‫وزارة النزاث القوئ والثقافة‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫(‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪/ ٠‬‬ ‫| لل‬ ‫و‬ ‫بخ الراحجبن‬ ‫(‬ ‫مين تميز عل سمر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪/‬‬ ‫التفىالرستاق‬ ‫الثا من‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫سلطنة عمارن‬ ‫وزارة التراث القو مى والثقافة‬ ‫تأليف‬ ‫ممين تم على سمر‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬تم یىا لرستا ف‬ ‫إ زا لسا‬ ‫‪7 . - 2‬‬ ‫لمبححربلعا الارث‬ ‫ب‬ ‫طبع ع نفت‪:‬‬ ‫"فز ربطوا ةافلربرهير‬ ‫سه ماه (ث ر‬ ‫كلة المحقق‬ ‫ك من كتاب ‪:‬‬ ‫النامن‬ ‫حتيق المرء‬ ‫تو فيغه ‘‬ ‫وحسن‬ ‫قد انتى بمون ‪7‬‬ ‫حمسةة أقسام ‪:‬‬ ‫و يشتمل اعلى‬ ‫) محهج الطالبين و بلاغ الراغبين‬ ‫الأول ‪:‬‬ ‫ال‬ ‫فى الأمر بالمعروف ‪ ،‬والنهى عن لمنكر‪ : :‬وهو فى ثلاثة عشر قولا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪ -‬النم الثالى ‏‪٠‬‬ ‫فى الإمامة وأحكام الإمام ‏‪ ٠‬وهو فى خنسة عشر قولا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬الق ‪7 َ.‬لثال‪8‬ث‬ ‫لانة وعشر‪ .‬ن فولا ‪.‬‬ ‫فى الجهاد ومعانيه ‪ .‬وهو ‪:‬‬ ‫اتم ا ابع ‪:‬‬ ‫ف الولاة و أحكامهم وهو فى ثمانية أقوال ‪.‬‬ ‫|‬ ‫القسم الخامس ‪:‬‬ ‫فىالدود د و إقامتها وتفصمل معانىها ‪ 4‬وهو فى اثنين وعشرين قولا ‪.‬‬ ‫‪ .‬ويليه الجزء التاسع ‪ :‬فى الأحكام والدعاوى ‪.‬‬ ‫وذلك بتاريخ حادى ذى القعدة سنة ‏‪ ١٤٠١‬ه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬حقيق‬ ‫الحار لى‬ ‫سليان‬ ‫ن‬ ‫حجل‬ ‫سالم ن‬ ‫‪..‬‬ ‫بسر مانر‬ ‫تم‬ ‫لقسم الأول‬ ‫القول الأول‬ ‫فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وممانى ذلك‬ ‫الأمر بمعروف واللهى عن المنكر فريضتان س فرائض الله تعالى » واجيتان‬ ‫على جمع من قدر على ذلك من المكلفين المتعبدين ‪.‬‬ ‫وهو ضروب مختلفة ‪ :‬منه ما يجب على أمة العدل وولانهم وشرانهم ث ومن‬ ‫أقام نفسه لذلك ‪ 2‬ومنه مامجب على العامة ‪.‬‬ ‫وهو من الفرائض المؤكدة ‪ 2‬ومضه على الكفاية » وببضه على اللزوم ‪.‬‬ ‫والحجة على فرضه منكتاب ا له تعالى قوله تعالى ‪ « :‬ولتكن منك أتة ‪.‬‬ ‫لأعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر وأولثك م المفلحون » ‪.‬‬ ‫فالضى فيه والله أعل } قوله ‪ « :‬ولتسكن » بمعنى كو نوا « منكم » يعنى‬ ‫اللؤمنين « أمة يدعون إلى الخير » وهو دين الإسلام ‪ ,‬ويأمرون بالمعروف » وهو‬ ‫جميع طاعة الله «وينهونعن للكره وهو جميع معصية الله «وأولثلك م المفلحون»‬ ‫يعنى الأمرين بالمعروف والناهعين عن المنكر ء وهذا لزوم ‪ .‬وآيات كثيرة من‬ ‫كتاب الله تدل على لزوم فرضه ‪.‬‬ ‫ومن السنة ‪ :‬قول النبى ولو لأحابه ‪ :‬ألا أدلكم على ميت الأحياء ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫قالوا ‪ :‬ومن نو ‏(‪ 0١‬يا رسول الله ؟ قال ‪ :‬من لاينكر المنكر بيده ى ولا بلسانه‬ ‫ولا بقلبه ‪ .‬وروى عنه طن‪ :‬أ نه خرج ذات يوم متوضثا وما كلم ‏‪ 6٢‬أحدا ء‬ ‫نقعد على المنبر فقال أيها الناس إن الله تعالى يقول ‪ :‬اؤمروا معروف ونهوا عن‬ ‫للشكر من قبل أن تدعو نى فلا أجيبكم } وتألو تى نلا أعطيكم وتنستنصرونى‬ ‫|‬ ‫‪١‬‬ ‫فلا أنصرك ‏‪_ ٠‬‬ ‫ومن لإجاع ‪:.:‬أن الأمة بأ سرها أجمعت ض! أن الن تلات والمسلمين ‪ 2‬أمروا‬ ‫الإيمان بالله ث ونهواعن الشرك به وحاربو اعلى ذلك الر ادينله‪.‬معأ مرهملهم بالصلاح‪،‬‬ ‫ونهيهم لهم عن الفساد ‪ ،‬وأمر وا بذلك فى جميع دور المسلمين ‘ ولا تركوا ممكرا‬ ‫ظاهرا إلا أنكروه ك ماععتقاد أنه أفضل ماتعبدوا به و ند بوا إليه من أمال‬ ‫البر ى بعد إيمانهم بال » و نه أفضل من الجهاد ى وأن ا جميع أعال البر بعد العر فة‬ ‫ن‪ 0 :‬مع الأمر بالمعروف والنهى عن‬ ‫بالله ورسوله د وأن حقا ما جاء به محمد‬ ‫نو فهم فى تركه ڵ أن دعمهم الله بالعقاب الشديد من‬ ‫النكر كتلة فى بحر لجى‬ ‫عنده ‪.‬‬ ‫وعنه طلل أنه قال ‪:‬أفضل الأعمال كاها كلة حق يقتل عليها صاحبها عقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 17‬بر‬ ‫)(‬ ‫ساطان‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الخسة إلا البخارى عن أبى سعيد الخدرى‪: ::‬سمعت رسول انته صلى انتة عليه‬ ‫يستطع فبلسانه ‪.‬فإن لم يستطع فبقله‬ ‫وسلم يقول ‪ ::‬من رأى منكم منكرا فايغيره بيده ‪.‬فإن‬ ‫وذاك أضعف الإمان ‏‪ ١‬ھ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج اين ماجة عن عائشة ‪ :‬مروا المروف وانهوا عن الفكر ‪ 4‬قبل أن تدعوا‬ ‫فلا يستجاب لك‬ ‫() أخرجه أبو داود وإاترمذى عن أبى سعيد ولفظه ‪ :‬إن من أعظم الجهاد ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وأجمت الأمة ‪ :‬أن من سنته طلل الأخذ على أيدى السفهاء و متع المعتدين‬ ‫من الطر والاعتداء » وأن من ترك ذل وهو مجد إليه سبيلا‪ »:‬حتى عمى الله‬ ‫بالمدوان والظل لعباده فإن التارك للاأمر والنهى عن المفكر مع ذلك‪ .‬ى شريك‬ ‫الظالم فى ظلمه المتدى فى عدوانه وإثيه » فدلت هذه الحجج على لزوم فرضه ‪.‬‬ ‫وما ينبنى لسا هذا السبيل أن بكون عاما فيا بأمر » عالما فيا ينهى ص‬ ‫به إلا وجه‬ ‫نيا بأمر ‘ رفيتا فيا ينهى ‘ مخلصا ندته ث ثمالى ‘وفى طاعته لار ذ‬ ‫رنيقا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الله تعالى ‪.‬‬ ‫ونضائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » أ كثر من أن حمى ‪ ،‬حتى‬ ‫روى عكنعب الأحبار أنه قال ‪ :‬ليس فى الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس‬ ‫وفيها الآمرون باللعمررف والناهون عن المكر" ‪ .‬والله أع } وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ح‪:‬‬ ‫م‬ ‫٭؛‬ ‫‪: !.:‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب فى شرح النيل ‪ :‬والأم بالروف والنهى عن المنكر وإجبان ىكل‬ ‫زمان على فدر الطاقة ‪ .‬فرض كفاية على كل مكلف عالم بأن ذلك معروف أو ‪.‬نكر ولو أمة‬ ‫إلا ما لايوسع فى معرفة كفر فاعله أو شركه ‪ .‬فإن منرأى مكلفا يفعله يجب عليه نهبه ‪ .‬فيكفر‬ ‫بدم ة_كفيره أو تشريك وبكفر يمدم نهيه ‪ .‬وكل‪ .‬نهى عن ‪.‬نكر أمر بممروف ‪ .‬والأمر‬ ‫بالمروف الواجب نهى عن المنكر ‪ .‬والكم ين المتخاصمين من باب الأمر بالمعروف والنهى‬ ‫عن المكر ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫با محب على العامة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‬ ‫ولو ‪ :‬يأمرهم الأمة بذلك وأشباه ذلك‬ ‫‘‬ ‫وأولادم‬ ‫وحرمهم‬ ‫لم ق [ نه سهم‬ ‫اشا‬ ‫الملستفيثين من‬ ‫مثل إ اغائة‬ ‫وذلك‬ ‫واغتصاب أموالهم وإخافة سبلهم » حتى يحولوا بينهم وبين من ظلهم ‪.‬‬ ‫فإن لم يستحيلوا هم عن ظلمهم دون الجهاد لهم © وكان فيهم أممة عدل أو‬ ‫أحد من ولاتهم»ورفموا ذلك إليهمحتى يرضوا فذلك لأمرهم؛ ويلى الآنمة وولانهم‬ ‫عقابهم ‪ 2‬أكانوا يستحةون به فى العدل معهم ‪.‬‬ ‫وإن لم بكن أحد من الأمة أو ولانهم حضرتهم » ولم يمتنعوا من ظلمهم إلا‬ ‫جهادهم »كان ذلك لهم على نية دنعهم من ظلهم © لاعلى سبيل العقوبة لهم ‪ ،‬لأن‬ ‫ذاك إنما اؤمن عليه أممة العدل وأمراؤهم ‏‪٠‬‬ ‫وهذا ضرب من الإنكار الذى وصننا يلزم كافة أهل الصلاة ى وجائز‬ ‫الاستعانة عليه بالسلطان الظالم منهم ؛ لأنهم جميما داخلون فى الأمر المام مالم يوجد‬ ‫السبيل إلى منع ذلاث بغيره ص ولم يكن متمارفا منه الل فى ذلث بمثل ما يستعان‬ ‫أ كثر منه ‪.‬‬ ‫عليه به ‪5‬‬ ‫فهذا الإنكار واجب ولو لم يأمر به الإمام » لأنه لم خرجه من عموم الأمر به‪.‬‬ ‫وكذلك الإحداث على الطرق والمساجد ث وجميع المشكرات من الملاهى‬ ‫ص‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠٩‬‬ ‫۔‪-‬۔۔۔‬ ‫والماصى » وما يخرج من حَكم الطاعة إلى حكم المعصية من جميع الأحمال كاما ‪.‬‬ ‫وعليهم المناصحة لبعضهم بعضا ‪ 2‬والإإنداف ذا بيهم ث وإصلاح ذات بينهم ©‬ ‫وتعلم جاهلهم ى وحفظ أموال بعضهم بعضا ‪ ،‬وتوفير أعراضهم ‘‬ ‫وإرشاد ضالهم‬ ‫والكفعن التجسس و إظهار عورانهم » وستر محاسنهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وماكان فشل هذا السبيل » فواجب على جميع من قد ر على ذك ‪ ،‬من جميع‬ ‫المتعبدين المتدينين ‪.‬واللهله أعل‪ .‬وبة التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ +‬جو‪‎‬‬ ‫‏‪ ١١‬۔۔‬ ‫التول الثالك‬ ‫فيا يجب على الأمة وأ‪.‬رائهم‬ ‫ولا يجب على الرعية إنكار إلا بالوعظة والتخويف ‪ .‬فهو مثل الدعاوى‬ ‫التى تجرى بين الناس ء ويترانعون فيها إلى الحكام ث حتى ينصفوهم ويمنعوهم عن‬ ‫ظلمهم لبعضهم بمضا ‪.‬‬ ‫وأن يؤد‪.‬بوم على ظالمهم لبعضهم بعضا ڵ وعلى تركهم ما أوجب الله علمهم‬ ‫لأنفسهم ث كإضاعتهم لصلانهم وصيامهم ‪ ،‬وجميع ماتر كوه من امفترضات علبهم ‪.‬‬ ‫وأن يزجروهم عن جميع المحارم والدخول فى ال ث والمبائث التى حرمها الله‬ ‫عليهم ث ويعاقبوا من انتهك شيثا من حرمات الله تعالى» بالأدب والحبس والعقوبة »‬ ‫بما ينزجرون‌به‪ ،‬علىما‪.‬رونه ردع ونسكلا لهم‪٬‬على‏ قدر جنالانهم وجهلهم وجادلهم‪.‬‬ ‫ومن كان أسرع عودة إلى الذنب »كان أشد عقوبة وأطول حبسا ‪.‬‬ ‫ومن انتهك شيثا من حرمات الله تعالى ‪ ،‬التى أوجب الله ورسوله والمسدون‬ ‫فها الحدود ‪ :‬أن يعاقبوهم على قدر ما أتوا من الحدود ع بما أوجب الله عليهم فى‬ ‫ذللك بالعدل فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك ميا يتكر مثل نوح الناأسحة » والندب والصراخ على الموتى ‪ ،‬والغناء‬ ‫من البالغين العاقلين والمراهقين من الرجال والنساء » والأخذ على أيدى أهل الذمة‬ ‫بما يتركونه من الزى والهيثة الى أ بانهم المسكون بها وجرت به السنة فيهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢‬۔‬ ‫وكذلك السفهاء ينهون عن زيهم الذىيستقبحه المسلمونمن‌هيثنهم و لباسهم‪.‬‬ ‫أقفائهم‬ ‫ف‬ ‫والطرر‬ ‫مشيهم و إرخاء الأزر على أقدامهم <‬ ‫و تبخنرهم وخيلاسهم ف‬ ‫ووجوههم » و إطالة شواربهم ُ وقصرلماهم وماكان من مثل هذا ومعناه‪ :‬وتشبه‬ ‫الجال بالنساء والنساء باجرال فى هيثانهم ء وما قبح بين الملمين وسمج ‪..‬‬ ‫وكذلك بيغ الأنبذة وجميع المسكرات مثل الميتة ولحم النزبز ى وما نهى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى ذلك‬ ‫يضطروا‬ ‫الله ورسوله والمسلمون عنه ‪ ,‬ها‬ ‫" وحمل السفهاء الأشلحة فى دوز المسلمين ث والفش لهم فى سلعتهم وصناعاتهم‬ ‫وعنا أهلها بما ينزجزون به عن ذلك ء وهذا المنى كغيز مايشنهه ‪ ،‬ولو اسُنقضيناً‬ ‫شرح‪ 4‬لطال الكتاب ‘ وخرج العمى إلى غير المنصو د من هذا الباب ‪.‬‬ ‫انباع هواغا ‏‪٠ ١‬‬ ‫ينهى نفسه عن‬ ‫سه وهو أن‬ ‫خاصة‬ ‫ف‬ ‫الإنسان‬ ‫ومنه ما يلزم‬ ‫وإيثار شهواتها طاعة العدو الذى يسى فى إهلا ها دائبا ليلا ونهار ‪:‬‬ ‫وهذا الباب أع‪.‬حر وأدق وأشد ميا ذكرت من البابين الأولين ‪ ،‬وأهم منهما ؛‬ ‫لأن هذا بين الفبد ونفسه وربه ‪ ،‬لا عذر له فيه بسبب من الأسباب ڵ ولا وجه‬ ‫من االونجوه ‪: .‬‬ ‫وأما ما ذكرت من البابين الأولين ‪ ،‬فلا يلزم ذلك إلا عضد حضوره‬ ‫والامتحن به » والقدرة عليه بعد الملم والحبة القائمة على المبتلى بذلت ‪.‬‬ ‫وأما هذا الباب ء فعلى الإنسان أن يشعر قلبه ذكره ‪ ،‬وبمحترز مغه احتراز‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣‬‬ ‫الحائف المطلوب من عدوه ؛ ويديم النظر والتفكر ء بحقيقة بصائر القلوب وشواهد‬ ‫النقول » وراقب الله تعالى فىكل خطرة و نظرة ‪ 2‬ونطق و“ت وفسكرة ى فىجيع‬ ‫)‬ ‫أقواله وأعماله ‪.‬‬ ‫‪ . ....‬وإما يستعان على هذا بذكر الله على كل حال ء وذ كر ثوابه‪ :‬ء وهو الجنة ء‬ ‫وذ كر عقابه وهو النار » وما يلق من غصص الموت وشدازد الأهوال ‪:‬وم التيامةء‬ ‫وبالرجاء والتضرع إلى الله أن يعينه ويونقه‪ ،‬وهديه ويعصمه محوله وقوته ‪ ،‬وتفضله‬ ‫ومتته ‪ .‬فإن الله قريب مجيب عكاقال الله تعالى ‪ «:‬والذين جاهدوا فينا لنه يتهم‬ ‫‪. .:‬‬ ‫سنا وإن الله لع المحسنين » ‪.‬‬ ‫‪ ...‬ولهذا شرح يطول ‪ ،‬وليس هذا موضعه ‪ ،‬والله هدى من يشاء من عباده إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫صراط مست‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫هن‬ ‫كر ما قصد ناه‬ ‫ذ‬ ‫رجعنا إلى‬ ‫فلا يلزمهن الإنكار بالفعل ء ولينكرن‪:‬بألسنتهن إن قدرنك‬ ‫وأما النساء‬ ‫وإلا فبالقلب ى واعلم أن كل ممتنع بمنسكره من غير محاربة ‪ }.‬فإنه‪ .‬يعاقب بالأدب‬ ‫والحبس ‪ ،‬فيا لا مجب عليه شىء من الحدود ‪.‬‬ ‫وجبت‬ ‫وكل ممتنع بشى۔ مانلمنا كر » أو بشىء من الحقوق بالمحاربة ولو‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫محاربته حتى يؤدى الح الذى وجب عليه ‪ ،‬ويرجع إلى الحق الذى لزمه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ا ‏(‪ )١‬اختاف العلماء نى وجوبنكار المنكر على المرأة بلسانها‪ .‬واختار المحقق الخلي نيد‬ ‫‪ :‬خلفان رضى انته عنه ث وجوب الإنكار عليها مع القدرةاء عملا بقوله تان ‪ « :‬والمؤمنزن‬ ‫‪-‬‬ ‫أن‬ ‫وححة الانين‬ ‫«‬ ‫المكر‬ ‫ع‪ ,‬ن‬ ‫و ينهون‬ ‫المعروف‬ ‫يأمزون‬ ‫ض‬ ‫عمَض‬ ‫ب‬ ‫أولياء‬ ‫للمؤمنات بعضهم‬ ‫منكر ‪.‬فلا يغير منكر ‘بمنكر ا ھ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعرفنا من قول امسلهين أنه يجب إنكار المنكر ‪ ،‬على من شهد ذلك من‬ ‫قائله أو فاعله أو ركابه )مع القدرة عليه » والمكنة منه على كل أحد بقدر طاقتدء‬ ‫وذلك على سبيل الإجماع‪ .‬أن من قدر على الإنكار فم يفعل" كان بذلك هالكاء‬ ‫ولفاعله مشاركا ‪ .‬وإن أنكر عليه سل من الهلاك ومن مشاركىته فى تلك المعصيةء‬ ‫ويكون ذلك بعد اجتناب المنكر » لأنه لا يجوز لأحد أن ي مر بالمعروف وهو‬ ‫تاركه » أو ينهى عن المكر وهو يعمله ‪.‬كا روى عن أبى بكر الصديق رضى الله‬ ‫عنه ‪ :‬أ نه قال ‪ :‬لمن ( ان الآمرن بالمعروف الما ركين له » الناهين عن المنكر‬ ‫الرا كبين له ‪.‬‬ ‫وواجب إنسكار المكرين على كل مسلءوأشد ذرضه على من قطع على نفسه‬ ‫الشراء مجاهدا فى'سبيل اله» وعلى من عرف أن المنكر مفكر على أهله} إلا أن‬ ‫جىء حالة تجوز فمها التقية » فمند التقية معذور فى بمض القول ‪.‬‬ ‫ومن وجد أحدآ يعمل منكرا » وكان يتةيه‪ .‬وقال‪ :‬أرسلنى إليك فلان يريد‬ ‫بذلك رفع الكر ء فائز له ذلاث إذا أراد به رفع المكر ولو لم رسله فلان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هنا من باب التعديد على المعالم غب العامل ‪ .‬كا روى الضياء عن جبلة ‪ :‬ويل لمن‬ ‫لايعلم واحد من الويل ‏‪ ٠‬وويل لمن يملم ولا يعمل سبع من الويل ‪ .‬وليس فى هذا عذر عن‬ ‫الأمر والنهى ‪ .‬وبيان ذاك ‪ :‬أن اله‪.‬ل فرض ‪ ،‬والأمر والنهى فرض آخر ‪ .‬وكلاهما مستول‬ ‫عنهما ‪ .‬نقد روى الطبراى فى الأوسط عن أنس ‪ :‬مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه ث والهوا عن‬ ‫المنكر وزن لم تجتنبوه كله ‪ .‬نالماصى التارك للاأمر والنهى مماقب عقايين ‪ .‬والآمر الناهى وهو‬ ‫عاص ى ‪.‬ماقب على المعصية نقط ‪ .‬هذا هو اافرق ‪ .‬وانة أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وما جب إنكاره على الأمة ‪ :‬الغش بين لناس فى‪.‬سلمهم وصناعاتهم }‬ ‫والتطفيف فى مكايلهم وموازيهم و بيع للتصوبات (' ‪ -‬وةقبضها ‪ 2‬وما فيه من ضرر‬ ‫دوايهم ‪.‬‬ ‫‘ و إطلاق‬ ‫يعم ف اديتجم ؛ وحدود أروضهم وغرس خلهم وشجرم‬ ‫والضرر بينهم ف منازلهم والأذى فيباينهم با لسنهم ى وما يتولد من الأذى من‬ ‫طرق المسلمين‪ .‬وتفطية جوهاءوتوعيث ملكها‬ ‫مثل رواتح الكنف و إشزاعها‬ ‫ومابحمل من‌السلاح والكراع من أرض المسلمين إل ا هلحربهم د ومناحتكار ‘‬ ‫الأطعمة ‪ ،‬وحلها منأ رضهم عغد الحاجة إليها منهم ‪ 2‬و اطفاء البدع من أ شريعتهم ‘‬ ‫وإنكار ما أ حدث من الكنائس والبيع وبيوت النيران فى أ رضهمء وبمع الملاهى‬ ‫الق لا تصلح إلا لتلهى البالغين بها ‪ .‬وجب إبطالها عن حال ما يتلهون به منها ‪.‬‬ ‫و منع النساء أن يفتسلن فى غير سعر ‪ 0‬وعند شوارع الطرق ص ويمنعن أن‬ ‫إذا خيف عان من الريبة‬ ‫يقمدن على الطرق ‪ ،‬وعنعن من النزل وغيره‬ ‫فى ذلك‬ ‫ويمنعن من مزاحمة النساء للرجال والوقوف فى الأسواق ومن وضم الأمتعة‬ ‫فى الطرق ‪ ،‬ومن عمل المفشوشات من الدراهم وغيرها ويمنع من القسعير على الناس‬ ‫فى أموالهم ن وفى الجبر لهم على بيعها إلا عند الحاجة إلى ذلاث ‪ 2‬فقد رخص بعض‬ ‫المسلمين إذا خيف على الدولة أن تذهب ‪.‬‬ ‫وإنأمسك أحد ماعنده الطعام أن مجبر على بيعه بقيمته عند الاضطرار إليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فى ( خ) ‪ :‬المغفوشات ‪ .‬م‬ ‫‪- ١٦١‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعل المسلمين إغائة للستنيئين من الظالين عند القدرة والإمكان من ذلك ‪.‬‬ ‫ومن هجم عليه نى جوف بيت وهو بسيتستننيثثفيقال لهم ‪:‬انتحوا الباب ‪.‬فإن‬ ‫‪ 1‬يفتحوا هجم عليهم » والستنيث بقول ‪:‬باه يا لمسلمين ءفإذا قال هذا و ماكان‬ ‫فى معناه من الكلام » وجب نصره ولوكان بين الزوجين ‪ ،‬إلاأن يكون صائح‬ ‫بضذوت ‪ 4‬من غير استنائة بارله وبالمسلمين» فلا جب على السامع نمره فرضاء إلا إذا‬ ‫تبين له الطر من بعضهم لبعض ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى حك المسلين على أهل الخلاف من أهل القبلة‬ ‫‪ .‬وأول ذلث أن ينسبوا لهم الإسلام ى وبعلموهم دينهم ‪ ،‬ويعرضوه علمهم ‪ .‬فإن‬ ‫قبلوه كان لهم ما للمسلمين ‪ 2‬وعليهم ما علهم ‪.‬‬ ‫وإن أبوا إلاأن يظهروا غير ما عليه المسلمون ء أمرو هم بالخروج من بلادهم ك‬ ‫فإن خرجوا تركوم } ولم يعرضوا لهم ‪.‬‬ ‫يقارروا على ذاك وأ كرهوا على قبول الإسلام‬ ‫خرجوا و يتو بوا‬ ‫وإن‬ ‫وإماتة البدع وإطفاء الضلال ‪.‬‬ ‫فإن أبوا عوقبوا الحبس والنكال ى حتى يرجعوا إلى الحق ‪.‬‬ ‫ومما يفكر علهم القنوت فى الصلاة ‪ ،‬وتقديم تكبيرة الإحرام على التوجيه‬ ‫ورفع الأيدى فى الصلاة بمد تكبيرة الإحرام ث وكل شىء فيه خلاف للمسلمين‬ ‫أنكر عليهم ‪.‬‬ ‫وكل من خالف المين وضللهم ‪ 2‬وسفه أحلامهمڵ فبعض المسلمين قال ‪ :‬يقتل‬ ‫ورخص وبمضهم قال ‪ :‬يستتاب ء فإن تاب وإلا قتل ‪.‬‬ ‫وبعضهم قال ‪ :‬يؤدب الأدب الوجيع ويحبس ويبالغ فى السكال له ‪ .‬وهذا‬ ‫القول معى أرفق ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‏( ‪ - ٢‬منهج الطالبن ‪ -‬ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‏‪ ١٨‬س‬ ‫القول الامس‬ ‫فى أحكام للسلمين على أهل الذمة وما يؤمرؤن به‬ ‫إذاكانوا ف حك بلاد المسلمين يؤمرون أن‬ ‫` والنهود ؤالنصازى والجوسش‬ ‫بعزيوا بنر زى المسلين فى هيثانهم ولباسهم ڵ ؤما مخرجون به عن زى المسلمين‬ ‫ويعرفون به ‪ 2‬ويبينوا بها لثلا يغتربهْم من لايعرفهم من القادمين والغرباء ‪ 4‬حتى قال‬ ‫السلمون ‪ :‬إنهم لايلوونأ كوار عمائمهم على حلوتبم )لأن ذلاث من زى المسلمين؛‬ ‫‪/‬‬ ‫لا أ نبةضروا مقدم رزوسبم ويطيلوا مؤخ;رهاك‬ ‫أ وكذلكلايطيلون شورم‬ ‫‘ ولا ركبون على الروج ‪ .‬وولكن على الإاكاف‬ ‫ولا حلقون رذوسه مكب‬ ‫‪.‬‬ ‫إن أرادوا ذلك ‪`.‬‬ ‫ولا يزاحمون المسنين نى أوساط طرقهم ‪ .‬و"بلجأون إجلوىاننها ‪.‬‬ ‫ولا يلبسون الفاف إلا مقطوعة إلى الكعينن أو ما دون الكعبين'‪.‬‬ ‫ولا يلبسون الم فى أ يسارهم ‪ 0‬ولكن فى أ يمانهم ‪ .‬وكل شىء ً يتخذه‬ ‫السلمون من جي الميثات ‪ ،‬ر برنون به فللاا يتركون يعملو نه من ح الحميثات‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ . .‬وبه‬ ‫والله أع‬ ‫‪_ ١٩‬‬ ‫القول السادس‬ ‫فى الحك على من يترك الستن والةرائكض‬ ‫أو شيئا منها متهاونا أو داثنا‬ ‫وكل من ترك الصلاة جاحد لفرضسها متل ولو أقر بالجملة ‪.‬‬ ‫ومن تركها وهو مقر يفرضها عوقب الحبس والضرب حتى يفملها ‪ 0‬لايرفع‬ ‫)‬ ‫عنه الضرب حتى يصلى أو يموت عحت السياط ‪.‬‬ ‫وأما من أنكر فرض صيام شهر رمضان ء فلا قتل عليه حتى محضر ويترك‬ ‫صيامه ‪ .‬فإن حضر وجحد فرضه وترك صيامه قتل ‪.‬‬ ‫وأما الحج فليس وقته كوقت الصلاة وكذلك الزكاة ‪.‬‬ ‫وقال بمض ‪ :‬إنه كله سواء ‪ .‬واحتج بالرواية عن أف يكر الصديق‪ .‬رضى الله‬ ‫عنه أنه قال ‪ :‬لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ‪ .‬وقال ‪ :‬لو منعو نى عقالا ماكان‬ ‫يأخذه رسول الله ت‪ 4 :‬لجاهدنهم ولو بنفسى ‪ .‬وهذا القول الذى ميل إليه‬ ‫النفس ‪.‬‬ ‫‪ . .‬ومن دان بترك الختان من أهل القبلة ث وهو بالغ عاقل بلا عذر ؛ قتل من‬ ‫بعد إقامة الحجة عليه إلا من عذر ‪.‬‬ ‫ومن "رك السنن العشر التى فى الرأس والبدن ے متهاونا بها ومستخفا بحقها ‪.‬‬ ‫واسقتيب فليب ك برىء المسلمون منه وعفىقوبته خلاف ‪ .‬واللهأعل ‪ .‬وبهالتوفهق‪.‬‬ ‫التول السابع‬ ‫فى اللهو‪ .‬واللعب وآ لاته‬ ‫ك‬ ‫والنساء‬ ‫الرجال‬ ‫من‬ ‫البالنبن‬ ‫من‬ ‫ومما يدكر الاجماع على الاهو واللعب ؤ‬ ‫‪.‬‬ ‫يممل اللكر‬ ‫والتعو د عنخل من‬ ‫وكذلك لتيار واللعب بالحبال ‪ 4‬وجميع أعمال السيمياء ‪ 77‬من تمثل أنه‬ ‫يقتل الأحيا؛ وحى اللوى علي غير الحقينة ‪ ،‬احتيالا على أأ كل الحرام‪.‬‬ ‫وكذلك الشطرنج وغلى السيفل ‪ .‬وكل شى‪ .‬مما يخرج معناه فى غير طاعة الله‬ ‫لأن ما خرج من الطاعة فهو معصية ‪.‬‬ ‫وأجازوا كمر الدهرة ‪ .‬وهى طبل صفير طويل يضرب للمهو ‪ .‬وكسر‬ ‫الأصناج ‘ وهى آلة تعمل من صفر تصرب إحداها على الأخرى ‘ ويغنون عليها‬ ‫وهى أ كثر مانعزى عند المجم ‪ .‬واللزمرات وهى آلة الزمر مروفة‪ .‬والقصبة وهى‬ ‫‪.‬‬ ‫للزمار ‪ .‬فإن هذه تكسر » حيثما وجدت ‪:‬‬ ‫وأما آلدوف إذا استصلت لتبر شاهرلةنكاح } فإنا تكر ‪ .‬وإن غنى‬ ‫‪.‬‬ ‫علها عند غير شهرة التكاح كسرت أيضا ‪.‬‬ ‫وعندى أنه لايجوز ق زماننا هذا ‪ :2‬أن تستعمل لشهرة نكاح ولا غيره ؛‬ ‫تستقبح فى هذا الزمان أ كثر من الطبل‪ .‬وقد نطق‪:‬الأثر القرم بالقشذيد قىالطمل‬ ‫أ كثر من الدفوف ‪.‬‬ ‫وفى زماننا هذا لايستقبح الطبل وخصوصا إذاكان فى أيام الحرب ء وفى المسير‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٢١‬‬ ‫عند النزول ‪ ،‬والاحتمال للعلامة والإشعار بذلت ‪ .‬وكل زهان له حك } وكل بلد‬ ‫له حك ‪.‬‬ ‫وقد نطق الآر أن أهل المدينة ينهون إماءم أن خرجن غير حاسمرات‬ ‫ونتي ان أن تخرج الأمة حلسرة ء وكل شيء بقي سند اللين نو‬ ‫قبيح ‪.‬‬ ‫وجوزوا خرق الطبل من أيدى الصبيان ‪ .‬والله أعل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫« ج‬ ‫‏‪:٧٩‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫خرج من معناه‬ ‫ف الفناء والزعاق والصراخ ‪7‬‬ ‫والفناء لايجوز من البالنين على كل حال ‪ .‬وكذلك الصراخ والندب على‬ ‫اللوى ‪.‬‬ ‫وأما الزعاق والنوح نقد قيل ‪ :‬إنه من بقايا أفعال الجاهلية ‪ .‬وعلى المسلمين‬ ‫تغييره وإنكاره ‪ 2‬إلا أنهم أجازوا الزعاق فى أيام الحرب » إذا أراد الفاعل لذلاك‬ ‫أجازوا ضرب الطبول‬ ‫الاجتماع والتقوى على العدو والهيبة له والترهيب )حتى ا‬ ‫‪ .‬والأحمال ‏‪ ٧‬لنيات ‪.‬‬ ‫للهيبة » وشى من الكرات‬ ‫ولا يجوز إنشاد الأشعار فى المساجد بالحان يزيد فنها المنشد شيئا من الحروف‬ ‫أو النفات ‪.‬‬ ‫وكذلك لايجوز أن بقرأ القرآن بألحان ومزامير ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اساع اللهو معصية ‪ ،‬والجلوس عندهم قسوة ‪ ،‬والعمل به كفر ‪ .‬والله‬ ‫أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫فى الشراب وأهله وآلاته وحكم ذل‬ ‫وإذا وجد الجهال دم التغيير من الشراب أو ارنحه ‪ 4‬أ نكرعاحهم وحبسوا‪.‬‬ ‫ك وتظاهر علهم أسباب‬ ‫من كانمتهما با لشراب ‏‪٤‬ئ وأكل المسكرات‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫التهم ك حبسُوا على ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ق ‪ 1‬يدى أ هل الصلاة أهريةت‬ ‫إذا وجدت‬ ‫وا‬ ‫وأما سائر المسكزات مثل الأفيون والبنج ‪ ،‬وماكان مثلهما وفى ممناها ‪.‬‬ ‫فإذا وجدت عند أهل التهم » ويتهمون أنهم يبيعونها لمن يكألها ‪ ،‬فإنها تؤخذ من‬ ‫‪.‬‬ ‫عنده من أهل الريب‬ ‫من بيعها ‘ وحبس من وجدت‬ ‫أيديهم ‘ وعنعون‬ ‫‪ :‬إن بيعها محرم‬ ‫ك فلا ننةقول‬ ‫لخبر ش‬ ‫‪.‬و أما من يبيعها للدواء < ولا يستراب‬ ‫كلفلا ‪.‬‬ ‫‪ ..‬و أما للا‬ ‫الأضدة‬ ‫من‬ ‫لللخوخات‬ ‫الأذن ‪ [ .‬و‬ ‫أو‬ ‫فالعين‬ ‫لل للتطورات‬ ‫إذا كانت‬ ‫عند السكارين ‘ فإنها تكسر‬ ‫‪14‬تى نوجد فما‪ .‬اجر‬ ‫وأما الأواى‬ ‫من الحز فف ‪.‬‬ ‫وأما الزجاج والصينى فلا تكسر إلامنبيوت المارة } لثلا يعودوا يتعونون‬ ‫بها على الحرام ‪.‬‬ ‫وأما ماكان من أ وعية القرع وأوانى جلود العز ‪ 2‬فلا يجوز إتلانها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و به التوفيق‬ ‫أع‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى الدخول على المحدثين فى مواضعهم‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫فكل من أحدث حدثا واستتر < وامتنع محدنه < محم علميه ق ممزله‬ ‫كان قدمفى بيت واستريبوا أنهم يعملون بمنكر ء واطمأنت قلوبالمشكرينلذلاث‬ ‫أنهم يملون إالمعامى » وخافوا إذا استأذنوا فى الدخول علعهم ‪ ،‬أن يتقحموا ولا‬ ‫يظفرون بالذى يريدون به المقوبة ڵ لايز لهم أن يقولوا ندخل ويدخلون علعهم‬ ‫ولو لم بأذنوا مم ‪.‬‬ ‫‘ أو ممتذ ض امتنع ف بىته وأمنه ‘ حم عليه‬ ‫وكل سارق ؛ أو قاتل ‘ ‪2 ,‬‬ ‫وأوصل إلى الحاكم ‪ 2‬وأنصف منه خصمه بالحق الذى يجب له عليه ث على بعض‬ ‫الفول ‘ و يمحبنا ذلك ‪.‬‬ ‫وإن امتنع وحارب ء حورب حتى يرجع إلى الحق ى وإن دخلوا عليه وأشهر‬ ‫يخبر فتل ‘ فهو أرفق ‪.‬‬ ‫السلاح ‘ وقدروا على استكفاء شره‬ ‫وإن قاتلهم وا بتندأهم بالقتال قاتلوه ‪ .‬وأما الذى عليه الدين ص فبمض أجازوا‬ ‫المجوم عليه ى إذا امتنع وعرف منه التلاد والتوارى عإنعطاء الحق الدى لزمه ح‬ ‫وهو قادر على المروج منه وتسليمه إلى أرإبه ‪.‬‬ ‫لأنه استدانه بإذن ربه غير متمد عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وبعض لم حيزوا المجوم‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫التول الجادى عشر‬ ‫ومن حجب عليه وصفته‬ ‫ق التعرن بر(‬ ‫أر بهون‬ ‫‪ .‬وأقل الحدود‬ ‫كثر التمز ر‬ ‫أ كثر من أ‬ ‫الدود‬ ‫أ فال‬ ‫قمل ‪ :‬إن‬ ‫سوطا حد العبد فى اخر ‪.‬‬ ‫روى أن الإمام الصلت بن مالاث ضرب رجلا خمسين سو طا ‪ .‬ولم نذملل أن‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه ذلك‬ ‫المسلميز ( عاب‬ ‫من‬ ‫أحد؟‬ ‫وقيل‪ :‬إن رجلا طعن رجلا فأمر به الإمام المهنا ى فجلد سبعين سوطا ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تسفك دماء المدلمين على بافل‬ ‫وعندى أن التعزير على مايرى الماك ‪ 2‬وليس هو بشىء مؤقت معروف ‪،‬‬ ‫إلا على مارى الإمام من ذنب الجاى وجهله ‪.‬‬ ‫=۔۔۔ے۔‬ ‫انته عليه وسلم يقول‪: ‎‬‬ ‫الى صلى‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫والتزمذى عن ن أ بى بردة‬ ‫البخارى‬ ‫(‪ )١‬روى‬ ‫لامجلد فوف عشر جلدات ‪ ،‬إلا ى حد من حدود انته ‪ .‬وفى البخارى أيضا عمنسمع النى صلى‪‎‬‬ ‫انتة عليه وسلم قال ‪ :‬لاعقوىة فوق عشر ضربات ‪ ،‬إلا ى حد من حدود انئه ‪.‬ونفى رواية‪: ‎‬‬ ‫عر جلدات ‪ .‬وفى أخرى ‪ :‬عخمرة أسراط ‪ .‬والعن واحد ‪ .‬قال القطب فى وفاه الضيانة ‪ .‬قلت‪‎:‬‬ ‫هذا مخالف لا فى ديوان الآأشياخ رحهم انته ‪ .‬وعمل الصحابة مخلاف ذلك الحديث يقتضى نسخه‪‎.‬‬ ‫فقد كتب عمر إلى أبى موسى الآشعرى ‪ :‬أن تبلغ بنكال كثر من عشرين سوطا وعن عثمان‪‎‬‬ ‫ثلاثين ‪ .‬وضرب عمر أكثر من المد أو من مائة ‪ .‬وآقره الصحابة ‪ .‬فبان أن الحديث منسوخ‪‎.‬‬ ‫وف النقس والزيادة على مانى الديث من الصحابة تسويغ ء لا الديوان ‪ .‬وأيضا ى ستد حا يث‪٠ ‎‬‬ ‫‪ :‬فيه مقال ‪.‬وال أعلم بذلك ‪.‬واهأبنا اضطرب‪‎‬‬ ‫الضرب ابن المنذر ‪.‬قال قومنا‬ ‫الاةتصار على‬ ‫إسناده فوجب ركه ‪ .‬و تعقب بأن عبد انزحمن ثقة‪ .‬وقد صرح بسياعه فرواية ولهام اا(لصحانى‪‎‬‬ ‫لايضر أنه صرح به فى رواية ا ھ المراد‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولا يكفر الإمام بترك التعزير »“كا بكفر بترك الحدود إذا وجبت ‪ ،‬إلا أنه‬ ‫ينبغى له ‪ :‬أن لايترك شيئا من المنكرات إلا نهى عنها ‪ 0‬ولا شيتا من الفضائل‬ ‫إلا أتاها ‪ .‬ولا يترك أهل الفساد يجترثون على الفساذ ‪.‬‬ ‫مها من‬ ‫متخذا درة يؤدب‬ ‫ك كان‬ ‫وبانا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه‬ ‫رأى منه مالا جوز ‪ .‬حتى قيل ‪ :‬إنه رأى مملوكةمتقنعة ء ذملاها بالدرة ‪ .‬وقال لما‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬كشنى عن قناءعك ‪.‬‬ ‫ورأى رجلا يصلى نافلة بمد صلاةالعصر ‪ ،‬فضربه بالدرة ‪ .‬ورأى امرأة متزينة‬ ‫وخارجة فى الطريق ‪ 2‬فضربها بالدرة ‪ .‬نقال لها ‪ :‬تزينين وتبرزين لتفتنى المسكين ح‬ ‫ر بطمع الذى فى قلبه مرض ‪.‬‬ ‫وأدبوا من قال لاس ‪ :‬يا خائن يائور ياكلب يامولى ‪ .‬على قدر ما يرى‬ ‫الحا ك من جهل القائل ونصل القول فيه ‪` .‬‬ ‫وإن مات الغروب من ضمرابالتعزير» ولم يتعمد الا ك لقتله » فديته فييت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ما اله ‪ .‬وتعزير الحر لايضرب على تفاه ‪.‬‬ ‫وأما المبيد إنهم يضربون ما دون الحدود بالعصا والسياط على أدبارهم ‪.‬‬ ‫وتعزر العبيد دون تعزير الأحرار ‪.‬‬ ‫ولا نجب التعزير فى الهمة إلا بإقرار بالذنب ء أو بينة عادلة ‪.‬‬ ‫وكل ممتنع من حضور الحكم مع الحاكم بمد أف يرسل إليه من محضرهم‬ ‫فعصاهم ‪ 2‬بمد أن أمروه بالحق ‪ ،‬فيستحق الحبس والعقو بة الموجمة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫وكذ لك من شهر السلاح على الناس ‘ أو ق سوق المسلين ‘ أو على الشراة <‬ ‫كان أعظم جرما ‪ ،‬وأشد عتوبة بالحبس والضرب ‪.‬‬ ‫ومن ضرب رجلا وأ بصر به أثر الضرب ك وأقر الضارب بذلات ص أو صح‬ ‫حا ك‬ ‫عليه } لزمه التعزير التياط تركه عندى أهون وأس‬ ‫وجز الاحية لم نمل أن أحدا من المسلمين فعل ذلاث ء ولا أمر به ‪.‬‬ ‫وأما القيد والمقطرة ء فإنهم يقيدون ‪ ،‬ويةطرون على قدر أحداث الحدثين ح‬ ‫وقوتهم على القيود » ومابخاف من هربهم علىالناس ء من القتل والجروجوالضسرب‬ ‫والجهل على الناس ع على قدر جهل الجاهل واهله ‪ .‬ويعاقب بذلك حتى ينتعى ‪.‬‬ ‫وكذ لك من صح عليه المعاودة ق السرق ‪ 0‬ومن لزمه اللبس نجى }»‪ .‬ونمتنيه‬ ‫علة » وخيف منه على أهل البس استوثق بلا مضرة عايه ‪.‬‬ ‫ومن لعن رجلا أو قبحه أو دعاه بلقبه وهو يكرهه ‪ .‬أو قال له ‪ :‬ها ساحر ڵ أو‬ ‫ك أو لست‬ ‫ئ أو يا منافق‬ ‫ك أو لاسارق‬ ‫ا كاب‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫ك أو ياحمار‬ ‫\ غادر ك أو ي خان‬ ‫من العرب ‪ ،‬أو أنت مولى ‪ .‬ففى كل هذا التعزير ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه ج «‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى العقوبة بالجبس‬ ‫وصفة السجن والسجان وأشباه ذلك‬ ‫والحبس على وجهين ‪ :‬وجه منهما على سبيل العقوبة والنكان للمرتسكب ء‬ ‫من الحمجورات اللى يجب فيها الحبس ‪ .‬وذلث بالنظر لأولى الأمر » بالاجتهاد له‬ ‫مم مشاورة أهل الدلم نى ذاك ‪ .‬وليس لذلك شىء محدود مؤقت س إلا على سبيل‬ ‫النظر بالاجتهاد ‪.‬‬ ‫وعلى القاأمم المنادحة لله » فى ما يراه زجرآ(“ ورادعاً للحدثين ‪ .‬فإن رك‬ ‫الإمام أو الوالى شيا من ذلك ى فلا تقول ‪ :‬إنه يلزمه شىء سوى التتصير ‪.‬‬ ‫إلا غيرها ‘ ولا وصعة‬ ‫فضيلة إلا عملها ‘ ولا ‪7‬‬ ‫لايعرك‬ ‫وينبنى لاوالى أن‬ ‫إلااجتنسها ‪ .‬فإن لم يفعل فالله واسع المنفرة ‪ 2‬ويعفو عن السيثات مع اجتناب‬ ‫‏(‪ )١‬تال القرطي ‪ :‬اختلف أهل الأمصار ‪ :‬هل سجن رسول اته صلى انته عليه وسلم ح‬ ‫وأبو بكر رضى ال عنه ث أحدا أم لا ؟ إلى ان قال ‪ :‬وذ كر آبو داود عن جهز بن حكم عن‬ ‫أبيه قال ‪ :‬حبس رسول الله صلى الله علبه وسام ناسا من قوى إلى أن قال ‪ :‬وثيت أن عمر‬ ‫ڵ فنماه‬ ‫ابن الخطاب سجن ‪ .‬وأن عثمان سجن ‪ .‬وأن عليا سجن ك وأنه بنى سجنا من قصب‬ ‫نافعا ‪ .‬ففتقته اللصوس ‪ .‬ثم بنى سجناً من مدر وسماه مخيسا ثم قال ‪:‬‬ ‫عيا‬ ‫بنيت بمد نافم‬ ‫ألا تراى كيا مكيسا‬ ‫وأميرا كيا ا ھ كلامه‬ ‫حصنا حصينا‬ ‫وسجن عمر بنالخطاب رضى الله عنه المطيئة نى بثر ‪ .‬ومشى على هذا أمة عمان رضى الله‬ ‫عنهم ث يسج‪.‬ون أهل الايات العظام ومن يخانون هربه فى بثر لا ماء فيها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٩‬۔‬ ‫وينظر الوالى نى تمدر الحدث والحدث ؟ لأن الناس مختلفون فى الأفدار وفى‬ ‫الأعمال ‪ .‬فنهم من جرى منه الذلة على سبيل الففلة } وعلى سبيل الغلط ‪ .‬وهو‬ ‫معروف منه الأعمال الصالحاتمع اجتناب المحرمات ‪ .‬ويهفو فى بض الين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫\ العفو والصفح‬ ‫و حدر‬ ‫عقو ‪,‬به ‪.‬‬ ‫نهذا [ هون‬ ‫السنا ر‬ ‫‘ ولا يبال‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٤‬ولا حتب‬ ‫جمر‬ ‫حرمات‬ ‫ينتهك‬ ‫ومهم من‬ ‫‪.‬‬ ‫الحبس والنكال‬ ‫ى فا ‪ 4‬يشذ دد عليه وقف‬ ‫منه ذللفٹ‬ ‫دعرف‬ ‫فإن عرض التو بة والرجوع عماكان عميه من الجهل ع وأوجب النظر فىالجال‬ ‫‪.‬‬ ‫إطلاقه‬ ‫& فلا باس‬ ‫العفو عنه‬ ‫فن عاد إلى الذنب بعد الحبس والتوبة ث ورأى منه الرجوع إلى اكان‬ ‫عليه ء من الجهل والتجاهل وانتهاك المحارم »كان أشد عةوبة وأطول حبسا وأحزم‬ ‫اسقيثاقا ‪ .‬وقد قال الله تمالى ‪ « :‬ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومنه ما تكون على سبيل الحفظ لال الغرماء ث ممن صح هم عليه الدين ص‬ ‫وخاف منه التلدد والتوارى عن الغرما‪ . .‬فهؤلاء يحبسون حتى يؤدوا الحقوق إلت‬ ‫وجبت علهم ‪ .‬وليس بالحبس الطويل الشديد ث إلا على سبيل الإنصاف منهم‬ ‫‪ .:...‬ش‬ ‫صومهم ‪.‬‬ ‫إن تماجنوا وتهاوزوا » وعرف منهم التجاهل والاستحقاق بحقوق الناس‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫وأمر المسلمين } شده عام حتى يؤدوا الواجب علمهم ‪.‬‬ ‫ومو اضع الحبس تختلف باختلاف الجنايات ء على قدر ما رى الجاك من‌الهدل‬ ‫_‬ ‫‪٣.٠‬‬ ‫فى ذلك ى حت قالوا ‪ :‬إن بعض الأنمة كانوا محبسون فى بثر لاماء بها ‪ .‬وبعضهم‬ ‫حَبس فى مكان لاي من برد ولا حر ‪.‬‬ ‫وهذا كله خرج على سبيل الاجتهاد » بالنظر علىسبيل الحصوص والتوقيف‪.‬‬ ‫وليس فى ذلك شىء منصوص بمينه » إلا على سبيل ما ذكرت لك ‪.‬‬ ‫والذى يوجبه النظر منى أن تكون الحبس فيه مكان للخلاء » وموضع للصلاة‬ ‫وخصوصا إذاكانف الحبسأ كثر من واحد ؛ لأنه ليس من العدلإظهار العورات‬ ‫عند أحد من الناس غير الزوجين والإماء الت توطأ بملك المين ‪ ،‬أو علة محتاج‬ ‫إل نظر الطبيب » عند الاضطرار إلى ذك ‪.‬‬ ‫نينبغى أن يكون السجن على هذا السبيل ‪ .‬ولاضررولاضرار نىالإسلام ‪.‬‬ ‫وإذا لم يجد الوالى مكاتا بحبس فيه » استوثت أهل الجنايات بالحبال ث حتى‬ ‫الحد الذى ازمهم من العقو بة ‪.‬‬ ‫ينصف خصومهم » أو ينتمى ‪:‬‬ ‫` وإن رأى الوالى فى مخصوص نظره » الصنح همن وجب عليه الحبس ث‬ ‫ء‬ ‫والاشتفال بشىء يكون أعز وأصلح للدولة ص من حبس الحانن ف حينه ذلك‬ ‫فلا نقول ‪ :‬إنه يعاب الوالى بذلت ‪ .‬وكل متعبد مخصوص فى ذات نقسه نما أولاه‬ ‫اله من العقل والمعرفة » مالم برد الشرع بخلانه ‪.‬‬ ‫حالفة‬ ‫وإن رأى شيئ ‘ حَُ فى عقله » وقد نطق الشرع خلافه » فلا ‪3‬‬ ‫الشرع ‪ .‬ولا حظ للنظر مم ورود النص والأثر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحمد واين ماجه عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣١‬س‬ ‫ومما ينبتى لاو الى ‪ :‬أن يتخذ سجا نا ى ثقة أ ميتا ‘ يكون على حيسه ث محبس‬ ‫وبطلق ‪ .‬ويكتب الوالى تاريخ يوم حبس الجايى ‪ 2‬وممرفة الذنب الذى حبس‬ ‫فيه الجانى من الجناية ى لثلا يغيب عليه حكه ‪.‬‬ ‫إن لم جد الوالى ثقة يكون على حبسه ڵ فأقل ما قالوا ‪ :‬يكون مأموتا أنه‬ ‫ء‬ ‫ظ‬ ‫لايفعل غير ما أمر به » ولا يتعدى قول الوالى فيا يأمره به وينهاه عنه ‪.‬‬ ‫وإن أشكل على الال أمر أحد من الناس ڵ ولم ‪ 7‬أنه يجب عايه حبس‬ ‫أم لا ‪ ،‬لبسه حتى يسأل المسلمين ‪ 4‬أو يشاور الإمام ‪ .‬فلا يضيق عليه ذزلث ‪.‬‬ ‫فإن أصبح السجن منقوبا ولحقت التهمة أحدا من أصحاب الحبس } شدد عليه‬ ‫وأما الغرم ء فلايلزم إلا بالصحة ‪ .‬وإن صج على أحد بعينه لزم الغرم » ويعزر‬ ‫ويقطر } ويبالغ فى عقوبته ‪.‬‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫فلا ضرب‬ ‫نقب الدس‬ ‫وأما أ بو بكر اللوصلى فقال ‪ :‬من‬ ‫وأما الذى يهرب من حبس الحا ك نيلزمه التعز رى لاستخفافه بأمور المسلمين‬ ‫والماك ‪ 2‬ونهاونه بالحق ‪ .‬ولا حد لذلك ‪ ،‬إلا ما رأى الا ك ‪.. .‬‬ ‫‘‬ ‫بهمة‬ ‫وهو محبوس‬ ‫إقراره‬ ‫نان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله ورضى عنه‬ ‫سعيل رحمه‬ ‫أف‬ ‫قول‬ ‫فإن كانت التهمة ما يتعلق عليه سها خد من حدود الله ‪ ،‬فلا يقام علميه إلا بالبدنة‬ ‫‪.‬‬ ‫فمه الس‬ ‫المادلة ك ولا محور‬ ‫وإن كان فيه حق للعباد » ويطلبون منه الإنصاف‪ ،‬وقدر عليه الوالى ى كان‬ ‫عليه مطالبته ‪.‬‬ ‫وإنكان الحق له فالحاك الناظر فى ذلك ‪ .‬فإن رأى طلبه أصلح للإسلام‬ ‫إذا أخذ على يديه »“كانذلث بمنى الاجتهاد ‪ .‬و إن رأىالاشتنال بنيره من معانى‬ ‫ومن حيس وهو محق مع نفسه ‪ ،‬واحتال فى الخروج من الحبس ك فلا يضيق‬ ‫عليه » ويضمن ما حدث من فمله عند انقحامه ڵ إن وقع منه حدث فى جدار أو‬ ‫غيره‪ .‬و يعجبنى أن يستر مثل هذا عن الجهال » لثلا محتجوا به على المين ‪.‬‬ ‫وليس على الحك أن يتماهد أهل الحبس فى أوقات الصلاة ‪ .‬وعلمهم أن‬ ‫يطلبوا لأنفسهم ومحتالوا ‪ .‬إن وجدوا من يأ تهم بالال ‪ ،‬وإلا جاز لهم التصعد‬ ‫بتراب ‪.‬‬ ‫و يلزم من طلبوا إ ليه الماء أن بأنهم به } إذا قرر على ذلك ‪ 7‬جدوا غيره ‪.‬‬ ‫وليس على الحاكم أن بحضر شيتا من البسط ‪ ،‬وإن تفضل هو على من‬ ‫أوجب نظره له ذللك » فلا يعاب بذلك ‪ .‬والناس ختافمنازلهم وأقدارم ‪ .‬وذللك‬ ‫إلى نظر الحا ك بالمدل ‪.‬‬ ‫| وعن الحاكم أن يتماهد أهل الحبس ‪ ،‬أو يرسل من ينظر حالهم ء إن كانوا‬ ‫| محتاجون إلى طمام ‪.‬إن كان ممهم من يأتيهم به ث وإلا أ طلقهم أسارى عند من‬ ‫يأمنه علهم ‪ 4‬حتى يسترفدوا ويطلبوا طعاما يتقوتون به ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣٣‬‬ ‫فهن صرض الحبوس مرضا شديدا ‪ ،‬أو كان الحق ليله » نظر الجاك فى ذلك ى‬ ‫فإن إطلاقه وإخراجه من الحبس أسر له فدىينه ثأخرجه ‪ ،‬فيضمن بهأحدا من‬ ‫ا أهله ‪.‬‬ ‫وإن كان الحق للعباد ‪ ،‬فلا بأمر بإطلاقه ث ولا يزول الحق عنه إلا بتأديته‬ ‫وتسليمه ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«» «‬ ‫‪٣‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى نفقة أهل البس وحديد مدة الحبس‬ ‫واختلفوا فيمن وجب عليه الحبس ‪ ،‬وليس له مال ينفق عليه منه ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫تكون نمته من ببت مال الله ‪ .‬وكذلك من يلزمه عوله ‪.‬‬ ‫ى إن شاء أنفق‪ :‬عليهم من بيت مال المسلمين إنكان‬ ‫وقيل ‪ :‬الميار ‪-‬‬ ‫نيه سمة ث وإن شاء أطلتهم موثوقين ء بحتالون لأنفسهم ولميالمم ‪.‬‬ ‫يعرى لم مُوالخرجوا أسارى‬ ‫والمبيد نفقهم فى الحبس على موالهم ‪ .‬نإن‬ ‫يسألون الناس ‪.‬‬ ‫وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع والعطش ءإلا أينكون أحد قد‬ ‫بذلاك ‘ ولو مات حجوعا و ‪7‬‬ ‫نزل بمغزلة أهل " فى حينه ذلك ك فا نه حمق‬ ‫وإذا استبرأ الإمام حبس من لزمته التهمة » وكان خصمه غير حاضر ‪ ،‬أرسل‬ ‫إليه وأحضره ء ونظر بينهما بالعدل ‪.‬‬ ‫وإنكان خصمه غائباحيثلاتناله الحجة » أخذ على المحبوس كيلا بإحضاره‬ ‫إذا حضر خصمه ‪ ،‬وبنظر بينهما ‪ .‬وإن لم يصح له كفيل ‪ .‬نقد قمل ‪ :‬ليس عليه‬ ‫حبس ‪.‬‬ ‫و إذا تظاهرتالتهم على أحد بالقتل أو اسرق ‪ ،‬أو قطاعلطرق ى والتصفر‬ ‫_‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫«۔‪ 1 .‬ز‬ ‫على الفاس والفساد فى الأرض ء جاز حبسه بالهمة ولو لم تسكن حة ‪.‬‬ ‫ولا تجب بالنهمة عقوبة غير الحبس ‘ والهمة تثبت فىكل شىء من الباطل‬ ‫الذى لامجوز ‪.‬‬ ‫واختلف فىحبس المتهم ‪ .‬فقيل ‪ :‬محبس التهم بالقتل اثفتى عشرة سنة لثلاث‬ ‫سنين ‪ ،‬وما بق من الجنايات والأحداث س فعلى نظر أولى الأمر ‪.‬‬ ‫وقهل ‪ :‬حبس الهمة ثلائة أيام ‪ .‬وثيل ‪ :‬يوم وليلة ‪ .‬وقيل ‪ :‬ساعة ‪ .‬أفل‬ ‫ماقالوا ‪ .‬وكل هذا مخرج عندى على النظر من أولى الأمر ‪.‬‬ ‫وإذا رفع أحد على أحد بتهمة وحبس له م عذره واتهم غيره جاز له ذللك‪.‬‬ ‫ويطلق الأول ‪ ،‬ويحبس الآخر ى ما دامت التهمة تنسب على التهم ‪ .‬ولا يلزم الك‬ ‫شىء فى حبسه ‪.‬‬ ‫ا والتهمة تلحق كل أحد إلا الثقة المدل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إلى نظر الحاكم فى منازل الناس وأحوالهم ومنازل الأحداث ء‬ ‫ورممان النهم ‪ 7‬توصديقه » واسترابته فىرفمانه ‪ .‬وذلك يعرف عند مشاهدة الحادثة‬ ‫النازلة ‪ 2‬ونظر المهتلى والممتحن بذلك ‪.‬‬ ‫وتلبت التهمة من طريق الشهةوتواتر الأخبار ‪ .‬وقيل ‪ :‬بخبر الاثنين فصاعدا‬ ‫ولو لم تصح تتهم وعدالتهم ‪ ،‬مالم يتهموا فى قولهم ‪ .‬فإن اتهموا لم يقع بهم منى‬ ‫همة ‪.‬‬ ‫وكذلك ثبت من قول العبدين مالم يتهما ويستخانا ‪ 0‬ومن الصبيان العاقلين‬ ‫والمراهقين ‪ ،‬مالم يتهموا بالكذب ‪..‬‬ ‫وكذلك العبيد والإماء والنساء من الأحرار ‪ 2‬إذا وقع معنى تصديقهم فى ذلاث وهم‬ ‫يقلون ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا وجد القتيل فيه أثر » ولايدرى من قتله ‪ ،‬فاهم ورثته أحدا ‪ .‬فإن آتوا!‬ ‫على ذلك سبب يشبه الدلالة من شهادة شهود » لايعدلون مما وصقت لك ‪ ،‬أخذ‬ ‫‪7‬‬ ‫بذلك‬ ‫لهم من اهموه‬ ‫ذإن يكن ثم سبب ولا دلالة » نل أقول ‪ :‬إنه بسجل بدعوى لمدعى من‬ ‫شحناء‬ ‫استريب اللاعى فى دعواه ؛ لأن الناس‪:‬أه(‪١‬‏‬ ‫غير سبب ى خصوصا إذا‬ ‫`‬ ‫وضفينة يسرعون فى إهلاك بعضهم بعضا ‪.‬‬ ‫صوصا‪.‬‬ ‫وإن أدرك القتيل حا وانهم أحد كان فحبسه أطول وأثقلخ ‪.‬‬ ‫إذاكان النهم ممن يجرى بنهم ءمن قبل الإحن والعداوات ‪.‬‬ ‫وإنكان اللقتايليمرفولايدعيه الأولياء ؛ إلا بأثر لاسبب فيه ؛ غبسهأقل‬ ‫والمتيل إذا إيكن ( له ولى يطالب أسره فام‪ :‬بهأحد عاقبه الوالى ا لذاك‬ ‫إذا تسبب إليه ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذاكان له أولياء ‪ .‬و يطالبوا ول برفموا عاقب الإمام علذلاث‪:‬‬ ‫ولا بدع الناس يقتل بعضهم بعضا ء ولا يظل بمضهم بعضا ‪ ،‬ولا يتعدى بنه مم على‬ ‫‪1‬‬ ‫يمض ؟الأنه زع فهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الطا لاحبس فيه ‪".‬ولا حبن على من اتهم أنه أمر بقتل أخد ض‬ ‫وعليه المين ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول الإمام غسان ‪ :‬خليه الحي فى ذلك ‪. 0‬والوالى رفع المتهمين بالقتل‬ ‫والدماء والأمور النقلة إلى الإمام ‪ .‬ولازمام أن يجعل حبسهم معه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧٣‬س‬ ‫وإذا تقارر الحصيان أنهما تراميا وتضاربا ص وجهل بعضهم على بعض ص حبسا‬ ‫على ذلك ‪.‬‬ ‫ومن انهم بالبيعة على المسلمين } فإن صح لهم بيمة بكتاب أو شهود أو رسول‪،‬‬ ‫عوقبو ا بالحبس ‪.‬‬ ‫وإن اجتمعوا فللإمام أن يسير إليهم ‪.‬‬ ‫إن تابوا وصح فعلكليهم حبسهم ‪.‬‬ ‫فإن امتنعوا ‪ 2‬احتج عليهم ثم أخذم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن حاربوا حل له قتالهم » حنى يسمعوا له ويطيموا ‪. .‬‬ ‫فإن تابمهم أحد فهو بمنزتهم ث وداخل فى حيز حكمهم ‪.‬‬ ‫وكل من اتهم بحرب المسلمين »كان فى بر أو بحر ‪ ،‬وعرف منه أسباب ذلك‬ ‫من التعرض لؤاذاة الطريق ‪ ،‬وقطع السبل ث والبغى على السين فللامام حبسهم‬ ‫و إنفاذ حك الله فيهم ‪ 2‬بكل ما جنوه واستحقوه فى حك المسلمين ‪.‬‬ ‫ومن مر به‪ .‬خائف مطلوب بتهمة متل أو حدث‪ ،.‬وهو يعل ذلك ‪ ،‬فلا يطممه‬ ‫ولا يسقيه ‪ ،‬إلا أن بخاف عليه من الموت ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن هر به قائد جيش أهل البغى } فلا يطعمه ولا يسقيه حتى بيموت ‪. .‬‬ ‫‪ .‬يعنى بالحدث‬ ‫وملمون من أحدث حدثا فى الإسلام ‪ .‬أو آحرىر_ثا‬ ‫الظا هر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬هذه الفقرة من حديث أخرحه أحمد ومسلم والنسا‪ ٣ ‎‬عن على‪. ‎‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫والهمة بالمسرق } تصح بأسباب ‪ :‬مثل نقب بيت ‪ ،‬أو نتح باب ‪ ،‬أو صاح على‬ ‫أحد تحقق فيه التهمة » فالحبس على قدر كثرة السرقة وقبح فعل السارق‪.‬‬ ‫ومن وجد فى بيته سرقةوهو ممن لاينهم بالسرق » ولكنهينهم بستر السرقة‪.‬‬ ‫فإنه محبس على ذلك » على قدر ما برى حكام أهل العدل فى ذلك ‪.‬‬ ‫والهمة بالممرقة أشد من التهمة فى الإحداث فى الأموال ؛ لأن الأموالبمكن‬ ‫فها ء والمرق خارج من معانى الدعاوى إلى معانى للسكر ‪ .‬ويدفع الكر بما‬ ‫براه السلمون عدلا فى ذلك ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى التهمة فى الحدث فى الأموال والدواب ‪ .‬فأجازه بعصهم } وأبى‬ ‫ذلك ا خرون ‪.‬‬ ‫والمول عندى بثبوت التهمة فى ذلك ذلك أرجح ع لأنه إذا بطلت الهمة فى‬ ‫الأموال فى معاى الجورات ى جاز أن تبطل فى الأبدان ؛ لأن التى فىالأموال‬ ‫فساد ‪.‬كما أن التعدى فى الأبدان نساد ‪.‬‬ ‫وإما اصطلح المسلمون على الأخذ بالنهم ء واتفقوا علىذلث؛ لإزالة المسكر‬ ‫لأنهم لو لم يعافبوا بالهمة ث لكثر الفساد ء واجترأ السفهاء على كثير من المماصى‬ ‫ولم يؤخذ علهم شهادة العدول ‪ .‬فلما نظر المسلمون فى هذا ء وأجمع رأيهم واتفاقهم‬ ‫على الأخذ بالنهمة » نى حين ماحب علهم الأخذ بها فى مواضعها وحينها ووقتها ح‬ ‫استثصالا للباطل وحقا للمنا كر ‪ 2‬ورك تظاهر أسباب ذلك ‪.‬‬ ‫نز التهمة فى الفروج والحبس علمها ى حتى قالوا ‪ :‬لو وجد رجل وامرأة‬ ‫وجا‬ ‫‏‪ ٣٨٩‬س‬ ‫مسترابينقى موضعالريبة } جاز أخذها حبسهما بذلك ‪ .‬ويتعاهد مو اضع أهل الريبة ‪.‬‬ ‫وإن اتهمت امرأة ف نفسها ى وطلب أهل القرية إخراجها ء جاز ذلك على‬ ‫قول ‪ .‬وقيل ‪ :‬تخرج وتؤدب بما تستحق منالعقو بة ‪.‬‬ ‫رجل [ نهكابزها على نفسها » أو دعاها إلى إتيان‬ ‫وإن شكت امرأة مر‬ ‫الفاحشة ‪ 2‬أو سفه علحها ولا بينة لها ‪ .‬فإن كانت مأمونة حبس بتلوما ‪.‬‬ ‫وإن كانت غير مأمونة لم بحبس بقولها وحدها ث إلا أن يقبين ثم سببا يدل‬ ‫على صة ثبوت قولها ‪.‬‬ ‫أما الصبيان‬ ‫‪.‬‬ ‫على نظر الحا ك‬ ‫وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫وحبس الرحال والنساء والعبيد سواء‬ ‫فقمل ‪ :‬إن حبسهم ليس من طريق العقوبة ث مالم يكونوا حد من تلزمه أحكام‬ ‫البالغ ‪ .‬وإنما هو لمنى قطع مادة الفساد ث وزجر أهل الباطل ‪ ،‬من ظل المباد ‪.‬‬ ‫ومحبسون فى غير حبس أهل العقوبات ‪ ،‬ولكن على معنى الترهيب والتهديد ‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫لشرهم ‪ .‬والله اع‬ ‫واستكفاء‬ ‫بالمعروف والنهى عن الكر < من كتاب المنهج ‪.‬‬ ‫الأح‬ ‫ح كتاب‬ ‫ويتلوه ‪ -‬إن شاء الله كتاب الإمامة ‪ .‬وهو القس الثانى من الجرء الثامن ‪.‬‬ ‫‪: ٧‬‬ ‫٭»‪‎‬‬ ‫التسم الثا‬ ‫القول الأول‬ ‫ق الإمامة وذ كرها ومعازمها وما جاء فها‬ ‫الإمامة فرض من فرائض ا له وواجب من واجباته» وهو فرض على الكفاية‬ ‫إذا قام به الهمض ستط عن الباقين ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬ما الدليل على أن الإمامة فرض؟‬ ‫فالقول له ‪ :‬ما جاء فىكتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة من المسدين ‪.‬‬ ‫فأما من الكتاب فقوله تعالى ‪ « :‬يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا‬ ‫الرسول وأ‪ ,‬ل الأمر منك » ‪ .‬يعنى لاؤمنين ‪ ،‬وهم أمة الصدل ‪ ،‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫« ويدرأ عنها المذاب أن نشهد أربم شهادات باله » ‪ .‬يعنى الإمام عن الزوجة‬ ‫للرماة بالزنا ء العذاب هو الحد ‪ :‬أن تشهد أربع شهادات بالله أنه يعنى الزوج }‬ ‫من الكاذبين فيا قذغها به من الزنا ‪.‬‬ ‫فدخل فى معنى الآية ‪ :‬آية أنه لا يجوز تمطيل الدود والأحكام ‏‪٠‬‬ ‫ولا بقم الحدود إلا الأئمة المدل بإجماع الأمة ‪.‬‬ ‫مهذا فرض‬ ‫شت‬ ‫له ت‬‫الإمامة من كىتاب ال‬ ‫مالى»ومن السنة مافمله النىطتة ُ‬ ‫وقد قال الله تعالى ‪ « :‬وما آنا ك الرسول فمُذوه وما نها ك عنه انتهوا »‪.‬‬ ‫وكان متل إذا افتتح بلدا ‪ 2‬أمر عليه أميرا مرضيا ‪.‬‬ ‫وكذلاك إذا أراد أن خرج من المدينة لحج أو غزو أو غيره ‪ .‬استخلف‬ ‫مكانه فبها أحدآ من أصحابه ‪ 2‬وعقد له الولاية ث وأمر الناس بطاعته > ونهاهم عن‬ ‫وجوده كان عند عدمه وفقد انه أوجب ‪.‬‬ ‫للة ‘‬ ‫فإذا وجب هذا فىزمان اللى‬ ‫وقال لاية ‪ :‬أطي_وا ولاة أمورك ماأطاعوا ا(" فيكم ڵ وقال‬ ‫لمعاذ بن جبل ‪ :‬ولا تعص إماما عادلا ‪ .‬وقل له ‪ :‬السمع والطاعة ولوكان حبشيا‬ ‫مجدعا_{ ‪ .‬فبين رسول الله طلل أن لابد للأمة من قام ‪ 2‬تجرى عليه أحكامهم؛‬ ‫وتنتهى إليه آراؤهم } ويقيم كمهم ‘ ويجمع سمبهم ء ويفزعون إليه عند القوازل‬ ‫ويدفعون بهكل باطل ‪.‬‬ ‫وقد كان فى الزمن الأول يبعث الله فكل أمة رسولا ‪ 2‬ولا نى من بهد‬ ‫نبينا حمد للي » لجعل أمة الم_دل فى هذه الأمة خلائف فبها وأمناء عليها كال‬ ‫قالالتعالى ‪ « :‬وكذلاث جعلنا ك أنة وَسَطًا لتكو نوا شهداء علىالناس ويكون‬ ‫الرسول عليكم شهيدا » ‪.‬‬ ‫فالأمة أمناء الله على بلاده ى والخلائف على عباده ى وشهداء عليهم إلى يوم‬ ‫القيامة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن عمر وابن مسعود‬ ‫معناه ابن ماحه عن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن ماحه أبضذا‬ ‫‪ .‬ورواه‬ ‫ذر‬ ‫‪ ١‬خرحه مسلم عن ف‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫والدليل من الإجماع على وجوب فرض الإمامة ‪ :‬فعل المهاجرين والأنصار ‪2‬‬ ‫واختلافهم فيمن أولى بها ‪ .‬ولم مختلفوا فى وجوبها ‪:‬‬ ‫وأجممت الأمة على أن الله فرض فروضا ص وحد حدودا أوجبها على العباد‬ ‫لايقيمها المنهك لها ‪ 2‬واآلركب لفعلها على نفسه كا أوجبها الله عليه ‘ فصح ثبوت‬ ‫فرض الإمامة ولزومها ث من الكتاب والسنة والإجماع ‪.‬‬ ‫ومننكلام موسى بن على رحه ا له قال ‪ :‬لا جهز جيش ‪ ،‬ولا تحقد راية »‬ ‫ولا يؤمن خائف ‪ ،‬ولا يقام حد » ولا محكم محكم غير مجتمع عليه إلا بإمام وهى‬ ‫والحد لله كثيرا ‪.‬‬ ‫عند القدرة علها والإمكان منها‬ ‫وقد عظم الله شأن الإمامة » فقال لنبيه إبراهيم عليه السلام ‪ « :‬إنى جاعلك‬ ‫للناس إماما قال ومن ذرب قال لا ينال عهدى الظالمين » ‪.‬‬ ‫وقال طلة ‪ :‬الإمام" العادل فى ظل العرش يوم القيامة ‪ .‬ونى موضع ‪ :‬يوم‬ ‫لاظل إلا ظله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬السلطانة" العادل ظل ا له فى أرضه ء يأوى إليه كل مظلوم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج الربيم عن أنس وعده من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله‪. ‎‬‬ ‫وهو عند مسلم والترمذى وأحمد والبيهتى والنسانى ى من طرق متمددة بألفاظ مختلفة ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه البيهق عن ابن عمر ‪ .‬ولفظه ‪ :‬اللطان ظل الله نى الأرض ى يأوى إليه كل‬ ‫مظلوم من عباده ‪ .‬فإن عدل كان له الأجر ‪ .‬وكان على الرعية الكر ‪ .‬وإن جار أو حاف أو‬ ‫‪ .‬وكان على الرعية الصبر ‪ :‬وإذا جارت الولاة قحطت السماء ‪ .‬وإذا‬ ‫ظلم } كان عليه الوزر‬ ‫منعت الزكاة هلكت المواشى ‪ .‬ولذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة ‪ .‬ولذا أخفرت الذمة ديل‬ ‫الكفار ‪ .‬ورواه الكم والبزار‪.:‬‬ ‫ويوجد عن ألى سميد رضى الله عنه أنه قال ‪ :‬إن الأنبياء لكل نى منهم‬ ‫من أجورم‬ ‫‪ 0‬من عمر أن ينقص‬ ‫بطاعته ودعو نه من أمته‬ ‫أجر ح وأجر من عل‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫صى‬ ‫ث من الأعوان‬ ‫وكذلك الإمام العادل » له أجره ا وأجر من حل بملله‬ ‫والعمال والرعية ‪ 2‬من غير أن ينقص من أجورهم شىء ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫‪%‬‬ ‫القول الثاى‬ ‫فى أول ما ينبغى من شرط الإمامة‬ ‫‪ ..‬فإذا ظهر السلمون اجتمع ذوو الرأى ‪,‬والنضل والعلم محم ‪ 4‬واجهدوا‬ ‫فى النصيحة يله تعالى ء فى دينه ‪ ،‬ولمباده ولبلاده‪.‬ء واختاروا رجلا منهم طاعة له‬ ‫تعالى ‪ 2‬لا لطاعتهم ولا يريدون أن بملكوه ويعملوا ما شاءوا ‪.‬‬ ‫ولكن لعلك الأمور بالمدل ى ويكون أفضلهم فى الدين » وأقواهم على الأمر‬ ‫لمروى والنهى عن المنكر ‪ ،‬وعلى نكاية العدو } والحياطة من وراء حرس‬ ‫الملفين » والحفظ لأطراف الرعية وأوساطها من خاصيتها وعاميتها » وعلى الحكم‬ ‫بالمدل ء وعلى جباية مال الله من حله ث و إنفاقه فى أهله ‪.‬‬ ‫ويكون ورعا نى دينه بصيرا في يألى وما يتتى ‪ .‬عدلا مه_روفا بالفضل ء‬ ‫مشاورا لأهل اله والرأى والعدل ‪ 2‬ملتمسا عند النازلة من آئار المسلمين ص عفيقا‬ ‫عن الطمع ‪ ،‬حتما للأثمة ‪ 4‬حلما عن الخصوم ء ومصلحا بين الناس ‪.‬‬ ‫يعدل بجهده بين رعيته بمكه وةسمه } لا يتفاضلون معه إلا بقدر نضلهم فى‬ ‫للم والدين ‪.‬‬ ‫ليس بكذاب ولا خلف ‪ 4‬ولا حسود ولا حقود ص ولا مبذر ولا غدار ص‬ ‫مأمو نا على ماقلد من أصر اللهيستعمل فى المهلة والمكنة ء وينتهز الفرصة ‪ ،‬ويتاطف‬ ‫بالحيلة ى غير مداهن ‪ ،‬ولا«متخشع ولا متضعضع ‏‪ ١‬لا لله وفى الله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‎‬ع‪.‬‬ ‫حالهم ف‬ ‫سير مهم ‘ وكيف‬ ‫و عماله ؤ و يسأل عن‪.‬‬ ‫ستكشف ق أمور۔رعهة‪٨‬‏‬ ‫م ‪` .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫”‪'.‬‬ ‫همه ه‬ ‫ح‪ .‬يوالى دفى الله ‪ ,‬عادى‬ ‫ومع ‪ ,‬الناسن‬ ‫الناس‬ ‫من أها هذه الصفة ى فهو المراد والبفيةولوكان‬ ‫رجل‬ ‫فإذا اجتمع رأ ى المسلين‬ ‫‪ :‬اللحلافة على‬ ‫النه عنه أ نه قال‬ ‫الخطاب رضى‬ ‫‏‪٥‬ن عمر ن‬ ‫؛ ل نه بروى‬ ‫حبشي‬ ‫عبدا‬ ‫ما اؤمن عليها ‪ 2‬ولللك ما أخذ بالسيف ‪.‬‬ ‫‪.‬و إن لم يتهيأ للبسلمين رجل من أهل‪.‬هذه الصفة ‪ 2‬وخافوا على‪ .‬الدولة أن‬ ‫قصيع ك واألحأت‬ ‫أ مور المسلين أ ن‬ ‫‪ 4‬وعلى‬ ‫أن تعطب‬ ‫والبلاد‬ ‫الرعية‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫تذهب‬ ‫الحاجة والضرورة إل غيره‪ ‘ .‬جاز ز للمساهين‪ [ ,‬ن يبايعوا رجلا‪ .‬ال فو‪:‬ة ونظر ‪,‬وورع‬ ‫وتؤتف ‪ .‬إنكان' يتولى ؛ببصر نفسه ويبرأ بيهمر نفسه‬ ‫وة۔ل ‪:‬ولو كان لايتولى يبصر نفسه } ولا يبرأ بيصر نفسه ث و لكنه عند‬ ‫‪: ...‬‬ ‫ذلك لايترك التعليم ‪ ،‬ولا رع مشاورة أهل الفقه من لامسمين"‪ “.‬نة‬ ‫أ ويباينونه عل الدفع على شرو شرطونها علي ك إنه لايتبش مالا ولا‬ ‫يأ بقه ؛ولا ينفق" مالا ولا بأصل ب نفاقه ڵ ولا يول واليا ‪ ،‬ولا اس ذك <‬ ‫بذلك الا مشورة‬ ‫ولا يأمس بذلك ‪ .‬ولا ح ‪ ‘ .‬زل يأ‬ ‫ولا يخرج جيشا‬ ‫`‬ ‫‏‪:٠.9‬‬ ‫أهل الى والورع ‪ .‬وهذا إذا لميكن عالما بذلك"‪:‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫ى‪ :‬و‪‎‬‬ ‫فإن كان عالما سرا‪ :‬فما يدخل فيه من الأمور ‪ ،‬لا نقول ‪ :‬إنه يعاب بشىء‬ ‫يمضى فيه غلى سبيل الحق والعدل ڵ إلاأن المشورة أفضل‪.‬وأتم للأم ة وأجمع‬ ‫لقلوب ‪.‬وهو من أخلاق المسنلمين ‪ ،‬وتلزمه هذه الشر وطوغيرها وأ‪:‬اكن منهاء ‪.‬إذ!'‬ ‫ذ ‏‪.= ٥‬‬ ‫‪ :.‬ه‪:..‬‬ ‫ذ‪. : .‬ه‬ ‫‪. 6‬۔‬ ‫الأمور ‪.‬‬ ‫فيا يدخل فيه من‬ ‫م يكن عا‬ ‫‏_ ‪_ ٤٦‬‬ ‫فإن حكم فى مال » أو نصب حربا ‪ 4‬أوقتل نفسا على وجه وحك فمارضه‬ ‫معارض ‪ .‬وسأله ‪ :‬هل نعلت هذا بمشورة المسلمين ؟ نقيل ‪ :‬عليه آن يقول ‪ :‬نسم‬ ‫نعلت بمشورة فلان أو فلان من أهل العلم والورع ‪.‬‬ ‫؛ لأنه مصدق ‪.‬‬ ‫ل لمب‬ ‫ط أو‬ ‫ي منه‬ ‫وقيل ‪ :‬لعيسليه أن يبين ذلك & طلب‬ ‫ولا جوز أن يساء الظن بأثمة المسلمين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه أن يبين ذلك إذا طلب إليه ليزيح عن نفسه الطل ى ويزيل‬ ‫الريب ‪.‬‬ ‫فإن احتج بمال من أهل الدعوة ول تثبت له ولاية عند المسلمين فلا أقول ‪:‬‬ ‫إبنهكون حجة له ‪.‬‬ ‫وإن احتج بقوم قد ماتوا ء فلا يساء به الظن وهو على منزلته ‪.‬‬ ‫وإن احتج بواحد من أهل الشورى ء فهو حبة ؛ لأنه بمنزلة الفتيا بالك ‪.‬‬ ‫‪ .4‬فكتبوا له‬ ‫نإن طلب لهم أن يكتبوا له كتاإا يبينون له ما يأنى وما يتق‬ ‫بذلك ء جاز له أن يسمل بذلك بالحق فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كتبوا لكهتابا على سبيل ما يثبتونه من الآثار ‪ 2‬ولم يأسروه بذلك ‪،‬‬ ‫إلا أنهم قالوا ‪ :‬إن الإمام يفعل كذا وكذا ء فليس له أن يعمل بذلك ‪.‬‬ ‫وإن هيأ لهذا الإمام رجل من المسلمين س ممن يجوز له أن يكون! من أهل‬ ‫الشورى ء بكون بحضرته » بشاوره نى جميع أموره } الق لايجوز له الإقدام علهاء‬ ‫إلا بمشورة المسلدين» فنى ذلك راحة للامام وللمسلمين ۔‬ ‫فلذا استقام هذا الإمام دى ما شرطوه عليه ڵ لم يجز لهم عزله س حتى َ‬ ‫حدوا‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫هو أ لى منه منزلة ‪ ،‬ف‪ ,‬الدلم والرأى والقوة ‪ :‬والورع ى وجميم حصااللصال المد كو ر رة‬ ‫سو‬ ‫فيا تهدم من هذا الكتاب ‪ .‬وأما أن بعر لوه و جعلوا مكاننههمشلمهثله ك‪ }-‬م مرنع غيرير أانن محتمععوحتممعو ا‬ ‫على ذلك فلا ‪.‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٦‬٭‪" ««« ‎٣‬‬ ‫‪- ٤ ٨‬۔‪-‬۔‬ ‫‏_‬ ‫لقول الثالث‬ ‫فى صغة من بجوز أن بكون إماما‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يكون الإمام إلا رجلا بال عاقلا مميز ء لا أسي ولا أمى ‪ ،‬ولا‬ ‫أخرس ‪ ،‬ولا ناقص شىء من الجوارح ء مما يسقط عنه فرض المهاد » ولا مجنونا »‬ ‫ولا معتوها » ولا خصيا } ولا محبوبا ولا حسودا } ولاكنودا ‪ 0‬ولا كذابا ك‬ ‫ولا مخلفا للوعد ‪ ،‬ولا نافضا للعهد © ولا سىء الحلق ى ولا خيلاء ولا كفورا ك‬ ‫ولا جاهلا » ولا أبله ولا حسورا على مالا يعلم » ولا ممن تلحقه التهمة فى نفسه أو‬ ‫قوله أو أمانته اتى قلد إياها وغير ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك الوالى بمنزلة الإمام فى هذا ‪ .‬فإذا تهيأ ما وصننا وأراد المدون‬ ‫عقد الإمامة للماام » حضرالعلماء الثقات ء فتتدم أفضلهم ء فيمد يده المنى ث فيصافح‬ ‫ها الإمام بيده الينى » فيمسكها م يقول له ‪:‬‬ ‫إنا قد قدمناك إماما على أنفسنا والمسلمين »على أن تحكم بكتاب الله وسنة‬ ‫الله ‏‪١‬‬ ‫وتنهى عن المكر ‘ وتظهر دن‬ ‫نديه محمد لة ‘ وعلى أن تأمي بالروف‬ ‫الزى تعتد به عباده ‪ 0‬وتدعو إليه ما وجدت إلى ذلك سبيلا | فإن قال ‪ :‬نضم ‪.‬‬ ‫و جبت البيعة } وثبتت المقدة ‪.‬‬ ‫إذا ثبتت العقدة ى وأرادوا البيمة » فسكليا أراد أحد البيمة » وضع يده فى يد‬ ‫الإمام » شم يقول ‪ :‬قد بايمتك على طاعة الله وطاعة رسوله » وعلى الأم بالمعروف‬ ‫والنمى عن المنكر ‪ :‬فيقول الإمام ‪ :‬نمم ‪.‬‬ ‫هذا إذاكان على الدفاع ‪ .‬وإف أراد على الشراء زاد ‪ :‬وعلى الجهاد فى‬ ‫سبيل الله ‪.‬‬ ‫م يفعل كذلك الثانى والنالث ‪ .‬وماكان أ كثر كان أنضل ‪.‬‬ ‫شم نجعل السكة على رأسه ‪ 2‬والخام فى يده ‪ .‬ويكون العلماء حذاءه‬ ‫م يقوم الطيب ‪ ،‬فيحمد الله ويثنى عليه ‪ ،‬و يصلى على النى كنة ؛ ثم يذ كر‬ ‫أمر الإمام باليقد له » والحث على بيعته ث والترغيب على طاعته‬ ‫شم يتقدم الناس إليه يبايعونه ‪ .‬وقد صحت البيعة ‪ .‬ثم ‪ -‬مكبر ‪ 2‬يكبر فى‬ ‫فى مسيره وساير أوقاته ‪.‬‬ ‫الأوقات فردا بغير محك‬ ‫وبكون التكبير والتحميد بعد صلاة الفرائض فيقول ‪ :‬لا إله إلا الله ة والله‬ ‫أكبر } ويه الجد ( ثلاث مرات )‬ ‫ثم يقول ‪ :‬لاحك إلا ار » ولاطاعة منعمى ابله ‪ .‬لاحك ‏‪ ١‬لا لله ‪ 0‬ولا حكم‬ ‫من حكم بنير ما أنزل ا له ‪ .‬لا حكم إلا له حبا وموالاة لأولياء ا له ‪ .‬لاحكم إلا‬ ‫له خلعاً وفراقا لأعداء الله ‪ .‬لاحَكم إلا لله ‪ ،‬ولا طاعة من عصى الله ‪ .‬لاحكم إلا‬ ‫له ث ولا حول ولا قوة إلا بالله ‪ .‬لاحكم إلا لله ‪ .‬والسلام عليك يارسول الله ‪.‬‬ ‫شم يقول لا إله إلا الله والله أ كبر ى ولله الحد ( ثلاث مرات )‬ ‫ش يقطع التكبير } و يشم الإمام مؤذنا يؤذن فى أوقات الصلوات ‪ ،‬ومحذمر‬ ‫باب الدار ى حث الناس على إتيان الصلاة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٤‬۔ منهج الطالبين ‪ -‬ج ‏‪) ٨‬‬ ‫خرج الإمام من داره وعليه السكينة والوقار } ومعه جماعة من الرجال‬ ‫يمشون بين يديه ‪ 2‬وقد جعلوا سيوفهم على عواتتهم { والكبر يكبر بهم تكبيرا‪،‬‬ ‫مةردا بغير نحكي ك حتى يصل إلى المجد أو المصلى ‪ .‬ويقطع التكبير ‪.‬‬ ‫على سره و ما يغيب عنه ‪ .‬ويكون‬ ‫و يتخذ كا تبا بين يديه ‪ 2‬يكون دقة ك مأ مو‬ ‫حاذقا » محسن الكتابة من نفسا » لأنه ترد إليه الكتب ى فيجيب علها ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض القول ‪ :‬إن الإمام لامحتاج إلى عقد ‪ .‬وإنما المراد فى ذلاكث‬ ‫التراضى به من الناس ‪ .‬فإذا وقم التر اضى عليه من الخاصة كما ثبتت إمامة عمر‬ ‫ابن الخطاب رضى الله عنه » باختيار أبى بكر ورضى المهاجرين والأنصار ‪ .‬وثبتت‬ ‫إمامة عمر بن عبد العز بز ڵ بسلم الجمع له والتر اضى بإمامته ‪.‬‬ ‫والرضى والتسليم يقومان مقام العقد ‪ .‬وربما كان الرضى والتسليم أنبت من‬ ‫العقد ؛ لأن‌المقد بحتاجإلىرضى وتسليم ‪ .‬وإذا صح ارفى والتسليم مبحتج إلىعةد ‪.‬‬ ‫وقيل لو أن خارجا خرج وحده ث وبذل نفسه يله » وأنكر المنكر صكان له‬ ‫أن يجبر أهل الفساد والعاصى على الرجوع إلى الحق ء ويتاتلهم على ذلك ‪.‬‬ ‫وقد وجدنا فى الآثار ‪ :‬أن الإمام إذا عقد له الإمامة قوم ‪ ،‬لايمرف هم ورع‬ ‫ولا بصيرة ‪ 2‬فلا يجوز الدخول معهم » حتى بكونوا هم وإمامهم أهلاً لذلاث ‪.‬‬ ‫فإن عقدوا وقاموا بأمر الله » واستقاموا على عدله ء فلهم السمع والطاعة ‪.‬‬ ‫س ۔‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫إماما تلزم إمامته ‪.‬‬ ‫< ‪ 1‬بكن‬ ‫يقبعوا آثار أ عمة المدى‬ ‫خالفوا الق و‬ ‫وإن‬ ‫وكان لاضلال أقرب ‪.‬‬ ‫وليس كل من انتحل دعوة المسلمين ث وتسمى باسمهم ‪ ،‬له إجابة إلى ما دعا‬ ‫إليه ى حيتىكون موافقا فى القول والعمل ‪ .‬وكل عقدة أشكل أمرها ولم يعرف‬ ‫حقها من باطلا مشير أمر الإمام سنة فإن استقام على منهاج أهمل العدل ث وقام‬ ‫أحكا م‪ 4‬على الرعية ‪.‬‬ ‫ولايته ئ وثبتت إمامته » وجرت‬ ‫حى انه فها سنة وجبت‬ ‫فإن عقد الإمامة للا مام الأو لياء ‪ 2‬والمعمقود عليه لم تتةدم له ولاية ث وجبت‬ ‫ولايته » وثبتت إمامته بولادة الأولياء له ‪.‬‬ ‫“كان‬ ‫له م فتقدم لهم ولاية‬ ‫والعاقدون‬ ‫المعقود له متقدمة له ولاية «‬ ‫وإنكان‬ ‫ى ذلك اختلاف ‪ .‬فذحب بعض إلى الوقوف عنه » وأثبته بعضهم على ولايته »‬ ‫ووقف عن صحة ثبوت الامامة ‪.‬‬ ‫والذى تميل إليه النفس ‪ :‬إذا عقد من تثبت له المقدة ن لا ولاية له » ثبتت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذللك‬ ‫مأمونون‬ ‫الأو لياء‬ ‫ك لأن‬ ‫وولارته‬ ‫إمامته‬ ‫تابت إمامته ‪.‬‬ ‫( ولا‬ ‫على ولادته‬ ‫به له الرقدة لولى ‏‪ ٤‬و‬ ‫لاتثلبمت‬ ‫من‬ ‫عد‬ ‫ومن‬ ‫ك‬ ‫ولاية ‪ 4‬ولا عداوة‬ ‫ه‬ ‫تتقدم‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫إماما‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫مكانه‬ ‫الإمام‬ ‫فدم‬ ‫وإن‬ ‫فلا يلزم المسلمين إمامته ‪.‬‬ ‫ولا محجوز لأحد الدخول فى عقدة يتولاها من لا درع له ولا صحة دين ‪.‬‬ ‫ولا بجوز إمامان فى مصر واحد ڵ إلا أن يكون بينهما حاجز سلطان حاثر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫نإن ذهب السلطان الجار ‪ 2‬واتصا ساطان الإمامين سقطت إمامهما ‪ 2‬واختار‪‎‬‬ ‫اللون إماما منها أو ‪.‬ن غيرها ‪ ،‬يقيمونه إماما لأنفسهم إذا لم يكن بينهما مانع‪‎‬‬ ‫ومثل ذاك أن يكون بالجوف إمام وفى حفيت إمام } ونى صحار سلطان‪‎‬‬ ‫جائر ‪ .‬ا دامت صحار لست ف يل أ<دها ‘ فمما على إمامتهما ‪ .‬وإن دهب حكم‪‎‬‬ ‫السلطان الجائر مصرحار ‪ ،‬واتصل حكم الإمامين بطلت إمامتهما على مابينتلك‪. ‎‬‬ ‫النبى ولاو أنه قال ‪:‬إذا رأيتم أميرين فاضمربوا عخق أحدها ‪.‬‬ ‫وروىل"عن‬ ‫ڵ و أ<رها‬ ‫و خرج عندى معنى ذلاك إذاكانا مضادين ك أحد ها عادل ممتد‬ ‫ضال جار ‪ .‬فالأمر هنه يتوجه لضرب عنق المبطل منهما ‪.‬‬ ‫متبع لكتاب الله وسنة نبه _‪4‬‬ ‫ولا حوز أن يأمر بضرب عنق إمام مح‬ ‫كبزابته‬ ‫غرد‬ ‫‪ ،‬وإن الإسلام واحد ؛‬ ‫اله عغه ‪ :‬إن الله واحد‬ ‫وقال عمر ن الخطاب وضى‬ ‫‏‪ ٠.‬يعنى إمامان فى مدر واحد ‪.‬‬ ‫ولا يستغيجم سيفان نى غد‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أحمد وسلم عنعرفجة الأشجعى قال ‪ :‬سمعت رسول انته صلى انته عليه وسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫فاة‪:‬لوه‬ ‫أو يغر قف جاعتك‬ ‫لشةق عصاك‬ ‫مربد أن‬ ‫علىر جل واحد ع‬ ‫جج‬ ‫وأمر‬ ‫‪ :‬م ن أتاك‬ ‫يةول‬ ‫وأخرج الديخان عن أبى بكرة قال ‪:‬قال رسولانته صلىانتةعليه وسلم ‪:‬إذا توريه السلمان‬ ‫بيةيهما ڵ فقتل أحدها صاحبه } القاتل والمقتول فى النار ‪.‬فقيل ‪ :‬هذا القاتل ث فا بال المقتول‬ ‫مى‬ ‫‪(3‬‬ ‫معناه‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫ونى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الالذظ‬ ‫بذلك‬ ‫أحده‬ ‫م‬ ‫والحدرث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحبه‬ ‫قتل‬ ‫أراد‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من جواز قتال الباغى منهما أكوليهما ‪ 2‬إن كانا باغيبن ‪ .‬وإقامة عادل بدلها ‪ .‬وفى صحيح مسلم‪:‬‬ ‫عن أنى سميد ‪ :‬إذا بويع لحليفتين فاقنلوا اخر منهما ا ه ‪.‬‬ ‫۔۔ ‏‪ ٥٣‬۔۔‬ ‫ومن لايملك جميم أمصار العرب ‪ .‬وقيل ‪ :‬أرض جميم الإسلام ڵ فلا يقال له ‪:‬‬ ‫أمير المؤمنين‪ .‬ويقال له ‪ :‬إمام المهين ‪.‬‬ ‫وإن انتاد أحد الإمامين لصاحبه ث وسل الأمر له ث كان ذلاث وجها إلا أن‬ ‫بكره أهل العلم الزين لهم عقد الإمامة لأحد الفريقين ‪ 2‬فيرجع ذات إلى الشورى ‪.‬‬ ‫وإن مات الإمام قدموا إماما غيره ‪ 2‬قبل أن يقبر الإمام الميت ‪ .‬ويلى الصلاة‬ ‫على الإمام الميت الإمام الغالى المعقود له ى إذا وجدوا إلى ذلاث سبيلا ‪ .‬فإن لمجدوا‬ ‫سبيلا إلى ذلك ‪ ،‬صلى عليه قاضى المصر ‪.‬‬ ‫بمحضر فليصل عليه العدى ‪ .‬والمدى هو الذى بلى الأحكام عمحصر‬ ‫فإن‬ ‫الإمام ف‪ ,‬بلده ‪ .‬قال ‪ :‬فإن لم ضر المعدى ے صلى عليه أفضل أعلام المعمر ومن‬ ‫حضر من المسلمين ‪.‬‬ ‫وإذا مات الإمام والعهال والقضاة والمعدلون فى النواحى ص فكل من على عمل‬ ‫فهو على عمله ث إلا أن يقوم الإمام الثانى ء فيحدث فهم أمرا ‪.‬‬ ‫ويقام الإمام الثانى فى معسكر الذى يموت فيه الإمام الأول ‪ ،‬وتكون العقدة‬ ‫هنالك ‪ .‬ولولا ذاك كذلك » لكثرت الأمة » ووقم الفساد نى الأرض ‪.‬‬ ‫إذا رأوا‬ ‫و بعض يقول ‪ :‬إن الإمامة تثبت حيث اجتمع عاها أهل الندل‬ ‫صواب ذلاث ‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪3٢٣‬‬ ‫‪ 3٨‬جد‪‎‬‬ ‫‪_ ٥ ٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫اتقول الرابع‬ ‫فما محب للامام على الرعمة‬ ‫ك‬ ‫‪71‬‬ ‫وأحكامه‬ ‫النت ‏‪ ١‬لهم قدرته‬ ‫وطاعة الإمام واحبة علىرعيته < الذن‬ ‫وما استقامعلى الحق ‪ .‬رما نلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن مراء مهو نة الإمام‬ ‫ومن عصى الإمام فقل ركب كبيرة من الذنوب‬ ‫العدل » فمنزانته مم السلمين خسيسة ‪ .‬وأشد ذلث عندى ‏‪ ٤‬عند القدرة على معو نته‬ ‫‪.‬‬ ‫والضرورة من الإمام ‏‪ ١‬ليه‬ ‫ونى توقفه ضياع شىء من أمور السلمين ‪ ،‬فتكون معصية ذاك أعظم ؛‬ ‫لأن الإمام إذا ثبتت إمامته وقام بالحق ث وجب على الرعية إجابته ‪ ،‬إذا دعاغم‬ ‫ونصرته إذا استنصرهم ى ومعونته إذا استعان بهم ‪ .‬وحرمت مع ذلك غيبته ‪،‬‬ ‫وعداوته ‪ ،‬وسوء الفان به } والامتناع من طاعته ‪ ،‬والخروج عليه ص ولا محل خلعه‬ ‫ولا جوز تقديم إمام عليه حتى يظهر كفره ‪ 2‬ويشهر حدئه وتكفر رعيته بولاته‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الامس‬ ‫فيا يةبل فيه قول الإمام وما لايتبل‬ ‫و إذا أمر الإمام بقتل رجل أو رجمه وقال ‪ :‬قد قامت معى عليه البينة ى كان‬ ‫‪+‬‬ ‫حضر بينته ي إلا إن طلب ذلك المأمور‬ ‫مصدقا فى ذل و ليس عليهمأن يسألوه أن‬ ‫بقتله أو رجمه ‪ .‬فإذا طلب ذلك » لم يكن للفقهاء والرعية أن يقدموا على ذلاث » حتى‬ ‫ي۔معوا البينة بحضرة من الشهود عليه ‪ .‬وهن أمره الإمام أن يقتل وليه ى فليس له‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ححة‬ ‫رهير‬ ‫دةتله‬ ‫‏‪ ١‬ں‬ ‫ويوجد عن أنى سعيد رضيه الله ء فى الإمام إذا أمر بقتل رجل ‪ ،‬وكان على‬ ‫وجه الكم منه } فإنه مصدق مالم يصح كذبه ‪ .‬وجائز لأمور قتله من غير أن‬ ‫سأله ‪.‬‬ ‫يعجل عليه ك حى‬ ‫أمره‬ ‫المقتول النظرة ف‬ ‫وقيل ‪ :‬إن سأل‬ ‫ةبين من أمره‬ ‫ما لاشهة فيه ‪ .‬فإن لم ينكر ذل وكان على وجه الحكم » قتل بأسر الإمام‬ ‫العادل ‪.‬‬ ‫فإن طلب المأمور به تصحيح ذلاث ء فعلى قول من يجعل له ذللث إذا رفع إلى‬ ‫يكن بد من أن‬ ‫أعلام المسامين وإلى قوامهم } وصار هو والإمام حصمين }‬ ‫يصح عليه ما يدعى ما تذهب فيه نقسه } مالم يقع الحكم عليه ‪.‬‬ ‫يعحبنى أن يعجل‬ ‫} وجعلا لول قول ا لإمام »‬ ‫وعلى قول من محمله مصدقا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪ .‬ولا ينبنى الاقر ام علها‬ ‫‘ لأنها نفوس‬ ‫ف ذلاك ‪ 2‬إذا صار مهده المغزلة على حال‬ ‫إلا بالصحة ‪ .‬وينبنى على هذا أن تكون الصحة على المدعى الذى قد وجب عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فإكنان الإ‪.‬ام مصدقا عليه » وكان هو المدعى مايزيلعنه أن يؤجل‬ ‫كالأموال ‪ .‬فإذا انقضى الأجل أنفذ عليه الحك بالقتل بةول الإمام ‪ .‬وكذا‬ ‫وكذلك فى الدماء إذا ارعى البراءة أجل كذلاث ‪ .‬وهذا داخل فيه كل‬ ‫ماكان ق الأنفس من الققل والحدود والقصاص ‪.‬‬ ‫ولا يبعد ‪.‬من معنى الأموال إذا ادعى ماله ذيه الخرج ‪ 4‬لأن الإمام إذا ثبتت‬ ‫عليه البدنة أنه ح بغير الحق ‪ .‬فإذا صحت عليه بطل الك } إلا أنه فى الأموال‬ ‫لايعجبنى أن يما ض وبوقف حكه ؛ لأنه قد تدرى فيه الحجة يالضمان ‪.‬‬ ‫و كل شىء ادعاه الإمام قبلأحد من الناس ء ما لايجوز أن يكون الحا ك فيه‬ ‫هو ‪ .‬فيقول ‪ :‬إن لى علفلان كذا وكذا ى وأنكر فلان ذلاث ‪ .‬فإن عليه فى ذلاث‬ ‫البينة العادلة ‪ .‬ولا يصدق على من ادعى عليه ؟ لأنه لانمجوز أن يكون الإمام هو‬ ‫لنفسه بو حجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫الحا ك‬ ‫و كل ما لايكون هو الحاكم فيه ‪ ،‬لايقبل قوله فيه؟ لأنه لايعطى ذلث بالدعوى‬ ‫لنفسه ‪ ،‬إلا أن يأنى على دعواه بينة عدل ‪ .‬ومحكم له الناصى ‪ .‬وكذلك القاضى‬ ‫والوالى مثل الإمام فى هذا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإمام مصدق فى الأشياء التى لايلى الحكم فمها غيره ‪ ،‬مما هو‬ ‫‏‪ ٥٧٢‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪ .‬وعلى المسلمبن الدمع‬ ‫‪ .‬ولا بسأل عن ذلك كيف وله‬ ‫أ مين ويه ومص دى ف دعاه‬ ‫والط عة له ‪ .‬ألا ترى أن الإمام لايدآل البينة على يد سارق قطعها ‪ ،‬أو زان جلده‬ ‫أو مقتول قتله ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لأحد أن يسأله عن ذلك انهاماً له منه ؟ لأن الإمام هو الذى بلى‬ ‫الحكم فى ذلك ء فلا يسأل البينة علىحكم ليه إذا قال ‪ :‬قد قامت معى عليهالبينة‬ ‫ولايته‬ ‫عن‬ ‫الإمساك‬ ‫‏‪ ٠1‬و لا سهم‬ ‫نسمعها‬ ‫البدنة حى‬ ‫أن يقال له ‪ :‬أ حصر‬ ‫بكالف‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫والوقوف‬ ‫و ليس على المسلمين من الأحكام التى حكم بها مؤنة ‪ ،‬ولا عليهم الكشف‬ ‫كنان الإمام حكم فيها محق فحظه أخذ ور به أطاع ‪.‬‬ ‫عن حثها ‪ .‬نإ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ , -‬ص‬ ‫‪().‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫محاسبه‬ ‫و الل‬ ‫‪.‬‬ ‫عصى‬ ‫ور ‪4‬‬ ‫تر(غ‬ ‫‏‪ ٤‬فحظه‬ ‫حور‬ ‫فها‬ ‫حكم‬ ‫وإن‬ ‫اله اأسلمبن علم ما غاب عخم ق أمره ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬و ‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫ول ‪4‬‬ ‫»‬ ‫٭‪ +‬٭‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫ا لسا دس‬ ‫الة و ل‬ ‫فى الإمام وما يجوز له و يلزمه وأشباه ذلك‬ ‫و لا مام أن حج إذا لزمه الحج ‪ 4‬ويستخلف على إمامته أ ميتا يقوم مقامه‬ ‫نى الثقة والأمانة والملم والعدل والحياطة ‪.‬‬ ‫وللخليفة أن يفعل جميع ما جعل له الإمام ‪ ،‬ما يجوز له ‪ .‬وله التخاف عن الحج‬ ‫‪.٠‬‬ ‫د لك‪‎‬‬ ‫رأ ى‬ ‫‪١‬ن‬ ‫وله الروج إن رأى ذلك ‪ 2‬ويننار ما هو أوفر لدينه » وما رجو فيه رضى‬ ‫خالقه » من جميم الأعمال التى تعتمده الله بها ‪ .‬والمرء رائد لنفسه سائق لها » مأمون‬ ‫عليها » مطلع على مصالحها ومضارها ‪ .‬والله مع كل مجنهد فيه » صادق قى سريرته‬ ‫وتلانيته ‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ‪ .‬وهو الموفق والتادر على كل‬ ‫شىء ‪ .‬بيده ملكوت كل شىء ‪.‬‬ ‫فإن أقام هذا الإمام فى رعيته ث وقفاميهم بالقسط & على اعتقاد الدينونة‬ ‫للخروج » إذا أمن على رعيته ؛ لأ‪.‬ه قد لزمه القيام لهم ‪.‬‬ ‫فإن رأى سبيلا لاخروج ‪ ،‬خرج وقضى ما انترض الله عليه من الحج ‪.‬‬ ‫وإن حضره الموت ء قبل أن يحج ث أوصى بإنفاذ الحج عنه ‪ .‬وكان سالما إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ضهمفا‬ ‫أو‬ ‫عد‬ ‫الإمام‬ ‫ك كان‬ ‫القول‬ ‫بعص‬ ‫ف‬ ‫الإمام‬ ‫على‬ ‫فرض‬ ‫والمشورة‬ ‫وشدد المسلمون فى ترك المشورة كثيرا ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬إنها ندب ‪ .‬فإذا اشترطها المكون علىالإمام كا نت فرضا واجبا ‪.‬‬ ‫فإن تركها زالت إمامته وسقط عن الرعية طاعته ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬لامجوز للا مام أن يسأل رعيته الحل من أموالهم ؛ لأنه سلطان عليهم‬ ‫والتقية له فيهم ‪.‬‬ ‫فإن يدأوه بالحل من غير أن يسألهم ‏‪ ٠‬ويبين لهم شيثا من أسباب السؤال‬ ‫لم ‪ 0‬حاز له ذلك منهم ‪.‬‬ ‫ولا بجوز له ن يحل الرعية مما للمسلمين فيه حق ‪ .‬فإن أبا<هم لم يجز قبول‬ ‫ذلك لهم ‪.‬‬ ‫والإمام أولى بقبض الأموال المعدوم أرباسها ‪ 4‬مثل الزكوات والكفارات‬ ‫والأموال الموقوفات ‪ ،‬واللقطات ‪ 8‬والأموالالصاميات والوصايا المغيبات ڵ المؤيدات‬ ‫وغير المؤ بدات “كالوصايا للمساجد والشذا والطرقات ‘ والأموال المسبلة والحشر ية‬ ‫وقبض الديات من قاتل العمد والخطأ ث لذى لا ولى له من القتلى ‪ .‬وكذلك فطرة‬ ‫الأبدان وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫به المامون‬ ‫< على ما أ مر‬ ‫الفقراء والمسا كين‬ ‫وأ ما الكفارات صمروفة ق‬ ‫وحدوه وبينوه فى قولهم ‪ .‬ولا تخلط بفبرها فى بيت مال المسلمين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٠‬س‬ ‫س‬ ‫وأما الزكوات فينفذ لها نى النقراء والثلنان فىعز الدولة ث على مايراه الإمام‬ ‫صلاحا وتوفير لقيام الدولة بنظر العدول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن احتاج الإمام إلى إنفاذ جميع الزكاة فى عز الدولة ‪ 2‬فجاز له ذلك ‪ .‬وأها‬ ‫الأموال الوقوفات { فسكل ثىء ينفذ منها على ما أوقفت عليه من أبواب البر ‪.‬‬ ‫ولا نعوز خلاف ذاك إذاكان عادلا‪.‬‬ ‫وأما اللقطات فلها أحكام متفرقة على تغرق أنواعها ‪ .‬وسيأنى شرحها فى بابها‬ ‫إن شاء اييه ‪ .‬وأ كثر مايصير حكمها إلى الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪1‬إ) حتى وسع‬ ‫أمرها إلى الإمام العدل ‘ ينفذها فيا راه عدلا ق ذلك‬ ‫والصوائى‬ ‫من وسع من السلمين أنبأخذ منها الفنى هن يد الإمام ى إذا رأى الا مام ذلك ‪.‬‬ ‫وأما الديات الى لمن لا ولى له ‪ .‬فإن كان برجى لهم ورثة ومعرفة و بلوغ حية‬ ‫من المسلمين إلى ذلك ث كا نت موقوفة عليهم ص حنى يصح الأمر فيهم وتنفذ على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله فما‬ ‫أوجب‬ ‫‏‪ ٠‬وما‬ ‫جهتها‬ ‫فإن لم يقدر لهم على معرفة وآيس المساءمون من الوصول إلى معرفتهم » دخلت‬ ‫فى حكم الاختلاف من العلماء ‪ .‬فقال قوم ‪ :‬تصمرف فى عز الدولة ومصالح المسلمين‬ ‫وهذا القول أوسع ء إذا دعت الحاجة إلى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تكون فى بيت ادل موقوفة حشرية إلى الأبد ‪ .‬ومعرفة ذلك }‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك الفواثب ث وكثير من الأمو ال يخرج حكها وسبيلها على هسذا المعنى ‪.‬‬ ‫و ا له أعلم‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإمام وصى من لاء عى له ‪ ،‬يقوم بمصال الموتى ومصالح مخافيهم‪،‬‬ ‫ء‬ ‫من "بلغ » أو أيتام » أو أغياب ‪ .‬ومقامه لاموى مقام الأوصياء ‪ .‬وللاأغياب‬ ‫\‪١‬اس‪‎‬‬ ‫القونيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪ .‬و ‪4‬‬ ‫الوكلاء‬ ‫مقام‬ ‫©‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫فى إ حداث عسا كر الأ مة وخطام والضمان فى ذلك‬ ‫فإذا أراد الإمام أن برسل سرية أو جيشا » شاور العلماء الذ ن مخافون الله ‏‪٠‬‬ ‫فإذا عزم على ذلاث أمر عليهم أميرا ؛ رحلا بالم عاقلا مرضيا ‪ .‬وكتب له‬ ‫عهد ى عرفهم فيه ما ياتون وما يتقون ‪ .‬وشرط علهم أن لايتعدوا أمره ‪ .‬وما‬ ‫غى علمهم وجهلوا الحسكم فيه ‪ ،‬فيكانبوه فيه ولا يدخلون فى شىء من الأمور‬ ‫على جهل ‪:‬‬ ‫فإذا خالف أ حد من أهلى الجيش ك وتعدى بغير حق كانت حنايته على‬ ‫شى ه ‪.‬‬ ‫د لك‬ ‫على ا لإمام من‬ ‫لاس‬ ‫©‬ ‫نفسه‬ ‫فإن جهل ذلك ڵ لقلة علمه ض أو نسيا نحدث به عند خروجهم ك خدهم ف بيت‬ ‫‪.‬‬ ‫المال ‪ .‬وذلك عنل وجود الدحة يا لبخة على ذلك‬ ‫فإن داروا على ما وصفت لك أولا ‪ 4‬وجرت منهم الأحداث ونهبوا الأموال‬ ‫وأحرقوا لمنازل ث وسفكوا الدماء ‪ ،‬ولم يأمرهم به الإمام ث ولم يرض ينعلهم »‬ ‫كان ذلك على من أحدثه ى مأ خو دا به من جناه على وجه الظلم ‪ .‬وليس ذلك على‬ ‫الامام من فعل غيره » ولكن عليه الانصاف من أهل الأحداث وإظهار تغيير‬ ‫ذلك ء والا زكار له ث وإعطاء الحقوق أهلها إذا طلبوا الأحكام فى ذلك إلى من‬ ‫جناها ‪ .‬ولا تزول إمامته بهذا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫وإن ولى الامام أحدآ شية من أمور المسلمين » غرق ‪ ،‬وعقرالنخيل والشجر‬ ‫وقتل الدواب بغير أمر ا لامام ‪ .‬نإن عليه ماعقر وقتل وحرق وأفنسد وغرم ذاك‬ ‫عليه فى ماله ك إلا أن بكون له فى ذلك حجة بينة ‪ ،‬وأمر واضح ث يشهد به له أهل‬ ‫الثقة ‪ :‬بأن القوم الذين‌صنع بهم مادغع كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق منأ نفسهم‬ ‫ونصبوا له الحرب وقاتلوه ى ولم يقدر علمهم إلا بماصنع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫القول الثامن‬ ‫نى خطأ الإمام والحكام والولاة وممانى ذلاث‬ ‫ح‪\١ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن خلا الإمام والحاكم والوالى لا قود فيه ‪ 5‬وفيه الدية ‪ .‬وما دون‬ ‫» وخالفوا‬ ‫بدلوا الك‬ ‫الدية من الأرش ى ببت مال المسكين } إلا أن يكونوا‬ ‫الحق الذى لااختلاف فيه } نذلاك بكون عليه نيه القصاص ء إلا أن برضى أو لياء‬ ‫الدم بالأرش ‪ 4‬وذلاكث أن رجم البكر ويقطع السارق الصى والمعتوه ى أو فى أ قل‬ ‫من أربعة دراهم } أو يةتل الأب بابنه ‪ ،‬أو يجلد قاذف الهو دى أو العبد ‪ ،‬أو رأى‬ ‫رجلا قتل رجلا ‘ قيل أن يكون إماما ‪ 2‬فرفع عليه فأصر بقتله بشهادته وحده ك أه‬ ‫أقام حدا بشهادة نساء لارجل معهنءأو حد على الزناءبشهادة ثلاثة رجالوامرأتين‪،‬‬ ‫أو أقام حد الارق بشهادة رجل وامرأتين ث أو مايشبه هذا ء مما خالف فيه القر آن‬ ‫والسنة والأهر المجتمع عليه ‪.‬‬ ‫وهذا ومثله يلزمه فيه القصاص » إلا أنيرضى الأولياء بالأر ش ء فيمطيهم من‬ ‫‪.‬‬ ‫المدلمين‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫لاس‬ ‫ماله‬ ‫وأما إن أقام الحدود على وجههاءنى جلد البكر الزانى والقاذف© وقطع السارق‬ ‫وجلد شارب امر ‪ 2‬فات من ذلك الحدود ‪ ،‬نلا قصاص فيه ص ولا دية على الإمام‬ ‫فى نفسه ولا نى ماله ولا فى مال المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما إذا عزر رجلا فيا برى عليه فيه التعزير فمات ڵ أو قيده فيا برى عليه‬ ‫فيه التقييد ‪ 2‬فقابت رجله ‪ ،‬أو سجنه فيا يرى عليه فيه السجن ء فخرج من السجن‬ ‫‏‪ ٦٥‬س۔‬ ‫أو نقبه أو أرادأن ينتحم فمزره الإمام فمات ڵ أو جرح رجل" رجلا » فأخذ‬ ‫الجروح من الجارح أرشا أو عفا عنه ء نعزره الإمام ففات ء فلا أرش ‪ ،‬ولاتصاص‬ ‫على الإمام فى هذا ‪ 2‬ولا بيت مال المسلمين ؛ لأن هذا ما أره المسلدو ن من أتهمك‬ ‫ولا يلزمه ذيه شىء ‪،‬كا لا يلزمه فى إقامة الحدود ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس على الإمام و اا ك فى ذلك قصاص فى نفسه ‪ ،‬ولادية ولاأرش‬ ‫فى ماله ‪ 2‬ولكن يكون ذلث دية فى بيت مال المسلمين ى وبهذا القول أخد ؛ لأنه‬ ‫أس وأرفق ‪.‬‬ ‫يازمه ث ات نحت الضرب‬ ‫وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه حد ‪ ،‬أو‬ ‫أو بعده غ من قبل أن يصح ضربه‪ ،‬وكان ذلك الحد الذى أقامه عليه واجبا ‪ ،‬فليس‬ ‫على الإمام هىء ‪ .‬وقيل ‪ :‬هذا قتيل الله ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا الذنب لا يلزمه فيه التعزير ث كانت ديته فى ببت مال الله ‪،‬‬ ‫ولا قود عليه فيه ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا الضرب فى غير حله ‪ ،‬فعلى الإمام ديته خاصة فى مالهں وكذلاك‬ ‫الذى أمر بقتله ‪ ،‬فقتل بأمره ى ول يكن عليه قتل ‪ ،‬فيلزم الا مام لور ته ديتهفى ماله‪.‬‬ ‫وإذا ضرب الإمام رجلا على حدث ى مائة وعشرين سوطا ‪ ،‬أو مائة سوط ‪،‬‬ ‫مسمرقا فى ذلك ء فيستتاب من ذلاک ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬للا مام أن يعزر من يرى تعزيره ‪ .‬فإن مات من تعزبره صكان‬ ‫عليه ما جنى » وإنعزره تعزيرا شديدا » مخرج من حد التمز ير » وكانضامتاما خرج‬ ‫من حد التعز ير ء والله أعلم ‪ 4‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪( ٨‬‬ ‫الطا لبين ح‬ ‫_ منهج‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏)‬ ‫القول التاسع‬ ‫فيا نب على الإمام من حياطة الرعية‬ ‫وما محب على الرعمة من الطاعة‬ ‫‪ 2‬و‪٫‬ؤدى‏ سها أمانته ) دإ نه‬ ‫وينبغى للا مام أن نعوط إمامته ك و محفظ‪ .‬رعيته‬ ‫راع ومسثول عن جميع ما التزم رعايته ‪.‬‬ ‫وينبغى للامام أن يكون متواضعا لرعيته بالى ء قرببا منهم ‪.‬‬ ‫و يتبعوه ما أطاع الله ورسولهك‬ ‫وينبعى الرعية أن يكرموه و محفظوه ‘ و يطيعوه‬ ‫اتو () ‪ :‬من ولى على أهر السمين‬ ‫فإن عى اله } فالا طاعة له عامهم ‪ 0‬قال النى‬ ‫ثم لم عطه مكا بحوط الرجل أهله ڵ لم يدخل الجنة ‪.‬‬ ‫وقال علو(" لأصحابه ‪ :‬لعلك ستلون أمر هذه الأمة من بعدى ‪ ،‬ن وليها‬ ‫منك فحك و يعدل } وقسم ول يتسط ڵ فمليه لعنة اللهك ولعنة اللاعنين والملاثشكة‬ ‫والناس [ جممين ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إ‪.‬‬ ‫؟‪,.‬‬ ‫ب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬لو ضاع جمل على شاط‬ ‫وفد روى عن عر رضى انته عنه ‪ :‬انه كان يقول‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج معناه الترمذى وأبو داود عن اين أي مرح الأزدى بلفظ ‪ :‬من ولاه انته شيئا‬ ‫من أمور الملمين ‪« ،‬احتجب دون حاجتهم وخلهم وفقرمم ‪ 2‬احتجب انته تعالى دونحاجته وخلته‬ ‫وفقره بوم القيامة ‪. .‬م‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج الديخان عن معقل بن يسار قال ‪ :‬سمعت رسولانته صلى انته عليه وسلم يقول‪:‬‬ ‫مامن عبد يسترعيه الله رعية » موت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ‪ .‬م‬ ‫‪_ ٦٧‬‬ ‫الفرات لقت أن أحاسب عليه ك فهذا الاهتمام العظيم مع ماهم فيه من الدرجة المليا‬ ‫والغاية التصوى ‪.‬‬ ‫ولا يجوز للا مام أن محتجب عن رعيته فى من وقت لابد له منه ؟ لقوله‬ ‫ختو("‪ :‬من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين » فاحتجب دون حاجنهم وخلهم‬ ‫إليه ‪ ،‬وفقرهم ث حجبه الله عن حاجته ونقره يوم القيامة ‪.‬‬ ‫وعلى الإمام أن يتماهد رعيته ولايففل عنهم ‪ ،‬فإنه بلغنا عن عمر بن الخطاب‬ ‫رضى الله عنه ‪ :‬أنه كان يولى الأمناء ي وجعل علهم عيونا وعلى العيون عيونا ‪.‬‬ ‫إن ل يفعل الا مام ذلاث ‪ ،‬فهو مقصر خسيس النزلة ‪ 2‬ولا يبمغ به ذلاك إلى‬ ‫ير فى رعيته جورا من باطل ‪ .‬أو منكرا 'ولاينكره‬ ‫خروج من الولاية ي ما‬ ‫يصح إلا تغيير ذاك ‪.‬‬ ‫ولا يغيره على ما بينت زا ‪ 0‬فإذا صح ذلك معه }‬ ‫ؤ ويشهد جنالزهم ‘ ويفتح لهم بابه ڵ‬ ‫ومن حس‪-‬ن أخلاقه أن يهو د مرضاهم‬ ‫ويباشر أمرهم بنفسه ‪ ،‬فإنه رجل مخهم ك غير أنه أثقل منهم حملا ‪.‬‬ ‫ومن كلام عر رضى الله عنه أنه قال ‪ :‬إى ل أبمث عاملا من العيال إلى من‬ ‫بعشته إلهم ڵ ليضمر بو‪ .‬أستارهم دونهم ڵ ولا يشيعوا أعراضهم } ولا ليأخذوا‬ ‫أموالهم ى ولا ليحتجبوا عنهم ك وإنما بعنتهم إليهم ليجمعوا فيثهم ى ويقاتلوا عنهم‬ ‫عدوهم ث ويكفوا عنهم ظلمهم ث ويعلموهم كتاب ربهم وسنة نبيهم ‪ ،‬ويبينوا لهم‬ ‫طريقهم ى ويأخذوا منهم صدقات أموالهم من أغنياثهم وبردوها فى فقرامهم } وأن‬ ‫رفقوا بأهل ذمتهم ى ولا يكلفوهم غير طاقتهم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه الترمذى وآبو داود عن ابن ألى مريم‪. ‎‬‬ ‫ويوجد فى الأثر أن سلطان الأمة ث يلزمه من أمورها سبعة أشياء ‪ :‬اتباع‬ ‫الدين من غير تبديل فيه » والحث فى العمل به من غير إهال ! ‪ 2‬وحراسة البيضة ث‬ ‫والذب عن الأمة من عدو فى دين الله أو باغ فى نفس أو مال ‪ ،‬وحارة البلدان‬ ‫باعتماد مداها ومصالح سبها ث وتقدير مايتو لى من الأموال ليستوى الدين من غير‬ ‫تخويف فى أخذها وإعطانها ى ومعاناة المظالم والأحكام ء بااتسوية بين أهلهاءواعتماد‬ ‫النصفة فى فضلها ‪ 2‬و إقامة الحدود على مستحقها » من غير جاوز فبها ولا تقصير عنها‬ ‫واختيار خلفائه فى الأمور ث ويكونون من أهل الكفاية والأمانة والثقة والعدالة‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫سمراتر ش‬ ‫فإذا فهل هذا ملكهم بالحبة والمول ‪ 1‬لله ك والمناصحة له همهم ‪ 0‬بصدق‬ ‫ا وعلمها م‪.‬اقيا ‏‪٠‬‬ ‫مها مؤاخذا‬ ‫كان‬ ‫عنها‬ ‫قعر‬ ‫وعلانيمم ك وإن‬ ‫وكان أبو بكر وممر رضى الله عنه‪.‬ا خرجان إلى لموسم كل سنة يتلقون بأهل‬ ‫الأمصار ‪ ،‬ويسألونهم عن ولاتهم ‪ ،‬ليعدلوا عليهم ‪ ،‬وحملوا ذلاف على أنفسهم من‬ ‫ببت الال ‪ ،‬ولا يسكلفوا رعايام الثقات ‪ ،.‬وذلاث من شفتهم ض وحسن سيرهم ‪،‬‬ ‫وكثرة اجتهادهم ورعاي مم لأمانانهم ‪ 2‬فصبروا قليلا » و نعموا طو يلا ‪ .‬فهغيئا لحم ‪.‬‬ ‫ذلاث فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم‬ ‫بهد ‪%‬‬ ‫جد‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى أن الأحكام والحدود والجعة للا مام‬ ‫قال الفتهاء ‪ :‬إذا ظهر المسلمون » وظهرت دعوتهم فى مصر ولم قرى متغرقة}‬ ‫ولم ماسكوها ك وهم فمىحار بة عدوهم من أهله ‪ .‬فإن وجب حد من الحدود على قاتل‪3‬‬ ‫أو قاذف ‪ ،‬أو شارب خمر أو زان أو سارق ‪ ،‬فلا يقيموا عميه الجد حتى يملكوا‬ ‫ذلاث المصمر ‪ .‬فإذا ملسكوه ‪ ،‬وطفيت نار الحرب » أقاموا عليهالحد الذى كان واجبا‬ ‫عايه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن للماام أن ية الحدود ولو لم يستول على جميع الممر » ولو كان‬ ‫فى محاربة عدوه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫يىم المصر ‪.‬‬ ‫م عل‬ ‫جولى‬ ‫وقول هو محمر ‪ ،‬إن شاء فعل » وإن شاء لميفعل » حتى يست‬ ‫فإن وجب حد على أحد } حبس حتى يستولى الإمام على المصر كاه ؟ ش ‪-‬‬ ‫ذاك الحد على من وجب عليه ‪ ،‬على قول من رى أن ليس له إقامة الحدود » حتى‬ ‫يستولى على المسر كله ‪ .‬وأما الأحكام فلا يدها ‪.‬‬ ‫وأما الدود فيعجبنى قول من قال ‪ :‬بإقامتها على من أتاها ‪ ،‬لملا يترك معروةاً‬ ‫يقدر على فعله » إلا أن خاف فى تشاغله بذلاك على الدولة ع على شىء مما قد حماه‬ ‫من المصر أن يؤخذ من يديه ء أو يغلب عليه ‪ .‬فأحب تقديم ذلاث ‪ 2‬والشاغل به ‪.‬‬ ‫‪ .4‬وقد وجدنا قولا آخر ‪ :‬إن عليه وله ترك الأحكام والحدود ث حتى يستولى‬ ‫‪.‬‬ ‫أوزارها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به التوفيق‬ ‫و تصع الرب‬ ‫على المعمر <‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ . ١‬دى‬ ‫‏‪ ١‬لة و ل‬ ‫الجهاد‬ ‫الإمام عن‬ ‫عذر‬ ‫ف‬ ‫والأمر بالدروف والنهى عن المذسكر‬ ‫والامام إذا خر<ت عليه خارجة » نعليه مجاهدتهم إذا قدر على ذلك ‪.‬‬ ‫فإن ترك قتالهم بمد القدرة كفر ‪ .‬وإن ل يعل تخلفه عن حربهم ‪ ،‬خذلانا من‬ ‫لا نساء ده‬ ‫ك‬ ‫( أو ترك مع القدرة‬ ‫عءن مجاهدنهم‬ ‫( أم جزا‬ ‫عرابه و فلة الأعوان‬ ‫الظن وهو على إمامته حتى يصح أ نه ترك مع القدرة ؛ لأن الترك على ضروب ‪.‬‬ ‫نحد أعوان ں وأنه خاف على نفسه ‪.‬‬ ‫وحمل على حسن الظن به أنه‬ ‫وإنكان عنده كنصف العدد كا وصفنا كىتاب الجهاد ‪ ،‬شم ترك وأهله‬ ‫وصح عليه ‪ .‬فهنالك محب خلعه ‪.‬‬ ‫وإن ضيع الامام الأمر بلعروف والنهى عن المفكر ء فلا ولاية له ‪.‬‬ ‫وعلى الامام إطفاء البدع ء وإيضاج الشرع ء وإنكار ا لهو والامبوللمازى‬ ‫والأنبذة وثمرب الحر والفوح ‪.‬‬ ‫وسثل أ بو سعيد عن الا مام يكون فى عسكره وأعو انه أظهار المنكر ك أتسعه‬ ‫ه‪4٨4٢‬‏‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫؟‬ ‫منكر م‬ ‫أشد من‬ ‫مفكر‬ ‫أن ‪٫‬عينوه‏ على صرف‬ ‫إ)]ر جاء‬ ‫فهم‬ ‫التتمة‬ ‫التقية فهم ولو لم يصل عدله إلا ف‪ .‬بلده أو منزله ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الهاام باختلاف فى معنى التقية ‪ .‬نقيل ‪ :‬عميه أن يبذل نةسه‬ ‫حتى يقتل » أو يقتل نى الأءر بالعروف والنهى عن المنكر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الامام بمنزلة غيره وتسعه التقية كا تسع غيره ‪ .‬وليس ما ألزم‬ ‫نفسه من لا مامة أ كثر مما ألزمه الله من طاعته ‪ ،‬وله مالذيره من التقية ‪.‬‬ ‫فإذا ثبت له ذلاك ‪ ،‬و استقر ‪ ،‬و خاف أنه إذا عارضهم بإنكار المفكر خذلوه‬ ‫& مايبلغ بذلاك إلى‬ ‫من رعمته‬ ‫به الدوار‬ ‫در بص‬ ‫علميه هن أهل حر ره من‬ ‫واستولى‬ ‫ظله فىماله و نفسه ڵ نبت له معنى التقية ‪ 2‬ووسعه الإغضاء إذا اسقيقن دلائل ذاك ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لانوسع له التقية ‪ 2‬نقد مضى القول فيه ‪ .‬وهذا إذا كان فى غير‬ ‫الحرب ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان سائرا فى محاربة عدوه ‪ .‬فقول ‪ :‬له ترك الأحكام ‪ ،‬والإدود &‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ .‬وله آن يشم ذل‬ ‫حتى يفرغ من محار بة عدوه‬ ‫لبس له ذلاک ‏‪ ٠‬وله أن مح _د‬ ‫‪ .‬وأحسب قولا أن‬ ‫وقل ‪ :‬له ق ذللك الخيار‬ ‫على الحار بة ويحارب ‪ ،‬ويدع ما يشغله عنها ‪.‬‬ ‫و ا ما هو‬ ‫‪.‬‬ ‫بالعمررف والنهى عن المكر‬ ‫و إذا ثبت معنى هذا } وكان الأ‬ ‫من حقوق ارله اتق للامام فها الخيار ‪ ،‬إن شاء عاقب ‪ ،‬وإن شاء لم يعاقب علها }‬ ‫ورأى فى تركها فى وقته ذلك أعز للدولة وأقوى للا سلام ‪ .‬نعندى أن ذلاگ‘ له ‪.‬‬ ‫وأخاف أن يكون عليه ذللك ‪ .‬وأن جهد النظر فتة انه ‘ مع مشاورة أ دل العلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٧٢‬‬ ‫وقد ثبت أن المين أن يستمينو ا على عدوهم من أاهلقبلة » بأهل الشرك‬ ‫من المود والنصارى وغيرهم ‪ ،‬من الهند والزج والحجم وغيرهم © إذا رأوافى‬ ‫ذلك القوة هم على عدوهم ؛ لأنه جاء فى الأثر ‪ :‬يجوز أن يستعان بعاص على‬ ‫عاص مثله ‪ ،‬فيعاقب المستعان عليه ‪ ،‬ويترك المستمان به ‪ 2‬لثلا يترك الآمر بالعروف‬ ‫والنهى عن المسكر ‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :٩‬ج‬ ‫‏‪+‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫التول الثاق عشر‬ ‫والثشراة‬ ‫والحسكام‬ ‫والولاة‬ ‫‏‪ ٢‬تقية الإمام‬ ‫اختلف أصحابنا نى الإمام الشارى هل تسعه التقية ‪ .‬نقول ‪ :‬لاتسعه التقية ؛‬ ‫لأنه قد باع نفسه يله تعالى ‪ 2‬فعليه الوفاء ريه بذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تسعه إذا خاف على نفسه القتل ث ويكون على نية طلب النادر‬ ‫والمكيدة ى إلى أن مجد ذلك وبصيب أعوانا ‪ .‬فإن لم يعل منه أنه فعل كذلك }‬ ‫فهو على الديفو نة فى الأصلعلى ذلك ‪ ،‬ولايساء به الظن » حتى يصح أنه أهمل ذلك ‪.‬‬ ‫ه إن خرج على الا مام بناة أ كثر من ضهنى أنصاره ث وغشى فى بلده ‪ .‬فإن‬ ‫كان شاريا » هاده عليه فرض واجب ‪.‬‬ ‫وإن كان مدافماً والخارجون عليه أ كثر من ضعفى أنصاره سكان ة‪:‬اله فضيلة‬ ‫ولم يكن فرضا ‪.‬‬ ‫و إن كان مثل أنصاره أو أقل ء فالقتال فرض عليهم ‪.‬‬ ‫فإن م إمام أو شار بناس على منكر من نداء أو شراب ڵ أو غيره من‬ ‫لامساك عنهم‬ ‫الحرام ‪ 4‬و خاف على نفسه منهم إن أ ننكر عام ‪+‬‬ ‫ولو خاف على نفشه منهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن خافا منهم وأنكرا بأ لسنتمها ‪ .‬فإن لم يقدرا فيلو بهما فل أقدم‬ ‫على البراءة منهما ‪ .‬ولا بد أن ينكراه بألستتهما وقلوبهما ‪.‬‬ ‫فإن كانوا شراة كثيرا ‪ 2‬ورأوا منكرا ‪ ،‬ناستضعفو اعن أهله أيمكفون عنهم؟‬ ‫دال ‪ :‬عايهم أنينسكروا المنكر » ويقانلوهم إنامتنعوا » حتى يغللبوا أويغلبوا‬ ‫ولوكانوا أ كثر منهم » إذاكانوا نى موضع ‪ ،‬الدعوة فيه ظاهرة ويد المشلمين‬ ‫‪:‬‬ ‫فيه قاهرة ‪.‬‬ ‫وأما الحال انى يجب على الامام أن بحارب فيها ولو بنفنه ث فهو إذا دخل‬ ‫الامام الحرب ى ومعه من الرجال مايرجو بهم الظفر والقوة على عدوهم ‪ ،‬ثم ولى‬ ‫عنه أصحابه ‪ ،‬أو فشلوا أو قتلوا » لميكن له أن يولى دبره عن الحرب ‪ .‬ولم يسمه‬ ‫كما فعل الا مام الجلندى‬ ‫الخروج منه ى إلى أن ينصره اللهعلى عدوه » أو تفنى روحه‬ ‫ابن مسعود وهلال بن عطية الخراسانى ث رحمهما الله ث وغفر هيا ڵ لما قتل أصحابهما‬ ‫شاور الماام الجاندى رحمه الله © هلال بن عطية ‪ .‬نقال ل ‪ :‬على ما باننا أنت‬ ‫إمامى ‪ .‬فكن أمامى ‪ .‬فحملا على القوم وجهدا نى سبيل ربهما حنى قتلا » رحمهما‬ ‫الله وغفر لها ‪ 3‬وجزاها عنا وعن جيم لمسلمين خيرا ‪.‬‬ ‫فكدلك الماام الشارى لايحل له ترك رعيته ث ولا الرجعة عن الشراء الذى ‪,‬‬ ‫‘ كان ق‬ ‫لله ‪ .‬وعليه الجهاد ف سبيل الله ك أ و يرزقه اله الشهادة‬ ‫أوحبه على ‪7‬‬ ‫قلة أكوثرة ‪.‬‬ ‫ص عند زوال أمره واستيلاء‬ ‫وثءل ‪ :‬إن الشارى وغير الشارى تسعه التقية‬ ‫أهل اجور على رعيته ‪ .‬و إما لانسعه التقية عند علو أمره وظهور دعوة المسارين‪. .‬‬ ‫واختلفوا فى وجوه التقية ‪ .‬نقال قوم ‪ :‬إن الإمام وأصحابه إذا خافوا السلطان‬ ‫۔‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫على الذرارى والرعية ‪ :‬أن يصالحوهم على السمع والطاعة بالألسنة © ولا يغملون‬ ‫ذلاک بغير الألسنة ثكانوا شمراة ‪ ،‬أو غير شراة ‪ .‬وأما المال فلا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا خافوا على حريم الإسلام ث ورجوا فى ذلك الذى يمطونه من مال‬ ‫الله سترا لاحق وأهله »كان ذلاث موضعا ‪ .‬ولا ببعد من معنى حك المؤلفة قلوبهم‬ ‫إلى الحق وعز حريم الإسلام ‪.‬‬ ‫وأما أن يدفموا إلى السلطان شيتا من القرى أو المواًكل ‪ ،‬أو ناحية مرن‬ ‫أرض اسلالام ‪ ،‬على ترك الحرب وحقن الدماء » فلايجوز ذزث ‪ .‬ولا نهل أن أحدا‬ ‫من المسلمين قال بذلاٹ ‪.‬‬ ‫والله نسأله الاعانة والتوفيق لا يقربنا إليه زلفى ؛ إنه ولى ذلك } والقادر‬ ‫عليه ‪ .‬والصلاة والسلام على رسوله محمد النى وآله وسلم ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫يد‬ ‫‪4‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٧٦‬‬ ‫انقول الثالث عشر‬ ‫ف خلع الا مام وعزله و الخروج عليه‬ ‫وما يو جب الحدود‬ ‫أجمعت الأمة على ريم عزل أمنها إذا عدلت واستةامت على منهاج العدل ‪.‬‬ ‫واختلفوا فمها إذا جارت ‪ .‬فن الأمة من ل بر عزلها ولا تمتالها » جارت أو عدلت‬ ‫ودان لا المع والطاعة ‘ كنا فعلت(‪.‬‬ ‫وأما أهل الاستقامة » من أهل دعو تنا و حملتنا ‪ 2‬التى خالفوا فسا من ضل ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حارت‬ ‫© وخا لغو هم وها إذا‬ ‫فإنهم وافقوا قول هن قال ‪ :‬بةتحر مم عزلها إذا عدلت‬ ‫وليس لارعية أن خلم إمامها إذا عدل ‪ .‬ولا للامام الشارى أن بخلع نقشه‬ ‫الا أن محدث به إحدى المادات ‪. 0‬من صمم لايسمع النداء ولا دعاوى الخصوم ‘‬ ‫قال‬ ‫‏(‪ )١‬تال القرطى نى تف۔ير قول الت تعالى ‪ « :‬إلى حاعلك للناس [ماماً قال ومن ذري‬ ‫لاينال عهدى النااين» استدل جاعة من العلما‪ .‬بهذه الآية ء على آن الإمام يكون من أهل العدل‬ ‫والإحان والفضل مم القوة على القيام بذلك ‪.‬و هو الذى أمر اصلنلىانتةعليه وسلم ألا ينازعوا‬ ‫الأمر أهله إلى أن قال ‪ :‬فاما أهل الفروق والجور والنللم نليوا بأهل ؛ لقوله تعالى ‪ :‬ه لاينال‬ ‫عهدى الطالس » ولذا خ;ِج بن انزبير والحين بن على ‪ .‬وخرج خيار أهل الوراق وعلماؤثم على‬ ‫الحجاج ‪ .‬وأخرج أهل المدينة بنى آمية ث وقاموا عليهم ‪ .‬ف۔كانت الحرة التى أوقعها بهم ملم‬ ‫ان عقبة ‪ .‬والذى عليه الكآثر من العلاء أن الصبر على طاعة المام الجار أولى من الخروج‬ ‫عليه ؛ لأن فى منازعته والخروج علي‪ :‬استبدال الأمن الخوف ‪ ،‬وإرامة الد‪.‬اء ى وانطلاق أيدى‬ ‫‪ .‬والأول مذهب طائفة من المعتزلة ‪.‬‬ ‫الفها“ ث وهن الغارات على المين ث والفساد نى الأرض‬ ‫‪ .‬ناعلمه ا ھ ‪.‬‬ ‫الخوار ج‬ ‫ومحو مذهب‬ ‫أو ذهاب عقله ى حتى لايفهم ‪ 2‬ولا يعقل ما رد عميه من الأحكام ‪ 4‬أو يذهب نطته‬ ‫حتى لا يقصج بالكلام ‪ ،‬أو يذهب بعمره حتى لاينظر ‪.‬‬ ‫ويعزل الا مام إذا ركب مكغرة من الكبائر الكفرات ‪ 0‬وشهر ذلك فى‬ ‫أهل الدار كان علهم أن ينتتيبوه من حدئه ‪.‬‬ ‫فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته معهم‪.‬‬ ‫يتب ‪٠‬ن‏ حدثه كان ذلك للمسلمين عرله ‪.‬‬ ‫وإن أ دمر و‬ ‫إن كره أن يتوب أو يعتزل » حل لم جهاده ودمه ‪. .‬‬ ‫فإن تاب قال قاثلون من المسلمين ‪ :‬قد قبات توبتك س ولا نرضى بك إماما‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫( فليس لهم‬ ‫جهاده‬ ‫وأرادوا‬ ‫‪ .‬فكره‬ ‫فاعتزل‬ ‫فإن فعلوا ذلك به ى فأرى أن يكون المسلمون معه ولا يسلمونه ‪ .‬ومن قاتله‬ ‫ورتأو بل قولهم ‪ :‬البراءة وحد السيف سواء‪ .‬المعنى ف۔‪ : 4‬أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫على هذا فهو باغ‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫حدثه‬ ‫وذلك عند امتناعه‬ ‫‪.‬‬ ‫تحور فتاه‬ ‫حى‬ ‫الإمام ‘‬ ‫من‬ ‫لا جوز إظهار البرا ء‬ ‫وترك أمانة له اتى وجب عليه تأديتها إلى أهلها‪.‬‬ ‫وسئل أبو الاس ‪ :‬عن الا‪,‬مام إذا ركب كبيرة من الذنوب » مما ليس نيه‬ ‫ما منزلته ؟‬ ‫حل يلزمه‬ ‫قال ‪ :‬اختلف فى ذلك ‪ .‬فقول يبرأ منه » ثم يسةتاب من ذنبه ‪.‬‬ ‫فين تاب رجع إلى ولايته وإمامته ‪ .‬وإن أدسر ترى" منه و<ورب إلى أن‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫يعزل آو تفنى روحه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس منزلة الماام منزلة الرعية ‪ .‬ويستتاب قبل البراءة منه ‪ .‬فإن‬ ‫ناب و إلا رأ منه » وانخلعمت إمامته ‪ .‬وبذلك قال أبو مالاك رضى ارله عنه ‏‪٠‬‬ ‫وإذاكان ذنب الا مام مما لزمه فيه حد من حدود الله » من قذف ء أو زنا‬ ‫أو لعان‪ ،‬انخلعت إمامته فى حال مواقمته له ‪ ،‬وأقام للسدون إماما غيره يقم‬ ‫تله الحد‬ ‫فإذا آفام الا مام عليه الحد وناب » فتوبته مقبولة » ولا يرجع إلىإمامته ‪ .‬وقد‬ ‫ثبت الماام الأخير ‪.‬‬ ‫وإذا أحدث الامام مكفرة فى غير "رك نحلته » وجبت البراءة منه ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫الدار ئ أ يدى املين < والقوة لهم على هذا الا مام علوه‬ ‫فإن كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫إماما غبره‬ ‫بولون‬ ‫م حار بهم ‪ .‬فلهم قتله ‘ ش‬ ‫[ ‪7‬‬ ‫أيدى الا مام والقوة له عاممم ‘ فليس ط ‏‪ ١‬أن رتماتلوه حى‬ ‫وإن كانت الدار ئ‬ ‫إماما غيره م ما لوه ‪.‬‬ ‫مم‬ ‫يةدموا‬ ‫أممن النظر‬ ‫‘ لن‬ ‫الزمن الأول‬ ‫فيا مصى من‬ ‫المسا لتين نظائر وأشباه‬ ‫ولهان‬ ‫ى سير الأو لين ث وتدير معا نم » دقاس الأمور بعضها على بعض ‪ .‬والله يهدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مستن‬ ‫صمر اط‬ ‫إلى‬ ‫دشاء‬ ‫من‬ ‫وإن رجع الامام إلى دن المعتزلة ء أو الرافضة ث أو الحوارج ‪ ،‬أو شىء من‬ ‫أديان الضلال اسقتب ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨٩‬‬ ‫فإن تاب قبل منه ‪ .‬وإن أصر برئ منه » وزالتإمامته » وحورب حتى يعتزل‬ ‫أو يقتل ‪ .‬ويقدم غيره ‪.‬‬ ‫وإن استعمل الأ مام غير المسلين » ومحال وزراء من الضالين ث استتيب ‪.‬‬ ‫فإن تاب ‪ ،‬وإلا عزل وحورب ‪.‬‬ ‫و إذا حك محك لا يعرف ما هو ولا بعرف خطؤه من صوابه } نهو مصدق‬ ‫الفعل ‪ 2‬مؤتمن على دينه ‪ .‬حى لايعلم خطؤه ‪.‬‬ ‫وإن حك الا مام حك خالف الحق » وتعلم الرعية أنه حالف للحق » فلا يسعه‬ ‫ذلك ؛ ولا يسع الرعية أن يتولوا هذا الا مام على هذه الصفة وهذه الحالة ‪ .‬وهاك‬ ‫الا مام ومن تولاه على هذه ‪ ،‬إلا أن يتو بوا وبرجعوا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫٭ ه م‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى تبرى الإمام من الا مامة‬ ‫وإذا قال الامام ‪ :‬هذه إمامت۔كم خذوها ‪ .‬فلا أرى هذا ميا ينخلع به ‪.‬‬ ‫ولكن يستقاب منه » ولا يدمر على ما لا مجوز له ؛ لأن هذه لفظة تدل على الذيظ‪.‬‬ ‫فكإنانت ذيظة غير محقة » أمر بتقوى الله ‪ 2‬والقيام بما تقلد ك فإن رجم ثبت هو إن‬ ‫أصر ورزت اليام ‘ أنيمت عليه الحجة فى تر كه القيام اودحراره ز ‪ 7‬أ ج ا مام‬ ‫غبره ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه إمامتك ى بريد التبرى منها ‪ ،‬فليس له ذلاك ولالمم ‪.‬‬ ‫ونى الأر ‪ :‬ليس للا مام أن خلع نفسه بمير حدث ك ولالارعية أن نخلع إمامها‬ ‫‪٠‬‬ ‫وإن ذلافك مهم بى وخطا ‪.‬‬ ‫بغير حرث‪.‬‬ ‫وقد كان المندئ بن مسمود رحه الله ث قتل جعفر بن سعيد وغيره من بنى‬ ‫الجلندئ } ندممت عيناه جرعا علمهم ‪ ،‬نوقع فى أنفس المسلمين عليه من ذلاتء فقالوا‬ ‫له ‪ :‬اعغزل عن أمرنا‪ .‬فأجابهم واعتزل أ مره‪ .‬وطرح ‏‪ ١‬لهمالحام والقلندو ة » و لبمث‬ ‫رواحهم ‪.‬‬ ‫و روح‬ ‫الله يعدو عدوهم‬ ‫ما شاء‬ ‫رجعوا إليه ث فطلبو‪١‬‏ إليه أن يرجع إلى ماكان فيه من أمرهم ‪ .‬فكره‬ ‫ذلات ‪ ،‬فل يزالوا به ث إلى أن رجع إلى مكانه بعد اعتزاله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لم يكره الرجوع‪ .‬ولم نعل أن الملمين با‪.‬ءوه بيمة ثانية بعد اعتزاله‪.‬‬ ‫وإن اتفق الإمام وأعلام المسلمين ‪ ،‬على ترك الإمامة ‪ ،‬وتقديم إمام غيره ‪ 2‬من‬ ‫غير جز ولا حدث ڵ إلا أنه أحب الاستعفاء ‪ ،‬فجاز لهم } إذا رأوا ذلك أصلح‬ ‫يضق ذلاك عليهم ولا عليه ‪ .‬ولعله مختلف فى‬ ‫لهم ولدو لهم } واتفقوا على ذلك }‬ ‫ذلك فى أمره هو ص لا يعجبنى أن يضيق ذلك عليهم ث إذا خرج فى الاجتهاد أنه‬ ‫أصلح للدولة ؛ لأن أهل الدعوة أحل لهم الاجتهاد فى النظر ‪ ،‬على غير وجه الكفر‬ ‫والضعف ‪.‬‬ ‫لم يوسعوا له‬ ‫وبمسك بإمامته بمض الأعلام‬ ‫وإن اتفق هو وبعض الأعلام‬ ‫ما أراد من خلع إمامته ‪ .‬قال ‪ :‬يعجبنى إن اتبعه على ذلك بعضهم ‪ :‬أن يثبت معى‬ ‫بر أى من أخذ برأ يه من الأعلام ‪.‬‬ ‫على إمامته < إذاكان فوم مع الإمام ‘ وأخذ‬ ‫وإن اجتمعوا وأجمم رأيهم على ذلات ء لم يعجبنى إن خالفهم الإمام إلا بعقد‬ ‫بمن يثبت له فيه الماام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يضيق على التبرى من الامامة ص عند من قبلها منه ولو اختلفوا‬ ‫فيه » مالم بيجمعواعلى أن لا يةبلوها منه ‪.‬‬ ‫فإن اجتهسوا لم يكن له خروج من الاجماع ‪ .‬وإجماعهم حجة ‪.‬‬ ‫وإن عنى الامام أمر‪_7‬من ضيق صدر ى أو خوف على نفسه ‪ .‬قال ‪ :‬ليس له‬ ‫أن يبرا من الامامة ‪ 2‬إلا أن يرى أن ذلك أصلح لأمرهم وأقوى لدولتهم» وإما‬ ‫إماماك‬ ‫حيثوا‬ ‫« ولا يتبلونها ‪7‬‬ ‫‪ :‬أهل العلم والرأى‬ ‫إلى مشايخ المسلمين‬ ‫يتبرأ‬ ‫فيةبلوها من هذا ص وأرجو أن الوالى مثل هذا ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‏( ‪٦‬‬ ‫وإن أراد أن ينصب إماما مكانه ء فليس له ذلك فى حياته ولا بعد مماته ‪.‬‬ ‫وإن خلم الإمام نفسه عن غير حدث ولا عجز فأخاى عليه الهلاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما قال المسلمين ‪ :‬أقيلوتى نقالوا له‪.‬‬ ‫وأظن أن الذى قال له هر بن الحطاب رضى الله عنه ‪ :‬لا تقال ولا تستقال ى إلا‬ ‫أن بعض المسلمين قال فى إمامة الدفاع ‪ :‬إن له أن يتبرأ ‪ 2‬وللمسلمين أن يبرأوه ‪.‬‬ ‫وليس هذا بالمتفق عايهكذا عن أنى الحسن ‪.‬‬ ‫وأما أ بو محمد فقال فى إمام الدفاع ‪ :‬إن له أن خرج ى ولامسلمين أن يخرجوه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ثبتت بيعة الإمام فليس له الخروج منها كان شارها أو مدافعا ‪5‬‬ ‫وليسعلى الا مام الانقياد من يهزله » إذاكان عزله بمعنى بختلف فيه ى إلا آن‬ ‫يجتمع المسلمون على عزله ‪.‬‬ ‫فإذا اجتمعوا على عزلهكان اجناعهم عليه إجاعا » ولم يسكن له الخروج من‬ ‫إجماعهم ‪ 2‬لأن كل إجماع فى وقت من أهل الإ جاع إ جماع فى حك } أو رأى فى‬ ‫قول أو عمل ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» =‬ ‫القول الخامس عشر‬ ‫فى عزل الامام بالنهمة‬ ‫وإذا انهم الامام أعلام المصر ولم يتهمه الامة } فإن الأعلام حجة على الامام‬ ‫وعلى العامة ‪ 2‬فإذا كانوا مكعهانوا حجة على الأعلام والعامة والرعية ‪.‬‬ ‫فإذا كان الأعلام عليه كانوا حجة عليه ‪ .‬وذلك إذا اشتهرت أحداثه ‪.‬‬ ‫وإذا نزل الامام بمنزلة التهمة ث وتظاهرت عليه ‪ ،‬زالت إمامته ولوكان يعملى‬ ‫المسلمين التوبة عغد استتابتهم إياه ‪ .‬ومحل عزله ؛ لاأنه لا يكون إماما متهما ‪.‬‬ ‫ولا نعل فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫والنهمة الت تزول بها إمامة الامام ث إذا أحدث الماام حدثا ‪ ،‬أو عمل شيثا‬ ‫من المعاصى ‪ ،‬فيستقيبو نه منه فيتوب ‪ ،‬ثم يرجع إليه شم يتوب ‪ ،‬ولا بنى بتوبته‬ ‫التى يعطيها المسلمين ‪ 2‬فيتهمه للسهون فيا يعطيهم من التوبة أنه لا ينى بها ‪ .‬فهذا‬ ‫الذى تزول به إمامة الماام ‪.‬كا قال الله تعالى ‪ « :‬إن الذين آمنوا شكمفرو‪١‬‏ ثم‬ ‫آمنوا ممكفروا ثم ازدادوا قرا لم يكن الله ليغفر لهم ولاليمديهم سبيلا » ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫م كتاب الامامة ‪ .‬ويتلوه ‪ -‬إن شاء الله تعالى كتاب الجهاد » من المنهج‪.‬‬ ‫وهو الت الثالث من الجر‪ :‬ء الثامن ‪.‬‬ ‫رار‬ ‫و‬ ‫‏‪ ١‬لقسم الثالث‬ ‫التول الأول‬ ‫فى الجهاد وضروبه ومعانيه وأحكام ذلاث‬ ‫الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ‪ .‬ولا يجب فرضة‬ ‫إلا با لسلم به والقدرة عليه والعدة والثبات له والا مام إذا قدر عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬م‬ ‫ك‬ ‫وأجمع الناس علىأن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأ كابر من الزمنى‬ ‫والتعدين خارجون من فرض المهاد ولم خاطبوا ‪.‬‬ ‫وكذلك الحنى المشكل ‪ ،‬والأعمى ء والأعرج ‪ ،‬والمريض ڵ والفقير الذى‬ ‫لايجد ما ينغته نى طريقه ‪ 2‬نا ضلا عن نفقة عياله ‪ ،‬وإن بذل الماام له ما محتاج إليه‬ ‫من مركوب ‪ ،‬إذالم يطق المشى ‪ ،‬ونفقة له ولمياله » وجب عليه قيول ذلاث منه‬ ‫والجهاد ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬من أين ثبت فرض الجهاد ؟‬ ‫فنقول له ‪ :‬مكنتاب الله وسنة نبيه محمد وتم © وإجماع الأمة ‪.‬‬ ‫فأما من الكتاب نقوله تعالى‪ «:‬إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم وأموالهم‬ ‫بأن لهم الجنة يقانلون فى سبيل الله فيقتلون وثمتَلون وغدا عليه حقا فى التوراة‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫والإنجيل والقرآن ومن أوى بعهده من الله فاستبشير وا يدعمك الى بايعنے به وذكث‬ ‫هو الفوز الظ ) ‪.‬‬ ‫وقال ته لى ‪ « :‬كتب عليك القتال وهو كرة" لك وعسىا أن تكرهوا‬ ‫شيثا وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر‪ .‬لك » ‪.‬‬ ‫دوله ‪ « :‬كتب عليك » أى فرض عليك ‪.‬‬ ‫وقال‪ « :‬فلليقاتل فى سبيل الله الذى َيشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل‬ ‫فى سبيل الله فيقل أو غاب فسوق وأنيه أجرا عظيا » ‪.‬‬ ‫وكثير من الآيات مكنتاب الله تؤكد لزوم فرض الجهاد ‪.‬‬ ‫ولو تركه جميع الناس } مع العل به والقدرة عليه ڵ لم يمذروا بذلك ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬فا الحجة على أنه فرض على الكفاية ء إذا قام به البعض سقط عن‬ ‫الباقين ؟‬ ‫فنقول ‪ :‬الحجة عليه من كتاب اله تعالى » حيث يةتول ‪ « :‬لايّنتوى‬ ‫القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون فىسبيل الله بأموالهم وأنفسهم‬ ‫المجاهدين بأموالحم وأ نفسهم على‌التاعد بن درحة وكاد وعد الله الحسنى‬ ‫فضل ار‬ ‫وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيا » ‪.‬‬ ‫ففى معنى الآية دليل على ثبوت فرض الجهاد ‪: .‬وإن قام به البعض سقط عن‬ ‫الباقين ‪ ،‬مع بيان توفير حظ القائم على القاعد أجرا عظما «دجرات منه ومعفرةة‬ ‫ورحمة وكان الله غفورا رحيما » ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫وأما الدليل من السنة والإجماع على لزوم فرض الجهاد ڵ فهو واضح لأهل‬ ‫النقول ‪ .‬والألباب والاخبار فيه مستفاضة ‪ ،‬لا ينكرها أحد من العالمين ى من‬ ‫مبادرة الرسول الحروب بنفسه ى ونجهيزه الجيوش والسمرايا ى لقتال من حاريه‬ ‫`‬ ‫وكذلك المسلمون من بعده ‪ .‬وهذا لا ينكره عاقل من جميع الأمة‪..‬‬ ‫والدليل من الجاماع على أنه فرض على الكفاية ‪ :‬سير أثمة المسكين من أهل‬ ‫الاستقامة‪ .‬كان يتولى الخارج منهم القاعد‪.‬ولايكلفونهم الروج معهم)ولانجبرون م‬ ‫عليه ‪ 2‬ولا ينهون ناثما أقر بالعدل من مرقده ‪.‬‬ ‫وأجاز من أجاز من المسلمين للامام جبر رعيته إذا احتاج إليهم‪ .‬وسيأنى‬ ‫شرح ذلك فى موضعه من الكتاب ى إن شاء الله تالى ‪.‬‬ ‫ولو كان واجبا فرض الجهاد على العموم»كالصلاة} والصيام وسائر العبادات‪،‬‬ ‫الق تلزم الأموال والا نفسأو فيهماءلما وسع المسلمون لبعضهم بعض فى التخلف‬ ‫عن الجهاد » ولم يرحصوا لهم ‪ .‬ولكن الفضل للمجاهد على القاعد لا يعامه إلا الله‬ ‫ما يسر الله ۔ من ذ كر ضل الجاهدن ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫وسنبين‬ ‫٭‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪- ٨٧‬‬ ‫القول الثاق‬ ‫فى ذكر فضل الجهاد والمجاهدين والمرابطين فى سبيل الله‬ ‫وذ كر الشهداء ونضلهم‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬ولا تحسبك الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحيا‪ :‬عند‬ ‫‪¡ -‬ى‬ ‫>‬ ‫ربهم يرزقون وحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرُون بالذين لم يلحقوا بهم‬ ‫‪7‬‬ ‫سم‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫‏‪ ١‬زلتهه وضل‬ ‫من‬ ‫بنعمه‬ ‫‏‪ ٠‬يستبشر ون‬ ‫نو ن‬ ‫خز‬ ‫خوف "عليهم و لام‬ ‫من علهم أ ز‬ ‫وأن الله لا يضيع أجر اللؤمنين » ‪.‬‬ ‫فالسعيد من تأمل قول الله تعالى ‪ ،‬وفهمه ى وعمل به ى وجاهد فى سبيل ربه‬ ‫حتى يلتاه ‪ .‬وهو ماض على سبيل ما أمره الله به ‪.‬‬ ‫وقال النى م للتو‪ :‬كل حسنات بنى آدم محصبها الملائكة الكرام الكاتبون‬ ‫إلا حسنات الجاهد ‪ .‬إن جمع الملائكة الذين خلقهم الله ث يعجزون عن إحصاء‬ ‫حسناته ولو زيد أضعافهم ‪ .‬وتعدل حسنات أدنامم رجلا ى حسفاتر جيع العابدين‬ ‫من الأولين والآخر ن_‪©١‬‏‬ ‫فى الغزو ء يمارسون الخدمة والأذان ‪.‬‬ ‫وكان أصحاب النى و‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬ولو أن‬ ‫وسئل رسول الله ملل ‪.‬عن فضل الادم فى سبيل اي‬ ‫داود والتزرمذى عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال ‪ :‬قال رسول الله‬ ‫‏(‪ (١‬أخرج ‪7‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ :‬كل ‪٠‬يت‏ يختم على عمله ى إلا المرابط ى سبيل الله ث فإنه ينمى له عمله الى‬ ‫يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬خرج الترمذى عن عدى بن حاتم قال ‪ :‬سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى‬ ‫الصدقات أفضل ؟ قال ‪ :‬إخدام عبذ فى سبيل الله أو إظلال ف۔طاط أو طروقة نحل ‪.‬‬ ‫وحرمة امرأة الفازى فى سبيل الكلهرمة نساء النىعتطؤ‪ .‬من آذاها نقد اذى‬ ‫الله ورسوله ‪ .‬والله اللينة على شريكه الغازى فى سبيل الله ‪.‬‬ ‫ومن كبر تكبيرة فى سبيل الله »كانت أثقل فى ميزانه‪ ،‬من السموات اله‪:‬م‬ ‫وما فيهن وما فوقهن وما حنهن ‪.‬‬ ‫له‬ ‫‪ .‬وكتب‬ ‫ذنو به كا ولدته أ مه‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫سبيل ‏‪ ١‬ه‬ ‫صلى ركعتين ف‬ ‫ومن‬ ‫بعدد شعر رأسه وبدنه وكأمما أعتق ربيعة ومضر رقابا فى سبيل الله ذرية من ولد‬ ‫إسماعيل ‪ .‬دية كل واحد اثنا عشر ألفا ‪.‬‬ ‫فإذا فصل الغازى من أهله » فصلى خمس صلوات ‪ ،‬بعث الله سبعين أ لف ملاك‬ ‫رجع إلى‬ ‫علميه ‪ .‬وكان له مشلعبادنهم فكل يوم ]}) حتى‬ ‫الروحا نيين ‪ .‬يصلون‬ ‫من‬ ‫أهله ‪ .‬فإن هلك فقد استوجب رضوان الله فى الجنة ‪ .‬وقال الله له ‪ :‬تمر ‏‪ _" ٠‬عا"‬ ‫ما شئت ‪.‬‬ ‫وقال تلة ‪ :‬إذا خرج الفازى إلى الغزو فى سبيل الله‪ ،‬وبكى إلى أهلهء وبكوا‬ ‫إليه ‪ 2‬بكت الحيطان لبكائهم ‪ .‬فإذا خرج من باب منزله خرج من ذنو بها مخرج‬ ‫الحية من سنخها ‪ .‬وصنى الذى بينه وبين الله ث وصار فى حد الشرف الأعظم ‪.‬‬ ‫فإذا صفوا فى۔بيلالله ‪ 2‬استجيب لمالدعاء » ونتحتهم أبواب السموات وأ بواب‬ ‫اخنان ‪ 2‬وأشرفت علهم الحور الحسان ‪ .‬وحور كل مؤمن تةول ‪ :‬اللهم ثبته ‪.‬‬ ‫فإذا صرع الشهيد فإما يتلبط فى تربة الجنة ء وتتبادره الحور العين بمنديل الجنة }‬ ‫ويمسحنعن وجهه التراب ‪ .‬ويقلن‪ :‬الاهم ترب منتر به ‪ ،‬وعفر معنفره‪ .‬وكلما تعدم‬ ‫القيامة نلارددف الواصفون مالهمن الكرامة‪.‬‬ ‫لةدره‪ .‬و‬ ‫أعظم لأمره وأشرف‬ ‫كان‬ ‫ويقول الله تعالى ‪ :‬يا أولياأنى الذين أراقوا دماءهم ق فيأتون متتلدى السيوف ء‬ ‫وجراحهم(© تنضح دما على لون الزعفران ورانحة المدك ‪ ،‬ويةولون لاخلاثق ‪:‬‬ ‫فرجوا لنا عن الطربق ‪ ،‬فنحن الذين أرقنا دماءنا فى الله » وأيتمغا فى الله أبناءنا‬ ‫وأرملنا فى الله نساءنا ‪ .‬قال العنىلية ‪ :‬لوكنت أ نا وإيراهيم الليل صلوات الله‬ ‫عليهما لأفرجنا لهم عن الطريق‪ ،‬لما نرى مكنرامتهم على الله ‪ .‬وينتهى من شرفهم‬ ‫أنهم‪.‬يكون لهم موائد تحت العرش ‪ ،‬والناس فى أهوال يوم القيامة ‪ .‬فإذا سموا‬ ‫صواعق القيامة يقول بعضهم لبعض ‪:‬كأنه صوت الأذان فى الدنيا ‪.‬‬ ‫وما من عبد له عند الله خير لا محب أن يرآ إلى الدنيا إلا الشهيد ‪ .‬فإنه‬ ‫محب أن د إلى الدنيا حتى يقتل فى الله عشر مرار لما يعطى بتلك القتلة الواحدة‪.‬‬ ‫ثم أحيا ثم أقتل ‪ .‬نذلاث‬ ‫قال لقو ‪ :‬وددت(" أن أقتل فى سبيل الله‬ ‫ها يعلم فى ذلك من الشرف ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬إن الله تبارك وتعالى يبامى بنهر من عباده» من أهل أرضه ملانكته‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الثلاثة والنساى عن أبى هريرة ‪ .‬وفى اللفظ اختلاف ‪ .‬واتفقوا فى ذ كر‬ ‫الدم وفى رواية عن أبى هريرة ‪ :‬ما من مكلوم يكلم ى سببل انة إلا جاء يوم القيامة وكله يدى؛‬ ‫اللون لون اندم ‪ .‬والريح ريح امسك ‪ .‬أخرجه الة إلا أبا داود ‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬أخرجه الة لا أبا داود‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬آخر ‪:‬ه الربيع عن أبي هريرة ومالك والبخارى ومل‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫مقام القوم إذا حملوا ‪ ،‬وحامبهم إذا انهزموا ث وحارسهم إذا ناموا ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس قال ‪ :‬ما أصب إخوا نك يوم أحد ‪ 0‬جمل الله أرو احمم ف‬ ‫حواصل طير خضر يردونهم أنهار الجنانءوتأ كل من ثمارها‪ ،‬وتأوى إلى قناديل‬ ‫من ذهب فى ظل العرش ‪ .‬فلما وجدوا حسن منقابهم ومأواهم ث وطيب مشربهم‬ ‫ومأ كلهم ‪ .‬قالوا‪ :‬ياليت إخواننا يعدون بماصنع الله لنا لثلا يزهدوا فالجهاد »‬ ‫ولا يستأخروا عند الحرب ‪ .‬نقال لهم الله ‪ :‬إنا مبهم ‪ .‬وفى نسخة ‪ :‬إنى مبلنهم‬ ‫ذلك عنك ‪ .‬فأنزل الله على رسوله وليو‪ « :‬ولا تحسبن الذين تقتلوا فى سهيل الله‬ ‫أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون »‪.‬‬ ‫قال كلن‪ : :‬إن لاشثهيد عندالله ست خصال ‪ :‬يقر‪ .‬له عند أولدنعة من دمه‪،‬‬ ‫ويرى مقعده من الجنة » وحلى حلية الإيمان ‪ ،‬وجار من عذاب القبر » وجار من‬ ‫عذاب النار ‪ 2‬ويأمن يوم الفزع الكأبر ‪ .‬وبوضع على رأسه التاج ڵ الياقونة منه‬ ‫خير من الدنيا وما فيها ؛ ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ويشفع ف‬ ‫تسعين من أقاربه ‪ .‬ولا يشفمون إلا لمن ارتضى ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬فوق كل ذى بر بر ‪ .‬فإذا أهراق للؤمن دمه فى سبيل الله ء لم يكن‬ ‫فوقه ير ‪.‬‬ ‫وكان جابر بن زيد رحه الله يقول ‪ :‬ما نى الوجو هكلها أحب إلى" أن أموت‬ ‫فيه من قتل فى سبيل ا له ‪ .‬فإن أخطأنى فلا نى حج ببيت ا له ‪.‬نإن أخطأ نى ذلث‬ ‫نأ كون أضرب فى الأرض ابتغاء فضل الله‪.‬ثم تلا هذه الآية‪ «:‬وآَرون يضربون‬ ‫ق الأرض ييتفون من فضل الله » ‪.‬‬ ‫‪- ٩١‬‬ ‫فلينظر الزاهد فى الدنيا ء الراغب فى الآخرة لنفسه ‪ :‬ماهو أولى بها ؟ فإن‬ ‫فره ‪.‬‬ ‫و ليعلم يقينا أن للوت آمه ولا شك‬ ‫‪.‬‬ ‫كل امرىء مأمون على نفسه ودينه‬ ‫ولابد منه ‪ .‬وإن أشرف لوت الشهادة ‪.‬‬ ‫مرشد ‪:‬‬ ‫ناصر ن‬ ‫الإمام‬ ‫لهءيمدح‬ ‫هن قصيدة‬ ‫الر مخىء‬ ‫مبارك‬ ‫اره ن‬ ‫وقال عمل‬ ‫الفراعل‬ ‫شهيدا وزادا فى بطون‬ ‫ول تسكن‬ ‫أجدك أن تلق النعم‬ ‫أو طعينة ذابل‬ ‫ضريبة سيف‬ ‫نسارع إلى نيل الشهادة إنها‬ ‫ويقينا أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر ‪ .‬ووعد الله المجاهدين فيه بالنصر فقال‪:‬‬ ‫« ولينصرن الل من ينصره » وقال ‪ « :‬يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله‬ ‫لم وأضل أعمالمم ) ‪.‬‬ ‫الله ينصرك ويثبت أقدامك والذين كفروا فت‬ ‫ومقاساة الموت وكربته وسكراته أ كثر من أن توصف ‪ .‬والشهيد مجد طمم‬ ‫للوتكالظمآن بجد( برد الماء فى اليوم الشديد الر ‪.‬‬ ‫ومن رابط فى سبيل الله ع فله بكل خطوة مخطوها تعدل عبادة كذا وكذا‬ ‫من الدهر ‪ .‬وكأما قاتل ({"© فرعون وهامان » ونصر موسى وهارون ‪.‬‬ ‫أ لف‬ ‫أنضل من عبادة‬ ‫سبمل الله ك كان‬ ‫يو ما واحدا ف‬ ‫وقمل ‪ :‬من را بط ‪(2‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج الترمذى والفسانى عن أبى هريرة عن رسول انة صلى ال عليه وسلم قال‪: ‎‬‬ ‫ما يجد الثهيد من مس القنل إلا كما يجد أحدكم من الم القرصة‪٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرج الترمذى والنسان عن عثمان قال ة قال رسول انته صلى انته عليه وسلم ‪ :‬رباط‪‎‬‬ ‫يوم ى سبيل انته خير من آلف يوم فيما سواه من اننازل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرج الستة إلا أبا داود عن آبي هريرة قيل ‪ :‬يارسول انته ‪.‬ايمادل الجهاد نى سبيل‪‎‬‬ ‫انة ؟ قال‪ :‬لاتتطيعون ‪ .‬فأعادوا عليه مرتين أو ثلاا كل ذلك يقول ‪ :‬لاتستطيعونه ‪ .‬ثم قال‪= ‎:‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم كمر الدنيا تسمين مرة‪. ‎‬‬ ‫فانظر أييها الغافل فى هذه الفضيلة العظيمة » والمنزلة الجليلة الكر يمة‪ ،‬حتى قيل‪‎:‬‬ ‫كهمالموت فى الرباط يمرون على أهل القيامة كهيئة الرياح لا حساب‪‎‬‬ ‫إن الذين يد‬ ‫جممع‪‎‬‬ ‫حسنات‬ ‫اله تعدل‬ ‫سبل‬ ‫المرابط ف‬ ‫من حسنات‬ ‫واحدة‬ ‫ولا عثاب ‪ .‬و<سنة‬ ‫العباد‪. ‎‬‬ ‫ونضانل الجاهدين والمرا بطين أ كثر من أن محصما كتاب ‪ .‬غير أ نا أوردنا‪‎‬‬ ‫طرفا من ذ كره ‪ ،‬لينتبه الغافل ڵ ويعزعتج العاقل ‪ .‬و نى بعض هذا كفاية ان رزق‪‎‬‬ ‫السعادة وأراد الله إرشاده » ومز؟ عليه بالشهادة‪. ‎‬‬ ‫وقد قال المسكون ‪ :‬إن الرباط بدما ‪ ،‬فى أيام مخافة وقوع العدو بها مرن‪‎‬‬ ‫المشركين ‪ 2‬أفضل من الرباط بنزوى إذا كانت الحركة بنزوى ساكنة‪. ‎‬‬ ‫وأما إذا كانت حركة وخوف فرقة ث واختلاف كلمة فى نحمان س فالرباط فى‪‎‬‬ ‫عسكر نزوى أفضل ؛ لأنها بيضة المسلمين ‪ .‬و إن كانت فى غير مخافة من وقوع‪‎‬‬ ‫المثسركين بدما ‪ ،‬فالرباط فى عسكر نزوى أفضل عندى ‪ .‬والله أعلم | و به التوفيق‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪++:‬‬ ‫»‬ ‫ح مثل المجاهد فى سبيل انتكمثل الصائم القائم الفانت بآيات انتة ‪ .‬لايفتر من صيام ولا صلاة حنى‬ ‫يرحع المجاهد ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى صفة ما ينبغى لمن أراد الجهاد فى سبيل الله‬ ‫وهو أن يعتد نيته أبه خر ج مجاهدا فى سبيل الله وابتناء مرضاته وأن تكون‬ ‫‪.‬‬ ‫كلة الكذف نروا السفلى وكلة الله هى العلي‬ ‫لايريد شيثا من أعراض الدنيا ‪ 2‬ولاله فها حاجة ى ولاله إليها رجعةڵ قد ألق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .٠1‬و محر د‬ ‫طلها‬ ‫ق‬ ‫الاخرة وحل‬ ‫علا<ةها من فابه َ وزهد ها وا بنضها ك ورغب ق‬ ‫للوصول إليها مبادرا اقتل ماضيا على إيمانه ‪.‬‬ ‫لا ينثنى عن الحقاحتى يلتى الله ' ويودع أهله ويلهم أنه لا رجعة له إليهم ‪.‬‬ ‫وهذه صفة الشراة الصادقين » و ها يشترطو نه‪٬‬على‏ أ نقسهم عند الخروج للجهاد ‪.‬‬ ‫وأين من صفته هذه فى زماننا هذا ؟! ولكن الله ين على من يشاء من عباده‬ ‫ويهہدى من يشاء إلىصمراط مستقيم ‪.‬كما من الله على أوليانه مثل عبد اله من وهب‬ ‫الراسى وأ صحابه ء واللرداس بن حدير وإخوانه وطوةاف وإخوانه ‪ ،‬وأهل الجدار‬ ‫وعبد الله بن يحيى طالب الحق والجلندى بن مسعود ‪ ،‬وهلال بن عطية المراسانىك‬ ‫وسعيد بن عبد الله ين محمد بن محبوب وشراته ص رحمهم الله ك وغفر لهم ص وجزاهم‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين خيرا‬ ‫عنا وعن جميع‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحد والبيهق والأربعة عن آبىهوسى قال ‪ :‬قال رسول الله صلىالله عليهو سلم‪:‬‬ ‫من قاتل لنكون كلة الله مى اليا فهو سبيل الاه ‪.‬‬ ‫وهؤلاء المذكورين أخبار وحديث طويل ص ولم نورده فكىتابنا هذا لأنا‬ ‫قصدنا فيه الا مجاز والاختصار ‪ .‬والله المستعان والموفق ‪.‬‬ ‫ومن كتاب الجالس ‪:‬‬ ‫ومن أراد أينكون غازيا مجاهدا حقا سبيل الله فليحانط على عشر خصال‪:‬‬ ‫لا يغدو إلا بإذن والديهورضاها'} ويؤدى ما انترض الله عليه ‪ :‬من صلاة وزكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫وحج ‪ 2‬وغير ذلك من جميع للفترضات ‪ ،‬و يدع لأهله ونام إلى قدر رجوعه‬ ‫وتكون نفةته منحلال ‪ ،‬ويسمع ويطيم للأ مير العادل ولوكان عبدا حبشيا‪.‬و يؤدى‬ ‫إلكل ذى حقى حقه » من رقيق وغيره ‪ .‬حتى قيل ‪ :‬إنه يشرب الماء المالح ويترك‬ ‫الحلو لرقيقه‪ .‬ولايدخل دار مسلم إلا بإذنهء وأنه لايفر من‌الزحفنإنه من الكبار‪.‬‬ ‫ولا يغفل من الففيمة قليلا ولا كثيرا ‪ .‬وأن بريد بجهاده اعتزاز الدين وإقامة الطاعة‬ ‫ونصر المؤمنين ‪.‬‬ ‫على الله يعنى الحنة ‪.‬‬ ‫فتل فقد وقع أ جره‬ ‫أو‬ ‫الصفة ‪ .‬فإن مات‬ ‫على هذه‬ ‫خرج‬ ‫ن‬ ‫لا حساب ولا عقاب ‪.‬‬ ‫وينبنى أن يكون فى الشارى عشر خصال عند الحرب‪ :‬أن يكون قلبه كقلب‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الخحة عن أبى هريرة قال ‪ :‬استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫فى الجهاد ققال ‪ :‬أحى والداك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪ :‬ففيها فجاهد ‪ .‬ولملم ‪ :‬أبايعك على المجرة‬ ‫والجهاد أبتغى الأجر من الله تعالى ‪ .‬قال ‪ :‬فهل من والديك أحد حى ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال‪ :‬فارجع‬ ‫ال والديك فأحسن صحبتهما ‪ .‬ولأبى داود والنىائى‪ :‬وتركت أبوى يبكيان ‪ .‬قال‪ :‬فارج اليهما‬ ‫نأضحكهما كا أبكيتهما ‪ .‬م‬ ‫‏_ ‪__ ٩٥‬‬ ‫الأسد ع وفىالكبرككبر المر لايتواضم لعدوه ‪ .‬وشجاعة شجاعة الدبيقاتل‬ ‫جميع جوارحه ‪ .‬وفى حملة الزير لايولى دبره إن حمل‪ .‬وفى غارة الذثب إن أيس‬ ‫من وجه أغار من وجه آخر ‪ .‬وى حمل السلاح الثقيل كالعلة ى محمل أضعاى قدر‬ ‫بدنها ‪ .‬وفى ثبات الحجر لا يزول من مكانه ‪ .‬ونى وفاء الكاب ء لو دخل صاحبه‬ ‫لريك ‪.‬‬ ‫النار اتمع أثره ‪ .‬وفى الماس الكقراص ة‬ ‫ح الذى من كىتاب ال لس والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ث‬ ‫هو‬ ‫٭‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫القول الرابم‬ ‫فى صغة الخروج و بيان الدعوة‬ ‫وبيان ذلك فإن من الق والعدل الذى عرفناه عمنمغى من سلفنا رحمهم الله‪:‬‬ ‫أنهم لا يستحلون دم من خرج عليهم أو خرجوا عليه من أهل القبلة ڵ إلا بعد‬ ‫الدعوة والإعذار والإنذار ‪.‬‬ ‫فإذا سار الإمام ومن معه من الملمين إلى عدوهم ‪ ،‬لم يبدأوا بقتال عدوهم }‬ ‫ولا ببياسهم حتى يبدأوهم بالدعوة ‪.‬‬ ‫يكفوا عن الحرب حار بوهم ك ويا نوهم بعد ردهمالدعوة عليهم ومنابذتهم‬ ‫فإن‬ ‫لحم الحرب ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫كانت لهم ذمة عهد ڵ أو‬ ‫وكذلاك الش ركون إذا غزاهم المدون » ممن‬ ‫حى‬ ‫لهم مالا‬ ‫ينهوا‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫يقتلوهم ولم يسبموهم‬ ‫ك‬ ‫أرضهم‬ ‫عأهم‬ ‫فإذا دخلوا‬ ‫ك‬ ‫ذراريهم‬ ‫وسي‪.‬‬ ‫<‬ ‫استحلو ا قتلهم‬ ‫الدعوة‬ ‫فإذا ردوا‬ ‫الدعوة ‪.‬‬ ‫يردوا‬ ‫يدعوهم‬ ‫وغنم أمو الهم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج الحا والبيهتق عن اين عمر أن الني صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود‪: ‎‬‬ ‫يا اين أم عبد ‪ .‬ما حكم من بغى من أمتى ؟ قال ‪ :‬الله ورسوله أعلم ‪ .‬فقال رسول 'لله صلى الله‪‎‬‬ ‫عليه وآ له وسلم ‪ :‬لايتبع مديرمم ‪ ،‬ولا يجهز على جريحهم ث ولا يقتل أسيرهم ‪ .‬وفى لفظ‪: ‎‬‬ ‫ولا يذنف على جريحهم ‪ .‬فزد ‪ :‬ولا يغنم فيئهم ‪ .‬ونال شيخنا السالمى رضى الله عنه ‪ :‬ولم بكن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫غنم بيوم اجمل ويوم صفين وسي من ‪,‬على احد ‪ .‬والجمام على اول من قاتل اهل البغى من هذه‪‎‬‬ ‫الأمة ‪ .‬فقد أه‪ ,‬الله بقتال الق تبغى نى كتابه العزيز ‪ .‬وبقيت حرمة مال الباغى وذريته على‪‎‬‬ ‫التحريم‪٠ ٠ ‎‬‬ ‫حالا ف‬ ‫_ ‪. ٩٧‬‬ ‫وقد بلمنا عن فقهاء المسكين أنهم قالوا‪ :‬إن الدعوة قد بلنتهم فلا دعوة لهم ‪.‬‬ ‫وأما أهل البنى من أهل القبلة ى فلا محل لهم منهم إلا دماؤم من بعد إبلاغ‬ ‫الدعوة وإقامة الحجة ‪ .‬ويدعون إلى حكم كتاب الله وسنة نبيه حمد صلى الله عليه‬ ‫وسلم } وإلى الدخول فيا خرجوا منه من الحق } وأن يلقوا بأيديهم إلى المسلمين ‪2‬‬ ‫به ‪.‬‬ ‫أنفسهم فامتنعوا‬ ‫علهم من‬ ‫وجب‬ ‫يعطو ‏‪ ١‬الحق الذى‬ ‫وأن‬ ‫فإذا ردوا دعوة المسلمين ول يقبلوا نصحهم ب حل قتالهم ودماؤهم ‪ .‬ولا حرق‬ ‫منازههمم‪ ،‬ولا تقطع أموالهم قبل الحار بة ولا بعدها فى أ كثر التول ‪ .‬ولا بحل منهم‬ ‫سى ولا غنيمة ‪.‬‬ ‫وإما أحل الله السى والغنيمة وساربه رسول الله ل‪ :‬فى أهل الشرك ‪.‬‬ ‫وأما أهل الإقرار والتوحيد فلا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من غزا المسلمين من‌الملش ركين ‪ 2‬فلا دعوة له ‪ .‬وأما [ نا نيعحبنى الدعاء‬ ‫أجاب الدعوة قبل منه ص وحقن الإسلام دمه ‪ 2‬وأحرز‬ ‫لهم إن أمكن ذلك ‪ .‬ن‬ ‫ذريته وماله ‪.‬‬ ‫وأما أ هل القبلة ڵ فقد أخبرتك أنه لامحل مهم سى ولا غنيمة ص إلا ما قال‬ ‫ه المسلمون ‪ :‬أنه يستعان علمهم فى حال قتالهم بسلاحهم وكراعهم ‪.‬‬ ‫وأما لإن أحرقوا منازل الناس ‪ ،‬وقطعوا أموالهم ‪ ،‬فجاز أن يعاقبوا بمثل‬ ‫ما عاقبوا ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - !٧‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪)٨‬‬ ‫وقد حفظنا عن بعض النقهاء © فيمن يتطع نخل الناس على الحراج ‪ :‬أنه يقطع‬ ‫منه مخله مثل ما قطع ‪ ،‬ويحتج بقول الله تعالى‪« :‬وإن عاقبم فعاقبوا بمثل ماغوقبنم‬ ‫به » ن أحرق بالنار أحرق بالنار ‪.‬‬ ‫وحل بيات من رد الدعوة من أهل الشرك و بغاة أهل القبلة ‪.‬‬ ‫وأما أهل الشرك من العرب ' فتتم أموالهم ‪ 2‬ولا نسى ذراريهم ‪ .‬ولا عهد‬ ‫لهم ولا ذمة ‪ .‬ولا يةبل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو القتل ‪.‬‬ ‫وإذا دعا المسلمون أمير البغاة » واحتجوا عليه من جنده من الحاربة والقتل }‬ ‫وما يستحل منه ؟ لأن الدعوة جرى من الإمام إلى الإمام ولو إيسمع ذلاك الجيع ؛‬ ‫لأن الإمام قائد لأصوابه يستحلون ما يستحل ‪ ،‬ويحرمون ما يحرم ى لأنهم مجامعون‬ ‫له » ومظاهرون على خالفه ‪.‬‬ ‫ومن بدأ بالحاربة من قبل الدعوة وإقامة الحجة » جازت محاربته من غير‬ ‫دعوة ء إلا أن يكون يدين باستحلال ما يأتيه من الباطل ى فلا بد من إقامة الحجة‬ ‫عليه والدعوة له من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى سعيد أنه من بغى على المسلمين من بعد علمه بدعوتهم ‪ :‬أنه‬ ‫لادعوة له ‪.‬‬ ‫وقيل له ‪ :‬فإذا كان لادعوة له فيقتل غيلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على معنى قوله ‪ :‬إنه كذلك ‪.‬‬ ‫ومن شهر خبره أنه يسلب ويقتل ‪ ،‬وينال الناس بغير الحق ‪ 2‬فلا يشك فى أمره‬ ‫إذاكان على هذا السبيل » ويحل دمه على ما شهر منه ‪ ،‬من الظلم والبغى غير الحق‬ ‫والفساد فى الأرض ى ويقتل بغير دعوة ‪.‬‬ ‫وإن أمكن الدعاء والحجة عليه فهو أحن وأقطع للعذر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايستحل قتال قوم دخلوا البلاد » حتى يكون منهم الحدث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الحرب الذى يجوز به ذللك وتقوم علهم الحجة إن خرجت خارجة‬ ‫على المسلمين وبدأوا بالقتال قبل الدعوة ث وقبل أن يمكن المسلمين دعوتهم ‪ ،‬قوتلوا‬ ‫يصب أحدآ من‬ ‫من المسلمين أو‬ ‫أحد‬ ‫& فأصاب‬ ‫ولو رموا المسلمين بسهم وا حل‬ ‫المسلمين ‘ إلا أنهم قد رموا وبدأوا بالقتال ( قو تلوا قتال أهل البى ‘ حتى برجموا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهم‬ ‫عن‬ ‫ويكون تمتالهم على ما بدأوا من قتال المسلمين فرضا على المسلمين ى وقامت‬ ‫الحجة للمسامين علهم ‪.‬‬ ‫والذى عرفت أن الدعوة تكون لله ولرسوله © ولا تكون للامام ‪ .‬فإذا‬ ‫كانت لله ولرسوله ولحم المسلمين ‪ ،‬وامتنعوا من فلل ‪ ،‬جاز حربهم على ذلك ‪.‬‬ ‫محز ذلك وكانت دعوة باطل ‪.‬‬ ‫وإن كا نت الدعوة إلى طاعة الإمام‬ ‫وقيل ‪ :‬من لق أباه فى جيش الباغين » فله أن يتراخى عغه ڵ ويتولى قتله‬ ‫غيره ‪ .‬وقإتنله حقيق بذلك ‪ ،‬ولا إم عليه ‪.‬‬ ‫ومن وجد طائفتين تتقانلان ‪ 7 2‬يعرف الحق من البطل منهما ‪ 0‬وأراد‬ ‫‪_ ١..‬‬ ‫الإنكار ل يدخل مع أحد منهم » حتى يقبين له الحق من الباطل ص فيكون مع‪‎‬‬ ‫الحق وأهله على الباطل وأهله ث على ما يسعه من الحق فى ذلك ‪ .‬ولا ينظر فى‪‎‬‬ ‫الأ كثر عددا » ولافى الأقل‪. ‎‬‬ ‫ولوكان رجل واحد يقاتله جماعة ‪ .‬فالمعنىفيه واحد ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فيمن بجوز له الخروج وجوز معه ومن لالمحوز معه‬ ‫وإذا وجد رجل من المسلمين سرية للامام ث محاربة لقوم من أهل الصلاة »‬ ‫وقد تناصبوا الحرب فيا بينهم ‪ 2‬وقائد السرية ليس بعدل ولا ثقة ‪ .‬وليس له عند‬ ‫المسلمين ولاية ‪ .‬ولامن يجب له حق للسل على المسلمين ‪ ،‬وقد وجهه الإمام حرب‬ ‫نفسه لسةك الدماء على الريب )حتى‬ ‫الذين حاربوه ‪ .2‬فلا نرى لهذا لاسل أن يعرض‬ ‫الحرب ؟‬ ‫‪-‬السبل ن له على ما تناصبوا‬ ‫وإذاكانت السرية قائدها أهلا لعدل فيا حباروهم عليه كان معهمعلى الحق‪.‬‬ ‫سلم ذلك ‪ ،‬فا حب إ لينا ‪ 5‬أن يدعو القوم الحار بين إلى عدل حك المسلمين ڵ‬ ‫وإن‬ ‫والرضى بحكم الله لهم وعلهم ‪ .‬فإنقبلوا ذلك منه »كان ذلك أحسن ‪ .‬وإن لم يقدر‬ ‫على ذلك » فالكف منه عندنا فى ذلك أولى وأسلم ‪.‬وأسأل الله التوفيق لاحق‬ ‫والعمل به ‪.‬‬ ‫سألهم عن الأمر ‪.‬‬ ‫المسلمين <‬ ‫من عدول‬ ‫السر ية غير قادها أحد‬ ‫ق‬ ‫وإنكان‬ ‫فإن أخبروه بالوجه الذى محل فيه الجاربة ‪ :‬فإنا نرى عليه المعو نة للمسلمين ‪.‬‬ ‫والشارى فى هذا أحق أن يعين المسلمين ص وهو لازم عليه ث وفرض عليه ‪.‬‬ ‫وغير الشارى فيه بالخيار ‪ .‬والله أع ‪ .‬والماس الفضل فى هذا أحب إلينا وأعجب‬ ‫عندنا ‪.‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫ومن بفته عدو ‪ 2‬ولا طافة له بقتاله » فله أن يهرب عنه ‪.‬‬ ‫ومن بارز المدو الكثير بنفسه وحده ‪ 2‬طالبا لافضل ص فله ثواب ذلاك ‪.‬‬ ‫ويؤمر بذلك مالم يكن فى ذلث تولد ضرر على أحد فى قتله ‪.‬‬ ‫و بلفنا أن أبا المؤثر شوور فى خروج الأربعين من المسلمين ‪ .‬فقال فى جوابه ‪:‬‬ ‫لا أحب أن يكونوا جزرا للكلاب فقال له قائل ‪ :‬قد فعلوا ذلاث ‪ .‬فقال لهم ‪:‬‬ ‫جنات الفردوس ‪ ،‬ونيج ليازول ‪.‬‬ ‫ومتى حصل المحارب فى حال المحاربة ث فضى على سبيل الشهادة ى رأيناه قد‬ ‫حاز النينمة والصفقة الكريمة وأفلح ‪ .‬وما ندم على ترك مالزمه ‪.‬‬ ‫وكان أهل الإسلام بمد البى عتللمو ‪ ،‬يقاتلون ع ويظهرون الفراق لمن ععى‬ ‫الله ‪ 3‬إذا بلغوا أربعين رجلا ڵ أظهروا العدل وخوطبوا بالولاية والبراءة ‪" .‬‬ ‫فإن قوتلوا قاتلوا أهل المعاصى الزين "كوا الحق ‪ ،‬وانتهمكوا المحرمات ‪،‬‬ ‫( عاحهم السلام ورحمة الله وبركاته ‪.‬‬ ‫وأ نكرو ا المنكر ك حى قتلوا على ذلاك‬ ‫وقيل ‪ :‬قام رجل إلى النبى ملم وهو بمنى نقال ‪ :‬يارسول الله ‪ :‬أى الجهاد‬ ‫أفضل ؟ فقال له ‪ :‬الجهاد كله سواء حتى أراد الركوب وجعل رجله فى الفرز ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫عدل يةو لما المرء عند سلطان حار ‘ يقتل علها ‪.‬‬ ‫أن السائل عن الجهاد ‪ 2‬كا‬ ‫وعرفنا نى الحد الذى يلزم فيه الجهاد ص ولا يمذر من تركه ‪ ،‬إلا من عخر ‪.‬‬ ‫أمامة‪.‬‬ ‫أف‬ ‫وأحد والطبرانى من رواية‬ ‫سعيد ‪ .‬وهرو عنده‬ ‫أف‬ ‫ما حه عن‬ ‫أخرحه ان‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫ونى بعض الروايات ث من حديث طارق بن شهاب ‪ ،‬وعند الربيم بافظ ‪ :‬أفضل الأعمال ‪ .‬م‬ ‫_‬ ‫‪١ .٣‬‬ ‫_‬ ‫وهو إذاكان المسلمون كا لنصف العدد والعدةوالسلاح والكراع والآلة والا نفاق‬ ‫وما محملون عليه ‪ ،‬وبركبونه فى مسيرمم د ويملفون به دوابهم ‪ .‬وكانوا على ثقة من‬ ‫بعضهم بعض أنهم لايندرون ببعضهم بعض » ولاينقضون ميثاق البيعة التى يعطونها‬ ‫بعضهم بعضا آمنين مواد المعونة ى من أهل حربهم من رعيتهم ‪ ،‬من المواد المشرفة‬ ‫علهم ‪ .‬فهذه الصفة التى يجب فبها الجهاد من أراد جهاد باغ أو مشرك أو منيجب‬ ‫جهاده مع الإمام والطاعة له ‪ 2‬من غير بسط الأيدى إلى حرام ‪ 4‬ولا ارتكاب فى‬ ‫مسيرهم ص مما لامحل بتحريم ولا استحلال ‪ ،‬بدعوة طلاق ‪.‬‬ ‫ومن كان معه مال إذا باع منه إمام الح ‪ ،‬وبقى مغه ما يجزيه غلته لعوله‬ ‫رسعه القعو د ‪.‬‬ ‫<‬ ‫المسلمين‬ ‫ويغدر بذللك أن ينصر حرب‬ ‫‪.‬‬ ‫من ازمه عوله‬ ‫وعول‬ ‫ويلزمه القيام بتدرته ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه دين وبفته عدو ڵ فإنه يستقبله ويقانله ‪ 7‬ولا يولى ديره ‪.‬‬ ‫وتكون نيته أن يقاتل عن نفسه ودينه ‪ ،‬لقسل له نفسه ‪ ،‬ليقضى ما عليه من الحقى‪،‬‬ ‫‪.‬فإ‬ ‫ولا يقتل مولياً د‪.‬ره ‪ .‬ولكن ينبغى له أن لايتعرض للغزو ما دام عليه دن(‬ ‫بلى بذلك وخرج حتى لق العدو ى وخاف على نفسه & فلا يولى ويقاتل عن نفسه ‪.‬‬ ‫والله أولى به بول ذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الربيع عن أبى عمر قال ‪ :‬جاء رجل للى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‪:‬‬ ‫يارسول الله إن قتلت فى سبيل الله صابرا عحتسبا مقبلاأغير مدبر } يكفر الله عنى خطاياى ؟ قال‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬فلما أدير الرجل ناداه رسول اللهصلى اللهعليهو سلمننودى له فقال‪ :‬كيف قلت ؟ فأعاد ةوله ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬نعم إلا الدين ‪ .‬كذلك قال لى جبريل عليه السلام ث وهو عند مسلم ومالك والترمذى‬ ‫والنساى ى من حديث آبىقتادة ‪ .‬ومسلم عنبدانته بن عمرو‪ :‬يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ‪.‬م‬ ‫‪_ ١.٤‬‬ ‫وكذلك إن جاء عدو بريد سلبه ء فليقاتل عن ماله حتى يقتل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه قال ‪ :‬من قتل دون ماله فهو شير(‬ ‫وقد بلغنا عن النبى ت‬ ‫وإذا دخل العدو البلد جاز لكل أن يقاتل »كان مديتا أو غير مدين ء شاري‬ ‫أو غر شار ولو كره والداه ‪.‬‬ ‫وأما الخارج إلى الجهاد فينبنى له أن لاخرج إلا بعد قضاء الدين ‪ 2‬والتخلص‬ ‫من التبعات ‪ ،‬ورأى الوالدين ‪.‬‬ ‫ئ جاز على‬ ‫‏‪ ٨‬إل ثقة وخرج‬ ‫ومن كان م۔ه مال ما يكفى دينه وتبهانه ‘ وأوصى‬ ‫قول ‪ .‬وأما الذى لايستطيع الجهاد مع الإمام لعذر من قبل الله تعالى ك لعلة أو فقر‬ ‫أو غير ذلك » مما له فيه المذر ى فعليه النية فى ذلك متى قدر على ذلاك ‪.‬‬ ‫قو ما يسيرون‬ ‫»‪ .‬ووحجدذ‬ ‫متى قدر على ذلاك‬ ‫الجهاد‬ ‫ولا حوز له قطم النية عن‬ ‫بالعدل فى ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن {ين للسلمين أن لايسيرو ا فى جيش الظاللين ‘ يظهرون اللنكر ‪ 0‬ولا‬ ‫يستطيع المسلمون أن بنسكروا علسهم ‪ .‬والأولى بهم أن يعنزلوهم ولا يشدوا على‬ ‫أعضادمم ‏‪ ٤‬ويكثروهم على ظلمهم ‪.‬‬ ‫وإن سار سلطان جار على سلطان } وهو أشد مغه جورا وأعظم ظلما ‪.‬‬ ‫وخافه المسلمون على سفك دماثهم وأخذ أموالمم وسى فراريهم } فلا بأس أن‬ ‫‏(‪ )١‬اخرجه الربيع عن ابعنىاس ولأصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد قال ‪ :‬سمعت‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‪ :‬من قنل دون ‪.‬اله فهو شهيد ‪ .‬ومن قتل دون دمه فهو‬ ‫شهيد ‪ .‬ومن قتل دون دينه فهو شهيد ‪ .‬ومن قتل دون أهله فهوشهيد ‪.‬‬ ‫‪- ١.٠٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫مجتمع السلمون ‪ 0‬ويسيروا متميزين عن سلطانهم الجائر ‪ 0‬ويدئعوا عن بلدهم ‪.‬‬ ‫وبلننا أن جعفر بن السماك وحتات بن كاتب‪:‬سارا مع حبيب بن المهلب إلى‬ ‫أن قتلا معه ‪ .‬فتكلم فى ذلك من‌تسكلم ‪ .‬فأظهر أبو عبيدة ولايتهما ‪ .‬فنزل الناس‬ ‫إلى قوله فيهما ‪ .‬وكانا من فقهاء المسلمين ‪ .‬ويقال ‪ :‬إن جعفر بن السماك حمل عن‬ ‫جار أ كثر مما حمله عنه أبو عبيدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن محمد ن عبد ابله بن جساس وموسى بن ‪ 1‬جابر سار ا مع غسان‬ ‫ابن عبد الملك إلى راشد بن النظر ع وكانا من فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫من حربهم <‬ ‫السبيل إلى الخروج من جيشهم والبراءة‬ ‫المسلمون‬ ‫و إن وحل‬ ‫فلا نحب هم أن يقاتلوا ظالما مع ظالم حتى يبدأوهم بالظل والشم } أو يقيموا عليه‬ ‫حكه علهم ‪.‬‬ ‫على أيديهم ك ومجرى‬ ‫يأخذ‬ ‫إمام‬ ‫يكن‬ ‫الحيحة ك إذا‬ ‫وإنكان أحد من المسلمين فى بلد من بلدان غير أهل دعوتنا ‪ 2‬ووقع بينهم‬ ‫وبين أحد من المشركين حرب ‪ ،‬وخاف علىنفسه أو ماله من المشركين إذا ظفروا‬ ‫بقومنا ‪ .‬فجاز له أن يقاتل معهم على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬ولو أمن على نفسه ى وخافى على حريم المسلممين ودمائهم‬ ‫وأموالهم ئ وقاتل أيضا مع قومنا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاينبغى القتال مع غير أهل العدل ‪ ،‬إلا أن تكون خارجة خرجت‬ ‫من أهل الظلم والفشم ع يريدون استباحة عامة أهل البلد ‪ .‬ففى هذا الوجه يجوز‬ ‫للمسلمين أن يدفعوا عن حريم البلد ‪ .‬قال ا له تعالى ‪ « :‬قاتلوا فى سبيل ا له أو‬ ‫ب م‬ ‫ادفه و ‏‪. ( ١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من سار مع دؤلاء الظلمة ‏‪ ٠‬وكغرهم بنفسه ‪ ،‬ولم يتول الالم بيده‬ ‫ولا بلسانه ث تقتلوا وظلوا وهو معهم ‪ .‬فنقول ‪ 2‬والله أعلم ‪ :‬إنه شريك لهم لأنه‬ ‫قيل ‪ :‬من نظر المقتول«“سواد رأسه فقد أشرك فى دمه ‪ .‬وهذا كله عن المسلمين‬ ‫من أصحابنا ‪.‬‬ ‫ويوجد عنهم أيضا فى الذى سار مع الجيوش الذين ينهبون ويقتلون وهو‬ ‫معهم ‪ .‬فإذا لم تنهب ولم يقتل ولم يعن على ذلك ‪ ،‬ولم يأصر به ث فلا غرم عليه ء‬ ‫وعليه التوبة والاستففار ‪.‬‬ ‫وإن أ كل من طمامهم شيثا رطبا أو غيره » وهو لايعل أنه حرام ‪ 2‬فلا غرم‬ ‫عليه فى ذلك ‪ .‬وإن علم أنه من أموال الماس »كان عليه الغرم لأهله ‪ .‬فإذا لميعرف‬ ‫أهله ك فيفرقه على الفقراء منتلك البلدة التى أ كل منها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫عو‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج أبو يعلى وعلى بن معبد عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫يقول ؛ من كثر سواد قوم فهو منهم ‪ .‬ونى معناه حديث ‪ :‬من تشبه بقوم فهو منهم ‪ .‬أخرجه‬ ‫البن محمر ‏‪ ٠‬م‬ ‫أحمد وأبو داود والطبراى عن‬ ‫لسا دس‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫فيمن جوز قتله عليه وما أشبه ذلك‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن قائد البغاة إذا قتل أحدآ من أمة المسلمين وأعلام الدين‬ ‫ببفهم ‪ ،‬أو رجفت عكسارهم فقتلت فهم ‪ ،‬إن للمسلمين الفتك بهم إذا تولوا‬ ‫قتله بالعيان بحدثهم نحو ما فعلوه ‪ .‬نقاتل المرداس وابن عطية وأشباههم وشهرة‬ ‫الخبر عنهم فى أحداثه ڵ ومن غير أن يقوموا بذلك بينة علهم ‪ .‬كذلك كان‬ ‫سبيل من مضى من المسلمين ‪.‬‬ ‫ومن قتل أحدآ من المسلمين على دينه } فجائز أن يقتل ةيلة ولى المقتول‬ ‫وغير وليه ‪.‬‬ ‫< ويقطمون السبل ‘ محور‬ ‫على الناس‬ ‫ورون‬ ‫وكذلك أ كة الكفر الذين‬ ‫قتلهم غيلة ‪.‬‬ ‫ومن مر بعسكر من عساكر العدو من أهل القبلة ‪ ،‬فلا جوز له أن يعارضهم‬ ‫بالقتل ى غيلة فى غيرحين القتال ‪ ،‬ولو كان المسلمون قد دعوهم إلالحق وكرهو ا &‬ ‫إلا أن يكون المقتول إمامهم وقادهم ڵ فإن دمه هدر ‪ .‬ولا دية ولا قود على من‬ ‫اغتاله ‪ .‬و لكل أحد من السلمين أن يقتله إذا قدر على ذلك ‪ .‬وأما الأتباع فلا‬ ‫إلا رأى الإمام ‪.‬‬ ‫وقد أجاز بعض قتل الجبابرة غيلة ولم مجز ذلك بعض إلا بعد الحجة ‪ :‬ومن‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫نصب حربا لامسلمين ولم يقتل أحدا من المسلمين ء فإنه لايقتل ‪ 2‬ويؤمن إن طلب‬ ‫الامان ‪.‬‬ ‫ومن قتل ببنيه أو بيعته أو بدلالته أنه يقتل ‪ .‬ولا يسع الإمام العفو عنه‬ ‫إذا أخذ عن قفاه ‪ .‬وإن أ لق بيله وسع الإمام الىفو عنه على قول ‪.‬‬ ‫وإذا صح مع الإمام أن قوما تبايعوا على سفك دماء المسلمين ‪ 2‬فلا بحلقتلهم‬ ‫من المسلين ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولكن برسل إ لهم مالم يتلوا أحدآ‬ ‫اغتيالا ولا جبرا‬ ‫ون إكانوا قد قتلوا » أو قتل أحد ببيستهم على دينه ث قتلوا بن قتل مرن‬ ‫المسلمين ‪ .‬وإن ل يكونوا م قتلوا أحدا من المسلمين وتابوا وألقوا بأيديهم ‪ 0‬من‬ ‫قبل أن يقدر علهم عنى عنهم كا قال الله تعالى ‪ « :‬إلا الذين تابوا من قمل أن‬ ‫تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رح »‪.‬‬ ‫و بلغنا أن الجلندى بن مسعود رحمه الله ‪ 4‬قتل جعفر الجلندانى وولديه والنظر‬ ‫وزائده على كتاب بيعة ظهرت عليهم على المسلممين ‪ :‬فلما صح مع الجلندى أمر بهم‬ ‫فقدموإ فضربت أعناقهم ‪ .‬فليا نظر إلهم فاضت عيناه دموعا‪ .‬قال له المسلمون ‪:‬‬ ‫أعصبية ياجلندى؟ قال ‪ :‬لا و لكن حقى الرحم ‪.‬‬ ‫وجائز قتل القادة والأمير الأ كبر ‪ .‬ومن قتل المسلمين من الأتباع ى فهؤلاء‬ ‫كاهم يقتلون غيلة ‪ ،‬فى حين ما يكون المسلمون غالبين » وفى وقت ظفرهم بهم غيلة‬ ‫أو بيانا وهم حلال دمهم ؟ لأنه يقلتكل من قتل أحدا من المسامين على وينه قتل‬ ‫غيلة وفى كل وقت ‪.‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ومن دل على أحد من المسلمين ‘ فقتل بدلالته ى فليس على الدليل‪‎‬‬ ‫قود ‪ .‬والقود على القاتل ‪ .‬والدليل عليه الحبس الطويل والعقو بة الوجيمة والنكال؛‬ ‫لئلا عو د إلى ذللك ‪.‬‬ ‫وأما إن دل عليه وهو لايدرى ما يفعل به فقتله » فلا شىء على الدليل ‪.‬‬ ‫والدليل إذا دل الحار بين للمسلمين عن الطريق نهلكوا وهلكت مواشهم‬ ‫فلا شىء على الد لمل ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬لا أرى قتل الجبابرة ث ولا قتل أحد من أعوانهم غيلة‬ ‫و فتكا < إلا من بعد الحجةوإ بلاغ الدعوة ‪ ،‬أو ينصبو ا الرب للمسلمين ‘ أويبدأوا‬ ‫بالقتال فيقاتلوا » إلا أن يكون قتلوا أحدآ من المسلمين على دينه ‪ .‬فإنه يقتل فتكا‬ ‫من قتل المسلمين على دينهم ‪.‬‬ ‫ويقتل إمامهم وقائدهم إذا قتل بأصه أو بيده أحدا من المسلمين على دينه ‪.‬‬ ‫ويقتل من أعوا نه من تولى قةل أحد من المسلمين بنفسه © أو أعان على ذلك ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬إ ‏‪ ١‬س‬ ‫لقول السابع‬ ‫فى بيان ا حار جت‬ ‫وقال الفقهاء ‪ :‬إن للمسلمين أن يبيتو ا عدوهم هن أهل حربهم ث كانوا مأنهل‬ ‫الشرك ى أو بغاة من أهل القبلة ‪ 2‬ويهجموهم بالقتل فى الليل ث ما داموا فى حربهم‬ ‫كانوا من أهل الشرك » أو بغاة من أهل القبلة ‪ .‬وكقدانوا أقاموا الحجة عاسهم ‪.‬‬ ‫هذا إذا لم يطمع المسلمون بالظفر منهم بدون ذلك ‪.‬‬ ‫ويقتل جميع من أعان على المسلمين ‪ 4‬من جميع من كان مع الباغين ث من‬ ‫الرجال والنساء ك والصبيان والعبيد والشيوخ ‪ ،‬وجميم من كان معهم منالحاربين ‪.‬‬ ‫وإنكان م أحد من أسرى ااسلمين ‪ ،‬فلا يتعمدون بالقتل ولا بالضرب‬ ‫ولا بالرى ‪ ،‬واكن ليخلصوم من أيدى المتغلبين علهم ‪.‬‬ ‫وكذلك مكنان معهم من الأطفال والذرارى ء فلا يقصدهم بالضرب ولا‬ ‫بالقتل ‪.‬‬ ‫فإن أصاب أحدا منهم ‪ ،‬بغير تعمد إلى ذلك من المنلمين ‪ .‬فالله أولى بالعمذر ‪.‬‬ ‫ولا إم على المسلين فى ذلك ‪ ،‬على ما عرفنا ‪ .‬وأما الدية والكفارة ى نمسى أن‬ ‫تازمهم ‏‪ ٠‬والله أع ‪.‬‬ ‫ولا ينبغى أن يترك القيام بالقسط لأجل ذلك ڵ ويتخذها الظلمة حيلة على‬ ‫لمسلمين ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ج‬ ‫»‬ ‫_‬ ‫‪١١١ -‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى حرب أهل القبلة‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تأصلحوا بينهما إبن‬ ‫بفتا إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أص الله » فكانت الآية‬ ‫فى مخرجها و بيان ظاهرها عامة » إلا ماخصته حجة أو منعته سنة ‪.‬‬ ‫وماكان الأمر عاما ثكان الك به لازما ز فيا شملته الآية بعمومها ‪ .‬ودخل‬ ‫فيه من معانمها "كلها » إلا أن يقوم فى ذاث ماخصه منها حجة جب بها ‪ .‬ولما كان‬ ‫ذلاث كذلك »كان القتال كله وما يقاتل به داخلا فى الأمر لكافة المؤمنين به ‪.‬‬ ‫و جب زواله عخهم ي إلا حجة تمنعهم مما يوجب من ذلك عليهم ‪.‬‬ ‫وماكان القتال يجب معأشد القتال ‪ .‬وكان أشد القتال داخلا فىالأس لدخول‬ ‫كل القتال فيه ‪ 2‬صح الأمر بالقتال الذى يجب مع وجوب أشد القتال »كان ذلث‬ ‫لازما على جميم اللسين » وداخلا فى الأس به الفساق من أهل القبلة ‪ .‬كان هذا‬ ‫البغى من الحر"مين والمستحلين له نى دينهم » مع إمام أو غير إمام ‪.‬‬ ‫فإن كمان للمسلدين إمام ‪ ،‬أو تهيأ لهم إمام فعلوا ذلث ‪ .‬وكانوا معه فى ذلك‬ ‫به ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫على ما أمر م‬ ‫وإن عدمو ا الإمام ول يتهيأ لم إقامته ‘ وتهيأ لهم من المدد والعدة والآلات‬ ‫ما قد يحوز همم به الدائرة على عدوم فى منعهم إياه ‪ 2‬والتغلب علمهم } والظفر بهم‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١١٢‬‬ ‫ولو كانوا أقل عددا وآلة بينهم ؛ لأن الله قد أوجب علمهم محاربة مثليهم ؛ لقوله‬ ‫تعالى ‪ « :‬فإن بكن سمك مائة صايرة" يفلبوا مائتين» فهذا إذا اتفق إجماع المسلمين ‪.‬‬ ‫وإذا لم يتفق لهم ذلك ‪ ،‬ولم يطيةوا مع تفرقهم ‪ 2‬منع البغاة عن ظل‪.‬هم و بفيهم‪،‬‬ ‫لم يجب عليهم أن يحاربوهم ء إذا لم يرجو فى ذلك إلا قتل أ نفسهم ‪ ،‬وإياحةالباغين‬ ‫ذلك منهم ‪ 2‬أو عدموا الآلة التى بها يةاتلونهم ‪ .‬فليس يجب علهم ماليس لهم فيه‬ ‫رجية الظفر فيه » وبه إتلاف أ نفسهم دون منم الظالين عن ظلمهم ‪.‬‬ ‫إذا لم يكن ذاك إلا كذلك ‪ ،‬كان الأمر لهم غير واجب ‪ .‬وبوقف عن‬ ‫ذلك من جهة مالا تجرى به عادة فى علمه بينهم ‪.‬‬ ‫فأما إذا كانوا على رجاء مادة ومعو نة لهم ‪ .‬ولانحب عليهم الاجتماع مم عجزهم‬ ‫و لجهل بعضهم ببعض ڵ فى تفاوت ديارهم وتباءعد نواححهم ‪.‬‬ ‫وأما إذا تفاوتت ديارم ‪ 2‬وعرف بعضهم بعضا ‪ 2‬تراسلوا وتواعدوا الاجتماع‬ ‫ف موضع واحد } لقيام بأمر الله لهم ‘ بما قد ألزمهم ك مالم خافوا معاحلة عدوهم ‘‬ ‫قبل الاجماع منهم بإتلاف أ نفسهم ص دون ما يرجون إزالة بفيهم عنهم ‪ .‬وعليهم‬ ‫التداعى والتراسل ‪ .‬والفرض علىكل واحد منهم ء أنه متى وجد قوما يجب يمثلهم‬ ‫قتال الفقة الباغية ‪ :‬أن بخرج إليهم ليعينهم علهم ‪.‬‬ ‫ومتى عرف منهم التداعى ى والاجتاع إليه ڵ فلا محالة أنه عاص لربه ى مالم‬ ‫حرص ويعزم علىالاجتاع والدعاء إليهمنهم ؛ لأن هذا شىء مكلفون فعله بالاجتاع‬ ‫الذى يوم به ‪ 2‬ولا يقوم برون ذلك منهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ١ ٣‬‬ ‫_‬ ‫ن حرص منهم على الاجماع ودعا إليه » نهو ما لزمه ‪ .‬ومن محرص منهم‬ ‫على نعل ذنك ‪ ،‬مع الإمكان الذى وصفنا ث من الانفاق والتراسل والآلات ‪ ،‬أهو‬ ‫عاص لربه ‪ ،‬بترك إظهار الحرص على ذلك والدعاء إليه مع رجاثه فى أ نه إن دعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إليه‬ ‫أجيب‬ ‫إلى ذلك‬ ‫وقد أرجو أن لايأثم بترك الدعاء إلى ذلك مع إفاسه منالإجابة له » ماكان‬ ‫عزيمته على الدعاء ‪ 2‬متى طمع بالإجابة إليه ‪ .‬ولا يازمه فى ذلك المعصية له ث مالم‬ ‫يغامر الزهد فى القيام بذاك كا وصفنا‪.‬‬ ‫وأما إن أقام من المسلمين ‪ ،‬من قد يجوز منهم منع البناة عن بغيهم ‪.‬‬ ‫وإن أعانهم بالأسباب التى ذ كرنا » فلم يعنهم » مع إمكان ذلك له وحاجنهم‬ ‫ودعا إلى مافيه تخاذلهم عن عدوهم ‪ ،‬فهذا عاص لله ‪.‬‬ ‫والذى عندنا أن بغاة أهل القبلة ث لاسبمل لاءسلمين فى أموالهم ‪ .‬ولا يقتل‬ ‫أسيرم } ولا يقبع مدر هم ‪ 4‬ولا بجاز على جربحهم ‪.‬‬ ‫والمعتى فى د لك لاسبيل على حالهم » ما لم تسكن ‪ 7‬لة يتقوون بهاعلى حربهم»‬ ‫وممونة هم على بغيهم على المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن كان ما يتقوون به على المسلمين ث جاز للمسلمين حبسه عنهم ‪.‬‬ ‫إن ل يمكن للمسلمين الظفر بهم ‪ 2‬إلا بإتلانه وحبسه عنهم ‪ .‬فما تلف فى‬ ‫الحرب من غير تعيد لإتلانه لغير معنى من العانى التى رجا فيها القوة لامسين‬ ‫والضمف للباغين ء فليس على الملممين غرم ذلك ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٨‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫‘ فلهم‬ ‫بعينه فى أيدى ا‬ ‫وإن فاءوا إلى أصر اره ‪ 0‬وشىء من المال قا‬ ‫رده بعيخه ‪ .‬وممنى لايقتلأسير م ؟ لأن المسلمين فصدمم فمىحار بة البغاة ‪ 2‬دمع ظلمهم‬ ‫وراحة المسلمين من شرهم ‪.‬‬ ‫فإذا صار هذا الباغى أسير فى أيدى المسلمين موثوقا عن البغى على الناس ء‬ ‫أمن المسلمون من شره ‪ :‬وما كنى المسلمين بغير قتله لم بمرض لقتله ‪ .‬وأرجو أن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫معناه‬ ‫هذا‬ ‫‪ 2‬متفرقين إلى خبر مثة ك‬ ‫منهزمين‬ ‫ومنى ولا يقبع مدبر هم ‪ .‬هذا إذا كانوا‬ ‫يتجاوزون إليها ء وينحازون إليها ث و‪.‬رجمون إلى حرب المسلمين عند ذلك ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫معنى قولهم ف‬ ‫وأمن المسلمون من معاودنهم ‪ .‬فهذا الذى محرج من‬ ‫ويعودون‬ ‫ك‬ ‫المسلمين‬ ‫حرب‬ ‫سها إل‬ ‫جمون‬ ‫ثة ك ر‬ ‫منهزممن إلى‬ ‫وإذا كا نوا‬ ‫إلى بغيهم وظلمهم ‪ ،‬اتبعهم المسلمون وأخذوهم ‪ ،‬وأسروهم وحبسوهم ى إلى أن‬ ‫يأمنوا منهم ‪.‬‬ ‫نإن كان للمسلمين إمام ‘ أوصلومم الإمام ب حتى يشاور دمهم أهل العلم ‪.‬‬ ‫تاب منهم ك‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫علميه منهم أ نه قتل [ حدا من المسلمين فةل‬ ‫صح‬ ‫ومن‬ ‫وأمنت عودته إلى البغى ‪ .‬وكان قد فتل ببيعته أو بيه ‪ .‬فللامام قتله ‪.‬‬ ‫< وأمن من مماودته ك خلى‬ ‫و إن ا لق يبيله تاث‬ ‫ومن قدر عليه شن المسلمين‬ ‫سبيله ‪ .‬وإن لم بؤمن منه ث حبس إلى أن يؤمن منه ‪ .‬فهذا ما خرج فيه عندى ء‬ ‫من معانى قول المسلمين ‪ .‬ولا يتبع مدبرم على ما بينت ‪ .‬وممنى قولهم ولا يجاز ‪.‬‬ ‫ه‪_ ١١ ‎‬‬ ‫على جربحهم ‪ ،‬فهو معفاه الذى فيه حبسته جراحته عن بنيه وظلمه ‪ .‬ورجا بهذا‬ ‫الجراح كفاية شره عن المسلمين » على مابينتمن معنىالأسير ؛ لأنإرادة لا۔لممين‬ ‫ى بيع جهادهم لأحل قبلتهم » دفع ظلمهم وكفاية شرم ‪.‬‬ ‫فإذا حصل ذلك عنى من المعانى المانعة لهم ‪ 2‬بدون قتلهم ‪ .‬فقد حصلت البفية‬ ‫)‬ ‫وصحت الارادة ‪.‬‬ ‫و إن كانت جراحة خفيفة ‪ 0‬غير مؤسمرة له عن بفيه ‪ ،‬فسبيله سبيل أصحابه ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان مع مابه من الجراحة مقما على البغى والالم ‪ 2‬فللمسهين قتله »‬ ‫مالم يمكنهم منعه من ذلك إلا بقتله ‪ .‬وسبيل هذا غير سبيل الجروح الذى أسرته‬ ‫جراحته ث ومنعته من ظلمه ‪ .‬فهذا الذى يخرج معناه عندى من قول المسلين ؛ لأنه‬ ‫لاسبيل على أموال أهل القبلة ‪ .‬ولا يقتل أسيرهم ى ولا يتبع مديرهم ‪ ،‬ولا يجاز‬ ‫على جر حهم ‪.‬‬ ‫ومعنى يجاز على جريحهم ‪ 2‬أى يجهز عليه وهو بالماء بعد الجي ث أى م قتله ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫وقال بعض المسدين ‪ :‬إنما فعل المسلمون هذا من وجه التسكرم أ‪ .‬وقد أجاز‬ ‫بعضهم أن يقتلوا ‪ 2‬ويقبعورا عشرة أيام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ما دام أهل البنى على بنهم ‪ ،‬نهم يقتلون مقبلين ومدبرين ‪ ،‬حتى‬ ‫يفيثوا إلى أمر الله ‪.‬‬ ‫ومن كان من أتباع البغاة ى ولم يقتل أحد من المسلمين فى محاربته ‪ .‬فإذا‬ ‫‪- ١١٦٦‬‬ ‫تاب ذهب عنه حد القتال ‪ :‬وتلك فيثته ‪ .‬وإنما أصر الله بقتاله إلى أن يفىء إلى‪‎‬‬ ‫أمر الله‪٠ ‎‬‬ ‫وأما التادة والأسراء الذين قتل المسلمون بأصرم وحاربتهم ء وتابوا من ذلك‪‎‬‬ ‫فرأى بعض المسلمين ‪ :‬للماام التخيير فى ذلاث ‪.‬كما تشاور الإمام غسان بنعبد الله‪‎‬‬ ‫ها أخذ عيسى بن جمفر ‪ .‬وأحسب أنه استسلر "» وأخذ أسيرا أشير عليه بالتخيير‪‎‬‬ ‫فيه ‪ .‬نترك قتله طلب السلامة ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التو فيق‪. ‎‬‬ ‫;‬ ‫« « ج‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫فى سخرة الدو اب عند الحرب‬ ‫وإذا احتاج المسلمون فى خروجهم على عدوهم ‪ ،‬أن يسخروا دواب الناس‬ ‫وسلاحهم » فلا يضيق ذلك علمهم ‪ ،‬إذا لم يتهيأ لهم إلا بذلت ‪.‬‬ ‫فإن كانت الدواب من الحيل والإبل والخير لغير أهل حربهم ‪ ،‬أخذوها فى‬ ‫مال الحرب ‪ ،‬وركبوها وحملوا عليها ما حتاجون إليه ‪ ،‬وأدوا إلى أربابها كراء‬ ‫اللكراء من ببت مال‬ ‫رأى عدلين من المسلمين ‪ .‬ويؤدى‬ ‫لل‬ ‫اين ‌‬ ‫وإن كانت الدواب والسلاح لأهل حربهم ‪ ،‬فا تلف فى حال المحاربة ث فلا‬ ‫ضمان على المسامين ولا كراء ‘ على قول ‪.‬‬ ‫فإذا وضعت الحرب أوزارها ‪ ،‬فا كان من مال قائم بعينه ردوه إلى أهله ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى جبر الرعية على القتال‬ ‫مام أن نعبر رعيته على القتال © إلا أن يكون إذا جبرهم على‬ ‫وليس للا‬ ‫القتال ‘ واستعان بهم ك رجا الظفر بعدوهم ‪.‬‬ ‫وإذا لم يجبرهم على القتال » ظفر به عدوه كانوا شراة أو غير شراة ى إذا‬ ‫كانوا نى المصر ‪.‬‬ ‫وأما فى غير الممر ء فلا نقول بذلاك ى عل ما يوجد عند أى عبد الله ‪.‬‬ ‫ومن أجاز الجبر رآه على من يستطيع المروج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن للامام جبر رعيته على القتال ى إذا خرج عليه عدوه فى مصمره ‪3‬‬ ‫ورجا الظفر فىجبرهم اوجتماعهم عنده‪ .‬وخاف استئصال دولة المسلمينفىة‪.‬ودهمعغه ‪.‬‬ ‫وأما إذا أراد الإمام الخروج على عدوه إلى بلد الرب ڵ فليس للامام الجبر‬ ‫لهم ‪ .‬نلعل هذا المعنى بخرج على معنى من قال ‪.‬‬ ‫وللا مام جبر رعيته على الجهاد ‪ 2‬إذا احتاج إلعهم ى لعله أراد على هذا المعنى‪.‬‬ ‫وأما الشارى ‪ 2‬فبيائز للامام جبره على الجهادفى معمره وغير مهمره ث كان‬ ‫فى بحر أو بر ‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬وه‪ 4‬التونيق ‪.‬‬ ‫جيش‬ ‫يخرج‬ ‫وحد الجبر معنا ‪ :‬إذا‬ ‫؟ة ‪%‬‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ١١٦١٩‬‬ ‫القول الجادى عشر‬ ‫ذا يجوز من قطم المواد عن المحاربين‬ ‫وهدم حصونهم وقطع نخيلهم‬ ‫وللمسلمين حصار من بغى علبهم ‪ ،‬وقطع المواد عنهم ‪ ،‬إذا لم يطمعوا بالغلبة‬ ‫عليهم إلا بذلك ‪.‬‬ ‫المسلمين محار بهم وشم ق أسرهم } فلا بد من ديانهم ‘‬ ‫ومن هلك من أسرى‬ ‫كا قالوا فى خطأ أنمة المسلمين وحكامهم ‪.‬‬ ‫وإذا كان للعدو قائد ينحازون إليه } حبسوا عنهم أسلحتهم والطعام والماء‬ ‫‪.‬‬ ‫والدواب‬ ‫وكل ما يتقون به على حرب المسلمين » ويستعينون به على كل ذلك ‪ .‬لايز‬ ‫يقدروا على أخذه وحبسه & من غر إتلامه } فلا ضمان علهم فيا تلف‬ ‫وإن‬ ‫يقصدوا لإتلافه ص وإنما قصدوا‪ .‬إلى حبسه ومنعه عنهم‬ ‫فى حين الحاربة ‪ 0‬إذا‬ ‫فتلف ‪ .‬وأما حصونهم الق يتحصتون فها ‪ .‬فإن كان'المون يخافون أن يعودوا‬ ‫إلها ‪ 2‬ويتحصنون فها أيضا } فجاز هدمها وقبضها ‪ 2‬إلى أن يرى المسلمون فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر أيهم‬ ‫د لك‬ ‫وكذلك الأما كن التى هى مراصد للبغاة ‪ 7‬جاز هدمها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٠‬۔‬ ‫وأما قطع نخل المتحصنين من أهل الشرك ‪ ،‬فجائز قطمها بلا اختلاف ‪ ،‬إذا‬ ‫كان فى قطمها رجاء الظفر لهم ‪.‬‬ ‫وأما نخل أهل القبلة ‪ ،‬فقد وجدنا القول فيها باختلاف ‪ .‬قال بعض ‪ :‬إن‬ ‫‪.‬‬ ‫فطع نخل البغاة ‘ لس من سير المسلمين )و لس ‪٥‬ن‏ فعلهم ذلك‬ ‫إن‬ ‫ورجوا‬ ‫‪6‬‬ ‫عأيهم إلا بتطع نخلهم‬ ‫ول يةدروا|‬ ‫ك‬ ‫و بعص قال ‪ :‬إذا امتغعوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك شىء‬ ‫‏‪ ٤‬فا يلزمم م هن ف‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬ظغروا ‪7‬‬ ‫فعلوا‬ ‫ومن حارب المسلمين ڵ ونصب لهم الحرب بالاشم والعدوان ى واعتدى عليهم‬ ‫قيق بذلك وأ كثر منه ‪.‬كا قال الله تعالى ‪ « :‬و لرجزى الفاسةين» ‏‪ ٠‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫القول الاى عشر‬ ‫فيا جوز من الحاربة بالنار وغيرها‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أهل الشرك حل قتالهم على كل حال ء باغتيال وتغريق & وتحربق‬ ‫وبكل وجه ‪.‬‬ ‫رضى الله عنه‬ ‫[ بو بكر‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫نهى عن التحريق‬ ‫ل‬ ‫و باتا أن الى‬ ‫سرية ‪ ،‬فنهاهم أن محرقوا بالنار ‪ .‬ولم تصح هذه الروايات عند المسلمين ‪ .‬ولو صج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعملو | بخلافه‬ ‫معهم ل‬ ‫كل محارب متع ‪77‬‬ ‫والذى يؤديه النظر منى ‪ :‬أن‬ ‫بظلمه وعدوانه ‪ ،‬مبار زا يله ولأولياله بالمداوة ‪ 2‬مجاهر بالفساد فى الأرض بفير‬ ‫الحق ‪ .‬جائز للمسلمين أن حتالوا فيه بكل ما يرجون به الظفر عليه » من جميع‬ ‫الوجوه ‪ ،‬التى برى المسلمون فيها نكايته ‪ 2‬وإهلاك نفسه وإتلانها ‪.‬‬ ‫وأما غير النفس فلا يعجبنى أن يقصد إلى تلفه ‪ 2‬لغير معنى من المعانى اليتىجوز‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج مالك فى الوطأً عن محمى بن سعيد حديث أف بكر رضى الله عنه ‪ .‬وأخرج‬ ‫أحد والبخارى وأبو داود والتزمذى عن أبى هريرة أن الني صلى انة عليه وسلم نهى عن‬ ‫الحريق بعد أن أمر به ‪ .‬قال فى نيل الأوطار ‪ :‬وقد اختلف اللف فى التحريق ‪ .‬فكره ذاك‬ ‫عمر واين عباس وغيرها ‪ .‬قال المهلب ‪ :‬ليس هذا النهى على التحريم ث بل على سبيل التواضع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة ‪ .‬وقد سمل الني صلى انة عليه وسلم أعين الرنبين‬ ‫بالمديد وأحرق أبو بكر بالنار نى حضرة الصحابة وأحرق خالد وعلى ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٢‬۔‪-‬‬ ‫فها إتلانها ‪ :‬من مال ى أدوواب ‪ ،‬أو غير ذلك ‪ ،‬إلا مقاال به المسلمون ‪ ،‬من‬ ‫حبس المواد وقطمها عنهم ‪.‬‬ ‫وأما التعمد لإتلانها ‪ 2‬فلا يعجبنى بالنار ولا بغيرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٢٣‬‬ ‫التول الثالفك عشر‬ ‫فى السارق وما يجوز فه‬ ‫‪.‬‬ ‫} فا صابو ه يازف متاعهم ومالمم قتلوه‬ ‫ببت فوم‬ ‫وإذا دخل سارق‬ ‫وإن شهر السلاح فى البيت قتلوه ‪.‬‬ ‫يشهر السلاح ولمياخذ شيث منالمال ولامن المتاع » ضر بوه وسرحوه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫ون إكان إمام عدل دفعوه إليه ‪.‬‬ ‫وإن نقب السارق بيت أحد » فأدخل رأسه ء قتل فى حالته تلك ‪.‬‬ ‫يقتل وعلمها التطع ‪.‬‬ ‫وإن خرج من الدار المتاع ‘‬ ‫فتل‬ ‫لقتاه ‪ .‬وإن‬ ‫ولا يتعمل‬ ‫‪.‬‬ ‫رموه‬ ‫فلهم أن‬ ‫ئ‬ ‫متاعهم وطابوه‬ ‫هرب‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫هدر‬ ‫على تللك الحال ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن السارق يجوز ضربه بغير تهءد لقتله ‪ .‬فإن مات بلا تء‪.‬ه لقتله ى‬ ‫فلا بأس ‪ .‬وإن بدأ بالضرب وأشار بالسلاح ء نقد حل قتل ‪.‬‬ ‫ويعجبنى أنه إذا دخل أحد بيث أحد أن لايعجل بقتله ؛ ولا بضربه ‪ .‬لعله‬ ‫وكان له عذر من جنون أو شىء من العوارض التى تزول‬ ‫التجأ من خوف عدو‬ ‫بها عنه أحكام التعبد والحدود ‪ .‬والتثبت فى الأمور معنا أسلم ى مالم خف معالجة‬ ‫هذا الداخل بسوء ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭ ٭ ‏‪٩‬‬ ‫‏_ ‪ ١٢٤٣‬س‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى الأمان ومن يجوز أمانه ومن لايجوز‬ ‫جاء نى الرواية عن النبى متلل(“أنه قال ‪ :‬الملون يد على من سواهم يسى‬ ‫بدمتهم أدناهم ‪.‬‬ ‫عليك ‘ أ ‪7‬‬ ‫‪ :‬لا بأس‬ ‫و كل من أمنه المسلمون أو أحد ‪٥‬خهم‏ ‪ .‬أو قال له‬ ‫‪.‬‬ ‫تله بعز هذا‬ ‫طه ‪.‬ه فيه بالأمان ‪ 6‬فلا حور‬ ‫بكلام‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الأمان للامام لا لغيره ‪.‬‬ ‫ولاية‬ ‫ك من زه‬ ‫لكل من غزا هن المسلمين من البا لفين الأحرار‬ ‫وقيل ‪ :‬الأمان‬ ‫ومن لا ولاية له » والصمرارى فى البحر } والجالة فى البر ‪.‬‬ ‫إذا كان من أهل‬ ‫‘ هو آمن ‪ 0‬وهو غغيمة‬ ‫نكل من أمنه أحد من هؤلا‪.‬‬ ‫عليه الإسلام ‪.‬‬ ‫‘ ويعرص‬ ‫الشرك‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجه الربيع عن ابن عباس ‪ .‬ولفظه ‪ :‬المسلمون تتكاناً دماؤهم ‪ .‬و‪:‬موالهم‬ ‫بينهم حرام ث وثم يد على من سواثم ‪ ،‬يسعى بذمتهم أدناهم ث ويرد عيهم أقسام ‪ .‬ولا يقتل‬ ‫ذو عهد نى عهده ‪ .‬ولا ية ل مسلم بكانر } ولا برث الكانر السلم ‪ .‬ولاالمىلم الكانر ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬تتكانأ دماؤهم ‪ 2‬أى هم سواء فى الدية والقتل ‪ .‬وثم يد على من سواهم } ثى ثم‬ ‫أقوى وآنضل من غيرهم ‪ .‬يسعى بذمتهم أدناهم ى أى إذا أعطى أدى رجل من المسلمين العهد‬ ‫لزمهم ث ويرد عليهم أقصاشم أى من رد العهد من الملمين كان رادا ‪ .‬وقال ‪ :‬إلا باتفاق الإمام‬ ‫‪ .‬رواه أحد والنساق‬ ‫هذا الحديث من طريق على‬ ‫أو جاعة أهل الفضل فى الإسلام ‪ .‬وجاء‬ ‫وأبو داود ‪ .‬ولفظه ‪ :‬المؤمنون تنكافأ دماؤهم ‪ .‬وثم يد على من سواثم ويدعى بذمتهم أدناهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د فىه‬ ‫هعهد‬ ‫ع ذو‬ ‫ألا لايقتل مؤمن بكانر » ولا‬ ‫‏‪ \ ٢٥‬س‬ ‫فإن سل قبل منه » وكان من المسلمين » وهو غنيمة ‪.‬‬ ‫وإن كره أن يسل ‪ ،‬فقد مضى أمانه ‪ 2‬ويقر على شركه ڵ وهو غنيمة ؛ لأنه‬ ‫قيل ‪ :‬إن المسلمين يد على من سواهم يسم بذمتهم أدناهم ‪.‬‬ ‫وإن تقدم قائد الجيش والإمام على أهل السرية أن لابؤمنوا أحدا لا برأيه‬ ‫يتقدم علهم جاز أمانمم ‪.‬‬ ‫هلا نحوز أمان أ حد منهم ‪ .‬فإن‬ ‫وأما المملوك فتى أمانه اختلاف ‪ .‬وأما أهل الذمة نلا أمان لمم ‪.‬‬ ‫وكل من دخل فى الأمان مرن اللشركين » مهو غنيمة إ ذا كان ممن بضم ‘‬ ‫ولو أسلم بمد الأمان فى قول أسحابنا ‪.‬‬ ‫وأما المرأة المسلمة ‪ ،‬فأمانها أمان على ما بلغنا من أمان زينب ابنة النى طلة‬ ‫أمانها ‏‪٠‬‬ ‫لزوجها أف العاص بن الر بيع ‪ .‬وأجاز النبى ‪0‬‬ ‫و بض قال ‪ :‬إن المرأة والعبد والذى » لايثبت أمانهم إلا رأى الإمام ‪.‬‬ ‫وإن دخل أحد من أهل الحرب بأمان ومات ‪ ،‬رد ماله على ورثته من أهل‬ ‫الخرب إلا اللاح ء فإنه لايرد إلجم ويباع ى ويرد منه إلى ورثته ‪.‬‬ ‫وكل من لزمه حق من حقوق العباد » أو حد من حدود الله ث فلا يؤمن على‬ ‫ذلك ث وهو باق عليه ‪ ،‬لاسهدره الأمان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت الأمان بالإشارة ڵ والأمان } والصغقة ڵ والبيمة ‪ 2‬والعهد ى‬ ‫والحقارة ‪ 2‬والإجارة ڵ والإصر والذمام » والشرط ‪ ،‬والعصمة ‪.‬كاه عنى الأمان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الستة إلا النان عن أم هاأن“ رضى انته عنها ‪ .‬قالت ‪ :‬أجرت رجلين من‬ ‫أحانى ‪ .‬فةال النى صلى اين عليه وسلم ‪ :‬قد أجرنا من أجرت ‪ .‬م‬ ‫_ ‪_ ١٢٣٦‬‬ ‫فى الذين يقطعون الطرق ويؤذون الناس فى البلدان‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويَشَوان فى الأرض‬ ‫‪>..‬‬ ‫ع‬ ‫‪..‬‬ ‫}‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ص‬ ‫تم ‪, .‬۔‪٤‬‏ ‪. ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬من‬ ‫فسادا ان يقتلوااو يصلبو ا او نة اع أيديهم وا رجلهم من خلاىر ‪18‬‬ ‫الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظم »‬ ‫جاء فى التفسير ‪ :‬أن اللدوص يكونون باارصد فىطريق المسلمين ‪ ،‬يتعرضون‬ ‫الناس بالظل ‪ .‬نقيل ‪ :‬من أشهر سلاحا ‪ ،‬قطمت يده ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و إن شهر السلاح ‘ وأخذ المال ‘ وقتل ‘ قتل ‪7‬‬ ‫القبلة ‪7‬‬ ‫من أهل‬ ‫و إن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫صاب‬ ‫مشركا‬ ‫بعضهم ‪ :‬إن كان‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫فلا صلب م ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬تصلب رؤوسهم ثلائة ‪ ,‬ىشم تقبر ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬أو ينفوا من الأرض ‪ .‬قيل ي‪:‬طردرن حتىيخرجوا من أرض أهل‬ ‫الإسلام } أو يفوتوا هربا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نفهم ‪ :‬أ ن يستودعوا الميس حتى يؤمن شرم ش قال ‪ « :‬إلا الذن‬ ‫» وذللك إذا أ لقوا‬ ‫تابوا من قبل أن تقدرو ‏‪ ١‬عاهم فاعلوا أن اله غفور رحم‬ ‫الق‬ ‫بأيديهم من بعل الحار بة }&) من قبل أن يقدر علهم ‪ »6‬أاهدرت عحهم هذه الحدود‬ ‫قدمنا ذكرها ‪ ،‬إلا ما كان من أموال الناس موجودا فى أيديهم بعينه ‪ .‬فإنه‬ ‫يؤدى إلى أهله ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٢٧‬‬ ‫وعندى أنه يخرج فى المعنى ذل » ماكانت الحار بة على الاستحلال ‪.‬‬ ‫لايدن به أحد من أهل الإقرار‬ ‫وإنكان الأخذ والنايات على التحرحم ‪7‬‬ ‫الأنفس ب ورد جميع ما أخذوه من الأموال‬ ‫ما جنوه من‬ ‫جميع‬ ‫‪ 6‬فلهم ديات‬ ‫دي‬ ‫والاننس ‏‪ ٠‬ولا هدر توبتهم عنهم ذلك ‪ ،‬فيا معى من قليل أكوثير ‪.‬‬ ‫وأما الحدود التى لله نةها قولان ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»٭ «»‬ ‫‪_ ١٢٨‬‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى للرندين وأإحكاهم‬ ‫|‬ ‫ني نبل اله‪ .‬ون زا هيد‬ ‫افاا قاله‪ .‬يل ‪ :‬تاب تلف لة مايكل اسبوع‬ ‫‪٠‬‬ ‫مره‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقتل فى الحال ولا يسقةاب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستتاب مرة ‪ .‬فإن تاب وإلا قتل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يسقتاب ثلاثا فى ثلائة أيام‬ ‫وإن قال ارتد ‪ :‬أنظرونى حتى أنظر ‪ .‬فإنه ينظر رجاء توبته ‪ 2‬كما فعل النبى‬ ‫ن‪ : :‬نعم أربعة أشهر‬ ‫علن‪ :‬بصفوان ن أمية ‪ .‬طلب النفار شهرين ‪ .‬فقال النى‬ ‫وقال الله تعالى ‪ « :‬وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم عكلام الله»‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كل مرتد يسمى كافرا ء ولا يسى كلكافر مرةهآ ‪.‬‬ ‫والمرتد إن تاب قبل القتل قبلت تو بته ‪ .‬ولو ارتد صرارا ‪ ،‬ثم تاب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ارتد ثلاث صرات برتد ويتوب ‪ .‬فالتوبة تقبل } ولا يسقط عنه‬ ‫عنه القتل فى الرابعة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحد والبخارى والأرعة ث عن ابن عباس ‪ .‬وليس فيه ‪ :‬ومن زنا ال‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٢٨٩‬‬ ‫يقتل به بإجماع الحين على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن متل للرتد أحد دون أمر الإمام غ‬ ‫ولكن يحبس ويؤدب ولا دية عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك من قطع يد سارق بعد وجوب القطع عليه ‪ ،‬فلا قصاص علبه ث ولا‬ ‫أرش ‪ .‬ولكن حبس ويؤدب ؛ لأن القتل والحدود للامام ‪.‬‬ ‫(‬ ‫خروجك من أمتك‬ ‫لة أ زه قال ‪ :‬من الكبار‬ ‫النى‬ ‫عن‬ ‫الحددث‬ ‫وحاء‬ ‫وتبديلك سنتك ى وقتالت أهل صفقتك ‪ ،‬فالخروج من أمة الإسلام إلى الكفر ‪.‬‬ ‫رجع إلى الإسلام ‪ 4‬كان حكه كالبتدىء وهو يقول ‪ :‬أشهد‬ ‫ومن ارتد‬ ‫لن‪ :‬وأن ما جاء به محد‬ ‫أن لا إ ه إلا الله ‪ ،‬وأشهد أن عحد؟ رسول الله‬ ‫ان عبد الله هو الحق المبين ‪.‬‬ ‫الله [ نه الحق من جميع ما أف به ى‬ ‫لانة عن‬ ‫يعل ‪ :‬مما حاء به عل‬ ‫وإن‬ ‫يكن مؤمنا حتى يةول ذلك ‪.‬‬ ‫ويعجبنا أن يقول بعد ذللك ‪ :‬وأ نه رىء من كل دين مخالف دن الإسلام ‘‬ ‫الذى جاء به نبينا محمد ملمة عن الله تعالى ‪.‬‬ ‫والمرتد إذا امتنع ولم يعط القود لما يلزمه ‪ ،‬نو بذ بالرب ‪ ،‬ودى إلى الإقرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكغر‬ ‫ما آ ننكر وشك‬ ‫والإعان‬ ‫يقب حورب على ذلاث ‪ ،‬حتى يموت فى محاربته ‪ .‬ولا تقبل مقاررته ‪،‬‬ ‫فإن‬ ‫ولا مهاودته بدون ذلك ‪ .‬ولا يسى من أهل القبلة ‪ .‬ولا من أهل الإقرار ‪ .‬ولا‬ ‫يسى بالنفاق » ولكن يسى بالشرك ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٩‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‏‪ ١٣٠‬س‬ ‫والجحود ‪:‬كل من أظه ركلة اللكذر محتار لذلك قتل ث دكرا كان أو أتى ‪.‬‬ ‫وقيل فى الساق باختلاف ‪.‬‬ ‫أما الصبيان فإنهم يزجرون ‪ .‬ولا قتل علهم » ولا يتركون يظهرون ذلك ‪.‬‬ ‫وأما المبيد فإنهم يباعون فى الأعراب ‪ ،‬إذا ارتدوا إلى الكفر ‪.‬‬ ‫ومن ارتد من ملة إلى ملة من ملل الكفر ء فلا قتل عليه ؛ لأن الكف رهكاه‬ ‫ملة واحدة ‪ .‬وكذلاك الإسلامكاه ملة واحدة ‪.‬‬ ‫دلاك‬ ‫رم‬ ‫<‬ ‫لأنه قد أ قر بالإسلام‬ ‫ذر يته ؛‬ ‫ولا نسى‬ ‫واار ند لايغم هاله ك‬ ‫السبى والنغيمة » وحل قتله بقول التى لو ‪ :‬من بدل دينه فاقتلوه ‪ .‬فأباح الدم‬ ‫وسكت عن المال ‪.‬‬ ‫ومن ارتد بطل كل حق له ‪ :‬من دين » وقصاص ‘ وزوجة } وشفعة ‪.‬‬ ‫فإن رجع إلى الإسلام ‪ 2‬رجع إليه حته ث ويؤخذ ب‪.‬يم ما جنى فى ارتداده ‪.‬‬ ‫وأما إن جرحه أحد » أو قذفه ‪ ,‬أو شتمه ى فلا حد عليه ولا دية ‪.‬‬ ‫وإن جرح وهو مسلم ء شم ارتد ث شم أس ء فله الميار ‪ 2‬إن شاء اقتص ‪ ،‬وإن‬ ‫شاء أخذ الدية ‪.‬‬ ‫وكل ما جنى المرتد فى إسلامه » شمارتد » ثم أسلم ‪ .‬فلذى جناه ‪ .‬فى إسلامه‬ ‫‪ .‬وما جناه فى ارتداده ڵ فلعله لايؤ خذ به ‪.‬‬ ‫يو خذ به‬ ‫وإن أقر المرتد على نفسه بديون فى حال ارتداده ث شم رجع إلى الإسلام ء فلا‬ ‫_ ‪_ ١٣١‬‬ ‫جوز ذلك الإقرار » لأنه على حد لمفلس ‪ .‬وكذلك عتقه ووصاياه وإقراره فى ماله‬ ‫بودائع أو غيرها ‪.‬‬ ‫وإن رجع إلى الإسلام » حاز جميع ذلك ‪ .‬وإن مات فى حال الكفر ء فلعله‬ ‫فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وللرتد لانؤكل ذبيحته ولو ارتد إلى المودية والنصرانية ‪.‬‬ ‫والارتداد يقطع عصمة النكاح بين المسل والمرتدة ‪ ،‬والمر تدة والسلة ‪.‬‬ ‫والمرتد فى شهر رمضان ‪ ،‬إن ارتد فى الليل ث ثم رجع إلى الإسلام فى ليلته &‬ ‫قبل أن يصبح ء فلا فساد عليه فى صومه ‪ .‬وإن أصبح على ارتداد ‪ 2‬انهدم مامضى‬ ‫من صومه على قول ‪.‬‬ ‫وإن ارتد وهو محرم بالحج ‪ ،‬ثم رجع إلى الإسلام ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه يتم إحرامه‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يفسد ويستانف الإحرام ‪.‬‬ ‫واختلففى عبيد المرتد ‪ .‬فقول‪ :‬يعتقون ‪ .‬وقول‪:‬لايعتقون‪ ،‬إلا أن بحارب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو حارب فإنهم لايعتقون » على كل حال ‪.‬‬ ‫ومن ارتد ولحق بدار الحرب » كان ماله موقوثا عليه ‪ .‬فإن رجم رجع إليه‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫وإن مات على ردته ثكان ماله ورثته من الكفار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لأهل دينهم من أهل العهد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لفةرإء أهل البلد ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬ميراُهم لأولادم الصفار ‪ .‬فكإنانوا كبار فلاأهل دينهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للذين ولدوا فى ارتداده ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ياتى فى بيت المال ‪.‬‬ ‫وإن حاربوا َكانتأموالهم غنيمة بينالمدلمين ى إذا قتلوا أو ماتوا فمىحاربتهم‬ ‫كانت أموالهم من ذهب أو دضة ‪ ,‬أو طعام ‘ أو أ متعة أو حيوان أو رقيق ء أه‬ ‫غير ذلاک ‪.‬‬ ‫ومن ذر من الرقيق من دينهم ص ودخل فى دين الإسلام ‪ .‬نقول ‪ :‬م منزلة‬ ‫الأحرار ‪ .‬وما سوى ذلك فهو غنيمة ‪.‬‬ ‫وإن كان المرتدون تفرقوا من بعد ما حاربوا ‪ ،‬فدماؤهم تهرق أينا لقهم‬ ‫أمو المم ماكان فى أيديهم ؤ مخرج منه الحس ‪،‬ڵ ويتصدق به‬ ‫مسلم ذ نقتلهم ‪2 .‬‬ ‫على الفةراء ‪.‬‬ ‫وأما أصول أموالهم مثل البناء والنخل والأرضين والماء » فهو صافية ‪.‬‬ ‫ومن ارتد ولحق بدار الرب ء فسباه المسكون ‪ .‬فإنه يقتل ولا يسترق ‪.‬‬ ‫ومن ولد فى دار الحرب من أبناء المرتدين ‪ ،‬جاز استرقاقه ‪.‬‬ ‫حز استرقاقه ‪ .‬وازله عل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ومن ولد فى دار الإسلام ‘‬ ‫‏‪ ٥٢‬ج‬ ‫٭؛‬ ‫‪_ ١٣٣‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫ف حك الأسارى‬ ‫وليس لأمير السرية أن يمن على الأسير ع فيرسله إلا برأى الإمام ‪ .‬والإمام‬ ‫مالم تضع الحرب أوزارها ‪ 2‬إن شاء من على الأسارى وإن شاء فاداهم ث وإن شاء‬ ‫استعبدهم ‪ 2‬وإن شاء قتلهم ‪ 2‬إلا أن يدخلوا نى الإسلام ‪.‬‬ ‫ين دخلوا فى الإسلام م يقتلهم ‪ 2‬واستمبدم ‪.‬‬ ‫ولا بد للأسير المشرك من أن يعرض عليه الإسلام ‪.‬‬ ‫ويعجبنا إن كره أن يقتل ‪.‬‬ ‫وكإنان أسير من المسلمين مع لرلشكين ڵ فليس له أن يغتالهم بالقتل ولكن‬ ‫له الهرب منهم إن قدر ؛ لأنهم أمنوه ‪ .‬وما داموا فى الطريق لم يضلوا مأمنهم ‏‪٤‬‬ ‫ورجا إن جاهد نسلم له نفسه ڵ أو يظفر بهم ‪ ،‬فله جهادهم ‪.‬‬ ‫ولا يحل للأسير لمسلم أن يقي فى دار أهل الحرب إن وجد السبيل إلى الهرب‬ ‫منهم ‪ ،‬والفداء إن قدر على وجه من الوجوه التى يرجو الخلاص منهم ‪.‬‬ ‫ولو أخذوا العهود والمواثيق عليه أن لاسهرب ‪ ،‬فلا يازمه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أسره العدو ‪ ،‬وأخذوا زوجته أو سريته ث فيكره له وطؤها إذا‬ ‫يكن‬ ‫كانت فى أيديهم ى إن قدر على ذلاك مخافة أن يرشكوه فى الولد ‪ .‬فإنفعل‬ ‫عليه بأس ؛ لأنه لا ولد للعاهر } ولا لاغتصب ‪ .‬والولد للفراش وهو الزوج ‪.‬‬ ‫و إ ن كان فى أيدى المسلمين أسير من المشركين ‪ ،‬وفى أيدى المشركين أسير‬ ‫‪- ١٣٤‬‬ ‫من المسلمين » نغافوا القتل على المسلم إن قتلوا المشرك ‪ ،‬فيحبس ولا يقتل ء إلا أن‪‎‬‬ ‫يكون فى تركه فساد على المسلمين فى تلك الحال‪. ‎‬‬ ‫من [ موال‪‎‬‬ ‫ما غنوه‬ ‫ومن أسر أ كثر من اثنين ء فعلى المسلمين أن يغقدوه‬ ‫الش ركين‪. ‎‬‬ ‫وكيل ‪ :‬يكون فدازه من سهم ال وسهم رسوله ‪ 0‬من الغنيمة ‪ 0‬إن صح مغه‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ما يكفى‪. ‎‬‬ ‫ولا يفدى المسل بامر ولا بالمنزير ولا بشىء من الحرام ء إن طلبو ا ذلك‪. ‎‬‬ ‫وإن تصالح المشركون والمسلمون على صلج ي ووضع المشركون منهم رهائن‪‎‬‬ ‫عمن معهم‪‎‬‬ ‫‪ :7‬ر المشركون‬ ‫رهان عند ا لمشركين‬ ‫عند المسلمين )و وصع ا‬ ‫‪ .‬من رهان المسلمين ض نةتلوهم فلا ملحلمسذين أن يقتلوا الرهائن الذين فى أيدهم‪‎‬‬ ‫من المشركين ؛ لأنهم أمغوهم ‪ .‬ولكن ينقض الصلح الذى بينهم ث ويكونون‪‎‬‬ ‫حربا‪. ‎‬‬ ‫والذى يعحبنا لأهل العدل ‪ :‬أن يمطوا أ<د] من المدلمين ن لا يأمن عليه ء‪‎‬‬ ‫من أهل حربهم ‪ .‬ولكن يقاتلونهم إلى أن محدث الله أصرا ‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫ث‬ ‫‏‪ ٣٥‬إ ۔‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫وللامام مصالحة عدوه من أهل حربه بمال ث إذا كان فى حال ضعف عن‬ ‫قتاله ‪ .‬على قول ‪ .‬وله الهرب منه ‪ ،‬عند زحفه إليه ي واعتصامه بالاموضع الماننة من‬ ‫الحصون والقلاع ى رجاء استبقاء الدولة ‪ ،‬وطلبر الناصر ‪ 2‬اقتداء رسول الله‬ ‫لت‪ » :‬فى هربه( إلى النار ‪ 2‬وتواريه عن عدوه ‪ ،‬عند طلهم إياه ‪ 2‬وارتفاعه‬ ‫بأصحابه إلى جبل أحد وتحصينه بالحندق ‪.‬كل ذلك انتظار منه بالقوة على عدره‬ ‫إلى وجود الناصر ء والعمل بالحيلة ى وطلب المكيدة ‪ ،‬ووجود السبيل إلى ذل ‪.‬‬ ‫وبلغنا أن بعض أصحابنا كانوا ح‪.‬لون إلى بنى همارة ‪ 2‬فىكل عام مالا »‬ ‫يدفعون به شرهم عن أنفسهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الذى يدفعونه من صلب أموالهم ۔ وقيل ‪ :‬مر بيت المال ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫و للمسلين فى هذا أةوال كثيرة ‪ .‬واحتجاجات منيرة ؛ لأن فى قتل الإمام‬ ‫استثصال دو لهم ‘ ونيض‬ ‫وأعلام المسلمين نشلا على المسلمين من بعده © وخاف‬ ‫عدوم عليهم ‪.‬‬ ‫‪__.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فى هذه العبارة نوع من الفا فى حق المصطنى صلى انة عليه وسلم ‪ .‬وقد سبق الى‬ ‫هنه العبارة أبو عمد ين بركة ‪ .‬وأقرب الأحوال أن يقال ‪ :‬إنه متحرف لقتال أو متحيز إلىفئة‪.‬م‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫( ولو‪‎‬‬ ‫بو جهه مو ليا‬ ‫ك ولا يصح‬ ‫من عدوه‬ ‫و مص قال ‪ :‬إن الإمام لامهرب‬ ‫قوى عدوه عليه ‪ ،‬ولو بق وحده ‪ .‬ويطلب لنفسه الشهادة ‪ .‬والله الخليفة على من‪‎‬‬ ‫بق بعده ‪ .‬ويفعل الله ما يشاء ‪ 2‬ويحك ما بريد‪. ‎‬‬ ‫وإن صال الإمام أهل الشرك ‪ ،‬على شىء يعطونه غير الجزية ‪ .‬فقد قال بذلاكث‪‎‬‬ ‫بمض المسلمين‪. ‎‬‬ ‫وعلى الإمام الوفاء لم بعهدهم مالم ينقضوه ‪.‬‬ ‫إن نقضوا الصلح وحاربوا ‪ ،‬دعوا أيضا إلى الدخول فى الإسلام ‪.‬‬ ‫فكإنرهوا ك دعوا أن يعطوا ما جرى عليه الصلح ‪.‬‬ ‫فإن جاءوا قبل الإمام منهم ك وحتغوا دماءهم ث وثبتوا على عهدهم ‪ .‬وعامهم‬ ‫ِ‬ ‫_‬ ‫تسلم ما جرى عليه الصلح ء لما مضى من الإمام حال امتناعهم ‪ .‬وكان حةا على‬ ‫المسلمين الوفاء همم والقبول منهم ‪.‬‬ ‫وكإنرهوا ذل كان حقا على المسلمين قتالهم واستحلال دمائهم ‪ .‬فإن‬ ‫أظفر الله بهم المسلمين » حل لهم غنيمة أموالهم ث وسى ذراريهم ڵ الذين ولدما‬ ‫يعد امتناعهم بالصنح ى وسى من قاتل من نساهم ‪ ،‬أو ل يقاتل ونقضوا الصلح‬ ‫وقالوا‪ :‬محن نعطى الجزية ‪ ،‬فلا يقبل منهم ذلك ولو كانت الجزية أوفر ‪ .‬ولامجوز‬ ‫إلا الدخول فى الإسلام ‪ 0‬أو تسل ما جرى عليه الصلح ‪.‬‬ ‫وإن مضى أهل الصلح من المسلمين وأهل العهد ‪ ،‬فلا بجوز لمن يخلفهم أن‬ ‫ينقضوا الصلح على قول ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز لمن يجىء من بعدهم أينؤدوا الجزية ‪ .‬والقول الأول أ كثر ؛‬ ‫لأن المسلمين يد على من سواهم يسعى بذمتهم أد نام ‪.‬‬ ‫و لبس على النساء ولا الصبيان ولا العميد ولاالر متى شىء من الصلح ‪.‬‬ ‫حضرتهم‬ ‫والصلح على معنيين ‪ .‬فإن وقع علىشىء يدفعه اللشركو ن‌لسلمين‬ ‫حك الننيمة وفيه الحس ‪ .‬وإن جعلوه لما‬ ‫كه‬ ‫تلك ‪ 2‬و للس لحم من بعل شىء }‬ ‫حك الجزية ‪.‬‬ ‫ى كل عام ك نحكه‬ ‫لسنتأ نف دودو نه‬ ‫وأما إن أحدى المشركون إلى المسلمين فى وقت الحرب من الهدايا ‪ .‬نقيل ‪:‬‬ ‫إن ذلك لأهل العسكر خاصة الذى أهدى إلهم ذلك ‪.‬‬ ‫ويجوز للمسلمين قبول جميع ما أهمدوه إلهم » إلا العبيد لايجوز لهم إو‬ ‫_‬ ‫أصابوه من غيرهم فى محار بتهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫‏‪ 3٩٣‬ه‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫فى سفن المحاربين فى البحر‬ ‫البحر فلا‬ ‫ق‬ ‫اتوا‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫قو ل‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‪ :‬هل لهم دعوة‬ ‫أهل السفن‬ ‫اختلف ف‬ ‫دعوة لهم ء ويقاتلان من غير دعوة ‪ .‬وقيل ‪ :‬لايقاتلون من غير دعوة ‪.‬‬ ‫وإن غزاهم للسلمون فى بلادهم فلا بد من الدعوة ‪ .‬وقيل أيضا ‪ :‬ليس لهم‬ ‫دعوة ولو كانوا فى بلادهم إذا كانوا معرونين بالظل والعدوان } وقطع السبل ض‬ ‫وسلب الناس » واعتراضهم لهم بغير حق ‪.‬‬ ‫ويجوز الوقوع بهم وهم نيام فى البحر ‪ .‬وإن خا لعلوهم فجاز لهم أن ير مو٭م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفار ‪ .‬وبعض كره ذلك‬ ‫وإن وجدوا فى ساحل البحر سفنا معلات » فجاز لامسلمين أن يأخذوها‬ ‫وحرقوها ولو لم تصح أنها لأهل الحرب ؛ لأنها من حلموتهم ‪.‬‬ ‫وإذا لقى السلمون المشركين فى سفينة ث وأشهر واحد منهم السلاح على‬ ‫المسلمين ( فلهم أن برموهم والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا جاءت البوارج ‪ .‬وقال أهل المركب ‪ :‬هذه بوارج المند ص‬ ‫ولم يرتب المسامون فى ذلك غنموهم ‪.‬‬ ‫فإذا كان معروفا بالشهرة فى ذلك الوضع » ورأى فى ذلك من علامات‬ ‫الشرك وقطع السبل فى البحر ‪ 2‬ولم يدفع ذك أحد ‪ ،‬فهذا مقام الصحة ؛ لأنه‬ ‫_ ‪_ ١٣٨٩‬‬ ‫معروف أن أهل السفن من المشركين هم الذين يقطعون سبل البحر فى شطنا »‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عدن‬ ‫م\ بلى عمان إلى حل‬ ‫وأما بعد هذا الموضع ى فلا يمرف هن قطعه ‪ ،‬إلا أن يكون يأنى أحد من‬ ‫شط عمان ى من جبال مهرة أو غيرهم إلى حد عدن ‪.‬‬ ‫وهم معنا على حك البغاة من أهل الصلاة ‪ .‬فهذا كله لايعرف إلا بما شهر معنا‬ ‫فى هذه المواضع ‪.‬‬ ‫وإن وجدوا سفنا فى البحر فنا قربوا منها قالوا ‪ :‬طالبون رزق الله ث فلا‬ ‫حوز قتلهم ‪ .‬ولكن يؤخذون ويوضلون إلى الإمام ‪ 4‬ولا يعرضون لسوه‪ ،‬حتى‬ ‫يعلم صدقهم مكنذبهم ى ويأمن الناس منهم وكمنذبهم ‪.‬‬ ‫وإن وجدوا معهم السفن فقالوا أصحاب السفن 'أخذونا وسفننا ‪ .‬وقالوآ هم ‪:‬‬ ‫هذه السفن لنا ‪ .‬فأقول ‪ :‬إن كانت السفن فى أيدى العدو ول يحاربوا ش أخذوا‬ ‫وما فى أيديهم » حتى يوصلوا إلى الإمام ‪ 2‬فيدعوا المدعين السفن بالبينة عامها ‪ .‬فإن‬ ‫أقاموا عاها بينة عدل سلمت إلهم » وإلا كانت لمكنانت فى يده ‪.‬‬ ‫وإن نان أهل السفن فمها © فشكل أولى بما فيىده ع فهو أولى بها من المدوء‬ ‫والله أعلم » و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤.‬‬ ‫القو ل المشرون‬ ‫الغنائم وأ حكامها ومن يستحتها‬ ‫ق‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬فسكلوا مما غنم حلالا طيبا واتقوا الله إف الله غفور‬ ‫‪.‬‬ ‫رحم‬ ‫وقال فى قسمها ‪ « :‬واعدوا أما غنم من شىء فأن يله خمسه وللرسول ولذى‬ ‫القرى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » ‪.‬‬ ‫فبين الله ح قسمها فقال ‪ « :‬أن لله خمسه ولارسول ولذى القربى واليتاى‬ ‫والمسا كين وابن السبيل » ‪.‬‬ ‫فيصح قاسلفنيمة من ستين سهما ‪ .‬ننمانية وأربعون سهما لمن قاتل علها‬ ‫للفارس سهمان ولاراجل سهم ‪ :‬واحس وهو اثنا عشر سهما من ستين سهما ‪ .‬فالله‬ ‫‏‪ ٠2٠‬و لسا كين‬ ‫سهم ‪ .‬ولزذى القربى سهم ‏‪ ٠‬ولايتامى ثلائة أسهم‬ ‫منه سهم ك وللرسول‬ ‫ثلاثة أسهم ‪ .‬وابن السبيل ثلاثة ‪.‬‬ ‫فاما سهم الله وسهم رسوله" وسهم ذوى القربى فى هذا الزمان ‪ ،‬فيشترى به‬ ‫‪٠‬‬ ‫سلاح وعدة ومما يةو ى به الملحون على عدوهم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج مسلم وأبو داود والتزمذى ث عن تجدة بن عامر الرورى ‪ :‬أنه كتب الى‬ ‫ابن عباس رضى انته عنهما ث يسآله عن خمس خصال ‪ :‬هل كان رسول انته صلى انته عليه وسلم‬ ‫ينزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب فمن سهما ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقشى يتم اليتم؟‬ ‫وعن المس لمن هو ؟ فقال ابن عباس ‪ :‬قد كان رسول انتةصلىانه عليه‌وسلم يغزو بهن فيداوين‬ ‫الجرحى ث ويحذين ( يعطبن ) من الغنيمة ‪ .‬وأما بسهم فلم يضرب فن ‪ :‬وإن رسول انته صلى =‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫_‬ ‫وأما سهم اليتامى والمسا كين ‪ ،‬فتفرق حيث كانت الفنية ‪ .‬وقيل ‪ :‬حيث‬ ‫يجهز جيش المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما سهم ان السبيل فيرفع إلى الإمام ‪ 0‬برى فيه رأيه } ويدفعه إلى أبناء‬ ‫السبيل على قدر ما برى ‪.‬‬ ‫وإن أص قائد السرية أو غيره أن يعطى عنه ذلاك جاز ‪.‬‬ ‫و للإمام أن يعطى ذلك النساء بقدر ما يراه ‪.‬‬ ‫وأما العبيد الذين يقاتلون معهم ‪ ،‬فيرذخ لكل واحد منهم إلى قدر ر بع‬ ‫سهم الر ‪.‬‬ ‫وكذلك أهل الذمة وإن كانوا فى البحر أو البر » وليمكن فهم فارس ء‬ ‫فكلهم سواء القائد وغيره ‪.‬‬ ‫مىلة‬ ‫وليس للامام أن ينل أحدا من الغنيمة بشىء ‪ .‬وإما كان ذلك للن‬ ‫ليس لغيره ‪.‬‬ ‫= انته عليه‌وسلم لم يقتل الصبيان ‪ .‬وإن الرجل لتنبتليته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ‪ .‬فإذا كان‬ ‫آخذا لنفسه من صالح ما يأخذ الناس } فقد ذهب عته اليتم ‪ .‬والس لمن هو؟ كنا نقول ‪ :‬هو‬ ‫لنا فأبى علينا قومنا ذلك ‪ .‬ولأبى داود من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى قال ‪ :‬سمعت علياً‬ ‫يقول ‪ :‬اجتمعت آنا والعباس وناطمة وزيد بن حارثة عند النى صلى الله عليه وسلم فقلت ‪:‬‬ ‫يارسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من هذا الس فىكتاب الله تعالى ؛ فاقمه فى حياتك ‪.‬‬ ‫كيلا ينازعنا أحد بعدك ‪ .‬ففعل ‪ .‬فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نم ولاية أبى بكر‬ ‫رضى الله عنه ‪ .‬حق كان آخر سنى عمر رضى الله عنه ‪ .‬فأتاه مال كثير ‪ ،‬فعزل حقنا ثم أرسل‬ ‫الى قلت ‪ :‬بنا عنه العام غنى ث والمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم ‪ .‬فلقيت العباس رضى الله عنه ى‬ ‫بعد خروجى من عند عر رضى الله عنه ‪ ،‬فأخبرته فقال ‪ :‬لقد حرمتنا الغداة شيثا لايرد علينا‬ ‫أبدا ‪ .‬وكان رجلا داهية (الداهية من الرجال‪:‬الفطن الجيد الرأى)اھ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢٣‬‬ ‫والإمام هو الذى يلى قس الغنيمة بالاجتهاد ومشاورة أ هل العلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لم كن عند السرية نفقة غير الغنيمة ‪ ،‬استنفقوا منها » وحسبوا‬ ‫ذلك من سهامهم ‪ 2‬ويطعمون دوابهم آبضا من حصصهم ‪ .‬ولا يجوز غير ذلك لهم‬ ‫منها قبل الغنيمة ‪ 0‬إلا ما ما قالوا من استعال السلاح والدواب ص ما داموا فى حالة‬ ‫الجار بة ‪.‬‬ ‫ومن سرق من الغنيمة قليلا أكوثيرا فلا يجوز له ‪ .‬وهو من الغلول‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يحرم ناصيلبهن مننيمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬محاسببما مسرق ‪ ،‬ولا يحرم نصيبه ‪.‬‬ ‫وبرد" من الفنيمة الخيط والخيط فإنه عار وشنار ‪.‬‬ ‫ومن وقع له من الغنيمة والداه قا من سهمه ‪.‬فإن لم يصح له منسمه مقدار‬ ‫يصل ماله استسماها أ هل السهام بما‬ ‫منهما ث تنعاه ف ماله بما بق ممنن منهما ‪ .‬نإن‬ ‫ق من منهما ‪ .‬وفى الأب اختلاف ‪ .‬بعض قالوا‪ :‬إن حكمه القتل ‪ :‬والله أ عل ‪.‬‬ ‫ومن كان ‪,‬معه خيل كثير ويقاتن على فرس منها ‪ 0‬وما بقى منن الخيل يغاتل‬ ‫لها غيره ء فلا يحسب له إلا سهم الفرس التى يقاتل علمها ‪.‬‬ ‫والبراذين مثل الحيل ‪ .‬وأما البغال والحير والإ بل ‪ ،‬فلا سهم لهإ من الغنيمة‬ ‫واختلف اأبو بكر الصديق وعمر بمن الخطاب رضى الله عنهما ‘ ف للسلم ‪:‬محد‬ ‫ماله فى الننيمة ص فيت عليه البينة ڵ قالأبو بكر ‪ :‬يأخذ ماله ولو قسمت الغنيمة ‪.‬‬ ‫وقال مر بن الحطاب ‪ :‬يدرك ماله مالم تقسي الننيمة ء نإذا تسمت وأخذ‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫للسلمون فلا يدركه » والمعمول فى هذا بقول ألى بكر رضى الله عنهما جميعا ‪.‬‬ ‫بأمان ( واذان همم دو زا ‘ وظهر الملمون علهم ئ‬ ‫الحرب‬ ‫أرض‬ ‫دخل‬ ‫ومن‬ ‫ذهب دين المسل » وصارت أمو المم غنام لمسلمين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا استودع رجل من أهل الحرب مسلما وديعة ‪ ،‬ثم غزا المسلمين بلادم‬ ‫وقتلوه ‪ 2‬فالوديعة غنيمة للمسلمين ى إذا قاتل صاحما } ويخرج الحس منها ‪.‬‬ ‫وإن كان له دبن على المسلمين ڵ فإنه يبطل لأنه مستهلك بالدين ليس قاما‬ ‫بعينه ‪ .‬وقيل فىالأمانة‪ :‬إذا استودعمشرك مسلا أمانة منقبل المحاربة ‪ ,‬نلايكون‬ ‫غنيمة ي وإن استودعة والحرب قا عمة ‪ 2‬فإنه غنيمة للمسلمين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والننيمة عند العرب ‪ :‬الفوز بالشىء من غيرمشقة ‪ .‬والاغتنام ‪ :‬انتهاب النم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الغنيمة ‪ :‬ما أخذت من المدو بالقتال ‪ ،‬وإذا لم تكن بقتال ء فهو‬ ‫فىء ء والننائم لاتكون إلا من المشركين ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬الأنفال من النا ‪ :‬مثل الفرس والدرع والرمح ‪ .‬والننيمة فىكل‬ ‫شىء سوى الأصول ‪ ،‬إلاأن تكون رة مدركه ‪ ،‬نهى حسب من الننيمة }‬ ‫نهى تبع للأصول ‪.‬‬ ‫انت غير مدركة‬ ‫وفها اجس ‪ 4‬وكإن‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الأصول ثلاثة وجوه ‪ ،‬نقول ‪ :‬إن شاء الإمام ردها إلى أهلها‬ ‫ك فمل النبى طَتلو بمكة ‪ ،‬لما ظهر علها ردها إلى أهلها ث وإن شاء الإمام أخذ‬ ‫‏‪ ١٤٤‬س‬ ‫منها اخس ‪ 4‬وقسمها بين المقاتلة ‪ 2‬وإن شاء الإمام جعلها صافية ء تكون للآخر‬ ‫كما نعل عمر بن المطاب رضى الله عنه بفارس ‪ ،‬جعلها‬ ‫صافية بأ كلها بعد الأول‬ ‫صافية » يأ كلها الآخر بد الأول ‪ .‬واحتج بقول الله تعالى ‪ « :‬ما أفاء الله على‬ ‫رسوله من أ هل القرى ذاته وللرسول ولدىالقربى واليتامى والمسا كين وان السبيل»‬ ‫إلى قوله تعالى ‪ « :‬ربنا إنك غفور رحيم » نقال عمر ‪ :‬استوعبت هذه الآية جمع‬ ‫ذكر ااسلين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايمطى من النيء لبناء مسجد ‪ 2‬ولا لشراء مصحف ‪ ،‬ولا فى حج ‪،‬‬ ‫ولا ى دين ميت ِ‬ ‫ولا تكون الغنيمة لابعد القتال وهزيمة المشركين ‪ 2‬والظفر بهم » ومادامت‬ ‫الحرب قائمة نارها مستعرة ‪ 2‬ورابة المثمركين فالحرب واقفة ء فأموال أهل الرب‬ ‫من المشركين مرح ‪.‬‬ ‫وللمسلمين أن يأ كلوا مما ظهروا عليه من أموال أهل الحرب ى رغد من‬ ‫غير حساب» ولهم أن يغرقوها وحرقوها ويقطوها ويهدموها ‪.‬‬ ‫وإذا وضعت‌الحربأ وزارها ‪ 4‬حرم ذلاثكله ورد الميط والخيط ‏‪ ٤‬ولايكون‬ ‫احن فى أقل من خمسة‪ .‬دوانق فضة ‪ ،‬فإذا زادت الغنيمة على خمسة دوانق فضة‬ ‫فنيه احس ‪.‬‬ ‫ومن تخلف من أهل الجيش عن السرية بمرض أو غيره ى حتى قاتلوا أو غنموا‬ ‫وقد كان خرج عندهم » فلا سهم له عندهم ‪ ،‬إلا أن يكون القائد أره أن يتخلف‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤ ٥‬‬ ‫_‬ ‫ومن مخلف فى القرية الق خرجوا منها » فلا سهم له ‪ .‬ومن فصل من القرية }‬ ‫وتخلف رأى القائد لسبب من الأسبان فه سهمه ‪.‬‬ ‫وكإنان خلفهم بلا رأىالقائد » ولم يكونوا شخصوا من البلاد فلا سهملحم‪.‬‬ ‫وإن خرجوا من البلاد وعنامم أم لهم به العذر ‪ 2‬فلا تبطل سهامهم ‪.‬‬ ‫وإن قال القائد‪ :‬من لم يخرج يوكمذا وكذا ‪ ،‬فلا سهم له عندنا فى الغنيمة ‪.‬‬ ‫نخرج أحد بعد ذلك اليوم » ووقعت الفنيمة قبل وصوله ‪ ،‬فلا سهم له ‪.‬‬ ‫ومن لحقهم وخالطهم قبل الغنيمة ‪ ،‬فله سهمه ولو لم يقاتل ‪.‬‬ ‫وإذا وجه الإمام قائدين فى الغزو » نلكل سرية ما غنمت لاتشاركهم فى‬ ‫ذلك السرية الأخرى س إلا أن يكون الإمام جعل القائدين جميما قائدين للسرية‬ ‫وقال لهم ‪ :‬أ تم شركاء فيا غنم ‪ ،‬نهم شركا ءكما قال ‪.‬‬ ‫وأما إذا بث الإمام قائد واحدا ڵ فبعث ذلك القائد قواد فىكل ناحية }‬ ‫فهم شركاء فيباا غم كل واحد منهم ‪.‬‬ ‫ومن استأ جر قوما ‘ وجههم غزاة فظفروا بالعدو } ‏‪ ٣‬أجرهم وحصتهم من‬ ‫الغنيمة ‪.‬‬ ‫جمع ‪ .‬و!‬ ‫ومن مات يعد الهزيمة أو قتل ‪ 2‬فلورثته حصته من الغنيمة ولو‬ ‫مات أو قتل قبل الهزيمة فلا سهم له فى تلك الغنيمة ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات أمير الجيش أو قتل ع فأمرت كل طائفة أميرا » فأصابوا غناثم‬ ‫فهمشركاء فى ذلك على الأضل ‪ 2‬إلا أن يفرقهم الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‬ ‫ح ‏‪: ) ٨‬‬ ‫‏( ‪ - ١٠‬منهج الطالبين‬ ‫_‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫التول الادى والعشرون‬ ‫فى السبايا‬ ‫وأما السى فهو فى أهل الشركمن جميع الملل ‪ ،‬من السهود والنصارى والجوس‬ ‫على‬ ‫فلا سى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العرب‬ ‫وود‬ ‫العرب‬ ‫نصارى‬ ‫من‬ ‫ما حاء‬ ‫‪ 6‬سوى‬ ‫أشركوا‬ ‫والذين‬ ‫عر لى ‪ .‬ولا يقرون على دينهم » ولا لهم عهد ولا ذمة ‪ .‬ولا يةبل منهم إلا الدخول‬ ‫فى الإسلام أو القتل ‪.‬‬ ‫وكل من نقض عهده من أهل الذمة ث فحلال دماؤهم وغقيمة أاهلوحمم » وسبى‬ ‫نساهم وفراريهم الذين ولدوا بعد نقض عهدهم ‪.‬‬ ‫ومن هرب من النساء والذرارى من ذللك للوضع الذى وقعت المحاربة ‪.‬ه‬ ‫إن كان هربهم بمد أن وقعت الحرب بينهم وبين لمسلمين ء أو لك علهم السى ‪.‬‬ ‫لهم‬ ‫علهم ولوكان‬ ‫( فأو لتلك لاسى‬ ‫وا ما من هرب من قمل وقوع الرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الحاربين‬ ‫أولياء‬ ‫وإذا سبا المسلمون امرأة من أهل الحرب هى وزوجها ث نأصرها إلى سيدهما‬ ‫إن أراد أن بتم لنهاكاحهما ‪ .‬وإن شاء أن يفرق ى فذلك له ‪.‬‬ ‫ومن سى من صبيانهم ‪ .‬إذا بلغ وكره الإسلام ‘ بيع ق الأعراب ‪.‬‬ ‫وإن وقعمن الصبيان أحد عند مسلم » ومات قبللوغه ‏‪ ٤‬فيصلى عايه » وحكه‬ ‫‪ .‬ويه التوفيق ‪.‬‬ ‫حك عبمدل المسلمين ‪ .‬وارن أع‬ ‫‪- ١٤٧ -‬‬ ‫القول الثانى والمشرون‬ ‫ذيا يؤخذ من بيوت خزان السلاطين المتغلبين‬ ‫واختلف الفقهاء فى المسلمين إذا ظهروا على الجباية ‪ :‬هل لهم أخذ ما وجدوا‬ ‫من المال فى بيت مالهم وخزاثنهم من جبايتهم ؟ أجاز بعضهم للمسلمين أخذه ى إذا‬ ‫احتاجوا إليه لصلاح الدولة ى إذا لم يعرف أربابه وصح أنه مما جمعونه ومجبونه‬ ‫من الظل ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ .:‬إنه يفرق على الفقراء كما فعل عبد ا له بن محيى طالب الحق ‪,‬‬ ‫ما ظهر على اليهن » واستولى على خزان السلمطان ‪ ،‬التى جباها على سبيل الخراج ض‬ ‫من أموال أهل الين ث واختلطت ل يعرف لها رب } تصدق بها على النقراء »‬ ‫ول يازم نفسه ضمان تلك الأموال على ما بلغنا ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن ما فى بيوت خزائن الجبابرة م أولى به » وورثتهم مرن‬ ‫بعدهم أولى به ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«٭ »‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫القول الثالث والعشرون‬ ‫فى القائد إذا كان مسلما وأتباعه من أهل الشرك ‪ 2‬أو كان القائد مشركا‬ ‫ومعه أتباع منأهل القبلة‬ ‫ومن خرج من أهل القبلة ماغيا على المسلمين » ومعه أتباع من المشركين ‪ .‬فإن‪.‬‬ ‫للمشركين الذين ساروا مع الجبار ‪ 2‬من الحرمة كرمة البغاة من أهل القبلة ؛ لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫أموالهم ك ولا تسى ذراريهم‬ ‫إمامهم من أهل القبلة ‪ .‬ولا تضم‬ ‫وإن كان القائد من أهل الشرك ‪ ،‬وأعوانه من أهل القبلة فلا غنيمة علهم‬ ‫ولا سى فهم ؛ لأن الإسلام يعلو ولاثيمل<"‪ .‬والله نسأله الإعانة والتوفيق لما‬ ‫حب ورضى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الولاة‬ ‫رابع ف‬ ‫التسع‬ ‫ويتلوه‬ ‫الجهاد‬ ‫تم كتاب‬ ‫»‬ ‫«» »‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الروياى والبيهتى ى الن والضياء عن عائذ بن عمرو ‪ .‬وعلقه البخارى فى‬ ‫صحيحه ‪ .‬وفى رواية لأحد بزيادة ‪ :‬عليه ‪ .‬ى آخره ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫القسم الثاى‬ ‫القول الأول‬ ‫ق الولاة وما حوز لهم وعلهم‬ ‫و ينبغى لاوالى أن يستأذن الإمام فيا يرد عليه © ممن يستحق أن يعطى من‬ ‫مال الله ۔ فإن أوسعه من ذلث فله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ولو لم يتسعه ‪ ،‬فله أن يعطى الفقير وابن السبيل والضيف النازل ء على‬ ‫قدر ما يرى من سعة ما فى يده ‪ ،‬ويجوز له ذلك فى جميم المال الثلث والثلثين » وفى‬ ‫رقاب والنارمين » فذلك جائز للوالى ولولانه » من غير إسراف ولا محاباة ء‬ ‫ولكن على قدر ما يراه يستحق ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لاوالى أن يفعل ذلك ول ل يأذن له الإمام؛ لأن لهم حتما لازما فى مال‬ ‫اللسين ‪.‬‬ ‫ولاوالى أن يعطى أصحابه على قدر عنائهم » من كان أ كثر عناء أعطاه على‬ ‫قدر عناثه ‪.‬‬ ‫وإن كان الإمام قد فرض لكل أحد فريضة فيعطيه فريضته ‪ ،‬ومن كفاه‬ ‫عناء اثنين أعطاه مثل ما يعطى اثنين ‪.‬‬ ‫ومن كان أ كثر نفعا وأعظم عناء ‪ :‬مثل كاتب أو غيره ‪ ،‬أعطاه على قدر‬ ‫عناثه ‪ 2‬إذا كان ية من أص الدولة مالا يقيمه غيره ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ .‬‬ ‫_‬ ‫وكذلك الذى يتيم له من حربه ‪ 2‬ويكون أعظم عناء فيه » ويتحرى فى ذاك‬ ‫العدل ‪ 2‬ابتغاء مرضاة الله ‪ ،‬رلا محاباة ولا أ“رة لأحد دون أحد ‪ ،‬وليس له أنيضع‬ ‫شيئا فى غير موضعه » ولا نى غير أهله ‪.‬‬ ‫وبلننا أن هر بن الخطاب رضى ا له عنه س رزق شرحا على القضاء مائة درهم‬ ‫وعشرة أجرية حنطة ء أظن لكل شهر ووالى صحار ‪.‬‬ ‫والوالى الأكبر يستأذن الإمام فيا يرد إليه من الحدود والأحكام » وتزويج‬ ‫النساء ‪ 2‬والمحاربة ‏‪ ٤‬وإجراء النفقات وإدخال من رأى إدخاله فى الدولة ث وإخراج‬ ‫من رأى إخراجه ء فإذا أباح له ذل ث جاز له ث وعمل نيه بالعدل والاجتهاد ك‬ ‫وينفق على مكنان معه من الشراة ‪.‬‬ ‫وإذا قال الإمام لاوالى ‪ :‬قد أجزت لك جميع ما جوز لى ‪ ،‬أن أجبزه للك‬ ‫فقد جاز له ما فهعاللحقءوما أجاز له من بعد الفعل ع فهو جائز إذكاان مما يجوز ‪.‬‬ ‫وإن وصل رجل إلى الوالى بكتاب عليه ختم الإمام ‪ .‬وفى الكتاب ‪ :‬أنك‬ ‫سلم إلى فلان كذا وكذا درهما ‪ 2‬أو شيئا معلوما ‪ 2‬فله أن يقبل ذات ‪ ،‬ويسلم‬ ‫)‬ ‫إليه » إذا كان حامل الكتاب ثقة ‪ .‬وإن لم يكن ثقة لم يقبل منه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إنه يجوز أن يسلم مال المسلمين على الاطمئنان ث وبكون حكه حك‬ ‫الاطمثنانة فى موضمها ‪.‬‬ ‫ومن قطع له من المستخدمين أجرة معلومة ث لكل يوم ء أو لكل شهر }‬ ‫على خدمة المسلمين ى فليس لأحد أن يخدم غيرهم بأجرة على حسب هذا عرفنا »‬ ‫} وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز هم أينعملوا لأنفسهم ولغيره فى وقت خلوتهم من خدمةالسلمين‪‎‬‬ ‫وإنما لايجوز لهم أن يعملوا لغيرهم بالأجرة‪. ‎‬‬ ‫وليس للوالى أن يأخذ أ كثر مما فرض له الإمام ‪ .‬فإن تعدى إلى أ كثر‪‎‬‬ ‫وإن مرض الوالى فجائز له أن يأخذ نفقته لتلك الأيام الق مرض فها ‪.‬‬ ‫وأما الشارى إذ ا كان مستخديا بالأجرة ث لاعلى سبيل الفقر والتأليف ‘‬ ‫فرض أوأمضى فى حو الجه فى بعض الأيام ء فليس له أجرة فى تلك الأيام ‪.‬‬ ‫وإذا جعل الإمام للوالى أن يأخذ من فريضته ء مما أراد من بيت مال المسلمين‬ ‫والمر وللتاع إلا الذهبك‬ ‫والحب‬ ‫أخذ من اليوان‬ ‫ر يضته دراهم ا فله أن‬ ‫وكانت‬ ‫أخذه عن الدراهم ذهبا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جواز‬ ‫فلا أع‬ ‫من دواب المسلمين أو سلاحهم ئ فظهر أهل الجور‬ ‫ذه شىء‬ ‫ومن حصل ق‬ ‫علهم ‪ 2‬وأراد الرجل الخلاص من ذلث ‪ .‬فالذى تحب له ‪ :‬إكنان محتاجا إليه‬ ‫أن محفظه فى يده ويأخذ غالته ص إلى أن يستغنى عنه } ش هو للمسلمين ‪.‬‬ ‫وإنكان مستغنياً عنه ‪ 2‬باعه وأعظى منه الفقراء ‪ .‬وإن كا نت له غالة » وهو‬ ‫مستفمن عنها ك أعطاها الفقراء ‪.‬‬ ‫وإن قام إمام عدل بعده باق عنده ‪ ،‬دنمه إليه ‪ .‬وإن كان قد سلمه للفقراء ‪2‬‬ ‫فلا غرم عليه ى وقد محى فى سبيله ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫والوالى إذا قال له الإمام ‪ :‬فرق عشر ماحصل عندك من الزكاة على الفقراء »‬ ‫فقصده نقير من غير البلد الذى قبض منه الزكاة ى فجاء فى الأثر ‪ :‬أنه يجوز له أن‬ ‫يسلم اليه منها على ما قيل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإكنان لهذا الوالى ولاة ع من غير البلد الذى قبض ميه الزكاة ©‬ ‫وهم نقراء ‪ 2‬أيجوز له أن يسلم المهم من ذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬مجوز له ذلاك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس على من أمره الإمام أو الوالى ‪ :‬أن يطني شيث من الصوافى ء‬ ‫أو يبيع شيئا مانلمتاع من مال المسلمين كان الإمام أو الوالى حاضرا أو غائبا ‪.‬‬ ‫ولا بأس على الإمام إن كتب ولانه وجماله بإنزال السرايا والطعام الجيوش‬ ‫والتوسعة علهم من بيت مال المسلمين ‪ 2‬إذا رأى ذلك منفعة للسلمين ص وصلاحا‬ ‫للدولة » وقوة للعدو ‪ .‬وينظر العدل فى ذلاك ‪.‬‬ ‫كل شهر كذا وكذا ‪ ،‬ولم يقل له ى يقبض‬ ‫والوالى إذا فرض له الإمام نفقة فى‬ ‫ذلك لنفسه من مال المسلمين ء فلا يأخذ ذاك إلا برأى الإمام ‪.‬‬ ‫وللوالى أن يمطى المستخدمين لنسل ثيابهم وحبمامتهم } وما لابد لهم منهك‬ ‫مالم يقطع لهم فرائض معروفة ‪.‬‬ ‫وقيل فى الإمام والوالى ‪ :‬إذا استخدموا فى البلاد من يقوم بالحق } وينفذ‬ ‫الأحكام » ويأمر بالمعروف ' وينهى عنالمنكر ى قطعوإ فهم دواوينهم ى وبنوا لهم‬ ‫فرائضهم فاستخدموهم فيا أمروهم به ڵ فخدموهم زمانا شم عزلوا من رأوا عزله ص‬ ‫‏‪ ١٥٣‬۔‬ ‫أو اعتزل برأيه ‪ .‬فعلهم أن يونوهم غنام من بيت مال المسلمين ث إذا كان فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ِ أيديهم شىء من ذلك‬ ‫فإن لم يكن فى أيديهم شىء من بيت مال المسلمين كانت أجرنهم موقونة‬ ‫إلى حصول شىء من مال المسلين ‪.‬‬ ‫وإن فرضوا لهم ذواوينهم ‪ ،‬ولم يبينوا لهم أن فرائضهم فى بيت مال المسلين ‪.‬‬ ‫فإن صح لامسلميں بيت مال ‪ ،‬وإلا كان على من استخدمهم عّناءهم فى ماله ‪.‬‬ ‫والذى يكتفى به من الشرط ‪ :‬أن يقال لهم ‪ :‬إنا نستخدمك على فرالض »‬ ‫نفرضها لك فى بيت مال المسلمين ‪ .‬فإن وفق ا له فى أيدينا شيت سن يت مال‬ ‫لمسلمين » سلمنا إليكم منه فرائضكم ‪ 2‬وإن لم يتفق فى أيدينا شىء من ذلك ى‬ ‫م يكن لك علينا ضمان ولا أجرة فى مال ولا فى نفس ‪.‬‬ ‫وإن عزل الإمام الوالى أاولتاضى } وكان لهم أخدام وفرائض ' لم يكو نوا‬ ‫استوفوها ‪ 2‬وبقى منها شىء حتى وقع عزلهم } ولم يعل الإمام ذلك ع إلابقول الوالى‬ ‫فيجوز للامام أن بوفىذلاث دبوانهم ؛ لما مضى بقول الوالى » إلا أن يكون الوالى‬ ‫عزل بحدث يصح عليه ‪ 2‬فلا يلزم الإمام أن يعطمهم من بيت مال المسلمين » حتى‬ ‫يصح معه ثبوت حقوقهم ‪ 2‬ولا يقسع بقول الوالى فى مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٤‬‬ ‫_‬ ‫القول الثانى‬ ‫فيا يجوز للوالى من المحاربة وإنصاف رعيته‬ ‫وقبول قول القاضى والوالى‬ ‫إذا ادعيا أنه جعل ليا وما أشبه ذلك‬ ‫وللوالى إنصاى رعيته ى ومحاربة من حاربه » وتعدى على رعيته ص فى حدود‬ ‫الذى ولى عايه ‏‪٠‬‬ ‫مهره‬ ‫و بلفنا أن سلمان بن الك » سبقت سريته إلى توام قبل سر يدة الإمام ‪ .‬و بعل‬ ‫توام ‪ .‬ليست من ولايته ‪.‬‬ ‫وعندى أن من له فوة‪ ،‬ويصير من الولاة ‪ ،‬جوز له أن يحارب من خرج على‬ ‫)‬ ‫الإمام ولو لم يكن فى ولايته ‪.‬‬ ‫وأما الأحكام ص فاكان من الديون والحيوان والعروض وللتاع ‪ 2‬فجازله‬ ‫أن حك بين أهل مصر آخر ‪.‬‬ ‫وأما الأصول التى ليست فى مصره ‪ ،‬فلا محك فها بشىء ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن الوالى لايزوج من لا ولى له من النساء ث ولا يفرض للأيتام‬ ‫الفرائض ‪ ،‬ولا يمزر من يحجب عليه التعزير ث ولا يفرض الفرائض لانساء على‬ ‫©} إلا بأمر الإمام ‪ .‬وينفذ ماسوى ذللك من‬ ‫أزواجهن ‪ ،‬والأولاد على ‪11‬‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫وأما الحدود » فلا يتيه‪,‬ا إلا بأ الإمام ‪ .‬ولا نعل فى ذلك اخقلافا ‪.‬‬ ‫ويوجد عن بمض المسلمين ‪:‬أن الوالى إذا أولاه الإمام ولاية مجملة ء ولم حد‬ ‫له حلآ فى شىء بعينه ‪ 2‬فله أن ينفذ جميع الأحكام ‪ 4‬إلا الجدود ‪ .‬و ليس لقاض ‪،‬‬ ‫ولا وال ى ولا عامل من العمال » أن بحمل الحك إلى غيره إلا برأى الإمام اذى‬ ‫جعله ى أن يجعل له الإمام ذللث مباحا أن يفعله ‪.‬‬ ‫فإن جمل له ذللك جاز له ذاك ‪ .‬إذا جمله فى أهله ى ووضعه فى موضه ‪.‬‬ ‫والذى ينبغى ‪ :‬أن يلى القاضى والوالى والعامل الك بنفسه ‪ .‬وإن شجر غليه‬ ‫أصر اسقشار أهل العدل » من يبصر الحك » وبكون هو العاقد لنفنس الحك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أصر القاضى والوالى والعامل أن حك بيناثنين من رعيته ء يعينهما'‬ ‫حضرته أو بغير حضرته ‪ ،‬فذلاك جا‪ :‬بزللتاضى والوالى والعامل ‪ ،‬مالم محجر عليهم‬ ‫الإمام ذلاك ‪.‬وهذا القول أحب إلينا وأصح‬ ‫ولاو الى إذا ولى واليا ثقة‪:‬أن يقمل مارنع إلي‌من تعديل ‪ ،‬أو طرح ‪ ،‬أو وقف‬ ‫فى الشهود ‪ .‬وما حك به من حكم بين أحد ‪ ،‬أو ذرض فرضه ليقع } أو لصيى على‬ ‫أبيه أو لذيرهم ث من دين أو غيره ما دام واليا على ذلث البلد ‪ ،‬إلا أن محكم بخطأ‬ ‫فيرده ويتقصه ‪.‬‬ ‫وينبغى للوالى أن يقدم على كل قربة ثقة أمينا ‪ .‬ويسأل عن ثقاة البلاد ث أهل‬ ‫الفضل فىدينهم وثقتهم ‪ 2‬فيو لهم أمر البلاد » ويجعل التعديل من اللمدلين المنصو بين ‪.‬‬ ‫ويكون واليه الثقة هو الذى رفع إليه التعديل ء ويلى مسألة الممدلين بنفسه ‪.‬‬ ‫‪ ١٥٦‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫> أو ق ‪.7‬‬ ‫وكذلك كل من وجذه ق مرتبته ©}» من معدل ‘ أو إمام مسحد‬ ‫مال موقوف ‪ 2‬تركه بحاله » حتى يصح عليه فيه حكم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن وجد فى حبس إمام أو وال قبله أحدا ڵ لم يخرجه حتى يتبين‬ ‫ذا حبس ‪ .‬ويستقصى أمره ‪ .‬فإكنان فى قتل ‪ ،‬أو دم ‪ 4‬أو مال ى أو حرمة ‪ ،‬أو‬ ‫غير ذلك ‪ .‬ويرف ك حبس ‪.‬‬ ‫} تركه حت‬ ‫فإن كان قد استفرغ <‪ 14‬أخرحه ‪ .‬وإتنكان يستأهل <سا‬ ‫يستفرغ حبسه ‪.‬‬ ‫وإن كان محبوسا على دين » لم يخرجه حتى يعطى الحق ‪ ،‬أو يصح معه ماخرجه‬ ‫من صحة عدم أو غيره ‪.‬‬ ‫وإخراج المنه‪.‬ين بالقتل ‪ ،‬و حبسهم ‪ ،‬وبراءتهم ‪ 2‬إلى الإمام أو إلى والىسحار‪.‬‬ ‫إن فوض الإمام إليه ذلاث "ولاه ‪.‬‬ ‫وجب على الوالى أن يتعاهد أموره ‪ 0‬ويتفقد أعوا نه » وكيف سيرتهم ف‬ ‫رذيته » حتى لامخنى عليه إحسان محسن ء ولا إساءة مسىء ‪ 2‬ثم لايترك أحدا متهما‬ ‫بغير جزاء ‪ .‬فإنه إن ترك ذلك تهاون الحسن ڵ واجترأ المسىء ص وفسد الأمر ص‬ ‫وضاع العمل ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان لمحسن من الثواب ما يقنعه ‪ 2‬ولمسىء من العقاب ما يقمعه }‬ ‫ازداد المحسن فى الحق رغبة ء وانقاد المسىء للحق رهبة ‪ .‬وكذلك على الإمام ‪.‬‬ ‫وسئل أ بو عبد الله ‪ :‬عن الوالى إذا كان معه أصاب ‪ 4‬فنهم ذو رحم منه ‪،‬‬ ‫فيولى أرحامه ‪ .‬وؤش أصحابه من هو أفضل منه ء أيسعه ذلك أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا فعل ذلك فهو غير مصيب ‪ ،‬وهو متبوع فى الآخرة ‪.‬‬ ‫ولا ينبنى له أن وليهم لحال قرابنهم منه » ويدع من هو أفضل منهم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إكنانوا نى العمل سواء » فيولى قرابتهم دون الآخرين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان إنما أراد بذلت إيثارا لهم ‪ ،‬فلا ‪ .‬وإن كان إنما نمل ذلك‬ ‫رجاء أنه أقوى وأصلح فى الحق وأوفر ڵ فلا بأس عليه ‪ .‬ولا يكون قصده لحال‬ ‫القرابة ‪.‬‬ ‫وللوالى أن يقبض صدقة أهل ولايته وكلوانوا فى غير ولايته ‪.‬‬ ‫وإذا ورد على الوالى وال ثان ‪ ،‬قد ولاه الإمام فى موضعه } وعزله «و عن‬ ‫ذلك الموضع ء كان قول الوالى مقبولا ‪ ،‬إذا جاء بعهد الإمام له محتوما ‪ 2‬وأنه قد‬ ‫ولاه الولابة فى ذلاث الموضع ‪.‬‬ ‫ولا يكلف الوالى الثانى على ذلك بينة ىوعلى الوالى الأول الاعتزال ‪.‬‬ ‫وإن كان المهد غير مختوم » فلا يسى ذلك عهدا ‪ .‬وإما هوكلام ‪.‬‬ ‫وإن سله مختوما عليه اسم الإمام فلان ابن فلان ى وفى البلد من واث‬ ‫اسمه اس الإمام ‪ .‬وقال الوالى القادم ‪ :‬إن هذا عهد الإمام له ث فللوالى الأول أن‬ ‫يعتزل عن الوالى القادم ؟ لأن هذا هو المعقول عند الناس ‪.‬‬ ‫وإن قدم هذا الوالى الثانى ‪ 2‬وأوقفه الوالى الأول على حكم قد حكم به على‬ ‫على غيره ‪ 2‬لم يقبله بعد عزله » إلا أن يصح بالبينة أنه قد حكم به ‪.‬‬ ‫فإن لم يصح ببينة على ذلك ص كان الوالى الأول شاهدا‪ . .‬نإن كان عنده‬ ‫غيره ثبت ذلك ‪ ،‬وبنى عليه الوالى الثانى ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫وكذلك ماصح من أحكامه بعده بالبينة العادلة ‪ ،‬بنى عليه الوالى أو الإمام‪‎‬‬ ‫أو القاضى ‪.‬‬ ‫وكل بدنة سمها حا ك ش مات أو عزل وأشهد علا عدولا ‪ ،‬وأسلم الحكم‬ ‫إلى الإمام أو الوالى الثانى ء أخذ به وبنى عليه كما فعل محمد بن محبوب ڵ لا مات‬ ‫سيان بن الحكم » وقد دخل فى الحكم من قوم » فبنى عليه محمد بن محبوب بعد‬ ‫مو ته ك والله أع » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪١ ٥ ٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فيمن حوز أن بولى ومن لاجوز أن يولى‬ ‫ولبس للامام أن يستعمل على رعيته من لايتولى ولا رضون به ‪ .‬وإن نمل‬ ‫استتايه المسلمون من ذلاک ‪ .‬فإن تاب ‪ ،‬وإلا زالتإمامته وولايته » وحل لمين‬ ‫عزله بعد إدسراره ورده نصا نحهم ‪.‬‬ ‫و بلغنا أن أبا مودود كتب إلى غسان الإمام ‪ :‬ولا تول من مختلف المسلمون‬ ‫عليك فى عزله ‪ ،‬فيحل خذلانك ‪ 2‬والبراءة منك ‪.‬‬ ‫للا مام أن يولى السفهاء من قرا بته ك ولا من غيرهم ‪ .‬وكفى بالمرء‬ ‫ولا حوز‬ ‫خيانة أن يكون أمينا لحائن ‪ .‬ولا جوز له أن يقولى شيئا مما خان الله فيه ‪.‬‬ ‫ومن ول على أمانته السفهاء ‪ ،‬نقد خان أمانته ‪.‬‬ ‫‪ _-‬السفها ء ك فقل خان أمانة‬ ‫و بلاده‬ ‫على أمر الله وعباده‬ ‫من انتمن‬ ‫وكذلاك‬ ‫‪ .‬وإن أصمر برثو ا منه ڵ وخلعوه ‘‬ ‫الله ‘ ويستتاب ‪ .‬فإن تاب قبل المسلمون منه‬ ‫كا فعل المسلمون بسمان بن عفان ‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫بعدالة ك‬ ‫لا يعرفه‬ ‫ولى من‬ ‫فلا‬ ‫ك‬ ‫بلاده وعلى عباده‬ ‫و الإمام أمين الله ق‬ ‫بولى الأحكام بين الناس إلا من محسن الحك بينهم ‪.‬‬ ‫بحقها ويضعها‬ ‫ويأخذها‬ ‫عالما‬ ‫علها من لايعرف‬ ‫لاول‬ ‫<‬ ‫وكذلك الصدقات‬ ‫_ ‪_ ١٦.‬‬ ‫وكذلك الجزية وجميع أموال المسلمين » من الصوانى والمساجد ‪.‬‬ ‫وكذلك أموال الأيتام » لابولى أحدا شيثا من هذه الأمور ع غير الثقات‬ ‫عالما بما وليه أمينا عايه ‪..‬‬ ‫الأمنا ‏‪ ٠‬ك وهن يكون‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإمام إذا لم مجد واليا كافيا ‪ 4‬ممن له علم وبصر ص ووجد واليا‬ ‫ممنله جلد وكفانة » وحمابة وقوة ورحابة إقامة الأمر » وعز الدو لة ى وسد الحلة }‬ ‫وهو قليل العلم ‪ 7‬بل له ولادة عنده ‪ ،‬جاز له أن دوليه » وجهل عليه مشرفا ث ينظر‬ ‫صنيعه وسيرته ويتفقد أمره ‪ .‬فإن تبين إليه عنه ما يوجب عزله عله ث اكان‬ ‫يفعل حمر بن الخطاب رحمه الله فى بعض ولاته ‪.‬‬ ‫عليه مشرفا ‘‬ ‫حمل‬ ‫يلز مه أن‬ ‫& وعد الة ©‬ ‫وأ ما إن ول من له علم وبصر‬ ‫ول يلزمه البحث عن أموره » ولا الكشف اعن سيرته ‪ ،‬إلا أن يظهر له غةه‬ ‫مانجب عزله فإنه يعزله ‪ .‬وهذا هو الفرق بين الوالى العالم والوالى الضعيف ‪.‬‬ ‫‪ .‬والشرف أيضالا يكون إلا عالما بعدل ما يجمل مشرفا عليه ‪ .‬وإنكان‬ ‫الوالى والشرف غير عالمين بذلك فكيف يصح هذا !‬ ‫وكذلك الإمام إذاكان غير عالم » فلا يوليه إلا بمشورة المام ‪ :.‬ة‬ ‫‪ .‬وأنا أعل الخلاف للمسلمين » نلا أحب أن يولوا شيا من أمور المسلمين‬ ‫ولو كانوا ثقاة فى دينهم » إلا ما قالوا نى المعانى الق مخرج مخرج الرسالة ‪.‬‬ ‫والأمر فاىلمدنى الواحد مثل قبض الصدقة وأشباه ذلك ‪ .‬فبعض يقول‪ :‬لامجوز‬ ‫أن بجعل ذلك إلا للولى ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٦١‬‬ ‫و بض يقول ‪ :‬إنه إذا كان ثقة فى دينه » ووصف له الصفة الى يعمل علها ‪2‬‬ ‫ووثق به ‪ :‬إنه لايتعدى إلى خلاف ما أمر ‪ .‬فلعل بعضا أجاز له ذل ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيا وجد عن أنى محمد رحه الله ‪ :‬أن الوالى إذا شكته الرعية ث فعلى‬ ‫الإمام عزله » ويولى غيره من أهل الفضل والأمانة ‪ .‬ولا يكلفهم البينة أنه أحدث‬ ‫وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله ‪ 4‬كان ولى الولاة ء و يعزلهم بشير‬ ‫حدث ‪ ،‬وهم عنده فى الولاية ‪ 2‬نظرآ منه لله ولامسلمين اجتهاد منه فى ذلك » فوفنق‬ ‫اهدانة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪( ٨‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لطا لييت‪‎‬‬ ‫منهج‪‎‬‬ ‫‪_ ١١‬‬ ‫)‬ ‫_ ‪_ ١٦٢‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى الألفاظ التى تعتد بها الولاية للولاة والوكالات منهم لغيرهم‬ ‫والمجر وما أشبه ذلك‬ ‫ڵ أو‬ ‫فى لفظ الإمام والفاضى لرجل تزوج امرأة لا ولى لها يقول ‪ :‬قد أت‬ ‫جعلت فلان ابن فلان وكيلا فى تزوبج » أو يزوج فلانة بنت فلان » بن شاءت‬ ‫من الرجال الأ كغاء ‪ .‬اللفظ فقطع دعوىالخصم الذى لاتسمم له دعوى بعد ذلك‬ ‫يقول ‪ :‬قد قطعت كل دعوى كانت لك على خصمك فلان ‪ .‬هذا فيا مغى إلى‬ ‫هذا الوقت فى هذا اليوم ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نم و حلفه على دعاو يه م ادعى عليه بمد ذلك » لمتسمع له بعد ذلك‬ ‫دعوى فى ذلك الوقت ‪ .‬وقد انقطع عنه دعواه ء إلا أن يغيبا بقدر مايلزمه له حق‬ ‫ويدعى عليه ذلك ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫اللفظ الذى يثبت به التضاء إذا قال الإمام والجاعة من المسلمين ‪ :‬قد جعلناك‬ ‫لانلان ابن فلان قاضيا وما أشبه هذا ومعناه فهو مثله ‪.‬‬ ‫وكذ لك إذا جمله الإمام قاضيا لله ‪ ،‬أد لله ولرسوله و للمسلمين »كان هذاكا‪4‬‬ ‫خرج معناه لفظ البيعة ‪ .‬يقول ‪ :‬قد بايعتنى على طاعة الله وطاعة رسوله ص وعلى‬ ‫الأمر بالمعمووف والنهى عن المفكر » وعلى الجهاد فى سبيل اييه ‪.‬‬ ‫ويوجد أنه بجوز أن يجبر الناس على هذه البيعة ‪ .‬و إن كان المبايم له غير‬ ‫الإمام } فإنه يقول ‪ :‬قد ابعتنى على طاعة الله وطاعة رسوله ‪ 2‬وعلى الأمر بالمعروف‬ ‫والنهى عن المنكر ‪ ،‬وعلى الشراء فى سبيل الل للامام فلان ابن فلان ‪ .‬وعليك‬ ‫ما على الثشراة الصادقين ‪ .‬ولا جبر الناس على هذه البيعة ‪.‬‬ ‫ومثلها لفظ الولانة والإجازة } إذا قال ‪ :‬قد وليت فلان ابن فلان قرية كذا‬ ‫وكذا } فهو والها ‪ :‬وينفق من كان معه من الشراة ‪ ،‬ولو ‪ 1‬يأمره الإمام أن‬ ‫يغفق عاجهم ‪.‬‬ ‫وأما الإجازة فإذا قال الإمام للوالى ‪ :‬قد أجزت لك ما بجوز لى أن أجيزه‬ ‫لك ى فقد جاز له على ما فعل باق ‪.‬‬ ‫لفظ عقد الامامة للإمام ‪:‬‬ ‫قد قدمناك إماما على أنقسنا والمسلمين ء على أن نحك بكتاب الله وسغة نبيه‬ ‫نة ‪ .‬وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ص ما وجدت إلى ذلك‬ ‫حمد‬ ‫ولفظ آخر ‪:‬‬ ‫يقول الذى يتولى البيعة للامام ‪ :‬قد بايعتنى للامام فلان ابن فلان ث إماما‬ ‫لكافة أهل عمان ‪ -‬على طاعة الله وطاعة رسوله ‪ 7‬وعلى الأمر بالمعروف والنهى‬ ‫عن المفكر ‪ ،‬وعلى الجهاد فى سبيل الله ‪ .‬وعليك أن تطيعه إذا أمرك ‪ ،‬وتنصره‬ ‫إذا اسقنصرك ‪ .‬وأن لاحدث حدثا فى الإسلام ‪ 2‬ولا تؤوى محدثا ‪ .‬وعليك ماعلى‬ ‫أ الشراة الصادقين ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فقد ثبتت البيعة فى‪.‬عنقه ‪ .‬وعليه الطاعة للامام ولكل إمام‬ ‫عدل قام بعده ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٤‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إن شاء الله » فقد انهدمت البيعة ء نليمدها ثانية حتى يقول ‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬بلا استثناء ‪ .‬والله أع‬ ‫ولفظ المين التى بحلف بها الإمام ‪:‬‬ ‫والله إنك تخرج مم الإمام فلان ابن فلان » على الحق ‪ ،‬إذا أراد متك ذلك‬ ‫ولا مخالف له أمرآ ‪ 2‬يلزمك له عغدالله تعالى » إلا منعذر ‪ .‬ولاتنفدر به ص ولا تفشه‬ ‫ولا تأمر بنشه ‪ .‬ولا تظلمه ‪ 2‬ولا تأمر بظله ‪ .‬ولا تعي أحد؟ بالباطل عليه ‪.‬‬ ‫ولا نكتمه سرا تعلمه فيه » ولا تتدح فى دولة المسلمين لفساد ‪ .‬ولا تسى لما‬ ‫بعناد ‪.‬‬ ‫فإن فعلت ذلك أو شيئا منه متعمدا ‪ ،‬فكل امرأة لك فهى طالق منك‌ثلائا‪.‬‬ ‫وكلما بانت منك بطلاق أو غيره ‪ 7‬راجعتها فى العدة أو بعد العدة بمزويج } فهى‬ ‫ثلاثا ‏‪.٠‬‬ ‫هى طالق‬ ‫سها ك‬ ‫وم تردها ك أو بوم تزوج‬ ‫وكل امرأة تزوج بها بعد ذلك ڵ فهى يوم تزوج بها ث فهى طالق ثلاثا ‪.‬‬ ‫وعليك لله خمسون حجة إلى بيت الله الحرام ى وئلث ما تملكه صدقة فى سبيل‬ ‫ا له ‪ .‬وكل عبد لك فهو حر لوجه الله ث إن خنت فى يمينك هےخه أو شىء‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز أن بحلف كل من يخاف منه الغدر بالطلاق والمتاق والحج‬ ‫وغير ذلاك ‪ .‬ومجبر على ذلك إن امتنع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٦٥‬ؤ‪‎‬‬ ‫ولفظ الوكالة ل يتيم ‪:‬‬ ‫يقول الإمام أو الوالى أو الناضى أو جماعة المسلمين ‪ :‬قد أمنا فلان ابن بلان‬ ‫‪ 3‬فلان ابن فلان ‪ 2‬يفعل له نى ماله ما يجوز بالحق ‪.‬‬ ‫وكيلا ‪2‬‬ ‫لان ان نلان ومو" ولدى ء أو وصاً‬ ‫‪ :‬قل جعلت‬ ‫الومى ‏‪ ١‬ذا قال‬ ‫وكذلك‬ ‫فى ولدى فلان ابن فلان ‪ .‬جائز له جميع ما يجوز للوصى من المال والنزويج ع إن‬ ‫كانت له ابنة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫©‬ ‫ئ‬ ‫‪١٦٦١‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى المدايا للماام والقاضى والوالى والعمال‬ ‫اك من إمام أو وال أن يةبل من رعيته الهدية ث إلاممن يجرئ‬ ‫وليس‬ ‫(‬ ‫ولد ولد‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫خال‬ ‫أو عم أو‬ ‫ك‬ ‫أخ‬ ‫‪-0&4‬ن والد أو ولد ك أو‬ ‫ذلاك‬ ‫بينهما صن قبل‬ ‫أصوديق مخالط ‪ ،‬أو جار ي أو مثل ذلث ‪ .‬فإن ذلك يجوز ‪.‬‬ ‫وقد قال أهل التفسير فى قول الله تعالى ‪ « :‬أ كالون لاسحت » إنه الرشا ‪.‬‬ ‫وبلذنا أن اختار رحمه الله قال فىكلام له وهو يسيب الجبابرة ‪ :‬سموآ اجر‬ ‫طلاء فشربوها ك والرشا هدية أ كاوها ‪.‬‬ ‫يكن حاكما » أو يسبب منالسلطان » ممن يجوز أمره ونهيه وحكه‬ ‫فأما من‬ ‫فالهدية له جازة ‪ 2‬وجائزة بين المسلين والأرحام والناس ‪ ،‬إلا أن يمنى المسلين‬ ‫عانية » من حرب ‘ أو سفر أو غيره » فتعينهم الرعية لعامة المسلمين © على معناه ‪.‬‬ ‫فذلات جايز من طمام أو غيره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جمل أحد من هؤلاء الذين ذ كرتهم » وقبل هدية ء فليردها ‪.‬‬ ‫نإنكان قد أتافها رد مثلها ث أو قيمتها كا فعل الصات بن مالك ص حين خرج إلى‬ ‫بهلا فى أمر خثعم ‪ 2‬نقبل الهدام على عهد بقايا من الأشياخح ‪ 9‬نأمروه ببعث أثمانها‬ ‫إلى أهلها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن موسى بن على رحمه الله كان يعتل بنزوى ‘ فلا يقبل منأ حد شيثا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫وروى عن بعض شاخ المسلمين ‪ :‬أنه كان نى علة فبمث له باعث بسنحون فرده ‪.‬‬ ‫وفى الرواية ‪ :‬إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ض كان بينه و بين صديق له‬ ‫مهاداة ح فدا ولى عمر رحمه الله للخلافة ث أحدى إليه صديقه هدية فردها عر عليه ‪.‬‬ ‫نقال الرجا‪ : .‬ياعمر ظننت أنى طمعت فى سلطانك ؟ فتال له همر ‪ :‬لار لكنحدث‬ ‫ما تعرف ‪. .‬وكان عمر رحمه الله وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما » لهما منزلة فى‬ ‫الإسلام من غيرهما وكان الملون يقولون‪ :‬إن أبا بكر رضى الله عنه لم يدع لقائل‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ےہ‬ ‫مے‬ ‫‪.‬‬ ‫هله‬ ‫من‬ ‫الخطاب رضى ازله عنه أتمي‬ ‫حمر ن‬ ‫وأن‬ ‫مالا‬ ‫وكان عر رضى الله عنه يقول ‪ :‬يامعشر القراء ارنموا رؤوسك ‪ ،‬لايزيد‬ ‫خشوع الجوارح على ما فى القلوب ‪ .‬واستبةوا لاخيرات ولا تكونوا عيالا على‬ ‫أهل المدان ‪ :‬أنه بلننى أن عندك‬ ‫الناس ڵ فقد وضح "‬ ‫قوما من حملة القرآن والعلم ك يأخذون من الناس ‪ ،‬فانهم عن ذلك ‪ .‬فإن رجعوا‬ ‫فقرهم ‪ .‬ومن أعطاهم بمد ذلاث فضع عليه الجزية ء فإى أخاف أن يصير أمرهم‬ ‫كا قال الله فىأحبار بنى إسراثيل ‪ « :‬إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليكأاون‬ ‫أموال الناس بالباطل » ‪.‬‬ ‫ويوجد عن محد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬أنكهان يقول ‪ :‬إذا كان الرجل له‬ ‫منزلة عند الناس لأجل ما عنده من الم والفقه » عل الناس يكرمونه ويهدون‬ ‫إليه ء وهو يظن أن ما يفعلون به ذلات من أجل العل » فلا بأس عليه بذلك س مالم‬ ‫تكن بسبب من السلطان ‪ .‬و إن كان لايتملم عده إلا لطلب دنيا » فلا محل لذلك‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أشياخ المسلمين والعليا‪ :‬كانتتأتهم الهدايا والصلات والَكرامات‬ ‫_ ‪.١٦٨‬‬ ‫من إخوانهم من الآفاق إلى مكة فيقبلونها ‪ .‬وإن كان ذلك من وجه الكرامة‬ ‫والصداقة علمهم فلا بأس ‪ ،‬مالم يكن بموضع سلطان ‪ .‬فإن اللمطان لاتجوز له المرية‬ ‫إلا ممن كان يهدى إليه من قبل » أن يكون فى سلطانه هذا ‪ .‬وأهل الهم لم تنزه‬ ‫عن هذا وإجلالا عن الدنيا ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬استعمل رجلا من الأزد على صدقة بنى سل ‘‬ ‫و بلغنا أن رسول اله(‬ ‫‪.‬‬ ‫الذى لك وهذه هرية أ هديت إل‬ ‫ن‪ :‬قال ‪ :‬هذا‬ ‫فلا جاء إلى رسول اله‬ ‫فقال رسول الله للم ‪ :‬ألا جلست فى بيت أمك أو بيت أبيك حتى تأتيك‬ ‫هديتك ! ش قال ‪ :‬فو الذى نفسى بيده لا يأخذ أحدك منها شيا بذير حقه إلا حاء‬ ‫بوم القيامة بحمله ‪ .‬فلأعرفن ما جاء أحذك محمل بعير له رغاء أو بقرة لها خوار(‪٢‬‏‬ ‫رفم يده حتى بدا بياض إ بله ‪ .‬وقال‪ :‬ألا بلنت ‪ .‬ألا بلفت ‪.‬‬ ‫أو شاة لها ثناء ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أبصرت عينى وسمعت أذى ‪.‬‬ ‫ونى مثل هذا كثير من الأخبار والروايات ‪ .‬وإما ذكرنا منها طرئاً لأنا‬ ‫قصدنا الاختصار فى هذا الكتاب ‪ .‬والله المستعان فى جميع الأمور ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭« » »«‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الشيخان وأبو داود } من حديث أبى حيد الساعدى ‪ .‬والرجل الأزدى يقال‬ ‫له ‪ :‬ابن اللتبية ‪ .‬وني حديث أبى حميد أيضا عند أحد قال ‪ :‬قال رسول اته صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫هدايا العمال غلول ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬قطعة من حديث آخر فى البخارى وغيره عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫‏‪- ١٦٩ -‬۔‬ ‫القول السادس‬ ‫بيع الإمام والوالى والتاضى‬ ‫ق‬ ‫والشارى وشراثهم وشهادنهم على ذلك‬ ‫وليس للامام والقاضى والوالى والشارى أن يبلى بنفسه بيعا ولا شراء لنفسه‬ ‫ولا الذره ‏‪ ٠‬و لكن إن أراد شيئا من ذلك } أمر من يشترى له ومع له ‪ 06‬من غير‬ ‫أن يعلم البائع أو المشترى لمن بيع أو يشترى ‪ .‬ويكون الذى يأمره يثق به ‪ .‬وهذا‬ ‫قول مروان بن زياد والوضاح بن عقبة وهاشم ن غيلان ‪.‬‬ ‫وقال محمد ن محبو ب‪:‬لا بأس أنيشتروا هم لأنفسهم‪ .‬وهذا إكذانوا باعوا‬ ‫لايزيد بيعهم عن غيرهم ‪ .‬وإذا اشتروا لاخيط لهم عن غيرهم ‪.‬‬ ‫والذى يعجبنى فى مثل هذا أن يعتبر المؤمن نفسه ؛ لأن الناس ختلفون فى‬ ‫‪.‬‬ ‫و<ياء‬ ‫خ و يمقو نه رغبة ورهبة‬ ‫الناس‬ ‫له المنزلة عنذل‬ ‫وأقدارهم ‪ .‬فنهم من‬ ‫منازلهم‬ ‫عن‬ ‫‪.7‬‬ ‫ك‬ ‫إلى حك غيره‬ ‫( تؤديه‬ ‫لانقية له معهم ولا منزلة له دهم‬ ‫و مهم من‬ ‫‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫سار‬ ‫حك‬ ‫وأما التجارة أن ينتصب تاجرا ؤ ويبيع ويشترى بالأر باح والكاسب ‪ .‬فلا‬ ‫جوز لما بوجد فى بعض الحديث ‪ :‬أن الأمير التاجرملعون ‪ .‬والأحسن التيزه عن‬ ‫هذ ا ومثله ‪.‬‬ ‫وبلغنا عن بعض الأمة ‪ :‬أنه كان بوصى ولاته ‪ :‬أن لايبيموا ولا يشتروا فى‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫ولايتهم ‪ ،‬إلا مالا بد من بيعه ى من طعام أو حيوان أو غيره ث من غير أن مخبروا‬ ‫أحدا يشترى منهم شيئا ‪ .‬ولا أن ببيع لهم » ولا أن محمل لهم طعاما من يلد لبلد‬ ‫استكراها ‪ 4‬إلا ما قد أجازوا من جبرهم عند خروج الإمام أو ۔سراياه ى ولا يتهيأ‬ ‫لهم من بحمل لهم ‪ .‬نأجازوا ذلك عند الحاجة إليه ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن باع وال من ولاة المسلمين حما أو تمرآ ‪ 2‬جاءه رجل فقال له ‪:‬‬ ‫بع لى مائة مكوك علىسمر أرخص مما يبيع » فسكال له مائة مكوك ‪ .‬فلما جاء الأجل‬ ‫قال له ‪ :‬قد بعت بكذا وكذا ى ول أب أرخص من هذا ‪ .‬فأعطاه الرجل على ذلك‬ ‫هل بكون آ ثما ؟‬ ‫فأما ى الحك فإن هذا بيع فاسد ‪ .‬وأراه حراما"‪ .‬ولكن أراه أن يعلمه‬ ‫بقل المين أن هذا بيع منتقض ع فإن أتم هذا البيم فذلك إليه ك وإن نتضه‬ ‫انتقض » ورد عليه حبا أو تمرا مثل حبه أو تعره ذلك ‪.‬‬ ‫وإننككاال له ولميكن بينهما سعر معروف ‪ .‬وقال له المشترى‪ :‬دعنى والوالى‬ ‫يأخذ منى شيثا فاتركه ‪ .‬وأعلم الوالى كيف قال له ‪ .‬وكيف أخذ منه ‪ .‬فأما فى البيع‬ ‫فنتقض ‪ .‬وأما هو فلا بأس عليه ‪ 2‬إذا تولى القبض للثمن الوالى ء من بمد أن أعلمه‬ ‫كيف كان بينهما ‪.‬‬ ‫و إن قال الوالى أو الإمام لولاته ‪ :‬لايجيع أحد شيئا من حب المسلين وتحرم ص‬ ‫وعرضت للوالى حوائج ‪ ،‬فباع من حواأجالسلمين » مكنراء أو نفقة أو نحو ذلك‬ ‫فلا نرى عليه بأس ولا إثم فى ذلك ‪ ،‬مالم يرد خلافا ولا إضرارا لمن ولاه ‪.‬‬ ‫والذى تأمر به نحن أن لايبيع شيثا إلا بإباحة أو أمر من الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوميق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧١‬‬ ‫القول السابع‬ ‫فى الدين على مال المسلمين‬ ‫وسئل عن الإمام‪ :‬هل يجوز له أن يسأل رعيته‪ :‬أن يدينوه أموالهم ‪.‬كان هذا‬ ‫الدين الذى يطلبه إلى الرعية الخاصة نفسه ‪ ،‬من مأ كول أو مشروب أو ملبوس »‬ ‫ما لابد منه ‪ 5‬أوكان الدين فى سلاح أو خيل أو شىء من أسباب المسلمين الى‬ ‫يتقوون بها على حر ب عدوهم » أكوان هذا فى خروجه على عدو المسلمين ث كان‬ ‫عند المسلمين فى المصر أو غير المصمر } إذاكان مخافى دخواه إلى المعمر ؟‬ ‫فقال ‪ :‬إنكان الإمام شاريا لممجز له أن يتدين‪ .‬وإن كان غير شار ‪ ،‬كان له‬ ‫أن يتدين برضى من يدينه ‪.‬‬ ‫فإن كمان الذى دينه دينه على بيت مال المسلمين ص تم حصل شىء من مال‬ ‫المسلمين بعد الدين ء لم ينفق شيئا من ذلاك حتى يتخلص من الدين الذى تدينه على‬ ‫مال المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن كمان منده شراة وضعاف ڵ لم يستغنوا من مال المسلمين ء حاصص‬ ‫الإمام بينه وبين الديان ولم يهمل الأمر إهالا ‪ .‬كا يوجد أن حاجبا مات وعليه‬ ‫دين » لم يكن تدينه فى مؤنته ومؤنة عياله ‪ .‬وإنما كان تدينه فى سلاح وأوقية ‪.‬‬ ‫وينفذ ذلك إلى أطراف الأرض لتقوى دعوة المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إ لا أن يشرط‬ ‫وليس للا مام أن يتدين على مال المسلين من عند من يدينه‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫على من يدينه ‪ :‬إنما أندين هذا على مال المسلمين ‪ .‬وليس لهكتان ذلاك عنه ولو‬ ‫م يصح الشرط بينها ‪ :‬أن الدين على مال المسلمين ‪ .‬وقال المتدين ‪ :‬تدينته على بيت‬ ‫مال المسلين ‪ .‬وقال صاحب الدين ‪ :‬إنما دينتك على مالاث ونفسك ‪ .‬فالقولقول‬ ‫صاحب الدين ‪ .‬وعلى المتدين البينة أنه شرط علميه أن يتدين منه على بيت مال‬ ‫لمسلمين فإن لم تصح له بينة ث وإلا فهو لازم عليه فى ماله ‪.‬‬ ‫وإن طلب من صاحب الدين المين فعليه له المين ‪ :‬لقد داينه هذا الدين وهو‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬وما اشترط عليه أنه فى بيت مال المسلمين ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنه إكذاان الدين فى مال المسلمين ء أو على مال المسلمين وذهب‬ ‫الأمر » ولم يكن للمسلمين بيت مال ث فليس على من ندين من ذلاث شىء ‪ .‬إذ‬ ‫لم يبق للمسلمين بيت مال ‪.‬‬ ‫وإذا تدين ول يشترط أ نه فى بيت مال المسلمين ى وعلم مال المسلمين ببعض‬ ‫الأسباب ‪ .‬وكان هذا الدين يأمر الإمام» وطلب صاحب الدين ماله ي فعلى الآمر‬ ‫وللأمور الخلاص من ذلك من أموالهم ى وهم شركاء فى الخلاص من ذلث ‪.‬‬ ‫وإن مخلص الا مور من ماله رجع إلى الآمر جميع ما سلمه له عنه ؛ من الدين‬ ‫الذى سلمه ‪ .‬وهو على الآمر دون المأمور ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الإمام إذا قل عليه الطعام ووجده عند من لايديع له‬ ‫وما حوز له من ذلك‬ ‫ومما أفق به القاضى أبو على المجارى بصحار ‪ 6‬أرشده الله وعافاه » عن أولى‬ ‫الأمر إذا قل عليهم الطعام ث وخافوا فى قلته علهم ذهاب أمر لمسلمين ث وفساد‬ ‫دولتهم » ونشقت كلهم } وتفرق جماعتهم ‪ ،‬هل يجوز هم أن يجبروا الناس على‬ ‫بيعهم الطعام ى إذا كان عندهم الطعام ؟‬ ‫قال جائز لهم ذلاك بعدل من السعر ‪.‬‬ ‫لاطمام عندهم ‪ 0‬هل حوز أن‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن م امتنعوا وقالوا ‪} :‬‬ ‫يدخلوا بيوتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬جاز لهم ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن امتنعوا عن ذلاث ‪ .‬هل يجوز أن يجبروا حتى يأمرومم‬ ‫بدخول بيوتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لهم ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن هم امتنموا عن بيعهم المام ككيف ترى الوجه فى ذاك ث‬ ‫اولحيلة فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن امتنعوا أخذ منهم النصف ‘ يعنى نصف مايوجد عندهم من المام‬ ‫بمن » بعدل من السعر ى لا بما يرونه هم » ويتكون به عليهم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٤‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن قالوا ‪ :‬إنا نبايمك } إلا أنا لانبايعك إلا بالنقد ‪ 0‬ولا‬ ‫نبايمكم بنسيثة وتأخير ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لهم أن يأخذوا من عندهم الطعام بامن » وإن لم يمكنهم فالوقت‬ ‫قد المن ‪ .‬فإذا أمكنهم أعطوه ‪ .‬وكل هذا إذا خشوا فى ذلك الضرر ‪ .‬والضرر‬ ‫كان بينا لاينكره أحد فى ذلك ‪ .‬وكان هو يقول بذلك ‪.‬‬ ‫هذا الذى سألته عنه ‪ ،‬وأفتانى به ض وأمر بذلاٹ ص وجوزه لى ‪ .‬وعملت‬ ‫به بقوله ونتواه » بمحضر من جماعة ك كانوا معنا حاضرين ‪.‬‬ ‫وسألته أيضا ‪ :‬إذا شهر ممنا أن فى بيت من البيوت طماما للجبابرة ث هل‬ ‫لنا قبضه والتصرف فيه عند الضرورة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الشهرة تقوم مقام الشاهدين ‪ .‬وهى أعدل من الشاهدين فى بعض‬ ‫الأحكام ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫كتاب أمر الولاة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويليه كتاب الدود إن شاء الله ‪ .‬وهو القس الخامس من الجزء الثامن ‪.‬‬ ‫٭ چ‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٧ ٥‬‬ ‫بسمافالرتزاتم‬ ‫القسم الامس‬ ‫القول الأول‬ ‫الدود( ‪ 9‬وأحكامها‬ ‫ف‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬تلك حد ‪ 7‬الله فلا تعتد وها » فقيل ‪ :‬حدو د الله عز وجل‬ ‫هى‪.‬الأشياء التى حدها وبينها لعباده ‪ ،‬وأمرهم أن لايمتدوها ولا يقصروا عنها ‪.‬‬ ‫وحد العاصى آ نه بمنعه من المماودة ‪.‬‬ ‫وأجمع الملاء على أن إقامة الدود لاكون إلا للا ممة العدل ‪ .‬ولا يجوز أن‬ ‫يقيمها غير أثمة المعدل ‪.‬‬ ‫والإمام مخير فى إقامة الحمد إن شاء تولاه بنفسه ث وإن شاء ولاه غيره ممن‬ ‫يقوم يه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الحدود جم حد ‪ .‬وهو ف اللغة ‪ :‬المنع ‪ .‬ومنه سمى البواب حدادا لأنه يمنع من‬ ‫الدخول ‪ .‬وهو فى الشرع ‪ :‬اسم لعقوبات مخصوصة ‪ ،‬مترتبة على أسباب مملومة ‪ .‬سميت بذلك‬ ‫لأنها منع العاصى غالا من العود إلى تلك المعصية الى حد عليها ‪ .‬وتطلق الحدود أيضا عل مطلق‬ ‫الأحكام التى حدها انته تعالى لعباده ‪ .‬ومنعهم من محجاوزتها ‪ .‬وذلك معنى قوله تعالى ‪ « :‬ومن‬ ‫يتعد حدود انته فأولثك هم الظالمون »‪١‬ه‏ ‪ .‬روى ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن‬ ‫رسو اته صلى انته عليه وسلم قال ‪ :‬لقامة حد من حدود انته خير من مطر أرببن ليلة في بلاد انت‬ ‫عز وجل ‪ .‬وفيه عن أبى هريرة قال ة قال رسول اة صلى انته عليه وسلم ‪ :‬حد يعمل به في‬ ‫الآرض خير لأهل الآرض من أن يمطروا أربعين يوما ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٦‬‬ ‫وجوز للامام أن بقم الدود فىم كولضع إلا فىللساجدڵ فإنه يكره له ذلك‬ ‫من أجل ما محرث من المحدثين عند إقامة الر علهم ‪.‬‬ ‫ولا يجوز للوالى إقامة حد فى قتل ‪ 4‬أو سرق ‪ ،‬أو جراحة » أر قذف أو غير‬ ‫ذللك ع دون رأى الإمام ‪ .‬فإن فل ذلك نقد أساء ‪ 2‬ولا يلزمه فى ذلك قصاص‬ ‫ولا أرش إذاكان قد عدل فى ذلك ‪.‬‬ ‫ويأمر الإمام الذى يقام عليه الحد بالتو بة ولوكانت أمة ‪.‬‬ ‫والرود خمسة‪ :‬أربعة منها للهعز وجل لانجوز للماام هدرها بعد صحتها معه ‪.‬‬ ‫وهى على الزنا والسرق القذى وشرب الجر ‪ .‬والخامس ‪ :‬هو للآدميين إذا عفوا‬ ‫عنه سقط ‪ .‬وإن وهبوه له بطل ‪ .‬وإن طلبوه إليه ثبت ولم مجز للامام إهاله ‪.‬‬ ‫وكل ذلك بعد الصحة بالشهود والإقرار وهو القتل ‪ .‬فربما اشترك فى فعمل واحد‬ ‫حق للعباد و حق لله ‪ 2‬فيبطل الحق الذى للعباد بمفوهم » ويثبت الحق الذى لله ‪.‬‬ ‫وذلك مثل رجل له جارية ث فيزى بها رجل آخر ‪ 2‬فيرفع ذلك إلى الإمام »‬ ‫وتقوم الصحة ء فاهبلرجل الذكله الأمة عقر جاريته لارجلالذى زنا بها ‪ .‬فنقول ‪:‬‬ ‫إن الهبة يسقط بها العقرعن الزاى ء ولايدتط الحد ى لأن العقر حق للآدميين ‪ ،‬والحد‬ ‫حق لله ك لايسقط إلا بالشهة وعدم الصحة ‪ .‬فإذا وجدت الصحة وزالت الشهة }‬ ‫وجب حق الله ‪ .‬ولم جز للماام إهيله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقرعلى نفسه بالزنا ولوكان من دهر قديم ‪ .‬اللهم إلا أن ينكر‬ ‫إقراره قبل إقامة الحد عليه فإنه يسقط عنه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٧٧‬‬ ‫وكذ اك رجل يسرق من حرز رجل ما يستو جب به التطم ‘ ونقوم الصحة‬ ‫بذلك ء فب المسروق له للسارق ما سرق منه ‪ .‬فنقول ‪ :‬إن الهبة يسقط بها‬ ‫الضمان ء د يسقط القطم ى إذ هو حد لله تعالى ‪ .‬وكذلك فىالقذى على ما بينت‪.‬‬ ‫وعن النبى( طليو أنه قال ‪:‬ادرأوا الحدود بالشهات ما استطمنم ‪.‬فلأن مخطىء‬ ‫الإمام فى المقو أهون من أن خطىء فى العقوبة ‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا نى الحدود } إذا اجتمعت على رجل واحد ‪ ،‬وكانت مختلفة‪.‬‬ ‫تقول ‪ :‬يبدأ بالأخف فالأخف ‪ ،‬حتى يأتى الإمام علمها كلها ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬يبدأ بالقتل ء فإنه يأتى على الجيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبدأ بالأول ثم الثانى ‪ .‬وهو أحب إلينا ‪.‬‬ ‫والحدود ذريضة على الإمام ‪ .‬فإن عطل منها حدا وجب على فاعله فقد كفر ‪.‬‬ ‫وإن جهل حك حد ك فأمسك عنه ليشاور أهزالع ويسألهم‪ ،‬وسعه ذلك ولم يهلك‪.‬‬ ‫فإن عطله ولم يسأل عنه ‪ ،‬لم يسعه ذاك ويسقتاب ‪.‬‬ ‫جلد الإمام من وجب عليه الرجم أسواطا وأراحه جهلا منه » ح عل‬ ‫وإن‬ ‫بذلك وتاب ء فلا يبطل عنه ذ لك المد تاما ‪ 2‬ويقام عليه الحد ‪ 0‬وعلى الإمام له‬ ‫أرش ما جلده عن الحد فى بيت مال اله ء إلا أينكون فعل ذلك متعمدا » فعليه‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه اين السمعاى عن عمر ين عبد العزيز والحارثى فى مسند أبى حنيفة عن‬ ‫ابن عباس مرفوعا ‪.‬وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث مسند الفردوس‪ :‬اعتهر علىالآلسنة‬ ‫كشف الفا ‏‪ ٠‬م‬ ‫‪ .‬‏‪ ١‬نتھى ماخصا من‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ١‬نه من‬ ‫الحديث‬ ‫ق ‪1‬‬ ‫والمعروف‬ ‫ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‏( ‪ - ١٢‬منهج الطالبين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫أرش جلده نى ماله ‪ 2‬وعليه أن يقم عليه الحد ى فإن لم يفعل بمد الاحتجاج علميه‬ ‫‪٣‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫\‬ ‫هلك ‪ .‬والله ا علم ‪.‬‬ ‫والذى ينبغى لأهل الإسلام ‪ :‬أن لايظهروا عورات بعضهم على بعض » عند‬ ‫هفوانهم وزلانهم » وألا يهتتكورا علهم سترهم ؛ لما جاء فى الحبر عن النى طَتثلة‬ ‫أنه قال ‪ :‬من نفس عن مؤمن كربة من كربه" الدنيا نفس الله عنه كر بة من‬ ‫كرب الآخرة » ومن ستر(" على مؤمن فى الدنيا ستر الله عليه فى الآخرة ‪.‬‬ ‫فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة ‪ ،‬والعمل بها » واتباعها فى إخوانهم‬ ‫عندهفو انهم‪ .‬وزلانهم‪ 2‬وإذ ا سقط أحد منهم أخذوا بيده وستر واعليه‪.‬‬ ‫منالمسلمين‬ ‫وقد كان أهل اللمف الماضى يتعاون فيا بينهم فى الحدود » ولم رفعوا إلى‬ ‫الحكام ‪ 4‬وليس لأحد أن يشفع فى حد أوجب الله إقامته على فاعله © ولا للا مام‬ ‫قبول ذلك ممن يشفع عنه ڵ لما روى عن النى ظتلمو أنه قال""‪ :‬الشافع والمشفع‬ ‫فى النار » وذلك فىالحدود بإجماع الناس وعن ابن عمر أنه قال‪ :‬من حالت شفاعته‬ ‫دون حد" من حدود الله فقد خان الله ‪ ،‬والله أعلم » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫«‪:‬‬ ‫©‬ ‫هريرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه مسلم عن ‪1‬‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أحمد عن رجل‪ :‬من سترأخاه المسلم نىاندنيا فلم بفضذحه ‪ ،‬سترهانة يوم القيامة‪ .‬م‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه مالك موقوفا على الزبير ‪ .‬ولفظه ‪ :‬عن الزبير بن العوام أنه لق رجلا قد أخذ‬ ‫سارقا يريد أن يذهب به إلى السلطان ڵ فشفع له الزبير ايرسله ‪ .‬فقال ‪ :‬لاحت أبل به السلطان‬ ‫فقال الزبير ‪ :‬إما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان ‪ .‬فإذا بلغ السلطان لعن الشافم وامشغم ‪.‬‬ ‫داود عن ابن عر موصولا الى النى صلى انته عليه وسلم‪. ‎‬‬ ‫(‪ ) ٤‬أخرجه أ‬ ‫‪_ ٦١٧٩‬‬ ‫القول الثاى‬ ‫فى الزنا ومعائيه وحربمه‬ ‫وما جاء فيه والحد عليه‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » وقال تعالى ‪:‬‬ ‫« قل إما حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى » وهو الزنا ‪.‬‬ ‫وعن النى طلت أنه قال ‪ :‬إياك والزنا فإنه فيه ستخصال ‪:‬ثلاث فىالدنيا‬ ‫وثلاث فى الآخرة‪ . .‬فأما اللو ا نفى الدنيا ‪ :‬فيذهب بهاء الوجه ‪ ،‬ويعجل له الفناء »‬ ‫ويقلل الرزق ‪ ،‬وأما اللواتى فى الآخرة‪ :‬فسوء الحساب » وسخط الر حن » والخلود‬ ‫فى النار ‪.‬‬ ‫الذار على شفرات‬ ‫من‬ ‫الاوعطى يصلب على جذع‬ ‫‪:‬‬ ‫وعنه علمه الصلاة والسلام‬ ‫‪.‬وروى عنه عليه السلام [ نه قال ‪ :‬حرمت ممارق الجنة على ا لنكوج لاسته‬ ‫ج‬ ‫ومن تاب تو بهة نصو حا تاب الله علميه ‪.‬‬ ‫والزنا فى الاخة ‪ :‬هو الدخول فى الشىء الحظور الحرم الحرج الذى لامجوز ‪،‬‬ ‫وللواطىء للمرأة فى قبلها أى دبرها أو الرجل فى دبره أو اليمة أو الصى } يسمى‬ ‫زانيا وعليه ما على الزانى بظاهر الآية ‪ ،‬والزنا والسفاح والعهر بمعنى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايموت الزايى حى يفتقر » ولا تموت القوادة حتى تعمى } إلا أن‬ ‫‪.‬‬ ‫يتوب‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨٠‬‬ ‫‪ .‬والاستغفار إذا‬ ‫لايعو د‬ ‫وتوبة الزا ‪ : :‬ترك الفعل والندم والاعتقاد أرن‬ ‫م يكن عليه ضمان مال فى ذلاث من قبل الوطء ‪.‬‬ ‫ناب » دله أن يتولاه ويصلى خلفه } وزوجه محرمتهك‬ ‫ومن رأى رجلا بزى‬ ‫لأن تو بته تأتى على ذلاك ‪.‬‬ ‫مهن ز نا بامرأة وأراد تزوجها ‪ .‬دن جار ن ز ي [ زه قال ‪ :‬لادتزوجها اداء‬ ‫ونجعل بينهما البحر الأخضر ‪.‬‬ ‫وعن النى ظَلؤ أنه قال ‪ :‬أيما رجل زنا بامرأة م تزوجها ‪ ،‬فهما زانيان إلى‬ ‫يوم القيامة ‪ .‬ولا نكاح بعد سفاح ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬يجوز تزويج الزانيين لبعضهما بعضا ‪ 2‬فلا نرى قوله ‪ .‬ولا نعمل‬ ‫عليه ‪ .‬وأما فى الولاية » فإذا تابا وأصلحا جاز هيا أن يتولى بعضهما بعضا ‪.‬‬ ‫وعن ابن محبوب أن على الزانية رد ما أخذت من الكراء عق<© فرجها إلى‬ ‫من أخذت منه ‪ .‬فإن أبرأها منه فإنها تبرأ ‪ .‬وهذا لايشبه الرها ‪ .‬والحل فيه جائز‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الربيع عن ابن عباس عن الني صلى انتة عليه وسلم‪ :‬أنه نهى عن ثمن الكلب‬ ‫ومهر البغى ‪ ،‬وحلوان الكاهن ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬مهر البغى ما تأخذه المرأة على أن يزني بها ‪.‬‬ ‫والحلوان ‪ :‬الأجرة ‪ .‬وااسكاهن ‪ :‬الذى ينظر ى الكف ‪ .‬قال شيخنا السامى رضى انته عنه ‪:‬‬ ‫قوله ‪ :‬ومهر البنى هو ما تأخذه الزانية على الزنا ى وهو تمم على تحريمه ‪ .‬والبغى بفتح الموحدة‬ ‫وكسر المعجمة وتشديد التحتانية ‪ :‬الزانية ‪ .‬وأصل البغى الطاب ‪ .‬غير أنه كثر مايستعمل فى‬ ‫الفساد ‪ .‬والتقييد بالبنى يخرج المكرهة على الزنا ث فإنه يلزم مكرهها صداقها ث ولها أخذه ‪2‬‬ ‫إذ ليست بغى ا ھ ‪.‬‬ ‫وكذلك نقل الخلاف فى الحل من الربا ث أخذا من قوله تعالى قى آخر ذكر الربا ( وأن‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫)اه‬ ‫تصدقوا خر لك‬ ‫_ ‪_ ١٨١‬‬ ‫ومن أقر بالز نا برىء منه حتى يتوب ‪.‬‬ ‫ومن زنا بامرأة ميتة فعليه المد والصداق مثل الحية ‪.‬‬ ‫ومن عبث بفرجه حتى قذف المنى عكان بيده أو غيرها ‪ 2‬فلا حد عليه ‪ ،‬ولا‬ ‫يؤمر بذلك ‪ .‬وتزويج الأمة والعبيد خير من ذلك » لمن لم يجد سبيلا إلى التزويج‬ ‫ومن استعف أعفه الله ‪.‬‬ ‫وقيل فى القبلة والضمة والقاعدة التعزير على ما يرى الإمام ء ردعاً للناس عن‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لهم ‪.‬‬ ‫ء وزجرا‬ ‫ذللك‬ ‫وإذا أتتالمرأة المرأة بكرين كانتا » أو محصنتين فإنها يؤدبا ن كا يرى الحا ك‬ ‫من الردع ‪.‬‬ ‫أو كر ها ( ولا حذ عليه ‪ .‬وعليه القو بة‬ ‫فرج امرأة طوعا‬ ‫مس‬ ‫وكذ لك من‬ ‫والأذب ‪ .‬وإن طاوعت هى فهلمها أيضا العقو بة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪3٣‬‬ ‫‪3٩‬‬ ‫×د‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫هما محب على الزا ‏‪ ٢‬من الحدود‬ ‫صفة ا لجر ود‬ ‫ومعر ة‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ‪ .‬يعنى‬ ‫الله‬ ‫دن الله « قال ‪ :‬أن تضيعو ا حدود‬ ‫سهما رأفة ف‬ ‫حصنا « ولا تأخذ ك‬ ‫إذا‬ ‫فلا تقي‪.‬و ها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان الحسن يقول ‪ :‬مضت السنة من رسول الله متل بالرجم على‬ ‫الزانى الحصن ‪.‬‬ ‫وكان الجلد بكتاب الله على غير المحصن من الرجال والنساء مائة جلدة ‪.‬‬ ‫وأول من عمل بالرجم رسول اطلنة ِ رجم رجلا وامرأة من أشراف‬ ‫الهود ‪ .‬ورجم أبو كر الصديق رضى الله عنه رجلاً من عيقب ‪ ،‬وامرأة من بنى‬ ‫شيبان ‪ ،‬من أهل البصرة ‪ .‬ورجم بيان مولى لبنى الجلمندا ‪ .‬ورجم بالبحرين مولى‬ ‫لسيار الطاأنى ‪ .‬ولا يجوز الشك فى الرجم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيم عن ابن عمر ‪ .‬ورواه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم‪. ‎‬‬ ‫الحجارة يقال ‪:‬‬ ‫وهى‬ ‫‪ :‬الرى بالرجم بفتحتبن ‪.‬‬ ‫قال ى شرح المسند ‪ :‬الرجم هو فى اللغة‬ ‫رجته رجا من باب قتل إذا ضربته بالرجم وهو فى الشرع ‪ :‬اسم لحد الزانى ‪ .‬وصفته أن تحفر‬ ‫حفرة ويدفن فيها الزانى المحصن ‪ .‬قول ‪ :‬الى حقويه ‪ .‬وقول ‪ :‬إلى منكبيه وةكتف يداه‬ ‫ويرميه الإمام إن كان مةرا ‪ .‬وإن كان مشهودا عليه رماه شاهد بعد شاهد ‪ .‬ويقول من يرميه‬ ‫من الشهود ‪ :‬أشهد بانه أنك زان ‪ .‬ولا يرى الناء ولا العبيد ولا الصبيان ا ه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫ومن صح عليه الزنا ‪ ،‬ولم يصح أنه محصن ‪ ،‬جلد مائة جلدة س جلد ميرحا ‪.‬‬ ‫ويقام قياما ‪ 2‬ويخلع ثيابه كلها ى ثم يضرب ضربا شديد } أشد مايكون من‬ ‫الضرب \ لا تأخذه به رأفة فى دين ا له » على ظهره ‪ .‬ولا يقرب الضرب علىجسده‬ ‫ولا يدع يتق الضرب ‪.‬‬ ‫ويضربه عشرة رجال أشداء ‪،‬كل واحد منهم عشر جلدات بالسوط ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يضربه عشرون رجلا كل رجلخسة أسؤاط ‪ .‬ويرفع الذى يضر به‬ ‫يديه » حتى يرى بياض إبطه ‪ .‬ويمنك بين رجلين ‪ 2‬ويضربه واحد بعد واحد غ‬ ‫ف مقام واحد ‪) .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أنى همر رحمه الله برجل فى حد فدعا بسوط فأوكى إله ‪ .‬نقال ‪ :‬ألين‬ ‫من هذا ‪ .‬فأكى بآخر فقال ‪ :‬أشد من هذا ‪ .‬فأخذ سوطا بين السوطين ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫اضرب وأعط كل عضو حقه ‪.‬‬ ‫وجوز ضربهما ‪ .‬أعنى الزانيين قاأمين أو جالشين ‪.‬‬ ‫وأما المرأة البك‪ ,‬إذا لزمها الحد ‪ 2‬فإنها تقعد و رفع ثوبها الذى فوق الدرع‬ ‫عن ظهرها ب وتنشر حمار ها على رأسها ‘ ويشد كا درعها على كنها ) ويشد كنا‬ ‫درعها ومجلد ‪ .‬وقيل ‪ :‬يشد علها ثيابها فى قغبز شم مجلد ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن المرأة يترك علها من الثياب ما ينترها ‪.‬‬ ‫ومن جلده الإمام أقل من الحد الذى لزمه بنلط منه ك ثم علم بعد لاك بسنين‬ ‫فا نه يجلد تمام الحد ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٤‬‬ ‫وأجمعوا أن حد الزانى والقاذف بالسوط ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى ح الشارب لاخمر وغيره من الشراب الحرم ‪ .‬نقول‪ :‬إن الدود‬ ‫كلها بالسوط إلا الرجم والقود والقصاص بين الناس ‪ .‬وقيل‪ :‬بالسوط وغيره ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أنجلدالقاذفى وشارب الحجر ث ب‪-‬وطبينالسوطينءوأما للرجوم ى فإنه‬ ‫حفرلهحفرة ث ويدخل فها إلا رأسهووجهه وعنقه ومتكبيهء وتدخليداه معجسده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تكتف بداه لثلا يبطش بهما ‪ ،‬ثم يرمى الشهود كل واحد منهم‬ ‫بحجر ك ثم يرى الإمام ثم يرى الملون بعده » حتى يقتل ثم يقبر ‪.‬‬ ‫والشاهد يةول عند رميه ‪ :‬أشهد بالله أنك زان ‪ .‬وكذلك يقول الثاى‬ ‫والثالث والر ابع ‪.‬‬ ‫وإن كان الزانى مقر بالزنا ث ووجب علية الرجم بإقراره لابشهادة الشهود &‬ ‫فإنه رمى الإمام أولا ثم اللسدون بعده ‪ 2‬وذلاث إذكاان محصنا ءو يستقبل بالحجارة‬ ‫برى بها حتى يموت ‪.‬‬ ‫ويرميه المدون من الرجال الأحرار البالغون ء ولا ترميهالنناء ى ولا الصبيان‬ ‫ولا العبيد ولا أهل الزمة ‪ .‬ولا برعى بالمشب ولا غيره ‪.‬‬ ‫وإذا أراد الإمام رجم من وجب عليه الرجم ث حضمر بجانب من السوق ؟‬ ‫وحفر حغرة على ما وصفت لك أولا ‪ 4‬وصف الناس صفوفا مثل صف الصلاة شم‬ ‫يرى الإمام إكنان المرجوم بإقراره ‪ 2‬مم يرى الناس من بعده ‪.‬‬ ‫وكإنان المرجوم بشهادة الشهود رمى الشهود ‪ ،‬نم الإمام ثم الناس ڵ وكبر‬ ‫الرامى عند رميه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨٥‬‬ ‫واختلف فى ميراث المرجومين ‪ .‬فقيل ‪ :‬يتوارثان ‪ .‬وقيل ‪ :‬لايتوارثان ‪.‬‬ ‫وهو أكثر القول على ما وجدنا ‪.‬‬ ‫وأما الصداق فإن كانت المرأة هى المرجومة ‪ ،‬فلازوج أخذ ما ساق إلها من‬ ‫مال ولا يرثها ى و إن رجم الزوج فلها صداقها ولا ترثه ‪.‬‬ ‫ومن زنا بذات محرم منه » قتل بالسيف لقول الن( طَتلمو‪ :‬من أنى ذات‬ ‫محرم منه فاقتلوه » ومن كج بهيمة قذف به من فوق جبل أو مشرف ‪ 2‬وأخذ‬ ‫منه ما تقص من قيمة الهيمة ك وقيل ‪ :‬قيمته اكلها إذاكانت مما يؤكل لجمه ولبنه »‬ ‫واختلف فيمن عمل عمل قوم لوط ‪ 2‬فقول ‪ :‬يهدف به من رأس جبل ‪ ،‬مم‬ ‫برى بالجارة حتى يموت ‪ ،‬وقول ‪ :‬يقتل بالشيف ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليه ما على الزالى‬ ‫إن كان بكرا ‘ و إن كان محصنارجم ى وبهذا القول نأخذ ك والله أعلم ‪ 3‬وبهالتوفيق ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫زنكاان‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ابن ماجه ولفظه ‪ :‬عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول انته صلى اين عليه وسلم‪: ‎‬‬ ‫من وقع على ذات عرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة قتلوه واقتلوها ‪ .‬والموجود عند الخمسة‪. ‎‬‬ ‫عن البراء بن عازب قال ‪ :‬لقيت خالى ومعه الراية ‪ .‬فقلت ‪ :‬أين تربد ؟ فال ‪ :‬بعثنى رسول انتة‪‎‬‬ ‫صلى انته علمه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أنسه من بعده‪ :‬أن أضرب عنقه وآخذ ماله ‪ .‬ولميذ كر‪‎‬‬ ‫ابن ماجه والتزمذى آخذ المال ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‪-- ١٨٦‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فيا يحجب فيه الحد من الوطء وما لايجب‬ ‫وهن محب عليه ومن لايجب عليه‬ ‫والحد يجب على الرجل إذا وطء امرأة أو صبية حرة أو مملوكة أو ذمية فى‬ ‫القبل أو الدبر ‪ .‬وكذلاك الصبى ء والحد فى ذلك على البالغ منهم من الأحرار ‪.‬‬ ‫وإنما يجب الحد إذا أولج الذكر ص حتى تغيب الحشفة © ويلتتى التانان }‬ ‫دون ذللك لاحب فيه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن زنا لامرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة ڵ فعليه الحد ‪ .‬وهذا القول‬ ‫عندى أشبه بأصول آثار أعمابنا ‪.‬‬ ‫وإن زنا صى بامرأة ‪ ،‬فلا حد على أحدها ‪ .‬وامرأة إذا أوطأت نفسىها حمارا‬ ‫محصنة رجمت ث وإن‬ ‫أو غير ذلك من الدواب ‪ .‬فإكنانت‬ ‫أو جملا أو تيسا‬ ‫كانت بكر جلدت ‪.‬‬ ‫ومن نكح غلامه فى دبره ‪ ،‬فمليه الحد ‪ .‬ولايسع امرأته لمقام معه إذا رأته ‪.‬‬ ‫وإن زنا رجل من أهل البغى ى وقدر الإمام عليه أقام عليه الحد ‪ ،‬لأن أحكام‬ ‫الإسلام لازمة له ‪.‬‬ ‫ومن زنا بامرأة ميتة لزمه الحد بظاهر الآية ‪.‬‬ ‫وإن أوطأت امرأة نفسها عبدها فعليها الحد ‪ ،‬وإن كانت محصنة رجمت ‪.‬‬ ‫وإن كانت بكر جلدت ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٧‬‬ ‫واختلف فيمن أذن لرجل أن يطأجاريقه فوطئها ‪ .‬نقول ‪ :‬على الواء الحد ‪.‬‬ ‫ولا يسعه جهل هذا ‪ ،‬ولا يعذر به ‪ .‬وقيل ‪ :‬لاحد عليه لحال الشهة ‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فة۔ل‬ ‫يسلم أنها لامحل له ‪.‬‬ ‫خامسة } وهو‬ ‫تزوج‬ ‫لسوة ‪7‬‬ ‫له أر «‬ ‫ومن كان‬ ‫الخامسة } وأقر ذلك ‘ أو صح عليه بأربعة شهو د ‪ .‬ولا ح<ذ‬ ‫عليه الرجم إذا وطى‬ ‫عليه بالملك حتى يطأ ‪.‬‬ ‫وإن تزوج امرأة فى عدتها وهو عالم الحرمة ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه الد ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لاحد عليه ‪ .‬وعليه الأدب دالضبرب ‪ ،‬وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬جهلنا بالحرمة فرق بينهما ولا حد علهما ولها الصداق ‪ ،‬وعلمها‬ ‫العدة إذا جاذبها ‪.‬‬ ‫وإذا زنا الرجل جارية امرأته } فعليه الحد ‪.‬‬ ‫وإن وطىء جارية ابنه قبل أن ينتزعها منه » فهو مكروه‪ ،‬ولا حد عليه ‪.‬‬ ‫وإن وطىء جارية والده ‪ 0‬وهو يان أنها حلال له ى وكان أ بوه يطؤها ‪ .‬فا‬ ‫نرى أن محد ولا يقتل على ما اعتذر به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان أ‪:‬وه وطيء الجارية وزنا بها ابنه ‪ 2‬فإن الابن رجم أو يقتل‬ ‫‪.‬‬ ‫بالسيف ‪.‬كان محنا أو غر محصن‬ ‫ومن وطىء جارية وله فها حصة ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه الحد ‪ .‬وقول ‪ :‬لاحد علميه‬ ‫و ره تا خذ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫ومن طلق ا مرأ ته ثلاثا م جحد ‪ .‬فقيل عن جار بن زيد رحمه ا اه ‪ :‬أن‌يفرق‬ ‫بينهما بشهادة رجلين عدلين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تبطل شهادتهما بقذفهما ولا حد علمهم فى هذا الموضع ‪ .‬و إن شهد عليه‬ ‫عليه الحد إنكان غشها ‪.‬‬ ‫أر بعة شهود أق‬ ‫وقيل ‪ :‬لاحد على الذى طل ثلاثا إذا وطىء فى العدة وردها ‪ ،‬أو لم بردها‬ ‫وإذا ز نا رجل بامرأة ح تزوجها ‘ أو زنا أمة ‪ 7‬اشتراها ووطثها ‪ .‬فإن الحد‬ ‫عللسهما » وليس النزويج والشراء يسقط المد علمهما » ولا صداق فيا ‪ .‬ولا كرامة‬ ‫لفسقهها ‪.‬‬ ‫وإن وطىء جاريته التى زوجها ء فنى الحد عليه اختلاف ء ولا يلحقه الولر ح‬ ‫ولا يحل له أخذ الصداق من زوجها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» ©‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى الإحصان‬ ‫الإحصان فىكتاب اله على وجوه ‪ :‬منه التحفط والحرية ‪ .‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫« ومرح ابنت عمران الق أحصنت فرجها » فهذا إحصان محفظ ء وقال فى الحرية‪:‬‬ ‫« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » يعنى الحراثر من الكتابيات ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المحصنات ‪ :‬المفائف ‪ « .‬إلا‪.‬ما ملكت أيمانك » بعقد النكاح ء أو‬ ‫علك المين ‪.‬‬ ‫وتنسى الراثر محصنات وإن كن أبكارا؛ لأن الإحصان يكون لهن وبهن‬ ‫) أنه قال‪ ::‬من تزوج‬ ‫فيحصن وحصن دون الإماء ‪ 3‬وفى الحديث عن النى ل‬ ‫نقد حصن_‘" ثلئى دينه فلمتق الله فى الباقى ‪.‬‬ ‫واختلف أصحاينا فحد الإحصان ء فقال بعضهم‪ :‬إذا عقد التكاح فقد أحصن‪،‬‬ ‫وأظن حكذا القول لجابر بن زيد رحه الله ؟ لأنى وجدت فى الأر عنه أنه قال ‪:‬‬ ‫أحصر‪.“"(.‬‬ ‫من نكح أو نكح فة‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج ااطبرانى ى الأوسط عن أنس ‪ :‬من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق‬ ‫الله ى النصف الباقى ‪ .‬وف البيهق ‪ :‬نقد كمل ‪ .‬وفى رواية ‪ :‬فقد أحرز ‪ .‬م‬ ‫(‪ )٢‬أخرج الربيم عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغنى عن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال‪: ‎‬‬ ‫أحصن من ملك أو ملك له ‪ .‬قال شيخنا الالى رضى الله عنه ‪.‬شرحه ‪ :‬وقد جم شروط‪‎‬‬ ‫الإحصان الناظم فى قوله‪: ‎‬‬ ‫عن ذاك مستفهما‬ ‫إذا كنت‬ ‫أتت‬ ‫ست‬ ‫الصانة‬ ‫شروط‬ ‫ملا‬ ‫كونه‬ ‫ورابعمهبا‬ ‫وحرية‬ ‫وعقل‬ ‫بلوغم‬ ‫‪=-‬‬ ‫متى اختل شرط فان يرجا‬ ‫ووطء مباح‬ ‫وعقد صحيح‬ ‫_ ‪_ ١٩٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يدخل بها ومجامعهما جماعاً يلتقى فيه الحتانان ‪.‬‬ ‫وأجموا أن الأمة لاتحصن الحر ‪ ،‬ولا محصن العبد الحرة ى وفى هذا اختلاف‬ ‫والأمة محصنها العبد والحر ‪.‬‬ ‫والاحصان عندنا‪ :‬أن يتزوج الرجل الحر المسل بالمرأة الحرة المسلمة ‪ ،‬أو الذمية‬ ‫سهودية كانت أو نصرانية وجوز بها ى فإنها تحصنه ويحصنها ‪ ،‬ولو مات أحدها‬ ‫أو تفارقا إذا كان قد جاز بها ء فإن أنكر الجواز فهو‪.‬غير محصن ‪ ،‬ولو أغلق بابا‬ ‫أو أرخى علها سترا ‪ 2‬ولايقام عليه حد الرجم بذلك ولو كانت معه زمانا طويلا‬ ‫إلا أن يكون قد ولد له منها ولد يقر به هو } نلاس له أن ينكر الجواز ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الحر لاحصنه الأمة ‪ ،‬ولا المغلو بةعلىعقلها إذا زوجها لذلاك ء وكذلك‬ ‫الصبية لاحصنه ولو جاز بهن ‪.‬‬ ‫وكذلك الحرة المسلة ‪ 2‬لايحصنها المملوك ء ولا الص الحر » ولا المغلوب على‬ ‫عقله ؛ وقيل ‪ :‬فىكل هذا اختلاف ‏‪. ٠‬‬ ‫وإذا أسلمت امرأة الذمىوقد دخل بها قبل أن يسلم ء فقيل‪ :‬إن ذبلكحصنها »‬ ‫وإذا أعتقت الأمة م دخل بها زوجها وهو عبد { فإنه محصنهأ وهى محصنة ‪.‬‬ ‫وكذلاك إذا أعتق الزوج وهى أمة ثم دخل بها ‪ ،‬فإن ذلك لاتحصنه وهو‬ ‫حصتها » ولا بحصن الحصى إذا كان لايجامع امرأته ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬نهذه ستة أشياء ‪ .‬الإجاع منها على لانة ‪ .‬والخلاف نى الإسلام والوطغ والحرية ‪..‬‬ ‫=‬ ‫قال ‪ :‬والحديث يدل على أن نفس العقد الصحيح يكون إحصانا ث إكذاملت شروطه ولو لميدخل‬ ‫بها ‪ .‬وبظاهره قال ابن عباس وجابر بن زيد ‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس بإحصان ‪ .‬وبه قال أبو بكر‬ ‫الصديق والربيع بن حبيب رضى الله عنهما ‪ .‬والخلاف أيضا فى المرأة ا ه ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٩١ -‬‬ ‫وكذلك الجيوب والعنين لامحصن أحد من هؤلاء اموأته ‪.‬‬ ‫وإذا جامع الحمى أحصن امرأته وأحصنته ‪ 2‬ولا بحصن المسل وللسهة بالتكاح‬ ‫مها ‏‪٠‬‬ ‫الفاسد ولو دخل‬ ‫جامعها ‪.‬‬ ‫جل باتلرقاء إذا‬ ‫ولا محصن الر‬ ‫وإذا تزوج خخنى بخنى فإن دخل بها ‪ 2‬فهما محصنان ‪ .‬وإن لم يدخل بها دليسا‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫‪ : 71‬الإحصان ‪ :‬لايؤخذ فيه بقول أحد الزوجين على بمضهما بمض‬ ‫أقرا جميعا بالدخول أحصنا ‪ 2‬ولزمهما ما يلزم المحصن ‪ .‬وإن شهدا علهما شاهدا‬ ‫عدل بإقرارها بالجاع أو أحرهاكانا حصين وزناه قبل النزويج ء ح تزوج ودخل‬ ‫بروجته ول يقم علميه الحد ڵ فميه حد الزا ل البكر ‪ 7‬يكن حصنا فى الد الأول ‪.‬‬ ‫وكذلك العبد إذا زنى وهو عبد ثم عتق ‪ ،‬فإن الحكم عليه فى الحد حك‬ ‫العبيد خمسون جلدة ؛ لأن الحد لزمه فى حال عبوديته ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭‪» ٧ ‎+‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٢‬‬ ‫القول السادس‬ ‫فى الشهادة على الزنا والإحصان والإقرار بذلاكث‬ ‫ں وفى سار‬ ‫ومن عظم أمر الزنا ‪ :‬أمَر الله فيه بشهادة أر بعة شهود عدول‬ ‫الذنوب والأحكام بشاهدين ‪ .‬وأربعة شهود على الزنا ‪ 2‬من‌الرجال العدول الأحرار‬ ‫البالغين العاقلين » يشهدون بمحضر الزانى أ م رأوا فلان بن‌نلان هذا ‪ 2‬ويشثيرون‬ ‫إليه ينكح فلانة هذه ‪ 2‬ويشيرون إلها إن حضرا جميما ‪ 2‬وأنهم رأوا ذكره فى‬ ‫فرجها كالرود فى المكحلة ث وأن الرجل صحيح ليس بجنون ‪.‬‬ ‫وإن ‪ 1‬يكن الرجل معروفا ك فعاهم أن بزيدوا ويقولوا‪ :‬إنه حر ) ليس عملوك‬ ‫يعجل الإمام فى إقامة الحد عليه ‪.‬‬ ‫وإن لم يصح هذا‬ ‫ولا بد للامام أن يسأل الشهود ‪ :‬كانوا مجتمعين فى وقت واحد ث ويوم‬ ‫واحد ‪ 4‬وموضع واحد } وامرأة واحدة ‪ .‬ويسمون باسمها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬فإن اختلفوا ف الوقت أو فى اليوم ‪ ،‬فى للوضع ‪ 4‬أو فى اس لأ ة » أو معرفتها‬ ‫أنها عربية أو زنجية أو ذمية ء أو مصلبية ‪ 2‬أو بالغأ و صبية ث بطلت الشهادة‬ ‫لاختلانها ‪.‬‬ ‫وإذا شهدوا أنه زنا امرأة لايعرفونها ى فلا حد عليه ؟ لأنه عسى أن سكون‬ ‫امرأته أو جاريته ‪.‬‬ ‫وإن عرفوها واحتج أنها زوجته ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬إنه يدرا عنه الد بذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ادعت هى ذلك أيضا ولوكان وليا ينكر دعواها ‪.‬‬ ‫‪- ١٩٣‬‬ ‫وينبغى لاشهود أن يقولوا للإمام ‪ :‬إن عندنا شهادة على فلان فى ح_د ‪ ،‬ثم‬ ‫حى يننطتهم الإمام وبسألهم عءن ذلاک ‪.‬‬ ‫الايتكلمون‬ ‫فإن شهدوا قبل أن يأمرهم الإمام نهم قذنة ‪ .‬وأكثر القول‪ :‬أنه لاحد علهم‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫اربعه ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪ :‬ثلاثة غيره‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫قاذناً وعليه أربعة أشهاد غيره‬ ‫واحد كان‬ ‫فإن شد‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم يتموا أربعة شهود يشهدون على زنية واحدة } فلا حد عليه ‪.‬‬ ‫و إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وقالوا ‪ :‬لاننرى أهو محصن أم لا‪ .‬فإنه يقام‬ ‫عليه الحد حد البكر ‪ .‬ولا تفقش الشهود عليه أحصن أم لا ‪ .‬والستر فى ذلاث‬ ‫أفضل ‪ .‬فإن صح أ نه محصن رجم ‪.‬‬ ‫وفى شهادة زوج للرأة عل ز ناها مع ثلاثة غيره فها اختلاف ‪.‬‬ ‫و إذا شهدت البينة فى حد بمد زمان طويل ‪ ،‬لم تقبل شهادتهم لقول عمر رخمه‬ ‫آ ثار أصحابنا‬ ‫ق‬ ‫)و يوجذ‬ ‫صن‬ ‫حل بعل حين ا فإنها شهادة‬ ‫ق‬ ‫شهدوا‬ ‫فوم‬ ‫طاله ‪ :‬ا‬ ‫جوازها ولو بعد حين ‪.‬‬ ‫وإذا شهد أربعة علزىجل بالزنالخد ء ذهل أن فهم عبدا ‪ ،‬أو ذميا ‪ ,‬أو محدودا‬ ‫أو أحد؟ ممن لانجوز شهادته عند المسلمين ‪ .‬فقيل ‪ :‬على بقية الشهود } لأنهم صاروا‬ ‫درة الحد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وعلم‬ ‫علهم‬ ‫حذفة ولا قصاص‬ ‫وإذا شهد أربعة من القصارى على نصرانى أنه زنا مسلمة استشكرهها » جازت‬ ‫‏(‪ -١٣‬منهج الطالبين ۔ < ‏‪)٨‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٤‬‬ ‫شهادتهم إذاكا نوا عدولا فى دينهم ‪ ،‬ويلزمه الحد بشهادنهم } ويلزمه عقر مثلها‬ ‫التعز ر‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫تقبل شهادتهم ا وعلى كل‬ ‫أنها طاوعتة‬ ‫شهدوا‬ ‫و إن‬ ‫بنذفهم إياها ‪ .‬ولا يلزمها هى حد ولا تمزبر بشهادتهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شهادنهم على هذه ااصفة تسقط عن النصرانى والمتلة ‪.‬‬ ‫حل )و لو شهد‬ ‫يجب على الشهود‬ ‫شهادة الشهو د على الإقرار يال نا (‬ ‫وإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه حل‬ ‫محب‬ ‫شاهد واحد‬ ‫وشهادة الاحصان ‪ :‬يشهدون أن له امرأة وله منها ولد ‏‪٠‬‬ ‫والقاذى والثهود إذا كانوا أقل من أربعة ى وادعوا بينة أو شهودا بما‬ ‫فللامام أن ينظرم إلى وقت قيامه من مجلسه ‪.‬‬ ‫تكل ‪ 2‬الأربعة‬ ‫وشهادة الأب على ابنغ مع غ_ره فى الزنا مقبولة ڵ وأما الان على أبيه‬ ‫ناي أع ‪.‬‬ ‫وقيل‪ : :‬حتى‬ ‫ومن أقر على نفسه باار نا ‘ نقول ‪ :‬يكتنى بإقراره مرة واحدة‬ ‫يقر على نفسه أربع مرات ى وقيل ‪ :‬أربع مرات فى أربعة مجالس ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬زنيت بفلانة فقد قذفها » ووجب عليه ‪,‬حدان بقذفه وإقراره »‬ ‫إلا أن يكون قذف ممن لايلزمه فى قذفه حد ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬زنت أمس الأدنى يمكة ء نهذا كاذب ‪.‬‬ ‫ومر قال زئيت بامرأة من قوم عاد ‪ ،‬لم يكن عليه حد ‪ ،‬لأنه يعرف أنه‬ ‫كاذب ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫وإن أقر جنون أو صى أو أخرس بالاشا رة أ نه زنا ص فلا حد علهم ‪ ،‬وفى‪‎‬‬ ‫الأعمى اختلاف ‪ .‬وأكثر الول أنه إذالم يكن له زوجة وأقر بالزنا أن‪‎‬‬ ‫عليه الحد‪. ‎‬‬ ‫ك ولا يقام‬ ‫& فا نه يقبل مذه‬ ‫عنه‬ ‫رجع‬ ‫‪7‬‬ ‫الرود‬ ‫وهن أقر سى ء ميا يوجب‬ ‫‪ 2‬فلا‬ ‫وفع عليه أول الحد ‪ 2‬وز ‏‪ ١‬وقع عله أول الحد‬ ‫عليه الر } ‏‪ ١‬لا أن يكون‬ ‫إلى‬ ‫‘ أن يتوب‬ ‫أمرها على الناس‬ ‫ئ وحفى‬ ‫شى ء هن المعاصى‬ ‫ا بتلى‬ ‫وينبنى لن‬ ‫الله تعالى منها ك ويندم علها ‪ 2‬وبقلع عنها إقلاع الصادقين ‪ 2‬ولا يمود إلها‪،‬‬ ‫ويبنضهاما كان مها ث ويبغض مرتكها علها ‪.‬‬ ‫أنه قال ‪ :‬من أنى منك بشىء من هذه القاذورات‬ ‫وروى عن النى ط‬ ‫فليستتر بستر الله علميه ي ولا يبدى إلينا صفحته فنق عليه حد ال(‪.‬‬ ‫والتو بة خير من إظهار العورة ‪ .‬وقيل ‪ :‬الستر على النفس من السنن المعمول‬ ‫علها ‪.‬‬ ‫وإذا ظهر بامرأة حمل ولم تكن ذات زوج س ل يجب علها الحد ‪ ،‬إلا أن‬ ‫تقر أنها زنت ؛ إذ ظهور امل بالمرأة لايدل على الزنا والموجب علمها الحمد يحتاج‬ ‫إل دليل ‪.‬‬ ‫صس۔۔ے‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الطبرانى فى الحدود والا ومالك عن ابن عمر‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٦٩٦‬‬ ‫معانيه ولا بقع بكله الحد ؛ لأنه قيل ‪ :‬إن المين تزنى ‪ ،‬واليد زنى ‪ ،‬ومن صعد‬ ‫جبلا سمى زاني ‪ .‬ولذاك من دخل مضيقا ‪.‬‬ ‫وإما الزنا الذى مب به الحد ‪ :‬إيلاج ذكر الرجل فى فرج المرأة قبلها أو‬ ‫درها } أو رجل أو دابة أو صى أو مملوك ‪ ،‬بقدر ماتغيب الحشفة ‪ 4‬ويلتق‬ ‫‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫الحتانان ‪ .‬والله أع‬ ‫»‬ ‫ج‬ ‫&‬ ‫القلهقولل ا السابع‬ ‫والمريض‬ ‫الحامل‬ ‫على‬ ‫الل‬ ‫ف‬ ‫والحامل لايقام علمها الد حتى تضع ما فى بطنها إجماعا ‪.‬‬ ‫وإذا وجب على البكر الحد فقالت ‪ :‬إنى حامل ‪ ،‬فلا أرى علها حد حتى "‬ ‫تضع حملها ‪ .‬فإن لم تبين امل ‪ 2‬وكان احمل الذى تدعيه خفيفا فإنها تجلد ‪.‬‬ ‫وكإنان قد خلاللحمل شهر أو شهران أو ثلاثة » فإنها نعلد ولانحلد فىأر بعة‬ ‫تصع جلها ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫أشر‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ادعت حملا نستودع فى الحين حتى تصع ‪ 0‬كان الحمل خفيفا أو‬ ‫ثقيلا ك وتنتظر إلى أقى الحمل سنتين ‪ ،‬ثم يقام عامها المد ‪.‬‬ ‫فإذا أن عامها الد ‪ ،‬فألقت جنيت بعد السنتين ‪ 2‬ففيه غرة ‪ :‬عبد أو أمة‪.‬‬ ‫والفرة يالفين المعجمة من فوق بنقطة ‪ .‬وتكون الفرة على الحاكم فى بيت المال ‪.‬‬ ‫} فإنه‬ ‫و إن كا نت حصنا } نحلدرها الا ك مائة جلدة ‪ 7‬علم أنها محصزة‬ ‫برجمها ء ولا أرش المار على الحا ك من ببيت المال ‪.‬‬ ‫وإن عل أنها محصن فجلدها ث وظن أنه إما يلزمه الد الجلد » ولا يلزمها‬ ‫الرجم ‪ 7‬عل بعد ذلك ‪ 2‬فإنه برجمها وعليه أرش الجلد فى ماله ؛ لأنه بدل الحك ‪.‬‬ ‫فإن كانت بكرآ ولم تكن محصنة ‪ ،‬فأرى عليه القصاص إذا أراد أولياؤها‬ ‫قتلوه وردوا على ورثته نصف الدية ‪ ،‬وإن أرادوا أخذوا منه الدية » وهى فى ماله‬ ‫خاصة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫والحامل إذا وضعت حملها لم يستفن عنها ولدها بمرضعة غيرها ‪ ،‬أو لم يوجد‬ ‫له مرضعة ء فإلى أن تغطمه ‪.‬‬ ‫وإن كان للحامل زوج غائب أو مغتود ‪ ،‬فلا ترجم ؛ لما جاء فى الديث ‪:‬‬ ‫إن امرأة رنت إلى همر بن الخطاب رحته الله وهى حبلى ‪ ،‬ولم يقربها الزوج قبل‬ ‫ذلك بسنتين » فأراد رجمها ‪ .‬فقال معاذ بن جبل رضى الله عنه ‪ :‬إك نان لات علها‬ ‫سبيل ‪ ،‬نلبس لك على ما فى بطنها سبيل } فتركها عمر رضى الله عنه حتى ولدت ‏‪٠‬‬ ‫فإذا ولدها قد نبتت أسنانه فى بطنها ‪ ،‬وهو ان سنتين من زوج لما ص فقال عمر‬ ‫رضى الله عنه ع جزت النساء أن يلدن مثل معاذ من جبل ‪ ،‬لولا مياذ هاك عمر ‪.‬‬ ‫ولا يقام الحد على حبلى ‪ 2‬باتفاق أهل الع على ذلك ‪ .‬وأما السقع إذا وجب‬ ‫عليه الد ‪ .‬نإنكان حصنا وجب رجه } لأنه مباح الدم ‪.‬‬ ‫وإنكان بكرا فقيل ‪ :‬يترك حتى يصح ويقوى على الجلد ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يضرب بأشكال فيه مائةشمراخ ضربةواحدة ‪ .‬والثأعل ‪ .‬وبهالتوفيق ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ١٩٩‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الحدود على العبيد وأهل الذمة‬ ‫أجمع أهل الع على أن لارجم علىالعبيد والإماء وإنما عليهم الحد وهو نصف‬ ‫جلد الحر خمسون جلدة } إذا كانا عحصنين ‪.‬‬ ‫وأجمعوا على أن لاحد على العبد » ولا على الأمة ث إذا زنيا حتى حصنا ك‬ ‫يلزمهما الحد ما كانا عبدين ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫صفة إحصانم‪.‬ا ف‬ ‫بينت‬ ‫‪ .‬وقد‬ ‫‪ .‬فقيل ‪ :‬يعزران‬ ‫حصنا‬ ‫وأما إذا زنيا ‪7‬‬ ‫باب الاحصان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن العبد إذا زنا » وجلده الا ‪ 1‬خمسين جلدة وهو محصن \ ثم صح‬ ‫أنه كان مدترا ى وقد هلك سيده ص وقد عتق من قبل أن جلده الماك ‪ 0‬ومن‬ ‫غبل أن يأآى الفاحشة » أو من بعد إن أتاها ‪ 2‬فإن كان سيده هلك وعتق ‪ ،‬من‬ ‫قمل أن ياي الفاحشة ‪ :‬فإنه رجم إذا كان محصنا ؛ لأنه إما أنى الفاحشة وهو‬ ‫حر » وبرد عليه أرشضمربه الذى كان ضربه الإمام من بيتالال } قبلأن يرجمه ‪.‬‬ ‫قد أنى الفاحشة من قبل أن بموت سيده ويعتق ء نليس عليه إلا‬ ‫ان‬ ‫وكإن‬ ‫الجلد الذى قد مضى ‪ .‬فإن رجمه الإمام رد على ورثته وية الحر ‪,‬‬ ‫واختلف فى موالى العبيد ‪ .‬فقيل ‪ :‬جوز لهم أن يقيموا علهم ماوجب علهم‬ ‫‪.‬‬ ‫الحد ود‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن ذلاك للماام ‪ 3‬ولا نجوز لوال ذلك ‪ .‬وهو أكثر القول عندنا ‪-‬‬ ‫واختلف فى العبد والأمة إذا أحصنا م عتقا هزنيا بعد عتقهما ‪ .‬فقيل ‪ :‬حدها‬ ‫الجلد حتى حصنا بمد عتقهما ‪ .‬وقول ‪ :‬علما الرجم إذا زنيا فى الحرية ‪.‬‬ ‫وأما إذا زنيا فى العبودية ثمعتقا قبل إقامة الحد فالله أعلم ‪ 2‬يلزمهما حد الرية‬ ‫أو العبودية ‪ .‬نقيل ‪ :‬حد الأحرار ‪ .‬وقيل ‪ :‬حد العبيد » وهو أ كثر القول ع‬ ‫والله أعل ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى العبيد إذا شربوا امر ‪ ،‬فقيل ‪ :‬حدهم نصف حد الأحرار ة‬ ‫أر بمون جلدة ى وجل ‪ :‬أقله الحمسة والثلائة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حد اجر عن العبيد ساقط من الكتاب ‪ 2‬ولا حد عليهم فيه غيذ‬ ‫التعزيز ى وكذلاث إذا قذفوا حر؟ مسلما ى قول ‪ :‬عايهم <د القذف ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليهم التعز ر‬ ‫ولا حد على اعبيد بإقرارهم بالزنا أو بشرب الخمر } إلا أن يصمح ذلات علهم‬ ‫والأمة الشركة‬ ‫بالمينة ‘ فعلهم الحد } ولا يستهلك العبيد بالر جم ‘ ل نه مال ‪7‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لاحد عليها ‪.‬‬ ‫ومن سل من اليهود والنصارى والصابئين وزنا بعد إ<صانه فى وينه ء ‪1‬‬ ‫يتزوج بعد إسلامه ‪.‬‬ ‫عليه الحد ‪ ،‬وإن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن المجوس وعبدة الأوئان ڵ لاحد عليهم حتى بحصنوا بمد‬ ‫إسلامهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠٩١‬‬ ‫والهودى والنصرانى إذا استكرها مسلة حتى وطثاها ‪ 2‬قتلا وأخذ من‬ ‫<‬ ‫ماليا عةر ها } و إن طاوعته فلا عقر عليه وعليه الحمد ء وإن استكرهها ش أس‬ ‫فلها عقر ها وليه الحد ‪.‬‬ ‫وإذا زنا الجوسى ورفع ذلك إلى حكام المسلين » حكموا عليه بما أنزل الله ‪.‬‬ ‫وإنما يهدر عنهم حكم ماركبوه على الدينونة منهم ركوبه » مثل تزويجهم‬ ‫الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به ‪.‬‬ ‫والمشرك إذا زنا نم أس لم يقم عليه الد ‪ .‬ولا أعلم نيه اختلافا ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و به ‏‪ ١‬لتو مين‬ ‫فى القذف ومعانيه والحد عليه وصفته‬ ‫وألفاظ القذف ومن حب بينهم ومن لا نحب‬ ‫القذف فى اللفة ‪ .‬الرى ‪ .‬تقول ‪ :‬قذف فلان فلانا » إذا رماه بشىء سته به ‪.‬‬ ‫‪.‬قال الله تعالى ‪ « :‬والذين رمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم‬ ‫نمانين جلدة » ‪.‬‬ ‫فكل من قذف محصنا بالزنا ‪ ،‬فعليه الد ممانون جلدة عتموبة لقذفه السل‬ ‫إلا أن يأنى على تصديق قوله ذلك أربعة شهداء على قذفه ‪.‬‬ ‫وسبب نزول هذه الآية ‪ :‬ما قذى عبد الله بن أف رأس المنافقين ث لعنه الله‬ ‫وحسان بن ثابت ڵ ومسطح بن أثائة ‪ 2‬وحمنة بنت جحش الأسدية ڵ عائشة‬ ‫‪ .‬وخاض الناس‬ ‫"الصديقة بنت ‪ 1‬بكر الصديق رضى الله عنها » زوج النى ل‬ ‫أنزل الله‬ ‫فى ذلك ي فبعض يقول ‪ :‬سمعت ڵ وبمضهم عرّ؟ض ‪ 9‬وبعضهم أ عربة ‘‬ ‫تعالى فمها ثمانى عشرة آبة متوالية ى تكذيب لن قذنها ث وتنزيما لها ‪ ،‬وتأديب‬ ‫للمؤمنين فها ‪ 4‬ولهذا حديث يطول مشهور ء تركته للا مجاز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لما بلغ سعد قوله من خاض فى عائشة ء قال ‪ :‬سبحانك هذا بهتان‬ ‫عظيم ‪ .‬قال الله تعالى ‪ :‬ألا قم كا قال سعد ‪.‬‬ ‫ن سلول‬ ‫نأ بة‬ ‫لت‪ :‬على قذف عائشة رضى الله عنها عبد ال‬ ‫وجلد النى‬ ‫م‬ ‫‪--‬‬ ‫(‪ )١‬اشتهر فىكتب الحديث والتفسير والير أن الدي صلى الله عليه وسلم جلد حمان‪= ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢.٨٣‬‬ ‫وحسان بن ثابت ومسطح ‪ 2‬وحنة ثكل واحد ثمانين جلدة ‪ .‬شم تابوا بعد ذل ص‬ ‫إلا عبد الله ين أى بن سلول ‪ ،‬لم يتب توبة نصوحا ‪ .‬ومات على نفاقه » وفيه‬ ‫زلت « ولا تصل على أحد منهم مات أبد ولا تقم على قبره » وفيه أنزل ‪:‬‬ ‫« والذى تولى كبره منهم » ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬من قذف نبيا أو امرأة نى » فعليه ضمفان من العذاب ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى القاذف بينة ى سمعت منه ء وأجل إلى قيام الهاك من مجلسه!‪ .‬فإن‬ ‫ما يبريه من القذف ‪ 1 ،‬عليه الحد ‪.‬‬ ‫غ محىء‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬يا زان فعليه الحد ‪ .‬وإن قال ‪ :‬ها زان ابن الزانية ى فعليه‬ ‫لقذذه الرجل وأمه ‪.‬‬ ‫الحدان‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬يا زانية والمرأة ‪ :‬ما زان ‪ ،‬فعليه التعزير ى ولا حد عليه ؛‬ ‫لأن الحدود تدرأ بالثهات ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن قال ‪ :‬يا زان ثم قال ‪ :‬أردت بذلك شيئا غير الزنا ‪ 5‬واحتج أن ذلك‬ ‫يجوز فى بعض اللفات لم يقبل منه ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬زنأت فى الجبل ‪ .‬مهموزآ ل مد ؛ لأن الزنا إذا كان"مهموزا‬ ‫_‬‫ه‬ ‫_‬ ‫= وملح وحنة ‪ .‬ولميذ كروا عبدالله بن أبى ‪ .‬ولعله كان من‌المتترين» مع أنبعض المفسرين‬ ‫قال ‪ :‬هو الذى تولى كبره ‪ .‬وقيلى ‪ :‬الذى تولى كبره منهم حسان ‪ .‬وأصيب بالعمى ثم رأيت بعد‬ ‫كحثثير آنالا ك فى الكإليل ‪ ،‬ذكر أنه صلىالله عليه وسلم حد عبدالله بن أبى فىجلةالقذنةء‬ ‫حسيا ذكره المؤلف ڵ رضى الله عنه ‪ .‬وحديث جلد الثلاثة المذكورين أخرجه أحمد والأربعة‬ ‫م‬ ‫عا مة ‪.‬‬ ‫ح ن‬ ‫ع‪_ ٢ ‎.‬‬ ‫لم يكن قذفا ؟ لأن الممموز منه هو الصعود فى الجبل ‪ ،‬تقول العرب ‪ :‬زنأت فىالجمل‬ ‫أى صمذ نه ‪.‬‬ ‫فإن قال رجل ‪ :‬بلغنى عنك يا فلان أنك زنيت ‪ ،‬أو أنك زان ى ل يلزمه الحد‬ ‫)‬ ‫هذا القول ‪ ،‬وعليه التعزير ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬أنت زان ‪ ،‬أو يا زان » أو رأيتك زنى ‪ ،‬فعليه الحد ‪.‬‬ ‫ومن أرضمته وليدة زانية فقال له ‪ :‬يا ابن الزانية ى وعنى به الوليدة الى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ميه ‪.‬‬ ‫فلا حل‬ ‫أرضعته‬ ‫وإن قال لامرأة يا زانية ‪ .‬نقالت‪ :‬بك زنيت ‪ ،‬أو قالت هى له ‪ :‬يا زان فقال‪::‬‬ ‫بك زنيت ‪ .‬قول عليها حدان ‪ :‬حد الفرية ى وحد الإقرار ‪.‬‬ ‫ومن قال لامرأة ‪ :‬أنت أزتى من فلان ‪ .‬قال ‪ :‬لايكون قاذفا ‪ .‬وإن قاات‬ ‫هى له ‪ :‬وا زان نقال ‪ :‬أنت أزتى منى ‪ .‬قال ‪ :‬هى القاذفة ‪ .‬وأ ما قوله هو ڵ فلا يبين‪.‬‬ ‫لى أن يكون قاذما ‪.‬‬ ‫رجلا ‏‪ ٧‬لفارسية أو غيرها من اللغات ء نان ‪ 1‬يشهد شاهدا عدل <‬ ‫ومن تذف‬ ‫ممن يمرف هذه الامة ڵ لم يلزمه الحد ‪.‬‬ ‫وقد اتفق للسلمون ‪ :‬على أن القاذف إذا صرح بالقذى ء وجب عليه الد ‪.‬‬ ‫واختلفوا التمريض فأوجب فريق منهم الحد » وأى ذلك آخرون‪ .‬والتعريضز‬ ‫إيهامكلام ً يستدل به على الشتم أو القذف ‪ .‬وذلث مثل ‪ :‬أن يقول رجل لرجل‪:‬‬ ‫‏‪ ٢.٥‬۔‬ ‫ها لوطى ‪ ،‬أو ما خائن ‪ ،‬أو يااآل كرلبا أو الحرام أو المر والحنزير » أو يا سكران‬ ‫} أو يا فاسق الفرج ‘ أو ي فاجر ‪.‬‬ ‫أو يا نفل < أو ي حنت‬ ‫أو يقول لامرأة ‪ :‬يا قحبة ‪ ،‬أو أنه يفعل بها الشيطان ‪ ،‬أو الشياطين أو‬ ‫الكبش ‘ أو الضبع ‘ ‪ 5‬التتس ‘ أو ‏‪ ١‬بلاس ‘ أو الكلب ‪ .‬فق كل هذا لاحد‬ ‫فيه ‪ .‬وفيه اختلاف ‪ .‬وأ كثر القول ‪ :‬لاحد فيه ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬ليست فيه فلانة أمك ء لا حد عليه ؛ لأنه لم يقذغها ‪ .‬فإن‬ ‫قال ‪ :‬لست بابن فلان ولا فلانة ث يعنى أمه التى نسب إلها ‪ ،‬إما أنت لقطة فلا‬ ‫حد عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه قاذف لها ‪ ،‬وإن قال ‪ :‬لست أنت ‪ 7‬نلان ‪ .‬قول ‪ :‬إنه‬ ‫قذفها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن دعا رجلا بلقبه ‪7‬‬ ‫ومن قال لمولى ‪ :‬ما سيدى ‪ ،‬أو قال ‪ :‬ما أمى بزانية ولا أبى بزان ولا أخى ‪،‬‬ ‫وعلم أنه عرض بذلك أو شتم به أحد ‪ .‬فنى كل هذا يضرب على قدر التعريض ث‬ ‫وكل لفظ بحتمل المعنيين ث وأمكن أن يكون قذفا أو غير قذف ‪ ،‬ل بك فيه‬ ‫حك القذف ‪.‬‬ ‫خنرج مما قال ‪ :‬ليس‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬مال أأنتبيك » جلد الحد ‪ ،‬إليا أ‬ ‫أنت ابن فلان } لعمه أو للاله أو لزوج أمه لحد ؛ لأن العم قد يسمى أيا ‪ .‬قال الله‬ ‫تعالى ‪ « :‬وإله آبائك راهب وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل » بكن أجا » وإنما‬ ‫كان هيما ‪ .‬وكذلك الحال يسمى والدا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫القو بة والاستغفار ‪.‬‬ ‫أباك } فلا حد عليه ‪7 ،‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لانعرف‬ ‫ومن قال لقوم ‪ :‬يابنى الزوانى } فبعض قال ‪ :‬لكل واحد منهم حد ‪ .‬وقولة‬ ‫لاس علبه إلا حد واحد‪.‬‬ ‫وإن قال لهم ‪ :‬با زناة ‪ .‬ففيه أيضا اختلاف ‪ .‬فإن قال ‪ :‬وابنى الزانية ڵ فعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬حل‬ ‫حل‬ ‫وإن قال ابنى الزانيين ‪ 2‬فعليه حد واحد ‪ ،‬وإن قذفى جماعة لفظ واحد }‬ ‫ورفع عليه واحد مهم } جلد لاواحد الذى رفع عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يتام علم ههمكاهم الحد ڵ وإن كان قذف واحدا بعد واحد ‪ ،‬فإنه‬ ‫جلد للأول ثم الثانى ‪.‬‬ ‫وإن قال لعشرة أنفس ‪ :‬أحدك زان ڵ فلا حد عليه ؛ لأنه لم يس أحد؟‬ ‫يمينه وإسمه ‪.‬‬ ‫ومن قال لجاعة ‪ :‬إلايرمنى منك إلا ابن زانية ث فرماه واحد منهم لم يلزمه‬ ‫الحد ؛ لأن الحدود لاتعلق بالصفات ‪.‬‬ ‫وإن كان له أربع نسوة ع فقال ‪ :‬واحدة منكن زانية ث ولا أعرفها بمينها ۔‬ ‫يشهد أربع شهادات بالله ‪ :‬أن واحدة منكن زانية ‪ ،‬ولا أيمان علسهن » وبحرمن‪.‬‬ ‫عليه ويأخذن صَدُقاتهن ‪ .‬وإن قال ‪ :‬عنيت واحدة منكن ء لاعنها بعينها وفرق‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫بينهما والاخر نساؤه ‪.‬‬ ‫فلا حد عليه » ولو طلب ذللك ولده أو بعضأو لياثه او وكيله‬ ‫ومن قذف غا‪:‬‬ ‫‪_ ٢٠٧‬‬ ‫حتى يقدم التذوف } وإن كان ميتا جاز ذلك لمن طلب من ورثته ي ولا حوز لفير‬ ‫الوارث من ولى ولا رحم حتى يكون وارثا ‪.‬‬ ‫وهن أقام بينة مع الا ك على رجل ‪ :‬أنه ش والديه بالزنا » وعدلت البينة >‬ ‫وأمر الحا ك بالمسألة بعد موت والده ‪ ،‬ثم أمر الرافع أن يعفو ‪ .‬فإكنان عفا قمل‬ ‫أن يعدل الشاهدان } فلا بأس على الماك فى خليته سبيل الشاتم ‪.‬‬ ‫و إنكان الحا ك أمر بالمسألة عن‌الشاهدين ‪ 5‬أرهماك و برجع إ لمه الرافع‬ ‫فيلمه بعقوه ‪ 2‬فليس للحا ك أن يكف عن المسألة ‪.‬‬ ‫فإن عدل الشاهدان ‪ ،‬أقام عليه الحد ‪ .‬وإن عفا الرافع بعد تعديل الشاهدين‪.‬‬ ‫الحر ع ولا يلتفت إلى عغوه ‪.‬‬ ‫أق‬ ‫وقيل فيمن قذف ميتا أو غائبا محضرة الإمام ‪ :‬وجب عليه الحد » حضر‬ ‫الغائب أو لم بحضر ‪ ،‬إذاكان الميت أو الغاثب من أهل الإسلام ‪.‬‬ ‫وإن قذف رجل رجلا ع فات المقذوف ع وجب على الإمام أن بقم المد على‬ ‫الناذفى ع عاش المقذوف أو مات ‪.‬‬ ‫فإن مات المقذوف وعفا الورثة عن القاذف } ‪ 1‬يستط عنه الحد ڵ لأن المقذوف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يسقط عفوه عنه الد ‪.‬‬ ‫لو عنما عنه وهو حى ‪،‬‬ ‫‘ فإنه‬ ‫وإذا وجب الحد على القاذف الذى أتينا صفته فيا تغدم من الكتاب‬ ‫الا ك جلده ثمانين جلدة ك ويترك عليه ثوبا غير إزاره » ويضربثبين الضربةين »‬ ‫‪_ ٢٠٨‬‬ ‫ويضرب سار جسده ‪ ،‬ويفرق عليه النرب ى ولا يضرب وجهه ولا فرجه ث ولا‬ ‫يمان رجليه ‪ .‬وله أن يتت الضرب بيده ‪.‬‬ ‫وجلد قاذف المحصنة أشد من جلد قاذف البكر } والإحصان هاهنا ‪ :‬العفة ۔‬ ‫بن غيلان رحمه الله أن للنير ابن الحوارى كان يقول ‪ :‬نجلد‬ ‫وذ كر هاثے‬ ‫القاذى عشرين على الرأس ى وعشرين على اليدين ‪ ،‬وعشرين على الرجلين }‬ ‫وعشرين على الظهر ‪.‬‬ ‫ون إكان المقذوف يعلم أن التاذى قد صدق فيا رماه به » فلا يحل له أن يي‬ ‫نعليه الحد ‪ .‬فإن فعل فعليه التوبة وأرش الضرب ‪.‬‬ ‫ومن قذف رجلا ورفع إلى الحاح ‪ ،‬لجلد له ث فلما فرغ من جلده » صدقه‬ ‫اللقذوف ‪ :‬إنه يقام عليه الحد بإقراره على نفسه بالزنا‪ .‬ويغرم لمشروب أرش‬ ‫خضر به ‪.‬‬ ‫ومن قذفىرجلا بالزنا » م عاد قذفه بمد أن حد ك فإنهلاجلده إلا مرة واحدة‬ ‫ك‪ .‬و‪.‬زجره عنتهك‬ ‫نفسه ‪ 2‬إلا أن يعرزره الإمام كا برى‬ ‫ولو [ كثر ق قذفه لأنه دصدق‬ ‫علمه حى يشهہى ‏‪٠‬‬ ‫ورشذ‬ ‫جلد أنى بكرة‬ ‫وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » لما فرغ مر‬ ‫ج أصحابه ‪ .‬قال أ بو بكرة ‪ :‬أشهد أنه زان ء فأراد عر أن جلده الحل مرة أخرى ‪.‬‬ ‫خقال له علة ‪ :‬إن جلدته رجمت صاحبك ‪; .‬أمسك عنه ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن تى هذا نظرا‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٩‬‬ ‫وم‬ ‫ن ادعى عليه التذى وأنكر ‘ فإنه حبس حى تقوم عميه البينة » ومن‪‎‬‬ ‫حلف خلى سبيله ء والسارق مثله ‪ .‬قال أبو عبد الله ‪ :‬لامن عليه ولا حبس‪، ‎‬‬ ‫ولكن على السارق المين‪. ‎‬‬ ‫أ نه رآه‬ ‫أو برد المين على صاحبه إذا ادعى صاحبه‬ ‫حاف حس‬ ‫وإن‬ ‫سرقه ‪.‬‬ ‫ولا يؤخر جلد القاذف إذا قامت عليه البينة ولا يكفل به ‪.‬‬ ‫ومن قذف امرأة ‪ :‬تال ‪ :‬هى أمة أو مشركة وقال الوالى ‪ :‬بل هى حرة مسلة‬ ‫فإن جز دعى القادف بالبينة أنها مشركة أو أمة ‪ .‬فإن أحضر بينة هدم عنه الحد ‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وده‬ ‫جلد ‏‪ ٠‬وارله أع‬ ‫وإن عر‬ ‫٭“٭ ٭‬ ‫ج‬ ‫‏‪) ٨‬‬ ‫‏( ‪ - ١٤‬منهج الطالبين ج‬ ‫‏‪ ٢٧١٠ .-‬۔۔‬ ‫القول العاشر‬ ‫فين يحب بيهم النلذف ومن لالمجب‬ ‫وإذا تذف الرجل أ باه والأب ابنه ‪ .‬فقول ‪ :‬علهما الد لبعضهم بعض ك لأن‬ ‫الله أبهم الحك فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحد على الوالدين لاولد فى قذف ولا غيره ‪ .‬وأما الولد فعليه الحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إل‬ ‫أحب‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫ل‬ ‫ومن زنا وأقيم عليه الحر ث ‪ .‬تاب وأ صلح ‘ ‪ :‬قذنه رجل ‪ .‬فإن قاذفه لامحد‬ ‫على قاذفالصمى‬ ‫زجر عنه ؤ و ليس‬ ‫أنه ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫عدل‬ ‫أى‬ ‫قمل عن‬ ‫‪ 6‬وكذلاك‬ ‫أبدآ‬ ‫والجنون حذل ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لجاريته أو امرأته ‪ :‬إنه يزتى بها ‪ .‬نقول ‪ :‬يلزمه حد التاذف ‪.‬‬ ‫وجب المد على من قذف الأسم والأهم ‪ ،‬إلا أن يأنى بمخرج ‪ .‬وأما الصبى‬ ‫والصبية فلا ؛ لأن الله تعالى أوجب الحد على من رمى بالزنى والصبية غير مممكن‬ ‫أن ترى بالز نى ؛ لأنها غير مأمورة ولا منهية ‪.‬‬ ‫ومن قذف مجبوبا مقطوع الذ كر نقال ‪ ,:‬إنك زتيت فلا حد عليه وإن قال‪:‬‬ ‫زى بك فعليه الحد ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن قاذف الجنون عليه الحد ‪.‬‬ ‫والأعمى إذا قذف إنسانا وقال ‪ :‬لم أرده وإنما ظننته فلانا المملوك ى فإن سمى‬ ‫ام رجل مسلم معروف ‪ .‬إن عليه الحد » إذا قال ‪ :‬فلان ابن فلان وقذفه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١١‬س‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬فلان ابن فلان ‪ .‬واحتج أنه لم يرد هذا ء وإما قذفى فلان ابن‬ ‫فلان الذمى أو العبد ‪ ،‬اسمه يواطىعء اسمه ‪ .‬ذلة بذلاث حية ‪.‬‬ ‫لاعن‬ ‫ومن قذف للمتلاعنين فلا حد عليه ‪ ،‬لأن هذا موضع شهه ‪ .‬ومرن‬ ‫امرأته ثم قذفها بعد الملاعنة بالز نى ‪ .‬فقالوا ‪ :‬لاحد عليه ‪ ،‬لأنه يصدق نفسه ء إلا أن‬ ‫يقذفها رجل آخر فمليه حد ‪.‬‬ ‫ولا حد على قاذف الملوك والذمى » ولكن يضربون ويمزرون دون المد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا محد أهل الذمة لبعضهم بعض فى القذف ‪ .‬وكذلك العبيد ‪ .‬والله أع‬ ‫و به ا لتو ميق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧١٢‬‬ ‫القول الحادى عشر‬ ‫فى الشهادة على التذى‬ ‫وشاهدان جازان فى الر وعلى السكران‬ ‫الحدود‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬ولا جوز‬ ‫وحدهم‬ ‫الرجال‬ ‫شهادة‬ ‫إلا‬ ‫الزنا والقذف‬ ‫ولا حوز ف‬ ‫شهادة أهل الخلاف على ااسلمين ‪.‬‬ ‫ولا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى فى حد ولا فحق ‪ ،‬إلا شهادة‬ ‫لمسلمين ‪ .‬فإنها جائزة على جميع أهل الملك ؛ لأن المسلمين يد على من سواهم ث وهم‬ ‫عدول على غيرهم ‪.‬‬ ‫ومن حد على القذف ثم جاء بأربعة شهداء ك أق الحد على لمنذوف ‪ .‬وليس‬ ‫لاقاذنى جلده شىء ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪..‬‬ ‫وإن أتى القاذف شاهدى عدل بإقرار للقذوف على نفسه بالزنى درأ الجدعن‬ ‫القاذف‪. ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ومن شهد عليه شاهدا عدل ‪ :‬أنهما رأياه سكرانمن النبيذ ء أو أقر بذلك ء‬ ‫فإنه يحد ‪ .‬وإن شهدا أنهكان سكران ء لم جز شهادنهما ؛ لأنه لم يسأل عن الأمر‬ ‫الذى يلزمه الحد بقلة معرفته ء فإن شهدا ‪ :‬أنا سألناه عكنذا ‪ 2‬الم يعرفه فإنه يازمه‬ ‫الحد ۔ والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧١٣‬‬ ‫التول الثاق عشر‬ ‫فى اللعان بين الزوجين وأصله ولفظه‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬والذين برمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أ نفسهم‬ ‫فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ‪ .‬والخامسة أن لمنة الله عليه إن‬ ‫كان من الكاذبين ‪ .‬ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باله إنه لمن‬ ‫الكاذبين والخامسة أن غضب الله علها إكنان من الصادقين » ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬نزلت هذه الآية فى رجلى يقال له ‪ :‬هلال بن أمية ث وهو أحد الثلاثة‬ ‫مىلة ‪ .‬قال ‪ :‬بت الليلة برة حتى أصابنى رد السحر‬ ‫الذين تاب الله علهم أنى الب‬ ‫فانطاتت إلى أهلى ء وإذا أنا رجل مع امرأنى ينشاها ‪ .‬قال ‪ :‬فأعرض عنه رسول‬ ‫الله علاو ‪ .‬وأ كب أصابه على صاحمم أن محد ‪ .‬قال ‪ :‬فتال الرجل ‪ :‬لقد رأت‬ ‫عينى » وسمعت أذنى ‪ ،‬ووعى قلى ‪ ،‬وعرفت أن الله لا يظلمنى ث وأن رسول الله‬ ‫لن يجور على ‪ .‬قال ‪ :‬فبينا هم كذلك إذ نزلت آية القلاعن‪ .‬نقال رسولاللهطتلالة ‪:‬‬ ‫إن أحدكا لكاذب ‪ .‬فهل منكما تائب ؟ فأبيا ألا بمضيا فى التلاعن ء ففرق بينهما‪.‬‬ ‫وقال له لاسبول لك عليها ‪ .‬قال ‪ :‬مالى ‪ .‬قال ‪ :‬لامال لاكث إن كنت صدقت نيا‬ ‫كذبت فذيث أبعد اث«منها ‪.‬ما قال ‪ :‬إن‬ ‫أصبت من فرجها ‪ .‬وإن كنت‬ ‫أحدكما كاذب ص وحسابكما على الله ‪ .‬فضت السنة والكتاب فى االاعنة ‪ ،‬فيمن‬ ‫يقذف امرأته ولا يكون معه ببنة ‪.‬‬ ‫=۔۔۔۔۔۔‬ ‫مرن‬ ‫حخناذة‬ ‫ما ‪ 4:‬بألفاظ‬ ‫والنسائى وابن‬ ‫داود‬ ‫ومسلم وأ‪.‬و‬ ‫أخرجه الر بيع واللخارى‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫طرق متعددة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧١٤‬س‬ ‫ولم يرفع إلى الحا ك كان أنضل ‪ .‬وإن‬ ‫وإذا علم الرجل من امرأته الزنى‬ ‫رفع ذللك » وسترا على أنفسهما ‪.‬كان أ فضل ‏‪٠‬‬ ‫قذفها من غير أن براها )ر‬ ‫معه أر بعة شمو د عدولك‬ ‫وإن م على قذفه ‪ .‬و رفع [ مرهم إلى الحا ك‪ .‬فإنكاق‬ ‫يكن دخل‬ ‫دخل سها ‘ واللد إن‬ ‫الحد » رهو الرجم إن كان‬ ‫‏‪ ٣‬برأ وعلهما‬ ‫أ كذب‬ ‫امرأته بالزى ح‬ ‫رى‬ ‫بنها ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫الك‬ ‫معه بهنة لاعن‬ ‫يكن‬ ‫سها ‪ .‬وإن‬ ‫نفنه » واستغفر ربه قال جابر وموسى ‪ :‬مجلد ويفرق بينهما ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا ل يرفع‬ ‫إلى الحاكم ء فلا بأس ‪.‬‬ ‫وإن أقر أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها ؛ فعليه الحد ‪ .‬وإن أقر أنه زنى‬ ‫فوم لللاعنة بينهما ول ر دلاك‬ ‫‪ .‬أوجب‬ ‫بها قبل أن يتزوجها } ففيه اختلاف‬ ‫آخرون ؛ ورأوا عليه الحد ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬أنت أزنى من فلان ‪ .‬قال ‪ :‬لا يكون قاذفا ‪ .‬وإن قالت‬ ‫هى ‪ :‬يازان ‪ .‬وقال هو ‪ :‬أنت أزنى منى ‪ :‬قال ‪ :‬هى القاذفة ‪ .‬وأما هو فلا يبين لى‬ ‫أن يكون قاذفا ‪.‬‬ ‫ولو قال لامرأته ‪ :‬يازانية ‪ .‬نقالت ‪ :‬زنيت بك ‪ .‬قال ‪ :‬لا محد لأنها صدقته ‪.‬‬ ‫ولا يكون بينهما لان أيضا ‪.‬‬ ‫و إن رمت امرأة زوجها بالز نىفإن أقامت عليه بينة رجم ‪ 2‬ولهادداتها كاملا‬ ‫‪ .‬وخليق أن ترثه ‪.‬‬ ‫وتعتد عدة المتوفى عنها زوحها ك وأما ار اث فالله أع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬المرأة ( شيٹا إذا رحمت‬ ‫من اارزوجة ‪ ) .‬و نسخة‬ ‫وأما الزوج فلا رث‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪٢ ١ ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن ل تقم عليه بينة جلدت جلد القاذف ‪ 2‬وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هى ‪,‬‬ ‫وهى امرأته إن شاء أمسكها و إنشاء فارقها وأعطاها صداتها ‪ .‬وإن قال لزوجته ‪:‬‬ ‫أجدك عذراء فلا حد عليه ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن قذف زوجته وطلقها ثلاثا ‪ .‬فقيل ‪ :‬يلاعن بينهما ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫لا لعان بينهما ‪ .‬وأ كثر القول أنه ي۔قط الامان ڵ فلان اللعان وضع لقطع عصمة‬ ‫النكاح بينهما ث وقد انقطعت بالبينونة ‪ .‬وأما الحد فلانه يدرأ بالشهات ‪ ،‬وقد‬ ‫عرضت الشعة بسبب النكاح ‪ .‬وإن طلقها طلاق رجعياً بعدما قذنها ‪ 2‬فبينم‪.‬ا‬ ‫اللعان ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن صار أمرها إلى‬ ‫الإسلام ‘ ‪ :‬أسا قال‬ ‫امرأ ته ح ارتد عن‬ ‫ومن قذف‬ ‫الحا ك لزمه فى ذلك الحد إن أ كذب نفسه ‪ .‬وإن تم على قذنهما لاعنها وحرمت‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫نفسه ورثها‬ ‫من رمى امرأته باا نا ‪ 0‬ثانت فبل أن يلاعنها ‪ .‬فإن [ كذب‬ ‫وجلد الحد ‪ .‬وإن تم على ذلك شهد أربع شهادات ‪ ،‬ويلاعن ف‪ ,‬الامسة ث ويبرأ‬ ‫‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫الحد ك ولا ميراث له ‪ .‬والله أع‬ ‫من‬ ‫ث‪:‬‬ ‫به‬ ‫ج‬ ‫‪_ ٢١٦١‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى صفة اللعان بين الزوجين ولفظه‬ ‫فإذا أراد الرجل أن يلاعن زوجته ث قام بين يدى الحك بعد صلاة العصر فى‬ ‫لمسجد » خلف أربع مرات ‪ .‬يقول ‪ :‬أشهد بالله الذى لا إله إلا هو ‪ ،‬إى صادق‬ ‫فيا قذنت به فلانة بنت فلان هذه ص من الزنى ‪.‬‬ ‫وفى الخامسة يزيد ك ذيقول ‪ :‬وإلا امنة الله عليه ‪ .‬يعنى نفسه إن كان كاذبا‬ ‫ذيا قذفها به من الزنى ‪.‬‬ ‫ويدرأ عنها الحا ك المذاب ‪ :‬يعنى الحد بعد أن تشهد هى أربع شهادات بالله‬ ‫بمد أن تقوم المرأة ‪.‬قام الرجل » أعنى زوجها ‪ .‬فتقول أربم مرات‪ :‬أشهد بالله الذى‬ ‫لا إله إلا هو إنى لست بزانية ى وإن زوجى فلانا هذا لمن الكاذبين علي؟ فى‬ ‫آو له ك ذم قذفنى به من الر تى ‪.‬‬ ‫وتزيد فى الخامسة ‪ ،‬فتقول‪ :‬إنغضب الله علمها ‘ إنكان زوجها لمنالصادقين‬ ‫فقوله ‪ 2‬فيا قذفها به ‪ .‬نميفرق الماك بينهما ث ولامجتممان أبدا ‪ .‬و يشهد علىذلاث ‪.‬‬ ‫وإن قال الرجل ‪ :‬لعنة الله علم ‪ .‬قال الك ‪ :‬لعنة الله عليك إكنىنت من‬ ‫الكاذبين ‪ ،‬فى قذفك لزوجتك فلانة هذه من الزتى ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة إذا قالت ‪ :‬غضب الله علمها ‪ ،‬أتبعها الك مثل الرجل ك‬ ‫وفرق بينهما وأخذت صداتها ث والولد ولده ‪ .‬ولا حد عليهما ث وقد خص الزوجان‬ ‫هذا الحك دون غيرها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ١٧‬‬ ‫‏_‬ ‫واختلف فى النلط إذا بدأ لاك بمعان المرأة قبل الرجل ‪ ،‬فتيل ‪ :‬تتم بينهما‬ ‫الفرقة ‏‪ ٤‬وثيل ‪ :‬لانقع ‏‪٠‬‬ ‫وإن التعنا كل واحد أثلاث مرات بأمر الحا ك ‪ 3‬فقد أخطأ ‪ ،‬وبردها حتى‬ ‫يستأنفا اللعان ‪ 2‬ولا يعتدان بما مضى ى وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا‬ ‫موارثة ‪ ،‬والله أعلم » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪© »+‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى نفى الولد وثبوته‬ ‫ولا لمان إلا بين الأجرار البالنين من أهل التوحيد ‪ .‬وقيل ‪ :‬اللعان بيين‬ ‫المصلى والمصلية ‪ 0‬والذمى والذمية } والمصلى والذمية ‪.‬‬ ‫وأما العبيد فلا لعان بينهم ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا لعان بين المصلى والذمية ؛ لأنه ليس‬ ‫بيم حدود ف التنذف ‪.‬‬ ‫ولا لعان بين الرجل الر المسل وزوجته الأمة والهودية ص ولا النصرانية ح‬ ‫ولا الصبية الحرة وغير الحرة } ولا اللعتوهة ‪ .‬وكذلك المرأة ف مثل هذا } ولا لمان‬ ‫بين الأعمى وزوجته » فى أ كثر القول‪.‬‬ ‫ومن قذف امرأة ولم يدخل بها ء فبينهما الامان ث والولد ولدها ‪ .‬وإن كان‬ ‫اللعان بعد دخوله بها ث لحقه الولد ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة فوجدها حاملا ‪ .‬فقال ‪ :‬ليس الجل منى ‪ .‬وقالت المرأة ‪:‬‬ ‫وعلانية ص فإن أقامت بينة بذلاك ؤ أ لزم الولد‬ ‫‪-‬‬ ‫هو منه ؛ كان يدخل ع‬ ‫تقم بينة ك أ لزمت الولد ولاعنها ‪.‬‬ ‫ولاعنها ‪ .‬وإن‬ ‫ومن تزوج امرأة } ولدت لستة أشهر } فالولد ولده ث وإن انتقى منه لاعنهاك‬ ‫‪.‬‬ ‫كامل‬ ‫ك ولما م‬ ‫أو طاثيا‬ ‫والولد ولده ‪ 4‬كارها‬ ‫وإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها ء فالولر ولدها » ولا حد عليه ‪،‬‬ ‫‪_ ٢٦٩ -‬‬ ‫ولا يلاعنها ص ويفرق بينهما ث وقول ‪ :‬يلاعنها » ويفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته أنت استكرهت على نفسك ‪ ،‬وهذا الولد ليس منى }‬ ‫فالولد ولده » ولا لعان بينهما ولا حد » وهو زوجها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قذى الرجل زوجته ولاععها ‪ ،‬وهى حبل ‪ ،‬فالولد ولدها ‪ ،‬فإن‬ ‫مات وله مال ‪ 2‬فللا مه الثاث ڵ والثلثان لمصبتها ‪ 2‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن ولدت امرأته ولدين فى بطن واحد ‪ .‬فتال أحدها ‪ :‬منى ‪ .‬والآخر ‪:‬‬ ‫ليس منى ص وجب الهان بينهما ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وللملاعنة النفقة على الزوج إذاكانت حاملا منه‪ .‬وقيل ‪ :‬لهما النفقة والسكنى‬ ‫ما دامت فى العدة ‪ 2‬وقيل ‪ :‬ليس لهما نفقة ولا سكنى ‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس بين الجمرومين‬ ‫ميراث ڵ والله أعلم } و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪3٣‬‬ ‫جو‬ ‫٭‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢ ٢ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الخامس عشر‬ ‫فى حد شارب الحر والسكران‬ ‫لت‪ : :‬أنه جلد على شرب الخر ‪.‬‬ ‫ثبت حد شارب الجر بالسنة ‪ ،‬عن النبى‬ ‫عر‬ ‫عن‬ ‫لما روى‬ ‫‪.‬‬ ‫من المدلمين‬ ‫الإجماع‬ ‫من غير اجر ‘ من‬ ‫وثبت جلد السكران‬ ‫حد شارب‬ ‫وشاورم( ( ف‬ ‫الرحا بة ك‬ ‫‪ [ :‬نه جمع لماء‬ ‫الخطاب رضى الله عنه‬ ‫ان‬ ‫اخر‬ ‫شارب‬ ‫حل‬ ‫على أن‬ ‫‪:‬‬ ‫عم‬ ‫د‬ ‫‏‪ .٠‬فأجمع رأهم إلا من‬ ‫والسكران‬ ‫احر‬ ‫والسكران بمانفون جلدة ‪ ،‬تشبمها محد القذف ؛ لأن شارب الجر ولكل السكر‬ ‫إذا سكر ذهب عقله ‪ .‬وإذا ذهب هذى وإذا هذى قذف ‪ .‬فشهوه بهذا لمعنى‬ ‫‪)٢( ...‬‬ ‫`‪.‬‬ ‫القذف‪‎‬‬ ‫‪ .‬وثبت تحريم المر بكتاب اله وتحريم السكر بسنة رسول الله لن‪. :‬‬ ‫ومن شرب من الجر قليلا أكوثيرآ ذمليه الد ثمانون جلدة } سكر منه أو‬ ‫يسكر ‪ .‬وجلاه أهون من جلد القاذفى ء ويفرق عليه الضرب ء ولا سرى بياض‬ ‫إبط الذى جلده ‪.‬‬ ‫ومن شرب خمرا ولا يعلم أنه خمر ث ويظن أنه شراب مباح ڵ فلا حد علميه‬ ‫إجماع ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأجم على الما نن‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه أجد و‪٠‬سلم‏ وأبو داود والتزمذى ‪ .‬وصححه عن أنس‬ ‫جلدة فى شرب الخر الآباضية ‪ .‬وبه قال العترة ومالك والليث وبو حنيفة وأصحابه والشانعى ى‬ ‫قول له ‪ .‬وذهب أحد وأبو داود وأبو ‪:‬ور والثافعى فى لهلثهور عنه ‪ :‬إلى أنه أربعون جلدة ‪ .‬م‬ ‫(‪ )٢‬أخرج الدارقطنى ومالك بمعناه عن على ى شرب المر قال ‪ :‬إنه إذا شرب سكر‪. ‎‬‬ ‫وإذا سكر هذى ‪ ،‬وإذا هذى انترى ‪ .‬وعلى المفتى ثمانون جلدة ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٢٩١١‬‬ ‫مكروهات عند المسلمين ‪ 0‬من نبيذ الجر والدبا والزجاج‬ ‫شيا من‬ ‫ومن شرب‬ ‫وأشباهه ولم يسكر ڵ فإنه يعاقب بالحبس ‪ .‬ولا حد عليه حتى يسكر ‪.‬‬ ‫القهوة الى تعمل من البن وقشوره » وهو شراب كا نوا عملو نه أهل‬ ‫وكذلك‬ ‫كتب الشيخ‬ ‫البنادر ‪ .‬وهى من الجرمات ‪ .‬كذا وجدنا فى كباب قديم } من‬ ‫أن و القا س ‏(_{‪ ١٩٨‬لاززكر لو ى‪.‬‬ ‫وكذلك الدخان الذى أحدثه الشيطان لأوليائه ى من المتأخرين من التتن }‬ ‫على خحوه من العقو بة ك على ما عندى ‪.‬‬ ‫المسكرات ‘ لايبعد معناه منهذه الصفة ‪.‬‬ ‫وكذلك مثل البنتجوالأنيون ‪7‬‬ ‫)حتى اختلوا‬ ‫المسكرات الكروهات‬ ‫جميع ضروب‬ ‫أو [ كل من‬ ‫و كل شرب‬ ‫من السماء‬ ‫ك ولا الأرض‬ ‫غيره‬ ‫نو به من ثوب‬ ‫لايعرف‬ ‫عليه ك وذهب عتله ‘ وصار‬ ‫ولوكان معه شىء من التمييز لزمه اس السكران » ووحب عليه الحد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حقيقة السكر زوال الإنسان عن الطبع الذى كان عليه قبل السكر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن السكران هو الذى لايهرف السواد من البياض ‪ ،‬ولا الدرهم من‬ ‫الدينار ى ولا القليل من الكثير ى ولا يعرف الصلاة ى ولا يضبط حفظها ‪ .‬وبكون‬ ‫من المسكرات ‘ فعليه الحد ‪.‬‬ ‫به راحة شىء‬ ‫لايتكلم إذا سألوه ‪ 0‬فانه يسأل إذا صحا ‪ ،‬فإن قال ‪:‬‬ ‫وأما إذاكان مغمور‬ ‫‏(‪ )١‬كذا فى آ ثار المتقدمين ‪ .‬وكانوا يعون من بعيد عن استمال الفهاء له ‪ .‬وإنما‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫الاجتماع لا لذاته‬ ‫ق‬ ‫التفحه م‬ ‫عن‬ ‫حرموه‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫إن ذلك من النبيذ ‪ 2‬وأقر بماكان فيه من السكر » ز عليه الحد ‪.‬‬ ‫واختلف فى حد السكران ‪ .‬فقيل‪ :‬إنه يؤخر إلى أن يصحو ‪ .‬ولا حد فحال‬ ‫‪.‬‬ ‫حله‬ ‫ذهاب‬ ‫وقيل ‪ :‬إدا وجد سكران لزمه الحد » ولا تأخير له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يمانون جلدة ‪ .‬وعمل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬أر بعون جلدة‬ ‫واختلف أيضا فى حده فقل‬ ‫أصحابنا بالممانين ‪.‬‬ ‫يلزمه الر ؛ لأنه ممكن أرزنل يكون مكروها‪.‬‬ ‫ومن وجد فيه راحة الجر‬ ‫ويمكن أبنكون وضعه فى فيه ولم يسغه ‪.‬‬ ‫وجلد شارب الجر والسكران من سار المحرمات غير الجر سواء ‪.‬‬ ‫وجلد السكران على ثيابه ى ولا ينزع منها شىء ‪ 2‬ويفرق الجلد على جسده‪،:‬‬ ‫وتبقى مواضع المقاتل ‪.‬‬ ‫وعلى رأسه ورديه ورحليه وظهره وصدرهك‬ ‫ويضرب‬ ‫ضربا لايرى بياض إبط الذى يضربه ‪ .‬والله أ علم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٨٣‬‬ ‫لقول الساد س عشر‬ ‫فى السارق وما يحجب عليه من الحدود‬ ‫قال الله تعالى ‪ » :‬والسارق والسارقة فاقطعو ا أيدء] جزا ء عماكرَبا حالا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬زه و الله عزير حكي‬ ‫من‬ ‫فالذى عرفنا أن النراق ضمروب مختلفة وكذلك السرقة تختلف معانىها ‪.‬‬ ‫وإما يجب فرض القطع بوجود أربعة أشياء ‪ :‬أحدها تناول المال وإخراجه‬ ‫من الحرز الذى أحرز فيه ‪ 2‬والقدر الذى يحب أن يقطع به ‪ .‬وهو ‪ :‬ربع دينار ‪.‬‬ ‫الرفُان إلى الإمام ‘ والبلوغ مع العقل ‪.‬‬ ‫وإن عدمت خصلة من هذه فلا قطم ‪ .‬وكل هذا إما بالصحة ‪ ،‬أو الإقرار }‬ ‫أو معاينة الإمام على قول ‪ .‬والحر والعبد فهذا سواء ‪ .‬وكذلك الذ كر والأى‪.‬‬ ‫وصفة الحرز عندنا الذى يجب نيه التطع ‪ :‬هو كل بناء لايتسوره الإندان‬ ‫بقدمه ‪ ،‬فهو حصن حصين وحرز ‪ .‬وما زاد على ذلك الهناء » من المفازل والبساتين‬ ‫الحصونة ‪.‬‬ ‫وأقل ما وصفت لاك من الرز ‪ ،‬لا يكون حرزا ‪ ،‬إذاكان الإنسان يتسوره‬ ‫‪.‬‬ ‫يبيله‬ ‫و كل ما لوى عليه جدار وسد عليه باب ‪ ،‬فهو حصن ‪.‬‬ ‫ومن نقب جدار ‪ ،‬أوكسر ققلا وأخذ متاع » وجب عليه القطع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬س‬ ‫ومن فتح حوالقا أو عسة أ و صد وقا أو سرق من خماء أو خيمة أو فسطاط‬ ‫أو مل وهو ستر » فكل هذا فيه القطم عفلىاعله ء إذا أخذ من ذلاك أربعة دراهم‪.‬‬ ‫ومن فك حلقة من صي ‪ .‬ف بعص الآثار ‪ | :‬نه سارق ‪ .‬وقيل ‪ :‬من سرق‬ ‫من صى دراهم أو دنانير أو خلخالا ‪ ،‬فعليه القطع ؟ لأن الصى حرز لنفسه فىبعض‬ ‫خيا نة ‪.‬‬ ‫منهما شيثا ب وش‬ ‫القول ‪ .‬وأما المرأة والرجل « فلا فطم على من أخذ‬ ‫ومن۔مرق بابا علىةر يب دار قوم قطع ‪ 4‬إذا دخل فقلعه و بلغ نه أر بمة دراهم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قطع‬ ‫ا فلا‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫‪ 1‬يدخله وأخذه‬ ‫و إذا‬ ‫ومن سرق وأخذت السرقة منه فى ذلك المنزل فلا قطع علميه ‪.‬‬ ‫جمع المتاع وحمله قطع ك‬ ‫ك ولا يقطع ‪ .‬وإن‬ ‫رأسه وصدره‬ ‫بيتا فأدخل‬ ‫ومن نق‬ ‫خرج به أو لم يخرج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حوله من مكانه قطع ‪ .‬وقول ‪ :‬لايقطع حتى مخرج به ‪.‬‬ ‫يسرق من‬ ‫عليه ؛ لأنه‬ ‫ومن هدم منزلا أو حصتاً ‪ ،‬فأخذ ما فيه } فلا ‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حصن‪‎‬‬ ‫وإن احتمل جوالق أو عيبة من غير حصن ‪ .‬فإن فتح ذلث وإذا ماحب به‬ ‫القطع قطع ‪.‬‬ ‫‪ .‬فقول ‪ :‬لايتطع إلا إذا سرى من‬ ‫واختلف فى فطع السارق من غير حرز‬ ‫‪ .‬وكذلك قال‬ ‫من غيره‬ ‫النه تهالى أمر ب لقطع ول يشترط حرز‬ ‫حرز ؛ لأن‬ ‫غر‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫_‬ ‫النى()تطلتة ‪ :‬تقطم يد السارق فى ربع دينار نصاعدا ‪ .‬ول يشترط الحرز فى الخبر‬ ‫ولوكان الحرز شرطا فى الحبر لبينه رسول الله للتو كا بين الحد الذى يحب فيه‬ ‫القطع | وكل ما روعى بالحفظ فهو محروز وإن لحق صاحبه غفلة فى حفظه ‪ .‬وقد‬ ‫قطع رسول اللو فى رداء صفوان » وكان حت رأسه وهو فى المسجد ‪.‬‬ ‫فالقطم جاز على كل سارق إذا سرق نصابلا"“ على هذا القول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاقطع على من سمرق خاتما من يد رجل وهو ناعس فى مسجد أو‬ ‫ماش ؛ لأنه محتلس ‪.‬‬ ‫وإذا دفن رجل مالا ‪ ،‬فجاء آخر فره وأخرجه ‪ .‬فإن كان الذى دفنه فى‬ ‫أرضه ك فعليه التطع وإن دفنه فى أرض غيره ) فلا قطع على من سرقه ‪.‬‬ ‫وإذا كا نت دار فها بيوت ك لكل بيت منها ناب ‘ و جمع البيوت حجرة‬ ‫تلاك‬ ‫فدخل رجل بعص‬ ‫‪4‬‬ ‫واحد‬ ‫باب‬ ‫مهن‬ ‫جيما من الحجرة‬ ‫ومخرجون‬ ‫ك‬ ‫واحدة‬ ‫الباب ‘ فإن عامه‬ ‫البيوت ‘ فسرق منها ‪ 7‬أدرك ف الحجرة ‘ قبل أن مخرج من‬ ‫القطع ولوكان ممن يسكن بعض تلك البيوت ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الر بيم والشيخان والنسانى وابن ماجه عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الة إلا التزمذى عن صفوان‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال النور السامى ‪ :‬وللامة نصاب القطم مذاهب ‪ .‬أوصلها بعضهم الى عشمرينقولا‪.‬‬ ‫أقلها ‪ :‬أنه يقطع فالقليل والكثير حكى ذلك عنالحسن البصرى وداود والخوارج ‪ .‬وكأثرها ‪:‬‬ ‫دناننر أو اربعين درها ‪ .‬حكى دلك عن النخعى ‪ .‬وهو قول لادليل‬ ‫لاعحجب القطع إلا فى أربعة‬ ‫عليه ‪ .‬وأما الذى قبله فإن أربابه تمسكوا بإطلاق قوله تعالى ‪ :‬ه والارق والسارقة فاتطموا‬ ‫أيديهما » م‬ ‫‏( ‪ ١٥‬۔ منهج الطالبين ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‪_ ٢٢٦‬‬ ‫وقيل عن أنى صفرة ‪ :‬إن رجلا فعل مثل ذلث » فى دار على هذه الصفة‪. ‎‬‬ ‫وكان ممن يسكن بيتا من بيوتها » على عهد الإمام غسان بنعبد الله بصحار ‪ ،‬فأمر‪‎‬‬ ‫به الإمام نتطع‪. ‎‬‬ ‫وهن تعاطى ثمرة من بستان من خلف الجدار ‪ ،‬فأخذ منها مما يشرف على‪‎‬‬ ‫الطريق ‪ ،‬فلا قطع عليه‪. ‎‬‬ ‫وإن استخرج شيكا من داخل البستان فأخذ منه ما يجب فيه القطم قطع‪. ‎‬‬ ‫وإن جز العود ليبرز إليه وأخرجه إلى الطريق مم أخذ منه ولم يدخل هو‪} ‎‬‬ ‫ينطع‪. ‎‬‬ ‫ومن أدخل يده ىحصن ك فأخذ منه ما نحب به القطع ‘ قطع ولو لميدخلهو‪. ‎‬‬ ‫وإن دخل السارق الحصن ڵ وناول إنسانا غيره من خارج ‪ 2‬فالقطم على‪‎‬‬ ‫الداخل‪. ‎‬‬ ‫ومن سرق دابة فذبحها فى الدار التى أخذها منها ‪ 2‬نقد ضمنها ولا قطع عليه‪& ‎‬‬ ‫على قول‪. ‎‬‬ ‫وكذلك من أخذ ثوبا فشقه أو طعاما فأ كله فى الحصن ‪ ،‬فلا ترى عليه‪‎‬‬ ‫القطع‪. ‎‬‬ ‫ولا قطع على سارق السارق ويقطع سارق الخائن‪. ‎‬‬ ‫ولا قطع على من سرق البشر البالغين من الأحراو والعبيد‪. ‎‬‬ ‫_۔‪- ٢٢٧ ‎‬‬ ‫ولا قطع فى أبواب للسجد ولا فى مال الكعبة ‪ ،‬ولا على من سرق من بيت‬ ‫المال » ولا من الغنيمة كان له فمها سهم ك أو يكن على قول ‪.‬‬ ‫ولا قطع على من سرق خمر أو خنزير لذى أو مصل ‪.‬‬ ‫دحو له ‪.‬‬ ‫ولا قطع على من سرف ثو ‪ .‬من بيت امام ؛ لأنه مأذون له ق‬ ‫ومن كان له على رجل دراهم فسرق من منزله مثلها ‪ ،‬والدراهم أ كر من‬ ‫أر بمة دراهم أو متاعا بقيمة ذلك ء ففى قطعه اختلاف ‪.‬‬ ‫والذى أحب ‪ :‬أن لايقطم لحال الشة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن سرق كتا با فيه علم ‪ 2‬فإما يقوم القرطاس وجلده ‪.‬‬ ‫ك أو صيد بر أو حر ك حي أر‬ ‫ومن سرق من رجل شر ابا حلالا ‪ ،‬أو فكاهة‬ ‫ميتا ) قيمته أر بعة دراهم يوم سرقه فطع ‘ وكذلك الطعام المعمول ‪.‬‬ ‫وإذا سرق اثنان أربعة دراهم أو قيمتها ل يتطعا ؛ لأنهما لم يسرقا ما يت به‬ ‫النصاب ‪.‬‬ ‫وإذا سرق اثنان ممانية دراهم ‪ 2‬وكان المالك واحدا أو اثنين ‪ ،‬قطما ‪ .‬وإن‬ ‫أر دعة دراهم بين اثنين ‘ فلا قطع علمه ‪.‬‬ ‫نقطما ‪ .‬فإن سرق‬ ‫ملا‪:‬‬ ‫كان ا لكون‬ ‫وفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫منزل درها أو قيمته } ش عاد سرق منه ثا نية و ثالثة ‘ إلأن‬ ‫ومن سرى من‬ ‫كل أربعة دراهم ء فلا قطع عليه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫محب علمه التطع ‪ 4‬حتى يكون‪‎‬‬ ‫من صحرة لقوم دراهم ك‬ ‫لو سرق‬ ‫وكذلك‬ ‫لأحدهم ما سرق أربعة دراهم إلى ما أ كثر‪. ‎‬‬ ‫أ وكس السعر ‪ .‬وقيل ‪ :‬أوسط النية‪. ‎‬‬ ‫والقيمة تكون‬ ‫لا موضع الا ك‪. ‎‬‬ ‫السرقة‬ ‫هن‬ ‫الذى أخذت‬ ‫القيمة بسعر امكان‬ ‫وتكون‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٩‬‬ ‫القول ا لسابع عشر‬ ‫فى صفة فطع يد السارق‬ ‫المين‪.‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫م‬‫ا‬‫م‬‫إ‬‫ل‬‫ل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ولولا الإجماع لكان خيرا‪.‬‬ ‫< جذبت كف المين من الساعد ‪ 4‬حتى‬ ‫و إذا أراد الإمام قطع يل السارق‬ ‫© ‪ 7‬يقطع من الرسغ دشغمرة حادة والمسسروق له حاضر ؛‬ ‫ينفك اللكف من الساعد‬ ‫‏‪ ٠‬لأن السارق لايقطع لغائب ولو حضر وكيله ‪.‬‬ ‫فإن عاد سرق بعد ذلاك » فيكره أن يقطغ يداه جميما ويترك بلا يد ‪ ،‬ولكن‬ ‫‪.‬‬ ‫يقطع رجله السرى من الكعب‬ ‫وإن عاد سرق بعد أن يقطع يده ورجله من خلاف ‪ ،‬استودع الجبس حى‬ ‫يؤمن منه ‪.‬‬ ‫دنإكانت يد السارق المين ذاهبة ‪ 2‬فلا تقطم يده اليسرى ويترك بلا يد ‪.‬‬ ‫ولكن تقطع رجله ‪ .‬وإن كانت يده شلاء قطعت ؛ لأن اسم يد واقع علها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يوجد فى الزبور ‪ :‬يا بنى آدم من سرق فاقطعوا يده المين ‪ .‬فإن سرق‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عليه‬ ‫أتوب‬ ‫أو‬ ‫أ توفاه‬ ‫‪ 1‬حى‬ ‫الماس‬ ‫فضمنوه‬ ‫‏‪ ٠‬فإن سرى‬ ‫ا رجله السمرى‬ ‫فاقطمو‬ ‫ومن أقر بالسرقة فله الرجعة ‪ ،‬مالم يقم عليه أول الحد ‪ .‬وهو أن جذب‬ ‫يذه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬۔‬ ‫من منزلين فى ليلة واحدة ء من كل منزل ما محب به التطع ‘‬ ‫ومن سرق‬ ‫فعليه حد واحد } إلا أن يسرق بعدما بقطع ‪.‬‬ ‫ومن شهد عليه شاهدان ‪ :‬أنه سرق ما يجب عليه فيه القطم ‪ .‬ثم عل أنهما‬ ‫عبدان » فديته ى بيت المال ؛ لأن الحاكم لم يصنع صنيع الحا ك ‪.‬‬ ‫ومن قطم يد السارق بعد ماوجب عليه القطع ك دون أمر الحا ك ‪ .‬فإن الجا ك‬ ‫بحبسه ‪ ،‬ويؤدبه لفعله ‪ .‬ولا يلزمه للسارق قصاص ولا أرش ‪.‬‬ ‫ولا شىء على الا ك إذا أخطأ ك فقطع يسار الساق ورجله المين ‪.‬‬ ‫ومن أقر بالسرقة قطع ولو بأمر قديم ولوكان قبل قيام ذلك الحا ك ‪.‬‬ ‫وكذلاث إن قامت عليه البينة بذلت ء وجب عليه القطم س ةء_ د الزمان‬ ‫أو قرب ‪.‬‬ ‫وإذا قال السارق ‪ :‬أذنوا لى فدخات ‪ .‬وقال أصحاب المنزل ‪ :‬لم يؤذن له‬ ‫فلا قطم عليه إذا احةح أنهم أذنوا له ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬دخلت آخذ مالى » وهذا الذى أخذت مالى ليس لهم }‬ ‫فلا حد عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬اشتريته ‪ .‬فإن قامت البينة على السارق أنه سرق من‬ ‫بيت فلان ابن فلان وقال ‪ :‬غلامه غلامى وماله مالى ‪ 2‬فعليه القطم ‪ ،‬ولا يدر‬ ‫عنه الر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٧١‬‬ ‫ومن سرق شيئا فقطع فيه ‪ ،‬ثم سرقه مرة أخرى لم يتطم ‪ .‬وقيل ‪ :‬يقطع‪. ‎‬‬ ‫ومن سرق غز لا نقطع منه ڵ ثم نسج ذلك الغزل ثوبا » فسرقه مرة أخرى‪‎‬‬ ‫قطع‪. ‎‬‬ ‫ومن سمرق سرقات كثيرة ‪ ،‬فإما يقم مرة واحدة لجيمها ث إذا لم يسرق‪‎‬‬ ‫بعد القطع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫القطع‬ ‫الرمرفة بهل‬ ‫غرم‬ ‫ق‬ ‫واختلف أصحابنا فى تضمين السارق السمر قة(‪٩‬‏ بعد القطع ‪ .‬فقول ‪ :‬عليه الرد‬ ‫ولا يرفع التطع عنه ضمان ما أخذ ‪ .‬إذ القطمحد اله ‪ .‬والخمان حلقاعباد ‪ .‬وكل حك‬ ‫منفرد حكمه عن حكم الآخر ‪ .‬ولا بحكم عليه بذلك إذا قطع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاضمان عليه بعد القطع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه فمان ماكان باقيا نى يده لم يتلفه ‪.‬‬ ‫والذى يعجبنى أن لايستط عنه الضمان بالقطع ؛ لقول" النى تلة ‪ :‬لاحل‬ ‫‪.‬‬ ‫مسلم إلا بطيب نفسه‬ ‫امرىُ‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫ك رد‬ ‫ك ووحد المتاع بعيخه‬ ‫تقطعت يزه‬ ‫على أن السارق ‏‪ ١‬ذا‬ ‫وأجمع المدون‬ ‫ربه ‪ .‬والفرق بين بقاء المين من إتلانها نى باب الرد والضمان ڵ محتاج إلى دليل‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال أبو حمد فى الجامع ‪ :‬اختلف أصحابنا تضمين السارف بعد أن يقطم فقال بعضهم‪:‬‬ ‫عليه الرد ‪ .‬ولا يرفع القطع عنه ضيان ما أخذ ‪ .‬ولا يحك عليه بذلك إذا قطع ‪ .‬وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫ليس عليه مع القطم ضمان ‪ .‬وبهذا القول يقول أبو حنيفة ‪ .‬والقول الأول يوافقهم عليه الشا نمى‪،‬‬ ‫غير أنه يحك عليه مع القطع بالرد ‪ .‬واستدل فى موضع آخر ء بعدم نزوم الضمان ‪ ،‬بحديث رواه‬ ‫عن ابى هريرة عن الني صلى إت عايه ‪ :‬إذا قطع الارق فلا ضيان عليه ‪ .‬وأخرج النسائى عن‬ ‫عبد الرحمن بن عوف رضى انته عنه ‪ :‬أن رسول انته صلى انته عليه وسلم قال ‪ :‬لايغرم السارق‬ ‫إذا أقيم عليه الد ‪ .‬وكذا أخرجه البيهتى ‪ .‬م‬ ‫(‪ )٢‬رواه الديلمى عن أنس‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٣٣‬‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫فيمن يقطع من السراق ومن لايقطع‬ ‫وإذا سمرق أحد الزوجين من صاحبه شيئا ‪ 2‬من لمنزل الذى يسكنانه » فلا‬ ‫قطع فمه ‪.‬‬ ‫وكذلك المقسا كنان فى منزل ‪ ،‬وإن سرقوا من غير المنزل الذى يسكنانه ‪,‬‬ ‫ما يجب فيه القطم »ففيه القطع ‪.‬‬ ‫ولا قطم على الوالدين إذا سرقا من مال ولدها ث كان المال فى بيته أو حرزه‬ ‫أو غيره ‪.‬‬ ‫وأما الابن فيقطع للوالدين ث إذا كان بائنا عنهما " وسرق من مالميا ما يحجب‬ ‫من مال سيذه ‪.‬‬ ‫به القطع ‪ .‬ولا فقطع على العيد ديا سرق‬ ‫ومن سرق من مال جده أو ابنه أو ولده ما يجب به القطع قطع ‪.‬‬ ‫ولا فطع على الصمى فيا سرف قبل بلوغه ‪.‬‬ ‫ولا قطع على طرار » ولا مختلس ء ولا داخل ‪1‬‬ ‫وهم‬ ‫‪.‬‬ ‫على السارق‬ ‫ا فلا قطع على الآمر )وهو‬ ‫أمر غهره بالسرقة فسمرق‬ ‫وهن‬ ‫شركاء فى الوزر ‪.‬‬ ‫ولا قطع على من سرق تمرآ ولا كثر(‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫مر ولا كثر‬ ‫‪ :‬لا قطع ف‬ ‫وأبى هريرة‬ ‫‪ ١‬خرج ابن ماحة عن رافع ن خديج‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا قطم على السكران إذا سرق فى حال سكره » وهو ذاهب العقل‬ ‫وكذلك الجنون ‪.‬‬ ‫ولا قطع على من غل الننيمة ‪ 0‬ولا على المعتوه » ولا على الأم ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الطرار الذى يقطع المرة من الثوب من غير فت ‪.‬‬ ‫والداخل بالإذن ‪ :‬هو الذى يدخل منزل غيره بإذنه ‪.‬‬ ‫الثار‬ ‫ميم‬ ‫والعمر هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و حو نه ‪7‬‬ ‫متاعة‬ ‫على‬ ‫‪ :‬هو من يأمنه أحد‬ ‫والان‬ ‫‪.‬‬ ‫من مار‬ ‫والكثر هو الجذب من النخل ‪ .‬وقيل ‪ :‬هو النخل الصغير ‪.‬‬ ‫والختلس ‪ :‬الذى يشل السرقة ويستلها من أماكنها مغنير فتح باب أو نك‬ ‫قفل أو غير ذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق‬ ‫ث‬ ‫عا‬ ‫‪. ٢٣٥‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى نباش<'" القبور‬ ‫اختلف الناس فيمن ينبش القبور ‪ .‬فيأخذ منها الكأفان ‪ .‬فقول ‪ :‬إذا أخذ‬ ‫منها قيمة أربعة دراهم قطم ‪ .‬وقول ‪ :‬يقطم بأخذ القليل والكثير ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاقطع عليه ؛ لأنه يروى عن النى مَلاؤ أنه قال ‪ :‬ليس على الحتفر‬ ‫قطع ‪ .‬والمحتفر هو النباش ‪ .‬وقول ‪ :‬يقطع يده ورجله من خلاف ‪ ،‬أخذ قليلا أو‬ ‫كثيرا ى لأنه بمنزلة المحارب ‪.‬‬ ‫وإذا نبش جدئا حتى وصل إلى الميت ولم يأخذ شيتا قطعت يده و حدها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان القبر فى بيت مقفل ‪ ،‬ففلى من نبشه التطع ‪ .‬وإن كان فى‬ ‫الصحراء فلا قطع فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا نبش الميت حتى أظهره ‪ ،‬ثم جاء آخر فأخذ الأ فان ع فليس على‬ ‫النابش ولا الآخذ قطع ‪.‬‬ ‫و إن كان النابش أظهر الليت من القبر ‪ ,‬وأخذ الأ كان غيره فإنه يقطع ‪.‬‬ ‫وإن أخذ ورمى بها خارجا من القبر ڵ فإنه يقطع ‪.‬‬ ‫وإن أخرج الليت بأ كفانه ں فأظهره خارجا من القبر » فلا قطع عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال فى سل السلام ‪ :‬اختلفوا فى القبر ‪ :‬هل هو حرز للكفن فيقطم آخذه ؟ أوايس‬ ‫بحرز ؟ فذهب للى ان النباش سارق ‪ :‬جاعة من اللف ‪ .‬والهادى وااشانعى ومالك قالوا ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫‪-..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬۔‬ ‫‏‪.. ٣‬‬ ‫¡؟‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعائشة وقال‬ ‫على‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫وهد‬ ‫‪.‬‬ ‫حرر‬ ‫حعمه مر‬ ‫الال‬ ‫يقطع لانه اخد‬ ‫‪:‬‬ ‫<نمفة‬ ‫وا ل‬ ‫الثورى‬ ‫لايقطم النباش لآنه ليس بحرزا ھ ‪ .‬م‬ ‫ويا‬ ‫ص ا‪-‬غر؟ إرث‬ ‫‪,‬بس اامراة ممتة ووطثها ‪ ،‬قت‬ ‫‪.‬ل‬ ‫ي_‬ ‫‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن‬ ‫كا هنر محصتاً و يلزمه‬ ‫ت‬ ‫"‬‫‪| 5‬‬ ‫ة جلد جما‬ ‫الزا‬ ‫بلد‬ ‫محصن‬ ‫عة‬ ‫غرم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫} ويتط ع صاغر] حث‬ ‫"‬ ‫|‬ ‫‪9‬‬ ‫توهيق‬ ‫له به‬ ‫جد‬ ‫_ ‪_ ٢٣٧‬‬ ‫القول الحادى والعشرون‬ ‫فى الحرق‬ ‫ومن أحرق متاع الناس قطعت يده ورجله من خلاف ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬تقطع يده ويقطع بإحرانى القلمل والكثير ولو درها أو قيمته ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬لاقطع عليه حتى محرق قيمة أر بية دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«»‬ ‫٭‪“ +‬٭‪4‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫القول الثاى والعشرون‬ ‫من الحيوان‬ ‫شرت‬ ‫فيمن سرف‬ ‫قطع على من سرق شيئا من الحيوان ‪ ،‬ولا تطع على من سزق‌طيتاً‬ ‫اننساان ‏‪٠.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من سمرق من الدجاج من البيت ممقايمته أربعة دراهم قطم ‪ .‬وإن‬ ‫سرق منها مرسلا » فلا قطع عليه ‪.‬‬ ‫ولا قطع على من سرق جملا من الطريق أو غيره من الدواب ع إلا أن محله‬ ‫من رباطه ‪ ،‬أو حل عنه قيده فيأخذه ‪ ،‬فمليه القطع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاقطم على من أخذ الدابة من رباها من غير حصن ‪.‬‬ ‫يقطع ‪.‬‬ ‫يغطع ‏‪ ٠‬وإن قطم خلا‬ ‫جملا‬ ‫وإن عر‬ ‫ملوك‬ ‫صب‬ ‫سحر‬ ‫لم يقطع ‪ .‬و إن‬ ‫حرا‬ ‫صبا‬ ‫وإنن سر ق‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫قطع ‪ ..‬وفيه اختلاف‬ ‫ومن سرق بالغا من حر أو عجد ‪ ،‬فلا فطع عليه ‪.‬‬ ‫ومن سرى كلبا لواحد ‪ ،‬قيمته أربعة درام من حصن فطع ‪.‬‬ ‫ولا قطع على عبد سرق من بيت سيده ‪ ،‬ولا على امرأة سرقت من بيت‬ ‫زوجها الزى يسكنانه ‪.‬‬ ‫ولا قطع على عبد امرأة سرق من بيت زوجها الذى يسكن معهم فيه ؛ لما‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫روى أن رجلا جاء إلى عمر بن الحطابرضىارل عنه بلام ‪ .‬نقال ‪ :‬يا أمير للؤمنين‬ ‫اقطم هذا ؛ لأنه سرق لامرأنى خيرا من ستين درهما ‪ .‬فقال‪ :‬خادمك أخذ مالك‬ ‫لاقطع علميه ‪ .‬ولم يرد عن أحد من المسلمين خلاف ذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫مكتاب الحدود ‪ .‬ويليه ۔ إن شاء الله تعالى ۔ جزء الأحكام من منبج‬ ‫الطالبين عرضناه مع الأجزاء التى قبله على أصلها ‪.‬‬ ‫وكتبه سالم بن حمد بن سايان الحار نى ‪ .‬وم حادى رجب سنة ‏‪ ١٣٨١‬ھ‬ ‫قال المحقق ‪ :‬قد انتمى محمد الله وحسن توفيقه الجزء الثامن معروض على‬ ‫نسختين ‪:‬‬ ‫الأولى بخط الشيخ أبى حيد السامى ‪ ،‬انتسختها منذ ‏‪ ١٩‬سنة ‪.‬‬ ‫والثانية خط عبدارنه بنناصمر الاسماعيلى الأروى‪ .‬تم نسخها بتار يخ ‏‪. ١ ٢٨٣‬‬ ‫»‬ ‫٭‪+‬؛ »‬ ‫الجزء الثامن هن أجزاءكتاب‬ ‫قہرست‬ ‫) مج الطالبين و بلاغ الراغبين »‬ ‫القسم الأول‬ ‫الوضوع‬ ‫الصحة‬ ‫القو ل الأول ‪:‬‬ ‫فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومعانى ذلاث ‪.‬‬ ‫القول الثابى ‪:‬‬ ‫فما جب على العامة من الأمر بالروف والنهى عن المنكر‬ ‫و م يأمرهم الأئمة بذلاث وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫فيا يجب على الأمة وأمراثهم ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ف حك المسلمين على أهل الخلاف من أهل القبلة‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫فى أحكام المسلمين على أهل الذمة وما يؤمرون به والهود ‪.‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫أو شيتا منهاونا أو داثنا ‪.‬‬ ‫السنن والفرائض‬ ‫الحك على من يترك‬ ‫ف‬ ‫‏( ‪ _ ١٦‬ملهج الطا لين _ < ‏‪(٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫_‬ ‫الصحة‬ ‫الوضوع‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫فى الاهو واللعب وآ لاته‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫فى الفناء والزعاق والدمراخ وما خرج من معناه ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫فى الشراب وأهله وآلاته ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫فى الدخول على الحدثين فى مواضعهم ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫فى التعزير وما جب عليه وصفته ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫فى المةو بة بالحبس وصفة السجن والسجان‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫فى نفقة أهل البس وتحديد مدة الحبس ومعانى أ حكام الحبس ‪.‬‬ ‫لقسم الثانى‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫فى الإمامة وكذرها وممانها وما جاء فها ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪` ٤٤٤‬‬ ‫فى أول ما ينبغى من شروط الامامة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫الوضوع‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫فى صفة من يجوز أن بكون إماما ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫فما محب للإمام على الرعية ‪.‬‬ ‫القو الخامس ‪:‬‬ ‫فيا يقبل فيه قول الإمام وما لايقبل ‪.‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫فى الإمام وما جوز له ويلزمه ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫فى أحداث عساكر الأئمة وخطثهم والضمان فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫فى خطأ الإمام والحكام والولاة ‪.‬‬ ‫التول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫فيا يجب على الإمام وما يجب على الرعية ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫فى أن الأحكام والحدود والجعة للإمام ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫فى عذر الإمام عن الجهاد والأمر والنهى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬س‬ ‫للوضوع‬ ‫القو ل الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫فى تةية الإمام والولاة والحكام والشراة ‪.‬‬ ‫القول الثالث عثر ‪:‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫فى خلع الإمام وعزله والخروج عليه وما يوجب الدود ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫فى تبرى الإمام من الإمامة ‪.‬‬ ‫القول الهامس عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫فى عزل الإمام بالهمة ‪.‬‬ ‫القسم المالك‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫فى الجهاد وضروبه ومعانيه وأحكام ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫فى ذكر فضل الجهاد والجاهدينوالمرابطين فى سبيل ايثهوذ كرالشهداء‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫فى صفة من أراد الجهاد فى سبيل الله ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫فى صفة الخروج وبيان الدعوة ‪،‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫فيمن يجوز له الخروج ومن بجوز معه ومن لانجوز ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫الوض_وع‬ ‫‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫فيمن يجوز قتله غيلة وما أشبه دلك ‪.‬‬ ‫السابع ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫فى بيان الحاربين ‪.‬‬ ‫الثامن ‪:‬‬ ‫التول‬ ‫‪١١١‬‬ ‫فى حروب أهل القبلة ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫ف سخرة الدواب عند الحرب ‪.‬‬ ‫القطل العاثر ‪:‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫فى جبر الرعية على القتال ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫فيا جوز من قطع المواد عن المحاربين وهدم حصونهم وقطع تخيلهم ‪.‬‬ ‫القول الثان عشر ‪:‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫فما جوز من الحار بة بالنار وغيرها ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪١ ٢٣‬‬ ‫ف السارق وما محور فيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫‪٩١ ٢٤‬‬ ‫فى الأمان ومن يجوز أمانه ومن لالجوز ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫وع‬ ‫الرض‬ ‫المصفحة‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫فى الذين يقماءون الطرق وبؤذون الناس فى البلدان ‏‪٠‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٢٨‬‬ ‫فى المرتدين وأحكامهم ‪.‬‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٣٣‬‬ ‫ف حك الأسارى ‪.‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٣٥‬‬ ‫مصالة الإمام لأهل حر به ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٣٨‬‬ ‫ى سفن المحاربين فى البحر ‪.‬‬ ‫الفول العشرون‪: ‎‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫فى السبايا‪. ‎‬‬ ‫القول الثانى والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫ما يؤخذ من بيوت خزان السلاطين المتغلبين‪. ‎‬‬ ‫القول الثالث والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫فى القائد إذاكان مسلماوأتباعه من أهزالثرك أوكان القائد مشركا‬ ‫وممه أتباع من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٧ -‬س‬ ‫للوضذوع‬ ‫التسم الرابع‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫فى الولاة وما جوز لهم وعلهم ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫فيا يجوز للوالى من المحاربة وإنصاف رعيته وقبول قول القاضى‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫أشبه‬ ‫ادعيا أنه جمل لا وما‬ ‫والوالى إذا‬ ‫القول الثا لت ‪:‬‬ ‫‪١ ٥٩‬‬ ‫فيمن يجوز أن يولى ومن لاجوز أن يولى ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫فى الألفاظ التتىعقد بها الولاية للولاة والوكالات منهملذيرهم والحجر‬ ‫وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫والوالى والشارى وشرالهم وشهادنهم‬ ‫فى الهدايا للامام والقاضى‬ ‫على ذللك ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫ف الدين على مال المسذين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الثامن‬ ‫القول‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫عنذ من لايبيع له وما محور‪ .‬له‬ ‫ووحده‬ ‫فل علمه الطعام‬ ‫إذا‬ ‫الإمام‬ ‫ق‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢ 1 ٨‬م‬ ‫الوضوع‬ ‫القسم الامس‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫ى الحدود وأحكامها ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫فى الزنا ومعانيه وما جاء فيه والحد عليه ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫ا يحجب على الزانى من الدود وصفة الدود ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫فيا يجب فيه الحد من الوطء وما لايجب ومن يجب فى وطئه ومن‬ ‫لايجب ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫ى الإحصان وصفته ‪.‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫فى الشهادة على الزنا والإحصان والإقرار بذلك ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫فى الحد على المريض والحامل ‪.‬‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫فى الحدود على العبيد وأهل الذمة وصفة ذلاك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬س‬ ‫للورض_وع‬ ‫الصحة‬ ‫التاسع ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫فى القذف وألفاظه ‪ .‬ومن يجب بينهم القذى ومن لامجب ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٢٩١٠‬‬ ‫فيمن يجب بينهم القذف ومن لايجب ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٩١٢‬‬ ‫فى الشهادة على القذف ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٧١٣‬‬ ‫فى اللعان بين الزوجين وأصله ولفظه ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫فى الاعان وصفته ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٧١٨‬‬ ‫فى نفى الولد وثبوته من أبيه ‪.‬‬ ‫القول الخامس عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫فى حد شارب الهمر والسكران ‪.‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫فى السارق وما جب عليه من احد ‪.‬‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫فى حد السارق وصفة قطعه ‪.‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ف غرم السرقة بعد ا لقطع ‪.‬‬ ‫‪٢٣٥٠‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫الوضوع‬ ‫التول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫فيمن يغطع من السراق ومن لايقطع ‪.‬‬ ‫القول المشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫فى نباش القبور ‪.‬‬ ‫القول الخادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫فى الحرق ‪.‬‬ ‫القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫فى من يسرق شيئا من الحيوان‬ ‫ج‬ ‫‪4‬‬ ‫| لما م رنت‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫و يليه‬ ‫مه‬ ‫همه‬ ‫الجزء التاسع‬