عدلان ‪ ،‬فينظران إلى أشبه الأشياء من الندم ‪ ،‬فيحكان به فيذنحه مسكة‬ ‫ويتصدق به ‪.‬‬ ‫وقال ‪ « :‬يسألونك ماذا ألة هم قل أحر لكُ الطيات » ‪ .‬وهى الذبائح‬ ‫التى يذكر عليها اس اله ه وما ع من الجوارح » وهى الكلاب المدة للصيد‬ ‫دون غيرها ‪ .‬وأما ما صاد غير الكلاب الملة فلا يؤكل منه ‪ 0‬إلا ما أدركت‬ ‫ذكاته من الصيو د ‪.‬‬ ‫وقول كل ما ع صيد ‪.‬ن سبع أو طير أو تمر أو فهد أو ‪,‬عقاب أو صقر أو باز‬ ‫أو باشق أو شاين ‪ ،‬أو ودا مما يقتل الصيد التعلم ‪ ،‬فهو من الجوارح ‪ .‬وحكه‬ ‫سك الكلب العم ‪.‬‬ ‫والجو ارح ص الكو اسب‪٤٬‬يقمال‏ ‪:‬ذلان حار<ة أهله أى كاسبهم » شكلبن ه‬ ‫أى معلمين ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥٢٢‬‬ ‫والتسكليب ‪ :‬إغراء السبع وإرساله على الصيد‪.‬وؤ كر ااسكلاب لأنها آ كثر‬ ‫‪ » :,‬آداب الصيد « مما علهسكم‬ ‫وأم ‪ .‬والمر اد به جميع جوارح الصيد « «‬ ‫اله » أى من ضروب العلم الذى علك الله إياه من عل التكايب ؛ لأنه إلمام من‬ ‫الله » ومكتسب بالعقل ‪ .‬وقيل ‪ :‬ميا بينه لكم من صفات التعلم وهو أنيسترسل‬ ‫الكلب بإرضال ر به » ويزدجر بزجره ‪ 6‬ويكلف عن الأكل تو فيرا لصاحبه وخوفا‬ ‫منه ‪ .‬وتكون تلك عادته ‪.‬‬ ‫ش قال ‪ « :‬فسكأو ما أسكن عليكم واذ كروا اس الله عليه » أى على‬ ‫الصيد عند إرسال السهم والجوارح ‪.‬‬ ‫ولله من الجوارح مكناب أو غيره الذى حل صيده ‪ :‬هو الذى إذا أرسلة‬ ‫صاحبه استرسل » وإذا أشلاه استشلى ى وإذا عض أمسك ول ر كل » و إذا دعاه‬ ‫أجابه ث وإذا أراده لم يفر منه ڵ ولا حتم ولا يتصع ولا يقتل ولا يأكل ‪ .‬فإذا فعل‬ ‫ذلك مرات فهو معلم ‪.‬‬ ‫وإن قتل الصيد وم أسكه ول ي كل منه حل أ كله } وإن أكل منه & ففى‬ ‫ذلك اختلاف‪ ،‬وأ كثر القول أنه لامحل؛ لأنه خرج من شروط التعلم و الامساك‬ ‫لن عن الصيد فقال ‪ :‬إذا أرسلت‬ ‫سال النى‬ ‫روى أن عدى(‪)١‬‏ ن حام‬ ‫‪1‬‬ ‫كلبك فاذكر ‪ 2‬الله عليه ‪ .‬فإن أدركته لم يقتل ك فاذبح واذ كر اسم الله عليه‬ ‫وكل ؛ وإن أدركته ود قتل و لم يأكل فكل ڵ فةد أمسك عليك ی و إن وجدته‬ ‫قد أ كل ‪ 2‬فلا تطعم منه شيئا ‪ .‬فإما هو قد أمسك لنفسه ‪.‬‬ ‫۔ے۔‬ ‫ہ۔‬ ‫‪ .‬م‬ ‫حام‬ ‫ب‬ ‫عدى‬ ‫عن‬ ‫اة‬ ‫أخرجه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٥٢٣ .‬‬ ‫وإن خالط كلبك كلابا فقتلن ولم يأ كلن ء فلا تأكل منه‪ .‬نإنك لا تدرى‬ ‫أبها قتل ‪ .‬وإن رميت سهمك فاذكر س الله ‪ .‬فإن أدركته فكل ‪ ،‬إلا أن تجده‬ ‫فد وقع فى ماء فهات ‪ .‬فإنك لا تدرى قتله الماء أو سهمك ‪ .‬وإن وجدته بعد ليلة‬ ‫أو ليلتين } ولم تر فيه أثر غير سهمك ‪ .‬فإن شئت أن تأكل منه فكل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جاء رجل إلى النى مَتلاّؤنقال ‪ :‬يارسول ا له إن أرضنا أرض صيد؛‬ ‫اسم الله ‪.‬‬ ‫فارسل سهمى و أذ كر اسم الل غ وأرسل كلى للم وغير الهم وأذ ك‬ ‫فقال له النى ايو ‪ :‬ما حبس عليك سهمك وذ كرت اسم الله عله ه فكل ‪،‬‬ ‫وما حبس عليك كلبك الذى ليس مم" فأدركت ذكاته كله » وإن ل تدرك‬ ‫ذكاته فلاتأ كل ‪ .‬ثم كرر ايثهذ كر الطيبات فتال‪« :‬اليوم أحل للكم الطيبات»‬ ‫تكرير تا كيد ‪.‬‬ ‫( م طعام الذن أ توا الكتابه حل لكم » يعنى ذباح الهو د واانصارى ‪،‬‬ ‫ومن دخل فى دينهم من سار الأمم قل أن يبعث نبينا عمد تلة ‪ .‬نما من دخل‬ ‫‪ 0‬فا ل ذبحهم ‪ 4‬وإن سمى أحدم غير الله عند‬ ‫لن‬ ‫ف ديحهم بور بعث حمر‬ ‫الذ بح ث مثل قول النصارى ‪ :‬باسم المسيح ‪ ،‬فلاتؤ كل ذبيحته بعوم فو ل الله تعالى‪:‬‬ ‫« ولا تأكلوا مال يذكر اسم الل عليه »‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تؤكل ذبانحهم ! ولا يسأل هما يقولون عند ذبحهم لعموم؛ قوله تعالى‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الخسة عن أبى ثعلبة الغنى‪ .‬ونيه بمض زيادة واختلاف فى األناط ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫لهم « أى ذياثحذا لهم‬ ‫حل‪ .‬لكم و طعامكم حل‬ ‫« و طعام الذ ن أوتوا الكتاب‬ ‫‪.‬‬ ‫حلال ‘ وإن اشتروها منا فمنه لنا حاال ‘ واللحم لهم حاال‬ ‫بنك‬ ‫حال‬ ‫لكم ‪.‬وا ه أعلم ‪ .‬و إن‬ ‫لكم أن تطعموهم من أموا‬ ‫‪ :‬يحوز‬ ‫وقول‬ ‫و بين الصيد ظلام الليل ء فلا تأ كله ؛ لأنك لا تدرى قتله كاك أو غيره ك وإن‬ ‫بينهما قتل ‘ لاما كله < وكذ لك‬ ‫مع الصيد كليك وكلب ) غهركث والصيد‬ ‫وجدت‬ ‫مع سهمك ‪.‬‬ ‫إن وجدت فيه ‪7‬‬ ‫ومن أرسل كلبه على الصيد ول يذ كر اسم الله عليه ڵ فإنه يزجر كلبه ص‬ ‫يغمزجر‬ ‫فإن انزجر لرجره ‘ وذ كر اسم اه علميه ‪ ،‬ح أرسلد أ كل الصيد ء وإن‬ ‫الكلب‬ ‫الله ‘ وأخذ‬ ‫كله ‪ .‬وإن سرح كلبه ك ولا دنا مهن الديد د كر اس‬ ‫فلا د‬ ‫وقتل الصيد ء فلا باس با كله إذا سمى قبل أن يأخذ الكلب ‪.‬‬ ‫وإن ذهب الكلب إلى الصيد من غير إرسال من ربه ث نذكر اسم ا له بعد‬ ‫فلا أس ط كل صيده إذا سمى ة‪:‬بل أن ناخذ الكلى الد۔د ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الصيد‬ ‫< فأخذ‬ ‫لقسہ۔ةه‪4‬‬ ‫‪ 6‬قانزجر‬ ‫علميه نجو سى‬ ‫أرسل مسلم كلبه ‪ 6‬وى‬ ‫وإن‬ ‫إنه لا يأكله ‪ 2‬وإن كان الجوسى هو الذى أرسل الكلب » وسمى عليه المسل ؛‬ ‫فانزجر لة‪-‬ميته ث سيم قتل الصيد فللمسلم أ كه ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عبد الله رحمه الله ‪ 0‬عن رجل رمى صيد] بسهم ‪ ،‬وذ كر اسم الله‬ ‫عليه شم ارتد عن الإسلام قبل أن يصل السهم إلى الصيد هل يؤكل ؟ قال ‪ :‬قول ‪:‬‬ ‫يؤكل ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يؤكل ‪ ،‬وإن ذكر اس الله على الكاب ‪ ،‬فيه الاختلاف‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢٥‬‬ ‫ولا يجوز أن يؤكل ما صاد كاب الجوسى ولاصقره ‪ .‬والمرتد إذا رمى الصيد‬ ‫‪ :‬أسلم قمل أن يصل سمه فإنه لا بؤكل ؛ لأن الفمل من الفاعل مكون حكه حبن‬ ‫ن‬ ‫ما وقع لا قبل ولا بعد ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أ كل ماصاده كاب الجوسى كان الذى أرسله مسلما أو مجوسيا ‪.‬‬ ‫وكذ لك الباز ‪ .‬وليس الهودى والنصرانى فى الصيد بمنزلة المسل ‪ .‬وأما صيدها‬ ‫لاسمك } فحاز لاس أ كله ‪ .‬وكذلاك ما صاده الجوسى جائز أ كله من السمك‬ ‫ولو قطع بعضه و بقى بعضه ى ويفسل ويؤكل ‪ .‬وإن ضرب الحوسى السمك فى الماء‬ ‫أو قتله ‪ 0‬فلا بأس ‪ 1‬كله للمسلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومما يؤخذ بالمقراض والشباك أو برى بالبندق(" أو بالحشب أو بالجارة }‬ ‫فلا يوكل إذا مات ‪ ،‬إلا أن تدرك ذكانه ويذكى ‪ .‬وإنما يجوز أ كل ما يرى‬ ‫بالسهم إذا ذكر اس لله عليه ‪ 2‬وأصابه السهم ووجد مقتولا ‪ ،‬ولم يتوار بليل‬ ‫ولا غيره وإن أصاب السهم غير الصيد الذى ذكر اس الله عليه فلا يأ كله ‪ .‬وإن‬ ‫كر اسم الله على السهم ح أرسله ا آ كل ما قتل من الصيد من قلمل او كثير <‬ ‫ذ‬ ‫وكذلك الكلب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذ! القول هو المثهور ‪ .‬وحكىأن الإمام عمدعبده مغ ااديار المصرية أفق بجواز أ كل‬ ‫الإباضة أفق‬ ‫وكذلك أبو اسحن اراهم من علماء‬ ‫نطاق رصاصتها نار ‪.‬‬ ‫بالندةية الق‬ ‫ما صد‬ ‫مرنمس علماء دوولة‬ ‫الصحك‪,‬ى‬ ‫‪ .‬وو أما العلامة‬ ‫طلقتبا‬ ‫بباا!ل۔نمددقفےية إذا ذ كر ر اسم اسم الة عند‬ ‫بح ‪-‬ة ما ص يكد‬ ‫} أحل ما صيد بها ث وبين الرصاصة الق‬ ‫اليعاربة نقد فرق ببن الرصاصة الت فى طرنها حديدة‬ ‫‪ .‬م‬ ‫ما أدركت ذ كاته‬ ‫طرفها ‪ 6‬أحر م ما صد جها ‘ اا‬ ‫ق‬ ‫حدبدة‬ ‫`‬ ‫‪٥٢٦‬‬ ‫الصيد ‘ وكان‬ ‫ك وجرحت ف‬ ‫إذاكانت لها أسنان جرح‬ ‫الجر ‪:‬‬ ‫ويل ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬الطبر خاصة‬ ‫مقدار ما قتله ‘ حاز أ كله‬ ‫ذ كر اسم الله علممه جرحا‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز ‪ :‬ذاك فى الطير وغيره ‪ 2‬إذا كانت تجرح مثل ذلاكث الصيد‬ ‫اا ‪ .‬كل ماقتلاه ‪.‬‬ ‫ا لذه على الهم أواللكلب‬ ‫نسى أن يذ كر ‪2‬‬ ‫جرحا تقتله‪ .‬وإن‬ ‫إلا أن يدرك كذانه فيذ كيه ‪ 2‬ويذكر اسي اييه عليه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا ذ كر اس اه على الص\د مالميدل ا لمه الهم أو الكلب فلي كل‬ ‫صيدا‬ ‫رى‬ ‫الله ‪ .‬ومن‬ ‫ابنه على الديد نفسه أجزأه ذلاك إن شاء‬ ‫و إن ذ كر اس‬ ‫يتردى من يعد رمجه من جبل أو شرف ؤلا ‪,‬ا كله ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله » نى جوسى رمى بسهم فقتل به صيدا أو مسه‬ ‫برطو بة ‪ 7 2‬رمى به مسلم فقتل به صيدا ‪ :‬إنه لايؤكل لحال النجاسة من الجوسى‬ ‫فى ذلاک السهم ‪.‬‬ ‫وعن أبى على رحمه اله “فى رجل رمى طيرا فى شجرة وسمى ‪ ،‬فو قم الطيرفات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إنه لامحب ا كاه ‪ .‬وقيل‪ :‬من رمى طيرا نحجر آو سهم ‪. ،‬فوجد بها دماح و ‪.‬قد سمى‬ ‫يؤكل ‪ .‬وإن رمى بسسم۔‪ 4‬طير كثيرا ‪ ،‬ول يقصد‬ ‫يو جد بهما دم‬ ‫أ كل ‪ .‬وإن‬ ‫إلى شىء منها نقتل منها ‪ .‬فإن كان قد سمى أ كل ماقتل ‪.‬‬ ‫قصد‬ ‫الذى‬ ‫غجر‬ ‫ك ولو أصاب‬ ‫ما أ صاب‬ ‫على السهم أ كل‬ ‫سمى‬ ‫‪ :‬إنكان‬ ‫وقيل‬ ‫اليه بار ى ‪ .‬و كدذلاث إن أرسل كاجه الكلب ‘ وذ كر اسے الله علميه } ا أمسك‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ولم يا كل الكلب منه شيئا فليأ كله ‪ .‬وإن أ كل الكلب مخه شيتا ؤلم‬ ‫‪٥٢٧‬‬ ‫يدرك ذكاته فلا يأ كله ‪ .‬وإن وجده قد قتله وهو غير ممسك له ‪ ،‬فلا يأ كله‪‎‬‬ ‫ولو لم يأ كل منه ااسكلب شيئا ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد ‪ :‬إن الصيد لا‪.‬رمى بشىء من الحديد ‪ ،‬إلا بمكاان له‬ ‫‏‪ ٨‬كل ما قتلته ‪.‬‬ ‫لاحد لها ‪ 6‬لم‬ ‫ححتمءة‬ ‫محد يدة‬ ‫رى‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫حل‬ ‫وقال حمد بن الحوارى رحه الله ‪ :‬من رمى بسهم ليس فيه حديدة لم يمجبنى‬ ‫أن يؤ كل ما قتل ؛ لأن الخشبة لاتجرح ‪ .‬ومن رمىوحئاً بحجر فمات » فلا يأ كله‬ ‫‘ ومات فل أن يصل ‪ 1‬ليه ود كر‬ ‫منه دم‬ ‫بسممم وخرج‬ ‫‪ .‬وأما إن رماه‬ ‫حرام‬ ‫لأزه‬ ‫اسے الله عليه ‪ ،‬فإنه يأ كل ماقتل ‪ .‬وأما إذا رماه بحجر فلا يأ كله إلا أن يدركه‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. .‬‬ ‫سهم اخر‬ ‫رى‬ ‫ح‬ ‫‪6‬‬ ‫اسم ارله علمه‬ ‫كر‬ ‫اسهم وذ‬ ‫صيدا‬ ‫ردى‬ ‫و من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيذ كيه‬ ‫حما‬ ‫‪.‬‬ ‫أصاب‬ ‫أصاب‬ ‫الذى‬ ‫الذ‬ ‫ولم يسم عليه فلا يا كل ما أصايا حتى بعل أن السهم الأول هو‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫ح<ح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫وقال أ بو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إذا ذ كر اس الله على السهم ‪ .4‬فهو كا قال ‪.‬‬ ‫وإن ذ كر اسم الله على الصيد أ كل ما قتله السهم الأول والآخر ‪ .‬وإن رى طيرا‬ ‫بحجر ‪ 4‬وذ كر اسم الله على الحجر ‪ ،‬وله حد يجرح جرحا يقتل مثله مثل ذلاث‬ ‫الطبر أ كل ‪ .‬وإن رى به شيئا من الدواب ‪ ،‬فلا يؤكل ما قتل لا أن تدرك‬ ‫)‬ ‫ذ كاة ما صيد به ‪.‬‬ ‫ومن استعار كلبا من مجوسبى أو اشتراه ‪ 2‬فلا يأ كل ما صاد به إلا بعد أن‬ ‫يعمله ‪ .‬ومن رى صيدا فأوئقه‪ .‬ذأزهاه ح رماه غيره فقتله ‪ .‬فإن الصيد للاأول ‘‬ ‫وعلى الآخر الضمان بتعديه على صاحب الصيد ى وهن اصطاد صيدا فوجد فيه حبلا‬ ‫‏‪_ ٥٢ ٨‬۔‬ ‫فلا يأخذه ك فإن وجد فيه أثمر حبل أخذه ث وإن وقعت سمكة فى سقينة نهى لمن‬ ‫صل‬ ‫حره صا<؛ه } فاخرقو‪-‬لفه شك لآخر ‘‬ ‫أخذها ‘ وإن وفع سمكفى ش‪.‬ك‬ ‫فيه ‪ ،‬فهو لماحب الشبك الأول ‪.‬‬ ‫ومن وجد صيدا جر محا ا وعلم أن ذلك الر يح وقع من بض الصيادين له ء‬ ‫وقد حبسه الجرح ‪ ،‬لم يجز له أخذه ‪ .‬وإن كان لايهم من أصابه فله أخذه ‪ .‬و إن‬ ‫كان الجرح مالا محبه وقد ذهب ربه ‪ ،‬نجاز له أخذه ‪ ،‬لأن الرواية ‪ :‬من أثار‬ ‫ديدا فاصدطاده غيره ‪ ،‬فهو لمن اصطاده ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫عنه ووجذه قد مات‬ ‫صيدا نأصا به ى وطلبه فةتوارى‬ ‫ومن رى بسمه‬ ‫يشتفل عنه فيره‬ ‫كله إذا‬ ‫‏‪ ٢‬طلبه فلي‬ ‫كان‬ ‫دج‬ ‫أو‬ ‫بسهم مسموم‬ ‫رى‬ ‫‪ .‬وهن‬ ‫بمدية مسمومة ء فلا يؤكل ذلاث ولو ذ كر اسم الله عل‪. :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫هات‬ ‫ك‬ ‫ره‬ ‫نلمس ثيٹا يلد خه‬ ‫‪6‬‬ ‫من‬ ‫م‪٩٥‬‏‬ ‫تكن‬ ‫و‬ ‫الصيد حا‬ ‫وحد‬ ‫ومن‬ ‫و إن‬ ‫‪4‬‬ ‫سم۔‪4‬‬ ‫أطلق‬ ‫إذا‬ ‫إ‪_-‬مى‬ ‫لاصمد‬ ‫والر اى‬ ‫‪.‬‬ ‫فا ز‪> 1 4‬‬ ‫ذللك‬ ‫طاب‬ ‫وهو‬ ‫الم يد‬ ‫يمكنه فإذا وضعه فى كيد القوس سمىواجتزى بذلك ‪ .‬وإن سمىوالسهم فكىنانه‬ ‫‪.‬‬ ‫ر ‏‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫لم‬ ‫رمى صيدا بنبل‪ .‬ايس فيه جناحان ‪ ،‬فلا بأس به ‪ .‬والك لاحديد‬ ‫وم‪ ,‬ى‬ ‫مو ت فلا‬ ‫منه السبع شيما وعل‬ ‫الصمد قد آ كل‬ ‫و درك‬ ‫وسمى‬ ‫‪ .‬ومن رى‬ ‫ل للقصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مد‬ ‫كل‬ ‫‪1‬‬ ‫واا‬ ‫يعل مو نه‬ ‫أو‬ ‫هو نه‬ ‫فبل‬ ‫كل‬ ‫أ‬ ‫لايدرى‬ ‫و إنكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬سكه‬ ‫باس‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ما قتال‬ ‫اليف لايؤكل‬ ‫كل‬ ‫‪1‬‬ ‫الذى‬ ‫‪ .‬و الكلب‬ ‫به‬ ‫لابصاد‬ ‫الأسو [‬ ‫و الكلب‬ ‫‏‪- ٥٢٩‬۔‬ ‫ومن أرسل البازى فلم يستطع نزع الديد من رجميه ‪ .‬فإن خشى أن يكممر‬ ‫رجليه أو بموت الصيد ‪ ،‬ذبحه من حوصلته ‪ .‬ومن رى صيدا فى الحل لحمل ننسه‬ ‫السهم الصد‬ ‫بسهم تأصاب‬ ‫رى‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫ولا ط سكه‬ ‫مه‬ ‫‪ 4‬وات‬ ‫الحرم‬ ‫حى وفع ق‬ ‫ووجده منغرز] فيه هن للوضع الزى يوضم فى الوتر } ولم تصبه <ديدة السهم إنه‬ ‫لايؤكل ‏‪٠‬‬ ‫إلى جهة غير مكان الصيد الذى‬ ‫إلى صيد ‪2‬‬ ‫ومن أ رسل كابه أو طاره‬ ‫أرسله إليه ‪ 1 .‬رجم إ ليه وقتله أ كله ‪ .‬إن رجع إلى صاحبه بمد أن رأى الصيد‬ ‫‪.‬‬ ‫من خير إرسال مقتله ام يكل‬ ‫بعل رجوعه‬ ‫عاد‬ ‫ا و لم بره ‪7 .‬‬ ‫وروى أن الكنياتو قال ‪ :‬لاتطرقوا الطير فى وكناتها ؛ فإن الايل لها أمان‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إن أخذ الطير على الموارد مكروه ‪ .‬ولا يكره أخذها‬ ‫‪.‬‬ ‫موردها‬ ‫من‬ ‫يعمر ان تصدر‬ ‫وقيل ‪ :‬من أثار صيدا وطرده حتى عَى؟ } فلا جوز لفيره أن يصطاده ‪.‬‬ ‫وإنكان لا يقدر على تجاة نفسه غير مستجير ث جاز لغيره أن يسطاده ولو كان‬ ‫المثير خلف الصود ‪ .‬وإذا ذبح الطير فطار ‪ ،‬أو جرى حى توارى عنالذا‪.‬ح ذات ه‬ ‫لا يؤ كل إذا لم زه كيف مات ‪ .‬وإن وقع فى الماء فلا عجوز أ كاه ‪ ،‬لأن الماء‬ ‫‪.‬‬ ‫يقتل ( \‬ ‫‏(‪ )١‬فى نخة ‪ :‬لأن الماء يعن على قتل الذبيحة ‪ .‬م‬ ‫‏‪( ٦‬‬ ‫<‬ ‫الملا لين ‪.‬‬ ‫‪ .‬منهج‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏)‬ ‫‪٥.٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحسن رحمه الله فى سمكة وتمت نى سغينة قال ‪ :‬هى لمن أخذها ‪.‬‬ ‫وقيل يحك على الصيادين أن ببيعوا لأهل القرية إذا كانوا محتاجين إليه ‪ .‬فإن‬ ‫قال ‪ :‬أهل الصيد ‪ :‬إنا لانبيع محب أو تمر أو غير ذلاث من العروض ڵ فالبيع‬ ‫لايكون إلا بالدراهم ى ويحك على أهل الصيد أن يبيعوا بثمن وسط ‪ .‬ومن سرق‬ ‫شبكاً ناصطاد به صيد » فالصيد لمن اصطاده وعليه ضمان الثبك ‪ .‬ولمل فى هذا‬ ‫قولا غير هذا ‪.‬‬ ‫‪ 4‬من‌الضعف‬ ‫حال لاينحو بنه‬ ‫ق‬ ‫صار‬ ‫الشباك ‪ :‬إذا‬ ‫الخارج هن‬ ‫الصءد‬ ‫ويل ق‬ ‫مو لأهل الثباك ‪ .‬و إنكان الصيد يقدر محرج وينجو بنفسه ف جج البحر ‪ .‬فإن‬ ‫ذلاث يحل لمن اصطاده وصيد السمك حلال كله ى ميكتان أو غير ميت ‪ ،‬إلا أن‬ ‫الليت منه إذا ورم مكروه من طريق الضرر ‪.‬‬ ‫وإن وجد فى سمكة قطمة لم لم يجز أ كلها ‪ .‬وإذا انفجر النهر فى أرض قوم‬ ‫فدخلها السمك ء لايصطاد منها إلا بإذن ربها ‪ ،‬إلا أن يكون نهر؟ جاريا فلا بأس‬ ‫ولا يؤكل منصيد المجوس غير السمك ‪ .‬وفيه اختلاف ‪ .‬وإن وجد فى صيد جرحًَا‬ ‫يلم من أن أصابه ‪ 2‬فله‬ ‫حز له أخذه ‪ 6‬وإن‬ ‫مما محبسه ‪ ،‬وعلم أنه من أحدر‬ ‫أخذه ‪.‬‬ ‫ومن وجد ظباء فنها حبال تشبه حباله ‪ ،‬فلا يجوز له أخذه ‪ .‬وإن وجد فته‬ ‫_ ‪- ٥٣١‬‬ ‫حبلا » ملا يجوز له أخذه ‪ 0‬وإن وجد فى يده أثر الحبل فله أخذه ‪ 4‬ولايجوز صيد‬ ‫الصى الذى لاتجوز منه الكذاة ‪.‬‬ ‫دمالصيد ‪ .‬فتل‪:‬‬ ‫هن‬ ‫يشرب‬ ‫الكلب‬ ‫الله ‪ :‬اختلف ف‬ ‫ر حجه‬ ‫أبو م‪.‬اوية‬ ‫وقال‬ ‫إذا ولغ فيه لم يؤكل ‪ .‬وقول ‪ :‬يؤكل حتى يأكل من الاحم ‪ .‬وقول ‪ :‬إن أكل‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعم‬ ‫‪.‬‬ ‫منه بحل أن مات فلا بأس‬ ‫‪ .‬وإن أ كل‬ ‫أفسد‬ ‫منه قبل أن عوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يق‬ ‫‏‪( ١‬ة و‬ ‫و به‬ ‫‏‪ ٥٣٢‬۔‬ ‫القول التاسع واسون‬ ‫فما محل من الدواب والطير وما لامحل‬ ‫وهيا يغرب من الصيد وبطمن ومعرفة الوحوش‬ ‫وقيل لا بأس بأ كل لحم الحيل والبراذين والبغال والخمر ‪ ،‬وشرب ألبانها‬ ‫وشرب سؤرها والتوضؤ به وهو رأى جابر والحسن ‪ ،‬ولا بأس ‪ .‬كل الأرنب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التعلب والضب‬ ‫كره‬ ‫‪ .‬وبض‬ ‫والاربوع‬ ‫والنعلب‬ ‫وقيل ‪ :‬كان سلم كل الذب ‪ .‬وفى بعض الآثار ‪ :‬إن الثعلب من الصيد‬ ‫ولا بأس ي كله ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ومسبح » فى لحوم اخر الأهلية والجيل والبفال والثعالب والسباع‪:‬‬ ‫‪ « :‬قل لا أجد هيا أوحى‬ ‫لا ندرى لأى شىء حزم ‪ .‬والله تعالى يقول لنبيه ر‬ ‫إلى محرما على طاعمطم‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫‪.‬۔م‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫؟‬ ‫زير‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪. ٨2‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫سقا اهر لذير ا لله به » فبين عر وجل حر ح ما استثناه وخصه من‬ ‫فإنه ر جس او‬ ‫م‬ ‫جملة ما أحله [ وأبا<ه ‪.‬‬ ‫وأما الكراهية فكره لحم السباع ‪ 2‬وكذلاث لم الحيل والبغال ‪ .‬وأما البغال‬ ‫(‪١‬ا‏ أخرج البخارى عن مرو بن دبنار قال ‪ :‬قات لجابر بن زبد ‪ :‬يزعمون ن رسول‬ ‫انة صلى انه عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية ؛ قال ‪ :‬قد كان يقول ذلك الحكم بنعمرو الغفارى‬ ‫عندنا باايصرة ء واكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقر ‪ :‬ه قل لا أجد نيما أوحى إلى »‬ ‫الآية ‪ .‬م‬ ‫‪٥٣٣‬‬ ‫_‬ ‫فقد بلفنا أن النى تاه رأى قدورآ منصوبة يوم فتح قريظة ‪.‬نقال ‪:‬ما هذه‬ ‫القدور ؟ فقالوا ‪ :‬لحوم الجير ‪ .‬فبلفنا أن رسول اللهعلته أمر مها فكفثت ‏‪. (١‬‬ ‫فلا ندرى أنه كره أ كل لها أو خاف الفساد عليها ‪ .‬والذى معنا أن الرام‬ ‫ما حرمه الله تعالى فى كتابه أو حرمه رسوله‪ .‬واجتمعت الأمة على تحريمه‪،‬وما أشبه‬ ‫المات فهو مثلها ولو لم ينص بذ كره بعينه ‪.‬‬ ‫وعن أف الحسن أنه لابأس ببعر الضب وأ كل لمه ولم القننذ‪٬‬ولمر‏ المكون‬ ‫بأس بأ كل لحم السنور وسؤره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بشير بن اللغذر سأله سائل عن لم الثعلب فقال له‪:‬ا طد وأطعمنا‪.‬‬ ‫والأرنب نزلته ‪ ،‬وأما الكلب فنجس مكروه لمجه‪ ،‬والذثب والأسد مكروه لهما‬ ‫ووقف أبو المؤئر عن القول فيهما » ولم خرج فيهما ما جاء فى الكلب ‪.‬‬ ‫على مائدة‬ ‫الصيد < وقمل ‪ \ :‬زه كان‬ ‫الضبم(‪©٢‬‏ من‬ ‫جعل‬ ‫النى تلاتة‬ ‫و د كر أن‬ ‫نهى عن أ كل كل ذى‬ ‫ابن عباس لحم صبع ‪ .‬وفى بعض الروايات أن الى ج‬ ‫بذلاك ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫من الطير‬ ‫< ومحلب‬ ‫من السباع(‬ ‫ناب‬ ‫ولا بجوز أكل ل القرود ولا ااسكلب ولا الفول ولا الحية ولا الضفدع ‪.‬‬ ‫\'‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عاعة ليالى خير‬ ‫‪ :‬أصاتنا‬ ‫ولفظه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬بى أوف‬ ‫عر ن ابن‪0‬‬ ‫حدث‬ ‫عليه من‬ ‫متةق‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫رسو‬ ‫منادى‬ ‫نادے ى‬ ‫ه ‪:‬‬ ‫غات‬ ‫لما‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ناها‬ ‫فا نةحر‬ ‫‪,‬‬ ‫الأهلية‬ ‫الجر‬ ‫ق‬ ‫وعنا‬ ‫‪6‬‬ ‫خيير‬ ‫_و م‬ ‫كان‬ ‫انتة صلى الله عليه وآ له وسلم‪ :‬أن أ كف‪٤‬وا‏ القدور ولذتأ كلوا من لوم المرشيئا ‪: .‬قال نا‬ ‫انما نهى عنها رسول انته صالنىتهلميه وسلم لأنها لمتخمس ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬نهى عنها انة ا ا ه‏‪.٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ين عبد انته بن أف عمارة‬ ‫عبد الر حن‬ ‫عن‬ ‫أخرجه الة‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الخجاعة إلا الخارى وااترمذى ‪ .‬م‬ ‫‏_ ‪٥٣٤‬‬ ‫مرن حا لين ‪.‬‬ ‫أ كله‬ ‫فكره‬ ‫[ كل‬ ‫حم الضفدع من المدمومات ا ذا‬ ‫وقيل ‪ :‬إن‬ ‫و ا ل ل ه أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا جوز أ كل كل ذى مخلب من الطير ‪ ،‬وهى التى تء۔ل بها وتصطاد‬ ‫بها مثل الصقر والعقاب والبازى والحدأة وساثر الجوارح التى تصطاد بها بالخالب‪.‬‬ ‫كل‬ ‫اره ‪ :‬أنه يكره م‬ ‫ر ‪4‬‬ ‫الوارى‬ ‫على أ ف‬ ‫عرص‬ ‫الصقر ‘ ‪7‬‬ ‫وكرهو ‏‪ ١‬أ كل‬ ‫والجراد‬ ‫ئ‬ ‫حرام‬ ‫و ليس‬ ‫اسرة‬ ‫با لسنة‬ ‫بلا تذ كية‬ ‫حلال‬ ‫وال‪ -‬مك‬ ‫عن‬ ‫المأثورة‬ ‫دى ول‪.‬‬ ‫يا كله‬ ‫وقيل‪ :‬إن الجراد لا يصلمح أ كله إلا بول نضجه با لنار ‪ 2‬ولولا الغار‬ ‫كثير من الناس ‪ ،‬والذى يتحرج من إلقاثه فى النار يغمره فى الوعاء بالماء والمنج‬ ‫الفقهاء والمر اخ سنله‬ ‫بمص‬ ‫حرام عند‬ ‫والاس‬ ‫< ولحم الغراب مكروه‬ ‫أن بموت‬ ‫إل‬ ‫سبيا الجراد نى الطهارة والأ كل ‪.‬‬ ‫وقيل إن الجراد أ كثر جنود اله فى الأرض ‪ ،‬وكره من كره لم السنور‬ ‫وحار‬ ‫<‬ ‫وااصةر‬ ‫الأجدل‬ ‫حرم‬ ‫و بعص‬ ‫ؤ‬ ‫قطبا‬ ‫حرموه‬ ‫والفراب و الرحمة ول‬ ‫والفار‬ ‫أ كللم الد جاجإلا أن بكون يعلف الأقذار والنجاسات ء فإنه يحبس يوما و لولة‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫ت كل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ فال له‬ ‫الوجاج‬ ‫هر بر ة نا كل‬ ‫أ\‬ ‫ر حلا رأى‬ ‫وقمل إن‬ ‫منها‬ ‫دحاحة وخرجت‬ ‫‪ 1‬كله ‪ .‬وإن مامت‬ ‫النى عنة‬ ‫و كل القدر ‪ .‬نقال ‪ :‬رأ‪:‬ت‬ ‫بيضة » وجعلت نحت دجاجة حتى بخرج منها فرخ ى فلا با س نه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٥٣٥‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬إذا رضع الجدى خنز يرا فلا بأس بأ كله ما يكن أ كثر رضاده‬ ‫‪7‬‬ ‫من المنزير ع ويكون بمنزلة الجلالة من الأنعام‪ .‬فإذا رضع من المنزه‪ .‬لميؤ كل حتى‬ ‫يحس ثلائة أيام ى وإن رضعت عناق من لبن امرأة } فلابأس بأ كلها ‪ 2‬والجدى‬ ‫إذا ماتت أمه ورضع كابة } فحائز أ كله وبيعه ‪ ،‬وإن أرضعت امرأة من لبنها‬ ‫دابة صغيرة } فلا بأس بأ كلهاء فلو أنها أرضعت من لبنهاكبشاً صغيرا حتى كبر‬ ‫جاز لها أ كله والانتفاع بثمنه ‪ .‬والمر الوحشية قيل ‪ :‬هى البيض الى لا خطوط‬ ‫فها من سواد ولا غيره ‪ ،‬وهى منزلة البقر الوحشية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى سعيد رحمه الله قال‪ :‬روى أنه ليس دابة فى البر إلا وفى البحر مثلها‬ ‫ومن أجل ذلك اختلف قومفا فى خنزير البحر وقرده وكلبه وصيده الذى يشبه‬ ‫صيد البر } فقال بععہهم ‪ :‬هو سواء من البر والحر ث وقال بمة هم ‪ :‬لايحرم دو اب‬ ‫البحر ث وليس مثل البر فى هذا ‪ ،‬قال ‪ :‬و يعجبنى هذا القول‪.‬وإن جميع ذوات البحر‬ ‫البدر وطعامه » وتحليل دواب‬ ‫صم‬ ‫لك‬ ‫حلال } وتلا قول الله تعالى ‪2 « :‬‬ ‫الحر من وجهين ‪ :‬أ<دها أن دواب الماء دمها طاهر وميتنها حلال بقول ا‬ ‫تعالى ‪ « :‬أحر لك صيد البحر وطيامُه » وهذا عموم حتى يصح خصص شى‪.‬‬ ‫منه دون شىء ‪.‬‬ ‫واختلف فى تحاسة دم الفيل لأنها تعيش فى البر والبحر ‪ .‬واتفقوا على أنها‬ ‫لا تجوز بغير تذكية ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وميتا ‘ أو‬ ‫و أما السمك كا‪١‬‏ والجراد كله مو ذك ‪ 6‬و بؤ كل إذا وجد حي‬ ‫طرج فى النار وهو حى ‪ ،‬وكان بمض المسلمين يكره طرحه فى النار وهو حى ‪ ،‬من‬ ‫طريق الرحمة لا من أجل التحر م ‪.‬‬ ‫والسمك الذى يلقيه البحر ميتا ‪ 4‬كان بعض الفقهاء يستةذره ‪ ،‬و يتركو نه‬ ‫من غير تحريم‪:‬والاحم لعله الجرجور يؤكلءوالجس يذكى لأن الاحم لمله الر جور‬ ‫من دواب الماء ‪ 2‬والحس من دواب البر ‪.‬‬ ‫ومن ملك شيئا من‌الصةور أو الطير الذى يصطاد به بتربية أو شراء‪٬‬أو‏ وهب‬ ‫له وأقام معه فى مللكهماشاء الله من الزمان‪ ،‬فلا يحل لأحد يماكه علميه ‪ 2‬ولوذهب‬ ‫عنه ونفر منه إلى للواضع البعيذة ‪ .‬وإن استوطن معه هذا الطير ث من غير تربية‬ ‫منه له ولا هبة له من غيره ولا شراء م نفر عنه وعن المواضع التى هو أحله فيها ‪.‬‬ ‫واصطاده أحد غيره » فله أن بتممكه فبان عليهءوكذلاكث الخيام الذى يملك ويتخذ‬ ‫فى البيوت ‪ ،‬والدجاج وأمثال ذلاث من الطير الذى يتملكه الناس ى لا ي=<ل‬ ‫اصطياده إلا بإذن أربابه ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫وقول فى الذى يأخذه الناس من الصيد الحر الوحشية وأمثالها ولا يقدر على‬ ‫ذبحها » إنه لابأس بأ كله ما قتلوه منها بأسيافهم ورماحهم وماكان من حديدهم ك‬ ‫إذا ذكروا اس الله عند ذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن قطم نصفين أ كل كله ى وكإنان الذى يلى العجز أ كثر أ كل‬ ‫كله ‪ ،‬وكإنان الذى يلى الرأس أ كهر أ كل ذلك وترك البات ‪.‬‬ ‫‪٥٣٧‬‬ ‫‌‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٥,‬‬ ‫ومن طعن وحشيا عم سمى‪ .‬بهر ماطعن‪٬‬قمل‏ أن يزع وبل أن موت الطينة‬ ‫فإنه يؤكل إذا مضى السنان بعد‪ .‬التسمية ث وإن لم ض السئان سد القسمية كره‬ ‫الشبك من‬ ‫ق‬ ‫موت‬ ‫شبك الصياد ك وج‪٧‬ل‏ رطدنه حى‬ ‫وقع القنص ف‬ ‫كله ‪ .‬وإن‬ ‫ا‬ ‫[ كله ك‬ ‫الله عأ‪.‬ه جاز‬ ‫كر امے‬ ‫ذبحه وذ‬ ‫وهن‬ ‫طدنه حى‬ ‫‪ 0‬و ان‬ ‫كله‬ ‫طعنه ولا ط‬ ‫‪1‬‬ ‫؟‬ ‫ايه‬ ‫‘ وذ كر اس‬ ‫الشبك } فأاحة‪ 4‬وطعنه‬ ‫يسكن ق‬ ‫بعل الذبح وإن‬ ‫وإذا تحرك‬ ‫عليه ‪ ،‬نيات من تلك الطمفة ‪ ،‬أ كله مالم يذهبه ‪ .‬وإن ضرب القنص وذ كر اس‬ ‫فلا يؤ كل ما بان منه ويؤكل الباقى ‪ .‬وإن تعلقت‬ ‫الله عليه ى فقطم يد ورجلا‬ ‫تلاك الجارحة بحده فلا تؤكل ويؤكل ما بق منه ‪.‬‬ ‫خاى‬ ‫إن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫حمار] وكسمر رجله ‪ ،‬وطمع أن لانقع ‏‪ ١‬كاها‬ ‫ومن حرب‬ ‫أن تقع فلا يأ كلها ‪ .‬وقول ‪ :‬يأ كلها مال تبن ‪ .‬وإن وقع حمار فى شبك قوم‬ ‫فطعنوه ث وذ كر اسے ارأهعليه حتى مات } فجائز أ كله ‪ .‬وكان ينبغى أنلايسرفوا‬ ‫‪١‬‬ ‫فى طعنه ويذ كو نه ‪.‬‬ ‫ومن لقى حمار من الصيد فضربه بالسيف فقتله ‪ .‬فإذا ذكراسى الله عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫ثا‬ ‫حرب‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫ا حسن‬ ‫فهو‬ ‫ذ كا‪4 :‬‬ ‫[ ‪ .3‬ركلت‬ ‫و إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :71‬ل‬ ‫‪ | :‬ز‪4‬‬ ‫وقد قيل‬ ‫بقرة بسيف أو مدية ‪ ،‬فأبان رأسها قبل أن يذبحها ء فلا بأس بأكلها ‪ ،‬و لايؤ كل‬ ‫رأسها ‪ .‬وذلاك إذا بان قبلأن تذبح بتلاك الغمر بة ‪ .‬وإن بان منها رأسهاومؤخرها‬ ‫بعز‬ ‫هن‬ ‫تحركت‬ ‫إذا‬ ‫<‬ ‫وتؤكل‬ ‫ك ه زه تديج‬ ‫الذبح تتحرك‬ ‫مو ضم‬ ‫مم‬ ‫وسطها‬ ‫و نت‬ ‫الذ ‪ .‬وما بان منها من مؤخردا ولوكان أ كثرها ورأسها الذى قد بان منها فلا‬ ‫يؤكل ‪ .‬وهذا فى غير الدير ‪ .‬وأما السيد فقالوا ‪ :‬إذا اعتدلت فيه الضمر بة فأبانه‬ ‫نصفين أ كلا جميمًا ‪ .‬و إ ن كان المؤخر أ كثر ‪،‬أ كل المقدم و يؤكل المؤخر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣٨‬‬ ‫_‬ ‫ورفع أ بو سميد عن أ فى الحسن عن أ ف الموارى رحهم الله ‪ :‬أن ليس بعمان‬ ‫حمر وحش ‪ ،‬ولا يجوز لأحد أن يصطاد منها الجير ؛ لأن لها أهلا " وكذلك الإبل‬ ‫والذ ‪ :‬لها أدل » فلا يحوز صيدها بعبان حتى يعلم أن ليس لها أهل < وأما البةرة‬ ‫الوحشية ‪ ،‬فلها علامة تعرى بها » وهى انتصاب قرونها وهى بيضاء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وجد ظبيًا فى حبل لايعرف لن الحبل ء فالله أعلم ث ونإكان الحبل فى‬ ‫الماطوف وهى خشبة ى فلا يجوز أخذ الظى منه ‪ ،‬وهو لصاحب البل ؛ لأنه فى‬ ‫وثاقه ‪ ،‬وإن وقع الصيد فى الشيك ‪ 7‬انطلق منه } نقطع الذبك أو انطلق منه ص‬ ‫فبل أن يقبضه الصياد » فهو لمن صاده بعد ذلاك ث وما دام نى الشبك لم ينطلق منه‬ ‫فهو لصاحب الشبك ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬من وجد طير مقصوصًا ‪ ،‬فهو منزلة المربوب وبكون‬ ‫وأن يكون غيرمربوب ڵ فيجوز‬ ‫لقطة ى وما احتمل من الطير أن يكون مربو با‬ ‫صيده من القرية » وخارجا من القرية حتى يعل أنه مر بوب ‪ ،‬فإذا أخذ وصار صيدا‬ ‫لم يجز قول من يقول‪ :‬إنهمربوب » حتىبصح ذلك بشاهدى عدل } و أما الدجاج‬ ‫هلا يجوز أن يكوون فى القرية صيدا ‪< 4‬حى علم أ نه ليس مر بوبا ‪.‬‬ ‫وأما فى البرية ‪ :‬فعلى قول أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬هو صيد إذا كان يحتمل‬ ‫أنه صيد ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬الأغلبمن أمور الدجاج أنه مربوب ‪ ،‬حتى يعل أنه غير‬ ‫مربوب ص ولا بأس بصيد الطير من البيد والبيوت ث ولا بأس بأخذه من مبيته‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫برد ‪.‬‬ ‫حى‬ ‫ان لايوخد‬ ‫مو ارده } و ستحب‬ ‫وعند‬ ‫‏‪ ٥٣٨٩‬۔‬ ‫وأما الحمر الوحشية والبقر الوحشية ‪ ،‬النى لايصل هما رب فإذا صح أنها من‬ ‫الو حش التى لا ماث إلا بالصيد ‪ ،‬وفى الأل لاملك علها ‪ ،‬فجائز صيدها حتى‬ ‫يصج أن لها ريا ى وإن صج أنها من الوحش المتو حش ‪ ،‬فلا يطيب ذلك فى الحك‬ ‫ولا الجائز ى حتى يصح الجنس الذى يقع عليه حك الوحش بعد الإملاك ‪ ،‬والله‬ ‫اعز } و به التوفيق ‪.‬‬ ‫انقول الستون‬ ‫فى اخر وتحرمها‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬سألو نك عن الجر والليير ل فهما إكثمبيز ومما فع'‬ ‫للخاس وإنما أ كبر هن فمهما » فذمها الله فى هذا الموضع ولم حرمها ‪ .‬ثم‬ ‫أنزل الله بعد هذه الة‪ «:‬ما أمها الذين آمنوا لاق بوا الصلاة أنم سكارى‬ ‫حتى ملوا ما تفولون » ‪ .‬ثم أنزل اله بمد ذلك ‪ « :‬يا أثها الذين آ مَقوا إما‬ ‫احر واليمير والأنصاب والأزلام رجس" من عمل الشيطان فاجتذبوهُ لعاسك‬ ‫تفلحون ‪ .‬إتي يديد الشيطان أن بو ق بيتكم المّداوة والتفضاءزفى الحر‬ ‫واليسر و صدة ك عن ذ ار ا له وعن الصلاة مل أ ن منتمهون » ‪ .‬فحا ه حر عمها‬ ‫فى هذه الآية ى قليلها وكا‪:‬يرها ث ما أسكر منها وما لم يسكر ‪ .‬فمن شرب من اجر‬ ‫قليلا أكوثير ‪ 2‬فقد شرب حراما } وعليه الحد وإن ‪ 1‬يسكره ‪ .‬ومن شرب من‬ ‫يسكر فلا حد علميه ‪.‬‬ ‫» و ‏‪ ١‬ن‬ ‫النديذ النهى عنه أو هن غبره ك فسكر نعله الد‬ ‫وأما مغاذم الحر لاناس قبل التحريم » فهى اذنها والربح فى التجارة بها ‪ .‬وأما‬ ‫السمر فهو الفضل الذى يصيبه الرجل من صاحبه عند القهار ‪ .‬والأنصاب ‪ :‬الأوثان‬ ‫بفتح النون وجزم الصاد ‪ .‬وجوز ض‬ ‫الى ينصبونها ويعبدونها ‪ .‬واحدها نصب‬ ‫النون وضم الصاد وسكونها ‪ .‬والأزلام ‪ :‬الأقداح الق كا نوا يقسمون بها ‪.‬‬ ‫ر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من‬ ‫وقيل فى سبب خريم اخر ‪ :‬إن‬ ‫أ فتنا يارسول‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫وقالوا‬ ‫النه ن‬ ‫رسول‬ ‫أتوا‬ ‫اله عحهم حيمً‬ ‫‪7 .‬‬ ‫الأنصار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪© ٤ ١‬‬ ‫_‬ ‫الله فى اجر والميسر ڵ فإنها مُذهبة للعقل ‪ ،‬مُسابة للمال ‪ .‬فأنزل الله تعالى ‪:‬‬ ‫«يسألونلك عن اجر واليسر قل فهما إتم‪٦‬‏ كبير“ ومنافع لاناس وإثما أ كبره‬ ‫من نفعهما » فترك المر قوم مخافة إثمها ث وشربها قوم لمناف‪.‬ها أيما ث إلى أن صفع‬ ‫عبد الرحمن بن عوف طعاما ‪ ،‬فدعا له ناس من أعماں رسول ال علاته ‪ .‬وأنام‬ ‫خمر فشربوا وسكروا ‪ ،‬و حضرت صلاة المغرب ‪ 2‬فقدموا رجلا منهم يصلى بهم ‪.‬‬ ‫نةرأ ‪ « :‬قل ما أيها الكافرون أعبد ما تهبدون » بحذف لا إلى تمام السورة ‪.‬‬ ‫أنزل الله تعالى ‪ « :‬يا أمها الذنآ ممنوا لا قربوا الصلاة وأ ‪ :‬سكارى حتى‬ ‫تشآموا ما تقولون » خرم المسكر فى أوقات الصلاة ‪ .‬نقال عر ‪. :‬ا أرى المر إلا‬ ‫ستحرم ‪ .‬فلما نزلت هذه الآية ‪ ،‬تركها أيضا قوم ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لاخير فى شىء يحول‬ ‫بيننا وبين الصلاة‪ .‬فسكان قوم يشربونها ويجلسون فى بيوتهم ‪ ،‬ويشربونها فى‬ ‫غير أوقات الصلاة ‪ .‬فشربها رجل من المسلمين لجعل ينو ج على قتلى بدر ‪:‬‬ ‫‪ .‬ص‬ ‫وهل لك بعد رهطك من سلام‬ ‫بكر‬ ‫أم‬ ‫السلامة‬ ‫تنحى‬ ‫عن هشام‬ ‫نقب‬ ‫الموت‬ ‫رأيت‬ ‫فى‬ ‫بكرا‬ ‫أصطبح‬ ‫درينى‬ ‫سو ام‬ ‫أو‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫بألف‬ ‫المغيرة ‪.‬لو ن_دوه‬ ‫بنو‬ ‫وود‬ ‫من الشترى تكلل بالسنام‬ ‫بدر‬ ‫بالطوىة طوئة‬ ‫كأنى‬ ‫من الفتيان والحلل الكرام‬ ‫بدر‬ ‫بالطوى طوى‬ ‫كأنى‬ ‫نسمعه رسول الله حمو ‪ .‬ذجاء يجر رداءه حتى انتهى إليه ‪ .‬فرفم شيتا بيده‬ ‫‪- ١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ليضربه ‪ .‬فلما عاينه الرجل ‪ .‬قال ‪ :‬أعوذ بالله من غضب الله وغضب<‪١‬رسوله‏ ‪.‬‬ ‫والله لا أطعمها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫الہبحرة‬ ‫_۔ت‬ ‫سنة‬ ‫وقل‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربع‬ ‫نة‬ ‫فةيل‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الر‬ ‫تحرم‬ ‫تاريخ‬ ‫ف‬ ‫العلماء‬ ‫اتلف‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٥٤٢‬۔‬ ‫وقيل ‪ :‬لما أنزل الله تحرم المر فى سورة المائدة إلى قوله تمالى ‪ « :‬فهل أ ت‬ ‫نس‪:‬ح<رمت الحرولم يكن‬ ‫مون » ‪.‬نقال عمررضى الله عنه‪ :‬انهينا يارب ‪.‬وقال‬ ‫لهكل أحد يخرج ما عنده ويصبه فى‬ ‫يومٹذ لاعرب عيش أعجب منها ‪ .‬قال ‪ :‬وج‬ ‫كسر الأوانى انى استعملت فها ‪ .‬ومنهم من غسلها بلاء‬ ‫الطرق ‪ .‬ومنهم من‬ ‫والطين » حتى قيل ‪ :‬إن سكك المدينة بمد زمان طويل » إذا أمطرت استبان فها‬ ‫لون الجر ‪ ،‬وفاحت منها ريحها ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬حرمت الجر اميلها وك‪:‬يرها } والمسكر من كل شراب ‪.‬‬ ‫وقال ابن عمر ‪ :‬قال رسول ال عمو ‪ :‬كل مسكرحرا' وكل مسكر حمر‪.‬‬ ‫وقال أهل الآثار ‪:‬إن المر كشلراب مسكر »كان عصير أو نقيعًا ‪ ،‬عنا‬ ‫‪ 4‬وعلى‬ ‫مطبوخا كان أو نيتًا ‪ .‬وكل شراب اأسكر فهو حر ام" قليله و كثره‬ ‫شار !ه الحمد ‪.‬‬ ‫وقمل ‪ :‬إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب الناس مقال ‪ :‬إن الجر نزل‬ ‫تحر عمها ‪ .‬وهىمن سة" أشياء‪ :‬العنب والمر والحنطة والشعير والمسل ‪.‬والجر ‪:‬‬ ‫مخاامر العقل وغيره ‪ .‬وقال رسول ا عنة ‪ :‬إن من الةر جر ‪ .‬وإن من العشب‬ ‫غمرآ‪ .‬وإن من الشعير نر؟ ‪ .‬هإن من الذرة نجر‪ .‬و إن من الزبيب نرآ ‪ .‬و إن من‬ ‫المسل خرآ ‪ ..‬وإن من العنب جرا ‪ .‬وإن من الحنطة جرا ‪.‬وإى لأنها ك عن‬ ‫كز«{“مسكر ‪.‬‬ ‫‪.‬سكر حرام ‪ .‬وه‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحمد ومسلم والأربمة عن اين عمر ‪:‬كل ‪.‬سكر خمر ك‬ ‫‪.‬‬ ‫يتب ‪.‬م عر بها فا لآخرة‬ ‫الدنيا فات وهو يدمنها‬ ‫امر ف‬ ‫شرب‬ ‫حرام ‪ .,‬أسكر منه الفرق فلء‬ ‫‪ :‬كل مسكر‬ ‫‏(‪ )٢‬وروى ‪ ,‬بو داود والتزمذى عن عائشة‬ ‫منه حرام ‪.‬‬ ‫اا كف‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه الخة‪. ‎‬‬ ‫)‪ (:‬رواه احخة إلا الفسائى ‪.‬‬ ‫_۔۔‬ ‫‏‪٤ ٣‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫فصل‬ ‫قال رسول الله لتر ‪ : 00‬إن الله لاجمع الحر والإيمان مدة فى جوف امرىُ‬ ‫‪ :‬هن شرب الجر فى الدنيا‬ ‫أبدا ‪ .‬وقال ‪ :‬من"“شرب اخر كما‪٫‬ل‏ الوثن ‪.‬وقال‬ ‫ولم يتب"أمنها حرمها فى الآخرة ‪ .‬وقال ‪ :‬من شرب المر فى الدنيا سقاه الله من‬ ‫س الأساود والعقارب ‪ .‬من شربها تساقط لم وجهه فى الإناء قبل أن يشربها ‪.‬‬ ‫فإذا شربها انفسخ لكمهالجيفة يتأذى به أهل الجم ‪ ،‬ثم يؤص به إلىالنار » ألا‬ ‫وشاربها وعاصمرها ومعتمسرها وباثعها(“ ومبتاعها وحاملها والحمولة إليه وآ كل‬ ‫منها سواء فى إمها وعارها ‪ .‬ولا تقبل منه صلاة ولا صيام ولاحج ولاغرة حتى‬ ‫يتوب ‪ .‬فإن مات قبل أن يتوب منها كان حتيقاً أن يسقيه الله بكل جرعة شربها‬ ‫فى الدنيا شربة من صديد جهنم ‪ ،‬وهو فى أهل المنة ‪ .‬وقال(" وو ‪ :‬اجتنبوا‬ ‫امر فإنها مفتاح كل شمر ‪.‬‬ ‫الجر‬ ‫‪ :‬من شرب‬ ‫ان علاته أنه قال‬ ‫ع ‪:‬ن رسول‬ ‫وروى على بن أبى طال ‪:‬ب‬ ‫إذا‬ ‫ولا بصدق‬ ‫‪6‬‬ ‫خطب‬ ‫إذا‬ ‫نايس له أن يروج‬ ‫‘‬ ‫حرمها اره على لسابى‬ ‫بعل أن‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الطبررى فى الأوسط عن أنف هريرة ‪ :‬من شرب خرا خرج نور الإيمان من‬ ‫جونه ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الحارت عن ابن عمرو وعلم له فى الجامع بالمحة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه أحمد والبيهق والنانى واين ماجه عن اين عمر ‪ .‬م‬ ‫وأخر ج أبو داو د والماك عن اين عمر ‪ :‬لمن انة الر‬ ‫أخرجه الر بيع عن ايعنباس‪.‬‬ ‫) غ(‬ ‫وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآ كل ثمنها ‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬أخرجه الطبران فى الأوسط عن ابن عمرو وفيه اختلاف‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه الحا ك والييهق فى شعب الإيمان عن اين عباس ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪© ٤ ٤‬‬ ‫‪--‬‬ ‫حدث ‪ 2‬ولايشفع إذا شفع ى ولايؤتمن علىأمانة ‪ .‬فن ائتمنه على أمانة فاستهلكهاء‪.‬‬ ‫فحقيق أن لايحفظها الله عليه ‪ .‬ولله در القائل ‪:‬‬ ‫عا ره‬ ‫أن‬ ‫حليفا‬ ‫وصرت‬ ‫النبيذ‬ ‫لأهل‬ ‫النبيذ‬ ‫ترك‬ ‫ابوابه‬ ‫للشر‬ ‫ويفتح‬ ‫الفتى‬ ‫عرض‬ ‫يكسر‬ ‫شراب‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪:‬إن البى كتانة قال‪ :‬إن الجر من هاتين الشحرتين‪ :‬اانخلة والمنزل( ‏‪.١‬‬ ‫ومكره أن يسقى الدواب والصبيان الحر ‪ .‬وقال بعض الفقهاء ‪ :‬لو شمر بته دابتى شم‬ ‫ذ كيت من ساعتها ما أ كل لجها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كتب عر بن اللطاب رضى الله عنه إلى حمار بن ماهر بالشام‪ :‬أ مابعد‬ ‫فإنه أتقنا عير من الشام ‪ ،‬تحمل شرابا قد طبخ حتى ذهب ثلثاه البيتان اللذان‬ ‫‪.‬‬ ‫يتخذروه‬ ‫بلاك أن‬ ‫الطيب فاو مُر من‬ ‫الللكث‬ ‫الشيطان و ززش‪ 4‬و ب‬ ‫مهما ر ح‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه بعث عمران بن الحصين المزاعى إلى الكوفة أن يطبخ عصير‬ ‫العنب ‪ ،‬حتى يذهب لمناه ويبقى الاناث الطيب يعلمهم ذاك ‪ ..‬وقول ‪ :‬يطبخ حتى‬ ‫يبت من العشرة ثلاثة ‪ ،‬وإذا ألق على الأرض لابعلق بها ولا تنشفه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا نبذ فى السقاء غدوة ڵ فيثرب من الاميل ‪ .‬وينبذ من المشاء ض‬ ‫ميشرب غدوة ‪ .‬وقيل ‪ :‬أمر عر بن الخطاب بذلاك رضى الله عنه ‪ .‬ولا نجعل فيه‬ ‫درديا ‪.‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫أف هريرة‬ ‫أخرحه أحمد وهلم والأربعة عن‬ ‫‏) ‪(١‬‬ ‫_‬ ‫‪© ٤ ٥‬‬ ‫وأما الفضيخ فهو حرام » وقيل‪ :‬إن أ نس بن مألاث كان يأمر بالبسرة المخصفة‬ ‫فيقطعها إذا أراد تبيذا ى وأما البمسر للخلفلا بأس به ى وأما نبيذ البسر فلا يصلح‪.‬‬ ‫وهو الر بعينه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو حرام‬ ‫عن أى على رحمه الله ‪ :‬فيمن وصف له ماء البسر الأخضمر لدواء ينتفع به ‪:‬‬ ‫إنه لا بأس به ‪ .‬وقول ‪ :‬إن نبيذ البسر الأخضر من الخر ‪ .‬ولا بجوز نبيذه ‪6‬‬ ‫الدادى‬ ‫و<‬ ‫‘‬ ‫حرام‬ ‫الجر فهو‬ ‫وأما نبيذ‬ ‫ك‬ ‫مدركا‬ ‫أو‬ ‫أخضر‬ ‫كان‬ ‫قمل ‪ :‬إنه‬ ‫لا بأس أن يجمل فى النبيذ للدواء ‪ ،‬وأما غير الدواء فلا ‪.‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬لا يجوز أن يوضع فى النبيذ ليصلب ويستمجل ‪ ،‬وه‪,‬‬ ‫رأى محمد بن حبوب رحمهم الله ث وحب الدادى قيل ‪ :‬هو حب كحب الشعير‬ ‫إلا أ نه أطول مغه وأدق } وهو مر وفيه قبض ‘ وهو حاد يابس ‪ ،‬وأجو ده الجبلي‬ ‫الأحمر ‪ ،‬وهو حفظ نبيذ المر من الموضة ويلين الصلابات ويقل الطبع ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫لابأس وصير الكرم ‪ .‬وفى نسخة ‪ :‬المر مالم يفض فى الأرض ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬لا يجوز نبيذ الكرم ولا البمرءإلا أن يطبخ حتى يرجع‬ ‫إلينا ‘‬ ‫أحب‬ ‫وحده‬ ‫) و كل شىء‬ ‫و المعمر حي‬ ‫بذبيذ الزبيب‬ ‫} ولا باس‬ ‫إلى الثا‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬إن اللكوز الذى محلب فيه‪ .‬لا بر ده‬ ‫النار جمل ‪ .‬وفل‬ ‫لا باس بشراب‬ ‫ول‬ ‫إلا أن يغسله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السقاء‬ ‫‪ .4‬ق‬ ‫بأس‬ ‫‪ 6‬فلا‬ ‫حمض‬ ‫أو تدر ‏‪ ٥‬حى‬ ‫‏‪ ٢‬سقاء‬ ‫النار جمل‬ ‫من‬ ‫ومن حاب‬ ‫وأما غير القاء فلا ‪ .‬وكذلاك القول ى عصير الرمان ‪ .‬وقول‪ :‬إن المصير يشرب‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫_‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬اطا ان‬ ‫‪ .‬منهج‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‏)‬ ‫‏‪ ٥٤٦‬س‬ ‫مالم يمل ى وغميانه أن يرمى الزبد ء فإذا غلى فهو من امر‪ .‬وقيل ‪ :‬لاس لأهل الذمة‬ ‫أن يدخلوا امر فى أمصار العرب والأشربة من الابن والمل والمر وأشباه ذلك ض‬ ‫ولا يأبغى أن بكون إلا فى السقاء يوكا ‪.‬‬ ‫المو‬ ‫الاسم من‬ ‫أخرج‬ ‫ط۔خا ‪7‬‬ ‫المر والسر إذا‬ ‫الحسن‪:‬رحمهايله عن‬ ‫وسئل أبو‬ ‫بعد الطبخ » فإذا طبخ فيه البسر حتى ينضج ويطلق فيهء فهو فاسد للشراب ‪ ،‬وأما‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬اله أعلم ‪.‬‬ ‫معنا‬ ‫الانتفاع به للخل وغبره ‘ فانز‬ ‫و<فظ سعيد بن محرز عن ابن المعلا فىنبيذ النارجيل قال ‪ :‬هاخلمب فيهاليو م ض‬ ‫فلا محلب فيه من الذد ومحلب فى إناء غير الأول ‪ .‬وقال جميل ‪ :‬من شرب النبيذ‬ ‫الذى يسكر كثيره » ليلا أوكثيرا فهو حرام ‪ .‬وقليله خر ‪ .‬وعن النبى متت أن‬ ‫كل مسكر خمر وكل خير(_“ حرام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن نبيذ الزبيب ماأدرك منه فلا بأس به ‪ ،‬مالم يتغير ؤ‪ .‬السقاء ى فإذا‬ ‫تغير لم يجز فى قول جار رحه الله ‪ .‬وأجازوا شرب النارجيل إذا لمخمر ويشرب‬ ‫من حينه ‪ ،‬والكوز الذى حاب فيه لا برد إليه ؛ لأن ذل غير مسكر ‪.‬‬ ‫وهيل ‪ :‬إن الكوز يجعل من رأس المسقة عشنا » ويشرب بالفداة مرن‬ ‫الأشياء كابا ةرل علىتحر ‪1‬‬ ‫نالمشاءءوهذه‬ ‫‏‪ ٨‬ويحمل اللكوز \ لذداة ويشرب‬ ‫حمنه‬ ‫شرب كل ما أسكر منكل شراب ‪.‬‬ ‫وعن آنى ال‪-‬ن رحمه الله ث فيمن عل نبيذ فى سقاء حتى أدرك ‪ 7‬حوله فى‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أ<مد وملم والأربعة عن ابن عمز ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٥ ٤ ٧٢٣‬‬ ‫فبل‬ ‫ك وشرب‬ ‫ا لشدة‬ ‫ميه‬ ‫حدت‬ ‫وقد‬ ‫حوله‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫به‬ ‫بأس‬ ‫‪ 6‬هاا‬ ‫حل‬ ‫‪5‬‬ ‫لنبيذ‬ ‫حرة‬ ‫غليانه ى الجرة وهو حلو فصى يجوز ‪ ،‬وإن تحرك فى الجرة غالبا فهو <رام »على‬ ‫كىلل‬ ‫الأحاديث انى جاءت فى تحرم نبيذ الجر عند أصحابنا ڵ فيا رفعونهعن الن‬ ‫والصحابة فى تحريم نبيذ المر( ‪.‬‬ ‫نبيذ يصنع ف‬ ‫وقال [ و حر رحمه ابله ‪ :‬روى أن الني كانة كان يثرب‬ ‫ما فضل منه بهد شر به أ بسقيه‬ ‫النهار } وإذا اخذ فى النهار شر له ف الايلں وبصب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪()٢(١‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫ايده عا‬ ‫إ‬ ‫‪.‬‬ ‫رمى‬ ‫عن ع\ ‪.٥‬رخ‪ 4‬۔‬ ‫روى‬ ‫‪١‬‬ ‫ه<«د|‬ ‫عر ه ‪.‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫وعن الأزهر ن محد نن جعفر » فيمن دخل إلى قو م وهم يشر ون شرابا‬ ‫حلالا ‏‪ ٠‬إلا أنهم يدير ون الشراب بينهم ‏‪ ١‬إنه إذا شرب من عندهم لم يبلغ به ذلاث‬ ‫‘ وا عا حاءوت الكراهية ق‬ ‫حلالا‬ ‫‘ إدا كان الشراب‬ ‫إلى ح<ر ام حلمه ولا عام‬ ‫الإدارة ؛ لأن المسلمين لا يمون ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الفضل بن الو ارى‪ :‬لانجوز لهمأن يدروا شراب النبيذ ينتهم ولكن‬ ‫يضعون القدح فى الأرض ڵ فن شاء ثرب ومن شاء ترك ‪ ،‬أو يصب كل واحد‬ ‫} و لحن لا يشربون شرابا يتفير منه العقل ‪.‬‬ ‫مهم لتنسه و يشرب‬ ‫وقال أمو الحسن رحه‌الله‪ :‬اختافت الأمة فشرب النبيذ لاختلاف الأحاديث‪.‬‬ ‫وأجاز أ كثر أصحابنا شرب النبيذ فى الأديم من المشاعل والأسقية مالم يسكر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔_۔ھ۔‪.‬۔‬ ‫‪ .‬سصسص(۔۔ح۔‬ ‫۔۔۔ ۔‬ ‫صص۔ےہ۔۔‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ءندرے‬ ‫و هو‬ ‫؟‬ ‫د ‏‪ ١‬حمد‬ ‫وهسلم‬ ‫اا۔خارى‬ ‫عند‬ ‫ه هر‬ ‫ؤ‬ ‫عد‬ ‫ا بى‬ ‫عن‬ ‫الر بيع‬ ‫‪ ١‬خر حه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪ .‬۔ِ ة‬ ‫وأف‬ ‫و ءاعة‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫حه النار و! ن ماحه ‪ .‬م‬ ‫‏(‪١ )٢‬‬ ‫‏‪ ٥ ٤ ٨‬س‬ ‫وبعضهم ترك ذلك تنز مها بلا تحريم » وحرم بعضهم ماأسكر شربه ث وأجاز بعضهم‬ ‫أنه <رام على من سكر ‪ 0‬وإن المكر‬ ‫شر به و يذ كر سكرا ولاغيره ز ‪7‬‬ ‫نفسه هو حرام على السكران » وليس بحرام على من لم يسكر ‪.‬‬ ‫واتفقوا على أن من شرب من النبيذ الذى لا يسكر فى الأوعية من الأدم‪،‬‬ ‫إنه غير حرام عايه لأنه لا يسكر ‪ .‬وانفقوا على محرم تميل الجر وكثيره ‪ .‬ولم يجز‬ ‫أصابنا شرب النبيذ فى وعاء غير الأدم وإنكان غير مسكر ‪ .‬واتفق أصحابنا‬ ‫على تحريم شرب نبيذ الجر ولو لم يسكر ‪ ،‬والسكر ضد الصحو وهو الإفاقة‪ .‬وسمى‬ ‫السكر سكرا لأنه يغشى العقل ‪.‬‬ ‫السقاء‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جابر بن زيد رحمه الله ث كان يشرب النبيذ مر‬ ‫ما\ لم (سک ر ‪.‬‬ ‫وصب‬ ‫أو إداوة‬ ‫رضى اله عذ‪ 4‬ألى فبيذ ق سقاء‬ ‫‪ :‬إن حر ن الخطاب‬ ‫‪71‬‬ ‫< أو سحوه‬ ‫به هكذا‬ ‫فاصنهوا‬ ‫النديذ‬ ‫هيك‬ ‫صاب‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬ا ذا‬ ‫شر به‬ ‫عايه ما؛ ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ن حذ(;‪4‬‬ ‫حى ‪,‬‬ ‫يا ء‬ ‫فقدم له‬ ‫الله على رجل من ‪7‬‬ ‫‪ :‬دخل جار ن زيد رحمه‬ ‫وقال حبوب‬ ‫نبيذا ‪ .‬فقال له ‪ :‬باعد عنا هذا النبيذ ‪ .‬نقال له ‪ :‬ما أنكرت منه يا أبا الشعثاء ء فد‬ ‫كنت تشر به عندى ڵ فقال ‪ :‬أراه شديدااسواو ڵ ولا أرى الذباب يقف عايه ‪.‬‬ ‫فصار‬ ‫إى طبخته‬ ‫أعصمره ولا أط خه ‪ .‬ح‬ ‫إى كنت‬ ‫ملل لم ‪ :‬أما شدة حراده‬ ‫‪.‬‬ ‫ف السقاء أسود‬ ‫‪ 08٤‬س‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏_‬ ‫وأما الذ باب فإنى كنت حين أرخيت ااستر فوقع ااستر ‪ ،‬فوقم الذباب على‬ ‫منه جابر‬ ‫النبيذ ‪ 4‬مقال ‪ :‬هات الآن فأعطاه وقال ‪ :‬مازاد ‏‪ ٥‬الطمخ إلا خيرا وشرب‬ ‫ابن زيد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان الر بع لا برى بشرب النبيذ من الأسقية باساً ‪ .‬وكان محبوب‬ ‫بص‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫عله‬ ‫أوك‬ ‫لم يسكر إذا‬ ‫ما‬ ‫ام ‪1‬‬ ‫الإد‬ ‫شمر وه ف‬ ‫الله لا يرى‬ ‫ر ح‪4.‬‬ ‫أشياخ الملمين بعهان يشر يونه فى الأسقية ومحن نتولاهم ‪ .‬ومن المسلين من ترك‬ ‫شربه من غير عيب لمن شر به ‪.‬‬ ‫وأما الفضيخ وهو نبيذ البر من ثمر النخل الذى قد حلا ‪ ،‬فذلاث حرام‬ ‫عند المسلمين ڵ قليله وكشثيرهءإذا غلا فى جميع الأوابىءإلا أن ي‪.‬مل بالنداتويشرب‬ ‫بالمشاء ‪ 2‬أو يمل بالمشى ويشرب بالفداة قبل أن يغلى ء وإن طبخ حتى رجع إلى‬ ‫الثلث فلا بأس به أو ترجع العشرة إلى ثلاثة‪ .‬وذلك هو الطلا ولا بأس به ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬لا يعلم‬ ‫نديذا‬ ‫قد شرب‬ ‫رجل‬ ‫الله عنه أ ف‬ ‫‪7‬‬ ‫اللطاب‬ ‫ن‬ ‫عر‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وفيل‬ ‫أنه من جر أو سقاء ‪ 2‬فأمر بثو به أن بطرح فى ثياب غيره ‪ ،‬ثم قيل له ‪ :‬يأخذ ثو به‬ ‫\‬ ‫اله‬ ‫م‘‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪٠.‬‏‬ ‫نا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫أأ٭‬ ‫م‪٠,‬‏‬ ‫واد }‬ ‫نْ‬ ‫ولا ابياض‬ ‫‘‬ ‫نْ الدراهم‬ ‫الدينار‬ ‫عر وه ولم دعرف‬ ‫» هل‬ ‫ليا ب‬ ‫ش‬ ‫من اخر فايلا أو كثيرا سكر أو‬ ‫‪ .‬و أقام الحد على من شرب‬ ‫فامر به فحلر الحد‬ ‫إ يسكر ‪.‬‬ ‫نبيذ ق‬ ‫الز باب إذا اسقنقع ‏‪ ٢‬الماء ء واخذ‬ ‫ا اله ‪7‬‬ ‫وعر‪ ,‬أ لى سعيد رحه‬ ‫الأواى الجائز فيها اتخاذ النبيذ » فلا بأس به إذاكان على الوجه الجائز ‪.‬‬ ‫س_۔‬ ‫‪ .‬ه ‪3‬‬ ‫وحاب النارجيل وعصير الرمان إذا حمض فى سقاء أو غيره ‪ :‬إنه مثل النبيذ‬ ‫نعوز شرابه مالم يسكر ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يجوز شرابه إذا غلى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫روى عن النى لامة أنه قال ‪ :‬لاتنبذوا فى الجرار الغمر ولافى النقير ولا فى‬ ‫فقاياه حرام “ وروى أ نه قال ‪ :‬نهيتك َن‬ ‫الد ياء ولا فى المزفمت } وما أسكر ‪17‬‬ ‫الأشربة أن تشربوا إلا فى ضروف الأدم ‪ 0‬فاشربوا فى كل وعا‪ .‬ولا تثمر بوا‬ ‫مسكرا ‪ ،‬وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام ‪.‬‬ ‫ويروى عن المنىلايو أنه قال نى النبيذ ‪ :‬إذا اغتلات عليك فاقطعوا متونها‬ ‫شرابكم فاقتلوه بالا ه ‪.‬‬ ‫رو انه ‪ :‬إذا اشتد عليك‬ ‫بالماء ‪7 .‬‬ ‫لن‪ : :‬اجتفبوا أن تشربوا فى الدباء والحنم واازفت ‪ 2‬واشربوا فى‬ ‫وقال‬ ‫ذمته فدوه بالماء ‪.‬‬ ‫السقاء ص فإن رهب‬ ‫وسثل ابن عباس عن الر الأبيض والأحر والأخضر مقال ‪ :‬أول من سأل‬ ‫وفد عبد القهيس ‪ ،‬فقال ‪ :‬لاتشر وا نى الدباء ولا فى الت ولافى المزفنت‬ ‫النى ط‬ ‫ولا فى النقير ‪ .‬واشر هوا فى الأسقية ء فإن اشتد فى الأسقية فصبوا عليه الماء » قال لهم‬ ‫ذلاك نى الثانية والثالثة ‪ ،‬ث قال هم فى الرابعة ‪ :‬أهريقوه "م قال ‪ :‬إن الله حرم على‬ ‫اخر والميسر ‪ .‬وكل مسكر حرام‬ ‫وعن أ ف الحسن البسيانى رحه‌الله‪ :‬إن الذى حلالشربه من‌النبيذ بلااختلاف‬ ‫هر أن يجعل المر فى القدر و يطبخ ڵ فإذا نضج عصر وألقى فى المشاعل والأسقية‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٥٥١‬س‬ ‫من جلود المعز والضأن والظباء ث وأن كون طااً واحدا غير مضعوف ‪ .‬ويشد‬ ‫عليه <يث يبلغ أو على رأس الوعاء} ويضعه غدوة ويشر به عثياءأو يطبخه بالعثى‬ ‫ويشر به بالفداة } ولا يجمل فيه درن ولا دادى ‪ ،‬ولا يكون عايه دور ولااجماعء‬ ‫ويشرب منه ما لا يغير العقل ء فهو هذا النبيذ الحلال بالاتفاى & وما بت منه بعد‬ ‫هذا الوقت أراقه ڵ أو سقاه غيره } والذى يجبز شرب النبيذ على غير هذا الوصف‬ ‫فإنه يقول ‪ :‬ظبخ ويجعل فى الأدم من المشاعل والأسقية ‪ 0‬ويشد عليه من <هث‬ ‫يبلغ أو على رأس الوعاء لا يجبز شربه فى غير الأد م ‪ 7‬فإذا وتقف وسكن غليانه‬ ‫شرب منه ما لا يسكر ى بلا دورة ولا اجتماع على لهو و لعب ‪.‬‬ ‫ومن شرب منه حتى سكر كان حراما عليه ‪ ،‬ولا حرم على من غ يسكر ‪.‬‬ ‫بة عن ما بصب علهم بعل إذرارم‬ ‫وروى [ ن وفد عبد القيس سألوا التى‬ ‫بالإسلام ‪ 2‬فأمرهم بتقوى الله } وإقام الصلاة & وإيتاء الزكاة ى والصيام ‪ 70‬والحج &‬ ‫وبر الوالدين‪ ،‬وصلة الأرحامءو اجتناب الحرمات وعن الدماء والأموال إلا لها‪.‬‬ ‫‪ .‬وأجاز لهم أن يشربوا فى‬ ‫ونهاهم عن الشراب فى الباء والنقير والمزفت والنت‬ ‫الأديم الملاث على أفواه من التمر والزبيب ‪ ،‬فهذه حجة من ‪ .‬شرب النبيذ‬ ‫تهة‪ :‬كل مسكر‬ ‫ما لج يسكر ‪.‬وحجة من لم يجز ذلاث إذا صار مسكراقول النى‬ ‫حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬إن وفد عبد القيس لا نهام رسول الله طتلليؤ عنالشراب تغيرت‬ ‫ألوانهم ‪ 0‬فرجعوا إليه بعد حول السنة وأ وانهم متغيرة } فا‪ .‬زهم شر به من الأدع‬ ‫الذى وصفناه ‪.‬‬ ‫‪٥٥٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز ذلك إلا من كانت له علة ؛ لأن ذلاث مخصوص هم لعلة‬ ‫الى بهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الطلا الذى يهمل من العنب فإنه قيل ‪ :‬يعصر العنب ويجعل فى قدر‬ ‫ويطبخ بالنار حتى يبقى منه الثلث ص أو يبقى من العشرة الأجزاء ثلاثة أجزاء ‪2‬‬ ‫ويصير إذا وضع على الأرض لم تنشفه ‪ .‬فهذا عندم هو الطلا الجاز ‪ 2‬ولا ‪:‬بمل‬ ‫عغد شر به هو ولمب ولا جماعات ولا دور ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫يسكر‬ ‫سكر أو‬ ‫‪.‬ميه الد‬ ‫‘‬ ‫من الحمر قلرآا أو كثيرا‬ ‫ومن شرب‬ ‫شرب الجاز من ا لنبيذ من الز بب } دالا حد علميه ف للزاح ن‪ :‬وعأء‪ 4‬الد ف شرب‬ ‫النبيذ من العنب إذا سكر ء ولا حد علميه إذالم يسكر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حرمه‪.‬وروى‬ ‫لن‪:‬‬ ‫وأما نديذ الجر «هو حرام ؛\ روى ان عباس ‪ :‬أن النى‬ ‫أن عمر بن الخطاب رضى الله عغه أنه قال كلأسغة تختلف فى بطى أحب إلى من‬ ‫قم محمى ‘ فيقطع ما يفطع و يدع مايدع <‬ ‫من‬ ‫أشرب‬ ‫نبيذ الجر ‪ .‬ولأن‬ ‫أن أضرب‬ ‫نديذ الجر ‪.‬‬ ‫لأحب ألى من أن أشرب‬ ‫وقيل ‪ :‬كل وعاء يجوز فيه الثمراب ف يوك ‪ .‬فنبيذه حرام‪ .‬وعن الر بيع أنه‬ ‫لا يجوز الثمراب فى المشعل ى إذكاان من جلود الإ بل والبقر ى أكوان ۔ضُو فا‬ ‫من جلود الضان أو المعز وإن كان فيه رقع من موضع فلا باس به ‪.‬‬ ‫‏_ ‪.٥٥٣‬‬ ‫فصل‬ ‫الضعوف من المود ما كان على طاقين أو [ كثر ‪ .‬والنقبر ‪ :‬أوعية ممل من‬ ‫جذوع النخل ‪ .‬والحزم ‪ :‬الجرة الخضراء وجمعها حفاح ‪.‬وكذلاك الجرار السود هى‬ ‫مثلها ‪ .‬واللزفت ‪ :‬كل وعاء تحل من خوص أو خثب وطلى بالقار ‪ .‬والزفت ‪ :‬هو‬ ‫وهو‬ ‫القار ‪ .‬والفخار ‪ :‬هى جرار الزى المحروقة بالنار ‪ .‬والد باء ‪ :‬ثمرة اليتطين‬ ‫الذى "يسميه أ«دل عمان القرع‪ ،‬ويتخذون منه أوعية صغارا وكبارآءمنه حلو يؤكل‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪6‬‬ ‫مادام غضا ‪ ،‬يطبخو نه بالسكر أو بالمر ‪ .‬ومنه مر لايصلح إلا للا وعية ‪ .‬والوطب‪:‬‬ ‫السقاء ‪ .‬والللاث على روسه المشددة الموكاة ‪.‬والمشاعل ‪ :‬الجلود التى لما أربع قوام ‪.‬‬ ‫وقال أبو حر رحجه الله ‪ :‬أجع أصحابنا من أهل عمان خاصة على إجازة هرب‬ ‫عبدالقيس‬ ‫إجازته لوود‬ ‫الله كلن‪“ :‬ن‬ ‫ر سو ل‬ ‫عن‬ ‫؛ \\ روى‬ ‫الأدب‬ ‫ف‬ ‫النديذ المتخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫البحر ن‬ ‫من‬ ‫واتفقوا على محرم ساثر الأشربة فى الوالى المنهى عنها ‪ 0‬من الجرار ونقير‬ ‫النخل وأوانى القر ع وما جرى مجرى هذا من الأوانى ‪٫‬؛‏ لما صح من النهى من‬ ‫رول ا له ملال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أف على ر حمه الله » هيمن عرض على غيره نبيدا » والمعرض‬ ‫وفى جو اب من‬ ‫ليس بثقة ث وزعم أنه من قربة ‪ .‬فإن كان منهيا فلا نحب لأحد أن يثرب من‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ده‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬۔‬ ‫‪٠3‬‬ ‫صاحب النبيد نعة » فيجو ز ان يثرب من عغخده من عير سؤال‪. ‎‬‬ ‫عنده ث و إنكان‬ ‫‪٠٥٥٤‬‬ ‫و إن كان غير ثقة ‪ ،‬فلا يشرب نبيذه حى يسأل عنه ويخبر أنه عمل على ما يستحل‬ ‫شربه ‪ .‬‏‪٠‬إكنان متهما » فلا يشرب نبيذه حتى يعل ‪ ١‬أنه لا بأس به ‪.‬‬ ‫وروى أبو الو ارى رحمه الله عن نبهان ‪ :‬أنه قال ‪ :‬لا يشرب النبيذ إلا من‬ ‫عند الة ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫يسال‬ ‫ولا‬ ‫‘ فلنشرب‬ ‫‏‪٨‬۔مرال‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫النبيذ‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬إنكان‬ ‫وقال الر نع‬ ‫حاله ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن محمد بن جعفر‪ :‬إنكان النبيذ من دن أو مشعل موكا شرب‬ ‫منه وعل ذلك فلا بأس ‪ .‬فإن غاب عنه أمره ‪ ،‬فلا يشريه إلا من عند الثقة ‪ .‬وأما‬ ‫موكا ‪.‬‬ ‫مشهل‬ ‫‪ :‬إنه مزن‬ ‫قال‬ ‫‘ إذا‬ ‫من كان‬ ‫‪.7‬‬ ‫به هن‬ ‫لا بأس‬ ‫فأرجو أن‬ ‫الدن‬ ‫وقال رجل للفضل بن الحوارى ء فى رجل يأتينى بنبيذ وأنا لا أعرف الرجل‬ ‫ولا أق به ‪ :‬هل لى أن أشر به ؟ قال ‪ :‬أما ى الورع ذا أحبه ‪ .‬وأما فى الجواز فهو‬ ‫جاز » وليس عفيك أن تساله ‪ .‬وأما الثقة فيشرب من عنده النبيذ و يسأله عنه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬نبيذ ك‬ ‫س‬ ‫ننيذاً أو‬ ‫عند رجل‬ ‫من‬ ‫شر ب‬ ‫ر جل‬ ‫اله ‪ 6‬ف‬ ‫أ بو سعمل ر ‪4‬‬ ‫وقال‬ ‫‪!.‬ا ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. ,١٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫خحور‬ ‫‏‪ .٠‬إ ره لا‬ ‫زعل ا ‪ 4‬حر‬ ‫ول‬ ‫حمرا‬ ‫‪٥‬ل‏ سر ب‬ ‫هو‬ ‫يهل اخر ‪ .‬هاا‬ ‫وهو لا‬ ‫ولا يسعه جهله إذ اكانت الجر قامة العين ‪.‬‬ ‫وهو عء۔دى‬ ‫وقال أبو ع‪+‬د الله رح‪ 4‬الله ‪ :‬إذا أتانى رجل أثق به فى دينى‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ر‬ ‫ران كان‬ ‫‪.‬‬ ‫أ ساله عنه‬ ‫شر بته ‪7‬‬ ‫أتاقى بنبذ‬ ‫‪6‬‬ ‫نديذ الجر‬ ‫ممن لا يستحل‬ ‫بت<ر حم‬ ‫دن‬ ‫عندا اى من‬ ‫أثر به ولو كان‬ ‫}‬ ‫هذ ‏‪ ١‬النديذ من سقما‪.‬‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقال ل‬ ‫‪.‬‬ ‫نديد ا لعر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٤0‬‬ ‫فصل‬ ‫الفاعل‪.‬‬ ‫ولا بجوز بيم النبيذ ولو جاز شربه ‪ .‬وعندى أن ذلاث يستقبحمر_‬ ‫وكذلك قيل ‪ :‬لحوم النك وشحومها نعوز أكاها ‪ ،‬ولا يجوز بيعها ‪ .‬وكذلك‪.‬‬ ‫جاء الأثر بتحرع بيع لبن النساء نى الأسواق لوما ؛ لا شتراك الأطفال فيه وفى‬ ‫النسب به ؛ لأنهم يتفر فون ولا يعرهون ‪ .‬ومع ذلاگ أجازوا للمرضعة بيع لبنها على‬ ‫من تغذى به ولدا له‬ ‫(‬ ‫عدل‬ ‫وهى‬ ‫إلى‬ ‫وأوصى‬ ‫علميه دن‬ ‫ك وكان‬ ‫«لاك و خلف أيتام‬ ‫رجا‬ ‫فلو أن‬ ‫وترك نبيذ كثيرا فى مشاعل وتحوهاجما جوز شربه ڵ فإنه على الوسى أو الماك‬ ‫ء‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫فإذا صار خلا باعه وقضى عنه فى الدين ث وانفقه‬ ‫ان بطرج الملح فى ذلاث النبيد‬ ‫يكن على المالك دين ‪.‬‬ ‫على الأيتام ‪ 6‬إن‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ل النبيذ فى سقاء حتى أدرك ثم صب فى جرة النبيد أو خل ڵ‬ ‫فلا باس به ما لم يردد النبيذ فى الجرة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو الوارى عن نبهان عن محد بن محبوب رحهم الله ‪ :‬إذا ترك النبيذ‬ ‫بعد أن بلم فى السقاء حده فى الجرة دوما وليلة فلا يشرب ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يترك يوما‬ ‫وليلة ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا وقف فى السقاء م حول فى الرة لم يفسد ‪ ،‬ما لم يصلب ومخرج‬ ‫من حد النبيذ ‪ .‬وإن غلى فى جرة حتى يدرك ثم حول إلى السقاء‪٤‬فذلث‏ لايشرب‪.‬‬ ‫وكذلاك كل ماعمل لاخل فنى الجرة نلاباس بشر به ص إذا صار نى حد النبيذ‪.‬و قول‪:‬‬ ‫‏‪ ٥٥٦‬س‬ ‫إذا كان أساس ممله فى الجر » فلايجوز شر به إذا صار فى حد النبيذ لأنه قد صار‬ ‫نبيذ ‪.‬‬ ‫وما علملنبيذ فى الجرة حتى يدرك ء فلا بجوز أن يجعل خلاء إلا أن يكون‬ ‫ء‬ ‫ك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫حمل فى الجرة‪ ،‬م حول من حينه قبل أن يغلى ولامحمض ‪ .‬وأما الطلا والخل الذى‬ ‫أ صله حلال مباح ‘ از حيث ما جعل همن الآ نية ؛ لأن الحلال لا تغيره الآنية ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن محمد بن جعفر ‪ :‬إذا طبخ نبيذ نى مشعل م صفى فى دستيحة‬ ‫وخلا له شهر } فإذا كان قد ازداد فى الرستيحة } فلا يجوز أن يشرب لعلة أو غير‬ ‫علة ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحه الله‪ :‬اتفق أصحابنا مكعثير من مخالفيهم على إجازة شرب‬ ‫الطلا ڵ إذا غلى حتى ذهب لاه و بق المثه ‪ .‬قال ‪ :‬وكان حر بن الخطاب وعلى‬ ‫ان أطا لب ومماذبن جبل وأبو موسى وأبو عبيدة بن الجراح‪ ،‬كانوا يجيزون‬ ‫شرب الطلاء » على الوصف الذى ذكرناه من الطبخ‪ .‬والطلاء ممدود ‪ .‬ويسمى طلا‬ ‫لشهه بطلاء الإبل فى خونته وسواده ‪.‬‬ ‫حصل‬ ‫وقيل فى النبيذ ‪ :‬إذا حمل فى الأدح الملاث على أفو اه ‪ .‬فلما وقف من غليانه‬ ‫ك‬ ‫فيه قلا اا [ وكثيرا‬ ‫ثق‬ ‫جائز‬ ‫ان ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫الزجاج‬ ‫اللرزف أ‬ ‫<و ل إلى إناء من‬ ‫ما لم يفل فى الزجاج أو الجر ‪ .‬وقول ‪ :‬إما يشرب النبيذ مادام فى المثل ول نحول‪.‬‬ ‫به الخل )ا نه‬ ‫ويل ‪ :‬من طبخ فى بيته عصيراً أو مرا أو بسر] أو ز بنباً بريد‬ ‫_‬ ‫‪٥٠٥٧‬‬ ‫لا يمرض له ما دام فى حد النبيذ ‪ .‬وإن زال من حد النبيذ إلى حد فى حال الخل‬ ‫فلا بأس به ‪.‬‬ ‫له حتى صار خلا‪:‬‬ ‫وعن مسلم بن إبرا ه ‪12‬‬ ‫إنه له حلال ولم حزه غيره ؛ لأن أصل له فى وعاء لايجوز عمل النبيذ فيه ث ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫الما‪ .‬وطرج علمه تمرا واخذه للخل < ا نه بكره له ذلاک‬ ‫سرا مجسلى ‘ وأ خذ‬ ‫طبخ‬ ‫وقيل ‪ :‬إن سميد بن محرز لم ير به بأس ‪ .‬ولعل سعيد بن محرز رخص فيه ‪،‬‬ ‫الدسر هه‬ ‫و أما إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫ميح ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫من ا‬ ‫وأخرج‬ ‫‪6‬‬ ‫يفصخ‬ ‫النسر‬ ‫إذ اكان‬ ‫قار ن ڵ فإنه يقطع ولابخلط معه » وسواء ذلاك فىالحلء والنبيذ ‪ .‬وإن انفضخت فيه‬ ‫غيرها ‪.‬‬ ‫ولا نديذ ك و دمهله آ شاء‬ ‫خل‬ ‫‘ فلا دتخذه‬ ‫أو أ كثر‬ ‫بسره‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جابر بن زيد رحمه اللكهان ‪:‬شى فلقط بسرة‪.‬وقال ‪ :‬اجد لله الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شرابك‬ ‫وحرم‬ ‫كراك‬ ‫أحل أ‬ ‫‪ :‬لا حور أن بتخد منه‬ ‫وقال أ بو سميا رحمه الله مختلف طبيخ الدسر ‪ .‬يقو ل‬ ‫خل ‪ .‬وقول‪ :‬لاجور‪ .‬وكذلك الاختلاف فى للبسل الذى يبق بعد أن طبخ السر‬ ‫‪.‬‬ ‫محمل منه خل‬ ‫وأريد أ‬ ‫وقال أبو الحوارى رحه الله‪:‬من طرح رطبا فى جرة‪٬‬وفيه‏ بسر يريد به الخل ‪.‬‬ ‫إن بمض الفقهاء نيمز ذ لك ولوكان بسرآ خالصا ‪.‬‬ ‫دار‬ ‫‪ 7‬تركه حى‬ ‫ف وعاء حلال‬ ‫نبيذ‬ ‫الله ‪ :‬من ل‬ ‫الحسن ر ه‬ ‫وعن أف‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫انه ‪.‬‬ ‫» م‏‪٠‬دللك حا تر ! ں شاء‬ ‫غليا ‪ 4‬و ز واد ه‬ ‫‪ :‬ة‬ ‫خلا وذ هب‬ ‫‪ ٥٥٨‬س‬ ‫‏_‬ ‫لا فى جرة ‪ 2‬وحاء ولدهاء‬ ‫وقال الأز هر ين حمد بن جعذر )فى امرأة طبخت‬ ‫وطرح فيه الدادى ليثربه ‪ :‬إن ذلك لايفسده عيها ؛ لأنه خل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وحل السر و<ده جائز ولا ا س به ‪ .‬و إن طرح القر على ماء السر ‪ .‬فبعض‬ ‫خحد‬ ‫وهو‬ ‫م۔‪4‬‬ ‫ويثرب‬ ‫ا‬ ‫طبخ ح‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫حرمه‬ ‫‪ .‬و بعصر‬ ‫كرهه‬ ‫‪ .‬و بعض‬ ‫فيه‬ ‫رخص‬ ‫المكر <‬ ‫منه دون‬ ‫شرب‬ ‫يسكر وإن‬ ‫حى‬ ‫م‪٨4:.‬‏‬ ‫‘ فلاس له أن يشرب‬ ‫مكر‬ ‫ال ‪ ,‬‏‪ ٢‬حى‬ ‫فقد قيل يجوز ذ لك إذا كمان مجهولا لاخل ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫_‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪6‬‬ ‫وقال آبو سعيد رحمه ابيه ‪ :‬من طخ نبيدا فى جرة مم اراد ان نحمله خلا ‏‪٨‬‬ ‫‪6‬‬ ‫إذا م يغل فى الجرة حتى حوال نيته إلى الحل جاز فلث ‪ .‬وإن غلى فى الجرة قبل أن‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫الخل‬ ‫الى حلم‬ ‫صار‬ ‫إذا‬ ‫حور‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ .٠‬ودول‬ ‫خلا‬ ‫ولا رجع‬ ‫‪ :‬لاخجوز‬ ‫نيته ‪ .‬هق ل‬ ‫نعول‬ ‫ونوى للخل ‪.‬‬ ‫وسثل مسبح عن الفل إذا أطلق من الإناء وهو حلو ‪ ،‬هل يجوز شربه ؟ قال‪:‬‬ ‫إكذاان أساسه لاخل فاشرب منه مالم يسكر ‪ .‬وإن طبخ النبيذ ثم حض وأريد‬ ‫به الخل ‪ .‬فقول ‪ :‬لا يشرب ولا نجوز ‪ .‬وقول ‪ :‬يجوز إذا كان فى أدم يحوز فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫الو جوه‬ ‫بو ح‪ 4‬من‬ ‫مسل‬ ‫ول‬ ‫الشراب‬ ‫نعى عن نبيذ البسر والزبيب جميمًا ‪ .‬وذهب بعض‬ ‫وروى أن النبى ‪:‬‬ ‫أصحابنا إى أن الحل لايطرح فيه الاسر لهذا الحبر ‪.‬‬ ‫و اختلفوا فى البسر يتخذ منه الل ‪ .‬فقال بمضهم ‪ :‬لايجوز اتخاذ الخل من‬ ‫البسر ولا مما خالطه البسر ث وأجاز كثير منهم اتخاذ الخل من البسر والر ‪ .‬و حن‬ ‫نختار القول الأول لما جاء به الأثر ‪ .‬ولما روت عاشة رضى الله عنها أن رسول الله‬ ‫نهى أن جمع بين البس والمر وينبذا ؤ موضم واحد ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥٥٨٩‬‬ ‫واختلفوا فى النهى عن ذلك ‪٬‬نقول‏ ‪ :‬هو نهى أدب من أجل الإسراف؛ لأن‬ ‫أحدها يكفى عن الآخر ‪ .‬وقول ‪ :‬إن الأوامر على الو جوب عند عدم الدليل الذى‬ ‫ينقلها ‪ .‬والخل جايز من اليسر اللو الال ‪ .‬وكذلاك الحل من العنب والرطب‬ ‫والقر والحبوب ‪ .‬وقال أبو الحوارى ‪ :‬يجوز شراه الخل إذا عرف أنه خل من‬ ‫ما حرمه ‪.‬‬ ‫يعلم آ نه وضعفه‬ ‫التبلة ك حى‬ ‫أه‬ ‫الذى بيعه من‬ ‫الذمة و غعرالثقة < إذا كان‬ ‫ومن درن خله بخمير السمين أو حب الدادى » فقد كره ذلك بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫وكذلاك إذا خمر المجين بخل فيه درن الحل ڵ فلا نقول ‪ :‬إنه حرام ويستنفع به‬ ‫أهله ‪ .‬ورخص فى ذلاث بعض الفقهاء ‪ 2‬إلا أنا نقول‪ :‬إنه لايرجع إلى ذلك ى وعب‬ ‫القول الأول ‪ .‬وفى بعض ااقول ‪ :‬يجوز الدرن الذى فيه الدادى ص إذا كان بريد‬ ‫به الدواء وأخذه من عند ثقة فلا باس به ‪ .‬و إن كان من عند غير ثقةنلا يجوز ‪.‬‬ ‫ومن طبخ تمرا يريد به الشراب الذى لايجوز ث مثل شراب اجر أو غيره ‪،‬‬ ‫ووقعت عليه الية قبل أن ؛غلى فلما غلى وسكن ‪ ،‬وشرب ما شرب وبقى منه مابق‬ ‫الثر اب إلى حد الخل ‪ .‬فو ل ‪ :‬لايحوز ‘ ولو محول‬ ‫ك و انتقل ‪.7‬‬ ‫حى حمض‬ ‫إلى معنى الخل حيلة أو غير حيلة ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه إذا محو ل إلى حال الحل ‪ ،‬وانتقل‬ ‫عن حال الشراب المسكر وأصلح جاز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الفية تجزى إذا أراد به التحويل إلى الخل ‪ .‬وحول يإصلاح‬ ‫شىء أو بغير إصلاح ؛ لأن الجور منه السكر ‪ .‬وحك الإناء حكم ما جعل فيه‬ ‫من طهارة أو نجاسة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان وكاء المشعل والقر بة إذا جعل فما النبيذ ك وتنس الوكا‪ .‬أو‬ ‫=‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص_۔‪‎‬‬ ‫افتحه أ<د لينظره قبل أن بقف » فلا بأس بذلك ‪ ،‬إذا كان الوكاء والوقت `و‬ ‫الغالب عليه من أحكامه ‪ ،‬وفتحه لمصالمه أو لبعض معانيه لابزيل حكم وكاثه ©‬ ‫إذا كان الأغلب من أوقاته موكا عليه ‪ ،‬ولا بد من فتحه فى وقت الحاجة لفتحه ‪.‬‬ ‫وقال أبوسعيد رحمه الله » فى خمر عصرعلى أنه نبيذ فى إناء » فلما غلى نى الإناء‬ ‫ترك حتى صار فى حال الخل ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه قد بطل ولا يطهر أبدا ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه‬ ‫إذا حول عن النية أو اختيل فيه نحيلة ‪ ،‬وحول خلا بالنية والحيلة جاز وطهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا صار إلى حال الخل بعد أن غلى ولو لم بحول بالحيلة ولامالنية ث إنه‬ ‫قد صار حلالا ؛ لأنه قد محول عن حاله ذ لك ‪.‬‬ ‫ومن كان لايعرف نبيذ اجر من خل الحمر ء فقال له رجل مأمون ‪ :‬إن هذا‪.‬‬ ‫خل خمر وهو فى الأصل نبيذ ‪ :‬إنه لايجوز له أ كله ؛ لأن هذا <جته قامة الدين ‪.‬‬ ‫وهو يعرفى بالعين والذوق والطعم ولا ‪ :‬عه ذلك ى وإن وافق الحل لايز ث ومن‬ ‫مزج طلاء بماء فضى عليه ليلة وهو حلو طيب ‪ .‬قال ‪ :‬إذا غلى فلا يثر به ‪.‬‬ ‫وعن أف سعيد رحمه الله » رجلين عصرا عنبا وجعلاه فى جرة ‪ ،‬ونية أحدها‬ ‫أنه خمر ونية الآخر أنه خل ‪ ،‬فلما صار محمد النبيذ ار ى أراد الذى نوى الل أن‬ ‫يثرب منه ‪ ،‬إنه لاحرم علبه ولا تضره نية الدى بريد إفساده عليه } وأما الآخر‬ ‫ههو آ ح بنيته » ولا يبعد أن محرم عليه حصته ى وأ رجو أن لاحرم عليه حصته ء‬ ‫وإما يلزمه الإثم بنيته الفاسدة ؛ لأنه لايمكن شىء واحد يكون بمضه حلالا و بمضه‬ ‫حراسًا فى وقت واحد ‪ 2‬كان ذلك بينهما مشاعا أو متسومًا ‪ 2‬وأما إذا بان بحصته‬ ‫بعا۔ أن‬ ‫نيته ‪4‬‬ ‫رجع عن‬ ‫و ان‬ ‫‘‬ ‫يقل حر مت‬ ‫المعانى‬ ‫من‬ ‫إلى احر عمى‬ ‫وحولها‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫بانت له حصته ‪ ،‬ول يرد فيه بعد ذلك شيثا » جائز له شربه ڵ وأما إن عصر ورجع‬ ‫عن نيته الحبية قبل أن يتغير المصير ‪ ،‬فتيل ‪ :‬له ذلك ولا يضره ء وإن لميرجع عن‬ ‫نيته بءد أن انت له حصته ڵ فزاد وهو على تلك‪:‬النية ث حرم ذلاث عليه وعلى غيره‬ ‫ممن علم ذلاك ‪ .‬وإن عصره على أنه خر فأدرك على ذلك وصار خلا ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه‬ ‫إذا غلى وتغير فهو فاسد ‪ .‬ولا ينتقل إلى صلاح وحلال ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا عولج وصار‬ ‫خلا فإنه جائز ومحل ‪ .‬وإذا ثبت أنه حلال جاز لصاحبه وغيره ‪ .‬وكذلك إذا‬ ‫انتقل بغير معالجة إلى معنى ما محل ‪ ،‬فلا فرق فى انتقاله بمعالجة وغير معالجة إذا‬ ‫أريد به ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪ .‬وهو حسبنا ونعم الوكيل ‪.‬‬ ‫قال المحقق سالم بن حمد بن سليان الحارنى ‪:‬‬ ‫لقد تم كتاب الصيام والنذور والاعتكاف والكفارات والأيمان وفى‬ ‫ضروبها والذيامح والأضاحى والصيود والأشربة من كتاب ‪ « :‬منهج الطالبين‬ ‫وبلاغ الراغبين » ‪.‬‬ ‫والحد يله رب العالمين ‪ .‬وصلى الله عل رسوله تحد واله وصحبه وسلم ‪ .‬ولاحول‬ ‫ولا قوة إلا إلله الظلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقد عورض على نسختين مخطوطتين‪:‬الأولى بخط عمد بن ناصر بخنميس الليلى‬ ‫الرومى ‪ ،‬ولم يذكر تاريخ النسخ ‪ .‬وفيه ما يدل وانا أنه فى عام ‏‪ ١١٩٩‬ه ‪.‬‬ ‫والنسخة الثانية بخط جممةين راشد بن سعيد بنعامر البوسعيدىعام‪١١٧٢‬ه‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٠١‬ه‪.‬‬ ‫\ لاصب سنة‬ ‫حقيقه ‪ .‬وعرضه ق غرة رجب‬ ‫تمام‬ ‫وكان‬ ‫ج ‏‪)٦‬‬ ‫‏(‪ _ ٣٦‬منهج الطالبين‬ ‫(أ )‬ ‫ترتيب الأقوال بمون الملك المتعال ‪ .‬للجزء السادس من كتاب منهج الطالبين‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫ى الصوم ووجوب فرضه ‪ ،‬وفضل شهر رمضان‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫فى ذ كر ليلة القدر ‪ ،‬وفضائل صوم التطوع ومكروهه ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫فى النية للدوم ‘ والهلم بشهر رمضان ڵ ورؤية الهلال والثهادة على ذلاكث‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫الفول‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫ف صوم دوم الذك وما حاء فيه ‪.‬‬ ‫الخامس ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ومعرفة الأوقات ‪.‬‬ ‫ذ كر الفطور والمحور‬ ‫ق‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫فى‪:‬الصاشم إذا أ كل نهار عامدا أو ناسي ‪.‬‬ ‫السابع ‪:‬‬ ‫الفول‬ ‫‪٦١‬‬ ‫فى الصائم إذا أجنب ليلا أو نهار ‪.‬‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫النساء وبيان معرة‬ ‫صوم‬ ‫ف‬ ‫(ب )‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫فى صوم المشركين إذا أسلموا وضوم الصبيان والمبيد ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫فى صوم المريض ومن جز عن الصوم من كبر وغير ذلك ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫فى صوم المسافر وما يستحب له وبيان ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫فى نقص الصوم مما يدخل الجوف وما يخرج منه ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫فى نقض الصوم بالمعامى ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪١ ٣٤‬‬ ‫فى بدل الصوم وقضائه ولزومه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عشر‬ ‫الامس‬ ‫القول‬ ‫‪١٧٤٨‬‬ ‫فى زكاة الفطر ؛ ومن جب عليه ومن لامجب عليه ‪.‬‬ ‫عشر ‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫فى النذور وأ لفاظها } وما ب منها وفها وما لايجب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫< أو <اف أو نذر بالهدى ‪ .‬والقمو د‬ ‫من جعل نةسمه أو غر ‏‪ ٥‬حيرة‬ ‫ق‬ ‫والزيارة والصلة والروج وممانيه ‪.‬‬ ‫الثامن عشر ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫الاعتكاف وأحكامه ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫با لصل‪٥‬هة‏ و المرى ‪.‬‬ ‫ق النذر‬ ‫القول المشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫فى الأيمان وضروبها وشرحها ويا أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الواحد والمشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫فى كفارة الأمان وصنوفها ى وى اللعن القبح وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫فى المتق والطعم والكسوة فى الكفارات ‪ ،‬ومن يوب عخيه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعثرون ‪:‬‬ ‫‪٢٦٧١‬‬ ‫والصيام والأمان ‪.‬‬ ‫>‬ ‫القول الرابع والمشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫فى ألفاظ الأيمان » وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الهامس والعشرون ‪:‬‬ ‫فى يمين الصى والعبد والمشرك ‪.‬‬ ‫القول السادس والعشرون ‪:‬‬ ‫فى الأيمان بالغيب ‪.‬‬ ‫التول السابع والمثرون ‪:‬‬ ‫فى جواز المهين لاخائف على فعل ء والنية فى الأيمان ‪.‬‬ ‫(د )‬ ‫التول الثامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٣٩٧ ٠‬‬ ‫فى المين على فعل شىء فيفوت الشىء قبل الفعل ‪ ،‬وفى الكلام قبل‬ ‫إتمام المين ‪.‬‬ ‫القول التاسم والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫فى الأيمان إذا اتفقت فى اللفظ والمنى أو اختافت فى ذلك » وفى عطف‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫القول الثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫فى المين بقبض الحقوق وتركها وردها » وفى المين بالظلم والخيانة ‪.‬‬ ‫القول الحادى والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪‎‬ه‪٣٧٢٤‬‬ ‫فى المين بالقيد والضرب والقتل ‪.‬‬ ‫القول الثانى والثلائون ‪:‬‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫فى المين والأعمال والإجارات‪ .‬والكسب ‪.‬‬ ‫القول الثالث والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٣‎‬مم‬ ‫فى المين بالجى۔ والذهاب والدخول والذروج والتضحية والفطرة ‪.‬‬ ‫القؤل الربع والثلاثون ‪:‬‬ ‫فى المين بالمزو مج والوطء والزنا والمعاشرة والمجاممة وللهيت والسكن ‪.‬‬ ‫القول الخامس والثلانون ‪:‬‬ ‫‪0٢‬‬ ‫فى الميين بالعطية والتجارة والبيع والشراء والشركة وال ركوب‬ ‫القول السادس والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫فى الأيمان بالأفعال والجبر عليها ى وما يصدق فيه قول الواحد ‪.‬‬ ‫(ه )‬ ‫القول السابع والالائون ‪:‬‬ ‫‪٣٦٣‬‬ ‫فى حكم الحا على الحالف والرفعان إليه نى الأيمان وما أشبه ذل ‪.‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫فى الاستثناء ى الأيمان ‪.‬‬ ‫القول التاسع والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫فيمن حلف على ما لايقدر على فله » أو <لف على فعل شىء ففعل بعضه ‪،‬‬ ‫وما فمل شيئا وقد فمله ‪.‬‬ ‫القول الأربعون ‪:‬‬ ‫اتت‬ ‫فى حر الحلال ومحلمل الحرام ‪ 2‬وة كر العاقل والجاهل ‪.‬‬ ‫القول الحادى والأربمون ‪:‬‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫فيمن حلف على غبره أو حلفه من خاف منه ‪.‬‬ ‫القول الثانى والأر بهون ‪:‬‬ ‫‪٣٨٣‬‬ ‫فى أيمان السلاطين ‪.‬‬ ‫القول الثالث والأربعون ‪:‬‬ ‫‪٤.٠‬‬ ‫فى الأمان بالصدقة ‪.‬‬ ‫القول الرابع والأربمون ‪:‬‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫فى الأيمان بالحج والصلاة والصوم ‪.‬‬ ‫القول الامس والر بعون ‪:‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫فى المين بالمساجد والبيت المقدس والملشى والحدود فى الأيمان و بذله ‪.‬‬ ‫(د )‬ ‫الةول السادس والأربعون‪: ‎‬‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫فى وقت المار والمين فى المأكولات ‪.‬‬ ‫القول السابع والأربمون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫فى المين بمكاان من رطب أو ممر أو شبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثامن والأربعون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٠‬‬ ‫فى المين بالأ كل والشرب والذوق والثراء ‪.‬‬ ‫القول التاسع والأربعون ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ف الأمان بايلباس و الأفمال ‪.‬‬ ‫القول الجسون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٨٥‬‬ ‫فى المين بالأيام والأوقات والدهر ‪.‬‬ ‫القول الحادى والحسون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٨٨‬‬ ‫فى النسيان فى الأيمان والنوم والغلط ‪.‬‬ ‫القول الثانى وانجسون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٩٠‬‬ ‫ف الذبح وصفته { وما نحو ز منه وما لا‪ .‬يجوز وذر ‪ 2‬الله تعالى ‪.‬‬ ‫القول النالث والخسون ‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فيمن تجؤز ذبيحته من الناس ومن لا تجوز ‪.‬‬ ‫القول الرابح واخ‪-‬ون ‪:‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫فى ذبيحة السارق والفاهدب والذى بدل ‪.‬‬ ‫التول الخامس والجسون ‪:‬‬ ‫‪٢‬۔ه‏‬ ‫‪.‬‬ ‫وخبره‬ ‫من حديد‬ ‫به الذيح‬ ‫فيا يعور‬ ‫(ز )‬ ‫للقول السادس واخجسون‪: ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫فى الذبيحة إذا لم تتحرك بعد الذيح وما أشبه ذاك ‪.‬‬ ‫القول السابع والجسون ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فى ذكر الجلالة والمتردية والنطيحة والفيل والنين ‪.‬‬ ‫القول الثامن وا‪+‬۔ون ‪:‬‬ ‫‪٠‬ه‏‬ ‫فى الصيود وضروبها وما بحل مها وما لا بحل ‪.‬‬ ‫القول التاسم وانجون ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫فيا بمحل من الدو اب والطير وما لابحل ص وفيا يضرب من الصيد أو‬ ‫يطعن ‪ 2‬ومعرفة الوحوش ‪.‬‬ ‫القول السةون ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى امر ونحر مها ‪.‬‬