‫ؤزارة النزاث القو والثقافة‬ ‫ني الطالسبن‬ ‫ع الراج‬ ‫مين تميز على سمر‬ ‫اتفىالرستاق‬ ‫سلطقة عحمارن‬ ‫وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫تأليف‬ ‫عمينبتميرب‌علىن‌سعرر‬ ‫‏‪ ١‬لتمتىا لرستا ف‬ ‫جزر النا‬ ‫‪7‬‬ ‫بالمبصربلمارالارف‬ ‫طبع علرنفت‪:‬‬ ‫فز رزثرا‪:‬لطاواناوربرهبر‬ ‫سنفله ماه رر‬ ‫كلة المحقق‬ ‫قد انتمى ححتيق الجزء التاسع ى مكنتاب‪« :‬منهج الطالبين و بلاغ الراغبين»‬ ‫تأليف الشيخ العلامة الجليل خميس بن سعيدالشقصى الرستاق ‪.‬‬ ‫ويبحث فى الأحكام والدعاوى ومعانبهما » ومعرفة المدعى والمدعى عليه‬ ‫وفى أدب الحا ك ‘ و مذ سره من الميل والاخر اف ‪ .‬وفى كيفية فصل ا لأحكام ق‬ ‫الأشياء المتنازع عليها » من أصول وعروض ‪ ،‬وفى الحك للاأعمى وعليه ‪ ،‬وفى‬ ‫الحك بين الولد وأبو يه ء وبين الزوجين ث ومن له اليد فى الشىء الذى ينازع‬ ‫فيه ©}‪ 0‬ومن لايد له ء ومعالى ذلك ‪.‬‬ ‫يعين على‬ ‫أن‬ ‫والمسثول‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ .٠‬وارله الموق‬ ‫الشهادات‬ ‫ق‬ ‫العاشر ك‬ ‫و يليه الر‬ ‫! خر ‏‪ ١‬جحه ‪.‬‬ ‫والحد يله رب المالمين ‪ .‬والصلاة والسلام على رسوله النى الأمين وعلى آله‬ ‫وإعها به ا جممين ‪.‬‬ ‫سلما ن ‏‪ \ ١‬رلى‬ ‫ك حمد ن‬ ‫سا‬ ‫‏‪ ٢‬من ذى الحجة الحرام سنة ‏‪ ١٤٠١‬ه‬ ‫‏‪ ١‬من أ كتور س فة ‏‪ ١٩٨١‬م‬ ‫ها‬ ‫الأحكام<“ومعانيها وما حاء‬ ‫ق‬ ‫الأحكام فريضة من فراض الله الازمة ‪ 2‬وشريعة من‌شرائع الإسلام الواجبة‬ ‫قال الله تبارك وتعالى ‪ « :‬يا أنها الذين آمنوا كونوا وامين بالقسط شهداء لله‬ ‫ولو على أنقسيك أو الوالدَبن والأقر بين » ‪.‬‬ ‫ع‪..‬‬ ‫ص ‏‪٥‬‬ ‫ء‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫وقال تمالى ‪ « :‬إنا نزلنا إليك الكتاب بالى لتحكم بين الناس ما أراك‬ ‫ه‪ .‬ء‬ ‫‪ْ 1‬۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪,.‬سص ‪,‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫‪ .‬ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| هواة هم‬ ‫ا نزه ولا ندع‬ ‫أ زل‬ ‫عا‬ ‫بدخهمم‬ ‫احسكم‬ ‫وان‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫أرله )) ‪ .‬وقال‬ ‫الأحكام ‪7‬‬ ‫وكثير من الآيات فى القر ان توجب ثبوت وجوب‬ ‫وتناهت الأخبار إلينا عن النى طلل ‪ 2‬أنهكان يقضى بين الناس ‪ ،‬ويأمر‬ ‫أصحابه بالقضاء بين الناس ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و بعث على بن أنى طالب إلى اليمن ليقضى بين الناس ‪ .‬وبعث عر بن الخطاب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 2‬ه‬ ‫ء‬ ‫ذ‬ ‫‪.‬‬ ‫عبد الله سنمسعو د‬ ‫قاضيا ‏‪ ٠‬و بعث‬ ‫إلى البصحرة‬ ‫الاشعرى‬ ‫‪ ،‬آبا موسمى‬ ‫الله عنه‬ ‫رى‬ ‫إلى الكوفة قاضيا ‪.‬‬ ‫ر سول‬ ‫‪ .‬ولاه‬ ‫طالب‬ ‫أي‬ ‫تولى الغضا ه على ن‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫‪:‬‬ ‫النخعى‬ ‫الذمانة عن‬ ‫وفاء‬ ‫ف‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫انتة صلى انة عليه وسلم القضاء ببلاد اليمن ثم تولى القضاء عمر بن الخطاب ولاه أبو بكر رضى‬ ‫انتة عنهما ‪ .‬وقال سعيد بن المسيب ‪ :‬لم يتخذ رسول انته صلى انه عليه وسل قاضيا ولا أبو بكر‬ ‫ولا عمر & حتى كان وسط خلامة عر فقال ليزيد بن أخت التمر ‪ :‬اكفنى بعض الأمور صغارها ‪.‬‬ ‫‪.‬اھ‬ ‫له رزقا‬ ‫القضا ع وفرض‬ ‫استعمل بعده زيد ن ثا دت على‬ ‫< ح‬ ‫الناس‬ ‫‪-‬‬ ‫أول قاض ول‬ ‫فكان‬ ‫ويدل على الأول ماى سنن ابن ماجه عن على قال ‪ :‬بعئنى رسول انتة صلى الله عليه وسلم الى‬ ‫امن فقلت ‪ :‬يارسول انته بعثننى وأنا شاب أةغى بينهم ولا أدرى القضاء بينهم قال ‪ :‬فضرب‬ ‫بيده نى صدره ثم قال ‪ :‬اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ‪ .‬قال ‪ :‬فما شككت بعد ى قضاء بين اثنين‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫فصح ثبوت وجوب الأحكام مكنتاب الله تعالى و بسنة رسول الهله ططتُلذاللنتهة‬ ‫وإجماع المساين ‪.‬‬ ‫وأول من قضى فى الأرض آ دم عليه السلام قضى بين ابنيه هابيل وقابيل ‪:‬‬ ‫‪ 3‬أراد قابيل تزويج توأمقه إتليا ‪ .‬وكان فى شريعهم ذلك الزمان لايمزوج‬ ‫الولد من بنى آدم أخته التى حملته أمه هو وإياها نى حمل واحد ‪.‬‬ ‫وكانت أخت قابيل إقليما حسينة » فرغب قابيل فها » وهى لاحل له » وتحل‬ ‫له أخت هابيل وهى تمودا ‪ .‬وقابيل وإقليا أول بطن ولدته حواء‬ ‫القرآن ‪.‬‬ ‫وكان قضى آل م بدنهما ‪:‬أن أمر هيا أن يقر با قر بانا على ما‪ :‬تعلىليفا فى‬ ‫وما زال كل فى بعد آدم يقضى بين أمته عغد التنازع بنهم ) حتى حك ارله سبحانه‬ ‫وتعالى حك داود وسلمان علمهما السلام ‪ « :‬إذ يَْسكَمَان فى الحرث إذ قمت فيه‬ ‫القوم ‪4.0‬‬ ‫ع‬ ‫فقضى داود بأن تكون الن الى نفشت فى ‪ 5‬رم الرجل » حين رعته لها‬ ‫لصاحب الكرم ‪ .‬والنفش لا يكون إلا ياد ‪.‬‬ ‫وقذى سلمان عليه السلام ‪ :‬أن تدفع النم إلى أهل الحرث » ينتفمون بسمنها‬ ‫وألبانها وأصوافها وأولادها ‪ 2‬عامهم هذا ‪ .‬وعلى أهل النم أن يزرعوا لأهل‬ ‫الحرث مثل الذى أفسدته غنمهم ‪.‬‬ ‫نقال له داود علمه السلام ‪ :‬لدم ما قضيت ‪.‬‬ ‫القضمة } وهو‬ ‫هذه‬ ‫السلام‬ ‫سامان علمه‬ ‫وقضى‬ ‫‪1‬‬ ‫حرثهم كرما‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫وقيل‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫ابن إحدى عشرة سنة ‪ .‬قال الله تالى‪ « :‬ففممناها سيان وكلا آكيتا حا‬ ‫وعلما » ‪ .‬وقال اله تعالى ‪ « :‬يا داوو إنا جملناك خلية فى الأرض فاحك" بين‬ ‫الناس بالحق » ‪ .‬وقال الله تعالى ‪ « :‬وآتبناه الحكمة وفصل الخطاب » ‪ .‬قيل ‪:‬‬ ‫هو فصل القضاء ‪ :‬البينة على المدعى والمين على المنكر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن دارد عليه اللام كان يقذى بينالناس يوما وبين اليها سم يوما ‪.‬‬ ‫وكان إذا قذى بين الناس ‪ 2‬نزلت سلسلة من السماء ‪ ،‬فأخذت بعنق الظالم ‪.‬‬ ‫حتى جاءه رجل استودع رجلا لؤلؤا ‪ 2‬فنقب له المودع عصا وجعل اللؤلؤ نى‬ ‫جوفها » وجحد صاحبها ‪ 2‬فجاء إلى داود عليه السلام ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬اذهبوا بهما إلى السلسلة ء فذهبوا مهها ‪.‬‬ ‫قال الرجل ‪ :‬الاهم إكننت تعلم أى دفعت إليه لؤلزا نجحدنيه } فأسألاث‬ ‫أن أنالها فنالهما ‪.‬‬ ‫فقال المستودع ‪ :‬امسك المصا حتى أحلف ‪ .‬فدفع إليه العصا وفها الاؤلؤ ‪.‬‬ ‫كنت تهل أنى دفعت إليه اللؤلؤ فأسألك أن أنالها فنالها ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬الاهم إن‬ ‫فتال داود عليه السلام ‪ :‬سبحان ايه ما هذا ! نالها الظالم والمظلوم ‪.‬‬ ‫فأوحى الله إلى داود ‪ :‬أن ماله نى العصا ء فرفيت السا۔لة ‪.‬‬ ‫فأوحى ا له تعالى إلى داود ‪ :‬يا داود اقض بين الناس بالثهود والأيمان ‪.‬‬ ‫فهو إلى يوم القيامة ‪ .‬وقيل ‪ :‬هو فصل الخطاب ‪.‬‬ ‫قصا‬ ‫وقيل فى قوله تمالى ‪ « :‬خعمان بغى بعضنا على بعض » ولم تكن بينهما‬ ‫خصومة ‪ 2‬ولا بنى بعضبها على بعض » فأخرج الكلام على جبة المعاريض التى يسلم‬ ‫بها القائل من الكذب ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬أفليس مد أخبر الله عنهما ؛ فقال ‪ :‬خصمان ؟‬ ‫ححىء عنهما بأنهما قالا ‪ :‬محن خصمان و ‏‪ ١‬ما حك كلاما زل فطع‬ ‫قمل له ‪:‬‬ ‫أوله ث دل ذللك على أنهما قد قطما أوله لإخراجهما إياه على سبيل لمعاريض الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكذب‬ ‫ها هن‬ ‫يسلم‬ ‫يبغ بعضهما على بعض ‪ .‬وفى‬ ‫وقيل ‪ :‬إما هو مثل لأنهما كنا مكين‬ ‫نسخة ‪ :‬على صاحبه ‪ .‬ومثل هذا فى الجازكا يقول النقيه ‪ :‬أرأيت رجلا قتل‬ ‫رجلا أو أخذ مال رجل ‪ ،‬فاحك فيه‪ .‬و ليس هنالك قاتل ولا آخذ مالا علىالحقيقة‬ ‫و إنما سماها خصمين على المذل مخن‪.‬ين اختصيا ‪ .‬والعرب تقول ‪ :‬أرأيت إن‬ ‫ء‬ ‫كنا خصمين بغى بعضنا على بعض ‪ ،‬فاحكم بيننا بالحق ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬إن المصمين كانا من الإنس على الحقيقة ‪ .‬وإن' فزع داود منهما‬ ‫لأنهما تسورا الحراب بعد أكنان قد أغلق بابه عليه ‪ .‬وإنما دخلا فى غير وقت‬ ‫جلوسه للقضاء ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫« ‪» +‬‬ ‫القول الثاى‬ ‫فيا جاء من الأخبار ‏‪ ٢‬الكام وسيره و أشباه ذللك‬ ‫قيل ‪ :‬إن رجلاكان جالسا على باب دار د النى عليه السلام ى فكلما خرج‬ ‫راضيا عن داود ‪ .‬فاعلم بذاك داود ‪.‬‬ ‫رجل وحده‬ ‫عه‬ ‫نقال له واود ‪ :‬إذاكان الغد فاقعد على باب كذا _ باب آخر _ فقعد الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫داود‬ ‫تو جعاً من‬ ‫وحده‬ ‫ميه رجل‬ ‫خرج‬ ‫الباب فكلا‬ ‫ذناف‬ ‫فقال له ‪ :‬نى الله ما خرج عل أحد من هذا الباب إلا وهو متوجم منك ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منه الذين أحك عام‬ ‫حرج‬ ‫الباب‬ ‫ه_ذا‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫له داود عليه السلام‬ ‫فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‪ 4‬راض‬ ‫الكوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهم‬ ‫ا حك‬ ‫منه الذن‬ ‫محرج‬ ‫والباب الآخر‬ ‫عليه‬ ‫والمجكوم‬ ‫غير راض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حر ن الخطاب رضى الله عنه استعملرجأا على القضاء ‪ ،‬فا ختصم‬ ‫إليه رجلان فى دينار » فأطلق من ك قيصه دينارا ء فدفعه إليهما ‪ .‬فبم ذلاك همر ‪.‬‬ ‫فكتب إليه ‪ :‬أن اترك قضاءنا ‪.‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫عمر ‪7‬‬ ‫رسالة أى بكر إل‬ ‫رهن‬ ‫‪ .‬وما عظم اره امو عظم ‪.‬‬ ‫اعلم ياعمر أنه لس شىء أ عظم عند انه من ا ك‬ ‫سكن‬ ‫واشتد عليه ‪7‬‬ ‫صاح‬ ‫بالك‬ ‫أمر‬ ‫ك \‬ ‫لنه‬ ‫الئى‬ ‫حذيفة أن‬ ‫وزعم‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫بما أمره‬ ‫بين الناس‬ ‫وحك‬ ‫‪.‬‬ ‫والتو؛وق‬ ‫الندعر‬ ‫ان‬ ‫فأعطاه‬ ‫لأمر ا‬ ‫واسته‌ر‬ ‫‏_ ‪_ ١١‬‬ ‫وأنت اليوم ياعمر إنما محك مجهد رأيك ‪ .‬وليس لاك أن تترك حقوق الفاس ض‬ ‫ولا تلبس علهم » فاحك بما أمرتك به ‪ .‬وما أشكل عليك نارجمه إلى ‪ .‬فإن ال‬ ‫الله يوفقنى كا أخبرنى نى الله عليه السلام ‪.‬‬ ‫وثيل ‪ :‬إن بهو ديا ومسلا محا كا إلى عمر رحمه الله ‪ ،‬فرأى الحق لاهودى ‪.‬‬ ‫فقضى له ۔‬ ‫نقال الهودى‪ :‬إن المسكين جبراثيل وميكايل على لسانك ‪ ،‬أحدها عن‬ ‫بمينك ‪ ،‬وأحدها عن شمالك ‪.‬‬ ‫فقال له همر ‪ :‬ما يدريك لا أع لات ؟‬ ‫فقال ‪ :‬إنهما مم كل قاض يقضى ما قضى بالحق ‪ .‬فإذا سرك الحق عرجا عنه‬ ‫كلاه إلى شياطين الإنس والجن ‪.‬‬ ‫وو‬ ‫نقال عمر ‪ :‬إنى أ<سبهكما قال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشهرى ‪:‬‬ ‫سلام عليك ‪ .‬أ‪.‬ا بعد ‪ :‬فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ‪ .‬ف‪:‬فهم إذا أدلى‬ ‫إليك ‪ ،‬فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له ‪.‬‬ ‫آس بين الناس فى وجهك ونظرك وعدلك ى حتى لايطمع شريف فى حيفك ‪.‬‬ ‫ولا بياس ضعيف من عدلا ‪.‬‬ ‫البينة على من ادعى ‪ .‬واليمين على من أنكر ‪ .‬والصلح جاز( بين الناس ‪2‬‬ ‫الر مع عن أنى عبيدة قال ‪ :‬بغنى عن رسول انته صلى انته عليه وسلم قال ‪:‬‬ ‫ت‬ ‫‪ ١‬خرج‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫<راما‬ ‫أ<ل‬ ‫صاحا‬ ‫ااا‬ ‫ك‬ ‫الناس‬ ‫بن‬ ‫‪.‬ائز‬ ‫وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫سيد‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫' و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫خير‬ ‫الصلح‬ ‫والترمذى عن‬ ‫وأخرجه ابو داود‬ ‫‪ .‬اه‬ ‫والحور‬ ‫الإ‬ ‫أحرز للحا ‪ 1‬من‬ ‫‏‪ . ١‬وهو‬ ‫أو حره‬ ‫أبي هريرة وعمرو بن عوف باختلاف فى بعض الألفاظ ‪ .‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫إلا صلحا أحل حرام أو حرم حلالا ‪ .‬لابمنعك قضاء قضيته بالأمس ‪ ،‬فراجعت‬ ‫فيه عقاك وهديت فيه لرشدك ‪ .‬أن "رجم فيه احتى ‪ ،‬فإن الحق قديم ‪ .‬ومراجعة‬ ‫الق خير من القادى فى الباطل ‪ .‬الفهم الفهم ذيا يتاجليج فى صدرك ح منا ليس ثى‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫سنة رسول‬ ‫)و لا ف‬ ‫‏‪ ١‬ذ‬ ‫‪ 1‬تاب‬ ‫شم احرف الأشباه والأمثال ء نقس الأمور بنظارها ‪ .‬واعمل إلى أقربها إلى‬ ‫الله عر م‪٫‬جل‏ وأشهها بالحق ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن [ حضر‬ ‫ينتمى إ اه‬ ‫<‬ ‫أو بدنه خانية أحلا‬ ‫غائم‬ ‫و اجعل أن ادعى حا‬ ‫بدنته للأجل أخذت له خصمه حقه وإلا استحلات عليه القضية ؛ هإ نه أ نقى لاشك ‪.‬‬ ‫و أجلى للعمى ‪.‬‬ ‫والسكون عدول بعضهم على بعض & إلا مجلودا فى حد أو مجربَا عليه شهادة‬ ‫زور ‪ ،‬أو ظنين فى ولاء أو نسب ‪ .‬فإن الله تولى منك السرار ؛ ورد إليك‬ ‫البينات والأمان ‪.‬‬ ‫وإياك والقانن والضذجر والتأذى بالصوم والتنكر عند الخصومات ‪ .‬فإن‬ ‫الحق فى مواطن الحق يعنلم الله به الأجر ء وحسن الذخر ‪ .‬فن صحت نيته وأقبل‬ ‫على نف ه ثكفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تخلق لاناس بما يمل الله أنه ليس‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إ‬ ‫‪.:‬‬ ‫ه‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫‪ ::‬ى أ‪..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رحةه‬ ‫وخزا ن‬ ‫النه ى عاجل ررهفه‬ ‫عر‬ ‫شا زه اره ‪ .‬وما طبك ‪:‬و اب‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫و إياك والرأى فإن اله رد الرأى على الملاكة فقال ‪ « :‬إنى جاعل فى الأرض‬ ‫ك‬ ‫نسبح ح‪.‬دك‬ ‫ومحن‬ ‫ك‬ ‫الماء‬ ‫فها و تدنك‬ ‫‪ :‬أجعل فها من يسد‬ ‫قالوا‬ ‫خليفة‬ ‫ونقدس لاك قال ‪ :‬إى أعلم مالا تمون » ‪ .‬وتال لنديه علايه السلام ‪ :‬احك بما‬ ‫أراك الله ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬ا حك عا رأيت ‪.‬‬ ‫وحدث رجل من أصحاب معاذ أن الني ملم ‪ ،‬لما بعثه إلى المهن قال له ‪:‬‬ ‫كيف تقضى إذا عرض لاك تضاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقذى يما فى كتاب اله‬ ‫قال ‪ :‬فإن لج يكن فىكتاب ا له ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى سنة رسول اله ‪.‬‬ ‫كتاب الله ولا سنة رسول الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن ل يكن فى‬ ‫ة ل ‪ :‬أجتهد رأى ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬الحد زنه الذى وفق رسول رسول الله بما يرضى رسوله ‪.‬‬ ‫فإن قال قاثل ‪ :‬كيف لم يذكر معاذ حك الإجع ؟‬ ‫و‏‪٠‬إنما يكون فى‬ ‫قيل له ‪ :‬إن الإجماع لايكون فى عهد رسول اللطهلة‬ ‫‪.‬‬ ‫بعذه‬ ‫الأعصار‬ ‫ويقال ‪ :‬إن عمر بن الخطاب رضى الله عغه كتب إلى معاوية ‪:‬‬ ‫‪ .‬الزم حمس‬ ‫إ ليك كىتابا م}‪ 1‬لاك ونفسى ه‪٩.‬‏ خيرآ‬ ‫أما بعد فإنى قد وجهت‬ ‫‪:‬‬ ‫يسلم للك د‪.‬نك ك وتأخذ ‪ .‬فضل <قك‬ ‫خصال‬ ‫‏‪ ١‬ليك الحصان ء فعليك بالبدنة العادلة والمين القاطعة ‪ .‬وأون‬ ‫إذا تقدم‬ ‫م‬ ‫‏۔۔‪' ٤١٦‬‬ ‫الضعيف حتى يشتد قلبه » وتعهد الغريب؛ فإنك إن لم نتعهده ترك حته » ورجع إلى‬ ‫أهله ‪ .‬وإنما ضيم حته من لم يرفق به ‪ .‬وآس بينهم نى لحظك وطرانك ‪ .‬وعليك‬ ‫بالسمح بين الناس مالم يستبن لاك فصل القضاء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬قدم رجل وامرأة إلى الشمى فقفى للمرأة ‪ .‬فقام الرجل مغضبا وهو‬ ‫يقرل ‪:‬‬ ‫إلها‬ ‫الطرف‬ ‫رنم‬ ‫لما‬ ‫للثعى‬ ‫نتن‬ ‫حاجبها‬ ‫وبلحظى؛‬ ‫بنار‬ ‫نتته‬ ‫مها وارض شاهدبيا‬ ‫قد‬ ‫للحلوان‬ ‫قال‬ ‫علها‬ ‫ولم يقض‬ ‫تقضى جورا على الخصم‬ ‫أو ساعدها‬ ‫نحرها‬ ‫كيف لو أبتمر منها‬ ‫يديها‬ ‫بين‬ ‫ساجدا‬ ‫تراه‬ ‫حتى‬ ‫الصبا‬ ‫ابلغ ذلاك عمر بن عبد المزيز » فكتب إلى الشعى ما صنعت به ؟ فقال ‪:‬‬ ‫أوجمته ضربا حتى نسبنى إلى الجور ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬ولما و لى محارب بن زياد قضاء الكوفة } دخل المسجد ‪ ،‬فتام إلى سارية‬ ‫للمجد فصلى ركمتين ثم قال ‪ :‬الاهم إكننت تعلم أنى دخلت فى هذا الأمر وأنا‬ ‫حك ‪ 4‬شم ولى بعده ابن سبرة ‪ ،‬فدخل المسجد‬ ‫لكهاره فأنى عليه ‪ .‬شم جاس‬ ‫شم قام إلى سارية المسجد ‪ ،‬فصلى ركمتين م قال ‪ :‬الاهم إنك تعلم أنى دخلت فى‬ ‫هذا الأمر وأنا له محب فأعنى عليه شحم جلس حك‬ ‫‏‪ ١٥‬۔۔‬ ‫فصل‬ ‫روى أبو نعمرة قال ‪ :‬صلينا مم عمر صلاة الفجر ‪ ،‬فبينا هو فى محرابه ‪ ،‬إذ‬ ‫أقبلت امرأة ومعها حمال محمل متلا حتى وضمته بين يدى عمر ‪ .‬وأقبل عمر على‬ ‫مرفأ نقال ‪ :‬يا مرنا أظهر لنا ما فى المكتل فأظهره ‪ .‬فإذا هو جسد إنسان لهرأسان‬ ‫ان ‪ .‬وأ فبل علميه عمر فقال ‪ :‬ما أنت ؟‬ ‫وأ بع أعين وميلان ‪7‬‬ ‫فقال بلسان بين ‪ :‬محن خلق هن خلق الله عز وجل ‪ .‬وهذه المرأة أختنا ‪.‬‬ ‫وقد مات أبونا ‪ ،‬وخلف علينا مائة درهم ث فاقسمپا بيننا ‪.‬‬ ‫فقال عمر لمن حوله من الصحابة ‪ :‬قولوا فى ذلك ‪ .‬جعل كل واحد منهم يقول‬ ‫ما عنده‪.‬‬ ‫فتال عمر ‪ :‬ما منك من أصاب ‪ .‬عل؟ بعلوم فى الوقت ‪.‬‬ ‫‪ :‬خرجت مبادرا ‪ 2‬فوجدت عليا فى حائط له ‪ .‬نقلت أحب أمير‬ ‫نقال ‪7‬‬ ‫المؤمنين ‪.‬‬ ‫فقال على ‪ :‬وما المهم الذى بريدى فيه أمير المؤمنين له ؟‬ ‫فقال يرفاً ‪ :‬نقصصت لعلى القصة «قال ‪ :‬معضلة ورب الكعبة ‪ .‬وخرج مبادرا‬ ‫سمى حتى دخل على عمر ك مقرب مجله ثم قال له ‪ :‬يا ابن أبى طالب ‏‪ ٠‬انظر ى‬ ‫ميراث هؤلاء ‪ ،‬وتدبر صورتهم ‪ .‬فدنا على من الجسد فتال ‪ :‬تكلما فتكلما ‪.‬‬ ‫فقال على‪:‬فى هذا حكيان ‪ :‬أها أحدهما ذيطعيان و يسقيان‪ ،‬ويتوقع منها نومهما ‪.‬‬ ‫فإن ناما وغحمضا عينم‪.‬ا وشهما حميع ى وقت واحد ‪ ،‬مهو جسد واحد ‪ .‬وإن نام‬ ‫أحدهما قبل صاحبه ك فهما جسدان ثم يطعمان ويستيان نى البوم الاتى ‪ ،‬وخرسان‬ ‫احد‬ ‫فى وقت البول والفائط ‪ .‬فإن بالا من مبالين ‪ ،‬وتغوطا هن غائطين فى وقت‬ ‫دهو جسد واحد ‪ .‬وإن بال أحدهما وتنوط قيل صاحبه فهما جسدان ‪ .‬فكبر عر‬ ‫وأنى على عإَخيرا ثم نظر عرفى أمرها ‪ .‬فإذا هما جسدان ‪ .‬نقذى بينهما ‪.‬‬ ‫فداكان بمد مدة قريبة ث أنى عمر راضلىلهعنه بهما فقالا له‪ :‬زوجنا وأعط المهر‬ ‫عنا من بيت مال المسلين فإنا لامال لنا ‪ .‬فوافق ذلاك حضور على بن أبطالب؛‬ ‫فأنبل عمر عليه ‪ .‬وقال له ‪ :‬قل ما معك فى ذلك ‪.‬‬ ‫فقال له على ‪ :‬لاننكاح هما فأقبل الجسدان على على؟ بنضب وقالا ‪ :‬لم حوت‬ ‫حظغا من بيت مال المسلمين ؟‬ ‫يقول ‪ :‬لايحل لفرج أن يكون فى فرج‬ ‫فال على ‪ :‬سمعت رسول الله ‪:‬‬ ‫وعين ننظر إليهما ‪ .‬شم حملا ى فأقبل على على عمر فقال ‪ :‬قد بدت الشهوة فيهما ‪.‬‬ ‫فا أسرع موتهما ں ووت أحدهما قبل صاحبه بساعة واحدة ‪.‬‬ ‫فلما كان بعد ثلاث أتى الناعى إلى عمر يطلب فهيا كفتا من بيت مال‬ ‫لمسلمين ‪ .‬فتال عمر لغاعى ‪ :‬أخبر ى عن موتهما ‪ .‬فتال له ‪ :‬أما أحدهما مات عند‬ ‫‪.‬‬ ‫غروب الشمس ‪ .‬وأ ما أ<رهها نات عند اشة۔اك النجوم ‪ .‬فقال عمر ‪ :‬الله أ كر‬ ‫هذا هو العم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وروى عن أى عبد الله عن أ بيه قال ‪ :‬قال جابر ‪ :‬قدم رجل إلى عمر بن‬ ‫الخطاب رضى الله عنه ث وقد ضرب على أم رأسه ‪ 2‬فذكر وليه أن فلات ضرب‬ ‫هذا الرجل ‪ .‬فنزل اناء الأسود فى عينيه ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قال جابر ‪ :‬وكان الرجل دام العينين ‪ .‬وذهب شمه وخرس لسانه » وانقطع‬ ‫ماء صلبه ‪.‬‬ ‫‪ .‬أيكون‬ ‫رجه الله ‪ .‬وفال ‪ :‬إن هذه لقصة منكرة‬ ‫نضحك عمر بن الخطاب‬ ‫هذا ومثله فى الدنيا الا لاكان هذا أبدا ‪.‬‬ ‫قال عمار بن ياسر ‪ :‬وا أمير المؤمنين انفذ به إلى ابن أبى طالب ڵ فإنه قد‬ ‫دقائق الأحكام ‪.‬‬ ‫الحكة ‘ وعرف‬ ‫أوى‬ ‫فتال عمر رضى الله عنه ‪ :‬فر ياعمار نإن الك يؤتى ولا يأنى ‪ .‬فصاح عمار‬ ‫بالر جل ء حتى أتى به إلى على نقص علته إلى على ‪.‬‬ ‫فقال له ‪ :‬إكنان صادقا ‪ 2‬فله فىكل واحد مما ادعاه الدية كاملة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فتال له عمار ‪ :‬يا أمير الملزمنين ‪ .‬أما تراه قاسم العينين ‪ .‬هن أين تمل‬ ‫أنه قد ذهب ضوؤها ؟‬ ‫نقال له على ‪ :‬أقه فى عين الشمس ‪ .‬فإن هو لم يطرف فإن الضوء قد ذهب ‪.‬‬ ‫قال له ‪ :‬فن أين تع أنه قد ذهب شمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬احرقوا حت أنفه خرقة ‪ .‬فإن أدمعت عيناه فإن الش باق ‪ .‬وإن‬ ‫قد ذهب ‪.‬‬ ‫لمتدمعا فإن الش‬ ‫لساته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ن أين تعلم أ نه قد خرس‬ ‫‏‪( ٩‬‬ ‫<‬ ‫_ منه ج الطا لين‬ ‫‏(‪٢‬‬ ‫‪_ ١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬اضربوه بإبرة فإن خرج مخه دم أسود فإن اللسان قد ذهب ‪ .‬وإن‬ ‫خرج دم أحمر فإن السان بانى ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬فن أبن تمل أنه قد ذهب سمعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أخرجوه عنى حتى أ خبرك ٍ فأخرج الروب ووليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬استقبلوه ليلا حيث لايلم ‪ .‬ولا أحد من أنسابه ‪ .‬فازعقوا به زعقة‬ ‫شديدة ‪ .‬فإن هو التفت فإن السمع باى ‪.‬او إن لم يلتفت فقد ذهب المع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فن أين ته أن ماء صلبه قد ذهب ؟‬ ‫قال‪ :‬أقعدوه فى الماء فإن تقلص إحليله » ذإن ماء الصلب قد ذهب ‪ .‬قال عار‪:‬‬ ‫فبكيت وبكى من حضمر ‪ .‬نقالوا ‪ :‬بأيينا وأمهاننا نفديك يا منقذ أمة ع_د صلالة‬ ‫من الشهات ‪ .‬ولهم قضايا كثيرة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪:‬كان يمحى بن أ كنم يمتحن القضاة الذين ير يدهم قضاء ‪ .‬قال لرجل‪:‬‬ ‫امرأته‬ ‫منهما أمه بصا<به ( فولد لكلو احد من‬ ‫ما تقول فىرخلين زوج كل واحد‬ ‫ولد ‪ .‬ما قرابة ما بين الولدبن ؟ فل يعرفهما للسشول ‪.‬‬ ‫‪:‬كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه ‪.‬‬ ‫نقال محى بن أ ك‬ ‫وقيل ‪ :‬دخل رجل من أدل الشام على عبد الملك بن مروان ‪ .‬فقال ‪ :‬إتى‬ ‫تزوجت امرأة وزوجت ابنى أمها ‪ .‬ولا غنى لها عن رفدك ‪.‬‬ ‫قال له عيد الماك ‪ :‬إن أخبرتنى ما قرابة ما بين الولدين إذا وإرتاهما ‪.‬‬ ‫} قلرته سيفك ورليته ما وراء‬ ‫نقال ‪ :‬يا أمير ااؤمنين هذا جيد بن عبدت‬ ‫بابك ‪ .‬فاسأله فإن أفتاك لزمنى الجهل ‪ .‬وإن أخطأ أيسع لى العذر ‪ .‬فدعا النحدلى‪.‬‬ ‫نسأله نقال ‪ :‬يا أمير المؤمنين ما قدمتنى على الدلم بالأنساب » ولكن على الطن‬ ‫بالرماح ى أحدها عم الآخر والآخر خاله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ارله الرحمن‬ ‫وقيل ‪ :‬كان عمر بن عبد الهز يز إدا جلس فى مجلسه قال ‪ :‬ب‬ ‫ارحم ‪ .‬لاحول ولا قوة إلا بالله لعلى العظيم ‪ .‬استمسكت بالعروة الوثقق الق‬ ‫لا انقصام لها ‪ .‬والله سميع دليم ‪ .‬وت«زرت بالله الاز ءز الحك ‪ .‬وتوكات على الله‬ ‫رب المرش العظيم ‪ « .‬أفرأيتَ إن هتعنامم سنين م جاءم ماكانوا يمودون‬ ‫عنهم ‪ :71‬نوا تمون « ‪ 3‬تمثل بقول ابن عبد الأعلى ‪:‬‬ ‫ما أغت‬ ‫ككا سر بالنذات فى النوم حالم‬ ‫بانى‬ ‫يبلى ونفرح‬ ‫نسر" يما‬ ‫لازم‬ ‫لاث‬ ‫والردى‬ ‫وليلك نو‬ ‫نهارك يا مغرور سهو وغفلة‬ ‫كذلك فى الدنيا تعيش المهام‬ ‫وتشغل عا سوف تذكر غب ه‬ ‫ولا أت فى النوام ناج فسالم‬ ‫فلا أنت فى اليتظان يةظان حازم‬ ‫م يقول ‪ :‬من مستتبل يوما وليس بمستكله ‪ 2‬ومنتظر غدا وليس من‬ ‫الأجل و مسيره لأبنضنم الأمل وعروره ‪.‬‬ ‫أهله ‪ .‬ولو رأ‬ ‫‏‪ ٢ .‬۔‬ ‫وذل الزدرى ‪ :‬إن القاضى إذا لم بحتهل النوام وأحب الحاءد وكره العزل‪.‬‬ ‫فليس باض ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ 5‬بنا ا‪.‬راتان معهما‬ ‫يعول‬ ‫أبو هر ره أنه مع رسرل الله و‬ ‫وروى(‬ ‫ابناهما } ذحاء الذنب نذهب بان إحداها ‪.‬‬ ‫نقالت كل واحدة منهما لصاحبتها ‪ :‬إنا ذهب بابنك فقالت الأخرى ‪ :‬إنما‬ ‫ذهب بابنك ‪ .‬فتحا كمتا إلى داود عليه السلام نقذى به لاسكيرى ‪ .‬نفرجتا إلى‬ ‫سلمان فأخبر تاه ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬ائتونى بالسكين لأقسمه فقالت الصغرى ‪ :‬لاتفعل رحمك الله ۔ هو‬ ‫انها نقنى به للسفرى حيث رأى رحمها له ‪.‬‬ ‫وقبل ‪ :‬عزل عمر بن عبد المزيز قاضيا له ‪ .‬نقال ‪ :‬لم عزلتنى ؟‬ ‫نقال ‪ :‬بلننى أن كلامك أ كثر مكنلام الحمصمين إذا تماكما إليك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قدط"“رجلان من الأش‪.‬ربين نغطبا عند رسول الله طتلاو ث ثم أخذا‬ ‫‪ :‬فقال ‪ :‬إن أخون۔كما عندى من‬ ‫يعرضان بالعمل ‪ .‬فتغير وجه رسول الله ‪:‬‬ ‫بطلبه ‪ .‬فعليكما بتقوى الله ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الشيخان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الشيخان عن أبى موسى ‪ .‬وفيه بعض اختلاف ‪ .‬م‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫اه كان كما قعد لاحك فظار‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شر حا تاخى عمر ن الطاب رحه‬ ‫فى رقعة مكتوب فها « يا داو إنا جملناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس‬ ‫بالحق ولا تشيع الهوى فيضلف عن سبيل الله إن الذين ضو ن عن سبيل الله‬ ‫لهم عذاب شديد بما توا يوم الحساب » ‪.‬‬ ‫وبلغنا أن أبا ذرر(حمه الله قال ‪ :‬يارسول الله أمرك قال ‪ :‬يا أبا ذر إنك‬ ‫ضيف وهى أمانة ‪ .‬وهى يوم القيامة <سمرة وندامة " إلا من أخذها محتها ‪ ,‬وأدى‬ ‫الذى علميه فها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أى شر محا فى مجلس القضاء ث ظن شريح أذنه‬ ‫يقال ‪ :‬إن الأشمث ن فيس‬ ‫‪.‬‬ ‫حص‬ ‫الأشعث‬ ‫‪ :‬ومع‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫جنبه‬ ‫ره وأحلسه إل‬ ‫أ تاه مسأَمًا و‬ ‫الأشعث ‪ :‬إنما جئتك معه لأخاصه إليك ‪.‬‬ ‫فقال له خعے‬ ‫‪3‬‬ ‫فالتفت شريح إلى الأشعث فقال ‪ :‬كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬محول مع خصمك ۔‬ ‫فتغير وجه الأشعث ثم قال ‪ :‬عهدى بك ياشريح وشأنك ‪.‬‬ ‫تقال له ‪ :‬يا أشعث جهلك نعية الله عايك ‪ ،‬وعقو بهما على غيرك ‪ .‬إنى كذا‬ ‫كنت ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه مسلم ۔‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫نقال الأشعث ‪ :‬وان لأرضينه من <ته ڵ ‪ 7‬لا أخاتم ‪:‬‬ ‫فقال له ‪ :‬أنت وشأنك ‪ .‬فتام من عنده منضبا ‪.‬‬ ‫ويقال إن ابن عم لثمربح أتى شربا ‪ 2‬وهو من بنى عدى فقال له‪ :‬ا أيا أسية‬ ‫إن ل قرابة وح ‪ 2‬وإى أربد أقدم إليك خم لى ‪ .‬وأحب أن تقضى لى عليه ‪.‬‬ ‫فقال شرح ‪ :‬نعم إن شاء الله ك إن استطمته ‪.‬‬ ‫فداكان من الذد غدا الأعءرا بى خصمه إلى شريح ' فاختمما إليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نتوجه القضاء على الأعرابى ‪ .‬فلما رأى الأعرابى شرحا يتجاهل عليه‪.‬‬ ‫ال ‪ :‬يا أبا أمية أبن ما وعدتنى ؟‬ ‫قال ‪ :‬الحق حال بينى وبين ذلك ‪ .‬مم قضى على الأعرا نى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن خصمين اختمما إلى شريح ء فجعل أحدهما يديح ومختلط ‪.‬‬ ‫فقال شريح ‪ :‬خصمك داؤك وبينتك شفاؤك ‪ .‬فأفرغ من شفائك على دائك‪،‬‬ ‫أى هات بينة إكنانت لاك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فجاء شاهدين ‪.‬‬ ‫فتمال شريح ‪ :‬أما أنا فل أدعكا ‪ .‬فإن ثنا م أمنمك فأ نيا على ما أ ديما ‪ .‬فاتقيا‬ ‫الله ربكما ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬إن امرأة خاصمت إلى شريح فجعلت تبكى فرآها رجل تبكى ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رم‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫فتال شريح ‪ :‬قد جاء إخوة يوسف يبكون ‪.‬‬ ‫وكان شريح يقول لخص ‪ :‬يا عبد الله إنى والله لأقضى لاك ‪ ،‬وإنى لأظنك‬ ‫ظالما ‪ 2‬ولا أفضى لاك بالظن ‪ .‬وإنا أقضى بما حضرنى من بينتك ‪ .‬وإن تضا فى‬ ‫لامحل لاك حراما ‪ .‬الحق أحق من قضاى‬ ‫قصل‬ ‫‪.‬‬ ‫عما اداه‬ ‫دهرا‬ ‫وأقر أ‬ ‫‪.‬‬ ‫شى ء‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬امه رجلان‬ ‫اخًا ‪ .‬تةدم‬ ‫شريح م‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫تمليه خصمه » وهو لايعلم ‘ فقضى لمه شريح‬ ‫نقال ‪ :‬أتقضى على بغير بينة ؟‬ ‫فتال ‪ :‬قد شها۔ عادى ثقة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬من «<و ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان أخت خالتك ‪.‬‬ ‫تال له ‪ :‬أبن أنت أصلحك ايل ؟‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬بينك وبين الماثط ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إتي رجل من أهل الشام ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬من مكان سحيق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تزوجت امرأة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بالر فاء والبنين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔‬ ‫قال لقد ولدت غلاما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اهنك الفارس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وثمرطت لها دارها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الشرط أملك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اقض بيننا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد فعلت ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وروى عن الشمى فال ‪ :‬كان بين عمر بن الخطاب وأى" ن كعب تدارؤ فى‬ ‫شىء ى فجعلا زبد بن ثابت بينهما ء فأتياه فى منزله ‪.‬‬ ‫تقال له عمر ‪ :‬أتيناك للحكم بيننا ‪ .‬ونى بيته يؤنى الحك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ع‪ ,‬بن الخطاب رحمة ال عليه ص عنته منازعة فى شىء © وهو‬ ‫يومثذ أمير للؤمنين فاجتمم هو وخصمه إلى أ بكنعب ‪.‬‬ ‫فلها دخل عليه قال له ‪ :‬إنى جئتك مخاسيا نطرح إليه وسادة فجلس عليها ‪.‬‬ ‫شم قال عمر ‪ :‬هذا أول جورك ‪ .‬أنا أقول لاك ‪ :‬جئتك مخاسما ‪ ،‬وأنت تطرح‬ ‫لى وسادة أجلس علها ‪.‬‬ ‫‪ 7‬قام عمر ك فجلس مع الخصم فنازع خصه ‪ .‬فرأى أ ه عليه المين ‪.‬‬ ‫فتال له ‪ :‬أمحاف ؟‬ ‫فقال عمر ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٥‬س۔‬ ‫‪ :‬اعف أمير المؤمنين عن المين‬ ‫نقال أف اخ‬ ‫ومضى عر فى اليمين حتى انتهى‬ ‫وقيل إن !مرأة أنت إلى عمر رضى الله عغه ‪ .‬فقالت ‪ :‬يا أمير المؤمنين إن‬ ‫زوجىيصوم النهار ‪ ,‬يقوم اليل وهاأحبأن أممكوه وهو فطاعة الله » ف يفهمعمر ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬ليس من شىء أن أ منع أحدا من عبادة ربه ‪ .‬وكان حضرا عنده‬ ‫كعب بن سور ‪ .‬وقيل ‪ :‬إنه ‪.‬من أ هل عمان ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬يا أمير المؤمنين إن هذه تقول لاك ‪ :‬إنه ليس لها من زوجها نصيب ‪.‬‬ ‫نقال له عءءر ‪ :‬قد فهمت قصتها & فاحك بينهما ‪.‬‬ ‫فجلس الرجل لاحك بينهما » وحضمرا بين يديه فقالت المرأة ‪:‬‬ ‫إلهى حليلى غن فراثى مسجده‬ ‫با أبها التاضفى الحك أرشده‬ ‫به‪+‬ج___ده‪٥‬‏‬ ‫_‬ ‫\ لية‪.‬‬ ‫رب‬ ‫وخوف‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫دعه‬ ‫مصحمى‬ ‫ق‬ ‫زه__ده‬ ‫ما إرز__ده‬ ‫وليله‬ ‫نهاره‬ ‫يكدده‬ ‫جبيزه‬ ‫مفترشا‬ ‫فاقض القضا با كمب لاتردده‬ ‫ولست فى أ‪.‬ر النساء أحمده‬ ‫فقال كعب لازوج ‪ :‬ما تقول أنت ؟ فقال ‪:‬‬ ‫فى سورة النور فى السبع الطول‬ ‫إف امرؤ أوجلنى ما قد نزل‬ ‫أزهد فىفرشها ونى الحجل‬ ‫وى كتاب الله تخويف جلل‬ ‫طاعة الله وامنل بر‬ ‫بعل‬ ‫مر‬ ‫فحثها ياذا على خير العمل‬ ‫فق النرآن واعظ لمن عةل‬ ‫‏‪- ٢٩٢‬۔‬ ‫فقال كمب ‪:‬‬ ‫ن عقل‬ ‫أر‬ ‫واحدة من‬ ‫حايك با رجل‬ ‫ان لهما حا‬ ‫وأ; نت مرن أمر الثلاث نى مهل‬ ‫اج( لها ذاك ودع عنك العلل‬ ‫)‬ ‫تصييع العه‬ ‫لاينفع التبو ل‬ ‫وصل‬ ‫رن‬ ‫عمن‬ ‫إذ‬ ‫م التفت إلى عمر وقال ‪ :‬يا أمير المؤمنين إن الله قد أحل من النساء مشى‬ ‫ونلاث ورباع » فله ثلاثة أيام وليالمهن يعبد فيهن ربه ‪ ،‬ولهما يوم وليلة ‪.‬‬ ‫فنال عمر ‪ :‬والله لا أدرى من أى أ‪.‬ريك أعيب ‪ ،‬من فهمك أم س حكرك ؟‬ ‫اذهب فتد و ليتك قضاء الرعمرة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لما قدم طلحة والزبير وعائشة البصرة ى دخل كعب إلى بيت وطين‬ ‫تليه » و جعل ك ة يقنارل منها طعامه وشرابه ‪ ،‬اعتزالا لمتنة ‪.‬‬ ‫كعب بن سور إن خرج معك لم يتخلف‬ ‫فقيل لوائشة رض ى الله عنها ‪:‬‬ ‫من الأزد أحد ‪ .‬فركبت إليه فنادته ‪ :‬يحبها ‪ .‬فقادته الثانية ف يحبها ‪.‬‬ ‫فتالت ‪ :‬با كعب ألست بأمك ى ولى عليك حق؟ ! فكلها‪.‬‬ ‫تالت ‪ :‬إما أريد أن أصاح بين الناس ترج فأخذ المصحف ونشره ‪ ،‬ومشى‬ ‫بينالصغين يدعوهم لما فيه‪ .‬فجاء سهم ذرب نقتله ‪ .‬وكان خيرا صالحاو ليس لهعقب‪.‬‬ ‫أكثرنا مانلأخبار فهىذا القول ثلأجل زيادة فائدة المعانى ث من أخبار‬ ‫‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫السلف ‪ .‬والها‬ ‫٭ذ‪٥3‬‏ &‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ٢٧٣‬۔‬ ‫القول الثالث‬ ‫حا كا‬ ‫فى صثة من يكون‬ ‫وما يذبنى له و يؤمر به ‪.‬‬ ‫والك لا يكون إلا من إمام عادل أو وال من حت إمام عادل أو قاض ‪8‬‬ ‫حك بين الناس ى أو أقامه جماعة المسلين للحك بين الناس » عغد عدم‪.‬‬ ‫<هله الإمام‬ ‫الإمام أو رجل رضى به الخصمان أن يحكم بينهما » فحك بالحق ‪ .‬فهؤلاء جائز‬ ‫حكهم » ماض على منحكوا عليه من‌قليل أو كثير ‪ .‬ولهمجبر الخصوم علىحكهم }‬ ‫إلا الذى ليس بإمام ع ولا وال ولا قاض ‪ .‬ورضى به الصمان ى فلا عليه جبرهم‬ ‫على حكمه ‪ ،‬ولا على الاصمين ذلاث ‪.‬‬ ‫والسلطان العادلإذا قدم قاضيتاعدلا ى فهو بمنزلة الإمام ‪ .‬وجا مز فعله فىذلاك‪.‬‬ ‫و اختلفوا فى تتقدم الدلمطان الجائر حاكاً ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إذا كان الحا ك الذى يقدمه الداطان عدلا ى ردخول هذا الا ك ف‬ ‫الك على نة غير طاعة السلطان الجار ‪،‬ڵ ولا ثبوت يده ولا لتقوية <جته ‪.‬‬ ‫وإما نيته بدخوله فى الحك على سبيل ابتغاء الوسيلة ‪ 2‬والقيام بالعدل بين الناس‬ ‫‪.‬‬ ‫حكه‬ ‫بين الخدوم بالحق ئ فحاز‬ ‫و الا نصاف‬ ‫ره‬ ‫يةوم‬ ‫هن‬ ‫للا مر‬ ‫رج‬ ‫إذا‬ ‫‘‬ ‫النية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الك‬ ‫ق‬ ‫له الدخول‬ ‫وحاز‬ ‫إن شاء اره ‪.‬‬ ‫اق‬ ‫خيره ‪ .‬وهو مأجور ق‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫بأمر الجبابرة » ليعلم أهل الجور أن الجور‬ ‫لل ‪:‬انجوز لأحد أن حك‬ ‫‪ 7‬عندأهل العدل ‪ .‬وتمد قال الله تعانى ‪ « :‬ولا تلمع منهم آثم أوكغورآ »‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‪.‬م‬ ‫!‬ ‫‪7‬‬ ‫لان‬ ‫‪ :‬لانكن أممت‬ ‫لل‪:‬‬ ‫‏‪١‬رقاا ل النى مت‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز للتضاة ولا الولاة الأحكم ى حتى يولحهم الإمام ذللك ‪.‬‬ ‫طاعة‬ ‫على‬ ‫و ( هذ‬ ‫لمسلمين وعقدة‬ ‫أعلام‬ ‫برضى‬ ‫إلا‬ ‫إما‪\.‬‬ ‫‏‪ ٦١‬يكرن‬ ‫والاما‬ ‫الله فها ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لأحد من أمة العدل أن يستعمل على رعيته نى أمورهم ڵ والقضاء‬ ‫يدهم غير أهل المدل ‪.‬‬ ‫ولا حب له أن يستممل أحدا ‪.‬ن قومنا نى شىء من أمور الأحكام ولوكان‬ ‫عدلا ى دينه ‪ 7‬ولا بأتمن على أمانته التى انتمنه الله علمها ىخلقه ‪ 2‬إلا أهل العدالة‬ ‫والولاية » من أهل دعوة المسلمين ؛ لأن المسلمين هم خلفاء الله فى أرضه ‪ .‬قال الله‬ ‫ف‬ ‫الصالحات ‪17‬‬ ‫الذين آتوا منك ‪7‬‬ ‫عز وجل ‪ « :‬وعد ‪1‬‬ ‫لهم ‪.‬‬ ‫الأرض كا استخلزف اذن من قبلهم والسكر لم دينهم الذى ا ‪7‬‬ ‫ؤ منون هم خلفاؤه فى أرضه محك كتابه ‪ ،‬ولو لم يستخلفهم أ<د من خلته ‪.‬‬ ‫و لعمل هذا حجة من يقول بجواز الك بأمر الجبابرة ‪ .‬وجيز له العقوبة والبس ص‬ ‫والمنع منالظلم » والإنصاف لاخصوم ؛ لأنه فى ذلك ليس بماضد لاجبار » ولاحا كما‬ ‫بأذن له به ؟لأن الجبار هو واحد من الرعية ‪ .‬وأمرالجبار له بالحكم‬ ‫له ذيا‬ ‫هو أمر بالمعروف‬ ‫‪_ ٢٨٩ -.‬‬ ‫والحق مقبول من جاء به ولو كان ظالما ‪ ،‬إذا وافق فى شىء من الأخال‬ ‫سبيل الحق ؛ لأن السلطان الجائر الظالم عدو لله و لمسلمين ء إذا كان من أهل‬ ‫الإقرار والدعوة ء فععى الله تعالى بظلم العباد » وأخذ أموال الناس بالالم والغش‬ ‫وارتكب الفواحش من استحلال الفروج المحرمة ‪ .‬وشرب الجور المحرمة ث وقتل‬ ‫النفس الحرمة ‪ .‬وتنال بالكذب الحرم ‪ 2‬وقام بما يلزمه ث من إقامة الصلاة فى‬ ‫وقتها » بتمام شروطها ‪ ،‬وما نحب فعه! ك وأدى الزكاة على مافرضه الله ميه ؛ وبرة‬ ‫أرحامه ‪ ،‬وأتى بالحج والصيام على موجبه ‪ .‬فنقول ‪ :‬إنه يسقط عنه الفرض اذى‬ ‫أداه على ما أوجبه الله عليه ‪ 8‬وهو فى حال ركو به للمظالم عاص له تعالى ‪.‬‬ ‫فكذلك أمره لهذا الا ك ك أن بحكم بالحق هو أمر بروف ‪ .‬ولا نقول ‪:‬‬ ‫إنه من الباطل ‪ 2‬وهو من او اجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأنه‬ ‫من أمر المعروف ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والدخول فى الحكم على وجهين ‪ :‬أحدهما يكون الداخل فيه مخير ك إن‬ ‫شاء دخل ‪ ،‬وإن شاء لم يدخل ‪ .‬فالتخيير جاز له ث إذا كان فى موضع يلى فيه‬ ‫الكم غيره ممن هو أعلى منه علما ث وكان عارقًا محكم القضية ‪.‬‬ ‫والذى لاخيير له هو إذا كان عانا نحكم النضية التى يبتلى بالدخول فها ‪.‬‬ ‫ويمرف موضع المدعى من المدعى عليه ‪ .‬وإن على المدعى البينة وعلى المدعى حميه‬ ‫الوين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٠.‎‬عح‬ ‫فإذا عرف ذاث وما يتولد من أحكامه جاز له الدخول فيه ولو لم يبتل فى‬ ‫عمره ل‪ » .‬إلا بهذه القضية ث كان له وعليه إنناذها حيث يكون مخيراً ‪ .‬وعليه‬ ‫إنناذها حيث يلزمه إنناذها ‪ .‬وكان بتركها مضيسنا لفريضة أوجها ابله عليه ‪.‬‬ ‫ك ولا علمه‬ ‫على ما لا يعلم‬ ‫له ا نْ يقدم‬ ‫نجحور‬ ‫وا‬ ‫ك‬ ‫القضهة‬ ‫هلم حلم‬ ‫وأ‪.‬ا إذا‬ ‫السؤال عن حكم تلك التضية ‪ .‬وعلى الحصين أن يطلبا لأنفسهما من يقضى بيم‪.‬ا‬ ‫خبره ‪.‬‬ ‫إن قنى بغبر عل » فوافق الحق ‪ ،‬كان آنما ظالا] هالكا ‪ 2‬إلا أن يتوب‬ ‫ويرجع ك وينرم ها تاف من مال أو نفس حكمه ‪.‬‬ ‫‘ والتيام‬ ‫حماعة من المسلمين مكنهم ا نفاذ الأحكام‬ ‫وإذا عدم الحا ك ‘ وكان‬ ‫بالعدل ؤ من خبر نقية ولا رز ‘ ولا عام لشىء مما يقدرون به على القيام بالكم ‪:‬‬ ‫إنه يلزمهم القيام بالكم كا تلزمهم الصلاة ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن حا ك ولا جماعة ‪ ،‬وكان رجل واحد من المسلمين بقدر على إنفاذ‬ ‫الأحكام » موضع علمه وقوته فى الإسلام » جاز له ذلك ‪ 2‬وقام مقام الجاعة و الحا ك ؛‬ ‫فإن أمكنه مشاورة الملمين فى ذلك ‪ ،‬أحببنا له مشاورة المسلمين فى ذلاك ‪.‬‬ ‫مكنه المشاورة ‪,‬‬ ‫ضياعه وتعطيله < ول‬ ‫وإن رأى شيما من الأحكام خى‬ ‫اره‬ ‫‪ .‬ونرجو له النو اب عند‬ ‫نل ‪ :‬‏‪ ١‬نه محلى ء ولا ملوم‬ ‫فأقام الحكم على وجبه )‬ ‫تعالى ‪ 2‬إكذاان محقسبا فى ذلك ‪ .‬إن شاء ايله ‪.‬‬ ‫‪٣٧١‬‬ ‫فصل‬ ‫القاضى هن ة‪+‬ل الإمام هو صفة مز الإمام إن شاء تدمه ‪ 0‬وان شاء عزله ح‬ ‫إذا كان عزله همن طاتة الله ‪.‬‬ ‫‪.‬ا استقام على‬ ‫وأما الجاعة إذا أقاموا قاضيا ‪ 2‬فلا هم تميه حجة فى عزله‬ ‫الحق ‪ ،‬وقام بالعدل ‪ .‬ولم يضيع شيتا من الأحكام ‪ ،‬ولم ية مف عنها ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫و أما القاضى إذا أراد أن يستنى ممن أقامه من إمام أو جماعة ‪ ،‬فلا له ‪.‬لا لهم‬ ‫وليس له علمهم شريطة عند الدخول فى ذلك ‪ 2‬إلا أن‬ ‫ذلاک إذا التزم الأمر تملا‬ ‫يتفق هو والمسلهرن على أحد غيره ع ممن هو أفضل لقضاء منه ‪.‬‬ ‫وأما على غير هذا الوجه ‪ ،‬فلا يسعه أن يضيع أمر الله ث ما دام قادرا عليه &‬ ‫الله ‪ .‬فإن الله يعينه ويندحره ‪.‬‬ ‫وله القسك بما ألزمه نفسه ‪ 2‬ويستعين‬ ‫وَنذلاك الإمام والوالى والوكيل لايتامى ‪ ،‬والوقوف إذا دخل أحد مرن‬ ‫هؤلاء فى شىء من الطاعة } فلا يحرز له تركها ‪ 2‬إلا أن بحد من هو أعلى منه }‬ ‫ورجو ه الماية عنه ‪ ،‬فيلتزم الأمر ‪ 4‬ويقوم به من جميم أعمال البر كا۔ا‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى بعض الآنار ‪ :‬إنه لاجوز القضاء إلالمن جمع العلم واللم والتقوى‬ ‫والورع والفهم ‪.‬‬ ‫وأن يكون حافظا اسكتاب الله عز وجل " عالما بناسخه ومنسوخه ‪ ،‬وحظره‬ ‫وإباحته » ومحكه ومتشابهه ‪ 2‬وخاده وعامه ى وفرضه وندبه ى وعالماً مم هذا‬ ‫» وناسخها ومنسوخها ‪ 2‬وعال باختلاف أهل دهره ‪ 2‬وعالاً‬ ‫بسنة رسول الله ت‬ ‫بلغة العرب ‪ ،‬وبتأوبل القياس » ومصادره ر موارده ومحتملد وغير محت‪.‬له ‪.‬‬ ‫ويكون صحيح المقل ‪ ،‬مميزا لما يرد عليه ‪ .‬ويكون مم هذا عدلا فى دينه ‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫فصل‬ ‫ولا يجوز للعبد أن يكون حا كنا ء ولا المرأة » ولا الأعمى ‪.‬‬ ‫ونى الأعمى اختلاف إذا ول نصل الحكم غيره ‪ 2‬ولاالأمم الذى لايسمع‬ ‫دم الخصوم » ولا الأخرس ء ولا الأبكم ء ولا منتقص العقل } ولا الأفلف ‪.‬‬ ‫واختلفوا نى النقيط ‪ .‬فقيل ‪ :‬يجوز حكمه ‪ .‬وقيل ‪ :‬لانجوز ‪.‬‬ ‫والتهم لانجوز أن يكون حا كنا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كل حا ك حكم حكما بالحق ‪ ،‬لم يكن اك غيره أن ينقضه ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يرى جورا بينا ‪ .‬ويجمع الملماء أنه خطأ ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ٣٣‬‬ ‫التول الرابع‬ ‫فى ذكر شىء من آداب القاضى و ذكر ما ينبغى له‬ ‫وإذا أراد الإءام أو التاضى أو الوالى أن مخرج إلىمجلس الحكم الذىحكم‬ ‫فيه بين الناس ڵ فلا يخرج حتى يقضى حاجته ‪ ،‬ويتوضأ وبتفذى شم يخرج إلى‬ ‫مجلسه ‪ ،‬وعليه السكينة والوقار ‪.‬‬ ‫وإنكان به غضب ڵ فلا يخرج احكم بين الناس ‪.‬‬ ‫وإن حدث به غضب بعد خروجه إلى مجلسه ء فليرجع إلى منزله ؛ ما روى‬ ‫ن‪:‬‬ ‫أ نه قال ‪:‬لا‪ :‬نك م الماك بين اثنين وهو غضبان ‪.‬وعنه‬ ‫عن النى( ‪.9‬‬ ‫[ نه فال ‪ :‬لايمذى القاضى إلا و هو”"شبمان ‪.‬‬ ‫فإذا وصل إلى الجمس ء فليس على من حضر من اجلس ‪ .‬ثم يأل اللهالهانية‬ ‫والعون والارشاد والعصمة والتوفيق ‪.‬‬ ‫ويكون فى مجلسه مستقبل القبلة ‪ 2‬لاحديث المروى‪“"٨‬‏ عن النى للتو أنال‪:‬‬ ‫الا لس ما استقبل به اللة‬ ‫لكل شىء شرف ‪ .‬وإن أشرف‬ ‫وإذا جلس إليه الخصوم أعرض عنهم هنهة حتى مجترىء قلو بهم ‪ 4‬وتنشط‬ ‫أ لسنتهم ‏‪ ٤‬ويذ كرون <جحهم ‪.‬‬ ‫‏) ‪ )١‬أخرحه الجاعة عن أف بكرة‬ ‫‏(‪ )٢‬اخرجه البيهق عن أف سعيد ‪ .‬وزاد ‪ :‬وريان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬؟خرجه الطبراتى فى الكير والحاكم عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ٣‬منهج ااطالبين ۔ ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‏‪ ٣٤‬س‬ ‫ويجلس الديان بين يديه ث ويساوى بينهما نى الجلس ‪ ،‬ولا رفم أحدها على‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫وإن تهيأ رجلان يجالسانه من أهل العلم والورع بحضمران الحكم ‪ .‬فإن زل‬ ‫أرشداه » وإن غفل عن الحق أخبراد ‪ .‬ويومان الصوم فهو أس له دنيا وأخرى‬ ‫ويعدل بين ا الخصوم ‪.‬‬ ‫ويستحب له أن ينظر بين التادمين أولا من الخصوم ‪.‬‬ ‫وإن أمكنه النظر والحكم بين المصوم ‪ ،‬فلينظر بينهما » ولا يؤخر ذلك ‪.‬‬ ‫ويستحب له أن يةمد الناس إلى أن ينتصف النهار ‪.‬‬ ‫ان محتمل من غير‬ ‫‪ .‬و هذا‬ ‫الذهو د للناس با لنها ركا‪٨‬‏‬ ‫الحكام يستحب‬ ‫و بعص‬ ‫ملال ولا ضجر ‪ .‬ولا تننيير حال ‪ .‬وتتكون النساء عند الحا ك أقرب من الرجال‬ ‫إلى الماك ‪ ،‬ليكون الصوت بدعاثهن إليه أقرب ‪.‬‬ ‫ويستحب للتاضى أن يشاور فى أمره العلاء بلسان العرب ‪ 2‬وبكتابارله وسنة‬ ‫نبيه س وآثار السلف من المسلمين ‘ واختلاف أقاويلهم ‪.‬‬ ‫ويكون عاقلا ‪ .‬فى نسخة ‪ :‬عالما يعرف القياس ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا ممكن هذا فى رجل حتى يكون عارم‬ ‫الكلام ووجوهه‬ ‫ولا محرف‬ ‫بلسان العرب ‪ ،‬وحتى يكون مأمونا نى دينه ‪ .‬ولا يقصد إلا قصد الحق عنده ‪.‬‬ ‫ولا يقبل ممن كان عنده شي أشار به إليه على كل حال ‘ حتى خبره أ نهأشار‬ ‫‏‪ ٣٥‬۔‬ ‫أو سنة ‪ ،‬أو إجماع أو قياس على أصل عجتمع عليه‬ ‫به » من حق لزم ‪ 7‬أكوتاب‬ ‫وينتار هل يحتمل ‪ .7‬غير الذى قال ‪.‬‬ ‫فإن لم يكنمحتمل غير الذى قال » أو كانت سنة ولم ختلف فرىوايتها قبله ‪.‬‬ ‫وإذا ورد عليه مشكل من الأمر أحضر له أصلا من‌الكتاب والسنة و إجماع‬ ‫الأمة ‪ .‬وسألهم عنذللك ‪.‬ولا حكم حتى نةبين له حجة يحب علمه أن حكم سها‬ ‫و يحب على الماك أن يسوى بين الخصمين ى فى الكم } والنظر ص ‪1‬‬ ‫تايه » والاسياع منهما ى وحسن الإة‪,‬ال عليهما » حتى تنفذ كل واحد <حته ‪.‬‬ ‫والذى ينبغى للحكام أن يشهدوا العدول على أحكامهم التىحكموا بها لاناس‬ ‫بؤخذ‬ ‫و الأ‪ :‬عمان و الأموال و حو ذلاک س فى أيام جواز ذللك مهم ‪.‬‬ ‫الذر اهبص‬ ‫هن‬ ‫بذلك بعد زوالحم ‪.‬‬ ‫وكان أ بو مروانقبل ارنفاعه مصنحار يكقبللناس ما ورد عليه من أمورهم‪،‬‬ ‫نشهد بذلاك لأهله ى على قدر‬ ‫ويشهد على ذلاك ‪ .‬ومما كان يشهد به أحكام م ت‬ ‫ما ورد علميه ‪.‬‬ ‫حكم إلى بعض القرى &‬ ‫ومما يفعله الا ك أيضا إذا أنفذ من عند الا ك‬ ‫كتب نظير ما يكتب به فى كتاب عنده ؛ لأن فى ذلات استحاطة إذا احتاج‬ ‫من بم ذلك ء أن يعرف كيف صح ذلك عنده ‪ .‬وكيف الأمر فيه » وجده ثمايعاً‬ ‫عنده على وجهه ‪ .‬ويستودع الحاكم الرجل كتب التعديل ثم يقبلها عنه وإن‬ ‫م بحفظها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫وينبغى لاحاك إذا تنازع إليه خصيان» فاستحاف أحدهما للأخر أن يثته نى‬ ‫دفتره ؛ لثلا ير جم يستحاغه مرة أ خرى » ويشهد له ك ويكتب له بذلك ‪.‬‬ ‫وكان محمد بن محبوب يرى أن يكتب له ‪:‬‬ ‫م الل الرن ارحيم ‪.‬‬ ‫هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان » والى الإمام فلان ابن فلان ‪ .‬وعلى مصر‬ ‫كذا ء فى يوكمذا من شهر كذا من سنة كذا ‪ .‬وأشهد عليه شهود المساهمين ك‬ ‫فى صدره ث أو أسغله أ نه حمر لى فلان ابن فلان ى وفلان ان فلان » فادعى فلان‬ ‫على فلان كذا ‪ 2‬فدعوته بالبينة ‪ 2‬فأنزل إلى يميغه ث وأبطل بينته ى واستحلفته له‬ ‫برأ يه ومطلبه ‪ 0‬عين المسلين على ما ادعى من هذا الحق » فحلف له ‪ .‬وبرى” فلان‬ ‫هذا من دعوى فلان هذا وأبراه ‪ .‬وحكمت له بالىراءة منه » وقطعت عنه حجة‬ ‫فلان امن فلان فى هذا الحق ‪ .‬وشهد له عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك كل ماجرى علىيديه من الأحكام‪ .‬وكذلك ماصح معه من الحقوق‬ ‫وفرائض النساء والأيتام والأغياب وجمع ماحكم به ‪.‬‬ ‫وليس على الهاك مين لمن حكم عليه ء ولا على الشهود ‪.‬‬ ‫وإذا رأى الحا ك من رجل أنه يتعنت رجلا بالأمان » شيتا بعد شىء » احتتج‬ ‫عليه الحاكم أنى لا أستحلفه اك إلا يمينا واحدة ‪ .‬فاجمممطالبك كلها حتى أستحلقه‬ ‫لك علها يمينا واحدة ‪ .‬وقد فعل ذلاك محمد بن محبوب وحكم به ‪.‬‬ ‫ولا ينبنى لاا ك أن بمازح أحدا فى مجاس الحكم ‪ ،‬ولا يسار" جليس‬ ‫‪.‬‬ ‫واللحصياء قرامه‬ ‫‏‪ ٣٧٣‬۔‬ ‫ولا ينبنى لاحاك ث من إمام وال أد قاض ‪ :‬أن يبيع أو يشترى ماكان‬ ‫حكانا ‪ .‬ولكن يولى ذاك غيره من يثق به ‪ ،‬لقول النى ملة ‪ :‬ماءدل وال‬ ‫ولا يستعير ‪,‬‬ ‫اجر فى رعيته » ولا استقرض من أحد الخصوم » ولا من أهل عمله‬ ‫دابة ولا غيرها ‪ ،‬إلا من صديق كان يستعير منه ‪ ،‬أو يقترض من قبل أنيستقنى‬ ‫وليس خاصم إليه فى شىء‪.‬‬ ‫ويكره ل حا ك أن حكم وهو متغير القلب ‪ ،‬لجزع مفرط ‪ ،‬أو ذرح مقرط ا‬ ‫أو مرض متلق ‪ ،‬أو نعاس غالب ‪.‬‬ ‫ق الأحكام إذا سعل عنها ‪ .‬وكان شر يح يةو ل ‪ :‬إما أقذى‬ ‫و يكره له أن يفت‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا أف‬ ‫وأما الئتيا فى ساثر أمور الدين غير الأحكام » فلا بأس عليه إذا أفتى بعل ‪.‬‬ ‫ويكره لاحا ك أن يضيف أحد الحصمين دون الآخر ؛ لما روى عن على ان‬ ‫أبى طالب أنه قال ‪ :‬نهانا رسول الله ظلمة ك أن نضيف الحصم إلا ومعه خصمه ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫سلما‬ ‫ك‬ ‫متعطفا‬ ‫(‬ ‫رحيا‬ ‫ك‬ ‫متثبنًا حاما متك‪ .‬قاا‬ ‫يكو ن‬ ‫ك أن‬ ‫و ينبعى لاحا‬ ‫والحبيب‬ ‫ك‬ ‫< والرفيع والفيض‬ ‫بين القرى والضعيف ‘ والوضييعم رالشريف‬ ‫يسوى‬ ‫والبغيض ‪.‬‬ ‫وليكن مقصده لله تعالى فى حَكمه ‪ ،‬من غير أن يعبأ بكلام أحد من الناس‪.‬‬ ‫ولا بحتفل بالعواتب ‪ ،‬وليض لأمر الله ث ويتوكل على الله الحى القيوم الذى‬ ‫لاععوت ‪ ،‬ويسمح مابينه و بين الناس ‪ .‬والله بعباده لطيف خبير ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫حظه من الرفق‬ ‫وررى عن أف الدردا ‏‪ ٠‬عن النى ل‪ :‬أ نه قال ‪ :‬من ‏‪ ١‬عطى‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لير‬ ‫من‬ ‫<ن‪٨‬‏‬ ‫من الرمق ك ومد حرم‬ ‫<ظ;ه‬ ‫حرم‬ ‫الثغر ‪ .‬ومن‬ ‫من‬ ‫فقد ‏‪ ١‬عطى <له‬ ‫وينبنى لجا ك أن يأخذ بكل خصلة حميدة ‪ 2‬وبترك كل خصلة ذميمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حوز إجا ك أن بعود المرضى ‪ ،‬ويشيع الجناز ى ويأنى مقدم الغائب؛‬ ‫لأن النى صل كان يفعل ذلاث كله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحب اا ك أن يجلس لقضاء فى مكان فسيح بارز ؛ يصل إليه‬ ‫؛‬ ‫هن غر عذر‬ ‫ولا محتجب‬ ‫وسط البلك الذى يبقذدى فيه ‪.‬‬ ‫كل [ حد ‪ .‬وبكون ف‬ ‫لما روى عن النى ظلال أنه قال ‪ :‬مونلى شيتا من أمور الناس ‪ ،‬فاحتجب‬ ‫‪.‬‬ ‫دون حاجتهم وفاثتهم حجب الله دونحاجته وفةره بوم القيامة‬ ‫ك‬ ‫ويستحب له أن يكون مجله » حيث لايتأذى فيه نحر أو برد ‪ 2‬أو دخان‬ ‫أو رح منقنة ‪.‬‬ ‫ويكره الجلوس فى المسجد لقضاء ؛ لما روى معاذ عن النى طلة أنه قال ‪:‬‬ ‫جذبوا مساجزك صبيانكم ومجا نينكم ‘ ورفع أصواتكم ‘ وخصوماتكم‬ ‫وسل سيرفسكم وشراءك و بيعكم ‪.‬‬ ‫وحدودك‬ ‫فإن اتفق جلوسه فى المسجد لغير الكم ع واتفقت حكومة الائنين ع فلا بأس‬ ‫الحكم بينهما نى المسجد ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود والتزمذى عن أبى مريم ‪ .‬وهو عند أحد والماك والطبرانى‪. ‎‬‬ ‫وأ كثر قول المسلمين بجواز القضاء فىالمسجد » وفى كل مكان يمكن فيهالتضاء‬ ‫مانلمصر الذى استتذى عليه كان فى بيته » أو فى طر يوبق أو غيره ‪.‬‬ ‫حا ك أنيتخذ حاحبًا ك اخذ حاجبًا أميتاحاذقا ‘ بعيدا‬ ‫وإن دعت الحاحة‬ ‫من الطمع ‪ .‬ووصيه بتقديم من سبق إليه من الخصوم ‪ .‬ويتخذ مكانا جاسن فيه‬ ‫إن احتاج إلى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن احتاج إى كاتب اخذ كاتبًا ‪ 2‬عار عما يكاتب به القضاة والحكام ‪.‬‬ ‫وما يكتبه من المحاضر والصكوك ‪ .‬ولا يكون الكاتب إلا عدلا مرضا ‪.‬‬ ‫وبلغنا أن سعيد بن البث ركان كاتبا موسى بن على » رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وكان زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وعثمان بن عفار ومعاوية‬ ‫‪.‬‬ ‫ان أف سفيان وغيرهم ‪ 4‬كتا يا لرسول الله ت‬ ‫وينبغى له أينكون معه ترجمان عالم بالاغات إذا ورد إليه حكم بين اثنين‬ ‫رب ‪ 7‬ليهبر له عن خصوماتهم ودعاويهم ‪.‬‬ ‫غير أهل لذات‬ ‫ثابت كان تجرمان رسول الله لن‪. :‬‬ ‫ب نن‬ ‫وقد روى أ ن ره ‪7‬‬ ‫وينبغى لاحاك أن ينظر إلى فم الخصم ‪ ،‬حين يغطق بالدعوى أو الإقرار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجوز الكم فى الامل ‪.‬‬ ‫وللحا ك أن يؤدب بالضرب والحبس من امتنع من الحق وهو قادر عليه ؛‬ ‫() قال البخارى ‪ :‬باب ترجة الكام ‪ .‬وهل يجوز برجان واحد؟ قال خار<ة بن زيد‬ ‫اين ثابت عن أبيه ‪ :‬ان النى صلى انته عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود ‪ .‬قال ‪ :‬كتبت‬ ‫ين عوف ‪.‬‬ ‫على وعبد الرن‬ ‫‪ .‬وعنده‬ ‫امه‬ ‫كتبوا‬ ‫إذا‬ ‫‘‬ ‫كتبهم‬ ‫وأقراته‬ ‫أنئه عامه وسل‬ ‫لانى صلى‬ ‫بن عفان ‪ .‬‏‪ ١‬ھ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬ع ۔‬ ‫اروا عن النى مةطلة أنه قال ‪ :‬من رأى منك منكرا فليغيره بيده ‪ .‬فإن‬ ‫لم يقدر عليه فبلسانه ‪ .‬إن م ية‪.‬ر تليه نبتلبه ‪ .‬وذلاك أضعف الإنكار‬ ‫الإمام أبسط من يد غيره ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز لاحا ك أن حك بما علمه نى الحين الذى بكون فيه حا كما ‪.‬‬ ‫وأما علمه قبل أن بكون حاكا » فلا يجوز أن محك به ‏‪ ٠‬والفرق بينهما ‪ :‬أن‬ ‫سا علمه وهو حك ؛ إنما هو حق يثبت عنده ‪ .‬وصح فمجلسه احكم ‪ .‬وأيضا له أن‬ ‫نحكم فى المصر حيث شاء وكل ما صح معه فى مصره » فكأنما صح معه فى مجلس‬ ‫الحكم ‪ .‬وكل المدر مجالس له لاحكم ‪ .‬فلذلك جاز له أنمحكم ماعله ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ع القاضى أصح وأقوى من البينة ؛ لأن ابنة إنما توجب علما ‪.‬‬ ‫ظاهر] ‪ .‬ويجوز أن ينتاب فى باب من الأبو اب ؛ لعلنا بفنط الشهود » وقلة ورعهم‬ ‫بىانهم ‪ .‬وها عله الجاك لاينتلب فى الثانى ‪ .‬وقد تمتد الله الحا ك أن بحكم بما‬ ‫باخق وم يمون » ‪.‬‬ ‫يعلم ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬إلا همن ‪7‬‬ ‫لانة بملمه(') بين سعد بن أ بى وقاص وعبد الله من زمعة ‪.‬‬ ‫وقد حكم ال ى‬ ‫وعن ابن عباس قال [ اختم إلى النبى طعتثو رجلان } فوقعت الين على‬ ‫أحدها ‪ 2‬نلف‪ :‬والله الذى لا إله إلا هو ماله عنده شىء ‪ .‬فنزل جبربل عليه السلام‬ ‫على النى متلا ‪ .‬نقال له ‪ :‬إكنهاذب ى إن له عنده حقه ‪ .‬وأمره أن يعطيه حقه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد ومسلم والأربعة عن أنى سعيد‬ ‫و‪.‬سلم وغيرها ‪ .‬قال اين عيد البر‪: ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرحه الر‪ ,‬يع عن عائشة ‪ .‬وهو في اا‪,‬خارى‬ ‫‪ .‬قل شيخنا السالمى رضى النه عنه ‪ :‬والظاهر آنه‪‎‬‬ ‫سا منااصحابة‬ ‫جاء عن بضعة وعشربن‬ ‫ينكر ذلك ‪ .‬م‬ ‫قنى باء اف سعد أنها نراش زمعة لأنه‬ ‫فصل‬ ‫ولا ينبنى لاحاك أن بتعب نفسه بطول الجلوس ؛ لأن ذلك يمل ويسآم ‪.‬‬ ‫وكان رسول العليللمو يقول‪ :‬إلا كم والإفراد ‪ .‬قالوا ‪ :‬يارسول الله ‪ .‬وما الإنراد؟‬ ‫والمسكين فيتو ل ‪ :‬اعد‬ ‫قال ‪ :‬أن يكون أحد كم عاماا ى فتأ نى الأرملة والي‬ ‫حتى أنظر فى حاجتك ‪ .‬ويأتى الغنى والشربف ڵ فيقمده إلى جنبه ‪ .‬فيقول ‪. :‬‬ ‫ما حاجتك ؟ اقضوا حاجته ‪ 2‬وعيلوا بها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ 2‬لثلا يسبق‬ ‫قيل ‪ :‬ولا ينبى لاحا كم أن يسمع شكمة أحد إلا وه عه خصمه‬ ‫فى قلبه شىء يلق فيه الفل والنهمة على صا<به ي وهو طرف من المكائد ‪ .‬والله‬ ‫أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فما جاء من الأخبار فى التنليظ والتشديد فى التضاء‬ ‫و ليذبر القضاة والحكام من الركون إلى الدنيا ‪ ،‬والترغيب فيه‬ ‫قيل ‪ :‬إن النى هق وتف على خلق من أصحابه فقال ‪ :‬إنى لاأدرى لعلكم‬ ‫ستلون أمر هذه الأمة من بعدى ‪ .‬فن ولى منكم من أمر المسلمين شيئا ‪ .‬فاسترحم‬ ‫ذ يرحم » وحكم فل يعدل » وعاهد فلم يف ‪ ،‬فعليه ذضب الله ولعنته إلى يوم‬ ‫القيامة ‪.‬‬ ‫وقال وتو ‪ :‬مامن و ال بلى على عشرة إلا أوى به منلو لا وم القيامة » حتى‬ ‫و إل ‏‪ 0١‬الدف به الاسر‬ ‫‪ .‬فإن كان عادلا جا‬ ‫يوقف على جسر من جسور ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به سبعين خر يفا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫مظلم ح‬ ‫أسرد‬ ‫جب‬ ‫ف‬ ‫وعن عائشة قالت ‪ :‬سمعت رسول الله طَتلو بقوال ‪ :‬يؤتى بالقاضى بوم القيامة‬ ‫‪3‬‬ ‫بين(‪)٢‬‏ اثنين ف‬ ‫قد قضى‬ ‫لا يكون‬ ‫;& ما يتمنى أن‬ ‫الهاب‬ ‫فيلق من شدة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫والقاضى فى الاغة هو الحا كم ؟ قال الله تدلى ‪ « :‬إن السك إلا لله يقص‬ ‫الق وهو خير الفاصلين » ‪.‬‬ ‫وقال رسول لله ل‪ : :‬يوشك رجل يتمنى أ ه خر من السماء أو من الثريا‬ ‫ولم يل من أمور الناس شيثا ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه أحمد عن عمادة بن الصامت باختلاف فى بعض الألداظ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أحد‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٤٣‬س‬ ‫وعنه علاو أنه قال ‪ :‬لأبى ذر الففارى ع لما سأله الإمارة ‪ :‬يا أيا ذر إنى أراك‬ ‫ضعيفا ‪ .‬وإى أحبلث ما أحب لنفسى لا تولين مالاليق ‪ 3‬ولاتامرن على اثنين ‪.‬‬ ‫وعنه حلية أنه قال ‪ :‬من عقد عليه التضا«أ“فكأبما ذبح بغير سكين ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫ذثبه إذا أكل جاعدة غيره‬ ‫لا يكون الما كم حاكما حتى بكون إنصامه مرن‬ ‫كإنصافه من ذثبغيره إذا أ جكلاعدته ‪ .‬فإن لميفعل ‪ 2‬فعليه لمنة الله والملائكة‬ ‫والناس أجمعين ‪.‬‬ ‫وقال أبو مروان ‪ :‬سمعت رسول الهمل يقول‪ :‬من ولاه الله من أمر الناس‬ ‫شيا » فاحتجب عن حاجتهم ى حجب الله عنه حاجته ‪.‬‬ ‫على‬ ‫كل‬ ‫}‬ ‫واستهان عليه با لشفعاء‬ ‫القضاء‬ ‫وعنه شتللتو("[ زه قال ‪ :‬من طاب‬ ‫نقسه ‪ .‬ومن أكره عليه أنزل الله عليه ماسكا يسدده ‪.‬‬ ‫وعنه طللو أنه قال‪ :‬لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت‬ ‫إليها ‪ .‬وإن أتطيتها عن غير مسألة أعنت علها ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن الخطاب رحه الله ‪ :‬ما أحب أنأ كونك لسراج يضىء لاناس‬ ‫‪ .‬وذللك لمن حو ر ق حكه ‪.‬‬ ‫نقسه‬ ‫وحرق‬ ‫وأما من يعدل فى حكمه فهو كالشمس والقمر يضيثان للناس ء ولا ينقص من‬ ‫نورهما شىء ‪ .‬غ قل‪ :‬إن الحاكم ليكابد محر؟ ليا ‪ ،‬تخشاه أمواج تيارات الظل‪.‬‬ ‫الر‪: ‎‬‬ ‫ى‬ ‫وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬بي هريرة‬ ‫واين ماحه عن‪‎‬‬ ‫والترمذى‬ ‫أحد و‪ ,٦‬بو داود‬ ‫(‪ )١‬رواه‬ ‫بلفظ آخر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الخة إلا الذسانى عن أنس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرجه الشيخان عن أنس‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫“‪. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪,‬‬ ‫فترفعه مرة و خنضه أخرى ‪ .‬وقلما يكابر الذرق ر<ل و يوشك ان يغرق ‪ ،‬إلا من‬ ‫( وتفضل عليه برحمته ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عصمه‬ ‫وللتضاة غدا مو قف بين يدى الله تعالى » لايفكهم منه إلا المدل ‪.‬‬ ‫إلا‬ ‫فم‬ ‫‘ ‪ 1‬يعدل‬ ‫ولى [ م ةه قلت أ و كثرت‬ ‫من‬ ‫ثهة أ نه قال ‪-:‬‬ ‫البى صت ت‬ ‫وعن‬ ‫أ كبه ارله على وجبه النار ‪ .‬لا المينازع هذا الحا كميه نفسه ‪ .‬ولايتقوىبسلطان‬ ‫سلا‬ ‫‪ .‬و مر ليكن‬ ‫نثر ما أ مره ا زله به‬ ‫‪1‬‬ ‫ث‬ ‫عص ‪-‬‬ ‫لله ‪ :‬ما ‪ 1‬بأذن ‏‪ ١‬ه له به ‪ .‬و لا‬ ‫حليا متعطفا ريا » بسرى فى الحكم بين القوى والضعيف ى والوضيع والشريف‬ ‫وإذا قدر فليذ كر قدرة الله عليه ‪.‬‬ ‫والرفيع والحفيض ء والحبيب والبغيض‬ ‫وذكر عن لنى لائه( أنه قال‪ :‬التضاة ثلائة ‪:‬قاضيان فى النار ك أعوذ باله‬ ‫منهما ‪ .‬وقاض فى الجنة ‪ .‬فن قذى بغير حقى وهو يمل » فذلك فى النار ‪ .‬أعوذ بالله‬ ‫منها ‪ .‬وقاض قضى وهو لايعلم » فأهل حقوق الناس ء فذلك فى النار ‪ .‬أعوذ بالله‬ ‫منها ‪ .‬وقاض قضى بالحق ودو يملعه ‪ ،‬فذلك فى الجنة ‪ .‬اللهم اجعلنى من سكانها‬ ‫وأهل العمل لما‬ ‫فصل‬ ‫قال ابن عباس ‪ :‬قال موسى ‪ :‬رب أئ عبادك أحب إليك ؟‬ ‫فال ‪ :‬أ كرثرم لى ذكرا‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬يارب فأى عبادك أغنى ؟‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫=‬ ‫ه۔۔‬ ‫ه س‬ ‫(‪ )١‬رواه ابن ماجه وأبو داود عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥‬‬ ‫قال ‪ :‬الراضى يما أعطيته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يارب ذأى عبادك أحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى محكم على ‪.‬فسه كا محكم على الناس ‪.‬‬ ‫وروى عن بعض الدابة أنه مر على ةض يقضى نتال له ‪ :‬أتملى اذاسخ‬ ‫والمنسوخ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬هلكت وأهلكت ‪.‬‬ ‫وقال هاشم بن غيلان ‪ :‬لاينبغى لارجل أن بتعد لاقضاء حتىيكون عالما بتأويل‬ ‫القرآن وتفسيره ڵ و ناسخه ومنسوخه ‪ ،‬ومحكمه ومتشابهه ‪ .‬وحتى يكون عالما بالسنة‬ ‫وآثار الأمة أهل العدل من الم‬ ‫وفيل ‪ :‬جعل أ بو الدر داء قاضيا ‪ .‬فكتب إليه رجل من المسلمين ‪:‬‬ ‫أما بعد فقد بلننى أنك جعات<" طبيبا ‪ .‬فإن كنت تبرىء الناس } فنعم‬ ‫ما أنت ‪ .‬وإن كنت ‪.‬تطمببا فاحذر أن يموت على يديك أحد من الناس ‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬وكان أبو الدرداء إذا قذى بقضاء فشك فيه ‪ .‬ار ‪ :‬متطبب والله‬ ‫ن‪:‬‬ ‫متطبب ‪ .‬ردوا عل الخصوم ‪ .‬وقيل ‪:‬إن عليا قال ‪ :‬بعثنى(" رسول الله‬ ‫إلى المن لأفضى بين النان ‪ .‬فقلت له ‪ :‬إنى لاعلم لى بامضاء ‪ .‬قال ‪ :‬فضرب بيده‬ ‫صدرى ثم قال ‪ :‬الاهم اهد قلبه » وثبت لسانه ‪ .‬قال ‪ :‬فا شككت بعدها فى القضاء‬ ‫حتى جلست مجلى هذا ‪ .‬؛ الله أعلم ‪.‬‬ ‫الفارسى ‪.‬‬ ‫النى كتب سلمان‬ ‫‪ .‬والر<ل‬ ‫سعيد‬ ‫حمى دن‬ ‫ع‪٠,‬‏ن‬ ‫‏) ‪. ( ١‬أخرحه مالك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرجه اب نن ماجه ع على‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫فصل‬ ‫الحسن البصرى قال ‪:‬كان يقال‪ :‬لأجر حا ك يوما أنضل من أجر رجل يصلى‬ ‫فى بيته سبعين سنة ) أو ستين سنة ‪.‬‬ ‫‪ : 71‬رأى شريح رجلا يعيب القضاء فقال له ‪ :‬أتميب شيا أوتيه داود‬ ‫النى عليه السلام ‪.‬‬ ‫نى بعض الرواية عن النى طللاقو('ك أنه قال ‪ :‬إن الماك إذا اجتهد فأصاب‬ ‫الحق » فله عشرة أجور ‪ .‬وإن أخطأ فى شىء يجوز فيه الرأى ء فلا يضمن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أفضل امعروى إغائة الابورف ث وإنصاف الضعيف من الظالم‬ ‫الشريف ‪.‬‬ ‫وعن النى ل أنه أمر رو بن العاص أن يقضى بين قوم ‪ .‬فقال عمرو ‪:‬‬ ‫أقنى يا رسول الله وأنت حاضر ؟ نقال ‪ :‬اقض بينهم ‪ .‬فإن أحسنت فلك عشر‬ ‫حسفات ‪ .‬وإن أخطأت فلك حسنة واحدة ‪ .‬ولعل معناه أن رد الحق ‪ 2‬ويقصده‬ ‫ودو يعلمه » نبزل لسانه بيره » مسكون سالما مناللأم نيا بينه وبين اله ‪ .‬والضمان‬ ‫فى ييت المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أصحاب الجنة ثلائة ‪ :‬ذو سلطان عادل » ومؤمن ضعيف متمقف ص‬ ‫وغنى متصدق ورحيم القلب لكل قريب ومسلم ‪.‬‬ ‫وقال اانى وولاة ‪ :‬للقسطون يكونون على مناإر من نور ‪ .‬واملقسطون هم‪.‬‬ ‫أهل المال الذين يعدلون فى حكمهم وأهاهم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ابن ماجه عن عمرو بن العاس‪ .‬وذ كر‪ :‬فله أجران ‪ .‬وهو فى الشيخين أيضا‪. ‎‬‬ ‫سبيل‬ ‫ف‬ ‫ا غزو‬ ‫ان‬ ‫هن‬ ‫إلى‬ ‫احب‬ ‫وعدل‬ ‫محى‬ ‫أقذى‬ ‫المسلمين ‪:‬‬ ‫عص‬ ‫وقال‬ ‫‪١‬‬ ‫اره سنة‪. ‎‬‬ ‫الأشعرى ‪ :‬إن القضاء‬ ‫وقيل ‪ :‬كتب عمر بن الطاب رحمه الله إلى ف موسى‬ ‫فى مواطن الحق ‪ ،‬مما يوجب الله به الأجر ‏‪ ٠‬و جسم به الذخر ‪ .‬هن خلصت نيته‬ ‫فى الحق ولو على نقسه ث كفاه الله ما بينه وبين الناس ‪ .‬والله لايةبل من الباد إلا‬ ‫ماكان خالصاً له ‪ .‬والله المطلع على العباد رأعمالهم ونياتهم ‪ .‬وهذا الذى ذكرناه به‬ ‫كفاية لمن أراد الله به الهداية ‪.‬‬ ‫والذى نقوله وحبه لمن ناصحنا فى الله أنه إذا أراد الدخول فى الأحكام أن‬ ‫ينظر أهل زمانه » ومن كان فى عصمره من إخوانه ‪:‬‬ ‫فإن كان رى أنغيره أقوى منه علما ى وأحد فهم ‘ وأضبط حزما فىالأ‪.‬ور‬ ‫منه ڵ أن يعتذر و يست‌فى من أراد منه الدخول فى الأحكام ‘ نظرآ منه يه و لعبادهك‬ ‫ذيا براه أقرب لاحق وأعز ‪.‬‬ ‫و إن كان برى أنه فى زمانه وعصره ‪ ،‬المقدم فى إخوانه من أهل مصره ‪،‬‬ ‫ويةو قهم علما وفهم ‪ 4‬وضبطاً فى الأمور ‪ ،‬أن لايعتذر من الدخول ‪ ،‬ويترك‬ ‫الأحكام ضائعة ك وأمور الإسلام غير جامعة ى وسبل الحق دارسة ء وشوارع الدبن‬ ‫طامسة ث رغبة فى الراحة العاجلة ى عوضا من الياة الباقية الآجلة ‪.‬‬ ‫وليكن دخوله فى الأحكام احتساباً لله » وابتناء مرضاته ص لا رغبة فى الدنهاء‬ ‫ولا طلبا لارياسة ص ولا لاستخدام الناس ث وحرف وجوههم إليه ى واستجلاب‬ ‫نفعهم له ‪.‬‬ ‫أن يعتذر‬ ‫وبكون اعتقاده أنه متى ما وجد من هو أعلى منه منزلة ى الاسلم‬ ‫إليه ‪ ،‬ويستعفيه ‪ 0‬ويطلب منه المعذرة » بسلامة صدر » وطيب نفس ‪.‬‬ ‫فإن دخل عهلذه الصفة ‪ 2‬ولم يقض إلاحق وعلم » فنرجو له من الله السلامة‬ ‫ولا يصيع عند الله إحسان محسن } نصح لله } واتق الله ‪ 4‬وتورع عن محارم الله غ‬ ‫واجتنب مابسخط الله ‪ .‬فإن الله لايضيع أجر من أحسن علا ‪ .‬والسلام على من‬ ‫اتبع المدى ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫جه‬ ‫٭؛ ج‬ ‫القول السادس‬ ‫فى الابتداء ومعرفة المدعى من المدعى علميه‬ ‫فإذا أراد الحا ك أن يقذى بين الخصوم ‪ ،‬وجلس مستقبل الةبلة ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫سم الله الرحن ارحم توكات على الله » واستعنت بالله ‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا‬ ‫باله الدى العظيم ‪ .‬وصلى الله على رسوله محمد النبى وآله وسلم ‪ .‬اللهم اهد قلى وثبت‬ ‫لسانى ‪ .‬م تنظر بين الخصوم واعرف المدعى من المدعى عليه ‪.‬‬ ‫وقد اختلف المسلمون فى الاستدلال على معرفة المدعى من‌المدعى عليه ‪ .‬وميزوا‬ ‫ذل بأصول يذهبون إلها ‪ 2‬وأحكام يبنون علها ‪ .‬فتال بعضهم ‪ :‬المدعى هو الذى‬ ‫إذا ترك الخصومة ترك ‪ .‬والمدعى عليه إذا رك الخصومة لم يترك ص إلا آن يقر‬ ‫بالشيء لادعى عليه فيه » أو يسلمه للمدعى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المدعى ‪ :‬الطالب ‪ .‬والمدعى عليه ‪ :‬المطلوب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المدعى ‪ :‬من ادعى الأصل ‪ .‬والمدعى عليه ‪ :‬من ادعى أمرا حادثا ‪.‬‬ ‫وهذا ليس بعام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المدعى من حسن أن يطالب بالبينة » ولا محسن أن يطالب المدعى‬ ‫عليه بالبينة على الإنكار ‪.‬‬ ‫الظاهر‬ ‫خالالى الظاهر ‪ .‬والمدعى علمه ‪ :‬هن‬ ‫وقمل ‪ :‬المدعى‪ : :‬من ندعى ما هو‬ ‫‏‪( ٩‬‬ ‫ح‬ ‫الطا لين‬ ‫‪ -‬ملهج‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏)‬ ‫تيل ‪ :‬إن الدعاوى على ثلائة أضرب ‪ :‬أحدها لايجوز أن تسمع أصلا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫داك أن يدعى رجل على رجل ئ أ نه وعذه أن هبه أو يتصدى علمه‬ ‫ومثل‬ ‫< أ زه ملوكه ‘ أو‬ ‫النسب‬ ‫غر دبا مشهور‬ ‫رحلا‬ ‫‘ أو ياعى‬ ‫لامحل‬ ‫أو يدعى شا‬ ‫رجلا أ كبر منه سنا أنه ولده ‪ .‬وأمثال هذا الذى لايمكن أن يكون ‪ ،‬فلا تسمع‬ ‫فيه الدعوى » ولا يطالب فيه المدعى بالبينات ‪.‬‬ ‫ودعوى مسموعة ‪ .‬ويطالب فبها للاعى بالبينة ‪.‬‬ ‫وذات مثل رجل يدعى علىرجل حقا فى مال أو متاع » أو أصل من الأملاك‬ ‫أو الحيوان فى يده ‪ .‬ويمكن أن تكون له ء فيطالب المدعى فى ذلث بالبينة ‪ .‬نإن‬ ‫أمزها وطلب مين المد مكر ثكان له عليه المين ‪.‬‬ ‫ودعوى مسموعة ‪ .‬ولا يطالب فها المدعى بالمينة ‪.‬‬ ‫وذلك مثل رجل فى يده رجل أو امرأة لانم أمرهما إلا أنهما ى خدمته‬ ‫ويهمرفهما ذ يشاء » ويريد مصنفائعه ث م يدعيان الحربة فهما حران ‪ .‬ولا يكلنان‬ ‫البينة على دعاوبهما ‪ .‬وكذلث الرجل يطلق المرأة طلاما ‪ ،‬بملك فيه الرجمة فيردها‬ ‫بعد شهر ‪ ،‬أو حسة وأربعين نوما فتدعى انقضاءالعرة ى فإنها تبين منه ص ولاتكلف‬ ‫على ذلك البنة ‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل لمسلم يكون له أولاد مسكون ومشركون } فيمؤوت فيأتى‬ ‫أولاده من أدل الشرك } قبل أن يقسم مال أبهم ‪ 2‬ويدعون أنهم أسلموا قمل‬ ‫موت أ بهم » فإنهم رثون مع بنيه المدين ‪ 2‬ولا يكلفون البينة أنهم أسلموا قبل‬ ‫التو مين ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و به‬ ‫‏‪ ٠‬والله أع‬ ‫اق‬ ‫وأشباه‬ ‫[ م‬ ‫موت‬ ‫‪ © ١‬۔_‬ ‫‏_‬ ‫التول السابع‬ ‫ى الحكم بين للدعى وللدعى عليه‬ ‫والبينات والأيمان فى ذلك‬ ‫وقالوا ‪ :‬إذا وصل إلى الحاكم المصرم فى المنازعات التى تجرى بينهم ‪،‬‬ ‫والدعاوى فى الأموال والمروض والحيوان والأبشار ك فيا أمكن حمله ووصوله إللى‬ ‫فعلى الخصوم توصيلهوتبليغه وتوقيفه بين يدىالحا ك } لينظر فيه ض وحكم‬ ‫الا ك‬ ‫بما رى من الحق فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما ما لا يمكن حمله ‪ 2‬ولاالوصول به إلى الحا ء بث الحاكم إلي‌عدولا‬ ‫ينظرون ويتفون عليه » ويعلمون الحا كميذلك ‪ .‬وإن بعنهم ليقفوا عليه ‪ ،‬وحكموا‬ ‫ده فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا حضر الصمان ص فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى ص وطلب‬ ‫الإنصاف إلى الحاكم ڵ فإنه يسمع من المدعى الأول ‘ حتى ينقطع الحكم بينه‬ ‫ونين خصمه ثم يسمع من الثانى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬له الخيار فى ذلك أيهما شاء استمع مغه ‪ 2‬وبدأ بإنصافه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على آخر دعوى س ثم ادعى الآخر على المدعى دعوى من‬ ‫وجه آخر ‪ ،‬بدأ بإنصاف المدعى أولا ‪.‬‬ ‫فإن أقر له خصمه بدعواه ث أو أقام عليه البينة عند الماك برعواه ‪ ،‬أمره‬ ‫الما كم بتسلم الذى صح له عليه بالإقرار أو البينة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪6٥٢‬‬ ‫فلا حجة له بهذا ‪ .‬وعليه‬ ‫فإن قال أنصغفنى من خصمى حتى أسلم إليه حقه‬ ‫أن بأخذه بالحق الذى صح عليه لحصمه » إلا أن يكون له عذر بإفلاس أو غيره ‪.‬‬ ‫فإذا أوصل هذا المدعى إلى ماصح له من خصمه وفرع منه ‪ ،‬أخذ فى إنصاف‬ ‫خصمه فيا يدعيه عليه أيض » وصنع له مثل ما وصفت ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقالوا ‪ :‬إذا ارتفع إلى الحا كم رجلان » يدعى أحدهيا دارا أو أرضا فى يد‬ ‫الآخر ء وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بمائة درهم } ونقده الن ‪ ،‬وقد مات أبوه‬ ‫نجحده المدعى عليه البيع ! فإنه ينبغى للحاكم أن يكلفه البينة على أنه لايعل لأبيه‬ ‫‏‪ ١‬ليه ‪.‬‬ ‫وارثا غيره ‪ .‬فإذا أقام البينة على ذلك قضذى له الحا كم باز ار ودفعها‬ ‫وكذلاكث إذا ادعى‌دار] أو أرضا فيد رجل ‪ 2‬يزعم أن أباه قد مات وتركها‬ ‫ميرانا ‪ .‬والذى فى يده الدار أو الأرضمةرة بها للميت ى غير أنه لايعرف له وارثاً‪،‬‬ ‫فأقام للدعى بينة عدولا أن فلانا صاحب تلك الدار أبو هذا » وأن هم ذا ابنه‬ ‫يز شهادتهم على نسبه ذلك ك‬ ‫حا ك أن‬ ‫لايملمون له وارثا غيره ‪ .‬فإنه ينبنى‬ ‫ويدفع ا ليه الدار ‪.‬‬ ‫لامجدون منه بدأ يشد‬ ‫وإن كانت البينة ‏‪ ١‬يدركوا أباه ؛ لأن عامة الناس‬ ‫بعضهم لبعض ‪ .‬وهذا من طريق الشهرة والاطمئنان ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادعىرجل ميرائًا فيد آخر ‪ 2‬فأقام البينة على أنه فلان ابننلان‬ ‫_ ‪_ ٥٣‬‬ ‫وأن الميت فلان امن فلان ع يلتقيان إلى أب واحد ‪ 2‬وأنه وارثه لايهلمون له وارثا‬ ‫غيره ‪ .‬فإنه ينبقى لاحا كم أن يقنى له بالميراث ‪.‬‬ ‫وإنجاء أحد بعد ذللك إلى الا كم ‘ فأقام عخده البينة أن ذلك الميت ابنه أو‬ ‫أبوه ولا وارث له غيره ‪ .‬فإنه ينبنى للحا كم أن نجعله أولى باليداث من الأول ء‬ ‫و يأمر بدفعه إليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا جاء رجل آخر ‪ 2‬فأقام البينة أن لميت فلان ابن فلان ث ينسبه إلى‬ ‫أب آخر ‪ ،‬وقبيلة أخرى ى وأن فلان ابن فلان ابن هه لايعلمون له وارئا غيره ‪،‬‬ ‫فلا يابنى لاا كم أن محول نسبه ‪ 2‬بمد أن ثبت من فخذ أو أب ؟ لأن الشهادة‬ ‫الأولى ثابتة والأخرى معارضة ص ولو جاز أن ينتقل نسبه بمد أن ثبت من فخذ أو‬ ‫أب ؛ لأن الشهادة الأولى ثابتة والأخرى معارضة ‪ .‬ولو جاز أن ينتقل نسبه إلى‬ ‫أب ثان وقبيلة أخرى لجاز لثالث ورابع إلى مالا نهاية له ‪.‬‬ ‫ولا ينبغى لاحا كم أن يكلف الشهود فى المواريث ء أن يشهدوا أنه لا وارث‬ ‫له غيره » لأن هذا غيب ‪ .‬وإذا شهدوا أنهم لايعلمون له وارثا غيره ‪ ،‬ثبت ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادعى رجل موت أبيه وأقام على ذلاث شاهدين ‪ ،‬أن أباه قد‬ ‫مات ع وجب على الحا كم أن حيز شهادة شهوده ث ويقضى له ميراث أبيه ‪ ،‬إن‬ ‫‪.‬‬ ‫غبره‬ ‫يكن معه وارث‬ ‫و كذلك قيل ‪ :‬إذا ارتفع إلى الما كم رجل فادعى دارا أو أرضا أنها لجده ‪2‬‬ ‫وأقام على ذلك البينة أنها لجد هذا ‪ 2‬وأنه مات وتركها ميرانا ‪ 2‬ولم يقولوا ميراثا‬ ‫‪ ٥ ٤‬س‬ ‫‏_‬ ‫لهذا ولا لأبيه ‪ .‬فإن شهادنهما فى ذك غير جانزة ‪ ،‬من قبل أنهم لمبحرزوا الميراث‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقولوا تركها هيرائًا لهذا‬ ‫و‬ ‫هذه الأرض أو‬ ‫ك وك‬ ‫وكذلك إن قلوا ‪ :‬إن نلانا حل هذا المدعى مات‬ ‫هذه الدار ميرامّا لأهذا » لايعلمون له وارنا غيره » فلا ينبغى للحاكم أنمجعل‬ ‫لهذا شيما إلا أن يثهدوا أن أب هذا مات ‪ 2‬وتركها ميرائنا ‪ 2‬لهذا لايهلمون له‬ ‫وارثا غيره ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقام البينة على أرض أو دار ‪ 2‬أنهاكانت لجده ‪ 2‬وأنه مات‬ ‫وترك نصيه من هذه الدار ميراثا له ‪2‬‬ ‫ميراثا لأبيه وعمه } ‪ 17‬مات ا بوه‬ ‫‪7‬‬ ‫ولا يعلمون له وارنا غيره »ثم أقام عمه البينة أن أخاه والد هذا مات قبل أبيه »‬ ‫وأن أباه قد ورث من ماله السدس ڵ ‪ 2‬مات أ بوه ذورثه هو } وأقام البينة على‬ ‫دلك ‪ .‬فإنه يلبى للحا كم أنيقضى مها للمدعى الأزل ‘ وأن مجز شهادة شهوده ؛‬ ‫الأخرى معارضة ‪.‬‬ ‫لأن شہهادنهم تامة والشهادة‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬يبطل ذلثكله ى ولا يقبل من البينتين شىء ؛ لأن إحداها‬ ‫كاذبة حتى تعلم الصادقة منهما ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يكون ميراثشهما بمنزلة ميراث الفرقى والمدعى ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أقام رجل البينة على ميراث رجل ء أنه مات يو‬ ‫كمذا كذا &‬ ‫وورثه ابنه هذا ‪ .‬ولا يعلمون له وارثا غيره ڵ ش أنامت امرأة البينة أنها تزوجت‬ ‫‪ .‬يوم كذا وكذا ‪ 6‬بعد ذلاث اليوم والشهر والسنة ص ثم مات بع_د ذلك ‪ .‬فإنه‬ ‫ينبغى لاحا كم أن يبطل شهادة شهود المرأة ‪ 2‬ولا يقضى لها بشىء ؛ لأن مونهو ‪-‬ب‬ ‫فى الوقت الأول ‪ .‬والبينة الأولى ‪.‬‬ ‫ولو جازت بىنة المرأة } ش جاءت امرأة أخرى ص فأقامت البينة أنه تزوجها‬ ‫بعد ذلك الوقت ‪ ،‬وأنه مات بعد ذلات لجاز لانية وثالثة إلى مالا نهاية له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ ،‬وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان فادعى أحدها أرضاً أو دارا فى يد‬ ‫الآخر ى وأقام شاهدين فشهد أحدها أنه اشتراها مغه بمائة درهم ك وشهد الآخر أنه‬ ‫وهسها له ي وقبضها فينبغى حا ك أن لايقضى له بشىء ء وأن يبطل شهادة شاهريه‪،‬‬ ‫لأنهما اختلفا ؛ لأن المدعى إذا ادعى شهادة أحدها نقد أ كذب الآخر ‪.‬‬ ‫وكذلك العروض كلها والحيوان والمتاع والأثاث والثياب ث من ادعى شيثا‬ ‫منه ‪ ،‬شم اختلفت بينته فيه على محو ما ذكرناه ى فبينته باطلة غبر جائزة ‪ .‬ولايقضى‬ ‫له شىء ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ارتفع إلى الإمام رجلان ‪ 2‬فادعى أحدها دارا فى يد الآخر }‬ ‫أنه وهها له ك وأنه لم يتصدق بها عليه ‪ 2‬وأقام على ذل البينة ثم أقام شاهدين على‬ ‫الصدقة ‪ .‬وقال ‪ :‬ل هه له قط ‪ .‬فلا ينبغى للماام أن قضى له بشىء ‪ ،‬لأنه قد‬ ‫بينته ‪.‬‬ ‫& وأ كذب‬ ‫نفسه‬ ‫قد [ كذب‬ ‫وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم يشترها قط ‪ ،‬م جاء بشاهدين على الشراء `‬ ‫&‬ ‫نقسه‬ ‫منه لنقسه ڵ فلا يأبغى للا مام أن بتخى له رشى ‪ .‬؛ لأنه قدأ كذ ب‬ ‫بنته ‪.‬‬ ‫ذب‬ ‫وأ ‪7‬‬ ‫‏‪ ٥٦‬س۔‬ ‫حاء رول ذللك بشهو د‬ ‫قط « ش‬ ‫مها عا‬ ‫يتصدق‬ ‫و إذا ادعى أنها هبة ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫‪ .‬فإنه ينبغى‬ ‫على الصدقة ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه لما جحدنى الهبة سألته أن يتصدق بها ع‬ ‫لحاك أن يجيز ذات لأن «سذا ليس بإ كذاب لنفسه ولا لبينقه ‪ .‬وكذلك‬ ‫‪ .‬والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫فيا تقدم من المسائل‬ ‫مه ه‬ ‫جه‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى كيفية معرفة الكم بين الصوم وما يفعله الحاكم‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ادعى رجل على رجل مالا فى يده أ نه له » ورفع عليه إلى الحا كم‬ ‫أمره الما كم بإحضاره ‪ :‬فإن أحضره ‪ 2‬وادعى عليه ذلك المال الذى فى يده ث أنه‬ ‫له سأل الحاكم المدعى عليه ‪ .‬فإن أقر له به أمره الحاكم أن يدفعه إليه ‪.‬‬ ‫وإن أنكره سأل الحاكم المدعى عن البينة ‪ .‬فإن قال ‪ :‬إن معه بينة أمره‬ ‫بإحضارها لوقت معلوم » وأمر خصمه أن بحضمر يسمع بينة خصمه ‪.‬‬ ‫فإن أحضمر بينة عادلة ث شهدت له بذلك المال ث وشهدوا به أنه لذى ادصاه‬ ‫ووصفوه حدوده وصفته } ثبت للمدعى على المدعى عليه ‪ 2‬وأمر الا كم الماعى‬ ‫عليه ‪ :‬أن يدفم ذلك المال إلى المدعى ‪.‬‬ ‫وإن احتج محجة وقال ‪ :‬إن معه بينة أمره الما كم إحضار بينته ‪ .‬فإن أحضر‬ ‫الذى فى يده المال بينة ‪ ،‬ثبت له أيضا المال الذى فى يده محجة يستوجب بها ذلك &‬ ‫حك له بما فى يده على قول من قال ‪ :‬إن بينة ذى اليد أولى من بينة المدعى ‪ ،‬وهو‬ ‫أ كثر القول هنا ‪.‬‬ ‫وإن ل يحضر المدعى عليه بينة حك بالمال للدعى الأول الذى صحت له بينة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بالمال ‪.‬‬ ‫له عليه المين ‘ حلف باله‬ ‫& كان‬ ‫فإن أراد المدعى علمه عين المدعى بعد ينته‬ ‫‏‪ ٥٨‬۔‬ ‫أن هذا المال له » ما لهذا فيه حق ‪ .‬ولا يعل أز شهوده شهدرا له بباطل ‪ .‬وذلك‬ ‫به أن بحد المال محدوده ) ومحلف عليه(‪.‬‬ ‫وإن أعجز للاعى البينة على ذلك المال ‪ 2‬فله عليه المين أن هذا المال له » مالهذا‬ ‫فيه حق ما يدعيه عليه » وإن رد للدعى عليه المين إلى المدعى حلف بالله أن هذا‬ ‫لال له مالهذا فيه حق مما يدعيه عليه » ثم حك به لمن حلف عليه منهما » ويصرف‬ ‫الآخر عنه ‪.‬‬ ‫وإن قالكل واحد منهما ‪ :‬أنا أحلف ءكان المنكر أولى بالمين ص والمدعى‬ ‫تنبت بينة المدعى فى ذلك المال ول تعدل » فاحقتج أن معه‬ ‫أولى بالبينة ‪ .‬وإن‬ ‫ينة أخرى » أجله الحاكم أجا بقدر مامحضر بينته ‪ ،‬وأمر خصمه أن يوافيه‬ ‫للأجل » وحجر المال على المدعى عليه أن لايزيله حتى ينتطع الحك بينهما ‪ .‬وهذا‬ ‫إذا ادعى بيدة معروفة قد سماها ‪ 2‬فيؤجل بةدر ما يأنى بها من الموضع الذ سمى‬ ‫فيه البينة ‪ .‬فإن لم حضرها ‪ 2‬أو أحضرها ولم تمدل ‪ .‬وقيل ‪ :‬يؤجل إلى ثلاثة‬ ‫آجال ‪ .‬و بعض قال ‪ :‬يؤجل ما تأجل إذاكان هو الملالب ‪.‬‬ ‫وإنل يكن ذلك على خصمه فى ذلك ضرر فيا يدعى إليه ‪.‬‬ ‫ونإكانت المنازعة بينهما نى شىء من العروض أو الحيوان ى أوقفه الحا كم‬ ‫‏(‪ )١‬حاشية عن الشيخ السالى رحه انته على الخزائن ‪ .‬أقول ‪ :‬ورد الآر بهذا المع‬ ‫أيضا وهو مغكل ؛ لأن البينة إذا قامت بعىء ثبت ذلك الشىء ‪ .‬لأنها حجة فيه ع فإلزامه المين‬ ‫بأنه ما يعلم أنهم شهدوا له زورا خنى جدا ‪ .‬وأشكل منه إبطال حقه إذا نكل عن المين بذلك‬ ‫وأيضا فإن الشهود إذا كانوا مم الحاكم عدولا ‪ ،‬فلا تسمع فيهم دعوى المثهود عليه أنهم شهدوا‬ ‫زورا‪ .‬فانتمسك بقول ‪ :‬من لايلزمه المين فى ه ذا المقام أقوى ‪ .‬ف باب الحجة ‪ .‬وإن تمسك‬ ‫أرباب هذا القول بحديث ‪ .‬من لم يحلف على حقه فلا حق له ‪ .‬فإن معنى هذا الحدبث فيما إذا‬ ‫ردت امين على المدعى فتكل عن المين ‪ .‬فلا يثبت له بمد نكوله حق إذا عجز عن البينة ‪ .‬وانة‬ ‫( انتهى كلام السالمى )‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪© ٩‬‬ ‫_‬ ‫على يدى ثقة إلى أن ينقطع الحسكم بينهما بالبينة والأيمان ‪ .‬ولا يؤجل فى ذلك‬ ‫إلا بقدر ما تحضر ببينته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال ‪ :‬إذا ادعى عليه أن له عليه كذا وكذا سأل الحاكم المدعى عليه ‪.‬‬ ‫فإن أقر له بحقه أمره بالدفع إليه وإن أنكرهكان على للدعى البينة إن أحضر‪:‬‬ ‫بينة فىالأجل ‪ 2‬سمها الحاكم بمحضر من خصه فإن صحله حق أمره بالدفع إليه ‪.‬‬ ‫وإن أراد يمينه مع بينته كان له عليه المين أن هذا الحق له عليه وما يسلم أن شهوده‬ ‫شهدوا له بباطل‪ .‬وإن لمحضر بينة ‪ 7‬وأراد يمين للاعى عليه ى حلف له ما عليه حق‬ ‫من قبل ما يدعى إ ليه ‪ .‬فإذا حلف صمرفه الا كم عنه ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وإذا ادعى رجل على رجل مالا فى يده ص من قبل ميراث من رجل ورثه ‪،‬‬ ‫وحضر عند الما كم ‪ ،‬سأله الحاكم عن دعواه بمحضر من خصمه ‪ .‬فإن أقر له به‬ ‫أمره برفعه إليه ‪.‬‬ ‫وإن أنكره إياه كان عليه البينة ى وأمره الحاكم أن بحضر بينته لأجل‬ ‫معلوم ‪ ،‬وأمر خصمه أن يوافى لذلك الأجل ‪ .‬فإن صح له بينة بحته ‪ 2‬أمره الحاكم‬ ‫بالتسليم إليه ‪ .‬هن لم تصح له بينة أو هدم البينة وأراد يمين خصمه المدعى عليه »‬ ‫حلف يمينا بالله أن هذا المال خلفه عليه وارثه ث وما يعل لهذا فيه حقا ص من قمل‬ ‫ما يدعى من هذه الدعوى عليه ‪.‬‬ ‫وإن رد المدعى عليه المين إلى المدعى حلف أن هذا المال خلنه عليه أبوه ‪،‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أو هن ورثه منه ص وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعى من هذه الدعوى ‪.‬‬ ‫‪٦.‬‬ ‫فإن لم يعرف حته إلا ب شهدت له به البينة كانت المين على ذلك » حلف‬ ‫بالله أنه ما يعلم أن شهو ده شهدوا له بباطل ‪.‬‬ ‫بالله ما يعلم أنه‬ ‫‘ أ نه ألأه ا ليه ‪7‬‬ ‫وإنكانت الدعوى من قبل ما يدعى‬ ‫ألجأه إليه بغير حق ‪.‬‬ ‫وإنكانت الدعوى قبل شىء من الربا نى البيوع ‪ ،‬فإنما محلف على مايصمف‬ ‫الما كم‬ ‫ينظر‬ ‫على الصنة خ ح‬ ‫المدعى من الصمغة ( ولا حلفبا لقطع ولا السلم ) و لكن‬ ‫فى ذلك من بمد المين ‪ ,‬ويحكم بع! راه ‪.‬‬ ‫للرأة بينة حلف مينا بالله‬ ‫تكن‬ ‫» و‬ ‫وإن كانت الدعوى من قبل صداق‬ ‫ما عليه لها هذا الحق ‪ .‬وهذا الصداف الذى تدعيه إليه ‪.‬‬ ‫وإن رد المين إلها حلفت بينا بالله أن هذا الحق عليه لها ‪ ،‬ما أزالته عنه‬ ‫بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وإن ادعىرجل إلى رجلحتا أو دينا عند الا كم وأقر له به ‪ .‬أخذه الما كم‬ ‫بالدفع إليه ‪.‬‬ ‫حتى يعطمه‬ ‫الحا ك‬ ‫وإن احقتج أنه معزوم ‘ وأنه لايقدر على قضانه ) حئس‪4‬‬ ‫حقه ك أو يصح إعلامه ببينة تثبت ذلك ‪.‬‬ ‫ويوجد ذلك عن أ ب عبد الله أنه لا يبدأ مثل هذا بالحبس ص حتى يسأل عنه‬ ‫أهل البرة به من جيرا نه ‪ .‬وذلك عند أصحابنا لاا تبطل الحقوق والحمحة لحم ف‬ ‫المعاملة <‬ ‫من‬ ‫فيا بينهما‬ ‫ئ‬ ‫دنا أو حتا أو مالا‬ ‫قد اكتسب‬ ‫‪ :‬أ زه إنكان‬ ‫ذلك‬ ‫فهو واحد حتى يصح إعدامه بالبدنة ‪.‬‬ ‫فإذا صح تفليسه ى وكان له مكسبة ى فرض عابه الا ك فى مكسبته على‬ ‫ما ترى من ذلك ‪ ،‬من قدرته وفضل مكسبته ڵ هن نققته وكسوته ‪ ،‬ما فضل لغير‬ ‫ذلك ‪ .‬وقد قيل بغير هذا ‪ :‬أنه يفرض عليه من مكسبته بشىء محدود ‪.‬‬ ‫كإنانت مكسبته لانجزيهكان بطنه أولى من الدين الذى عليه ‪ .‬واللة أع‬ ‫بالأعدل من ذلاك ى غير أ نى اختر ت هذا القول ‪ :‬أ نه ما فضل من مؤ نقه برفعه فى‬ ‫الدين ‪ ،‬أو الصداق أو الدية » أو ماكان من الحقوق التى تصح عليه ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وإذا ادعى رجل على رجل مالا نى يده فأقر المدعى عليه أن له فيه حصة‪:‬لثه‬ ‫أو ربعه ‪ .‬فقد اختلفوا فى ذلك فتال بعضهم ‪ :‬على الذى فى يده المال البينة ‪ :‬أن له‬ ‫ذيه حصة ‪ ،‬لأنه قد أقر للمدعى منه بشىء وصار المدعى ذا اليد فيه ‪ .‬وعلى الذى فى‬ ‫يده المال البينة ‪ .‬أن له نيه حصة ‪.‬‬ ‫وإن أراد أن يستحلف خصمه } حلفله أنهذا المال كله له‪ :‬وما لهذا فيه‌حق ‪.‬‬ ‫وكإنان من قيل غيره حاف له أن هذا الل كله له ‪ 2‬وما يعل لهذا فيه حقا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكان من قبل غيره ص حلف له أن هذا المال الذى ادعاه هو له ح‬ ‫وما يعلم لهذا فيه حقا ث من قبل نا يدعى أنه زال إليه » من عند من يدعيه إليه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ليس كل من طاب إليه مال بدعوى عند الحا ك ‪ ،‬فأقر‬ ‫ينصفه للمدعى ؟ تسكوزعليه البينة ‪ 2‬ويكون هو المدعى فى الباقى ‪ .‬و إتما ثبت عليه‬ ‫ما أقر به لا غير ‪ .‬وعلى المدعى لاكل البينة فيا لم يقر له به خصمه ‪.‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫فإن أحضر بينته ك و إلاكانت‌الأبمان بينهما } ويتسم بينهما على ما أقرا به ى واتفقا‬ ‫عليه هلى وجه ما به ينقطم الأمر فيه ‪ ،‬ثم محكم به لصاحبه الذى يستوجب بالهين‬ ‫أو البينة ‪.‬‬ ‫وهذا الأخير من القولين أحب إل ؛ لأنه لوكان كل من أقر لأحد بشىء‬ ‫‪.‬‬ ‫مما فى يده للآخر » صار هو ادعى آ أ قر أ حد لأحد بشىء ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫وإن تنازع إلى الحاك رجلان “يدعيان مالا ى وليس هو فى يد أحدها ‪.‬‬ ‫وكلاها يدعيانه } أمرها لاك أن محضرا عليه البينة ‪.‬‬ ‫فإن أحضرا عليه بينة عادلة » واستوت بينتاهها © حكم به الحا ك بينهما إذا‬ ‫أرخت البينة ذل » وصح الحكم ‪.‬‬ ‫وإن أرخت بينة واحد ‪ ،‬وصححت المال ولم تؤرخ الأخرى ‪ ،‬أو لم محد المال ‪،‬‬ ‫حكم به لذى أرخت بينته ‪ ،‬وصححت للمال حدوده ‪.‬‬ ‫وإن لم محد إحداها لال لم حكم به لها » إذ هو ليس فى أيديمها ء وطلبا مع‬ ‫ذلك أبمان بضهما بمض ءكان علعهما الأمان ‪.‬‬ ‫فإن حلفا حكم به بينهما على قدر دعواها » لكل واحد منهيا ما يدعى منه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن حلف أحدها و نكل الآخر عن المين ‘ حكم ره لاذى حلف علمه دون‬ ‫صاحبه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا ادعى رجل أنه أحدث عليه حدثا فى ماله أو فى دوابه أو ضربه فى‬ ‫جسده ڵ خذه الحك وحبسه لأجسل تعديته ‪ 2‬إذا ميح الحدث ے ورأى أثره نيا‬ ‫ادعى المدعى ‪ ،‬لتعديه ڵ بقدر ما رى من جهله ‪ ،‬ويستوجب من حبسه ‪.‬‬ ‫فإذا استقصى حبسه ‪ ،‬وكان الحدث فى غير الدين أو النفس سأله الحا ك عن‬ ‫الحرث ‪.‬‬ ‫فإن أقر أنه أحدث ذلك » أمره الحاكم يإصلاح ما أحدث ء ورده فىالأموال‬ ‫من الأحداث ) ‪.‬‬ ‫وإن كان مما فيه القيمة أخذ بالقيمة ‪.‬‬ ‫وكإنان فى النفس مما فيه القصاص أو الدية أخذ بذلاك ‪.‬‬ ‫وإن أنكر كان على المدعى البينة ‪ :‬أنه أحدث عليه ذلك الحدث الذى‬ ‫يدعيه إليه ‪.‬‬ ‫فإن أحضر بينة ثبت له ذلك ث وحكم له به عليه على ما وصفنا فى الإقرار ‪.‬‬ ‫وإن لم تصح له بينة ‪ .‬وأراد يمين المدعى عايه ‪ 0‬حلف يمينا بالله ما أحدث‬ ‫ما يدعى أ نه صر به ش ينظر‬ ‫‪ 0‬ولا يعلم أن له عليه حقا من فبل‬ ‫عليه هذا الحدث‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا هلات الرجل وخلف مالا ‪ 2‬وأقر أن فلانا وارثه م جاء رجل ؛ فادعى‬ ‫أنه وارث ذلك الرجل الممالك ك وأقام على ذلك البينة العادلة ص حكم ‏‪ ٨‬لصاحب‬ ‫البينة » ولم محكم به لن أقر له به ث إلا أن يصح مثل ما أصح الآخر ى فيكون‬ ‫الليراث بينهما على وجه مايستو جبانه » فيا براه الا ك هما من الميراث علىالأنصياء ‪.‬‬ ‫وإن نسبت إحدى البيهتين ولم تنسب الأخرى ء لم يثبت له من الميراث شىء‬ ‫وحكم به لصاحب النسب ‪.‬‬ ‫وإن أراد لمقر له بالايراث يمين الذى أصح له عميه ‪ 0‬حلف له أنه وارث هذا‬ ‫المال الذى شهدت له به البينة » بالنسب من فلان ث وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل‬ ‫ما يدعى أ نه وارث له ‪ .‬وما يهل أن له عليه حقا من قبل ما يدعى إليه لهذا امال‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫من هذه الدعوى‬ ‫فصل‬ ‫وإذاكانت الدعوى فى دابة ث وهى فى يد أحد المدعمين ‪ ،‬فإن الماك كلف‬ ‫البينةالذى ليس هى فى يده ‪.‬‬ ‫فإن أحضر خص۔ه بينة ؛ أر برنعها إليه ‪.‬‬ ‫إن احتج الذى فى يده الدابة‪ :‬أن مع بينة أمره الحاكبإحضار بينته وأوقف‬ ‫الدابة ‪.‬‬ ‫فإن أحضر البينة حكم بالرابة لاذى هى فى يده فى أ كثر القول عندنا ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫وادعى‬ ‫ك‬ ‫هذا أ ‏‪ ٩‬أ نتجها‬ ‫‪ 6‬وادعى‬ ‫ها‬ ‫أيدمهما‬ ‫وإنكانت الدا رة ف‬ ‫أنه أنتجها لفا جميعا البينة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٥‬س‬ ‫فإن أصحا كلاها البينة » حكم بها بينها ‪.‬‬ ‫وإن أحضمر أحدها البينة س ولم بحضر الآخر » حكم بها للذى أحضر البينة ‪.‬‬ ‫وإن لم محضرا جميعا السنة ‪ 2‬وأرادا أيمان بضهما البعض ‪ ،‬حلفا بالله علهما ‪.‬‬ ‫فإن حلفا حكم ها ليا ‪.‬‬ ‫وإن حلف أحدها ونكل الآخر } حكم بها لذى حلف علها } ولم يعط‬ ‫الذى نكل عن المين شيثا ‪.‬‬ ‫وإن كانت الدابة فيد أحدها » وادعى الآخر أنها له ى وأنكر من فى يده ©‬ ‫وأمر المدعى بإحضار‬ ‫أوتفها الحا ك على يد ثمة © إلى أن ينتطع الحكم ‪3‬‬ ‫سنته ‪.‬‬ ‫وإن ادعى بينته وأجله فى إحضارها أجلا على ما بينا ‪ ،‬فإن تعدى الذى فى‬ ‫يده الدإا ية فأتلغها < أو باعها قمل انقطاع الكم بينها ‘ كان ضامنا لما أتلف من‬ ‫أمانته ‪ .‬وكان عليه عقوبة عغد الحا ك ك بجهله واستخفانه محق الحا ك ‪ 0‬وفعله فى‬ ‫أمانته مالا يجوز له ‪ .‬واله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رجل أ نه عبد له ‪ .‬وقال العبد ‪ :‬إنه‬ ‫‪ .2‬ادعاه‬ ‫فى عبد‬ ‫وإن كانت الدعوى‬ ‫حر ‪ .‬فإن على الذى ادعى العبد أنه له البينة ‪ 2‬أنه عبده ‪.‬‬ ‫فإن أحضر بينة شهدت له أنه عبد له لم مجز شهادتهم إلا أن يشهدوا أنه‬ ‫حكم له‬ ‫‪ .‬فعند ذلك‬ ‫ببيع ولا هبة ك ولا عت‬ ‫من ملكه‬ ‫عيل له مانعلم آ زه خرج‬ ‫عليه بالمبودية ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‏( ‪٥‬‬ ‫‪_ ٦٦ -‬‬ ‫نإن كان عبد بالغ فى يد رجل » فادعى آخر أن ذلك العبد له وأةر العد أنه‬ ‫لذى ليس فى يده ‪ :‬أنه عبد له ڵ لم محكم به لذى هو فى يده على ماقيل نى أ كثر‬ ‫القول ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إذا ادعى رجل على أمة أنها له ‪ 2‬وأقرت هى له بالعبودية » حكم‬ ‫له بها بإقرارها ‪.‬‬ ‫له بالملكة‬ ‫يةر وا‬ ‫حت‬ ‫له ‪4‬‬ ‫‪:‬ألرق‬ ‫عام‬ ‫نحكم‬ ‫ئ‬ ‫بالفون‬ ‫فإن ك ؟ رںا لا أرلاد‬ ‫س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د م‬ ‫وإن كانوا أولادها صفارا ثكانوا تبع لأمهم » مكاانوا فى حد الصغر ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫بل لك‬ ‫دةر وا‬ ‫حى‬ ‫بالملكة ك‬ ‫محكم عايهم‬ ‫ذلك‬ ‫أنكروا‬ ‫فإذا باو ا فإن‬ ‫أو تقوم عمم بينة عادلة بما توجب الحكم مسكتهم ‪ .‬والله أعلم‬ ‫وإذا جاء رجل بعبد بالغ » والعبد يقر له باللكة ‪ ،‬فباعه واشتراه مشتر على‬ ‫} وحكم‬ ‫ذلك‬ ‫إذا دح‬ ‫الحكم‬ ‫حر ف‬ ‫‏‪ ٤‬و‬ ‫ذلك } ‪ :‬علم الملئترى أن العيد حر‬ ‫على العبد برد ما أخذ البائع مانلمن لأنه غره ڵ وأقر أنه عبده حتى اشتراه وهو‬ ‫حر ‪ ،‬فلزمه الضمان‬ ‫وإن لم يقر العبد أنه مملوك له » ولا لغيره ث اشترى المشترى على ذلك ‪ ،‬وصح‬ ‫أخذه‬ ‫من المن الذى‬ ‫شىء‬ ‫لاترى‬ ‫علمه‬ ‫وللس‬ ‫ك‬ ‫الحكم‬ ‫حر ف‬ ‫مو‬ ‫ك‬ ‫أ نه حر‬ ‫البائع ‪ .‬وعلى البائع رد المن إلى المشترى كا أخذه ‪ 2‬محكم عليه بذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫[ ‪ .1‬ل‬ ‫أاو دا‪ .‬ر أو خبرها من الأصول ‪ 4‬كل‬ ‫هفى أرض‬ ‫و إنكانت المنا‪:‬ع ة والدعرى‬ ‫‪_ ٦٧‬‬ ‫واحد منهما يقول هذه أرضى وفى يدى وقد أحدث كل واحد منهماحرثا } وأخذا‪‎‬‬ ‫بالتتال علمها ‪ .‬وجاء من جاء من الناسإلى الحا ك ‪ .‬نتال له‪ :‬إن فلاناوفلانا يتتتلان‪‎‬‬ ‫على موضع كذا وكذا ‪ .‬فإن صح مم الحاك ذلك بالبينة العادلة ع أرسل الماك‪‎‬‬ ‫إلبهما من يأمنه‪. ‎‬‬ ‫فإن وجدها فى قتلها ء أخذها وحبسهما على ما برى الحاكم من جهالتهما ‪.‬‬ ‫و ليس يلزم ذلك الحاكم حتى يشهد معه شاهدا عدل ‪.‬‬ ‫فإن وجده قد تفرقا » ولا يطلب أحدها إلى الآخر حة لم يمرضوا لهما ‪.‬‬ ‫فإن ادعى كل واحد منهما تاك القطعة ث كاف كل واحد منهما البينة على‬ ‫ما يدعى ‪.‬‬ ‫فإن أعجز البينة كانت الأيمان بينهما ‪.‬‬ ‫فإن حلفا على ذلاك للوضع الذى يدعيانه وهو فى أيديهما ‪ 4‬كان ذلاك بينم۔ا‬ ‫نتصقبن ‪.‬‬ ‫و إن حلف أحدها ونكل الآخر عن المين } يكن له شىء ‪ ،‬ومتعه الحا ك‬ ‫أن يعارض الآخر الذى حلف ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقامكل واحد منهما بينة ‪ :‬أن ذل الموضع له ث كان بينهما‬ ‫نصفين بعد الأعان ‪.‬‬ ‫وإنكان أحدها له فيا أر من قبل } من فسل أو بناء‪ .‬ع ول يكن للآخر‬ ‫فها أثر »كان الذى له فبها الأثر هو ذو اليد ‪ .‬وعلى الآخر اابينة على ما يدعى ‪.‬‬ ‫فإن جز كانت الأيمان بينها على ما وصفنا ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٨‬‬ ‫وإن أقام أحدها شاهدين وأقام الآخر أربعة أشهاد ‪ .‬والثهو د سواء فى العدالة‪‎‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬شاهدان وأربعة سواء‪. ‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬من كمان أ كثر شهودا فهو أولى‪. ‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يكون بينها على قدر عدد شهودمم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫»‬ ‫»« ج‪:‬‬ ‫القول التا سع‬ ‫فيا جاء من الصلح‬ ‫وتعلم الصوم الحجيج‬ ‫رؤى أبو هريرة( عن النبى كامو أنه قال ‪ :‬الصلح جايز بين المسلمين ‪ .‬وفى‬ ‫رواية ‪ :‬الصلح جائز بين الفاس إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا ‪ .‬والمسلمون‬ ‫على شروطهم ما وانقوا الحق ‪ .‬والصلح جائز وإن لم يقبض ‪.‬‬ ‫والقس والصلح من ضروب الحق } جاريان جرى القهاض والبيوع ‪ .‬وهو‬ ‫إزالة مال بمال أو شىء بشىء ‪ ،‬فيقم ذلاث موقع القياض أو البيع ‪ ،‬ويدخله من‬ ‫الجهالة ما يدخل البيع والقياض ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬إنما يمضى الصلح بين الناس ‪ ،‬فيا يختلف فيه من الأمر ‪ ،‬أو أمر‬ ‫ملتبس ء لايعرف وجهه ‪ .‬ولا مأشم على القاضى فى مطل القضاء مالم يستبن له الحق ‪.‬‬ ‫وقالوا فى الرجل يكون عليه حق ‪ .‬فيستتر حتى يصالح عنه ‪ :‬إن للذى له الق‬ ‫أن يرجم عليه ‪.‬‬ ‫وعن عمر أنه قال ‪ :‬ردوا الخصوم ليصطلحوا ‪ .‬فإن الحكم يورث بينهما‬ ‫الضنا بن ‪.‬‬ ‫وإذا اصطلح رجلان على شىء } ح قاما من ذلك الجلس ي فلما وصل واحد‬ ‫منهما منزله ‪ 2‬أشهد رجلين ‪ :‬أنه قد نقض ذلك الصلح ‪ .‬فلما علم الآخر من يومه‬ ‫(‪ )١‬تقدم ااكلام على هذا الحديث‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٧٠‬س‬ ‫وإن بينى ر بينه الحق ‪ .‬فإن اجتمعا على‬ ‫ذاك قال أيضا ‪ :‬وأناقد تةنت الصلح‬ ‫نقضه جاز النض ‪.‬‬ ‫وأما قول كل واحد منم۔أ وحده وكره الآخر ء فلا نقول ذيه شيئا ‪.‬‬ ‫ومن ادعى على قوم حت ‪ 6‬فل يقروا له حقه » فصالهم على صلح ك وأعطوه ثم‬ ‫ا نه أصاب بعد ذلاك بينة حته } فله الرجرع إن شاء » وبرد علم ما صالوه عليه‪،‬‬ ‫ولهم أيضا مثل ذلاك ‪.‬‬ ‫ولا ينبغى للقاضى إذا تبين له القضاء ث أن يصلح بين النار عند قطع الحكم‬ ‫بين الخصوم ؛ لأن ذلك يتم موقع التوهين » عغد إنفاذ الحق ‪ .‬و لكن يجعل للصلح‬ ‫رجلا ممن يثتى به » بلى ذلاك بين الخصوم ‪ 4‬حتى لايتكلم الا كم فى ذلك بشىء ؛‬ ‫لأن ذلك أقوى ف إعزاز الق وإن كان عز بز ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الصلمح فى الجهولات ‪ .‬نقال ‪.‬ن قال ‪ :‬جائز مالم ينقض أحدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز النقض لاجاهل منهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لعالم ما للجاهل منهما ‪ 2‬إذا لم يرضيا بعد العلم والصلح على الر موم‬ ‫صعيف ‪.‬‬ ‫ومن الصلح الذى لارجعة فيه ‪ :‬هو أن يقول الحصمه ‪ :‬قد صالحتك على كذا‬ ‫وكذا من النخل أو الأرض أو الحب أو القر الذى تدعيه علي ‪ .‬فيقول الآخر ‪:‬‬ ‫قد قبلت ‪ .‬وقد برثت إليك من هذا المال الذى ادعيته إليك ‪.‬‬ ‫فإذا قال هذا ‪ 0‬وهو على مةدرة من الذى يطالبه به » وهوعارف به ڵ ومةر به‬ ‫‪.‬‬ ‫الماعى علميه ك ثبت هذإ الشرط ‪ .‬وهذا الصلح والآن‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٧‬‬ ‫‪١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وأما التسلح على الإنكار ) ففيه النقض لمن نقض من المتصالحين ‪.‬‬ ‫وإذا كان شىء مشتركا بيين اثنين ‪ 2‬شم نازعهما فيه أحد ك فصالح أحد‬ ‫الشريكين ميه ‪.‬‬ ‫نقال من تال ‪ :‬إن الصلح باطل لأنه صالح على ماله ومال غيره ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن الصلح جائز عليه فى حصته ‪ ،‬ولا تثبت على الآخر فى‬ ‫حصته ‪.‬‬ ‫والصلح يجرى مجرى البيم ؛ لأنه لو باع مالامشتركنا بينه و بين غيره فقال من‬ ‫قال ‪ :‬إن البيع ثابت ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يثبت بح حصته ‪ ،‬ولا يثبت البيع فى حصة شريكه ‪.‬‬ ‫وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان ‪ ،‬وتداعيا فى شىء ‪ ،‬من الحق الذى يجب‬ ‫عليهما فيه الحبس ء خبسهيا الا كم لبعضها البعض ‪ ،‬فاصطلحا فى الحبس ڵ وأشهدا‬ ‫على أنفسها ‪ :‬أنه لايرجع أحدها يدعى على صاحبه دعوى ‪ ،‬وأبر كل واحد منيا‬ ‫صاحبه وأخرجها الحاكم من الحبس بإذن منيا ك ثم أراد أحدها أوكلاهما نقض‬ ‫ذلك الصلح ى فإن لهما ذاك ؛ لأن الصلح فى الحبس لايثبت ولا يلزم ‪ 0‬لأن المحبوس‬ ‫مقهور بالحبس مذلول به ‪ .‬والصلح لا يكون إلا عن طيب النفس ورضا واختيار ‪.‬‬ ‫وكذلك الاقرار فى الحبس ء لايثبت إلا أن يقر به قبل دخوله ث أو بعسد‪.‬‬ ‫خروجه من اليس ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الحاكم ‪ :‬هل يجوز له أن يدخل بين الحصمين ‪ ،‬أو يعرض لما‬ ‫فى الصلح » طلبا ذبك أو لم يطلبا وهو نى مجلس الحكم ‪ ،‬وأحدها مكر لخصمه‬ ‫ما يدعيه عليه ‪.‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬إن له أن بأمرها بالصلح » ويدعوها إليه على غير جبر ‪.‬‬ ‫وعن سعيد بن الحسن بنقسعيرد بينش ‪ :‬أنهكان لايرى الصلح لاحا كم ‪.‬‬ ‫ويلاجيز للحاك أن يأمر الحصمين بالصلح فى مجلسه ‪.‬‬ ‫واختلفوا نى الماك أيلقن الحصم حجة أم لا ؟‬ ‫وى‬ ‫قحجة‬ ‫ت له‬ ‫يفتح‬ ‫قال من قال ‪:‬اإنل عحلىاكم أن يقيم للخصم حجته ‪ 2‬وي‬ ‫بها على الدفع عن نفسه بالحى ص إذا بان ذلث لاحا كم حتى يفهم الخي حجته ‪.‬‬ ‫ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب رحمه ايه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬إن له ذلك وليس عليه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لايؤمر بذلك إلا أنا بلكوخنصم ثقة ‪ .‬فإن فل لم يضق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس عليه ذلك ولا له » وينهى عن ذلاث ‪ ،‬وبكره له أنيفتح‬ ‫للخصوم الحجج ‪ .‬وإنا حك بما صح عنده من دعاوى الخصوم الق نجرى بينهم ‪.‬‬ ‫وأما غير الحاكم ء فيجوز له أن يفتح لأحدها حجة على الآخر ‪ 2‬إكذاان فى‬ ‫غير مجلس الحك ‪ 0‬وذلك كله بالحق إذاكان رى هذا عامتا حجته » وخاف أن‬ ‫يلزمه ما ليس عليه ‪ ،‬أو يؤخذ منه ما هو له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«» » »‬ ‫القول العاشر‬ ‫فما يجوز للحا كم أن حك فيه بعمله( وشهادته‬ ‫واختلفوا فى الحاكم أيحك بملمه بين الخصوم ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫نقال من قال ‪ :‬يقضى بعلمه فى الأشياء كابا الق علمها إذا رنمت إليه ‘كان‬ ‫علمه بذلك فى وقت اسيتضاثه ء أو قبل ذلك ء إلا الحدود فإنها لانكون إلايإقرار‬ ‫أو بينة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاشىء أصح عند القاضى من علمه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لايقضى بعلمه فيا عله ‪ 2‬قبل أن يستقضى ‪ ،‬ولكن بما علم بمد‬ ‫أن يستقضى ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لامحكم بما علم فى غير موضع قضائه ومعمره ي ولسكن بما علم‬ ‫فى مصره الذى هو قاض فيه من حيث ماكان من طرقه أو غيره مجنميع مصمره ‪.‬‬ ‫وقال من قال ؟ إنما يقضى بما علم فى مجلس قضائه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن الما كم لاحك إلا بإقرار من الخصم ى موضع حكه ‪2‬‬ ‫أو ينة يقيمها عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال الخارى ‪ :‬ياب من رأى للقاضى أن يحك بعلمه فى أمر الناس إذا لم يخف الظنون‬ ‫والتهمة ث أى لا فى حقوق انة كالحدود ‪ :.‬وساق حديث هند بنت عتبة بن ربيعة إذ اشتكت‬ ‫من زوجها أبى سفيان الشح ‪ ،‬فأمرها أن تأخذ بالمعروف كما فى رواية ‪ :‬من ماله ما يكفيها‬ ‫وولدها ا ھ ‪ .‬قال القطب ‪ :‬والمذهب ‪ :‬أنه لايقشى الماك بعلمه ‪ .‬وبه قال أهل الحجاز ‪ :‬مالك‬ ‫ومن تبعه ‪ .‬وسواء فى ذلك ما علمه قبل ولايته » وما علمه فيها لوجود التهمة لو فتح هذا الاب‬ ‫لوجد قاضى السوء سبيلا إلى قتل عدوه وتفسيقه } ال أن قال ‪ :‬وقال أبو يوسف ومن تبعه من‬ ‫أمل العراق ‪ :‬يقضى بعلمه لأنه مؤمن ‪ .‬لأن المراد الحق ‪ 2،‬وعلمه أ كبر من الشهادة ا ھ ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حر رضى الله عنه ‪ ،‬تحاكم عايه خميان » وادى كل واد‬ ‫منهما شهادته ‪ .‬فقال لما ‪ :‬إن شثنا حكمت ول أشهد ‪ .‬وإن شثيا شهہدت ول أ حكم ‪.‬‬ ‫وحذه فيا حكم به ‪ ،‬مادام حكا ‪ .‬فإذا عزل عن‬ ‫و جوز شهادة الما م‬ ‫السكم » وولى غيره لم جز شهادته وحده ذيا قد حكم به » إلا أن يشبد معه آخر ‪.‬‬ ‫وكل من جاز له الحكم بين الناس نهو حاكم ‪ ،‬و يلحقه الاختلاف الذى ذكرته ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫والله اعلا ‪.‬‬ ‫فدل‬ ‫وإذا ننازع خصيان فنزلا إنى البين ‪ ،‬وكان الحا كم يعلم ‪ .‬أن المدعى أو المدعى‬ ‫عايه محلف على الباطل ء فلي له أن حلغه ‪ ،‬ويأمره بتقوى الله وليتل ليا ‪ :‬إن‬ ‫عندى علما خلاف ما تدعيان » فاختصيا إلى غيرى ‪ .‬و إنما أشهد بما أعلم إذا سثات‬ ‫عن ذلاث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل محد ن محبوب رحه الله ‪ 4‬عن شهود شهدوا على حا كم ‪ :‬أ نه فذنى‬ ‫دلى زيد لعمرو بألف درهم وفال الحا كم ‪ :‬بل قضيت لزيد على عمرى ‪ .‬فقول‪ :‬البدنة‬ ‫أرلى من قول الحا كم ث كان الحا كم باقي ‪ ,‬حكمه أو معزولا‪ .‬وفى جو اب محمد‬ ‫ابن محبوب إلى موسى بن على رحمهما الله ‪ 4‬نى الإمام إذا اطلع على قةل رجل ء‬ ‫أوكان قد علم ذلاث من قبل أن يلى الأمر ولم تطلب إليه شهادة ى ثم ادعىأوليا‪:‬‬ ‫ويرده إلى القاضى ‪ ،‬فنكون‬ ‫للقتول على رجل برى‪ :‬فإن الإمام لانمحكم نى نذا‬ ‫الإمام ‪ :‬إن‬ ‫‪ .‬ويةول‬ ‫شهادة العدول‬ ‫خكم ويه تنا بليت عذ‪.‬۔ه‪٥‬‏ من‬ ‫القاضى هو الذى‬ ‫عندى ى هذا دلما » ولا يسعني أ ن أحكم فيه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫_‬ ‫وإن شهد القاضى بعد أن عزل عن قضاثه ‪ :‬أنى كنت قضيت بكذا ء لم مجز‬ ‫‪ .‬فإذا شرد معه على نصبته «‬ ‫شهادته وحده ‪ ،‬إلا أن يشهد معه شامد آخر عدل‬ ‫جازت شهادته وقضيته ‪.‬‬ ‫وتجوز الشهادة على حكم الحا كم } وإن لم يشهدوا بذلك إذا شهد الشاهد ‪:‬‬ ‫أى حضرت فلانا ‪ ،‬وحكم بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أقر عند الما كم لحصمه فى غيبة خصمه ‪ ،‬فيا حضر خصمه‬ ‫أنكره ‪ .‬فإن كان إقراره مع الحا كم فى موضع حكه ‪ 2‬فإنه يأخذه به ‪.‬‬ ‫ب عند الما كم‬ ‫وكذا‬ ‫‪ :‬أن عنده له أو عليه كذا‬ ‫و إذا أقر الخصع لخصمه‬ ‫والحاكم لايبعمره بعينه حين الإقرار ع فليس على الحاكم أن يأخذه بذلاث ؛ لأنه‬ ‫لامجوز للحاكم أن يأخذ الخصم بإقراره لخصمه ث حيث لاراه الحاكم ؛ لأنه‬ ‫قيل ‪ :‬ينبغى لاحا كم أن ينفار إلى فم الخصم حين يقر أو يدعى ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫جو‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٧٦١‬‬ ‫القول الحادى عشر‬ ‫فى إحضار الخصوم وما يفعله الحا كم فهم وذ كر المدرة‬ ‫حضورها‬ ‫وزحا كم أن يصرف الخصمين إذا تنازعا إ ليه ‪ 0‬ويؤجزلما أحلا‬ ‫إليه إذا لم يبصر عند الحكم فيا بينهما أو شك فيه » وخافى أن يدخل فيا لايسعه‬ ‫حتى يبصر عدل ما يدخل فيه ؛ لأن الحاكم لابحكم إلا بمدل وبيان واضح ‪.‬‬ ‫يطلب ‏‪ ١‬لنه مذلرة ‪ .‬وجاء‬ ‫بإحضار خصمه و‬ ‫والخصم إذا ‪ 2‬إلى الا كم وأمره‬ ‫الخصم الشهود أنه دعا خصمه إلى الموافاة إلى الحا كم ڵ فامتنع ء فلا يلزم الخصح‬ ‫عةو بة ‘ ولا حبس على امتناعه عن لمو افاة ‪.‬‬ ‫وأما إن أخذ مدرة من عقد الحا كم ى وهو أن يكتب له الا كم فى رقعة ‪:‬‬ ‫أجب يا نلان الشرع الشريف ‪ .‬كهبه فلان ان فلان بيله ‪ .‬فهذه صفة المدرة على‬ ‫ما قالوا فيا أرجو ‪.‬‬ ‫فإذا أراها الطالب خصمه بمحضر الشهود وأبى عن المواغاة إلى الحاكم من‬ ‫غير عذر يصح له » عاقبه الحاكم بما يشاء من الحبس ‪ .‬وليس بالحبس الطويل ‪.‬‬ ‫وإن طلب المم أخذ حقه منه قبل الحبس ‪ ،‬فله ذلك ؛ لأن حقوق العباد‬ ‫تفوت » وحق الله لاتبطله الأزمنة ‪.‬‬ ‫الحبس < فلا عفو له ك ولا حيحة له فما لله‬ ‫وا نْ أر اد خصمه أن يعفو عنه عن‬ ‫‪.‬‬ ‫حقه‬ ‫وله ‏‪ ١‬لعفو عن‬ ‫_‬ ‫‪٧٧٢٧٢‬‬ ‫وإذا تخلف الخصم عن الموافاة بعد أن دعاه الرافم ‪ 2‬وأراه المدرة ء ولم يصح‬ ‫يتعلق‬ ‫له شاهدا عدل ‪ :‬أنه قد أراه المدرة ‪ ،‬فليس على الخصم فى هذا يمين ‪ ،‬لأنه‬ ‫فى هذا حق لارافع ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى رجل على رجل حقا ‪ ،‬وهو فى بلد بعيد » وسأل الما كم أنيكتب‬ ‫له كتابا بإحضاره إليه ‪ 2‬فليس ذلك على الحاكم ولا له » ولكن بكتب لهكتابا‬ ‫إلى حاكم تلك البلدة ‪ :‬أن يجمع بينهما ويسمع دعواها ‪.‬‬ ‫فإن أنفذ ذلك الحاكم الحك بينهما ‪ 2‬وإلا رفمهما إليه أو إلى الإمام ث إذا‬ ‫كانت الخصومة فيا ترفع فيه ‪ .‬وكان الحاكم من برفع إليه من القرى ‪.‬‬ ‫تب إلى جماعة المسلمين مر فلك البلد‬ ‫ك كم‬ ‫وإنكان فى بلد ليس فيه حا‬ ‫وتقوم الجاعة مقام الحا كم ‪.‬‬ ‫وإنكان المرفوع عليه مريضا © ولا يقدر على الوصول إلى الما كم ى وأراد‬ ‫خصمه منه الإنصاف ‪ ،‬فالا كم لايكلف الناس مالا يطيقون ص كما لا يكلفون من‬ ‫أداء الفرائض مالا يطيتون ولكن إن صح لهذا الطالب حق على هذا المريض ص‬ ‫وسأل الحا كم أن محجر له من مال هذا المريض بةدار حقه ء فله ظلك خوف‬ ‫إتلاف المال أو حدوث موت على هذا الذى عليه الحق ‪.‬‬ ‫وإن وكلهذا المريض وكيلا يقوممقامه سن إنشاء الله ‪ .‬وكذلكالأعى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫شىء من مثلالضرب أو القتل أو السرقأو الأحداث‬ ‫وإذا كانتالدعاوى‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫_‬ ‫فهذا دسارع فيه الحا كم من حين ما يصل إليه‬ ‫التى تلزم فيها العقوبة ث وتفوت‬ ‫للدعى ‪.‬‬ ‫وأما الحقوق مثل الديون والمنازعات والشفع واللشتركات ڵ ومثل الكسوة‬ ‫والننقة ‪ :‬وسار ذاك من الحا كمات فهذا ومثله إذا رفع الخعم فيه إلى الحاكم‬ ‫أه‪.‬ه أن بأخذ على خصمه مدرة بريه إياها ؟ ويشهد على ذلك بينة ‪ :‬أن يوانيه ‪.‬‬ ‫وقت كذا وكذا فى موضع كذا وكذا ‪ ،‬إلى الحا كم ‪.‬‬ ‫يوافه لزلك الوقت ‪ 0‬أرسل ‏‪ ١‬ليه الا كم » وحبسه على معصبته المدرة‬ ‫ه إن‬ ‫فإذا استفرغ حبه ‪ ،‬نظر بينه و بين خصمه ‪ ،‬فيا وجبه الحق بمها ‪.‬‬ ‫وإن حكم بينهما قبل الحبس فحسن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز أن يعطالصى المدرةلإحضار خصمه ى ولكن يتركها لهالا كم }‬ ‫فى الأرض ولا يعطيه إياها نى يده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجوز أن أ خذ مدرة لإحضار خصمه يحضر بها غير من كتبت له‬ ‫ولا له أن يعطها غيره أن بحضر بها خصه هذا ولاغيره ‪ .‬واللهأعل ‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫» ج‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى رفعان الخصوم من بلد إلى بلد‬ ‫ويوجد عن أبى الوإرى رحه الله ‪ 4‬فى الخصوم إذا طلبوا إلى الوالى ‪ :‬أن‬ ‫رفعهم إلى القاضى ‪ ،‬أو إلى الوالى الكبير » أن لهم ذلك عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا طلبوا أن يرفعهم إلى اله الى الأ كبر الذى ولاه ‪.‬‬ ‫وأما إلى غير الوالى الذى ولاه من الولاة فليس عليه ذلك ‪ ،‬ولا له ذلك ‪.‬‬ ‫وإنما يرفعهم إلى الوالى الذى ولاه ‪ ،‬أ و الإمام أو القاضى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل كان له حق على رجل بتوأم ‪ ،‬فوصل إلىغد!نة بصحار ‪.‬وكان‬ ‫والىها ك وأخذ منه َىتابا إلى والى توأم‪ :‬أنه قد أنام معه البينة حقه‪.‬‬ ‫فقال الوالى ‪ :‬لا أرى هذا ‪ ،‬ولا أرفع إلى غدانة ‪ .‬ولكن أحضر الرجل ى‬ ‫فأحضره فسأله » فأنكر حقه ‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬أمتوا فيه إلى غدانة كأنه مسنفهم له‪. .‬‬ ‫فقال الرجل ‪ :‬نعم ‪ .‬فكتب بينهم كتابا بالر افاة © فانصرف ڵ فوافاه ‪ ،‬وأقام‬ ‫البينة عند غدانة ‪ ,‬ك على الرجل ه عليه ‪ 2‬وأخذ منه ‪.‬‬ ‫وأما غدر ه فلم نر أن يرفعه إلا بكتاب من الإمام أو القاضى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان لرجل من صحار على رجل من ينقل حق ‪ .‬فكتب إلى موسى‬ ‫برفعه إى والى صحار ‪ .‬ليةح عليه البينة ث ويأخذ‪.‬‬ ‫ابن موسى بن على ‪ :‬أن يكتب‬ ‫حقه منه ‪ ،‬فأبى موسى أن يكتب برفعه إليه ‪ .‬وكان يومثذ قاضيا لراشد بن النظر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨ .‬‬ ‫_‬ ‫وقيل ‪ :‬قالوا ‪ :‬إنما يجبر الناس أن يرفعوا إلى التاضى أو إلى الإمام ‪ .‬وأما‬ ‫غيرها فلا يجبر أحد أن يرفع إليه ‪.‬‬ ‫وقال أ بوالمؤثر ‪ :‬إن طلب الحكوم عليه أن رفعا إلى الإمام أإولى القاضى ‪2‬‬ ‫)‬ ‫فله ذلاك ‪ .‬وأما الطالب فلا ‪.‬‬ ‫وفيل فى رجل من أهل الدر » له حق على رجل من أهل نزوى ‪ ،‬وعنده‬ ‫عليه البينة بالسر ‪ .‬قال ‪ :‬يصل صاحب الحق إلى الإمام ويأخذ كتابا من الإمام‬ ‫و بما‬ ‫به عنده البدنة ‪1‬‬ ‫ويكتب إلى الإمام بما شهرت‬ ‫إلى والى السر ‘ يسمع بينته ؛‬ ‫صح عنذه } ح يأخذه له به الا مام ‪.‬‬ ‫وأما أن يبندىء والى السر ‪ ،‬فيكتب إلى الإمام ء فلا يبدأ بالكتاب إلى‬ ‫الإمام حيتىكتب إليه الإمام فيقبع ما كتببه إليه الإمام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايجوز لأحد أن يمتنع عن الحاكمة إلى حاكم بلده ك ولا له أن‬ ‫يطلب الحا كة إلى غيره إذاكان محكم بحكم المسلمين ‪.‬‬ ‫وإذا عنى أحد مخاصمة فى بلد غير بلده ث وكان الشهود الذين يشهدون عليه‬ ‫لخصمه فى غير بلده وكان خصمه مملنايقدر علحىمل بينته خيره الحا كم ء بين أن‬ ‫يخرج يسع الشهادة على نفسه ث أو أن بأسر الحاكم من يسع البينة عليه وك‬ ‫عليه بذلك ‪ .‬فا اختار فل له من ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلث كان القاضى أبو على إذا رفع إليه خصم على خصمه ى من بلد فبها‬ ‫قاض كتب إلى القاضى برفعه إليه ‪.‬‬ ‫وللوالى الكبير أن يرفع أهل الأحداث النقال ‪ ،‬من قتل أو جرح أو ضرب‬ ‫_‬ ‫‪٨ ١‬‬ ‫_‬ ‫و سرق أو ما أشبه ذلك إلى موضعه ‪ ،‬وبحبسهم فى حبسه ڵ إلا الحقوق‪ .‬فإن‬ ‫الناس بحبسون فها نى مواضعهم كالدين وما أشهه ‪.‬‬ ‫قال محمد بن محبوب ‪ :‬يحبس الديان نى بيت ‘ ولا يرفعون من بلدهم ‪.‬‬ ‫وأقول ‪ :‬إنه إذا كان مال عظيم ‪ 3‬ورفع إلى القاضى أو الإمام ى فلا بأس‬ ‫بذلك ‪ .‬وله أن يرفع المتنازعين فى الأموال والأصول ‪ ،‬وما لايتصرف فيه الءدل‬ ‫إلا فى موضعه ‪ .‬ويتولى النساء ‪ .‬ولا _رفعهن ولا محبسهن إلا فى بلدهن ‪ ،‬إلا فى‬ ‫الأمور الثقيلة ‪.‬‬ ‫وتقبل الوكالة منهن » إذا طلبت ‪ ،‬أو طلب المين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪« ٥‬‬ ‫=‪:‬‬ ‫‏( ‪. ٦‬نهج الطالبين ۔ ج ‏‪).٩‬‬ ‫‪ ٨ ٢‬س‬ ‫‏_‬ ‫التول الثالث عشر‬ ‫الخصوم‬ ‫يعرف‬ ‫الحا كم إذا‬ ‫ش‬ ‫وإذا ثبت عند الحاكم فريضة لامرأة على زوجها » وحضمر الرجل الزى عليه‬ ‫الذر يضة ‘ وامرأة ذ كرت أنها هى الق عليه ما الفريضة ‪ 2‬ول يهر فها الا كم <‬ ‫وأنرت هذه المرأة الحاضرة ‪ :‬أنها هى فلانة هذه التى لها الفريضة على فلان هذا ز‬ ‫أو لولدها منه ڵ وأنها قد قبضت مغه كذا وكذا ء فالا ك لايقبل قولها ؛ لأنها‬ ‫مدعية لنفسها ‪ 2‬إلا أن يعرفها الحا لم « أو تصح بينة أنها هى فلانة ڵ التى ثبت لها‬ ‫اق معه على هذا ‪.‬‬ ‫وأما قول الذى عليه الحق ‪ :‬أنها هى فلانة التى لها الحق عليه ‪ ،‬فذلك إقرار‬ ‫‪ .‬ودعوى منه على هن يئبت أه الحق‬ ‫الحاضرة‬ ‫منه على نفسه ‪ .‬ويلبت عليه هذه‬ ‫عليه إذا صح لغير الحاضرة } وهو متملق عليه بالكم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عرفها الحاكم بالشخص ‪ :‬أن هذا الشخص هو الذى ثبت له هذه‬ ‫الفريضة على هذا الرجل ء فالحا كم يثبت لهماحقها ‪ 2‬وجيز علمها إقرارها بما قبضت‬ ‫من غير قطع منه لزيد على مرو ‪ .‬أن‌هذا هو زيد ث وهذا هو عمرو ‪ ،‬على التسمية ‪.‬‬ ‫فأقر هو أنها همى خصمه ڵ وهى فلانة‬ ‫وفيل ‪ :‬إنكا نت المرأة ساترة وجبها‬ ‫ابنة فلان » فالا كم لامحكم إلا بالرؤية الى تثبت بها معه صحة المعرفة ث أو بينة على‬ ‫اللدعى عليه المستتر ‪ :‬أنه فلان امن فلان ث وأنه خصمه الذى يتداعيان على ذلك‬ ‫لمعنى ‪.‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل شيكا ‪ ،‬والمشترى أخوه ‪ ،‬فاشتهوا عليه ذ حد دينه‬ ‫على أى أحد منهما ‪ .‬فكلها طلب أحدها قال ‪ :‬الدين على أخى ‪ ،‬فلا ينبغى له أن‬ ‫محقق الدعوى على أحدها ‪ 4‬حتى يعلم أنه عليه دون غيره ‪ .‬ولكن إن طلب المين‬ ‫منهم » فله الهين على رسم الدعوى ‪ ،‬على الصفة ‪ .‬كا يننار الحا كم نيا يوجبه الحى‬ ‫فى ذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫القول الرابم عشر‬ ‫فى إزالة الثىء الذى يتداعى فيه الخصمان ببيع أو عطية أو غير ذااك‬ ‫وفى حك توقيف المال‬ ‫وإذا قنازع رجلان فى مال عقارا ك أو غيره من الأصول ‘ فأقام المدعى الحنة‬ ‫} حتى ينتهى‬ ‫عليه‬ ‫‘ أمر الا كم المدعى عليه ألا بزيل المال و حجره‬ ‫على دعواه‬ ‫الحك فيه ‪ .‬ويسأل الحاكم عن البينة للعدل ‪ .‬فإن ثهت عدالنهما احتج على الخص‬ ‫فإن أوضح حجة بإبطال هذه البينة أجله أجا ‏‪ ٠‬ليتبين ذلاث ‪ .‬وإلا حك لشهو د له‬ ‫بهل اليحة ‪.‬‬ ‫مة‬ ‫بينته ك وقطع الخ‬ ‫يسأل عخهم ك وكا نوا‬ ‫بينة الدعى عدو لا عند القاضى ‘ وهم ممن‬ ‫وإن كا نت‬ ‫محجر المال بعل‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫من أولياثه ‘ ‪ 1‬يقطع الحكم إلا بعل اليحة على للدعى عامه‬ ‫تأخير الحكم ‪.‬‬ ‫] وجب‬ ‫صرة البينة ك إلا أن ياعى المشهود دلميه دعوى‬ ‫وإن كانت المنازعة والدعوى فى شىء من‌الحيوان وكان المدعى عليه معروفا‬ ‫وله وفاه ك ثابتلمدعى فيه فى يده بةيمة ى وبحجر عليه ألايزيل المدعى فيه إلى متنهى‬ ‫الكم ‪.‬‬ ‫عاصي لاحا كم ‪ 0‬ولزمه الأدب ‘ وصبرنه القيمة للمدعى إن‬ ‫فإن أزاله كان‬ ‫الحكم ببينة الماعى ‪.‬‬ ‫وجب‬ ‫‪ .‬وقالو | ‪:‬‬ ‫وقيل ف رجل اشترى بقرة من رجل ك ا ء قوم يدعونها أ ها لم‬ ‫أخرجها لنا حتى نراها } فإكنانت لنا أقنا علها البينة ‪ .‬قال ‪ :‬فقيل لفضل فى‬ ‫ذلك قال ‪ :‬اذهب فبم البقرة » فبعتها ولم أخرجها لهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪,٥‬‬ ‫وإذا أوتف الحا كم مالا حتى يةے على المدعى البينة ‪ 2‬فلا ينبغى لأحد أن‬ ‫يشترى ذلك المال ولا منه ى رلا أن يتقدم على مخالفة حكم الحا كم العدل إذا حكم‬ ‫بامر من الأمور ‪.‬‬ ‫فإن كان للوقف عنه المال يعل أنه ماله وباعه ‪ ،‬ولم يصح مايزيله من حكم‬ ‫البائع كان البيع ثابتا إذا علم بذلك المشترى ‪.‬‬ ‫و إن صحت البينة ا تنتزعه » وقد كان باعه ث واستغل المشترى مغه غلة ض‬ ‫فالظة للمشترى إلا أن تحد البينة أنه كان له منذ يو‬ ‫كمذا وكذا ‪ .‬نإن الفلة الرب‬ ‫المال ء و للمشترى عغاؤه فى ذلك وغرمه } إذا كان قد دخل فيه بسبب ‪.‬‬ ‫وصحت البينة أ نه‬ ‫وإن أره الحا كم ق بد من هو فى يده ء واستفل فيه خلة ‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غله حاضرة‬ ‫فمه من‬ ‫وما‬ ‫ك‬ ‫بالمال‬ ‫حكم‬ ‫للمدعى‬ ‫وأما الفلة الماضية ء فعلى ما قلنا أنه إذا حدت البينة أنه كمان له من وم كذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليوم‬ ‫ذلاك‬ ‫فله الفلة من‬ ‫فصل‬ ‫وفى رجل اشترى عبدا من رجل ؛ والبائع غير ثقة © وقاد جلب العيد من بلد‬ ‫آخر » شم وصل واصل مر‪ .‬ذلك البلد يدعى ذلك العبد » فأرسل الوالى إلى ذلاث‬ ‫الرجل الذى فى يده العبد ع ليحضره بالعبد بمحضر الطالب ‪ .‬فإن عرفه أحضر عليه‬ ‫البينة " فبرب الذى فى يده العبد بالعبد » حيث بلغه وصول الطالب ورسول الوالى‬ ‫ج به‬ ‫و ر أ زه خر‬ ‫الديد ‪.‬‬ ‫بلده ( فا له الوالى عن‬ ‫إل‬ ‫< ورجع‬ ‫قر بة أخرى‬ ‫ف‬ ‫وباعه‬ ‫إلى قرية كذا فباعه فبها » وقبضرثمنه » وهوغيرمتهم » لايعرف بسرق ولاخيانة ‪.‬‬ ‫فقال له الوالى ‪ :‬ما حملك على أن تهرب منا ؟ قال ‪ :‬ما علت برسولك إلى" ‪ .‬فإنا‬ ‫لانرى عليه حبسا بهربه » ولا نرى على الوالى أن يطلب فى رد العبد ‪ .‬ولكن على‬ ‫الطالب للمبد أن مخرج إليه حيث كان ‪.‬‬ ‫فإذا وجده وعرفه رفع إلى والى ذاك البلد ‪ 2‬وأوقفه الوالى فى يد من وجده‬ ‫فى يده بشن حتى بحضر الطال البينة عليه ‪.‬‬ ‫إن استحقه كان أولى به ورجع المشترى على من باع علميه العد ‪.‬‬ ‫وإن لم يساتحلقهعكانبد لمكنانفى يده ‪ .‬وليس كل يلحقه التهمةنى السرق ‪.‬‬ ‫وإنكان الذى فى يده العبد من أهل التهمة بالسرق ‪ ،‬وخيف هربه بالعبد من‬ ‫قبل أن بحضرالطالب البينة عليه » لم أر بأسا أن بحبسه فى السجن ‪ ،‬وبوقف البد‬ ‫من يده فى يد ثقة » حتى محضمر بيغة الطالب ‪ ،‬إذكاان قد عرف أن ذلات عبده ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إن توقيف المال حك من أحكام الحاكم ڵ فإذا رأى‬ ‫الما كم توقيف المال وقفه س ولو لم يطلب إليه ذلك أحد الحصين ؛ لأن ذلاث فى‬ ‫الحك الذى يلزم الحاكم النظر فيه ث وموضع التوقيف ‪.‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬إذا شهد لطالب شاحد واح_د ‪ ،‬على مال فى يد غيره فطلب‬ ‫توقيف المال إلى أن يأنى بشاهد غيره آخر ‪ 2‬ضرب له الحاكم أجلا فى ذلك ‪،‬‬ ‫ووقف المال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لايكون الوقف إلا بشاهدين } فيحتج المطلوب إليه الدى‬ ‫قد شهدت عليه البينة بزوال <خه الشهادة ‪ 2‬وحقيق هذا المال ء فةد قيل ‪ :‬إن هذا‬ ‫المال يوقف على هذا وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا شهد شاهدان ء وكان الا كم نى السؤال عن الشاهدين ‪،‬‬ ‫وقف المال على هذا إلى أن يسأل الحا كم عن عدالة الشاهدين ‪.‬‬ ‫فإن وتف الا كم الشىء الذى أرجب نظره تو قيه من أصل أه حيوان أو‬ ‫غير ذللك ‪.‬‬ ‫فإن كان بحتاج إلى رزية أو نفقة ‪ .‬وكان يوقفه فى يد غير الحصين أخذها‬ ‫الحا كم بالنفقة والرزبة له جميعا » إلا أن يقر أحدها أنه لخصمه ‪.‬‬ ‫وإن صح أنه لأحدها ى فالنفقة والرزية يؤخذ بها من صح له ذلات ‪.‬‬ ‫وإن صح ليا جميعا فعلى كل واحد منهما مانلرزية بمقدار ما يصح له مذنلك ‪.‬‬ ‫وإنكان فى يد أحد الحصمين ‪ ،‬فالنفقة والرزية عليه ‪ .‬فإن حكم به عليه‬ ‫خصه ‪ 2‬رد عليه خص۔ه ما غرم رأ نفق ك واله أع ‪ .‬ر به التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪« ٩‬‬ ‫ااقتول الامس عشر‬ ‫‪ .‬نيمن ادعى على أحد شيما فأقر للاعى عليه أنه فى يده أمانة أو رهن‬ ‫ا أو غير ذاك‬ ‫أو صدق المدعى عليه المدعى م عاد أنكره بعدما رفم إليه‬ ‫وأشباه هذا‬ ‫ومن ادعى متاعا فى يد رجل أنه له » فأقر المدعى عليه أنه رهن فى يده ‪ ،‬من‬ ‫فلان حق له عليه ‪ .‬فالمتاع لصاحبه » وعلى المقر البينة بما يدعى ‪.‬‬ ‫وإذا أقر المطلوب بين يدى الحا كم لرجل محى ‪ .‬شم رجم عن فلا ‪ .‬وقد‬ ‫حفظوا عليه ما أفر به من حق أو صداق أو جراحة ‪ ،‬أو عةر دابة أو ما سوى‬ ‫ذلك ‪ .‬فقد قال بعض الملمين ‪ :‬إنه محكم عليه بما أقر به عنده وحفظه عليه ‪.‬‬ ‫ولا يحتاج إلى شاهد آخر معه ‪ 2‬إذاكان من الحةوق ‪ .‬ولا يجوز ذلاك فى الحدود ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل رفع إلى رجل بحق له عليه ‪ 3‬فأذر له مع الحا كم نقال ‪ :‬علينا‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫هن‬ ‫حى بقر ك ويسمى كم علم‪4‬‬ ‫أخذه‬ ‫درها ‪ .‬فإن الحا كم‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫لهذا الرجل ‪ .‬ولياعذر إلا بذلك ‪.‬‬ ‫وإن أقر بشىء فليس عليه إلا ما أقر به مع يمينه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يلزمه ثلث الذى أقر به ‪ .‬وقيل فيمن اشترى منرجل متاعا أ فأتلفه‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ليه البائع المن أقر أنه عيل لرجل حاضر أو غائب‬ ‫يتأفه ‪ .‬فلا طلب‬ ‫أو‬ ‫__‬ ‫‪٨٨٩‬‬ ‫‏_‬ ‫وكذلك إنقتل رجلا خطأ شم أقر أنه عبد ‪ .‬فإن قوله نى هذا لايقبل ويؤخذ‬ ‫بما لزمه من الحق ؤ إلا أن يصح بالبينة ما يدعى أنه عبد ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قال لرجل ‪ :‬لى عليك رهن ‪ .‬فقال الآخذ ‪ :‬بل كانت لاك‬ ‫عندى وديعة ص وقد دفعها إ ليك ‪ .‬فالببنة على الذى أقر أ نه عنده وديعة ث دفعها‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أقر لرجل بمال ادعاه عليه مع الا كم ‪ 4‬ش أ نكر ذلك ء‬ ‫وطلب يمين المدعى بعد إقراره له بالال أو شىء منه ‪ .‬فإذا أقر بذلاث بين يدى‬ ‫عليه‬ ‫ولاس‬ ‫(‬ ‫أقر له به‬ ‫لمن‬ ‫بذلك‬ ‫عليه‬ ‫وحكم‬ ‫ك‬ ‫الحا كم باقراره‬ ‫‪ 6‬أخذه‬ ‫الحا كم‬ ‫عمين إذا أقر له عما كان يدعيه ص وصدةه على دو اه ‪.‬‬ ‫وأما إذا أقر اه به مع بينة عادلة ك وشهدت البينة العادلة عند الحا كم عليه }‬ ‫بإقراره لحصمه هذا بذلك المال الذى يدعيه إليه ‪.‬إن أنكر إقراره وأنكر المال ‪.‬‬ ‫وشهدت البينة عليه أثبت عليه الحسكم الحا كم بالمال ‪.‬‬ ‫فإن طلبالمشهود عليه المين من المثهو د له بالمال كان له عليه المين‪ .‬وإن كان‬ ‫أقر بما شهدت عليه به البينة } ‪ 7‬طلب المين } نليس له يمين بعد تصديقه البينة }‬ ‫و بعل إقراره بالمال لخصمه ونص ريقه إياه على دعو ا‪٥‬‏ ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن ادعى على رجل دراهم ‪ 2‬فادعى المطلوب أنها إلى أجل » فالحق‬ ‫حكه حال ‪ ،‬والقول قول الطالب ‘ وعلى المطلوب البينة أنه إلى أجل ‪.‬‬ ‫وإذا تنازع رجلان فقال أحدها للآخر ‪ :‬أنت رهنت معى درها ث وأخذت‬ ‫‏‪ ٩٨‬س‬ ‫الآخر ‪ :‬رهنت معك دينارا ‪ ،‬وأخذت منك درها ‪ ،‬فقر اتفقا‬ ‫منى دينارا ‪ .‬وقال‬ ‫على الدرهم » ومحلفان على الدينار ‪ 2‬محلف كل واحد منهما صاحبه ‪.‬‬ ‫ص هو أولى‬ ‫ونيل نيمن أخذ مير إما من همالا ك شم صح بص_د ذلاک له وارث‬ ‫بالميراث منه ڵ فإنه ينزع ما فى يده ‪ 2‬ويرده إلى مستحته ‪.‬‬ ‫فإذا قال رجل لرجل ‪ :‬إن فلانا وضع عندى كذا وكذا ‪ ،‬وأمرت بدفعه‬ ‫إليك ‪ 2‬شم لم يدنعه إليه ‪ ،‬فحأكه فيه ‪ .‬فإن الحاكم لايجبره على دفم ذل ص‬ ‫ولكن يقول له أن يدفعه إليه ‪ ،‬ويأمره به ‪.‬‬ ‫وإذا رفم رجل على رجل إلى الحاكم ‪ .‬فقال ‪ :‬لى عنره ألف درهم ‪ .‬فتال‬ ‫للدعى عليه ‪ :‬صدق ص عندى له ألف درهم إلا خمسين درها ث أو قال إلا ثلائمائة‬ ‫درهم فإنكان هذا الاستثناء متصلا بالكلام ‪ .‬فأرجو أن يثبت له ؛ لأن له‬ ‫مشنوية ‪ .‬وأما إنراره عند الحا كم } فالله أع لعله ألا يةبل منه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فإنى فد سلمت إليه هذا الذى يدعيه تقبلى ‪ ،‬فعليه البينة ‪.‬‬ ‫ليس‬ ‫ك وأقر له بدينار فقال المدعى ‪:‬‬ ‫القر‬ ‫ومن ادعى على رجل تمرا ك ؤ نكر‬ ‫لى علميه دينار ‪ :‬و إنما لى عليه مر ڵ فلما عجز عانلبينة على القمر ‪ 4‬رجع يطلب الدينار‬ ‫أنكر المطلوب كل ذلاث ء فإن إنكاره الدينار بمد إقراره به ‪ ،‬لايقبل ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى رجل على رجل أنه سرق له ثو با » فادعى المتهم بالنوب على المتهم‬ ‫له عشرة دراهم ‪ .‬وقال ‪ :‬إذا دفع إل؟ الدراهم ‪ 2‬فعلى له هذا الثقوب ء فإنهما إذا‬ ‫‪_ ٨٩١‬‬ ‫تاما على دلاك فذلك ه وإن رجعاكان لهما الرجعة » حتى يقر كل واحذ منهما على‬ ‫نفسه بشىء معروف إقرارا صحيحا برأى نفسه للآخر ‪.‬‬ ‫فهو‬ ‫مالا مضار به‬ ‫عليه ‪ :‬قبضت منه‬ ‫المدعى‬ ‫فقال‬ ‫على رجل‬ ‫قرضا‬ ‫ادعى‬ ‫ومن‬ ‫ضامن وهو مدع فى قوله مضاربة ‪.‬‬ ‫وإن قال بنسق واحد ‪ :‬قبضت كذا وكذا مضاربة ‪ ،‬فالقول ما قال ‪ .‬وعلى‬ ‫صاحب المال البينة ى بأنه قرض الفرق بينهما أنالإقرار الأول يثبت به عليه الحق‪.‬‬ ‫يةر له بشىء محب به الضمان »‬ ‫‪ .‬والثا ل‬ ‫ح قال بعد ذلاكث مضاربة ص فهو مدع‬ ‫وإنما أقر تضاربة قبضها ‪ 2‬فلا يلزمه ضمان ‪.‬‬ ‫وكذلك كل قول لايقارنه الإقرار بالمضار بة فهو مدع بعده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من لاع مالا وأشهد أنه قد استوفى المن © ‪ 7‬يكن دفعه إليه للشترى؛‬ ‫طا لبه ا نكره ‪ .‬همن أف الوارى رحمه الله ‪ :‬أن عليه المين لمد أواه عمن هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫بشىء‬ ‫الهل‬ ‫هذا‬ ‫له من ‪3‬‬ ‫عليه‬ ‫‘ وما‬ ‫المال‬ ‫إن لم تسكن مع المشترى بينة ‪ ،‬فإن القول قول البائع ‪ :‬وعلى اللثترى البينة‬ ‫بالوفاء ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫< أو الأدول‬ ‫ئ أو الحيوان‬ ‫العروض‬ ‫أو شىء من‬ ‫يله دانه ئ‬ ‫ومن كان ق‬ ‫فادعاها رجل كلها ‪ ،‬فأقر له بالنصف ڵ أو أفل ‪ ،‬أو أ كثر ‪ .‬فإكنان عند الذى‬ ‫هى فى يده بينة ‪ :‬أن له نصفها ‪ ،‬وإلا فدعى أولى بها ث وعليه المين لهذا الذى فى‬ ‫يده الدابة وغيرها } ما يعلم له ومها حتا بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫وإذا أفر رجل لآخر بشىء بعينه ‪ 6‬ثم تلف من غير تضييم منه ‪ ،‬يكن تليه‬ ‫‪ .‬ليس عليه آن يقبضه إياه ‪ 0‬ولا أن محول بينه وبينه ‪.‬‬ ‫فيه ضمان‬ ‫وكذلك العطلة إذا أعطاه ك نليس على المقر والمعطى والوارث إلا أن يةر وا‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلاك و لولوه < وليس علهم نسل‬ ‫وأ ما البيع فعلى البائع سلم ما باع } لأنه لو لم يسلمه حتى عطب ‪ ،‬كان من‬ ‫مال‬ ‫ماله ‪ .‬وهذا إذا تلف ل يكن على المعطى ولا المقر ولا الوارث من ماله شىء‬ ‫خل بينه وبين ماله إذا أراد أخذه ‪.‬‬ ‫وقيل فيهن ادعى مائة درهم » فأقر له بها ‪ .‬وقال ‪ :‬قد قبضت منى منها كذا‬ ‫وكذا ‪ .‬نقال الطالب ‪ :‬الذى قبضت منك هو كا سميت ؛ ولكن ذلك من غير‬ ‫هذه المائة الق أقررت لى بها ‪.‬‬ ‫فإذا أقر أنه ة قبض مغه شيئا ث فهو من ماله عليه إلا أن تكون له بينة‬ ‫عدل » أنه من حقى غير هذا ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل وضع مع رجل مداخير تر ‪ .‬وقال له ‪ :‬القر لفلان ش جاء بعل‬ ‫ذلك » فحمل المداخير ‪ .‬وقال ‪ :‬إنهن له ‪ 5‬أو إنهن للرجل للمقر له بهن ‪ .‬فطالب‬ ‫اهد على من‬ ‫} إما ٭و‬ ‫الذى كان عنده القر بالمر ‘ ف نه لايلزم الموضوع معه شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫وضع القر ك وأقر به لفلان هذا ‪ .‬والله أع‬ ‫‏‪ ٩-‬س‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ادعى فبل رجل دراهم قرضا ‪ .‬وقال الآخر‪ :‬ائتمنتنى ولم تقرذنى‬ ‫فقيل ‪ :‬إنها أمانة إلا أن مكون له بينة أنه أقرضه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القول قول مدعى القرض مع يمينه ‏‪ ٠‬إلا أن ق الآخر البينة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يدعى كل واحد منهما بالبينة على مايدعى ‪ .‬فإن قا‪.‬ت لهما أو لأ<رها‬ ‫بينة » وإلا حلف كل واحد منهما على ما يدعى ‪.‬‬ ‫ومن ادعى متاعةً على رجل فأقر به ‪ :‬أنه فى يده » ودو بحق له على صاحب‬ ‫المتاع ء فالمتاع لصاحبه ‪ ،‬وعلى المقر البينة ذا يدعى ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا ادعى رجل على رجل أن معه له رهنا ‪ 2‬وعليه فيه دراهم مسياة ‪ .‬نقال‬ ‫المدعى عليه ‪ :‬ليس له على شىء و يعطدنى ما أقر به من الرهن ‪ .‬نقال لمقر باارهن ‪:‬‬ ‫لا أعطيه رهنا فى يدى } ‪ 7‬أقر له إلا برهنه } فالك أن المقر بالرهن يؤخذ به‬ ‫حتى يسله إلى صاحبه » وعليه البينة يأنه أرهنه معه بكذا وكذا‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنه لم يقر إلا برهن ‪ ،‬ول يسم به أخذ به حتى يسمى جا يشاء ‪.‬‬ ‫فإن سمى بشىء فليس عليه إلا ما أقر به مع يمينه ‪.‬‬ ‫فإن ادعى أنه رهغه قيمة ألف درهم ‪ .‬نقال المدعى عليه ‪ :‬قد رهنتنى ذلاك }‬ ‫وقد دفمته إليك ث وأنكر الآخر ‪ ،‬فإنه يؤخذ بما أقر به ث ويكلف البينة على‬ ‫رده ؛ لأنه قد ثبت الرهن بإقراره ‪ 2‬ولا يبطل عنه إلا بصحة ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فإن أقر الراهن للمرتهن بمائة ‪ ،‬فعليه أن يدفعها إليه أو يستط من الذى عايه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لر هن‬ ‫من‬ ‫وإن ادعى أنه أرهنه رهنا فقال المرنهن‪ :‬صدق » قد رهننى هذا ‪ 2‬رعليه قيمة‬ ‫كذا ‪ .‬ندل صاحب الرهن ‪ :‬لاشىء علح فيه ‪ .‬وإنما دفعته إليه بلا شىء ‪ ،‬فعلى‬ ‫القر باارهن تسليمه » ويؤخذ الراهن حتى يسمى به أنه بكذا أرهنه ‪.‬‬ ‫فإذا سمى بشىء ك فليس للرتهن إلاما أقر به المرهن معجينه ‪ 2‬إلاأن تكون‬ ‫له بينة بأكثر من ذل ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫مه‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل ا لساد س‬ ‫و ‏‪ ١‬ك‬ ‫\ إل ح ؤ ک‬ ‫ق‬ ‫الأما لة و الوديعة والدار ية و المدية والعطية‬ ‫ف‬ ‫والمين‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشه‬ ‫وقيل فى الإجماع من أهل اسلم إن المودع إذا أخذ الوديمة ث ثم ذكر أنها‬ ‫ضاعت ثكان القول قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لامين علميه إلا على فول من يقول ‪ :‬إنه ضامن إذا صح‬ ‫القبض منه لما ‪ )1‬حتى يصح أنها تلفت ‪.‬‬ ‫والتول الأو ل هو المعمول عليه أن القول قوله مع مينه ‪.‬‬ ‫وإن قال المودع للستو دع ‪ :‬قد رددها عليك ص كان أبضا الآول قوله مع‬ ‫عينه ‪.‬‬ ‫يقبل‬ ‫ك‬ ‫المال‬ ‫نذكر ذلاك رب‬ ‫ظ‬ ‫ك‬ ‫و إن قال المودع ‪ :‬دفنها إلى فلان بأمرك‬ ‫قوله ي وهو ضامن للأمانة فى أ كثر القول ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن المودع أمين ث ويمكن أن يكون رب المال قد أذن له‬ ‫بذلت ‪ ،‬وأنكر بريد أن يلزمه الضمان بما هو فى الأصز‪ ,‬لاضعان عليه فيه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الرجل يرسل بمال له رسولا إلى رجل يأتمنه على ماله ‪ 0‬فيقول‬ ‫تدفع لى شيئا ‪ .‬ويقول الرسول ‪ :‬قد دمعته إليه ‪ .‬نقول ‪ :‬لايقبل قول‬ ‫الأمين ‪:‬‬ ‫‏‪ ٩٦‬۔۔‬ ‫الرسول فى هذا إلا ببينة أه دفعه إلى من أرسل إليه ‪ .‬فإن لم تصح له بينة‬ ‫وإلا غرم ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لاضمان على الرسول » ولا على المرسل إليه » وعليهما المين ©‬ ‫لأنهما أمناء فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا بمث الأمين بالأمانة لربها مع رسول الأمين » أو رسول رب للمال ‪.‬‬ ‫فيقولرب المال ‪ :‬لم يدفع إلىالرسول شيئا ‪ .‬وبقول الرسول ‪ :‬قد دفعت إليه ماله ‪.‬‬ ‫فإنكان الرسول الذى قد بعثه رب المال قال ‪ :‬قد قبضت الأمانة من الأمين‬ ‫وشلننها إلى رها ‪ ،‬فالنول قو له مم مينه ‪ 4‬ولاضمان علىالأمين » ولاعلى الرسول ‪.‬‬ ‫وإنكان الرسول من قبل الأمين ‪ ،‬فالذمان عليه حتى بصح أن الرسول سل‬ ‫الأمانة إلى ربها ‪ .‬وعلى رب الأمانة المين أنه ما قبضها من الرسول ‪.‬‬ ‫فين رد المين إلى الأ‪.‬ين أو الرسول ‪ ،‬حلف الأمين ‪ :‬أنه قد بث بها إليه‬ ‫مع من يأمنه على ذلاك ‪ 2‬وما خانه ها ‪.‬‬ ‫والمين على الرسول على ما يراه الحا كم من دعواهم فى ذلاث ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل معه لرجل أمانة » مطنعام وغلة ‪ .‬وقال صاحب الغلة للأامين‪:‬‬ ‫كل من وصل إليك ‪.‬رقعة منى فسل إليه ما نى الرقعة » فوصل إليه صاحب الرقعة‬ ‫برقعته ث فيعطيه ‪ ،‬م تنكارا بعد ذلك ‪ .‬فيقول الأمين ‪ :‬قد سلمت ما فى الرقعة ‪.‬‬ ‫ويقول الرسول ‪ :‬إنه لم يمطنى شيثا فنقول ‪ :‬إن القول قول الأمين ‪ :‬آنه سلم ماى‬ ‫الرقعة ؛ لأنه آمنه وأمره بذلك ‪ .‬وكذلك الرسول أيضا مصدق على المرسل ‪.‬‬ ‫وفى الأحكام يوجد فى بعض القول ‪ :‬إنكان رب الأمانة دفع الأمانة ببينة ‪.‬‬ ‫فهلى الأمين البينة بالرد ‪ .‬والقول الأول ‪ ،‬هو الأ كثر ‪.‬‬ ‫وكذلاث إذا ادعى ضياعها ‪ ،‬فالقول قوله مع يمينه ‪ .‬أنها ضاعت من يده‬ ‫من غير تصممع منه ص وما خانه فها ‪ .‬و بعض لايرى فى ذلك يمينا ‪.‬‬ ‫وكذلك يموت أحد الزوجين ‪ ،‬فيطلب الورثة ممين الحمى منهما ‪ ،‬فإنه‬ ‫محلف ما عنده » ولا ستر ‪ 2‬ولا أتلف شيث يعلم هذا نيه حقا } من قبل مبراثه منه ‪.‬‬ ‫والله أ عل ‪.‬‬ ‫فها‬ ‫الأمانات ‪ :‬إما حرى‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬مم أنهم قالوا فى الدعاوى‬ ‫قال أ بو سعيل‬ ‫المدعى ‏‪ ٠‬فإن ادعى درا م ‘ فحص حتى يهين‬ ‫معنى الصفة والعفة ف‬ ‫الأمان على‬ ‫كم وزنها ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الأمين ‪ ،‬يأتمن على أمانته غيره ؛ بغير إذن رب الأمانة ‪.‬‬ ‫والذى وجدنا عليه الاعتماد أنه إذا انتمن على أمانته أمينا ثقة » على ما ائتمنه‬ ‫عليه ‏‪ ٤‬فضيع أ نه مصدى ف ذلك هم عينه ڵ إلا أن يممج خمانة الأمين ‪ .‬وهذا إذ ‏‪١‬‬ ‫كان الأمين الأول يعقل المميز‪ :‬بين الأمين والحان ‪.‬‬ ‫فان أراد صاحب الأمانة أ مينه » <لف باله ‪ :‬لقد جمل أما نته حيث يأمن‬ ‫على مثلها من ماله » وما خانه فها ‪ .‬ولا يضل أن الذى اتمنه خائن فى ذلك «‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ولا متهم حين جملها ممه ‪ .‬والله أع‬ ‫ص من ماله الذى فى يده ء أو سرق‬ ‫أو ف شىء‬ ‫و أما إذا ادعى [ نه خانه ش‬ ‫الطا لبن _ < ‏‪(١‬‬ ‫‏( ‪ ٧١‬۔ منهج‬ ‫_‬ ‫‪٨٩ ٨‬‬ ‫بره حيث أخذه & ولا يعرف قدر ما أخذ } فإن المين فى هذا على‬ ‫‪7‬‬ ‫المدعى عليه ‪ ،‬محلف بالله ما عنده ‪ ،‬ولا قبله ‪ ،‬ولا عايه لهذا حق ‪ ،‬من قبل هذه‬ ‫الدعوى التى ادعاها إليه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل أن عنده له كذا وكذا فأنكر المدعى عليه }‬ ‫نطاب المدعى مينه ى أن الحا كم محلذه ما عنده له كذا وكذا ى مما ادعاه إليه ‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫وأنكر‬ ‫وقيل فى رجل ادعى عند الحا كم أ نه استودع رحأا ألف درهم‬ ‫الستودع أن ليس عنده له شى‪ » .‬فأقام عليه المدعى شاهدى عدل أنه استودعه‬ ‫ألف درم } فلما حك علميه مها الما ‪ 1‬جاء بشا«درى عدل ‪ :‬أن اللدوص سرقوا‬ ‫هذه الدر ام القكان استو دعه إياها ‪.‬‬ ‫ننقول إن على الحا كم أن يسأل الثاهدين ‪ .‬فإن شهدا أنها سرقت من قمل‬ ‫الوقت الذى أ نكرها فيه مع الها كم } فقل رأ ‘ ول كن له معه شىء كا قال ‏‪٠‬‬ ‫وإنكان فى تار نها أنها سرقت من بعد الوقت الذى أ نكرها نيه » فهو ها‬ ‫<ين سرقت ‪.‬‬ ‫ضامن ‘ لأ‪.‬هكان غاصت‬ ‫عيه بعل الجحود <‬ ‫‪ 2‬وفد <حدذها ك وقد عت‬ ‫ذلاك‬ ‫تؤرخ البينة ف‬ ‫وإن‬ ‫ول يصح أ نها تلفت ةب_ل جحوده ها ڵ هو لها ضامن حتى تدح براءته منها ‪.‬‬ ‫والله أ عل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل دفع إلى رجل دراهم ‪ .‬وقال ‪ :‬ادفمها إلى فلان ء فإنها دين عل>‬ ‫نقال الرسول ‪ :‬قد دفعتها إليه ‪ .‬وقال الطالب ‪ :‬ما دفع إلى شيثا ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إن‌ضامن‬ ‫إلا أن يقي بينة ‪.‬‬ ‫قال أبو على حفظه الله ‪ :‬لاضعان عليه ؛ لأنه أمين ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنه مصدق إلا أن يكون دفعها إليه بالبينة ‪ ،‬فعليه أن يصح الدفع‬ ‫بالبينة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إنه مصدق إلا أن تكون الدرام دلميه » فلا يصدق ء أو فى‬ ‫‏‪ ٠‬أو يصح‬ ‫حال يكون لها ضامنا ‪ 0‬فلا رصدق ف دفعها ‪1‬ا)حى يصدفه المدفوعة ‪ 1‬ليه‬ ‫ذلك ‪ .‬وقد قيل أيضا ‪ :‬إنه مصدق ‪.‬‬ ‫وإذا قال المستودع ‪ :‬إن صاحب المال أمره أن يتصدق به ى إنه يصدق ؛ لأن‬ ‫الأصل أمانة ‪ .‬والأ‪.‬ين مصدق ‪ .‬وماكان أصله فيانا ء فإنه لايصدق إلا بالبينة‬ ‫العادلة ‪.‬‬ ‫وقيل فىرجل ادعى على رأجملانة ائتمنه علها ‪ .‬نقال له الأمين‪ :‬قد انتمنتنى‬ ‫‪ .‬نقال‬ ‫بمضه ببعص‬ ‫متصلا‬ ‫ئ وأ مر نى أن أدنعها إل فلان وقد دنستها كلاما‬ ‫عاا‬ ‫فيا قال ‪ 6‬ولا غرم علميه ‪.‬‬ ‫قال ‪ ! :‬زه مصدى‬ ‫من‬ ‫؛ لأزه قد صدق الر جل ف الأمانة وادعى عليه‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬هو ضامن لا‬ ‫الأمر فى التسليم ‪ .‬وذ لك إذا أنكر المؤتمن الأمر بالدفع ‪.‬‬ ‫‪_ ١..‬‬ ‫وقيل فى رجل دفع إلى رجل دراهم ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذه هدة لك من عند فلان‪،‬‬ ‫فأخذها وأذهها ‪ 2‬شم جاء فلان وقال ‪ :‬أعطى دراهمى ‪.‬قال ‪:‬إن رسولكزعم‬ ‫أنها هدية ء وقد أذدبتها ‪ .‬فنقول ‪ -‬والله أ علم ‪ : -‬إن صاحبها يأخذها من الذى‬ ‫أ ذهها ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وكذلك إذا دفع رجل إلىرجل درام ث يتصدق بها عنه ڵ شم جاء صاحبها‬ ‫بطلها ‪ .‬نقال ‪ :‬أمرنى أن أتصدق بها ‪ .‬وقال صاحمها ‪ :‬لم آمرك أن تتصدق بها ‪.‬‬ ‫فالقول قول صاحب الدراهم ‪ .‬وعلى المتصدق البينة أنه أ‪.‬ره أن يتصدق بها ‪ .‬وعلى‬ ‫صاحا المين أنه ما أمره أن يتصدق بها ‪.‬‬ ‫وقال م‬ ‫ن ال‪ :‬النول قول صاحب الدراهم ‪ 4‬وعلى المتصدق البينة أنه أسره أن‬ ‫مها وعلى صاح‬ ‫يتصدق‬ ‫بها المين أ زه ما أمره أن يتصدق سها ‏‪ ٠‬وقال من قال ‪ :‬القول‬ ‫قو له ؛ لأنه أمين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬فقال له الحا كم ‪:‬‬ ‫رجل وديعة أنه سلها ‏‪ ١‬ليه‬ ‫ادعى إل‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ .‬فال ‪:‬‬ ‫ركلامه‬ ‫موصول‬ ‫نعم ‪ .‬ليس قبلى حن‬ ‫‪:‬‬ ‫أعندك لهذا الرجل وديعة ؟ فال‬ ‫عندى أ نه إقرار بالوديعة ‪ 7‬ولوكان موصولا بقو'ه ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‪ .‬نقال‬ ‫درهم‬ ‫أ لف‬ ‫(‪4‬‬ ‫على رجل أ نه معه‬ ‫ادعى‬ ‫ونال أ بو عبد الله ‘ ف رجل‬ ‫الرجل ‪:‬كانت معى ك م دفعتها إليك ‪ .‬فالقول قوله ى إلا أن يأتى الطالب ببينةء‬ ‫فعليه بذلك البينة أنه دذمها إليه‬ ‫‪- ١٠١‬‬ ‫قلت لأي سعيد ‪ :‬ما تقول أنت فى هذا؟‬ ‫قل ‪ :‬معى أنهكما قال أبو عبد الله ‪ ،‬لأنها مخرج مخرج الأمانة س والأمين‬ ‫مصدق فيا قال من الدفع ‪ .‬وعليه إن طل المدعى الهين » ومخرج فى بعض القول ‪:‬‬ ‫أنه لامين على الأمين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل استعار من رجل شيئا ك نادعى أنه ضاع ‪ .‬هل عليه غرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا إلا أن تكون ضمنها حيث استعارها ‪ .‬فإن انهمة حلفه ص وليس‬ ‫لشىء معلوم ‪ 0‬فاسته‪.‬له لفير‬ ‫عليه غير ذلك ص إلا أن يكون للستعير استعار ش‬ ‫ذلك ‪ ،‬أو حمله فوق مالا يطيق ‪ ،‬مما هو أ كثر ‪ ،‬ممياستعمل به مثله ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فيمن أهدى إلى رجل هدية ث وادعى أنه إنما أهدى إليه ذلاث لمكاهله‬ ‫عليه ‪ .‬فقال هن قال ‪ :‬إن القول قوله فى ذلث مع يمينه ‪ ،‬وله على المهدى إليه أن‬ ‫برد عليه هديته } أو عطيه قيمتها ‪.‬‬ ‫فإن كاناتلهدية قاة العين ‪ 2‬فمليه‌أن رضيه ‪ .‬ولوكان شيما بأضمَاف قيمتهاأو‬ ‫بردها ون إكانت‌قد تلفت‌نإما عليه قيمتهاوسو احنى ذلك كان المهدى فقير أو غخيا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يهتمر ذلك‬ ‫فإن كان مثل للمدى فى العرف والمادة بين الناس ‪ :‬إنما يهدى إلى للمدى إليه‬ ‫ليكافثه مءروفا منه ذلك »كان عليه فى الحك أن يكافثه على ماقد قيل ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٢‬‬ ‫وإنكان ليس مثل ذلك يهدى إليه لمكانثه ‪ 4‬وليس ذلك جعروف فيا‬ ‫يينهما } ذيا يتعارف من أ‪ .‬رها ي فيا بين الناس & وليس له عليه حك عمكافأته ‪.‬‬ ‫ويستحب له أن بكانثه إنقدر على ذاك ؛لأن البى طلقال‪:"١‬‏ من أهدى‬ ‫إلمكم يدا فكانثوه علها ‪ .‬فإن لم جدوا فأثنو ا عليه ‪.‬ومن سترها فقد كرها ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إنه لانك بها على كل حال ‪ .‬ويستحب أن يكافثه إن كان‬ ‫مثله يعرف أ نه بريد اه مكانا‪ :‬من المهاداة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا عرف رجل شيثا له مع رجل ‪ .‬فقال الذى عرف الشىء ‪ :‬أعر‬ ‫‪ :‬أعطانى إياه ‪ .‬فن موسى بن على ‪ :‬أن الشىء لصاحبه‬ ‫إياه ‪ .‬وفال الذى فى بده‬ ‫‪.‬‬ ‫‏«‪4٨‬‬ ‫أ‏‪ ١‬ولى‬ ‫‏‪ ٢‬نيكون‬ ‫نه |أعطاه‬ ‫لاعطية بينهة‬ ‫مج المد ى‬ ‫الذى عر فه ك إلا أ ن‬ ‫‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫أع‬ ‫۔ م‪.‬۔‪.‬۔‬ ‫_۔۔‬ ‫>۔>_۔۔‬ ‫‪١ .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اخرجه ايو داود والفساى بلفظ ‪ :‬من صنم ‪ .‬وليس نيه‪ :‬ومن سترها نقد كفرها ‪.‬‬ ‫يدا‬ ‫بدل‬ ‫وفمه ‪ :‬معروفا‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫عشر‬ ‫السار‬ ‫القول‬ ‫فى اللقطة والقرض والرهن والعارية أيضا‬ ‫والدعوى والك والعين فى ذلك‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اختلف فى الثقة إذا ادعى اللقطة لنفسه بذير علامة ‪ .‬نقال‬ ‫أن تسلم إليه بدعو اه ‪.‬‬ ‫من قال ‪ :‬حوز‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لامجو ز ؛؟ لأنه مدع نى الأصل ‪.‬‬ ‫وأما ذير اانقة لافلا أعلاأعلم أأمنهم قالواقالوا ‪ :‬إنانهه يصد صدةق ‪,‬فى اللاقلطلةقطة إذ ذاا ادعا ادعاها لنفسه‬ ‫بغير بينة أو صفة وعلامة تعرف بها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١7‬إياها ك‬ ‫ول‬ ‫أخذها‬ ‫‪6‬‬ ‫له دراهم‬ ‫لةط‬ ‫رجل أ ‪4‬‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫‏‪ ٩‬جل‬ ‫وقمل ق‬ ‫‘ يعلم لهذا نها حا إلى هده‬ ‫فأنكر وتنزل إلى المين ( فإنه محلف ما لقط دراهم‬ ‫الساعة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اللقطة إذا سرقت » فوجدها اللاقط مع السارق ڵ لم يكن خعما‬ ‫‪ .‬فى مطالبتها‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬و سرقت ‘‬ ‫فضاءت‬ ‫لاطة‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬هو حمم فمها‬ ‫من قال‬ ‫و قال‬ ‫فطلبها رجل وأنى بصنتها » وطلب يمينه على ذلاث ‪ .‬فقيل‪ :‬ليس فى الاقطة خصورة‬ ‫ولا يمين مثل الأمانة ‪.‬‬ ‫‪ :‬فها المين والصومة ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال محمد بن على ‪ :‬قال موسى بنعلى » فى رجل ادعى على امرأة أنها اقتضت‪‎‬‬ ‫هي وزوجها منهدراهم ‪ ،‬ومات الزوجوأ نكرت المرأة ى فحلفما بمينابالله ما اقتضت‪‎‬‬ ‫هن فلان دراهم عامها اليوم منه شىء له قطعا ث وحلفها يمينا بالله ث ما تمم أن زوجها‪‎‬‬ ‫اقترض من فلان قرضا ‪ ،‬عليه !ايوم منه شى‪ .٠‬ورأى أن حلف بالله يمينا واحدة‪‎‬‬ ‫ما عليها كذا وكذا ‪.‬ن قبل ما يدعى أنها علمها ‪ 2‬ومن قبل ما اقترض زوجها‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل فى رجل فى يده أمانة ولقطة } نضاعتا منه جميعا » م وجدها فى يد رجل‪‎‬‬ ‫نقال ‪ :‬أما الأما ة فهو خصم فها » حتى يفكها ويأخذها للذى اثتمغه عليها‪. ‎‬‬ ‫وأما الاقطة فلا خصومة بينه وبين الذى هى فى يده ؛ لأنه قد برأ منها إذا‪‎‬‬ ‫ضاعت وليس له سها حق فيدعيه ‪ .‬وقال أبو سعيد وقد قيل ‪:‬إنها إذا ضاعت بين‪‎‬‬ ‫يديه ضمنها ‪ .‬فعلى هذا يكون خصما لمن هى فى يده ‪.‬‬ ‫فصل فى الرهن‬ ‫وقيل فى رجل قال لرجل لى‪ :‬عندك رهن ‪ .‬نقال الآخر‪ :‬بلكانت لك عندى‬ ‫وديعة فدفها إليك ‪ .‬قال ‪ :‬البينة على الذى أقر أن عنده وديعة دفنها إليه ‪.‬‬ ‫وفى رجل ادعى على آخر أنه أرهنه رهغا قال المدعى عليه ‪ .:‬إنما أعطاى ذلاك‬ ‫أرهنه له عند غيرى ‪ :‬لمن القول منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المدعى عليه قد أقر بتبض الرهن } م ادعى دعوى تزيل ذلاک عنه ‪،‬‬ ‫فمليه البينة بما ادعى أنه أمره أن برهنه ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٠٥‬إ‬ ‫وكذا‬ ‫مينا ‪ :‬ما عنده كذا‬ ‫محلف‬ ‫أن‬ ‫طلب‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫رهذا‬ ‫عنك رجل‬ ‫ومن أرهن‬ ‫درها » وكان قد أرهن عنده درام " فليس على الحاكم أن يسأل الطالب ‪ :‬كيف‬ ‫‪.‬‬ ‫< وخلفه على ذلك‬ ‫الق‬ ‫صار له دذا‬ ‫حا كم ‪ :‬سله ما هذه الدراهم الى له عنذه ‪ 0‬من أى سبب؟‬ ‫و إذا قال المطلوب‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬إن ذلك للحطلوب ‪ .‬ولاحا كم أن يسأله عن ذاك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على رجل أنه أرهنه قيمة ألف درهم بمائة درهم ‪ .‬نقال‬ ‫اللدعى عليه ‪ :‬قد أرهنتنى قيمة أ لف درهم ‪ 2‬وفد دفعته إليك ‪ .‬وقال الآخر ‪:‬‬ ‫لم تدفع لى شيثا ‪ .‬فإذا أقر أنه أرهنه ألفا ‪ ،‬فهو المأخوذ بما أقر ه ث وبكلف البينة‬ ‫‪.‬‬ ‫على رده‬ ‫فصل‬ ‫ومن تصدق يمال على رجل شم رجم فيه ‪ .‬وقال ‪ :‬إجا فعلت ذلث فى حد‬ ‫غضب قال ‪ :‬ليس له ذلك وعليه البينة ‪ :‬أنه إنما فعل ذلك فى حد غضب منه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أركان معه مضاربة ‪ .‬أو‬ ‫ز‬ ‫شيثا أو استأجره أو التقطه‬ ‫استعار‬ ‫‪ :‬من‬ ‫وقل‬ ‫‏‪ ٠‬و به التوفيق‬ ‫أع‬ ‫‪ .‬واه‬ ‫حمم فمه‬ ‫ك ‪٣‬و‏‬ ‫وسرق‬ ‫رد;“ن‬ ‫أو‬ ‫وديعة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‬ ‫‪- ١٠٦١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمين ف دلاك‬ ‫ف الدعوى ف الدراهم والد نانير والك‬ ‫ونى دعوى الفريب والبراءة من الحةوق وما أشبه ذلك‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على رجل أن له عليه ماثة دينار مثاقيل ‪ .‬فةال المدعى‬ ‫عليه ‪ :‬علي له مامة دينار عدنية ث أو ادعى عليه مائة درهم ‪ .‬نقال له ‪ :‬عل ماثة درهم‬ ‫مزيفة ث أو قال ‪ :‬ماثة دينار مبهرجة ‪ .‬فإن كان كلامه د_ذا وإقراره متصلا ‪.‬‬ ‫فالقول قوله‪.‬‬ ‫وإن كان تطع بسكوت بين قوله ‪ :‬مئة دينار ‪ ،‬أو ماثة درهم ثم قال ‪:‬‬ ‫عدنية أو مبهرجة ‪ ،‬أو ‪.‬زيفة ء لم يقبل نوله ‪ .‬وعليه قد ذ ك البلد ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل كان يطلب رجلا بمائة درهم } فقامت له البينة عميه خمسين‬ ‫درها ‪ .‬وجاء رجل فأقر له خمسين أخر ‪ .‬فقال ‪ :‬أنا الزى كانت عل؟ المسون ص‬ ‫و لكن اشةبه علىالشهو د ‪ .‬فإنه تؤخذ منه احسون الق أةر سها على نفسه ‪ .‬وتؤخذ‬ ‫من الاخر حمسون بشهادة الشهو د ‪.‬‬ ‫وإن طلب رجل رجلا بدراهم معروفة محدودة ‪ ،‬شم جاء رجل فقال ‪ :‬أنا على‬ ‫هذه الدراهم الى تطلها من فلان ‪ 4‬وليست على فلان ‪ .‬فإنه يستوفها من الذى‬ ‫)‬ ‫قر بها ‪.‬‬ ‫اعوترفأ بها‬ ‫وقيل ‪ :‬لصاحب الحق الهيار إن شاء أخذها من المقر بها وإن شاء أخذها‬ ‫من الذى هى ليه ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٠٧‬إ‬ ‫وقيل فى رجل رفع على رجل بعشرة دراهم ‪ ،‬فأنكره ونزل إلى يمينه ‪ .‬فإنه‬ ‫‪.‬‬ ‫الو جوه‬ ‫الدر اهم َ بو ح<‪ 4‬من‬ ‫العشرة‬ ‫هذه‬ ‫من قمل‬ ‫محلفه ما ق۔له له حف‬ ‫فقال اللدعى عليه ‪ :‬قر كانت له‬ ‫‪.‬‬ ‫دراهم مسماة‬ ‫ادعى على رجل‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ف‬ ‫على؟ وقد دفمتها إليه ‪ .‬فالبينة فى هذا على المدعى عليه ؛ لأنه اا أقر ثبت الحق عميه‬ ‫للمدعى ثم ادعى هو دفعها ‪ 4‬ورجع هو المدعى الع ي فعليه الرينة على ما ادعى هن‬ ‫الدفع } والمين على المذكر للقبض ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إنه إذا قال ‪ :‬قكدان لاك كذا وكذا } وقد سلمته ‏‪ ١‬ليك ء أو‬ ‫دفعته إليك متصلا بإقراره } فذلك جانز ‪.‬‬ ‫‪ :‬قد كان‬ ‫ك وقد سلمته ‏‪ ١‬ليك < ول ‪71‬‬ ‫وكذا‬ ‫لاك كذا‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬عل‬ ‫عا لاك ‪ ،‬فلا ينفيه ذلك على حال ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ‪ ،‬ا_تفعا يتجاذبان كيسا بينهما ث فيه دراهم ‪ .‬وكل واحد منهما‬ ‫} إلا أن محىء الذى فى بده أسفل‬ ‫يدعيه ‪ .‬فقال ‪ :‬هو لمن فى يده أعلى الكسر‬ ‫الكيس ببينة ‪ :‬أنه له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الذى فى يده الدراهم ث وهى فى أسفل الكيس ڵ فهو ذم اليد » وعلى‬ ‫الآخر البينة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كلاها ذو يد فيه ث وهو بينهما نصفان ‪ ،‬إلا أن يأن أحدها ببينة على‬ ‫الكل ‪ ،‬ولم يأت الآخر ع فيكون لهكله ‪.‬‬ ‫‪ .‬وةال ا لآخر الذى ادعى‬ ‫‪ :‬لكها‪4‬‬ ‫الآخر‬ ‫وإن قال أ<دها ‪ :‬لى ‪:‬‬ ‫النصف ‪ :‬له الر بم ‪ 2‬وللآخر ثلاثة أرباع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠٨‬‏‪١‬إ ۔‬ ‫ك واللاعى النصف هو اللاعى ‪.‬‬ ‫وثيل ‪ :‬هو للمدعى الكل‬ ‫وقيل فى رجل يطلب رجلا بدراهم ى ادعى المطلوب أنها إلى أجل ى وادعى‬ ‫الطالب أنها عاجل ‪ ،‬فطلب صاحب الحق يمينه ‪ .‬نقال الذى عليه الحق ‪ :‬أنا‬ ‫أحلف بال مالك اليوم على حق ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫< وسماه ك فعليه البينة بذلاك‬ ‫فإذا ادعى المطلوب باق أ نه (ه علميه إلى أجل‬ ‫أنكره الط لب الأجل ء مع بمينه بالله س ما هذا الحق له على المطلوب ‪ ،‬إلى الأجل‬ ‫دل عمه‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لدى‬ ‫وإن نزل الطالب إلى يماينلمطلوب ء فإن عليه أن بحلف ما لاطالب عليه <ؤ ‪2‬‬ ‫بوجه من الوجوه ‪ .‬ولا يستحاف على الأجل إلا رأى الطالب ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ادعيا علىرجل أن عليه هيا ألف درهم ‪ .‬نقال الرجل‪ :‬أنا أعلم‬ ‫أن علي؟ أاف درم لأحدها ولا أدرى لمن منم۔ا نقال أبو الحوارى ‪ :‬الذى يوحد‬ ‫عن أف ‪٥‬عاوية‏ حرجه الله ‪ :‬أن عليه اسكل واحد منهما ألف درهم ؛ لأنه حك عله‬ ‫بدفع الألف إلى صاحمها ‪.‬‬ ‫إذا قال ‪ :‬لا أعرف لأبهما ث وكلاهما يدعى ‪ .‬قيل له ‪ :‬اعط كل واحد منهما‬ ‫أ لف درهم ‪ .‬وهذا على الاحتياط والروح من الشبهة ‪.‬‬ ‫وإن أراد المطلوب منم‪.‬ا المين ‪ ،‬فله علمهما المين على الانفراد أنه هو الذى‬ ‫له الألف عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ادعت على زوجها ألف درهم ‪ ،‬والدرهم ستة دوانيق }‬ ‫_‬ ‫‪١.٩‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وأحضرت بذلك شاهدى عدل } وأقر الزوج [ ها ألف درهم ‪ .‬والدرهم درهمعد لى‬ ‫وأحضر بذلك شاهدى عدل ‪ .‬فالقول قول بينة المرأة ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل أنه أقر له بدرم فأنكر ى فالمين تجرى فى ذلاث‬ ‫أن محلف ‪ \.‬قبله له حق مما يدعى أنه أقر له يدرهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على رجل أن له عنده دينارا ث وأنكر الماعى عليه ‪،‬‬ ‫وطلب المدعى يمين المدعى عليه ‪ ،‬فادعى أنه قكدان حلفه عليه يمينا قبل هذا ‪.‬‬ ‫وأ نذكر المدعى أنه ل خلفه ‪ .‬فإن أحضر المدعى عليه البينة أنه <لفه » وإلا فالمين‬ ‫ثابتة علمه ‪.‬‬ ‫وإن رد المدعى عليه المينإلى المدعى ڵ فإنه محلف أن له عليه دينارا فيحك له‬ ‫)‬ ‫بدينار تر البلد ‪.‬‬ ‫وةعل فى رجل ادتى على رجل مائة درهم ‪ ،‬وأحضر عليه شاهدين } وح‬ ‫عليه الحاكم بها » وسلمها إالىلطالب ‪ ،‬معاد الطالب فادعى عليه مائة درهم أخرى‬ ‫وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم ‪ ،‬فلا ترى هذا يثبت عليه ؛ لأنه صار‬ ‫بريثا مع الحا ك بالتسليم الأول للمائة الق سلمها إلى الطالب ‪.‬‬ ‫إذا وجبت له البراءة مع الا ك } لم يكن عليه لاطالب مرة أخرى » إلا أن‬ ‫بشاهدين يشهدان عليه ‪ ،‬ويؤرخان هذه المائة تارمخا & يعرف أنها وجبت‬ ‫يأ‬ ‫عليه بعد تسل المائة الأولى ء أو يثهدان أن هذه المائة غير المائة اللى حك له عليه‬ ‫بها أولا ‪ .‬فهنالك يثبت عليه مائة أخرى ‪.‬‬ ‫وإدا ادعى رجل دينا على رجل ألف درهم } وجاء‪ :‬بصك على إسمه ‪ .‬م جاء‬ ‫_ ‪- ١١٦١.‬‬ ‫بالبينة أن ذلك المال بعينه لعتوه » وأنه قد وكله بالحصومة فيه ‪ .‬فإنه يقبل منه ؛‬ ‫لأن الوكيل يقول ‪ :‬لى على فلان ‪ ،‬يعنى الذى وكله » وهو صادق فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو الوليد هاشم ن غيلان » فى رجل اشترى من رجل متاعاً بشن‬ ‫يعطيه إياه » فى نجمين إلىالصيف وإلى القيظ ‪ .‬نقال البائع‪ :‬فى النجم الأول الالثان‬ ‫وفى الآخر الثلث ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬فى الأول الثلث وفى الآخر الثان ‪ .‬فقول ‪:‬‬ ‫إن البينة على البائم ‪ .‬وقول ‪ :‬على المشترى ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الرجلين يدعى أ<دهها على ا لآخر دينا إلى مين ‪ ،‬فيختلفان‬ ‫ى التقديم والتأخير ‪ .‬نقول ‪ :‬إن مدعى أقرب الأجلين هو المدعى ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن مدعى أبعد الأجلينهو المدعى؛ لأنالمشترى يدعى أبعد الأجلين‬ ‫والبائم بدعى أقرب الأجلين ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الحق إذاكان إلى أجل ‪ .‬فيقول الذى عليه الحق بعد الأجل ‪:‬‬ ‫إى قضيت غريمى ث حين حل على أجل دينه ‪ .‬ويقول الذى له الحق ‪ :‬إنهلم بوفنى‬ ‫حق وحتى عليه ‪ .‬نقيل ‪ :‬القول قول الذى عليه الحق ‪ ،‬بمد مضى المرة ‪/.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القول قول الذى له الق ص كان فى المدة أو بمد المدة ‪ .‬وهو أ كثر‬ ‫القول ‪ .‬وعليه العمل ‪.‬‬ ‫و اختلفوا أيضا إذا مات الذى عليه الحق ء أو الذى له أو كلاهما ‪ .‬فقال من‬ ‫فال ‪ :‬الق ثابت على الذى عليه ‪ ،‬مات الذى عليه الحق أو الذى له أو كلاها ‪،‬‬ ‫‏‪_ ١١١ --‬‬ ‫كان مونهما أو أحدها فى المدة أو بعد اقضاء المدة حتى يصح الوفاء والبراءة ‪.‬‬ ‫ولا مزيل الحق إذا ثبت إلا صحة تسليمه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا مات الذى عليه الحق فى المدة ڵ فالحق ثابت علميه حتى‬ ‫الوقاء ‪.‬‬ ‫يح‬ ‫الزى له الحق أن حقه باعلى الهالك؛‬ ‫وإنمات بمد انقضاء المدة ث فالبينة ع‬ ‫وأما إذا مات الذى له الحق ء فلا يبطل الحق موته ث كان موته فى المدة‬ ‫أو بعد انتضاء المدة ‪ 2‬إلا أن يصح الوفاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واختلفوا أيضا فى الضامن إذا قال‪ :‬قد ذمنت عن فلان بتائة درهم إلى شهر‪.‬‬ ‫وقال المضمون له ‪ :‬هى حالة ‪ .‬فقيل ‪ :‬القول قول الضامن ‪.‬‬ ‫وة ل من قال ‪ :‬القول قول الطالب ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوميق ‪.‬‬ ‫إ‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫ف الك إذكاانت الدعوى على ا'نين أو أ كثر من اثنين أو جماعة‬ ‫وما أشبه ذلاكث‬ ‫والأيمان فى ذلك‬ ‫ياعى دارا وأرضا فى يد رجلين وارثين }‬ ‫وإذا ار تمع إلى الماك رجل‬ ‫فادعى أ نه اشتراها من الميت الذى ورثاه منه وأحد الوا ثينغائب والا خر حاضر‬ ‫وأقام اللدعى شاهدين على دعوا‪ 2 .‬فإنه ينبنى لاحا ك أأن يقذى على الثاهد جميع‬ ‫به ‏‪ ١‬لبينة ‪.‬‬ ‫ما ت مت‬ ‫ولا يلتفت إلى غمبة الاه س منقبل أ ان الشاهد خخصمه فى‪١‬‏ذلك ى لأن الدعوى‬ ‫كانوا‬ ‫وسوا‬ ‫دلاف‬ ‫ف‬ ‫حص‬ ‫( و‬ ‫لورثة حدر‬ ‫أى‬ ‫على اليت‬ ‫إذاكانت‬ ‫اقتسموا الدار أو الأرض ‪ ،‬أو لم يتق‪-‬۔وها ‪ ،‬فإنه ينبغى له أن عنى القضاء فى‬ ‫ذاك على الصغير والكبير منهم » فى قول موسى بن على رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقال تحمد بن محبوب رحمه ا له ‪ :‬لامحك على واحد منهم حتى بحضر ‪ ،‬أريحضر‬ ‫وكيله ‪.‬‬ ‫وقيل فى الجماعة إذا ادعوا على رجل دعوى فأنكر ‪ .‬فإن كانت دعواهم‬ ‫جميعا فى وقت واحد فى شىء واحد فى معنى واحد » لم تكن هم جميما عليه إلا يين‬ ‫و ‏‪ ١‬حذه ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫وإن ادعى كل واحد منهم على الانفراد ث كان لكل واحد منهم جين على‬ ‫الذى يدعون عليه ‪.‬‬ ‫الخص‬ ‫وإن جاءوا مجتمعين وكل واحد منهم يدعى على رجل سهما فى مال فى يده ‪3‬‬ ‫وهو ينكر ذلك » وطلب كل واحد منهم أينلفه على سهمه يمينا » وطلب الر جل‬ ‫أن محلف لخحيمهم يمينا واحدة ‪ .‬فالذى عرفنا ‪ :‬أن فى هذه المسألة اختلافا ‪ .‬فال‬ ‫قوم ‪ :‬يجب لسكل واحد منهم يمين على دعواه ى سواء كانوا مجتمعين فى حين‬ ‫المنازعة أو متفرقين ‪.‬‬ ‫} وكانت دعواهم على رجل واحد‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن الخصوم إذا اجتمعوا‬ ‫‪ .‬وسل عنها ‪.‬‬ ‫يعم والله أع‬ ‫محلف لم إلا يمينا واحدة‬ ‫ئ‬ ‫مكان واحد‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬وطلب أن محلهم ‘‬ ‫من مال ورنوه‬ ‫إلى جماعة حقا‬ ‫وقيل ف رجل يدعى‬ ‫فردوا إليه المين » وطلب كل واحد ملفه ينا على ذلك الحق ‪ .‬نقيل ‪ :‬إنه إذا‬ ‫طاب ذلك إلى جملتهم محضر منهم ‪ .‬فإنما عليه لحم يمين واحدة وأما هو فيحلف‪.‬‬ ‫كل واحد منهم يمينا على الاغراد إذا طلب أيمانهم على ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كانت الدعوى فى شىء بين حاضر وأغياب } نطلب المدعى يمين‬ ‫الحاضر ڵ فإنه محلف أن هذا المال له واشركائه ‪ .‬ولا يعلم هذا المدعى فيه حقا ‪.‬‬ ‫واله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+‬‬ ‫©‬ ‫‏( ‪ - ٨‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‏‪ ١١٤ -‬س‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى تصدبق الخص خصمه فيا يدعيه عليه‬ ‫ويقر ببعضه أر بشىء منه‬ ‫وإذا ادعى رجل على رجل مالافى يده ‪ ،‬فصدقه ‪ 0‬وقبض الرجل المال أو‬ ‫يةبض ) ‪ 1‬رجع الرجل فى ماله ‪ .‬وقال ‪ :‬ظننت أنه حقه ڵ فصدفته ‪ ،‬وتورعت‬ ‫عنه عن ذلك ‪.‬‬ ‫له‬ ‫رحمة‬ ‫فلا‬ ‫‘‬ ‫المال له ‘ وصلذقه على دعو ‏‪ ٩‬على مال معرورىف‬ ‫وإذا أقر أن هذا‬ ‫يقبضه ‪.‬‬ ‫ف ذلك قبضه ‏‪ ١‬لآخر ‘ أو‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على رجل عند الما ك ما ثة درهم ‪ ،‬نسأل الحا ك المدعى‬ ‫عليه عن ذلك فقال ‪ :‬لا أنكر ‪ .‬فإنه لاتلزمه المائة بهذا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا أنكره ء لزمته المائة ‪ .‬وكان ذلك إقرارا منه ‪.‬‬ ‫رفى رجل فى يده دابة ‪ ،‬نارعاها إليه رجل ء فأقر الزى فى يده الدابة الآخر‬ ‫بالنصف ى أو أفل أو أ كثر ‪ ،‬وادعاها ا لآخر كلها فيل ‪ :‬إن كان مم الذى ‪/‬‬ ‫فى يده الدابة بينة ى إن له نصغها وإلا فالآخر أولى بها » وعليه يمين لهذا از ى فى‬ ‫بده أنه ما يعلم له فها حتا ‪ 2‬بوجه من الوجوه‬ ‫وفال آخرون ‪ :‬ليس عله إلا ما أفر ه وهو أ كثر القول والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك فى المال ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫وإن ادعى أحدها البمض والآخر الكل وليس هو فى يد أحدها ڵ فإنما‬ ‫مدعيان ‪ .‬وعلى كل واحد منهما البينة بدعواه ‪.‬‬ ‫وإن ل يصح هما بينات ‪ ،‬حلفا لبعضهما البعض على دعاويهها » وأعطى صاحب‬ ‫الكل ثلاثة أرباع ‪ ،‬وأعطى صاحب النصف الربع ‪ .‬هذا إذا لم يطلب فى الذى‬ ‫يتداعيان فيه أحد غيرها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أقام صاحب الكل البينة على الكل ‪ ،‬وأقام صاحب النمف‬ ‫ك‬ ‫أسهم‬ ‫ثلاثة‬ ‫الكل‬ ‫لصاحب‬ ‫أسهم ‪.‬‬ ‫على أر بعة‬ ‫بينهما‬ ‫مو‬ ‫‪6‬‬ ‫البينة على النص ف‬ ‫ولصاحب النصف سهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل هلك ولم بوص وصيا » لاء رجل إلى ورثة الهالات ث وادعى‬ ‫عليه دينا ى فصدقه ورثة الليت ‪ ،‬وألزموا أنفسهم له ما ادعاه على هالكهم ‪.‬‬ ‫فقالوا ‪:‬‬ ‫وكتب عليهم كتابا » وأشهد عليهم شهودا ‪ .‬وطلب الرجل إلهم حقه‬ ‫خدعتنا ‪ .‬فقال الذى له الحق ‪ :‬ضمنت لى ومزقتالكتاب الذى فيه البينةرأ رأته ‪2‬‬ ‫وصح حتى قبلك ؛ فالحق عليهم ‪.‬‬ ‫وعن أبىالحوارى » فى رجل جاء إلى رجل ‪ .‬فقال‪:‬لى عليك عشرةدراهمنصدقه‬ ‫وقال له ‪ :‬أما أنا فليس أع أن علت شيثا ‪ 2‬إلا أنى أصدتك وأعطيك » نأعطاه‬ ‫المثمرة ء ‪ .‬هلك الرجل ‪ 7‬حاء وارثه فقال ‪ :‬إن العشرة التى أعطاك والرى ء‬ ‫ليس لك ردها على ‪ .‬فقيل ‪ :‬لا رد عليه إذااكان بهم أن تاك الدرامم على والده ‪.‬‬ ‫أفر له عمال من أمواله <‬ ‫المالك‬ ‫ء فادعى أحد ورثته أن‬ ‫رجل مات‬ ‫وقيل ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫و إن عنده شهودا‪ ،‬أو صكا‪ .‬فظن الورثة أن قوله صدق ‪ ،‬فتركوا له ذلك المال ‪:‬‬ ‫و يسألوا الثهود ‪ ,‬واققسموا بقية المال } وأقام يأ كل الال سنين ‪ .‬ومات بعض‬ ‫الورثة ث م اختلفوا » وطلب الورثة عليه البينة فيا كان ادعاه من المال ث وأرادوا‬ ‫أخذه منه وثماره التى أكلها فتيل ‪ :‬إن لهم الرجمة إذا تبين بطلان دعواه ‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل مات » وخلف ولد ذكرا بالنا » وخلف كيس درام ى يظنها‬ ‫لأبيه ‪ 2‬فجاء رجل فقال ‪ :‬إن الكيس لى مع أبيك أمانة ‪ .‬فتال له ابن الميت ‪:‬‬ ‫لملك تعطينى إياها مضاربة ‪ .‬وكل سنة نقم الربح ث علها معه ث والولد يسافر‬ ‫بذلاث الكيس ‪ 2‬والرجل يأخذ الفائدة ‪ .‬ثم سأل الولد المسلمين ك فلم يوجبوا له‬ ‫دعواه ا فحك السلمون ‪ :‬أن لاشىء له فى الكيس ‪ ،‬وعليه رد الفائدة ‪.‬‬ ‫وكان أ بو الحوارى يةر أ كيايا ‪ 4‬فيه مسائل عن أف يحى بن ميسرة ‪ ،‬عن‬ ‫رجل هلث ء وخلف ألف درمم ء وخلف ابها ‪ .‬فأنى رجل إلى ابن الهالك ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫هذه الألف دين على والدك لى ‪ .‬نقال له ‪ :‬صدقت ‪ .‬ثم إن الولد سم الألف لذى‬ ‫ادعى أنها دين على وإلده ‪ .‬قال أبو حى ‪ :‬إكنان سلها برأى الجاك ڵ لم يلزمه‬ ‫الذى صدقه على أنها وديعة شىء ‪.‬‬ ‫وإن كان سلمها برأى نفسه كان عليه أن يسلم إلى الذى صدقه على أنها‬ ‫وديمة ألف درهم ‪.‬‬ ‫نقلت لأى الوارى رحمه ارله ‪ :‬ما تقول أنت فها ؟ قال ‪ :‬يعمحبنى هذا ‪ .‬قوله‪:‬‬ ‫‪_ ١١٧‬‬ ‫إذا سلمها مرأى الماك لم ألزمه لصاحب الوديعة شيثا‪ .‬وإن سلمها برأى نفسه ألزمته‬ ‫له الألف ‪.‬‬ ‫وقيل فى أخوين ‪ 2‬مات والدها ‪ 2‬فادعى أحد الأخوين نصف مال معروف ء‬ ‫أنه مقر له والده ‪ .‬وأ كل المال بدعوى الإقرار ‪ .‬فإن كان هذا الماعى الإقرار‬ ‫قال لأخيه ‪ 2‬وأعلمه الإقرار ث وصدقه على قوله ث وأ كله على التصديق منه ‪ ،‬فله‬ ‫ذلك إذا قامت له بينة على أخيه أنه صدقه ‪ .‬وإلا فلايصح له أ كل المال بدعواه ‪.‬‬ ‫وارله اعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪© +‬‬ ‫‏‪ ١١٨‬س‬ ‫القول المادى والعشرون‬ ‫فى المتولى عن الحك‬ ‫عليه من غير حضمرته‬ ‫والذى نسم عليه البينة وك‬ ‫الكو م علميه <‬ ‫فيه © بلا حدمرة من‬ ‫وقمل ‪ :‬ما حور اا ك } نفاذ الك‬ ‫هو الذى بصح عليه الق لآخر » معحاك ‪ ،‬ويأمره بالدفع إليه » ومخرج على ذلك‬ ‫الحقىإلى حةه‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫جمع من ماله بقدر ذللك الحق ‪ .‬ويرصل‬ ‫سيتولى ‪ .‬فإن الحا ك‬ ‫الحبس ‪ ،‬باع أيضا‬ ‫وكذلك إن حبس أحدا بدين صح عليه ‪ ،‬برب مرن‬ ‫الماك من ماله » وقضى عنه ذلك الحق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أجله أجلا حق ى قد ثبت عليه وصح ي فتولى عن الحا ك ك باع‬ ‫من ماله وأعطى الحق الذىثبت عليه ثكان الحق لزوجته ى من صداق ‪ 6‬أو فريضة‬ ‫أو غير زوجة ‪ .‬وكذلاك فى جميع ما يلزمه من الحقوق ‪.‬‬ ‫له سمع عليه‬ ‫« يصح‬ ‫لخير عذر‬ ‫يو اف‬ ‫} ف‬ ‫أمره أن يوائى حصمه‬ ‫وكذلاك إن‬ ‫البينة ‪ .‬فإن تولى أنفذ عليه الكم ‪.‬‬ ‫وإن وكل وكيلا » فغاب ك نكره وكيله أن يغازع ‘ سمع عليه الا ك البدنة ‘‬ ‫ميه الك ‪ .‬واسقثنى لاغاب <يحته ‪.‬‬ ‫وأنفذ‬ ‫وكذلك النائب من البلد الذى لاتصل إليه الحجة من المسلمين ڵ والفاثب‬ ‫الذى لايدرى أن هو ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٩ -‬س‬ ‫وكذلك الجبابرة من العرب والعجم ‪ ،‬وينفذ من أموالهم © ويقضى عنهم‬ ‫ما صح علهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قطع الرجل البحر } وعليه حقوق للناس ‪ ،‬فأقاموا بيناتهم‬ ‫ء واستحلفهم ‘‬ ‫نحو هم عليه ‪ ،‬حك لهم عليه ‪ .‬واسةثنى اا ‪ 1‬للفائيب حجته‬ ‫وأوصلهم إلى حقوقهم ‪.‬‬ ‫وكذ لك إن تولى عن المدرة ‏‪ ٤‬أو أخلف مو افاة بينه وبين أحد من غرماثه ئ‬ ‫المسلين ڵ سمعت علميه البينة ‪ .‬و استحلف غر عمه ‘ وحك له علميه‬ ‫أو ٭«رب من سجن‬ ‫‪.‬‬ ‫واستثنى له الحا كم حجته‬ ‫وركب‬ ‫عليه ديون ‪.‬‬ ‫‘ فيمن كان‬ ‫الله‬ ‫ر`ح‪4‬‬ ‫}‪.‬‬ ‫محبوب‬ ‫ن‬ ‫غرد‬ ‫عن‬ ‫ودو جد‬ ‫البحر متو ليا حقوق الناس ء وليس له مال فى وقت خروجه وركوبه ‪ ،‬فحدث له‬ ‫لاننا له اللمحة من المين ‪ .‬فإن الما كم‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫مال ميراث < أو غيره ‪ .‬وهو‬ ‫يبيم ماله ك ويقضى دبو نه ‪ .‬وقال أبو محمد مثله ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ع فى الذى تولى عن حك المسلمين ‪ :‬إنه لايباع من ماله إلا‬ ‫ئ ل يجمع‬ ‫بعل د لك‬ ‫ثيت له علمه حق‬ ‫من كان قد تولى حقه ك ورفع عامه ‪ .‬وهن‬ ‫حى‬ ‫من ماله إلا بعد الحجة عليه ‪.‬‬ ‫مثبت حقه‬ ‫& ول‬ ‫& فتولى عنه‬ ‫وناء لاخذى ثدت حقه‬ ‫‪4‬‬ ‫وإن كان ماله لاس‬ ‫بغير تول عنه ‪ 2‬فيقو م المال قيمة ص وتنظر الحقوق لاق ثبتت عليه ‏‪ ٠‬فيا خذ الذى‬ ‫قولى عنه بقدر حقه ‪ 2‬وبوقف للذين ثبتت لهم الحقوق ء بقدر حقوقهم » حتى محضر‬ ‫اللتولى ويحتج عليه ك الا أن يصح أ نه قد خرج من مصر عمال ‪ 2‬فإنهم يأبتو ن‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫منهم يمينا على حقه © ش يعطى بندر حته مرن مال‬ ‫حقو فهم ك و محلف كل واحد‬ ‫النائب ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إذاكان حق الذى تولى محقه يستفرق ماله ث فهو أولى‬ ‫بماله » ويكون دين الذين أسحوا من بعد على صاحهم ‪.‬‬ ‫من المسلمين عليه <‬ ‫تمكن فيه الة‬ ‫‘ وكان ف موصع‬ ‫مو صه‪4‬‬ ‫وإن عرف‬ ‫فإنه لايمجل فى بيم ماله » حتمحتج المدون عليه فموضعه إذا أمكن لهبمكتاب‬ ‫الذى‬ ‫إليه مع ثقة » أو رسول لهم نحتمج عليه بر أى لمسلمين ثقة ‪ ،‬ويةوم الر‬ ‫جل‬ ‫أمره المسون مةام شاهدين إذاكان ثقة ‪.‬‬ ‫عليه ‘ ويؤديان الحة‬ ‫عدلان محتجان‬ ‫شاهدان‬ ‫‪ :‬حتى يكون‬ ‫وقال من قال‬ ‫إلى الحاكم ‪.‬‬ ‫وإذا رفع رجل على رجل إلى الا كم ى وطلب حضوره عنده فى ذلك اليوم ك‬ ‫وطلب المرفوع عليه التأخير إلى الذر } فعليه أن يوا فيه إلا أن يكون له عذر من‬ ‫مرض ‪.‬‬ ‫دنإكان شغل من أشغال الدنيا فليس بعذر ‪.‬‬ ‫ولاحا كم أنيصرفالحصمين إذا تنازعا إليه ‪ 2‬وبؤجل هيا أجا فحىضورها‬ ‫يبصر الكم ديا بينهما » أو شكا فيه » وخاف أن يدخل فما لايسعه‬ ‫إليه ‪ ،‬إذا‬ ‫حتى يبصر عدل ما يدخل فيه ؛ لأن الحاكم لامحكم إلا بعدل و بيان واضح ‪.‬‬ ‫تقدر و ‏‪ ١‬عليه ك‬ ‫حبسكم )و‬ ‫فر ف‬ ‫و من‪,‬‬ ‫‏‪ ١‬اله ‪:‬‬ ‫على ر ج ذ‬ ‫وما يوجذ عن [ مى‬ ‫‏_ ‪_ ١٢١‬‬ ‫فذلك الذى ينادى على ماله ص ومجتهد فيه ‪ 0‬لاستقصاء المن ص ينادى عليه ثلاث‬ ‫جمع ‪ .‬ويوجب فى الرابعة ‪ .‬فإن بلغ يقدر ما عليه من الحق فذاك ‪.‬‬ ‫وإن رأيتم أن المن لايبلغ فى ثلاث جم ڵ لم تجلوا حتى تردوا فى ج‪.‬ة‬ ‫أخرى أو أ نثر ؟ ثم تبيعوا إن شاء الله ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫© «‬ ‫‏‪- ١٢٢‬۔‬ ‫القول الثانى والعشرون‬ ‫‏‪ ٣‬الك والأمان بين العامل ورب المال‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا غاب المامل حيث تناله الحجة » وخاف شيركه المضرة فى القيام‬ ‫بالعمل احتج إليه إلى الا ك أو إلى جماعة المسلمين ‪ ،‬إن لم يكن حا ك ‪ 4‬حتى تقوم‬ ‫عليه فى ذلك عا يلزمه من العدل ‪.‬‬ ‫إن عدم لاك والجماعة أشهد شاهدين على غيبته ث عن القيام بعمله ك ويأ تجر‬ ‫أجيرآ بمدل الأجرة من البلد ‪ .‬وكان ذلك فى مال العامل ‪ ،‬إذا صج ذلاك عليه ‪.‬‬ ‫وليس له فى ذلك حق ؛ لأنه إنما استعمله علمى كال العمل ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا ترك ما يلزم من العمل مما لاتقوم الزراعة إلا به » أو بشىء‬ ‫منه » فله أجرته فما مضى ى ولا حق له فى الزراعة ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لاعمل له ولا أجرة ؛ لأنه لم يوف بما عومل عليه ‪ 2‬فلا شىء له‬ ‫إلا بعد الوفاء ‪ 7‬وهى بمنزلة الأجرة ‪ .‬ولاشىء له إلا بكمال العمل مأنوله إلآىخره ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل شارك رجلا فى عمل ‪ 2‬فعمل معه ما قدر اله ث شم خرج منغير‬ ‫إذنه ع فأبطأ عليه » فرفع عليه إلى الوالى ‪ :‬أيأمره الوالى بالإجارة عليه ء إذا عم‬ ‫ذهابه » أو حتى يطلب ويحتج عليه ‏‪ ٤‬عسى لايعلم أين توجه ‪ .‬فهذا ما يؤمر الوالى‬ ‫ولا محتج عليه ‪.‬‬ ‫بالإجارة عليه‬ ‫فق ذ اك‬ ‫وإن استأجر الرجل برأيه » من بعل أن أشرد على ذهاب شركه‬ ‫نظر من ذوى العدل ‪ .‬فإكنان قد اجتهد ولم يقصر لزم الذاهب ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٢٣‬‬ ‫وإن كان ذر شط ‪ 8‬لزم الذاهب ڵ يقدر ‪.‬ا رى العدول من الإجاذ ة ‪ 0‬نيا غاب‬ ‫ودفع ذلك إلى الوالى أحزم وأحب وأوجب ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجسل » أخذ مع قوم فى زراعة طوى ‪ ،‬فلما حضر » خرج فغاب‬ ‫زراعى‬ ‫‪ .‬فقال ‪ :‬هذه‬ ‫معروف‬ ‫محزء‬ ‫مكانه رحلا‬ ‫والةوم ود أخذوا‬ ‫جاء‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫ماغاب‬ ‫تناله الحيحة م‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫أجرته ‪ .‬فقل ‪ :‬إنكان غاب إلى مو صع حيث‬ ‫وما علم فع‬ ‫ر جع الشريكالأول‬ ‫غيره ‘ م‬ ‫محتج علمه شريكه وأدخل مكانهعامآا‬ ‫المسلمين ك ف‬ ‫|فطلب عيله ‪ 2‬فله عمله بماما ‪ .‬ولا أجرة عليه لهذا العامل المؤجر < وعناؤه على من‬ ‫استعمله ‪.‬‬ ‫وإن كان غاب إلى موضع لانناله فيه الحجة ث وكان فى البلد اك ك ورفع‬ ‫إليه » وأدخل العامل المؤجر برأى الحاكم فلا شىء للأول ‪ ،‬وله عناؤه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن فى البلد حاك ‪ ،‬فيكون ذلك برأى صالحى البلد ‪ .‬وإن كان‬ ‫ر ‏‪٥‬‬ ‫له الخيار ا إن شاء‬ ‫‪ 4‬كان‬ ‫عاملا برأيه ئ ح قدم الأول‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫أدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫رأى‬ ‫شاء أخذ عناءه‬ ‫‏‪ ٤‬وإن‬ ‫زراعته‬ ‫العامل المؤخر ‪ 4‬وأخذ‬ ‫عناء هذا‬ ‫قيل ‪ :‬والحجة فى ذلك أن يحكم عليه الحا كم ‪ ،‬ويحتج عليه ‪ ،‬ويتطم عذره‬ ‫مايثبت عليه به الحكم ‪.‬‬ ‫فإن لميكن حاكم فإشهاد الشهود على ذلك ‪ .‬فإن عدم الشهود فإنما يكون‬ ‫وليس‬ ‫دلك فيا يجب فى الحكم ى أو يقر هو بذلك ‪ ،‬أو يصح أنه احتج عليه‬ ‫دعوى رب المال عليه بحجة إذا قال ‪ :‬إنه احتج عليه عندى ‪.‬‬ ‫‪- ١٢٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من عدم الا كم والجاعة والشهود ‪ ،‬فلا نجوز له أن يعطى أجرة عمل‬ ‫العامل ‪ 2‬إلا بعد الحجة عليه » لعل العامل يقذى عن نفسه ويأخذ ماله ‪ 2‬إن أمكنته‬ ‫المحة ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬على رب المال الوردول إلى العامل إلى منز له ‘ إذا وقلده عن محاضمرة‬ ‫ضيعته ‪ 6‬ونحتج عليه كينيا قدر عليه من الحجة ‪ ،‬إن أمكنه ذلك ؛ لأنه لعل له‬ ‫عذرا » من مرض » أو خوف » أو عارض ‪ ،‬إلا أن يكون العمل الذى يلزمه‬ ‫القيام به خاف ذوته ‪ ،‬قبل إقامة الحجة عميه ‪.‬‬ ‫فيمجبنى أن يكون له أن يستأجر عليه فى مثل ذلاث ‪ ،‬بعدل السعر ‪ .‬ويشهد‬ ‫على ذلك على غيبته من اللازم له الذى بخاف ذوته ‪ .‬ولا يمكن فيه الجة مر‪.‬‬ ‫[ مره ‪.‬‬ ‫‏‪ 7 ٤‬ينظر ف‬ ‫ذللك‬ ‫لا بهو ات‬ ‫موضعه (‬ ‫إكنان له عذر يرثه من ذلك فى معنى الكم ‪ .‬وإلا أعجبنى أن يثبت عليه‬ ‫ذلك » على هذا الوجه ؟ لثلا يدخل على رب المال الضرر ‪ .‬ولا أ جد فى أحكام‬ ‫الإسلام شيئا بوجب الضرر على أحد من الناس ‪ ،‬إلا عن رضاه لز لك وإثباته على‬ ‫نفسه ‪ 2‬مالم يكن ذلك باطلا ‪ .‬فإن الباطل لايثبت ‪ ،‬ولو رضى بإثباته الإنسان على‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل “كان يعمل لرجل فى زراعة سهم منها ‪ 7‬فاستهان العامل فى‬ ‫زراعته ‪ .‬فإنه بحلف فى مثل هذا ث إذالم يدع شيتا معروفا ‪ 0‬ما معه ولا عليه ‪،‬‬ ‫‏‪ ١٢٥‬س‬ ‫ما يدعى علمه من هذ ا الذى‬ ‫من قبل‬ ‫يعلم أن لدا فيه حقا‬ ‫ولا أ تلف شيث‬ ‫يصف كا تقم الدعوى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اجتمع رجلان إلى أبى عبد الله نقال أحدها ‪ :‬أعطيت هذا أرضا لى‬ ‫يزرعها ‪ ،‬ولى منها السدس ڵ فغاب عنها وتركها فى يد ولده ‪ ،‬صد ولده الزرع‬ ‫وداسه ‪ ،‬وأعطاف اثنى عشر مكوكا ‪ .‬قال الذى أخذ ‪ :‬صدق قد سلم إليه ولدى‬ ‫‪ :‬بق أ كر م\ أعطيته‬ ‫م\ حاء من هذه الزراغة ك وولدرى معى ثمة ‪ ،‬إلا أ زه يقول‬ ‫فقال صاحب الأرض ‪ :‬لا أعرف كم نى لى ‪ .‬فقال أبو عبد الله استحلفه لك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم فاستحلفه أبو عبد الله أن ابنك قال ‪ :‬إنه أوصل هذا الرجل إلى حصته‬ ‫من هذه الأرض وإن ابنك ممك ثقة ؟ قال ‪ :‬نم ‪ .‬فحلف على هذا ‪.‬‬ ‫وإذا اختلف العامل ورب الزراعة ف المشاركة ‪ .‬نقال العامل ‪ :‬عملت بالر بع ‪.‬‬ ‫وقال رب المال ‪ :‬عملت لى بالسدس فالقول فى هذا قول رب المال ‪ .‬والله أعلى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتونيتن ‪.‬‬ ‫وبه‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول الثالث والعشرون‬ ‫فى الأحكام والأيمان بين المشرك والمسلم‬ ‫وقيل فى مهودى ومسل ادعى المسلم على اليهودى مائة درهم ‪ 3‬وأحذر شاهدى‬ ‫درهم وا حمر‬ ‫على لمسلم مائة‬ ‫وادعى الهودى‬ ‫<‬ ‫السهود بصحة دعواه‬ ‫من عدول‬ ‫عدل‬ ‫منهما‬ ‫! نه يؤخذ كل واحد‬ ‫‪:‬‬ ‫فهل‬ ‫بدعو أه‬ ‫من اللين ك على المسل‬ ‫عدل‬ ‫‪ .7‬أهدى‬ ‫خصمه ڵ ممقاامت له به شهوده ‪.‬‬ ‫وإن كان بهو دى ومسل بينهما مال يقنازعانه ڵ ولم تسكن عندها بينة ‪ .‬فةول‬ ‫سلم ‪.‬‬ ‫محمد بن محبوب ‪ :‬إن المال حكه‬ ‫وقول موسى بن على ‪ :‬هو بينهما ‪ 2‬ومحلف كل واحد منهما الحصه ‪ .‬ومن‬ ‫نشكل عن المين فلا شىء له ‪.‬‬ ‫وأان أهل الذمة كأممان أهل الصلاة ث ولكن لا نصيب بين المسلمين‬ ‫والمشركين فى حج ولا طلاق ولا عتاق ولا غير فلات ؛ لأنهم لايرون ذلك دينا‬ ‫يدان لله به » ومحلفون بالله ‪ .‬ولا شىء أعظم من الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المود محلفون بالله الذى أنزل التوراة على موسى بن حمران النبى‬ ‫صلوات اله عايه » الذى أرسله الله رسولا إلى بى إسراثيل ‪ .‬والنصارى علمقون‬ ‫الله الذى أنزل الإنجيل على عيسى بن مر صلوات الله عليه ‪ .‬والجوس بالله عل‬ ‫بيت الذار الق تو قدونها ‪.‬‬ ‫الخير ورب‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫س‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أهل كل ملة لمفون بالبراءة من دينهم‬ ‫واختلفوا فى المثمرك ‪ ،‬محلف ث حنث بمد إسلامه ‪ .‬نقيل ‪ :‬إنكان حرم على نفسه‬ ‫الميه ‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫‪ .‬وإنكان لامحرمه على نفسه ؟ فلا‬ ‫عليه ك فعله المنث‬ ‫ما حلف‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬علمه الحنث على حال‬ ‫وقيل ‪ :‬لاحنث عليه ‪ .‬و الله أع ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫‏‪ ١٢٨‬۔‬ ‫القول الرابع والعشرون‬ ‫فى الرعوى والحكم بين العبيد وخصصالمم‬ ‫والدعارى فحم والأيمان هل يجب عليهم أم لا ؟‬ ‫قيل ‪ :‬جاء الأثر عن النبى طلة أ نه قال ‪ :‬لامين لعبد مع سيده ‪ ،‬ولا يمين‬ ‫لعبد على سيده ‪ .‬فتأرل دلت أدل الم أنه لابمين له مع سيده ‪ ،‬أى أنه لامحلف فى‬ ‫حكومة » ولا محلف إلا بإذن سيده ‪ .‬ولسيده الخيار ‪ :‬إن شاء أذن له أن محا كم‬ ‫ويخاصم وإن شاء حا كم عنه وخاص عغه ‪.‬‬ ‫ذا جاءت المين فيما للعبد فيه الهين ‪ .‬فإن شاء حلف ‪ .‬وإن شاء أذن له أن‬ ‫بحلف ‪ .‬وما كان له عليه فيه المين ‪ ،‬فلا يمين عليه ‪.‬‬ ‫ئ إلا فيا محور‬ ‫ويثبت علمه إقرار ف الأحكام ‪ .‬وعلى سمذه » إلا ببدنة عدل‬ ‫إقراره فيه » مما قد أذن له فيه من التجارة ‪ .‬فإنه فى بعض القول ‪ :‬إنه يجوز إقراره‬ ‫بادن ‪ 4‬ماكان مأ ذو ‪ 4 .‬بالتجارة و التدان فنها‪.‬‬ ‫نإذاكانت الحا كة ء وقد عزل عن التجارة ى وحجرت عليه ء لم يجز إقراره‬ ‫على حال فى الدين ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لايثبت إقراره على حال ‪ .‬ولو أقر وهو فى حال التجارة ‪،‬‬ ‫فعلى هذا الفول لامين عليه على حال ‪ .‬وعلى قول من يجيز إقراره ‪.‬‬ ‫إذا طلب خصمه ينه ث كان ليده الحيار ‪ :‬إن شاء أذن له أن حلف ء‬ ‫‪_ ١٢٩‬‬ ‫وإن شاء صدقه فى دعواه ؛ لأنه لو أقر ثبت عليه ‪ .‬ولا يبين لى أن يكون للسيد‬ ‫هاهنا الميار إن شاء أذن له فى المين ‪ .‬وإن شاء حلف ما يمل أنه أدان هذا الدين‬ ‫فى حال جارته ‪.‬‬ ‫وأما فى سار الأحداث والجنايات فإنه معى أن للسيد الميار ‪ :‬إن شاء أنن‬ ‫لمبده أن محلف وخام ك وإن شاء حلف هو على الهل ث ما يعل أن عبده هذا جنى‬ ‫هذه الجناية التى تتماق فى الحكم ء لو صحت فى رقبته وثبتت على سيده ‪.‬‬ ‫وأما مالم يكن من الجنايات ‪ .‬وإنما هو من الدين والأمانات ‪ ،‬الى لاتثبت‬ ‫على السيد ث فذلاث لو صح على المبد ‪ ،‬لم يكن منه على السيد شىء ص إذا لم يكن فى‬ ‫أيام مأذون له فى التجارة أو ما يشهها © مر الصناعات الى يتعانى فها الديون‬ ‫والمضمونات ‪ .‬فيكون ذلك يشبه معنى التجارة ‪ .‬فذلك لو صح بالبينة على العبد‬ ‫م بكن على السيد منه شىء ‪ ،‬ولا خصومة عليه فيه ‪ .‬وإنما ذلك متعلق على العبد‬ ‫إن أعتق يوما ما‪.‬‬ ‫؛ إن هذا الضرب من الضو نات } لاححة فيه‬ ‫وان مات العيد فلا شىء فيه‬ ‫على الصيد < ق معنى الصو مة ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫وحه من الوجوه‬ ‫له المين على سهل ‏‪ ٥‬ق‬ ‫تثبت‬ ‫‏‪ .٠‬فلا أع‬ ‫سيده‬ ‫أما عينه عل‬ ‫إلا أن يدعى عليه العتق ‪.‬‬ ‫فإذا ادعى عليه العتق كان عليه البينة ى وله المين على سيده ؛ لأنه مستحيل‬ ‫‏( ‪ _ ٩‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٩‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣.٠‬‬ ‫عن ح ل ثبوت الملك عليه » ومدع ممنى الحرية ‪ .‬وإن شاء ااسيد حلف له وإن‬ ‫ر د المين ‏‪ ١‬لمه ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫وكذلك ما يتولد من مثل هذا الذى بجب به العتق ‪ ،‬من الجايات علميه‬ ‫ولا يصح على السيد بالبينة ‪ .‬ولو صح علميه عتق العبد ص فيدعى ذلك العبد من‬ ‫اللات » من أسباب الجنايات عليه ‪ .‬فذلاث عندى من الضروب التى مجب فها‬ ‫المين له إذا ادعى عليه ما خاف فيه من الضمرر له فى الكسوة والنفقة والإساءة‬ ‫إليه ڵ الق لانجوز له ‪.‬‬ ‫ولو أ فر السيد بذلك “كان ممنوعا عن ذللك ك ونحكو ما له عليه به ‪.‬‬ ‫نإذاكان محكوما عليه به ث كان بمنزلة الخصم مهه ‪ ،‬وبمنزلة المدعى والمدعى‬ ‫عليه » فيماثبت من الأحكام ‪ .‬وقد ثبت فىج‪:‬ملة السنة أن على المدعى البينة س وعلى‬ ‫للاعى عليه الهين ‪ .‬فذلك عندى فيا ثبت ممناه فى المستقبل } الذى محكم به للعبد‬ ‫‪ ،‬لم يمكن علبه فيه حكم ضمان المبد‬ ‫دهه‬ ‫ير ب‬ ‫سأق‬ ‫على سيده ‪ .‬وأما فما مضى » فلو‬ ‫من ظلمه ‪ ،‬فى نفقته ولا كسوته ‪ ،‬ولا فى الإساءة عليه من ضرب أو غيره مال‬ ‫بكن به معنى عتقه ‪ 2‬من المثلات ‪.‬‬ ‫وأما سار الدعاوى فى جميع الأشياء ‪ ،‬فلا دعوى بين العبد وسيده ولاحكو مة‬ ‫فيكون بينهما المين فيا أعلمه ‪ .‬والله أعلم ى إلا أن بحلف بشىء من ذلك منتظر‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وفى‬ ‫‘ وعليه دن‬ ‫لأحدها‬ ‫تاجر‬ ‫‪ 4‬وعبل‬ ‫حران‬ ‫رجلان‬ ‫ارتفع إلى الإمام‬ ‫و إذا‬ ‫_ ‪_ ١٣١‬‬ ‫أيديهم جميعا أرض أو دار } يدعها كل واحد منهم ز فإنه ينبغى لاحا كم أن نجعلها‬ ‫بينهم أثلائا ‪ .‬وإن لم يكن على العبد دين جعلها بين الحربن نصفين ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬نعم إذا كان دين العبد محيط بثاث الدار ‪ .‬وإنكان أقل‬ ‫من ذللك ‪ 4‬كان ما بق من ثلث الدار » بمد دين المبيد بين الرين نصفين ‪.‬‬ ‫وقيل فى العبد ث إذا ادعى على سيده العتق وأنكر ‪ 2‬وطلب إلى الحا كم‬ ‫يمينه ‪ 2‬فرد السيد المين إلى العبد » فإن الحاكم يشترط على السيد أن يمين البد‬ ‫عتقه ‪ .‬فإن رضى بذلك للسيد ى وحلفه عتق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ادعى رجل على رجل ‪ ،‬وزعم أنه عبده فأنكر » وطلب بينه‬ ‫فلا يمين عليه فى ذللك ‪.‬‬ ‫أ نه وطثها ح وهو ينكر‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إن امهم سيد الأمة رجلا‬ ‫استحلف ما نعل فها شيئا يوجب عليه عقرها ‪ ،‬مما ادعى عليه سيدها } ولا محلف‬ ‫أنه ما وطىء ‪ .‬وقيل فى الما كم إذا رفع إليه العبد أن رجلا حرآ ضربه ث وكان‬ ‫فى العبد الأثر ء فحبس له المتهم ‪ 2‬ثم أراد الحاكم إطلاق للمتهم } فإنه يحتج على‬ ‫سيد العبد » إكنان حاضرا ‪ .‬وإلا أخذ على المحبوس كغيلا ‪ ،‬بما يمج عليه من‬ ‫هذه التهمة ء التى ادعاها عليه العبد ‪.‬‬ ‫فين لم يصح لهكفيل » وكان السيد غائبا ‪ .‬فإذا آن إطلاقه ولم تبق عقوبة‬ ‫حبس ‏‪ ١‬لا حى يصح عليه من هذه الدعوى ‪.‬‬ ‫‪ .‬الجبر ‘‬ ‫فى الأمة إذا ادعت على زوجها الطلاق أو الحرمة وأ نكر ذلاك ‪ ،‬فإن‬ ‫وقيل‬ ‫_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫سيدها يجبر ‪ 2‬إما أن يأذن لهما نىالحاأككة منها لزوجها ‪ .‬وإن شاء حاكم عنها‪ .‬وإن‬ ‫توجهت إليه المين حلف » لقد قالت ‪ :‬كذا وكذا على زوجها فلان ‪ .‬وما أعلم‬ ‫أهاكاذبة فى ذاك من دعواها الت ادعت عليه ث ويسى بالدعوى التى تدعحها‬ ‫نفسها ع إذا حلف السيد بعد رضا الخصم ى فرق الما كم بينهما ‪ 2‬ويقطم حجتهما‬ ‫بالكم الذى جرى ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن لم يرض الزوج أن حلف الديد عنها ث وطاب يمينها هى ث خير السيد‬ ‫أن يتركها محلف ء على ما يطلب الزوج منها فى ذلاك ‪ 2‬إذا رد المين إلها ‪.‬‬ ‫فإن امتنع عن تركها لاحلف لزوجها ‪ 4‬حبس حى حلف هو ‪ ،‬أو يتركها‬ ‫حلف لزوجها ‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫المين ‘ أو أن بلى‬ ‫غ‬ ‫تركها للحا كة ئ ف‬ ‫امتنع عن‬ ‫وكذ لك إن‬ ‫هو عنها لزمه الحبس على ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلاك العبيد فى جميع ما يدعى علهم مثل الأمة ‪ .‬هذا ولو كانتأالدعوى‬ ‫علهم فى الأنفس أو المال نهو هكذا ‪.‬‬ ‫وأما القول فى معانى الهين فيحلف السيد عن العبد فيا يدعى عليه » مالم يعل‬ ‫أن قبله لهذا للدعى حقا مما يدعى إلى عبده هذا ‪.‬‬ ‫وإن تزوج عبد أمة مملوكة ص فرفعت عليه بالكسوة والنفقة ى فإن الحا ك‬ ‫يأمر كل واحد منهما بنصف الكسوة ‪ ،‬إلا أن يتركها معه الليل أو النهار » فعليه‬ ‫هو الكسوة والنفقة وحده ‪.‬‬ ‫وقيل فى العبد إذا كان رجا للتجارة أو لبعض الصناعات ‪ :‬إنه يكون لمن‬ ‫‪_ ١٣٣‬‬ ‫كان له حق من قبل ذلك الذى قد خرجله أن بخاحمه فذلك ورنعوه الصو مة ڵ‬ ‫وتكون خصيا فى ذلث ويجوز إقراره فى ذلث ‪ .‬ولا محلف فى ذلاث ء ولا محلف‬ ‫إلا رأى سيده ‪.‬‬ ‫وأما مالم خرج فيه ‪ ،‬فليس يكون خصومة ى ولا له ‪ .‬ولا إقرار له إلا ما أتم‬ ‫ذلك سيده ‪ .‬وإنما يثبت الحسكم على العبد بالبيية ‪ 2‬على ما يصح عليه من الحقوق‬ ‫الق تلزم فى رقبة العبد » أو بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وإن رفع العبد على سيده على الحا كم ‪ .‬فإن الحا كم رسل من يدعوه إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫ستذه‬ ‫العمد لاحضار‬ ‫كم أن برسل‬ ‫‪ 6‬ولا للحا‬ ‫منف‬ ‫الانصاف‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجلين يقنازعان فى عيد ‪ ،‬فوجد مع أحدها ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬إنه له‬ ‫وهو فى يده ‪ .‬وقال الآخر‪ :‬هو عبدى ‪ ،‬وهو لى ‪ ،‬وأقام البينة علىذلث من يبكون‬ ‫أولى به ؟‬ ‫فإن أقام هذا شاهدى عدل ‪ :‬أنه له فهو أولى به » حتى بقم الذى هو فى يده‬ ‫شاهدى عدل ‪ ،‬بوجه يستحقه به من الحق ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وقيل فى رجلين & أنام كل واحد منهما بينة على صاحبه ‪ ،‬أنه مملوك له فقيل ‪:‬‬ ‫إن البينة بينة الأول منهما ث ويكون الآخر مملوكا له ‪.‬‬ ‫وقيل فى العبيد إذا أنكروا الملكة ‪ :‬أن علمهم الأيمان بحلفون يمينا بال‬ ‫أنهم أحرار » ولا يعدون لمدعين عليهم للكة حقا ‪ 2‬من طريق الملكة ‪.‬‬ ‫وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله » فى رجلين تنازعا فى أمة ‪ ،‬ادعى أحدها‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫أنه باعها للآخر ‪ 2‬ويطالبه بثمنها ‪ .‬وقال الاخر ‪ :‬زوجتنسها وهى حامل منى ‪ ،‬فعلى‬ ‫كل واحد منهما البينة على ما يدعى ‪ ،‬ولا يثبت البيع ولا التزويج إلا بالبينة ‪ .‬فن‬ ‫قامت له بينة عادلة على صحة دعواه ‪ ،‬فالقول قوله ‪.‬‬ ‫وأما الحل فحكه فى الرجل المقر به » وهو عبد لسيده ‪.‬‬ ‫وإن لم تصح لميا بينة أو لأحدها جبر مدعى التزويج على نقض البيع لتحل‬ ‫لسيدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيسل فى صبى فى يد رجلين مس ونصرانى ‪ ،‬ادعى المذل أنه عبده ‪ .‬وقال‬ ‫النصرانى ‪ :‬إنه ابنه فقيل عن أبى عبد الله‪ :‬إنه حر مسلك ويسعى للمسلم فى نصف‬ ‫منه ‪ .‬فإن مات النصرانى مسلما ورثه الصى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال رجل لجماعة ‪ :‬هؤلاء عبيدى ‪ 2‬وهم يسمعون } فل يغيروا ء‬ ‫ويلمخكروا‪ ،‬ثم أنكروا من بعد ‪ ،‬فعهمبيده إذاكانوا فى يده ‪ .‬ولا أحب أن‬ ‫ألزمهم لمكة بالسكوت ‪ 4‬حتى بصح أنهم عبيده ‪.‬‬ ‫وقيل فى العبد إذاكان بالغا ڵ فيدعيه رجل أنه له ث ويدعيه آخر أنه له ‪.‬‬ ‫ويقول العبد ‪ :‬إنه له ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه هو للذى أقر له ‪.‬‬ ‫ولو أقر أنه لإنسان غائب وصدقه أنه يكون أولى به ي إلا أن يصح أنه عبد‬ ‫لهذا الذى فى يده ‪.‬‬ ‫فن صح ذلك لم يلتفت إلى إقرار العبد ‪.‬‬ ‫نإنكان العبد صبيا صغيرا ‪ .‬ويقول هو الذى فى ايده ‪ :‬إنه له وعبدى يقول‬ ‫هو ‪ :‬أنا حر ‪ ،‬فهو حر حتى تقوم يينة أنه عبد له ‪.‬‬ ‫‪ ١\ ٣٥‬س‬ ‫‏_‬ ‫‪ .‬وإن كان الصمى‬ ‫حر‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫إذ اكان أ حد يدمع عن الصى فنال‬ ‫وكذلك‬ ‫لايتكلم » ولم يكن أحد يدفع عنه ' لم يكن على الحاكم أن يسأل الناس عما فى‬ ‫أيديهم ولا يعارض الذى هو فى يده ‪.‬‬ ‫الجارية ود كانت له‪.‬‬ ‫ادمى‌جار رة له سرقت ‘ وأقام المنة بأن‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وفيل‬ ‫وقالوا ‪ :‬لانمل أ نه باع ولاوهب ‪ ،‬وقد كنا نع أن الجارية له بأرض كذا وكذا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لاتجوز ولا يعطى الجارية ث ولكن البينة تسأل ‪.‬‬ ‫فإن شهدوا أن الجارية كمانت له بأرض كذا وكذا ‪ .‬وسمعناه يذكر ذلك‬ ‫أنه نقدها فى تلك الأرض ‪ .‬ولا ندرى بها ما نعت ولا نعلمه باعها ‪ .‬فهذا ليس‬ ‫بشىء حتى تجىء البينة أنها جاريته وأنه نةدها بتلك الأرض ‪.‬‬ ‫و‪5‬يل ‪ :‬كان لحمد بن محبوب رحمهم‌ارله عبد ء مرب أو كان يدعيه ء وأقر‬ ‫العبد أنه له فل يقبلوا ذلك من العبد حتى أقام محمد بن محبوب شاهدين ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب‪ :‬ماكان علينا بينة ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن قال ‪ :‬غلامى حر إن مت من مرضى هذا ‪ ،‬فشهدت بينة أنه مات‬ ‫فى ذلك المرض ء وشهدت بينة أخرى ) أنه برى" من ذلاک المرض ‪ .‬فشهادة الذين‬ ‫شهدوا أنه مات فى ذلك المرض أولى ؛ لأنه يتوجه إلى العقق ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم تكن بينات وقالالفلام‪ :‬إنه مات فى ذلك المرض ‪ .‬وقال الورثة‪:‬‬ ‫إنه م يمت من ذلك للرض » فالقول قول الورثة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬سأل أبو محمد بن بركة الشيخ أبا مالك رضى الله عنهما ث عن رجل‬ ‫_ ‪_ ١٦٣٦‬‬ ‫ادعى على رجل أنه عبد له ‪ 2‬وأنكره المدمى عليه وأحضر المدعى شاهدى عدل }‬ ‫فشهدا أنه عبده نقال ‪ :‬لاتقبل شهادنهما حتى يقولا ‪ :‬إنه عبده لايعلمان أ نه باع‬ ‫ذلك ‪ ,‬أو وهب أو يقولا‪ :‬ولا نعلم أ نه خرج من ملكه بيع ولا هبة ولاعتق ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫الناس بكيفية مهر فة الشهادة‬ ‫مهذا وأخبرها أحد من‬ ‫ي‌رفا أن بشدا‬ ‫وإن‬ ‫م عادا شهدا هكذا » قبلت شهادنهما ‪.‬‬ ‫والأمة إذا ادعاها ائنان ‪ 2‬وأقرت أنها أمة لأحدها ث فهو أولى بها ‪ .‬فإن‬ ‫طلب الخصم منه الهين فعليه له الهين بالله ما يمل له فها حما ‪.‬‬ ‫وإن كان إنما يدعى إقرارها له بنفسها ث حلف يمينا بالله ما يسلم أنها أقرت له‬ ‫بنفسها باطلا ‪ .‬ولا يهل لهذا فنها حقا‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكذاان البد فى يد رجل ‪ ،‬وأقر العبد أنه لغيره لرجل غائب » فلا‬ ‫فله ذلاك ؛ لأن إقراره بنفسه‬ ‫يمنع منه الرجل } إلا أن يأنى وكيل الفائب ليقبضه‬ ‫جائز » إلا أن تقوم بينة لذى هو فى يده أنه له » فيحكم له بقول البينة ‪.‬‬ ‫وكإنان الذى أقر العبد أنه له حاضر ‪ .‬فتال ‪ :‬ليس هو عبدى ‪ .‬فالقول‬ ‫فى ذللك قول من هو فى يده ‪ .‬ولا ينزع منه ‪.‬‬ ‫ومما يوحد [ نه عءن أف على رح‪ 4‬الله } فى رجل ادعى أن رحلا عبده ك وادعى‬ ‫العبد أبه أعتقه ‪ 2‬وأقام البينة على ذلك ؛ فإنه لاتقبل بينته حتى يقول ‪ :‬إنه أعتقه‬ ‫فلان } وهو ملكه } هذا إذا صح عليه الملاك لاذى ادعى عليه ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٣٧‬‬ ‫الرينة على مثل‬ ‫‘ ه\ نه لا تكلف‬ ‫علي__‪٨‬‏‬ ‫للذى ادعى‬ ‫وإن ‪ 1‬يصح أنه عبل‬ ‫هذا ‪.‬‬ ‫وإن أقر البد أنه عبد لفلان ص وادعى عميه المتق ‪ ،‬فعليه البينة بالمتق فإن‬ ‫أحضر بينة » وإلا لزمت له المين على سيده ص إن طلب مخه المين ‪ ،‬محاف أن فلانا‬ ‫‪.‬‬ ‫منه وعت ق‬ ‫ك ما خرج‬ ‫سا عته هذه‬ ‫له ك ما ملكت عنه ‏‪ ١‬ل‬ ‫هذ ا عل‬ ‫فإذا حلف على هذا قيل للعبد ‪ :‬إكننت صادقا فيا قلت » فاجتهد فى فكاك‬ ‫‪ .‬وإن كنت كاذبا ‘ فاتق الله ‘ وارجع‬ ‫رقبتك من ملكته } واهرب منه جدك‬ ‫إلى رضا سيدك ‪.‬‬ ‫وإذا قال الغلام ‪ :‬إن سيده أعتقه ‪ .‬وقال السيد ‪ :‬أعتقته إذا مت ‪ ،‬فالقول‬ ‫قول الغلام مع مينه ث والبينة على السيد أنه جعل عتقه بعد موته ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫به لوت‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬ ‫& [ زه‬ ‫صحته‬ ‫ف‬ ‫على رحمه الله ‪ :‬وفى رجل أشهد‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫فياليسكه أحرار لوجه الله تعالى ‪ .‬وذلك قبل موته بسنين ‪ 2‬ثم مات فهم أحرار‬ ‫عندنا ‪.‬‬ ‫فإن قال الورثة ‪ :‬إن أبانا يوم أشهد بهذه الشهادة له عبيد غير هؤلاء ‪ .‬وقال‬ ‫المبيد ‪ :‬نحن مماليك له يوم أشهد بهذه الشهادة ‪ 2‬فالقول معنا قول العبيد ‪ .‬وعلى‬ ‫الورثة البينة بما استة د بمد الشهادة ‪.‬‬ ‫وفى جل أقر أنه كمان عبدا لفلان ‪ ،‬وأعتقه أو أ نه قال ‪ :‬من عتقاء بنى فلان‬ ‫أو سر يح بى فلان } نحكه الر ية حتى يصح أنه مملوك } أو بعر بذللك ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٨‬س‬ ‫‪-‬۔‬ ‫فإن أنكر فلان العتق ع فعلى المقر البينة بالمتق ‪ .‬وإن أقر بالملكة والعتق }‬ ‫فى وقت واحد ولفظة واحدة ‪ .‬مقيل ‪ :‬إكنان قدم الإقرار بالملكة ‪ 2‬مم قال ‪:‬‬ ‫أعتقنى » لم يقبل قوله ولم يستعمل ‪.‬‬ ‫وإذا أقر رجل فقال ‪ :‬أنا غلام أو مملوك زيد ‪ .‬فإن هذا التول لايوجب‪.‬‬ ‫عليه الملك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬غلام لزيد ‪ 2‬أو ملك لزيد ‪ ،‬أو مملوك لزيد نقيل ‪ :‬يجب عليه الملك‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنا خادم لزيد ‪ ،‬أو أنا لزيد ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه يثبت عليه بذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا مولى لزيد ‪ ،‬فلا يثبت عليه املك بذلك ؛ لأن المولى يخرج على‬ ‫وجوه‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى عبدا ‪ 7 ،‬أخبره أنه حر ‪ .‬فقال ‪ :‬إكنان سأله حين‬ ‫اشتراه ‪ .‬نقال ‪ :‬إنى مملوك فليكانبه بالذى اشتراه به ‪ .‬ولم يجز بيعه إكنان‬ ‫يقبل له المن لم يجز بيعه ا فليمتقه ‪ 2‬وليحقسب منه عند الله ‪.‬‬ ‫وقل ‪ :‬ليس عليه تصديقه } إلا أن يشاء هو ذالك ے أو يصح بالبينة العادلة‬ ‫أنه حر ‪ .‬وذلك إذا كان قد أقر أنه مملوك لمن باعه ي أو قال له ‪ :‬أن يشتريه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى الشترى أن البائع بايعه حرا أو عبدا ‪ 2‬منتصبا أو عبدا لفلان ‪.‬‬ ‫مقال فلان ‪ :‬إن العبد له ‪ 2‬أو أنكر والبائع يشكر ذلك ‪ .‬وقد قبض المشترى‬ ‫المهد » ووزن المن ‪ ،‬أو لم يقبضه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو ‪ 1‬رقصه‬ ‫‪.‬‬ ‫على الشرى‬ ‫فإن الن‬ ‫فإذ أ تقاررا عل الميع الصحيح ‘‬ ‫‪_ ١٣٩‬‬ ‫ولا يقبل قوله على البائع إلا بالبينة ‪ 0‬ويعتق العبد بقول الممترى ‪ :‬انه مر ‏‪٠‬‬ ‫مال المشترى ‪.‬‬ ‫البائع <‬ ‫من‬ ‫قبضه‬ ‫على المشترى‬ ‫}» يوجب‬ ‫لفلان‬ ‫وإقرار المشترى [ نه عمل‬ ‫وتسليمه إلى من أقر له به ء إلا إذا صدفه المقر له ‪ .‬ولا يرجع على البائم بشىء }‬ ‫إلا أن تصح بينة على ما يدعى ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‪:‬‬ ‫«‬ ‫ه‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫القول ‏‪ ١‬لامس والمشرون‬ ‫وا لأمما نْ ف ذلاك‬ ‫قال أبو سعيد ث رحمه الله‪ :‬قد قيل فىالميوب فى الدواب والعبيد ‪ :‬إن ماكان‬ ‫منها لايمكن حدوثه عند المشترى من صفقة البيم فى التعارف ‪ ،‬من لا يشك فيه ‪:‬‬ ‫إن القول فيه قول المشترى مع يمينه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لابمين عليه ‪ .‬وأما ماكان من الهيوب الى ممكن حدو ‪ 4:‬مع‬ ‫المشترى ء فالقول فيه أن المشترى مدع فى ذلك ‪ ،‬وعليه البينة ‪ .‬فإن أعجزها كانت‬ ‫المين على البائع لمشترى باله ك لقد باع له هذا العبد ‪ ،‬أو هذه الدابة ‪ .‬وما يعلم مها‬ ‫( أو هذا الداء ‪.‬‬ ‫هذا العيب‬ ‫وإن رد المين إلى المشترى ع حلف المشترى بالله ‪ :‬لقد اشترى هذا وبه هذا‬ ‫الداء ‪ 0‬إذا ادعى هذا الميب ىكان به يوم اشتراه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬خاص رجل إلى موسى بعيب فى حمار اشتراه ‪ 2‬فرد موسى الجار على‬ ‫وكان المشترى قد حمل على ذلاث الجار قبل ذلك ث فأمره‬ ‫البائع بذلك العيب‬ ‫موسى أن برد على ذلك الرجل النصف من أجرة الجار ى وله هو بمناثه النصف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شرعا كان لاجمل لشىء من الداء فى الدواب أجلا ‪ .‬ويقول ‪:‬‬ ‫إن البينة على المشترى أنه ابتاعها ث وبها هذا الداء ‪ 2‬واليمين على البائع ع يحلف‬ ‫قد باعها ‪ 2‬ومايعل بها «ذا الداء ‪ .‬والقول ما قاله أبوضعيد ؛ لأنه أقرب إلى الحق‪.‬‬ ‫‪ ١٤١‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ويوجد فى جواب أبي على رحمه الله } فى رجل باع عبدا أو أمة } ح [ بنا ‪2‬‬ ‫أو سرقا ‪ .‬أو زنيا مع المشترى ‪.‬نقال المشترى لابائع ‪ : :‬بعتنى عبدا معيبا } أو أأمة‬ ‫ن المابائع كان‬ ‫‪:‬‬ ‫بينة‬ ‫بعل البقع )ووجد الشترى‬ ‫من‬ ‫‪ .‬نقال البائع ‪ :‬بل حدت‬ ‫معيبة‬ ‫يقول للعبد ‪ :‬يازان يا سارق يا آبق ‪ .‬وللا مةمثل ذلك ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬ما نقول ‪ :‬إنه يلزمه إلا أن يشهدا عليه ‪ :‬أنه كان فاعلا ‪ .‬وأما هذا‬ ‫فبمنزلة الشتم ‪ .‬وذ كرت أنه احتج بذلت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شربمحا قال ‪ :‬من اشترى دابة ‪ 0‬أو سلعة ڵ فوجد فها داء } ح‬ ‫عرضها لابيع ‪ 2‬نقد وجبت فى عنقه ‪ .‬وهو قول الربيع ‪.‬‬ ‫وفى رجل ايتاع دابة » وماتت عنده ‪ ،‬وبها داء فقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن أقام‬ ‫للشترى البينة ‪ :‬أن الداءكان بها عند البائم » وضع عن المشترى أرش العيب ‪.‬‬ ‫وروى عن شريح ‪ :‬أنه خاص إليه رجل فى دابة ‪ 2‬اشتراها من رجل ‪ ،‬وبها‬ ‫مشش ‪ .‬فقال ‪ :‬أحضر بينتك ‪ :‬أنه باعها منك ‪ ،‬وبها هذا الملشش ‪ ،‬وإلا فممينه‬ ‫الله » لقد باعها منك وما يعلم بها مششا ‪ .‬قال ‪ :‬فلم تكن له بينة س فاستحلف له‬ ‫شريح البائع ‪ ،‬فلم يحلف & فقضى عليه بها ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬لم يبن لى معنى‬ ‫ما قال ‪.‬‬ ‫وإذا اشترى رجل عبدين أو دواب ے أو شيثا من العروض والديوفأ كثر‬ ‫‏‪ ١ ٤٢‬س‬ ‫من واحد ‘ بثمن واحد » وعقد واحد ‪ 7 ,‬وجدوافى أحدهم عيبا ‪ .‬فإن شاء رضى‬ ‫بالعيب ‪ 2‬وإن شاء ردم كلهم ‪.‬‬ ‫وإن كان أتلف مهم عبدا واحدا مما اشترى حملة ‪ .‬وكانت العةدة واحدة‬ ‫رد ما بق } وضمن قيمة ما أتلف ‪ 6‬إن عرفه العدول بقيمة ما اشنراه ‪ 2‬وبرد‬ ‫الباق ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن أحد يعرف الذى تلف » سثل عن المتلف ك يسوى‪ .‬فإن قال ‪:‬‬ ‫يسوى كذا وكذا »كان القول قوله مع يمينه ‪ :‬أنه ما يعم أنه ما يسوى أ كثر‬ ‫من هذا المن » إلا أن يجىء البائم بشاهدين ‪ :‬أنهما يمرفانه ڵ وأنه يسوى كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬ثم يؤخذ بذلك‬ ‫فإن نزل لمتلف إلى يمين صاحبه » حلف أنه معه يسوى كذا وكذا‪ ،‬ثم‬ ‫يؤخذ له بذلاك ‪.‬‬ ‫وكمذلث البيوع الفاسدة وللنتقضة مثل حب بحب أو تمر بتمر أو ثوب‬ ‫بثوب ‪ ،‬أو شىء بمثله بنسيئة ‪ .‬فإنه ربا لامحل ‪.‬‬ ‫وكذلك دنانير برنانير ى أو دراهم بدراهم ى فيرد إلى رأس ماله ‪.‬‬ ‫وإن كان قد أنلف الذى أخذه ‪ ،‬فإنه برد عليه حبا مثل حبه ‪ ،‬أو تمرا مثل‬ ‫عمره ‪.‬‬ ‫وكذلك غيره إذا ادعى البائع أن الذى أحضره دون حقه دعا بشاهدين ‪:‬‬ ‫أن هذا دون حقه » وكلف المطلوب أن بحضرخيرا منه ما دام الشاهدان يقولان‬ ‫شيثه الذى قبضه خير ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫فإذا وقفا ولم تكن بيفة ثكان القول قول الذى ميه الشىء مع مينه ڵ أنه‬ ‫سا يل أن الذى له أكثر من هذا ‪.‬‬ ‫وإن نكل عن الهين » ونزل إلى يمين صاحبه حلف الطالب أنحبه كان‬ ‫خيرا من هذا ‪ ،‬مكلف أن حىء مخير منه ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إن قال المدعى ‪ :‬إف لا أعرف من أين هذا العيب حدث ‪،‬‬ ‫إلاأنى أتهم أنه باعه لى وهو فيه ‪ .‬فعلى البائع المين ‪ :‬لهل باع له هذا وما يعلم‬ ‫ويه هذا العيب ‪ :‬أو برده إلى البضاعة المعيبة من حيوان أ و غيره ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ابتاع دابة وماتت عنده ‪ ،‬وبها داء ‪ .‬فقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن‬ ‫أقام المشترى البينة أنالداءكان بها عند البائم » وضع عن المشترى أارشلميب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تداعى المتبايعان فى العيوب » فإن الا كم يبدأ بنظر العيب هو‪،‬‬ ‫أو يأمر من يثق به ينفاره ‪ .‬فإن كان مما لايرد به ‪ 2‬فلا يمين فى ذلك أ ولا حجة‬ ‫للطالب ‪.‬‬ ‫وإن كان العيب مما برد به البيع نظر فيه ‪ .‬فإن كان مما لاممكن حدوثه مم‬ ‫المشترى ‪ .‬وقد أقر البائم بالعيب ے رد البيع به » حتىيصح أنالبائع أراه المشترى‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫البيع ‪ 6‬أو أعله‬ ‫عنزدل‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا كان الديب لايحدث فى ساعة ‪ 2‬كان على البائع‬ ‫‪.‬‬ ‫البينة أن هذا حدث مع ‪1‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا طلب البائع يمين المشترى إذا مجز عن البينة على حدوثه عنده }‬ ‫حلف ما علم أن هذا المبيب حدث له بعد أن اشتراه منه ‪ .‬ح رد علمه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نحلف باله ‪ :‬لقد اشتراه © وبه هذا الداء ‪ .‬وما حدث معه بعد أن‬ ‫اشتراه إذا طلب البائع مينه ‪.‬‬ ‫فإن احتمجأنه قد أراه العيب ‪ ،‬ونظره قبلالبيم } فعليه شاهدان ‪ .‬وإلا فيمين‬ ‫الطالب أنه ما رأى ذ لك العيب » وأنه مذ رآه رده وكرهه ولم يستعمله ‪.‬‬ ‫وإن ردت المين إلى البائع ‪ 7‬حلف لةد أراه هذا الميب ‪ ،‬ونظره قبل الميم }‬ ‫م رى‪.‬‬ ‫وإن كان العيب ميا يمكن حدوثه أن يكون فبل البيع ‪ 6‬فأنكر البائع أ نه‬ ‫لم يمه له » فإنا ترى عليه يمينا ‪ :‬ما باع له هذا العبد ولا هذه النخلة بكذا وكذا‬ ‫من العن ‘ واستوفاه منه ‪ 0‬وصرف عنه الخص ‪.‬‬ ‫وإن رد الهين إلى الخص ى حلف لقد باع له هذا الفلام كذا من المرى ©‬ ‫واستوناه منه ‪.‬‬ ‫فإذا حاف أمر الخص أن يأخذ اللام أو النخلة ‪ .‬ويرد عليه الن الذى‬ ‫حلف عليه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫"‬ ‫© »‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫وا لمشرون‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬إذا أقر البائع بمعرفة ما باع » وطلب النقض ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫إنه أقر العرفة ص وهو جاهل بما باع ورضى المشترى ‪ ،‬فإن البيع تام ‪ 4‬ولاس له‬ ‫نقضه لأنه أقر معرفة ما باع ‪.‬‬ ‫وإن نقض المشترى بمد إقراره بمعرفة الشراء ‪ .‬وقال ‪ :‬أنا جاهل به ص فليس‬ ‫له نقضه ‪ .‬والشراء والبيع ثابت ‪ ،‬وليس على أحدها يمين لصاحبه ‪ ،‬إذا أقر أنهما‬ ‫باعا واشتريا ما عرفا ‪.‬‬ ‫وإن طلب البائع النقض ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه باع مالا يعرف ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬إنه‬ ‫كان على اللشترى‬ ‫باع ل وأشهد لى أنه عارف عا باع ‪ .‬واشتريت أنا ما عرفت‬ ‫البينة ‪ :‬أنه أشهد له البائع بمعرفة ما باع ‪ .‬فإن شهدت له بينة عادلة ثبت عليه ‪.‬‬ ‫وإن طلب يمين المشترى ء استحلف له المشترى ‪ :‬أنه مايعل أن ث‪,‬و ده شهدوا‬ ‫له بباطل ‪ .‬وما يعل أن قبله له حقا من قبل ما يدعى هذا الشراء ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن عند المشترى بينة ث بمعرفة ما باع له ‪ ،‬فعليه للاشترى يمين ‪ :‬لقد‬ ‫باع له هذا المال » وما هو عارى به حين باعه ‪.‬‬ ‫وإن قال المشترى ‪ :‬إنى اشتريت مال أعرف ‪ .‬وأنكر البائع ‪ .‬فإن شهدت‬ ‫عليه البينة معرفة ما الشتر ى ثبت علمه ‪.‬‬ ‫‏( ‪. _ ١٠‬نهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٦ -‬‬ ‫وإن طلب مينه » حلف له البائع ميغا باره ‪ :‬لقر شرد له شاهداه ‪ 0‬وما يعلم‬ ‫)‬ ‫أنهما شهدا له بباطل ‪.‬‬ ‫نك‬ ‫ععمين ‪ :‬لد اشتررت‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قول المشتر ى‬ ‫فا لقول‬ ‫بدنة‬ ‫نحىء‬ ‫و إن‬ ‫هذا للمال ‪ 2‬وأنا جاهل به ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إن البائع وللشترى أيهما ادعى الجهالة فى البيع ) مهو مرع ويثبت‬ ‫عليه البيم ى حتى تصح جهالته ‪.‬‬ ‫فإن ادعى البائع أو المشترى ‪ :‬أنه جاهل بشىء مانلشراء حدوده ‪ ،‬أو حراء‬ ‫منه » أو بأحد المواضع ففيه المين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا فيمن يدعى إلى خصمه بيعا ‪ 2‬فيدعى المدعى تليه فساد البيم ‪ .‬فقال‬ ‫من قال ‪ :‬المدعى لإئبات البيم هو المدعى ؛ لأنهما يقران بأنه بيم جاز » وهو غير‬ ‫جائز ‪ ،‬ولم يقر بالبيم ثم يدعى ضه من بعد مائبت عليه بسكوت ‪ .‬وإنما أقر‬ ‫بصفة متصلة ‪ ،‬والكلام المتصل يفض بعضه بعضا فى القصة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬المدعى لنقض البيع وفساده هو المدعى ‪ 2‬ويثبت عليه ما ادعى‬ ‫عليه ‪ 2‬إذا كان تصح دعواه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬القول قول من فى يده السلعة } والبيع مع يمينه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬مالم يصح البيع بإقرار منهما أو بينة ‪ .‬كلاها يدعى مايدعى‬ ‫َ‬ ‫بالبينة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤٧‬‬ ‫هذا فى الدعوى فى فساد‬ ‫إن لم يصحا بينة » حلفا على ذلك وتراددا البيم‬ ‫البيع تومامه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل زعم أنه باع لرجل جرابا من تمر ث واثنى عشر درها انين‬ ‫درهما ى إلى أجل ص ادعى ذلك البائم ‪ .‬وزعم المشترى أنه باع له الجراب انين‬ ‫درها والاثنى عشر درهما وهبه إياها ‪.‬‬ ‫ذرأى هاشم بن غيلان والأزهر وتابمهما مسبح ‪ :‬أن على البائع البينة ‪ .‬مإن‬ ‫أقام بينة على ما ذكر من هذا ‪ ،‬نةد نقض البيم ث وإلا فيين المشترى ‪ ،‬بحلف‬ ‫بالله ما ضفن فى هذه الاثنى عشر درها ‪ .‬والضفن هو الاضمار ‪ .‬وماكان سبب‬ ‫هذه الدراهم فى شىء من أمر هذا الجراب بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫فإن حلف مضى بيم الجراب بالممانين درها » ورد الائنى عشر على صاحا ‪.‬‬ ‫فإن أراد المشترى حلف له البائم » ما وهها له طيب النفس له بها ‪.‬‬ ‫وإن ل بحلف البائع » حلف المشترى لقد وهها له ثم هو أحق بها ‪.‬‬ ‫قصزڵ‬ ‫وقيل فى رجل اشترى جراب تمر » فوجده فاسدآ م أ كل منه بد ذل‬ ‫ما أ كل ك ثم أراد رد البات فقال البائع‪ :‬قد أكلت وأبعمرت » ولا أقيلك ‪.‬فقيل‬ ‫إنه يرد مابقى » ويعطى بمن ما فات من القر ‪ 7‬ولا يلزمه ما بق لحال ما أ كل ‪.‬‬ ‫وهذا غير ذلك ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يلزمه إذا أكل بعد أن رآه فاسدا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قيل‪ :‬إذا أنكر المشترى القبضمن البائع ء فعلى البائع البينة أن يصح أنه قد دفع‪‎‬‬ ‫اليه ما باء له‪. ‎‬‬ ‫‪71‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكل منباع شيا ‘ أدرك نيه المشترى ‪ ،‬فا لبيع لمن دح له ويرجع‪‎‬‬ ‫للشترى على البائم بما أخذ منه‪. ‎‬‬ ‫وإن كان البائع ميتا ‪ 0‬رجم فى ماله » بشىء‪‎.‬‬ ‫وفى رجل ادعى أن فلانا باع لهبيعا ‪ 2‬واستونى المن ث وأحضرالبينة بإقراره‪‎‬‬ ‫بذلك فى الصحة ء والبائع يأ كل المال ث إلى أن طلب المشترى ‪ ،‬وقا۔ مضى لذلاث‪‎‬‬ ‫سنون فإقراره يجوز عليه ‪ .‬فإن جحد البائع ‪ 2‬فعلى المشترى أن مخرج المال بالبينة‪. ‎‬‬ ‫عبدا أو متاعا أو أمة أو دا ية‪‎‬‬ ‫باع له رجل‬ ‫خالد ‪ :‬سميا ف رجل‬ ‫وقال غرد ن‬ ‫فأحضر البائع شاهدى عدل ‪ :‬أنه باع له بمائتى درهم نقدا وأحضر المشترى شاهدى‪‎‬‬ ‫عدل ‪ :‬أنه اشتراه بمائة وخمسين درها إلى مدة ‪ .‬فإن البائع أولى بما أحضمر من‪‎‬‬ ‫البينة » ويؤخذ له بالأ كثر وبالنقد ‪ ،‬إلا أن يكون شاهدا المشترى شهدا ‪ :‬أن‪‎‬‬ ‫البائم نقض البيع الأول » وحط له من المن‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫‪ 7‬ظهر به عيب»‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا باع رجل لرجلحما أو زعغرانا ث أو محو ذلاك‬ ‫ف أسكر الخص أف لا أعرف هذا الزعفران والحب هو الذى بعت لهذا ‪ .‬فإن هذا‪‎‬‬ ‫وكل شىء مثله ما يتشابه ‘ ف نه حلفه ما يعلم أ نه باعه حبا ولا زععرا نا ى ويعلم ان‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٩‬‬ ‫فيه عيبا » وكتمه إياه ‪ 2‬ولا يع أن هذا الحب هو الذى باعه له إذا طلب ذل‬ ‫المشترى ‪.‬‬ ‫‪ ،‬مما بردان به » أو شىء مما‬ ‫و إن باعه غلاما أو نخلة ‪ ،‬ش ظهر دهما عيب‬ ‫لايشبه بغيره ث وأنكر البائع أنى لم أبم له هذا ‪ ،‬فإن الحاكم يبدأ فينظر العيب‬ ‫هو ‪ .‬أو يأمر من ينظر العيب ‪.‬‬ ‫وإن كان مما لايرد به البيم » فلا يين ولا حجة للطالب فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكمذلاك إكنان اشتراه منه منذ سنة ث أو محو ذلاث ‪ .‬وكان الميب مما يهل‬ ‫أنه محدث فى وقت قريب أقل من ذلك ‪ .‬ولا يكون قباللبيم ء فلا يمين فى ذلك‪.‬‬ ‫والقول قول البائع فى ذلك مع يمينه ما يعل أنه باع له ذلك ‪ ،‬ويعلم نيه هذا‬ ‫الديب ‪.‬‬ ‫وكإنان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع ء وأنكر البائع أنه لم يبعه له ث ‪.‬‬ ‫فإنا نرى عليه يمينا بالله ما باع له هذا البيع إذا أنكر البائع أنه ل يمع له هذا‬ ‫عنه‬ ‫& وصرف‬ ‫منه‬ ‫ك من المن ‏‪ ٤‬واسةوفاه‬ ‫وكذا‬ ‫الغلام بكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الخصم‬ ‫وإن رد المين إلى الحص م حلف له بالله ‪ :‬لقد باعه هذا النلام بكذا وكذا من‬ ‫المهن < واستوفاه منه ‪.‬‬ ‫وإذا حلف أمر المم أنيأخذ النلام أو النخلة ‪ 2‬ويرد عليه المن الذىحلف‬ ‫عليه ‪ .‬هذا إذا ليكن العيب ص مما يمكن أن محدث‪:‬من بعد البيع ‪ 2‬ويمكن أن يكون‬ ‫قبل البيع ‪ .‬فالقول قول البائع مع يمينه على ما وصفنا فى التى قبلها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫و إن كان الميب ما لا يمكن أن حدث من بعد البيم ‪ ،‬أو يرد المين إلى‬ ‫الك زى ى فيحلف بالقطع على ما وصننا ‪ .‬والقول قول المشترى ورد البيع ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أنه قد أر اه هذا العيب عند البيع ‪ 2‬ونظره قباإ البيع ‪ ،‬فعليه‬ ‫شاهدان ‪ .‬وإلا نيمين الدالب ‪ :‬حلف أنه ما رأى ذلك الديب ‪ ،‬وأنه منذ رآه‬ ‫رده } فكرهه ‪ 7‬يستعماه ‪.‬‬ ‫وإنرد المين إلىالبائع } حلف لقد أراه هذا العيب ‪ ،‬ونظره قبلالبيم ثميبرأ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ان ‪ 0‬عن رجل اشترى ههن رجل متاعا بثمن ؛‬ ‫سل هاشم بن غيلان رحمه‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫اللث‬ ‫الثلثشان ‪ .‬والأخير‬ ‫‪ :‬النجم الأول‬ ‫البائع‬ ‫حمين ‪ .‬نقال‬ ‫عطيه إيه ف‬ ‫المشترى ‪ :‬الأول النلث والأخير الثلثان ‪ .‬نقال هاشم ‪ :‬القول قول المشترى ‪ .‬وعلى‬ ‫البائع البينة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء قال لرجل ‪ :‬على" لاك مائة درهم إلى شهر‪ .‬قال صاحب الحق‪:‬‬ ‫هى حالة ‪ .‬فالقول قول الذى قال إنها حالة ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد عن أى على ‪ :‬ه حالة ‪ .‬ولكن إذا قال ‪ :‬لك عل" مائهدرهم ‪.‬‬ ‫وقال صاحب الحق ‪ :‬هى إلى شهر ى نهى إلى شهر ؛ لأنه قد أقر بذلاك على نفسه ‪.‬‬ ‫ص‬ ‫وقال المضمون له ‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى شار‬ ‫عانه درهم‬ ‫فلان‬ ‫عن‬ ‫ضمنت‬ ‫ورجل قال ‪ :‬لفذ‬ ‫حالة » فالقول قول الضامن ‪.‬‬ ‫وقال [ بو محمد مثل ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫وقيل عن أبى الوارى ء فى رجل باع لرجل مالا ثم أشهد ‪ :‬أنى قد بايت‬ ‫نلانا مالى عمالة درهم ‪ .‬وقد استوفيت منه المن ‪ ،‬ولم يكن للترى دنع إليه المن ك‬ ‫فلها طلب اليائم المن قال المشترى ‪ :‬ليس لاك على شىء » وة۔د شهدت أنك قد‬ ‫استوفيت منى المن ‪ .‬فقيل ‪ :‬إكنان مع المشترى بينة ‪ :‬أن البائع أشهرهم أنه قد‬ ‫استوفى منه هذا المن ء وطلب البائم المين ث حلف بالله ‪ :‬لقد أوفاه ثمن هذا للال‪،‬‬ ‫وما عليه له من بمنه شىء ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن مع المشترى بينة ى كان القول قول البائم ‪ .‬وعلى المشترى بينة‬ ‫الوفاء ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل بيعا وتقارر ا ه ص مم تداعيا الخيار فيا بينهما ‪ .‬فقيل‬ ‫فى الخيار ‪ :‬الةول قول من فى يده اللبيع ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬الخيار شرط ثان وصاحبه مدع ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬هذا المال اشتر يته من فلان وقال فلان ‪ :‬لم أبعه ‏‪ ٠‬فإذا أقر أنامال‬ ‫يتعرض‬ ‫لأحد‬ ‫‪ .‬وما أحب‬ ‫المال الشرا‬ ‫له ‘ فحتى يصح اللشمرا ء إذ ‏‪ ١‬أ نكر صاحب‬ ‫لشىء من ذلاك ص إلا رأى صاحبه ‪.‬‬ ‫وبلغنا غن أبى على رحمه الله ‪ :‬أن الأمان بين المتنازعين فى شىء من الربا فى‬ ‫السلف ء أو ما لامحل من حو ذللك ء أن الأيمان بينهما على ما يصف المطلوب‬ ‫إليه من القول ‪ .‬وكذلك الطالب ‪ .‬ولا يحلف أحدها على القطع فى هذا ‪.‬‬ ‫وإذا قال البائع ‪ :‬إنى بمت مال غيرى بوكالة مته وأنسكره المشترى المن ؛‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫تنزل إلى يمينه ڵ فرد المين إلى البائم فعليه الهين يحلف أنه يستحق عليه مطالبة‬ ‫كذا وكذا مما باعه عليه من مال فلان ‪.‬‬ ‫ومن اشترى من رجل متاعا ض وأعطاه الن ى ثم إن البائع رد شيئا رديثا ‪.‬‬ ‫وزعم أنه من المن ‪ ،‬وأنكر المشترى ذلك ‪ 2‬فإن على البائع البينة ‪ :‬أن هذا مما‬ ‫أعطاه المشترى من الثن ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن مبه بينة ‪ ،‬استحلف المشترى أنه ما يعل أن هذا من المن الذى‬ ‫قره إياه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭؛ «» ٭“‬ ‫‏‪ ١٥٣‬س‬ ‫السابع والعشرون‬ ‫القول‬ ‫} وطلب‬ ‫ومن انتجر أحيرا لعمل شىء معروف وادعى الأجير أنه قد عل‬ ‫حقه ث وأنكر الآخر ‪ .‬فإذا تقاررا بالكراء ع وكان العمل مثل كتاب يبلغ أوامر‬ ‫غائب ‪ .‬فالقول قول الأجير أ نه قد عمل وله الكراء ‪.‬‬ ‫وإنكان عمل من الأعمال الحاضرة مثل البناء و محوه } وبوقف عليه ‪ .‬فحتى‬ ‫يما أنه قد عمله ك ثم له حقه ك والين فى هذا أن يحلف الأجير ‪ :‬أن له على هذا‬ ‫كذا وكذا من هذا الذى يدعيه ‪.‬‬ ‫ومن جواب لأبى عبد الله محمد بن أحمد السعالى ‪ :‬وعن رجل طرح إلى صيتل‬ ‫سيفا يصقله له بالكراء ث وادعى الصيةل أن بيته نهب وأن السيف ذهب فى ذللك‬ ‫النهب ما يلزمه فى ذلك ؟ وقلت ‪ :‬إن ادعى أن عنده بينة ث فعلى ما تشهد البينة‬ ‫على نهب البيت ‪ ،‬أو على ذهاب السيف ‪.‬‬ ‫وإن طلب الصيةل أن تكون الحا كة بينه وبين خصمه ‪ ،‬فى البلد الذى‬ ‫تكون فيه الشهود » ويطلب صاحب السيف أن تكون الحاكمة فى نزوى ‪ ،‬فأين‬ ‫تكون الحاكمة ؟ وإن مزلا إلى الين كيف تكون الأبمان ؟ ومن تلزمه المين ؟‬ ‫وكيف تلزمه ؟‬ ‫قالذى تأخذ به فى هذا } من القول ‪ :‬أن الذى نأخذ به الأجير على الأعمال <‬ ‫‏‪ ٥٤‬‏‪١‬إ\ س‬ ‫البينة‬ ‫ك وإنه تلزمه‬ ‫حرى‬ ‫أو‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أو سرف‬ ‫بقصب‬ ‫(‬ ‫رله‬ ‫هن‬ ‫الشىء‬ ‫ذهاب‬ ‫ادعى‬ ‫إذا‬ ‫ما يعلم أنه غصب‬ ‫وأنه‬ ‫ك‬ ‫الشىء‬ ‫إذا أ نكر صاحب‬ ‫و إلا فهو غارم‬ ‫ك‬ ‫على دعوا‬ ‫دلل الصانع ‏‪.٠‬‬ ‫من‬ ‫احترى‬ ‫أو‬ ‫سمر‬ ‫أو‬ ‫`دذه الآفاتالى لا‪ .‬ر ضه‬ ‫دزه باحدى‬ ‫هذا السيفمن‬ ‫البينة بذهاب‬ ‫فإذاشهدت‬ ‫لذهاب فها ‪ ،‬رأ من ضيانه ‪.‬‬ ‫ولا يجتزى بشهادة الفهود على نهب البيت ؛ لأنه يمكن أن ينهب شىء من‬ ‫البيت ‪ 2‬ريس السيف على القول الذى نأخذ به ‪.‬‬ ‫وأما الحكم بينهما ‪ ،‬فهو إلى نظر الا كم الذى محكم بينهما ث إذا كان له‬ ‫الجبر على الخصوم ك على ما يلزمهم ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن حا ك جوز جبره لاخصوم ‪ 4‬فهو على ما راضى عليه الخصمان ‪.‬‬ ‫فن رضيا به فى ذلث حكم بينهما ‪.‬‬ ‫وإن نزلا إلى الا عمان كانت المين على رب السيف ‪ :‬أ نه ما يعلم أن سيفهضاع‬ ‫إلا أن رضى بيمين الصيمل » فيحلف مينا باله ‪ :‬لقد ضاع ه_ذا السيف ‪ ،‬وما‬ ‫‪.‬‬ ‫عرضه لاضياع ‪ .‬وارله أع‬ ‫وثيل فى رجل دفع إى رجل غزلا ث يطرحه له مع النساج ڵ يعله له بكراء }‬ ‫فلها طلب إليه ثوبه قال ‪ :‬إن النساج الذى طرحت إليه ثوبك هرب ‏‪ ٠‬فةيل ‪:‬‬ ‫إنكان الذى يطرح الثوب ياخذ على طرحه كراء ‪ 4‬فهو ضامن لاثوب ض حتى‬ ‫ر ده ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫وإن كان لا يأخذ على ذلك أجرا ‪ .‬وإنما هو أمين ء فالقول قوله مع يمينه‬ ‫حتى نصح خيانته ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة دفعت إلى رجل ذهبا أو نضة ث ليدفعه إلى صائغ يصوغ لما‬ ‫حليا » أو قالت ‪ :‬ادفعه إلى نلان الصائغ رصوغه } فقبضه منها ‪.‬‬ ‫ش قال ‪ :‬قد دفعته إلى الصائغ الذى أمرته أن يدفعه إليه ‪.‬‬ ‫ش قال الصائغ ‪ :‬ذهب منه ‪ .‬أو جحده إياه الصائغ ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إنه ل دفع إليه شيثا ء فلا أرى عليه ضمانا » والقول قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫لقد فعل كا أمرته ‪ 2‬وما خانها فيه ؛ لأنه أمين ‪.‬‬ ‫وإن دفعه إلى صائغ سوى من أمرته ضمنه ‪.‬‬ ‫وإن أمرته أن يدفعه إلى‪ .‬صائغ يصوغه فدفعه هو برأيه ‪ .‬وقال ‪ :‬إى قد‬ ‫دفعته إلى صائغ فأنكر الصائغ فالقول قوله أيضا مع يمينه ‪ .‬ولا ضمان عليه ؛‬ ‫لأنه أمين ‪.‬‬ ‫وقيل فى النساج إذا عل الثوب فأفسده صكان عليه أن يضن لصاحبه مثل‬ ‫غزله ء ويأخذ هو ذلك الذى عمله ‪ 2‬إلا أن يتغقا أن يأخذه صاحبه ‪ ،‬و يلحق العامل‬ ‫بق علميه من قيمة ما لزمه من النقصان ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وأما الصباغ الذى صبغ اللوب بغير ما أمره صاحبه » حتى لزمه ضيانه ‪.‬‬ ‫فإذا طلب ذلاكث صاحب الثوب ‪ :‬أن يأخذ الثوب ‪ ،‬نطلب الصباغ الكراء ‪.‬‬ ‫إن الثوب يقوم أبيض ومصبوغا أم للصباغ على صاحبالثوب ما ز!د الصبغ فيه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪ 6‬فدع الثوب‬ ‫شت‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫فيل‬ ‫‪.‬‬ ‫الأبيض‬ ‫عن‬ ‫وإنكانت قيمته نانصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫م‪٠.‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫لذه‬ ‫شت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أه‪.‬‬ ‫ته‬ ‫‪- ٠ .‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫من قيمته ي ورد على لصباغ‬ ‫وما نتص‬ ‫نخده‬ ‫للصباغ وحد فيمته أ بيض ‪ .‬وإن شئت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫‏‪ ٢‬و‬ ‫زه‬ ‫ل‬ ‫؛‬ ‫ص‪.‬مه‬ ‫قسمة‬ ‫والعين ما وقدر على‬ ‫بعجن‬ ‫لبس‬ ‫أسر‬ ‫‘ لأنه‬ ‫‪ :‬لاثشىء للصبغ‬ ‫وقال من قال‬ ‫إخراجه ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ ،‬فى النساج إذا أخرج الثوب فاسدا فى نظر أهل لمعرفة‬ ‫بتلك الصناعة »كان الخيار لصاحب الثوب ‪ 2‬إن شاء أخذ ثوبه ى ويلحق النساج‬ ‫نقصان ما نقص من هذا الثوب » رأى العدول من أهل تلك الصناعة ‪ .‬وإن شاء‬ ‫رد على النساج الثوب ء وكلف النساج أن يأتى له غزلا مشل غزله ‪ .‬وااكراء الذى‬ ‫ليه ‏‪٠‬‬ ‫[ خذ ‪0‬‬ ‫فإن طلب الأجل فى ذلاك ‪ ،‬قدر ما مع أو يأنى بما محب عليه أجل النساج‬ ‫فى ذلك أجلا غير بعيد من خمسة أيام إلى عشرة أيام ‪.‬‬ ‫»]‪ .‬حتى يؤدى‬ ‫» ولا يبرح الحبس‬ ‫يكن لانساج أجر‬ ‫فإن ا قضى الأجل ك‬ ‫الذى عليه ‪ .‬و إما يكون له الأجل ء على ما يراه الحا ك من ذلاث ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل سل إلى رجل ذهيا أو دراهم ‪ :‬على أن يصوغه له ‪ ،‬فأدخله النار‬ ‫وسبكه وضربه ‪.‬‬ ‫سبمكة‪،‬‬ ‫صار‬ ‫وقد‬ ‫له ك‬ ‫ذلك الوقت ‏‪ ٤‬يقبض الرجل الذى‬ ‫له عمل ق‬ ‫بق‬ ‫ح‬ ‫ولا يدرى هذه سبيكة سالة من الفش ث أو مغشوشة ‪ ،‬فقبضها على تلك الحال‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫ولم نسأل عن شىء من بعد ذلك ‪ 2‬سلمها إلى صائغ آخر ‪ 2‬فصاغها ث واستعمل ذلك‬ ‫الصوغ ‪ ،‬ما قدر الله ‪.‬‬ ‫ثم رجم إليه ‪ .‬فتال له ‪ :‬إى متهم أنك أدخلت فنى هذا الصوغ من الفش ء‬ ‫فنش ء فعصلىفتك فى أمر هذا‬ ‫لى ع‬ ‫اف ل‬ ‫وألابرثك من ذلك ص ولكن احل‬ ‫الصائغ ‪ .‬وهذا الرجل وهذه السبيكة » فسكل ما ذكرت » ممكاتبنا من شرحك‬ ‫وتركنا ‪.‬‬ ‫إذا قبض صاحب السبيكة من الصائغ الأول سبيكة ث ولم يظهر عليها غش‬ ‫حتى سلمها إلى صائغ غير الأول ‪ .‬فصاغها » واستمءل الصوغ ما قدر الله » ثم رجع‬ ‫إلى الصائغ الأول ء فانهمه أنه غشه ڵ فلا تهمة على الصائغ الأول ‪ .‬وقد زال عنه‬ ‫حك ذلك ‪ ،‬لأنه سل السبيكة إلى غيره فصاغها غيره ث فلا أرى له على الأول فى‬ ‫الك تهمة ‪ 2‬إلا أن يدعى عليه قطعا ء أنه أخذ دراهمه » وغشه فها برها ‪.‬‬ ‫فهنالك يكون المين على الصائغ الأول ع بحلف ما قبله لهذا الرجل ى حق مما يدعى‬ ‫إليه ‪ 0‬من غش فضته هذه } وخيانته فها ‪ .‬ولا خانه فها ‪ .‬ولا قبله له حق فها ‘‬ ‫بوجه من الوجوه » أو يرد المين على المدعى } نيحلف على ما يدعى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه الهين ‪ ،‬لقد سل إليه ماله ‪ .‬وما خانه بنش ‪ .‬والله أعسل‪.‬‬ ‫وبه التوميق ‪.‬‬ ‫ج ٭ ٭٭‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٨‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫ف لك بين الأحمى وخصمه‬ ‫وقيل فى الأعمى ‪ :‬إذا ادعى حقا على رجل » فأنكر الرجل دعوى الأعمى }‬ ‫ول يكن عنده بينة » فطلب الأعمى ح>ين الرجل » فرد الرجل المين إلى الأعمى أ نه‬ ‫‪.‬‬ ‫لاعين على الأحمى ؛ لأنه حلف لمن لايبصره‬ ‫له حقه ‪ .‬وإلا بطل حته ‪.‬‬ ‫نإنكان عند الأعمى بينة <ك‬ ‫على المين له ‪ )}1‬حتى‬ ‫ك و حبر <ص۔ه‪4‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس على الأححى عمن‬ ‫يحلف أو يتر له بحته ‪ .‬والرأى الأول أحب إلينا » لامحلف ولا يجبر خصمه على‬ ‫المين < إذ ‏‪ ١‬ر ‏‪ 1 ٥‬ليه المن ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬إذا عدم الأعمى البينة على خصمه حقه ى وقفت دعواه إلى‬ ‫إحضار البينة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬حر ‪ ! :‬ما أن محلف } او يقر له ما‬ ‫} وطلب عمن خصمه‬ ‫بحضر‬ ‫فإن‬ ‫يدعيه » وإلا حبسه الحا ك ولا بد من ذاث ‪.‬‬ ‫وروى أبو الحوارى عن أبى المؤئر عن محمد بن محبوب ڵ رحهم الله ؛ أن‬ ‫محلف له حى ‪ -‬الأحى وكيلا ‪ 4‬محلف له‬ ‫الأجهى إذا أراد أن حلف خصمه }‬ ‫نبهان ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫خصمه‬ ‫وسثل أبو سعيد ‪ :‬كيف يرفع عليه خصمه إذا لزمه حق ؟‬ ‫‪_ ١٥٨٩‬‬ ‫قال‪ :‬مع أنه إذا لرمه له حنى } فامتنع عن أداثه ‪ 0‬وتبين منه أسباب الامتناع‬ ‫‪.‬مع له <حته ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫وكيلا‬ ‫وأمره أن ش‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫ك استحذمره‬ ‫الشهود‬ ‫محصرة‬ ‫وعليه فى الخصومة التى تطلب إليه أو يطلها هو ؛ لأنه لايعرف من يطلب إليه ‪،‬‬ ‫ولا من يطلب هو ‏‪ ١‬ليه ‪ 0‬ولا من يطالبه ص ولا من لوحده ى معنى ال ‪. .-‬‬ ‫وكذلك يدمع له البينة وعليه ويحلف له خصمه وقد قيل ‪ :‬إنه لامين لهكا‬ ‫لامين عليه ‪ .‬وإما محك له وعليه بالمينة ‪.‬‬ ‫فإن امتنم عن إقامة الوكيل وحبسه الا كم ‪ ،‬على ما يلزمه من الحق ‪.‬‬ ‫وإن امتنم عن الحضور إلىالا ك بعد ماسبب عليه ء ما يستحق له الإحضار‬ ‫كان له الميار ‪ :‬إن شاء أن يق وكيلا » و إن شاء أن محضر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاحا ك جبره على ذلك ‪ .‬وقيل له ‪ :‬عليه ذلاث‪.‬‬ ‫وإذاكان الحا فى حد التخيير »كان له الحيار ‏‪ ٠‬وإن أقر الأعمى أن عليه‬ ‫لفلان كذا وكذا ث وحضر رجل يدعى ذ لك الحق عليه ‪ .‬ويقول ‪ :‬ان اسمه‬ ‫‏‪ ١‬لمه ‪ .‬إلا أن‬ ‫حا ك أن يأمره ‏‪ ٧‬قسام‬ ‫يواطىء الاس الذى لةر له الأحى ‘ فلس‬ ‫تصح بالبينة ‪ .‬أن هذا فلان أو فلان الفلانى ‪ ،‬الموصوف بالصفة التى وصفها الأحمى‬ ‫أو الفلانى الذى لاي‪ .‬له اس يواطء اسمه أو صفته » أو محو هذا ‪ ،‬مما يلبت من‬ ‫الصفات التى تثبت بها الأحكام ‪.‬‬ ‫وروى أبو سعيد أن أبا الحوارى ص رفعت إليه امرأة إلى أبى جابر مد‬ ‫وأراد‬ ‫او ارى المين ‘‬ ‫ك فألزم أبو جار أ‬ ‫على ما قيل قاضيا‬ ‫ان جعفر ‪ .‬وكان‬ ‫‪_ ١٦.‬‬ ‫أن ملفه ث فوصل أبو الحوارى إلى نبهان نقال ‪ :‬إن أبا جابر يريد أن يحلفى ‪.‬‬ ‫فتال له نهان ‪ :‬لاحلفك ‪ .‬أره عينيك ‪ .‬فدا حضر هو وأبو الحوارى ث أراد‬ ‫ل أفنه ‪ .‬نقال له ‪ :‬يا أبا جابر ‪ ،‬حلفنى وأنا أعمى ‪ .‬انظر إلى عينى" }‬ ‫حابر‬ ‫مو ج‬ ‫أب‬ ‫فنظر أبو جابر إلى عينيه ‪ .‬فقال ‪ :‬نعم هذه ذاهبة وهذه غائبة ‪ ،‬فل بحلفه ‪ 2‬ولا يمين‬ ‫فى النسب على أى ولا غيره ‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫”٭‬ ‫_ ‪_- ١٦١‬‬ ‫ف الك على الصبيان‬ ‫ولهم الرفعان م آبائهم وما أشبه ذزاث‬ ‫قال أيو سعيد ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬إن الصبى إذا خادم إلى الحاكم » وكان يعقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه ك فتسمع دعواه‬ ‫خاصم‬ ‫ما‬ ‫و إنكان له والد أمر حضور مخاصمته } والاستماع له وعليه ‪.‬‬ ‫وإن كان يتما أقام له الحا ك وكيلا » نيا يجب أن بتام له ‪.‬‬ ‫فان سمع ل الا ك بىنته » وكانت البينة له ثبتت بينته ى وجاز الحكم له ‪.‬‬ ‫خصما وثبت الحكم له ‪.‬‬ ‫وكذلاكث إن أقر له ‪.‬كان‬ ‫يلبت له ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن حلف له الماك خصمه ‪ 2‬و يقم له وكيلا محلف له ى‬ ‫وكان له المين على خصمه إذا بلغ ؛ لأن ذللك من الحكم عليه لا له ‪ .‬وما حكم‬ ‫بمخاصمته ‪ 2‬بإقرار أو بينة من خصمه ثبت له » ولا يجوز إقراره على نفسه ‪.‬‬ ‫وإذا قامت عليه لينة ‪ ،‬أقام الحك وكيلا يسمع عليه البينة ى وحكم عليه‬ ‫ما يوجبه الحق } مما شبت عليه ‪.‬‬ ‫فإن لم يقم له الجاك وكيلا ث وحكم عليه ث وسمع البينة عليه فى حضرته »‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فها‬ ‫وفيا يحتج‬ ‫الرينة ك‬ ‫له حححته ف‬ ‫كانت‬ ‫وإن ماتت البينة قبل بلوغه ‪ ،‬ولم يكن الا ك أقام له وكيلا » يدفع عنه وله‬ ‫‏( ‪ - ١١‬منهج الطالبين ‪ < -‬‏‪) ٩‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٢‬‬ ‫فى أمر البينة ڵ فى حين استياعه أو بعد ذلك © و تنقطع <جته باولكيل ‪ 2‬كانت له‬ ‫حجته فى البينة ء نيا يدعى فها ما يثبت شهادتهما » ولبس له إبطال البينة بموضع‬ ‫شهادنهما فصباه ء وشهادلهما له ثابتة عليه » إلا مايكون منالحجة فها ‪ .‬وما بقى‬ ‫فى هذا الفصل من طرح الشاهد عن الشاهد } وطرح الشهود عنه من الشاهدين ء‬ ‫فهو يشبه عندى ما قال ؟ لأن طرح شهادة المشهود عغه تبطل أصل الشهادة ؛ لأنه‬ ‫لايصلح إلا عن المشهود عنه ‪ .‬وطرح الشاهد الآخر ى لاببطل شهادة الأول ؛ لأنه‬ ‫كان منه على أصل الشهادة ‪.‬‬ ‫وقيل فى الصبى ‪ ،‬إذا جاء إلى الحك وبه أثر ‪ ،‬فادعى على غيره من الناس ‪.‬‬ ‫من تسمع دعواه ك‬ ‫نقيل ‪ :‬إكنان يعقل ما يدعيه ‪ 7‬كانت دعواه دعوى كغيره‬ ‫إذكاانت الدعوى له ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لاصى أثر ث وادعى إفراكما فى شىء من أعضائه » أو وجعا فى‬ ‫بطنه من ضرب ‪ :‬هل اجا > أن يأخذ ادعى علي_‪٨‬‏ بالنمءة » ومحبسه على ذلاكث‬ ‫أم لا ؟‬ ‫نقيل ‪ :‬إنه لايقبل منه ڵ ولا من البالغ على هذا الوجه ‪ 2‬إلا ما تسبب من‬ ‫الشهادة الت يجب بمثلها سبب التهمة ‪ .‬ولا تجوز وكالة الصى فى المنازعة عنه ‪.‬‬ ‫والصى إذا ادعى إليه رجل حقا ى وطلب إلى الحا ك أن محبه له بإقراره ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هل على الجا كم ذلك وله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الصبيلاجوز عليه إقراره ى ولايئبت عليه الحكم له ع إلا أن‬ ‫يكون فى حد من يثبت عليه الحكم فى الأموال » على قول من يقول بذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫ء أو يبلغ‬ ‫والصمى حكه ف حال الصبا ‘ حى يبلغ حمس عشرة سنة فصاعدا‬ ‫أترابه أو من هو أصفر منه ث ويصير محد البالفين نىالنظر أو بأحد هذه الأحوال‪.‬‬ ‫فقد قيل ‪ :‬يلحقه أ حكام البالفين فى الأموال والحقوق دون الحدود ‪.‬‬ ‫ويلحقه معن‌جواز ما أطعممن ماله وأ كل برأيه كله ‪ .‬ومحوز حله ‪ .‬وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫وشراؤه‬ ‫‪4‬‬ ‫ش قال ‪ :‬إنه تلحقه‬ ‫جميع الأحكام إلا الحدود ‪ ،‬ويلزمه ذلك وللمسلمين فى حد‬ ‫البلوغ أقوال كثيرة ‪ 7‬نذ كرها مجملها ‪.‬‬ ‫وإن جاء صبى لم يبلغ الحمل طالبا أو مطلوبا إليه ‪ 7‬فحكم له فهو جائز ‪.‬‬ ‫ل يحز عليه ‪ .‬وله أن يطلبه إذا بلغ ‪.‬‬ ‫وإن حكم علميه‬ ‫وإن استحلف خصمه ‪ ،‬فليس لاحاك أن يستحلفه له ‪ .‬فإن جهل الك‬ ‫وله أن رجع‬ ‫‪.‬‬ ‫واستحلفه له‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫مينه‬ ‫وطا ب‬ ‫(‬ ‫رفعه إلى ام\ ك‬ ‫ك‬ ‫واستحلفه‬ ‫استح لفه إذا بلغ ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس على الصبيان ولا لهم أن محلف لهم ولا محتسب ‪ .‬وأما الومى‬ ‫فله أن سلف ‪.‬‬ ‫وكذلك الوالد إذا نزل إلى بم رجل عليه حق لولده الدى ص محلف‬ ‫للطلوب إليه ‪ ،‬ما علميه لهذا الصى ابن هذا ‪ .‬ويسعى باسمه وكذا وكذا ‪.‬‬ ‫حاضر ن ‘ وأشار ‏‪ ١‬لهما عند المين ‘ م محتج إلى‬ ‫وإن كان الصى وأبوه‬ ‫نسميتهما ‪ .‬وإن سماها نحسن إن شاء الله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫_‬ ‫وليس لااولد أن محلف من يدعى إلى أولاده حقا نى مال أولاده ‪ ،‬ويسإذلاث‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪( ١‬جم إذاكان الهل لأرلاره المنار قد استحةوه بوجه حنى‬ ‫ولا يجوز الحكم علىالصى برأى والده ولاعلى اليتيم بأمر وصيه ‪ ،‬إلابالبينة‬ ‫المادلة ‪.‬‬ ‫وإنما محلف الوالد من يطالب إليه الوالد حقا لأولاده الصفار ‪.‬‬ ‫وأما أن محلف من يطلب إلى أولاده حقا فى مال أولاده ‪ ،‬فايس ذلاث‬ ‫للاأب ؛ لأن ذلاث لايكون علىالأب ولا له ‪ ،‬لأنه لو رد الهين إلى الوالد » لم يكن‬ ‫على الوالد يمين ‪.‬‬ ‫له المين على‬ ‫ك كان‬ ‫‪ 7‬ل أولاده‬ ‫ق‬ ‫على ما يدعى‬ ‫المدعى الرمنة‬ ‫يصح‬ ‫فإن‬ ‫للصح فى مال أولاده ث علىمايوجب الحق ‪ .‬فافهم ذلاث ‪ .‬وال أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭ ‪»“» :‬ھ{ «‬ ‫‏‪ ١٦٥‬س‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫ف الحك بين الوالد والولد والمين فى ذلاث‬ ‫و ليس لاولد على والده يمين ‪ .‬وفى بعض القول ‪ :‬إن له وعليه المين‪ .‬والتول‬ ‫إلى ‪.‬‬ ‫الأذل أحب‬ ‫ا وللو الدة المين على ولدها ( وله عامها لمين ‏‪٠‬‬ ‫وللوالد المين على ولده‬ ‫وقال محد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬إذا ادعى الولد على الوالدين حقا » فمجز عن‬ ‫البينة » فإن الا ك يقول ليا ‪ :‬إن شثنا أن حلفا رأيا ‪ 4‬على هذا الحق الذى‬ ‫ادعاه ولدكما إليكما ‪ .‬وإن شثتا أن تردا إليه الهين ء حلمفناه وأوصلناه إلى حقه ‪.‬‬ ‫فإن حلفا له فقد حلفا برأبهما وبرآ من دعواه ‪ .‬وإن ردا إليه المين » <لفه‬ ‫الحا ك على حقه ى وأوصله إليه من ماهما ‪ 2‬إلا أن يبرأ الوالد نةسه من مال ولده‬ ‫فإذا أرأ نقسه منه برأ ‪.‬‬ ‫و إن كرها أن حلفا ‪ ,‬لا حلفا زه ك فإن ذلاك عاحهما ‘ وجبران على المين ‪ .‬فإن‬ ‫فإن أر أ الوالد نفسه » من حق عليه لوزره ب منبوذ مارفع علميهولده ‪ 7‬نكره‬ ‫وأقام عليه البينة ى وحك له به الحا ك ڵ يأدر الوالد أن يس إلى ولده حته ‪.‬‬ ‫فإن أبرأ نفسه من بعد هذا ڵ فإنه يبرأ ‪ .‬وسواء ذلاث كان من صداق عليه‬ ‫لولده ‪ ،‬أو غير ذلاك من الحقوق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٦ -‬‬ ‫} لد على الحق الذى‬ ‫لاك على لدث‬ ‫حل‪4.‬‬ ‫ابنه <رحا )‬ ‫وإن جرح رجل‬ ‫لولده ‪ .‬فإن صح عليه ذلك ‪ ،‬وقاس الك الجرح ث جاز له ذاك ء ويأخذه الحا ك‬ ‫‪.‬‬ ‫مامه‬ ‫يفوم‬ ‫ك أو من‬ ‫ولده‬ ‫بأدا ‏‪ ٠‬الحق إل‬ ‫فإن لم يؤد الحق الذى لولده ‪ ،‬فلا حبس عليه س ولكن لانجوز للوالد أن‬ ‫ييرئ؟ نفسه من أرش ولده ‪ ،‬إلا أن يبرأ منه الولد بعد بلوغه ڵ فى أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما سائر الحقوق ‘ فللو الذ أن يریىء نفسه من مال ولده ويىرأ من ذلاک ك‬ ‫كان الولد صغيرا أوكبير » طلب حته أو لم يطلبه ‪.‬‬ ‫ولا يجبر الولد على إلزام ضيعة أبيه } إذا أراد الاعتزال عنه وحب له أن‬ ‫يطيع والديه ‪.‬‬ ‫وإذا طلب الوالدان النفقة إلى ولدها ‪ .‬فقال الولد‪ :‬إنهما فىحد غنى ء ماهما‬ ‫البينة بما يدعيانه من إعدامهما ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫نفقته ك‬ ‫عن‬ ‫ا زه يعلم أ نما مستفنيان‬ ‫‪:‬‬ ‫عين و لدها‬ ‫البدنة ك وأراد‬ ‫عدما‬ ‫فإن‬ ‫فلهما عليه المين ‪.‬‬ ‫وإذا كان الولد مسلا والأب مشركا ك حك لهوعليه المين ‪ .‬وهو فىالأحكام‬ ‫كغيره من الناس ‪ .‬والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫٭‪‎:‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٧‬‬ ‫القول الحادى والثلا‪:‬ون‬ ‫ف الك لفا(" وعليه‬ ‫وإذا غاب رجل وتقطع البحر وعليه حقوق للناس ى وأقاموا ييناتهم عند‬ ‫الجاك بحتوقهم عليه ‪ ،‬حك لهم بها عليه الحاكم ث وأوصلهم إلمها من مال النائب‬ ‫واسقثنى الا ك للغانئب حجته ث بعد أن يستجلف أ هل الحةوق على حقوقهم مع‬ ‫وإذا طلب طالب إلى الحاكم وقسم مال بينه وبين غائب من حمان ‪ ،‬أقام‬ ‫الا ك للفاثئب من محضمر له سهمه } وأمر با لقسم } بعد أن يصح معه معرفة المال‬ ‫بحدوده بالبينة ‪ .‬وصح أن المال بينهم على كذا وكذا سهما » ويثهد على مال‬ ‫النا نب شهو دا ‪.‬‬ ‫وحاضر مشتركا ‘ بإن أخذ الاضر من‬ ‫وإن كان على رجل دن ‪ ،‬بين غائب‬ ‫الرين حصته ڵ ثم لم يوجد له مال ‘كان للغائب أن يرجع على الآخذ ء فيا أخذ‬ ‫الدرن حصته ‪.‬‬ ‫من‬ ‫قال فى دقاق أعناق أهل النفاق ث فيمن عليه حق لآخر ‪ :‬وقد ثبت والذى عليه الحق غائب‬ ‫لابد من لقامة الحجة عليه ‪ 2‬قبل بيم ماله ما كان فى المصر وأمكن ض لأن يحضر سماع ما يكون‬ ‫من الحجة قبل أن يةضى فى ماله عليه يما صح ‪ ،‬فإن الغائب عن المهر ومن لايدرى فى البلد أين‬ ‫هو ؟ أو لايقدر على إحضاره يمضى فى ماله بالذى يصح عليه ‪ .‬ولإ معنى فى تأخيره لانتظاره‬ ‫لا لغاية ‪ .‬وإن كان بالقرب من داره ‪ .‬ألا وإن موسىبنعلى رحه انة ث قد كان فيا يروى عنه‪:‬‬ ‫اذا صح الحق لم يحتج على أحد ‪ .‬وعسى فى الأول أن يكون هو الأحوط ‪ .‬فينبغى فى هذا أن‬ ‫كنة © لئلا تبتى له حجة تقتضى الرجوع فى الحكم ‪ ،‬بعد إنقاذه نةضا له ‪.‬‬ ‫يعمل به فى موضع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫وإن رفع ذل إلى الحا » أقام لاغاب وكيلا لقة يقبض له حصته ‪ ،‬وأخذ‬ ‫شركازه حصصهم » ثم تلف ما فى يد الوكيل ‪ ،‬لم يكن لاغائب أن يرجع على‬ ‫يا أخذوا شيثا } ولا الذى عليه الدين ؛ لأن لاك هو ولى اليذبم‬ ‫الشركاء‬ ‫والغالب » وقد أخذ لها حستهما والوكيل أمين وكذلك الومى والوكيليةومان‬ ‫لليةم والغالب ‪ 2‬ولا يلزم اليذيم ‪ 4‬ولا النائب إقرار الوصى والوكيل ‪ .‬ولا ‪.1‬‬ ‫لاك إقرارها علمهما فى أموالهما ء إلا أن يشهد مع الرمى أو الوكيل شاهد آخر‬ ‫ويكونان عدلين ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا باع حا ك مال غبافنىالبحر » بةر يضة ولده أو زوجته ‪ ،‬أو بدين‬ ‫‪:‬‬ ‫قدم الغاز لب ‪ .‬واحتج أن‬ ‫عليه با لبنة ودفع المن إ لهم ‪ .‬وقبض الشترى المال ‪72‬‬ ‫صاحب هذا الدين قد استوفاه منه ‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫وكذلك أصحاب الدين } أو صاحب الفريضة ث أو احتج بحجة تكون له‬ ‫بها البراءة من هذا الحتى ء وأقام البينة على ذلاث ع فإن البيع تام ؛ لأن الحا ك إنما‬ ‫باعه يو مٹذ حق » ويرجع صاحب المال على الذى بيع له حقه أو فريضته } ببيعه بما‬ ‫قيض من ممن ماله ‪ 4‬ويرجع المشترى على أهل الدين والفرائض ث عا قبضوا منه ؛‬ ‫لأن الك أوجب البراءة للغائب مما أخذوه من ماله ‪.‬‬ ‫وقبل فى رجل رفع على رجل إلى الما كم ‪ 4‬وادعى أن فى يد هذا مالا لفلان‬ ‫بدنة عدل < ولاس الطا لب بوكمل لاغائب < ولا الذى ق‬ ‫النائب < وأقام على ذلك‬ ‫يده المال بوكيل لاغائب » فإن الحاكم يعزل هذا الل من يده ‪ ،‬وجعله فى يد ثقة‬ ‫‪_ ١٦٩‬‬ ‫للغائب ء إلا أن ة ح الذى فى يده هذا المال ييفة ‪ :‬أنه وكيل الفائب ع فإنه يتركه‬ ‫فى يده حاله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬مالالغائب ‘ إن شاء ‏‪ ١‬حل فمه ‪ .‬وإن شاء تركه‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الا كم بالخيار‬ ‫التونيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫والله أع‬ ‫٭;‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫الغالى والثلانون‬ ‫القول‬ ‫ف السك فى مال اليتم لاوصى وغيره‬ ‫وللوسى أن حمل لليقبم البينة على حق ‪ ،‬إن طلبه إليه من مال اليتيم ‪.‬‬ ‫على أ بيه ‘ أو على حد المتع ‘‬ ‫فإن طلب أحد ف مال المتع حقا } أو حا‬ ‫أو من هو وارثه » لم يسمع الحاكم البينة ‪ ،‬حتى بحتج على الومى أو الوكيل أن‬ ‫نحضرا سماع البينة ‪ .‬فإن احتجا عن الية محجة ‪ ،‬و إلا أنفذ لك عليه ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ليس عليه يمين ‪ .‬وليس لحقسب‬ ‫وثيل ‪ :‬ليس على أ حد يمين لليقم غ‬ ‫للصافية أو المجر أو الطريق أو الشذا أو الية ح أو الغائب ء أن محلف خصمه‬ ‫ولا بحلف ‪ .‬وإمما تكون الأحكام ى ذلك بالبينات ‪.‬‬ ‫وأما شهادته إذاكان عدلا فجانزة مع عدل غيره ‪ .‬وقيل ‪ :‬حتى يشترط قبل‬ ‫‏‪ 7٣‬إلا الفا ب ‪.‬‬ ‫المنازعة أ نه خاصم » ومعه شهادة فى ه_ذا الشىء الذى خاص‬ ‫خاصم له ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لاتقبل شهادة من‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الفائب حيث لاتناله الحجة ث أن شهادة وكيله له جائزة ح‬ ‫لأنه بمنزلة الية والممتوه ‪ .‬اللعتوه تهفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل ‪.‬‬ ‫وقيل ق رجل أقر ليتم بمال كان له ك وترا منه ‪ 1‬ليه ‘ ش هلك ء وحكلايت‬ ‫‪ :‬أ نه ما بهل أنه ألأه‬ ‫ما أقر له به ‪ ،‬فلما بلغ اليتم طلب ورثة المقر أن محلف اليت‬ ‫إليه فلهم ذلك عليه ‪ .‬وإن أى أن محلف ‪ ،‬نزع المال من يده ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫ولا يين على وكيل اليقيم ' فيا يخامم فيه لايتم لخم اليتيم ‪ 0‬إلا فى نمل‬ ‫الوكيل مثل ذاك ‪.‬‬ ‫‪ [ :‬نه دهم ‏‪ ١‬ليه دراهم ك نت عله ايةع ‘‬ ‫ولو أن رحلا ادعى على وكيل ‪-‬‬ ‫فأنكر ذلك الوكيل ؛ فطلب يمين الوكيل »كانت له عليه الممن ‪ :‬أ نه ما دنع إليه‬ ‫الدراهم ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫وزوج اليتيمة جوز له الاحتساب لما ‪ .‬ويجوز للحا كم أن يقيمه وكيلا لما‬ ‫إذا كان ثقة » وحضر الومى لايتم لك ين المذيم وخصمه ‪ ،‬وقضى على الينيم‬ ‫بشىء ‪ ،‬شم بلغ اليتم © فطلب ذيا حك ليه به بمحضر وصيه ‪ 2‬فلا حجة ليتم فى‬ ‫ذلكث ‪.‬‬ ‫حضر ز فلامتع ححة“ ‪.‬‬ ‫و إن كان الوزصسى‬ ‫‪ :‬إن وصى اليم ووكيله يستحلف له على الدن وما أشبه ذلاك ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫وأما الأصل فلا يعجل الحا كم بالمين فى ذلك إلى بلوغ اليتم » إلا أن بخاف‬ ‫أن يبطل حق اليت ب ننستحلف له ‪.‬‬ ‫فإن بلغ اليقم وأقام بينة بذاك ‪ .‬فله ذلك ‪ .‬وأما المتيم فليس له غير تلاكث‬ ‫المين إذا بلغ ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إنه ليس له علىأحد يمين »ما ليس له عليه يمين ‪ .‬وليس لوسى‬ ‫اليت ووكيله أن يهدر بينته إذا أراد استحلاف خصمه ‪.‬‬ ‫وإذا بلغ اليتم ‘ وأقام بينة حقه ڵ فله ذلك ‪ 2‬ويأمر الا كم وكيل اليت‬ ‫‏_ ‪ ١٧٢‬۔‬ ‫ووصيه أن جريا عليه نفقته وكسوته ومؤنته ك من مال اليم ومؤنة ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك الأعجم الممتوه و ناقص المقل ‪ .‬وليا أن بحملا البينة لهم من أموالهم !‬ ‫ويمطوا مؤنتهم من مال اليت ‪.‬‬ ‫و إن طلب أحد فى مال المع حقا على أبيه أو عليه ‪ .‬أو على أحر اليي" وارنه‬ ‫لم يسمع الحا البينة عليه » حتى يحتج على الومى والوكيل أن محضمرا سماع اليفة‬ ‫فإن احتجا على اليم حجة » وإلا أنفذ الك عليه ‪.‬‬ ‫وللومى والوكيل من قبل السلطان أن يستحلف لايق من يطلبان له إليه‬ ‫حقا » إذا لم تكن للمق بينة ‪.‬‬ ‫وليس لاوصى والوكيل أن يبطلا بينة اليةيم ى وينزلا إلى يمين من يطلبان‬ ‫إليه الحق ‪ .‬فإن فعلا لم يطل حق اليقيم ‪ .‬وليس لاحا كم أن يقبل ذلث منهما ‪.‬‬ ‫وإن قالا ‪ :‬لانعرف لايق بينة » حلف الحا ك خص اليتيم ‪ .‬فإن تامت بينة‬ ‫بمد بلوغه ‪ ،‬أو قبل بلوغه » ثبت حقه ‪ .‬وله حجته ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭٭ »‬ ‫٭‬ ‫‪١٧٣٨٣‬‬ ‫القول الثالث والثلا"ون‬ ‫فى الحكم فى دعوى الزوجة وإنكارها والإقرار بها‬ ‫وح الدعوى فى الرد والرضى‬ ‫وأحكام ذلك والأيمان بذلك‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬ومن قول أصحابنا رحمهم الله ‪ :‬إنه لايمين فى الكاح ‪.‬‬ ‫وفى بعض قول قومنا ‪ :‬إنه فيه الين ‪ .‬ويعجبنى ذلك من قولهم » لأنه لو أقر‬ ‫به ثبت به الحق على الزوج والزوجة من النفقة والكسوة والمعاشرة ‪.‬‬ ‫وأما هى فلا يثبت بإقرارها له حق من المال ث فيمجبنى أن يكون عليه هو‬ ‫البين على هذا ث ولا يمين علها همى } إن ادعت هى نكاحه ؛ لأنه إن وجبت عليه‬ ‫هو اليمين » لم يتعلق لها عليه من الحق ما لو أقر ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى هو نكاحها لم تحلف له ؛ لأنها لو أقرت لم يتعلق له عامها <ى }‬ ‫إلا إباحة الفرج لاشيء من الأموال ولا الفرم ‪ .‬فن هناك اختلف المنيان ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول أ‪ :‬إن المين فى ذلك كله ؛ لأن الإقرار بالزوجية يثبت فى‬ ‫حكم الميراث ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يةول ‪ :‬لامجوز الإقرار بالزوجية فى الميراث إلا بالبينة } فلا‬ ‫ج فى قولهم ‪ :‬المين‬ ‫خر‬ ‫على الزوج » ولا على الزوجة على النص ‪ .‬ولكن خرج فى‬ ‫لنى على الاختلاف ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٤‬‬ ‫‪ 4‬ولا فى الأنساب ‪ 7‬ولا نى الرد ‪ 2‬ولا لهم‪، ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا أمان ف كه‬ ‫ولا علهم‪. ‎‬‬ ‫وإذا أفكر ت المرأة الرضى بالتزوبج » وادعى الزوج رضاها ‪ ،‬ولا بينة له‪‎‬‬ ‫ونزل إلى يمينها ‪ .‬نقيل ‪ :‬علا المين فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫علمها ‪ .‬وإن أقامت له بينة بالرضى ‪ .‬وأقامت هى لهما بينة‬ ‫وقيل ‪ :‬لاع‪٢‬ن‏‬ ‫بالكرادية } فبينة الرضى أولى‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النفتة والكسوة‬ ‫وطلبت منه‬ ‫‘‬ ‫أ نه زوجها‬ ‫على رجل‬ ‫امرأة‬ ‫ادعت‬ ‫وإذا‬ ‫فقال الرجل ‪ :‬إنها ليست زوجته » وعجزت المرأة عن البينة ء فإن الحا ك يجبر‬ ‫الرجل ‪ :‬ا ما أن ينفق علها ويكسوه ‘ و إما أن يطاق ‪ .‬ولا بد له من د لك ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ ،‬فى امرأة ادعت على رجل ‪ :‬أنه زوجها س وأنكر هو‬ ‫ذلك ‪ 2‬وأقامت هى بينة على أ نه زوجها وأنكر هو ذاك ث فل تنم شهادتهم ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬إكننت لست له بامرأة فليبرينى لأحل للأزواج ‪ .‬نتال ‪ :‬لا أبرىء‬ ‫لك نفسك » فإنى لا أ‪.‬اك ذلك ولا أطلق مالا أملك ‪.‬‬ ‫فقال أبو عبل اله ‪ :‬مجبر أن يبرها وتبريه ‪ .‬ولا عذر له من ذلك ‪ .‬وهو أن‬ ‫يقول ‪ :‬فلانة هذه طالق منى إن كانت زوجتى ‪.‬‬ ‫وإذا ادعت المرأة على زوجها حرمة ڵ سألها الحا ك عن تلك الحرمة ۔ فإن‬ ‫قالت بشىء يوجب الحرمة استحضر الزوج ونظر بينهما بالحق ‪ .‬وإن لم يجب‬ ‫الحرمة نا ادعت \ فلا خصومة بينهما فى ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫فإن ادعت أنه كان منه إلها شىء لامحل له بعذه أبدا } فإن الا ك دلزمه‬ ‫المين على ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى رجل أن زوجته تمنعه نفسها ‪ ،‬وأنكرت ذلك ص وطلب منها‬ ‫امين فى ذلاك ء فلا يمعينلها فى ذاث ‪.‬‬ ‫وقول فى رجل تزوج صبية غير بالغ ‪ 4‬زوجه بها والدها ‪ 0‬وجاز بها الزوج ‪.‬‬ ‫م إنها بلفت وغيرت النكاح ‪ ،‬وطلب يمينها » فالمين علها ‪ :‬تحلف بالله ‪ :‬أنها قد‬ ‫فسخت تزو يها من فلان امن فلان » وما رضيت به زوجا بعد بلوغها ء قبل فسخها‬ ‫نكاحه ء ولا وطثئها ‪ ،‬ولا نظر إلى فرجها ى ولا مسه بيده على الإمكان منها له }‬ ‫قبل فسخها نكاحه ‪:2‬إن ادعى هو ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن لم يدع هو ذلاك كانت اليمين الأولى مجزية ‪ .‬وهذا على قول من يرى لما‬ ‫التغيير ع مالم ترض ‪ ،‬أو يطأ الزوج ‪ 2‬أو يمس فرجها ك أو ينظر إليه ‪.‬‬ ‫وأما على قول من يثبت عليها التزويج ء فلايرى ها تنييرا إذا زوجها أبوها ‪.‬‬ ‫وأما اليقيمة ‪ ،‬فالقول فها على ما ذكرناه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الصبية ى متى يكون لها الإنكار والتغيير ؟‬ ‫نقال بعضهم ‪ :‬حين "رى الدم فى أول يوم تبلمغ فيه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬قبل أن تنتسل من أول حيطة بلفت فبها ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لو أنها بلفت ولبثت سنة ‪ .‬ثم قالت ‪ :‬إى منذ بلنت فأنا‬ ‫كارهة ‪ ،‬وما رضيت به زوجا ثكان القول قولها مع يمينها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٦‬‬ ‫وإن أقرت بالبلوغ وهى فىحد من بوز إقراره » ثبت علمها ذللك ‪ ،‬ولبمكن‬ ‫لها إنكار بعد ذللث ‪.‬‬ ‫وإن لميصح ذلك إلا دعواه » أتجبنى أن يكون عليها المين » على ما وصفت‪،‬‬ ‫لك بام الكميلنها ‪.‬‬ ‫وإن أنكرت المرأة الرضى بالزوج ڵ وادعاه الرجل ى فالقول قول المرأة ‪.‬‬ ‫وعلى الرجل البينة بالرضى بعد التزويج ‪.‬‬ ‫وإن طلب يمين المرأة على الرضى ء إذا جز عن البينة ‪ ،‬فله عاحها يمين ث على‬ ‫قول باعلضمسلدين » تحلف لقد كرهتتنزويجه ‪ ،‬من حبن ماصح معها ‪ ،‬وما رضيت‬ ‫به زوجا ‪.‬‬ ‫ومن تزوج ببتيمة ى ثم سافر عنها ‪ ،‬أوكان حاضرا ‪ ،‬فلما بلفت أنكرت‬ ‫النكاح ء فإنه إكنان المتزوج غائبا ث حيث تناله الحجة ‪ ،‬أو لاتفاله » ورنمت‬ ‫لاك } فإنه لاينبغى أن محك ها بالنزويج؛ لأنها عسى قد رضيت‬ ‫]‬ ‫بالر جل زوجا ‪ ،‬وقد غابت حجته عن الحا كم ‪.‬‬ ‫وأما إن أرادت هى التزويتج ں أشهدت شاهدى عدل بعد بلوغها أنها غير‬ ‫راضية به زوجا ؛ فإنها إن زوجت بمد هذا » لم يحل الحاك بينها وبين التزويج ‪.‬‬ ‫وكانت للنائب حجته عليها يوم قدومه ‪.‬‬ ‫وإذا ادعت امرأة على رجل أنه وطثها ‪ ،‬فلا حد علها ولا عليه © وعليه لها‬ ‫البين لحال الصداق الذى يجب بالوطء ڵ إلا أن يقول ‪ :‬إنه ومها برضاها } فلا‬ ‫عمن لما عليه ي وعليها همى الحمد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٧‬س‬ ‫وإن ادعت أنه وطثها بحكم الزوجية » فلها عليه الهين لحال الصداق ‪.‬‬ ‫وأما الحدود فليس فها أيمان ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أشهد على رجعة زوجته ‪ 2‬من غير طلاق ثلاث مرار ثكل‬ ‫تبق له على رجعة ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬إنه أشهد على‬ ‫مرة شاهدين ‪ .‬فقالت المرأة ‪:‬‬ ‫رجعتها من غير طلاق ‪ .‬القول قول من منهما ؟‬ ‫تقيل ‪ :‬إن القول قول الزوج ص حتى يعل أنه أشهد على رجعتها عن طلاق ‪،‬‬ ‫ولا طلاق عاها فى شىء ‪.‬‬ ‫وفىرجل ادعى تزويج امرأة ع وأ نكرتذلك } فأقام عايهاشاهدين بإقرارها‬ ‫أنه زوجها » وكان يأوى إلها ‪ 7‬تقم بينة بالأصل إلا بالإقرار ى وهى منكرة ‪،‬‬ ‫فالإقرار بالتزويج ضعيف إذا لم تكن بينة بالأصل ‪ ،‬إلا أن يكون أمرا معروفا‬ ‫مشهورا ‪ ،‬يأوى ‏‪( ١‬ها } ومخرج من عغدها معروفا ذلك عند الناس ‪. ،‬عغارران‬ ‫بالنزويج ‪ 3‬ومع الشاهدين ‪ :‬فذلك ثابت ‪.‬‬ ‫ويوجد عن الشيخ ص فى رجل تزوج جارية ‪ ،‬فلها دخل بها » وكشف عنها ‪،‬‬ ‫وأصاب منها ‪ .‬قالت له الجارية ‪ :‬حبن ماكقنى كمنت مشركة ‪ .‬قال ‪ :‬كذبت ‪.‬‬ ‫فالتزويج ثابت » ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بهكاان تزويجا فاسدا ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة مسلمة وزعمت أنها زنت فى الشرك ء فلا بأس على زوجها‬ ‫أن يمسكها ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إنها قد زنت بعد أن أسلمت ‪ .‬فإن صدتها فارقها » وخرجت‬ ‫منه بلا صداق ‪ .‬وإن كذبها أقام معها وعلميه صداتها ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ١٢‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٩‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫وأ نسكرت‬ ‫زعم أ زه قد ردها ك‬ ‫‪ 6‬ش‬ ‫‏‪ ١‬مر أ ته ك فا نقصت عدتها‬ ‫نيمن طلق‬ ‫وقيل‬ ‫هى ذلك » فليس فى هذا أيمان إلا بالرينة ‪.‬‬ ‫بمها » والشاهدان قد غابا أو ماتا ض‬ ‫بردها شاهدين‬ ‫فإن قال ‪:‬و أشهدت‬ ‫فلس فى هذا مين إلا بالبينة » وقد بانت منه ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬إنه قد أعملها بالرد فى العدة ث وأنكرت هى ذلك فلأبمان‬ ‫بينهما ‪ :‬أن محلف هى ما أعلمها أنه قد ردها » وهى فى العدة ‪ ،‬وقد بانت منه ‪.‬‬ ‫وإن ردت عليه المين » حلف لقد أعلمها ذلك فى العدة ى وهمى امرأته ‪.‬‬ ‫وإةرار الزوج بالزوجةرالزوجة بالزوج فى المرض ء فهوجا ز إذا كان تزو نجهما‬ ‫مشهورا عند جيرانهما ‪ 4‬إذا قام علىشهرته شاهدا عدل ‪ 2‬إلا من لايعرف إلابإقرار‬ ‫فى المرض ‪ .‬والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫كاان للهالاث‬ ‫فإن أقر بصداق فهو دين عليه ‪ .‬وأما الميراث فلا يتوارثان إذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و ر‪ 4‬التوفيق‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫ك يدىع عله‬ ‫عصبة أو رحم‬ ‫‪%‬‬ ‫«٭‬ ‫٭‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫القول الرابم والثلاثون‬ ‫فى الحك بين الزوجين فى الننقة والكسوة‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا فرض الحاكم للزوجة النفقة والكسوة ث واستحتنها لما مضى‬ ‫شم ادعى أنهاكانت تمنعه نفسها ث فهو مدع وبينهما الأيمان ‪ .‬فإن حلفت هى أنها‬ ‫م تسكن تمنعه نفسها » نى حال ما يلزمها له من العشرة » حك عليه بتسليم ذلك ‪.‬‬ ‫وإن نسكلت عن المين وردت الهين إليه ء فحلف أنها كانت تمنعه نفسها ‪2‬‬ ‫ولم تكن تعاشره ‪ ،‬لم تستحق النفقة للفروضة إلا بالمعاشرة ‪.‬‬ ‫يكن قد فرض عليه شىء ‪ 7‬ولا أخذته ‪ ،‬فلا أعان فى ذلك ؛ لأنه‬ ‫وأما إذا‬ ‫لامحك لها فيا مضى بشىء ث فيدعى عامها زواله ‪ .‬وإنا تؤخذ بمعاشرته ؛ ويؤخذ‬ ‫لها بما محب هما لما يستةبل » منذ طلبت إليه ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى رجل على زوجته الزنا ى وأنكرت هى ذلاث ‪ ،‬ول تقم له بينة‬ ‫فنفقتها وكدوتهاومؤنتها عليه ‪ .‬وإن غاب كانت فى ماله ‪ .‬وجاز لوكيله أو الحا ك‬ ‫أن ينفقا عليها من ماله ث إذا كان حيث لانناله الحجة ‪ .‬ويستثنى له حجته ‪ 2‬ولا‬ ‫تبطل دعواه علابها بثبوت صداتها عنه ‪.‬‬ ‫وإن رفع أمره إلى الإمام ‪ 4‬ولا عن بينهما ‪ ،‬نقد بانت منه ‪ ،‬ولا عليه لها نفقة‬ ‫ولا غيرها ‪.‬‬ ‫وإذا غاب الرجل عن زوجته ث ورفعت أمرها إلى الحاكم ‪ ،‬وطلبت إليه أن‬ ‫‪- ١٨٠‬‬ ‫له ححته ا‬ ‫ذلاكث لها دوم طلبت ‪ .‬واسقثى‬ ‫‪ 4‬كتب‬ ‫يكتب لها علميه النفقة والكسوة‬ ‫ولا حك عليه بذلك فى ماله حتى يحتج عليه ‪.‬‬ ‫نإنكا نت له حجة ث تصح له أنه كان تاركا لها من ماله ذ بقدر نفقشها فى‬ ‫والنفده ‘ منذ طلبت‬ ‫بالدكسوة‬ ‫لا‬ ‫الماك‬ ‫ك و إلا أخذه‬ ‫ك وكذ لك كسوتها‬ ‫غيلته‬ ‫ذلك إليه إذا حت الزوجية بينهما ‪.‬‬ ‫فإن قدم الزوج ‪ ،‬وعلم لاك بقدومه } ‪ :‬يحتج عليه ‪ 9‬ولا أخبره أ نه كتب‬ ‫عليه شيثا من النفقة حتى خلا لذلك زمان ء ثم طالبه بذلك ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬إنك‬ ‫لم تعلنى أنك كتبت عل؟ شيثا ‪ .‬نقيل ‪ :‬إنه إذا طلبت المرأة كسوتها ونفقتها إلى‬ ‫لاك إنه واجب ها » ولاتدعى علذىلك بينة » أنه لاينفق عليها ‪ 0‬ولأمكسوها؛‬ ‫لأنه فى الأصل لازم عليه ذناک ء فى حك الله ث محك الزوجية ‪ .‬وعليه هو الصحة ‪:‬‬ ‫أنه كان ينفق عليها ويكسوها ‪.‬‬ ‫وإنما قالوا ‪ :‬لايؤخذ لها بالكسوة والنفقة ى فيا مذى فى الك ‪ 0‬من قمل‬ ‫أن تطلب الحكم له ‪.‬‬ ‫وأما إذا طلبت فإنه يؤخذ لهما بذلك ‪ .‬وأما فيا بينه وبين الله ء فلا يبرأ‬ ‫من ذلك ‪ .‬وهو آثم ضامن لما ولها أن تأخذ من ماله » بقدر مامجب لا فى الك !‬ ‫وعليه التو بة من ذلاك ‪.‬‬ ‫ما وحب‬ ‫مضض‬ ‫يه‬ ‫ما يز؛ل‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫شيٹا من‬ ‫ك أو‬ ‫و لفة‬ ‫ادعى قبلها كسوة‬ ‫فإن‬ ‫عليه أوكله ء أخذ على ذلك بالبينة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨١ -‬‬ ‫فإن أجمزكان القول قولها مم يمينها ‪ .‬ولا محكم عليه نى إنفاذ ذلك من ماله »‬ ‫إلا بعد الحجة عليه ‪ .‬ولا ينفع ذللك ءكان غاثبا أو شاهدا ‪ .‬ويؤخذ هما منذ‬ ‫طلبت الكسوة والنفقة ‪ ،‬إلا أن يصج أنه كان يكسوها ‘ وينفق عليها » من بعد‬ ‫أن طلبت ؛ وئبت لما نى الحكم بطلها ‪.‬‬ ‫فإن أحضر بينة ‪ ،‬أنه كان ينفق علها ث وأحضرت هى بينة ‪ :‬أنه خرج‬ ‫ء‬ ‫متوليا عنها ‪ ،‬ولم يترك لها شيثا ء أخذ بينة الزوج ى إذا تسكافأت البينات ‪..‬‬ ‫الما ك الفريضة ‪ ،‬ولا الكسوة ‪ ،‬من قبل أن تطالب ‪ 1‬له‪٨‬‏ ‪ .‬وإن‬ ‫ولا يك‬ ‫كتب لها الماك برأيه ‪ 2‬بمد ما طلبت هى الإنصاف ‪ ،‬فيا يجب ها وصلها إى‬ ‫ما يحب لما ‪.‬‬ ‫‪ .‬نإن كان‬ ‫استفاد مالا‬ ‫‪ ،‬ح‬ ‫الزوج عاجزا ع! يلزمه لزوجته‬ ‫وإن كان‬ ‫محكوما لها عليه بالنفقة والكسوة ثم أيسر بعد عجزه ؛ فعليه تسلم ما وجب ها‬ ‫بالكم إلى ميسوره ‪.‬‬ ‫وقيل فى الرجل ء إذا كان غنيا فنزوج غنية ‪ .‬ثم افتقر وتجز أن يكسوها‬ ‫الخرير واللمز س وينفق علحها مشل ماكانت عنده ء فى حال غناه ‪ .‬ففى ذلك‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن هكاسوة مثلها » غنا كمان أو فقيرا ‪.‬‬ ‫وسمة‬ ‫مثلها ‏‪ ٤‬من كسوة‬ ‫إن قرر على كسوة‬ ‫مثلها ق قدره‬ ‫‪ :‬لها كسوة‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و نفقة و سطة‬ ‫_ ‪_ ١٨٢‬‬ ‫ويعجبنى أنه إن كان تزوجها وهى غنية ‪ ،‬أن لاحول حكها عن حالها ‪ .‬فإن‬ ‫حقها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‪,‬‬ ‫لها ميسوره‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫طلقها‬ ‫شاء‬ ‫مها ‏‪ .٠‬وإن‬ ‫أمسكها بهير ضرر‬ ‫شاء‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫علها المخمرة‬ ‫ولا يدخل‬ ‫وإن طلبت المرأة كسوة الحرير ‪ ،‬وادعت أنه لباسها ث وطلب الزوج أن‬ ‫حضمرها كسوة القطن والكتان ‪ .‬نقيل ‪ :‬لها عليه كسوة مثلها ‪.‬‬ ‫فإن كان تزوجها » وهى ممن لبليسها الحر بر ث كان ها الحرير ‪ .‬وإنكانت من‬ ‫رجما إلى‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫لباممها‬ ‫مع الحا كم من‬ ‫لها ما صح‬ ‫‘ كان‬ ‫لباسها القطن والكتان‬ ‫الحك ‪.‬‬ ‫فإنكانت هى مدعية ث كان علمها البينة ث إذا أفكر الزوج معرفة ذلك ‪.‬‬ ‫فإذا صحت ذلك مع الحاكم حك لها بما صح معه من لباسها ‪.‬‬ ‫وكسوتها } أو بفررضة ولدها ث أو غير‬ ‫وإن رعت لملرأة على زوجها بنغ‬ ‫ذلك ء فيؤجله الحا كم أجلا فى إحضار ذلاث ‪ .‬وتقول المرأة ‪ :‬إنها تخاف أن يهرب‬ ‫عنها » وتطلب أن يؤخذ لها عليه كغيل ‪ ،‬فعليه أن يحضرها كيلا بنفسه ‪ .‬وحكم‬ ‫بذلك نهان بن عثمان ‪.‬‬ ‫دةل ر على‬ ‫على من‬ ‫ا حبس‬ ‫و| ا‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫فلا حبس‬ ‫ك‬ ‫على ‏‪ ١‬لكفمل‬ ‫يقدر‬ ‫فا ن‬ ‫الكفيل ‪.‬‬ ‫وأما فريضة الولد لأمه على أبيه » فلا يؤخذ عليه كفيل بذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫وإذا طلبت المرأة مؤتتها وكسوتها إلى زوجها ‪ .‬فإن عايه أن محضر مؤنتها‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫}‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫لنفقتها & على قدر سعة ماله » ولما عليه‬ ‫و اع‬ ‫ص‬ ‫أ‬ ‫من الحب ونصف صاع حب ؛ لكل شهر » فى زمن‪ :‬البر » وفى زمن الذرة ذرة ‪.‬‬ ‫ونإكانت ممن طعامه البر فى كل وقت ‪ 2‬فلها ذلك ‪ .‬وليا فى كل يوم من‬ ‫تمر بن نزرى ء على ما وجدناهم يتولون ويفتون ‪.‬‬ ‫لكل شهر أعطاها‬ ‫على قدر سعته وقدرته إن قدر أن يعطها مؤ نها‬ ‫و يفرض‬ ‫لشهر ‪.‬‬ ‫فإن كان يضيق عن ذلك » أعطاها لكل أسبوع مرة ‪ .‬فإن لم يمكنه إلافى‬ ‫كل يوم أعطاها يوما بيوم مؤنتها ‪ .‬أوعليه لها من الكسوة سنة سقة أثواب ‪:‬‬ ‫إزار وقيصان وجلبابان وحمار ‪.‬‬ ‫فإن كانت ممن لباسها الكتان والحريراء فلها ذلاث ‪.‬‬ ‫وكإنانت ممن لباسها القطن ء فلها ذلاك ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن لهما كسوة مثلها "‪ .‬وعليه أن حضرها حصيرا أو سمة ي نكون‬ ‫عليه ‪ ،‬وجرة أو غيرها يكون فيه ماؤها » وقدح تشرب به ‪ ،‬وإناء تعجن فيه‬ ‫وتتوضا منه ك وإناء تأ كل نيه » ونورا يز فيه » وحطبا خبز ه ‪.‬‬ ‫أن تعمل له شيثا من‬ ‫‪ 0‬ولا علمها‬ ‫طهاما نصضيحا مفرو غا منه‬ ‫حضرها‬ ‫وإن‬ ‫طمامه ى ولا أن تغزل له ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٤‬س‬ ‫وليس لما أن تعمل لنفسها ولا لغيرها ‪ ،‬إلا برأيه » عملا من غزل أو غيره ‪.‬‬ ‫ولا تخرج من منزله ولا تدخل هى ببته أحدا إلا بإذنه » ولا تمنعه نفسها إلا‬ ‫ن عذر‪.‬‬ ‫وليس له أن يضاردا فى نفسها ى ولها عليه لكل شهر درهمان لادامها ودهنها‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫لانة دراهم ‘ على ما قالوه ‪ .‬وارله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫وقيل ‪ :‬على للوسمر‬ ‫‪«:‬‬ ‫» »‬ ‫‏‪ ١٨٥‬س‬ ‫_۔‬ ‫القول الامس والثلا‪:‬ون‬ ‫فى الحكم بين الأزواج فى العيوب‬ ‫ودعوى المرأة الوطء فى الحيض والد ر‬ ‫وما يجبر فيه الزوج على الطلاق‬ ‫المرأة أنها ليست رتقاء ‘ فعلها المين ‪ :‬م\ نعلم أ ها رتقاء <‬ ‫وإذا أ نكرت‬ ‫و إلا فعليه صحة ذللك » من يثق به من النساء } أو شاهدين رجلين عدلين ض كانا‬ ‫قد تزوجاها من قبل » أو عرفاها بالرتق وهى صبية ‪.‬‬ ‫وأما على غير هذا } فلا جوز شهادة الرجال فى هذا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الرتقاء والعتين » يؤجلان سنة منذ يقنازعان ‪.‬‬ ‫يكن لها على‬ ‫وإن جاز الزوج ها ‘ أو أصلحت هى نفسها من الرنق ‪ ،‬وإلا‬ ‫الزوج صداق ‪ .‬وفرق بينها و بين المنين ث ولها صداقها إكنان مس الفرج أو‬ ‫نظر إليه ‪.‬‬ ‫وإن قال الرجل ‪ :‬إنه قد جاز بها ث وأطاق نكاحها ‪ ،‬استحلف بالله لقد‬ ‫جامعها » ودخل بهكادخول الرجال بالنساء ‪.‬‬ ‫وإن رد الين ‏‪ ١‬ليها استحلفت أنه ما جامعها ‪ .‬ح يال لها ‪ :‬يؤجل سنة ‪ .‬فإذا‬ ‫تأجل سنة و يقدر » حبر على طلاقها © وأعطاها صداقها ‪ .‬والةول قولها مع يمينها ‪:‬‬ ‫لقد مس فرجها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٦‬‬ ‫وإذا صح أنه أغلق عليها بايا ‪ 2‬أو أرخى عليها سترا بإقراره ‪ 2‬أو بشهادة‬ ‫عدلين ‪.‬‬ ‫وقيل عن محمد بن محبوب » رحمه الله ڵ فى المرأة إذا ادعت على زوجها الوطء‬ ‫وهو يعلم‬ ‫فى الحيض ‪ ،‬أو الدبر ص ول ‪3‬‬ ‫أنها حائض متعمدا لذلاث ‪ ،‬ووطمشها فى الدبر متعمدا لذلك } ثم يأمرها الحاكم‬ ‫بمسا ككنته إنكان زوجها » أو بالهرب إن كانت صادقة ‪.‬‬ ‫وإن امتنعت أن تحلفه ؛ فلاحا كم أن يأمرها بذلك ‪.‬‬ ‫وإذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها فى البر ‪ 2‬ول نس عمدا ‪ ،‬ولا خطأ ‪،‬‬ ‫أ نه لانسمم دعواها » حتى تقول متعمدا ‪.‬‬ ‫وقيل عن موسى بن على ‪ ،‬فى رجل ملك امرأة » شم جلس فىالحبس ء وطلبت‬ ‫أن يؤدى إلها مامجب لها ‪ .‬قال‪ :‬يؤجل فى الحبس ء ثم ينفق ويكسو بمد الأجل ‪.‬‬ ‫إنإلم يقدر جير على الطلاق ‪.‬‬ ‫وكذلك ااريض الذى لايقدر على العمل ‪ 2‬ولا مال له » فإنه يؤجل ‪ .‬فإن‬ ‫لم يقدر على شىء جبر على الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن أنفقا وكسيا ‪ 2‬فلا يجبران على الطلاق ‪ ،‬إلا العنين إذا أجل سنة فى‬ ‫إصلاح نفسه ‪.‬‬ ‫فإن ! يقدر على الجاع د أمر بالطلاق ڵ ولو أنفق وكسا وسلم الصداق ؛ لأنه‬ ‫عيب يرد به الرجل ‪.‬‬ ‫طلاقها ‪.‬‬ ‫جبر على‬ ‫نفقة ‏‪ ١‬مرأ ته وكسوتها‬ ‫عن‬ ‫الأحرار‬ ‫عمر من‬ ‫ومن‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧ -‬‬ ‫ومن تزوج على رجل غائب ‪ .‬فإن قال‪ :‬فلان أرسلنى ء أو أمرنىأن أتزوجله ‪،‬‬ ‫فإن زوجوه على هذا ‪ .‬وأنكر الزوج ذلك ‪ ،‬جبر على طلاقها ‪ .‬ولا يلزم لها دداق‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ولا على الرسول‬ ‫علكه‬ ‫يقل ‪ :‬إنه أرسله ‪ .‬و إما تزوج هو عليه ص إن على للزوج الطالب لما‬ ‫فإن‬ ‫نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وقيل جبر الآخر على طلاقها أيضا ‪ ،‬خوفا أن بكون أمره ‪.‬‬ ‫وإذا طلق الرجل زوجته واحدة بحك الحاكم ى أن الواحدة تبينها © وليس‬ ‫تنكح‬ ‫ك حى‬ ‫جوز له ردها ( ولا الغز و بج سها‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫له ! لها رجعة ك وهى كا لثاادث‬ ‫زوجا غيره ‪ ،‬وبموت عنها ‪ 2‬أو يطلتها ك وتعتد منه ك أو تبين منه محرمة ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة خافت من زوجها التولى عنها ‪ 0‬زطلبث إلى الحاكم أن يجعل‬ ‫طلاقها فى يد رجل متى غاب عنها ‪ 2‬فإنه محك لها بذلك ‪ ،‬أن جمل ها تطليقة ‪.‬‬ ‫اثنتين‬ ‫ماطلق وا <ل‪٨‬ة‏ أو‬ ‫< نطلق ثلاثا ئ ثبت‬ ‫عما‬ ‫طلاقها بيل رجل‬ ‫فإن جعل‬ ‫أو ثلاثا ‪.‬‬ ‫ولا رجوع فى جمل الطلاق إذا كان بحكم حاكم ‪ ،‬أو بحق ثابت‬ ‫مجعول به ‪.‬‬ ‫بلغ كرهها‬ ‫يدخل ‪7‬‬ ‫وقيل ق صى تزوج بامرأة برضاها ‘ فدخل سها أو‬ ‫بقليه كارها بلسانه ‪ 2‬وأريد أن طلقني‬ ‫فقالت المرأة ‪ :‬أخاف أن يكون فد رضى‬ ‫لأحل للأزواج ء فلها ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٨‬‬ ‫| فنر أحدها فللآخر عليه المين ‪2‬‬ ‫كذلك إنكانا صبييين ‪ 2‬فبلنا جميعا‬ ‫وللمرأة على الزوج الطلاق ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوليد » فى رجل ملاث امرأة ‪ .‬نقيل له ‪ :‬أد فل يقدر على شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يقال له ‪ :‬طلق ‪ .‬فإن كره ؟ قال ‪ :‬يحبس حتى يطلق ‪ .‬فإذا طلق كان‬ ‫عليه نصف الصداق » على ميسوره ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‪::‬‬ ‫«»‬ ‫٭×‪:‬‬ ‫‏‪ ١٨٩‬س‬ ‫القول السادس والثلاثون‬ ‫فى جواز خروج المرأة إلى الحا كم‬ ‫ومن ادعى على امرأة من الحدرات ‪ 0‬أو من وجوه الناس دعوى » وطلب‬ ‫إحضارها إلى مجلس الحكم ‪ ،‬ل يلزمها أن تخرج بالنهار إلى الحاكم ث ولكن‬ ‫يؤخر إلى الليل » وتجوز عنها الوكالة فى الأحكام ء ويقوم الوكيل مقامها » إلافى‬ ‫المين ۔‬ ‫فإذا وجبت علمها البين ‪ ،‬أمر الحاكم ثقة محلغها فيىتها » بمحضر من خصبا‪.‬‬ ‫ولا خرج من منزلهما لسبب المين ‪.‬‬ ‫وإذا أراد أن محلفها ء فلا بد من إخراج وجهها ؛ لأن الحكم يكون إلاعلى‬ ‫وحه مكشوف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جائز خروج المرأة للأحكام ؛ لما ثبت أن فاطمة رضى الله عنها »‬ ‫خرجت إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنها ‪ 2‬تلتمس ميرائها منفدك » وخرجت‬ ‫هند بنت عتبة زوجة أبىسفيان ‪ ،‬فم ينسكر عليها البى ملام ى خروجها من‬ ‫بنت عبد الله من ألى } تشكو‬ ‫منزل زوجها بغير إذنه ‪ .‬وكذلاك خروج حبيبة‬ ‫من زوجها ع ثابت بن قيس ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»«‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عباس والجماعة ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيم والبخارى ص عن اين عباس ‪ .‬وهو فى اين ماجة والنائى والبيهتى‪, ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫و'اطبرانل‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٠‬‬ ‫السابع والثلاثون‬ ‫القول‬ ‫ف الكم والدعوى واليمين فى الصداق‬ ‫وقيل فى المرأة ‪ 2‬يصح لها على زوجها صداق بالبينة ‪ 7‬وله ورثة ‪ 2‬فيطلب الورثة‬ ‫يمينها على ذلك ‪ 2‬إنه إنكانت تدعى ذلك عليه ى حلفت يميت بالله ‪ :‬أن لهما عليه‬ ‫هذا الصداق إلى هذا الوقت ‪ .‬وما تعلم أ نه زال عنه ث وما تعل أن الشهو د شهدوا‬ ‫لها بباطل ‪.‬‬ ‫وإن كان من جمة إقراره لها بذلك ‪ ،‬حلفت يينا بالله أنها ما تهل أنه الجأه‬ ‫إلها إلجاء ك بغير حق ‪ .‬وما تهل أنه أقر لها بباطل ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫الزوج‬ ‫بعل مو ت‬ ‫طلبته من‬ ‫ك ش‬ ‫زوجها صل اقها‬ ‫لمرأة‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا [ عطلت‬ ‫وقامت بينة أنها إنما أعطته بعد أن طلبه إلها ث إن لها صداقها ‪ ،‬بعد أن تحلف‬ ‫يمينا بالله ‪ :‬أنها ما أعطت صداقها ‪ ،‬إلا تقية منه أن يسىء إليها ‪.‬‬ ‫وإذا قبل رجل عن ولده بصداق زوجته ‪ ،‬ثم مات الأب ‪ ،‬نطلبت المرأة‬ ‫صدافها من زوجها الذى قبل به والده ‪ .‬وقال الزوج ‪ :‬ليس لك ثىء ‪ .‬فإن كان‬ ‫الأب خف مالا قليلا أو كثيرا ء فعلى الولد وهو الزوج ء يمين لها ‪ :‬أنه ما بعلم أن‬ ‫‪.‬‬ ‫على والده هذا الصداق‬ ‫وإن كان الأب لم يخلف شيثا ء فلا جين على الولد ؛ لأنه لم برث شيثا ‪.‬‬ ‫وإذا قضى الرجل زوجته بصد اقها ماتا ى صحته ڵ فلا يعين عليها لورثة ث وهو‬ ‫ك‬ ‫مرضه ئ فللورثة الخيار إن شاءو ا أتمو ‏‪ ١‬لما القضاء‬ ‫قضاها ف‬ ‫‏‪ ٢‬بت لهما ‪ .‬وإن كان‬ ‫‪- ١٩١‬‬ ‫إلا أن تقول ‪ :‬إنه ليس لهما بوفاء من حقها عند التضاء ى ولهم عليها المين ‪ :‬أنها‬ ‫ما تعلم أنه الجآه إلسها ث ولا تمم أنه أ كثر من حتها ‪.‬‬ ‫وإذا صح للمرأة يدغة على الرجل بالحق » وقبوله بالنزو يج على الحق المسى‬ ‫أو بإقراره بذلاتالحق ‪ ،‬والشهادة لهمعلىنفسه بذلك » ثبت ذلك عميه فى الحكم ‪2‬‬ ‫ولو لم يشهد الشهود أنه ثابت عليه إلى وقته هذا ‪.‬‬ ‫ادعى هو الوفا ‏‪ ٠‬ك فعليه المينة بالوفاء ‪ .‬فإن إتصح له بينة بالوفاء ( وطلب‬ ‫وإن‬ ‫منها المين ‘ فملها له المين ‪.‬‬ ‫وإن ردت إليه المين » حلف وبرى من مطالبتها ‪ ،‬إلا فى الماجل ‪ ،‬إذا كان‬ ‫قجداز بها ‪ .‬فبعض قال ‪ :‬إن القول قوله ‪ ،‬فى دفم الحق العاجل ميعمينه ؛لأنه‬ ‫لاسبيل له عليها © إلا بأدائه إليها ‪ .‬وبعض يقول ‪ :‬إنه مدع فى العاجل والآجل ء‬ ‫فى حيانها أو بعد موتها ‪ ،‬دخل بها أو لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫جىل ‪ ،‬عليه لزوجته حق منصداق ‪ ،‬فأقر لزوجته بجميع ماله ‪.‬‬ ‫ريل ف‬ ‫وق‬ ‫وقال ماله لها ‪ 2‬ويلمقضها الحق الذى عليه لها » ومات أو هو حى ى وطلبت إليه‬ ‫حقها ‪ .‬وقالت ‪ :‬إنما ذلك أقر لى به ث وحق عليه ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬يثبت إقراره ح‬ ‫ولا يبرأ من حقها » فى الحكم وحقها عليه ‪.‬‬ ‫وفى جوب أبى الحوارى رحمه الله » فى رجلكان متزوجا بامرأة ‪ ،‬وعليه لها‬ ‫صداق ء وماتت المرأة » وخلفت معه جارية ‪ .‬فى نسخة ‪ :‬ابنة ‪ .‬ومات أيضا الرجل‬ ‫بعد المرأة ‪ 2‬وخلف يتيمتين '‪ :‬ابنة المرأة الميتة وولدا لهآخر ث من امرأة أخرى ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٢١‬‬ ‫وكان لارجل ومى ‪ ،‬ولم يوص لورثة امرأته المالكة قبله بشىء فخلا لذلاث‬ ‫ما شاء الله إلى أن جاء ورثة المرأة بشهود ء فى صداق صاحبهم ‪ 4‬فى مال هذا‬ ‫اليتيم © وداحبتهم قد مانت » ومات الذى عليه الحق ‪ .‬وشهدت البينة على فلان‬ ‫ان فلان ‪ ،‬لفلانة ابنة فلانة بكذا وكذا تخلة ‪ 2‬تزوجها عليها ‪ .‬والبينة إنما تشهد‬ ‫على صك التزويج ‪.‬‬ ‫فإذا شهدت البينة العادلة ‪ :‬أن فلان ابن فلان تزوج بغلانة بنت فلان ث على‬ ‫صداق كذا وكذا ‪ .‬وإن فلان ابن فلان قبل بهذا الصداق ء لغلانة بنت فلان ‏‪٠‬‬ ‫ولا يعلمون أنه زال عنه إلى أن مانت هذه المرأة » ومات الرجل ء فةد ثبتت الشهادة‬ ‫بهذا الحق ء على هذا الرجل لورثة المرأة ؛ لأن الحق إنما وجب على الرجل بعد‬ ‫موت المرأة ك مو لهم على هذا الرجل فى ماله ‪ .‬ولا يبطل هذا الحق حتى موت‬ ‫الو رثة ‪.‬‬ ‫فإذا مات الورثة ‪ ،‬ولم يطلبوا شيثا ‪ ،‬لم يكن لورثة من بعدهم مطلب فى هذا‬ ‫الصداق ‪ 2‬الذى على الزوج ‪ .‬ولا يكلف شهادة القطع ء وإنما عليهم أن يشهدوا أن‬ ‫فلان ابن فلان ‪ ،‬تزوج فلانة بنت فلان ‪ ،‬على كذا وكذا درها ‪ ،‬أو تخلة ث أو‬ ‫مثقالا ذهبا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل له زوجة ‪ ،‬ولها عليه صداق ‪ ،‬والصداق مكتوب فى ورقة يوم‬ ‫الزواج ‘ ومات الرجل ولم يوص بالصداق ء إلا أنه مكتوب فى ورقة الزواج ‪.‬‬ ‫وقال الورثة ‪:‬ما أوصى لك ‪ :‬أيثبت لها ما ى الصك ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬إن قامت ها بينة عادلة ى تشهد لهما بما فى الك ء ثبت لها ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من طلق زوجته ‪ ،‬وأنكرها الصداق ‪ ،‬ولا بينة لها ‪ ،‬فعليه لها المين »‬ ‫يسم‬ ‫‪ .‬هذا إذا‬ ‫} من قبل صداقيا } ولا غيره‬ ‫ما عليه لها حى بوجه من الوجوه‬ ‫لها بالدداق الذى تزوجها عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنه أوفاها إياه ‘ وأ رأته منه ك‬ ‫الصداق وقال‬ ‫وإن سمى بك تزوجها من‬ ‫أو زال عنه بوجه من الوجوه ‪ 2‬فعليه البينة بالوفاء ‪ .‬وإلا فالحق ثابت عليه ‪.‬‬ ‫فإن طلب يمين المرأة ‪ :‬أنه باق عليه ها ‪ ،‬فله عليها المين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٤‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فى الدعوى والك فى الطلاق والرد‬ ‫والمين فى ذلك‬ ‫وقيل فى الرجل إذا ادعت عليه امرأته بالطلاق ك وأنكر هو ذلك ث فإن‬ ‫عامها البينة بدعواها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه ما يسلم أ زه طلقها طلاقا‬ ‫لها بدنة ( فعليه لها عين باله تعالى ‪:‬‬ ‫نصح‬ ‫فا نْ‬ ‫‪.‬‬ ‫يديها منه ‏‪ ١‬ل ساعته هذ ‏‪. ٥‬‬ ‫فإذا حلف فإنكانت ادعت طلاقا رجعيا ‪ ،‬جبره الحاك أن يردها خوف‬ ‫الشسهة علها ‪.‬‬ ‫ه إنادعت أ زه طلقه اطلاقا باثنا ‪ .‬قاللها الحا ك بعل بمينالزوج‪ :‬إن كنتصادقة‬ ‫فما تدعين علميه ‪ 2‬فاهر بى منه أو انتدى منه ‪ ،‬يما تقدرين عليه ‪ 2‬مصنداق أو مال ‪. .‬‬ ‫فإن قبل فديتها ‪ .‬قال له الماك ‪ :‬اتق الله ‪ 2‬فإنها إنكانت صادقة فى دعو ادا‬ ‫الطلاق ء فإن فديتها لاتحل لث ‪ .‬وإنكانت كاذبة وأنت لها محسن ‪ ،‬فجاز ل‬ ‫أخذ ماسات لها هن الصداق ‪ ،‬ولا حل لاك اازهادة ‪.‬‬ ‫يقبل فديتها ‪ .‬قال للمرأة ‪ :‬إنكنت صادثة فحاز لكمجاهدته إن أراد ‪. .‬‬ ‫نإن‬ ‫منك الجاع فى حين ذلك ‪ 2‬لاقبل ولا بمد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٩٥‬‬ ‫فإن غلها على نفسها ڵ فالله أولى بالمذر ‪ .‬ويقول للزوج ‪ :‬اتق الله » ولا تحملها‬ ‫على مالا بجوز لها ‪.‬‬ ‫وإن كنت كاذبا نجائز لهما قتلت ء إن أردت منها الجاع ‪.‬‬ ‫وإن رد الزوج إلها المين ‪ .‬فإن لاك يشترط على الزوج ‪ 9‬بأن يمينها‬ ‫طلاقها ‪ .‬ويقول له هو ‪ :‬إذا حلفت فقد طلقت ڵ فإذا قال ‪ :‬نعم وحلفها ث جاز لما‬ ‫‪.‬‬ ‫أن تعتد وزوج‬ ‫وكذ اف إذا رد السيد المين على العبد ض إذا ادى العتق من سيده » وأنكر‬ ‫السيد ى وأبى أن محلف ء ورد المين إلى العبد » فإن الحاكم يشترط عليه أن يمينه‬ ‫‪.‬‬ ‫عتمه‬ ‫وامين فى الطلاق س تكون على ماتحكى المرأة من الطلاقف؛ لما روى عن‬ ‫أف المؤشر ‪ :‬أن رجلا وامرأته حضرا عنده ‪ .‬فغال الرجل كان بينى وبين امرأتى‬ ‫كلام ‪ .‬نقلت لها ‪ :‬اسقترى فليسك امرأنى ‪ .‬فقاالل أمبوؤثر ‪ :‬اسيمىقماول ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬هو يقول هذا ‪ .‬فقال للرجل ‪ :‬إكننت عنيت بقولك طلاتها ‪ ،‬فهو‬ ‫ما نويت ‪ .‬وإن كىنت لم تنو طلاقا ء فلا بأس عليك ‪ .‬فقال الرجل ‪ :‬لم أنو طلاقا‬ ‫وإنما أردت بذلك أغمها إذ غمتنى ‪ .‬فقال أبو المؤثر للمرأة ‪ :‬إن صدقتيه ء فلا بأس‬ ‫عليك‪ .‬وإن لم تصدقيه فاستحلفيه ‪ .‬فطلبت للرأة يمينه ‪ .‬فأمر أبوالمؤثر أننيستحلف‬ ‫الرجل يمينا بالله ‪ :‬أنه ها عنى بقوله ‪ :‬استترى فليسك امرأتى ‪ 2‬طلاقا ‪ .‬فقالت المرأة‬ ‫‪, .‬‬ ‫أرجع إليه ‪ .‬فقال ‪ :‬ارجعى إليه » فهو زوجك‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٦‬‬ ‫وقيل ف الت ادعت على زوجها الطلاق ى وأنكر ‪ 2‬ونزل إلى يمينها ‪ .‬فإن‬ ‫ادعت طلاق ثلاث ء أو خلعا » حلفت ‪ :‬لقد طلقها ثلانا ‪ 7‬وأنها لبائنة منه بهذا‬ ‫زوجته ‪.‬‬ ‫الطالاق ‘ وما ش‬ ‫وكذلك فى اللع ‪ 7‬وإن كان يملك فيه الرجعة ‪ .‬وادعت أن عدتها قد انقضت‬ ‫‪ .‬وما هى له زوجة ‘‬ ‫حلفت لةد طلقها ‪ 0‬وانفضضت عدها منه & وأنها لباثنة منه‬ ‫ولا له فها رجعة ‪ .‬وإن لم تنقض عدتها جبر على ردها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ادعت عليه زوجته الطلاق ‪ .‬نقال ‪ :‬سلوها ‪ .‬فإن قال ‪ :‬إنى‬ ‫طلقها ‪ ،‬نقد صدقت فقالت ‪ :‬طلقنى ‪ .‬قال ‪ :‬هو كذبت ‪ .‬قال ‪ :‬لا أرى طلاقا‬ ‫تع ؛ لأنه صدقها وهو لاددرى ما تو ل ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ى ادعت على رجل أنه طلقها ثلائا ‪ ،‬ولم تقر له بالزوجية ص‬ ‫وادعى هو أ نها زوجته ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنهاهى مدعية عليه الطلاق ص وهو مدع عليها‬ ‫الزوجية ‪ ،‬فيدعى أولا الرجل بالبينة على الزوجية ‪.‬‬ ‫فإذا صحت الزوجية ‪ ،‬دعيت المرأة بالبينة على الطلاق ‪ .‬فإن صحت البينة ‪ ،‬وإلا‬ ‫كان عليه هو المين ‪.‬‬ ‫وإذا ادعت المرأة خلما أو طلاقا ‪ 2‬وأنكر الزوج } نالرأة هىالمدعية ‪ ،‬وعليها‬ ‫البىنة ‪.‬‬ ‫‪ 0‬والطلاق‬ ‫هى‬ ‫وإن ادعى الزوج أ نه خا لعها على شى ء ‘ ترده عليه » وحدت‬ ‫‪.‬‬ ‫البينة ‪ :‬أنها ا رأته مما ادعاه‬ ‫على الزوج ك وعلمه‬ ‫لازم‬ ‫_ ‪_ ١٩٧‬‬ ‫وقيل فى رجل ث ادعت عليه زوجته الطلاق ث وأنكر الزوج ى وادعت بينة‬ ‫غاثبة ڵ فإنه يضرب ها أجل ك على قدر ما تهل أن بينته تتدم من البلاد ‪ ،‬الت هى‬ ‫فيها ‪ .‬ومحال بينه وبينها إلى ذلك الأجل ‪ .‬وعندى أنه إذا سمت شهودا ممرونين ‪2‬‬ ‫هن تجوز شهادتهم ‪ .‬وإن ادعت بينة ولم تسمهم ء فأرجو أنه لامحال بينه وبينها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬شهد عليه شاهدان ‪ :‬أنه طلق امرأته وعدلا ‪ ،‬فحلف بطلاق‬ ‫نسائه وعتق عبيده ‪ :‬لقد شهدوا عليه بباطل ‪ ،‬فرفع عليه العبيد والنساء ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫لانطلق النساء ص ولا تمتق العبيد ؟ لأنه إنما حلف على عله ‪ .‬وتطلق المرأة التى‬ ‫شهد الشاهدان أنه طلتها ‪.‬‬ ‫وقال هاش ‪ :‬إذا شهد شاهدان‪ :‬أن رجلا طلق امرأته ‪ 2‬وأجاز الحا كم ذلك‬ ‫أ كذب الشاهدان أنفسهما بعد ذلك ‪ 2‬أن المرأة لاترجع إلى زوجها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فشكذلاك كذب‬ ‫‪.‬‬ ‫حلف‬ ‫يكن‬ ‫ك و‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬إنه حلف بظلاق‬ ‫ولا يتم به طلاق ء وعليه المين ‪ :‬أنها زوجته إلى الساعة » ما خرجت منه بطلاقء‬ ‫ولا جلف بطلاتها ى إذا طلبت منه يمينه ‪.‬‬ ‫وإذا حلف بطلاق امرأته فى شىء & فطلبت امرأته ينه } أنه صادق فيه }‬ ‫فلها ذلاث عليه فيا حلف بطلاقها ‪.‬‬ ‫فإن ادعت أنه قال ‪ :‬الحلال عليه حرام ‪ ،‬يعنى طلاقها ‪.‬‬ ‫وإن أخذ لها شيثا ‪ 2‬فليس هى له بامرأة ‪ 0‬وادعت أنه أخ_ذ علها حليا »‬ ‫وأنكر ذلاك ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه محلف فى ذلاث كله على الصفة‪ :‬أنه ما أراد بتوله طلاقها‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫‪ 1‬ينظر الحا كم فى ذلك ‪ .‬نإنكان الافظ اى ادعنه يوجب الطلاق ء إذا أراد‪‎‬‬ ‫به الطلاق » حلفه على الصفه‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬و إنما‬ ‫الطاادق‬ ‫بو جب‬ ‫حلفه على شىء‬ ‫‘‬ ‫وإنكان لايو جب الطلاق‬ ‫يكون المين فى الطلاق » على ما يتداعيان عليه من الألفاظ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫فى رد الزوجة‬ ‫ردها ا‬ ‫< وادعى أنه كان‬ ‫عدتها‬ ‫» نانتضشت‬ ‫طلق امرأته‬ ‫وقيل ف رجل‬ ‫وأنكرت هى هل فى هذا أيمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أيمان نى هذا إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ادعى أن البينة قد ماتوا ث أو غابوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لس فى هذا مين ‪ .‬وقد بانت منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جاء بالبينة بردها } بعد انقضاء المدة » وادعى أنه كان أعلها‪،‬‬ ‫بالرد ڵ قبل انقضاء العدة » وأنكرت هى ذلك ‪ 2‬وطلب يمينها ؟‬ ‫قال‪ :‬عليه البينة أنه قد أعلمها بالرد ى وهى فى العدة ث وإلا فيمينها ‪ :‬أنه‬ ‫ما أعلمها بال د ‪ .‬فإن حلفت نقد بانت منه ‪ .‬وكإ نرهت أنتحلف نليس لما ذلث ‪.‬‬ ‫وإن ردت المين إليه فحلف ث كانت امرأته بالرد ‪ .‬وذلك إذا ادعى أنه‬ ‫أعلمها الشاهدين ‪.‬‬ ‫‪- ١٩٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنها تحلف أنه ما أعلمها بالرد نى المدة } وقد بانت منه ‪.‬‬ ‫فإن ردت المين إليه ى حلف لقد أحلمها بالرد فى العدة ث وهى امرأته ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس فى هذا يمين » إلا باليينة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أعكها هو وأحد الشاهدين فى العدة ڵ ثبت علمها ذلك ‪ ،‬ويأتيها‬ ‫بالشاهدين أو الشاهد الثانى ‪.‬‬ ‫وقول من يقول فيه بالمين ‪ ،‬فعليها المين إذا ادعى علبها ما لو أقرت به }‬ ‫ثبت عليها نى الحك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫« =‬ ‫‏‪ ٢٣٠٠‬س۔‬ ‫۔‬ ‫القول التاسع والثلانون‬ ‫فى الدعرى والك فى الميراث وبين الزوحة‬ ‫والاختااف ف انقضاء الوردة‬ ‫وقيل ‪ :‬من طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها } أو آلى منها ‪ 2‬أو ظاهر ‏‪٠‬‬ ‫ثم مان الزوج أو الزوجة ‪ .‬فقال الجى منهما ‪ :‬إنه مات فى عدة الطلاق ء أو عدة‬ ‫‪.‬‬ ‫الايلاء‬ ‫ك أو عذة‬ ‫الظهار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .7‬ا نقضاء العذة‬ ‫‪ :‬بل مات‬ ‫وفال ورانة الليت‬ ‫وقال الى ‪ :‬لا أعلم أن العدة قد انقضت ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن القول فى ذلك قول الحى منهما مع يمينه ء إلا أن يأنى ورثة الليت‬ ‫بشاهدى عدل ‪ :‬أنه مات بعد انقضاء المدة ‪.‬‬ ‫وكذلك لو ماتا جميعا » أو مات أ حدها قبل الآخر ‪ .‬ثم اختلف ورثتهما ‪.‬‬ ‫;هل انقضاء الوذة ‪.‬‬ ‫فقال وردة الليت الأول ‪ :‬‏‪ ١‬نه مات‬ ‫وقال ورثة الليت الآخر ‪ :‬لانعل أن العدة قد انقضت ‪.‬‬ ‫فالقول فى ذلك قول وارث الميت الآخر منهما ث مع يمينه ‏‪ ٠‬وله الميراث من‬ ‫الأول ء إلا أن يصح أنه مات قبل انقضاء العدة ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الصبية إذا مات زوجها ث وهى فى ملكه ‪ 2‬أو قد أبرأها براز‬ ‫شرط ‪ .‬وكان ا ك أنها تخير إذا بلفت ڵ فاتت بعد أن بلنت ولا يعم رضاها‬ ‫‏‪ ٢٠٦‬س‬ ‫يصح‬ ‫‪ .‬بھى ق الحك امرأته حت‬ ‫من غيار ها ‘ نطلب ورثها هيرامها من الزوج‬ ‫ولورئنها الميراث من الزوج ‪.‬‬ ‫أنها غيرت ذلك‬ ‫المين بما يدعون‬ ‫عمين ورنة الزوحة ا فلهم عاهم‬ ‫الزوج‬ ‫ورثة‬ ‫أراد‬ ‫وإن‬ ‫فى ذللك ‪.‬‬ ‫وإن أقرت امرأة أن زوجها طلقها ‪ .‬نها مات طلبت ميرامها منه ‪ .‬وقالت ‪:‬‬ ‫م يكن طلتها ‏‪ ١‬فلها ميراثها من ماله » وعلمها يمين ‪.‬‬ ‫ومن طلق امرأته فى مرضه ؛ وقالت هى ‪ :‬لم تنقض عدتى ء فالبينة على الورثة‬ ‫أنهاقد انقضت عدها ؛ لأنها مدعون ‪.‬‬ ‫وإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا ‪ ،‬وأنكر الزوج ذاك ‪ 2‬ولم تقدر‬ ‫على بينة ‪ .‬فإن على الزوج جينا ناله ‪ :‬ما طلتها ‪ .‬وهى امرأته ‪.‬‬ ‫فإن مات الزوج فلا ميراث لها ؛ لأنها زمت أنه طلقها ثلاثا ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إنها ترثه إن هى أ كذبت نفسها ‪.‬‬ ‫ومن طلق امرأته تطليقة ‪ :‬م مانت ؛ وطلب ميراثه منها } واحتج أن عدتها‬ ‫م تنقض ‪ 2‬حتى مانت ‪ .‬وهى ممن تمتد بالحيض ء فله الميراث منها » ولو خلالهما سنة‬ ‫أو أ كثر ‪ ،‬إذا لم يصح بشاهدى عدل ‪ :‬أنها أقرت أن عدتها قد انقضت ‪ .‬والله‬ ‫أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٠٢‬‬ ‫القول الأربعون‬ ‫فى الدعوى والكم بين الزوجين لما فى للغزل أو للقسا كنين‬ ‫قال أبو عبد الله ‪:‬كان أبو علىيقول‪ :‬إذا مات أحد الزوجين أو الساكنين‬ ‫فادعى الى منهما » ماكان فى البيت الذى يسكنانه } من قليل أكوثير ء فالجى‬ ‫منه‬ ‫‪ :‬أ نه أو شيا‬ ‫منهيا أولى به ك إذا ادعاه مع مينه ك إلا أن تقوم بينة عدل‬ ‫لهالاك منهما ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأما إذاكان أحدها يسكن فى منزل آخر ‪ .‬فلما أن مات هذا ص جاء الآخر‬ ‫فادعى ما فى هذا المنزل » فليس له ذلك إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫ولن كانا يسكنان فى منزل ء ثم خرجت المرأة زامرة لأهلها ‪ ،‬ومات الزوج ث‬ ‫مم جاءت للمرأة » فادعت مافى المنزل » فهى أولى به مع يمينها » حتى يغل أنها كانت‬ ‫‪.‬انتقات عن زوجها من هذا المنزل » فليس لها فى المنزل الذى مات فيه ‪ ،‬إلا أن تةي‬ ‫بينة على ما ادعت ‪.‬‬ ‫وكإنان بلدها غير بلده ى فخرجت بإذنه زارة لأهلها إلى بلدها ث ومات‬ ‫الزوج بعدها » وجاءت هى إلى المنزل الزى كانا فيه ڵ فادعت ما فيه ‪ 2‬فذلاك لما مع‬ ‫عينها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الرجل يصلى ذا يصلح له ك والمرأة تصدق فيا يصلح لما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلاث سواء؛ لأن المرأة ترث وتشترى ما يصلح لرجال ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢.٣‬‬ ‫وكذلك الرجل يرث ويشترى ما يصلح لنساء »كان المنزل للمرأة أو الرجل ض‬ ‫أو غيرهما ‪ 2‬إذا كانا ساكنين فيه ‪.‬‬ ‫أحدها شيثا من ذلاگالبىت»‬ ‫وأما إذا كانا حيين مقسا كنين فى واحد ‪7‬‬ ‫وادعاه أنه له ث فهو أولى به مع مينه ‪.‬‬ ‫وإنكانا فى البيت ى ول يك فى يد أحدها من جميع مافيه ص وتداعيا ذلك‬ ‫جميعا ى وهو فى البيت ى وكل واحد منهما يقول ‪ :‬إن هذا الشىء له } فهو ينهما‬ ‫نصفان ‪ .‬وعلى كل واحد منهما الهين لصاحبه ‪ :‬أن هذا الشى له ‪ ،‬وما يمل أن‬ ‫ؤ بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫حث‬ ‫للآخر فيه‬ ‫فإذا حلفا قس ذلاك الشىء بينهما ‪ .‬وإنحلف أحدها ونكل الآخر عنالمين‬ ‫وجب للذى حلف نصف ذلث الشىء ‪ .‬وجبر الآخر على أن محلف ‪ ،‬أو محبس ‪،‬‬ ‫أو يسلم ‪ .‬وسواء ذلاثكان البيت للمرأة أو الرجل ى إذاكانا سكاغين فيه ‪.‬‬ ‫وكذلك الشر يكان فى التجارة » وفى الزرع وفى الدواب وأشباه ذلث ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء طلق امرأته وفى ييتهما كثير من الآنية والمتاع ‪ :‬هل لها من‬ ‫ذلك شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ ،‬إلا ماكان لما ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » هلك ‪ ،‬وادعت زوجته لمنزل الكذاىنا يسكنانه » وماذيه‬ ‫أنه لها دونه ‪ 2‬وأنكر الورثة ذلك ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن كان المنزل يعرف أنه للميت ‪.‬‬ ‫‏‪٤٠٢‬ع س‬ ‫فالقول فيه قول الورثة مع ميلهم ‪ .‬فإن صح للمرأة بينة بدعواها ‪ 2‬وإلا فالورثة إن‬ ‫شاءوا حلفوا ‪ 2‬وإن شاءوا ردوا المين إلى المرأة ‪.‬‬ ‫وإنكان النزل لايعرف لن هو ڵ فا لسا كن فيه ذو اليد ‪ .‬وإذ ا تسا كنا‬ ‫مملوك أو حر ‪ ،‬أو حرة ‪ ،‬أو أمة ‪ ،‬أو مملوك ‪ ،‬فحك ما فى النزل للسا كن }‬ ‫حر“] ‘ أو مملوكا ‪.‬‬ ‫إذ ‏‪ ١‬ادعى كاف ‪ 4‬كان‬ ‫وقيل فى رجل توفى » وفى داره رقيق ‪ .‬فقالت امرأته ‪ :‬هم لى ‪ .‬والرجل كان‬ ‫يقول ‪ :‬هم لى ‪ .‬فإنهم للرجل ء إلا أن تجىء المرأة بالبينة ‪ :‬أنهم لها ؛ لأنهم فى داره‬ ‫ومنزله ‪.‬‬ ‫فإن جاءت بينة أنها اشترت فلانا ڵ فلا يثبت لهما ‪ ،‬إلا أن يشهدوا أنه فلان‬ ‫هذا ؛ لأن الأسماء تتفق ‪.‬‬ ‫ولو أسلمت بعضهم إلى معلم أو مؤدب ڵ أو أجرته من أحد ؛ لأن المرأة‬ ‫تفعل فى مال زوجها مثل هذا ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الأصول ‪ :‬فقيل‪ :‬القول قول الحى من‌الزوجين ء أو المقسا كنبن‬ ‫أو الشريكين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لانثبت الدعوى فى الأصول إلا بالبينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ببت زوجته ‪ ،‬يمثل دعن أو جذوع ‪ 7‬أو باب أو غير‬ ‫وقيل فى رجل أصا‬ ‫ذ لك ‪ 1 .‬تباريا ‪ 3‬وخرج من عندها ‪ ،‬ول يطلب إلمها ذ لك ‪ 7‬حتى تزوج امرأة‬ ‫غيرها ‪ .‬وخلا لذلك سيون كثيرة ‘ إلى أن ماتت ‘ وطلب إلى ورشها ‪ .‬نقيل ‪:‬‬ ‫_ ‏_‪.٢‬ه‬ ‫ما أصالحل ببهيت بلا شرط س أنها ترجعه إليه ‪ ،‬فلا حجة له على ورثتها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل فى الرجل يموت عند زوجته فيطلب ورثته يمينها ي ماسترت علمهم من‬ ‫ماله شيما ‪ 2‬فلهم ذلك عليها ‪.‬‬ ‫وإن أبت أن محلف ص حبست حتى محلف ‪ .‬ولا تزال فى الحبس أبد حتى‬ ‫حلف ء أو تموت فى الحبس ‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل والذمية والأمة والعبد » حكهم فى ذلك سواء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» ‪«» +‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫القول الحادى والأر بمون‬ ‫فى الدعوى والك فى الميراث‬ ‫و الأيمان فى ذللك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكانت الدار فى يد رجل ‪ ،‬فأقام علها آخر بينة أن أباه مات ‪،‬‬ ‫وتركها ميراثا له » لايعدون له وارثا غيره ‪ .‬وأقام الآخر البينة ‪ :‬أن أخاه مات‬ ‫وتركها ۔يراثا له » ولا يعدون له وارثا غيره ‪ ،‬أو أنه أخوه لأبيه وأمه ‪ .‬والذى فى‬ ‫يده الدار منكر لذلاث ‪ .‬فإنه يقضى بالدار بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على كل واحد يمين لصاحبه ‪ :‬أنه لايعلم أن شهوده شهدوا له بباطل ‪.‬‬ ‫)‬ ‫ومن ناكلل عمنين ؛ فلا شىء له فى لك ‪.‬‬ ‫وكذلك نى العبيد والحيوان والمتاع وجميع الأشياء الق بحرى فيها الدعاوى‬ ‫‪.‬‬ ‫والأحكام‪.‬‬ ‫‪ .‬واختلنوا ى البينات ث إذا وقتت إحداها ولم توقت الأخرى ‪ .‬فقيل ‪ :‬بينة‬ ‫الذى وقتت بينته هى أولى ‪ .‬وقيل ‪ :‬سواء ‪.‬‬ ‫وأحب قول من قال ‪ :‬البينة التى وقتت أولى ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى البينتين غ إذا وققتا جمينا ‪ ،‬واختلفتا نى الوقت ‪.‬‬ ‫وأ كثر قو مم ‪ :‬أن بينة دى الوقت الآخر أولى ؛ لأنه ممكن الا نتقال من‬ ‫ذى البينة الأولى إلى ذى البينة الأخيرة ‪ .‬مثل فلك فى رجلين ادعيا عبدا ى فأقام ‪.‬‬ ‫أحدها البينة ‪ :‬أن أباه مات ڵ وتركه ميرائا له ى لايعدون له وارثا غيره © وأقام‬ ‫_‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫الآخر البينة ‪ :‬أن أباه باع هذا العبد ء لهذا الماعى فى حيااه ‪ .‬فبينة للشترى أولى ©‬ ‫وشهادة الشرا ء تنقض شهادة الراث ‪.‬‬ ‫أو أعطاه أ باه ڵ أو وهبه‬ ‫به على هذا‬ ‫وكذ لك لو شهدوا أن اليت تصدى‬ ‫له ى أو نحله إياه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الرجل ث إذا كان فى يده دار أو مال ‪ .‬فادعى رجل أنها له‬ ‫فشهد له شاهدان ‪ :‬أنها لأبيه ‪ 77‬يشهدوا أن أباه مات ‪ 2‬وتركها ميراثا له ‪ .‬فتال‬ ‫بعضهم ‪ :‬لايقضى له مها ‪ ،‬ولا تنفذ هذه الشهادة ‪.‬‬ ‫وكذلك لو شهدوا أنهاكانت لأبيه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا قامت البينة‪ :‬أنها كانت لأبيه » ول محتج إلى أن يقولوا‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬نه مات وتركها له ‏‪ ٠‬و لكن نسأل البينة ‘ على عدد الورثة ‪.‬‬ ‫ولو شهدوا أن جد هذا مات ‪ 2‬وركها ميرائا له ‪ 2‬لابزيدون على هذهالمقالة ‪.‬‬ ‫‪ 1‬تنفذ هذه الشهادة } حتى يشهدوا أنه مات } وتركها ميراثا له ء لايعاون له وارثاً‬ ‫غيره ‪ .‬هذا قول بعدهم‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا شهدوا أنها كانت له ‪ ،‬لم أكلفهم البينة إلا على عدد‬ ‫وتركها ميراثا له ‪.‬‬ ‫‪ :‬أ نه مات‬ ‫الو رنة ك ولا [ كلنهم أن يشهدوا‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لاتنبت الشهادة ؤ حتى يشهدوا أنها كانت لأى «ذا ‪ 2‬أو ‪.7‬‬ ‫هذا ‪ ،‬أو جد ممن هو برثه ‪ .‬ولا نجنزى بتولهم تركها ميراثا » أو خلفها ؛ لأنهترك‬ ‫الدنيا وما فها وخلفها بعده ‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫وإذ اكانت الدار وغيرها فى يد رجل ! فأقام آخر شاهدين ‪ :‬أن أ باه مات &‬ ‫وتركها ميرانا له » لايعلمون له وارنا غيره ‪ .‬وأقام هذا شاهدين ‪ :‬أن أباه تزوج‬ ‫لها وارثا غيره ‪.‬‬ ‫ك لايعلمون‬ ‫له‬ ‫ع۔‪ 4‬أمه ا وأن أمه فلانة مانت وتركتها ميراثا‬ ‫فإنه يقذى بها لابن امرأة ؛ لأن الرجل قد خرج منها ث حين تزوج عمسها ث كأنه‬ ‫قد باعها ‪.‬‬ ‫وإذا كانت الدار فى يد رجل ء فأقام آخر البينة ‪ :‬أنها دار أبيه ث أو دار‬ ‫شى ه « حتى‬ ‫لأبيه ك و يقو لوا ‪ :‬مات وتركها ميراثا له ‪ .‬فا ه لايقضذى له بشهادتهم‬ ‫يصح موت أ بيه ‪.‬‬ ‫وتركها ميراثا ‪.‬‬ ‫ده ‘ ومات‬ ‫لو شهدوا أن هذه الدار ‘ كانت‬ ‫وكذلك‬ ‫شهدوا ‪ :‬أ نه و ارث <ذه ك لايعمون له و ارثا غيره ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ز‪ 4‬لايقضخى له مها ) حتى‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬أقضى بها لاجد ‪ ،‬وأجعلها على يدى عدل » حتى بحصوا عدد‬ ‫ورثة الى ‪.‬‬ ‫ولو شهدوا أن جده مات ‪ ،‬وتركها ميراثا لأبى هذا ‪ 2‬لايعمدون له وارثا‬ ‫غبره ك فا نه يقضى له ا ‪.‬‬ ‫يصح لجده وارث‬ ‫وقيل ‪ :‬ما صح لجده أنفذ فيه الك على ورثة جده‪ .‬فإن‬ ‫غيره كان هو وارثا لجده » حتى يصح غير ذلك ‪.‬‬ ‫أباه‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكانت الدار ق ذ رجل < فأقام رجل آخر علمها البدنة ‪ :‬أن‬ ‫مات ‪ ،‬وتركها ميراا له ولإخوته فلان ونلان ى لايعكون له وارنا غيرهم ‪ .‬وإخوته‬ ‫‪_ ٢.٩‬‬ ‫غي ب كلهم ‪ .‬فإنه يقضى لهذا الشاهد حصته » ولا يدفع إليه من حصتهم شىء ‪ ،‬إلا‬ ‫وكالة منهم ‪ ،‬وتترك أ نصباؤهم فى يد من كانت الدار نى يده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الماك بالخيار نى حصة الفائب ‪ :‬إن شاء سلمها إلى وكيل يقيمه »‬ ‫وإن شاء تركها فى يد من هى فى بده ‪.‬‬ ‫أنها دار أبهم‪٬‬وأ‏ نكر بعد ذلالگ‪.‬‬ ‫ذه الدار‪:‬‬ ‫وقال بعصہهم ‪ :‬إذا أقر النى ف‬ ‫فإن بعضهم قال‪ :‬يدفع إلى هذا الشاهد حقه‪٬‬ويترك‏ حق الميّب فى يد المقر‪ .‬والإقرار‬ ‫والرينة فى هذا سواء ‪.‬‬ ‫فإن ادعى أحد أنه اشترى نصيب أحد الفاثبين ‪ :‬فإنه لا تقبل منه البينة على‬ ‫الغائب ؛ لأنه ليس أحد من الورثة خصمه » إكذاانوا مقرين بنصيب الغائب ‪:‬‬ ‫أنه له ‪.‬‬ ‫وإذا كانت الدار فى يد رجل وابن أخيه ‪ 2‬فادعى العم أن أباه مات ‪ 2‬وتركها‬ ‫أباه مات وتركها ميراثا له‬ ‫الأخ أن‬ ‫‪ (1‬وادعى ان‬ ‫له وارثاغيره‬ ‫يعلمون‬ ‫مبرائاً له ك ل‬ ‫لا يمون له وارثا غيره ‪ 2‬وأقاما جميعا البينة على ذلاك‪.‬فإنه يقضى بها بينهما نصفين‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أقام ابن الأخ البينة ‪ .‬أن الدار كانت لجده‪ ،‬وأنه مات وركمها‬ ‫ميراثا لأبيه وهمه ‪ .‬م مات أبوه ور كها مير انا ث ولا يعلمون له وارثا غيره ‪ .‬وأقام‬ ‫العم البينة ‪ :‬أن أخاه والد هذا ‪ 2‬مات قبل أبيه وورث منه أبوه السدس ‪ .‬ثم‬ ‫مات أبوه ڵ وورثه هو ‪ .‬فقيل فى هذا ‪ :‬يقضى ببينة المدعى الأول ث وتبطل بينة‬ ‫الأخير ‪.‬‬ ‫‏‪( ٩‬‬ ‫<‬ ‫الطا لين‬ ‫‪ -‬مج‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏)‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫} ولا يدرى أسهما‬ ‫وتال من قال ‪ :‬تبملل البينات حميت ؤ لأن إحداها ‪1‬‬ ‫هى ؟‬ ‫وقيل‪ :‬يعطى ابن الأخ ربم للال؛ لأن ينته قامت على على نصف لمال» ويعطى‬ ‫المم بلائة أ رباع المال ؛ لأن بينته قامت على جميع المال‪ .‬ويعطى العم أيضا سدس صلب‬ ‫مال أخيه الذى [ نكره ان أخيه ‪ .‬رقامت له بينته ‪ .‬ولا برث جرا ورث أخوه هن‬ ‫أبيه ‪.‬‬ ‫وقال أو الحوارى ‪ :‬هذان نورثان من بعضهما بعض &كالفرقى والهدى ‪.‬‬ ‫مثل ذلاك ‪ :‬مات الجد ء وقسم ماله بين ابنيه » ومات الان ‪ .‬فيرث أبوه الددس‬ ‫من ماله » نيكون لابن الابن نصف مال جده ‪ ،‬وبكون لامم نصف أبيه ى وسدس‬ ‫مال أبيه من صلب مال ولده الأصل ‪ 2‬إنكان له مال » من غير ما ورث منه ‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل يدعى ماا ‪ 4‬وكان لجده ‪ ،‬ويدعى ميراث أ بيه منه ء‬ ‫ولم يكن أبوه يدعيه من قبله ‪ .‬نقيل ‪ :‬لا دعوى له ‪ ،‬ولا يدعى عليه ببينة ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ادعى ميراث وارث قد مات » ولم يكن ذلك الميت يطلب ذاث‬ ‫لمطلب حتى مات ء إلا أن يكون موتهم متتابما ‪..‬‬ ‫كوذلاك جاء فى الأأر “ عن موسى ن أف جار ڵ وغيره من المسلين ‪ .‬وبه‬ ‫يقول أ بو المؤثر ‪.‬‬ ‫وأنا أحب أن تكون له حجته ‪ ،‬إلا أن يكون الميت قد قامت عليه بينة‬ ‫تبطل ميراثه من ذلك الال ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢١١‬‬ ‫قال أبو المؤئر ‪ :‬الذى حفظناه قول موسى بن أبى جابر ‪ ،‬إلا أن تقوم بينة‬ ‫عدل ‪ :‬أن مال الأول مشاع إلى يومه هذا } إلا أن يعل الئاهدان ء أنه ما جرى‬ ‫فيه فس إلى اليوم ‪.‬‬ ‫إذا صح ذلك ‪ ،‬قس المال على المواريث ‪ :‬الأول فالأول ‪.‬‬ ‫وقيل فى المال } إذا عل أنه قد مى ‪ 2‬وادعى بعض الورثة شيئا منه نى يد غيره‪،‬‬ ‫فعليه البينة ‪ :‬أنه ل يقسم ‪.‬‬ ‫فإن لم يمل أنه قس ‪ .‬فعن ألى المؤثر ‪ :‬أنه قال ‪ :‬لا أقبل قول البينة ‪ :‬أ نه‬ ‫م يقسى حتى يشهدوا ‪ :‬أن هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان ‪ ،‬لا يعلمون أنه جرى‬ ‫‪ 7‬فم ‪.‬‬ ‫واختلفو ا فى ذلك أيضا‪ :‬قال من قال‪ :‬إنه إذا مات الوارث الأول ‪ ،‬ولم تصح‬ ‫منه مطالبة فى هذا المال نقد ماتت حجته ‪ ،‬إلا أن يصح أن هذا المال له ث وأنه فى‬ ‫يد من هو فى يده بوكالة » أو عمالة ‪ ،‬أو غصب ء أو بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لاثانى حجقه ‪ .‬وإما تنقطم حجة الثالث مما لم يطالب الثانى ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬للثالث والرابم حجته ما صح المال ‪ ،‬ولم تثبت على أحد من‬ ‫الورثة حجة » تزيل حقه من المال ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى يصح أن المال مشاع غير مقسوم ‪ .‬ثم هنالك تلبت حجة‬ ‫الوارث الثان ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا ل يمح القسم ڵ فلهم حجتهم مانناسلوا وصح النسب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذاكان ذلاك فى نتابع موهم } جاز ذلات ‪.‬‬ ‫و إذاكان مو هم متفاونا ‪ 4‬فذلك الذى حرى دمه الاختلاف ‪ .‬وكل من برث‬ ‫على حالين ى مثل الزوجين يعطون أقل مما يرثون عند الا ك‪ . .‬وأما غير الحاك ‪.‬‬ ‫إذا كان نى يده ‪ 0‬فجازله أن يسلم لن صح معه له فيه نصيب معرورى ‪ :‬أن‬ ‫بلعه له ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أقل ما يدفع للزوج الر بم ث من مال زوجته ‪ ،‬للزوجة ربع التمن ن‬ ‫مال زوجها ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫< فعلى كل‬ ‫أ ن وار‪:‬؛‬ ‫ر‬ ‫أ نه وار ثفلا ن ء وادعى آ‬ ‫ادع ى رجل‬ ‫و إاذا‬ ‫منهما البينة على النسب ‪.‬‬ ‫فإن أصحا جميعا البينات ث نظر الحا ك إلى الأقرب منهما ء ودنع له الميراث ‪.‬‬ ‫إن استويا ى النسب ‪ ،‬قسمه بينهما على ما جاء فى حك المسلين ‪.‬‬ ‫وإن أصح أحدها ‪ 7‬يصح الآخر ‘ مو لمن صوت له البدنة ى ولانقبل الشهادة‪:‬‬ ‫النسب ‪.‬‬ ‫[ مهن غير وضوح‬ ‫هذا‬ ‫وارث‬ ‫أن هذا‬ ‫وإن نزلا إلى الأبمان‪ ،‬لذى بحلف محلف ‪ :‬أ نه وارث فلان » مايل أن هذا‬ ‫وارثه ‪.‬‬ ‫الخصم‬ ‫وقيل فى رجل ى طلبإلى رجل ميرائاء فمالں أو فى دين أو وصية ‪ ،‬فأنكر‬ ‫للطلوب إليه ‪ 2‬فإن أحضر الطالب بينة على ما يدعى ء وإلا فعلى المطلوب اليمين ‪:‬‬ ‫فإن حلف » وإلا قيل ‪ :‬للطالب احلف واستو جب ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧١٣‬‬ ‫وقيل ف امرأة ‘ طلبت ميراشها من مال أ بها ‘ وأحضرت شاهدين ‘ وكان‬ ‫مطلبها إلى أخسها ‘ واحتج أخوها ‪ :‬أن هذه المرأة الق تطلب ميراشها ‪ 4‬من هال‬ ‫والدى ‪ 2‬هى ابنة جارية لأمى » ووطثها وهى لأنى ‘ وأحضر على ذلك البينة ‪.‬‬ ‫فإذا شهد شاهدا عدل ‪ ،‬فقد ثبت نسبها منه وثبت ميراثها من ماله؛ولا يبطله‬ ‫شهود الأخ على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وادعى رجل أنه من المصبة‪،‬‬ ‫امرأة هالسكت ‪ .‬وخلفت ابنى أخحها‬ ‫وقيل ف‬ ‫فعليه إقامة البينة ‪ :‬أنه يلى هذه المالكة إلى أب معروف ‪ ،‬ريسميان الآباء ء أ‬ ‫أ إلى الجد الزى يجمعهما ء وأنهما لا يملمان لها وارثا غيرها ‪ ،‬فإن انقطم واحد‬ ‫أو أ كثر من الأجداد ‪ ،‬تنبت الشهادة ‪.‬‬ ‫ولو شهدت البينة لرجل أنه ابن همها ‪ ،‬وهو حاضر معروف ‪ ،‬لم برث معها ؛‬ ‫الأخ للااب والأم أر ابنت الأخ‬ ‫ابنتى‬ ‫لأن ان العم من قبل الآم ‘ لايرث مع‬ ‫للاأب ع حتى تشهد البينة أنه ابن عمها من قبل الأب والأم ء أو من قبل الأب ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد ‪ 2‬فى رجلين ورثا ما لا ‪ 2‬لحازه أحدها دون ا لآخر ‘ إلى أن‬ ‫هلك المانز ك وزال المال إلى ورثته ‪ ،‬فادعى الحى ذلاث إلجم ‪ ،‬نلم يوصلده إلى‬ ‫حقه ‪ ،‬وقد علموا أنه كمان يدعيه إلى والدهم » حجته قاممة ابنة علبهم » لا بموت‬ ‫صاحبهم ‪.‬‬ ‫موت‬ ‫كإاننوا إما علموا أنه يدعيه إلى صاحمم بنير حجة ‪ ،‬ولاعلموا أن‌وارث‬ ‫فى الأصل ء لم تكن دعواه على صاحهم حجة علهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧١٤‬۔‬ ‫ولا تقبل دعوى من ادى موت من هو يرثه ‪ 2‬إلا بالبينة العادلة ء أو ماانخرج‬ ‫صحته من طريق الاطمثنانه ‪.‬‬ ‫وإذا جاء أحد وادعى ميراث وارث ‪ ،‬وأقام البينة أنه أخوه ‪ ،‬أو ابن عمه &‬ ‫أو نسب يثبت له الميراث من طريق الشرع ‪ ،‬ك له بالمال ثم جاء آخر وادعى‬ ‫أنه ابن هذا المالك » أو بنسب أقرب من نسب هذا الذى أقام البينة ث أولا يعد‬ ‫ما أتلف الأول المال ‪.‬‬ ‫تقيل ‪ :‬لا غرم على المفتى ‪ ،‬ولا الحا ك ك ولا الشهود ڵ ولا الومى الذى سل‬ ‫لال للاأول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الفرم على الشهود ‪.‬‬ ‫وقال أ بو معاو يه ‪ :‬‏‪ ١‬غرم على الشهود ‪.‬‬ ‫فإن وجد الرجل والمال معه‪٬‬نزع‏ منه ودفع للآخر » وإن كان استهلك أخذ منه‬ ‫قيمته ‪ .‬والله أعلم ‪ 2‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٥‬۔‬ ‫القول الثانى والا ربمون‬ ‫فى الدعوى والحك فى الولد‬ ‫وقيل فى صى فى يد رجلين ‪ ،‬يدعيانه جميما ‪ :‬أنه ولدها ‪ .‬ولا يصح أ<دها‬ ‫على ذلك بينة ‪ :‬إنه يكون أمره موقوفا ‪ ،‬يؤخذان بكسوته ونفقته إلى بلوغه ‪.‬‬ ‫فإذا بلغ فأيهما أقر أنه أبوه ع كان القول قوله » إذا لم يكن ذلك من وطه‬ ‫اصرأة واحدة ؛ وإما هما يدعيانه فيا بينهما ث كل واحد منهما من امرأة ‪ 2‬أو من‬ ‫اصرأة واحدة ‪ .‬ولا يصح ها نى ذلك ما يكون ني بينهما يدخل فهيا نى ذللك سبب»‬ ‫محةمل أن يكونا أبويه جميعا ‪.‬‬ ‫فإذا لم يصح ذلاث ليا جميعا ث ولم يتداعيا ذلك ‪ ،‬نقد صح أنه ابن أحدها ‪,‬‬ ‫أو ادن غيرهما ؛ لأنه لا يمكن أن يكون بينهما جميعا من امرأتين ‪.‬‬ ‫فإن مات الولد » ل محك لا ولا لأحدهما بميراث ‪ ،‬إذا مات قبل أن ببلغ‬ ‫ويقر بأحدها ‪.‬‬ ‫فإن مات أحد الرجلين ‪ ،‬وقف للصبي ميراثه إلى بلوغه ث ويكون وارثا مع‬ ‫الورثة ‪ ،‬لأنه قد أقر أنه ابنه خالصا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مات الرجلان جميعا ‪ .‬فإذا بلغ نبأى الأبوين أقر أنه أبوه ك‬ ‫حاز الميراث منه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١٦‬‬ ‫فصل‬ ‫ومخرج على معنى هذا القول ‪ :‬أن الصى إذا مات قبل بلوغه ‪ 2‬بهد موت‬ ‫الرجلين » لم يكن له ميراث من أحدهما ‪ ،‬إلا أنه لا برث معهما إلا بالإقرار بعد‬ ‫البلوغ ‪.‬‬ ‫وإذا لم يثبت له ميراث رجع المال إلى ورثة الرجابن ‪ ،‬أو أحدهما إذا مات‬ ‫قبله ‘ أو مات الصى قمل بلوغه ‪.‬‬ ‫ويخرج عندى على معنى بعض التول‪ :‬أن إقرارهما به جاز عليهما ءإذا احتمل‬ ‫‪ :‬أ زه لامجوزءأو لا محتمل‬ ‫اللعان ‘ مالميقر أ نه من وجه‬ ‫معنى ‪ 4‬ن‬ ‫ابنا ل‬ ‫أن يكون‬ ‫أن يدرك ذلك ‪ .‬ولا يجوز عليه هو دعواهما إلا أن يةر بذلك بعد البلوغ ‪.‬‬ ‫وفيل عن موسى بن أف جابر » فى رجل له امرأة وسرية ع ولدا فى ليلةواحدة‬ ‫ولدت واحدة ذكرا ‘ والأخرى أ نئى ! فأصبحت كل واحدة منهما ‪ 0‬تدعى الولد‬ ‫الذكر ولدها دون الأخرى ‪.‬‬ ‫قال موسى ‪ :‬إكنان فى يدكل واحدة منهما واحد س ألزمت إياه وكان‬ ‫ولدا لها ‪.‬‬ ‫يكن فى يد واحدة منهما ولد ث دفع إ امهما الولد أن ‪ ،‬وألزمتا القيام بم‪.‬ا‬ ‫وإن‬ ‫والتربية لهي ‪ ،‬وكانا ولدين لهما » يلحقهما نسبهما ‪ .‬قال ‪ :‬نكمذلك قال ‪ :‬وكذلك‬ ‫ك '‬ ‫وقيل فى رجلين ‪ :‬أحدهما مسلم ‪ 2‬والآخر نصرالى ونى أيديهما صي ‪ .‬فقال‬ ‫للسلم ‪ :‬هذا عبدى ‪ .‬وقال النمرالى ‪ :‬هذا ولدى‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو حر مسلم » ويسعى لمسلم فى نصف بقية ممنه ‪.‬‬ ‫فإن مات الفصمرالى مسلما ‪ ،‬ورثه الصى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل يشترى الجارية‪ ،‬فتلد عنده وقد كان أهل الحيل عند البائع؛‬ ‫وادعى أ نه ولده ى فلا حوز دعواه » ولا حبر السيد على بيع عبذه ‪ .‬ويقال للبائع ‪:‬‬ ‫اللمكة ‪ .‬فإن خلص يو ما ما ‪ :‬وسمات اللاعى [ نه‬ ‫إن كنت صادقا نخلص ولدك من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك ورثه‬ ‫ولده‬ ‫وقيل فى رجل ی فى يده غلامان توأمان » ولدا عنده \ فباعهما ‪ 2‬وأعتق‬ ‫المشترى أحدهما ‪ .‬ثم إن البائع ادعى النلام الذى فى يده ‪ .‬قال ‪ :‬لا يصدق فى الذى‬ ‫قى يد المشترى وقبل قوله فى الذى أعتق ‪ ،‬وأورثه إياه‪ .‬وعليه أن مخلصه ‪ .‬ولامجبر‬ ‫أرضا ‪.‬‬ ‫حبر السيد على بے۔‪4‬‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذلاك‬ ‫ولو أن رجلا ادعى أنه ان ان لرجل ‪ :‬والأب ينكر ذلاكك فأقام عليه البىنة ‘‬ ‫قبلت بينته } وقضيت له بلبوت لسبه‪ 4‬منه ‪.‬‬ ‫بدع قبله مالا ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫لو ادعىأ زه [ بو هذا الرجل ‘ والان ينكر ذلاك ‪ 2‬وأقامعليه بدنة <‬ ‫وكذلك‬ ‫قبلت بينته » وقضبت له أنه ابنه ‪.‬‬ ‫ولو أن صبيا صغيرا فى يد رجلا لايعبر عن نفسه ‪ ،‬بزعم الرجل الذى فى يده ‪:‬‬ ‫‪_ ٢٧١٨‬‬ ‫أنه التقطه ‪ ،‬فادعته امرأة أخرى حرة الأصل ك أنه أخوها } جعلته أخاها » وقبلت‪‎‬‬ ‫بينها » ودعته إلها‪‎‬‬ ‫ولو أن امرأة ادعت رجلا أنه ابنها » وهو ميحد ذلك ء فأقامت البينة عليه‬ ‫نكن تدعى قبله ميراثا ‪ 0‬ولا نفقة ‪.‬‬ ‫قبلك بينتها » وقضت بأنها أمه ‪ .‬وإن‬ ‫وكذلك لو ادعى الرجل ‪ :‬أنه ابنها » وهى تجحد ذلك ‪ .‬وأقام الرجل البينة »‬ ‫يا۔ع قباها حقا من ميراث أو غيره ‪.‬‬ ‫قضيت بأنه انها » وجعلها أمه وإن‬ ‫ولو أن امرأة ادعت على رجل‪ :‬ى أنه ان ابنها ‏‪ ٤‬والرجل محد ذلاك ڵ فإلى‬ ‫أسأل المرأة ‪ :‬هل تدعى قبله ميراثا أو نفقة ‪ .‬فإن ادعت ذلاث فإ نه خصم ‪.‬‬ ‫فإن أقامت البينة أنه ابن ابنها ث قضيت بأنه ابن ابنها ى وقضيث ها بالنفقة‬ ‫واليراث إكنان أبوه ميتا ‪.‬‬ ‫يلتفت إلى ‏‪ ١‬نكاره لأى قد‬ ‫إن جاء الأب من غيبته ڵ فأ نكر ذلاث ء‬ ‫فضت بنسبه ‪.‬‬ ‫وإن قالت الجدة ‪ :‬مالى قبله ميراث ولاأطلب إليه النفقة ‪ .‬وإما أريد إثبات‬ ‫النسب » لم أقبل بينتها » ولم أجعله خميا ‪.‬‬ ‫وإن كان أبوه حيا » إذ‬ ‫كاانت تريد أن تثبت نسبه من ابنها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه خم ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة » ادعت على رجل أنه زوجها ‪ ،‬ومعها منه ولد وأنكرها‬ ‫أنها ليست بزوجة ى ولا ذلك الواد منه ‪ .‬فقد قالوا ‪ :‬إن ادعت المرأة على رجل ‪،‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٩‬س‬ ‫تكن لما ب مة على ذلاف ‪ .‬وأ نكر الرجل ذالك ‪ .‬فإن الرجل حبر‬ ‫أ نه زوجها ك ‪7‬‬ ‫على طلاقها واحدة } ‪ 7‬حلف بعد ذلك ما قبله » ولا عليه لهذه حق من قبل نفقة‬ ‫ولا صداق ‪ .‬فهذا فى المرأة ‪.‬‬ ‫وأما الولد فإذا كان يرضع » كانت المين ما قبله ڵ ولا عليه لهذه المرأة‬ ‫حق ‪ ،‬من قبل رباية هذا الصى ء ولا كسوته ‪ .‬وهذا إكذاان يرضع ‪.‬‬ ‫وإن كان لا يرضع ‪،‬كان على الرجل لها البين » ما عليه لهذه المرأة ولا قبله‬ ‫الصى و نفقته ‪.‬‬ ‫ك من قبل كسوة‬ ‫لها حق‬ ‫وقيل فى رجل قدم » ومعه غلامان ‪ .‬نقال‪ :‬إن أحدهما ولدى والآخر غلامى‪.‬‬ ‫‪ 7‬مات ول يدر أسهما غلامه ي ولا أسهما ابنه ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬إنهما حران ‪ 2‬وجوز شهادنهما } ومحد من قذهما ‘ ومحدان ممن قذناه‪.‬‬ ‫وفى هذا الأخير اختلاف ‪ ،‬ويسعى كل واحد منهما لورثة المقر بنصف قيمته ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » تزوج امرأة ‪ 2‬فوجدها حبلى‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬ليس الحبل منى‪.‬‬ ‫‪. ]-‬‬ ‫كان يدخل ع‬ ‫وقالت المرأة ‪ :‬هو منه‬ ‫قال ‪ :‬إن أقامت بينة ‪ :‬أنه كان يدخل غليها ممرا أو علانية ‪ ،‬ألزم الولد‬ ‫ولا عنها ‪.‬‬ ‫قال [ بو المؤثر ر جه الل‪ :‬إن تزوجها دو للت لأفل من ستة أشهر مذ ملكها <‬ ‫يدنه۔ا )و يفارقها )ولاحد علها ‘ إلا أن نقر ‏‪ ٧‬لفحو ر ‪ ,‬أو تقوم عاها‬ ‫فلا ملاعنة‬ ‫بينة أر بعة شهو د عدو ل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٠‬س‬ ‫وإن ولدت لستة أشهر أو أ كثر ‪ ،‬فانتفى من الولد » ولم يقذفها ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫لا أدرى } لعلها [ كرهت ‘ أو لملها تزوجت زوجها غغرى» برأ من الولد إلاأن‬ ‫حضر بينة ‪ :‬أنه قد خلالها ستة أشهر من ملكها } وليس بينهما ملاعنة ‪ .‬ولا حد‬ ‫عليها ‪ ,‬ولا عليه ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬إن جاءت به لستة أشهر أو أ كثر فنفاه»كان بهما الملاعغة ‪.‬‬ ‫ولا يلزمه الولد إلا أن يقر بالجواز وتصح خلوته بها ‪ 2‬وتآنى به لسقة أشهر‬ ‫‪ .‬وبه التوفيق ‪,‬‬ ‫أو أ كثر ي مذ خلا مها ‪ .‬والله أع‬ ‫»»‬ ‫‪3‬‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ٢٢٧١‬‬ ‫القول الثالث والاأربمون‬ ‫فى الدعوى والك فيمن يشترى مالا أو يرنه فينازع عليه‬ ‫مالا ك فادعى فيه رجل آخر‬ ‫ك ق رجل اشترى‬ ‫رضى اله عنه‬ ‫قال أبو خردل‬ ‫دعوى ‪ .‬وقال ‪ :‬المال مالى ‪ .‬قال ‪ :‬علمه البينة أن المال ماله ‪.‬‬ ‫إن لم يكن مع المدعى بينة ث ونزل إلى يمين المشترى ‪ ،‬فإنه حلف باله ‪ :‬لقد‬ ‫اشترى هذا المال ك وما يعلم لهذا المدعى فيه حقا » وجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وكذلك محلف الوارث بالله ‪ :‬لقد ورث هذا المال ولايلم لهذا فيه حقا بوجه‬ ‫من الوجوه ‪.‬‬ ‫وكذلك الموهوب بحلف باله ‪ :‬لقد وهب لى هذا المال ‪ .‬وما أعلم لمذافيه‬ ‫حقا » بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اشترى رجل من رجل مالا ‪ ،‬وعدم البينة ‪ 2‬فالحيلة فيه أن يبيعه‬ ‫من غيره ممن يثق به » فى حضرة من رب المال ‪ .‬ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجز‬ ‫ولا مانم ‪.‬‬ ‫فإن اداه من فى يده ع طلبت منه البينة ‪ :‬أنه فى يده ‪ 7 .‬البائع من إقامته‬ ‫البينة ‪.‬‬ ‫فإن أمكنه أن محدث نيه حدثا محضرة الشهود » للشهدوا أنه قد أحدث فمه‬ ‫بلا دامع ولا مانع ‪ 4‬وأن اليد يده ڵ فهو جيد أيضا ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٢٢‬۔‬ ‫واختلفوا فيمن ورث مالا » فادعاه عليه مدع ' فطلب يمينه ‪ :‬هل يجوز له أن‬ ‫حلف أنه له قطعا أم لا ؟‬ ‫نقال من قال ‪ :‬يجوز له أن محلف أنه ماله قطما ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس له أن محلف قطها ‪ .‬وإما محلف أ زه قد ورثه ‪ .‬وما يعل‬ ‫لهذا فيه حقا مما يدعيه ‪ .‬والله أع وبه التونيق‬ ‫ه ٭ «‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫التول الراب والأربعون‬ ‫فى الدعوى والحكم فى الأصول والمين فى ذلكث‬ ‫اختلف نى المين على صفة المال الحدود ‪ ،‬فقول ‪ :‬يجوز ذلاگ إذاكانت الصفة‬ ‫تدرك فى معانى الحك لو أقر بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يمين نى الأصول ص إلا بالوقوف والاشاهدة عليها وإن ثقل على‬ ‫الحك » أرسل من يحلف الخصم بحضرة المال ‪ 2‬قيل ‪ :‬فهل لاك أن محلفهما »‬ ‫يصح لأحدها فيه يد } وأممزا‬ ‫سيح معه لمن هو } إلا دعو اهما ‪ .‬قال ‪ :‬إذا‬ ‫و‬ ‫البينة حلفهما ث فن نَكل عن المين حلف الآخر ي وقطع عنه حجة خصه مانلمال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الحاكم لا يحك فى الأصول إلا بالبينة ؛ أو يكون شىء فى يد أحد‬ ‫بحلف عليه » أو يرد المين إلى خصمه ‪ ،‬فيؤمر بتسلم ذلك إلى الالف ‪ .‬ولا يحك‬ ‫لاحالف بالمال قطعا ‪ .‬وإما يتطع الخصومة بهما ‪.‬‬ ‫أيديهما ‘ ولا ف دل أحدها ‪.‬‬ ‫و إذا قداعى اللمديان ق مال ك ولميصح ‏‪ ١‬زه ف ف‬ ‫شم طرح أحد الحصمين يده فى ذل المال ‪ 2‬وطلب المص الآخر إلى الك صمرفه‬ ‫عغه ث كان لاحا ك أن بصرفه عنه ث حتى يقما البينات ‪ 2‬أو يتفةاهما عليه ‪.‬‬ ‫وإن أراد أحدها بيعه ك ل يقرب إلى بيعه ‪ 2‬إلا أن يكون من قبل فى يره ص‬ ‫فليس يمنع عن بيعه ‪ ،‬إذا كان الآخر يدعيه وهو فى يد هذا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ادعى أرضا مختلطة فى أرض رجل‪ .‬فقال الرجل ‪ :‬نعم‪ .‬ولكن‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫ليس أعرف حدود أرضك ڵ إلا أنك حد ما ثبت ‪ ،‬واحلف عليه خده ‪ ،‬وقال ‪:‬‬ ‫هذه أرضى ‪ ،‬إن لاحا ك أن بلغه على ماادعى ‪ , ،‬يصرف عنة الذى حلفه ث إلا أن‬ ‫بر ض له فيا حلف عليه ي ولا حك له به » وإ ما يصرف عنه سوء‬ ‫وليس أحب للمسلم أن محلف هذه الهين ‪ ،‬على القطع ‪ .‬ولكن إذا ادعى أنه‬ ‫اشتراها ڵ أو ورثها ‪ 2‬أو وهبت له ‪ ،‬أو زالت إليه ص بوجه من وجوه الملال ء‬ ‫على ما يدعى أنها صارت إليه من أى الوجوه ‪ 2‬فلا يعل لاخر فها حقا‪.‬‬ ‫الأول من لمنع ‪.‬‬ ‫در ف ف‬ ‫عنه ‪5‬‬ ‫فإذا حلف حرف‬ ‫بعص ا لآثار‬ ‫وجد ق‬ ‫وإن <ملف على النطع فاه ذللك ‪ 4‬وهو عل ولادته؛لأنه ود‬ ‫جده‪٬‬وتوار‪:‬و‏ ها‬ ‫وورشها أ ؛و‪٥‬‏ من‬ ‫دل رجل < ورشها من [ بيه‬ ‫ف‬ ‫إذاكانت الأرض‬ ‫إلى ثلانة أجداد ‪ .‬فإن شهد شاهد أنها له لم يعنف ‪.‬‬ ‫على شى ء‬ ‫الأحول‬ ‫حلف ق‬ ‫ر أن‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫الحكام‬ ‫من‬ ‫الأثر‬ ‫ف‬ ‫ووجدنا‬ ‫محدود ‪ ،‬ومنهم من رأى أن بحلف على ما يدعيه اللاعى ‪ .‬ثم يقال لذى حله على‬ ‫ذلك ى محضر من ذلك لايهم ‪ ،‬ويقر بما يشاء منه ء فإن صدقه الذى حلف على اللهم‬ ‫فسبيل ذلك ‪.‬‬ ‫حلف على ماايدعى من الزيادة وإن‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن حصته أ كثر من هذا‬ ‫لم يدع الزيادة ‪ .‬وطلب يمين الذى أحضر ما أقر به ى أن محلف مايعل أن قبله له من‬ ‫‪.‬‬ ‫مما أقر به » أو أحضره‬ ‫الأرض ‘ [ كر‬ ‫الحق ‘ ق هذه‬ ‫فن هاهنا كره صاحب الرأى الأول ‪ ،‬أن يحلف إلا على شىء محدود ى يرى‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٢٥‬‬ ‫_‬ ‫مايدعى عليه )و يبرأ الحدود‬ ‫حلف عل‬ ‫اللهم ( أن‬ ‫سواء ف‬ ‫المين على اللادعى عليه‬ ‫إذا م يعرفء ك طول الرمح ‏‪ ٠‬ولاك بذر المكوك من الأرض ‪ .‬فهذا من الهم‪.‬‬ ‫ألى الحسن رحمه الله ث فى رجل أراد أن حلف رجلا‬ ‫ويوجد فى جواب‬ ‫على مال يدعيه إليه ك ولمال متفرق أو مجتمع ‪.‬‬ ‫فإذا حد ًا المال‬ ‫قلت ‪ :‬حوز أن دستحلفه قبل أن حده ‪ .‬عل ما وصفت‬ ‫بمذ إفرارها‬ ‫فهما حلف على حدوده‬ ‫‘‬ ‫ك وعرفاه ‘ وأقرا بذلك‬ ‫جميع حدوده‬ ‫محدوده ومعرفته ‘ جاز ذللك ء ولو غايا عنه' إذا أنذاه ‘ وأقرا به وعرفاه والوقوف‬ ‫على هذا المال ‪ .‬هو الرأى فى الحك‬ ‫&‬ ‫أف جابر إذا حده‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫أف‬ ‫أحسب‬ ‫الأول‬ ‫والقول‬ ‫وحلف على حدوده ‪ .‬ولو لم يقف عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن أحدث على رجل حدثا ‪ ،‬نم رفع عليه ‪ ،‬نطلب الحدث أن رفع‬ ‫إلى القاضى ‪.‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬اخرج إلى الحدث ثم نرتفع إلى القاضى ‪ ،‬فليس عليه أن يرفع‬ ‫حدثه » هذا إذا ادعى أنه إنما أحدث فى ملكه ‪ ،‬وليرفع بينهما إلى الك ‪.‬‬ ‫وإن أنكر صاحب الحدث » وطلب الرافع إلى الحا ك أن يقف على الحدث ‪،‬‬ ‫)‪ 9‬بعل أن‬ ‫لا يقف معه » حتى يصح معه الحرث بشاهدى عدل } ش يأمره بذلك‬ ‫يحتج عليه فى ذلاك ‪ ،‬فلا تكون عنده ححة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ١٥‬منهج الطالبين ۔ ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‪_ ٢٢٦‬‬ ‫وإن تنازع رجلان فى مال ع يدعى كل واحد منهما قبضته ي من حا ك ‪ 4‬غاء‬ ‫هذا بشاهدين ‪ :‬أن فلانا قضى له به » ويقيم هذا شاهدين غيرهما ‪ :‬أن فلانا قضى له‬ ‫فقيل ‪ :‬إن‬ ‫به ‪ .‬والشهود لا يدرون من قضى له به قبل صاحبه ص ولا يؤرخون‬ ‫الإمام فى ذلك الميار ‪ :‬إن شاء أفره على ما هو عليه ص ولم يدخل فيه ‪ ،‬وإن شاء‬ ‫دعاها ديه بالبينات » وهو فى يد من هو فى يده ‪.‬‬ ‫أو من رجلين ‘‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫‪0‬‬ ‫إذا أقام كل وا<۔_د بينته ب لشراء‬ ‫وكذلك‬ ‫ولم تؤرخ البينات ء أيهما قبل ‪ .‬نذو اليد أولى من الآخر ص إلا أن غ هذا بينة‬ ‫أن المبيكان له قبل الآخر ‪.‬‬ ‫وقمل فى رجلين أو ثلاثه أ أ كثر ‪ 7‬تنازعوا فى قطعة أرض ‘ أو مخل ‪-‬كل‬ ‫واحد منهم يقول ‪ :‬هذا مالى وفى يدى ‪.‬‬ ‫فإن كان هذا المال فى يد أحد منهم ث كان هو أولى به ى وكان على الآخرين‬ ‫البدنة ‪.‬‬ ‫وإنكان هذا المال فى أيديهم جميعا ث كان على كل واحد منهم البينة على‬ ‫ما يدعى ‪.‬‬ ‫فإن صحزوا جميعا } نانت الأيمان علام ‪.‬‬ ‫فإذا حلفوا قسے المال بينهم ث ومن لحلف منهم لم يكن له شىء من هذا المال‪.‬‬ ‫وإن لم يكن هذا المال نى يد أحد منهم ك ‪.‬نعهم الحا ك من هذا المال جميعا ‪.‬‬ ‫ولا يعرضوه ‪ ،‬ودعاهم بالبينة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫_‬ ‫فإن ميزوا البينة » لم يسلم الجاك إليهم شيثا من هذا » حتى يقيموا البينات ء‬ ‫من هذا المال ‪.‬‬ ‫على ما يدعون‬ ‫فإن أراد الحا ك أن يوقف هذا المال فى يد ثقة "كان له ذاث ‪ .‬وإن أى أن‬ ‫يعرض هذا المال »كان له ذلك ‪.‬‬ ‫ه إن لم يعرض الما ك لهذا المال ‪ ،‬ولا أوقفه فى يد أحد‪ ،‬واصطلح المتنازعون‬ ‫فيا بينهم فى هذا المال ‪ .‬لم يكن للحا كم أن يمنعهم من ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنان الحا كم قد أوقفه ء يسلمه إليهم » إلا على الصحة ولا إلى غيرهم‪.‬‬ ‫واعلم أن اليد لا ةسكون إلا بالبناء » أو الفرس ء أو الزراعة والاستمال ‪.‬‬ ‫وأ مارفن الأرض وسقها وعملهاءفلا يكون هذا ذا يد فبها » حتى تشهد البينة‪:‬‬ ‫الجدار ‘ فهذا‬ ‫يبى هذا‬ ‫؛ أ‬ ‫‘ ويغرس هذا الشجر‬ ‫أنا رأيناه يزرع هذه الأرض‬ ‫ذو يد ‏‪٠‬‬ ‫وعن سعيد بن قر يش ‪ ،‬فى مال تراه بيد رجلينء وكانا يقنسمان ثمرة المال بينهما‬ ‫نصفين ‪ .‬م اختلفا فى الأصل والثرة أيضا قال أحذها ‪ :‬المال كله لى ‪ .‬وقال الآخر ‪:‬‬ ‫لك النصف من ذلك ‪ :‬كيف الحك فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس قسمة العمرة بالنصف بينهما ‪ ،‬مما يوجب به الك فى شىء مر ‏‪٠‬‬ ‫الأصل ‪ ،‬مما يدعيان ص وعليهما الصحة بصدق دعواها فى الأصل © والك بنهما‬ ‫‪.‬‬ ‫} على ما برى اا كم من مو جب الك‬ ‫ق ذلك‬ ‫وعن محمد بن روح فى رجلين‪ ،‬يتنازعان فىمالء كل واحد منهما } يدعيه لنفسه‬ ‫‏_ ‪- ٢٢٨‬‬ ‫دون صاحبه‪ .‬وطلب أن محلف عليه؛ فإذا لم يكن تصح لأحدهما فيه يد دون الآخر؛‬ ‫كان لما جميما المين ‪.‬‬ ‫وإن حلفا جميعا اقتسياه نصفين ‪ .‬وكذلث إذا تكانأت الشهادة على سبيل‬ ‫ذلك الك بينهما فيه ‪.‬‬ ‫وفى جواب ألى الحسن رحمه الله ‪ :‬وذكرت فى رجلين ى وصلا إلى حا كم‬ ‫يتفازعان فى قطمة أرض أحدها يدعى أن له فبها بذر كذا وكذا ‪ ،‬ميراثا ورثه من‬ ‫مع‬ ‫تكن‬ ‫ول‬ ‫كاها أنها له ء ول يهل ‪ :‬ميراثما ك‬ ‫الأرض‬ ‫‘ والآخر يدعى هذه‬ ‫والده‬ ‫أحدها يينة تشهد » وطلب كل واحد منهما أن محلف دون صاحبه ‪.‬‬ ‫قلك ‪ :‬كيف الك فى هذين الرجلين على هذه الصفة ؟‬ ‫الآخر عليه‬ ‫ملى ما وصفت ‪ ،‬فإذا كانت هذه الأرض فى يد أحدها } فادعى‬ ‫كلها أو بعضا »كان عليه البينة ‪.‬‬ ‫فإن ل تكن ممه بينة » فالين ءسلى من الأرض فى يده ‪ ،‬أن يحلف أو رد‬ ‫المين إلى ادعى ى فيحلف على ما يدعى ‪ ،‬ويقع لك ‪.‬‬ ‫وإن أقر المدعى عليه أن للمدعى نصفها ‪ .‬يال ‪ 1 :‬نه هو للدعى فى النصف‬ ‫البق ى إذا أقر أن له نصفها ‪ .‬وقد قيل غير هذا ‪.‬‬ ‫ول بكن معهما‬ ‫وإن كا نت الأرض ليست فى يد أحدها ‪ 0‬وادعاها هذا وهذاء‬ ‫يينة » حلفا جميعا عليها‪ .‬وكانت بينهما نصفين‪ ،‬فن حلف منهماء اسةؤجب النصف‪٬‬‏‬ ‫ويؤخذ الآخر ماليين إما الهين ك وإما التسليم ‏‪ ٠‬وإما الحبس ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫فإن ل حلناكلاهما ‪ ،‬فالأرض محالما ء وها على دءوإهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهما محلفان ى إذا لم تكن الأرض فى يد أحدهما ‪.‬‬ ‫فإن حلفا جميعا بعد عدم البينة ‪ 2‬قسمت بينهما نصفين ‪ .‬فن نكل منهما عن‬ ‫المين ء لم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫وإن نكلا عن المين جميعا » منعا من الال جميعا ں حتى يقيا عليه بينة ‏‪٨‬‬ ‫أو حلفا عليه ‪ ،‬أو حرى بينهما صلح في ينهما » من غير أن يلى ذلك الا كم والله‬ ‫أعلم الصواب ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أحدهما نصفها وادعى الآخر كلها مكان المدعى لانصفهو المدعى‬ ‫وعليه البدنةك وعلى ‏‪ ١‬لآخر المين؛ لأن الاعمى للنصف قد سل للآخر النصف ‌بدعواه ء‬ ‫فصار مدعيا فى النصف البات » وصار الآخر كأنه ذو يد فيه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهما جميعا مدعيان فى ذلك ‪ 2‬ويدعى كل واحد منهما البينة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعواه‬ ‫وأما الذين يقنازعون بانهم أرضا أو تخلة‪ ،‬أو غير ذلك ‪ ،‬ويدعيها كل واحد‬ ‫منهم ‪ 2‬فإن كان هذا المال فى يد أحدهم ث وأقام عليه يينة لنفسه ‘ ومحضمر على‬ ‫دعواه ييفة ‪ 2‬حك له به ث لأن البينة مع اليد أقوى من البينة مع غير اليد فى أ كثر‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانت فى يد اثنين منهم ك حك لهما سها مع بينتهما ‪.‬‬ ‫وإن كانت فى أيديهم كلهم « حك لهم بها مع بينهم السوية على عددهم ‪.‬‬ ‫‪٢٣.‬‬ ‫بينانهم ودعواهم < حك لهم سها‬ ‫‘ واستوت‬ ‫وإنكا نت لبست ف يد أحدم‬ ‫جميعا ‪ 2‬مع أيمانهم » إن طا‪,‬وا أيمان بعضهم البعض على ذلث ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫يدعى كل‬ ‫إذا تنازع قوم ق مال <‬ ‫وعن أف على الحسن بن أحمد ‪:‬‬ ‫منهم أنه له » وأنكر الآخر ذلك ‪ ،‬ولم تقم على ذلك بينة ‪:‬كيف الك نهم ؟‬ ‫فإذا لم تقم لأحدهم بينة ‪ 2‬وطلبوا أيمان بعضهم البعض عكان ذلك عليهم ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫حجما منعوا‬ ‫‪ ..‬فإن حلفوا‬ ‫<ه۔‪4‬‬ ‫عن‬ ‫فن نكل عن ‏‪ ١‬لمين ) فطعدت <جته‬ ‫أن يتعدوا على بعضهم البعض ‪.‬‬ ‫} فقل جاء ق‬ ‫يل أحدهم‬ ‫اة أن المال ف‬ ‫وإن شهر من أهل البلك غ وهم غير‬ ‫من أهل البلد‬ ‫الشهرة‬ ‫أ نه إذا ثبدت‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫جواب الإمام راشد ن سعيد ‪ 2‬رخمه‬ ‫أنه فى يد أحدم } كنان على الباقين البينة العادلة ‪.‬‬ ‫يهمهم إلا المين ‪.‬‬ ‫فإن لم تقم لهم يينة » لمعتكلن ل‬ ‫فإذا حلف صرفوا عنه ‪ .‬المين ‪ :‬أن يحلف أن هذا المال له » ما يعلم لهذا‬ ‫للدعى فيه حقا ‪.‬‬ ‫قال أ بو سميد ‪ :‬لا يجوز أن نحكم حا كم خصم على خصدد ء فى الأصول من‬ ‫الأموال إلا بالبينة ‪ .‬ولا حكم له الما كم بيمينه ‪ 2‬ولكن يدفع عنه خصمه ‪.‬‬ ‫‪ :‬؛بل محكم له بيمينه ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المسن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن طلب الحصم أن يحلف له خصمه ‪ ،‬على دور أو أرض أو نخل ء‬ ‫وقف عليها الحا كم أو رسوله ومعه العدول ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٧١‬‬ ‫فإن كمان فى بلد آخر ث كتب إلى والى ذنث البلد ‪ :‬أن بقف عليها الحا كم‬ ‫أو رسوله بالعدول } ‪ 7‬محد الخصم الذى يطلب المين ‪ 7‬ومحيط به » وخط خطا ‪،‬‬ ‫م حلف خصمه ‪ ،‬أو يرد المين إليه ث نيحلف أن ذلك له ؛ لأن الحاكم بحتاج من‬ ‫بعد المين ‪ 2‬أن محكم له بما حلفه عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان متاعا أو عبيدا أو دواب ‪ ،‬أو قف بين يدى الا كم عر المين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأيمان عامه‬ ‫جرت‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أحد بن محمد بن خالد » قد حلف رجلا ادعى إليه خصمه مالا‪.‬‬ ‫وذلك المال فى البلد الزى تدازعا فيه على الصفة ث ولم يقف على المال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من ورث مالا » أو اشتراه فادعى عليه » نخاف إن حلف أنه اشتراه »‬ ‫أو ورثه أن يكلف لابينة } فهذا قد قيل ‪ :‬محلف بالتطع ‪ .‬وقول ‪ :‬محلف لقد اشترى‬ ‫هذا المال ‪ ،‬أو ورث هذا المال من فلان ‪ ،‬ولا يعلم هذا فيه حقا » بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وهذا أرفق من القطع‪.‬‬ ‫وإن حلف بالتطم جاز ‪ .‬وإن رد المين إلى المدعى ث حلف أن هذا المال خلفه‬ ‫عليه أبوه ‪ ،‬أو من ورثه منه ‪ ،‬ولا يعل لهذا فيه حقا ء من قبل مايدعى ‪ .‬والله أع‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقو فيق‬ ‫وبه‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫القول الخامس والأربعون‬ ‫ف الحك والدعوى فى ثمار الأصول‬ ‫وقيل فى شربكين فى الزراعة وفى خل جده » أحدها من غير علم صاحبه أو‬ ‫داس الزراعة من غير علم صاحبه ‪ ،‬واتهمه صاحبه فى ذلك ‪.‬‬ ‫فين اتهمه فعليه له الهين ‪ :‬اأنه ما خانه فى الزرع ‪ 4‬أو فى النخل ث إذاكان‬ ‫شريكه فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن اشترى مالا ك ول يدفع إلى البائع المن } ومطله إلى أن استفل من المال‬ ‫ذل » شم طلبه المن ث فلم يمطه ى وأراد أن يرد المال عليه ‪.‬‬ ‫قال أ بو المؤثر ‪ :‬قالفلة لللشترى ‪ ،‬وكان على البائع أن لايدعه يستغل » حتى‬ ‫يعطيه حقه ‪ ،‬وهو آثم ومطله إياه ‪ 0‬وهو يقدر عليه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى رد غلة المال ك إذا بيع بع خيار ‪ .‬فقيل ‪ :‬إذا غير فيه المشترى ء‬ ‫وقد استغل منه غلة ‪ :‬أنه يرافع بما أنفق على المال بما استغل ‪ .‬فإن نضلت الفلة على‬ ‫ما أنفق » طرح ما نضل من الثمن الذى عقد به بيع اليار ‪ .‬هذا إذأ غير المشترى‬ ‫بوجه ڵ يثبت له به الغير » من سبب الهالات ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لارد عليه فى الغلة ؛ لأنه استغل بسبب ‪ .‬وإما رد الغلة الخالط‬ ‫والفاصب ‪.‬‬ ‫وإن كان الغير من البائع » فلا رد على المشترى فى الظلة ء إكذاان الغير بسبب‬ ‫يثبت له به الفير ‪.‬‬ ‫‏‪٨٣٢٧‬م‬ ‫وكذلك القول فى بيع الأصل إلا أنه فى بيع الأصل أ كثر القول ‪ :‬لارد‬ ‫فى الفلة كان الفير من البائم أو المشترى ء إذكاان الفير بوجه ء يثبت به الغير ‪.‬‬ ‫وكذلك قالوا نى المشترى ‪ .4‬يشترى المال » ويستفل منه غلة ض ح يؤخذ منه‬ ‫بالشفعة ‪ .‬فقيل ‪ :‬محاسب بيا استغل بما أنفق ‪ ،‬إلا أينكون اشترى المال ‪ ،‬ونيه‬ ‫تمرة مدركة ك فعليه ردها مع المال ى ولا محاسبة له فها ‪ .‬وال أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أقمد رجلا أرضا له بزرعها ‪ 0‬وكان معروفا أن الزراعة له ‪،‬‬ ‫وكانت بسبب ‪ ،‬شم ادعى الأرض ‪ ،‬وجحدها صاحها ‪ .‬وقال ‪ :‬هذه أرضى وهذا‬ ‫زرعى فبها ‪ 2‬فهذا فى الحكم إذا رنع صاحب الأرض على الزارع ‪ .‬وقال ‪ :‬إن هذا‬ ‫زرع أرضى بسبب منى ‪ ،‬يذكره » من منحة أو قمادة ‪ ،‬أو غير ذلك من الوجوه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال الزارع ‪ :‬هى لى ‪ ،‬وهذا زرعى ء فالبينة فى هذا على مدعى الأرض ء‬ ‫والمين على الزارع ‪.‬‬ ‫هى ف رد أحدها ؛ فأقر أحدها‬ ‫ك ولنست‬ ‫على آر‬ ‫ادعى أرضا‬ ‫وقيل فيمن‬ ‫للآخر بالزراعة ‪ 2‬التى فى الأرض ڵ وادعى الأرض ث أو صح لأحدها الزراعة ‪.‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬إنه يكون ذا يد فى الأرض ‪ ،‬إذا صحت له الزراعة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يكون له الزراعة » وبكون مدعيا فى الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫و به‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تقارر الحصمان ‪ :‬بأن أحدهما جد هذه المرة ‪ .‬وقال الجاد ‪ :‬إنه‬ ‫جرها محق أنها له ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬بل جدها متغلبا على حد الفصب ‪.‬‬ ‫وكذلك جزاز الزرع على هذا الدبيل ‪.‬‬ ‫إزا أقر أحد الحصمين للآخر ‪ :‬أنه ثمر هذا المال أو سكنهذا المنزل الذى‬ ‫يتداعيان فيه ‪.‬‬ ‫وكذلك جداد النخل وحصاد الزرع من هذا المال ‪ ،‬إنه إقرار منه له بثبوت‬ ‫اليد فيه ‪.‬‬ ‫وعلى هذا المقر البينة أن هذا ثمر" للال ‪ 2‬وجد النخل ‪ ،‬وجر" الزرع ‪ 7‬وسكن‬ ‫‪2‬‬ ‫‘ أو كان منحة منه ك أو قعادة أو طناء‬ ‫لمنزل متعديا علميه بالنصب ‘ أو المرق‬ ‫الأصل فها لهذا اللاذعى ‪.‬‬ ‫أو وجه من الوجوه الى مخرج معى‬ ‫فإن لم تصح له بينة بهذا ء‪ .‬وأراد يمين الساكن والزارع والجاد ‪ ،‬فله عايه‬ ‫الين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» » +‬‬ ‫‏‪ ٢٣٥‬س‬ ‫القول السادس والار بمون‬ ‫فى الدعوى والك نى النخلة والصسرمة والحفرة‬ ‫والمين فى ذلك‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على رجل نخلة فى جملة مخله ث فلا محك له ‪ .‬وعليه ‪ ،‬إلا‬ ‫بصحة على دعواه ‪ :‬أنه محجوز هذه النخلة ولا تهب ‏‪.١‬‬ ‫يعرفوا أصحاب‬ ‫‘ وفحها حغر لقوم ‘ وجم أيتام ؤ و‬ ‫له أرض‬ ‫وقمل ف رجل‬ ‫أن مخرج لهم حفر خلهم‬ ‫الحقر مواضع الحذر ا وطلبوا‬ ‫الأرض } ولا أصحاب‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه يقال لصاحب الأرض ‪ :‬أن مخرج للقوم » حفر خلهم فى مواضعها ‪ .‬فإن‬ ‫أخرجها وقال ‪ :‬هذا مواضع الحفر ‪ 2‬لم يكن عليه إلا يمين ‪ ،‬إلا أن يأى أصحاب‬ ‫الحفر ببينة ع على ما يدعون من الحفر » إذا ادعوا غير ما أفر به صاحب الأرض ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عندنا‬ ‫وهو كذلك‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على آخر ‪ :‬أنه توقم على صمرمتين له فى الايل ‪ ،‬نتطعهما‬ ‫أو قلعهما وأتى بالبينة ‪ .‬نقال ‪ :‬حلفه ما قعش له ص۔رمتين وقال المدعى تليه ‪ :‬حلفه‬ ‫له صرمتين من أرضه ‪.‬‬ ‫قعشت‬ ‫أ‬ ‫فإن كانوا يقفون على الممرمتين الاتين لهذا ‪ ،‬أو برد المين إلى المدعى ‪ :‬محلف‬ ‫أن هذا ققدلع صرمتيه هاتين بلا رأيه ‪.‬‬ ‫وكإنانت الصرمتان غاثبتين ص كانت المين على المدعى عليه محلف بالله ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬لعل المعنى ‪ :‬ولا تسمع إلا بالبينة ‪ .‬أو ولا ت‪.‬م دعواه إن عجز عن البينة‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫أ نه ما يهل أ نه قلع حمرمتى هذا اللتين يدعهما إليه ؛ أو يرد المين إلى المدعى }‬ ‫فيحلف بالله ‪ :‬أن هذا قلع صرمتيه اللتين يدعحهما إليه بلا رأيه ‪.‬‬ ‫وإنكان المدعى يقول ‪ :‬إن صرمتيه قلعتا ‪ ،‬ويتهم هذا بقلعهما ‪ 2‬كانت المين‬ ‫عالىلمدعى عليه فيحلف بالله ‪ :‬ما قله هذا حق ‪ ،‬من قبل هاتين الممرمقين اللتين‬ ‫يدعيهما إليه ‪.‬‬ ‫فإن رد المين ادعى عليه إلى المدعى ء فليس على المدعى يين ى على هذا فى‬ ‫التمءة ‪ .‬والين على المدعى عليه ‪.‬‬ ‫فإن حلف ء وإلا حبس ‪.‬‬ ‫وأحسب عن أبى سعيد ‪ ،‬فى رجلين أحدها طالع خلة مخرفها ى والآخر يفكر‬ ‫عليه ‪ .‬ويقول له ‪ :‬انزل من نخلتى ء فالطالم يقول ‪ :‬لا بل النخلة خلتى‪ :‬ما الحكم‬ ‫ينهنا فى هذه النخلة ؟‬ ‫فالكم بينهما أن يدعيا على ذلك بالبينة ‪ .‬فإن أحضمر أحدها البينة ى حكم‬ ‫له بها‪ .‬وإن أراد خصمه يمينه حلف له على ما يدعى إليه » وإن أحضر كل واحد‬ ‫منهما ينة أنها له حكم بها هيا نصفين } إذا لم تكن فى يأدحدهما مع أيمانهما ء‬ ‫إن طلبا إلى بيضهما بعضا ‪.‬‬ ‫وإن لمتصح ليا » ولا لأحدها عليها يينة ء واصطلحا فى هذه النخلة بشىء }‬ ‫أو على شىء ‪ .‬فذلك إليهما ‪ .‬وإبلاح فاهىلها أبدا حتى يصح أحدها بينة } لأن‬ ‫الحاكم لاحكم فى شىء ‪ ،‬من الأصو لكما إلا بالبينات ى إلا أن يصح أن شيثا‬ ‫من هذه الأصول ‪ 4‬نى يدى أحد المصمين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٢٣٧‬س‬ ‫فن صحت له اليد كان أولى بما نى يده » حتى بصح خصمه عليه ‪ ،‬أنه نى يده‬ ‫بوجه بزيله من يده ى عن حكه ‪ ،‬من غصب أو قعادة ‪ ،‬أو حمالة ث أو وكالة ڵ أو‬ ‫وجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫ولا يمنعهءا الحاكم عن حصاد ثمرة هذه النخلة ؛ لأنه لم يين لأحدها حجة مع‬ ‫| الا ك ‪ ،‬تقطع عذر الآخر ‪.‬‬ ‫وفى الأصل ‪ :‬أنه ممكن صواب أحدهما ث وخطأ الآخر ‪ ،‬ويمكن خطؤها‬ ‫جميما » ويمكن صوابهما جميما ‪.‬‬ ‫فتى لم تقم لأحدها حجة ‪ ،‬تقطع عذر الآخر بنكول عن المين » وبسبب من‬ ‫أسباب ما وصفت لك ‪ ،‬من صحة البينة ‪ .‬فأيهما ‏‪ ٣‬هذه النخلة ! ل يمترض له بمنع‬ ‫إلا أن يعتدى أحدهما على الآخر ‪ ،‬بما لاحجة له فيه من الاعتداء فإنه يمنع من‬ ‫ذلك ‪ .‬وال أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨ _-‬‬ ‫لقول السابع والا رمون‬ ‫فى الدعوى والحكم فى الجدار والحدمد والمين فى ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الماثط بين دار بنك فادعى صاحب الدار المائط ‪ .‬فإن بعضهم‬ ‫قال ‪ :‬إكنان لأحدهما عليه جذوع ث وليس للآخر عليه جذوع ء فليس لصاحب‬ ‫الدرن فيه حق ؛ لأن الجرادى والبوارى » لا يستحقان من الائط شيثا ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا كان الحائط متصلا ببناء أحدها ‪ ،‬و للآخر عليه جذوع ‘‬ ‫فإن الحائط لصاحب الجذوع ‪ ،‬إلا أن يكون اتصال لا يرتفع ‪ .‬فإذا كان رتفم ‪،‬‬ ‫فيكون الحائط لصاحب الاتصال » ولصاحب' الجذوع موضع جذوعه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا لم يكن متصلا ببناء واحد منهما » ولم يكن لواحد عليه‬ ‫جذوع ‪ ،‬فهو بينهما ‪.‬‬ ‫كان لواحد عليه عشر خشجات‪٤‬و‏ للآخر عله سبع خشبات‬ ‫وقال بعصمم‪ :‬لو‬ ‫فهو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬لو كان لواحد عليه عشر خشثبات»و للآخر عليه خشبة واحدة‬ ‫فلكل واحد منهما ما صحت خشبته ‪ ،‬لا يكون بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬إذا كان لأحدها عليه خشب ڵ وللآخر عليه حائط سترة ‪.‬‬ ‫فإن الحائط الأسةل لصاحب الخشب ‪ .‬ولصاحب السترة سترته على حالما ‪' .‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫فإن لم يمكن لواحد منهما سترة » ولا خشب » فإن لم مكن متصلا بينائهما »‬ ‫ولأحدها عليه دعن ء فإن الحائط بينهما نصفان ‪ ،‬ولا تستحق الدعن شيثا ‪ ،‬لأنها‬ ‫ليست حمل ‪.‬‬ ‫والقوط‬ ‫بين رجلين ك وكل واحد منهما ياعيه‬ ‫بعصهم ‪ :‬إذا كان حصن‬ ‫وقال‬ ‫إللى أحدها ء فإن الحصن بينهما نصفان ‪ .‬ولا عمل بالقمط ‪.‬‬ ‫وكذلاكث البناء إذاكان وجهه إلى أحدهما ‪ ،‬وظهره إلى الآخر ىكان بينهما‬ ‫فال ‪ :‬ل‪`١‬‏ حمل بوحه البناء ‘ ولا بظمره ‘ ولا النقب الى شىء من ذلك ‪.‬‬ ‫وفال بعضهم ‪ :‬يقذى بالحصن إلى مكنان إليه القمط وأنصاب الابن ‪.‬‬ ‫وقال بصهم ‪ :‬إذا كان أسفل الحائط لرجل ‘ وأعلاه لرجل ‘ فأراد صاحب‬ ‫السل أن يهدم ى فليس له ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬ليس له أن يفتح كوى ولا بابا » ولا يدخل نيه جذها ‪0‬‬ ‫ما لم يكن فيه قبل ص إلا برأى صاحب العلو ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬ليس له أن يفتح كوة ‪ ،‬ولا بابا ‪ .‬وله أن يدخل جذعا ء إذا‬ ‫لم يكن يضر ذلك بالملو ‪.‬‬ ‫فإذا أحدث ثيثا يضر بالملو ‪ ،‬لم بكن له أن يفعل ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬ليس لصاحب العلو أن حدث على علوه بباء ‪ 2‬ولا بضع عليه‬ ‫تكن‬ ‫جذوعا } ما‬ ‫} ولا يشرع نيه جناحا كنينا ‪ ،‬ما ‪ 1‬يكن ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤.‬‬ ‫وإذا كمان الحائط بين دارين لرجلين فأقام كل واحد منهما اليينة أن الحائط‬ ‫هما نصفين ‪.‬‬ ‫له ‪ 2‬فإنه يقضى بالمائط‬ ‫وإن أقام أحدهما البينة أنه له ولم يقم الآخر البينةءنيقضى به لصاحب البينة ‪.‬‬ ‫فإكنان للا خز عليه جذوع » نزعت ‪.‬‬ ‫فإذا كان الحائط بين رجلين » فادعى رجل آخر ‪ :‬أن أحد الرجلين أقر أن‬ ‫الحائط له ‪ ،‬وأقام على ذلك بينة ‪ .‬فإنه يقضى له حصته منه ث ويكون بينه وبين‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫وإذا كان الحائط فى يدى رجل ء وله جذوع » شاخصة فيه على دار رجل »‬ ‫فأراد رجل أن بجعل عليه كنيفا ث فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلك ‪ .‬وليس‬ ‫لصاحب الدار أن بقطع الجذوع ص ولكن تترك على حالها ‪ ،‬إلا أن يكون شىء‬ ‫لامحمل على مثلها شىء ‪ .‬وإنمااهى أطراف جذوع خارجة من داره ى فتقطع فى قول‬ ‫وإذا كمان بيت سغله لواحد ‪ 2‬وعلوه لواحد ء فليس لصاحب السقل أن يهدم‬ ‫سفله ث ولبس لصاحب العلو أن يبنى على العلو شيثا » لج يكن قبل ذللك ‪ .‬فى قول‬ ‫بسضهم ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬له أن يبنى ما لم يضر بالسفل ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا انهدم العلو والسقل جميعاء لميجبر صاحب السفل على بنائه‬ ‫ولصاحب العلو أن يبنى السفل ء ثم يبنى العلو فوقه ‪ :‬ولا يسكن ضاحب السفل‬ ‫منزله ى حتى يؤدى قيمة البناء إلى صاحب العلو ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤١‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لو هدم صاحب العلو علوه » وهدم صاحب السفل سفله أخذ‬ ‫صاحب السقل بالبناء » حتى يميده على حاله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ‪ ،‬تنازعا فى جدار بهن منزلينالهيا نتنازلا إلى الأيمان ‪ ،‬خلف‬ ‫أحدها على الجدار ‪ :‬أنه له » ولم محلف على الأرض القى الجدار قام علبها ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫ليس أقول فى الد الذى فيه الجدار شيثا ‪ .‬وأما الجدار فهو لى » وحلف عليه ‪ :‬هل‬ ‫تكون الأرض تبعا لاجدار أم هى بحالها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ليس له إلا ما حلف عليه والأرض بحالها عندى ‘ على معنى قوله ‪.‬‬ ‫قمل له ‪ :‬فإن حلف الآخر على الأرض أنها له ‪ ،‬والجدار ينهما فالأرض لمن‬ ‫حلف علها منهما ‪.‬‬ ‫فإذا وقع الجدار فليس لن نسكل عن الهين أن يبنى على هذه الأرض ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين ۔‪) ٩< ‎‬‬ ‫(‪١٦‬‬ ‫‪_ ٢٤٢‬‬ ‫القول الثامن والأربغون‬ ‫فى الدعوى والك فى الماء والأممان فى ذللك‬ ‫ومن جواب ‪ 1‬الحوارى رحمه الله ص فى رجلين يقنارعان فى ماء ثكل واحد‬ ‫منهما يسد الماء فى ماله أو حيث يشاء ‪ .‬ويقول ‪ :‬هذا مانى » وفى يدى ‪ .‬أمهما‬ ‫ذو اليد فيه ؟ وعلى أسهما نكون البدغة ؟ وعلى أبهما تكون المين ؟‬ ‫فلى ما وصفت ء فعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعيه ‪ .‬فإن أعجز البينة‬ ‫كانت الأيمان عليهما جميعا ‪.‬‬ ‫فإن حلفا جميعا ‪2‬كان لماء بينهما جميعا نصفين ‪ .‬فإن فكل أحدها عن اليمين ‪،‬‬ ‫يكن له شىء ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن كان يشقى ماله بماء من فلج ‪ :‬إنه ذو يد فيه ى إلا أن يصح عليه‬ ‫غير ذلاك ‪ .‬فإن سقى به فى مال غيره » وهو يدعيه ‪ ،‬ويسمى به له فهو ذو يد فيه ‪.‬‬ ‫إن قامت البينه أن زيدا »كان يسى به مال عمرو ك فعمرو ذو يد فيه ‪.‬‬ ‫وإن قامت البينة أن زيداكان يسقى مال عمرو بهذا الماء ولم يكن زيد يقر به‬ ‫لعمرو ك فلا يكون همرو ذا يد فيه ‪.‬‬ ‫وإن أقر زيد أن الماء لعمرو فعمرو ذو اليد فيه ‪ .‬ولمين فى الماء محلف بالله أنه‬ ‫ما قبله لفلان ‪ .‬هذا حق من مائه ‪ .‬هذا من خبورة كذا وكذا ‪ ،‬من فلج كذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكذا من قبل مايدعيه إليه ‪ .‬واله أعل وبه ‪ .‬التونيق ‪.‬‬ ‫التاسع والأر بعون‬ ‫القول‬ ‫فى الدعوى والحك فى الطريق والمس والين فى ذلك‬ ‫وقيل فى رجل أحدث مجرى إلى ماله » نى مال رجل ؛ أو غير مجرى بلاعطية‬ ‫ولا عارية » ولم ينكر من أحدث عليه المجرى ‪ ،‬ولم يغير ‪ .‬فأقاما ما شاء الله ‪ .‬وقد‬ ‫فسل الحدث نخلاً ء وزرع زراعةء ثم طلب من عليه الحدث إزالة الحدث‪ .‬واحتج‬ ‫المحدث ‪ :‬أنه أحدثه ‪ ،‬ولم ينكر عليه ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه إذا أحدثه بغير ادعاء ‪ ،‬فعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫رفع حدثه‬ ‫وإن كانت ساقية لقوم فى أرض رجل وادعى أصحاب الساقية أنها أصل ‪.‬‬ ‫وقال صاحب الأرض ‪ :‬إنها حملان أو عارية ‪ .‬فالتول قول صاحب للستى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل استعار من رجل مسقى س أو طريتا إلى أرض أو دار أو مال ‪.‬‬ ‫وكان ينتفع بذلك إلى أن مات للستميرء وصح بالبينة ‪ :‬أن هذا الطريق أو للستى ء‬ ‫إعماكانا فى يد فلان عاربة من هذا ‪ :‬إن ذلك جاز ‪ .‬وتبطل المارية إلا برأى‬ ‫صاحب العارية ‪.‬‬ ‫وإن لم يصح أنها عارية وصح أن الهالك يسلك هذا الطريق ‪ ،‬أو يجوز‬ ‫فى هذا المستى إلى ماله ‪ ،‬أو يسقى من هذا المسقى هذا المال ‪ ،‬نذلك ثابت حتى يصح‬ ‫أن ذلك كان منة غصبا ‪.‬‬ ‫وكذلك الطريق إذا وقعت دعاوى أنها إنكان أثرها قانما ‪ 2‬كان حكمها‬ ‫طريقا على ما هى عليه ‪ .‬وعلى المدعى لا يبطلها البينة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬۔‬ ‫وإنكانت غير قائمة العين ء على مدعيها البينة بدصواه ‪ .‬وسواء كانت جانزا‬ ‫أو غير جاز » أو طريق منازل ‪ ،‬أو غير ذلك من الطريق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » له أرض يسقيها من ساقية لها طريق ‪ 2‬وليس يستى من تلك‬ ‫الساقية إلا هو ى اشتراها كذلك ‪ ،‬أو ورثها ‪ .‬نقيل ‪ :‬إكذاان يستى وحده ‪ ،‬نهى‬ ‫له حتى يعل أنها لغيره ‪ .‬وكذلك الطريق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ادعى إلى رجل مستى فى أرضه مال المدعى ء وأنكر ذث‬ ‫بلا أن‬ ‫‘‬ ‫هذه الأرض‬ ‫هذا الال مر ف‬ ‫الدعى علہ‪٨‬‏ ‘ وأقام المدعى شهو دا ‪ :‬أن مس‬ ‫محدوا الستق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح بالببنة المادلة ‪ :‬أن مسق هذا المال عر ى هذه الأرض عكان‬ ‫على صاحب الأرض أن خرج لصاحب هذا المال مسقى ص حيث أراد من هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫المستق مدمرة ف‬ ‫العدول أن على صاحب‬ ‫ر‬ ‫‪ 0‬ما‬ ‫الأرض‬ ‫ورجل ادعى على قوم شركاء ث طريقا أو مجرى ‪ .‬واعترف بعصهم وأنكر‬ ‫البعض ‪ :‬كيف الك بينهم ؟ وإن وجبت له قيمة فمن تلزم ؟ والمقر يقول ‪ :‬أنا‬ ‫أعرف ذلك ء ولا يلزمنى لك غير هذا ‪ .‬فليس إقرار أحد الشركاء يلزم الباقين ص‬ ‫ولا يثبت له علهم } إلا بإقرار هم كلهم أو البينة ‪ .‬وإن أراد يمين من أنكركان‬ ‫له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‘ أ و مدمرة‬ ‫با لطريق‬ ‫خلة مدمرة‬ ‫دسلة « أو‬ ‫أو‬ ‫وسثل أ مو سعيد ‪ :‬عن شجرة‬ ‫بساقية لقوم ى وربها غائب ‪ ،‬حيث لا تناله الحجة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫فقيل ‪ :‬إن ذلك يرفع إلى الحا ك فإذا صح ذلك مع الما كم ‪ ،‬أصص بصرف‬ ‫‪.‬‬ ‫فقطع شجرة أو علة ئ أو فسله ك أو غر ذلك من ا‬ ‫المضرة < وحكم بذلك من‬ ‫ولا يكون عليهم ضمان ذلك ‪.‬‬ ‫ذلك معهم « ويأمرره‬ ‫يكن حا كم رفع ذلك إلى جماعة المسلمين ( ويصح‬ ‫إن‬ ‫بصرف المضرة وإزالتها أو قطعها إذا صح معهم ذلك ‪ ،‬وكان ربها حيث لا تناله‬ ‫الحجة ويسقثنى الا كم للفائب حجته ‪.‬‬ ‫‘ وأقر المدعى عليه ‪ :‬بأنه‬ ‫له مست‬ ‫أ نه دن‬ ‫‪:‬‬ ‫رجل ادعى على رجل‬ ‫وقيل ق‬ ‫أخرج فى ماله يعنى المدعى المستى ‪ ،‬وقد دفنه ‪ 2‬نهل يكون "قد أقر مست » وثبت‬ ‫عليه بهذا الإقرار ‪ .‬قال ‪ :‬يعجبنى أن يكون الذى أقر بالدفن مدعيا لإخراج هذا‬ ‫السق فى ماله ى إذا أقر [ نه دفن له مست ‪ ،‬إلا أنه فى ماله‪ .‬والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وقيل فى جماعة ادعوا فى موضع طريقا لهم » فإكنان هذا الموضع فى يد رجل‬ ‫واحد ‪ 2‬فعلى الجاعة البينة ‪ :‬أن فيه طريقا لهم ‪.‬‬ ‫فإن أتجزوا البينة ‪ 2‬وطلبوا المين إلى المدعى عليه ء لزمه المين ‪ :‬أن هذا‬ ‫الموضع ما لهؤلاء الجاعة فيه حق ‪ ،‬من قبل الطريق التى يدعونها ‪ .‬هذا إذا ادعى‬ ‫الطريق قوم معروفون ‪.‬‬ ‫يكن مين نىها ‪.‬وفى جواز ثبوت‬ ‫وأما إذاكانت الدعوى أنها طريق ‪717‬‬ ‫المين فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وكذلك الساقية الجاتزةإذا كمانتتجمع أاهلقرية جميعانطلب فيها طالب ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٦‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬أراها مثل الطريق الجانزء إلا أن يجمع أهل القرية جميعاء‬ ‫إلا أن محلفوا ء أو محللفوا ء فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫المين وعليهم ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬فإن لهم‬ ‫حائز‬ ‫وهى‬ ‫معروفين ك‬ ‫وإذاكانت الساقية لةوم‬ ‫وكان أبو على يرى نيمن بطلب طريقا ! أو محضر بينة على الطريق ‪ :‬أنهكان‬ ‫يجيز ذلاك ك ومحبرهم على ما شردت به الشهود ‪.‬‬ ‫سلكه فىمال رجل ك أو بيته ‪2‬‬ ‫كان‬ ‫وقالوا ‪ :‬إذا طلب رجل طر يةا لوالره‬ ‫وأحضر بينة على المسلك أنه لوالده ‪ ،‬ثم يسلكه هو ‪ ،‬فإنه محلف يمينا بالله ‪ :‬أن‬ ‫أى كان يسلك هذا الطريق ‪ . 0‬أ نا من بهده ‪ .‬وما أعلم أن شهودى شهدوا لى‬ ‫يباطل ‪.‬‬ ‫وإن طلب لنفسه ‪ 2‬وأحضر البينة جوازه » حلف أن الطريق له ‪.‬‬ ‫ومن طلب طريقا اله أو بيته ‪ 2‬ولم تصح له بينة ‪ .‬فإنه حك له بطر يق بالمن من‬ ‫أقرب المواضع إلى المال أو المغزل ‏‪٠‬‬ ‫تصح له بينة بدعواه ص فلا حكم له‬ ‫‏‪. ٠‬أو منزله ك‬ ‫وإن ادعاها ى مال رجل‬ ‫بطريق على من ادعى إلا بالبينة ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫٭‪+‬‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٢٤٧‬‬ ‫التول الحسون‬ ‫فى الدعوى والحكم على اليت‬ ‫إذا ادعى رجل دار أو أرضا فى يدى رجلين وارثين ‪ 2‬فادعى أنه اشتراها‬ ‫من الميت الذى ورثاها منه ‪ 2‬وأحد الوارثين غائبء والآخر شاهد } فأقام شاهدين!‬ ‫فإنه ينبغى حا ك أن يقضى على الشاهد نجيم ما قامت عليه البينة ‪ .‬ولا يلتفت‬ ‫إلى غيبة الغائب من قبل أن الشاهد خصمه فى ذلك ؛ لأن الدعوى إذا كانت‬ ‫على الميت ى فأى الورثة حضر فهو خصم ‪.‬‬ ‫فإن أقام البينة على الميت بدمن ؛ فأى الورثة حضر فهو خصم فى ذلك ‪ ،‬سواء‬ ‫كانوا اقتسموا الدار أو الأرض أو لم يتتسوها ‪ .‬فينبغى له أن يرضى القضاء فى‬ ‫ذلك كله » على الصغير منهم والكبير ‪ .‬ونحو ذلك قول موسى بن على رحه اله‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬لا محكم على واحد منهم حتى بحضر ‪ .‬وبهذا‬ ‫القول قال أبو المؤثر وأبو الحوارى ‪ ،‬رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وحكم أبو مروان سلمان بن الكم ء فى رجل كان له على رجل دين فانا‬ ‫جميعا وتركا أولادا ء فأقام أولاد أحد الرجلين بينة ‪ :‬أن لوالدهم على والد هؤلاء‬ ‫من المال كذا كذا ‪ .‬وقد أنى على ذاث سنون ‪ ،‬لكم لهم أبو مروان ‪ ،‬بدين‬ ‫أبيهم على والده ‪ 2‬فى مال أبيهم‪.‬وقيل ‪ :‬حتى يصح أن الدين باإقلى أن ماتالرجل‬ ‫الذى عليه ‪ .‬فإن لم يصح ذلك ء فلا يثبت ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫البدنة ‪:‬‬ ‫فهو لهم ‪ .‬ولا يكلفون‬ ‫بدنة بدين»‬ ‫‪ :‬ومن أقام على المالاك‬ ‫الضياء‬ ‫وف‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬س‬ ‫أنه مات وعليه دينهم » ولكن على أهل الميت أن يتيموا البينة » بما ادعوا هؤلاء‬ ‫من حقوقهم ‪ :‬أن الميت قد برأ منها قبل مو ته ‪ .‬وليتق الله الطالبون } ولايأخذون‬ ‫إلاحتا‪.‬‬ ‫وقيل من مات ‪ ،‬وعليه دين ى وورثته بالعراق ء وقامت عليه بينة‪ .‬فإن كان له‬ ‫وصى أم أن يقضيه عنه ‪.‬‬ ‫وإن لمبكن له وصى ‪ ،‬رفم أهل الحقوق فى حقوتهم» وبيع من ماله إن لميكن‬ ‫له ورق ‪ ،‬وقضى أهل الدين ‪ .‬وذلك بعد قيام البينة المادلة ‪ .‬ثم يستحلف أهل‬ ‫الدين ‪ :‬أنهم لم يتبضوا حقهم ‪ .‬فإن حلفوا قضوا ‪.‬‬ ‫وإن كانوا قد دخلوا فى التضاء ى وعرف ذل ء وأقروا به ‪ 2‬فعليهم المينة ‪:‬‬ ‫إنه مات وبقى من حتمهكذا ‪ .‬وللوارث حجته إذا وصل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل هلك ‪ 2‬وترك أشياء ث عرفها الناس وأقاموا عليها البينة ‪ :‬أنها‬ ‫لهم فلا محكم لهم بها ‪ ،‬إلا أن تشهد البينة أنها معه وديمة < أو عارية أو سرقة أو‬ ‫ما أشبه ذلك لأنه يمكن أنتكون وهبت له ‪ ،‬أو اشتراها بغير بينة ڵ أو استحتها‬ ‫بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫ومن ادعى حقا على ميت ولم نكن معه بينة ث وطلب يمين الورثة ‪ :‬أنهم‬ ‫لا يعلمون الحق على الليت ‪ ،‬فالورثة محلفون ‪ :‬أتاما نعل أن علينا حقا ‪ ،‬من قبل‬ ‫هذا الميت ‪.‬‬ ‫وعن أى الحموارى ‪ 4‬ى رجل مات ‪ ،‬وخلف أولادا “ فادعى رجل حقا على‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫الهالات ‪ 2‬وطلب يمين كل واحد من الورثة أن حلف ‪ :‬ما يع أن له هذا الحق على‬ ‫والره ‪ .‬فإنه يلزم كل" واحد من الورثة يمين على حدة } إذاكانوا بالغين ‪.‬‬ ‫فإن طلبوا يمين المدعى ء فليس على المدعى لهم إلا يمين واحدة‪ :‬أن هذا الحى‬ ‫له على والدهم ‪ .‬هذا إذا طلبوا جميما يمين المدعى ‪.‬‬ ‫وإن طلب واحد بعد واحد » فكلما طلب إلى واحد منهم هذا الحق على‬ ‫والده كان له المين على المدعى ؛ لأنه كليا حلفه واحد من الورثة » وجب له الحق‬ ‫فى حصته‪ .‬وأما إذا ادعى الحق على الميت ء فأنكر ذلك الورثة ‪ .‬نإن على الطالب‬ ‫البينة ‪ :‬أن دينه باق على الهالك ‪ ،‬إلى أن مات ‪.‬‬ ‫وفيه قول آخر ‪ :‬أن الدين ثابت حتى يصح الوفاء بالبينة ‪ .‬والله أل‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وزعم هاشم ‪ :‬أن المصمين إذا اختصما ‪ 0‬فادعى أحدها على صاحبه دينا‬ ‫من قبل أبيه ‪ ،‬أو من قبل رجل غائب ‪ .‬وقال أخبرنى أى ' ولم نكن بينة ‪ .‬غلى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المدعى علية المين ‪.‬‬ ‫فإن كل خصمه حبس حتى يعطى ‪ ،‬أبوحلف ‪ .‬وإن ادعى لنفسه » ولم تكن‬ ‫بينة ث فعلى المدعى عليه الين ‪.‬‬ ‫فإن نكل حلف المدعى ء وأخذ حته ‪.‬‬ ‫وإن نكل فلا حق له ‪ .‬وهذا إذا ادعى الحق على المم من أبيه ‪ :‬أنه‬ ‫أخبره أو أخبره به غيره ‪ :‬أن عليه لأبيه كذا وكذا ‪ ،‬أو نحو هذا ‪ .‬فقال من قال‬ ‫هاهنا ‪ :‬المين على المدعى عليه خاصة ‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‏_‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن رد المين إلى المدعى ‪ 2‬حلف ‪ :‬لقد أخبره والده ‪ ،‬أو فلان‬ ‫أن عليه لهكذا وكذا ‪.‬‬ ‫وإذا اختلف الطالب وولى المطلوب فقال الطالب إن اليتم ‪ 2‬قد پلغ وأريد‬ ‫منه المين ‪.‬‬ ‫وقال ولى اليتم ‪ :‬إنه لم يبلغ ‪ 2‬البينة على الطالب أن اليتم قد بلغ ‪.‬‬ ‫فإذا أحضر البينة دلى بلوغه } فللحا ك أن يدعوه إلى الحك والإنصاف ‪.‬‬ ‫و الله أ عل ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥١‬س‬ ‫القول الحادى والخمسون‬ ‫فى الدعوى والك فى العروض‬ ‫والمهن فى ذلك‬ ‫وقيل فى رجلين ‪ 2‬يتنازعان إناء ‪ 2‬فادعى أحدها الإناء‪ :‬أنه له » وأنه اشتراى‬ ‫وأقر له الآخر ‪ :‬بأنه كان فى يد هذا ‪ ،‬وأنهكان له ورهنه إن ذا اليد أولى به ‪.‬‬ ‫وعلى الآخر البينة ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد مثل هذا ‪.‬‬ ‫و إذا ك نت المنازعة فى شىء من العروض ی فينبغى إ حضاره عند الك بين‬ ‫يدى الحا ك ى إذا كان مما بحمل ‪ ،‬مثل السيف والإناء والثوب والصوغ ! وأشباه‬ ‫ذلاک ‪.‬‬ ‫و إن كان لا محمل مثله » فالك نيهكالحكم فى الأصول ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل'اشترى من رجل "وبا ‪ 2‬وغاب به » م ادعى فيه خرقا‪ ،‬نالقول‬ ‫فيه قول البائع مع مينه ‪.‬‬ ‫فإن قال المشترى ‪ :‬هذا الثوب هو الذى اشتريته منك ‪.‬‬ ‫وقال البائع ‪ :‬لا أعلم ذلاث ‪ .‬فقال من قال ‪ :‬إكنان قد أخذ المن ‪ ،‬فالقول‬ ‫قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫وإن كان قى من العن شىء ‪ ،‬فالقول قول المشترى مع يميغه ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن القول قول البائع » على حال إذا غاب الثوب مع المشترى؛‬ ‫إلا أن بكون للمشترى فيه الخيار } فأراد رده ى أيام الخيار ‪ .‬فالقول قوله أنه هو‬ ‫مم مينه ‪.‬‬ ‫وكل ماكان من الأشياء يقشابه فى العين والصفةء فغاب شحم وقع فيه تنا كر }‬ ‫فاين على البائع بالعم واعللىمشترى فيا يجب عليه فيه الهين بالقطع ‪ .‬وذللك مثل‬ ‫الدراهم والثياب وأشباه ذلك ى ماكان لا يتشابه فى العين ء فالمين فيه بالقطع على‬ ‫البائع والمشترى ‪ ،‬نيا يكون من دعاوى البيع وإنكاره ‪ ،‬فيا يثبت من الحجة فى‬ ‫البيع ء فالمين فيه ‪ .‬وذلاث إذكاان التنا كر والدعاوى فى عقد البيم ‪ ،‬ليثبت فيه‬ ‫حك عقد البيم ي وما يتولد فيه من الأحكام ‪.‬‬ ‫وأما إنكانت الدعاوى فى الن مع دعوى البيع ء وأنه إما يطلب اليمين }‬ ‫فلا يمين على المدعى عليه فى البيع ‪ .‬وإنما البين ماقبله له هذه الدرام ى من قبل هذا‬ ‫البيع الذى يدعيه عليه ‪.‬‬ ‫ومن ادعى أنه أخذ له قاشا أو متاعا ى فاليين فيه مع أصحابنا ‪ ،‬ما قبله له حق‬ ‫من هذا التهاش ء الذى يدعيه أنه أخذه له ‪.‬‬ ‫وزجل ادعى علآىخر ‪ :‬أنه أخذ من عده دراهم ومتاعا ‪ ،‬ل يبينه ك هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬تسمع دعواه ى واليمين بحلف ‪ :‬ما ممك ڵ ولا عندك ولا أتلفت شيثا‬ ‫تعل لهذا فيه حقا ‪ 2‬من قبل ما يدعى عليك من هذا المال ‪.‬‬ ‫وقال سعيد ‪ :‬إذا ادعى رجل على آخر أعننده له شيئا ‪ .‬فقال ‪ :‬ليس قبله له‬ ‫كفذلهلك ‪ ،‬فعى أنه بحلف على ما يدعيه »ولامحلف ما قبله‬ ‫حق » فطلب أن بحل‬ ‫له حق » أو يقر بالحق } ويسلمه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفوق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٣‬‬ ‫_‬ ‫القول الثا واسون‬ ‫فى الدعوى والك فى اليد والأ كل‬ ‫والعين فى ذلك‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬من أ كل مالا ) وادعاه على رجل قد هلك ‪ ،‬ثم طلبه‬ ‫ورنته إليه ‘ أو مات الآ كل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬كيف القول فها ؟‬ ‫فعلى ما رأيناه فى الأثر قالوا ‪ :‬إذاكان هذا الآ كل يأ كل هذا لال بعلم من‬ ‫للأ كول عليه ث حتى مات الآ كل ء فقد مات ‪ ،‬وماتت حجته ‪ .‬وورثته أولى بما‬ ‫أ كل }‪)1‬حتى يصحالباق ‘ أو ورثته‪ :‬أنه إنما أ كل بطعمة ‘ أو وكالة ‘ أو غيرذلك‪٠‬‏‬ ‫وأما إذا مات للأ كول علايه والآ كل حى ‪ ،‬فورثته أولى بذلك إذا صح أنه‬ ‫لصاححهم ‘ حتى يصح هذا بما زال إليه ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫وإذا كانا حيين وننازعا فمثل هذا ‪ ،‬فالذى هو له فى الأصل ‪ ،‬هو أولى به ‪.‬‬ ‫فإن كان ذلك فى يد الآخر ‘ وادعاه هذا ‪ :‬أ نه له ‪ .‬وهذا لا ينكر ‪ 0‬ولا‬ ‫يغير ي فقر استوجبه الذى هو فى د‪٫‬ده‏ } ويدعيه على هذا ‪.‬‬ ‫وإن غاب وأنكر » من بعد لم يدرك ‪.‬‬ ‫والفرق بين موت الا كل وال كول عليه ‪ 2‬إذا كان ال كل قد مات ‪،‬‬ ‫وكان يأ كل بعلمه » وجب لورثته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫_‬ ‫وإذا كانا حيين » فحتى بأ كل بعلمه » و بدعيه عايه ‪ .‬وهذا لاينكر عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أشهد لرجل بمال ى وكان يأ كله المشهد » وهو فى يده إلى أن‬ ‫مات \} و طلبه المشهود له ك أو طلبه ورنة المشهود له ص عندى أ نه للذى أشهد به له ‪،‬‬ ‫رجع المشهو د له يأكله بعلم هذا حتى وت ‪7‬‬ ‫حتى يسلم إليه ويقبضه منه ض ش‬ ‫تكون ورثته أولى به ‪.‬‬ ‫ومما لا تكون لصاحبه حجة » ولا دعوى ‪ :‬الرجل يدعى مالا فى يد رجل قد‬ ‫من ‪٫‬عل‏ »‬ ‫‪ .‬م أنكره‬ ‫} فلا ينكره‬ ‫ادعاء منه أنه له » وهو يسمعه‬ ‫أ كله علميه ‘‬ ‫وطلب » فلا حجة له ‪ .‬وكذلك فى العبد والدابة ث وغير ذلاث ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات الذىأ كل المال ‪ ،‬فأقام ورثته بيغة عدل ‪ :‬أنه كان يأكل‬ ‫هذا المال بسلم من صاحيه } وهو ف يده حتى مات \ ورثته أولى به ‪ .‬وفى هذا فرى‬ ‫بين الحى والميت ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذلك الرجل يدعى مالا ‪ :‬أنه كان لجده ‪ ،‬فيدعى ه‬ ‫ح‬ ‫‪1‬‬ ‫ي‬ ‫ويلمكن أبوه يدعيه من قبل ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬لادعوى له » ولا يدعى عليه بينة ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ادعىميراث وارث قد مات ‪ ،‬ولم يكن ذلك الليت يطلب ذلك‬ ‫للطلب ‪ ،‬إلى أن مات ‏‪ ٬‬إلا أن يكون موتهم متتابيا ‪ .‬وقد تقدم شرح هذه المسألة‬ ‫فى غير هذا الوضع من الكتاب ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل هلك ‪ ،‬وخلف مالا على ورثته ‪ ،‬فلم يقسم ‪ 9‬وكان فى يد أحدهم‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫ويأ كله إلى أن مات شريكه ‪ .‬ش مات الا كل ‪ , ،‬بل أحد‬ ‫ومنعه ‪2‬‬ ‫حوزه »‬ ‫أن هذا للال جرى فيه قسم ‪ 2‬ولم يهل أحد أنه اشتراه من شركه » ولا وهب له ؛‬ ‫ولا ازاله إليه بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الأكلة حجة لورئة ال كل ‪ ،‬فى قول بعض المسلين ‪ ،‬إذا مات‬ ‫الآ كل ء حتى يصج أنه أكله باطلا بغير حق ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن أ كلة الوارث الشريك ‪ ،‬ليست كغيرها ‪ ،‬والمال بحاله حى‬ ‫يعمح أ نه أكله بوجه حى ؤ من بيع ؛ أر هبة } أو وجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫وأما أ كلة الأجنى الذى لاحجة له فى المال ‪ ،‬فثابتة فىأ كثر القول من‬ ‫المسلمين ‪ .‬وفى هدا ومثله يجرى نيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫والذى تحب من ذلك ‪ :‬أنه إذا صج أن هذا لال مال المالك الأول ث ولا‬ ‫تمم البينة أنه جرى نيه قسم إلهذه الحالة فإنه يتم على الورثة على الانلسأول؛‬ ‫لأن حوز الشريك معنا ليس كحوز غيره ‪ ،‬إلا أن يصح أنه كان فى يده حوزه‬ ‫ويدعيه على شركائه » وهم لاينبرون ‪ ،‬ولا ينكرون ذلك ‪ .‬فالمال لورثته دون‬ ‫غيرهم فى الك ‪ .‬فانهم ؤ لك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل فيىده مال ‪ 0‬ويدعيه ويأ كله ‪ .‬ثم أقام رجل آخر ينة ‪ :‬أن‬ ‫ا المال ماله ‪ 2‬ورثه من أبيه ‪ .‬وشهدت بذلك الببية العادلة ‪ .‬وأراد الذى أكل المال‬ ‫البين ث من الذى أقام البينة ‪ :‬أنه ورثه من أبيه ‪ .‬فإن له عليه المين بالله ‪ :‬أن هذا‬ ‫المال الذى شهدت له به البىنة ‪ :‬أ نه له ي ورثه من أبيه } ولا يعل لهذا فيه حقا ‪.‬‬ ‫يما لبس‬ ‫وإن قال الذى شهدت له البينة بهذا لمال ‪ ،‬وما يهل أنها شهدت له‬ ‫له ‪ 2‬ولا يعل أنها شهدت له باطل ‪ 2‬وما يعل أن لهذا فى هذا المال حتا ‪ ،‬أو _رد‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٦‬س‬ ‫المين إلى خصمه ‪ .‬فإذا رد المين إلى خصمه ‪ ،‬بحلف خصمه ‪ :‬أن هذا المال له ى وما‬ ‫يمل لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫إن حلفكان له ‪ .‬وإن نسكل عن المين » وأبى أنمحلف ء لميكن له شى‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد‪ :‬سمعنا ى رجل هلك ‪ 2‬وترك ولدين بالغين ‪ ،‬فاكل أحدها‬ ‫المال على أخيه بملمه » حتى هلك الآ كل والآخر حاضر لاينر ولا ينكر ‪ ،‬أن‬ ‫حجة الميت قد مانت وورئته أحق بما أأ كبلوهم ‪ ،‬وليس للاخر فيا أ كل أخوه‬ ‫بطله شىء بمد موته ‪ .‬ولو أ كل عليه بغير دعوى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أف الموتر ‪ :‬وعن رجلين أق ركل واحد منهما لصاحبه ء ا ورث من‬ ‫أبيه » ولم يسلكل واحد منهما إلى صاحبه شيئا ‪ .‬ولبث يأكله حتى مات ى وترك‬ ‫ورثة يتاى » وبقى أحدها كيف الرأى فى ذلك ؟ فورثة الآ كل أولى بما أ كل ء‬ ‫ىهء ‪ 2‬إذاكان قد عل بإقرار لمقر » وعل ما أقر له به ‪ .‬شم علم بأ كلة‬ ‫شةر ل‬ ‫وليس للم‬ ‫إياه » حنى مات ء فم ينكر ذلك عليه ‪ .‬وصحت بهذا يينة عدل ‪ .‬فالمال لورثة المقر ‪:‬‬ ‫ولهيس لورثة المقر له شىء ‪.‬‬ ‫وأما الحى منهما ك فن إقراره ثابت عليه ‪ 2‬يسلم ما أقر به لورثة الميت ع الذى‬ ‫أقر به ‪ 2‬إلا أن يكون المقر له لليت ء قد عل يإقراره هذا الحى ‪ .‬وعل ما أقر له به ‪.‬‬ ‫ا كل هذا المقر بسلم من المتر له ك وادعاه عليه بعلم منه ث ولهواينكر ذلك عليه ؛‬ ‫ختى مات » فمال لحى فى الحكم ‪ .‬وقد انقضت مأكلته » ودعواه بعلم الميت ‪ ،‬بما‬ ‫أقر له به إلى ورئته ى إذا أقر له بحق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫_‬ ‫وقيل ‪ :‬أ كلة لمقر أو البائع باليد التى كانت له قبل الإترار والبيع ‪ ،‬لايضر‬ ‫ذلك المقر له ى ولا المشترى » حتى يأ كله علهما ث بعد أن صار إليهما ‪ .‬م رجع‬ ‫بعد ذلاث إلى المقر أو البائم ‪ ،‬فأ كلاه حى مانا أو أحدهما ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن الأكلة توجب الحجة للا كل إذا مات } إذا صحت أنها‬ ‫كانت بعلم المأكول عليه ‪ ,‬أو بغير علمه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى يكون ذلك بعلمه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان هذا الحى منهما أكل هذا المال الذى أقر به لميت ‪ ،‬ب‪+‬سل‬ ‫من ورثة الميت وهم يعلمون أنه قد أقر به لأبهم » ويمون أنه يأ كله ‪ ،‬حتى هات‬ ‫هذا الى ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنمن كان مز ورنة اليت‌الأرل بالنا ء نلاشىء له ‪ .‬ومن كان‬ ‫منهم يقما ‏‪ ٤‬فله حصته ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن أقر له بمال ‪ ،‬ثم أكله المقر إلى أن مات ‪ :‬أنه للمةرور له به ‪2‬‬ ‫ولا يضره أ كل المقر ‪ ،‬إلا أن بكون المقرور له بللال » حاز المال » ثم أكله عليه‬ ‫بعد ذلك المقر ى حتى مات بعلمه » فهو لورثة الا كل ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬أ كل المقر للمال إذا أ كمله حجة لورثته ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل هلاث والده » وترك ‪ ،‬مالا صح معه ‪ ،‬أن ذلث المال منتصب‬ ‫فى دد والده‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬له حلال ‪ .‬ثم قال ‪ :‬وما يدريه » لعل والده أخذه بحله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إن والده معه فى الولاية ا أو إنكان والده معه غير نقة ؟‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬السبمل واحد »كان فى الولاية ‪ ،‬أو ل يكن فى الولاية ‪.‬‬ ‫كان فى يده مال ‪ 0‬ادعاه آخر محصرة وارثه ‪ 0‬وهو لايفر ذلاك‬ ‫وفى رجل‬ ‫‏‪(٩‬‬ ‫‪ -‬منهج الطالبين _<‬ ‫‏) ‪٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫ولا يفكره ‪ .‬مكان يأ كله ومحوزه إلى أن مات ‪ .‬ثم إن المدعى أراد أخذ هذا‬ ‫المال ‪ :‬هل للوارث منعه وأخذ المال على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا كان فى يد المدعى عليه ‪ ،‬فلا يضر الدعوى ‪ ،‬حتى يكون‬ ‫فى يد الماعى ‪.‬‬ ‫وإذا سكن رجل دار رجل أياما ‪ .‬م مات فمما » وخلف بنيه فها ‪ .‬فقالوا ‪:‬‬ ‫هذه دار أبينا تركها لنا ‪ .‬قال الرجل ‪ :‬هى دارى ‪ .‬وإنما أجرته إياها فإنها تثبت‬ ‫لبنى الهالك من بعده ‪ 2‬إلا أن يأتى الرجل ببينة أنه أجرها الهالك‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان له فى مال قوم سهم معلوم ‪ ،‬شائع فى جملة مالهم » فلم يطلبه إلى الذى‬ ‫فى يده المال » <تى مات ‪ .‬فانتقل ذلك المال إلى وارث آلذر ‪ .‬شم لم يطلب سهمه‬ ‫أيضا » حتى مات الوارث الثانى ء ولم يطلبه ى حنى مات ‪ ،‬وانتقل إلى وارث آخر‬ ‫بعد الثانى ‪ .‬م طلبه إلى الثالث ‪ .‬فإنه يدرك سبمه ذلك ‪ ،‬مالم يكن الهالك يدعى‬ ‫هذا الدهم لنفسه دونه ‪ 2‬وهو يعلم ولا يفبر ‪ .‬فا لم يكن كذلك ‪ ،‬فهو يلحق سهمه‬ ‫حيث وجده ‪ .‬ولا يكون سكوته ذلك يثبت عليه حجة ‪.‬‬ ‫وإذاكان مال يعرف لرجل ‪ ،‬ثم غاب عفغه ‪ 2‬أو مات ‪ ،‬فنظر إلى المال بعد‬ ‫غيبته أو موته فى يد رجل آخر ‪ 9‬فحكمه للاأول » حتى يصح للآخر بينة ‪ :‬أن‬ ‫المال له ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ملك عليه ماله ث وهو شاهد ينظر ولا يغير ولا يفكر ‪ .‬ففيه قولان ‪:‬‬ ‫بعض أصحابنا قال ‪ :‬يثبت ذ لك عليه ‪ ،‬وملك درنه ‪ .‬ولاحبية له ‪ ,‬إذا كان شاهد]‬ ‫غير مغير لذلك ولا منكر » ولم يكن هنالك تقية ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن هذا لايثبت عليه ‪ ،‬ولا يقع عليه ملك ي وملكه غير منتقل‬ ‫عنه وححته ثابتة ‪.‬‬ ‫وقال ‪:‬كأن به ينظر » ويتيجب من ظ من تعدى عليه » وملك ماله دونه ‪.‬‬ ‫‪ ،‬غاب } فتوقع رجل على منزله وسكنه » وعلى ماله فزرعه‬ ‫وقيل فى رجل‬ ‫‪ .‬نكلا‬ ‫وأ كله سنين | أو ما شاء ازله ‪ .‬م قدم الناب » ووجد ماله فى يد الرجل‬ ‫أراد أن يأخذ شيتا من ماله » حال بينه وبين المال ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬من كان فى يده شىء ‪ 2‬نهو أولى به ‪.‬‬ ‫فإن أقام هذا الغائب ببنة ‪ :‬أن هذا المال له ‪ ،‬كمان هو أولى به ‪.‬‬ ‫وإن أقام الذى فىيده المال البينة‪ :‬أن هذا المال لهكان أول به وذا اليد فيه ‪.‬‬ ‫وإن أقام البدنة بالأ كلة و الدعوى ‪ ،‬كان الذى أقام البينة ‪ :‬أن هذا المال له }‬ ‫فهو أولى به » حتى تشهد بينة المدعى ‪ :‬أن هذا كان يدعى هذا المال ء ويأ كله بل‬ ‫من هذا ‪،‬وهو أولى به ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن من وجدفى يد والده مالا ‪ ،‬فائز له أكله ‪ 2‬ويأخذ‬ ‫إرثه منه » حتى يصح معه البينة العادلة ‪ :‬أن هذا المال الزى فى يد والده حرام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪1 ٦ ٠.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬إن لوكان هذا الولد عارفا بصفة هذا المال » فا وجده فى يد والده ى جاز‬ ‫معراثه منه ‪ 2‬حتى يعلم أو يصحح بالمينة العادلة ‪ :‬أن هذا المال ك أو‬ ‫له أكله وأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫لذبره‬ ‫منه‬ ‫جرءا‬ ‫وقيل ‪ :‬عنى بذلك رجل فوصل إلى أبى الؤثر رحمه الله ‪ .‬وكان فى يد‬ ‫والده مال لقوم غائبين » إلا أنه يدعيه والولد يتحرجعنذلاكالمالالذى فى يد والده‬ ‫والشاهر معه ومع الناس ‪ :‬أنه لقوم غائبين ‪ .‬فقال له أبو المؤثر رحمه الله ‪:‬كل‬ ‫ما وجدت فى يد والدك » حتى تصح معك البينة ‪ :‬أن هذا المال الذى فى يد والدك‬ ‫حرام ‪.‬‬ ‫ونى جواب أبى الحوارى ‪ :‬وعن سيف خلفه عليك والدك ث وأخبرك أهل‬ ‫الإلد أنه للجندى ء ولم يصح معك إلا بخبر أهل البلد ‪ .‬فإذا كان هذا الديف فى‬ ‫يد أبيك هو له » حتى تهل أنت أن أباك أخذ هذا السيف غصبا حراما واله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪« ٩‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫=_۔ ‏‪ ٢٦١‬۔‬ ‫القول الثالث والخمسون‬ ‫ف الحيل والأحكام‬ ‫وإذا كان على رجل دن ‪ 3‬أو صداق لزوجته ‪ ،‬فخافت منه أن يفكر مالما‬ ‫عليه ياجثه ‪ .‬فإنها تدعى عليه جميع ماله محدوده ث ‪ .‬زه ها دونه ‪.‬‬ ‫فإن أقر لها ‪ 2‬فقد انتطم الأمر ‪.‬‬ ‫وإن أقر أنه له ‪ ،‬أخذ الماك عليه إقراره ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫وعدم البينة ‘ فالحيلة فيه أن بيعه لذبره‬ ‫وإن اشترى رجل من رجل مالا‬ ‫ممن يشق به ث بحضرة من رب المال ‪ .‬ويشهد أنه باعه عليه » بلا حاجز ولا مانع ‪.‬‬ ‫فإن ادعى مدع ‪ :‬أنه فى يده » طلبت منه البينة ‪ :‬أنه له ‪ 2‬وأنه فى يده & وسل‬ ‫البائع من إقامة البينة‪.‬‬ ‫فإن أمكنه أن محدث فيه حدئاً } بلا مانع ولا دافم ‪ .‬فإن اليد يده فهو‬ ‫حسن أيضا ‪.‬‬ ‫& فليحتج أ نه اشتراها <‬ ‫عن نفسه‬ ‫يدهم الد‬ ‫ك فأراد أن‬ ‫سرقة‬ ‫ومن سرق‬ ‫فإنه لاقطع عليه إلا أن تقوم عليه ‪ .‬بينة بالسرق ‪ .‬وكذلك إن احتج أن الذى‬ ‫يقطع ‪.‬‬ ‫له ك‬ ‫سر قه هو‬ ‫وكذلك من زنا بجارية » يحتج أنهاله » وأشن لرهيفهاكا‪ .‬فإن هذا شهة‬ ‫ندرأ عنه الر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫وإذا أراد السلطان أن حلف رجلا فليقل ‪ :‬أنا ليس أحلف ‪ .‬فإن أمرتى‪‎‬‬ ‫السلطان أن أحلف حلفت‪. ‎‬‬ ‫فإن أمره بالمين ء نقد أ كرهه ‪ ،‬لأن أمر السلطان إ كراه ص إذا خافى على‬ ‫نفسه وماله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫القول الرابع والخسون‬ ‫فى ا لأعان وأحكامها‬ ‫‪2‬‬ ‫قال الل ‪١‬ه تعالى ‪ « :‬لا يؤاخذ ‪ 1 .‬الة‪.‬م بات‪‎‬للنو ‪/,‬ى ‪ .‬أيمانك ولكن ‪ .‬يؤاخذ ‪ 1‬جما‪‎‬‬ ‫‪,‬ء‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ى ه‪ .‬ے‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫هم‬ ‫عةد قم الاعان » وقال ‪ « :‬ولا بجعلوا الله عرضة لأيمازك‪« ‎‬‬ ‫ودم الله الذين محلفون علىاللكذب » فى كثبرمن الآيات ‪ .‬وقال النى كتلة‪‎:‬‬ ‫والذى نفسى بيده » لامحئف أحد على مثل جناح بعوضة فا فوقها ‪ 2‬كاذبا فى ذلك‪‎‬‬ ‫وكت‪. ‎‬‬ ‫قلمه ‪ .‬والوكتة ‪ :‬الأمر السبر ا وجمعه‬ ‫وكتة ق‬ ‫زنث‬ ‫< ‪٢ ١‬ا‪‎‬‬ ‫مبطاا‪‎‬‬ ‫وقال متللنة ‪ :‬لماحلف رجل على يمين صبر ‪ ،‬يةطم بها مالا هو بها فاجر إلا‬ ‫لق الله وهو«"“عليه غضبان ‪ .‬وقال ‪ :‬الأمان الفاجرة تدع الدمار بلا قم! ‪ .‬رأو جب‬ ‫البى طَطتة البينة على المدعى والهين على المسنكر"‪ .‬وهو فصل الخطاب فى معنى‬ ‫الك ‪.‬‬ ‫عليه يا ينطقان به معه » فيلز م‬ ‫فإذا عرف الحا ك موضع المدعى منللاعى‬ ‫للرعى البينة على المدعى عليه ‪ .‬ولو لميطللب ذل خصمه ‪ ،‬لتطم الحجة بين الخصمين‬ ‫فإذا جزها قال الحا للمدعى ‪ :‬لك يمين على خصمك لقطع الحجة بينهما ‪ 2‬وفصل‬ ‫الخطاب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عباس ‪ .‬وأخرج أرباب الن معناه من طرق متعددة بألفاظ‬ ‫حختافة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الربيع والشيخان وأحد عن ابن عباس رضى ال عنهما ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٤‬‬ ‫حا ك ‪:‬‬ ‫حتى يللها المدعى ء أو يقول‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يذ كر لاك ا لمين اخص‬ ‫ما الذى يجب لى عليه ؟ فيةرل الحا ك ‪ :‬يجب ل عليه المين إذا لم ميد بينة ‪. .‬‬ ‫فإذا أراد الحا أن محلف قال له ‪ :‬هل لك بينة ؟ فإن قال ‪ :‬نسم ‪ .‬قال له ‪:‬‬ ‫ونطع‬ ‫ك‬ ‫المين على حصمه‬ ‫الا ك‬ ‫أمغى‬ ‫‏‪ ٠‬فإن أهدردا‬ ‫بدنتك‬ ‫أحضمرها أو أهدر‬ ‫الخصومة بينهما ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أحضرها ك أجل أجلا بقدر إحضار بينته ‪ .‬فإن أحضرها } وإلا‬ ‫وهو‬ ‫مين المسلين<_ا‪.٩‬‏‬ ‫لك‬ ‫حلفة‪4‬‬ ‫خصمك‬ ‫حالف‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫قال له الحا ك‬ ‫أن يتلو الآية التى فى سورة آل عمران ‪ « :‬إن الذين يشترون بعهد ا له وأيمانهم‬ ‫ثمت قليلا أولئك لا حَلاقَ لهم فى الآخرة » إلى تمام الآية ‪.‬‬ ‫م يقول للمكر ‪ :‬أحلف ؟ فإذا قال‪ :‬نعم ‪ .‬قال له الحا ‪ :‬قل والله الذى‬ ‫لا إله إلا هو عالم الذيب والشهادة الر حن الرحيم الكبير المتعال ‪ ،‬الذى يعلم من‬ ‫للسر ما بعل من العلانية الطالب للدرك الحى الهاك ‪ .‬رب المسجد الحرام الذى بمكة‬ ‫منزل القرآن } وعالم السر والإعلان ‪.‬‬ ‫فن رأى النصب ألحقه بعد ذلك ويقول له ‪ :‬إن كنت كادبا أو حانثا &‬ ‫فعليك للهكذا وكذا حَجة إلى بيت اله الحرام ث تؤديها بجميع فرائضها وسننها‬ ‫وواجها » وما يستحب فحها وكل مال لك تملكه فثلثه صدقة للفقراء والمساكين‪.‬‬ ‫و‪)١‬‏ أخرج آبو داود عن ابن عباس وضى انة عنهما فى صورة يمين رسول انته صلى الة‬ ‫عليه وسلم الذى يحلف بها ‪ :‬أن رسول انته صلى اله عليه وسلم قال لرجل حلفه ‪ :‬احلف بانة‬ ‫‪.‬‬ ‫ھ‬ ‫‪.‬‬ ‫للمدعى‬ ‫‪٫‬عنى‏‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬ما عندك‬ ‫هر‬ ‫لا إله اا‬ ‫الذى‬ ‫‪_ ٢٦٥‬‬ ‫وكل ملوك لك فهو حر له تعالى ‪ .‬وكل زوجة لك نهى طالق لانا ‪ .‬هذا على قول‬ ‫من رأى النصب بالطلاق والعتاق والحجج ‪.‬‬ ‫ولا محلف أحد فى الأحكام بخروج من ملة ا لإسلام ‪ .‬ولا أنه مشرك به أو‬ ‫يهودى أو نصرانى ‪ .‬ولا خروج من الإيمان إلى الكفر » ولا أنه زان أوكار‬ ‫أهل حرر‬ ‫من دن‬ ‫رى؛‬ ‫} ولا أ نه معتزلى أو رافضى ( أ‬ ‫أر ظالم « ولا [ زه مرجى‬ ‫علميه السلام أ و برىء من دن الإسلام ‘ أو برىء من دن أهل الإسلام ( أو من‬ ‫دين الأباضية ‪ 2‬فهذا كله لانجوز الهين به فى الأحكام ‪.‬‬ ‫والذى يهمجبنى } وهو أ كثر القول ‪ :‬نه لانصضب بالطلاق والعتاق ‘ ولكن‬ ‫بصدقة مثل الشىء الذى فيه المنازعة ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إنه يجوز أن محلف ب كثر من الشىء الذى فيه المنازعة عند‬ ‫النصب ‪ .‬والله أع‬ ‫وأجمع المسلمون ‪ :‬أنه إذا حلف الحا ك الم شىء من أسماء اله كاما أو بأى‬ ‫ار حمن أو بلر حي‬ ‫أو باله أر‬ ‫أسماء الله ‪ :‬كوالله أو الر حمن أو الرحيم‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫أو غير ذلك من أسماء الله تعالى » فهمى جين قاطعة فى الأحكام ‪.‬‬ ‫ؤ ور حاء أن‬ ‫بذلك الالف‬ ‫وا بما غلظو ا وكر( وا أسماء الله تالى < ليتخوى‬ ‫يغكل ويقر بالحق إنكان عليه » ورحاء أن رجع الجلف إن كان متعنتاً لصمه‬ ‫أن يرجع عن حليفه ‪.‬‬ ‫وما كرر من أسماء الله نه و كاسم واحد )فى معنى ثبوت المين فى البر والجثث‬ ‫‪- ٢٦٦‬‬ ‫فعلمه كفارة‬ ‫ك‬ ‫وحنث‬ ‫مالى‬ ‫اه‬ ‫كثيرة من أسماء‬ ‫رأسما‪,‬‬ ‫<لف‬ ‫‪ :‬من‬ ‫لأنهم قالوا‬ ‫وا<ذةم والله أعلم ‪.‬‬ ‫والأيمان بين الناس مختلفة ‪ .‬فن ادعى حقا لنفسه على غيره ص يعرفه ‪ ،‬قالممين‬ ‫فيه بالقطع على الملاعى عليه ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫اشتر ه‬ ‫ا أ ز‪ 4‬وارثه أو مال‬ ‫ادعى على ميت‬ ‫ك مثل مدع‬ ‫ما غاب عذ‬ ‫وأما‬ ‫أو وكيل وكله فى قبض شىء له ‪ ،‬فأنكر أنه لم يقبضه ‪ 2‬أو ادعى أنه مال زال‬ ‫إليه من غيره ‪ ،‬بشراء أو هبة ‪ :‬فإنما عايه المين بالم أن بحلف لقد ورث هذا‬ ‫وأشباه دلاک ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬حى‬ ‫وما لهذا‬ ‫المال أو اشتراه } أو وهب له‬ ‫وقيل ‪ :‬لايزيد الحا ك فى المين غير ما يدعيه المدعى ‪.‬من الق ث إذا ادعى‬ ‫سامة درهم ك حلفه ما عليه له مأئة درهم ‪ .‬ولا يقول ‪ :‬ولا أقل ولا أ كثر إلا أن‬ ‫يدعى ذلاث المدعى و بينه له ‪ 5‬ذيحلفه أنه عليه ولا يةول له أيضا ‪ :‬ولا عليك له حق‬ ‫بوجه من الوجوه » لأن هذا مالا يمرف ‪ .‬وقد يجوز أن يكون له عليه حقى غير‬ ‫هذا ‪ ،‬يقر له به » أو رد عليه فيه المين ‪ ،‬أو يكون شىء قد غاب عنه ذيه علمه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و إنما لستحلفه على ما يدعى‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬إذا رفم رجل على رجل ‪ :‬أن له عليه عشرة دراهم }‬ ‫فسأله ‪ :‬ألاك عليه له أ كثر من عشرة أو أفل ؟ فإن قال ‪ :‬لا ‪ .‬حلفه ما عليه له‬ ‫درام ونصف ‏‪٨‬‬ ‫عشرة دراهم ‪ 4‬ولا أفل ولا أ كثر ؛ لأزه إذا كان له عليه عشرة‬ ‫احتاج إلى يمين آخر ڵ ملفه على نصف الدرهم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٧‬‬ ‫‪ 4‬كان قد <لمفه » ولا أقل ولا أ كثر } فةد‬ ‫وإن كان له علميه لسعة درام‬ ‫جمع له مطلبه فى يمين واحد ‪.‬‬ ‫<لفه ‪ :‬ما عايمك‬ ‫رجلا لرجل‬ ‫<لف‬ ‫املساين كان اذا‬ ‫بجبصضص‬ ‫إن‬ ‫وقد قمل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ولا شيتا منه‬ ‫وكذا‬ ‫لفلان كذا‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬قال نهان بن عثمان ‪ :‬إذا قال الطالب ‪ :‬حلفه ما عليه له‬ ‫عشرة دراهم ‪ .‬ولا أقل ولاأ كثر » <لفه ما عليه له عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫فإن عاد الطالب ادعى أقل أو أ كثر ‪ ،‬حلفه جميع ما يدعى عليه © ما دام‬ ‫عليه قليلا أو كثيرا ‪ 4‬حتى علف المطلوب ولا أقل ولا أكثر ‪ 7 .‬يصرف عنه‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫واتفق أصحابنا على القول رد المين على المدعى إذا طلب ذلك المدعى عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫} مع مين صاحب الق‬ ‫ولا يبى اتافى<“أن ينذى بشهادة رجل واحر‬ ‫إن الحك ليس كذلك ‪ 2‬ولم ينزل الدين كذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج سلم وأبو داود والفانى عن اين عباس رضى انته عنهما أن رسول انتة صلى‬ ‫انتة عليه وسلم قفى بيمين وشاهد ‪ .‬وقالوا ‪ :‬ذلك فى لأموال ‪ .‬وتال مالك ‪ :‬إنه ليس فى غير‬ ‫الأموال ‪ .‬قال القطب ابن بوسف ‪ :‬المعنى قضى بجنس المين وجنس الشاهد » فكأنه قال ‪ :‬قضى‬ ‫تارة بالشهادة إذا وجد شاهدان ث وتارة باين إذا ل يوجد شاددان ‪ .‬والمجة قوله تعالى ‪:‬‬ ‫واستشهدوا ذوى عدل منك ‪ .‬قلت ‪ :‬وهذا الذى ناله القطب هو مذهب الأباضية ‪ .‬وهو أحد‬ ‫ائمتهم ‪ .‬و به قال زيد بن على وأو حنيفة وأم حابه وااثورى والأوزاعى ‪ .‬تال عمد بن السن‬ ‫صاحب أبىحنيقة يفسخ القضاء بالممين والشاهد لأن خلاف القرآن ‪ .‬بالاول قال جم من الصجا بة‬ ‫والتابعين ‪ .‬وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة والجادوية ومالك والثشانعى ‪ .‬وقال القطب ‪ :‬يل‪:‬‬ ‫و آحاد لاتنسخ القرآن إذا قلنا ‪; :‬ن ذلك نسخ ‪ .‬وذلك أن الديث إذا ضمن زيادة على ما ى=‬ ‫‏‪_ ٢٦٨ -‬‬ ‫والين بالقطم ‪ :‬هو أن حلف بالله ما عليه كذا وكذا ‪.‬‬ ‫والمين بالعلم ‪ :‬ما يل أن عليه كذا وكذا ‪.‬‬ ‫ويمين النصب ‪ :‬بالصدقة والحج وغيره ‪.‬‬ ‫والحاكم إدا حلف بيمين القطع فىموضع العلم » أو حلف بالعلم فى موضع القطع‬ ‫أنه تلزمه التوبة ث ويرد الخصوم ‪ ،‬وتفتقض القضية الأولى ‪ ،‬ومحكم بينهم بالحق ‪.‬‬ ‫وإذا وجب على المص يين لمصمه ‪ ،‬فليس يجوز حا ك تأخرها على الص‬ ‫فها بوقت ‪.‬‬ ‫خص‬ ‫لن‪ ‘ :‬أمر بالمين على اللنكر ‘ ‪7‬‬ ‫النى‬ ‫؛ لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫والأمر على الوجوب إلا ما خص به الأوقات ‪.‬‬ ‫= القرآن ‪ ،‬أفييكوننخا ‪ .‬والسنة لاتنسخ القرآن عند الكوفيين ى أو لا يكون نسخا بل زيادة‬ ‫مستقلة ‪ .‬وإليه ذهب أهل الحجاز ي وهو الحق عندى ‪ ،‬إلا أن الآية حجة ث وتلك الزيادة وهى‬ ‫المكج بيمين وشاهد ‪ ،‬تعارضها واقعة حال وقابل للتأويل ‪ .‬وأما النسخ فى ذلك فلا أقول به ؛‬ ‫لان الحك بالين والشاهد الواحد إذا ثبت تكون زيادة وتقييدا للاطلاق لانسخغا ؛ لان النسخ‬ ‫رن لحكم ولا رفم هنا ‪ .‬ولان الناسخ والمنسوخ يتواردان على محل واحد ‪ .‬وقد وردت‬ ‫اللكرة فى الإثبات للعموم ى كقوله تعالى ‪ « :‬علمت نفس ما أحضرت ع فالمراد بشاهد الجنس ‪:‬‬ ‫الصادق باثنين ‪ .‬وها المراد أو يقدر ‪ :‬كل نفس ‪ .‬وهذه الرواية كرواية الشاهد بأل الجنسية ‪.‬‬ ‫كا روى اين ماجه الى أبى هريرة وجاير بن عبد انته أنه صلى انته عليه وسلم قضى بالممين مع‬ ‫الشاهد ‪ 2‬أى قضى بالممبن تارة إذ لم توجد بينة وبالشهادة من رجلان أو من رجل وامرآتين‬ ‫تارة ‪ .‬فقد قضى بالوجهين معا ‪ .‬وقد ورد بمعنى جيم ‪ .‬وذلك من استعيال المقيد يمعنى المطلق ‪.‬‬ ‫وكا رواه ابن ماجه إلى ابن عباس أنه صلى انه عليه وسلم قفى يالثاهد والين أى بجنس‬ ‫الشاهد المراد به الاثنان ‪ .‬وكما روى ابن أبى شيبة وابن ماجه إلى مسروق ‪ :‬أن النى صلى انة‬ ‫المراد‬ ‫عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويين الطالب أراد بالرحل الجنس الصادق يالاثنين ‪7‬‬ ‫ويلحق بذلك رجل وامرأتان ‪ ،‬مم أن هذا منقطع ‪ .‬ونيه مجهول ‪ ،‬وأيضا قد يقال فى غير الحديث‬ ‫الأخير ‪ :‬إنه قضى بيمين المدعى ‪ ،‬أو بيمين‌المدعى عليه مم وجود شاهد واحد ‪ .‬ا ه المراد منه ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢٦٩‬‬ ‫فإذا كانت الدعوى بأشياء مختلفة » حلف على كل شىء منها بما يجب عليه ‪.‬‬ ‫من الحق سمى ‪.‬‬ ‫أن مى‬ ‫محتاج‬ ‫ماكان‬ ‫وماكان حب أن يسعى من الفعل سمى ‪.‬‬ ‫من الأفعال الق محلف علها ما قبله منها حقى ‪ ،‬أو ما عليه منها‬ ‫وما يدخل فيه‬ ‫بذلك ‪ .‬ويكون ذ لككله فى بمن واحدة ‪.‬‬ ‫حق سمى‬ ‫ك إذا بان له من رجل أنه يتمنت رجلا بالأجان شيئا بعد شىء‪.‬‬ ‫وينبنى لاحا‬ ‫أن محتيج عليه ‪ :‬أنى لا أستحلفه لك إلايمينا واحدة ‪ .‬فاجع مطالبك حتىأستحلغه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫‪ .‬فعل ذلك حرد نن محبوب رح‪4‬‬ ‫لك حينا واحدة‬ ‫فحلفه لما ك ‪:‬بمض المين ‏‪ ٠‬شقمال المدعى‬ ‫وقيل ‪:‬إذاردت المين إلى للرعى »‬ ‫عن المين أ زا أ<لف ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا مسك‬ ‫عل۔‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المين ‪ .‬والله أع‬ ‫ء سال ‪7‬‬ ‫‪ :‬حكذا معى أن له ذلك‬ ‫فال أ بو سعمل‬ ‫ولا بحلف ‪ .‬قال فوم ‪:‬‬ ‫واختلف فيمن يدعى عليه بباطل » فيفتدى بمال‬ ‫له ذلك ‪.‬‬ ‫ى أن حذيفة بذل دنانير يفرى بها نفسه من المين ‪.‬‬ ‫ورو‬ ‫‪.‬ا يجمع شيئين يضيع ماله ويطعم أخاه الحرام ‪.‬‬ ‫ولفل‬ ‫وقال قوم ‪ :‬مح‬ ‫ن ادعى عليه مالم يلم أنه عليه » فحلف فلا إثم عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فإ‬ ‫و بلغنا أن أيا عبيدة رحمه الله » حلف على أربعة دوانيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬۔‬ ‫فصل‬ ‫فيل ‪ :‬فا اللفظ الذى بوجب تطمع دعواه ولا سمع له دعوى بعده ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلاث أن يقول له الحا ك ‪ :‬قد قطعت كل دعوى لاك ص كانت على‬ ‫خصمك ‪ .‬هذا فيا منى إلى هذا الوقت فى هذا اليوم ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم وحلفه على دعاويه ى مم ادعى عليه بعد ذلات ‪ ،‬لم تسمع له بعد‬ ‫ذلاك دعوى فى ذلاك الوقت ‪ .‬وقد انتتطع عنه دعواه ‪.‬‬ ‫فإن غابا عنه بعد ذلاك } بتمدر ما يلزمه له حق ‪ ،‬ثم "زلا إليه فى ذلك اليوم‬ ‫بعد الغيبة » فادعى عليه دعوى أخرى سمعت منه » إذا أمكن حدوث ذلك ‪.‬‬ ‫فإن طلب العم أن محلف له خصمه بالمصحف ڵ فليس ذلك على الحا ك إلا‬ ‫أن رى الحا ك ذلك وجها »كان ذلاک له ‪ .‬والله أع '‬ ‫فصل‬ ‫والأيمان بين الناس فىكل شىء إلا فى الدود والقذف والشتم الذى يحجب‬ ‫فيه الحد ‪ ،‬فليس فيه أيمان إلا على السرق ء فإنه يستحلف بالله على المتاع ى ما أخذ‬ ‫له متاعا ‪ 2‬ولا قطع عليه إن لم بحلف ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنما جب فيه التعزبر ‪ .‬ولا حد فيه ‪ ،‬ففيه اليمين ‪.‬‬ ‫قال أ بو المؤثر ‪ :‬لا أرى فيا محب فيه التعز ر والحبس ا نا ۔‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ليس علمهم فى هذا أيمان ث وليس لاصبيان ولا علمهم‬ ‫‏‪- ٦٢٧٦١ -‬۔‬ ‫ا أيمان ك ولا لن احتسب ليقيم ‪ ،‬ولا لنائب ‪ ،‬ولا فى طريق ‪ ،‬ولا مسجد ‪ ،‬ولافى‬ ‫صافية أمان ‪.‬‬ ‫وكذلاكث للس فى الرموم أمان ‪ .‬كذلك قمل ‪ :‬لا أمان ى الأنساب ‪ .‬ولا‬ ‫ف النكاح ‪ 4‬ولا نى الرد لا هم ولا علهم ‪.‬‬ ‫وكذلك لابمين على الأهمى ‪ ،‬وله المين‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يعين له أيضا‬ ‫ولاس على الحا ك مين لمن حك عليه ‪ ،‬ولا على أهل الشهادة ما شهدوا له‬ ‫بباطل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ .‬إذا ادمى المشهود عليه على الشاهدين ‪ .‬أنهما رجعا عن شهادتهما‬ ‫قال أصحاب الرأى ‪ :‬لايمين علهما ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬عليهما المين لأنهما أتلفا ماله ‪ .‬فإن حلفا وإلا قضيت علمها‬ ‫بالمال ‪.‬‬ ‫وكذلك من ادعىمن وصية الأقربين ‪ ،‬أو الفقراء أو الشذا ء أو ابنالسبيل‬ ‫أو شيئا من أبواب البر ‪ :‬فليس له يمين ث ولا عليه إلا الودى ‪ ،‬فإن له يمينا على‬ ‫الورئة ‪ ،‬فما أوسى به الميت من الوصايا فى أبواب البر ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬يستحلفون مايملمون أنه أومى بهذه الوصايا إذا طلب ذ لك‬ ‫الوصى ڵ بعد أن صوت وصايته ‪.‬‬ ‫وليس للولد على الوالد يمين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٢‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬أن له عليه المين ‪ .‬ولاوالد المين عن الولد ث وللوالدة امين‬ ‫على ولدها ‪ .‬ولا يمين على الأعى ‪ ،‬ولا وكيله الذى ينازع له ‪.‬‬ ‫وإذ ا أنت المرأة بولد هلى سنتين } هو لازم للزوج ‪ 0‬ولاععمن علها ى ذ لك‪.‬‬ ‫ولم يره‬ ‫واختلف ‪ :‬هل يحب على المدعى يمين مم بينته ؟ قال بعض بذلك‬ ‫التونيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫الأ كثر‬ ‫فال الحق ‪:‬‬ ‫الطالبين وبلاغ الراغبين » فى الدعاوى‬ ‫‪ « :‬محج‬ ‫ح المرء التاسع مرن‬ ‫والأحكام ‪.‬‬ ‫ويتلوه العاشر فى الشهادات والأيمان إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫عزض على أصله وصحح ‪ .‬والحمد له ‪ .‬يوم ‏‪ ٩‬ج ‏‪ ٢‬سنة ‏‪ ١٣٨١‬ه‬ ‫وقد عرض على نسخة مأ خوذة من خط الشيخ حمد بن عبد الله السامى ‪.‬‬ ‫ا ھ‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫سنة‬ ‫‏ِ‪ ٢ ٤‬من شوال‬ ‫بتاريخ‬ ‫ود لك‬ ‫الموافق ‏‪ ٩٨٠٩١‬م‬ ‫٭« » »‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‪٦‬‬ ‫القو ل الأول ‪:‬‬ ‫فى الأحكام ومعانها وما جاء فها ‪.‬‬ ‫القول الثالى ‪:‬‬ ‫فى ما جاء من الأخبار فى الحكام وسيرهم وما أشباه ذلاث‬ ‫القول الثالث‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫فى صفة من يكون حاكما وها ينبنى له ويؤهر به ‪.‬‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫آداب الناضى ود كر ما\ ينبغى له ‪.‬‬ ‫ذ كر شى < من‬ ‫ف‬ ‫الخامس ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫فما جاء من الأخبار فى التغليظ والشديد فى التضاة ‪ ،‬ومحذبر القضاة‬ ‫والحسكام من الركون إلى الدنيا والتر غيب فيه ‪' .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫القو ل‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫دعى علمه ‪.‬‬ ‫ق الابتداء ومعر دة اللدعى من‬ ‫القول السابع‬ ‫بين المدعى والمدعى علميه والبنات والأيمان ق ذلاک ‏‪٠‬‬ ‫الك‬ ‫ق‬ ‫القول!الثامن ‪:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫( ‪ ١٨‬منهج أمابن‪( ٩ < _ ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫اروع‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫فع جاء من الصلح وتعلم الخصوم الحجج ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫فيا محجوز حا ك أن محك فيه بعلمه وشهادته ‪.‬‬ ‫القول الادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫فى إحضار الخصوم وما يفعله الحا ك فهم وذ كر المدرة ‪.‬‬ ‫القول الثالى عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫بى رفمان الخصوم من ؛لد إلى بلد ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫ف الا ك إذا لم عرف الخصوم ‪.‬‬ ‫الفول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫فى إرالة الشىء الذى يتداعى فيه الخصمان ث ببيع أو عطية أو غير‬ ‫ذلاك ث وفى حك توقيف الال ‪.‬‬ ‫القول الخامس عشر ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على أحد شيثا ‪ ,‬فأقر اللدعى عليه أنه نى دده أمانة }‬ ‫أو رهن أو غير ذلك ‪ ،‬أو صدق عليه المدعى ش عاد أ كره بول‬ ‫ما رفع إليه ذلك ‪.‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫مى الدعوى والك والميين فى الأمانة والوديعة والعار ية والمدية‬ ‫والعطية وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫الذ وع‬ ‫القول السابم عشر ‪:‬‬ ‫فى النقطة والقرض والرهن والعار بة أ بضا والدعوىوالحكم وامين‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫نى الدعوى فى الدراهم والرنانير والحكم والمين فى ذلك ‪ ،‬ونى‬ ‫دعوى القريب والبراءة من الحقوق وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫فى الكم إذا كانت الدعوى على اثنين أو أ كثر من اثنين أو‬ ‫جماعة » وما أشبه ذلك والأيمان فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول العشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫فى تصديق الخصم خصمه فيا يدعيه عليه وبتر ببعضه أو بشىء منه ‪.‬‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫فى المتولى عن الكم والذى تسمع عليه البينة وحكم عليه من غير‬ ‫حضمر ته ‪.‬‬ ‫القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫فى الحكم والأيمان بين العامل ورب المال ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫فى الأحكام والأيمان بين المشرك والمس ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٦ -‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫|‬ ‫الةرل الرابم والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪ ,‬حم‬ ‫العبيد وخنعدممااثهم ‪ 0‬والدءعااوى‬ ‫والكم بين‬ ‫الدعوى‬ ‫ف‬ ‫اهم ‏‪ ١‬م لا؟‬ ‫و الأعان ك «ل تجب‬ ‫‪:‬‬ ‫التول الخامس والعشرون‬ ‫‪١ ٤٠‬‬ ‫ش'لادلعدوعوى والحكمنفى العبيد والروابونغير ذلاكوالأمان فذلك ‪.‬‬ ‫القول السادس والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والا مان ق د ‪7‬‬ ‫مان و اك‬ ‫البيوع والا‬ ‫المرالة ف‬ ‫ق دعوى‬ ‫التول السابم والعشرون ‪:‬‬ ‫‪\ ٥٣‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فى الأجرة والفيمة والمين فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١\ ٥٨‬‬ ‫مى الكم دن الأهى وحص۔هه ‪.‬‬ ‫د‬ ‫‪:‬‬ ‫والعشرون‬ ‫التاسع‬ ‫النول‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فى الحكم على الصبيان ‪ ،‬ولهم الرفعان من آناثهم وما أشبه ذ‬ ‫ء ه‬ ‫ء‬ ‫_‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫‪5‬‬ ‫فى الحكم بين الوالد والولد والمين فى ذاك ‪.‬‬ ‫القول الحادى والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ف الحك اغان وعايه ‪.‬‬ ‫القول الثانى والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫و غيره‬ ‫لاو و هدى‬ ‫‪,‬نى الحكم ‪,‬فى مال الي‪:‬ة‬ ‫_ ‪_ ٢٧٢٧‬‬ ‫الوضوع‬ ‫القول الثالث والثلانون ‪:‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫الزوجة و إنكارها والإقرار بها ث وحكم‬ ‫‪ 7‬الحكم فى دعوى‬ ‫فى الرد والرضى وأحكام ذلك والأيمان بذلك ‪.‬‬ ‫الدعوى‬ ‫القول الرابع والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫فى الحكم بين الزوجين فى النفة ةوالكسوة ‪.‬‬ ‫القول الخامس والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫الأزواج نىالعيوب ودعوى الرأة الوطه فىالحيض‬ ‫‪ .‬نى الحكم بين‬ ‫والدير » وما مجبر فيه الزوج على الطلاف ‪.‬‬ ‫القول السادس والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫خروج المرأة إلى الا ك ‪.‬‬ ‫فى جؤاز‬ ‫القول السابم والثلاثون ‪:‬‬ ‫الحك والدعوى والين فى الصداق ‪.‬‬ ‫فى‬ ‫القول الثامن والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫والك فى الطلاق والرد والمين فى ذلاث ‏‪٠‬‬ ‫فى الدعوى‬ ‫القول التاسع والثلانون ‪:‬‬ ‫م فى الميراث وبين الزوجة والاختلاف فى انقضاء‬ ‫فى الدعوى والك‬ ‫المدة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫الوضوع‬ ‫المدفحة‬ ‫القول الأرب‪٥‬رن‏ ‪:‬‬ ‫فى الدعوى والحكم بين الزوجين لما فى المنزل أو اللقساكنين ‪.‬‬ ‫القول الحادى والأر بعون ‪:‬‬ ‫فى الدعرى والحكم فى الميراث والأيمان فى ذلك ‪..‬‬ ‫القول الثانى والأربعون ‪:‬‬ ‫‪٢‬ا‪‎٥‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فى الولد ‪.‬‬ ‫القول الثالث والأرب‪٥‬و‏ ن ‪:‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فيمن يشترى مالا أو يرثه فينازع عليه ‪.‬‬ ‫القول الرابع والأربعون ‪:‬‬ ‫`‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فى الأصول والين فى ذلاك ‪.‬‬ ‫القول الخامس والأربعون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫فى الحكم والدعوى فى ثمار الأحول ‪.‬‬ ‫الفول السادس والأر بعون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فى النخلة والصمرمة والمغرة والمين فى ذلاث ‪.‬‬ ‫القول السابع والأر بون ‪:‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫فى الدعوى والكم فى الجدار والحدود والعين فى ذاك ‪.‬‬ ‫القول الثامن والأربمون ‪:‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫فى الدعوى والك فى للماء والاأيمان فى ذك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٨٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لصفحة‬ ‫المو ضوع‬ ‫القول التاسع والاأربون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٤٣‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فى الطربق والمسقى والين فى ذلك ‪.‬‬ ‫التول اجسون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫فى الدعوى والكم على الليت‪. ‎‬‬ ‫القول الحادى وا‪+‬۔سون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فى العروض والمين فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫القول الثانى والج‪-‬ون‪: ‎‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫فى الدعوى والحكم فى اليد والأكل والبين فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫القول الثالث وانجسون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫الحيل والأحكام ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫القول الرابم واجسون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٣‬‬ ‫فى الأيمان وأحكامها ‪.‬‬ ‫عت‬ ‫واد لله رب المالين‬