‫انين سمير على سمره‬ ‫اتمهىالريستاق‬ ‫سلطفة عمارن‬ ‫والثقافة‬ ‫القوى‬ ‫وزارة التر اث‬ ‫تأليف‬ ‫عمي تمير على سعر‬ ‫‏‪ ١‬تس یا زرستا ف‬ ‫باناخ‬ ‫م م ‪ ,‬م‬ ‫بالبحر بيمارالارق‬ ‫سبع ع ننت‪:‬‬ ‫عفزمكبرزريا‪:‬للطانانايربكير‬ ‫سف مسماه‪٥‬‏ (ث ر‬ ‫كلة المحقق‬ ‫قد انتهى محمد الله وحسن توفيقه ‪ ،‬حقيق وتصحيح الجزء السابع من كتاب ‪:‬‬ ‫« منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » و يبحث فى ‪ :‬أحكام الحج وفرائضه وسننه ح‬ ‫وفى البيت الحرام ومكة شرفها الله ث وفى رؤية هلال ذى الحجة ‪ ،‬وفى أحكام‬ ‫الإحرام والممرة ‪ 2‬وفيمن فاته الحج ‘ وفيا جوز للحرم وما لايجوز ‪ ،‬وفى مفسدات‬ ‫الحج ‪ 0‬وما يمكن جبره ي وفى قتل الحرم الدواب والصيد ‪ ،‬وفى مجاورة مكة ووداع‬ ‫‪ 2‬وفى المتعة والهدى ‪ ،‬ونى أحكام الطواف }‬ ‫البيت ‪ ،‬وفى زيارة قبر البى طي‬ ‫والسى بين الصفا والمروة ص وما يلزم من ذللك من واجب ومندوب وأدب ‪ ،‬وفى‬ ‫الحلق والتقصير والإحلال ء ونى تقليد المدى » ومن جمل نفسه حيرة ص وفى ليالى‬ ‫منى والوقوف بعرفة والإفاضة منها ‪ ،‬والمبيت بمزلفة ورمى الجار » وفى أحكام الحصر‬ ‫والمريض ی وفى حج لارأة والصى و الأجير ‪ 2‬وفى الضحايا وأحكامها ومعانى ذلك ‪،‬‬ ‫وفى الدعاء ‪.‬‬ ‫ويليه الجزء النامن ‪ :‬فى أحكام الإمام و الإمامة والولاة والحدود ‪.‬‬ ‫والحد لله ابتداء وانتهاء ‪ .‬وصلى الله على سيدنا مخمد وآله وسل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٤٠١‬‬ ‫المعظم سنه‬ ‫رمضان‬ ‫غرة‬ ‫ه من يوليو سنة ‏‪ ١٩٨١‬م‬ ‫سالم نحمد بن سليان الحارنى‬ ‫و به نستمين‬ ‫القول الأول‬ ‫فى البيت الحرام ومكة شرنها الله‬ ‫والمذر فيه‬ ‫وفى وجوبب‬ ‫قيل ‪ :‬إن المود قالوا ‪ :‬إن بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة ؛ لأنه‬ ‫مهاجر الأنبياء عام الصلاة والسلام » وسميت أرضه الأرض للقدسة ‪.‬‬ ‫وقال المدون‪ :‬بل الكمبة أفضل ‪ .‬فأنزل الله تعالى هذه الآية ‪ « :‬إن أول‬ ‫ييت وزع للناس » الآية ‪ .‬م قال ‪ « :‬فآيهلات‪٦‬‏ بينات" مَةا مإبراهيم » ولير‬ ‫ذلاك فى بيت المقدس ‪ «.‬ومن وَعَله كان آامنا » وليس ذلك فىبيت المقدس‬ ‫واختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى ‪ « :‬إن أول بيت وضع للناس » فتال‬ ‫بنهم ‪ « :‬إن أول بيت » ظهر على وجه الماء عند خلق الله السماء والأرض هو‬ ‫البيت الحرام ‪ .‬خلقه الله قبل الأرض بأ لى عام ‪ 4‬وكان ز بدة بيضا‪ .‬على وجه الماء ڵ‬ ‫فدحيت الأرض من محته ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬هو أول بيت بنى فى الأرض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫_‬ ‫وسثل بعض اليلماء عن ابتداء الطواف‪ . .‬نقال ‪ :‬إن الله تعالى لما خاق العرش‬ ‫اللانشكة أن يطوفوا به ‪ ،‬فطانت به الملائكة ء‬ ‫وضع ‪3‬‬ ‫شم أمر الله الملائكة الذين يسكنون فى الأرض ڵ أن يبنوا بيتا فى الأرض‬ ‫على مثاله وقدره ‪ ،‬وأمر من فى الأرض من خلقه ‪ ،‬أن يطوفوا بهكا يطوف أهل‬ ‫السماء بالبيت المعمور ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو أول ييت بناه آدم فى الأرض ‪ .‬قاله أين عباس ‪ .‬وقال الضحاك ‪:‬‬ ‫« إن أول ييت » وضع فيه البركة واختير من الفردوض الأعلى ‪ .‬وقيل‪ :‬أول بيت‬ ‫وضع لاناس تحج فله تعالى إليه ‪ .‬وقيل ‪ :‬أول بيت جمل قبلة للناس ‪ .‬وقيل ‪ :‬أول‬ ‫مسجد وضع للناس يعبدون الله فيه ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬إن أول بيت وضع للناس‬ ‫للذى بمكة م‪.‬اركا » فبكة هى مكة ‪ .‬والمرب تعاقب بين الباء والم ‪ .‬فيقولون ‪:‬‬ ‫ضربة لازب ولازم ‪.‬‬ ‫كله‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بكة ‪ :‬المسجد والبيت ى ومكة ‪ :‬الر م‬ ‫وتميل ‪ :‬مكة ‪ :‬ا س البلد ث وكة ‪ :‬موضع البيت والمطاى ‪ .‬وسمى بكة لأن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الناس يقبا كون فيه أى يزدحمون } يبك بعضهم بعضا ء ويصلى بمضهم بين يدى‬ ‫وقيل ‪ :‬سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة ‪ 3‬أى تدقها ‪ 2‬فم يقصدها جبار‬ ‫بسوء إلا قصمه الله ‪ 4‬وسميت مكه لعلة ماشمها ‪.‬‬ ‫اليوم بلزة‬ ‫عل وجه الاأرض‬ ‫المباس انه قال ‪ :‬ما أع‬ ‫وروى عن عيد اته ن‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫رفع فها الحسنات بكل واحدة مامةأ لف حسنة مايرفع عمكة ‪ .‬ويكتب لمن صلى فيها‪‎‬‬ ‫ركمة واحدة بمائة ألف ركعة ما يكتب يمكة ء والصدقة فها بدرهم واحد يكتب له‪‎‬‬ ‫مائة ألف درهم ما يكتب له بمكة ‪ ،‬وما أعلم بلدة على وجه الأرض ڵ فيها شراب‪‎‬‬ ‫الأبرار ومصلى الاخيار إلا يمكة ك وما أع على وجه الأرض بلدة ث مامس أحدا‪‎‬‬ ‫بها شىء إلاكان تكفير لخطاياه إلا بمكة وما أعلم بلدة على وجه الاأرض ص‪‎‬‬ ‫إذا دعا أحد الله بدعاء ء أمن له الملائكة ‪ 2‬فيقو لون ‪ :‬آمين آمين ء وما أعلم بلدة‪‎‬‬ ‫على وجه الارض عيكتب لن نظر إلى الكعبة من غير طواف ولا صلاة عبادة‪‎‬‬ ‫الدهر وصيام الدهر إلا بمكة ‪ ،‬وما أعلم على وجه الأرض بلدة ى صدر إليها جميع‪‎‬‬ ‫النبيين والمرسلين ما قد صدر إلا مكة ى وما أعلم بلدة على وجه الأرض ‪ ،‬يحشر‪‎‬‬ ‫منها الأنبياء والا برار والفقهاء والعباد من الرجال والنساء مامحشرون من ممكةء‪‎‬‬ ‫وهم آمنون يوم القيامة ‪ 2‬وما أعلم على وجه الأرض بلدة ى ينزل فيها كل يوم من‪‎‬‬ ‫روح الجنة ورانحتها ما ينزل يمكة‪. ‎‬‬ ‫ونصب « مباركا » على الحال ‪ « .‬وهدى للعامين » لأنا قبلة للمؤمنين‪2 ‎‬‬ ‫‪ ).‬و الحجر‬ ‫السلام‬ ‫عله‬ ‫لأنها قبلة لمؤمنين‪ « ،‬فيه آيات" بنات" » يعنى مقام إبراه‪‎,‬‬ ‫الأسود » و الط ك وزمزم ‪ 2‬والمشاعر كلها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬ل نه حرم اره ‪ 0‬وذلك بدعاء‬ ‫هاج فه‪4٨‬‬ ‫» من أن‬ ‫« ومن وخل كان ‪1‬‬ ‫إبرام عله السلام ب حيث قال ‪ « :‬رب اجعل" كهذا البَلَدَ آتا » وكان لمن‬ ‫زده الإسلام إلا شرفا‬ ‫دخله فى الجاهلية ولا إليه من الفارة والقتل أمنا ‪7 .‬‬ ‫وأمنا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫وقيل ‪ :‬من دخله مم النى علاو عام عمرة القضاءكان امنا ؛ لةول الله تعالى‪:‬‬ ‫ص‬ ‫اور ‪-‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س‬ ‫ّ‬ ‫كح‬ ‫م‬ ‫صم ح‬ ‫) ‪.‬‬ ‫امنين‬ ‫ارزه‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫الحرام‬ ‫خلن المسجد‬ ‫لتد‬ ‫»‬ ‫وقيل ‪ :‬ظاهر اللفظ الخبر ومعناه الأمر } أى ومن دخله فأمّنوه } نظيره دو له‬ ‫تعالى ‪ « :‬فلا رَقثَ ولا فوق ولا جدال فى الحج » أى فلا ترنثوا ولا تفسةوا‬ ‫ولا مجادلوا ‪.‬‬ ‫وقمل ‪ :‬معناه ‪ :‬من دخل لقضاء نسك ‪ .‬معظيا له ص عارفا لحقه ث متقربا إلى الله‬ ‫القيامة ‪.‬‬ ‫عر وجل “كان آمنا «وم‬ ‫وقيل ‪ :‬من دخله كان آمنا من النذوب التى اكقسها قبل ذلك ء وتاب إلى‬ ‫الله منها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آمنا من النار والعذاب إذا دخله»كا يدخل الأولياء طاعة لله ولرسوله‪.‬‬ ‫شهار (‬ ‫من‬ ‫مكة ساعة‬ ‫على حر‬ ‫صبر‬ ‫‏(‪ ١‬ا زه قال ‪ :‬من‬ ‫نة‬ ‫النى‬ ‫عن‬ ‫ورو ‪1‬‬ ‫تباعدت عنه جبن مسيرة مات عام ‪ 0‬وتنقربت منه الجنة مسيرة ما‪٬‬ق‏ عام ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومحور للحاج دخول‬ ‫فتركته‬ ‫يطول‬ ‫هذا‬ ‫ا كثر من‬ ‫وفى ذكر مكة والببت‬ ‫‏‪ ١‬لينا ‪.‬‬ ‫أحب‬ ‫هارا‬ ‫ودخولها‬ ‫مكة لرلا ونهارا‬ ‫فصل‬ ‫فى قوله تعالى ‪ « :‬ويله كل الناي حج البيت‪ ,‬ممن استطاع إليه سبيلا »‬ ‫(‪ )١‬ذكره الأزرق ى تاريخ مكة ڵ والزخعسرى ف تفسيره ث والعقيلىي عن ابن عباس‪، ‎‬‬ ‫والديلمى عن أنس ‪ .‬وأخرجه ابن أنى شيبة عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واجب » على الناس حح‬ ‫اللام من لله لام الإلزام والاياب ‪ » .‬ولله » رص‬ ‫البيت هن استطاع إليه سبيلا »‪.‬‬ ‫وشرائط الج‪:‬البلوغ ‪ 0‬والمقل ‪ 7‬والحرية والإسلام « وإمكان المسير ووجود‬ ‫الزاد والراحلة » وأمن الطر بق » ووجود الدليل والرفيق ‪.‬‬ ‫واستطاعة الحج على وجهين ‪ :‬صحة ا لجسم والقدرة على المشى ء والآخر وجود‬ ‫المال والراحلة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬سثل رسولاشيظظلةو“ عن الاستطاعة ‪ .‬فقال ‪ :‬الزاد والرا<لةوفن‬ ‫قدر على البلوغ إلى البيت ماشي سمى مستطيكا ‪ ،‬ووجد السبيل إلى الحمج ‪.‬‬ ‫واختلف الملماء نى الاستطاعة ‪ .‬نقال قوم ‪ :‬من وجد زادا وراحلة وجب علميه‬ ‫من فضل المال ‪ 2‬ولا يبيع الأصل ‪.‬‬ ‫وقال آخرون كت من الأصل إذ ا فضل ‪ ،‬أى أ بق من ماله ما تكفى غلمته‬ ‫عياله إلى أن بحج ويرجع ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ببيع من المال ومحج إذا بى منه ما يأ كلون إلى أن محج ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الاستطاعة مال أو احتيال ‪.‬‬ ‫وقال فوم ‪ :‬صحة البدن مع الوجد ‪ .‬و محن نقول ‪ :‬إذا قدر على زاد وراحلة ى‬ ‫وصحة البدن } وأمان الطريق ‪ ،‬ورفقاء يأمن مغهم ‪ 4‬وقوت لمن يلزمه عوله ث وجد‬ ‫السبيل إلى الحج واستطاعه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ء‪.‬‬ ‫عن أنس ‪ :‬وأخرحه الزمدى عن اين عمر ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )١‬اخرحه الدارقطنى واليه‬ ‫ويروى عن ابن عباس أنه قال‪:‬من ملك مائتى درهم وجب عليه الحج ‪ ،‬وحرم‬ ‫عليه نكاح الإماء ‪ .‬وأرجو أن هذا ليسبعام فى جميعالناس» منهم القريب إلىمكة‬ ‫ومنهم البعيد الذى لا يمكنه الوصول إلا ببذل كثير من المال ‪ .‬والاعتبار فى هذا‬ ‫بقدر المؤ نة فى ذلاک ‪.‬‬ ‫ويمجنى فى ذلاك أن لا يكون حد محدود فكىثرة المال ‪ 3‬إلا ما مكنه أن‬ ‫يبلفه ذ اهبا وراجعا ء مع قدر مابحتاج إليه من النفقة والمؤ نة إل رجوعه إ(بهم ء فى ‏‪٠‬‬ ‫مثل عادة الناس ڵ فى مسيرهم ورجوعهم فى حجهم ‪ ،‬من موضعهم ذلك ث وإن‬ ‫اختلفت أحوالهم فى أسفارهم ‪ .‬فعلى قدر الوسط من المقدار المعتاد فى ذ لك ‪.‬‬ ‫) وعنذه‬ ‫وخل‬ ‫له مال ‪ :‬من أرض‬ ‫ر حجه اله ‪ :‬من كان‬ ‫محبوب‬ ‫وقتال ححرل ن‬ ‫عياله ى وإن باع صن ماله لم يضر بعياله ‪ ،‬باع منه وحج‪ ،‬ورجم يتحمل ديون الناسء‬ ‫فلا عليه ذلك ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬يب الحج على مكنان له مال يغفيه ويغنى عياله ومن يلزمه ‪.‬‬ ‫عوله إلى الحول‪ ، ,‬ويبقى من ماله ما يكفيه لاحج ‪ ،‬وإن باع من ماله لم يغمر بعياله ؛‬ ‫ولا ينقص علميه‬ ‫ولا يلزمه بيع ماله كله ‪ .‬و إ ما يبيع منه ما لا يصر نفسه ‪7‬‬ ‫المعاش مما بق ي و ليس عليه بيع متاع بدته ‪.‬‬ ‫ول أع وجوب الحج فى المبيد إذا كانوا لاخدمة ‪ .‬وأما إذا كانوا للتجارة‬ ‫سى أن يلزم إذا بلغ ذلاك زادا وراحلة ى لأنهم مال ‪.‬‬ ‫ومن كان يجب عليه الحج ليساره وسعة ماله فلم بحج ے وكان يؤتل الحج حتى‬ ‫ذهب ماله } فإن ذلك يلزمه الحجج ى وبكون دينا عليه متى أيهبر ث ويوصى به إذا‬ ‫<ضرنه الوفاة ولو م يكن له مال ‪.‬‬ ‫وسن كان أعى أو رهن وله مال كثير ولم يقدر على الخروج بنفسه إلى الحج‬ ‫فلا يجب عليه الحج ‪.‬‬ ‫ومن كان ذا صنعة ‪ ،‬فاجتمع له ما يبلغه زاد أو را<لة ‪ ،‬لزمه الحج ‪ ،‬وإن‬ ‫ل يكن معه ما يبلغه لم يلزمه الحج‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن صاحب الصنعة يبلغ منبلد إلى بلد حتى يصل إلىالحج ‪ .‬وأ كثر‬ ‫القول أنه لايلزمه ذلاكث ‪.‬‬ ‫وقال الشاننى ‪ :‬لاب على أهل حمان حج ؛ لأنه لا يكون إلا مع أمان‬ ‫الطريق ‪ .‬ولا عدو أعدى منالبحر ‪ .‬وليس الأمر كا قال » لأنحمان طريقها يكون‬ ‫برا وبكون محرآ ‪ .‬وهى من أ طراف جزيرة العرب ڵ والبر متصل منها إلى مكة‬ ‫ولإدينة والشام والمراق والين إلى ماوراء ذلك ‪ .‬و إما كان الشافعى قال هذا القول‪،‬‬ ‫وهو لايدرى ما عمان ولا كيف هى ‪ ،‬والله أعلم ؛ لأنه من غير أهل عمان ‪ .‬قيل ‪:‬‬ ‫إنهكان ينزل العراق في أول زمانه ث ثم انتقل إلى معمر ومات بها ‪ 2‬وقبره مشهور‬ ‫هنالك » والله أع‬ ‫له إهمال النية عن‬ ‫ك فلا حوز‬ ‫‏‪ ١‬الوصول إلى الحج‬ ‫لايستطيع‬ ‫ومن كان نقير‬ ‫الحج لإياسه فى وقته ‪ 2‬ولكن الفرض عليه‪:‬أن يعتقد أنه متى وجد السبيل إلىالحج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬أ نه حج‬ ‫واستطأع‪4‬‬ ‫‪_ ١٣‬‬ ‫ومن كان زه عن الحج بعرض ملازم له ص وله مال فلا يلزمه فرض الحج ‪2‬‬ ‫وإن أتاه الموت فى حال تجزه لزمه أن يوصى به ؛ لأنه من الخاطبين فى بالحج ‪.‬‬ ‫والمكى إذا قدر على الحج ببدنه لزمه الحج » ولو لم يقدر على الزاد والراحلة }‬ ‫إذاكان يقدر على الحج بغير زاد وراحلة ‪.‬‬ ‫وكذلك غير المكى إذا قدر على الحج بغير زاد وراحلة ‪ .‬وشرط الزاد‬ ‫والراحلة فى الاستطاعة لمن احتاج إلى ذلك ‪ .‬والنساء متمين عاهن فرض الحمج‬ ‫كالرجال ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن له مال لوس له لقدر أن محج منه ‪ ،‬ولايطالبه السلطان بالحراج‬ ‫ولا يفرم له من ماله ث ولا يقدر على الامتناع منه ث ولا يأمن على نقسه وعياله إلا‬ ‫بذلك‪ .‬فقول ‪ :‬له العذر بذلاك ث ويندى نفسه وعياله منه ومن الظلم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الحج جب عليه ص والباطل لايزيل الحق ص وإن شاء فدى نقسه‬ ‫عما فى يده ‪ .‬والحج دين عامه ى وإن شا ه حج ‪ ،‬وتوكل على الله » وأدى ما عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو السن البستانى ‪ :‬من ملك فى أشهر الحج ما يجب عليه فيه الحج ‪،‬‬ ‫فلا يسقط عنه الحج بعد وجوبه بظلم من ظله ؛ لأن الحراج ظلم وليس هو بحق ‪،‬‬ ‫وذلك معدوم ؛ لآنه لايدرى لعل الله أن محيط بالظامين ويكفيه إياهم ‪ .‬وإن تلف‬ ‫لال من يده قبل دخول أشهر الحج ے لم يلزمه الحج ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬إن الشارى«{‘© إذا وجب عليه فرض الحج لزمه‬ ‫`‬ ‫(‪ )١‬السكرى‪. ‎‬‬ ‫يقدر على الحج وقدر على‬ ‫يأذن له الإمام ‪ .‬وهن‬ ‫الحج } وله أن حج الفريضة ولو‬ ‫يعزو ‪.‬‬ ‫له أ ن يبدأ با ‪ . .‬ش‬ ‫ا لفزو ‘ وعليه ححة الفريضة ‘ ف حب‬ ‫ومن وجب عليه الحج وله بنات } أر غيرهن من النساء اللاى يلى تزو نجهن ء‬ ‫فإنه وكل لهن من يثق به وخرج إلى الحج } و إن كان له مال وعيال ‪ ،‬وبنون‬ ‫و بنات صفار وكبار ‪ 4‬ولا نجد من يهوم بهم مقامه ص وجب عليه الحج ‪ 0‬ونخاى‬ ‫علهم الضرر ‪ ،‬فلا يترك الحج لأجل ذلاث ث إذا وجد لأهله وعياله قوتنا يتركه همك‬ ‫ولا يترك الفرائض لضياع المال ‪ .‬والضرر فى المال أولى من الضرر فى الدين ‪.‬‬ ‫ومن وجبعليه الحج وخشى إن خرج إىالحمج ء أن يلحق أهله بءده ضرورة‬ ‫من ساطان جائر فإنه يؤخر الحج حتى يأمن على عياله كا بجوز له أن يؤخر إذا‬ ‫يأمن على نفسه من الطريق ‪ ،‬إلا أن موكل من بقوم بأمرهم ك وبأمن علهم الغرر‬ ‫من السلطان ‪.‬‬ ‫فإن تلف المال لإقامته على عياله ض فالحج يكون دينا عليه ولا بسقط عنه ‪،‬‬ ‫ومحتال فى أمر عياله والحج وحج ‪ 4‬فإن حضمره الموت أمى به » ولاعذر من‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وقع يده مال يجزي » ويجب به الحج فأشهر الحج ء ناوجب أن يحمج؛‬ ‫لأنه لزمه الحج ‪ .‬وإن وقع فى يده قبل أشهر الحج فأراد التزوج فليتزوج ؛ لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬دلزمه دلاف‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١٥‬‬ ‫وإن خاف العنت وقد لزمه الحج فأحب أن يتزوج بأقل الصداق الذى قالوا‬ ‫به وحج ‪.‬‬ ‫وإن أصاب مالا قبل أشهر الحج ع ثم فات المال قبل أشهر الحج ‪ ،‬لم يازهه‬ ‫فيه الحج ‪.‬‬ ‫عليه أشهر الحج ك ومعه مال محب‬ ‫تدخل‬ ‫حت‬ ‫ال ‪.‬‬ ‫فإن وجب عليه الحج ‪ 2‬وأصاب مالا فى أشهر الحج فلزمه فيه الحج ‪ ،‬ولم يجد‬ ‫سبيلا إلى أمان الطريق حتى تلف المال ء نقد لزمه الحج ‪.‬‬ ‫ومن وجد مالا فى غير أشهر الحج ء وأراد التزوج فليتزوج ‪ .‬وإن وجد للال‬ ‫فى أشهر الحج ء فليخرج إلى الحج ولا يتزوج ‪.‬‬ ‫وإن خاف على نفسه العنت تزوج ء ثم خرج إلى الحج ‪.‬‬ ‫وإن اتفق له حج وتزفج بدأ بالحج ؛ لأنه فريضة ‪ .‬والتزوج سنة ‪ ،‬إلا أن‬ ‫بخاف على نفسه العنت ء فليتزوج بأر بعة دراهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أحب أن يبدأ بالنزوج جاز ‪ .‬وإن أحب أن يبدأ بالحج جاز ‪.‬‬ ‫وإن لم يخف على نفسه المنت » فليحج ثم ليتزوج إن شاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبدأ با انزو مج “ فإن بقى فى يده بعد ذلك ما يحجب فيه الحج حج ك أو‬ ‫اوصى به ‪.‬‬ ‫ومن أصاب مالا فىغير أشهر الحج » فله أن يأ كلويةتسى ‪ 0‬وينفقو يزوج‪.‬‬ ‫فإن جاءت أشهر الحج ‪ ،‬ومعه ما يبلغه الحج ي وجب علميه الحج‪ .‬وهذا قول الر بيع‬ ‫رجه الله ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬من أصاب مالا فى أشهر الحج ولم محج ‪ ،‬ثم‬ ‫ى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مات طرحت ولايته ك إلا أن يوصى با جرة من محج عنه & ولا نطرح ولايته حيا ؛‬ ‫لأنه إن لم محج المام ‪ 2‬وحج المام القا بل أجزاه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من ملك مالا فى غير أشهر الحج ‪ ،‬وتلف قبل دخول أشهر الحج ث‬ ‫طريقه < فعليه الحج ‪.‬‬ ‫فنتلكف ف‬ ‫عليه‬ ‫اا شى ء عليه ‪ .‬وإن خرج لاحج حين وجب‬ ‫ومن استفاد مالا فى أشهر الحج ‪ ،‬لم يكن له أن يتسم فيه » ولا يبدأ بشىء غير‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه ا له ‪ :‬ومن كان معه مال ك فرت به وقت الحج ‪ ،‬ف‬ ‫محج حى ذهب المال ء م لم يجد ما محج به ‪ ،‬ولم يوص بالحج ؛ فهو هالك ‪.‬‬ ‫وكذلك منكان عنده مال ؛ لايؤدى زكاته حنى ذهب المال } شم لم يجد‬ ‫شيئا ومات ء فهو هالك ‪.‬‬ ‫وكذلك من لزمه بدل شهر رمضان } د يصمه حتى مات ‪ 0‬وهو يقدر أز‬ ‫وص بكل هذا ‪.‬‬ ‫يصوم ‪ .‬فو هالك ‪ .‬وهذا معى إذا‬ ‫هاون به حى نغد ماعنده } فليم و يصنع‬ ‫وقيل ‪ :‬من وجد استطاعة الحج ؛‬ ‫معروفا ‪ .‬والحج عليه لازم إذ اكان ذلك فى أشمر الحج ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ملك ئلائين دينار‬ ‫واختلف الناس فى وجوب الحج ‪ .‬نقال بيضهم ‪ :‬ممر‬ ‫لزمه الحج ‪.‬‬ ‫درهم ‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫بمصهم ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن قدر ع‪:‬ل أو احتيال ‪.‬‬ ‫ومن أثر ينسب إلى ممدبنروحرحمهالله ‪ :‬فيمن حضره الموت ‪ ،‬وله مال يسير‬ ‫ويحتمل ث ماله أن تنفذ منه حجة مكية » ولا محصل حجة كاملة من وضنه ‪ :‬إنه‬ ‫وصى بذلك ‪.‬‬ ‫يلزمه أن‬ ‫وقيل ‪ :‬يجب الحج على من يقدر أن يمشى على قدميه ‪ .‬ومن لم يقدر أن محج‬ ‫على قدميه ى فحتى نجد زادا أو راحلة ث ويفضل من ماله ما يكفيه ص ويكنى عياله‬ ‫عند الحاجة إلى الناس ‪.‬‬ ‫ومن وجب عليه الحج ‪ 2‬وأبواه قد بلغا إلكبر ء ويخاف عابهما إن خرج‬ ‫لاحج ‪ .‬فإن أمكفه أن يتخذ هيا خادم بخدمهما ثيأسوتأجر لهما أجيدا ‪ ،‬وإلا فلا‬ ‫خرج ويدعهما‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬تال موسى رحمهما ارله ‪ :‬اليحجهضے الذنوب ‪ ،‬فنصح بدنه ‪.‬‬ ‫وكثر ماله » وأمن مسيره ‪ ،‬فةد وقمت عليه الحجة ‪ ،‬إلا أن يغفر الله له ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الحوارى رحمه ايه ‪ :‬عمن له مال وعليه عيال س لايفضل من غلته‬ ‫شىء عن عياله ك وإن باع بعضه نقص عليه ث وضاع عياله بعده ‪ ،‬إذا خرج إلى الحج‬ ‫أيلزمه الحج على هذه الصفة ى وعليه صداق لزوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنان له مال ينقص عن دينه ومؤنة عياله ى وإن باع منه شيثا ‪.‬‬ ‫عاد عيالا على الناس ‪ .‬فبعض الفقهاء يعذره بذاك عن الحج ‪ 4‬وإذا كان إد‪ .‬ع‬ ‫من ماله ڵ بقى من المال ما يقو ته هو وعياله ويستفنى به عن الناس ‪ ،‬فلا عذر له‬ ‫‏( ‪ - ٦١‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪)٧‬‬ ‫عن الحج ‪ .‬وإذا كان إذا باع من ماله ‪ ،‬بق من المال مايقوته هو وعياله » و يستغنى‬ ‫به عن الناس ‘ هاا عذر له من الحج ‪.‬‬ ‫والعيال ‘ هلا عذر له عن ا لحج ‪.‬‬ ‫و إن كان أصاب هذا الال ك من قبل الل ن‬ ‫ما قدر من دلك ‪.‬‬ ‫وهو لازم عليه ولو ‪٧‬ع‏ جميع ماله فى ذلاک ك و حتال فق قضاه‬ ‫وقيل ‪ :‬لايستعجل على أهل الولاية فى البراءة ‪ 2‬إذا قدروا على الحج ض حتى‬ ‫يسيروا أ مرهم ‪.‬‬ ‫امرأة لا على زوجها رامة حلة ‪:‬‬ ‫وقال أ بو زياد ‪ :‬سشل منازل ن صالح ]عن‬ ‫أواجب علمها الحج ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ورفع عليه حتى تأخذ من النخل وحج ‪.‬‬ ‫ومن كان له مال ڵ ولو باعه أصلا لوصل ثمنه عشرة آلاف درهم ‪ ،‬ورته‬ ‫لاتقوم مؤنته و مؤنة عياله » وما يطلب إليه من الخراج ‪ .‬ولو اع مأنصله مباوصله‬ ‫إل ييت الله الحرام » وخرج بحجة ‪ ،‬لأضر ذلك به و بعياله » ولا يدرى تجزبهمغلة‬ ‫مايبقى من ماله ‪ ,‬أم تنقص بهم بمد مايبيعه‬ ‫ففى بعض القول ‪ :‬أنه لانجب عليه الحج إلا فيا يفضل من غلة ماله » من‬ ‫مؤنته ومؤنة عياله ‪ .‬وأما خراج السلطان فلا يعتبر به ؛ لأنه ليس عليه أن يمطى‬ ‫الخراج ‪.‬‬ ‫ويمجبنى أنه إذا كان لايأمن على نفسه وعياله ى إلا بأداء الحراج ى كان‬ ‫ذلك عذرا ‪.‬وكان عندى أشد من المؤ نة فى أاملرمذر ؛لأنه قد قيل ‪:‬لايجب‬ ‫الحج إلا باجتناع الأربع ‪ :‬الزاد والراحلة وصحة البرن وأمان الطريق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩‬‬ ‫والمرأة أشد حاجة فى منزلة الأمان من حاجته إلى الأمان فى الطريق ‪.‬فإذا‬ ‫د‬ ‫ُِ‬ ‫كان لايأمن على عياله بمده من السلطان ى إلا بأداء الخراج ثكان ذلاث عذرا ه‬ ‫ول يحب عليه الحج إلا بعد أداء ذلك ء و أمانه علل نفسه وعماله وماله الذى به‬ ‫قوام معاشه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأجمعوا أنه لايجب حج الفريضة على المرء فى عمره إلا مرة واحدة ‪ .‬ولو كثر‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫بنقسه <‬ ‫على ذلاف‬ ‫ولا يقدر‬ ‫ماله ئ‬ ‫الحج من‬ ‫على ‏‪ ١‬نفاد‬ ‫واختلف ميمن يقدر‬ ‫من مرض أو كبر ‪ .‬نقول ‪ :‬إنما عليه الحج بنفسه ى وإن استطاع أن يحج فى حياته‬ ‫و إلا أرسى ره أن محج عنه من ماله بعد مو ته ؛ لأن الحج من أعمال الأبدان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إن لم يستطع أن بحج بنفسه ى جاز أن بحج عنه غيره ‪ .‬فإن هو‬ ‫مات قبل أن يستطيع كان قد تم حجه ‪ .‬وإن استطاع بنفسه ث كان عليه أن مج‬ ‫أيضا ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬أنه إذا حج عنه ث وهو بالحال التى يجوز أن بحج عنه‬ ‫خيره فمها ى نقد ثبت حجه ولو استطاع همر ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫روى( عن النى وو أنه قال ‪ « :‬مكنان معه سعة ليحج ث ولم بحبسه‬ ‫(‪ )١‬روى الترمذى والبيهتى عن على قال‪ :‬قال رسولانته صلى انةعليه وسلم‪ :‬من ملك زادا‪= ‎‬‬ ‫‏‪ ٢ .‬۔‬ ‫مرض حابس » أو ساطان اهر ‪ ,‬فات ولم يحج } فليمت إن شاءيهوديا أو نصرانيا‬ ‫أو فليمت مونة جاهلية» ‪ .‬يقول ‪ :‬قد وجبت له النار » كا وجنتلايهود والنصارى‬ ‫والكفار ‪.‬‬ ‫وقال الربيع رحمه الله ‪ :‬من وجب عليه الحج فلم حج ولم يوص مات كانرا‬ ‫ومن وجب عليه الحج ‪ 4‬ودان بنو ى الحج والوصية به ‪ 0‬فمات ولم محج ‪.‬‬ ‫ولم بوص ڵ لم ببرأ منه ‪.‬‬ ‫وكذا إدا بغته الموت تمبل الفعل ى ولم يمكنه الوصية ى وأجم لسانه » أو وقع‬ ‫كمثل‬ ‫أم ‪ 4‬وما كاز‬ ‫فى الحربقى ك أ و فى الفرق ‪ ،‬أو وقم عليه جدار ز أو مات‬ ‫هذا وكذلك النسيان ‪.‬‬ ‫وإن لم بكن شىء من هذا وأراد الورئة إخراج الحجة عنه ‪ ،‬لم ينفعه حجهم‬ ‫عنه ‪ .‬وإن كاز منعذر { أرجو إن حج الورثة عنه ينفعه ‪ ،‬والله أولى بوهمصيره‬ ‫إلى ربه ‪.‬‬ ‫ومن رجب عليه الحج وأمكنه الخروج إليه ‪ ،‬ف بحج حتى حضمره الموت ‪،‬‬ ‫وندم وتاب إلى الله ث وأوعى لم يكن هالكا ‪ .‬وإنما يهلك إذا لم يدن بالحج ‪2‬‬ ‫الله ‘ ووقغوا‬ ‫‪ :‬أمره إلى‬ ‫‪ .‬وقال قوم‬ ‫‪ :‬ملك‬ ‫الورت وأوصى به فةول‬ ‫فلما حصره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫عنخ ز‬ ‫فل يحج ث نلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ‏‪ ٠‬وذلك أن‬ ‫=‬ ‫انة يقول ‪ :‬ه ونته على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ‪ .‬وفى البيهتى عن آبي أمامة ‪.‬‬ ‫عن الني صلى انةعليه‌وسلم قال ‪ :‬من لم تحبه حاجة ظاهرة اأو مرض حابس ء آو سلطان جارك‬ ‫ولم يحج ى فليت ان شاء يهوديا ‪ .‬وإن شاء نصرانيا ‪ .‬م‬ ‫وقال محمد ن محبوب رحمه الله ‪ :‬أمره إنى النه ‪ .‬وبعض أهل عان يقول ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الو صيّة ك وشدد‬ ‫عه‬ ‫لا‪:‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬موسع له إلى لوت‬ ‫و اختلف فى ذلك ووجوبه‬ ‫وقال اخررن ‪ :‬غير موسع 'ه فى الوقت ‪ .‬والو اجب علاىلقادر علىإتيان الحج‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ‪ :‬س‬ ‫)‪.‬‬ ‫ر ب‪٨‬م‏‬ ‫‪ :‬قال تعالى ‪ ) ::‬و_َا ر ‪-‬شوا إلى ة حة‏‪ ٥‬هن‬ ‫و مله ئ أن لايؤخره‬ ‫وقال بعض أصحابنا ‪ :‬ان لزمه الحج تأخيره فى عمره كله ث أى وقت أتى به »‬ ‫و لو تطاولت به السنون ‪ ،‬إنه لا يكون عاصيا بذلك ‪ .‬إذا أوقعه فى حياته ‪.‬‬ ‫محج عنه مسلم‬ ‫به &‬ ‫بوص‬ ‫< أو مات و‬ ‫استطاع الحج فل حج‬ ‫‪ :‬هن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و لا يتو لاه‬ ‫<‬ ‫ده له ك دله ذللك‬ ‫أن‬ ‫ئ ؤ ه‬ ‫الحج‬ ‫ره عل‬ ‫عال بعدز‬ ‫‪4‬‬ ‫وأوصى‬ ‫فقيرا‬ ‫ومن كان‬ ‫‪,‬‬ ‫رلا يلز مه الحج‬ ‫وقيل ‪ :‬من عرض له رجل أن بحمله إلى الحج ‪ ،‬ويقوم بأمره ڵ إنه بلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحح‬ ‫تا‬ ‫ء‬ ‫‪ :‬يارسول الله إن ا ت‬ ‫‪« 3 .‬قالت‬ ‫وفل ‪ :‬إن امرأة جاءت إلى الة ى‬ ‫شيخ كبير ‪ ،‬وقد أدركته فر يضة الحج » ولم‪ :‬حج فط ‪ 2‬ولا يستطيع ال رنو ب ڵ ولا‬ ‫[ رأ مت لو كان‬ ‫‪:‬‬ ‫النه لد‬ ‫رسول‬ ‫ا‬ ‫؟ ول‬ ‫عنه‬ ‫أفأحج‬ ‫على الر! حلة ‪2‬‬ ‫سك‬ ‫عن‬ ‫واخاعءة‬ ‫الربيع‬ ‫رجه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏) ‪) ١‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫روابة‬ ‫و ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫واختاموا‬ ‫‪ ١‬بيها ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ات‬ ‫متكررة‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫‪1‬‬ ‫هذه‬ ‫هل‬ ‫ه‪.٠‬‏ م‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢‬‬ ‫على أبيك دبن فأديته عنه ‪ ،‬ألم يكن يقبلعنك ؟ قالت‪ :‬بلى ‪ .‬قال‪ :‬جى عنه ؛ فإن‬ ‫لله أولى العذر ‪.‬‬ ‫وقال الفضل بن العباس«‪ :‬كنت رديفا لرسول الطامة » فأتاه رجل فقال‪:‬‬ ‫ارسول ا له ‪ 0‬إن أى جوز كبيرة ى فإن حزمتها خشيت علها © وإن حلتها‬ ‫م تستمسك على الرحل ‪ .‬نقال له رسول الله علو ‪ :‬حج عن أمك ‪.‬‬ ‫وروى أن رجلا قال ‪ :‬يارسول الله إن أف مات ول حج ‪ .‬أفأحج عنه ؟ فقال‬ ‫ء‬ ‫له ‪ :‬أنت أ كبر ولد أ بيك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ :‬قال ‪ :‬حج عن أبيك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والصوم‬ ‫والعمرة والعتق والصا۔ة‬ ‫الليت الحج‬ ‫وقد يقضى عن‬ ‫فصل‬ ‫عن ابن عباس عن النى(" علو قال ‪ :‬من أراد الحج فليمجل المروج إلى‬ ‫مكة ؛ فإن أحدك لايدرى متى يعرض له ى من مرض أو حاجة ‪ .‬والمنفق نى الحج‬ ‫كالمنفق فى سبيل الله الدرهم بسبعائة درهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله الحراسانى ‪ :‬إذا أراد الله بعبد شرًآ ث حمله فى البر والبحر‬ ‫حتى يلقيه ى مكة ‪ 4‬فيعمل بمعاصيه ى وقال عر رضى الله عنه ‪ :‬ا لركب كثير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحاج قليل‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن ابن عباس ‪ .‬ولفظه ‪ :‬فجاءته امرأة من خثمم تستفتيه ث فجعل‬ ‫الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ث فجعل رسول انة صلى انة عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى‬ ‫ما جاء فيه ‪.‬‬ ‫الشق الآخر إلآىخر‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج آحمد وابن ماجه عن الفضل ‪ :‬من أراد الحج فليتمجل ى فإنه قد يمرض المريض‬ ‫وتضل الضالة ى وتعرض الاحة ‪ .‬م‬ ‫_ ‪٢٣‬‬ ‫ومن علامة الحجة المبرورة أن يكون صاحمها بعدها خيرا منه قبلها ‪ .‬والحجة‬ ‫‪.‬من عمان تعدل ححتين ‪.‬‬ ‫ووجد عن ابن عباس ‪ :‬أن الحج ‪ :‬رفع الصوت بالتلبية ‪ .‬والثج ‪ :‬صب دم‬ ‫‪.‬‬ ‫النسك والضحايا‬ ‫و ‏ق‪7‬يل ‪ :‬أفضل الحج" ‪ ١‬المج والا(‪-‬ثج ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أراد الحج فليبدأ بالخلاص من تبايعه وقضاء ديونه ث ويكفر أيمانه ‪2‬‬ ‫همن جبرا زه وأرحامه <‬ ‫عله‬ ‫على من وحد‬ ‫‪ 40‬ولعت‬ ‫أرحامه‬ ‫و وفى بنذره ؤ و يصل‬ ‫زاده ليتسم خلقه ‪ ،‬ولا يما كس فى الكراء ولكن يساوم ء فإن‬ ‫‪٠.1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ويوسع مر‬ ‫و إن كان عليه ديون ووصايا وتبايع وضمانات‬ ‫‪.‬‬ ‫امتنع منه ق اللكراء والغلا تركه‬ ‫ويقضى‬ ‫‘‬ ‫قبل غيره‬ ‫من‬ ‫الق علمه‬ ‫بالوصايا‬ ‫‪ 0‬ويو‪242‬ى‬ ‫الديون‬ ‫فالأمور أن يقى‬ ‫لايقدر علمه‬ ‫الذى‬ ‫إلا‬ ‫ك‬ ‫من ذللك‬ ‫عما بق‬ ‫‪ .‬ودوصى‬ ‫علمه من حذا‬ ‫القبايع ‪ .‬وما قدر‬ ‫محج ‪ .‬وإن حج ولم يقض سقط عنه الحج ‪.‬‬ ‫ومن وجب عليه الحج ‪ ،‬وطولب بدين عليه ؛ فإنه يقضى الدين ثم مج ‪.‬‬ ‫و حفا ظ‬ ‫ر جلا فيفا ذا دن‬ ‫يستصحبب‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫و ‏‪ ١‬أستحب لمن حرج‬ ‫‪.‬‬ ‫لحق الصحية‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه الترمذى عن ابن عمر واين ماجه والا ك والريهق عن أنى بكر عن الثى‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫عله وسلم‬ ‫اره‬ ‫صلى‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫ورى أن الدى عفت قال ‪ :‬لبوهل الناسر«ا“ما ؤى الوحدة ما أعلم ‪7‬‬ ‫الر دلالة على‬ ‫‪ .‬فى‬ ‫و حذه بليل [ بدا‬ ‫‪ :‬ما سافر أ<د‬ ‫} أو قال‬ ‫أ حذ بليل وحده‬ ‫الث على الصاحب الأمين خصوصا على النفس‬ ‫طبعه خاظ‬ ‫]})ورهمن ف‬ ‫من فى كلامه حر‬ ‫الحج ‘ أن يصحب‬ ‫لمن أراد‬ ‫ولا أحب‬ ‫احتاج‬ ‫ورا‬ ‫الحلق وتغيير الطبع ك‬ ‫سوء‬ ‫عنى‬ ‫ميحمله‬ ‫بدعة‬ ‫صاحب‬ ‫أو‬ ‫نه‬ ‫وخشو‬ ‫إلى أن بكافثه ويقاومه على مثل فعله ‪.‬‬ ‫والواجب على من أرراد الحج أن بتو اضع جهده ‪ ،‬وأن يصرف همته إلى ماعند‬ ‫الرياء والسمعة ‘ فإنه وى سغر عبادة ‪.‬‬ ‫الله ‪ 0‬وحتب‬ ‫الذى‬ ‫عن‬ ‫ناثرر الحاج م ‪.‬ن الزادر ر حا ء النواب كان أ فضل له ؤ؛ !\ روى‬ ‫وإن أ‬ ‫لاو أنه قال ‪ :‬المنفق("كنى الحج كالمنفق فى سبيل الله‪ :‬الدرهم بسبعائة درهم ‪.‬‬ ‫وبكثر الحاجمن الدعاء وذكر الله فى كل أ حواله © إلا فى حال منع فيه من‬ ‫ولا بدع ذ كر الله عند كل شرف ك ويعرض عن الا ‪ -‬من ذ كر‬ ‫الكلام‬ ‫لدنيا ء ‪ .‬وإذا رب فى بر أو نحر أن يذكر ا له نعالى ‪ .‬قا الله تعالى ‪ « :‬و أذى‬ ‫الك والا نعام ما ترون الشوا‬ ‫‪ 1‬الأز وا نها و خه للكم ش‬ ‫لى ظهوره ث تن كوا شمة ر كم إدا امس ‪'/‬عنه وتولوا سَبْحَانَ‬ ‫انزى نَمخ‪ .‬لنا حَدَا وما كنا له هة فين وإنا إلى ربا نعود » ‪.‬‬ ‫صے س‬ ‫‏(‪ )١‬أحرجه أحمد والبخرى والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه احمد والضياء عن بريدة ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٢٥‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪ 7.‬إن الدى علة ى إذا ركب راحلته ك كتر ثلاثا ك وتلا هذه الآية ‪:‬‬ ‫« سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقر نين ‪ .‬إلى قوله‪ :‬لمنقلبون» ‪ .‬ويقول ‪:‬‬ ‫اللهم إف أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى ‪ .‬والعمل با ترضى ‪ .‬اللهم هون علينا‬ ‫السةر ‪ ،‬واطو لنا الأرض ڵ اللهم أنت الصاحب فىالسفر ‪ ،‬والحليفة ناىلأهل ©‬ ‫اللهم اصحبفا فى سفر نا » واخلفنا فى أهلنا ‪.‬‬ ‫وروى عن النى تلاتة [ نه قال ‪ :‬ثلاث دعو ات مستحايات(‪)٢‬‏ ‪ :‬دعو ة المظلوم‬ ‫على من ظله ث ودعوة الوالد على العاق من ولده ث ودعوة المسافر ‪ .‬أو قال ‪ :‬الحاج‬ ‫حتى رجع إلى وطنه وأهله ‪.‬‬ ‫ويستحب ‪ 7‬للسفر فى أول النهار ى و إن قدر ى يوم ايس فهو أ حب ‪.‬‬ ‫وعن النى طل بتة أنه قال ‪:‬من تزل منزلا فقال ‪:‬أعوذ بكايات الله التامات‬ ‫من شر ما خلق ‪ 1 ،‬يضره فيه شىء حتى برتحل منه ‪ .‬فيستحب أن يقال ذلك ‪.‬‬ ‫وروى أبو هر رة عن النى للة أ نه قال ‪:‬إذا سافرتم فى الخصب فأعطو ا‬ ‫الإبل حقها ع وإن سافرتم فى الجدب فأسسرعوا فى السير ‪ .‬وإن أردتم التعوريس‬ ‫ننكبو ‏‪ ١‬عن ‏‪ ١‬لطر ا‬ ‫المنظر‬ ‫وك‪.‬أبة‬ ‫‏‪ ٠‬السفر‬ ‫وعثا‬ ‫من‬ ‫‪.7‬‬ ‫أعوذ‬ ‫[أب‬ ‫‏‪ ١‬لاهم‬ ‫ة‬ ‫وفمه‬ ‫ع‪ .‬۔‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫مسلم عس‬ ‫<‬ ‫‪١‬ح‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والأهل‬ ‫انان‬ ‫ق‬ ‫النقاب‬ ‫وسوء‬ ‫عن ابى هريرة عن اللبىصلى الله عله‬ ‫الرخارى وأحمد وابو داود والتزمذى‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرج‬ ‫ودعوة‬ ‫ومسلم ‪ :‬نلاتث دعوات متجابات لاشك نيهن ‪ :‬دعوة المسا نر ى ودعوة الوالد على ونده ‪.‬‬ ‫ااخلوم ‪ .‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‏(‪ )٣‬أخر حه أحمد و'‪.‬و داود والترمذى عن ابى هر رة ‪ .‬م‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫وروى أنه قال مو ‪ :‬البحر نار('“نى نار ‪ .‬يريد أنه نار فى إسراع الملاك‬ ‫انفس والمال ‪ .‬وقال‪ :‬لاركب البحر إلا حاج } أو معتمر ‪ ،‬أو غاز فىسبي «" الله ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬الفريق«")ى البحر له أجر شهيدين ‪ .‬وهذا لمن قبل الله مله ‪ ،‬وأراد به‬ ‫السمادة ‪ 2‬وونقه أن بموت على الطاعة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪:٧‬‬ ‫بهو‬ ‫هو‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البيهت والماك عن يعلى بن أمية ‪ .‬ولفظه ‪ :‬البحر من جهنم ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج أبو داود وسعيد بن منصور عن عبد انته ين عمرو ولفنله ‪ :‬قال رسول انت‬ ‫صلى انه عليه وسلم ‪ :‬لامركب البحر إلا حاجا أو معتمرا و غازيا ى سبيل انة عز وجل ؛ نإن‬ ‫تحت البحر نار وتحت النار بحرا ‪ .‬م‬ ‫() روى ابن ماجة معناه عن أبى أمامة ولفظه ‪ :‬شهيد البحر مثل شهيد البر ‪ .‬والمائل‬ ‫فى البحر كالمتدحط بدمه فى البر ى وما بين الموجتين كقاءم الدنيا طاعة اته ‪ .‬وإن انته عز وجل‬ ‫وكن ملك الموت يقبض الأرواح إلا شهيد البحر ‪ .‬فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر‬ ‫الذنوب كلها إلا الدين وشهيد الحر الذنوب والدين ا ه ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫التول الثانى‬ ‫فى فرائض الحج وسننه ورؤية الهلال‬ ‫مكة والمواقيت للإحرام‬ ‫وحدود‬ ‫قيل ‪ :‬أجمعوا أن الإحرام والوقوف بعرفة ى إذا فانا أو فات واحد منهما ©‬ ‫بطل الجميع ‪ ،‬ولم يمكن إصلاحه ‪.‬‬ ‫و الزيارة للبيت يوم النحر بعد الذيح ء والطواف به فرائض متفق علها ‪ .‬فن‬ ‫فاته خصلة منهذه الثلاث ء فلا حج‪.‬له ‪ .‬ومننأفسدها بما يفسد به الحج فلا حج له ‪.‬‬ ‫وأما العمرة فتال قوم ‪ :‬إنها فريضة ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬هى من شروط الحج ‪.‬‬ ‫والنية فرض فى الأحمال كاها ‪ 0‬من فرائض الحج وغيره ‪.‬‬ ‫والطواف للزيارة بالبيت فرض ‪.‬‬ ‫والسنة فى الطواف ‪ :‬القسبيح ‪ ،‬والوقوف عند ركن الحجر وعند الميزاب ء‬ ‫وما يقال فى ذلك من الدعاء يستحب وليس بواجب ‪ ،‬إلا ما فتح الله ‪ .‬وكذلك‬ ‫ما يقال عند الصفا والمروة يستحب ‪ ،‬وليس ذلاک بشىء محدود ‪.‬‬ ‫ورى الجار سنة ص ‪ ،‬والإناضة بعد غروب الشمس سنة ‪.‬‬ ‫ومن أفاض قبل غروب الشمس من عرفات لم ينم حجه ؛ لأن الوقوف بعرفات‬ ‫إلى الليل فرض والدهاء فيه والذ كر سنة ث وهو شىء غير‪:‬محرود ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢ ٨‬‬ ‫‪..‬‬ ‫والوقوف عند المشعر الرام سنة ‪ .‬وقيل ‪ :‬فرض ‪.‬‬ ‫والإناضة قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام سنة ‪ ،‬والذيح والحلق سنة ء‬ ‫ومن فاته الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس ك فقد فاته الحج ى وعليه الج من‬ ‫قابل ودم » وليس لأحد أن نجهل فلك ولا يتركه ‪.‬‬ ‫والفرض على الحرم ‪ :‬أن لا‪.‬رنث وهو الجماع ء ولا ينسق وهو جميم المعاصى ك‬ ‫ولا نجادل وهو المراء ى غير طاعة الله ‪.‬‬ ‫والرمل سنة وهو فوق المشى ودون الهو ى وكذلك الرمل ‪ ،‬وفى نسخة ‪:‬‬ ‫الرملان ‪.‬‬ ‫ومن دخل فى عمل من أعمال الحج لم مكن له المروج منه ‪ .‬قال اله تالى ‪:‬‬ ‫« وأتموا الحج والدرة لله » وهذا لازم على من دخل فى الشىء ‪ ،‬وليس فيه‬ ‫دلالة على أن العمرة فرض ‪.‬‬ ‫وقد تعارضت الأخبار فى المرة فلا يجب فرضها إلا بدليل ‪.‬‬ ‫والإفاضة قبل طلوع الشمس من جمع سنة ى خالف بها الدى ظلمة المشركين‬ ‫وكذلك من عرفات بمد غروب الشمس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والتلبية للإحرام سنة ث ورى المار و الذيح والحلق كله سنن ‪ ،‬و المتعة سنة(ا"‬ ‫واجبة ‪ .‬والزيارة فرض ى والتكبير والتسبيح فيه سنة } والركمتان سنة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى هذا اطر ‪ .‬وانعروف أن الحاج غير بين التتہ والإقران وافراد ي وكل ذلك‪= ‎‬‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫والسعى بين الصفا والمروة سنة ص وقيل ‪ :‬نرض ‪ .‬والتكبير على الصفا والمروة‬ ‫سنة ‪ .‬وقيل ‪ :‬فرض ‪ .‬والوداع سنة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فرائض الحج ‪ :‬الإحرام التلبية ص واعتقاد النية‬ ‫للحج فى أشهر الحج ‪ ،‬والوقوف بعرفة يوم عرفة ‪ ،‬بعد زوال الشمس إلى غروبها‬ ‫ودخول الليل ع والطواف بالبيت للزيارة يوم النحر أو بعد يوم النحر ى ورمى جمرة‬ ‫العقبة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن السمى بين الصفا والمروة فى الزيارة ك ذربضة بمد الطواف بالبيت ء‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه سنة والاتفاق على وجو به فى الزيارة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ئ‬ ‫ره الناس‬ ‫ول‬ ‫الححة رجل‬ ‫ذى‬ ‫هلال‬ ‫رحمه اره ‪ :‬إن رأى‬ ‫قال أ بو المؤأر‬ ‫ك وإن خاف فعليه‬ ‫الحج وحده‬ ‫فعليه أن محج ويدف على عر نات يوم عرفة ‘ يقضى‬ ‫أن يفعل ذلك مستترا ‪.‬‬ ‫يلا‬ ‫بعر فات ‘‬ ‫الإمام‬ ‫ووقف‬ ‫الناس‬ ‫حج‬ ‫الهلال ك ‪7‬‬ ‫أهم رأوا‬ ‫شهد فوم‬ ‫وإن‬ ‫وفقوا بعرمات قالالثهود ‪ :‬شبه لنا » فإن الناسوالإمام يقفون بعرفات ‪ 2‬خميفيضون‬ ‫الله عند الشعر‬ ‫إذا غابت الشمس إلى مر‪:‬دلفة ‘ فإذا صلوا صلاة الفعر ك وذ كروا‬ ‫الحرام‬ ‫‪ 0‬ودهموا إلى منى ‪ 0‬رمون جمرة المقبة إذا طلمت الشمس > ح برجعون إل‬ ‫عليا‬ ‫بنشقيق أن‬ ‫عيد أت‬ ‫ومسلم عن‬ ‫أحد‬ ‫روى‬ ‫بل‬ ‫ك‬ ‫معهم فالأفضل‬ ‫الاف‬ ‫ولكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ---‬واسع‬ ‫سألت سعد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫غنم بن قيس‬ ‫احمد ومسلم أبضا عن‬ ‫يا مر بالمتعة وعثمان ينهى عنها ‪ .‬وروى‬ ‫ابن آبي وقاص عن المتعة فى الحج فقال ‪ :‬فعلناها ‪ 2‬وهذا يومئذ كانر بالعروش ى يمنى بيوت مكة ؛‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫معا وية‬ ‫يعنى‬ ‫‪_ ٣٠‬‬ ‫عرفات ‪ ،‬ويتفون فمها وهم علىإحرامهم ‪ 2‬م يفيضون من عرفات إذا غابت الشمس‬ ‫إلى مزدلفة ء فيبيتون فمها ويصلون صلاة الفجر » وبذ كرون الله عند المشعر الحرام‬ ‫م يدفعون إلى منى ء نيرمون جمرة العقبة إذا طلعت الشمس ك ثم ليونوا نذورهم ء‬ ‫وميذحوا ذبانحهم } ويقضوا تفهم ‪ :‬محلقون رؤوسهم ‪ 0‬والأخذ من عفا لحام ‘‬ ‫مميزداروا ‘‬ ‫وقص شواربهم } نتايج أظفارم ‪ .‬فإذا زالت الشمس فليرموا الجار‬ ‫‪ 1‬يرجعوا إلى منى ك ثم يقضوا حجهم ‪ .‬ورمون الجار ثلاثة أيم غير اليوم الذى‬ ‫ذبحوا فيه » وقد تم حجهم وأخذوا بالاحتياط ‪.‬‬ ‫ئ ول بره خبره‪:‬‬ ‫رجل‬ ‫الهلال‬ ‫رحمه الله ‪ :‬‏‪ ١‬زه إذ ا رأى‬ ‫قال أ بو الحسن‬ ‫وهكذا‬ ‫معهم المواقف م حزه‬ ‫أن عليه أ ن محج وحده ك وإن ل محج وخرج مم الناس ‘ ووقف‬ ‫وعليه الحج من قابل ‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫وإن شهد شاهدان زو ر على رؤية الهلال ئ هلال ذى الححة } فحج الناس‬ ‫بشهادنهما ‪ 2‬م أرادا التو بة منه ‪ 2‬فلا يلزمهما إظهار ذلك ؛ لأنه ليس على الناس‬ ‫قبول قولهاء إلا أن يكون الوقت لمينقض ‪ 4‬ساهما إظهار ذلك لاناس ‪ ،‬وإعلامهم‬ ‫تكذبهما ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬لو أن قوما اختلفوا فى هلال ذى الحجة‬ ‫فرأى هؤلاء الهلال ‪ ،‬ملوا عرفة يوم النحر ى وحروا يوم الذخر(_©‪ ،‬ورأى هؤلاء‬ ‫‪ .‬الهلال وحروا يوم النحر ء فإن لكل قوم هلالمم ‪.‬‬ ‫النه‬ ‫الأضاحى ‏‪ ٤‬لقوله صلى‬ ‫أيه لحوم‬ ‫الذخر لأزه تذخر‬ ‫عشر ‪ 6‬وسمى وم‬ ‫المادى‬ ‫الروم‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫عليه وسلم ‪ :‬كاوا واذخروا بالذال ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣١‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن من رأى هلال ذى الحجة وحده ‪ ،‬ولم نخرج الأمير ولا‬ ‫الناس لذلث الوقت ڵ فإنه ينبغى هذا الرجل أن يتهم نفسه ث ويكون مع الناس }‬ ‫فإن لكل قو م هلالهمم ‪ .‬ومن سمع مخبر أن مناد السلطان ينادى عنه ‪ :‬أن اليوم‬ ‫الفطر أو النحر ء فإنه يقبل ذاك إكنان ذلاك شاثا نى الناس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫عرهة‬ ‫وم‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫الترو نة‬ ‫و لوم‬ ‫ك‬ ‫التلبية‬ ‫يوم‬ ‫‪:‬‬ ‫الحج‬ ‫أيام‬ ‫لسمية‬ ‫قيل ق‬ ‫لمزدلفة ‪ .‬وهى ليلة النحر ؟ لأن الناس بزدلفون تلك الايلة من عرفات إلى المشعر‬ ‫الحرام ‪ .‬وهى أ‪٫‬ضاً‏ ةسى ليلة جمع ‪ ،‬وهى ليلة النحر ‪.‬‬ ‫والنحر للحاج بمنى ‪ .‬ومى ‪ :‬بين مكة ‪ .‬والمشعر ‪ :‬بين منى وعرفات ‪.‬‬ ‫ما بين‬ ‫‪:‬‬ ‫ومكة‬ ‫‪.‬‬ ‫مكة كلها‬ ‫‪:‬‬ ‫والحرم‬ ‫من الحرم ‪.‬‬ ‫الحل خارج‬ ‫وعرفات ق‬ ‫الجبلين ‪ .‬وإما سميت بكة لأن الناس ك بعضهم بعضا فى الطواف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهم يتكباون فها ‏‪ ٠‬وحد مكة مقترق طريق العراق وطريق منى ‪.‬‬ ‫مملو مات" ‪:‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه اره ث فى معنى قوله تعالى ‪ « :‬الحج ‪-‬‬ ‫الححة ‪.‬‬ ‫انه شو ال وذو القعدة وعشر من ذى‬ ‫وفى‪ :‬بعض القول ‪ :‬إلى ثلاث عشرة من ذى الحجة ‪ ،‬لأن فى أيام التشريق‬ ‫بقية تمام مناسك الحج ‪.‬‬ ‫ولا يبعد أن يكون شهر ذى الحجة كله من أشهر الحج ‪ .‬إن ظاهر الكتاب‬ ‫معى اللة ‏‪.٠‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫التسمية ثلاثة‬ ‫الأشهر ف‬ ‫وأقل‬ ‫‪.‬‬ ‫معى هذا‬ ‫يوجب‬ ‫وأما نى معنى الشرع ‪ :‬إن الإجماع من الأمة أنه ليس بعد أيم التشريق عمل‬ ‫فى الحج إلا من عافه عائق » من طواف الزيارة إلى انقضاء أيام التشريق ‪ .‬وأما‬ ‫رى الجار وسائر المناسك } فذلك فى أيام التشريق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الطنتىلاو( "وقت لأهل الدينة ذا الخليفة ء ولأهل الشام الجحفة ء‬ ‫قيل ‪ :‬إن‬ ‫ولأهل تجد قرنا ‪ 2‬ولأهل الين يلم » ولأهل العراق ذات عرق ‪ .‬وقال ‪ :‬من وقتنا‬ ‫له وقتا فهو له ء ولن مر به من غير أهله حاجا أو معتمر ‪ ،‬فليس له أن يجاوز‬ ‫اايتات إلا محرما ‪.‬‬ ‫وأما من أراد حدة ليم فها ما بدا له ء م يكون إحرامه منها ى إن‪ .‬بدا له‬ ‫أن بحج أو يعتمر ‪.‬‬ ‫وإن أحرم من اليقات ‪ 7‬أقام مجده أيام } فلا أس ‪.‬‬ ‫وتكره التجارة والبيع والشراء للحاج حتى يقضى نسكه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن أبى سعيد الجدرى ‪ .‬وأخرجه الشيخان وأحمد عن ابن عباس‬ ‫ولفظه عندهم ‪ :‬وقت رسول اه صلىالله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الليفة ء ولأهل اثام الجحفة‬ ‫ولأهل تجد قرن النازل ‪ ،‬ولأهل التين يلم ‪ .‬قال ‪ :‬فهن لمن ولمن أنى عليهن ث من غير أهلهن‬ ‫لهن كان يريد الحج والعمرة ‪ .‬فن كان دونهن فهلهمن أهله ‪ .‬وكذلك حأقهل مكة يهلون منها ‪.‬‬ ‫وروى الشيخان وأحمد أيضا عن ابعنمر أن رسول الل‌صلىالله عليهوسلم قال ‪ :‬يهل أهل المدينة‬ ‫من ذى الحليفة ث ويهل أهل الشام من الجحفة ث وبهل أهل تجد من قرن ‪ .‬قال ابن عمر ‪:‬‬ ‫وذ كر ل و أسمع أن رسول اةصلى اللهعليهو سلم تال‪ :‬ومهال أهل المن من يلمدم ‪ .‬زاد آحمد‬ ‫فى رواية ‪ :‬وقاس الناس ذات عرق بقرن ‏‪١.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬مم‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ئ‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ومن كان أهله دون الميقات » فاراد حجا آو حرة ‪ ،‬فيحرم من أهله ‪ .‬إن جاء‬ ‫لحاجة فأراد الحج أو العمرة ث فلسهل ولا يرجع إلى أهله ‪.‬‬ ‫بعمر ة فأحرمحجة ك‬ ‫حرم‬ ‫أن‬ ‫‘ أو أراد‬ ‫بعمرة‬ ‫حرم مححة ك فحرم‬ ‫أن‬ ‫ومنأراد‬ ‫أو أراد أحدها فقرنهما ى فهو على نيته » ولا يضره ما أخطأ به من ذلاک نسيانا ‪.‬‬ ‫وقال أبو مودود ‪ :‬النية مع التلبية تجزى عن التسمية ‪ .‬ولا بأس على من‬ ‫محرم فى ثيابه الدنسة } إذا كان يصلى فبها ‪.‬‬ ‫ومن أحرم ‪ 7‬يابا حتى عدى ميتاته ‪ 2‬فإنه يرجع حتى يلى من ميقاته ‪ .‬وقال‬ ‫رسول الله لمو ‪ :‬إذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذى«“يليه ثم الذى يليه ى حتى‬ ‫يصل إلى الأفق ‪.‬‬ ‫مدا مام تيما وأ<رما ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫والحانلض والجب‬ ‫ك نقد أخطأ‬ ‫ول يسع بين الهنا والمروة‬ ‫يركع‬ ‫ك و‬ ‫مكة محرما أيا‪.‬‬ ‫ومن أقام‬ ‫ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫والمدى لو جاء على الجحفة وأحرم منها ‪ :‬إن ذلك جائز وإن جاء الشامىعلى‬ ‫ذى الحليفة جاز ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ون شذ عن طريق المواقيت ‪ ،‬وآحرم من حذاها فإحرامة صحيح ‪ .‬وجايز‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج ابن ماجه عن سهل ين سعد الساعدى عن رسول انته صلى‪.‬انة عليه وسلم‬ ‫حقق تنقطع‬ ‫ث‬ ‫شحر أو مدر‬ ‫أو‬ ‫ححر‬ ‫وشماله ة‬ ‫ما عن ‪ -‬عينه‬ ‫يلى الا لى‬ ‫مب‬ ‫‪ :‬ما من‬ ‫قال‬ ‫وها هنا ‪ .‬ح‬ ‫من هاهنا‬ ‫الأرض‬ ‫(‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫_ منهج ‏‪ ١‬لطا لين ح‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏)‬ ‫أن يحرم من الميقات من أى موضع شاء منه ث إن شاء من أوله ما يلى بلده ى وإن‬ ‫شاء ما لى الحرم ‪.‬‬ ‫وما وقت رسول الله لالة من قرية للا حرام نقلت القرية إلى موضع آآخر‬ ‫فالإحرام لاينتقل عن الموضع الأول بانتقال القرية ‪ ،‬وهو على حاله الأول ‪.‬‬ ‫والمواقيت هى البقاع لا الأبنية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن سعيد بن جبير رأى رجلا قاصدا ذات عرق ليحرم منها ڵ فأخذه‬ ‫بيده حتى خرج به من البيوت ‪ ،‬وقطع به الوادى حتى وانى به المقار ‪ ،‬فقال له ‪:‬‬ ‫هذه ذات عرق الأولى ‪.‬‬ ‫‪ 4‬وهو دون الميقات مما يلى الحرم ك أ حرم من‬ ‫‪2‬‬ ‫حيث هو ‪.‬‬ ‫ومن أحرم من قبل أن يأ ى الحد الذى وقته رسول الله لن‪ 0 :‬فلا باس‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وقال محمد نمحبو ب رحمهاه‪ :‬ولو أن قوما وصلوا ذات عرى ؟ تام أعرا ف‬ ‫عرف‬ ‫‪ .‬نقال لهم ‪« :‬ذه ذات‬ ‫جاف‬ ‫‪.‬‬ ‫< فاا يسعهم أن يجاوزوها إلا خحرمين‬ ‫فصل‬ ‫فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أهاَ ان عمر من مكة ‏‪ ٧‬لحج ثلاث مرات ‘ ومعه( ‏‪ ١‬غلامه‬ ‫له ‪ :‬ما أيا عبد الرحمن هذا الهلال ‪ ،‬فنظر إليه © فنزع قيصه وأحل } ثم أهل مرة‬ ‫‏(‪ )١‬آخرجه عبد الرزاق عن نافع ‪ .‬م‬ ‫‪- ٣٥‬‬ ‫ش اهل مرة اخرى ؛‪:‬وم التروية من البطحاء }‬ ‫أخرى من جو ف الكعبة ودو قاعد‬ ‫حين راح إلى منى ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬لابهل أحد من أهل مكة ث حتى يريد الخروج إلى منى ‪.‬‬ ‫وكان بعضهم إذا أراد أن نحرم وهو فى المسجد ‪ ،‬استلم الركن م خرج ‪.‬‬ ‫يل ‪ :‬أقام عبد الله بن الر بيع مكة سبع سنين ‪ .‬وكان يهل إذا رأى هلال‬ ‫وق‬ ‫ذى الحجة ى ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ‪ ،‬قبل أن خرج إلى منى ‪.‬‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬دخلت مكة متمتعا نقلت لان عباس ‪ :‬من أبن أهل ؟ فتال ‪:‬‬ ‫من حيث شثت ووقت رسول الله لن‪ :‬لأهل مكة التنعيم ‪.‬‬ ‫وقال إبراهيم ‪ :‬أهل مكة يخرجون لاعمرة و‪.‬يهلون بالحج من بيوتهم ‪.‬‬ ‫وقال ابن المسيب وقت رسول الله وتل المواقيت بمد همرته ى من الجعرانة‬ ‫لأهل الآناق ‪ .‬ثم قال ‪ :‬هن لهم ولمن جاء من بعدهم ‪ 4‬ولمن أى علهم من سوام ؛‬ ‫من أراد الحج أو العمرة ‪.‬‬ ‫ذللك على أهل‬ ‫أى‬ ‫ك حى‬ ‫بيته‬ ‫من‬ ‫حرم‬ ‫المواقيت ك ‪ 5‬زه‬ ‫يىته دون‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫مكة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أحرم ن عمر من بيت للقدس ‪.‬‬ ‫أن حرم من حيث بدأ ‪.‬‬ ‫وقال عل" ‪ :‬من تمام حج أ حدك‬ ‫وعن على بن أبى طالب فى قوله تمالى ‪ « :‬وأتيثو ا الحَم والر له » قال ‪:‬‬ ‫جبير ‪.‬‬ ‫سعمل ن‬ ‫قال‬ ‫و كلذلاك‬ ‫هلك‬ ‫من دو ره‬ ‫حرم‬ ‫أن‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫الشام‪. ‎‬‬ ‫الأسود ن زيد من الكوفة ‪ .‬وأ حرم ان عباس من‬ ‫وقيل ‪ :‬أ حرم‬ ‫حرم من بيته‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫مرة‬ ‫‪ ١‬ول‬ ‫لمن حج‪‎‬‬ ‫وفيل ‪ :‬كانوا يستحبون‬ ‫وقيل ‪ :‬لاماوز مكى" ميقات أهل مصر حتى لعرم منه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن المواقيت التى لانجاوزها من أراد حجا أو حرة‬ ‫إلا محرما ‪ :‬ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء إلها } ويل لأهل المن ولمن جاء‬ ‫بناحيتهم ‪ .‬وذات عرق لأهل العراق ولمن جاء إلها من غير أهلها ‪ .‬وقرن لأهل‬ ‫نجد ولن‪.‬سلك طريقهم ‪ .‬وقال ‪ :‬إنما جعلت هذه المواقيت حدودا ث لانماوزها من‬ ‫أراد حجا أو عمرة إلا محرما ‪.‬‬ ‫ونى معانى الاتفاق ‪ :‬أنه إن أ حرم قبلها محرم من قريب أو بعيد‪ :‬أن إحرامه‬ ‫يلزمه » وواجب عليه ‪ .‬ولئن هخلت عليه الكراهية بالاختلاف » فن وجه خلاف‬ ‫ما الناس عليه ‪ ،‬وما ياحق عليه من وجه الضرورات ‪ ،‬ولا يأمن من طوله دخول‬ ‫الفساد لحلارام ‪.‬‬ ‫وليس للمبد ولا عليه ث أن يلزم نفسه معنى الضرورة ما لا فائدة له فيه ث ولا‬ ‫وأهل الفضل من‬ ‫زيادة فى الفضل ‪ .‬ولوكان فى ذات فضل لسبق إليه النى طلق‬ ‫أسحابه ‪ .‬وقال ‪ :‬من جاوز وقتا موقتا بعينه ‪ ،‬قد مضى عليه ‪ ،‬وهو ريد الحج أو‬ ‫العمرة » فطليه دم ولا بجوز له ذ لك ‪.‬‬ ‫ومن جاء من غير مو اضع المواقيت ‪ 0‬فعليه الإحرام إذا حاذاها » وليس على‬ ‫الناس أن يتضواكلهم إ لى المواقيت ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧‬‬ ‫ومن جاوز الميقات عامدا غير محرم ‪ ،‬فعليه دم » ويرجع إلى الميقات حتى حرم‬ ‫منه ‪ 2‬ويلى منه محرما‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا رجم إلى ميقاته » قبل أن يدخل الحرم فلا دم عليه ث ويحرم‬ ‫من الميقات ويمضى و م حجه ‪ .‬وإن دخل الحرم وجب عليه الدم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو دخل الحرم مالم يدخل بيوت مكة ‪ ،‬فليس عميه دم ث ويرجع إلى‬ ‫ميقاته » فيلى منه محرما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مالم يطف بالبيت ڵ فلا دم عليه إن رجم إلى انيقات ‪.‬‬ ‫ومعى أنه إن لم رجع إلى الميقات وحج حجه ذلاث أو اعتمر عمرته تلك ص‬ ‫ولم يرجح إلى إحرامه من ميقاته حتى أتم حجه أو عمرته ث أن عليه دما ‪.‬‬ ‫و أما فساد حجه ‪ 2‬فلا أعلحه ‪ .‬وحجه تام ص ولا أعلم عليه أ كثر من دم فى‬ ‫تركه الإحرام من الميقات فىكل حج أو عمرة ‪.‬‬ ‫وأما من كان أهله دون المواقيت ء وأراد الحج ‪ 5‬العمرة ص فمماته من أهله‬ ‫دون المواقيت » ولا يجوز له مجاوزة ميقاته ي وليس عليه أن ير جع إلى ميغفات غيره‬ ‫لأن المواقيت إنما هى موقتة ڵ لمن جاء منها أو فوقها لا من دونها ‪ .‬وإذا ثبت ذلك‬ ‫بمعنى الاتفاق ى ثبيت أن ما دونها حد مثلها } ولا جاوز ذو الد حده إلا محرما ‪.‬‬ ‫وأما الذى يأى على الميقات ‪ 7‬ولا يريد الحج أو العمرة ‪ 0‬ولا معنى هوجب‬ ‫عليه سبب الإحرام ‪ ،‬ففى حينه ذاك غير مخاطب بالإحرام ‪ .‬فإذا جاوز الميقات ثم‬ ‫أراد الحج أو العمرة } فيقاته حيث أراد ذلك ث وهل من مكانه ذلك لامن مكة‬ ‫لأن ميقاته وراء ذ لك ‪ .‬وإما زال عنه حكم ميقاته لزوال حكم الإحرام عنه ‪.‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫بعض القول أن عليه أن رجم إلى ميقاته ث فيحرم منه ؟ لأن عليه حك‬ ‫وى‬ ‫مينانه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من قال ‪ :‬إن ميقاته حيث أراد الحج أو العمرة أصح‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬ذات عرى وتقتهاهمر بن الخطاب رضى الله عنه‬ ‫لأهل العراق ‪ 4‬لأن البعمرة إ نما استفتحت فى خلافة عمر بن الخطاب رضى ابله عنه‬ ‫فن مرة بشىء من المواقيت ‪ 0‬فلا نجاوزها إلا محرما ث كان فى بر أو خر ‪ .‬فن‬ ‫جاوز شيتا منها بمد أن يمر بها ولم محرم ع فعليه أن يرجع إلمها إن قدرعلى ذلك ث‬ ‫وإلا فعليه دم يهربقه ‪.‬‬ ‫ى فلا جاء الشتاء شق ذلاك‬ ‫وقال أ بو صفرة ‪ :‬كنا حرم من جدة فى الصيف‬ ‫علينا ى فصر نا نحرم من ذات عرق( ‏‪.١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وائلا لما وصل ذات عرق قال له رجل ‪ :‬لو أخرنا إلى اللمل ©‬ ‫‪ .‬مرجع‬ ‫أن تصنمو ا فار جوا‬ ‫‪ :‬ما أردت‬ ‫لاك قال‬ ‫فلما مشينا‬ ‫وأحرمنا من حدة‬ ‫وأحرم من ذات عرق ‪.‬‬ ‫ووجوب الحج فى آربم خصال ‪ :‬التوحيد والبلوغ والاستطاعة بالبدن والنفقة‬ ‫وأمان الطريق فى وقت يمكن فيه موافاة لموقف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال ‪ :‬شيخنا الالمى على ره ‪ :‬وكلامه هذا يدل على أن ‪.‬حدة كانت أبعد من مكة من‬ ‫نات عرق ث فهم يحرمون منها قبل الميقات ‪ .‬فن فهم من كلامه أن جدة ميقات مستقل اليس‬ ‫الإشكال‬ ‫ولق‬ ‫رضى النه عنه ؤ‬ ‫ما تأوله الديخ الاى‬ ‫وائل يرد‬ ‫كلام‬ ‫‪ .‬قلت ‪ :‬ولكن‬ ‫بديد‬ ‫على حاله ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣٩‬‬ ‫ولا تتمالاحمجج إلافى خمسة أشيا‪: .‬النية ‪ ,‬و الإحرام والوقوف بعرهمات فى يوم‬ ‫آخر ذاك‬ ‫رفة » بمد أن تزول الشمس إلى دخول الايل ‪ ،‬ولو أدرك ساعة مر‬ ‫اليوم ‪ ،‬وطواف الزرياة ‪ ،‬والسعى بين الصفا والمروة فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وأما العمرة فسغة فى أكثر قول أصحابنا ‪ .‬وقول ‪ :‬هى واجبة ‪ .‬ومن أحرم‬ ‫بها فعليه إتمامها نى قول الجيع ‪ .‬ولا تتم العمرة إلا بالإحرام والنية ‪ ،‬والسعى بين‬ ‫الصفا وللروة ‪ .‬وتجوز فىكل الأوقات إلا فى وقت يكون فيه محرما بالحج‬ ‫ويجوز أن يعتمر فى النة مرار ‪ 2‬إذا كان من الميقات ‪ .‬وقول ‪ :‬لاتجوز فى‬ ‫السنة إلا مرة واحدة ‪ .‬والقول الأول أ كثر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسنن الج ‪ :‬الإحرام من الميقات ‪ 2‬والنسل له أو الوضوء ‪ .‬وحمرة واحدة‬ ‫مجزية فى العمر والحج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الحمجوالعمرة ينفيان الفقر والذنوب ‪ .‬وليس للحجة المبرورة ثواب‬ ‫إلا الجنة ‪ .‬ويكون الإحرام خلف صلاة فريضة أو نافلة ‪.‬‬ ‫يلبسا منذ غسلا ‪.‬‬ ‫وحرم فى إزار ورداء طاهرين جديدين أو غسيلين ‪،‬‬ ‫وأن يدهن بما لاطيب فيه قبل الفل ء ودوام التلبية إذا علا شرفا أو دبط واديا‬ ‫فاكل حال ‪ ،‬مع رفع الصوت بذلك ع حتى برى جمرة العقبة ‪.‬‬ ‫والسمى بين الصفا والمروة من بمد كل طواف لازم » على قول هن جعل ذللك‬ ‫سنة ‪ .‬وألا يطوف إلا طاهرا بلباس طاهر ‪ .‬وأن لايتطيب ما دام محرما‬ ‫كمذلك ‪.‬‬ ‫يستقم حاسسرآ ما دا‬ ‫۔‬ ‫‪ ,‬ع‬ ‫۔‬ ‫والرجل لايلبس ثوبا خيطا ما دام محرما ‪ 2‬ولا محدث فى بدنه ث ولا يأخذ‬ ‫من شعره ‪ ،‬ولا برجله » ولا بأخذ من أظفاره ء ولا يفعل ذلك فى غيره ‪ .‬والبيت‬ ‫بمنى ليلة عرفة ‪ .‬ولا يفدو إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس ی وببيت بمزدلفة ليلة‬ ‫النحر إلى طلوع الشمس ‪ .‬وبرى جمرة العفية يوم التحر } ويذبح المدى بنى ء بعد‬ ‫أن برى جمرة العتبة ‪ ،‬إن كان متمتكا أو قارنا ‪ 2‬وأن يحلق أو يقصر بصد أن‬ ‫يذبح‪ .‬والحلق أفضل ‪ .‬وأن برى الجاركلها ث يوم الحادى عشر بعد الزوال‬ ‫والثانى عشر ‪.‬‬ ‫وإن وقف إلى الليل فلا ينفر حتى برى الجار كا يوم الال عشر بعد‬ ‫الزوال » ويبيت يمنى ليالى التشريق ء ويطوى دوم النحر بعذ أن محلق طو اف‬ ‫اره تعالى \}) ويدعوه‬ ‫الزيارة ‘ ويصلى ركمتين بمد كل طواف فبل السعى ‘ ويذ كر‬ ‫لأسر الدنيا والدن‌نىالطوافوالسعى ‪ 2‬وعند رى الجار ء ونى الموقف بعرفةوالمزدلفة‬ ‫فكل حال ‪ ،‬إلا أ نه لايقطع التلبية حتى برى جمرة العقبة ‪.‬‬ ‫‘ وكذلاكث سرك المرا ء وجميمالمعادى ك وترك‬ ‫والذكر عند المشعر الحرام واجب‬ ‫الجاع وما يدعو إليه ‪ 2‬وطواف الوداع } والمرولة فى السعى بين الصفا والمروة }‬ ‫وتقبيل الحجر الأسود فى الطواف ى ولا يتعرض لشىؤ من صيد احرم ولاشحره ‪.‬‬ ‫وسنن العمرة والحج سواء ء إلا أنه إذا فرغ من السعى حلق ء هذا إذا كان‬ ‫متمتعا ‪ ،‬ويقطع التلبية عند دخوله فى الطواف لها ‪.‬‬ ‫وسنبين إن شاء الله تعالى » ما يازم فى "رك السنن فى موضعه ‪ 2‬إن شاء‪.‬الله ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫فى الإحرام بالحج والعمرة والتلبية والنية فى ذلاك‬ ‫وقد ذ كرنا أن الإحرام للحج فريضة ء ولا يت الج إلا بالإحرام ‪.‬‬ ‫والسنة أن يحرم من المواقيت التى ذكرناها ‪.‬‬ ‫حرم ؛ لأن التلبية‬ ‫يدخل فيه و‬ ‫يلب بالج‬ ‫والتلبية للا حرام سنة ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫افتتاح الإحرام كا أن تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة ‪.‬‬ ‫حرم حى يلى بالحج أو بالعمرة أو يقر هما ‪.‬‬ ‫يلب‬ ‫ومن‬ ‫فلان بامكان ‪ :‬إذا لزمه ‪.‬‬ ‫والتلبية مأخوذة من قولهم ‪ :‬أل‬ ‫)غير خارج من ذلاک ‪.‬‬ ‫على طاعتك )وعند أصر(‬ ‫أى [ \ مج‬ ‫لبيك‪:‬‬ ‫ومعنى‬ ‫وتكرر التلبية ‪ :‬المراد بها الإدامة على الطاعة ‪ ،‬والإقامة عاحها ض أى طاعة‬ ‫بعد طاعة كا قالوا ‪ :‬حنانيك ربنا » أىهب لنا رحمة بعد رحمة‪ .‬كما قالوا ‪ :‬سعديك‪،‬‬ ‫أى سمد مقرون بسعد ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬أحرم الرجل ‪ :‬إذا دخل فى الإحرام ع كما يقال ‪ :‬أشتى لمن دخل فى‬ ‫الشتاء ‪ .‬وأربت إذا دخل فى الربيع ‪.‬‬ ‫الحج ‪ :‬لبيك ‏‪ ١‬للهم لبيك غ‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬شلت‪:‬‬ ‫تلبمة رسول‬ ‫‪:‬كانت‬ ‫وقال ‏‪ ١‬ن عباس‬ ‫لبيك لاشريك لك لبيك ء إن الجد والنعمة لاث والمات ‪ 2‬لاشريك رك<“‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عمر‪ .‬وتال نافع ‪ :‬كان ابن عمر يزيد غيها ‪ :‬لبيك وسعديك ى‬ ‫ابن عمر ‪ .‬م‬ ‫مالك والشديخان عن‬ ‫والعمل ‪ .‬والحديث اخرحه‬ ‫بيديك ليك ‪ .‬والرغة‬ ‫واير‬ ‫وإن أراد العمرة قال فىآخركلامه فى تلبيته ‪ :‬لبيك بعمرة تمامها وبلاغا‬ ‫ء‬ ‫عليك ‪.‬‬ ‫وإن أراد الحج قال ‪ :‬لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبلاغهما عمك‬ ‫وح<حة ك تمامهما‬ ‫لبيك بعمرة‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الحج والعهرة‬ ‫قرن‬ ‫وإن‬ ‫‪ .‬فال ‪:‬‬ ‫‏‪ ٥ ٨٧‬قال ‪ :‬ابيك عن فان حجة أو عمرة } أسمها شاء‬ ‫وإن حج عن‬ ‫أو قرن ذا ‪ .‬وهذه التلبية المجتمع علها ‪ 2‬وبقدم نية قبل قوله أنه يريد الحج‬ ‫‪3‬‬ ‫او العمرة ‪.‬‬ ‫وإن قال بلسانه ‪ :‬اللهم إى أريد الحج أو العمرة ‪ 2‬فيسرها لى وتقبلها منى‬ ‫‪ .‬و إلا فالتلبية انجز يه ‪.‬‬ ‫سن‬ ‫إحرامه ‪:‬‬ ‫وإن قال عزل‬ ‫مى‪.‬‬ ‫وحهه إلى‬ ‫أن يكون‬ ‫أحرم‬ ‫إذ‬ ‫للحرم‬ ‫ويستحب‬ ‫‪.‬‬ ‫سن‬ ‫الاهم إى أريد الحج فسره ل ‘ وتقبله منى } وأعنى على نسى‬ ‫التلبية تستحب برفع الصوت ‪ .‬وعلى أثر الصلوات » وعلى كل شرف ص‬ ‫ى أو هبط واديا ؛ لأن‬ ‫وعند قيام الراحلة ‪ .‬وإذا استيقظ من نومه أو علا أ كة‬ ‫التلبية شمار الحج ‪ .‬وكذلث إن لاتى ناسا ؛ ليعدوا أنه حاج فيدعوا له ‪ .‬ويشتغل‬ ‫بذ كر الحج عن غيره ‪.‬‬ ‫ومن لى بالحج فهو على إحرامه إلى أن بحلق رأسه بمنى ‪ .‬وإن لى بالحج من‬ ‫المجد ثم طاني‬ ‫بعد التلبية ڵ نقد أخطأ ولا شىء عليه ‪ .‬ومن أحرم وهو جنب‬ ‫أجرأ ؛ لأن الإحرام يازمه على كل حال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‎‬ع‬ ‫وي تحب له أن يغقسل ؛ لأن رسول الهكتو اغتسل لإحرامه(_‪ .‬وكذلك‬ ‫الحائض والنفساء ‪ 2‬يحب ليا الاغتسال للحارام ؛ لما روى أن أسماء ولدت عد‬ ‫ابن أبى بكر بالبيداء فذ كر أبو بكر رضى الله عنه ذلك للنى ظلامة ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫مروها فلتفقسا ثم لتهل("“‪.‬‬ ‫‪ 7‬يتجرد الرجل إذا أراد الإحرام عن الخيط من اللباس ء و خر م ق إزار‬ ‫ورداء أبيضين ونعلين ‪ .‬وروت عائشة(”"` رضى الله عنها أنها قالت‪ :‬كنت أطيب‬ ‫رسول اله طلل إذا أراد الإحرام قبل أن حرم ى ومحله قبل أن يطوف بالبيت ‪.‬‬ ‫بيدى بذر رة فى ححة الوداع ‪ 0‬لاحل‬ ‫وفى خبر ‪ :‬قالت ‪ :‬طيبت رسول لله ‪:‬‬ ‫و الإحرام ‪ .‬ولا يطيب ثوبه ‪.‬‬ ‫والأفضل أنحرم الحاج إذا انبعثت به راحلته ‪ 2‬إنكان راكبا ‪ .‬وإن أخذ‬ ‫فى السير إكنان راجا ‪ .‬لما روى عن النى لة أنه قال ‪ :‬إذا رحم إلى منى‬ ‫‪.‬‬ ‫فا هلوا‬ ‫متوجهين‬ ‫وينوى الإحرام ويلى ويجوز أن يعلق إحرامه بإحرام غيره فيقول ‪ :‬إهلالا‬ ‫كإهلال فلان ‪ .‬والأنضل أن يعين ما نو اه لحج أو عمرة أوليا ‪ .‬وإن نطق بما‬ ‫‪ ! .‬ن شاء ا ‪. 4‬‬ ‫نو ‪ .‬أ و نو ه نقله ‘ فكل ذ لاك حائز‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫\ لطيب‬ ‫نو ‪ 1‬مبخرآ‬ ‫ولا يلبس‬ ‫«‬ ‫ترابه‬ ‫ف‬ ‫الطيب‬ ‫و حرم على الحرم استعمال‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫رزين‬ ‫وذكره‬ ‫أخرحه مالك‬ ‫‏) ‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرحه ملم وأبو داو د عن عائشة ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرحه الشيخان عن عائشة ‪ .‬ه‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ولا مصبوتابالطيب ‪ ،‬وحرم علية استمال الطيب فى بدنه » ولا يجوز له أن بأ كله »‬ ‫ولا بكتل به ‪ ،‬ولا يستعط به ‪ 3‬ولا نقن به ‪ .‬والطيب مايتطيب به ي ويتخد‬ ‫منه الطيب ‪ ،‬كالكاهو ر والدك والصندل والورد والياسمين والزعفران ‪ .‬أما‬ ‫نة كن نختضذبن‬ ‫العصفر والحناء فليسا من الطيب ‪ 4‬لا روى أن أ زواج النبى‬ ‫بالحناء وهن محرمات ‪.‬‬ ‫وحرم على الحرم أن يتزوج ‪ ،‬أو يزوج غيره بالوكالة والولاية الحاصة ؛ لا‬ ‫روى عن عمان أنه قال ‪ :‬قال( النبى مقو ‪ :‬لايسكح الحرم ولا ينكح ‪ .‬ويحرم‬ ‫عليه الوطء نى الفرج! لقول اله تعالى ‪ « :‬فمن مرض ذيهن الح فلاً رَفث ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذوق ولاجدَالَ ئ الحج‬ ‫ومن وطى" وهو محرم فعليه الكفارة ‪ .‬ومن قبل امرأته وهو محرم فمليه دم ‪.‬‬ ‫ولعرم عليه جميم الصيود البرية من وحشى وطير ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬وحرم‬ ‫ليك ريد الة ما دش خم » ‪.‬‬ ‫ومن أتلف شتا من صيد البر فعليه الجزاء ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬را تتلو ا‬ ‫الصد وأ‪:‬حرم ومن كَتَلهُ منك متعمدا فراء ممل ما ككل هرن النم‬ ‫ب ذوا عد ألل منسكي' » والخطأ كالعمد فى الجزاء ‪.‬‬ ‫تحك‬ ‫مكة ‪ :‬لاينفر ص۔دل ها‪.‬‬ ‫د كر‬ ‫ن‪ ‘ :‬ف‬ ‫الئى‬ ‫علميه تنفير الصيد ؛ لقو ل‬ ‫وحرم‬ ‫ومن نفر صيدا فتلف سببه صرجب عليه صمانه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ماجه‬ ‫وابو داود وابن‬ ‫والترمذى‬ ‫‏(‪ )١‬اخر حه الربيع عن عيان إن عفان وأخرح<ه هلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والناف عن عيان ‪ .‬م‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحرم على الحرم أن يعين على قتل الصيد بدلالة وإعانة آلة ‪ 2‬ويحرم عليه أن‬ ‫يأ كل ما صيد له ؛ لقول انى طتللو ‪ :‬الصيد حلال لك مالم تصيرو'“ أو يصد‬ ‫عليه أن يشترى الصيد ‪ ،‬أو يسأل هته ‪ .‬وأيا الذى ليس ا كول‬ ‫لك ‪57‬‬ ‫ولا متولد من مأ كول " فالحلال والهوام فيه سواء ‪ .‬وروت عائشة رضى الله عنها‬ ‫لنى طلاو أنه قال ‪ :‬خمس يقتلن فىالحل والرم{‪ :‬الفراب والحدأة‬ ‫والمترب والفأرة والحية والكلب العقور ‪.‬‬ ‫حرم على الحرم ك و لزمه الجزا ء فى كسره‬ ‫الذى‬ ‫الصر‬ ‫الحرم بيص‬ ‫على‬ ‫وخرم‬ ‫وإن احتاج الحرم إلى اللبس لشدة حر أو برد ‪ ،‬أو إلى الطيب لمرض ء أو‬ ‫مجاعة ‘ حاز له فعل ‪ .‬ذلاك » ووجب عليه‬ ‫حلاق الرأس لأ ى ك أو إلى دح الصد‬ ‫أ‬ ‫هر يضن أ و به أدى من رأيه » الآية‪.‬‬ ‫الكفارة ؛ لقوله تعالى ‪« :‬فسن كان مخك‬ ‫وإن لبس أو تطيب أو دهن رأسه ناسياً لاحرامه [ و جاهلا للتحر حم ‪ 2‬تلزمه‬ ‫الفدية ؛ما روى يعلى بن أمية قال ‪ :‬أنى رسول اشطلة رجل بالجعرانة(""}وعليه‬ ‫جبة ى وهو مصفر رأسه ولحيته فقال ‪ :‬يارسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى ‪.‬‬ ‫فقال له رسول الله وليو ‪ :‬اغسل عنك الصفرة ‪ ،‬وانزع عنك الجبة ث وماكنت‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أرباب السنن عن جاير ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا فالآصل ‪ .‬وهن هنا ست ‪ .‬والحديث خ جه الربيم والشيخانعن عائشةوالجاعة‬ ‫إلا التزمذى عن اين عمر ‪ .‬ولم يذ كر الربيه الادسة وهى الحية ‪ .‬وذكرها أبو داود عن‬ ‫أى هريرة ‪ .‬ولم يذ كر الغراب ‪ .‬وروى أبو داود والتزمذى واين ماجة عن أبى سميد الخدرى‬ ‫أن البى صلى الت‬ ‫عليه وسلم سئل عما يقتل الحر م ‪ .‬تال ‪ :‬الية والعقرب والفويسقة ‪ .‬ويرى‬ ‫الغراب ولا يقتله واا_كاب العقور والحمدأة والسبع المعادى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الحديث أخرحه الرلخارى ومسلم والتزمذى والنسانوآبو داود ‪ .‬ويه زيادة عما هنا‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤٦‬‬ ‫الجماع‬ ‫صانعا نى <حك فاصنم فى عمرتك ‪ .‬و يأمره الغدية جهله با لتحر ع ‪ .‬وح‬ ‫حك الطيب فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وإن ق الظفر » أو حلق الثعر ڵ أو قتل الديد ناسياً للا حرام ك أو جاهاا‬ ‫للتحر م ى وجبت عليه الفدية ‪.‬‬ ‫وإن حلق محل رأس محرم بإذنه فالفداء على الحرم ‪ .‬ولو أ كرهه على حلته ‪،‬‬ ‫أو حلقه وهو نام ‪ .‬فالندية على الحالق } ويطالبه الحلوق بإخراجها ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يدخل الحرم الجام وينتسل ؛ لما روى أبو أبوب الأنصارى أن‬ ‫التى وتو كان يغتسل وهو ‪.7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لن‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬نْ النى‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫آ روى‬ ‫‪.‬‬ ‫بالما ‏‪ ٠‬والسر ر‬ ‫شمره‬ ‫يهسل‬ ‫أن‬ ‫وجور‬ ‫الحرم اللذى خر من بعبره ‪ :‬فاغسلوه ماء وسد‪)٢(,‬‏ ‪.‬‬ ‫قال ق‬ ‫وجوز له أن يحتجم مالم بقطم شعر؟ ؟ لما روى ابن عباسي أن النى طقة‬ ‫وهو عحر۔(") ‪.‬‬ ‫احتجم‬ ‫و بجوز له أن يستظل نازلا ‪ .‬وإزه الإحرام عن الصو مة والشتم والكلام‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫۔‪7‬‬ ‫يے۔‬ ‫۔ ى ;‪4‬۔‬ ‫`‬ ‫ے ‏‪٥7‬‬ ‫‪. - 4. ٠٨ 2‬‬ ‫و لا‬ ‫كلا وسوى‬ ‫رات‬ ‫الحج هاا‬ ‫ن ر ص ن‬ ‫الله ;ن۔امالى ‏‪ ( .-٠‬ه‬ ‫ازةلقبهح ؤ‪ ..‬للةقول‬ ‫ع‬ ‫‏‪ ٠‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫س‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لحج‬ ‫ت‬ ‫‪ .‬لم ‏‪ ١‬ل‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيم والجماعة إلا الترمذى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيع والجاعة عن ابن عپاس‪. ‎‬‬ ‫واية‪‎:‬‬ ‫نر‬ ‫زاد‬ ‫‪.‬‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫داود‬ ‫وآ‪٫‬و‬ ‫والنسانى‬ ‫البخارى و مسيلم والترمذى‬ ‫أخرحه‬ ‫((‬ ‫‪ .‬؟‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫م'\‬ ‫ى راسه ‪ .‬وفق اخرى ‪ :‬على ضهر القدم من وجه كان به ‪ .‬س‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫سے]؟‪.‬‬ ‫‪"!١١‬قاب ث كان يقول الرجل لاخيه ‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ان عباس ‪ :‬ا ‏‪.‬لفسوق ‪ :‬المنا زة بالال‬ ‫يا ظالم يا فاسق ‪ .‬والجدال ‪ :‬أن مارى صاحبك حتى تغضبه ‪.‬‬ ‫ول يفسق‬ ‫أنالنى مكنة قال‪ :‬من ححج لله عز ‪٫‬جل‏ ‪ .‬برث‬ ‫وروى [ بو هبررة‬ ‫رجم كهيئة دو م ولدته أمه(‪.0‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الله عز وجل ‪ « :‬واجتَذثبوا الرجس من الأؤثان واجتَنبُوا قول‬ ‫‪ 1 }.‬نوا‬ ‫دهصعة‬ ‫وعامر‬ ‫وكنانة وخزاعة‬ ‫وذلاك أن القبائل من فريش‬ ‫الرأور ((‬ ‫يشر كو ن فى إحرامهم فى الجامية ‪ 2‬يقولون ‪ :‬لبيك اللهم لبيك لاشريك لاك ء‬ ‫‪.‬‬ ‫وما ملف‬ ‫ك مملكه‬ ‫لاف‬ ‫هو‬ ‫إلا شريك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لى ونوى الحج ول يتكلم بلسانه ‪ 5‬فعتد النية مع‌التلبية تجزيه عن‬ ‫التسمية إذا كان ذلاک فى أشهر الحج ‪.‬‬ ‫والتلبية هى الإهلال ‪ .‬وهى فرض الحج والعمرة ‪ .‬فإن فرض الحج بالتسمية‬ ‫والتلبية كان ذلك أوكد ‪ .‬وإن فرضه بالتلبية مع النية ‪ .‬فقيل‪ :‬يجزىعن التسمية‬ ‫ولا بد من التلبية فيا قيل » وهى الإهلال ‪ ،‬وهو إظهار لفرض الحج والعمرة ‪.‬‬ ‫ومن جهل أن يلى وقال ‪ :‬أحر مت حجة ڵ وسماه على نفسه بالتسمية فى أيام‬ ‫ثبت عليه الحج وله ‪.‬‬ ‫الحج ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يلزمه دم فى تركه التلبية ‪ ،‬إذا لم ياب إلى أن محل من إحرامه ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫هر برة‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫وابن ماحة‬ ‫والنا ق‬ ‫والخارى‬ ‫أخ;رحه اححد‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫وإن لم محرم » ولم يقل شيئا وسكت ‪ ،‬ونوى الحج » وقضى حجه على ذلاث }‬ ‫فلا نرى أن حجه ‪ .‬على ذلك ‪ ،‬ولا مجزيه النية إذاكان يقدر على الكلام ك‬ ‫لانجزيه الصلاة بغير إحرام » إذاكان يقدر علىبيان الكلام ‪ .‬وإن أحرم ولم يلب‬ ‫بالحج ء ثم لى عند السعى للزيارة ع فقد قيل ‪ :‬إنه لادم عليه ى إذا لى قبل أن يحل‬ ‫من إحرامه » وإن لم يلب حتى حل من إحرامه ك فعليه دم ‪.‬‬ ‫ومن دخل مكة بغير إحرام » وهو يريد الحج ث وخاف إن رجع إلى الميقات‬ ‫فاته الحج ك وأحرم بالحج وأتى عرفات فوقف بها أجزأه ‪ 2‬وعليه دم لتركه الجروع‬ ‫إلى الميقات الزى بحرم منه الناس ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬أحب أن يخرج إلى الحل إذا لم يمكنه الرجوع إلى الميقات ‪.‬‬ ‫مكة بفمير إحرام نعليه دم مهر ‪٫‬قه‏ ( إلا الحطابين<‪)١‬‏‬ ‫دخل‬ ‫من‬ ‫وقال الر بيع ‪:‬‬ ‫والبقالين ‪ .‬وعلهم أن يطوذوا قبل أن يخرجوا من مكة ‪.‬‬ ‫ومن دخل مكنة بغير إحرام ن فعليه أن رجم إلى الحل إذا قدر على ذلاك ء‬ ‫يقدر مليحرم من مكا نه » وعليه دم بل نة [ و بقرة ا و شاة ‪.‬‬ ‫وعليه دم مهر يغه ‪ .‬ف ن‬ ‫وقول ‪ :‬إن رجع هو إلى الميقات وأحرم منه‪ :‬أنه لاشىء عليه ‪ .‬وإن خاف‬ ‫فوت الحج أحرم خيث ذكر » قبل الحرم أو فى الحرم ‪ ،‬وعليه دم ‪.‬‬ ‫وقال ابن أف ميسرة ‪ :‬من جاء من خلف عرفة من الحل ؛ وخاف وت‬ ‫للوقف ‪ 4‬فإنه بحرم من حيث جاء ‪ .‬وإذا أدرك الموقف فقد أدرك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج ابن ألى شيبة عن ابن عباس رضى انت عنهما ‪ :‬لايدخل أحد مكة بغير إحرام‬ ‫والعالين وأصحاب منانعها ‪ .‬م‬ ‫لطابين‬ ‫كنة‬ ‫بعمرة بريد الحج } فلما أحل أر اد الزيارة لقبر النى‬ ‫ومن دخلمكة محرما‬ ‫نحب أن لايفل حتى يقضى حجه ‪.‬‬ ‫وإن خرج إلى ما دون المواقيت فلا بأس عليه ‪ .‬وكذلك إن جاء حاجًا عن‬ ‫غيره ‪ .‬فإن فعل فةد أساء لفعله فى صاحب الجة ‪ 2‬وحجه تام ‪.‬‬ ‫ون إكان دون المواقيت ‪ .‬فإذا كان وقت الحج فليحج من حيث كان ويأى‬ ‫بحجة ‪.‬‬ ‫وإن تعدى المواقيت ‪ :‬فلا يدخل مكة إلا محرما ‪ ،‬ولا يتعدى الوقت غيمرحرم‬ ‫بحج ‪ 4‬وهو أحب إلينا ‪ .‬وإت جعلها عمرة فذلاك له ‪ .‬وإما بلغنا عن جابر بن زيد‬ ‫رحمه الله أنه قال ‪ :‬ما فى التَنة إلا حجة ورة ‪ .‬ولكن لابد لمن تعدى الوقت‬ ‫| خى‬ ‫ء أو يكون أحرم حة‬ ‫أن حرم منه » ويدخل مكة نيطوف ويسعى وحل‬ ‫‪.‬‬ ‫ححه‬ ‫يقضى‬ ‫وإنكان خارجا للحوائط دون المواقيت ‪ .‬فأحب إلينا أن لايدخل إلامحرما‬ ‫وبحل ۔ فإن دخل بغير إحرام ى فلا أرى عليه بأسا ‪.‬‬ ‫ص فمليه أن يرجع نحرم‬ ‫أو غير ذلك‬ ‫من جنب أو حائض‬ ‫ومن جاوز الميقات‬ ‫&‬ ‫مان رجع ف حرم منه‬ ‫يقصى ححه فعله دم لذلاك الوقت ك‬ ‫يرجع حى‬ ‫منته ‪ .‬فإن‬ ‫ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن كان يسكن دون المواقيت ء فإذا أراد أن محرج إلى مكة محج أو عمرة‬ ‫أحرم من حيث شاء؛ لأن فى الحديث الذى أى ‪ :‬أن المواقيت لأهلها ‪ ،‬ولن أنى‬ ‫‏( ‪ - ٤‬منهج الطالبين _ ة ‏‪] ٧‬‬ ‫‪_ ٥.‬‬ ‫اسها ‪ 4‬ومنكان دونها فإحرامه حيث يشاء ‪ .‬فليرجع إلى ذلاكث ‪ ،‬ويقضى حجه‪. ‎‬‬ ‫عولايه دم ‪.‬‬ ‫يةدر أن يرجع إلىاليقات ‪ 2‬وفد خر ج منار م فليحرم ‪ .‬مو [ حسن‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫و علميه دم ‏‪٠‬‬ ‫وإن دخل غير محرم من خاف الميقات ‪ ،‬فلير جع إلى الميقات الزى جاوزه ء‬ ‫فيحرم منه ولا شىء عليه ‪ .‬وإن خاف الفوت ے أ حرم من موضعه ڵ وعليه دم ‪.‬‬ ‫ومن خرج من خلف المواقيت ‪ ،‬لامريد أن يدخل مكة ‪ .‬وإنما يريد أدنى‬ ‫الحرم ‪ ،‬فالله أ عل ك يدخل بإحرامأ و بغير إحرام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن [ حرم و ‪ 1‬يلب حتى عدى ميقاته ‪ .‬فقيل ‪ :‬يرجع يلى من ميتاته ‪.‬‬ ‫ومن كان دون الميقات ى ودخل مكة من غير إحرام ى عريد الحج أو العمرة ص‬ ‫فلا يتجا‪٫‬ز‏ منزله إلا محرما ‪.‬‬ ‫وأ كثر قول الفقهاء يقولون ‪ :‬بحرم من المسجد الذى يقال له ‪ :‬مسجد الجن‬ ‫ويقال ‪ :‬مسجد الحرس الذى بالأبطح ‪.‬‬ ‫الاهم إف‬ ‫‪ .‬وإن قال عند ‏‪ ١‬حرامه‪:‬‬ ‫حرم ووجبه إلى منى‬ ‫أن‬ ‫للحرم‬ ‫و يستحب‬ ‫أريد الحج فيسره لى » وتقبله منى » وأعنى على نسكى خسر‪. ,‬‬ ‫والتابية تستحب بير فع النوت‪ :‬وعلى أثر الصلوات ‪ ،‬وعلى كل شرف ڵ وعند‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪٥٧١‬‬ ‫واديا ؛ لأن‬ ‫‪ :‬أو هرط‬ ‫ك و ادا عا أ كة‬ ‫و اذا استمقظ من نومه‬ ‫ه‬ ‫فيام الراحلة‬ ‫التلبية شعار الح ‪.‬‬ ‫و إذا استقبال ناسا لى ليعدو ا أنه حاج ‪ :‬لأن الحجاج يدعى له نغير ‪ 2‬و ليعلموا‬ ‫‪ 2‬فهى‬ ‫[ نه محرم ‪ .‬ويستحب أن يشتعل بذ كر الحج دون غيره ‪ .‬ومن لى باخ‬ ‫إحرامه يكون إلى أن علمق رأسه بمنى ‪.‬‬ ‫ومن لى بالحج من اللسجد ث طافى بعد التابية ‪ 2‬فقد أخطا ولا شىء علميه ‪.‬‬ ‫ومن أحرم وهو جنب أجزاه ؛ لأن الإحرام يلزمه على كل حال ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫والسنة أن يكون على طهارة } وعلى أثر صلاة فريضة أو نافلة ‪ .‬وإن‬ ‫كذلك أجزاه على حال » إذا أحرم ‪ .‬وكذلاث يستحب له أن بمبسثياب إ<رامة‬ ‫بعد غا ‪ .‬وان أحرم فى ثيابه الدنسة حاز ى إذا كانت الصلاة ‪ ,‬ز مها ‪.‬‬ ‫والجنب إذا أدل قبل الميقات ء و جب عليه الإهلال ‪ .‬و إذا لم نجد الجنب الماء‬ ‫وقد بل الميقات ۔ فليقيمم إذا بلغه ثم يهل‪ .‬وإن أحرم الجنب ‪ ،‬فنسى أن يغقسل حتى‬ ‫ق بل ‏‪٠‬‬ ‫هن‬ ‫ك وحج‬ ‫نة‬ ‫‪7‬‬ ‫لمد‬ ‫خ‬ ‫لسكد‬ ‫فضى‬ ‫حة‬ ‫نحر م دعهز ة فأحرم‬ ‫أن‬ ‫أر اد‬ ‫ك ‪5‬‬ ‫بعمرة‬ ‫حة فاحرم‬ ‫خحرم‬ ‫ا ز اد ا ن‬ ‫ومن‬ ‫عل‬ ‫يقدر‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫الحل رجع و أحرم‬ ‫يرجع إل‬ ‫مإن قدر‪ .‬أن‬ ‫وجامع امرا ته ‪.‬‬ ‫الرجوع ‪ ،‬فعليه دم ونخرم من مكانه الذى ذكر فيه ‪.‬‬ ‫‪ :‬صل دلاکف‬ ‫‏‪ ٠‬وقال‬ ‫من الميتات إلا بعر ؟‬ ‫أ بو مالاك دا مر أن لاخرم‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫وامر‬ ‫لت‪:‬‬ ‫ا دله‬ ‫رسول‬ ‫أصحاب‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫وقال ‪ :‬من دخل محرما بعمرة فى آشهر الحج ڵ فالهدى لازم له ‪ .‬وإن دخل‬ ‫حتى‬ ‫على إحرامه‬ ‫ويكون‬ ‫‪6‬‬ ‫علمه‬ ‫خير دا ‘ فلا هدى‬ ‫اشهر الحج أو‬ ‫محر ما بححة ف‬ ‫‪.‬‬ ‫العقبة من ؛و م الندر‬ ‫جرة‬ ‫رمى‬ ‫وأجمعوا أانلإحرام والوقوف بعرفات وزيارة البيتبعد الذيح يوم النحر‪ .‬فن‬ ‫فاتته أو فاته واحد منهيا بطل الجيع ك ولم يمكن إصلاحه ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫لرأسه أو حا نته‬ ‫إلىالحلى‬ ‫احتاج‬ ‫‪6‬‬ ‫العمرة‬ ‫بلد به‪ .‬ل بالحج أو‬ ‫من‬ ‫‪< 1‬رم‬ ‫ومن‬ ‫‪5‬‬ ‫حى‬ ‫‏‪ ١‬حرأمه‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫دم‬ ‫فعأمه‬ ‫شعره‬ ‫شيٹا من‬ ‫حاى‬ ‫وإن‬ ‫ك‬ ‫يفعل ذللك‬ ‫ملا‬ ‫ويسعى ‪ .‬وأصحابنا لايحرمون إلا من المواقيت ‪.‬‬ ‫وعن ان أ لمى ميسمرة ‪ :‬إن من جا ء خلف عرفة من الحل ‘ وخاف فوت الحج‬ ‫فا نه يحرم من حيث جاء ‪ .‬وإن أدرك الموقف فةد أدرك الحج ص وان أراد أنحرم‬ ‫من البطحاء ‪ 7‬لحيث ما وحل بها وأ<رم لايز ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يألب ‘ فعله دم للعهرة ودم لاحج‬ ‫أحرم بحج أو عمرة ء ول‬ ‫وإن‬ ‫ومن عل غيره بالإحرام ‪ ،‬فلا نجتزى بذلاث عن‪-‬نفسه ؤ وعليه أن يحرم عن‬ ‫ومن قتل مسلما وهو محرم م يبطل إحرامه ‪.‬‬ ‫ومن دخل فى الإحرام وبه طيب ‪ .‬فإحرامه تام ‪ 5‬وعليه دم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬حان‬ ‫‪ :‬كيف اختلاف‬ ‫جبير قال لعد الله ن عباس‬ ‫‪ :‬ان سعيد ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٥٣‬م‬ ‫رسول الهطل اىلإهلال من أوجب ‪.‬فقال اين عباس ‪:‬إى لأعل الناس‬ ‫بذلاث ‪ .‬إنها كانت من رسول الله طلبو حجة واحدة ‪ .‬فن هنالك اختلفوا ‪.‬‬ ‫خرج رسول الله ليو حاجا ‪ ،‬نلما ومل مسجده بذى الحليفة ‪ 2‬صلى ركمتين‬ ‫ذللك منه أق‪ ,‬و ام‬ ‫أوجب مىجلسه ‪ ،‬فاهل بالحج حين فرغ من الركعتين ‘ س‬ ‫فحفظوه مه ث ثم ركب راحلته ‪ ،‬فلما استتلت به ناقته أ ه » فأدرك ذلاك منه‬ ‫أقوام ‪ .‬وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسألا ‪ ،‬فسمعوه بهل ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إنما أهل‬ ‫حين استقلت به راحلته ‪ 3 ،‬مضى فلما علا شره فاىلبيداء [ هل ‪ 4‬فادرك ذللك‬ ‫منه أقوام ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إننا أهل حين علا شرف البيداء ‪ .‬واح الله فقد أوجب فى‬ ‫مصلاه <ين فرغ من ركمتين ء وأهل حين استقلت به راحلته ‪ ،‬وأهل حين علا‬ ‫شرف البيداء ‪ .‬فذلك رأى ابن عباس ‪ :‬أن الإهلال بمد الفراغ من ركعتين ‪.‬‬ ‫وهو لايريد الحج ‪ ،‬نما وصلإلها‬ ‫وقال بشير ‪ :‬من خرج إلى جدة فى تجارة‬ ‫أحدث نية الحج ‪ .‬فإنه بحرم منها ‪ .‬وإن خرج من بلده وهو ينوى أنه يحدث نية‬ ‫الحج من جدة ‪ ،‬فحج على هذا لم نبتز بذلك ‪.‬‬ ‫واختلف فى الحرم ‪ :‬هل تجوز له أن يتزوج أو يرد مطلقته قبل أن يحل من‬ ‫إحرامه ؟ فقول ‪ :‬لانجوز لحرم أن يزوج ‪ 3‬ولا أن زوج ‪.‬‬ ‫لن تزوج ميمونة وهو‬ ‫وفول ‪ :‬إن ذلاك جائز واحتجو ‏«(‪ )٢‬أن رسول الله‬ ‫محرم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫دا ود‬ ‫و‪١‬‏ و‬ ‫‪ ١‬ح‪ ,‬حجه إحد‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه ‪,!:‬حارى وأبو داود والترمذى والنساق عن اين عباس ‪ .‬م‬ ‫س‬ ‫‪٤‬ه‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫ومن أراد أن يحرم مناليقات ‪ .‬أو غى إلى البيت ليحل ‪ ،‬أو يقف بعرفات‬ ‫أو عند المشعر الحرام ‪ .‬أو يرى الجار ء فالذى يؤص به ويستحب له ‪ :‬أن يغتسل‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا بأس علميه ‘ ولا دو مر رذلا‬ ‫ول ‪721‬‬ ‫الأوقات ‏‪ ٠‬وإن و ض‬ ‫ف هذه‬ ‫أ هل‬ ‫و إن‬ ‫ؤ‬ ‫حال‬ ‫يلزم على كل‬ ‫الإحرام‬ ‫؛ لأن‬ ‫أ ح<رزاه‬ ‫جنب‬ ‫وهو‬ ‫أحرم‬ ‫ومن‬ ‫الجذب قبال الميقات » وجب علمه الاهلال ‪.‬‬ ‫ومن أحرم بغير غسل ء وكان طاهرا ‪ ،‬فلا شىء عليه ‪ .‬والمسل أفضل ‪ ،‬و إن‬ ‫صلاة‬ ‫بأس علميه مالم تحدر‬ ‫‪7‬‬ ‫النسل‬ ‫أ بطا عن‬ ‫< وإزت‬ ‫المحرم ادل‬ ‫أ جن‬ ‫فريضة ‪.‬‬ ‫للا حر ام للحعج والعهر ‪ 6‬ح‬ ‫بالاغتسال‬ ‫‏‪ ١‬نه ‪ 1 :‬صرا ينا يأمرون‬ ‫وقال أ بو سعيل رحمه‬ ‫ولا أعل ذلك لازما نى قولهم ؛ لأن الحائض والننساء يفعلان جميم المناسك ‪ .‬وين‬ ‫ه فعلهما فى جميم المناسك » إلا نى الطواف بالبيت ؛ لأنه بمنزلة الصلاة والإحرام مز‬ ‫سائر مناسك الحج ‪.‬‬ ‫لمو أصر الننساء بالشسل‬ ‫والنسا_ للا حرام ديستحب احتياط ‪ 4‬وإن كان النى‬ ‫فالا أ عل ذلاف فى قول أصابنا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يدر اذا‬ ‫واما النية فى الإحرام ؤ هن أحرم بحجة ثم حولها عمرة ‪ .‬أو‬ ‫ا حرم أو أراد أن يحرم بالحج ‘ ا<رم نخلاوه ‘ أو أ<رم تا أ حرم يه أصا به علميه ‪.‬‬ ‫او نوى ان يلى بعمرة ‪ 5‬فلى بحجة وعمرة جميعا ء فله نيته فى ذل ‪.‬‬ ‫‘ ش رجع ق أشهر‬ ‫‪ 7 2‬رجع إلى المدرة‬ ‫ومن دخل فى غير أشهر الحج بعمرة‬ ‫الج محرما بعمرة ‪ ،‬فعليه هدى المتعة ‪ .‬فإن احرم و يسم بعمرة ولا حجة } فمهوحرم‬ ‫حجة ‪ ،‬إلا أن يكون نوى عمرة ‪.‬‬ ‫يدر‬ ‫عن التسمية ‪ .‬ومن أحرم و‬ ‫وقال أ بو مو دو د ‪ :‬النية مع التلبيه جزى‬ ‫أنه أحرم حجه أو عمرة ث فنحب أن يدخل فيطوف ويسمى ‪ ،‬ولا بحل إلى وم‬ ‫التروية ‪ ،‬ويقضى حجه إلا أن يكون تقدمت له نية قبل الإحرام ‪ ،‬فله نيته ‪ .‬وإن‬ ‫كان له أصحاب فحرم مثل ما أحرموا ي فهو مثلهم ‪.‬‬ ‫ومن ساق هديا وهو يؤم البيت وقلده ‪ ،‬فإن كان نوى حجة ء فعليه الإحرام‪.‬‬ ‫وإن نوى عرة وجبت عليه ‪ .‬وإن لم تسكن له نية فى أحدها فهو بالخيار إن شاء‬ ‫أحرم حجة وإن شا‪ .‬أحرم بعمرة ث ويمسك عما يمسك عنه الحرم حتى ينحر الهدى‪،‬‬ ‫وليس كذلث إن جللها ‪.‬‬ ‫ومن أحرم على ما أحرم ليه أصحابه فى نيته ‪ .‬واختلفوا فى إحرامهم ‪ .‬فإن‬ ‫كان ذلك فى أشهر الحج ‪ ،‬فهو مهل بالحج » و إن كان فغير أشهر الحج فهو معتمر‬ ‫وكإنان نيته كا يرى المساون فهو متمتع ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يلى بعمرة فنسى فلى بحجة ‪ ،‬فلا شىم عليه ‪ .‬وإن نسى أن‬ ‫يقول ‪ :‬بعمرة ‪ ،‬فهو على نيته الى خرج عامها ‪ .‬فإن كان حرج على أ نه يصنع مايصنع‬ ‫أصراره ‪ .‬فاعتهروا < فهو مالهم ‪.‬‬ ‫ذلك ‪ .‬فعن‬ ‫نيه حج ولا حمرة ث ولا سمى شيئا وجهل‬ ‫لى ولم تكن‬ ‫ومن‬ ‫‪ ٥ ٦‬س۔‬ ‫‏_‬ ‫حبوب ‪ :‬أنه إذاكان لايم كيف يحرم الملمون ‪ ،‬فهو محرم بعمرة ‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫الحج ‪ 2‬فهموحرم‬ ‫شلكهفىر‬ ‫أن ذ‬ ‫نوى ذلك ولى ءول يس مرة ولا حجة ى وكا‬ ‫الج ‪ .‬وإنكان فى شهر رمضان أو رجب ى فهو حرم بعمرة ‪.‬‬ ‫والحرم بالج فى غير أشهر الحج ‪ 3‬له أن يقلها حمرة ‪ 2‬ولا يلزمه ما عقد على‬ ‫فسه ‪ .‬لما روى عن ابن عباس أ نه قال ‪ :‬لامحرم بالحج إلا ف آشهر الحج ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬عند أصحابنا لاينعقد الإحرام لاحج إلا فى أشهر‬ ‫الحج؛ لقول ا له تعالى ‪ « :‬الحج أشر كمنو مات" ه فلا تكون الحج إلا فهن ‪.‬‬ ‫وإن أحرم محرم بالحج قبل أشهر الحج } فلا يبطل الإحرام ‪ 2‬وينعتد علميه‬ ‫} ولأنه‬ ‫الإحرام أو بعمرة وعليه إتمامها ؛ لأنه جعل عليه الإحرام فى غير مضومه‬ ‫قصد الإحرام بالنية لاينحل عنه ‪ .‬والإحرام بالممرة ثابت فى أشهر الحج وغيرها }‬ ‫فيلبت من الإحرام ماهو ثابت ‪ 2‬ويستحيل ماهو مستحيل ‪.‬‬ ‫ومن أهل بحجتين ‪ ،‬ولم يفردالنية لأحدها بطل إحرامه ؛ لأن الواجب على‬ ‫الإنسان حجة واحدة ‪ 2‬والثانية تطوع أو نذر ‪ .‬ولامجوز أن فضحها ى حال واحد ‪.‬‬ ‫وإن أهل بعمرتهن لم يجز ذلك أيضا ؛ لأن المرتين نواه نية واحدة ‪ .‬وقد أجعوا‬ ‫أن لمل بعمر تين لايصح له عمر تان ‪ .‬واللثت له واحدة شت مايقضى الحبر خلاه ‪.‬‬ ‫ومن وجبت عليه حجة الإسلام » وحجة أخرى من نذر } فأهل لا إهلالا‬ ‫واحدا ‪ ،‬أو إحرام واحدا ء لمتصح له حجة الإسلام؛ لإجماع الجيم أن قصده ذلاتث‬ ‫فاسد ‪ .‬والفاسد مردود لقول النى تلاته( ‪:‬من عل صلا ليس عليه أمرنا فهو رد ‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه احمد ومسلم عن عائشة ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫وقيل إن الإحرام لامجزى إلا بالنية ‪ .‬والتلبية والنية جزى عن التسمية ‪.‬‬ ‫ولو أحرم بالحج فأخطأ بالعرة كان حجا ‪ .‬وإن أراد السمرة فاخطأ بالحج كانت‬ ‫حمرة ‪.‬‬ ‫وأما الذى عليه حج الفريضة } فحج حجة أراد بها نافلة ‪ .‬فقول ‪ :‬لامجزى عن‬ ‫الفريضة ؛ لأن الفرائض لاتةوم بالنفل ‘ و لعله يجزى ذلاث عنه لثبوت الفرض‬ ‫علميه ؛ ولأنه قد أى معانى الفرض كلها ‪ ،‬وقد حصل له العمل والنية للحج ‪ ،‬وقد‬ ‫وقم الحج فى موضعه بكهله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل أبو سعيد رحمه الله عمن أحرم بالحج وقدم مكة ث وحول حجته مرة ‪،‬‬ ‫على قول من حيز ذلاك ‪ .‬قال ‪ :‬إذا أحرم بالحج أشهر الحج ى ثبت عليه الحج إلى‬ ‫تمامه ولبس له أن خوله عمرة ‪.‬‬ ‫وإن أحرم بالحج فى غير أشهر الحج بطل الإحرام بالحج ء وكانت حمرة ؛ لأنه‬ ‫لاينعقد الحج إلا فى أشهر الحج ء ولا يمطل بعد أن ينعقد إلابعد تمامه ‪ .‬ولا أدرى‬ ‫فول من قال بذلك ماهو ؟ لخالفة قول الله تعالى ‪ « :‬الحج أشهر معلومات" فمن‬ ‫‪.‬۔‬ ‫لإي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪....‬۔‬ ‫"‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرض فه الحَج فلا رمت ولا فوق ولا جدال فى الحج » وأجاز بعض‬ ‫قومنا أن يجعل حجه حمرة ‪.‬‬ ‫وأجمع المدون أن لمن أهل بالعهرة فى أشهر الحج ‪ :‬إدخال الحج علمها مالم‬ ‫يفتتج الطواف‪ .‬فإذا أهل بالعمرة فى أشهر الحج ء جاز له إدخال الحج علعها © مالم‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫يدخل فىالطواف بالبيت ‪.‬فإذا دخل فىالطواف ‘ لم يحز له إدخال الحج عامها‪. ‎‬‬ ‫ولولا إجما=هم على جواز ذلاكث م نج ر‪.‬ز ؛لأن الإحرام سها فعل لها دون الحج ؤ غير‬ ‫أنه لاحظ لاننا ر مع الإجماع ‪.‬‬ ‫وإذا أهل بالحج مفردا س لم يجز له إدخال العمرة عليه ؛ لأن ا له تعالى لم يأصي‬ ‫له < ولا أجمع الملساون حممه ك والإحرام ور حصل لاحعج وما يقرب‬ ‫بذلاك ‘ ولا رسو‬ ‫للحج ع فغير جاز أن ينقل إلى غوره إلا بدليل ‪.‬‬ ‫وروى عن النى لن‪ :‬أ نه مر( دخل حجة أن ينقلها إلى عمرة ‪.‬‬ ‫واختلف نى الوقت الذى أ مرهم بذلاک فيه ‪ .‬فقال بعضهم ‪:‬كان هذا فى غير‬ ‫أشهر الحج ‪ .‬وعلى هذا القول أ كثرم ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬مبرد الخبر وقتا مملوما ‪ .‬وإذا ورد الخير بوجوب حمل فى غير‬ ‫‪ .‬والمدعى بتخد‪.‬۔صه عله إقامة الد لهل‪.‬‬ ‫( فالواجب إجراؤه عل عمومه‬ ‫وقت محظور‬ ‫‘‬ ‫حملها حمرة وحل‬ ‫وقيل ‪ :‬من دخل مكة ملا بالحج ف أ ثمر الحج ى اه أن‬ ‫ثم رجع يحرم بالحج مز‪ ,‬حينه‬ ‫وكذلك بلفنا أن رسول الله لنز أمر أصابه ‪ 0‬وقد دخلوا مهلين بالحج ‪:‬‬ ‫علها عمر ه ‪ .‬ومن‬ ‫‏‪ ٣‬أن‬ ‫أشهر الحج ك‬ ‫غ‬ ‫دخل وش‬ ‫إن‬ ‫علو ها عمر ة ‪ .‬وكذلاث‬ ‫أن‬ ‫السنة أن لاهل إلا فى أ شهر الحج ‪ .‬ويوجد فيمن دخل مكة أيام الج محرما حجة‪.‬‬ ‫أ نه قال‬ ‫يه‬ ‫كات‬ ‫النى معتوز‬ ‫عن‬ ‫اللروى‬ ‫لاخبر‬ ‫‪6‬‬ ‫رة‬ ‫لوله‬ ‫أن‬ ‫جا رز‬ ‫‪:‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫بمض‬ ‫قال‬ ‫حنويل ‏‪ ٠‬م‬ ‫حديث‬ ‫بن عمد انة ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬حر جه سلم عن‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٩‬‬ ‫لأصحابه ‪ :‬حولوها عمرة ‪ .‬ديجوز أن حول نيته إلى العمرة ‪ :‬وحا بيد طوافه‬ ‫وسعيه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬بقف علىإحرامه ى وله أن يطوف ويسعى & ويتطوع بالطو اف‬ ‫إن شا‪ :‬ى ولا محل ويبق على إحرامه حتى يقف بعرفات ‪ .‬وسواء كان دخوله مكة‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ ..‬ى ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ار نا او ممر دا ‪.‬‬ ‫الش )ر الحج او خير ها ئ‬ ‫ى‬ ‫أشهر الج‬ ‫‪ .‬نإنكان دخوله‬ ‫إن دخل قار ‪ 1‬ذ فالجو اب فيه واحر‬ ‫وكذلاث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دم عله‬ ‫‪ 4‬فا‬ ‫الج‬ ‫اشهر‬ ‫خر‬ ‫ق‬ ‫دم ‪ ..‬وإن كان‬ ‫‪ 1‬فعليه‬ ‫ر جع إلى العمر ة و تمت‬ ‫ب‪\١ ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫والمجنون لاحيج عليه ‪ .‬ومن لاعقار له فغير لازم عليه شىء من العبادات ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ص`‬ ‫ومن اعمى عليه وهو بريد البيت ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬إنه مهل عنه اصحابه ‪ .‬وقيا‬ ‫لاتجزيه ذلاك حتى يفعا هو ذلاك ‪.‬‬ ‫دهپهت آيام‬ ‫حتى‬ ‫عا۔‪4‬‬ ‫أو أى‬ ‫‪6‬‬ ‫وأحدمر‬ ‫وقع ده عدو‬ ‫بعر فة ‘ ش‬ ‫وتقف‬ ‫د مرن‬ ‫المناسك ‪ .‬فحجه تام ‪ 4‬ولا نخرج به من ‪.‬كلة حتى يزور البيت ‪ .‬وإن لم يقف بعرفة‬ ‫فعليه الحج ‪.‬‬ ‫سا‪\١‬‏‬ ‫وقيل‬ ‫‪ :‬إن أم البيت و أغى عليه ء فاهل سنه أصحابه بالحج ووقةوا به المناسك‬ ‫و بذلاك قال الر ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ححة الإسلام‬ ‫عن‬ ‫الله حح‬ ‫عاداه‬ ‫كيا ك فذلاك جز به ‪ .‬وإن‬ ‫‪-‬‬ ‫رحمه الله ‪.‬‬ ‫طلمت‬ ‫مو حتى‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ت الميه‬ ‫أغى‬ ‫أو‬ ‫به النوم‬ ‫دهب‬ ‫ومن‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫باس‬ ‫ك فلا‬ ‫الشمس‬ ‫‪:‬و م ‪ :‬علم ‪-‬يه دم ‪.‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫اا‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ل نه معه ب‬ ‫_‬ ‫‪٦.٠‬‬ ‫ومن وقف بعرفة وهو سكران ‪ ،‬فلا إعادة عليه(‪ .‬وأما المجنون والمعتوه‬ ‫فإن وقنا على ذيك الحال ى فلا حج هما ‪ .‬وإن أفاق الجنون فله الحج ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يسك الحرم بالمرة عن التلبية ء إذا دخل المسجد الرام و نظر إلى البيت ‪،‬‬ ‫يضره ذلاك ‪ .‬وان لى بول [ ن استفبل البيت والحجر‬ ‫ولو لى ال أن يصال البيت‬ ‫الأسود وقبله ‪ ،‬فلا أرى عليه بأس ‪ ،‬ولا أحب له ذلك ‪.‬‬ ‫خرم إلا ببمض التلبية ى فلاشىء تليه } وإن د كر فليعد مكانه بتلبية‬ ‫ومن‬ ‫تامة » وهو أفضل ‪.‬‬ ‫ك وهو ‏‪ ١‬يضل ‪.‬‬ ‫يلى من مماته‬ ‫ممقانه ئ فلحر جم‬ ‫حتى عدلى‬ ‫يلب‬ ‫ول‬ ‫‏‪ ١‬حرم‬ ‫ومن‬ ‫_ وقال ابن عباس ‪ :‬إذا لى الحاج فقد أحرم ‪.‬‬ ‫يلب فعليه دم ‪ .‬وكذلاك من أحرم بالحج‬ ‫‪ :‬من أ حرم با لعمرة و‬ ‫وقال بمص‬ ‫ول يلب فمليه دم ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن بحرم من الميقات فصلى ثم تكلم بجهل منه أو بغير جهل ‪ ،‬ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميقات‬ ‫أ حرم بعل أن تسكلم ‏‪ ١‬و مشى وهو بهل ق اايقات ك ح أحرم هر‬ ‫وكذلك إن أ كل أو شرب بعد أن صلى قبل أن حرم ثم أحرم © إنه ين‬ ‫إحرامه فىكل هذا ‪ 2‬إذا أحرم فى الميقات ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقيل‪ :‬لاحج له ى وهو الأب ؛ لاتتنهاكه <رمة ذلك الموقفالعظيم والثمار الخروع‬ ‫وعبارة شيخ الإسلام زكريا ى شرح النهج ‪ :‬وخرج بالأهل غيره كغمى عليه وسكران ومجنون ‪،‬‬ ‫لا خجزيهم ؛ لأنهم ليوا أهلا العبادة ‪ .‬لكن يقى حجهم فلا ‪ .‬كما صرح به الثيغان الخ ۔' م‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫ى‬ ‫وقال أ بو الحوارى رحمه الله ‪ :‬من باع او اشترى بعد ما ا حرم يوم التروية‬ ‫جع خرم وعليه دم ‪.‬‬ ‫وهو بريد من ‪ :‬أنه ير‬ ‫‪ .‬وكان بمصهم حرم وهو يا كل‪.‬‬ ‫وقال جابر ‪ :‬كان إخحرم بعدهم وهو را كب‬ ‫ك‬ ‫وأصحابه‬ ‫النى ن‬ ‫فعل‬ ‫خالف‬ ‫فة‬ ‫‪6‬‬ ‫بوذها‬ ‫لشىء‬ ‫ول يلب‬ ‫بعمرة‬ ‫أحرم‬ ‫ومن‬ ‫لأنهم كانوا يكثرون التلبية وذ كر اس اه فى العمرة حتى روا البيت ‪ .‬ونى الحج‬ ‫‪.‬‬ ‫النحر‬ ‫وم‬ ‫العقبة‬ ‫رمو ا حمرة‬ ‫حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ث ‪.‬‬ ‫۔ د‬ ‫۔ ۔ ۔(‪١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪٠2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫وإن خر بدنه يعيرا ا و به‪ ,‬ه ا صيم من التلبية بنه ث رجوت ان يل‬ ‫‪.‬‬ ‫الر حن‬ ‫إبراهيم خليل‬ ‫من الله لنزاء‬ ‫و بلغنا أن التلبية جواب‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أحرم ولى نى أول أمره نةد اساء ولا بس عليه ولا كنفارة ‪.‬‬ ‫‘ فعليهدم‪.‬‬ ‫كاا‬ ‫أديارصلوات الفريضة‬ ‫التلبية ی‬ ‫ان مرك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬علمه دم ‪ .‬وقول‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬ح\‬ ‫حى‬ ‫‪6‬‬ ‫ياب‬ ‫‪7‬‬ ‫بالحج‬ ‫‏‪ ١‬حر م‬ ‫‪17‬‬ ‫‏‪ ١‬حال‬ ‫حى‬ ‫ك‬ ‫يلبل‬ ‫ول‬ ‫بعمر ة‬ ‫‏‪ ١‬حرم‬ ‫ومن‬ ‫ك ودم للعهر ة ‪.‬‬ ‫ححة ك فعليه دم لاحج‬ ‫من‬ ‫‪ 7‬نى الذى بردد الحج ‪ :‬إن له أن يرجع مالم حرم ‪.‬‬ ‫وقال الحك ن إر اه‬ ‫وقال عطاء ‪ .‬فى امرأة من غير أهل مكة ى تريد أن تعتمر فحاضت ‪ :‬إنها إن‬ ‫بلغت بيوت مكة م حاضت ‪ :‬إنها تمضى على وجهها حتى تخرج ثم نحرم ‪ .‬فإذا‬ ‫طهرت ثم غسلت » طانت بالبيت وسعت بين الصفا وااروة وقصرت ‪.‬‬ ‫و إن حاضت يمكة قبل أن تخلف البيوت ص فليس علها أن مخرج ونعرم ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬مالم نورم فالا شىء علها حتى تحرم ‪ ،‬إلا أن "ريد هى ذ لا ‪.‬‬ ‫إلا‬ ‫‘‬ ‫ولا به٭ر ه‬ ‫حج‬ ‫الإحرام‬ ‫أصا بنا لارنعةل‬ ‫هل‬ ‫؟‪:‬‬ ‫اه‬ ‫ر ‪4‬‬ ‫سه۔ل‬ ‫منال ‪ 1‬س‬ ‫من تكبير‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٩ ١‬يقع الا حر ام بخبر تليمة‬ ‫قولهم‬ ‫من‬ ‫ولا أل‬ ‫‪.‬‬ ‫النمة‬ ‫عةل‬ ‫بتلبية مع‬ ‫أو تسبيح أو هليل ‪ .‬وأن الإحرام هو التابية ‪ 0‬وهو الإهلال كتسكبير الإحرام‬ ‫فى الصلاة ‪ .‬فاا ينبت الإحرام يغير التلبية عند و جود معرفتها والقدرة اها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬حراما‬ ‫اله ‘ و حعاه‬ ‫كر‬ ‫منذ‬ ‫بشىء‬ ‫عقد الاحرام‬ ‫إل‬ ‫‘ ول‬ ‫جاهل‬ ‫ولو جهل‬ ‫وحج بذلاك أو اعتمر رجوت أن يسعه ذلك ‪ .‬وأ بنى فى هذا الموضع قول مرن‬ ‫بقول بذلك ‪.‬كا قيل ذلك نى الإحرام ء فى الصلاة عند العدم ‪.‬‬ ‫والامور به ى التلبية ‪ .‬أن يلى الحرم كىتلبية رسول الله لن‪ . :‬وهي فيا‬ ‫روى لنا ‪ :‬لبيك الاهم لبيك ‪ .‬لبيك لاشريك لك لبيك ‪ .‬إن الحمد والنعمة لاث‬ ‫والماك لاشريك لاك ‪.‬‬ ‫ن‪ :‬نضل ‪ .‬ولا نعلم دليلا يمنع من الزيادة إلا‬ ‫والزيادة على تلبية رسون الله‬ ‫على معنى الإرادة لخلاف السنة أو اللازم ث إذا كانت الزيادة مما يضاف معناها إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يذ كر‬ ‫محسن أن‬ ‫د مماته ‪ .‬وما‬ ‫‪< .‬حسمن‬ ‫ه‬ ‫ذكر‬ ‫عباس ‪ :‬التلبية ز ينة الحج ‪.‬‬ ‫وقال ‏‪ ١‬ن‬ ‫فصل‬ ‫عنالنى شتللنقو(‪0١‬‏‬ ‫الأصوات با لتلبية فقد روى‬ ‫ايه‪ :‬أما رفع‬ ‫أ وسعيد رحمه‬ ‫قال‬ ‫كهان يفعل ذلك ويأمر به ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أبو داود والزمذى والنائى واين‪-‬ماجة عن خلاد عن أبيه ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ٦٣‬س‬ ‫وقال ابن عمر‪ :‬أفضل الحج المج والثج ‪ .‬فالعج ‪ :‬هو رفم الاسو ات بالتلبيك ‪.‬‬ ‫ول اع أحدا ‪.‬ن أصحابنا كره رفم الصوت بالتلبية ‪ ،‬فى موضع دون موضح } إلا‬ ‫أنه إنكان فى موضع حماعة فى مسحد أو غيره ‪ 2‬وقد أقيمت صااة الخاعة حين‬ ‫ذلك ‪ .‬أعجبنى أن لايرفم صوته بالتلبية } فيثفلهم عن حفظ صلاتهم الفريضة ‪.‬‬ ‫وأما المرأة فياصرونها مخفض الصوت بالتلبية وغيرها ‪ .‬وإن رفعت صوتها‬ ‫بالتلبية » فلا العناوجوب شىؤ ‪ ،‬وخفضها لصوتها أ حب إلى ‪.‬‬ ‫وأما التلبية نى الطو اف » فلا نعل ذلك فى قو ل أصحابنا ‪ 2‬وميارون بقطهالتلبية‬ ‫إذا رأوا البيت ‪.‬‬ ‫با لطو اف‬ ‫عخحهم مالم يىدأ‬ ‫مايو جد‬ ‫‪ .‬وأرخص‬ ‫‪< :‬تى يدحل مكة‬ ‫و بععهم يعول‬ ‫ويأمرون القارن أن لايطوف بالبيت وهو ماب ‪ .‬ولكن إذا طاف فيل ى لأنه‬ ‫معهم ‪ .‬إن الطوإف يخرج الحرم من معنى التابية ى حتى يجددوها ولوكان عحرمًا ‪.‬‬ ‫ور وى عن ان عبار [ نه قال ‪:‬ما طاف مهذا البت طاثف إلا أحل ‪ .‬الممتى‬ ‫عندهم ‪ :‬أنه يهدم عنه التلبية ى حتى يجددها ولوكان محرما ‪.‬‬ ‫وأما التلبية للمحل فلا يبعد ذلاث من الجواز ؛ لأنه من الدعاء الحسن ‪ .‬ولا‬ ‫تكون محرما إلا بالتلبية ‪ .‬وليس التلبية ما يلزمه الإحرام إلا بالنية ‪.‬‬ ‫وأما من لم يلب من ۔ين ما بدأ بالحج حتى قمذى حجه ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه قد أساء‬ ‫ولا شىء عليه ‪ .‬والإحرام والعلبية الواحدة تجزى عنه ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬عليه دم إذا ترك التلبية نى حجه كاه أو العمرة إلا الإحرام الأول ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬أنه إذا ترك التلبية ء فل يلب فى إحرامه » حتى مضى وقت‬ ‫الصلوات اح س كلها ‪ .‬فعليه دم ‪ .‬وإن مضى وقت صلاة فريضة إلى وقت صلاة‬ ‫فريضة أخرى ولم يلب » ففى ذلك الكراهية ‪ .‬وفى بعض القول ‪ :‬أن عليه دما ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحه الله ‪ ،‬فيمن أراد أن مهل بعمرة فقال ‪ :‬لبيك بحجة تمامها‬ ‫و بلاغها تميك ‪ .‬وإن أراد أن يهل بحجة فقال ‪ :‬لبيك بعمرة تمامها و بلاغها عليك‬ ‫أن لهذا نيته » ويميد الافظ با أراد ونوى } فذلك جائز له ‪.‬‬ ‫وإن أهل من المواقيت ولم يدر بما أدل ى فليرجم إلى الميقات ‪ ،‬فلل منه بما‬ ‫شاء ‪.‬‬ ‫وكإنربه الحج ولم يمكنه أن يرجم إلى الميقات فليحج ء وعليه دم ‪.‬‬ ‫وإن أمكنه أن يخرج من الحرم ثم يهل بالحج فليفعل ‪.‬‬ ‫وإن لم يمكنه أن خرج من الحرم » فلل بالحج من موضعه وعليه دم ‪.‬‬ ‫ولو أ نه أحرم خارجا مانلحرم ؛ ولمير جع إلى الميقات فعليه دم ولو أحرمخارجا‬ ‫من الحرم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه المتعة احتياطا إذاكان إحرامه ذلك فى أشهر الحج ‪.‬‬ ‫ومن لم يحرم إلا ببعض التلبية ث فلا شىء عليه ‪ .‬وإن ذكر فليد مكانه بتلبية‬ ‫تامة » وهو أفضل ‪ .‬والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫‏‪ ٦٥‬س‬ ‫القول الرابع‬ ‫فيمن أحرم بالحج وفاته الحج » وذ كر الطيب واللى" للحرم‬ ‫يتمها هن‬ ‫أن‬ ‫إلا أمرناه‬ ‫‪6‬‬ ‫ولا عمر ة‬ ‫امرأة حج‬ ‫‪ :‬لاةسد على رجل أو‬ ‫وقل‬ ‫‪ ،‬وعليه <حة أ حمرة‬ ‫ك وعليه من الدم ما وجب‬ ‫عامه ك و يصنم كا يصنع الناس‬ ‫أيهما نسد علميه ‪ ،‬فعليه قضاؤها من عام قابل أو بعد ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن فسد عليه الحج من قبل أن يقضيه ‪ ،‬فإنه ينم مابتق مم الناس ‪ ،‬وله أن‬ ‫يطأ النداء ورصطاد ؛ لأن هذا غير محرم ‪ 0‬ولا هو فى حج ولا إعادة جه فى سنة‬ ‫بعينها ‪.‬‬ ‫النا فلة ‪ 2‬دعلمه ‏‪ ١‬دد من ق بل ‪.‬‬ ‫ومن فسل علمه ‪2‬‬ ‫ومن أحرم حجة أو عمرة ‪ ،‬فمرض له شىء شغله حتى قدم مكة وقد فاته الحج »‬ ‫فليتض مرته ‪ .‬ويطوف بالبيت ء ويسعى بين الصفا والمروة ‪ .‬وليس لعمرته تلك‬ ‫وحدته هدى ‪ .‬ومحزيه الأسبوع الواحد فى الطواف بالبيت والصفا والروة ص وعليه‬ ‫الحج من قابل ؛ لأنه قرم مكة والناس قضوا حجهم ث ولكن لاحل حتى يطوف‪.‬‬ ‫لإحرامه طوافين لجه وحمرته ‪.‬‬ ‫ومن حج نافلة ونسد عليه حجه ‪ ،‬فعليه( © يدل الحج باتفاق ‪.‬‬ ‫وكذلك لو فسدت عليه حجه كان عليه قضاؤها نافله » وعليه الحج من قابل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف أشياخنا نى إعادة حج الحصر التنفل بالحج ‪ .‬فأوجبه القطب ابن يوسف‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫اره ء ل ما‬ ‫‏‪ .٠‬رضوان‬ ‫عمان‬ ‫علماء‬ ‫قدماء‬ ‫من‬ ‫االمكدى‬ ‫يو حہ‪٢‬‏ الإمام‬ ‫ول‬ ‫المغرقى‬ ‫‏( ‪ ٥‬منهج الطالن ج _ ‏‪) ٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ومن دخل فى عمل من الحج » لم بكن له الخروج منه بإجماع الأمة ‪ .‬قال الله‬ ‫تمالى ‪ ( :‬وأ وا الحج والمرة لله ‪7‬‬ ‫وقيل فى الاج إذا فاته الوقوف بعرفة ‪ :‬ا نه رنسك جميع المناسك الباقية القى‬ ‫أدرك منها ‪ ،‬ومحل » ويطوف ز و يسعى ‪ ،‬ويخرج من حال حجه وإحرامه ث وعليه‬ ‫دم لفوات الحج ‪.‬‬ ‫الحج ‪7‬‬ ‫وإنكان الحج نافلة ڵ فيعجبنى أن لا بكون عليه قضاؤه ؟ لأن ذلاث عذر ‪.‬‬ ‫ولا يبعد عندى صحة قول من قال ‪ :‬إنه يحل بعمرة إذا كان فانهمعنى ثبوت الحج ث‬ ‫لأنه لايستطيع أن يدرك الحج بعد فواته ‪ .‬ولا يلزمه فى معنى الاتفاق عل شىء‬ ‫لايتم له نفعه ‪ 2‬ولا يحط عنه معنى تادية فرض ولم يقصر هو فى شىء ‪ .‬فإن طاف‬ ‫وسعى } وأحل عن شبه مايحل عن العمرة ڵ أشبه ذللك عندى معنى مايحسن فى‬ ‫ذللك فهذا المعنى ‪.‬‬ ‫وأما إذا أقام محرما ولم يحل ‪ ،‬فعنى الحج منمقد عليه ‪ ،‬إذا ترك ذلك عن‬ ‫غير عذر ة ولا يحل له دون أن بحج من قابل » أو يطوف ڵ ويسعى بين الصفا‬ ‫والمروة ‪ .‬ويخرج تعنى عمرة قبل أن تدخل أشهر الحج ‪ .‬فإن دخلتعايه أشهر الحج‬ ‫وهو محرم س أجبنى أن ينعقد عليه الإحرام ‪ ،‬ولم يكن له إحلال دون تمام الحج ‪.‬‬ ‫ويعجبنى أنه مالم عدد الإحرام نالحج بمد دخول أشهر الحج ‪ :‬أن يكون على‬ ‫معنى التخيير } إن شاء أحل بعمرة ‪ 2‬وإن شاء أقام على إحرامه وقضى حجه ‪.‬‬ ‫ونخزيه ذلاك عن حجة الفريضة عندى ‪.‬‬ ‫ثم‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ ‏‪٨‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ححيبر ك‬ ‫دلافث‬ ‫‪3‬‬ ‫ندى‬ ‫لم يكن له‬ ‫اشهر الحج‬ ‫ول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الإحرام‬ ‫جدد‬ ‫وإن‬ ‫۔۔‪_ ٦٧ ‎‬‬ ‫إلا أن تقضى الحج ‪ .‬وعلى معنى قول أصحابنا ‪ :‬إن القارن إذا فاته الحج فمليه أن‬ ‫وعليه‬ ‫ك‬ ‫المتعة‬ ‫عن عمرة‬ ‫ويذبح‬ ‫أو التقصير ك‬ ‫الحاق‬ ‫من‬ ‫نسك المناسك ك ما أدرك‬ ‫دم لفوات حجه ‪ .‬ويشبه معنى قولهم ‪ :‬إن عليه الحج من قابل ‪.‬‬ ‫و أ ما العمرة فتنحل عغه بمعنى قو لهم للطواف والسعى بين الصفاوالمروة لازيارة ‪.‬‬ ‫وقد مخرج فى معنى قولهم ‪ :‬إن عليه طوانين ‪ :‬طوات للعمرة ث وطوافاً لازيارة وعند‬ ‫بعضهم ‪ :‬نجزيه طواف واحد & ولا يكون عليه التران فى تضاء العمرة الق علميه ؛‬ ‫لأن العمرة لم تفت ى ولأنه قد خرج منها ‪ ،‬ويحل بعد الزيارة معنى الحج ‪ .‬وهذا‬ ‫ممى عن أ اع سعے‪٬‬‏ ل ر حجه الله ‪.‬‬ ‫الن ى‬ ‫بححه‬ ‫جعفر ‏‪ ٠‬ومن أ حرم‬ ‫جامع ا ن‬ ‫وف‬ ‫إنه يصنع كا يصنع‬ ‫ك‬ ‫'وم عرفة‬ ‫وذا‪4‬‬ ‫الحاج بمنى ويحل وير جع إلى بلده ث ولا يصيب النساء ‪ ،‬ولا الصيد حتى يحج من‬ ‫قابل ث وعليه دم فى رأى أهل مكة والمدينة ‪.‬‬ ‫وقال أهل الكوفة ‪ :‬لا دم عليه ومن أحرم برة ولم يدرك الحج إلى سنة ؛‬ ‫فأحل من إحرامه ‪ ،‬فله أن يجامع ا‪.‬رأته ‪ .‬ولا شىء عليه ‪ .‬وإن لميكن حج فعليه‬ ‫الحج والمرة ‪.‬‬ ‫يدرك الوقوف بعرفات حتى تفيبالشمس(<‪©١‬‏ فلا حج له‪.‬‬ ‫ومن أثر ‪ :‬ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫مم الناس صلاة الفجر يجمع‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ص ول۔‬ ‫‪.٠‬ن الليل‬ ‫ساعة‬ ‫وقف بمد ذلك‬ ‫(‪ )١‬وقيل ‪ :‬من‬ ‫قد أدركه إن أدركها كلها ‪ 2‬وصلاها معهم آو أدركه بعضها ودخل فيها معهم ‪ .‬أخرج أصحاب‪‎‬‬ ‫أن‬ ‫بمرفة‬ ‫مناديه وهرو‬ ‫آمر‬ ‫عامه و سلم‬ ‫التة‬ ‫اللى صلى‬ ‫أن‬ ‫الديلمى‬ ‫يعمر‬ ‫الرجمن !‬ ‫عد‬ ‫عن‬ ‫النن‬ ‫نادى ‪ :‬الحج عرنة ‪ .‬من جاء ليلة الجم قبل طلوع الفجر فقد أحراك الحج يعنى ليلة الميد ‪ .‬م‬ ‫وايصنمكا يصنم الناس وتجعلها درة ‪ .‬فإن كانت واجبة ‏‪ ٠‬فمليه ححة مكانها ‪.‬‬ ‫وانكانت تطوعاكازت عمرة ‪.‬‬ ‫ك فلل‬ ‫الحج‬ ‫نفاه‬ ‫نطو ح‬ ‫ور رضة أو‬ ‫الحج على نقس`‬ ‫فرض‬ ‫نوح ‪ :‬من‬ ‫وقال أ «‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قابل‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وتلميه الحج‬ ‫مرة‬ ‫ومن أهل بالحج ثم فانه الحج ‪ ،‬فاسهل بعمرة ‪ ،‬وعليه الحج'من قابل ‪ .‬بلغناذللك‬ ‫عن النى ظل وعمر بن الخطاب رضى الله عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬و‬ ‫ث‪.‬‬ ‫وعن ‪1‬انى سميد رحمه اللله ‪ :.‬أن المحرم يؤمر ان يدهن بدهن لاطيب فيه ‪ .‬قبال‬ ‫غسله إحرامه » مثل حل أو زيت ء ولا يدهن بدهن فيه طيبيبتى أثره علميه بعد‬ ‫الإحرام ‪ .‬فإن فعل ومس طيباً فيه دهن أو غيره ك شم أحرم وعليه أثر الطيب بعينه‬ ‫قاممة ث فإنه يلزمه الجزاء فى أ كثر القول إذا مس الطيب على العمد ‪ .‬وإن غسل‬ ‫الطيب حتى يذهب أثره ‪ ،‬وبقيت رالحته ‪ .‬نقول ‪ :‬عليه الجزاء ‪ .‬وقول ‪ :‬لاجزاء‬ ‫عليه فى طيب لايقدر على إزالته عنه ‪ .‬وإما هو زايك فيه » ولم يمسه بعد إحرامه }‬ ‫ولا ينبت عليه بعد إحرامه شىء لايدرك إخراجه ‪.‬‬ ‫وفى أثر ‪ :‬إن المحرم إذا مس طيب عمد » فعليه دم ‪ .‬وإن مسه خطأ فالثهأ عل‪.‬‬ ‫صبه‬ ‫ومن قبل صبيا متطيبا أصابه شىء من الطيب ‪ ،‬فليهرق دما ‪ .‬وإن‬ ‫منصا الطيب شىء ڵ فلا شىء علميه ‪.‬‬ ‫ومن حمل جرابا فيه مسك أو زعفران ڵ أو أخذ بيده ثوبا نيه طيب وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫المشترى‬ ‫يعو ل‬ ‫و لكن‬ ‫}‬ ‫سه‬ ‫طيب فلا‬ ‫معه تمارة‬ ‫ااذى‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫الأمر‬ ‫حمر م ‪ .‬ثق‬ ‫انفار وقلب واشتر ‪ .‬وأما إذا حل الجراب والثوب برقعة ث فارجو أن لا يكون‬ ‫عليه باس ‪.‬‬ ‫ومن لبس ثو ب مصجو غا بورس أو زعغران » فعليه دم & وهو عندی مرن‬ ‫الطيب ‪.‬‬ ‫الأو ب المصبوغ به ‪.‬‬ ‫‪ :‬ويه دم إذا لبس‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫مكروه‬ ‫وا ما الشو ر ان فو‬ ‫وقول ‪ :‬ينزعه ولا دم عليه ‪.‬‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬الأدهان الفارسية ليست بطيب ؛ لأنها من الربحان والريحان‬ ‫ليس من الطيب ‪.‬‬ ‫وأصاب‬ ‫‪ :‬إن الورد والياسمين من الطيب ‪ .‬وإن أ«ريق علمه طيب‬ ‫وقيل‬ ‫ولا بأس عليه ‪.‬‬ ‫يذه غساه‬ ‫ومن ش الحجر الأسود ‪ 3‬وفيه طيب لم سلم به » فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫ومن وجد رائحة الطيب ولم يستنشقها ‪ 2‬فلا بأس عليه ‪ .‬وإن تعمد لاستنشاقها‬ ‫فعامه دم ‪.‬‬ ‫وإن أصاب طعام الحرم أو شرابه زعفران أو طيب أ كله » ولا يدعه لأجل‬ ‫تمسه ‪ .‬وكره بعض ذلك ‪ .‬ولا بأس إن ش الحرم‬ ‫ذلك ع مسته النار أو‬ ‫الر محان((“‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج البخارى عن ابن عياس رضى انته عنهما قال ‪ :‬يعم الحرم الريحان ‪ .‬وينظر فى‬ ‫الرآة ى ويتداوى عا يأ كل انزيت والسن ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٧٢ ٠.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫لمحرم أن بأ كل مافيه الزعفران من الطمام ‪ .‬وإن أ«ريق على الحرم ط‬ ‫م بستنشقه » فلا بأس عليه ‪ .‬وإن نعمد فمليه دم ‪.‬‬ ‫وروى أن رسول الله لن‪ :‬رأى رحلا عليه قيص ملطخ ى فأمره أن يطرحه‬ ‫من عليه ‪.‬‬ ‫ن‪ :‬رأى أعرابي أحرم وعليه جبة بها خلوق ‪ .‬نقال له ‪ :‬ماهدا ؟‬ ‫وروى أنه‬ ‫فنال ‪ :‬أحرمتهكذا ‪.‬فقال له طلة ‪:‬انتزع الجبة ث واغسل الصفرة("‪ .‬ولم يبلفنا‬ ‫أ نه أمره الندية؛ لأنهكان جاهلا بتحسر م ذلاك ‪.‬وكذلك الناسىلا؛ محب عليه فدية‪.‬‬ ‫وإن أصاب ثوب ا حرم طيب ڵ فلينزعه منه ساعة يصيبه ص ولا دم عليه‬ ‫وعن أبى الححسنرحه الله ث فى الحرم إذا حمل شيتا فى ثيابه من الطيب ‪ ،‬بربد‬ ‫بذلاكث حفظه من السرق والغب ‪ .‬ذ رجو أن لاثىء عليه لسبب الضرورة ‪.‬‬ ‫وكان ابن عباس يكره لارجل أن يمس الطيب قبل أن محرم بيوم ‪.‬‬ ‫وكان أبو المؤثر يستحب للرجل أن يتتى الطيب قبل أن حرم بيومين ‪ 0‬ولا‬ ‫يطيب ثيابه قبل إحرامه ‪ ،‬ولا عند إحرامه ولا بعده ‘ ولا يلبس وبا فيه دخنة‬ ‫حتى يغسله ؛ لأن عمر بن الخطاب رضى اله عنه نهى عن ذلك غ ونهى عن ذلاكث‬ ‫معاوية ‪ .‬وقال ‪ :‬اغسله عنك ‪ .‬وقال ‪ :‬لأن أش ر بعير مهنأ أحب إلة من أن‬ ‫أش طيبا من محرم ‪.‬‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬إن النى«"ووالة أمر بفصله ‪ .‬وقال‪ :‬لأن أجد ريح الخناء أحب‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلاف‪‎‬‬ ‫بعض‬ ‫‪ .‬وه‬ ‫‪٩ 7‬مة‬ ‫يعلى‪‎‬‬ ‫حديث‬ ‫والخارى ه‪ .‬ن‬ ‫‪ ١‬خرجه ‪0‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‏‪ ٧٧ _-‬۔۔۔‬ ‫إلة من أنأجد ريح الطيب ؛ فإن المحرم الأشمث الأجمل أفضل‪ .‬ولا يمسك رأسه‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء من الطيب ولا يره‬ ‫ولا لحيته ك ولا يدهنهما‬ ‫وأجاز بعض قومنا ‪ :‬أن يتطيب ارم للإاححر امه ‪ .‬واحتج ‪ ,‬ما روى عن عائشة‬ ‫الله عنها [ مها قالت ‪ :‬طتێبت(' ر سول ار‪:‬زه كتلانو بيدى هذه } قمل إحر امه ‪.‬‬ ‫رضى‬ ‫والطيب ضربان ‪ :‬طيب هو لنساء ‪ .‬هو الذى يغلب لونه على راحته ى مثل‬ ‫اللوق والزعفران وما أشبه ذلث ‪ .‬وطيب آخر لابنلب عليه الاون ولا يتكون‬ ‫المسك والا لمة ( وما أشبه ذللك ‪.‬‬ ‫مثل‬ ‫‪ .‬وو‬ ‫فيه زعغران‬ ‫قد غسل‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫ك‬ ‫زعفران‬ ‫ولا‬ ‫بورس‬ ‫مصبو غا‬ ‫و با‬ ‫الحرم‬ ‫يلبس‬ ‫ولا‬ ‫ذللك حى ذهب ره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشوران‬ ‫‪ .‬ويكره الثوب اللون ف‬ ‫ولا يلبس ثوبا مطت‬ ‫تام ك وعليه دم ‪.‬‬ ‫‪ 6‬فإحر امه‬ ‫وفيه طيب‬ ‫الإحرام‬ ‫دل‬ ‫ومن‬ ‫وجائز للحرم أن يأ كل مريد ‪ ،‬نيه زنجبيل ودار صينى وأشباه ذلاث ‪.‬‬ ‫ولنس هذا من الطيب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪:‬يكحل الحرم عينيه بما أراد بلا طيب فيه ولا زينة »كالضض والصبر‬ ‫والأنزروت ‪ :‬ولايكحل الحرم والحرمة ببككحل فيه طيب ‪ .‬فإن فعلا تصدقا ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون دلاكف مرار فيلزم ‪ 7‬دم ‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه أبو داود والتزمذى ‪ .‬م‬ ‫_ ‪_ ٧٢‬‬ ‫وقال البريم ‪ :‬لايفمل الرجل والمرأة ذلك ‪ :‬لأنه زينة ث إلا أن يكون بهما‬ ‫رمد فتداويا بذرور ‪ .‬وأما الإممد فإنه زينة ‪ ،‬فلا يتداويان به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ا كتحل بإنمد لاطيب فيه من وجع » فلا بأس به ‪.‬‬ ‫وبكر ه للحرم أن ينظر فى المرآة ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا بأ س بذلك إذا لم يكن لزينة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فما جوز لمحرم من الاباس واللى‬ ‫وقيل ‪ :‬إن إحرام الرجل فى رأسه و إحرام المرأة فى وجهها ‪ .‬وتلبس المرأة‬ ‫ماشاءت مانلثياب ‪ ،‬إلا الحرير والئوب المصبوغوالثوب الذى فيه الطيب ‪ .‬ومحرم‬ ‫ذم سوى ذلاك ‏‪ ٠‬ولايلبس من الحلى قليلا ولا كثيرا » ماكان من ذهب أو فضة ‪،‬‬ ‫أو غير ذلك من الزينة ‪.‬‬ ‫و إحرام المرأة كإحرام الرجل من الميقات إلا أن المرأة تلبس الخف ‪.‬‬ ‫ويكره لرأة أن تكون عاقدة شعرها ‪ ،‬أ و عاقدة علمها خيطا ‪ .‬ولا تعقد فى‬ ‫عنقها خيطا ولا غيره ‪ .‬ولها أن تستر وجهها بالملروحة ص وبالشىء جمله بينها وبين‬ ‫الجرال ‪ ،‬إذا رأتهم ‪ 4‬من غير أن يمس وجهها ‪ ،‬ذلاك الستر ‪ 2‬وترخى ثوبها عن‬ ‫رأسها [ مام وجهها » وترفعه بيدها حى لايصب وجهها؛ لما روى عن عالشة رضى‬ ‫لله عنها قالت ‪:‬كان يمر بنا الرا كب س ونحن محرمات ‪ ،‬فقسدل إحدانا الثوب‬ ‫على وجهها ى من غير أن يمس الثوب وجهها(“‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاتلبس الحر‪.‬ة الحرير ولا القز ولا الإبريس ولا الذهب ولا الفضة‬ ‫ولا الزاق ولا النقاب ولا البرقع ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا مشبع‬ ‫بالشوران إلا ما غسل ‪ .‬وقال عرفة ‪ :‬ولا نجوز للمرأة كشف رأسها ‪.‬‬ ‫واختلف فى لباس السوار والخاتم للمرأة ‪ .‬فقول‪ : .‬علمها نزعهما ولادملوج ‪.‬‬ ‫عائشة ‪ .‬م‬ ‫ماحة عن‬ ‫وابن‬ ‫مد وأبو داود‬ ‫رواه أ‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاشىء علمها ‪ .‬وقال أ كثر أصحابنا ‪ :‬لامجوز ذلك حتى قال محبوب ‪:‬‬ ‫علمها وعلى الرجال فى لبس الخاتم دم ‪.‬‬ ‫ويروى عن ألى الهاجر أنكهان لابرى بلبس اللى لهرأة بأس ‪.‬‬ ‫ويروى عن النبى كلو(" أنه رخص لانساء فى لبس الفين فى الإحرام ‪.‬‬ ‫وإذا كان على المرأة حلى لانستطيع إخراجه إلا بكسره ‪ ،‬فإنها كسره ولا‬ ‫مخرج اللى كله حتى القرطين ‪.‬‬ ‫محرم ح‬ ‫وتلبس المرأة فى إحرامها ثياب القطن والكتان والصوف ‪.‬‬ ‫ولا تكتحل الحرمة إلا أن تشتكى فتداوبها بما يلاممها من صبر وأنزروت‬ ‫وأشباه ذلات » بما لاطيب فيه ‪.‬‬ ‫وحرم على الحرمة ما محرم على الحرم ‪ ،‬إلا أنها يجوز لها لبس السراويل‬ ‫والمفين والقفازين ‪ .‬وهما ضرب من اللى ‪ .‬ولا مخضب الحرمة بالحناء ‪ ،‬وإن فعلت‬ ‫فعلها دم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن مست الحرمة طيبا أو ا كتحلمت بكحل فيه طيب ‪ ،‬فعليها دم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تبرقمت الحرمة يوما أو ليلة فعلها دم ‪ .‬وقيل ‪ :‬يوما وليلة إن‬ ‫تممدت لذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أبو داود عن ابن عمر تال ‪ :‬نهى رسول انته صلى افة عليه وسلم النساء فى‬ ‫احراممن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ‪ .‬والبس بمد ذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ما أحبت من أنواع الثياب من معسفر أو خز أو حلى أو سراويل أو فيس أو خف ‪ .‬ورواية‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‪.‬؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫فين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫للزنا ‏‪ ٥‬ف‬ ‫رحص‬ ‫اله عله و سلم‬ ‫صلى‬ ‫‏‪ ١‬به‬ ‫‪.‬‬ ‫ء\ بيشه‬ ‫عر‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫و إن قصت ظفرها بيرها } فلتطعم مسكيتا أو حو ذلك ‪ ،‬و عمكةأنضل ‪ 4‬وإن‬ ‫أطعمت فى غيردا أجزأ ‪.‬‬ ‫وإن أصاب المرأة مرض حبسها عن البيت ‪ ،‬وقد أ<رمت بشىء من تلك‬ ‫ئ‬ ‫يفعل الر جال‬ ‫بدواء ذيهطيب « نلتفعل مثلا‬ ‫الثياب اتى كره لها لدسها ك أو ول اوت‬ ‫ورأى محبوب امرأة وضعت على رأسها خرقة حرر ‪ ،‬وفى يدها خاتم فضة‬ ‫ر علها ف الان شدا ‪.‬‬ ‫وهى محرمة شاتين » ومض‬ ‫ولا تلبس الحرمة والحرم شيث ينزع عنه إذا مات ‪.‬‬ ‫ولا تعقد المرأة خمارها علىرأسها ‪ ،‬و إما تفرزه غرز وكمذلات إكنان جرحك‬ ‫الحرقة ص إذا لونها تحت الر ‪ -‬ولا نمتقدها‬ ‫فلوت عليه خرقة غرزّزت تللك طرف‬ ‫ولا يعقد الرجلطرف‬ ‫نتكون عقدة ‪ ،‬فيلزم الجزاء ڵ ولا تعقد جلبابها على رأسها‬ ‫إزاره ى ولا طرفى رداثه خلفه ‪.‬‬ ‫و ليس على المحرمة أن ترفع صوتها بالتلبية ‪ ،‬لآنها مستورة ‪ 2‬وتلبس الددع‬ ‫والسمراويل والجار والمقنعة والقفاز بن<ا“‪.‬‬ ‫وفى معانى ما جاء عن أ ‪ :‬سعيد رحمه الله ‪ :‬أن المرأة ممنوعة من تفطية وجهها‬ ‫كالرجل منوع من تغطية رأسه ء وكل ما يقوم متام البرقع مشدوداعلى‬ ‫فى الإحرام‬ ‫الوجه‪ :‬منبرقع أو ثوب ‪ ،‬أو ما أشبه ذل وإن اختلفت أسماؤه قالمرأة تمغممنه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج البخارى عن ابن عمر بعد حديث طويل ‪ :‬لاتنتقب المرأة الحرمة ڵ ولا تلبس‬ ‫ء ويكون ل‬ ‫‪ :‬شىُ نعمل لليدين حشى بقطن‬ ‫القفازين ‪ ( .‬القفاز ) بذم القاف وتشدبد الفاء‬ ‫أزرار يزرر بها على الساعدين من البرد ؛ تلوسه المراة فى يديها ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٩٨‬‬ ‫ما يلزم الرجل فى تفطية رأسه ‪.‬‬ ‫ويلزم فى تغطية وجه المرأة فى معنى الجزاء‬ ‫فهل‬ ‫وهى حائض أو ننساء ڵ فإنها تفقسل وآسق‪:‬فر‬ ‫وكل امرأة أرادت الإحرام‬ ‫ما بمسك الدم عن ثيابها » ثم تلبس ثيابها التى محرم فا ‪.‬‬ ‫تطف بالبيت إلا وهى طاهرة ؛ لأنها‬ ‫إزا دخلت مكة ى وقذت حجها &‬ ‫لاتدخل المسجد إلا طاهرة ‪ .‬ولا يجوز طو انها ولا تصلى إلا أن تكون مستحاضة‬ ‫فإسها مسك بشى ء العدسه ‘ وتفد ى طو ‏‪ ١‬ذا ‪.‬‬ ‫وإن د‬ ‫ركا الحيض قد وقضت طوانها ‪ ،‬و بق علها السعى بين الصفا والمروة‬ ‫أتت سمعها بين الصنا والمروة » وهى غير طاهرة فإن كان لم تركم ركمتى الطو اف »‬ ‫حتى أدركها الحيض أو النفاس ‪ ،‬وهى مقيمة يمكة ‪ .‬نظرت حتى تطهر م تغتسل‬ ‫وتركع ‪ 3‬وتسعى بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫وإن أجلها أصحابها فى النفر ‪ .‬سعت بينالميفا وااروة وأحلت و ركعت ركعتين‬ ‫حيث شاءت » وعلمها دم إنكان هذا من عمرة وإن كان لطواف الزيارة لاحج ©‬ ‫فإن ركعهما نى الحرم ك فلا باس علمها ‪ 7‬بطا ها زوجها قبال ركوعها ‪ .‬فإن فعل‬ ‫فعلها دم ‪ .‬ولتركع حيث شاءت فى الحل أو الحرم } إلا أن يطأها زو جما ‪.‬‬ ‫كنها الطو اف بالبت من‬ ‫وإن أحرمت امرأة بعز ة ي ندا دخلت مكة‬ ‫الحيض أو النفاس ‪ .‬فلما نجاء وقت الج يوم التروية { أحرمت بالحج ‪ .‬وتضت‬ ‫‪.‬‬ ‫طهرت‬ ‫إذا‬ ‫ها و عمرها‬ ‫ش‬ ‫و احر‬ ‫‪7‬‬ ‫واحد‬ ‫طو اف‬ ‫‏‪ ٠‬و نطو ف‬ ‫ححها‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫والإحرام لاحج والعمرة سواء لارجال والنساء ‪.‬‬ ‫والنفساء سبيلها سبيل الحائض نى الحج } تقف بعرفة ى وتفعل المناسك كنها }‬ ‫إلا الطواف بالبيت ‪ ،‬فإنه لالجوز لها حتى تطهر وتغتسل ‪.‬‬ ‫والمستحاضة فى اليج ب‪:‬نزلة الطاهرة ‪ :‬تغقسل ومحرم ‪ ،‬وتفعل ما يفعله الحاج ‪.‬‬ ‫فإذا آر ادت الطو اف » غسلت وصلت وطافت ك رصلت ركمتين ‪ .‬وصعمات أعمال‬ ‫الحج كلا » حتى تقضى وتسعى بينالصسفا والمروة ‪ ،‬و مخرج مع أصحابها ؛ لأن الصلاة‬ ‫قد حلت لها ‪ .‬والمستحاضء لاعذر لها من الوداع لأنها تصلى ‪.‬‬ ‫على إحرامها إلى أن‬ ‫والمرآة القار نة والمتعتعة إذا حاضت ولم تطهر ‪ ،‬فإنها ت‬ ‫ء‬ ‫أول [ مر ها ‪ .‬و إن غسلت اا ‪ .‬س‬ ‫تحرم من الميقات ف‬ ‫‪ .‬ولا هد لا أن‬ ‫حرم بالحج‬ ‫فتفعل كا تفعل الحرمة فىكل شىء إلا الطواف ڵ فلا تدخل المسجد ولا تطوف‬ ‫با ابت ‪.‬‬ ‫وإن وقفت بباب المسجد وذ كرت الله ورغبت إليه نحن ‪ .‬وحرم بالحج‬ ‫إن شاءت ‪ ،‬وتفقسل و خرج إلى منى ث وتقف بعرفة والمزدلفة ث وترمى الجار }‬ ‫وتةقصسر وتفعل ما يفعل الحاج جميعا » حتى نعل مثلهم إلا الطو اف لازيارة والسعى ‪.‬‬ ‫فإذا طهرت غسلت وطانت طوافا واحدا ‪٨‬حها‏ وعمرتبا ‪.‬‬ ‫الله عنها ‪ :‬طواف واحد‬ ‫تة قال امانة ‪772‬‬ ‫كذلك روى أن النى‬ ‫يحيزيك لحجك وعمر تك ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد ومسلم عن عائشة‬ ‫فصل‬ ‫وتؤمر الحائض أو النفساء أنتنقسل إذا وصلت الميقات ء وأرادت أن غرم ؛‬ ‫لا روى‪ .‬عن النى لن أمر أسماء بنت عميس ڵ لما ننست محد بن أف بكر‬ ‫رضى الله عنها وعن أ ‪ :‬بكر بذى الحليفة ‪ :‬أن تفقسل وتستثفر بثوب ‪ ،‬و رم من‬ ‫لميتات أول ححها ‪ ،‬و حرم للحج أيضا ‪ 2‬ونجزيها طواف أيضاً ‪ .‬وقيل بطوفاين ‪.‬‬ ‫وال۔نة جاءت أن طوافا لها » ولا تدخل المسجد ء وإن ونفت بباب سجد ودعت‬ ‫لله نحسن ‪ 2‬وتفعل جميم ما يفعل الحاج فى مناسك الحج كلها ث و إن لم تطهر فلا‬ ‫حتى تطوف لجها‬ ‫اتخرج‬ ‫وعمرها شم تخرج » و إن لمتطهر وقد حجت ڵ فلا تنفر حتى‬ ‫نودع اليت ء ولا تترك طو اف الصدر ي وإن تركته فعليه دم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن طافت المرأة لازيارة ى شم حاضت قبل أن تركع ‪ 2‬فترجع إلمكة‬ ‫وتفعل مايفعل الناس ڵ فإذا طهرت وإن نفرت » فلا ترجم إلى بلادها » خىتطوف‬ ‫الصا واللرو ‪. 6‬‬ ‫با لبيت ا ولسمى بين‬ ‫و الحبلى إذا رأت الدم ك نتصنم كا تصنع اللستحاضة ‪.‬‬ ‫وإن حاضت الحرمة بعد ما طانت بعض طوافها » فإنها تفمل حتىتطهر ڵ فإذا‬ ‫طهرت غسلت وبنت على طو انها ‪ 2‬ولا مخرج حتى تم ما بقى ‪ ،‬وإن قرنت بعمرة‬ ‫ش حاضت ‪ 2‬وقد طانت بالبيت قمل أن تر كع ‘ فإنها تسعى بين الصفا والمروة }‬ ‫و رجم إلى ‪٫‬لادها‪.‬‏ فإذا طهرت صلت الركعتين _ و بمض يستحب لما [ ن تركع ف‬ ‫الحرم ‪ .‬فإن لم تفعل فلتركم حيث شاءت و"ريق دما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫عا‬ ‫عى‬ ‫ماحة‬ ‫وان‬ ‫داود‬ ‫»‬ ‫وا‬ ‫وملم‬ ‫الربيع‬ ‫حه‬ ‫احر‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لايغطى الحرم وجهه ولا رأسه ‪ ،‬إلا أن يكون فوقه ظل لايمسه ‪ .‬فإن‬ ‫ولا يصع على رأسه‬ ‫‏‪٠8‬‬ ‫جسمدره‬ ‫ك ولا ر بط على رأسه ولا‬ ‫كلفه ولى‬ ‫غعلاه ناس‬ ‫شيئا حملد ى إلا نفةته فيشدها على نفسه أو حقوه دون رأسه ‪.‬‬ ‫ص۔اما ‪.‬‬ ‫إطماما أو‬ ‫أ و‬ ‫شاة‬ ‫وكغر‬ ‫حلقه حلقه‬ ‫رأسه فاحتاج إلى‬ ‫وإن آله‬ ‫‘ ولا بل له من‬ ‫} من برد أو مرض كفر‬ ‫احتاج إلى عمامة أو ‪3‬يص‬ ‫ون‬ ‫الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن أراد تغطية رأسه فكذلاث ؛ لأن لباس الحرم إزار ورداء كاشفا رأسه‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬سى‬ ‫[‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪ :‬لا أرى‬ ‫اغسل ‪ .‬وقال‬ ‫حر أن يفسل يالماء ك نامسك ‪7‬‬ ‫أغبر ئ ود أراد‬ ‫أشهث‬ ‫‪.‬‬ ‫الا يزيده إلا شعثا‬ ‫ويكره أن يغطس فى الماء لموت القمل ‪ .‬ولا بأس بالظل والقبة على الجرم ‪.‬‬ ‫ويكحل عينيه إذا أراد ث بما لاطيب فيه ولا زينة ى مثل الحصض والصبر‬ ‫والآأنزروت ‪ ،‬وإن تداوى بشىء فيه طيب ‪ ،‬همليه الفداء ‪.‬‬ ‫وإن غسل رأسه نلا يدلكه } و لكن يشر به الما‪. .‬‬ ‫و إن حك جسده ‪ ،‬فلا باس عليه مالم يدمه آو يقطم شعرا أو يقتل قلا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ٍ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن حك رأسه ‪ 2‬فليحكه بباطن أصابعه أو راحته ‪ ،‬وإن مس رأسه أو لحيته‬ ‫‪"7‬‬ ‫فسقط منه شعر ميت لا يحد له حسا ڵ فلا بأ س عثيه ‪ ،‬وإ ن حكه نقطم شعرا‬ ‫النداء » وإن لم يقطع شعرا فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫_‬ ‫لهبت شهره فعله‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫وله أ ن رط‪ .‬بخ إن أر اد » و يتق النار أن تلهب شعره‬ ‫الفداء ‪.‬‬ ‫ةوم فى ضيمته ‪ .‬فإن أدماه شىء ‪ 2‬فلا بأس عليه } ويغطى‬ ‫وحطب ويشد محمله و ي‬ ‫على أنفه من النتن إن هاج عليه أو مر به ‪ ،‬ويغطى لحيته ‪.‬‬ ‫وقد رخص بعض فى أكثر من ذلاث من الوجه‪ ، :‬إلا أنا كرهنا أن يغطى‬ ‫شيئا من وجهه ؟ لما جاء فى الأثر ‪ :‬أ ن إحرام الرجل فى رأسه و إحرام المر أة فى‬ ‫وجهها ‪ .‬فالوجه دون الرأس‬ ‫ومن غطى أ ذنيه وهو محرم فالله أعلم ‪ .‬و إن غطى رأسه ناسياً ك فلا بأس عليه‬ ‫وينزع النطاء ے إلا أن يغطيه يوما تاما أو ليلة تامة ‪ 2‬فعليه دم أو يوما وليلة ‪،‬‬ ‫فعليه دم ك وإن غطاه متعمد » فعليه دم ى وإن غطى فاه ‪ ،‬فيكره له ذلاث ‪ ،‬ولا‬ ‫باس عليه ‪.‬‬ ‫ينل ذلك رأسه ‪،‬‬ ‫وللحرم أن يدخل البيت والحيمة والعريش والقبة ث إذا‬ ‫وأراد به الكر ‪ ،‬ولا بأس بالمظلة إذا لم تنل رأسه ‪ .‬وإن نالت رأسه فعليه دم ‪.‬‬ ‫وإن غسل الحرم رأسه ك فلا يمشطه ‪ ،‬وإن آ لمه رأسه عصبه ى ويقال ‪ :‬مافوق‬ ‫الذقن من الرأس ‪ ،‬وليس للمحرم أن بخمره‬ ‫ولا يغطى الحرم رأسه حتى يسعى بين الصفا والمروة وبحلق ‪.‬‬ ‫من الرجال تغطية رأسه ‪ ،‬إلا من ضرورة ‪ ،‬بإجماع الأمه ‪.‬‬ ‫ولا يجو ز ‪7‬‬ ‫ولا يجوز للمرأة المحرمة كشف رأسها مع الإسكان ك كذلك بإجماع الأمة ‪.‬‬ ‫‪- ٨١‬‬ ‫و للمحرم أن يلقى القردان من بعيره ‪ ،‬ويطرد عنه الذباب وال‪,‬بعوض‪ .‬وإن مات‬ ‫‪.‬‬ ‫طر ده فلا باس‬ ‫مهن ذدلاك عند‬ ‫شىء‬ ‫مكان تحر‬ ‫مهر اب الكعبة ‘ ف‬ ‫هن‬ ‫يطرح‬ ‫الاغتسال من الاء الذى‬ ‫و يكره‬ ‫طاهر ك ولا بأس بذلك من ماء زمزم ‪.‬‬ ‫ومن تقص رأسه ي عصب حين أحل من عرته ونشره وخله » فمليههدی ‪.‬‬ ‫وهن فرغ من نسكه ‪ ،‬فالا بأس إن دخل المام وغسل رأسه بالخطمى ‪ ،‬إذا‬ ‫يغسل ‪.‬‬ ‫أراد أن‬ ‫وإن غسل فسقط شعرة أو شعر تان ‪ ،‬لكل شهرة إطعام مسكين وفى ‪:‬ااث‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى ء علمه‬ ‫ميت ك ولا‬ ‫شعر‬ ‫ستط‬ ‫و إن‬ ‫‪1‬‬ ‫دم‬ ‫منى‬ ‫‘ وحله له‬ ‫عقل «يم۔انه عله‬ ‫له ف‬ ‫‘ إلا ما ر عوا‬ ‫أو بل نة أن عامه ‪7‬‬ ‫الحاجة إليه ‪.‬‬ ‫وأما إن عصب عليه شيكا من غير عقد ى وإنما لواه لا ‪ 2‬فلا دم ‪ ،‬إلا أن يقم‬ ‫‪.‬‬ ‫به تغطية ز أسه‬ ‫و إن وضع المحرم يده على رأسه ‪ ،‬فلا باس عليه ث ورخصواله فى حل زاده‬ ‫على رأ سه ؛ ل نه لا غناء له عنه ‪.‬‬ ‫وتقول ‪ :‬إن الل على الرأس كتةطليته وعليه الفدا(ء= ۔ إملناهجأنااطيالكيونن ۔ علجى ‏‪٧‬معن)ى‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫}‬ ‫على مسه‬ ‫خاف‬ ‫الق‬ ‫مسافته‬ ‫لقدر‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫ليو مه‬ ‫ال ز اده‬ ‫مزن‬ ‫‪:‬‬ ‫إلى ذلك‬ ‫حروره‬ ‫من تركه من ضرورة ‪ .‬واضطر إلى ذلك ‪ :‬أن لا يكون عليه الفداء ‪.‬‬ ‫[ نه مالم‬ ‫وأرجو‬ ‫‪.‬‬ ‫الذرا ‏‪ ٠‬دم‬ ‫النحو ‘ أحبنى أن يكون‬ ‫هذا‬ ‫على غح‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫خر أ كثر رأسه ‪ :‬أن لايقم به حك لخير الرأس فى معنى الجزاء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ دمليه دم‬ ‫رمل ‏‪ ٤‬فنى رأسه أو وححمه با لثياب هو م‬ ‫وإن نام محرم ف‬ ‫وقال الربيم ‪ :‬ليس علميه شىء ؛ لأنه ليس من عله ولا أمره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عده‬ ‫‪ :‬لادىء‬ ‫المن‬ ‫وقال ‪ 1‬دو‬ ‫‪ :‬أ نه‬ ‫وقال بعض الفةها ء ‪ :‬لو أ فى آت إلى الحرم وهو نا م ‪ .‬فتطم منا شعر‬ ‫حك عليه بالجزاء ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬إنكان لم يأمره ولم يشعر به ‪ 2‬فلا شى‪ .‬عليه ‪.‬‬ ‫رأى كمب‬ ‫الله م‬ ‫وقال أ بو المؤثر رحمه الله ‪ :‬د كر لنا أن“رسول‬ ‫‪ .‬ابن ترة ‪ ،‬وهو يوقد على تدر له ڵ وهوام رأسه تتغاثر على وجهه ‪ .‬فقال له رسول‬ ‫‪.‬‬ ‫ا<لمق وافتد‬ ‫لة ‪:‬‬ ‫النه‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫كر بض‬ ‫كان منكم‬ ‫« فمر‬ ‫‪.‬‬ ‫ى فو له ‪:‬‬ ‫وقد أ نزل ا لله الرخصة با لدية‬ ‫كفا ‪7‬‬ ‫مأدى ‪2‬من ر غأه‬ ‫ية م‪ .‬صيام أوصدقة أو ذك » لمل الفدية لمن <لمق‬ ‫‪+‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رأسه من الأذى قبل محا الحلق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ستة ألم‬ ‫حسة أيام ‘ أو‬ ‫‘ ‪5‬‬ ‫أر بعة أيا‬ ‫ك أو‬ ‫ثاائة أيام‬ ‫والذرية ‪ :‬صيام‬ ‫‏(‪ )١‬اخرجه الربيع عن اين عباس والجماعة عن كعب بن عجرة‪ .‬م‬ ‫‪_ ٨٣‬‬ ‫والصدقة ‪ :‬إطمام ستة مسا كين إلى عشرة ‪ ،‬والنسك ‪ :‬شاة ثنية فا فوق ذلث ‪.‬‬ ‫وهو مخبر فى هذا ك إن شاء ‪ ،‬وإن شاء أطعم ‪ .‬وإن شاء ذبح بمنى أو بمكة يوم‬ ‫منها شيثا ‪.‬‬ ‫كل‬ ‫ولا ط‬ ‫على الفةر ‏‪ ١‬ء‬ ‫و يغر ةيا‬ ‫‘‬ ‫النحر‬ ‫أ مر ‏‪ ٥‬ئ‬ ‫محل محرما‬ ‫حلق‬ ‫محلا ك واا شى ء علميه ا و إن‬ ‫الحرم‬ ‫حلق‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وثيل‬ ‫فالفدية على الحر م ‪ 7‬وإن حنى بفير أمره نقوال ‪ :‬على الحالق الفرية ث وقول ‪ :‬على‬ ‫الحلوى ويرجع بها على الحالق ‪.‬‬ ‫ذ محها هن‬ ‫عليه‬ ‫ك ولا باس‬ ‫۔و م النحر‬ ‫ئ ونسى د بحته‬ ‫ر أسه ناسيا‬ ‫ومن حان‬ ‫الذد ى ش خلاق رأسه بعد الذبح ‪.‬‬ ‫رأسه ولم يدر ‏‪٤‬‬ ‫وكشف‬ ‫©‬ ‫و ره على نمسه‬ ‫< ‪7‬‬ ‫نام الحرم وو حل برد‬ ‫وإن‬ ‫وه_ذا‬ ‫‪6‬‬ ‫ه‬ ‫شىء‬ ‫و ل‬ ‫‘‬ ‫كرغاسه و يبلى‬ ‫خرج‬ ‫ك ‪ 5‬ز‪4‬‬ ‫رأسه‬ ‫مكفوس‬ ‫و هو‬ ‫‪ 7‬ا نة۔‪4‬‬ ‫مثال الذى غطى رأسه ناسياً ‪.‬‬ ‫} فعليه شاة ‪ ،‬وكذلات المرأة إذا غطت‬ ‫وإن غطى الرجل رأسه ع_دآ‬ ‫وجهها عرآ ‪.‬‬ ‫ونزع‬ ‫ك‬ ‫اللعال‬ ‫قبل‬ ‫كر‬ ‫ذ‬ ‫و إن‬ ‫ك‬ ‫هامه دم‬ ‫ا‬ ‫الامل‬ ‫إلى‬ ‫خطا‬ ‫ر أه‬ ‫غطى‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫ء علمه‬ ‫‪ 4‬هلا شى‬ ‫و لى‬ ‫رأسه‬ ‫الذطا ء عن‬ ‫‘ مالم تسكن المظلة واقعة على رأسه‬ ‫ولا بأس باستظاال الحرم ناز آلا أو سارا‬ ‫وما لم تنل رأسه ‪ ،‬فلا باس بها ث كانت قريبة من رأسه أو بعيدة ث وهى نزلة‬ ‫‪8‬‬ ‫اء غيره‪.‬‬ ‫نت من وب‬ ‫ك‬ ‫السقف‬ ‫و اب‬ ‫فيا الخشونة لرحاء‬ ‫كن‬ ‫الله ‪4‬‬ ‫هسه لر حا ء فو نها على طاعة‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن‬ ‫الله » وليس لابد أن محمل نف۔ه على ما نخاف منه نزول الضرر بها ڵ بل يؤمر‬ ‫إدخال النفع حلمها } إلا أن التلوب مختلفة ‪ :‬منها ما يصلح على الخشونة ى ذات‬ ‫ساق مطيته ث ومطيته نفسه ى‬ ‫اه ‪ 4‬ومنها ما يملح على التنعم والابن ث والرء‬ ‫فيسوتها على مابرجو ها نيه السلامة ‪ 2‬ولا حملها على القلق ‪ .‬و للمرأة ما لارجال عند‬ ‫النرورة ‪.‬‬ ‫وفل ‪ :‬من أحرم بقميص أ و ۔مراويل ‪ ،‬فيليه نزع ذلاث ڵ وعليه شاة ‪ .‬ومن‬ ‫لبس منطتة ناسي ء نزعها ولى ‪ ،‬ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ر ‪7‬‬ ‫عص‬ ‫‪6 [ 6‬‬ ‫سمراو بل‬ ‫أ‬ ‫أ وقباء‬ ‫ك فلبسة‪,‬صا‬ ‫الحرب‬ ‫حغاه‬ ‫ح‬ ‫أ<رم‬ ‫و صن‬ ‫فميه فداء واحد ‪ ،‬وإن لبس فى أ رقات مختلفة ء فعليه لكل لبس دم ‪.‬‬ ‫وهن أحرم فى سراويل أ خفين ‪ ،‬فاينزعه من ساعته أو ‪٣‬ر‪:‬ف‏ دما يطعهه‬ ‫مكة أو منى } ولا ط كل منه شيثا ‪.‬‬ ‫الفةر ‪7‬‬ ‫وإن أدخل رجله فى الف » لجاوز الكعبين » خفت أن يلزمه دم ‪.‬‬ ‫ك فلز =‪4‬‬ ‫الطيب‬ ‫من‬ ‫ان ‪ 6‬إو‬ ‫والزعغر‬ ‫بين مصبو غبن بالوررس‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫أحرم‬ ‫مومن‬ ‫دم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وأما الشوران فا كرهه أيضا ‪ .‬و لعل قولا إن لبس الو فبمليه دم ‪ .‬وآخرون‬ ‫يقولون ‪ :‬ينزعه ولا دم ‪-‬ليه ‪.‬‬ ‫و يسدل س‪.,‬ا ‘ و يضاعف منااشياب ع سهما ماشا ‪.‬‬ ‫و بلاس الحرم ا ا‪ ,‬ور دا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫ويدخل الجام وينسل ثيابه و بدنه ث ويتسوك ‪ 0‬ويلبس الفعلين والفين القصيرين‬ ‫اللذين لايسلان إلى اللكعببن ‪.‬‬ ‫إن لم تكن معه إلا ثوب واحد أجزاه ‪ .‬وإن انكسمر منه ظفر قطمه ‪.‬‬ ‫و لو ذ لك‪.‬‬ ‫و إن أ دابه شقاق د«غه ا لا طيب فيه من زيت أ و خل ‪ 1‬و‬ ‫ويكحل عينيه إذا شكاهابما لاطيب فيه‪ :‬من دبر أو أنزروت ‪ 1‬شبهذلاك ‪.‬‬ ‫ويداوى جرحه يما لاطيب فيه ‪ .‬و يغمز قرحته حتى نخرج مدتها ‪.‬‬ ‫و يلبس الثوب المغسول من الورس والزعغران إذا ذهب عرهه ‪.‬‬ ‫ومحتجم و يلاس الطيلسان > و يضع خااجمه فى يده إذا أراد ذلاک ‪ .‬و بعض كره‬ ‫لبس الحاتم » وبرى عليه دما ‪ .‬ولا يابس ال‪-‬يف إلا أن بخاف ‪.‬‬ ‫ومن لبس قيصا أو سراويل أو خفا ‪ ،‬أو عقد على بدنه خيطا وهو محرم ‪.‬‬ ‫فعليه لكل فعل دم واحد من هذا ‪.‬‬ ‫ومن ‪ 1‬يكن له عغد إحرامه إلا مص أو نسراو يل » هإ نه محرم نيه ‪ 0‬ولا يشق‬ ‫ثو به فيتزر ببعضه وتبردى ببعضه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬سال رجل<'رسول الله تلم عن الحرم ‪:‬ما يترك منالثياب ؟‬ ‫فة ل ‪ :‬القميص والعامة واايرنس والسمراويل و‪:‬وب مسه ورس أو زعفران ‪ ،‬ولا‬ ‫يلبس الفين إلا أن لامجد نماين فيقط‪.‬مها من أسفل الكعبين ‪.‬‬ ‫و رم المحرم فى بوين جديدين أو تيلين ‪ ،‬ل يلبسا منذ ‪:‬۔لا ولو كانا‬ ‫ء‬ ‫ہصے حصے ص‬ ‫م ‪.‬نود خيرهما ‪.‬‬ ‫إذا كا \ لستر انه ‪ .‬ان‬ ‫خلةين‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه إلة عن ابن حر ‪ .‬م‬ ‫ولا نجوز الإحرام نى البركان ولا الطيلدان ‪ .‬البركان على وزن الزعنران ص‬ ‫وهو من أصناف الباس ‪ .‬والطيلسان بفتح الطاء واللام ث وهو من ثياب الرير ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫بشراء‬ ‫ك‬ ‫الذياب‬ ‫ن‬ ‫ما أمكنه‬ ‫لاس‬ ‫الحرم‬ ‫ثياب‬ ‫اللصسموص‬ ‫أخذ‬ ‫وإن‬ ‫عارية أو عطية ‪.‬‬ ‫و إن سلب تممل أن حرم » فليتف على ذلاك ‪ 2‬و يطلب ‪:‬و بين حرم وسما ؤ ولا‬ ‫نماوز ايقات إلا محرما ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إذا أهل الرجل بعءرة ء شم دخل مكة وعليه ثوبان‬ ‫قد أهل بهما للعمرة ‪ 2‬شم جاء وقت الحج ‪ ،‬فلا بأس عليه أن يهل بالحج بالو بين‬ ‫اللذين أهل بهما للعمرة مالم يوسخهما ‪ .‬فكإنانا قد توسخا فليفسلهما ى ثم يهل‬ ‫للإحرام فهما ‪.‬‬ ‫وإن اعترض لحرم عدو ڵ فله أن يلبس آلة حربه » ويفتدى إذا لبس القبا‪.‬‬ ‫والسسراويال أه تصب رأسه أو تعمم أو محو ذلاك ‪ .‬فإذا فل ذ اك كله ‪ ،‬فعليه دم‬ ‫واحد » إلا أن يلبس شم بمحل ثم لبس ڵ فمليه لكل لبسة فداء ‪.‬‬ ‫وإن لبس العمامة فانحلت ء فماد شدها ى فهو دم واحد مالم يضم العامة م يعود‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫إ‪- .‬‬ ‫ا دخلها‬ ‫< فإن‬ ‫ك ولا يدخل دل هق ‪4‬‬ ‫على ظهره‬ ‫‏‪ . :٢‬و له ‏‪ ١‬ں‌ يطرح القاء‬ ‫يلبسها‬ ‫‪.‬‬ ‫ف‪.‬لميه دم‬ ‫‘ فسليه دم‪.‬‬ ‫د ‪.‬ه‬ ‫وبا مصبو غا ‘ فإذا أصايه المطر نقص‬ ‫إحرامه‬ ‫و إن لبس ف‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من لبس من الثياب ماتلزمه فيه الكفارة علىو جه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫الجهل ء إنه لايمذر بذلا ‪ ،‬ويقم موقع العمد إذا تعمد للفعل ث وهو جاهل بما يلزمه‬ ‫فيه ‪ 0‬فعايه الكفارة ‪ .‬ولا يبين لى فى ذلاك له عذر " فى مثل <خذا مأ لاغنى‬ ‫وأما إن طى رأسه ناسيا ‪ ،‬فإنه يلى ويك ف رأسه ‪ ،‬ولا كفارة عليه ص إلا‬ ‫أن بفعل ذل يوما أو ليلة ‪ .‬وقول ‪ :‬يوما وليلة على النسيان ‪ .‬ثم هنالك قيل ‪:‬‬ ‫عليه الكفارة ‪ .‬وكذةك عندى فى الاباس يشبه معنى هذا ‪.‬‬ ‫و ما إن تطيب متعمدا » فعليه الكفارة بلا خلاف ‪.‬‬ ‫والناسى مختلف فى لزوم الكفارة عليه ‪.‬‬ ‫وأما من أحرم وعليه قيص ‘ فنحب أن ينزع القميص والجبة مما بلى رأسه ‪.‬‬ ‫وإن أمكنه أن ينزعهما مما يلى الرجلين بلا خرق هيا ‪ ،‬فهو أوجب ‪ ،‬وإلا فلا‬ ‫يقم هذا موقع تغطية رأسه ‪ ،‬إذا كان فى حال نزع اللباس ‪.‬‬ ‫وإن فعل ذلاث متعمدا للإحرام و الاباس عليه » أخاف عليه معنى الكفار ة؛‬ ‫لأنه قد لبث به اللباس مع الإحرام ‪.‬‬ ‫وإنكان ناسيا فارجو أن يمحقه معنى الاختلاف ‪ .‬ويعجبنى أن لاتلزمه‬ ‫كمارة على النسيان » مالم يلبسه يوما أو ليلة ث والجهل عندى يشبه معنى النسيان‬ ‫فى حال ‪ ،‬ومعنى العمد ؤ‪ .‬حال بمعنى الجهل منه بذلا ‪.‬‬ ‫ومنع الحرم هن لبس المعصغر ؛ لأنه من الزينة ث إ لا أن بلبيس أو عسل }‬ ‫حتى يذهب لونه ويسير إلى حال ليس فيه زينة من أسباب الصبغ ‪ .‬وليس هو من‬ ‫الطيب إلا أن يكون مجسدا ‪.‬‬ ‫وكانت ‪:‬انشة رضى الله عنها ترخص فى ثوب قد لون بقليل مر عصفر ‪.‬‬ ‫وقد يكره ولا أس بلرسه ‪.‬‬ ‫ومن وضع ثيابه على شىء فيه ر يح المسك ‪ .‬فمليه دم ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا كفارة على من علق يابه رلبمسك ‪ .‬فأما من أ<رمفمها ‪ 2‬فعليه دم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وائلا رحه الله أحرم فى طيلسان ‪.‬‬ ‫يلزمه شىء غير التقصير ي ولكنه لايطوف به }‬ ‫ومن أ <رم فى نوب مجس‬ ‫ولا يصلى فيه ى وإن طاف به وصلى ذيه ‪ ،‬فعليه البدل لاصااة والطواف ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬لابد احرم من لبس الإزار ‪ ،‬فإذا لم يجد الإزار‬ ‫الرجلين فى‬ ‫لبر السمراويل لاغمرورة ‪ 2‬وعليه دم ‪ 6‬إلا أن بحتال فيه ى وعل‬ ‫موضع واحد ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا لمجد الحرم نعلين ابسالحفين ‪ ،‬متطوعين من أسةل الكعبين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«»‬ ‫ج‬ ‫٭‬ ‫‏‪ ١‬لا د سس‬ ‫‏‪ 1 ١‬و ل‬ ‫جامع وما أشأه د لك‬ ‫النساء [ و ينفار هن أ‪,‬‬ ‫فيمن مس‬ ‫ولا بأس على الحرم إذا أدخل أصبعه فى دبره ‪ 2‬إذا اسقنجى‬ ‫والحرم إذا نظر إلى فرج امرأته عمدا ‪ .‬نقول ‪ :‬عليه شاة ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء‬ ‫‪.‬‬ ‫ح امه‬ ‫فلا شىء عليه ‪ ،‬وإن وجد شهوة من نير نظر‬ ‫وأما إإذا نظر إلى فرجها خطأ‬ ‫تخرج منه شىء ‪ :‬إنه لاشىء عليه ‪ ،‬مالم يعن على نفسه ‪ .‬وإن أعان على نفسه ‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أعان على نفسه حتى ينزل الماء الدافق ڵ فهو بمنزلة المجامع ث وقول ‪:‬‬ ‫عليه بدنة ويفسد إحرامه ‪ ،‬ويرجم حرم من الل إن أمكن ذلك » ويقضى مناسكه‬ ‫‪.‬‬ ‫ق بل‬ ‫من‬ ‫الحج‬ ‫‪7‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن امكن أن خرم من الحل ‪ ،‬ويقضى مناسكه وحجه تام } وعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫مى‬ ‫أو‬ ‫د نه ينحر ها عمكة‬ ‫على‬ ‫فعليه دم دم‬ ‫‪6‬‬ ‫الاء الدامق‬ ‫يغزل‬ ‫‏‪ ٤‬ذ\‬ ‫حرم‬ ‫امرأ ته وو‬ ‫فرج‬ ‫مص‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إحرامه‬ ‫وقول ‪ :‬قد أسا‪ .‬ولا شىء علميه فى ذلك } وهذا إذا مس المرج ‪ 0‬وأما إن‬ ‫مس فرجها بفرجه ڵ وأمذى ولم ينزل الماء الدافق ‘ فعن أنى مماوية ‪:‬عألنيه دماً ‪.‬‬ ‫‪_ ٩.٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬برة ‪ .‬وقد أساء فيا فمل ‪ .‬ولا شىء عليه مالم ينزل اناء الدانق ‪ .‬فإن‬ ‫أنزل الماء الدافق متممرآ لذاك ك ول بزل كذلاكث حى أمنى ‪ .‬فسد <حه © وعأ‪.‬ه‬ ‫بدنة ‪ ،‬وعليه الحج من قابل ‪ .‬وكذلك إن نارها متعمد لذلاتث ث وهو مثل المس‬ ‫إذا أمنى ‪.‬‬ ‫وإن قبل امرأته ذ‪.‬ليه دم ‪ .‬وقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪ .‬وهو فى جواب من تحمد‬ ‫ى موسى بن على رحهم الله ‪ 4‬فى رجل خرج هو وامرأته إلى جمرة‬ ‫ابن محبوب إل‬ ‫العقبة ء فسها وقذف ‪ .‬نإنكان مسها وأعان على اجتلاب النظر النطفة ى حتى‬ ‫أنزلها ڵ فقد فسد <جه ‪ ،‬و بم ما بقى علميه من المناسك ‘ وعليه الحج من قابل ‪.‬‬ ‫وكذلك يبطل حج المرأة أيضا ‪ 2‬إن تابعته على مسه إياها حتى نزل منها الماء ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫فى‬ ‫وإن لم ينزل منها الماء لم يبطل حجبها ‪.‬‬ ‫زه‬ ‫مسه‬ ‫ك أ‬ ‫امرأ ‏‪ ٩‬فامنى‬ ‫رج‬ ‫حرم‌نفار‬ ‫رجل‬ ‫خالل ‪ :‬سعمنا ق‬ ‫ن‬ ‫غرل‬ ‫و قال‬ ‫فإن كان نفاره لثهوة نقد ‪:‬طل <جه ‪ .‬وإن لم برد ذاك لشهوة فسبقته نطلفته ‪،‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫لحه تام ان ‪3‬‬ ‫وقيل فى امرأة حبسها الحيض ء قمل أن تزور البيت يوم منى ‪ ،‬وقد قضت‬ ‫جميع الناسك ‪ ،‬فأجرى زوجها ذكره على فرجها وهو تنى ‪ 2‬ولم بخالطها‪ .‬فترى‬ ‫علها الحج من قابل ‪.‬‬ ‫‪ :‬علها دم ‪.‬‬ ‫و ؛و ل ‪ :‬لانشىء علها ‏‪ ٠0‬و قول‬ ‫وأخبر جيفر بن النهان عن ع‪,‬وب أنه قال فى امرأة يأتسها الحيض قبل أن‬ ‫_ ‪_ ٩١‬‬ ‫تزور البيت » أن زوجها لايقرمها حتى تزور البيت ‪ ،‬وإن وطنها كان عليها الج‬ ‫من قابل ‪.‬‬ ‫وقال منازل بن جير ‪ :‬علمها دم ‪.‬‬ ‫وقال سلمان بن عثمان ‪ :‬بطل حجها ‪.‬‬ ‫تطهر حتى تنفذى أيام منى ث رجعت مع الناس إلى ‪.‬كة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنها إذا‬ ‫قأقا‪.‬ت بها ‪ .‬وليس لها أن تخرج من مكة ‪ ،‬حتى تطهر وتطوف بالبيت ‪ .‬وتصلى‬ ‫ركعتين ‪ ،‬وتدعى بين الصفا والمروة ‪ ،‬ثم تخرج<يث شاءت ‪ ،‬ولم نهل أنهم ألزموها‬ ‫م‬ ‫شيثا ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬من لم يطف طواف الفريضة ‪ ،‬وأ د ابالنساء ڵ فعليه دم » والحج‬ ‫من‪ 7‬قابل ؛ ۔لقول‏‪ ١‬ا إلله ۔تعالى ‪ « :‬رثمى ۔ل اها إلى البي‪.‬ت اإنل‪.‬ممتي۔ق » ‪: .‬فن لم يط ‪.‬ف ويسع‬ ‫لازيارة ‪ ،‬فعليه أن يرجع يطوف ويسعى ‪ .‬فإن رجم وجامع قبل أن يطوف ويسعىك‬ ‫من قا بل ‪.‬‬ ‫الحج‬ ‫وعليه‬ ‫ححه‬ ‫يل‬ ‫ود‬ ‫وقال [ بو المؤثر ‪ :‬إذا غشى النساء بعد ما طاف بالبت ء وقبل أن يسعى بين‬ ‫بدنة ك ولا يدع السعى‬ ‫ع ۔‪ 4‬أن خر‬ ‫أرى‬ ‫الزيارة ك فإى‬ ‫اله۔رة أو‬ ‫الصفا و المروة من‬ ‫بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاحرم‬ ‫ال‬ ‫وجامع امرأته ك فإنقد ر رجم إلى‬ ‫ك ذل حرم‬ ‫خرم‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫ومن‬ ‫مكانه الذى ذ كره ‪.‬‬ ‫يةدر على الر جوع وخاف الفوت ‘ فعليه دم ‘ وخرم من‬ ‫و إن‬ ‫و من أحرم حجة ثم أصاب امرأ ته ڵ فعليه دم » ويرجم حرم منال ‪ ،‬وعليه‬ ‫‪ ١‬لحج من ق ؛‪:‬ل‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬مهدى بدنة ث وهو أ كثر القول فى الج والعمرة ‪ .‬فإن رجع فوطىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إى‬ ‫أحب‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫آخر‬ ‫ومها قول‬ ‫ه‬ ‫ذلك‬ ‫فعليه مثل‬ ‫رة ‘ فعلها <حة أ <رى |} وعلى كلو احل‬ ‫ا‬ ‫ما رى‬ ‫اصرأ ته بول‬ ‫ومن وفم عل‬ ‫مخهما برنة ‪.‬‬ ‫بإجماع‬ ‫و الميه دم‬ ‫‘‬ ‫إ<رامه‬ ‫هر فة ) فسل‬ ‫الوقو ف‬ ‫الفرج فبل‬ ‫ف‬ ‫وطىء‬ ‫دن‬ ‫الأمة ‪.‬‬ ‫بولذنا أن عر بن المطاب رضى الله عنه قال فى الحرمين ‪ :‬إذا واقع الرجل‬ ‫ز وجمه وطاوعته ڵ أن عامهها جزور بينهما ث ويضيان على إ<رامهما ‪ 2‬ويصنعان‬ ‫ما يمنع الحاج ‪ ،‬ه عامهما <جة من قابل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على كل وا<د منهما برنة والحج } ولا يجاوزان السكان الذى أصايا‬ ‫فيه الممايثة إلا وها حرمان ويفترقان فى المسير ‪ .‬فإن هو استكرهمها ‪ 2‬نعليه بدنة ‪.‬‬ ‫وقال الر بيم ‪ :‬إذا واقعها وهى محرمة كارهة له أو ناتمة » فإنها تقضى مغاسكها‬ ‫ولا شىء علها ‪.‬‬ ‫ومن أحرم بعمرة فاصاب امرأته ث رجمإلىالحل وعليه دم‪ .‬و إن عاد أصابها ©‬ ‫فعليه دآمخر ‪ .‬وإن فعل ذلك وهو محرم نعجة ث رجم إلىالحل فاسترم منه ث وعليه‬ ‫دم و الحج هن قابل ك و الدم لأساد ححه ‪.‬‬ ‫ومن وطى‪ .‬امرأته ڵ وهى تسعى بين الصذا والمروة فىعر ته ولميقصمر ذهلميه دم ‪.‬‬ ‫ومن نظر إلى عورة امرأة نيه اصرأته ‪ ،‬ترج ‪.‬غه الماء الدافق ڵ فعليه دم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ونو ؤه‬ ‫نقض‬ ‫دم إذا‬ ‫الما ئ‪ .‬ك فلمه‬ ‫ا ينزل‬ ‫‪ 20‬و ‏‪ ١‬ر‬ ‫قا بل‬ ‫ه‬ ‫والحج‬ ‫_‬ ‫_ ‪٨٩٣‬‬ ‫فى غير أشهر‬ ‫ومن [ حرم بعمرةةوأراد الحج ‪:‬فى غير أشهر الحج ك ذجامم امر‬ ‫ىته أشهر الحج فبل أن يقضى العمرة ڵ فإنه يقذى‬ ‫الحج ‘ ش است نف العمرة ‪ ،‬فاكدر‬ ‫عمرنه ‪ 2‬وليه دم ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن رم فلم نعرم " فجامع امرأته ‪ .‬فإن قدار رجع إلى الحل فأحرم‬ ‫فإن ل يقدر علىالرجوع ‪ 7‬وخاف الفوت ‪ 2‬فعليه دم ‪ ،‬وحرم من مكانه الذىذ كره ‪.‬‬ ‫وأمم اجي على أن مونطىء النساء وهو محرم ‪ ،‬قبل أنيقف بعرفة و بطرف‬ ‫بالببت طواف الزيارة ‪ :‬أن حجه ذلك باطل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من رمى الجرة الوسطى أو الق تلمها ث ودو نحسبها جرة العقبة ث وذبح‬ ‫عل‬ ‫ئ ش‬ ‫دله‬ ‫أ‬ ‫‏‪ ٤‬ش‬ ‫السقا والمر وة‬ ‫بن‬ ‫يا لبيت ‪ 4‬وسهى‬ ‫وطاف‬ ‫وأناض‬ ‫وحلق‬ ‫أخطا ‪ 6‬فعلمه بل نه و الحج من ق بل ‪.‬‬ ‫أ نه كان‬ ‫وإن جامع بمد ما طاف يالبيت » قبل أن يحمى بينالصفا والر وة ڵ فسد <جه‪.‬‬ ‫قال محبوب ‪ :‬وعليه بدنة ‪ .‬و أرجو أن لاينسد عليه حيحة ‪.‬‬ ‫وإن طاف زسعى بين ا(تىغا والمروة } وأحلوجامع امرأته ‪ 7‬بر كملاطواف‬ ‫فإنه ير كع ويسمى بين الصمةا والمروة وعليه دم ‪ .‬وول ‪ :‬ركع وعليه دم ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫ير كم ولا شىء عليه ‪ .‬وهو قول أبى حنيفة ‪.‬‬ ‫ومن أحرم حجة أو عمرة ‪ ،‬م بطل إحرامه من جماع ‪.‬فإنه يمضى على إحراءه‬ ‫ويقضى المناسك كابا ‪ 2‬وعليه دم لفساد حجه ‪ .‬وعلى المرأة ى المطاوعة مثلما عليه }‬ ‫ومعهما الحج من قابل ى وحرمان من حيث بحرم الناس ‪ .‬وإن أحرما من دون‬ ‫ذ اك أجزاهما‪` .‬‬ ‫بإجماع ‪.‬‬ ‫الحج‬ ‫‘ لاد‪. .‬طا`ان‬ ‫ممم الردث‬ ‫والد اا ل المذ كور ان‬ ‫واله ‪-‬و ةقف‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذ لك مما يقع من محاصممات الناس ‪ ،‬حتى مخرجوا عن الحى ؛ لأن‬ ‫الله تعايى أمر بتركالجدال ء نتال لنكبيهلية ‪ « :‬وجَاد أمم ' يالى هى ‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شى ‏‪ ٠‬محرم وهزه‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫والفسو ف‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫وذ كر أن ابن عباس أنشد شمر فيه ذكر النساء فةي_ا له ‪ :‬أنرفث‬ ‫‪.‬‬ ‫النسا ‏‪٠‬‬ ‫ببن أدى‬ ‫د‪4‬‬ ‫تكلم‬ ‫ما‬ ‫الر وف‬ ‫! \‬ ‫‪:‬‬ ‫؟ مقال‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫يا‬ ‫فصل‬ ‫وأما المعتمر نما لم بحل بالحاق أو التةعير والطواف ‪ .‬ولو طاف وسعى وأبيح‬ ‫علممه ف‬ ‫ك كان‬ ‫احرم‬ ‫منه‬ ‫ممخوع‬ ‫ميم ما‪ .‬هو‬ ‫من‬ ‫‪ .‬و ما أ ه‬ ‫حرام‬ ‫له الحلال ك مو‬ ‫ماله ذلاك ما على الحرم فى الصيد و الاباسر والفساد فىالوطء ى وغير ذلاك مانلأشياء‬ ‫الممنوعة ‪.‬‬ ‫وأما فى بعض قول قو منا فإنهم يذهبون أن الإحلال إما هو إذن للحرم }‬ ‫و ليس هو واجبا عليه ‪2‬كالقسلم ‪ :‬منالصلاة ى إما هو إذن لصلى ‪ .‬ولوكان غير‬ ‫مأذون له بالإحلال ‪ ،‬لكان يلزمه فى الحذق والتقصير الجزاء ؛ لأن ذلك ممنوع‬ ‫الا< ر ام‬ ‫م ‪.‬ن حال‬ ‫‪ .‬وقر حرج‬ ‫الله ذ لك‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫إما هو‬ ‫ك ولكنه‬ ‫منه كل محرم‬ ‫كله إلى حال الإحلال ‪.‬فإذا أحل فقد حل له ‪.‬ولا يكون لإحلال مباح له إلا‬ ‫وهو حلال ‪.‬‬ ‫أنه إن‬ ‫العمرة‪:‬‬ ‫الصفا و اللروة ف‬ ‫« وقبل الصعىبين‬ ‫وول الطو اف‬ ‫وأما من وطى‪,‬‬ ‫كان مل ذلك ناسي } عليه السعى و الجزا ء دم ‪ .‬وقيل ‪ :‬بدنه‬ ‫_‬ ‫‪٨٩ ٥‬‬ ‫وإن فعال ذلك متعمدا ‪ ،‬فسدت عرته ث كان عليه الجزاء ص بمعنى الاختلاف‬ ‫‪ ,‬السعى ‪.‬‬ ‫فى العمرة‬ ‫وقول ‪ :‬لاتفسد عمرته » فعل ذلك عامدا أو ناسيا ‪ ،‬وعليه الجزاء والسى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تفسد مرته ‪ ،‬فمل ذلك عامدا أو ناسيا ‪.‬‬ ‫وإن قصر الممتهر رأسه ثم وفع على زوجته ‪ ،‬قبل أن يقصر آ فليذبح بدنة ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ححه‬ ‫و قد ح‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫فيحرم‬ ‫الحل‬ ‫‘ ورجع إلى‬ ‫دم‬ ‫امرأته ‘ فعليه‬ ‫أصاب‬ ‫بهر ة ‪7‬‬ ‫أحرم‬ ‫و من‬ ‫حرم من‬ ‫مسليه دم ‘ ورجع‬ ‫الحج‬ ‫فنوطىء فعلمه مةل ذلاک ‪ .‬وأما ق‬ ‫رجع‬ ‫وإن‬ ‫الحل وعليه الحج من قابل ‪.‬‬ ‫وكذلاك إن عبث بذ كره حتى أنزل فى أشهر الحج ‪ 3‬فإ‬ ‫كنان فى غير أشهر‬ ‫قابل‬ ‫من‬ ‫‏‪ .٢7‬الحج‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫ححه‬ ‫وأن‬ ‫وأهدى‬ ‫& فحرم‬ ‫حذه‬ ‫إلى‬ ‫الحج رحم‬ ‫فى الوجهين جميعا ‪.‬‬ ‫خ}رم‬ ‫عمه ما‬ ‫و التارن ‪ 6‬فكل خرم‬ ‫‪ :‬اللغرد‬ ‫مكنة بالج والعمرة‬ ‫مرن‬ ‫أحرم‬ ‫ومن‬ ‫على صاحبه ‪ ،‬ويت مايت من أ كل لحم الصيد ث والرفثر والفسوق والعصيان‬ ‫والجدال ‪ .‬ولا يعبث بشىء مما نهى عنه ‪ ،‬ولا يتلذذ بنظره إلى امرأته ‪ 2‬ولا يقبلها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫الثوب‬ ‫مانت‬ ‫ولا عس‬ ‫فإن قبل أو لس ڵ لزمه دم يذمحه يمكنة ‪ ،‬ولا يقرب الصيد ولا جه ‪ ،‬ولا يثير‬ ‫عليه ¡ ولا يمين على أخذه » ولا يدل عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قبلها وهى مطمئنة بذاك ‪ ،‬ولم يكن منها شىء غير ذ لك ' لميفسد‬ ‫ح<يحه وقد أساء ‪.‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة فى ثوبى إحرامه فلا بأس أن يبدل غيرها ‪ .‬وإنكانا‬ ‫عميه فى وقت الصلاة ‪ ،‬فلا يترك التلبية من أجل ذلاك ‪ ،‬وبمى ولوكان جنبا ‪.‬‬ ‫وبكره للمحرم أن ينام هو وزوجته على فراش واحد ‪ ،‬ولا يتزوج الحرم ‪،‬‬ ‫ولا يزوج أحدآ من النساء اللا بلى تزو يجهن ص ولا راجع زوجته التى طلقها أو‬ ‫خالمها » حتىخل من إحر امه ؟لأنه منهمى أن يعقد على نفسه أو خيره التزو‪ .‬ج ‪.‬‬ ‫وإن أجنب الحرم سل ‪ .‬و إن أبطأ عن السل » فلا بأس عليه ‪ .‬وإن فجل‬ ‫المحرم امرأته كان عاصيا ‪ ،‬ولا يفسد ذلك حجه ‪ .‬ولا تنازع بين الأمة فى ذلك‬ ‫ومن حج وقضى المناسك كاها ث ونسى طواف الزيارة ث وجامم امرأته وهى‬ ‫اة‪ ,‬من نفقة الرجل شىء ‪ ،‬وعلى الرجل الهدى‬ ‫محلة ول م تلم ذلك » نليس على‬ ‫وا حج من قابل » و إن كا نا حرمين فليقضيا نسكهما ‪ :‬ممجان من قابل » و مهدى‬ ‫كل واحد منهما بدنة ‪ .‬وإن لم نجدا فهدى كل واحد شاة ‪ .‬فإذا أ<رما من قابل‬ ‫افترقا <تى ‪٫‬تمضيا‏ نسكهما ى وجامعها زو جه' إن شاةا ديا بمر ذلك ‪.‬‬ ‫ومن عبث بذ كر ره وهو محرم » حتى أنزل شهوته فى غير أ رامفجل عيرجع "‬ ‫إلى ال إنقدر ‪ ،‬فيحرم منه وهدى ما استيسر من الهدىى ؤ وحج من قابل ‪.‬‬ ‫ومن أحرم فى غير أشر الحج ‘ وأصاب امر أته } هو بمنزلة من أصابها ف‬ ‫أشهر الحج ى وعلى كل واحد منهما بدنة ث وجان من قابل » و يسمحان ما أفسدا‪.‬‬ ‫وإن با يا وقصرا | فعلهما دم لنسكمها و بل نة ما أ صاب من امرأته ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫وعن جابر فيمن مس فرج اصرأ ته وهو خحرم ‪ :‬إنه عليه الحج من قابل ‪ .‬وإن‬ ‫نظار إليه متعمدا فسيقته نطفته ‪ 2‬فلعهد هديا ‪.‬‬ ‫ومن أفسد حجه النافلة فعليه الحج هن قابل ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبو‪ ...‬رحمه الله ي فيمن مس فرج امرأته أو نظر إليه ي وهو‬ ‫محرم ‪ ،‬ولم يدفق شيث ‪ 2‬نقد أساء ولا يلزمه شىء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬قمل ‪ :‬مرن أفسد عمرته فى أشر الحج بوطء أو‬ ‫ما يشهه ں أفسد حجه فى عامه ذلك ی ولا حج له ؛ لأن الممرة فى أشهر الحج من‬ ‫أسباب الحج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إما أفسد عمرته ث ولا يفسد حجه ‪ ،‬ويمضى فى تمام عمرته الى أنسدها‬ ‫حتى يتمها ‪.‬‬ ‫وإن أمكنه ير جم اعتمر ‪ 2‬ويبتدى همرته من أحد المواقيت ‪ ،‬فهل ذلك ‪،‬‬ ‫وأدى عمرته ك وأحرم بالحج إذا جا‪ .‬وقته ‪ ،‬وأتم عمرته وحجه ‪.‬‬ ‫وإن لم يمكنه أن يعتمر » أو لم يفعل ذ لك } وأحرم بالحج ث قضى حجهو عليه‬ ‫س ادتىها ‪ ،‬وهى دين عليه ‪.‬‬ ‫بدأل عنمرته‬ ‫وأما إذا أفسد عمرته فى غير أشهر الحج » فلا أعلم أنه قيل ‪ :‬بنساد حجه على‬ ‫حال ‪ .‬وإما تفسد عمرته وعليه بدلها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال آبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬من أحرم من الميقات ثم جامع امرأته ‪ 2‬قبل أن‬ ‫‏‪/ ٧‬‬ ‫> _‬ ‫الطاان‬ ‫_ منهج‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏(‬ ‫‪_ ٨٩٨‬‬ ‫يقف بعرفات ‪ .‬فإنه إن أمكنه أنير جم إلى الميقات ك فإينهرجع فيحرم منه ‪ ،‬ويمضى‪‎‬‬ ‫على حجه ‪ 2‬وحجه تام ء وعليه بدنة ينحرها نى أو بمكة‪٠ ‎‬‬ ‫وإن لم يرجع إلى الميتنت وأحرم من دونه ‪ ،‬وقف بعرفات ‪ ،‬وقضى حجه }‬ ‫وتلميه شاة ذمحها عنى أو بمكة ء ويتصدق باحمها ‪ ،‬ولا يأ كل دو منها شيثا ‪.‬‬ ‫وإن أحرم من دون الميقات ‪ ،‬فعليه بدنة ‪ .‬لوقوعه على امرأته ودو محرم }‬ ‫وحجه تام ‪ .‬وإن هو لم يد الإحرام لاحج » مذ وقم على امرأته ووقف بعفرات ؟‬ ‫وقضى ‪.‬غاسك الحج ‪ ،‬فعليه بدنة ث وعليه الحج من قابل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه الحج من قابل » ويرجع فيحرم من الحل إن أمكنه ث ويقف‬ ‫بعرفة ‪ 2‬ويقذى بقية مناسكه ‪ ،‬وعليه الج من قابل ‪.‬‬ ‫وكذلك إن وقع على أ هله بعد وقوفه بءرقات قبل الزيارة } فإنه ينم حجه‬ ‫وعليه بدنة ‪ 2‬وعلميه الحج من قابل ‪ .‬ويلزم المرأة ما يلزم الرجل فى هذا ‪.‬‬ ‫وإن أحرم ثم جامم امرأته ك شم فاته الوقوف بعرفات ‪ ،‬فنه يطوف بالبيت‬ ‫وير كم ‪ 0‬و سعى بين الصفا والمروة ‪ ،‬ش محلق ؤو‪5‬ر [ <ل ڵ وعليه بدنة ‪ ،‬وعليه الحج‬ ‫من قابل ‪.‬‬ ‫وإن رى الحاج جمرة العقبة يوم النحر ‪ ،‬ثم ذبح وحلق '‪ ،‬فقد حلل له الحلال‬ ‫‏‪ ٦1‬إلا النساء والصيد ‪ 2‬فإنهما لانحلان للحاج » حتى يعلو ف بالبيت طو اف الزيارة‬ ‫وير كع ويسعى بين الصفا والمروة } م قد حل له الحلال كاه } إلا صيد الحرم‬ ‫وشجره » فإنه لامحل حرم ولا لحل ‪ .‬وإن اصطاد قبل الزهرة ‪ ،‬نعليه الجزا‪٠‬‏ ‪' .‬‬ ‫قصى زيارته » وعليه بدنة ‪ ،‬وعليه الحج‬ ‫وهن وطىء فبل الزيارة } نعليه أن‬ ‫من قابل ‪ .‬وعلى زوجته مثل ما عليه ‪ .‬وإذا حجا من قابل ‪ ،‬وبلا الموضع الذى‬ ‫أصابها فيه } افترقا ولا نجتمعان عقو بة لما فيلا » حتى يتضيا الزيارة ‪ 7‬نحتمما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس أن يرحل لها الراحلة » ويحط الرحل عن راحلتها إذا نزلت‬ ‫منها ي ويبعث لها با لطعام } وتبعث هى بالطعام } ولا يجتمعان ى ضياء ولا بدت ولا‬ ‫فى ر حل ‪ 2‬ولايكلمها ‪ 2‬ولايوا كلها ‪ 2‬ولايةقعمر لها ‪ 2‬ولانجال‪-‬ها لمواكئة ولالحادئة }‬ ‫حتى يقضيا مناسكهما ‪ 2‬إلا أن يسألها عن شىء حيث تسمعه فتجيب فلا بأس ‪.‬‬ ‫وكذلاث إن وطى" أمته ‪ ،‬قبل أن يزور ‪ ،‬فعليه الحج من قابل ‪ .‬وأما هى‬ ‫فلاله أعلم بما يلزمها ‪ .‬ولا أحفظ فى ذللت شيثا ‪.‬‬ ‫ومن لزمه الج من تا بل » فحضمره المو ت » فعليه أن يو دى أن محج عنه ‪.‬‬ ‫والحرم إذا وطىُ ناسيا ى قبل أن يقضى حجه ‪ ،‬فيعجبنى أن يكون مثل‬ ‫الصام إذا وطى" نهارآ ناسيا ‪ .‬قول ‪ :‬عليه بدل يومه ‪.‬‬ ‫يلزمه‬ ‫‪.7‬‬ ‫و إن [ هدىدمًا وحسن } وإن‬ ‫وقول‪ :‬لاشىء عليه } دم حجه‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫لانه ناس‬ ‫ناسي‬ ‫ومن مس فرج غير اصرأ ته » منذوات المحارم والأحنبيات ‪7‬‬ ‫فلا نعل أن ذلك يفسد حجه ڵ إذا لم ينزل لشهوة ب‪-‬بب ذلاث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سعيد رحمه اله ‪ :‬من حصل عليه اسے الجاع فى قبل أو دبر ث منذ كر‬ ‫‪١.٠٠‬‬ ‫الهام ‪ .‬فاولج الحشفة محامعا ‪ 5‬أو عا ثا‬ ‫حرام ‘ أو شىء من‬ ‫أو أنى ©} فى حلال و‬ ‫فى أى شىء من هذا ‪ ،‬بريد إنزال النطفة ‪ ،‬أنزل أو لم ينزل ‪ ،‬فهو مجامع رانث‬ ‫وكذلاث من عبث بشىء من هذا ‪ ،‬يريد إنزال النطفة وقضاء الشهوة ص ولو‬ ‫يصح عليه اسم الجاع بغيب الحشفة ء فهو بمعنى المجامع إذا أنزل فى ذلاث ‪ .‬والدير‬ ‫أشد من القبل من زوجته أو غيرها‪.‬‬ ‫والهيمة قد ثبت فى إتيانها معنى حك الزنا ؛ لقول النبى تلم ‪ « :‬اقتلوا‬ ‫السهيمة ونا كها(» فسكان القول فى الهيمة أشد من الزنا بالإنسان ‪ ،‬وهو أن‬ ‫يقتل بالسيف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يهدف به من رأس جبل ‪ 2‬م يرى بالحجارة حتى يموت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يرج مكان محصنا أو بكرا ‪ .‬فالهيمة أشد فى هذا من الحلال مرن‬ ‫زوجته أو سريته ‪.‬‬ ‫وأما المجامع قبل الزيارة فسد لحجه ى وعليه ماعلى المجامع من الكفارة ؟ لأنه‬ ‫‪< .‬جه ‪ .‬ومع ‪ 7‬بنا رحمهم الله أ نه لايقع <حتان ولا عمرنان بإحرام واحد ۔‬ ‫وتمع حجة وعمرة بإحرام واحد ‪ 2‬إذا قرلهما ‪ .‬فن أحرم بعمرتين فى أشهر الحج &‬ ‫لم يبعد أن يلزمه معنى القران ‪ ،‬ويكون محرما حجة مم عمرة ‪ 2‬لثبوت العمرة ولأن‬ ‫لايستحيل الإحرام إلا إلى شىء يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما شان‬ ‫‪ .‬ويه ‪ :‬فقيل لاين عباس‬ ‫عن ابن عباس‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه أبو داود والتزمذى‬ ‫الهيمة ؟ قال ‪ :‬أراه لثلا يؤكل خها أو ينتفم بها ‪ .‬وقد أمل بها ذلك ‪ .‬م‬ ‫‪_ ١.١‬‬ ‫القول السالع‬ ‫فا نحب على المحرم ومن أفسد <ح<‪ 4‬بالجاع أو خيره‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إن على المجامع ى حج أو عمرة ‪.‬ن الجزاء بدنة‬ ‫ق أ كثر معانى قول أصواينا ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬محزيه هدى ‪ .‬وأقل الهدى شاة أمية من‌المعز فصاعدا ي على الرجلوعلى‬ ‫‪ ،‬لأن‬ ‫‪ .‬ولا حز هما هدى واحد عنهما إذ اكان مقساعدن على ذلك‬ ‫المرأة كذاك‬ ‫على كل واحد منهما عقوبة على الانفراد ‪ .‬ولا يتعرى من القول أن يلزمهم ا جميعا‬ ‫هدى واحد ؛ لأنه فعل واحد منهما ث ولأن الحرمين إذا قتلا صيدا واحدا قول ‪:‬‬ ‫علمءا جزاء واحد ‪ .‬وقول ‪ :‬على كل واحد منهما جزاء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن جاءا جميعا محكين أو مستفتيين ‪ ،‬ألزما جزاء واحدا ‪ .‬وإن جاءا‬ ‫مفترقين أ لزم كل و احد منهما جزاء وحده‬ ‫واستحسن ما جاء عن أصحاب الرأى ‪ :‬أنه إكنان الفساد قبل عرفة كان‬ ‫عاسهماديان ‪ .‬وإنكان بعدها قبل الزيارة ‘كان علم۔اهدى واحد ‪ .‬وهذا لانخرج‬ ‫إلا على وجه الرأى ‪ .‬فآما فى الأصل ء فإنه يوجب معنى الاتفاق ‪ :‬أنهما ممنوعان‬ ‫من ذ لك ع وأ نه‪,‬ما لزمهما معنى الجزاء يتعدسهما المنع ‪ .‬فكاان نى حال المنع نامتعدى‬ ‫عليه عقوبة وحده ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى أ كثر قول أصحابنا ‪ :‬أن الهدى على المجامع‬ ‫حد فشاة ‪ .‬وإذا ثبت هذا المعنى ئ بوجود الهدنة‬ ‫حد وبقرة ‪ ,‬و إن‬ ‫بانة ڵ و إن‬ ‫‏‪ ١٠٢‬۔۔‬ ‫وه اليد ه‬ ‫تترى‬ ‫الذك‬ ‫المال‬ ‫ولو وحد‬ ‫<‬ ‫منهما‬ ‫فهو مع'۔وم‬ ‫لا مدها‬ ‫ك فالذى‬ ‫والبةرة‬ ‫والبقرة والشاة ‪.‬‬ ‫صن‪ :‬المدى‬ ‫م\ است‪٨‬سمر‏‬ ‫الشاة‬ ‫ك ولأن‬ ‫على ا) ‪٤.‬ر‪٥‬‏ة وال‪.‬ل ن ةه والشاة‬ ‫ح‬ ‫المرى‬ ‫واسم‬ ‫‪.‬‬ ‫المدى‬ ‫هن‬ ‫ما يكون‬ ‫أفل‬ ‫وم‬ ‫جماع كفارة ‪.‬‬ ‫لدكل‬ ‫عل۔ه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬فقول‬ ‫الواحد صرا‪:‬آ‬ ‫جامع ؤ‪6‬‬ ‫وا أما من‬ ‫وقول ‪ :‬كل جماع كان منه قبل أن يكفر ‪ ،‬فعليه كفارة واحدة ‪ .‬وأما إن جامع‬ ‫‪.‬‬ ‫أخرى‬ ‫كفارة‬ ‫جامع أيضا ك د‪.‬لميه أ‪.‬ضا‬ ‫ش‬ ‫كر‬ ‫‪7‬‬ ‫مرارا‬ ‫أو‬ ‫مرة‬ ‫وأ ما إن جامع نى مقام واحد امرأة أو امرأتين ‪ 2‬فعليه كفارة واحدة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫كثر‬ ‫‪ .-‬و إن كان اأ كر فا\‬ ‫ومعلمه دمان‬ ‫ئ‬ ‫جامع ففى مغامين‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه فى كل «ذا كفارة وا حدة‬ ‫ما من أ كره اصرأة محرمة على الوطء حتى وطثئها ى فعليه ما علمها من الجزاء‬ ‫وزن ط وعته كان الجزاء عاحهما ‪.‬‬ ‫واختلف فى الذى يقرن فى ‏‪ ١‬حرامه خحجة وعمرة ثم طا قبل تمام <جه ‪ .‬فقول‪:‬‬ ‫‘‬ ‫حته‬ ‫‪ :‬عليه هادى بدنة‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫علمه كفارتان ‪ .‬وةول ‪ :‬حريه كفارة واحدة ‪.‬‬ ‫و شاة لعرته ‪ .‬وقول ‪ :‬مجزيه شاتان ‪ ،‬وعليه الحج من قابل وعمرة مكان عمرته ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الرجل يأ نى اصرأته ‪ 2‬وهى ناأمة أو مستسكرهة } وهو محل وهى‬ ‫محرمة ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه أن يهدى عنها ث وينفق عاحها فى قضاء حجها ‪ 2‬وعليه التو بة‬ ‫ولا يلزمه هو شىء من أسباب الحج إذا كانحد ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١.٣‬‬ ‫خحرم من حيث‬ ‫مرن ق بل ‘ فعليه ا ن حرج‬ ‫الحج‬ ‫عله‬ ‫} ووجب‬ ‫ححه‬ ‫ومن فسل‬ ‫ئ‬ ‫<‪.‬ءمث افسد‬ ‫) و لا ‪٥‬ن‏‬ ‫من فبل‬ ‫هل‬ ‫<مث‬ ‫ك لامن‬ ‫جبة كان‬ ‫ك أى‬ ‫يلزم الإحرام‬ ‫إلا أن يكون من أه لإحرامه الذى أفسده أبد لمسافة ث من الوجه الذى دخل‬ ‫بلز مه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫لابدل‬ ‫حرم‬ ‫ازى‬ ‫هذ ا امكان‬ ‫ومن‬ ‫الميقات ك‬ ‫هذا‬ ‫ومه ( من‬ ‫الإحرام من حيث اهل ‘ ليا فى بإصلاح ما أفسده كاه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايذسره ذلك ؛ لأنه قد أنى بالحج على معنى النية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختاف فى الذى يتبل امرأته وهو محرم ‪ .‬نقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪ .‬وإنكان‬ ‫ذللث لشهوة ‪ ،‬فأحب له أن يتوب من ذلك لله تعالى ‪ .‬وإن كان ذنك لكرامة‬ ‫ورقة ‪« ،‬لا'شىء عليه ‪.‬‬ ‫ون إكان ذلك لشهوة ‪ ،‬فعليه دم ؛ لأن الشهوة ممنوع منها الحرم كالصام‬ ‫والمتو ضىء } ويلحته معنى الاختلاف فى الهدى ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫حن‬ ‫على ذ لاف‬ ‫يغزل‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫النطفة‬ ‫و ‏‪ ١‬زال‬ ‫معنى قضا ء شمو ته‬ ‫نغار ه‬ ‫ر د‬ ‫من‬ ‫وا ما‬ ‫أنزل بمنزلة المجامع ‪ .‬والجامع يفسد حجه بلا اختلاف ‪ .‬وعليه الكفارة ‪ :‬هدى‬ ‫أ كثره بدنة ‪ ،‬وقأله شاة ‪ 2‬وأوسطه بةرة ‪.‬‬ ‫وإن كان نغاره حتا لكرأة لا لإنزال النطفة والإعانة مخه لنفسه فى ذلاك حتى‬ ‫[ نزل ‪ ،‬فهذا خارج من معنى الجاع ‪ .‬ويشبه فيه معنى الكفارة بالهدى ‪ !:‬كثر‬ ‫‏_ ‪١٠٤‬‬ ‫‘ أو‬ ‫ك مالم يصح منه التعهد لمعنى الجاع‬ ‫معى‬ ‫‪ .‬والشاة نحزى‬ ‫درنة و أقله شاة‬ ‫ما يشمهه ‪.‬‬ ‫وكإنان نظر إليها نفارة ‪ ،‬ثم ممرف نظاره عن ذلاث ‪ ،‬وأثارت تلك النقرة‬ ‫الهوة ‪ ،‬وهو يراجع نفسه عن ذلاک ‪ ،‬فغلبته الشهوة حتى أنزل ‪ ،‬فهذا يكون علميه‬ ‫دم شاة ‪ .‬ولا يبين لى أن هذا يفسد <حه ‪.‬‬ ‫وإن نظرها لفيرشهوة نظرا جاأيزا } فحغمرته الشهوة ‪ ،‬فعرف نفاره } فزادت‬ ‫‪:‬‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫فيقع ف‬ ‫ك‬ ‫الاء‬ ‫أنزل‬ ‫ك حى‬ ‫التنشهى و النفار‬ ‫منه إل‬ ‫حميه بغير قصد‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫بمص‬ ‫أن لاشىء عله ‪7‬‬ ‫وى بمض القول ‪ :‬عليه الهدى ‪ 4‬حضور الماء الدافق عنى الشهوة ‪.‬‬ ‫‪ :‬علمه‬ ‫النحر ك قبل الإفاضة ‪ .‬فةول‬ ‫الجرة يوم‬ ‫‪ :‬من أى أ هله ‪٫‬بءد‏ رى‬ ‫‪7‬‬ ‫حج قابل ‪ .‬وفول ‪ :‬يعتمر من التنهيم ‪ 4‬وهدى بدنة ى وحجة تام ‪.‬‬ ‫‪ :‬لاشى عليه‬ ‫‪ .‬قول‬ ‫الافاضة‬ ‫ل اصرأ ته بعد الرمى قبل‬ ‫واختلف هيمن‬ ‫‪.‬‬ ‫إن فبل‬ ‫شاة‬ ‫‪ :‬عله‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يشسهه‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫الزهارة‬ ‫و ل‬ ‫الجاع‬ ‫مر‪_.‬‬ ‫‪ :‬ماكان‬ ‫اره‬ ‫رحمه‬ ‫سع۔ل‬ ‫أ بو‬ ‫فقال‬ ‫ثبو ت‬ ‫و كذلات القبلة ‪ 4‬فةر مضى القول ؤق ذلاکف بالاختلالى ‘ ‪ .‬إذاكانت الشهوة ف‬ ‫الكفارة بدم ‪ .‬واللهله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫القول الثامن‬ ‫ق الحرم إذا خرج منه دم أو شعر أ و ظغر أو عةد على نفسه عقد‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله » فى الحرم إذا أراد أن ينزل من محمل ‪ .‬والحمل قائم‬ ‫فتعاق به للمزول ‪ ،‬فاعتقرت يده ‪ ،‬وخرج منها دم ڵ فهذا خطأ ‪ 2‬وفيه دم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه فى الخطأ دم » وإنما عليه نى الميد ‪.‬‬ ‫ومن أصاب إنسان فأدماء خطأ ك وهو محرم ڵ فلا يلزم المصاب ولا المصسيب‬ ‫شىء من الدم إلا الأرش ڵ فإنه يلزم فى الإحر ام كا يازم فى الاحلال ‪.‬‬ ‫شيثا ‪ 5‬أو وطىء على شوك أو خشبة ‪ ،‬أوتنكب‬ ‫كر‬ ‫وإن حطب المحرم أو‬ ‫أو سدعه شىء من الأشياء ك فيخرج الدم منه من موضع أو مو ضعين أو أ كثر ‪،‬‬ ‫بغير إرادة مغه لذلاث ‪ .‬فإذا كان ذاك خطأ فى وقت واحد ى إن عليه الجزاء فى‬ ‫الخطأ » وعليه دم ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس عليه جزا ‪ .‬ى الخطا ‪.‬‬ ‫ومن قتل رجلا فى الحرم خطأ أو فى الحل وهو محرم » فعليه حرر رقبة مؤمنة ء‬ ‫ودية مسلة إلى أهله ‪ 5‬وعليه بدنة أو بقرة سمينة ‪ ،‬يذمحها بمكة أو بمنى للفقراء ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر رحمه الله ‪ :‬أنه لابأس على الحرم أن يتخلل ڵ ويتتى أن يدى‬ ‫فوه ‪ .‬وإن أدى لا بأس عليه ‪ 2‬إلا أن يزيد على الخلال شيثا فيدمى ‪ ،‬فعليه دمشاة‪.‬‬ ‫بأ ظفاره ‪ .‬وإن حسم بأظفاره أو‬ ‫و للحرم أن محتك يمسح بيده بلا ‪7‬‬ ‫خشبة ‪ ،‬فعليه إطمام مسكين ‪ .‬وإن كان حسمان فعليه إطيام مسكينين ‪ ،‬وسوا‪.‬‬ ‫كان ناسيا أو ‪.‬تعمدا ‪ .‬وإن احتك فانتلم شىء من شعره ‪ ،‬فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٦‬‬ ‫وفى نتف الشعرة ‪ :‬إطمام مسكين ‪ .‬وفى الشهرتين إطمام مسكينين ‪ .‬وفى‬ ‫الالات «صاعدا ‪ :‬دم ‪ .‬و الإطمام مثل إطعام كفارة اليين ‪.‬‬ ‫و وز للمدرم أن يهل ضيمة ‪ ،‬بخاف على نقسه منها الحرج ى إذا احتاج إلى‬ ‫ذلاث ‪ .‬و إن كان طعنته مدية أو خشبة فأدمى ء فلا شيء عليه ‪.‬‬ ‫وللحرم أن خيط نقه ‪ 3‬ويداوى فرجه ‪ ،‬ويقلم ضرسه إآذاذاه » ويداوى‬ ‫جرح غيره ء ويقلع ضمرص غيره ‪ ،‬و يضرب را<لمته ‪ ،‬ولا يضربها ضر با مبرحا ‪.‬‬ ‫وإن ازدحم المحرمان » فصرعا أو أحدها فأدى « لم يلزمه شىء ‪.‬‬ ‫وإن اكأ المحرم نجمدار أو خيره ڵ فانساخحت جلدة من جسده ك أو نتفت منه‬ ‫شعرة لعهد منه ‪ ،‬فمليد إطمام مسكين ‪ ،‬وإن لم يتعهد لذلاك فلا شىء عليه ى وإن‬ ‫تعهد فأدمى » فعليه دم ‪.‬‬ ‫وإن أصابته سلا_©‪ .‬فنقشها لخرج الدم ‪ ،‬فلا شىء عميه ‪.‬‬ ‫و من كان به حبن أو غيره ) فثةه و نقشه <ى خرج مافيه ‪ 2‬فلا بأس علميه ‪.‬‬ ‫وإن رعف ء فله أن يتمخط حتى خرج الدم مز‪ .‬أنفه ث ولا يتعمد لإخراج‬ ‫الدم ء وإن تعمد لإخراج الدم ‪ 3‬فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن تمخط لإخراج الخاط ‪ ،‬لخرج منه دم بغير تءهد منه لإخراج الدم ڵ فلا‬ ‫شىء علميه ‪ .‬إن تعمد لإخراج الدمفعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )١‬الكوكة‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠.٧‬‬ ‫‪ .‬فإن رع‪.‬ل لنغر‬ ‫انفه‬ ‫‏‪ ١‬حدجعه ا من قرحة ف‬ ‫منه دم ف‬ ‫و إن نقر [ نفه } فخرج‬ ‫القرحة ‪ 2‬فعليه الكفارة ‪ ،‬وإن لم يتعمد لذلاث فلا شىء عايه ‪.‬‬ ‫وإن نهر [ نفه فخرج فى أصبعه دم » لايدرى من أبن «و ث من جرح أوخيره ‪.‬‬ ‫فالله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬فاره أع‬ ‫وإن وجد قرحة ق الأنف ‘ فل يمن له جرح‬ ‫والحرم إذا اجرح لسانه عؤد أ كاه ‪ ،‬أو أدى دوه } أو ‏‪ ١‬نكسر ضرسه ك‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫نا شىء‬ ‫ميه‬ ‫أو َ‪٤‬ر‏ أصنعه‬ ‫وإن قشر قرحته لي۔اويها ‪ ،‬فلا شىء عليه إذا أدمت ‪ .‬وإن قشرها عاثا‬ ‫ذادمت ) فعلمه الكفارة ‪.‬‬ ‫أمر بالرابة لصاحمها ‪.‬‬ ‫داية حتى أدهاها ‪ 0‬فعليه أرش ‪7‬‬ ‫ومن ضرب‬ ‫وإن لم يضر بالدابة ‪ ،‬فلا أعل أن عليه شيئا غير التوبة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفلام‬ ‫يعتق‬ ‫له أن‬ ‫‪ .‬وأحب‬ ‫خحرم ك فعليه دم‬ ‫وهو‬ ‫شج عده‬ ‫ومن‬ ‫‪. 6‬‬ ‫و إن شج حر ا فعليه بدنة والتصماص ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القصاص‬ ‫تر‬ ‫عله‬ ‫< واا شىء‬ ‫الحرم‬ ‫ف‬ ‫محل محرما‬ ‫شج‬ ‫وإن‬ ‫وهه‪.‬ن‪<,< .‬ر حح نسمه أ و تجبره فاد مى ‪0‬‏‪ ٠‬وى ‪ ,‬الدم م د دم‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ء‬ ‫جر حا وهو‬ ‫جر ح<ه‪4‬‬ ‫| و‬ ‫‪-‬‬ ‫شعر ات‬ ‫ثلات‬ ‫ليته‬ ‫مر‪.‬‬ ‫ؤ نتف‬ ‫صيبها‬ ‫لاعب‬ ‫ومن‬ ‫محرم } لزمه دم ؟ لأنه تعمد إذلا ‪.‬‬ ‫حبره ‪ .‬وان آذاه ضرسه قلعه ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫و إن أ د اب ‪2‬‬ ‫‏_ ‪ ١٠٨‬س‬ ‫فإنه فتدى ‪ .‬وأقل مايلزمه مو م ثلانة أيام ‪.‬‬ ‫وإن امتصد من علة وهو محرم‬ ‫وقول ‪ :‬نجوز لنصامم قلع ضرسه ‪ ،‬ولا نءوز ذلاث لحرم ‪ .‬وإن فعل ذلاكث‬ ‫لز۔ه دم شاة ‪.‬‬ ‫ويميط الأذى عن نفسة ‪.‬‬ ‫وإن انكسر ظفره تقطعه من حد الكسر‬ ‫وإن انجرحت اصرأة فلوت علها خرقة ڵ فلمتفرز تلك الرقة حت الكى ©‬ ‫ولا تمقدها فتكون عقدة ‪ ،‬فيلزم الفداء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطيب ولا غجره‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ولا يدهن‬ ‫ولا رأسه َ‘‬ ‫الرجل ليته‬ ‫مشط‬ ‫ولا‬ ‫لاطيب‬ ‫بدهن‬ ‫اورى‬ ‫‪ 6‬فيتد‬ ‫شوق‬ ‫أ و‬ ‫ره جرح‬ ‫إلا أن بكون‬ ‫خير له ك‬ ‫والعث‬ ‫فيه » مثل الزيت والشيرج والسمن وأمثال ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ 5‬ى الحاج إذا لقيه الاصوص فى الطريق ‪ :‬إن له‬ ‫أن يقاتلهم © وإن لم يقاتلهم فو اسع له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن ر آم يسلمبون غيره وإن ل يتهر ضوا له ‪ ،‬فله أن يقاتاهم أيضا ‪ .‬وكذلاكث‬ ‫من أخذ <جة ڵ فله أن يقاتل إذا خلف وفاء ‪.‬‬ ‫والحرم مجم وحتجم ‪, ،‬لا يقمع شعرا من مواضع الحاجم } وخطب على‬ ‫لمس‬ ‫‪ .14‬و‬ ‫محرم‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٥١‬‬ ‫احتجم(‬ ‫لن‪:‬‬ ‫النى‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫\ رو ى‬ ‫‘‬ ‫‏‪4.٥‬‬ ‫و‬ ‫غيره‬ ‫َ‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪,‬قال‬ ‫ع\‬ ‫به‬ ‫كان‬ ‫وجن‬ ‫‏‪.٠‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫حر م‬ ‫وه‪,‬‬ ‫رأسه‬ ‫ف‬ ‫ا<ت‪:‬ح۔‬ ‫‪:‬‬ ‫ولاخُارى‬ ‫تليه‬ ‫متغق‬ ‫‏( ‪( ١‬‬ ‫حرم لؤط ‪:‬صا م ‪ .‬وجز م الحازى وغيره بأن ذلك‬ ‫‪ .‬وف رواية لايخارى بعد تو له ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ى الجل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫م‬ ‫ى حجة الوداع ڵ فى وسط راسه‪.‬‬ ‫‪١ ٠٨٩‬‬ ‫فى الرواية ذ كر قطع الشمر ‪ .‬ونى هذا الحبر دلالة أن للحرم أن يتعالج بما شاء فى‬ ‫حرى‬ ‫بالأدو بة ‪ 4‬ور بط الجراحات ‘ وقلع السمن إذا اشتد أذاها < ‪7‬‬ ‫إحرامه‬ ‫عجحرى ذ لاک ‪.‬‬ ‫وإذا قلع الشعر منه ‘كان عليه الجزاء ‪ :‬ما جاء به الأثر ‪.‬‬ ‫حرم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫‏‪ ٠‬فتال‬ ‫بأمره‬ ‫أو‬ ‫المحرم‬ ‫بفعل‬ ‫وحذه‬ ‫الدم‬ ‫حروج‬ ‫ق‬ ‫وأما‬ ‫الدم‬ ‫خروج‬ ‫أوجب ق‬ ‫من أ ممة أصابنا ‘‬ ‫من أحر‬ ‫أع‬ ‫‪ .‬و‬ ‫ف خروج الدم دم‬ ‫جراء غيره ‪.‬‬ ‫والحرم يذبح شاته ڵ ويدهن شقوق رجليه بما يا كل بالزيت وبالثحم‬ ‫وبالخل والسمن ‪ ،‬وما لاطيب فيه قال ذلك أ بو عبيدة رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪ .‬مإنادهن‬ ‫يكن‬ ‫أو‬ ‫كان فنه طيب‬ ‫الدهن كله‬ ‫ويكره أن ددهن شى ء من‬ ‫بنه سج أو زثبق لاغيره ‪ .‬فأرى عليه دما ‪.‬‬ ‫أى غير مطيب ‪.‬‬ ‫وروى أن النى لت‪ :‬ادهن بالزيت غير ‪.77‬‬ ‫واللقتت هو الذى فت فيه الرياحين ‪ ،‬و يطبخ بها الزيت حتى يطيب ‪ ،‬ويعالج‬ ‫منه لار ا حة ‪.‬‬ ‫} ويدهن فبل‬ ‫عمر كان يشدد فى الادهان قبل الإحرام‬ ‫و بلغنا أن عمل الله ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و م‬ ‫الإحرام‬ ‫<‬ ‫مخمطى‬ ‫حتى يساله‬ ‫‪4‬‬ ‫قبل الإ<ر ام‬ ‫فيه طيب‬ ‫بدهن‬ ‫الر بيع ‪ :‬لايد«ن‬ ‫وقال‬ ‫ورنقى مغه رخه ‪ .‬ويكره للحرم أن يشح الطيب أو عسه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد واين ماجه والتزمذى عن ابن عمر ‪ :‬والقت‪ :‬تطييب الدهن بالريحان ‪.‬م‬ ‫‪_ ١١.‬‬ ‫وقال البريم الحرم يدهن رأسه بأى دهن شاء ث إذا احتاج إليه ى إلا دهنا‪. ‎‬‬ ‫فيه طيب ‪ ،‬ولا يتنور الحرم ‪ .‬وإن استعط بدهن لاطيب فيه ‪ ،‬فلا باس علميه‪. ‎‬‬ ‫ومن تعهد لادخال يده فى النار خبز أو غيره ڵ فلهبت النار منه شر]‪7 ‎‬‬ ‫الجزاء‪ .‬وإذاكان أ كثر من شعرتين ‪ :‬فعليه دم ‪ .‬وكإنان قطم شعرة ث ثم قطها‪‎‬‬ ‫من أسفل فى مقام واحد ء فعليه إطمام مسكين ‪ .‬وإن كان ذلاث فى أوقات متفرقة‪. ‎‬‬ ‫فلكل هل دية » أى فدية‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال أ بو الحوارى رحه الله ‪ :‬إذا دخل الحرم مكة ء فليغقسل بلماء إن أمكمه‪© ‎‬‬ ‫وإلا فليتوضأ وضوء الصلاة } يعرك جسده بالماء ث ويتقى نف الشعر‪. ‎‬‬ ‫فإن انتتف منه شعر ولم يتعمد لنتفه ى فلا بأس عليه ‪ .‬وإن اغقسل لغير معنى‪‎،‬‬ ‫فانتتفت منه شعرة ‪ 2‬فعليه إطعام مسكين‪. ‎‬‬ ‫ومن توضأ وهو محرم‪ ٨ ‎‬غال ليته ڵ فانتطعت منها شعرة { إنه لاشىء عليه‪. ‎‬‬ ‫وكذلاث إن اخقسمل من جنابة‪. ‎‬‬ ‫ومن آله رأسه ڵ فقصه أو حلقه ء فعليه صيام ثلاثة أيام أو دم‪. ‎‬‬ ‫ولا يغلى الحرم لمحل ‪ .‬وإن فلى الحل للحرم بغير أمره © فلا بأس عليه‪. ‎‬‬ ‫وإن أمره أن يمليه } فعليه فى ذلاك مثل فهل نفسه‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الثعرة ‪ :‬صاع ‪ .‬وفى الثهرتين ‪ :‬صاعان ‪ .‬وفى ثلاث شعرات فا‪‎‬‬ ‫فوق ذاك وإن كثر دم ‪ :‬شاة يذمحها يمكة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫ك‬ ‫النار‬ ‫‏‪ ١‬لمه‬ ‫حملت‬ ‫‘‬ ‫الريح‬ ‫ميت‬ ‫‘‬ ‫ليصنع علها طعاما‬ ‫نار‬ ‫ومن أوقد‬ ‫؛ لأن‬ ‫‪ :‬ا نه لادم عليه‬ ‫حرم من دزه أو وجع‪٨‬‏ ‪ .‬نقول‬ ‫فأحرقت منه شعر] ] وهو‬ ‫هذا خطا ‪.‬‬ ‫ولا يعذر بالحطأ ‪ .‬وإن فهل هذا سارا فى أوقات و يكن‬ ‫وقول ‪ :‬عليه دم‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫ذلاف‬ ‫الفاعل إلى الله بدم عن‬ ‫‪ .‬وإن نقر ب‬ ‫رخص‬ ‫} و بعص‬ ‫شدد‬ ‫كقر ‪ .‬وبعض‬ ‫فهو أحب إلى من تركه ‪ .‬وما أحب التشديد على آخذ سعة الرخصة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذه‬ ‫من‬ ‫ك حينا كان‬ ‫دم‬ ‫ذاأدمت ‪ 4‬فعليه‬ ‫واحدة‬ ‫شعرة‬ ‫و من نتف‬ ‫ومن نتف شعرة من جسده ‪ ،‬تصدق ‪ ،‬منتف أيضا ‪ .‬وما دام يفعل نليتصدق‬ ‫فى الشعرة مسكبن ‪ .‬وفى الشعرتين‪ :‬مسكينان ‪ .‬وفى الثااث الشعرات ‪ :‬دم ‪ .‬والعمل‬ ‫والاطأً فى الجزاء سواء ‪.‬‬ ‫قايلا أو‬ ‫شهر‬ ‫دل ‏‪٥‬‬ ‫ف‬ ‫‘ أر‬ ‫حر م‬ ‫ليذخحها و«و‬ ‫شاة‬ ‫أخذ‬ ‫وقال لشير ‪ :‬من‬ ‫أيام ‪.‬‬ ‫دومين أو ثلائة‬ ‫فليم‬ ‫كثير ‏‪١‬‬ ‫\‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتف‬ ‫ن‬ ‫مو‬ ‫ك‬ ‫يله‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫ك ذ حترق‬ ‫يا لنار‬ ‫محرم‬ ‫اصطلى‬ ‫وإن‬ ‫وإن قص الحرم أ ظافير المحل ء فعليه أنيتصدق بشىء فىالمسا كين ‪ .‬و إنكان‬ ‫لنصوص له محرما ‪ 2‬وقص أظافر كفيه ‪ ،‬فعليه دم ‪.‬‬ ‫يأمره ول يشعر به ‪ ،‬هاا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬إنكان‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫&‬ ‫‪..‬‬ ‫ده‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤١‬ر‏‬ ‫؟ و يحن‬ ‫ناادث شعرات‬ ‫ص حتى برع‬ ‫اخرى‬ ‫مم رع‬ ‫رع شعرة‬ ‫ومن‬ ‫شيتا فيهن ‪ ،‬فعليه دم إذا كان منه » وهو محرم فى حج أو عمرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٢١‬۔۔‬ ‫ومن نتف من أ نفه ثلاث شعرات ڵ فمليه دم } وفوق الاااث دم ‪.‬‬ ‫وإن سقط منه شر مرت س فلا شىء عليه ‪ .‬و لاس على المر ‏‪ ٩‬شىء من ذللك ‪.‬‬ ‫عمر ده )و نشره وغسسله ك نسليدهد ى‪.‬‬ ‫من‬ ‫أحل‬ ‫رأسه < يقصر حن‬ ‫ومن عةقص‬ ‫ونى‬ ‫وإن غسل فسقط شعرة أو شعرتان } فلكل شعرة إمام مسكين‬ ‫‪ :‬دم ‪.‬‬ ‫الاااث‬ ‫ومن نتف من لحيته ثلاث شعرات ‪ ،‬ونتف أبضا اليوم الثانى شعرة ‪ ،‬فعليه‬ ‫يومين ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫لأزه نتف‬ ‫؛‬ ‫وعشاء‬ ‫غداء‬ ‫إطعام مسكين‬ ‫دم ‪ .‬وفى الواحدة‬ ‫الثلاث‬ ‫ف‬ ‫يكن عليه إلا دم‬ ‫ء‬ ‫ذللك‬ ‫من‬ ‫ا و [ كثر‬ ‫يوم واحد أربع شعرات‬ ‫ولو نتف ف‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الهد ئ ل » حيث‬ ‫‏‪24٥‬وا مر‪.‬ؤو ۔سسك سامم حرنهى ل‪.‬‬ ‫‪.‬قال الذه ۔تعالى ‪ « :‬ولا تلق‬ ‫حل ذبحه وأ كله والانتفاع به ‪ .‬فكنان حاحا ك فحله يوم النحر ‪ .‬وإن كان‬ ‫دوم بلمغ هر يه الحرم ‪.‬‬ ‫معتمر ا‪ .‬ؤحاه‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ناسا امنلمسلمين خرجوا مهمين بعمرة ‪ ،‬ف‪:‬زلوا دون الحرم ‪ ،‬فلدغ‬ ‫عبدالله‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٠‬ر‬ ‫يصنعون‬ ‫ك يف‬ ‫ذلا تك عليه ك ولميدروا‬ ‫فق‬ ‫م‪ < .‬وا أقاموا‬ ‫ماحب‬ ‫}‬ ‫إلى مكة‬ ‫‪.‬مہدى‬ ‫‪ .‬فقال ‪ :‬لممعرث‪ 1-‬ل‪.‬واحد‬ ‫عن ذللك‬ ‫ابن مسعو دا ‘& فسألوه‬ ‫واجملوا بينك و بينه يو ما علامة ‪ .‬فإذا ذبح الهدى » فليحل ‪ 0‬وعليه قضاء عمر ته ‪.‬‬ ‫دھ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫او عنه‪.‬‬ ‫هدى‬ ‫اييعث‬ ‫‪:‬‬ ‫نقال لم‬ ‫و نيه‬ ‫سعد النخعى‪.‬‬ ‫عمر و ن‬ ‫عن‬ ‫درر؛ن‬ ‫‪ ١‬حر حه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫« فمر‪ .‬كان منكم م يضا » وهو فى حال الإحرام « أو بر أدى من‬ ‫رأيه » مريضا مما نحتاج فيه إلى التداوى «أو به أدَى» من قمل أو غيره ‪ ،‬وألجأه‬ ‫الاضطرار من ذلاث إلى حمق رأسه ء فإنه بحلمق رأسه ويفتدى ‪ :‬يصوم ثلائة أيام »‬ ‫) أو ملقة » على ستة مسا كين ‪ .‬لكل مسكين نصمف صاع < أ‪ ,‬نسك ذبيحة‪.‬‬ ‫أعلاها بدنة ‪ ،‬وأ وسطها بقرة ى وأقلها شاة ‪.‬‬ ‫أما الصوم فإنه يصوم حيث شاء من البلاد ‪ .‬وأما النك والإطيام ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫يحب أن يكون يمكة ء وقيل ‪ :‬أى مو ضم شاء ؛ لأن ذ كر ذلك مبهم فى الآية ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه ا له ‪ :‬أما ى معنى الأذى نقيل ‪ :‬إنه القمل ع وأما للرض‬ ‫الذى يحتاج فيه إلى التداوى ونى أخذ الشعر منفعة ‪ ،‬فهو داخل فى معنى هذا ‪ :‬أن‬ ‫يفتدى بالغدية } و يهعال من ذلاك ما يزيل عن نفسه الأذى ‪.‬‬ ‫معنى الارث ‪.‬كان علميه‬ ‫‘ وتطيب‬ ‫‘ وحاق شعره‬ ‫الحرم‬ ‫وقال ‪ :‬إن لبس‬ ‫وأرجو‬ ‫منها جرا ‪7‬‬ ‫ك و لكل شىء‬ ‫؛ لأنها من وجوه‬ ‫لكل فعل من دلافث كفارة‬ ‫أو أدى ‘ أن يكون علبه بكل ذلاکث‬ ‫ان فعل ذلاك كا لمعنى احتاج إ ليه من هرض‬ ‫الماحة ‪.‬‬ ‫‪ 09‬ععى‬ ‫وراية‬ ‫واحد من الهامة والقميص‬ ‫وقت‬ ‫لسه ق‬ ‫إذا‬ ‫ئ‬ ‫كا‪٨‬‏‬ ‫القذدية والاباس‬ ‫وثبوت‬ ‫والسراويل فإما فيه واحدة ‪ 2‬ولو دامت عليه الثياب بتلك الابسة ماكانت ڵ فإما‬ ‫هى رية واحدة ‪.‬‬ ‫عها لمعنى ثم لبسها ثانية } فتيل ‪ :‬عليه كفارة ثانية ‪.‬‬ ‫وإن نز‬ ‫‏( ‪ - ٨‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٧‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫إنه كالاباس‬ ‫‪:‬‬ ‫فتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعذر‬ ‫لدسمها‬ ‫كان‬ ‫‘ ود‬ ‫لا ‪٫‬زله‏ منها‬ ‫لاحة‬ ‫خاه‪,‬ا‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫الال‬ ‫تلاك‬ ‫دام ف‬ ‫ك ما‬ ‫الو احد‬ ‫وإن كان على وجه الحدث ‪ ،‬على غير معنى يكون له فيه عذر ‪ ،‬فخلم الاباس ‪2‬‬ ‫ثم لدسه ثانية ‪ .‬نقول ‪ :‬علميه كغارة ثانية ‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫جميع المياحات‬ ‫رل نه } من‬ ‫له فعله ف‬ ‫المحل ما خحور‬ ‫ف‬ ‫ر أما فهل الحرم‬ ‫‪.‬‬ ‫دلاك‬ ‫ء إ نه لارضره‬ ‫أو شهر ذلاك‬ ‫حلق أو قص‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ابن عباس قال لرجل شعره طويل أسفل من منسكبيه ‪ :‬غط منه‬ ‫ما صحت الأذنين ‪.‬‬ ‫ف رأسه ‪ .‬نعيمه أو <لمقه ©‬ ‫وقال جار ت زيد رحمه الله ‪ :‬من أ صابه مرض‬ ‫أو مرض فى جسده فداواه ‏‪ ٠‬فسكفارة ذلاك إحدى الحصال التى ذكرها الله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪٨2‬‬ ‫‪ ..‬ع‬ ‫ء‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫__‬ ‫ا؛‬ ‫ص ل ‪4‬‬ ‫او‬ ‫صيام‬ ‫همن‬ ‫عذ ‪4,‬‬ ‫()‬ ‫ء‬ ‫ً‬ ‫فااصيام ‪ :‬صيام ثلاثة أهام إلى ستة أيام ‪ .‬والإطمام هو إطمام ستة مسا كين‬ ‫إلى عشرة ‪ .‬والاسك ‪ :‬شاة ء والذبح و الإطمام مكنة ‪ .‬والصيام حيث كان أجراه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حلق محرم ‪ ،‬أو قصر لمثله أو غير محرم ‪ .‬فعلى كل واحد منهما دم‬ ‫على الخطأ والعمد ‪ .‬و إن كان المقر له نباما ڵ فعليه دم أيضا ‪ .‬وقال آخرون ‪:‬لاشىء‬ ‫على النائم ‪.‬‬ ‫و إذا أراد المحرم أن يعمل شيتا مما محتاج إليه ‪ ،‬أو مشى تحت حل فأصابه &‬ ‫فتطع شيتا من شعر رأسه وأدماه ‪ ،‬فلا شىء علميه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔۔‬ ‫ومن وقم من بعيره وهو محرم فا تجرح } لاء احد جز الشعر من اعلى الجرج ‘‬ ‫فداواه ‪ ،‬لا باس عليه ‪ .‬ويقتدى هو بدم ‪.‬‬ ‫ومن أصاب صداع » نصب بصابة ث فعليه صدقة » وإن عصبه حتى تبلغ‬ ‫اإ‪٠‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫نصف رأسه ة فعليه دم ‪.‬‬ ‫‘ فيقصر منها‬ ‫و تؤ دنه‬ ‫منها شىء‬ ‫ي مكسر‬ ‫إلا أن‬ ‫<‬ ‫الحرم أظفاره‬ ‫ولا يعصس‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫علميه‬ ‫ولا فداء‬ ‫‪.‬‬ ‫حل اللكسعر‬ ‫المنكسر من‬ ‫الائننرن‬ ‫وى‬ ‫‪.‬‬ ‫الو احل مسكين‬ ‫الظغر‬ ‫ك ف‬ ‫عذر‬ ‫غجر‬ ‫من‬ ‫أظفاره‬ ‫قص‬ ‫ومن‬ ‫مسكينان ‪ .‬وفى الثلاثة فصناعدا دم ى و إن قصها كاها فى مقام واحد ‪ .‬قبل أن يكفر‬ ‫اغا د م واحد ‪.‬‬ ‫ففمها‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫عله‬ ‫& ولا شىء‬ ‫عنه‬ ‫ونزعه‬ ‫قصة‬ ‫ك ده‬ ‫الحرم‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫فلع الظغر‬ ‫وان‬ ‫وقال محمد بن سعيد ‪ ،‬فى رجل أراقالبول ‪ 4‬وهو را كب وهو محرم ‪ ,‬ولميصح‬ ‫له ماء يتوضاً به ‪ ،‬فى ذلك الوقت ‪ ،‬وخاف أنينحس ثيابه ڵ فربط على فرجه خر قة‪.‬‬ ‫فإذا عقد الحرقة عقدا ‪ 2‬أو عةد علمها خيطا ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن علميه دما ث وإن لوى الرقة‬ ‫ا » ولوى اللميط علها لا ‏‪ ٢‬ول يعقد عةدة ‪ .‬فقيل ‪ :‬لا بأس عليه بذلاك ‪.‬‬ ‫المؤثر‬ ‫خر نة مغنير علة ‪ .‬فهن‬ ‫ومن ر بط على‪.‬ده أو رجله خيطا أوحبأا أ‬ ‫رحه الله ‪ :‬إن عليه دما إذا عقده ‪ .‬وإن لواه ولم يعقده } فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ورخص أصحابنا للمحرم فى عقد الهيميان ‪.‬‬ ‫يعقدها عةدا } وإما لوا«ا ا ‘ وأدخل‬ ‫وأما النطقة وسار الأشياء » إذا‬ ‫‏_ ‪_ ١١٦‬‬ ‫السير فى الحديدة الى نى المنطتة ڵ ولم يعقد ذلاكث عقد ‪ 3‬فلا نعلم فى ذلك لزوم شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجزاء‬ ‫ن‬ ‫ولا يعقد الحرم طرفى إز اره » ولا طرفى رداثه خلفه ڵ وإتما يليها ‪.‬‬ ‫والعقدة الواحدة ‪ ،‬فى الحك الواحد ‪ 2‬كالعةدتين ‪ 2‬إذا كان ذلاث نى معنى‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫وإن عقد بو ب واح‪ .‬عقدات متفرقات لمعنى وا<د ‪ ،‬فلا يبعد أن يكون بمعنى‬ ‫المقدات المتفرقات ‪ .‬ولكل شىء من ذلاك جزاء على الانفراد ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫مةام‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫حتلمفة‬ ‫لمعان‬ ‫ك‬ ‫متفرقات‬ ‫عقدات‬ ‫وا حل‬ ‫؛وب‬ ‫عمد‬ ‫إذا‬ ‫وأ ما‬ ‫أو شىء } فعليه لكل عقدة جزاء ص ولا بهل أن يكون فيه جزاء واحد } إذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫مقام‬ ‫ق‬ ‫ذلافث‬ ‫حفو ره وهو خحرم ‪7 .‬‬ ‫هيميانه ف‬ ‫عةمة ‪ :‬كان‬ ‫الوضاح ن‬ ‫وأخبرنا الثنة عن‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫الحرم لشد هے۔۔انه ق وسطه < ولا يصيع دراهمه ‪ .‬وا ذ أع‬ ‫ه‬ ‫عد‬ ‫‪- ١١٧‬‬ ‫لقول التاسع‬ ‫فى قتل الحرم الدواب وغيرها‬ ‫من ذلاك‬ ‫له وما لا حوز‬ ‫وما حوز‬ ‫قال الر بيع ‪ :‬لو اجتمع نفر على قتل ‪ --‬منال‪-‬باع ‘ لاجزمهم كفارةو احرة ‪.‬‬ ‫وإن قتال الحرم حية ‪ 2‬فلا شىء عليه ‪ 2‬ابتدأته أو ابتدأها ‪ .‬ولم نر بالذرة‬ ‫والقراد بأسا أن ينبذه ‪ ،‬وقال ابن عمر«‪ :‬انبذه عنك ؛ فإن حياته وموته بإذن الله‬ ‫تعالى ‪.‬‬ ‫أو الذرة أو‬ ‫وفى قتل السمسم‬ ‫‪.‬‬ ‫طمام‬ ‫من‬ ‫قرصة‬ ‫ومن قتل الوزغ فليتصدق‬ ‫الغلة أو الملة تمرة ‪ .‬وما يعطى فيهن خير منهن ‪ ،‬ولا حك فى ذلك ‪ ،‬وكذلك‪.‬‬ ‫البموض وشبهه ‪.‬‬ ‫حير من جرادة ‪.‬‬ ‫الله عنه ‪39 :‬‬ ‫وقال حر رى‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه كان يقرد بيره و«و محرم ‪ ،‬ومن فعل ذلاث لم يلزمه شىء ث ومن‬ ‫قتله تصدق بلةمة ‪.‬‬ ‫< ‏‪ ١‬نه لا كفارةعليه ‪.‬‬ ‫حرم‬ ‫ك وهو‬ ‫ذلاک‬ ‫و أشباه‬ ‫العراد و الخلة‬ ‫وميل ‪٥ :‬ن‏ فتل‬ ‫وقيل ‪ :‬ى الحلمة والزيابة قبضة من طعام ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‏(‪ )١‬روى مالك عن رهبعة إن عبد الته انه راى عمر ‪.‬غر د بعيده ‪ .‬وهو عحرم ‪ .‬و"يه ع‪,‬‬ ‫ه‬ ‫نانثه عن ان عمر ‪ :‬أنه كان بكره ذلك لاحرم‬ ‫`‬ ‫‪-‬‬ ‫‏_ ‪١١٨‬‬ ‫منك ‪،‬‬ ‫وقال قتادة ‪ :‬إذا لصق بك شىء ليس منك فانبذه عنك ‪ ،‬وكإنان‬ ‫طعام ‪.‬‬ ‫واا تنبذه عنك ك و إ ن فلت وة‪.‬ضة من‬ ‫وقال ‪ :‬فى القملة تمرة أو حبة بر ‪ ،‬وهى خيرمنها ‪ ،‬وفى الضفدع قبضة من حب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دقيق‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫عمرة‬ ‫أر‬ ‫و يكره قتل القمل ‪ ،‬ولا شى‪ :‬فيه ولا فى الذرة ‪ .‬وقيل ‪ :‬يتصدق بمعروف ‪.‬‬ ‫وذلك‬ ‫بدره عرا ‘‬ ‫أن يتصدق‬ ‫وقيل ‪ :‬فعل ذللك أبو صغر ة < فأصره محو ب‬ ‫يقتل كل مؤذ ث ولا جزاء فيه ‪.‬‬ ‫أ نه قتل ذرًا كثير ‪3‬‬ ‫وإن وقم نى طعام المحرم شىء من الدواب » أخر جه لثلا يفسد طعامه ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ول زه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و خرجها م‬ ‫ئ‬ ‫سها‬ ‫ولا رى‬ ‫ك‬ ‫يقتاها‬ ‫‘ واا‬ ‫الفلة‬ ‫إذا آذنته‬ ‫والحرم‬ ‫ما ء ساخن‬ ‫ولا ‪77‬‬ ‫‘‬ ‫اه‬ ‫مو ت‬ ‫الشمس‬ ‫و به ف‬ ‫ولا ر وح‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫نو به‬ ‫ف‬ ‫و يضهها‬ ‫لموت ‪ ،‬ولا يصب على رأسه ماء سخنا ليقتل قله ‪.‬‬ ‫عنه القر اد ‪.‬‬ ‫بهبره ) و رى‬ ‫عن‬ ‫طر د الذياب والبعوض‬ ‫و لذحرم أن‬ ‫صل‬ ‫قال أبو لوثر ع فى المحرم إذا ذبح الدجاج ‪ :‬إنه لا بأس عليه ى وإن أ كل‬ ‫بيضه لا بأس عليه } ولا تب له أن يذبح ديكا ولا دجاجة ‪ ،‬حتى يعل أن ذلاث‬ ‫أهلى ى ولاس هو من الصير ‪.‬‬ ‫وفى ذ بح الدجاجة إكذاانت غير أدلمية ‪ :‬شاة ك بها ذوا عدل ‪ ،‬ولا يا كل‬ ‫بيض الدجاج غير الأهلى ى حتى يعلم أنه أهلى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١١٩‬‬ ‫وإذا قتل الحرم السلة واحدث والعسالة ‪ 2‬فعليه صاع من طمام ‪ ،‬حك به‬ ‫ذوا عدل ‪.‬‬ ‫ونى الر ماء صاع من طعام » وهو من إر ‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وذ ‏‪١‬‬ ‫و لا‬ ‫لة الوزخة‬ ‫‪3‬‬ ‫وهو‬ ‫‪6‬‬ ‫علمه‬ ‫‪ 4‬ولا باس‬ ‫الحرم‬ ‫اللغ ف‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫فتل‬ ‫وإن‬ ‫وافىلعصفور صاع مطنعام ‪ .‬ونى الضةدعصاعمن‪ ,‬طعام ‪ 3‬لأنها تعيشفى البحر ‪.‬‬ ‫علمه ‪.‬‬ ‫أصابها الحرم ‪ .‬انه لاشىء‬ ‫‏‪ ٣‬البحر ك‬ ‫وأما الدواب الق لانعميش إلا‬ ‫وإن أصاب الحرم كابا مكلبا فى الحرم فإنه يغرمثمنه لأهله » ولاجزاء عليه ‪.‬‬ ‫ومن ف بيضة فى الحرم ‪ :‬فعليه درهم ‪.‬‬ ‫وفى الجرادة قبضة من طعام ‪.‬‬ ‫ونى الفرخ من الطير جدى ‪ .‬ولا باس بتتل الحية والمقرب والطفية والسباع‬ ‫فى الحرم ‪ 2‬وكذلك الدأة وهى الطير الذى مختطف الام من أ يدى الناس ‪.‬‬ ‫ومن عرض عليه الدبى ‪ ،‬فلا بأس علميه فى قتله ‪ .‬وإن ابتدأ بقتله ث من غير‬ ‫بتمر ة ‪.‬‬ ‫له أن يتصدق‬ ‫‪ .‬فأحب‬ ‫‪.‬عر ض‬ ‫أن‬ ‫وأما السباع فإن خانها على نفسه ‪ ،‬قتلها ولا باس عايه ‪ .‬ويكره له أن يلتمسها‬ ‫و يطر د«ا و ةتاها ‪.‬‬ ‫ولا يتعمد لقتله فإن قتله علىذلاث‬ ‫ويرى العقاب إن أراد را<لمته أو طعامه‬ ‫يكن تاه بأس ولا جزاء ‪.‬‬ ‫الوجه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩١٢ .‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وقال عبد الله ‪ :‬كنا مم رسول اري علاو ليلة عرفة ث خرجت حية نقال تلة ‪:‬‬ ‫اقتلوها ف‪-‬جقتنا وقال محبوب ‪ :‬من قتل حية غير الأنعى والأسود ء فليفتد ‪.‬‬ ‫وإن ابتدأ الحرم السبم فقتله ڵ لم يلزمه شى‪ .‬وإن كان الحرم هو الذى ابتدأ‬ ‫السبع ‪ 0‬فعليه قيمة محك به عليه ث ‏‪ ١‬لا أن يكو ن قيمته أ كثر من دم © فعايه‬ ‫دم لانجاوز فيمته ‪.‬‬ ‫ن‪ : :‬مايقتل الحرم ؟ قال ‪ :‬المية‬ ‫وقال أ بو سيد اللدرى ‪ :‬سثل الفى‬ ‫والفراب والفويسقة ‪ .‬ويرى الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع‬ ‫المادى ‪.‬‬ ‫والسباع كاهاسو اء ماخلا الكاب والذئب » فلاشى«فم۔ا » ابتدأه أوابتدأها ‪.‬‬ ‫والقارن بين الحج واله۔رة ص إن انتدأ سبعا من السباع »‪ .‬لنس عليه إلا جراء‬ ‫وا<د ‪.‬‬ ‫وطرد الحرم الجام عن رحله حرق ‪ ،‬ويقتل كل مؤذ ‪ ،‬ولا جزاء فيه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وجب عليه حد شم‬ ‫دخل البيت الحرام ‪ ،‬هلا ينجيه من حد هو علميه ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫ف‬ ‫ا_د‬ ‫و يقام علميه‬ ‫‪.‬‬ ‫الد‬ ‫عليه‬ ‫‪7‬‬ ‫ولو تعلق بالسكمبة ث أخرج منها وأة‬ ‫المسجد ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ١‬و شرب‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬و سرق‬ ‫ك‬ ‫تل‬ ‫<غاية ‪ :‬من‬ ‫جى‬ ‫ث من‬ ‫الله زر حجه ‏‪ ١‬لله‬ ‫ا بو عبذ‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠ ,٠-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫حرم ‪ ،‬أو فعل هذا فى غير الحرم ث م تعوذ‬ ‫اولفى‬ ‫حمرا ث او زنا وهو محصن ‪ ،‬وه‬ ‫‏‪ ١٢١‬۔۔۔‬ ‫الحرم ‪ .‬فإنه يقام عليه < ما أنى ‪.‬ن جميع ذلك ‪ ،‬إلا القتل ‪ .‬فإنا سمعنا أنه يخرج‬ ‫من الحرم ثم يقتل ‪.‬‬ ‫ومن قتل رجلا ك ثم فر" حتى دخل احرم ك فلا يبايع ‪ 4‬ولا يطعم ‪ ،‬ولا يؤ وى‪،‬‬ ‫حتى لايجد بدا من الخروج ‪ .‬فإذا خرج أخذ وقتل " وإن قتل فى الحرم قتل فيه ‪.‬‬ ‫وإن سرق الحرم » أسره الإمام أنيطوف وبسمى ‪ ،‬ومحل ثم يحد ‪ .‬والله أع‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫القول العاثر‬ ‫فى الدلالة فى الحج و بيان ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أردت الج ‪ 4‬فكر أ مانك ‪ 4‬وأوف بنذركث ص واقض دينك ‪،‬‬ ‫وخلص من تيا‪:‬عك ‪ ،‬وصال أرحامك ى واعتب على من وجد عليك من جيرانك‬ ‫ووسع من زادك ليقسع خلقك ‪.‬‬ ‫وإخوانك‬ ‫فإذا أردت الخروج ‘ فصل فى منزلا ركعتين ‪ .‬وقل ‪ :‬الاهم إناك فرضت‬ ‫الحج وأمرت به ى فاجعلنى ممن استجاب لا ڵ واجعلنى ‪.‬ن ودلك ااذن رضيت‬ ‫وسيت ‪.‬‬ ‫وارتضيت ‪7 .‬‬ ‫فإذا أردت أن تركب راحلتك ‪ 1‬على أ«لات وودعهم ڵ وأظهر لم‌الشفقة‪.‬‬ ‫فإذا ركبت فةل ‪ :‬الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر ( ثلاث مرات ) ‪ .‬اللهم‬ ‫» وأنت الليفة فى الأهل والمال والولد ‪ .‬اللهم اصبنا فى‬ ‫[ نت الصاحب فى الغر‬ ‫سةرنا » واخفنا فى أهلنا نحسن صنعك ‪ .‬الاهم أنت معى فى سفرى ‘ وأ نت معى فى‬ ‫أهلى ‪ 2‬وأ نت مم ‪-‬لمقك أيا كانوا ‪ .‬فاحفظنى فى سفرى » واخلفنى فى أهلى ‪.‬‬ ‫فإذا ركبت فقل ‪ :‬الحد لله الزى هدانا للا سلام ‪ 7‬وعلمنا القرآن } ومَرمٌ علينا‬ ‫بنبينا عمد ولسلتو ‪.‬‬ ‫فإذا سرت فقل ‪ :‬الحمد لله الذى حملنا فى البر والبحر ى ورزقنا من الطيبات }‬ ‫وفضلنا على كايمن خلقه تفضيلا ‪ .‬سبحان الذى سََر لناهذا وما كمىنا له قر نين‬ ‫و إ ن إلى ربفا لمنقمبُون ‪ .‬والجد له رب العامين ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٣‬س‬ ‫۔‬ ‫فإذا صعرت شرفا » فكبر ‪ .‬و إذ! «بطت فسح ‪ .‬وقيل ‪ :‬فاحمد الله ‪.‬‬ ‫و إذ ا نزلت منزلا ث فقل ‪ :‬الجر ه الزى بلغنا سالمين ‪ .‬ربنا أنزلنا منعزلا‬ ‫مباركا ث وأنت خير المنزلين ‪ .‬الاهم ارزقنا سركة منزلنا هذا » واصرف عنا شره‬ ‫فإذا أقدمتنا من منزل إلى منزل ‪ 2‬فا بدلنا ماهو خير مغه ‪.‬‬ ‫و بسه ووباءه‬ ‫و إن استطعت أن تودع منزلا بركعتين فافعل ‪.‬‬ ‫فإذا اتهيت إلى المواقيت ‪ ،‬وأردت الإ<رام ح نادهن بدهن لاطيب فيه من‬ ‫اغتسل بسدر أو حمطى إن أمكنك ‪ .‬وإلا‬ ‫حل أو زيت س أو ها أشمهه } ش‬ ‫يكو نا‬ ‫أجر اك الوضو ء ‪ 7 ،‬تلبس ثو بى إحرامك ‪ :‬و بين جديدين ى أو غسيلين‬ ‫لبسا مغذ غسلا ‪ .‬يستحب فلك وإلا أ جزاك الإحرام بثيابك التى عليك ء ثم تصلى ‪,‬‬ ‫ركعتين ى إن لم يكن حضرت صلاة مكتوبة ‪.‬‬ ‫‪ :‬لبيك‬ ‫ولت‬ ‫لاعهرة‬ ‫الإحرام‬ ‫بعر ة ( واعتقدت‬ ‫الإحرام‬ ‫وأردت‬ ‫فإذا سمت‬ ‫اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ‪ .‬لبيك إن الجد والنعمة لك والماك ‪ ،‬لاشمريكلك‬ ‫بعمرة امها و بلاغهاعليك ‪ .‬تقول ذلك فىمقامك ثلاث مرات » ثم تركبراحلتك‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫نلى‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫‪ .‬والة۔كبير‪،‬‬ ‫التح‪.‬يدل‬ ‫‪ :‬من‬ ‫لك‬ ‫< نقل كا وصمت‬ ‫على را ۔لمةتك‬ ‫فإذا استو ت‬ ‫والثناء على الله تعالى ‪ .‬وتقول ‪ :‬حان الذى سخر لنا هذا وما كما له مقر نين‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬‬ ‫؟‪.. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-.١‬‬ ‫حم‬ ‫ح‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مم د للك نلى‬ ‫‪--‬‬ ‫‪ .‬وا‬ ‫رمزا لمنغلبون‬ ‫إى‬ ‫و إ ذ\‬ ‫‪- ١٢٤‬‬ ‫ولا تغطع التلبية بالاسحاز ‪ .‬وإذا طلم الفجر ‪ .‬و تابى وانت على غير وضوء‪} ‎‬‬ ‫ولو كنت جتبا‪. ‎‬‬ ‫و اجتنب ف إحرامك غشيان النساء و الحلى ‪٤‬؛ و لبس الحرير والثياب المص‪+‬بو خه‪‎‬‬ ‫بالورس والزعفران والمثبم بالشوران غير الملون ‪.‬‬ ‫واجتنب الطيب ‪ ،‬ولا تليس فى إ<رامت سراويل ولا قيصا ولا عمامة ولا‬ ‫كة ولا الفين ‪ .‬ولا بأس بالنعلين ‪.‬‬ ‫ولا يلبس الحرم شيتا يمزع عنه إذا مات ‪ ،‬ولا تقطع التلبية حتى تقدم مكة‬ ‫شرفها الله ‪.‬‬ ‫فإذا قدمت مكة ء ووقفت على باب المسجد ى ونظرت إلى الكعبة ‪ ،‬أمسكت‬ ‫عن التلبية ‪ .‬بعد أن نفرت لنفسك موضعا تنزل فيه ‪.‬‬ ‫فإذا نزلت منزلاث ‪ ،‬وأردت البيت ى فاغقسل إنأمكنك ذلك ‪ ،‬وإلا أجزاكث‬ ‫الوضوء ‪.‬‬ ‫فإذا أتيت البيت و نظرت إلى الكمبة فقل ‪ :‬الله أ كبر الله أكبر الله أ كبر‪.‬‬ ‫الاهم زد بيتك هذا ثمرفا و تمظما ‘ و ر“] و تسكر جا ومهابة ‪ .‬وزد من شرفه و عا ۔ه‬ ‫وكرمه ممن <جه أو اعتمره ‪ ،‬تكريما وإيمانا وبر" من عبادك الصالحين ‪.‬‬ ‫فإذا وقفت على البابوأر دت الدخول فقل‪ :‬اللهم أ نت السلام » ومنكالسلام؛‬ ‫و إليك يرجع اللام غنا ر بنا بالسلام ‪ .‬وأدخلنا ربنا دار السلام ‪.‬‬ ‫فإذا قصدت ماضي إلىالبيتفقل وأ نت تمشى ‪ :‬الله أ كبر الله أ كبر الله كبر‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٥‬س‬ ‫الامم إن البلد بلداك ى والبيت بيتك ‪ ،‬والحرم حرمك جثت أطاب رضاك ‪ ،‬و إتمام‬ ‫طاعتك ‪ ،‬متبعا لأمرك ث راضيا بقدرك ‪ .‬أسألاث مسئلة البائس الفقير » وأدعو‬ ‫دعاء الخائف المستجير اللضطر إليك ! المستسل لأمرك ‪ ،‬الاثف من عذابك ڵ المشفق‬ ‫من عقوبتك ‪ :‬أن تستقبانى بعظم عفوك ‘ وأن نجود على مغفرتك ‪ ،‬وأن تعيتنى‬ ‫على طاعتك وأداء فرائضك ‪ .‬ثم حهد الله وتهلله » وتسبحه وتكبره ‪ 2‬وتصلى على‬ ‫يؤ ‪ ،‬ونستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ‪.‬‬ ‫نبيك محد‬ ‫فإذا أتيت الحجر فقل ‪ :‬الاهم كثرت ذنوبى » وضعف عملى ‪ 2‬فاغفر لى ذنوى‪،‬‬ ‫وأقلنى عثر كى ‪ ،‬وتقبل تو بت ى وتجاوز عن خطيثتى ‪ ،‬وحط عنى وزرى ‪.‬‬ ‫فإذا أردتأن تستلم الحجر فقل‪ :‬اللهم إليك بسطت يدى ء وفيا عندك عظمت‬ ‫رغبتى ‪ .‬فاجعل جاز فى فكاك رقبتى من النار » وأسعد فى دنياى وآخرنى ‪.‬‬ ‫شم تقف حيال الحجر ‪ ،‬ونحمد الله وتثنى عليه ث وتهلله وتبحه وتكيره ‪8‬‬ ‫وتكثر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله العلى المظلي ‪ .‬وتصلى على النى محمورلة‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أردت الطو اف بالبيت ‪ ،‬فلذ بركن المجر على يسارك قليلا ‪ ،‬بقدر‬ ‫مالا تقابل الباب ع شم تاخذ فىالطو اف علييمينك من ركن الجر‪ ،‬وتقولعند ركن‬ ‫الحجر ‪ :‬الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر ‪ .‬اللهم إنى أسألاث إيمانا بك ث وتصديقا‬ ‫بكتابك ووفاءبعهدك » وإقرارا بربو بيتك ‪ ،‬واتباعاً لسنتك وسنة نب‬ ‫عيكلعدية‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٦١ -‬‬ ‫و تمشى فى الطواف وأ نت تهو ل ‪ :‬سبحان الله ‘ و أستغفر ابله ‘ والحد لله ك‬ ‫ولا إله إلا الله واله أ كبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم ‪ .‬وصلى الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و سلم‬ ‫وآله‬ ‫حرر‬ ‫سيدنا‬ ‫على‬ ‫لنا دنو بنا‬ ‫‪ .‬الاهم اغعر‬ ‫كلثبرر الله [ ‪1‬‬ ‫التله اأ ك ر الله أ‬ ‫الباب هةل‬ ‫فإذا ‪ :‬ست‬ ‫وقنا شح أنفسنا ‪ 2‬واجعلنا مانلمنفاحين ‪ .‬وتمشى ه أ نت تسبج الله » وتهلله وتكبره‬ ‫كا وصفت لات ‪ .‬وتصلى ملى النى طلة ‪.‬‬ ‫فإذا أتيت الميزاب فةل ‪ :‬الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر ‪ .‬الاهم إلى أسألاث‬ ‫وأ ن‬ ‫ه عشى‬ ‫‪.‬‬ ‫العذاب‬ ‫من‬ ‫و النحاة‬ ‫‪6‬‬ ‫الحساب‬ ‫‪.7‬‬ ‫والعةو‬ ‫ك‬ ‫عند اوت‬ ‫الراحة‬ ‫تقول ‪ :‬سبحان الله » والحد لله ‪ 0‬ولا إله إلا الله » والله أ كبر ‪ ،‬ولا حول ولا قوة‬ ‫إلا بالله العلى العظيم ‪ .‬وصلى الله على رسوله حد النى وآ له وسل ‪.‬‬ ‫فإذا أتيت الركن المانى فقل ‪ :‬الله أكير الله أكبر الله أكبر ‪ .‬الاهم ربنا‬ ‫‪.‬‬ ‫النار‬ ‫‪ 6‬ونا عذاب‬ ‫الآخر ‏‪ ٥‬حسنة‬ ‫وف‬ ‫ك‬ ‫الد نيا <سمنة‬ ‫آنا ف‬ ‫واستلم الركن الماى إن قدرت علىذلاک ‪ ،‬وإلا فسكبر حياله وامسحه » ولاتؤذ‬ ‫أحدآ ‪ .‬شم تمشى وأنت تقول ‪ :‬سبحان الله ‪ ،‬والحد له ‪ 2‬ولا إله إلا الله ‪ ،‬والله‬ ‫أ كبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى الظ وصلى اللهعلىرسوله النى حلدية ‪.‬‬ ‫فإذا وصلت إلى ركن الجر ‪ ،‬فاستله إن قدرت ‪ .‬وإلا فكبر حياله ‪ ،‬ولا‬ ‫تؤ ذ أ<دا ‪ .‬شم تقول عذر ركن الحر ‪ :‬الله أ كر الله أ كر الله أ كبر ‪ .‬الاهم‬ ‫إى أسألك إبماتا بك ‪ ،‬رتصدبقابكتابك ‪ ،‬ووفاء بمهدك ‪ 2‬و إقرار بر وبيتك ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫س‪.‬حان‬ ‫‪:‬‬ ‫مشى وأنت تقول‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫ة‬ ‫عر‬ ‫نبيك‬ ‫ز سنة‬ ‫واتباعا لسنتك‬ ‫والحد لله ‪ 0‬ولا إله إلا الله ‘ واله ‏أ‪ ١‬كر ‪ 7‬ولا حول ولا قوة إلا باره العلى العشم‪.‬‬ ‫وصلى الله علىفى رسوله محمد النى وآله وسل ‪ .‬تفعل ذلك سبع تطو يفات ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تقول الله أ كبر الله أ كبر اله أ كبر ‪ .‬اللهم إأعءوذ بك منالكفر‬ ‫والفقر وضيق الصدر وعذاب التبر وموتف الذل فى الدنيا والآخرة ‪ .‬نقول ذلك‬ ‫وأنت ترمل فى طوافك ننلائة أشواط ‪ .‬وتمشى أربعة ‪.‬‬ ‫فإذا أتمت سبعة أشواط من المجر إلى الحجر ‪ ،‬فقد خرجت من الطواف ‪.‬‬ ‫شم ات زمزم واشرب منمالها » وصب على رأسك ‪ .‬وقل ‪:‬الاهم إف أسأل‬ ‫إمانا تامًا ‪ 2‬ويقينا ثابتا © ودينا قيا ث وهلا صالما ‪ ،‬وعلا نافعا ‪ 2‬ورزقا حسنا‬ ‫‘ أو <يث‬ ‫ر كعت‪.‬ه ن خلف متا م اراهم‬ ‫حم صل‬ ‫‪.‬‬ ‫داء‬ ‫كل‬ ‫ث‬ ‫‘ وشفاء مو‬ ‫واسعا‬ ‫ما أمكنك منالمد ‪.‬‬ ‫الله » وسبحه }‬ ‫الرك تكعتين فاثت ركن الجحر ‘ وذم حياله ‪ .‬واحمد‬ ‫فإذا صليت‬ ‫وهلله وكره ث وأن عليه وصل على محمد النى وآ له ‏‪ ٠‬واستغفر الله لذنبك‬ ‫مقام‬ ‫اللهم هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و آلخرتك‬ ‫لدنياك‬ ‫حوا نعك‬ ‫و سله‬ ‫والمؤمنات‬ ‫وللمؤمنين‬ ‫الماثذ بك من النار ‏‪ ٨‬غرم ‪ +‬نى على النار ‪ 2‬وادع يما بدا لات ولا تطل ‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫‪ 1‬امض إلى الصفا ى ودو بين الاسطوانتين المذهبتين ‪ .‬وقل ‪ :‬الاهم افتح لنا‬ ‫‪.‬‬ ‫أ بواب مرحمتك‬ ‫فإذا أتنت الصفا ‪ ،‬فاصعد عليه بقدر ما تقابل الكعبة ‪ ،‬ولا ثعلون عليه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫& ذكر سبع‬ ‫عليه‬ ‫‪ .‬فإذا صمدت‬ ‫وقال قوم ‪ :‬يستحب الل جس درجات‬ ‫تكبيرات ‪.‬‬ ‫ويستحب أن يقال ‪ :‬الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر‬ ‫اذ أكر الله أ كبر ‪ .‬لإالهإلاالله ‪ .‬والله أ كبر كبيرا‪ .‬لا إله إلا الله والله أكبر‬ ‫كبيرا ‪ .‬والجد لله حدآ كثيرا وسبحان البلهكرة وأصيلا ‪ .‬لا إله إلا اله ‪.‬‬ ‫والله أكبر على ما هدانا وأولانا ‪.‬‬ ‫الد له على ما أعطانا ‪ .‬لا إله إلا الله وحده لاشريك له ‪ ،‬له الملك وله الحمد‬ ‫يحيى ويميت ؛ وهو حى لايموت » بيده الخير وهو على كل شىء قدير ‪ .‬لا إله إلا‬ ‫الله ولا نعبد إلا إيه ‪ .‬لا إله إلا الله الا واحد؟ ‪ ،‬وتحن له مسلون‪ .‬لا إله إلا‪.‬‬ ‫الله إلا واحدا وتحن له عابرون ‪ .‬لا إله إلا الله إلأ واحد ‪ .‬وحن له مخلصون‬ ‫لا إله إلا الله إلهنا واحد؟ فردا صيدا أبديا مبدعا ‪ .‬لم يتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا‪.‬‬ ‫لا إله إلا الله أحل التكبير والتحميد والثناء الحسن الجيل ‪ .‬لا إله إلا الله ولا‬ ‫نعبد إلا إياه ‪ .‬لا إاء إلا اله محاصين له الدين ولكوره المشركون ‪ .‬لا إله إلا الل‬ ‫وحده ص صدق وعده ‪ 2‬ونصر عبده ‪ ،‬وهزم الأحر اب وحده ‪.‬‬ ‫ثم تصلى على النبى علو ‪ .‬م تستنفر اذنك ولؤمنين وللؤمنات ‪ .‬ثم تول‪:‬‬ ‫اللهم استعملنا بسنة نبينا مد وم ڵ وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما يضن ‪.‬‬ ‫تقول لا ثلاث مرات ‪.‬‬ ‫م تنحدر من الصفا إلى المروة ڵ وأنت تقول ‪ :‬الاهم اجمل هذا المشى كفارة‬ ‫لكل مشى كرهته منى ولم ترضه ‪.‬‬ ‫‪١ ٢٩‬‬ ‫فإذا أتيت الل هرو لت بين الطمين الأخضرين ‪ ،‬وأنت تقول ‪ :‬رب اغغر‬ ‫وارحم ى وتجاوز عما تمل } واهدنا الطريق الأقوم ؛ إنك أنت الأعز الأ كرم }‬ ‫وأنت الرب ص وأنت اك ‪ .‬الاهم نحنا من النار سرا سالمين } ولا مخزنا‬ ‫يوم الدهن ‪.‬‬ ‫فإذا أتيت العز الذى يلى المروة ث أمسكت عن الهمرولة ث ومشيت إل المروة ‪.‬‬ ‫فإذا أتيتها فاصعد علمها بقدر ما تقابل ااسكعبة ‪ 2‬ثم ادع مثل دعائك على الصفا‬ ‫ثلاث مرات فىكل شوط ‪ .‬وتةول على الصفا ثلاث مرات ذ لك الرعاء ‪.‬‬ ‫فإذا أتممت سبعة أشواط من الصفا إلى المروة ث تبدأ بالصفا ونختم بالروة ‪.‬‬ ‫ايدرت من المروة » وحلقت رأسك ‪ ،‬وأحلات من حمرتك ‪ .‬فقد حل لك الحلال‬ ‫كله إلا الصيد فى الحرم ؛ فإنه حرام على الحأين والحرمين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫شم اقصد مكة ‪ .‬فإذا كان التروية ‪ 2‬وهو يوم ثامن شهر الحجج وأردت الإحرام‬ ‫الحج ‪ ،‬نأدهن رأسك بدهن لاطيب فيه ‪ ،‬م اغسل رأسك إن أ مكنك ذلث وإلا‬ ‫أجزاك الوضوء ‪ .‬ثم اليس و فى إحرامك ‪ .‬م ات البيت فطف به سبمة أشواط‪.‬‬ ‫وصل ركمتين لطو انك ‪.‬‬ ‫فإذا أردت أن محرم من المسجد ‪ ،‬فصل ركمتين أما لت فجاز ‪ ،‬شم تقول‬ ‫بمد ما تسلم ‪ :‬لبيك اللهم لبيك » لاشريك لاك لبيك ‪ .‬إن الحمد والنعمة لك والملك‬ ‫لاشريك للك ‪ ،‬لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ‪ 2‬تقول ذلك ثلاث مرات ‪ .‬ثم‬ ‫تقوم من مجلسك متجاوزا إلى منى ‪.‬‬ ‫‏‪( ٧‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لطا للت‬ ‫‪ -‬مهج‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣ .‬‬ ‫فإذا أتمت منى ء فانزل بها » وصل بها الصلوات الحس ‪.‬‬ ‫ما دلات عليه من المناسك ‪2‬‬ ‫‪ 2‬وشى‬ ‫منى‬ ‫‪ :‬الامم هذه‬ ‫مها تةول‬ ‫و إذا زلت‬ ‫فامتن عً فها وفى غيرها ‪ ،‬مما مننت به على أولياثلك وأصغياثك وأهل طاعتك‬ ‫‪ :‬الظبر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ‪.‬‬ ‫وصل فا حمس صلوات‬ ‫الممزاب‬ ‫مت‬ ‫ول خر م من‬ ‫ك‬ ‫مكة‬ ‫بيته ف‬ ‫وم الترء ية من‬ ‫أحرم‬ ‫‪ :‬هن‬ ‫وقيل‬ ‫حاهاا‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫الجن‬ ‫اللذى يقال له ‪ :‬مسحل‬ ‫الكعبة ‘ ‪ ,‬لا من المسحر‬ ‫حرم‬ ‫و لد من‬ ‫ليز اب } أو من‬ ‫أن خحرم من حت‬ ‫} إلا أ نه يستحب‬ ‫يلزمه شىء‬ ‫أو عامدا ‘‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وازله أعلم‬ ‫الجن‬ ‫مصحل‬ ‫فصل‬ ‫م امض إلى عرفات ‪ .‬فإذا بلفت إلى محسر ‪ ،‬نقف حتى تطلم الشمس ‪ ،‬ولا‬ ‫جاوز منى حتى تطلع الشمس ‪.‬‬ ‫فإذا طلمتالثمس » فامض إلىعرفات » وأنت فى ذلاكتلى ‪ ،‬ولاتقطم التلبية‪.‬‬ ‫فإذا أتيت عرفات فانزل بها وقل ‪ :‬الاهم إن هذه عرفات ك ‪.‬فاجمم لى فها‬ ‫جوامع الحي ركله » وادسرف عنى جوامع الشركه » وعرفنى فها ماعرفت أو ليا‪.‬ك‬ ‫وأصفياءك وأهل طاعتك ‪ .‬وانزل فها وتقعد فيها ‪.‬‬ ‫فإذا زالت الثءس ‪ ،‬فاغقسل بالماء إن أمكنك ذلك ‪ 2‬وتصنة خلف الإمام‬ ‫أو عن عينه ‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫"فإذا قضيت‬ ‫ڵ فقف مع الناس ؟ وادع مما فةج الله لك من الدعاء ‪2‬‬ ‫الدعاء والمسثلة ‪ .‬وادع مثل دعاثك‬ ‫واحمد ف‬ ‫على الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫ونى بعض الروايات قال ‪ :‬يسبح ماثلة مرة ث ويهلل مثل ذلك ث ويكبر مل‬ ‫ذل وقال ‪ :‬لاحول ولا قوة إلا باله العلى المظم ماثة مرة ‪ .‬واقرأ آية الكرسى‬ ‫مائة مرة ‪ .‬وقل هو الله أحد مائة مرة ‪.‬‬ ‫وأ كثر من الدعا‪ .‬والطلب ‪ .‬وكأثرمن قول‪ :‬لا إله إلا الله وحدهلاشريك‬ ‫له ڵ له الماك وله اجد حيي ويميت ‘ وهو حى لايموت ‪ ،‬بيده الخير وهو على كل‬ ‫النى وآله وسلم ‏‪٠‬‬ ‫حرر‬ ‫الله على رسوله‬ ‫‪ .‬وصلى‬ ‫شى ء قدر‬ ‫من‬ ‫وأ كث‬ ‫واستقر لزنبك و لاؤ منن والمؤمنات ‪ .‬وتساله حو انيجك كلها ‪.‬‬ ‫المسألة والدعاء حتى تغرب الشمس ‪ .‬ونحب الإفطار ‪.‬‬ ‫فإذا غر بت المس أفضت من عرفات ‪ ،‬وأنت تقول ‪ :‬اللهم إليك أنضت ء‬ ‫وإياك قصدت ‪ 5‬وما عندك أردت ث ومن عذابك أشفقت } فاغفر لى ذ نوى ‪،‬‬ ‫وتقبل تو بت ؛ إنك أ نت التواب الرحي ‪.‬‬ ‫ثم سمر مع الناس ء ولا تتعب راحلتك حتى تأنى جما ‪ 2‬وهى المشعر الحرام ‪.‬‬ ‫وتسعى المزدلفة ع فانزل بها وقل ‪ :‬اللهم إن هذه جمع ء فاجمم لى م' فها جوامع‬ ‫الخير كله ‪ ،‬و اصرف عنى فمها جو امع الشر كله ‪ 2‬وعرفنى فنها ماعرفت أو لياءك‬ ‫و أهل طاعتك ‪ ،‬وانزل فمها ء وبت مع الناس بها » وهىء منها سبعين حصاة مثل‬ ‫حصى الذف ‪ .‬ويستحب غسله و تفسله ‪.‬‬ ‫ذا طلع الفجر » فصل بغلس » ثم قف عند المشعر الحرام » وادع مثل دعائك‬ ‫على الصفا والمروة ث واحمد ارله وان علميه ي وصل على محمد وآله وسلم ث واستغفر‬ ‫لنبك وللمؤمنين والمؤمنات ‪.‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫طلوع‬ ‫فبل‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫أفض‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫وأنت‬ ‫ك‬ ‫إالى مى‬ ‫الشمس‬ ‫‘‬ ‫تلى‬ ‫كله‬ ‫ذاك‬ ‫ولا تقطم التاسية حتى تصل جمرة المة‪.‬ة ‪.‬‬ ‫فإذا وصلتها ‪ 0‬أمسكت عن التلبية ث ثم تاكى جمرة العقبة من بطن الوادى ‪.‬‬ ‫وقل ‪ :‬اللهم ادنى بالهدى ‪ ،‬ووفقنى للتقوى ‪ ،‬وعافنى فى الآخرة والأولى ‪ .‬وإن‬ ‫شئت قمت ‪ :‬اللهم اهدى بالهدى من عندك ‪ ،‬وانشر علة منرحمتك ‪ 2‬وأنزلعل؛‬ ‫من ركاتك ‪ .‬شمترمسها بسبم حصيات ‪ 3‬وتكبرمم كل حصاة ةكبيرة ‪ .‬وتقول مع‬ ‫كل حصاة ‪ :‬الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر ‪ .‬لا إله إلا الله والله أ كبر ‪ :‬وفى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ولله الجر‬ ‫تقوال‬ ‫آخر حصاة‬ ‫مى <‬ ‫هن‬ ‫[ حدى‬ ‫‘ وأ نت‬ ‫حصيات‬ ‫الاهم هذه‬ ‫رمسها بهل ‪:‬‬ ‫فإذا فرغت من‬ ‫فتةبلهن منى ‪ ،‬واجملهن فى الآخرة ذخرا لى ى وأثنى علسهن غقرانك ورضوانك ‪.‬‬ ‫رميتها <‬ ‫بطن‌الوادى < ولا تقفعندها إذا‬ ‫مهن‬ ‫حيث حتت‬ ‫‏‪ ٥‬ن‬ ‫عنها‬ ‫تنهرفى‬ ‫ش‬ ‫ولا ترم يومثد من الجار غيرها ‪.‬‬ ‫ثم اثت منزلث فاذبح ذبيحتك وقل ‪ :‬اللهم هذا نسكى » فتةبله منى' ‪ .‬بس الله‬ ‫منك وإليك ‪ ،‬فتقبلها منى ‪ .‬وإن شنت فامسحه وقل‪ :‬اللهم هذا نسكى ‪ ،‬فتقبل‌منى‪،‬‬ ‫مأبدا لاک ‪.‬‬ ‫وأثنى عامه خمر ا نك ورضوا نك © وأطمم منه مابدا لاك وكل‬ ‫وإذا ذمحت ذبيحتك ‪ ،‬فاحلق شعر رأسك ‪ ،‬وخذ من شاربك ‪ ،‬وأغف ليتك ‪،‬‬ ‫ركعتين ‪.‬‬ ‫دليت‬ ‫وذل أظفارك ‘ وا<لمق عانتك وإن شت‬ ‫‪ 1‬تصلى صلاة الميد منى ‪ 2‬وقد حل لاك الحلال كله } إلا النساء والصيد حتى‬ ‫تزور البيت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫شم تمضى منيومك لزيارة البيت ‪ .‬وإن تأخرت إلى الايل ك فلا بأس ‪ .‬وأفذل‬ ‫ذلك أحله ‪.‬‬ ‫فإذا أردت أن تطر ف بالبيت » فاغتسل بالماء إن أمكنك ذلك ء و إلا أجزاك‬ ‫الوضوء ‪.‬‬ ‫وإذا أتيت البيت ء فقف على باب بنى شيبة فقل ‪ :‬الاهم قد أعنتنى على ندكى ‪0‬‬ ‫فتقبله منى » وسلمه ‪.‬‬ ‫فإذا أردت الطو اف بالبيت » نقل كا قلت فى طو افك لعمرتك ‪ ،‬من‌الةكبير‬ ‫‪.‬‬ ‫والدعاء‬ ‫شم تدخل وأنت تقو كلا وصفت لك ‪.‬‬ ‫فإذا وقفت عغد الكمية » مددت يدك إلى الركن تستلمه ‪ ،‬وقلت كما وصفت‬ ‫لاك فى العمرة ‪.‬‬ ‫ثم تقف حيال الكعبة وتدعو كا قلت لك فى العمرة ‪.‬‬ ‫وإذا أردت الطواف ‪ ،‬فلذ بالركن على يسارك قليلا ‪ ،‬بقدر مالا تقابل باب‬ ‫الكمبة ى لكى تستكل الطواف ‪.‬‬ ‫شم تاخذ بالطواف على يمينك من الركن ‪ ،‬وأنت تقابل الكعبة ص ونقول‬ ‫ما وصفت لاك عند العمرة © من التكبير والتسبيح والدعاء عند الباب والميزاب‬ ‫والركن المانى ‪ ،‬إلىأنتصل إلى ركن الحجر وأنتتسبح بين الأركان كماوصفت‬ ‫لك فى العمرة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٣٤‬‬ ‫فإذا أنعمت سبعة أشواط » خرجت من الطواف وصليت ركمتين خلفالقام‪.‬‬ ‫انت زمزم » وافعلكما وصفت لك ث ثم مخرج إلى الصفا من باب الصفا }‬ ‫فاصمد عليه بقدر ما تقابل الكمبة ‪ ،‬شكمبر ص وقل كا وصفت لاك عند العمرة ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اعدرت وسميت » وقلت كا وصفت لاك من الكلام والدعاء ‪.‬‬ ‫وإذا أنيت المروة » قات كا وصفت لاث منالكلام والدعاء فىالعمرة ‪ .‬وتقول‬ ‫كا قلت عند الصفا ى حتى تأكى سبعة أشواط ‪ ،‬تيدأ الصفا ونم بالروة ى وقد حل‬ ‫لك الحلال كله ‪ :‬من النساء وغيرها }‪ :‬من الاباس والطيب ‪ ،‬إلا صيد الحرم ؟ فإنه‬ ‫حرام على الحلين والحرمين ‪ .‬فاخرج من يومك أو ليلتك إلى منى ‪ ،‬ولا تبت يمكة‬ ‫ليالى منى ‪.‬‬ ‫واثت منى واقعد فها ليالى القشريق ‪ :‬ثلاثة ألم بعد يوم النحر ‪ .‬وتء‪.‬مىالجار‬ ‫وإذا أردت أن ترى الجار ‪ .‬فإذا زالت الشمس ء فاغة۔ل إن أمكنك ذلكء‬ ‫وإلا أجزاك الوضوء ‪.‬‬ ‫م امض إلى الرمى ء فابدأ بالمرة التى تلى المشرق ‪ ،‬وهى الجمرة الأولى ي نارمها‬ ‫كل حصاة تكبيرة ‪.‬‬ ‫بسبع حصيات \ وكبر مع‬ ‫فإذا فرغت من رمعها ء فتقدمها واستقبل البيت وقل ‪ :‬الاهم اجعله حيا مبرورا‬ ‫وسمي مشكور ى وذنب مغفور ى وارزقنا نظرة وسمرورآ ‪.‬‬ ‫مم تقدمها قليلا إلى القبلة ث واستتبل الكعبة ‪ 4‬وادع مثل دعاثك على الصفا‬ ‫والمروة ‪ .‬واسأل حاجتك ‪ .‬تفمل ذلك ثلاث مرات ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٥‬‬ ‫نم امض إلى الجرة الوسطى ى فاجملها على يمينك ‪ ،‬وارمها بسبع حصيات ‪.‬‬ ‫وتكبر مع كل حصاة تكبيرة ‪.‬‬ ‫فإذا فرغت من رميك ء فتقدمها على ي‪-‬ارك عند المسيل » فادعكما وصفت لك‬ ‫عند الأولى ‪.‬‬ ‫م تجاوزها قليلا وقف مثل وقوفك عند الأولى وأطول ‪ .‬وادع نا فتح الله‬ ‫لك من الدعاء ‪ .‬و ادع بمثل دعاثلك على الدفا والروة ‪.‬‬ ‫مم امض إلى جرة العقبة » فاثتها من بطن الوادى ‪.‬‬ ‫فإذا أتيتها فةل ‪ :‬الاهم اهرلى لاہدى ص ووفقنى لاتقوى » وعافنى فى الآخرة‬ ‫‘ وتكبر مع كلحصاء تكبيرة ‪ .‬وفى آخر حصاة‬ ‫و الأول ‪ 0‬وارمها بسبع حصيات‬ ‫من الرى مع الكبيرة تقول ‪ :‬وله الحد ‪.‬كذلك تقول فى رى الأولى وااانية ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫مشكور‬ ‫ك وسمي‬ ‫اللهم ا<عله حيمًا مبرورا‬ ‫‪:‬‬ ‫من رممها قلت‬ ‫فإذا فرغت‬ ‫‪.‬‬ ‫مغهو را ك وارزقنا نظارة وسسرورا‬ ‫‪7‬‬ ‫( ولاتدع كدعائك‬ ‫إذا ‪7‬‬ ‫جثشت ك ولا تقف عندها‬ ‫<ميث‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬نصرف‬ ‫ح‬ ‫عند الأو ليين ‪ ،‬ولكن انصمرف إلى رحلك ‪ ،‬من حيث جثت من بطن الوادى ‪.‬‬ ‫تفعل ذللك أيام التشريق ‪ ،‬وكبر تكبيرة القشريقعلى أثر الصلوات مستحبذلك‪.‬‬ ‫فإذا فرغت من رميك ‪ ،‬وصليت يوم الثانى أو الثالث ‪ ،‬فانصرف إلى مكة‪.‬‬ ‫وإن تعجلت فى يومين ‪ ،‬فلا إم عليك ‪ .‬فترى فى يومين ‪.‬‬ ‫فإذا فرغت دفنت ماعبندك من الحمي عند جرة العقبة ‪ .‬وامض إلىرحلك‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫فإدا صليت فاخرج إلى مكة ثمرها الله » ولا تقعد فى منى إلى الايل ‪.‬‬ ‫فإذا قعدت إلى انامل » لزمك أن تةءد إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ‪.‬‬ ‫فإذا وصلت الىهكة ‘ فاقم فها مابدا لاك ‪ 2‬طف بالبيت ما بدا للك مما شثت‪.‬‬ ‫وإن شنت أن تدخل الكعبة مرة ‪ .‬فقد قيل بذلاث ‪ :‬إن النى ظلم دخلها‬ ‫مرة واحدة ‪ ،‬ومشى على ثوبه ڵ وصل فها تطو عا ما بدا للث ‪ ،‬أو تنام فسها حيث‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫سما‪١..‬‏‬ ‫فإذا أردت الانصراف والر جوع الى أهلك و بلادك ‪ 2‬فتماهد البت ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬فطف به سبعة‬ ‫و اذا أردت الخروج مز مكة ‪ 2‬فليكن آخر عمدك بال‪ .‬يت‬ ‫أشواط كا وصفنا لاك ‏‪ 7 ٨‬صل ركعتين ‪.‬‬ ‫ثم امت زمزم ء فاشمرب من مائها » وصب على رأسك ‪ ،‬وقل كا وصفنا للف‬ ‫فى العمرة ث وكذلاك تفعل عند الزيارة من الدعاء ‪.‬‬ ‫ثم قم بين الباب و الحجر الأسود ‪ .‬فاعتمد بيدك المنى على أسكفة الباب ڵ‬ ‫حيث تبلغ يدك ‪ ،‬و يدك اليسرى قابضة على أستار الكعبة ‪.‬‬ ‫ثم الزق بطؤك باستار الكعبة على جدارها فادع ى و إلا دغف حياله ص وادع‬ ‫عا فتح الله لل ‪ ،‬وقل عند ذلاث ‪ :‬الاهم لك حججغا ث وبك آمنا ولاث أسلنا &‬ ‫وعليك توكلنا ‪ 2‬وبك وقنا وإياك دعونا ث فتقبل نسكنا ث واغفر ذنوبنا ‪.‬‬ ‫واستعملنا بطاعتك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٧‬‬ ‫الاهم إنا نتودعك ديننا وإماننا و۔مرا رنا ى وخواتم أحيالنا ‪ .‬وصلى اللهعلى‬ ‫سيدنا عد النى وا له وسل ‪.‬‬ ‫الاهم اقلبنا منقلب المدركين رجا‪.‬هم } الحطوطة خطايام ڵ الممحاة سيثانهم }‬ ‫المطهرة قلوبهم ڵ منقلب من لايعصى لك بعدها أمرا ‪ ،‬ولا حمل وزر ‪ .‬منقلب‬ ‫‪.‬‬ ‫تكعيناه‬ ‫خعاتفمز‬ ‫من حرت بذ كرك لسانه » وزكيت بركاتكقابه ونفسه » ومدم‬ ‫الاهم اف عبدك وامن عبدك ابن أمتك ‪ ،‬حلتنى على داهتك ‪ ،‬وسيرتنى فى‬ ‫بلادك » حتى أقدمتنى حر مك وأمنك » فقد رجوت لحسن ظنى أن تكون قد‬ ‫غفرت لى ‪ .‬فإن لم يكن قد غغرت لى ‪ ،‬فازدد عنى رضى ‪ ،‬وقربى إليك زلفى ‪.‬‬ ‫و إن كنت لم تغفر لى ‪ ،‬فره الآن علي؟ مغفرتك ‪ .‬قبال أن أتباعد عن بيتك ‪ .‬فهذا‬ ‫أوان انصمرافى ‪ ،‬غير راغب عنك ولا عن بيتك ء ولا مسقبدلا بك ولا ببيتك‪.‬‬ ‫الاهم لانتعل هذا آخر المهد منى ببيتك الحرام ڵ فاغفر لى وارحنى ؛ إنك‬ ‫أنت أر حم الراحمين ‪ .‬ولا تنزع رحمتك عنى ‪.‬‬ ‫الاهم فإذا أقدمتنى إلىأهلى ى فا كفنىمؤ نتى ومؤنة أهلوىمؤنة خقك » فأنت‬ ‫أولى خلقك منى ‏‪٠‬‬ ‫الاهم إف أعوذ بك من وعثاء السفر س وكآبة المنقلب فى الأحل والمال والولد‬ ‫فإنا تائبون عايدون ڵ لر بنا حامدون ‪ ،‬وإليه راغبون ‪ .‬وإنا إلى ربنا لمنقلبون ‪.‬‬ ‫واخرج إذا ودعت ‪ ،‬ولا تبع ولا تشتر بمد الوداع ‪ .‬وتمر وأنت محزون على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا بد ت‬ ‫فر ‏‪ ١‬ف‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫فصل‬ ‫فإذا ودعت البيت فقل‪ :‬اللهم اقلنى منقلب المردكين رجاءهم ‪ ،‬المقبول دهاؤم }‬ ‫للبرور حجهم ء للغفورة ذنوبهم ‪ 2‬المخطوطة خطاياهم ‪ 2‬المطهرة قلوبهم ڵ الراشدة‬ ‫أمورهم » منقلب من لا‪.‬عصى لاك بمدها أمرا } ولا يأنى لاك بعدها مأثما } ولا‬ ‫كرك‬ ‫عمرت بذ‬ ‫بحمل لاث بعدها وزرا ‪ ،‬ولا ركب بعدها وزرا وجهلا ‪ .‬منقلب من‬ ‫لسانه » وشرحت للسالام صدره ‪ ،‬وأقررت بدينك قبل الموت عينه » وخونت‬ ‫بطاعتك قلبه ى وأسهرت‌بكتا بك ليله ‪ 2‬وأظمأت بمبادتلك نهاره » وزكيتب زكاتك‬ ‫قلبه » وشيبت بهولك رأسه ‪ ،‬وأدمعتمن مخافتك عينه‪ ،‬وأ<صنت بعتقواك فرجه‪،‬‬ ‫سبيلك نفسه ‏‪٠‬‬ ‫ك وآمنت ف‬ ‫حياته‬ ‫ش‬ ‫< وععصممت من ا‬ ‫‪:‬طاعتك أركا ‪4‬‬ ‫واستعم ت‬ ‫وروى( عبد اله بن عمر ‪ :‬أن رسول الله ولوكان إذا أقبل من حج أو‬ ‫عمرة أو غزو ‪ ،‬يكبر على كل شرف من الأرض ‪ .‬ثلاث تكبيرات ‪ .‬ثم يةول ‪:‬‬ ‫لا إله إلا الله وحده لاثمريك له ‪ ،‬له الملك وله المد يحى ويميت ‪ ،‬وهو علشى كىل‪.‬‬ ‫قدير ‪ .‬آيبون تائبون » عابدون ساُمحون سَاجدون ‪ .‬اربنا حامدون ‪ .‬صدق الله‬ ‫وعده ‪ ،‬ونصمر عبده ‪ ،‬وهزم الأحزاب وحده ‪ .‬سبحانه له ملك الدموات والأرض‬ ‫‪ .‬و به‬ ‫والله أعمل‬ ‫‪.‬‬ ‫على كل شىء فد ر‬ ‫) وهو‬ ‫وما فهن ‪ .‬و إ ليه يرجع الأمر كاه‬ ‫التو فيق ‪.‬‬ ‫ورواه‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الر بيع عن أسنعيد الدرى ‪ .‬وأخرجه البخارى وملم عن ابن‬ ‫عم‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬حد وااجق‬ ‫وابو داود والترزمذى ‪ .‬كلهم عن ان عمر ‪ .‬ول يذ كروا س‪.‬حا نه الخ ‪ 3‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫القول الحادى عشر‬ ‫فى وداع البيت والمجاورة بمكة أو غيرها‬ ‫بعل طو افالزيارة‬ ‫الحرام ‘‬ ‫الله ‪ :‬اختلف ميمن ودع البت‬ ‫رحمه‬ ‫قال أ بو سهل‬ ‫‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫مكة ‪ً .‬و ل ‪ :‬لاشىء عليه‬ ‫} بعد خروجه من دروب‬ ‫نمس وهو ‪1‬‬ ‫حتى يعدى بيوت مكة كلها من خارج الدرب ‪.‬‬ ‫وإن نعس حيث يفسد عليه النوم وهو جالس ‪ ،‬فلا شىء عليه مال ‪ } :‬لمعنى‬ ‫أو غير معى ‪ .‬وأرجو أن النوم معناه الاضطجاع ‪.‬‬ ‫وإن نام ولم ينعس ‪ ،‬فلا شىء عليه » حتى ينعس وهو نائم ‪.‬‬ ‫وإن طاف لوداعه } ثم نو دى للصلاة ‪ .‬ستحب له أن يصلى ثم يودع ‪ .‬ومن‬ ‫ودع ثم انتظار لاصلاة } فليرجع لوداعه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬طاف وال لوداعه ث ثم نودى لصلاة العصر ‪ ،‬فانتظر حتى صلى ‪.‬‬ ‫نقال له أبو المهاجر ‪ :‬أعد طوافك لوداعك ‪ .‬فقال وائل ‪ :‬صلانى لاحدث على‬ ‫وداعاً ك ف أدر بأى ذللك أخذ و ائل ‪.‬‬ ‫ومن ودع البت ؤ ثم اعأو اشترى ونام فلا بأس عليه‪ .‬وإن نام دون ذلك ‪،‬‬ ‫مل وخرج } فعليه دم ‪.‬‬ ‫أن رجع يودع ‪ .‬فإن‬ ‫أو اشترى أو باع ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من ودع البيت ‪ ،‬ثم أمر من يشترى له حاجة ‪ ،‬فلا شىء عليه ص‬ ‫إذا مضى متوجها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤.‬‬ ‫ولزوم طواف الوداع بتول البى وقلة ‪ :‬من خرج من مكة ‪ ،‬فليكن آخر‬ ‫عهده طوافا بالبيت ‪ ،‬إلا أنه رخص لاحا < إذا جات ‪.‬‬ ‫وكان ار بيع يقول ‪ :‬إذ اكانت الحائض أو الر يض لايةدرانعلى وداعالبيت }‬ ‫وقد ازدارا البيت ء فلا أس علمها ‪ .‬و إن كانا لميزورا البيت من منى ‪٬‬فلا‏ ينفران‬ ‫حتى يطوقا بالبيت ‪ .‬وعلى المكرى أن بقم علهما ‪ 2‬ويحك عليه بالةام حتى يزورا ‪.‬‬ ‫وعليه بترك الوداع دم ‪.‬‬ ‫وقال أبو ميد رحه الله ‪ :‬إنه يوجد الترخيص عن النى ملم فى إلزام‬ ‫الوداع لاحانض ‪.‬‬ ‫ومن ل يودع فا لم يخرج من الحرم ث رجع فودع ‪ .‬إنه قد أدرك الوداع ‪.‬‬ ‫وأرحو أنه إذا جاوز حدود الحرم ؛ خار حا بغير وداع ء فقد لزمه معنى رك الوداع‪.‬‬ ‫واختلفوا فيهن ترك الوداع عامد؟ ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه دم ‪ .‬وقول ‪ ،‬قد أساء ©‬ ‫و لا دم عا۔ه ‪.‬‬ ‫و يعجبنى إذا ترك الوداع عامدا ڵ أو خرج من حدود مكة ڵ متمدآ على ترك‬ ‫الوداع ‪ :‬أن يلزمه الجزاء‪ .‬وإن تركه ناسياً حتى جاوز ‪ ،‬فةد تركه ‪ 2‬ولزمه معنى‬ ‫الترك ‪ .‬والقول بالجزاء حاله على معنى الاختلاف ڵ لأنه قيل ‪ :‬لامخرج أحد من‬ ‫مكة إلا وداع ى ولا بدخلها أحد إلاإحر ام ‏‪ ٠‬إلا من ر خص له فى ذلاك ‪ .‬ممن كثر‬ ‫مجيثه وذهابه مثل الجمال والتلاب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أحمد ومله وأبو داود وابن ماجة عن ابن عياس قل ‪ :‬كان الناس ينصر نون‬ ‫فى كل وجه ‪ .‬فقال رسول انتة صلى انه عليه وسلم ‪ :‬لاينفر أحد حق يكون آخر عهده بالبيت ‪.‬‬ ‫وفى رواية الشيخين ‪ :‬أمر الناس أن بكون آخرعهدهم بالريت ء إلا أنه خفف عن المرأة الحائض‪ .‬ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬إن الوداع أمر به رسول ابله تم ‪ .‬وهو سنة ‪ .‬اجتمم ل!سذون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنن اللازمة‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫على فسله‬ ‫ن باع أو اشترى ‪ ،‬أو توانى بعد الوداع من غير عذز ث و محرج من‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ا ه‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لك‬ ‫‪:‬‬ ‫)‬ ‫۔‬ ‫‪ :‬ده‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ع‬ ‫ِ‬ ‫س‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪،‬ا و نام‬ ‫اشترى‬ ‫باع او‬ ‫‪٫‬مل‏ ذ لك ‪ .‬فاما إد‬ ‫‪ 7‬حرج‬ ‫دود مخلة } لمله او ا كثر‬ ‫فقيل ‪ :‬يعيد الوداع } ولا نحز‪٫‬ه‏ إذا ا أو نمس ‪.‬‬ ‫و أما التو انى ‪ ،‬لا أع أنه يفسد مالم يتطاول ذلاث ‪ .‬فإن خرج ولم يمد الوداع‬ ‫متعمد لذلات ث أو جاهلا بما يلزمه فى ذلاث ‪ .‬فقيل ‪ :,‬إذا لم يودع ‪ ،‬أو فسد وداعه‬ ‫فلم يعده وخرج ث إن عليه دما يهديه ‪ .‬ويجزيه الثنية من المعز فصاعدا ‪ .‬ولا نجوز‬ ‫الجذع منه ‪ .‬وأما الضأن فيجوز الجخع منه ‪ .‬عن الهدى ث إذا كان سميت قار حا ‪.‬‬ ‫ولا جوز الوعل ولا الظى ‪ ،‬عن الممز والضأن فى الهدى ‪ .‬ومن ودع ثم التفت ‪ ،‬فلا‬ ‫بأس عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عمر بن العزيز كتب كتابا ‪ 5‬بهد أن ودع ‪ .‬فأعاد الوداع ‪ .‬وأما‬ ‫جبر ودطا ‪ ،‬فقد رخصا لودع أن يشترى الطعام والعلف ‪ ،‬ويقضى الثىء الذى‬ ‫عليه وهو ناذر على طريقه ‪ .‬وقال بذلك ابن أى ميسرة ‪ 2‬ومن أخذ بذلت ‪ ،.‬فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫أرى عايه بأس‬ ‫ومن ودع البيت فى غير وقت الصلاة » فلا خرج من المجد حتى يصلى ‪ .‬نإن‬ ‫خرج فمليه دم ‪.‬‬ ‫وإن احتاج إلى ماء ليشربه أو يتوضأ به ‪ 2‬فم يجد إلا بشراء ‪ ،‬نليئث‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٤٢‬‬ ‫ولا ية‪.‬هل ‘ و ليغض ما كان علميه من دن وهو مار ‪ 4‬ويو۔ى بعص اصحابه خوا ححه‬ ‫وما يشتر ى له ‪.‬‬ ‫خحرز عنه‬ ‫&‬ ‫عنه‬ ‫عوا يه ‏‪ ١‬نيودع‬ ‫بعص‬ ‫وصى‬ ‫يودع ‏‪٠‬‬ ‫مكة و‬ ‫من‬ ‫و من خرج‬ ‫دم ‪.‬‬ ‫يرجع يودع ‪"7‬‬ ‫مان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)١((..:‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫فتمدذلىک‬ ‫الوا ط‬ ‫إللبعمض‬ ‫حرج‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫وداع عله‬ ‫‏‪ < ٤‬اا‬ ‫إىنخ(‬ ‫ومن حرج‬ ‫‘ فعليه الوداع ‏‪.٠‬‬ ‫الحرم‬ ‫وإن تعدى المواقيت ولم يودع ‪ 3‬فعليه دم ‪ .‬ولم رخص أحد فى ترك الوداع ‪.‬‬ ‫لهم إذا دخلوا ‪ 0‬أن‬ ‫ر خص‬ ‫وعلى من دخل الحرم الوداع إلا الطابين } فة‬ ‫لايدخلوا ‪.‬إحرام ‪ .‬وإذا خرجوا لم خرجوا بوداع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬عا‬ ‫ودع‬ ‫دا‬ ‫ولا يعروها ك هاا وداع عليه ‪ .‬وإن‬ ‫ا راد الخروج إلى هى‬ ‫وهن‬ ‫أرى الوداع على من يخرج خلف الحرم ‪.‬‬ ‫ر جع يو دع‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫ودات‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬نتةقص‬ ‫‪.‬‬ ‫بيته فنام ‪7‬‬ ‫إلى‬ ‫خرج‬ ‫ح‬ ‫ومن ودع‬ ‫وخرج ڵ فمليه دم ‪.‬‬ ‫وإن جاس فى بيته يشتغل إلى العشى ث وكان وداعه بالغداة ‪ 5‬فعليه الوداع‬ ‫أيضا ‪ .‬وكإنان أخلفه الجمال » وكان فى طاب كرئآ ‪ ،‬فعليه الوداء ‪ .‬وإن كان‬ ‫حمس إلى المشى أحزاه وداعه ‪.‬‬ ‫فى تهيثة راحلته ‪ 3‬إلا أ نه‬ ‫(‪ ()١‬فخ ‪ :‬واد عكة ‪ .‬وإليه يشير بلال رضى النه عنه‪: ‎‬‬ ‫ألا ليت شعرى هل أبيتن لراة‬ ‫‪.٠‬‬ ‫۔ سا‬‫وجليا‪‎‬‬ ‫اذخر‬ ‫بنفخ وحولى‬ ‫‪77‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫بدال‬ ‫بواد‬ ‫‪:‬‬ ‫الر بي‬ ‫وفى‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫الإحرام الحج » فله أن مخرج من م‪:‬زله ‪ ،‬إذا أراد‬ ‫وهن كان منزله ‪2‬ر“ ‪75‬‬ ‫‪ .‬أن يخرج إلى مكة ‪ .‬وإن دخل مكة ‪ 2‬فعليه الوداع ‘ بعاوف للوداع ث ث مخرج‬ ‫لاحج ي ومخرج إلى عرفات ‪.‬‬ ‫ومن كان منزله بعرفات ‪ ،‬أجزاه الإحرام من منزله إن ش'ء ى فإذا خرج إلى‬ ‫مكة فعليه الوداع ‪ ،‬يفعل مثلما يفعل الذين منازلهم بمر ‪.‬‬ ‫وأهل منى ليس علهم أن خرجوا بالحج من منى ‪ ،‬ولكن علهم أن يودعوا‬ ‫البيت ‪ ،‬ثم محرموا؛ لأن مكنان فى الحرم ء فمليه الوداع ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد‪ :‬قالوا‪ :‬إذا ودع الحاج ‪ ،‬فلا يشترى شيئا ى ولا يأص بشرائه ؛‬ ‫فإنه إذا أمر بشرائه ء نقد اشترى حتى خرج من حدود مكة ‪.‬‬ ‫رأما سليان بن عيد فة ل عن أف صفرة‪ :‬لو أن رجلا ركبفى محمله من باب‬ ‫الصفا ث مم ذام فيه وهو خارج ونعس ‪ 2‬ما كان عليه بأس ‪.‬‬ ‫وبلفنا أن النى طلة فال ‪ :‬إذا أراد أ حدك أن يرجع إلى أهله ڵ نليجعل‬ ‫آخر عهده طواناً بالبيت”'؟ أسبوعا ويودته ‪ .‬ولا يطابن بعد الوداع حاجة ڵ ولا‬ ‫يشترى يا بعد الوداع ‪ .‬نإن فعل فليد أن يودع مرة أخرى ‏‪ ٠‬إن لم يودع ‪،‬‬ ‫رقه ‪.‬‬ ‫مامه ‏‪ ٥‬م ‪2‬‬ ‫يكون آخر ع‪,‬لد طوافا‬ ‫مكنة ؛ أن محرج حت‬ ‫الخروج من‬ ‫وايس لمن أراد‬ ‫اابي‏‪-‬ت ع لا د ‪.‬ل ن‪٠‬ى ا‪٠‬لروايات‪ -‬عنه لزلاتو ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أحد والثلاثة والضياء عن الارث الثقنى ‪ :‬من حج هذا البيت أو اعتمر ى‬ ‫فليكن آخر عهده الطواف بالبنت ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جال ا ثض حبس لها ؛ لأن ركه له مما يغمر بها ڵ ولا ببعد‪‎‬‬ ‫أن بأبت مهنا فى شمرطها ‪ ،‬ولو يقع فى ذلاك شرط ؛ لأن ذلاك ‪٠‬عروف فىالنماء‪. ‎‬‬ ‫وقد خلو فى نفسى أن محبس لها ؛ لأن لا اامذر ؛ لأن الأمر من قبل الله‪- ‎‬‬ ‫ن‪٬‬و‪ ‎‬ودع م ام الأبطح ‪ .‬وإذا تعدى الردم © ذهو أدون ‪ ،‬وها دون الردم‪‎‬‬ ‫لابيع هنالاك ولا شراء‪. ‎‬‬ ‫و أشر‬ ‫عايه ال۔كرا‪ ٠ ‎‬ف حلما‪‎‬‬ ‫فال [ بو سعيد ر حجه الله ‪ :‬إن جمال الاثنلض إذا نبت‬ ‫حبس لها ‪ .‬وليس له أن بنغر ويدعها ث شرطت عليه ذلك أو لم تشرطه ؛ لأن‪‎‬‬ ‫ذلك معروف فى نساء ‪ .‬ونى تركها الطواف للزيرة ‪ ،‬عنى فساد حجه ؛ والغذعرر‪‎‬‬ ‫عله! ‪ .‬وليس له أن ينفر عنها ‪ ،‬ولو دخل دلميه الضرر فى ذلث ص إذا خرج أهمل‪‎‬‬ ‫بلده وتر كوه‪. ‎‬‬ ‫رلايكارى‪‎‬‬ ‫وإن خاف الضرر علنىفسه ى وأراد أن ينفر ‪ ،‬الكاراء 'ه علا‬ ‫غيرها ‪ .‬وإن شاء قعد هما » وله كراؤه إكنان السكراء كله صنتة‪. ‎‬‬ ‫وفى موضع ‪ :‬إكنان الحائض وااريض لم يزورا البيت من منى ‪ ،‬ذلا ينفر ان‪‎‬‬ ‫حتى بزورا البيت ‪ .‬وعلى الا۔كرى أن م عاسهما ‪ 2‬و ‪ .4‬علميه بللقام حتى يزورا‪. ‎‬‬ ‫ارلله أع وبه التو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى زهارة قبر النى ج‬ ‫رلن‬ ‫موذ با‬ ‫قال أهو الحسن ‪ :‬إذا أتيت المدينة ‪ 2‬وقابلت البنيان ‪،‬فقل ‪ :‬أع‬ ‫الأعراب أن‬ ‫من‬ ‫‪ « :‬ما‬ ‫كان لأهل الدينة ومن حَوالم‬ ‫رج‬ ‫الشيطان‬ ‫خلفوا عَن رسول الله ولا برعوا ‪ 77 :‬عن فس » ‪.‬الآيتين ‪:‬‬ ‫رسول ‪٥‬ر‏ن أنفك عزيز‬ ‫فإذا دخلت سكك المدبنة ‪ :‬لوت ‪ « :‬لقد جا‬ ‫‪77‬‬ ‫و‬ ‫))‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫إلى‬ ‫‪3‬‬ ‫رح‬ ‫ف‬ ‫رو‬ ‫بالمؤمنين‬ ‫عليك‬ ‫صر‬ ‫حر‬ ‫‪-‬‬‫‪> \.‬‬ ‫عليه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 7‬ش الهًظح‪7‬‬ ‫فإذا دخلات المدينة » توضأت وضوء الصلاة ي ومررت قاصدا حو المسحد ‪.‬‬ ‫حو‬ ‫الماوة هذه الآيات < وأ نت فاصر‬ ‫فإذا م قفت على باب امأسمسحر ئ أعدت‬ ‫القبر ڵ ويكون وجهك تلقاء القبر » لاتشتغل بشىء عن ذ اك ك من تسليم علىأ حد‪.‬‬ ‫فإذا أتيت إلى القبر ى نتف تلقاء وجه رسول الله طلت ث وأنت مقبل إليه‬ ‫مدر بالقبلة ء فبادا قاست الركن وقبله ث ثم تتأخر قليلا ى وتشير بيدك المين ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وأنت تقول‬ ‫السلام ميك يارسول الله ‪ .‬اللام ‪:‬لميك مانى الله ‪ .‬اللام عليك ما ولى الله‪.‬‬ ‫السلام علميك يأصنى الله ‪ .‬اللام عليك با أ‪.‬ين الله ‪ .‬السلام عليك يا صفوة ال ‪.‬‬ ‫ااسلامعليك ياخيرة الله ‪ .‬الدلام عليك محمدين عبد الله ‪ .‬ااسلام ايكيا أبا القاه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ركاته‬ ‫الله و‬ ‫النى ورحه‬ ‫أسا‬ ‫علمك‬ ‫السلام‬ ‫(‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬منهج الطالبين ۔ < ‏‪)٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫آنا أشهد أن لا إله إلا ا وحده لالثمريك له ث وأنك رسول الله ك وأنك‬ ‫قد بلفت الرسالة ڵ وأديت الأمانة ث ونصحت لأمتك ث وجاهدت فى سبيل الله ص‬ ‫وعبدت ربك حتى أتاك اليقين صلى الله عليك حياوميتا ‪ .‬وجزاك الله عنا أفضذل‬ ‫ماجزى نبيا دن أمته ‪ .‬وذ كرت بأفضل ما يذ كر به المذكورون ‪.‬‬ ‫شم تتقدم ى فتجعل يدك على الحا‪:‬ط تلقاء وجهه ‪ ،‬ثم نقول ‪ :‬يارسول الله أنا‬ ‫فلان » من أرض لذا ‪ ،‬من بللدذا ء جمتك زار ومسا ث مستتفكاً بك إلى‬ ‫» ويعصمى‬ ‫الله عز و<ل ‪ :‬آن محط عى أوزارى » ويفغر ذو } » و رستر عيو ى‬ ‫من النار نى بقية عرى ‪ ،‬وأن لايكانى إلى مسى ‪ ،‬ولا إللى أحد من خلته } طرفة‬ ‫عين » ولا أقل ولا أكثر من دلك ‪ .‬وكن شفيعى ‪ .‬صلى الله عليك و۔له لميا‬ ‫شم تتاخر عن يمينك قليلا مما يلى المشرق ء ثم تقول ‪ :‬السلام عليك يا رسول‬ ‫وناصسر‪.‬يك‬ ‫ك وعلى وزيرك‬ ‫عليك‬ ‫الله و بركاته ‏‪ ٠‬اللام‬ ‫عليك ورحة‬ ‫الله ‪ .‬السلام‬ ‫وصاح‪,‬بيك و‪ .‬ؤ ن يك ‪ ،‬رمشيريك مضذجيعيك ‪.‬‬ ‫م تتأخر قليلا عن ممينك ‪ .‬ثن نقول ‪ :‬السلام عايك ياخليفة رسول الله ‪.‬‬ ‫السلام عليك ب أبا بكر الصديق ‪ .‬السلام عايك يا عبد الله بن عثهان ‪ .‬ااسلام ميك‬ ‫عتيق بن أه قحافة ‪ .‬السلام عليك يا شيخ الافتخار ى ومعدن الوقار ى والصاحب‬ ‫فى المار ‪ .‬السلام عايك أس الشيخ ورحمة ارله و بركاته ‪.‬‬ ‫ثم نتأخر قليلا ‪ .‬ثم تقول ‪ :‬السلام عليك يا أ‪.‬ير المؤمنين ‪ .‬السلام عليك‬ ‫يا أبا حفص ‪ .‬السلام عايك يا عمر بن الخطاب ‪ .‬السلام عايك أيها الةاروق ور حا‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‪١٤٧ ‎‬‬ ‫الله عنا‬ ‫جزا ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬ميك ياشيخى الإسلام و‪ .‬حمه الله و بركاته‬ ‫ان و سركاته ‪ .‬اللام‬ ‫وعن نبيكا والإسلام راين خيرا ‪.‬‬ ‫وإن قال عند قدومه إلى المديذة ‪ :‬اللهم [ نت السلام ‪ ،‬ومنك السلام ‪ ،‬و إليك‬ ‫‪.‬‬ ‫اللام‬ ‫‪ 6‬فا دخلنا دار‬ ‫اللام‬ ‫رم‬ ‫ابتدىُ‬ ‫ك واذ كر اله ‪ .‬ش‬ ‫ك وانت الملسحد ئ وادخله‬ ‫واغقسل يالا‪ .‬إن قدرت‬ ‫بتبر رسول الله عال ‪ .‬وقد ذكر نا مايستحب له أن يقوله من الكلام و التسليم ‪.‬‬ ‫نم تقول ‪ :‬الاهم صل على محمد عبدك ور۔ولاک » وصفيك وأهينك علو حيك ‪.‬‬ ‫أ "مانك‬ ‫‏‪٥‬ن‬ ‫<ل‬ ‫على أ‬ ‫صليت‬ ‫ما‬ ‫وأ <حمرن‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‘ ك‬ ‫خلقك‬ ‫من‬ ‫و ;يرةك‬ ‫وعلى ‪ 7‬لمحمد‬ ‫على حرر‬ ‫حير محمد ‪ .‬وسل‬ ‫و سلاك ‘ وأهل كرامتك عليك ؛ ‏‪ ١‬نك‬ ‫تلى‬ ‫بارت‬ ‫} ك‬ ‫وعلى آ ل حدر‬ ‫حرر‬ ‫عل‬ ‫وبارك‬ ‫‪.‬‬ ‫العالمعن‬ ‫۔لمت على نوح ق‬ ‫ك‬ ‫وعلى ال إراهے ؛ إنك حميد حيد ‪.‬‬ ‫\ر ‪2‬‬ ‫واجتهد فى الصلاة على محمر علو ‪ .‬ثم مخير لننسك من الدعاء والمسالة ‪.‬‬ ‫ثم تقول ‪ :‬اقض كل حاجة ‪ ،‬سألتكها أو لم أسآلكمها » علتها أو لم أعلها ‪.‬‬ ‫أسالك آن ت‪:‬ولى بجاح جميع حوا خى ‪ :‬صغيرها وكهيرها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫ى‬ ‫م تنقدم إلى مقام اطزدتىلمؤ ‪ 2‬فتصلى مافتح الله لات ى ودو خلف الاطوانة‬ ‫‪,‬الحلتة ‪ 2‬الى هى أ برهن حلت ‪ .‬واجملها بين يديك وقدام التى تامها من خلفها ‪.‬‬ ‫وتتكون بين كمبيك ‪ ،‬ويكون محلك حيث تسجد فى الصلاة ى وليكن أسفلها‬ ‫بين تفيك ‪ ،‬ومكون م‬ ‫نكبك الأيسر خارجا مما يلى قبر الذى انر۔ول لن ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫فإذا فرغت من الصلاة ‪ ،‬من مةام الرسول ظتللمو ك فم إلى المنبر والزقجنبيك‬ ‫‪٠ ..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬ؤ‪¡3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء‬ ‫على‬ ‫ا س‬ ‫‏‪ ٢‬م‬ ‫المين(‬ ‫القيله ‪ .‬و حذ ار ما نه اللا <لمية ‪.7‬‬ ‫‪ 6‬واستهدبل‬ ‫بار‬ ‫الاعن‬ ‫ر بك واجتهد واسأل حاجتك ‪.‬‬ ‫تة ‪.‬‬ ‫وإذا أردت أن تخرج ‪ ،‬فسلم لى الدى‬ ‫كل يوم عند اسطوانة ‪.‬‬ ‫و الجمة ‘ اصل‬ ‫المدينة الأر به ‪ .‬و اخس‬ ‫ف‬ ‫وادت‬ ‫وان‬ ‫القبر‬ ‫اثلت‬ ‫م‬ ‫‘‬ ‫ذالاكفث‬ ‫أ مكنك‬ ‫إن‬ ‫فاغتسل‬ ‫الرينة‬ ‫من‬ ‫نخرج‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫هذا‬ ‫فسل على الر۔ول مو ‪ :‬وسل على أى بك‪ ,‬وعمر بن الخطاب رضى الله عنهها ‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫كذارت‬ ‫‪.‬‬ ‫دخلت ‪.‬‬ ‫<بن‬ ‫كا صنهت‬ ‫وص‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪ ,‬مر ار ف‬ ‫كن‬ ‫مها‬ ‫زار ‪7‬‬ ‫‪ 1‬نه قال ‪ :‬من‬ ‫وقد فيل عن الذى ر ‪:‬‬ ‫‪ 1 )( .‬ه‪:‬إ_۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫` لهشفاعتى ‪.‬‬ ‫ونى خبر ‪ :‬هن زار برى وجبت‬ ‫وفى خبر ‪ :‬من زار ى فى المدينة محقسباً ثكخت له شفيماً يوم القيامة ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫()‪ .‬غ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيامة‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫الامنين‬ ‫مرن‬ ‫عس‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الحرمين‬ ‫‏‪ ١‬ج_د‬ ‫ش‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫حمر‬ ‫یگ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هناك‬ ‫متا‬ ‫مؤ‬ ‫وت‬ ‫لن‬ ‫مدذ'‪٥‬‏‬ ‫تو جه‬ ‫ه‪٥‬عى‏‬ ‫وهذا‬ ‫‏(‪ )١‬روى مسلم وأبو داود وابن ماجة عن أف الطفيل عامر بن وا‪:‬لة أنه رأى النى صلى‬ ‫انتة عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم المجر محجن معه ويقبل الحجن وكذلك روى الجماعة عن‬ ‫عمر أنه كان يقبل الحجر الأسود ويةول إنه رأى النى صلى النه عليه وسلم يفعل ذلك وبه استدل‬ ‫من استحب نمل ذاك من الصحابة والتابمين كعمر إن الخطاب وابن عباس وطاوس والكثا‪:‬عى‬ ‫واحمد ‪ .‬وبعضهم يسجد عليه ‪ .‬وأخذوا من ذلك أيضا جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم‬ ‫من آدى وغيره ‪ .‬ولم ير المام ؛حمد بأساً نى تقبيل قبر الني صلى انة عليه وسلم ‪ .‬م‬ ‫(‪ (٢‬أخرجه الطبراى واليهق عن اين عمر ‪ .‬ولفظه ‪ :‬من <ج فزار قبرى بمد وفانى‪. ‎‬‬ ‫كان كن زارى فى حياتى ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرج معناه اين عدى والبيهق فى شعب الإيمان عن ابن عمر ‪ .‬م‬ ‫() رواه البيهق عن أنس‪ .‬م‪......‬‬ ‫‪- ١٤٩‬‬ ‫وقال طتللتة الصلاة ى م۔حدى هذا تهدل أ لف صلاة ذيا سواه من‬ ‫الماجد ‪ ،‬إلاها فضل الله لاحد الحرام ‪ .‬فالصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة فى‬ ‫‪.‬‬ ‫مل‪:‬‬ ‫اره‬ ‫رسول‬ ‫ح<لذ‬ ‫مس‬ ‫‪..‬‬ ‫‪(١( ...‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫سےاا‪-‬۔‬ ‫`حجهالى ‪.‬‬ ‫وقد‬ ‫و م برز ش‬ ‫النى تاتو ا ه قال ً‪ :‬هن <ج‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫قال أيو عبد الله ‪ :‬ره ‪:‬عض الين ان ل ج ‪ :‬أن يزور آجر النى لاية‬ ‫من قبل أن يحج ‪ .‬قال ‪ :‬ولو فعل ذلاث » لم أر عله ‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)-‬‬ ‫الجنة ‪.‬‬ ‫رح‬ ‫‪.‬من‬ ‫هدا على تر ععة‬ ‫‪ :‬منبر ى‬ ‫تال‬ ‫نة [ ذ‬ ‫الذى‬ ‫وررک عن‬ ‫س‪١ ‎‬‬ ‫وما بين قبرى وهفىرى ترعة ر وضة من رياض الجنة ‪.‬‬ ‫والتر عة بالت‪.‬ء التو طة هن فوق والرا‪ .‬والين اهمتلين والتاء ‪.‬ضءو‪.‬ة والرا‪٠‬‏‬ ‫سا لغة ‪.‬والترعة فى الاعة هى الباب ‪.‬وقيل ‪:‬اندرجة ‪.‬وقيا ‪ :‬الروضة ‪ .‬ولنست‬ ‫من رياض الغة علىالتحقيق ‪ .‬و إإعا المر اد أن الدلاة فى هذا للوضع ©‬ ‫هى روصة‬ ‫والذ كر ذيه يؤدى إل‪ .‬الجنة ‪ .‬كأنه يكون قطعة منه' ؛ إذ هو سبب يتوصل ؛ه‬ ‫إلها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد واين ماجة عن جابر وأخرجه ابن شية ى أخبار الدينة والديى‬ ‫وا م‬ ‫أف هررة وافظه ‪ :‬صلاة نى ‪.‬سجدى هذا ولو وسم الى صنعاء احن ‏‪١‬لألف صلاة ‪:‬يما‬ ‫الماجد ة إلا ااسحد الرام ‪ .‬وفى بض الألفاظ اختلاف ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرجه ابن عدى والدارقطى عن ابن ع‪ . ,‬م‬ ‫‪.١‬رحه ا!بخارى و‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫مسلم ع‪:.‬ن أف هر برة ‪ .‬وأخر حه أحد والجمق والنانى عن عبدانة‬ ‫ابن زيد المازتى عن على ‪.‬قال ااعلقمى ‪ :‬وفى رواية ‪ :‬مابين القبر ‪ .‬وافظه عندهم ‪ :‬ما بين بد‪:‬‬ ‫ومنبرى روضة من رياس الجنة ‪ .‬واراد بالبيت بيت عائشة رصى انته عنها ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وقال جابر بن عبدالله ‪ :‬خرج علينا سول الله عللمؤ «ال ‪ :‬ارتءوا فى رياض‬ ‫الجنة ‪ .‬نقلنا ‪ :‬أن رياض الجنة يارسول الله ؟ قال ‪ :‬عج لس الذ ر ‪.‬‬ ‫وذهب قوم إلى أن مابين قبره و منبره <ذاء روضة من رياض الجنة ‪ .‬وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫علها من زل‪:‬ة ‘ والأول [ حمن‬ ‫‪.‬‬ ‫حذاء ارعة من زع الحوض‬ ‫منبره‬ ‫و على‬ ‫ا لله علاه‬ ‫صل‬ ‫‘‬ ‫الإسلام‬ ‫مناسك‬ ‫من‬ ‫لن‪:‬‬ ‫النى‬ ‫هبر‬ ‫الز يارة‬ ‫و لس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنهها‬ ‫الله‬ ‫وردى‬ ‫صا'<بيه‬ ‫فهل‬ ‫عن أى ‪.‬ليكة ‪ :‬منأحب أن بقوم وجاد النى تلت ‪ ،‬ليجعل القنديل‬ ‫الذى فى القلة عنا‪ .‬رأس القبر على رأسه ‪.‬‬ ‫ومن وقف هناك فليقل ‪ « :‬إن الله وملاكنه يصنو ن علىالنى ياأثها الذين‬ ‫آمنوا صل ا ليه و سلمو ا تسليما » صلى اله عليك يا عر ‪ 2‬ومكررها سبعين صر ؟‬ ‫فإنه خديه ملك ‪ .:‬صلى اله عليك يا نلان ء لم تسقط لك إجابة يا فلان ‪.‬‬ ‫وعن وهب أن كعب الأحبار قال ‪ :‬ما ‪.‬ن فجر يطلع إلا نزل سبمون ألفامن‬ ‫لن‪ . :‬حى‬ ‫الاادنكة حتى محفوا بالقىر ي ويذمربوا بأجنحتهم ‪ ،‬ويصلوا على النى‬ ‫إذا أمسوا ى عرجوا وهبط غيرهم مثلهم © وصنعوا ذلك ‪ ،‬حتى إذا انشقت ‪ ،‬خرج‬ ‫فى سبعين أ لقا من الملائكة يقورونه ‪.‬‬ ‫‪ :‬رأت النى لمو فى النوم نقات ‪ :‬يارسول الئهؤلا‪.‬‬ ‫وقال سليان ب‬ ‫الذين يأتونك يسلدون عليك ك أتفقه سلامهم ؟ قال ‪ :‬نعم » وأرد علهم ‪.‬‬ ‫‪٧١٥‬ا ‏‪ ١‬س‬ ‫وعن عائثة رضى الله عنها قالت ‪ :‬قال رسول الله لمو ‪ :‬ما من رجل زور‬ ‫قبر أخيه وناس عنده ‪ ،‬إلا استأ نس به ‪ ،‬ويرد عليه «تى يقوم ‪.‬‬ ‫< قدر كان فيا <فظلناه‬ ‫أنت وأى‬ ‫‪ :‬ط ب‬ ‫قبر النى ‪:‬‬ ‫عندل‬ ‫وقال أعراى‬ ‫عنك } وقبلناه منك ث ما حكيت لنا عن ربك ‪ .‬إنه يقول وقوله الحق المبين ‪:‬‬ ‫‪ .‬ع‪ . ,‬ء ‪2‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫جاءوك ‪:‬ماست‪<.‬ةروا الل‪7‬ه واستهّ‪2‬ة۔‪ },‬ه‪1‬م الرسو( ‏‪٨‬‬ ‫إذ ظلموا أ نسم‬ ‫« ولو ا ‪7‬‬ ‫بنا ي ظالين لأنفسنا ‪.‬‬ ‫وجدوا اس ر ‏‪ 1 ١‬رحياً » ‪ .‬وقد أتيناك مة رن بذنو‬ ‫فاستغفر لنا الله ‪ .‬و نسأل أن تستغفر( لنا والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫(‪ )١‬رواه العتبى ‪ .‬وأنشد الأعرانى بعد الآية‪: ‎‬‬ ‫واذ‬ ‫القاغ‬ ‫طيبهن‬ ‫من‬ ‫نطاب‬ ‫الترب أعنلمه‬ ‫فى‬ ‫دننت‬ ‫يا خير من‬ ‫فيه العفاف ونيه الجود والكرم‬ ‫ساكنه‬ ‫أنت‬ ‫لقبر‬ ‫الفداء‬ ‫سى‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ .٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫القدہه‬ ‫رمت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫اصراط‬ ‫عل‬ ‫عفاعته‬ ‫ر حجى‬ ‫الذى‬ ‫التفيع‬ ‫انت‬ ‫الةلم‬ ‫منى اللام عايكح ما جرى‬ ‫أبدآ‬ ‫أناها‬ ‫‪:‬لا‬ ‫وصاحبك‬ ‫قال العتبى ‪ :‬ثم غلبتنى عيناى "رأيت رسول النه صلىانة عليه وسلم فى النوم ‪: .‬قال‪ :‬ياعتبى‬ ‫الق الأعرابى وبدم ه بأن انة تعالى قد غفر له ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫ى العمرة و الإحرام و المتعة‬ ‫قال الله تعالى ‪« :‬و ألو ا الحج والدرة له » ففى هذه الآية دليل على و جوب‬ ‫كا أمر بإتمام الحج‬ ‫العمرة ؛ لأن الله أمر يإتمامها‬ ‫وكان بعض أصحابنا ينول ‪ :‬إنها فريضة ‪ .‬وبعض بقول ‪ :‬إنها سنة ‪ .‬وبعض‬ ‫بقول ‪ :‬إن العمرة ليست بواجبة ‪ .‬ومعنى قو ل الله تعالى ‪ « :‬وأتنو ‏‪ ١‬اج والعهرة‬ ‫له » ذللك لمن دخل فمها ‪ .‬وما لم يدخل نى العمرة ‪ ،‬فليست بواجبة عليه ‪.‬‬ ‫وممن قال بو جوبها عمر بن الخطاب رضى الله عغه ‪ ،‬وابنه عبد الله من خر ‪،‬‬ ‫وابن عباس » وغيرهم من الصحابة والتابعين‬ ‫وكان مالك والنخعى يقلوان ‪ :‬إنها سنة ‪.‬‬ ‫وان عباس وعائشة وعلى‬ ‫‪ .‬فقال عر‬ ‫واختلفوا فى اله‪.‬رة فى السنة مرارا‬ ‫‪ :‬يعتمر ما أمكنه ‪.‬‬ ‫ان أف طالب وأنس‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬إن شاء الله اعتمر فىكل شهر مرتين ‪.‬‬ ‫مقال مالك ‪ :‬إذا ذهبت أيام القشر يق «اعتمر ما شت ‪.‬‬ ‫وقال الحسن البصرى ‪ :‬لايعتمر فى السنة إلا مرة ‪.‬‬ ‫وقال ابن سيرن ‪ :‬تسكره العمرة فى السفة صرتين ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا معنى لمنع من‬ ‫وقيل ‪ :‬اعة‪.‬مرت عانة رضى الله عنها بعل النى ج‬ ‫العمرة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫بنهما ‪.‬‬ ‫وقال النى لن ‪ :‬العمرة إلى اله‪ .‬ة كفارة ل‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬عند أصحابنا أن العهرة فى الغة مرة واحدة وحجة‬ ‫واحدة ‪ .‬ولا أعلم تصرع فى قولهم بذير هذا‪ .‬ولا أجد مانع يمنع من العمرة‬ ‫ولا أع إطلاقها فىكل وقت من السنة ‪.‬‬ ‫وليس لهما وقت محدود إلا أنها لاتدخل على الحج ما دامت أيام الحج ‪ .‬هلا‬ ‫أعز مانعا يمغم من الممرة » لأنها فضل وليسر لهما حد محدود فى وقت معروف ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا دخل فى‬ ‫واختلفوا فى ا‪ :‬قت الذى نقم همه لاه٭ر ة التلبية ‪ .‬فةول‬ ‫ااطو اف ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا دخل الحرم‪ .‬وةول ‪ :‬حتى رى عروش مكة ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫متى يستم الجو ‪.‬‬ ‫وأ كثر قول أصحابنا ‪ :‬أن المعتمر بقطم التلبية إذا رأى البيت ‪ .‬ولا نفد‬ ‫وجوب ذلاث ‪:‬منى قطم التلبية © إلا الدخول فى الطواف ‪ 8‬وإنه يدخل فيه معنى‬ ‫الاحتلاف ‪ ،‬وهو أن يستلم الجر ؛ لأن التابية معنى الإحرام والطواف بالبيت‬ ‫انخول فى معنى الإحلال ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫علميه‬ ‫ام و ‏‪ ١‬جب‬ ‫الإ<ر‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫ارم‬ ‫خارج‬ ‫بعر ه‬ ‫<`ر م‬ ‫أ‬ ‫ومن‬ ‫مهن احر م ‪ 6‬ميلى سها‬ ‫‪ :‬حرج‬ ‫‪« .‬تول‬ ‫مكة‬ ‫\ لعهرة من‬ ‫أ<رم‬ ‫فه‪ .‬ن‬ ‫و اختلاف‬ ‫و لا شى ‏‪ ٠‬علمه ‪.‬‬ ‫اخر م ) ‪ .‬لا يسعى‬ ‫من‬ ‫خارح‬ ‫رجع إىالبدت ‪ 0‬يطوف ويسعى و نول ‪« .‬فحها‬ ‫خر ج <ى طوف‬ ‫و إن‬ ‫لتر كه الليغات و تمر ‪ 4‬تامة ‪.‬‬ ‫‪ < [ :‬هر! أن عمه دم‬ ‫قولان‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪4٨‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫عامر‬ ‫ح‬ ‫‪<.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫<ه‬ ‫‪ ١‬حر‬ ‫(‬ ‫\‬ ‫‏)‬ ‫‪١٥ ٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إن ل يخرج وطاف وسعى ‪ ،‬أن ذلاک لا نزيه حتى يخرج من‪‎‬‬ ‫الحرم م يطوف و يسمى ‪ ،‬ويقصر أو نحلق ‪ ،‬ولا شىء عليه‪. ‎‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬من أهل بعرة من مكة لاشىء عليه } وقول ‪ :‬إ‪:‬ا أهسل‪‎‬‬ ‫بها لزمته ‪ 0‬ويخ‪ ,‬ج إلى الميقات ‪ ،‬و إن ‪ 1‬يفعل وطاف وسمى أجزاه ‪ ،‬وكان علميه‪‎‬‬ ‫دم لتر كه الميقات‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله » فى تول لأصحابنا ‪ :‬إن الدرة لاكون إلامسن‪‎‬‬ ‫‪ .‬وهذا على من لزمه أن ير ج إلى‪‎‬‬ ‫أحد المو افيت التى وقتها رسول الله ل‪:‬‬ ‫الميقات الزى مضى عليه ى وهو بريد العمرة‪. ‎‬‬ ‫وأما مكنان دون ذل ‪ .‬فيمجبنى أن لايلزمه ذلك أن يخرج إلى الميتات‪، ‎‬‬ ‫ويثبت له معنى الإحرام ث باتفاقهم على أنكل من أراد الروج من مكة شرفها الله‪‎‬‬ ‫إنى خارج الحرم ‪ :‬أن يطوف بالبيت‪. ‎‬‬ ‫وعلى كل من أر اد دخول مكة من خارج الحرم ى أن لايدخل إلا محرما‪. ‎‬‬ ‫فإذا نبت ممنى هذا ‪ .‬فإن أحرم من أحد المواقيت ‪ ،‬فهو أفضل ‪ .‬وإن أحرم من‪‎‬‬ ‫الحل دون شى من المواقيت » ولتكن ازمه إحرام من اليات ‪ ،‬إذا ل تكن من‪‎‬‬ ‫علة ‪ 0‬انعقد عليه معنى الإح<ر ام بالعمرة ‪ .‬وكانت مرته لا دخالة ذا الحرم‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن أ<رم من احرم ‪ ،‬أحبنى أن ينعقد عليه الإحرام © وعليه أن‪‎‬‬ ‫يخرج له‪.‬رته لكمال عمرته ‪. 2‬م الل مع الحرم‪. ‎‬‬ ‫يخرج وطاف وسعى و أ<ل أعحبنى ول من قال ‪ :‬عليه دم لتركه جم‪‎‬‬ ‫إن‬ ‫ال والحرم فى عمرته‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٥٥‬۔‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فيمن أهل بعمرتين ‪ .‬ويعجبى قول من قال ‪ :‬إنه لايقع إلا واحدة‬ ‫والأخرى محال ‪ .‬ولا تنعةد عليه إلا واحدة ؛ لأن الشيثين إذا اتفقا ى وقت واحد‬ ‫م يثبت إلا أحدها ‪.‬‬ ‫ئ ورجع ‪.‬طوف‬ ‫ك فا نه يعقل‬ ‫أو سعى‬ ‫جنب‬ ‫أنه طافوهو‬ ‫ذ كر المعتهر‬ ‫و إذا‬ ‫ويسعى ‪ 2‬ويعتمر عمرة أخرى وهدى ‪ .‬وقول ‪ :‬يعيد الطواف ‪ ،‬وعليه دم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله‪ :‬إن الطواف لايصح إلابطهارة كاملة بمنزلة الصلاة‪.‬‬ ‫} فةد فسرت‬ ‫النساء‬ ‫} وأحل إلى أهله فوطىء‬ ‫وسعى‬ ‫فإن كان هذا المعتهر طاف‬ ‫‪ .‬وعليه العمرة ‪.‬‬ ‫عر ته ‘ وعليه دم لإحلاله و بدنة بو طثه النساء‬ ‫دم لاإحلاله‬ ‫النساء ‪ 2‬فعليه أنرجم فيطوف_ويسعى ‪7‬‬ ‫وإن ل يكن ‪7‬‬ ‫إنكان أحل ‪ .‬وأرجو أن بجزيه أن لوكان وطى الندا‪ : .‬بدنة لاوطء والإحلال‬ ‫واله‪ .‬رة ‪.‬‬ ‫وكإنان وطى" على حال ى ولا أعلم أن الدم نجزبه © ولا الطواف عن مرته‬ ‫إذاكان وطى النساء ؛ لأن الطواف لايقع ‪ .‬وعليه على كل حال أن رجع يطوف‬ ‫لممرته الفاسدة ڵ ومخرج منها ‪ ،‬ثم يعتمر بدلا عنها عمرة ثانية ‪.‬‬ ‫ومن أهل مرة ث ثم قدم مكة فى ذى القعدة ‪ ،‬وأراد لما فرغ من الطواف‬ ‫والسعى أن يخرج ويرجع إلى أهله وحج وله ذلاک ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١ ٥٦‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ومن طافى لعمرته » وهو جنب فى رمضان ‪ ،‬وأحال فلما دخل شوال علم ‪ .‬فإنه‬ ‫يميد طوافه نى شوال ‪ ،‬وعليه دم وهو مة‪.‬تم ‪ .‬وعليه عمرة مكانها ‪.‬‬ ‫اطل‬ ‫‏‪ ١‬شو‬ ‫ا فمهما ثلائة‬ ‫طو‬ ‫ن‬ ‫فطاها‬ ‫‪1‬‬ ‫رمضان‬ ‫ف‬ ‫اعتءرا‬ ‫امر أ ه‬ ‫أ‬ ‫رحاد‬ ‫ولو أ ن‬ ‫أو أربعة ‪ ،‬ثم دخل شوال ول با طوافهما ث فعاعهما أن يتما طوانهما وها متمتءان ‪.‬‬ ‫وعامهما هدى المتعة ؛ لأمها دخلا فى أشهر الحج ‪.‬‬ ‫ولو واقم رجا امرأته ‪ 2‬بعد ما طافا ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط ‪ :‬إر‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫با\‬ ‫وهو‬ ‫احر‬ ‫اف‬ ‫طو‬ ‫يس تأ نف‬ ‫ا ذا ولا أن‬ ‫وأ حب‬ ‫‪.‬‬ ‫عمر ة مكانها‬ ‫‏‪ ٠‬وعليه‬ ‫عمر نه تسل‬ ‫تمتع ؛ لأن عمرته لم تتم فى شهر رمضان ‪.‬‬ ‫ومن أهل عمرة & ‪ 1‬دخل مكة !وم عرفة ‪ ،‬فإنه بجزيه طواف واحد له‪.‬رته‬ ‫اب‪.‬‬ ‫لاعهر ة ك إلا مم‬ ‫بطاف‬ ‫ك و‬ ‫بالحج‬ ‫و ا حرم‬ ‫‘ مدى‬ ‫الفوت‬ ‫حشى‬ ‫‪ .‬ه إن‬ ‫و ح<ح<ه‬ ‫ححه وعمر نه‬ ‫طو افه عن‬ ‫أجزاه‬ ‫إلى عرفات‬ ‫يخرج‬ ‫ل‪٥‬ءر ‏‪ ٩‬ئ حى‬ ‫يطلف‬ ‫وهن‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫ولا دم‬ ‫‪.‬‬ ‫ا خطأ ولا ثى ء عله‬ ‫ئ فد‬ ‫الزيارة‬ ‫طو اف‬ ‫تطوعاً «ولم‬ ‫طاف‬ ‫ومن‬ ‫ومن زاد على طواف الزبارة قبل أن يسمى ‪ ،‬فقد أخطأ ‪.‬‬ ‫و كذاك كل من رجع طاى بالبيت } و أحرم بالحج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪. . .‬‬ ‫‪. . ,‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫_ وده‪.‬ل‬ ‫) ه‪.‬ل۔‪ 4‬دم‬ ‫ويه الصلاة‬ ‫وهن طاى وسحى |} واحل فق و ب ل حوز‬ ‫ذا جميعا ‪ .‬وإن لم محل أعاد » ولا دم عليه ‪.‬‬ ‫أصاب من‬ ‫‪7‬‬ ‫\‬ ‫ونال [ بو حمد رحه اله ‪ :‬من دخل مت۔تهاً‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪ .‬ورجع إل الميقات وعليه دم ‪.‬‬ ‫من أهله فل أن محل » سدت عليه عمرته‬ ‫وإن دخا محرما مرة ‪ 7‬قام على! حرامه‬ ‫وروى عن [ ف المؤثر ‪ :‬تلزمه يدنة‬ ‫م يطف لءءرته ڵ حتى أها بالحج يوم التروية ‪ .‬وخرج إى عرفات ‪ ،‬فةر أساء‬ ‫ول‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا شىء عليه إلا دم المتمة ‪ .‬ونجزيه لو اف الزيارة له وره‬ ‫أفرد‬ ‫شا‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫بالج‬ ‫خرم‬ ‫رجم‬ ‫أن‬ ‫عر نه ا إل‬ ‫من‬ ‫ومن دخل لعمرة أحل‬ ‫والمستحب الافراد لفضارالثو اب فى ذلاک؛‬ ‫الإحرام } ومن شاء قرن الج باله‪.‬رة‬ ‫ان ان‬ ‫‪:‬‬ ‫' وقد روى عن النى م‬ ‫أو ابها‬ ‫لأن الأعمال اها كلما كرت كثر‬ ‫دخل بحجة أن ينقلها إلى المرة ‪.‬‬ ‫واختلف فى الوقت الذى أمره بذل فيه ‪ .‬فقال ر‪.‬ضهم ‪ :‬فى غير أ شهر اج‪.‬‬ ‫وعلى هذا القول أ كثرهم ‪.‬‬ ‫عمل‬ ‫الإبر ؛و جوب‬ ‫و رد‬ ‫و إذا‬ ‫‪6‬‬ ‫مسموم‬ ‫الابر بوقت‬ ‫رد‬ ‫مهم ‪:‬‬ ‫وقال آخرون‬ ‫بتحے۔صه‬ ‫‪ 7‬المدعى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫مك‬ ‫‏‪ ٥‬على ر‬ ‫إجراؤ‬ ‫فلوا جب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‬ ‫حص‪,‬‬ ‫وات‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫إقامة الدليل ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ح‬ ‫علها حمرة ; نال ‪ 4‬م يرجع حرم‬ ‫وفيل ‪ :‬من دخل مكة مما( بالج ©} له ان‬ ‫بالج‬ ‫أسيا ره وول أهلو|‬ ‫الله ملت‪٥ [ ‘ :‬ر‏‬ ‫ل‬ ‫بلغنا أن رس‬ ‫‪ .‬وكذلاك‬ ‫من <ينه‬ ‫بالج‬ ‫أن نءسلوها حمرة ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫كة‬ ‫ابله‬ ‫شاء‬ ‫م\‬ ‫ث‬ ‫نا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هرة‬ ‫ما‬ ‫حر‬ ‫الحج‬ ‫أشهر‬ ‫غير‬ ‫ف‬ ‫دحل‬ ‫إن‬ ‫وكذلاك‬ ‫ثم رأى الناس حرمون من مسجد عائشة رضى الله عنم' فى أشهر الحج ‪ ،‬وظن أن‬ ‫‪.‬‬ ‫عمر د‬ ‫و لنس ذلاکٹ‬ ‫المتعة لاتلزم‪٨‬‏‬ ‫المسلين ‪ 4‬فإن‬ ‫من رأى‬ ‫ذلاف‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪١ ٥٨‬‬ ‫وإن أخبروه أنه لاينبغى أن يعتمر ك شم أراد أن يرفعها ى فليس له ذلاث ‪ .‬وقد‬ ‫سه ‘‬ ‫حلق ر‬ ‫جامع أو‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫ويسمع ونخل‬ ‫و بر كم ‪.‬‬ ‫وحجب عليه الإحرام ك فايطف‬ ‫جامع فسدت‬ ‫احرم أن ددماه < لزمه الجر ‏‪ . ٠ ١‬و ان‬ ‫المهرة مالا ابى‬ ‫وأى ف هذه‬ ‫عليه خرته » وليه بدلها من حيث أحرم ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫جد الرام ونظر إلى البيت ‪.‬‬ ‫وبسك الحرم بالمرة عن التلبية ‪ 7‬إذا دخا اا‬ ‫ولو لى حتى يصل البيت ‪ ،‬لم يغذمره ذلاك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ق با‬ ‫من‬ ‫الحج‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫فاه الحج < نامل بعمرة‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫ومن أ هل لوحة‬ ‫إ<رامه ‪ 4‬داه‬ ‫من‬ ‫وأحل‬ ‫)‬ ‫فاقام إلى سنة‬ ‫الحج ك‬ ‫ك فل يدرك‬ ‫بهءزة‬ ‫أ هل‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و العهر ‪6‬‬ ‫الج‬ ‫‪ 1‬فعلمه‬ ‫‪.-‬‬ ‫يكن‬ ‫عليه ‪ .‬وان‬ ‫جامع اصرأته ( ولا شى‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ويستحب للعتءر أن ة يمكة ثلات ؛ لأن النى علو أقام ‏‪ . ٢‬وإن رجم‬ ‫قبل ذل جاز له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب لن دخل مكة أن لايخرج منها حتى يقرأ القر آن ها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بعض أهل ا أى منة ‪ 9‬فطاف بالبيت أسبوعا ثم قرأ والطور‬ ‫ح الثانى ض ‪ 7‬طاف أسبوعا ‘ ‪ 7‬قرأ الناس ؟ ش طاف } ُ و [ المثابى ‘ ش طاف‬ ‫الواجب ‪.‬‬ ‫أبو عا ‪ .‬فةرأ مابق ‪ .‬وهذا من الفذل و ليس من‬ ‫علىمنزله‬ ‫جهل‬ ‫رحلا‬ ‫ابله عغخه ه بلغه أن‬ ‫الخطاب رضى‬ ‫الحديث عن عر ن‬ ‫وى‬ ‫بابا » فارسل إليه عمر ‪ .‬نقال له ‪ :‬أنتخذ بابا عن <جاج بيت الله ؟ نقال ‪ :‬لا ‪ .‬إتما‬ ‫‪- ١ ٥٨٩‬‬ ‫ح۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫۔ ‪ ,‬۔‬ ‫جعلته ليحرز متاعهم ى ودو معنى قوله تعالى ‪ « :‬إن الذين كفروا ويصدون عن‬ ‫سبيل الله والمسبجد الحرام الذى جعاناه للناس سوا ب الما كف فيه والباد » وذلاكث‬ ‫فى تمظم حرمته قضاء النسك فيه ‪ .‬وحق الله الواجب عليهم فيه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ها سو اء نىالنزول فيه ‪ .‬فليس أحد أحق بالمنزل منالآخر ‪ .‬و حرموا‬ ‫ذه الآية كراء دور مكة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله‬ ‫منهم ‪ .‬نوجد سعة نزل فمها فشا فهم السرق من كنلاحية ء فادطنع رجل باباًء‬ ‫فنهاه مر عن ذلاث ‪ .‬وقال ‪ :‬إن العا كف والبادى سواء فى مكة دون البيوت ‪.‬‬ ‫والقول الأول أ كثر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى قم التلبية فى الحج ‪ .‬نقول ‪ :‬إذا رى جمرة العقبة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يتطع التابية فى الج والعمرة إذا دخل الحرم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عند أول حصاة يرمى بها جرة العقبة يوم النحر ‪.‬‬ ‫يلى حتى رى جمرة العقبة ثم قطع التلبية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ل يزل( ‪“١‬رسول‏ الله ‪:‬‬ ‫و قول ‪ :‬يقطم التلبية صلاة الصبح بوم عرفة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حصل الوقوف وأفاض من عرفات‬ ‫وفول ‪ :‬طلوع الفجر هوم النحر ‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه الخ ة عن ابن عباس ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٦.٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ا حرم العمرة يقطع التلبية إذا دخل الحرم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا دخل مكة شرفها الله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا نظرت البت‬ ‫وقول ‪ :‬إذا مسح الجر ‪ .‬وهو قول ابن عباس ‪.‬‬ ‫عل‬ ‫لما كنا‬ ‫عفان ا‬ ‫ن‬ ‫عثا ن‬ ‫مع‬ ‫ح<يحا ح‬ ‫حر حنا‬ ‫اسب‬ ‫وقال سعمل ن‬ ‫ذى الحليفة ‪ 2‬خطب بنا عثيان ‘ لمد الله وأثنى عليه ‪ .‬ثم قال ‪ :‬أيها الناس إن الله‬ ‫جمل هذه الأشهر أشهر ال ث وليست بأشهر العمرة ى ولا لقينا أحدا اعتءر فها‪.‬‬ ‫نقال له على بن أى طالب ‪ :‬اتق الله ولا تنه عن شىء صتعه(رسول الله من ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ولا أدع كتاب‬ ‫منى‬ ‫نقال له عثمان ‪ :‬دعنا منك ‪ .‬نقال له على ‪ :‬والله لا أدعك‬ ‫لن‪. :‬‬ ‫الله‬ ‫الله وسنة رسول‬ ‫وعن عطاء قال ‪ :‬من اعتمر فى أشهر الحج وساق هديا ‪ 2‬فنحر هديه ‪ ،‬وحلق‬ ‫ك ه‪.‬ليههدى‬ ‫ذلاکث‬ ‫وجهه‬ ‫ف‬ ‫؛ أو‬ ‫ذلك‬ ‫عامه‬ ‫له أن محج من‬ ‫يد|‬ ‫< ثم‬ ‫أحل‬ ‫ك م‬ ‫رأسه‬ ‫؛ لأنها متعة » وقال ‪ :‬من دخل فى العشر فليحج ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مالم محرم بالحج ء فله أن يرجع إذا لم يكن قارن ك وكان قد حجحجة‬ ‫الفريضة ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن جبير ‪ :‬من اعتمر فى أشهر الحج ‪ ،‬ثم أراد أن بر جع إلى أهله‬ ‫ولا حج ڵ فهو رجل لاخير فيه ‪ .‬أو قال ‪ :‬رجل سىء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ل أجده والموجود فى ملم ‪ :‬عن ابن عباس رضى انته عنهما ‪ :‬قدم رسول اته صلى‬ ‫انته عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلبن بالحج ء فأمرهم آن يجملوها عمرة ‪ .‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫}‬ ‫هريه‬ ‫ين×ر‬ ‫أرن‬ ‫‏‪ ٠‬مإن أراد‬ ‫هدب‬ ‫وكد سان‬ ‫معتهر]‬ ‫‪ :‬من قدم‬ ‫وقال عطاء‬ ‫ليرجع ‪ .‬وإن شاء هنليمكث حى حج ‪ .‬وقال ‪ :‬اعتر نى الله كلنه ق‬ ‫فلينحره ثم‬ ‫محج ‏‪٠‬‬ ‫ول‬ ‫رجع‬ ‫‪ .‬ثم‬ ‫‏‪ ١‬شهر الحج‬ ‫وقال فى حديث أنذر ‪ :‬المعتمر من ساق معه هديا » فلا محل من عمرته حتى‬ ‫ينحر هديه ‪ ،‬وحلق رأسه أو يقصر ‪.‬‬ ‫ك ويسع‬ ‫‪ "7‬م مكة < نليطلف بالبت‬ ‫هر آ‬ ‫‪ :‬إذا ساق المتمت‬ ‫ابراج‬ ‫وقال‬ ‫ببن الصفا والمروة ك ولم حل منه شگىء حتى ينحر هديه ‪.‬‬ ‫وقال ابن عر ‪ :‬الصوم أحب إلى" من الشاة ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬ما اسقيسر من الهدى ‪ :‬من الإبل والبةر واللمز والضآن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على قدر اليسرة والقدرة من الأزواج المانية ‪.‬‬ ‫حد نصيام‬ ‫‪ :‬يل ة من الابل والبقر ‪ .‬فإن‬ ‫َ‪-+‬ن المتعة ‪ .‬فقال‬ ‫عمر‬ ‫وسثل ‏‪ ١‬ن‬ ‫ثلائة أيام ى الحج وسبعة إذا رجع ‪ .‬وهن كان فى ضرورة ولم بحج قط ے فأحب له‬ ‫أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ‪.‬‬ ‫ن‪ } :‬عمرتين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اعتمر رسول الله‬ ‫وقيل ‪ :‬اعتمر فى ذى القعدة ثلاث مرات ‪.‬كل ذللك رجع إلى المدينة ‪.‬‬ ‫وقل ‪ :‬اعتمر أربع عمر ‪ .‬قرن إحداهن حجة ‪.‬‬ ‫القعدة ‪.‬‬ ‫إلا ‏‪ ٢‬ذى‬ ‫الله حن‪:‬‬ ‫ويل ‪ :‬ما اعتمر رسول‬ ‫<ححة ‪.‬‬ ‫مكان‬ ‫رمضان‬ ‫ن‪ : :‬عمر ه ق‬ ‫عنه‬ ‫‏‪ ١‬حر‬ ‫وفى حددت‬ ‫‪ -‬منهج الملالببن ۔ < ‏‪) ٧‬‬ ‫‏) ‪١‬‬ ‫‪- ١٦٢‬‬ ‫وقالت عائشة رضى الله عنها ‪ :‬لا بأس بالعمرة فى أى السنة ‪ ،‬ما خلا خمسة‪‎‬‬ ‫ذلاك‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬وعنعطا ء حو‬ ‫أيام من السنة‪ :‬بو م‪-‬رفة ‪ 6‬ريوم الندر ‘ وثلائةأيام‌التشريق‬ ‫وقالإبراهم ‪ :‬تكره العمرة أنتكون كهيئة اللهب ‪ ،‬ويستحب أنتسكون‪‎‬‬ ‫عمر ة واحدة ف السنة‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اعتمر رسول الله طالت » فطاف بالبيت سبنا ‪ 2‬ثم صلى ركمتين عغد‪‎‬‬ ‫لمقام ‪ 2‬ثم ألى إى الصفا والمروة ‪ 0‬فسمى بينهما سبعا ‪ ،‬نم حلق رأسه ڵ ثم أحل ص‪‎‬‬ ‫والله أع‪' ‎‬‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬عل أهل البصرة ك إذا أرادوا الهمر ة مهن مكة ‪ :‬أن يخروجو‪١ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حرف‪‎‬‬ ‫إلى ذات‬ ‫وقال ابن سيرين ‪ :‬يخرجون إلى قرن‪. ‎‬‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬إذا أراد المعتمر من مكة ء يخرج إلى أى المواقيت شاء ‪ ،‬وهذا‪‎‬‬ ‫إذاكان منزله خارجا من المواقيت‪. ‎‬‬ ‫حرم من ميقات أرضه‪. ‎‬‬ ‫عباس ‪:‬‬ ‫وقال ان‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫۔ سد }‬ ‫۔‬ ‫'‪,,‬۔‪2‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫حاضر ى المسيود‪‎‬‬ ‫‪١‬ه‬ ‫لمن ‪ .‬يكر‪‎‬‬ ‫لك‬ ‫وعن عطاء بى هو له تعالى »‬ ‫الحرام » هى ‪ :‬عر ذه وعرمة والرجع وصحبان وخحليان < وقال محاهل ‪ :‬أهل الحرم‪. ‎‬‬ ‫وقال عطاه » فى العمرة التى تو جب المتعة ‪ :‬إذا أحرم بالعمرة ث قبل أن يرى‪‎‬‬ ‫هلالشوال ‪ ،‬فليسبمتمتع ‪ .‬فإنرأى هلارشو ال ‪ ،‬قبل أنيدخل الحرمنهو متمتع‪. ‎‬‬ ‫وقال قتادة ‪ :‬عمرته فى الشهر الذى أهل فيه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١٦٣‬‬ ‫۔‪-‬۔‬ ‫وقال الزهرى ‪ :‬لا بأس بالعمرة فى أشهر الحج وغيرها ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬عمرته فى اليوم الذى يدخل فيه مكة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى اليوم الذى بحل فيه الطواف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى اليوم الذى يتم فيه الطواف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى اليوم الذى ببتدىء فيه الطواف للعهرة ى يمنى بذلك فى المتعة‬ ‫وما يلزم فها ‪ ،‬والله أع » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪« 9٩٣‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫القول الرابم عشر‬ ‫فاىلمتعة أيضا وما يلزم منذلات‬ ‫قال الله تالى ‪ « :‬ذلك لمن ‪ 1‬يكن أهله حاضر ى المسحد الحرام » قيل ‪ :‬هى‬ ‫متعة لاناس لا لأهل مكة ي هى لمن لم يكن اهله نى الحرم ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬وهى لن لمأيهكنلهمن مكة‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬منكان أهله دون المو اقيت ‪ ،‬فهو كأهل مكة لايتمتم ‪.‬‬ ‫وقال الزدرى ‪ :‬منكان أهله على بوم أو نحوه متمتع ‪.‬‬ ‫‪ : 71‬مسيرة يوم وليلة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على حد ما يقصر فيه ااصلاة ى وهو قول أصحابنا ى إذا كان خلف‬ ‫فرسخين من مكة ‪ ،‬حيث يكون مسافرا يقصر الصلاة ‪ ،‬فهو عليه المتعة ‪ .‬هذا عن‬ ‫أى لوثر ‪.‬ومحمد بن السن العيانيين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬من ةقددمم متمتعا ڵ ثمات ؛و م عرفة ‪ ،‬فلس علميه هدى ‪ .‬وإن مات بنى‬ ‫فعليه ما استيسمر من الهدى ‪.‬‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬إذا مات للتمتع وهو محرم ك فمليه استيسمر من الدى ‪.‬‬ ‫رقال عمرو بن دينار ‪ :‬إذا مات وقد تمتع ‪ 3‬فعليه الهدى ه إن لم يدرك ‪.‬‬ ‫وقال مجاهد ‪ :‬من أحرم من أها مكنة بالحج فرض ڵ فل يستطع أن يقف ‪ ،‬ول‬ ‫‪.‬‬ ‫رف د‪.‬‬ ‫فاته الحج ‪ .‬فإن طوافه \ ببت نحله ‪ .‬وعلمه أن‬ ‫حج حى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫وقال سعيد بن السيب ‪:‬كان أصحاب رسول الله لن‪ 4 :‬إذا أهلوا بالمرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨‬وا‬ ‫م‬ ‫ذلاك‬ ‫عامهم‬ ‫من‬ ‫حجرا‬ ‫‏‪ ٤‬ح‬ ‫أشهر الحج‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫رجع‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬عليه المدى )رجم أو‬ ‫أشهر ا لحج ‘ ف‪ .‬ميه المدى ( `حعج أو محج‪.‬‬ ‫ب\ لعمرة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫طاووس‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬إذا لم بحج ء فليس عليه هدى ‪.‬‬ ‫وقال ابن عر ‪ :‬إذا أهل بعمرة فى أشمر الج ‪ 7‬أقام إلى أن حج ‪ ،‬فمليه‬ ‫و بذلاثك‬ ‫ئ‬ ‫قال مالاك‬ ‫متمتع ‪ .‬و بذلك‬ ‫( فلس‬ ‫حج‬ ‫‏‪ ٠‬و إن ر جم إلى دله ‪7‬‬ ‫الهدى‬ ‫قال ابن عباس وسعيد بن المسيب » إذا رجع إلى المدينة فهو متمتم ‪ ،‬إذا كان أهله‬ ‫فوق ذلاک ‪.‬‬ ‫ومه الصلاة ( فلا ‪.‬تعه علميه ‪.‬‬ ‫بقر‬ ‫سفرا‬ ‫وقال عطا ء والشافمى ‪ :‬إدا سافر‬ ‫فلا متعة عميه ‪ ،‬و إكنان‬ ‫وقول ‪ :‬إذا رجع إلى ميقات من الو اقيت ث حج‬ ‫دون ذلاک ‪ 2‬فعليه المتعة ‪.‬‬ ‫( فلا متعة علميه‬ ‫حج‬ ‫<هاله مزن المعد ح‬ ‫إلى بلزه أو‬ ‫ر حجم‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬من كان غير حاضرى المسجد الرام » خرج إلى موضع يقمر فيه‬ ‫الصلاة } ح أ حرم منه بعمرة ڵ فهو متمتع ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يكون متمتعا ححترم من أحد المو اقيت التى وقها رسواة لتو‬ ‫خر‬ ‫حيالها من ير أ‬ ‫أو من‬ ‫‪ :‬خرج إلى‬ ‫‪ .‬قال عطاء‬ ‫بعمل ذلاف‬ ‫‪44‬‬ ‫اعتمر عن‬ ‫ً‬ ‫ك‬ ‫عءنخغيره‬ ‫ومن حج‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٦١‬‬ ‫‏=‬ ‫بعض المواقيت فيحرم ‪ ،‬فإن كان حج عن نفسه ى ثم أراد أن يعتمر ‪ 2‬فيخرج من‬ ‫ورة » ولممحج قط ‪ ،‬فأحلهب أن يتمتع بالمرة ‪.‬‬‫الحرم ڵ ثم يحرم » وضمنركان‬ ‫ص ولا >عج‬ ‫‏‪ ٢‬سعر واحد‬ ‫وقال أ بو المؤثر رحمه ا له ‪ :‬لايعتهر رجل عن رجل‬ ‫عن رجلين فى سفر واحد ‪.‬‬ ‫وقال ‪:‬المتمة تم من كان بينه و بينمكة سقة أميال‪ ،‬فهو مسافر إلى مكة شرفها‬ ‫الله ‪ .‬وليس هو من أهل مكة » ولا من حاضرى المسجد الحرام ‪.‬‬ ‫ومن قدم من بلده ‪ ،‬فأحرم بعمرة من المواقيت فى أشهر الحج ‪ ،‬نهو متمتع‬ ‫[ و يقصر ى ثم‬ ‫حمق‬ ‫يطوف بالبيت ‪ ،‬و ب ركع ‪ 4‬ويسعى بين الصفا والمروة ‪ 3‬ثم‬ ‫هو محل »كل شىء له حلال ‪ ،‬يجامع النساء ‪ 2‬وبتطيب بالطيب ‪ ،‬ويغطى رأسه‬ ‫حتى يهل بالحج ‪.‬‬ ‫فإذا أهل بالحج » ورمى جمرة العقبة » وجب عليه هدى المتعة ‪.‬‬ ‫وإذاكان من أهل مكة » أو ممن هو داخل فى الفرسخين إلها ء فإن صار إلى‬ ‫حد المواقيت ‪ .‬نهل بعمرة فى أشهر الحج } نليسهو بمتمتع » ولا محب عليه متعة‬ ‫ولا عرة عليه ولا هدى عليه ‪.‬‬ ‫و أشر الحج ‪ :‬شوال ‪ 2‬وذو القعدة ‪ 2‬وثلاثة عشر يوما من ذى الحجة » وسهن‬ ‫‪ :‬الحج ويصدر الحاج ‪.‬‬ ‫فإذا قدم المكى من سفر ‪ ،‬فبلغ أحد المواقيت التى وقتها رسول الله ملة »‬ ‫يجاوزها إلامحرمً بعمرة‪ .‬وليستبتمة ولوكانت فىأشهر الحج » وليسرعلي‌هدى‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫ومن قدم من سفر إلى مكة ‪ ،‬ويريد أن يتخذها وطنا ‪ ،‬قبل أن يهل بعمرة‬ ‫فى أشهر الحج ك شم أهل بالعمرة ث ودخل مكة حرسها الله ‪ .‬فإنه يطوف بالبيت ‪،‬‬ ‫و يمي حالا حقى يمل بالحج ‪ 3‬وليس‬ ‫ويسعى بين الصفا والمروة ب ونحاق أر يقصر‬ ‫عليه هدى ‪ ،‬وليس هو بمتمتع ‪ .‬وإنما جعل اله للتمة والهدى على من لم يكن له‬ ‫مكة وطن ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه يكون متمتعا ؛ لأنه ل يكن قبل ذلك مرن حاضرى‬ ‫الممسحد الحرام ‪ .‬وإما هو باد ‪.‬‬ ‫وإن هو أهل بالعمرة فى أشهر الحج ‪ ،‬وهو ينوى السغر » ثم حدثت له نية‬ ‫حين دخل مكة ء أو قبل أن يوطنها ‪ .‬وهو أن يتخذها وطتا ى وطاف بالبيت ك‬ ‫وركم ‪ ،‬وسعى بين الصفاوالمروة ك شميحلق أو يقصر ‪ .‬فأراه متمتعا ‪ .‬فإذا أهل بالحج‬ ‫العقبة ‪ .‬وعليه أن يذبح متعته ‪.‬‬ ‫جمرة‬ ‫ورمى‬ ‫ولو أن رجلا من أهل مكة ء قدم إلى البصرة أو المين ‪ ،‬فر بأحد المواقيت ‪،‬‬ ‫مكة نليطلف با لبيت‬ ‫فإذ ‏‪ ١‬قدم‬ ‫( فهو قارن ‪.‬‬ ‫الج‬ ‫أشهر‬ ‫ق‬ ‫مع‬ ‫فأهل بعر ة وححة‬ ‫و لبركع ك وليسع بينالصفا والمروة ‪ 3‬ثم لامحلق ولايقصر ‪ .‬ويبقى على مايتقيه‌الحرم‬ ‫وعليه‬ ‫حتى يرمى جمرة العقبة ‪ ،‬ثم ليحلق أو يةصمر ‪ ،‬ويقضى تفثه » ولاهدى عليه‬ ‫الزياة للحجة ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬من أهل بالمرة فى شر رمضان ‪ ،‬ثم دخل مكة فى آخر‬ ‫وم منشهر رمضان ‪ ،‬وطاف بالبيت } ور كع ‪ .‬وسعي بين الصفا والمروة » ولم علمى‬ ‫"‬ ‫‪_ ١٦٨‬‬ ‫حتى دخل الايل » ودخل شوال تلك الاملة ‪ .‬فإذا أصبح فليحاق أو يقصر > محلق‬ ‫وعليه المدى ؛ لأنه متمتہ ‪.‬‬ ‫ببن‬ ‫وسعى‬ ‫)‬ ‫بالزت‬ ‫طا‬ ‫<‬ ‫رمضان‬ ‫من شبر‬ ‫يوم‬ ‫آخر‬ ‫مكة من‬ ‫د خل‬ ‫وان‬ ‫الدفا و المروة ي وهو على غير وضوء » أو جنب » ‪:‬محلمق أو قعر ء ثكمان بالاءل‬ ‫دخل شهر شوال ؛ م علم ‪ .‬فإذا كان ناسي } فليءد الطو اف ‪ ،‬وير كم } و يسعى بين‬ ‫الصفا والمر وة ى وعليه دم ‪ 4‬ولا هدى عليه لمتعته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يعيد الطواف والركوع والسمى ڵ وعليه دم ‪.‬‬ ‫فإذا حمققبل الطواف ء نعليه أن يطوف ء وعليه المتعة إذا "ركالطواف عمدا‬ ‫والسعى حتى دخل شهر شوال ‪ ،‬فهو من أشهر الحج ‪.‬‬ ‫وإن دخل الرجل فىعمارة مكة من عمان ء فلا وصل إلى أحد المواقيت أهل‬ ‫بعمرةنى شوال ‪ ،‬ثم دخل مكة ء فطاف بالبيت ‪.‬و ركم ‪ ،‬وسعى بين الصفا والمروة ك‬ ‫ثم حلق أو قصر ‪ ،‬وأ حل من عمرته » ورجع إنى عمان إلى أهله س تم خرج مرن‬ ‫سنته إلى مكنة ث حتى إذا وصن إلى أحد المواقيت ے فأهل الحج ء فعايه أن يقضى‬ ‫الحج ‪ ،‬ولا متعة عليه فيا كان اعتءر ى ورجم إلى أدله ؟ لأن الله تعالى يقول ‪:‬‬ ‫‪ ,‬كفن ختم بالعمرة إلى الحج ما اسر من الى » وهذا لم يتمتم بالعمرة‬ ‫إلى الحج » فلا هدى عليه ‪.‬‬ ‫مكة‬ ‫رج اى بلد من البلدان ‪ .‬ودو فى البعد من‬ ‫من عمرته لاك ى‬ ‫وإن «‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫غر‬ ‫هو‬ ‫تللك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ليله‬ ‫ا‪\١‬‏‬ ‫‪_ ١٦٩‬‬ ‫ج‬ ‫وإن خرج من عمرته إلى بلد ‪ ،‬هو إلى مكة أفرب من بلده ‪ ،‬ث رجع‬ ‫‪ .‬ولوكان إلى باد أقرب من مكة ‪ 0‬اا‬ ‫حج‬ ‫برم‬ ‫فعليه المتعة بعمر ‪4:‬ه ‪ 2‬وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬هه‬ ‫متعة‬ ‫حعج من عامه ‪:‬‬ ‫ا م‬ ‫بعمشمان النساء‬ ‫‪ 0‬فا فلها‬ ‫الحج‬ ‫اشهر‬ ‫زمن ‏‪ ١‬هل بهر ة ؤ‬ ‫إنه لايكون مهتما ‪ ،‬وعليه بدنة لفشيانه النساء ‪ ،‬قبل أن حل من غرته ‪ ،‬وعليه‬ ‫أن يعيد العمرة ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بين الصا‬ ‫وسعى‬ ‫)‬ ‫( ور كم‬ ‫©‬ ‫بالبدت‬ ‫َ‬ ‫‪ 6‬مطاف‬ ‫الح‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫وإن دخل بعمرة فى اش‪,‬‬ ‫والمروة ‪ ،‬ولم بحلمق ء فرجع إلى مصره ‪ ،‬فهو على إحرامه ‪.‬‬ ‫وإن حاق فى مصره ‪ ،‬أو فى غيره ث قبال أن بقف الفاس فى عرفات ‪ ،‬فليس‬ ‫عليه هدى ‪.‬‬ ‫وإن حان وقد وقف الناس بي‪.‬رفات ك فيليه المرى يبعث بشاة ء تذبح مكة‬ ‫أد فى منى ‪ .‬وإن أصاب شيئا قبل أن بحلق ‪ ،‬فعليه ما على المحرم ‪.‬‬ ‫وإن رجع إلى مكة قبل وقت الحج ‪ ،‬فاراد أن يحرم بالحج من أحد المواقيت‬ ‫فلرحرم بالحج ‪.‬‬ ‫وإن كان م حلى ‪ 7‬يقصر » فحرم بالحج ‪ 0‬فلهمض علىحبه ڵ و علميه الهدى‪.‬‬ ‫وإن حلق قبل أن يدخل مكة ء أو دخل مكة غلق ‪ ،‬ثم رجع تاهل بالث ‪8‬‬ ‫فعليه أن يقذى المناسك ‪ ،‬وعليه الهدى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمروة‬ ‫الصنا‬ ‫بيل‪.‬‬ ‫ك وسعى‬ ‫وركع‬ ‫طاف‬ ‫ك م‬ ‫الحج‬ ‫‏‪ ١‬شر‬ ‫ف‬ ‫بعمر ة‬ ‫هل‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١٧٠‬س‬ ‫وحلق أو قصر ‪ .‬وأحل ‪ ،‬نقد حل لهكل شىء إلا صيد الحرم ‪ .‬فإن شاء قعد يمكة‬ ‫ى ء وإن شاء خرج إلى باعضلحوائط ء وكان فيه حتى يآنى وقت الحج ‪،‬‬ ‫باع واشتر‬ ‫شم يرجع إلى مكة شرفها الله ‪ .‬وأى ذلك فعل انزله ‪.‬‬ ‫فيمن أحرم بعمرة ودخل مكنة يوم عرفة ‪ .‬فإن كان فى‬ ‫أحسب عن أف بكر‬ ‫الوقت سعة ثكان له أن نحل وعليه المتعة ‪.‬‬ ‫وإنكان الوقت قد ضاق عليه » وحصل بعرفات تم على إحرامه ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫له أن يحل إذا حصل فى عرفات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن نوى أن يدخل مكة بعمرة ويرجع إلى بلده ڵ ففعل ذللك فى أشهر الحج‬ ‫من بلده ض أحرم حجته وتم على حجته ‪ ،‬فعليه هدى المتعة ‪.‬‬ ‫وإن نوى أن يلبى بعمرة ‪ ،‬نجهل ولبى بحج وعمرة جمييا ‪ 2‬فله نيته نى ذلك ‪.‬‬ ‫وحج‬ ‫رجع‬ ‫‪7‬‬ ‫>‬ ‫‏‪٥ ٨‬‬ ‫أ و‬ ‫بلزه‬ ‫! ل‬ ‫ر جم‬ ‫‘ م‬ ‫الحج بعمرة‬ ‫أ شهر‬ ‫ق‬ ‫دخل‬ ‫و من‬ ‫من عامه ڵ فهو متمتع وعليه ضحية ‪.‬‬ ‫ومن كان مجاورآ بمكة سفة » فرج فى حاجة فى أشهر الحج ء نتعدى المواقيت «‬ ‫دخل محرما بعمرة ‏‪ ٨‬وكان مسافر] يقصر الصلاة ‪ .‬فعن أ ف معاوية رحمه الله ‪ :‬أنه‬ ‫فإن خرج إلى ميقإت هن المواقيت يريد العمرة لاغيرها ى وقد كان دخال‬ ‫بعمرة » فى غير أشهر الحج » ذعليه المتعة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ٧١‬س‬ ‫ومن دخل ئى غير أشهر الحج بعمرة ‪ ُ 2‬رجع إل المدينة ‪ ،‬ثم دع فى شمر‬ ‫المتعة ‪.‬‬ ‫بعر ة ك نعليه ه‪ .‬ى‬ ‫حر ما‬ ‫الج‬ ‫إن أحرم ولم يسي بعمرة ولا حجة ء فهو محرم بحجة إلا أن ينوى عمرة ‪.‬‬ ‫وكان جابر بن زيد يقول ‪ :‬ليس العمرة فى السنة إلا مرة ‪.‬‬ ‫وكان الر بيع يقول ‪ :‬لارجل أن يعتمر فى غير أشهر الحج مرارا ‪.‬‬ ‫وكان أبو مالاث يأمر أن لا محرم من الميقات إلا بعمرة ‪ .‬وقال ‪ :‬فعل ذلاث‬ ‫أصحاب رسول الله طَللموءوأمر به ‪ .‬قال ‪ :‬ومن دخل محرما فى أشهر الحج ‪ ،‬فالهدى‬ ‫لازم له ‪.‬‬ ‫وإن دخل محرما محبة فى أشهر الحج أو غيرها ء نلا هدى عليه ‪ .‬ويكون على‬ ‫إحرامه إلى أن ترى جمرة العقبة من يوم النحر ‪.‬‬ ‫الحرم ئ أحرم‬ ‫« مما يل‬ ‫وهو دون القات‬ ‫)‬ ‫العمرة‬ ‫الحل وأراد‬ ‫ومن كان ‪7‬‬ ‫من حيث هو ‪ ،‬و إكنان فى الحرم خرج إلى الحل أ حرم؛ ولانملم فى ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إن المتمتع فى أشهر الحج ى إذا لم يكن معه ما هدى‬ ‫لمتمة ‪ .‬فإنه يصوم ثلاثة أيام ‪ 2‬من يوم أن حرم بالمتعة فى أشهر الحج ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫‪ .‬فإن فرق‬ ‫آخر صيامه يوم عر فه ك ‪ 5‬زه يصو م ثلاثة أيام متتابعات لا يغرق بوهن‬ ‫ك‬ ‫مهن متتابعمات‬ ‫رجع يصور‬ ‫< إذا‬ ‫الأيام‬ ‫سبعة‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلاكث‬ ‫صيامه‬ ‫‪4‬‬ ‫يحر‬ ‫ك‬ ‫خمن‬ ‫‪.‬‬ ‫نجر عغه } وأعادهن متصلات‬ ‫إ ن صامهن متعر قات ©‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫جز عنه الصوم ء وعليه الذنح ‪ ،‬فإن‬ ‫نال ‪ :‬والممتع إذا صام وهو مو سر ‪،‬‬ ‫م يذح حتى بحلتى ء نهليه هدى المتمة ث وهدى لحاتى رأسه ث قبل أن يذبح فإن‬ ‫لم يسكةر حتى أعسر » فيستام شاتين » فيورف قيمتهما ك شم يقوم عنهما طعاما ‪ ،‬ثم‬ ‫يصوم لكل نصف داع وما ‪.‬و جعل صيام قيمة شاة لحاق رأسه صيامنا متتابتا ‪2‬‬ ‫و يجعل صيام تيمة شاة متمته » جعله د ياما متتابماً ‪.‬‬ ‫وإن قدر الحرم المتمتم على الدم ك وأخذ له ‪ ،‬ثم لم يذيح ولم يكفر حتى أفلس ض‬ ‫نليكار بالصيام كا وصفنا ‪ .‬فى أيسر فضى د لك ‪.‬‬ ‫يم‬ ‫ذل‬ ‫‪6‬‬ ‫إلى أداه‬ ‫ور<م‬ ‫[‬ ‫الحج‬ ‫فخى‬ ‫ك ش‬ ‫أيام ا‬ ‫و إن رجع صام ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصيامهن‬ ‫ودى‬ ‫‏‪ ٠‬فإن علمه أن‬ ‫لوت‬ ‫<دمره‬ ‫الأيام حى‬ ‫سعة‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪,.‬‬ ‫عنه ‪ ،‬اجزاه ذلاث ك إن كان ة_د أودى‬ ‫وصامهن‬ ‫وإن احتسب تسب‬ ‫صيامهن ‪.‬‬ ‫حسب دغه أحد ى فإن على ورثته أن يصوموا عنه » على قد موارينهم‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫يصوم‬ ‫ماله هن‬ ‫هن‬ ‫يستأجروا‬ ‫عليهم أن‬ ‫» حك‬ ‫عنه‬ ‫‪ 1‬به صوموا‬ ‫ك فإن‬ ‫منه‬ ‫كما أنه ليس فى بدل شهر رمضان إطعام مسا كين ‪.‬‬ ‫و ليس فهن إطعام مسا كين‬ ‫وإن أوعى بصيامهن ولا مال له ث فليس على ورثته أن يصوموا عنه ‪ .‬فإن‬ ‫احقسب منهم محتسب ؛ فصام عنه ‪ 2‬أجزاه ذ لك ‪ .‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. . ٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬سه‪‎4‬‬ ‫عن‬ ‫تر‬ ‫‪١ ٨‬ب‬ ‫تر‪ 6 ٥ ‎‬فلاس‪‎‬‬ ‫محج سها ثن‬ ‫<حه‬ ‫‪.‬‬ ‫و من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫وإن اعتمر لنفسه فى أشهر الحج ذماءه المتعة إن قدر على ذلك‪. ‎‬‬ ‫أن يعترض و دح عن عمرته‪. ‎‬‬ ‫فإن كان غنا فى وطنه ‪ ،‬فقرا فى سغره ‪7‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه ذلك ‪ .‬وإنما هو متعبد بو قته ‪ .‬فإن قدر على ذلك لزمه »‬ ‫وإن لم يقدر صام نلانة ألم نى الحج وسبعة إذا رجم ‪.‬‬ ‫وأحب له أن ي‬ ‫صوم إذا رجع ‪ ،‬حين ما يقدم ولايقصر ‪ .‬وإن أخر ذلك لم أعلم‬ ‫أنه‬ ‫يلزمه شىء إذا صام بعد <ين ‪.‬‬ ‫القرى آو الأمصار أج;‪ :‬اه ذلاك ‪ .‬و ليس عليه غير ذلاك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫رجع إلى وطنه وقول‪:‬‬ ‫الغمر ولو‬ ‫ف‬ ‫ولادصوم‬ ‫إذا استةر‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬زه يصوم‬ ‫وقول‬ ‫إنما يصوم إذا رجم إلى أهله ووطنه ‪ .‬وءوز له الجاع والطيب وغير ذاك ‪ ،‬قبل‬ ‫أن يصومهن ولو كان قادرا على صومهن ى إكنان قد ازدار وأم <جه ‪.‬‬ ‫و إذا حج الرجل لنفسه ء و متع ق أشم‪ .‬الحج ‘ ف د ما يذمح » فلس عليه‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫وطنه ‪.‬‬ ‫غنيا ف‬ ‫ولوكان‬ ‫ك‬ ‫سفره‬ ‫ق‬ ‫فقرا‬ ‫كان‬ ‫المتعة إذا‬ ‫هدى‬ ‫ويدح‬ ‫ان يقترض‬ ‫ويجوز له أن يأخذ ‪.‬ن الزكاة ويذبح عننفسه ‪ ،‬ويبرأ من أعطاء من الكاة لذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك الذى بحج لغيره ‪.‬‬ ‫ودم‬ ‫©‪ .‬ذ‪.‬لميه دمان ة دم لاهدى‬ ‫رحا۔ حدي‬ ‫و‬ ‫وقيل ل ‪ :‬من كان متمتعا فز ‪ .‬يدے ح‬ ‫لاحلق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٤‬س‬ ‫وفول ‪ :‬عليه دم واحد للهہدى ؛ لأنه معذور ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬دم‬ ‫وسبعة إذ‬ ‫الحج‬ ‫ق‬ ‫ثلاثة أيام‬ ‫صيام‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقرل‬ ‫فسل‬ ‫واختلفوا فى معنى قوله تعالى ‪ « :‬فهن ممتع بالعمرة إلى الحج » فتال بعضهم ‪:‬‬ ‫معناه فن أحعمر حتى فاته الحج ‪ 2‬شم قدم مسكة ‪ ،‬فخرح من إحرامه لعمل عمرة ء‬ ‫واستمتم بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المقبلة ‪ ،‬ثم بحج ويهدى ‪ ،‬مم يكون‬ ‫متمتكا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثانى من القابل ‪.‬‬ ‫وقول معناه إذا أمت وقد أحلتم من إحرامكم بعد الإحصار » ولمنقضوا مر‪:‬‬ ‫ح‬ ‫ك وا حر‬ ‫اهدى‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١‬حعر‬ ‫حبن‬ ‫) و لكن أ حلل‬ ‫جكم‬ ‫إحرامك‬ ‫من‬ ‫سه\‬ ‫حخرجون‬ ‫العمرة لاسنة المقبلة ڵ أو اعتهرم فى أشهر الج ك ثم أ <لم ‏‪ ٤‬فاستمتحم بإحلالسكم‬ ‫إل حجكم ‘ نملهسكم ما استيسمر من الهدى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو الرجل يقدم معتمر بأفق من الآفاق فى أشهر الحج ‏‪ ٠‬فإذا قضى‬ ‫عرته أقام حالا بمكة » حتى حان وقت الحج » فيحج من عامه ذلك ‪ ،‬فيكون‬ ‫متمتعا الإحلال إلى إحرامه بلحج ‪ .‬فعنى المتع الإحسلال بالمرة ك فيق حالا‬ ‫رجو ع‬ ‫بعل إحلاله من الهمرة ص من غير‬ ‫حرم بالحج‬ ‫يغعل ما يفعل الحال »حتى‬ ‫إلى الميقات ‪.‬‬ ‫والممتع ‪ :‬التلزذ ‪ .‬وأصله ‪ :‬التردد ‪ .‬والمتاع ‪ :‬الرزاد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫وقال الفقهاء ‪ :‬المتع الذى محب به الهدى ‪ :‬هو أن يجتمع فيه أربعة شروز }‬ ‫ودو أن ح‪ ,-‬م فى أشهر الحج بعمرة » ومحل من العمرة فى أشهر الحج ‪ .‬وأن بحرم‬ ‫الج من عامه ذ لك من مكة ‪ ،‬ولا يرجم إلى الميقات ‪ .‬وأن يسكون من غير أهل‬ ‫‪.‬‬ ‫الحرم(‬ ‫فإن خلت هذه الشروط يستط عنه الدم ‪ 7‬ولا يكون متمتعا ‪ « .‬فن لم يجد‬ ‫نصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعه إذا رجمم »أى أنه رجم إلى أهلكمووطنكم ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬يصوم يوم التروية ث وقبلها يوما ‪ 2‬ويوم عرفه ‪ .‬ولا يجاوز بآخرهن‬ ‫يوم عرفة ‪ .‬وقال ‪ :‬إذا صامهن فى أشهر الحج أجزاه ‪ .‬والله أع‬ ‫ومن فسد عليه حجه أو عمر ته ‪ 4‬من رجل أو امرأة » أمر أن يتمه من عامه‬ ‫مع الفاس ء ويصنع ما يصنع الناس ك ثم عليه من الدم ماذكر ناه ك وعليه حج وعمرة‬ ‫لكلتيهما أيهما أفسد » فعليه قضاؤه من عام قابل ‪ ،‬أو بمد ذلاث ‪ .‬والله عل ‪ .‬ويه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪3٩‬‬ ‫جب‬ ‫ج‬ ‫(‪ )١‬زاد القطب شرطين‪ :‬الخامس‪ :‬أن يكون ذلك قبل الرجوع إلى أنقه أو مثله فالبعد‪, ‎‬‬ ‫الادس ‪ :‬أن تكون العمرة قبل الحج ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‪_ ١٧٦‬‬ ‫عشر‬ ‫القول الامس‬ ‫فى هدى المتعة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المتعة يجب فيها انذبح على من تمتع بالعمرة إلى الحج ‪ .‬وكان غا‬ ‫الأصل‬ ‫ف‬ ‫إذ اكان‬ ‫ويذبح‬ ‫‏‪ ٤‬ونحتال‬ ‫ما يكفيه‬ ‫سغره‬ ‫ئ‬ ‫‪7‬‬ ‫يسكن‬ ‫وطنه < ولو‬ ‫ف‬ ‫غنيا فر نعده ذسيام ثلائة أيام فى الحج » وسبعة إذا رجع إلىوطنه ث إذاكان من‬ ‫غير أهل مكة ثمرها الله ‪ .‬ومن ل ي ثلائة أيام ء فلابد أن يذيح ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ق بل ‏‪ ٤‬تذبح ۔نه عى‬ ‫هن‬ ‫شاة‬ ‫بشن‬ ‫فلييعث‬ ‫حر‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫معسمر]‬ ‫و إذ اكان‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكان فقيرا فى سفره } لبس معه ما يةوته فى سغره ‪ ،‬و خاى النقصك‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهدا غير واجد ‪ .‬وجوز له الصوم ولو كان غغيافى وطنه ‪.‬‬ ‫بل‬ ‫لمد شاتين ‪ :‬دم للمةعة ‪ .‬د دم لا=لق‬ ‫‘‬ ‫الذح‬ ‫يهم ول حر‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقل‬ ‫أنيذيح أو يصوم ‪ .‬وقول‪ :‬دم واحد ‪ .‬وقول ‪ :‬يطعم ثلائة مساكين‪٬‬اكل‏ مسكين‬ ‫لصف صاع حنطة ‪ .‬و ليصم سبعة أيام ‪.‬‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬لا صوم المتمت الأيام النلائة إلا فى العشر ڵ ما بينه و بين عرفة‬ ‫متو ‏‪ ١‬لية ‪.‬‬ ‫وقال مجاهد وطاووس ‪ :‬يصومهز‪ ,‬إن شاء ى شوال ‪ .‬وإن شاء فىذى القعدة‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمشحر‬ ‫شا ‏‪ ٠‬ف‬ ‫وا نْ‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.7٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬اخرهن يوم ره‬ ‫متوالية‬ ‫‪ :‬بجوں‬ ‫وقول‬ ‫‪- ١٧٧‬‬ ‫ومن صام قبل ذاك أجزاه ومن لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم النحر ‪ ،‬فعليه‬ ‫بعل دوم النحر للتمتع ‪.‬‬ ‫؛ لأنه لا صوم‬ ‫المتعة ‪ .‬ولابد له مهن ذلك‬ ‫دم هدى‬ ‫وكان عطاء يقول ‪ :‬لا يصوم المتمتع الأيام السبمة ث إلا ق أ هله وإن طال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سره‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬يصو مهن إن شاء فى الطريق ‪ .‬و إن أقام بمكة دامهن ‪.‬‬ ‫لذ‬ ‫جمس ‏‪ ٠‬و إن المتمتع ‪ :‬الذى‬ ‫‘ فلينحر هذره حيث‬ ‫متمتعا فرض‬ ‫ومن حرج‬ ‫يالدنيا ‪ .‬والحرم ‪ :‬الذى لا يلذ بالشهو ات من النساء والصيد والطيب ‪.‬‬ ‫فلا صوم عليه » ولا هدى ‪.‬‬ ‫ومن دخل مكة محرما بالحج وحده حى حج‬ ‫فصل‬ ‫والمتمتع باله رة هو ‪ :‬أن يدخل مكة معتمر ف أيام الحج ‘ فمتمتع بالممرة إلى‬ ‫ثلانة أيام ف‬ ‫‪ 6‬كمان عليه أن يصوم‬ ‫للمتمتع ‪ .‬فإن ‪ 1‬يغدر عله‬ ‫‪ .‬فهذا علمه دم‬ ‫الحج‬ ‫الحج فى العشر ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يصوم فى أيام التشريق ؛ لأن الدماء هناك وجبت ‪ .‬وإما جب‬ ‫الصوم بدلا من الدم ‪ .‬فإذا عدمه أف بالصوم ‪.‬‬ ‫م سبعة الأبام ‪ .‬وإن أخرهن جاز }‬ ‫وإن رجم إلى مكة بعد النفر ‪ .‬فأحر؟‬ ‫دما ‏‪ ٠‬فعليه‬ ‫‏‪ ٤‬إلا أن عد‬ ‫من غ_هر تفر يط ‪ 4‬وغير مضيق عليه فى وقت دون وقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه حكم الصوم‬ ‫ويزول‬ ‫ك‬ ‫الدم‬ ‫‏( ‪ - ١٢‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٧‬‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫وإن لم يقرر على الصوم ولا الدم » كان عليه ذلاك إلى الةرة على أحدها ‪ .‬فإن‪‎‬‬ ‫أقام مكة وهو لا ينوى مقاما ‪ ،‬جاز له الدوم هنا لك‪. ‎‬‬ ‫عنه‪‎‬‬ ‫فا نه لا جزى‬ ‫‪.‬‬ ‫موسر‬ ‫وقال أ بو المو ثر رحمه الله ‪ :‬إذا دام المتمتع وهو‬ ‫الديام ‪ 4‬وعايه الذبح‪. ‎‬‬ ‫لذبح حتى نحلق ‪ 0‬فعليه هدى المتعة ‪ 0‬وهدى لاق رأسه ‪ ،‬قبل أن‪‎‬‬ ‫فإن‬ ‫يذح‪. ‎‬‬ ‫فإن لميكفر حتى أعسر » فيستام شاين ويعرف منهما ‪ ،‬م يقوم عنهما طماماً‪: ‎‬‬ ‫ش يوم لكل نصف صاع بر يوما ء يكون صو مه متتايما‪. ‎‬‬ ‫و إن كان المتمتع قادرا على الدم واجدا له ڵ فل يذيح ولم يكفر حتى أفلس ك‪‎‬‬ ‫فليكفر بالصيام‪. ‎‬‬ ‫فإذا أيسر ء فلهد شاتين يذمحان عنه بسكة أو بمنى ء يفرق مهما على الفقراء‪‎.‬‬ ‫النحر ‪ .‬فإنه يصوم‬ ‫يوم‬ ‫<لمق‬ ‫ى‬ ‫حى‬ ‫صام‬ ‫يسكن‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫للتمتع معسر]‬ ‫و إنكان‬ ‫صاع من البر يوما ‪.‬‬ ‫لكل نصف‬ ‫لقذ‪ ,‬ر شاتين ك‬ ‫وإن أيسر لم يسكن عليه دم ‪ .‬وإن أيسر قبل أن يصوم ‪ ،‬فليهد شاتين على‬ ‫‪ 5 .‬نه يسأل الناس ك ويبيع ۔مننضل‬ ‫هديا ول يعم‬ ‫محد‬ ‫المتمتع ‪ .‬فإن‬ ‫ما وصفنا ق‬ ‫يقدر حتى نحلق ‪ .‬فإذا رجع لبلده ت فليبعث‬ ‫ثيابه & أو يفترض وذ لمتعته ‪ .‬فإن‬ ‫بثمن شاتين ‪ ،‬يذبحان عنه إنى أو يمكة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٧٩‬إ‪‎‬‬ ‫<‬ ‫المتعة‪‎‬‬ ‫إلا كفارة‬ ‫ذلك‬ ‫أج_رزاه‬ ‫‪1‬‬ ‫ؤق‪١ ‎‬أيام النشر يفق فى كفارة‬ ‫دام‬ ‫ومن‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫صيامهن‬ ‫فاته‬ ‫مهر‬ ‫ك‬ ‫عرهة‬ ‫دوم‬ ‫إذ‪ ١ ‎‬جاوز‬ ‫ثبت‬ ‫وا أما الثا‬ ‫‪٠‬‬ ‫صيامهن‪‎‬‬ ‫عمه‬ ‫حزى‬ ‫ا‬ ‫وجب عايه الهدى‪. ‎‬‬ ‫و‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إذا لم ‪:‬حد المتمتع ما مهدى » فيصوم ثلانة أيام ‪.‬‬ ‫فإن أيسر يوم النحر ‪ ،‬فليذح متعته ‪.‬‬ ‫} ولا ددى علميه ك وليصمم‬ ‫مصمى بوم النحر أ‪.‬و بزدار ك ش وحد‬ ‫نيد حتى‬ ‫وإن‬ ‫السبعة الأيام إذا رجع ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا وجد الرى فىاليومين الأولين من أ ‏‪ \٫‬م التشريق ‪7‬‬ ‫محد حتى ينفر الناس النفر الأول ‪ 2‬فعليه الصيام ‪.‬‬ ‫أن هدى ‪ .‬فإن‬ ‫‪ :‬إن رجلا رفم صوته فى الموسم ‘ يسأل عن رجل أخطأ فى نسكه }‬ ‫وقيل‬ ‫برنة ولا شاة } ف نحبه أحد ‪ 4‬حى أجا به‬ ‫ر(‬ ‫فو جب عليه أن ينحر برنة } ذ‬ ‫الربيم وقال له ‪ :‬ا‪.‬ض إلى الجلابين © فاست شاة رخيصة المن » فا نظر ك يبلغ ثمنها ‪.‬‬ ‫الحنطلةء‬ ‫‏‪ ١‬نار ممن‬ ‫ش‬ ‫من الحنطة‬ ‫يبلغ ‪3‬‬ ‫وا فار ك‬ ‫يجيع الحنطة ك‬ ‫هن‬ ‫إل‬ ‫وامض‬ ‫‪ 1‬بلغ من مسكين ‪ .‬فإذا عمت ذلاكث فص لكل إطعام مسكين يوما ‪.‬‬ ‫وقال هاش ‪ :‬ما أحسن ما قال ‪.‬‬ ‫‘ فلم ‪:‬محد ضأ نا ولا معز] ‘‬ ‫الحج‬ ‫رجل دم ف‬ ‫عل‬ ‫وجب‬ ‫إذا‬ ‫وقال أبو حرد ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬معناه ‪ :‬لم يجد قيمة بدنه (ذ هو فقير ‪ .‬فرخص له فى الدوم ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫فإنه يقوم الدم أيضا ثم ينظرك يكون عليه دراهم ث ثم ينظرك يكون بتلتالدراهم‪‎‬‬ ‫من بر ‪ ،‬فيصو م بمددكل نصف صاع يو م‪. ‎‬‬ ‫فإن قدر على شراء ذلك ‪ ،‬اشتراه بالمن الذى قومت به الشاة ‪ ،‬فيتصدق به‪. ‎‬‬ ‫فإن ل نجد صام بكل نصف صاع بوم ‪ .‬والله أع ‪ . ١‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨١‬‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى الطواف وصفته‬ ‫ركعتين‬ ‫النىلةة أ نه قال ‪ :‬من طاف بالبت أسبوعا } وصلى‬ ‫روى عن(‬ ‫فله من الأجر كذير ‪ .‬وهمن«) طاف يالبيت أسبوعا ؤ فى دو م صيف حار } يستلم‬ ‫الأركان فىكل طواف ‪ ،‬ويتل الالتفات ‪ .‬كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة‬ ‫ومحا عنه سبعين سيمة ‪ ،‬ورفع له سبعين درجة ‪ .‬فإذا فرغ من أسبوعه ‘ أعتق الله‬ ‫عنه عشر رقاب ‪ ،‬قيمة كل رقبة عشرة آلاف ‪ .‬فإذا ملى ركمتين ث أعطى سبعين‬ ‫شناعة فى أهل بيته ‪ .‬فإن لم يبلغوا شفع فى إخوانه من المؤمنين ‪ .‬ولن يتقبل الله‬ ‫إلا من المتقين ‪.‬‬ ‫ومن طاف تطوعاً بعد طواف الزيارة ى نقد أخطأ ‪ ،‬ولا شىء عليه ۔‬ ‫ومن زاد على طواف العمرة ى قبل أن يسعى ء فةد أخطأ ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وهن زاد على الطواف ڵ قبل أن يسعى ‪ 2‬فقد أخطأ ث وكذلاث إن رجع ‏‪٨‬‬ ‫طاف بالبيت بعد أن طاف وأحرم بالحج ‪.‬‬ ‫ونهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يطو ف رجل مع النساء ‪.‬‬ ‫ورأى رجا يطو فمم النساء ڵ فعلاه بالدرة ‪ .‬فقال الرجل‪ :‬إن كنت عحستاً‬ ‫فقد ظلتنى ء وإن كنت مسيغاً شا علمتنى ‪ .‬نقال ‪ :‬أو ما شهدت عرفة ؟ قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫رقة‬ ‫و عامه ‪ :‬كان كعتق‬ ‫عمر ‏‪٠‬‬ ‫ماحه عن‬ ‫أخرجه ان‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫عمير‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عبيد‬ ‫الله برن‬ ‫عد‬ ‫عن‬ ‫والا ح‬ ‫والتر‪.‬مذدى‬ ‫أحد‬ ‫نره‬ ‫أخرج‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫‪_ ١٨٢‬‬ ‫قال ‪ :‬ناستقد ‪ .‬قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال‪ :‬فاعف ‪ .‬فقال ‪ :‬لا أعفو ‪ .‬فانطاق عمر بن الخطاب‪‎‬‬ ‫رضى الله عنه وهو كثيب ‪ .‬فبات كذلك ‪ ،‬نها أصبحخرجإلىال‪-‬جد } وقد عرفت‪‎‬‬ ‫الكآبة نى وجهه ‪ ،‬فدا رآء الرجل ء قال ‪ :‬يا أمير المؤمنين » لكأنك قد شق عليك‪‎‬‬ ‫الذى كان منك أمس ع قال ‪ :‬أجا ء قال ‪ :‬قد عفوت عنك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيمن كبر حيال الركن فى طوافه ‪ ،‬ثم لم يكبر حتى فرغ ‪ 2‬فلا شىء‬ ‫عليه » وإن لم يكبر حيال الركن » حتى دخل الطواف } فليرجع فليكبر ك ثم يرجع‬ ‫يستانف طوافه ‪.‬‬ ‫ومن طا ف خلف زمزم أو فى ظلة السجد من غير ازدحام ‪ ،‬فإنه زيه » وفى‬ ‫كتاب ‪ :‬فى ظلمة السعد أجزاه ‪.‬‬ ‫ومن طاف خلف حيطان المسجد ڵ فإنه لاجزيه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من ص فى الحجر فى طو اه ڵ فعليه دم ‪.‬‬ ‫ومن طاف يثوب واحد متزرآ به » فلا يجوز له ذلاكث ‪ .‬وإن كان قد أحل‬ ‫وجامع فسد عليه ‪ .‬وإن اشتمل وطاف به غاز ‪ .‬وطوافه تام ‪.‬‬ ‫وإن طاف رجلان مما ث فحفظ أحدها طوافه ى ول بحفظ الآخر ث فلا ينتفع‬ ‫الذى لم محفظ نحفظ صاحبه ‪ .‬وعليه أن ببتدئ؟ الطواف ‪ 2‬إلا أن يكون قد وكله‬ ‫بذللك ‪.‬‬ ‫ومن طاف ولم ينو بطوافه فرضا ولا تطوا ء لم يجزه ذاك ؛ لما ئبت عن النى‬ ‫ل‪ :‬أ نه قال ‪ :‬الأعمال بالذيات ‪ ،‬و لكل امرىء ما نوى ث فكل عمل خلا من‬ ‫النية ‪ ،‬لابحقسب به امله ‪ .‬والطو اعفمل ‪ ،‬فلانجوز إتيانه إلابقصد ونية وإرادة ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬دخل جابر بن زياد رحمه الله للسيد الحرام ‪ 2‬والماس وقوف » والبيت‬ ‫مهدوم ڵ فقال ‪ :‬إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها ى فلما رآه الناس‬ ‫طاف طافوا ‪.‬‬ ‫وكان ابن عباس يقول ‪ :‬اجتنبوا البيت ‪ .‬فإنه من طاف بالبيت حل ‪ .‬فماب‬ ‫عليه ذلك الحسن ين على وقال ‪ :‬للأن حلوا ثم حرموا يحلوا ثم حرموا خير من‬ ‫أن يحتنبوا البيت ‪.‬‬ ‫وقال أ بوسعيد رحمهالله‪ :‬إن المعتمر إذا دخل مكة ءكان عليه طواف الدخول‬ ‫وليسع بين الصفا والمروة ‪ ،‬ومحل من إحرامه ث ثم ليس عليه طواف ‪ .‬وأحب أن‬ ‫لايطوف بمد هذا ‪ ،‬حتى يطوف طواف الصدر لاخروج إلى عرفة ث وطواف الزهارة‬ ‫للحج ‪.‬‬ ‫ولا يلزم للتمتع المتطوع طوافان & ولا يستط عنه طواف العمرة لفير عذر ‪،‬‬ ‫إلا أن يطوف لاحج ء إلا أنه إن فعل ذلك ء فقد قيل ‪ :‬إن عليه دما لترك طواف‬ ‫العمرة وإدخال الحج علها ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وإذا دخلت البيت الحرام ث فامض إلى الحجر فاستلمه ى إذا وجدت سبيلا‬ ‫إلى ذلك ولا تتوان ‪.‬‬ ‫وكإنان عليه زحام فقف عنأذى الناس ‪ .‬وتفحياله » مما بلى مطلع سهيل مما‬ ‫يتوارى عنك بابالكعبة ‪ :‬لأن من الركن الأسود ابتداء الطواف ‪ .‬و إليه ختمه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫الركن الأسود وأعماله‬ ‫الطو اف من‬ ‫ببن أهل العلل ‪ :‬أن حد مدحل‬ ‫ولا تنازے‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪6‬‬ ‫‏‪, ٥‬ذ نه‬ ‫نحاذ‬ ‫ول‬ ‫<‬ ‫دز به‬ ‫اسنلكه‬ ‫و إن‬ ‫‪٫‬ز‏ نه ك‬ ‫ج‪:‬ع‬ ‫‏‪ ١‬ليه وحاذاه‬ ‫يدل‬ ‫اليه ‪ .‬ومن‬ ‫لم خقسب به ‪ .‬إذ الطواف على جميع البدن لا على اليد دون البدن ‪.‬‬ ‫له حى نعاذه ‪ .,‬ر ‪.4‬‬ ‫حسب‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫إذا انہى سته ياه و إحاذه ميره‬ ‫وكذلك‬ ‫والبيت له أربعة أركان ‪ :‬أولها الذى ببتدأ منه بالطواف ركن الجر ‪.‬‬ ‫والثانى الركن العراق خلف الباب ‪ .‬والثالث وهو الثامى ‪ ،‬وهم خلف الميزاب ‪.‬‬ ‫و الرابع وهو الذى يقال له ‪ :‬الركن المانى ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫فيستحب لاطاأف ‪٫‬ا‏ لبيت ا ذا وقف عند ركن الجر ‪ :‬أن عسح الحر‬ ‫فدر على ذلاك ‪ 2‬ولا بؤذى أحدا ‪..‬وإن ممكنه مسحه و أم <ياله يكبر الله ك و إلاه‬ ‫<مث لا‪.‬رىالباب <‬ ‫فيقف‬ ‫يستةبل الطواف‬ ‫‪7 .‬‬ ‫وبنى علميه ‘ ويصلىعلى النى تة‬ ‫فةح الله ‪.‬‬ ‫م يأخذ على عينه على ياب الكعبة ى بعل [ ن يكبر ثلانا ك ويلعو م‬ ‫فإذا بل الباب كبر ثلاث تكبيرات ودعا يما فتح الله له ‪.‬‬ ‫فإذا أنى الركن العراقى ث كبر ثلاث تكبيرات » ودعا ما فتح الله له ‪.‬‬ ‫فإذا بلغ الميزاب ك كبر ثلاث تكبيرات ‪ 2‬ودعا بما فتح الله له ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫فإذا بلغ الركن الشامى ‪ ،‬كبر ثلاث تكبيرات ‪ ،‬ودعا يما فتح اله له ك ثم‬ ‫ينصرف إلى الركن اليالى ‪ ،‬فيسكبر ثلاث تسكبيرال ‪ ،‬ويدعو بما فتح اله ‪.‬‬ ‫الأركان‬ ‫فإذا وصل إلى ركن الحجر ‪ ،‬فعل كا فعا فالأول ‪ .‬كذلاكث يفعل‬ ‫سب‬ ‫كلها حتى نم سبمة أشواط ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٥‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ويكره الذحك و الاغو فى كل الطواف‪ .‬و أشده فيطواف الذريصة ‪ .‬وكمذلاث‬ ‫فى السعى ‪ ،‬وهن فعل ذلاك فليستففر ربه ‪ 2‬ويصفم معرمفا ‪.‬‬ ‫ويجوز لن يطو ف أن يستريح إذا =ي ‪ ،‬ويشرب إذا عطش ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له أن يشرب فى طوافه ‪ ،‬إلا إذا كان بخاف على نفسه ؛ لأن‬ ‫الطواف آيل ‪ :‬منزلة الصلاة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطواف‬ ‫عنى السؤ ال عن‬ ‫إلا‬ ‫الطواف‬ ‫ف‬ ‫الكلام‬ ‫ويكره‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا جوز‬ ‫الدنيا‬ ‫بأحر‬ ‫‏‪ ٠‬وأما الريث‬ ‫بانإير‬ ‫الددث‬ ‫ف‬ ‫رحص‬ ‫و بعص‬ ‫و‪.‬ن طاف با لبعمت لنافلة ‪ 2‬فلا يتمكلم إلا بذ كر انه ‪ .‬وإن ت‪-‬كام هير ذلاک‘‬ ‫تامان ‘ ولا يل ل الميه ‪.‬‬ ‫فطو اوه وس۔۔‪4‬‬ ‫وهن سقط منه شىء نى الطو اف عند الجر الاسو د ء فرجع إليه فاخذه ‪ ،‬وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫تو سط الحجر هاا باس‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النى ظلام شرب لبن فى الطواف ث وشرب عمر رحه الله ى‬ ‫طوافه ماء ‪.‬‬ ‫‪ 7‬لهو د يدةدى“‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتوضأ‬ ‫لبست < فليخرج‬ ‫‪:‬طوفبا‬ ‫ئ وهو‬ ‫وضوؤه‬ ‫‏‪ ١‬نتقصض‬ ‫ومن‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫اء له ‏‪٠‬‬ ‫مر‬ ‫اوه‬ ‫طو‬ ‫‪- ١٨٦‬‬ ‫وإن بنى علطوافه بعد أن انتقض وضو‪٠+‬ه متعمدا ‪ .‬إك نان لم يحل ء فليرجع‪‎‬‬ ‫يطوف أيضا ولا شىء حميه‪. ‎‬‬ ‫ومن طاف بالحجر شرطين أو ثلاثة ‪ 2‬فأعيله الوضوء ثم عاد ‪ ،‬فإنه يبنى على‪‎‬‬ ‫ماكان طاى ‪ 2‬إذاكان ند بلغ الركن المانى أو ركن الحجر‪. ‎‬‬ ‫يبلغه ا بتدأ من ركن الجر‪} ‎‬‬ ‫وفيل ‪ :‬إذا بلغ الركن المانى بنى الميه ‪ .‬وإن‬ ‫وأهمل الشوط الذى ل دلخ اركز‪ ,‬المانى‪. ‎‬‬ ‫ولا خرج الذى بطوف لحاجة إلا لشىء يعنيه ‪ ،‬له فيه عذر ‪ :‬من غائط ‪ ،‬أو‪‎‬‬ ‫أو‪‎‬‬ ‫وأ ما أن نخرج لماحة‬ ‫هذ ا ‪.‬‬ ‫شم‪4‬‬ ‫فمه من‬ ‫< أ و شىء‬ ‫رعاف‬ ‫ئ أو‬ ‫بول < ‪ 1‬و قء‬ ‫لجنازة أو عيادة ‪.‬ريض أو شى‪ :‬من أمثال هذا ‪ ،‬فلا يفعل ذلك نى فريضة ولا نافلة‪‎‬‬ ‫حتى ين طوافه‪. ‎‬‬ ‫ومن حرج من الطواف اغير عذر ‪ ،‬فعليه أن يبتدى" الطو اف‪. ‎‬‬ ‫ولا جوز الطواف إلا بطهارة من البدن والثياب ؛ لأنه بمنزلة الصلاة‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو حد ‪ :‬لانجوز الطواف إلا بستر العورة ؛ لقول النى كتلقو(©‪: ‎‬‬ ‫الطو اف صلاة ى وأحل الله فيه المقال‪. ‎‬‬ ‫حفظ‪‎‬‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫وعليه إعادة الطو اف‬ ‫لايصلى فيه ( ذكروه‬ ‫ومن طاف ف ثوب‬ ‫طو انه بأصابه أو بلسانه أو حصيات فى يده ‪ ،‬فلا بأس عليه ‪ .‬ولا ينقض الطواف‪‎‬‬ ‫ماينقض الصلاة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬أحرجه الترمذى والفانىعن ابن عباس ‪ .‬م‬ ‫‪- ١٨٧‬‬ ‫وقال أبو سميد رحه الله ‪ :‬إن الطواف بالبيت لانجوز إلا بطهارة كاملة‬ ‫كالصلاة ‪.‬‬ ‫ومن طاف بغير طهروكن لم يطف ‪ .‬ر إن انتقض وضو ‏‪ ٥٠‬وهو فى الطواف‬ ‫توضأ و بنى على طوافه ‪.‬‬ ‫ومن طاف وقصد بطوانه عن لازمه ‪ ،‬نى حجته هذه أو مرته هذه ‪ ،‬أو لمعنى‬ ‫حجة أو عمرة ‪ ،‬ولو لم يعل أنه رضع إن ذللثيجزيه ؛ لأن الناس ليسوا كاهم فقهاء »‬ ‫إذا ملوا ما يلزمهم عمله مع قصدمم إلى تأديته ‪ .‬ونهى النى طل أن يطوف أحد‬ ‫بااببمت عر هان ‪.‬‬ ‫ويكره للرجل أن ير فم صوته باقر آن وهو يطوف ‪ .‬وأما بينه وبين الله ڵ فلا‬ ‫بأس عليه ي وذ كر الله أحب إلينا ‪.‬‬ ‫ومن أ اب ثو به قذر ول يعلم به» وطاف به طواف الزيارة } ورجع الى بلده ك‬ ‫} فعليه دم ‪ :‬وإنكان جامع زوجته ‪ ،‬فعليه الحج‬ ‫م عل [ نه طاف فى الثوب القذر‬ ‫من قابل ‪.‬‬ ‫ومن دخل فى الطواف ‪ 2‬وأقيمت الصلاة ‪ ،‬قطع طوافه ودخل فى الصلاة‪ .‬فإذا‬ ‫فرغ بنى على طوافه ‪ .‬وقال أصحابنا ‪ :‬إكنان طوانه تطوعاً بى عليه ث وإن كان‬ ‫فرضا ابتدأه ‪.‬‬ ‫رجع إلى بلزه < نمليه دم ‪“:‬و ته ‪.‬‬ ‫حى‬ ‫الطو اف‬ ‫ترك‬ ‫دهن‬ ‫ومن طاف طواف الصدر فى آخر أيام الحج فى النقر الأول ث وقد طاف يوم‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫بر وضوء} ڵ «مليه ححهة عام مقبإ ل ‪ 6.‬ودم لا حلاله ى وعليه طواف‪‎‬‬ ‫النحر لحته على‬ ‫‪ ٠‬وقد بطلت <حعحت‪‎4‬‬ ‫لا عزله‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خة‬ ‫الحج لا جوز له ‪7 .‬‬ ‫طواف‬ ‫الددر ؛ لأن‬ ‫رايه بدنة ض أو ما اسقه‪..‬ر من المدى ‪.‬‬ ‫نإن طاى دوم النحر وهو جنب ‪ 2‬أ و امرأة وهى حالض ء أو جنب ُ رجعا‬ ‫إلى مصرها ‪ 2‬ولم يطوفا علواف الصدر ‪.‬‬ ‫فإن أقاما ترها وأحلا قبل أن برجها و يطوفا ملهما حجة من قابل و بدنة‬ ‫لإحلالهما ‪ 2‬وعليهما شانان لتركهما الوداع ‪.‬‬ ‫ومن طاف يوم النحر وهو جنب ء فطاف ثلانة أشواطءأو أقلك أو أ كثر‬ ‫مخرج ولميطف لوداع البيت‪ ،‬مرجع إلمصره ‪ ،‬فعليه أنيرجع فيطوف ماب من‬ ‫طواف ؛بوم النحر ڵ و بطوافطواف الصدر‪ .‬وذلاث إذا كان ‪ 1‬نحل حتتىى رجع ونعمل‬ ‫هذا ‪ .‬وإن كمان أ<ل ‪ 3‬فعليه <جة من قابل ‪ .‬وعليه لاإحلاله بدنة وشاة لتركه‬ ‫طواف الوداع ‪.‬‬ ‫ومن طاف أو سعى وأحل فى ثوب لامجوز ذيه الصلاة‪ ،‬فعليه دم يوديد ذلات‪.‬‬ ‫محل أعاد ولا دم حميه‬ ‫وإن كان‬ ‫وإذا أقام الإمام لصلاة الفريضة ء ورجل يطوف س ولم ‪ :‬طوافه ‪ ،‬ودخل‬ ‫الإمام فى صلاة الذريضة ‪ .‬فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام ڵ قطع الذى يطوف‬ ‫طوافه ‪ 0‬ودخل فى صلاة الفريضة ماملإمام ‪.‬‬ ‫<ألته <‬ ‫و بق عل‬ ‫‪4‬‬ ‫الغر رة‬ ‫مع الإاما م فشئ‪ .‬حلاة‬ ‫يدحل‬ ‫قطع طوافه و‬ ‫و إن‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫أح الإمام والمجاعة صلاة الفريضة ‪ ،‬وبنى على طوافه ‪ ،‬ولم يدخل معهم فى الصلاة }‬ ‫‪.‬‬ ‫جاعة ‘ ولا يسعه ذلاك إلا من عذر‬ ‫حر ده » وهو مة سر ‪ 7‬ترك الصلاة ف‬ ‫فذلاك‬ ‫فله أن يبنى علىطو افه إذا أمن منه و تركه؛‬ ‫وإن جبره جبار على قطع طوافه‬ ‫لأنه قيل ‪ :‬إذا انتقض وضوهه وهو يطوف ‪ :‬إن له أن ينصرف إلى الماء ويتوضا }‬ ‫ويرجع ويبنى على طوافه ‪ .‬وإن تكلم وهو ذاهب إلى الوضوء ‪ ،‬بذ كر اته وامر‬ ‫وضرثه الزى لا بد له منه ص فلا بأس عليه ‪ .‬وأما الكلام لغير ذلاك فلا يعحبنى ‪.‬‬ ‫وقد جاء القشديد فىالكلام فىالطو اف ولم أعلم أنهمذههوا إلى فساد ولوتطاول‬ ‫تشاغله إذا كان لأجل الوضوء ‪.‬‬ ‫و إن قعد يقرأ كتابا من آثار المسلمين أو يقرأ القرآن ء فلا أعلم جواز لاك له‬ ‫أن يبنى على طوافه ڵ إلا ما قالوه من العذر فى الوضوء ‪ .‬فإذا أخذ فى معنى غير‬ ‫طو ا‬ ‫دمتى علمه ‘ ش رطو ف‬ ‫طو اوه الأو ل‬ ‫مام طو افه ‪ .‬فمعحبنى أن ‪2‬‬ ‫الوضذو ء‬ ‫آخر غيره تاما حديد لواجبه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى طواف التارن‬ ‫م يترن طواذين } ولميطاف أسبوعا إلا ركع له ركمتين‪.‬‬ ‫روى أن القى ل‬ ‫‪ :‬لا يقرن فى الطواف ‪ .‬ومن فعله فلا فساد عليه ‪.‬‬ ‫\‪١‬ص‪‎‬‬ ‫وقهإ‬ ‫أن يعرن بعل المصر و بعد الدبح ©} ولا مجر البست ‪.‬‬ ‫وقال بعدهم ‪ :‬أحب‬ ‫‪_ ١٩.‬‬ ‫ومن طاف طوافين ور كع ‪,‬وزها أربع ركعات ك أصحابنا لا برون إقران‪‎‬‬ ‫الطواف بلا ر كوع ‪ .‬وأما غيرهم فرأى ذلاك‪. ‎‬‬ ‫وكان ان عمر يقول ‪ :‬للقارن سعى واحد } و للمتمتع سعيان‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لتمتع سعى ‪ .‬ولاقارن سعى‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاقارن سعيان ‪ :‬سعى لمتعته قبل الحج ‪ .‬وسعى بعد الزيارة‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس على الداخل مكة لج إلا الطواف والسعى ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه‪‎‬‬ ‫الطواف والسعى » ونجزبه السعى عن السعى بمد الزيارة‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مجزيه ذلاك عن السعى بعد الزيارة‪. ‎‬‬ ‫وقال طاووس ‪ :‬طواف واحد جزى لاحج والعمرة‪. ‎‬‬ ‫وقال سعيد بن جبير ‪ :‬نجزى طواف واحد بعد الحج‪‎‬‬ ‫أ نه‬ ‫واحد ؛لا\ روى عن النى ت‬ ‫وقال عطاء } ق الفارن ‪ :‬حر ه طواف‬ ‫قال لعائشة رضى الله عنها ‪ .‬يكفيك طو اف واحد لحجك وعمرتك بمد المغرب ‪.‬‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬إن القارن بالحج والعمرة يطوف بالبيت ث ويسعى بين الصفا‬ ‫والمروة ولا بحل ‪ ،‬فإذا أراد المروج إلى عرفات ومنى ‪ ،‬طاف وسمى وقضى نسكه‬ ‫و حجه & ‪ 1‬يرور مم من يزور من منى ‪ .‬وفول ‪ :‬يطوف ولا يسعى ‪ .‬وقول ‪ :‬هو‬ ‫على إحرامه ولاس عليه طواف ‪.‬‬ ‫قال [ بو سعيد رحمه الله ‪ :‬يطوف ويسعى ك ويكون على إحرامه ‪.‬عكذا حففنا‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٩١‬‬ ‫<‬ ‫وأنا حرم وز خلت المسحد الحرام‪‎‬‬ ‫انه‬ ‫قال [ بو صفر ة ‪ :‬تقدمت مكة شرفها‬ ‫و أبو سفيان جالس ‪ 2‬لست معه ساعة أحدثه ‪ .‬نقلت له ‪ :‬إى لم أقض نسكى بعد‪‎‬‬ ‫نقال ‪ :‬لا بأس اذهب إلى منزلك ‪ .‬فاغقسل وتعال حل ‪.‬‬ ‫لارزيارة‪،‬‬ ‫واحد‬ ‫اره‪ :‬للسعلى القتارن إلا دم واحذ وطو اف‬ ‫أبو سعد ل رحمه‬ ‫وقال‬ ‫واسكنه يطوف له‪.‬رته قبل الوقوف بعرفة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لما نزلت آنة الندية قال رسول الله علو للسكعب ن عجرة ‪ :‬اختر‬ ‫أيها شئت ء فةال ‪ :‬اختر لى يا رسول الله ء نقال ‪ :‬تصدق بفرق من طعام على ستة‬ ‫۔ه۔ا كين ‪ .‬والفرق معهم لانة أصو اع ‪.‬‬ ‫واختلف فى القارن إذا أصابه الأذى نانتدى ‪ .‬تقول ‪ :‬عليه فديتان ‪ :‬وإن‬ ‫أصاب شيئا من الصيد » فمليه جزاءان ‪ .‬وقول ‪ :‬عليه فدة واحدةوجزاء واحد ‪.‬‬ ‫وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ‪ :‬أيها الناس أفردوا الحج فى‬ ‫أشهر الحج ‪ ،‬وأفردوا العمرة فى غير أشهر الحج ‪.‬‬ ‫واختلف الناس فى الإحرام بالإفراد بالحج والعمرة‪ ،‬أو القرانءنقول ‪ :‬الإفراد‬ ‫بالحج فى أشهر الحج أفضل ؛ لأن الحاج إذاكان حجه من أبعد كان أفضل ‪ .‬وليس‬ ‫الحج من مككةالحج من غيرها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الإحرام بالمرة أفضل ‪ ،‬لقول الله تعالى ‪ « :‬وأتموا الحج والمزة‬ ‫له » ‪ .‬وقال البى طلة ‪ :‬تمتع بحلالاك مااستطعت ؛ لأنك لاتدرى ماحدث لات‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن الةران أفضل لاك إذا اعتمرت من الميقات ول حرم بالحج ‪ .‬فإنما ذك‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٩٢‬‬ ‫مل واحد ‪ .‬فإذا جمت الحج والهءرة ث كان ذلاك هملين من الميقات ‪ .‬وكان ذلاث‬ ‫أفضل‪ .‬ولا ينبغى من قدم مقرن يسوق المدى ‪ ،‬أن محل حتى يبلغ الهدى محله ‪.‬‬ ‫ومجزى القارن عن إحلال الحمج والعمرة حلق واحد ‪ .‬والقارن بالحج والمتمتع‬ ‫بالمرة سواء ‪ .‬فإن خاف القارن أو لمتمتم فوت الموقف ‪ ،‬فترك الطواف بالبيت ‪،‬‬ ‫وأف عرفات وقد أحل ك ثم وقف بهم شم رمى جمرة العقبة ث وذح وحلق وزار‬ ‫البيت ء فذلك مجز يه ‪ .‬ولا دم عليه إلا المتعة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن خافى فوت الموقف بعرفات ‪ ،‬حاجا كان أو معتمر أو قارنا ‪.‬‬ ‫فإما عليه حجه وعمرته إذا ألى البيت طواف واحد وسعى واحد ‪.‬‬ ‫ء و تطف‬ ‫وكذلاك لرأة الحائض المتمتعة ث إذا دخات مكة وهى حالض‬ ‫لعمرتها حتى خرجت إلى منى } أجزاها إذا رجعت من عرفة لجع ‪ 4‬ورمت الجرة‬ ‫‘ وسعيا واحدا‬ ‫وذكت وقصمرت قبل أن نزور البت ء تطوف طو افا واحدا‬ ‫بين الصفا والمروة لحجها وعمرها ‪ 2‬وليس رافضة للحج ‪ .‬حدث بذلاث أبو أبوب‬ ‫عن أف عبيدة ‪.‬‬ ‫وإذا أراد الحرم الخروج إلىمنى وعرفات » فمليه أن يطوف بالبيت إذا أراد‬ ‫الخروج إلى منى وعرفات ك‪ ،‬فعليه أن يطوف بالبيت إذا أراد الخروج ؟ لأن كل من‬ ‫أراد أن مخرج من الحرم إلى ال‪٨‬ل‏ ‪ ،‬عليه أن يطوف ڵ وهذا الطواف هو الذى‬ ‫يسمى طواف الصدر ‪.‬‬ ‫وفال أبو سعيد رحمه ا له ‪ :‬أصحابنا يأمرون بالقتع بالمرة إلى الحج '‪ ،‬ما رجا‬ ‫المحرم أن يكون له فى ذلك متعة ‪ .‬فإذا لج مرج أن يكون له فى ذلك مقعة س وخاف‬ ‫_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫أن يضيق عليه فى ذلك المروج من العمرة ڵ أمروه بإفراد الحج ‪ .‬ولا أعلم من‬ ‫قولهم ‪ :‬إنهم يأمرون بانقران للحج والعمرة إلا أنه فى معانى قولهم ‪ :‬إنه يلزمه‬ ‫أحكام العمرة نى ثبوت الطواف ها والتمة عليها بالذبح ‪.‬‬ ‫وبعجبنى لن لم يمتمر ‪ :‬أن يدخل بالقران ء ويكون قد اعتمر وحج ؛ لثبوت‬ ‫معنى العمرة نى عامه قول أهل العل ‪.‬‬ ‫والمنى أن القران تجب به السمرة ‪ .‬والذى أحب له أن يمتمر ونتمتمع لمنى‬ ‫المتع ‪:‬الإحلال والخروج من الإحرام ث مما يخشى على نفسه من إفساد الإحرام ‪.‬‬ ‫ومن التعب فى نفسه ‪ ،‬فإن لم يمكنه ذزيث ص ول بخش على نفسه فى طول الإحرام‬ ‫بالقران ‪ ،‬أعجبنى القران لهذه العلة ‪ .‬فإن فمل فذلك أجب إلى" ‪.‬‬ ‫وإن أفرد بالحج جاز ذلك ڵ وعليه العمرة ى على قول من يقول بذلك ‪.‬‬ ‫ولا جزيه الحج عن الحج والممرة ‪ 7‬ولا مجزيه الممرة عن الحج ‪ .‬وانقران يجزبه عن‬ ‫العمرة والحج ‪.‬‬ ‫ومن دخل مكة قارنا ‪ ،‬فإنه يطوف ويسمى ‪ ،‬ولا محل من إحرامه ولا يقتصر‬ ‫ويرجع حرم بالج فى آخر سعيه وهو على المروة ‪ .‬ولا محلق حتى محل ‪ ،‬فإذا قضى‬ ‫الحج ‪ .‬فإن مضى القران على إحرامه لم بحرم ثانية ‪.‬‬ ‫ومن دخل بعمرة أحل من مرته إلى أن يرجع بحرم بالحج ‪.‬‬ ‫ومن دخل قارنا فإنه يطوف ويسعى ‪ ،‬ولاحل ولايقصر ث ويرجع يحرم بالحج‬ ‫من آخر سميه وهو على ا‬ ‫لمروة ص ولا نعلق حى حل إذا قفى الحج ً‬ ‫‏( ‪ ١٣‬۔ منهج الطالرن < _ ‏‪! ٧١‬‬ ‫‪_ ١٩٤ -‬‬ ‫‪ .‬وان طاف‬ ‫ومن أفرد‪.‬ال ‪« } :‬ملمه طواف واحد } وسعى واحد دوم الزيارة‬ ‫‪ .‬وكلا لى‬ ‫يقصر طاف بالبيت وأ حل‬ ‫أول دوم و حلل وتمصر ‪ ،‬نعليه دم ‪ .‬وإن‬ ‫أحرم ‪ .‬وإن بقى بينه ويين يوغ التروية أيام قلائل فلا يطو ف ‪ ،‬وإن قدم فى مهلة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬هدى‬ ‫و يسوى‬ ‫‘‬ ‫الإحرام‬ ‫‘ ومحدد‬ ‫البت‬ ‫« ولا هجر‬ ‫الوقت فليطلف با اببت‬ ‫من‬ ‫فصل‬ ‫ومن طان بالبيت ثمانية أشواط » فلريكم ركعتين ‪ .‬ثم يطو فى ستة أشواط ‪،‬‬ ‫ركع ركعتين ‪ .‬وهذافىا لتطوع ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫وأما نى طوانن الزيارة وهو طو اف الفريضة ‪ .‬مإنه يميد الطواف ‪ .‬ؤلا خرج‬ ‫ازى يطوف لحاجة ء إلا لشىء يعنيه لابد له منه » مثل بول أو غائط أو شبهزلاكث‬ ‫كأن يطوف لفريضة أو نافلة » حتى بم طوافه ‪.‬‬ ‫ذ كر أنها‬ ‫أنها س‪.‬عة ‪ .‬فلها أحل‬ ‫رى‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫لفررضة ستة أشواط‬ ‫طاف‬ ‫وإن‬ ‫ستة أشواط ‪ .‬فإنه يتم طوانه السابع } ويركع ركمتين لطو افه ذاك ث وعليه دم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أشواط‬ ‫س۔هة‬ ‫‪٫‬طف‏‬ ‫أحل ول‬ ‫ك وعليه دم ناطثه ‘ إذا‬ ‫ما نقص‬ ‫‪ :‬يعيد‬ ‫قال غعره‬ ‫وقيل ‪ :‬من نسى شوطا حتى ركم ‪ .‬فإ نه م ذلاث الشوط ‪ ،‬وير كم ر كمتين‪.‬‬ ‫وإنكان يطوف لفريضة ڵ فلير حتى يسقيقن على سبعة أشواط ثم يركع ‪.‬‬ ‫على شك‬ ‫ينصرف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫أنفتل‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫طو انه ‪ 3‬فيندر ف‬ ‫شك ق‬ ‫وهن‬ ‫فى النقصان ‪.‬‬ ‫ومن طاف بالبث وسمى للوداع ى ثم شك أنه طا سبعة أو ستة ث فزاد‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫طواف حتى استيقن على السبعة ‪ .‬وكان فى شك من المانية ‪ .‬وخاف أن يفوته‬ ‫أصابه ‪ .‬فرك وانصرف ‪ :‬إن ذلك مجز له ‪ .‬وخرج من مكة وعدى المواقيت ‪،‬‬ ‫نحب أنيجزيه ذلاث فىالوداع ء إذااكان قد خرج ‪ .‬وإن لم يكن قد خرج ‪ ،‬فتحب‬ ‫أن زيه ذاك فى الوداع ‪ ،‬إذاكان قد خرج ‪ .‬وإن لم يكن قد خرج ‪ ،‬فنحب له‬ ‫أن يعمل وداعا صرح ‪.‬‬ ‫يين الصفا وااروة‬ ‫وصى‬ ‫ركع‬ ‫ثم‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫نسيان‬ ‫أشواط‬ ‫با لبت ستة‬ ‫طاف‬ ‫ومن‬ ‫ثم ذكر ولو من الفد » فليعف تمام الطواف ‪ ،‬ثم رك ثم يعيد الطواى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يطوف ثمانية أشواط ‪ ،‬ثم بركم ‪ ،‬ثم يطوف طوافًا جديدا لمجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعمر ‪4‬‬ ‫أو‬ ‫وقول ‪ .:‬يطوف تمام أربمة عشر شوطا ‪ ،‬ثم يأنى بطوانى جديد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬قد وجب عليه أن يتم ذلك الطواف وركع ‪ ،‬ثم يطوف ثمانية‬ ‫أشو اط ث م يركع ‪ 7‬يألى بطواف جديد ‪.‬‬ ‫وإن طاف ثمانية أشواط ناسي فإنه يركم ثم يطوف ستة أشواط ‪ ،‬ثم يركع‬ ‫يفعل‬ ‫ثم ببترىء الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان ك ثم ركع ‪ .‬فإن‬ ‫حتى ينفر ء فعليه دم يبث به ‪.‬‬ ‫وأما إذا طاف نافلة ثمانية أشواط نسياتا ‪ .‬فإنه يركع ثم يطوف ستة أشواط‬ ‫ثم ير كع وقد اجتزى ‪ .‬فإن لم يطف الستة ويركم ومضى من طوافه الأول ء فأرى‬ ‫عليه أن يرجع فإن يرجع حتى ينفر فمليه دم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٦٦‬‬ ‫وإن طاف طواف فريضة ‪ ،‬فطاف ثمانية أشواط ناسياً ث ثم ذكر فركم‪، ‎‬‬ ‫ومضى‪ .‬وسمى وحلق ء فعليه أن بعيد الطواف ء على ما وصفنا فى طواف الفريضة ث‪‎‬‬ ‫)‬ ‫وعايه دم لله‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من شك نى طواف الفريضة وهو فيه ء فإنه يأخذ بالأقل ث ويبنى علميه‪‎‬‬ ‫حتى ‪:‬ناملسبعة ‪ ،‬ثم ركع « ثم يطوف ك ثم رجم فيطوف سبمة تامة‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ش أربعة عشر شو طا ؤ ثم بر كلمم ثم يبتدىُ طواناً تَايًا‪. ‎‬‬ ‫ومن خرج من الملواف على يقين ء فلا يرجم إلى الثك‪. ‎‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬من استيقن على شىء من طوافه ‪ .‬فليبن عليه بقية طوافه ث فإن‪‎‬‬ ‫شك أنه طاف ثلاثة ء أو أربعة ث أو أقل أو أ كثر ‪ .‬فليم ما اسقيقن عليه وي ركم‪‎‬‬ ‫ويستأنف طوافًا جديدا صحيحا‪. ‎‬‬ ‫وإن طانى ستة ث ثم ر ع ‪ 0‬ثم زاد عليها ‪ .‬وطاف ثمانية ث ثم ر كم ؤ م‪‎‬‬ ‫ستا نف طواف صوريا بلا زيادة ولا نقصان‪. ‎‬‬ ‫ومن نفر قبل أن يطوف طوانا تاما ء لم ينم حجه ‪ ،‬وعليه الحج من قابل‪. ‎‬‬ ‫ومن زاد فى الطواف ركم ركمتين ‪ :‬ثم طاف طواذا جديدا سبعة وركع‪‎‬‬ ‫ركعتين‪. ‎‬‬ ‫ومن زاد فى السعى بين الصفا والمروة إذا ختم المروة ‪ :‬فلا بأس‪. ‎‬‬ ‫ومن طاف ثمانية أشواط ناسياً ك ثم ذ كر ‪،‬فليركم ركعتين شحم يرجم ‪.‬طوف‪‎‬‬ ‫ركىنين ‪ ،‬ثم يسعى‪‎‬‬ ‫كم ر ك‪٬‬تين ى م بطوذ ى سبعة ڵ نمر‬ ‫ستة أششواط ث شمم‬ ‫بين الصفا والمروة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٩٧ .-‬۔۔‬ ‫فصل‬ ‫ومن اعتمر وطاف ‪ ،‬وسعى لعمرته وأحل ‪ 1 ،‬أحرم الج بعد دلك ث وحج‬ ‫وطاف لمعه } ثم ذ ‪ 1‬أنه طاف أحد الطوانين على غير طهارة ص قالا<تياط إن‬ ‫كان الطو اف الفاسد من عمرته ث فلها أحل على غير طواف ‪ ،‬فذلك غير إحلال ‪،‬‬ ‫وعليه دم لإحلاله على غير طهارة ‪ .‬لما أ<رم بالحج كان متمتعا ‪ .‬وذاث إذا كان فى‬ ‫أشهر الحج ‪ .‬ندا حج وطاف لطواف الزيارة كان ذلاك مجزى عن الطواف الأول‬ ‫وعليه نى هذا الوقت أن يطوف ويسعى ‪ ،‬ومجرى الموسى على رأسه ومحل ث وعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫دم لازم لامحالة ‘ ودم احتياط‬ ‫وكذلك من علم [ نه طاف أحد الطو افين نتصا } و يرى أسهما ‪ .‬نهذا مالم‬ ‫يطا النساء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن طاف طواف الفريضة بعد صلاة المصر ‪ ،‬وركم وقصر } ثم جامع امرأته‬ ‫قبل أن يسعى قيملغروب الشمس ‪ .‬فإنه يعيد الركعتين إذا غربت الشمس » وعليه‬ ‫لاجاع قمل الد مى دم » وعليه للتقصير دم قبل السمى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجزيه دم واحد للتقصير والجاع ‪ .‬وإن لم يجامع ع ولكنه ركم بعد‬ ‫النصر ى ثم سمى وقصر ‪ .‬فإنه يعيد الركعتين إذا غر بت الشمس » وعليه دم ‪.‬‬ ‫وإن قعر قبل الطواف ثم جامع بمد التقصير أو قبل التقصير قيل طواف‬ ‫جامع فها إن كا ت‬ ‫عر نه الق‬ ‫لعهر ته ك ‪7‬‬ ‫‏‪ ٤‬دل‬ ‫إلى الميقات‬ ‫الغر يضة ك رجع‬ ‫قى غير [ شهر الحج ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٨٩٨‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وحا ث الربيم أن معاوية بن أبى سفيان استلم الأركان ‪ .‬وابن عباس‬ ‫قريب منه ‪ .‬نقال ‪ :‬يا معاوية إن هذه الأركان لم تسكن تستلم ‪ .‬نقال ‪ :‬امض عنا‬ ‫لا ابن عباس ‪ ،‬فليس شىء من بيت الله مهجورا ‪ .‬تاخير أيا عبيدة بذلك ‪ .‬فأعٍبه ‪.‬‬ ‫وبال ‪ :‬إن بعضهم كان بقول فى طوافه ‪ :‬لا له إلا ا له ء له للك وله الحد ء‬ ‫حيى وميت } وهو على كل شىء فدير ‪.‬‬ ‫حسنة‬ ‫‪ 71‬الآخرة‬ ‫الدنيا حسنة‬ ‫على الركن المانى قال ‪ :‬ربنا آننا ف‬ ‫و إذا ص‬ ‫وقنا عذاب النار ‪ .‬وكان يةرؤها نى الموقف ‪.‬‬ ‫وكان أ بو عبيدة يضع يديه وذراعيه وظهره على البيت ‪ .‬وكان يقول إذا‬ ‫كان الزحام ‘ وأردت أن نستلم الحجر ‪ 3‬فانته من قل الباب ‪.‬‬ ‫وترك الرمل مع القدرة }‬ ‫وأ جممت الأمة على أن من ترك الاستلام لار كن‬ ‫لم يفسد طوافه ‪ .‬وأوجب قوم على تارك الرمل دما ‪.‬‬ ‫وروي أن النى ول قال لعمر ‪ :‬ياعمر إنك رجل قوى ‪ ،‬فلاتزاحم الناس‬ ‫على ال رك‪:‬ين » فتؤذى الضعيف ‪ .‬ولكن إن وجدت خلوة فاستل ؤ وإلا فكر‬ ‫وامض ‪.‬‬ ‫وقال ابن عر ‪ :‬كمان رسول الله صلى ا له علميه وسل لايدع أن يستلم الركن‬ ‫المانى والحجر فى طوافه ‪ .‬وكان ابن عر يقبله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد عن عمر ‪ .‬م‬ ‫‪- ١٩٦٩‬‬ ‫ومن لم يصل إلى الركنين إلا بأذى الطواف أشار إلي‪ 6‬وكبر ومضى‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬لاتقوم الساعة حتى‪‎‬‬ ‫آ ‪ 4‬قال‬ ‫اله ن‬ ‫وروى جار بن تحمد اله عن رسول‬ ‫ير فم الر كن والمقام‪. ‎‬‬ ‫وها‪‎‬‬ ‫وفتح كفه‬ ‫كان إذا صر بالحر ق طو افه ئ كر‬ ‫عبيدة‬ ‫ِ وقيل ‪ :‬إن أ‬ ‫مسدو لتان » وقصر فى مشيته } وأعرض بو جهه إلى الحجر‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب أن يدخل من باب العراق ث ثم يالى من بين المقام وزمزم‪، ‎‬‬ ‫حتى ياقى ركن الحجر‪. ‎‬‬ ‫وروى أبو محمد رحمه الله أن همر بن المطاب('رضى الله عغه س لما حج فى‪‎‬‬ ‫خلامته » جاء إلى الحجر فسحه وقبله ‪ ،‬شم قال ‪ :‬أما إف أع أنك حجر لاتفز‪‎‬‬ ‫ولا تنم ي ولكن رأيت رسول الو يةبلك ‪ .‬تال على ‪ :‬بلى يا أمير المؤمنين‪‎.‬‬ ‫إنه يصر وينهم ‪ .‬فقال له عمر‪ :‬أوجد وإلا عاقبتك وأدبتك ڵ نقال ‪ :‬يشهد يوم‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حمره‪‎‬‬ ‫ان‬ ‫الةقيامة‬ ‫فلا شى‪ ٠ ‎‬ك وود‪‎‬‬ ‫ك‬ ‫الركن والحر الأسود‬ ‫ولم يستل‬ ‫حجه وعمر له‪: ١ ‎‬‬ ‫طاف‬ ‫ومن‬ ‫أساء إن لم يكن منعه الزحام من ذاك ى أو كان بها طلب‪. ‎‬‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫لعلة ‪ 6‬هلا يا سس‬ ‫الزيارة ‪:‬و م النحر‬ ‫طواف‬ ‫أخر‬ ‫وهن‬ ‫‏(‪ )١‬أحرجه الحاكم من حديث أى سعيد ‪ .‬وأخرجه أحد وابن ماجة والر‪.‬مذى عن‬ ‫ان عباس ‪ .‬م‬ ‫‏‪ ٢.٠..‬۔‬ ‫فهمل‬ ‫وقيل ‪ :‬من نمى طواف الوداع حتى رجع إلى أهله ء ففليه دم ‪.‬‬ ‫وإن نسى طواف الزيارة س فمليه الحج من قابل ى وينحر بدنة ‪.‬‬ ‫وإن ترك طو اف الوداع حتى رجع إلى مهمره ‪ ،‬مليه شاة » يبعث مها فتذبح‬ ‫يقصه حتى رجم إلى منزله ى فمليه دم ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫عنه ‪ .‬وإن ذكره بمكة تضاه‬ ‫ومن طافى بير وضوء يوم النحر ‪ ،‬وكان قارنا أو مفردا بالحج ‪ ،‬ولم يلف‬ ‫جلو اف الصدر حتى رجع إلى أهله ‪.‬‬ ‫نإن كان غشى النساء وأ حل ڵ فطيه برنة ى والحج من قابل ؛ لإحلاله قل أن‬ ‫يطوف بالبيت ؛ لأن من لم ينف بالبيت بمد رجوعه من عرفات ص وهو حاج أو‬ ‫الواجب لاحج ‪ 6‬وعليه‬ ‫يلف الطواف‬ ‫قارن حى محل ‘ سليه الحج من قابل ؛ لأنه‬ ‫لترك الوداع دم ‪.‬‬ ‫ومن قدم ألم منى إلى منة فى حاجة ى أو حل متاعا فلا يطوف بالبيت ‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫أع أنه يلزمه شىء ‪ .‬و الله عل‬ ‫كذلك يؤوص ‪ .‬وإن طا‬ ‫»‬ ‫‪© +‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠١‬۔‬ ‫فى ركحتى الطواف والصلاة فى الكعبة وزمزم‬ ‫وقيل ‪ :‬ركمتا الطواف فريضة واجبة©‪ ،‬ولا ن الضو اف إلا بهما ‪ .‬و‬ ‫تركهيا فعليه دم » ويعيد طوافه وسعيه وتتصيره ‪.‬‬ ‫قال أبو سفيان ‪ :‬إن كانت عمرة ي فعليه دم ‪ ،‬وإن كا نت ح<حة ك فلمه الحج‬ ‫من قابل » ولا دم عليه ص ولا إعادة عليه فى الطواف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يعيد الطو اى والر كوع والدعى ‪ ،‬وعلميه دم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه بدنة ‪ 2‬إن كان وطى‪ .‬النساء ‪ 2‬وحجه تيل‪ :‬تام ‪ .‬وقيل‪ :‬فاسد ‪.‬‬ ‫وعليه الحجمن قابل ‪ .‬وإن ركعهما بعد المصر لطوافه وقصر ء فمليه إعادة الطواف‬ ‫وهو ول أد عبيدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من ركع فى منى الركمتين بهد العصر ‪ ،‬من بعد ماسمى ‪ ،‬مم خرج إلى‬ ‫‪ 4‬وليس عليه إعادة سعى ولا ركوع ‪ .‬وأقل‬ ‫بلده ‪ .‬فأرجو أن يكون حجه تام‬ ‫ما يلزمه بدنة ‪ .‬وكان عليه أن يرجع ويركع خلف للقام ك مقام النبى إيارهي عليه‬ ‫السلام من الله تعالى ‪ .‬أو حيثأمكنه منالمسجد ء ح يعيد السعى ‪ ،‬ولا شى ء علميه‬ ‫‪.‬‬ ‫بعل ذللك‬ ‫والذ۔اى عن جار أن رسول انته صلى انته عليه وسل لا انتهى‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحد ‪77‬‬ ‫‪ .‬فةر‪١‬‏ ذاتحة الكتاب‬ ‫مقام اراهم‪ .‬همصلى » على ركعتين‬ ‫من‬ ‫إلى مقام اراهم قرأ ‪ » :‬واخذو!‬ ‫هو انه أحد ‪.‬ثم عاد إلى الركن فاستاه ثم خرج إلى الصفا‪ .‬قبل‬ ‫وقل يا أبها اا۔كاة ‪7‬‬ ‫للزهرى ‪:‬إن عطاء يقول ‪ :‬تحزى اللكتو بة ء‪٠‬‏ن ركمتى الطواف ‏‪ ٠‬فقال النة آنغضل ‪ . .‬يطلف‬ ‫ابنه عليه وسلم ‏‪١‬أسبوعا إلا صا بى ركعتين أخرحه ‪. 1‬خارى ‪.‬‏‪ ٠‬م‬ ‫الني صلى‬ ‫_‬ ‫__ ‪٢ ٠ ٢‬‬ ‫فإن حرج و ير‪+‬۔ع } فلابد من زر جوعه حتى ير كع ‏‪ ٢‬اخرم ‪ 7‬فإن كان تمد‬ ‫وطىء النساء فبل رجوعه وركوعه ‪ .‬فيعيد <جه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫هن الو اجب©ؤ‬ ‫اله ف قول أصحابنا‪ :‬إن دحو ل البت لس‬ ‫قال [ بو سعيد رح‪4‬‬ ‫تىدخله مرة واحدةء‬ ‫ولا من المأمور به فى المناسك ‪ ،‬وقد جاء الحديث‪ :‬أن الن‬ ‫حاله‬ ‫ز و ا<‪4‬‬ ‫بعص‬ ‫عه‬ ‫وأ ٭ خرج منه ك وكان علميه شبه الكابة والغم ك فدخل‬ ‫تلك » فسا لته غن ذلاك » فقال‪ :‬إت فعلت شيئا أ خشى على أمتى أن يتعبو ا [ نفسهم‬ ‫فيه } فقالت له ‪ :‬وما ذلك يا رسول اله ؟ قال ‪ :‬دخلت الكعبة ‪ ،‬وأما الصلاة منه‬ ‫فها ء فلا أعلم ذلك مما يتفق عليه ‪.‬‬ ‫ولمس لن طر ف أن دخل الكعبة ‪ .‬مبال أن م طواذه ‪.‬‬ ‫ويكره المحرم أن يدخلها ث وأما المحل فيجوز له أن يدخلها نى عمره مرة‬ ‫واحدة } وإن دخليا مرارا } لا باس ‘ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬مرة ‪ 0‬و لا يكثر‬ ‫دخل النى‬ ‫الفقهاء يستحبون د<و لهما ك‬ ‫بمض‬ ‫وكان‬ ‫دخو لما ‪.‬‬ ‫ويستحب لن دخل الكعبة ‪ :‬أن لا ينصرف حتى يطوف" أسبوعا وبرك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬توز ۔الصلاة فى الكمبة تطوع ؛ لأن النى ظلم ةيل صلى فها‬ ‫تطو عا ركعتين<‘" ڵ فيجوز ان فعل ذلاث تاسمًا برسول الله طلل ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع عن أي عبيده بلاغ! ‪ .‬ورواه بو داود عن عر ين الخطاب‬ ‫‏‪3‬‬ ‫ھ‬ ‫ه‬ ‫عنه‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ضى‬ ‫ر‬ ‫_ ‪_ ٢.٣‬‬ ‫وضعف بعض أصحابنا خبر صلاته فى الكعبة ‪ 2‬وقالوا ‪ :‬إنه وَعَا وخرج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ظفر المسلمون بمكة أنهم يكسون البيت من الصو اق(" ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمحرم إذا دخل زمزم ث ليصب من مائها على رأسه ى ويشرب منه ءفلابأس‬ ‫عليه أن يطرح رداءه إن شاء » وإن صب على نفسه ‪ ،‬ولم يطرح رداءه ‪ 2‬فلا بأس‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫ويستحب لاحاج أن يكثر من شرب ماء زمزم » حتى ير وى ويتفللع ؟ لاررى‬ ‫لن أنه قال ‪ :‬ماء زمزم شفاء لما شرب له ‪ ،‬والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫عن النى‬ ‫٭‬ ‫‪3‬‬ ‫جو‬ ‫‏(‪ )١‬يعنى من بيت المال ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬آخرجه ابن آبي شيبة وأحمد وابن ماجة واليه عن جابر وابن عمرو وابن عباس‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حختلفة‬ ‫بألفاظ‬ ‫‪.٠‬ع ‏‪ ٢‬۔‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫فى السمى بين الصفا والمروة وصفته‬ ‫والسعى بين الصفا ول!روة سنة واجبة معمول بها ‪ ،‬وقيل فريضة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الحاج إذا خرج إلى الصفا ‪ 0‬فصمد عليه حيث برى الببت ‪ 7 .‬يكبر‬ ‫سبع تكبيرات ء ويثنى على الله تعالى ‪ 2‬ويصلى على النى ولم ‪ 2‬ويستغفر لذنبه‬ ‫وللمؤمنين والمؤمنات ء ويسأل اله حاجته فى أمر دنياه و اخرته ‪ 4‬شم ينحدر من‬ ‫الصفا لى المروة ‪.‬‬ ‫فإذا بلغ المسيل سعى فيه ى ويةقول‪:‬رب اغفر وارحم ء وجاوز عما تعلءواهدلى‬ ‫الطريق الأقوم؛ إنك أنت الأعز الأ كرم ‪ ،‬وأنت الرب ء وأنت الحك ‪.‬‬ ‫فإذا بلغ الع الأخضر ‪ 0‬مشى رويدا رويدا ‪.‬‬ ‫فإذا بلغ لروة صعد علبها » حيث برى البيت ڵ فيستقبله‪.‬كتر سبع قكبيرات‪،‬‬ ‫شم يذكر اللكهثل ما فعل على الصفا ‪ ،‬فيطوف بها أسبوعا ك يبدأ بالصنا ومخم‬ ‫ااروة ء ثم محل من إحرامه ‪ ،‬فيحلق أو يقصر ‪.‬‬ ‫ومن بدأ المروة وسعى » خم بالصفا وقصر ‪ .‬فإن كان قد انصرف عن الصفا‬ ‫على سعيه ء فعليه أن ‪ .‬ما بق من سعيه ى ويذبح شاة لتقصيره‪ ،‬إكنان قد أحل‬ ‫ولا ‪ ,‬كل منها ك وإن ذ ر قبل أن حل ا شم سميه » ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫اأاتص‬ ‫أصله‬ ‫أخذ الشعر من‬ ‫والتقصير ‪ :‬و‬ ‫_‬ ‫‪٢.٥٠‬‬ ‫وإن ذ كزر عند الصفا أنه ةد سعى تمانية » فليرجع إلى المروة ‪ ،‬فينصرف عنها‬ ‫ويقهر ڵ وليس عليه فا زاد شىء ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫ومن بدأ بااروة وخ بالصفا وقصر ‪ ،‬فعليه دم ‪ 0‬ويعيد سعيه } وإن‬ ‫قصر ‪ ،‬فعليه إعادة السعى ‪ ،‬ولا دم عليه ‪ 0‬وبعيد سميا واحدا ‪ ،‬يبدأ بالصفا وخ‬ ‫باللروة ‪.‬‬ ‫ومن زار ورجع إلى منى ى قبل أن يسى ء فعليه أن يرجع يسعى ‪ ،‬ثم برجع‬ ‫أل منى ي وليس عليه شىء إن زار ‪.‬‬ ‫وإن زار ونسى أن يصلى ركمتين حتى فرغ من سعيهءفليصلهما ولاشىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن ذكرهما فى سعيه ى قطم السمى وصلاها ى وأتم ما بق من سعيه ‪.‬‬ ‫فإن لم يذ كرها حتى وصل منى ى فليصلهما بمنى ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لاشىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن دخل نى السعى وهو متوضىء » ثم انتقض وضوؤه ‪ ،‬أنم سعيه‘ وكذلاث‬ ‫رى؛ الجار ‪.‬‬ ‫ومن زاد على السبعة فى سعيه ‪: ،‬م ذكر ذلك على الصفا‪.‬فإنه يرجع إلى المروةء‬ ‫فيخع مها ‪ 0‬ولاشىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن جاوز الرز الأخضر ‪ 9‬ورمل ؛ بلغ الصفا ث ثم رجع إلى المروة » وإن‬ ‫لم يكن رمل ‪ ،‬فلينصرف من حيث ذكر ‪.‬‬ ‫بجتفت‬ ‫يةدر أن يصل على الصفا والمروة ‘ قام ف أصلمهما »ومن أعي‬ ‫ومن‬ ‫الصفا والمروة ‪ :‬استراح أو ذهب إلى منزله © ثم رجع فيبنى على ما سعى ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢.٠٦‬‬ ‫ومن سعى ثم غطى رأسه » قبل أن نحلق ‪ ،‬فيصنع معروفا ‪.‬‬ ‫‪ 2‬لحه‬ ‫ومن ترك السعى بين الصفا والروة < وخرج إلى بلزه ك فوعلىء النساء‬ ‫تام ‪ 2‬وعليه بدنة ‪ 2‬وقيل ‪ :‬عليه دم ‪.‬‬ ‫ومن طاف ولم بركم للعمرة طواف الزيارة ث ووطىء النساء } فعليه دم }‬ ‫و إعادة الركمتين ‪.‬‬ ‫وإذا سمى من الصفا إلى المروةء فذلاث واحد‪٬‬و‏ إذا رجع من المروة إلى الصفا‬ ‫فذلك اثنان » حتى نم كذلك على سميه ‪.‬‬ ‫فإذا رجع بنى‬ ‫ولا ذهب قبل مام سعيه إلا لحاجة لابد له منها ص فإن ذهب‬ ‫على سميه » وقبل الملزم ‪ :‬بين الباب والحجر ‪.‬‬ ‫ومن بدأ فى سعيه بالمروة واستأنف طوافه ى وختم بالصفا » فعليه ذبيحة »‬ ‫ويرجع خ بالمروة فيسكون قد خم حينئذ بالمروة ‪ 2‬ولا يمتد بالذى بدأ به ‪.‬‬ ‫ومن بدأ بالسعى تم تركه وذهب عنه ء فإنه يرجع يبتدى" به من أوله ‪.‬‬ ‫ورجع ك بى‬ ‫قضى حاجته‬ ‫يقطع نية السعى ك فانه إذا‬ ‫لحاحة ‪ 1‬و‬ ‫ذهب‬ ‫وإن‬ ‫ولا دخل ف السعى بين الصفا و المروة إلا طاهر] ‪.‬‬ ‫وإن ‏‪ ١‬نتقض وضوؤه ف سميه ى مضى على ذللك ك ويكره له أن مخرج من سعيه‬ ‫لحاجة من حوامج الدنيا » أو يناجى رجلا ڵ أو نجلس لطعام أو شراب أو لمو ‪،‬‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫إلا أن يعنيه ما لابد له منه ع نيذهب إلى ذلاث » ويرجع إلى سعيه ‪ ،‬ويكره له البيع‬ ‫والشرا‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫ويستحب رفم الدوت بالدعاء ء من يسعى إذا علا الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫‪ :‬كان جابر بن زيد زه النه إذا علا الصفا © رفم صوته كالأءرا ف‬ ‫وقيل‬ ‫المجانى ‪.‬‬ ‫<ي ث‬ ‫أن يقف‬ ‫ه أجزاه‬ ‫الناس‬ ‫ومن منعه مزن الصعو د على الصفا ‪ 3‬ااروة كثرة‬ ‫علم۔ا‬ ‫‪ :‬لصعرل‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫محمل‬ ‫الذى‬ ‫المر بعر‬ ‫ا وكدذزاك‬ ‫ال‬ ‫شاء‬ ‫هما ك إن‬ ‫‏‪ ٥‬ر‬ ‫حدو‬ ‫إل حيث رى البيت ‪.‬‬ ‫`‬ ‫ومن زاد على السعى » فلا يضره ‪ ،‬ولكن خ بالمروة ‪.‬‬ ‫ط‬ ‫‪ 1‬أعاد و‬ ‫‪22‬‬ ‫[ كثر‪٬‬وخم‏ حى‬ ‫سبعة أو‬ ‫سعى‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫الر بيع يقول‬ ‫وكان‬ ‫آخر من الصنا إلى المروة ‪.‬‬ ‫وإن بدأ بالمر وة أجرأ عنه ذللك بعد سعيه ‪ ،‬و يتر(ك ما بق ‏‪٠‬‬ ‫ح<۔حته وعر نه ‘ فما‪ 4.‬دمان ‪ :‬دم‬ ‫« ق‬ ‫ومن قراخ السعى بين الصفا والمرو ة ناس‬ ‫لاحج ك ودم لاهمرة ‪.‬‬ ‫وكان الر بمع يقول ‪ :‬من ترك السعى بين الصفا والمروة متعمدا ‪ 4‬حتى نفر ‪،‬‬ ‫فسله الحج من قابل ‪.‬‬ ‫؛ لأن‬ ‫وصو ء أجر ه‬ ‫على غير‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫جنب‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫ببن الصفا والمروة‬ ‫سعى‬ ‫وإن‬ ‫ععكة أمر ناه بالاعادة ‪.‬‬ ‫سعى بين الصفا واللروة ‘ وإن كان‬ ‫المرأة الحائض‬ ‫‪_ ٢٠٨‬‬ ‫وكان الربيع لا ببتدى' السمى إلا متوضقا ‪ 6‬فإن جاءه <دث تم على سعيه‪. ‎‬‬ ‫ومن سمى هين ا(صفا والمروة ث قبل أن يطوف ء فهو نزلة ‪.‬من ل يع } وكان‪‎‬‬ ‫مكة ء عليه أن يميد » وإن كان قد أنى بلده » فعليه دم يهريقه بمكة‪. ‎‬‬ ‫ويكره لارجال أن يقوم قربهما ‪ 2‬فإن ياخ أصلهما ‪ 2‬فلا أرى عليه باس ؛ لأن‪‎‬‬ ‫صاحب الدابة لا يستطيم أن يصعد علمها ‪ .‬وعزبه إذا انتهى إلى أصلهما‪. ‎‬‬ ‫ويكره أن يسمى بين الصفا والمروة راكبا إلا من ضرورة ‪ .‬ولا إعادة علميه‪‎‬‬ ‫ونإكان بمكة ء ولا هم ولا شىء ء إلا أنه قد أسا‪ 2 .‬وترك الفضل‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإذا سعى الرجل بين الصفا و المروة ء وكانت عغده امرأة ينفارها » ويمشىعلى‪‎‬‬ ‫مشيها ‪ ،‬أو عشى هو على مشيته ‪ 2‬ومشى هى على هيثنها فلا باس أن يمشى على‪‎‬‬ ‫هيثنها ‪ 0‬وإن مسكت به ‪ ،‬نلا بأس } إلا أن تشمله عن اهر ولة بين المين‪. ‎‬‬ ‫فإن أشفلته ك فليسع هو وحده » وهى وحدها ‪ ،‬ولا ينظرها عند المم‪. ‎‬‬ ‫وعلى من م يرمل فى شىء من طو انه دم } ويعيد سعيه ‪ ،‬و إن ‪ 1‬يقدر فليعد‪‎‬‬ ‫ولادم عليه‪. ‎‬‬ ‫ومن ترك الرمل فى شوط أو شوطين ك فليعد ذلاث وحده بالرمل‪. ‎‬‬ ‫و إن قصر قبل أن يعيد » وكان قد ترك الأ كثر من الهمرولة ڵ أربعة أشواط‪‎‬‬ ‫أو أ كثر فعليه دم ‪ ،‬وكإنان إمما ترك ثلائة أو أقل ‪ ،‬فإما عليه الكل واحد‪‎‬‬ ‫إطمام مسكين‪. ‎‬‬ ‫‪_ {.٠٩‬‬ ‫ومن نسى أن برمل حتى جاوز ء فليرجع إلى موضع الرمل فليدمل ث إلا أن‪‎‬‬ ‫نباوز بقدر خطوة أو خطوتين أو ثلاث ‪ ،‬فليمض ولا شىء عليه‪. ‎‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ولو لم يرمل بين الصفا والمروة‪ ،‬فهو مسىء نى ترك السنةشولاثىء‪‎‬‬ ‫عليه ى وإن كان مريضا فلا بأس‪. ‎‬‬ ‫} و الرمل‪١ ٢ ‎‬جيلا‪‎‬‬ ‫ولا يلزمه شىء‬ ‫أ خطا ك‬ ‫ومن رمل ف سميه كا‪7 ٨‬‬ ‫والذهاب‪. ‎‬‬ ‫ومن نسى الرمل بين الصفا والمروة ‪ 2‬فلا دم علميه» ولاشىء ‪ 2‬وقد ترك الفضلء‪‎‬‬ ‫وهو على الرجال دون النساء‪. ‎‬‬ ‫ومن لم يسع فى بطن الوادى ء ومشى مشيا ء فإنه مجزىه إن سها وقد أساء‪. ‎‬‬ ‫وقال أ بو أ بو ب ‪ :‬ما نرى على هن ترك السعى متعهد إلا دما‪. ‎‬‬ ‫ومن بدأ بالسعى قبل الطواف وقعمر ‪ ،‬فمليه دم ة ويعيد السعى والطواف‬ ‫و التقصر على الدنة ‪.‬‬ ‫و من لم بقدر على السعى بين الصفا والمروة ماشي ‪ 2‬جاز له السعى را كب ‪.‬‬ ‫دح‬ ‫} ولا‬ ‫اعطش‬ ‫يسعى بين الصفا واللروة ‪ :‬أن يشرب إذ‬ ‫وجاز مر‬ ‫ولا يشترى » وهو يسعى ء وإن لم بجد الماء إلا بالشراء ث اشترى وشرب ‏‪٠‬‬ ‫ك لرأيت عله‬ ‫رحلا ترك السعى بمن الصدا والمروة متعمد‬ ‫‪ 6‬قال ار بع ‪ :‬لو أن‬ ‫‪١‬‬ ‫م‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬حىث‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪_ ٢١.‬‬ ‫الحج من قابل ؟ لأنه من المشاعر ‪ ،‬وقد فعله رسول الله طلل وأصحابه } وفيا بلغنا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪٠8‬‬ ‫ص؛`‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫من ا ‪.‬لناس اك ‪.‬‬ ‫له النى ‪ :‬زانت‬ ‫؟ا‪.‬ن جبردال حلمه السلام‬ ‫ويستحب أن نخرج إلى الصفا من باب الصفا ‪.‬‬ ‫وإن سعى بين الصفا والمروة راكبا ‏‪ ٤‬من غير عذر ‪ ،‬فإن كان بمكة فليعد‬ ‫الدمى ‪ 2‬وإن كان قد تباعد ء من حيث لايمكنه أن يرجع‪٬‬فارى‏ أن يهدى بدنة‪.‬‬ ‫لةر يضة أو نافلة ‪.‬‬ ‫ولا باس على مل يطوف و يسعى مشتمًاا ‘ كان‬ ‫وقال أبو اللؤثر رجه الله ‪ :‬من سعى ةبسل أنى يطوف ‪ .‬فإذا طاف ڵ فليعد‬ ‫بمد السمعى حتى رجع إلى بلده ‪ ،‬فليهد بدنة أو دما ‪ 0‬ولا يةدم نسكا‬ ‫السعى ى فإن‬ ‫ومن قدم نسا قبل نسك ك فعليه دم ى وإن أعاد النسك ى فلاشى؛ عليه ‪.‬‬ ‫وقد قالوا ‪ :‬إذا طاف بالبيت ونسى أن ب ركع‪ ،‬حتى سعى بين الصفا والمروة‪،‬‬ ‫شم ذكر فليركع ‪ ،‬و ليس عليه إعادة السعى ‪.‬‬ ‫وأقول إنه يميد السعى ‪ ،‬فإن لم يعده حتى يرجم إلى بلده فلهرق دما ؛ لأنه‬ ‫قدم ناكا قبل نسك ڵ فلمه دم ‪ .‬و أقول إن أعاد النسك ڵ فلا شىء علبه ‪.‬‬ ‫و إن طاف بالبيت ث ونسى أن بر كع حتى سعى بين الصفا والمروة ‪ 7‬شم ذكر ى‬ ‫يعد السعى حتى‬ ‫فليركع و ليس عامه إعادة النسك ‪ ،‬و أ حب أن يميد ا(لسعى ‪ ،‬نان‬ ‫مخرج ‪ ،‬فارق دما ؛ لأنه قدم نسك قبل نسك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١١‬‬ ‫وإذا سعى بين الصفا والمروة ‪ ،‬ولميطف بالبيت ‪ ،‬فلا ينتفم بذلاك السعى لع‪.‬رة‪‎‬‬ ‫ولالزيارة ث وهو على إحرامه مالم يلف بالبيت ‪ ،‬وكذلك فى الزيارة إلا أنه لايآنى‪‎‬‬ ‫النساء ‪ 2‬ولا يأكل الصيد حتى بطوف بالبيت‪. ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬الطواف فريضة ‪ ،‬وسبعة أشواط ‪.‬‬ ‫ومن ترك الرمل أر بعة أشواط نصاعداء مسليه دم » وقد م سعيه كان مته‪.‬د]‬ ‫أو ناسيًا ‪ ،‬إلا أنه إذ ا ذكر وهو مكنه أن يعيد ‪ ،‬فإنه يؤمر أن يعيد السعى ‪ ،‬فإن‬ ‫م يعد السى حتى خرج من مكة ء فليبعث بدم ‪.‬‬ ‫وإن ترك أربعة أشواط فصاعدا فى الدمى متعمدا ‪٬‬فإنه‏ يؤمر أن يعيد السعى‬ ‫فإن لم يفعل حتى يخرج من مكة ء فليءمث بدم ‪.‬‬ ‫وإن سعى بين الصفا والمروة ‪ 2‬فرمل أربعة أشواطڵ وترك ثلاثة لميرمل فبهن‪،‬‬ ‫)‬ ‫ناديا أموتعمدا ك إنه يطعم ثلاثة مساكين ‪.‬‬ ‫ويستحب لن يسعى بين الصفا والمروة ‪ :‬أن لا يتكام إلا بذكر اله ؛ لأنه‬ ‫فى عبادة ‪ 2‬إلا أن يعنيه حاجة لابد له منها ث ولا يجوز فيه اللفو س لما روى عن‬ ‫البى عَللمو قال‪_١‬‏ ‪" :‬سموا فإن الل‬ ‫كهتب عليك السعى ‪.‬‬ ‫وهن تكلم فى سعيه ‪ ،‬لم يبلغ به ل فساد سعيه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخر حه أحمد ‏‪ ٠‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٩٧٩٢‬‬ ‫‏_‬ ‫الله مالى ‏‪٠‬‬ ‫تام إن شاء‬ ‫سهمه‬ ‫ل واا إعادة حنيه ا و‬ ‫نجس‬ ‫بثوب‬ ‫سعى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤ 2‬‬ ‫وارنها‪ -‬ل ‪.‬‬ ‫قصا ل‬ ‫وةل الدبب فى السمى أن إعاعيل لا حصل هنا للك مع أمه هاجر عطش ‪3‬‬ ‫فتامت هاجر تطلب الماء بين ناحية الصفا والمروة مترددة هنا لاك ‪ ،‬إلى أن نبع له‬ ‫نهر زمزم ‪.‬‬ ‫ولا ز مل على أحد مكنتاب الله إذا طانى بالبيت فى حج ولا عمرة ث وهن‬ ‫رمل فلا يلزمه شىء ونعب أن لا يفعل ‪.‬‬ ‫وحدث أ ؛و أيوب )عن أف عبيدة » عن جابر بن زيد ‪ ،‬عن اين عباس ‪:‬‬ ‫أنه آناه رجل تقال ‪ :‬يا ابن عباس‪ "'2‬ث إن الناس برملون حول الكعبةءو يزعمون‬ ‫أنه واجب ‪ 2‬وأن النى وم فعله ء فنال ابن عباس ‪ :‬صدقوا وكذيوا ‪ .‬فقيل له‪:‬‬ ‫كيف ؟ فقال ‪ :‬صدقوا أن رسول اشهولمو‪ ،‬قد رمل فى عمرة اعتمرهاءوللش ركون‬ ‫يومثذ بمكة ‪ 0‬وقد باغهم أن النى لن‪ :‬وأصحابه ڵ قد أصابهم جهد شديد وجوع ©‬ ‫وتحدثوا بذلاك ‪ ،‬وقعدوا عند باب دار الندوة ڵ فقال رسول اله طَللمٍ لأصحابه ‪:‬‬ ‫أروهم أن بكم قوة ء وآن الذى بلغهم كذب فذا أنى المسكون الحجر الأسو د قال‪:‬‬ ‫احصروا عن منكابكم » وغطوا بطونكم » وارملوا حتى تستتروا منهم بالركن‬ ‫المانى ‪ ،‬حتى إذا رأيتموه فأرملوا ى فصنعوا ذلاث ‪ 2‬نقد صدقوا إن ذلاث قكدان‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ملم ‪ .‬م‬ ‫‪٢٧٣ --‬‬ ‫وليس على الناس اليوم رمل ‪ ،‬قد ظهر الإسلام على الشرك‪ ،‬وقد كذبوا إذا زعموا‬ ‫أنه واجب ‪ ،‬م قال ‪ :‬طاف البى وو بمد ذاك على ناقته ث وكان يستلم بمحجنه‬ ‫و يقبله ‪.‬‬ ‫وقال جمفر بن محمد ‪ :‬نزل النى آدم وليو على الصفا وحواء على المروة ‪ 7‬فدعى‬ ‫الما باس آدم اعطنى ى وسميت المروة ببااسم المرأة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل الصفا جمع رفاة ‪ :‬وهى الصخرة الصلبة الملساء ‪ ،‬والمروة ‪ :‬من الجارة‬ ‫ما لان وصفر ‪ ،‬وإما عنى بهما الجبلين المعروفين بمكة دون ساثر الصفا ث وقال اله‬ ‫الل » أى أعلام دينه ‪ :‬وأراد بالشمار‬ ‫تعالى ‪ « :‬إز الصا ول و من‪7‬‬ ‫ها هنا مناسك الج » التى جلها الله عز وجل أعلاماً لطاعته ‪.‬‬ ‫وتقدر الآية ‪ :‬أن الطواف بالصفا والمروة من شماثر الله ث فترك ذكر‬ ‫الطواف إذكان معلوما عند الخاططيين © فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه‬ ‫أن يطوف بهما‪.‬‬ ‫قيل ‪:‬قال رسول الله لو ‪:‬تابموا(_‘" بين الحج والعمرة ع فإنها يزيدان‬ ‫فى ا(‪..‬ر والرزق لن تابع ينهما ‪ 3‬وينفيان الذنوب كا ينفى اا۔كير خبث الحديد ‪.‬‬ ‫وقال أ نس‪:‬وكان سبب نزول الآيتينأن المسلمين من الأنما ركانوا بكرهون‬ ‫الطواف بين الصفا والمروة ؛ لأنهما كانا من مثاعر قربش فى الجاهلية ‪ ،‬فتركناه‬ ‫=_۔ےہ‬ ‫_‬ ‫‪ .‬م‬ ‫ابن مسعود‬ ‫والنسانى عن‬ ‫أخر حه أحمد وانتر‪.‬ذى‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪ ٢١‬۔‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فى الإسلام ء فأنزل الله تعالى ‪ « :‬إن الصفا ونذروة من شماأر الله فن حج البيت‬ ‫أو اعة‪.‬ر فلا جناح عليه أن يطوف هما » ‪.‬‬ ‫وقال انعباس ‪:‬كان على الصفا ىمنم على صورة رجل س بقال له ‪:‬‬ ‫وعلى المروة صن لمص علورة امرأة " تدعى ناثلة ‪ .‬فانتا‪ ,‬وة لتأنث نائلة ‪ .‬وسر‬ ‫الصفا لتذ كير إساى ‪.‬‬ ‫والطواف بالصفا والمروة تطوع ‪ .‬وإن فعله فاعل فهو محسن ‪ .‬وإن تركه‬ ‫تارك » لم يلزمه بتركه شىء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬تطوع النى تطب بالطو اف بينهما »فكان منالسنن ‪.‬وقيل ‪ :‬ه‬ ‫تطوع خيرا ‘ فزاد ف الطو اف وغيره عن الواجب ‘ فهو خير له من جميع الطاعات‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التورق‬ ‫‏‪ ٢ ١ ٥‬س‬ ‫القول التاسم عشر‬ ‫فى ذكر طواف الزيارة والحلق والتقصير‬ ‫قال مد بن جعفر ‪ :‬و‪.‬ن طافى تطوع بعد طواف الزيارة ‪ 2‬نقد أخطأ ولاشىء‬ ‫عليه ‪ .‬ومن طاف لازيارة ‪ ،‬فله أن يشترى الطعام ك قبل أنيسعى و بعده ‪ .‬ولا أحب‬ ‫لازما ة ‪.‬‬ ‫نافلة ‪ .‬بعل أن طاى‬ ‫له أن يطوف‬ ‫وإن أفام مكة بمد أن طاف للزيارة ‪ ،‬فعليه دم ‪ .‬وطو اف الزيارة واجب وإن‬ ‫ركه تارك فحل بطلت حجته ‪ .‬وإن وطىء النساء فعليه الحج ى و ينحر بدنة ‪.‬‬ ‫وإن أخر الزيارة ۔ى مدت أيام القنريق } وقد اساء وترك الفل ‘ ولابأس‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫ومن رهل فى طواف الفريضة ‪ ،‬ناسي أو متعمد & فلا شىء عليه ‪ .‬والملشى‬ ‫فيه أفضل ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬عند أصحابنا ‪ :‬أن من ترك طواف الزيارة حنى رجع‬ ‫}‬ ‫‪ :‬عليه دم ‪ .‬وله أن يرجع مى أراد مالم رطأ النساء‬ ‫إلى باره أن عليه بل نة ‪ .4‬و قول‬ ‫أو يكون منه ما أشبه ذلاث قبل اخول ‪ 4‬رجم معتمر أو بير عمرة ‪ .‬فإن <ال‬ ‫عليه الحول ‪ ،‬فليه وزنة ‪ .‬وتميل ‪ :‬دم ‪.‬‬ ‫ونو رجع إلى بلده يعنى آنه إن لم يرجع إلى الطواف حنى حال عليه الول‬ ‫أن علميه بدنة ‪ .‬و لعله تجب عليه ال من قابل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٣٩١٩‬‬ ‫فصل‬ ‫‪6‬‬ ‫ذبيحة‪4‬‬ ‫عموت‬ ‫قال أ بو سم۔ل رحمه الله ‪ :‬من حلق رأسه ‪ 1‬و قصر < فبل ن‬ ‫‪ .‬و محرى‬ ‫يبلغ المدى خرإى ‪ .‬ويلزمه لاقته دم ‪ .‬وذبيحته تامة‬ ‫الس له ذلاك أ و‬ ‫بهد أن تموت ذبيحته ‪ .‬ومحل حينئذ ‪ .‬وإن لم نجر الموسى على‬ ‫للوسى على رأسه‬ ‫رأسه ولم يفعل ذلات ‪ ،‬نما لم محل بعد إباحة الإحلال لم تنفعه إباحيه ‪.‬‬ ‫وةد قيل ‪ :‬إنه نحاله مالم حل ‪ .‬فما أحدث من حدث يلزمه فيه الجزاء ڵ فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫وعليه الجزاء‬ ‫الإحرام‬ ‫حك‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا وجب الإحلال » لمييب إلا بعد الروج من الإحرام ى بمنزلة‬ ‫القل عند الفراغ من الصلاة ‪ .‬فإن سل فقد أنى بالامور به ‪ ،‬و إن لم يس فإنما‬ ‫نفسى هذا القول لاحرم ‪:‬‬ ‫و حلو ف‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫التساع إذن و إ باحة وخروج من د‬ ‫أنه إذا جاوز الحلق للحالال ث كان مباح له جميع ما يباح لحل ثكا أبيح له‬ ‫الحلق وقد كان محجورآ عليه ى إحرامه ‪.‬‬ ‫وكذلات فيل ‪ :‬من حمق رأسه قبل أن يذ بح } فإنه يلزمه دم ى فإذا ذبح‬ ‫ء‬ ‫أجرى الموسى على رأسه بعد الذ بح للام ‪ .‬وقد أحل بعد ذللك إلا النساء والصجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدار‬ ‫حى‬ ‫الصيد‬ ‫كل‬ ‫ط‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫النساء‬ ‫فإنه لامجامع‬ ‫‪ 0‬وفى بمص‬ ‫بعص اقول‬ ‫خر الموسى عل رأسه ‘ فهو على إحرامه ف‬ ‫وإن‬ ‫القول ‪ :‬إنه لا يلزمه إلا الدم الأول ‪.‬‬ ‫ومن أحل من إحرامه ‪ ،‬فينبغى له أن يقصر له من قد أحل من إحرامه ى‬ ‫ولا يقصر لنفسه ‏‪ ٠‬ومن قصر لنفسه ء فا ئي ء عليه ‪.‬‬ ‫‪٦٢١٧‬‬ ‫وإن حلق الحرم محلا فلا شى‪٠‬‏ عميه ‪ 2‬وإن حلق محرما بأمره ‪ ،‬فعلى الحرم‬ ‫الفدية ‪ 2‬وإن حلقه غير أمره ء فقول ‪ :‬على الالق الفدية ‪ .‬وقول ‪ :‬على الحلوق ك‬ ‫ويرجع سها إلى الحالق ‪.‬‬ ‫جرة المنقبة ‘‬ ‫ليذمحها ئ رى‬ ‫ومن ندم من عرفات إلى منى ء ول يقدر عل شاة‬ ‫وحلق ‪ 2‬وزار البيت ثم جامع النساء ‪ .‬فإذا لم يقدر على الذبح ولم يجد ما يشترى }‬ ‫كان ذلاف ديت عليه ى يبعث بثمن شاة } تذبح عنه بمنى ‪ ،‬إن كان متمتماً } وقد‬ ‫يجوز ذلاك كة شرفها الله ‪.‬‬ ‫وإن‪ .‬حلق قبل أن رمى { فمنيه دم لاطثه ودم لإتياه النساء ء قبل أن يقضى‬ ‫نسكه ‪.‬‬ ‫ومن كنان عليه شاة اتمته ڵ فلا يزور البيت ڵ وينظر إلى اليوم الناى أو‬ ‫الثالث ‪ ،‬فإن قدر ذبح ‪ ،‬وإن لم يقدر زار البيت ‪ ،‬وعليه أن يبمث بشن شاة ‪,‬‬ ‫} قل ‏‪ ١‬جزى‬ ‫تذ بح عنه مكه أ و عنى » وإن قدر على شاة يذمحها عمكة شرها ‪7‬‬ ‫ذللك عنه ‪.‬‬ ‫والحرم قعر الأصبع مانلثمر والأصبمين والالاث و الأربع كل ذلاك جائز‬ ‫الشعر ‪.‬‬ ‫على قار‬ ‫الحج أربع أصابع ‪.‬‬ ‫أصابع ك وفى‬ ‫ثلاث‬ ‫عرص‬ ‫الممرة‬ ‫واللرأة تقصر ق‬ ‫وقول ‪ :‬نبهم شعرها كله ‪ .‬م تأخذ أطرافه ‪.‬‬ ‫أ مابع ئ أو أربح‬ ‫ثلاث‬ ‫عرض‬ ‫حجپا آ كثر من الممرة‬ ‫وقول ‪ :‬هصر ق‬ ‫أصابع ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫شعرها‬ ‫تقصر من‬ ‫والمراة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفضل‬ ‫واخاق‬ ‫‪.‬‬ ‫الحلق‬ ‫دون‬ ‫التقصير‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫أصبعين ‪.‬‬ ‫نالات أصابع أ‬ ‫عرض‬ ‫قصا‬ ‫جرة العتبة يوم النذر ‪ ،‬ترمى إلى أى وقت ‪ .‬ترمى من يوم النحر منالشمروق‬ ‫إلى الغروب ‪.‬‬ ‫ومن أخر الرمى بوم النحر ‪ ،‬ولم برم إلا بالمشى ‪ ،‬فلا ينحر حتى يرى ث ولا‬ ‫حلق خى يرى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وإن أحر دلاث إلى‬ ‫فإذا رى فإن ذبح ز<لمق يوم النحر ث فهو أ حب إن‬ ‫الذد و؛وم ثانى من يوم الندر ء فلا باس عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن ينحر بوم ثالث فى أيام التشريق ‪.‬‬ ‫ء قول ‪ :‬فى يومين من أيام القشر بى ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬سمعنا أن المحرم إذا أحل من إحرامه ‪ 2‬وأخذ من‬ ‫رأسه ‪ ،‬وأخذ من عفا عن لحيته ‪ .‬والذى معنا أن يأخذ من عرضها أ كمثرمما ياخذ‬ ‫من طوفها ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤشر رحه الله ‪ :‬من أحل من إ!حرامه ‪ .‬فإن بدأ فأخذ شاربه ڵ وقل‬ ‫أظافره ك وأخذ من عفا لحيته ‪ .‬ونتف إبطه ى وحلق رأسه قبل أن خلق أو‬ ‫دم ‪.‬‬ ‫يقصر ‪7‬‬ ‫يغمل ‪ 1‬فلاشى‪.‬‬ ‫‪ 3‬و إن‬ ‫و إن بز أ حلق أه قصر شار ‏‪ .4٫‬ك وقل‪ .‬أظافره فحسن‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦١٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مر ۔إ¡قال ‏(‪ . .)٨١‬إا۔‬ ‫‪ :‬والملقصربن ‪.‬‬ ‫۔ ‪]. .‬‬ ‫}‬ ‫۔‬ ‫عانته‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وفيال ‪ :‬إن النىعظنة قال ‪ :‬رحم ا لله الحلقين ا ث\ ‏‪ ٠.‬ح‬ ‫وقال الله تعالى ‪ « :‬محلقين ُؤوسكم ومُقصّرين » ‪.‬‬ ‫وةيل ‪:‬كان الطنليلتة إذا حلق رأسه من الإحرام ى استقبل القبلة ث وأعطى‬ ‫الحلاق شق رأسه الأبن ثم الأيسر ء وأعطى شره أبا طلحة ‪ ،‬ق۔مة("“بين الناس‬ ‫يتب ركون به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬التقصير أن يقص الشمر من أصله بالقص ‪ .‬ولا باس أن يتصر الحرم‬ ‫للحرم إذا أحلا جميعا ‪.‬‬ ‫له ويؤمر‬ ‫‪ .‬ورستحب‬ ‫يأخذ من لحيته أجزاه‬ ‫‘ و‬ ‫وإن قصر أحد هن شعره‬ ‫أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظائر يديه ورجليه ث قبل أن يجامع وليس عليه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كفارة فى ترك ذلاک ‪ 2‬إذاكان قد حلق أو قصر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬ول يأخذ من شعر رأسه ك وجامع أهله‬ ‫و إن أخذ من ليته وشار به وأظفاره‬ ‫نقد خالف السنة ‪ .‬ولو ذبح لكان ذلك أوثق فى نفسى ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإنه يجرى الموسى‬ ‫ومن >لمق رأسه لاعمرة ى ول يكن به شعر ياخذه للحج‬ ‫‪.‬‬ ‫على رأسه‬ ‫والتقصير من الاحية ليس بواجب ومن لبد رأسه فعليه الحلق ‪ .‬ومن <اق‬ ‫رأسه بالنورة أجزاه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬متفق عليه من <ديث أبى هريرة ۔ م‬ ‫القبلة‬ ‫استقبال‬ ‫يه‬ ‫يذ كر‬ ‫ولم‬ ‫‘‬ ‫أنس‬ ‫عن‬ ‫وأبو داود‬ ‫ومسلم‬ ‫<‪.‬د‬ ‫أخرجه‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫ولا أبا طلحة ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٢.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وثم على امرأته < فبل أن يعصر < فليذ بح بدنة‪‎‬‬ ‫وإن قصر المعتمر رأسه ‘ ش‬ ‫‪.‬‬ ‫وفد تم <حه‪‎‬‬ ‫ومن أحل من إحرامه » تصر لنفسه فأحب له أن يقصر له من قد أحل فإن‪‎‬‬ ‫‪٠ ٥‬‬ ‫لا شى‪. ‎‬‬ ‫<‬ ‫لنفسه‬ ‫قصر‬ ‫محلق‪. ‎‬‬ ‫لن‪ :‬عل الحرم يوم النحر ‪ :‬أن يقصر من رأسه ك و‬ ‫وأوجب النى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪. . ٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫و ءأجمعوا على ءأن مكنان علىأذنيه شعر كثير ‪ 2‬فاخذ منه لميكن محلا بذلك‪‎.‬‬ ‫وأجموا أنه لو حلق رأسه كله ‪ ،‬وترك الشهر الذى على أذنيه ث يسمى حالقاً‪‎‬‬ ‫شعر رأسه‪. ‎‬‬ ‫رأسه < ولم يةل أحد هيا علمنا أنه ترك بمض‬ ‫‪.‬‬ ‫محل‪‎‬‬ ‫من قبل أن‬ ‫ك‬ ‫أ هاه‬ ‫أصاب‬ ‫} ‪7‬‬ ‫وسعى‬ ‫مكة متمتاً ذ نطا‬ ‫دخل‬ ‫وهن‬ ‫[ ‪ ٤١‬المؤثر‪: ‎‬‬ ‫‪ .‬وعن‪‎‬‬ ‫فعن أف حرد أن عمر ته تفسد ‪ 2‬ء يرجع إلى الليقات ك وعليه دم‬ ‫أ نه تلزمه بدنة‪. ‎‬‬ ‫جرحين‪‎‬‬ ‫أو‬ ‫جرحا‬ ‫الحجام‬ ‫يذبح نسكه ك فعقره‬ ‫أن‬ ‫قل‬ ‫رأسه‬ ‫الحرم‬ ‫حاق‬ ‫وإذا‬ ‫أو ثلائة ث فضى إلى ما أ كثر ‪ ،‬فعليه دم بما جنى على نفسه‪. ‎‬‬ ‫فعلى كل و احد منهما دم على‪‎‬‬ ‫خحرم ئ‬ ‫مثله أو غر‬ ‫حرم‬ ‫<لمق محرم [ و قصر‬ ‫و إن‬ ‫العمد و المطأً ‪ .‬وان كان المقصر له نامما ‪ 0‬عليه دم أ بضاً‪. ‎‬‬ ‫وقال آخر ‪ :‬ليس علميه نى النوم شىء ى ولا على من قصر له ؛ لأنه م يبق عميه‪‎‬‬ ‫شىء سوى التقصير ء سوا ‏‪ ٠‬قصر له المحرم أو غير الحرم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩١‬‬ ‫وعن ألى سعيد رحمه الله ‪ :‬أز ‪.‬ن لبد أو ظفر أو عتص ‪ :‬أن هذا كاه حلق ‪.‬‬ ‫ويجب عايه الحلق ‪.‬‬ ‫إلىمايضاف‬ ‫وقيل ‪:‬يلزمه الحاق ؤ الا أن يعنى نبر ت الحا عوليلها‪.‬يتمدى‬ ‫الى أصحاب الرأى أنه يلد رأ سه بصهغ أو يظغفره ‪.‬‬ ‫وأما الأصلم فيمر على رأسه الموسى وقت الحلق ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ ،‬فى الذى يقصر ‪ :‬إنه يقصر شعره كاه ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬إذا قصر الآ كثر من شعره أجزاه ‪.‬‬ ‫وول ‪ :‬إن قدر بعضه أ جزاه ‪ .‬والبعض يأى علىالندمف } والأقل والأكثر‬ ‫حتى قيل ‪ :‬إنه إذا قصر من ثلاث شعرات فصاعدا ع مما يكون فيه الفداء دم ‪.‬‬ ‫وأما الأصلع فيمر الموسى على رأسه ‪ ،‬بمعنى ثبوت الحلق عميه ‪.‬‬ ‫ويستحب الخلق وم النحر للمفرد والمتمتہ‬ ‫ومن قصر من شعره ولم بحلق أجزاه ‪.‬‬ ‫والمحرمون با ج أو الهرة ‪ .‬كان ان الهاجر يكره أن بقصر بعضهم لبعض ‪.‬‬ ‫وأما حن فنقول ‪ :‬لا بأس بذلك لأنهم قد قضوا <جهم ‪.‬‬ ‫قال ابن عباس‪ :‬حلق رجل يو مالحديبية ث وقصر آخرون ‪ .‬فقال النو( طلل ‪:‬‬ ‫يرحم الله الحلقين قالوا‪ :‬و انةصرين يارسو الله ‪ .‬قال‪ :‬يرحم الله الحلقين والمقصر ين ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الحسن ‪ :‬عن أقل ما يجزى الرجل من تةصير رأسه ؟‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه !لبخارى ومسلم وأبو داود عن ابن عر ‪ .‬ه‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬أ كثر رأسه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن قصر الأقل من أ كثر رأسه ؟‬ ‫ال ‪ :‬أ كثر ما يلزم من لم يقصر دم » إذا لم يقصر يبث به إلى منى يذبح‬ ‫عنه ‪ .‬وهذا أ كثر ما أرى يلزمه إذا ل يتصر ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإنا قد عنانا ذللك » وأخذنا من رءوسنا أخذات بالمقصين ث مرن‬ ‫هاهنا أخذة ‪ ،‬ومن هاهنا أخذة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد مى ذلك ‪ .‬ولم ير علهم شيئا ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إذا أخذ الرجل من رأسه ثلاث شعرات ڵ نقد أحل ‪ ،‬كا أنه إذا‬ ‫أخذ فى إحرامه ثلاث شعرات ء لزمه الفداء دم ‪ .‬ولو حلق رأسه كاه لزمه القداء‬ ‫دم ‪ .‬فالثلاث يقمن مقام الرأس كله ‪.‬‬ ‫قال أبو اللؤثر رحه الله ‪ :‬من رمى جمرة العقبة يوم النحر ى مم ذبح ء ثم حلق ‪,‬‬ ‫فقد حل له لباس القميص والعامة والفين والطيب ص وكل الحلال ‪ ،‬إلا النساء‬ ‫والصيد ‪ .‬فإنهما لاحلان للحاج ص حتى يطوف بالبيت طواف الزيارة ث وركع }‬ ‫ويسسى بين الصفا والمروة ‪ 2‬ثم قد حل له الحلا لكله ث إلا صيد الحرم وشجره ‪.‬‬ ‫فإن اصطاد قبل الزيارة ڵ فعليه الجزاء ‪ .‬وإن وطلىء قبل الزيارة } فعليه أن‬ ‫يقضى زيارته ‪ 2‬وعليه بدنة ‪ .‬وعليه الحج من قابل ‪ ،‬وعلى زوجته مثل ما عليه‬ ‫إكنانت محرمة مثله ‪.‬‬ ‫وإن رمى جمرة العقبة ث ثم ازدار ‪ .‬فإن ذبح وحلق بمكة » قبل أن يطوف‬ ‫بالبيت أجزاه عنه ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٣‬‬ ‫وإن طاف بالبيت ‪ ،‬وسعى بين الصفا والمروة إن لم يمكن سعى ‪ ،‬وقد تم <جه‬ ‫وقضى تنثه ؛ لان علميه دما إذا قدم الطواف ةبل الذبح والحلق ؛ لان من السنة‬ ‫أن يذبح ع ث محلق ‪ .‬فإن حلق قبال الذبح ‪ ،‬فعليه دم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..,‬‬ ‫‪: 4‬ثث ؛‬ ‫‪-‬۔ ‪ ,‬۔‬ ‫۔ ‪ ,‬۔‬ ‫لةضوا تغثهم » حلق زر«وسهم ص وفص‬ ‫وفيل فى معنى توله تعالى ‪5‬‬ ‫و‪ .‬كانت عليه جمة ‪ 5‬وأراد أنبقصر ‪ .‬فإنه بقصر الحنة » حتى تصيرمضمومة‬ ‫ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫ه۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫احب‬ ‫فو‬ ‫<للق‬ ‫وإن‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان علميه شعر طويل ص وقصر منه إلى أن يتعدى شحمة أذنيه ‪.‬‬ ‫نقر قدر ؛ لأن يؤمر إلى شحمة أنه ى ولا يعدو ذناكث ‪ .‬وأةل ما يقصر بعد شحمة‬ ‫أذنه ثلات أصا نبا ‪ .‬وا أغل ا ‪.‬‬ ‫والمرأ ة إذا كان شعرها نجاوز شحمة أد نها ث فإنيا تقدر منه اذا كانت محرمة‬ ‫كان‬ ‫أصبمين ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫ك قدر ت‬ ‫ذلاکف‬ ‫ں‪٦‬‏‬ ‫كر‬ ‫[‬ ‫شعرها يبالغ‬ ‫‪ .‬وإن كان‬ ‫أصبح‬ ‫أصابع ‪.‬‬ ‫ثااتثت‬ ‫ت‬ ‫فصر‬ ‫طو ‪:‬لا‬ ‫‪ .‬فإذا ذ حت من بعد‬ ‫و إانكان شعرها لايباله شحمة أ ذنبا » فلا تقصير عليا‬ ‫رى جمر ة العقبه ‪ 4‬فةد أ حلت ولا تقصير حأحها ‪.‬‬ ‫وال‪,‬ؤامة ۔ ‪,‬إذ ‪.‬ا عاحرمت ب‪.‬إ ‪.‬ذن سيدها ‪ 2‬ولم _يكن عامها شعر جاوز شحمة ‪.‬أذ ‪.‬نها ©‬ ‫‪.‬‬ ‫عاحها تمت ير‬ ‫يكن‬ ‫ك‬ ‫مةمتما‬ ‫دخل مكة‬ ‫التقحبر للاحمرو رة و غير ها ‪ }.‬إلا أ نه مزن‬ ‫من‬ ‫أنضل‬ ‫و الحاق‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫ؤ" مه الحج ‪ ،‬فليقمر متعته ‪ 5‬وليحاق لحجته } وكذلاث ذكر لنا من البى تللتة‪. ‎‬‬ ‫ويدتحب للمرأة إذا قصرت ‪ :‬أن تبدأ بشق رأسها الأمن ‪ ،‬م الأيسر ه‪‎‬‬ ‫ويوجد أنه نجوز لجرم ‪ :‬أن بأخذ من لحيته عند إحلاله ث بعد قبضتين من‬ ‫لحيته ‪ .‬وأما النساء فيوجد ‪ :‬أنه ليس علمهن حلق ‪ .‬ويجزيهن التةسير ‪ .‬والله أعلم‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٢٥‬۔‬ ‫فى الذبح وما يباج لاحاج بعد ذلك‬ ‫روى "عن جابر بن عبد الله أن النى عشلاو حج ثلاث حجج ‪ ::‬حجتين قبل‬ ‫أن يهاجر س وحجة بعدما هاجر ى فساق ثلائا وستين بدنة ث وجاء على بتامها من‬ ‫لهن » فها جمل أبى سفيان ‪ ،‬فى أنفه برة من فضة ى فنحرها ؤ ‪ 2‬وأمر أن يؤخذ‬ ‫منها من كل بدنة بضعة ‪ ،‬فطبخح وشرب من مرتها ‪.‬‬ ‫وكان الهدى الذى جاء به رسول الله علت‪ } :‬وجاء به على من المن ماثة بدنة‬ ‫وضربت له قبة من شعر ‪ .‬وقال الاس فى الأراك وغيران الجبل ‪ .‬قال ‪ :‬قد‬ ‫وقفت هاهنا ‪ .‬وعرفة كلها موقف ‪ .‬موقف بلازدلفة فقال ‪ :‬قد وقفت هاهنا ‪ ،‬فنحر‬ ‫بيده ثلاثا وستين بدنة بالحر بة ‪ 2‬وأعطى علنا بقيتها نن<رها بالربة ‪.‬‬ ‫} وعرنة كاها‬ ‫‪ .‬ووقفت هاهنا‬ ‫منحر‬ ‫‪:7 .‬‬ ‫و ف حبر ‪ :‬نعرت هاهنا‬ ‫كلها موقف ‪.‬‬ ‫موقف ‪ .‬ثم وقف بالمزدلفة نقال ‪ :‬قد وقفت هاهفا ‏‪ ٠‬ومزدلفة‬ ‫ص أ و هدى‬ ‫هرى المتعة‬ ‫الذ بح هن‬ ‫! ما كانه‪ .‬ن‬ ‫وقال [ بو سعيدل رحمه الله ‪:‬‬ ‫بسبب الحج ى أو ضحية واجبة فى الج أو فى معناه ‪ .‬فلا يجوز" ذمحها إلا بعد‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الترمذى عن جاير ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬قال القطب فى تفسيره ‪ :‬مذهبنا تأخير ذبح هدى التعة الى يوم النحر ڵ على الراجح ‪.‬‬ ‫وقد حى الخلاف فى ذلك ث وفى جواز أ كل لهم الهدى ‪ .‬وأن الختار الجواز ‪ .‬م‬ ‫‏( ‪ ١٥‬۔ منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٧‬‬ ‫‏‪. ٢٢٦ -‬‬ ‫رمى الجرة ‪ :‬جمرة العقبة بمد شروق الشمس ؛ لأن رمى جرة العقبة بد شروق‬ ‫المس والنحر بعدها ‪ .‬وهذا بنى نى هذه الأشياء ‪.‬‬ ‫معا هذه الأش'ء ‪ 1‬و مثلها‬ ‫وأما ماكان ‌ن الجزاء والتطوع ‪4 0‬ن غير ثبوت‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪5‬‬ ‫ء‬ ‫‪ ,‬لا اع‪-‬ل فمهفيه حلا حلا فقفى للميال ا اوو نههاا‪,‬ر » ولا أ علم فىى «ده د«ده الا الا يشاءياء ممعم اصاحاصبنحاابنا رخيتصراخيصا فبل فبل‬ ‫هذا الوقت ‪ .‬وبهجبنى أنه بعد رمى جمرة العتبة ‪ 2‬يجوز الذبح ليلا أو نهار ث إذا‬ ‫كان ذلاث لعنى ‪.‬‬ ‫هته } فهو هدى لتمته ؛‬ ‫وقال ى الذى يسوى الهدى لمتعته } و إلى ذلاک فقصد‬ ‫ولا يذخه إلا يوم النحر ‪ .‬وإن ذنحه كان عليه بدله لمتعته ‪.‬‬ ‫ك أحبنى أن يكون‬ ‫وإن ساتى الهدى على خير نية » ‪ 7‬ممتع يا لهءرة بعد ذلاک‬ ‫الهدى نقلا ‪ 2‬وله أن ينحره إذا طانى وسعى لعمرته ث وعليه دم متمته ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫فقدم‬ ‫ك‬ ‫قلده‬ ‫أو‬ ‫&‬ ‫‪.‬ءةهة“‬ ‫! زه هدى‬ ‫‪:‬‬ ‫قد فرضه‬ ‫حد‬ ‫مهمه‬ ‫ساق‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ويل‬ ‫ينحره‬ ‫‪7 .‬‬ ‫جم‬ ‫ر‬ ‫النحر ح‬ ‫إلى يوم‬ ‫ال محرما‬ ‫‘ ف زه لا‬ ‫العدة‬ ‫ذى‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫شوال‬ ‫مالم يقدم فى العشر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قال النبى طَتلمو ‪ :‬أحلوا إلا مكنان معه هدى » فحله محل هديه ‪.‬‬ ‫تلاته ساق هديه فى عمرته وحجته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إانلنى‬ ‫وثمل ‪ :‬من كان معه هدى شحاله محل المدى ‪.‬‬ ‫وإن ساق معتمر هديا ‪ 2‬وهو لايريد أن يمكث إلى الحج ‪ ،‬فإنه لامحبس هديه‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫اذا فتى من عمرته » يندر وينصرف إلى اهله‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫هدا اليوم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫من دم مسوح‬ ‫‏‪ ١‬جرا‬ ‫الناس نفقة ‏‪ ١‬عظم‬ ‫عر ‪ :‬ما ‏‪ ١‬نفق‬ ‫ان‬ ‫وقال‬ ‫والهدى الذى يساق كله © إلى مكة من البدن ‪ ،‬ينحر بمكة مالم تدخل العشر‪.‬‬ ‫ألله تعالى ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫النحر ‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫ينتحر عى‬ ‫حى‬ ‫موقوف‬ ‫فإن دخلت المسر ‪ 4‬نادى‬ ‫لح حل » ومحله أرض الحرم |الا حد ى قد عطب‬ ‫فا أن‬ ‫« والمد ئ مكر‬ ‫فإنه يتحر بمكة شرفها الله تعال‪ ، .‬أو فى الحرم ‪.‬فإنه يجزى ‪.‬‬ ‫والهدى إذا بلغ مكة ‪ ،‬وفرق على الفقراء نة أجزاه ‪.‬‬ ‫و الإطمام لا يكون ‏‪ ١‬لا بمكة إلا هدى المتعة ‪ .‬فإنه لا يكون إلا منى ‪.‬‬ ‫كفارة ‘ أو جراء صيدا ‘ أو مريبة © أو صدقة ) فهى‬ ‫وما كان من هدى‬ ‫لفقراء المسلمين ‪ .‬فا مات منها ڵ أو ضل قبل أن يصل ص فعلى صاحبه بدله ‪ .‬فإن‬ ‫عطب فى الطريق ‪ ،‬فنعره قبل أن يصل » فيأكل منه ويطعم ‪ .‬فإن عليه بدله »‬ ‫وإن تحره فى الحرم قبل أن يبلغ البيت ‪ ،‬فقد أجزاه فها ث فليطعمه لفقراء الحرم ‪.‬‬ ‫والحرم كاه مكة‬ ‫وإن قدم فى شوال أو فى ذىالقعدة ‪ ،‬فلينحر بمكة قبل يوم النحر ‪ ،‬يتصدق‬ ‫به على الما كين ‪ ،‬ولا يأ كل منه شنا ‪.‬‬ ‫وإن قدم هديا فى العشر من ذى الحجة ؤ فلا ينحر حتى يكون يوم النحر‬ ‫يتحر بمنى ‪ .‬مم ليتصدق به على الفقراء وللسا كين ‪.‬‬ ‫وما كان ‪.‬ن هدى تقرب به لله تعالى ‪ 2‬ولم يسم للمسا كين ‪ ،‬نهو التطوع ‪.‬‬ ‫وكل هدى تطوع ‪ ،‬وضل أو عطب فى الطريق ‪ ،‬قبل أرن يصل الحرم‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫۔‬ ‫فلينحره وليغمس خفه فى دمه أو نعله ‪ .‬م يضرب بها صفحة وجهه المينى ى حتى يمل‬ ‫أنه هدى » ولا يأ كل منه هو ولأا<د من رفقته ‪،‬يولأامر بأ كله ‪ ،‬وي‪.‬أكل‬ ‫من جاء من بمدهم وليس عليه بدله ‪ .‬فإن أ كله فعليه بدله ‪.‬‬ ‫وهدى المتعة لايجزى حتى ينحر هوم النحر ‪.‬‬ ‫وهدى النطوع إذا دخل الحرم » أ<‪+‬ز ى كا فمل الدى تتلمذ ‪ ،‬فى حر الهدى‬ ‫عام الحد‪.‬بية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه بث بالهدى عند على بن أى طالب ‪ .‬وقال له ‪ :‬إن عطب علها‬ ‫صفحته بامه ك ليعلم أ نه هدى ‪ .‬ولاتأ كل‬ ‫منها شىء } فا محره ف الطريق » واضرب‬ ‫منه أ نت > ولا [ <د من أهل رفنتك ‪.‬‬ ‫حزه ‪ .‬ويتصدق‬ ‫ومن ذبح هدى المتعة ‪ ،‬قبل طلوع الفجر من وم النحر‬ ‫‪.‬‬ ‫<له وخطامه‬ ‫ومن ساق هدا ‪ 3‬قلده عند إحرامه ڵ م أمسك عن الاحلال مكة »‪ .‬وطاف‬ ‫وسعى بين الصا والمروة » حتى ينحر بمنى ‪ .‬ولا حل دون يوم النحر ؛ لأن إحلاله‬ ‫حيث ينحر هدبه ‪ ،‬إلا أن يكون محرما به‪.‬رة ‪ .‬ولا يريد حيًا‪ ،‬و إنما يقضى عمرته‬ ‫إنه يطوف ويسعى ‪ ،‬وينحر بمكة وحل ‪ ،‬ثم إن شاء رجع ث وإن شاء أقام مقام‬ ‫من أراد الحج ‪ ،‬وتمتع بالعمرة ث فهو على إحرامه ‪ ،‬بعد طوافه بالبيت » وسعيه بين‬ ‫الصغا والمروة ‪ .‬ولا محل لأن هدبه مقلد ‪ .‬ومتى ما قلد الهدى نقد أحرم ‪.‬‬ ‫ولو أن رجلا جاء إلى مكة يسوق هدب معه ذنلده » وجب عليه الإحرام حين‬ ‫‪.‬‬ ‫قر هده‬ ‫ت‪- ٢٢٩ ‎‬‬ ‫وإن كان الهدى بين اثنين » وذحه أحدها يوم النحر أجزاها ذلاث ‪ .‬وكذلاك إن‬ ‫كانوا جماعة ‪.‬‬ ‫و إذاكان المدى من البةر والبدن ث من ذوات الابن ‏‪ ٠‬فإن صاحبها ينصح‬ ‫ضرعبا بالماء البارد ي لينقص ابنها » ويذهب لبنها ‪ .‬وإذا تعره! يستحب أن يةول‪:‬‬ ‫بس الله ءالله أ كبر‪ .‬للهم تقبل من فلان ‪ .‬والبةر والم لاتقل عند الذبح كالإبل‪.‬‬ ‫ويستحب للرجل أن ينحر هدنه بيده ‪ .‬وإن ذه غيره أجراه ‪.‬‬ ‫وإذا حلق الحاج أو قصر ء م أصاب صيدا فى غير الحرم ‪ ،‬فلا جزاء عليه ‪.‬‬ ‫وقد بقى عليه رمى الجار ؛ لأنه قد حل لهكل شىء إلا النساء ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬والصيد لابحل لأحد مادام محرما ‪ .‬وقال ‪ :‬لامحل للرجل الحرم‬ ‫النساء ث ولا الصيد ع حتى يطوف طو اف الزهارة ى ويسعى بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إن الرجل الحرم إذا رمى جمرة العقبة ث وذبح وحلق‬ ‫أو قصر ‪< ،‬ل له الحلال كله ‪ 2‬إلا النساء والصيد والطيب ‪.‬‬ ‫وإن رى جمرة القبة ث فلا يحل له شىء من الحلال ص حتى يحلق أو يقصر ‪.‬‬ ‫فإذا حلق أو قصر حل له الحلال إلا النساء والصيد والطيب ‪.‬‬ ‫ومن دخل محرما حجة أو عمرة ‪ ،‬فلها وصل إللمكة شرفها الله ى طاف بالبيت‬ ‫وسمى بين الصقا والمروة » وأحل جهلا منه » نلبس عمامته وقيصه وسراويله ي مرة‬ ‫الشعر دم ‪ ،‬ولكل لبسة لبسها مثنيابه‪.‬‬ ‫بعد صرة ‪ .‬و نتف شمرآ كثيرآ ‪7‬‬ ‫اتق لايجوز له لبسها ى وهو محرم دم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٢٣٣٠‬‬ ‫القول الحادى والعشرون‬ ‫فى تقايد المدى وإشعاره ومحله‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬والبن جَغلناها لكم من ماير الله » يعنى من أمر‬ ‫المناسك ‪.‬‬ ‫وسميت البدن لأنها تقلد وتشعر ء وتساق إنى مكة ء فهى البدن‪.‬‬ ‫والهدى قيل ‪ :‬نجزى شاة ‪ 2‬والبقرة أفضل ‪ ،‬والبدن من الإبل ‪ ،‬والهدى تنحر‬ ‫بمكة ولم تقلد ولم تثمر ء وإشعار الهدى هو العلامة أجعل فيه ليعرف بها أن ذلاث لله‬ ‫۔‬ ‫؟‪,‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عر وجل ‘ وكل ‏‪ ٣‬ء علمته بعلامة » فقد أ شعرته ‪.‬‬ ‫ثم قال ‪ « :‬لكم فها خير » إلى النفع فى الدنيا والأجر فى الآخرة ‪ 2‬فاذكروا‬ ‫اس اله علمها عغد نعرها ‪ :‬وهو أن يقول ‪ :‬بس الله ث الله أ كر ؤ لا إله إلا الله ح‬ ‫والله أ كبر ‪ .‬الاهم منك ولك صوافت ‪ .‬أى قيام على نلاث قوام } قد صفت‬ ‫رجلاها و إحدى‪.‬يديها } وهى اليسرى ‘ فتنحر كذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تعقل رجلها اليسرى( ‪ 0‬ونحر وهى قا مة على ثلاث ‪.‬‬ ‫رسول انته صلى اية‬ ‫الارث ال_كندى قال ‪ :‬شهدت‬ ‫‏(‪ (١‬أخرج أبو داود عن عرفة بن‬ ‫عليه وسلم فى حجة الوداع ث وأتى بالبدن فقال ‪ :‬ادع لى أبا الن ‪ :‬فدعى له على فقال ‪ :‬خذ‬ ‫أسفل الحربة ‪« .‬فعل وأخذ صلى انت عليه و سلم بأعلاها ‪ .‬ثم طعنا بها البدن ڵ وهى معقولة‬ ‫اليد اليسرى ڵ قاثمة على ما بق من قوامها ‪ .‬نلما تحر البدن ث ووجبت جنوبها قال ‪ :‬من شاء‬ ‫م‬ ‫متى ۔‬ ‫النحر‬ ‫‏‪ ٠‬وذلك يوه‬ ‫اقتطع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫وقال بعض أصحابنا ‪ :‬تنحر باركة لثلا تؤذى الناس بدمها ‪ ،‬والذيح والنحر‬ ‫‪7‬‬ ‫للا بلكل جاز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬صواف أى خالصة لوجهه ڵ أى لا شريك له فيها لا كما كان يفعل‬ ‫اللشركون ‪.‬‬ ‫بعل النحر ومانت ( فكلوا‬ ‫حجو سها « أى سقطت على الأرض‬ ‫فإذا وجبت‬ ‫منها » وهو أمر إباحة وترخيص ء لا أ مر وجوب ولزوم ‪.‬‬ ‫«وأطهيئو ا القازم » وهو الذى يرضى بما أعطى و يقنع به» ولايسآل الناس‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القانع ‪ :‬المتعفف الجالس فى بيته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القانع المسكين الذى بطوف ويسأل ‪.‬‬ ‫وقمل القانع ‪ :‬الراجى والطامع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القانع ‪ :‬أهل مكة ‪ .‬والمعتر ‪ :‬الزى يأتيك فيسأيك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الذى يعتر"بك ويسألاث ‪ .‬وقيل ‪ :‬الذى يتعرض لك ويريك نفسه‬ ‫ولا يسالك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المعتر الذى يعتر بيديه من فقر وغنى ‪ .‬والبانس ‪ :‬الباسط يده ‪.‬‬ ‫وقرأ الحسن المعترى بكسر الراء ‪ .‬وهو الذى يعترى غيره ‪ 2‬ويطلب معروفه‪.‬‬ ‫يقال ‪ :‬اعتراه وعراه ‪.‬‬ ‫« كذالك سناها لكم لملكم تشكرون » ربكم على هذه النعمة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪٢٣٢‬‬ ‫« أن عال الل لحومها ولا دمآها »‪ .‬وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تحروا‬ ‫البدن » لطخوا حيطان الكمية بدماثها ‪.‬‬ ‫له وحدم‬ ‫الارادة‬ ‫» وا_كر‪ '.‬غ له النوى منسكم ( حسن النية و إ خلاص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له < سبحانه وتعالى‬ ‫لا شريك‬ ‫‪.‬‬ ‫مقدار الطعم من البدنة ‏‪ ٠‬وقو لنا ‪ :‬‏‪ ٠٩ ١‬ما أطعم منها أجزاه‬ ‫ومختلف ف‬ ‫وفى بعض الديث ‪:‬كنا لانأ كل من الضحايا إلا ثلتاءحتى قالرسو لالهطلت ‪:‬‬ ‫كاو ا( وتزودوا وادخروا ‪ .‬وهذا يدل على أن الطعم غير محدود ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فن أراد الحج وتمتع بالعمرة ‪ 2‬فهو على إحرامه ‪ 2‬بعد طوافه بالبيت ث وسعيه‬ ‫بين الصفا والمروة ‪ .‬ولا محل لأن هديه مقلر } ومى ما قلر الهدى ڵ نقد أ حرم ‪.‬‬ ‫ومن أراد إشعار بدنة أدى شيئا منها » حتى يسيل حتى جنبها من الشق‬ ‫الاعن ‪.‬‬ ‫فإن جللها محلالها أو قادها بزمام ‘ فأما صنع من ذلاك از ‪.‬‬ ‫فإذا محرها تصدق مجلالها وجلدها ‪ ،‬ولو أشمرها على الجانب الأيسر ذلاث ‪.‬‬ ‫وإنما ذللت لتعرف أنها بدنة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد والا كم عن أبى سعيد وقتادة بن النعمان ‪ .‬وهو في مسند الربيم عن‬ ‫عائشة ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣٣‬‬ ‫_‬ ‫برد أن بحج ولا يعتر ‘ نقلر ذلاك المدىاليكن‬ ‫ئ و‬ ‫همث رجل سدى‬ ‫وإن‬ ‫على صاحبه إحرام إلى صاحب المدى ‪.‬‬ ‫فإن عطب الهدى مع الزى «ث منه ‪ 2‬حره وصبغ خفه بدمه » وضرب مها‬ ‫صفحته © وتركه لن أ كله من المسلمين } ولا و كل هو منه شيتا ك دإ ن أ كل منه‬ ‫‪.‬‬ ‫أ نه أمر بشل هذ‬ ‫الله طن‪:‬‬ ‫بلفنا عءن رسول‬ ‫شيئا غر مه كله ئ كذلك‬ ‫عامه ك فإن كان‬ ‫حمل شىء وركوب‬ ‫فإن قلد حاج أو معتمر هديه ‪ 2‬احتاج إلى‬ ‫شىء لا يضر به ي مثل الحفيف ‪.‬‬ ‫سها منافع » قيل ‪ :‬فى ظهورها لترركبوها ‪ .‬ونى‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬لكم‬ ‫ألبانها لتنشر بو ها ‪.‬‬ ‫ركها‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلك قمل أن يقلد ‪ ،‬أو يسمى هديا } أو يشعر ں ولا‬ ‫‪ 2‬ويشرب فضل ولدها من الابن ص ولا جهدها‬ ‫إلا مضطرا ‪ :‬وركبها بالمعروف‬ ‫‪7‬‬ ‫ي ۔ ه ‪.‬‬ ‫باللب ‪ « ،‬م محاهأ » من حيث تقلد إلى البيت العتيق ‪ 2‬يعنى منحرها ى ارض‬ ‫الرم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان نافع ن عمد الله ن عر إذا أهدى هديا هن المدينة{قلده وأشره‬ ‫‏(‪ )١‬يعنى صيغ خفه بدمه ث وضرب بها صحته ڵ ليعمل أنه هدى ‪ .‬قال التزمذى ‪ :‬والسل‬ ‫على هذا فى هدى المطوع إذا عطب ‪ .‬والحديث أخرجه الحسة إلا النسائى ‪ .‬أما إذا باغ احدى‬ ‫عله ى وو تطو ع قد قال النووى ‪ :‬أجم العلما ث على أن الأ كل منه ومن الأضح‪.‬ة سنة ‪ .‬وقال‬ ‫! عملا بء‪.‬وم الآية ‪:‬‬ ‫ا كل ماه‬ ‫وما كان ‪:‬رضا ى‬ ‫ما كان تطوعا‬ ‫بعض العلماء ‪ :‬لانرق ين‬ ‫فكاوا منها ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫من ذى الحليفة » ويقلده قبل أن يشعره ‪ ،‬ويساق معه حتى يقف ه عرفةڵ ثم ينحره‬ ‫بمنى » ويتول عند إشماره ‪ :‬الله أ كبر ‪.‬‬ ‫واختلف الملماء فى الإ بل القى لا أسنمة لما ض والبقر اتى لها الأسنمة‪:‬هل تقلر ؟‬ ‫أم نشعر ؟‬ ‫يتكلم‬ ‫ومن ساق هدي ‘ ول يغلره ول يشعره ‪ 2‬هله أن يعو د فيه ك أ و يبدله ما‬ ‫بلسانه أنه هدى » وله أن محمل عليه » وينتفع به وبألبانه ث ما لم يتلد أو يشعر » فإذا‬ ‫قلد أو أشر ء فلا بنتنع به إلا مضطرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬من ساق هديا للحج والعمرة ‪ ،‬فقد وجب عليه‬ ‫الإحر ام ‪ 4‬وقيل ‪ :‬ياي ويهل » وإن ساقه نفا لغير معنى الحج والعمرة ص فلا أع‬ ‫وجوب الإحرام علايه ؛ لآن هذا لغير معنىالحج والعمرة ‪ 2‬فلا أعلم وجوب الإحرام‬ ‫عليه ‪.‬؟ لأن هذا ليس من أسباب الإحرام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الهدى على ثلاثة أقدام ‪ :‬هدى تطوعءو هدى متع ي وهدىجزاء‪.‬‬ ‫وم النحر [ و بعدها ‪.‬‬ ‫جمع دلالك أن يقف به فى عرفة » وينحر‬ ‫والأفضل ف‬ ‫وإن عطب هدى التطوع فبل بلوغ محله‪٬‬فإنه‏ ينتحر ويفمس نعلهأو خفه فى دمه‪،‬‬ ‫ويهرب به صفحته ‪ ،‬ليعلم أنه هدى ‪ ،‬ولا ي كل هو منه ‪ ،‬ولا رفيقه شيئ ‪.‬‬ ‫وإن عطب هدى التطوع فى النحر } قبل بوم النحر ص حره وتصدق به على‬ ‫الفقراء ء وإن أطعم منه غغا فعليه قيمة ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫< لكن‬ ‫أرضا‬ ‫ونصدق به & [ جزاه‬ ‫وان خعره قبل وم النحر } من غر عطب‬ ‫ينبغى له أن لا يفدل ذلاك » حتى يقف به فى عرفات » ثم ينحر يوم النحر بمنى ‪.‬‬ ‫مكانه وقلده‪،‬‬ ‫بعمل ماسماه واشر ى هد‬ ‫ومن ساق هدى تطوع أو غيره‪ .‬فتلك‬ ‫م وجد هديه الأول ‪ 2‬فنحره وباع الآخر منهما ‪ :‬إن ذلاث يجزيه فى قول الربيع ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن محر الأخير منها و باع الأول ‪ 0‬فان اتفقا وكانا سو اء فى القيمة }‬ ‫أجر اه لاك ‪.‬‬ ‫وكإنان الأول أ كفر قيمة ‪ ،‬نفار إلى فضل ما بينهما » وتصدق به ‪.‬‬ ‫وإن كان الأخير [ كثر قيمة ‪ 0‬فلا ثىء علميه ‪.‬‬ ‫وأما هدى للمتعة والجزاء ى إذا عطب فى الطريق ‪ .‬فقال الر بيع ‪ :‬ينحره ويبيمه»‬ ‫و يآ كل ثمنه ‪ ،‬ويبدل مكانه ؛ لأنه ليس بهدى تطوع } وبه قالت عائشة رضى الله‬ ‫عنها ‪.‬‬ ‫وأما إن وصل الهدى الواجب إلى الحرم ى فانكسمرت بده أو رجله ‪ ،‬فإنه‬ ‫لا محزيه ولو تصدق به ؟ لأنه ناقص ‪.‬‬ ‫وأما إن حره هنالك وهو صحمج ‪ 2‬وتصدق به أجزاه ‪ ،‬وهذا فى غير هدى‬ ‫المتعة ‪ 2‬فلا مجزى هدى المتعة إلا هوم النحر ع فى قول أنى المسن ‪.‬‬ ‫بلغ الحرم ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫التطوع خز ى‬ ‫وهدى‬ ‫ومن ساق هديا للعمرة وهو لا يريد أن يمكث إلى الحج ‪ ،‬فإنه ينحر يمكة‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫ولا حبسه ‪ ,‬وينصرف إل أهله ‪ 2‬وكل هدى أهدى إلى مكة فهو ينحر بمكة <‬ ‫ما لمدخل العشر ‪:‬فإذا دخلت العشر ‪ ،‬فهو موقوف إلى يوم النحر ‪.‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تحل‬ ‫» والهدئ ممكو تا أن ر‬ ‫وروى أن النى طولية حر الهدى فى الحرم ‪ 4‬حين _ صده المشركون زمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<رم‬ ‫مكة‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫الحديبية ‏‪٠‬‬ ‫وما شربه من لبن الهدى ‪ ،‬أو استنفع به من غير ضرورة ص تصدق به على‬ ‫المسا كين ‪.‬‬ ‫وكذلك خطام الهدى وجلاله ‪ ,‬يتصدق به أيضا » وأولاد الهدى عل عليه‬ ‫حتى يندر مكة ‪.‬‬ ‫} فقل لزمه الإحرام‬ ‫ومن ساق م‪ 4.‬المدى وهو بر رد الببمت } فقلده أو أشهره‬ ‫أصابنا ‪.‬‬ ‫عند بعض‬ ‫الر بيع <‬ ‫والأول قول‬ ‫ك‬ ‫ان بركة‬ ‫قول‬ ‫بعصهم ‪ :‬لا شىء علميه )وهو‬ ‫وقال‬ ‫وسواء عنده نوى حجة أو حمرة ‪ .‬وإن قلد النم لايازمه ؛ لأن النم لا تقلد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الذى يلزم المتمتع إلى الحمج بالعمرة ث فا اسقيسر ‪.‬ن الهدى ‪ ،‬هو الذى‬ ‫سع‬ ‫‏(‪ (١‬أخر رزين عنناجية بن جندب قال ‪ :‬‏‪:١‬تيت رسول انة صلى الله عليه وسلم حين‬ ‫به ؟ قات‬ ‫‪ :‬كيف تصتمع‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫معى الهدى لأتحره بالحرم‬ ‫الله ابوث‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الهدى‬ ‫صد‬ ‫وأودية لايقدرون عليه ‪.‬فانطلقت به حق تحرته بالحرم ‪.‬وكان قد بث به‬ ‫آخذ به ى وا‬ ‫لينحر فى الحرم فصدوه ‪ .‬م‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫حرم باممرة فى أشهر الحج ء وحل من عرته ‪ 7 ،‬حرم بعد ذلك بال‪٫‬ح‏ ى ولا متعة‬ ‫على مكى ‪.‬‬ ‫‪ :‬هو أن‬ ‫والمتمتع الزى محب عليه المدى ‪ :‬هو الذى يحتمع ديه ستة شروط‬ ‫حرم ف أشهر الحج ‪ 4‬ومحل فى أشهر الحج ك وأن حرم بالحج فى عامه ذلك ‪ ،‬وأن‬ ‫بكونذلك قبل الجوع إلى بلده أو مثله فاىلبعد ى وأن تكون السمرة قبل الج &‬ ‫وأن لايسكون من أهل مكة ء ولا من ذى طوى ‪.‬‬ ‫وإن عام شىء من هذه الشروط سقط الدم عنه ‪.‬‬ ‫» أى ا نتغع ‪ .‬مأ خوذ من‬ ‫با امرة إلى ال‬ ‫‪3‬‬ ‫ومعنى قوله تم'لى ‪ « :‬فم‬ ‫المتاع ‪ .‬وهى المنفعة لسبب اعتياره ‪.‬‬ ‫وقوله تعالى ‪ « :‬ثلاثة أيام ق الج » أى فى وقت الحج ‪ .‬آخرها يوم عرفة ء‬ ‫ؤة" كاملة » فى الثواب ‪ .‬وقهل ‪:‬‬ ‫» إلى أهلسكم « تلك عَ‬ ‫» وسبعة إذ رج‬ ‫فى البدل عن الهدى ‪.‬‬ ‫والهدى الذى يدا قكله ى ويهدى إلى مكة من البدن ‪ ،‬ينحر بمكة ما لم يدخل‬ ‫عشر الحج ‪ 2‬فإذا دخات فالهدى موقوف حتى ينحر بمنى وم النحر ‪ .‬ومحله أرض‬ ‫الحرم ث إلا هديا قد عطب ‪ ،‬فإنه ينحر يمكة أو فى الحرم ‪ .‬فسكل ذلك مجز إن‬ ‫اء اييه تعالى ‪.‬‬ ‫والإطعام لا يكون إلا بمكة إلا هدى المتمة ء فلا يكون إلا بنى ‪ ،‬وما كان‬ ‫من هدى كفارة أو جزاء صيد أو فدية أو صدقة ‪ ،‬نهى لفقراء المسلمين ‪ ،‬فا مات‬ ‫أر‬ ‫‪_ ٢٣٨ _-‬‬ ‫وإن عطب فى الطريق فنحره قبل أن يصل فيا كل منه ويطعم ڵ وعليه بدله‪،‬‬ ‫وإن تحره فى الحرم قبل أن يصل إلى لبت فقد أجزى عنه ‪ ،‬فليعط الفقراء ‪.‬‬ ‫وإن قدم فى شوال أو ذى القعدة ‪ ،‬فلينحر كة قبل بوم النحر ث إن شاء ‪،‬‬ ‫مم يتصدق به على المساكين ‪ 2‬ولا يأ كل منه شيث ‪.‬‬ ‫وإن قدم بالهدى فى عشر ذى الحجة ‪ ،‬فلا ينحر إلا وم النحر بمنى ويتصدق‬ ‫به على الفقراء واما كين ‪.‬‬ ‫وما كان من هدى يتقرب به إلى الله تعالى ولم يسم لمسا كين فهو للتطوع ‪.‬‬ ‫وكل هدى تطوع ضل أو عطب فى الطربق ى قبل أن يصل الحرم ‪ ،‬فلينحر‬ ‫و ليغمس بخفه نى دمه ث ثم يضرب به صفحته المنى ‪ ،‬ليعل أنه هدى ‪ ،‬ولا بأ كل‬ ‫منه ث ولا أحد من أهل رنقته } ولا يأمر بأكله ‪.‬‬ ‫له الأ كل منه ى وليس عليه بدله ‪ 4‬وان أ كل‬ ‫ومن جاء من بعدهم ‪11‬‬ ‫منه ڵ فعليه بدله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال الر بيم رحمه الله ‪ :‬هن حر هديه فى اليوم الثانى ‪ ،‬بعد يوم النحر أو‬ ‫الثالث أجراه ‪.‬‬ ‫‪:‬و م عرفة أجر اه ‪.‬‬ ‫ك أو هدى كفارة‬ ‫صل‬ ‫وإن حر هدى‬ ‫والسنة فى الإبل ‪ :‬النحر ڵ وفى البقرة والغنم ‪ :‬الذح ‪ ،‬وإن ذبح مأ ينحر‬ ‫أو حر ما ذبح نقولان ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨٢‬‬ ‫لكل‬ ‫يصوم‬ ‫طما‪.‬اً ك‬ ‫الصمد عه‬ ‫قوم‬ ‫ولزمه الدعك‬ ‫ك‬ ‫الحج‬ ‫ق‬ ‫لعبذه‬ ‫أذن‬ ‫ومن‬ ‫صاع يوما‪ ،‬فإن جامم أهله ء فإنه يمضى على مناسكه‪٬‬و‏ عليه الحج إذا أعتق‪٬‬والمدى‏‬ ‫أيضا ‪ ،‬وإن فاته الحج أحل بمد السى » ورجع إلى أهله ث وعليه الحج إذا أعتق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الدماءءومتنى هن مكة‪.‬‬ ‫عباس يقول‪ :‬المنحر بمكة و لكنها زهت عن‬ ‫ان‬ ‫كان‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النى لت‪ :‬ساق هديه فى حجته وعرف له ‪ 0‬وقال ‪ :‬مكنان معه‬ ‫هدى حله محل هديه ‪.‬‬ ‫ودى ولا نعسرانى ولا محوسى ولا أقلف ‪ ،‬وكذلاث‬ ‫ولا ذ ح نسك للم‬ ‫لاتؤكل ذبائح نصارى العرب » إلا مكنان يقرأ الإتجمل‪ ،‬والله أع وبه التوفيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭‪» +‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫القول الثاى والمشرون‬ ‫فيمن جعل نفسه أو غيره تحيرة أو هديا‬ ‫ومن جل نفسه هدبا إلى بيت الله ‪ ،‬فعليه بدنة ‪ 2‬وإن جعل نفسه أو ولده‬ ‫محيرة ‪ ،‬فتمل ‪ :‬يمتق نسمة » ويهدى بدنة ‪.‬‬ ‫وإن قال لشىء لايملكه ‪ :‬هو على هدى إلى بيت اللهء فعليه أن يهدى بدنة‪.‬‬ ‫وإن قال لشىء من ماله ‪ :‬هو عل هدى إلى بيت الله » أهدى قيمته ‪ 2‬إلا أن‬ ‫تكون قيمته تبلغ أكثر من ث ماله » فيخرج العشر منه ويهديه ص وإنكان‬ ‫كالثلك ‪ ,‬أو أقل منه » أهدى قيمته كله ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬امرأته هى ء فالله أعلم بما حب عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى علي؟ هدى ‪ ،‬أهدى بدنة ى ويعتق نسمة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد اره ‪ :‬إما عليه بدنة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى علي؟ محيرة ‪ ،‬فهدى بدنة ڵ ويمتق نسمة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬فلان هدى ‪ ،‬أو فلان علة هدى ء أو أهدى فلانا إلى بيت الله‬ ‫أو هذا الثوب على هدى ‪ ،‬أو هذه الدراهم هدى إلى بيت الله ك أو هذه الدرامم‬ ‫فى أستار بيت الله » فليس هذا بشىء ء إلا أن يقول ‪ :‬علي؟ هدى ء أو أنا أهديه‪.‬‬ ‫فإذا قال ذلاك ء لزمه أن يهدى ذلك بعينه أو قيمته ‪ ،‬إك نانت له قيمة ‪.‬‬ ‫وإن قال لمر أو لرة ‪ :‬هم على هدى ك أو قال ‪ :‬أنا أهديك ‪ ،‬فعليه أن يهدى‬ ‫بدنة ث أو يعتق نسمة ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪- ٢٤١‬‬ ‫فإن قال لعبد لابملكه ‪ :‬هو على هدى ‪ ،‬أو هو يفدبه ‪ 2‬فعليه أن يهدى بدنةء‬ ‫ولا عتق عايه ‪.‬‬ ‫وإن تال لفلامث ‪ :‬هو هدى ‪ ،‬أو هو عل هدى ‪ 2‬أهداه } أو أهدى قيمته ‪2‬‬ ‫)‬ ‫ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬ماكان من الهدى يبلغ كمن بدنة ڵ جزله بدنة ڵ أو بقرة &‬ ‫أو شاة ‪ 2‬وما كان لا يبلغ تمن شاة ء فإن طيب به الكمبة ء نجائز ث وإن تصدق‬ ‫به على الفقراء بمكة فنجائز ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬من قال ‪ :‬غلامه هرى ك فهديه ليخدم البت ء أو يشترى بثمنه‬ ‫بدنا والبدن أحب إلى ‪ ،‬وينحر ويم على الفقراء بمكة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬عل الهدى فمر برنة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬عليه الهدى والمثى حافي ‪ ،‬فعليه الهدى بدنة ‪ ،‬أو بقرة ‪ ،‬أو شاة &‬ ‫يقدر على امشى ‪3‬‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫وهو أدنى الهدى ‪ .‬ومن مشى حافيا ‪ 0‬فلا شىء عليه‬ ‫فلينتةل أو يلبس خفيه مالمنحرم ث و لهرقديا ‪ .‬وإن لم يقدر على اللثى أحج را كبين‬ ‫من ماله ونفقته ‪ .‬فنان أحب أن حج هو مرتين ث وحج مرتين أجر اه ذلاک ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬غلامه هدى إن فعل كذا وكذا © وغلامه حر ‪ ،‬حنث ء لزمه‬ ‫العتق » و هدى مثل يمة عبده ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬ابنه حيرة ڵ أو أولاده حيرة & أو ابنته حيرة ‪ .‬فأى ذلاك قازلزمه‪،‬‬ ‫فليعتق عن كل واحد حلف عنه ‪ ،‬ذكرا كان أو أنتى نسمة ‪ .‬وينحر عكنلواحد‬ ‫‪.‬‬ ‫بر زه‬ ‫محم‬ ‫‏‪( ٧‬‬ ‫ح‬ ‫الطا لين‬ ‫‪ -‬منهج‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏)‬ ‫‪-‬‬ ‫‏؟‪٤‬ع‪٢‬‬ ‫و ان جمل نةسه هديا إلى البت ‪ ،‬ذهلبه بدنة ‪.‬‬ ‫و إن جعل نفسه صدقة علالمسا ين » فلاشىء عليه ي ويستغفر ربه ‪ .‬وكذلاك‬ ‫} ولا شىء عليه‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬ن قال ‪ :‬حسلذ ه صرة‬ ‫وإن قال‪ :‬غلاءه هدى » فن شدد قال ‪ :‬هدى ثمنه ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬مجزبه بدنة‬ ‫مهدبها ‪.‬‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة عن مسبح عن ألى بكر الموصلى ء فى رجل قال ‪ :‬هذه‬ ‫‪ :‬إنه يبعث عنها إلى مة ‪2‬‬ ‫أفعل كذا وكذا ‪ 7 0‬حنث‬ ‫الدار على هدى ء إن‬ ‫يشترى به بدفة » وتنحر عنه بمكة ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ده ‪7-‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على أن أهدى نافتى هذه إلى ببت الله ‪ ،‬لم جز له أن يهدى غيرها‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫وان مانت فالا ‪7‬‬ ‫وهن قال انانة له ‪ :‬إن جاء زمان الحج فهى هدنة ‪ ،‬فله أن يصيب منها & من‬ ‫ولد أو ابن ص كا يصيب من سار ماله ى ولكنه لايبيعها ث حتى إذا جاء الأجل‬ ‫حينئذ بمنزله هديه & يشتر بها همن السوق ڵ ليس له لبنها‬ ‫الذىأ جل ‏‪ ١‬ليه ‪ ،‬هى‬ ‫ولا ولدها إن ولدت ‪.‬‬ ‫ومن غضب علغىلامه فقال‪ :‬إن أحتقمته فعلى هدى ‪ .‬فإن أعتقه فهو كمغارةله‪.‬‬ ‫عنه فعل‬ ‫عفو ت‬ ‫‪ .‬فقال الصاب ‪ :‬إن‬ ‫شىء‬ ‫و إذا جرح رجل رحلا ‘ أو أصابه‬ ‫ك فهو أ نضل ‪.‬‬ ‫ه ‘ فهو كفارة له ‪ .‬وإن عفا وأ هدى‬ ‫‪ .‬فإن تصدى‬ ‫هدى‬ ‫‪_ ٢٤٣‬‬ ‫‪ :‬فهو كفارة له ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن عفا عه‬ ‫إن عنا عنه‬ ‫وإن نذر أن كل عبذل له هدى‬ ‫‪.‬‬ ‫أنضل‬ ‫دهو‬ ‫ماله‬ ‫طاثفة من‬ ‫حذا وأهدى‬ ‫و إن‬ ‫ومن فال ‪ :‬على بدنة فلا يأس إن أكل منم‪ . :‬والشاة المشقو قة أذنها لابأس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أن تكون‬ ‫فصل‬ ‫ومحل الهدى مكة أن شاء منها ‪ .‬ومن سممى مكانا لهريه ‪ .‬فعن الر بيع ‪ :‬أنه‬ ‫من حيث سمى ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالهدى ولم يسم ‪ 0‬فهو لابنت الدقيق ‪.‬‬ ‫وهن لزمه شىء من الهدى ‪ ،‬من قبل الصيد ©} أو شجر اخره ف من الغداء ‪.‬‬ ‫ومن حاف بالهدى ‪ ،‬فلا نحب له أنخصر؟ به أهل الدعوة ع من أهعلمان ‪ 2‬ويفرقه‬ ‫على من حضمره ‪.‬ن فقرا ء مكة وغيرهم ‪ .‬وقول ‪ :‬يغر قه على فقراء المدين ‪ ،‬وفقراء‬ ‫مة وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يفرقه عفلىقراء ااسذينوفقراء أهل الدعوة ‪ .‬فإن قبلوه ‪ ،‬مم أحق نه‪.‬‬ ‫وإن استغنوا عنه ولم يقبلوه ‪ 2‬فرقه على من حضر مر‪ .‬الفقراء ‪ .‬كذلاكث‬ ‫جاء الأثر ‪.‬‬ ‫وإنكان هدى بين شركاء ث فمات أحدهم ‪ 7‬نرضى ورنته أن يذمحوا الهدى‬ ‫عن انفسهم آو عن الليت ‪ 3‬اجزاهم ذل ‪ .‬وانته أع ‪ .‬و‪:‬به التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫جد‬ ‫٭‬ ‫مزدلفة‬ ‫ى ليالى مى و الاقامة والمببت‬ ‫لانة من آخر‬ ‫له عمتن‬ ‫‪,‬ر سول‬ ‫الله عنها أ نها قالت ‪:‬ا أفاض‬ ‫عن عازشة ردى‬ ‫روى‬ ‫ليالى القشريق‬ ‫والسنة أن ية الناس بمنى ليالى أيام التشريق ء إلا من نفر النفر الأول ‪ .‬فإنه‬ ‫يسقط عنه خروجه من منى ‪ .‬لمقام تعمى النةر الكبير ؤ إلا أهل السقا ‪" :‬من أحل‬ ‫‪ .‬فا نه [ دن لم أ ن بيتو ‏‪ ١‬عمكة ليالى مى وللرطاة(‪.“١‬‏‬ ‫لن‪:‬‬ ‫اره‬ ‫ببت رسول‬ ‫‪ :‬علمه درهم ‏‪.٠‬‬ ‫ليالى مى ‪ .‬هول‬ ‫ليلة من‬ ‫مى‬ ‫عن‬ ‫بات‬ ‫واختلف ن‬ ‫۔ و إن بات‌ليلتين تصدق بدرهمين‬ ‫وقول ‪ , :‬شيثا ‘ رلاس علميه فيه قت‬ ‫ثااث ليالى‬ ‫فى‬ ‫وول ‪ :‬يطعم مسكينا إذا بات حتى أصبح ‪ .‬وإن بات ليالى منكىاها ك‬ ‫الجار‬ ‫قد رمى‬ ‫إذا كان‬ ‫<‬ ‫أيام مى‬ ‫مكة‬ ‫بات‬ ‫على من‬ ‫‪ ::‬لاشىء ء‬ ‫بءض‬ ‫وقال‬ ‫ويروى عن ابن عباس أنه قال ‪ :‬إذا رميت الجرة ‪ ،‬فبتث حيث شئت ‪.‬‬ ‫ومسلم وأبو داود والفائى وابن ماحه عن ابن عمر ‪ .‬م‬ ‫[ خر حه ا( بخارى‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫عند الر بيع ‏‪ ٠-‬م‬ ‫حصر سل‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫ومالك‬ ‫الة‬ ‫الرعاة‬ ‫حديث‬ ‫‪ ١‬خر ج‬ ‫‏(‪()٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ :1 ٥‬‬ ‫وكان الحسن البصرى لاببالى إذا زار البيت ث أن يبت يمكة ‪ ،‬إذاكان قد‪‎‬‬ ‫رمى الجار ‪.‬‬ ‫وقال أ؛و سعيد ره الله ‪ :‬إن الحاج يؤص بالييت من أيام التشريق ‪ ،‬أن‬ ‫يبيت بنى ‪ ،‬إلا الاف والراعى } نيردخص فيا فى غي۔ منى ‪.‬‬ ‫وقال فى قول أصحابنا ‪ :‬من بات يمكنة بصد الزيارة ث أو نام بها مطمثتاً إن‬ ‫عليه دما ‪.‬‬ ‫ئ ففه تشديد أن‬ ‫منها تاك الالة بمل الزيارة‬ ‫ما حرج‬ ‫وأما إن نام عكة ‪.7‬‬ ‫أن يديت دون مى ‪.‬‬ ‫فبعض برى عليه الجزاء ‪ .‬وبعض لابرى‬ ‫ونختلف فى معالى وجوب الجزاء‬ ‫‪.‬‬ ‫جراء‬ ‫عله‬ ‫وأما ليالى منىغير ليلة الزيارة ‪ .‬نبعضبرىفى ذلك الكفارة ى لكل ليلةدم‪.‬‬ ‫لايرى فى ذلك كفارة ‪ .‬ولا يأ بذلاث ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وفى كتاب الضياء ‪ :‬ومن كان بمكة أيام التشربق ى ورجع إلى منى يرمىالجمار‬ ‫ويبيت بمكة » فلا بأس ‪.‬‬ ‫وإن بات بمكة ليالى منى كلها ‪ .‬قول ‪ :‬عليه للكل ليلة دم ‪ .‬وأحب أن بصنع‬ ‫لكل ليلة بات بمكة همروئاً » مثل أن يتصدق بدرهم وأشباه ذللك ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية رحه الله ‪ :‬من نام مكة بعد الزيارة أو قبلها ‪ 2‬فيه دم ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‪_ ٢٤٦ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايشرب الرجل الماء وهو فى الطريق ‪ ،‬إلا أن جهده العطش ‪ ،‬فله أن‬ ‫عمى ‪ \.‬أ راد إذا رجع‬ ‫ورشترى‬ ‫به ك و'ه أن اع‬ ‫‪ .‬وله أ ن يشترى ما ‪7‬‬ ‫يشرب‬ ‫الها ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تكن له <احة وأصح‬ ‫كة لحاجة لابد لد منها دا بأس ‪ .‬وإن‬ ‫و إن أصبح‬ ‫برقه على الفقرا ء ‪.‬‬ ‫)‬ ‫دم دل له‬ ‫ك فعله‬ ‫مكة‬ ‫وإن فام بمكة قبل اازيارة أو بعدها فعليه دم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جنبه‬ ‫موطى‬ ‫و<و‬ ‫ينس‬ ‫حى‬ ‫بأس‬ ‫جالس ك فا‬ ‫وهو‬ ‫فس‬ ‫و إن‬ ‫وإن نام فى المحمل والجل يسير ‪ ،‬فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫ونيل ‪ :‬إن نعس وهو منتفار لأصحابه يمكة فى الزبارة أو فى المحمل » غيرمتعمد‬ ‫لاغوم ¡ ذاا بأس عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أصحابه ك منام و هو ينتظر ‪7‬‬ ‫بعض الطرق ؤ ح انتطم عنه مص‬ ‫و إن ساز ف‬ ‫نو مه ‪.‬‬ ‫ئ ل يلز ‪ 4‬دم ف‬ ‫مكة‬ ‫عحمرار‬ ‫قد ندى‬ ‫نإن كان‬ ‫وقال بعةهم ‪ :‬يصنع معروفا ‪.‬‬ ‫‪ :‬لاثىء علميه غير القو به ‪.‬‬ ‫وقال بمص‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن بات بمكة فى أيام النشريتق ث ويرجع إلى منى يرى اجار ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و ييت عكة نا بأس‬ ‫ومن نسى أو جهل و نعس يمكة فى ليالى منى ‪ .‬فأما فى الجهل فخاف أن لايعذر‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأرجو أن لا كفارة‬ ‫يعذر‬ ‫ك فأرجو أن‬ ‫النسيان‬ ‫طر ف‬ ‫وأ م\ من‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫و إن اضطجع ‪,‬ولم ينمس فلاشىء عليه »كان جهلا أو ناسي أو متعصدا ‪.‬‬ ‫ومن ذم فمىكة ليالى منى ©} من كل ليلة ثلثا أو نصفاً أو ربعاً ‪ .‬وينعمس ولا‬ ‫بةام الليلة كلها » ويرجم إلى منى فى ليلته فإذا ه ببت ليلة كلمها ‪ ،‬فلا يبيت‬ ‫وعليه للبيت » فإن بات أ كثر ليلته ى خفت أن يكون باثتا نى بعض القول ‪.‬‬ ‫وإن نام فى النهار حتى نعس ‪ .‬فأما فى الزبارة فهو مثل الايل ث وأما فى سار‬ ‫ذلك فل أر ذلك مثل النهار ‪.‬‬ ‫والنوم بعد الزيارة بمكة مكروه ‪ .‬والله أع بتحريمه ‪.‬‬ ‫والنوم بمكة بمد الوداع وبعد الزيارة سوا ه ‪ .‬والنوم قابللزيارة و بعده سواء ‪.‬‬ ‫وإتا جاء الأثر فى الدم بعد الزيارة ‪ .‬وقيل ‪ :‬كذلت قبل الزبارة ‪.‬‬ ‫ومن نام مكة وأر اد انقيام ‪ 2‬فلما اقبه من نومه فى الامل ث قام ومضى وأدرك‬ ‫الصبح ء قبل أن يصل إلى منى ‪ ،‬فمليه دم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قبلطلوع الشمس ؛لأنالنى حلاتي ‏(‪0١‬‬ ‫والواجب فىالإفاضة أن يفيض منجم‬ ‫فت‬ ‫أسر بذلاث خلات لش ركين ؛ لأنهم كانوا يقولون ‪ :‬أشرق نبير كيا نفير ‪ .‬فأفاض‬ ‫قمل طلوع الشمس ‪.‬‬ ‫رسول الله وي‬ ‫الله ‪ .‬و بعض لابو جب عليه شيكا ‘ إلا أ نه مسىء مخالفته لاحسنة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الجماعة إلا مسلما ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫‪ .‬وقد طلع‬ ‫وم حرمة‬ ‫المس هن‬ ‫من عرفات ك ‪ 5‬نها رمل تروب‬ ‫وأ مأ الاه صة‬ ‫الامل ‪.‬‬ ‫ومن لم يلحق الوقوف بالمزدلنة } ولم يصل مع الإمام صلاة الصبح ء فحجه تام‬ ‫إن شاء الله‪.‬‬ ‫ومن قدم إلى منى ليلة جمع ى فعليه أن يمضى فيقف نجمع ‪ .‬فإن أصبح بمنى }‬ ‫فعليه دم ‪ .‬ولا بأس على الخائف أن يصبح بالمزدلفة ث ويقف ولو بهد طلوع الشمس‬ ‫حتى يدبر عنه الناس ‪.‬‬ ‫‪ :‬جمع كاها موقف‬ ‫لن‬ ‫ومن بات نجع إلى نصف الامل أجراه ‪ .‬وقال النى‬ ‫إلا بطن حر((‪ .‬واوجب اللببت ى هذه المواضع ‪.‬‬ ‫ومن قدر على إحياء ليلته بها فليفعل ‪ .‬فإنها ليلة شريفة تقضى فمها الحواأج ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نها الدعاء‬ ‫ونجاب‬ ‫بورفة ‪ 4‬فقل فاتهالحمج‪.‬‬ ‫الأجر ك وفاته الوقوف‬ ‫دلفةغراة‬ ‫فار‬ ‫الناس‬ ‫أدرك‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫مها ك نملمه دم ك وهو مسى ء بذلك‬ ‫ةف‬ ‫ه‬ ‫الر دل‬ ‫تر(‬ ‫ومن‬ ‫ومن وقف بالز دلفة بد طلوع الفجر ‪ 2‬وأفاض قبل الإمام ‪ ،‬فلا ينبغى لمذلكء‬ ‫ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫الفجر ‘‬ ‫صلاة‬ ‫يصلى‬ ‫من مر‪ :‬دلة قبل أن‬ ‫‪ :‬من أناض‬ ‫قال [ بو المؤشر رحمه اله‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج معناه أبو داود ومالك بألفاظ مختافة ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫فعليه دم ‪ .‬وإن رجع إلما نصلى بها صلاة الفنجر قمل أن ينة نى الوقت » فلا شىء‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من أفاض من عرفات ‪ ،‬خط رحله بجمع ڵ ثم خرج منها ‪ .‬فقد قالوا ‪:‬‬ ‫لاشىء عليه ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول ‪ :‬أن من أفاض من عرفة » جاوز جمعا إلى بطن محسر ‪ ،‬قبل‬ ‫صلاة الفجر ڵ فعليه دم ى وحجه تام ‪ .‬وإن رجع فصلى فى جمعصلاة الفجر ‪ ،‬ثم أناض‬ ‫منها ‪ 2‬فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬خطب النى طلل بالناس ‪ .‬فقال ‪ :‬إن أهل الشرك وعباد الأوثان ص‬ ‫كانوا يدفعون عند المشعر الحرام بيد طلوع الشمس ‪ ،‬وأنا دافع من جمم قبل طلوع‬ ‫الشمس ‪.‬‬ ‫وقال جابر بن زيد رحه الله ‪ :‬الدفعة من جمم ‪ ،‬حين ينظر الناس والدواب‬ ‫مواضع قواتهم ‪.‬‬ ‫مها رحله ث‬ ‫وروى عن ‪ 1‬عثمان أنه قال ‪ :‬من ص بالشعر الحرام ‘ ‪ 7‬ط‬ ‫فعليه دم ‪ .‬وإن حط بها رسله شم مضى » فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أصابته الجنابة فى جمع ليلة النحر ز أجز اه غسلهللجنابة عن غسل الاناضة ‪.‬‬ ‫وإن عاد نام بعد ماغسل منالجغابة ‪ .‬فإنه يعود يغسل إذا جف دلاك ‪ .‬والفسل‬ ‫جمع يستحب ولاس بواجب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الذدراة;‬ ‫ا‬ ‫( ثمح ااننصصررف م منن صلاته غى ‪0‬‬ ‫العراة ء ع عند المشعر الحرام‬ ‫صلة‬ ‫ومن صاصى‬ ‫فلا دم ميه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ي »‬ ‫هم‬ ‫ة ويذ‬ ‫ل سرا‬ ‫‏‪ ٩1‬الح‬ ‫و إ نن ووقف عند الشهر رام بمد الصلاة ‪ :‬ولم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبالتوف‪7‬يق ‏‪٠‬‬ ‫أعز‬ ‫‪ 4‬ك ف‬ ‫نذ ‏‪٢‬‬ ‫تف‬ ‫‪.‬‬ ‫قد أجراه ‪ .‬والله اعلم‬ ‫ومن وف مهد ار‬ ‫عبو‬ ‫عو‬ ‫جو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٥٧‬‬ ‫القول الرابع والعشرون‬ ‫سا‪\١‬‏‬ ‫ى الشهادة على الهلال قبل الوقوف بعرفة والاهاضة منها‬ ‫‘‬ ‫الناس‬ ‫غهر ه من‬ ‫ره‬ ‫الحة و‬ ‫هالال دى‬ ‫رأى‬ ‫من‬ ‫‪: 4‬‬ ‫ر‬ ‫قال أ بو المؤثر‬ ‫فعليه أن نخج ويقف فى عرفات يوم عرفة ى ويقضى التج وحده ‪. .‬فإن لم يفمل }‬ ‫فلا حج له ‪ .‬وإن خاف فمليه أن يفعل ذلاث مستتر ‪.‬‬ ‫بعر فات ك‬ ‫الإمام‬ ‫ووقف‬ ‫ك‬ ‫الناس‬ ‫حج‬ ‫‪3‬‬ ‫ك‬ ‫الهلال‬ ‫رآوا‬ ‫أنهم‬ ‫شهد فوم‬ ‫و إن‬ ‫ووقف الناس ‪ .‬ندا وقغوا بعرفات قالالشهو د ‪ :‬شبه لنا ‪ .‬فإن الناس والإمام يقفون‬ ‫بعفرات ‪ ،‬و يفيضو ن إذا غابت الشمس إلى مزدلفة ‪.‬‬ ‫فإذا صلوا صلاة الفجر ث ذ كروا الله عند المشعر الحرام ص ودفعوا إلى منى‬ ‫يرمون جرة العقبة إذا طلعت الشمس ‪ ،‬ثم ير جعون إلى عرفات ‪ ،‬فيقفون بها وهم‬ ‫مر‪:‬دلفة ‪.‬‬ ‫إلى‬ ‫الشمس‬ ‫غابت‬ ‫من عرفات إذا‬ ‫يغيصون‬ ‫على إحرامهم < ح‬ ‫فيذا حلوا صلاة الفجر ذكروا الله عند المشعر الحرام ‪ 2‬ثم يدفون إلى مى ‪،‬‬ ‫فيرمون جمرة العقبة إذا طلعت الشمس ‪.‬‬ ‫ر ءوسهم؛‬ ‫‪-..‬‬ ‫حلاون‬ ‫«‬ ‫» ه ‪ 1‬دملوه‪4‬و |‏‪ ١‬فل‏‪ 4.٨‬ورم )درح‪.‬و‪ .‬ں‌ ذبا ار حهم » ‏‪٨‬ح لرَ‪:0‬ةقض‪٨4‬ذو ‏‪ ١‬‏۔۔‪١‬‬ ‫خم‬ ‫و ياخذون من عفا لاهم وقص شواربهم وقل أظافرهم ‪.‬‬ ‫فإذا زالتالت۔س ‪ ،‬فليرموا الجار » ويزداروا ثم ليرجعوا إلى منى ‪ ،‬ثم يقضوا‬ ‫حجهم ‪ ،‬ورموا الجار ثلائة أيام ‪ 4‬غسير اليوم الذى ذبحوا فيه ‪ ،‬وقد تم حجهم ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬الاحتياط‬ ‫وأخذو‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫وقال أبو الحسن رحمه الله ‪ :‬من رأى الهلال وحده ‪ 2‬فعليه أن حج وحده‪، ‎‬‬ ‫)‬ ‫فيلنللمبحجلال الذى رآه »فمليه القحجا مبنل‪. ‎‬‬ ‫وإن شهد شاهدان زورا على هلال ذى الجة ڵ فحج الناس بشهادتهم » ثم‪‎‬‬ ‫أرادوا التوبة » فا أرى لهما أن يظهرا ذاك للناس ؛ لآنه ليس على الناس قبول‪‎‬‬ ‫ذا منهها بمد قضاء الحج ‪ ،‬ولهم تصديقهما مالم ينقض الج للوقوف بعرفات‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من دعا الناس لاهلال ‪ 2‬فعليه أن يعرفهم خطأ ما دعاهم إليه‪. ‎‬‬ ‫ونال محمد ن محبوب رحه الله ‪ :‬لو أن قوما اختلفوا فى هلال ذى الحجة‪، ‎‬‬ ‫فرأى هؤلاء الهلال ‪ ،‬علوا عرفة يوم النحر ‪ .‬فإن لكل قوم هلالمم‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من رأى هلال ذى الحجة وحده ڵ ولم ير غيزه ڵ ولم خرج الآمير‪‎‬‬ ‫ولا الناس ‪ .‬فينبنى لهذا الرجل أن بم نفسه ‪ 2‬وبكون مع الناس ؛ فإن لكل قوم‪‎‬‬ ‫هلالهمم‪. ‎‬‬ ‫خيرآ مخبر ‪ :‬أن منادى السلطان ينادى عنه ‪ :‬أن اليوم القطار‪‎‬‬ ‫و‪.‬ن سمع‬ ‫أو النحر ‪ :‬فإنه يقبل ذلاك إذكاان شاثما فى الناس ‪ 2‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬إذا وقف الواقف بعرفات ڵ فذكر الله فيقول‪: ‎‬‬ ‫الحد لله ث وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله أ كبر ك وسبح الله ثلاث مرات ء‪‎‬‬ ‫‪(_١‬ىورو‪ ‎‬أن البى كلية قال ‪ :‬أفضل ما تلته وقالته الأنبياء من قبلى‪: ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬آخرجه أحمد والترمذى ‪ .‬م‬ ‫_ ‪- ٢٥٣‬‬ ‫حىلاعوتك‬ ‫لا! ل إلا الله وحده لاشريك له ‪ ،‬له الملك وله الجر محيى وعيت ‪ ،‬وهو‬ ‫بيده اللير } وهو على كل شىء قد ‪. .,‬‬ ‫ومن وقف بعرفة فذ كر الله ح ش أفاض منها قمل أن تذيب الشمس ف يرجع‬ ‫حتى غابت الشمس » فإن حجه تام « وعليه دم الإفاضة قبل مغيب الشمس ‪ ،‬وحجه‬ ‫تام ‪.‬‬ ‫إن رج فوقف ڵ الم يدرك الوقوف من قبل غروب الشمس ‪ ،‬نهو كن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< وعليه دم‬ ‫رجع‬ ‫< وذ كر اله قبل أن تغرب الأمس ‪ 0‬فقل‬ ‫الوقوف‬ ‫فإن رجع فوقف وأدرك‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫ولا شىء‬ ‫أدرك‬ ‫وإن رجع فلم درك من الوقوف شيئا قبل أن تغيب الشمس » فعليه دم‬ ‫ويعصى ححه ‪.‬‬ ‫ولا عله ء‬ ‫اللمس ‪ 0‬من غحر عذر‬ ‫من عرفات قبل غروب‬ ‫‪ :‬إذا أناض‬ ‫وفول‬ ‫فلا حج له ‪ .‬وذلك روى عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫وروى(" أن النى طن‪ :‬قال ‪ :‬أبها الناس ليس البر من سنابك الخيل ك‬ ‫ولا محت أخفاف الإبل ع ولكن البر فى السكينة والوقار ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج المة إلا الترمذى عن ابن عباس قال ‪ :‬دنع رسول الله صلى اية عليه وسل‬ ‫الناس‬ ‫يها‬ ‫‪9‬‬ ‫ْ‪2‬‬ ‫نقال‬ ‫بسوطه‬ ‫ليهم‬ ‫فأشار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للا بل‬ ‫وضربا‬ ‫شديدا‬ ‫‏‪ ٥‬زحرا‬ ‫ورا‬ ‫فمع‬ ‫عرفة‬ ‫من‬ ‫عليكم بالكينة ؛ فإن البر ليس بالإيشاع » الإيضاع ‪ :‬الإسراع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٤‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ويكره أن تتعب الراحلة فى الإفاضة من عرفات ‪ 2‬ولا بأس على من ا<تبس‬ ‫بمرفات » حتى إى أن يامن من تزاحم الناس ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من مرة بمرفات نصلى بها المصر ‪ ،‬أو صلى العصر قبل أن ياتها }‬ ‫فبئسما صنع ‪ ،‬ويزجع لها فيقف ء‬ ‫ثم ذكر الله فيها ‪ 0‬ومر فبها مارًا لم قف‬ ‫وذ كر الله فها حتى تغيب الشمس ‪ ،‬ويفيض إذا أفاض الناس ث وإن لم رجم‬ ‫حتى تغيب الشمس ك جه تام ودلميه دم ‪.‬‬ ‫وإن غربت المس قبل أن بقف بعرفات ‪ ،‬ثم وقف بها ‪ ،‬فقد فاته الحج ‪.‬‬ ‫وإن دخل أول عرفات ‪ 2‬وقد غاب قرن من الشمس » فقد فاته الحج ‪ .‬وبؤص‬ ‫و محاق أو يقصر‬ ‫واللرو ة‬ ‫©} ويسعى رين الصا‬ ‫به و ‪7‬‬ ‫أن أى البت < فيطو ف‬ ‫و حل ‪ 0‬وعلمه الحج من قا بل ‪.‬‬ ‫وإن دخل أول عرفات‪٬‬قبل‏ أن يغيب قرن من الثميں‪ ،‬فإنه يؤهر أن بذكر‬ ‫اله ©} ويسير إلى جماعة الناس ‪.‬‬ ‫وإن غابت الشمس قبل أن يصل إلى الناس ‪ 2‬جه تام؛ لأن عرفة كابا موقف‬ ‫إلا رنة والأراك ‪.‬‬ ‫وإن خشى أن يفوته الموقف بعرفات وهو على دابته » فلا بأس عليه إن نصها‬ ‫على المير ‪ 2‬أو ركضها ه قدر ‪ .‬وإن طمع أن يد‪ ,‬ك الموقف بعرفات قبل الامل ‪،‬‬ ‫فذلك جائز له ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫و كذلك إنكان عشى » وخاى أن‌يفو ته الموقف ) فسمى ليتفعند الناس ‘‬ ‫قبل أن تغيب الشمس » فلا بأس عليه ‪ .‬وإن وتف بعرفات جنبا أجزاه ذلك ‪.‬‬ ‫وأحب أن يفت‪-‬ل ويتوضأ ‪ ،‬ثم يتف بمرنات ‪ .‬ولا يقف بعرفات وهو جنب‬ ‫وإن وقف بها وهو جنب أجزاه ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬من أهل محجة شم فاته الوقوف عشية عرفة ى فلا‬ ‫‏‪ ٤‬نليطلف با لبت ‘‬ ‫ذاته الوقو ف بعرفة و الحج‬ ‫بعر فة بالامل ‪ 0‬ول‬ ‫الو قوفى‬ ‫يتفعه‬ ‫و لير كع ‪ .‬ويدعى بين الصفا والمروة ‪ ،‬م لينفر إرن شاء ‪ .‬وعليه الحج من قابل ‪،‬‬ ‫فإنخاف الموتفليوص بها ؛ لأنهاقد وجبت عليه‪،‬‬ ‫كانت حجتهفريضة أو تطوعا‬ ‫تطوعاً ‪.‬‬ ‫فر يضة أو‬ ‫كانت‬ ‫بالبيت ‘‬ ‫«ديه ‪ 7‬يطوف‬ ‫} فا نه ينحر‬ ‫وإن فاته الوقوف بعرفة » ومعه هدى‬ ‫ثم يركم ويسعى بين الصفا والمروة ث ثم محلق ‪ ،‬ثم يرجع إلى بلده حالا » وعليه‬ ‫على نفسه الحج ك وقد وجب علمه إتمامه ‪.‬‬ ‫؛ لأنه قد نرض‬ ‫الحج من ‪1 7‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الإفاضة منعرفات ‪ ،‬نهى بعد غروب الشمس إذا طلع الليل ‪ .‬فنأناض‬ ‫غير عذر‬ ‫ذللك من‬ ‫المس ‪ .‬فقيل ‪ :‬دعمسذل ححه إذا كان‬ ‫من عرفات قبل غروب‬ ‫متعمدا لذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ينم حجه ث وعليه دم إذا وقف بمد زوال الشمس من يوم عرفة ‪.‬‬ ‫الدمس ء إلا من عذر ‪.‬‬ ‫وب‬ ‫ويمجبنى أن لايقيض قبل غر‬ ‫‏‪ ٢٥٦ -‬س‬ ‫وأقل الوقوف بعرفة بقدر ما يسبح ثلاث تسبيحات ‪ .‬فإذا وقف كذلك م‬ ‫عغاه أصر ى يكون له فيه العذر ء فأفاضقبل غروب الشمس ء أن يكون له الر خصةء‬ ‫وم حجه ‪ ،‬وعليه دم ‪.‬‬ ‫وإن أفاض بلا عذر ‪ ،‬أحببت أن يكون عليه الحج من قابل ‪ ،‬ويتم بقية <جه‬ ‫الذى هو فيه ‪ ،‬وغليه دم بترك الإفاضة ‪ .‬والجاه لكالمتعمد فى ذلاكث ‪ .‬وأما النامى‬ ‫فلا إثم عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن‌السنة و الإجماع‪:‬‬ ‫‏‪ .٠‬و يلزمه دم‬ ‫ةم‬ ‫‪:‬‬ ‫فاسد ‏‪ ٠‬وعلى قول‬ ‫حح‪٩‬‏‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫التمس < إلا من عذر‬ ‫الاماضة من عرفة بعل غروب‬ ‫يتف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ص حتى غابت الشمس ڵ فلا حج‬ ‫ومن‬ ‫له ‪ .‬والوقوف بعرفة عشية عرفة فرض ‪ ،‬أ كدته السنة والإجاع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن نام بعرفة حتى أفاض الناس منها ء م قام من نوهه من بعادلمغرب ے فإنه‬ ‫يغتسل و يتوضأ ويصلى الغرب ص إكنان قد صلى الظهر والمصر ‪ ،‬مم يقف مكانه‬ ‫يدعو الله تعالى » ويتضرع إليه ‪ ،‬ويلبى ‪ ،‬ويطلب إلى الله حاجة دنياه وآخرته ‪.‬‬ ‫ويستففر الله عما ضبع من أص الوقوف إلى العتمة ‪ ،‬ثم يلحق الناس إلاىشعر الحرام‬ ‫لأن عرفة كلهاموقف ‪ .‬وعليه شاة سمينة للفقراء ؛ لأن الناشمكاليقظانوهو مغلوب ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫مح الناس‬ ‫الامل ‘ ول يقف‬ ‫؛ لأنه نام حى دخل‬ ‫هن ق ل‬ ‫‪ :‬علميه الحج‬ ‫وقول‬ ‫فمليه أن بتم ما بق عليه من المناسك ى ويهرق دما لنومه ى والحج من قابل ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫وإن مات الحاج بمد ما وقف بعرفة ‪ 2‬قيل أن يقضى مناسكه‪ .‬ذإن وليه يقضى‬ ‫‪.‬‬ ‫نكه‬ ‫عنه‬ ‫وإن مات قبل أن يقف بعرفة } فلا مجزى عنه فهل و لمه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يطاو ف‬ ‫بالبيت ك فا نه يكو نعلى إحرامه‌حى‬ ‫أنيطوف‬ ‫يقدر‬ ‫ول‬ ‫ودهن مرض‬ ‫و إن مات طاف عنه و ليه أو رديقه ‪ .‬وأما رمى الجار فيجوز أن ترمى عنه ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ومن أغى عليه قبل أن يقف بعرفات ‪ .‬فإن ضحى وأدرك من الوقوف شيئا‬ ‫‪ ، ،‬فقد أجزى‬ ‫قوف‬ ‫أجزى عنه ي وإن كان أحرم وهو يعقل } ح أغمى عليه فى الم‬ ‫يعقل حز عنه ‪.‬‬ ‫عنه ‪ .‬وإن كان عند إحرامه‬ ‫وإن وتف بعرفات وهو سكران لم يعةل ‪ .‬فإن لم يصح من سكره فيعلم مايقول‬ ‫حتى تغيب الثمس ‪ ،‬فلا حج له » وعليه الحج من قابل » ويقضى ماعليه من مدادك‬ ‫الج ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إن حجه تام لأنه يجب طلاقه وعتاقه » وتثبت عليه الحدود ‪.‬‬ ‫ولا يجوز الوقوف بعرفة إلا بقصد ونية ‪ ،‬و إرادة لأداء ما انترض الله عليه‬ ‫من تأدية الحج ‪ .‬فن وقف غير قاصد بوقوفة القربة إلى الله عز وجل » لم يستحق‬ ‫واما على ذلاث ‪ ،‬ولم بصح فسله ؛ إذ الأعمال لامحصل إلا بتقدم النية والإرادة ‪.‬‬ ‫عمى‬ ‫ص‬ ‫ح <‬ ‫غد ‏‪ ١‬من ‪-‬و م عرفة‬ ‫أ صبح ا ح‬ ‫> ى‬ ‫ليلة عرمة‬ ‫نام مكة‬ ‫ومن‬ ‫ووقف مع الناس بها ء نقد أساء ‪ 2‬ولا بأسن عليه ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ١٧‬ب منهج الطالبين ج ‪ -‬‏‪! ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪1 ٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫قصل‬ ‫قال النى مطية ‪ :‬عرفة كاها موقف إلا بطن عرن© ‪ 4‬وجمع كاما موقف‬ ‫إلا محسر » ومنى كاها منحر ‪.‬‬ ‫‪ .‬حين أناض من عرفات ‪ :‬الصلاة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أسامة بن زيد قال للنى ح‪:‬‬ ‫يارسول الله ‪ .‬قال‪ :‬الصلا" أمامك ‪ .‬فصلاة المغرب والعشاء الآخرة بجمع أفضل‪،‬‬ ‫إلا أن يخاف أن لايصل إلى جمع » حتى يذهب من الاءلنصفه ‪ .‬فإنه ينزل ويصلى‪.‬‬ ‫والاحر ام والخروج إلى عرفة يوم التروية إلى منى ‪.‬‬ ‫ويؤص أن يفتسل بالماء إن أمكنه ‪ 7‬يلبس ثو بى إحرامه ‪ ،‬ويطوف و يركع‬ ‫فإن أراد أن محرم من المسجد ركم لإحرامه ركمتين عند لمليزاب» أو حيث أمكن‬ ‫م أحرم ولى بالحج » وخرج إلى منى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب أن بحرم من مسجد الجن» وخرج عند صلاة الأولى ‪ 3‬ليجمع‬ ‫هنى و يصلى فبها حس صلوات ء ويبيت فيها ‪.‬‬ ‫فإذا أصبح صلى الفجر وسار إلى عرفات يوم عرفة ع اقتداء باانى لله ؛‬ ‫لأنه قيل ‪ :‬إن رسول الله ولم خرج إلى منى يومالتروية } مهجرآ بها هو وأصحابه‬ ‫ازين كانوا معه » حين وجهوا صدور الرواحل إلى منى مهلين بالحج ‪.‬‬ ‫وأصر من ل يكن معه هدى أن يصوم ‪ .‬فصلى الظهر(" والمصر ؛ والمغرب‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه مالك ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الستة عن أسامة بن زيد ى وهو فالرايع عن أبيعبيدة بلاغا عن أسامة ‪ .‬م‬ ‫‏)‪ (٣‬اخرجه ملم عن جابر بن ع‪.‬ه اته مطولا ى ى صفة حجه صلى انته عايه‪ .‬وسلم ۔ م‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫والعشاء الآخرة والفجر ع ثم غدا إلى عرفات ص مم نزل بها حتى زالت الشمس ء‬ ‫شم خطب الناس فرغبهم ك ثم جمع بين الظهر والعصر فى مصلاه » مم ركب حتى‬ ‫وقف على عرفة ‪ ،‬فأرى الناس مناسكرهم ‪ .‬وهذا هو الموقف ‪ .‬و كل عرفة موقف ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫يدعو ويرغب‬ ‫فينبنى الاقتداء برسول الله طل ع فيصلى بمنى خمس صلوات ‪ .‬فإذا كان‬ ‫عرفة غدا بعد الصلاة من منى إلى عرفات‪ .‬ولا جاوز حدود منى حتى تطلع الشمس‬ ‫وراها على رووس الجبال‪.‬‬ ‫فإذا وصل إلى عرفات وزالت الشمس ‪ ،‬جمع الأولى والعصر فى وقت واحد ء‬ ‫لن‬ ‫ح يغف مع الناس ك ويكثر من ذكر الله والاستففار ‪ :‬والصلاة على الزى‬ ‫ويدعو حتى تغرب النمس ‪ .‬كذلث فعل رسول الله لن‪ِ :‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أهضل المواقف بعرفة عن يمين الإمام ى شم عن يساره شم خلفه ‪ .‬وكل‬ ‫عرفة موقف ء إلا عرنة وموضع الأراك ‪.‬‬ ‫ومن واتى عرنة قبل غروب الشمس فقد واى الحج‪ .‬ولكن السنة أن يأتى‬ ‫منى ى فينام ليلة عرفة فيها ‪ 5‬نم يندو منها إذا أشرقت الثمس ‪ .‬وإن غدا قبل أن‬ ‫تشرق الثمس» أو أشرقت علميه التمس نفيها فلا بأسءإلا آنه تكره أن يخرج منها‬ ‫قبل شروق الشمس ‪ .‬وإذا خرج من منى إلى عرفة ‪ ،‬فنزل بها حيث يشاء » وهو‬ ‫يلى محرما ‪ ،‬فيأنيها لوقف ‪ ،‬فينقسل إن أمكنه أو يتوضأ ء ثم بجمع الصلاتين إذا‬ ‫زالت الامس ك ح قف مستقبلا القبلة ى عن يمين الإمام ؛ أر عن يساره ڵ أو خلفهك‬ ‫_ ‪.‎‬۔‪- ٢٦‬‬ ‫إ‪.‬راهع وعن عر نة‬ ‫يث ماوقف منها أجزاه إن شاء الله‪ .‬و لارتفع عن مسجد‬ ‫أو ح‬ ‫فإن بطن عرنة يلوى بعرفة من غربها إلى حنين ‪ .‬وهن ثبير فى ريس بعرفة بين‬ ‫إن شاء اله ‪.‬‬ ‫أوسع من ذلك‬ ‫حو عرفة منها ‪ .‬وعرفة‬ ‫هدام والأراك‬ ‫وليس لاحاج أن يعدوها ‪ .‬ن وتف فى غير عرفة حتى غربت الثمسع فلا‬ ‫حج له ولوكان قد دخل عرفة ‪ .‬كذلاث بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله ‪ .‬وخالفنا‬ ‫فى ذلك ناس ‪.‬‬ ‫وليمكثر الواقف بمرفة من التهليل والتكبير والثناء على الله تعالى ‪ ،‬ويسأله‬ ‫‪.‬‬ ‫و القيام أنضل‬ ‫أو قاعدا ‘ أو نايما أو را ‪1‬‬ ‫حاجته »كان قا‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لايضرب ناقته إذا أفاض ‪ .‬وكان‬ ‫أكثر ما يقول‪ :‬حاجتى حاجتى حاجتى ‪ 2‬حتى إذا زلت يدها من محسر ‪ ،‬استحثها‬ ‫حتى يرى الجرة ‪.‬‬ ‫والوقوف بعرفة بغير طهارة جائز ‪ .‬ويستحب أن بكونبها على طهارة ووضوء‬ ‫إذا قدر على ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 7‬غر بت اللمس ‪ 2‬ند أ درك‬ ‫وكبر سها ثلاث تكبيرات‬ ‫ومن وقف بعرفة‬ ‫‪.‬‬ ‫وأجزاه ذلك‬ ‫الوقوف‬ ‫جبل المزد لفة قزح ‪.‬‬ ‫جمل عرفة د بلاك )و اس‬ ‫وقمل ‪ :‬اس‬ ‫ومن أصبج بكة يوم عرفة ‪ ،‬فعليه دمك إلا أن يكون دخل مكة تلك الغداة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن غدا من منى إلى عرفات ى فحيث أحب النزول من عرفات نزل ‪.‬‬ ‫‪ ٢٦١‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ومن وقف بعرفة قبل زوال الشمس ‪ ،‬وأفاض منها قبل زوال الشمس ‘ فلا‬ ‫يجزبه ذللك ث وهو بمنزلة من لم يقف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والقارن لاحج والمتمتم بالمرة سواء ‪ .‬فإن خاف القارن والمتمتم فوت الموقف‬ ‫فترك طواف البيت ء فأنى عرفات م وقف بجمع ‘ ثم رى الجرة‪ ،‬وذبح وحات‬ ‫وزار البيت ‪ 2‬فذلك نزيه ص وده عليه للمتعة ‪.‬‬ ‫وكذلاث إن خاف فوت الموقف بعرفات & حاجا كان أو معتمر أو قارنا ‪،‬‬ ‫فإما عليه لجه وعمرته ‪ ،‬إذا أنى البيت ء طواف واحد وسعى واحد ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة الحائض المتمةمة ى إذا دخلت مكة وهى حائض ‪ ،‬ف تطف‬ ‫لعمرتها حتى خرحت إلى منى‪ ،‬أجزاها إذا رجعت من عرفة ورمت الجرة‪ .‬وذكت‬ ‫وقصمرت |} قبل أن تزور البت ك فتطوف طو انا واحد وسعيا واحدا بين الصفا‬ ‫والمروة ) لحجها وعمرتها ‪ ،‬وليست رافضة للحج ‪ .‬حدث بذلك أبو أيوب عن‬ ‫أى عبيدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب إفطار دوم عرفة ك لما روت{ أم الفضل قالت ‪ :‬كنا جماعة‬ ‫من النساء » فاختلفنا ى صوم النى طلة يوم عرفة ‪ .‬فقال بمضنا ‪ :‬هو صام ‪.‬‬ ‫وقال بعضنا ‪ :‬هو مففار ‪ .‬وجهنا إليه بقعب فيه لبن ‪ ،‬فشريه ‪ .‬وجاء الديث‪ :‬إن‬ ‫الإفطار يوم عرفة أفضل من صومه ‪.‬‬ ‫هر برة‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫‪.‬اجه‬ ‫وابن‬ ‫أحد‬ ‫وأخرج‬ ‫ادرى‬ ‫سعيد‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫الربيع عن‬ ‫أخرجه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫قال ‪ :‬نهى رسول انته صلى انته عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬يخرج ذيا تناهى إلينا من الآثار أن الإفطار يوم عرفة بعرفة‪‎‬‬ ‫أفضل ء لما يرجى مانلاستظهار بالأكل والشرب على القدرة على الدعاء والتضرع‪‎‬‬ ‫والقيام فى ذلك الموقف المأهور فيه فى ذلك الموقف ‪ .‬وأما فى غير عرفة نالصوم‪‎‬‬ ‫لها أفضل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أ كثر ‪ .‬وهذا معى‬ ‫وقد فيل ‪ :‬إن صوم يوم عرفة يعدل صوم سنة‬ ‫الغير الواقف بالحج فى عرفة ‪ .‬كذا يوجد والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وقف بعرفة وقر غاب قرن من الشمس ‘ فسبح ثلاث تسبيحات ‪ ،‬قبل‬ ‫أن يغيب قرن من الشم سكله» واصفرار الثمر باعفلى روس الجبال فإنه م له‬ ‫الوقوف مادام حك النهار لم ينقض ‪.‬‬ ‫وإن طلع الليل وذهب حك النهار » نقد فات الوقوف بعرفة ‪ .‬ولا يفوت‬ ‫الوقوف بعرفة بما تفوت به صلاة المصر ‪ .‬ووقت الوقوف بعرفة أوسع من وقت‬ ‫صلاة العصمر ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬من أقاض من عرفات فلا يصلى فى عرنات صلاة‬ ‫للغرب ى ولكن يجمع للغرب والعشاء بجمع ثكما نعل رسول الله علية ‪.‬‬ ‫وإن شنله ثىء } وخاف أن لايصل إلى جمع ى قول أن يذهب ثاث الامل ء‬ ‫فليصل إذا هبط من بطن عرنة صلاة للغرب ‪ 2‬ويؤخر العشاء حتى يصليها بجمع قبل‬ ‫نصف الليل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٣‬‬ ‫وإن خاف أن ينتصف الامل قبل أن يصل إلى جع ء فايجمع بين المغرب‪‎‬‬ ‫وإن حم بمرنة ش أناض‪‎‬‬ ‫من بعان عر نة أو <يث شاء من الطريق‪.‬‬ ‫والدشاء إذا هط‬ ‫فهو مكروه ‪ 0‬ولا ترى عليه إعادة ‪ .‬وقد مضت صلاته ‪.‬‬ ‫من أهل‬ ‫الحج ك وكان‬ ‫ق‬ ‫أسيد على الناس‬ ‫ن‬ ‫عتاب‬ ‫النى ‪:‬‬ ‫وقمل ‪ :‬أمر‬ ‫‪.‬‬ ‫مكة ك فقهمر وصلى بالناس قعر]آ‬ ‫ى شم من بعده معازية }‬ ‫وإنما أتم الصلاة ب‪٥‬رفات‏ ومكة عثمان بن عفان‬ ‫م بنو مروان » حتى قامت خلافة بنى المباس ‪ ،‬فردوها قصر كما فعل النبى علة‬ ‫وكان ينزل ببطحاء مكة سبع عشرة ليلة } فإذا سلم أمر النادى ينادى ‪ :‬يا أ هل مكة‬ ‫أتموا صلاتكم ‪ ،‬فإنا قوم سفر ‪.‬‬ ‫وكذلاث فعل أبو بكر وعمر بن الطاب رحمهما الله ‪.‬‬ ‫فمل‬ ‫قيل ‪ :‬سميت عرفة لقول جبرائيل لإير اه عليها السلام ‪ :‬أعرفت ؟ فقال ‪:‬‬ ‫نعم‪ .‬وذلاث أن إبراهے طلب الجبل الذى أصر أن يقف عليه فضل عنه‪ .‬ندا وجده‬ ‫قال ‪ :‬عردت هذا الجل ‪.‬‬ ‫سها ‪.‬‬ ‫جمع لاجتماع آدم وحواء‬ ‫وقد سميت‬ ‫وسميت منى لما تمنى فيها من الشعور والدماء ‪ .‬وقيل ‪ :‬لما من؟ الله تعالى بها‬ ‫على إسماعيل بالفداء ۔ وقيل ‪ :‬لما يمطى الله تعالى فيها الناس منام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫ومطولا‬ ‫ابن مسعر ‏‪ ٥‬مختصرا‬ ‫و‪.‬لم والنسانى وأبو دا ود عن‬ ‫أخرجه الخغارى‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫وحيت الجرة جرة جمرة لارتفاعها ‪ .‬وكل مرتفع جمرة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اس جبل عرفة الزى فيه الوقف دلبك ‪ .‬واس جبل المزدلفة قزح ‪.‬‬ ‫وسميت زمزم لزمزمة اناء وهو صوته ‪ .‬وقيل ‪ :‬لما نبع الما ء قال ‪ :‬زم زم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا الدرداء قال ‪ :‬يا رسول الله إن أص منى لعجيب هى ضيقة ‪.‬‬ ‫فإذا نزلها الناس اتست‪ .‬فقال رسول الله ظَتلامو‪ :‬إنما مال منى مثل الر حم هى ضيقة‬ ‫فإذا كان فيها الولد اتسعت ‪' .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أس المشرك ‪ :‬و بلغ الصى ث وأعتق العبد فى عشية عرفة ‪ ،‬والنهار‬ ‫باق منه بقدر ما حرمون ويكذرون الله بثلاث تسبيحات ‪ ،‬قبل غر وب الشمس ء‬ ‫جهم تام إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم وبه التقوؤيق ‪.‬‬ ‫عو‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫‪_ ٢٦٥‬‬ ‫والعشرون‬ ‫اللا مس‬ ‫القول‬ ‫فى الإحلال ورى الجار وصفة ذلاث‬ ‫روى عن رسول اله عتلايةقان ‪:‬إذا رميم الجرة فقد أ حام مما أحرهةمم منه‬ ‫أما أنا فقد رأيت رسول‬ ‫إلا النساء ‪ .‬فقال رجل ‪ :‬ومن الطيب ‪ .‬فتال ‪.‬‬ ‫يضمخح رأ سه باسك ‪.‬وفى بعض الآثار ‪ :‬إإذذاا رميم نقد أ حلام إلا من‬ ‫الله ت‬ ‫الذ۔اء والصيد ‪.‬‬ ‫ووجد عن الربيع رحمه الله أنه قال ‪ :‬إذا أتيت الجرة القصوى ‪ ،‬فاثتها من‬ ‫< فلل الله وكبره ‘‬ ‫‪ .‬وكلا رميت حصاة‬ ‫ارمها بسبع حصمات‬ ‫مسدل الوادى ‏‪ ٥‬ش‬ ‫ثم ادع الله بما فتح الله لك ‪ ،‬فى دم‪ .‬كل حصاة ث ث ارجع إلى رحلك ‪.‬‬ ‫وأول حصاة ترمحها محل بها ‪ .‬وحل لك الخلال كله إلا النساء والصيد ‪.‬‬ ‫رميك أحدا من‬ ‫‪ .0‬واتق أن تصيب‬ ‫وكذلك كا رميت حصاة فكبر‬ ‫الناس ‪.‬‬ ‫وينبغى لن أراد أن برى الجار ‪ :‬أن يكون مستقبل التبلة ‪ .‬فإذا رى الجار‬ ‫‪ ).‬و استقبل القبلة < ودعا عما فتح الله له من الدعاء ث ‪ 7‬أى الق‬ ‫جملها خلف ظهره‬ ‫‏(‪ )١‬كذا ى الأصل ‪ .‬والحديث أخرجه النسا عن ابن عباس ‪ .‬ولةغظله ‪ :‬إذا رى الجرة‬ ‫يعنى جرة العقبة ‪ .‬فقد حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء ‪ .‬قيل ‪:‬فالطيب ؟قال ‪ :‬أما أنا فقد‬ ‫رأيت رسول اة صلى انة عليه وسلم بنفخ بالك آو طرب مو ‪ ..‬وأخرج ماك عن ابن عمر‬ ‫أعنمر قال ‪ :‬من ا رلىجرة ثم حاة أو فمر ونحر هديا لذ كان معه ‪ 2‬نقد حل ما جرم عليه‪.‬‬ ‫إلا الناء والطيب حقىيطوف بالبيت ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٦‬‬ ‫تليه فيفعل مثل ذلاك ‪ .‬فإذا جاوزها بعد الرمى ‪ 2‬فإنه يقف ويستقبل القبلة » ويدعو‬ ‫<‬ ‫_د ت‬ ‫} ر يصلى على النى‬ ‫ما فتح انه ‪ 4‬من الدعاء ء و حح۔د انه و ينى عيه‬ ‫‪ 7‬بأى الجرة القصوى ء وهى جرة العقبة ‪ 2‬وره ها بسبع من بطن الوادى وهى على‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫هن <يث‬ ‫‪ .‬فإذا رماها رجم‬ ‫‪ ،‬هلا فعلم عليه كفارة‬ ‫و إن أناها من غير ذا‬ ‫جاء ‪ .‬وإن لم يمكنه ومر طريقها فى العقبة ڵ فلا بأس عليه ث ويغمل ذلاك فى يوم‬ ‫النحر ‪ .‬وأما نى غير يومالنحر » فلا نعل فيه شيثا محدودا » واكن لابرمعها إلامن‬ ‫بطن الوادى ‪.‬‬ ‫وأما رمى الجار فى أيام القشر بق ‪ 3‬فيأتىها من حيث شاء ‪ .‬وإذا ر۔اها من‬ ‫موضع الرمى ‪ ،‬ويرجع من حيث شاء إذ! رمى جمرة العقبة ‪ .‬وهى آخر مابرمى من‬ ‫الجار فى أيام التشريق ‪.‬‬ ‫الوادى ‪.‬‬ ‫بطن‬ ‫من‬ ‫دو ةها دوم النحر ‪ 3‬فاعل رما‬ ‫جمرة العقبة ‪-‬ن‬ ‫رمى‬ ‫وأما من‬ ‫وإن ذبح و حمق من قبل أن يهيده فليعد الرمى وعليه دم ‪ .‬و إ ن كان فى غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا شى ء عليه‬ ‫ا‬ ‫عى‬ ‫ماكان‬ ‫‪ 4‬فلول‬ ‫النحر‬ ‫هوم‬ ‫وإن لم يذ كر حتى دخل مكة ڵ نعليه دم ‪.‬‬ ‫ومن ألى جمرة العقبة من العقبة ثم انحدر إلى الميل » ورماها من المسيل لما دنا‬ ‫‪.‬‬ ‫عله‬ ‫ل ولا بأس‬ ‫العة‪.‬ة‬ ‫طر ف‬ ‫وأخذ‬ ‫رجع وص‪.‬لذل‬ ‫‪7 4‬‬ ‫منها‬ ‫ويكبر ويذ بح ‪.‬‬ ‫ك فليعد ره‪.‬‬ ‫يوم النحر عند الرى‬ ‫التكبير ‪4‬‬ ‫ومن مرك‬ ‫_ ‪_ ٢٦٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النحر‬ ‫يوم‬ ‫معى‬ ‫ح‬ ‫بذكر‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫نعلمه دم‬ ‫ك‬ ‫ذلاکف‬ ‫دبيح وحلق فبل‬ ‫فإن‬ ‫المستحب أن هدى شاة ‪.‬‬ ‫ومن‪ .‬نعى تكبيرة أو كبيرتين ‪ ،‬نليمد رمى حصاة أو حصاتين » ويكبر‬ ‫لترك التكبيرة‬ ‫ليصنع معروفا‬ ‫ص وإلا‬ ‫معها أو مع‪,‬ما إن كان مرن ساعته‬ ‫والتكبيرتين ‪.‬‬ ‫إلا جمرة‬ ‫‘‬ ‫شاء‬ ‫<م‬ ‫والجار كلها سرمحا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شى ء‬ ‫زيادة الرمى‬ ‫ف‬ ‫و ليس‬ ‫العةبة ‪ ،‬فلا ياتها إلا من مسيل الوادى ‪ .‬وبنعرف إذا رمى من حيث شاء ‪.‬‬ ‫ومن تعمد لتر( رمى حصاة من رمى جمرة المقية } يوم النحر حتى ذبح ‪ 0‬فعلمه‬ ‫فليرمها وعليه إطعام مسكين ‪ .‬وفل ‪ :‬أيضا عليه‬ ‫دم ‪ .‬وبرمحها ‪ .‬فإن نسسها أ يضاً‬ ‫العقبة ‪.‬‬ ‫جمرة‬ ‫من رى‬ ‫الحصى‬ ‫نسمان‬ ‫ك ق‬ ‫دم‬ ‫ومن نسى حصاة من جمرة العقبة ‪ ،‬يوم النحر حتى أصبح رماها ويكبر ‪ ،‬وعليه‬ ‫دم ‪.‬‬ ‫رمىجرة المةلة كله ك حتىأصبح ( رماها ‪7‬‬ ‫سى‬ ‫دم و إطعام مسكين ‪ .‬فإن‬ ‫‘ وعلية‬ ‫اساء‬ ‫‪7‬‬ ‫العقبة ئ "وم النحر متعمد]‬ ‫جرة‬ ‫حصاة من رى‬ ‫وإن ترث‬ ‫دم ‪ .‬وإن ترك رمحها فى اليوم الثانى حتى أصبج ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه دم لكل جمرة رك‬ ‫ك و سرمحها يا لن اة ‪.‬‬ ‫جمرة‬ ‫لكل‬ ‫‪ :‬عامه ! طعام مسكين‬ ‫وقو ل‬ ‫‪.‬‬ ‫رمها‬ ‫وإن رمى الجار خمس حصيات رمية واحدة بهن جميعا « فعليه دم إن فاته‬ ‫الوقت ‪ .‬وإن لم يفته ؛ فليعد الرمى علىالسنه & ولا شىه عليه ‪ .‬وكذلك قبلغروب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬و م النحر‬ ‫لت‬ ‫[‬ ‫الدوم‬ ‫‘ من‬ ‫التح مس‬ ‫‪-‬۔‪_ ٢٦٨ ‎‬‬ ‫ومن رى الجرة الوسظى يوم النحر ث و<سها جمرة العةبة ‪ 2‬فذبح وحلق &‬ ‫شم علم بمد ذلك كله ك أنه كان أخطأ من الغد فعليه دم ‪ .‬وقيل ‪ :‬دمان ‪ ،‬ويعيد‬ ‫الرمى ‪.‬‬ ‫وإن رماها والى دونها ‪ 2‬ويحسها جرة العقبة ث وذبح و<لمق وأناض وطاف‬ ‫بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة ‪ ،‬ثم أنى أهله ‪ ،‬نم عل أنكهان أخطأ ‪ ،‬فعليه بدنة‬ ‫والحج همن قابل ‪.‬‬ ‫ومن رمى جمرة العةبة يوم النحر » وغطى رأسه ونتف شعره أو ق أظفاره‬ ‫قبل أن يذبح بعد ما رمى فإن كان متمتياا ‪ 2‬فعليه جزاء ما فعل ‪ 2‬ويكشف الغطاء‬ ‫ولا يلى ؛ لأنه إذا رمى جمرة العقبة ‪ 2‬فقد انقضت عنه التلبية وإن كان غير تمتع ‪،‬‬ ‫فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن نسى أن يرمى جرة العقبة يوم النحر ى فله أن رهحها إلى أن تغيب الشمس‬ ‫رأسه ‪.‬‬ ‫يذبح أو محاق‬ ‫مال‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ابن مسعود رجه الله رمى جمرة العتبة من بعان الوادى ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫والله هذا مقام الذى أنزات عليه سورة اابقرة_‪.0‬‬ ‫ومن أخذ حصاءُ الذى رى به فى ليلة جم فحسن ء وإلا فإذا جاء إلى منى‬ ‫وإن رى بهكا هو أ جزاه ث إن شاء الله‪.‬‬ ‫فيعملهويرمى به ‪ .‬ويستحب له أن يغسله‬ ‫الباب أخرجه‬ ‫وحديث‬ ‫‪.‬‬ ‫‏وعس‪ ٥‬د موصولا‬ ‫غير ‏‪7 ١‬‬ ‫‪.‬احه عن‬ ‫وابن‬ ‫أخرجه أبو داود‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫خمسة عن عبد الرس بن زيد ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫فإذا رى الحرة ‪ 2‬فلا يقف ورجع من حيث شاء ‪ ،‬ولا يكون الحمى الذى‬ ‫يرمى به إلا من حصى الرم ‪.‬‬ ‫ومن انتظر برميه إلى أن خف الناس فجاز له ذلك ع ولكن لايكون‬ ‫ذلك قبل أن تغيب الشمس من ذلك اليوم » حتى يرمى جمرة العقبة ‪ .‬فإذا رماها‬ ‫رجم إلى رحله ع فذبح متعته ڵ وحلقأو قصر\ والاق أفضل ‪ .‬هذا إذاكان يقدر‬ ‫على الضحية ث وإن كان لايقدر علمها ‪ 2‬وقد تمتع يالعمرة فى أشهر الحج } فليم‬ ‫ثلائة أيام ‪ :‬آلخرهن وم عرفة ك وكذلك السنة لو صام قبل ذلك أجزاه ‪ ،‬بعد‬ ‫قضاء عمرته وطوافه وسميه ‪ ،‬إذا رجم إلى وطنه ‪.‬‬ ‫وإن صام سبعة الأيام فى سفره أجزاه ص وإن لم بكن صام ثلائة أيام قمل هوم‬ ‫‪.‬‬ ‫النحر ي فملميه هدى المتعة ث لابد له منه ڵ لأنه لاصوم بعد و م النحر التمتع‬ ‫ومن لم بذبح بعد رميه جمرة العقبة ء نعليه دم الهدى ‪ ،‬ودم لحلقه أو تقصيره‬ ‫قبل الذبح ع وهو رأينا ورأى بعض أهل العراق ؛ لما روى عن امنء‪'+‬س أنه قال‪:‬‬ ‫من قدم نسكآً قبل نسك فعليه دم ‪ .‬وخالفتا فى ذلاث ناس منهم ‪.‬‬ ‫ات ‏‪ 0١١‬أنه قال ‪ :‬لاح<رج و “ن نةول ‪ :‬لاحرج إن شاء‬ ‫وروى عن النى‬ ‫الله } وحجه تام وعليه كفارة ما فهل ‪ .‬وق ذلاك حجج كثيرة ‪ .‬هو إنكان فد صام‬ ‫التلاث آخرهن يوم عرفة ‪ ،‬فإذا رمى جمرة العقبة حلق ‪ ،‬وليس علميه غير دلك ‪،‬‬ ‫وسبع إذا رجم إلى وطنه ‪ ،‬أو حيث شاء ۔‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخارى وسل والترمذى والناى وابن ماجة وأبو داود عن عبد انتة‬ ‫عمرو بن العاص وهو ق مسند الربيع بلاغا ‪ .‬وقال على اثره ‪ :‬عن ابى عبيدة هذه رخصة من‬ ‫التى صلى انته عليه وسلم ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫رأما منكان ذا يسار فى بلده » ولم تكن ۔هه كة شىء ‪ ،‬فإن عليه أن يذبح‪‎‬‬ ‫هديا » قبل أن حمق أو يقهمر إذا رمى جمرة العقبة ولو باع ثيابه‪‎‬‬ ‫ومن رمى جمرة العتبة قطع الاية » وإن لم برمها حتى تغرب الثءس ‪ ،‬فلا يلى‪‎‬‬ ‫وعليه رما من الغد ودم‪. ‎‬‬ ‫ك‬ ‫الأشر؛ىق‬ ‫‏‪١‬أيام‬ ‫هش‬ ‫الش س‬ ‫و !اذا زالت‬ ‫‪.‬‬ ‫الرى‬ ‫و قت‬ ‫و إاذا دخل الامل خرج‬ ‫وقد دخل وقت الرمى ‪ .‬واختلف فى الرمى قبل الزوال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والدى الذى ترمى به الجار ث لايكون إلا من حعى الرم ‪ ،‬كان من جمع‬ ‫او غيرها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عن‬ ‫زى‬ ‫الستة ‪ .‬و‬ ‫ك فقد خا لفل‬ ‫كهار‬ ‫حارة‬ ‫الجار‬ ‫رى‬ ‫وهن‬ ‫‪ 06‬هن لو صم الذى‬ ‫مهن بطن لمسمل‬ ‫ڵ وأخذه‬ ‫‪٥‬ن‏ هزد افة‬ ‫حصاه‬ ‫حمل‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العةمة أ جزاه‬ ‫ج‪.‬رة‬ ‫من‪4‬‬ ‫رى‬ ‫حتى‬ ‫دءل‬ ‫وإن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫يعيل‬ ‫أن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٨‬ك‬ ‫( فرمى‬ ‫الحرم‬ ‫من غير‬ ‫حصاة‬ ‫رمن أ خذ‬ ‫نفر ‪ 2‬نو كن ‪ :‬برم ‪ ،‬وعليه لكل جمرة لم ‪.‬رمها دم ڵ يبعت به إلى مكة ‪.‬‬ ‫الحصى اللذى ود‬ ‫هن‬ ‫ئ وأخذ‬ ‫جمرة العةه‬ ‫معه حصى ( وجاء الى‬ ‫يكن‬ ‫وهن‬ ‫فإن‬ ‫‪4‬‬ ‫الحصى‬ ‫وذك‬ ‫فرماها‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫ر ى‬ ‫إلى الموضع الذى‬ ‫ورجع‬ ‫به ك‬ ‫الناس‬ ‫رما‪+‬ا‬ ‫برم ‪.‬‬ ‫ذلاك الرى لانجزيه ى وهو منزلة الذى‬ ‫‪_ ٢٧٧١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غله وهو طاهر ك مو ا صل‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫نسله‬ ‫حاسة حى‬ ‫حصى ‪.‬ه‬ ‫رمى‬ ‫ولا‬ ‫ولا حوز رمى الجمار باز لؤ ولا بدة ‪ 0‬ولا ب‪.‬غلم » ولا خشب ‪ ،‬ولا بجص ك‬ ‫ولا بآجر ؛ ولا بطين » ولا بمدر ‪ ،‬ولا بيندق } ولا شىء غير حصى الحرم‬ ‫غداة العقبة ڵ‬ ‫وقال امن عباس رحمه الله ‪ :‬كفت أقود برسول ان ج‬ ‫حىق<{ إذا كان بطن الوادى قال ‪ :‬التقط لى سبع حصيات ص مثل حمى الذى ‪.‬‬ ‫فالتقطت اه ى فوضعهن فى يره طي ‪ .‬وقال ‪ :‬بأمثال هؤلاء فارموا ‪ . .‬وإياك‬ ‫عز مليتتيهو ‪.‬‬ ‫وااللعلدهو‪ -‬ةت الل الد ‪,0‬ين ‏‪ .٠‬وفرمس بن‪1‬واعر ‪,‬ف‬ ‫والحصى الذى يرمى به مل الجوزة والبنافة ‪.‬‬ ‫ك فرمى‬ ‫الجرة‬ ‫الجى الاذى عل‬ ‫ك وأخذ من‬ ‫الدى‬ ‫من‬ ‫عليه شىء‬ ‫نقص‬ ‫ومن‬ ‫به أجراه ‪ .‬وأحب أن بكون من غير الحصى الذى رميت به الجرة ؛ لأنه فيل ‪:‬‬ ‫إن الحصى الذى قد رمى به بمنزلة الماء للستعمل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بعضك‬ ‫ن۔‪.‬‬ ‫‏‪6.١‬‬ ‫‪١٩‬۔۔‏ ‪.‬؟‬ ‫الع‪٥‬ية‏ ‪ :‬اها الناس لايقةل‬ ‫وروى عن ا ‏‪.‬لنى (‪ )٢‬حللتهن ‏‪٦‬قال حغ ‪.‬د حره ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫انللذف‬ ‫حع‪2‬ى‬ ‫؟؛ثل‬ ‫فليرم‬ ‫‏‪ .٠‬من رمى‬ ‫دعضاً‬ ‫وكل ما وقع عليه اسم حجر ‪ ،‬فجاز أن يرمى به ث كان مكسرآ أؤ صغير‬ ‫من أصله ‪ .‬والصذير من أصله أحسن ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه اانائى ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه أبو داود وابن ماجه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫الحمل أو على دابة ‪ .‬ورمى‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫فهل ‪ :‬لا بأس على من رى الجار ى را ب‬ ‫لماشى أنضل‪. ‎‬‬ ‫الخذلاكث‪‎‬‬ ‫علميه )و لا ية‪.‬مدل‬ ‫‪ :‬لا أس‬ ‫‪ .‬فةول‬ ‫‪٥‬ن۔‪-‬جع حصيات‬ ‫كثر‬ ‫ط‬ ‫رمى‬ ‫ومن‬ ‫وقول ‪ :‬يفسد رميه ‪ .‬والقول الآخر‪. ‎‬‬ ‫ومن رمى الحصيات كلها مرمية واحدة » فإنه يعيد الرمى ‪ .‬وإن أعاد فىمقامه‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .‬وزاد سحا غيرها‪. ‎‬‬ ‫ذلك ( حسبت تلك ااره‪.‬ة واحدة‬ ‫الجار كا‪ ١‬س؛مون‪‎‬‬ ‫‪ ..‬و<حدى‬ ‫<ع۔ ت‬ ‫< فا‪.‬معد سمع‬ ‫يعمل حتى ينصرف‬ ‫وإن‬ ‫حصاة‪. ‎‬‬ ‫وهو‪‎‬‬ ‫‪ 6‬كر‬ ‫نإ ن كان‬ ‫ك‬ ‫الجهاز‬ ‫رمى‬ ‫إذا‬ ‫على إسر كل حصاة‬ ‫أن يكر‬ ‫ندى‬ ‫وهن‬ ‫فى مقامه أو قريبا منه ‪ ،‬فاء كبر بم صرات ‪ .‬وايس تليه إعادة الرمى ‪ .‬وإن‪‎‬‬ ‫لم رجع فلا شىء علميه ‪ .‬وقد نم رميه ‪ .‬وإن كان قد تباعد ڵ فلا إعارة عنيه فى‪‎‬‬ ‫التكبير‪. ‎‬‬ ‫رحلا‪‎‬‬ ‫‪ 3‬كان‬ ‫عذر‬ ‫( إلا من‬ ‫قاعد)‬ ‫ك ولا رمى‬ ‫قاع‬ ‫رمى‬ ‫الجار‬ ‫رمى‬ ‫والذى‬ ‫الجار‪. ‎‬‬ ‫اانساء عتل رمى‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬ ‫‪ ٠‬واللانى بكون‬ ‫امرأة‪‎‬‬ ‫أو‬ ‫أشر فيه ‪ 2‬أو آلله } سميه الأرش‪‎‬‬ ‫ومن أصاب عند رميه إ نسا ‪ ،‬نأد‪.‬اه & أ‬ ‫خطأ‪. ‎‬‬ ‫ومن رمى الحرة فوقعت رميته على شىء دون الجرة ‪ .‬إن طارت فوقعت على‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫الجرة أجزاء ذاك ‪ .‬وإن لةها شىء دون المرة ث وقمت قبل أن تصل إلى الجمرة‬ ‫م حزه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أصل رى الجار أن التى إيراهے دلميهالسلام لما سال الله تعالى‪:‬‬ ‫أن يريه مناسك الحج ع أتاه جبرائيل ‪ ،‬فانطلق به إلى عرفة يوم عرفة ‪ ،‬فعرفه بعرفة‬ ‫ش رده إلى منى ء فتصدى له إ بليس لمنه الله فى موضع الجار ‪ .‬فأمره جبريل دلميه‬ ‫مع كل حصاة تكبيرة ث وكان ذلك سبب رمى‬ ‫السلام أن يرميه بسبع حصيات‬ ‫الجار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلك على معنى التفاؤل لرمى الذنوب و إلقاء العاصى وطرحها ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬إذا رمى الرامى الجار فوقع قرببا منها ولم يبلغ إلها‬ ‫م يجز ‪ .‬فإن بلغ إلها أجزاه ‪ 2‬و إن قصدها بالرمى فتعداها أجزاه ‪ ،‬إلا أن تكون‬ ‫عزه ‪}.‬‬ ‫بهم علا‬ ‫وإن وقع ر مره علمها أجزاه ‪ .‬وإن‬ ‫إرادته منه أن يتعداها‬ ‫وليعد اارمى ‪.‬‬ ‫وإن وقف عند الجرة ث وطرح علها الحمى طرحا من يده ‪ ،‬فستط علها‬ ‫أجزاه وإن دنامن الجرة ى ووضع الحمى علمها وضعا من يده لم بجزه ‪ ،‬وليعد‬ ‫الرى ‪.‬‬ ‫وقالى ‪ :‬جوز رمى جمرة الحقبة يوم النحر را كباً ى وأما بعد يوم النحر ع فلا‬ ‫يرى الجار را با ڵ إلا من عذر ‪.‬‬ ‫ويستحب لن يرى الجار ‪ :‬أن ينقسل كل يوم إذا أراد الرى ‪ ،‬وليتوضآً‬ ‫وإن رمى بلا غسل ‪ ،‬فلا باس علميه ص ورميه تام ‪.‬‬ ‫‪ 7‬يرى‪.‬‬ ‫‏‪( ٧‬‬ ‫الطا لين _ ح‬ ‫‏(‪ -١٨‬منهج‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫وإن أراد الصلاه توضأ وصلى ‪.‬‬ ‫والحائض والنفساء برميان الجار على هيثانهما ‪ ،‬ولاغسل عاما < ورمهماتام ‪.‬‬ ‫ويستحب لن يرمى جمرة العقبة بوم النحر ‪ .‬أن يأتى مسجد الليف ‪ ،‬فيصلى‬ ‫فيه ركعتين ص وإن ل يمكنه صلى ركعتين فى رحله ‪ ،‬ثم يذبح ثم يقضى تفثه &‬ ‫ولا بكبر فىالركعتينتكبيرةصلاة الميد وكان النىكلتة بزدار البيت بنساثه‪..‬‬ ‫وكان عمر بن الخطاب رضى اله عنه نهى الناس أن يلبثوا من وراء العقبة‬ ‫مما يلى مكة ث حتى تنقضى أيام القشريق ‪.‬‬ ‫ومن رمى الجار ونسى جمرة العقبة حتى غربت الشمس ڵ فليبدل ‪.‬رمسها من‬ ‫الند » شم يرمى الرجاكلها ‪ .‬وإن صار إلى مكة قبل أن برمسها ى فعليه دم ‪.‬‬ ‫وإن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى أم الأولى نقد أخطأ ك وليس عليه شىء ‪.‬‬ ‫وإن أعاد الرمى ى فهو أوثق ‪.‬‬ ‫ومن لم يرم الجار فى اليوم الأول والثانى ‪ 4‬رماها في اليوم الثالث بحصى الأيام‬ ‫جميعا ‪ 2‬ولا شىء عليه ‪ .‬وذلك فى غير وم النحر ‪.‬‬ ‫تال أو عيسى ‪ :‬ورمى الأولى بسبع ث والوسطى بسبع ث وجمرة العقبة بسبع‬ ‫)‬ ‫م يعود ‪.‬‬ ‫ولا رمى كل واحدة أربع عشرة حصاة فىمقام واحد ‪ .‬ولا يلزمه أن يرجع‪.‬‬ ‫وإن خلت الثلاث ول رم فا ك فعليه لكل جمرة فىكل يوم شاة ‪.‬‬ ‫ومن ازدار ق‪+‬ل ‪ 1‬سرمى جمرة العتبة } فليرجع رمى ش يذبح ‪ 1‬حلق ‪3‬‬ ‫يزدار ى ويعيد الرمى ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫وإن رمى ش ازدار قبل أن يذبح وبمحاق ‪ ،‬فيذ بح ويحلق ‪ ،‬ثم يعود وبطوف‪‎‬‬ ‫ويسمى ‪ .‬وإن ل يفل فعليه دم‪. ‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫شاة‪‎‬‬ ‫ك ذ‪ .‬لمه‬ ‫حمى‬ ‫قبل أن‬ ‫حلق هن‬ ‫وإن‬ ‫&‬ ‫عنه‪‎‬‬ ‫رجع فمه أجزى‬ ‫التقدم والتأخير ‪ 4‬ش‬ ‫ا من‬ ‫الا نسان‬ ‫أخطأه‬ ‫وكل شىء‬ ‫دم‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬وحب عمه‬ ‫أو محاق‬ ‫مال يقصر‬ ‫فلا ياتها إلا من‪‎‬‬ ‫والجار كلها يرمسها من حيث شاء ‪ ،‬إلا جمرة العقبة‬ ‫‪.‬‬ ‫حيث شاء‪‎‬‬ ‫من‬ ‫( ور مها وينصرف‬ ‫الوادى‬ ‫وقال اعنباس ڵ فى الحصى الذى برمى به الجار ‪ :‬تقبل مغه رفم ‪ .‬ولولا ذلك‪‎‬‬ ‫لكان مثل ثبير » وهو جبل بمنى‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫‪ .‬ولا يجوز فى الامل إلا‪‎‬‬ ‫إلا بالنهار‬ ‫ورمى الجار والذبح والنفر ث لا يكون‬ ‫خائف أو راع ‪ .‬وإن فات وقت ذلك » فجاز بدله بالليل والنهار ‪.‬‬ ‫ومن لم يرم حتى حضر وقت صلاة الظهر ‪ ،‬ويخاف إن بدأ بالرمى فاتته صلاة‬ ‫الظهر ع فإنه يصلى ثم يرمى ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أم لا ص فلا شىء علميه‬ ‫انصرف عن الرمى وهو شاك أ كي‬ ‫ومن‬ ‫قد‬ ‫إذاكان‬ ‫(‬ ‫ذلاكث‬ ‫أجزاه‬ ‫أقل‬ ‫أو‬ ‫س‪.‬‬ ‫[ نه رى‬ ‫الرمى‬ ‫بول‬ ‫شك‬ ‫ح‬ ‫ر ى‬ ‫وإن‬ ‫مى ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬فبل الر‬ ‫عدو‬ ‫حةظ‬ ‫‪_ ٢٧٦‬‬ ‫إن عل أنه رمى جمرة العقبة بأقل من سبم حصيات ‪ ،‬ثم ترك ذلك عامد‬ ‫حتى انقضت أيام الر مى ى فعايه دم ‪.‬‬ ‫وإن ترك ذلك يوم النحر » شم فى يوم النالث أو الثانى ص أبدله ما دامت أيام‬ ‫الرمى ‪ .‬فإذا انقضت ء فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫والمريض إذا رمى عنه وليه ‪ 2‬شم أفاق وقدر على الرمى ‪ .‬فإن أعاده نى ومه ‪،‬‬ ‫فذلك جاز ‪ .‬وإن مضى ذلكاليوم نقد أجزاه‪ -‬والصبى الذى لايستطيع أن يرمى‬ ‫رمى عنه أبوه إذا <ج معه ‪.‬‬ ‫وقال ابن عمر ‪ :‬لا يصز! على شىء ‪.‬ن الميار ‪ ،‬ولا على الصفا ولا على المروة ‪.‬‬ ‫ولا تفقل حجارتها ‪.‬‬ ‫ومن رمى حصاة ولم يدر أين وقعت أعادها } ليكون على يغين من الرمى‬ ‫وإصابة للوضع ‪.‬‬ ‫ولا برمى الجار‬ ‫يجزه‬ ‫وإن رمى حجارة ص فجاوزت الجمرة أو فصرت‬ ‫إلا بعد زوال الشمس إلا جمرة العتبة يوم النحر ‪ .‬فإنها ترمى قبل الزوال و بعده ‪.‬‬ ‫ومن ترك حصاة من‌ساثر الجار ‪ 2‬نعليه إطعاممسكين ‪ .‬ونى الصاتينمسكينان‬ ‫وفى الثلاث ثلائة مسا كين ‪.‬‬ ‫وإن ترك أربع حصيات إلى ما أ كثر ‪ ،‬فعليه دم ‘ كان تركه لذلك عامدا‬ ‫أو نا۔يا ‪.‬‬ ‫ومن ترك رمى الكيال زها ى حتى انقضت أيام منى ‪ ،‬فمليه لكل جمرة فىكل‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫يرمها من المار إطمام مسكين ‪.‬‬ ‫يوم دم ‪ .‬فذلك عشرة دماء ‪ .‬ولگل <صاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دم‬ ‫يوم‬ ‫ق‬ ‫السبع الحصيات من كل حمرة‬ ‫وى‬ ‫فعا۔‪4‬‬ ‫ك‬ ‫اسيا‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫‏‪ ٤‬متعمد‬ ‫غره‬ ‫النحر أو‬ ‫وم‬ ‫ةر ة ق‬ ‫ال‬ ‫رمى‬ ‫قرك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دم‬ ‫حمرة‬ ‫لكل‬ ‫واللطأ والعيد فى الحج سواء فى الكفارة ‪ .‬وأما الإثم فهو فى العمد ‪.‬‬ ‫ورمى الجيار هو من السنة فى الحج ‪.‬‬ ‫ومن شك أنه ترك من الرمى شيئا ‪ 5‬فلا شىء عليه حتى يسقيةن ‪.‬‬ ‫وإن اسقيقن أنه ترك شيتا ‪ ،‬بمد أن ينفر وتنقضى أيام القشر يق ء فعليه لكر‬ ‫‪.‬‬ ‫حصاة مسكين إلى ثلاث حصيات‬ ‫أيام‬ ‫انقضت‬ ‫نفر ا و‬ ‫حتى‬ ‫يسنيقن‬ ‫ك و‬ ‫حصيات‬ ‫أربع‬ ‫ترك‬ ‫شك أ ‪1‬‬ ‫وإن‬ ‫مكة ‪.‬‬ ‫القشمردق < فا زه لزمه أن يبعمث بدم بنتحر عنه‬ ‫حصيات أو عشر حصيات ڵ فقد ح رهيه ‪.‬‬ ‫بما ف‬ ‫ومن رمى‬ ‫وقيل ‪ :‬من لم يرم الجبار الثلاث ڵ فى ثلاثة أيام حتى ينفر ‪ ،‬فإنه يبث بتع‬ ‫شياه » يذمحن عنه ويفرقن عنه ‘ بمكة أو بنى ‪ .‬وإن هو نفر فى يومين ي فليبءث‬ ‫‪.‬‬ ‫شياه‬ ‫ست‬ ‫وإن رمى جمرة ال‪.‬قبة يوم النحر © ثم ذبح وحلق ‪ ،‬وأراد أن ينفر ‪ .‬فإنه‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫& ععمكة أو عى على الفقرا ‏‪٠‬‬ ‫و يفر قن عنه‬ ‫عته‬ ‫م يذمحن‬ ‫ست شياه‬ ‫دبمث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شياه‬ ‫ح‬ ‫‪ ٢٧٨‬س‬ ‫‏_‬ ‫صا تبن (‬ ‫‏‪١‬‬ ‫( فعامه أن اعمل رمى‬ ‫أ و ناسي‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫خمس حصيات‬ ‫رمى‬ ‫ومن‬ ‫يفعل حتى يفغر أ و تنقضى أيام هنى ك فمليه لكل حصاة تركها ‏‪ ١‬طعام مسكين‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫ومن رمى جمرة القبة بومالنةر الأول ‪ 7‬وشك فى زوال الشمس ‘ وكان ذلك‬ ‫( فتوهم أن يكو نوا [ بدر‬ ‫ار مون‬ ‫رأىالناس‬ ‫منه على نفسه وماله ك وقد‬ ‫على خوى‬ ‫منه بالزوال » فإن رمى وعنده أن ذلك الوقت هو وقت اارمى ‪ ،‬فانصرف عن‬ ‫‪.‬‬ ‫يلزمه ثىء‬ ‫ذللك [ وعارضه الشك من ‪٫‬عل‏ ك‬ ‫مع ظهور‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ٥‬ه‪ ..‬فة الونت‬ ‫وقلد غ‬ ‫الوقت‬ ‫ف‬ ‫رثذك‬ ‫وهو‬ ‫رمى‬ ‫وإن كان‬ ‫الأدلة على معرفة النهار ‪ .‬فإنه غير مؤد لما وجب عليه ‪.‬‬ ‫وعن أن الوارى رحمه الله ى فيمن أخذ إحدى وعشرين حصاة ث فرمى‬ ‫الجار و بقيت فى يده واحدة ‪ ،‬ولم يدر من أمهن ء فإنه برمى بها الأولى ء وبيد على‬ ‫"الباقيتين سبعا سبما ‪.‬‬ ‫إن بق‬ ‫‪ .‬وكذلاك‬ ‫رمى كل واحدة حصاة‬ ‫وقال أهل مكة ‪ :‬نزيه أن‬ ‫حصاتان أو ثلاث ‪ .‬وإن بقى فى يده أربع ‪ 6‬أعاد الرمى ث لكل جمرة سبماً ‪.‬‬ ‫وكذلك فى اخجس والست والسبع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جاء رجل حبوب عنى ‪ ،‬يوم النفر الأول ‪ ،‬ود غربت الشمس ‪،‬‬ ‫يريد أن يرمى الجمار وينفر » فقالله محبوب ‪ :‬لاجوز إذا غربتالشمس ‪ ،‬ولكن‬ ‫أقم إل غلر حتى ترمى الجيار وننفر » قال له ‪ :‬إن الجيال لاينظر نى ‪ .‬قال له ‪ :‬اذبح‬ ‫لكل جمرة شاة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٩‬‬ ‫القول السادس والمشرؤزن‬ ‫فى النفر وفى الصلاة بعرفة‬ ‫مين‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫تس‬ ‫ود ‪]%‬ات ز ف‬ ‫مم‬ ‫‪ 1‬تام‬ ‫‏‪ ٨1‬ف‬ ‫وا‬ ‫و‪َ‘.‬اذ س‬ ‫الئهتعالى‪): :‬‬ ‫قال‬ ‫سق‬ ‫مكى‬ ‫عليه ) ‪.‬‬ ‫لا إ‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫‪7 ».‬‬ ‫( أى لا ذنب‬ ‫‪ 1‬ا ‪ 7 1‬علي‬ ‫أ جمع الملون أن النة ر الأول يوم الثالك من النحر‪ .‬وهذا يدل على أن الأيام‬ ‫معدودات هى الأيام الثلائةالتى هى بعد يوم النحر ‪.‬‬ ‫ومن نفر فى اليومين قبل يوم الثالث ء فلا إم عليه ‪ .‬وإنما ينفر بعد مارى‬ ‫الجار ث بعد الزوال فإن قعد إلى الديل ث لزمه القمود حتى يرى فى اليوم الثالث ‪.‬‬ ‫ومن مرض ولم رم اجار ؟ رمى عنه وليه ‪.‬‬ ‫بالبيت ‘ ويودع وخرج ‪.‬‬ ‫يطوف‬ ‫لاينقر حى‬ ‫أن‬ ‫أراد النفر }» وجب‬ ‫ومن‬ ‫دوم الثالث‬ ‫الثاى‬ ‫عل الهاجرة ‪ .‬والنذر‬ ‫أيام التشريق‬ ‫من‬ ‫والنةر الأول دوم الثان‬ ‫أيام التشريق ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وقيل ‪ :‬من نفر فى النفر الأول قبل الزوال ‪ 2‬فعليه ثلائة دماء ‪ .‬وقال قوم ‪:‬‬ ‫دم ‪ .‬وقيل ‪ :‬دمان‬ ‫وإذا لم ينفر فى اليوم الأول حتى دخل الايلء فلا ينفر حتى يبيت وينفر غدا ‪.‬‬ ‫فإن ل يةعل وخرج من ليلته ‪ 2‬فيبث بثلائة دماء ‪ ،‬ويجزيه ذلاث ‪ .‬والنفر والذبج ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٠‬۔‬ ‫ورمى الجار كله يالنهار ث ولا يكون بالليل ‪ .‬ويوم النحر ليس هو من أيام‬ ‫القشريق ‪.‬‬ ‫وأيام التشريق نلانة أيام بعد يوم النحر ‪ .‬فن أراد أن ينقر فى اليوم الثانى }‬ ‫حتى غربت الشمس » فلا ينفر إلى اليوم الثالث بعد الزوال إذا رمى الجار ‪.‬‬ ‫وكل جمرة‬ ‫فإن نفر بعد مغيب الشمس فى الدوم الثانى ‪ ،‬فعليه ثلاثة دماء‬ ‫ترك رميها ث فمليه دم ‪ .‬ومن تعجل فى يومين از ويدفن بقية الحصى فى‬ ‫أصل العقبة ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫فال أبو المؤشر رحه الله ‪ :‬إذا صلى الإمام المكى بعرفات أو جنى تماما ء فلا‬ ‫يلى خلفه ؛ لأن الكى مسافر إلى عرفات والمراقى مسافر إلى مكة ‪ .‬فن صلى‬ ‫خلفه الصلاة فى وقتها ‪ .‬فإن لم يعدها حتى فات وقتها ‪ ،‬فليعدها وعليه الغارة ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون المكى قد رجع من منى إلى مكة فإذا ازدار ورجع من مكة إلى منى }‬ ‫فأقام فبها يرمى الجار ‪ ،‬إنه يصلى فبها تماما ؛ لأن الذى بين مكة ومنى أقل من‬ ‫فرسخين ‪.‬‬ ‫وإن كان بين مكة ومنى فرسخان ‪ 2‬فرجع المكى إلى منى بعد الزيارة ‪ .‬فإنه‬ ‫يقصر الصلاة فى منى ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إن بين مكة ومنى أربعة أميال ى وهو أقل من‬ ‫مرسخين ‪ ،‬وهو فرسخ وثلث ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أحد عشر مملا » ومن مى خمسة أميال‬ ‫وعرفة من حدود مك‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨١‬‬ ‫هلى هذا القول من قول أصحابنا ‪ :‬أن أهل مكة إذا خرجوا من منى يريدون‬ ‫عرفة ‪ 2‬قصروا الصلاة س من حيث يخرجون من عمران مكة‪ ،‬وهو فى منى ليلة ءرنة‬ ‫وطر يتهم إلى عرفة } و بعرمة رجعهم إلى منى أن بزداروا ويقدمروا الصلاة ‪.‬‬ ‫فإذا ازداروا ورجعوا إلى منى احل عنهم حكم القصر ‪ ،‬ورجعوا إلى تمام أيلم‬ ‫مى مى ‪ ،‬لأنهم لاريدون مجاوزة الفرسخين ‪ 4‬ولا مجاوزوها لأن خمسة أميال‬ ‫فرسخ وئلثان ‪.‬‬ ‫وأما قصر البى معلي وأى بكر وعمر رضى اعللنههما ‪ ،‬نقد كانوا مسافرين‬ ‫على ما شهر من أمرم ك ولكنه لو كان القصر ممنوعا لأهل مكة فى الحج ى لما‬ ‫كان همر بن الخطاب رضى ا له عنه ث يؤم أهل مكة بصلاتهم فى صلاته مكة ے إذا‬ ‫دلى بهم قعمر؟ ‪ .‬فيقول ‪ :‬يا أهل مكة ‪ ،‬إنا قوم سفر فأنموا صلاتسكم ‪.‬‬ ‫وكان هذا هو الشاهر من فل النى ملا وأبى بكر وعمر زضى انته عنهما‬ ‫يؤمون بالناس قصرآ ؛ لأنهم الأمة فى ذلك الوقت ولا يقدمهم أحد فى الصلاة ‪,‬‬ ‫كانوا مسافرين أو مقيمين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإمام يصعد المنبر بوم عرفة ء و يؤذن المؤذن بالظهر‪ ،‬و الإمام على‬ ‫المنبر فإذا! غ للؤذن ‪ ،‬قام الإمام خطب ‪ ،‬فحمد الله وأثنى عليه ث وصلى على‬ ‫النى جل و وعظ الناس ء زأمرهم بما محق علميهم؛ ونهاهم عما هانم ا له عنهءم ينزل‬ ‫&‬ ‫فأقام ‏‪١١‬حر‬ ‫وسلم ى قام ااؤنن‬ ‫‪ .‬فإذا فرغ‪7‬‬ ‫الظمر‬ ‫ك فيصل الإمام‬ ‫‏‪١‬اؤذن‬ ‫فية‬ ‫ويصل الإمام العصر ى مو أ ذان و إتامتان ‪.‬‬ ‫ومن أدرك مع الإمام المصر ‪ 2‬وقد صلى الظهر والعصر ‪ ،‬فإنه يجزيه ى ولكن‬ ‫للامام أن يتطوع بينهما ‪.‬‬ ‫ومن أدرك مع الإمام المصر ى وقد صلى الظهر والعصر ‪ .‬فإنها مجزيه ‪ .‬ومن‬ ‫شاء صلاها يومثذ مع الإمام ومن شاء صلى فى منزله ‪ .‬والجع يو‪.‬مذ أفضل لاجاعة‪.‬‬ ‫الظهر‬ ‫‏‪ .٠‬و ليصل‬ ‫لانجوز‬ ‫الظهر ‘ فهذا‬ ‫يصل‬ ‫ول‬ ‫الإ‪٠‬ام‏ المصر‬ ‫مم‬ ‫أدرك‬ ‫و إن‬ ‫العصر بمد ذلاک ‪ 2‬وتهجيلها [ فضل حتى يتعحجل اوقف ‪.‬‬ ‫م‬ ‫فإن أدرك مع الإمام بعض الظبر ص فقام يقضى ف يغرغ منها » حتى صلى الإهام‬ ‫العصر وفرغ منها ‪.‬‬ ‫الظهر‬ ‫على هذا ثیىء من قضاء صلاة‬ ‫فإذا أحرم الإمام لصلاة المصر < وقد ث‬ ‫الإمام من‬ ‫‏‪ ٤‬بعل فراغ‬ ‫الغاهر ‪ .‬فليرجع ليقذى الظلمر والعصر‬ ‫علمه صلاة‬ ‫وقل انتنضذدت‬ ‫صلاة المصر ‪ ،‬وليجمم الصلاتين فإنه أفضل ‪.‬‬ ‫من‬ ‫رفة مسافر‬ ‫عن أ بى عبيدة رحمه‪ .‬الله أ نه قال ‪ :‬كل من كان ف‬ ‫وروى‬ ‫و جم فى عرفة بأذان وإقامتين ع لكل صلاة إقامة‬ ‫مكة وغيرها ‪ ،‬يصلى ركمتين‬ ‫ك عن‬ ‫عمدة‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫أبو ا يوب‬ ‫بذلاكث‬ ‫حدث‬ ‫‪.‬‬ ‫أميال‬ ‫لأن عرفة أكثر مهن ستة‬ ‫جابر بن زيدرحهم الله ‪.‬‬ ‫وحدث أبو أبوب عن بعض أصحابه ‪ :‬أنه حدئه عمر رضى الله عنه ى ورفع‬ ‫الحديث إلى بعض الصحابة ‪ :‬أنه خرج من المد‪.‬نة إلى قباء » فصلى ركمتين ى حتى‬ ‫رجع إلى المدينة وقباء ستة أميال إلى المدينة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫؛‬ ‫ويصلى الصسلانين جم‬ ‫بعرفات ك أمر رجلا يصلى مكانه‬ ‫الإمام‬ ‫وإن أحدث‬ ‫لأن الإمام قدمه ‪ .‬وأحب أن إحدث أن يستأنف ولا يبنى على ما صلى ‪ ،‬إلافى‬ ‫اارعانى والقىء إذا لم يتكلم ‪.‬‬ ‫وأما فى حدث البول والمائط ‪ ،‬فأحب أن يستأنف ‪ ،‬وخطب الإمام قاما ‪.‬‬ ‫ولا جهر مالقراءة نى الظهر والعصر ص ولكن يخفيها ‪.‬‬ ‫ولا ينبغى له أن يخطب فى عرفة قبل زوال الشمس ‪ .‬فإن فمل ذلك جاهلا‬ ‫وصلى فى الوقت ‪ ،‬وقدم الحطبة قبل زوال الثمس ء فلا بأس وقد أساء ‪.‬‬ ‫< ‪ 7‬نظر بعد ذلإک ك فإذا هو قد صلى الظهر‬ ‫وسحان‬ ‫دوم ج‬ ‫وإن صلى ف‬ ‫قبل الوقت والمصر بعد الزوال ‪ .‬فأحب أن يعيدها ‪.‬‬ ‫ومن صلى مع الإمام العصر ‪ ،‬وبحسب أنها الظهر ء ولم يسأل أنها الظهر‬ ‫فاصل الظهر والعصر ؛ فإنه لاينبغى أن يصلى الظهر بعد العصر ‪ .‬ولا يجوز لأحد‬ ‫شاغل ‏‪٠‬‬ ‫شغل الإمام‬ ‫‏‪ ٤‬إذا‬ ‫باذن الإمام‬ ‫إلا‬ ‫‪7‬‬ ‫يؤم‬ ‫نحصر‬ ‫وإن ؛رغ الإمام من خطبته ‪ 1‬أحدث ك نا مر رجلا يصلى بهم وهو‬ ‫الخطبة فإن ذلاك جائز قياسا على صلاة الجمة ‪.‬‬ ‫وإن صلى بهم مكى فأم الصلاة ‪ 5‬فأحب أن يعيدوا ؛ لأنه قد أخطأ السنة ؛‬ ‫لأن عليه صلاة المسافر ركمتان ‪ .‬والله أع و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪3٦٧٩‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬س‬ ‫قبل مام الحج‬ ‫الحج ومن عوت‬ ‫الجحر ودوات‬ ‫ف‬ ‫قال الله تعالى ‪« :‬كن أخميرتم كا ايسر مناحلمنى » قيل ‪ :‬إن‬ ‫ذلك فى الحرم الذى يعرض له المرض أو طرف‪ 4 .‬نلاا يقدر أن يؤدى ‪ .‬فإن كان‬ ‫أحرم بعمرة » ذهب حيث شاء وهو على إحرامه‪ ،‬ويرسل المدى إلى مكة‪ ،‬ويماهد‬ ‫الذى أرسل معه الهدى ‪ :‬أن ينحره فى ساعة معروفة » ‪.‬ن يوم كذا ‪ .‬فإذا انتضى‬ ‫ذلاك وقصر ي أو حلق ‪ ،‬وأ حل من حيث ما كان ‪ 3‬إلا النساء والصيد ‪ .‬تى يقضى‬ ‫عرة مكانها ‪.‬‬ ‫<مميث أراد‬ ‫» د هب‬ ‫أحر‬ ‫قار ناً ك ش‬ ‫والءرة‬ ‫أحرم بالحج ‏‪ ٠‬أو بالج‬ ‫وإن‬ ‫وهو على إحرامه ‪ .‬فإن أفرد بالحج بث هديا واحد؟ ‪.‬‬ ‫وإن قرن فقول ‪ :‬يبعث هدبين‪ ،‬ويأمر الذى بث معهأن ينحر عنه يوم النحر‬ ‫بمنى وإذا انقضى الوقت الذى عاهده إليه أحل ‪ ،‬إلا النساء والصيد » وعليه الج‪.‬‬ ‫أو الحج والعمرة ‪ 2‬إن كان قارئا ‪ .‬ن أصابه مرض ى فبدا له فرجعقبل أن يحرم ص‬ ‫فلس عليه شىء ‪.‬‬ ‫وقال جابر بن زيد رجه اله ‪ :‬من أ۔ا به فى رأسه أذى فحلقه ‪ 2‬أو مرض فى‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ازله تعالى‪» :‬‬ ‫الق ذكرها‬ ‫الخصال‬ ‫هذه‬ ‫ذلاك إحدى‬ ‫<سمده د اواه ك فكفارة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ص ص‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ص‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ .‬إ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪- -‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نشك‪« ‎‬‬ ‫و‬ ‫صد ف‬ ‫و‬ ‫صيا ح‬ ‫وں‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام ‪.‬‬ ‫والصدقة ستة مسا كين إلى عشرة مسا كين ‪.‬‬ ‫والنسك شاة ‪ .‬فالذبح والإطمام مكة ‪ .‬والصوم حيث كان أجزاه ‪.‬‬ ‫والإ<صار من طريق الامة ‪ :‬هو المام المحرم } وحبسه عں العمل الذى فرضه‬ ‫الله عليه فى إحرامه } ولم يقدر على الوصول إلى البيت الحرام من أجل مرض‬ ‫أو جرح أو كسر أو خوف عدو أو لدغ أو ذهاب ‪ .‬زاد ‪ :‬أو إضلال راحلة‬ ‫متمامه على إحرامه ص ويبعث بهديه أو تمن الهدى‬ ‫أو غير ذلاك من العذر ‪ .‬فإنه بة‬ ‫إزا حر المرى أ حل من إحرامه ‪.‬‬ ‫وقال أهل العلم بلغة العرب‪ :‬ما كان من مرض وذهاب نفةة قيل فيه ‪ :‬أحصر‬ ‫فهو محصر ‪ .‬وما كان من شجر أو خشية عدو قيل فيه ‪< :‬صر فهو محصور ‪.‬‬ ‫وإن أحصر الحاج ومعه هدى قد قلده ‪ 2‬فإنه لامجزى عنه ‪ 2‬ولينحر آلذر معه ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫آخر‬ ‫‪ .‬ومحب علمه للاحصار‬ ‫عله‬ ‫اه ووجتب‬ ‫وجب‬ ‫الأول قد كان‬ ‫لأن‬ ‫و!بعث‬ ‫لو عد ‘ هو حلال‬ ‫يعلم ك وحلق‬ ‫نهديه ‘ فهلك و‬ ‫ر«مث الحصور‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫مهدى غيره ‪.‬‬ ‫والذى لانجد من يبعث معه الهدى فلي ‪ .‬فإنه بمنزلة من لم جد ‪ .‬وإن كان‬ ‫غنيا فهدى بعد ذلاك ما شاء ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٥‬إ‬ ‫۔‬ ‫سے ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬۔ ‪-‬‬ ‫‏‪7 .١.٠ . ,-_-‬ح۔‬ ‫وقيل ‪ :‬نزلت اية الرخصة قوله تعالى ‪ « :‬فمن كان منكرا مر يضا أو به‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢٨٦‬‬ ‫ن( ‏‪ ٥‬جرة‬ ‫« ‏‪٠‬فى كعب‬ ‫‏ع‪ ١‬و‪2 .‬نثك‬ ‫من ‪ .‬صم‪1‬ام ‏؟‪ ١‬و‪ .‬ص۔ل ‪ -‬ف‬ ‫ه‪.‬‬ ‫؟اذى من ‪ .‬ر‪ 2‬أسه ‪.‬وهل ‪24‬‬ ‫تناثر مأرعلى رأسه ‪ .‬فقالله ‪ :‬أبؤذيك هذايا كعب ؟‬ ‫اء‬ ‫هولمو‬ ‫اليهلالبي‬ ‫مرع‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪ :‬فاحلى وافتد بنسك شاة أو قأطعم ستة مسا كين ثلاثة أصواع‬ ‫حنطة ‪ ،‬أو م ثلائة أيام ‪.‬‬ ‫والأخبار تختاف فى معنى هذا الحديث وأ لفاظه ‪ .‬فهن أصابه وجم فى رأسه‬ ‫وهو محرم أو به أذى من هوام أو قل » فحاق وندى كا ذكر الله وأصر رسوله ‪.‬‬ ‫وينبغى لاحصور أرن يسك عن اللق بعد الأجل ء حتى لايشك أنه‬ ‫ذ بح عنه ‪.‬‬ ‫حلال ‘ ويبعث‬ ‫لاو عد ‪ .‬فإنه‬ ‫حاق‬ ‫علم أ زه‬ ‫فهلك ك و‬ ‫مد ‪4‬‬ ‫وإن بعث‬ ‫مهدى معه ‪.‬‬ ‫والذى لامحد هديا يصوم ‪ ،‬بمنزلة من لم يجد وإن كان غا ‪ ،‬فهدى بيد‬ ‫ذلاك ما شاء ‪.‬‬ ‫والتمتع يصوم النلاث فى المشر ء والسبع إذا رجع ‪ .‬وإن صامهن فى أهله‬ ‫أو بمكة أو فى طريقه ي جاز ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشاة عن الحصور‬ ‫‪ .‬و محزى‬ ‫الررنة على الذى يقو ته الحج‬ ‫وقمل ‪ :‬محب‬ ‫البسمت <‬ ‫بممر ة إذ ‏‪< ١‬مل بدنه ومبين‬ ‫الحصور‬ ‫الله ‪ :‬إن‬ ‫وقال أبو سميد حرجه‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن ان عباس ‪ .‬وهو عند الشيخين وأحمد ومالك عن كمب فه ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٨٧‬‬ ‫وخاف أن لايصله بمعنى ڵ وقد يس من الوصول منه فى حالة ذلك ‪ ،‬أنه إن شاء‬ ‫أن ينتظر حتى يرسل معه من أرسل ‪ 2‬مم يخرج إلى البيت ى يطوف ويسعى ويحل‬ ‫‪.‬‬ ‫صاحبه لوقت م‪.‬ررف‬ ‫شاء بهمث بل نة تشحر حن ك ويواعذ‬ ‫من إحراه‪.‬ه ‪ .‬وإن‬ ‫وإن رجع من موضعه الذى أحصر فيه ‪ 4‬لم يبن لى منعه من ذلك ‏‪ ٠‬ومتى‬ ‫ما جاء [ حل حم فت كان ( إذا خاف الذى واعد ‪ 34‬صاحه ك إلا أن رجم ععما‬ ‫إلى الوقت ‪.‬‬ ‫وإن كان محرما بحجة‪ ،‬فلا يحل ولا يجوز أن ينحر عنه هديه» إلا يوم النحر‬ ‫على إحرا مه إلى يوم النحر < ش محل ‪.‬‬ ‫منزلة الحاج ك ويش‬ ‫وقول ‪ :‬محل لهكل شىء إلا ما حرم على أهل منى من النساء والصيد » حتى‬ ‫يطوف بالبيت ‪.‬‬ ‫وفى بمض القول ‪ :‬أ نه ليس عليه ذلك ‪ 2‬وأنه حلال؟ لأنه ممنوع من الطواف‬ ‫بالبيت ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه اره‪ :‬المحصور يبث بهديه‪ ،‬فينحر عنه فى الرم‪ ،‬ويكون‬ ‫إحلاله فى موضعه ‪ ،‬إذاكان ممنوعا من البلوغ إلى البيت ‪.‬‬ ‫ومن استؤجر أن محج عن ميت ڵ ثم أحصر » فعليه إتمام الحج ‪ ،‬إذا كان لم‬ ‫يشترط على الأجير أن بحج فى سنة ممروفة ‪ .‬وعليه ما على الحصر فى الحج ‪ ،‬من‬ ‫الإحرام ‪ .‬وعليه فى معنى الحج التام ‪ 9‬والقيام على‬ ‫س ما تتلد هو مرن‬ ‫ما اصتؤجر عليه ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٨٨ -‬۔‬ ‫وإن شرط عليه الج فى سنة معروفة ‪ ،‬فلا حصر فيها عن البلوغ إلى‬ ‫فقيل ‪ :‬له أجرها بلغ إليه من الطريق وليس عليه حجة ء ولا له فيا بقى ‪ .‬و‬ ‫الرمى إتمام الحجة من حيث باخ ‪.‬‬ ‫واختلف فى الحصر إذا أحل ورجع ‪ .‬فقول ‪ :‬علميه الحج من قابل ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫إن شاء جاء بعمرة » وإن شاء جاء بحجة ‪ .‬وقول ‪ :‬لا قضاء عليه ‪ ،‬إلا أن يكون لم‬ ‫حج حجة الفريضة فيحجها ؛ لأنه قد عذر » فلا يجب علميه إلا الحج الواجب إذا‬ ‫قدر عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن ابن عباس ى المحصور الذى حبسه عن <جه أو عمرته كمر أو مرض‬ ‫أو عذر « فا اسقيسمر من الهدى » ‪ .‬ويةبم على إحرامه فى مكانه ‪ .‬وليبعث إلى‬ ‫مكة ما اسقيسر من الهدى ‪:‬بعير أو بقرةأو شاة ‪ 2‬أو من الهدى ‪ ،‬نيشترى من‬ ‫مكة ك ويقيم على إحرامه ‪ .‬ول حلق رأسه ‪ .‬ويتق كل شىء تقييهه الحرم ‪ « 0‬حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫يبلغ المدى محله » أى منحره مكة ‪.‬‬ ‫فإن كان محرما حجة ‪ .‬فإذا كان يوم النحر ‪ ،‬تحر عنه الهدى بمكة ى وبحل‬ ‫الحصر مكانه من إحرامه ‪ .‬وعليه الحج من قابل ‪ .‬وهو بمنزلة أهل منى ‪ ،‬لايقرب‬ ‫النسا‪ -‬ولا الصيد ‪.‬‬ ‫وإن كان المحصور محرما بعمرة‪ .‬ج‪٥‬ل‏ يبنه و بين الذى يبعث معه المدى أجلا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫مكة < حره المبعوث معه ق الحرم ك دوم يةدم ‪ .‬وحل‬ ‫‪ .‬فإذا بلغ المرى‬ ‫مسمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إحرامه مكانه‬ ‫من‬ ‫‏‪_ ٢٨٨٩‬۔‬ ‫س‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫معه > ميصوم‬ ‫المرى ولا منه ك ولا من يبعث‬ ‫الحصور‬ ‫عد‬ ‫وإن‬ ‫متتابمات ‪ 2‬فى عشر الأضحى ‪ .‬وإن شاء قبل العشر مكانه ى شم حل من إحرامه ء‬ ‫وسبعة أيام بعل أيام النشريق ص وهو بمنزلة أهل مى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دم‬ ‫بر أسه فرح فيحلته وهدى‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫ومن أصابه ف رأسه أو بمحض جسده ء من منابت الشعر والقمل الكثير‬ ‫أو إ بطه » أو يصببه أذى ء فحلق أو قصر » معايه هدى‬ ‫فكثر فى رأس_ه‬ ‫الكفارات ‪.‬‬ ‫ومن وقف بعرفة شم أحصر ؟ و بقى عليه الطواف والزيارة‪ ،‬لزمه لترك الطواف‬ ‫والوقوف بمزدلفة دم ك و لتأخير الحلق دم » ولكل جمرة تركها دم ‪.‬‬ ‫وأما تأخير الزيارة ث فلا بأس إذا قضاها ‪ 2‬إلا أن يحدث حدثا ء وأحب إلى‬ ‫الفقهاء تعجيل الزيارة ‪ .‬وإن مات قضيت اازيارة عنه ‪.‬‬ ‫ومن كتب أهل للغرب ‪ :‬وأما من أحصمر بعل أن أحرم ‘ فإنه حل وينحر‬ ‫هد إن كان معه ڵ ومحاق رأسه حيث منع » و لنس عليه قضاء عند بعض العلماء ؛‬ ‫لا روى أن النى طتللتو أحل هو وأصحابه بالحديبية ى فنحروا الهدى وحلقوا‬ ‫رءو۔هم ‪ 7‬وحلوا من كل شىء ‪ ،‬قبل أن يطوذوا بالبيت ‪ .‬ول يذ كر أن‬ ‫)‬ ‫رسول ا له طلتي( أمر أحدا بإعادة الحج ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وأخرجه البخارى عن مالك بهذا اللفظ ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٢٩٠‬‬ ‫‪٫‬جعمث‏‬ ‫معه هدى‬ ‫يهل إحرامه ك فلا حلو أن يكون‬ ‫وأ ما من أحصر بر ض(_‪٩١‬‏‬ ‫به أن ينحر عنه مكة وبو أعد صاحبه الذى معه الهدى أن نحره فى يوم معلوم‪.‬‬ ‫فإذا بلغ ذل اليوم ‪ 4‬أحل من إحرامه ع فنى الوقت الذى وقت له ‪ .‬وحل له‬ ‫‪.‬‬ ‫بعذه‬ ‫الحلال كاه ئ إلا النساء والصيد ‪ .‬وحج من قابل أو‬ ‫فإن لميكن معه هدى ء فلا محل حتى يفوت وقت الحج ‪ .‬وكذلك فى الأول‬ ‫يصح وحج ‪.‬‬ ‫‪ .‬وعند بعص العمكأذاء ‪ :‬أ نه لا محل اللزيض من حجه حتى‬ ‫أ رضا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬وعن أبى سعيد رحه الله » فى الحرم بالحج إذا فاته الوقوفى بعرفة فإنه ينسك‬ ‫بقية ما أدرك من المناسك ومحل ويطوف‪ .‬ويسمى ويخرج من حال حجه وإحرامه‬ ‫وعليه دم لفواته الحج ء وعليه الحج من قايل إن كان أحرم حجة الفريضة ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلاث الحج نافلة ى فيعجبنى أن لا يكون عليه تضاء ؛ لأنه عخر ‪.‬‬ ‫ولا يبعد عندى صواب قول من قال ‪ :‬إنه يحل بعمرة ‪ 2‬إذا كان فاته الحج‬ ‫مع ثبوت الحج عليه من قابل ؛ لأنه لايستطيع أن يدرك الحج بمد فواته ‪ ،‬ولا‬ ‫ألزمه ذلك بمنى الاتفاق‪.‬‬ ‫فإن طاى وسعى ‪ 2‬وأحل من شبه ما بحل من العمرة ى حسن معنى ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه رزين عن اين مسمود ‪ .‬م‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫وأما إذا أقام محرما ول محل ‪ ،‬منى الحج منعقد عليه © إذا ترك ذللك من غير‬ ‫‪6‬‬ ‫والمروة‬ ‫الصفا‬ ‫ببن‬ ‫سعى‬ ‫و‬ ‫يطوف‬ ‫من قابل ‏‪ ٤‬أو‬ ‫محج‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬ولا محل له دو‬ ‫عذر‬ ‫ونخرج بمعنى عرة ء قبل أن يدخل أشهر الحج ودو محرم ‪ .‬أجبنى أن ينعقد عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحج‬ ‫إتمام‬ ‫دون‬ ‫ولا محل‬ ‫‪.‬‬ ‫الإحرام‬ ‫أثمر الحج ‘ أن يكون له‬ ‫حدد الا حرام بالحج يهز دخول‬ ‫ويعحبى [ نه ما‬ ‫ذلك عن‬ ‫‪ .‬و نحره‬ ‫شاء أقام على إحرامه ك وقضى ححه‬ ‫بعمرة & وإن‬ ‫إن شاء أحل‬ ‫حج المريضة ‪.‬‬ ‫وأما التارن إذا فاته الحج ء فعليه أن ينسك ما أدرك من المناسك فيذبح عن‬ ‫عمرته ويشبه أن يكون عليه الحج من قابل ‪.‬‬ ‫وأما المرة فتنحل عنه بالطواف بالبيت ‪ 2‬والسعى بين الصفا وااروة ‪ .‬ويشبه‬ ‫أن يكون عليه طو افان لاعمرة والزيارة ث وقول ‪ :‬يجزيه طواف واحد ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وقيل فيمن لزمه الحج ء ثم يدركه الموت فى الطريق‪٬‬قبل‏ أن يحج ‪ ،‬أنه يوعى‬ ‫بيام الحج ؟ لأنه قد لزمه ‪.‬‬ ‫وإن كان حين وقع فى يده ماله ج خرج ول يفرط شات فى الطريق فأرجو أن‬ ‫لا تلزمه الوصية بالحج ‪ ،‬وإن أوصى بتامه فهو أفضل ۔‬ ‫وقيل ‪ :‬من خرج حاجا ء فلما كان نى بعض الطريق هلك إنه لايلزمه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٢‬‬ ‫دخل ويه ا‪‎‬‬ ‫؛ لأنه قد‬ ‫عنه ححه‬ ‫ك ‪ 1‬نه ‪7‬‬ ‫يوص‬ ‫الحج ‪7‬‬ ‫دخل ف حدود‬ ‫وإن‬ ‫ولزم؛ إتمامه‪. ‎‬‬ ‫وإن مات الحرم ز انه م عنه حيحه ؛ لأنه ما بق عليه من مناسك الحج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مات‬ ‫ححته من <‪.‬مث‬ ‫وقضى‬ ‫نقد أدرك ب ويقضى عنه ما بق من نسكه فى‬ ‫وإن مات وقد وقف بعرفات‬ ‫الفريضة والنافلة ‪.‬‬ ‫‪ :‬محج عنه ‪.‬وقول ‪ :‬لامحج عنه‬ ‫واختلف هفيمن مات فى طريق مكةةق‪2‬ول‬ ‫وقول ‪ :‬لامحج عنه <تى يوصى الحج ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحمه الله » فيين من مات برنات ‪ ،‬قبل أن تغرب‬ ‫الشمس أو بعد غروبها ك أو بالمزدلفة » أو بمنى بعد رى الميار أو قبله ‪ ،‬أو قمل‬ ‫الزيارة ‪ .‬فإنه يؤدى عنه ما بق من مناسكه ‘ ف ذلك المام أو بعده » حيث‬ ‫‪ .‬طواف‬ ‫مات يستؤ جر له ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا مات الحاج ‪ 2‬بعد أن وقف بعرفات » فإن وليه يقضى عنه نسكهء‬ ‫ويرى عنه الجيار ‪ ،‬ويذبح عنه ‪ ،‬ويزور عنه البيت ‪.‬‬ ‫بر ه ت ء فلا بد له أن يستأجر له من يقضى عنه ‪2‬‬ ‫يقف‬ ‫وإن مات قبل أن‬ ‫من للوضع الذى مات نيه‪ :‬وهذا القول أحب إلينا ‪.‬‬ ‫والذى موت بمد أن وقف بعرفات ‪ ،‬بمد زوال الشمس من يوم عرفةء وأراد‬ ‫‪_ ٢٩٣‬‬ ‫وليه أو رفيقه أن يقضى عنه ما بق من مناسكه ‪ .‬فإن رمى الجمار عنه وعن نفسه ك‬ ‫فى موقف واحد كل جمرة وقف عليها ‪ ،‬فجاز له ذلك ‪.‬‬ ‫والأحب أنه إذا فرغ من الزيارة ي رجع إلى منى ‪ ،‬م خرج عنه من منى ‪،‬‬ ‫وطاف وركم وسمى ء وإن فمل عنه ذلك ‪ ،‬ول يرجع إلى منى أجزاه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم يفعل عنه ذلك وليه » ولا رفيقه » أحب لورئته أن يستأجروا له من‬ ‫يقذى عنه ما بق من مناسكه ‪.‬‬ ‫وإن لم يوص هو بذلك ‪ ،‬ولم ينفذ عنه ورثته ذلك ى رجوت أنه قد أجزى‬ ‫عنه ى إن شاء اره ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫‪- ٢٨٩٤‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫ف حج المريض والغنى عليه والر تد‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المريض الذى لايستطيع الحج » فإنه يوحى به ‪ .‬فإن عوفى وقدر‬ ‫حج ‪ .‬وإن مات استؤجر له من محج عنه ‪ ،‬إلا أن يكون مريضاً مرضا } {راه‬ ‫الناس فى عادتهم أ نه لايقوم منه ‪ ،‬ولا يستطيع الخروج له ‪.‬فإن له أن يستاجر من‬ ‫الحج عنه وهو حى ‪.‬‬ ‫و إن مرض المعتهر ولم يقدر أ ن يقضى عمرته إذا أ حرم بال نج وحملحتى بغى‬ ‫حجه » أجزاه طواف واحد اعمرته وحجه ويفعل ذلك بمنى ‪ ،‬مثل الحاج فى رمى‬ ‫الميار وغيره ‪.‬‬ ‫ويستحب له أن يتوضأ لرى الجيارء إلا أن برى له غيره ؛ لأنه يستحب لمن‬ ‫يتوضأ فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫يرى اليار أن يكون متو ضئ ؤ وإن‬ ‫يغدر على رى الميار ‪ 2‬فليأمر صاحبه أو رفيقه أو و ليه أن برى عنه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫عنه » ويعلم [ نه ول رمى عنه ‪.‬‬ ‫ى‬‫ذه أمر من ر‬ ‫‪ .‬هان‬ ‫وأ ولاهم الولى بذلاك‬ ‫ك وإن‬ ‫ولمن أمره‬ ‫له‬ ‫مقام واحد‬ ‫ف‬ ‫رمى‬ ‫رى‬ ‫الذى‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫المرأة‬ ‫وكذلاكث‬ ‫‪.‬‬ ‫تكميرة‬ ‫‏‪ ٤‬ويكبر هع كا ‪ ,9‬حصاة‬ ‫أخره‬ ‫للذى‬ ‫‪ .‬فإذا فرغ رى‬ ‫لنفسه‬ ‫شا ء رى‬ ‫عنه خيره‬ ‫قد رى‬ ‫وإن تعافى للريض قبل أن تخرج من مى ‏‪ ٥‬ف اليوم الذى‬ ‫الأيلاام فقد أجراه ‪.‬‬ ‫بنفسه ‪ 0‬وا أما ما مصى من‬ ‫فتحب له أ ن دعيل الرى‬ ‫‪_ ٢٩٥‬‬ ‫بقدر ‪ 2‬فمل عنه وليه رمى‬ ‫وحمل المريض بالحفة ‪ 0‬وطاف به و يسى فان‬ ‫‪.‬‬ ‫الهار والذبح‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لعمر ت‪ 4‬و<حته‬ ‫وسعى‬ ‫طا‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫والسعى‬ ‫وأما الطواف‬ ‫محد جاز له أن‬ ‫إلينا ‪ .‬وإن‬ ‫وإن وجد المريض رجلا يرمى عنه ‪ ،‬فهو أحب‬ ‫ترمى عنه اصر ته ‪.‬‬ ‫ومن أحرم بالحج بسه عن الحج مرض فلم يقم مكانه الذى مرض نيه محرما‬ ‫لملكه بما ينحر عنه } إن أحب دلاكث وهو محرم حتى‬ ‫ليرجع إلى أهله } ولمبعث‬ ‫أ‬ ‫النخر ‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫يكون‬ ‫فإذا علم أن أهل منى ‪ ،‬قد تحروا أو ذبحوا هديهم » نقد حل له مادون ذلك ‪،‬‬ ‫إلا النساء والصيد ‪ 2‬يمغزلة من كان حلق وذح نى ك فقد أوجب عليه ححه من‬ ‫عام قابل ‪.‬‬ ‫وإن وتقف المريض بعرفات ‪ ،‬ورجا المفة من الألم ي إلا أ نه خانى نوت الحج‬ ‫يقدر أن‬ ‫تلك السنة ‪ 2‬غانز أن يقضى عنه وليه أو رفيقه ما بق من مناسكه } إذا‬ ‫فإن حمل نفسه وطاف وركع قاأعنا أو قاعدا أو ناثماً ‪ .‬وإن لم يقدر كبر خمسا‬ ‫وإن حل على دابة فى السعى فأراد حثها حرك الدابة بما يكنه ‪.‬‬ ‫وترمى عنه الميار وهو محمول‪ ،‬إذا لم يقدر أن رى ‪ .‬وإن جهل أحابه ذلك‬ ‫ولم يرموا عنه ء فعليه تدمة دماء ‪ 2‬للكل يوم ثلاثة ‪ ،‬وعليه لجمرة القبة دم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨٩٦‬‬ ‫‪ .‬نقول ‪ :‬محج عه ‪ ،‬فان‬ ‫والزمن الذى لايةدر على اركوب ولا على المشى‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫استطاع من بعل خ فعله‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أقام مريضا حتى أدى عنه الحج } فد أجزاه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ما دام حيا ‪ ،‬فلا يجوز أن بحج عنه غيره ‪ ،‬إلا ماقد ذكرنا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المناسك ‏‪ .٠‬والله أعلم‬ ‫‪-‬ن‬ ‫أن يقضيه عنه غيره‬ ‫جو از مالجوز‬ ‫من‬ ‫قصل‬ ‫ومن أغمى علميه وهو بريد البيت ‪ ،‬فقل‪ :‬مهدى عنه أصا به » وقول‪ :‬لامحر يه‬ ‫ذلاکك ‪.‬‬ ‫يغمل و‬ ‫حى‬ ‫ومن وقف بعرفة واحتجز » أو أغحى عامه حتى ذهبت أيام المناسك ‪ 2‬جه تام‬ ‫ولا بخرجون به من مكة حتى يزور البيت ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬من أم البيت نأغى عليه‪ ،‬أهل عنه أصحابه بالحيجء ثم وقنوا به‬ ‫للكناسل كها إنه يجزيه عن <جة الإسلام ى إن عافاه الله ‪.‬‬ ‫ومن وقف بعرفة وهو سكران » فلا إعادة عليه ‪.‬‬ ‫وأما المجنون والعتوه ث فإن وقفا على تلك الحال ‪ ،‬فلا حج لهما ‪.‬‬ ‫وإن أفاق المجنون ‪ ،‬ووقف بعرفة جه تام ‪.‬‬ ‫فصل ؛‬ ‫ومن أحرم الحج وهو مسلم ‘ ‪ 7‬ارقد س ثم رجع إلى الإسلام ‪ 2‬فإنه يكون‬ ‫على إحرامه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٧‬‬ ‫وإن حج السم حجة الإسلام »ثم ارتد بمد فلك ء ثم رجع إل الإسلام بهد‪‎‬‬ ‫ارتداده ڵ فقد أجر ته الحجة الأولى‪. ‎‬‬ ‫وإن ارتد قبل غروب الشمس ' لم ينفعه وقوفه بعرفة ‪ .‬ولو ارتد بعد غروبها‪‎‬‬ ‫كان فيه اختلاف‪. ‎‬‬ ‫وتقول ‪ :‬إنه إذا م يطف بالبيت طواف الزيارة ‪ ،‬جه غير تام ‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫‪=: =:‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٨‬‬ ‫القول التاسم والعشرون‬ ‫فى حج المرأة والصى والعبد‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجوز للمرأة الهروج إلى مكة ولا إلى غيرها » وليس معها ولى ‪ ،‬إلا‬ ‫أن تكون لم محج قط ء ولا تقدر على ولى يخرج بها ك نقد أجاز لها النقهاء المروج‬ ‫إلى الحج فى جماعة ثقات من المدلمين ؤ معهم نداء ‪.‬‬ ‫وإن كان معها مال » وليس لهما ولى ‪ ،‬لم يجب عليها الحج ‪ ،‬إذا لم تقدر على‬ ‫المروج إلا بولى ‪ ،‬رتؤص أن تطلب وليا » وجب علمها أن تومى بالحج ‪.‬‬ ‫وإن كان للمرأة زوج؛ ولها مال بقيمة أ لى درهم أو ألف درهم وسبهيا نة درهم‬ ‫ومتاع } ولا شىء لزوجها ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لها ذو محرم محميها وحملها ء فلا حج عليها ‪.‬‬ ‫وإن كان لها محرم ولا هال لهما فلا حج علمها أيضا ‪ ،‬حتى مجتمع لها المال ‪.‬‬ ‫ومن يسافر معها من روج أو ذو رحم محرم‪.‬‬ ‫وإن كان للرأة مال » فلم تحمج حتى ذهب مالها ‪ 2‬وكان لهما أولاد بلغ ى ولحم‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذلك‬ ‫بأمهم ك ولا نحبرون‬ ‫جوا‬ ‫أن‬ ‫< فانهم يؤمرون‬ ‫مال‬ ‫وإن كان أولادها صغار ‘ فلس له\ أن محج من مالهم ‪.‬‬ ‫أو خادم مخدمها ‪.‬‬ ‫وإن كان لها مال نذهب و يبق لها إلا مغزل تسكنه‬ ‫‪.‬‬ ‫وج‬ ‫فانها تبيع خادمها‬ ‫_ ‪٢٨٩٩‬‬ ‫واختلف فى منم الرجل زوجته عن المروج إلى الحج ‪ .‬فقول ‪ :‬له منعها عن‬ ‫الخروج لحج النفل دون الفرض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له منعها عن النقل والفرض ‪ ،‬ولا نحب أن لا يكون له منعها ؛ لأنه‬ ‫لامب علها طاعته فى معصية الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإحرام المرأة فى وجهها } وإحرام الرجل فى رأسه © إلا أن للمرأة أن تلبس‬ ‫الف ء ولا تلبس الحرير ع ولا الطيب ‪ ،‬ولا اللى ء ولا الزينة ‪ ،‬ولا يكون فى‬ ‫عنقها خيط قد عقدته إلا أخرجته ‪ .‬نان تركت شيئا من ذلك امتدت ‪.‬‬ ‫ويكره لها أن تعقذ شعرها ‪ ،‬أو تعقد عاه! خيطا‪ .‬وقيل‪ :‬تستر وجهها بالروحة‬ ‫أو شىء نجعله بينها و بين الرجال إذا رأنهم ث من غير أن يمس وجهها ذلك الستر ‪.‬‬ ‫عنها أنها قالت ‪:‬كان يمر بنا الراكب ونحن‬ ‫وروى عن عائشة رضى ا‬ ‫محرمات ء فتسدل إحدانا اللوب على وجهها ث من غير أن يمس الثوب وجهها ‪.‬‬ ‫ولا تلبس الحرمة الحرر ڵ ولا القز ي ولا الإيريسم ى ولا الذهب ڵ ولا الفضة‬ ‫ولا النتاب‪ ،‬ولا البرفع ى ولا وبا مصبوةا بورس ولا زعغرانولا مشبع بالشوران‬ ‫إلا ماغسل وذهب تعرفه » ولا الحلى ولا الخام يختلف فيه ‪.‬‬ ‫ولا مجوز للمرأة كشف رأسها مع الإمكان له ‪ .‬والبس الدرع والسراويل‬ ‫والجار ولمقنعة والفين والقفازين ‪ :‬وهو شىء يلبس فى اليدين عن البرد ‪ ،‬وحمل‬ ‫ليه البازى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ابن ماجه وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية ‪ ،‬إلا بقدر ماتسمم أذنيها‪ .‬ولا تعقد‬ ‫خمارها على رأسهاء و إنما تفرزه غرزآ ‪ .‬وكذلاث إكنان خراج أو جرح فى الرجل‬ ‫‪.‬‬ ‫بلا بلوى عليه خرقة ‏‪ ١‬ما يغرزه غر زا < ولا يعةزه عقد‬ ‫وللرأ ة‬ ‫وكذلك لاتعقد لارأة جلبامها على رأ‪.‬سها ‪ 4‬ولا يعقد الرجل إزاره ولا طرفى‬ ‫‪.‬‬ ‫رداثه ء وا تما يفرز ذللك غرزآ‬ ‫ولا حلق المرأة رأسها إلا أن تقعمر منه قدر مالا يثنها ‪.‬‬ ‫وقال الوضاح ‪ :‬تقعمر طول راجبة ‪ .‬وقيل ‪ :‬قدر أصبعين إلى ثلائة ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫إلى ثلث شعرها ‪ .‬والذى تقعمره من شعرها يستحب لها أن تدفنه ‪ ،‬وإن أأقته‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫وإن كان بالمرأة حلى لاتستطيع نزعه إلا كسره ‪ .‬فإن أحرمت وهو عليها »‬ ‫فلتنزعه من ساعتها ‪ ،‬وعليها دم ‪ ،‬ولا محرم حتى مخرج الحلى جميما حتى القرطين ‪.‬‬ ‫وروى عن أبى المهاجر ‪ :‬أنه لم بر بلبس اللى للمرأة بأسا ‪ .‬وأما واثل وغيره‬ ‫‪.‬‬ ‫فرأوا علها دما‬ ‫ولا نخضب اارأة وهى محرمة ‪ ،‬ولا يخضب الحرم رأسه ‪ ،‬ومن فعل ذلاكث‬ ‫والمرأة الحرمة إذا كابرها رجل ‪ ،‬فوطئها وكهاىرهة ‪ 2‬فسد حجها ‪ ،‬فيلزمها‬ ‫الحج من قابل » وعلمها دم هدى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وإن قضت المرأة المناسك كاها » و نسيت طو اف الزيارة جامعها زوجها وهو‬ ‫كرت المرأة لا اتهمت إلى بلدها ‪ ،‬فإن أ كرهها على ذللك‬ ‫محل ‪ ،‬ولا يعلم ذلك ڵ فذ‬ ‫وهو يعلم ‘ نعليه نفةتها < وإن طاوعته } فلا شىء علمه من نفقنها ‪.‬‬ ‫ولا حلق على النساء ‪ ،‬ولا هرولة بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫وليس على النساء رمل بين العلمين » ويؤصرن أن يسمرعن فى المشى ى حيث‬ ‫برمل الرجال ويسعون ‪.‬‬ ‫وتلبس المرأة فى إحرامها ثياب القطن والكتان والصوف ء ولا تكتحل‬ ‫للرأة المحرمة ‪ ،‬إلا أن تشتكى عينها ء بما يلاممها من صبر وأنزروت ‪ ،‬أو أشباه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك مما لاطيب فيه < فإن الطيب يكره‬ ‫وحرم على الحرمة مابحرم على الحرم من الرجال ى إلا أنها يجوز لها لبس‬ ‫السراويل والحفين ‪ 2‬ولا تلبس القفازين كا ذكرن«_©©‬ ‫وإن نسيت المرأ ه أ جهلت } فأحرمت وعليها حلى وإنه يزع منها ‪ .‬ولا تدهن‬ ‫به إذا ماتت ‪.‬‬ ‫وإن مست الحرمة طيبا ‪ ،‬أو اكتحلت بكحل فيه طيب ‪ ،‬فعليها دم ‪.‬‬ ‫وإن تبرقعت الحرمة يوما أو ليلة ء فعليها دم ‪ .‬وقيل ‪ :‬يوما وليلة ‪ .‬وإن‬ ‫تعمدت فعاحها دم ‪.‬‬ ‫ويكره للمحرمة أن ش رحانا وقيل ‪ :‬ليس هو من الطيب ‪ ،‬ولا بأس به ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫ما هنا‬ ‫لا تلبس ‏‪ ٠‬والصواب‬ ‫< من‬ ‫لا ‏‪ ١‬زنا ه۔ة‬ ‫سقوط‬ ‫‏‪ ١‬لنسخ‬ ‫بعض‬ ‫وفى‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.٠٢‬‬ ‫وإنقضت للمرأة المناسك كاها ولمتقعمر ‪ .‬فإن ذكرت ذلك وهى نى فلتغتد بشاة‪‎‬‬ ‫تذ كر ذلاك إلا بعد ماخرجت ‪ ،‬فاتقصر حين تذ كر ‪ ،‬وعليها بدنة‪‎‬‬ ‫و لتقصمر‪ .‬وإن‬ ‫فإن لم جد بدنة فشاة‪. ‎‬‬ ‫و إن قصدت ظفرها بيدها ‪ 2‬فلتعاعم مسكينا أو خو ذلاك ومكة أنضل ‪ .‬وإن‬ ‫أطعمته ف غير مكة أحزى عنها ‪.‬‬ ‫باخحخت‬ ‫حى‬ ‫تقدر‬ ‫ك ش‬ ‫عرف‬ ‫ذات‬ ‫أو‬ ‫ر نا‬ ‫بلفت‬ ‫<تى‬ ‫تقدر‬ ‫نسيت أن‬ ‫وإن‬ ‫} كان خيرا لها ‪ 2‬فلتقصر ‪ .‬وهدى بدنة إن‬ ‫حين ذكر ت‬ ‫منزلها ‪ .‬فلو قصرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ و إلا ‪74‬‬ ‫قدرت‬ ‫وإن لزم المرأة دم فى حجها أو عمرها » نازوجها أن يأ كل منه إن كان‬ ‫فقير » ولم تسكن مفوضة له فى مالها ‪.‬‬ ‫وأما إن لزم الزوج دم ‪ 2‬فلا تأ كل اصرأته منه ؟ لأن نفقتها عليه ‪.‬‬ ‫وإذا ‪ :‬رم لار أ جمرة أو جر تين فى اليوم الثانى من أيام مى ء فذ كر ت‬ ‫ذلك قى بةية أيام منى فلترم ماتركت فى يومها ذلاث » لأن عليها تضاء ما نسيت ‪.‬‬ ‫ولا ترم الجار ليلا ‪ .‬وإن مضت أيام الرمى ‪ ،‬فعليها بترك كل جحر ة لم ترمها دم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫البت _ بعل ما أحرمت‬ ‫حبسها عن‬ ‫أصاب المرأة مرض‬ ‫وإن‬ ‫طيب ‘ نتفعل كا يهمل الر جل ‘‬ ‫الثياب الى كر ه له\ لبسها ‘ أو تداوت بدوا ء ومه‬ ‫إذا أصاب مثل دلاك ‪.‬‬ ‫ولا بلبس المحرم ولا المحرمة شيتا ينزع عنهما إذا مانا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣.٣‬‬ ‫أحرمت ‌ نليتض عنها و لها ‪.‬‬ ‫وإن ماتت امرأة ‪.7‬‬ ‫وإذا لم تقدر المرأة أن تصعد المروة ‪ ،‬فلتقم فى أصلها ‪ .‬والرجل والمرأة يصعدان‬ ‫‪.‬‬ ‫المروة من حيث أرادا‬ ‫والرجل واارأة سواء فى الأ كل من الهدى والصدقة بها © وفى القران‬ ‫‪.‬‬ ‫والافراد‬ ‫وقال حاجب ومسلم ‪ 4‬فى اصرأة طافت بثوب فيه جنابة » غلطاً منها فى الثوب‬ ‫‪.‬‬ ‫إن علمها هديا شاة‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬وتعيد طوانها وسعيها فى ثياب طاهرة ‪.‬‬ ‫ويستحب للنساء أن يطفن ليلا؛ لأن النى ل‪ :‬أمرهن بذلك ‪ 2‬ولا رما‪.‬‬ ‫ق السعى ببن الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫عان‬ ‫فصل‬ ‫وأما الحائض فإنها إن ل تطهر ء فإنها تحرم ونقي على إحرامها » وينبنى لها أن‬ ‫لامحرم إلا من الميقات ‪.‬‬ ‫وتفعل الحائض كا يفعل الحاج ‪ ،‬إلا الطواف بالبيت ء فلا تطوف حتى تطهر‬ ‫فإذا طهرت غسلت » وطانت طوافا واحدا لحجها وعمرتها ‪ .‬كذلك روى أن‬ ‫النى ملايو قال لعائثة”© رضى الله عنها ‪ :‬طو انك يجزيك لبيك وعمر تك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد وملم عن طاوس عن عائشة ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣٠٤‬‬ ‫وتؤصر الحائض والنفساء أن تفتصل إذا بلغت الميقات ‪ 2‬وأرادت أن حرم‬ ‫ة‪ :‬أمر أسماء بنت عميس ‏‪ ٬‬لما نفست حمد بن أد بكر‬ ‫لما روى" أن النى‬ ‫بذى الحليفة ‪ :‬أن تفتسل وتستثفر بثوب ‪.‬‬ ‫ورم من اليتات لأول <جها } و محرم بالحج أيضا و جزيها طواف واحد ‪.‬‬ ‫وقول عليها طوافان ‪.‬‬ ‫والسنة جاءت بأن طوانها يجزيها ‪ .‬ولا تدخل المسجد ء وإن وقفت بباب‬ ‫المسجد ى ودعت الله حسن ‪ ،‬وتفعل جميع مايفعل الحاج ‪. ،‬من جميع مناسك‬ ‫الحج كلها ‪.‬‬ ‫وإن أحلت من إحرامها ولم تطهر ى فلا تخرج حتى تطوف لجها وعمرتها‬ ‫‪ 1‬تخرج ِ‬ ‫وإن حجت وزارت البيت ء وقضت جميع المناسك وحاضت\ فلا تخرج حتى‬ ‫تودع البيت » ما روى أن النى وَولامٍ أمر الحائض أن لاتخرج حتى يكون آخر‬ ‫عء‪,‬دها با لببت ‪.‬‬ ‫وإن طهرت من المحيض وهى محرمة ث غسلت بالماء دون غيرها ‪ ،‬ولا تتطع‬ ‫الشعر ‪ 2‬ولا تترك طواف الصدر » ولا طواف الوداع ‪.‬‬ ‫وإن خرجت إلى بلادها » ولم تطف طواف الوداع ‪.‬‬ ‫وإن خرجت إلى بلادها ولم تطف طواف الصدر ‘ ولا طواف الوداع ‪،‬‬ ‫فعليها دم تبعث به إلى مكة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه الربيع عن عائشة ‪ .‬ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ‪ .‬وكلهم عن عائشة‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫مالك يإسنادين‬ ‫ورواه‬ ‫‪_ ٣.٥‬‬ ‫وإن طانت طواف الزيارة » ثم حاضت قبل أن تركع فإنها ترجع إلى متى ء‬ ‫وتفعل ما يفعل الفاس فإذا طهرت فلتر كم وإن نفر الناس فاإ ترجع إلى بلادها ‪.‬‬ ‫ونجوز لاحائض السعى بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫وأما المستحاضة فانها تنسل ‪ ،‬وتطوف بالبيت ‪ ،‬وت ركم ‪ 4‬وتسعى بين الصفا‬ ‫والمروة » وهى منزلة الطاهرة فى جميع مانءب على الحاج ‪.‬‬ ‫وأما البلى فا ذا رأت الدم فانها تصن م كا تصنع المستحاضة ‪.‬‬ ‫وأما النفساء فسبيلها سبيل الحائض‪ ،‬لافرق بينهما ى جميم ما ذكرنا من‬ ‫أحكام الحائض فى أحكام الحج ‪.‬‬ ‫وقد أجمع أصحابنا ‪ :‬أن الحائض والنفساء لاينفرن حتى يطفن بالبيت طواف‬ ‫الزيارة وطواف الصدر وإن نفرن ولم يظن طواف الوداع ء فعليهن دم ‪.‬‬ ‫وروى بمض غخالفينا أن النى طتليؤ رخص لهن أن ينغرن مع ااناسء وإن لم‬ ‫يطفن طو اف الدرر( ‏‪. 0١‬‬ ‫وقال بعض أصحابنا ‪ :‬إن خافت الحانض والنفساء التخلف عن أصحابها ‪2‬‬ ‫‪ :‬لاينر أحد‬ ‫نسكت بشاة ‪ 4‬وخرجت ‪ 5‬ول ‪٫‬عذروها‏ عن ذلك ‪ .‬وقول النى لن‬ ‫‏(‪ )١‬هو طواف الوداع ‪ .‬والحديث أخرجهالربيع عن عائشة وال‪.‬خارى ومسلم وأحد ولفظه‬ ‫إن صفية بذت حيى قد حاضت ‪.‬‬ ‫ق الربيع ‪ :‬عن عائدة قات ‪ :‬يارسول النه صلى انته عليه وسلم‬ ‫قال لما رسول انته صلى اته عليه وسلم ‪ :‬لعلها ح<ايتنا ‪ .‬آ تكن قد طانت ممكن بالبيت ؛‬ ‫قلت ‪ :‬بلى ‪ .‬قال ‪ :‬فاخرجن ا ھ قال شيخنا السامى رضى انته عنه ‪ :‬واستدل به على أنه لايلزم‬ ‫المائض طواف الوداع ‪ .‬وهو ظاهر ڵ وعايه عامة نقهاء الأمصار ‪ .‬وهو قول اين عباس ‪ .‬وثما‬ ‫عمر وابنه وزيد ين ثابت ء نقد أ‪ .‬وها با!قام إذا كانت حائضا _ لطواف الوداع ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٢٠‬۔ متهح الطالجن ۔ ج ‏‪) ٧١‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.٦‬‬ ‫حيتىكون(" آخر عهده بالبيت ں وهذا خبر متفق عليه ك شم ادعى مخالفونا أنه‬ ‫رخص لاحائض والنفساء ؟ الحبر ذكروه ك ولم يصح مع أصابنا ‪.‬‬ ‫والرواية عر عر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره من الصحابة » عن‬ ‫النى طلالو أنه لم مجز لاحائض ‪ ،‬ومن كان فى معناها ‪ :‬أن تنفر حتى تطوف‬ ‫طواف الصدر ى ولم خص حائض من غيرها ث واعتءدنا فى ذلاك على الرواية التى‬ ‫من‬ ‫اتفق عليها أححابنا ث مع نقل مخالفيهم من أهل الحديث ء عن النى ظلة‬ ‫طريق الحارث ن عبد اله بن أوس ‪ :‬أنه نهى الحائض أن تنفر حتى يكون آخر‬ ‫‪| .‬‬ ‫عبذها بالبت ونطو ف‬ ‫|‬ ‫وفول ‪ :‬إن بقى علما طواف الوداع ء فانها تقف على باب المجد ى وتودع‬ ‫الببت ك وتدعو بما فتح الله » مما أمكنها ‪ .‬وتسافر مع أسحابها » ولا شى‪ .‬علمها ‪.‬‬ ‫وإن أتاها الحيض ق أن تفعل شيتا من المناسك ك أو بعد ما نعلت بعضها ‪.‬‬ ‫ها تفعل ج‪.‬ي ما يفعله لج ء لا الطواف بالبيت فإنها لاتطوف بالبيت حتى‬ ‫منع أم المؤمنين رضى الله عنها حين حاضت من الطواف‬ ‫تطهر ؛ لأن النى ل‬ ‫البيت ‪.‬‬ ‫فإذا طهرت واغقسلت ڵ أجراها أن تطوف طوافا واحد؟ ‪ ،‬لحجها وعمرتها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وقول ‪ :‬علها طوافان ‪| .‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه أحمد ومل وأبو داود واين ماجه عن ابنعباس ‪ .‬وهذا قى حق غير الحائض‪.‬‬ ‫حق إنهم رخصوا للمريض أن يخرج بغير وداع قياسا على الحائض والنفساء ‪ .‬واختلفوا ‪ :‬هل على‬ ‫‪ .‬م‬ ‫أم لا ؟! بعد اتفاقيم على الدم على من خر ج بغير اضطرار‬ ‫بغير وداع د‬ ‫من خرج مضطرا‬ ‫_‬ ‫‪٣.٧٣‬‬ ‫‪-‬۔۔‪‎‬‬ ‫وإن أتاها الحين ‪ ،‬وقد بقى علها من الطواف شوط واحد أو شوطان ‪.‬‬ ‫فإنها تقطم طوافها ‪ .‬فإذا طهرت استأنفت » وعند بعض الملماء ‪ :‬أنها تىنى على‬ ‫طوافها ‪.‬‬ ‫وإن طافت سبعة أشواط طواف الزيارة ‪ ،‬شم حاضت قبال أن تصلى الركعتين‬ ‫فانصرفت إلى بلدها ‪ .‬فها جاوزت الحرم طهرت \ فلبا أن ترجع وتصلى الركمتين‬ ‫فى الحرم » إن قدرت على الرجوع ‪ .‬وإن لم تقدر تصلى حيث شاءت ء وعلمها دم‬ ‫وإن حانت بعد أن طانت بعر الطواف ‪ ،‬فإن است‪ :‬ننت بعد طهرها { نهو‬ ‫أحب إلينا وإن بنت علها أجز اها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بلفت الركن اليانى ‪ ،‬أو ركن الحجر‪ ،‬بنت عميه إن شاءت و إن لم‬ ‫تبلغ أ<دهها } ابتدأت من ركن الجر ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ى المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للزيارة } فان‬ ‫قعدت إلى أن تطهر وتنسل وتطوف فلا شىء علها ‪.‬‬ ‫البيت فسد حجها ث كانت قد خرجت‬ ‫وإن وطنها زوجها قبل أتنزور‬ ‫أو قعدت ‪.‬‬ ‫وإن خرجت قبل أن تزدار البيت إلى بلدها ‪ 2‬فعلها بدنة ‪ .‬وقول ة دم ‘ ولا‬ ‫يطأها زوجها حتى تزدار البيت ‪ ،‬ومتى ازدارت من قابل أو قبال ذلاث ع فلها ذلاث‬ ‫ولا فساد علمها فى <جها ‪ ،‬مالم يطأها زوجها ‪.‬‬ ‫وإن أحرمت المرأة شم حاضت مم طبرت ‪ ،‬فلا تنقض ذواثحها إذا اغقسلت }‬ ‫رتدلكمها دلكا رفيقا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠ ٨‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫وأما المرأة لقارنة والمتمتعة ث إذا حاضت فل تطهر ‪ .‬فإنها تقيم على إحرامها »‬ ‫أمرها ‏‪.٠‬‬ ‫أول‬ ‫حرم من اللغات ف‬ ‫‪ .‬ولا بل لما أن‬ ‫حرم باج‬ ‫إلى أن‬ ‫فإن اغتسلت فلا بأس » وتفعل كا تفعل الحرمة ىكل شىء { إلا الطواف ء‬ ‫به ‪.‬‬ ‫ولا تطو ف‬ ‫الحد‬ ‫هاا تدخل‬ ‫وإن وقفت بباب المسجد ‪ ،‬وذكرت الله » ورغبت إليه ث فحسن جميل ‪.‬‬ ‫ونحرم الحج وتنال إن شاءت ‪ ،‬ونخرج إلى منى ‪ ،‬ونقف بعرفة والمزدلفة وترى‬ ‫الجار ‪ 2‬وتصر ‪ ،‬وتفعل كا يفعل الحاج ‪ ،‬حتى تحل مثلهم ڵ إلا الطواف لازيارة‬ ‫والسى ‪.‬‬ ‫فإذا طهرت طافت طواف واحدا ‪ ،‬لحجها وعمرتها ‪ .‬وقد أجزى فلا عنها ‪.‬‬ ‫ولا بد فها من دلاک الطواف متى طمرت ‪.‬‬ ‫والحائض لال من إحرامها حتى تطوف طواف الزيارة ‪.‬‬ ‫وإن حاضت الحائض بعدما طافت لازيارة ث قبل أن تركم } فلا تنفر حتى‬ ‫نطهر م تركع ‪ 4‬وتسعى بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫وإن طافت للوداع ث م حاضت قبل أن تركع ‪« .‬إنها تنفر ‪ .‬ومتى طهرت‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫و غسلت ‘ ركعت ركعتين ئ ولا شى ء عاسها ق‬ ‫‪ .‬قتال عطاء ‪ :‬تسعى‬ ‫ح حاضت قبل أن تر كع‬ ‫»‪ .‬نطافت‬ ‫وإن فرمت برة‬ ‫بين الصفا والمروة ى ونخرج إلى مصرها ‪ .‬فإذا طهرت صلت الكرمةين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬يستحب أن تركع فى الحرم ‪ .‬فإن لم نقدر على ذلك ء فلتركع‬ ‫حيث طهرت ‪ ،‬ونهر ق دما ‪.‬‬ ‫والحائض لانهل حنى تبلغ الميقات ‪ .‬وإن أهلت قبل الميقات ى فقد وجب‬ ‫الإهلال علها ‪ .‬وحب أن لامحرم حتى تبلغ لليقات ‪.‬‬ ‫والحل إذا أجرى ذ كره على فرج زوجته المحرمة ى أسد ذلك <جها ‪ ،‬ولو‬ ‫لم يول ‪.‬‬ ‫وإن ولدت الحرمة قبل أن تزور البيت ث ووصف فا دواء ص إن استعملته‬ ‫للرأة لم تر دما » فز ارت و نفرت ى وراجعها الدم فى غير عدد وقتها ووقت أمهاها‪،‬‬ ‫دعاها أن رجع فتزور البيت ‪.‬‬ ‫وإن أهات امرأة بعمرة ث فحاضت قبل أن تطوف بالبيت ‪ .‬فإذا أدركتها‬ ‫عرفة قبل أن تنفر مع الناس ‪ ،‬فلقودع البيت من خارج ‪ 2‬ولا تدخل المسجد ء وتنفر‬ ‫مع الذاس ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن خرجت ول تصبر حى تطبر وتو دع ‪ ،‬فعلها شاة ‪.‬‬ ‫وإن دخلت امرأة قارنة بحج ورة فطانتطوافين وسعيين ‪ ،‬لحجها وعمرتها‬ ‫وهى حاثنض فلا جز يها ذلك ‪ ،‬وعاعها إعادة طوافين وسعيين لجها وعمرتها ‪ 2‬بعد‬ ‫أن رجع من عرفات ‪.‬‬ ‫ولو لم تكن طافت حبن قدمت ‪ ،‬طوافين وسعيين » لأجزاها طواف واحد‬ ‫وسعى واحد ‪ 2‬لجها وعمرتها بعد يوم النحر ‪.‬‬ ‫‏‪٣١ .‬‬ ‫وإن طانت امرأة بالبيت ‪ ،‬ثم أدركمها الحيض ‪ ،‬قبل أن تسعى بين الصفا‬ ‫‪.‬‬ ‫حائض‬ ‫‪ .‬فإن الصعى بجزيها وش‬ ‫والمروة‬ ‫و إن دخلت المرأة الحائض البيت ء فعاحها دم ‪ .‬وقول‪:‬لاشىء عامها ‪ 0‬توستغفر‬ ‫ربها ‪ .‬ولا ينبغى لاحائض أن تفرق يين الطواف والركمتين ‪.‬‬ ‫و إن حاضت قبل أن تركم ‪ .‬إذا طهرت ركمت ركعتى الطو اف ‪ ،‬مالم تخرج‬ ‫من الحرم ‪ .‬إن خرجت ولم تركم فى الحرم‪ .‬فملها دم ‪ .‬ولا تفرق بين الركعتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والسى‬ ‫وإن طهرت الحائض قبل وقتها ‪ .‬فإنها تفسل وتصلى ‪ ،‬وتطوف بالبيت أ‬ ‫وتنفر إلى أهلها ‪ ،‬ويكف عنها زوجها حتى تنقذى أيام حيضها ‪.‬‬ ‫وإن طانت طواف الوداع ‪ ،‬نم حاضت قبل أن تركع ‪ .‬فإن طهر توغسلت‬ ‫و ركعت » قبل أن يطاها زوجها ‪ ،‬فلا بأس علها ‪ .‬و إن وضطئها قبل أن تركم‬ ‫‪.‬‬ ‫دم‬ ‫فاها‬ ‫وإذا لم بجد الحائض و الجنب ماء ‪ ،‬تيمما و أحرما ‪.‬‬ ‫وإن أحرمت امرأة بعمرة ‪ ،‬فلها دخلت مكة حاضت س ولم يمكنها الطواف‬ ‫‘ وأجرزاها‬ ‫وقت الح دوم الترو دة ‘ أحرمت وقضذت <حها‬ ‫جاء‬ ‫‪7‬‬ ‫بالبت‬ ‫‪.‬‬ ‫حجرا وعرنها إذا طهرت‬ ‫ك‬ ‫واحد‬ ‫واح<ذ وسمى‬ ‫طو اف‬ ‫‏_ ‪_ ٣١١‬‬ ‫فصل‬ ‫و مكنان عميه لزوجته صداق ألف درهم ‪ ،‬أو أقل أو أ كتر ‪ .‬فقالت له ‪:‬‬ ‫حج بى وأنا أترك لاك الألف ع أو هى بدل خروجك بى إلى مكة أو بمنائك ‪.‬‬ ‫فإذا حج بها إلى بيت الله الحرام ث ثبت عليها ما شرطت له على نفسها ‪ .‬وإن‬ ‫تركت له صداقها على ذلك ‪ ،‬فةعا ثبت له على الشرط ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سفيان‪ :‬قال الر بيع‪ :‬إذاكان الصبى أو الصبيةيدخلان مكة ء فيحر مان‬ ‫و ينملان ما ينعل البالغ ء فقد أجزى عنم‪.‬ا حجة الإسلام ‪.‬‬ ‫وإن جنيا جناية فعلى الوالدين ے أو من أمرها بالإحرام الكفارة ء فإذا قفى‬ ‫الصبى حجه ‪ ،‬وهو يعقله أجزاه ‏‪ ٠‬وإن قدر أن يعيده بمد بلوغه ‪ ،‬فهو أحسن ‪،‬‬ ‫وإنكان الصى لامحسن أن يقضى مفاسكه ‪ ،‬قضى عنه وليه ى من طواف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسعى ورى‬ ‫نحجز‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حج الصى فى حال طذو لقه ث والعبد فى حال عبوديته }‬ ‫ذلث عن القرض ؛ لأأهما غير مخاطبين به فى تلك الال ث ولا يسقط عنهما فرض‬ ‫الحج عند القدرة علميه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمهما الله وغيره من الفقهاء ‪ :‬مجزى عنهما ذلاث ‪.‬‬ ‫وإن أعتق العبد وقد جاوز الايقات } أحرم من مكانه ؟ لأن الفرض لزمه‬ ‫هنالاك ‪ .‬وكذلك الصبى إذا بلغ ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٢‬‬ ‫وإنكانا أحرما من الميقات ى لم يجزها ؛ لأن الفرض لم يكن يلزمهما ؛ لأن‪‎‬‬ ‫المبيد والصبيان لاحج علهم ‪ .‬وإن حج الصى فجائز‪. ‎‬‬ ‫ألهذا‪‎‬‬ ‫فقالت ‪ :‬يارممول‬ ‫صدا‬ ‫وروى أن امرأة رفعت إللى النى ‪:‬‬ ‫حج ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وللكل أجر‪. ‎‬‬ ‫وأما إذا بلغ الدى قبل الوقوف بعرفات ء أجزأ عنه لحجة الإسلام‪. ‎‬‬ ‫وكذلك المبد إن حج رأى سيده م عتق قبل الوقوف ء أو يوم عرفة‪. ‎‬‬ ‫وأدرك الموقف وهو حر ‪ ،‬أجزى عنه عن حجة الإسلام ‪.‬‬ ‫وإن حج رأى سيده ‪ ،‬مم عتق من بعد ‪ .‬نقول ‪ :‬يجزبه ‪ .‬وقول ‪ :‬لانجزيه ‪.‬‬ ‫وقال جابر ‪ :‬خرجفا مهلين مع رسول الله ترتد بالحج بالصبيان(" والنساء ‪.‬‬ ‫وقد أهللنا عنهم ك ولبينا عنهم » حتى قدمنا مكة ‪ ،‬وطننا بالبيت » وسعينا بين الصفا‬ ‫واذروة } و طفنا بالصبيان » وسعينا لهم ‪ .‬فهذا كله يدل على أن الج جاز لاصى ‪.‬‬ ‫كا أن له الصلاة والصوم ‪ ،‬إذا قدر ‪.‬‬ ‫وقال بعض الأشياخ المتأ‬ ‫خرين‪ :‬لامحوز أنمحج العهد عن [ حد ولو رضى سيده ‪.‬‬ ‫وكذلك الصى لامجوز أن محج عن غيره ولو رضى أبوه ‪.‬‬ ‫انعباس‪:‬‬ ‫؛ لما رور ه‬ ‫مأجور‬ ‫نيه كان‬ ‫نقسه‬ ‫أدخل‬ ‫حج‬ ‫على‬ ‫صبا‬ ‫أعان‬ ‫ومن‬ ‫أن امرأة كانت تسير فى محفة ى ومضى النى لن ‪ .‬وقيل لها ‪ :‬هذا النى ملقة ُ‬ ‫‪ -‬م‬ ‫ابن عباس‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه مسلم والنانى وأحمد وأبو داود عن‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الترمذى عن جابر ى ورواه أحمد وابن ماجه ‪ .‬وفيه ‪ :‬ورمينا عنهم ‪ .‬م‬ ‫_ ‪_ ٣١٣‬‬ ‫فأخذت بعضد صى معها ث فرفعته إليه ‪ .‬فقالت ‪ :‬يارسول الل ألهذا حج ؟ قال ‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬ولك أجر ‪.‬‬ ‫واختلف أصحاينا فى سقوط فرض الحج عن الصى ‪ ،‬إذا حج قبل بلوغه ث إذا‬ ‫بلغ الخل ‪.‬‬ ‫والعبد والأمة لاحج علعهما ‪ .‬وإن حجا بأمر ‪.‬ولاها أجزى عنهما ‪ .‬و يؤص‬ ‫أن حجا إذا أعتقا ء إن قدرا على ذلك ‪ .‬وإن أحدثا نى ججهما فالزمهما } فهو على‬ ‫سمذها ‪.‬‬ ‫ومن أذن لعبده أن حج ‪ ،‬نأصاب العبد صيدا ‪ .‬فإن الصيد يقوم ثم يكون‬ ‫على العبد الصيام ‪.‬‬ ‫وإن جامع العبد ‪ ،‬فلمع حجته تلك بجميع مناسكها ‪ .‬و إن أعتق فمليه حجة‬ ‫مكانها ‪.‬‬ ‫وإن تطيب أو أصاب شيئا يلزمه فيه دم ء فذلك عليه فى ماله إذا أعتق ‪.‬‬ ‫وإن حلق رأسه من أذى أو تداوى بدواء فيه طيب ڵ فعليه الصيام ‪ .‬وكل‬ ‫نحزه ‪.‬‬ ‫واجب عليه الصيام فيه ‪ .‬فإن أطمم عنه هو لاه ‪6‬‬ ‫شى ء من ذلك‬ ‫‪ .‬وعليه إذا عمى‬ ‫> فيحل به‬ ‫عنه صل ى‬ ‫يبعث‬ ‫وإن أحصر فعلى مولاه أن‬ ‫ححة وعمرة ‪.‬‬ ‫بالإحر ام ‏‪ ٤‬جا ‪ ,‬م العيد من شى ء‬ ‫بعصر القول ‪ :‬أن السمر إذا أمر عممدزه‬ ‫وق‬ ‫قل أكوثر ‪ ،‬فهو على السيد ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫ومن خرج بغلام له وأ عتقه بعرفة ى ودو محرم ‪ 0‬أجزاه عن حجة الإسلام ‪.‬‬ ‫وإن قدر حج أيضا ‏‪ ٠‬وإن أعتق وهو محرم } قبل يوم عرفة ‪ ،‬ت <جه ‪ ،‬وعليه‬ ‫دم إذا كان إحرامه من مكة ى وقد دخلها مع مواليه بنيد إحرام ‪ ،‬إلا أن يرجع‬ ‫إل المواقيت فيحرم ‪.‬‬ ‫وكذلاث الصى إذا بلغ بعد الميقات وقبل دخول الحرم ‪ .‬فإن عليه أن إرجع ء‬ ‫وإلا فعليه دم ‪.‬‬ ‫وقال بعض أصحابنا ‪ :‬إن العيد إذا حج ثم عتق لم يجز عنه حجة الإسلام }‬ ‫وعليه الحج إذا قدر بعد العتق ‪.‬‬ ‫وكذلك الصى إذا حج قبل بلوغه ؛ لما روى عن ابنعباس عن النى ملاتة‬ ‫أنه قال ‪ :‬أيما مبىحج ‪ ،‬ولميبلغ الخل » فعليه حجة أخرى ‪ .‬وأيا عبد حج ثم أعتق‬ ‫فعليه حجة أخرى ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا بلغ الصى ‪ ،‬أو أعتق المبد ‪ ،‬قبل الوقوف بعرفة ‪ 2‬قبل‬ ‫غروب الشمس ‪ :‬إن ذلاكث مجزيهما ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمهالله ‪ :‬إذا أعتق العبد وقد جاوز الميقات ‪ ،‬أحرم منهقامه؛‬ ‫لأن الفرض ازمه هنااك ‪ .‬وكذلك الصى إذا بلغ ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن محج العبد عن حر مسلم » إلا أن لايقدر على حر مسلم ‪ ،‬فيجوز‬ ‫أن حج عنه للملوك المسل يإذن مولاه ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المو ثر م لاعج العبد عن سيده ولا غيره ‪ .‬والمرأة أحب من العهد‬ ‫ى هذا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١ ٥‬‬ ‫ولو حج المبد عن حرة" بإذن مولاه ‪ ،‬لم أر فىذلاث إعادة ولو وجد الحر المسل‪.‬‬ ‫ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر ‪ ،‬ئى رجل علم عبيده أبواب المناسك }‬ ‫ويأخذ هم الحجج من الناس ‪ ،‬ويحج هو وعبيده ‪ :‬إنه لاينبنى له ذلاث ‪ ،‬ولا يحج‬ ‫المبد عن رجل ولا امرأة ‪.‬‬ ‫وقد رأيت فى بعض الآثار ‪ :‬أنه إذا لم يوجد حر اكتنى بالعبد ‪ .‬والله أعل‬ ‫بصحة ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪. .‬‬ ‫٭ جد ٭‬ ‫‪_ ٣٦١٦‬‬ ‫فى الحج عن الفير وما بجوز من ذلاكث وما لايجوز‬ ‫روى ابن عباس عن النى( ولو ث أنه قال ‪ :‬إن ا له تعالى ليدخل بالحجة‬ ‫الواحدة الجنة ثلاثة ‪ :‬الحاج ى والحجوج عنه ء والمنفذ لها ى إذاكانوا مسدين ‪.‬‬ ‫‪ :‬لايدعو‬ ‫ك وقالوا‬ ‫مص‬ ‫الرجل عمن لايتولاه ‪ .‬فجاز ذاك‬ ‫وا ختلف ف حج‬ ‫له ‪ .‬وبعض لم جز ذلاك ‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحمه الله ‪ :‬إذا لم يدع له فقد خانه ‪.‬‬ ‫وأجاز الشافى الحج عن الرجل فى الحياة ث ولم يجز ذاث أبو حنيفة ث فى‬ ‫لوت ‘ سها ‪ 7‬فرضة أو نافلة ‪.‬‬ ‫فرض ولا نفل » وأجار الوصية بعد‬ ‫ومن عقد الحج عن رجل ' لم يجز دمرفه إلى غيره ‪.‬‬ ‫وإذا أخذ رجل من أهل نزوى حجة عن رجل ‪ ،‬من أهل تخل ‪ ،‬فتجزى‬ ‫أن مخرج بها من نزوى ‪ ،‬لأن نزوى أبعد ‪.‬‬ ‫وإن خرج بحجة عن ر جل ميت ‪ ،‬ولم يشترطوا عليه شيتا ض وهو فقير ‪،‬‬ ‫أذهب دراهم الحجة ى وضعف عن الذبيحة ث وصام الأيام الت تصام ى وحلق ولم‬ ‫يذبح س حجته تامة ص إن شاء الله ‪ 0‬وعليه شاة يذمحها عن صاحبه منى ص وشاة‬ ‫أخرى لتمته ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه ابن عدى والبيهق عن جاير ‪ .‬م‬ ‫_ ‪_ ٣١٧‬‬ ‫وإن نذر رجل من أهل الجوف ‪ :‬أن يخرج إلى صار ‪ ،‬أو إلى البصرة ء‬ ‫وقد لزمته حجة الفريضة ى فضى من هناك إلى الحج ء فملية أن يجعل بةدر مؤنته‬ ‫وكر اله » من داره إلى ذلك الموضع فى سبيل الحج ى وحجه تام؛ لان الحج وجب‬ ‫داره ‪.‬‬ ‫عليه من‬ ‫وعن ابن عباس أن النى وَتلامؤ سمع رجلا يلى عن شبرمة نقال عليه السلام ‪:‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬حج عن‬ ‫ومن شبرمة ؟ قال ‪ :‬أخ لى ‪ .‬نقال له ‪ :‬أحححت أ نت ؟ قال ‪:‬لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شبرمة‬ ‫ع‪( ..‬‬ ‫ننسك ‪7 6‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن إحرامه لغيره يصح لنفسه ‪ ،‬فيبطل لفيره ‪.‬‬ ‫ولا حج المرأة عن الرجزأ"“ ‪ ،‬وحج الرجل عن المرأة والرجل ‪ .‬ومحج المرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن المراة‬ ‫عن عبره فليقل ‪ :‬لبيك عن فلان بعمرة أو حححة ؛ ‪3‬‬ ‫الإحرام‬ ‫ومن أر اد‬ ‫وبلاها عليك ‪.‬‬ ‫وإن كان قارنا قال ‪ :‬لبيك بعمرة وحجة عن فلان ‪ .‬وفى المواقيت يقول ‪:‬‬ ‫اللهم تقبل من فلان إن كان من المؤمنين‪ ،‬وسار أعمال الحج والدعاء فهو للحاج‪.‬‬ ‫وعن أي معاوية ‪ :‬من أخذ حجة من قوم وشرط عاسهم إن أراد أن دمطها‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه أو داود وابن ماجه عن ابن عباس والدارقطن ‪ .‬وفيه ‪ :‬تال ‪ :‬هذه عنك‪.‬‬ ‫وحج عن شبرمة ‪ .‬م‬ ‫»تكرد‪‎٦‬‬ ‫(‪ (٢‬أخرج الجاعة عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قاات‪ :‬يارسول انته‪:‬ان‪1 ‎‬‬ ‫فربقة انتة ق الحج شيخا كبيرا ى لايتطيم آن يستوى علل ظهر بيره ‪ .‬قال ‪ :‬فحجى عنه ‪ .‬فنى‪‎‬‬ ‫هذا ما يدل على جواز حج المرآة عن الرجل ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫غيره بحجج بها عن صاحمها » فله ذلاث » إذا اشترط عليهم ث ورضوا بشرطه ‪ ،‬وله أن‪‎‬‬ ‫بعطها إذا بلغ المواقيت ‪ ،‬ويحرم هو لنفسه ‪ ،‬ولبزى عنه تلث الحجة التى‪‎‬‬ ‫<حها لنة۔‪7 ‎4‬‬ ‫هو إلى‪‎‬‬ ‫ما أذقب‬ ‫حر‬ ‫‪ ١‬عطاه بقية ما بق من الححة‬ ‫اللذك‪‎‬‬ ‫يعطى‬ ‫فول ‪:‬‬ ‫ذاك الموضع‪‎.‬‬ ‫ون أ<ج رجلا من ماله ‪ ،‬ا‪+‬تزى الجوج بتلك الدراه لجة الإسلام‪. ‎‬‬ ‫ولو أصاب مالا بهر ذللك‪٠ ‎‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمهما الله ‪ :‬إنكان له عمل صالح ء توليته إذا مات‪، ‎‬‬ ‫خير ها‪. ‎‬‬ ‫حج‬ ‫ه‬ ‫ومن لزمه أن نج رجلا من ماله حيث لزمه ڵ فةد قالوا ‪ :‬إنها جز يه ؛ لأن‪‎‬‬ ‫لا لمن أ<حه‪. ‎‬‬ ‫لاحجوج‬ ‫الحة‬ ‫ولا حج المرأة عن الجرال “ إلا أن محج امرأتان عن رجل‪. ‎‬‬ ‫ويجوز أن نحج المرأة عنالرجل فى لمشى»إذا حلف بللشى إلى بيت الله الحرام‪‎‬‬ ‫المر أة‪‎‬‬ ‫عن‬ ‫حج الرجل‬ ‫و إارزت‬ ‫حج المرأة عنه &‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬جوز‬ ‫فيه‬ ‫فى شى ه حنث‬ ‫كان أفضل‪. ‎‬‬ ‫ونى الأم عن ابنتها ‪ ،‬والابنة عن أمها ك أو ذو رحم عن رحمه‪. ‎‬‬ ‫ومحج المرأة عن الرجل فى الكفارات‪. ‎‬‬ ‫الليت < إلا أن‬ ‫عن‬ ‫ه الحج حميع‬ ‫‪ 6‬و\ لعمر ة‬ ‫خحة‬ ‫ممت أ وصحى‬ ‫عن‬ ‫حج‬ ‫و من‬ ‫‪- ٣١٩‬‬ ‫يشتر مل على من أعطاه أن له العمرة ‪ .‬و إنما محج عن صاحهم حيا } ولا أحب أن‬ ‫محج عنه جمال؛ لأن الجال لابد أن يصحبه ‪.‬‬ ‫مكنة وأحل قيل له‪:‬‬ ‫لما وصل‬ ‫ئ‬ ‫نفسه بالممرة‬ ‫عن‬ ‫أحرم‬ ‫عن رجل ك‬ ‫ومن حج‬ ‫ليس لث ذلك ‪ ،‬إلا أن يكون اشترط ء فإنه يرجع إلى ذات عرق ‪ ،‬فيحرم منها‬ ‫عن الرجل ء وليس فعله ذلك بشىء ‪ .‬ولا أحب لأحد أن محج عمن لايتولاه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز أن يعطى حجة رجل من أهل الولاية رجلا لايمدل ‪ ،‬ولا يطلع‬ ‫جهله ومعاصمه ‪.‬‬ ‫سو ء ولا تعطى حاهلا ظاهر]‬ ‫عليه بعل‬ ‫ويجوز للرجل أن محج عمن لابعرف منه إلا خير ‪ .‬فإذا دعا له قال ‪ :‬الاهم‬ ‫منه خيرآ فارجه ‪.‬‬ ‫كان بلان للك وليا ك وعمت‬ ‫إن‬ ‫وإن أعط رجلا يعرف منه المعامى حجة وحج بها » نقد مت عن الذى‬ ‫أوصى بها إن شاء الله ‪ .‬ويجوز قبول قوله‪ :‬إنه أداها‪ .‬وهذا إذا علم الذى أعطاه‬ ‫أنه قد أحرم من الميقات } وأما من لايشلم منه خير ولا شر } فيقبل قوله مع يمينه ‪:‬‬ ‫أنه حج ‪.‬‬ ‫والفقير الذى لاجب عليه الحج ‘ أجاز له أصحابنا أن محج عن غيره » إن كان‬ ‫قد وجب عليه الحج وليمحج » لميجز أن محج عن غيره ‪.‬‬ ‫ومن حج عن غيره ‪ ،‬ونسى اسم من له الحجة عند إحرامه ڵ فلا بأس عليه &‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫المشاهد كلها ‪ .‬والله أولى الذر‬ ‫ويدعو له ف‬ ‫يذ كره فى شىء من للناسك كلها عمد } فهو مسىء إلى اليت ا لحجوج‬ ‫وإن‬ ‫‪_ ٣٢٠‬‬ ‫عنه وترك ول الفقهاء وظل نفسه ؛ لأنهم قالوا ‪ :‬من حج دن أخيه المسلم‬ ‫نليذ كر اسمه عند إحرامه ‪ ،‬ويدعو له فى المشاهد كاما ‪.‬‬ ‫وحفظ محد بن محبوب عن موسى بن على رحمهم الله ‪ :‬أن الذى يؤ جر بحجة‬ ‫أو يسير إلى بلد بأجر ‪ 4‬م يسود فيقول ‪ :‬إل قد حججت ‪ ،‬و بلنت للوضع الذى‬ ‫استؤ جرت له ى إنه أمين مصدق ء وليس عليه يمين ‪.‬‬ ‫قال مد بن محبوب رحه اله ‪ :‬إلا أن يشترطوا عليه أن يشهد إذا أ حرم ‏‪٠‬‬ ‫و إذا وقف بمرفة ‪ 2‬فعليه ماضمن به ‪.‬‬ ‫وان حج رجل عن رجل بأمر القاضى أو الودى أء الولى ‪ 2‬فلما انطلق الحاج‬ ‫تبين أن على الرجل المحجوج عنه دين حيط تاله ث واحتج على الحاج قبل أن يدخل‬ ‫فى التلبية ‪ .‬فإنه يرجع ويأخذ مافضل فى يده من النفقة ‪.‬‬ ‫وان فرض على نة۔ه الحج ومضى ‪ ،‬وقد احتج عليه فإنه تلزمه النفقة ث من‬ ‫يوم احتج عليه ز والحج له ‪.‬‬ ‫وإن حج بأمر القاضى أو الودى ‪ ،‬شم وجد على الرجل دن كثير ڵ فلا ضمان‬ ‫على أحدهما ث وليس للمرماء إلا مانضل ‪.‬‬ ‫ومن حج عن رجل ميت أوعى بحجة ث فالعمرة والحج جميما عن الليت ‪،‬‬ ‫إلا أن يشترط على من أعطاه ‪ :‬أز له العمرة والحجة لصاحمهم‪ .‬فإن فعل فانه يرجم‬ ‫فيحرم من الميقات عن الر جل و لوس فعله ذلك بشىء ‪.‬‬ ‫ج عن واحد ‪ ،‬وأقام الى الحول ليحج عن الآخر فلا‬ ‫ومن أخذ حجتين‬ ‫حو زاذلاكث ى وعليه أن مخرج من بلاد من له الحجة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٧١‬‬ ‫ومن أخذ حجة لرجل ‪ ،‬ثم أصاب مالا قبل أن حج له ى فعليه أن يرد‬ ‫ما أخذ ‪.‬‬ ‫وإن أصاب مالا بمد ما خرج من بلده ‪ ،‬فليخر ج بحجة الرجل ‪ ،‬ثم إرجع إلى‬ ‫بره ميخرج نخححه نفسه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬علميه أن نحج عن نفسه قبل ‪.‬‬ ‫وعن أعبد الثدرحمه الله » فيمن أوصى حجة ‪ ،‬وسمى دراهم معلومة ث تأعطاها‬ ‫الوردى رجلا " على أن له ما فضل من الحجة ‪ ،‬وعليه ‪.‬ا نقص ‪ ،‬فذلك جايز كا‬ ‫كان بينهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوصمى در ‏‪ ١‬م اتفقا علمها ئ على [ نه مانضمل‬ ‫يسم درا م معلو مه ك ؤ عط‬ ‫و إن‬ ‫فاحاج ‪ 4‬وما نقص فعليه ى فجائز على ما تعاقدا عليه ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫_ أعنى الورثة ‪ 7‬أن حر جو ‏‪ ١‬من مال الوردى‬ ‫مام‬ ‫<‬ ‫الخارج‬ ‫وإن مات‬ ‫يعل ذلاكث شىء ‪.‬‬ ‫حتى يؤدوا حجته من ثلث ماله ‪ .‬فإذا حا وز الثلث {© فللس عام‬ ‫وإن رجع الحاج وقال ‪ :‬إنه قد أصيب فذهب ما معه فى بر أو بحر ‪ ،‬فهو أمين‬ ‫ويستخلف ‪.‬‬ ‫وإن صرف الحاج الدراهم ث واشترى بها متاع ‪ ،‬نوقع عليه الاصوص ‪،‬‬ ‫تأخذوا ماعنده ] ههو غر ضامن للدراهم ‪.‬‬ ‫وبنبغى لمن أخذ حجة تامة أن لابمشى ويركب إبله » ولا يضيق على نقسه فى‬ ‫فى زاد ولا غيره ‪.‬‬ ‫‏‪( ٧‬‬ ‫<‬ ‫الطا لن‬ ‫‏(‪ _-٢١‬منهج‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢‬‬ ‫ورخص أبو سفيان من أخذ حجة فى فضلها ‪ .‬وقال أبو أيوب ‪ :‬أحب أن يعل‬ ‫الورثة ك فضل » فإن تركوه له و إلا ر ده علهم ‪ .‬وإن اشترط علهم أن له فضلها ‪.‬‬ ‫فكره الشرط فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى رحه الله ‪ :‬يستحب لمن خرج أجير نيجة أن ياخذ منها‬ ‫شيتا ولو قل وإلنيأخذ شيتا حت قضى الحج ء جاز له أخذ مافرضو اله‪ .‬واللهأ غل‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫مإن كان لايستطبع‬ ‫غجره ‪ .‬و أما اى‬ ‫وفد بينا أن الليت جايز أن محج عنه‬ ‫حج عنه أحد ‪.‬‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫وإنكان عاجزا مرض لابرجو ‪..‬أه ث أكوان مقعدا أو أعمى أو شيخ هرماً‪.‬‬ ‫للتو نقا لت ‏‪٠‬‬ ‫فيجوز ان نحج عخهم غيرهم ؟ لبر اللثعمية الق س لت رسول انا‬ ‫إن أى شيخ كبير ‪ .‬وقد أدكته فريضة الحج ‪ ،‬أفأحج عنه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ولتوله‬ ‫عليه السلام » للرجل الذى سأله أن خحج عن أبيه ث لكونه لايستطيم الج ‪ .‬نقال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬بيك‬ ‫عن‬ ‫له ‪ :‬حج‬ ‫وأما إن منعه عن الخروج إلى الحج خوف الطريق ‪ .‬فقول ‪ :‬لاشىء عليه ‪.‬‬ ‫ره الإمام‬ ‫‪ .‬وأفق‬ ‫حبيب‬ ‫قال الر بيم ن‬ ‫إيجاب ‪ .‬و‪4‬‬ ‫روحة من غر‬ ‫وقول ‪ :‬دهمعمث‬ ‫عبد الوهاب المرى ‪ .‬وإنكان من عدم الزاد ‪ .‬فن قال ‪ :‬إن الاستطاعة زاد‬ ‫وراحلة » فلا شىء عليه ‪ .‬قال ‪ :‬الاستطاعة صحة اابهدن نعليه أن حج بنفسه ‪.‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫‏(‪ (١‬ةقدم‬ ‫‪ ٣٢٣‬س‬ ‫‏_‬ ‫‘ فبل أ ن حج عن نة‪.‬ه ؟‬ ‫الو صمة بالحج‬ ‫الر جل‬ ‫‏‪ ١‬صا دنا ‪ :‬هل ‪ 1‬خذ‬ ‫و اختلف‬ ‫كللالته ‏(‪)١‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‏"‪٠‬‬ ‫‪ ..‬ء ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥.٤‬‬ ‫‪ 11‬ظ‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫؟‬ ‫النى كفتة‬ ‫يال‬ ‫الا كثرمنهم ‏‪ ٠1‬و استدلو اعلى دلاف‪:‬‬ ‫حزه‬ ‫)د‬ ‫بمصهم دلاكف‬ ‫فاحاز‬ ‫عن‬ ‫ؤ و إ لا فحج‬ ‫ننسك‬ ‫عن‬ ‫<ححت‬ ‫حر ‏‪ . ٥‬ننال ‪ :‬ان كنت‬ ‫عن‬ ‫ملميا يلى‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫غعرث‬ ‫‏‪٠٩١‬‬ ‫<<‬ ‫ُ‬ ‫ك‬ ‫ننسمك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬له من‬ ‫‪ ،‬مات فبل أن يقضحها ‪ .‬فةول‬ ‫ه من أ خذ الأجرة للحج عن ميت‬ ‫الأجرة بقدر ما يل ‪ .‬وقول ‪ :‬له الأجرة إذا خرج من بلد الليت ‪ .‬وإن لم خرج ‪،‬‬ ‫فالا شى ۔ له حتى ينم المناسك كاها ۔ والقول الأول أعدل ‪.‬‬ ‫قما ‪ : .‬من أخذ حيجة بأجرة إن مكة ‪ ،‬فليست له الأجرة إلا بتامها ‪ .‬و إن‬ ‫ه \‬ ‫‪-‬‬ ‫أ خذها بضمان ‪ ،‬فقد لزمه فى نفسه وماله ‪ .‬فإن أدركه المو تأوعى مها ‪ .‬و إن أخذها‬ ‫‪ ،‬هدلزالاك جا ‪.‬‬ ‫م۔‬ ‫‪..‬‬ ‫م ‏‪٠‬ن إاا‪:‬لد‪.‬راهم ‪.‬‬ ‫} وعليه رد ما هورضطا‬ ‫ر‬ ‫على ا نه محيس _‬ ‫ويقول من‬ ‫الإشهاد على الإحرام والوقوف والزهارة ث وأما الثقة فقوله مةبول‬ ‫اضع ‪ :‬ا لاهم تقبل عن ملان ‪.‬‬ ‫تن غيره ‪ :‬ابيك عن فالان ؤ و ف سائر ال‬ ‫حج‬ ‫القر ى‬ ‫ش‬ ‫يعمل‬ ‫نللس له أن‬ ‫‏‪ ٥‬ك‬ ‫مححة أذ‬ ‫خرج‬ ‫رمن‬ ‫له‬ ‫وخور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأجر لاناس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬ه۔ا ‏‪ ١‬لنفسه‬ ‫[ ن‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫الأافاط‬ ‫ف‬ ‫اختلاف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬وه‬ ‫عباس‬ ‫ان‬ ‫حن‬ ‫داو د‬ ‫وأ‬ ‫‪.‬ا<‪4‬‬ ‫ح‪ .‬جه ‪9‬‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من خرج حاجا عن غيره فى رجب ‘ فليس له أن يبيع ويشترى فى‪‎‬‬ ‫مكة للتجارة ى وليس له أن مخرج من وراء الميقات‪. ‎‬‬ ‫والحاج لذيره بحجة الحنث ‪ ،‬لامجب عليه اليام بأنعال الحج إذا بلغ المواقيت؛‪‎‬‬ ‫إلا أن يشارط المستأجر نه على إنجاب ذلك عايه والقيام به‪. ‎‬‬ ‫فإن لم يشارطه على القيام بالمناسك ث وكان عقد الإجارة على المشى فقط ث‪‎‬‬ ‫فوجوب ما لزمه قد زال عنه بذلك ؛ لأنه لم يوجب على نفسه فرضا فى يمينه‪2 ‎‬‬ ‫سوى وجوب الشى عليه‪. ‎‬‬ ‫فإذا أدى فةد سقط عنه ما لزمه له » إلا أنهم قالوا ‪ :‬إنه يتولى هو فمل ذلك‪‎‬‬ ‫بنفضه ‪ 2‬ويقوم يال‪:‬اسك ‪ ،‬فكأنه تعلق علميه وجوب ذلك ء ب‪-‬بب فعله وإدخاله‪‎‬‬ ‫والأجير يعمل عند خروجه ى طريقة كا يفعل الحاج لنفسه‪. ‎‬‬ ‫ونى أثر ‪ :‬والخارج ماشياً لغيره عن حجة الحنث ‪ ،‬إذا وجب عليه ‪ .‬فإذا‪‎‬‬ ‫بلغ المواقيت التى محرم منها الحاج ‪ ،‬نقد سقط عندما تض‪.‬غه المستأجر من المشى‪، ‎‬‬ ‫ويازمه الإحرام من هتالاك ؛ لأنه لو لم يكن قد تقدم وجوب الحج عليه قبل ذلث‪‎،‬‬ ‫نةر وجب هنالك ؛ لأنه مستطيع لاحج لبلوغه إلى المواقيت‪. ‎‬‬ ‫ولا يلزم المستأجر للاأجير زاده راجت ث إلا أن يشارطه على التزام ذلاك ؛‪‎‬‬ ‫لأنه حلف بالشى ذاهبا » ولم محلف ذاهبا وراجما ث ولزمه مؤنته ذاهبا وراجماً‪. ‎‬‬ ‫واتفق أحمابنا على جواز إخراج الحجة عن الميت وهو أن يضمن الخارج بها‪‎‬‬ ‫باداشها ڵ أو يكون أمينا فها [ و يستاجر لها من بحج بها ۔‬ ‫‪- ٣٢٥‬‬ ‫أجاز ها ‪.‬‬ ‫و بص‬ ‫على } حج‬ ‫الأحرة‬ ‫كره‬ ‫اره ‪ :‬و بص‬ ‫قال أبو سعيذ رحمه‬ ‫ومن وجب عليه الج ‪ ،‬ولم بحح حتى افتقر ‪ .‬فبعض يجيز له أن بأخذ حجة ص‬ ‫أن حج لنفسه قبل‪.‬‬ ‫لانخمز ذلاك ك ورى‬ ‫۔ وبعص‬ ‫سها لخره قبل ح<حه لنفسه‬ ‫وحج‬ ‫< ش‬ ‫صاححهم‬ ‫يذبح عن‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫اليحة‬ ‫أصحاب‬ ‫دله‬ ‫مشرط‬ ‫ك‬ ‫لغيره‬ ‫حج‬ ‫وهن‬ ‫دخل محرما بعمرة فى غير أشهر الحج ء لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن الجوج‬ ‫عنه ‪ 2‬وهى المشترطة عليه ‪ .‬وإن دخل ف‪ ,‬أشهر الحج ء فعليه ذبيحتان ‪.‬‬ ‫والوارثف‬ ‫لاهالك‬ ‫وليس‬ ‫‘‬ ‫الومدى‬ ‫بغير أمر‬ ‫والوارث إن حح عن هالكه‬ ‫غيرهما ‪ .‬فإنفاذ الحبية وقيامه بها جائز وكذلك الوصية ‪ .‬وكذلاث إذا كان الورثة‬ ‫بالفين وحج رأيهم وإذنهم فجاز ‪.‬‬ ‫وإن فعل ذلك ‪ 2‬وأتم لهالورئة من بعد ذلاك ‪ ،‬جاز ذلاث إذكاان هو الوارث‬ ‫وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل نجزى عن المالك ‪ ،‬ولو خرج بالجة أحد من الناس‬ ‫لكان ذلاث يحزى عن الهالات ‪ ،‬ويكون الخارج بها متطوعاً نى فعله ‪.‬‬ ‫واختلف فى الرجل يموت وعليه <جة الإسلام ‪ .‬فقول ‪ :‬لامجزيه أن محج عنه‬ ‫‪» :‬‬ ‫اله تعالى‬ ‫لةو ل‬ ‫؛‬ ‫أمانا‬ ‫أو‬ ‫تذر]‬ ‫أو‬ ‫الفررضة‬ ‫نمت <يحة‬ ‫ك‬ ‫موه‬ ‫بهل‬ ‫غيره‬ ‫به ‪.‬‬ ‫‪.‬و ص‬ ‫‏‪ ٨‬أو‬ ‫« أ ودى‬ ‫س‬ ‫للا نسان إ لا م‬ ‫لير‬ ‫وقول ‪:‬إذ ‏‪ ١‬لزمه شىء من حفوق الله من واجب نذر أو عين ‪ .‬وأوصى به ث‬ ‫‪.‬‬ ‫إنه واجب إنف'ده‬ ‫لفيره محج سها عنه بأجرة ‘‬ ‫وقال الحسن ن أ جد رحمه الله ‪ :‬من أخذ ححة‬ ‫فرض الأجير بعدما أحرم ك فا( جير أن يستأجر من يتم عنه الحبة ‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪_ ٣٢٦‬‬ ‫ومن مرض قبل الإحرام ء فليس له ذلك ى إلا أن نجعل له أصحاب الحجة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن شغل عن المفى للحج ببعض الأسباب » فليعط الحجة من حج‬ ‫بها } من ذلك الموضع عن الميت ‪ ،‬وهو جاز ‪.‬‬ ‫بالحج فى سنة‬ ‫؛ لأنه غ_ير محا طب‬ ‫خيره‬ ‫حج عن‬ ‫والضرورة قول جائز أ‬ ‫‪.‬‬ ‫دون سنة‬ ‫وقول ‪ :‬جوز أن بحج عن غيره ‪ ،‬إذا لم جب عليه الحج ‪ .‬وهو قول الربيع‬ ‫وأ نى يزيد الموارزى ‪.‬‬ ‫وأما اللذى محج عنه فيجر يه ذلاك ‪.‬‬ ‫نحر حجة تن للسلم ‘‬ ‫ويكره لمسلم أن بحج عن قومنا » و بعضرخص له إذا‬ ‫ان حج عن رجل من قومنا } وهو رأى فةهاثنا من أهل خراسان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أراد أن يأخذ حجة مضمونة ‪ ،‬فيقول ‪ :‬قد أخذت هذه الحجة ‪ ،‬على أن‬ ‫أحج بها إلى بيت الله الحرام ‪ 2‬واققا بها فى مواقيت الحج ‪ ،‬بكذا وكذا دينار‬ ‫مضمونة إن نقصت فعلى؟ } وإن زادت فلى؟ ‪.‬‬ ‫وأما الأمانة فيقول ‪ :‬قد أخذت هذه الحجة على أن أحج بها أمانة ء على أننى‬ ‫سها أمين ‪ ،‬فإن زادت نلك ‪ 4‬وإن نقصت فعليك ‪.‬‬ ‫يستأجر‬ ‫له أن‬ ‫ك فلس‬ ‫رجل‬ ‫أ خذ ححته من‬ ‫ر حمه اله ‪ :‬من‬ ‫وقال أبو الحسن‬ ‫_ ‪_ ٣٢٧‬‬ ‫لها غيره بحج بها عنه » وليس هكوالذى يعمل بيده من أهل الصناعات ث إلا أن‬ ‫‪ 7‬له الورثة ‪.‬‬ ‫وإن نعل ولم ينم له الورنة ‪ 2‬فعليه هو أن محج بالحجة اتى أخذها ث وعليه‬ ‫للاأ جير الذى استأجره أجرته ‪ ،‬وله ثواب ذلاك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن أخذها على أن يستأجر لهم ‪ ،‬فاستأجر بأقل مما أخذها ‪.‬‬ ‫فإن كان أعان الأجير بشىء مثل كراء أو زاد » أو بشىء يدخله معه ‪ ،‬وإما‬ ‫أخذها على أنه هو الأجير ‪ ،‬فالفضل له ‪.‬‬ ‫وإن لم ن الأجير الثانى بشىء مما فضل »كان فى سبيل الحج ‪ ،‬لا للاأجير‬ ‫ولا لاو رئة » هكذا عن أف الحوارى رحمه اره ‪.‬‬ ‫وقال فى ضرورة أخذ حجة نفرج بها » شم وجد مالا فى الطريق ‪ ،‬فليس له‬ ‫أن يعطسها غيره إلا برأيهم ‪ .‬وعليه رد ما أخذ ‪ ،‬إلا أن يثترط علهم أن يعطسها‬ ‫غمره ‪ 3‬فله ذلك ©} ومحسب له من الكراء إلى ذلك للوضع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أتم الأجير الأول والوصى والورئة للاأجير الأخير ك أجزى‬ ‫ذلاك‪٠ ‎‬‬ ‫وقال فى رجل أخذ حجة لغيره ث وخرج بها ‪ 2‬فلما صار حيث حرم الناس ك‬ ‫أحرم بمرة ‪ .‬فلما سعى وطاف بالبيت ‪ ،‬دخل المدو مكة ‪ ،‬قبل أن خرم حجة ‪،‬‬ ‫نعليه إتمام الحجة ‪.‬‬ ‫فإن اتفق هو وأصحاب الحجة ء على أن حج بها من حيث وصل ڵ فله ذلاث ‪.‬‬ ‫إن شاء خرج هو بنفسه ‪ ،‬وإن شاء بث من يستأجر له © من حيث وصل إلى أن‬ ‫الاحة ‏‪٠‬‬ ‫يقصى «ذه‬ ‫‏‪ ٣٢٨‬س‬ ‫وإن قالوا ‪ :‬لانتم لك ذلاث ‪ ،‬إلا أن خرج بها أنت ء أو يرد علهم ما آخذ‬ ‫دمهم ‘ فلهم ذللك ى إلا أن يكون شرط علهم شرطا } فله ذلاك ‪.‬‬ ‫فين أخذ حجة بضيان' وترك بعضها مع الورثة ‪ ،‬م هلك فى بعض الطريق أن‬ ‫رئة الأجير حيار ء إن شاءوا نموها من حيث مات صاحمهم ويرجون بها من‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪:.‬ير » و لهم ما بق من ‏‪ ١‬لأحرة‬ ‫هنا لك ‪ 4‬ما شاء وا من قليل [ و‬ ‫هإن شاءوا ردواما أخذ صاححهم من ماله ‪ ،‬فإن ردوا أخرجت الحجة من بلد‬ ‫المالك ء إلا أن يتفق ورثة صاحب الحبة وورثة الأجير ى على أن يقوم صاحب‬ ‫الحجة بالحجة ث وخرجوا بها من حيث مات الأجير المالك ‪.‬‬ ‫تلك‬ ‫ح<يحة ول يشترط عليه ف‬ ‫ومن أ خذ‬ ‫‘‬ ‫منن الطريق‬ ‫‪.7‬‬ ‫السنة ئ فلذا بلغ‬ ‫حول نيته أن حج عن نفه‪ ،‬أو أخذ حجة أخرى‪ ،‬ثم اعتقد الج من قا بل لاقوم‬ ‫منحيث كان اعتقد لنفسه‪ ،‬هذا بمنزلة من قعد فى ذلك الموضع حتىحج سنة ثانية ‪.‬‬ ‫وإن شرط عليه الحج تلك السنة ء فيرد ما أخذ ؛ لأنه خالف أمره ‪.‬‬ ‫إنه إذا حج بذير هذه اليحة ڵ فعليه أن رجع إلى البلد الذى شخص‬ ‫ءقول‬ ‫منه بالحة الأولى ؛ لأنه قد أضاع ذلك الحج » لما اعتقد غيره ‪ .‬وليس له أن ير جع‬ ‫إلى المو ضع الذى اعتتد بالحة منه ) بشخص منه بالأولى ‪.‬‬ ‫لنفسه كث ‪ 7‬أقام إلى‬ ‫وقال حد ن روح رحمه الله ‪ 0‬فيمن محج محبة ‪ .‬ج‬ ‫لنةسه نام ‪ .‬إذا ناب‬ ‫الحمول بالحجة الى حج بها ‪ :‬إ نه خائن لأمانته ى وححه‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫لكان‬ ‫‪.‬عطوه‬ ‫وقول ‪ :‬لايؤوخذ محم أ جر ‪ 4‬إلا عن تراض عن علهم ولو‬ ‫أهلا لأنه خالف ‪.‬‬ ‫لصاحب‬ ‫بعمر ة‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫‘ فدخل‬ ‫عبره‬ ‫عن‬ ‫حج‬ ‫فيهن‬ ‫حبوب‬ ‫وقيل‬ ‫قمل له ‪ :‬فخالفونا يقولون ‪ :‬فسدت الحجة ‪ 2‬وبرد ما أخذ لأنه دخل بعمرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لاس كا يقولون ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان صاحب الحجة غنيا ‪ ،‬فلا نجوز للأجير الصوم ث وعليه‬ ‫الذي فى هرى المتعة ك إذا متع بالعمرة إلى الحج ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬أحرم‬ ‫‘ فلا بلغ مو ضع الإحرام‬ ‫حاحا‬ ‫‏‪ 4٩‬الله ‪ :‬هن خرج‬ ‫وقال أ دو عيل الله ر‬ ‫بعمرة عن نةسه ‪ .‬فلما جاء وقت الحج حج عن الرجل ‪ :‬إن له وعليه أن يرجع ‪،‬‬ ‫يؤدى ماشرط عليه من تلاك الحجة من قابل ‪.‬‬ ‫فإن اعتمر وحج عن نفسه ڵ ولم يعتمر ‪ ،‬ولم محج عن المالك ‪ ،‬فمليه الحج عن‬ ‫الذى خرج حاجا عنه ث إلا أن يكونوا شرطوا عليه فى عامه ذلك ‪ ،‬فأراه قد‬ ‫خانهم ولهم أن يرجعوا عليه بما دعوا له من تاك الحبة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬إذا شرط الوصىعلى الأجر بالحجة‪ ،‬أن يكون‬ ‫عنده حتى يحرم ‪ ،‬ويةف بالمواقف فلم يفعل » وغاب عنه ك فلا شىء له ‪ ،‬إلا أن يأنى‬ ‫ببينة عادلة على الإحرام والوقوف والمناسك كلها نى تاك المشاهد ‪ .‬فإن حك عليه‬ ‫حا ك المسكين ى نقد برىء إذا سلم إليه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٠‬‬ ‫وان قال الحاج بالحجة‪ :‬إنه قد أدى الحجة عن فلان ابن فلان الذى أمره هذا‬ ‫أن بحج عنه بها ‪ .‬نقوله مقبول » وليس عليه بينة ء إلا أن بشترطوا علميه أن يشهد‬ ‫على الإحرام والوقوف والمشاهد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القول قوله مع عينه ‪ .‬وقول ‪ :‬عايه البينة ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد رح' الله ث نيمن أخذ حجة ليحج بها عن غيره ث ننسى اسمه‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬يحرم بالنية عغه ك ويجز يه ذلك فيا بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما نى الك ‪ 2‬فحتى يألى بالبينة ‪ .‬نان كان يعرف اسمه ‪ ،‬فتركه وأحرم‬ ‫على النية ‪ 5‬فذلاك يجر يه عن حجة الفريضة ى إن كان عليه شىء بمد ذللك ص على‬ ‫قول من يتول ‪ .‬ولو ترك بعض حته أجزاه ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن خرج حجة لغيره » ثم قعد فى مكة حتى حج لنفسه ‪ 2‬أجزاه ذلاک ؛ لأنه‬ ‫محاطب بالحج » من حيث جب عليه ولا معنى لبلده ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إنه لانجزيه الاحتيال فى الحج ‪ 7‬و<جه ذلاث نخرج محرج‬ ‫النفل ‪.‬‬ ‫ومن أخذ حجة بضمان فلزمه شىء من الكفارات‪ ،‬من قبل الصيد أو الشجر ك‬ ‫أو تقدم نسك على نسك ء فذلاث عليه ‪.‬‬ ‫وإن أخذها بغير ضمان ء فا لزمه من ذلاث ء فهو فى ثلث مال الهالاث الذى‬ ‫نحج عنه ‪.‬‬ ‫وإن فعل ذلك على التعمد ‪ ،‬فذلاث عليه هو ‪ ،‬إلا أن يفعله متعمد؟ ى على ظن‬ ‫أنه يجوز له ‪ ،‬فهو فى ثلث مال المالك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣١‬‬ ‫ومن خرج بحجة لغيره بالأجرة ‪ ،‬ثم رجع من الطريق » قبل أن يؤديها ‪ ،‬فمليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ وليس له عناء‬ ‫الدراهم كا‬ ‫رد‬ ‫‪ 6‬فقد أدى‬ ‫تفوت‬ ‫مذلة‬ ‫لاححة‬ ‫يكن‬ ‫ك ول‬ ‫ق بل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‪,‬‬ ‫وحج‬ ‫رجع‬ ‫هو‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫عله‬ ‫ما استؤ جر‬ ‫وإن‪.‬كان أخذ الحجة على وجه التطوع ء فا فضل منه بعد قضاء الحجة يرده‬ ‫‪,‬‬ ‫على أربابه ث إلا أن يتموا له ذلك » ويتركوه له بطيب أنفسهم ‪.‬‬ ‫وإن كان أخذ الححة على وجه الضيان ‪ 4‬ورجع من الطريق قبل القضاء }‬ ‫د‪.‬لميه أن نخر ح ويغعضخى الححة ‪.‬‬ ‫ومن خرج نعجة عن غيره ‪ ،‬فرض قبل أن يقضحها‪ .‬فإن كان شرط عليه أن‬ ‫حج من عامه فإنه يعطى الحجة من بحج بها عنه ‪.‬‬ ‫وإن لم يشرط لهما وقت محدود » فله أن حبس الحجة حتى يصحك ثم يخرح‬ ‫نحح من بعده ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫بالأحرة ‘ فالحة‬ ‫أخرى ك لحج‬ ‫<حة‬ ‫البحر ن | أخذ‬ ‫بالمن أ‬ ‫صار‬ ‫شيئا } فلا‬ ‫دراهم الححة الأولى ‪.‬‬ ‫الآخرة تامة ‪ 0‬ورد‬ ‫وإن حج لهما جحيما ‪ 2‬بضل حجه ى ويرد الدراهم كلها والحجة له ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٣٢‬‬ ‫وإن كانت له مدة أ كثر من سنة ‪ ،‬وحج بالحجة الأخيرة » جاز له أن يحج‪‎‬‬ ‫بالأولى ء فى المدة من بلد الملودى‪. ‎‬‬ ‫وإن حج بالأخيرة من مكة نقد سقطت ڵ وينفذ ما لزمه ‪.‬ن المؤنة والكراء‪‎‬‬ ‫من بلد الموسى إلى مكة ء ينفذه فى سبيل الحج‪. ‎‬‬ ‫وإن خرج بها من غير مكة ء فا لى ذاك الموضع ينظر الكراء وااؤنة من‪‎‬‬ ‫بلد الموصى‪. ‎‬‬ ‫وقال الشيخ أحمد بن مفرج رحمه ا له » فى رجل عقد حجتين أو ثلائا ‪ 2‬وخرج‬ ‫المعقود عليه بتلك الحجج ليحج بهن ى وجاور بمكة أو المدينة » وهن فرضيات أن‬ ‫الحجة خرج بها الأجير من بلد الموصى ؛ لأنها من هنالاث وجبت عليه } إلا أن‬ ‫يصح أجير يخرج بها من بلد المومى‪ ،‬از لاودى أو الورثة أن يتفقوا هم والأجير‬ ‫أن يخرج بها من موضع أقرب إلى مكة من بلد الموصى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وس أخذ حجة هن عند رجلك وهو جاهل بفرائض الحج وسننه ى وحج‬ ‫ولم يعلم أنه قصر فى ذلك أم لا ك ثم بعد ذلك بسنين كثيرة قال فى نفسه ‪ :‬أنا‬ ‫حججت لفلان } وأنا جاهل بفرائض الحج وسننه ‪ .‬ولم أدر أتيت بالحجة علىوجهها‬ ‫وما حب فيها ك أو قصرت فيها ‪ 2‬وغاب عنه معرفة ذاك ى ولكنه لم يدر أنه أى‬ ‫بكل الواجب فها ك أم قصر فى ذلك ك واشتبه عليه الأمر بعد ذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه‬ ‫حج مثل مانخج الناس ‪ ،‬وفعل ما بفملونه ‪ :‬أنه لاشى۔ عليه حتى يسقيقن أ نه ضيع‬ ‫منها فريضة ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٣٨‬‬ ‫البت ك‬ ‫وزيارة‬ ‫بعر مة ‘‬ ‫ک والوقوف‬ ‫الإ<رام‬ ‫معلومة ‪ .‬وى‬ ‫الج‬ ‫وفرالض‬ ‫وما بت فهو سنن ‪.‬‬ ‫ولا يلزم هذا الرجل المروج بهذه الحة على الثك ء إذا لم يسقيقن ترك‬ ‫شىء من اللو ازم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أراد أن يكتب الإشهاد بحجة غيره ء فإنه يكتب بمد ما أثبت أسماء‬ ‫وزار‬ ‫الموقف ‘‬ ‫ق‬ ‫ك ووقف‬ ‫لفلان هذا‬ ‫بالحج‬ ‫أحرم‬ ‫قد‬ ‫هذا‬ ‫فلان‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الشهود‬ ‫البيت ‪ ,‬وأم المناسك عن فلان هذا ‪ 4‬وقضى عنه جمع المناسك اللازمة ‪.‬‬ ‫وهو مصدق ‪.‬‬ ‫وإن دفعت الححة إلى ثقة أمين ى لا يحتاج إلى الاشهاد‬ ‫وإن شرطوا عليه شرطا ء فعليه أن يشهد بما اشترط عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من خرج حاجا عن رجل ! فلا بأس عليه أن يبيم ويشترى للتجارة‬ ‫‪,‬‬ ‫بمكة ‪ ،‬وليس له أن يخرج من وراء الميقات ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاتجوز له التجارة » حتى ب ما عليه من الأجرة ‪.‬‬ ‫ومن أخذ ححة بضيانة ى فهى مضمونة عليه فى نفسه وماله ‪ .‬نإرن أداها‬ ‫سقطت عنه ‪.‬‬ ‫وإن حدث عليه حدث الموت ‪ ،‬وقد أدى بمضها ‪ 0‬أوصى بام ما بقى ‪ .‬ونحب‬ ‫أن لاتدفع الحجة إلا إلى ثقة ؛ لأنها أمانة والومى فى الحجة هو أمين فيها ‪.‬‬ ‫وحب أن تجعل لاحاج مدة معلومة يؤديها فبها بدراهم ‪.‬سياة يتفقان علها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٣٤‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬قرب‬ ‫من‬ ‫الاد الورسى ‪ 6‬ولا يخرج‬ ‫ن‬ ‫يخرج‬ ‫الا أن‬ ‫لاا حم‬ ‫وليس‬ ‫ذالإك‬ ‫كر ‏‪ . ١‬المافة ئ من‬ ‫قدر‬ ‫‏‪٥‬ن‬ ‫ما\ دلز م‪4‬‬ ‫دامه ر د‬ ‫كان‬ ‫منها‬ ‫أقرب‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الحج‬ ‫سبل‬ ‫ذلاكف ق‬ ‫‪ .‬وينفذ‬ ‫الوضع إلى بار الوردى‬ ‫م منن بلدبلد ا الوومىدى ‏‪٠‬‏‪٠‬وإ واںن أمر امر أانں خرر ععلىى ببادر ا‪١‬لوم‏و‪:‬‬ ‫دى‬ ‫وإانن خرجحرج ه منن مو وصضمم أ ابعدبعد‬ ‫‪.‬‬ ‫لنفسه‬ ‫بعهال الحاح‬ ‫عند خرو جه و ش طر يقه ‪.‬‬ ‫ك والأجير بعل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 7‬يخرج‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من أخذ <جة فيها شرط الزوارة إلى قبر نبينا محمد وتم " فالمامور به‬ ‫أن محج ثم يزدار مخانة الحدث ‪.‬‬ ‫وإن زار قبل الحج جاز له» وسقط عنه إلا أن يكون فى الوصية محجثم يزدا;‬ ‫‪.‬‬ ‫الأجرة‬ ‫‏‪ ٨-‬ف‬ ‫ما شرط‬ ‫تهدى‬ ‫له أن‬ ‫فلاس‬ ‫صاححهم ك‬ ‫عن‬ ‫يذبح‬ ‫اليحة أن‬ ‫أصحاب‬ ‫عليه‬ ‫ك وشرط‬ ‫لذيره‬ ‫ح<حة‬ ‫أخذ‬ ‫ومن‬ ‫شدخل محرما بعمرة فى غير أشهر الحجء لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن الجوج‬ ‫‪.‬‬ ‫» وهمى اللشمروطة عليه‬ ‫عنه‬ ‫وإن لم يشترط عليه أصحاب الة الذبيحة } ودخل محرما بعمرة فى غير أشهر‬ ‫‪.‬‬ ‫دايمه‬ ‫ى ولا هدى‬ ‫اح‬ ‫وإن دخل محرما فى أشهر الحج ء وقد شرط عليه أصحاب الحبة ذبيحة ‪.‬سكان‬ ‫عنه »‪ .‬وهى‬ ‫الجو ج‬ ‫رن‬ ‫والأخرى‬ ‫‪.‬‬ ‫نسكه‬ ‫عن‬ ‫إحداها‬ ‫عليه ذبيحتان ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المشروطة عله‬ ‫‪_ ٣٣٥‬‬ ‫به‪.‬رة فى أشبر الحج ‘ ول يشترط عليه أصحاب الحة ذبيحة }‬ ‫وإن دخل‬ ‫لم يكن عليه إلا ذبيحة واحدة عن نسكه ڵ وله أن يأ كل منها إلى الل ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫الدم ك وذلك‬ ‫يصوم ومدى‬ ‫له أن‬ ‫‪ 6‬فعدم الدم ل فلاس‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫ومن حج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلى اج‬ ‫متع بالعمرة‬ ‫ومن أخذ ححة و لم يذبج فإنه يوجه بدنة تذبح عنه ‪.‬‬ ‫ومن أخذ حجة لرجل من قوم ى وحجة أخرى لغيره ‪ .‬وقال للقوم ‪ :‬إى قد‬ ‫شثت‪ ،‬وما ضل‬ ‫مها رحلا غيرى } وهو فلان ‪3‬‬ ‫أ كترى‬ ‫} و لكن‬ ‫ححة‬ ‫أخذت‬ ‫ههو لى ؤ وأ با ضامن بها حتى تؤدى إن شاء الله تمالى ‪ .‬فقالوا ‪ :‬نعم ‪ .‬ال بعض ‪:‬‬ ‫إنه جوز ؛ لأنه يضمن بها ‪.‬‬ ‫قال أبو الحو ارى ‪ :‬لايجوز حتى يكون الخروج إلى الحج بجملة الدرام ‪.‬‬ ‫وا لأجير إذا جاوز الميقات بخير إحرام ‘ فعليه أن رجع فيحرم منه‪ .‬بإن معى‬ ‫فأحر م بعد ما جاوز الميقات ‪ 2‬لم يستحق الأجرة ‪.‬‬ ‫وإن استأجر رجل رجلا ليحج له عن أبيه ‪ 2‬فأحرم للولد إن إحرامه فاسد ‪.‬‬ ‫ولا خحزى ذلك عن الوالد ولا الولد ولا عن الحاج ‪.‬‬ ‫ويكره لاحاج بالأجرة أن يتجر بتجارة حتى يقضى الج ‪ .‬وإن فعل لم ينتقض‬ ‫‪ .‬و به التوميق ‪.‬‬ ‫به ‪ .‬وازله أع‬ ‫و لفره ك فلا بأس‬ ‫حعحه ‪ .‬وأما الدمل لنه ‪4‬‬ ‫”٭ جه »‬ ‫‏‪_ ٣٢٦ -‬‬ ‫القول الجادى والثلانون‬ ‫فى الوصية بالج و إنفاذ ذلك والشروط فى ذلاث‬ ‫اختلف العلماء فى جواز الحج عن الميت ى فأجازه أكثرهم ‪ :‬وقالوا ‪ :‬له ثوابه‬ ‫إذا أومى به أن تؤجر عنه من ماله بعد موته ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬له ثواب الدراهم وثواب الحجة لاحاج ‪.‬‬ ‫بها ‪ ،‬وله ثواب الصحة إنكان مر متا مقبول‬ ‫دى‬ ‫وقال بمصهم ‪ :‬جزى عن الو‬ ‫الممل ‪ .‬و للاأجير مثل ذلك إذا أدىالحجة على وج‪:‬هها‪ .‬وقام اللازم فها ‪ .‬وكذلك‬ ‫تعالى يدخل‬ ‫‪:‬‬ ‫المنفذ لها ؟ لما روى عن ابن عباس عن النبى طلة‬ ‫‪ 0‬و المحجوج عنه » و اانفذ لا ‪.‬‬ ‫با اححة الواحدة ثلاثة نفو( ‪ 0‬الغة ‪3 :‬‬ ‫قاول القبىول"‪ :‬من جهزحاج أو خازم»كان ل مثل أجره‪ ،‬ولم ينقص‬ ‫من أجر الآخر‪ .‬شى ‏‪٠ ٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن الج من عمل الأبدان » وعمل الأبدان لاينتقل عن الغير ‪.‬‬ ‫كالصلاة والصوم والحج وأشباه ذلاث؛ لأن النى عمو أخبر عن المعين على عمل‬ ‫المعروف ‪ :‬أن له من الأجر مثل صاحيه ‪ 0‬من خير نقصان هن أجر صاحبه ‪.‬‬ ‫عنه إلى‬ ‫ته ححة‬ ‫ماله ‪ 0‬و يخرج‬ ‫سمع بمصر‬ ‫ولده أن‬ ‫إلى‬ ‫وقيل ‪ :‬من أومى‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ ()١‬أخرحه ابن عدى والببهق عنحاير‪‎‬‬ ‫حق ‪.‬عوت‪‎‬‬ ‫‪ .‬كان له مثل أجره‬ ‫‪٣‬حتى يستقل‬ ‫(‪ )١‬روى الة عن عمر ‪ :‬من جهز‪‎‬‬ ‫أو يرجم ‪ .‬ولم يذكر الحاج فى هذه الروأية ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫_ ‪٣٣٧‬‬ ‫إلى أحد شث‬ ‫مكة < مارتن المرمى إليه قبل إ نفاد ما أودى إليه أ بوه ْ ولم يو ص‬ ‫فلا يجوز أن ية‪ .‬المال » إلا بمد إنفاذ الوصية كا أوعى المومى ‪.‬‬ ‫إن أوعى أن يباع غلامه الفلانى ‪ 4‬ويخرج بثمنه حجة » ثم تلف‬ ‫‪70‬‬ ‫المال ء وبتى الغلام ‪.‬‬ ‫فإن كان النلام قد صار ؤ‪ .‬ملك الورثة وقبضوه ‪ ،‬ثم تلف من أيديهم ‪ ،‬فلا‬ ‫سبيل لهم على الفلام ولا ثمنه ‪.‬‬ ‫وإن كان ل يصر فى قبضتهم حتى تلف ثم وجدوا الغلام الموصى فيه أو منه‬ ‫فلهم أن رجعوا فى ذلك بالثلئين ‪ ،‬ويبقى الثاث لاحجة ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد جعلت نخلى هذه <جتى ‪ ،‬فالنخل كلها فى حجته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد جهات حجى فى هذه النخل ‪ ،‬أو نى هذه ايدراهمُ أخرج الرسمى‬ ‫منها حجة وسطة فى بلد الموسى ‪.‬‬ ‫وهى أربعائة ى و لم يبين ك للزيارة ا وحج‬ ‫وإن أوصى حجة ‪ ،‬وفيها زيارة‬ ‫بها رجل ولم يمكنه الزهارة‪ ،‬فإذا لم يؤد الزيارة ‪ ،‬لم بسل له من الدراهم شىء ‪.‬‬ ‫و إن كان له عذر نظر إلى أن يؤدى اازيارة إلى عام قابل ‪.‬‬ ‫ويو جد فى بعض القول ‪ :‬إن كانت الحجة عاينة ‪ 0‬ومشروط منها زيارة قبر‬ ‫البى علة بمدينة يغرب ‪ .‬فأجرة الزيارة الربع ‪ ،‬وأجرة الحج ثلاثة الأرملع ‪ .‬وفى‬ ‫صر القول أقل ‪ .‬وفى بعض القول أ كثر ‪ .‬وقد سممنا أن بعض القضاة حك بالر بع‬ ‫للزيارة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‏( ‪ - ٢٢‬منهج الطالين حج _ ‏‪! ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٨‬‬ ‫ومن سلم دراهم إلى رجل اوحى بها فى حجة ‪ :‬وامره ان يسلها إلى ودى‬ ‫أومى إ'يه نى إنفادها ولم يقبال الوءى الوصاية ‪ .‬فإن كانت هذه الدراهم ‪ ،‬قد‬ ‫بردها‬ ‫‘ ولا‬ ‫هو‬ ‫ينفذها‬ ‫ك فا أن‬ ‫حخه‬ ‫‪7‬‬ ‫حج‬ ‫< حة‬ ‫منه ق‬ ‫وصية‬ ‫المالرك‬ ‫حملها‬ ‫إلى الورنة‬ ‫ومن قال عل ث <جة حج بها عنى فلان فقال فلان ‪ :‬نعم ‪ .‬ومات الموصى ‪ ،‬فلا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫بالجيار‬ ‫مو‬ ‫إياه‬ ‫و حله‬ ‫و ء‬ ‫ك إما هو‬ ‫ذلاکف‬ ‫الر جل‬ ‫بلزم‬ ‫والومى لايخرج بالحجة ء فإن كان وارنا أو ورث منه شيثا ‪ .‬فقال ‪ :‬أخرج‬ ‫‪ 6‬فا أن يخر ج بها ‪.‬‬ ‫<يحة من مالى بكذا ‘ ولم يكن له ودى‬ ‫عى‬ ‫إن اوصى إلى رجل ببلد الز مج ‪ :‬ان يخرج عنه ححة من مان ‪.‬‬ ‫فإن حملها من بلد الز نه إلى عمان فضاعت ء فلا ضمان على الوسى ؛لا الأمين ‪.‬‬ ‫إلى عمان ‪.‬‬ ‫الخروج‬ ‫الوردى‬ ‫‪ 0‬و لم مسكن‬ ‫مع أ<د‬ ‫ينفذها‬ ‫له أن‬ ‫لم حل‬ ‫ه إن‬ ‫فلاو هى أن يستعين عمن يعينه على ‏‪ ١‬نفاذ تلاك الودية ‪.‬‬ ‫وإن ضاعت من يد من استعين به ‪ ،‬وكان تة ذلا ضمان علميه ‪.‬‬ ‫وان أخذ من الوصية شيث م رد مثله ء فأنفذ الحجة فتلفت ع ازمه الضمان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ذلاف‬ ‫ر ده‬ ‫و ليس‬ ‫و ان قال ‪ :‬دراهمى هذه فى <جتى فأننذوها عنى فات ‪ .‬نأنفق أولاده الدر ام ‪،‬‬ ‫ودذموا ف‪ ,‬الية طماماً ك أو درام ى أو مالا غيرها ڵ فإذا أتلفوا ذاك ‪ ،‬لزمهم‬ ‫إخراج الحة من أموالهم بتقدر ذلك‪.‬‬ ‫‘‬ ‫حب‬ ‫استو‬ ‫أن‬ ‫هل‬ ‫وأعطوه‬ ‫بالأجر ة ك‬ ‫عنه‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫أننذوا‬ ‫فإذا‬ ‫فكان الواجب أن لا يفعلوا ذلك ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪7‬‬ ‫أ خدت‬ ‫اعتامت‬ ‫‘ ولا‬ ‫‏‪< ٢‬حتها‬ ‫در‬ ‫بار بعا ثة‬ ‫أوصت‬ ‫امر أ ة‏‪٥‬‬ ‫و قيل هفى‬ ‫و ;ر ثنها أن‬ ‫‪ . 5‬اد‬ ‫فإن‬ ‫‪.‬اله\ ‪.‬‬ ‫عاها ف‬ ‫ابت‬ ‫إقرارها‬ ‫‪6‬‬ ‫حلما‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫عو ص‬ ‫و <‪.‬ات‬ ‫يدفعوا درا فى الحجة ى وبأخذوا حعتهم من اللى فلهم ء فين أبوا فالا فى دينها ‪.‬‬ ‫< ناو حج ى قبضها وا ار ا‪ .‬‏‪٥‬‬ ‫ع ن قضاء اليحة ورد الرام‬ ‫و ان ادع ى‌الأجير المح‬ ‫‪.‬ديا } ولا شى‪ :‬عليه ‪.‬‬ ‫هإن مات الأجير فاىلطريق ع قبل أن يقضى الحجة ؤ فلنورئةأن يأخذوا‬ ‫‪٠‬‬ ‫الأجرة © ويتهوا الحجة من حيث مات ال‪٨‬اج‏ بها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لهم الخيار إن شا‪.‬وا قاموا بتمام الحجة ولهم بقية الأجرة ‪ .‬وإن شاءوا‬ ‫تركوا ذلك ڵ وردوا ما أخذ هالكهم } ولا شىء لهم ولا علهم ‪.‬‬ ‫وإن كان فى ورثة الأجير بت ‪:‬وصيه أو وليه ‪:‬الناظر له نى ذلاث ‪.‬‬ ‫عن غيره يقول ‪ :‬جمتك زار عن فلان ابن فلان‪.‬‬ ‫والزائر لقبر النى و‬ ‫و إن لم يقل ذلاك ‪ ،‬فلا بس عليه ‪.‬‬ ‫محبوب‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬هن‬ ‫وصرا‬ ‫وترك‬ ‫نرجحة ؤ و‬ ‫أوصى‬ ‫ومن‬ ‫ل رثته أن‬ ‫ستحب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حمه‬ ‫حج‬ ‫من‬ ‫وا مرو!‬ ‫يأت‬ ‫انه ‪ 7‬فى الأجير إذا كانت اليحة ة ى دره أمانة ‘ ف‬ ‫قال [ بو سهيد رحجه‬ ‫منها ‏‪.٠‬‬ ‫ما [ تلف‬ ‫ر د‬ ‫علمه‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫فها‬ ‫الواجب‬ ‫حممع[‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن أخذها بالأجرة ‪ ،‬ولم يشترط عليه فى سنة معروفة } فعليه أن يؤديها‬ ‫مضذ‪.‬ون عليه ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن اشترط عليه الحج فى سنة ‪ ،‬وأبظل حجه فى تلاك السنة ‪ ،‬أن حججه ببطل‬ ‫ولا جزى عنه ولا عن الهالك ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إذا "رك الأجير شيث ما تلزم فيه الكفارة ‪ ،‬ولا يفسر به الحج » جه‬ ‫تام ث والسكفارة ضمان دلميه فى ذمته ‪.‬‬ ‫واخقاف فى الرجاين يستأجران رجلا واحدا ڵ ليعتمر عن ميته ‪ .‬والآخر‬ ‫صاحبها‬ ‫عن‬ ‫الحة‬ ‫تكون‬ ‫مها ‪ .‬و نوى أن‬ ‫ليحج عن ميته ‪ .‬لمع الاحر ام عنم۔ا‬ ‫والعمرة عن صاحبها ‪ .‬نقول ‪ :‬إن ذاك جائز ء لأنه جاء بالعملين جيتا؛ ولأن الحجة‬ ‫و العمرة إذا قرنتا كانتا مؤديتين ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لامجزى دلاث وعلى الأجير أن ر د الأجرة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وس وجب عليه الحج والعمرة ء فعليه أن يوصى بم۔ا » ويجتهد فى أدائهما فى‬ ‫حيانه ‪ 4‬وإن مات وام بحج ولم يوص بهما مات هالكا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من ضيع الج من غير عذر فهو هالات ‪ ،‬وإنما ينبغىله أن يتول‬ ‫أوصيت بكذا وكذا للحج ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أوصيت بالحج أو محج علي ‪ ،‬فذلك جائز ‪ .‬وكذلك العمرة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهما من رأس المال » وقول ‪ :‬إنهما من الك ‪ .‬وتدفع وصية الليت‬ ‫لكل من كان بالثاً عاقلا مسلما حرآ ‪.‬‬ ‫وفى الذكورية والحرية اختلاف فقول ‪ :‬لانجوز الأجير للحجة إلا حرا ذكرا‬ ‫عن ذ كر أو أنتى‪ .‬وقول ‪ :‬تجوز الأنى عن الذكر‪ .‬وقول‪ :‬لامجوز ‪ .‬وجوز الأنثى‬ ‫عن الأنمى والذكر ث والذكر عن الذكر والأنثى‪ .‬والمملوك أ كثر القول ‪ :‬يجوز أن‬ ‫يؤجر لاحجة من سهده ‪.‬‬ ‫وإن أوصى الرجل بعمرة ڵ اعتمروا عنه » ولا حج علهم ‪ .‬وإن أوعى خحجة‬ ‫<حوا عنه } ولا عمرة عليهم ‪.‬‬ ‫ه إن أوصى كذا وكذا دينار لاحتياط الحج ‪ 2‬فليحجوا عنه بذلك ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بكذا وكذا لطريق مكة ‪ 2‬نليحجوا عنه بذلك ‪ .‬وقيل ‪ :‬يصلح‬ ‫بها ماتوعر من طريق مكة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بالحج ى استأجروا من بحج عنه بما وجدوا ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بكذا وكذا دينارا من حج عغه ‘ ووجدوا من بحج عنه بأقل من‬ ‫ذلك ‪٬‬إنهم‏ يستأجرون بالبقية فى عام مقبل » ومحجون عنه بها ‪ .‬وكذلك فىالثالث‬ ‫والرابع ‪ .‬فإن لم يجدوا ‪ ،‬استأجروا مما دون الميقات ‪ .‬فإن لم يجدوا ‪ ،‬اشتركوا مم‬ ‫غيرهم ‪ .‬فإن لم يجدوا ث أعانوا بذلاث من أراد الحج والعمرة ‪ .‬وكذلاث إن عين‬ ‫الوصية ‪ ،‬ولم يجدوا ها من حج بها علىهذا الحال ‪ .‬وإن أوصام وقال ‪< :‬جواعنى‪.‬‬ ‫او <جوا على نذلاک جائر ‪ .‬وإن قال‪ :‬حجوا فلا شىء عاهم ‪ .‬وإن أومى بالدنانير‬ ‫‪٣٤٢٣‬‬ ‫‪ .‬وأما غير الدنانير والدراهم فا نه يباع‬ ‫أه الدراهم ‘ ده‪.‬و ها بأعيانها لمن محج عنه‬ ‫‏‪ ١‬صاا‬ ‫& كان‬ ‫دهنه للا <هجر‬ ‫ذلك‬ ‫يدع‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫الاجرة‬ ‫ف‬ ‫دس له‬ ‫ويدفع لاو تى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫تر‬ ‫و‬ ‫وتكون الحجة الموسى بها من جامع البلد أو بيته أو قبره‪ .‬وقول‪ :‬من‪.‬صلاه‬ ‫وإن نملوا غير ذلك } فلا شىء علهم ى إذا كان ذلك من دون المواقيت ‪ .‬ولا‬ ‫الواحدة‬ ‫ل فى‬ ‫جة‬ ‫اترك‬ ‫يشاركبحجة الرجل مع حجة المرأة والنىأو المبد ‪ .‬وقيل‪ :‬يش‬ ‫من الثلاثة إلى ما دون السبعة ‪.‬‬ ‫وينبنى لارجل أن حج <جتين ويو مى بالثالثة ‪.‬‬ ‫ومن كان له مال فلم بحج حتى مات » ولم يو ص ‪ ،‬وكان تركه لاحج فى حياته »‬ ‫هن غير فلة وعلة ڵ فلا شىء على ورثته ‪.‬‬ ‫وإن أودى أن بحج عنه ش فاى ورئته أ ن يبعثو ا باجة من بلده ڵ فلا ترى‬ ‫لهم ذلك ‪.‬‬ ‫ومن أوسى أن لا تعطى حجته إلا ثقة فقد حج عن نفسه ‪ .‬فهن ابن محبوب‬ ‫أنه لاجاوز بو صيته ما قد حده ‪ .‬ومتى ما صح ذلك أخرج عنه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ف حب‪ .‬أن خرج عنه كل سنة حجة } إلا أن‬ ‫كثيرة‬ ‫ومن أوعى خجج‬ ‫يخاف الودى الفوت ‪ ،‬فعسى جوز له أن يعطمها فى سنة واحدة كذا عن أبى على‬ ‫والأر هر بن على ‪.‬‬ ‫ومن أودى بثلث ماله حج به خه ‪ .‬واث ماله خمسون درهما ‪ .‬قال أبو على‪:‬‬ ‫الحج فحار ‪.‬‬ ‫قاڵ أ بو [ بوب ‪ :‬حج به عه من مكة ‪ .‬وإن أعين به رجل بريد‬ ‫‪_ ٣٤٢٣‬‬ ‫ومن أودى ان حج عنه من مكة ‪ .‬والمومى له مال ‪ .‬فاحب ان محج عنه‬ ‫من بلاده ‪ 2‬ونحرم عنه من حيث محرم الناس إن ل نخج عنه مبنلاده ‪.‬‬ ‫ألف درهم ‪.‬‬ ‫بألف درهم محج بها عنه ڵ فوجد رجلان نحجان‬ ‫و إن أوصى‬ ‫فنرى أن يعطى فى <جتين ‪.‬‬ ‫ان البلد الذى فيه المودى لاية الحة‬ ‫و إن أودى و لف درم فى حج ‪.‬كنإن‬ ‫منه إلا ‪ .‬الف درم ‪ 7‬سلمت إلى رجل واحد ‪ .‬وإنكان فها فضل على الببة ‪.‬‬ ‫أعطى رجل آخر حجة أخرى من حيثما فضل ‪.‬وقول ‪ :‬تعطى كلها نى حجة‬ ‫واحدة كا أودى الملودى ‪.‬‬ ‫وإن أعطى رجل دراهم معروفة بية وقبلها ث زادت الننقة على الدراهم أو‬ ‫نقصت } أداؤه ا عليه فنقصت عن كفايته ‪ .‬دهن مد بن محبوب رح‪ 4‬اه ‪ :‬إن‬ ‫ذلاث شرط لايثبت ‪ ،‬ويخرج عنه حجة تامة ‪ .‬وإن أوصى بدرامم مسماة محج بها‬ ‫عنه وفضلت عن حجته ‪ ،‬فإنه يمان به فى الحج » ولا ينتقض المعان منحجته بفضل‪.‬‬ ‫الدراهم الق دمت إليه ‪.‬‬ ‫وإن أودى صبى بحجة عند موته فجائز ‪.‬‬ ‫ومن أودى حجة فى شىء معين ‪.‬ن‌ماله » فتلف ذل الشىء ‪ ،‬فالحجة لارجع‬ ‫فى بقية ماله ‪.‬‬ ‫وأما إن أوصى بدين عليه فى شىء معين من ماله » دتلف ذلك الشىء ‪٬‬نإن‏ الدين‬ ‫يرجع فى بقية ماله ؟ لأن الدرن أولى بلال من الوارث ‪.‬‬ ‫والأجير إذا أفد حجه جماع أو غيره مما يفسد الحج فلا أجرة له ث وما لزمه‬ ‫من هدى أو كفارة صيد أو غيره ذلك فنى ماله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫ومن أودى إلى ولده أن يبيع بعض ماله وعرفه إياه ‪ 2‬ويخرج ثمنه حجة إلى‬ ‫سها إلى أحد ‪ 0‬ولا حور أن‬ ‫ز ول يوص‬ ‫الولد قبل ا نفاذ وحمة واله‬ ‫مكة ‘ ذات‬ ‫يت للال إلا بعد إنفاذ الوصية ث كا أومى بها الوالد ‪ .‬وليس للومى أن يخرج‬ ‫بالحجة إذأكان وصيا فى إنفاذها ى إلا أن يقول له للودى حج أنت بها ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫وأما الوارث إذا قال له اللوى ‪ :‬أخرج عنى حجة من مالى بكذا ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫سها إن شاء‪.‬‬ ‫يخرج‬ ‫» فله أن‬ ‫له ومدى‬ ‫ونى بمض الآثار ‪ :‬أنه لانجوز لومى المالك أن يخرج ل=‪٨‬جته‏ مثل ما يخرج‬ ‫سها غيره ‪ .‬والأجير يخرج محجة المالك من بلده الذى مات فيه۔“‪ .‬وإن خرج بها‬ ‫من بلد آخر » أعطى مثل كرا ه رجل من الموضع الذى مات فيه الموسى ‪ ،‬أو حيث‬ ‫ده فن بلزه ‘ و نظر قدر كراثه ومو نته إلى‬ ‫أوصى أن يخرج مها < وإن كان من‬ ‫ذ لك الموضع الذى مات نيه اللومى ء أو حيث أودى أن يخرج بها ‪ .‬وإن كان‬ ‫من بلده ن بلده ‪ ،‬وينظر قدر كراثه ومؤنته إلى ذلك الموضع الذى خرج منه }‬ ‫وجعل الكراء فى دم إن بلغ دما ‪ .‬و إن كان أقل فرقه على الفقراء ى ويكون ذلك‬ ‫مكة ‘ ويتم الحج ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫حي‬ ‫وكذلك إن لزمه أداء الحج مبنلد فحج من بلد أقرب ى فعليه بقدر الكراء‬ ‫عليه ئ‬ ‫ححةه‬ ‫قد نقصت‬ ‫‏‪ .٠‬و يعطى حاج‬ ‫فةير‬ ‫‪ .‬إما دم أو‬ ‫سبيل الحج‬ ‫والمؤ نة ينفذه ق‬ ‫مكة ‪.‬‬ ‫والفةر أ‬ ‫معطى حاحاً بأجرة‬ ‫ولا‬ ‫أمر القاضى ‘ ‪ 17‬مبين على‬ ‫المالك بهر‬ ‫عن‬ ‫رحأا يحج‬ ‫استأجر الودى‬ ‫وإن‬ ‫‏(‪ )١‬فى نسخة‪ :‬أوصى يها فيه ‪ .‬م‬ ‫‪- ٣٤٥‬‬ ‫المالك دين يحيط بماله ث فاحتج على الحاج من قبل أن بدخل فى التلبية فإنه يرجم‬ ‫وقد إ <تج‬ ‫على نفسه الحج وهى‬ ‫عما فضل ف يده من النفقة ‪ .‬فإن فرض‬ ‫ويؤ;ذ‬ ‫عليه ‪ 2‬فإنه يلزمه من النفقة من يوم احتج عليه من ذلك المكان والمج له ‪.‬‬ ‫وإن حج بأمر القاضى أو الوعى ‪ ،‬ثم وجد على المالك دين كثير » فلا ضمان‬ ‫عليه ولا على الومى ولا القاضى ‪ .‬وليس للغرماء إلا ما فضل ‪.‬‬ ‫وإذا استأجر الوعى رحلا يخرج حجة الهالك ‪ ،‬فعجز الأجير عن تضاشها‪،‬‬ ‫ورد الدراهم على الوصى » فلاودى قبضها ويستأجر بها غيره ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أوصى على ولده خوجة فل ينفذها الولد © وأوسى بها على ولده‬ ‫فى نخل معلومة ‪ .‬وكانت النخل فى الأيام السالفة خرج لحجة ‪ 2‬فتواى ولد الولد فى‬ ‫فإن كان‬ ‫إخراجها ‪ .‬والحجة تخرج من ثلث مال المالك الأول الذى أومى بها‬ ‫الولد الومى فى الحجة ‪ ،‬قد أتلف مال والده ‪ ،‬ولم يننذ الحجة ث كان ثلث ماله الذى‬ ‫ب فى الوصية ديت عليه فى ماله » يخرجها الوسى الناى من مال من أوعى إليه ‪' .‬‬ ‫وإن ل يكن إلا تلك النخل ‪ ،‬أنفذ ثمنها فى الحجة حيث بلغ ‪ .‬فإكنان لهم مال‬ ‫كان ما بقى من الحجة فى ثلث مالهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أى المؤثر رحمه الله ‪ 0‬فيمن أوعى بحجة ول يفرضها } فإكنان الموصى‬ ‫بالحبة وليا لسدين ‪ ،‬نظر له رجل من المسلمين بما عز وهان إلى أن يستفرغ ثلاث‬ ‫ماله أو بدون ذلك ‪ .‬وإن كان من سائر الناس ك فا اتفق عليه الورثة والحاج من‬ ‫قليل أكوثير » فليسلهم نىالو صاي أ كثر مانلثلث ‪ 2‬وتسكون الحجة معالوصايا ‪.‬‬ ‫‪٣٤٦‬‬ ‫عنه ك‬ ‫يندى‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وجب‬ ‫ك‬ ‫محجحى مات‬ ‫ف‬ ‫الحج‬ ‫ميه‬ ‫وحجب‬ ‫شن‬ ‫الشافعى‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫ء‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫به ‪.‬‬ ‫دو ص‬ ‫به او‬ ‫ا ودى‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫يعض‬ ‫به‬ ‫‪.‬و ص‬ ‫& وإن‬ ‫فضخى عنه‬ ‫ره‬ ‫أودى‬ ‫وقال [ ؛و <نيفة ‪ :‬إن‬ ‫ومن سمى دراهم عنده فى <جة ‪ ،‬ثم افتقر واحتاج إلمها ڵ فواسع له ذلك ص ونجعل‬ ‫حجته فى ماله مالم يقل ‪ :‬هذه الدراهم هذه لله صدقة ڵ محج بها إلى بيت الله الحرام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهن أخذ حجة فأخرجها الورثة » فلها صار الحاج بها إلى بعض الطريق مات‬ ‫فالورنة يخرجونها من البلد الرى أوعى به المودى ‪ ،‬إلا أينكونوا جعلوا للا جير‬ ‫أن يومى بإنفاذها إن حضره اموت » ةأومى جاز ذلك ‪ ،‬إذكاان الأجير قد دخل‬ ‫فى العمل بالحبة ‪ 2‬أحرم أو عمل بعض ااحج ‪ ،‬فأودى إتمامه ينم عنه أوكان قد‬ ‫أخذ الحجة بضمان ‪ 2‬فذلك فى نفسه وماله ‪ 2‬وله الوصية فها وإنفاذها » دخل فى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫در خل‬ ‫سها أو‬ ‫الهل‬ ‫فإن لم يوص المتضمن بها فى ماله ى وقد قبض الدراهم ڵ وكان أحد الورثة‬ ‫حاضرا عند موت الأجير بورما دخل فى الممل » ولميوص التمام عنه » ففعل الو ارث‬ ‫ذلك ‪ 2‬وأخذ من أتم الحج بالأجرة فجاز ‪.‬‬ ‫ومن أخذ ممن أودى بها ك فرج بها شم مات فىالطريق ‪ ،‬فلورئته أجر ماسانر‬ ‫ن حيث‬ ‫مع إتمام الحج ‪ 3‬ويكون لهم حعهم من جميع الأجرة ‪ 4‬ويخرج الحج‬ ‫مات الحاج سها ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٧‬‬ ‫مية‬ ‫وكان لم‬ ‫ك‬ ‫الدحة‬ ‫بمام‬ ‫تاموا‬ ‫إن سشاءوا‬ ‫اللجيار ‘‬ ‫لاور‪1 :‬‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وول‬ ‫ركوا‬ ‫الأجر ة و إن شاءوا تركو ا دلاکف ‪ ،‬وكان علهم رد ما أخذ صاححهم ‪ 3‬و إن‬ ‫علهم‪.‬‬ ‫الأحير ك ولا شىء‬ ‫| ولا ثسى ء لو رثة‬ ‫ااو دى‬ ‫من‪ ,:‬باد الما لك‬ ‫أ حر حت‬ ‫ذلك‬ ‫ن نفار له و نيه ما هو أصلح له ى فإن رأى القيام‬ ‫وإنكان فى ورثة الأجير ج‬ ‫بالحجة وإتمامها بالأجرة أوفر لاتقيم فعل دلاث ‪.‬‬ ‫وإن رأى ترك ذلاث أوذر على اليقم » أخرج ورنة لالومصى حجة الالاث‬ ‫من بلده ‪.‬‬ ‫ه إن احقسب ورثة الهالك الأولى لايتم فرأوا إخراجها محنيث مات‌الأجير‬ ‫وكان لايقم مافضل مانلأحرة ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬لا خيار لاورثة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ‪ ،‬وبكون‬ ‫مخرج‬ ‫( و <جمم‬ ‫الأول‬ ‫المالاك‬ ‫المسافة على ورة‬ ‫مرز‬ ‫صا<جهم‬ ‫مايستفه‬ ‫لاو رثة ا حر‬ ‫من حيث بلغ الأجير } ومات ‪ ،‬وهو خارج بها © إذا كانت الأجرة بالحج ‪.‬‬ ‫وإن كانت الأجرة على أن نج ثم مات فلا أجرة إلا بتام الحجة ‪ .‬وإن‬ ‫قوطع على أن حج بها ثول ‪ :‬الحجة بتامها الذى لابختلف فيه ‪ ،‬فليس لهم من‬ ‫الأجرة شىء‬ ‫الأحير ئ‬ ‫و۔<ذد‬ ‫حيث‬ ‫حج عنه من‬ ‫أن‬ ‫وأوهى‬ ‫الحج‬ ‫طر دق‬ ‫ف‬ ‫مات‬ ‫ومن‬ ‫جمال أ‪ ,‬من لايثشق به فى ذلاث للوضع ‪ :‬فإذا‬ ‫د خد الوعى من حج عنه } إلا مثل‬ ‫‪_ ٣٤٨‬‬ ‫ويسأل ونجتهد فى طلب الأجير© والله أعلم وأولى‬ ‫لم يجد هناللث ء فمن <يث وجد‬ ‫ةبول عذر عبده ‪ 2‬بعد أن اجتهد فى طلب أداء ما اؤتمن عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما لفظ عقد الأجرة بالحجة ه يقول الأجير للوصى ‪ :‬إنك قد دنت إلى‬ ‫وقبضت منك كذا وكذا درها » على أن أحج بها إلى بيت الله الحرام الذى بمكة‬ ‫بيع مناسكها وإ حرامها ‪ ,‬واقفا مها فى مو اذفها حجة الإسلام ‘ و أقوم بها بما لزم‬ ‫الحاج فى حجه ى من فرض وسنة وواجب ‘ عن فلان اين فلان ‪ ،‬وعلى القيام فى‬ ‫إنقاذها حتى أقضيها ؟ إذ أنت ولى الأم فيها ‪ .‬و إنك ضعنقنى إياهاء ضمانا فى نغمى‬ ‫ومالى وفى حيانى وبعد وفانى » لايبرثنى منخصومتك فبها لى إلا أداؤها عن فلان‬ ‫اين فلان ‪ ،‬بما دفعته إلى » وقبضته منك من الدراهم الذكورة فى هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وهى كذا وكذا ‪ .‬وقد كفل وضمن فلان ابن فلان ى عن فلان بهذه الدراهم‬ ‫المذكورة فى هذا الكتاب ‪ 2‬إلى سنة كذا ء أو دون ذلك من السنين ‪.‬‬ ‫لفظ آخر ‪ :‬أشهدنا فلان ابن فلان على نفسه ‪ ،‬أنه قبض من فلان ابن فلان ص‬ ‫حاجا عن‬ ‫وصى فلان ابن فلان كذا وكذا درها » على أن يخرج من بلد كذا‬ ‫فلان ابنفلان أو فلانة بنت فلان ى حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام الذى يمكة ‪.‬‬ ‫و يشهد المشاهد كابا } وينسك المناسك كابا ‪ ،‬ناو يا بذلك كله عن فلان ابن فلان‪.‬‬ ‫ويقوم نجميع فرائض الحج وسننه وما فيه » ويزور عنه قبر نبينا حر طلاقة ك و يسلم‬ ‫له عليه » وعلى صاحبيه وضجيميه ‪ :‬أبى تكر وحمر بن الخطاب رضى الله عنهما »‬ ‫‪,٠‬فإذا‪ .,‬عأ۔‪‎‬تم الحجة بما فه‪/‬ا ء والزيارة } و ‪.‬أداها دن فلان استحق قبض كذ ‪.‬ا وكذا‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٤٢٩‬‬ ‫لفظ آخر ‪ :‬أشهدنافلان ان فلانء وصى فلان الميت ء أو وارئه ‪ :‬أن فلات‬ ‫أوصى أن يحج عنه من ماله حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام» وفرضها كذا‬ ‫وكذا ‪ 2‬وإنى قد أعظيتها فلانا هذا { ليحج ها عن فلان الميت فى سنة كذا ‪.‬‬ ‫ومن ثرطى عليه فيها أن يحرم من لليقات ء ويتمتع بالمرة إلى الحج ويذبح ء نإذا‬ ‫أدى العمرة عنه أحرم بالحج ‪ 4‬ووقف فى جميع مواقف الحج وشهد مشاهد المناسك‬ ‫من الوقوف بعرفات والمزدلفة ‪ ,‬والرى والزيارة ‪ 7‬وكل مايلزم فى الحج فهو من‬ ‫الشروط عليه ‪ .‬وعلى ذلك أعطيته هذه الحجة ء وعلى أنه إما يةبض من هذه‬ ‫الدراهم » وهى كذا وكذا ء ينفق بها من ماله ‪ .‬فإن أدى الحجة على الشروط عليه‬ ‫فله باقىها ‪ 4‬وهو كذا وكذا ‪ .‬وإن لم يؤدها كان الذى و‪٣‬قه‏ من ماله بما قبض من‬ ‫الحجة على أداء هذه الحجة ء حتى تؤدى عن صاحبها ‪ .‬وأشهدنا نلانا الآخذ لهذه‬ ‫الححة ‪ :‬أنه قد أخذها من فلان على ما أعطاه } ليحج مها عن نلان فى سنة كذا‬ ‫وكذا ‪ .‬وقد قبل بكل ما شرط عليه فبها ث وعلى ذلك أخذها ‪ 2‬وقد قبض منه‬ ‫كذا وكذا من هذه الدراهم التى لاحجة ‪ .‬وقد رهن فى يده من ماله كذا وكذا‬ ‫رهتاً مةبو ضاً ‪ ،‬و يصفه بصفته ‪ .‬وقد جعل فلانا هذا وكيله فى هذا الرهن فإن سلمه‬ ‫الله وأدى هذه الحجة على هذا الشرط ‪ ،‬فله ما بق من درام هذه الحجة ى وهو‬ ‫كذا ‪ .‬وإن غاب أمره ولم يعرف حاله عند رجوع الحاج من هذه الغة } ففلان‬ ‫هذا وكيله فى رهنه هدا ‪ ،‬يبيعه بما رأى من الن » ويستوفى هذا الذى صار إلى‬ ‫‪٣٥.‎‬م‬ ‫فلان هذا من هذه الجة ‪ .‬وبكم ن فى حجة اليت ‪ .‬وعلى هذا الشرط نلان هذا ‪،‬‬ ‫وهما جميعا نارفان ذه اليحة و حميه هذه الشروط لبعضهم بعض ‪ ،‬وذلك فى شمر‬ ‫_‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كثيرا‬ ‫‪:‬۔۔حر‬ ‫لميا‬ ‫تلميا‬ ‫ن‬ ‫وسل‬ ‫له‬ ‫وآ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النه‬ ‫لنى‬ ‫‏‪5٢2‬‬ ‫له‬ ‫سرو‬ ‫ر‬ ‫عل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪\٨‬‬ ‫سنة ك‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫سہ‪٦‬‬ ‫ش‬ ‫كذا‪:‬‬ ‫دا‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١ 4٠ ٥‬لةو دى‪‎‬‬ ‫ه ا لله‪ ١ ‎‬حل‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬إ‪٣٥١‬‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل الثا ‏‪ ٢‬و الثلا و نْ‬ ‫ف نكي الكمين فى الصيد والشجر‬ ‫‪ .. . .‬مه‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔ ۔ هو ور‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫وا ز" ح‬ ‫المد‬ ‫أنو ‏‪ ١‬لا تةةلوا‬ ‫اذ رن‬ ‫[ش‬ ‫ط‬ ‫‪»:‬‬ ‫اله تعالى‬ ‫قال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫د و ا عدل‬ ‫بب‬ ‫يحكم‬ ‫م‬ ‫هن ‪ .‬ا‬ ‫‏‪ .١‬مثلل ما فعل‬ ‫فح‬ ‫دا‬ ‫متع‬ ‫مة۔ كم‬ ‫قا‬ ‫‪٣‬‬ ‫و‬ ‫» ‪ .‬فمكاان الشجر والصيد الذى جاء فيه النص ڵ‪ ،‬فإنه ‪ 2‬به ذوا عدل‬ ‫منكک‪٠‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫منك ‪.‬ولا حوز فيه إلا حك عدلين » ك قال الله تعالى ‪.‬نولحازى عدل و احد ‪.‬‬ ‫وأما غير الصيد والشجر » فاكانفيه سنة ‪ .‬وذلك مثزقز الأظفار وحلق‌الثعر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫وتصدى‬ ‫ا <اق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫للمكعب‬ ‫لة‬ ‫أمر الفى‬ ‫مثل‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫و حو‬ ‫وتفطية الرأس‬ ‫من هذه ‪ 4‬وهو محرم أو فى الحرم ‘ حك عليه عدلان رجلان‬ ‫ودشن أصاب شيئ‬ ‫مكة ) أو كفار ‪.‬‬ ‫مكة ‪ .‬و احر م كله‬ ‫‪ .‬لم الكعبة ا عى‬ ‫مسلمان وة هان ) حد ‪1‬‬ ‫طعام مسا كين » من أرض الحرم ‪ ،‬فيشترى بقيمة الصيد طمامً بصعر مكة ‪,‬‬ ‫فيتصدق به على المسا كين » لكل مسكين نصف صاع حنطة ك أو عدل ذلك الطعام‬ ‫صياماً ‪ 2‬يصوم لكل نصف صاع يوما على دة الما كين ‪ ،‬ولا يطمم إن شاء صام‪٠‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجزاه‬ ‫شاء‬ ‫<‪.‬ٹث‬ ‫‘ والصيام‬ ‫مكة‬ ‫و الإطعام‬ ‫والذبح‬ ‫غيرها ‪.‬‬ ‫عمكة أو‬ ‫والهدى إذ ‏‪ ١‬بلغ مكة وفرق عل الغةراء أجزى ‘ الا هدى المتعة } فلا نخزى‬ ‫‪.‬‬ ‫عدل‬ ‫ذوا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫نار‬ ‫جرح‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫إلا عى‬ ‫الشرع ك‬ ‫نا لف‬ ‫محك‬ ‫‪.2‬‬ ‫و حك اإهلم لين عمادة تعيل الله سها عياده < و لو أما‬ ‫_ ‪_ ٣٥٢‬‬ ‫أصا بناء‬ ‫المدان من غر‬ ‫‘ ولا يكون‬ ‫مردودا‬ ‫يثبت على من حكا‪-‬لميه ‪ .‬و الكان‬ ‫‪.‬‬ ‫ما وحد‬ ‫حد شى‬ ‫وهن‬ ‫وإن قال العدلان ‪ :‬إما محغظان ويعدان فى هذا أن الجزاء كذا ‪ ،‬فليس هذا‬ ‫حك ‪ 4‬وهو خبر وفتوى ‪.‬‬ ‫والحكم هو أن بةو لا ‪ :‬قد حكمنا عليك بكذا وكذا ‪ ،‬أو قد ألزمناك كذا‪،‬‬ ‫وإن قال ذلك أحدها لم يجز حتى بقولا جميعا فإن قال ‪ :‬قد حكمنا عليك بكذا ‪.‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬نكمذا ‪ .‬وكلا ونحو هذا ‪ ،‬مما يدل أنه يقول كا قال صاحبه ‪،‬‬ ‫ختى محكما عليه جميعا ‪.‬‬ ‫والكمان إما يحكمان فى الجر والصيد ‪ ،‬فينظران ثمن الصيد © نيشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫متى‬ ‫و‬ ‫النحر‬ ‫يوم‬ ‫مينحر‬ ‫النعم ‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫أو لايبلغ تمن هدى تصدق بذلك على‬ ‫و إن ل يكن معه ما يئترى به هديا‬ ‫للسا كين ‪ ،‬و إلا صام مكان كل مسكين يوما ‪ .‬فإن بلغ ثمن المرى بدنة ‪ ،‬وإلا‬ ‫بقرة ى وإلا اشترى به غنا وتذبح ويتصدق بها ‪.‬‬ ‫ومن حك عليه المدلان فى قتل صيد ‪ ،‬فسكان لكل مسكين نصف صاع حب‬ ‫حنطة ء فأعطى لكل مسكين صاعاً ‪.‬ن‌تمر أو شعير أو قيمةذلث ‪ .‬أو دعا المساكين‬ ‫داهم وعشثام ‘ أجزىذلاك ‪ 4‬وينديهم عند الشروق ‪ 4‬ويعشهم بعر صلاة المصر ‪.‬‬ ‫وذكر أن رجلا فى الطواف ينادى ‪ :‬يامعشر الفقهاء ‪ 2‬ما تقولون فى رجل‬ ‫ليه دم ‪ 2‬ولايمكنه بمكة دم؟ نقال له الر بيم‪ :‬اذهب إلى الجلابة ث فاشتر شاة لاشططاً‬ ‫‪_ ٣٥٣‬‬ ‫فى الن ولا دون ‪ 2‬ثم اذ‬ ‫هب إلى الحناطة ث وانظر قيمة الشاة من الدراهم ى كا يقع‬ ‫‪.‬‬ ‫صاع دو م‬ ‫نصف‬ ‫لكل‬ ‫ث دسم‬ ‫الحنطة‬ ‫للا من‬ ‫ومن حك عليه ف يبل طعام خمسة مسا كين ڵ فإنه يطعم كل مسكين نصمف‬ ‫‪.‬‬ ‫صاع )و بطعم الخامس مدة‬ ‫ويكون‬ ‫(‬ ‫أيام‬ ‫أر ‪7‬‬ ‫حجمسة أيام ‘ فإنه يصوم‬ ‫ولا س‬ ‫يا لصوم‬ ‫علمه‬ ‫حك‬ ‫وإن‬ ‫عايه مد يتصدق به ‪.‬‬ ‫نقدر ما بق ‪.‬‬ ‫أن يصوم‬ ‫تحرز ( أجراه‬ ‫كين ش‬ ‫ااا‬ ‫أطعم بمص‬ ‫ومن‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه اره ‪ :‬من لزمه شىء من جزاء الصيد ‪ ،‬حك به المدلان ‪2‬‬ ‫مجد طعاما } صام‬ ‫‪ 0‬فيتصدق به ز فإن‬ ‫محد الهدى نظر قيمته دراهم طعاما‬ ‫فإن‬ ‫يثبت عليه فيه الجر اء مرن الصيد‬ ‫على صن‬ ‫‪ .‬و«ذا‬ ‫لكل نصف داع ر بو ما‬ ‫والشجر ‪.‬‬ ‫وأما ظاهر الكتاب فيو جب التخيير ‪ .‬ومعنى التخيير ‪ :‬أن محك به العدلان‬ ‫ينظر قيمة الهدى دراهم ‘ ‪ 7‬قيمة الدراهم طماما } شمإن شاء أهدى ‪ 0‬وإن‬ ‫هديا }‬ ‫إن شاء صام ‪.‬‬ ‫شاء تصدق با لطعام‬ ‫وقال ابن عباس فى قوله تعالى ‪ « :‬أو عدله ذ لك صيام » ‪ :‬إنه جزاؤه من‬ ‫‪٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪٤8‬‬ ‫الكم دراهم ‪ ،‬ثم تقوم الدراهم طعاما ‪ 2‬م يصوم عن كل نصف صاع ر يوما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الصيام ثلا؛ة أيام إللى عشرة أيام ‪ .‬وقول ‪ :‬أ كثره إ<دى‬ ‫وعشرون يوما ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ٢٢٣‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٧‬‬ ‫۔‬ ‫‪0 ٤‬‬ ‫‏_‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬من قتل ظبياً فعليه أنيذبج يمكة كبشا أو شاة ‪ ،‬فإن لم بد‬ ‫فإطمام ستة مساكين ‪ ،‬فإن لم يجد فصيام ثلائة أيام ‪ .‬وإن قتل أيا أو نحوه‬ ‫فعليه بترة غ فإن لم جد أطمم عشرين مسكينا ث وإن لم يمد صام عشرين يوما ‪.‬‬ ‫وإن قتل نمامة أو حمار وحش ڵ فعليه بدنة من الإبل ڵ فإن لم جد أطعم ثلاثين‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ بإن ‪ 1‬نحمد صام ثالانين يو‬ ‫مسكن‪-‬ا‬ ‫زقال أ بو سميد رحه الله ‪ :‬حك فى الصيد بمثله من الةعم ‪ 7‬كا قال الله تعالى ء‬ ‫وينظر قيمة الل درام ث وفيمة الدراهم طماما س شم يكون على غير معنى التخيير ‪:‬‬ ‫أن يكون عليه للثل من النمم ى فينحره ويتصدق باحءه ؛ لأن الله تعالى قر سماء‬ ‫ند فالإطمام على حو مامضى من ذ كر ذللك ‪ .‬وعلى‬ ‫بالغ الكعبة ‪ .‬نإن‬ ‫هر‬ ‫معنى ااتخيير مضى ذ كره ‪ .‬وهذان القولان أشبه ما عندى ‪.‬‬ ‫ومحسن عندى قول من قال ‪ :‬إذا كان المثل من الصيد هديا بمنزلة هدى‬ ‫الفدية ‘كان الصوم فيه ‪ .‬والاطعام على معنى ثبوت ذلك فى الفدية ‪.‬‬ ‫ولا أعلم فى الصيد أنه يجوز فيه الفتيا ى ولا أبنحك الجانى على نفسه ‪ ،‬ولو‬ ‫عرف الك فيه من الكتاب والسنة والإجماع ‪ ،‬إلا أن حك عليه ذوا عدل من‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ممن له الولاية ‪ .‬ويكون الامان وليين لبعضهما بمض ‪ .‬ولو سثز هما‬ ‫يلزمهما فى الحكم بما يجب على الجانى » فكانا غير فقهين بما جب به فى الك ء‬ ‫ولو أفتاهما الجانى على وجه الفتوى ‪ ،‬ولا يكون إلا بالحكم ‪ .‬ولا يجوز معهم أن‬ ‫حكم فيهالنساء » ولانجوز الك من غير أصحابنا ‪ .‬وكل مالم يأت فيه شىء معروف‬ ‫_ ‪_- ٣٥٠٥‬‬ ‫إلا باجتهاد الرأى ‪ ،‬فيلبت فيه معنى من نقيه واحد ‪ ،‬فجاز فيه الك من ذرى‬ ‫عدل من المسلمين ‪ ،‬ولو كا نا غير فقبهين ممن نجوز له الرأى‪.‬‬ ‫وإن حك فى الصيد رجل وامرأتان ‘ فأجازه بمض فى الاضطرار ‪ .‬ولا بجوز‬ ‫أن حك امرأتان ولا مملوكان ‪.‬‬ ‫ومن قتل صيدا فى الحرم وهو محرم » وعنده حكمان » نحكما نى ذلك بحكم‬ ‫بغير علم » لم يمكن حكمهما حجة له ولا عليه ‪ ،‬وحكم غيرها نوا عدل ‪ .‬وجوز له‬ ‫أن يعرفهما مما يجب عليه على سبيل الفتوى ‪ .‬وليس الأمر مردود على المدلين فى‬ ‫الحكم ء لأنهما لو أوجبا ما ليس بواجب » نحكمهما مردود بإجماع‪.‬‬ ‫ومن أ كلت دابته من عشب الحرم وهو يقودها ويسوقها » فعليه فى ذلك‬ ‫الجزاء ‪ ،‬يقومه المدلان من لمسلمين ى ويهدى قيمته إلى مكة يفرقها على الفقراء ‪.‬‬ ‫وأما سار النتوى فى الحمج من الفروع » إذا ليجد من يفتيه من للسلهين ‪,‬‬ ‫فاستفتى فيه أحدآ من قومنا ‪ ،‬فمليه أن مجتهد فيه رأيه ى ويأخذ بما براه عدلا ]‬ ‫م يكن فيه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ‪ .‬والذى لميكن فيه أثر » نظر‬ ‫العمرلان إلى شبه ذاك من الأشياء التى فها الآئار ڵ فيقومان العدلان على قدار‬ ‫ذلك لا على ما يسوى فى الأسواق ‪ .‬وكلما كان من جميم الصيد والطير ففيه‬ ‫الكومة } فا حكم فيه الكمان من شىء ‪ ،‬فهو جزاء وليس فيه شىء مؤقت‬ ‫إلا اجتهاد الكمين ‪.‬‬ ‫وقد بلغنا عن مسلم وحاجب ‪ ،‬حَكما فى امامة بصاع من طمام ڵ وفى بيضة‬ ‫الجام نصف صاع ‪.‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫_‬ ‫وقال أ بو الوارى ر جمه الله ى‪ :‬من كسر بيضة من بمص حمام الحرم ‪ 6‬أو فرخاً‬ ‫من أفراخه ث وأصاب ما فيه الجزاء » وهو يعل الأر فيه ‪ ,‬فلا يجوز أن يعطيه حتى‬ ‫محكم فيه الحكمان ‪ .‬فإن حكما عميه خلاف الأثر ودو يعلمه ‪ ،‬فيعلمهما ويتول لما‬ ‫فيه ‪ :‬يلزم فى الأثر كذا وكذا ء فاحَكما بذاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الجار جزور ‪ .‬وكذلك فى النعامة وفى البقرة بقرة ‪ .‬وفى الظى‬ ‫شاة ‪ .‬وفى الوعل بقرة ‪ .‬وفى الأرنب جذعة من الغنم أو الضأن ‪ .‬وفى البر بوع جفرة‪.‬‬ ‫وهي الخلة العظي‪.‬ة ‪ .‬وفى الحامة شاة ‪ .‬وقول ‪ :‬درمان ‪ .‬وفى ولد حمار الووحش‬ ‫وولد النعامة ولد بعير مثله ‪ .‬وفى ولد الوعل ولد بغرة ‪ .‬وفى فروخ الجام ولد شاة‬ ‫مثلها ‪ .‬ونى الظب جدى وقيل ‪ :‬صاع من طمام ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬إذاكان فى بيضة النعام فرخ فدرهم ى وإن لم يكن فها فرخ‬ ‫عنها خبر منها ‪ .‬وقيل حرة‬ ‫والقلة ما أطعم‬ ‫‪.‬‬ ‫شاة‬ ‫كرش‬ ‫‪ .‬وكل ذى‬ ‫تنصف درهم‬ ‫الرحمة والاسر‬ ‫وفى‬ ‫‪.‬‬ ‫الزبابة والملمة قبضة من طمام‬ ‫حبر منها ‏‪ ٠‬وفى‬ ‫وهو‬ ‫حمة ر‬ ‫أو‬ ‫والصقر حكومة ‪.‬‬ ‫وقول أنى معاوية رحمه الله ‪ :‬محفظ فى الرحمة دانقان ‪ .‬والنسر أ كبر منها ‪.‬‬ ‫كثر ‏‪.٠‬‬ ‫السمر وحكومته [‬ ‫والصقر خر من‬ ‫واختلف فى قتل الصيد خطأ ‪ .‬وأ كثر قول أصحابنا فيه الجزاء على العمد‬ ‫وأما الإثم فلا إم فيه كالممد ‪ .‬وبعض يسقط الجزاء بالخطأ لقوال الله تعالى ‪ :‬دومَن‬ ‫مرك‬ ‫‪4‬‬ ‫ع‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫م متهمذا‬ ‫مة‬ ‫قتله‬ ‫‪-‬‬ ‫‪_ ٣٥٧‬‬ ‫ومن دل على صيد أو أشار إليه ‪ 2‬فعليه الجزاء عند أصحابنا وإن قتل جماعة‬ ‫صيدا ‪ .‬نللس علهم إلا جر اء واحد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البى() طينة جعل فى الضبع كبشا ‪ .‬وقال ‪ :‬هو الصيد ‪ .‬وحكم‬ ‫وفى الورل و كل‪.‬اهدر‬ ‫فى الضب يجدى ‪ ،‬وفى الأرنب بعناق ‪ 2‬وفى اليربوع شاة‬ ‫من الطير شاة ‪ .‬وفى أولادها ولد شاة ‪ .‬وكذلك الحبارى والكرك والبارح‬ ‫والأوز البرى وفى الجرادة قبضة من طعام ‪.‬‬ ‫وقال أبو هريرة" ‪ :‬إن رسول الهل قال ‪ :‬إن الجراد من صيد البحر ؛‬ ‫قبضة من‬ ‫‪ .‬وفى الذرة‬ ‫لفة‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫الجراد ثمرة ‪.‬‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫وقول‬ ‫على قا تاه ‪.‬‬ ‫ولا شىء‬ ‫لقمة ‪.‬‬ ‫طمام ‪ .‬وفى القراد‬ ‫دفنه ‪ ,‬وإن أطممه غره‬ ‫أ طلته ‪ .‬وإن دخله بلحم صل‬ ‫الحرم بصءد‬ ‫ومن دخل‬ ‫فعلى ‪ 7‬كله الجزاء ‪ .‬وما ذبح الحرم من الصيد فلا يؤكل ‪ .‬وإذا اضهار الجرم فوجد‬ ‫كل الميتة ‪.‬‬ ‫الصيد والميتة ‘ مانه ه‬ ‫ومن جرح الصيد نظر فى ذلك ذوا عدل يةومان دلت ‪.‬‬ ‫ومن قتلالباز المعز فعليه كفارة غير معل ‪ .‬ويكره لن يأخذ صيد ويدخله الحرم‬ ‫لأنه إذا دخل الحرم صار من صيد الحرم ‪.‬‬ ‫ومن أخذ صيدا وهو محل فأحرم فذ محه } فمليه الجزاء ‪.‬‬ ‫والحديث أخرجه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قال ف ‪ ,‬نيل الأوطار «‬ ‫جار‬ ‫رواه أبو داود وابن ماجه عن‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٦‬الدنن وابن حيان والماك وأحمد ‪ .‬قالالتزمذى‪ :‬سألت عنه الخارى نصححه اھ ‪ .‬م‬ ‫أيضا‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه أبو داود ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٨‬‬ ‫وفيل ‪ :‬إذا قتل الحرم صيدا فى الحل خطأ } فلا شىء عليه » وإن تعمد لزمه‬ ‫الرو اء ‪ .‬وما فتل ‏‪ ١‬حرم من ‏‪ ١‬لصمل‬ ‫عليه‬ ‫و ‏‪ ١‬ن قتله ق الحرم خطأ أو عدا‬ ‫ا لج أ ‏‪٠‬‬ ‫فلا بأ كل منه المحل ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا شىء فى قتل الغراب والحدأة ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬ك أ نه قال ‪ :‬يقتل كل مؤذ ف الحل والحرم ‪.‬‬ ‫ويروى عن النى‬ ‫ومن أخذ من حمام الحرم فنتف ريشها ك فلم تستطع أن تطير } فعليه أن يعلفها‬ ‫حتى ينبت ريشها وتنهض ‪ .‬وإن مانت قبل ذ‪ ،‬حكم عليه فبها بشاة ‪ .‬وكل طير‬ ‫نزل فامتنع فى السماء فلا يؤكل » فإن أ كل هو أو بيضه حك فيه ‪.‬‬ ‫ومن قرن الحج والعمرة فأصاب صيدا ‪ ،‬فذلك إلى المدلين من المسلين ‪،‬‬ ‫لظ عليه ‪.‬‬ ‫ي عنليه‬ ‫وان‬ ‫حك‬ ‫ومن قتل صيدا فى الحرم فمليه دم ‪ .‬وإن كسمر بيضة حما مكان فيها فرخ حى‬ ‫فات ‪ 2‬فعليه جمرة أو عناق قد فطمت ‪ .‬وإن لم يكن فيها فرخ فنصف درهم وإن‬ ‫كان فرخا ميتا وهو باق ‪ 3‬فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ومن دخل الحرم وصاد صيدا ث أرسله وخلى سهيله ولا شىء عليه ‪ .‬وإن باعه‬ ‫فعليه الجزاء ‪ ،‬والبيع مردود إن كان الصيد قاما بعينه ‪ 2‬ويرسل الصيد كان البيع‬ ‫من محرم حرم أو لمحل ‪ ،‬أؤ من محل حرم آو محل ‪ .‬فالبيع كله فاسد ‪ .‬وإن أرسله‬ ‫فقتل حماما من حمام الحرم أو غير الجام ‪ .‬فعن الربيع أر عليه الجزاء إذا رآءُ‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫وإذا حك على الحرم جزاء الصيد فأطمم المسا كين } وهو بجد هديا‪ ،‬كل‬ ‫‏_ ‪- ٣٥٨٩‬۔‬ ‫مسكين نصف صاع ء أو صام لكل نصف صاع يوما وهو يجد الإطمام ‪ ،‬فإن‬ ‫ذلك محزيه » ولا يأ كل من جزاه الصيد شيثا ولا مكنفارته ولا من نذره ‪.‬‬ ‫وإن أصاب الحل بيضة النعام أو بيض الصيد ‪ ،‬نأعطاه محرما فشواء له ك‬ ‫وأ كله الحل فعليه الجزاء ؛ لأنه أتلف نسكه بالنار » وهو بمنزلة صيد صاده محل‬ ‫وذحه محرم فمليه الجزاء ‪.‬‬ ‫وإن شواه فوجب عليه الجزاء ؛ فإنه لا يكره لاحل ولا للحرم أن يأ كله‬ ‫وليس هذا بمنزلة الصيد الذى يذبح ‪.‬‬ ‫ومن ققل الصيد فى الحرم خطأ أو عمد فعليه الكفارة ‪ .‬وإن قتله وهو محرم‬ ‫فى غير الحرم خطأ لم يكن عليه كفارة ‪ .‬وإن تصمد لقتله فمليه الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن حلق الحاج أو قصر ‪ ،‬ثم أصاب صيرا فى غير الحرم فلا جزا‪ .‬عليه ؛‬ ‫لأنه قد حل له كل شىء إلا النساء ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬لاحل الصيد لأحد ما دام محرما ‪.‬‬ ‫وعن أبى محمد رحه الله ‪،‬فى الحرم إذا قتل ميدا فى الحرم } خطأ أو عمدا‬ ‫ذميه الجزاء } ولا شىء عليه فى الخطأ ‪ ،‬وإن قتله وهو محل والصيد فى الحرم ‪ ،‬فعليه‬ ‫الجراء فى الخطأ والممد ‪.‬‬ ‫وبعض مخالفيذا أسقط عغه الجر اء فى الخطأ وأثبته فى اله_د ‪ .‬واحتج أن‬ ‫الإنسان لايعاقب على الط ‪.‬‬ ‫وإن أشا۔ الحل للحرم بميد فى الحل فتتله الحرم ‪ 2‬فلا شىء على الحل إذا‬ ‫كان الصيد فى الحل ! ولا يؤ كل إذا قتله الحرم ‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لايرى الحرم الغراب ‪ 2‬إلا أن بريد أن بخرق فى وعاء ‪ ،‬أو يجرح‬ ‫هر راحلته » فلا شىء على من رماه وقتله ‪ .‬وأما من خير علة ذ‪.‬لميه الفداء ‪.‬‬ ‫ظ‬ ‫) و لاحرم‬ ‫قتله‬ ‫هن‬ ‫على‬ ‫وأافدا ‪.‬‬ ‫قاتله ك‬ ‫مسكة لار‬ ‫الحر اد‬ ‫كل‬ ‫ا‬ ‫‪ :‬جوز‬ ‫ول‬ ‫أن يخرج دواب الدقيق هن الدقيق والقرا` من البعير ‪.‬‬ ‫ومن أطعم قوما لحم صيد وهو محرم ولا شعرون م ا‪-‬قبان لهم بعد أ كام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫ك ولا شىء‬ ‫والان‬ ‫ا ء‬ ‫ميه الحر‬ ‫وقيل ‪ :‬يأ كل الحرم هن اايتة إ ذا اضطر ‪ ،‬ولا يأ كل من الصيد ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫الميتة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫أحب‬ ‫الصمد‬ ‫ص‪-‬ن‬ ‫سكه‬ ‫أ‬ ‫ومن <لمبظبية مظنباء الحرم فيات ولدها لأجل ذلك فتنظر قيمة ذلاكالابن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4٨ ,‬‬ ‫‪ ٣‬ى‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫والحرمان إذا دخل عليهما طائر ف‪ ,‬بيت ء نغرج أحدها فأغلق عليه الباب &‬ ‫وقد دخل الياير البيت طاغلمق عليه ولا يعلم فهات ك فالجز ا‪٠‬‏‬ ‫فجاء الآخر من خارج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الأول‬ ‫على‬ ‫ومن مات وفى يده صيد » وترك ولدين ‪ :‬أ<دها محرم والآخر محل ‪،‬‬ ‫نلبس لا أخذ ذلاك الصيد ‪ .‬نان كان ق أ يدہهما فعلى ‏‪ ١‬حرم إرسالهك ويدمن لأخيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو د ر‪٥‬‬ ‫إد ‏‪ ١‬أعتق أحدها عبدا لا‬ ‫لشريكين‬ ‫‪71‬‬ ‫نصف قيمته‬ ‫‏‪ ٣٦١‬۔‬ ‫ومن كر صيدا فليجبره و يطعيه وحسن إ ليه ‪ ،‬فإن مات حك عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكة فالج‪ .‬‏‪ ٠ ١‬على صاح۔“‬ ‫طيرا‬ ‫كل سنو" ره‬ ‫أ‬ ‫و من‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الضفدع صة من ‪ 3‬أو حب أو ديق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وفمل ‪ :‬ق الثعاب شاة‬ ‫وقل‪ :‬حك حاجب ورجل من المسلمين ‪ 4‬ى زوج حمام و بيضتين " أغلنى عاما‬ ‫كا صاعين ‪ ,‬لكل حجامة داع ‪.‬‬ ‫بابا } فمات الجام‬ ‫وى البيضتين نصف صاع ‪.‬‬ ‫ومن كسر بيضة دجاج » فها فرخ حىفات ‪ ،‬فعليه جفرة أو عناق قد فطمت‪.‬‬ ‫ون لم يكن فبها فرخ » فنصف درهم ‪.‬‬ ‫‪ :1 1‬ول ر كل منه أحد ‪7‬‬ ‫وهو محرم ‘‬ ‫صيدا حي‬ ‫ومن اشترى‬ ‫الفداء ‪ .‬فإن ذنحه غير محرم أ كل ولا يأ كل‪ ،‬منه محرم ‪ .‬وعلى من اشتراه حينذبح‬ ‫)‬ ‫من الحرمين الفداء ‪.‬‬ ‫وإذا اشترى الصيد محل فذبحه فى الحرم ‪ ،‬حك عليه فيه ذوا عدل ‪.‬‬ ‫يقدر عليه رد مثله ‪.‬‬ ‫ومن أخرج طير من الحرم إلى الل فعليه رده ‪ .‬وإن‬ ‫وفيل ‪ :‬إن صاد طيرا من الحمل » وصار ملكا له م دخل به الحرم ڵ فلس‬ ‫عليه دم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا دخل به الرم فد حرم } وله أخذه من الخل ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٢‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫يوم‪‎‬‬ ‫بيص النعام صوم‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫وقال أبو عبخده‬ ‫وقال أبو سعيد رجه الله ‪ :‬إنكان فى البيض فرخ حى فات ڵ ففيه ولد من‪‎‬‬ ‫الإبل » ولو حوارا مولودا‪ .‬و إن لم يكن فيه فرخ فشاة ء أكوبش‪. ‎‬‬ ‫وى اليربوع جفرة } وهى الفطيمة من ولد النم ى والسلة التى لم تنطم‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ليس من الداع‪‎‬‬ ‫والر بوع‬ ‫وى الثعلب جدى من العز أو مثله من الضأن‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬فيه شىء من الطعام موافق لاقيمة‪‘ ‎‬‬ ‫ك و إن فيل‬ ‫وقال ‪ :‬ف الضب <ذدى‬ ‫إن شاء الله‪٠ ‎‬‬ ‫فحسن‬ ‫‪ :‬شاة‪ .‬وقول‪: ‎‬‬ ‫وقال ‪ :‬ق حمام الحرم شاة ‪ 2‬وحام الحل نيه اختلاف ‪ :‬قول‬ ‫درهم‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حرم‬ ‫كسره‬ ‫الحل إذا‬ ‫حمام‬ ‫و بمصن‬ ‫ك‬ ‫درهم‬ ‫فيه‬ ‫مكة‬ ‫حمام‬ ‫و بيض‬ ‫نصف درهم ‪ .‬وقول ‪ :‬دانتان ‪ .‬وقيل أيضا ‪ :‬بنصف درهم ولوكان فى الحرم‪. ‎‬‬ ‫وإنكان ف البيض فرخ ‘ فكسره ذات ء وكان منحمام الحرم » نفيه عناق‪‎.‬‬ ‫درهم‪. ‎‬‬ ‫وكذلك ف فرخ الجام ‪ .‬وقال بمض ‪ :‬قيهة البيضة درم أو نصف‬ ‫وقال أبو بكر ‪ :‬فى المجلة واللا والحبارى والكروان والكرك وابن الاء‪‎‬‬ ‫ودجاجة الكسمر واليعقوب والقمزى والريشى شاة‪. ‎‬‬ ‫كا لقول ى هذا ‘كالقول فى الجامة ؛ لأنى‪‎‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رح‪ 4‬الله ‪ 4‬نى هذاء‬ ‫لا أع فى الطير فوق الجامة أ كثر همن شاة إلا النعامة‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٣‬‬ ‫والحل إذا أرسل كلبه فى الحل فأدرك الصيد فى الحرم ى وهو يريد أن يصيد‬ ‫ف الحل ‘ فأرجو أن لايلزمه شىء‬ ‫وإن كان الصءد فى الحرم وأرسل كابه من الحل ء فلا حوز له ذلاک ‪ ،‬وذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الحرم‬ ‫من‬ ‫صيل‬ ‫دخل سهمه ف الحرم ‘ نأصاب صيدا ‪ 0‬نمايه‬ ‫وأما من رى صيدا من الحل‬ ‫الجزاء لامن قتل صيدا فى الحرم ‪ ،‬فعليه الجزاءكان خطأ أو عمدا كان ذاث من‬ ‫خحرم ‪.‬‬ ‫محل و‬ ‫ومن قتل صيدا فى الحل » فلا جزا‪٠‬عايه‏ ولوكان محرما إذا كان خطأ ‪.‬‬ ‫واختلف فى الطير ث يكون فى شجرة بعض أغصانها فى الحل ‪ ،‬وبعضها فى‬ ‫الحرم ‪ .‬وعندنا إذا كان الصيد فى الحل ‪ ،‬فهو صيد ‪ ،‬ولا ينظر فى افتراق الشجر ‪.‬‬ ‫ومن رمى صيدا بعضه فى الحل و بمضه فى الحرم ‪ .‬فإن فيه الجزاء ث وإنكانت‬ ‫فمه العزاء ‪ .‬وحرمة‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أن‬ ‫الحل ورأسه ق الحرم ‘ فيشبه عندى‬ ‫قوامه كلها ق‬ ‫حرم للدينة كرمة <رم مكة عند أصےا بنا ق هذا كا‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أخذ صيدا من الحل فأدخله ال<رم ش ذمحه ‪ ،‬فلا بأس بذللك‬ ‫لحل ‪ .‬وكره ابن عباس ذلك ‪.‬‬ ‫وأخبرى الباس بن الوضاح أن أبا زيد نظر فى ذل ‪ ،‬ثم أمه فاشترى له‬ ‫وذنمحه وأ كله ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫ومن أخذ صيدا وهو محل ؤ شم أ <رم وذمحه فمليه الجزاء ‪ .‬وقيل فى الصيد ‪:‬‬ ‫ماكانأصله صيدا فهو صيد ولو أ نسه الناس ء وما لمبكن صيد ولو أ نسهالناس ‪،‬‬ ‫فلس بصيد ‪.‬‬ ‫ومن أخذ معه ستو؛را فى الحرم ‪ ،‬فا كل ‪.‬ن طير الحرم ‪ .‬فعن أنى مالك‬ ‫رحه الله ‪ :‬أن على رب السنور الجزاء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اخذ أحد من أهل مكة سنور؟ ‪ ،‬فا كل طيرا ‪ ،‬فالجزاء على‬ ‫صاحبه ‪.‬‬ ‫ومن اصطاد صيدا وهو محرم } فذمحه محرم غيره ‪ .‬نقول ‪ :‬على كل واحد منهما‬ ‫جزاء ‪ .‬وقول ‪ :‬عامهما جزاء واحد ‪ .‬وكذلك إكنانوا أ كثر ‪ .‬وقول ‪ :‬إن‬ ‫جاءوا جميتا » حك علمهم بجزاء واحد ‪ .‬وإن جاهوا متفرقين » حكم على واحد منهم‬ ‫جزاء تام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الحرم لايروح ثوبه بالشمس ليقل قله ‪ 2‬ولا يفسله ماء ساخن‬ ‫ليقتل قله » ولا يص على رأسه ماء ساختا ليقتل قله ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إذا ذبح الحرم الدجاج فلا بأس بذلك ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫أكل بيضه ‪.‬‬ ‫والذى أحبه للحرم أن لايذبح الدجاج ولا الديكة ء ولا يأ كل بيض الدجاج‬ ‫حتى يهل أنه أهلى ‪ 2‬وإن ذبح دجاجة من الصيد فعليه شاة ‪.‬‬ ‫ومن مات وفى يده صيد ع ورك ولدن أحدها محرم والآخر محل ‪ .0‬فليس ليا‬ ‫أخذ ذلك ‪ .‬وعلى الحل إرساله ى ويضهن لأخيه نصف قيمته كالشريكين فى العبد‬ ‫إذا أعتةه أحدها أو دره ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٩٦٩ ٥‬‬ ‫القول الثالث والثلاأون‬ ‫فى شجر الحرم والجزاء فيه‬ ‫لانة قال دوم نتح مكة ‪ :‬إن‬ ‫روى ابن عباس رضى الله عنه ‪ :‬أن النو‬ ‫هذا البلد <رمه الله يوم خلق السموات والأرض ذ نهو حرام بحرمة الله إياه إلى‬ ‫يوم القيامة ‪ 7‬لاحل لأحد من قبلى » ولامحل لأحد من بعدى ‪ .‬وإما أحلت لى ساعة‬ ‫من نهار » لانختلى خلاها ‪ 2‬ولا يمضد شجرها ى ولانخضد شو ها ‪ 4‬ولا ينفرصيدها‬ ‫ولا محل لقطتها إلا لمذشدها ‪ .‬قيل ‪ :‬قال العباس ‪ :‬مرسول الله إلا الإذخر لستان‬ ‫مخازلنا ولموتانا ‪ ،‬نضعه فى قبورهم ‪ .‬نقال تلم ‪ :‬إلا الإذخر ‪.‬‬ ‫وقال عليه السلام ‪ :‬إن إ‪.‬راهيم عليه السلام حرم مكة وأنا حرمت المدينة ‪.‬‬ ‫وهى ما بين عير إلى ور ‪ .‬فن أحدث فها حدثا أآووى محدثا ‪ 2‬فعليه لعنة الله‬ ‫والملائكة والناس أجممين ‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا ‪ :‬هل يلزم الجزاء من قتل الصيد أو عضد الشجر فى حرم‬ ‫للدينة؟ فقال بمضهم‪ :‬عليه الجزاء ‪ .‬وذهب آخرون إلى أنه لاثىء ليه ‪ .‬والصحيح‬ ‫هو الأول ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫وهو عند الشيخين من حديث ابن عباس‬ ‫أنس ن مالك‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه الربيع عن‬ ‫بض العلماء ‪ :‬عجوز قطع الدوك المؤذى من شجر الحرم ‪ .‬وبعض منع الكل ‪ .‬كا اختلفوا ى تطع‬ ‫ما أنيته الآدى ‪ .‬وحكى ى الند الإججاع على جواز قطعه ‪ .‬كما اختلفوا فى جزاء ‪.‬ا قطم من شجر‬ ‫الحرم ‪ .‬فأصحابنا والشانعى على ثبوت الجزاء ى قطعه ث وهو مروى عن ابنعباس ‪ .‬وتال مالك‪:‬‬ ‫لاجزاء غيه ‪ .‬وقال عطاء ‪ :‬يستغفر اة ‪ .‬وقال أبو حنيفة ‪ :‬يأخذ بقيمته هديا ‪ .‬والأصل فى‬ ‫الجزاء قياسه على الصيد ث ومن عذر ‪.‬ن الجزاء قال ‪ :‬الآصل براءة الذمة ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣٦٦‬‬ ‫ومن قطع شجرة منالحرم وهى كبيرة } فعليه بدنة ‪ .‬ون إكانتصغيرة فشاة ‪.‬‬ ‫وحكموا فى م‪-‬واك بدرهم ‪ .‬وفى كمر المود بدرهم ‪ .‬وأقل الحك فى الثجر‬ ‫برة ‪.‬‬ ‫مسكين ‘ وأ كره‬ ‫وقال ابن محبوب فى عود صغير ‪ :‬بإطعام مسكين ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬فى الدوحة ڵ وهى الشجرة الكبيرة بقرة ڵ وفى الجزلة ‪،‬‬ ‫وهى الوسطى شاة ‪ .‬ونى القضيب درهم ‪.‬‬ ‫واختلفوا فما أ كلت الدابة من شجر العرم ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬يلزم الدم ج۔يع‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬لاشىء‬ ‫بمصهم‬ ‫وقال‬ ‫وقال بءضهم ‪ :‬إذا أهدى دابته إلى الشجرة فمليه الجزاء ‪ .‬وإن أرسلها ترعى‬ ‫وأ كلت فلا شىء علميه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬فى الشظلى وااسواك طعم مسكين ‪ .‬وقيل‪ :‬لابأس به مالم يكن للخجارة‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد فى معنى قوله عليه السلام ‪ :‬فى شجر الحرم لايختلى خلاه ‪:‬‬ ‫لاينطع شجره ‪ .‬والشجر من جميع الأشجار الق هى خارجة عنى الحلاء ‪ .‬ولانحجوز‬ ‫مغه سواك ولا غبره ‪ .‬وأما احقشاش الراعى فداخل فى النهى ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن برسل دابته لمرعى ‪ .‬وأ كثر القول أ نه لاجزاء فيه ث إلا أن‬ ‫علميه فلزمه الجر اء ‪.‬‬ ‫كل ماهو حجور‬ ‫المرسل دا بته » قصده أن ت‬ ‫يكون‬ ‫الحرم <‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليت مر‬ ‫ما أخرجه المحرم من الحطب الياس‬ ‫وقمل ‪ :‬لا بأس‬ ‫_ ‪_ ٣٦٧‬‬ ‫ولا بأس بما سقط من الثجر من الورق والر » وما نبت مما يأ كل الناس من‬ ‫الشجر فى الحرم ‪ ،‬وقد رخص فيه بعض ‪.‬‬ ‫بعض ‪ .‬وفى الضفاييس والجاض ‏‪ ٠‬من‬ ‫مومن زرع زرعاً وله تزعه ‪ .‬ورخص‬ ‫قطع شيئا من الشجر فعليه حكومة ‪.‬‬ ‫ومن حكم عليه فى شجرة قطعها ‪ ،‬فلا ينتفع بها ولا يبيعها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حك على من تطع ورقة من شجرة ‪ ,‬نبتت فها ورقتان بدرهم » وحك‬ ‫على من قطع مسوا كنا بدرهم ى وقال‪ :‬أقالحكم فى الثجرمسكين وأ كثره بقرة ؛‬ ‫وهو على ما رى الحكان ‪.‬‬ ‫ومن حكم عليه بدرهم ‪ ،‬اشترى به طعاما وفرقه على الفقراء ‪.‬‬ ‫وروى أن رحلا حاس عودا ‘ فحكم علميه بدرهم ‪.‬‬ ‫والذرة يكون أصلها فى الحرم وأغصانها فى الحل ‪ .‬فإن قطمت الأغصان ض‬ ‫نخسها الجزاء ‪.‬‬ ‫ون رمى طيرآ على الأغصان وهو فى الحل فله أ كاه ‪ .‬وإن كان أصلها نى‬ ‫الحل وأغصانها فى الحرم ‪ ،‬وقطمت الأغصان » فلا شىء عليه ‪ .‬وإن قتل شيتا على‬ ‫أغصانها ‪ 2‬والأغصان فى الحرم ‪ ،‬لزمه الجزاء ‪.‬‬ ‫وإن أرسل الزجل بعيره أو دابه نأ كلت ذلا بأس عليه ‪ 0‬وإن أوقفها على‬ ‫شجر الحرم وأهداها إليه ُ ذمليه الجزاء ‪ .‬وقول‪ :‬إن أرسلها فكأنه أهداهار يلزمه‬ ‫ما محكم به العرلان ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٨‬‬ ‫ومن رعى شجر الحرم ‪ 7‬حاد كان أو محرها] ‏‪ ١‬فليصغع معروفا ‪ 0‬وليس فى ذللك‬ ‫شىء موقت ‪ .‬وقيل ‪ :‬من نزع من الحرم مايؤكل من المثرىوالحاض والضفابيس‪.‬‬ ‫الثرى النبت الذى لايستيه إلا المطر ‪ .‬والماض ‪ :‬نبت له ورق غليظ‬ ‫حامض الطعم ‪ .‬والذغابيس ‪ :‬صفار البقل ‪ .‬وبه بشبه الرجل الضعيف ‪ .‬وما يشبه‬ ‫ذلك بلا بأس به » ولا ينزعه للتجارة ‪.‬‬ ‫وأجاز بعض السنا ‪ 2‬وأخذ ورق السنبل ‪ ،‬ولا يقلع ‪.‬ن أصله ‪.‬‬ ‫أ طامم مسكيتا ‪.‬‬ ‫ومن قطع من شجر الحرم عصا أو مسواك‬ ‫وهن نبت على حوض ماشيته شجر فلا يقطعه ‪ .‬وقال قوم‪ :‬يقطعه ‪ .‬وما نبت‬ ‫‪.‬‬ ‫على غر ماثك ولا تقطعه‬ ‫وها‬ ‫صغبرة‬ ‫شحرة‬ ‫واخرج‬ ‫ك‬ ‫موسى‬ ‫عحصمر من‬ ‫‪ :‬كنت‬ ‫بدماء‬ ‫غزوان‬ ‫وقال‬ ‫ورقتان فتشها ‪ 2‬فحكم عليه هر بن المفضل والأسود بدرهم } واشترينا به تمرا‬ ‫بر أهما ‪ 6‬ك وفر قناه على الفقرا ‏‪. ٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن محمد بن هاشم رحمهما الله حاس عودا من شجرة فى الحرم ‪ 3‬فدعا‬ ‫محبوب بن أخيه رحيلا ‪ ،‬فحكم عليه بدره ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحمه الله ‪ ،‬فى الذى برسل بعيره ‪ ،‬فيأكل من شجر‬ ‫الحرم ‪ ،‬ولا يدرى قدر ما أ كل ‪ .‬فإنه يلز‪.‬ه ما أكل بميره ‪ ،‬لأنه أرسله ‪ .‬ويةوم‬ ‫عليه المرلان دلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩‬‬ ‫نفط‪٨‬‏ فو فم هنه ورى‬ ‫الدرم و لابننضه ‪ .‬فإن‬ ‫سدر‬ ‫النبق هن‬ ‫لمن مخرف‬ ‫‪ 9‬محور‬ ‫فعليه فى الورق ما محكم به المدلان ‪.‬‬ ‫باس سهما ‪.‬‬ ‫لا‬ ‫وغيره‬ ‫نبى‬ ‫من‬ ‫الحرم‬ ‫و عمار شحر‬ ‫زرعه هاا حره‬ ‫وقال فوم ‪ :‬من‬ ‫ومن اخذ من البةل الذى حز غاز جره‬ ‫«إن جزه فليه ماحكم عليه به الحكمان العدلان ‪ .‬وأما المار فلا بأس بماسقطمنها‪.‬‬ ‫ا ز جداد الر ة إدا أدركت ‪ .‬والحموص‬ ‫وإن نبتت خلة فىالحرم فحملت ©‬ ‫إذا يبس ‪ .‬ويكره فطم المو الرطب وتسحيله ‪ .‬ومن فهل ذلاكفعميه فياهلحكومة‬ ‫شرا مزن ذلك ‪.‬‬ ‫على قول هن قال ‪ :‬بالقدا ء على من أ داب‬ ‫القر الذى‬ ‫أو من نوى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الق يقتات منها‬ ‫بىته شى ‪ .‬من الحبوب‬ ‫وفم ق‬ ‫ومن‬ ‫© فعليه الفداء ع\ محكم به الءدلان ‪.‬‬ ‫متو ضأً به نقشه‬ ‫& ف‬ ‫يسقط منه‬ ‫واختلف فيه إذا لم يكن هو زرعه ‪ .‬وأرى إذا خرج سنبله ننتشها إطعام‬ ‫وإن نبت على متوضأ أحد حشيش كااسنبل فحبس الاء » فلا يقعثه صاحب‬ ‫الجرى ‪ ،‬وول مجراه عن ذلك الموضع‪ .‬وإن قعثه حكم عليه ‪.‬‬ ‫ولا بآس بأ كل الشجر الذى فى الحرم ء مما يزرع الناس أى ينبته الله تعالى ‪.‬‬ ‫الحرم‪.‬‬ ‫‪ 6‬ولا نخمل شى ‪ ,‬من تراب‬ ‫ره‬ ‫‪.:‬طال‬ ‫واا‬ ‫‏‪ .٠‬و أما الر طب‬ ‫نأ قطعه‬ ‫‏‪ ٨5‬بجر‬ ‫وما‬ ‫‪(٧‬‬ ‫_ <‬ ‫الطالرن‪‎‬‬ ‫( ‪ _-٢ ٤‬منهج‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ا و مطهرته‬ ‫‪ 3‬متو صد ه‬ ‫و إن ندت‬ ‫فحا بر ‪.‬‬ ‫و ومس‬ ‫الحرم ما يؤكل‬ ‫ررع ق‬ ‫وهن‬ ‫من غير أن بزرعه فلا يقمشه ڵ و إن قمشه فعليه الج اء ‪.‬‬ ‫ولا موز أن رعى حشيش الحرم ولا يهضد شجره ‪ ،‬إلا ماكان منه يابسا ؛‬ ‫لقول رسول ان تله ‪ :‬لاهختلى خلاؤها ‪ 2‬يريد مكة ‪ 5‬ولايه ضد شجرها } والللاه‬ ‫هو النبت الصغير من الحشيش وغيره ‪ ،‬والعضد هو القطع والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫ج‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٣٧٧١‬‬ ‫القول الرابع والثلاثون‬ ‫فى الضحايا وصفتها ووقها‬ ‫قال أبو محد رحمه الله ‪ :‬والضحايا عندنا ليست بواجبة على أهل الأممار }‬ ‫لعدم الدليل على إيجاب ذلك ‪ .‬و يستحب للسلمين إثباتها ‪ ،‬والتقرب إلى الله بها؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثواب‬ ‫فها من الفضل وجزيل‬ ‫حاء‬ ‫\‬ ‫ونى كتب أصحابنا مأننهل المغرب‪ :‬والضحية سنة مؤكدة ؛ لقولالنى مظلمة‪:‬‬ ‫أمرت ا لفحر )وهو لكم سنة ‪ .‬وضحى النى لن‪ ‘ :‬وواظب على الضحايا ‪.‬‬ ‫مريضة ولكم نطرع ‪:‬‬ ‫الآثار أ نه قال ‪ :‬ثلاث ‏‪ ٥‬هن عا‬ ‫ويوجد ف بمصض‬ ‫الوتر والأضحية والسواك ‪.‬‬ ‫وأما نضلها ‪ 2‬فةيل لنى حتا ‪ :‬مالنا منها ؟ نقال ملة ‪ :‬لكل شمر"‬ ‫‪.‬‬ ‫حسنة‬ ‫وقال ابن عمر("‪ :‬ما أنفق الناس نفقة هى أعظم من دم مسفوح فى هذا‬ ‫اليوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أفضل الأعمال المج والثج ‪ .‬فالج ‪ :‬إراقة الدماء ث والمج هو رفع‬ ‫الدو ت بالتابية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البزار والا م وابن عدى عن ابن عباس ‪ .‬م‬ ‫رواه أحد وابن ما‪.‬حه عن زيد بن أرقم ‪ .‬م‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه اندارقطنى مرفوعا عن ابعنباس ‪ .‬م‬ ‫‏_ ‪_ ٣٧٢‬‬ ‫وأنضل الضحايا أعلاها ثنا وكذلك الرقاب ‪.‬‬ ‫ومن اشترى ضحية وسمى بها ڵ ذرضت تبا‪ .‬النسك فدبحها حتى ماتت وهى‬ ‫تطوع ك فلا بدل عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن تركها حتى يفرغ الإمام من الصلاة يوم النحر ى ولم يأ كل منها‬ ‫شيئا » أجزاه ذلاث ‪ .‬وإن أ كل منها قبل ذلك لم حزه ‪.‬‬ ‫وةءل ‪ :‬قالت امرأة ‪ :‬إنى اشتريت لأمى شاة لأيام الأضحى ‪ 3‬ثم توفيت أى‬ ‫وقد سميت بها ‪ .‬قال ‪ :‬اذمحى الشاة عن أمك ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬إن كانت الشاة ماكاً للابنة ث عجبنى أن تذنحها‬ ‫عنها ى وتنفذ ما اعتقدت وسمت ‪ .‬وإن كانت ملكا للأم ‪ ،‬وإنما سمتها لنفسها‬ ‫فلا يبين لى أن يثبت فى مالها بمد موتها ‪.‬‬ ‫و تا الأضاحى على الأحياء } إلا أن بتفق الورثة على ذلك وجوز أن بطعم‬ ‫من لم الأضحية أدل الزمة ‪ .‬وجائز جز صوفها وشعرها ‪ ،‬وشرب لبنها ‪ ،‬ويدخر‬ ‫من مها ‪ ،‬وبنتفع بإهابها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام ‪.‬‬ ‫واختلف العلماء فى الأفضل ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬النم ثم البقر ثم الإبل ‪.‬‬ ‫والضان أفضل من المز ى لأن النى عالاقو”“ضحى بكبشين أمنحين موجأبن‬ ‫‪%‬‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫إ‪-١‬‏‬ ‫ص‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. .٤‬‬ ‫‏‪٠ ٠ .‬‬ ‫الر بيع ‪ .‬م‬ ‫ف‬ ‫أخرحه أحد عن عائشة وهو‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪_ ٣٧٢٣‬‬ ‫بزبح عظم‪ » ,‬فيل‪ :‬إنه كيش‬ ‫و سمى الله الكبش الذ ح العظ قال ‪7 « :‬‬ ‫ء‬ ‫‪ ١‬ثرں‪. ‎‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن الإبل أفضل من البقر ثم الذم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قال النى تلاقو(‪ :‬أفضل الأضحية الكبش الأقرن ۔ والبيضا‪.‬‬ ‫أفضل من العفراء والدوداء ‪ .‬وفى الأمر ‪ :‬إن البيضاء أفضل من سوداوين ‪.‬‬ ‫واحتج من فضل الإبل بقوله عليه الصلاة والسلام ى فى الذهاب إلى الجعة‬ ‫قال ‪ :‬من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ‪ ،‬وفى الانية ‪ :‬فكأنما قرب‬ ‫بقرة ‪ .‬وفى الثالثة ‪ :‬فكأنما قرب كبشا أقرن ‪.‬‬ ‫وأجاز النى لة أن يشترك(""جماعة فى بدنة ء ولا بجاوزون فى المدد أكثر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫سبعة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ودون‬ ‫وابنة لبون وان لبون وحةه هن ماحد‬ ‫وقمل ‪ :‬إن ابنة مخاض‬ ‫ض لا مجزى عن واحد © والجدعة عن ححمسة ز و الثنية ا ذوقها عن سبعة »‬ ‫ان محخا‬ ‫ومحزى الجزع من الضأن ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أ<مد عن أبى هريرة قال ‪ :‬قال رسول انة صلى انة عليه وسلم ‪ :‬دم عفراء‬ ‫احب للى انته من دم سوداوين ‪ .‬والعفراء ‪ :‬الق بياضها ليس بناصع ‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه ابن ماجه والتزمذى وصححه عن عطاء بن يسار ‪ .‬قال ‪ :‬سألت أبا أيوب‬ ‫الأنصارى ‪ :‬كيف كانت الضحايا فيج على عهد رسول انة صلى اللة عليه وسلم ؟ ال ‪ :‬كان الرجل‬ ‫نى عهد النبى صلى انته عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ش نيا كلرن ويطعم۔ون حق‬ ‫تباهى الناس نصار كما ترى ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٣٧٤‬‬ ‫والنى؟ من المعز والجذع من الضأن ‪ :‬ابن ستة أشهر فصاعد؟ ‪ ،‬والثنى من‬ ‫للعرز ‪ :‬ما جاوز السنة ‪ 2‬والثنى من الإبل ‪ :‬ان ست ستين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والذبح بهد صلاة الميد من يوم النحر إلى وقت الزوال من بوم الرابع ‪.‬‬ ‫وينبغى لمن يضحى ‪ :‬أن يأ كل منها ك ويدخر ‪ ،‬ويتصدق ؛ لقول الظنىلت‪:‬‬ ‫كلوا وادخروا ونصدقوا ‪.‬‬ ‫وأوحب بعض العكاء ‪ :‬أن بأ كل ثلمة » ويدخر لش } ويتصدق هثلملث © وهذا‬ ‫يستحب » وايس بواجب ‘ ويذبج ضحيته بيده } ويذ كر اس الله علها ‪ 0‬وإن‬ ‫‪ :‬ولوها أهل قبلكم ولا تولوها أهل‬ ‫ذبحها له هلم غيره ؛ جاز لقول الى م‬ ‫ذمة۔كم ‪.‬‬ ‫وينتفع بإهاب الأضحية ‪ .‬ويكره بيعه ‪ .‬وجلد ضحية المتمتع يبيعه ويتصدق‬ ‫بثمنه ‪ .‬وإن باع من شحممها فعليه أن يتصدق به ‪.‬‬ ‫ومن لم يطعم من ضحيته أحدآ من الفقراء ڵ فلا نحزى ‪ ،‬وليأ كل ثلا »‬ ‫ويطعم الفةراء ثلثا ‪.‬‬ ‫على من‬ ‫و إن محى‬ ‫‪.‬‬ ‫منها الفقراء ‪ 3‬وفد أساء‬ ‫يطعم‬ ‫ولو‬ ‫عنه‬ ‫حر ى‬ ‫‪:‬‬ ‫وفول‬ ‫لا يدرى أفقير أم غنى ‪ .‬فليطعمه ‪.‬‬ ‫وإن اشترى المتمتع ضحية وسرقت بعد ما سمى بها وقبل أن يذبحها ك لم مجز‬ ‫عنه ث وعليه بدلها ‪ .‬وكذلك إكنان عليه دم فسمرق فعليه بدله ‪.‬‬ ‫‪‎ -‬ه‪- ٣٨٣٧‬‬ ‫وإن ذحها سرقت بمد أن مانت » فقد أجز أتعنه ‪.‬‬ ‫وإن سرقت قبل أن تموت ‪ ،‬فإذا كان قد قطم الأوداج ‪ ،‬ويعم أن مالها‬ ‫لامحى ‪ .‬فأرجو أن تحز عنه إن شاء الله ‪ .‬وإن وجدها نى يد السارق ‪ ،‬فله أكلها‬ ‫ولا أس به ‪.‬‬ ‫والبقرة نحجز ى عن سبعة فى الضحايا بمكة وغيرها‪.‬‬ ‫وقد حر النى ل‪ :‬سيمين بدنة ‪ .‬البثرة عن سبعة ) والجخع من الإبل عمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجة‬ ‫عن‬ ‫‪ .‬والئى‬ ‫ثلائة‬ ‫البقر عن‬ ‫من‬ ‫والجذع‬ ‫فوقه عن سبعة ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫خمسة ك والثنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فو قه عن سبعة‬ ‫والربع ذا‬ ‫ولا محوز جمل مهر ول عن شاة ‪ .‬وكذلك البتر وكل الضحايا » لاحجوز‬ ‫مهزوها ‪ .‬والبقر الحو لية عن واحد ‪ .‬والجذع من الضأن جوز فى الضحايا إذاكان‬ ‫سمينا ‪.‬‬ ‫والبدنة حرى عن سبعة وخمسة وثلائة ‪ 0‬ولا نج ى عن اثنين ولا أربعة ولا‬ ‫عن الشفع ‪.‬‬ ‫عزى‬ ‫الوتر ك ولا‬ ‫عن‬ ‫‏‪ .٠‬و مجر‪ .‬ى‬ ‫سة‬ ‫والشاة إذا كسرت ثم جبرت فبلفت المرعى » جازت ضحية ‪ .‬وإن انكصر‬ ‫القرن فبقى ماتلويه الأصبع والحبل جازت ضحية ‪ .‬و إن بق من ضروسها ما تعتلف‬ ‫به جازت ضحية ‪.‬‬ ‫وإن خلقت الشاة جدا أى لاضرع لها جازت ضحية ‪ .‬إن ببس ضرعها من‬ ‫علة حدت بها } فإن خرج منه هىء من الابن ولو قل جازت ضحية ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٦‬‬ ‫ومن كتب أهل المنرب ‪ :‬نعى البى علو أن يضحى بالشرماء من المعز ‪.‬‬ ‫وهى المشقوقة الأذن على ائذين ‏‪ ٠‬وأن يضحى بالرقاء ‪ 0‬وهى التى فى أذنها خرق‬ ‫‪.‬‬ ‫بعص أ ذنمها و يترأء متعلم‬ ‫الى ‪-‬‬ ‫باللقا بلة » وى‬ ‫كبير مستد ر } وأن يحى‬ ‫و نهى أن يضحى بامدابرة ى وهى التى يفعل بها مثل ذلاگ من وراء أذنها ‪.‬‬ ‫و نهى أن يضذحى بالجدساَ ‪ .‬وهى المتطوعة الأذن ‪ .‬وقيل ‪ :‬مقطوعة الأنف ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫ولا المرحاء‬ ‫‪4‬‬ ‫يا (‪٠‬مور‏ ‪.‬‬ ‫ولا يصحى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأذن‬ ‫مقطوعة‬ ‫وشى‬ ‫ك‬ ‫با لدضبا ء‬ ‫يحى‬ ‫وأن‬ ‫ولا متطوعة الذتب » ولا مكسورة القرن » إلا أن يبق من الذنب والقرن الثاث ‪،‬‬ ‫الممزولة ‪.‬‬ ‫ولا يا لمحفاء وى‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز أن يضحى ببةر الوحش ‪ .‬وأما الظباء فلا نجوز ‪ .‬والله أعلم‬ ‫و به ‏‪ ١‬لةو فيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٧‬‬ ‫_‬ ‫والثلانلون‬ ‫الامس‬ ‫القول‬ ‫عشية عرفة‬ ‫فما يستحب من الدعا‬ ‫‘‬ ‫معفر تك‬ ‫ساعات‬ ‫من‬ ‫رجتك ل وساعة‬ ‫عثيات‬ ‫من‬ ‫عشمة‬ ‫«ذه‬ ‫الاهم إن‬ ‫نسمع فيها التضرع والبكاء ‪ ،‬ومجيب فيها الدعوة والنداء ‪ .‬وهؤلاء ونود الجاج‬ ‫الأخطار‬ ‫( وركبوا‬ ‫الأودية و الفجاج‬ ‫وقطموا‬ ‫ا‬ ‫ومنهاج‬ ‫ملاك‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫جاءوا‬ ‫‪_5‬د‬ ‫‏‪ ٢‬الاجج والأهو اج ك ابتغاء وضوانك } ورجاء غفرانك } يطلبون منك الصفح‬ ‫عخهم ‪ ،‬ويرجون منك التبول منهم يا سميع الدعاء ‪ .‬يا جزبل العطاء ث يا منيل سبيل‬ ‫النوال ‪ ،‬يا عظم الجلال ‪ ،‬يا عزيز ا(۔لمطان ء يا جسے للن‬ ‫ن والاحسان ‪.‬‬ ‫يا مرن لا ينقص جوده كثرة عطائه ‪ ،‬ولايستضيق بالمستجير به رحب فنائه »‬ ‫ولا يشق بدعا‪ :‬له أ هل دعاثه ‪ .‬و أ;نت ربنا غايتدا الق إلبهالمنتهى ء ونهاية حاجتنا‬ ‫الق ليس لها بها عنك غنى ‪ .‬فاجعل آمالنا إليك صاعدة وحاجاتنا بالنجح راجعة‪.‬‬ ‫وحلاوة ذكرك بقلوبنا واقعة با كر سم ‪ 2‬إنا عبادك بك لانذون‪٬‬ولرحمتك‏ منتظرون‪،‬‬ ‫لاغنى لنا عن رفدرك د و لاعو ض لنا عن قصدك » فإذا منعت فإلى من غيرك نفزع‪3‬‬ ‫وفى مَن سو‪:‬ك نطمع ‪ ،‬وإلى من نذهب ‘ وإلى من "رجم ‪ ،‬هن ذا اذى يفتح بابه‬ ‫ولا يرفع حجابه ‪ 2‬ومجزل ثوابه ‪ ،‬أنت الله ذلاك يا جو اد ‪ .‬وأنت ذاك يارب العباد‪.‬‬ ‫بن شعيب عن ‏‪١‬بيه عن حده قال ‪:‬كان ‏‪٧١‬كثر دعاء الن صلى لى اانتةعليه‌و سلم‬ ‫‏(‪ )١‬عن عمرو‬ ‫لاشريك له ‪.‬له الك وله الجد ) بده الخير ‪ .‬وهو على كل‬ ‫‪.‬وم عرفة ‪ :‬ه لا إله إلا انتة وحده‬ ‫الدعاء‬ ‫خسر‬ ‫»‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عيه‬ ‫انة‬ ‫صلى‬ ‫الذثى‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫و أذطه‬ ‫والترمذى‬ ‫‏‪١‬حمد‬ ‫رواه‬ ‫‪.‬‬ ‫&‬ ‫قدر‬ ‫شى ء‬ ‫له ‪.‬له‬ ‫اشرك‬ ‫من قبلى ‪:‬لا إله إا انة وحده‬ ‫ما قالت أنا واانوں‬ ‫دعاء يو‪ ,‬عرفة » وخير‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫قدر‬ ‫شى ء‬ ‫على كل‬ ‫وهو‬ ‫<‬ ‫الجد‬ ‫وله‬ ‫له الملك‬ ‫_ ‪_ ٣٧٨‬‬ ‫إلهنا لا بزيد فى ملكك انتقامك منا ‪ .‬ولا ينقص سلطانك عفوك عنا ‪.‬‬ ‫وهان عبادك بين يديك » رهن خشيتنا منك قد هربنا إليك ‪ ،‬وولينا عواطف‬ ‫الرجاء منك عليك‪ .‬قد ركبت الذنوب رقابنا فأذلتها‪.‬و جمت على الصدور فأثقلتهاء‬ ‫وخااطت الآمال نطو لتها ‪ .‬ونحن خائفون أن تذهب الأعمار ث وينزل بنا سوء‬ ‫الأفدار» و حن فى أبعد أمل وأطول وأعز ماكغا عليه وأغفل‪ .‬إذ للنية بنا واقعة‬ ‫ولأمامنا لابد قاطعة ‪ .‬وهذا وم النوال ‪ .‬فى الوقت الذى كنا يمد ‪ 1‬ليه الآأمال‪.‬وةد‬ ‫وقفنا بين يديك ‪ .‬ومددنا أيدينا الخاطثة إليك ث نسألك أن تعفو عنا وتصفح ض‬ ‫وجود لنا وتسمح ‪ .‬وتأذن لأبو اب الإجابة أن تفتح‪ .‬فاغفر لنا ربنا الذنب العظيم ‪.‬‬ ‫وجاوز عنا فوك يا كري ‪.‬‬ ‫اللهم إنا عليك نعتمد ونتوكل ‪ .‬وبكرمك نقف ونهء_ول ‪ ،‬وفضلك ترجو‬ ‫ونأمل ك وبأسمائك ندعو ونسأل ‪ 9‬وفى سيب إنمامك نكررع ‪ .‬وفى المات إليك‬ ‫نرجع ‏‪ ٠‬و هاب رحمتك ستفتح ونقرع ‪ .‬فافهل بنا ماأ نت أهله‪ .‬ولاتفهل بنا ما محن‬ ‫أفضل مرجو ‪،‬‬ ‫أهله ڵ فإنا محن أ هل المثرة ‪ ،‬وأنت أهل التقوى والمغفرة ‪ 4‬وأنت‬ ‫وأ كر م مقصود إليه ‪ 2‬وأبر منزول عليه } وأرحم مسمول مالديه ‪ 2‬يا من لا يب مه‬ ‫كثرة !لشؤال ‪ ،‬ولاينقص ما عنده كثرة النوال‪ ،‬ارحم ضعفنا وآلة حيلتنا » واغفر‬ ‫لنا خطايانا ‪ ،‬واجبر مصاثبنا واسدد فاقتنا ث وما أسلفنا من سوء الجرام والمنات‬ ‫المؤلفة والام ‪.‬‬ ‫الاهم اشفع لنا غفر تك ؛ ؤ‪.‬ا مننت به علينا من مغفرتك ڵ وأم بكرمك‬ ‫فاح ‪ ٣‬لنا بالمادة‪} ‎‬‬ ‫ص‬ ‫بدأ تنا به من السكر امة‬ ‫‏‪ ٤‬رك‬ ‫علمينا من نعمك‬ ‫ما أصبت‬ ‫‪_ ٣٧٩‬‬ ‫الواردمن عليك و الوافدين‬ ‫هذه العشيةء دين عبادك‬ ‫تنقسهه ق‬ ‫لنا منكل خير‬ ‫واجعل‬ ‫‪ .‬وامنن‬ ‫وافي‬ ‫وحنا‬ ‫وار‬ ‫الآجل ( تصد‬ ‫وسعادة‬ ‫كرامة الماجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليك )مر‬ ‫علمنا بإحسانك ‪ .‬وأ مم ذلك كله رضوانك ‪.‬‬ ‫يا ظ أنت العظ الذى لا يتعاظمه ‪ -‬من الذنب أن ينفره ؛ واللطيف‬ ‫الذى يشكر القليل من عباده ‪ .‬هب لنا ما كان بينا وبينك ‪ .‬وأرض خلتك عنا‬ ‫عما كان بيننا وبين خلقك ؛ إذ لمنعهد منك إلا تفضآا ‪ 2‬ولم نعد منك إلا تكرما‪.‬‬ ‫وإنا تخاف من عذابك ‪ ،‬ونرجو رحمتك فنسألاث أن تو سمنا برحمتك! وترضى‬ ‫‪.‬‬ ‫عنا خليقتك‬ ‫اللهم إن هذا مقام البد الذليل ‏‪ ٠‬اللسرف على نفسه ‪ 2‬النادم على ماضيع ‪.‬‬ ‫لمقر على ما فرط ‪ ،‬قام بين يديك يتضمرع إليك ؤ بطلب مالديك وأنت الفنى‬ ‫الكرم البر الرح ‪.‬‬ ‫الاهم ارزقنا لذة مناجاز_ك ‪ ،‬ونفحة معافانك ‪ ،‬وكنف أمانك ‪ .‬وكيف‬ ‫لا ترجو ‪ ،‬وأنت المنعم المتفضل الكريم ‪ .‬الذى ينعم على عباده من غير استحقاق‬ ‫منهم ؛ لتلبمهم الشسكر على إنعامك ‪ .‬بعد ما تعرفهم أنه من عندك ممن أطاعك ‪.‬‬ ‫نيا أو ليته من تو نيتك إياه ومعونت_ك له ‪ .‬وأنت اللبتدى" بنعمة الإسلام الق هى‬ ‫غاية اكلإرام ‪ .‬وبمونك وحولث‪.‬وقو تك ‪ ،‬و بفضلك ورحمتك » سقتنا إلى أنضل‬ ‫البقاع ‪ .‬وأعظمها حرمة وأرفعها درجة ‪ 2‬وأقر بها وسيلة ‪ 2‬وأشرفها فضيلة ‪ .‬وأنت‬ ‫الذى جعلت لنا إلى بيتك الحرام سبيلا وكنت لنا إلى زبارته دلي ‪.‬وقد اجتمع‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫أصحاب الحواانج فى هذه العشية المباركة الفاضلة‪ .‬لرفوعها إليكء يرجون قضاهاء‬ ‫ولدا حوائج لانحصبها ‪ .‬فا ذكرنا منها وما نسينا ى فأنت قد أحصيت جميع ذلاث‬ ‫فاقذمها لنا ‪ .‬عن آخرها إلا ما عات أ نه لا يو د لذا بصلاح ق دنا ودنا نا ‪.‬‬ ‫وإن من أم حواثجنا يا رب ‪ :‬أن ملا قلوبنا إيمانا ويقينا ونور وحكة ‪.‬‬ ‫وحشوعاً وإنابة وخشية و إخبانا ث وخضومًا وحنا منك وحبا إليك ‪ ،‬وشوقا‬ ‫لاك ورغبة فيا لديك ث وأن تقدم لنا من خشيتك ما محول بيننا وبين مماصيك ‪،‬‬ ‫ومن محبتك ما يبعثنا على طاعتك » وينشطنا فى عبادتك ‪ .‬وارزقنا الرحمة للحاتك ء‬ ‫والرأفة بهم ك والنصيحة لم ‪ ،‬وبارك لنا نى لقائك وقضاثئك ‪ ،‬واغسلمنا الاهم من‬ ‫الذنوب ‪ ،‬وطهرنا من العيوب ‪ .‬وزدنا مما علمت أنه خير لنا فى عاجلنا وآنجلنا ‪.‬‬ ‫وأعنا على طلب مرضاتك ‪ ،‬واغفر لنا للاضى من ذنوبنا ى واعصمنا فما بق من‬ ‫أهمارنا ‪ .‬وحولنا مما سكره وتسخط إلى ما محب وترضى ڵ واجعل ذلك لكل‬ ‫مؤمن ومؤمنة ‪ :‬من عيالنا وألادنا إوخواننا وجيراننا ‪.‬‬ ‫الاهم صلعلى نبينا محمد عبدك ورسولك ‪ ،‬الذى اصطفيته منخلةك وأ كرمته‬ ‫ورسول‬ ‫<‬ ‫ك أفضل ما صليت على نى من [ ندياثلك‬ ‫وانتمنته على وحمك‬ ‫بنبو تك‬ ‫ك‬ ‫الحنة‬ ‫والوسيلة ف‬ ‫و أعطه اللهم الدرحة‬ ‫‪.‬‬ ‫ملانلكتك‬ ‫ن‬ ‫وملاك‬ ‫‘‬ ‫من رسلك‬ ‫و للمؤمنين والمؤمنات دوم‬ ‫‘ واغعر لنا ولو الدينا ‪-‬‬ ‫وعذنه‬ ‫الذى‬ ‫لمقام المحمود‬ ‫وا عشه‬ ‫‪.‬‬ ‫يةو م الحساب‬ ‫الاهمارزقنا صلاح القلب ى وسلا‪.‬ة الصدر ڵ و۔خاءالنفس ‪ ،‬و الرحجة لاسا كين‬ ‫‪.‬‬ ‫المالين‬ ‫لرب‬ ‫والحية‬ ‫ك‬ ‫ك والشفقة على الدين‬ ‫لاؤمنين‬ ‫والنصيحة‬ ‫‪_ ٣٨١ -‬‬ ‫اللهم اجعلخا من المكائين على ذنوبهم ء النواحين على خطايامم } والنواحين‬ ‫‪ 3‬الأوابين بقلو بهم ‘‬ ‫على أنفسهم ‪ 4‬الفرارين من دنو بهم ى المشتاقين إل ن‪:‬‬ ‫الحامدين الله على كل حال ‪.‬‬ ‫اللهم ارزقنا تمام النعمة ‪ 2‬ودوام العافية ‪ 7‬والشكر على ذاك ‪.‬‬ ‫الاهم هب لنا يقين من أخلص لك عمله » وهب لنا فراغا لامبادة ى ونشاطا‬ ‫فها ‪ 0‬وصبرا علها ‪.‬‬ ‫تفنذا }‬ ‫تنعمرنا } فقراء إن‬ ‫تقو نا ص ذليلون إن‬ ‫لهم إنا ضمفاء إن‬ ‫جاهلون إن لم تعلمنا » عاجزون إن لم تبلفنا » محطثون إن لم تسددنا » هالكون‬ ‫إن لم تداركنا غريقون إن لم تنقذنا ث مخذولون إن لم ننمرنا ‪ ،‬محرومون إن‬ ‫م ترزقنا ء ضالون إن لم تهدنا » فاسدون إن لم تصلحنا » خائفون إن ل تؤمنا »‬ ‫‏‪١‬‬ ‫معمذبون إن لم ترحمنا ‪.‬‬ ‫الاهم فارحمنا ء وقونا على طاعتك ‪ ،‬وخذ بنواصينا إلى مافيه رضاك ؛ الاهم‬ ‫كما يمسرت علينا ما نم » فاغفر لنا ما تمل » وكا وسمت رحمتك كل شىء نليسعنا‬ ‫عفوك ‪ ،‬وكما ابتدأ تنا بالإحسان ڵ فأتمم علينا ن‪٥‬متك‏ بالفةران ث وكا عرفتنا‬ ‫منه إلا بعصمتك ‪ 2‬وأغننا‬ ‫وحدانيتك فثبتنا على طاعتك ‪ ،‬واعصمنا ذيا ‪-‬‬ ‫عن خلقك ؛ نإنهم لايس‪.‬ون حوانجنا دونك ‪.‬‬ ‫الاهم اجعلفا مجد ين فى طلبنا إياك » محقين فى دعوانا محبتك ك الاهم اجمل عملنا‬ ‫عمل المصلمحين الصالحين ڵ وعبادتك عبادة المتقين ‪ 4‬وخشوعنا خ“وع الخبتين ‪،‬‬ ‫‪ :‬وشكرنا شكر للطيعين ‪ 2‬وطاعتنا طاعة القمونين ‪ ،‬ويقيننا يقين الصادقين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والقول بالى‬ ‫؛‬ ‫الصدف‬ ‫ولزوم‬ ‫‪.‬‬ ‫وسعة الرزق‬ ‫الاهم ارزقنا حسن الخلق‬ ‫والعفو عن الحلق » والسلامة قبل الموت ڵ والشهادة عند الموت ص والسعادة بب_د‬ ‫الموت‪.‬‬ ‫النم انفعنا ممتك حتى نعتبر ث وعظم فى قلو بناهيية جلالك حتى نزدجر ‪.‬‬ ‫ونور قلوبنا بنور معرفتك ‪ 4‬وأشعرنا خشيتك ‪ ،‬وحبب لنا ما نحب حتى لايشق‬ ‫حى لايعز علينا اجتنا د‪ ٨‬‏‪٠‬‬ ‫إ لينا ما تكره‬ ‫< ‪7‬‬ ‫علمينا طلابك‬ ‫لاهم اجعل النور فى بصا"رنا وأبصارنا ‪ 2‬واليةين فى قلو بنا ‪ .‬والصحة فى‬ ‫أبدا ننا » والنصيحة فى صدورنا ك وذ كرك فالليل والنهار علىأ لسنتنا » ومارزقتنا‬ ‫‪ .‬وبك عن سو اك ظ غننا ‪.‬‬ ‫جمع الكاره ‪1‬‬ ‫نقزمنا } ومن‬ ‫لو بنا < وشفيم ذنو بنا ‪ .‬ونو ‪ 7‬أ بصار نا وحلاء‬ ‫ر بع‬ ‫الاهم اجمل القرآن العظ‬ ‫لكروبنا } ومغفرة لسيثاتنا ڵ ودليلنا وساثقنا إليك‬ ‫همومنا وأحزاننا « ‪7‬‬ ‫وإلى جنات النعم ‪ .‬برحتك يا أرحم الراحمين ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫<‬ ‫إلا قضدته‬ ‫ولا ديذا‬ ‫ك‬ ‫ولا ه | إلا فرجته‬ ‫غةر ته‬ ‫اللهم لاتدع لذا ذنبا إلا‬ ‫ولا غائبا إلا رددته ‪ ،‬ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا أصلحته ى ولا ضاآلا إلا‬ ‫هديته ‪ ،‬ولا حاجة من حوامج الدنيا والآخرة إلاقضيتها ويسرتها ‪ ،‬إنا إليك‬ ‫‪.‬‬ ‫راغبون‬ ‫الهم حط عنا ثقل الأوزار ى واجعلنا من عبادك الأبرار الذاكرين لاك آناء‬ ‫الامل وأطراف النهار ‪.‬‬ ‫الامم صل على محمد وسلم عليه ‪ ،‬فى الامل إذا يفشى ء وفى النهار إذا تجلى ‏‪ ٬‬وفى‬ ‫الآخرة والأولى ‪.‬‬ ‫اللهم صل على محمد ‪ ،‬وعلى ملائكتك القربين ڵ وأنبيائك وجميع اللرسلين ‪,‬‬ ‫وأهل طاعتك أجمعين ‪ ،‬من الأولين والآخربن ‪ ،‬وأهل السموات والأرضين ‪.‬‬ ‫اللهم لاتصرفنا من هذا لمقام إلا بذنب مغفور » وسعى مشكوز وها مبرورا‬ ‫ومجارة لن تبور ‪.‬‬ ‫اللهم نور قلو بنا بنور محبتك ء ودلنا على أقرب الطريق إليك ‪.‬‬ ‫الاهم بنورك اهتدينا ‪ .‬وبفضلك استذنيذا } وفى كنفك أصبحنا وأمسينا ‪.‬‬ ‫اللهم أنت الأول فلا شىء قبلك ‪ 2‬والآخر فلا شىء بعدك ‪ ،‬نعوذ بك من‬ ‫الفشل والكسل » ومن عذاب القبر وفتنة الذنى والفقر ‪.‬‬ ‫الاهم اصرف عنا شر الأشرار ى ووساوس الأفكار ‪ ،‬واجعلنا من المصطفين‬ ‫‪.‬‬ ‫الأخمار‬ ‫اللهم نهنا لكذرك فى أيام المقلة ‪ 7‬واستع‪.‬لمنا بطاعتك فى لم المهلة ث وامج‬ ‫بنا فى محبتك طريقنا سهلة ‪.‬‬ ‫النهم اجعلنا ممن آمن بك فهديته ى وتوكل عليك فكفيته ‪ ،‬وسألك نأعطيتهء‬ ‫وتضرع ‏‪ ١‬ليك فرحته ‪.‬‬ ‫اللهم هب لنا من اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ‪ .‬ومتعنا بأسماعنا‬ ‫وآبصارنا ما أ بتيقنا ‪ .‬واجعل ذلك الوارث منا ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٤ --‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫سه‪4.‬‬ ‫حير‬ ‫فكل‬ ‫و نصيبًا ل‬ ‫لنا >‬ ‫عيادك‬ ‫أنضل‬ ‫الاهم املنا هن‬ ‫به ‪ ،‬أو رحمة تنشرها } أو‬ ‫اليوم » وما بعده من الليالى والأيام ‪ 0‬من نور هدى‬ ‫تدسطه ‘ أو ضر تكشفه ‘ أو ذنب تغغره ‘ أ و شدة تدنعها ‘ أو فتنةنهر فها ‘‬ ‫رز‬ ‫أو معافاة من بها؟ إنك على كل شىء قدبر ‪.‬‬ ‫من كل‬ ‫ك والسلامة‬ ‫لوت‬ ‫‪.7‬‬ ‫المش‬ ‫‏‪ ٠‬و رد‬ ‫با لقضاء‬ ‫الرضاء‬ ‫أسألك‬ ‫اللهم إف‬ ‫‪ » 3‬والفوز بالجخة ‪ 2‬والنجاة من النار ‪.‬‬ ‫اللهم أعنا على الموت وسكرته ‪ 2‬والقبر ووحشته ث وهول يوهالقيامة وروعته‪.‬‬ ‫يارباه ياسيداه ‪ .‬أنت الذى يسّح لاث الليل والنهار ڵ والشمس والقمر والشجر‬ ‫والدواب ‪ .‬أسألك أن تلهمنى ذكرك ‪ ،‬وتغمرنى رحمتك ‪ ،‬ولا تكشف عنى‬ ‫حرمة‬ ‫سترك } اظلم العفو والتجاوز عن الخطايا » ياو اسع لنففرة ى يا باسط اليدين بال‬ ‫يا أرحم الراحمين ‪.‬‬ ‫الامم لاتصمرفنا خائفين من رح‪.‬تك ‘ ولا محرومين من إجابتك ؛ إنك على‬ ‫كل شىء قدر ‪.‬‬ ‫الاهم هب لنا جزيل عطائك ‪ ،‬والسعادة بلقائلك ك والفوز جوارك ‪ ،‬واازيد‬ ‫من آلاثك « وأن جعل لنا نورا فى حياتنا ‪ ،‬ونورآ فى قبورنا ‪ 0‬و نورا فى حشرنا؛‬ ‫ونورا نتودل به إليك ‪ ،‬ونور؟ نغوز به لديك ‪ .‬فإنا لك ساثلون ى ولذوالاث‬ ‫متمرضون » ولأفضالك راجون ‪ ،‬واجعل اللهم نور معرفتك إلى رضوانك هادي‬ ‫وتوفيتك إلى طاعتك حاديًا ‪ ،‬ولطةمك لنا متتابمًا وافيا ث ولا جعل الهوى بنا‬ ‫عن الرشد عادلا » ولا الشك بنا عن اليقين ماثلا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٥‬‬ ‫اللهم اجعل شغل قلوبنا بذ كر عظمتك ‪ .‬وفرغ أبداننا فى شكر نعمتك ‪.‬‬ ‫وأطلق ألسنتنا بوصف منتك‪ .‬وقنا نوائب الزمان » وصولة المطان ‪ ،‬واكغنا‬ ‫مؤنة الاكتساب وارزقنا اللهم بغير حساب ‪.‬‬ ‫الاهم ام بالخيرات آنحالنا ء وحقق بالرجاء آمالنا } وسهل بأوغ رضاك سبلناء‬ ‫وحسن فى جميع الأحوال أعمالنا ‪ 7‬واجعل خوفنا منك ورغبتنا إليك ‪.‬‬ ‫اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ث ودرك الشقاء وشمانة الأعداء ث وذنب‬ ‫لا يغفر أبد ‪.‬‬ ‫النهم واجعل رغبتنا فيا تريد ويبت ‪ .‬وزهدنا فيا يبيد ويننى ‪.‬‬ ‫للهم اقس لنا امنلدنيا ما تعصمنا به من‌فتننها ‪ ،‬وتفنينا به عن أهلها ‪ .‬واجعل‬ ‫فى قلوبنا السلو" عنها ‪.‬‬ ‫لاهم ت قلوبنا من الخطايا ى وا كفنا جميم البلايا والرزاها ‪ .‬وأعطنا نواح‬ ‫الخير وخوابمه ‪ ،‬وظاهره وباطنه ‪.‬‬ ‫النهم لاتجعل لنا فى هذا للقام ذنبا إلا غفرته » ولاهم إلا فرجته ‪ ،‬ولا دبنا‬ ‫إلا قضيته ‪ 2‬ولا عدوا إلا كفيته » ولا عيبا إلا أصلحته ‪ ،‬ولا مربضاً إلا عافيته‬ ‫ولا غائبا إلا بلفته ى ولا خلة إلا سددتها » ولا حاجة من حواأمج الدنيا والآخرة‬ ‫إلا قضيتها ويسرتها ‪.‬‬ ‫اللهم ارزقنا هملالصالحين ‪ ،‬ويقينالصادقين ‪ .‬وإنابة المتين » وسعادة المتقين؛‬ ‫الكسير } وتفنى الفقير ‪.‬‬ ‫فإنك ‪ -‬دى السبيل } ‪7‬‬ ‫‏‪) ٧‬‬ ‫‪ _ ٢٥‬منهج الطا لين ح _‬ ‫‏(‬ ‫‪- ٣٨٦‬‬ ‫الاهم إن بنا إليك حاجة ‪ ،‬وبنا إليك فاقة ‪ .‬وماكان منا من تقصير فاجبره‪‎‬‬ ‫بسعة عفوك } وجاوز عنا بفضل رحمتك ؟؛ فإنه لا مانع لما أعطيت ء ولا معطى لا‪‎‬‬ ‫منعت ‪ ،‬ولا مضل لمن هديت ‘ ولا مذل لن واليت ء ولا ناصر لن عاديت ‪ ،‬ولا‪‎.‬‬ ‫محى منك إلا إليك‪. ‎‬‬ ‫اللهم أعذنا من وجوب سخطك ‘ ونزول نقه‪:‬ك ‪ 2‬وزوال نعمتك ‪ ،‬ياخير‬ ‫مامول وأ كرم ممولء يافارج الغم ومنفس الهم » ويامذهب الأحزان ويامجيب‬ ‫دعوة المضطرين ء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحانى ورحمن كل شىه‬ ‫أسألاك أن تصلى على مح_د وآله » وأن تطهر من الراء » والكفر والشقاق }‬ ‫والعجب والكبر والبغى والحسد » والفل والحقد » والمكر والخديعة » وحب الدنيا‬ ‫والحءدة » وحب الجاه والرفمة س وسوء اللق وكلام الزور ‪.‬‬ ‫الاهم ارزقنا العلم والهدى ‪ ،‬والصلاح والتقى ‪ ،‬والتوفيق والرشاد ‪ ،‬والتأييد‬ ‫والسداد » والخل والصبر والصمت والفكر } والنعمة والشكر والغنى والسخاء }‬ ‫والمافيةو الرخاء » والةو بةاولإخلاص ع والورع والإخلاص ڵ والتواضع والخشوع }‬ ‫والتذلل فى طاعتك والمضوع ‪ 4‬والتوكل واليقين ى والتحلى بأخلاق المتقين ‪.‬‬ ‫اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ڵ واستجب لنا إنك قريب مجيب‪٬‬والحجد‏ لله‬ ‫رب العالمين ‪.‬‬ ‫الاهم إ ى أسألاكث لبلدك عمان وغيرها من الأمصار واابلدان ‪ :‬أن تظهر فيها‬ ‫دعوة المسلين » وسنة نبهك الأمين ‪ 2‬وأقم فيها أحكام المدلء وقوَ فيها أهل الورع‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٧‬‬ ‫والفضل ‪ ،‬وطهرها من الفساد والجهل ‪ ،‬وأهل فسهاكلة الحسق والصدق ‪ ،‬واختر لها‪‎‬‬ ‫إماما مرضيا عدلا صالاً تقيا نزيهتا عن الطمع ‪ ،‬وليا لأهل العدل والورع ‪ ،‬يعمل‪‎‬‬ ‫بقول المسين ؤ ويعادى المردة المجرمين ‪ 0‬وانصر اللهم جيوش أنصارك ء الداعين‪‎‬‬ ‫إلى طاعتك ‪ ،‬الآمرين بالمعروف ڵ والناهين عن المذكر ‪،‬ما أن با ألله ‪ ،‬استجب‪‎‬‬ ‫دعاءنا ‪ 2‬واسمع نداء نا‪. ‎‬‬ ‫الاهم لنا‪‘ ‎‬‬ ‫واغةر‬ ‫ك‬ ‫خشيتك‬ ‫من‬ ‫‪ ٦‬كيان‬ ‫عمنن هطالتين ا‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫اللهم اجعل‬ ‫وارحنا ؟ إنك خير الراحجين‪. ‎‬‬ ‫اللهم صل على حرر وعلى آل غد ‪ 71‬صليت و باركت ورحمت ار اهم وآل‪‎‬‬ ‫إنك حميد مجيد ‪.‬‬ ‫اهجم ؛‬ ‫اللهم فاطر السهو ات والأرض ‘ عا الذيب والشهادة ‪ ،‬إنك قد علت فاغفر }‬ ‫وقد سمعت فاستجب } وما أنت له أهل فافعل ‪.‬‬ ‫الاهم إنى أعوذ بك من حياة فى غفلةءومو تة على غرة » ومن مرد إلى حمرة‪.‬‬ ‫اللهم لا تكلتى إلى نفسى نأهلك ‪ 2‬ولاإلى عملى فأندم ‪ 2‬ولاإلى غيرك فأضيع‬ ‫الدنيا‬ ‫‘ وأعذ ف من خزى‬ ‫قارا‬ ‫بارزا ‪ .‬ورزقا دارا ‘ وعيش‬ ‫وار زفى اللهم مآ‬ ‫والآخرة ‪.‬‬ ‫الاهم إنك تع أى لم أخرج أشرا ولا بطرآ ‪ 5‬بل لأداء ما انتدذت على }‬ ‫وامتثالا لا أمرتنى به ى طلب لرضاك‪٬‬وخوتًا‏ من عذابك‪٤‬فأحرنى‏ يارب من عذاب‬ ‫النار ى و [ تقذى و فرج عنى ؛‬ ‫وإنه لا ! ه الا أ نت وحدك لا شريك لك ‪ ،‬ولا فرن‬ ‫‪_ ٣٨٨ -.‬‬ ‫ولا ممين ‪ 2‬بل أنت القاهر على كل شىء ‪ 4‬واامالم بكل شىء لا إله إلا أنت ‪،‬‬ ‫سبحانك إنى كنت من الظالمين ‪.‬‬ ‫الاهم اغفر لى ذنو ى » واستر عيو فى } و جاوز عنى » و تقبل منى ؛ إ نك أنت‬ ‫الجيد الجيد‪.‬‬ ‫الاهم إى أسالك من الخير كله ‪ :‬ماعلمت منه وما ل أع ‪.‬‬ ‫لاهم إف أسألاث الجنة ى وما يقرب إلها ‪ :‬من قول » ومل ‪ ،‬ونية ‪.‬‬ ‫اللهم إ ى أسالك جا سألاث رسولاک ‪ ،‬وأعوذ بك مما استعاذ منه رسولك ‪.‬‬ ‫اهم ما قضيت لى من قضاء ء فاجعل عاقبته لى رشدا ‪.‬‬ ‫لاهم هب لى المانية ليهنينى العيش ‪ 2‬واختم لى بللففرة كى لاتضرف الذ توب‪،‬‬ ‫وأوسع رزقك عغدى عند انقضاء مرى ؛ يا فارج غم ذى النون » ويا كاشف ضر‬ ‫ما جامع شمل يعقوب ‘ يا غافر ذنب داود » اغفر لى ذنبى ‪ ،‬واقض دينى ص‬ ‫أيوب‬ ‫ومرج غى آ واجمع شل ‪ 4‬واكشف ضرى \ يا أرحم الراحمين ‪.‬‬ ‫الاهم أنت رف لا إله إلا أنت » عنيك توكات ‪ ،‬وأ نت رب الهرش العظيم ؛‬ ‫يكن أشهد‬ ‫لا حول ولا قوة إلا بالله العلى الظع ‪ 4‬ما شاء اللهكان } ومال يشأ‬ ‫أن الله على كل شىء قدير ‪ ،‬وأن الله قد أحاط بكل شىء علما ‪.‬‬ ‫اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى ء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ؛‬ ‫إنك على صراط مستقم ‪.‬‬ ‫اللهم أنت العلى الكبير ‪ ،‬يامن لا شريك له ولاوزير ‪ ،‬يامن هو عا خبيره‬ ‫‪_ ٣٨٨٩‬‬ ‫يا من هو على كل شىء قدير ‪ 2‬يا من هو بكل شىء بصير ‪ ،‬يا خالق الش‪.‬س والقمر‬ ‫المنير ‪ ،‬يا جار العظيم الكسير يا مننى البائس اافتير ‪ .‬يا من لانجار عليه وهو يحير‬ ‫يا محى لموى بور الفناء وهو عليه يسير ء يا مجيرى فأجرى ى بك أستجير ‪ 04‬صل‬ ‫اللهم على محد السراج المنير » وا كغنى هم كل عسير ويسير ‪.‬‬ ‫اللهم فاهد قلى ث وآمن خوفى » وأعذف من مضلات الفتن ‪ ،‬ما ظهر منها‬ ‫ومابطن » واجعل حيأى زيادة لى فىكل خير‪ ،‬واجعل الموت راحة لى من كل شر؛‬ ‫إنك سميع الدعاء » فعال لما تشاء ‪ 2‬وصلى الله على رسوله محمد النبى وآنه وس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهو‬ ‫‪0‬‬ ‫لا ! له إلا ‏‪ ١‬رنه و ۔<ده لا شر يك له ص له الملاك < وله ‏‪ ١‬لجر ئ محيى وعيت‬ ‫حى لا مو ت ‪ ،‬بيده اللير » وهو على كل شىء قدر ‪.‬‬ ‫النهم اجعل فى قلى نورآ » وفى سمى نورآ » وفى بصرى نورا ‪.‬‬ ‫الاهم اشرح لى صدرى س ويسر لى أمرى ‪ ،‬فلك صلال ونسكى ‪ ،‬ومحياى‬ ‫وميالى يارب العالين ‪.‬‬ ‫الاهم للك متانى ومآنى ‪ ،‬أعوذ بك من وساوس الصدر ث وشتات الأمر }‬ ‫وعذاب القبر ‪.‬‬ ‫الرياح ‘‬ ‫ده‬ ‫ومالهب‬ ‫‪6‬‬ ‫الامل والنهار‬ ‫من شر ما يلج ق‬ ‫بك‬ ‫أعوذ‬ ‫الاهم إف‬ ‫بوائق الدهر ‪.‬‬ ‫وشر‬ ‫_ ‪_ ٣٩٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اللهم إى أعوذ يك من حول عافيتك ك ولاة قيمتك ؤ وجميع سخطك‬ ‫الاهم اهدى بالهدى ء واغفر لى فى الآخرة والأولى ‪.‬‬ ‫‪ .‬ياأر<م‬ ‫‪ 2‬وحجاج بيتك‬ ‫أنضل ما تؤف أ حدا هن خمةك‬ ‫اللهم أعطنى عشة‬ ‫الراحمين ‪ .‬يا رميع الدرجات ‪ 2‬ومنزل البركات ‪ ،‬وفاطر الأرضين والسمو ات ‪،‬‬ ‫ضجت إليك الأصوات نجيع الاخات ‪ ،‬نسألاث الحاجات ‪ .‬فأسألاث رب مسألة‬ ‫المسكين » وأبنهل إليك ابتهال الذنب الذليل ء وأدعوك دعاء الخائف الضر بر ص‬ ‫‪.‬‬ ‫حله‬ ‫لاك‬ ‫‪ 4‬وذل‬ ‫عبره‬ ‫لاك‬ ‫رقبته ‪ 1‬وناضذت‬ ‫للك‬ ‫صعت‬ ‫دعا ‏‪ ٠‬شن‬ ‫أ نت خيراللسثو لين‬ ‫الاهم لانجعلنى بدعالك ربشتيا ؛ فإنك بى رؤوفرحيم‬ ‫وأ كرم اللمطين ‪.‬‬ ‫إلهى أخرست المعاصى لسانى ء فمالى إليكوسيلة من عمل ولاشفيع ى إلارجاء‬ ‫عفوك ورحمتك ‪..‬‬ ‫الاهم إف أع أن ذنو لى م تبق لى عندك قدرا ‪ .‬ولا أجد لنفسى من سيىُ‬ ‫‪.‬‬ ‫الرحيم‬ ‫ك الرؤوف‬ ‫أنت الجواد الكرم‬ ‫لكن‬ ‫)و‬ ‫حلى عذر‬ ‫إلهى إن لم أ كن أهلا أن أبلغ رحمتك ‪ ،‬ولكن أنت أهل أن تبلنى‬ ‫رحمتك التى وسعت كل شىء ‪ ،‬وأنا عبدكالذى أحسنت إلى بأنواعمن الإحسان‬ ‫الق لا محصعا إلا أنت ‪.‬‬ ‫إلهى إن ذنو وإن كانت عظية } فإنعفوك أعظم ء وأنا المخطىء ك وأنت‬ ‫بالمغفرة تنت لا ‪.‬‬ ‫احتراء ك وأ نت تمو د إل‬ ‫ال كرم ‘ [ زا أعود إلى ال نب‬ ‫الأعرز‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩١‬‬ ‫يتفضل سو اؤُ يا لمفوعلى‪ ١ ‎‬لماصين‪. ‎‬‬ ‫! لا المضيعين ‘ ن‬ ‫إن كنت لانرحم‬ ‫‪ ١‬هى‬ ‫إلهى قد ضيعت كثيرآ مما أمرتنى به » واعتديت علكىثير مما نهيتنى عنه ‪.‬‬ ‫سبحانك ما أقوى حجتك عل } وأ كرم عفوك عنى ‪ .‬فاغفر لى ياخير الفافرين !‬ ‫راج ‪.‬‬ ‫رجاه‬ ‫من‬ ‫داع ك وأفضل‬ ‫دعاه‬ ‫من‬ ‫وأ كرم‬ ‫الابم إف أتوسل إليك حرمة الإسلام ‪ ،‬وبنبينا مد عليه أفضل الصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫موفى هذا مضى" او اج‬ ‫ع وصر فنى من‬ ‫جميع دنو ى‬ ‫فاغغر ل‬ ‫والسلام‬ ‫وهب‬ ‫‪.‬‬ ‫رجو ت‬ ‫ج‬ ‫رجانى‬ ‫وحقق‬ ‫‪.‬‬ ‫م\ سا لت‬ ‫ل‬ ‫إلهى ارحنى واستجب لى ؛ فإنى مقر بذنبى ص خاشع اك بذلى » مستكين‬ ‫}‬ ‫سيساابى‬ ‫ت خس‬ ‫ك من‬ ‫للك يجرى _ تائب إليك من سوء عملى ‪ ،‬مستغفر لك‬ ‫مبتهل إليك فى العفو عنى ‪ ،‬طالب إليك فى نجاح حواتجى » راج منك فى مونى‬ ‫هذا وفى جميع أحوالى ث أن تجود على بفوك ومففرقك ؛ فإنك ملجأ كل حى }‬ ‫وولى كل مؤمن ‪.‬‬ ‫اللهم بتوفيقك كان خروجنا ث وبمو نك كان مسيرنا ى ولدعاثك أجبنا &‬ ‫وإياك أملنا ث وما عندك طلبنا ‪ ،‬ولإحسانك تعرضنا ث ورحمتك رجونا & ومن‬ ‫عذابك أشفقنا ى و لبيتك الحرام حججنا ك يامن يملثحو امج السائلين » ويعإضماار‬ ‫العباد أجمعين ‪ 2‬يامن ايس معه إله يدعى & ولا خالق حشى ‪ 7‬ولا وزير يؤلى ©‬ ‫ولا حاجب برى ى يامن بزد اد على كثرة السؤال تكرما وجو د » وعلى كثرة‬ ‫الحوانج تفضلا وإحساتا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٩٢‬‬ ‫الاهم إنك جلت لكل ضيف قرى ‪ 4‬ومحن أضيانك ‪ ،‬فاجعل قرانا منك‬ ‫الجنة ‪.‬‬ ‫الاهم إن لكل وفد جائزة ث ولكل زار كرامة ث ولكل سائل عطية }‬ ‫ولكل راج ثوابا ‪ 4‬وللكل ملمتمس ما عندك جزاء ث ولكل مسترحم عنذك‬ ‫رحمة » ولكل راغب إليك زلفة ء ولكل متوسل إليك عغو؟ ‪ ،‬وقد وفدنا‬ ‫إلى بيتك الحرام } ووقفنا فى هذه المشاعر العظام ‪ 2‬وشاهدنا هذه المشاهد الكرام‬ ‫رحاءنا ‪.‬‬ ‫خيب‬ ‫‘ فا‬ ‫عند‬ ‫‪9‬‬ ‫رجاء‬ ‫إلهنا تابمتعلينا النعم حتى‌اطمأنت الأنفس ‘ وأظهرت العبرحتى علت حجتك‬ ‫‪ ،‬وتليت الآيات حتى‬ ‫أولياؤك بالتقصير عن حقك‬ ‫وعظمت المنن حتى اعترف‬ ‫اتضحت السمو ات والأرضون بأدلتك ‪ ،‬وقهرت الخلق حتىخضع كل شىء لمزتك‬ ‫وعنت الوجوه لعظمتك ى إذا أسأنا حلمت وأمهلت ى وإذا أحسنا تفضلت وقبأت‬ ‫وإذا عصينا سترت » وإذا أذنبنا عفوت وغفرت » وإذا دعونا أجبت ع وإذا نادينا‬ ‫سمعت » وإذا أقبلنا إليك قربت ى وإذا ولينا عنك دعوت ‪.‬‬ ‫إلهنا إنك أحببت منا التقرب إليك‌بعتق ما ملكت أبماننا ‪ ،‬و تحن عبيدك‬ ‫وأنت ربنا أولى بالفضل ‪ ،‬فأعتقنا من عذاب النار ‪ .‬ربنا طَكمتَا أنفسنا ث فاعف‬ ‫عنا ك واغفر" لنا ث وارحمنا » أنت مولانا ث فانصرنا على القوم الكافرين ‪ .‬ربنا‬ ‫آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة و قنا برحمتك عذاب النار ‪ .‬وصلى الله‬ ‫على رسوله محمد النبى وآله وسلم تسلم كثير داما بقيا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٣‬‬ ‫قال الحقق ‪:‬‬ ‫تم الكتاب بمون ا له للك الوهاب ‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا بلله الامللعظم‪.‬‬ ‫وهو الجزء السابع من أجزاء كمتاب « منهج الطالبين » ‪ -‬فى الحج ومن يحب‬ ‫عليه ‪ ،‬وفى الضحايا وصفتها ‪.‬‬ ‫وهو تأليف الشيخ خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشقصى الرستاق‬ ‫‪٤‬؛‏ إنه‬ ‫‏‪ ٠‬وأعلى درجاته فى جنات المي‬ ‫الثمانى » غذر الله له ى ووسع عليه فى ده‬ ‫رحيم كريم » وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫وكان تمامه بعد الظهر ‪ ،‬من يوم الأربعاء والتاسم والعشرين من شهر جمادى‬ ‫‏‪ ١٤٠١‬ه ‪.‬‬ ‫الاخرة من سنة‬ ‫وقد تم بحمد الله ممر وضا على نسختين ‪ :‬الأولى لم نعرف تمام نسخها وعلى‬ ‫يد من ‪ ،‬والثانية بخط خلف بن محد بن خغجر بن سعيد بن غفيلة ‪ ،‬فى آخر يوم‬ ‫من جمادى الآخرى » سنة أربع وعشرين بعر المائة و الألف ‪ .‬ا ه‬ ‫وكان الفراغ من تحقيقه فى غرة رمضان المعظم سنة ‏‪ ١٤٠١‬م ‪ |»/‬‏‪ ١٦٨١‬م‬ ‫و به م فسم الأديان ‪.‬‬ ‫ويليه اجر ء الثامن ابتداء الأحكام ‪.‬‬ ‫فهرست الجزء السابع من أجزاءَكتاب‬ ‫» مج الطالبين و بلاغ الراغيعن »‬ ‫الوضوع‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫فى البيت الرام ومكة شرفها الله » وفى وجوب الحج والنذر به ‪.‬‬ ‫لقول الثانى ‪:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫فى فرائض الميج وسننهورؤية الهلال وحدود مكةوالمواقيت لحلارام‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫فى الإحرام بالحج والعمرة ‪ ،‬والتابية والنية فى ذلاث ‪.‬‬ ‫الفول الرابع ‪:‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫فيمن أحرم بالحج وفاته الحج ث وذ كر الطيب واللى للحرم ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫فيا يجوز للمحرم من اللباس واللى ‪:‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‪٨٩٨٩‬‬ ‫فيمن عس النساء أو ينظرهن أو جامع وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫هما جب على الحرم ومن أفسد حجه بالجاع وغيره ‪.‬‬ ‫لةول الثامن ‪:‬‬ ‫ف الجرم إذا خرج منه دم أو شمر أو ظفر أو عقد على نفسه عتدا ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٦‬‬ ‫الوضوع‬ ‫المفحة‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫فى قتل المحرم الدواب وغيرها ‪ ،‬و