١٤٣٨ ه ٢٠١٧ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر. أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ( ٤٥ ١٤٥ ه) أحد فقهاء التابعين، وأكبر تلامذة الإمام جابر بن زيد. وقد قرأ وأفتى ودرس لأكثر من خمسين عاما. وهو ًّ مثل علماء التابعين الكبار يختلط في آثاره الفقه بالحديث والتفسير وغيرها من  العلوم. ولأنه عاش في هذا الزمن المبك ّ ر لم يصل الكثير من رسائله. وقد كان يتحرج في الكتابة كثيرا ً ، وفي الفتوى، وبخلاف أهل عصره ما كان يحب  الكلام في القدر، ولا في شؤون الاعتقاد، وإنما كان مهتما بالفقه وبالحديث ً والتفسير. وفي هذه الرحاب الثلاث ت ُ ذكر رسالته في فقه الزكاة وت ُ ذكر له بعض الرسائل التي أرسلها إلى ت لامذته أو إلى بعض الحكام. ٍ لقد صدرت عد ّ ة أ عمال عن أبي ع ُ بيدة باعتباره إلى جانب جابر بن زيد هما اللذان أسسا المذهب. وبمعرفة فقهه وكلامه، يمكننا التعرف على هذا التشابك الذي كان حاصلا ً بين هذين الأصلين، والذي حاول أبو عبيدة أن ُ يفكه. وفي زمن أبي عبيدة انتشر الكلام ا نتشارا واسعا في مسألتي الإيمان ُ ًً والقدر. وهما الموضوعان اللذان ما كان أبو عبيدة يحب الكلام فيهما. ُ لقد بذل الباحث المتمرس بولرواح، والذي سبق للوزارة أن نشرت له ٍٍ مؤلفات وتحقيقات أخرى؛ جهد ً ا بارز ً ا في جمع كل المنسوب إلى أبي ع ُ بيدة في شتى مجالات الرواية التي تتضمن تفسيرا لآية أو حديث ً ا أو رأيا ا جتهاديا ً ًً فقهيا أو منقولا ً عن ابن عباس بطريق جابر بن زيد. ونرى أن ّ جمع هذه المادة ً الضخمة مفيد ٌ جد ً ا في تبين حقبة نشوء المذهب، ومدى تأثيره على من بعده. َْ وبالنظر لهذا كله، فإن ّ موسوعة الآثار الفقهية التي جمعها الأستاذ بولرواح تستحق الاهتمام والتقدير لما تشير إليه من اهتمام ٍ منقطع النظير بالفقه والأصول والتفسير في الحقبة المبكرة. ولما تشير إليه أيض ً ا من طرائق ومناهج كان هؤلاء الفقهاء الأول ي تبعونها في صنع الفقه الجديد.   ه ا ّ.ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻖ ﺎﻣﻘﺤﻣ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻥﺎﻛ [ ] ً ﺎﻣﺎﻨﻴﻴﺒﺗ ﻲﻨﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻥﺎﻛ .ﻰﻨﻌﻤﻠﻟ [[ ]] ﺩﻭﺭﻭ ﺍﺬﻫ ﺰﻣﺮﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺔﻤﻠﻛﺎﻣ ﻲــﻨﻌﻳ ﻥﺃ ﺮﻴﻤﻀﻟﺍ ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﻟ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻥﺃ ﻭﺃ ،ﻲــﻨﺛﺪﺣ ،ﺎﻨﻐﻠﺑ ﻢﻬﻟﻮﻗ :ﻞﺜﻣ ،ﻪــﻴﻟﺇ ﺩﻮﻌﻳ ﻦﻣ ﺮﻛﺬﻳ .ﺔﻤﻬﺒﻣ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ٭ ﺩﻭﺭﻭ ﻡﻼﻛ ﻦﻴﺑ ﻦﻳﺬﻫ ﻦﻴــﺳﻮﻘﻟﺍ ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻣ ﻲﺑﺃ ﻡﻼﻛ.ﻩﺮﻴﻏ ﻭﺃ ﺓﺪﻴﺒﻋ ( ) ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ﻰــﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﻟﺍ ﻲــﺘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﺘﻣ ﺡﺮــﺷﻭﻻﻭ ﻦﻜﻤﻳ ﺬﺧﺃ ﺎﻣﺮﻴﻐﺑ ﺡﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ،ﻦﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﺐﺘﻛﺄﻓ ﻦﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻛ ﻢﺛ ﻦﻴﻔﻋﺎﻀﻤﻟﺍ ﻦﻴﺳﻮﻘﻟﺍ ﻦﻳﺬﻫ ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﺎﻤﻫﺪﻌﺑ ﺮﻛﺫﺃ.ﺡﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﻭ (( )) ً ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ﻰــﻠﻋ ﻥﺃ ﻲﻓ ﺺــﻨﻟﺍ ﺎــﻣﻼﻛ ﺢﺟﺍﺮﻟﺍ ﻪﻧﺃ ﺲــﻴﻟ ﻡﺎﻣﻺﻟ .ﺓﺪﻴﺒﻋ ﻲﺑﺃ (...) ﺩﻭﺭﻭ ﻩﺬﻫ ﻂﻘﻨﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻭﺃ ﺪﻌﺑ ﺺﻨﻟﺍ ﺪــﻴﻔﺗ ﻥﺃ ﺺﻨﻟﺍ ﻪﻠﺒﻗ ﻭﺃ ﻩﺪﻌﺑﺎﻣ ﻖﻠﻌﺘﻳ ،ﻪﺑ ﺮﻴﻏ ﻥﺃ ﺔﻟﺄــﺴﻤﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺤﻧ ﺎﻫﺩﺪﺼﺑ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻏ .ﻪﻨﻋ ﻲﻓ ﻦﻴﻔﻠﺘﺨﻣ ﻥﺎﺼﻧ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇﻭ ﺐﺘﻛﺃ ﻲﻨﻧﺈﻓ ﺔﻠﻳﻮﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﻌﻟﺍ ﺾﻌﺑ ، ﻲﻧﺎﺜﻟﺍﻭ ﻲﻔﺘﻛﺃ ﻊﺿﻮﺑ ﻚــﻠﺗ ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﺺﻨﻟﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﻼــﻣﺎﻛًً ﺎﻣﺎﺒﻠﻃ ،ﻝﻭﻷﺍ ﻊﻣ ﻖﻔﺗﺍ .ﺭﺎﺼﺘﺧﻼﻟ ...... ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺍﺬﻫ ﺰﻣﺮﻟﺍ ﺕﺩﺭﻭ ﻲﻓ ﺺﻧ ﻭﺃ ﺔﻈﻔﻠﻟﺎﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺹﻮﺼﻧ .ﻦﻴﺘﻄﻤﻟﺍ ﻦﻴﺗﺎﻫ ﻦﻴﺑ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ـ: ـ ه ا ﻞﺒﻗ ﺰﻣﺮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺩﻭﺭﻭﺺﻧ ﻞﺒﻗ ﻭﺃ ،ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻳ ؛ﺎﻣ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺺﻨﻟﺍ ﻥﺍﺭﻮﻛﺬﻣ ﺎﻤﻬﻨﻴﻌﺑ ﻲﻓ ﻊﺿﻮﻣ ﺮﺧﺁ ﺐﺴﻧﺃ ،ﺎﻤﻬﻟ ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺰﻣﺮﻟﺍ ﻊﻣ ﺎﻤﻬﺗﺎﺒﺛﺇﻭ.ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟ ﻮﻫ ﺎﻤﻧﺇ ٭ ـ ،ﺔﻋﻮﺒﻄﻤﻟﺍ ﺔﺨﺴﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﻌﻳ.ﺞﻣﺪﻤﻟﺍ ﺹﺮﻘﻟﺍ ﺔﺨﺴﻧ ﻭﺃ ا ﻷا .(ﺞﻣﺪﻣ ﺹﺮﻗ) ﺔﻠﻣﺎﺸﻟﺍ ﺔﺒﺘﻜﻤﻟﺍ ش م .(ﺞﻣﺪﻣ ﺹﺮﻗ) ﺔﻴﺿﺎﺑﻹﺍ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟﺍ ﺔﺒﺘﻜﻤﻟﺍ م إ ش   ا :  الآ , - ا /" و تمهيد. الأعمال السابقة. خطوات البحث ومنهجيته. المصادر والمراجع التي جمعت منها مادة هذه الموسوعة. سيرة أبي عبيدة، ونشأته، وأدواره من خلال المصادر الإباضية. هوية أبي عبيدة من خلال المصادر غير الإباضية. ّ من اسمه مسلم غير أبي عبيدة بن أبي كريمة من أعلام الإباضية الفقهاء في القرون الأولى. من كنيته أبو عبيدة غير مسلم بن أبي كريمة. خاتمة المقدمة.  : الحمد لله الذي عل ّ م بالقلم، عل ّ م الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد معل ّ م الكتاب والحكمة، صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن ّ الإمام أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، هو أحد أئمة التابعين الكرام، الذين كان لهم دور بارز في تأسيس مذاهب وفرق إسلامية، بناء على ً مناهج مستخلصة من الكتاب العزيز، والسنة ا لنبوية ا لمطهرة، وما تقتضيه ُ ُّّ الفطرة والعقول السليمة. وهو أيضا ً واحد من أولئك الذين جنى عليهم التاريخ، ولم ينالوا كغيرهم ما يستحق ّ ون من الإشادة والذكر الجميل. ولعل ّ السبب في ذلك يرجع إلى الطائفة التي ينتسب إليها الإمام أبو عبيدة، وهي الإباضية، التي عد ّ ها كثير من إخوانهم المسلمين فرقة من فرق الخوارج، رغم البون الشاسع بينها وبين الخوارج، مما هو موضح ومذكور في ّ الكتب، والدراسات، والأبحاث التي تناولت هذه القضية. ولعل ّ السبب الآخر هو تشتت آثار أبي عبيدة الفقهية في بطون أمهات الكتب الإباضية خاصة ، ّّ مما يجعل الاط ّ لاع عليها من الصعوبة بمكان. لذلك فإن ّ ي استعنت بالله، وعزمت على سد ّ هذه الثغرة؛ بإنجاز موسوعة للآثار الفقهية للإمام أ بي عبيدة، وتقديمها للمكتبة الإسلامية عامة، والباحثين ّ والدارسين خاصة. ّ :1  ل ا 3 الأ ومن باب ذكر الفضل لأهله، فإنه لا بد ّ من الإشارة إلى بعض الأعمال السابقة التي تناول فيها أ صحابها بالدراسة، أو الجمع جزءا ًً من آثار أبي عبيدة، وهذه الأعمال التي لم يطبع بعد منها إلا واحد حسب اط ّ لاعي هي: ١ الراشدي؛ مبارك بن عبد الله: الإمام أ بو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، وهو بحث مطبوع نال به شهادة الماجستير بالجامعة الزيتونية بتونس. ٢ العبري؛ عبد الله بن سعيد: فقه الإمام أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة،  وهو بحث غير مطبوع، ت ناول بالدراسة فيه أربع مسائل ومائة مسألة، أغلبها من مدونة أ بي غانم الخراساني، ونال بهذا البحث شهادة الماجستير بالجامعة الأردنية بعمان، سنة ١٤١١ ه/ ١٩٩١ م. ّ ٣ حميد أوجانه؛ قاسم بن محمد: فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى، وهو بحث غير مطبوع، نال به شهدة البكالوريوس بمعهد العلوم الشرعية بمسقط، سنة ١٤٢٦ ه/ ٢٠٠٥ م. :45/ و678 ات ا -; ١ المسح الشامل لأغلب المصادر والمراجع المعتمدة، ولم أعتمد على المكتبة الشاملة » فهارس الأعلام فيها، أو على القرص المدمج ا لمسمى ّ إ لا في بعض المصادر مثل: كتاب الضياء، ومنهج الطالبين، والتاج « الإباضية المعلوم، وشرح النيل. َُ ٢ بما أن كنية أبي عبيدة، أو اسم مسلم إذا أطلق في كتب الإباضية فالمقصود به غالبا ً أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، إلا أن تكون هناك قرينة صارفة إلى غيره، وبما أن أيضا ً كنية أبي عبيدة إذا أطلقت في كتب التفسير واللغة خاصة فالمراد بها غالبا ً أبو عبيدة معمر بن المثنى؛ فإنني قمت بالتثبت من كل ّ ما كنت أشك فيه، ولقد جعلت في محل الشك كل ّ نص ّّ تفسيري أو لغوي في المصادر الإباضية مقرون بكنية أ بي عبيدة من غير تقييد؛ فما ذ ُ كر فيه أ بو عبيدة، ولم أجد ما يثبت نسبته إلى غير مسلم بن أبي كريمة، وغلب على ظن ّ ي أنه هو لا غيره؛ أثبت ّ ه، وعل ّ لم أجد » : قت عليه بالعبارة وما وجدته محتملا، ،« ما ينفي كونه أ با عبيدة مسلم بن أبي كريمة ً ولم يغلب على ظن ّي منه شيء فإن ّ ي جعلته في النصوص المشكلة. هذا، ولا بد ّ من الإشارة إلى نصوص منسوبة إلى الإمام أبي عبيدة مسلم، ِ غير أنها تحمل في طياتها ما يبهم نسبتها إليه، أو يبهم معناها، وما إلى ذلك، ّ وقد حاولت جهدي أن أجد لها ما يوجهها فلم أستطع؛ فلتنظر في النصوص ّ المشكلة. ٣ مفاتيح البحث: أ أبو عبيدة. ب مسلم بن أبي كريمة. ج مسلم. ٤ قسمت هذه الموسوعة إلى كتب فقهية، وحاولت ترتيبها وفق ما هو ّ معروف في المؤلفات ا لفقهية، وهذه الكتب كالآتي: كتاب التفسير وعلوم القرآن، ثم كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة، ثم كتاب الطهارات، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة والصدقات والخراج، ثم كتاب الصوم، ثم كتاب الحج، ثم كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة، ثم كتاب الأيمان والنذور والكفارات، ثم كتاب النكاح والف ُ رق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع، ثم كتاب البيوع َ والمعاملات، ثم كتاب ا لأقضية والأحكام والحدود والديات، ثم كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق، ثم كتاب البيعة والجهاد، ثم كتاب الرقيق، ثم كتاب الرقائق والمواعظ والمناهي والآداب، ثم كتاب الطب، ثم كتاب المغازي والسير. ٥ بناء على الهدف الأول الذي انطلق به هذا ا لعمل وهو وضع مادة خام ًّ بين يدي ا لدارسين اقتضى النظر أن أعرض المسألة بنصها كما أوردها ّ صاحب الكتاب الواردة فيه، حتى يتأت ّى فيما بعد استخلاص الحك ْ م بالمقارنة مع النصوص الأخرى. هذا وإن التزام ذكر النص كما ورد يتطلب إضافة كلمات تبيينية، وذكر ما أضمر في النص حتى لا يبدو غامضا ً؛ فكان لا بد من استعمال ّ رموز توضيحية، ذكرتها في صدر هذه الموسوعة، تسهيلا ً للرجوع إليها. ٦ لا أتدخ ّ ل بالتعليق على النص إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، كشرح مفردة لغوية، أو تخريج الحديث أو الأثر النبوي الوارد في النص، بذكر من ّ أورده غير صاحب النص، خاصة إذا كان أبو عبيدة الوارد محتملا ً لغير مسلم بن أبي كريمة. أما الآيات القرآنية فقد تعقبتها بذكر رقمها وسورتها. ٧ وضعت لكل نص عنوانا ً مناسبا ً، وحاولت قدر الإمكان أن لا يكون العنوان على صيغة حكم مقرر، ثم جمعت النصوص المتعلقة بمسألة واحدة تحت عنوان واحد، ثم حاولت ترتيب مسائل كل ّ باب حسب ترتيب المواضيع الفقهية المعروفة. وقد يكون نص واحد مفيدا ً لمسألتين أو أكثر فأضطر إلى إعادة ذكره مرة ثانية أو أكثر، وقد تلافيت قدر المستطاع الإحالات التي قد تضيع فرصة أخذ صورة عامة عن ا لنصوص المتعلقة بمسألة واحدة. ٨ في سياقي للنصوص الواردة أذكر في الغالب النص الأقدم، ثم الذي يليه، وهكذا، حسب ترتيب تواريخ وفيات المؤلفين. ٩ وضعت لكل مسألة رقما ً خاصا ً بها أذكره مع عنوانها، ثم وضعت لكل ّ نص رقما ً خاصا ً به أذكره مع رقم المسألة المتضمنة له، هكذا مثلا ً : ّ ٢٣٣٣ ) فالرقم الأول رقم المسألة حسب التسلسل العام للمسائل، والرقم /١١٩٧)الثاني هو رقم النص حسب التسلسل العام للنصوص. ١٠ كنت نويت أن أذكر لكل مسألة الدليل المعتمد عليه، إن لم ينص عليه ّ الإمام أ بو عبيدة نفسه، أو لم يسق ْ ه ا لمؤل ّ ف مع رأي الإمام أو غيره ممن قال برأيه؛ ولكن لما رأيت أ ن ذلك من الصعوبة بمكان، اكتفيت بذكر بعض الأدلة التي تيسرت، تاركا ً المجال لغيري من أهل التخصص. ١١ ألحقت بالموسوعة رسائل نسبت للإمام أبي عبيدة، ولكن نسبتها إليه تحتاج تحقيقا ً علميا ً من أهل الاختصاص، وألحقت بها النصوص المشكلة ّ الواردة في المصادر الإباضية، كما ألحقت بها أيضا ً آثار أبي عبيدة من خلال المصادر غير الإباضية، التي لم تكن شخصية أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة واضحة المعالم لديها، كما هو مذكور في محله من هذه الموسوعة. وهذه الملاحق هي كالآتي: الملحق الأول: رسالة أبي عبيدة في الزكاة. الملحق الثاني: رسالة أبي عبيدة وحاجب إلى أهل المغرب. الملحق الثالث: مخطوطة مسائل أبي عبيدة. الملحق الرابع: النصوص المشكلة: أ) نصوص لم يتبين م َن ْ قائلها، وقد وردت عقب نصوص منسوبة لأبي عبيدة مسلم. ب) نصوص لم يتبين من هو أبو عبيدة المذكور فيها. ج) نصوص معناها مبهم. د) نصوص يبدو أنه قد وقع فيها خطأ مطبعي في اسم من نسبت إليه، وأغلب الظن أنه أبو عبيدة مسلم. ه) نصوص فيها وهم في ذكر أبي عبيدة. و) نصوص أخرجها الإمام ا لربيع بن حبيب في الجامع الصحيح وابتدأ ونحو ،« وعنه » أو ،« ومن طريقه » أو ،« ومن طريق فلان » : أسانيدها بقوله أي: بالسند المتقدم [[المذكور فيه الإمام » : ذلك، وقال فيها الشارح ولم يبين ما اعتمد عليه في ذلك ،«[[ أبو عبيدة(١) ، أو سكت عنها الشارح ولم يعل ّ ق عليها. الملحق الخامس: آثار أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في المصادر غير الإباضية. ١٢ وضعت في نهاية البحث فهارس للآيات غير المعنون بها لمسائل كتاب التفسير، أما الآيات المفسرة فهي ضمن فهرس المحتويات العام، وفهارس للأحاديث والآثار، والأعلام، والفرق والطوائف والأمم والبلدان، والأماكن والبلدان. ١٣ أدرجت ضمن المقدمة المطالب الآتية: المصادر والمراجع التي جمعت منها مادة هذه الموسوعة. سيرة أبي عبيدة، ونشأته، وأدواره من خلال المصادر الإباضية. هوية أبي عبيدة من خلال المصادر غير الإباضية. من اسمه مسلم غير أ بي عبيدة ابن أ بي كريمة من أعلام الإباضية َْ الفقهاء في القرون الأولى. من كنيته أبو عبيدة غير مسلم ابن أبي كريمة. َْ خاتمة المقدمة. (١)أحيانا ً يرجع الشارح الضمير إلى الصحابي الراوي للحديث، وأحيانا ً يرجعه إلى السند المتقدم، انظر مثلا ً .٤٠٤ ، : شرح الحديث رقم ١٩ وهذا تفصيل هذه المطالب: ٭٭ : 3< ه ا #% دة  ا A@ ا در وا C ا أولا ً : المصادر ا لإباضية: اعتمدت في جمع مادة هذه الموسوعة على أهم المصادر الإباضية المطبوعة، وركزت كثيرا ًً على الموسوعات الكبرى، خلافا ً للرسائل الصغيرة، وبخاصة فيما بعد القرن السادس الهجري، وأغلب هذه المصادر لم تشملها بعد البرامج الإلكترونية، والأقراص الرقمية المدمجة، باستثناء بعض منها وهذه المصادر المعتمدة .« المكتبة الشاملة الإباضية » تضمنها البرنامج المسمى ّ في هذه الموسوعة هي كالآتي: القرن الأول الهجري: الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ( ٤٥ ١٤٥ ه): ينسب لأبي عبيدة جملة من الرسائل والجوابات، إلى بعض أصحابه ُ وبعض الجهات، وقد ن قلت المصادر الإباضية نصوصا ً عديدة منها، غير أنه لم يصلنا حسب ما وقفت عليه من تلك الرسائل والجوابات كاملا ً إلا ثلاث رسائل مما ينسب للإمام أ بي عبيدة، وهي: رسالة أ بي كريمة في الزكاة، ُ ورسالة أبي عبيدة وحاجب إلى أهل المغرب، ومسائل أبي عبيدة. وقد حظيت الرسالة الأولى بالدراسة، ثم الطبع(١) ، وطبعت الرسالة (١) قام الدكتور مبارك بن عبد الله الراشدي بذلك، ضمن رسالته للماجستير الموسومة ب : الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه ( ٤٥ ١٤٥ ه)، حيث كان المبحث الثاني من الباب الرابع بعنوان: من آرائه الفقهية رسالته في ا لزكاة ، وتناول في المطلب الأول منه: وصف الرسالة ونسبتها، وسبب تحقيق المخطوطة، ووصف المخطوطات للرسالة، ونسبة ُ الرسالة وإلى من أ رسلت. بينما كان المطلب الثاني بعنوان: تحقيق رسالة الإمام أ بي عبيدة في الزكاة. وكان المطلب الثالث بعنوان: دراسة الرسالة. وأدرج في خاتمة البحث ملحقا ً بنص رسالة الإمامين أبي عبيدة، وحاجب إلى أهل المغرب. والكتاب مطبوع. الثانية ملحقة بالأولى دون دراسة، بينما لا تزال الرسالة الثالثة مخطوطة. وعند التأمل في تلك الرسائل تواجهنا عدة إشكالات علمية بخصوص صحة نسبتها إلى الإمام أبي عبيدة، وأهم تلك الإشكالات هي: ١) لا يوجد في المصادر المتوفرة بين أيدينا، وخاصة المهتمة بذكر تآليف الإباضية ذكر للرسالتين الأولى والثالثة، ما عدا إشارات إلى الثالثة غير كافية في الدلالة على أنها مسائل مجموعة في رسالة مستقلة، وهل جمعها أبو عبيدة نفسه، أم جمعها غيره؟ ومن أي المصادر جمعها؟ ومتى كان ذلك؟ في حين أنا نجد تلك المصادر قد ذكرت رسائل أخرى للإمام ومنها رسالته مع حاجب إلى أهل المغرب ونقلت منها، كما تقدم ذكره. ٢) بخصوص رسالة أبي عبيدة في الزكاة، المشهور أنه أرسلها للإمام أبي الخطاب المعافري بالمغرب، غير أن المخطوطات التي أمكن ا لاط ّ لاع عليها لا تذكر ذلك إطلاقا ً ، وإنما تنفرد إحداها بذكر شخص آخر اسمه إسماعيل بن سليمان المغربي، وهو شخص مجهول إلى حد الآن، وليس له ذكر فيما اط ّ لعنا عليه من المصادر المختلفة. ٣) على شهرة رسالة أ بي عبيدة في الزكاة في العصر الحاضر، وشهرة رسالة أبي عبيدة مع حاجب إلى أهل المغرب؛ فإني لم أجد فيهما نصا ً بعينه ّ نقلته إحدى المصادر المعتمدة في هذه الموسوعة ونسبته للإمام أ بي عبيدة. بخلاف بعض المسائل التي تضمنتها الرسالة المسماة مسائل أبي عبيدة؛ فإن بعض المصادر قد ذكرت بعض نصوصها، مما يحتمل أن يكون الجامع لمسائل تلك الرسالة قد نقلها من تلك المصادر. وإنكم اختلفتم في » : ٤) ورد في رسالة أ بي عبيدة وحاجب النص الآتي رجلين كلاهما كانا عندنا غير محمودين، ما أحسنا النظر، ولا أحسنا الأمر تر [[بياض في الأصل]] فيما وليا من أمر من كان عندهما من أهل الإقرار بالسمع والطاعة، والتسليم لأمر المسلمين، حتى ختما بما حمل أحدهما من .«... وزر صاحبه وذلك أن الحارث » : هذا النص يتعارض فيما يبدو مع قول الدرجيني وعبد الجبار كانا رجلين موصوفين بالصلاح، وهما من أهل الولاية، فوجدا في «... موضع واحد مقتولين وسيف كل واحد منهما في جثة ا لآخر(١) ، وقول ومسألة الحارث وعبد الجبار هي أن يقتتل رجلان من أهل الولاية، » : الشماخي «... فيقتل كل واحد صاحبه، ولا يدرى الظالم والباغي من المبغي عليه(٢) ؛ فالحارث وعبد الجبار كانا من أهل الولاية قبل مقتلهما، ولم يعلم من قتلهما؛ فما الذي جعل أبا عبيدة وحاجبا ًً يصفانهما بأنهما كانا عندهما غير محمودين، ويصفانهما بأنهما ختما بما حمل أحدهما من وزر صاحبه؟! وبناء على ذلك فإني وجدت نفسي غير مطمئنة إلى صحة نسبة تلك ً الرسائل للإمام أبي عبيدة، فعزفت عن اعتمادهما في هذه الموسوعة، التي أرجو أن تساعد من يتولى تحقيقها مستقبلا ً بحول الله، غير أني رأيت جعلها بنصوصها في الملاحق؛ تسهيلا ً للاط ّ لاع عليها، والرجوع إليها عند المقارنة بينها وبين ما ورد في هذه الموسوعة. القرن الثاني الهجري: ١ الربيع بن حبيب الفراهيدي (ت ما بين ١٧٥ و ١٨٠ ه): أ الجامع الصحيح مسند الإمام ا لربيع بن حبيب (أربعة أجزاء في مجلد واحد)، وقد اعتمدت على طبعة مكتبة مسقط، وما كان فيها من خطإ فقد اعتمدت في تصحيحه على الطبعة المسماة كتاب الترتيب في الصحيح من (١) .٢٤/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٢) .١٢٨/ الشماخي: السير، ١ حديث ا لرسول ژ التي قدم لها الأخ الباحث سلطان بن مبارك الشيباني، ُ وكذلك شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي. ب آثار الربيع (جزء واحد مرقون)، وهو المعروف بروايات الربيع عن ضمام، أو كتاب أبي صفرة، أو غير ذلك من التسميات، وقد حققه الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، ونال به شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد ببريطانيا. ٢ أبو غانم بشر بن غانم الخرساني: أ المدونة الكبرى (جزءان). ب المدونة (جزءان). للإشارة، فإن الأصل أن المدونة واحدة وليست اثنتين، ولم يثبت ب َ عد ُ ما ينفي هذا، غير أن وزارة التراث بسلطنة عمان لما طبعتها بترتيب وتعليق ُ  الشيخ امحمد بن يوسف أطفيش (القطب) سمتها المدونة الكبرى، ولما ّ طبعتها بغير ترتيب وتعليق الإمام القطب سمتها الصغرى. وبعد تحقيق ّ  الكتابين وإعادة طبعهما حافظ محقق المدونة الكبرى على العنوان، بينما فقط. « المدونة » صدرت الصغرى باسم ورغم أن كلا من المدونتين قد طبع محققا ً فإنني وبعد المقارنة وجدت أنهما متفقتان في الغالب، وتنفرد كل ّ واحدة عن الأخرى ببعض المسائل والنصوص، وأكثر من هذا فإن الشيخ يحيى النبهاني ا لعماني قد وجد في دار َُ الكتب المصرية نسخة أخرى للمدونة تشمل المدونتين وزيادة؛ لذلك فقد اعتمدت المدونتين، وتغاضيت فيما اتفقتا عليه عما يمكن أن يوجد من اختلاف بسيط، في تقديم عبارة، أو تأخير أخرى، أو سقوط حرف، وزيادة آخر. ٣ الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم: مسائل نفوسة (جزء واحد). ٤ علماء وأئمة ع ُ مان: السير والجوابات (جزءان). القرن الثالث الهجري: ١ علماء فزان (جناو بن فتى، وعبد القهار بن خلف): أجوبة علماء فزان، المجموعة الأولى (جزء واحد). ٢ أ بو حفص عمروس بن فتح المساكني ا لنفوسي: أصول الدينونة الصافية (جزء واحد). ٣ أبو محمد الفضل بن الحواري:الجامع (ثلاثة أجزاء). ٤ ل واب بن سلام: الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية (جزء واحد)، ِ معروف ب : شرائع الدين. ٥ أبو جابر محمد بن جعفر الإزكوي:الجامع (تسعة أجزاء ما عدا الجزء السابع).  ٦ أبو الحواري محمد بن الحواري القري: أ الجامع (خمسة أجزاء). ب الدراية وكنز الغاية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية (جزءان). ٧ هود بن محكم الهواري:تفسير كتاب الله العزيز (أربعة أجزاء). القرن الرابع الهجري: ١ أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي: أ التعارف (جزء واحد). ب الجامع (جزءان). ٢ أبو الحسن علي بن محمد البسيوي:الجامع (أربعة أجزاء). ٣ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي: أ الاستقامة (ثلاثة أجزاء). ب الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد (خمسة أجزاء). ج زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف (أربعة أجزاء). د المعتبر (أربعة أجزاء). ٤ أ بو خزر يغلا بن زلتاف الحامي الوسياني (ت: ٣٨٠ ه): الرد على جميع المخالفين (جزء واحد مرقون). القرن الخامس الهجري: ١ أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي:مختصر الخصال (جزء واحد). ٢ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي: أ كتاب أبي مسألة (جزء واحد). ب القسمة وأصول الأرضين (جزء واحد). ٣ تبغورين بن داود بن عيسى الملشوطي: أ أصول الدين (جزء واحد مرقون). ب متن الجهالات في علم التوحيد (جزء واحد مرقون). ٤ أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي:الضياء ( ٢٣ جزءا ًً.( ٥ محمد بن إبراهيم الكندي:بيان الشرع ( ٧١ جزءا ًً.( ٦ أبو زكرياء يحيى بن أبي الخير الجناوني: أ كتاب النكاح (جزء واحد). ب كتاب الوضع، مختصر في الأصول والفقه (جزء واحد). ٧ أبو زكرياء يحيى بن سعيد : الإيضاح في الأحكام (أربعة أجزاء). القرن السادس الهجري: ١ أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي:المصنف ( ٤١ جزءا ً.(َ ٢ أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني: سير مشايخ المغرب (ثلاثة أجزاء). ٣ أبو عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي: الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال (جزءان ضمن كتاب آراء الخوارج الكلامية لعمار طالبي). ٤ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (ت: ٥٥٠ ه): أ الدليل والبرهان (مجلدان). ب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والخلاف (جزءان). ٥ أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي: أجوبة ابن خلفون (جزء واحد). القرن السابع الهجري: أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني (ت: ٦٥٠ ه): طبقات المشايخ بالمغرب (جزءان). القرن الثامن الهجري: ١ أبو القاسم بن إبراهيم ا لبرادي: الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل ّ به كتاب الطبقات (جزء واحد). ٢ أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت: ٧٥٠ ه): أ قناطر الخيرات ( ٣ مجلدات). ب كتاب قواعد الإسلام (جزءان). ج مناسك الحج (جزء واحد). ٣ أبو ساكن عامر بن علي الشماخي (ت: ٧٩٢ ه): كتاب الإيضاح (أربع مجلدات). ٤ أبو حفص عمرو بن جميع:مقدمة التوحيد (جزء واحد). القرن العاشر الهجري: ١ أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي (ت: ٩٢٨ ه): أ كتاب السير (جزءان). ب شرح مقدمة التوحيد (جزء واحد). ٢ أبو سليمان داود بن إبراهيم التلاتي: شرح مقدمة التوحيد (جزء واحد). القرن الحادي عشر الهجري: ١ خميس بن سعيد الشقصي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ( ٢٠ جزءا ًً.( ٢ (أبو ستة، المحشي) أ بو عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة السدويكشي ( ١٠٢٢ ه ١٠٨٨ ه): أ حاشية على الإيضاح (ثلاثة أجزاء). ب حاشية الترتيب على الجامع الصحيح (خمسة أجزاء). ج حاشية على قواعد الإسلام (جزءان ضمن كتاب قواعد الإسلام للجيطالي، تحقيق: بشير الحاج موسى). القرن الثاني عشر الهجري: ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني ( ١١٣٠ ه ١٢٢٣ ه): ١ التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم (سبع مجلدات). ٢ كتاب النيل (ضمن شرح النيل للقطب أطفيش). القرن الثالث عشر الهجري: امحمد بن يوسف أطفيش ( ١٢٣٧ ه ١٣٣٢ ه): شرح كتاب النيل وشفاء العليل ( ١٧ مجلدا ً .( ثانيا :ً المصادر غير ا لإباضية: المكتبة » اعتمدت في هذه المصادر على البرنامج الإلكتروني ا لمسمى ّ ٤٨ برعاية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بحي ، الإصدار ٣ ) « الشاملة الروضة)، ونظرا ً لاحتواء البرنامج على كتب وعناوين كثيرة جدا ً فإني اقتصرت في فهرس المصادر والمراجع على الكتب التي جمعت منها بعض مادة هذه الموسوعة، أو الكتب التي رجعت إليها في التعاليق. ٭٭ : D 1 در الإ C لال ا ; ، وأدواره 4JK ة، و 83 1 ة أ < أولا ً : اسمه، وكنيته، ونسبه، وموطنه: مسلم بن أبي كريمة، أبو عبيدة(١) ، ا لكبير(٢) ، ا لتميمي(٣) ، أو: مولى بني (١) هذا القدر من الاسم والكنية كثير وروده في المصادر الإباضية، انظر مثلا ً ؛ الفراهيدي: .٢٦٥/ الجامع الصحيح، باب في النية، رقم ١، ص ٦. علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ .١٣٦/ ٤٦٠ ٤٦١ . الكندي: بيان الشرع، ٢٨ / ٢٢٤ . العوتبي: ا لضياء، ١ / ابن جعفر: الجامع، ١ ٧. الشماخي: السير، / ١١٦ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ / الكندي: المصنف، ١٠ .٣٧٠/ ٨٨ . أطفيش: شرح النيل، ١٤ /١ (٢) ١٧١ . العوتبي: / ١١١ . القري: جامع أبي الحواري، ٥ /٩ . ١٠٣ ١٠٤ /٣ .٤٠٨/ ابن جعفر: الجامع، ١ ٢٣ . الكندي: /١٨ .١٨٢ ،٢٤/ ٣٣٨ . الكندي: بيان الشرع، ٨ ،٣٣٧/١٩ .٢٧٩/٩ .١٩٧/ الضياء، ٥ ٢٥٩ . الثميني: التاج /١٧ .٢٠/٣ .٦٢٠/ ١٢٥ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ /٦ .٣١٩/ المصنف، ٣ ١٥ . أطفيش: شرح النيل، /١٧ .٢٨٠/١٦ .٣٥٧/ ٢٥١ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / المنظوم، ١ .٤٥٧/١٧ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في النية، رقم ١، ص ٦. ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع ا لد ّ ٥٥ . الدرجيني: طبقات ، ين)، ص ١٣٠ . أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم، ص ٤٢ .٨٨/ ١٢ . الشماخي: السير، ١ ،٧/ المشايخ بالمغرب، ١ تميم(١)، (الأزدي(٢) ((٣)، البصري(٤) . ثانيا :ً فترة حياته(٥) : أبو عبيدة قال: سمعت ناسا ً من ا لصحابة يقولون: قال رسول الله ژ : ّ : يروون عن النبي ژ قال: ....(٦) . وقيل: إن أبا عبيدة أدرك من أدركه جابر بن زيد رحمهما الله ...(٧) . (١) . الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص ٧٤  (٢) .٦٤٠/ الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٣)الظاهر أن هذا خطأ، أو له تأويلا ً ؛ لأن بني تميم ليسو من الأزد؛ فتميم قبيلة عدنانية، يعود نسبها إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. بينما الأزد قبيلة قحطانية، يعود نسبها إلى ا لأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر مثلا ً ؛ القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة .٦٦/١ ، ٣٣ . رقم ٦٢٥ /١ ، الأنساب العرب، رقم ٢٣٣ (٤) ١٨٠ . الكندي: / ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع ا لدين)، ص ١٣٠ . العوتبي: الضياء، ١١ .٦٤٠/ ١٤٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / المصنف، ١ قلت: هنا ملاحظتان ؛ أولاهما: إن هذا ما وجدته من نسبته بصريا ً ، أما ما ورد من نصوص تفيد ّ كون أ بي عبيدة مقيما ً بالبصرة، وفيها عاش حياته؛ فكثير، يمكن الرجوع إليه من خلال في فهرس الأعلام من هذه الموسوعة. وثانيهما: أني لم أجد « البصرة » البحث عن كلمة ما يفيد كون البصرة هي موطن أبي عبيدة الأول، أم أن له وطنا ًً أصليا ً غيرها. ّ (٥) المشهور عند المتأخرين من الإباضية أن الإمام أ با عبيدة مسلم بن أبي كريمة ولد تقريبا ً سنة ٤٥ ه ، وتوفي تقريبا ًً سنة ١٤٥ ه ، غير أنه يبدو أن المسألة تحتاج إعادة دراسة وبحث دقيقين، يأخذان بعين الاعتبار استقراء كل النصوص التي يمكن منها استفادة الفترة التي عاش فيها أبو عبيدة، وخاصة ما يدل على إدراكه لجملة من الصحابة، وسماعه منهم. وانظر التعاليق الآتية على العنصر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة)، ضمن العنصر المعنون له ب : سادسا ً : شيوخه ومن أخذ وروى عنهم....، والعنصر المعنون له ب : سابعا ً : تلاميذ أبي عبيدة، ومن أخذ وروى عنه.... (٦) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩٠ ، ص ١٥٧ . باب في الوعيد . ٤٧ ٤٨ / والأموال، رقم ٦٩١ ، ص ١٨١ . أطفيش: شرح النيل، ١٣ (٧) .٣٦٦/ ٦٢٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ وقد كان عبيد الله بن زياد (ت: ٦٧ ه)(١) حبس المسلمين، ثم أمر الموالي أن يقتلوا العرب منهم، ويخلى سبيلهم، وإلا قتلهم، فكرهوا، ثم أمر العرب أن يقتلوا الموالي ويخلى سبيلهم، ففعلوا فخلى سبيلهم، فكانوا يأتون بعد ذلك مجالس المسلمين ودورهم، وكان شاب منهم مات من ذكر النار. قال أبو عبيدة وهو يرفع رأسه: أرجو أن لا يعذبك الله...(٢) . وقد ذكر لنا أن عبيد ا لله بن زياد : أن عبيد بن زياد أكره رجلا ً من المسلمين حتى قتل رجلا ً من المسلمين، ثم تاب وندم...، فقال أ بو عبيدة فيما ذكر لنا : إني أرجو له النجاة...(٣) . حد ّ ث أبو سفيان قال: لما ألح ابن زياد في أخذ الشراة أخذ جماعة منهم، فمنهم العرب والموالي..... وكان فيهم قريب، وزحاف، وآخر يسمى كعبا ً ، ّّ وغيرهم، فندموا أشد الندامة.... قال: فخرج [[كعب]] ذات مرة من البصرة إلى مكة مع أبي عبيدة...(٤) . وأبو عبيدة: أخذ عنه [[أي عن جابر بن زيد]]، وعن غيره، وهو مولى لبني تميم. قيل: إنه أعور يعرف بالقفاف، وامتحن، وأذاه الحجاج (ت: ٩٦ ه) بالسجن، وكان أفضل أ صحاب جابر (ت: ٩٣ ه). ..(٥) . وقال [[أبو سفيان]]: بلغنا عن ضمام حين سجنه ا لحجاج هو، وأبو عبيدة قال: ... قال: فلم يخرجوا من سجنه حتى مات الفاسق(٦) . (١) ولد سنة ٣٩ ه ، وولاه معاوية بن أبي سفيان إمارة البصرة سنة ٥٥ ه ، وخرج منها لما توفي يزيد بن معاوية سنة ٦٤ ه ، وقتل سنة ٦٧ ه . .٤٣٣/٣٧ ، انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق، رقم ٤٤٤٣ (٢) . ١٠٠ ١٠١ / الكندي: بيان الشرع، ٥ (٣) .٨٠/ ٢٥٤ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٠ /٦٦ .٨٤/ الكندي: بيان الشرع، ٥ (٤) ٢٣٣ ٢٣٤ . وانظر بقية النصر في المسألة رقم / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .« كعب » ١٢٣٦ ) في خبر المسمى ) ّ (٥) . الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص ٧٤ (٦) . ٩٢ . شرح مقدمة التوحيد، ص ٧٤ / ٢٤٧ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ قال ا لربيع: عن أبي عبيدة عن عروة بن الز ّ بير ( ٢٢ ه ٩٤ ، أو: ٩٥ ، أو: ّ ١٠٠ ، أو: ١٠١ ه)، والحسن ا لبصري ّ ٢١ ه ١١٠ ه)، وإبراهيم ا لن ) ّ خعي ( ٤٦ ه ّ ٩٦ ه)، وجملة من أصحاب رسول الله ژ يقولون: من أصبح جنبا ً أصبح مفطرا ًً ، ويدرؤون عنه الكف ّ ارة(١) . كان أبو عبيدة 5 يتخذ جوربا ً يصلي فيه؛ لئلا يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه، فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان ممن حمل عن جابر علما ً ، ّ وكان أكبر سن ّا ً من أبي عبيدة ، فقال: أشقانا الله إن كان كما يقول أبو عبيدة...(٢) . وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية : أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وضمام بن السائب، وأبو مودود حاجب الطائي، و...(٣) . ... وكان عبد الجبار والحارث قاما عام أحد أو اثنين وثلاثين [[ومائة]] بناحية طرابلس على عامل مروان بن محمد... فبلغت المسألة أهل المشرق فاختلفوا كما اختلف أهل المغرب؛ فكتب أ بو عبيدة، وحاجب الكف عن ذكرهم...(٤) . وجواب لأبي عبيدة، وحاجب إلى ا لجلندى بن مسعود [[بويع سنة ١٣٢ ه ، واستشهد سنة ١٣٤ ه(٥)]]: وذكروا لنا أن ناسا ً ...(٦) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفط ّ ر ا لص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٥ ، ص ٨١(٢) .١٩٥/ ١٤٤ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٧٦ . الكندي: المصنف، ٤ / العوتبي: الضياء، ٥ ٩٥ . الشقصي: منهج ،٨٩/ ١٨٥ ١٨٦ . الشماخي: السير، ١ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ .٢٣٧/ ٣٨٥ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ١٦ / ٤٠٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الطالبين، ٣ (٣) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٤) .١٢٩/ الشماخي: السير، ١(٥) ٧٢ وما بعدها. / انظر؛ السالمي: تحفة ا لأعيان، ١ (٦) .٦٠/ الكندي: المصنف، ١٤ ... لأن ا لجلندى 5 كتب إلى أ بي عبيدة، وحاجب، ومن قبلهما من الفقهاء في مسائل...(١) . مما يوجد أنه من جواب أبي عبيدة، وحاجب إلى ا لجلندى بن مسعود رحمهما الله ... : (٢) . منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي: كان مولى فيهم، كان أعور، وشهر بالقفاف، توفي في ولاية أ بي جعفر [[حكم بين سنتي ١٣٦ ه ، و ١٥٨ ه [[(٣)، بعد وفاة حاجب ^ ،...(٤) . ... وتقدم الكلام على حمزة الكوفي، وعطية، وغيلان، وأنهم أخذوا بقول أهل القدر فبرئ منهم أ بو عبيدة، وحاجب، والمشايخ. وقد اجتمع شعيب، وابن عبد العزيز مع حمزة، وعطية، فتناظروا، فقال حمزة لشعيب: ومن أدركت؟ وما أنت؟ إنما أنت صبي. فقال عبد الملك الطويل لشعيب: لك عندي شهادة. قال: هاتها. قال: عد ّ لت حمزة عند سوار(٥) ، في شهادة ؛ فعاتبني أبو عبيدة، فقال: أتعد ّ ل من هجره المسلمون(٦) . قال أ بو سفيان: وقع غلام كان لحاجب عند أبي جعفر [[المنصور]] فسأله لمن كان؟ فقال: لحاجب. وكان عالما ًً به، وبأبي عبيدة، فدخل عليه يوما ًً فرآه حزينا ًً فسأله فقال: مولاي الذي كنت له مات يعني: حاجبا ًً ، فرجع ّ (١) . ٢٨٤ ٢٨٥ / علماء وأئمة عمان: ا لسير والجوابات، ١ (٢) .٣١٦/ الكندي: بيان الشرع، ٧٠ (٣)أبو جعفر المنصور، هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ولد سنة ٩٥ ه ، وتولى الحكم سنة ١٣٦ ه ، وتوفي سنة ١٥٨ ه.٢٢٩/ . انظر؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء، ١(٤) . ٨٨ . شرح مقدمة التوحيد، ص ٧٤ / الشماخي: السير، ١ (٥) لعله سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري، القاضي، من أهل البصرة، ولاه أبو جعفر المنصور القضاء سنة ١٣٨ ه ، وبقي على القضاء إلى أن توفي سنة ١٥٦ ه ، وهو يومئذ أمير البصرة .٤٢٣/٦ ، وقاضيها. انظر؛ ابن حبان: الثقات، رقم ٨٣٩٥ (٦) .١٢٤/ الشماخي: السير، ١ أبو جعفر فقال: رحم الله حاجبا ًً . ثم دخل عليه بعد ذلك فرآه حزينا ًً فقال: مالي أراك حزينا ًً ؟ فقال: مات صديق ل مولاي يقال له: أبو عبيدة الأعور. قال: وإنه قد مات؟ قال: نعم. فرج ّ ع، وقال: ذهبت الإباضية(١) . كذا روي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: إذا اختلف الناس في الرأي رد : ردوا الأمر إلى الإمام، وإمام الناس عبد الرحمن بن رستم ٰ [[بويع سنة ١٦٠ ه ، وتوفي سنة ١٧١ ه ]]، وكان إ ماما ً في المغرب، وكان فيما أحسب حيا ً في أيام ما قال أبو عبيدة هذا القول (٢)(٣) . ّ وبلغنا أن الوالي على أهل عمان في إمامة عبد الرحم ٰ ن ]] بن رستم [[ ي(٤) رجل يقال له: الوارث، وأبو عبيدة 5 حي، وفي إمامة عبد الرحمن توف ّ . ّ ٰ وبلغنا أن الوالي على أهل عمان في أيام عبد الرحم ٰ ن ]]بن رستم ]] رجل يسمى عبد الوارث(٥) ، وأبو عبيدة حي إذ ذاك(٦) . ّّ « الواقف السائل ليس بشاك إنما الشاك الواقف الحيران » : وقال أبو عبيدة والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، إلى ٰ عبد الوهاب بن عبد الرحم ٰ ن بن رستم [[بويع سنة ١٧١ ه ، وتوفي سنة ٢٠٨ ه [[ من المشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عن أبي عبيدة(٧)، قال: لا يخلو من ٰ (١) .٩٦/ الشماخي: السير، ١(٢) قلت: وهذا يشكل مع القول بوفاة أ بي عبيدة أيام أ بي جعفر المنصور (حكم بين ١٣٦ ه ، و ١٥٨ ه). (٣) .٣٩٧/ ١٣٦ . الكندي: بيان الشرع، ٦٨ / ٤٦٠ ٤٦١ . الكندي: بيان الشرع، ٢٨ / العوتبي: الضياء، ١ (٤) . أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم، ص ٨٣(٥) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الوارث بن كعب. (٦) .٤٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١(٧) إذا كان إدراك أ بي عبيدة لإمامة عبد الرحمن بن رستم مشكلا ً ؛ فمن باب أولى أن يشكل ٰ إدراكه لإمامة ابنه عبد الوهاب. أن تكون دعوت الناس إلى نصرك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يجيبوك...(١) . [[قال محمد بن محبوب]]... وعن الذي فعله أهل عمان وأهل المغرب : أهل عمان وأهل حضرموت ، أنهم عقدوا الإمامة يومئذ لعبد الله بن  يحيى، في زمان أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وعن رأيه كان ذلك من عقد أهل المغرب لأبي الخطاب ١٤٠ ه ١٤٤ ه]] ]] ، ثم ابن رستم من بعده، ثم عبد الوهاب بعد ذلك (٢) . ... وهي قضية أبي ميمون الجيطالي مع ابن عباد المصري، من أصحاب أبي عبيدة @ (٣) . وعن أ بي المنذر بشير بن محمد بن محبوب 5 بلغنا أن جعفر بن السمان : السماك وحتات : وحباب بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلب [[ت: ١٠٢ ه]] إلى أن قتلا معه؛ فتكلم في ذلك : فتكلم في ذلك من تكلم ؛ فأظهر أبو عبيدة ولايتهما، فنزل الناس إلى ذلك من قوله فيهما، وكان : وكانا من فقهاء المسلمين. ويقال: إن جعفر حمل عن جابر أ كثر مما حمل أبو عبيدة عنه(٤) . ورفع إلي٭ عن أبي بكر الموصلي أنه حد ّ ث عن حصين بن أبي وديعة السدوسي: كنت أقود أ با عبيدة إلى المسجد فوطئ بنعله قذر إنسان...(٥) . (١) ٢٣٦ . وانظر بقية النص في الملحق / ١٨٩ . الكندي: المصنف، ١٠ / الكندي: بيان الشرع، ٦٨ .( الرابع: النصوص المشكلة، (ب) نصوص لم يتبين من هو أ بو عبيدة المذكور فيها، رقم ( ٥(٢) ١١٦ . أطفيش: شرح / ٢٦٥ . الكندي: المصنف، ١٠ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ .٣٧٠/ النيل، ١٤ (٣) .١٠٨/ الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص ٩٩ . الثميني: معالم الدين، ٢(٤) ٧٧ . الشقصي: منهج الطالبين، / ١١٢ ١١٣ . الكندي: المصنف، ١١ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩ .١٠٥/٨ (٥) .٧٣/ ١٨٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / الكندي: بيان الشرع، ٧ ومن جواب أبي شعيب عرضه على موسى بن علي: روى لنا الأزهر بن علي: أن قوما ً من المسلمين كانوا يختلفون إلى قاضي مكة، وكان الأمير الأوقص (١): وقال: أشبه الأوقص يومئذ، وكان يختصم إليه رجلان، فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزان ولا شارب خمر؛ فأمر به القاضي فجلد أربعين سوطا ً : جلدة . فجاء القوم إلى أبي عبيدة يطلبون القاضي، فسألهم أبو عبيدة فأخبروه، فقال أبو عبيدة: وفق القاضي. وقال أبو عبيدة: عرض فعرض له، ولو ّّ صرح لصرح له(٢) . ّّ ... وكذلك أبو عبيدة مسلم 5 مع المأمون(٣) ، حين بعث إليه يسأله وأضمر في نفسه إن عجز عن سؤاله؛ فسلمه ا لله من بأسه، قصتهما مشهورة(٤) . ... والثالث توطين النفس على طلب العلم، كفعل أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ؛ مكث في التعلم أربعين سنة، ثم مكث بعد ذلك في تعليمه أربعين سنة أخرى(٥) . ثالثا :ً أسرته وأهل بيته: قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل 5 أخبرني أبو أيوب وائل بن (١) الظاهر أنه: محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن يحيى المخزومي، قاضي مكة، المشهور ٰ بالأوقص، ت: ١٦٩ ه . ١٠٢ ١٠٦ /٥٤ ، . انظر؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، رقم ٦٦٣٢ (٢)٨١ . الكندي: / ١٧٥ . الكندي: بيان الشرع، ٧١ / يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ٣ .١٥٨/ المصنف، ١٢(٣) الظاهر أنه: الخليفة العباسي عبد الله المأمون بن هارون ا لرشيد بن محمد ا لمهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور، ولد سنة ١٧٠ ه ، وتولى الحكم سنة ١٩٨ ه ، وتوفي سنة ٢١٨ ه . انظر؛ ٢٦٨ . وإذا كان هو المقصود أعلاه فإن هذا النص يثير إ شكالا / السيوطي: تاريخ الخلفاء، ١ ً مع ما سبق مما يفيد أن أ با عبيدة قد توفي في ولاية أ بي جعفر المنصور (حكم بين سنتي ١٣٦ ه و ١٥٨ ه). (٤) .١٦٦/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ٢ (٥) .٧٠/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ أيوب 5 عن أم جعفر امرأة أ بي عبيدة 5 أنها قالت: صحبت أ با عبيدة في السفر : سفره غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة(١) . وعن أبي سفيان محبوب 5 قال: أخبرني أبو أيوب أن أبا عبيدة رحمهم الله حج، ومعه امرأته أم جعفر، فلما كان يوم النحر عند الجمرة، قالت لأبي عبيدة: إ ني أخاف أن أحيض...(٢) . وحدثتني٭ جهانة بنت عبيدة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة أنها كانت تقعد في ذلك في ولادة بنيها الذكور خمسين يوما ًً . وفي ولادة بناتها ثلاثة أشهر فقالت عبيدة: سألت والدي أ با عبيدة فقال: ذلك جائز فاقعدي ثلاثة أشهر(٣) . حفظ أ بو صفرة عن جهانة : جهينة ابنة أبي عبيدة ، وعن بنت جهانة عن جهانة: أنها نذرت أن تصلي في عدة مساجد في البصرة، فشكت إلى أبيها الضعف، أو من أجل الناس، أو بعد المساجد؛ فأمرها أبوها أبو عبيدة أن تبرز (٤) إلى الحيان : الجبان ... . وحدثتني٭ جهانة عن أمها عبيدة بنت أ بي عبيدة : أنها نذرت وقالت: إن قدم ابني محمد لأعتكفن في كل جمعة في المسجد الجامع، فلم تقدر على ذلك، فقالت لأبيها أبي عبيدة: إني نذرت بكذا وكذا في المسجد الجامع؛ (٥) . فأمرها أبوها أن تعتكف في مسجد الحي : مسجد الجن ... (١) ،٢١/ ٢٦٨ . الكندي: بيان الشرع، ١٤ / ٣٧٧ . القري: جامع أ بي الحواري، ١ / ابن جعفر: الجامع، ٢ .١٠٠/ ٤٤٨ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ١٥٠ . الكندي: المصنف، ٥ (٢).٢٧٠/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٣) .٣٧٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٤ (٤) .٣٢٢/ ١٧٠ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ١١ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢٥ .٤١٨/ أطفيش: شرح النيل، ٤ (٥).١٩/ ٤١١ . الكندي: المصنف، ٠٩ / ٥٥٧ . العوتبي: الضياء، ١٢ / ابن جعفر: الجامع، ٣ ِ رابعا :ً صفاته ا لخلقية، ومزاولته لصنع ا لقفاف: أ كان أعور: ... منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي: كان مولى فيهم، كان (١) أعور ... . قال أ بو سفيان: وقع غلام كان لحاجب عند أ بي جعفر فسأله لمن كان؟ فقال: لحاجب. وكان عالما ًً به، وبأبي عبيدة،... فقال: مات صديق لمولاي يقال له: أبو عبيدة الأعور. قال: وإنه قد مات؟...(٢) . ب ضعف بصره ثم فقده له: وقيل: إن المعتمر أو غيره أعطى أبا عبيدة حصى ليرمي به الجمار، وقد ضعف بصره ، فلما مسه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حصى جيد، فإذا أنكره ّّ قال: ...(٣) . وقيل: إن أبا عبيدة الكبير مضى يريد المسجد، وقد أصاب غيث استنقع منه في الطريق ماء، وقد بالت فيه الدواب، وكان يقوده رجل وقد ذهب بصره يومئذ، فأعلمه أن في الطريق ماء وفيه بول،...(٤) . وقد بلغنا عن أبي عبيدة 5 أنه يقاد إلى صلاة الجمعة بعد ذهاب بصره : بعد كبره وذهاب بصره ميلين(٥) . (١) . ٨٦ . شرح مقدمة التوحيد، ص ٧٤ / الشماخي: السير، ١ (٢) .٩٦/ الشماخي: السير، ١ (٣) .١٨٨/ العوتبي: الضياء، ١١(٤) ٣١٩ . الشقصي: / ٢٤ . الكندي: المصنف، ٣ / ١٩٧ . الكندي: بيان الشرع، ٨ / العوتبي: الضياء، ٥ .١٥/ ٢٥١ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٧ / ٢٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / منهج الطالبين، ٣(٥) .٣٢٠/ ٦٠٦ . البرادي: الجواهر ا لمنتقاة، ص ٤٤ . أطفيش: شرح النيل، ٢ / الشماخي: الإيضاح، ١ ... لا يجب على أعمى ولا على زمن حج...، وقد ا ت ّ فقوا على أ ن ّ فتيا ّ (١) ابن عباس وأبي عبيدة مقبولة، وكذا...، وكلهم عمي . ّ ج إصابته بالفالج: وقال [[أبو سفيان]]: لما أصاب أبا عبيدة الفالج ، وحضر خروج الناس إلى الموسم،...(٢) . د مزاولته لصنع القفاف: وكان أبو عبيدة 5 مستخفيا ًًً تخوفا ًً من بعض أمراء البصرة، فأدخلهم سردابا ًً ، وجعل فيه سلسلة، وطفق يعمل القفاف بباب السرداب، فمتى رأى شخصا ًً مقبلا ً حرك السلسلة فسكتوا، فإذا ا نصرف حركها فيأخذون في دراستهم(٣) . ّ منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي: كان مولى فيهم، كان أعور، وشهر بالقفاف : يعرف بالقفاف ،توفي في ولاية أبي جعفر...(٤) . خامسا ً : تعل ّ مه، والمدة التي قضاها فيه: ... والثالث توطين النفس على طلب العلم، كفعل أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ؛ مكث في التعلم أربعين سنة، ثم مكث بعد ذلك في تعليمه أربعين سنة أخرى(٥) . إن ديوان جابر بن زيد في يد أبي عبيدة، ومن بعد أبي عبيدة عند الربيع بن حبيب...(٦) . وانظر النصوص ا لواردة في العنصر الآتي: (١) .٤٢٧/ الثميني: التاج المنظوم، ٦(٢) .١١٥ ،١٠٨/ ٢٧٦ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) . ١٩ ٢٠ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١(٤) . ٨٦ . شرح مقدمة التوحيد، ص ٧٤ / الشماخي: السير، ١ (٥) .٧٠/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ (٦) .٦٩٢/ الوسياني: السير، ٢ سادسا :ً شيوخه، ومن أخذ وروى عنهم، ومن رآهم، أو سمعهم، أو أدركهم وعاصرهم(١) : ١ بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة)(٢) : قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: قد سمعنا في ذلك قولا ً من بعض الصحابة ّ أنه كره ذلك فهو أحب إلي من قول ابن عباس أنه [لم يكره] : أ نه كره ذلك(٣) . ّ قال ا لر ّ بيع: عن أ بي عبيدة عن عروة بن الز ّ بير، والحسن ا لبصري ّ ، وإبراهيم الن ّ خعي، وجملة من أصحاب رسول اللهژ يقولون: من أصبح جنبا ً ّ أصبح مفطرا ًً ، ويدرؤون عنه الكف ّ ارة(٤) . أبو عبيدة قال: سمعت ناسا ً من الصحابة يقولون: قال رسول اللهژ : من » ّ  حكم بين اثنين فكأن ّ ما ذبح نفسه بغير سك ّ « ين(٥) . أ بو عبيدة قال: سمعت ناسا ً من ا لصحابة يروون عن ا لنبي ژ قال: ّ الذ » ّ نوب على وجهين: «... (٦) . (١) هناك أشخاص كثيرون عاصرهم الإمام أ بو عبيدة، ولكني أذكر هنا فقط من ورد اسمه في نص يفيد علاقته بأبي عبيدة. (٢) أعيان الصحابة الذين أدركهم أ بو عبيدة، وسمع منهم؛ أمر لا يزال يكتنفه الغموض، وبحاجة إلى دراسة تأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نصوص تفيد تلقيه المباشر من بعض الصحابة، أو جملة منهم، دون تحديد أسمائهم، وما ورد من نصوص فيها إسناد له عن أحدهم، لكن بعبارة لا تقطع بثبوت السماع، وما ورد من نصوص يستخلص منها فترة حياته، متى كانت بدايتها، ونهايتها، وما ورد من نصوص عند غير الإباضية في ذكر هوية أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. (٣) .٦٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣١٥ . المدونة الكبرى، ٣(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصوم، باب ما يفط ّ ر ا لصائم ووقت الإفطار والسحور، ّّ ّ . رقم ٣١٥ ، ص ٨١(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩٠ ، ص ١٥٧ . أطفيش: شرح النيل، . ٤٧ ٤٨ /١٣(٦) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم ٦٩١ ، ص ١٨١ . وانظر بقية النص في المسألة رقم ( ١٣٤ ) في أقسام الذنوب. وقيل: إن أبا عبيدة أدرك من أدركه جابر بن زيد رحمهما الله ...(١) . قال أبو عبيدة: من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس هو على شيء من الدين، وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس(٢) [[ت: ٦٨ ه]] بن عبد المطلب، ّ عم رسول الله ژ ، وعبد الله بن مسعود [[ت: ٣٢ ه]]، وعبد الله بن سلام [[ت: ٤٣ ه]]، وهم الراسخون في العلم، وعلى آثارهم اقتفينا، وبقولهم اقتدينا، وعلى سيرتهم ا عتمدنا، وعلى منهاجهم سلكنا(٣) . ... قال الحصين: لما مات جابر بن زيد بلغ موته أ نس بن مالك فقال: ّ مات أعلم من على ظهر [خ: وجه] الأرض، أو مات خير أهل الأرض. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وكان أنس عند ذلك مريضا ًً ، فمات هو وجابر بن زيد في ّ جمعة واحدة، وكان ذلك في سنة ٩٣ من هجرة ا لت ّ اريخ. وحديث أ نس بن (٤) مالك أربعون حديثا ً . (١) .٣٦٦/ ٦٢٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٢) رواية تلقي أ بي عبيدة عن ابن عباس مسألة في حاجة إلى نظر، واستنطاق كل النصوص  المفيدة لإدراك أبي عبيدة لابن عباس أو روايته عنه. انظر مثلا ً قال الربيع: » : النص الآتي ّ قال أ بو عبيدة: كان ابن عباس فقيها ًً عالما ً ، لم نعلم في زمانه أعلم منه، وكان ا لن ّ اس يسمونه ّّ البحر؛ لما فيه من كثرة فنون العلم. وقيل: إ ن ّ ه قعد ذات يوم مع أصحابه فقال لهم: سلوني عما ّ شئتم عما دون ا لسماء ا لسابعة والأرضين ا لسفلى أخبركم به. قال أ بو عبيدة: بلغنا عن ابن ّّّ ّ عباس أ ن ّ ه مات بالط ّ ائف في زمان [خ: ولاية] عبد الملك بن مروان سنة ٦٨ ، وهو ابن ٧٢ سنة، ّ وكان ي صف ّ ر لحيته، وخل ّ ف ولدا ً له يقال له: علي، له ورع وعف ّ ة، وكان ي صل ّ ي في كل ّ يوم وليلة ّ مائة وخمسون حديثا ƒ ألف ركعة، وكانوا يسمونه السجاد، (وحديث ابن عباس ً .«(... ّّّ ّ الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب حلية رسول الله ژ ، رقم ٧٤٢ ، ص ١٩٣ . كما أني لم أجد تصريحا ًً لسماع أ بي عبيدة من ابن عباس، وكل ما وجدته من روايات عنه إما بالعنعنة، أو بالبلاغ، أو بواسطة عنه. انظر: فهرس الأعلام في هذه الموسوعة. (٣) . ٦٧ ٦٨ / السعدي: قاموس الشريعة، ٢ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب حلية رسول الله ژ ، رقم ٧٤٢ ، ص ١٩٣ أ بو عبيدة قال: عن ابن مسعود [[ت : سنة ٣٢ ه]] عن ا لنبي ژ من » : قال حفظ نفسه من اثنين...(١) . [[قال أبو غانم:]] وحد ّ ثني أبو المؤرج، عن أبي عبيدة، عن علي بن ّ ّ أبي طالب [[ت: ٤٠ ه]]: أنه كان يكره أن يبيع الرجل العسل والتمر والزبيب لمن يعمل من ذلك مسكرا ً، إذا استيقن ذلك منه (٢) . أبو عبيدة قال: سئل علي بن أبي طالب: بأي شيء بعثك رسول الله ژ ّّ (٣) إلى أبي بكر في حجة عام تسع؟ قال: بأربع خصال: ... . ّ أ بو عبيدة عن أ بي أي ّ وب ا لأنصاري ّ [[ت: ٥٠ ه . وقيل: ٥١ ه]] صاحب النبي ژ ، قال وهو بمصر: والله ما [خ: لا] أدري كيف أصنع بهذه الكرائس وقد قال رسول الله ژ ... : (٤) . أبو عبيدة: قال سعد بن أبي وق ّ اص [[ت: ٥٤ ه ، وقيل: ٥٥ ه ، وقيل: ٥٨ ه]] لأسامة بن زيد [[ت: ٥٤ ه ، أو: ٥٨ ه ، أو: ٥٩ ه]]: ماذا سمعت من رسول الله ژ يقول في الط ّ اعون؟...(٥) . [[قال أ بو غانم:]] وحد ّ ثني ا لربيع بن حبيب، عن أ بي عبيدة مسلم بن (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب نسمة المؤمن ومثله، رقم ٧٠٦ ، ص ١٨٤ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١١٢١ ) في حفظ اللسان والفرج والبطن. (٢).٢٥٦/٣ .٣٩٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٨ . المدونة الكبرى، ٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، ّّ رقم ٤١٢ ، ص ١٠٩ . وانظر بقية النص في المسألة رقم ( ١٢١٦ ) في بعثة أ بي بكر على الحج عام تسع وما كان من أمره ژ فيها. (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . هارة، باب في الاستجمار، رقم ٧٩ ، ص ٢٧(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لط ّ اعون، رقم ٦٤٠ ، ص ١٦٩ . الجيطالي: مناسك الحج، ٧٥ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١١٩٢ ) في مرض الطاعون. /١ أبي كريمة، عن أ بي عبيدة ابن الجراح [[ت: ١٨ ه]]، عن ا لنبي ‰ ، أنه قال: «... يكون في آخر الزمان في أمتي خسف ومسخ »(١) . أن » [[ أبو عبيدة عن أبي سعيد [[ت: ٧٤ ه ّ رجلا ً لاعن امرأته في زمان النبي ژ «... فانتفى من الولد(٢) . خرجنا مع » : أبو عبيدة عن جابر بن عبد الله [[ت: ٧٤ ه ، أو: ٧٧ ه]] قال رسول الله ژ في غزوة ذي [خ: ذات] أنمار فقال جابر بن عبد الله: فبينما أنا نازل تحت شجرة إذا برسول الله ژ أقبل إلينا...(٣) . ٢ مشايخ من أهل حضرموت: وقال وائل: كن ّ ا بمنى في خباء أبي عبيدة،...، وفي الخباء مشايخ من أهل حضرموت فقهاء علماء، فسألتهم...، وكان أبو عبيدة غائبا ًً أو نائما ًً فاستيقظ، فقال حاجب: يا حضرمي اسأل الشيخ عن مسألتك... (٤) . ٣ ابن الشيخ البصري، أبو عبد الرحمن: ٰ وحدثنا أ بو سفيان قال: بلغنا أن ابن الشيخ البصري، وكان يكنى بأبي عبد الرحمن : قال أبو سفيان: بلغنا أن الشيخ أبا عبد الرحمن البصري ، سأل ٰٰ أبا عبيدة بمنى فقال له: يا أبا عبيدة...(٥) . (١) .٢٥٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٠٦ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦٠٨ ، ص ١٦١ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٧ ، ص ٧٢ ّ (٤) ٦٠٤ . أطفيش: / ٢٤٢ ٢٤٣ . الشماخي: الإيضاح، ٣ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .٢٤٢/ شرح النيل، ١٠(٥) ٢٤١ . الشماخي: / ٨٢ ٨٣ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٢ . ٦٣ ٦٤ / ٤٢٩ . السعدي: قاموس الشريعة، ٥ / ٩١ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / السير، ١ ٭ أبو أيوب الأنصاري؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٤ أبو حمزة الأشعث: وقال [[أبو سفيان]]: تكلمت نساء من المسلمين بعد جابر في المال الذي تجمعه الجبابرة، فقلن: إنه حرام. قال: ثم أفشينه، حتى لقين رجلا ً يقال له: أبو الوزير، فأجابهن إلى ذلك، فقال: صدقتن. قال: وهممن أن يرفعن ذلك إلى ضمام، وأبي عبيدة. قال: فلم يزل بهن حتى لقين أبا حمزة الأشعث، فكلمنه في ذلك، فقال لهن أ بو حمزة: ومن وافقكن على ما تقلن؟ قلن: أبو الوزير، فقال أبو حمزة: أوقد بلغ من ضعف أبي الوزير ما أرى؟...(١) . َ ٥ أبو سالم، جد سلامة: قال [[أبو سفيان]]: وكان جد سلامة يدعى بأبي سالم، وكان من خيار المسلمين وفضلائهم، وكان فيمن حبسه الحجاج مع أبي عبيدة، وضمام، في السجن. وقال: كان أ بو سالم يذكر ذلك...(٢) . ٭ أبو سعيد الخدري؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٭ أبو عبيدة ابن الجراح؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٦ أبو عيسى: قال أبو المؤرج: عالج أبو عيسى لأبي عبيدة طعاما ًً فأجابه، فسرت معه، ّ وأكرمنا وأنعمنا، فاستسقى أبو عبيدة، فأتي بنبيذ، فأخذ القدح من يد (١) .٢٠٩/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .١٠٠/ ٢٤٠ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ أبي عيسى، فلما تله في يده نظره نظرة فإذا هو نبيذ، فشرب أبو عبيدة ثم ناولني فشربت وشرب من كان معنا.... قال ابن عبد العزيز: كان أبو عيسى في فضله ما لا يتهم نبيذه : في نبيذه ، وكان أ بو عبيدة من الثقة به والاطمئنان إليه على ما ليس لأحد، إلا من نزل منزلته من أصحابه : أصحابنا عندنا. قال ابن عبد العزيز: وأين فينا مثل أ بي عيسى؟ حلاله حلال المسلمين، وحرامه حرام المسلمين، أفيت ّ هم في هذا ويسأل عن نبيذه؟ بل هو المأمون عليه(١) . ٧ أبو محفوظ: قال [[أبو سفيان]]: وجاء رجل من المسلمين إلى أ بي عبيدة فقال: يا أبا عبيدة إنهم يتعرضون لنا : يعرضون بنا في المجالس قال أبو عبيدة: هل سموا أحدا ً ؟ قال: لا. قال: فمن يعلم ما تقول؟ فأشار إلى شيخ يقال له: ّ أبو محفوظ وكان من خيار من أدركته. قال: فما تقول يا أبا محفوظ؟ قال: صدق، فهل سموا أ حدا ً ؟ قال: لا. قال أ بو عبيدة: وإن القرآن يتعرض للناس : ليعرض بالناس فمن عرف من نفسه شيئا ًً فأبعد الله من أبعده(٢) . ٨ أبو الوزير: وقال [[أبو سفيان]]: تكلمت نساء من المسلمين بعد جابر في المال الذي تجمعه الجبابرة، فقلن: إنه حرام. قال: ثم أفشينه، حتى لقين رجلا ً يقال له: أبو الوزير، فأجابهن إلى ذلك، فقال: صدقتن. قال: وهممن أن يرفعن ذلك إلى ضمام، وأبي عبيدة. قال: فلم يزل بهن حتى لقين أبا حمزة الأشعث، فكلمنه في ذلك، فقال لهن أ بو حمزة: ومن وافقكن على ما تقلن؟ قلن: أبو الوزير، فقال أبو حمزة: أوقد بلغ من ضعف أبي الوزير ما أرى؟... (٣) . َ (١) . ١٧٠ ١٧١ / الخراساني: المدونة، ص ٣٥٥ ٣٥٦ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .١١٧/ ٢٤١ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .٢٠٩/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ روى أبو سفيان: أن أبا عبيدة كان في مجلس يذكر فيه،... قال: وكان رجل من المسلمين يقال له: أبو الوزير قاعدا ًً في المجلس، فلما سكت أبو عبيدة وفرغ من كلامه وثب إليه أبو الوزير فقال: يا أبا عبيدة لو أردنا الجلوس إلى ما كنت فيه لجلسنا إلى من هو أوصف... قال: فقال أبو عبيدة: يا أبا الوزير إنما يتكلم الرجل بقدر ويسكت إلى أجل (١) . ٩ أبو اليماني؟؟: ومن منثورة الشيخ ثاني بن خلف: قلت٭ لهاشم، أنا وغيري: ما تقول في رجل قتل مؤمنا ًً متعمدا ًً ؟ [[قال:]] فجزاؤه جهنم خالدا ً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا ًً عظيما ًً . وقال: وأخبرت بشيرا ً بذلك، وسألته عمن قتل مؤمنا ً متعمدا ًً ، هل له توبة؟ قال بشير: إن قاد نفسه فقتل أو عفي عنه فإن له التوبة. فقلت لهاشم: فإذا فعل ذلك تولاه المسلمون؟ قال: نعم، قال: حدثنا  أبو عبيدة قال: حدثنا أبو اليماني(٢) ، عن جرير بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ٰ أبي عوف عن عثمان الثقفي صاحب رسول الله ژ : إن الله ليقبل التوبة من عبده (١) .١١٧/ ٢٥٩ ٢٦٠ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) الظاهر أنه أ بو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ولد سنة ١٣٨ ه ، وتوفي سنة ٢١١ ه ، وقيل: ٢٢٢ ه ، روى عن حريز بن عثمان وغيره، وروى عنه ابن حنبل، وابن معين، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وغيرهم. انظر؛ ابن حبان: الثقات. المزي: تهذيب الكمال. ابن عساكر: أخبرنا أحمد بن سليمان بن » : ٦٩ . وقد أخرج أبو نعيم هذا الحديث فقال / تاريخ دمشق، ١٥ حذلم، فيما كتب إ لي، ثنا أ بو زرعة، ثنا أ بو اليمان، ثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ٰ أبي عوف، عن عثمان بن عثمان الثقفي، صاحب ا لنبي ژ أنه قال: إن الله يقبل التوبة من عبده قبل موته بسنة ، ثم قال: بشهر ، ثم قال: بيوم وأخرجه ابن .« ، حتى قال: قبل أن يغرغر عساكر بسنده فقال: ...» أنا أ بو عبد الله ابن منده أنا أ حمد بن سليمان بن أيوب أنا أ بو زرعة عبد الرحمن بن عمرو نا أ بو اليمان الحكم بن نافع نا حريز [في الأصل: جرير] بن عثمان عن ٰ قال ابن منده: هكذا رواه موقوفا .« قبل أن يغرغر » ... عبد الرحمن بن أبي عوف عن ً ، وقد وقع ٰ ٩٧ . ابن /١٤ ، أ بو نعيم: معجم الصحابة، رقم ٤٤٠٦ .« هذا الحديث عن ا لنبي ژ من غير وجه .٤٣٥/ عساكر: تاريخ دمشق، ٣٨ قبل موته بسنة، وإن الله ليقبل التوبة عن عبده بشهر قبل موته، وإن الله ليقبل التوبة من عبده قبل موته بفواق ناقة. قيل له: ما فواق؟ قال: ما بين الحلبتين(١) . ١٠ إبراهيم النخعي؟؟: قال ا لربيع: عن أ بي عبيدة عن عروة بن الز ّ بير، والحسن ا لبصري، ّّ وإبراهيم ا لن ّ خعي [[ ٤٦ ه ٩٦ ه]]، وجملة من أصحاب رسول اللهژ يقولون: ّ من أصبح جنبا ً أصبح مفطرا ًً ، ويدرؤون عنه الكف ّ ارة(٢) . ١١ إدريس (بن؟؟)؟؟: ... من نسخة كتاب محمود بن نصر ا لخراساني 5 ، وكان يقول: توبة كتوبة إدريس. وذلك أن إدريس قد كان خالف المسلمين في شيء، ثم رجع تائبا ًً نادما ًً ملقيا ًً بيده؛ فقيل له: هل كنت تبرأ من أ بي عبيدة وحاجب؟ فقال: نعم، أنا أستغفر الله، وأتوب إليه. فقال حاجب: توبتك توبة إدريس(٣) . ٭ أسامة بن زيد؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٭ أنس بن مالك: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ١٢ جابر بن زيد الأزدي، أبو الشعثاء: ... منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، كبير تلامذة جابر [[بن زيد]]...(٤) . (١) . ٢٦ ٢٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفط ّ ر ا لص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٥ ، ص ٨١ (٣) . ٩٣ ٩٤ / الكندي: بيان الشرع، ٥ (٤) .٢٣٨/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ قال أبو عبيدة: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، فلولا أن الله تعالى من علينا بجابر بن زيد ƒ لضللنا(١) . ... وأبو عبيدة مسلم... يروي عن جابر بن زيد، وهو من أكبر فقهاء أصحابنا بعد جابر(٢) . ... عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الأزدي البصري، وفروة بن نوفل، ووداع بن جويرة، ومن بعصرهم من المسلمين. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد...(٣) . ٭ جابر بن عبد الله الأنصاري؟؟:   انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ١٣ جعفر بن السماك (أو: السمان): قال أبو سفيان: أكثر ما حمل أبو عبيدة عن جعفر بن السماك، وعن صحار، وكان من  أئمة المسلمين وقادتهم(٤) . وقال أبو عبد الله: كان أبو عبيدة أفقه من ضمام وأبي نوح، وكان المقدم عليهما، وعلى جعفر بن السمان، ولكن جعفر كان أ وضح : أوضع للأدنى من أبي عبيدة، وكان هو الحجة في الدين...(٥) . قال أبو سفيان: وفد جعفر بن السماك العبدي، وكان شيخ : معلم أبي عبيدة، وكان ما حفظ عنه أ بو عبيدة أكثر مما حفظ عن جابر. قال: فخرج جعفر بن السماك، و... إلى عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة...(٦) . (١) . ٦٧ ٦٨ / السعدي: قاموس الشريعة، ٢ (٢) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٠ (٣) .٦٤٠/ الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٤) .٨٦/ الشماخي: السير، ١ (٥) .٣٦٦/ ٦٢٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٦) .٨٥/ ٢٣٢ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ ... بلغنا أن جعفر بن السمان :السماك ، وحتات :وحباب بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلب إلى أن قتلا معه؛ فتكلم في ذلك : فتكلم في ذلك من تكلم ، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما، فنزل الناس إلى ذلك من قوله فيهما وكان : وكانا من فقهاء المسلمين. ويقال: إن جعفر حمل عن جابر أكثر مما حمل أبو عبيدة عنه (١) . ١٤ حاجب الطائي، أبو مودود: ُ وممن اشتملت عليه الخمسون ا لأولى من المائة الثانية: أ بو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وضمام بن السائب، وأبو مودود حاجب الطائي، و...(٢) . قال أ بو سفيان: وكان حاجب هو القائم بأمر المسلمين في مثل هذه الأشياء، من أمر الحرب، وجمع أهل الأموال والتقوية والخصومة، وكان أبو عبيدة إليه الفقه والمسائل(٣) . وقال وائل: كن ّ ا بمنى في خباء أبي عبيدة،...، وفي الخباء مشايخ من أهل حضرموت فقهاء علماء، فسألتهم...، وكان أبو عبيدة غائبا ً أو نائما ً فاستيقظ، فقال حاجب: يا حضرمي اسأل الشيخ عن مسألتك... (٤) . وقد حكي عن أبي عبيدة أنه قال: من كان له أخ كأخي حاجب فليأكل ويرفع(٥) . (١) ٧٧ . الشقصي: منهج الطالبين، / ١١٢ ١١٣ . الكندي: المصنف، ١١ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩ .١٠٥/٨ (٢) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٣) .٢٣٨/ الكندي: بيان الشرع، ٦٨(٤) ٦٠٤ . أطفيش: / ٢٤٢ ٢٤٣ . الشماخي: الإيضاح، ٣ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .٢٤٢/ شرح النيل، ١٠ (٥) .٥٨٦/ الوسياني: السير، ٢ ... روى عند ذلك أن أبا عبيدة ذات يوم يذكرون في الإدلال، فسألوه عن ذلك فقال: ما أعرف ما تقولون، غير أني لو أردت لذهبت إلى منزل حاجب فقلت يا جارية هاتي الكيس فآخذ منه ما شئت(١) . قال هاشم: إنه حفظ عن الثقة: لما خرجوا هم وأصحاب عبد الله بن جساس يتحاجون إلى مسلم وحاجب، فكان حاجب هو الحاكم بحضرة مسلم، حدثني بهذا الثقة عن هاشم، وهاشم حدثه: يتحاجون كراءها، فإن عطبت ضمنوها؛ فرأى لهم حاجب ذلك بمحضر من مسلم(٢) . ١٥ الحارث (بن؟؟): وقال أ بو سفيان: جاء حمزة الكوفي إلى أ بي عبيدة في منزله،... تكلم حاجب؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن حمزة، وعطية، والحارث أحدثوا علينا أ حداثا ًً ؛ فمن آواهم، أو جالسهم فهو عندنا الخائن المتهم. قال: فتفرق الناس، وطردوهم من ا لمجالس، ولم يقربهم أحد(٣) . ... فهذا قول الإباضية بأسرها، إلا الحارث، فطرده أبو عبيدة مسلم 5 ، وقال الحارث بقول الإباضية كلها إلا في الاستطاعة فإنه توقف فيها؛ فهجروه، وطردوه، وأخرجوه، وأعلموا الناس عنه، وعن خلافه رحمة الله عليهم (٤) . ١٦ حافظ الوائلي (أو: حفص الويلي. أو: الوايلي): وقال [[أبو سفيان]]: لما بعث أ بو عبيدة الربيع للناس [[في موسم الحج]] أيام مرضه، قال ل ه الربيع: يا أبا عبيدة قد كنت تحضر أنت، وحاجب، وحافظ ا لوائلي : وحفص الويلي ، فما تكاد ولا تقومون؛ لما يرد عليكم، (١) .٨٩/ ١٦٧ . الكندي: بيان الشرع، ٦٥ / الكدمي: الجامع المفيد، ٥ (٢) .٩٨/ الكندي: بيان الشرع، ٦٩ (٣) .١٢٤ ،٩٠/ ٢٤٣ ٢٤٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) .٤٩٤/ الوسياني: السير، ١ فكيف بي؟ فقال له أبو عبيدة: يا ربيع إنه ليس بيني وبين الناس سوط ولا سيف...(١) . ١٧ حتات (أو: الحتات. أو: حباب. أو: ا لخباب) بن كاتب (أو: كليب): وعن أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب 5 بلغنا أن جعفر بن السمان :ا لسماك ، وحتات :وحباب بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلب، إلى أن قتلا معه؛ فتكلم في ذلك : فتكلم في ذلك من تكلم ، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما؛ فنزل الناس إلى ذلك من قوله فيهما، وكان : وكانا من فقهاء المسلمين(٢) . قال أبو سفيان: وفد جعفر بن السماك العبدي، وكان شيخ : معلم أبي عبيدة، وكان ما حفظ عنه أبو عبيدة أكثر مما حفظ عن جابر. قال: فخرج جعفر بن السماك، والخباب بن كليب : والحباب بن كليب (٣) ، وسالم الهلالي في جماعة من إخوانهم إلى عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة...(٤) . ١٨ الحجاج بن يوسف الثقفي: قال [[أبو سفيان]]: وكان جد سلامة يدعى بأبي سالم، وكان من خيار ُ المسلمين وفضلائهم، وكان فيمن حبسه الحجاج مع أبي عبيدة، وضمام، في السجن...(٥) . (١) .١٢١/ ٢٤٥ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٢) ٧٧ . الشقصي: منهج الطالبين، / ١١٢ ١١٣ . الكندي: المصنف، ١١ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩ .١٠٥/٨ (٣) هكذا في المصدرين، والظاهر أن صوابه: والحتات بن كاتب. (٤) .٨٥/ ٢٣٢ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٥) .١٠٠/ ٢٤٠ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ وقال [[أبو سفيان]]: بلغنا عن ضمام حين سجنه الحجاج هو، وأبو عبيدة ... قال: فلم يخرجوا من سجنه حتى مات الفاسق(١) . ١٩ الحسن البصري؟؟: قال الربيع: عن أبي عبيدة عن عروة بن الز ّ بير، والحسن البصري ّّ ٢١ ه ١١٠ ه]]، وإبراهيم الن ]] ّ خعي، وجملة من أصحاب رسول اللهژ يقولون: ّ من أصبح جنبا ً أصبح مفطرا ًً ، ويدرؤون عنه الكف ّ ارة(٢) . ٢٠ الحصين (بن؟؟)؟؟: الربيع: قال أبو عبيدة: قال حيان بن عمارة: سمعت عبد الله بن عباس ƒ ّّ ّ يقول بالمسجد الحرام: جابر بن زيد أعلم ا لن ّ اس بالط ّ لاق. قال الحصين: لما ّ مات جابر بن زيد بلغ موته أ نس بن مالك فقال: مات أعلم من على ظهر [خ: وجه] الأرض، أو مات خير أهل الأرض. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وكان ّ أنس عند ذلك مريضا ً ، فمات هو وجابر بن زيد في جمعة واحدة...(٣) . ٢١ حمزة الكوفي: عن ا لمليح بن حسان: أن حمزة الكوفي أتى أبا عبيدة، فشكا إليه أصحابه...(٤) . وقال أ بو سفيان: جاء حمزة الكوفي إلى أ بي عبيدة في منزله،... تكلم حاجب؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن حمزة، وعطية، والحارث أحدثوا (١) ٩٢ . شرح مقدمة التوحيد، / ٢٤٧ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ . ص ٧٤(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفط ّ ر ا لص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٥ ، ص ٨١ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب حلية رسول الله ژ ، رقم ٧٤٢ ، ص ١٩٣ (٤) . ٨١ ٨٢ / الكندي: بيان الشرع، ٢ علينا أ حداثا ًً ؛ فمن آواهم، أو جالسهم فهو عندنا الخائن المتهم. قال: فتفرق الناس، وطردوهم من ا لمجالس، ولم يقربهم أحد(١) . وقال [[أبو سفيان]]: كان حمزة الكوفي يقول بشيء من القدر؛ فهجره أبو عبيدة، وأمر بهجرانه...(٢) . وقال أبو سفيان: جاء حمزة الكوفي إلى أبي عبيدة في منزله،...، فكان آخر ما سمع من أبي عبيدة أن قال: يا حمزة على هذا القول فارقت غيلان(٣) . ... وتقد ّ م الكلام على حمزة الكوفي، وعطية، وغيلان، وأنهم أخذوا بقول أهل القدر؛ فبرئ منهم أبو عبيدة، وحاجب، والمشايخ، وقد اجتمع شعيب، وابن عبد العزيز مع حمزة، وعطية، فتناظروا، فقال حمزة لشعيب: ومن (٤) أدركت؟ وما أنت؟ إنما أنت صبي. فقال عبد الملك الطويل لشعيب: ... . ٢٢ حيان الأعرج: ... قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: هل أدركت حيان الأعرج؟ قال: نعم ..: هل كنت تعرف حيان الأعرج؟ قال: ن عم . قال أ بو نوح: فإن حيان ّ أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها...(٥) . ّ قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يتخذ جوربا ً : خوزيا ً يصلي فيه، لئلا يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه، فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان مم ّ ن حمل عن جابر علما ً ، وكان أكبر سن ّا ً من أ بي عبيدة، فقال: لقد أشقانا الله (١) .١٢٤ ،٩٠/ ٢٤٣ ٢٤٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٩٠/ ٢٤١ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٣) .٩٠/ ٢٤٣ ٢٤٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) .١٢٤/ الشماخي: السير، ١(٥) .١٨٨/ ١٢٩ . الكندي: المصنف، ٣٢ / ٢٢٤ . الكندي: بيان الشرع، ٤٧ / ابن جعفر: الجامع، ٦ ٩٤ . الشقصي: منهج / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .١١١/ ٤٠ ٤١ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / الطالبين، ١٥ إذن، إن كان كما يقول أبو عبيدة(١) . ٭ حيان بن سالم: انظر: خيار بن سالم. ٢٣ حيان بن عمارة: الربيع: قال أبو عبيدة: قال حيان بن عمارة: سمعت عبد الله بن عباس ƒ ّّ ّ لاق(٢) يقول بالمسجد الحرام: جابر بن زيد أعلم الن ّ اس بالط ّ . ٢٤ خيار بن سالم (أو: حيان بن سالم): قال أبو سفيان: كان رجل من المسلمين يقال له: خيار : حيان بن سالم، من طيء، من أهل عمان(٣) ، وكان فاضلا ًً ، وكان يقول لأبي عبيدة في بعض كلامه: إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه منك، لو كنت نبيا ً : شريفا ً ّ ما أجابك أحد؛ أنت شديد على الناس. قال: فضحك أ بو عبيدة. قال: فمات خيار وقد قيل له: أوص، فقال: ماذا أوصي؟ ما علي درهم، ولا لي على أحد ّ درهم. فكانوا يقولون: موتة كموتة خيار : حيان (٤) . ٢٥ رجل من أهل خراسان: ... وكان رجل من أهل خراسان من المسلمين، وكان بمنزلة عظيمة بأبي (١) .١٩٥/ ١٤٤ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٧٦ . الكندي: المصنف، ٤ / العوتبي: الضياء، ٥ ٩٥ . الشقصي: منهج ،٨٩/ ١٨٥ ١٨٦ . الشماخي: السير، ١ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ .٢٣٧/ ٣٨٥ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ١٦ / ٤٠٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الطالبين، ٣ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب حلية رسول الله ژ ، رقم ٧٤٢ ، ص ١٩٣(٣) ملاحظة: قال محمد عبد الباقي » : في المصنف للكندي وردت في هذا الموضع الزيادة الآتية .« محمد بن علي وجدت أنه من أهل سمائل (٤) ٢٣٠ . الدرجيني: طبقات المشايخ / ٤١ . الكندي: المصنف، ٢٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥٩ ٠٩ . الثميني: التاج / ٩٨ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٩ / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / بالمغرب، ٢ .٧/ المنظوم، ٦ عبيدة، وضمام، والمشايخ، وله قدر في أهل بلده، أتاه يوما ً ضمام فذكر رجلا ً من المسلمين فتنق ّ صه...(١) . ٢٦ سالم الهلالي: قال أبو سفيان: وفد جعفر بن السماك العبدي،... قال: فخرج جعفر بن السماك، والخباب بن كليب : والحباب بن كليب (٢) ، وسالم الهلالي في جماعة من إخوانهم إلى عمر بن عبد العزيز، حين ولي الخلافة... (٣) . ٭ سعد بن أبي وقاص؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٢٧ سوار (بن؟؟): ... وتقدم الكلام على حمزة الكوفي، وعطية، وغيلان، وأنهم أخذوا بقول أهل القدر فبرئ منهم أ بو عبيدة، وحاجب، والمشايخ. وقد اجتمع شعيب، وابن عبد العزيز مع حمزة، وعطية، فتناظروا، فقال حمزة لشعيب: ومن أدركت؟ وما أنت؟ إنما أنت صبي. فقال عبد الملك الطويل لشعيب: لك عندي شهادة. قال: هاتها. قال: عد ّ لت حمزة عند سوار(٤) ، في شهادة؛ فعاتبني أبو عبيدة، فقال: أتعد ّ ل من هجره المسلمون(٥) . (١) .٩٣/ ٢٤٨ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) هكذا في المصدرين، والظاهر أن صوابه: والحتات بن كاتب. (٣) .٨٥/ ٢٣٢ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) لعله سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري، القاضي، من أهل البصرة، ولاه أبو جعفر المنصور القضاء سنة ١٣٨ ه ، وبقي على القضاء إلى أن توفي سنة ١٥٦ ه ، وهو يومئذ أمير البصرة .٤٢٣/٦ ، وقاضيها. انظر؛ ابن حبان: الثقات، رقم ٨٣٩٥ (٥) .١٢٤/ الشماخي: السير، ١ ٢٨ صالح بن نوح الدهان، أبو نوح:  ومن فقهائنا أبو نوح صالح الدهان، فقيه مفت مع أبي عبيدة، في زمان واحد(١) . وزعم هاشم الخراساني أن أبا عبيدة، وأبا نوح اختلفا في مس العورة؛ فقال أبو نوح: ...(٢) . أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة، وأبا نوح اختلفا في رجل يصلي، فتختلط عليه صلاته...(٣) .  اختلف أبو عبيدة، وأبو نوح في رجل قال: امرأته طالق إن قتل أباه...(٤) . وإن استلقى لينزع الماء من عينه ويبقى أ ياما ًً مستلقيا ً ولا يقعد؛ فقد قال أبو المؤرج عن أ بي عبيدة: إنه يومي إ يماء، وقد فعل ذلك أ بو نوح فلم ينهه ً أبو عبيدة عن ذلك...(٥) . قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال: سألت أبا عبيدة مسلما ًًً ، قال: يمين؟ قال: لا؛ إلا أن « أقسمت » : يمين؟ قال: لا. قال؛ قلت « حلفت » : قلت (٦) أبا نوح قال: يمين، فإن شئت فألقه. قال: فأتيت أبا نوح فقلت له: ... . (١) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٤ (٢) .١٩٥/ ١٤٤ ١٤٥ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٧٦ . الكندي: المصنف، ٤ / العوتبي: الضياء، ٥ ٣٨٥ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٤٠٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الشقصي: منهج الطالبين، ٣ . ٢٣٧ ٢٣٨ /١٦ (٣) ١٨ . الثميني: التاج المنظوم، / ٦٠ . الكندي: بيان الشرع، ١٢ /٦ . ٢١٤ ٢١٥ / ابن جعفر: الجامع، ٢ .٢٧/ ٤٨٩ . السعدي: قاموس الشريعة، ٢٠ /١ (٤) .١٢٦/ العوتبي: الضياء، ١٥ (٥) .٤٨٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٦) .٢٨٤/ ١٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢٦ قال أ بو سفيان: أخبرني ا لمليح بن حسان قال: دخلت أنا، وعبد الملك، على أبي عبيدة ..: بن حسان أنه دخل مع جماعة على أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب ، فقلنا: يا أبا عبيدة،... قال: فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان، فقلنا: من يسأله؟ قال: فقال ا لفضل : الفضل بن جندب : أنا أسأله. قال: فسأله الفضل...(١) . وقال أبو عبد الله: كان أبو عبيدة أفقه من ضمام، وأبي نوح...(٢) . ٢٩ صحار بن العباس العبدي: قال صحار 5 : قال ضمام 5 ، وكان من فقهاء المسلمين وعلمائهم، وهو معلم أبي عبيدة الأكبر رحمهم الله جميعا ًً ...(٣) . ... ومنهم صحار العبدي... وكان أحد شيوخ أبي عبيدة. قال أبو سفيان: أكثر ما حمل أبو عبيدة عن جعفر بن السماك، وعن صحار، وكان من أئمة المسلمين وقادتهم (٤) . وكان أبو عبيدة يروي عن ضمام عن جابر، وأكثر ما حمل عن صحار بن العيد(٥) . وكان صحار من أهل خراسان، من فقهاء المسلمين، وكان في عصر جابر بن زيد...(٦) . وروى أبو عبيدة عن صحار أنه قال: إني لأكره أن تصلي مكشوفة رأسها (١) .١٨٨/ ١٢٩ . الكندي: المصنف، ٣٢ / ٢٢٤ . الكندي: بيان الشرع، ٤٧ / ابن جعفر: الجامع، ٦ ١١٦ . الشقصي: منهج / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .١١١/ ٤٠ ٤١ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / الطالبين، ١٥ (٢) .٣٦٦/ ٦٢٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١(٣) .٣١٠ ،٢٩١/ علماء وأئمة عمان: ا لسير والجوابات، ١ (٤) .٨٦/ الشماخي: السير، ١(٥) هكذا في الأصل، والظاهر أنه خطأ مطبعي. (٦) .٣٦٦/ ٦٢٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ كأنها رأس أم ربيع المجنونة، يعني مجنونة في سوق طليحة تدعى أم ربيع، والله أعلم (١) . ٣٠ ضمام بن السائب: أبو عبيدة عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ّّ ّ النبي ژ قال: ...(٢) . وقال أبو عبد الله: كان أبو عبيدة أفقه من ضمام، وأبي نوح، وكان المقدم عليهما،...، وكانوا كلهم أهل شرف، وفضل،...، وكان أبو عبيدة يروي عن  ضمام عن جابر(٣) . ... وضمام بن السائب فقيه مفت مع أبي عبيدة، في زمان واحد(٤) . وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة ا لثانية: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وضمام بن السائب، وأبو مودود حاجب الطائي، و...(٥) . وقال [[أبو سفيان]]: جاء أبو الحر [[علي بن الحصين]] إلى أبي عبيدة ذات سنة، قال: يا أبا عبيدة، أقم للناس بعد الموسم خمسة أيام، فامتنع، وقال لأبي الحر: عليك بضمام بن السائب فإنه يفعل. قال: أوعنده من العلوم َ ما يكتفي الناس به؟ قال: نعم، وأكثر من ذلك.... قال أبو سفيان: وكان ضمام قد حفظ عن جابر ما لم يحفظه عنه أبو عبيدة، ولا أبو نوح، ولا أحد من تلاميذه(٦) . (١) .٢٤٤/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم ٦٨٨ ّ . ص ١٨١ (٣) .٣٦٦/ ٦٢٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٤) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٥ (٥) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٦) .٩٣/ ٢١٠ ٢١١ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ ... ومنهم ضمام بن السائب 5 ، كهف اليتامى والأرامل، المفزوع إليه في النوازل، فطال ما أوصى عليه أبو عبيدة في الفتاوى والمعضلات(١) . ٣١ عبد الله بن إباض: ... عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وفروة بن نوفل، ووداع بن عويرة، ومن بعصرهم. عن عبد الله بن إباض، وعروة بن حدير، وأبي بلال َ مرداس بن حدير بالحاء المهملة، ومن بعصرهم. عن جابر بن زيد الأزدي َ اليحمدي، وعبد الله بن وهب الراسبي، وزيد بن صوحان العبدي، ومن َ بعصرهم...(٢) . ٭ عبد الله بن سلام؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٭ عبد الله بن عباس؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٣٢ عبد الله بن محمد بن علي، أبو جعفر المنصور: قال أ بو سفيان: وقع غلام كان لحاجب عند أ بي جعفر [[المنصور]] فسأله لمن كان؟ فقال: لحاجب. وكان عالما ً به، وبأبي عبيدة، فدخل عليه يوما ً فرآه حزينا ًً ، فسأله، فقال: مولاي الذي كنت له مات يعني حاجبا ًً ، فرجع ّ أبو جعفر فقال: رحم الله حاجبا ًً . ثم دخل عليه بعد ذلك فرآه حزينا ًً فقال: مالي أراك حزينا ً ؟ فقال: مات صديق ل مولاي يقال له: أبو عبيدة الأعور. قال: وإنه قد مات؟ قال: نعم. فرج ّ ع، وقال: ذهبت الإباضية(٣) . (١) . ٢٤٦ ٢٤٧ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٧٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١ (٣) .٩٦/ الشماخي: السير، ١ ٭ عبد الله بن مسعود؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٣٣ عبيد الله بن زياد: وقد كان عبيد ا لله بن زياد [[ت: ٦٧ ه]](١) حبس المسلمين، ثم أمر الموالي أن يقتلوا العرب منهم، ويخلى سبيلهم، وإلا قتلهم، فكرهوا، ثم أمر العرب أن يقتلوا الموالي ويخلى سبيلهم، ففعلوا فخلى سبيلهم، فكانوا يأتون بعد ذلك مجالس المسلمين ودورهم، وكان شاب منهم مات من ذكر النار. قال أبو عبيدة وهو يرفع رأسه: أرجو أن لا يعذبك الله...(٢) . وقد ذكر لنا أن عبيد ا لله بن زياد : أن عبيد بن زياد أكره رجلا ً من المسلمين حتى قتل رجلا ً من المسلمين، ثم تاب وندم...، فقال أ بو عبيدة فيما ذكر لنا : إني أرجو له النجاة...(٣) . ٣٤ عروة بن حدير: ... عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وفروة بن نوفل، ووداع بن عويرة، ومن بعصرهم. عن عبد الله بن إباض، وعروة بن حدير، وأبي بلال مرداس بن حدير بالحاء المهملة، ومن بعصرهم. عن جابر بن زيد...(٤) . ٣٥ عروة بن الزبير: قال ا لربيع: عن أبي عبيدة عن عروة بن الز ّ بير ]]، ٢٢ ه ٩٤ ، أو: ٩٥ ّ أو: ١٠٠ ، أو: ١٠١ ه]]، والحسن البصري ّ ، وإبراهيم الن ّ خعي، وجملة من ّ (١) ولد سنة ٣٩ ه ، وولاه معاوية بن أبي سفيان إمارة البصرة سنة ٥٥ ه ، وخرج منها لما توفي ، يزيد بن معاوية سنة ٦٤ ه ، وقتل سنة ٦٧ ه . انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق، رقم ٤٤٤٣ .٤٣٣/٣٧ (٢) . ٢٣٣ ٢٣٤ / ١٠٠ ١٠١ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٥ (٣) .٨٠/ ٢٥٤ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٠ /٦٦ .٨٤/ الكندي: بيان الشرع، ٥ (٤) .٧٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١ أصحاب رسول الله ژ يقولون: من أصبح جنبا ً أصبح مفطرا ً ، ويدرؤون عنه  الكف ّ ارة(١) . ٣٦ عطية (بن؟؟): وقال أ بو سفيان: جاء حمزة الكوفي إلى أ بي عبيدة في منزله،... تكلم حاجب؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن حمزة، وعطية، والحارث أحدثوا علينا أ حداثا ً ؛ فمن آواهم، أو جالسهم فهو عندنا الخائن المتهم. قال: فتفرق الناس، وطردوهم من ا لمجالس، ولم يقربهم أحد(٢) . ... وتقدم الكلام على حمزة الكوفي، وعطية، وغيلان، وأنهم أخذوا بقول أهل القدر؛ فبرئ منهم أبو عبيدة، وحاجب، والمشايخ...(٣) . ٭ علي بن أبي طالب؟؟: انظر: بعض الصحابة (أو: جملة من الصحابة، أو: ناس من الصحابة). ٣٧ عمارة بن حيان: قال أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة قال: قال لي عمارة(٤) ، وكان عمارة خادم ّ جابر بن زيد، وقد غاب بخراسان سنين، فقال عمارة: قدمت على أبي الشعثاء (٥) فأمرني أن أرقى له ن خلة في داره لأخترف رطبا ً ... . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفط ّ ر ا لص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٥ ، ص ٨١ (٢) .١٢٤ ،٩٠/ ٢٤٣ ٢٤٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .١٢٤/ الشماخي: السير، ١(٤) ومنهم [[أي: طبقة التابعين]] عمارة بن حيان، وكان فاضلا » : ذكره الشماخي فقال ًً خ َ يرا ً ، ي تيما ًً في حجر جابر، وهو الذي يصاحبه في أسفاره، وقد تقدم وفده معه إلى يزيد بن [[أبي]] .٨٨/ الشماخي: السير، ١ .« مسلم(٥) ١٣٣ . العوتبي: الضياء، ج ٠٦ ، ص ٣١٥ . الكندي: المصنف، / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ . ج ٠٧ ، ص ١٥٥ ٣٨ عمر بن عبد العزيز: ومن المسلمين أبو الحر علي بن الحصين، وهو من الوفد الذين قاموا على عمر بن عبد العزيز،...، وقال عمر بن عبد العزيز: إن فعلت ذلك عوجلت، ولكن علي لكم أن نميت كل يوم بدعة، ونحيي كل يوم سنة؛ فلم ّ يقبلوا منه، وقالوا: نخرج عنك على ألا نتولاك. فقيل: لما أخبر أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة بما كان منه ومنهم، قال: ليت القوم قبلوا منه(١) . ٣٩ غيلان (بن(٢):(؟؟ وقال أبو سفيان: جاء حمزة الكوفي إلى أبي عبيدة في منزله،...، فكان آخر ما سمع من أبي عبيدة أن قال: يا حمزة على هذا القول فارقت غيلان(٣) . ... وتقدم الكلام على حمزة الكوفي، وعطية، وغيلان، وأنهم أخذوا بقول أهل القدر؛ فبرئ منهم أبو عبيدة، وحاجب، والمشايخ...(٤) . ٤٠ فروة بن نوفل: في رفع مذهب أهل الاستقامة: ... عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الأزدي البصري، وفروة بن نوفل، ووداع بن جويرة : عويرة ، ومن بعصرهم من المسلمين. عن أ بي الشعثاء: جابر بن زيد...(٥) . ٤١ قاضي البصرة: قال أبو سفيان: شهد رجلان على شهادة أبي عبيدة عند قاضي البصرة. (١) ٦١٧ ٦١٨ . السعدي: قاموس / ٧٠ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩ .٣٥٥/ الشريعة، ٨ (٢) لعله غيلان بن مسلم الدمشقي، المقتول في القدر، سنة ١٠٥ ه . (٣) .٩٠/ ٢٤٣ ٢٤٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) .١٢٤/ الشماخي: السير، ١ (٥) .٧٩/ ٦٤٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ قال: فقال المشهود عليه: أصلحك الله، إن اللذين شهدا إنما شهدا عندك على شهادة فلان. قال: ويحك، إني به عارف، ولو جاز في : لي أن أحكم برجل واحد لحكمت بشهادته(١) . ٤٢ كعب (بن؟؟): حدث أبو سفيان قال: لما ألح ابن زياد في أخذ الشراة أخذ جماعة منهم، ّ فمنهم العرب والموالي. قال: فأمر الموالي بضرب أعناق العرب فأبوا، وقالوا: لا نقتل أهل ولايتنا وأهل نعمتنا. قال: وأمر العرب بضرب أعناق الموالي فضربوا أعناقهم، فلما فعلوا ذلك خلي سبيلهم. قال: فلما خرجوا من عنده قالوا: ما صنعنا؟ قتلنا إخواننا وأولياءنا. قال: فأتوا إلى أوليائهم وقالوا: استقيدوا منا. قالوا: تالله لا نفعل، عمدتم إلى أوليائكم فقتلتموهم، وقد دعوا إلى مثل ما دعيتم إليه فأبوا، ستلقونهم غدا ً عند الله. قال: وكان فيهم قريب، وزحاف، وآخر يسمى كعبا ً ، وغيرهم، فندموا أشد الندامة. قال: وكان أحدهم إذا تيمم مجلسا ً من مجالس المسلمين يستأذن فلا يؤذن له، ويخاطب بأقبح الخطاب، فيقف يبكي ما شاء الله، ثم ينصرف. قال: فأما كعب فإنه لم يذكر ذلك الموقف قط إلا صعق. قال: فخرج ذات مرة من البصرة إلى مكة مع أبي عبيدة. قال: وكان ذات ليلة في مضجعه إذ انتبه فتذكر فصعق، ووقع عن الجمل، فأتاه أبو عبيدة فنزل إليه، وجعل يرفع رأسه ويقول: إني لأرجو أن لا يعذب الله كعبا ً . فكان هذا ما سمع فيه من أبي عبيدة(٢) . ٤٣ مالك بن أنس الأصبحي: وسؤر ا لس ّ باع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، وضع ّ ف خبر من روى...، ووافقه على ذلك مالك بن أنس، وكانا في عصر واحد(٣) . (١) .٨٩/ ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) . ٢٣٣ ٢٣٤ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .٤٠٠/ ابن بركة: الجامع، ١ ٤٤ مجاهد (بن جبر): الربيع عن مسلم عن مجاهد (١)قال: أقبلت مرابطا ً حتى إذا كنت ُ غير بعيد فلقاني ابن عمر خارجا ً ، فقال: يا مجاهد أين تريد؟ إني تركت هؤلاء كفارا ً يضرب بعضهم رقاب بعض(٢) . ٤٥ محمد بن حبيب المدني: ِ  وقال وائل: كن ّ ا بمنى في خباء أبي عبيدة، وحاجب حاضر، ومحمد بن سلامة : سلمة المدني، ومحمد بن خليفة المدني، وكان محمد بن حبيب من العباد الأخيار. قال: ولم ير أ بو عبيدة قام يسلم على أحد إلا على محمد بن سلامة، ومحمد بن حبيب؛ فإنه إذا رآهما قام إليهما واعتنقهما...(٣) . ٤٦ محمد بن خليفة المدني: انظر: النص السابق في محمد بن حبيب المدني. ٤٧ محمد بن سلمة (أو: محمد بن سلامة. أو: محمد بن مسلمة. أو: محمد بن عبد الرحمن بن سلمة : مسلمة . أو: عبد الرحمن بن مسلمة. أو: ٰٰ عبد الله بن محمد بن مسلمة) المدني(٤) : (١)أغلب الظن أنه مجاهد بن جبر، ولد سنة ٢١ ه ، وتوفي سنة ١٠٤ ه . والأثر المذكور أخرجه أيضا ً حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثني » : من غير طريق أبي عبيدة الفاكهي فقال يحيى بن عيسى قال: ثنا الأعمش، عن مجاهد قال: قدمت مكة، فقال لي ابن عمر ^ : يا مجاهد أما علمت أن الناس قد رجعوا كفارا ً ؟ قال: قلت: ماذا؟ قال: عبد الله بن الزبير .٣٢١/٤ ، الفاكهي: أخبار مكة، رقم ١٥٩٦ .« وعبد الملك بن مروان يضرب بعضهم رقاب بعض (٢) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٤٨ ، ص ٦٠ /مرقون. (٣) ٦٠٤ . الشماخي: / ٢٤٢ ٢٤٣ . الشماخي: الإيضاح، ٣ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .٢٤٢/ ١٠٢ . أطفيش: شرح النيل، ١٠ / السير، ١(٤) ولعله هو الذي ذكره ابن سلام حين قال: ...» وأبو محمد عبد الرحمن بن سلمة من ٰ . ابن سلام: ا لإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٥ .«... فقهائنا وقال وائل: كن ّ ا بمنى في خباء أبي عبيدة، وحاجب حاضر، ومحمد بن سلامة : سلمة المدني، ومحمد بن خليفة المدني، وكان محمد بن حبيب من العباد الأخيار. قال: ولم ير أ بو عبيدة قام يسلم على أحد إلا على محمد بن سلامة، ومحمد بن حبيب؛ فإنه إذا رآهما قام إليهما واعتنقهما...(١) . مسألة: سأل منازل بن جيفر محمد بن مسلمة المدني، وكان من الفقهاء، وكان أ بو عبيدة لا يقوم من مجلسه لأحد إذا سلم عليه إلا لمحمد بن مسلمة(٢) . ويوجد في الأثر عن محمد بن عبد الرحمن بن سلمة : مسلمة المدني، ٰ وكان فقيها ً وابن فقيه، وكان أبو عبيدة مسلم يعظمه، ولا يقوم من مجلسه إلا له، أن...(٣) . ويوجد في الأثر عن عبد الرحمن بن مسلمة المدني وكان فقيها ً وابن ٰ (٤) فقيه وكان أبو عبيدة مسلم يعظ ّ مه ولا يقوم بمجلسه إلا له ... . ويوجد في الأثر عن عبد الله بن محمد بن مسلمة المدني، وكان فقيها ً ، وابن فقيه، وكان أ بو عبيدة مسلم يعظ ّ مه، ولا يقوم من مجلسه إلا له...(٥) . ٤٨ مرداس بن حدير، أبو بلال: ... عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وفروة بن نوفل، ووداع بن عويرة، ومن بعصرهم. عن عبد الله بن إباض، وعروة بن حدير، وأبي بلال َ مرداس بن حدير بالحاء المهملة، ومن بعصرهم. عن جابر بن زيد الأزدي َ (١) ٦٠٤ . الشماخي: / ٢٤٢ ٢٤٣ . الشماخي: الإيضاح، ٣ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .٢٤٢/ ١٠٢ . أطفيش: شرح النيل، ١٠ / السير، ١(٢) .١٢٤/ ٥٧ . الكندي: المصنف، ٥ /١٤ .٤٠٢/ العوتبي: الضياء، ٦ (٣).٤٤/ ٥٥ . العوتبي: الضياء، ٣ / ٥١٨ . الكندي: المصنف، ٠١ / ابن بركة: الجامع، ٢ (٤) .٣١/ الكندي: بيان الشرع، ١ (٥) .٩٧/ الشقصي: منهج الطالبين، ١ اليحمدي، وعبد الله بن وهب الراسبي، وزيد بن صوحان العبدي، ومن بعصرهم...(١) . ٤٩ واصل بن عطاء: قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: وكان واصل بن عطاء المعتزلي صاحب عمرو بن عبيد ا لمعتزلي ، وتمنى لقاء أ بي عبيدة، ويقول: لو قد لقيته قطعته وقطعت الإباضية. قال: فبينما هو بمكة في المسجد الحرام ومعه أصحابه، إذ قيل له: هذا أبو عبيدة في الطواف، فقام إليه واصل فلقيه، وقال: أنت أبو عبيدة؟ قال: نعم...(٢) . ٥٠ وداع بن جويرة (أو: عويرة): في رفع مذهب أهل الاستقامة: ... عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الأزدي البصري، وفروة بن نوفل، ووداع بن جويرة : عويرة ، ومن بعصرهم َ من المسلمين. عن أ بي الشعثاء جابر بن زيد...(٣) . سابعا :ً تلاميذ أبي عبيدة، ومن أخذ وروى عنه، ومن رآه، أو سمعه، أو أدركه وعاصره(٤) : ١ أصحاب ابن عبد العزيز، وأبي المؤرج، وشعيب بن المعروف: ... الربيع بن حبيب...، وفي أيامه خالف عبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج، وشعيب، وأصحابهم في...، وقد كانوا تكلموا بذلك في أيام (١) .٧٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١(٢) ٢٤٦ . الشقصي: / ٨٠ ٨٥ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .٦٥/ ٤٣٠ ٤٣١ . السعدي: قاموس الشريعة، ٥ / منهج الطالبين، ١ (٣) .٧٩/ ٦٤٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الشقصي: منهج الطالبين، ١(٤) هناك أشخاص كثيرون عاصروا الإمام أ با عبيدة، ولكني أذكر هنا فقط من ورد اسمه في نص يفيد علاقته بأبي عبيدة. أبي عبيدة؛ فأنكرها عليهم، وطردهم من المجالس، وأتوا حاجبا ًً ، والربيع فتابوا وأعادهم إلى المجالس، ثم أظهروها في أيام الربيع، وتمادوا عليها(١) . ٢ أصحاب عبد الله بن جساس: قال هاشم: إنه حفظ عن الثقة: لما خرجوا هم وأصحاب عبد الله بن جساس يتحاجون إلى مسلم وحاجب، فكان حاجب هو الحاكم بحضرة مسلم، حدثني بهذا الثقة عن هاشم، وهاشم حدثه: يتحاجون كراءها، فإن عطبت ضمنوها؛ فرأى لهم حاجب ذلك بمحضر من مسلم(٢) . ٣ بعض بني يسر: وقال [[أبو سفيان]]: أخبرني بعض بني يسر، قال: قدم إلينا أبو عبيده مرة (٣) حاجا ً... . ّ ٭ بعض من كان بمكة: انظر: ابن مسروق. ٤ الجلندانيون: ذكر عن ا لوضاح بن عقبة، عن مسبح بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن ٰ المغيرة أخبرهم وقد كان ا لأشعث بن حكيم والجلندانيون على حال من الخروج في حال من ا لمسلمين ، فأخبرهم عبد الرحمن أن جعفر بن بشير ٰ كان هو وآخر غيره بالعراق، مع أبي عبيدة، وحاجب، حتى قدم الجلندانيون فأخبروا أبا عبيدة وحاجبا ًً أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز الجلنداني، (١) .١١٠/ الشماخي: السير، ١ (٢) .٩٨/ الكندي: بيان الشرع، ٦٩ (٣) .٢٤٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ فقراهم ثم قتلوه. فقال لهم مسلم وحاجب: لا تقبل مقالتكما على المسلمين...(١) . ٥ جماعة من أهل خراسان: وقيل عن بشير قال: حدثني الربيع: أن قوما ً من الخوارج بخراسان ظفروا، فقتلوا،...، فبلغ ذلك أهل دينهم من خراسان، فنظروا...، فردوا ذلك إلى أهل دينهم من أهل البصرة، فاختلف أهل دينهم من أهل البصرة، فرضوا كلهم بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، فلما قصوا عليه...(٢) . ٦ جماعة من الفتيان: دخل سهل بن صالح، وعبد الله بن زريق الهداوي، وجماعة من الفتيان على أبي عبيدة فقالوا: يا أبا عبيدة ما تقول...(٣) . ١١ حملة العلم الخمسة إلى المشرق (بشير بن المنذر، محبوب بن /٧ الرحيل، محمد بن المعلا، منير بن النير، موسى بن أبي جابر): والناقلون له منها عن أ بي عبيدة إلى عمان خمسة: موسى بن أبي جابر الإزكوي، وبشير بن المنذر النزواني، ومحمد بن المعلا الكندي، ومنير بن النير العجلاني، ومحبوب بن الرحيل القرشي؛ وفي رواية بدله هاشم بن غيلان. كما أن ّ حملته عنه أيضا ً إلى المغرب خمسة، مشهورون في السير(٤) . وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية، ومن هنا انتشار (١) . ١٩٦ ١٩٧ / الكندي: بيان الشرع، ٣(٢) ١٥٨ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٤٧ ) في ولاية من أصاب دما / ابن جعفر: الجامع، ١ ً أو مالا ً برأي. (٣) .٢٤٢/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) .١٧/ الثميني: التاج المنظوم، ١ المذهب بالمغرب، ولذلك كان رجاله شرقيين وغربيين عربا ً وبربرا ً تلامذة أبي عبيدة وغيرهم، الربيع بن حبيب، و...، ومحبوب بن الرحيل، و...(١) . قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال: سألت أبا عبيدة مسلما ًً ، قال؛ يمين؟... « حلفت » : قلت(٢) . ومن منثورة الشيخ ثاني بن خلف: قلت٭ لهاشم، أنا وغيري: ما تقول في رجل قتل مؤمنا ً متعمدا ً؟... فقلت لهاشم: فإذا فعل ذلك تولاه المسلمون؟ قال: نعم، قال: حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا أبو اليماني،...(٣) . ١٦ حملة العلم الخمسة إلى المغرب (أبو الخطاب عبد الأعلى بن /١٢ السمح المعافري، عبد الرحمن بن رستم، أبو داود القبلي، إسماعيل بن درار ٰ الغدامسي، عاصم السدراتي): خبر الخمسة نفر (حملة العلم إلى المغرب): أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، وعبد الرحمن بن رستم الفارسي، وعاصم السدراتي، ٰ وإسماعيل بن درار الغدامسي، وأبو داود القبلي، وتحدثهم إلى أبي عبيدة 5 ، وأخبارهم الأول فالأول... إن كنت جادا ً فيما أراك تطلبه فاقصد أ با عبيدة مسلم بن أبي كريمة، تجد عنده ما تطلب. فسار عبد الرحمن بن رستم إلى أبي عبيدة 5 ، فاجتمع بالنفر الذي ذكرنا، قصدوا ٰ أبا عبيدة 5 ، فصافحهم أبو عبيدة، وسألهم عن أحوالهم، ومن أين أقبلوا؟ فأخبروه أنهم أرادوا تعل ّ م العلم، فأجابهم إلى ذلك، ومكثوا عنده عدة سنين، وكان أبو عبيدة 5 مستخفيا ًً تخوفا ًً من بعض أمراء البصرة، فأدخلهم سردابا ًً ، وجعل فيه سلسلة، وطفق يعمل القفاف بباب السرداب، فمتى رأى شخصا ًً (١) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٢) .٢٨٤/ ١٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢٦ (٣) . ٢٦ ٢٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥ مقبلا ًً حرك السلسلة فسكتوا، فإذا انصرف حركها فيأخذون في دراستهم... فلما ّ عزموا على المسير إلى بلادهم كلموا أبا عبيدة، وشاوروه فيما يستقبلون من أمورهم؛ فقالوا له: يا شيخنا أرأيت أن لو كانت لنا قوة بالمغرب، ووجدنا في أنفسنا طاقة أ فنول ّ ي علينا رجلا ً منا؟ فقال لهم أ بو عبيدة: توجهوا إلى بلادكم، فإن يكن في أهل دعوتكم من العدد والعدة ما تجب معه التولية عليكم فول ّ وا على أنفسكم رجلا ً منكم، فإن أبى فاقتلوه، وأشار إلى أبي الخطاب 5 . فلما أرادوا الخروج من عنده هيأ الشيخ المركوب لتوديعهم، ووضع رجله في الركاب فسأله إسماعيل عن ثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام قبل أن يستوي على متن الدابة، فقال له أ بو عبيدة: أتريد أن تكون قاضيا ً يا ابن درار؟ قال له: أرأيت إن ابتليت بذلك، فبماذا تأمرني يرحمك الله؟(١) . وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية، ومن هنا انتشار المذهب بالمغرب، ولذلك كان رجاله شرقيين وغربيين عربا ً وبربرا ً تلامذة أبي عبيدة وغيرهم، الربيع بن حبيب، و...، وأبو الخطاب المعافري، وهو عبد الأعلى بن السمح، وأبو داود القبلي، وإسماعيل بن درار الغدامسي، و...(٢) . ويروى أن عبيدة مسلم 5 قال لأحد حملة العلم عنه: أفت بما سمعت مني وما لم تسمع، وهو الإمام عبد الرحمن بن رستم 5 . وقال لآخر: أفت ٰ بما سمعت مني، وهو أ بو الخطاب عبد الأعلى المعافري ا لإمام 5 . وقال للثالث: لا تفت أنت بما سمعت مني ولا بما لم تسمع، وهو أبو داود القبلي. ثم كان الإمام عبد الوهاب 5 في زمانه عند أ بي داود كالصبي قدام المعلم، مع ما أوتي الإمام من العلم والعقل(٣) . (١) ٥٥ ٥٦ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ، أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم، ص ٤٢ ٩٧ . وانظر أ يضا / ١٢٨ . أطفيش: شرح النيل، ١٦ / ١٩ / ٢١ . الشماخي: السير، ١ ،١٢/١ ً ؛ الكندي: .١٧/ ٥٣٩ . الثميني: التاج المنظوم، ١ ،٥٣٨/ ٣٩٧ . الوسياني: السير، ٢ / بيان الشرع، ٦٨ (٢) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٣) .١٣٠/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ ١٧ رجال من أهل المغرب: ... فضحك أبو المؤرج فقال: أستغفر الله. قلت: وما استغفارك هاهنا؟! قال: سأل أبا عبيدة رجال من أهل المغرب عن هذه المسألة وأنا حاضر عنده فقال: لا نحلة لها على هؤلاء الذين أعطوها على النظر إلى الحرام؛ لأن ّ ه محرم عليهم النظر إلى ما ذكرتم من صدرها وثدييها وسائر جسدها. قال أبو عبيدة: إنما وجبت النحلة على الزوج وحده؛ لأنه أعطاها ذلك على ما نظر إليه من الحلال. قال أبو المؤرج: ثم التفت أبو عبيدة إلى جميع جلسائه فقال: ما أجفى أهل المغرب! أسمعتم بمثل هذا قط؟! فقال له رجل منهم: وهذا قبيح يرحمك الله؟! قال: فنظر إلينا وتبسم، وتبسم من معه، ثم أجاب [خ: جاء] ذلك الرجل فقال له: وما أقبح من هذا؟ أبقي أحد يعقل يفعل مثل هذا ويرضى به؟! يدعو الرجال إلى امرأته، ويعرضها عليهم، ويريهم منها ما حرم الله عليهم من النظر إليها!! قال أ بو المؤرج: هذا الذي أضحكني حين ذكرت قول أ بي عبيدة وتعجبه من جفاء أهل المغرب(١) . ١٨ ابن عباد: ... وكان ابن عبد العزيز، والربيع، وابن عباد يجيزون من ذلك ألف ّ درهم، ويقضون بها ل لطالب، ورووا ذلك جميعا ً عن أبي عبيدة مسلم(٢) . ١٩ ابن مسروق: وقال [[أبو سفيان]]: أخبرني بعض بني يسر، قال: قدم إلينا أبو عبيدة مرة حاجا ً أو عمتها. قال: فلما ،« سعيدة » ، ومعه امرأة من ا لمهلبيات. قال: وهي جدة ّ فرغوا من حجهم قالت: يا أبا عبيدة إني أريد المقام بمكة. قال: لا تقيمي، الخروج أفضل لك. قال ا بن مسروق: فقلت: وأنا أخرج معكم يا أبا عبيدة. قال: (١) . ٢٤٠ ٢٤٢ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٠٥/ الخراساني: المدونة، ص ٥٨٠ . المدونة الكبرى، ٣ فقال: أما أنت فأقم. قال: فقلت: تأمر هذه بالخروج معك وتأمرني بالقيام؟ قال: لأنك أنت قريب من مكة، ونحن بعيد منها. قال: ومسكنهم إذ ذاك بزرة يعني الطواف، وبعيد « أنتم قريب منها » : [خ: برزة]. قال أبو سفيان: يعني بقوله من شر أهلها، كأنه يكثر المقام بها للتجارة(١) . ... الخروج أفضل لك. قال بعض من كان بمكة: وأنا أخرج معكم، يا أبا عبيدة، فقال: ...(٢) . ٢٠ أبو بكر الموصلي؟؟: أ بو بكر الموصلي قال: قال أ بو عبيدة: لو أن رجلا ً أخذ عشرة آلاف درهم، وأخذ من باب الصفا إلى باب ا لحناطين : الخياطين ، أو من باب الحناطين : الخياطين إلى باب الصفا، فتصدق بها حت ّ ى لا يبقى منها شيء؛ لكان طواف واحد أفضل منها(٣) . عن الربيع بن عبد الصمد الواسطي عن أبي بكر الموصلي عن أبي عبيدة، والربيع بن حبيب عن امرأة تهب لزوجها مهرها، ثم يطل ّ قها قبل أن يدخل بها؛ أترى عليه شيئا ً ؟ قال: لا(٤) . ٭ أبو داود القبلي: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المغرب. ٢١ أبو طاهر: قال أ بو سفيان: وسمعت أ با طاهر ذكر الربيع عند أ بي عبيدة فقال: فقيهنا، وإمامنا، وتقينا(٥) . (١) .٢٤٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .١٧٤/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣(٣) .١٣٥/ ١٤٤ . ا لكندي: بيان الشرع، ٢٣ / العوتبي: الضياء، ١١(٤) .١٩٠/ ٢٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٨ / ٥٥١ . الكندي: المصنف، ٢١٦ / الكندي: بيان الشرع، ٥٨ .٩٠/ ٣٢٨ . أطفيش: شرح النيل، ١٢ / الثميني: التاج المنظوم، ٦(٥) .١١٥ ،١٠٨/ ٢٧٦ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ ٢٢ أبو المهاجر (هاشم بن المهاجر الحضرمي): وقال أبو المهاجر عن أبي عبيدة أنه أخبره: أن ّ الفداء طلاق(١) . ... قال أبو المهاجر: لم أزل أسمع من غير واحد يحد ّ ث بذلك عن أبي عبيدة(٢) . ٢٣ أبو يزيد (الخوارزمي): وقد بلغنا أن أ با يزيد سأل أ با عبيدة عن المشرك هل يتولاه الله في حال شركه؟ فقال: لا، حتى يخرجه إلى الإيمان(٣) . ٭ إسماعيل بن درار الغدامسي: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المغرب. ٢٤ الأشعث بن حكيم: ذكر عن الوضاح بن عقبة، عن مسبح بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن ٰ المغيرة أخبرهم وقد كان الأشعث بن حكيم، والجلندانيون على حال من الخروج في حال من ا لمسلمين ، فأخبرهم عبد الرحمن أن جعفر بن بشير كان ٰ هو وآخر غيره بالعراق، مع أبي عبيدة، وحاجب، حتى قدم الجلندانيون فأخبروا أبا عبيدة وحاجبا ًً أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز الجلنداني، فقراهم ثم قتلوه. فقال لهم مسلم وحاجب: لا تقبل مقالتكما على المسلمين...(٤) . ٢٥ أم جعفر، امرأة أبي عبيدة: قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل 5 أخبرني أبو أيوب وائل بن (١) .٢٥٥/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٦ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) . ٥٠٠ ٥٠٢ / الخراساني: المدونة، ص ١١٠ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .٢٤٩/ ٣٥٩ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الكندي: بيان الشرع، ٣ (٤) . ١٩٦ ١٩٧ / الكندي: بيان الشرع، ٣ أيوب 5 عن أم جعفر امرأة أ بي عبيدة 5 أنها قالت: صحبت أ با عبيدة في السفر : سفره غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة(١) . وعن أبي سفيان محبوب 5 قال: أخبرني أبو أيوب أن أبا عبيدة رحمهم الله حج، ومعه امرأته أم جعفر، فلما كان يوم النحر عند الجمرة، قالت لأبي عبيدة: إ ني أخاف أن أحيض...(٢) . ٢٦ امرأة من أهل عمان: وفي الأثر أن امرأة من أهل عمان، سألت أبا عبيدة مسلم، عمن حفر ِ حفرة بمنى، فقطع شجرة صغيرة من أصلها؟ فقال: ليس عليه شيء(٣) . ٢٧ امرأة من المهلبيات (جدة سعيدة، أو عمتها): وقال [[أبو سفيان]]: خبرني بعض بني يسر، قال: قدم إلينا أبو عبيده مرة حاجا ً أو عمتها. قال: فلما ،« سعيدة » ، ومعه امرأة من ا لمهلبيات. قال: وهي جدة ّ فرغوا من حجهم قالت: يا أبا عبيدة إني أريد المقام بمكة. قال: لا تقيمي، الخروج أفضل لك. قال ا بن مسروق: فقلت: وأنا أخرج معكم يا أبا عبيدة. قال: فقال: أما أنت فأقم. قال: فقلت: تأمر هذه بالخروج معك وتأمرني بالقيام؟ قال: لأنك أنت قريب من مكة، ونحن بعيد منها. قال: ومسكنهم إذ ذاك بزرة يعني الطواف، وبعيد « أنتم قريب منها » [خ: برزة]. قال أبو سفيان: يعني بقوله من شر أهلها، كأنه يكثر المقام بها للتجارة(٤) . (١) ،٢١/ ٢٦٨ . الكندي: بيان الشرع، ١٤ / ٣٧٧ . القري: جامع أ بي الحواري، ١ / ابن جعفر: الجامع، ٢ .١٠٠/ ٤٤٨ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ١٥٠ . الكندي: المصنف، ٥ (٢).٢٧٠/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٣).١٥٣/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٤) .١٧٤/ ٢٤٥ . الجيطالي: مناسك الحج، ٣ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ ٢٨ بحري بن قيس: وفي كتاب المصنف: وحفظ أبو عبد الله 5 عن أبي بلال [[ابن]] بحري بن قيس بن جبل من حضرموت عن أبيه بحري بن قيس عن أبي عبيدة ثم « التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات » مسلم أنه قال: إذا قال الرجل أحدث حدثا ً بما يفسد وضوءه أنه قد تمت صلاته(١) . ّ ٭ بشير بن المنذر النزواني: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المشرق. ٢٩ بلج بن عقبة: ... ثم تتابعت الجبابرة، حتى خرج عبد الله بن يحيى طالب الحق، وخرج مع ا لمختار بن عوف، وبلج بن عقبة، وكان في أيامه أبو عبيدة الأكبر مسلم بن أبي كريمة، و...، فأظهر عبد الله بن يحيى الحق، ودعا إليه(٢) . ... ففزعت الناس إلى عبد الله بن يحيى، فكاتب أبا عبيدة، فقال: إن استطعت فلا تبقى يوما ً واحدا ًً ، وأرسل إليه بأبي حمزة ا لمختار بن عوف...، وأرسل إليه ببلج بن عقبة الأزدي، وكتب إليه: إنا بعثنا لك اثني عشر رجلا ً بالألف بلج بن عقبة الأزدي، أحد بني مسعود...(٣) . ٣٠ جعفر بن بشير: ذكر عن ا لوضاح بن عقبة، عن مسبح بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن ٰ المغيرة أخبرهم وقد كان ا لأشعث بن حكيم والجلندانيون على حال من الخروج في حال من ا لمسلمين ، فأخبرهم عبد الرحمن أن جعفر بن بشير ٰ (١) .٤٥٦/ السعدي: قاموس الشريعة، ١٩ (٢) .٢١٩/ الكندي: بيان الشرع، ٣ (٣) .١٠٣/ الشماخي: السير، ١ كان هو وآخر غيره بالعراق، مع أبي عبيدة، وحاجب، حتى قدم الجلندانيون فأخبروا أبا عبيدة وحاجبا ًً أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز الجلنداني، فقراهم ثم قتلوه. فقال لهم مسلم وحاجب: لا تقبل مقالتكما على المسلمين...(١) . ٣١ الجلندى بن مسعود: انظر: النصوص المتقدمة في العنصر: فترة حياته. والآتية في العنصر: مناظراته ومراسلاته...  ٭ جهانة (أو: جهينة) بنت أبي عبيدة؟؟: انظر: عبيدة بنت أبي عبيدة. ٣٢ حاتم بن منصور (الخراساني، أبو منصور): [[قال أبو غانم:]] حدث : حد ّ ثني حاتم بن منصور عن أبي عبيدة أنه قال: ...(٢) . قال حمزة بن بزيغ عن أبي المؤرج، والربيع، ووائل، وحاتم بن منصور، ّ وحاجب عن أ بي عبيدة في رجل أصبح مفطرا ً ، ثم بدا له قبل نصف النهار؛ قال: ...(٣) . ... وأبو ا لمؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، وحاتم بن منصور، كل ّ هم مع ّ أبي عبيدة، غير أن ابن عبد العزيز، وأبا ا لمؤرج يخالفان أ با عبيدة في بعض ّ المسائل(٤) . (١) . ١٩٦ ١٩٧ / الكندي: بيان الشرع، ٣ (٢) .٣٠٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) . ١٣٣ ١٣٤ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٤ وقال حاتم بن منصور وغيره من فقهاء أهل خراسان: إن أبا عبيدة قال: ...(١) . ٣٣ حصين بن أبي وديعة السدوسي: عن حصين بن أبي وديعة السدوسي: كنت أقود أبا عبيدة إلى المسجد فوطئ بنعله قذر إنسان فلما دخل المسجد أراد أن يصل ّ ي بنعليه، فقلت له: يا أبا عبيدة إنك كنت وطئت قذر إنسان؛ فرفع إحدى رجليه إلي ثم قال: أترى شيئا ً في النعل؟ قلت: لا، ثم رفع الأخرى فقال لي: أترى شيئا ً ؟ فقلت: لا فصلى بنعليه(٢) . ٣٤ خلف بن زياد البحراني: من سيرة السؤال عن أبي الحسن علي البسياني..... وقد عرفت عن بعض المسلمين أن خلف بن زياد 5 لما نشأ فوجد الناس مختلفين قال: إن لله دينا ً تعبد به عباده لا يعذرهم بجهله، ولا الشك : والشك فيه، فخرج يطلب ما كلف،... حتى لقي أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فكلما سأله عن شيء أخبره، وعرف أن الحق ما قال أبو عبيدة، فقال: هذا دين الله الذي تعبد به عباده(٣) . ٣٥ الربيع بن حبيب: وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية، ومن هنا انتشار المذهب بالمغرب، ولذلك كان رجاله شرقيين وغربيين عربا ً وبربرا ً تلامذة أبي عبيدة وغيرهم، الربيع بن حبيب، و...(٤) . (١) . ٥٠٠ ٥٠٢ / الخراساني: المدونة، ص ١١٠ . المدونة الكبرى، ١(٢) .٢٦٩/ ٧٣ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / ١٨٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / الكندي: بيان الشرع، ٧(٣) ٥٧ . الشقصي: منهج / ٧١ . الكندي: بيان الشرع، ٤ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ .٤٥٧/ ٣٥٧ . أطفيش: شرح النيل، ١٧ /٨ .١٣٩/ ٦٢٠ . السعدي: قاموس الشريعة، ٧ / الطالبين، ١ وانظر: المسألة رقم ( ١٢٣٥ ) في خبر خلف بن زياد. (٤) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ ... منهم الربيع بن حبيب 5 ،...، صحب أبا عبيدة، فاغترف من بحره المشهور، « المسند » الزاخر، ولزم مجلسه فكان الأول والآخر، روى عنه المتعارف البركة على مر الدهور(١) . قال [[أبو سفيان]]: وكان الربيع إذا سئل عن مسألة فقيل: يا أبا عمرو ممن سمعت هذه المسألة؟ فيقول: إنما حفظت الفقه عن ثلاثة: عن أبي عبيدة، وأبي نوح، وضمام(٢) . ... والربيع بن حبيب من فقهاء البصرة، وهو الذي حمل العلم عن أبي عبيدة مسلم، وحمل عن الربيع...(٣) . ... ووائل بن أيوب الحضرمي...، شبه الربيع [[بن حبيب]] ووائل في ّ حفظهما، وروايتهما عن أبي عبيدة بصنوان من النخل...(٤) . ٣٦ رجل من أهل خراسان: وأخبر : أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة سأله رجل من أهل خراسان، وكان يتكلم بالفارسية، فقال: بلادنا بلاد ثلج، فأريق البول، ثم أ تجفف : أجفف أياما ًً ولا أستنجي. فسألهم أبو عبيدة: ما يقول؟ فأخبروه. قال: نعم(٥) . ٣٧ سابق العطار: قال أبو سفيان: خرج أبو عبيدة ذات مرة إلى مكة، ومعه سابق العطار، وكان سابق العطار من خيار من أدركت. قال: فبينما هم نزول في بعض المنازل إذ وقفت : إذا وقعت عليهم أعرابية معها لبن، وسمن، وجدي. قال: فاشترى سابق العطار السمن واللبن والجدي بقارورة خلوق وقلادة، ثم جاء باللبن إلى (١) .١٠٨/ ٢٧٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .١٠٩/ ٢٧٦ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .٣٥٨/ السعدي: قاموس الشريعة، ٨ (٤) . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ١٩١ (٥) .٤١٠/ ١٥٩ . الكندي: المصنف، ٠٤ / العوتبي: الضياء، ٥ أبي عبيدة. قال: فقال: اخرج عنا : أخ ّ ر عنا لبنك يا سابق. قال: ولم َ يا أبا عبيدة؟ قال: ويحك يا سابق كم ثمن القلادة؟...(١) . ٣٨ سفيان (بن؟؟): ومنهم سفيان: وكان من التائبين، قال أ بو سفيان: كان سفيان هجره المسلمون على أشياء أحدثها، ثم تاب ورجع. كانوا يقولون له: يا سفيان، أكنت تبرأ من أبي عبيدة والمشايخ؟ قال: والله كنت أفعل، ولكن أستغفر الله من ذلك(٢) . ٣٩ سلمة بن سعد: ... ومنهم سلمة بن سعد 5 : وهو الذي وصل إلى المغرب يدعو الناس إلى هذا المذهب، وهو يتمنى ظهوره يوما ً واحدا ًً ويموت في آخره، وهو الذي دل ّ حملة العلم أو بعضهم على موضع أبي عبيدة بالبصرة(٣) . ٤٠ سهل بن صالح: دخل سهل بن صالح، وعبد الله بن زريق الهداوي، وجماعة من الفتيان على أبي عبيدة فقالوا: يا أبا عبيدة ما تقول...(٤) . ٤١ شعيب بن المعروف، أبو المعروف: وحد ّ ث شعيب بن معروف الشعبي أنه سأل أ با عبيدة 5 عن الجبابرة: آتيهم؟ قال: لا. فأعدت المسألة ثانية، قال: لا. قلت له: تكون جمعة إلا عند إمام؟ فسكت، فرأيته كأنه كاره أن ينهى عن الصلاة معهم(٥) . (١) ٢٣٩ ٢٤٠ . الشماخي: / ٣٢٦ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٤٤ . ١٩٩ ٢٠٠ / ١١٩ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٤ / ١٠٣ ١٠٤ . الشماخي: السير، ١ / الإيضاح، ٣ ١٩٨ ١٩٩ . وانظر بقية النص في / ٤٣٢ . أطفيش: شرح النيل، ٨ / الثميني: التاج المنظوم، ٤ المسألة رقم: ( ٨٣٩ ) في ا لغبن في البيع وما حد ّ ه. (٢) .١١٨/ الشماخي: السير، ١ (٣) .١٠٢/ الشماخي: السير، ١ (٤) .٢٤٢/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٥) .١٢٠/ العوتبي: الضياء، ٧ ... الربيع بن حبيب...، وفي أيامه خالف عبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج، وشعيب، وأصحابهم في...، وقد كانوا تكلموا بذلك في أيام أبي عبيدة؛ فأنكرها عليهم، وطردهم من المجالس، وأتوا حاجبا ًً ، والربيع فتابوا وأعادهم إلى المجالس، ثم أظهروها في أيام الربيع، وتمادوا عليها(١) . ٤٢ صال الدركلي، أبو خليل: قال أبو خليل 5 : والله ما تركتكم إلا على الحقيقة الواضحة، وما بيني وبين الرسول ‰ إلا ثلاثة: أبو عبيدة، وجابر بن زيد، وعبد الله بن عباس(٢) . ٤٣ صالح بن كثير: قال أبو سفيان: بعث عبد الله بن الحسن إلى أبي عبيدة، وإلى جماعة المسلمين حين أراد الخروج، فتشاوروا، فتكلم برأيه، فاتفق رأيهم أن يبعثوا إليه صالح بن كثير، وقد قال لهم: إني على دينكم، وكان من متكلمي المسلمين، إلا أنه أحدث أشياء قلاه المسلمون عليها؛ فقال أ بو عبيدة: إن هذا ليس برأي، أترون رجلا ً يخاف على نفسه، ويطلب الملك إلا يعطيكم كل ما سألتموه، وإذا طاوعكم على ما تدعونه إليه قال: أنا مقر بدعوتكم، ولكن الناس إلي أسرع، وأنا أحق؛ فما عسى تقول له يا صالح وقد صدق؟ فإن أراد الدين كما يزعم فليلحق بصاحبنا بحضرموت عبد الله بن يحيى؛ فليقاتل بين يديه حتى يموت، ففرق جماعتهم، وأفسد رأيهم(٣) . ٤٤ ضمام بن السائب: الربيع عن ضمام عن مسلم بن أبي كريمة 5 أن رجلا ً ذكر لأبي الشعثاء...(٤) . (١) .١١٠/ الشماخي: السير، ١ (٢) .٢٧٦/ الشماخي: السير، ٢ (٣) .٨٩/ الشماخي: السير، ١(٤) ( الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٣٧ ، ص ٥٨ /مرقون. وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ٦٧٥ فيمن جعل ناقته هديا ً لبيت الله فماتت. وقد تقدم ذكر ضمام ضمن شيوخ أ بي عبيدة، وبذلك يكون كل من أبي عبيدة وضمام قد روى أحدهما عن الآخر. ٤٥ عباس بن الحارث: الربيع عن عباس بن الحارث أن أ با عبيدة سأل أ با الشعثاء فقال: إن لي مالا ً كثيرا ًً [في كل النسخ: مال كثير] فتحضر الزكاة، ولي دين على الناس، منهم الغني [في كل النسخ: الحي]، ومنهم الفقير. قال: يا عبد الله(١) ، إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ عليه فدعه، وما كان على ملي [خ: مسلم] مزك ّ [خ: مزكي. وخ: حي] فزك ّ ه [خ: فزكيه](٢) . ٭ عبد الأعلى بن السمح المعافيري، أبو الخطاب: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المغرب. ٭ عبد الرحمن بن رستم: ٰ انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المغرب. ٤٦ عبد الرحمن بن المغيرة؟؟: ٰ ذكر عن ا لوضاح بن عقبة، عن مسبح بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن ٰ المغيرة أخبرهم وقد كان ا لأشعث بن حكيم والجلندانيون على حال من الخروج في حال من ا لمسلمين ، فأخبرهم عبد الرحمن أن جعفر بن بشير ٰ كان هو وآخر غيره بالعراق، مع أبي عبيدة، وحاجب، حتى قدم الجلندانيون فأخبروا أبا عبيدة وحاجبا ً أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز الجلنداني، فقراهم ثم قتلوه. فقال لهم مسلم وحاجب: لا تقبل مقالتكما على المسلمين...(٣) . (١) هكذا في الأصل، ولعل في النص خطأ أو سقطا ً. (٢) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٦٤ ، ص ٦٢ /مرقون. (٣) . ١٩٦ ١٩٧ / الكندي: بيان الشرع، ٣ ٤٧ عبد السلام بن عبد القدوس: وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية، ومن هنا انتشار المذهب بالمغرب، ولذلك كان رجاله شرقيين وغربيين عربا ً وبربرا ً تلامذة أبي عبيدة وغيرهم، الربيع بن حبيب، و...، وعبد السلام بن عبد القدوس، و...(١) . وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: سمعت الربيع يقول: إن عبد السلام بن عبد القدوس: عظ ّ م أمر القدر، وقال فيه قولا ً شديدا ً ، وكره الكلام (٢) فيه. فقال الربيع: فأخبرت بذلك أبا عبيدة؛ فقال: ما قال عبد السلام شيئا ً ... . ٤٨ عبد العزيز الجلنداني: انظر: النص ا لمتقدم في عبد الرحمن بن المغيرة. ٰ ٤٩ عبد الله بن جساس: قال هاشم: إنه حفظ عن الثقة: لما خرجوا هم وأصحاب عبد الله بن جساس يتحاجون إلى مسلم وحاجب، فكان حاجب هو الحاكم بحضرة مسلم، ّ حدثني بهذا الثقة عن هاشم وهاشم حدثه يتحاجون كراءها فإن عطبت ضمنوها ّ فرأى لهم حاجب ذلك بمحضر من مسلم(٣) . ٥٠ عبد الله بن الحسن: قال أ بو سفيان: بعث عبد الله بن الحسن(٤) إلى أ بي عبيدة، وإلى جماعة المسلمين حين أراد الخروج، فتشاوروا، فتكلم برأيه، فاتفق رأيهم أن يبعثوا (١) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١(٢) ٤٣٠ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٨٠ ٨٥ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .٦٤/٥ (٣) .٩٨/ الكندي: بيان الشرع، ٦٩(٤) الظاهر أنه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ولد سنة ٧٠ ه ، وتوفي .٧٨/ سنة ١٤٥ ه . انظر؛ الزركلي: الأعلام، ٤ إليه صالح بن كثير، وقد قال لهم: إني على دينكم، وكان من متكلمي المسلمين، إلا أنه أحدث أشياء قلاه المسلمون عليها؛ فقال أ بو عبيدة: إن هذا ليس برأي، أترون رجلا ً يخاف على نفسه، ويطلب الملك إلا يعطيكم كل ما سألتموه، وإذا طاوعكم على ما تدعونه إليه قال: أنا مقر بدعوتكم، ولكن الناس إ لي أسرع، وأنا أحق؛ فما عسى تقول له يا صالح وقد صدق؟ فإن أراد الدين كما يزعم فليلحق بصاحبنا بحضرموت عبد الله بن يحيى؛ فليقاتل بين يديه حتى يموت، ففرق جماعتهم، وأفسد رأيهم(١) . ٥١ عبد الله بن زريق الهداوي: دخل سهل بن صالح، وعبد الله بن زريق الهداوي، وجماعة من الفتيان على أبي عبيدة فقالوا: يا أبا عبيدة ما تقول...(٢) . ٥٢ عبد الله بن عبد العزيز، أبو سعيد: قال أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن...(٣) .  ج، وابن عبد العزيز]]: حدثنا أبو عبيدة رفع ... قالا [[أبو المؤر ّ الحديث...(٤) . [[قال أ بو غانم:]] سألت ابن عبد العزيز عن... قال: ليس فيما يقولون شيء، وقد حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال...(٥) . ّ قال ابن عبد العزيز: سمعنا أ با عبيدة يحدث عن جابر بن زيد عن ابن (٦) عباس أنه قال: ... . ّ (١) .٨٩/ الشماخي: السير، ١ (٢) .٢٤٢/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) . ١٢١ ١٢٣ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) .٢٥٤ ،١٧/ ٢٥٦ . المدونة الكبرى، ٢ ، الخراساني: المدونة، ص ١٤٨ (٥) .٢٤٤/ الخراساني: المدونة، ص ١٧٧ . المدونة الكبرى، ٢ (٦) .١٦٨/ الخراساني: المدونة، ص ٣٥٢ . المدونة الكبرى، ٣ ... وأبو ا لمؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، وحاتم بن منصور، كل ّ هم مع ّ أبي عبيدة، غير أن ابن عبد العزيز، وأبا ا لمؤرج يخالفان أ با عبيدة في بعض ّ المسائل(١) . ... الربيع بن حبيب...، وفي أيامه خالف عبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج، وشعيب، وأصحابهم في...، وقد كانوا تكلموا بذلك في أيام أبي عبيدة؛ فأنكرها عليهم، وطردهم من المجالس، وأتوا حاجبا ً ، والربيع فتابوا وأعادهم إلى المجالس، ثم أظهروها في أيام الربيع، وتمادوا عليها(٢) .  ٥٣ عبد الله بن القاسم، أبو عبيدة الصغير: وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية: أ بو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وضمام بن السائب، وأبو مودود حاجب الطائي، وأبو عبيدة عبد الله بن القاسم، و...(٣) . قال أبو عبيدة بن القاسم: سألت ا لشيخ(٤) عن رجل له شريك في نخل حظه فيها يسير، وله ربع ماء، فأراد أحدهما أن يبيع حظه من الماء لرجل، وهو القليل من الحظ. قال: إن شركاءه في الماء أحق بالشفعة(٥) . [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي عبيدة بن القاسم: ما تقول في رجل هلك وترك ولدا ً وامرأة، وترك أرضا ً ودورا ً ؟ فقال: سئل الشيخ [[أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة]] عن ذلك فقال: ... (٦) . (١) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٤ (٢) .١١٠/ الشماخي: السير، ١ (٣) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١(٤) أغلب الظن أنه يقصد شيخه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة. (٥) .٥٢٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٦) .٥٥٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ٥٤ عبد الله بن يحيى الكندي، طالب الحق: ... ثم تتابعت الجبابرة، حتى خرج عبد الله بن يحيى طالب الحق، وخرج مع ا لمختار بن عوف، وبلج بن عقبة، وكان في أيامه أبو عبيدة الأكبر مسلم بن أبي كريمة، و...، فأظهر عبد الله بن يحيى الحق ودعا إليه(١) . ... أما أبو يحيى عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود بن عبد الله بن الحارث بن معاوية بن الحارث الكندي: فكان قاضيا ً لإبراهيم بن جبلة، عامل القويسم على حضرموت، وهو عامل مروان [[بن محمد]] على اليمن، فأظهرا باليمن وحضرموت جورا ً كبيرا ًً ؛ ففزعت الناس إلى عبد الله بن يحيى، فكاتب (٢) أبا عبيدة، فقال: إن استطعت فلا تبقى يوما ً واحدا ًً ... . ... عن...، وعبد الله بن يحيى الحضرمي، و...، ومن بعصرهم، عن َ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة...(٣) . وانظر النص المتقدم في: عبد الله بن الحسن. ٥٥ عبد الملك، الطويل: قال أبو سفيان: أخبرني ا لمليح بن حسان قال: دخلت أنا، وعبد الملك على أبي عبيدة ..: بن حسان أنه دخل مع جماعة على أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب ، فقلنا: يا أبا عبيدة،... قال: فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان، فقلنا: من يسأله؟ قال: فقال ا لفضل : الفضل بن جندب : أنا أسأله. قال: فسأله الفضل...(٤) . (١) .٢١٩/ الكندي: بيان الشرع، ٣(٢) ١٠٣ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٢٣٤ ) في خبر عبد الله بن يحيى / الشماخي: السير، ١ الكندي طالب الحق، وأبي حمزة ا لمختار بن عوف، وبلج بن عقبة، الأزديين. (٣) .٧٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١(٤) .١٨٨/ ١٢٩ . الكندي: المصنف، ٣٢ / ٢٢٤ . الكندي: بيان الشرع، ٤٧ / ابن جعفر: الجامع، ٦ ... وتقدم الكلام على حمزة الكوفي، وعطية، وغيلان، وأنهم أخذوا بقول أهل القدر فبرئ منهم أ بو عبيدة، وحاجب، والمشايخ. وقد اجتمع شعيب، وابن عبد العزيز مع حمزة، وعطية، فتناظروا، فقال حمزة لشعيب: ومن أدركت؟ وما أنت؟ إنما أنت صبي. فقال عبد الملك الطويل لشعيب: لك عندي شهادة. قال: هاتها. قال: عد ّ لت حمزة عند سوار(١) ، في شهادة؛ فعاتبني أبو عبيدة، فقال: أتعد ّ ل من هجره المسلمون(٢) . ٥٦ عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؟؟: ٰ انظر: النصوص المستفاد منها معاصرة الإمام عبد الوهاب للإمام أبي عبيدة، وما ذكرنا فيها من إشكال في العنصر المتقدم: فترة حياته. ٥٧ عبيدة بنت أبي عبيدة: وحدثتني٭ جهانة بنت عبيدة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة أنها كانت تقعد في ذلك في ولادة بنيها الذكور خمسين يوما ً . وفي ولادة بناتها ثلاثة أشهر فقالت عبيدة: سألت والدي أبا عبيدة فقال: ذلك جائز، فاقعدي ثلاثة أشهر(٣) . وحدثتني٭ جهانة عن أمها عبيدة بنت أ بي عبيدة: أنها نذرت وقالت: إن قدم ابني محمد لأعتكفن في كل جمعة في المسجد الجامع، فلم تقدر على ذلك، فقالت لأبيها أبي عبيدة: إني نذرت بكذا وكذا في المسجد الجامع؛ ١١٦ . الشقصي: منهج / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .١١١/ ٤٠ ٤١ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / الطالبين، ١٥ (١) لعله سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري، القاضي، من أهل البصرة، ولاه أبو جعفر المنصور القضاء سنة ١٣٨ ه ، وبقي على القضاء إلى أن توفي سنة ١٥٦ ه ، وهو يومئذ أمير البصرة .٤٢٣/٦ ، وقاضيها. انظر؛ ابن حبان: الثقات، رقم ٨٣٩٥ (٢) .١٢٤/ الشماخي: السير، ١ (٣) .٣٧٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٤ فأمرها أبوها أن تعتكف في مسجد ا لحي : مسجد الجن . قال أبو عبد الله: وعليها كفارة نذرها. والله أعلم(١) . حفظ أ بو صفرة عن جهانة : جهينة ابنة أبي عبيدة ، وعن بنت جهانة عن جهانة: أنها نذرت أن تصلي في عدة مساجد في البصرة، فشكت إلى أبيها الضعف، أو من أجل الناس، أو بعد المساجد؛ فأمرها أبوها أبو عبيدة أن تبرز (٢) إلى الحيان : الجبان ... . ٥٨ عفيراء (أو: عفير): زعمت عفيراء : عفير أن امرأة مكثت يوما ً وليلتها حتى كان من الغد : مكثت يوما ً وليلة بها دم ثم انقطع عنها ، فأتت إلى أ بي عبيدة فقال لها: لا تصلي(٣) . ٥٩ علي بن الحصين، أبو الحر : ّ ..... عن...، وعلي بن الحصين، وهلال بن عطية الخراساني، ومن بعصرهم، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة...(٤) . وقال [[أبو سفيان]]: جاء أبو الحر [[علي بن الحصين]] إلى أبي عبيدة ذات سنة، قال: يا أبا عبيدة أقم للناس بعد الموسم خمسة أيام. فامتنع، وقال لأبي الحر: عليك بضمام بن السائب فإنه يفعل. قال: أوعنده من العلوم َ ما يكتفي الناس به؟ قال: نعم، وأكثر من ذلك...(٥) . (١).١٩/ ٤١١ . الكندي: المصنف، ٠٩ / ٥٥٧ . العوتبي: الضياء، ١٢ / ابن جعفر: الجامع، ٣(٢) .٣٢٢/ ١٧٠ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ١١ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢٥ .٤١٨/ أطفيش: شرح النيل، ٤(٣) ٢٦٠ . الشقصي: منهج الطالبين، / ٦٨ . الكندي: بيان الشرع، ٥٤ ،٦٧/ الكدمي: المعتبر، ٣ .٣٢٤/٣ (٤) .٧٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١(٥) .٩٣/ ٢١٠ ٢١١ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ ومن المسلمين أبو الحر علي بن الحصين، وهو من الوفد الذين قاموا على عمر بن عبد العزيز...(١) . ٦٠ عمر بن محمد القدمي، أبو المؤرج: قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة... (٢) ... قال [[أبو المؤرج]]: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: ... (٣) . (٤) قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده، فقال: ... . قال [[أبو المؤرج]]: سأل أ با عبيدة رجال من أهل المغرب عن هذه  (٥) المسألة وأنا حاضر عنده فقال: ... . ... وأبو ا لمؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، وحاتم بن منصور، كل ّ هم مع ّ أبي عبيدة، غير أن ابن عبد العزيز، وأبا ا لمؤرج يخالفان أ با عبيدة في بعض ّ المسائل(٦) . ... الربيع بن حبيب...، وفي أيامه خالف عبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج، وشعيب، وأصحابهم في...، وقد كانوا تكلموا بذلك في أيام أبي عبيدة؛ فأنكرها عليهم، وطردهم من المجالس، وأتوا حاجبا ً ، والربيع فتابوا وأعادهم إلى المجالس، ثم أظهروها في أيام الربيع، وتمادوا عليها(٧) . (١) ٦١٧ ٦١٨ . السعدي: قاموس / ٧٠ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩ .٣٥٥/ الشريعة، ٨ (٢) .٧٠/ الخراساني: المدونة، ص ٣٢١ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) . ٤٢٨ ٤٢٩ ،١٢٨/ الخراساني: المدونة، ص ٧٧ . المدونة الكبرى، ١(٤) ٥٣١ . أطفيش: / ٣٠ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الخراساني: المدونة، ص ٢٨٧ . المدونة الكبرى، ٣ .٤٥٤/ شرح النيل، ١٢ (٥) . ٢٤٠ ٢٤٢ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٦) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٤ (٧) .١١٠/ الشماخي: السير، ١ ٦١ الفضل بن جندب: قال أبو سفيان: أخبرني ا لمليح بن حسان قال: دخلت أنا، وعبد الملك على أبي عبيدة ..: بن حسان أنه دخل مع جماعة على أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب ، فقلنا: يا أبا عبيدة،... قال: فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان، فقلنا: من يسأله؟ قال: فقال ا لفضل : الفضل بن جندب : أنا أسأله. قال: فسأله الفضل...(١) . ٦٢ المثنى بن المعروف: وقال [[أبو سفيان]]: لما أصاب أبا عبيدة الفالج، وحضر خروج الناس إلى الموسم، ومضى حاجب إلى أبي عبيدة وعبد : بعبد ا لله بن عبد العزيز  ليبعثه مع الربيع إلى الموسم، قال: فأبى أبو عبيدة وقال: لا أفعل. فقيل له: فالمثنى بن المعروف. قال: نعم. فبعث إلى المثنى في ذلك. قال: ما كنت لأفعل، أخرج مع الربيع، والربيع حاله في فضله وسنه ومعرفته على ما تعلمون! فما أشير عليكم أن تبعثوا غلاما ً حدثا ً مثلي مع الربيع، فيقال: لم نجد من نبعث إلى الموسم إلا هذا الغلام؟! وفي الربيع كفاية عمن سواه. قال أبو عبيدة: صدق المثنى...(٢) . وعن رجل وطئ امرأته وقد طهرت من الدم غير أنها لم تغتسل من محيضها؟ قال سأل ا لمثنى بن معروف أ با عبيدة عن ذلك فقال: هو أهون من ًً ً أن تفعله. فقال: المحيض قليلا. فأخبره أنه صاحب ذلك، فقال: ما كنت جديرا ما أحب إليك؟ فقال أحب إلي أن تتركها؛ فطل ّ قها المثنى(٣) . (١) .١٨٨/ ١٢٩ . الكندي: المصنف، ٣٢ / ٢٢٤ . الكندي: بيان الشرع، ٤٧ / ابن جعفر: الجامع، ٦ ١١٦ . الشقصي: منهج / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .١١١/ ٤٠ ٤١ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / الطالبين، ١٥ (٢) .١١٥ ،١٠٨/ ٢٧٦ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .٢١٠/ ٣٠٥ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٥٤ ١٥١٦ ) أخبرني٭ أبو صفرة أن المثن /٧٣٢) ّى بن معروف، وكان من المسلمين، وكانت له جارية يطؤها، فطهرت من الحيض، ثم وطئها قبل أن تغتسل بالماء، ثم سأل عن ذلك أ با عبيدة؛ فقال له أ بو عبيدة: ما كنت بابا شر جديدا إن فعل هذا، ولا يرجع يطؤها، واستخدمها (١)(٢) . ٦٣ المجبر (جد سفيان بن محبوب الكندي؟؟): ... وسفيان بن محبوب الكندي من أهل عمان، وهو بمكة نازل بها...، وكان جده المجبر يتعلم العلم من أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ودار محبوب بمكة(٣)، وله خيامات تسمى مضارب محبوب بمنى...(٤) . ّ  ٦٤ مجبر (بن الرحيل؟؟)؟؟: وقال [[أبو سفيان]]: جاء المختار بن عوف إلى منزلنا، فخرج إليه أخ لي صغير كان [[أكبر(٥) [[ فأخذه وقبله، فقال له الصبي: يا عم « مجبر » من زوجني ابنتك...(٦) . ٦٥ محبر (بن؟؟)(٧) : ... وإن كان البائع ثقة وقال: إنه قد استبرئ الأمة بحيضتين ثم باعها للمشتري أن يقبل ذلك ويطؤها. ومن غيره قال أبو الحواري: بلغنا عن (٨) أبي عبيدة 5 أنه قال: حتى يكون مثل محبر، رحم الله محبرا ً . (١) هكذا ورد النص. (٢) .٢٨٩/ ابن وصاف: شرح الدعائم، ٢(٣) هكذا ورد النص، ويبدو أن فيه ا ضطرابا ًً ، وأن سفيان بن محبوب المذكور هو أ بو سفيان محبوب بن الرحيل، والله أعلم. (٤) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٠ (٥) في الأصل: أكثر. (٦) ( ٢٤٥ ٢٤٦ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ٦٨٠ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ في تزويج الصبيان. (٧) شخص واحد. « مجبر » لعله وأحد المذكورين قبله باسم (٨) .٩٧/ ١٧٨ ١٧٩ . الكندي: بيان الشرع، ٥٥ / القري: جامع أبي الحواري، ٣ ٭ محبوب بن الرحيل، أبو سفيان: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المشرق. ٦٦ محمد بن عبد الحميد بن مغطير النفوسي الجناوني، أبو عبد الله: وشيوخ جادو وقراؤها حينه ذلك فهم أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغطير تلميذ أبي عبيدة قبل الخمسة، وقد سبقهم إلى الرجوع...(١) . ومنهم ابن مغطير النفوسي الجناوني، وكان شيخا ًً فاضلا ًً فقيها ً ، كان ممن أخذ عن أبي عبيدة مسلم، ثم قدم بعد ُ الخمسة ُ المذكورون فانتقل عن الفتيا، وقال: إني أخذت عن أبي عبيدة ولم يحرر لي المأخوذ به عنده من الأقوال، وهؤلاء أخذوا آخرا ًً ، وقد حرر ا لمختار عنده من الأقوال(٢) . ٭ محمد بن المعلا الكندي: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المشرق. ٦٧ المختار بن عوف، أبو حمزة الشاري: ...، عن المختار بن عوف العماني، و...، ومن بعصرهم، عن أبي عبيدة َ مسلم بن أبي كريمة...(٣) . وقال [[أبو سفيان]]: جاء المختار بن عوف إلى منزلنا، فخرج إليه أخ لي صغير كان [[أكبر(٤) [[ فأخذه وقبله، فقال له الصبي: يا عم « مجبر » من ّ زوجني ابنتك. قال: قد فعلت يا بني، وابنته يومئذ صغيرة. فلما خرج أبو حمزة (١) .٥٤٤/ الوسياني: السير، ٢ (٢) .٢٨٤/٢ .١٤٤/ الشماخي: السير، ١ (٣) .٧٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١ (٤) في الأصل: أكثر. وقع في قلبه مما قال الفتى شيء، فمضى حت ّ ى دخل على أ بي عبيدة، فقص عليه القصة؛ فقال: يا أبا حمزة هما على نكاحهما حت ّ ى يبلغا فيعلمان الخبر، فإن رضيا كان نكاحهما جائزا ً ، وإن كرها فلا شيء. قال أبو حمزة: يا أبا عبيدة (١) فكيف القول في الصداق؟ قال: ... . ... ثم تتابعت الجبابرة، حتى خرج عبد الله بن يحيى طالب الحق، وخرج مع ا لمختار بن عوف، وبلج بن عقبة، وكان في أيامه أبو عبيدة الأكبر مسلم بن أبي كريمة، و...، فأظهر عبد الله بن يحيى الحق ودعا إليه(٢) . ... ففزعت الناس إلى عبد الله بن يحيى، فكاتب أبا عبيدة، فقال: إن استطعت فلا تبقى يوما ً واحدا ًً ، وأرسل إليه بأبي حمزة المختار بن عوف...(٣) . ٦٨ مخلد بن أيوب؟؟: مسألة: محبوب: أن مخلد بن أيوب أن صديقا ً له اشترى جارية، فأمرها أن تجرد بين يديه، ثم نظر إلى فرجها فسأل أبا عبيدة فقال له: بعها، وذلك أنه جردها يوم اشتراها ولم يستبرئها(٤) . ٦٩ مخلد بن العمرد، أبو غسان: وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية، ومن هنا انتشار المذهب بالمغرب، ولذلك كان رجاله شرقيين وغربيين عربا ً وبربرا ً تلامذة أبي عبيدة، وغيرهم، الربيع بن حبيب، ووائل بن أيوب الحضرمي، وأبو غسان مخلد بن العمرد، و...(٥) . (١) ( ٢٤٥ ٢٤٦ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ٦٨٠ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ في تزويج الصبيان. (٢) .٢١٩/ الكندي: بيان الشرع، ٣(٣) ١٠٣ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٢٣٤ ) في خبر عبد الله بن يحيى / الشماخي: السير، ١ الكندي طالب الحق، وأبي حمزة ا لمختار بن عوف، وبلج بن عقبة، الأزديين. (٤) .٢٥٥/ الكندي: المصنف، ٣٠ (٥) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١  ... ومنهم أبو غسان مخلد بن العمرد 5 ...، وممن نجب من أصحاب أبي عبيدة وضح يده في العلوم وأيده...(١) . ٧٠ المعتمر بن عمارة: قال أبو سفيان: وكان المعتمر قد حفظ من أبي عبيدة، وضمام، وغيرهما (٢) علما ً كثيرا ً . قال أبو سفيان: قال المعتمر بن عمارة: قلت لأبي عبيدة: إنك أحب إلي من أبي. قال: فذلك ينبغي لك يا معتمر أن تكون؛ لأنك بذلك بذلت لي ما تبذل : ما لم تبذله له، يعني الولاية(٣) . ٧١ مغلس، أبو روح: في الأثر: أبو سفيان قال: كان رجل من المسلمين يقال له: مغلس أبو روح، اشترى من رجل من أهل ا لذ ّ مة بنتا ً له في مجاعة أصابتهم. قال: ّ فولدت منه أولادا ً . قال: فبينما هو جالس عند أبي عبيدة...(٤) . ٧٢ المليح بن حسان: قال أ بو سفيان: أخبرني ا لمليح بن حسان قال: دخلت أنا، وعبد الملك، على أبي عبيدة :.. بن حسان أنه دخل مع جماعة على أبي عبيدة، وفيهم الفضل بن جندب ، فقلنا: يا أبا عبيدة،... قال: فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان، فقلنا: من يسأله؟...(٥) . (١) .٢٩٠/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .١١٥/ الشماخي: السير، ١ (٣) .١١٤/ ٢٤٥ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٤) ٢٦٨ . وانظر بقية النص في المسألة / ١٣٢ ١٣٣ . أطفيش: شرح النيل، ٨ / الشماخي: الإيضاح، ٣ رقم: ( ٨٤٣ ) في بيع الأولاد في الحرب والمجاعة. (٥) .١٨٨/ ١٢٩ . الكندي: المصنف، ٣٢ / ٢٢٤ . الكندي: بيان الشرع، ٤٧ / ابن جعفر: الجامع، ٦ ١١٦ . الشقصي: منهج / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .١١١/ ٤٠ ٤١ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / الطالبين، ١٥ ٭ منير بن النير الجعلاني: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المشرق. ٭ موسى بن أبي جابر الإزكوي: انظر: حملة ا لعلم الخمسة إلى المشرق. ٧٣ النظر (أو: نصر) الأزدي، أبو محمد: وقال أبو سفيان: جاء رجل من الأزد يقال له: النظر أبو محمد : جاء نصر ٍ أبو محمد الأزدي إلى أ بي عبيدة يسأله عن مسألة، فوجده في شكاة، فأجابه بجواب...(١) . ٧٤ هاشم الخراساني؟؟: وزعم هاشم الخراساني أن أ با عبيدة وأبا نوح اختلفا في مس العورة؛ فقال أبو نوح: ...(٢) . ٧٥ هاشم بن غيلان: والناقلون له منها عن أبي عبيدة إلى عمان خمسة: ...، ومحبوب بن الرحيل القرشي؛ وفي رواية بدله هاشم بن غيلان. كما أن ّ حملته عنه أيضا ً إلى المغرب خمسة، مشهورون في السير(٣) . ومن منثورة الشيخ ثاني بن خلف: قلت٭ لهاشم، أنا وغيري: ما تقول في رجل قتل مؤمنا ً متعمدا ً؟... فقلت لهاشم: فإذا فعل ذلك تولاه المسلمون؟ قال: نعم، قال: حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا أبو اليماني،...(٤) . (١) .١٠٩/ ٢٤٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٢) ١٩٥ . الشقصي: / ١٤٤ ١٤٥ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٧٦ . الكندي: المصنف، ٤ / العوتبي: الضياء، ٥ . ٢٣٧ ٢٣٨ / ٣٨٥ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٦ / ٤٠٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / منهج الطالبين، ٣ (٣) .١٧/ الثميني: التاج المنظوم، ١ (٤) . ٢٦ ٢٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥ قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال: سألت أبا عبيدة مسلما ً ، قال؛ يمين؟... « حلفت » : قلت(١) . ٧٦ هلال بن عطية الخراساني: ..... عن...، وهلال بن عطية الخراساني، ومن بعصرهم، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة...(٢) . ٧٧ وائل بن أيوب الحضرمي، أبو أيوب: وممن اشتملت عليه الخمسون الأولى من المائة الثانية، ومن هنا انتشار المذهب بالمغرب، ولذلك كان رجاله شرقيين وغربيين عربا ً وبربرا ً تلامذة أبي عبيدة وغيرهم، الربيع بن حبيب، ووائل بن أيوب الحضرمي، و...(٣) . ... ووائل بن أيوب الحضرمي...، شبه الربيع [[بن حبيب]] ووائل في ّ حفظهما، وروايتهما عن أبي عبيدة بصنوان من النخل...(٤) . ِ وقال وائل: كن ّ ا بمنى في خباء أبي عبيدة،...، فقال حاجب: يا حضرمي، اسأل الشيخ عن مسألتك...(٥) . ثامنا :ً تخفيه من جور الولاة، وتكتمه، ودخوله سجن الحجاج بن يوسف ا لثقفي: ... منهم أ بو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ،...، وحافظ في خفية على الدين، حتى ظهر على يد الخمسة الميامين...(٦) . (١) .٢٨٤/ ١٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢٦ (٢) .٧٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١ (٣) .٧/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٤) . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ١٩١ (٥) ٦٠٤ . أطفيش: / ٢٤٢ ٢٤٣ . الشماخي: الإيضاح، ٣ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .٢٤٢/ شرح النيل، ١٠ (٦) .٢٣٨/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ خبر الخمسة نفر (حملة العلم إلى المغرب): ...، وكان أبو عبيدة 5 مستخفيا ً تخوفا ًً من بعض أمراء ا لبصرة ، فأدخلهم سردابا ًً ، وجعل فيه سلسلة، وطفق يعمل القفاف بباب السرداب، فمتى رأى شخصا ً مقبلا ًً حرك السلسلة ّ فسكتوا، فإذا انصرف حركها فيأخذون في دراستهم(١) . ّ روي أن ّ أبا عبيدة كان يعل ّ م العلم في غار وهو في الكتمان ، فقال له حملة العلم عنه يوما ً : يا شيخنا نريد منك أن تعل ّ منا بعض الكرامات تطمئن بها قلوبنا ّ على هذا المذهب...(٢) . قال أبو سفيان: قيل لأبي عبيدة: ما يمنعك من ا لخروج ، ولو خرجت ما تخلف عنك أحد؟ قال: ما أحب ذلك، ولو أني فعلت ما أحببت، ولا أحب أن أقيم ما بين الظهر والعصر مخافة الأحكام(٣) . قال [[أبو سفيان]]: وكان جد سلامة يدعى بأبي سالم، وكان من خيار المسلمين وفضلائهم، وكان فيمن حبسه الحجاج مع أبي عبيدة، وضمام، في السجن. وقال: كان أ بو سالم يذكر ذلك...(٤) . وقال [[أبو سفيان]]: بلغنا عن ضمام حين سجنه الحجاج هو، وأبو عبيدة قال: أدخلنا في سجن. قال: فلم يكن يوصل إلينا، ولا يدخل علينا حديدة ولا جلم. قال: وإنما كنا نقص شواربنا بأسناننا، وإن كان الرجل منا لينفض لحيته فيتساقط منها القمل. قال: وإنما كان يطعمنا خبز الشعير والملح الجرش : وملح الجريش . قال: ويعمد إلى مراكن عظام فيسكب فيها الماء، ثم يؤتى بملح فيلقى في تلك المراكن، ثم يضرب حتى تخرج رغوته، ثم يقال: يا أهل السجن خذوا ماءكم. قال: فمن أخذ من أوله كان أمثل قليلا، ًً وأما من (١) . ١٩ ٢٠ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ (٢) .٤٥٤/ أطفيش: شرح النيل، ١٧ (٣) .٨٩/ الشماخي: السير، ١ (٤) .١٠٠/ ٢٤٠ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ أخذ من أسفله فهو العذاب. قال: فكان ضمام ربما ضاق، فيقول له أ بو عبيدة: ويلك ما هناك على من تضيق، وعلى من تدل؟ قال: فلم يخرجوا من سجنه حتى مات الفاسق(١) . تاسعا :ً أسفاره للحج وغيره، واستخلافه للربيع بن حبيب عند غيابه عن ا لموسم: قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل 5 أخبرني أبو أيوب وائل بن أيوب 5 عن أم جعفر امرأة أ بي عبيدة 5 أنها قالت: صحبت أ با عبيدة في السفر : سفره غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة(٢) . وعن أبي سفيان محبوب 5 قال: أخبرني أبو أيوب أن أبا عبيدة رحمهم الله حج، ومعه امرأته أم جعفر، فلما كان يوم النحر عند الجمرة، قالت لأبي عبيدة: إ ني أخاف أن أحيض...(٣) . قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: وكان واصل بن عطاء المعتزلي صاحب عمرو بن عبيد ا لمعتزلي ، وتمنى لقاء أ بي عبيدة، ويقول: لو قد لقيته قطعته وقطعت الإباضية. قال: فبينما هو بمكة في المسجد الحرام ومعه أصحابه، إذ قيل له: هذا أبو عبيدة في الطواف...(٤) . وقال [[أبو سفيان]]: أخبرني بعض بني يسر، قال: قدم إلينا أبو عبيدة مرة حاجا ً أو عمتها. قال: فلما ،« سعيدة » ، ومعه امرأة من ا لمهلبيات. قال: وهي جدة ّ فرغوا من حجهم قالت: يا أبا عبيدة إني أريد المقام بمكة...(٥) . (١) . ٩٢ . شرح مقدمة التوحيد، ص ٧٤ / ٢٤٧ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٢) ،٢١/ ٢٦٨ . الكندي: بيان الشرع، ١٤ / ٣٧٧ . القري: جامع أ بي الحواري، ١ / ابن جعفر: الجامع، ٢ .١٠٠/ ٤٤٨ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ١٥٠ . الكندي: المصنف، ٥ (٣).٢٧٠/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٤) ٢٤٦ . الشقصي: / ٨٠ ٨٥ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .٦٥/ ٤٣٠ ٤٣١ . السعدي: قاموس الشريعة، ٥ / منهج الطالبين، ١ (٥) .٢٤٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ قال أ بو سفيان: خرج أ بو عبيدة، وحاجب من البصرة يريدان مكة، فأصبحا بالأبطح، فإذا جماعة تصلي الصبح، فدخلا معهما الصلاة، فقنت الإمام في الركعة الثانية...(١) . ... فخرج [[كعب]] ذات مرة من البصرة إ لى مكة مع أبي عبيدة...(٢) . وقال [[أبو سفيان]]: لما أصاب أبا عبيدة الفالج، وحضر خروج الناس إلى الموسم، ومضى حاجب إلى أبي عبيدة وعبد : بعبد ا لله بن عبد العزيز ليبعثه مع الربيع إلى الموسم...(٣) . وقال [[أبو سفيان]]: لما بعث أ بو عبيدة الربيع للناس [[في موسم الحج]] أيام مرضه، قال ل ه الربيع: يا أبا عبيدة قد كنت تحضر أنت، وحاجب، وحافظ الوائلي، فما تكاد ولا تقومون؛ لما يرد عليكم، فكيف بي؟...(٤) . عاشرا :ً هل كان أبو عبيدة غني ّا ً: الربيع عن عباس بن الحارث أن أ با عبيدة سأل أ با الشعثاء فقال: إن لي مالا ً كثيرا ًً [في كل النسخ: مال كثير] فتحضر الزكاة، ولي دين على الناس، منهم الغني [في كل النسخ: الحي]، ومنهم الفقير. قال: يا عبد الله(٥) ، إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ عليه فدعه، وما كان على ملي [خ: مسلم] مزك ّ [خ: مزكي. وخ: حي] فزك ّ ه [خ: فزكيه](٦) . (١) .٩٧/ الشماخي: السير، ١ (٢) . ٢٣٣ ٢٣٤ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٣) .١١٥ ،١٠٨/ ٢٧٦ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) .٢٤٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٥) هكذا في الأصل، ولعل في النص خطأ أو سقطا ً. (٦) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٦٤ ، ص ٦٢ /مرقون. حادي عشر: نسبته للإباضية وإمامته لها، ومكانته العلمية وما روي من كراماته: ... يتسمون بدين الإباضية، ويتولون جابر بن زيد، وأبا عبيدة، وعبد الله بن إباض، وأئمة المسلمين...(١) . ومن بعض كتب أهل المغرب في صفة دين الله القويم، وطريقه المستقيم، الذي مضى عليه المسلمون، ونحن إن شاء ا لله على آثارهم مقتدون، فيما ندين به من دين ربنا، الذي مضى عليه أسلافنا، من أهل هذه الدعوة المرضية، والنحلة الإباضية، والدينونة الصافية، وذلك أنا ندين....، وندين بولاية أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وحاجب الطائي...(٢) . ومن سيرة ا لسؤال عن أبي الحسن البسياوي رحمه الله ورضيه : وديننا في جميع الأحداث المكفرة لأهلها...، ودين المسلمين من أهل الاستقامة من أمة محمد ژ ،...، منهم أبو بكر الصديق، و...، وعبد الله بن وهب، وأصحابه، وأهل النهروان، ومن استشهد منهم، وجابر بن زيد، ومن معه، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وعبد الله بن إباض، والمرداس بن حدير ومن استشهد معه...(٣) . في رفع مذهب أهل الاستقامة: رفع المذهب الشيخ أبو الحسن علي بن محمد البيسيوي و... عن أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الأزدي البصري، و...(٤) . ... ودائنون لله بدين نبيه محمد ژ ، ودين أهل الاستقامة من أمته،...، (١) .١٤٧/ ١٠٨ . ا لكندي: بيان الشرع، ٣ / الكدمي: الاستقامة، ١ (٢) .٥١٣/ السعدي: قاموس الشريعة، ٥(٣) ٢٢٤ . الكندي: بيان / ١٠٤ . الكدمي: الاستقامة، ١ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ .١٠٩/ ١٢٨ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ٨ / ٢٩٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢ / الشرع، ١ (٤) .٧٩/ ٦٤٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ ودين جابر بن زيد، وعبد الله بن إباض، وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، من علماء المسلمين وأئمتهم في الدين، رحمهم الله...(١) . الط » ّ وهو أ ن « عن في المسلمين طعن في دينهم كعكسه ّ الط ّ عن في دينهم طعن فيهم، وذلك أن يقول: ليسوا على شيء، أو ليس دينكم صحيحا ًً ، أو نحو ذلك وسواء في ذلك أن يطعن في ا لد ّ ين هكذا دين الله أو في دين المسلمين هكذا، أو في دين الن ّ بي ژ ، أو في دين عمر، أو دين جابر بن زيد، أو دين ّ أبي عبيدة، أو دين الش ّ يخ عامر، أو غيرهم من علماء الحق، والمعنى في ذلك ّ كل ّ ه واحد(٢) .  عامة فقهائنا: أ بو عبيدة وغيره، يقولون: صاحب الخادم والمسكن و...(٣) . ... وأبو عبيدة مسلم... يروي عن جابر بن زيد، وهو من أكبر فقهاء أصحابنا بعد جابر(٤) . ... غير أن أصحابنا أبا عبيدة، وجابر بن زيد لا يأخذون بما ذكرت، وقد بلغهم قول من وصفت(٥) . ... وهو قول أصحابنا أبي عبيدة، وأصحابه الربيع، وعبد الله، وأبي المؤرج(٦) . الولي شرط في عقد النكاح، ولا يجوز إلا به عند أصحابنا؛ جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والربيع، وأبي المؤرج، ولا نكاح عندهم إلا بولي...(٧) . ّ (١) .٣٤٩/ ٣٨٣ . السعدي: قاموس الشريعة، ٩ / الكندي: بيان الشرع، ٤ (٢) .٦٠٣/ أطفيش: شرح النيل، ١٧ (٣) .١٣٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ١ (٤) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣٠ (٥) . ٦١٠ ٦١٢ / الخراساني: المدونة، ص ١٤٠ . المدونة الكبرى، ١ (٦) .١٦٧/ الوارجلاني: العدل والإنصاف، ١ (٧) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٦٦ واختلف فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس؛ فقال أصحابنا الربيع، وأبو نوح، وأبو عبيدة فيما وجدت : لا حج له، وبه قال...، واحتج الأولون...(١) . ... جميع من سلف من أئمتنا، وأشياخنا، من لدن أبي عبيدة إلى اليوم...(٢) . ومذهب أصحابنا في هذا أ بي عبيدة، وجابر بن زيد، و... رحمهم الله ...(٣) . ... لا يجوز تقليد الأعمى في الشهادة. وأما رفيعته إن كان ممن تجوز منه فجائز.... واتفق الناس أن فتيا عبد الله بن عباس، وأبي عبيدة الكبير مسلم بن أبي كريمة كانت مقبولة(٤) . قال أ بو سفيان: وكان حاجب هو القائم بأمر المسلمين في مثل هذه الأشياء من أمر الحرب وجمع أهل الأموال والتقوية والخصومة، وكان أبو عبيدة إليه الفقه والمسائل(٥) . أ يضا « السؤالات » وفي ً : علينا ا لتمسك بديننا، وعلينا أن نعلم أ ن ّ كل ّّّ ّ ما يفتي به أئمتنا من المسائل ا ل ّ تي لا يسع جهلها حق، مثل أبي عبيدة، ّّ والربيع، ووائل، وغيرهم رحمهم الله (٦) . ّ كجابر، وأبي عبيدة، والربيع... « ومن ينسب إليه من أئمته » ... (٧) . ّّ (١) .١٥٩/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٢) .٤٣٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .٢٦٠/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٤) .٢٥٩/ الشقصي: منهج الطالبين، ١٧ (٥) .٢٣٨/ الكندي: بيان الشرع، ٦٨ (٦) .٤٣٧/ أطفيش: شرح النيل، ١٧ (٧) .٤٥١/ أطفيش: شرح النيل، ١٧ ... منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، كبير تلامذة جابر، وممن حسنت أخباره والمخابر، تعل ّ م العلوم وعل ّ مها، ورت ّ ب الأحاديث وأحكمها، وحافظ في خفية على ا لدين، حتى ظهر على يد الخمسة الميامين، حسب ما تقدم من ذكر دراستهم، وحملهم العلوم، وما شفى الله به وبهم من الكلوم، وكان عالما ً مع الزهد في الدنيا، والتواضع مع نيل الدرجات العليا، والاعتراف بضيق الباع على ما عليه من الاتساع(١) . ... منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي: كان مولى فيهم، كان أعور، وشهر بالقفاف، توفي في ولاية أ بي جعفر، بعد وفاة حاجب ^ ، تعل ّ م العلوم وعل ّ مها، ورت ّ ب روايات الحديث وأحكمها، وهو الذي يشار إليه بالأصابع بين أقرانه، ويزدحم لاستماع ما يقرع الأسماع من زواجر وعظه، وقد  اعترف له بحوز قصب السبق في العلوم، واعترف مع ذلك بضيق الباع مع ما هو عليه من الاتساع(٢) . من « فمن قاتل على تصويب ديانة المسلمين أو تنازع عليها أو حامى » ... في العلم كجابر بن زيد، وأبي « أو فاخر بها أو بأكابرها » قاتل أو نازع ذلك عبيدة، والربيع...(٣) . ّ وقيل عن بشير قال: حدثني الربيع: أن قوما ً من الخوارج بخراسان ظفروا، فقتلوا،...، فبلغ ذلك أهل دينهم من خراسان، فنظروا...، فردوا ذلك إلى أهل دينهم من أهل البصرة، فاختلف أهل دينهم من أهل البصرة، فرضوا كلهم بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، فلما قصوا عليه...(٤) . (١) .٢٣٨/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٨٦/ الشماخي: السير، ١ (٣) .٦٦٦/ أطفيش: شرح النيل، ١٤ (٤) ١٥٨ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٤٧ ) في ولاية من أصاب دما / ابن جعفر: الجامع، ١ ً أو مالا ً برأي. ... حفظنا عن الربيع بن حبيب، فقيه المسلمين وعالمهم بعد أبي عبيدة،  وشيوخ من المسلمين بالبصرة، هم كانوا مفزع المسلمين، وعالمهم ومسندهم، رحمهم الله ...(١) . ... جابر بن زيد، وأبو بلال، وضمام، وصالح، وأبو نوح، وأبو عبيدة، وحاجب، ومن فعل، وهم الفقهاء، والعلماء، والمأخوذ عنهم، والموثوق (٢) بهم..... وعلماءهم الذين كانت الأمور تنتهي إليهم بعد أبي عبيدة 5 ... . قال أبو عبد الله محمد بن محبوب 5 ، في جوابه إلى إمام أهل  حضرموت أحمد بن سليمان، نيابة عن الإمام الصلت بن مالك رحمهما الله في بيان من أخذ عنهم علماء المذهب، منهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار: ...، والإمام في العلم والدين يومئذ جابر بن زيد 5 ، ثم أبو عبيدة، وأبو نوح...(٣) . ... والعلماء في أيامهم من أهل الدعوة... وثبتوا على ا لسنة، منهم جابر بن زيد، وأبو عبيدة الأكبر مسلم بن أبي كريمة، وضمام، و...(٤) . ... بل نعلم والحمد لله أن أ با عبيدة عندنا أولى بالصواب وأحق به...(٥) . ومن سيرة أبي المؤثر: وأفضل الناس بعد ا لنبي ژ في كل وجه من الوجوه،... ثم إمام المسلمين عبد الله بن إباض، وسائر أئمة المسلمين، وجابر بن زيد، و...، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، و...(٦) . (١) .٢٨١/ علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١(٢) . ٢٩٢ ٢٩٣ / علماء وأئمة عمان: ا لسير والجوابات، ١(٣) ١٠١ (والنص فيه سقط). / ٦٤ . ابن جعفر: الجامع، ٩ / الكندي: بيان الشرع، ١ (٤) .٨٦/ علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ (٥) .٣٠٥/ علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١(٦) ٣١٥ . ابن جعفر: ،٧١/ ٢٢٤ . علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ / ابن جعفر: الجامع، ١ .١٣٩/ ٥٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٧ / ١٠٢ . الكندي: بيان الشرع، ٤ /٩ .٢٢٤/ الجامع، ١ وقال [[أبو سفيان]]: تكلمت نساء من المسلمين بعد جابر في المال الذي تجمعه الجبابرة، فقلن: إنه حرام. قال: ثم أفشينه، حتى لقين رجلا ً يقال له: أبو الوزير، فأجابهن إلى ذلك، فقال: صدقتن. قال: وهممن أن يرفعن ذلك إلى ضمام، وأبي عبيدة. قال: فلم يزل بهن حتى لقين أبا حمزة الأشعث، فكلمنه في ذلك...(١) . فعامة، الإباضية تعرف فضل أبي عبيدة 5 لاشتراكهم في معرفة فضله، ّّ (٢) ً ودينه، وحلمه إجمالا، والعلماء يعرفون ذلك مفصلا ً . ّ ... وأما أ بو هارون الجلالمي... قال فيه ابن ماطوس: لو علم الناس ما ينفعهم لازدحموا عند باب دراه، كما يزدحمون عند باب دار أبي عبيدة بالبصرة(٣) . قال أبو سفيان: شهد رجلان على شهادة أبي عبيدة عند قاضي البصرة. قال: فقال المشهود عليه: أصلحك الله، إن الذين شهدا إنما شهدا عندك على شهادة فلان. قال: ويحك، إني به عارف، ولو جاز في : لي أن أحكم برجل واحد لحكمت بشهادته(٤) . روي أ ن ّ أبا عبيدة كان يعل ّ م العلم في غار وهو في الكتمان، فقال له حملة العلم عنه يوما ً : يا شيخنا نريد منك أن تعل ّ منا بعض الكرامات تطمئن بها قلوبنا ّ على هذا المذهب، فتوض ّ أ ا لش ّ يخ وصل ّ ى ركعتين واجتهد في ا لد ّ عاء حت ّ ى انفتح سقف الغار وانفتحت السماء الأولى ثم الث ّ انية ثم الث ّ الثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم ّ ّّّّّ ّ ة(٥) السادسة ثم السابعة فبان لهم العرش بقدرة الله وبكرامة مذهب الإباضي . ّّّ ّ (١) .٢٠٩/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٥٠٢/ أطفيش: شرح النيل، ١٦ (٣) .٨/٢ .٢٧٠/ الشماخي: السير، ١ (٤) .٨٩/ ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٥) .٤٥٤/ أطفيش: شرح النيل، ١٧ ثاني عشر: إقامته لحلقات الذكر والعلم، وتخي ّ ره لما يلقيه على جلسائه، ومزاولته التعليم في سرداب أو غار: ... والثالث توطين النفس على طلب العلم، كفعل أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ؛ مكث في التعلم أربعين سنة، ثم مكث بعد ذلك في تعليمه أربعين سنة أخرى(١) . روى أبو سفيان: أن أبا عبيدة كان في مجلس يذكر فيه، فذكر النار وما أعد ّ لأهلها، وخوف بها، ثم ذكر الجنة وما أعد ّ فيها لأهلها، ورغب فيها. قال: وكان ذلك أيام عبد الله بن علي، والمختار بن عوف. قال: وكان رجل من المسلمين يقال له: أ بو الوزير قاعدا ًً في المجلس، فلما سكت أ بو عبيدة وفرغ من كلامه وثب إليه أبو الوزير فقال: يا أبا عبيدة لو أردنا الجلوس إلى ما كنت فيه لجلسنا إلى من هو أوصف لما كنت فيه منك من قومنا، ألا ترى أمر أصحابك، وتحض على نصرتهم والعون لهم؟ فنحن إلى ذلك أحوج منا إلى ما كنت فيه، يعني عبد الله بن يحيى، وأبا حمزة المختار. قال: فقال أبو عبيدة: يا أبا الوزير إنما يتكلم الرجل بقدر ويسكت إلى أجل(٢) . ... منهم الربيع بن حبيب 5 ،...، صحب أبا عبيدة، فاغترف من بحره المشهور، « المسند » الزاخر، ولزم مجلسه فكان الأول والآخر، روى عنه المتعارف البركة على مر الدهور(٣) . ... الربيع بن حبيب...، وفي أيامه خالف عبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج، وشعيب، وأصحابهم في...، وقد كانوا تكلموا بذلك في أيام أبي عبيدة؛ فأنكرها عليهم، وطردهم من المجالس، وأتوا حاجبا ً ، والربيع (١) .٧٠/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١(٢) .١١٧/ ٢٥٩ ٢٦٠ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .٢٧٣/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ فتابوا وأعادهم إلى المجالس، ثم أظهروها في أيام الربيع، وتمادوا عليها(١) . وقال [[أبو سفيان]]: دخل سهل بن صالح، وعبد الله بن زريق الهداوي، وجماعة من الفتيان على أ بي عبيدة فقالوا: ي ا أبا عبيدة... قال: فغضب عليهم، وبرئ منهم، فقال: أخرجوا عني، فخرجوا عنه منكسرين... قال الربيع: فأتوني وأنا لا أعرف قصتهم فتابوا، فأتينا أبا عبيدة فأعلمناه. قال: فقبل منهم، وأمر بهم فدخلوا المجالس(٢) . وانظر بقية النصوص فيما سبق (ثامنا ً : تخف ّ يه من جور الولاة، وتكتمه، ودخوله سجن الحجاج بن يوسف الثقفي). ثالث عشر: تفرسه في تلاميذه، وترشيحه لمن يصلح للإمامة ّ أو القضاء أو ا لإفتاء: ويروى أن أبو عبيدة مسلم 5 قال لأحد حملة العلم عنه: أفت بما سمعت مني وما لم ت سمع، وهو الإمام عبد الرحمن بن رستم 5 . وقال لآخر: ٰ أفت بما سمعت مني، وهو أبو الخطاب عبد الأعلى المعافري الإمام 5 . وقال للثالث: لا تفت أنت بما سمعت مني ولا بما لم تسمع، وهو أبو داود القبلي(٣) . ... فلما أرادوا الخروج من عنده هيأ الشيخ المركوب لتوديعهم، ووضع رجله في الركاب فسأله إسماعيل عن ثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام قبل أن يستوي على متن الدابة، فقال له أبو عبيدة: أتريد أن تكون قاضيا ً يا ابن درار؟ قال له: أرأيت إن ابتليت بذلك، فبماذا تأمرني يرحمك الله؟ : ... أرأيت إن ابتليت بذلك يا شيخ. فابتلي بالقضاء (٤) . (١) .١١٠/ الشماخي: السير، ١ (٢) .٢٤٢/ الدرجيني: طبقات المشايخ، ٢(٣) .١٤٥/ ١٣٠ . الشماخي: السير، ١ / الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ (٤).٢١/ أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم، ص ٥٦ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ .٩٧/ ١٤٣ . أطفيش: شرح النيل، ١٦ ،١٢٨/ الشماخي: السير، ١ ... والربيع بن حبيب...، وهو الذي أقعده أبو عبيدة للناس في حياته بالبصرة، ورضي ورعه، وفهمه، وعقله، ولبه، وفتياه للناس(١) . ّ وانظر ما تقدم (تاسعا ً : أسفاره للحج وغيره، واستخلافه للربيع بن حبيب عند غيابه عن الموسم)، وما سيأتي (ز دوره في إقامة الإمامة بالمشرق والمغرب). رابع عشر: ما وصف به من ا لتشد ّ د: قال أبو سفيان: كان رجل من المسلمين يقال له: خيار : حيان بن سالم،  من طيء، من أهل عمان(٢) ، وكان فاضلا ً ، وكان يقول لأبي عبيدة في بعض كلامه: إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه منك، لو كنت نبيا ً : شريفا ً ما أجابك ّ أحد؛ أنت شديد على الناس. قال: فضحك أبو عبيدة. قال: فمات خيار وقد قيل له: أوص، فقال: ماذا أوصي؟ ما علي درهم، ولا لي على أحد درهم. فكانوا ّ يقولون: موتة كموتة خيار : حيان (٣) . قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يتخذ جوربا ً : خوزيا ً يصلي فيه، لئلا يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه، فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان ّ ممن حمل عن جابر علما ً ، وكان أكبر سن ّا ً من أ بي عبيدة، فقال: لقد أشقانا الله إذن، إن كان كما يقول أبو عبيدة(٤) . (١) . ابن سلام: الإسلام وتاريخه (شرائع الدين)، ص ١٣١(٢) ملاحظة: قال محمد عبد الباقي » : في المصنف للكندي وردت في هذا الموضع الزيادة الآتية .« محمد بن علي وجدت أنه من أهل سمائل (٣) ٢٣٠ . الدرجيني: طبقات المشايخ / ٤١ . الكندي: المصنف، ٢٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥٩ ٠٩ . الثميني: التاج / ٩٨ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٩ / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / بالمغرب، ٢ .٧/ المنظوم، ٦ (٤) .١٩٥/ ١٤٤ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٧٦ . الكندي: المصنف، ٤ / العوتبي: الضياء، ٥ ٩٥ . الشقصي: منهج ،٨٩/ ١٨٥ ١٨٦ . الشماخي: السير، ١ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ .٢٣٧/ ٣٨٥ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ١٦ / ٤٠٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الطالبين، ٣   وقال أبو عبد الله: كان أبو عبيدة أفقه من ضمام وأبي نوح، وكان المقدم عليهما، وعلى جعفر ابن السمان، ولكن جعفر كان أوضح : أوضع للأدنى من أبي عبيدة، وكان هو الحجة في ا لدين، وكانوا كلهم أهل شرف،  وفضل...(١) .   وانظر: المسألة رقم ( ٦٨٣ ) في تزويج غير المتول ّ ( ى. والمسألة رقم ( ٦٩٨   في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فتقبضت  المرأة وأنكرت إنكار ا لحرة أله أن يتزوجها. خامس عشر: تغير رأيه في بعض ا لفتاوى: ... وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه: إ نه يضم البر إلى الشعير والش ّ عير إلى ا لبر، وهو آخر كلام أ بي عبيدة ƒ ، وكان أ ول قوله: لا زكاة في ا لبر ولا في الشعير إلا  ما بلغ ثلاثمائة صاع، ولا يضم بعضه إلى بعض. ثم رجع عن ذلك، وقاسه بالذهب والفض ّ ة؛ فقال: ي ُ ضم الذهب إلى ا لفض ّ ة، وي ُ ضم البر إلى الشعير  (٢) . [[قال أبو غانم:]] قلت: فإن قدم رجل من سفره في رمضان، أتستحب [خ: أيستحب] له أن لا يأتي النساء ولا يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر نهارا ً من حيضتها؟..... .... قال أ بو المؤرج: قد فعل ذلك أ بو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك ّ بعد(٣) . [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي المؤرج وابن عبد العزيز: أخبرني : أخبراني عن المختلعة وعن الخلع، أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة؟ (١) .٣٦٦/ ٦٢٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٢) . ٢٢ ٢٤ / المساكني: أصول الدينونة الصافية، ص ٩٧ ٩٨ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٣) .٢٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٥٨ . المدونة الكبرى، ٢ أنه » قال: حدثني : قالا حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس كان لا يرى الخلع طلاقا ً .« غير أن أ با المؤرج قال: رأيت أ با عبيدة في آخر زمانه كان [خ: كأنه] إن » : يستحب قول ابن مسعود ّ « الخلع تطليقة بائنة، وهي أملك بنفسها(١) . قال ا لوضاح بن عقبة: قال بشير: لقيت أبا الهذيل بالعراق في البصرة وأنا على خروج فقال: إني سألت الربيع عن المرأة تختلع إلى زوجها فيقبل خلعها، فقال: هي تطليقة. فقلت: كذبت على أبي عمرو. فقال: هذا أبو عمرو فاسأله. فقال: هي تطليقة. فقال: إني سألت أ با عبيدة عن امرأة كانت لجاري طلقها تطليقتين ثم اختلعت فقبل خلعها، فقال: هي امرأته فرجع إليها. فقال: صدقت، كان يقول ذلك حتى رأى هذا قبل موته، وعنه مات(٢) . ً قال أبو المؤرج: هذا قول أبي عبيدة أولا: إنها تعتد ّ شهرين، ثم قال بعد ّّ ذلك: عد ّ تها خمس وأربعون ليلة(٣) . قال: وقال أ بو المؤرج: هذا أيضا ً مما رجع عنه أ بو عبيدة، وقال: لا أرى ّ لرجل أجنبي من غير أهل الدم ممن هو ليس له بولي أن يقتله، ولا أراه إذا قتله، إلا أن لأولياء المقتول أن يقتلوه بصاحبهم إن أحبوا القتل، أو الدية، فلهم أي الأمرين أحبوا، فإن هم قتلوه [أد ّ وا دية] صاحبهم. ل(٤) قال أبو المؤرج: وهذا أحسن عندي من قوله الأو . ّّ ... قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه، إلا أنه ّ (١) .٢٥٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٦ . المدونة الكبرى، ٢(٢) .٢٦/ ٣٦٢ . الكندي: المصنف، ٣٨ / الكندي: بيان الشرع، ٥٢ (٣) . ٣٣٦ ٣٣٧ / الخراساني: المدونة، ص ٢٥٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١٩٣/ الخراساني: المدونة، ص ٤٧٤ . المدونة الكبرى، ٣ رجع عنه، وكان رأيه الذي فارقناه عليه ما وصفت لك، أنه يصوم هذا الداخل عليه، ثم يقضي الأول بعده. ّ قال أبو المؤرج: وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه رجع عن أقاويله الأولى فيها(١) . سادس عشر: مناظراته، ومراسلاته، وآثاره العلمية، ودوره في أحداث عصره: أ المناظرات: ٭ فيما جرى بينه وبين خلف بن زياد: انظر: المسألة رقم: ( ١٣٠ ) في الدين الذي تعبد الله به عباده والمذهب الحق. ٭ فيما جرى بينه وبين واصل بن عطاء في شأن القدر: ٢٢٤ ) في القضاء والقدر، وكيف بدأت مسألة / انظر: المسألة رقم: ( ١٢٣ القدر عند المسلمين. ٭ فيما جرى بينه وبين حمزة الكوفي في شأن القدر: ٢١٥ ٢١٧ ) في القضاء والقدر، وكيف بدأت / انظر: المسألة رقم: ( ١٢٣ مسألة القدر عند المسلمين. ٭ فيما جرى بينه وبين ابن الشيخ البصري في شأن القدر: ٢١٨ ٢١٩ ) في القضاء والقدر، وكيف بدأت / ((انظر المسألة رقم: ( ١٢٣ مسألة القدر عند المسلمين)). (١) .٢٢/ الخراساني: المدونة، ص ١٥٤ . المدونة الكبرى، ٢ ٭ فيما جرى بينه وبين رجل في شأن القدر: ٢٢١ ) في القضاء والقدر، وكيف بدأت مسألة / انظر: المسألة رقم: ( ١٢٣ القدر عند المسلمين. ب المراسلات: ٭ وجواب لأبي عبيدة وحاجب إلى ا لجلندى بن مسعود: وذكروا لنا أن (١) ناسا ً... . ٭... لأن ا لجلندى 5 كتب إلى أبي عبيدة، وحاجب، ومن قبلهما من الفقهاء في مسائل سألهم عنها فتيا؛ ما تقولون في رجل وجد على بطن امرأة ولم يعد ذلك؟ فكتبوا: نرى أن الإمام يعزرهما...(٢) . ٭ مما يوجد أنه من جواب أ بي عبيدة وحاجب إلى ا لجلندى بن مسعود رحمهما الله وعن رجل من أهل حربك انهزم لما حمل عليه السلاح ألقى بسلاحه وأقر بالدخول في العدل؟ فإنه إن كان لم يقتل. فأمسكوا عنه واقبلوا ّ الذي أعطاكم(٣) . ٭ وقد حدثني٭ محمد بن خالد أن الجلندى كتب إلى أبي عبيدة، وحاجب يسألهما عن ذلك؛ فكتب إليه: إنا نستحب له أن يتخلص منها ويؤديها إلى أهلها(٤) . ٭ ومن رسالة ن ُ سبت إلى أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 إلى أهل المغرب، يرد على أصحاب هذه المقالة يقول فيها: فإن قال قائل: كيف يكون الكافر بمحمد ژ مع الإقرار بالله بارئا ً من التوحيد، وإنما أنكر غير الله؛ لأن الله ليس بمحمد، ومحمد ليس هو الله؟ قال قائل له: قد نعلم أن الله ليس بمحمد، (١) .٦٠/ الكندي: المصنف، ١٤ (٢) . ٢٨٤ ٢٨٥ / علماء وأئمة عمان: ا لسير والجوابات، ١ (٣) .٣١٦/ الكندي: بيان الشرع، ٧٠ (٤) .٢٩١/ الكندي: بيان الشرع، ٥٦ ومحمدا ًً ليس هو الله، لكن إنما يعرف الله حق معرفته بمحمد، ويعرف محمد حق معرفته بالله 8 ؛ فمن أنكر محمدا ًً الذي يعرف به الله فقد أنكر الله في بعض نعته وأسمائه، ومن أنكر الله الذي يعرف محمد به فقد أنكره في نفسه، واسمه من النبوة أ نكر بذلك جميع نعته...(١) . ٭ رسالته للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؟؟: ٰ انظر: النص رقم: ( ٥) في الملحق الرابع: النصوص المشكلة، ب) نصوص لم يتبين من هو أبو عبيدة المذكور فيها. ٭ فصل من كتب أ بي عبيدة 5 : ولقد وجدت علي لكم في مسألتي عن بعضكم، فأخبرني أنه لم يلقه، فعجبت لتقصيرنا... أسأل الله لنا ولكم هداه ومغفرته، والسلام عليكم ورحمة ا لله وبركاته، والسلام على المرسلين(٢) . ٭ وعن أبي عبيدة الكبير، وأبي مودود حاجب، من كتاب لهما إلى من بلغه كتابهما من المسلمين، هذا مختصر منه: وسأله عن رجل أصاب بعض ما يصيب الناس من الذنوب...(٣) . ٭ وقد حدث بعض أصحابنا أن مسألة الحارث وعبد الجبار اتصلت إلى المشرق؛ فكان بين أصحابنا الذين في المشرق بهذه المسألة اختلاف وفرقة، وفي المغرب أشد ّ من ذلك، حتى كتب إليهم أبو عبيدة، وأبو مودود حاجب الطائي ^ بالكف عن ذكرها...(٤) . (١) ١١٥ ١١٦ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٢١ ) في الشرك / السعدي: قاموس الشريعة، ٦ والكفر وما يكون به المرء.... (٢) ١٠٢ ١٠٤ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ٢٧ ) في قوله تعالى: / الكندي: بيان الشرع، ٥ ﴿ tsrqponmlkji ﴾( (المائدة: ٦٨ . (٣) ١١١ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٥٣ ) في ولاية من أقيم عليه / ابن جعفر: الجامع، ٩ الحد وحكم الشك فيه. (٤).٢٤/ أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم، ص ٥٨ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ .١٢٩/ الشماخي: السير، ١ وانظر الملحق الثاني: رسالة أ بي عبيدة وحاجب إلى أهل المغرب. ج كتب أبي عبيدة؟؟: ... وكتب جناو بن فتى المديوني إلى عبد القهار بن خلف يرغبه في القدوم عليه، لدراسة كتب أ بي عبيدة؛ لعل الله أن يحيي بك أهل هذه الدعوة(١) . د رسالة أبي عبيدة في الزكاة؟؟: انظر: نصها في الملحق الأول. ه مسائل أبي عبيدة؟؟: انظر: نصها في الملحق الثاني. و اشتغاله بالحديث النبوي الشريف: ٭... منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، كبير تلامذة جابر، وممن حسنت أخباره والمخابر، تعل ّ م العلوم وعل ّ مها، ورتب ا لأحاديث : ورتب روايات الحديث وأحكمها، وحافظ في خفية على الدين،...(٢) . ٭... منهم ا لربيع بن حبيب 5 ،...، صحب أ با عبيدة، فاغترف من بحره المشهور، « المسند » الزاخر، ولزم مجلسه فكان الأول والآخر، روى عنه المتعارف البركة على مر الدهور(٣) . ٭... ومنهم أ بو صفرة عبد الملك بن صفرة... روى آثار الربيع عن ضمام عن جابر، وهو مشهور. وأما كتاب المسند عن أبي عبيدة، المسمى بكتاب (١) .١٨٧/ الشماخي: السير، ١ ملاحظة: يحتمل أن يكون أ بو عبيدة المذكور هو مسلم بن أبي كريمة؛ لأنه هو المشهور عند الإطلاق. ويحتمل أن يكون عبد الحميد الجناوني؛ لأن الصفحات السابقة لموضع هذا النص كانت تتحدث عنه، رغم انتهاء سياق الكلام عن عبد الحميد قبل هذا النص بعدة فقرات. (٢) .٨٨/ ٢٣٨ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) .٢٧٣/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ الربيع فلا أدري من رواه، ولعله هو الراوي أ يضا ًً ، وكان مشوشا ًً ، وإنما رتبه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني(١) . ز دوره في إ قامة الإمامة بالمشرق والمغرب: ... أما أبو يحيى عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود بن عبد الله بن الحارث بن معاوية بن الحارث الكندي: فكان قاضيا ً لإبراهيم بن جبلة، عامل القويسم على حضرموت، وهو عامل مروان على اليمن، فأظهر باليمن وحضرموت جورا ً كبيرا ًً ، ففزعت الناس إلى عبد الله بن يحيى، فكاتب أبا عبيدة، فقال: إن استطعت فلا تبقى يوما ً واحدا ًً ، وأرسل إليه بأبي حمزة المختار بن عوف بن سليمان بن مالك بن فهر الأزدي، أحد بني سلمة، وأرسل إليه: إنا بعثنا لك برجل إنجيله في صدره، وأرسل إليه ببلج بن عقبة الأزدي، وكتب إليه: إنا بعثنا لك اثني عشر رجلا ً بالألف بلج بن عقبة الأزدي أحد بني مسعود. فلاقى جموع الفجرة والجورة، فهزمها الله على يده...(٢) . خبر الخمسة نفر (حملة العلم إلى المغرب): ... فلما عزموا على المسير إلى بلادهم كلموا أبا عبيدة، وشاوروه فيما يستقبلون من أمورهم؛ فقالوا له: يا شيخنا أرأيت أن لو كانت لنا قوة بالمغرب، ووجدنا في أنفسنا طاقة أ فنول ّ ي علينا رجلا ً منا؟ فقال لهم أ بو عبيدة: توجهوا إلى بلادكم، فإن يكن في أهل دعوتكم من العدد والعدة ما تجب معه التولية عليكم فول ّ وا على أنفسكم رجلا ً منكم، فإن أبى فاقتلوه، وأشار إلى أبي الخطاب 5 (٣) . مسألة: [[قال محمد بن محبوب]]... وعن الذي فعله أهل عمان وأهل المغرب : أهل عمان وأهل حضرموت ، أنهم عقدوا الإمامة يومئذ لعبد الله بن (١) .١٢٣/ الشماخي: السير، ١ (٢) .١٠٣/ الشماخي: السير، ١ (٣). ٢٠ / ٢١ / أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم، ص ٥٦ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ .١٢٨/ الشماخي: السير، ١ يحيى، في زمان أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وعن رأيه كان ذلك من عقد أهل المغرب لأبي الخطاب ثم ابن رستم من بعده، ثم عبد الوهاب بعد ذلك(١) . ح حسمه للخلافات والمنازعات الواقعة بين أصحابه من أهل الدعوة: بلغنا أن جعفر بن السمان :السماك ، وحتات :وحباب بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلب، إلى أن قتلا معه؛ فتكل ّ م في ذلك : فتكل ّ م في ذلك من تكل ّ م ، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما؛ فنزل الناس إلى ذلك من قوله فيهما. وكان : وكانا من فقهاء المسلمين(٢) . وقد حد ّ ث بعض أصحابنا أن مسألة الحارث وعبد الجبار اتصلت إلى المشرق؛ فكان بين أصحابنا الذين في المشرق بهذه المسألة اختلاف وفرقة، وفي المغرب أشد من ذلك، حتى كتب إليهم أبو عبيدة، وأبو مودود حاجب الطائي ^ بالكف عن ذكرها...(٣) . ... أن قوما ً من الخوارج بخراسان ظفروا، فقتلوا، وغنموا،...، فبلغ ذلك أهل دينهم من خراسان،...؛ فاختلفوا، فردوا ذلك إلى أهل دينهم من أهل البصرة، فاختلف أهل دينهم من أهل البصرة، فرضوا كل ّ هم بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، فلما قصوا عليه هذه القصة قال لهم: إن من أصاب شيئا ً من دم ّ أو مال برأي، ولم يصبه بدين، ثم رضي فيه بحكم كتاب الله، ورأي المسلمين لم يبرأ منه، فرضي الفريقان بقوله، وخرجوا جميعا ً على ولاية أصحابهم(٤) . (١) ١١٦ . أطفيش: شرح / ٢٦٥ . الكندي: المصنف، ١٠ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ .٣٧٠/ النيل، ١٤(٢) ٧٧ . الشقصي: منهج الطالبين، / ١١٢ ١١٣ . الكندي: المصنف، ١١ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩ .١٠٥/٨ (٣) .١٢٩/ ٢٤ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١(٤) ١٥٨ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٤٧ ) في ولاية من أصاب دما / ابن جعفر: الجامع، ١ ً أو مالا ً برأي. ... أن جعفر بن بشير كان هو وآخر غيره بالعراق مع أبي عبيدة وحاجب، حتى قدم الجلندانيون فأخبروا أبا عبيدة وحاجبا ً أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز الجلنداني، فقراهم ثم قتلوه.... وقد كان أهل عمان افترقوا في الذين قتلوا عبد العزيز؛ فمنهم من برئ، ومنهم من تولاهم، ومنهم من وقف عنهم؛ فقال قولا ً لأهل عمان: إن كان من كان له ولاية يتولاهم المسلمون، وكان على أمر من أمرهم أولى بما صنع، حتى يطلب إليه الأمر الذي صنعه، فيكون عليه الحق فيمتنع بإعطاء الحق؛ فهنالك تترك ولايته(١) . ط موقفه مما جرى بين عمر بن عبد العزيز والوفد الإباضي الذي وفد عليه: انظر: المسألة رقم ( ١٠٢٧ ) في الإمام العدل وهل تسعه التقية. والمسألة رقم ١٢٣١ ) في خبر الوفد الذين دخلوا على عمر بن عبد العزيز وما كان منهم معه. ) ي رفضه الخروج والمشاركة في ثورة عبد الله بن الحسن: انظر: المسألة رقم ( ١٢٣٣ ) في خبر عبد الله بن الحسن وصالح بن كثير. (٢) : ٭٭ D 1 در الإ C لال ا ; ة 83 1 أ أما قول الإمام أحمد إن اسمه » : يقول الدكتور صالح بن أحمد البوسعيدي عبد الله بن القاسم؛ فهو قد خلط بينه وبين أبي عبيدة عبد الله بن القاسم، وهو إباضي أيضا ًً ، ولكن كلام الإمام أحمد يحمل على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة قطعا ً ؛ لأن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم ليس من المحدثين؛ إذ لم « أجد له أي رواية(٣) . (١) ١٩٦ ١٩٧ . وانظر بقية النص في المسألة رقم: ( ١٢٤٥ ) في خبر / الكندي: بيان الشرع، ٣ الجلندانيين وأهل عمان وما كان منهم زمن أبي عبيدة.(٢) اعتمدت في تصفح هذه المصادر على القرص الرقمي المسمى: المكتبة الشاملة. (٣) . البوسعيدي: رواية الحديث عند الإباضي ة، ص ٥١ ّ أقول: نعم، إن الناظر في كتب التراجم عند غير الإباضية يجد خلطا ً واضحا ً بين أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وبين أ بي عبيدة عبد الله بن القاسم، ومن الصعوبة بمكان التمييز بينهما في تلك الكتب، وأي منهما هو المراد فيما نسب إليهما من آثار، غير أن القطع بأن كلام الإمام أحمد أو غيره يحمل على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة؛ لأن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم ليس من المحدثين؛ فيه مجازفة؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فإذا لم يشتهر أبو عبيدة عبد الله بن القاسم لدى الإباضية برواية حديث، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن غيرهم لم يرو عنه حديثا ً ، حتى وإن تبين لنا أنهم قد خلطوا بين الاثنين، كيف وقد أسندوا إليه روايات، ونصوا عليه باسمه؟ والمسألة بحاجة إلى دراسة متخصصة دقيقة، لعل الله يمن بمن يقوم بها، ّ فيجلي اللثام عن هذا الإشكال والغموض. لذلك سأسرد هنا ما قيل في هوية أ بي عبيدة، دون تدخ ّ ل إلا ببعض التعليقا ً ت التي تساعد على التعرف على مواطن الخلط بين الشخصيتين وما إلى ذلك؛ تقريبا ً للصورة المبهمة التي ذكرناها عن شخص أبي عبيدة في كتب التراجم غير الإباضية: حدثنا يحيى قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عبيدة البصري ولقبه كوريز(١) عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد، قال: أما يقرأ القرآن؟ إنما يحكم في العمد. قال يحيى: ضمام هذا قد روى عنه معتمر(٢) . حدثنا العباس [بن محمد]، قال: حدثنا يحيى [بن معين]، قال: حدثنا (١) قد يبدو هذا خطأ مطبعيا ً ، وصوابه كورين كما سيأتي عند غيره، ولكن يعكر عليه قول ّ ولقبه » : وقول الدولابي ،« يقال له: كرزين » : وقول الصفدي ،« مسلم بن كرزين » : الجاحظ الآتي .« رزين(٢) .٣٤٨/٤ ، ابن معين: التاريخ (رواية الدوري)، رقم ٤٧٢٣ معتمر بن سليمان، عن أبي عبيدة البصري [و]لقبه رزين ، عن ضمام، عن جابر بن زيد في المحرم يقتل الصيد خطأ، فقال: أما يقرأ القرآن إنما يحكم في العمد. قال يحيى: ضمام هذا [قد] روى عنه معمر بن راشد(١) . [[قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:]] قلت ليحيى: شيخ حد ّ ث عنه معتمر يقال له: أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد كره أن يأكل متكئا ً ؛ من أبو عبيدة هذا ؟ قال: رجل روى عنه معتمر ليس به بأس، يقال له: عبد الله بن القاسم . قلت: من حدث عنه غير المعتمر؟ قال: البصريون يحدثون به عنه. قلت ليحيى: فضمام هذا الذي روى عنه أبو عبيدة من هو؟ قال: شيخ روى عن جابر بن زيد، روى عنه أبو عبيدة هذا، وروى عنه معمر يعني ضماما ً. [[قال عبد الله بن أحمد:]] سألت أبي عن أبي عبيدة هذا؟ قال: اسمه عبد الله بن قاسم، يقال له: كورين (٢)(٣) . [[قال عبد الله بن أحمد:]] وقال يحيى بن معين أخرج إلينا معتمر كتابا ً فقرأ علينا يعني أحاديث أبي عبيدة . قال أبي: يقال له: كورين اسمه عبد الله بن القاسم(٤) . [[قال العباس الدوري:]] سمعت يحيى يقول: سمع معتمر من أبي عبيدة، وأبو عبيدة هذا بصري، هو عبد الله بن القاسم، وروى أبو عبيدة (١) .٨٧٩/٢ ، الدولابي: الكنى والأسماء، رقم ١٥٤٠(٢) سيأتي قول الجاحظ في أبي عبيدة مسلم أنه هو الملقب بكورين. (٣) ١١ /م ش. الدارقطني: المؤتلف /٣ ، ابن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، رقم ٣٩٢٢ ٣٩٢٣ ٦٣ /ش. ابن ماكولا: إكمال الكمال، باب كورين وكردين، / والمختلف، باب كردين وكورين، ٤ ١٢٩ /م ش. /٢ ، ١٨١ /م ش. ابن حجر: نزهة الألباب في الألقاب، رقم ٢٤١٤ /٧ ملاحظة: قد ضبط باب كورين وكردين: أما كورين بعد الكاف المضمومة واو » : ابن ماكولا وغيره اللقب بقوله .« ثم راء(٤) ٢٦٦ /م ش. الدولابي: الكنى والأسماء، /٣ ، ابن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، رقم ٥١٧٦ ٨٨٠ /م ش. /٢ ، رقم ١٥٤٠ عن ضمام، وضمام هذا بصري. قلت له: من روى عن ضمام هذا سوى أبي عبيدة؟ قال: معمر، وغيره من البصريين(١) . سألت يحيى قلت: معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حيان عن جابر بن زيد، من هذا عمارة بن حيان؟ قال: رجل روى عنه أبو عبيدة هذا، من أصحاب جابر بن زيد، وقد حدث أبو عبيدة عن صالح الدهان. سمعت يحيى يقول: أبو عبيدة لم يسمع من جابر بن زيد(٢)، عن رجل عنه(٣) . حدثنا معتمر، عن أبي عبيدة، عن عمارة بن حيان أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: ...(٤) . أخبرنا أ بو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أ بو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا يحيى، يعني ابن معين قال: حدثنا معتمر، عن عبد الله بن القاسم أبي عبيدة ، عن عمارة، أن عكرمة: كان...(٥) . عبد الله بن القاسم أبو عبيدة: روى عن صالح الدهان عن جابر بن زيد، وروى عن بنت أ بي بكرة، روى عنه معتمر بن سليمان، سمعت أ بي يقول ذلك. نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي، ٰ (١) ١٩٩ /م ش. الدولابي: الكنى والأسماء، /٤ ، تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، رقم ٣٩٤٠ ٨٧٩ /م ش. /٢ ، رقم ١٥٣٩(٢) هذا الكلام من الإمام ابن معين يمكن الجزم بحمله على أبي عبيدة عبد الله بن القاسم.(٣) .١٢/٣ ، ابن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، رقم ٣٩٢٤(٤) ١٤٦ /م ش. وانظر /٤ ، مصنف ابن أ بي شيبة، باب ( ١٩ ) الحر يتزوج الأمة من كرهه، رقم ١٦٣١٣ تتمة الأثر في الملحق الخامس. (٥) ٤٣٨ /م ش. /٢ ، البيهقي: معرفة السنن والآثار، باب الجهر ببسم الله ا لرحمن الرحيم، رقم ٧٨٤ ٰ وانظر تتمة الأثر في الملحق الخامس. قال: قلت ليحيى بن معين: شيخا ً حدث عنه معتمر يقال له: أ بو عبيدة عن صالح الدهان عن جابر بن زيد، من أبو عبيدة هذا ؟ قال: رجل يقال له: عبد الله بن القاسم، ليس به بأس(١) . عبد الله بن القاسم أبو عبيدة عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قوله، روى عنه معتمر، وقال محمد بن عقبة: حدثنا عبد الله بن حفص الكناني سمع عبد الله بن القاسم : سمعت ابنة أ بي بكرة أن أ با بكرة نهى عن الحجامة يوم الثلاثاء ويقول: لا تهيجوا الدم يوم توبيغه. ويروى عن ضمام عن جابر بن زيد وعن عزرة بن حيان عن جابر بن زيد قوله(٢) . مسلم بن أبي كريمة: يذكر عن علي (٣)(٤) . مسلم بن أبي كريمة : روى عن علي ƒ ، روى عنه... سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول(٥) . مسلم بن عقال. ومسلم بن عمار. ومسلم بن أبي كريمة . ومسلم بن هرمز. ومسلم مولى علي؛ رووا هؤلاء عن علي بن أبى طالب، إلا أني لست أعتمد عليهم ولا يعجبني الاحتجاج بهم؛ لما كانوا فيه من المذهب الردي(٦) . مسلم بن أبي كريمة عن علي. ومسلم بن يسار الدوسي عن مولاة أم سلمة. ومسلم مولى زائدة عن كعب الأحبار؛ مجهولون(٧) . (١) .٤٥/ ١٤١ /ش. ابن حبان: الثقات، ٧ /٥ ، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، رقم ٦٥٧ (٢) . ١٧٣ ١٧٤ /٥ ، البخاري: التاريخ الكبير، رقم ٥٥١ (٣)٢٧١ . السعدي: تسمية من روى عنه من أولاد العشرة، /٧ ، البخاري: التاريخ الكبير، رقم ١١٤٤ .١٥٦/١ ، رقم ١٤٣(٤) بحثت في كل مداخل القرص الرقمي المسمى بالمكتبة الشاملة، عن هذا الحديث أو الأثر الذي يرويه هذا المسمى مسلم بن أبي كريمة عن علي فلم أجده؟؟!! (٥) .١١٨/٣ ، ١٩٣ . ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين، رقم ٣٣١١ / الرازي: الجرح والتعديل، ٨ (٦) .٤٠١/٥ ، ابن حبان: الثقات، رقم ٥٤٠٢ ٥٤٠٦ (٧) .١٠٦/٤ ، ٦٥٦ . ميزان الاعتدال، رقم ٨٥٠٥ /٢ ، الذهبي: المغني في الضعفاء، رقم ٦٢٢١ ٦٢٢٣ مسلم بن أبي كريمة عن علي مجهول ، انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات قال: إلا أني لا أعتمد عليه، يعني لأجل التشيع(١) . ومن الخوارج من علمائهم ورواتهم مسلم بن كرزين، وكنيته أبو عبيدة، (٢) وكان إباضيا ً . ومن خطباء الخوارج وشعرائهم وعلمائهم.... ومن علمائهم مليل وأصغر ابنا عبد الرحمن، وأبو عبيدة كورين، واسمه مسلم، وهو مولى لعروة بن ٰ أذينة(٣) . خبر عبد الله بن يحيىبن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن الأسود الكندي: وعبد الله بن يحيى هو طالب ا لحق ... كان عبد الله بن يحيى الكندي، أحد بني عمرو بن معاوية بحضرموت، وكان مجتهدا ًً عابدا ًً ، وكان أعور، ورأيه رأي الإباضية، يقول: قومنا كفار نعمة وليسوا بكفار بالله، ن قاتلهم على بغيهم ولا نغنم لهم مالا، فرأى باليمن جورا وعسفا شديدا وسيرة في الناس قبيحة، فقال ً ًً ًً لأصحابه: لا  يحل لنا المقام على ما نرى ولا يسعنا احتماله والصبر عليه، فكتب إلى أبي عبيدة مسلم كورين مولى بني تميم ، وإلى غيره من إباضية البصرة يشاورهم في الخروج، فكتبوا إليه: إن استطعت ألا تقيم يوما ًً واحدا ًً فافعل...(٤) . عبد الله بن يحيى الكندي أحد بني عمرو بن معاوية، كان من حضرموت، وكان مجتهدا ًً عابدا ًً، وكان يقول قبل أن يخرج: لقيني رجل فأطال النظر إ لي وقال: ممن أنت؟ فقلت: من كندة. فقال: من أيهم؟ فقلت من بني شيطان. قال: والله لتملكن ولتبلغن خيلك وادي القرى، وذلك بعد أن تذهب إحدى عينيك. فذهبت أتخوف ما قال، وأستخير الله؛ فرأيت باليمن جورا ً (١) .٣٢/٦ ، ابن حجر: لسان الميزان، رقم ١٢٠ (٢) .١٨٣/ الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر): البيان والتبيين، ١ (٣) .٥١٢/ الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر): البيان والتبيين، ١ (٤) .٢٣٦/ البلاذري: أنساب الأشراف، ٣ ظاهرا ًً ، وعسفا ً شديدا ً ، وسيرة في الناس قبيحة، فقال لأصحابه: ما يحل لنا المقام على ما نرى، ولا يسعنا الصبر عليه، وكتب إلى عبيدة (١)بن مسلم بن  أبي كريمة الذي يقال له: كودين مولى بني تميم ، وكان ينزل في الأزد، وإلى غيره من الإباضية بالبصرة...(٢) . عبد الله بن يحيىالكندي، أحد بني عمرو بن كنانة. كان من حضرموت مجتهدا ًً عابدا ًً . كان يقول قبل أن يخرج: لقيني رجل فأطال النظر إلي...، وكتب ِ إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الذي يقال له كرزين مولى تميم ٍ وكان ينزل في الأزد ، وإلى غيره من الإباضية بالبصرة، يشاورهم في الخروج، فكتبوا إليه: إن استطعت أن لا تقيم يوما ًً واحدا ًً فافعل. وشخص إليه ٍٍ المختار بن عوف الأزدي، وبلج بن عقبة السقوري، في رجال من الإباضية، ِ (٣) وأتوه إلى حضرموت وسموه طالب الحق ... . مسلم بن أبي كريمة : التميمي بالولاء، البصري، كنيته أبو عبيدة ، فقيه من علماء الإباضية، كان مرجعا ً في ذلك، وكان أعور، ويلقب بالقفاف(٤) . ٭٭ D 1 لام الإ 3 أ 1 أ G1 ة ا 83 1 أ   4 < ا :O ون ا لأو  ء ا /R ا مسلم بن إبراهيم (ق ٢ ٣ه): فقيه، عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث الهجري. نقل حكما ً عن والي صحار سليمان بن الحكم، ونقل عنه أبو زياد الوضاح بن عقبة، ومحمد بن علي. عاصر من العلماء هاشم بن غيلان. وله مسائل في الأثر(٥) . (١) هكذا في الأصل، والظاهر أنه خطأ مطبعي. (٢) .٢٣٣/ الأصفهاني: الأغاني، ٢٣ (٣) .٢٢/ الصفدي: الوافي بالوفيات، ٦ (٤) .١٤١/١ ، الصفدي: الشعور بالعور، رقم ١٠٦ (٥).٤٠١/ السعدي: العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص ٢٧٥ . الكندي: بيان الشرع ٣ مسلم بن عبد الله (أبو حس ّ ان، أو: أبو حي ّ ان) الأعرج:  أبو حسان الأعرج الأحرد البصري، مشهور بكنيته، واسمه » : قال ابن حجر ّ « مسلم بن عبد الله، صدوق رمي برأي الخوارج، قتل سنة ثلاثين ومائة(١) . أبو حيان الأعرج (ق: ١ه): هو العالم الفقيه » : وفي معجم أعلام الإباضية ّ المحد ّ ث: أبو حي ّ ان (أبو حس ّ ان) مسلم بن عبد الله الأعرج البصري، أخذ العلم  عن جابر بن زيد. يظهر عليه أنه كان أكثر تيسيرا ً في فتاويه من أبي عبيدة؛ إذ كان يعيب على أبي عبيدة تشد ّ «... ده في الفتوى والدين(٢) . قلت: لعله هو المعروف في التراث الإباضي بحيان الأعرج(٣) . ّ ٭٭ 1 ة أ 83 1 أ : ١) من الإباضية: أبو عبيدة الأعرج : معاصر للإمام الرستمي أبي اليقظان محمد بن أفلح الذي كان إماما ً بين سنتي: ٢٦١ ه ٢٨١ ه/ ٨٧٤ ٨٩٤ م، وابن الصغير المالكي، كان عالما ً بالكلام والفقه واللغة والنحو والوثائق وكان مع الديانة والعلم حسن الأدب وكان أهل المغرب كلهم مشغوفين به ويرسلون إليه بزكاة أموالهم يصرفها حيث شاء من سجلماسة وغيرها(٤) . أبو عبيدة جلدين البغطوري: من الطبقة الثامنة ( ٣٥٠ ٤٠٠ ه). عالم من أهل بغطورة بجبل نفوسة، كان حاكما ً على أهل لالوت، قال عنه الشماخي: وقد أخذ عنه العلم خلق كثير .« كان أعلم أهل زمانه »(٥) . .٤٥٥/٦ .٤١٠/٣ ،١٧٧ .٣/ ١١٩ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢ /٤٥ .١١١/٤٣ .١٩٢/٣٠ .٢٧٠ ،٢٤٣/٢٧ وانظر: المكتبة الشاملة الإباضية. (١) .١١٣٣/١ ، ابن حجر: تقريب التهذيب، رقم ٨٠٤٦(٢) . ناصر والشيباني: معجم أعلام ا لإباضية قسم المشرق، رقم ٢٥٧ (٣) انظر: فهرس الأعلام في هذه الموسوعة. (٤).٢١٦/ جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب، رقم ٦١٢ . الشماخي: السير، ١ (٥) .٢٦/٢ .٢٤٤/ جمعية التراث: معجم الأعلام قسم المغرب، رقم ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١  أبو عبيدة عبد الحميد بن فحمس (أو: محمس) الجناوني: معاصر للإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي حكم بين سنتي ١٧١ ٰ و ٢٠٨ ه . من علماء إجناون، قرب جادو بجبل نفوسة في ليبيا. أخذ العلم بها، ث ُم لقي الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن. عينه الإمام عاملا ً على حيز ٰ اس(١) طرابلس، بعد موت أيوب بن العب . أبو عبيدة عبد الله بن القاسم بن سابور (حي في: ١٣٣ ه / ٧٥٠ م): عالم  وفقيه ورحالة، أصله من قرية بسيا بعمان، عرف بأبي عبيدة الصغير تمييزا ً له ُُ عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وتشبيها ً له بخلاله وعلمه(٢) .  أ بو عبيدة وشق: من أعلام مزاتة عاش في القرن الرابع الهجري. من  ة في مشيخة حلقة للتعليم، فأحسن شيوخ أهل الدعوة بالبادية، وكان بإفريقي   القيام بطلبته(٣) . ٢) من غير الإباضية:  هم كثيرون جدا ً ، غير أن الذين يتداولون بكثرة في التراث ا لإباضي (٤) اثنان، وهما:  (١) ،١٦٩ ،١٥٨/ جمعية التراث: معجم الأعلام قسم المغرب، رقم ٥٣٨ . الشماخي: السير، ١ . ١٧٦ ١٨٥(٢) .٩٩/ جمعية التراث: معجم الأعلام قسم المغرب، رقم ٥٨١ . الشماخي: السير، ١(٣) .٧٨/ جمعية التراث: معجم الأعلام قسم المغرب، رقم ٩٦٨ . الشماخي: السير، ٢(٤) وفي غير التراث الإباضي هناك شخص يتفق مع ابن أ بي كريمة التميمي في اسمه وكنيته، المشهورون بعلوم الأوائل: وأول من اشتهر » : وهو أ بو عبيدة مسلم بن أحمد؛ ففي نفح الطيب في الأندلس بعلم الأوائل والحساب والنجوم أبو عبيدة مسلم بن أحمد المعروف بصاحب القبلة لأنه كان يشرق في صلاته وكان عالما ً بحركات الكواكب وأحكامها وكان صاحب فقه وحديث دخل المشرق وسمع بمكة من علي بن عبد العزيز وبمصر من المزني وغيره. ٣٧٤ . مجموعة دكاترة: تاريخ / المقري: نفح الطيب، (فصل) المشهورون بعلوم الأوائل، ٣ .٣٣١/ العرب وحضارتهم في الأندلس، ١ أ بو عبيدة معمر بن المثنى التيمي: ولد بالبصرة سنة ١١٠ ه ، وتوفي سنة ٢٠٩ ه ، وقيل غير ذلك. عالم متبحر في اللغة، والأدب، والأنساب، وغيرها. لم يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي أعلم » : قال فيه بعض أهل العلم وقد عد .« بجميع العلوم من أبي عبيدة ّ ه البعض إباضيا ً ، غير أني لم أجد من ّ الإباضية من نسبه للإباضية. من مؤلفاته: مجاز القرآن، وغريب الحديث، ومقاتل الفرسان، وغيرها(١) . أبو (عبيدة) عبيد القاسم بن سلام الهروي: ولد بهراة سنة ١٥٧ ه ، ورحل إلى بغداد، وتوفي سنة ٢٢٤ ه . من كبار العلماء بالحديث، والأدب، والفقه. من مؤلفاته: غريب الحديث، وكتاب الأموال، وكتاب الأمثال، وغيرها. كثيرا ً ما تذكره المصادر الإباضية بكنية أبي عبيدة، غير أني لم أجد في كتب التراجم من ذكره بهذه الكنية، إلا ما ورد في بعض الكتب الفقهية، وأظن ّ ه سهوا ً ، أو ً (٢) خطأ مطبعيا ً . ّ ٭٭  ا ّ: وفي ختام هذه المقد ّ مة لا يسعني إلا أن أحمد الله 4 على ما مد ّ ني به من عون وتوفيق، وتذليل لعقبات كأداء، وأسأله تعالى المزيد من من ّ ه وكرمه، وأن يغفر لي ما كان من ّ ي من التقصير، وأن يد ّ خر لي هذا الجهد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وبلسان عاجز عن التعبير أتقد ّ م بالشكر الجزيل إلى كل ّ من قد ّ م لي يد العون، ولو بكلمة في سبيل هذا البحث، فجزاهم الله عن ّ ي خير الجزاء. (١) انظر؛ الفيروزآبادي: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، رقم ٣٧٢ . الرازي: الجرح والتعديل، . رقم ١١٧٥ . المزي: تهذيب الكمال، رقم ٦١٠٧ (٢) انظر؛ البخاري: التاريخ الكبير، رقم ٧٧٨ . الفيروزآبادي: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، . رقم ٢٧١ وكل ّ أملي في إخواني الباحثين والدارسين أن يفيدوني بملاحظاتهم واستدراكاتهم التي تقو ّ م هذا البحث وتثق ّ فه، حت ّ ى يكون جوهرة متلألئة في صدر الإيمان والمعرفة والفكر. والحمد لله رب العالمين. مسقط يوم الجمعة ١٨ صفر ١٤٣٧ ه/ ١٨ نوفمبر ٢٠١٦ م إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح R ب ا N :7 R أول ا 8 ٠١ ا فاتحة الكتاب » : ٠١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٠١) ّ هي أ م القرآن، فقرأها وقرأ [خ: فاقرأها واقرأ] فيها ﴿ !" $# ﴾ ، ّ وقال: إن ّ .« ها آية من كتاب الله قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد روى [خ: روي عن] سعيد بن جبير عن ابن ّ عباس مثل هذا(١) . ّ :7 R رة ا < ٠٢ ٠٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٠٢) رسول الله ژ : يقول الله » 8 : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها ّ « لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . وقال رسول الله ژ : إذا قال العبد: » ﴿ &' )( ﴾ ، فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: ﴿ ,+ ﴾ ، فيقول الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: ﴿ /. ّ 0 ﴾ ، فيقول الله: مج ّ دني عبدي، فيقول ا لعبد: ﴿ 432 5 ﴾ ، فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فيقول العبد: (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في القراءة في ا لصلاة، رقم ٢٢٣ ّّ .٤٧٩/ ص ٦٠ . الشماخي: الإيضاح، ١ ﴿ 987 : <; = BA@?> C ﴾ ، فيقول الله: هؤلاء [خ: هذه] « لعبدي ولعبدي ما سأل(١) . ٠٣ : ﴿ ´ ¶µ ¸ ﴾ ( (البقرة: ٦١ : ٠٣ ) قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: تجب كفارة الأيمان /٠٣) لمساكين أهل الذمة؛ لقول الله تعالى: ﴿ [و] ¸¶µ ﴾(٢) . ٠٤ ) قال أ بو مالك فيمن أعطى الفطرة مساكين أهل الذمة؛ قال: فلا /٠٣) يجزئه ذلك، إلا أن يكون لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة. قيل: أليس من قول أ بي عبيدة : من قولك عن أ بي عبيدة : إن كفارة الأيمان لأهل الذمة، وهي لهم دون فقراء المسلمين، لمن عندهم المساكين : فإنهم عنده هم المساكين ، الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ قال: هذا قول أبي عبيدة، ولسنا نأخذ به(٣) . ٠٥ ) روي عن أبي عبيدة مسلم /٠٣) 5 أنه قال: تجوز كفارة الأيمان لمساكين أهل الذمة؛ لوقوع اسم المسكنة عليهم في قوله تعالى: ﴿ ¸¶µ ﴾(٤) . :     ٠٤ ﴿ ^]\[ZYXWVU _ ` fedcba ﴾ ( (البقرة: ١٥٨ : ٠٦ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الز /٠٤) ّ قلت لعائشة وأنا » : بير قال يومئذ حديث ا لس ّ ن ّ : أرأيت قول الله تعالى: ﴿ \[ZYXWVU (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في القراءة في ا لصلاة، رقم ٢٢٤ ّّ . ص ٦٠ . أجوبة ابن خلفون، ص ٨٣ (٢) .٦٧٨/١٢ .١٧٧/ ٩٥ . العوتبي: الضياء، ٩ / ابن بركة: الجامع، ٢ (٣) .٢٤٥/ ٣٨٣ . الكندي: المصنف، ٠٧ / العوتبي: الضياء، ٩ (٤) .٤٠١/ الشماخي: الإيضاح، ٢ ^] _ ` fedcba ﴾ فما أرى على أحد بأسا ً [خ: شيئا ً [ أن لا يطوف بهما، قالت عائشة # : كلا ّ ، لو كان الأمر كما تقول كان: فلا جناح عليه أن لا يط ّ وف بهما، وإن ّ ما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا ّ يهل ّ ون من مناة، وكانت مناة خلف [خ: حذو] قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا ّ بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول اللهژ عن ذلك فأنزل الله ّّ تبارك وتعالى: ﴿ WVU ... ﴾ .« الآية قال الربيع: مناة حجر بقديد كانت الجاهلية يعبدونه(١) . ّّ ٠٥ : ﴿ ¯® ° ³²± ´¶µ ¸ ¿¾½¼»º¹ ﴾ ( (البقرة: ١٨٠ : ٠٧ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن قول الله تعالى: /٠٥) ﴿ ® ¼»º¹¸¶µ´³²±°¯ ¿¾½ ﴾؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الله تعالى أمر في هذه الآية أن يوصى [للوالدين والأقربين. خ: لوالديه ولقرابته]. قال أبو عبيدة: ثم نسخ أمر الوالدين؛ فجعل لهما نصيبا ً معلوما ً في سورة النساء، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وجعل لكل ذي ميراث نصيبه من الميراث، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب. قال أبو عبيدة: غير أنه إن أوصى لغير قرابته رد [على قرابته] الثلثان من الثلث، وأجيز لمن أوصى له به ثلث الوصية(٢) . :ﻱﺪﻴﻫﺍﺮﻔﻟﺍ ﻊﻣﺎﺠﻟﺍ ،ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛﺞــﺤﻟﺍ ﺎﻔ ،ﺓﻭﺮﻤﻟﺍﻭ ، ﺏﺎﺑ ﻲﻓ ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﺪﺠــﺴﻤﻟﺍﻭﺼﻟﺍﻭّّ (١) ﻢﻗﺭ،٤١٦ .١٠٧ ﺹ ﺹ ،ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ :ﻲﻧﺎﺳﺍﺮﺨﻟﺍ.٧٠/٣ ،ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ .٣٢١ (٢) :   ٠٦ ﴿ NMLKJIHGFE O ﴾ ( (البقرة: ١٨٤ : ٠٨ ) أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن رجل أصبح في رمضان /٠٦) مسافرا ً ، وقد عزم على الصوم، فيفطر عمدا ً بلا عل ّ ة، هل عليه مع القضاء كفارة؟ قال: نعم، إلا أن يكون مسافرا ًً وهو صائم فظن أن الإفطار له جائز إذا ّ سافر في ذلك اليوم خرج فيه صائما ًً ، فعسى أن لا تكون عليه الكفارة، وعليه قضاء ذلك اليوم. ِ قلت: لم؟ قال: ألا تسمع في الكتاب [يقول]: ﴿ IHGFE َ NMLKJ O ﴾ ؟ فظن أن له الإفطار في يومه الذي خرج فيه للشبهة التي دخلت عليه. قلت: فالمسافر الذي يصوم في سفره، ثم يقدم إلى مصره، فيقال له: أسأت وعصيت حين صمت في السفر، فظن أن لا يجوز الصيام، فأفطر؟ قال: بطل ما صام في الحضر والسفر، ولا كفارة عليه(١) . ٠٩ ) كان جابر بن زيد، والحسن يأمران بتعجيله، ويقولان: /٠٦)لا تؤخروه. قال الله تعالى: ﴿ NMLKJIHGFE O ﴾ ، فأعلمهم أنما وضع عنهم الصوم للتيسير عليهم، فإذا ذهب عنهم ُ المرض والسفر كانت عليهم عدة من أيام أخر، فقد وجب عليهم صومها، فإذا أخ ّ روا ولم يصوموا فقد تركوا قضاء ما عليهم ولهم إليه سبيل، فبهذا نأخذ٭ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . (١) .١٤٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٠٥/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ :     ٠٧ ﴿ MLKJIHGFE N ﴾ ( (البقرة: ١٨٧ : ١٠ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة، رفع الحديث إلى ابن عباس، /٠٧) أنه كان يتسحر وغلامان له واقفان على رأسه، ويأكلان [خ: أو يأكلان] معه. » ّ قال: فلم يزل يأكل حتى خشي أن يكون قد طلع الفجر، فقال لهما: انظرا هل طلع الفجر أم لا؟ فقاما، ثم رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فكب ّ [خ: فأكب ّ ] ابن عباس على طعامه ملي ّا ً ، ثم قال لهما في الثانية مثل قوله في الأولى، فخرجا ثم رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فكب ابن عباس على طعامه مليا ً ، ثم قال لهما ّّ في الثالثة مثل قوله في الأولى والثانية، فخرجا ثم رجعا إليه، فقالا جميعا ً : قد طلع الفجر، فرفع يديه من الطعام، ومضمض فاه، وتلا هذه الآية: ﴿ C (١) NMLKJIHGFED ﴾ « . ١١ ) أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن رجل تسحر في رمضان، /٠٧) ّ فيشك ّ في طلوع الفجر؟ قال: أحب إلي أن يترك الطعام والشراب إذا شك. ّّ قلت: فإن أكل وهو شاك؟ قال: صومه تام؛ لأن ّ الله تعالى يقول: ﴿ GFE NMLKJIH ﴾(٢) . ٠٨ : ﴿ ﮯ ©¨§¦¥¤£¢¡ «ª ¬ ﴾ ( (البقرة: ٢٣٦ : ١٢ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ولكل مطلقة متاع بالمعروف، /٠٨) إلا التي [فرض لها الصداق فلها] نصف الصداق قال الله تعالى: ﴿ Y (١) .٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٢٩/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ^]\[Z _ ﴾( (البقرة: ٢٤١ ، وقال: ﴿ے £¢¡ «ª©¨§¦¥¤ ¬ ﴾( (البقرة: ٢٣٦ (١) . :   ٠٩ ﴿ ¯ ¸¶μ´³²±° ¼»º¹...﴾ ( (البقرة: ٢٣٧ : ١٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الرجل يدخل بامرأته /٠٩) ويرخي ا لستر ثم ينكر أنه قد مسها؟ قال: إن كذبته فالقول قولها، وإن صدقته ّّ فلها نصف الصداق، كما قال الله تعالى: ﴿ ¯ μ´³²±° ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶ Å﴾، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وعليها العدة (٢) . ١٤ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لعبد الله بن عبد العزيز: فالرجل يغلق بابا /٠٩) ً ويرخي سترا ً ثم يطلق امرأته، فأقرت المرأة أنه لم يمسها؟ قال: كان أ بو عبيدة يقول: لها نصف الصداق وعليها العدة، وأما أنا فلا أرى عليها عدة، ولها نصف الصداق. قلت: لم؟ قال: لأنها مصد ّ قة في الأمرين كليهما، فإذا صد ّ قتها في أنه لم يمسها، صد ّ قتها في أنه لا عدة عليها. قال: وكان أبو عبيدة يقول: تصد ّ ق فيما لها من المهر، ولا تصد ّ ق في الذي له عليها من العدة (٣) . :   ١٠ ﴿ ÅÄÃÂÁÀ¿¾½﴾ ( (البقرة: ٢٣٧ : ١٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن قول الله تعالى: /١٠) ﴿ ¾½ ÅÄÃÂÁÀ¿﴾ ، ما تفسير ذلك؟ قال: سألت عن (١) .٣٢٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٧ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٠٣/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٣٠٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٢ . المدونة الكبرى، ٢ ذلك أبا عبيدة فقال: إن قول الله تعالى: ﴿ ¿¾½ ﴾ أي النساء، فيتركن النصف الذي وجب لهن على أزواجهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الزوج ويسلم لها الصداق كله الذي فرض لها [في أغلب النسخ: فرض الله لها](١) . ١١ : ﴿ !" %$# ﴾ ( (البقرة: ٢٣٨ : أن » ١٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد /١١) ّ أم المؤمنين أمرت [خ: عائشة ّ أمرت] أ با يونس مولاها أن يكتب لها مصحفا ً فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذن ّ ي: ﴿ !" %$# ﴾فلما بلغها آذنها، فأملت ّ حافظوا على ا لصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله » : عليه ّّ (٢) فقالت: هكذا سمعتها من رسول الله .« قانتين ژ « . :   ١٢ ﴿ ! " &%$# ' *)( ﴾ ( (البقرة: ٢٣٤ : اختلفت أنا وأبو » : ١٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /١٢) ّ سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال. ّٰ قال: فقلت: عد ّ تها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حل ّ ت، فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريبا ً مولى ابن عباس إلى أم ّّ سلمة فسألها عن ذلك فقالت: ولدت سبيعة ا لأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، ّ فذكرت ذلك لرسول الله ژ فقال: قد حل » ّ .« ت قال الربيع: قال أبو عبيدة: وهذه رخصة من النبي ژ للأسلمية، وأما العمل ّ ّّ فعلى ما قال ابن عباس، وهو المأخوذ به، وهو قول الله 8 في كتابه(٣) . ّ (١) . الخراساني: المدونة، ص ١٦٠ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في أوقات ا لصلاة، رقم ١٨٥ ّّ . ص ٤٩ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب الحداد والعد ّ . ة، رقم ٥٤٠ ، ص ١٤٣ ١٨ ) قوله /١٢) 8 : ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾( (الطلاق: ٤ هذه نسخت التي في سورة البقرة: ﴿ !" &%$# ' *)( ﴾( (البقرة: ٢٣٤ . وإن كانت حاملا ً فأجلها أبعد الأجلين في قول علي بن أبي طالب وابن عباس. وهو قول جابر بن زيد وأبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(١) . ١٣ : ﴿ ^]\[ZY _ ﴾ ( (البقرة: ٢٤١ : ١٩ ) انظر: المسألة رقم ( ٠٨ ) في قوله تعالى: /١٣) ﴿ ﮯ £¢¡ «ª©¨§¦¥¤ ¬ ﴾( (البقرة: ٢٣٦ . ١٤ : ﴿ !" &%$# ')( * ﴾ ( (البقرة: ٢٨٢ : ٢٠ ) قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن /١٤) اشهدوا أن السلف إلى أجل قد حل » : عباس، أنه قال ّ ه الله وأذن فيه، وتلا هذه الآية: ﴿ !" &%$# ' *)( ﴾ قال ،« إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلا » : ابن عباس ً معلوما ً إلى أجل « معلوم(٢) . ١٥ : ﴿ gfed ﴾ ( (البقرة: ٢٨٢ : ٢١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن شهادة الصبيان؟ قال: /١٥) حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه قال: ليسوا ﴿ ed gf ﴾ . قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة رأيا ً منه لا ينسبه إلى غيره، إلا أن يكونوا (١) .٩٩/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ (٢) .٣٧٨/ الخراساني: المدونة، ص ٤٩٥ . المدونة الكبرى، ٢ استشهدوا وهم صغار فحفظوها، ثم أدوها وهم كبار، فشهادتهم حينئذ جائزة، وإن سئلوا عنها وهم صغار فردهم القاضي لصغر سنهم، فشهدوا بها لما كبروا، لم تجز شهادتهم ولم يقطع بها(١) . ١٦ : ﴿ ª«¬ ﴾ ( (آل عمران: ٧ : ٢٢ ) قال أبو عبيدة: من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس هو على /١٦) شيء من ا لدين، وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم ّ رسول الله ژ ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وهم ﴿ ª« ¬ ﴾ ، وعلى آثارهم اقتفينا، وبقولهم اقتدينا، وعلى سيرتهم اعتمدنا، وعلى منهاجهم سلكنا. هذا ما وجدته من مسائل نسبت إلى أبي عبيدة 5 (٢) . ١٧ : ﴿ ! " &%$# ' ﴾ ( (آل عمران: ٩٢ :  كان » : ٢٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /١٧) أبو طلحة أكثر الأنصار مالا ً بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، ّ وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول اللهژ يدخلها ويشرب من مائها وهو طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: ﴿ !" &%$# ' ﴾ ّّ قال أبو طلحة: إن ّ أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن ّ ها لصدقة لله أرجو برها وذخرها ّّ ّ عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال له رسول اللهژ : بخ بخ، ذلك » مال رائح يروح بصاحبه إلى الجن ّ ة، وقد سمعت ما قلت وأنا أرى أن تجعلها « في ا لأقربين . قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله ژ ، فقسمها أ بو طلحة في ّ « ه(٣) أقاربه وبني عم . ّ (١) .٩٦/ الخراساني: المدونة، ص ٤٥٠ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) . ٦٧ ٦٨ / السعدي: قاموس الشريعة، ٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لز ّ كاة والص ّ دقة، باب في أفضل ما يتصد ّ ق به والبركة في الط ّ . عام، رقم ٣٥٣ ، ص ٨٩ ١٨ : ﴿ §¨ ﴾ ( (آل عمران: ٩٧ : ٢٤ ) وروي عن ابن عباس في قوله: /١٨) ﴿ §¨ ﴾ يعني جحد فرض الحج، وحكي عن مجاهد: ﴿ §¨ ﴾ ، يعني كفر بالله واليوم الآخر، وروي مثله عن النبي ژ ، وعن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ƒ أنه قال: يعني ﴿ §¨ ﴾ من اليهود والنصارى، وذلك أنهم لا يرون الحج إلى مكة فرضا ً واجبا ً عليهم(١) . :(١٧٦ ، ء: ٧ ١٢  (ا  ا ت ا " ء وآ  رة ا ' ١٩ ٢٥ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز، /١٩) عن الرجل يجعل داره أو أرضه أو شيئا ً من ماله حبسا ً في سبيل الله؟ قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده، فقال: قال ابن إنما كان الحبس قبل نزول : قبل أن تنزل سورة النساء، فلما نزلت » : عباس ّ « سورة النساء نسخت الفرائض الحبس(٢) . ٢٠ : ﴿ -43210/. ﴾ ( (النساء: ٧ : ٢٦ ) ([[قال أبو غانم:]] قلت لأبي عبيدة بن القاسم: ما قول الشيخ /٢٠)(٣) في البيت الصغير يكون بين قوم، فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم، أيقسم؟ قال: يقسم، وإن كان في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به؛ فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿ -43210/. ﴾ . وقليل النصيب وكثيره في هذا سواء، يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة، ولا يلتفت إلى قليل النصيب، ولا إلى كثيره)(٤) . (١) . ١٥ ١٦ / الجيطالي: مناسك الحج، ١(٢) ٥٣١ . أطفيش: / ٣٠ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الخراساني: المدونة، ص ٢٨٧ . المدونة الكبرى، ٣ .٤٥٤/ شرح النيل، ١٢(٣) حسب ورود هذه اللفظة في مواضع من المدونة فأغلب الظن أن المقصود بالشيخ هنا هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. (٤) .٥٥٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ٢١ : ﴿ yx﴾ ( (النساء: ٢٥ : ٢٧ ) /٢١) ... ولقوله تعالى: ﴿ yx﴾ ، والأكثر أن ّ إحصان الأمة التزويج، وعليه ابن عباس، وأبو عبيدة، والقاضي إسماعيل (١) ّّ ٢٢ : ﴿ <;:9 . ?>= ONMLKJIHGFEDCBA@ \[ZYXWVUTSRQP _^] ّ `﴾ (٣٠ ، (النساء: ٢٩ : خرج عمرو بن » : ٢٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٢٢) العاص إلى غزوة ذات ا لسلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب، فخاف من ّ شد ّ ة برد الماء، فتيمم، فلما قدم على رسول اللهژ أخبره أصحابه بما فعل ّّ ِ عمرو، فقال رسول الله ژ : «؟ يا عمرو، لم فعلت ما فعلت، ومن أين علمت » َ فقال: يا رسول الله، وجدت الله يقول: ﴿ PONMLKJI Q ﴾فضحك النبي ژ ولم يرد ّ عليه شيئا ً « (٢) . :   ٢٣ ﴿ ¨ ³²±°¯®¬«ª© À¿¾½¼»º¹¸¶µ´ Á﴾ ( (النساء: ٤٣ . المائدة: ٦ : ٢٩ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج فقلت: أرأيت المسافر الذي /٢٣)لا يجد الماء، متى يتيمم وكيف يتيمم؟ ّّ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة وسألته عن ذلك فقال: ...، فإن لم يجد الماء تيمم صعيدا ً طيبا ً كما قال الله تعالى: ﴿ ¨ ّ °¯®¬«ª© ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²± (١) .٧٨١/ أطفيش: شرح النيل، ١٤(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ا لز ّ . جر عن غسل المريض، رقم ١٧٢ ، ص ٤٦ ÇÆÅÄÃÂÁÀ ﴾( (النساء: ٤٣ . المائدة: ٦ ، يضع يديه على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما ويبقي عليهما شيئا ً من الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه وكف ّ يه ويديه إلى موضع الرسغين، فذلك يجزيه، فإن فعل ذلك مرتين أو ّ ثلاثة فلا بأس عليه بأي ذلك أخذ به أجزأه، فإن وضعهما ثانية وأمرهما على ّ الصعيد ثم يرفعهما فينفضهما ثانية، ثم يمسح بهما وجهه وذراعيه إلى المرفقين لم يضره ذلك، وكان حسنا ً جميلا ً إن شاء الله؛ غير أن أبا عبيدة ّ حد ّ ثني أن ّ المسح إنما هو على الوجه، والكف ّ ين إلى الرسغين(١) . ّ ٣٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٢٣) # قالت: ّ سافرنا مع رسول الله » ژ في بعض أسفاره، حت ّ ى إذا كن ّ ا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله ژ على التماسه، وأقام ا لن ّ اس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتوا إلى أبي بكر الص ّ د ّ يق ƒ فقالوا: ألا ترى ما صنعت ابنتك بالن ّ اس، أقامتهم على غير ماء؟ فجاء أ بو بكر إلى رسول اللهژ فوجده واضعا ً رأسه على فخذي وقد نام، فقال: قد حبست رسول الله ژ والن ّ اس ليسوا على ماء، ولا ماء معهم [خ: وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أ بو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي، فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول [خ: لمكان رسول] ا لله ژ على فخذي، فنام رسول الله ژ حت ّ ى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية ا لت ّ يم ّ م، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت « عليه فوجدنا القلادة [خ: العقد] تحته(٢) . ٣١ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: إن /٢٣) ّ هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود: إ ن ّ الرجل إذا توضأ، ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته، أ ن ّ ه يعيد ّ الوضوء؟ قال: ليس فيما يقولون شيء، والله أعلم بقول ابن مسعود في ذلك. (١) .١٧٣/ الخراساني: المدونة، ص ٥٥ . المدونة الكبرى، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض ا لت ّ يم ّ ، م والعذر الذي يوجبه، رقم ١٦٦ . ص ٤٤ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٣٦ قال أبو المؤرج: [قال أبو عبيدة]: إن ا لل ّ مس هو الجماع، وروى لي ذلك أن ا لل » ، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ّ مس الذي ذكر الله هو الجماع، ولكن ّ الله تبارك وتعالى يكن ّ وتلا هذه الآية: ،« ي ﴿ ¨ «ª© ¬ ½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯® ÁÀ¿¾ ﴾( (النساء: ٤٣ . المائدة: ٠٦ . قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: ﴿ ¸¶µ ﴾ يعني: أو جامعتم النساء(١) . ٢٤ : ﴿ «ª© ¬¯® °± ﴾ ( (النساء: ٥٨ : ٣٢ ) /٢٤) ... وعن أبي عبيدة: الموصي في وصيته كالقاضي في قضيته؛ ّّ لأن ّ أصدق ما يكون المرء عند موته ﴿ «ª© ¬¯® ... ﴾ الآية. ويبحث بأن ّ ذلك ليس أمانة...(٢) :   ٢٥ ﴿ ihgfed ﴾  إ : ﴿ p ﴾ ( (النساء: ١١٠ : ٣٣ ) ... وحكي مثل هذا عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة /٢٥) ƒ أنه قال: لما نزل قول ا لله 8 : ﴿ ihgfed ﴾ إلى قوله: ﴿ p ﴾ قالت الشياطين لإبليس: ذهب علمنا في ابن آدم باطلا .ًً فقال: سأحدث لهم ذنوبا ً لا يمكن لهم التوبة والاستغفار منها؛ فأحدث لهم هذه الفرق والأهواء، والله أعلم(٣) . :   ٢٦ ﴿ ,-. 10/ 5432 ﴾ ( (المائدة: ٣ : (١) . ١٣٣ ١٣٤ / الخراساني: المدونة، ص ٥٢ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٢٩١/ أطفيش: شرح النيل، ١٢ (٣) .١٩٨/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ ٣٤ ) /٢٦) ]]﴿ !"#$%&' )( *+ , -. 543210/ .... ﴾( (المائدة: ٣ ...[[ وكذا الاستثناء في الآية راجع لجميع ما ذكر؛ فإن ّ الاستثناء بعد متعد ّ د بعاطف غير مرت ّ ب راجع للجميع عند الجمهور، وبه قال أكثر أصحابنا: أبو عبيدة، وغيره. وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة. وقيل: هو في الآية راجع للأخير، وهو ّ ما أكل السبع....(١) . ّ ٭ في قوله تعالى: ﴿ ¨ «ª© ¬ ¯® ° ³²± ´ ¾½¼»º¹¸¶µ ﴾( (النساء: ٤٣ : انظر: المسألة رقم ( ٢٣ ) في قوله تعالى: ﴿ ¨ ª© ... ﴾( (النساء: ٤٣ . ٢٧ : ﴿ qponmlkji tsr ﴾ ( (المائدة: ٦٨ : ٣٥ ) فصل من كتب أ بي عبيدة /٢٧) 5 : ولقد وجدت علي لكم في مسألتي عن بعضكم، فأخبرني أ نه لم يلقه، فعجبت لتقصيرنا، ترونا أن من نعمة الله علينا وعليكم أن نرجو أن تصل مودتنا إلى أصحاب الكهف وأصحاب الأخدود، وإلى أنبياء الله الأولين القدماء. فكيف تقصر مودتنا في إخواننا وشركائنا في حب الله، وأعواننا على ذكره بالبر والتقوى، [[ولو تعلمون(٢) [[ ما سبق به أولكم إن كنتم صادقين لحزنتم طويلا، ًً ولتهجدتم بالليل كثيرا ً ، ولبكيتم كما بكى الذين من قبلكم من المسلمين. لقد كان أ بو بلال 5 يبكي في جوف الليل حتى لا يطيق أن يقوم، ولقد كان من شوقه إلى إخوانه أنه يخرج من عند أ بي الشعثاء جابر بن زيد 5 بعد العتمة، ثم يأتيه قبل الصبح فيصلي (١) .٤٢٩/ أطفيش: شرح النيل، ٤ (٢) في الأصل: ولم تعلموا. معه، فيقول له جابر: يا أخي شققت على نفسك فيقول: والله لقد طال ما هبت نفسي بلقاك شوقا ً إليك حتى آتيك. وان كان من رحمته ليتبع المملوك وعليه قربته فيدعوه إلى الإسلام، ويبين له حق الإسلام، حتى إذا دنى المملوك من منزل أربابه رجع أبو بلال. ولا أفطر قط حتى يعزل من فطره شيئا ً للسائل يسأل مسكينا ًً أو يتيما ً من قومه، أو من كان. ثم قال يوم قتل: يا ليت لي نفسين نفس تقاتل في سبيل الله، ونفس تقوم بأمر المسلمين. ولقد كان يصيح فيقول: هل أجاب الله اليوم من أحد؟ فيقال له: نعم، فيقول: ائتوني بأنصار الله على حقه، فيقول لهم: أنعم الله بكم عينا ً إلى الله تحولتم، وملائكته وكتبه ورسله وأوليائه أجبتم، ألم تسمعوا أن الله يقول في كتابه: ﴿ !" &%$# ' ,+*)( ﴾ ( (المجادلة: ٢٢ فيقرأ عليهم الآية كلها، ثم يقول: خير لكم من آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم، ألا تسمعون أن الله يقول: ﴿ tsrqponmlkji ﴾ ( (المائدة: ٦٨ فيقرأ الآية عليهم، ثم يقول: ألا ترون أنكم بهم تتلون أنا على الإيمان ولا تقيمون الكتاب، والله يقول: ﴿ onmlkji tsrqp ﴾ ، ثم قال: لقد ذهب اللحم والجلد، إذا أقبل عليه أو أن أثر السجود ألقى عظم وجهه. وكان يقول: ما أتيت على آية فيها ذكر خطيئة عملت بها إلا استغفرت الله منها، وإني لأحفظ كل شيء تكلمت به مذ أصبحت مخافة أن أخطئ. ولقد كان أول من حكم بالكوفة 5 ، وبارك عليه ، فكونوا بأولئك تقتدون، وفيهم تفكرون. أسأل الله لنا ولكم هداه ومغفرته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المرسلين(١) . ٢٨ : ﴿ EDC ﴾ ( (المائدة: ٩١ : ٣٦ ) [[قال أ بو غانم:]] وأخبرني أ بو المؤرج، عن أ بي عبيدة قال: /٢٨) (١) . ١٠٢ ١٠٤ / الكندي: بيان الشرع، ٥ بلغنا أنه لما أنزل الله تعالى: ﴿ EDC ﴾ قال عمر بن الخطاب ƒ : « انتهينا يا ربنا » (١) . :     ٢٩ ﴿ . 8 ﴾ ...( (الأنعام: ١٩ : 76543210/ أن » ٣٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني /٢٩) ّ رسول الله ژ بعث عليا ً في سرية فقال: يا علي، لا تقاتل القوم حت » ّ ى تدعوهم وتنذرهم، فبذلك ّّ ّ « أمرت . وجيء بأسارى من حي من أحياء العرب فقالوا: يا رسول الله » : قال ّ ما دعانا أحد ولا بل ّ فقالوا: الله، فقال: « الله » : غنا، فقالخل » ّ « وا سبيلهم ، فخل ّ وا سبيلهم ثم قال: حتى تصل إليهم دعوتي، فإن » ّ دعوتي تامة لا تنقطع إلى يوم ّ ّّ « القيامة ، ثم تلا رسول الله ژ هذه الآية: ﴿ 6543210/. ّ 87 ... ﴾« إلى آخر الآية (٢) . :   ٣٠ ﴿ srqponmlkji ~}|{zyxwvut ے £¢¡ ¦¥¤﴾ ( (الأنعام: ١٤٥ : ٣٨ ) مسألة: وعن لحم الكلب والسنور هل يؤكل؟ فقد كرهوا أكل /٣٠) ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وكرهوا لحم الكلب، ولم نقل: إنه أكل حراما ً . وأحسب أن أبا عبيدة الأكبر 5 أنه احتج بقول الله تعالى: ﴿ kji |{zyxwvutsrqponml ~} ے ¦¥¤£¢¡﴾؛ فكأنه يقول: إنما الحرام في هذا، أو لا حرام بعد هذا من الطير والسباع (٣) . (١) .١٧٩/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب ما جاء في ا لد ّ عوة إلى الإسلام والن ّ هي عن القتال قبلها، .٣٨٧/ رقم ٧٩٢ ، ص ٢٠٠ . أطفيش: شرح النيل، ١٤ (٣)٣٣١ ٣٣٢ . البسيوي: ،٨٢/ ١١٢ . ابن بركة: الجامع، ٢ / أبو الحواري: جامع أ بي الحواري، ١ .٦١/ ١٧٧٠ . الكندي: المصنف، ٢٠ / الجامع، ٣ ٣٩ ) قال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا : ومن وافقنا : إن بيع /٣٠) الكلاب جائز، واقتناؤها وأكل لحومها. والروايات عن ا لنبي ژ تدل على العدول عن قول أبي عبيدة...، والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام...(١) . ٤٠ ) وقيل في الذي طعن الصيد ولم يسم /٣٠)  : قيل: كان أبو عبيدة يتناول هذه الآية: ﴿ wvutsrqponmlkji }|{zyx ﴾(٢) . ٣١ : ﴿ &%$ ' ﴾ ( (الأنعام: ١٤٧ : ٤١ ) وقيل: إن أبا عبيدة سئل، هل يقال لمن لا يتولى: رحمك الله؟ /٣١) فقال: إن رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، بها يعيشون ويأكلون ويشربون، فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس وإذا كان المعنى غفر الله لك فلا يجوز : فلا تقل لهم ذلك (٣) . ٣٢ : ﴿ )* ﴾ ( (الأعراف: ٣١ : ٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٢) ژ أن ّ نهى » ه ّ عن الش ّ رب قائما ًً ويروى: [خ: وروي] أن ،« ّ شرب من زمزم قائما » ه ًً .« قال ابن عباس: المرجع فيه [خ: في هذا] إلى كتاب الله، وهو قوله: ّ ﴿ *) ﴾فهذه الآية تبيح الأكل والش ّ رب على أي ّ حال، إلا ّ في موضع خصه الن ّ هي من النبي ژ (٤) . ّ (١) .٦١/ ٢٠١ . الكندي: المصنف، ٢٠ /٢١ .١٩٨/ ٣٣١ ٣٣٢ . العوتبي: الضياء، ١٧ / ابن بركة: الجامع، ٢ (٢) .١٠٩/٦ .٥٨٠/ ابن جعفر: الجامع، ٣ (٣) ٥٣٩ . السعدي: قاموس / ١٨٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢ ،١٦٦/ الكندي: المصنف، ٠٢ .١٠٠/ الشريعة، ١١ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لز ّ كاة والص ّ دقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٨١ . ص ٩٦ ٣٣ : ﴿ }|{zyx~ے ¡﴾ ( (الأعراف: ٥٥ : ٤٣ ) انظر: المسألة رقم ( ٤٠ ) في قوله تعالى: /٣٣) ﴿ hgfe mlkji ﴾( (طه: ٨٢ . ٣٤ : ﴿ §¦¥¤£¨﴾ ( (الأعراف: ٥٦ : ٤٤ ) عن أ بي عبيدة مسلم /٣٤) 5 قال: إذا كنت في سفر، فاستقيت من الماء حاجتك، وبقيت منه بقية، فلا تصبها في الأرض، ولكن ارددها في البئر، أو في حوض يكون عليها، وكذلك العيون كلها، ولا تفسد شيئا ً من مصالح البئر، وإن أفسدت شيئا ً من ذلك من غير عمد فلا تبرح عنه حتى تصلحه، فإن [[لم]] تستطع فاستأجر من ي صلحه، قال الله سبحانه : ﴿ ¦¥¤£ ¨§﴾(١) . ٣٥ : ﴿ 8765 ﴾ ( (الأعراف: ١٥٦ : ٤٥ ) انظر: المسألة رقم ( ٣١ ) في قوله تعالى: /٣٥) ﴿ &%$ ' ﴾( (الأنعام: ١٤٧ . ٣٦ : ﴿ }|{~ے ¡﴾ ( (التوبة: ١٢٠ : ٤٦ ) /٣٦) ... لحديث رأيته في آثار أصحابنا عن أبي عبيدة مسلم 5 ، وذلك أنه قال: بلغني عن ابن عباس ƒ من بلغه حديث في الرغائب » : أنه قال والفضائل في العمل فاجتهد فيه. قال: فإن كان الحديث على نحو ما بلغه كان له أجران؛ أجر حفظه الحديث وطاعته فيه، وأجر عمله به، وإن كان الحديث على غير ما بلغه كان له أجره، على نحو ما بلغه؛ لأن ﴿ }|~ے ¡﴾ ، « فلا يذهب أجر اجتهاده لله ونصيحته لربه، ما لم يكن اجتهاده في بدعة(٢) . (١) .٧٢/ الجيطالي: مناسك الحج، ١ (٢) .٤٨٤/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ ٣٧ : ﴿ ﮯ ª©¨§¦¥¤£¢¡ « ﴾ ( (يوسف: ٩٢ : أن » ٤٧ ) أ بو عبيدة قال: بلغني /٣٧) ّ رسول الله ژ دخل الكعبة عام الفتح فصل ّ ى فيها ركعتين ثم خرج وقد أفضى بالن ّ اس حول الكعبة، فأخذ بعضادتي ّ الباب فقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، » ماذا تقولون وماذا تظن ّ « ون قالوا: نقول خيرا ًً ، ونظن ّ خيرا ًً ، أخ كريم، قدرت فأسجح، قال: وأنا أقول كما قال أخي يوسف: » ﴿ ﮯ ¥¤£¢¡ «ª©¨§¦ ﴾، ألا إن ّ كل ّ «... ربا في الجاهلية(١) . ّ ٣٨ : ﴿ ! " &%$# ﴾ ( (إبراهيم: ٢٧ : ٤٨ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال: قال رسول الله /٣٨) ژ : إن » ّ من ا لش ّ جر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن المسلم، فحد ّ ثوني ؟« ما هي قال: فوقع ا لن ّ اس في شجرة البراري، فوقع في نفسي [خ: قلبي] أن ّ ها الن ّ خلة، فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، حد ّ ثنا ما هي؟ فقال: هي ا لن » ّ خلة المباركة، ﴿ !" &%$# ﴾يعني: في كل .« ّ ست ّ ة أشهر(٢) . ٣٩ : ﴿ ... ÃÂÁÀ... ﴾ ( (الإسراء: ٥٧ : ٤٩ ) انظر: المسألة رقم ( ٤٠ ) في قوله تعالى: /٣٩) ﴿ hgfe mlkji ﴾( (طه: ٨٢ . ٭ في قوله تعالى: ﴿ ½¼»º¹¸ ﴾( (مريم: ١١ : انظر: (الملحق الرابع: النصوص المشكلة: ب) نصوص لم يتبين من هو .( أبو عبيدة المذكور فيها، النص رقم ( ٢ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٩ ، ص ١٠٨ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب ن سمة المؤمن ومثله، رقم ٧٠٣ ، ص ١٨٠ ٤٠ : ﴿ mlkjihgfe ﴾ ( (طه: ٨٢ : ٥٠ ) ومن سيرة لعلها عن أبي عبيدة وحاجب رحمهما الله إلى أهل /٤٠) المغرب : وقال الله تعالى: ﴿ mlkjihgfe ﴾ ، فمن كان بهذا الشرط والوصف الذي وصف الله به أهل التوبة استحق النجاة، وفاز بالجنة، ومن كان خارجا ً من هذه الصفة عند الله حرم عليه الجنة، وكانت النار مصيره ومثواه. وقد يظهر لنا من هو عندنا ثابت ما يشبه به إلى التوبة عندنا، ولا نشهد أنه عند الله تائب، لأنه عليه، مع الذي يظهر لنا من الندامة والتوبة فيما بينه وبين الله أشياء ينبغي أن يكون مصيبا ً لها، في الخوف لله والشفقة منه، والرغبة إليه، والرهبة منه، وإخلاص ذلك له جميعا ً. وهذه يخفي الله علمها، ولا نعلمها نحن من أنفسنا، ولا من غيرنا، وإن كنا في أنفسنا أعلم منا بما خفي عنا من غيرنا، ولكن هذه أمور لها حدود ومنتهى في ضمير القلوب، ولا يحق لأحد من الناس أن يبلغوا بها ما يعرفون بلوغها مما أدى بهم إلى بلوغها، ولا يصفون أنفسهم بحفظ ما لزمهم منها، ولا بتضييعها، ولذلك فهم راجون لله خائفون، يرجون أن يكونوا قد بلغوا إلى ما يرضى الله به عنهم، ويخافون أن يكونوا قد قصروا عن ذلك وضيعوه ّ فيسخط الله عليهم، وبذلك وصف الله أولياءه حين يقول: ﴿ ... ÁÀ à... ﴾( (الإسراء: ٥٧ ، وقال الله تعالى وهو يعلمهم : ﴿ yx }|{z~ے ¡ ﴾( (الأعراف: ٥٥(١) . ٤١ : ﴿ ! " #$ ﴾( (طه: ١١٤ : ٥١ ) وقال أ بو عبيدة /٤١) 5 في قول الله تعالى: ﴿ !"# (١) .٩٤/ ابن جعفر: الجامع، ١ $ ﴾ : هو الذي لا يموت، ولا يسلب ملك الملوك، ويفنيهم، ويقول: ﴿ ÌËÊ ﴾ ؟ فيجيب نفسه إذ لم يكن أحد يجيبه : ﴿ ÏÎ Ð ﴾( (غافر: ١٦(١) . ٤٢ : ﴿ ﮯ ¤£¢¡ ﴾ ( (الحج: ٣٦ : ٥٢ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله /٤٢) تعالى: ﴿ ﮯ ¤£¢¡ ﴾ . قال: حدثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله ﴿ ¤ ﴾ يعني بذلك قياما ًً معقولات [خ: مصولات]. قلت لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟ قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان. قلت: فكيف يقول الرجل إ ذا أراد ذبح ضحيته؟ قال: يقول: بسم الله، اللهم تقبلها من فلان(٢) . ٤٣ : ﴿ :987654 ﴾ ( (النور: ٢ : ٥٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فأي ضرب يضرب الزاني؟ /٤٣)قال أبو المؤرج: الجلد في الزنا المتح الشديد؛ ﴿ :987654 <; = @?> ﴾ . فقلت: فهكذا تفسير: ﴿ :987654 ﴾ ؟ قال: هكذا بلغنا عن أشياخنا. قلت: إن هؤلاء يفسرون: ﴿ :987654 ﴾ على غير ذلك. قال: فكيف يفسرونه؟ قلت: يقولون: يعني بذلك حتى لا يعطل حد الله. قال: (١) .٣٦٩/ الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٢) .١٦٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٠ . المدونة الكبرى، ٢ الله أعلم بتحقيق التفسير، ولم أسمع من أبي عبيدة إلا الجلد الشديد، وكذلك تفسيرها عنده(١) . :     ٤٤ ﴿ zyxwvutsrq { ﴾ ( (النور: ٥ : ٥٤ ) /٤٤) ﴿ {zyxwvutsrq ﴾ ... وذكر لم تقبل لأبي بكرة شهادة لأنه لم يرجع عن » : عكرمة عن ابن عباس قال وبقول ابن عباس بهذا نأخذ، .« شهادته؛ ولو رجع عن شهادته لقبلت شهادته وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا. قال أبو عبيدة: شهادة ُ كل من أقيم عليه الحد جائزة إذا تاب وأصلح(٢) .   ٤٥ : ﴿ FEDCBA@ JIHG ﴾ ( (النور: ٣٣ : ٥٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن قول الله تعالى: /٤٥) ﴿ @ JIHGFEDCBA ﴾؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أنه قال: إنما يعني بذلك [خ: به] إن (٣) علمتم عندهم مالا ً . ٤٦ : ﴿ QPONML ﴾ ( (النور: ٣٣ : ٥٦ ) [[روى]] أبو بكر الموصلي: عن أبي عبيدة، والربيع رحمهم /٤٦) الله : أن المكاتب يعطى بعض ما أصيب منه، لقوله تعالى: ﴿ ML (١) .٢٠١/ الخراساني: المدونة، ص ٣٨١ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .٤٧٨/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٢ (٣) .٦٠/ الخراساني: المدونة، ص ٣١٠ . المدونة الكبرى، ٣ QPON ﴾ . وقول: عليه أن يحط عنه للآية. وقول: إنه تأديب(١) . ن:   رة ا ' ٤٧ أن » ٥٧ ) أبو عبيدة قال: بلغني /٤٧) ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير قراءته هو، قال عمر: وكان رسول الله ژ أقرأنيها، فلببته بردائي [خ: بإزاره] فجئت به رسول الله ژ ، فقلت: يا رسول الله، ّ إن ّ ي سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله ژ ُ فقرأ، فقال رسول الله « اقرأ » : للرجلژ : « هكذا أ نزلت » ، قال عمر: فقال لي: ّ ُ ّ هذا القرآن نزل على سبعة أحرف « اقرأ » فقرأت، فقال لي: هكذا أ نزلت » ، إن كل ّ « ها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه . ّ قال الربيع: قال أبو عبيدة: اختلف الن ّ اس في معنى...(٢) . ّ ٭ في قوله تعالى: ﴿ «ª ¬ ¯® °± ﴾( (الفرقان: ٣٠ : انظر: (الملحق الرابع: النصوص المشكلة: ب) نصوص لم يتبين من هو .( أبو عبيدة المذكور فيها، النص رقم ( ١ ٤٨ : ﴿ }|{ ~ ﮯ ¤£¢¡ ±°¯®¬«ª©¨§¦¥ ´ ¸ »º¹ ﴾ (٢٩ ، (الأحزاب: ٢٨ : ¶μ ³² ٥٨ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل قال لامرأته: اختاري؟... /٤٨) (١) .١٦٧/ الكندي: المصنف، ٣٠(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ١٤ ، ص ١٠ . السعدي: قاموس الشريعة، .٨٩/٣ قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: إن النبي » ژ لما أمر أن يخير نساءه بدأ بعائشة، وكان لا يعدل بها شيئا ً ، فلما ّّ خيرها قالت: اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: هل عرضت هذا ّ قالت: لا تخبرهن بما اخترت، فقال ،« لا» : على أحد من نسائك يا نبي الله؟ قال النبي : ‰ « إن سألنني صدقتهن »(١) . ٤٩ : ﴿ XWVUTSRQ fedcba `_^]\[ZY g ﴾ ( (الأحزاب: ٤٩ : ٥٩ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: أما ما لم يدخل بها من النساء /٤٩) إذا طل ّ قن، فلا عدة لأزواجهن عليهن، قال الله تعالى: ﴿ TSRQ a`_^]\[ZYXWVU gfedcb ﴾ وطلاقها [خ: فخرج طلاقها] واحد، فمن جمع اثنين في مرة أو ثلاثة في مرة، كان ذلك بمنزلة واحدة، تبين باثنين [و] بثلاثة كما تبين بواحد : كان ذلك بمنزلة التطليقة الواحدة، تبين بثلاث كما تبين بواحدة (٢) . ٥٠ : ﴿ &%$ ' +*)( ﴾ ( (فاطر: ١٢ : ٦٠ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن الوضوء من ماء البحر /٥٠) والاغتسال منه؛ فقال: حدثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه نعم، وتلا هذه » : سئل عن ماء البحر، أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة؟ قال الآية: ﴿ &%$ ' +*)( ﴾ .« (١) .٣٩٣/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) . ٣٧١ ٣٧٢ / الخراساني: المدونة، ص ١٩٨ . المدونة الكبرى، ٢ هما بحران، فإن توضأت من ماء البحر أو اغتسلت به فإن » : قال ابن عباس ّ ه ّ .« جائز حسن جميل قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبد الله بن عمر أنه كان وكان ينهى عن الوضوء ،« هذا بحر وتحته سبعة أبحر وتحتها النيران » : يقول لأن أتيمم أحب إلي من أن أغتسل من ماء » : والاغتسال بماء البحر، وكان يقول ّ ّّ .« البحر قال أبو المؤرج: لسنا نأخذ بهذا [من حديث ابن عمر]، وقد كان أبوه أمير المؤمنين رحمة الله عليه يقول بخلاف هذا القول، ويجيز الوضوء بماء البحر والاغتسال به من الجنابة؛ حدثني بذلك أبو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب ƒ ، أنه مر ّ بقوم صي ّ ادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا ً من ثم ،« هذا الحلال من الكسب » : السمك، فشووه وقربوه له فأكل منه، ثم قال ّ قال: .« اللبن عندنا أجود » : قيل له: الماء نسقيك أم اللبن يا أمير المؤمنين؟ قال فسقوه لبنا ً . قال قائل منهم: يا أمير المؤمنين إن ّ أناسا ً يأتوننا ويزعمون أن البحر لا ي ُ توض ّ أ بمائه، ولا ي ُ كذبوا أولئك، ائتوني بماء ]» : غتسل به من الجنابة؟ قال البحر نتوضأ به ونتطهر]، فهو الط ّ هور ماؤه والحل ّ « ميتته(١) . ٥١ : ﴿ ;:9 ﴾ ( (الصافات: ١٠٧ : ٦١ ) قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن /٥١) أنه أتاه رجل فقال له: إني نذرت أن أنحر ولدي. فقال له عمر: » الخطاب فانصرف ،« تصدق ببدنة » : فاختلج وجه الرجل، فقال له عمر ،« اذهب فانحره »انحر كبشا » : الرجل فلقي ابن عباس، فسأله عن ذلك، فقال ً وتلا هذه الآية: ،« ﴿ ;:9 ﴾ .« ، فبلغ ذلك عمر، فأعجبه قول ابن عباس (١) . ١٣٠ ١٣٢ / الخراساني: المدونة، ص ٤٩ ٥٠ . المدونة الكبرى، ١ ِ (وسأله : وسألته عن امرأة نذرت لتمشي إلى البيت؛ فقال: فلتمش ِ ما استطاعت، فإذا لم تستطع أن تمشي فلتركب، ولتهد هديا ً ما تيسرت)(١) . ّ :( لاوة (ص: ١ ٢٤ 1 ة ا 23' ن 456 ورد 8 رة (ص) و ' ٥٢ رأيت كأن » : ٦٢ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن أ بي سعيد الخدري قال /٥٢) ّ ي ّ تحت شجرة أقرأ: ﴿ #"! ﴾، فلما بلغت السجدة، سجدت الش ّ جرة، ثم ّّ ّ قالت: رب ّ أعطني [خ: أعظم لي] بها أ جرا ً ، وضع عن ّ ي بها وزرا ً ، وارزقني بها شكرا ً ، وتقبلها من ّ ي كما تقبلت من عبدك داود سجدته. قال أبو سعيد: فأخبرت ّّ بذلك رسول الله ژ فقال: نحن أحق » ّ بالسجود من ا لش ّ « جرة ، ثم قرأ ّ ّ رسول الله ژ ﴿ "! .. ﴾« وسجد وقال هذا القول(٢) . ٥٣ : ﴿ ¸ ¾½¼»º¹ ﴾ ( (الزمر: ٩ : ٦٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: هل في الصلاة قنوت؟ /٥٣)قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه سئل عن ذلك فقال: الصلاة كلها قنوت، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ¸ ¾½¼»º¹ ﴾ ؛ فالصلاة كلها قنوت. قلت: يا أبا الشعثاء ليس عن هذا أسألك، ولكن إنما أسألك عن الذي يفعل هؤلاء بعد ا لركوع، يقومون ويدعون ويتهل ّ لون وهم قيام؟ قال: هذا أمر محدث، لا نعرفه، ولا نأثره عمن مضى من خيار هذه الأمة(٣) . ُّ   ٥٤ : ﴿ ¿¾½¼»º¹ À ﴾ ( (محمد: ٢٩ : ٦٤ ) وحدثنا أبو سفيان قال: بلغنا أن ابن الشيخ البصري، وكان يكنى /٥٤) (١) .٤٠١/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٦ . المدونة الكبرى، ٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ لاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل .٧٠٠/ فيهما، رقم ٢٣٤ ، ص ٦٢ . الشماخي: الإيضاح، ١ (٣) .٣٤١/ الخراساني: المدونة، ص ٨٤ . المدونة الكبرى، ١ بأبي عبد الرحمن : قال أبو سفيان: بلغنا أن الشيخ أبا عبد الرحمن البصري ، ٰٰ سأل أبا عبيدة بمنى فقال له: يا أبا عبيدة، هل جبر الله أحدا ً على طاعته [خ: طاعة]، أو على معصيته [خ: معصية]؟ فقال: ما علمت أن الله جبر أ حدا ً على طاعة أو على معصية، ولو كنت قائلا ً لقلت: إن الله جبر أهل التقوى على التقوى؛ لما أراهم من ثوابها : ... ما علمت ذلك فقال الشيخ: العلم ساق... قال له ابن الشيخ: العلم ساق العباد إلى ما عملوا من المعاصي. قال أبو عبيدة: معاذ الله ما كذلك أقول : معاذ الله ما : لا أقول ذلك ، ولكن سولت لهم أنفسهم، وزين لهم الشيطان حتى ما كان منهم ما علم الله. قال له ّّ ابن الشيخ: إن هؤلاء ا لشباب يقولون: إن الله شاء، وأحب، وأراد، ورضي. فقال أبو عبيدة: ما علمت أن الله عذب من عذب من خلقه إلا على ما سخط منهم، ليس على رضى : وليس على ما رضي ؛ لأنه يقول تبارك وتعالى: ﴿ ¹ À¿¾½¼»º ﴾(١) . :91 رة ا ' ٥٥ أن » ٦٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني /٥٥) ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ خرج مع رسول الله ژ في بعض أسفاره، فسأله عمر بن الخط ّ اب ƒ عن شيء، فلم يجبه رسول الله ژ ، ثم سأله ثلاثا ًً فلم يجبه؛ فقال ّ عمر عند نفسه: ثكلتك أم ّ ك يا عمر! نز ّ رت رسول الله ژ ثلاثا ًً وكل ّ ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حت ّ ى تقد ّ مت أمام الن ّ اس فخشيت أن ينزل ّ في قرآن، فما مشيت إذ سمعت صارخا ً يصرخ، فهرولت حت ّ ى جئت ّ ّ مت عليه فقال: لقد أ » ُ سورة هي أ حب إلي مما رسول الله ژ ، فسل نزلت علي ّ ّّّ (٢) طلعت عليه الش ّ « مس، ثم قرأ: ﴿ ! " %$# ﴾ « . ّ (١) ٤٢٩ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٨٢ ٨٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢ . ٦٣ ٦٤ /٥ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ١٠ ، ص ٨ ٥٦ : ﴿ ôó ﴾ ( (ق: ٣٥ : ٦٦ ) قال الر /٥٦) ّ بيع: روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب ّ اس قال: قال رسول الله ژ إن » : ّ أهل الجن ّ ة لا يزالون متعج ّ بين مم ّ ا هم فيه حت ّ ى يفتح الله لهم المزيد، فإذا فتح لهم كان لا يأتيهم منه شيء إلا ّ وهو أفضل [خ: إلا كان أحسن] مما في جن ّ تهم. قال الله 8 : ﴿ ôó ﴾ .« ّ (قال جابر: قال ابن عباس والحسن ا لبصري ّ : الحسنى بالحسنة، والز ّ يادة ّ بالت ّ سع....)(١) . ٥٧ : ﴿ ËÊÉÈ ﴾ ( (الواقعة: ٧٤ ، الحاقة: ٥٢ : ٦٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٥٧)ژ قال: ّ لما نزل: » ﴿ ËÊÉÈ ﴾ قال: اجعلوها في ركوعكم، فلما ّّ نزل: ﴿ rqpo ﴾« قال: اجعلوها في سجودكم(٢) . :     ٥٨ ﴿ ponmlkjih q ﴾ ( (المجادلة: ٤ : ٦٨ ) الرجل يصوم كفارة الظهار وقتل الخطأ فيمرض ثم يفطر.... /٥٨) بلغنا٭ عن غير واحد من العلماء، منهم جابر بن زيد، وأبو عبيدة، وعطاء، والشعبي أنهم قالوا: إذا مرض في صيامه ثم صح أتم صيامه، ولا يستأنف، وهكذا نأخذ(٣) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في قوله تعالى: ﴿ " %$# ﴾ ، ، رقم ٨٦٢ . ص ٢٢٦(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ لاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل . فيهما، رقم ٢٣٠ ، ص ٦٢ (٣) .١٥٧ ،٩٩ ،٩٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ٦٩ ) /٥٨) ﴿ WVUTSRQP﴾ أي: يعودون إلى ما حرموا، أي: يريدون الوطء ﴿ ^]\[ZYX ّ `_ rqponmlkjihgfedcba xwvuts﴾... وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: إذا صام فمرض قبل أن يفرغ من الشهرين، فإذا صح فليبن على ما صام قبل أن َ يمرض، فذلك يجزيه؛ وليس بأشد ّ من رمضان. وبهذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول العامة من فقهائنا (١) . ٥٩ : ﴿ ! ('&%$#" ,+*)﴾ ( (المجادلة: ٢٢ : ٧٠ ) انظر: المسألة رقم ( ٢٧ ) في قوله تعالى: /٥٩) ﴿ lkji tsrqponm ﴾( (المائدة: ٦٨ . :   ٦٠ ﴿ ! ( (الطلاق: ١ : &%$#" '...﴾ &%$#" ٧١ ) قال الله تبارك وتعالى: /٦٠) ﴿ ! 3210/.-,+*)(' CBA@?>=<;:987654 NMLKJIHGFED﴾ . قال أ بو المؤرج: قال أبو عبيدة: الطلاق للمرأة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلا ينبغي له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، وإن كانت حاملا ً فطلقها وقد تبين حملها فذلك الطلاق للعدة. ّ (١) .٤٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ وإن طلق الرجل ا مرأته وهي حائض فإن ّ السنة أن يراجعها، ثم يتركها حتى تطهر من حيضتها تلك، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها في طهرها الآخر إذا أراد تطليقها، وقد جازت عليه التطليقة الأولى. والسنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته واحدا ً ، ثم يتركها تجري في عدتها، فإن كانت تحيض فثلاث حيض، فإذا طهرت من الدم الثالث فقد حل ّ ت     للأزواج(١) . ٧٢ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: وإن كانت جارية لم تبلغ /٦٠) المحيض أو آيسة منه فثلاثة أشهر، كما قال الله تعالى: ﴿ «¬ ¯® º¹¸¶µ´³²±° ﴾( (الطلاق: ٤ ، وإن كان له بها حاجة راجعها قبل أن تنقضي عدتها، وإلا تركها حل ّ ت للأزواج. قال الله تعالى: ﴿ ,-/. ﴾ ( (البقرة: ٢٣١ثم هي [خ: تكون] عنده إن نكحها على الاثنتين الباقيتين، لا يصلح له أن يطلقها اثنين بمرة  واحدة، ومن [خ: وإن] فعل ذلك فقد أخطأ السنة وجاز عليه ما قد فعل، قد كان ضيق على نفسه أمرا ً قد وسعه الله عليه، قد جعل الله لكل تطليقة من التطليقتين عدة، وجعل لصاحبها فيها ا لرد ّ ة، ومن جمع ثلاثا ًً في مرة واحدة في عدة فقد ّ قطع عن [خ: على] نفسه في ذلك الرد ّ ة. ّ قال: والردة للرجل على ا مرأته [خ: المرأة] في واحد أو اثنين [خ: اثنتين]، والميراث بينهما، وعليه نفقتها وكسوتها حتى تحل، فإن طلقها ثلاثا ًً فلا ردة [خ: رد] له عليها، ولا ميراث بينه وبينها، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .ً قال أ بو المؤرج: هذا قول أ بي عبيدة أولا ً أنها لا نفقة لها، ثم قال من بعد ذلك: لها النفقة؛ لأن الطلاق إنما كان منه. وبعضهم يقولون: لا نفقة لها إلا أن (١) .٣٦٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٧ . المدونة الكبرى، ٢ تكون حاملا، ً ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره يصيبها [خ: يطأها] بنكاح جديد رغبة، لا تحليل فيه ولا دلسة(١) . ٦١ : ﴿ [ZYX ﴾ ( (الطلاق: ٢ : ٧٣ ) قوله /٦١) 8 : ﴿ [ZYX ﴾ فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة [وغشيها قبل أن يشهد] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ٧٤ ) /٦١) ... في الرجل يطلق امرأته بعد [خ: قبل] أن يدخل بها، ثم يغشاها وهو يرى أن له عليها الرجعة. [[قال أبو غانم:]] حدثني أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: إذا غشيها قبل أن يشهد شاهدين على مراجعتها فقد حرمت عليه أبدا ًً ، ولو نكحت أزواجا ً [خ: أزواجا ًً كثيرة] غيره فطلقوها، أو ماتوا عنها لم تحل له أبدا ً ؛ لما ركب منها من وطء [خ: وطئها] الحرام(٣) . ٦٢ : ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾ ( (الطلاق: ٤ : ٧٥ ) انظر: المسألة رقم ( ١٢ ) في قوله تعالى: /٦٢) ﴿ !"# &%$ ' *)( ﴾( (البقرة: ٢٣٤ . ٦٣ : ﴿ , -43210/. ﴾ ( (الطلاق: ٦ : ٧٦ ) وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا /٦٣) ًً وقد دخل بها، فقولهما في ذلك: إن لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها.... وبقول ابن عبد العزيز، والربيع في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة [والعامة من فقهائنا]؛ قال الله (١) .٣٧٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٧ ١٨٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٩٧/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ (٣) .٢٩٨/ الخراساني: المدونة، ص ٢٤٣ . المدونة الكبرى، ٢ تعالى في كتابه: ﴿ , -43210/. ﴾ . وبلغنا أن للمطلقة ثلاثا » : عمر بن الخطاب قال ًً « النفقة والسكنى(١) . ٧٧ ) /٦٣) ﴿ , -43210/. ﴾ أي: إن كانت حاملا ً أنفق عليها حتى تضع حملها إذا طلقها. ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه قال: المطلقة ثلاثا ًً وليست حبلى لها السكنى ولا نفقة لها. ذكروا عن ابن عمر أنه قال: المطلقة ثلاثا ًً لا تنتقل، وهي في ذلك لا نفقة لها. ذكروا أن عليا ً كان يقول: أيما رجل طلق امرأته فلينفق عليها حتى يتبين له أنها ّ حامل أم لا. فإن كانت حاملا ً أنفق عليها حتى تضع حملها، وإن لم يكن حمل فلا نفقة لها. وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن الزبير قالا: نفقتها من نصيبها. وقال ابن مسعود: النفقة من جميع المال. وبقول ابن عباس، وابن الزبير يأخذ أصحابنا، وعليه يعتمدون، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . :   ٦٤ ﴿ ! " &%$# ' -,+*)( 0/. ﴾ ( (التحريم: ١ : ٧٨ ) حدث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة /٦٤) أن رسول الله » مسلم بن أبي كريمة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ژ حرم ّ جاريته فأنزل الله عليه: ﴿ .-,+*)('&%$#"! 0/ ﴾ «(٣) . ٦٥ : ﴿ ﮯ £¢¡ ﴾ ( (الحاقة: ٥٢ : ٧٩ ) انظر: المسألة رقم ( ٥٧ ) في قوله تعالى: /٦٥) ﴿ ﮯ ¢¡ (١) .٢٦٧/ الخراساني: المدونة، ص ٥٤٣ ٥٤٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٠٠/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ (٣) .٢٧٣/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٢ . المدونة الكبرى، ٢ £ ﴾( (الواقعة: ٧٤ . والمسألة رقم ( ٦٧ ) في قوله تعالى: ﴿ qpo r ﴾( (الأعلى: ١ . ٦٦ : ﴿ §¦ ﴾ ( (المطففين: ١ : ٨٠ ) ذكروا عن أبي عبيدة أنه قال: ترك المكافأة من التطفيف؛ يعني /٦٦) مكافأة من أهدى (١) . ٦٧ : ﴿ rqpo ﴾ ( (الأعلى: ١ : ٨١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٦٧)ژ قال: ّ لم » ّ ا نزل: ﴿ ﮯ £¢¡ ﴾ قال: اجعلوها في ركوعكم، فلم ّ ا نزل: ﴿ o rqp ﴾« قال: اجعلوها في سجودكم(٢) . ٦٨ : ﴿ 987654 ﴾ ( (القدر: ٤ : ٨٢ ) قوله /٦٨) 8 : ﴿ 987654 ﴾ أي: بأمر ربهم. والروح جبريل. ذكروا عن أبي عبيدة(٣) الملائكة في الأرض ليلة القدر أكثر من عدد » : قال « الحصى(٤) . (١) .١٢٦/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٣(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ لاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل . فيهما، رقم ٢٣٠ ، ص ٦٢ (٣) لم أجد ما ينفي كونه أ با عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وقد روى أ بو هريرة ƒ عن ا لنبي ژ قال في ليلة القدر: إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، وإن الملائكة في تلك الليلة في » « الأرض أكثر من عدد ا لحصى ، والحديث أخرجه عن أ بي هريرة من غير طريق أ بي عبيدة مسلم أحمد (مسند أحمد رقم ١٠٧٤٥ )، والطيالسي (مسند الطيالسي، رقم ٢٥٤٥ )، وابن .( خزيمة (صحيح ابن خزيمة، باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر، رقم ٢١٩٤ (٤) .٢٤٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ لاص: ; رة ا لإ ' ٦٩ أن » ٨٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري /٦٩) ّ رجلا ً ّ سمع رجلا ً يقرأ ﴿ !" $# %&'( ,+*) -210/. ﴾ ويرد ّ دها، فلما أصبح غدا ً على [خ: إلى] ّ رسول الله ژ فذكر ذلك له، فكان ا لرجل يتقل ّ لها [خ: يقللها]، فقال ّ رسول الله ژ : والذي نفسي بيده لإن » ّ « ها لتعدل ثلث القرآن(١) . أقبلت مع » : ٨٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة قال /٦٩) رسول الله ژ فسمع رجلا ً يقرأ: ﴿ !" $# ﴾ إلى آخرها، فقال رسول الله ژ : « وجبت »فقلت: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجن » ّ « ة. قال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى ا لرجل فأبش ّ ره، ثم خفت أن يفوتني الغداء مع ّّ رسول الله ژ ، فآثرت الغداء مع رسول اللهژ ، فذهبت إلى ا لرجل فوجدته قد ّ « ذهب(٢) . ٭ في شيء من علوم القرآن: انظر: كتاب العقيدة. (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ٨، ص ٨(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ٩، ص ٨ M/Q"2R وا M/-I ا 2B اI وا => ب ا 1N ة2/I ا L8 و => اب ا 6 أ ، A1 م ا D1B لاف، والا 1; الا / م إ G 1H آن والا I ٧٠ ا L81 ا M//N ، و 6 OP1 وا : ٨٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٧٠)ژ قال: ّ إن » ّ كم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عن ّ ي فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه « ي(١) فعن ّ ي وما خالفه فليس عن ّ . ٨٦ ) قال الربيع: قال أبو عبيدة: بلغني عن سعيد بن جبير، قال: قال /٧٠) ّ ابن عباس: إ ن ّ ه كائن قبل ا لساعة زمان أهله الجهلة، علماؤهم ا لسفهاء، ّّ ّ وأمراؤهم المتكبرون، وقراؤهم المتصن ّ عون، فعند ذلك يضع الش ّ يطان مصائده، ّّ إذا تفك ّ روا في الخالق شبهوه بالمخلوقين، يأتون بروايات فيذكرون أ ن ّ ها عن ّ النبي ژ ، ويحد ّ ون الله حد ّ ا ً ، يصفونه بصفات المخلوقين، فإذا رأيتم تلك الفتنة ولا فتنة أضر منها، فاعتصموا منها بالقرآن، فإن ّ فيه ا لن ّ ور من ا لظ ّ لمة، والبيان ّ من الش ّ بهة، والن ّ جاة من كل ّ هلكة، وفيه الهدى من الض ّ لالة(٢) . ٨٧ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /٧٠) ژ أن ّ ه قال: خل » ّ فت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل ّ وا أبدا ً كتاب الله 8 فما لم تجدوه في كتاب الله ففي ّ ُ سن ّ تي، فما لم تجدوه في سن ّ « تي، فإلى أولي الأمر منكم(٣) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأمة أمة محمد ژ ، رقم ٤٠ ، ص ١٧ ّّ ّ (٢) . رقم ٨٤٥ ، ص ٢١٧ ،« خلق الله آدم على صورته » : الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب قوله (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٣٠ ، ص ١٤ S ا A8 ، و PJ آن، و I ول ا UV ٧١ ژ : ٨٨ ) قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: بلغني عن ا لنبي /٧١) ژ قال: إن كان » ّ «... زيد بن عمرو لأول من عاب علي عبادة ا لأصنام . قال: وبعث رسول اللهژ ّ ّ وهو ابن أربعين سنة، وقرن معه إسرافيل ثلاث سنين ولم يكن ينزل عليه شيء، ثم عزل عنه إسرافيل، وقرن معه جبريل ‰ ، فنزل عليه القرآن عشر ّ سنين بمك ّ ة، وعشر سنين بالمدينة، فمات رسول الله ژ وهو ابن ثلاث وست ّ ين سنة(١) . ٨٩ ) أ بو عبيدة قال: بلغني أ ن /٧١) ّ رسول الله ژ كان إذا أنزلت عليه آية » قال: « اجعلوها في سورة كذا ». وما توف ّ ي رسول الله إلا ّ والقرآن مجموع (٢) متلو «. ّ ما جمع » : ٩٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال /٧١) القرآن على عهد رسول الله ژ إلا ّ ست ّ ة نفر كل ّ هم من الأنصار: أبي، ومعاذ، وأبو ّ زيد، وأبو أيوب، وعثمان. والباقي من ا لصحابة قد يحفظ ا لسور المعدودات ّ ّّ « من القرآن، ومنهم من يحفظ السورة والسورتين(٣) . ّّ ٩١ ) وانظر: المسألة الآتية: /٧١) :MS ف ا H ٧٢ الأ أن » ٩٢ ) أ بو عبيدة قال: بلغني /٧٢) ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير قراءته هو، قال عمر: وكان رسول الله ژ أقرأنيها، فلببته بردائي [خ: بإزاره] فجئت به رسول الله ژ ، فقلت: يا رسول الله، ّ إن ّ ي سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله ژ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦٣ ، ص ٢٣ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ١٥ ، ص ١٠ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ٧، ص ٧ للرجل: « اقرأ » فقرأ، فقال رسول الله ژ : « هكذا أ نزلت » ، قال عمر: فقال لي: ّ « اقرأ » فقرأت، فقال لي: هكذا أنزلت، إ ن » ّ هذا القرآن نزل على سبعة أحرف كل ّ .« ها شاف كاف، فاقرؤوا ما تيسر منه ّ قال الربيع: قال أبو عبيدة: اختلف الن ّ اس في معنى قول الرسول ژ : نزل » ّّ « القرآن على سبعة أ حرف قال بعضهم: على سبع لغات، وقال بعضهم: على سبعة أوجه: وعد، ووعيد، وحلال، وحرام، ومواعظ، وأمثال، واحتجاج. وقال بعضهم: حلال، وحرام، وأمر، ونهي، وخبر ما كان قبل، وخبر ما هو كائن، وأمثال. وقد قيل: لا يوجد حرف واحد من القرآن يقرأ على سبعة أوجه. والله أعلم بحقيقة الت ّ فسير (١) . س:  آن ا I ب ا >' ٧٣ أ ٩٣ ) قال [[أبو سفيان]]: وجاء رجل من المسلمين إلى أبي عبيدة /٧٣) فقال: يا أبا عبيدة إنهم يتعرضون لنا : يعرضون بنا في المجالس قال أبو عبيدة: هل سموا أحدا ً ؟ قال: لا، قال فمن يعلم ما تقول؟ فأشار إلى شيخ يقال له: أبو محفوظ وكان من خيار من أدركته، قال: فما تقول يا أبا محفوظ؟ قال: صدق، فهل سموا أ حدا ً ؟ قال: لا، قال أ بو عبيدة: وإن القرآن يتعرض للناس : ليعرض بالناس فمن عرف من نفسه شيئا ً فأبعد الله من أبعده(٢) . ّ :P/> آن و I ٧٤ ا ٩٤ ) قال ا لربيع بن حبيب: حد /٧٤) ّ ثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: ّ بلغني عن رسول الله ژ أن ّ ه قال: عل » ّ موا أولادكم القرآن فإن ّ ه أو ّ ل ما ينبغي أن يتعل ّ « م من علم الله هو(٣) . (١) .٨٩/ الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ١٤ ، ص ١٠ . السعدي: قاموس الشريعة، ٣ (٢) .١١٧/ ٢٤١ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ٣، ص ٧ ة: N ا\P6 آن I ٧٥ ا ٩٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٧٥) ّ رسول الله ژ : مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعق » ّ لة، إن عاهد عليها « أمسكها، وإن أطلقها ذهبت(١) . آن: I ن ا /V ٧٦ ٩٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٧٦) ّ رسول الله ژ : من تعل » ّ « م القرآن ثم نسيه حشر يوم القيامة أجذم . ّ قال الربيع: الأجذم: المقطوع اليد(٢) . ّ :A/D1P اء ا I ، وا 6 ]1 آن وا I ٧٧ ا ٩٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله /٧٧)ژ قال: إذا قرأت القرآن فرت » ّ له ترتيلا، ً ولا تغن ّ وا به؛ فإن ّ الله يحب ّ أن تسمع « الملائكة لذكره(٣) . ٩٨ ) قال الربيع: قال أبو عبيدة: بلغني عن سعيد بن جبير، قال: قال /٧٧) ّ إن » : ابن عباس ّ ه كائن قبل الساعة زمان أهله الجهلة، علماؤهم السفهاء، ّّ ّ وأمراؤهم ا لمتكبرون، وقراؤهم ا لمتصن ّ عون، فعند ذلك يضع ا لش ّ يطان ّّ «... مصائده(٤) . ٭ في قراءة غير المتطهر للقرآن: انظر: المسألة رقم ( ٢٦١ ) في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر القرآن، ومسهم المصحف. (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ٥، ص ٧(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ٦، ص ٧(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ٤، ص ٧ (٤) . رقم ٨٤٥ ، ص ٢١٧ ،« خلق الله آدم على صورته » : الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب قوله و:   أرض ا O آن إ  1 R ٧٨ ا نهى » : ٩٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال /٧٨) ّ رسول الله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا ّ .« يذهبوا به فينالوه ّ قال الربيع: يعني بالقرآن هاهنا المصحف(١) . ّ : 4  و 48k و   ٧٩ ا ١٠٠ ) قال الربيع بن حبيب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن /٧٩) ّ مالك عن النبي ژ قال:« اطلبوا العلم ولو بالصين » (٢) . ّ ١٠١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٧٩) « ة(٣) رسول الله ژ : من سلك طريقا » ًً يطلب فيه علما ً سه ّ ل الله له طريقا ً إلى الجن ّ . ١٠٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٧٩) رسول الله ژ : من تعل » ّ م العلم لله 8 وعمل به حشره الله يوم القيامة آمنا ً ، .« ويرزق الورود على الحوضهكذا سمعت من رسول الله ژ (٤) . ١٠٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٧٩)ژ : تعل » ّ موا العلم، فإن ّ تعل ّ مه قربة إلى الله 8 ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وإن ّ العلم لينزل بصاحبه في موضع الش ّ رف والرفعة، والعلم زين لأهله في الد ّ « نيا والآخرة(٥) . ّ ١٠٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن ا لنبي /٧٩) ژ «(٦) قال: تعليم الصغار يطفئ غضب الرب » . ّ ّّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ١٢ ، ص ٩ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ١٨ ، ص ١٢ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٠ ، ص ١٢ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢١ ، ص ١٢ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٢ ، ص ١٢ (٦) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٣ ، ص ١٢ ١٠٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة [خ: عن أنس بن /٧٩) مالك عن أبي هريرة] قال: قال رسول الله ژ : تعل » ّ موا العلم قبل أن يرفع، « ورفعه ذهاب أهله(١) . ١٠٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن ا لنبي /٧٩) ژ قال: من أراد الله به خيرا » ًًً فق ّ هه في الد ّ « ين(٢) . ١٠٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاوية بن /٧٩) ِ أي » : أبي سفيان، قال وهو على المنبر ّ ها الن ّ اس، إن ّ ه لا مانع لما أعطى الله، ولا معط [خ: معطي] لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد ّ منه الجد ّ . من يرد الله به خيرا ًًً يفق ّ هه في الد ّ ثم قال: سمعت هذه الكلمات على هذه الأعواد، يعني المنبر « ين(٣) . ّ ١٠٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٧٩)ژ قال: رسم المداد في ثوب أحدكم إذا كان يكتب علما » ً كالد ّ م في سبيل الله، « ولا يزال ينال به الأجر ما دام ذلك المداد في ثوبه(٤) .  ٨٠ ا ٴ ة 7 وا h وا G ال ا : ١٠٩ ) انظر: المسألة رقم ( ١٦٦ ) في الوقوف عن الولاية أو البراءة، /٨٠) والشك فيهما. ً ا7 ن 8 إن ا » س  ه ا rJ ن و 8 ٨١ ا :« قدم » : ١١٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال /٨١) رجلان من المشرق، فخطبا، فأعجب الن ّ اس بيانهما [خ: فعجب الناس ببيانهما] فقال رسول الله ژ : إن » ّ من البيان لسحرا ً«. (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٤ ، ص ١٣ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٥ ، ص ١٣ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٦ ، ص ١٣ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٧ ، ص ١٣ قال الربيع: إن ّ ما يعني بالبيان المنطق بالن ّ اس [خ: يعني نطق اللسان لا يزال ّ بالناس] حت ّ ى يأخذ قلوبهم وأسماعهم(١) . : / س إ 5 وا   ٨٢ ا ١١١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٨٢) ژ أن ّ ه بينما هو جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فقصد اثنان إلى رسول الله »ژ ، وذهب واحد في حاجته، فلما وقفا على رسول الله ژ [خ: ... وأصحابه] سل ّ ما، ّ فقصد أحدهما إلى فرجة في الحلقة فقعد فيها، وجلس الآخر في الحلقة؛ فقال رسول الله ژ : ألا أخبركم بأمر ا لن » ّ فر ا لث ّ « لاثة ، فقالوا: بلى يا رسول الله، قال: أما أحدهم فآوى إلى ا لله فآواه الله إليه، وأما الث » ّ اني فاستحيا من الله فاستحيا الله ّّ منه، وأم ّ ا الث ّ « الث فأعرض فأعرض الله عنه(٢) . ١١٢ ) وانظر: المسألة الآتية: /٨٢) لال 7 ا 4 R ، ا g آن، ا   (ا  m8  م ا    ٨٣ ا ام 7 وا (... :48a اM و   رأس ا " ، و O أو / وأ خرج » : ١١٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٨٣) ّ رسول الله ژ ذات يوم إلى المسجد، فوجد أصحابه عزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن، فجلس إليهم فقال: ّ « بهذا أرسلني ربي » . ثم قام إلى ا لث ّ انية، فوجدهم يتكل ّ مون في الحلال ّ ّ والحرام، فجلس إليهم، ولم يقل شيئا ً ، ثم قام إلى ا لث ّ الثة، فوجدهم يذكرون ّ توحيد الله 8 ، ونفي الأشباه والأمثال عنه، فجلس إليهم كثيرا ً ، ثم قال: بهذا » ّ .« أمرني ربي ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغير ا لله 8 ، وعلماء السوء، رقم ٣٧ . ص ١٦ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٣١ ، ص ١٤ قال جابر: لأن ّ الت ّ وحيد معرفة ا لله 8 ، ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن(١) . ١١٤ ) ا لربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن /٨٣) ّ جاء أعرابي إلى النبي » : عباس قال ژ فقال: عل ّ مني من غرائب العلم، قال: وما » ّّ صنعت في رأس العلم حت ّ «؟ ى تسأل عن غرائبه قال: وما رأس العلم؟ قال: « معرفة الله حق معرفته » ، قال: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا » ّ ّ مثل ولا ند ّ ، واحدا ً ، أحدا ً ، ظاهرا ً ، باطنا ً ، أولا، ً آخرا ًً ، لا كفؤ له، فذلك معرفة ّ الله حق ّ « معرفته . وقال ژ : إن » ّ الله لا يعرف بالأمثال ولا بالأشباه، وإن ّ ما يعرف بالد ّ لائل والأعلام الش ّ اهدة على ربوبيته، الن ّ « افية عنه آثار صنعته(٢) . ّ ١١٥ ) وانظر: المسألة رقم ( ٨٥ ) فيما إذا لم يكن لصاحب الحديث /٨٣) إمام في الفقه. ً G " ٨٤ ٴ t" g ن $ ط أن   % ، و   ا # ; ل الله < ر ژ : ١١٦ ) مسألة: من تفسير قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي، عن /٨٤) أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 : لا يؤخذ العلم من أربعة: رجل مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا من سفيه مشهور بسفهه، ولا ممن يكذب وإن كان يصدق في فتواه، ولا ممن [[لا]] يفرز (٣)مذهبه من مذهب غيره. قيل له: يرحمك الله، أرأيت من لا يحفظ الأحاديث عن رسول اللهژ ، وهو ثقة، أيؤخذ عنه العلم؟ قال: سبحان الله وكل الناس يحفظون الحديث؟ بل يؤخذ العلم على الثقات وإن كانوا لا يعلمون حديثا ً واحدا ً. (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٨ ، ص ١٣ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الس ّ ن ّ ة في الت ّ عظيم لله 8 . ، رقم ٨٢٦ ، ص ٢٠٨ (٣) في الأصل: ... ولا ممن يفرز مذهبه... الخ. قيل له: يرحمك الله يا أبا عبيدة، أتعمل به إذا كان إنما رواه عن الصحابة؟ قال: إن عرفت عملت به، وإلا فلا(١) . :4R م ا إ 67 ٨٥ إذا ا ١١٧ ) قال أ بو عبيدة: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو /٨٥) ضال، فلولا أن الله تعالى من علينا بجابر بن زيد ƒ لضللنا(٢) . : 1 7C ذ ا < أ " ، و 1 7C ة ا < ر و r ع آ 8 ٨٦ ا ١٦٣ ) في قول الصحابي. / ١١٨ ) انظر: المسألة رقم ( ١٠٧ /٨٦) ى: R 1 زة @ ٨٧ الإ  ١١٩ ) ويروى أن أبو عبيدة مسلم /٨٧) 5 قال لأحد حملة العلم عنه: أفت بما سمعت مني وما لم تسمع، وهو الإمام عبد الرحمن بن رستم 5 . ٰ وقال لآخر: أفت بما سمعت مني، وهو أبو الخطاب عبد الأعلى المعافري الإمام 5 . وقال للثالث: لا تفت أنت بما سمعت مني ولا بما لم تسمع، وهو أبو داود القبلي(٣) . G ء، و  ء ا 3 " الله، و 48k ، و   1   م ا 3 ٨٨  ا GV ر  ، وا AC أو ﱢ ) وق):  ا ١٢٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن ا لنبي /٨٨)ژ قال: ويل لمن لم يعلم » [خ: لمن لا يعلم ولم يعمل]مر ّ ة، وويل لمن يعلم ولم « يعمل مرتين(٤) . ّ (١) . ٦٧ ٦٨ / السعدي: قاموس الشريعة، ٢ (٢) .٦٨/ السعدي: قاموس الشريعة، ٢(٣) .١٤٥/ ١٣٠ . الشماخي: السير، ١ / الجيطالي: قناطر الخيرات، ١(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغير ا لله 8 ، وعلماء السوء، رقم ٣٢ . ص ١٥ ١٢١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن ا لنبي /٨٨)ژ قال: من تعل » ّ م العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به ا لسفهاء، لقي الله يوم ّ « القيامة وهو خائب من الحسنات(١) . ١٢٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٨٨)ژ قال: من تعل » ّ م العلم للعظمة والرفعة أوقفه الله تعالى موقف الذ ّ ل ّ والصغار يوم القيامة، ّّ وجعله الله عليه حسرة وندامة حت ّ ى [خ: حين]يكون العلم لأهله زينا ً«(٢) . ١٢٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٨٨)ژ : من أفتى » مسألة أو فس ر رؤيا بغير علم كمن وقع من الس ماء إلى الأرض، فصادف بئرا ً ّّ «(٣) لا قعر له، ولو أن ّ ه أصاب الحق ّ . ١٢٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: /٨٨) ّ سمعت رسول الله ژ يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، » وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الد ّ ين كما يمرق الس ّ هم من الر ّ مي ّ ة، تنظر في الن ّ صل فلا ترى شيئا ً ، ثم ّ تنظر في القدح فلا ترى شيئا ً ، ثم ّ تنظر في الر ّ يش [خ: (إسقاط ذكر الريش متنا ً وشرحا ً [( فلا ترى شيئا ً .« ، وتتمارى في الفوق قال الربيع: الن ّ صل حديدة السهم، والقدح السهم الذي فيه الحديدة، وريش ّ ّّ السهم الذي يوضع فيه ا لوتر(٤) . ويروى أ يضا ً: وتنظر إلى القديدة فلا ترى » ّ شيئا ً«. والقديدة: رأس السهم(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغير ا لله 8 . وعلماء السوء، رقم ٣٣ ، ص ١٥(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغير ا لله 8 . وعلماء السوء، رقم ٣٤ ، ص ١٥(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغير ا لله 8 ، وعلماء السوء، رقم ٣٥ . ص ١٥ . باب في الرؤيا، رقم ٥٣ ، ص ٢٠ (٤) قال المحقق: في ا لنسخة سقط... والصواب: والفوق الذي يوضع فيه الوتر.(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغير ا لله 8 . وعلماء السوء، رقم ٣٦ ، ص ١٥ ١٢٥ ) قال الربيع: قال أبو عبيدة: بلغني عن سعيد بن جبير، قال: قال /٨٨) ّ إن » : ابن عباس ّ ه كائن قبل الساعة زمان أهله الجهلة، علماؤهم السفهاء، ّّ ّ وأمراؤهم ا لمتكبرون، وقراؤهم ا لمتصن ّ عون، فعند ذلك يضع ا لش ّ يطان ّّ «... مصائده(١) . : 4 وV م  وا   ٨٩ ا ١٢٦ ) ويوجد في الأثر: عن محمد بن عبد الرحمن بن سلمة : مسلمة /٨٩) ٰ المدني، وكان فقيها ً وابن فقيه، وكان أبو عبيدة مسلم يعظمه، ولا يقوم من مجلسه إلا له،...(٢) . ١٢٧ ) ويوجد في الأثر: عن عبد الرحمن بن مسلمة المدني، وكان /٨٩) ٰ فقيها ً وابن فقيه، وكان أبو عبيدة مسلم يعظمه ولا يقوم بمجلسه إلا له،...(٣) . ١٢٨ ) ويوجد في الأثر: عن عبد الله بن محمد بن مسلمة المدني، /٨٩) وكان فقيها ً ، وابن فقيه، وكان أبو عبيدة مسلم يعظمه، ولا يقوم من مجلسه إلا له...(٤) . ١٢٩ ) مسألة: سأل منازل بن جيفر محمد بن مسلمة المدني، وكان /٨٩) من الفقهاء، وكان أ بو عبيدة لا يقوم من مجلسه لأحد إذا سلم عليه إلا لمحمد بن مسلمة(٥) . وج: R ء وا  ى ا R أي، وا  1 ى R ٩٠ ا ١٣٠ ) وعن أبي الحواري: وأما ما ذكرت من قول أبي عبيدة /٩٠) 5 أنه (١) . رقم ٨٤٥ ، ص ٢١٧ ،« خلق الله آدم على صورته » : الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب قوله (٢).٤٤/ ٥٥ . العوتبي: الضياء، ٣ / ٥١٨ . الكندي: المصنف، ٠١ / ابن بركة: الجامع، ٢ (٣) .٣١/ الكندي: بيان الشرع، ١ (٤) .٩٧/ الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٥) .١٢٤/ ٤٠٢ . الكندي: المصنف، ٥ / العوتبي: الضياء، ٦ قال: الهلاك عند الفروج؛ فهو كما قال أبو عبيدة: الهلاك عند الفروج من وطئها(١) . ١٣١ ) روي أنه رفع إلى أ بي عبيدة عن أهل عمان أنهم يفتون بالرأي، /٩٠) فقال أبو عبيدة: ما نجوا من الفروج والدماء : ما سلموا من الدماء والفروج (٢) . : C8 ى ا R ل ا 8V ٩١ ١٣٢ ) /٩١) ... لا يجب على أعمى ولا على زمن حج ... وجوزت فيما ّ شهد به قبل ذهاب بصره، ومنع أبو الحسن تقليده في الش ّ هادة، وجازت رفيعته عند بعضهم إن كان من أهلها، وقبول فتياه، وقد ات ّ فقوا على أن ّ فتيا ابن عباس، ِ (٣) وأبي عبيدة مقبولة، وكذا...، وكلهم عمي . ّ : 4 إ  ، ورد الأ 4R R ٩٢ ا ١٣٣ ) وقال أبو سفيان: بلغنا أن أبا عبيدة جاءه رجل وكل /٩٢) ّ مه في القدر فقال أ بو عبيدة: هل علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم إليه صائرون قبل أن (١) .٣٧٣/ ٢٤٧ . الكندي: بيان الشرع، ٥٤ ،١٦١/ أبو الحواري: جامع أبي الحواري، ٣ (٢) ٧٧ . الكندي: المصنف، / ٢٧٠ ٢٧١ . بيان الشرع/ ١ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١ ٣٧ . السعدي: / ١١٥ . الثميني: التاج المنظوم، ١ /١١ .١٣٨/ ٩٩ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ /٠١٤٨٩ . وقد أورد البعض النص الآتي ت عليقا / ٣٠ . أطفيش: شرح النيل، ١٧ / قاموس الشريعة، ٢ ً على قيل لأبي سعيد [[الكدمي]]: هل يعني أ بو عبيدة أن ا لمفتي » : قول أ بي عبيدة : ... فعندك أن القائل بالرأي فيما سوى الدماء والفروج ترجى له إصابة الحق؟ قال: هكذا أحسب أنه يقصد : هكذا أحسب على تأويل قول أ بي عبيدة ، لأنه عن بعضهم أنه قال: كاد العلماء يحيطون بالعلم : لأنه جاء في بعض الروايات: كادت العلماء أن تحيط بالعلم لولا الدماء ٧٧ . الشقصي: منهج الطالبين، / الكندي: بيان الشرع، ١ .« والفروج، وذلك لأن أمرهما دقيق ٣٠ . أطفيش: شرح / ٣٧ . السعدي: قاموس الشريعة، ٢ / ١١٥ . الثميني: التاج المنظوم، ١ /١١ .١٣٨/١ .٤٨٩/ النيل، ١٧ (٣) .٤٢٧/ الثميني: التاج المنظوم، ٦ يخلقهم؟ فقال الرجل: ما أسرع ما استغنيت : استعنت بالعلم يا أبا عبيدة، إنما هذه مسائل الضعفاء. فقال له أبو عبيدة: أجب هذا الضعيف. قال: فلم يجبه وتفرقا(١) . ١٣٤ ) وذكر أن أبا عبيدة /٩٢) 5 سأله رجل عن شيء ولم يصحح السائل مسألته، وقال لأبي عبيدة: فرج عني فإني مغموم. فقال له أبو عبيدة: أنت ّ أولى : أحق بغمك من ّ ي، تخلطون ثم تطلبون : يخلطون ثم يطلبون من ّ ا ّ التصحيح(٢) . ١٣٥ ) من منثورة الشيخ أبي محمد: وسئل٭ عن رجل قال لامرأته: /٩٢) أنت طالق إن لم تجهدي جهدك : تجهدي بجهدي ، فقالت: قد بلغت جهدي؛ هل تطلق؟ قال٭: هذا لبس، وكان أبو عبيدة لا يجيب : لا يحنث في مثل هذا، وكان إذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس قال له: أنت أولى بلبسك(٣) . ١٣٦ ) وانظر المسائل الآتية. /٩٢) :,%# ا ~ l ا R اب ا @ ٩٣ ١٣٧ ) وقال [[أبو سفيان]]: لما بعث أبو عبيدة الربيع للناس [[في /٩٣) موسم الحج]] أيام مرضه، قال له الربيع: يا أبا عبيدة قد كنت تحضر أنت، وحاجب، وحافظ الوائلي، فما تكاد ولا تقومون؛ لما يرد عليكم، فكيف بي؟ (١) ٤٢٩ ٤٣١ . السعدي: قاموس / ٨٣ ٨٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .٦٤/ الشريعة، ٥ (٢) .١٣٤/ ١٣٥ . السعدي: قاموس الشريعة، ٢ / ١٠٠ . الكندي: المصنف، ١ / الكندي: بيان الشرع، ١ .١٦٤/ الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٣) ١٦٠ . الشقصي: منهج الطالبين، / ٣٠٠ . الكندي: بيان الشرع، ٥١ / العوتبي: الضياء، ١٥ . ٢٣٦ ٢٣٧ /١٦ فقال له أ بو عبيدة: يا ربيع إنه ليس بيني وبين الناس سوط ولا سيف، من جاءك موافق لك يقول بقولك فبها ونعمت، ومن أتاك مخالفا ً عليك فأبعد الله من أبعده، وقل بما تعرف، ودع الناس لما هم فيه(١) . :4a @ و R ا 83 ا ٩٤ ١٣٨ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نحلة الجلوة؟ فقال: /٩٤) ما أدري ما نحلة الجلوة. قلت: القوم يدخلون مع زوج المرأة وهم من قرابته وبني [خ: من قرابته من بني] عمه، وأخواله، وغيرهم من أهل رحمه، وينحلون [المرأة] جميعا ً ، وينتجلونها [خ: ويتحلونها]، وينظرون منها ومن جسدها، ويلبسونها ثوبا ً رقيقا ً لا يواري جسدها، وينظرون إلى صدرها وسائر جسدها فيتجلونها [خ: فيتحلونها]، ويسمي الزوج كل من دخل معه أوجب [خ: أو أحب ذلك عليه، أو على.. إلخ] ذلك عليه، وعلى قرابته الذين نحلوا أو ما نحل الزوج، وكل هؤلاء ينحلون. فضحك أبو المؤرج فقال: أستغفر الله. قلت: وما استغفارك هاهنا؟! قال: سأل أ با عبيدة رجال من أهل المغرب عن هذه المسألة وأنا حاضر عنده فقال: لا نحلة لها على هؤلاء الذين أعطوها على النظر إلى الحرام؛ لأن ّ ه محرم عليهم النظر إلى ما ذكرتم من صدرها وثدييها وسائر جسدها. قال أبو عبيدة: إنما وجبت النحلة على الزوج وحده؛ لأنه أعطاها ذلك على ما نظر إليه من الحلال. قال أبو المؤرج: ثم التفت أبو عبيدة إلى جميع جلسائه فقال: ما أجفى أهل المغرب! أسمعتم بمثل هذا قط؟! فقال له رجل منهم: وهذا قبيح يرحمك الله؟! قال: فنظر إلينا وتبسم، وتبسم من معه، ثم أجاب [خ: جاء] ذلك الرجل فقال له: وما أقبح من هذا؟ أبقي أحد يعقل يفعل مثل هذا ويرضى به؟! يدعو الرجال إلى امرأته، ويعرضها عليهم، ويريهم منها ما حرم الله عليهم من النظر (١) .٢٤٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ إليها!! قال أ بو المؤرج: هذا الذي أضحكني حين ذكرت قول أ بي عبيدة وتعجبه من جفاء أهل المغرب(١) . ١٣٩ ) وفي الأثر: قال وائل: وفي الخباء مشايخ من أهل حضرموت /٩٤) فقهاء علماء، فسألتهم عن رجل اكترى دابة إلى موضع معلوم فجاوز الموضع فتلفت الدابة، قال: فأجمعوا كلهم أنه ضامن للدابة. قال: قلت لهم: ما تقولون في الكراء؟ قالوا: ما نرى عليه الكراء إذا ضمناه ثمن الدابة. قال: وكان أبو عبيدة غائبا ً أو نائما ً فاستيقظ. قال: وقال لي حاجب: يا حضرمي سل الشيخ عن المسألة. قال: فسألته. قال: يضمن ثمن الدابة والكراء جميعا ً . قال له محمد بن سلمة: من أين يا أبا عبيدة يضمن الكراء؟ قال: من حيث لا تعلم، والله أعلم(٢) . ى: R د ا  ٩٥ ا ١٤٠ ) قال أبو سفيان: كان رجل من المسلمين يقال له: خيار بن /٩٥) سالم، من طيء، من أهل عمان(٣) ، وكان فاضلا ً ، وكان يقول لأبي عبيدة في بعض كلامه: إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه منك، لو كنت نبيا ً : شريفا ً ّ ما أجابك أحد؛ أنت شديد على الناس. قال: فضحك أ بو عبيدة. قال: فمات خيار وقد قيل له: أوص، فقال: ماذا أوصي؟ ما علي درهم، ولا لي على أحد درهم. فكانوا يقولون: موتة كموتة خيار(٤) . (١) . ٢٤٠ ٢٤٢ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٦٠٤/ الشماخي: الإيضاح، ٣ (٣) قال الكندي معرفا ً قال محمد عبد الباقي محمد بن علي وجدت أنه من أهل » : بخيار بن سالم .٢٣٠/ الكندي: المصنف، ٢٧ .« سمائل (٤) ٢٣٠ . الدرجيني: طبقات المشايخ / ٤١ . الكندي: المصنف، ٢٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥٩ ٠٩ . الثميني: التاج / ٩٨ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٩ / ٢٣٩ . الشماخي: السير، ١ / بالمغرب، ٢ .٧/ المنظوم، ٦ ّ ء: 1 م 3 و 1 @ الإ R دد ا  ٩٦ ١٤١ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر [خ: طلاق] امرأته بيدها. /٩٦) قال [ابن عبد العزيز]: فما قالت فهو جائز عليه؛ وقال: قد حفظت في ذلك أقاويل وسمعت في ذلك ا ختلافا ً كثيرا ً ، وقد كان أبو عبيدة يقول: إن ّ واحدا ً كثلاثة، وثلاثة كواحد. ثم قال: القضاء ما قضت، ثم قال: لا تروي عني فيها شيئا ً [فإنه باب لبس][خ: قال: وإنما يكون ذلك في مجلسها الذي خيرها فيه وجعل أمرها بيده وملكه فيه نفسها] (١) . O ى إ R ع ا @ ٩٧ ا : ١٤٢ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل مرض في رمضان [حتى أظله /٩٧) رمضان آخر]؟ قال [أبو المؤرج]: ... قال: وأخبرني محبوب عن الربيع، أنه حدثه عن أبي عبيدة، أنه قال: يصوم الذي أظله ويطعم عن الأول. قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه، إلا أنه رجع عنه، وكان رأيه الذي فارقناه عليه ما وصفت لك، أنه يصوم هذا الداخل عليه، ثم يقضي الأول بعده. قال أبو المؤرج: وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه رجع عن أقاويله الأولى فيها(٢) . ى R (ا /" / ور  ه و M J  ا R ض ا  3 ٩٨ ): 3 5 د ا /@ ، أو الا 3 5 ا ١٤٣ ) في الأثر: أبو سفيان قال: كان رجل من المسلمين يقال له: /٩٨) (١) .٢٦٤/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٢/ الخراساني: المدونة، ص ١٥٤ . المدونة الكبرى، ٢ مغلس أبو روح، اشترى من رجل من أهل الذمة بنتا ً له في مجاعة أصابتهم. قال: فولدت منه أولادا ً . قال: فبينما هو جالس عند أبي عبيدة إذ جاءه رجل فسأله عن مثل ما ابتلي به. قال: فقال أبو عبيدة: لا تحل. قال: فرجع أبو روح، ّ فقال أبو عبيدة: ما لك؟ فقال: أم روح، وروح ولدي، قصتهم كذا وكذا. قال: ّّ فقال أ بو عبيدة: فاجمع أصحابك. قال: فجمع من كان يومئذ من مشايخ المسلمين، فلما اجتمعوا ذكر لهم أبو عبيدة أمره. قال: فقال: ما ترون؟ قال بعضهم: أعتقها يا أبا روح الآن وتزوجها. قال: وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم، فلما رأى أنهم اتفقوا على ذلك قال: يا أبا روح، إن كان الذي أصبت منها حلالا ً فقد كفاك ما أصبت، وإن كان حراما ً فلا تزد، فارقها وخل ّ سبيلها(١) . ١٤٤ ) وانظر: المسألة الآتية: /٩٨)  < ٩٩ ٴ ه M O إ J  ا 4 g ص، وإ C; الا  % أ R ال ا :GR ا ١٤٥ ) روي عن أ بي عبيدة أنه قال: سلوا أصحاب الرقيق من /٩٩) النخاسين؛ فإن رأوا أن الرمد عيب فهو كذلك(٢) . ١٤٦ ) قال أبو سعيد : وقيل : إن أبا عبيدة كان يضعف أمر الشفعة، /٩٩) ويقول: أيحبس مال اليتيم حتى يكبر، أو يحبس على غائب : أو الغائب حتى يقدم ؟ وابتلي بها رجل من المسلمين، فجاءه يسأله، فقال: اذهب إلى المشايخ، فاسأل هل لجابر [[بن زيد]] فيها أثر؟ قال: فجاء إلى منازل اليحمدي : فجاء رجل إلى منازل اليحمد فسأل، فوجد : فقيل له: إن جابرا ً يراها ويوجبها. فأمره أن يأخذها : يأخذ بقول جابر(٣) . (١) .٢٦٨/ ١٣٢ ١٣٣ . أطفيش: شرح النيل، ٨ / الشماخي: الإيضاح، ٣(٢) .١٦٠/ ٩١ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٤ / ٣٥٩ . الشماخي: السير، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٤٤(٣) .٩٤/ ١٤٠ . الثميني: التاج المنظوم، ٤ / ٢٥١ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٢ / الكدمي: الجامع المفيد، ٣ ١٤٧ ) حدث أبو سفيان قال: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة، /٩٩) يقول : ويقول : لا تحبس على اليتيم حتى يكبر ولا على غائب : غائب حتى يقدم . قال: فابتلي بها رجل من أصحابه : من المسلمين ، فجاءه يسأله، فقال له: اذهب إلى أشياخ البصرة، فاسأل هل فيها لجابر أثر فجاء إلى منزل المحصر، فأخبر : إلى منازل محمد فسأل فوجد أن جابر كان يراها ويوجبها فأمره أن يأخذ بقول جابر : فأمرهم أن يأخذوا بمقول جابر (١) . ١٤٨ ) وقال أبو سفيان: جاء رجل من الأزد يقال له: النظر أبو محمد /٩٩) ٍ إلى أبي عبيدة يسأله عن مسألة، فوجده في شكاة، فأجابه بجواب، ثم قال: اذهب إلى الربيع فائت به. قال: فجاء الربيع ودخل على أ بي عبيدة وهو مستلق، وعلى صدره صحفة فيها فتات خبز يأكل منه. قال: فقال: اسأل الربيع عن مسألتك. قال: فسأله فأجاب بغير جواب أبي عبيدة. قال: فقال له أبو عبيدة: أليس المقوم فيها كذا وكذا يعني الجواب الذي أجاب به الرجل أولا ً ؟ فقال له الربيع: أما الذي حفظت عنك فغير هذا. قال: أوقد حفظت َ عني؟ قال: نعم. قال: فقال للرجل: فخذ به؛ فإنه قد حفظ عن ّ ي. قال أبو سفيان: كأن الشيخ أحس من نفسه لأجل تشاكيه أنه وهم فيها(٢) . ّ ٭ في الاحتكام إلى الإمام والرجوع إلى رأيه عند الاختلاف: انظر: المسألة رقم ( ١٠٢٨ )، كتاب الأحكام والأقضية. ع: @ ١٠٠ الإ ١٤٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٠٠)ژ قال: ّ « ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال »(٣) . ّ (١) ٣٢٤ . الشماخي: السير، / ٢٣٨ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .٣٦١/ ٨٨ . أطفيش: شرح النيل، ١١ /١ (٢) .٢٤٣/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأمة أمة محمد ژ ، رقم ٣٩ ، ص ١٧ ّّ ّ س:  ١٠١ ا ١٥٠ ) /١٠١) ... بل نعلم والحمد لله أن أبا عبيدة عندنا أولى بالصواب وأحق به. إنما يتبع هارون [[بن اليمان]] القياس، وليس في دين المسلمين قياس، إنما هو كتاب الله، وسنة نبيه ژ ، وآثار المسلمين تتبع، ويؤخذ بها، ويقتدى بها. وكان أبو عبيدة يقول: من ذهب في القياس ذهب في الدمار(١) . ١٥١ ) وعن محبوب /١٠١) 5 أنه قال: ليس في دين المسلمين قياس، هو كتاب، وسنة، وآثار للمسلمين تتبع، ويؤخذ بها، ويقتدى. قال: وأبو عبيدة يقول: من ذهب في القياس ذهب في الترهات(٢) . ط: g لا 1 #; ١٠٢ الأ ١٥٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أ ن /١٠٢) ّ اشتكى أ بو طلحة » ه الأنصاري، فدخل عليه أناس [خ: ناس] يعودونه، فأمر رجلا ً أن ينزع قميصا ً ّ ِ [خ: نمطا ً [ تحته، فقيل له: لم نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن ّ فيه تصاوير، وقد َ قال رسول الله ژ إلا » : ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل ّ ما كان رقما ً في فقال: بلى، ولكن .«؟ ثوب ّ « ه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم(٣) . : ١٠٣ ا ١٥٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٠٣) ژ أن ّ ه ّ كان قاعدا » ًً ذات يوم مع أصحابه إذ ذكر حديثا ً فقال: « ذلك أوان ينسخ القرآن »فقال رجل كالأعرابي : يا رسول الله، ما الن ّ سخ؟ وكيف ينسخ؟ قال: يذهب » ّ بأهله ويبقى رجال كأن ّ « هم البغاث. قال الربيع: البغاث: أرذلة [خ: أذلة] الط ّ ير(٤) . ّ (١) .٣٠٥/ علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١ (٢) .٥١/ العوتبي: الضياء، ٣ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٦ ، ص ٧٢ ّ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ١٣ ، ص ٩ ١٥٤ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن قول الله تعالى: /١٠٣) ﴿ ¯® ° ³²± ´¶µ ¸ º¹ ¿¾½¼» ﴾( (البقرة: ١٨٠؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الله تعالى أمر في هذه الآية أن يوصى [للوالدين والأقربين. خ: لوالديه ولقرابته]؛ قال أبو عبيدة: ثم نسخ أمر الوالدين فجعل لهما نصيبا ً معلوما ً في سورة النساء، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد...(١) . ١٥٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز، /١٠٣) عن الرجل يجعل داره أو أرضه أو شيئا ً من ماله حبسا ً في سبيل الله؟ قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده، فقال: قال ابن إنما كان الحبس قبل نزول : قبل أن تنزل سورة النساء، فلما نزلت » : عباس ّ « سورة النساء نسخت الفرائض الحبس(٢) . ١٥٦ ) ومن رسالة نسبت إلى أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة /١٠٣) 5 إلى أهل المغرب، يرد على أصحاب هذه المقالة يقول فيها: .... وفيها أيضا ً : فإن قال قائل: [[أ]] ليس الصلاة إلى بيت المقدس وما نسخ من الأعمال التي كان يعمل بها وهي إيمان، أفليس الإقرار بها إيمان في تلك الحال وإنكارها شرك؟ يقال لهم في تلك الحالة: نعم. فإن قالوا: أ وليس قد نسخت اليوم، َ وصار الإقرار بها إيمان اليوم على تلك الحال شركا ً كما لو أقروا بها يومئذ ّ على حالها اليوم كانت شركا ً ؟ قيل لهم: نعم. فإن قالوا: قد تبدلت إذن خصال الشرك، وتبدل التوحيد الذي عرف بالإقرار؟ يقال لهم: ليس الشرك يتبدل ولا التوحيد، إنما يتبدل العمل ولا يتبدل الإقرار؛ لأن الإقرار في كل حال (١) .٧٠/ الخراساني: المدونة، ص ٣٢١ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) ٥٣١ . أطفيش: / ٣٠ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الخراساني: المدونة، ص ٢٨٧ . المدونة الكبرى، ٣ .٤٥٤/ شرح النيل، ١٢ إيمان وتوحيد، وإنما التبديل من جعل الإقرار في حال إيمان هو الإنكار؛ فمن جعل الإقرار تنزيل الله إنكارا ًً ، أو جعل الإنكار به إقرارا ًً ، فقد بدل الشرك توحيدا ً ، والتوحيد شركا، كما أنه لو جعل ثالث ثلاثة توحيدا ً ، وأشباه هذا من الشرك؛ فهذا هو التبديل، فمن حيث لا يبدل ثالث ثلاثة ويكون توحيدا ًً ، والتوحيد لا يكون ثالث ثلاثة؛ فكذلك لا يكون الإقرار إنكارا ًً ، والإنكار إقرارا ً ، وهي خصال الشرك لا تبدل أبدا ً ، وبالله التوفيق(١) . ١٥٧ ) وانظر: المسألة الآتية: /١٠٣) 8 ا  ث أ g لأ " ث g لأ 1 #; ١٠٤ الأ ژ : خرج النبي » : ١٥٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /١٠٤)ژ ّ إلى مك ّ ة عام الفتح في رمضان، فصام حت ّ ى بلغ الكديد فأفطر فأفطر ا لن ّ اس (٢) معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي ژ « . : $ آن ا  ي ا 8 ا 67 ض ا 3 ١٠٥ ١٥٩ ) انظر: المسألة رقم ( ٧٠ ) في القرآن والاحتكام إليه عند /١٠٥) الاختلاف والاعتصام به عند الفتن. : a oR وا ,a M ا 6 د g ١٠٦ أ ١٦٠ ) /١٠٦) ... لحديث رأيته في آثار أصحابنا عن أ بي عبيدة مسلم 5 ، وذلك أنه قال: بلغني عن ابن عباس ƒ أنه قال: من بلغه حديث في الرغائب والفضائل في العمل فاجتهد فيه؛ قال: فإن كان الحديث على نحو ما بلغه كان له أجران: أجر حفظه الحديث وطاعته فيه، وأجر عمله به، وإن كان الحديث على غير ما بلغه كان له أجره، على نحو ما بلغه؛ لأن الله لا يضيع أجر (١) . ١١٥ ١١٦ / السعدي: قاموس الشريعة، ٦ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الص ّ وم، باب في صيام رمضان في الس ّ ، فر، رقم ٣٠٥ . ص ٧٩ المحسنين، فلا يذهب أجر اجتهاده لله ونصيحته لربه، ما لم يكن اجتهاده في بدعة(١) . ١٦١ ) قال الشيخ أبو عبيدة /١٠٦) 5 فيما وجدت عنه: اعلم أن المسلم إذا رزقه الله نفسا ً طيبة مستقيمة على طاعة الله، كلما بلغه شيء يتقرب به إلى الله اجتهد فيه، فيكون مأجورا ً على نحو ما تقد ّ م. قال: وإذا كان للإنسان نفس خبيثة مل ّ العمل لله، واستثقل العبادة، فكان أكثر همه في الجدال والمراء، فإذا بلغه حديث فيه الرغبة في العمل عارضه بالقياس، وقال: إن هذا ليس بصحيح؛ لأن رأيه وما يوافق هواه ما ليس فيه العمل بطاعة الله(٢) . :1 7C ل ا V ١٠٧ ١٦٢ ) مسألة: من تفسير قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي، عن /١٠٧) أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 : لا يؤخذ العلم من أربعة: رجل مبتدع  يدعو إلى بدعته، ولا من سفيه مشهور بسفهه، ولا ممن يكذب وإن كان يصدق في فتواه، ولا ممن يفرز ((هامش: لعل الصواب ولا ممن لا يفرز))؟؟؟ مذهبه من مذهب غيره. قيل له: يرحمك الله، أرأيت من لا يحفظ الأحاديث عن رسول الله ژ ، وهو ثقة، أيؤخذ عنه العلم؟ قال: سبحان الله وكل الناس يحفظون الحديث؟ بل يؤخذ العلم عن الثقات وإن كانوا لا يعلمون حديثا ً واحدا ً. قيل له: يرحمك الله يا أبا عبيدة، أتعمل به إذا كان إنما رواه عن الصحابة؟ قال: إن عرفت عملت به، وإلا فلا(٣) . ١٦٣ ) قال أبو عبيدة: من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس هو /١٠٧) على شيء من الدين، وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم ّ (١) .٤٨٤/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ (٢) .٤٨٥/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ (٣) . ٦٧ ٦٨ / السعدي: قاموس الشريعة، ٢ رسول الله ژ ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وهم الراسخون في العلم، وعلى آثارهم اقتفينا، وبقولهم اقتدينا، وعلى سيرتهم اعتمدنا، وعلى منهاجهم سلكنا. هذا ما وجدته من مسائل نسبت إلى أبي عبيدة 5 (١) . 8 ه ا g و 67 ا A  1 7C ١٠٨ اژ 1 7C ، أو ا ه، M دون 8l ا ٴ أم لا: ١٦٤ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أبلغك ما يقول هؤلاء /١٠٨) أن امرأة دخلت على عمر بن الخطاب » : ويروونه عن فقهائهم ƒ فقالت: إن زوجي توف ّ لا، حتى » : ي وأنا حبلى فوضعت بعد موته بأيام، أفأتزوج؟ قال يعني أربعة أشهر وعشرا ،« ينقضي آخر الأجلين ًً ، فخرجت المرأة فلقيت أبا المنذر أبي ُ بن كعب فقالت له: إن زوجي توفي وأنا [خ: وتركني] حبلى فوضعت بعد موته بأيام، فاستأذنت عمر في أمر التزويج، فقال لي: حتى ُ إن عمر لم يقل في هذا » : [خ: لا تتزوجي حتى] ينقضي آخر الأجلين، فقال أبي شيئا ً فرجعت إلى عمر فأخبرته، وبعث إلى ،« أيتها المرأة اذهبي فتزوجي أ بي ُ قد قضى رسول الله » : فسأله عن ذلك، فقالژ وأنت تبيع الخبط ببقيع أيها الناس إن المهاجرين كانوا بجهد » : فخطب عمر الناس، فقال ،« الغرقد شديد، وكانوا يشتغلون، وإن الأنصار كانت لهم ميسرة فلزموا رسول اللهژ ، .« فسمعوا منه ما لم نسمع فحدثوا عنه، فخذوا عنهم قال أ بو المؤرج: لسنا نأخذ بحديثه بحديثهم ، ولو نعلم أن ا لنبي ‰ فعل ذلك لأخذنا به واعتمدنا عليه، غير أن الأمر عندنا الذي جاء عن [خ: به] ابن عباس، وابن مسعود، أنها تعتد آخر الأجلين، وهو قول أ بي عبيدة، والله (٢) أعلم بهذا الحديث وما معناه، وما قال رسول الله فهو حق . ّ (١) .٦٨/ السعدي: قاموس الشريعة، ٢ (٢) .٣٤٥/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٩ ٢٦٠ . المدونة الكبرى، ٢ ول: 3 % ، و 1 7C م ا /R ١٠٩ ١٦٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن /١٠٩) ّ النبي ژ خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن » ّ ا إن شاء الله بكم لاحقون، ّ وددت أن ّ ي [خ: لو أني] « رأيت إخوانيقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإن » ّ ما إخواني الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطهم على « الحوض قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك [خ: بعدك من أمتك]؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر » ّ محج ّ لة في خيل دهم بهم، ألا «؟ يعرف خيلهقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن » ّ هم يأتون يوم القيامة غرا ً ّ محج ّ لين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وليذادن ّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الض ّ ال ّ فأناديهم: ألا هلم ّ ، فيقال: إن ّ هم [خ: ألا إنهم] قد «(١) بد ّ لوا بعدك، فأقول: فسحقا ً فسحقا ً . ه: #  ا  ١١٠ روا ١٦٦ ) وإذا حد /١١٠) ّ ث عن الشيخ فقال الشيخ: لم أعقل...، ويجوز للشيخ أن يرويه عن تلميذه عن نفسه فيقول: حدثني فلان عني بسنده. كما جرى للربيع بن حبيب ƒ مع أبي عبيدة مسلم ƒ (٢) . ١٦٧ ) وقال أبو سفيان: جاء رجل من الأزد ي قال له: النظر أبو محمد /١١٠) ٍ إلى أبي عبيدة يسأله عن مسألة، فوجده في شكاة، فأجابه بجواب، ثم قال: اذهب إلى الربيع فائت به. قال: فجاء الربيع ودخل على أ بي عبيدة وهو مستلق، وعلى صدره صحفة فيها فتات خبز يأكل منه. قال: فقال: اسأل الربيع عن مسألتك. قال: فسأله فأجاب بغير جواب أبي عبيدة. قال: فقال له أبو عبيدة: أليس المقوم فيها كذا وكذا يعني الجواب الذي أجاب به الرجل (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأم ّ ة أم ّ ة محم ّ . د ژ ، رقم ٤٣ ، ص ١٧ (٢) .٢٠٦/ الوارجلاني: العدل والإنصاف، ١ أولا ً ؟ فقال له الربيع: أما الذي حفظت عنك فغير هذا. قال: أوقد حفظت َ عني؟ قال: نعم. قال: فقال للرجل: فخذ به؛ فإنه قد حفظ عن ّ ي. قال أبو سفيان: كأن الشيخ أحس من نفسه لأجل تشاكيه أنه وهم فيها(١) . ّ ١٦٨ ) قال أبو سفيان: جاء نصر أبو محمد الأزدي إلى أبي عبيدة /١١٠) يسأله عن مسألة فأجابه، ثم قال: ائت بالربيع، فلما حضر سأله فأجاب بغير جواب أ بي عبيدة، راجعه أ بو عبيدة فيه، وقال: الذي حفظت عنك كذا. قال: أوقد حفظت؟ قال: نعم. قال للرجل: نظر ما قال الربيع فخذ به؛ فإنه عني َ حفظ. وكان أبو عبيدة في وقته ذلك في شكاية. وكان الربيع إذا سئل عن مسألة قيل: ويقال له: إذا أجاب عمن أخذتها؟ فيقول: إنما حفظت الفقه عن ثلاثة: أبي عبيدة، وضمام، وأبي نوح(٢) . ة   ا ّ :~$ ا G ، و ~$ ١١١ ا ١٦٩ ) وكان يقول أبو عبيدة: أفضل ما يكون من وقت الاحتلام /١١١) للرجال خمس عشرة سنة، فإذا بلغ ذلك ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجال(٣) . ١٧٠ ) وقد حدثنا زياد بن الوضاح ورفع الحديث إلى أ بي عبيدة أنه /١١١) قال: إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ(٤) . ١٧١ ) وقد حدثنا٭ زياد بن الوضاح ورفع الحديث إلى أ بي عبيدة /١١١) قال: إذا بلغ الغلام ا لصبي : الغلام : الصبي سبع عشرة سنة إلى : أو (١) .٢٤٣/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .١٠٩/ الشماخي: السير، ١ (٣) .٢١١/ الكندي: بيان الشرع، ٥٦ (٤) .٢٤٧/ العوتبي: الضياء، ٤ ثماني عشرة سنة، فهو بمنزلة ا لبالغ : ... إلى الثماني عشرة جاز عليه ما جاز على البالغ (١) . ١٧٢ ) وأما الجارية فالذي ذكرنا عن أبي عبيدة أنه قال: إذا كانت ابنة /١١١) أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة فهي بمنزلة البالغ، (وقد تبلغ الجارية على أقل من هذا. وقال٭: حدثني من لا أكذبه أن امرأة معهم [خ: منهم] بلغت على ثماني سنين، والله أعلم)(٢) . ١٧٣ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، وابن عبد العزيز، عن /١١١) المجنون والصبي، يصيبان حد ّ ا ً ؟ قال٭: لا شيء عليهما، حدثني بذلك أبو عبيدة. قال٭: وكذلك قال ابن عبد العزيز: سمعت أ با عبيدة يروي هذا الحديث ويرفعه إلى ا لنبي ‰ ، أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، » « والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم(٣) . ١٧٤ ) وكان أبو عبيدة يقول: المجنون لا يجوز طلاقه /١١١)(٤) . ١٧٥ ) اختلف أبو عبيدة وضمام في المجنون إذا صحا وليس بعقله /١١١) بأس؛ فقال أ بو عبيدة؟ لا طلاق له ولا عتق، وقتله إن قتل أ حدا ً يكون خطأ على العاقلة. وقال: ضمام يلزمه الطلاق، والعتق، وإن قتل عمدا ً لزمه القود(٥) . (١) .٢٢٢/ ٨٤ . الكندي: المصنف، ٢٣ / ٤. العوتبي: الضياء، ٢٠ ،٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٧ .٤١٧/ ٢٣٥ . الثميني: التاج المنظوم، ٦ / الشقصي: منهج الطالبين، ١٧ (٢) .٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٧ (٣) .٢٠٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤١٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٤) .٤٤٨/ العوتبي: الضياء، ١٥(٥) ٢٤٨ . الثميني: التاج ،٢٤٧/ ١٥٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥٧ .٤٢٣/ المنظوم، ٦ ١٧٦ ) /١١١) ... ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد وضمام، لا أبي عبيدة، وهو من يجن تارة ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل(١) . ّ ٭ في الإيمان الذي يسع الناس جهله (في ما يسع الناس جهله): انظر: المسألة رقم ( ٦٦٢ ) فيمن حلف بأيمان كثيرة. وانظر: الملحق الرابع: النصوص المشكلة: د ( نصوص يبدو أنه قد وقع فيها خطأ مطبعي في .( اسم من نسبت إليه، وأغلب الظن أنه أبو عبيدة مسلم، النص رقم ( ١ : R$ ١١٢ ا ١٧٧ ) ... وأما ما يكون به كافر كفر نعمة مثل أن يقول: إن الله قادر /١١٢) بقدرة، أو عالم بعلم، فإن هذا مما لا يسع جهله. وقد قيل: إن المحدث في ذلك كافر كفر نعمة، وأكثر القول والشاهد من آثار المسلمين أنه لا يسع جهل كفر هؤلاء. وقد قيل: إنه يسع جهل كفره، ومعنى ذلك يوجد عن أ بي عبيدة أنه لا يهلك أحد بهلاك، واتفقوا على وزن هذا ومثاله في حكم المستحلين...(٢) . " )، و g ار، وا  V الإ O (و %  لام و < ن والإ  ١١٣ الإ ن  لإ 1 إلا 8  ده لا ا 83 ض الله " : ١٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله /١١٣) جاء رجل إلى رسول الله » : قال ژ من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ّّ ولا يفقه قوله، حت ّ ى دنا [خ: حتى إذا دنا] فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله ژ : خمس صلوات في اليوم والل » ّ « يلة ، قال: هل غيرها؟ قال: لا إلا » ّ « أن تطوع فقال له رسول الله ژ : « وصيام شهر رمضان » ، قال: هل غيره؟ قال: ّ لا إلا » ّ « أن تطوع ، ثم قال رسول الله ژ : والز » ّ « كاة ، ثم قال: هل غيرها؟ قال: ّ ّّ (١) .٥٠٤/ أطفيش: شرح النيل، ٧ (٢) .٧٠/ الكندي: بيان الشرع، ٤ لا إلا » ّ أن تطو ّ « عقال: فأدبر الر ّ جل وهو يقول: لا [خ: والله لا] أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله ژ : أفلح » [خ: أفلح الرجل] « إن صدق(١) . ١٧٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي مسعود الأنصاري قال: /١١٣) ّ أشار النبي »ژ بيده نحو اليمن فقال: ألا إن » ّ الإيمان هاهنا، وإن ّ الفتنة [خ: القسوة] وغلظ القلب في الفد ّ ادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الش ّ « يطان ربيعة ومضر(٢) . ١٨٠ ) وانظر المسائل الآتية: /١١٣) ن: g ١١٤ الإ ١٨١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن ا لنبي /١١٤)ژ : الإحسان أن تعمل لله كأن » ّ ك تراه فإن ل م تكن تراه فإن ّ « ه يراك(٣) . :«s" ا» الله ~ ١١٥ و ١٨٢ ) وعن أبي عبيدة، وأبي مودود: والله رفيق يحب الرفق /١١٥)(٤) . ١١٦ رو ٴ الله: ١٨٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج ا لنبي /١١٦)ژ قالت: من زعم أن » ّ محمدا ً « رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية(٥) . ّّ ٭ في حق الله تعالى الواجب على عباده، مما كتب إلى أهل عمان زمن أبي عبيدة: انظر: الملحق الرابع: النصوص المشكلة: ج ( نصوص معناها مبهم، .( النص رقم ( ٦ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الإيمان والإسلام والش ّ . رائع، رقم ٥٥ ، ص ٢١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الإيمان والإسلام والش ّ . رائع، رقم ٥٨ ، ص ٢٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الإيمان والإسلام والش ّ . رائع، رقم ٥٦ ، ص ٢١ (٤) .١٩٣/ الكندي: بيان الشرع، ٢(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦١ ، ص ٢٢ ، 4 ذا $R ا G 3 / ، وا 4 R ري و 8 ا 4 ، و  g ١١٧ ا الله " و : خرج » : ١٨٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /١١٧) ّ رسول الله ژ ذات يوم إلى المسجد، فوجد أصحابه عزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن، فجلس إليهم فقال: ّ بهذا أرسلني رب » ّ « ي ، ثم قام إلى ا لث ّ انية، فوجدهم يتكل ّ مون في الحلال ّ والحرام، فجلس إليهم ولم يقل شيئا ً ، ثم قام إلى ا لث ّ الثة، فوجدهم يذكرون ّ توحيد الله 8 ، ونفي الأشباه والأمثال عنه، فجلس إليهم كثيرا ً ، ثم قال: بهذا » ّ « أمرني ربي . ّ قال جابر: لأن ّ الت ّ وحيد معرفة ا لله 8 ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن(١) . ١٨٥ ) الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن /١١٧) ّ جاء أعرابي إلى النبي » : عباس قال ژ فقال: عل ّ مني من غرائب العلم، قال: وما » ّّ صنعت في رأس العلم حت ّ «؟ ى تسأل عن غرائبه ، قال: وما رأس العلم؟ قال: « معرفة الله حق معرفته » ، قال: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا » ّ ّ مثل ولا ند ّ ، واحدا ً ، أحدا ً ، ظاهرا ً ، باطنا ً ، أولا، ً آخرا ًً ، لا كفؤ له، فذلك معرفة ّ الله حق ّ .« معرفته وقال ژ : إن » ّ الله لا يعرف بالأمثال ولا بالأشباه، وإن ّ ما يعرف بالد ّ لائل والأعلام الش ّ اهدة على ربوبيته، الن ّ « افية عنه آثار صنعته(٢) . ّ ١٨٦ ) قال الربيع: قال أبو عبيدة: بلغني عن سعيد بن جبير، قال: قال /١١٧) ّ إن » : ابن عباس ّ ه كائن قبل الساعة زمان أهله الجهلة، علماؤهم السفهاء، ّّ ّ وأمراؤهم المتكبرون، وقراؤهم المتصن ّ عون، فعند ذلك يضع الش ّ يطان مصائده، ّّ إذا تفك ّ روا في الخالق شبهوه بالمخلوقين، يأتون بروايات فيذكرون أ ن ّ ها عن ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٨ ، ص ١٣ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب السن ّ ة في الت ّ عظيم لله 8 . ، رقم ٨٢٦ ، ص ٢٠٨ ّ النبي ژ ، ويحد ّ ون الله حد ّ ا ً ، يصفونه بصفات المخلوقين، فإذا رأيتم تلك الفتنة ولا فتنة أضر منها، فاعتصموا منها بالقرآن، فإن ّ فيه ا لن ّ ور من ا لظ ّ لمة، والبيان ّ من الش ّ بهة، والن ّ جاة من كل ّ هلكة، وفيه الهدى من الض ّ « لالة(١) . ٢٠١ ) في الشرك والكفر وما يكون به / ١٨٧ ) وانظر: المسألة ( ١٢١ /١١٧) المرء مشركا ًً أو كافرا ًً ...، والمسألة رقم ( ١٢٢ ) في حكم من شبه الله بخلقه... ّ :R$ م ا   ن وا  م الإ   ١١٨ ا ١٨٨ ) قال زياد بن الوضاح: رفع الحديث إلى مسلم بن /١١٨) أبي كريمة 5 قال: العزم على الإيمان إيمان، والعزم على الكفر ليس بالكفر : بكفر حتى يفعل(٢) . ن:  الإ " $ ١١٩ ا ١٨٩ ) وقال [[أبو سفيان]]: قيل لأبي عبيدة: لا يستطيع الكافر الإيمان، /١١٩) فقال: لا أقول: إن من يستطيع أن يأتي بحزمة حطب من حل ّ إلى حرم لا يستطيع أن يصلي ركعتين، ولا أقول: إنه يستطيع ذلك إلا أن يوفقه الله تعالى(٣) . ١٩٠ ) وقيل لأبي عبيدة: هل يستطيع الكافر الإيمان؟ فقال: من /١١٩) يستطيع أن يأتي بحزمة حطب من حل إلى حرم يستطيع أن يصلي ركعتين، ولا أقول يستطيع ذلك إلا بتوفيق من الله(٤) . ة: 8$ 4 V ا ء  ن ا  ء الإ RK ١٢٠ ا ١٩١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /١٢٠)ژ قال: ّ (١) . رقم ٨٤٥ ، ص ٢١٧ ،« خلق الله آدم على صورته » : الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب قوله (٢) .٦٦/ ٥٧٤ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / ٢٤٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .١٧٠/ السعدي: قاموس الشريعة، ٦ (٣) .٢٤١/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) .٩١/ الشماخي: السير، ١ لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا » ّ بالكف ّ عن « محارم الله(١) . ١٩٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٢٠)ژ قال: ّ ليس بين العبد والكفر إلا » ّ « تركه الصلاة(٢) . ّ ١٩٣ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله /١٢٠)ژ : إياكم والحسد والظ » ّ ن والبغي، فإن ّ ه لا حظ ّ في الإسلام لمن فعل ذلك، ولا حظ ّ ّّ « في الإسلام لمن فيه إحدى هذه الخصال(٣) . ١٩٤ ) وانظر: المسألة الآتية: /١٢٠) ًً ًً ك،  ل ا C; ا ( " N ء أو  ن ا $ و R$ ك وا  ١٢١ ا ن  م الإ 3ژ )، K  ار إ V الإ 8  ل ا 3 الأ  K ، 41 R$ وا ً ة 8$ ا R$ ا < لاق ا k إ " و ) ل): " الأ ١٩٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك عن ا لنبي /١٢١)ژ قال: من أشرك ساعة أحبط عمله، فإن تاب جد » ّ « د له العمل(٤) . ١٩٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن ا لنبي /١٢١)ژ قال: يقول الله تبارك وتعالى من عمل عملا » ً أشرك فيه غيري فهو له كل ّ ه، وأنا أغنى الش ّ ركاء عن الش ّ « رك(٥) . بلغني عن رسول الله » : ١٩٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال /١٢١) ژ أن ّ ه (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ . هارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩١ ، ص ٣٠ كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٢ ، ص ٧٨ . كتاب الصوم، باب في فضل ّّ ّ . رمضان، رقم ٣٢٩ ، ص ٨٤(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب جامع ا لصلاة، رقم ٣٠٣ ، ص ٧٨ ّّ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب جامع الآداب، رقم ٦٩٩ ، ص ١٧٩(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٥٩ ، ص ٢٢(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦٠ ، ص ٢٢ صل ّ ى بأصحابه صلاة ا لصبح بالحديبية في أثر سماء كان من ا لل ّ يل، فلما ّّ ّ انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال: «؟ هل تدرون ما قال ربكم » قالوا: الله ّ ّ » : ورسوله أعلم، قال قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال: مطرنا ّ بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا ّ « بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب(١) . ١٩٨ ) قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: بلغني عن ا لنبي /١٢١)ژ إن كان » : قال ّ زيد بن عمرو لأول من عاب علي عبادة الأصنام والذ ّ بح عليها، وذلك أن ّ ي ّّ أقبلت من الط ّ ائف ومعي زيد بن حارثة، ومعنا خبزة ولحم، وكانت قريش آذت زيد بن عمرو حت ّ ى خرج من بين أظهرنا، فمررت به وعرضت عليه ا لسفرة، ّ فقال: يا ابن أخي أنتم تذبحون على أصنامكم هذه؟ فقلت: نعم، فقال: لا آكلها [خ: ... يا ابن أخي أمما تذبحونه... فلا آكلها]، ثم عاب الأصنام والأوثان ومن ّ يطعمها ومن يدنو منها. قال رسول اللهژ : والله ما دنوت من الأصنام شيئا » ً حتى أكرمني الله بالن ّ « بوة . قال: وبعث رسول اللهژ وهو ابن أربعين سنة، وقرن ّّ معه إسرافيل ثلاث سنين ولم يكن ينزل عليه شيء، ثم عزل عنه إسرافيل وقرن ّ معه جبريل ‰ ، فنزل عليه القرآن عشر سنين بمك ّ ة وعشر سنين بالمدينة، فمات رسول الله ژ وهو ابن ثلاث وست ّ « ين سنة(٢) . ١٩٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /١٢١) رسول الله ژ : رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل » والإبل، والجهل في الفد ّ « ادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم(٣) . ّ ٢٠٠ ) وقال /١٢١)ژ : قل ا لحق » ّ ولو كان مر ّ ا ً ، ولا تشرك بالله شيئا ً وإن عذ ّ بت [خ: وإن قتلت أو عذبت]« أو أحرقت . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦٢ ، ص ٢٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦٣ ، ص ٢٣ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦٤ ، ص ٢٣ قال ا لربيع: عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يعني بذلك ا لش ّ رك بالقلب، ّ وأما بالل ّ سان فقد أباحه الله لمن أكره (١) . ّ ٢٠١ ) ومن رسالة نسبت إ لى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة /١٢١) 5 إلى أهل المغرب، يرد على أصحاب هذه المقالة يقول فيها: فإن قال قائل: كيف يكون الكافر بمحمد ژ مع الإقرار بالله بارئا ً من التوحيد، وإنما أنكر غير الله؛ لأن الله ليس بمحمد، ومحمد ليس هو الله؟ قال قائل له: قد نعلم أن الله ليس بمحمد، ومحمدا ًً ليس هو الله، لكن إنما يعرف الله حق معرفته بمحمد، ويعرف محمد حق معرفته بالله 8 ؛ فمن أنكر محمدا ًً الذي يعرف به الله فقد أنكر الله في بعض نعته وأسمائه، ومن أنكر الله الذي يعرف محمد به فقد أنكره في نفسه، واسمه من النبوة أنكر بذلك جميع نعته. وفيها أ يضا ً : فإن قال قائل: ليس الصلاة إلى بيت المقدس وما نسخ من الأعمال التي كان يعمل بها وهي إيمان، أفليس الإقرار بها إيمان في تلك الحال وإنكارها شرك؟ يقال لهم في تلك الحالة: نعم. فإن قالوا: أ وليس قد َ نسخت اليوم، وصار الإقرار بها إ يمان اليوم على تلك الحال شركا ً كما لو أقروا بها يومئذ على حالها اليوم كانت شركا ً ؟ قيل لهم: نعم. فإن قالوا: قد تبدلت إذن خصال الشرك، وتبدل التوحيد الذي عرف بالإقرار؟ يقال لهم: ليس الشرك يتبدل ولا التوحيد، إنما يتبدل العمل ولا يتبدل الإقرار؛ لأن الإقرار في كل حال إيمان وتوحيد، وإنما التبديل من جعل الإقرار في حال إيمان هو الإنكار؛ فمن جعل الإقرار تنزيل الله إنكارا ً ، أو جعل الإنكار به إقرارا ً، فقد بدل الشرك توحيدا ً ، والتوحيد شركا ً ، كما أنه لو جعل ثالث ثلاثة توحيدا ً ، وأشباه هذا من الشرك؛ فهذا هو التبديل، فمن حيث لا يبدل ثالث ثلاثة ويكون توحيدا ً ، والتوحيد لا يكون ثالث ثلاثة؛ فكذلك لا يكون (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب ما جاء في إنكار المنكر، رقم ٧٩٠ ، ص ١٩٩ الإقرار إنكارا ً ، والإنكار إقرارا ًً ، وهي خصال الشرك لا تبدل أبدا ً ، وبالله التوفيق(١) . ٢٠٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٢١)ژ قال: ّ من قال لأخيه »[خ: لأخيه المسلم]: يا كافر، فقال له: أنت الكافر؛ فقد باء « بالكفر أحدهما، والبادئ أظلم . قال الربيع: استحق اسم الكافر دون صاحبه لقوله له: يا كافر (٢) . ّّ ٢٠٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٢١)ژ قال: ّ ليس بين العبد والكفر إلا » ّ « تركه الصلاة(٣) . ّ ٢٠٤ ) وروي عن ابن عباس في قوله: /١٢١) ﴿ §¨ ﴾ يعني جحد فرض الحج، وحكي عن مجاهد: ﴿ §¨ ﴾ ، يعني كفر بالله واليوم الآخر، وروي مثله عن النبي ژ ، وعن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ƒ أنه قال: يعني ﴿ §¨ ﴾ من اليهود والنصارى، وذلك أنهم لا يرون الحج إلى مكة فرضا ً واجبا ً عليهم(٤) . ٢٠٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: إن /١٢١) ّ رسول الله ژ صل ّ ى ذات يوم فجلس فقال: سلوني عم » ّ ا شئتم ولا يسألن ّ ي أحد منكم عن شيء إلا ّ « أخبرته به ، قال ا لأقرع بن حابس: يا رسول الله الحج علينا ّ واجب في كل ّ عام؟ فغضب رسول الله ژ حت ّ ى ا حمرت وجنتاه وقال: والذي » ّ نفسي بيده لو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، « ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم(٥) .   ٢٠٦ ) وأما ثبوت الكفر في الأفعال من السنة فقول رسول الله /١٢١) ژ (١) . ١١٥ ١١٦ / السعدي: قاموس الشريعة، ٦(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦٥ ، ص ٢٤(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب جامع ا لصلاة، رقم ٣٠٣ ، ص ٧٨ ّّ (٤) . ١٥ ١٦ / الجيطالي: مناسك الحج، ١ (٥). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في فرض الحج، رقم ٣٩٤ ، ص ١٠٠ ّّ للأقرع بن حابس حين سأل رسول اللهژ الحج علينا » : عن الحج فقال يا رسول الله في كل عام؟ فقالژ : لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قدرتم » « عليه، ولو لم تفعلوا لكفرتم ، وهذا الخطاب يتوجه إلى فعله دون إيجاب فرضه. فإن قالوا: إنما يتوجه الخطاب إلى إيجاب فرضه دون فعله؛ قلنا: فما الحاجة بمن أقر لك بدينك ومطلك ولو قضاك وأنكرك لكان أيسر. وقد روي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ƒ مثل ما قالوا(١) . ٢٠٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي /١٢١) ژ : لزوم الفقير حرام، والمد » ّ عي ما ليس له والمنكر لما[خ: ما] « عليه كافران(٢) . ٢٠٨ ) الربيع عن مسلم عن مجاهد قال: أقبلت مرابطا /١٢١) ً حتى إذا كنت ُ غير بعيد فلقاني ابن عمر خارجا ً ، فقال: يا مجاهد أين تريد؟ إني تركت هؤلاء كفارا ً يضرب بعضهم رقاب بعض(٣) . ٢٠٩ ) وانظر: المسألة ا لآتية:في حكم من شبه الله بخلقه.... والمسألة /١٢١) رقم ( ١١٢ ) فيما يسع جهله من الكفر. والمسألة رقم ( ٦٥٤ ) حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من الشراب. والمسألة رقم ( ١٢٣٩ ) في خبر عبد الله بن عبد العزيز، وأبي المؤرج، وشعيب، وأصحابهم. :4 ر ل: إن الله آدم V $g ١٢٢ الله و ٢١٠ ) قال ا لمسلمون : وقيل : من شبه الله فهو منافق : فهو كافر /١٢٢) ّ منافق ، وليس بمشرك. كذلك : كذا رفع عن أبي عبيدة، ومحبوب رحمهما الله (٤) . (١) .٣٩/ الوارجلاني: الدليل والبرهان، ٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩١ ، ص ١٥٣ (٣) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٤٨ ، ص ٦٠ /مرقون. (٤) .١٢٦/٦ .٨٢/ ٣٩٣ . السعدي: قاموس الشريعة، ٤ / ١٥٠ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / العوتبي: الضياء، ٢ ٢١١ ) وقيل لأبي عبيدة /١٢٢) 5 : إن مقاتل كان من علماء قومنا يقول: إن الله خلق آدم على صورته، فقال أبو عبيدة 5 : كذب مقاتل. ولم يسمه بالشرك، ولا نسبه إليه : بشرك، ولم ينسبه إليه (١) . : G ر ا  أت ا 1 ~N ر، و  ء وا o ١٢٣ ا ٢١٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /١٢٣)ژ قال: كل » ّ شيء بقضاء وقدر حت ّ « ى العجز والكيس(٢) . ٢١٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: لما احترق بيت الله الحرام /١٢٣) ّ من أجل شرارة طارت بها ا لريح، قال بعض ا لن ّ اس قد ّ ر الله هذا: وقال آخرون: ّ لم يقد ّ ر الله أن يحترق بيته، فمن ثم وقع الخلاف الأول في القدر. قال ّّ أبو عبيدة: وكان احتراقه يوم السبت لست ليال خلون من ربيع الأول سنة أربع ّّ ّ ين(٣) وست ّ . ٢١٤ ) قال أبو عبيدة: احترق بيت الله الحرام، من أجل شرارة جاء بها /١٢٣) الريح، فاختلف الناس؛ فقال بعضهم: قد ّ ر الله هذا. وقال آخرون: لم يقد ّ ر الله أن يحترق بيته. فمن ثم وقع الاختلاف في القدر، (وتكلم فيه المتكلمون على أصل قولين: أحدهما قول المعتزلة....)(٤) . ٢١٥ ) جواب أبي صفرة عبد الملك بن صفرة: حدثنا أبو سفيان /١٢٣) محبوب بن الرحيل، عن المليح بن حسان، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في المقدر معروض. وحدثنا أيضا ً محبوب، عن الربيع قال: حدثنا أ بو عبيدة. (١).٤١٩/ ٣٠٢ . الكندي: بيان الشرع، ٣ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في القدر والحذر والت ّ . طير، رقم ٧١ ، ص ٢٥ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٨ ، ص ١٠٧ (٤) .٥٤/ السعدي: قاموس الشريعة، ٥ حدثنا أبو سفيان محبوب بن الرحيل، عن المليح بن حسان، أن حمزة الكوفي أتى أبا عبيدة، فشكا إليه أصحابه، فقال: إنهم يستهزئون بي، ويروون عني ما لا أقول. فقال له أبو عبيدة: فما مجيئك إلي؟ قال: إلى من أذهب؟ قال: اذهب إلى منزل حاجب فإنه منزل معشى(١). فقال له حمزة: إني أحب أن يحضر. فقال له أ بو عبيدة: فأنا آتيك به إن شاء الله. قال المليح: فخرجنا إلى منزل حاجب، فجاء أ بو عبيدة يقوده حصين بن أبي وديعة السدوسي. فقال المليح: فقعد أبو عبيدة، وحمزة داخل البيت، وقعد من جاء من الرجال في الدار. قال: فكلمه أ بو عبيدة بكلام ليس بكثير، ولا طويل، إلا أنا سمعنا أ با عبيدة وهو يقول: ويلك يا حمزة ما فارقت غيلان إلا في هذا الكلام. ثم قام ابن الحصين فأخذ بيده، فخرج أبو عبيدة، ودخل حاجب إلى حمزة، فقال له حمزة: يا أبا مودود ارفق ولا تعجل علي. فقال له حاجب: أراك والله يا حمزة اليوم ستحملني على ما أكره. قال له حمزة: يا أبا مودود اقبل مني منزلة، أنا أقول: الحسنة من الله والسيئة من العباد. فقال له حاجب: هي من الناس مقبولة، أما منك فلا، فأنا أعرف مذهبك وما تريد. فلم يزالا يتكلمان حتى أمعنا، وقد قال له حاجب: فيما تقول عمن أخذت هذا، وعمن تحفظه؟ فقال: عن المسلمين. فقال: عن أيهم، فإنك لم تدرك أ حدا ً إلا وقد أدركته ولقيته، إلا جابر بن زيد. فلما شد ّ د عليه قال: منك قلته، وعنك حفظته، وكما شاء الله أن يقول. قال ّ حاجب: الله أكبر، إن كنت قلته عني فأنا راجع عنه، فارجع عنه كما رجعت. فقال حمزة: لا تريدون نسخه، لا تردون ذا، أو دع ذا، أو ما أشبه هذا من الكلام. ثم تفرقا، فلم يزل حمزة عندهم مت ّهما ً ، حتى جمع حاجب الناس في مجلس، ثم قال: إن حمزة قد أحدث علينا حدثا ً ، فمن أدخله، أ و أنزله، أو كل ّ مه فهو عندنا الخائن المتهم. فضاقت على حمزة البصرة، ولم يجرؤ أحد من (١) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: مغشي، بمعنى يغشاه الناس، والله أعلم. المسلمين أن يكلمه بعد النهي، فخرج منها إلى الكوفة، وإلى غيرها، وكان آخر أمره أن خلع، وبرئ منه(١) . ٢١٦ ) وقال أبو سفيان: جاء حمزة الكوفي إلى أبي عبيدة في منزله، /١٢٣) فقال: من جاء بك إلي؟ فقال: وإلى من أذهب يا أبا عبيدة؟! إني أريد أن أذكرك بعض هذا الأمر. قال: فعليك بمنزل حاجب. قال: وما أصنع به ولست حاضرا ً ؟ قال: فإني آتيك هناك. قال: فخرجا حتى أتيا منزل حاجب. قال: فدخلا البيت فتكلما كلاما ً كثيرا ً ، فكان آخر ما سمع من أبي عبيدة أن قال: يا حمزة على هذا القول فارقت غيلان. قال: فخرج أبو عبيدة، ثم كلمه حاجب. قال: فكانت هيبته من حاجب أعظم من هيبته من أبي عبيدة. قال: فقال حمزة: إنما أخذت هذا الكلام من عند المسلمين. قال: فقال له حاجب: لم تدرك أحدا ً  إلا وقد أدركته ولقيته إلا جابرا ً، فمن من أخذت هذا القول؟ قال: منك أخذته. قال: فقال: فإني أرجع عنه، فارجع عنه كما رجعت. قال: فقال: ارفق بي يا أبا مودود، واقبل مني ما أقول لك. قال: هات. قال: أقول: ﴿ ÚÙØ× ãâáàßÞÝÜÛ ﴾( (النساء: ٧٩ فالحسنات من الله والسيئات من العباد، وأقول: ﴿ §¨ «ª© ¬ ﴾( (البقرة: ٢٨٦ . قال: فقال له حاجب: أما من غيرك فمقبول منه هذه الجملة، وأما منك فأنا أعرف مذهبك فيه أولا .ً قال: فخرج حمزة من عنده. قال: فسئل عنه حاجب، فقال: ارفقوا بحمزة، ولا تقولوا فيه إلا خيرا ًً . قال: فمكث بذلك ما شاء الله، ثم بلغهم أنه مشى إلى النساء فكلمهن في ذلك، وإلى الضعفاء. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبيدة، وحاجبا ً ؛ أمر أبو عبيدة حاجبا ً أن يجمع له الناس، فمشى إليهم، وأعلمهم، ووعدهم؛ فاجتمعوا، ولا يعلمون ما يريد أبو عبيدة، وحاجب. قال: فتكلم المتكلمون وحاجب ساكت لا يتكلم. قال: فلما فرغوا (١) . ٨٠ ٨٢ / الكندي: بيان الشرع، ٢ تكلم حاجب؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن حمزة، وعطية، والحارث أحدثوا علينا أحداثا ً ؛ فمن آواهم، أو جالسهم فهو عندنا الخائن المتهم. قال: فتفرق الناس، وطردوهم من المجالس، ولم يقربهم أحد(١) . ٢١٧ ) وقال [[أبو سفيان]]: كان حمزة الكوفي يقول بشيء من /١٢٣) القدر فهجره أ بو عبيدة، وأمر بهجرانه، فقال يوما ً : عجبا ً بأبي عبيدة، يأمر بهجراني، وهؤلاء الفتيان يقولون: أراد وشاء، وأحب ورضي، وهو يدنيهم، ولا يقول بمثل قولهم! قال: فبلغ قوله أ با عبيدة فقال: قبح الله رأيه؛ إن هؤلاء أرادوا إثبات القدر فقالوا : فغلوا فيه، وحمزة يريد إزالته، وليس مثبته كمزيله(٢) . ٢١٨ ) وحدثنا أ بو سفيان قال: بلغنا أن ابن الشيخ البصري، وكان /١٢٣) يكنى بأبي عبد الرحمن : قال أبو سفيان: بلغنا أن الشيخ أبا عبد الرحمن ٰٰ البصري ، سأل أبا عبيدة بمنى فقال له: يا أبا عبيدة، هل جبر الله أحدا ً على طاعته [خ: طاعة]، أو على معصيته [خ: معصية]؟ فقال: ما علمت أن الله جبر أحدا ً على طاعة أو على معصية، ولو كنت قائلا ً لقلت: إن الله جبر أهل التقوى على التقوى؛ لما أراهم من ثوابها : ... ما علمت ذلك فقال الشيخ: العلم ساق... قال له ابن الشيخ: العلم ساق العباد إلى ما عملوا من المعاصي. قال أبو عبيدة: معاذ الله ما كذلك أقول : معاذ الله ما : لا أقول ذلك ، ولكن سولت لهم أنفسهم، وزين ل هم الشيطان حتى ما كان (٣)منهم ما علم الله. قال له ابن الشيخ: إن هؤلاء ا لشباب يقولون: إن الله شاء، وأحب، وأراد، ورضي. فقال أبو عبيدة: ما علمت أن الله عذب من عذب من خلقه إلا على ما سخط منهم، (١) .٩٠/ ٢٤٣ ٢٤٣ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٩٠/ ٢٤١ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٣) لعل الصواب: حتى كان منهم... إلخ. ليس على رضى : وليس على ما رضي ؛ لأنه يقول تبارك وتعالى: ﴿ ¹ À¿¾½¼»º ﴾( (محمد: ٢٨(١) . ٢١٩ ) اجتمع ابن الشيخ البصري، وأبو عبيدة بمنى، فقال ابن الشيخ /١٢٣) له: يا أبا عبيدة، هل جبر الله أ حدا ً على طاعته أو معصيته؟ قال: ما أعلم أن الله [[جبر(٢) ]] العباد على طاعته أ و معصيته، ولو كنت قائلا ً إن الله جبر أحدا ً لقلت: جبر أهل التقوى على التقوى؛ لعظم تخويفه لهم، وشدة ترغيبهم به إياه. قال: يا أبا عبيدة، فالعلم هو الذي قاد العباد إلى ما عملوا؟ قال: لا، ولكن سولت لهم أنفسهم، وزين لهم الشيطان أ عمالهم، وكان منهم ما علم الله(٣) . ٢٢٠ ) وقال أ بو سفيان: كان أ بو عبيدة يقول: إن الله أ مر : أمرنا /١٢٣) بالطاعة وأحبها ورضيها وزينها، فمن عمل بها فبعلم الله، والله ا لمان ّ عليه. ّ ويقول: إن الله نهى عن المعصية وأبغضها وكرهها وقبحها، فمن عمل بها فبعلم ّ الله، والله الحجة عليه(٤) . ٢٢١ ) وقال أبو سفيان: بلغنا أن أبا عبيدة جاءه رجل، وكل /١٢٣) ّ مه في القدر؛ فقال أبو عبيدة: هل علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم إليه صائرون قبل أن يخلقهم؟ فقال الرجل: ما أسرع ما استغنيت : استعنت بالعلم يا أبا عبيدة، إنما هذه مسائل الضعفاء. فقال له أ بو عبيدة: أجب هذا الضعيف. قال: فلم يجبه، وتفرقا(٥) . (١) ٤٢٩ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٨٢ ٨٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢ . ٦٣ ٦٤ /٥(٢) لها دلالتها في هذا السياق، « خير » في الأصل: خير. والظاهر أن الصواب: جبر. رغم أن كلمة والله أعلم. (٣) .٩١/ ٢٤١ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢(٤) .٦٤/ ٤٢٩ . السعدي: قاموس الشريعة، ٥ / ٨٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢(٥) ٤٢٩ ٤٣٠ . السعدي: قاموس / ٨٣ ٨٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .٦٤/ الشريعة، ٥ ٢٢٢ ) وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: سمعت الربيع يقول: إن /١٢٣) عبد السلام بن عبد القدوس: عظ ّ م أمر القدر، وقال فيه قولا ً شديدا ً ، وكره الكلام فيه. فقال الربيع: فأخبرت بذلك أبا عبيدة؛ فقال: ما قال عبد السلام شيئا ً ، وما القدر إلا رأي من رأي الناس اختلفوا فيه، ليس فيه نكاح ذات بعل، ولا انتحال هجرة، ولا سبي ولا غنيمة : ولا سباء ولا غنيمة : ولا سبي غنيمة . قال: وصغ ّ ر أمر القدر(١) . ٢٢٣ ) قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يضعف أمر القدر، ويقول: والله /١٢٣) ما فيه نكاح ذات بعل، ولا [[انتحال(٢) [[ هجرة، ولا حكم بغير ما أنزل الله، إنما هو رأي أحدثه الناس فيما بينهم، فمن أقر بأن الله علم الأشياء قبل أن تكون فقد أقر بالقدر(٣) . ٢٢٤ ) قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: وكان واصل بن عطاء /١٢٣)  المعتزلي صاحب عمرو بن عبيد ا لمعتزلي ، وتمنى لقاء أ بي عبيدة، يقول: لو قد لقيته قطعته وقطعت الإباضية. قال: فبينما هو بمكة في المسجد الحرام ومعه أصحابه، إذ قيل له: هذا أ بو عبيدة في الطواف، فقام إليه واصل فلقيه، وقال: أنت أبو عبيدة؟ قال: نعم. قال: أنت الذي بلغني عنك أنك تقول: إن الله تبارك وتعالى يعذب على ا لقدر؟ فقال أبو عبيدة: ليس هكذا قلت، ولكن قلت: إن الله يعذب على المقدور. فقال أبو عبيدة: أنت واصل بن عطاء؟ قال: نعم. قال: أنت الذي بلغني أنك تقول: إن الله يعصى باستكراه : بالاستكراه ؟ قال: ُ فنكس واصل والله فلم يجب، وسبح أصحابه. ومضى أبو عبيدة، فأقبل ّ (١) ٤٣٠ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٨٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .٦٤/٥ (٢) في الأصل: انتحار. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. (٣) .٢٣٢٣/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ أصحاب واصل على واصل يلومونه، ويقولون: كنت تتمنى لقاءه، فسألته فخرج، وسألك فلم تجب؛ فقال واصل: ويحكم! بنيتم بناء منذ أربعين سنة أهدمه فهدمه وأنا قائم لم أقعد : ويحكم! بنيت بناء منذ أربعين سنة، فهدمه أبو عبيدة وأنا قائم لم أقعد : فلم أقعد ولم أبرح مكاني (١) . ٢٢٥ ) وانظر المسألتين الآتيتين: /١٢٣) ر:  1 ن  ر الإ #7 ١٢٤ ا ٢٢٦ ) أ بو عبيدة قال: قال رسول الله /١٢٤)ژ : لا هامة ولا عدوى » « ولا صفر . أي: لا يتحول شيء من المرض إلى غيره فيعدو ؛« لا عدوى » : قال ا لربيع ّّ كان أهل الجاهلية يقولون: إذا مات الإنسان خرجت :« ولا هامة » .[ [خ: فيعدي ّ كانوا في ا لجاهلية يحرمون شهر :« ولا صفر » . من رأسه هامة وهي التي تقتله ّّ صفر عاما ً ، ويحرمون شهر محرم عاما ً ؛ فنهاهم رسول الله ژ عن ذلك كل ّ ه. ّّ وقال آخرون: إذا مات أحدهم في ا لجاهلية به صفر، وهي التي تقتله؛ فنهى ّ النبي ژ عن ذلك(٢) . ٢٢٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٢٤) ژ قال: ّ لا يرد » [خ: لا يورد] هائم على مصح ّ «. قال الربيع: الهائم الذي جربت ماشيته أو مرضت، والمصح الذي ليس في ّّ (٣) ماشيته ما يكره، يعني: لا ينزل بماشيته عليه فيضر به، والض ّ رر لا يحل ّ . ّ ٢٢٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جابر بن عبد الله /١٢٤) (١) ٢٤٦ . الشقصي: / ٨٤ ٨٥ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٢ .٦٥/ ٢٠٨ . السعدي: قاموس الشريعة، ٥ / ٤٣٠ ٤٣١ . الثميني: معالم الدين، ١ / منهج الطالبين، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في القدر والحذر والت ّ طي ّ . ر، رقم ٧٣ ، ص ٢٥ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في القدر والحذر والت ّ طي ّ . ر، رقم ٧٤ ، ص ٢٦ يقول: قال رسول الله ژ : اغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وغط » ّ وا الإناء، وأطفئوا ّ المصباح، فإن ّ الش ّ يطان لا يفتح غلقا ً ، ولا يحل ّ وكاء، ولا يكشف إناء، وإن ّ الفويسقة تضرم على أهل البيت نارا ً تحرق بيوتهم [خ: البيت بيوتهم] .« قال الربيع: الفويسقة: الفأرة، وتضرم: تحرق البيوت، تأخذ الفتيلة وتضعها ّ قف(١) في الس . ّ ٢٢٩ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال: كنت مع /١٢٤) ّ رسول الله ژ في بعض أسفاره فأرسل رسولا ً والن ّ اس في مبيتهم أ لا ّ يبقين ّ [خ: ألا تقر. خ: يقر. خ: ألا تبقى] في رقبة بعير قلادة من وبر ولا غيره إلا ّ قطعها. وذلك من العين ألا ّ يصيب دوابهم ما يكرهون(٢) . ّ ٭ في العين والإصابة بها: انظر: المسألة ذاتها في كتاب الطب. ٭ هل يعد ّ موح ّ دا ً من لم يؤمن بمحمد ژ وكفر به: ٢٠١ ) في الشرك والكفر وما يكون به المرء مشركا / انظر: المسألة رقم ( ١٢١ ًً أو كافرا ً ... ب: 5< " 4 د O ه إ M 3 د G د @ ١٢٥ ر ٢٣٠ ) وقال [[أبو سفيان]]: دخل سهل بن صالح، وعبد الله بن زريق /١٢٥) الهداوي، وجماعة من الفتيان على أبي عبيدة فقالوا: يا أبا عبيدة ما تقول في غربة من الأرض وفيها رجل على دين عيسى ‰ ، ولم تأته رسالة محمدژ ؟ قال: مسلم ما لم تأته الحجة فيدفعها. قال: فقالوا له: فما ترى إن هو دعا رجلا ً (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لت ّ رويع والكلاب وإفشاء ا لسر والش ّ ، يطان، رقم ٧١٤ ّّ . ص ١٨٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم ٧٢٩ ، ص ١٨٥ من المجوس إلى دينه فأجاب؟ قال: هو مسلم. فقالوا له: انظر في هذا. قال:  فما تقولون أنتم؟ قالوا: نقول: الرجل مسلم، والمستجيب كافر. قال: فقال لهم الشيخ: ألستم تزعمون أن الرجل مسلم على دين الله وطاعته؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون ويحكم الداعي إلى دين الله وطاعته مسلم، ويكون المستجيب لدين الله وطاعته كافر؟! قال: فراد ّ وه الكلام. قال: فغضب عليهم وبرئ منهم، فقال: اخرجوا عن ّ ي. فخرجوا عنه منكسرين، فأتوا حاجبا ً فقالوا له: أغثنا فإنه عجل علينا بالبراءة، إنما أردنا أن نستفهمه. قال: فركب إليه حاجب فأعلمه أنهم ّ تائبون. قال: فقال له: أخرجهم فليأتوا الربيع، وعبد السلام بن عبد القدوس، فليعلموهما بتوبتهم. قال: ففعلوا. قال الربيع: فأتوني وأنا لا أعرف قصتهم فتابوا، فأتينا أ با عبيدة فأعلمناه. قال: فقبل منهم، وأمر بهم فدخلوا المجالس(١) . ٢٣١ ) وسألته٭: عن رجل كان على دين نبي من الأنبياء فدعا رجلا /١٢٥) ً ّ من المجوس إلى دينه فاستجاب له فقال٭: بل َغ َن َ ا أن ّ هذه المسألة وقعت في َ زمان أبي عبيدة: أن ّ الد ّ اعي له مسلم، والمستجيب مسلم؛ فكأن ّ ه أحس منهم أن ّ هم لم يقنعهم جوابه فقال: ما تقولون أنتم؟ فقالوا نقول: إن ّ الد ّ اعي مسلم والمستجيب كافر. فقال لهم أبو عبيدة: أليس ا لد ّ اعي على دين الله؟ فقالوا: نعم. قال: أليس لمن كان على دين الله أن يدعو إلى دين الله؟! فطردهم من المجالس على قولهم ذلك(٢) . ٢٣٢ ) وقال أبو معاوية: في رجل على دين عيسى ابن مريم، فدعا /١٢٥) رجلا ً إلى دين عيسى، ولم يكن المستجيب على دين عيسى : على دين ، ولم تبلغهما : ولم يبلغه دعوة النبي ژ ؟ قال شعيب بن معروف: الداعي مسلم والمستجيب كافر. وقال أ بو عبيدة: الداعي مسلم والمستجيب مسلم. (١) .٩١/ ٢٤٢ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) . الحامي: الرد على جميع المخالفين، ص ٦٦ (والذي يقول: إن المستجيب كافر هو بالكفر أ حق : والذي قال المستجيب كافر؛ فهو كافر وهو بالكفر أحق )(١) . :g ١٢٦ ا ٢٣٣ ) قال ا لربيع بن حبيب: أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /١٢٦) ّ أم المؤمنين # أن ّ سأل ا لحارث بن هشام رسول الله » : ها قالتژ كيف يأتيك ّ الوحي يا رسول الله؟ قال:أحيانا » ً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد ّ ه علي فيفصم عن ّ ي وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمث ّ ل لي الملك رجلا ً فيكل ّ مني ّ .« فأعي ما يقولقالت عائشة # : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الش ّ ديد البرد فيفصم عنه وإن ّ جبينه ليتفصد عرقا ً .« ّ أي: فينجلي ؛« فيفصم عنه » : قال الربيع(٢) . ّ  ١٢٧ ا ّو ٴ : %R لام و g ى والأ ٢٣٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن /١٢٧) ّ النبي ژ كان » إذا انصرف من صلاة الغداة قال: هل رأى أحد منكم ا لل » ّ «؟ يلة رؤيا ، ويقول: إن » ّ ه ليس يبقى من بعدي من الن ّ بوة إلا ّ « الرؤيا الصالحة(٣) . ّّّ ٢٣٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن /١٢٧) رسول الله ژ قال:الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين » ّ ّّّ « ة(٤) جزءا ً من النبو . ّّ ٢٣٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت [خ: سمعت] ناسا /١٢٧) ً (١) ٢١٢ . الشقصي: منهج / ٦١ . السعدي: قاموس الشريعة، ٧ /٥ .٣٠٣/ الكندي: بيان الشرع، ٢ . ٢٥٣ ٢٥٤ / الطالبين، ٢(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ابتداء الوحي، رقم ٢، ص ٦ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الرؤيا، رقم ٥٠ ، ص ١٩ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الرؤيا، رقم ٥١ ، ص ٢٠ يروون عن ا لنبي ژ قال: الرؤيا من الله والحلم من ا لش » ّ يطان؛ فإذا رأى أحدكم ّ ما يكره فليتفل [خ: فلينفث] عن يساره ثلاث مر ّ ات إذا استيقظ، وليتعو ّ ذ بالله من شرها، فإن ّ « ها لن تضره إن شاء اللهإن » : . وقال: قال أحدهم ّ ي كنت لأرى الرؤيا ّّ ّ « هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أبالي بها(١) . ّّ ٢٣٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /١٢٧)ژ : من أفتى » مسألة أو فس ر رؤيا بغير علم كمن وقع من السماء إلى الأرض، فصادف بئرا ً ّّ «(٢) لا قعر له، ولو أن ّ ه أصاب الحق ّ . ٢٣٨ ) أبو عبيدة من طريق ابن عمر عن النبي /١٢٧) ژ قال:أراني الل » ّ يلة عند الكعبة، فرأيت رجلا ً آدم كأحسن ما إن يرى [خ: ما أنت راء] من آدم الر ّ جال، له لم ّ ة كأحسن ما يرى [خ: ما أنت راء] من الل ّ مم، قد رج ّ لها وهي تقطر ماء، مت ّ كئا ً على عواتق رجلين، يطوف بالكعبة، فسألت: من هذا؟ فقيل لي: المسيح ابن مريم عليهما [خ: عليه] الس ّ لام، ثم ّ إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأن ّ ها عنبة طافية، فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح الد ّ ج ّ « ال(٣) . ًَ ء  ن ا $ 1 ، و G"  ت ا R ق، و R ١٢٨ ا : ٢٣٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد /١٢٨) 5 قال: بينما أنس ذات يوم قاعدا ً ، إذ ذكر تعجيل ا لصلاة وتأخيرها، فقال: سمعت رسول اللهژ يقول: ّ تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يتحد » ّ ث، حت ّ ى إذا ا صفرت ا لش ّ مس، ّ «(٤) وكانت بين قرني الش ّ يطان، ثم يقوم فينقر أربعا ًً لا يذكر الله فيها إلا ّ قليلا ً . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الرؤيا، رقم ٥٢ ، ص ٢٠(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغير ا لله 8 ، وعلماء السوء، رقم ٣٥ . ص ١٥ . باب في الرؤيا، رقم ٥٣ ، ص ٢٠ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الرؤيا، رقم ٥٤ ، ص ٢٠ (٤) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في أوقات ا لصلاة، رقم ١٨٣ ّّ . ص ٤٩ ٢٤٠ ) أبو عبيدة قال: سمعت عن رسول الله /١٢٨) ژ قال: من حسد فلا » يبغ، ومن تطي ّ ر فلا يرجع، ومن ظن ّ فلا يحق ّ ق، وهو فرق ما بين المسلم « والمنافق(١) . " ز؟ و 5 O ؟ و €" ل  1 ز أم 5 % ، و   ١٢٩ ا :  ا O3 و R$ اه ا N الإ ٢٤١ ) /١٢٩) ... وقال ژ : قل الحق » ّ ولو كان مر ّ ا ً ، ولا تشرك بالله شيئا ً وإن عذ ّ بت [خ: وإن قتلت أو عذبت].« أو أحرقت قال ا لربيع: عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يعني بذلك ا لش ّ رك بالقلب، ّ وأما بالل ّ سان فقد أباحه الله لمن أكره(٢) . ّ ٢٤٢ ) وقد ذكر لنا أن عبيد ا لله بن زياد : أن عبيد بن زياد أكره /١٢٩) رجلا ً من المسلمين حتى قتل رجلا ً من المسلمين، ثم تاب وندم واشتدت ندامته، وهجره المسلمون وجفوه وطردوه، وكان يلقي نفسه عليهم فلم يقبلوه، ولم يستقيدوا منه : ولم يستقيدوه ، فبلغنا أن قارئا ً قرأ آية فيها ذكر النار ففاضت نفسه، فقال أ بو عبيدة فيما ذكر لنا : إني أرجو له ا لنجاة : إني أرجو أن لا يعذبك الله ، وذلك مما رأى من حرصه وتوبته، والله أعلم(٣) . ٢٤٣ ) وقد كان عبيد الله بن زياد حبس المسلمين، ثم أمر المولى أن /١٢٩) يقتلوا العرب منهم، ويخلى سبيلهم، وإلا قتلهم، فكرهوا، ثم أمر العرب أن يقتلوا الموالي ويخلى سبيلهم، ففعلوا فخلى سبيلهم، فكانوا يأتون بعد ذلك مجالس المسلمين ودورهم، وكان شاب منهم مات من ذكر النار. قال (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب جامع الآداب، رقم ٧٠١ ، ص ١٧٩ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب ما جاء في إنكار المنكر، رقم ٧٩٠ ، ص ١٩٩(٣) .٨٠/ ٢٥٤ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٠ /٦٦ .٨٤/ الكندي: بيان الشرع، ٥ أبو عبيدة وهو يرفع رأسه: أرجو أن لا يعذبك الله. وذلك أنهم أعطوا الحق من أنفسهم، وقادوا أنفسهم إلى أولياء المقتولين فكرهوا أن يقتلوهم، فمن أجل ذلك قال أبو عبيدة ما قال(١) . ٢٤٤ ) حدث أبو سفيان قال: لما ألح ابن زياد في أخذ الشراة أخذ /١٢٩) جماعة منهم، فمنهم العرب والموالي. قال: فأمر الموالي بضرب أعناق العرب فأبوا، وقالوا: لا نقتل أهل ولايتنا وأهل نعمتنا. قال: وأمر العرب بضرب أعناق الموالي فضربوا أعناقهم، فلما فعلوا ذلك خلي سبيلهم. قال: فلما خرجوا من عنده قالوا: ما صنعنا؟ قتلنا إخواننا وأولياءنا. قال: فأتوا إلى أوليائهم وقالوا: استقيدوا منا. قالوا: تالله لا نفعل، عمدتم إلى أوليائكم فقتلتموهم، وقد دعوا إلى مثل ما دعيتم إليه فأبوا، ستلقونهم غدا ً عند الله. قال: وكان فيهم قريب، وزحاف، وآخر يسمى كعبا ً ، وغيرهم، فندموا أشد الندامة. قال: وكان أحدهم إذا تيمم مجلسا ً من مجالس المسلمين يستأذن فلا يؤذن له، ويخاطب بأقبح الخطاب، فيقف يبكي ما شاء الله، ثم ينصرف. قال: فأما كعب فإنه لم يذكر ذلك الموقف قط إلا صعق. قال: فخرج ذات مرة من البصرة إلى مكة مع أبي عبيدة. قال: وكان ذات ليلة في مضجعه إذ انتبه فتذكر فصعق، ووقع عن الجمل، فأتاه أبو عبيدة فنزل إليه، وجعل يرفع رأسه ويقول: إني لأرجو أن لا يعذب الله كعبا ً . فكان هذا ما سمع فيه من أبي عبيدة(٢) . ٢٤٥ ) وانظر: المسألة الآتية: /١٢٩) ٭ في الإمام العدل وهل تسعه التقية: انظر: المسألة ذاتها في كتاب الأحكام والأقضية. (١) . ١٠٠ ١٠١ / الكندي: بيان الشرع، ٥ (٢) . ٢٣٣ ٢٣٤ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ ﱢ ّ :s7 ا ,%# ده وا 83 ي الله # ا  ١٣٠ ا ٢٤٦ ) من سيرة السؤال عن أ بي الحسن علي البسياني... ومنها: وقد /١٣٠) قال المسلمون: إن السؤال فيما شجر وعرض، وقد عرفت عن بعض المسلمين أن خلف بن زياد 5 لما نشأ فوجد الناس مختلفين قال: إن لله دينا ً تعبد به عباده لا يعذرهم بجهله، ولا الشك : والشك فيه، فخرج يطلب ما كلف، فكلما لقي فقيها ً أو منسوبا ً : ومنسوبا ً إليه العلم سأله عن اعتقاده، فإذا أخبره قال له: ديني خير من دينك، حتى لقي أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فكلما سأله عن شيء أخبره، وعرف أ ن الحق ما قال أبو عبيدة فقال: هذا دين الله الذي تعبد به عباده(١) . ٢٤٧ ) /١٣٠) ... ومنهم: خلف بن زياد البحراني، نشأ بالبحرين، ثم خرج  منها يلتمس الحق، فكان كلما لقي أحدا ً من المسلمين من أهل الفرق من قومنا طلب منه أن يعرف مذهبه؛ فإذا عرفه قال له: الحق في غير هذا، حتى بلغ البصرة، ولقي بها أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فسأله عن مذهبه، ونسبه، فقال له: هذا هو ا لحق، وكان عليه حتى مات 5 (٢) . ﱢ :h ذ  ال ا g لاف أ ; ا $g و  م ا  ١٣١ ا ٢٤٨ ) وللدين قوائم، وأركان، ومسالك....، ومسالكه أربعة: /١٣١) الظهور، كأيام أبي بكر وعمر، والدفاع، كأيام عبد الله بن وهب الراسبي، والكتمان، كأيام أبي عبيدة مسلم، وجابر بن زيد، والشراء، كأيام أبي بلال مرداس بن حدير 5 (٣) . (١) ٥٧ . السعدي: قاموس / ٧١ . الكندي: بيان الشرع، ٤ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ٢ .١٣٩/ الشريعة، ٧ (٢) ٣٥٧ . أطفيش: شرح النيل، / ٦٢٠ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ .٤٥٧/١٧ (٣).٦٨/ الجناوني: الوضع، ص ٢٩ . ابن جميع: مقدمة التوحيد، ص ٧٤ . الشماخي: السير، ٢  7  ١٣٢ أژ #7 ، وا /"  R اق وا " لاف والا l ع ا V وو ﱢ م إ " ، و G ا  " Gr7 ا " ، و /3V ب الله و $1 م C3 ، والا R ا: ا لأ  و 3 k ، و …V  لا ء أن ا @ " ن، و $ أن G و G ا ٢٤٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٣٢) ژ قال: ّ خير أ متي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري ولم يروني » ّ فأولئك لهم الد ّ رجات العلى إلا ّ « من تعمق في الفتنة(١) . ّ ٢٥٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٣٢) ژ قال: ّ « ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال »(٢) . ّ ٢٥١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٣٢) ژ قال: ّ إن » ّ كم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عن ّ ي فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه « ي(٣) فعن ّ ي وما خالفه فليس عن ّ . ٢٥٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٣٢) ژ قال: ّ ستفترق أم » ّ تي على ثلاث وسبعين فرقة كل ّ هم إلى الن ّ ار ما خلا واحدة ناجية، وكل ّ هم يد ّ « عي تلك الواحدة(٤) . ٢٥٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٣٢) ژ قال: ّ «(٥) لعن الله من أ حدث في الإسلام حدثا » ً أو آوى محدثا ً . ٢٥٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /١٣٢) ّ «(٦) رسول الله ژ : من عمل عملا » ً ليس عليه أمرنا فهو رد ّ . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأم ّ ة أم ّ ة محم ّ . د ژ ، رقم ٣٨ ، ص ١٧ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأمة أمة محمد ژ ، رقم ٣٩ ، ص ١٧ ّّ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأم ّ ة أم ّ ة محم ّ . د ژ ، رقم ٤٠ ، ص ١٧ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأم ّ ة أم ّ ة محم ّ . د ژ ، رقم ٤١ ، ص ١٧ (٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأم ّ ة أم ّ ة محم ّ . د ژ ، رقم ٤٢ ، ص ١٧(٦) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الولاية والإمارة، رقم ٤٩ ، ص ١٩ ٢٥٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن /١٣٢) ّ النبي ژ خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن » ّ ا إن شاء الله بكم لاحقون، ّ وددت أن ّ ي [خ: لو أني] « رأيت إخوانيقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإن » ّ ما إخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على « الحوض قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك [خ: بعدك من أمتك]؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر » ّ محج ّ لة في خيل دهم بهم، ألا «؟ يعرف خيله قالوا: بلى يا رسول الله. قال:فإن » ّ هم يأتون يوم القيامة غرا ً ّ محج ّ لين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وليذادن ّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الض ّ ال ّ فأناديهم: ألا هلم ّ ، فيقال: إن ّ هم [خ: ألا إنهم] قد «(١) بد ّ لوا بعدك، فأقول: فسحقا ً فسحقا ً . ٢٥٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال: قال /١٣٢) رسول الله ژ : ألا إن » ّ « الفتنة هاهناوأشار بيده نحو المشرق. قال جابر بن زيد: قال ابن عب ّ اس: والن ّ اس ينتظرونها بعد رسول الله ژ حت ّ ى تشع ّ بت من نحو المشرق، فالن ّ اجي من نجا منها، والهالك من هلك فيها(٢) . ٢٥٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: /١٣٢) ّ أشار النبي ژ بيده نحو اليمن فقال: ألا إن » ّ الإيمان هاهنا، وإن ّ الفتنة [خ: القسوة] وغلظ القلب في ا لفد ّ ادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الش ّ « يطان ربيعة ومضر(٣) . ٢٥٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: قال /١٣٢) ّ رسول الله ژ : يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما » ً ، يتبع بها شعف الجبال، .« ومواضع المطر، يفر بدينه من الفتنة ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأم ّ ة أم ّ ة محم ّ . د ژ ، رقم ٤٣ ، ص ١٧ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الفتنة، رقم ٧٥ ، ص ٢٦ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الإيمان والإسلام والش ّ . رائع، رقم ٥٨ ، ص ٢٢ رؤوسها :« شعف الجبال » : قال الربيع(١) . ّ ٢٥٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٣٢) ژ قال: ّ لا يزال الأمر » يعني الولاية في قريش ما دام فيهم رجلان وأشار بإصبعيه ولكن ّ « الويل لمن افتتن بالملك(٢) . ٢٦٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي /١٣٢) ژ قال: من أطاع أمري » [خ: أميري] فقد أطاعني ومن عصى أمري [خ: أميري] فقد عصاني، ألا وإن ّ « الفتنة هاهنا(٣) . ٢٦١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك عن ا لنبي /١٣٢) ژ قال: سبعة يظل » ّ هم الله في ظل ّ ه يوم لا ظل ّ إلا ّ ظل ّ ه: إمام عادل، وشاب ّ نشأ في عبادة الله 8 «....،الحديث(٤) . ٢٦٢ ) قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: بلغني عن سعيد بن جبير، قال: /١٣٢) ّ إن » : قال ابن عباس ّ ه كائن قبل ا لساعة زمان أهله الجهلة، علماؤهم ا لسفهاء، ّّ ّ وأمراؤهم المتكبرون، وقراؤهم المتصن ّ عون، فعند ذلك يضع الش ّ يطان مصائده، ّّ إذا تفك ّ روا في الخالق شبهوه بالمخلوقين، يأتون بروايات فيذكرون أ ن ّ ها عن ّ النبي ژ ، ويحد ّ ون الله حد ّ ا ً ، يصفونه بصفات المخلوقين، فإذا رأيتم تلك الفتنة ولا فتنة أضر منها، فاعتصموا منها بالقرآن، فإن ّ فيه ا لن ّ ور من ا لظ ّ لمة، والبيان ّ من الش ّ بهة، والن ّ جاة من كل ّ هلكة، وفيه الهدى من الض ّ « لالة (٥) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الفتنة، رقم ٧٦ ، ص ٢٦ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الولاية والإمارة، رقم ٤٤ ، ص ١٨ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الولاية والإمارة، رقم ٤٧ ، ص ١٩ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لولاية والإمارة، رقم ٤٨ ، ص ١٩ . كتاب الصلاة ّ ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، رقم ٢٥٧ ، ص ٦٨ . كتاب ا لز ّ كاة . والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٥١ ، ص ٨٩ ّّ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب قوله: خلق الله آدم على صورته، رقم ٨٤٥ ، ص ٢١٧ ة: 5/ ١٣٣ ا ٢٦٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وق /١٣٣) ّ اص، قال: جاءني رسول الله » ژ يعودني من وجع اشتد ّ بي،... فقلت: يا رسول الله أأخل ّ ف بعد أصحابي؟ فقال: إن » ّ ك لن تخل ّ ف فتعمل عملا ً صالحا ً إلا ّ ازددت به درجة ورفعة، ولعل ّ ك أن تخل ّ ف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، الل ّ هم أمض ّ ّّ لأصحابي هجرتهم، ولا ترد ّ « هم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ژ أن مات بمك ّ .« ة قال ا لربيع: معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون أ ن ّ ه لما أ مر سعد على ّ ّّّ العراق قاتل قوما ً على الرد ّ ة فصبرهم واستتاب آخرين، كانوا سجعوا سجع مسليمة ّ الكذ ّ اب فتابوا فانتفعوا به. وقوله: فصبرهم؛ أي: قتلهم صبرا ً [خ: ... صبرا ً . ومعنى قوله في سعد بن خولة: أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة أبى أن يهاجر، ومات بمكة، وترك فرض الله في الهجرة، ومن ت رك الفرض فهو فاسق ضال](١) . ب: K# م ا V ١٣٤ أ ٢٦٤ ) أبو عبيدة قال: سمعت ناسا /١٣٤) ً من الصحابة يروون عن النبي ژ ّ قال: الذ » ّ نوب على وجهين: ذنب بين العبد وربه، وذنب بين العبد وصاحبه؛ ّ فالذ ّ نب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له، وأما الذ ّ نب بينه ّّ وبين صاحبه فلا توبة له حت ّ ى يرد ّ « المظالم إلى أهلها(٢) . ي لا # ا ,K# ١٣٥ ا : ٢٦٥ ) وروي عن أبي عبيدة أنه قيل له: هل من ذنب لا يغفر؟ فقال: /١٣٥) نعم، ما لا يتاب منه(٣) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الوصية، رقم ٦٨٠ ، ص ١٧٤(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم ٦٩١ ، ص ١٧٧ (٣) .١٨ ،١٧/ ٢١٢٨ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٠ / البسيوي: الجامع، ٣ ٢٦٦ ) وانظر: المسألة الآتية: /١٣٥) ب: K# ١٣٦ ا٢٦٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حد /١٣٦) ّ ثني عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله » ژ فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا ً محتسبا ً مقبلا ً غير مدبر، أيكف ّ ر الله عن ّ ي خطاياي؟ قال: « نعم »، فلما أدبر الرجل ّّ ناداه رسول الله ژ ، فنودي له، فقال: «؟ كيف قلت »فأعاد قوله، فقال:نعم، إلا » ّ الد ّ ين، كذلك قال لي جبريل ‰ «(١) . ٢٦٨ ) وانظر: المسألتين السابقتين. /١٣٦)  ١٣٧ ا ٴ ة: g ة وا 8N ,$ ر ار  ا % ، و G ٢٦٩ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن النبي /١٣٧) ژ أن ّ ه قال: الر » ّ ياء يحبط العمل كما يحبطه الش ّ « رك(٢) . ٢٧٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة قال: خرجنا مع /١٣٧) رسول الله ژ عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ً ولا فض ّ ة، إلا ّ الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني ا لضبيب يقال له رفاعة بن زيد إلى رسول الله ژ غلاما ً أسود، ّ يقال له: مدعم، فوج ّ ه رسول الله ژ إلى وادي القرى، حت ّ ى إذا كن ّ ا به بينما مدعم يحط ّ رحال [خ: رحل] رسول الله ژ ، إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله؛ فقال ا لن ّ اس: هنيئا ً له ا لجن ّ ة؛ فقال ا لنبي ژ : لا والذي نفسي بيده إ ن » ّ الش ّ ملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ً«. فلما ّ سمع ا لن ّ اس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين؛ فقال له رسول الله ژ : شراك » أو شراكان من الن ّ « ار(٣) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لجهاد، باب في فضل الش ّ . هادة، رقم ٤٥٧ ، ص ١١٩(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الش ّ . رك والكفر، رقم ٦٦ ، ص ٢٤(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم ٤٧٠ ، ص ١٢٣ ٢٧١ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /١٣٧) ژ قال: إن » ّ الر ّ جل ليتكل ّ م بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ّ أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن ّ الرجل ليتكل ّ م بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ّ ّ « أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة(١) . ٢٧٢ ) وانظر: المسألة رقم ( ١٢١ ) في الشرك والكفر وما يكون به /١٣٧) المرء مشركا ًً أو كافرا ً .... والمسألة رقم ( ١٢٣ ) في القضاء والقدر، وكيف بدأت مسألة القدر عند المسلمين. والمسألة رقم ( ١٧٧ ) في وعيد من قال: أنا من أهل الجن ّ ة. وط ‚ ر و Rm< والا 1 ١٣٨ ا : ٢٧٣ ) /١٣٨) ... وحكي مثل هذا عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ƒ أنه قال: لما نزل قول الله 8 : ﴿ ihgfed ﴾ إلى قوله ﴿ p ﴾( (النساء: ١١٠ قالت الشياطين لإبليس: ذهب علمنا في ابن آدم باطلا .ً فقال: سأحدث لهم ذنوبا ً لا يمكن لهم التوبة والاستغفار منها؛ فأحدث لهم هذه الفرق والأهواء، والله أعلم(٢) . ٢٧٤ ) ومن سيرة لعلها عن أبي عبيدة وحاجب رحمهما الله إلى /١٣٨) أهل المغرب : وقال الله تعالى: ﴿ mlkjihgfe ﴾( (طه: ٨٢ ، فمن كان بهذا الشرط والوصف الذي وصف الله به أهل التوبة استحق النجاة، وفاز بالجنة، ومن كان خارجا ً من هذه الصفة عند الله حرم عليه الجنة، وكانت النار مصيره ومثواه. وقد يظهر لنا من هو عندنا ثابت ما يشبه به إلى التوبة عندنا، ولا نشهد أنه (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم ٧٢٤ ، ص ١٨٤ (٢) .١٩٨/ الجيطالي: قناطر الخيرات، ١ عند الله تائب، لأنه عليه، مع الذي يظهر لنا من الندامة والتوبة فيما بينه وبين الله أشياء ينبغي أن يكون مصيبا ً لها، في الخوف لله والشفقة منه، والرغبة إليه، والرهبة منه، وإخلاص ذلك له جميعا ً. وهذه يخفي الله علمها، ولا نعلمها نحن من أنفسنا، ولا من غيرنا، وإن كنا في أنفسنا أعلم منا بما خفي عنا من غيرنا، ولكن هذه أمور لها حدود ومنتهى في ضمير القلوب، ولا يحق لأحد من الناس أن يبلغوا بها ما يعرفون بلوغها مما أدى بهم إلى بلوغها، ولا يصفون أنفسهم بحفظ ما لزمهم منها، ولا بتضييعها، ولذلك فهم راجون لله خائفون، يرجون أن يكونوا قد بلغوا إلى ما يرضى الله به عنهم، ويخافون أن يكونوا قد قصروا عن ذلك وضيعوه ّ فيسخط الله عليهم، وبذلك وصف الله أولياءه حين يقول: ﴿ ... ÁÀ Äà... ﴾( (الإسراء: ٥٧ ، وقال الله تعالى وهو يعلمهم : ﴿ yx  }|{z~ے ¡ ﴾( (الأعراف: ٥٥(١) . ٢٧٥ ) ومن منثورة الشيخ ثاني بن خلف: قلت لهاشم، أنا وغيري: /١٣٨) ما تقول في رجل قتل مؤمنا ً متعمدا ً ؟ [[قال:]] فجزاؤه جهنم خالدا ً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا ً عظيما ً . وقال: وأخبرت بشيرا ً بذلك، وسألته عمن قتل مؤمنا ً متعمدا ً ، هل له توبة؟ قال بشير: إن قاد نفسه فقتل أو عفي عنه فإن له التوبة. فقلت لهاشم: فإذا فعل ذلك تولا ّ ه المسلمون؟ قال: نعم، قال: حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا أبو اليماني(٢)، عن جرير بن عثمان، عن (١) .٩٤/ ابن جعفر: الجامع، ١ (٢) الظاهر أنه أ بو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ولد سنة ١٣٨ ه ، وتوفي سنة ٢١١ ه ، وقيل: ٢٢٢ ه ، روى عن حريز بن عثمان وغيره، وروى عنه ابن حنبل، وابن معين، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وغيرهم. انظر؛ ابن حبان: الثقات. المزي: تهذيب الكمال. ابن عساكر: أخبرنا أحمد بن سليمان بن » : ٦٩ . وقد أخرج أبو نعيم هذا الحديث فقال / تاريخ دمشق، ١٥ حذلم، فيما كتب إ لي، ثنا أ بو زرعة، ثنا أ بو اليمان، ثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ٰ أبي عوف، عن عثمان بن عثمان الثقفي، صاحب ا لنبي ژ أنه قال: إن الله يقبل التوبة من عبد الرحمن بن أبي عوف عن عثمان الثقفي صاحب رسول اللهژ : إن الله ٰ ليقبل التوبة من عبده قبل موته بسنة، وإن الله ليقبل التوبة عن عبده بشهر قبل موته، وإن الله ليقبل التوبة من عبده قبل موته بفواق ناقة. قيل له: ما فواق؟ قال: ما بين الحلبتين. (واعلم أيها العبد أن الجنة مبذولة لعبد أحسن، إلا من أبى منها، والأبي هو المقيم على ذنبه، الشارد على ربه، كالبعير النافر برحله، الشارد عن أهله)(١) . ٢٧٦ ) وانظر المسائل الآتية. /١٣٨) :1 ا N و ا `a اR ء ا oV ١٣٩ ٢٧٧ ) من آثار المسلمين رحمهم الله من ترك أداء زكاة ماله /١٣٩) سنين كثيرة، وهو يعلم أنها واجبة عليه، ثم أراد التوبة؛ فإنه ليس عليه بدل زكاة تركها، والتوبة تجزيه عن التسليم. وكذلك الصلاة والصيام وجميع حقوق الله، أنه ليس عليه بدلها إذا تاب وأصلح ما يستقبل من أمره، وهذا القول يوجد عن منازل بن جيفر، وموسى بن علي، وأبو عبيدة رحمهم الله (٢) . ٢٧٨ ) وعن رجل حلف : ومن حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل /١٣٩) بالإسلام فقد رخ ّ ص فيه أبو عبيدة، وقال: يتوب إلى الله(٣) . عبده قبل موته بسنة، ثم قال: بشهر، ثم قال : بيوم، حتى قال: « قبل أن يغرغر . وأخرج ابن عساكر بسنده فقال: ...» أنا أبو عبد الله بن منده أنا أحمد بن سليمان بن أيوب أنا أبو زرعة عبد الرحم ن بن عمرو أنا أ بو اليمان الحكم بن نافع أنا حريز [في الأصل: جرير] بن عثمان ٰ عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن... قبل أن يغرغر . قال ابن منده هكذا رواه موقوفا ً ، وقد ٰ .٩٧/١٤ ، أبو نعيم: معرفة الصحابة، رقم ٤٤٠٦ .« وقع هذا الحديث عن النبي ژ من غير وجه .٤٣٥/ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٣٨ (١) . ٢٦ ٢٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥(٢) ٢٤٦ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٣٣٢ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / الشقصي: منهج الطالبين، ٥ .٣٠٧ ، ٢٨٦ ٢٨٧ / ٧١ . أطفيش: شرح ا لنيل، ٣ /١٣(٣) .٢١٧/ ٥٠٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٥ ،٤٩٦/ ٤٧٠ . العوتبي: الضياء، ١٢ / ابن جعفر: الجامع، ٣ .٢٨٤/ ٣٦٧ . أطفيش: شرح النيل، ٤ / الثميني: التاج المنظوم، ٢ :  ا 1 ١٤٠ ا ٢٧٩ ) وقد ذكر لنا أن عبيد الله بن زياد : أن عبيد بن زياد أكره /١٤٠) رجلا ً من المسلمين حتى قتل رجلا ً من المسلمين، ثم تاب وندم واشتدت ندامته، وهجره المسلمون وجفوه وطردوه، وكان يلقي نفسه عليهم فلم يقبلوه، ولم يستقيدوا منه : ولم يستقيدوه ، فبلغنا أن قارئا ً قرأ آية فيها ذكر النار ففاضت نفسه، فقال أ بو عبيدة فيما ذكر لنا : إني أرجو له ا لنجاة : إني أرجو أن لا يعذبك الله ، وذلك مما رأى من حرصه وتوبته، والله أعلم(١) . ٢٨٠ ) وقد كان عبيد الله بن زياد حبس المسلمين، ثم أمر المولى أن /١٤٠) يقتلوا العرب منهم، ويخلى سبيلهم، وإلا قتلهم، فكرهوا، ثم أمر العرب أن يقتلوا الموالي ويخلى سبيلهم، ففعلوا فخلى سبيلهم، فكانوا يأتون بعد ذلك مجالس المسلمين ودورهم، وكان شاب منهم مات من ذكر النار. قال أبو عبيدة وهو يرفع رأسه: أرجو أن لا يعذبك الله. وذلك أنهم أعطوا الحق من أنفسهم، وقادوا أنفسهم إلى أولياء المقتولين فكرهوا أن يقتلوهم، فمن أجل ذلك قال أبو عبيدة ما قال(٢) . ٢٨١ ) حدث أبو سفيان قال: لما ألح ابن زياد في أخذ الشراة أخذ /١٤٠) جماعة منهم، فمنهم العرب والموالي. قال: فأمر الموالي بضرب أعناق العرب فأبوا، وقالوا: لا نقتل أهل ولايتنا وأهل نعمتنا. قال: وأمر العرب بضرب أعناق الموالي فضربوا أعناقهم، فلما فعلوا ذلك خلي سبيلهم. قال: فلما خرجوا من عنده قالوا: ما صنعنا؟ قتلنا إخواننا وأولياءنا. قال: فأتوا إلى أوليائهم وقالوا: استقيدوا منا. قالوا: تالله لا نفعل، عمدتم إلى أوليائكم فقتلتموهم، وقد دعوا إلى مثل ما دعيتم إليه فأبوا، ستلقونهم غدا ً عند الله. قال: وكان فيهم قريب، وزحاف، وآخر يسمى كعبا ً ، وغيرهم، فندموا أشد الندامة. قال: وكان أحدهم (١) .٨٠/ ٢٥٤ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٠ /٦٦ .٨٤/ الكندي: بيان الشرع، ٥ (٢) . ١٠٠ ١٠١ / الكندي: بيان الشرع، ٥ إذا تيمم مجلسا ً من مجالس المسلمين يستأذن فلا يؤذن له، ويخاطب بأقبح الخطاب، فيقف يبكي ما شاء الله، ثم ينصرف. قال: فأما كعب فإنه لم يذكر ذلك الموقف قط إلا صعق. قال: فخرج ذات مرة من البصرة إلى مكة مع أبي عبيدة. قال: وكان ذات ليلة في مضجعه إذ انتبه فتذكر فصعق، ووقع عن الجمل، فأتاه أبو عبيدة فنزل إليه، وجعل يرفع رأسه ويقول: إني لأرجو أن لا يعذب الله كعبا ً . فكان هذا ما سمع فيه من أبي عبيدة(١) . ٢٨٢ ) وأما توبة قاتل المؤمن أن يقيد نفسه به نادما /١٤٠) ً تائبا ً إلى الله 8 ، ويقبل منه أولياء المقتول الدية، ثم عليه عتق رقبة موحدة في قول أبي عبيدة 5 (٢) . س    ا O أ $g ة، و 1 85   ا 1 ١٤١ ا : / ا وأ /RK أ ٢٨٣ ) قلت٭: فرجل من المسلمين عمل للجبابرة، وضرب ظهور /١٤١) المسلمين وغيرهم وأخذ أموالهم ظلما ً وعدوانا ً ، فيبرأ منه المسلمون، ثم إنه ترك عمل الجبابرة، وقد رجع إلى المسلمين وأعطى بيده. قال مسلم : تقبل توبته. قلت٭: أفرأيت ما أصاب من المسلمين وأموالهم؟ فعليه أن يأخذ بذلك. قال٭: إن كان فعل ذلك وهو يبرأ من المسلمين، ويدين بأخذ ذلك، ثم تاب فرجع إلى المسلمين؛ فإن ذلك يهدر عنه، فإن فعل وهو يقر بدين المسلمين، ويحرم دماءهم وأموالهم؛ فعليه أن يؤخذ ذلك. قلت: فإنه أقر للمسلمين بلسانه ولا يؤدي إليهم ما أصاب منهم؟ قال٭: هو رجل مطول لا يخلعه المسلمون على ذلك(٣) . (١) . ٢٣٣ ٢٣٤ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٢٠٠/ الشقصي: منهج الطالبين، ٢ (٣) . ١٧٠ ١٧١ / الكندي: بيان الشرع، ٣ ,7 ١٤٢ ا ّ ) الله): " لله و ,7 ، وا 41 8  ا ,g ه، و 8  الله ٢٨٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /١٤٢) ژ قال: إذا » أحب الله عبدا ً قال: يا جبريل إن ّ ي أحببت عبدي فلانا ً فأحببه، فيحبه جبريل ‰ ، ّّ ثم ينادي في أهل السماء ألا إن ّ الله قد أحب فلانا ً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ّ ّ ّ ّّّّ يوضع له القبول في أهل الأرض، وإذا أبغض الله عبدا ً « فمثل ذلك(١) . ٢٨٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة عن ا لنبي /١٤٢)ژ قال: قال ا لله » 8 إذا أ حب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت ّ « لقاءه(٢) . ٢٨٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي /١٤٢)ژ قال: سبعة يظل » ّ هم الله في ظل ّ ه يوم لا ظل ّ إلا ّ ظل ّ ه: إمام عادل، وشاب ّ نشأ في عبادة الله 8 ، ورجل متعل ّ ق قلبه بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في ّّ الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ً ففاضت عيناه بالد ّ موع من ّ خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إن ّ ي أخاف الله رب ّ العالمين، ورجل تصد ّ ق بصدقة فأخفاها حت ّ « ى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه(٣) . ٢٨٧ ) ومن طريق أبي هريرة [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن /١٤٢) أبي هريرة] قال: قال رسول اللهژ: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين » « ي(٤) المتحاب ّ ون لأجلي؟ اليوم أظل ّ هم في ظل ّ ي يوم لا ظل ّ إلا ّ ظل ّ . ٢٨٨ ) قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاذ بن جبل /١٤٢) (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الحب، رقم ٦٧ ، ص ٢٤ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الحب، رقم ٧٠ ، ص ٢٥(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لولاية والإمارة، رقم ٤٨ ، ص ١٩ . كتاب الصلاة ّ ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، رقم ٢٥٧ ، ص ٦٨ . كتاب ا لز ّ كاة . والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٥١ ، ص ٨٩ ّّ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الحب، رقم ٦٨ ، ص ٢٤ قال: قال رسول الله ژ : يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، » ّ ّّ والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتدالين [خ: المتأدبين. وخ: والمتدالين ّّ والمتأدبين. وخ: المتباذلين] في «(١) . ّ :4 او 3 الله و  ١٤٣ ولا ٢٨٩ ) وقال أصحابنا ومن وافقهم على ذلك: إ ن /١٤٣) ّ ولاية الله وعداوته لا تتقل ّ بان، وإن ّ من علم الله أن ّ ه يموت على الإيمان فهو من أهل ولايته وسك ّ ان جن ّ ته، وإن كان يعمل بالش ّ رك في بعض الأحوال، وإن ّ من علم الله أ ن ّ ه يموت على الكفر فهو من أهل عداوته، وإن كان يعمل بالط ّ اعة في بعض الأحوال؛ واحتجوا في ذلك: بأن ّ علم الله لا يتحول، وهو قول أبي عبيدة مسلم، وغيره ّّ (٢) من أصحابنا، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا ً . ل g ك  الله  ١٤٤ ولا : ٢٩٠ ) وقد بلغنا أن أ با يزيد سأل أبا عبيدة عن المشرك هل يتولاه الله /١٤٤) في حال شركه؟ فقال: لا، حتى يخرجه إلى الإيمان(٣) . ٢٩١ ) قال: وحدثنا أبو عبيدة، سئل، وهل يتولى الله المشرك الذي /١٤٤) سبق في علمه السعادة؟ قال: لا، حتى يخرجه الله من ا لشرك : من الشرك إلى الإيمان ، وكان يقرأ هذه ا لآية: ﴿ onmlkji ... ﴾( (النساء: ١٣٧ إلى قوله: ﴿ ¯°±Ä ... ﴾( (النساء: ١٤٦(٤) . ٢٩٢ ) أ بو عبيدة: لا يتول /١٤٤) ّ ى الله مشركا ً علمه من السعداء حت ّ ى ي ؤمن(٥) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الحب، رقم ٦٩ ، ص ٢٤ (٢) .٨٨/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٣) .٢٤٩/ ٣٥٩ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الكندي: بيان الشرع، ٣(٤) ١٦٩ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٣٦٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٣ .٢٥٠/٨ (٥) .١٢٥/ الثميني: التاج المنظوم، ١  لا ١٤٥ ا ٴ ة C  ا G اءة 8 وا ) $g )، و a 8$ ا ل g % لا : ٢٩٣ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي /١٤٥) ژ قال: ألا ومن » ّ غش ّ نا فليس من ّ ا، ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوق ّ ر كبيرنا فليس من ّ « ا . يعني: ليس بولي لنا(١) . ّ ٢٩٤ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن عمر بن الخط /١٤٥) ّ اب ƒ أن ّ ه قال: من علمنا فيه خيرا ً قلنا فيه خيرا ً ، وظنن ّ ا فيه خيرا ً ، ومن علمنا فيه شرا ًً قلنا فيه شرا ًً ّّ (٢) وظنن ّ ا فيه شرا ً . ّ ٢٩٥ ) [[قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل:]] أخبرني الربيع أن /١٤٥) أبا عبيدة قال: لعن الله المحدثة؛ زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبيت في خامة رقيقة، لا تواري جسدها، ولا وجهها؛ أنها مسلمة عندهم. أفترون رحمكم الله أن أبا عبيدة 5 لعنهم على ولايتهم إياها، وهو يقف عنها ويقول: لا أدري لعلها مسلمة؟! بل الدليل على أنها كافرة عنده لعنه إياها، ولا تحل الولاية لها. : ... إنها عندهم مسلمة، وأن ذلك الفعل لا يخرجها من الولاية؛ فلعنهم أبو عبيدة حيث تولوها، ولم يخرجوها من الولاية (٣) . ٢٩٦ ) وأخبرنا ا لربيع /١٤٥) 5 أن أ با عبيدة رحمهما الله قال: لعن الله النجدية؛ زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبيت في خامة رقيقة، لا تواري جسدها، ولا فرجها؛ إنها مسلمة عندهم، وأن ذلك الفعل لا يخرجها من الولاية، فلعنهم أبو عبيدة حيث [[تولوها(٤)]]، ولم يخرجوها من الولاية(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ . ، رقم ٥٨٢ ، ص ١٥٢ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب جامع الآداب، رقم ٧٠٠ ، ص ١٧٩ (٣) .٣١٣ ،٣٠٤/ علماء وأئمة عمان: ا لسير والجوابات، ١ (٤) في الأصل: تولاهم. (٥) . ٤١٩ ٤٢٠ / الكندي: بيان الشرع، ٣ ٢٩٧ ) وانظر المسائل الآتية: /١٤٥)  و:   ا O أو إ G لاح ا  ا  ١٤٦ ولا ٢٩٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /١٤٦) # قالت: قال رسول الله ژ : من حمل علينا السلاح فليس من » ّ « ا . ّ (١) قال الربيع: قال: أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدو . ّّ ًً أي: 1 لا أو ب د  أ  ١٤٧ ولا ٢٩٩ ) وقيل عن بشير قال: حدثني الربيع: أن قوما /١٤٧) ً من الخوارج بخراسان ظفروا، فقتلوا، وغنموا، فلم يزالوا على مسيرهم حتى لقيهم جيش، فقال لهم الذي يقودهم: إنا قد أصبنا دماء وأموالا ًً في مسيرنا هذا وقتالنا، إنما أصبناها برأي ولم نصبها بدين، ونحن نرضى بحكم كتاب الله، وبرأي المسلمين فيها، ثم قوتلوا فقتلوا، فبلغ ذلك أهل دينهم من خراسان، فنظروا فيما أصابوا، فإذا هو حرام؛ فبرئ منهم بعض أهل دينهم، إذ أصابوا الحرام، وتولاهم قوم برضاهم بحكم كتاب الله ورأي المسلمين، وقولهم: إنا أصبنا برأي؛ فاختلفوا، فردوا ذلك إلى أهل دينهم من أهل البصرة، فاختلف أهل دينهم من أهل البصرة، فرضوا كل ّ هم بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، فلما قصوا عليه هذه القصة قال لهم: إن من أصاب شيئا ً من دم أو مال برأي، ولم ّ يصبه بدين، ثم رضي فيه بحكم كتاب الله، ورأي المسلمين لم يبرأ منه، فرضي الفريقان بقوله، وخرجوا جميعا ً على ولاية أصحابهم، ومن يتول قوما ً يكن منهم، ومن يحب قوما ً يكن منهم تم الباب من كتاب أبي جابر (٢) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم ٤٦٥ ، ص ١٢٢ . أطفيش: .٣٨٤/ شرح النيل، ١٤ (٢) .١٥٨/ ابن جعفر: الجامع، ١ ٣٠٠ ) قال أبو عبيدة: كل من أصاب شيئا /١٤٧) ً من دم أو مال، ولم يصبه بدين، ثم رضي فيه بحكم كتاب الله تعالى ثم رأي المسلمين لم يبرأ منه(١) . ٣٠١ ) وقد بلغنا عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة /١٤٧) 5 أنه قال في قوم أصابوا دماء ًً وأموالا، وإنما وأموالا، ثم قال بعضهم لبعض: إنا أصبنا دماء ً ًً أصبناها برأي، ولم نصبها بدين، وديننا فيها دين المسلمين، ثم قتلوا بعد هذا القول منهم، من غير أن يعلم أنهم أدوا شيئا ً من الحق الذي يلزمهم في تلك الدماء وتلك الأموال؛ فقال: إنهم في الولاية(٢) . ٣٠٢ ) ومن غير الكتاب من الزيادة المضافة إليه: من تقييد /١٤٧) أبي محمد 5 عن أبي مالك 5 : وسألت عمن أخذ مالا، وسفك دما حراما، ً ًً وهو يدين بجوازه، ويرى أن الله تبارك وتعالى تعبده بما فعل من ذلك، وهو إمام أو غير إمام؛ ما حاله، وقد كانت له ولاية متقدمة عند المسلمين؟ قال: يبرأ منه على ذلك. وكذلك يوجد عن أبي عبيدة 5 (٣) . ٣٠٣ ) وانظر: المسألة الآتية: /١٤٧) ًً لا و ب د  ي أ # ا   ا  ١٤٨ ولا : ٣٠٤ ) يقول أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي /١٤٨) 5 : وأرى فيمن خرج في الغزو مع المسلمين أن يكون يعتقد في كل أمره، وكل شبهة عرضت له، ولا يتضح له فيها بيان حكم الحق الدينونة في ذلك بدين المسلمين، ويكون منه الصدق في ذلك، بأنه ملزم نفسه في ذلك ما ألزمه المسلمون، من (١) .١٢٦/ العوتبي: الضياء، ٣(٢) .١٣٧/ ٢٣٩ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / ١٩ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٥ .٩٦/ السعدي: قاموس الشريعة، ١٠(٣) .٨٧/ ٢٤٠ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٠ / ٢١ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٥ ذهاب نفسه فما سواها، مما يبلغ إليه طوله، وتصل إليه قدرته. فإذا قتل مع المسلمين على هذه النية، وعلى هذا الاعتقاد، وربه يعلم منه الصدق في ذلك؛ رجونا له أن يكون شهيدا ً سعيدا ً ، ولو كان يجب عليه في تلك الشبهات قود نفس فما سواها من الأمور. وقد أفتى أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 بثبوت ولاية من قتل على هذه المنزلة، ولو كان قد أصاب دما ً وأموالا ًًً من الناس بغير الحق، ولم يكن قام بما يلزمه من أداء ذلك إليهم حتى قتل، وكان دينه في ذلك دين المسلمين وقتل على ذلك؛ فهو ولي المسلمين على ما جاء عن أبي عبيدة 5 (١) .  د أ /5 ج ;  ١٤٩ ولا : ٣٠٥ ) وعن أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب /١٤٩) 5 : بلغنا أن جعفر بن السمان :السماك وحتات :وحباب بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلب إلى أن قتلا معه؛ فتكلم في ذلك : فتكلم في ذلك من تكلم ، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما، فنزل الناس إلى ذلك من قوله فيهما، وكان : وكانا من فقهاء المسلمين. ويقال: إن جعفر حمل عن جابر أكثر مما حمل أ بو عبيدة عنه(٢) . :@ ه ر N أ  ١٥٠ ولا ٢٤٢ ٢٤٤ ) في التقية، وهل تجوز / ٣٠٦ ) انظر: المسألة رقم ( ١٢٩ /١٥٠) بالفعل أم هي بالقول فقط؟ ومتى تجوز؟ وفي ا لإكراه على الكفر وعلى القتل. (١) . ٩٤ ٩٥ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩(٢) ٧٧ . الشقصي: منهج الطالبين، / ١١٢ ١١٣ . الكندي: المصنف، ١١ / الكندي: بيان الشرع، ٦٩ .١٠٥/٨ ; الآ g وا ~< ا و @ و G و G@ ١٥١ ر ) ر): 85 ا83 رث و 7 ا ٣٠٧ ) وقد حدث بعض أصحابنا أن مسألة الحارث، وعبد الجبار /١٥١) اتصلت إلى المشرق؛ فكان بين أصحابنا الذين في المشرق بهذه المسالة اختلاف وفرقة، وفي المغرب أشد من ذلك، حتى كتب إليهم أبو عبيدة، وأبو مودود حاجب الطائي رضي الله عنهما بالكف عن ذكرها.... وذلك أن الحارث، وعبد الجبار كانا رجلين موصوفين بالصلاح، وهما من أهل الولاية، فوجدا في موضع واحد مقتولين، وسيف كل واحد منهما في جثة الآخر؛ فوقع الاختلاف فيها؛ فقائل يقول: إن كلا ّ ً منهما قتل الآخر، فينبغي أن نبرأ منهما، فهذا أرذل الأقوال. وقائل: بأن كل واحد منهما قتل الآخر، إلا أنا لا ندري الباغي منهما فنبرأ منه، ولا المبغي عليه فنتولاه؛ فلا يسعنا إلا الوقوف عن ولايتهما والبراءة منهما، هذا قول أصحاب عبد الله بن يزيد. فقائل: إنهما باقيان على ما كانا يستحقانه من الولاية؛ لأن صلاحيتها متيقنة، وقتل أحدهما الآخر مشكوك فيه؛ فلا نتوقف عن ولايتهما؛ فهذا من الاحتمال، إذ من الاحتمال الذي سبق إلى الخيال أن يكون البغاة الذين قتلوهما قد أولجوا سيف كل واحد منهما في جثة صاحبه، وتركوهما لما أرادوه من هذا ا لخلاف؛ فهذا قول اصحابنا(١) . :O ا  ا G" ، و  ا  ك ولا  ١٥٢ ٣٠٨ ) ذكر عن ا لوض /١٥٢) ّ اح بن عقبة، عن مسب ّح بن عبد الله، أن عبد الرحمن بن المغيرة أخبرهم وقد كان ا لأشعث بن حكيم، والجلندانيون ٰ على حال من الخروج في حال من ا لمسلمين فأخبرهم عبد الرحمن أن ٰ جعفر بن بشير كان هو وآخر غيره بالعراق مع أ بي عبيدة وحاجب، حتى قدم الجلندانيون فأخبروا أ با عبيدة وحاجبا ً أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز (١) .٢٤/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ١ الجلنداني، فقراهم ثم قتلوه. فقال لهم مسلم وحاجب: لا تقبل مقالتكما على المسلمين. فلم يقبلا قولهم. قالوا: فإنا نذهب إلى السلطان. قال: اذهبوا. فلما حضر خروج جعفر وصاحبه إلى عمان وقد كان أهل عمان افترقوا في الذين قتلوا عبد العزيز؛ فمنهم من برئ، ومنهم من تولاهم، ومنهم من وقف عنهم ، فقال قولا ً لأهل عمان: إن كان من كان له ولاية يتولاهم المسلمون، وكان على أمر من أمرهم أولى بما صنع، حتى يطلب إليه الأمر الذي صنعه، فيكون عليه الحق فيمتنع بإعطاء الحق؛ فهنالك تترك ولايته. فهذا حديث عبد الرحمن بن ٰ ح(١) مغيرة لمسب . ّ h ا $g ، و 7 ا V أ  ١٥٣ ولا : ٣٠٩ ) وعن أبي عبيدة الكبير، وأبي مودود حاجب، من كتاب لهما /١٥٣) إلى من بلغه كتابهما من المسلمين، هذا مختصر منه: وسأله عن رجل أصاب بعض ما يصيب الناس من الذنوب التي تجب فيها الحدود، فأقيم عليه الحد فمات؛ فما منزلته؟ فإن زعمتم أنه عدو لله فقد صدقتم، ونحن نسألكم عن رجل من المسلمين سأل عن ذلك المحدود ما منزلته؟ فقال: والله ما أدري، ولكن لا أبرأ منه، ولا أتولاه؛ فإن زعمتم أن ذلك يسعه فقد أصبتم، وإن زعمتم أنه لا يسعه الشك في المحدودين، وأن الشك فيه هالك فقد خالفتم جماعة قول المسلمين، وأنتم إذا ً ليس فيكم جاهل، ولا يسلم عندكم إلا عالم بالأمور كلها، وهذا أضيق ما يصير إليه الناس من القول فيما لم يسبقكم أحد إليه من هذه الأمة علمناه(٢) . ٭ حكم الفتنة الواقعة بين الصحابة: انظر: المسائل الثلاثة الآتية: (١) . ١٩٦ ١٩٧ / الكندي: بيان الشرع، ٣ (٢) .١١١/ ابن جعفر: الجامع، ٩   ا " ، و 3 م ن والإ i3 م الإ  ١٥٤ ولا أ 8 : ٣١٠ ) [[قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل:]] أخبرني : أخبرنا /١٥٤) الربيع بن حبيب 5 أنه سأل أبا عبيدة عن رجلين جارين له، كان أبو عبيدة يعرفهما، كانا ناسكين، فدعيا إلى الإسلام، فدخلتهما وحشة من عثمان وعلي. قال الربيع: فأخبرت بذلك أبا عبيدة، فقال: لا بأس أنا يعني نفسه أخلعهما فيبرأ مني قوم : فيبرآن مني على خلعي إياهما، ما يقولان يا ربيع فيمن خلعني؟ قال: قلت: يقولان: هو مسلم. قال أبو عبيدة: يهلكان : هالكان . قال: قلت: فإن قالا: إن من خلعك هالك؟ قال: هما مسلمان؛ فلم يثبت ولايتهما حتى أثبتا ولايته، وخلعا من خلعه(١) . ٣١١ ) وقيل: إن الربيع كان له جاران ناسكان من قومنا؛ فقال الربيع /١٥٤)لأبي عبيدة: إن جاري ناسكان، وإنهما أحبا الدخول في دين المسلمين، ّ ولكنهما استوحشا من البراءة من عثمان وعلي؛ فقال له أبو عبيدة: فأنا أبرأ من عثمان وعلي، فما يقولان في؟ فقال: يتوليانك. فقال أبو عبيدة: لا بأس ّ عليهما. فقال له الربيع: فإن لم يتوليانك؟ فقال أبو عبيدة: هما هالكان. وإنما أراد أبو عبيدة أنهما إذا تركا ولاية المسلمين على براءتهم من عثمان وعلي خرجا من الإسلام(٢) . ٣١٢ ) وانظر المسألتين الآتيتين: /١٥٤) ن: i3 م الإ 4 ي، ورأ C8 ا G7 م ا الإ  ١٥٥ ولا ٣١٣ ) قال أبو عبد الله: إن الحسن كان يثبت القدر والوعيد. وإن /١٥٥) (١) ١٧١ . السعدي: / ٢٨١ ٢٨٢ . ابن جعفر: الجامع، ١ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١ . ٢٨٨ ٢٨٩ / قاموس الشريعة، ٩ (٢) .١٤٧/ العوتبي: الضياء، ٣ أبا عبيدة قال: ما كان الحسن طمعا ً ولا طبعا ً ، ولكن كان حيرانا ً ، وإنما عاب عليه المسلمون إذ لم يكن يرى جهاد الجبابرة، وكان أيضا ً يقوم بحجة عثمان ويرى العذر له، ويقول: كان أعطاهم الرضا من نفسه فلم ينتظروه حتى يرجع عما أعطاهم، ولكن رجعوا إليه وقالوا: اعتزل أمرنا(١) . :  م ا الإ  ١٥٦ ولا ٣١٤ ) ووجدت أن أبا عبيدة لما بلغه ما جرى بين الوفد وعمر بن /١٥٦) عبد العزيز قال: ليتهم قبلوا منه(٢) . ٣١٥ ) ومن المسلمين أ بو الحر علي بن الحصين، وهو من الوفد /١٥٦) الذين قاموا على عمر بن عبد العزيز، وكان بأبي الحر وجع، وطرحت له وسادة، فاتكأ عليها، فذكر عمر بن عبد العزيز عثمان بن عفان، وقال: كان عثمان خيرا ًً ممن قتله؛ فخرج أ بو الحر 5 ، وطرح الوسادة، وقال: فإنك لهالك، تعذر الظلمة، بل كانوا خيرا ًً منه. فلم يزل الكلام فيما بينهم؛ حتى قبل منهم في عثمان، ثم قالوا له: إن المسلمين قد شتموا على المنابر، فأظهر من عذرهم على المنابر. قال: فإني أخاف أن لا أمكن من ذلك؛ فقالوا له: إن أئمة العدل لا تسعهم التقية، وقد قتل المسلمون، وصلبوا، وقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، وهم يلعنون على المنابر علانية؛ فأظهر عذر المسلمين، والبراءة من الظالمين، فإنه لا يسعك إلا ذلك. فقبل ابنه عبد الملك بن عمر عبد العزيز، وقال: يا أبت، نقيم العدل، ولو غليت لحومنا في المراجل بالعشي. وقال عمر بن عبد العزيز: إن فعلت ذلك عوجلت، ولكن علي لكم أن نميت كل يوم بدعة، ونحيي كل يوم سنة؛ فلم (١) .١٥٥/ العوتبي: الضياء، ٣ (٢) .٧٠/ الكندي: بيان الشرع، ٦٩ يقبلوا منه، وقالوا: نخرج عنك على ألا نتولاك. فقيل: لما أخبر أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة بما كان منه ومنهم، قال: ليت القوم قبلوا منه(١) . اءة: 8 وا  لا ا G"  ل ا Rk وأ GN ل ا Rk ١٥٧ أ ٣١٦ ) قال أبو عبد الله: قول عامة فقهاء المسلمين؛ أبي عبيدة، /١٥٧) وضمام، والربيع بالوقوف عن أطفال المشركين وأطفال المنافقين؛ وذلك لاختلاف الناس فيهم، ولم يصح معهم فيه تنزيل، ولا سنة مأثورة؛ فلذلك وقفوا عنهم، ووكلوا أمرهم إ لى الله، وهو أحب إلينا (٢) . :  لا ا 8 م ا $g ١٥٨ الأ ٣١٧ ) قال أبو سفيان: قال المعتمر بن عمارة: قلت لأبي عبيدة: إنك /١٥٨) أحب إلي من أبي. قال: فذلك ينبغي لك يا معتمر أن تكون؛ لأنك بذلك بذلت لي ما تبذل : ما لم تبذله له، يعني الولاية(٣) .  ٣١٨ ) وانظر المسائل الآتية. /١٥٨) ء 3 ١٥٩ ا ٴ: ٣١٩ ) [[قال أبو غانم:]] وحدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة، رفع /١٥٩) الحديث إلى عمر بن الخطاب ƒ ، أنه بلغه أن النبي ‰ قال: إذا دعا المؤمن » للمؤمنين والمؤمنا ً ت كان له بكل ّ مؤمن ومؤمنة من آدم إلى يوم القيامة « حسنة(٤) . (١) .٣٥٥/ ٦١٧ ٦١٨ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الشقصي: منهج الطالبين، ١ (٢) .٣٥١/ ٢٩٢ ٢٩٣ . السعدي: قاموس الشريعة، ٨ / الكندي: بيان الشرع، ٣ (٣) .١١٤/ ٢٤٥ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٤) .١٨٢/ الخراساني: المدونة، ص ٥٢١ . المدونة الكبرى، ٣ : Cl ء ا 3 ١٦٠ ا ٣٢٠ ) قال أبو سعيد: يروى عن أبي عبيدة أنه كان إذا عناه أمر من /١٦٠) جليسه قال له: تنصفني وإلا دعوت عليك بملء بيتك ذهبا ً وفضة(١) . ل لا  ١٦١ : :« الله hg ر» ٣٢١ ) وقيل: إن أبا عبيدة سئل: هل يقال لمن لا يتولى : تتولاه /١٦١) رحمك الله؟ فقال: إن رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، بها يعيشون ويأكلون ويشربون، فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس، وإذا كان المعنى غفر الله لك فلا يجوز : فلا تقل لهم ذلك (٢) . ّ  لام ا  ١٦٢ ا : ٣٢٢ ) وعن روح بن زريق قال: قالوا: يا أبا عبيدة، يسلم الرجل على /١٦٢) الرجل، فيرد عليه، فيقول: وعليك السلام ورحمة الله، وهو لا يتولاه؟ فقال: أبو عبيدة: ليس بهذا بأس ولبس، ومن رحمة الله أن ألبسهم العافية، ورزقهم، وكساهم(٣) . ٣٢٣ ) [[قال أبو غانم:]] وأخبرني شعيب أبو المعروف عن /١٦٢) إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسل » : أبي عبيدة قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال ّ موا « عليهم، فإن : وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تحضروا جنازتهم(٤) . (١) .١١٤/ الكندي: بيان الشرع، ٥(٢) .٥٣٩/ ١٨٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢ ،١٦٦/ ٦٠٢ . الكندي: المصنف، ٠٢ / العوتبي: الضياء، ٤ .١٠٠/ السعدي: قاموس الشريعة، ١١ (٣) .٢٩٥/ الكندي: بيان الشرع، ٥ (٤) .١٧٩/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٥ . المدونة الكبرى، ٣ ّ ة: 8$ ف  ا  ا 1 < ١٦٣ ا ٣٢٤ ) وإذا استتيب ا لمتول /١٦٣) ّ ى من فعل الكبيرة، ثم رجع إليها إلى ّ ثلاث مرات؛ قال بعض: يترك في البراءة،... وقد روي عن أبي عبيدة ّ مسلم 5 أن ّ ه قال: يستتاب حت ّ ى يكون الش ّ يطان هو الخاسر(١) . : اءة ولا 8 ١٦٤ ا ٣٢٥ ) وقيل: إن أبا عبيدة قال: إن من كانت له ولاية فلا يبرأ منه /١٦٤) حتى يرى منه مثل شعاع الشمس من الحجة الصحيحة من ذنب وعد الله عليه النار في الآخرة، وحد ّ ا ً في الدنيا(٢) . ٣٢٦ ) وقيل: إن /١٦٤) ّ أبا عبيدة قال: من له ولي فلا يبرأ منه، حت ّ ى يرى ّ (٣) منه مثل شعاع الشمس الحج ّ ة من ذنب، وعد عليه النار أو الحد ّ . ٭ في الأحكام المترت ّ بة على البراءة: انظر: المسألة الآتية. والمسألة رقم ( ١٤٩ ) في ولاية من خرج للجهاد في جيش أمير غير متولى فقتل. والمسألة رقم ( ١٦١ ) هل يقال لمن لا يتولى: والمسألة رقم ( ١٦٢ ) في السلام على غير المتول .« رحمك الله » ّ ى. والمسألة رقم ٤٤٧ ) في حضور جنازة شارب الخمر (غير المتولى). والمسألة رقم ( ٦٥٦ ) في )حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها. والمسألة رقم ( ٦٨٣ ) في تزويج غير المتولى. والمسألة رقم ( ٩٢٤ ) في شهادة غير المتولى. والمسألة رقم (٭ ) في عيادة شارب الخمر (غير المتولى) إذا مرض. والنص رقم ( ٤) في الملحق الرابع: النصوص المشكلة: ج) نصوص مبهم معناها. (١) ٨١ ٨٢ . الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص ١٠٤ . الثميني: / الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ .١٢٧/ معالم الدين، ٢ (٢) .٣٢/ الشقصي: منهج الطالبين، ٢ (٣) .٨٩/ الثميني: التاج المنظوم، ١ إ 8 ان ا 5% ١٦٥ : ٢١٥ ٢١٧ ) في القضاء والقدر، وكيف / ٣٢٧ ) انظر: المسألة رقم ( ١٢٣ /١٦٥) ٢٤٢ ٢٤٤ ) في التقية، / بدأت مسألة القدر عند المسلمين. والمسألة رقم ( ١٢٩ وهل تجوز بالفعل أم هي بالقول فقط؟ ومتى تجوز؟ وفي الإكراه على الكفر وعلى القتل. والمسألة رقم ( ١٢٣٩ ) في خبر عبد الله بن عبد العزيز، وأبي المؤرج، وشعيب، والحارث، وأصحابهم. رأى G" ، و /" h  اءة، وا 8 أو ا  لا ف ا V ١٦٦ ا $7 ري ا  لا % و : ٣٢٨ ) ومن سيرة محبوب بن الرحيل /١٦٦) 5 إلى أهل عمان في أمر هارون: وسئل أبو عبيدة 5 عن الشاك فقال: الشاك هالك، والسائل معذور، والشاك هو الذي لا يتولى أحدا ً إلا من شك، أو وقف مثل ما شاك، ووقف هو لا يتولى أحدا ً ببراءة ولا أحدا ً يتولى، وهذه هي الدينونة، من دان بالشك هلك عند المسلمين(١) . ٣٢٩ ) وقال أبو عبيدة الأكبر /١٦٦) 5 : الشاك هالك، والسائل معذور إذا تولى العلماء الفقهاء الذين برئوا مما لم يعلم : ... إذا تولى الفقهاء العلماء الذين يرون ما لم يعلم الضعيف ما بلغ : يبلغ به فعله وعلمه الفقهاء، فليس له أن يقف عنهم : عنه (٢) . ٣٣٠ ) وبلغنا عن أ بي عبيدة /١٦٦) 5 أنه قال: السائل عما يسعه جهله ّ يعلمه مسلم، والشاك ّ هالك. يعني المقيم على شكه بعد السؤال والنظر والعلم بما عليه المسلمون في دينهم(٣) . (١) ٢٨١ . الكندي: بيان الشرع، / ١٧٠ . علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١ / ابن جعفر: الجامع، ١ .٨٥/٣(٢) ٦٩ . الثميني: /٥ . ٩١ ٩٢ / ٣١٢ . الكندي: بيان الشرع، ٣ / علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ١ .١٢٧/ معالم الدين، ٢ (٣) .١٧١/ ابن جعفر: الجامع، ١ ٣٣١ ) جواب أ بي زياد وأبي جعفر إلى محمود بن نصر عن /١٦٦) أبي عبيدة أنه قال: الشاك ّ هالك، والسائل ليس بشاك(١) . ٣٣٢ ) وفي كتاب أ بي زياد، وسعيد بن محرز، وزياد، إلى محبوب /١٦٦) النظر يسألونه: ما قولك في هذا الأمر الذي قد تنازع الناس في القرآن؟.... وبلغنا عن أبي عبيدة أنه قال: الشاك ّ هو المقيم على شك ّ ه، والسائل ليس بشاك ّ ...،(٢) . ٣٣٣ ) وقال أ بو عبيدة: الواقف السائل ليس بشاك /١٦٦) ّ إنما ا لشاك ّ الواقف الحيران(٣) . ٣٣٤ ) وقال أبو عبيدة: من رأى متول /١٦٦) ّ ى على معصية شبه الزنا، وهو لا يدري ما الحكم فيه؛ فله أن يكف عنه حتى يسأل، ولا يتولا ّ ه، ّ ولا يبرأ [[ممن(٤) [[ تبرأ منه، وعليه أن يتول ّ ى من تبرأ منه، وليس عليه أن يقف عنه(٥) . ّ C ن ا 1 ١٦٧ : ٣٣٥ ) وقال هاشم عن جرير بن نافع أ بو هاشم الخراساني /١٦٧) 5 ، ذكر عن أبي أيوب عن أشرس عن أبي عبيدة أنه سئل عن المصر؟ فقال: الذي ّ لا يتوب، ولا يرجع : ولا ينزع ، ولا يندم(٦) . (١) . ٩١ ٩٢ / الكندي: بيان الشرع، ٣ (٢) .١٥٣/ الكندي: بيان الشرع، ١ (٣) .١٨٩/ الكندي: بيان الشرع، ٦٨ (٤) في الأصل: مما. (٥) . الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص ١٠٥ (٦).١٨/ ٥٨ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٠ ،٢٦/٥ .١١٩/ الكندي: بيان الشرع، ٣ a 8$ اد ا   لاة: C ك ا  3 ١٦٨ و ٣٣٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /١٦٨) ژ قال: ّ لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا » ّ بالكف ّ عن « محارم الله(١) . ٣٣٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /١٦٨) ژ قال: ّ ليس بين العبد والكفر إلا » ّ « تركه الصلاة(٢) . ّ ٭ في وعيد المرور بين يدي المصلي: انظر: المسألة رقم ( ٣٠٢ ) في اتخاذ السترة، والمرور بين يدي المصلي وما يقطع عليه صلاته، وفي صلاة المرء ونائم معترض أمامه وفي مدافعة المصلي للمار بين يديه. ّ : ل وا 8 ش ا ‚ ه ر  م ا 3 3 ١٦٩ و ٣٣٨ ) أبو عبيدة عن جابر قال: بلغنا عن رسول الله /١٦٩) ژ أن ّ مر » ه ّ برجلين يعذ ّ بان في القبر فقال: يعذ » ّ بان وما يعذ ّ بان بكبيرة، أ ما أحدهما فقد ّ كان لا يستبرئ[خ: يستتر] من البول، وأم ّ ا الآخر فقد كان يمشي بين الن ّ اس بالن ّ .« ميمة قال أبو عبيدة: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر (٣) . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ . هارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩١ ، ص ٣٠ كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٢ ، ص ٧٨ . كتاب الصوم، باب في فضل ّّ ّ . رمضان، رقم ٣٢٩ ، ص ٨٤ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب جامع ا لصلاة، رقم ٣٠٣ ، ص ٧٨ ّّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٧ ، ص ١٢٨ . الشماخي: . ٦ ٧ / الإيضاح، ١ س: 8 ا ل، و @ ا 7 وا ,%# ١٧٠ ا ٣٣٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /١٧٠) ّ رسول الله ژ : عليكم بهذه ا لث » ّ ياب البيض، ألبسوها أحياءكم وكف ّ نوا فيها موتاكم، فإن ّ ها خير ثيابكم، ولا تكف ّ نوهم في حرير، ولا مع شيء من ا لذ ّ هب؛ لأن ّ هما محرمان على رجال أم ّ تي، ومحل ّ « لان لنسائها(١) . ّ ٣٤٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن /١٧٠) ّ نهاني رسول الله » : أبي طالب قالژ عن لبس ا لقسي، وعن لبس المعصفر، ّّ وعن لبس خاتم الذ ّ « هب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود(٢) . ّّ ٣٤١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن /١٧٠) ّ نهى رسول » : عبد الله قال ژ أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، ّ .« أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد ّّ قال ا لربيع: ا لصماء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى ّ ّّ مكشوفا ً عورته، ومعنى الاحتباء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء(٣) . ّ ب: i ل ا 8< ١٧١ إ ٣٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: /١٧١) ّ سمعت رسول الله ژ يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه » (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم ٤٧١ ، ص ١٢٤ . أطفيش: .٤٤٤/ شرح النيل، ٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ لاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل . فيهما، رقم ٢٣١ ، ص ٦٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٠ ، ص ٧٠ ّ فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي ا لن ّ « ار قال ذلك ثلاث مرات ّ ولا ينظر الله إلى من [خ: رجل] يجر إزاره بطرا » ً«(١) . ّ ٣٤٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال /١٧١) رسول الله ژ : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء »(٢) . ّ ب: i أة ا  ل ا 8< ١٧٢ إ ٣٤٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن /١٧٢) ّ ّ رسول الله ژ لما ذكر الإزار قالت أم سلمة: والمرأة يا رسول الله؟ قال: » ترخي » ّّ شبرا ً« ، قالت: إذن ينكشف عنها، قال رسول الله ژ : فذراعا » ً « لا تزيد عليه(٣) . :oR وا ,%# ا K ب آ  ا 3 ١٧٣ و ٣٤٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري /١٧٣) ّ عن أ م ّ سلمة قالت: قال رسول اللهژ : من شرب في آنية ا لذ » ّ هب والفض ّ ة [خ: أو الفضة] فكأن ّ ما يجرجر في جوفه نار جهن ّ « م(٤) . ّ ٭ في الخمر وما ورد ومن الوعيد فيها، وفي كل من كانت له يد فيها: انظر: المسألة رقم ( ٦٥٦ ) في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها. والمسألة رقم ( ٦٥٤ ) حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من الشراب. (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٢ ، ص ٧١ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٥ ، ص ٧٢ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٣ ، ص ٧١ ّ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لز ّ كاة والص ّ دقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٨٤ ، ص ٩٧ ٭ في سفر المرأة من غير محرم: انظر: المسألة ذاتها في: كتاب ا لرقائق والمواعظ والمناهي والآداب. ر): C (ا  و C وا r  ١٧٤ ا ٣٤٦ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال /١٧٤) ّ رسول الله ژ : إن » ّ الملائكة لا تدخل بيتا ً « فيه تماثيل أو صور (١) . ٣٤٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: /١٧٤) ّ اشترت عائشة » # نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ژ وقف بالباب ّ ولم يدخل، فلما رأت [خ: رأته عرفت] في وجهه الكراهية قالت: ي ا رسول الله ّ صلى الله عليك وسل ّ م، أتوب إلى الله ورسوله [خ: وإلى رسوله] مما أذنبت، ّ فقال رسول الله ژ : ما بال هذه ا لن » ّ «؟ مرقة فقالت: اشتريتها لك لتقعد [خ: لترقد] عليها وتتوس ّ دها، فقال رسول الله ژ : إن » ّ أصحاب هذه الص ّ ور يوم القيامة يعذ ّ بون بها في ا لن ّ « ار، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ، ثم ّ قال: إن » ّ البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة 1«(٢) . ٣٤٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن /١٧٤) ّ اشتكى أبو طلحة » ه الأنصاري، فدخل عليه أناس [خ: ناس] يعودونه، فأمر رجلا ً أن ينزع قميصا ً ّ [خ: نمطا ً [ تحته، فقيل له: لم نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن ّ فيه تصاوير، وقد َ قال رسول الله ژ ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل: إلا » ّ ما كان رقما ً في «؟ ثوب. فقال: بلى، ولكن ّ « ه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم(٣) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم ٧٢٣ ، ص ١٨٤(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٤ ، ص ٧١ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما ّّ . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٦ ، ص ٧٢ ّ / ع، وا Ro د وا C د وا RC وا  ا V ل و  ا / ١٧٥ ا م الله: g اوي  ا ٣٤٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى النبي /١٧٥)ژ ّ عن الوصال، أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة. ونهى عن قتل الصفرد والصرد ّ ّّ [خ: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد] من الط ّ يور(١) . ٭ في حرمة أكل ذوات الأنياب والمخالب: انظر: المسألة رقم ( ٦٤٦ ) في أ كل ذوات الأنياب والمخالب. ه الله: " 3 ١٧٦ و ٢٧١ ) فيما يحبط به عمل المؤمن، / ٣٥٠ ) انظر: المسألة رقم ( ١٣٧ /١٧٦) وهل يدخل النار من ارتكب كبيرة واحدة. ّ 5 ا % أ K ل: أ V 3 ١٧٧ و : ٣٥١ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /١٧٧) ژ قال: من قال: أنا من » أهل الجن ّ ة فهو من أهل الن ّ « ار(٢) . ل الله < ب ر #$ ا 3 ١٧٨ و ژ : ٣٥٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله /١٧٨)ژ ّ قال: من كذب علي متعمدا » ًً فليتبوأ مقعده من الن ّ « ار . ّّ ّ قال الربيع: وليس بمخترع ذلك ويفعله، وإن ّ ما أراد: ذلك جزاؤه [خ: وإنما ّ ار(٣) أراد جزاءه] مكانا ً يت ّ خذه في الن ّ . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصوم، باب ا لن ّ هي عن صيام العيدين ويوم ا لش ّ ك ّ ، ّ . رقم ٣٢٦ ، ص ٨٣(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم ٧٣٧ ، ص ١٨٦ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب من كذب على رسول الله ژ ، رقم ٧٣٨ ، ص ١٨٧ ٭ في وعيد عقوق الوالدين وقطع الأرحام: انظر: المسألة رقم ( ١١١٧ ) في بر الوالدين وصلة الأرحام. ٭ في غض البصر: ّ انظر: كتاب الرقائق، المسألة رقم (٭ )، والمسألة رقم ( ١١٣١ ) في تغيير المنكر (وهل يجب أ ن يكون باللسان أولا .(ً ارح: 5 ا K ١٧٩ ز ٣٥٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /١٧٩) ژ قال: ّ العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصد » ّ ق ذلك ويكذ ّ به ّ « الفرج(١) . ك /K أو ا /N /K ا 3 ، وو / ا وأ G ء ا ١٨٠ د : ٣٥٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /١٨٠) ّ رسول الله ژ : أمرت أن أقاتل ا لن » ّ اس حت ّ ى يقولوا: لا إله إلا ّ الله، فإذا قالوها عصموا من ّ ي دماءهم وأموالهم إلا ّ بحق ّ .« ها وفي رواية أخرى: دماؤكم وأموالكم » « عليكم حرام(٢) . ٣٥٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [خ: أنس بن /١٨٠) ّ مالك] عن النبي ژ قال:القليل من أموال الن » ّ اس يورث الن ّ « ار(٣) . ٣٥٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول /١٨٠)ژ : ّ من حلف يمينا » ً « على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان(٤) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرمات، رقم ٦٣٥ ، ص ١٦٤ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم ٤٦٤ ، ص ١٢٢(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم ٦٩٠ ، ص ١٧٧ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والن ّ ذور، باب في الأيمان والن ّ ، ذور، رقم ٦٥٧ . ص ١٧٠ ٣٥٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال /١٨٠) رسول الله ژ : من اقتطع حق » ّ مسلم بيمينه حرم الله عليه ا لجن ّ ة وأوجب له ّ الن ّ « ار، قال له رجل: وإن كان شيئا ً يسيرا ً يا رسول الله؟ فقال رسول ژ : وإن » قضيبا ً « من أراك(١) . ٣٥٨ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي /١٨٠) ژ قال: ألا ومن » ّ غش ّ نا فليس من ّ ا، ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوق ّ ر كبيرنا فليس من ّ « ا . يعني: ليس بولي لنا(٢) . ّ ٣٥٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /١٨٠) ژ أن ّ ه نهى عن المشي في ا لز ّ رع وقال: لا يمشي فيه إلا » ّ ثلاثة: ساقيه أو ناقيه أو « واقيه . قال الربيع: الواقي: الحافظ، والن ّ اقي: الذي يخرج [خ: يزيل] منه الكلأ(٣) . ّ ل: m ١٨١ ا خرجنا مع » : ٣٦٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال /١٨١) رسول الله ژ عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ً ولا فضة، إلا ّ الأموال والمتاع، فأهدى ّ رجل من بني ا لض ّ بيب يقال له: رفاعة بن زيد إلى رسول الله ژ غلاما ً أسود، يقال له: مدعم، فوج ّ ه رسول الله ژ إلى وادي القرى، حت ّ ى إذا كن ّ ا بها بينما مدعم يحط ّ رحال [خ: رحل] رسول الله ژ ، إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله؛ فقال ا لن ّ اس: هنيئا ً له ا لجن ّ ة؛ فقال ا لنبي ژ : لا والذي نفسي بيده إ ن » ّ الش ّ ملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ً«. فلما ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والن ّ ذور، باب في الأيمان والن ّ ، ذور، رقم ٦٦٠ . ص ١٧٠ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ . ، رقم ٥٨٢ ، ص ١٥٢ ّ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم ٦٩٢ ، ص ١٧٧ سمع ا لن ّ اس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين؛ فقال له رسول الله ژ : شراك » أو شراكان من الن ّ « ار(١) . ٭ حكم قتل نساء المشركين وذراريهم: انظر: المسألة رقم ( ١٠٤٦ ) فيما ينهى عنه عند مقاتلة العدو (النهي عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ). ّ ء V ء ه، وا " وإ 4 و و   لاح ا  ا 3 ١٨٢ و ورة: D ,$ ا ٣٦١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /١٨٢) # قالت: قال رسول الله ژ : من حمل علينا السلاح فليس من » ّ .« ا ّ (٢) قال الربيع: قال: أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدو . ّّ ٣٦٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /١٨٢) ژ قال: من روع مسلما » ً روعه الله يوم القيامة ومن أفشى سر أخيه أفشى الله سره يوم ّّ ّّ « القيامة على رؤوس الخلائق (٣) . ٣٦٣ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /١٨٢) # عن النبي ژ قال: من » اقتنى كلبا ً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل ّ « يوم قيراط . قال جابر: وفي رواية: « قيراطان »والقيراط: في المثل مثل جبل أحد(٤) . ٣٦٤ ) أ بو عبيدة عن جابر عن الحسن ا لبصري قال: إ ن /١٨٢) ّ ما نهى ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم ٤٧٠ ، ص ١٢٣(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم ٤٦٥ ، ص ١٢٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الت ّ رويع والكلاب وإفشاء السر والش ّ ، يطان، رقم ٧١١ ّّ . ص ١٨١(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لت ّ رويع والكلاب وإفشاء ا لسر والش ّ ، يطان، رقم ٧١٢ ّّ . ص ١٨٢ النبي ژ عن اقتناء الكلب لأن ّ ه يروع المسلمين، ولذلك قال: ينقص القيراطين ّ من الأجر(١) .  ٭ في من يغش ّ ومن لا يوق ّ ر الكبير ولا يرحم الصغير: ٣٥٨ ) في حرمة دماء المسلمين وأموالهم ووعيد / انظر: المسألة رقم ( ١٨٠  انتهاكها أو انتهاك حقوقهم. والمسألة رقم ( ٨٢٥ ) في الغش. والمسألة رقم  ١١٣٨ ) في توقير الكبير ورحمة الصغير. )   :s7 ء ا o ا 3 ١٨٣ و ٣٦٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /١٨٣) ژ : يأتي » القاضي يوم القيامة مغلول اليدين، إما أن يفك ّ عنه عدله، أو يهوي به جوره في ّ الن ّ « ار(٢) . :G ث ا g أ 3 ١٨٤ و ٣٦٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٨٤) ژ قال: «(٣) لعن الله من أ حدث في الإسلام حدثا » ً أو آوى محدثا ً . ٭ فيما يوجب الل ّ عن ومن يستحقه: انظر: المسألة السابقة (في وعيد من أحدث في الدين). والمسألة رقم ١٣٨٩ ١٣٩١ ) في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها. /٦٥٦)والمسألة رقم ( ٦٩٣ ) في نكاح المحلل، وحكم المحلل والمحلل له. والمسألة رقم ( ١٠٣٥ ) في العمل تحت إمرة السلطان الجائر. والمسألة رقم ( ١١٢١ ) في (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لت ّ رويع والكلاب وإفشاء ا لسر والش ّ ، يطان، رقم ٧١٣ ّّ . ص ١٨٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٨٩ ، ص ١٥٣ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأ ُمة ِأم ُة ِم ُح َمد ٍ. ژ ، رقم ٤٢ ، ص ١٧ حفظ اللسان والفرج والبطن. والمسألة رقم ( ١١٤٦ ) حكم النظر إلى عورة الغير. والمسألة رقم ( ١١٥٢ ) في حكم النمص والوشم والتفلج للحسن ووصل المرأة شعرها بغيره. والمسألة رقم ( ١١٥٦ ) حكم ا للهو والغناء والآلات الموسيقية. آدم: 4 3 ن وأ - ١٨٥ ا ٣٦٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت [خ: سمعت] ناسا /١٨٥) ً يروون عن ا لنبي ژ قال: الرؤيا من الله والحلم من ا لش » ّ يطان فإذا رأى أحدكم ّ ما يكره فليتفل [خ: فلينفث] عن يساره ثلاث مر ّ ات إذا استيقظ، وليتعو ّ ذ بالله من شرها، فإن ّ « ها لن تضره إن شاء الله. وقال: قال أحدهم: إن ّ ي كنت لأرى الرؤيا ّّ ّ هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أبالي بها(١) . ّّ ٣٦٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جابر بن عبد الله /١٨٥) يقول: قال رسول الله ژ : اغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وغط » ّ وا الإناء، وأطفئوا ّ المصباح، فإن ّ الش ّ يطان لا يفتح غلقا ً ، ولا يحل ّ وكاء ً ، ولا يكشف إناء ً ، وإن ّ الفويسقة تضرم على أهل البيت نارا ً تحرق بيوتهم[خ: البيت بيوتهم] «. قال الربيع: الفويسقة: الفأرة، وتضرم: تحرق البيوت، تأخذ الفتيلة وتضعها ّ قف(٢) في الس . ّ ٣٦٩ ) وانظر: المسألة رقم ( ١١٧ ) في التوحيد، وتنزيه الباري /١٨٥) وصفاته، والنهي عن التفكر في ذاته، ومعرفة الله حق معرفته. والمسألة رقم ١٢٣ ) في القضاء والقدر، وكيف بدأت مسألة القدر عند المسلمين. والمسألة )رقم ( ١٢٨ ) في النفاق، وصفات المنافقين، وبم يكون المرء منافقا. والمسألة رقم ( ١٣٢ ) في أمة محمد ژ ووقوع الخلاف والافتراق والفتنة فيها...، (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الرؤيا، رقم ٥٢ ، ص ٢٠ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لت ّ رويع والكلاب وإفشاء ا لسر والش ّ ، يطان، رقم ٧١٤ ّّ . ص ١٨٢ ( والمسألة رقم ( ١٦٣ ) في استتابة المتولى المقترف لكبيرة. والمسألة رقم ( ١٨٦ لا إله إلا الله وحده » : في أشراط الساعة. والمسألة رقم ( ١٠٩٨ ) في قولوالمسألة رقم ( ١١٨٧ ) في الوقاية من الشيطان .«... لا شريك له له الملك ووسوسته. :3  اط ا ‚ ١٨٦ أ ٣٧٠ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة أن /١٨٦) ّ رسول الله ژ قال: لا تقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. » ... : ّّّ ّ بقبر الرجل فيتمن ّ « ى أن يكون مكانه (١) . ّ ٣٧١ ) قال الر بيع: قال أبو عبيدة: بلغني عن سعيد بن جبير، قال: /١٨٦) ّ إن » : قال ابن عباس ّ ه كائن قبل ا لساعة زمان أهله الجهلة، علماؤهم ا لسفهاء، ّّ ّ وأمراؤهم المتكبرون، وقراؤهم المتصن ّ عون، فعند ذلك يضع الش ّ يطان مصائده، ّّ إذا تفك ّ روا في الخالق شبهوه بالمخلوقين، يأتون بروايات فيذكرون أ ن ّ ها عن ّ النبي ژ ، ويحد ّ ون الله حد ّ ا ً ، يصفونه بصفات المخلوقين، فإذا رأيتم تلك الفتنة ولا فتنة أضر منها، فاعتصموا منها بالقرآن، فإن ّ فيه ا لن ّ ور من ا لظ ّ لمة، والبيان ّ من الش ّ بهة، والن ّ جاة من كل ّ هلكة، وفيه الهدى من الض ّ « لالة (٢) . ٣٧٢ ) [[قال أ بو غانم:]] وحدثني ا لربيع بن حبيب، عن أ بي عبيدة /١٨٦) مسلم بن أبي كريمة، عن أبي عبيدة ابن الجراح، عن ا لنبي ‰ ، أنه قال: يكون في آخر الزمان في أمتي خسف ومسخ وقذف، إذا ظهرت المعازف »[خ: العزف]، واتخذت المغنيات، وشربت الخمور «[ [خ: الخمر(٣) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٩ ، ص ١٢٨ . باب الآداب، . رقم ٧٢١ ، ص ١٨٣ (٢) . رقم ٨٤٥ ، ص ٢١٧ ،« خلق الله آدم على صورته » : الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب قوله (٣) .٢٥٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٠٦ . المدونة الكبرى، ٣ ء @ ل و @ ا d ا R و d ١٨٧ ا : ٣٧٣ ) أبو عبيدة من طريق ابن عمر عن النبي /١٨٧) ژ قال:أراني الل » ّ يلة عند الكعبة، فرأيت رجلا ً آدم كأحسن ما إن يرى [خ: ما أنت راء] من آدم الر ّ جال، له لم ّ ة كأحسن ما يرى [خ: ما أنت راء] من ا لل ّ مم، قد رج ّ لها وهي تقطر ماء، مت ّ كئا ً على عواتق رجلين، يطوف بالكعبة، فسألت: من هذا؟ فقيل لي: ا لمسيح ابن مريم عليهما [خ: عليه] الس ّ لام، ثم ّ إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأن ّ ها عنبة طافية، فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح الد ّج ّ « ال(١) . ٣٧٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /١٨٧) ّ النبي ژ كان ّ يعل ّ مهم هذا ا لد ّ عاء كما يعل ّ مهم ا لسورة من القرآن: الل » ّ هم إن ّ ي أعوذ بك من ّ ّ عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهن ّ م، وأعوذ بك من فتنة المسيح الد ّ ج ّ ال، « وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات(٢) . :8 اب ا #3 ١٨٨ ٣٧٥ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /١٨٨) # سمعت أن » : قالت ّ عبد الله بن عمر يقول: إن ّ الميت ليعذ ّ ب ببكاء الأحياء. قالت عائشة: يغفر الله ّ لأبي عبد الر ّ حم ٰ ن، أما إن ّ ه لم يكذب ولكن ّ ه [خ: ولكن] نسي أو أخطأ، ولعل ّ ه إن ّ ما سمع من رسول الله ژ ما قال حين مر بيهودية ماتت وأهلها يبكون عليها ّّ فقال: إن » ّ هم ليبكون [خ: يبكون] عليها وإن ّ ها لتعذ ّ « ب في قبرها . قال جابر: قالت عائشة # : ولا يعذ » ّ ب أحد ببكاء أهله، وإن ّ ما يعذ ّ ب « بعمله السوء(٣) . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الرؤيا، رقم ٥٤ ، ص ٢٠ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأذكار، باب في الد ّ . عاء، رقم ٤٩٠ ، ص ١٢٨ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٣ ، ص ١٢٧ ٣٧٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أن /١٨٨) ّ ها قالت: ّ خسفت [خ: كسفت] الش » ّ مس على عهد رسول اللهژ يوم مات ولده إبراهيم ‰ فصل ّ ى بالن ّ .« اس فقام وأطال [خ: فأطال] القيام قال الربيع: وقد ذكرنا صلاته في حديث ابن عباس. ّّ قال جابر: قالت عائشة: فلم ّ ا انصرف من الص ّ لاة خطب الن ّ اس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:إن » ّ الش ّ مس والقمر آيتان من آ يات الله، لا يخسفان لموت ّ بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه، وتضرعوا وتصد ّ قوا، ثم ّّ ّ قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ً ولبكيتم كثيرا ً .« ّّ قالت عائشة: وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال الربيع: وكان جابر ممن ّ ّّ يثبت عذاب القبر(١) . ٣٧٧ ) أ بو عبيدة عن جابر قال: بلغنا عن رسول الله /١٨٨) ژ أن ّ ه مر ّ برجلين يعذ ّ بان في القبر فقال: يعذ » ّ بان وما يعذ ّ بان بكبيرة، أ ما أحدهما فقد ّ كان لا يستبرئ[خ: يستتر] من البول، وأم ّ ا الآخر فقد كان يمشي بين الن ّ اس بالن ّ .« ميمة قال أبو عبيدة: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر(٢) . ّ ٣٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /١٨٨) ّ النبي ژ كان ّ يعل ّ مهم هذا ا لد ّ عاء كما يعل ّ مهم ا لسورة من القرآن: الل » ّ هم إن ّ ي أعوذ بك من ّ ّ عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهن ّ م، وأعوذ بك من فتنة المسيح الد ّ ج ّ ال، « وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات(٣) . (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصلاة ووجوبها، باب في صلاة الكسوف، رقم ١٩٥ ّ . ص ٥٢ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٢٨ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٧ ، ص ١٢٨ . الشماخي: . ٦ ٧ / الإيضاح، ١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأذكار، باب في الد ّ . عاء، رقم ٤٩٠ ، ص ١٢٨  ١٨٩ ا ٴ :6 8 م ا  O إ 4g ن رو $ G ، وأ G ٣٧٩ ) أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن كعب بن مالك عن /١٨٩) الن ّ بي ژ : يقول: إن » ّ ما نسمة المؤمن طائر يعل ّ ق في شجر الجن ّ ة حت ّ ى يرجعه الله « إلى جسده يوم يبعثه(١) . ت: 1V 4 ى إ / ? ١٩٠ ا ٣٨٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /١٩٠) # أن ّ جاء » : ها قالت رجل إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إن ّ أمي افتلتت نفسها، وأراها لو ّ تكل ّ مت لتصد ّ قت، أفأتصد ّ ق عنها؟ فقال له رسول اللهژ : نعم، تصد » ّ .« ق عنها قال الربيع: افتلتت؛ أي: ماتت بغتة(٢) . ّ ن K ١٩١ الإ () : 6 8 م ا   ا1 و,K# ا ٣٨١ ) ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة] /١٩١) عنه ژ : كل » ّ ابن آدم تأكله الأرض إ لا ّ عجب [خ: عجم] الذ ّ نب، فإن ّ ه منه خلق « ب(٣) ومنه يرك ّ . :3 R ١٩٢ ا ٣٨٢ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /١٩٢) ژ أن ّ ه قال: لكل » ّ نبي دعوة، وأنا أردت أن أختبئ [خ: أخبي] دعوتي شفاعة لأم ّ « تي يوم القيامة(٤) . ّ  ل ا ; ١٩٣ د ٴ الله: 5 ا ٣٨٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /١٩٣) ژ قال: ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب ن سمة المؤمن ومثله، رقم ٧٠٢ ، ص ١٧٩(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الوصية، رقم ٦٧٨ ، ص ١٧٤(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم ٧٢٢ ، ص ١٨٤ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأذكار، باب أدب الد ّ . عاء وفضيلته، رقم ٤٩٩ ، ص ١٣١ لن يدخل الجن » ّ « ة أحد بعمله ، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا » ّ أن « يتغمدني الله برحمته . ّ قال ا لربيع: يعني: يكسوني برحمته، ويغمدني بها كما يغمد ا لسيف في ّّ جفنه(١) . ّ : / K و 5 ١٩٤ ا ٣٨٤ ) قال ا لربيع: روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /١٩٤) ّّ قال: قال رسول الله ژ : إن » ّ أهل ا لجن ّ ة لا يزالون متعج ّ بين مما هم فيه حت ّ ى ّ يفتح الله لهم المزيد، فإذا فتح لهم كان لا يأتيهم منه شيء إلا ّ وهو أفضل [خ: إلا كان أحسن]مم ّ ا في جن ّ تهم. قال الله 8 : ﴿ ôó ﴾( (ق: ٣٥ قال ) .« جابر: قال ابن عباس والحسن البصري: الحسنى بالحسنة، والز ّ يادة ّّ بالت ّ سع....)(٢) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم ٧٣٦ ، ص ١٨٦(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في قوله تعالى: ﴿ " %$# ﴾ ، ، رقم ٨٦٢ . ص ٢٢٦ رات /- ب ا N ء  ا % ء، و  رة ا /k ١٩٥ )ّ " )، و iN أو : ٣٨٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /١٩٥)ژ قال: ّ الماء طهور لا ينج » ّ سه إلا ّ « ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته(١) . ّ ٣٨٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /١٩٥)ژ : إذا كان » الماء قدر قل ّ تين لم يحتمل خبثا ً« . وفي رواية أخرى: قدر قل » ّ تين ماء لا ينج ّ سه « شيء(٢) . ٣٨٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن /١٩٥) الخط ّ اب ƒ قال: سئل رسول الله ژ عن السباع ترد الحياض وتشرب منها؟ ّ فقال رسول الله: لها ما ولغت » [خ: حملت] .« في بطونها ولكم ما غبر قال الربيع: أي لكم ما بقي(٣) . ّ ٣٨٨ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة [خ: كبشة] بنت كعب بن /١٩٥) مالك، وكانت تحت أ بي قتادة الأنصاري، أ نها سكبت لأبي قتادة وضوءا ً ، ّّ فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى أ بو قتادة لها الإناء، حت ّ ى شربت؛ قالت كبيشة: ّ فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين مما رأيت؟ قالت: قلت: نعم، قال لي: إن ّ ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٥٦ ، ص ٤٢(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٥٧ ، ص ٤٣(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٥٨ ، ص ٤٣ رسول الله ژ قال: إن » ّ ها ليست بنجسة [خ: بنجس] ، إن ّ ما هي من ا لط ّو ّ افين والط ّ « وافات عليكم(١) . ّ ٣٨٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /١٩٥) # أن ّ كنت » : ها قالت أتوضأ أنا ورسول الله ژ « من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك(٢) . ّّ ٣٩٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أ ن /١٩٥) ّ رجلا ً سأل ّ رسول الله ژ عن ماء البحر فقال: يا رسول الله، إن ّ ا لنركب البحر على أرماث لنا، وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا ّ لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال ّّ رسول الله ژ : هو الط » ّ هور ماؤه، والحل ّ .« ميتته قال الربيع: الأرماث: الخشب(٣) . ّ ٣٩١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا /١٩٥) ً من ا لصحابة ّ أكثر فتياهم حديث ا لنبي ژ يقولون [خ: ويقولون]: قال ا لنبي ژ : لا يبولن » ّ « أ(٤) أحدكم في الماء الد ّ ائم ثم ّ يغتسل منه أو يتوض ّ . أن » : ٣٩٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /١٩٥) ّ بعض نساء ّ النبي ژ اغتسلت من الجنابة [خ: جنابة] فجاء النبي ژ « فتوضأ من فضلها(٥) . ّ نهى » : ٣٩٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /١٩٥) ّ رسول الله ژ الجنب أن يغتسل في الماء ا لد ّ ائم، ونهى عن الوضوء بفضل « المرأة، وكذلك في الرجل(٦) . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٥٩ ، ص ٤٣(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦٠ ، ص ٤٣(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦١ ، ص ٤٣(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٩ ، ص ١٤ . كتاب الطهارة، . باب في أحكام المياه، رقم ١٦٢ ، ص ٤٤(٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦٣ ، ص ٤٤(٦) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦٤ ، ص ٤٤ ٣٩٤ ) وانظر المسائل الآتية: /١٩٥) ء  1 ت < 5 ه ا M ل و 8 ١٩٦ ا : ٣٩٥ ) وقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيدة /١٩٦) 5 قال: إذا كان الماء أكثر من البول ل م يفسده البول، والله أعلم(١) . ٣٩٦ ) إن أ با عبيدة قال: إذا كان الماء أكثر مما وقع فيه من بول أو /١٩٦) غائط أو دم أو غيره لم ينجسه شيء، والله أعلم. وكذلك يقول هاشم الخراساني. ولو أن رجلا ً كان يتوضأ من تور، ورعف فيه، فقطرت قطرة دم أو بول في ذلك الماء لم يفسده على قول أبي عبيدة (٢) . ٣٩٧ ) مسألة: ووجه قول أبي عبيدة في المياه ووقوع النجاسات فيها، /١٩٦) أن كل ماء حلته النجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فالماء نجس، وإن لم تغير له لونا ً ولا طعما ً ولا ريحا ً ، فهو طاهر، وغير منتقل إلى حكمه الأول(٣) . ٣٩٨ ) وقيل: إن أ با عبيدة الكبير مضى يريد المسجد وقد أصاب /١٩٦) غيث استنقع منه في الطريق ماء وقد بالت فيه الدواب، وكان يقوده رجل وقد ذهب بصره يومئذ، فأعلمه أن في الطريق ماء وفيه بول، فقال أبو عبيدة: ما أكثر البول أو الماء؟ قال: الماء. قال: فامض، فمضيا وخاض به ذلك الماء، فلما صعد باب المسجد طلب ماء فغسل رجليه من الطين وصلى ولم يتوضأ (٤) . (١) .١٨/ ٢٠ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ /٨ .٣٤/ ٤٤٠ . الكندي: بيان الشرع، ٧ / العوتبي: الضياء، ٣ ٨٣ . أطفيش: شرح النيل، / ٢٥٠ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٧ / الثميني: التاج المنظوم، ١ . ٤٦٢ ٤٦٣ ،٤٦١/١(٢) .٢٥٣/ ٣١ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / ٣١٩ ٣٢٠ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / الكندي: المصنف، ٠٣(٣) . ٢٩ ٣٠ / ٣١٦ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / ١٧٧ . الكندي: المصنف، ٣ / العوتبي: الضياء، ٥ .١٤/ السعدي: قاموس الشريعة، ١٧(٤) ٣١٩ . الشقصي: / ٢٤ . الكندي: المصنف، ٣ / ١٩٧ . الكندي: بيان الشرع، ٨ / العوتبي: الضياء، ٥ .٢٥١/ ١٥ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / ٢٠ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٧ / منهج الطالبين، ٣ الدليل: جاء في جامع ابن بركة وغيره: احتج بعض المتأخرين لأبي عبيدة في طهارة الماء لغلبته على النجاسة الواقعة فيه بأن قال: وجدت الله تعالى يعبد : تعبد بعبادات عرف المتعبدين ّ بعضها توقيفا ً عليها بعينها، ودلهم على بعضها بأسمائها، فنهى عن البول وأمر باجتنابه، فكل ما وقع عليه اسم بول فقد دخل في حكم النهي عنه إلا أن تقوم دلالة بتخصيص شيء منه، فينتقل : فينقل حكمه، وكذلك أمر بالتطهر بالماء وجعله طهارة للمتعبدين. فكل ما استحق اسم ماء فجائز التطهر به إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له، فإذا اجتمع ما أمرنا باجتنابه من البول وأبحنا منه لطهارته، وهو الماء اعتبرنا حكمه بالأسماء والعلاقات الدالة عليه، فما استحق من اسم كان فحكمه ما دخل تحت اسمه، ولله تعالى أن يجعل البول ماء ويجعل الماء بولا، ألا ترى إلى ما اجتمع عليه أهل دعوتنا أن ما كان في الكرش نجس ً وهو الفرث وهو مجتمع الطعام الطاهر والماء والعلف، فإذا اجتمع هذان الطاهران في قرار واحد وتجاورا نقل الله حكمهما : نقل الله حكمهما عن حكمهما قبل ذلك، وانتقل ا سم الطهارة عنهما إلى اسم النجس ثم يفترقان من محلهما، فيلقى الكرش البول إلى المثانة فيكون له حكم النجاسة، ويلقي الفرث إلى الأمعاء فيصير له حكم الطهارة. وكذلك نقلت أحوال عصير العنب من تحليل إلى تحريم، ثم إلى تحليل والجوهر واحد، وإن ّ ما تتغير أحكامه بتغير أسمائه وانتقالهما لتغيير أوصافه، والله أعلم، وهو الموفق للصواب(١) . /- ل وا 8 ، وا a ا ء ا  ١٩٧ ا : ٣٩٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا /١٩٧) ً من ا لصحابة ّ (١) .٢٤ ، ٢٢ ٢٣ / ٣٩٤ ٣٩٥ . الكندي: بيان الشرع، ٨ / ابن بركة: الجامع، ١ أكثر فتياهم حديث ا لنبي ژ يقولون [خ: ويقولون]: قال ا لنبي ژ : لا يبولن »  ّ « أ(١) أحدكم في الماء الد ّ ائم ثم ّ يغتسل منه أو يتوض ّ . : h رة ا /k ١٩٨ ٤٠٠ ) وقيل: كره الربيع ومحبوب وابنه دهن المسك الذي توضع /١٩٨) الجلود فيه، وكثير من الفقهاء. كان أ بو عبيدة، وأبو حفص، وأبو زياد لا يرون به بأسا ً ، فربما اد ّ هنوا به(٢) . ٤٠١ ) وقيل: إن /١٩٨) ّ أبا عبيدة قال: لا تطيب امرأتي بشيء أحب إلي منه(٣) . ّ الدليل: كان النبي » : قال الشقصي ژ يقول:« أطيب الطيب المسك » ، وروى أنه » : أهدي إليه مسك، فوصل إليه معه من الصحابة وأعطاهم منه، وقال من وصلت إليه هدية ومعه أحد حاضر فينله منها، ثم بقيت معه بقية في يده، « فمسح بها وجهه، وبعض شعره وقال: »« يا لك من ريح ا لجنة ، كتبت المعنى ولا أدري أني زدت أو نقصت في اللفظ، فلينظر فيه(٤) . دم ب و 1# ع ا V ١٩٩ و : ٤٠٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت عن رسول الله /١٩٩)ژ قال (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٩ ، ص ١٤ . كتاب الطهارة، . باب في أحكام المياه، رقم ١٦٢ ، ص ٤٤ (٢) .١٨٦/ ١٢١ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٣ . الكندي: المصنف، ٣ / العوتبي: الضياء، ٥ ١٩٦ ١٩٧ . الثميني: التاج / ٢٢١ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / السعدي: قاموس الشريعة، ١٤ .٨٤/ ٣١٣ . أطفيش: شرح النيل، ٤ / المنظوم، ١ (٣) .١٨٦/ ١٢١ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٣ . الكندي: المصنف، ٣ / العوتبي: الضياء، ٥ . ١٩٦ ١٩٧ / ٢٢١ . ا لشقصي: منهج الطالبين، ٣ / السعدي: قاموس الشريعة، ١٤ (٤) . ١٩٦ ١٩٧ / الشقصي: منهج الطالبين، ٣ [خ: يقول]: إذا وقع الذ » ّ باب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن ّ في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإن ّ ه يقد ّ م الد ّ اء ويؤخ ّ ر الد ّ واء [خ: الشفاء] .« قال الربيع: أمقلوه؛ أي: اغمسوه(١) . ّ ٤٠٣ ) وقال أ بو عبيدة عن جابر بن زيد [خ: (إسقاط جابر بن زيد، /١٩٩) وعليه فيكون الاستدلال من أ بي عبيدة)] وهذا يدل ّ أن ّ الذ ّ باب وما يشبهه مما ّ ليس فيه دم لا ينج ّ س ما وقع فيه(٢) . < و/ رة ا /k ٢٠٠ ٴره: ٤٠٤ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة [خ: كبشة] بنت كعب بن /٢٠٠) مالك، وكانت تحت أ بي قتادة الأنصاري، أ ن ّ ها سكبت لأبي قتادة وضوءا ً ، ّ فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى أ بو قتادة لها الإناء، حت ّ ى شربت؛ قالت كبيشة: ّ فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين مما رأيت؟ قالت: قلت: نعم، قال لي: إن ّ ّ رسول الله ژ قال: إن » ّ ها ليست بنجسة [خ: بنجس] ، إن ّ ما هي من ا لط ّو ّ افين والط ّ « وافات عليكم(٣) . ّ ٤٠٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٢٠٠)ژ في ماء مسته الهرة: فإن » ّ ها من الط ّ وافين والط ّ « وافات عليكم(٤) . ّّ ّّ ٤٠٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢٠٠) # أن ّ ها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله ژ من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك(٥) . ّّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٧١ . ص ٩٤(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٧٢ . ص ٩٤(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٥٩ ، ص ٤٣(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٧٣ ، ص ٩٤(٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦٠ ، ص ٤٣ ء: K الإ ,$ غ ا  و " ، و 5K % ع و 8 ه ا M و ,$ ٢٠١ ا ٤٠٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة عن ا لنبي /٢٠١) ژ أن ّ ه قال: أكل كل » ّ ذي ناب من السباع وذي مخالب من الط ّ « ير حرام(١) . ّ ٤٠٨ ) اتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومالك بن أنس على /٢٠١) إجازة سؤر الكلب، وطهارة فضل مائه، وكذلك سائر السباع، وأكل لحومها، وضعف : وضعفا الخبر المروي عن النبي ژ في خيبر في تحريم لحوم ّّ الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير؛ طعنوا : وطعنوا في بعض رجاله : في رجاله (٢) . ٤٠٩ ) قال أ بو عبيدة ومن وافقه من أ صحابنا : ومن وافقنا : إن بيع /٢٠١) الكلاب جائز، واقتناؤها وأكل لحومها. والروايات عن ا لنبي ژ تدل على العدول عن قول أبي عبيدة...، والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام...(٣) . ٤١٠ ) مسألة: وعن لحم الكلب والسنور هل يؤكل؟ فقد كرهوا أكل /٢٠١) ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وكرهوا لحم الكلب، ولم نقل: إنه أكل حراما ً . وأحسب أن أبا عبيدة الأكبر 5 أنه احتج بقول الله تعالى: ﴿ kji |{zyxwvutsrqponml }~ ﮯ ¦¥¤£¢¡ ﴾؛ فكأنه يقول: إنما الحرام في هذا، أو لا حرام بعد هذا من الطير والسباع(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٨٧ ، ص ٩٧ (٢) ،٣٧/ ٨٣ . العوتبي: الضياء، ٥ /٢ .٤٠٠ ،٣٩٧/ ٢٧٣ . ابن بركة: الجامع، ١ / ابن جعفر: الجامع، ١ ١٩٦ . الشقصي: منهج ،١٩٥/ ٢١٨ . الكندي: المصنف، ٣ ،٢١٧/ ٣٩ . الكندي: بيان الشرع، ٧ .٣١١/ ٢٩٦ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ١٤ / ١٤٩ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الطالبين، ٣ (٣) .٦١/ ٣٣١ ٣٣٢ . الكندي: المصنف، ٢٠ / ابن بركة: الجامع، ٢(٤) .١٧٧٠/ ٨٢ . البسيوي: الجامع، ٣ / ١١٢ . ابن بركة: الجامع، ٢ / القري: جامع أبي الحواري، ١ ٤١١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن /٢٠١) الخط ّ اب ƒ قال: سئل رسول الله ژ عن السباع ترد الحياض وتشرب منها؟ ّ فقال رسول الله: لها ما ولغت »[خ: حملت] .« في بطونها ولكم ما غبر قال الربيع: أي: لكم ما بقي(١) . ّ ٤١٢ ) وانظر: المسألة السابقة في طهارة الهر وسؤره. /٢٠١) ٤١٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد [خ: أبو عبيدة قال بلغني عن /٢٠١) أبي هريرة] قال بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهژ : إذا ولغ الكلب » في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مر ّ ات أ ولاهن ّ وأخراهن ّ بالت ّ « راب . قال ات(٢) الربيع: قال ضمام بن السائب: يكفي من ذلك ثلاث مر . ّّّ ّ ٤١٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت رسول الله قال: /٢٠١) إذا ولغ » ٢٨٧ . ومما يمكن أن يضاف إلى ما احتج به أ بو عبيدة قول ابن بركة / العوتبي: الضياء، ٢١ وغيره: الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روي عن النبي ژ أ ن ّ ه قال: طهور إناء » « أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات أولاهن وآخرهن بالتراب وهذا الخبر منقول ،« والثامنة بالتراب » عن ا لنبي ژ من طريق أ بي هريرة، وأما ما روي من طريق ابن معقل والزيادة عند أصحاب الحديث معمول بها إذا صحت ّ في أحد الخبرين كانت عندهم فائدة، قالوا: والنبي ژ لا يسمي طهور الإناء وهو طاهر، وقالوا أ يضا ً : نهى ژ عن إضاعة » وقد ّ فلو لم يكن نجسا « وقد أمرنا بإراقة الماء من ولوغ الكلب ،« المال وفي نسخة: ا لماء ً لم يأمر بتضييع ما أمر بحفظه. واحتج بعض من احتج بقول أ بي عبيدة، ومالك، أن الله تعالى سمى الجنب طاهرا ً ، وأمره أن يتطهر بالماء الطاهر؛ فقال: ﴿ 6543 ﴾ ، وقال ّ النبي ژ : المؤمن لا ينجس حيا » ً ولا ميتا ً قالوا: والتضييع لا يكون إلا ،« ّ ما : لما لا عوض ّ عليه : له عاجلا ً ولا آجلا، ً ألا تراه أمرنا بالطهارة للصلاة ومن كان طاهرا ً : ألا تراه أمر بالطهارة للصلاة من كان طاهرا ً . وفي ذلك إراقة الماء وإتلافه، وكذلك الزكاة أمر بإخراج .٢١٧/ ٣٩٨ . الكندي: بيان الشرع، ٧ / المال وقد أمر بحفظه. ابن بركة: الجامع، ١(١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٥٨ ، ص ٤٣ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥٣ ، ص ٤٢ « الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات. قال جابر: وفي الث ّ لاث ّ كفاية إن شاء الله(١) . ٤١٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٢٠١) رسول الله ژ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » (٢) . ّ ٤١٦ ) ومن فروع ا لسنة تخصيص العموم بقول الصاحب، كحديث /٢٠١) أبي هريرة في الإناء إذا ولغ فيه الكلب؛ فإنه يروى عن رسول الله ‰ أن يغسل سبعا ًً . وأفتى أبو عبيدة أن يجزئ منها ثلاث مرات(٣) .  ت K ا7 ٢٠٢ روث ا :  ٤١٧ ) وقد روي أن أبا عبيدة وطئ على روث في الطريق ودخل /٢٠٢) المسجد فصلى ولم يتوضأ(٤) . ٤١٨ ) قال أ بو المؤثر: حدثنا...، وحد /٢٠٢) ّ ثني محمد بن خالد ورفع الحديث إلى أ بي عبيدة: أن قوما ً قدموا إليه يريدون أن يسألوه عن روث الدواب، فبلغه ذلك قبل أن يسألوه، فمشى إلى المسجد وهو معه، فمر بروث رطب فخلع نعليه، ثم قصد إليه فوطئ فيه، وهم ينظرون إليه، ثم مث [[مسح]] (٥) رجله ودخل المسجد، فعلموا أنه لم يكن يرى به بأسا ً . ٤١٩ ) وعن رجل توضأ ووطئ على أرواث الدواب وقدمه رطبة، /٢٠٢) قال: يغسل قدمه ثم يصل ّ ي، قلت: أرأيت إن كان قدما ً جاف ّا ً والأرواث رطبة؟ قال: يغسل قدمه، قلت: أرأيت إن صل ّ ى ولم يغسل قدمه من الأرواث أعليه (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥٤ ، ص ٤٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥٥ ، ص ٤٢ (٣) .١٦٢/ الوارجلاني: العدل والإنصاف، ١(٤) .١٥٣/ ٨٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / ٤١ . ا لكندي: بيان الشرع، ٧ / العوتبي: الضياء، ٥ (٥) .٨٩/ الكندي: بيان الشرع، ٧ إعادة الصلاة : الوضوء ؟ قال: لا. قال غيره: هذا معنا في أرواث الدواب التي غير نجسة من الأنعام والخيل والبغال وأشباه ذلك مما يخرج من غير النجاسات، وغسل ذلك يخرج معنا على وجه التنزه، لا على وجه اللازم، وأحسب أن نحو هذا يروى عن أ بي عبيدة الكبير أنه غسل رجله من نحو هذا أو أمر بغسل هذا(١) . ت: < 5 ا ‚ ٢٠٣ أ ٤٢٠ ) قال أ بو المؤرج قال أ بو عبيدة: إن الاحتلام في الثوب أهون /٢٠٣) من الدم، والدم أهون من البول، والبول أشد من ذلك كله(٢) . ل: 8 ٢٠٤ ا ٤٢١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يذكر في صلاته /٢٠٤) أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أ با عبيدة، فقال: فلينصرف وليغسل ما أصابه من البول، أو يغسله غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فليلقه وليأخذ غيره، ثم يعيد صلاته(٣) . ٤٢٢ ) [[قال أبو غانم:]] وسألته [[أي: أبا المؤرج]] عن شرب أبوال /٢٠٤) البهائم كلها؟ فقال: سألت عن ذلك أ با عبيدة فقال: لا يحل شرب أبوال البهائم كلها(٤) . ٤٢٣ ) وانظر: المسألة السابقة، والمسألة الآتية: /٢٠٤) C ل ا 1 ٢٠٥ ّّ: ٤٢٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب /٢٠٥) ّ إن » : اس قال ّ أم ّ قيس بنت (١) .٢٨٠/ ١٨٢ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٦ / الكندي: بيان الشرع، ٨ (٢).٤٢٩ ،١٢٨/ الخراساني: المدونة، ص ٧٧ . المدونة الكبرى، ١ (٣) . ٤٢٨ ٤٢٩ ،١٢٨/ الخراساني: المدونة، ص ٧٧ . المدونة الكبرى، ١ (٤).٢٥٦/٣ .٣٩٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٨ . المدونة الكبرى، ٢ محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل ا لط ّ عام إلى رسول الله ژ ، فأجلسه رسول الله ژ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحا ً « ولم يغسله(١) . س R وا ` 7 دم ا  < 5K دي، و  ي وا # وا   ا  < 5K ٢٠٦ :D 7< والا ٤٢٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٠٦)ژ قال: ّ «(٢) الوضوء من المذي، والغسل من المني » . ّ ّ ٤٢٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب /٢٠٦) ّ أن ّ ه أمر ا لمقداد بن الأسود أن يسأل ا لنبي ژ عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي : فأنا أستحيي من رسول اللهژ أن أسأله من أجل ّ ّ ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول اللهژ فسأله عن ذلك فقال: إذا وجد » « أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة(٣) . ّّ ّ ٤٢٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٠٦)ژ قال: ّ المني والوذي » ّ والودي ّ ودم الحيضة ودم الن ّ فاس نجس لا يصل ّ ى بثوب وقع فيه ّ شيء من ذلك حت ّ « ى يغسل ويزول أثره(٤) . ٤٢٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أن /٢٠٦) ّ ها قالت: ّ كنت أغسل ثوب رسول الله ژ من المني، ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر ّّ ّ منه(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥٢ ، ص ٤٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٢ ، ص ٣٢ . باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم ١٣٢ ، ص ٣٧ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٣ ، ص ٣٢ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٤٨ ، ص ٤١ (٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥١ ، ص ٤١ ٤٢٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أ بي بكر /٢٠٦) الص ّ د ّ يق :ƒ جاءت امرأة إلى رسول اللهژ فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال لها رسول الله ژ : إذا أصاب ثوب إحداكن » ّ « ي(١) دم من دم الحيضة فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصل ّ . ّّ ٤٣٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢٠٦) # قالت: كان وب(٢) رسول الله ژ يأمرني بغسل دم الحيضة من الث ّ . ٤٣١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٠٦)ژ قال: ّ دم الاستحاضة نجس، لأن » ّ « ه دم عرق، ينقض الوضوء(٣) . ٤٣٢ ) أ بو عبيدة عن جابر عن عائشة /٢٠٦) # قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ژ : إن ّ ي لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: إن » ّ ما ذلك دم ّ عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت ّ « ي(٤) وذهب قدرها فاغسلي الد ّ م عنك وصل ّ . ب i ن أو ا 8 ت ا < 5 ا ل و 8 ر ا ‚ ٢٠٧ ّ : ٤٣٣ ) ويوجد عن الربيع أنه رخ /٢٠٧) ّ ص في قيء الجمال، والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم. قال أبو عبيدة، أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم تره (٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٤٧ ، ص ٤١ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤٨ ، ص ١٤٤ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع ا لن ّ جاسات، رقم ١٤٩ ، ص ٤١ . كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٤٩ ، ص ١٤٥ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٥٢ ، ص ١٤٥ (٥) .١١٩/١٧ .٢٣٤/ ٩٠ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ١٤ ،٨٩/ الكندي: المصنف، ٣ ٤٣٤ ) ورخص الربيع في الجمال والشرر الذي يطير من بولها ما لم /٢٠٧) يكن له صبغ. قال أبو عبيدة: أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم تكن له رؤية (١) . ل: k أة إذا  ب ا r  ارة ا # ٢٠٨ ا ٤٣٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن /٢٠٨) ّ امرأة سألت أم سلمة زوج ّ النبي ژ فقالت: إن ّ ي امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال  رسول الله ژ : يطه » ّ « ره ما بعده(٢) . ّ Šk ٢٠٩ و ٴ ن K ر إ #V :  ٤٣٦ ) ورفع إ لي٭ عن أ بي بكر الموصلي أنه حد /٢٠٩) ّ ث عن حصين بن أبي وديعة السدوسي: كنت أقود أبا عبيدة إلى المسجد فوطئ بنعله قذر إنسان فلما دخل المسجد أراد أن يصل ّ ي بنعليه، فقلت له: يا أبا عبيدة إنك كنت وطئت قذر إنسان؛ فرفع إحدى رجليه إلي ثم قال: أترى شيئا ً في النعل؟ قلت: لا، ثم رفع الأخرى فقال لي: أترى شيئا ً ؟ فقلت: لا فصلى بنعليه. ثم عرضت هذا الحديث على أ بي عبد الله محمد بن محبوب فقال: نعم، إذا سحقته الأرض وأرخصه في الخفين(٣) . :h ذ 7 ه وا M ب و i ا < 5 ا  ٢١٠ إزا ٤٣٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢١٠)ژ قال: ّ المني » ّ والوذي ّ والودي ّ ودم الحيضة ودم الن ّ فاس نجس لا يصل ّ ى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حت ّ « ى يغسل ويزول أثره(٤) . (١) .٢٧١/ ٨٠ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الشقصي: منهج الطالبين، ٣ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥٠ ، ص ٤١ (٣) .٢٦٩/ ٧٣ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / ١٨٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / الكندي: بيان الشرع، ٧ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٤٨ ، ص ٤١ ٤٣٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر /٢١٠) الص ّ د ّ يق ƒ جاءت امرأة إلى رسول اللهژ فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال لها رسول اللهژ : إذا أصاب ثوب إحداكن » ّ « ي(١) دم من دم الحيضة فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصل ّ . ّّ ٤٣٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب /٢١٠) ّ اس قال: إن ّ أم ّ قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل ا لط ّ عام إلى رسول الله ژ ، فأجلسه رسول الله ژ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحا ً ولم يغسله(٢) . ٤٤٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد أ ن /٢١٠) ّ امرأة سألت أ م سلمة زوج ّ النبي ژ فقالت: إن ّ ي امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال رسول الله ژ : يطه » ّ « ره ما بعده(٣) . ٤٤١ ) وانظر: المسألة السابقة. /٢١٠) ع RK والا ‹1 إذا د  رة ا /k ٢١١ : ٤٤٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مر /٢١١) ّّ رسول الله ژ بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة [خ: لميمونة] فقال: هل » ّ «؟ انتفعتم بجلدها قيل: يا رسول الله، إن ّ ها ميتة، قال: إن » ّ ما حرم أكلها، وأيما ّّ « إهاب دبغ فقد طهر(٤) . ٤٤٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢١١) # أمر » : قالت رسول الله ژ « أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٤٧ ، ص ٤١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥٢ ، ص ٤٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٥٠ ، ص ٤١(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٨٩ ، ص ٩٨(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٩٠ . ص ٩٨ ٤٤٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل تموت له الإبل /٢١١) والبقر والغنم، أفيدبغ جلودها وينتفع بها؟ قال: لا بأس بذلك، حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد » ّ « طهر(١) . ٤٤٥ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن رجل تموت له /٢١١) الماشية فيدبغ جلودها أينتفع بها؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليدبغها ثم ينتفع بها، ولا ينتفع بها حتى يدبغها(٢) . ة: -R ٢١٢ ا سن رسول الله » : ٤٤٦ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال /٢١٢)ژ ّ عشر سنن في الإنسان، خمس في ا لرأس، وخمس في الجسد، فالل ّ واتي في ّ الرأس: فرق ا لش ّ عر، وقص الش ّ ارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، ّ ّّ والل ّ واتي في الجسد: نتف الإبطين، وتقليم الأظافر، والاستحداد، والختان، « والاستنجاء(٣) . ٤٤٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: الوتر والرجم والاختتان /٢١٢) ّ والاستنجاء سنن واجبات، فأما الوتر فلقول ا لنبي ژ لأصحابه: إن » ّ الله زادكم ّ صلاة سادسة خير ل كم من حمر الن ّ « عم، وهي الوتر(٤) . (١) . ٣٧٧ ٣٧٨ / الخراساني: المدونة، ص ١٢٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٩٤/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٠ ١٢١ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب أدب المؤمن في نفسه والسنن، رقم ٧١٩ ، ص ١٨٣ ّ .٦٨٠/ الشماخي: الإيضاح، ١ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٩٢ ، ص ٥١ ّ الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر » : ٤٤٨ ) أبو عبيدة عن جابر قال /٢١٢) ّ فأما الوتر فلقوله ،«[ سنن واجبة [خ: واجبات ‰ لأصحابه: زادكم الله صلاة » ّ « هي الوتر(١) . ٤٤٩ ) وانظر: المسألة رقم ( ٢١٦ ) في الاستجمار والاستنجاء بعد /٢١٢) قضاء الحاجة وما يستجمر به وعدده وكيفيته. والمسألة رقم ( ٢٣٢ ) في المضمضة والاستنشاق وهل ت جزيان بغرفة واحدة وفي المبالغة في الاستنشاق. ( والمسألة رقم ( ٢٧٨ ) في السواك عند الوضوء والصلاة. والمسألة رقم ( ١١٤٩ في قص الشارب وإحفائه وإعفاء اللحية وحكم الأخذ منها. والمسألة رقم ١١٥١ ) في فرق الشعر وصبغه. والمسألة رقم ( ١١٥٣ ) في تقليم الأظافر ونتف )الإبط والاستحداد. والمسألة رقم ( ١١٥٤ ) في المدة التي لا ينبغي تجاوزها للقيام بسنن الفطرة. والمسألة رقم ( ١١٥٥ ) في الختان. ة: 7@ الأ @ 7 ء ا oV ٢١٣ ٤٥٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٢١٣) ّ النبي ژ نهى ّ عن البول والغائط في الأجحرة. قال ابن عباس: إ ن ّ ما نهى عن ذلك ژ لأن ّ ها ّ (٢) مساكن إخوانكم من الجن . ّ :@ 7 ء ا oV % ر 1< وا 8 ل ا 8< ٢١٤ ا ٤٥١ ) ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] /٢١٤) ّ عنه ‰ قال: « لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط »(٣) . ٤٥٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن [خ: قال بلغني عن] جابر بن /٢١٤) عبد الله قال: قال رسول الله ژ : .« لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط » قال جابر: (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦٠٤ ، ص ١٥٦ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨٣ ، ص ٢٨ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨٥ ، ص ٢٩ فسألت عن ذلك ابن عباس قال: ذلك إذا كان في ا لصحاري والقفار، وأما في ّ ّّ البيوت فلا بأس؛ لأن ّ ه قد حال بين ا لن ّ اس وبين القبلة حيال [خ: حائل]، وهو الجدار(١) . ٤٥٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمر /٢١٤) دخلت على حفصة فرأيت رسول الله » : قال ژ جالسا ًً لحاجته بين لبنتين، مستدبر الكعبة، مستقبلا ً .« بيت المقدس قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في ّ البيوت(٢) . ٤٥٤ ) أبو عبيدة عن أبي أي /٢١٤) ّ وب ا لأنصاري ّ صاحب النبي ژ ، قال وهو بمصر: والله ما [خ: لا] أدري كيف أصنع بهذه الكرائس وقد قال رسول الله ژ : إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » « بفرجه . قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن ّ زيد، وقد بين ّ ا ما قيل فيه وما روي، والله أعلم(٣) . ّ :@ 7 ء ا oV ء r لام أ  ب ورد ا i ٢١٥ ا ٤٥٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢١٥) ژ أن ّ ه ّ كان من آدابه لا يكشف إزاره إذا أراد حاجة الإنسان حت » ّ ،« ى يقرب من الأرض وقد مر برسول الله » : قال ژ رجل وهو يريد البول فسل ّ م عليه فلم يرد ّ « ‰ (٤) . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٧٧ ، ص ٢٧ .١١/ السدويكشي: حاشية على الإيضاح، ١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٧٨ ، ص ٢٧ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٧٩ ، ص ٢٧ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨٤ ، ص ٢٨ :4RN ده و 3 و و @ 7 ء ا oV ء 5< ر والا 5< ٢١٦ الا سن رسول الله » : ٤٥٦ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال /٢١٦)ژ ّ عشر سنن في ا لإنسان، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فالل ّ واتي في الرأس: ّّ فرق الش ّ عر، وقص الش ّ ارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والل ّ واتي في ّّ « الجسد: نتف الإبطين، وتقليم الأظافر، والاستحداد، والختان، والاستنجاء(١) . ٤٥٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: الوتر والرجم والاختتان /٢١٦) ّ والاستنجاء سنن واجبات، فأما الوتر فلقول ا لنبي ژ لأصحابه: إن » ّ الله زادكم ّ صلاة سادسة خير ل كم من حمر الن ّ « عم، وهي الوتر(٢) . الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر » : ٤٥٨ ) أبو عبيدة عن جابر قال /٢١٦) ّ فأما الوتر فلقوله ،«[ سنن واجبة [خ: واجبات ‰ لأصحابه: زادكم الله صلاة » ّ « هي الوتر(٣) . ٤٥٩ ) أبو عبيدة عن جابر قال: بلغنا عن رسول الله /٢١٦) ژ أن ّ ه مر برجلين ّ يعذ ّ بان في القبر فقال: يعذ » ّ بان وما يعذ ّ بان بكبيرة، أما أحدهما فقد كان ّ لا يستبرئ [خ: يستتر] من البول، وأم ّ ا الآخر فقد كان يمشي بين الن ّ اس بالن ّ .« ميمة قال أبو عبيدة: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر(٤) . ّ ٤٦٠ ) وأخبر : أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة سأله رجل من أهل /٢١٦) (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب أدب المؤمن في نفسه والسنن، رقم ٧١٩ ، ص ١٨٣ ّ .٦٨٠/ الشماخي: الإيضاح، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٩٢ ، ص ٥١ ّ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦٠٤ ، ص ١٥٦ ّ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٧ ، ص ١٢٨ . الشماخي: . ٦ ٧ / الإيضاح، ١ خراسان، وكان يتكلم بالفارسية فقال: بلادنا بلاد ثلج، فأريق البول، ثم أتجفف : أجفف أ ياما ً ولا أستنجي. فسألهم أ بو عبيدة: ما يقول؟ فأخبروه. قال: نعم(١) . ٤٦١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن ا لنبي /٢١٦) ژ أن ّ ه قال: أنا »[خ: إنما أنا] لكم مثل الوالد أ عل ّ « مكم أمر دينكم وأمر أن يستنجى [خ: يستجمر] بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وهي العظام البالية(٢) . ّ ّّ ٤٦٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن مسعود قال: /٢١٦) كنت مع رسول الله ژ حت ّ ى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال: ائتني » « بالأحجار ، قال: فأتيته بحجرين وروثة، فاستنجى بالحجرين وألقى ا لروثة، ّ وقال: إن » ّ « ها ركس. قال جابر: وقد سمعت ناسا ً من الصحابة يقولون: إن ّ ما نهى ّ النبي ژ عن الاستنجاء بالعظم والروث، لأن ّ العظم زاد إخوانكم من ا لجن، ّّ والروث زاد دوابهم. قال جابر بن زيد: والذي أدركت عليه ابن عباس يقول: ّّ ّ الاستنجاء بثلاثة أحجار(٣) . ٤٦٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله /٢١٦) ژ قال: من توض » ّ « أ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر(٤) . h ذ @ 7 ء ا oV ٢١٧ : ٤٦٤ ) وعن الرجل يبول ويتغوط ثم يركب دابة أو يقعد على الأرض /٢١٧) وينام، هل يفسد ذلك ثوبه؟ فإذا كان قد يبس موضع البول والغائط لم يفسد ذلك ثوبه على ما بلغنا عن أبي عبيدة 5 (٥) . (١) .٤١٠/ ١٥٩ . الكندي: المصنف، ٠٤ / العوتبي: الضياء، ٥ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨٠ ، ص ٢٧ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨١ ، ص ٢٨ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨٢ ، ص ٢٨ (٥) .٣١٤/ ابن جعفر: الجامع، ١ ٤٦٠ ) في المسألة السابقة. / ٤٦٥ ) وانظر النص رقم: ( ٢١٦ /٢١٧) ء: K م الإ  ظ ا < الا G ٢١٨ ا ٤٦٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة [خ: عن ابن عباس /٢١٨) مكان أبي هريرة] عن النبي ژ أن ّ ه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس » يده في الإناء حت ّ ى يغسلها ثلاثا ًً ، لأن ّ « ه لا يدري أين باتت يده(١) . :4o" ء، و D ض ا " ٢١٩ ٤٦٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢١٩)ژ قال: ّ لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا » ّ بالكف ّ عن « محارم الله(٢) . ٤٦٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي /٢١٩)ژ قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الد » ّ رجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار ا لصلاة بعد ا لصلاة، فذلكم ّّ (٣) « الرباطقالها ثلاثا ً . ّ ٤٦٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال النبي /٢١٩)ژ : إذا توض » ّ أ العبد المسلم، فغسل وجهه خرج من وجهه كل ّ خطيئة نظر إليها بعينه، آخر قطر الماء؛ فإذا غسل يديه خرجت منهما كل ّ خطيئة بطشها بهما، ثم كذلك حتى يخرج نقيا ً من الذ ّ « نوب(٤) . ّّ ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٨٧ ، ص ٢٩ .٤٣/ السدويكشي: حاشية على الإيضاح، ١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩١ ، ص ٣٠ كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٢ ، ص ٧٨ . كتاب الصوم، باب في فضل ّ . رمضان، رقم ٣٢٩ ، ص ٨٤ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في فضائل الوضوء، رقم ٩٨ ، ص ٣١ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في فضائل الوضوء، رقم ٩٩ ، ص ٣١ ٤٧٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن /٢١٩) ّ النبي ژ خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن » ّ ا إن شاء الله بكم لاحقون، ّ وددت أن ّ ي [خ: لو أني]« رأيت إخوانيقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإن » ّ ما إخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على « الحوض قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك [خ: بعدك من أمتك]؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر » ّ محج ّ لة في خيل دهم بهم، ألا «؟ يعرف خيلهقالوا: بلى يا رسول الله. قال:فإن » ّ هم يأتون يوم القيامة غرا ً ّ محج ّ «....، لين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض(١) . ٤٧١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عثمان بن عف /٢١٩) ّ ان أن ّ ه جلس على المقاعد، فجاء ا لمؤذ ّ ن فأذ ّ ن لصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ ثم ّّ قال: والله لأحد ّ ثن ّ كم حديثا ً لولا أن ّ ه في كتاب الله ما حد ّ ثتكموه، ثم قال: سمعت ّ رسول الله ژ يقول: ما من امرئ يتوض » ّ أ فيحسن وضوءه لصلاته ثم يصل ّ يها إلا ّ ّ غفر الله له ما بينها وبين الص ّ لاة الأخرى حت ّ ى يصل ّ .« يها لولا أن » : قال الربيع: يريد بقوله ّ قول الله « ه في كتاب الله 8 : ﴿ zy ّ (٢) }|{ ~ ¡ے ©¨§¦¥¤£¢ ﴾ ( (هود: ١١٤ . ٤٧٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة قال: قال /٢١٩) رسول الله ژ : يعقد ا لش » ّ يطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدات يضرب مكان كل ّ عقدة: عليك ل يلا ً طويلا ً [خ: ليل طويل] فارقد؛ فإذا استيقظ وذكر الله ا نحل ّ ت عقدة، فإذا توض ّ أ ا نحل ّ ت عقدة، فإذا صل ّ ى ا نحل ّ ت عقدة؛ فيصبح نشيطا ً طيب الن ّ فس، وإلا ّ أصبح خبيث الن ّ « فس كسلان(٣) . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لأمة أ مة محم د ژ ، رقم ٤٣ ، ص ١٧ . كتاب الطهارة، ّّ ّ . باب في فضائل الوضوء، رقم ١٠٠ ، ص ٣١(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في فضائل الوضوء، رقم ١٠١ ، ص ٣٢ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم ١٣٠ ، ص ٣٧ ء: D ا 1 5 اء ا @ ٢٢٠ الا ٤٧٣ ) وظاهر قول أبي عبيدة: إن /٢٢٠) ّ اغتسال الجنابة يجزي عن الوضوء؛ أن يتيمم واحدا ً ينويه للجنابة، ويكفي عن تيمم الوضوء، ويتيمم ّ ّّ تيمما ً آخر وينويه للاستنجاء قبل ذلك، والأمر كذلك عنده، وكذا عند ّ ة(١) المالكي . ّ ً ء: D ء ا o3 لا لا أ V ء  ن ا N ٢٢١ إذا ٤٧٤ ) فيمن لم يجد من الماء إلا /٢٢١) ّ قليلا ً ولا يكفي لجميع أعضائه، قال بعضهم: يستعمل من الماء ما وجد حيث ما بلغ، وما بقي ليس عليه منه شيء إذا أتى في ذلك على العضوين الوجه واليدين، ذكر هذا عن أبي عبيدة 5 (٢) .  ء ا  1 ء D ٢٢٢ ا ّ ل M والا : ٤٧٥ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به /٢٢٢) من الجنابة؟ قال الربيع: لا يضره ببارد توضأ أو بسخن، أو بأيهما اغتسل. ّ وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة. لا بأس » : وروى لي أ بو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في أثره، أنه قال كيف يكره الوضوء منه والغسل به، وهو » : قال أبو عبيدة عن ابن عباس ؛« بذلك « يطبخ به الطعام الذي يؤكل، ويغتسل به من الجنابة، وهو جائز فلا بأس به(٣) . ل M والا 78 ء ا 1 ء D ٢٢٣ ا : ٤٧٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أ ن /٢٢٣) ّ رجلا ً سأل ّ رسول الله ژ عن ماء البحر فقال: يا رسول الله، إن ّ ا لنركب البحر على أرماث (١) .٣٧١ ،٣٣٨/ أطفيش: شرح النيل، ١ (٢) .٢١٣/ ٣٠٠ . السدويكشي: حاشية على قواعد الإسلام، ٢ / الشماخي: الإيضاح، ١ (٣).١٤٢ ،١٣٢/ الخراساني: المدونة، ص ٤٩ . المدونة الكبرى، ١ لنا، وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا ّ لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال ّّ رسول الله ژ : هو الط » ّ هور ماؤه، والحل ّ « ميتته . قال الربيع: الأرماث: الخشب(١) . ّ ٤٧٧ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الوضوء من ماء /٢٢٣) البحر والاغتسال منه. فقال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ماء نعم، وتلا هذه الآية: » : البحر، أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة؟ قال ﴿ $ &% ' +*)( ﴾( (فاطر: ١٢ .« هما بحران، فإن توض » : قال ابن عباس ّ أت من ماء البحر أو اغتسلت به فإن ّ ه .« جائز حسن جميل قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبد الله بن عمر أنه كان وكان ينهى عن الوضوء ،« هذا بحر وتحته سبعة أبحر وتحتها النيران » : يقول لأن أتيمم أحب إلي من أن أغتسل من ماء » : والاغتسال بماء البحر، وكان يقول ّ ّّ .« البحر قال أ بو المؤرج: لسنا نأخذ بهذا [من حديث ابن عمر]، وقد كان أبوه أمير المؤمنين رحمة الله عليه يقول بخلاف هذا القول، ويجيز الوضوء بماء البحر والاغتسال به من الجنابة؛ حد ّ ثني بذلك أبو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب ƒ ، أنه مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا ً ّّ هذا الحلال من » : من السمك، فشووه وقربوه له فأكل منه، ثم قال ّ اللبن » : ثم قيل له: الماء نسقيك أم اللبن يا أمير المؤمنين؟ قال ،« الكسب قال: فسقوه لبنا .« عندنا أجود ً . قال قائل منهم: يا أمير المؤمنين إ ن ّ أناسا ً يأتوننا ويزعمون أن البحر لا يتوضأ بمائه، ولا يغتسل به من الجنابة؟ قال: ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦١ ، ص ٤٣ كذبوا أولئك، ائتوني بماء البحر نتوضأ به ونتطهر]، فهو ا لط ]» ّ هور ماؤه والحل ّ « ميتته(١) . /aD و  " ، و @ أة وا   ل ا M ء والا  D ا  " ٢٢٤ :g ء وا K إ / M وا ٤٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى /٢٢٤) ّ رسول الله ژ الجنب أن يغتسل في الماء ا لد ّ ائم، ونهى عن الوضوء بفضل جل(٢) المرأة، وكذلك في الر . ّ ٤٧٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٢٢٤) ّ بعض نساء ّ النبي ژ اغتسلت من الجنابة [خ: جنابة] فجاء النبي ژ فتوضأ من فضلها(٣) . ّ ٤٨٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أن /٢٢٤) ّ ها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ژ من إناء واحد(٤) . ء D ٢٢٥ ا : ٤٨١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: يروى عن عبد الله بن مسعود /٢٢٥) ليلة ا لجن في إجازة ا لنبي ژ له أن يتوضأ بالن ّ بيذ، قد سمعت جملة من ّّ الصحابة يقولون: ما حضر ابن مسعود تلك الل ّ يلة، والذي رفع [خ: يروى] عنه ّ كذب، والله أعلم بالغيب(٥) . (١) . ١٣٠ ١٣٢ / الخراساني: المدونة، ص ٤٩ ٥٠ . المدونة الكبرى، ١(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٤٤ ّ . ص ٤٠ . باب في أحكام المياه، رقم ١٦٤ ، ص ٤٤(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦٣ ، ص ٤٤(٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٤٢ ، ص ٤٠ ّ (٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦٥ ، ص ٤٤ . كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في ا لأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٣٢ ، ص ١٦٣ ء: D ٢٢٦ ا ٤٨٢ ) [[قال أ بو غانم:]] حد /٢٢٦) ّ ثني الربيع، أ ن ّ ه سأل أ با عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن الوضوء للصلاة؟ قال: تبدأ فتغسل كف ّ يك، ثم ّّ تستنجي، ثم تمضمض فاك، ثم تستنشق بالماء، وتغسل وجهك وذراعيك ّّ إلى المرفقين، وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين(١) . ٤٨٣ ) وإن وجد ماء /٢٢٦) ً قليلا ً وفي جسده نجس غسل الن ّ جس أو بعضه إن لم يكف ا لكل ّ ، وكان غسل البعض لا ينشر نجس الباقي وبعد ذلك يبدأ الوضوء من وجهه كما قال، ((ولا شيء)) من وضوء أو تيمم ((على الباقي بعد ّ الإتيان على العضوين))؛ أي: اليدين المسبوقتين بالوجه، ولم يعبر باليدين ّ تفن ّ نا ً أو أراد الوجه واليدين، وأطلق على اليدين العضو، والمراد باليدين الكف ّ ان، وقيل: والذ ّ راعان مع الأصابع، ((نقل ذلك عن بعض أئمتنا)) وهو ّ أبو عبيدة وذلك في الوضوء(٢) . ٤٨٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٢٦) ژ أن ّ ه ّ توض ّ أ مر ّ ة فقال: هذا وضوء لا تقبل » [خ: لا يقبل الله]الص ّ لاة إلا ّ « به، ثم ّ توض ّ أ اثنتين اثنتين فقال: « من ضاعف ضاعف الله له » ؛ ثم توضأ ثلاثا ًًً ثلاثا ًً فقال: هذا » ّّ « وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي(٣) . ء: D ا  ٢٢٧ ا ٤٨٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٢٢٧) ژ أن ّ ه ّ قال: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . (١) .١٣٨/ الخراساني: المدونة، ص ٤٥ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٣٧١/ أطفيش: شرح النيل، ١ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٨٩ ، ص ٢٩ قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: ذلك ترغيب من ا لنبي ژ في نيل ا لث ّ واب ّ الجزيل في ذكر الله(١) . ء: D ء ا o3 ٢٢٨ الأ ٤٨٦ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فإن قد /٢٢٨) ّ م شيئا ً قبل شيء؟... قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو بدأت به إذا أنقيت. وكذلك قال ّ ابن عبد العزيز(٢) . ٤٨٧ ) وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد /٢٢٨) المتوضئ بذلك خلاف السنة، روي ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأبي نوح، وابن عبد العزيز، وغيرهم(٣) . ّ D لاث ا i ا Ž دة وا  ٢٢٩ ا ٴ: ٤٨٨ ) [[قال أبو غانم:]] سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال: إن /٢٢٩) ّ الوضوء وتر؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يكره للرجل أن يوق ّ ت على نفسه شيئا ً من ذلك، ولكن ليتم وضوءه شفعا ً ، أو وترا ً ، أيما أحب من ّّ ذلك فليفعل. وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة(٤) . ٤٨٩ ) وذكر ا لربيع بن حبيب عن ابن أ بي كريمة أنه كان يكره أن /٢٢٩) يؤقت الرجل في وضوئه، ولكن يتوضأ قصدا ً من غير سرف ولا تقصير، حتى يأتي على ما ينبغي من الوفاء لله تعالى بطاعته(٥) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٨٨ ، ص ٢٩ (٢) .١٤٢/ الخراساني: المدونة، ص ٤٧ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .١٧٥/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٤) .١٣٩/ الخراساني: المدونة، ص ٤٥ ٤٦ . المدونة الكبرى، ١ (٥) .١٥٥/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ ٤٩٠ ) وعن ا لربيع /٢٢٩) 5 قال أ يضا ً : إن ّ أبا عبيدة لم يكن يعتبر عدد المرات في الوضوء، وإن ّ ما يعتبر التنظ ّ ف والإنقاء، والله أعلم(١) . ّ ء: D اس ا < ا #7 ٢٣٠ ا ٤٩١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: /٢٣٠) ّ قال رسول الله ژ : إن » ّ لبدء الوضوء شيطانا ً « يقال له الولهان، فاحذروه . قال الربيع: وإن ّ ما قيل له: الولهان؛ لأن ّ ه يلهي الن ّ فوس(٢) . ّ :A1  الأ l ٢٣١ ا ٤٩٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٣١)ژ قال: ّ خل » ّ لوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخل ّ « ل بمسامير من نار(٣) . m 8 ا " ة و g ن وا 5 % ق و < والا oo ٢٣٢ ا ق: < الا سن رسول الله » : ٤٩٣ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن أ بي هريرة قال /٢٣٢)ژ ّ عشر سنن في الإنسان، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فالل ّ واتي في ّ الرأس: فرق ا لش ّ عر، وقص الش ّ ارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، ّ ّّ والل ّ واتي في الجسد: نتف الإبطين، وتقليم الأظافر، والاستحداد، والختان، « والاستنجاء(٤) . ٤٩٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٢٣٢) ژ أن » ّ ه « تمضمض واستنشق من غرفة واحدة(٥) . (١) .١٧٧/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم ١٢٩ ، ص ٣٧(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩٠ ، ص ٣٠(٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب أ دب المؤمن في نفسه والسنن، رقم ٧١٩ ، ص ١٨٣ ّ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩٤ ، ص ٣٠ ٤٩٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله /٢٣٢)ژ قال: من توض » ّ « أ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر(١) .  ٤٩٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٣٢)ژ قال ّ للقيط بن صبرة: إذا استنشقت فأبلغ إلا » ّ أن تكون صائما ً« . وفي رواية أخرى عن ابن عباس بهذا ا لسند أ ن ّ ه قال للقيط بن صبرة أو لغيره: إذا توض » ّ أت فضع ّّ « في أنفك ماء ثم استنثر(٢) . ّ  :$ دون ا ` 8 ي ا 5 % ء و D أس ا  ٢٣٣ ا ٤٩٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أخبرني عن مسح الرأس في /٢٣٣) الوضوء، أيبالغ في مسحه حت ّ ى يمس الماء شعر الرأس كل ّ ه؟ قال الربيع: سألت ّ عن ذلك أبا عبيدة، قال: لا، ولكن يكفيه أن يمسح رأسه بيديه، إلا أن يكون اغتسالا ً من الجنابة، فلا يدعن حينئذ شعرا ً ولا بشرا ً إلا مسه الماء(٣) . ّّ ٤٩٨ ) وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله : أنه توضأ /٢٣٣) وعليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخ ّ رها بإحدى يديه عن رأسه ثم مسح رأسه ثم أعادها(٤) . ٤٩٩ ) وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر أنه توضأ قال: ولا أحسب إلا /٢٣٣) أنه ذكر أن عليه كمة أو عمامة، قال: فأخر الكمة أو العمامة عن رأسه وأخذ بإحدى يديه ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العمامة أو الكمة : أو القلنسوة (٥) . ٥٠٠ ) وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله أنه توضأ. قال: /٢٣٣) ولا أحسب إلا أنه ذكر أن عليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخر الكمة عن ّّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨٢ ، ص ٢٨ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩٣ ، ص ٣٠ (٣) .١٣٩/ الخراساني: المدونة، ص ٤٥ . المدونة الكبرى، ١ (٤) .٣٦٠/ ابن جعفر: الجامع، ١ (٥) . ١٧٠ ١٧١ / ١٠٥ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ / ٢٧١ . الكندي: بيان الشرع، ٨ / العوتبي: الضياء، ٥ رأسه أو العمامة أو القلنسوة بإحدى يديه ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العمامة أو الكمة أو القلنسوة(١) . ّ ٥٠١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٣٣) ژ أن ّ ه ّ « مسح ببعض رأسه في الوضوء »(٢) . ة: g أس وا  ي ا 5 % و GK ٢٣٤ الأذ ٥٠٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن /٢٣٤) ّ [خ: ... بن زيد عن ابن عباس عن] رسول اللهژ قال: الأذنان من ا لر » ّ « أس قال: وبلغني عنه ‰ أن ّ « غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه » ه(٣) . ٥٠٣ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: أرأيت الأذنين، أيمسحهما مع /٢٣٤) الرأس؟ قال الربيع: ظاهرهما وباطنهما مع الرأس. قال أبو المؤرج: أي ذلك ّ فعلت أجزأك؛ وقد رأيت أبا عبيدة 5 فعل الأمرين جميعا ً . وكذلك قال ابن عبد العزيز(٤) . ام: V ن ا لأ -1 و ,V ا  ا O ء إ  ل ا C ٢٣٥ إ ٥٠٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٣٥)ژ قال: ّ ويل للعراقيب من الن » ّ ار وويل لبطون الأقدام من الن ّ « ار. قال الربيع: أراد بذلك ّ النبي ژ أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها(٥) . (١) .٣٧٨/ ٧٥ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / ١٠٦ . الكندي: المصنف، ٠٤ / الكندي: بيان الشرع، ٨ .٥٠/ السعدي: قاموس الشريعة، ١٦(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩٦ ، ص ٣١ باب في المسح على الخف ّ . ين، رقم ١٢٧ ، ص ٣٦(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩٧ ، ص ٣١ باب في المسح على الخف ّ . ين، رقم ١٢٨ ، ص ٣٦ (٤) .١٤٠/ الخراساني: المدونة، ص ٤٦ . المدونة الكبرى، ١(٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩٢ ، ص ٣٠ :a 85 ا d ٢٣٦ ا ٥٠٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن /٢٣٦) ّ أبي طالب أن ّ انكسر إحدى زنديه فسأل النبي » هژ أن يمسح على الجبائر، قال له: « نعم »(١) . ٥٠٦ ) روى أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: يمسح /٢٣٦) على الجبائر والعصائب(٢) . ّ Rl ا d ٢٣٧ ا : ما رأيت » : ٥٠٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٢٣٧) ّ رسول الله ژ مسح على خف ّ ه [خ: خفيه] قط ّ «(٣) . ٥٠٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢٣٧) # ما رأيت » : قالت رسول الله ژ مسح على خف ّ ه قط ّ [خ: خفيه]، وإن ّ ي وددت أن يقطع ا لرجل ّ رجليه من الكعبين، أو يقطع الخف ّ « ين من أن يمسح عليهما(٤) . ٥٠٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة [خ: جملة] /٢٣٧) من أصحاب رسول الله ژ هل يمسح رسول الله » : فسألتهم ژ على خف ّ يه؟ قالوا .« [خ: فقالوا]: لا قال جابر: كيف يمسح ا لرجل على خف ّ يه والله تعالى يخاطبنا في كتابه ّ بنفس الوضوء؟! والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على ا لخف ّ . ين، رقم ١٢٤ ، ص ٣٦ . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٧٨ ٧٩ (٢) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٨٠(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على ا لخف ّ . ين، رقم ١٢١ ، ص ٣٥(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على ا لخف ّ . ين، رقم ١٢٢ ، ص ٣٥(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على ا لخف ّ . ين، رقم ١٢٣ ، ص ٣٦ ٥١٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢٣٧) # لأن أحمل » : قالت السك ّ ين على قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخف ّ « ين(١) . ّ ّّّ ٥١١ ) واتفق أصحابنا على المنع [[من المسح على الخفين]] /٢٣٧) كجابر بن زيد، وأبي عبيدة، و...، وكلهم لا يرون المسح على الخفين(٢) . ء: D ء ا o3 أ ~ دل و  ذ ا l ٢٣٨ ا ٥١٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن /٢٣٨) ّ رسول الله ژ كان » مت ّ خذا ً منديلا ً يمسح به بعد الوضوء، وكان بعض أزواجه يناوله إ ياه فيجف ّ ف ّ .« به قال الربيع: قال أبو عبيدة: المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه بعد ّ الوضوء، وهو استحباب من أهل العلم، وترغيب منهم في نيل ا لث ّ واب ما دام الماء على أعضائه(٣) . ف: 3 وا ˆ ء وا  ء ا D ٢٣٩ ا ٥١٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٢٣٩)ژ : من قاء » « أ(٤) أو قلس فليتوض ّ . ٥١٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٣٩)ژ قال: ّ القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصل » ّ ي بهما توض ّ أ وبنى على ّّ « صلاته(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على ا لخف ّ . ين، رقم ١٢٥ ، ص ٣٦ (٢) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٨١(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩٥ ، ص ٣٠ باب في المسح على الخف ّ . ين، رقم ١٢٦ ، ص ٣٦ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٩ ، ص ٣٣ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١٣ ، ص ٣٤ ٥١٥ ) وقد استحب /٢٣٩) ّ أبو عبيدة مسلم ƒ التوض ّ ؤ من القلس إذا وجد الإنسان طعمه في الحلق وإن لم يبلغ حد ّ الفم(١) . ي: # ء ا D ٢٤٠ ا ٥١٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٤٠)ژ قال: ّ «(٢) الوضوء من المذي، والغسل من المني » . ّ ّ ٥١٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب /٢٤٠) ّ أن » ّ ه أمر ا لمقداد بن الأسود أن يسأل ا لنبي ژ عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي : فأنا أستحيي من رسول اللهژ أن أسأله من أجل ّ ّ ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول اللهژ فسأله عن ذلك فقال: إذا وجد » أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثم يتوض ّ « أ وضوء الصلاة(٣) . ّّ ٭ في انتقاض الوضوء بأرواث الدواب: انظر: المسألة رقم ( ٢٠٢ ) هل روث الحيوانات نجس. ء: D `V  م ا  ٢٤١ ا سجد » : ٥١٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٢٤١) ّ رسول الله ژ حت ّ ى غط ّ فنفخ، فقام فصل ّ ى، فقلت: يا رسول الله، قد نمت! «(٤) فقال ژ : إن » ّ ما الوضوء على من نام مضطجعا ً . (١) .١٨١/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٢ ، ص ٣٢ . باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم ١٣٢ ، ص ٣٧ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٣ ، ص ٣٢(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في ا لن ّ ، وم الذي ينقض الوضوء، رقم ١١٧ . ص ٣٥ ٥١٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٤١)ژ قال: ّ العينان وكاء الد » ّ « بر . قال الربيع: الوكاء: الخيط [خ: الحبل] الذي يشد ّ به فم القرب(١) . ّ كان أصحاب رسول الله » : ٥٢٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٢٤١)ژ ينامون جلوسا ً حتى تخفق رؤوسهم ثم يصل ّ ون ولا يتوضؤون، والنبي ژ ّ ّّ « يشاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء(٢) . ٥٢١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: وقد بلغني عن عمر بن /٢٤١) « أ(٣) الخط ّ اب ƒ أن » ّ ه ينام قاعدا ًً ثم ّ يصل ّ ي ولا يتوض ّ . ّ D ٢٤٢ ا ٴ ّ ه أو  ‚ ه أو R† أو 41 ر ‚ : ٥٢٢ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فإن كان الرجل على وضوء فقص /٢٤٢) ّ شاربه، [أو أظافره، أو أخذ من شعره]؟ قال أبو المؤرج: قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء، غير أن ّ آخر ما مضى عليه الشيخ أبو عبيدة 5 أن يمسح عليه بالماء أ(٤) ولا ينقض الوضوء؛ وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوض . ّ ج: R ء ا D ض ا K ٢٤٣ ا ٥٢٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٢٤٣)ژ قال: « أ(٥) إذا مست المرأة فرجها فلتتوض » ّ . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في ا لن ّ ، وم الذي ينقض الوضوء، رقم ١١٨ . ص ٣٥(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في ا لن ّ ، وم الذي ينقض الوضوء، رقم ١١٩ . ص ٣٥(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في ا لن ّ . وم الذي ينقض الوضوء، رقم ١٢٠ ، ص ٣٥ (٤) .١٤٤/ الخراساني: المدونة، ص ٥٤ . المدونة الكبرى، ١ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٧ ، ص ٣٣ ٥٢٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٤٣) ژ أن ّ ه ّ « أ(١) قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوض » ّ . ّ ٥٢٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الز /٢٤٣) ّ بير قال: دخلت على مروان بن الحكم، قال: فتذاكرنا ما كان من [خ: ما يكون منه] نقض الوضوء، قال: قال مروان: من مس ذكره فليتوضأ، قال: قلت ل ه: ما أعلم ذلك؟ ّّ فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أن ّ ها سمعت رسول الله ژ يقول: إذا » « أ(٢) م أ س حدكم ذكره فليتوض ّ . ّ ٥٢٦ ) قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يتخذ جوربا /٢٤٣) ً : جوارب : خوزيا ً يصل ّ ي فيه؛ لئلا يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه. فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان ممن حمل عن جابر علما ً ، وكان أكبر سنا ً من أبي عبيدة، فقال: لقد أشقانا الله إذن، إن كان كما يقول أ بو عبيدة. وكان حيان الأعرج يقول: لا ينقض الوضوء مس الذكر، إلا من حيث يخرج البول، وأما القضيب فلا. وكان أبو عبيدة يقول: القضيب كل ّ ه ينقض الوضوء. وقول حت ّ ى يمس ّ الحشفة. وأما الدبر والأنثيان ومواضع ا لشعر، فليس ينقض عنده الوضوء. وزعم هاشم الخراساني: أن أ با عبيدة، وأبا نوح اختلفا في مس العورة؛ ّ فقال أبو نوح: لا ينقض شيء منها الوضوء، إلا الإحليل والدبر. قال أبو عبيدة: ينقض مس الذكر والأنثيين والمراق : والمرافق والعانة ّ والإليتين. (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١٥ ، ص ٣٤ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١٦ ، ص ٣٤ فأخذ موسى بقول أبي نوح، وأخذ بشير بقول أبي عبيدة(١) . ٥٢٧ ) وأبو عبيدة /٢٤٣) 5 يقول: ينتقض الوضوء والصلاة بمس الذ ّ كر ّّ الرجل، وكان أبو عبيدة ينقض الوضوء به(٢) . ّ ٥٢٨ ) وانظر: المسألة الآتية: /٢٤٣) ء D ٢٤٤ و : ٥٢٩ ) وقد ذكر أن /٢٤٤) ّ أبا عبيدة مسلما ً 5 كان يت ّ خذ جوارب يت ّ قي بها فرجه عن مواضع وضوئه، فبلغ ذلك حيان الأعرج 5 فقال: قد أشقانا الله إذن ّ في ديننا، تعظيما ً لفعل أبي عبيدة [مسلم 5 [ (٣) . ٥٣٠ ) وانظر: المسألة السابقة. /٢٤٤) ˆ ء D م ا   ٢٤٥ ّ ََْ 6g اد و 7 < الا AD و ,K# ا :N# ب ا o ٥٣١ ) أ بو عبيدة عن ضم /٢٤٥) ّ ام بن الس ّ ائب قال: بلغني عن ابن عب ّ اس يروي عن ا لنبي ژ قال: ليس على من مس ع » َجم الذ ّ نب وضوء، ولا على من ّ َْ « مس موضع الاستحداد وضوء(٤) . ّ ٥٣٢ ) قال سليمان بن عثمان وبشير [[عن /٢٤٥)(٥) ]] أبي عبيدة الكبير: إن ّ من مس حيث يضرب الذكر نقض وضوءه(٦) . ّ (١) .١٩٥/ ١٤٤ ١٤٥ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / ٣٧٦ . الكندي: المصنف، ٤ / العوتبي: الضياء، ٥ ٤٠٠ . الثميني: التاج المنظوم، / ٩٥ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ ،٨٩/ الشماخي: السير، ١ . ٢٣٧ ٢٣٨ / ٣٨٥ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٦ /١ (٢) .٤٧٨/ أطفيش: شرح النيل، ١ (٣) . ١٨٥ ١٨٦ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١٢ ، ص ٣٤ (٥) في الأصل: بن. (٦) .٤٠٨/ ابن جعفر: الجامع، ١ ٥٣٣ ) وانظر: المسألة رقم ( ٢٤٣ ) في ا نتقاض الوضوء بمس الذكر. /٢٤٥) ء D ض ا K ٢٤٦ ا ّ ا ّ :  ا ٥٣٤ ) [[قال أبو غانم:]] وسألته [[أي: أبا المؤرج]]: أيغتسل الذي /٢٤٦) غسل الميت إذا فرغ من غسله؟ قال: لا، وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل الميت المسلم غسل، إلا أن يكون مس منه قذرا ً ، فليتوضأ [وضوءه ّ للصلاة]. (١) قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء، ولا أمواتا ً . ً ّ ًً D ٢٤٧ ا ٴ : ٥٣٥ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب، /٢٤٧) ّ أو ظهر الكلب.... قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: بلغنا عن النبي ژ توضأ يوما » أنه ً فخرج إلى الصلاة، فرأى حذيفة بن اليمان، فأقبل إليه، فدنا نبي الله وتأخر حذيفة، فأنكر ذلك نبي الله ژ ، فقال:«! ما بالك يا حذيفة » فقال: يا نبي الله إن ّ ي جنب. ّ فقال النبي ژ : أخرج يدك يا حذيفة، فإن » ّ [المسلم ليس بنجس] ، فأخرج يده، فاعتمد عليه النبي ژ « وهو يمشي إلى الصلاة(٢) . ّ D ٢٤٨ ا ٴ :4 أ أو ا ٥٣٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عروة بن الز /٢٤٨) ّ بير « أ(٣) يقول عن عائشة # إن ّ يقب » : ها قالت ّ لني رسول الله ژ ثم ّ يصل ّ ي ولا يتوض ّ . (١).١٤٨/ ٥٢٠ . أطفيش: شرح النيل، ١ / الخراساني: المدونة، ص ١٢٤ . المدونة الكبرى، ١ (٢) . ١٣٢ ١٣٣ / الخراساني: المدونة، ص ٥١ . المدونة الكبرى، ١ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٨ ، ص ٣٣ ٥٣٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: إن /٢٤٨) ّ هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود، أ ن ّ الرجل إذا توضأ، ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته، أ ن ّ ه يعيد ّ الوضوء؟ قال: ليس فيما يقولون شيء، والله أعلم بقول ابن مسعود في ذلك. قال أبو المؤرج: [قال أبو عبيدة]: إن ا لل ّ مس هو الجماع. وروى لي ذلك أن ا لل » ، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ّ مس الذي ذكر الله هو الجماع، ولكن ّ الله تبارك وتعالى يكن ّ وتلا هذه الآية: ،« ي ﴿ ¨ «ª© ¬ ½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯® ÁÀ¿¾ ﴾( (النساء: ٤٣ . المائدة: ٦ . قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ﴿ ¸¶µ ﴾ يعني أو جامعتم النساء(١) . ٥٣٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢٤٨) # قالت: فقدت رسول الله ژ ذات ليلة فوجدته يصل ّ ي، فطلبته فوقعت يدي على أخمص رجليه وهما منصوبتان، وهو يقول: « أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك » . قال جابر: وهذا الحديث يدل ّ على إزالة الوضوء من مس الرجل امرأته(٢) . ّّ : ء ا D ض ا K ٢٤٩ ا ٥٣٩ ) الربيع عن مسلم قال: إذا معك الرجل القملة انتقض /٢٤٩) وضوؤه(٣) . ء D وا 7 ٢٥٠ دم ا : ٥٤٠ ) قال أبو زياد: زعموا أن أبا عبيدة كان يزاول اللحم، فإذا /٢٥٠) (١) . ١٣٣ ١٣٤ / الخراساني: المدونة، ص ٥٢ . المدونة الكبرى، ١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١٠ ، ص ٣٣ كتاب الأذكار، باب في الد ّ . عاء، رقم ٤٩٧ ، ص ١٣٠ (٣) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٤٩ ، ص ٦٠ /مرقون. حضرت الصلاة عاد : دعا بمنديل فمسح به يديه : فمسح بيده وقام ي(١) يصل ّ . ء: D م ا - ٢٥١ ا ٥٤١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال بلال: /٢٥١) ّ حد ّ ثني أ بو بكر الصد ّ يق ƒ أن ّ ه سمع رسول الله ژ يقول: لا يتوض » ّ أ من طعام  ّ أحل ّ « الله أكله(٢) . ٥٤٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة /٢٥١) # : قد » ّ منا لرسول الله ژ حيسا ً ملتتا ً قال ا لربيع: الحيس: .« بسمن، فأكل منه ولم يتوضأ ّ ّّ من(٣) السويق الملت ّ ت بالس . ّّ أن » ٥٤٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /٢٥١) ّ رسول الله ژ ّ أتي بكتف مؤر ّ بة فأكل [خ: فأكلها] ثم ّ صل ّ ى ولم يتوض ّ قال الر .« أ ّ بيع: المؤر ّ بة: رة(٤) الموف ّ . ٥٤٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن الن /٢٥١) ّ خرجنا مع » : عمان رسول الله ژ حتى إذا كنا بالصهباء، وهي من أدنى خيبر، فصل ّ ى العصر، فدعا ّ ّّ بالأزواد، فلم يؤت َ إلا ّ بالسويق، فأمر به، فث ُري، فأكل وأكلنا، ثم قام إلى ّّ « أ(٥) المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صل ّ ى ولم يتوض . ّّ (١) ١٣١ . الثميني: / ٩٨ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / ٧٩ . الكندي: المصنف، ٣ / العوتبي: الضياء، ٥ .١٧٨/ ٢٩٠ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ١٤ / التاج المنظوم، ١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٤ ، ص ٣٢(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١١ ، ص ٣٤ كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٧٧ ، ص ٩٥ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١٤ ، ص ٣٤ (٥)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٧٨ . ص ٩٥ ء D ض ا K ٢٥٢ ا : ٥٤٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٥٢)ژ قال: ّ الغيبة تفط » ّ « ر الصائم وتنقض الوضوء(١) . ّ ّ :d ج ر ; 4K أ 4 لا ء D ٢٥٣ و ٥٤٦ ) انظر: المسألة رقم ( ٣٣١ ) في المصل /٢٥٣) ّ ي يشك ّ أنه خرج منه ريح. ه:  ا m ٢٥٤ ا ٥٤٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٥٤)ژ قال: ّ «(٢) الوضوء من المذي، والغسل من المني » . ّ ّ ٥٤٨ ) وانظر المسائل الآتية: /٢٥٤) :@ اه ا  أة إذا رأت  ٢٥٥ ا ٥٤٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة /٢٥٥) ّ إلى رسول الله ژ فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في الن ّ وم ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ژ : « عليها الغسل إذا أنزلت »(٣) . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٥ ، ص ٣٣ . كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم ٣١٧ ، ص ٨٢ ّّ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٢ ، ص ٣٢ . باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم ١٣٢ ، ص ٣٧(٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم ١٣٦ ص ٣٨ . وقد أخرج ا لربيع بن حبيب عن جابر بن زيد من غير طريق أ بي عبيدة ؛ قال: عن أن » جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني ّ أم سليم امرأة أ بي طلحة الأنصاري جاءت إلى ّّ رسول الله ژ فقالت: يا رسول الله، إن ّ الله لا يستحيي من ا لحق، هل على المرأة من غسل إذا ّ هي احتلمت؟ قال: « نعم، إذا رأت ا لماء » . قال جابر: وقد جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إ لا ّ الوضوء . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما ّ . يكون منه غسل الجنابة، رقم ١٣٧ ، ص ٣٨ ٥٥٠ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: وكذلك المرأة إذا رأت في منامها /٢٥٥) ما يرى الرجل من الحلم، أعليها ما على الرجل من الغسل؟ قال [[أبو عبيدة]]: ليس عليها إذا رأت في منامها غسل؛ لأنها لا يكون منها ما يكون من الرجل، والحيض للنساء، والحلم للرجل : للرجال (١) . ٥٥١ ) قال أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز: أنا أخالف أبا عبيدة في /٢٥٥) هذه المسألة، وآخذ بالحديث الذي بلغني عن غير واحد من العلماء...، لم أخالف أ با عبيدة رد ّا ً لرأيه، ولكن [أخالفه] للحديث الذي جاء مسندا ً (٢) مت ّ صلا ً. ل:  ع وإن 5 ا m ب ا @ ٢٥٦ و ٥٥٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: هل كان يغتسل /٢٥٦) رسول الله ژ كان رسول الله » : من جماع ولم ينزل؟ قالتژ يصنع بنا ذلك ويقول: ،« ويغتسل ويأمرنا بالغسل« الغسل واجب إذا التقى الختانان »(٣) . ٥٥٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: /٢٥٦) ّ قال رسول الله ژ : « الماء من ا لماء » يعني لا يكون الغسل على ا لرجل حت ّ ى ّ ينزل، ولو التقى الختانان. قالت عائشة وأم سلمة زوجا ا لنبي ژ : كان رسول الله »ژ يفعل ذلك ّ ويقول: ،« ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل » .« الرجل أو لم ينزل ّ (١) .٤٤٧/ ١١٦ . العوتبي: الضياء، ٥ / ١٢٠ . الكدمي: الجامع المفيد، ١ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ .٣٣٨/ الكندي: المصنف، ٠٤ (٢) .١٢٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣)، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم ١٣٣ . ص ٣٨ والله أعلم بما يروى عن أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة وفضلائها ّّ [خ: وفضلائهم](١) . : 41@ و ?V ، وو `7 ا m ب ا @ ٢٥٧ و ٥٥٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٢٥٧) ّ رسول الله ژ : إذا أدبرت الحيضة » : « إذا أدبرت الحيضة فقد وجب ا لغسل » « وجب الغسل(٢) . أن » ٥٥٥ ) أ بو عبيدة عن جابر قال: بلغني /٢٥٧) ّ امرأة تسمى أسماء ّ الحارثية كانت مستحاضة، فجاءت إلى رسول الله ژ فسألته عن أمرها فقال لها: ّ اقعدي أيامك التي تحيضين فيها، فإذا دام بك الد » ّ م فاستظهري بثلاثة أيام، ثم ّ ّّ (٣) اغتسلي وصل ّي «. ء D ا لاة، و C ك ا  % ، و  R D 7 ٢٥٨ ا :m وا ٥٥٦ ) ومن طريق ابن عباس أيضا /٢٥٨) ً [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد ّ عن ابن عب ّ اس] عنه ‰ قال للأنصاري ّ ة حين سألته فقالت: يا رسول الله: أثج ّ ثج ّ ا ً ، فقال: اغتسلي واستثفري وصل » ّ « ي؛ أي: احتشي بالقطن(٤) . ٥٥٧ ) أ بو عبيدة عن جابر عن عائشة /٢٥٨) # قالت فاطمة بنت » : قالت أبي حبيش لرسول الله ژ : إن ّ ي لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: إن » ّ ما ذلك دم ّ (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم ١٣٥ . ص ٣٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤٧ ، ص ١٤٤ . كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٥١ ، ص ١٤٩ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٥٤ ، ص ١٤٥ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٥٠ ، ص ١٤٥ عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت ّ « ي(١) وذهب قدرها فاغسلي الد ّ م عنك وصل ّ . أن » ٥٥٨ ) أ بو عبيدة عن جابر قال: بلغني /٢٥٨) ّ امرأة تسمى أسماء ّ الحارثية كانت مستحاضة، فجاءت إلى رسول الله ژ فسألته عن أمرها فقال لها: ّ اقعدي أيامك التي تحيضين فيها، فإذا دام بك الد » ّ م فاستظهري بثلاثة أيام، ثم ّ ّّ « ي(٢) اغتسلي وصل ّ . ٥٥٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٢٥٨)ژ قال [خ: قال في]: المستحاضة تتوض » ّ أ لكل ّ .« صلاة قال جابر: إ ن ّ ما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أ بي حبيش ولم تذكر أ ن ّ النبي ژ أوجب عليها الوضوء [خ: أن تتوضأ] عند كل ّ صلاة(٣) . : ,@ وا % و m ٢٥٩ ا ٥٦٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٢٥٩) # قالت: ّ قال رسول الله ژ : الغسل يوم الجمعة واجب على كل » ّ « محتلم(٤) . ٥٦١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٢٥٩) ّ رسول الله ژ : الغسل يوم الجمعة واجب على كل » ّ « محتلم(٥) . ٥٦٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد /٢٥٩) (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٥٢ ، ص ١٤٥ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٥٤ ، ص ١٤٥ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في المستحاضة، رقم ٥٥٥ ، ص ١٤٦(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٨١ ، ص ٧٥(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٨٢ ، ص ٧٥ الخدري أن ّ رسول الله ژ قال: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح » ّ ّ فكأن ّ «...، ما قرب بدنة(١) . ّ ٭ في غسل الميت، والاغتسال من غسله: ( انظر: المسألة رقم ( ٤٤٠ ) في غسل الميت وكيفيته. والمسألة رقم ( ٤٤٣ ّ في الاغتسال من غسل الميت. ٭ في اغتسال الزوجين من إناء واحد: انظر: المسألة رقم ( ٢٢٤ ) في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد. :5 ا ,5 ل ا ; ٢٦٠ د ٥٦٣ ) وروت عائشة رضي الله عنها أن ا لنبي /٢٦٠)ژ قال: لا أحل » ّ « المسجد للجنب والحائض ، وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناول من المسجد (٢) شيئا ً أو يضعه فيه، وقال: لا تطله يده إذا كان جنبا ً . / آن، و  ا /- ا M ء و R وا `a 7 وا ,5 اءة ا V ٢٦١ : ~7C ا ٥٦٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٢٦١)ژ في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: لا يقرؤون القرآن، ولا يطؤون » مصحفا ً بأيديهم حت ّ ى يكونوا متوض ّ « ئين(٣) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٨٣ ، ص ٧٥(٢) .٢٠٨/ ٤٥٧ . ا لشقصي: منهج الطالبين، ٣ / العوتبي: الضياء، ٥(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم ١١ ، ص ٩ ٥٦٥ ) وقال أ بو عبيدة /٢٦١)(١) : الجنب مثل الحائض لا يقرأ القرآن، وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية(٢) . ٥٦٦ ) من كتاب الإشراف: واختلفوا في قراءة الجنب والحائض /٢٦١) للقرآن؛ فممن روينا عنه أنه كره أن يقرأ الجنب القرآن: عمر، وعلي، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، وقتادة. وروينا عن جابر أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل يقرآن شيئا ً من القرآن؟ فقال: لا. وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض لا تقرأ القرآن(٣) . G85 د ا @1 م 7 ء ا ٢٦٢ : ٥٦٧ ) وروى أبو عبيدة بإسناد له عن ابن عباس أن رجلا /٢٦٢) ً سأله فقال: إني رجل أدخل الحمام وفيه الأجناب، أ فأغتسل؟ قال: نعم، إن الماء لا يجنب. أراد بالأجناب جمع الجنب. والله أعلم(٤) . `a 7 ن ا 1 ٢٦٣ : ٥٦٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة /٢٦٣) # كنت » : أشرب أنا ورسول الله ژ بالقدح [خ: في القدح] فيجعل فاه على موضع في، ّ « فيشرب وأنا حائض(٥) . (١) لم أجد ما ينفي كونه أ با عبيدة مسلم بن أبي كريمة، رغم أن سياقه في النص الثاني يعكر عليه شيئان: أولهما: ما سبق فيه من الإحالة إلى كتاب الإشراف، الذي لم أجد فيه النص المذكور. وثانيهما أنه ذكر فيه عبيدة بدل أبي عبيدة، ولعله سقط أو خطأ مطبعي، والله أعلم. (٢) .١٦٥/ الكندي: بيان الشرع، ٩ (٣) .٢٦٤/ الكندي: بيان الشرع، ١ (٤) .٢٧٤/ ٤٥٠ . الكندي: المصنف، ٠٤ / العوتبي: الضياء، ٥(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٧٠ . ص ٩٤ ٥٦٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢٦٣) # كنت أنام » : : قالت مع رسول الله ژ .« وأنا حائض قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: وهذا يدل ّ على أن ّ بدن الحائض ليس بنجس، ّ وكذلك بدن الجنب على هذا الحال. قال جابر بن زيد: فذكرت لي عائشة # أن ّ رسول الله ژ قال: ليست حيضتك في يدك »[خ: بيدك] «(١) . ٥٧٠ ) ومن طريقها أيضا /٢٦٣) ً [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة] قالت: كنت أرجل رأس رسول الله ژ وأنا حائض(٢) . ل: M ز أن الا 5 ٢٦٤ ٥٧١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن /٢٦٤) الخط ّ اب ƒ يا رسول الله، تصيبني الجنابة من الل » : قال ّ يل ماذا أصنع؟ فقال  .« أ واغسل ذكرك ثم نم رسول الله ژ : توض » ّ ّ قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: معنى توضأ ليس بوضوء ا لصلاة، وهو غسل ّ ّّ اليدين(٣) . و m ٢٦٥ ا : ٥٧٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج ا لنبي /٢٦٥)ژ قالت: كان رسول الله »ژ إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل [خ: بغسل] يديه ثم ّ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخل ّ ل بها أصول شعر ّ ّّّ (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤٥ ، ص ١٤٤ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤٦ ، ص ١٤٤ . باب في . المستحاضة، رقم ٥٥٣ ، ص ١٤٥ (٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٤٥ ّ . ص ٤٠ رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات [خ: غرفات] بيده، ثم يفيض الماء على ّّّ ّ جسده كل ّ «[ ه، وهذا بعد الاستنجاء [خ: ما استنجى(١) . ٥٧٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٢٦٥)ژ قال: ّ تحت كل » ّ شعرة جنابة، فبل ّ وا الش ّ « عر وأنقوا البشرة(٢) . ٥٧٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٢٦٥)ژ قال: أمرني حبيبي جبريل » ‰ أن أغسل فنيكتي، وعنفقتي، وعنقفتي عند .« الجنابة قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته ّ وسرته وكل ّ ما بطن من جسده. ّ قال ا لربيع: الفنيكة هي: المسربة التي في وسط ا لش ّ ارب، والعنفقة هي: ّ المسربة التي في الرقبة من خلف قفا الرأس، والعنقفة هي: الش ّ عيرات المنحازة ّّ من الل ّ حية تحت الش ّ فة السفلى، والرفغان: ما بين الذ ّ كر والفخذين، والمأبضان: ّّ ة(٣) ما تحت الركبتين، والمسربة هي: التي فصلت الصدر إلى السر . ّ ّّّ أة  ٢٦٦ ا : ٥٧٢٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أ سامة بن زيد /٢٦٦) جاءت أم سلمة إلى النبي » : قال ژ تستفتيه لامرأة جاءتها، فقالت: امرأة تشد ّ ّ شعر رأسها، هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: يكفيها أن تحثي عليه ثلاث » (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٣٨ ّ . ص ٣٩(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٣٩ ّ . ص ٣٩(٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٤٠ ّ . ١٥٩ ١٦٠ / ص ٣٩ . الشماخي: الإيضاح، ١ حفنات [خ: حثيات] من ماء، واغمزي قرونك عند كل ّ حثية، ثم ّ تفيضين عليك « من الماء وتطهرين(١) . ل: M لا ء  ٢٦٧ ا ٥٧٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أ ن /٢٦٧) ّ كان » : ها قالت النبي ژ قال الربيع: .« يغسل [خ: يغتسل] من إناء وهو الفرق من الجنابة ّ (٢) الفرق: مكيال أهل الحجاز، وهو ست ّ ة عشر رطلا ً . ٥٧٧ ) وانظر: المسألة رقم ( ٢٢٤ ) في الوضوء والاغتسال بفضل /٢٦٧) المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد. : a ا ء ا  ل ا M ٢٦٨ الا نهى » : ٥٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٢٦٨) ّ رسول الله ژ الجنب أن يغتسل في الماء ا لد ّ ائم، ونهى عن الوضوء بفضل « المرأة، وكذلك في الرجل(٣) . ّ ٥٧٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا /٢٦٨) ً من ا لصحابة ّ أكثر فتياهم حديث ا لنبي ژ يقولون [خ: ويقولون]: قال ا لنبي ژ : لا يبولن » ّ « أ(٤) أحدكم في الماء الد ّ ائم ثم ّ يغتسل منه أو يتوض ّ . (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٤١ ّ . ص ٤٠ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٤٣ ّ . ص ٤٠ (٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم ١٤٤ ّ . ص ٤٠ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم ٢٩ ، ص ١٤ . كتاب الطهارة، . باب في أحكام المياه، رقم ١٦٢ ، ص ٤٤  ا ّ : 43 و و  ض ا " ٢٦٩ ٥٨٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٢٦٩) # قالت: ّ سافرنا مع رسول الله » ژ في بعض أسفاره، حت ّ ى إذا كن ّ ا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله ژ على التماسه، وأقام ا لن ّ اس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتوا إلى أبي بكر الص ّ د ّ يق ƒ فقالوا: ألا ترى ما صنعت ابنتك بالن ّ اس، أقامتهم على غير ماء؟ فجاء أ بو بكر إلى رسول اللهژ فوجده واضعا ً رأسه على فخذي وقد نام، فقال: قد حبست رسول الله ژ والن ّ اس ليسوا على ماء، ولا ماء معهم [خ: وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي، فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول [خ: لمكان رسول] ا لله ژ على فخذي، فنام رسول الله ژ حت ّ ى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية ا لت ّ يم ّ م، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت « عليه فوجدنا القلادة [خ: العقد] تحته(١) . ٥٨١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٦٩) ژ أن ّ ه ّ «(٢) سئل عن التيمم فقال: جعلت لي الأرض مسجدا » ً وترابها طهورا ً . ّّ ٥٨٢ ) وانظر المسائل الآتية: /٢٦٩)  اء ا @ ٢٧٠ إ ّ :G  ل ا k ر وإن #  د ا @ و ٥٨٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٢٧٠) ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض ا لت ّ يم ّ ، م والعذر الذي يوجبه، رقم ١٦٦ . ص ٤٤ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٣٦ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض الت ّ يمم والعذر الذي يوجبه، ّ رقم ١٦٧ ، ص ٤٥ . كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، . رقم ٢٥٥ ، ص ٦٧ رسول الله ژ يوما ً لأبي ذر ّ ƒ : الص » ّ عيد ا لط ّ ي ّ ب يكفي [خ: يكفيك] ولو إلى سنين [خ: عشر سنين]، فإذا وجدت الماء فامسس به جلدك [خ: بشرتك] «(١) . ٥٨٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن ا لنبي /٢٧٠)ژ قال لأبي ذر ّ : الت » ّ يم ّ م يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين[خ: حجج] «(٢) . ء:  لاة ولا ا C ه ا o7 "  ٢٧١ ا ٥٨٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج فقلت: أرأيت المسافر /٢٧١) الذي لا يجد الماء، متى يتيمم وكيف يتيمم؟ قال أبو المؤرج: حد ّ ثني ّّ أبو عبيدة، وسألته عن ذلك فقال: ينتظر إلى آخر الوقت، وقت الصلاة التي حضرته إن رجا أن يجد الماء قبل أن يذهب وقت الصلاة، فإن وجد الماء توضأ وصل ّ ى، فإن لم يجد الماء تيمم صعيدا ً طيبا ً كما قال الله تعالى: ﴿ ¨ ّ ّّ º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª© ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼» ﴾ (٣) ( (النساء: ٤٣ . المائدة: ٦ ... . ء:  ل ا  < ا ` ٢٧٢ ا ٥٨٦ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لعبد الله بن عبد العزيز: أرأيت /٢٧٢) المريض يقيم بمصر لا يستطيع الوضوء بما به من مرض، أيتيمم ويجزيه ّ ذلك؟ قال: نعم. قال أبو المؤرج: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا ً أدنف فيه، وكان عنده (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض الت ّ يمم والعذر الذي يوجبه، ّ . رقم ١٦٨ ، ص ٤٥ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض ا لت ّ يم ّ ، م والعذر الذي يوجبه، رقم ١٦٩ . ص ٤٥ (٣) .١٧٣/ الخراساني: المدونة، ص ٥٥ . المدونة الكبرى، ١  تراب في شيء موضوع، وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالمصر تيمم بذلك الصعيد(١) . ٥٨٧ ) وقد رأيت٭ أبا عبيدة مرض مرضا /٢٧٢) ً وكان له تراب في شيء موضوع فكان إذا حضرت الصلاة تيمم بذلك ا لصعيد : كان له تراب موضوع ّ في شيء، فإذا حضرت الصلاة تيمم منه وهو مقيم بالبصرة(٢) . ّ ٥٨٨ ) ولا بأس أن يكون للمتيمم تراب موضوع في شيء يتيمم به /٢٧٢) ّّ إذا كان مريضا ً في حضر أو سفر؛ وهكذا روي أن أ با عبيدة حين مرض الفالج كان له تراب موضوع في شيء فكان يتيمم به(٣) . ّ ء:  ل ا  < ا 5 و ` ٢٧٣ ا خرج » : ٥٨٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٢٧٣) ّ عمرو بن العاص إلى غزوة ذات ا لسلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب، ّ فخاف من شد ّ ة برد الماء، فتيمم، فلما قدم على رسول اللهژ أخبره أصحابه ّّ بما فعل عمرو، فقال رسول الله ژ : يا عمرو، لم فعلت ما فعلت، ومن أين » َ «؟ علمت فقال: يا رسول الله، وجدت الله يقول: ﴿ ONMLKJI (٤) QP ﴾فضحك النبي ژ ولم يرد ّ عليه شيئا ً« . ٥٩٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن /٢٧٣) ّ رجلا ً أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل، فأمر به، فاغتسل فمات. فقيل ذلك لرسول الله ژ ، فقال: « قتلوه قتلهم الله »(٥) . (١).١٨٦٨٥ ،١٧٤/ الخراساني: المدونة، ص ٥٧ . المدونة الكبرى، ١(٢) .٢٦٤/٤ .٥٩/ ١٨٧ . الكندي: المصنف، ٣ / ٣٢٢ . الكندي: بيان الشرع، ٩ / العوتبي: الضياء، ٥ .٣٦٧/ ٣٣٤ . الثميني: التاج المنظوم، ١ / الشقصي: منهج الطالبين، ٣ (٣) .١٩٧/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ا لز ّ . جر عن غسل المريض، رقم ١٧٢ ، ص ٤٦(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ا لز ّ . جر عن غسل المريض، رقم ١٧٣ ، ص ٤٦ ٥٩١ ) قال أبو عبيدة: قال جابر بن زيد: وبلغني عن قوم مات /٢٧٣) بحضرتهم مجدور، فقيل للن ّ بي ژ : إن ّ ه أمر بالغسل كما ترى، فكر عليه ّ الجدري، فمات، فقال ا لنبي ژ : قتلوه قتلهم »[خ: قاتلهم] الله ماذا عليهم لو ّ «؟ أمروه بالتيمم(١) . ّّ ٥٩٢ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن الجرح يخشى على /٢٧٣) صاحبه الموت فيجنب، أيغتسل؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة قال: إذا أجنب الجريح فخشي على نفسه الموت فليتيمم بالصعيد. ّ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: والمجدور يجنب، مثل ذلك(٢) . ٢٧٤ ّ ر 1 ء @ و O و % و : ٥٩٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لابن عبد العزيز: أرأيت الرجل [يتيمم /٢٧٤) ّ وهو جنب مسافر] لا يجد الماء، فصلى بتيممه ذلك، فلما صل ّ ى وجد من الماء ّ بقدر ما يتوضأ به [ولا يكفي لما] يغتسل به، كيف يصنع؟ قال: يستنجي بذلك الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتيمم، ويصل ّ ي. ّ قلت: لم؟! أليس هو جنب بعد، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من الماء َ ما يكفيه فيغتسل به غسلا ً تاما ً ؟ قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن ّ جابر بن زيد عن ابن عباس كما أعلمتك، لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به م(٣) غسلا ً تاما ً ، ولكنه يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيم . ّ ٭ في التيمم بتراب واحد أكثر من مرة: ّّ انظر: المسألة رقم ( ٢٧٢ ) في المريض يعجز عن استعمال الماء. (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ا لز ّ ، جر عن غسل المريض، رقم ١٧٤ . ص ٤٦ (٢) .٤٧٢/ الخراساني: المدونة، ص ٦٣ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .١٧٥/ الخراساني: المدونة، ص ٥٩ . المدونة الكبرى، ١  ٢٧٥ ا ّ اب:  ا ٥٩٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٧٥) ژ أن » ّ ه ّ سئل عن ا لتيمم فقال: جعلت لي الأرض مسجدا » ً وترابها طهورا ً« . قال جابر: ّّ وهذه الرواية تمنع من الت ّ يمم من غير تراب. ّّ قال ا لربيع: والمسجد ما استقرت عليه مساجد ا لمصل ّ ي، وهي سبعة ّّ أعضاء: القدمان والركبتان واليدان والجبهة(١) . ّ ٥٩٥ ) وانظر المسائل الآتية. /٢٧٥)  ٢٧٦ ا ّ : ٥٩٦ ) قال أ بو المؤرج: سألت أ با عبيدة عن رجل كان في ثلج، /٢٧٦) ولا يستطيع أن يتوضأ منه، ولا يجد صعيدا ً يتيمم به، كيف يصنع؟ قال: ّ يضرب [بيديه على الثلج، ثم يمسح بهما وجهه ويديه] : بيده على الثلج ثم يمسح به وجهه ويديه كما يصنع بالصعيد(٢) .  ٢٧٧ ا ّ : G ا G أ O وإ ٥٩٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب /٢٧٧) ّ اس عن عم ّ ار بن ياسر اجتنبت [خ: أجنبت] فتمع » : قال ّ كت في ا لت ّ راب، فقال [خ: فقال لي] رسول الله ژ : «؟ أما يكفيك هكذا »« ، فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين(٣) . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض الت ّ يمم والعذر الذي يوجبه، ّ رقم ١٦٧ ، ص ٤٥ . كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، . رقم ٢٥٥ ، ص ٦٧(٢) ٤٨١ . الكندي: / ١٧٧ . العوتبي: الضياء، ٥ / الخراساني: المدونة، ص ٦٠ ٦١ . المدونة الكبرى، ١ .٣٢٧/ ١٨٥ . ا لسعدي: قاموس الشريعة، ١٧ / بيان الشرع، ٩(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض ا لت ّ يم ّ ، م والعذر الذي يوجبه، رقم ١٧٠ . ص ٤٦ ٥٩٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب /٢٧٧) ّ اس عن عم ّ ار بن ياسر @ تيممنا مع رسول الله » : قالژ ، فضربنا [خ: فضرب] ضربة للوجه ّ « وضربة لليدين(١) . ٥٩٩ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج فقلت: أرأيت المسافر /٢٧٧) الذي لا يجد الماء، متى يتيمم وكيف يتيمم؟ قال أ بو المؤرج: حد ّ ثني ّّ أبو عبيدة وسألته عن ذلك فقال: ...، فإن لم يجد الماء تيمم صعيدا ً طيبا ً كما ّ قال الله تعالى: ﴿ ¨ «ª© ¬ ¯® ° ³²± ´µ ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶ ÇÆÅÄ ﴾( (النساء: ٤٣ ، يضع يديه على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما ويبقي عليهما شيئا ً من الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه وكف ّ يه ويديه إلى موضع الرسغين، فذلك يجزيه، فإن فعل ذلك مرتين أو ثلاثة فلا بأس عليه بأي ذلك ّ أخذ به أجزأه، فإن وضعهما ثانية وأمرهما على الصعيد ثم يرفعهما فينفضهما ّ ثانية، ثم يمسح بهما وجهه وذراعيه إلى المرفقين لم يضره ذلك، وكان حسنا ً ّ جميلا ً إن شاء الله؛ غير أن أبا عبيدة حد ّ ثني أن ّ المسح إنما هو على الوجه، والكف ّ ين إلى الرسغين(٢) . ّ ٦٠٠ ) مسألة: عن أبي عبيدة /٢٧٧) 5 : إن المسح على الرسغين، فإن مسح الذراعين إلى المرفقين، لم يكن به بأس. غير أن القول الأول أحب إلينا، وبه نأخذ(٣) . ّ :ﻱﺪﻴﻫﺍﺮﻔﻟﺍ ﻊﻣﺎﺠﻟﺍ ،ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ،ﺓﺭﺎﻬﻄﻟﺍ ﺏﺎﺑ ﺽﺮﻓﺘﻟﺍ ﻢ ﺭﺬﻌﻟﺍﻭ ﻱﺬﻟﺍ ،ﻪﺒﺟﻮﻳﻢﻗﺭ ،١٧١ ﻤﻴّ (١) .٤٦ ﺹ ﺹ ،ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ :ﻲﻧﺎﺳﺍﺮﺨﻟﺍ.١٧٣/١ ،ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ .٥٥ (٢) (٣).٣٣٢/ ٢٥١ . الشقصي: منهج الطالبين، ٣ / ٤٦٧ . الكندي: المصنف، ٠٤ / العوتبي: الضياء، ٥ .٣٢١/ السعدي: قاموس الشريعة، ١٧ لاة: C ء وا D اك ا  ٢٧٨ ا ٦٠١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة عن ا لنبي /٢٧٨)ژ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل » ّ صلاة وكل ّ « وضوء(١) . ّّ ّ سن رسول الله » : ٦٠٢ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن أ بي هريرة قال /٢٧٨)ژ ّ عشر سنن في الإنسان، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فالل ّ واتي في ّ الرأس: فرق ا لش ّ عر، وقص الش ّ ارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، ّ ّّ والل ّ واتي في الجسد: نتف الإبطين، وتقليم الأظافر، والاستحداد، والختان، « والاستنجاء(٢) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم ٨٦ ، ص ٢٩ . كتاب . الصلاة ووجوبها، باب في ا بتداء الصلاة، رقم ٢٢١ ، ص ٥٩(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب أ دب المؤمن في نفسه والسنن، رقم ٧١٩ ، ص ١٨٣ ّ لاة C ب ا N oR ا NJ ، و /" ع  l ا o" و /o" لاة و C ٢٧٩ ا ى: ; ات أ  ٦٠٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٢٧٩)ژ قال: ّ لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا » ّ بالكف ّ عن « محارم الله(١) . ٦٠٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٧٩)ژ قال: ّ ليس بين العبد والكفر إلا » ّ « تركه الصلاة(٢) . ّ ٦٠٥ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /٢٧٩) ژ قال: صل » ّ وا تنجحوا، وزك ّ وا تفلحوا، وصوموا تصح ّ « وا، وسافروا تغنموا(٣) . ٦٠٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٢٧٩) # قالت: ّ قال رسول الله ژ : لكل » ّ شيء عمود، وعمود ا لد ّ ين ا لصلاة، وعمود ا لصلاة ّّ « الخشوع، وخيركم عند الله أتقاكم(٤) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩١ ، ص ٣٠ كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٢ ، ص ٧٨ . كتاب الصوم، باب في فضل ّ . رمضان، رقم ٣٢٩ ، ص ٨٤(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٣ ، ص ٧٨(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩١ ، ص ٧٧(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٨٥ ، ص ٧٦ ٦٠٧ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن أ بي هريرة قال: قال رسول الله /٢٧٩)ژ : من أنفق زوجين نودي في ا لجن » ّ ة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل «...، الصلاة دعي من باب الصلاة(١) . ّّ ٦٠٨ ) ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة] /٢٧٩) قال رسول الله ژ : يتعاقب » [خ: تتعاقب]عليكم ملائكة بالل ّ يل وملائكة بالن ّ هار فيجتمعون في صلاة الفجر، فتعرج الملائكة الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ّ وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصل ّ ون، وأتيناهم وهم يصل ّ « ون(٢) . ٦٠٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٢٧٩) رسول الله ژ : لو يعلم ا لن » ّ اس ما في الص ّف ّ [خ: ما في النداء والصف] الأو ّ ل ثم ّ لم يجدوا إلا ّ أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في الت ّ هجير «(٣) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ً . ّ ٦١٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة عن ا لنبي /٢٧٩)ژ قال: إن » ّ الملائكة ليصل ّ ون على أحدكم ما دام في مصلا ّ ه الذي صل ّ ى فيه ما لم يحدث، وتقول [خ: يقولون]: الل ّ هم ّ اغفر له، الل ّ هم ّ « ارحمه(٤) . ٦١١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أ بي هريرة قال: /٢٧٩) (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٥٠ ، ص ٨٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٨٩ ، ص ٧٦(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩٢ ، ص ٧٧(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٨٨ ، ص ٧٦ قال رسول الله ژ : لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، » ّّ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا ّ « الصلاة(١) . ّ ٦١٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٢٧٩)ژ : هل ترون » قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وإن ّ ي لأراكم من ّ « وراء ظهري(٢) . ٦١٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال /٢٧٩) رسول الله ژ : من فاته صلاة العصر فكأن » ّ « ما وتر أهله وماله . قال ا لربيع: أي: ّ سلب، وقيل: نقص(٣) . : 4V " لاة إ C ء ا oV Om م ا  ٢٨٠ ٦١٤ ) بلغنا٭ عن غير واحد من العلماء منهم: جابر بن زيد، وصالح /٢٨٠) الدهان، وأبو عبيدة وغيرهم؛ أنهم كانوا يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة(٤) . ٦١٥ ) قال ابن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن رجل أغمي عليه في /٢٨٠) رمضان يوما ً وليلة، ولم يقم [خ: فلم يفق] حتى الغد بعد الظهر. قال أبو عبيدة: ... قلت [له]: وكذا [خ: وكذلك] الظهر؟ قال: الصلاة إذا أغمي عليه حتى ذهب عقله وذهب وقتها فلا قضاء لها عليه، وإن كان يوما ً وليلة(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩٠ ، ص ٧٧(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٨٦ ، ص ٧٦(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٤ ، ص ٧٩ (٤) .٩٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٥) . ١٢١ ١٢٣ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ٦١٦ ) عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة [أنه قال]: لا قضاء عليه، /٢٨٠)لا يوم، ولا أقل، ولا أكثر، وإن فاق وبقي من الوقت شيء صل ّ ى ما أدرك(١) . والصحيح إذا أغمي عليه مثل ذلك. والمجنون كالمغمى عليه. والنساء كالرجال. وكذلك من مرض مرضا ً شديدا ً فمكث أياما ً لا يعقل؛ فلا إعادة عليه من رجل أو امرأة(٢) . : /RN و` لاة ا  ٢٨١ ٦١٧ ) [[قال أ بو غانم:]] [سألت أ با المؤرج]: أيصل /٢٨١) ّ ي المريض على مرفقيه أو على عود [خ: عمد] يتقرب إليه؟ فقال: لا، وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا ً [أدنف فيه] فكان يصل ّ ي قاعدا ً ، يومئ برأسه، ويكون في السجود أخفض من الركوع(٣) . ٦١٨ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: وصلاة المريض [يومئ برأسه بغير /٢٨١) سجود. خ: إيماء بغير سجود]؟ قال [[أبو المؤرج]]: نعم. قلت: إن هؤلاء يقولون: يومئ برأسه في الركوع، ولا يومئ في السجود، ويفضي بوجهه إلى الأرض في السجود. قال: ليس فيما يقولون شيء، وليس في صلاة الجالس إلا ا لإيماء في الركوع والسجود، غير أنه في السجود أخفض من الركوع. قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة في صلاة المريض القاعد، إلا أنه قال: إلا أن يكون مع جماعة، إمامهم يصل ّ ي بهم قائما ًً ، ولا يطيق المريض (١) عبارة ص: لا قضاء عليه اليوم ولا أكثر من ذلك أيام، وإن أفاق وقد بقي » : قال محقق الكتاب من الوقت شيء أعاد إن لم يكن صل ّ .« ى فيه (٢) .٤٧٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٤٦٩/ الخراساني: المدونة، ص ٩٩ . المدونة الكبرى، ١ القيام [فيصل ّ ي معه وهو جالس]، فإذا هوى الإمام في الركوع أومأ المريض إيماء لا يجاوز ذلك، فإذا هوى الإمام للسجود سجد معه. قال أبو عبيدة: وليس يفعل هذا إلا مع الإمام، وأما مع غير الإمام فصلاته كما وصفت لك في أول المسألة(١) . ٦١٩ ) قال [أبو المؤرج]: وكان أ بو عبيدة يأمر من لا يستطيع القيام /٢٨١) (٢) أن يسجد قاعدا ً ، ولكن يومئ إيماء . ً ٦٢٠ ) [قال] أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة قال: المريض إذا لم يستطع /٢٨١) صل ّ ى كما أمكنه، ويستقبل القبلة، ويكون إيماؤه في السجود أخفض من الركوع، ولا يصل ّ ي على عود، ولا على لوح، ولا مرفقه، ولا يرفع إلى وجهه (٣) شيئا ً ، ولكن يومئ إيماء . ً ٦٢١ ) قال أ بو سفيان: من لم يقدر على القيام من مرض، أو في /٢٨١) سفينة، أو طين، أ و ماء فإنه يصل ّ ي جالسا ًً ، ويومئ برأسه، ولا يسجد، وهو قول أبي عبيدة، والربيع، وجابر(٤) . ٢٨٢ ّ Œ  لاة ا  : ٦٢٢ ) وإن استلقى لينزع الماء من عينه ويبقى أ ياما /٢٨٢) ً مستلقيا ً ولا يقعد؛ فقد قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إنه يومي إيماء، وقد فعل ذلك ً أبو نوح فلم ينهه أبو عبيدة عن ذلك، والسن ّ ة في ذلك أنه مريض وله ما للمريض، فإذا خاف على عينيه صل ّ ى كما يأمره الأطباء(٥) . (١) .٤٧٠/ الخراساني: المدونة، ص ٩٩ ١٠٠ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٤٨٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٤٨٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) .١٢٢/ الشماخي: السير، ١ (٥) .٤٨٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ ّ أن ?V ٢٨٣ أن ا : ٦٢٣ ) قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: لا يصل /٢٨٣) ّ ي المريض قبل الوقت مخافة أن يأتيه في وقت الصلاة ما يشغله عنها، وإذا جاء الوقت صل ّ ى على ما قدر، وإن ظن أنه في الوقت وتبين أنه صل ّ ى قبل الوقت أعاد في ّّ الوقت(١) . ال: g ل الأ g ي J1 لاة C ٢٨٤ ا ٦٢٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيصل /٢٨٤) ّ ي الرجل المكتوبة والدابة تسير إلى غير القبلة؟ فقال: سألت عن ذلك أ با عبيدة قال: لا، إلا أن يكون خائفا ً يطلب العدو أو يطلبه العدو، فيصل ّ ي على ظهر دابته، وإن كان ّّ يسعى على رجليه فمثل ذلك أيضا ً ، وإن لم يستطع شيئا ً من ذلك فليكبر خمس ّ تكبيرات(٢) . لاة: C ض ا " اء 1 ٢٨٥ ا أن » ٦٢٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /٢٨٥) ّ النبي ژ ّ فرضت عليه ا لصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصل ّى ‰ إلى بيت ّ المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا ً ، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصل ّ ون إلى بيت المقدس بعد الهجرة نحو سنتين قبل قدوم ا لنبي ژ إليهم، وكان النبي ژ صل ّ ى إلى الكعبة بمك ّ ة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت .« المقدس، ثم تحول إلى قبلته ّّ قال ا لربيع: إلى الكعبة، فاختلف ا لن ّ اس في الوتر هل هو فريضة أم لا؟ ّ فقلت: قال رسول الله ژ : خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم » ّ (١) .٤٨٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٤٦٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٠٣ . المدونة الكبرى، ١ والل ّ يلة، فمن جاء بهن تامة لم يضيع من حق ّ هن شيئا ً فله عند الله عهد أن يدخله ّّّ ّ الجن ّ ة ومن نقص من حق ّ هن ّ شيئا ً فله عند الله عهد أن يدخله الن ّ « ار . ولم يذكر الوتر، وهو عندي غير واجب. والله أعلم(١) . ٦٢٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٢٨٥) # أن ّ فرضت » : ها قالت « الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر(٢) . ّ ّّّ ٦٢٧ ) قال أ بو المؤرج: حد /٢٨٥) ّ ثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن الصلاة قبل أن تفرض [خ: تفرض الصلاة] ركعتان، والصوم » : عائشة، أنها قالت من كل شهر ثلاثة أيام، قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا ًً جعلت للمقيم، وبقيت .« ركعتان للمسافر قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هما تمام ليس فيهما تقصير(٣) . : R وا o7 ات ا C ت ا N د ر 3 ٢٨٦ ٦٢٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٢٨٦)ژ قال: ّ « على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة » . يعني بها الصلوات الخمس(٤) . ّ لاة C ا ;J ، و 7 ة ا  ‚ اد 1 ات، والإ C ت ا V ٢٨٧ أو ر: / وا $a لا ا ,V  ت، و V الأو a أوا o" ، و /V أول و ٦٢٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج ا لنبي /٢٨٧)ژ قالت: (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٨٩ ، ص ٥٠ . باب استقبال الكعبة وبيت المقدس، رقم ٢٠٦ ، ص ٥٦ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٨٦ ، ص ٤٩ ّ (٣) . ٤٦٦ ٤٦٧ / الخراساني: المدونة، ص ٩٨ . المدونة الكبرى، ١ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٨٨ ، ص ٥٠ ّ كان النبي » ژ يصل ّ ي الفجر والنساء متلف ّ عات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ّّ .« والغبش قال الربيع: المروط: الأزر، والغبش والغلس واحد، وهو الظ ّ لمة(١) . ّ ٦٣٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن /٢٨٧) ّ رسول الله ژ قال: إذا ا شتد » ّ الحر فأبردوا بالظ ّ هر فإن ّ شد ّ ة ا لحر من فيح جهن ّ « م . قال ا لربيع: ّّ ّ فيحها: نفسها(٢) . ٦٣١ ) وقال أبو صفرة: قال محبوب /٢٨٧) 5 : إن أبا عبيدة 5 ود ّ ع، ثم تحول إلى بئر ميمون، فسل ّ م على امرأتين من المسلمين، ثم قام يصل ّ ي ّ المغرب، فقال الجمال: يا أبا عبيدة حبستني. قال: أوما حبسك غيري؟ قال: لا. َ قال: فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع آخر(٣) . ٦٣٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٢٨٧) رسول الله ژ : لو يعلم ا لن » ّ اس ما في الص ّف ّ [خ: ما في النداء والصف] الأو ّ ل ثم ّ لم يجدوا إلا ّ أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في الت ّ هجير «(٤) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ً . ّ كن » : ٦٣٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال /٢٨٧) ّ ا نصل ّ ي مع رسول الله ژ فيخرج [خ: ثم يخرج] الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصل ّ « ون العصر(٥) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم ١٨١ ، ص ٤٨(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم ١٧٩ ، ص ٤٨ (٣) .٣٦٩/ ابن جعفر: الجامع، ٣(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩٢ ، ص ٧٧(٥) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم ١٧٨ . ص ٤٨ ٦٣٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج ا لنبي /٢٨٧)ژ قالت: كان رسول الله » ژ يصل ّ ي العصر والش ّ مس في حجرتها قبل أن تظهر، أي: قبل « أن تخرج(١) . ٦٣٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد /٢٨٧) 5 قال: بينما أنس ذات يوم قاعدا ً ، إذ ذكر تعجيل ا لصلاة وتأخيرها، فقال: سمعت رسول اللهژ يقول: ّ تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يتحد » ّ ث حت ّ ى إذا اصفرت الش ّ مس وكانت ّ «(٢) بين قرني الش ّ يطان ثم يقوم فينقر أربعا ًً لا يذكر الله فيها إلا ّ قليلا ً . ّ ٦٣٦ ) ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة] /٢٨٧) قال رسول الله ژ : يتعاقب »[خ: تتعاقب] عليكم ملائكة بالل ّ يل وملائكة بالن ّ هار فيجتمعون في صلاة الفجر، فتعرج الملائكة الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ّ وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصل ّ ون، وأتيناهم وهم يصل ّ « ون(٣) . ٦٣٧ ) وانظر المسائل الآتية: /٢٨٧) : /V ج و ;  N ر 4 لا ٢٨٨ أدرك ٦٣٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٢٨٨) رسول الله ژ : من أدرك من ا لصبح ركعة قبل أن تطلع ا لش » ّ مس فقد أدرك ّ الص ّ بح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب [خ: تغرب] الش ّ مس فقد أدرك « العصر(٤) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم ١٨٠ ، ص ٤٨ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم ١٨٣ ، ص ٤٩ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٨٩ ، ص ٧٦ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في . الصلاة، رقم ٢١٨ ، ص ٥٨ لاة: C ز ا 5 لا  ت ا V ٢٨٩ الأو ٦٣٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٢٨٩) ّ رسول الله ژ : لا يتحرى أحدكم أن يصل » ّ ي عند طلوع ا لش ّ مس أو عند ّ « غروبها(١) . ٦٤٠ ) وقال٭: لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزي /٢٨٩) ُ فيهن قضاؤها. وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله(٢) . ٦٤١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٨٩)ژ قال: ّ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الش » ّ مس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح ّّ حت ّ ى تطلع الش ّ « مس(٣) . م K لاة أو  ٢٩٠ : ٦٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٢٩٠)ژ قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصل » ّ « ها إذا ذكرها . قال ا لربيع: وذلك في حين ّ لاة(٤) تجب عليه فيه الص . ّ : 8 $ ا O س إ  ا /7 و 8 ٢٩١ ا أن » ٦٤٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /٢٩١) ّ النبي ژ ّ فرضت عليه ا لصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصل ّى ‰ إلى بيت ّ المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا ً ، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصل ّ ون (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٢٩٦ ، ص ٧٨ (٢) . ١٩٥ ١٩٦ / الخراساني: المدونة الكبرى، ١(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٢٩٥ ، ص ٧٧(٤) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم ١٨٤ . ص ٤٩ إلى بيت المقدس بعد الهجرة نحو سنتين قبل قدوم ا لنبي ژ إليهم، وكان النبي ژ صل ّ ى إلى الكعبة بمك ّ ة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت « المقدس، ثم تحول إلى قبلته(١) . ّّ بينما » : ٦٤٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال /٢٩١) الن ّ اس بقباء في صلاة الفجر إذ جاءهم آت فقال: إن ّ رسول الله ژ قد أنزل عليه الل ّ يلة قرآن وأمر [خ: وقد أمر] أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الش ّ ام، فاستداروا إلى الكعبة وهم يصل ّ « ون(٢) . ١٥٦ ) في النسخ. أو المسألة رقم / ٦٤٥ ) وانظر: المسألة رقم ( ١٠٣ /٢٩١) ٢٠١ ) في الشرك والكفر وما يكون به المرء مشركا /١٢١) ً .... ّ ٢٩٢ ّ :8 ا 4K لاة أ C ء ا r أ ٦٤٦ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: فإن صلوا الركعة أو /٢٩٢) الركعتين لغير القبلة فعلموا القبلة، قال: قال أ بو عبيدة: لا يضرهم ذلك، وليصلوا بقية صلاتهم للقبلة، وصحت صلاتهم (٣) . ّ ده /@ ا 8 ٢٩٣ ا : ٦٤٧ ) قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إذا صل /٢٩٣) ّ ى أحد إلى غير القبلة وقد اجتهد لطلب ا لقبلة فأخطأ فصلاته تامة(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٨٩ ، ص ٥٠ . باب استقبال الكعبة وبيت المقدس، رقم ٢٠٦ ، ص ٥٦ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب استقبال الكعبة وبيت المقدس، . رقم ٢٠٧ ، ص ٥٦ (٣) .٢٠٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) .٢٠١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ : 8 ا O إ 1 ا لاة ا C ٢٩٤ ا ٦٤٨ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيصل /٢٩٤) ّ ي الرجل المكتوبة والدابة تسير إلى غير القبلة؟ فقال: سألت عن ذلك أ با عبيدة؛ قال: لا، إلا أن يكون خائفا ً يطلب العدو أو يطلبه العدو، فيصل ّ ي على ظهر دابته، وإن كان ّّ يسعى على رجليه فمثل ذلك أيضا ً ، وإن لم يستطع شيئا ً من ذلك فليكبر خمس ّ تكبيرات(١) . كان رسول الله » : ٦٤٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر قال /٢٩٤) ژ يصل ّ قال الربيع: وذلك في .« ي على راحلته في السفر حيثما توجهت به راحلته ّّ ّ الن ّ وافل(٢) . ٦٥٠ ) وانظر: المسألة رقم ( ٣٠٠ ) حكم الصلاة في السفينة. /٢٩٤) ّ لاة أي الأرض: C از ا @ ٢٩٥ ٦٥١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٩٥) ژ أن ّ ه ّ سئل عن ا لت » ّ يمم فقال: جعلت لي الأرض مسجدا » ً وترابها طهورا ً« . قال ّ جابر: ...(٣) . ط: 8 لاة ا C ٢٩٦ ا ٦٥٢ ) أبو المؤرج عن أبي عبيدة: الصلاة على البساط إذا كان /٢٩٦) البساط مما أنبتت الأرض جائزة، وكل ّ ما كان من الأرض أصله فالصلاة عليه (١) .٤٦٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٠٣ . المدونة الكبرى، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ٢٠٠ ، ص ٥٤ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض الت ّ يمم والعذر الذي يوجبه، ّ رقم ١٦٧ ، ص ٤٥ . كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، . رقم ٢٥٥ ، ص ٦٧ جائزة، وعلى البلاط والآجر، والزجاج، والثلج إذا اشتد وأمكن مثل الأرض والصخرة، ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر، وكل ما ليس من الأرض أكره الصلاة عليه. وعن ابن عبد العزيز مثله(١) . أو 8 $ ا ; لاة دا C ٢٩٧ ا : سألت بلالا » : ٦٥٣ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال /٢٩٧) ً يوم دخل رسول الله ژ الكعبة كيف صنع وما فعل؟ قال: جعل عمودا ً عن يساره، وعمودين [خ: وعمودا] عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، والبيت يومئذ على ست ّ ة أعمدة، ثم صل ّ ى وجعل بينه وبين الجدار نحوا ً .« من ثلاثة أذرع ّ قال الربيع: قال أبو عبيدة: من صل ّ ى داخلها أو على ظهرها فلا قبلة له(٢) . ّ أن » ٦٥٤ ) أبو عبيدة قال: بلغني /٢٩٧) ّ رسول الله ژ دخل الكعبة عام الفتح فصل ّ « ى فيها ركعتين(٣) . :s- ا 3 ر V و 1 الإ Gk ة و 7 ة وا 8 لاة ا C ٢٩٨ ا ٦٥٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٢٩٨)ژ قال: ّ لا صلاة في المقبرة، ولا في المنحرة » [خ: المجزرة] ولا في معاطن الإبل، ولا في قارعة الط ّ « ريق(٤) . :g ا لاة ا C ٢٩٩ ا ٦٥٦ ) انظر: المسألة رقم ( ٢٩٤ ) في الصلاة على الدابة إلى غير /٢٩٩) القبلة. (١) .٣٩٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤٠٩ ، ص ١٠٥(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١١ ، ص ١٠٥ . باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم ٤١٩ ، ص ١٠٨ ّ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٢٩٣ ، ص ٧٧ :R لاة ا C ٣٠٠ ا ٦٥٧ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيصل /٣٠٠) ّ ي الرجل في  السفينة؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا تصل ّ في السفينة إلا أن لا تجد من ذلك بد ّ ا ً ، فإن لم تجد لذلك بد ّ ا ً فصل ّ فيها قائما ً ، تضع وجهك على أرض  السفينة، فإن لم تستطع أن تصل ّ ي قائما ً فاقعد، فإن لم تستطع [خ: لم تستطع  الصلاة أو لم تقدر] أن تضع وجهك على أرض السفينة فضع وجهك على بوري [خ: بواري](١) ، أو قصب، أو احمل معك طوبة بقدر ما تمك ّ ن فيها ّ    جبهتك وأنفك حين تسجد.  قال: فقال له رجل من الناس: أفأسجد على الثوب؟ قال: لا، وكل ّ هذا الذي وصفت لك خير من الثوب(٢) .  ٦٥٨ ) قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إن قدرت على الصلاة، /٣٠٠) ولا تنكفئ بك السفينة، ووجدت مكانا ً تسجد فيه فصل ّ قائما ً ، وإن لم تقدر  على هذه المنزلة فاركع واسجد، ولا تضع رأسك على خشبة، ولا على عمود، ولا على فراش، بل تومئ إيماء، واخفض إيماء السجود على إيماء الركوع، وإن قدروا ألا يجمعوا فيها صلاتهم فعلى ما ذكرت لك(٣) . ٦٥٩ ) قال أبو سفيان: من لم يقدر على القيام من مرض، أو في /٣٠٠) ِِِ ِِ (١)والب » : قال ابن منظور ُ وري، والب ُ ورية ُ ، والب ُ وري َ اء ُ ، والباري، والبارياء ُ ، والبارية ُ : فارسي معرب، َ قيل: هو الطريق. وقيل: الحصير المنسوج، وفي الصحاح: التي من القصب. قال ا لأصمعي: َِِ ِ البورياء بالفارسية وهو بالعربية باري وبوري، وأنشد للعجاج يصف كناس الثور كالخ ُ ص إذ ْ ّ ِِ ِْ ج َلل َه ُ الباري، قال: وكذلك ا لبارية ُ ، وفي الحديث: كان لا يرى بأسا ً بالصلاة على ا لبوري؛ هي ََ ُّ ِِ الحصير المعمول من ا لقصب، ويقال فيها ابارية ٌ لسان العرب، مادة بور. .« وبورياء ُ (٢) . ٤٩٤ ٤٩٥ / الخراساني: المدونة، ص ١٠٢ . المدونة الكبرى، ١ (٣) . ٤٨٤ ٤٨٥ / الخراساني: المدونة الكبرى، ١ سفينة، أو طين، أو ماء فإن ّه يصل ّي جالسا ً ، ويومئ برأسه، ولا يسجد، وهو قول أبي عبيدة، والربيع، وجابر(١) . :G- ء وا  لاة ا C ٣٠١ ا ٦٦٠ ) روى أبو المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أنه /٣٠١) [[إذا]] كان الماء والطين ولم يجد غير ذلك، وخاف ذهاب الوقت؛ فليصل ّ قائما ً، وليركع قائما ً ، وليسجد بإيماء، ولا يقعد في الماء والطين(٢) . .ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ :ﺮﻈﻧﺍﻭ ـ (٦٦١/٣٠١) ،ﻼ و ّ يا ذا ،ةــا رواو ٣٠٢ ـ : ّر ّ ا ا ض ،أ و ةﻼ ءا و و ٦٦٢ ) قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يصل /٣٠٢) ّ ي الرجل في الصحراء إلى شجرة، وإن لم يجد فليركز رمحا ً أو قصبة، وإن لم يفعل فصلاته ماضية. وأما ما يكفيه من ذلك فقدر مؤخرة الرحل. وقد يقال قدر ذراع. وعن الحسن... وتجزي سترة قد ّ ام الإمام(٣) . ٦٦٣ ) وكان أبو عبيدة يقول: إذا كان بين يديه مثل مؤخ /٣٠٢) ّ رة الرحل لم يضره ما مر بين يديه. وكان لا يرى قطع الصلاة إذا كان مثل مؤخ ّ رة الرحل. ّّ وإن لم يكن ذلك لا يقطع الصلاة شيء إلا ما ذكرت٭ لك٭. ويمنع المصل ّ ي ما يمر بين يديه. وإن مر فقد مضت صلاته، إلا ما روى أبو المؤرج عن ّّ أبي عبيدة، وليس فيه حج ّ ة مجتمع عليها(٤) . (١) .١٢٢/ الشماخي: السير، ١ (٢) .٤٨٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٣٩٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) .٤٤٩/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ ٦٦٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٣٠٢)ژ قال: ّ لو يعلم المار » ّ بين يدي المصل ّ « ي ماذا عليه لوقف إلى الحشر(١) . ٦٦٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٣٠٢)ژ : لو يعلم » المار ّ بين يدي المصل ّ ي ماذا عليه لوقف أربعين، خيرا ً « له من أن يمر بين يديه . ّ قال جابر: قال بعض ا لن ّ اس: يعني أربعين خريفا ً . وقال آخرون: أربعين (٢) شهرا ً . وقال آخرون: أربعين يوما ً . ٦٦٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أ ن /٣٠٢) ّ كنت أنام » : ها قالت بين يدي رسول الله ژ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا قام .« بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قال جابر: وقد ورد ا لن ّ لا [خ: أن لا] يستقبل ا لرجل » : هي في رواية أخرى ّ (٣) في صلاته حيوانا ً« . أقبلت ذات » : ٦٦٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٣٠٢) ّ يوم وأنا راكب على حمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي: قاربت أ وله، ّ ِ ورسول الله ژ يصل ّ ي بالن ّ اس يومئذ بمنى، فمررت بين يدي بعض ا لص ّ ف ّ ، فنزلت فأرسلت الحمار ي رتع، فدخلت في الص ّ ف ّ « فلم ينكر علي أحد(٤) . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي ا لمصل ّ ي، . رقم ٢٤١ ، ص ٦٤(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي ا لمصل ّ ي، . رقم ٢٤٢ ، ص ٦٤(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي ا لمصل ّ ي، . رقم ٢٤٤ ، ص ٦٥(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي ا لمصل ّ ي، . رقم ٢٤٥ ، ص ٦٥ ٦٦٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: قال /٣٠٢) ّ رسول الله ژ : إن » ّ أحدكم إذا كان في ا لصلاة فلا يدع أ حدا ً يمر بين يديه، ّّ وليدرأ [خ: وليدرأه] ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن ّ « ما هو شيطان(١) . ٦٦٩ ) [قال] أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة قال: يسير ا لمار بين يدي /٣٠٢) ّ المصل ّ ي ويمنعه بدفع هين بيده، فإن اندفع له بالإشارة أو يمسكه بيده، وإلا فلا ّ يعالجه؛ فإن معالجته ومدافعته دفعا ً شديدا ً أشد ّ من مروره مرة بين يديه، فإن ّ دفعه لم يقطع ذلك صلاته، ولكن أكره ما يصنع كثير من الناس، ما يدفع حتى يصرع أحدهم صاحبه، ويقهره فلا نحب ذلك. ّ قال أ بو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: فإن هزمه وعالجه ودافعه، كما قال هؤلاء، وذكروا عن النبي ژ كما بلغني أن الحسن يأمر به؟ قال: الله أعلم بقول النبي ‰ ، غير أني أرى معالجته ومدافعته يقطع صلاته، فإن لم يقدر عليه إلا بذلك فليقف عنه، وليمض على صلاته(٢) . ً ا3 V لاة C ٣٠٣ ا : ٦٧٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٣٠٣)ژ : صلاة » «(٣) أحدكم قاعدا ً نصف صلاته قائما ً . ٦٧١ ) وانظر: المسألة رقم ( ٤٣١ ) في صلاة النافلة قاعدا /٣٠٣) ً. ء: ‚ لاة C د ا 3 ٣٠٤ الا ٦٧٢ ) /٣٠٤) ... كان ا لنبي »ژ يجمع بأصحابه في السفر فيتوك ّ أ على (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي ا لمصل ّ ي، . رقم ٢٤٣ ، ص ٦٤ (٢) . ٤١٣ ٤١٤ / الخراساني: المدونة الكبرى، ١(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حي ّ ات، . رقم ٢٣٥ ، ص ٦٣ قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: لا يجب الاعتماد [[في الصلاة]] إلا من .« قوس عل ّ ة ضعف أو غيره، ومن اعتمد فصلاته ماضية(١) . ٦٧٣ ) وقد كان أبو عبيدة حين كبر يضع يده على وتد في مسجده، /٣٠٤) ة(٢) حد ّ ث الربيع بهذا، وقد قال: كان يكرهه في الشباب والقو . ّ ٦٧٤ ) /٣٠٤) ... فإن صل ّ ى قاعدا ً ، أو توكأ أو استند مع القدرة على القيام والاستقلال بنفسه فقد بطلت صلاته إن كان لو زال العماد لسقط، وإن كان بحيث لو زال لم يسقط لم تبطل مع كراهية فعله؛ فقد روي أن ا لربيع بن حبيب 5 يكره الاستناد والاتكاء على شيء، ورخص فيه أبو عبيدة للشيخ الضعيف، وكان يفعله بعد ما ضعف(٣) . لاة: C ب i ي ا 5 ٣٠٥ ٦٧٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة قال: سئل /٣٠٥) رسول الله ژ عن ا لص ّ لاة في ثوب واحد، فقال رسول الله ژ : أو » َ كل ّ كم يجد « ثوبين(٤) . كان رسول الله » : ٦٧٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٣٠٥) ژ يصل ّ ي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا ً فيما بلغني، والله أعلم « طرفيه على عاتقه(٥) . ّ ٦٧٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أيصل /٣٠٥) ّ ي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك. (١) .٤٧٤/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٥٤٣/ العوتبي: الضياء، ٦ (٣) .٢٤٦/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما . يستحب من ذلك، رقم ٢٦٦ ، ص ٦٩ ّ (٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما . يستحب من ذلك، رقم ٢٦٧ ، ص ٦٩ ّ وكذلك قال أبو المؤرج، وروى لي عن أبي عبيدة، أنه رفع الحديث إلى جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب ا لنبي ‰ أنه قام يوما » ، ً يصل ّ ي بأصحابه في بيته في ثوب واحد وإلى جانبه مشجب عليه ثياب [خ: لثياب] كثيرة لو شاء « أخذ منه رداء(١) . ٦٧٨ ) وانظر المسائل الآتية: /٣٠٥) أو  8 ام أو ا / أو ا - واب أو ا  ر ا  ب i1 لاة C ٣٠٦ ا : ٦٧٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: /٣٠٦) ّ اشترت عائشة » # نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ژ وقف بالباب ّ ولم يدخل، فلما رأت [خ: رأته عرفت] في وجهه الكراهية قالت: ي ا رسول الله ّ صل ّ ى الله عليك وسل ّ م، أتوب إلى الله ورسوله [خ: وإلى رسوله] مما أذنبت، ّ فقال رسول الله ژ : ما بال هذه ا لن » ّ «؟ مرقة فقالت: اشتريتها لك لتقعد [خ: لترقد] عليها وتتوس ّ دها، فقال رسول الله ژ : إن » ّ أصحاب هذه الص ّ ور يوم القيامة يعذ ّ بون بها في ا لن ّ ،« ار، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتمثم ّ قال: إن » ّ البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة 1«(٢) . ٦٨٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن /٣٠٦) ّ ه اشتكى أبو طلحة الأنصاري، فدخل عليه أناس [خ: ناس] يعودونه، فأمر رجلا ً أن ينزع قميصا ً ّ [خ: نمطا ً [ تحته، فقيل له: لم نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن ّ فيه تصاوير، وقد قال رسول الله ژ ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل: إلا » ّ ما كان رقما ً في «؟ ثوب. فقال: بلى، ولكن ّ ه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم(٣) . (١) .٢١٥/ الخراساني: المدونة، ص ٧٨ . المدونة الكبرى، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٤ ، ص ٧١ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما . يستحب من ذلك، رقم ٢٧٦ ، ص ٧٢ ّ ٦٨١ ) وكان أبو عبيدة يكره أن يلبس كل /٣٠٦) ّ ثوب فيه تماثيل، ويتخذ به بيتا ً ، وجاز القعود عليه والبسط منه(١) . ّ C ب ا i1 لاة C ٣٠٧ ا : ٦٨٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٣٠٧) # قالت: ّ أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله »ژ خميصة شامية، فشهد فيها ّ الص ّ لاة، فلم ّ ا انصرف قال: رد » ّ ي هذه الخميصة لأبي جهيم [خ: جهم] فإن ّ ي .« نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني ّ قال ا لربيع: الخميصة: شملة غليظة من صوف أو قطن فيها علم من ّ حرير(٢) . ّ لاة: C ا i ٣٠٨ ا ٦٨٣ ) وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان /٣٠٨) يكره ا لتلث ّ م على الأنف والفم في الصلاة، وكان الأنف أشد ّ عنه، ولا تفسد صلاة من يفعله عنده(٣) . لاة: C ا G8$ ٣٠٩ ا ٦٨٤ ) قال الربيع عن أ بي عبيدة: لا تضعن رداءك عن منكبيك /٣٠٩) وأنت في الصلاة، ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا ً بها، حتى تسلم للانصراف، كنت في جماعة أو وحدك، أو فريضة أو نافلة. وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه رخص في النافلة(٤) . (١) .٣٩٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما . يستحب من ذلك، رقم ٢٦٩ ، ص ٧٠ ّ (٣) .٤٥٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) .٢١٥/ الخراساني: المدونة، ص ٧٩ . المدونة الكبرى، ١ أس:  أة ا  لاة ا  ٣١٠ ٦٨٥ ) واختلف أصحابنا في المرأة تصل /٣١٠) ّ ي مكشوفة الرأس؛ فرخص فيها أبو نوح 5 . وروى أ بو عبيدة عن صحار أنه قال: إني لأكره أن تصل ّ ي مكشوفة رأسها كأنها رأس أم ربيع المجنونة، يعني مجنونة في سوق طليحة تدعى أم ربيع، والله أعلم(١) . لاة C ٣١١ ا ّ : 7 وا ,%# ا  ; و RC  وا ٦٨٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن /٣١١) ّ نهاني رسول الله » : أبي طالب قالژ عن لبس ا لقسي، وعن لبس المعصفر، ّّ وعن لبس خاتم الذ ّ « هب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود(٢) . ّّ أن » ٦٨٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري /٣١١) ّ ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ رأى حل ّ ة سيراء عند باب المسجد، فقال لرسول [خ: يا رسول] الله ژ لو اشتريت هذه فلبستها [خ: لتلبسها] يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول اللهژ : إن » ّ ما يلبس هذه من لا خلاق له في .« الآخرةثم بعد ذلك جاء لرسول اللهژ منها حلل فأعطى عمر بن ّ الخط ّ اب ƒ منها حل ّ ة سيراء، فقال له عمر: ألبستنيها وقد قلت فيها ما قلت؟! فقال رسول الله ژ : أعطيتكها »[خ: لم أعطكها] « لتلبسها فكساها عمر بن (٣) الخط ّ اب أخا ً له بمك ّ ة مشركا ً . دن:  ا و 48 وا hK لآ 1 لاة C ٣١٢ ا ٦٨٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [خ: جابر بن زيد /٣١٢) ّ نهى رسول الله » : قال: نهى] قال ژ عن الصلاة بالآنك والش ّ .« به ّ (١).٢٤٤/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل . فيهما، رقم ٢٣١ ، ص ٦٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما . يستحب من ذلك، رقم ٢٧١ ، ص ٧١ ّ قال الربيع: الآنك: القصدير، والش ّ به: الصفر الأحمر(١) . ّّ ٦٨٩ ) كذلك الحديد والنحاس والرصاص والذهب لا تجوز به /٣١٢) الصلاة عندهم إذا وصل جسد ا لمصل ّي، و الدليل: ما روي عن أبي عبيدة ƒ قال: بلغني عن رسول اللهژ والآنك: ،« نهى عن الصلاة بالآنك والشبه » أنه القصدير، والشبه: الصفر الأحمر، والحديد والرصاص من معناهما، وأما الذهب فما تقد ّ م من نهي النبي ‰ الرجال عن لباسه(٢) . لاة C ز ا 5 ي # اˆ5 ار ا  ٣١٣ : ٦٩٠ ) ورخ /٣١٣) ّ ص بعض فيما دون ا لظ ّ فر من ا لد ّ م أن لا ينجس وأن لا يجب غسله وأن ّ ه تجوز الصلاة به، ورخ ّ ص أبو عبيدة في قدر ما يلط ّ خ الكف ّ ّ من بول ما يؤكل(٣) . ّ  ل و 1 ب  أ 4K أ 4 لا ء r ٣١٤ أ : ٦٩١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يذكر في صلاته /٣١٤) أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أ با عبيدة، فقال: فلينصرف وليغسل ما أصابه من البول، أو يغسله غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فليلقه وليأخذ غيره، ثم يعيد صلاته(٤) . ز: 5 لا لاة و C ا @ ر l ل ا 3 ز الأ 5 ٣١٥ ٦٩٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أن /٣١٥) ّ كنت أنام » : ها قالت بين يدي رسول الله ژ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا قام ...« بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح(٥) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٢٩٤ ، ص ٧٧ (٢) .٤٠٣/ الشماخي: الإيضاح، ١ (٣) .٤٧٠/ أطفيش: شرح النيل، ١ (٤) . ٤٢٨ ٤٢٩ ،١٢٨/ الخراساني: المدونة، ص ٧٧ . المدونة الكبرى، ١(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي ا لمصل ّ . ي، رقم ٢٤٤ ، ص ٦٥ ٦٩٣ ) وانظر: المسائل الآتية. والمسألة رقم ( ٣٣٤ ) في رفع الأيدي /٣١٥) في الصلاة. والمسألة رقم ( ٣٦٧ ) في النعاس في الصلاة. ًّ أة  ، وا h ه أو ذ  أو h  C ٣١٦ ا : % د5< و /3N ر 4 o و / لا % و ٦٩٤ ) أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجل يمسك /٣١٦) في فمه درهما ً أو عشرة، أو في يده متاعا ً ، أو غير ذلك، قال: أكره ذلك كله، فإن لم يشغله عن صلاته فلا إعادة عليه، وقد أساء في ذلك، والمرأة مثل ذلك. وقال: لا يفسد عليها حمل ولدها في صلاتها إذا وضعته في ركوعها وسجودها، وكان الابن نقيا ً ليس فيه نجس، وإن كان فيه نجس فصلاتها فاسدة(١) . ّ لاة: C ا R ٣١٧ ا ٦٩٥ ) [قال] أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان /٣١٧) يكرهه وينهى عنه، ولا  يأمر من يفعله مرة أن يعيد صلاته(٢) . د: 5 ء ا 8C7 ٣١٨ ا ٦٩٦ ) [قال] أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إنه يكرهه. ويقول: إن كان /٣١٨) ذلك ولا بد فواحدة، ويكره بالرجل(٣) . لاة: C ا /KV و G  ٣١٩ ا ٦٩٧ ) /٣١٩) ... قائما ً ٭ في الصف قد صففت ٭ بين قدمي... وذكروا عن أبي عبيدة أنه نهى عن ذلك(٤) . (١) .٤١٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٤٠٩/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٤١٩ ،٤٠٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) .٤٣٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ t م رد ا 3 ت و R ، والا h لاة ا C ٣٢٠ ا : ٦٩٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٢٠) ژ أن ّ ه ّ نهى المصل » ّ ي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ي نقر فيها [خ: ينقرها] نقر الد ّ يك، أو يلتفت فيها التفات الث ّ « علب، أو يقعد فيها قعود القرد(١) . لاة: C ا Gi8; الأ  " ا ٣٢١ ٦٩٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٣٢١)ژ قال: ّ لا يصل » ّ ي أحدكم وهو زن ّ « اء. الز ّ ن ّ اء: بتشديد الن ّ ون؛ يعني: الحاقن الذي يجمع البول في مثانته(٢) . ٧٠٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٣٢١) ژ أن ّ ه ّ نهى أن يصل » ّ « ي الرجل وهو يدافع الأخبثين(٣) . ّ ًّ ه:  ‚ ٣٢٢ ٧٠١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٣٢٢)ژ قال: ّ (٤) لا يصل » ّ .« أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاهأي: عاقد شعره منك ّ سا ً . لاة: C ب ا i وا   ٣٢٣ ا ٧٠٢ ) ... وعن النبي /٣٢٣)ژ أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء » بلا عقد شعر، ولا كف ّ « ثوب بيد ولا برجل . وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة مثله(٥) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حي ّ ات، . رقم ٢٣٨ ، ص ٦٣(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٢٩٧ ، ص ٧٨(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٢٩٨ ، ص ٧٨(٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٢٩٩ ، ص ٧٨ (٥) .٤٠٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ لاة: C ب ا   وا 7 ٣٢٤ ا ٧٠٣ ) عن أ بي المؤرج عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد في حية أو /٣٢٤) عقرب قربت من رجل أ ن ّ ه إن أمكنه أن يقتلها فليقتلها، ولا يعدو في إثرها إن ذهبت(١) . لاة: C `V  لام ا $ ٣٢٥ ا ٧٠٤ ) ذكروا عن أبي المؤثر الصلت بن خميس قال: بلغني عن /٣٢٥) محبوب بن الرحيل عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه لم ير بأسا ً بالتحميد والتسبيح والتعظيم بعد تكبيرة الإحرام(٢) . ٧٠٥ ) وانظر: المسألة الآتية: والمسألة رقم ( ٣٧٠ ) في الدعاء أو /٣٢٥) نحوه أثناء الصلاة. والمسألة رقم ( ٣٧١ ) حكم القنوت في الصلاة. ّّ لاة: C ء ا r د أ  ء أن  ٣٢٦ ٧٠٦ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت الربيع: أ أرد /٣٢٦) ّ السلام على الرجل إذا سلم علي وأنا في الصلاة؟ قال: لا. وكذلك قال أبو المؤرج. ّ وروى لي عن أ بي عبيدة [خ: وروى أبو عبيدة] عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ژ كان إذا سل » ّ م عليه أحد وهو في الصلاة رد ّ ‰ ، فسل ّ م عليه رجل يوما ً وهو يصل ّ ي فلم يرد عليه شيئا ً ، فظن الرجل أن النبيژ إنما منعه من ّ ّ رد ّ السلام عليه سخطه عليه : مسخط له ، فجلس الرجل حتى انصرف النبي ‰ ، فقال: أعوذ بالله ونبيه من سخطهما علي، سلمت عليك يا نبي الله ّ ّّ «(٣) فلم ترد ّ علي شيئا ً ! فقال له : ‰ إن » ّ في الصلاة لشغلا ً . ّ (١) .٤٩٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٦٥٧/ المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٨٤ . الشماخي: الإيضاح، ١ (٣). ٤٢٤ ٤٢٥ ، ٣٠١ ٣٠٢ / الخراساني: المدونة، ص ٨٦ . المدونة الكبرى، ١ لاة: C ا % ء و  ت 1 ٣٢٧ إذا ٧٠٧ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت الربيع، فقلت: أرأيت إن بدت لي /٣٢٧) حاجة وأنا في الصلاة، أ نحنح [خ: أتنحنح] أو أشير إلى بعض من آمره بها؟ قال الربيع: ... قال أبو عبيدة، وأبو غسان، وأبو المهاجر، وغيرهم: التسبيح [خ: التنحنح] في هذا ونحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجال، والتصفيق [خ: والتصفيق في مثل هذا] للنساء(١) . ٧٠٨ ) أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة: عن الرجل يخبر بما يسره /٣٢٧) ّ وهو في الصلاة، فيتوجه لذلك يريد جوابه. قال: هذا كلام يقطع الصلاة. قلت: ّ وإن تلا آية أو قال: سبحان الله والحمد لله، قال: هذا فيما أرى يقطع الصلاة (...)(٢) . لاة: C ب ا  وا N ٣٢٨ الأ ٧٠٩ ) قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة أن ذلك [[أي الأكل والشرب /٣٢٨) في الصلاة]] يقطع الصلاة، إلا أن يحرك شيئا ً من أسنانه مثلا ً فيسبقه إلى حلقه؛ فذلك لا يقطع صلاته، وإن بلعه عامدا ً فذلك مكروه، ولا يقطع صلاته(٣) . لاة: C `V  ا h7o ٣٢٩ ا ٧١٠ ) عن أبي المؤثر فيما أحسب، وقال: إن أبا عبيدة /٣٢٩) 5 كان في الصلاة فسمع من رجل كلاما ً ، فوجد الضحك أبو عبيدة، فأمسك على شفتيه (١) . ٤٣٣ ٤٣٤ / الخراساني: المدونة، ص ٧٨ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٤١٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٤٤٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ بيديه، لئلا يتكشر وهو في الصلاة، وذلك أنه لما ازدحم الناس في مسجد البصرة دفع بعضهم بعضا ً ، فقال قائل: إن دمنا على هذا وقعنا في البحر، أو وقعنا في الماء. قال: فلما سمع ذلك أ بو عبيدة جاءه الضحك، فأمسك على شفتيه بيده وهو في الصلاة، ومضى على صلاته. سمعت أبا المؤثر يحدث بذلك(١) . ف: 3 ء وا  1 لاة C ٣٣٠ ا ٧١١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٣٣٠)ژ قال: ّ القيء والر » ّ عاف لا ينقضان الص ّ لاة، فإذا انفلت المصل ّ ي بهما توض ّ أ وبنى على « صلاته(٢) . ّّ :d ج ر ; 4K أ C ٣٣١ ا ٧١٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٣٣١)ژ قال: ّ «(٣) إذا شك » ّ أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ً أو يشم ريحا ً . ّّ ً لاة C ٣٣٢ ا : ٧١٣ ) [[قال أ بو غانم:]] [سألت أ با المؤرج، وأبا أيوب] عن /٣٣٢) التكبير والركوع والسجود؛ [فحدثاني عن أبي عبيدة] عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أن ا لنبي ‰ كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيها، وإذا ركع » ّ كبر، وإذا طأطأ رأسه للسجود كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر؛ وكان ّّ ّ « ه(٤) النبي ‰ يفعل هذا كل ّ . (١) .١٠٦/ ٥٣١ . الكندي: بيان الشرع، ٨ / ٢٠٥ . العوتبي: الضياء، ٦ ،١٩٥/ ابن جعفر: الجامع، ٢ . ٢٢٥ ٢٢٦ / السعدي: قاموس الشريعة، ١٦ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١١٣ ، ص ٣٤ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٦ ، ص ٣٣ (٤) .٢٥١/ الخراساني: المدونة، ص ٦٦ . المدونة الكبرى، ١ قلت٭[خ: قلت لأبي عبيدة]: فما يقال في الركوع والسجود؟ وأما في السجود ،« سبحان ربي العظيم » : قال: أما في الركوع، فيقول فإذا سجدت فضع كف .« سبحان ربي الأعلى » : فيقول ّ يك للسجود، وقل حين وإذا .« الله أكبر » : وإذا رفعت رأسك فقل ،« الله أكبر » : تطأطئ رأسك للسجود كنت في أول الركعة تريد القيام فانهض قائما ً حين ترفع رأسك من السجدة الأخيرة قبل أن تستوي جالسا ً ، وإذا كنت في الركعة الثانية فاجلس وتشهد في   كل ركعتين تجلس فيهما من الصلاة المكتوبة أو التطوع(١) . : /7 لاة و C ٣٣٣ ا  ٧١٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن /٣٣٣)  ّ أبي طالب قال: قال  رسول الله ژ : تحريم ا لصلاة ا لت » ّ كبير، وتحليلها ّ الت ّ « سليم(٢) .   لاة: C ي ا  الأ A" ٣٣٤ ر ٧١٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٣٤)ژ قال: ّ كأن » ّ ي بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم في ا لصلاة كأن ّ ها أذناب خيل ّ شمس(٣) «(٤) . (١) .٢٣٠/ الخراساني: المدونة، ص ٦٦ . المدونة الكبرى، ١(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ابتداء الصلاة، رقم ٢٢٠ . ص ٥٩ ِ (٣) وش » : قال الزبيدي َم َس َ الف َر َس ُ ي َش ْم ُس ُ ش ُم ُ وسا ً بالض ّم ّ وشم َ اسا ً بالك َس ْر ِ : ش َر َد َ وج َم َح َ وم َن َ ع ِِِِِ ِ ِ ظ َهره عن ا لركوب لشدة شغبه ِ وحدته فهو لا يست َقر فهو شامس وش َموس كصبور ٍمن خيل ٍ َُْ ُ َْ َْ ٌ ٌََُُْْ ش ُم ْس ٍ بالضم ّ وش ُم ُس ٍ بضمتين ومنه ا لح َ ديث ُ: كأن » َه َ ا أ َذ ْ ناب ُ خ َي ْل ٍش ُم ْس «...ٍ . تاج العروس، مادة شمس. (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، . رقم ٢١٣ ، ص ٥٨ ام أم g ة الإ 8$ لاة C 4@ ٣٣٥ ا : حسب ما توف ّ ر من نصوص يبدو أن ّ لأبي عبيدة في المسألة قولين: القول الأول: ٧١٦ ) وعن أبي عبيدة فيما يرفعه سعيد بن محرز عن هاشم بن /٣٣٥) غيلان عن موسى بن أبي جابر عن الربيع عنه قال: الصلاة على خمسة؛ على الإقامة، ثم التوجيه، ثم ا لتكبير، ثم الاستعاذة، ثم القراءة(١) . القول الثاني: ٧١٧ ) وقد كان أبو عبيدة الشيخ /٣٣٥) 5 يرى جواز التوجيه بعد تكبيرة الإحرام(٢) . ٧١٨ ) وقال عبد الرحم /٣٣٥) ٰ ن بن المسب ّ ح: إنه يحفظ عن ابن محبوب : إنه يحفظ عن محبوب يرفعه إلى أ بي عبيدة عم ّ ن كب ّ ر ثم وج ّ ه أنه لا نقض عليه(٣) . ٧١٩ ) ذكروا عن أبي المؤثر الصلت بن خميس قال: بلغني عن /٣٣٥) محبوب بن الرحيل عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه لم ير بأسا ً بالتحميد َ والتسبيح والتعظيم بعد تكبيرة الإحرام(٤) . ل  لاة و C 4@ ٣٣٦ ا : ٧٢٠ ) [[قال أ بو غانم:]] حد /٣٣٦) ّ ثني أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة، رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب ƒ سبحانك » : كان إذا قام إلى الصلاة قال » : أنه (١) .٢٥٩/ العوتبي: الضياء، ٦ (٢) .٨٠/ ٤٣ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٩ / الكندي: بيان الشرع، ١١ (٣) .١٨٨/ ٧٦ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٩ / الكندي: بيان الشرع، ١١ (٤) .٦٥٧/ المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٨٤ . الشماخي: الإيضاح، ١ اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ من الشيطان ّ .« الرجيم ويكبر ّ قال أبو عبيدة: وكان هذا توجيه عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر الصديق، سبحانك اللهم وبحمدك » : وعبد الله بن مسعود، وغيرهما من الصحابة يقولون ثم يكبرون ثم يتعوذون بعد ،« تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ّّ يدخل « ولا إله غيرك » : التكبير، [غير أن] ابن مسعود يزيد في ذلك على أثر وكان ،« رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » : فيه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض » : علي بن أبي طالب يقول ّ ذ(١) حنيفا ً ثم يكبر ثم يتعو « وما أنا من المشركين . ّّ ٧٢١ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: لا يفرق بين [القراءة /٣٣٦) ّ والاستعاذة]، يعني أن الاستعاذة من بعد التكبير، ولم يأخذ بقول ابن مسعود رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر » في زيادته التي زاد في التوجيه « الذنوب إلا أنت(٢) . لاة: C ذة ا < ٣٣٧ الا حسب ما توف ّ ر من نصوص يبدو أن لأبي عبيدة في المسألة قولين: القول الأول: ٧٢٢ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا يفرق بين [القراءة /٣٣٧) ّ والاستعاذة]، يعني أن الاستعاذة من بعد التكبير؛ ولم يأخذ بقول ابن مسعود رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر » في زيادته التي زاد في التوجيه « الذنوب إلا أنت(٣) . (١) . ٢٥١ ٢٥٢ / الخراساني: المدونة، ص ٦٥ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٢٥٢/ الخراساني: المدونة، ص ٦٥ . المدونة الكبرى، ١ (٣). ١١٩ ١٢٠ / ٢٥٢ . أطفيش: شرح النيل، ٢ / الخراساني: المدونة، ص ٦٥ . المدونة الكبرى، ١ ٧٢٣ ) واختلفوا في موضعها؛ فروى أبو عبيدة مسلم /٣٣٧) 5 أن عمر بن الخطاب 5 كان يستعيذ قبل القراءة، وروى أ بو عبيدة أيضا ً : أن أبا بكر الصديق، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يستعيذون بعد الإحرام قبل القراءة، وبهذا أخذ أ بو عبيدة 5 فيما رواه عنه أبو المؤرج(١) . ٧٢٤ ) قوله: (وقال قوم بعد الإحرام عند القراءة) في الشيخ /٣٣٧) (٢) إسماعيل 5 نسبة القول الثاني لأبي عبيدة 5 ، ومثله في الديوان أيضا ً . القول الثاني: ٧٢٥ ) وأما موضعها؛ قال بعضهم: يستعيذ قبل الإحرام، وهو قول /٣٣٧) أبي عبيدة 5 (٣) . ٧٢٦ ) فصل في الاستعاذة... ((وهل محل /٣٣٧) ّ ها قبل الإحرام))، وهو قول أبي عبيدة، وابن مسعود، وأبي بكر، وعائشة، ((أو بعده)) قبل القراءة وهو ا لراجح، وهو رواية أبي المؤرج عن أبي عبيدة، وأبو المؤرج هذا أقرب ّ إلى البراءة؛ فتقد ّ م عليه رواية غيره في جانب نسبة القراءة قبل الإحرام إلى أبي عبيدة...(٤) . 7 R ب ا @ لاة وو C اءة ا  ٣٣٨ ا : ٧٢٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال: قال /٣٣٨) رسول الله ژ : من صل » ّ « ى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال الربيع: ّ ّ الخداج، الن ّ اقصة وهي غير الت ّ مام(٥) . (١) .٢٦٨/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٢) .٤٦٧/ السدويكشي: حاشية على الإيضاح، ١ (٣) .٤٦٦/ الشماخي: الإيضاح، ١ (٤) . ١١٩ ١٢٠ / أطفيش: شرح النيل، ٢ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٢ ، ص ٦٠ ٧٢٨ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: وكل /٣٣٨) ّ صلاة لا يقرأ فيها بأم ّ القرآن فهي خداج(١) . ٧٢٩ ) [قال] أبو المؤرج، والربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة: إن قرأ /٣٣٨) في ركعة ولم يقرأ في ثلاث أعاد، وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين ولم يقرأ في الآخرة من المغرب والعشاء الأخيرة أعاد، وإن لم يقرأ في الظهر والعصر شيئا ً أعاد، وإن قرأ في العشاء الأولى والأخرى من الركعتين الأوليين بسورة، والسورة غير فاتحة القرآن أعاد. وفاتحة القرآن في كل صلاة تجزي غيرها، وغيرها لا يجزي(٢) . انصرف » : ٧٣٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال /٣٣٨) رسول الله ژ من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا » ً «؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله ژ : «!؟ ما لي أنازع في القرآن » . فانتهى الن ّ اس عن القراءة خلف رسول الله ژ .« فيما جهر به من الصلاة ّ قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: إلا ّ بفاتحة الكتاب فإن ّ ها تقرأ مع كل ّ إمام ّ وغيره (٣) . ٧٣١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٣٣٨) رسول الله ژ : يقول الله » 8 : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها ّّ « لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . وقال رسول الله ژ : إذا قال العبد: » ﴿ &' )( ﴾ ، فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: ﴿ ,+ ﴾ ، فيقول الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: ﴿ /. ّ 0 ﴾ ، فيقول الله: مج ّ دني عبدي، فيقول العبد: ﴿ 432 (١) .٢٦٣/ الخراساني: المدونة، ص ٦٨ . المدونة الكبرى، ١ (٢) . ٣٣٦ ٣٣٧ / الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٥ .٤٥٠/ ص ٦٠ . الشماخي: الإيضاح، ١ 5 ﴾ ، فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فيقول العبد: ﴿ 987 : <; = BA@?> C ﴾ ، فيقول الله: هؤلاء [خ: هذه] « لعبدي ولعبدي ما سأل(١) . ٧٣٢ ) وانظر المسائل الآتية: /٣٣٨) :7 R أول ا 8 اءة ا V ٣٣٩ فاتحة » : ٧٣٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٣٣٩) ّ الكتاب هي أ م القرآن، فقرأها وقرأ [خ: فاقرأها واقرأ] فيها: ﴿ !"# ّ $ ﴾وقال: إن ّ .« ها آية من كتاب الله قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد روى [خ: روي عن] سعيد بن جبير عن ابن ّ عباس مثل هذا(٢) . ّ لاة: C اءة ا  1 ت C ا A" ٣٤٠ ر خرج » : ٧٣٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٣٤٠) ّ رسول الله ژ ذات يوم فوجد الن ّ اس يصل ّ ون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن » ّ المصل ّ ي يناجي رب ّ ه، فلينظر ما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض « بالقراءة فيشغلهم عن صلاتهم(٣) . لاة: C اءة ا  ل ا k ٣٤١ ٧٣٥ ) قال الربيع: طول القراءة في الصلاة أفضل من الركوع /٣٤١) (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٤ . ص ٦٠ . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٨٣(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٣ .٤٧٩/ ص ٦٠ . الشماخي: الإيضاح، ١(٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٧ . ص ٦١ والسجود. وزعم٭ أن أ با عبيدة قال: أ ي ذلك أحببت فاصنع. فأخبرته٭ بقول ّ الربيع فتابعه(١) . م: اءة الإ  ٣٤٢ ا ٧٣٦ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت محبوبا /٣٤٢) ً : أيقرأ الرجل خلف الإمام؟... قال أبو المؤرج: حد ّ ثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه الإمام [ويسر، ولكن القراءة فيما يجهر فيه الإمام] [فهي] بأم القرآن وحدها ّّ لا تزد عليها شيئا ً ، تقرأ بقراءة الإمام، لا تصحبه ولا تسبقه بالقراءة. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي ّّ خداج(٢) . انصرف » : ٧٣٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال /٣٤٢) رسول الله ژ من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال:هل قرأ معي أحد منكم آنفا » ً «؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله ژ : «!؟ ما لي أنازع في القرآن » . فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله ژ قال الربيع: قال .« فيما جهر به من الصلاة ّ ّّ أبو عبيدة: إلا ّ بفاتحة الكتاب فإن ّ ها تقرأ مع كل ّ إمام وغيره(٣) . ً آن:  ا 4 لا أ  ٣٤٣ ٧٣٨ ) [قال] أبو المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: إن قرأ /٣٤٣) في ركعة ولم يقرأ في ثلاث أعاد، وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين ولم يقرأ (١) .٣٨٩/ العوتبي: الضياء، ٦ (٢) .٢٦٣/ الخراساني: المدونة، ص ٦٨ . المدونة الكبرى، ١ (٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٥ .٤٥٠/ ص ٦٠ . الشماخي: الإيضاح، ١ في الآخرة من المغرب والعشاء الأخيرة أعاد، وإن لم يقرأ في الظهر والعصر شيئا ً أعاد، وإن قرأ في العشاء الأولى والأخرى من الركعتين الأوليين بسورة، والسورة غير فاتحة القرآن أعاد. وفاتحة القرآن في كل صلاة تجزي غيرها، وغيرها لا يجزي(١) . ٧٣٩ ) عن أبي المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن /٣٤٣) جابر بن زيد: إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله، وفي ّ التشهد الأخير مثل ذلك فصلاته تامة. ويتعلم رجلا ً كان أو امرأة القرآن والتشهد ولا يعذر بترك التعلم(٢) . ًً ًً ا3» أV ٣٤٤ « g را ر RM» ل1 :« ٧٤٠ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل إذا قرأ في /٣٤٤) صلاته: ﴿ nmlk ﴾(١٩ ، ١٦٥ /الفتح: ٧ ، (النساء: ١٥٨ ، وإنما الآية: ﴿ LK NM ﴾ ؟ قال: لا يضره ذلك. حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: ليس الخطأ ّ أن تقرأ القرآن، ولكن الخطأ إذا قرأت آية الرحمة وجعلتها آية العذاب، أو قرأت آية العذاب فجعلتها آية ا لرحمة، أو قرأت ما لم ينز ّ ل الله، فهو الخطأ(٣) . ّّ أو < ٣٤٥ أ : ٧٤١ ) [[قال]] أبو المؤرج عن أبي عبيدة إن صلاته ماضية في /٣٤٥) الوجهين جميعا ً ، وإذا كان إ ماما ً فعليه إذا أ سر فيما يجهر فيه أن يسجد الوهم، ّ وإن كان وحده سجدهما، غير أ ن الإمام عندنا أثقل من غيره، يعني من المنفرد؛ (١) . ٣٣٦ ٣٣٧ / الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٢٥٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٢٧١/ الخراساني: المدونة، ص ٧٠ . المدونة الكبرى، ١ لأن المنفرد إذا أسمع نفسه أجزأه، وإن سجد فهو أحب إلي، وهو في العمد والنسيان سواء، وأن الإمام أثقل، وكذلك إن جهر فيما يسر(١) . لاة: C آن أو ا  ا 48‚ لاة أ C ٣٤٦ زاد ا ٧٤٢ ) وقيل: فسدت، وقيل: لا تفسد الصلاة بزيادة ما أشبه في /٣٤٦) ّ القرآن أو ما هو من جنس ا لصلاة ولو عمدا ً ، كما روي أ ن ّ أبا عبيدة قال: ّ لا بأس بالت ّ عظيم والت ّ سبيح والت ّ حميد بعد تكبيرة الإحرام يعني داخل الصلاة ّ عقب الإحرام، أو عقب القراءة، أ و غير ذلك، أو في القراءة(٢) . لاة: C ء ا $8 ٣٤٧ ا ٧٤٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٣٤٧) # قالت: ّ قال رسول الله ژ : مروا أبا بكر يصل » ّ ي بالن ّ « اسقالت: فقلت: يا رسول الله، إن ّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع ا لن ّ اس من البكاء، فأمر عمر فليصل ّ [خ: ليصل] بالن ّ اس، قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصل » ّ ي بالن ّ « اس ، قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله ژ مثل ما قلت له، ففعلت حفصة، فقال رسول الله ژ : إن » ّ كن ّ لأنتن ّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر ليصل ّ ي بالن ّ «! اس (٣) قالت: فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا ً . :C  وا /t ا G الأو G N ا 7 R اءة زاد ا V ٣٤٨ ٧٤٤ ) قال أبو عبد الله: بلغني أن رجلا /٣٤٨) ً سأل أبا عبيدة فقال: هل يجوز أن أقرأ في صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار مثل: ﴿ !" (٤) $# ﴾ ؟ فقال أبو عبيدة: لا. قال: فإن فعلت؟ قال: تكون مخالفا ً . (١) .٣٣٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٤١٦/ أطفيش: شرح النيل، ٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، . رقم ٢١١ ، ص ٥٧ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٤٥(٤) .٢٩٧/ ١٠٤ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٩ / ٣٨٨ . ا لكندي: بيان الشرع، ١١ / العوتبي: الضياء، ٦ ب: m لاة ا  أ  ٣٤٩ ٧٤٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب /٣٤٩) ّ سمعتني أ م » : اس قال ّ الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن العباس أقرأ ﴿ a ﴾ ، ّ فقالت: يا بني، لقد ذك ّ رتني بقراءتك هذه السورة، إن ّ ها لآخر ما سمعت من ّّ رسول الله ژ « يقرأ بها في المغرب(١) . ء:   لاة ا  أ  ٣٥٠ صل » : ٧٤٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن البراء بن عازب قال /٣٥٠) ّ يت (٢) مع رسول الله ژ العتمة فقرأ فيها: ﴿ !" ﴾ « . :5R لاة ا  أ  ٣٥١ ٧٤٧ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن رجل قرأ في صلاة /٣٥١) الصبح ب ﴿ !"# ﴾و ﴿ "! $# ﴾ ومعه من القرآن غير ذلك سور كثيرة؟ قال: قد جازت صلاته؛ وقد روى أبو عبيدة أثرا ً بلغه عن عمر بن الخطاب ƒ خرج مسافرا » أنه ً فقرأ [خ: فصلى] بأصحابه في صلاة الصبح ب ﴿ !"# ﴾ « في الركعة الأولى وفي الثانية بنحو منها(٣) . ّّ ب: m ا < و 5R أ ا  ٣٥٢ ٧٤٨ ) وقال أبو عبيدة: ينبغي أن يقرأ الرجل في ركعتي الفجر /٣٥٢) النافلة ب ﴿ !"# ﴾، وفي الثانية بسورة الإخلاص ثلاثا ًًً بعد الفاتحة، ومثل ذلك في ركعتي المغرب، قال: فمن فعل ذلك، فقد ختم ليله (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٩ ، ص ٦١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٢٨ ، ص ٦١ (٣).٤٣١ ،٢٦٢/ الخراساني: المدونة، ص ٦٩ . المدونة الكبرى، ١ بالتوحيد، والبراءة من جميع الشرك، وافتتح به نهاره، وكذلك في ركعتي  المغرب، ختم نهاره بالتوحيد، والبراءة من الشرك، وافتتح به ليله(١) . " ، و /" آن  اءة ا V ز 5 % د، و 5  ع وا N ل ا  ٣٥٣ ت 78 د ا 3 : ٧٤٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٥٣)ژ قال: ّ لم » ّ ا نزلت: ﴿ ﮯ £¢¡ ﴾ ، قال: اجعلوها في ركوعكم فلم ،« ّ ا نزلت: (٢) ﴿ rqpo ﴾ ، قال: اجعلوها في سجودكم «. ٧٥٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن /٣٥٣)  ّ نهاني رسول الله » : أبي طالب قالژ عن لبس ا لقسي، وعن لبس المعصفر،    ّّّّوعن لبس خاتم الذ ّ « هب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود(٣) . ٧٥١ ) /٣٥٣) ... وذكر في التعظيم الذي تقد ّ م والتسبيح في الصلاة عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رحمة الله عليه أنه كان يسبح خمسا ًً وسبعا ًً ، ّ ه(٤) فلا بأس بذلك كل ّ . ٧٥٢ ) /٣٥٣) ... رجل عظم مرة واحدة في ركوعه، قال٭: لا يعيد صلاته. َ ِ ومن قول ابن زرقون: إ نه يعظم في الصلاة خمسا ًً . وقال الربيع: يعظم سبعا ًً . ُُ ُ وقال أبو عبيدة: يعظ ّ م عشرة(٥) . ٧٥٣ ) وانظر: المسألة رقم ( ٣٣٢ ) في صفة الصلاة عموما /٣٥٣) ً. (١) .٧٦/ الجيطالي: مناسك الحج، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل . فيهما، رقم ٢٣٠ ، ص ٦٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل . فيهما، رقم ٢٣١ ، ص ٦٢ (٤) .٤٣٦/ الوسياني: السير، ١ (٥) مجهول: المعلقات، ص ٦٣ /مرقون. ع: N ا A" ل ا  ٣٥٤ ٧٥٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /٣٥٤)ژ قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: رب » ّ نا ولك [خ: ربنا لك] الحمد، فإن ّ ه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقد ّ « م من ذنبه . قال أبو هريرة: هكذا سمعت رسول الله ژ يقول في هذا(١) . ٧٥٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن /٣٥٤) ّ النبي ژ ركب فرسا ً فصرع عنه، فجحش شق ّ ه الأيمن، فصل ّ ى وهو جالس، فصل ّ ينا وراءه قعودا ًً ، فلم ّ ا انصرف قال: إن » ّ ما جعل الإمام إماما ً ليؤتم ّ [خ: الإمام ليؤتم] به، فإذا صل ّ ى قائما ً فصل ّ وا قياما ًً ، وإذا صل ّ ى قاعدا ً فصل ّ وا قعودا ًً ، وإذا قال: سمع الله .« لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ّ قال جابر: وإن ّ ما يجوز مثل هذا خلف أئمة العدل وأما غيرهم فلا(٢) . ّّ ٧٥٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن /٣٥٤) ّ رسول الله ژ صل ّ ى ذات يوم بأصحابه، فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه: من المتكل » ّ م آنفا ً ّ وهو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً ؟« فيه قال رجل منهم: أنا ّّ يا رسول الله، قال: لقد رأيت بضعا » ً وثلاثين ملكا ً يبتدرونها أيهم يكتبها ّ «(٣) أولا ً . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل . فيهما، رقم ٢٣٢ ، ص ٦٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حي ّ ات، . رقم ٢٤٠ ، ص ٦٤ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لر ّ كوع والس ّ جود وما يفعل فيهما، رقم ٢٣٣ ، ص ٦٢ . كتاب الأذكار، باب في ا لت ّ سبيح والصلاة على رسول الله ژ ، . رقم ٥٠٨ ، ص ١٣٣ د: 5 ٣٥٥ ا كان إذا سجد جافى عضديه » ‰ ٧٥٧ ) وفي حديث أ بي عبيدة أنه /٣٥٥) قال بعضهم: الفتخ أن تصنع هكذا فنصب ،« عن جنبيه، وفتخ أصابع رجليه أصابعه ثم غمز موضع ا لمفاصل إلى باطن الراحة، يعني أنه يفعل ذلك بأصابع رجليه(١) . ٧٥٨ ) /٣٥٥) ... وكان يكره أن يسجد على الجبهة دون الأنف، أو على  الأنف دون الجبهة. وكان يذكر عن أبي عبيدة الشك في جمع الأنف والجبهة(٢) . ب: i د ا 5 ٣٥٦ ا ٧٥٩ ) قال أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا /٣٥٦) آذاك شدة الحر والبرد فلا بأس أن تسجد على ما نبت من الأرض من النبات. والسنة أن يسجد على [مثل] ما ذكر. وعن أ بي الشعثاء: إذا كان الضر يدخل عليه من حر أو برد، وإن كان للتنظيف فلا يصلح؛ لأن الصلاة أمرها التواضع  لله تعالى(٣) . اه  و @ ٣٥٧ ا : ٧٦٠ ) قال أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان /٣٥٧) يقول: صلاته ماضية، وترك ذلك أحب إلي، إلا ّ أن يجيء حال من شدة الحر أو البرد فيعذر حينئذ فيكون يسجد ا لمصل ّ ي على ثيابه، ولا أحب ذلك إلا ّ من عذر(٤) . (١) .٢٨٠/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٢) .٢٩٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٤٠٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) .٤٠٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ م: g د ا 5 ٣٥٨ ا ٧٦١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يصل /٣٥٨) ّ ي يوم الجمعة ولا يستطيع أن يسجد من الزحام؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: إذا قام الناس فليسجد. وكذلك قال الربيع عن أبي عبيدة(١) . ًّ ء: ‚ ا 3 V ٣٥٩ ٧٦٢ ) وقال جابر، وأبو عبيدة [خ: وأبو عبد الله]، والربيع: من صل /٣٥٩) ّ ى قاعدا ً فليومئ إيماء، ولا يسجد على شيء(٢) . لاة: C ا / د ا   ت ا % ٣٦٠ ٧٦٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٣٦٠) ژ أن ّ ه ّ نهى المصل » ّ ي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ي نقر فيها [خ: ينقرها] نقر الد ّ يك، أو يلتفت فيها التفات الث ّ .« علب، أو يقعد فيها قعود القرد قال ا لربيع: إقعاء الكلب: أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد: أن ّ يقعد على عقبيه وينصب قدميه، ومن فعل شيئا ً من هذه الوجوه الأربعة فعليه لاة(٣) إعادة الص . ّ 8 لاة ا C ا " ، و /" ل  ت و 7 ٣٦١ اژ :8@ وا % و ٧٦٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب /٣٦١) ّ الت » : اس قال ّ حي ّ ات كلمات كان يعل ّ مهن النبي ژ ومعنى التحيات: الملك لله .« أصحابه(٤) . ّ ّّ (١) .٥٠٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٠٥ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٤١٦/ العوتبي: الضياء، ٦(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حيات، ّ . رقم ٢٣٨ ، ص ٦٣(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حي ّ ات، . رقم ٢٣٩ ، ص ٦٤ التحيات » ٧٦٥ ) والتشهد أن تقول حين تجلس في كل ركعتين /٣٦١) المباركات لله الصلوات الطيبات [خ: والصلوات والطيبات. وخ: والصلوات الطيبات] السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن [خ: وأشهد أن] محمدا ًً ثم تدعو بعد إكمال [خ: كمال] الرابعة وبعد هذا ،« عبده ورسوله التشهد بما بدا لك وبما يصلح لك أن تدعو به.  قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: فهذا تشهد عبد الله بن مسعود. التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات » قال: وتشهد عبد الله بن عباس [خ: والصلوات والطيبات. وخ: الصلوات الطيبات]، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام : وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله  إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا ًً كنا » : قال ابن عباس .« عبده ورسوله إذ كان فينا حيا « السلام عليك أيها النبي » : نقول ً ، فلما مات ا لنبي ‰ قلنا: ّ .«« السلام على النبي ورحمة الله وبركاته » فقد نفى عنه أن « وحده » : قال أبو عبيدة فيما روى عنه أبو المؤرج: إذا قال يكون له شريك(١) . التحيات المباركات لله والصلوات » : ٧٦٦ ) تشهد ابن عباس، وهي /٣٦١) السلام عليك » ، وكان يتناول في ذلك تحية من عند الله مباركة طيبة ،« الطيبات أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا ًً قال أبو عبيدة .« عبده ورسوله فقد نفى أن يكون له شريك، « وحده » : مسلم فيما رواه أ بو المؤرج : إذا قال وهذا التشهد هو ا لذي أخذ به أصحابنا(٢) . (١) . ٢٩٩ ٣٠٠ / الخراساني: المدونة، ص ٧٠ ٧١ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٢٨٣/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ أتانا » : ٧٦٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي مسعود قال /٣٦١) رسول الله ژ في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصل ّ ي عليك، فكيف نصل ّ ي عليك؟ فسكت حتى نسينا أ ن ّ ه سأله، فقال: الل » ّ هم ّ ّ صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صل ّ يت على إبراهيم وآل إبراهيم ّّّ ّ [خ: وعلى آل إبراهيم]، وبارك على محم ّ د وعلى آل محم ّ د كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إن ّ ك حميد مجيد، والسلام كما قد ّ .« علمتم قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ّ ّّ هكذا علمناه(١) . ٧٦٨ ) وانظر المسألتين الآتيتين: /٣٦١) ٣٦٢ ٴ :  ت ا 7 ء ا r ث أ g أ $g ت و 7 ا التحيات المباركات لله » ٧٦٩ ) وعن أبي عبيدة: إذا قال الرجل /٣٦٢) ثم أحدث فقد أكمل ،« والصلوات والطيبات(٢) . ٧٧٠ ) وفي كتاب المصنف: وحفظ أبو عبد الله /٣٦٢) 5 عن أبي بلال بحري بن قيس بن جبل من حضرموت عن أبيه بحري بن قيس عن أبي عبيدة ثم « التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات » : مسلم أنه قال: إذا قال الرجل أحدث حدثا ً بما يفسد وضوءه أنه قد تمت صلاته(٣) . ّ :/ لا ا $g ، و / ك ا  ٣٦٣ ٧٧١ ) قال أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة من يحسن التشهد، فترك /٣٦٣) (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأذكار، باب في ا لت ّ سبيح والصلاة على رسول الله ژ ، . رقم ٥٠٥ ، ص ١٣٢ (٢) .٤٤٣/ العوتبي: الضياء، ٦ (٣) .٤٥٦/ السعدي: قاموس الشريعة، ١٩ التشهد ناسيا ً أو عمدا ً ، فتكلم استقبل الصلاة. وإن كان ممن لا يحسن التشهد فرفع رأسه من آخرة سجوده، ثم تكلم أو حدث فصلاته تامة(١) . ٧٧٢ ) عن أبي المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن /٣٦٣) جابر بن زيد: إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله، وفي ّ التشهد الأخير مثل ذلك فصلاته تامة. ويتعلم رجلا ً كان أو امرأة القرآن والتشهد ولا يعذر بترك التعلم(٢) . ٧٧٣ ) وانظر: المسألة السابقة. /٣٦٣) : 4RN ده و 3 و  ٣٦٤ ا  ٧٧٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت الربيع بن حبيب: كيف يسل /٣٦٤) ّ م الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟ قال: سألت عن ذلك أ با عبيدة فقال: إذا أراد أن تسليمة واحدة، ثم « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » : ينصرف قال عن يمينه ينصرف بوجهه عن يساره حتى يرى من عن يساره خد ّ ه. قال أبو المؤرج: هذا إذا كان إماما ً بغيره، وأما إذا كان إماما ً بنفسه فأكمل صلاته فأراد أن ينصرف سلم [خ: فإنه يسلم] تسليمة واحدة تلقاء وجهه أمامه، ثم ينصرف على أي جهة أحب . ّ قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: وإن سل ّ م عن يمينه وعن شماله أجزأه ذلك، وكان حسنا ً جميلا، ً وإن سل ّ م واحدة عن يمينه حتى [لا يرى من على يساره] خد ّ ه، ثم ينصرف على أي جهة أحب فليفعل(٣) . ّ أن رسول الله، وأبا بكر، » ٧٧٥ ) ذكر أبو عبيدة وجابر بن زيد /٣٦٤) (١) .٣٠٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٢٥٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) . ٣٠٠ ٣٠١ / الخراساني: المدونة، ص ٧٢ . المدونة الكبرى، ١ وعن الحسن مثل ذلك، وذلك تجاه .« وعمر، وعثمان سلموا تسليمة واحدة القبلة، ولم يذكر اليمين(١) . ٧٧٦ ) قال الربيع: وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة، وكان أ بو عبيدة /٣٦٤) يكتفي بها(٢) . ّ راك أول < لا C م ا V لاة وإذا C راك ا  < ٣٦٥ الا :4 لا ٧٧٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال: سمعت /٣٦٥) رسول الله ژ يقول: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم » ّّ السكينة والوقار، فما أدركتم فصل ّ وا، وما فاتكم فاقضوا، فإن ّ أحدكم في صلاة ّ « ما كان يعمد إلى الصلاة(٣) . ّ ٧٧٨ ) قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أول /٣٦٥) صلاتك ما تقضي(٤) . ه: M م أو -1 $R ل ا mK لاة وا C ا / ٣٦٦ ا ٧٧٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد [خ: (إسقاط جابر بن زيد)] قال: /٣٦٦) بلغني عن رسول الله ژ قال: إن » ّ أحدكم إذا قام يصل ّ ي جاءه ا لش ّ يطان فلبس عليه صلاته حت ّى لا [خ: حتى يصل ّ ي ولا] يدري كم صل ّ ى، فإذا وجد أحدكم .« ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس (١) .٢٩٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٢٨٥/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في . الصلاة، رقم ٢١٧ ، ص ٥٨ (٤) .٣٦٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان ا لرجل خلف إمامه، وأما إذا كان ّ ّّ وحده فليعد صلاته(١) . ٧٨٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٣٦٦) رسول الله ژ : إذا نودي للصلاة أدبر ا لش » ّ يطان له صوت، حت ّ ى لا يسمع ّ الت ّ أذين، فإذا مضى الن ّ داء أقبل، حت ّ ى إذا ثو ّ ب أدبر [خ: للصلاة أدبر]، حت ّ ى إذا مضى أقبل، حت ّ ى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حت ّ ى يصل ّ ي الر ّجل ولا [خ: يصل ّ ي ولا] يدري كم صل ّ « ى(٢) . ٧٨١ ) [قال] أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة: إذا لم يدر ثلاثا /٣٦٦) ًًً أم أ ربعا ًً استقبل الصلاة، فإن كثر ذلك عليه، وخاف فوات الوقت فليمض ِ على صلاته(٣) . ٧٨٢ ) أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة، وأبا نوح اختلفا في رجل /٣٦٦) يصل ّ ي، فتختلط عليه صلاته، فلم يدر : فلا يدري كم صل ّ ى؛ قال أ بو نوح: يهملها ويستقبل صلاته : صلاة أخرى . وقال أبو عبيدة: يمضي على أحسن ظنه، ثم يستقبل صلاة أخرى، ولا يعتد بالتي صل ّ ى. قال أبو المؤثر برأي أبي نوح نأخذ(٤) . إن » : ٧٨٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٣٦٦) ّ رسول الله ژ سل ّ م من (١)، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في السهو في الصلاة، رقم ٢٤٦ ّ ٦٥٤ . السعدي: قاموس / ٢٩٠ . الشماخي: الإيضاح، ١ / ص ٦٥ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ .٥١٤/ الشريعة، ١٩ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لسهو في الصلاة، رقم ٢٤٧ ّ . ص ٦٦ (٣) . ٣٢٣ ٣٢٤ / الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) ١٨ . الثميني: التاج المنظوم، / ٦٠ . الكندي: بيان الشرع، ١٢ /٦ . ٢١٤ ٢١٥ / ابن جعفر: الجامع، ٢ .٢٧/ ٤٨٩ . السعدي: قاموس الشريعة، ٢٠ /١ اثنتين، فقيل له: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فقام فأتم ما بقي من الصلاة، ّّ ّ « وسجد سجدتين بعد السلام(١) . ّ ٧٨٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٦٦)ژ قال: ّ إذا أقيمت الص » ّ لاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء [خ: بالعشاء قبل العشاء] لئلا ّ تدعو أحدكم نفسه إلى ا لط ّ عام فيشتغل عن ا لص ّ لاة، فينقص [خ: فيقصر] « منها(٢) . ٧٨٥ ) وانظر المسائل الآتية: /٣٦٦) لاة: C س ا  ٣٦٧ ا ٧٨٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أن /٣٦٧) ّ ها قالت: قال رسول الله ژ : إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد، حت » ّ ى يذهب عنه الن ّ وم، فإن ّ ّ أحدكم إذا صل ّ ى وهو ناعس لعل ّ ه يذهب يستغفر الله فيسب ّ « نفسه(٣) . ٧٨٧ ) ومن غيره: وقال في رجل يصل /٣٦٧) ّ ي مع قوم، فلما كان في الركعتين الأوليين غشيه النعاس، ثم انتبه بعد أن سل ّ م الإمام، فقال٭: ليعد الصلاة، وقد بلغنا عن أ بي عبيدة أنه قال: يتم ما بقي من الصلاة(٤) . ّ : ˆ$  م وا  J م دون ا ٣٦٨ الإ ٧٨٨ ) قال أبو المؤرج، والربيع بن حبيب: لا سهو على من خلف /٣٦٨) الإمام إذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلا سهو عليهم، وإن سها من خلفه ولم (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لسهو في الصلاة، رقم ٢٤٨ ، ص ٦٦ ّ (٢)، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في السهو في الصلاة، رقم ٢٤٩ ّ . ص ٦٦ (٣)، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في السهو في الصلاة، رقم ٢٥٠ ّ . ص ٦٦ (٤) .٧/ ٨٩ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ٢٩٥ . الكندي: بيان الشرع، ١٢ / ابن جعفر: الجامع، ٢ يسه الإمام فعليهم السهو لا على الإمام. عن أبي عبيدة، وضمام وربيع الأحول، وأبو مودود مثلهم، عن جابر بن زيد مثلهم(١) . ع: - ا / ٣٦٩ ا ٧٨٩ ) /٣٦٩) ... لا سهو عليك في نافلة.... [[قال]] أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد فيها سجدتا السهو(٢) . لاة: C ء ا r ه أ 7K ء أو 3 ٣٧٠ ا ٧٩٠ ) [قال] أبو المؤرج عن أبي عبيدة: كل ما سأل فيه من أمر /٣٧٠) الدنيا، مثل قول القائل: اللهم أتمم زرعي وثماري، وزوجني فلانة، واكسني ووسع علي في رزقي؛ يقطع الصلاة. وإن سأل ربه العافية وصرف الضر والبلاء ّ عنه، وكشفه، واستدام ذلك وجعله أكثر همه، كما يصنع هؤلاء في القنوت في رمضان؛ رأيت هؤلاء صلاتهم فاسدة. وإن سأل الآخرة مثل: الحج والجهاد والعلم، ولم يستدم في الدعاء، وكان مرة بعد مرة لم تفسد : فلا يقطع ذلك صلاته، وإن استدام ذلك وكان منه كقراءة القرآن رأيت صلاته فاسدة(٣) . ٧٩١ ) قال أ بو المؤرج: سألت أ با عبيدة عن رجل يصل /٣٧٠) ّ ي وحده فريضة أو نافلة، أو إمام من خلفه، فيمر بالآية وفيها ذكر جهن ّ م أو الموت، فيقف إن كان إماما ً فيتمون، أو يستغفر الله أو من خلفه يفعل ذلك، هل ترى هذا ّ حسنا ً أو تراه كلاما ً يقطع الصلاة؟ قال: أكره ذلك شديدا ً ، فما زال السلف ينهون عن ذلك، غير أ ني لا أرى أنه يقطع الصلاة(٤) . ٧٩٢ ) وانظر المسائل الآتية: /٣٧٠) (١) .٣٣٤/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٣١٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٣٠٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) .٤١٤/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ لاة: C ت ا  ٣٧١ ا كن » : ٧٩٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٣٧١) ّ ا نصل ّ ي ّ (١) مع رسول الله ژ فما رأيناه قنت في صلاته قط ّ « . ٧٩٤ ) أبو عبيدة قال: وقد سمعت عن ابن عمر أن /٣٧١) ّ لا يرى القنوت » ه في الصلاة، ولم يقنت في صلاته قط ّ « ، وكان يراه بدعة(٢) . ّ ٧٩٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: هل في الصلاة قنوت؟ /٣٧١) قال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه سئل عن ذلك فقال: الصلاة كلها قنوت، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ¸ ¾½¼»º¹ ﴾( (الزمر: ٩ ، فالصلاة كلها قنوت؛ قلت: يا أبا الشعثاء ليس عن هذا أسألك، ولكن إنما أسألك عن الذي يفعل هؤلاء بعد الركوع، يقومون ويدعون ويتهل ّ لون وهم قيام؟ قال: هذا أمر محدث، لا نعرفه ولا نأثره عمن مضى من خيار هذه الأمة(٣) . ّ ٧٩٦ ) قال أبو سفيان: خرج أبو عبيدة، وحاجب من البصرة يريدان /٣٧١) مكة، فأصبحا بالأبطح، فإذا جماعة تصل ّ ي الصبح، فدخلا معهم الصلاة، فقنت الإمام في الركعة الثانية، فلما انصرفا إلى خبائهما فقد أ بو عبيدة حاجبا ً ، فسأل عنه، فقالوا: خرج. فقال: لعل اللحياني يريد أن يعيد الصلاة وكان حاجب كبير اللحية ، وليس علينا إعادة؛ لأنا لم ن تعهدهم وهم يريدون أن يقنتوا(٤) . : %r لاة وإ C ء ا 3 ٣٧٢ ا ٧٩٧ ) [قال] أبو المؤر /٣٧٢) ّ ج عن أبي عبيدة: كل ّ ما سأل فيه من أمر الدنيا، مثل قول القائل: اللهم أتمم زرعي وثماري، وزوجني فلانة، واكسني ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٠ ، ص ٧٨(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠١ ، ص ٧٨ (٣) .٣٤١/ الخراساني: المدونة، ص ٨٤ . المدونة الكبرى، ١ (٤) .٩٧/ الشماخي: السير، ١ ووسع علي في رزقي؛ يقطع الصلاة. وإن سأل ربه العافية وصرف الضر والبلاء ّّ عنه، وكشفه، واستدام ذلك وجعله أكثر همه، كما يصنع هؤلاء في القنوت في ّ رمضان؛ رأيت هؤلاء صلاتهم فاسدة. وإن سأل الآخرة مثل: ا لحج، والجهاد، ّ والعلم، ولم يستدم في الدعاء، وكان مرة بعد مرة لم تفسد : فلا يقطع ذلك ّّ صلاته، وإن استدام ذلك، وكان منه كقراءة القرآن رأيت صلاته فاسدة(١) . ٧٩٨ ) قال أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة قال: يسأل في صلاته العافية /٣٧٢) ّ وإصراف الضر، وكشف : وكف البلاء عنه، ويسأله الحج، والجهاد في سبيل ّّ الله، ولا يستديم : يستدم ذلك كفعل هؤلاء في القنوت(٢) . ٧٩٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٣٧٢) رسول الله ژ : من قال على إثر صلاته سبحان الله والحمد لله »[خ: سبحان الله وبحمده] مائة مر ّ ة حط ّ « ت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر(٣) . ٨٠٠ ) وانظر المسائل الآتية: /٣٧٢) ب: m لاة ا  r ل إ  ٣٧٣ ٨٠١ ) ووجدت عن أ بي عبيدة مسلم /٣٧٣) 5 من قال إذا » : أنه قال صل ّ سبع مرات، أنه من « أستجير بالله من النار » : ى المغرب قبل أن يثني رجله مات من ليلته تلك رجي له أن ينجو من النار إن سلم من أربع: من الدعاء الحرام، والأموال الحرام، والأشربة الحرام، والفروج الحرام، وكذلك من قالها إذا صل ّ « ى الصبح فمات من يومه على الحال المتقدم(٤) . (١) .٣٠٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) .٥٢٢/ المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٨٤ . الشماخي: الإيضاح، ١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأذكار، باب في ا لت ّ سبيح والصلاة على رسول الله ژ ، . رقم ٥٠٧ ، ص ١٣٣ (٤) .٢٨٦/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ :d8C لاة ا  r ل إ  ٣٧٤ إذا فرغت من صلاة الصبح، فقل: » : ٨٠٢ ) وعن أبي عبيدة، قال /٣٧٤)لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، وكذلك بعد ينبغي له أن يتعاهد ذلك بعد هاتين الصلاتين » : قال أبو عبيدة .« صلاة المغرب (١) حفظه الله من الشيطان، ومن كل مكروه أبدا ً« . ٨٠٣ ) وانظر: المسألة السابقة. /٣٧٤) ّّ ي # ا 4 لا C س ا @ ٣٧٥ : ٨٠٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /٣٧٥)ژ قال: إن » ّ الملائكة ليصل ّ ون على أحدكم ما دام في مصلا ّ ه الذي صل ّ ى فيه ما لم يحدث، وتقول [خ: يقولون]: الل ّ هم ّ اغفر له، الل ّ هم ّ « ارحمه(٢) . ٨٠٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي هريرة قال: /٣٧٥) قال رسول الله ژ : لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، » ّّ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا ّ « الصلاة(٣) . ّ (١) . ٧٥ ٧٦ / الجيطالي: مناسك الحج، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٨٨ ، ص ٧٦(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩٠ ، ص ٧٧ 3 5 لاة ا  ل  ، و  V الأذان والإ ~ و " الأول، و ~C ٣٧٦ الأذان وا ع ا لأذان: < ٨٠٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري /٣٧٦) ّ أن ّ ه قال إن » : لرجل ّ ي أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذ ّ نت ّ للصلاة فارفع صوتك، فإن ّ ه لا يسمع صوت المؤذ ّ ن جن ولا إنس ولا شيء إلا ّ ّّ هكذا سمعت من رسول الله .« شهد له يوم القيامة ژ (١) . ٨٠٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٣٧٦) رسول الله ژ : إذا نودي للصلاة أدبر ا لش » ّ يطان له صوت، حت ّ ى لا يسمع ّ الت ّ أذين، فإذا مضى الن ّ داء أقبل، حت ّ ى إذا ثو ّ ب أدبر [خ: للصلاة أدبر]، حت ّ ى إذا مضى أقبل، حت ّ ى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حت ّ ى يصل ّ ي الر ّ جل ولا [خ: يصل ّ ي ولا] يدري كم صل ّ « ى(٢) . ٨٠٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٣٧٦) رسول الله ژ : لو يعلم ا لن » ّ اس ما في الص ّف ّ [خ: ما في النداء والصف] الأو ّ ل ثم لم يجدوا إ لا ّ أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في الت ّ هجير ّ «(٣) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ً . ّ ٨٠٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري أن /٣٧٦) ّ ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الأذان، رقم ١٧٦ ، ص ٤٧ .٣٩٣/ السدويكشي: حاشية على الإيضاح، ١ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لسهو في الصلاة، رقم ٢٤٧ ّ . ص ٦٦ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩٢ ، ص ٧٧ رسول الله ژ قال: إذا سمعتم ا لن » ّ داء فقولوا مثل ما يقول المؤذ ّ ن والأذان مثنى « مثنى، والإقامة مثنى مثنى(١) . ٭ فيما يقال حين إقامة الصلاة: انظر: الملحق الخامس: آثار أبي عبيدة في المصادر غير الإباضية، النص .( رقم ( ١ :  V أة أذان وإ  د وا R ٣٧٧ ا ٨١٠ ) [[قال أبو غانم:]] سألت الربيع بن حبيب عن الرجل إذا كان /٣٧٧) إمام نفسه، أعليه أذان وإقامة؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال لي: إذا كان مقيما ً ، فأحب إلي أن يؤذن ويقيم الصلاة، وإن هو لم يؤذ ّ ن وأقام الصلاة لم ّّ يضره، وإن هو لم يؤذ ّ ن ولم يقم الصلاة وأتم بأذان المؤذنين وإقامتهم وصل ّ ى ّّ بذلك فلا يضره، وإذا كان في السفر فأحب إلي أن يؤذ ّ ن ويقيم الصلاة ثم ّ ّّ يصل ّ ي، [وإن هو لم يؤذن فلا يدع الإقامة. خ: وإن لم يؤذن فلا يدعن الإقامة. وخ: وإن لم يؤذن فلا بد من إقامة]. وسألته عن المرأة، أعليها [خ: هل عليها] أذان وإقامة؟ قال: لا (٢) . ٨١١ ) وانظر: المسألة السابقة. /٣٧٧) ٣٧٨ ّ :  V الأذان والإ ٨١٢ ) سئل [خ: سألت] الربيع بن حبيب: كيف يؤذ /٣٧٨) ّ ن المؤذن؟ أشهد أن » قال: ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد و محمدا ً ثم ينحرف عن يمينه وعن يساره [خ: إلى يمينه وإلى ،« رسول الله (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الأذان، رقم ١٧٥ ، ص ٤٧ (٢) .٢٠٣/ الخراساني: المدونة، ص ٩١ . المدونة الكبرى، ١ يساره]، من غير أن ينحرف بجسده كل ّ قد قامت » : ه؛ وإذا قال في الإقامة أقبل إلى الصلاة، ولا يتكلم إذا أخذ في الأذان والإقامة حتى يفرغ. ،« الصلاة وكذلك قال أ بو المؤرج، وروى لي [خ: ذلك] عن أ بي عبيدة هكذا كما قال الربيع(١) . 4 V ٣٧٩ إ » غ " « لاة C ا : ٨١٣ ) وذكر سعيد بن محرز بن علي عن أبيه عن جده : وذكر عن /٣٧٩) سعيد بن محرز عن موسى بن علي عن أبيه عن جده موسى بن أبي جابر أن أبا عبيدة أقام الصلاة، فقال له أصحابه: إنك لم تقل: قد قامت الصلاة، فقال: قد قامت الصلاة، ولم يعد الإقامة(٢) .  ٣٨٠ ا ٴ :d وا - د وا 8 ل ا g لاة ا C ا O س إ  ذن ا ٨١٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن /٣٨٠) ّ ّ رسول الله ژ : كان يأمر ا لمؤذ » ّ ن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح [خ: ورعد] أن يقول: ألا صل ّ وا في الر ّ حال «(٣) . :3 5 لاة ا  ٣٨١ ٨١٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال /٣٨١) رسول الله ژ : الصلاة في الجماعة خير من صلاة ا لفذ » ّ بسبع وعشرين ّ « درجة(٤) . (١) . ٢٠٣ ٢٠٤ / الخراساني: المدونة، ص ٩٠ . المدونة الكبرى، ١(٢) .١٦١/ ٧٣ . السعدي: قاموس الشريعة، ١٩ / ٦٤ . الكندي: المصنف، ٠٥ / الكندي: بيان الشرع، ١١(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الأذان، رقم ١٧٧ ، ص ٤٧(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في . الصلاة، رقم ٢١٥ ، ص ٥٨ ٨١٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة عن ا لنبي /٣٨١) ژ أن ّ ه قال: « صلاة الجماعة تفضل صلاة أ حدكم وحده بخمس وعشرين درجة »(١) . ٨١٧ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا سل /٣٨١) ّ م الإمام فلينحرف عن مجلسه؛ لأن ّ ه لا ينبغي لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم، وكان يقال: (٢) إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا » ً« . ورد و 3 5 لاة ا  ٣٨٢ : ٨١٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /٣٨٢)ژ قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم » ّ آمر بالص ّ لاة فيؤذ ّ ن بها [خ: لها] ، ثم ّ آمر رجلا ً يؤم ّ بالن ّ اس، ثم ّ أخالف [خ: أتخلف] إلى رجال فأحر ّ ق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أ ن ّ ه يجد عظما ً سمينا ً أو مرماتين « حسنتين لشهد العشاء(٣) . ّّ ٣٨٣ أدرك : ٨١٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن /٣٨٣) ّ رسول الله ژ جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا » ً ، فأقيمت ا لصلاة، قال: فقام ّّ رسول الله ژ فصل ّ ى، فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه، ّ فقال له رسول الله ژ : ما منعك أن تصل » ّ ي مع ا لن ّ «؟ اس، ألست برجل مسلم قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صل ّ يت في أهلي، فقال له رسول اللهژ : إذا » جئت والن ّ اس يصل ّ ون فصل ّ معهم وإن كنت قد صل ّ .« يت في أهلك (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في . الصلاة، رقم ٢١٦ ، ص ٥٨ (٢) .٣٠١/ الخراساني: المدونة، ص ٩٤ . المدونة الكبرى، ١ (٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم ١٨٢ .٥٤٩/ ص ٤٨ . أطفيش: شرح النيل، ١٤ قال الربيع: قال أبو عبيدة: معنى ذلك أن يجعلها سبحة(١) . ّ ٨٢٠ ) ذكر أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: إنما كان /٣٨٣) يكره أن يتعمد الرجل لذلك، ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل ّ أي صلاة كانت من الخمس، والتي صل ّ ى أولا ً هي الفريضة، و[في] الجمعة مثل ذلك. وكذلك قال ابن عبد العزيز(٢) . ّ :  لإ 1 sg ٣٨٤ الأ ٨٢١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٣٨٤) ّ رسول الله ژ : يؤم » ّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسن ّ ة، فإن كانوا في السن ّ ة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة ّّ «(٣) سواء فأكبرهم سن ّا ً . ٨٢٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمن يستحق الإمامة في /٣٨٤) ّ الصلاة؟ ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب » : قال: سألنا [خ: سألت] عن ذلك أبا عبيدة قال ّ   الله، وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، وإن كان علمهم   بالكتاب والسنة سواء، [فأكبرهم سنا ً . خ: فأكرمهم نسبا ً .[ وقال: لا يؤم الرجل « الرجل في بيته ولا في سلطانه (٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في ٥٣٤ . أطفيش: شرح النيل، / الصلاة، رقم ٢١٩ ، ص ٥٩ . السدويكشي: حاشية على الإيضاح، ١ .٢١١/٢ (٢) .٣٦٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، . رقم ٢٠٩ ، ص ٥٧ (٤) . ٣٤٨ ٣٤٩ / الخراساني: المدونة، ص ٩٢ . المدونة الكبرى، ١ ٨٢٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٣٨٤) # قالت: ّ قال رسول الله ژ : مروا أبا بكر يصل » ّ ي بالن ّ « اسقالت: فقلت: يا رسول الله، إن ّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع ا لن ّ اس من البكاء، فأمر عمر فليصل ّ [خ: ليصل] بالن ّ اس، قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصل » ّ ي بالن ّ « اس ، قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله ژ مثل ما قلت له، ففعلت حفصة، فقال رسول الله ژ : إن » ّ كن ّ لأنتن ّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر ليصل ّ ي بالن ّ «! اس (١) قالت: فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا ً . ٨٢٤ ) وانظر المسائل الآتية: /٣٨٤) : 1 ا3 والأ K ا  ك وو  ا 8  ا  ٣٨٥ إ ٨٢٥ ) [[قال أبو غانم:]] [سألت الربيع. خ: قلت أخبرني] عن العبد /٣٨٥) المملوك وولد الزنا والأعرابي، أيؤمون بالأحرار [خ: الناس]؟ قال: نعم، إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا بأس بذلك. قال أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة: إنما كان يكره أن يقدمهم في الفريضة ويرخص لهم في النافلة(٢) . :~V ا لأ  ٣٨٦ إ ٨٢٦ ) وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا ا لربيع بن حبيب عن /٣٨٦) أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه(٣) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، . رقم ٢١١ ، ص ٥٧ (٢) .٣٤٩/ الخراساني: المدونة، ص ٩٣ . المدونة الكبرى، ١ (٣) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٣٢٣ ، ص ٧١ /مرقون. ّ ، 4< لا G رة و 5 ا~; ، و @ R ر وا 8 لاة ا C ٣٨٧ ا a أ ~; و ٴ ~; ، و /V لاة و C ون ا ; : ٨٢٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٨٧)ژ قال: ّ الصلاة جائزة خلف كل » ّ « بار وفاجر، ما لم يدخل فيها ما يفسدها(١) . ّّ ٨٢٨ ) وقد كان بعض الصحابة يصل /٣٨٧) ّ ون خلف مروان ابن الحكم، وكان ابن عباس، وجابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم، والربيع بن حبيب @ يصل ّ ون معهم الجمعة وغيرها، ما صلوها لوقتها، يرون ذلك عليهم حقا ً واجبا ً ، وفرضا ً لازما ً ؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث عن رسول اللهژ ، والله أعلم(٢) . ٨٢٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٨٧)ژ قال: ّ إن » ّ كم ستدركون من بعدي أ ئمة يؤخ ّ رون ا لصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم ذلك، ّّ « فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة؛ أي: نافلة(٣) . ٨٣٠ ) قال أبو سفيان: خرج أبو عبيدة، وحاجب من البصرة /٣٨٧) يريدان مكة، فأصبحا بالأبطح، فإذا جماعة تصل ّ ي الصبح، فدخلا معهما الصلاة، فقنت الإمام في الركعة الثانية، فلما انصرفا إ لى خبائهما فقد أبو عبيدة حاجبا ً ، فسأل عنه، فقالوا: خرج. فقال: لعل اللحياني يريد أن يعيد الصلاة وكان حاجب كبير ا للحية ، وليس علينا إعادة؛ لأنا لم نتعهدهم وهم يريدون أن يقنتوا(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، . رقم ٢٠٨ ، ص ٥٦ (٢) .٥٤٢/ الشماخي: الإيضاح، ١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، . رقم ٢١٢ ، ص ٥٧ (٤) .٩٧/ الشماخي: السير، ١ ٭ في الصلاة خلف من لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: ٰ انظر: الملحق الخامس: آثار أبي عبيدة في المصادر غير الإباضية، النص .( رقم ( ٢ أة:  وا G@ ن ر   J ن ا N ٣٨٨ إذا كانت » : ٨٣١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /٣٨٨) جد ّ تي مليكة صنعت لرسول الله ژ طعاما ً فأكل منه، ثم قال: قوموا أصل » ّ ّ « بكم . قال أنس: فقمت [خ: فعمدت] إلى حصير لنا قد اسود ّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فتقد ّ م رسول الله ژ ، فصففت أنا والش ّ يخ وراءه، والعجوز وراءنا، فصل ّ « ى ركعتين ثم انصرف(١) . ّ :~Rl ا /ig س و  ال ا g أ a ة الأ 3 ا ٣٨٩ ٨٣٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٣٨٩) رسول الله ژ : إذا صل » ّ ى أحدكم بالن ّ اس فليخف ّ ف، فإن ّ فيهم السقيم والض ّ عيف ّ والكبير وذا الحاجة، فإذا صل ّ « ى لنفسه فليطل ما شاء(٢) . ٨٣٣ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن الإمام يؤم ا لن /٣٨٩) ّ اس، كيف ينبغي له أن يصل ّ ي بهم؟ قال: حد ّ من أ م » : ثني أ بو عبيدة أنه قال ّ الن ّ اس فليخف ّ ف وليصل ّ بأضعف [من خلفه. خ: مرتبة]، فإن ّ ه يصل ّ ي وراءكم ا لسقيم ّ ولا أحسبه إلا وقد رفع .« والضعيف وذو الحاجة والحامل والكبير والمريض هذا الحديث إلى النبي ‰ (٣) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الإمامة في ا لن ّ ، وافل، رقم ٢٠٢ . ص ٥٤ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، . رقم ٢١٠ ، ص ٥٧ (٣) .٣٤٨/ الخراساني: المدونة، ص ٩٢ . المدونة الكبرى، ١ ًّ ا3 V م إذا الإ " م و ٣٩٠ الإ : أن » ٨٣٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك /٣٩٠) ّ النبي ژ ركب فرسا ً فصرع عنه، فجحش شق ّ ه الأيمن، فصل ّ ى وهو جالس، فصل ّ ينا وراءه قعودا ًً ، فلم ّ ا انصرف قال: إن » ّ ما جعل الإمام إماما ً ليؤتم ّ [خ: الإمام ليؤتم] به، فإذا صل ّ ى قائما ً فصل ّ وا قياما ً ، وإذا صل ّ ى قاعدا ً فصل ّ وا قعودا ً ، وإذا قال: سمع الله .« لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ّ قال جابر: وإن ّ ما يجوز مثل هذا خلف أئمة العدل، وأما غيرهم فلا (١) . ّّ ٨٣٥ ) قال أ بو المؤرج: حد /٣٩٠) ّ ثني أ بو عبيدة أنه لا يؤم القاعد للقائم، فإن صل ّ ى بصلاته أعاد الصلاة، (والمريض يصل ّ ي قاعدا ً خلف الإمام القائم...)(٢) . ء: ‚ م الإ G1 ل و 7 ن N م إذا  J لاة ا  ٣٩١ ٨٣٦ ) قال: أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إذا كان نهر ماء عظيم، أو /٣٩١) طريق أو حائط بين الإمام والمأموم، فسدت صلاة المأموم وعليه الإعادة. وكذلك إذا كان بينه بين الإمام طريق يمر الناس فيه فعليه الإعادة، وقال: ّ ليس هؤلاء مع الإمام في صلاته. (....) وإذا كان بين الإمام والمأموم حائط فإن أبا عبيدة يجيز ذلك(٣) . ّ :4 لا م إذا ٣٩٢ الإ ٨٣٧ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: إذا سل /٣٩٢) ّ م الإمام فلينحرف عن مجلسه، لأن ّ ه لا ينبغي لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم، وكان (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حيات، ّ . رقم ٢٤٠ ، ص ٦٤ (٢) .٤٨١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٣) .٣٥٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين » : يقال (١) ضعفا ً« . ّّ : 4 لا م إذا د الإ  ٣٩٣ ٨٣٨ ) قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: لا يرد /٣٩٣) ّ على الإمام [شيئا ً ] إذا سل ّ م من صلاته. وقد سل ّ م عليه أحد في صلاته (٢)(٣) . ن و C أن  m8 و @  رة ا 3 ٣٩٤ RN و ّ أن : ٨٣٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك عن ا لنبي /٣٩٤) ژ قال: سبعة يظل » ّ هم الله في ظل ّ ه يوم لا ظل ّ إلا ّ ظل ّ ه: إمام عادل، وشاب نشأ في ّ عبادة ا لله 8 ، ورجل متعل ّ ق قلبه بالمسجد إذا خرج حت ّ ى يعود إليه، (٤) ورجلان... «. ٨٤٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٩٤)ژ قال: ّ طه » ّ رت المساجد من ثلاث: من أن ينشد فيها بالض ّ وال ّ [خ: بالضالة]، أو يت ّ خذ « فيها طريق، أو يكون فيها سوق . (١) .٣٠١/ الخراساني: المدونة، ص ٩٤ . المدونة الكبرى، ١ (٢) وردت في ص عبارة هنا: ولكن » : هكذا وردت العبارة. وقد قال محقق الكتاب في الهامش السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على من سلم » : يقول من خلفه قبالة وجهه وإن لم يقل شيئا ،« عليه ً .« فلا شيء عليه قلت ُ : وقد سل » يبدو أن الجملة ّ زائدة في هذا الموضع، وقد تقدم ما يقرب « م عليه أحد في صلاته منها في المسألة رقم ( ٣٢٦ ) هل للمرء أن يرد ّ على من سل ّ م عليه أثناء الصلاة. والله أعلم. (٣) .٤٤١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الولاية والإمارة، رقم ٤٨ ، ص ١٩ . كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، رقم ٢٥٧ ، ص ٦٨ . كتاب الزكاة . والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٥١ ، ص ٨٩ قال ابن عباس: ولا بأس بإنشاد الضال ّ ة في [خ: على] أبواب المساجد(١) . ّّ أن » ٨٤١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري /٣٩٤) ّ ّ رسول الله رأى بصاقا [خ: بزاقا ًً [ في جدار القبلة، فحك ّ ه، ثم أقبل على ا لن ّ اس ّ « ى(٢) فقال: إذا كان أحدكم يصل » ّ ي فلا يبزق قبل وجهه إذا صل ّ . ٨٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٣٩٤) # أن ّ رأى » : ها قالت رسول الله ژ بزاقا ًً الحديث «... في جدار القبلة(٣) . ٨٤٣ ) وكره أ بو عبيدة الت /٣٩٤) ّ سو ّ ك في المسجد، ومضمضة الفم فيه، قال: ويخرج فاعل ذلك(٤) . إن » : ٨٤٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كانوا يقولون /٣٩٤) ّ أعرابيا ً ّ بال في المسجد [خ: في مسجد رسول الله] فأمر رسول الله ژ أن يصب عليه ّ « ذنوب من الماء(٥) . ٨٤٥ ) أ بو عبيدة عن جعفر بن السماك عن عباد : عبادة بن تميم /٣٩٤) ّّ ّ عن عمه : عمر أ ن ّ رأى رسول الله » ه ژ مستلقيا ً في المسجد، واضعا ً إحدى ّ « رجليه على الأخرى(٦) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد . رسول الله ژ ، رقم ٢٦٠ ، ص ٦٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد . رسول الله ژ ، رقم ٢٦١ ، ص ٦٨(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد . رسول الله ژ ، رقم ٢٦٢ ، ص ٦٩ (٤) .٤٧١/ أطفيش: شرح النيل، ٢(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد . رسول الله ژ ، رقم ٢٦٣ ، ص ٦٩(٦) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد .٥٨٤/ رسول الله ژ ، رقم ٢٦٤ ، ص ٦٩ . الشماخي: الإيضاح، ٢ ء  رة ا 3 ٣٩٥ : لو أدرك » : ٨٤٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت /٣٩٥) رسول الله ژ ما أحدث الن ّ ساء لمنعهن ّ المسجد كما منعت [خ: منعته] نساء بني .« إسرائيل قال ا لربيع: ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح ا لط ّ يب، فيدخلن به ّ ّّ لاة(١) المسجد، ويشغلن به الناس عن الص . ّّ @  ام ا N ٣٩٦ إ ّ: ٨٤٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٣٩٦) ژ » : إذا دخل (٢) « أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ... . : 5 ر ا @ لاة  ٣٩٧ ٨٤٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٣٩٧)ژ قال: ّ لا صلاة لجار المسجد إلا » ّ « في المسجد. قال الربيع: يعني بذلك والله أعلم ّ الفضل [خ: فضل] ما بين صلاته في المسجد وصلاته في بيته، ومن صل ّ ى في ة(٣) بيته فقد جازت صلاته بات ّ فاق الأم . ّ 8 ا 5 ام و 7 ا 5 ٣٩٨ ا ّ ژ : ٨٤٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أ ن /٣٩٨) ّ النبي ژ قال: ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد . رسول الله ژ ، رقم ٢٥٩ ، ص ٦٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ٢٠١ ، ص ٥٤ . باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، رقم ٢٥٨ ، ص ٦٨(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد . رسول الله ژ ، رقم ٢٥٦ ، ص ٦٨ صلاة أحدكم في مسجدي هذا » يعني مسجد ا لمدينة خير من ا لصلاة فيما ّ سواه من المساجد بألف صلاة إلا ّ « المسجد الحرام(١) . 1 @ الإ 3 < و  5 م ا  ٣٩٩ : ٨٥٠ ) أبو عبيدة قال: قال رسول الله /٣٩٩) ژ : نحن الآخرون ا لأو » ّ لون السابقون يوم القيامة، بيد أن ّ هم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، هذا ّ يومهم الذي اختلفوا [خ: فرض عليهم فاختلفوا] فيه فهدانا الله إليه والن ّ اس فيه لنا تبع: اليهود غدا ً والن ّ « صارى بعد غد (٢) . ٨٥١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة قال: خرجت إلى /٣٩٩) الط ّ ور، فلقيت كعب الأحبار، فجلست معه فحد ّ ثني عن الت ّ وراة، وحد ّ ثته عن رسول الله ژ ، وكان فيما حد ّ ثته أن [خ: إني] قلت له عن رسول الله ژ : خير » يوم طلعت عليه الش ّ مس يوم الجمعة: فيه خلق الله آ دم ‰ ، وفيه تاب الله عليه، وفيه أهبط من ا لسماء إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تقوم ا لساعة، وما من دابة ّ ّّ إلا ّ وهي مسيخة ليلة الجمعة حت ّ ى تطلع الش ّ مس إشفاقا ً من الساعة، إلا ّ الجن ّ ّ والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصل ّ ي يسأل الله شيئا ً إلا ّ « أعطاه إياه . ّ قال كعب: في كل ّ سنة يوم؟ فقلت: بل في كل ّ جمعة يوم، فقرأ كعب الت ّ وراة، فقال: صدق رسول الله. قال جابر: هي آخر ساعة يوم الجمعة، وكذلك م(٣) بلغني عن عبد الله بن سلا ّ . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد . رسول الله ژ ، رقم ٢٥٤ ، ص ٦٧ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٧٨ ، ص ٧٣ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٧٩ ، ص ٧٤ ذكر النبي » : ٨٥٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال /٣٩٩) ژ يوم الجمعة فقال: فيها سويعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصل » ّ ي يسأل الله شيئا ً إلا ّ « أعطاه إياهفأشار رسول الله ژ « إلى تقليلها بيده(١) . ّ ل M والا  5 ا O إ $8 ٤٠٠ ا : ٨٥٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة وعن أ بي سعيد /٤٠٠) الخدري أن ّ رسول الله ژ قال: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح » ّ ّ فكأن ّ ما قرب بدنة، ومن راح في ا لساعة ا لث ّ انية فكأن ّ ما قرب بقرة، ومن راح في ّ ّّ الس ّ اعة ا لث ّ الثة فكأن ّ ما قر ّ ب كبشا ً أقرن [خ: كبشا ومن..] ، ومن راح في ا لس ّ اعة الرابعة فكأن ّ ما قرب دجاجة، ومن راح في ا لساعة الخامسة فكأن ّ ما قرب بيضة، ّّ ّّ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذ ّ .« كرقال الربيع: ليس يريد عدد ّ الساعات، وإن ّ ما يريد الفضل [خ: فضل] ما بين أول الوقت وآخره(٢) . ّّ : O7D م أو أ   5 م ا  ن N إذا " و  5 لاة ا  ٤٠١ ٨٥٤ ) وإذا اجتمع عيدان فخاف أحد أن يضعف عنهما جميعا /٤٠١) ً ؛ فعن أبي عبيدة أنه قال: يترك العيد، ويصل ّ ي الجمعة(٣) . ٨٥٥ ) وانظر المسائل الآتية: /٤٠١) : 5  أرض ا  5 ٤٠٢ ا ٨٥٦ ) وقيل: كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم /٤٠٢) جمعة(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٨٠ ، ص ٧٤(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٨٣ ، ص ٧٥ (٣) .٢٧١/ العوتبي: الضياء، ٧(٤) .١٢٠/ ٢٥٥ . العوتبي: الضياء، ٧ / ٣٩٥ . الكدمي: الجامع المفيد، ١ / ابن جعفر: الجامع، ٢ C اط ا ‚ ٤٠٣ ا : ٨٥٧ ) من كتاب الكفاية قال: قال جابر بن زيد، وأبو عبيدة /٤٠٣) رحمهما الله : كل مصر أقيمت فيه الحدود مع إمام عدل، ففيه الجمعة، فأخذ ُ الناس بقولهما(١) . لا جمعة » : ٨٥٨ ) وقد روى أبو عبيدة في حديث علي أنه قال /٤٠٣) ولا تشريق إلا في [[مصر(٢) يعني بالتشريق صلاة العيدين ،« ]] جامع(٣) . ٨٥٩ ) وقال أبو عبيدة /٤٠٣) 5 في حديث علي بن أبي طالب: وقال أ بو عبيدة: يعني أنها لا صلاة ،« لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع »يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار(٤) . ٨٦٠ ) ((وتجب في مصر جامع))، مع الإمام، وفي صحارى وحدها /٤٠٣) ولو بلا إمام عند بعضهم، ((فأبو عبيدة)) قال: تجب ((فيما تقد ّ م لا في أرض الأعاجم))، ولا في أرض غيرهم غير السبعة(٥) . ّ رة: 5 ا  5 ٤٠٤ ا ٨٦١ ) وحد /٤٠٤) ّ ث شعيب بن معروف الشعبي أنه سأل أبا عبيدة 5 عن الجبابرة: آتيهم؟ قال: لا. فأعدت المسألة ثانية، قال: لا. قلت له: تكون جمعة إلا عند إمام؟ فسكت، فرأيته كأنه كاره أن ينهى عن الصلاة معهم(٦) . .٦٠٧/ ٣٥٨ . الشماخي: الإيضاح، ١ / ١٤ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ / الكندي: بيان الشرع، ١٥ .٣٢٩/ ٨٢ . أطفيش: شرح النيل، ٢ / الثميني: التاج المنظوم، ٢ (١) .٨٣/ ١٧ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ١٥ (٢) في الأصل: قصر. (٣) .٣٥٨/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٤) .٦٠٧/ الشماخي: الإيضاح، ١ (٥) .٣٢٩/ أطفيش: شرح النيل، ٢ (٦) .١٢٠/ العوتبي: الضياء، ٧ ٨٦٢ ) ويجوز لنا أن نصل /٤٠٤) ّ ي الجمعة خلف الجبابرة، إذا أقاموها للناس؛ اقتداء بسلفنا الصالح، كجابر بن زيد، وأبي عبيدة، والربيع بن حبيب، ً وصحار بن عباس العبدي، رحمهم الله، ورضي عنهم(١) . ٨٦٣ ) وقد كان بعض الصحابة يصل /٤٠٤) ّ ون خلف مروان ابن الحكم، وكان ابن عباس، وجابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم، والربيع بن حبيب @ يصل ّ ون معهم الجمعة وغيرها، ما صل ّ وها لوقتها، يرون ذلك عليهم حقا ً واجبا ً وفرضا ً لازما ً ؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث عن رسول الله ژ ، والله أعلم(٢) . ٨٦٤ ) وانظر: المسألة الآتية: /٤٠٤) ي # ا AD ٤٠٥ ا ٴ : 5 ا ٨٦٥ ) وقد بلغنا عن أ بي عبيدة /٤٠٥) 5 أنه يقاد إلى صلاة الجمعة بعد ذهاب بصره ميلين(٣) . ٨٦٦ ) وكان أبو عبيدة يقاد إليها بعد كبره، وذهاب بصره، ميلين /٤٠٥) خلف جائر(٤) . م: ٤٠٦ لا الإ ٨٦٧ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فإن جلست حيث لا أسمع خطبة /٤٠٦) الإمام؟ قال [[أبو المؤرج]]: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: [إني أقرأ عامة حزبي. ّ خ: إني لأقرأ عامة جزئي] إ ذا جلست حيث لا أسمع خطبة الإمام(٥) . (١) . الجناوني: الوضع، ص ١٠٤ (٢) .٥٤٢/ الشماخي: الإيضاح، ١(٣) . ٦٠٦ . ا لبرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٤٤ / الشماخي: الإيضاح، ١ (٤) .٣٢٠/ أطفيش: شرح النيل، ٢ (٥) .٥٠٥/ الخراساني: المدونة، ص ١٠٥ . المدونة الكبرى، ١ ّ :  5 م ا  س  ب ا V ٤٠٧ ر ٨٦٨ ) [[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرج، والربيع]]: أيتخط /٤٠٧) ّ ى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من الإمام؟ قال٭: حد ّ ثني أ بو عبيدة قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد يوم الجمعة فليجلس حيث يدرك، ولا يتخط ّ ى رقاب الناس؛ واحضروها بالإنصات، والاستماع (١) . : 5 لاة ا  أ  ٤٠٨ ٨٦٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت أ ناسا /٤٠٨) ً من أصحاب رسول الله ژ إن » : يقولون ّ رسول الله ژ كان يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: (٢) ﴿ 7654 ﴾. وسمعت أن ّ ه يقرأ أيضا ً ﴿ rqpo ﴾ « . ؟: ,@ وا % و  ٤٠٩ ا الوتر والرجم والاختتان » : ٨٧٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٤٠٩) ّ فأما الوتر فلقول النبي ،« سنن واجباتژ لأصحابه: إن » ّ الله زادكم صلاة ّ سادسة خير لكم من حمر الن ّ « عم، وهي الوتر(٣) . الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر » : ٨٧١ ) أبو عبيدة عن جابر قال /٤٠٩) ّ فأما الوتر فلقوله ،«[ سنن واجبة [خ: واجبات ‰ لأصحابه: زادكم الله صلاة » ّ « هي الوتر(٤) . (١) .٥٠٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٠٥ . المدونة الكبرى، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، . رقم ٢٨٤ ، ص ٧٥(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٩٢ ، ص ٥١ ّ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦٠٤ ، ص ١٥٦ ّ ّّ :4 N رV وأ  لاة ا  ٤١٠ ٨٧٢ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت الربيع: أ أسل /٤١٠) ّ م بين كل ركعتين إذا أردت أن أوتر؟ قال: نعم، اجلس بين كل ّ ركعتين، وإذا : إذا كنت توتر بسبع فافصل بين كل ّ ركعتين بتسليم، ثم سل ّ م بعد إكمال ا لسابعة التي توتر بها. قلت: أأفصل بين ا لركعتين الأوليين وبين الركعة الآخرة التي هي تمام ّ السبع ركعات؟ قال [[الربيع]]: نعم. قال: وقال حاتم بن منصور وغيره من فقهاء أهل خراسان: إن أبا عبيدة قال: لا تفصل بين الثلاثة؛ إذا كنت توتر بثلاث فلا تفصل بينهما [خ: فلا تفصل بسلام بين الأوليين والثالثة. وخ: لا تفصل بين الثلاثة] بسلام، وكذلك إن أوترت بخمس أو سبع فضممت نحوهن، أنه لا تفصل بينهما بسلام. قال أبو المهاجر: لم أزل أسمع من غير واحد يحد ّ ث بذلك عن أبي عبيدة، وحد ّ ثني من صل ّ ى مع أبي نوح صالح الدهان الوتر، فصل ّ ى بهم هذه الصلاة اثنين وواحدة في رمضان، ولم يفصل بينهما بسلام. قال أبو المؤرج: لا يستنكر ذلك ممن فعله، وقد فعله الشيخ أبو عبيدة غير مرة [خ: غرة رمضان]، واصل [الركعة بالركعتين. خ: الركعتين] بغير سلام، وفصل بينهما بسلام؛ فأي الأمرين فعلت فحسن حميد [خ: جميل](١) . ّ ٨٧٣ ) وكان أبو عبيدة يروي عن جابر أنه قال لابنته آمنة: صل /٤١٠) ّ ي الوتر ركعة واحدة؛ فإن أباك فع ّ ال لذلك. ثم وصل بعد ذلك(٢) . (١) . ٥٠٠ ٥٠٢ / الخراساني: المدونة، ص ١١٠ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٢٧١/ العوتبي: الضياء، ٦ أ  ه و M ن و o ر  ٤١١ ا : ٨٧٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٤١١) ّ بات عند » ه ّ ميمونة زوج رسول الله ژ وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض ّ الوسادة، واضطجع رسول الله ژ وأهله في طولها، فنام رسول الله حت ّ ى انتصف الل ّ يل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح الن ّ وم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن ّ ّّ معل ّ ق، فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصل ّ ي، قال: فقمت وصنعت مثل ّّ ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول اللهژ يده اليمنى على ّ رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، ثم صل ّ ى اثنتي عشرة ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع ّ ّّ حت ّ ى جاء [خ: إذا جاء] ا لمؤذ ّ ن فقام فصل ّ ى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصل ّ ى ّ ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثن في رمضان. ،« الصبح ّّّ ّ قال الربيع: الش ّ ن: القربة البالية(١) . ّّ :R ا  ٤١٢ ا ٨٧٥ ) قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل /٤١٢) 5 أخبرني أبو أيوب وائل بن أيوب 5 عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة 5 أنها قالت: صحبت ّ أبا عبيدة في السفر : سفره غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة(٢) . ّ ًً 1 أر % لا $g و R لاة ا C ٤١٣ ا : ٨٧٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٤١٣) # أن ّ فرضت » : ها قالت « الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر(٣) . ّ ّّّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الإمامة في ا لن ّ . وافل، رقم ٢٠٣ ، ص ٥٥(٢) ،٢١/ ٢٦٨ . الكندي: بيان الشرع، ١٤ / ٣٧٧ . القري: جامع أ بي الحواري، ١ / ابن جعفر: الجامع، ٢ .١٠٠/ ٤٤٨ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ١٥٠ . الكندي: المصنف، ٥(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٨٦ ، ص ٤٩ ّ ٨٧٧ ) قال أ بو المؤرج: حد /٤١٣) ّ ثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن الصلاة قبل أن تفرض [خ: تفرض الصلاة] ركعتان، والصوم » : عائشة، أنها قالت من كل شهر ثلاثة أيام، قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا ًً جعلت للمقيم، وبقيت .« ركعتان للمسافر قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هما تمام ليس فيهما تقصير(١) . ٨٧٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سأل رجل عبد الله بن عمر /٤١٣) فقال له: يا أبا عبد الرحم ٰ ن: إ ن ّ ا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ّ يا هذا، إن » : ولا نجد صلاة ا لسفر، فقال له عبد الله بن عمر ّ الله قد بعث إلينا ّ محمدا ً ژ ولا نعلم شيئا ً ، وإن ّ « ما نفعل كما رأيناه يفعل(٢) . ّ ٨٧٩ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الت /٤١٣) ّ قصير في الس ّ فر؟ قال: حد ّ ثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي ژ أنه خرج من المدينة عامدا » ً إلى مكة، فصل ّ ى ركعتين ركعتين غير صلاة « المغرب(٣) . ٨٨٠ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: فالرجل يخرج مسافرا /٤١٣) ً فيصل ّ ي أربعا ًً أربعا ًً إلى أن يرجع من سفره، أيجزيه ذلك؟ قال: لا، ولا أراه مؤد ّ يا ً للصلاة. قلت: إن هؤلاء يقولون: لا بأس بذلك، إنما التقصير رخصة للمسافر، فإن أخذ بالرخصة فذلك له، وإن أتم الصلاة في السفر فصلاته جائزة؟ ّّ قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة (١) . ٤٦٦ ٤٦٧ / الخراساني: المدونة، ص ٩٨ . المدونة الكبرى، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٨٧ ، ص ٥٠ ّ (٣) . ٤٦٣ ٤٦٤ / الخراساني: المدونة، ص ٩٦ . المدونة الكبرى، ١ الخوف، فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان وهذا هو التقصير، حد ّ ثني بذلك أبو عبيدة(١) . ٨٨١ ) قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن /٤١٣) أن النبي » ، زيد إلى ابن عباس ژ خطب الناس يوما ً فقال [خ: إلى أن قال]: ألا » وإن تمام صلاة المسافر ركعتان ونقصانها أربع، ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع « ونقصانها ركعتان(٢) . ٨٨٢ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى اثنتان، /٤١٣) والعصر والعتمة كذلك، وأما المغرب والصبح هما [خ: فأمرهما] في الحضر والسفر واحد(٣) . :"  ا O و R ٤١٤ ا ٨٨٣ ) قال أ بو المؤرج: حد /٤١٤) ّ ثني أ بو عبيدة أنه قال: لا تقصر الصلاة في السفر دون فرسخين، وهما ست ّ ة أميال(٤) . ٨٨٤ ) اختلف العلماء في المسافة التي يجوز فيها القصر؛ فذهب /٤١٤) أصحابنا، وبعض أهل العراق، وأهل الظاهر إلى أنها فرسخان، وهي في التقدير أن النبي » ستة أميال، وذلك مروي عن أنس بن مالكژ خرج بأصحابه إلى ذي الحليفة فصل ّ ى بهم ركعتين ثم رجع فسئل عن ذلك فقال: أردت أن » أعل ّ مكم حد السفر أو قال: « صلاة السفر ، وبه قال...، وأبو عبيدة مسلم، وجابر بن زيد، وغيرهم من أصحابنا بلا خلاف أجده بينهم(٥) . (١) .٤٦٥/ الخراساني: المدونة، ص ٩٧ . المدونة الكبرى، ١ (٢) . ٤٦٥ ٤٦٦ / الخراساني: المدونة، ص ٩٧ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .٤٦٧/ الخراساني: المدونة، ص ٩٨ . المدونة الكبرى، ١ (٤) . ٤٦٣ ٤٦٤ / الخراساني: المدونة، ص ٩٦ . المدونة الكبرى، ١ (٥) .٢٥٧/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ ٨٨٥ ) وانظر: المسألة رقم ( ٤١٧ ) في جمع الصلاتين في السفر وهل /٤١٤) يلزم لكل صلاة أذان وإقامة. ّّ لاة: C ا "  ا  ا  V ٤١٥ ة الإ أن » ٨٨٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /٤١٥) ّ النبي ژ أقام ّ بمك ّ ة عام الفتح خمسة عشر يوما ً يقصر ا لصلاة وهو لا ينوي الإقامة ّّ .« بها قال الربيع: هذه حج ّ ة لمن يرد ّ الإقامة للمسافر إذا كان ينوي الإقامة أربعة ّ أيام في موضعه الذي نزل فيه(١) . ّ ٨٨٧ ) ومذهب أصحابنا في هذا أبي عبيدة، وجابر بن زيد، /٤١٥) وضمام بن السائب، وأبي نوح وغيرهم رحمهم الله أن المسافر يقصر الصلاة وإن قام في المصر أبدا ً ، ما لم يت ّ خذه وطنا ًً ، أو يشتري فيه دارا ً فيما وجدت عن أ بي عبيدة خاصة؛ وحجة أصحابنا في هذا ما روي عن عمر بن ّ عبيد أن النبي ژ ،« أقام في بعض غزواته في قرية تسعة أشهر يقصر الصلاة » وهذا الحديث لم أره إلا في أثر أصحابنا، وروى أصحابنا أن الحسن أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة، وروى بعضهم أنه أقام بها أربع سنين، وعن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر، وقيل: سبعة عشر شهرا ً يقصر الصلاة، وعن إبراهيم النخعي أن علقمة أقام بخوارزم سنتين يقصر الصلاة، وعن سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب ا لنبي ژ أقاموا بالقادسية ما شاء الله يقصرون الصلاة، والله أعلم(٢) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر . والسفر، رقم ١٩٠ ، ص ٥٠ ّ (٢) .٢٦٠/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ ّ "  ن ا $ ٤١٦ : ٨٨٨ ) أن المسافر يقصر الصلاة وإن قام في المصر أبدا /٤١٦) ً ما لم يت ّ خذه وطنا ً ، أو يشتري فيه دارا ً فيما وجدت عن أبي عبيدة خاصة(١) . ّ :  V لاة أذان وإ  م  % و R ا G لاC ٤١٧ ا ٨٨٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاذ بن جبل قال: /٤١٧) خرجنا مع رسول الله » ژ عام تبوك، وكان رسول الله ژ يجمع بين الظ ّ هر والعصر والمغرب والعشاء. قال معاذ: فأخ ّ ر الصلاة يوما ً ثم خرج فصل ّ ى الظ ّ هر ّّ (٢) والعصر جميعا ً ، ثم دخل فخرج فصل ّ ى المغرب والعشاء جميعا ً« . ّ ٨٩٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي أيوب /٤١٧) ّ الأنصاري صاحب رسول الله ژ صل » : قال ّ يت مع رسول الله ژ في حجة الوداع ّّ (٣) المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ً« . ٨٩١ ) والجمع سن /٤١٧) ّ ة أماتها الناس. ويروى ذلك عن أبي عبيدة. كل من يعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره يصل ّ ي ركعتين، ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكل ّ صلاة إقامة؛ لأن عرفة أكثر من ست ّ ة أميال. حد ّ ث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة، رواه عن جابر(٤) . ٨٩٢ ) ويروى عن أ بي عبيدة /٤١٧) 5 أنه قال: كل من كان في عرفة مسافرا ً من مكة وغيرها، يصل ّ ي ركعتين، ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين، لكل (١) .٣٧٤/ ٢٦٠ . أطفيش: ٢ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب القرآن في الصلاة، رقم ٢٥٢ . ص ٦٧(٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب القرآن في الصلاة، رقم ٢٥٣ . ص ٦٧(٤) .١٧٨/ ٣١٦ . الكندي: المصنف، ٠٨ / الكندي: بيان الشرع، ٢٣ صلاة إقامة؛ لأن عرفة أكثر من ستة أميال، وحدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد رحمهم الله(١) . ٨٩٣ ) قال أبو سفيان عن الربيع: إن أبا عبيدة يجمع الصلاة في /٤١٧) الفلوات، فإذا مر بقرية فإن شاء جمع، وإن شاء أفرد، وإن نزل بقرية يقيم فيها ّ أفرد(٢) . ء:   ب وا m ا A5 ب ا m لاة ا  ٤١٨ ٨٩٤ ) واستحب أبو عبيدة للجامع أن يصل /٤١٨) ّ ي سن ّ ة المغرب عقب ّ المغرب قبل العشاء، وروي أ ن ّ ه ژ جمع بين المغرب والعشاء، ولم يصل » ّ بينهما شيئا ً وما فعل أبو عبيدة لم يوافقه عليه أحد ،«(٣) . : o7 ا A5 ٤١٩ ا ٨٩٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٤١٩) ّ النبي ژ صل » ّ ى ّ الظ ّ هر والعصر جميعا ً والمغرب والعشاء الآخرة جميعا ً [خ: والعشاء جميعا ً ] في « غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر(٤) . :D وR ات ا C ا  1 و G ٤٢٠ ا ٨٩٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري /٤٢٠) ّ أن ّ ه قال: كان رسول الله » ژ يصل ّ ي قبل الظ ّ هر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين، وبعد صلاة ا لعشاء ركعتين، وكان لا يصل ّ ي بعد الجمعة حت ّ ى ينصرف الن ّ اس ويصل ّ ي ركعتين، لكن له حظ ّ من الل ّ يل يصل ّ « ي فيه ما شاء الله(٥) . (١) .٢٨٢/ الشقصي: منهج الطالبين، ٧ (٢) .١٢٢/ الشماخي: السير، ١ (٣) . ٣٩١ ٣٩٢ / أطفيش: شرح النيل، ٢ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب القرآن في الصلاة، رقم ٢٥١ ، ص ٦٧ (٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ١٩٨ ، ص ٥٣ ٨٩٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٤٢٠) # كان » : قالت رسول الله ژ يصل ّ ي بالل ّ يل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصل ّ ي إذا سمع الن ّ داء بالصبح ّّ « [خ: للصبح] ركعتين خفيفتين(١) . ٨٩٨ ) وانظر: المسألة الآتية: /٤٢٠) ّ :?8 ا / لا و /RRl و 5R ا  N ٤٢١ ر أن » ٨٩٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /٤٢١) ّ ه بات عند ّ ميمونة زوج رسول الله ژ وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض ّ الوسادة، واضطجع رسول الله ژ وأهله في طولها، فنام رسول الله حت ّ ى انتصف الل ّ يل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح الن ّ وم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن ّ ّّ معل ّ ق، فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصل ّ ي، قال: فقمت وصنعت مثل ّّ ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول اللهژ يده اليمنى على ّ رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، ثم صل ّ ى اثنتي عشرة ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع ّ ّّ حت ّ ى جاء [خ: إذا جاء] ا لمؤذ ّ ن فقام فصل ّ ى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصل ّ ى ّ .« الصبح ّ ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثن في رمضان. ّّ ّ قال الربيع: الش ّ ن القربة البالية(٢) . ّّ ٩٠٠ ) وانظر: المسألة السابقة. /٤٢١) (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ١٩٩ ، ص ٥٤(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الإمامة في ا لن ّ ، وافل، رقم ٢٠٣ . ص ٥٥ ٭ في تحية المسجد: انظر: المسألة رقم ( ٣٩٦ ) في إكرام المساجد بالتحية. : /R ف و l لاة ا  ٤٢٢ ٩٠١ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: فالرجل يخرج مسافرا /٤٢٢) ً فيصل ّ ي أربعا ًً أربعا ًً إلى أن يرجع من سفره، أيجزيه ذلك؟ قال: لا، ولا أراه مؤديا ً للصلاة. قلت: إن هؤلاء يقولون: لا بأس بذلك، إنما التقصير رخصة للمسافر فإن أخذ بالرخصة فذلك له، وإن أتم الصلاة في السفر فصلاته جائزة؟ ّّ قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف، فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان وهذا هو التقصير، حد ّ ثني بذلك أبو عبيدة(١) . ٩٠٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن صلاة الخوف؟ قال: /٤٢٢) سألت عن ذلك أ با عبيدة فقال: يقوم الإمام وتقوم خلفه طائفة فيصل ّ ي بهم ركعة، والطائفة الأخرى قيام في نحور [خ: نحر] العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا [وقاموا مقام. خ: وقام مقامهم] أصحابهم لا يتكلمون والإمام قائم لا ينصرف مكانه، حتى تأتي الطائفة الأخرى التي لم تكن صلت معه فيصلون خلفه الثانية، ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان ولهؤلاء ركعة ركعة(٢) . ٩٠٣ ) أبو المؤرج عن أبي عبيدة [[قال]]: إذا حضر القوم عدوهم /٤٢٢) أقاموا الصلاة، فقام الإمام وطائفة من الناس مع الإمام، والطائفة الأخرى تواجه العدو، فإذا كبر الإمام كبر الطائفتان جميعا ً ، ثم يصل ّ ي الإمام ركعة بالطائفة التي ّّ (١) .٤٦٥/ الخراساني: المدونة، ص ٩٧ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٤٩٢/ الخراساني: المدونة، ص ١٠١ . المدونة الكبرى، ١ خلفه، ثم ترجع القهقرى على أدبارها حتى يأخذوا مصافهم قبل العدو، ثم تأتي الطائفة التي تقابل العدو فتصل ّ ي مع الإمام الركعة الثانية، ثم يسل ّ م بالطائفتين جميعا ً . (فإن اضطروا في حال المسايفة، أو هرب عدوهم صل ّ ى كل واحد على حاله، الراكب على دابته أين كان وجهها، والراجل مثل ذلك يومئ إيماء، ويجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، فإن عوجلوا على الإيماء فليكبر كل إنسان منهم خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وهن ست تكبيرات)(١) . ٩٠٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حد /٤٢٢) ّ ثني جملة من أصحاب النبي ژ أن » ّ هم صل ّ وا معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وفي : أو في غيرها، ّ فقالت طائفة منهم: صف ّ ت طائفة خلف ا لنبي ژ وطائفة واجهت ا لعدو، فصل ّ ى ّ بالذين وقفوا خلفه، ركعة، ثم ثبت قائما ً ، وأتموا ا لركعة ا لث ّ انية لأنفسهم، ّ ّّ فانصرفوا وواجهوا ا لعدو، وجاءت ا لط ّ ائفة الأخرى فصل ّ ى بهم ركعة، ثم ثبت ّّ جالسا ًً وأتموا ا لركعة ا لث ّ انية لأنفسهم، ثم سل ّ م بهم أجمعين. وقالت طائفة ّّ ّ أخرى منهم: صل ّ ى بالط ّ ائفة الأولى ركعة فانصرفت، فواجهت ا لعدو، وجاءت ّ الط ّ ائفة الأخرى، فصل ّ ى بهم ركعة ثانية، فسل ّ م فسل ّ موا جميعا ً ، من غير أن يثبت .« لكل طائفة حتى تتم مثل ما قال أصحاب القول الأول ّّّ ّ قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: على هذا القول الأخير العمل عندنا، وهو قول ّ ابن عباس، وابن مسعود، وغيرهما من الصحابة (٢) . ّّ ٩٠٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيصل /٤٢٢) ّ ي الرجل المكتوبة والدابة تسير إلى غير القبلة؟ فقال: سألت عن ذلك أ با عبيدة قال: لا، إلا أن (١) .٤٩١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب صلاة الخوف، رقم ١٩٣ ، ص ٥١ ٦٤٢ ٦٤٤ . البرادي: الجواهر / ٣٥٣ . الشماخي: الإيضاح، ١ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ . المنتقاة، ص ٣٣ يكون خائفا ً يطلب العدو أو يطلبه العدو، فيصل ّ ي على ظهر دابته، وإن كان ّّ يسعى على رجليه فمثل ذلك أيضا ً ، وإن لم يستطع شيئا ً من ذلك فليكبر خمس ّ تكبيرات(١) . ف: $ لاة ا  ٤٢٣ خسفت » : ٩٠٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٤٢٣) ّ [خ: كسفت] الش ّ مس على عهد رسول الله ژ فصل ّ ى بنا رسول الله ژ والن ّ اس ً طويلا ً ً من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام معه فقام قياما فقرأ نحوا ً ً ّّ قياما ً طويلا ً وهو دون القيام الأول، ثم سجد، ثم قام قياما ً طويلا ً وهو دون ّّ ّ القيام الأول، ثم ركع ركوعا ً طويلا ً وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما ً طويلا ً ّّ ّّّ وهو دون القيام الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الش ّ مس، ثم قال:إن » ّ ّّّ ّ الش ّ مس والقمر آيتان من آيات الله 8 ، لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته، فإذا « رأيتم ذلك فاذكروا الله(٢) . ٩٠٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم /٤٢٣) ّ المؤمنين أن ّ ها قالت: خسفت [خ: كسفت] الش » ّ مس على عهد رسول اللهژ يوم مات ولده إبراهيم ‰ فصل ّ ى بالن ّ .« اس فقام وأطال [خ: فأطال] القيام قال الربيع: وقد ذكرنا صلاته في حديث ابن عباس. ّّ فلما انصرف من ا لصلاة خطب ا لن » : قال جابر: قالت عائشة ّ اس وحمد الله ّّ وأثنى عليه، ثم قال:إن » ّ الش ّ مس والقمر آيتان من آ يات الله، لا يخسفان لموت ّ بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه، وتضرعوا وتصد ّ قوا، ثم ّّ ّ قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ً ولبكيتم كثيرا ً« . ّّ (١) .٤٦٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٠٣ . المدونة الكبرى، ١ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الكسوف، رقم ١٩٤ . ص ٥٢ قالت عائشة: وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال الربيع: وكان جابر ممن ّ ّّ يثبت عذاب القبر(١) . ٩٠٨ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن صلاة الكسوف /٤٢٣) [خ: الكسف]؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: ليس عندنا في ذلك أمر مؤقت إلا طول القراءة والركوع والسجود حتى ينجلي الكسوف(٢) . O7D والأ -R ا  لا م $g أ ب  وا N ل والأ M ٤٢٤ الا : ٩٠٩ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الغسل في /٤٢٤) يوم الفطر والأضحى والأكل فيهما؟ قال: ... قال: وأما الأكل في العيدين فإن أكلت فحسن جميل، وإن لم تأكل فلا يضرك؛ وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرجل يوم الفطر قبل خروجه إلى المصل ّ ى وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصل ّ ى. قال: وكذلك أخبرني أبو عبيدة في الغسل يوم الفطر والأضحى، وفي غسل الجنابة، وفي الأكل والشرب والاغتسال قبل طلوع الفجر، ذلك كل ّ ه كما وصفت لك(٣) . ٩١٠ ) [[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرج، وابن عبد العزيز]]: /٤٢٤) أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصل ّ ى؟ قالا: إن أطعم فحسن (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الكسوف، رقم ١٩٥ . ص ٥٢ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٣٨ (٢) .٥٤٥/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٥ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .٥٣٤/ الخراساني: المدونة، ص ١١٤ ١١٥ . المدونة الكبرى، ١ جميل، وإن لم يطعم فلا بأس، غير أن الشيخ مسلم كان يستحب أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصل ّ ى يوم الفطر، [وأن يبعث بزكاته قبل أن يخرج إلى المصل ّ ى]. وكذلك قول أبي أيوب وائل، ومحبوب عن الربيع، عن أبي عبيدة(١) . ٭ فيما إذا كان يوم عيد الفطر أو الأضحى يوم جمعة: انظر: المسألة رقم ( ٤٠١ ) في حكم صلاة الجمعة، وفيما إذا كان يوم الجمعة يوم عيد فطر أو أضحى. : /RN وO7D والأ -R ا  لا ٤٢٥ ٩١١ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، [وأبا سعيد، وأخبرني /٤٢٥) من سأل ا لربيع بن حبيب]، عن صلاة الفطر والأضحى. قالوا جميعا ً : يستفتح بتكبيرة [الإحرام افتتاح الصلاة. خ: الافتتاح] ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي ّ بينهن، ثم يقرأ ويكبر ويركع ويسجد، [ثم يقوم ويقرأ]، فإذا فرغ من قراءته كبر ّّ ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها، ويركع ويسجد. ّ قال أ بو المؤرج: وهذا أحسن ما سمعت من أ بي عبيدة والذي كان عليه رأيه، وقد كان يجيز التكبير بتسعة، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، كل ّ ذلك جائز عنده، وكان يقول: من كبر بسبع، أو إحدى عشر، أو ثلاثة عشر، إنما ّ يجعل الشفع أولا ً والوتر آخرا ًً. قال: وإن كبرت بتسع؛ فكبر أولا ً أربعا ًً ، وآخرا ً خمسا ً . وإن كبرت إحدى ّّ ّ عشرة؛ فكبر أولا ً ستا ً وآخرا ً خمسا ً . وإن كبرت بثلاثة عشر؛ فكبر أولا ً ستا ً ، ثم ّّ ّّ تستفتح بالقراءة، ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما ً فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك، فكبر أربعا ًً ثم تركع، فإذا رفعت رأسك من الركوع فكبر ثلاثا ًً ، ّّ ولا يكبر بعد الركوع إلا الذي يكبر بثلاثة عشر تكبيرة. ّّ (١) .٦١٦/ الخراساني: المدونة، ص ١١٦ . المدونة الكبرى، ١ كل » : قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [خ: إن] ما وصفت لك من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كل ّ ه جائز .« على حال ما وصفت لك قال: وكان أحب إلي قول أبي عبيدة أن يكبر سبعا ً ، أربعا ًً أولا ً وثلاثا ً ّّ (١) آخرا ً. ّ : % 1 وO7D والأ -R ا  لا ع - ٤٢٦ ا ٩١٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: هل يصلى يوم الفطر /٤٢٦) ُ والأضحى قبل خروج الإمام إلى المصلى؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة قال: أما صلاة الفطر فاركع قبلها وبعدها ما شئت، وأما صلاة الأضحى فاركع قبلها، فإذا فرغ الإمام من صلاته فانصرف، ولا تشتغل بشيء غير [خ: عن] ضحيتك حتى تفرغ من شأنها......... قال أ بو المؤرج: وكان رأي أ بي عبيدة ما أعلمتك في أ ول المسألة من ّ الصلاة في الفطر [قبل وبعد، وفي الأضحى قبل]، وأما بعد فلا تشتغل بشيء غير ضحيتك حتى تفرغ من شأنها(٢) . : / N د ر 3 و O7o لاة ا  ٤٢٧ ٩١٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٤٢٧) # قالت: ّ ما سبح رسول الله »ژ سبحة الض ّ حى قط ّ ، وإن ّ ي لأسبحها، وإن كان ّّ رسول الله ژ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به ا لن ّ اس ّ « فيفرض عليهم(٣) . (١) . ٥٣٥ ٥٣٨ / الخراساني: المدونة، ص ١١١ ١١٢ . المدونة الكبرى، ١ (٢) . ٥٣٩ ٥٤٠ / الخراساني: المدونة، ص ١١٣ ١١٤ . المدونة الكبرى، ١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ١٩٦ ، ص ٥٣ ٩١٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أ م هانئ بنت /٤٢٧) ّ صل » : أبي طالب قالت ّى رسول الله ژ في بيتي صلاة ا لضحى ثماني ركعات ّ ملتحفا ً « في ثوب واحد (١) . أن ا لنبي » ٩١٥ ) بلغنا /٤٢٧)ژ لم يكن يصل ّ يها إلا أن يقدم من سفره فيصل ّ وقيل: كان أبو عبيدة يصل ،« ي الضحى قبل أن يدخل على أهله ّ يها ويتركها زمانا ً ، ووجدت عن الربيع : وحد ّ ث الربيع أنه لقي أبا عبيدة وهو في الجبان، ّ فقال: ا نتظروا : انتظرني : انتظر حتى أصل ّ ي ركعتين، فلا عهد لي بهما منذ حين(٢) . ّ 8 ن ا N  N ر N ، و 4o" ، و  م ا V ٤٢٨ ژ : ٩١٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٤٢٨) # عن النبي ژ قال: ما من امرئ يكون له صلاة في الل » ّ يل [خ: بالليل] فيغلبه عليها نوم إلا ّ كتب الله « له أجر صلاته، وكان نومه ذلك عليه صدقة(٣) . ٩١٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن /٤٢٨) ّ ه قال: ّ كان رسول الله » ژ يصل ّ ي قبل الظ ّ هر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين، وبعد صلاة ا لعشاء ركعتين، وكان لا يصل ّ ي بعد الجمعة حت ّ ى ينصرف الن ّ اس ويصل ّ ي ركعتين، لكن له حظ ّ من الل ّ يل يصل ّ « ي فيه ما شاء الله(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ١٩٧ ، ص ٥٣ (٢) ٤٧٥ . الثميني: / ٢١١ . الكندي: المصنف، ٥ / ٧٥ . الكندي: بيان الشرع، ١٥ / العوتبي: الضياء، ٧ .١٠١/ التاج المنظوم، ٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٨٧ ، ص ٧٦ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ١٩٨ ، ص ٥٣ ٩١٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٤٢٨) # كان » : قالت رسول الله ژ يصل ّ ي بالل ّ يل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصل ّ ي إذا سمع الن ّ داء بالصبح ّّ « [خ: للصبح] ركعتين خفيفتين(١) . ن: o م ر V ٤٢٩ ٩١٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج ا لنبي /٤٢٩)ژ قالت: كان رسول الله » ژ في المسجد فصل ّ ى بصلاته ناس كثير، ثم صل ّ ى الل ّ يلة الث ّ انية ّ فكثر ا لن ّ اس، ثم تجمعوا في ا لل ّ يلة ا لث ّ الثة والرابعة فلم يخرج إليهم ّّ ّ رسول الله ژ ، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من » ّ الخروج إليكم إلا ّ أن ّ « ي خشيت أن يفرض عليكم. وذلك في رمضان(٢) . ٩٢٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: كم يصل /٤٢٩) ّ ي رسول الله ژ ما كان رسول الله » : في رمضان؟ قالتژ يزيد في رمضان عن ثلاث عشرة ركعة، ثم قالت: قلت لرسول الله ژ أتنام قبل أن توتر؟ فقال: ّ يا عائشة إن » ّ « عيني تنامان ولا ينام قلبي(٣) . ّ أ  و "  لاة ا  ٤٣٠ : ٩٢١ ) [قال] أبو المؤرج عن أبي عبيدة قال: يصل /٤٣٠) ّ ي ركعتين ثم يسل ّ م في آخر ركعتين، فإذا استقبلت غيرهن للنافلة فالتوجيه لكل ّ ركعتين والتكبير. ّ وفي وقت الليل يجهر في النافلة كل ّ ها، ووقت النهار يسر في النافلة كل ّ ها، فإن ّ تنف ّ لت في النهار فقرأت بفاتحة الكتاب وحدها أجزأك، وكذلك في الليل (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ا لضحى وتبردة الصلاة، ّ . رقم ١٩٩ ، ص ٥٤ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الإمامة في الن ّ ، وافل، رقم ٢٠٤ . ص ٥٥(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الإمامة في ا لن ّ ، وافل، رقم ٢٠٥ . ص ٥٦ وسورتين أفضل. وطول القيام أفضل في كل ّ نافلة، وكل ّ حسن، وقليل الصلاة كثير، وقصيرها طويل الثواب عند الله(١) . ٩٢٢ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الز /٤٣٠) ّ بير قال: قالت لي أ م ّ سلمة زوج ا لنبي ژ : شكوت إلى رسول الله » ژ أن ّ ي أشتكي. قال: طوفي » بالبيت وراء [خ: من وراء] الن ّ « اس وأنت راكبة ، فطفت ورسول الله ژ يصل ّ ي إلى جانب [خ: جنب] البيت وهو يقرأ: ﴿ qpon ﴾ «(٢) . ٩٢٣ ) وانظر: المسألة الآتية: /٤٣٠) ً ا3 V "  لاة ا  ٤٣١ : ٩٢٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي /٤٣١)ژ قالت: ما رأيت رسول الله » ژ يصل ّ ي جالسا ًً [خ: قاعدا ً ] صلاة الل ّ يل قط ّ «(٣) . ٩٢٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن حفصة زوج النبي /٤٣١)ژ ما رأيت النبي يصل » : قالت ّ ي قاعدا ً في سبحته قط ّ حت ّ ى إذا كان قبل وفاته بعام فرأيته يصل ّ ي قاعدا ً ويقرأ بالسورة ويرت ّ لها حت ّ « ى تكون أطول من أطول منها(٤) . ّ ّ ع: - لاة ا  ء 8g ٤٣٢ الا ٩٢٦ ) وبلغنا أن جابرا /٤٣٢) ً ، وأبا عبيدة كانا يصل ّ يان في ا لتطوع وهما ّ محتبيان(٥) . (١) .٣٤٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٤ ، ص ١١٠(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حيات، ّ . رقم ٢٣٦ ، ص ٦٣(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والت ّ حي ّ ات، . رقم ٢٣٧ ، ص ٦٣ (٥) .٢٣٢/ الكندي: بيان الشرع، ١٥ ٭ في النافلة على الراحلة: انظر: المسألة رقم ( ٢٩٤ ) في الصلاة على الدابة إلى غير القبلة. "  ٤٣٣ ا : كانت » : ٩٢٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /٤٣٣) جد ّ تي مليكة صنعت لرسول الله ژ طعاما ً فأكل منه، ثم قال: قوموا أصل » ّ ي ّ « بكمقال أنس: فقمت [خ: فعمدت] إلى حصير لنا قد اسود ّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فتقد ّ م رسول الله ژ ، فصففت أنا والش ّ يخ وراءه والعجوز وراءنا، فصل ّ « ى ركعتين ثم انصرف(١) . ّ : C  لاة ا  "  ٤٣٤ ا ٩٢٨ ) [[قال أبو غانم:]] وسألته عن [الركعتين بعد صلاة العصر]؟ /٤٣٤) قال [[أبو المؤرج]]: حد ّ ثني أبو عبيدة عن عمر بن الخطاب ƒ كان ينهى » أنه «[ عنها [خ: عنهما(٢) . a 5 اب ا 1 أ :o7 ٤٣٥ ا ٩٢٩ ) أ بو عبيدة عن جابر عن عائشة /٤٣٥) # أن ّ سمعت » : ها قالت رسول الله ژ يقول قبل أن يموت وهو مستند على صدري وأصغيت إليه: الل » ّ « هم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى(٣) . ّّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الإمامة في ا لن ّ ، وافل، رقم ٢٠٢ . ص ٥٤ (٢) .١٩٩/ الخراساني: المدونة، ص ٨٧ . المدونة الكبرى، ١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأذكار، باب في الد ّ . عاء، رقم ٤٩٣ ، ص ١٢٩  ا 8  ت ا  ٤٣٦ ٴ : @ R ا 8  وا ٩٣٠ ) أبو عبيدة قال: مرت جنازة برسول الله /٤٣٦)ژ فقال: مستريح أو » ّ « مستراح منه فقالوا: يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد » المؤمن يستريح من نصب ا لد ّ نيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والن ّ اس والد ّ واب ّ والش ّ « جر(١) . ر:  أو ا 5 ه ا   ض 3 ت ء إذا  ٤٣٧ أن ا ٩٣١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري أن /٤٣٧) ّ ّ رسول الله ژ قال: إن » ّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن ّ كان من أهل الجن ّ ة فمن أهل الجن ّ ة، وإن كان من أهل الن ّ ار فمن أهل الن ّ ار، فيقال له: هذا مقعدك حت ّ ى يبعثك الله [خ: إليه] « يوم القيامة(٢) . س:  ? ٤٣٨ ا أن » ٩٣٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة /٤٣٨) ّ النبي ژ نعى للن ّ اس ا لن ّ جاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى ا لمصل ّ ى، فصف ّ هم ّ « [خ: فصف بهم]، وكبر أربع تكبيرات(٣) . ّ :? ء ا $8 ٤٣٩ ا ٩٣٣ ) أ بو عبيدة عن جابر عن عائشة /٤٣٩) # قالت: سمعت أ ن ّ عبد الله بن عمر يقول: إ ن ّ الميت ليعذ ّ ب ببكاء الأحياء، قالت عائشة: يغفر الله ّ لأبي عبد الر ّ حم ٰ ن، أما إن ّ ه لم يكذب ولكن ّ ه [خ: ولكن] نسي أو أخطأ، ولعل ّ ه (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٦ ، ص ١٢٧ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٤ ، ص ١٢٧ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم ٤٧٩ ، ص ١٢٦ إن ّ ما سمع من رسول الله ژ ما قال حين مر بيهودية ماتت وأهلها يبكون عليها ّّ فقال: إن » ّ هم ليبكون [خ: يبكون]عليها وإن ّ ها لتعذ ّ « ب في قبرها . قال جابر: قالت عائشة # : ولا يعذ ّ ب أحد ببكاء أهله، وإن ّ ما يعذ ّ ب بعمله وء(١) الس . ّ RN و? ٤٤٠ ا ّ: ٩٣٤ ) [[قال أبو غانم:]] مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه، /٤٤٠) سألت أبا المؤرج عن غسل الميت؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس في ذلك عندنا أمر ينتهى إليه، ولا أوق ّ ت في ذلك وقتا ً دون حسن الغسل وإنقائه، غير أن غسله وتر، والت ّ دخ ّ ن عليه وتر(٢) . ٩٣٥ ) أبو عبيدة قال: بلغنا [خ: بلغني] عن محمد بن سيرين قال: /٤٤٠) ّ قالت أ م عطية ا لأنصارية: دخل علينا رسول اللهژ حين توف ّ يت ابنته فقال: ّّ ّ اغسلنها ثلاثا » ًًً أو خمسا ً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ّ ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة [خ: الأخيرة] شيئا ً من كافور، فإذا فرغتن ّ فآذن ّ « ني ، فلم ّ ا فرغنا آ ذن ّ اه فأعطانا حقوه وقال: « أشعرنها إياه » . ّ اه(٣) قال الربيع: الحقو: الإزار. وقوله: « أشعرنها إياه » ؛ أي: تقينها إي . ّ ّ ّ ٩٣٦ ) وانظر: المسألة الآتية: /٤٤٠) أة  ٤٤١ ا : سئل » : ٩٣٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٤٤١) ّ رسول الله ژ والله أ علم ،« عن امرأة ماتت، فأمر بتفريق شعر رأسها عند غسلها(٤) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٣ ، ص ١٢٧ (٢) .١٦٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٣١ . المدونة الكبرى، ١ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم ٤٧٥ ، ص ١٢٥ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم ٤٧٧ ، ص ١٢٥ @ ل، وا @ إلا ا ˆ و R ت ا  أة  ٤٤٢ ا ء:  إلا ا ٩٣٨ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن المرأة توف /٤٤٢) ّ يت مع قوم في سفر ليس معهم نساء ومعهم أبوها أو أخوها أو ابنها، أيغسلونها؟ قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها. قلت: فإن لم يكن الزوج حاضرا ً ، وكان الأب أو الأخ أو قرابة غيرهما؟ قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت كريهة. قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز(١) . ٩٣٩ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون /٤٤٢) ويروون عن فقهائهم: إنه إذا كان الأمر كما وصفت لك، فلا يغسلها أحد من قرابتها. قال: ... قال: ليس فيما يقولون شيء، والقول عندنا ما أعلمتك به من قول أبي عبيدة. وأما ما ذكرت من موت الرجل إذا هو مات وليس بحضرته إلا النساء من أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه؛ وإن كانت معهن [خ: معه. وخ: معها] امرأته غسلته [فهي أحق من ولي ذلك منه]، وإن لم تكن امرأته حاضرة ولم يكن إلا هؤلاء الذين [خ: من. وخ: اللاتي] سميت لك من قرابته، فليغسلنه من وراء الثياب [لأن الموت. خ: لأنها] كريهة؛ حد ّ ثني أبو عبيدة في الأمرين كليهما كما وصفت لك(٢) . : ? ل ا M ٤٤٣ الا ٩٤٠ ) [[قال أبو غانم:]] وسألته [[أبا المؤرج]]: أيغتسل الذي غسل /٤٤٣) ّ الميت إذا فرغ من غسله؟ (١) .٥٢٤/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٦ . المدونة الكبرى، ١ (٢) . ٥٢٤ ٥٢٦ / الخراساني: المدونة، ص ١٢٦ ١٢٧ . المدونة الكبرى، ١ قال: لا، وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل ا لميت المسلم ّّ غسل، إلا أن يكون مس منه قذرا ً ، فليتوضأ [وضوءه للصلاة]. ّ (١) قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء، ولا أمواتا ً . % ، و /R$  RN لان، و m N  ا V و /  ٤٤٤ ا OC و : ٩٤١ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٤٤٤)ژ قال: ّ المقتول في المعركة لا يغسل، فإن » ّ دمه يعود مسكا ً « يوم القيامة(٢) . ّ ٩٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله /٤٤٤)ژ ّ في الش ّ هداء: « زملوهم في ثيابهم »، أي: لف ّ وهم فيها من غير غسل(٣) . ّ ٩٤٣ ) [[قال أ بو غانم:]] وسألته [[أبا المؤرج]]: أيغسل الشهيد /٤٤٤) ويدفن في ثيابه التي قتل فيها أو غيرها؟ قال: سألت عن ذلك أ با عبيدة فقال: إن رفع من المعركة قتيلا ً فلا يغسلوه، ولكن يحنطوه [إن أحبوا] ولينظروا [خ: وليدفن. وخ: وليطوى] في ثيابه التي قتل فيها، فإن كانت وترا ً فليدفنوه فيها، وإن كانت شفعا ً فلينقصوا ثوبا ً أو يزيدوا ثوابا ًً ، حتى تكون وترا ً ، ثم يدفنوه فيها(٤) . ٩٤٤ ) قال أبو المؤرج: حد /٤٤٤) ّ ثني أبو عبيدة أن الشهيد يدفن في وتر من الثياب، ثم ينزع عنه ما كان من خف ومنطقه ونحو ذلك، ويصل ّ ى عليه ّ ولا يغسله، إلا أن يقدر عليه وهو حي ثم مات بعد ذلك؛ فإنه يصنع به كما ّ يصنع بغيره(٥) . (١) .٥٢٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٤ . المدونة الكبرى، ١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لجهاد، باب في فضل الش ّ . هادة، رقم ٤٥٨ ، ص ١٢٠ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لجهاد، باب في فضل الش ّ . هادة، رقم ٤٥٩ ، ص ١٢٠ (٤) .٥٢٣/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٥ ١٢٦ . المدونة الكبرى، ١ (٥) .٥٢٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٨ . المدونة الكبرى، ١ ٩٤٥ ) واختلفوا بعد قوله في الشهداء: /٤٤٤) « زملوهم في ثيابهم » فقال مالك والشافعي في القتيل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال الحسن ُُ البصري وابن المسيب: يغسل ويصلى عليه وهو قول أصحابنا أ بي عبيدة، ُُ وأصحابه الربيع، وعبد الله، وأبي المؤرج(١) .  و4R و GR$ ٤٤٥ ا ّ ج: l ٩٤٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٤٤٥) ّ رسول الله ژ : عليكم بهذه ا لث » ّ ياب البيض، ألبسوها أحياءكم وكف ّ نوا فيها موتاكم، فإن ّ ها خير ثيابكم، ولا تكف ّ نوهم في حرير، ولا مع شيء من ا لذ ّ هب؛ لأن ّ هما محر ّ مان على رجال أم ّ تي، ومحل ّ « لان لنسائها(٢) . ٩٤٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٤٤٥) # كف » : قالت ّ ن رسول الله ژ .« في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ّ قال الر ة ثياب من موضع يسمى سحولا، وهو موضع بأرض بيع: السحولي ً ّّّ ّ اليمن(٣) . ٩٤٨ ) أبو عبيدة قال: بلغنا [خ: بلغني] عن محمد بن سيرين قال: /٤٤٥) ّ دخل علينا رسول الله » : قالت أم عطية الأنصارية ژ حين توف ّ يت ابنته فقال: ّّ ّ اغسلنها ثلاثا » ًً أو خمسا ً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ّ ذلك بماء وسدر واجعلن في ا لآخرة [خ: الأخيرة] شيئا ً من كافور، فإذا فرغتن ّ فآذن ّ « ني ، فلما فرغنا آ ذن ّ اه ّ فأعطانا حقوه وقال: « أشعرنها إياه » . ّ (١) .١٦٧/ الوارجلاني: العدل والإنصاف، ١(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم ٤٧١ ، ص ١٢٤ . أطفيش: .٤٤٤/ شرح النيل، ٨ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم ٤٧٤ ، ص ١٢٥ اه(١) قال الربيع: الحقو الإزار. وقوله: « أشعرنها إياه »أي: تقينها إي . ّ ّ ّ ٩٤٩ ) وانظر: المسألة السابقة. /٤٤٥) طء  ا $g ، و /" زة ود 5 ا لام و $ ٤٤٦ ا : 8 ا ٩٥٠ ) قال أبو المؤرج: حد /٤٤٦) ّ ثني أبو عبيدة أنه يكره أن يتبع الجنازة [خ: الميت] بمجمرة إلى قبره أو تتبعه صارخة [خ: صراخة] تؤذي الناس، ويكره أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو يغط ّ ى أو يوطأ اللحد بالآجر(٢) . ّّ ٩٥١ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أيتبع الميت بمجمر إلى قبره؟ /٤٤٦) ّ قال [[أبو المؤرج]]: كره ذلك أبو عبيدة، قال: لا يكون آخر ما تزودون به ميتكم نارا ً تتبعونه بها إلى قبره، يعني بذلك المجمرة(٣) . ّ ٩٥٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، عن وطء القبور؟ /٤٤٦) قال: كان أبو عبيدة يكره وطأها(٤) . ٩٥٣ ) وأخبرني : وأخبر هاشم بن الجهم عن ا لعلاء بن /٤٤٦) (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم ٤٧٥ ، ص ١٢٥ . وقد قال وقوله: (أشعرنها) بهمزة قطع؛ أي: اجعلنه شعارها، » : الشيخ السالمي في شرح هذا الحديث والشعار الثوب الذي يلي الجسد، وهو معنى قول ا لربيع 5 تقينها إياه، أي: اجعلنه لها وقاء دون غيره، وإنما أمر بذلك ت بركا ً .... وقول الربيع الحقو الإزار تفسير بالملازم؛ لأن الحقو في الأصل معقد الإزار، فأطلق على الإزار مجازا ً . وقوله: (أي: تقينها) بفوقية مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة بعدها نون النسوة، وهو فعل مضارع من وقاه يقيه، مجزوم بلام الأمر المحذوفة؛ لأنه تفسير للأمر بالشعار، والمعنى اجعلنه لها وقاء، والوقاء مثل كتاب، كل ما وقيت به شيئا ً .٤٠١/ شرح الجامع الصحيح، ٣ .« ، والله أعلم (٢) .٥٣٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٩ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .١٦٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٣١ . المدونة الكبرى، ١ (٤) .٣٩٤/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٤ . المدونة الكبرى، ٢ أبي حذيفة، أن سائلا ً سأل أبا عبيدة، وهو يشيع جنازة، فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم فقلت أنا لهاشم اسأله عن حلال وحرام أو عن غير ذلك. فقال: لم يقل العلاء لي شيئا ً من ذلك(١) . l رب ا ‚ زة @ ر og ٤٤٧ ) ): O ا ٩٥٤ ) [[قال أ بو غانم:]] وأخبرني شعيب أ بو المعروف عن /٤٤٧) إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسل » : أبي عبيدة قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال ّ موا « عليهم، فإن : وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تحضروا جنازتهم(٢) . ّ زة إذا ت: 5 م  ٤٤٨ ا ٩٥٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن القيام على الجنازة /٤٤٨) إذا مرت بنا ونحن جلوس أو ركوب؟ قال: سألت عن ذلك أ با عبيدة؛ فقال: ليس هذا بشيء(٣) . ّ زة: 5 لاة ا C 1 sg والأ O ٤٤٩ الأو ٩٥٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٤٤٩)ژ قال: ّ أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعا » ً وأسن ّ « هم في ذكر الله(٤) . ّّ أن » ٩٥٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة /٤٤٩) ّ النبي ژ نعى للن ّ اس ا لن ّ جاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى ا لمصل ّ ى، فصف ّ هم ّ « [خ: فصف بهم]، وكبر أربع تكبيرات(٥) . ّ (١) .١٥٣/ ١٠٤ ١٠٥ . الكندي: المصنف، ٣١ / ٣٦٢ . الكندي: بيان الشرع، ١٦ / العوتبي: الضياء، ٨ .٤٨٠/ الشقصي: منهج الطالبين، ٣ (٢) .١٧٩/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) .٥١٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٤ . المدونة الكبرى، ١ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم ٤٧٨ ، ص ١٢٦ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم ٤٧٩ ، ص ١٢٦ ٩٥٨ ) قال [[أبو المؤرج]]: وقال أبو عبيدة: ولي الجنازة أحق /٤٤٩) ّ ّ بالصلاة عليها، إذا كان يحسن الصلاة، أمينا ً أو ليس بأمين. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ولا يصل ّ ي على الجنازة من لم يحتلم(١) . ٤٥٠ ّ ات 8$ د ا 3 زة و 5 لاة ا  : ٩٥٩ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الصلاة على الجنائز؟ /٤٥٠)قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: تبدأ فتكبر، ثم تقرأ بأم القرآن فيما ّ بينك وبين نفسك، ثم تحمد الله وتمجد ّ ه وتهل ّ له وتعظ ّ مه وتثني عليه بما هو أهل له، ثم تكبر الثانية وتعمل فيها كما عملت في الأولى، ثم تصل ّ ي على ّ النبي ژ وتستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنا ً ت، ثم تكبر الثالثة وتستقبل ّ شأن [خ: رأس] الميت وتدعو له إن كان وليك، ثم تكبر الرابعة وتسل ّ م وتسمع ّ من خلفك السلام وتنصرف [خ: وتحمده. وخ: وتحمله]. ّ قلت: أفيكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ قبل أن يدعو الله سرا ً في نفسه ّّ ويحمده؟ قال: نعم، وهل يكون [خ: يكون الأمر] إلا كذلك. قلت: إن الناس [خ: أناسا ً . وخ: ناسا ً ] يقولون: يكبر ثم يحمد الله ثم يقرأ. قال: الباب ا لأول أحب إلي، وهو رأي أبي عبيدة، وكان لا يفرق بين ّّّ ّ التكبير والقراءة(٢) . ٩٦٠ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون /٤٥٠) ويروون عن إبراهيم أنه قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولكن يكبر الله ويحمده [خ: ويمجده]، ويصل ّ ي على النبي ژ ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنا ً ت، (١) . ٥٣٠ ٥٣١ / الخراساني: المدونة، ص ١٣٠ . المدونة الكبرى، ١ (٢) . ٥١٣ ٥١٤ / الخراساني: المدونة، ص ١٢١ . المدونة الكبرى، ١ ويستقبل شأن الميت، ويدعو له بما شاء من الدعاء، ولا تصل على من خالفك [خ: خلفك].  قال: قد بلغنا ذلك [عن عمر بن الخطاب ƒ كما. خ: عمن] ذكرت، وقد رفعوا ذلك إلى ابن مسعود. ورأي أبي عبيدة ما قد أعلمتك به فاقتصر عليه(١) . ٩٦١ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع /٤٥٠) على الميت كما يقول هؤلاء ويروونه [خ: ويرددونه] عن فقهائهم؟ قال: ... ّ قال: الأمر المأخوذ [به عندنا] ما أعلمتك به قبل هذا من قول أ بي عبيدة، فاقتصر عليه(٢) . ٩٦٢ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في /٤٥٠) ّ الحضر والسفر واحدة، وعلى الصغير والكبير سواء(٣) . ٩٦٣ ) وانظر: المسألة السابقة، والمسائل الآتية. /٤٥٠) لاة C أة ا  ا G و @ م ا م الإ  ٤٥١ : ٩٦٤ ) قال٭: وقال أبو عبيدة: يقوم الإمام عند رأس المرأة، وعند نحر /٤٥١) [خ: حجر] الرجل(٤) . :? @ ء إذا ا  ل وا @ ٤٥٢ ا ٩٦٥ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن الصلاة على الرجل /٤٥٢) والمرأة إذا ماتا جميعا ً ، أيصلى عليهما صلاة واحدة؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة أن الرجل يكون أمام المرأة، والمرأة مما يلي الإمام، ثم يصل ّ ي عليهما(٥) . (١) .٥١٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٣ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٥٢٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٨ ١٢٩ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .٥٢٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٨ . المدونة الكبرى، ١ (٤) .٥٣١/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٠ . المدونة الكبرى، ١ (٥) . ٥١٦ ٥١٧ / الخراساني: المدونة، ص ١٢٣ . المدونة الكبرى، ١ ٩٦٦ ) وقال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف /٤٥٢) الديك، ويقدم الرجال، وتؤخر النساء. وقال عن أ بي عبيدة: يكون الرجال مما يلي القبلة والنساء مما يلي الإمام(١) . ّ ء،  إلا ا ˆ و R  ت ا  @ ٤٥٣ ا :h ذRN و ٩٦٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أفيصل /٤٥٣) ّ ين عليه هؤلاء النسوة إذا لم يكن أحد بحضرته من الرجال؟ قال: نعم، وهل يكون إلا كذلك. قلت: فكيف يصل ّ ين عليه؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة أنهن يقمن جميعا ً إلى (٢) جانبها، وتقوم التي تكبر بتكبيرها وسطا ً ثم تكبر؛ فيكبرن جميعا ً . :8 ا O3 و ,a m لاة ا C ٤٥٤ ا أن » ٩٦٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة /٤٥٤) ّ النبي ژ نعى للن ّ اس ا لن ّ جاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى ا لمصل ّ ى، فصف ّ هم ّ « [خ: فصف بهم]، وكبر أربع تكبيرات(٣) . ّ ٩٦٩ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /٤٥٤) # قام رسول الله » : قالت ژ ذات يوم [خ: ليلة] فلبس ثيابه، ثم قام فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حت ّ ى ّ جاء إلى البقيع [خ: جاء البقيع]، فوقف، فوقفت بقربه ما شاء الله أن يقف، فانصرف، فسبقته، فأخبرتني، فلم أذكر شيئا ً لرسول الله ژ حت ّ ى أصبح فسألته فقال: بعثت إلى أهل » [خ: لأهل] البقيع لأصل ّ « ي عليهم(٤) . (١) ١٦٩ . الشقصي: / ١١٧ . الكندي: المصنف، ٣١ / ٤٠٠ . الكندي: بيان الشرع، ١٦ / العوتبي: الضياء، ٨ .٤٨٥/ منهج الطالبين، ٣ (٢) .٥٢٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٧ . المدونة الكبرى، ١ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم ٤٧٩ ، ص ١٢٦ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم ٤٨٠ ، ص ١٢٦ :g وا iN أ G" ٤٥٥ د ٩٧٠ ) ويدفن في قبر واحد لضرورة اثنان فصاعدا /٤٥٥) ً كالصلاة على ّ متعد ّ د، ويقد ّ م الحر ولو صبيا ً على العبد ولو بالغا ً ، والذ ّ كر على الأنثى ولو كان ّّ عبدا ً أو صبيا ً إلى جهة الإمام، أو إلى جهة القبلة، وعليه أبو عبيدة، وعلي، ّّ والش ّ عبي ّ ، والن ّ خعي ّ ، والث ّ وري ّ ، والش ّ افعي ّ ، وأحمد(١) . ر: 8 ٤٥٦ ا ٩٧١ ) ومن طريق ابن عباس [خ: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس] /٤٥٦) ّّ عن النبي ژ أن ّ أي: عن تجصيصها ،« نهى عن تقصيص القبور » ه(٢) . ل  ر و 8 رة ا ٤٥٧ ز : ٩٧٢ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن ا لنبي /٤٥٧) ژ قال: كنت » ّ نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا ً« . لا تدعوا بالويل (٣) والعويل وبما يسخط الرب . ّّ ٩٧٣ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /٤٥٧) # قام رسول الله » : قالت ژ ذات يوم [خ: ليلة] فلبس ثيابه، ثم قام فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حت ّ ى ّ جاء إلى البقيع... بعثت إلى أهل » [خ: لأهل] البقيع لأصل ّ « ي عليهم(٤) . أن » ٩٧٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة /٤٥٧) ّ النبي ژ خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن » ّ ا إن شاء الله بكم لاحقون، ّ وددت أن ّ ي [خ: لو أني]« رأيت إخواني«....؟ قالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك(٥) . (١) .٦٨٤/ أطفيش: شرح النيل، ٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٢ ، ص ١٢٦ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨١ ، ص ١٢٦ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم ٤٨٠ ، ص ١٢٦(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لأم ّ ة أ م ّ ة محم ّ د ژ ، رقم ٤٣ ، ص ١٧ . كتاب الطهارة، . باب في فضائل الوضوء، رقم ١٠٠ ، ص ٣١ . كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٥ ، ص ١٢٧ ة N ب ا N ة: N ٤٥٨ ا ٩٧٥ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /٤٥٨) ژ قال:صل » ّ وا تنجحوا، وزك ّ وا تفلحوا، وصوموا تصح ّ « وا، وسافروا تغنموا(١) . ٩٧٦ ) وانظر: المسألة الآتية: /٤٥٨) ي   وا 3 ة وو N ب ا @ ٤٥٩ و : ٩٧٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٤٥٩)ژ قال: ّ مانع الز » ّ « كاة يقتل(٢) . ٩٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا [خ: بلغني] أن /٤٥٩) ّ أبا بكر الصد ّ يق ƒ والله لو منعوني [خ: منعوا مني] عقالا » : قال ً .« لقاتلتهم عليه ّ قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها، وأما ّ ّّ غيره فلا يقتل من منعه إياها(٣) . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩١ ، ص ٧٧(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب الوعيد في منع الزكاة، رقم ٣٤٠ . ص ٨٧(٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب الوعيد في منع الزكاة، رقم ٣٤١ . ٦ ٧ / ص ٨٧ . الجناوني: الوضع، ص ١٧٢ . الشماخي: الإيضاح، ٢ ٩٧٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٤٥٩) ّ رسول الله ژ : لا صلاة لمانع الز » ّ كاة قالها ثلاثا ً والمتعد ّ « ي فيها كمانعها . قال الربيع: المتعد ّ ي فيها هو ا لذي يدفعها لغير أهلها(١) . ّ ، 43 8@ وا /K أ % ة و iN G < ة N ك أداء ز  ٤٦٠ :1 أراد ا ٩٨٠ ) من آثار المسلمين رحمهم الله : من ترك أداء زكاة ماله /٤٦٠) سنين كثيرة وهو يعلم أنها واجبة عليه، ثم أراد التوبة؛ فإنه ليس عليه بدل زكاة تركها، والتوبة تجزيه عن التسليم. وكذلك الصلاة والصيام، وجميع حقوق الله، أنه ليس عليه بدلها إذا تاب وأصلح ما يستقبل من أمره، وهذا القول يوجد عن منازل بن جيفر، وموسى بن علي، وأبو عبيدة رحمهم الله (٢) . ّ ة: N ٤٦١ ا ٩٨١ ) وإذا كان الناس في زمان الكتمان إنما يفعلون لصدقاتهم أن /٤٦١) يدفعوها لمن أسندوا إليه أمورهم، واختاروه لأنفسهم، مثل ما كان يفعله المسلمون في حال كتمانهم؛ كانوا يدفعون حقوقهم لأبي عبيدة، وحاجب، والربيع من بعدهما...(٣) . در V % و 78 ن ا   م V ة N م ز ٤٦٢ الإ : ٩٨٢ ) قال أبو عبد الله /٤٦٢) ƒ : كان في جواب من أبي عبيدة، وحاجب إلى ا لجلندى بن مسعود 5 : ذكرت أنكم تأخذون زكاة قوم يقدمون من (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب الوعيد في منع الزكاة، رقم ٣٤٢ . ص ٨٧(٢) ٢٤٦ . السعدي: قاموس الشريعة، / ٣٣٢ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / الشقصي: منهج الطالبين، ٥ .٣٠٧ ، ٢٨٦ ٢٨٧ / ٧١ . أطفيش: شرح ا لنيل، ٣ /١٣(٣) .٢٥٠/ ١٢٣ . أ طفيش: شرح النيل، ٣ / الشماخي: الإيضاح، ٢ البحر، وبينكم وبينهم ثلاثة أيام، أو يومان، ولا تحمونهم؛ فاعلم أنا لا نحب أن تأخذوا منهم وأنتم لا تحمونهم(١) . ًّ لا، i G 3 ,%# زاد ا " و oR وا ,%# ب ا CK ٤٦٣ ّ : % در oR ا G و ٩٨٣ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن زكاة ا لحلي /٤٦٣) . فقال: ّ ّ سألت عن ذلك أ با عبيدة 5 ، فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالا ً نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ مائتي درهم خمسة دراهم. ّ قال: وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث. وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد عن هذه المسألة في الزكاة هكذا، غير أني لم أسمعه رفع الحديث إلى أبي عبيدة، إلا فتيا منه بغير إسناد إلى غيره(٢) . ٩٨٤ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من /٤٦٣) ّ الشياه شيء، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي ّ درهم ففيها الزكاة خمسة دراهم(٣) . ٩٨٥ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: والإبل والبقر كذلك، إذا /٤٦٣) ّ كانت الإبل والبقر دون خمسة، فليس فيها فريضة، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي [خ: مائة] درهم ففيها الزكاة(٤) . ّ ٩٨٦ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة /٤٦٣) ّّ إذا بلغ المال مائتي درهم فقد وجب فيه الزكاة، وإن زاد فليس في الزيادة (٥) شيء، حتى يبلغ ا لمال الزائد أربعين درهما ً . (١) .٣٠٥/ العوتبي: الضياء، ٩ (٢) . ٦٠٢ ٦٠٣ / الخراساني: المدونة، ص ١٣٧ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .٦٠٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١ (٤) . ٦٠٧ ٦٠٨ / الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١ (٥) .٦٠٣/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٧ . المدونة الكبرى، ١ ٩٨٧ ) [[قال أ بو غانم:]] قال الربيع، وابن عبد العزيز: ما زاد على /٤٦٣) المائتين فلا شيء عليه حتى يبلغ أربعين درهما ًً ، وما زاد على عشرين مثقالا ً من الذهب فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعة مثاقيل.... والقول في هذا كل ّ ه عندنا قول ابن عبد العزيز : ابن عبد العزيز، والربيع ، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(١) . ّّ oR ا O إ ,%# ٤٦٤ ا : ٩٨٨ ) [[قال أبو غانم:]] وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من ذهب /٤٦٤) ومائة درهم فضة فحال عليها الحول؛ فقولهما جميعا ً [الربيع، وابن ّ عبد العزيز]: إن فيه الزكاة، وبه نأخذ.... والقول في هذا كل ّ ه عندنا قول ابن عبد العزيز : ابن عبد العزيز، والربيع ، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ٩٨٩ ) من كتاب أبي جابر: وإذ كان الحلي ذهبا /٤٦٤) ً وفضة، ولو كان ّ القليل من أحدهما، حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف، وأخرجت الصدقة منه، إذا بلغت فيه، وكله سواء: أن يحسب ا لفض ّ ة ذهبا ً ، ثم يأخذ من الذهب اذا بلغت القيمة عشرين مثقالا، ً أو يحسب الذهب فضة على ا لفضة، ّّ فاذا بلغت مائتي درهم أخذت زكاتها، وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب ومائة : ومن الفضة مائة درهم؛ فإن حسب عشرة المثاقيل المثقال ّ بعشرة : فإن حسب المثاقيل على المثقال بعشرة فالثمن مائة درهم : بعشرة دراهم فالعشر مائة درهم ، وعنده من الفضة مائة درهم، فصارت عنده مائتين، ّ فوجبت الصدقة، خمسة دراهم. وإن كان المثقال إنما يسوى : يساوي خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، حسب : حسبت المائة درهم ذهبا ً على ذلك السعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم، عشرون مثقالا، وعنده عشرة مثاقيل ً (١).٤٦/ ٦١٤ . الشماخي: الإيضاح، ٢ ،٦٠١/ الخراساني: المدونة، ص ٥٢٥ . المدونة الكبرى، ١ (٢).٦١٤ ،٦٠١/ الخراساني: المدونة، ص ٥٢٥ . المدونة الكبرى، ١  ذهبا ً ، فوجبت الصدقة في الذهب، وقيل: هذا رأي أبي عبيدة مسلم   الكبير 5 ، وأبي حنيفة أيضا ً (١) .   ٩٩٠ ) وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم، وإن /٤٦٤) حسب المثاقيل على المثقال بعشرة ، فالثمن مائة درهم، وعنده من الفضة مائة ّ درهم، فصارت عنده مائتان، فوجبت الصدقة خمسه دراهم. وإن كان المثقال إنما يسوى خمسة دراهم، أو أقل أو أكثر، حسب المائة درهم ذهبا ً على ذلك السعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون مثقالا، ً وعنده عشرة مثاقيل ذهبا ً فوجبت الصدقة في الذهب.  وقيل: هذا رأي أ بي عبيدة الكبير: مسلم بن أبي كريمة 5 ، وأبي حنيفة  (٢) أيضا ً. ٩٩١ ) اعتبار الأوفر عند القائل به هو أن يكون عند أحد ثمانون /٤٦٤) وعشرة دنانير قيمة كل ّ ً ّدرهما ً  خمسة عشر درهما، فيحمل الفضة على الذهب. وإن كان الحلي ذهبا ً وفض ّ ة، وكان أحدهما أقل ّ ؛ تحاملا بالقيمة وأخرجت. ومن ّ له عشرة مثاقيل ومائة درهم، فإن حسب كل ّ مثقال بعشرة فالثمن مائة درهم فوجبت خمسة. وإن كان ا لمثقال يسوى خمسة أو أقل ّ حسب المائة ذهبا ً فيكون فيها عشرة مثاقيل وعنده عشرة فوجبت في الذهب فات ّ ضح معنى الأوفر لها، وهذا رأي أبي عبيدة وأبي حنيفة(٣) . ٩٩٢ ) ... وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه: إنه يضم البر إلى /٤٦٤) الشعير والش ّ عير إلى ا لبر، وهو آخر كلام أبي عبيدة ƒ ، وكان أول قوله: لا زكاة في البر ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاثمائة صاع، ولا يضم بعضه إلى (١) .٢٣/ ٢٧٩ . الكندي: بيان الشرع، ١٨ / ١٠٣ ١٠٤ . العوتبي: الضياء، ٩ / ابن جعفر: الجامع، ٣ (٢) .١٢٥/ الكندي: المصنف، ٠٦ (٣) .٢٢٧/ الثميني: التاج المنظوم، ٢ بعض. ثم رجع عن ذلك، وقاسه بالذهب والفضة؛ فقال: يضم الذهب إلى ُّ الفضة، ويضم البر إلى الشعير(١) . ُّ  : 7 ة ا N ٤٦٥ ز ٩٩٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن زكاة الحلي فقال: /٤٦٥) ّ ّ سألت عن ذلك أ با عبيدة 5 فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالا ً نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ مأتي درهم خمسة دراهم. ّ قال: وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث. وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد عن هذه المسألة في الزكاة هكذا، غير أني لم أسمعه رفع الحديث إلى أبي عبيدة، إلا فتيا منه بغير إسناد إلى غيره(٢) . ٩٩٤ ) وسألته٭ عن المرأة التي يكون لها حلي إبرتين أو سوارين /٤٦٥)  ولا مال لها وهي ممن يأكل من كد يدها بالقوت ولا تبيع من حليها شيئا ً ، هل  ترى لها زكاة ويبرأ من سلم إليها؟ قال٭: لا نحب : ليس يجب أن تعطى هذه  المرأة من الزكاة شيئا ً إذا كان في يدها سواران أو إبرتان، وهي مستغنية مع ذلك بمعالجة يدها. وفي وجوب فطرة رمضان عليه اختلاف: فبعض يلزمها إياها على قول أبي عبيدة. وبعض لا يلزمها ذلك(٣) . ٩٩٥ ) من كتاب أبي جابر: وإذ كان الحلي ذهبا /٤٦٥) ً وفضة، ولو كان ّ القليل من أحدهما، حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف، وأخرجت الصدقة منه، اذا بلغت فيه، وكله سواء أن يحسب ا لفضة ذهبا ً ، ثم يأخذ من ّ الذهب إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا، ً أو يحسب الذهب فضة على ا لفضة، ّّ (١) . المساكني: أصول الدينونة الصافية، ص ٩٧ ٩٨ (٢) . ٦٠٢ ٦٠٣ / الخراساني: المدونة، ص ١٣٧ . المدونة الكبرى، ١(٣) ١٢٧ . ملاحظة: يبدو أن في نص ابن جعفر / ١١٣ . الكندي: بيان الشرع، ١٩ / ابن جعفر: الجامع، ٣ ً خطأ مطبعيا ً لم ألتفت إليه في ذكر الفوارق بين النصين. فاذا بلغت مائتي درهم أخذت زكاتها، وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فإن حسب المثاقيل على المثقال بعشرة فالثمن مائة درهم، وعنده من ا لفضة مائة درهم، فصارت مائتين، فوجبت الصدقة، خمسة دراهم، وإن ّ كان المثقال إنما يساوي خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، حسبت المائة درهم ذهبا ً على ذلك السعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم، عشرون مثقالا، ً وعنده عشرة مثاقيل ذهبا ً ، فوجبت الصدقة في الذهب، وقيل: هذا رأي (١) أبي عبيدة مسلم الكبير 5 ، وأبي حنيفة أيضا ً . رة: 5 وض ا 3 ة N ٤٦٦ ز ٩٩٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٤٦٦)ژ قال: ّ ليس في ا لجار » ّ ة ولا في الكسعة ولا في الن ّخ ّ قال .« ة ولا في الجبهة صدقة الربيع: ا لجارة: الإبل التي تجر بالز ّ مام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، ّّ ّ والكسعة: الحمير، والن ّخ ّ ة: الرقيق، والجبهة: الخيل. ّ قال الربيع: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة، ما لم تكن للت ّ جارة(٢) . ّ ٩٩٧ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من /٤٦٦) ّ الشياه شيء، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي ّ درهم ففيها الزكاة خمسة دراهم(٣) . ٩٩٨ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: والإبل والبقر كذلك، إذا /٤٦٦) ّ كانت الإبل والبقر دون خمسة، فليس فيها فريضة، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي [خ: مائة] درهم ففيها الزكاة(٤) . ّ (١) .٢٣/ الكندي: بيان الشرع، ١٨ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب ما عفي عن زكاته، رقم ٣٣٨ ، ص ٨٦ (٣) .٦٠٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١ (٤) . ٦٠٧ ٦٠٨ / الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١ ٩٩٩ ) وأما أمتعة التجارة فقد أجمعوا على الزكاة فيها مديرة كانت /٤٦٦) أو غير مديرة، إلا شيئا ً يروى...، وممن روي عنه إيجاب الزكاة فيها: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن زيد، وأبو عبيدة، وأبو نوح صالح الدهان، والربيع بن حبيب، وبه قال...(١) . ١٠٠٠ ) وانظر المسألتين الآتيتين: /٤٦٦) الدليل: قال الجيطالي: ... وسبب الخلاف شيئان؛ أحدهما: اختلافهم في تصحيح كان النبي » : حديث سمرة بن جندب أنه قال ژ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، وهو أن العروض المتخذة ،« للبيع للتجارة مال مقصود به التنمية والزيادة، فأشباه الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث، والماشية، والذهب، والفض ّ ة، والله أعلم(٢) . وض 3 ة N ٤٦٧ ا : ١٠٠١ ) وعند أكثر الفقهاء، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تقوم /٤٦٧) عند الحول، وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت، وهو قول جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والربيع بن الحبيب، وغيرهم من أصحابنا(٣) . ١٠٠٢ ) واختلفوا في ا لعروض تقيم سنين، فقال أكثر الفقهاء جابر بن /٤٦٧) زيد، وأبو عبيدة، والربيع بن الحبيب، وغيرهم من أصحابنا: تقوم عند رأس الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت وهو مذهب الشافعي، و...(٤) . (١) . ٣٤ ٣٥ / المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٦٢ ٦٣ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٢) . ٣٤ ٣٥ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٣) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٦٣ (٤) .٣٥/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ وض:   ة ا N ٤٦٨ ز  ١٠٠٣ ) ومن اشترى بيعا /٤٦٨) ً بألف درهم للتجارة، فحبسه إلى الحول وحلت فيه الزكاة؛ فإنه يزك ّ ي من رأس المال الذي اشترى به وأجزأ عنه، وهو  قول أ بي عبيدة. وكان ضمام يقول: يقوم ويخرج زكاته قدر قيمته يوم يخرج ّ زكاته(١) . ﱠ  ة ا N ٤٦٩ ز : ١٠٠٤ ) [[قال أ بو غانم:]] وقال [ابن عباد]: زكاة ا لدين على صاحبه /٤٦٩) الذي هو [في يده] : الذي هو له . وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب، وهو ّ قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ١٠٠٥ ) الربيع عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء /٤٦٩)  فقال: إن لي مالا ً كثيرا ً [في كل النسخ: مال كثير] فتحضر الزكاة، ولي دين على الناس، منهم الغني [في كل النسخ: الحي]، ومنهم الفقير. قال: يا عبد الله(٣) ، إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ عليه فدعه، وما كان على ملي [خ: مسلم] مزك ّ [خ: مزكي. وخ: حي] فزك ّ ه [خ: فزكيه](٤) . ١٠٠٦ ) والدين عند أصحابنا: جابر بن زيد، وأبو عبيدة، والربيع بن /٤٦٩) حبيب، وابن عبد العزيز، وغيرهم، يؤدى زكاة ما كان منه على ملي يرجى [خ: يرجو أخذه] : يرجو أخذه لكل سنة (٥) . ١٠٠٧ ) وانظر: المسألة الآتية: /٤٦٩) (١) .٩٠/ العوتبي: الضياء، ٩(٢) .٧/ ٦١٢ ٦١٣ . الشماخي: الإيضاح، ٢ .٥٩٨/ الخراساني: المدونة، ص ٥٢٥ . المدونة الكبرى، ١ ً (٣) هكذا في الأصل، ولعل في النص خطأ أو سقطا ً. (٤) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٦٤ ، ص ٦٢ /مرقون. (٥) .٤٠/ المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٦١ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ الدليل: قال ا لشماخي: ويشبه أن يكون سبب اختلافهم هل المراعاة في ذلك ّ الملك والتصرف، أم الملك فقط؟ فإذا كانت المراعاة الملك مع التصرف لم تجب على صاحبه زكاته حتى يقبضه، وهو الملك التام(١) . ه  " ه و M 4 و G ن د N ٤٧٠ : ١٠٠٨ ) ومن كان عليه ألف درهم دينا /٤٧٠) ً على الناس، وله ألف درهم دينا ً على الناس، وفي يده ألف درهم؛ فقال أ بو عبيدة: تزكى التي في يده، إلا أن يكون يخاف أن الألف التي له على الناس قد تموت، أو يخاف مواتها(٢) . : m ز وا N ة ا N ٤٧١ ز ١٠٠٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٤٧١) ّ رسول الله ژ : جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي ا لركاز » ّ « الخمس(٣) . ١٠١٠ ) وقال جميل أيضا /٤٧١) ً : حدثنا أبو أيوب وائل بن أيوب عن الربيع بن حبيب عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن من وجد من الغنيمة خمسة دوانق [في كل النسخ: دوانيق] ففيها الخمس، يخرج منها خمسها دانق(٤) . ة: N ا 8@ ا ث ا 7 ف ا  ٤٧٢ أ ١٠١١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٤٧٢) ّ (١) .٧/ الشماخي: الإيضاح، ٢ (٢) .٢٥٧/ العوتبي: الضياء، ٩ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في ا لن ّ . صاب، رقم ٣٣٤ ، ص ٨٥ . كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٦٠٠ ، ص ١٥٩ (٤) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٣٢٤ ، ص ٧١ /مرقون.  رسول الله ژ : فيما سقت ا لسماء والعيون العشر، وما سقي بالد » ّ والي والغرب ّ    « نصف العشر(١) .   ١٠١٢ ) /٤٧٢) ... وقال غيره: وإن ا لزكاة أيضا ً في الدخن، واللوبيا، والجرجر، والحندر، والمنج (وهو الماش)، والسمسم، والعدس، والحمص،.... في الحبوب كلها. وعن أبي عبيدة: أنه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة(٢) . ّّ 8 ا   ا g و   ا O إ -7 ٤٧٣ ا : ١٠١٣ ) /٤٧٣) ... وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه: إ نه يضم البر إلى  الشعير والش ّ عير إلى ا لبر، وهو آخر كلام أبي عبيدة ƒ ، وكان أول قوله:  لا زكاة في البر ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاث مائة صاع، ولا يضم بعضه إلى بعض. ثم رجع عن ذلك، وقاسه بالذهب والفضة؛ فقال: يضم الذهب إلى  ُّ  الفض ّ ة، وي ُ ضم  البر إلى الشعير(٣) .  ١٠١٤ ) وكان أبو عبيدة لا يرى أن يخلط البر ولا الشعير حتى يكون /٤٧٣) البر خمسة أوسق والشعير خمسة أوسق فتحل من كل نوع واحد، وقد قيل أيضا ً : يحمل أحدهما على الآخر، والله أعلم(٤) . ١٠١٥ ) وعن أ بي عبيدة: أنه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة، /٤٧٣) ولا يحمل شيء من هذا على شيء، إلا الشعير فإنه يحمل على البر(٥) . ١٠١٦ ) واختلفوا في ضم الحنطة إلى الشعير؛...، وذهب أكثر /٤٧٣) (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب في الن ّ . صاب، رقم ٣٣١ ، ص ٨٥ (٢) .٩٨/ العوتبي: الضياء، ٩ (٣) . المساكني: أصول الدينونة الصافية، ص ٩٧ ٩٨ (٤) . ١٦٦ ١٦٧ / الكندي: بيان الشرع، ١٧ (٥) .٧١/ ٢٢ ٢٤ . أطفيش: شرح النيل، ٢ / ٩٨ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ / العوتبي: الضياء، ٩ أصحابنا إلى أن الشعير يحمل على البر ويستتم بكل واحد منهما النصاب، وهو مذهب محمد بن محبوب، وموسى بن أبي جابر فيما وجدت عنهما، وهو آخر قول أ بي عبيدة مسلم 5 ، وقاسهما على الذهب والفض ّ ة، وبه قال مالك بن أنس، والحسن البصري، والزهري، وطاوس، وهو المعتمد عليه عندنا، وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد اتفاق المنافع، أو اتفاق الأسماء؛ فمن راعى اتفاق المنافع قال: هما جنس واحد، وإن اختلفت أسماؤهما، ومن راعى اتفاق الأسماء قال: هما جنسان مختلفان، والله أعلم(١) . الدليل: قال الجيطالي: واختلفوا في ضم الحنطة إلى الشعير...، وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ فمن راعى اتفاق المنافع قال هما جنس واحد، وإن اختلفت أسماؤهما، ومن راعى اتفاق الأسماء قال: هما جنسان مختلفان، والله أعلم(٢) . وقال القطب أطفيش: ... ويرد ّ عليه أن ّ الذ ّ هب بالفض ّ ة، والفض ّ ة بالذ ّ هب ربا، وهكذا يستدل ّ لكون ا لش ّ عير والقمح يتم أحدهما بالآخر لكون أحدهما ّ بالآخر ربا، وقاسهما أبو عبيدة على الذ ّ هب والفض ّ ة فأتم كلا ّ ً بالآخر، وأيضا ً ّ الذ ّ هب والفض ّ ة قيمات الأشياء(٣) . ّ ج l ار ا  ا ث و 7 ة ا N ٤٧٤ ا : ١٠١٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٤٧٤) ّ رسول الله ژ : فيما سقت ا لسماء والعيون العشر، وما سقي بالد » ّ والي والغرب ّ « نصف العشر(٤) . (١) . ٢٢ ٢٤ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٢) . ٢٢ ٢٤ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٣) .٧١/ أطفيش: شرح النيل، ٢ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب في الن ّ . صاب، رقم ٣٣١ ، ص ٨٥ ١٠١٨ ) قال أبو عبيدة /٤٧٤) 5 : روي عن النبيژ فرض الزكاة » : أنه قال .« فيما سقته السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالسواقي نصف العشر والبعل ما كان من نخل يشرب بعروقها من غير سقي(١) . ٭ حكم زكاة الإبل والبقر العوامل: انظر: المسألة رقم ( ٤٧٩ ) فيما عفي عن زكاته، وهل تجب الزكاة في أدوات العمل. $g ، و 4 @ ا; إ ,@ ا ار ا  وا  8 وا 1 ب الإ CK  " ٤٧٥ ق): ‚ ص، ا لأ V (الأو GoR ا ١٠١٩ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: والإبل والبقر كذلك، إذا /٤٧٥) ّ كانت الإبل والبقر دون خمسة فليس فيها فريضة، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي [خ: مائة] درهم ففيها الزكاة(٢) . ّ ١٠٢٠ ) [[قال أبو غانم:]] حد /٤٧٥) ّ ثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة أنه قال: ّ في خمسة من الإبل شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاثة شياه، وفي عشرين أربعة شياه، وفي خمسة وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حق ّ ة إلى الستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حق ّ تان إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة استأنفت الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، فإذا بلغت ة(٣) خمسين ومائة ففي كل خمسين حق أو حق ّ . ّ (١) .١٠٦/ الشقصي: منهج الطالبين، ٥ (٢) . ٦٠٧ ٦٠٨ / الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١ (٣) . ٦٠٧ ٦٠٨ / الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١ ١٠٢١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤر /٤٧٥) ّ ج عم ّ ا روى الناس عن معاذ بن جبل أن رسول الله ژ أمر أن يؤخذ من كل » ّ ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسن ّ وما تفسير ،« ة، وأمر أن لا يؤخذ من الأوقاص شيء هذه الأوقاص؟... قال: الأثر عند فقهائنا الذين نأخذ منهم ونعتمد عليهم أن السنة في زكاة ا لبقر : الإبل [خ: ... زكاة البقر كالزكاة في الإبل]، يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، ويعمل فيها ما يعمل في الإبل، وليس بينهم اختلاف، وقد فرعت لك من هذا في المسألة التي قبل هذه وفسرته لك، فأما حديث معاذ بن ّ جبل عن ا لنبي ‰ ، الله أعلم به، ولو نعلم أن ذلك عن معاذ عن ا لنبي ژ لأخذنا به واعتمدنا عليه، غير أن أصحابنا أبا عبيدة، وجابر بن زيد لا يأخذون بما ذكرت، وقد بلغهم قول من وصفت(١) . ١٠٢٢ ) [[قال أ بو غانم:]]... وإذا كان لأحد إحدى وأربعون بقرة. /٤٧٥) فقولهما جميعا ً : أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين.... والقول عندنا في ذلك قول ابن عبد العزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة، والعامة  من فقهائنا. وبلغنا عن ا لنبي ‰ أنه قال: « ليس في الأوقاص شيء » ،  والأوقاص ما بين الفريضتين(٢) . ١٠٢٣ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وليس في الأشناق شيء. /٤٧٥) ّ [[قال أبو غانم:]] ولم أسأل أبا المؤرج عن الأشناق، غير أني سألت ّ (١) . ٦١٠ ٦١٢ / الخراساني: المدونة، ص ١٤٠ . المدونة الكبرى، ١(٢) .١٠٣/ ٦١٤ . الشماخي: الإيضاح، ٢ .٦٠٠/ الخراساني: المدونة، ص ٥٢٧ . المدونة الكبرى، ١ ٢١٦ . وقد عق / أطفيش: شرح النيل، ٣ ّ لكن حكاية صاحب » : ب القطب على هذا الأثر بقوله عن الربيع وأبي عبيدة وعامة فقهائنا تخالف المشهور؛ فإن « الأثر » ّ المشهور هو ما مر أول ّّ ّّ الباب من الإشارة إلى أ ن ّ « الربيع » عن « الأثر » زكاة البقر كزكاة الإبل، وما ذكره صاحب ذلك ّ وغيره أن ّ لكل ّ أربعين مسن ّ .« ة، وذكر عن ابن عباد الزكاة فيما زاد على الأربعين ّ أبا سعيد عن الأشناق، فقال: الأشناق ما بين الخمسة إلى العشرة، وما بين الفريضة إلى الأخرى (١) . ّ  ٤٧٦ إذا ا ّ : /@ ا; إ ,@ ا ا ١٠٢٤ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ ا لمصد /٤٧٦) ّ ق سن ّا ً دون ّ سن [خ: الفريضة] زادوا [خ: ردوا] عليه [عشرين درهما ً . في كل النسخ: عشرة ّ دراهم] أو شاتان، ولا يؤخذ في الأسنان ذكر مكان الأنثى إلا في ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر(٢) . :4@ ا; إ ,@ ا ار ا  وا m ب ا CK ٤٧٧ ١٠٢٥ ) قال أبو المؤر /٤٧٧) ّ ج: أخبرني أبو عبيدة أن ا لسن ّ ة مضت في أن يؤخذ من كل » ، الشياه : الشاء ّ أربعين من : في الشياه : الشاء شاة إلى عشرين ومائة، ثم ليس فيها إلا واحدة : ثم إن فيها واحدة فقط ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، ثم ليس فيها إلا شاتان، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة، فإن بلغت الغنم ثلاثمائة، كان في كل مائة شاة، « ولا يؤخذ من تسعة وتسعين شيء بعد أن تزيد الغنم على الثلاثمائة(٣) . ١٠٢٦ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من /٤٧٧) ّ الشياه شيء، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي ّ درهم ففيها الزكاة خمسة دراهم(٤) . (١) .٦٠٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٠ . المدونة الكبرى، ١ (٢) .٦٠٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .٦٠٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٨ . المدونة الكبرى، ١ (٤) .٦٠٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٣٩ . المدونة الكبرى، ١  " ٤٧٨ ٴ لا و ٴ " ة، و N ا %M م و K الأ Gg أ 4 N ء ز  ج ا l أن 67 ا : ١٠٢٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٤٧٨)ژ قال للس ّ عاة: لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا رب » ّ ى ولا أكولة ولا فحلا ً .« ولا شارفة ولا ذات هزال ولا ذات عوار قال ا لربيع: ا لسخلة التي تتبع أ مها وهي ترضع عليها، والربى: التي تربي ّّّ ّّّ ولدها، والأكولة شاة الل ّ حم، وهي السمينة(١) . ّ ١٠٢٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخط /٤٧٨) ّ اب ƒ قال لسعاته: لا تأخذوا حزرات الن » ّ .« اس، ولا الحافل قال الربيع: الحزرات: الخيار، والحافل: ذات الض ّ رع العظيم(٢) . ّ ١٠٢٩ ) أبو عبيدة قال: نهى ا لنبي /٤٧٨)ژ أن يعمد الرجل إلى شر [خ: أدنى(٣) [ ماله فيزكي منه، قال: وخيركم عند الله من يخرج من ماله » « أحسنه(٤) . :   ة أدوات ا N ا % ، و 4 N ٤٧٩ ز ١٠٣٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٤٧٩)ژ قال: ّ ليس في الجار » ّ ة ولا في الكسعة ولا في الن ّخ ّ « ة ولا في الجبهة صدقة . (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم ٣٣٥ .٩٦/ ص ٨٥ . الشماخي: الإيضاح، ٢(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم ٣٣٦ . ص ٨٦ (٣) وهو الموافق لما في الإيضاح. (٤)، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم ٣٣٧ . ٩٧ ٩٨ / ص ٨٦ . الشماخي: الإيضاح، ٢ قال ا لربيع: ا لجارة: الإبل التي تجر بالز ّ مام وتذهب وترجع بقوت أهل ّّ ّ البيت، والكسعة: الحمير، والن ّخ ّ ة: الرقيق، والجبهة: الخيل. ّ قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن ّ للت ّ جارة(١) . ١٠٣١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٤٧٩) رسول الله ژ : « ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة »(٢) . ّ : G$ ٤٨٠ ا ١٠٣٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /٤٨٠)ژ قال: ليس المسكين بهذا ا لط » ّ واف الذي يطوف على ا لن ّ اس ترد ّ ه ا لل ّ قمة والل ّ قمتان ّ والت ّ مرة والت ّ « مرتان ؛ قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غناء » من يغنيه، ولا يفطن به فيعطى، ولا يقوم فيسأل الن ّ « اس(٣) . ة: N ٤٨١ لا ا ١٠٣٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٤٨١) # قالت: قال رسول الله ژ : لا تحل » ّ الص ّ دقة لغني ّ ، ولذي مر ّ ة سوي ّ ، ولا لمتأث ّ ل مالا «ً . قال الربيع: ذو المرة السوي ّ : القوي ّ المحترف، والمتأث ّ ل: الجامع للمال(٤) . ّ ّّ ١٠٣٤ ) وسألته٭ عن المرأة التي يكون لها حلي إبرتين أو سوارين /٤٨١) ولا مال لها وهي ممن يأكل من كد يدها بالقوت ولا تبيع من حليها شيئا ً ، هل (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب ما عفي عن زكاته، رقم ٣٣٨ ، ص ٨٦ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب ما عفي عن زكاته، رقم ٣٣٩ ، ص ٨٦ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٤٩ ، ص ٨٨ .١٣٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ١ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب من تكره له الصدقة والمسألة، . رقم ٣٥٦ ، ص ٩١ ترى لها زكاة ويبرأ من سلم إليها؟ قال٭: لا نحب : ليس يجب أن تعطى هذه المرأة من الزكاة شيئا ً إذا كان في يدها سواران أو إبرتان، وهي مستغنية مع ذلك بمعالجة يدها. وفي وجوب فطرة رمضان عليه اختلاف: فبعض يلزمها إياها على قول أبي عبيدة. وبعض لا يلزمها ذلك(١) . ١٠٣٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /٤٨١)ژ قال: ليس المسكين بهذا ا لط » ّ واف الذي يطوف على ا لن ّ اس ترد ّ ه ا لل ّ قمة والل ّ قمتان ّ والت ّ مرة والت ّ « مرتان ؛ قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غناء » من يغنيه، ولا يفطن به فيعطى، ولا يقوم فيسأل الن ّ « اس(٢) . ١٠٣٦ ) عامة فقهائنا: أبو عبيدة وغيره، يقولون: صاحب الخادم /٤٨١) والمسكن والغلام وصاحب المائة والمائتين يعطى من الزكاة إذا كان لا تقوتهم ولا يبلغ ما في يديه قوتهم. وقد يستحب لصاحب المائتين والخادم والمسكن والغلام أن يستعفف عن المسألة وعن الأخذ، وإن أخذ فلا بأس. ذكروا أن رسول الله ژ قال: إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان » والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يسأل الناس «(٣) إلحافا ً . ١٠٣٧ ) قال أبو سفيان: لا تدفع زكاتك إلى من تجبر إليه من /٤٨١) أرحامك، وكذلك قال أبو عبيدة(٤) . (١) ١٢٧ . ملاحظة: يبدو أن في نص ابن جعفر / ١١٣ . الكندي: بيان الشرع، ١٩ / ابن جعفر: الجامع، ٣ ً خطأ مطبعيا ً لم نلتفت إليه في ذكر الفوارق بين النصين. (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٤٩ ، ص ٨٨ .١٣٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ١ (٣) .١٣٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ١ (٤) ٤٧ . وقد أورد ابن جعفر في موضع آخر شرح معنى هذا القول فقال: / ابن جعفر: الجامع، ٣ ومن غيره: قال٭: هذا قول أصحابنا، وقال غيره: ومعي، أن معنى قوله تجبر عليه على ...» .٤٨/ الجامع، ٣ .« قوله، لا تعط من تعول /8V لاف و l ا % ة لأ N ء ا -3 ٤٨٢ إ : ١٠٣٨ ) ... وقيل: من أعطى أهل الخلاف لم يجز عنه، وعليه البدل. /٤٨٢) وكان أبو عبيدة يقول: لا يعطيهم منها، ولا يأخذها منهم(١) . ١٠٣٩ ) ((وهل يأخذها فقير من غني وإن لم يكن)) ذلك الغني /٤٨٢) ّّ ((وليا ً ))...، وجوز لغير المحتاج أيضا ً إن كان تحل ّ له الز ّ كاة ((إن علم ّّ خلافه))، خلافا ً لأبي عبيدة، ((وكره)) أخذها ((إن لم يعلم)) ذلك المخالف خلاف ذلك الفقير له؛ لأن ّ الموافق أحق بها، وذلك أداء للفرض، فقبولها إعانة ّ الش » على أخذها. وقيل: إن لم ي علم فلا تجوز له. وظاهر ّ أن « يخ ّ أبا عبيدة يكره أخذ الز ّ كاة من المخالف إ ذا لم يعلم بخلافه(٢) . -R ة ا N ز  م ا  % ، و -R ة ا N ٤٨٣ ز : ١٠٤٠ ) وقد بلغنا عن أبي عبيدة /٤٨٣) 5 أن سائلا ً سأله عن زكاة الفطر، وعلى السائل ثوبان غاليان : وكان السائل لابسا ً ثوبين جديدين ، فقال له أبو عبيدة 5 فيما بلغنا: اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما. أو قال: غيرهما، وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذي عن أبي عبيدة 5 (٣) . ١٠٤١ ) وسألته٭ عن المرأة التي يكون لها حلي إبرتين، أو سوارين، /٤٨٣) ولا مال لها، وهي ممن يأكل من كد يدها بالقوت، ولا تبيع من حليها شيئا ً ، هل ترى لها زكاة ويبرأ من سلم إليها؟ قال٭: ليس يجب أن تعطى هذه المرأة (١) .٤٨/ ١٨٢ . ا لجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ / العوتبي: الضياء، ٩ (٢) .٢٣١/ أطفيش: شرح النيل، ٣ (٣) ٣٠٢ ٣٠٣ . العوتبي: / ٢٦٣ . أ بو الحواري: جامع أ بي الحواري، ١ / ابن جعفر: الجامع، ٣ ٢١٠ . الشقصي: / ٢٣٧ . الكندي: المصنف، ٠٧ / ٣٨٠ . الكندي: بيان الشرع، ٢١ ،٣٦٤/ الضياء، ٩ .٢٩٥/ ٣٢١ . أطفيش: شرح النيل، ٣ / ١٦٦ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / منهج الطالبين، ٦ من الزكاة شيئا ً إذا كان في يدها سواران أو إبرتان، وهي مستغنية مع ذلك بمعالجة يدها. وفي وجوب فطرة رمضان عليها اختلاف؛ فبعض يلزمها إياها على قول أبي عبيدة. وبعض لا يلزمها ذلك (١) . ١٠٤٢ ) باب في زكاة الفطر.... وفي ا لت /٤٨٣) ّ تلزم في مال يتيم عنه، » : اج وعن أبي عبيدة: إن وسعها ماله يخرجها من ولي أمره. ولا  تلزم جد ّ ا ً إلا ّ إن كان ّ «... لولد ابنه مال(٢) . ١٠٤٣ ) وانظر المسألتين الآتيتين. /٤٨٣) ه  ˆ و -R ة ا N ٤٨٤ ز : ١٠٤٤ ) وقد بلغنا عن أبي عبيدة /٤٨٤) 5 أن سائلا ً سأله عن زكاة الفطر، وعلى السائل ثوبان غاليان : وكان السائل لابسا ً ثوبين جديدين ، فقال له أبو عبيدة 5 فيما بلغنا: اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما. أو قال: غيرهما، وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذي عن أبي عبيدة 5 . وأما في الأصول والزراعات فقد قيل: ليس عليه بيع الأصول، ولا يحتملهما بدين ولا زراعة : ولا يتحمل الدين على زراعته فأما في الكسوة والحلي فعلى ما قال أبو عبيدة. والله أعلم(٣) . : 4@ ا; إ ,@ ا ار ا  ، وا -R ة ا N ج ز l ٤٨٥ ١٠٤٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٤٨٥) # قالت: ّ سن رسول الله » ژ زكاة الفطر على الحر والعبد والذ ّ كر والأنثى والصغير ّ ّّ (١) .١٢٧/ الكندي: بيان الشرع، ١٩(٢) .٢٩٠/ أطفيش: شرح النيل، ٣ ملاحظة: وتلزم ي تيما » : نص التاج هكذا ً في ماله عنه وعن عبيده إن وسعها ماله، ويخرجها عنه وصيه أ و من يلي أمره، ولا تلزم جد ّ ا ً إلا ّ إن كان لولد ابنه مال فيؤد ّ يها عنه منه، وإلا ّ وكان هو وارثه ولزمه عوله فقيل: تلزمه عنه، وقيل: لا والأكثر على أ ن ّ ها ْ .٣١٦/ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ٢ .« لا تلزمه عنه (٣) .٣٢١/ ١٦٦ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ٢١٠ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: المصنف، ٠٧ والكبير، صاعا ً من تمر، أو صاعا ً من زبيب أو بر أو شعير أو من إقط [خ: أو ّ «[ أقط (١) . ١٠٤٦ ) [[قال أبو غانم:]] مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه، /٤٨٥) سألت أبا المؤرج عن صدقة الفطر. ّ قال: تؤد ّ ي عن كل ّ صغير وكبير من عيالك وعن نفسك نصف صاع من بر، ّ أو مثله [خ: مثليه] من شعير أو تمر عن كل رأس [خ: واحد]، والصاع فيما نرى الحجاجي [خ: الحجازي]. قلت لأبي ا لمؤرج: أرأيت إن كان عندي عبد يعمل لنفسه ولا أعوله ّ ولا آخذ له ضريبة؟ قال: إن كنت أمرته أن يعطي عن نفسه فلا يضرك ذلك، وإن لم تكن أمرته فأعط عنه. قال أبو المؤرج: وكذلك قال لي أبو عبيدة في جميع ما ذكرت لك(٢) . ّ ١٠٤٧ ) وفي كتاب الرقاع عن أبي عبيدة: أن في سنة رسول الله /٤٨٥)ژ زكاة شهر رمضان؛ صاع من بر، أومن ذرة، أو من شعير، أو من تمر، أو من »« زبيب، أو من دخن، أ و من لبن لذوي اللبن(٣) . : -R ة ا N اج ز ; إ ?V ٤٨٦ و ١٠٤٨ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن....، قال: /٤٨٦) ّ وأما الأكل في العيدين فإن أكلت فحسن جميل، وإن لم تأكل فلا يضرك؛ وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرجل يوم الفطر قبل خروجه إلى المصلى، وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب في الن ّ . صاب، رقم ٣٣٣ ، ص ٨٥ (٢) .٦١٥/ الخراساني: المدونة، ص ١١٥ ١١٦ . المدونة الكبرى، ١ (٣) .٣٩٣/ العوتبي: الضياء، ٩ (٤) .٥٣٤/ الخراساني: المدونة، ص ١١٥ . المدونة الكبرى، ١  ا ~R  وا VC ٤٨٧ ا ٴ G@ 7 ان وا 5 ا N# ال، و : r لاi ا Gr م الا k ، وأن a لا ت وا 8<  ا ١٠٤٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٤٨٧)ژ قال: ّ ات » ّ قوا الن ّ ار ولو بشق ّ تمرة، فإن ّ الص ّ دقة تطفئ الن ّ « ار(١) . ١٠٥٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٤٨٧) ژ قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن » ّ إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق ّّ «[ [خ: محرقة(٢) . ١٠٥١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٤٨٧) رسول الله ژ : طعام الاثنين كافي الث » ّ لاثة، وطعام الث ّ « لاثة كافي الأربعة(٣) . ١٠٥٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٤٨٧) رسول الله ژ : شر الط » ّ « عام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء(٤) . ّ ١٠٥٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٤٨٧) رسول الله ژ : شر » ّ الط ّ « عام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين(٥) . ١٠٥٤ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن ا لنبي /٤٨٧) ژ قال: من أطعم مسلما » ً ثمرة أطعمه الله من ثمار ا لجن ّ ة، ومن سقاه جرعة سقاه الله من ا لرحيق ّ « المختوم (٦) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٤٤ ، ص ٨٧(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب جامع الصدقة والط ّ ، عام، رقم ٣٥٩ . ص ٩٢ . باب في الضيافة والجوار وما ملكت ا ليمين واليتيم، رقم ٦٨٢ ، ص ١٧٦ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب جامع الصدقة والط ّ ، عام، رقم ٣٦٠ ص ٩٢ . باب أدب الط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٦٨ ، ص ٩٣(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب جامع الصدقة والط ّ . عام، رقم ٣٦٣ ، ص ٩٢(٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٩١ ، ص ٩٨(٦) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٤٨ ، ص ٨٨ ١٠٥٥ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله /٤٨٧)ژ : من أنفق زوجين نودي في ا لجن » ّ ة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ّّ ّّ ومن كان من أهل الص ّ وم دعي من باب الر ّ ي ّ « ان . قال أبو بكر: ما [خ: فما] على من يدعى من هذه الأبواب كل ّ ها من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كل ّ ها يا رسول الله؟ قال:« نعم، وأرجو أن تكون منهم » . قال الربيع: زوجين يعني مثل خف ّ ين أو نعلين، وما كان من زوجين مثلهما، ّ والله أعلم(١) . ١٠٥٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال: قال /٤٨٧) رسول الله ژ : سبعة يظل » ّ هم الله في ظل ّ ه يوم لا ظل ّ إلا ّ ظل ّ «... ه وذكر الحديث، حت ّ ى قال: ورجل تصد » ّ ق بصدقة فأخفاها حت ّ ى لا تعلم شماله ما تنفق [خ: أنفقت] « يمينه(٢) . ١٠٥٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /٤٨٧)ژ قال: ليس المسكين بهذا ا لط » ّ واف الذي يطوف على ا لن ّ اس ترد ّ ه ا لل ّ قمة والل ّ قمتان ّ والت ّ مرة والت ّ « مرتان ؛ قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غناء » من يغنيه، ولا يفطن به فيعطى، ولا يقوم فيسأل الن ّ « اس(٣) . ١٠٥٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٤٨٧)ژ قال: « اليد العليا خير من اليد السفلى ». والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة(٤) . ّ ّّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٥٠ ، ص ٨٨ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الولاية والإمارة، رقم ٤٨ ، ص ١٩ . كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله ژ ، رقم ٢٥٧ ، ص ٦٨ . كتاب الزكاة . والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٥١ ، ص ٨٩ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٤٩ ، ص ٨٨ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٤٥ ، ص ٨٧ ١٠٥٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال: قال /٤٨٧) « ق(١) رسول الله ژ : ردوا السائل ولو بظلف محر » . ّّ ١٠٦٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: /٤٨٧) ّ كان ناس من الأنصار سألوا رسول الله »ژ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم ّّ سألوه فأعطاهم ثلاثا ً ، حت ّ ى نفد ما عنده، ثم قال: ما يكون »[خ: كان] عندي من ّ خير فلن أد ّ خره عنكم، ومن يستعفف يعف ّ ه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن تصب ّ ر [خ: يصبر] يصب ّ ره الله، وما أعطي أحد عطاء هو لخير له وأوسع من « الصبر(٢) . ّ ١٠٦١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٤٨٧) رسول الله ژ : والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا » ً [خ: حبله] فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا ً آتاه الله من فضله فيسأله [خ: يسأله] أعطاه أو « منعه(٣) . ١٠٦٢ ) وانظر المسائل الآتية: /٤٨٧) ّ ه: 3 ء  ٤٨٨ ق ا كان » : ١٠٦٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /٤٨٨) أبو طلحة أكثر الأنصار مالا ً بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، ّ وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ژ يدخلها ويشرب من مائها وهو طيب، ّ قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: ﴿ !" &%$# ' ﴾( (آل عمران: ٩٢ ّ قال أبو طلحة: إن ّ أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن ّ ها لصدقة لله أرجو برها وذخرها ّّ ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٤٧ ، ص ٨٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب من تكره له الصدقة والمسألة، . رقم ٣٥٧ ، ص ٩١(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب من تكره له الصدقة والمسألة، . رقم ٣٥٨ ، ص ٩٢ عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال له رسول اللهژ : بخ بخ، ذلك » مال رائح يروح بصاحبه إلى الجن ّ ة، وقد سمعت ما قلت وأنا أرى أن تجعلها .« في الأقربين قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله ژ ، فقسمها أ بو طلحة في ّ ه(١) أقاربه وبني عم . ّ ١٠٦٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة قال: قال /٤٨٨) رسول الله ژ : « نعم ا لصدقة المنيحة ا لصفي، تروح بإناء وتغدو بآخر » . قال ّ ّّ الربيع: المنيحة: الش ّ اة، والصفي: الغزيرة الل ّ بن [خ: الدر](٢) . ّ ّّ قال » : ١٠٦٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /٤٨٨) أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله ژ ضعيفا ً أعرف فيه الجوع، ّ هل عندك من شيء؟ قالت: نعم، فأخرجت أقراصا ً من شعير، ثم أخذت خمارا ً ّ لها فلف ّ ت الخبز ببعضه ودسته تحت يدي وردتني ببعض، ثم أرسلتني إلى ّ ّّّ رسول الله ژ . قال أنس: فذهبت فوجدت رسول الله ژ جالسا ًً في المسجد ومعه ا لن ّ اس فوقفت فقال: «؟ أرسلك أبو طلحة » فقلت: نعم، فقال: «؟ أبطعام » فقلت: نعم، فقال رسول اللهژ لمن معه: « قوموا » ، قال أنس: فانطلقنا [خ: فانطلقت] حت ّ ى جئنا أبا طلحة فأخبرته، قال أبو طلحة: يا أم ّ سليم لقد جاء رسول الله ژ بالن ّ اس وليس عندنا من ا لط ّ عام ما نطعمهم، قال أنس: فدخل رسول الله ژ فقال: يا أم » ّ «؟ سليم، ما عندك قال: فأتيت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله ژ ففت ّ ت، فعصرت عليه أ م ّ سليم عك ّ ة لها فأدمته [خ: عكة فأدمته]، ثم قال رسول الله ژ على ا لط ّ عام ما قال، ثم قال: « ائذن لعشرة » فدخلوا فأكلوا ّّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في أفضل ما يتصد ّ ق به والبركة في الط ّ . عام، رقم ٣٥٣ ، ص ٨٩(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في أفضل ما يتصد ّ ق به والبركة في الط ّ . عام، رقم ٣٥٤ ، ص ٩٠ حت ّ ى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: « ائذن لعشرة » فدخلوا فأكلوا حت ّ ى شبعوا ّّ (١) كذلك حت ّ ى أكل القوم أ جمعون، وكانوا سبعين رجلا «ً . د  ء أن  ٤٨٩ : ١٠٦٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن /٤٨٩) ّ ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ حمل رجلا ً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول اللهژ فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن » ّ العائد ّ « في صدقته كالكلب العائد في قيئه(٢) . ١٠٦٧ ) وانظر: المسألة رقم ( ٨٧٩ ) في الرجوع في الهبة. /٤٨٩) :? ا VC ٤٩٠ ا ١٠٦٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٤٩٠) # أن ّ جاء » : ها قالت رجل إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إن ّ أمي افتلتت نفسها، وأراها لو ّ تكل ّ مت لتصد ّ قت، أفأتصد ّ ق عنها؟ فقال له رسول اللهژ : نعم، تصد » ّ .« ق عنهاقال الربيع: افتلتت؛ أي: ماتت بغتة(٣) . ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في أفضل ما يتصد ّ ق به والبركة في الط ّ . عام، رقم ٣٥٥ ، ص ٩٠ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم ٤٦٢ ، ص ١٢٠(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الوصية، رقم ٦٧٨ ، ص ١٧٤ م C ب ا N م: C ا g م و C ٤٩١ ا ١٠٦٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي هريرة قال: قال /٤٩١) رسول الله ژ من صام رمضان إيمانا » : ً واحتسابا ً غفر له ما تقد ّ م من [خ: ما تقدم وما تأخر من] ذنبه ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمن ّ « يتم أن يكون سنة(١) . ١٠٧٠ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /٤٩١) ژ قال:صل » ّ وا تنجحوا، وزك ّ وا تفلحوا، وصوموا تصح ّ « وا، وسافروا تغنموا(٢) . ١٠٧١ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن أ بي هريرة قال: قال رسول الله /٤٩١)ژ : من أنفق زوجين نودي في ا لجن » ّ ة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل (٣) الصلاة دعي...، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان ......« . ّ ّّّ ١٠٧٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٤٩١)ژ قال: ّ من خاف من شد » ّ ة الميعة فليصم، فإن ّ .« الصوم له وجاء ّ أن » قال الربيع: يعني خصاء، مثل ما روي ّ النبي ژ ضحى بكبشين أملحين ّ ّ والأملحان: الأبلقان ،« موجوءين(٤) . ١٠٧٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٤٩١)ژ قال: ّ (١). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في فضل رمضان، رقم ٣٢٧ ، ص ٨٤ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، . رقم ٢٩١ ، ص ٧٧ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في الصدقة، رقم ٣٥٠ ، ص ٨٨ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الن ّ . كاح، باب في السبايا والعزلة، رقم ٥٢٨ ، ص ١٣٨ ّ لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا » ّ بالكف ّ عن « محارم الله(١) . م: C ض ا " اء 1 ٤٩٢ ا ١٠٧٤ ) قال أبو المؤرج: حد /٤٩٢) ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ّ كانت الصلاة قبل أن تفرض [خ: تفرض الصلاة] ركعتان، » : عائشة، أنها قالت والصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قالت: فلما فرضت الصلاة أ ربعا ًً جعلت « للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر(٢) . ١٠٧٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٤٩٢) # قالت: ّ كان يوم عاشوراء يوما » ً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله ژ يصومه ّ في ا لجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر ا لن ّ اس بصيامه، فلما فرض رمضان ّّ ّ كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن « في صيامه ثواب عظيم : ثواب وأجر عظيم (٣) . و1 ر -" م والإ C ٤٩٣ ا ٴ : 4K ب دو 7 ل ا g إذا " لال، و / ا ١٠٧٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٤٩٣) ّ رسول الله ژ في رمضان:لا تصوموا حت » ّ ى تروا الهلال ولا تفطروا حت ّ ى تروه، فإن غم ّ « ي عليكم فاقدروا له . وفي رواية أخرى: فأتم » ّ وا ثلاثين يوما ً [خ: فأتموا «[ ثلاثين(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ . هارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم ٩١ ، ص ٣٠ كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٢ ، ص ٧٨ . كتاب الصوم، باب في فضل ّ . رمضان، رقم ٣٢٩ ، ص ٨٤ (٢) . ٤٦٦ ٤٦٧ / الخراساني: المدونة، ص ٩٨ . المدونة الكبرى، ١ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الص ّ وم، باب في صيام رمضان في الس ّ ، فر، رقم ٣٠٩ . ص ٨٠ البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٢٩ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصوم، باب ا لن ّ هي عن صيام العيدين ويوم ا لش ّ ك ّ ، ّ . رقم ٣٢٣ ، ص ٨٣ ١٠٧٧ ) [[قال أبو غانم:]] سئل ا لربيع بن حبيب عن الصيام قبل /٤٩٣) رؤية الهلال. قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة وروى لي حديثا ً عن عمر بن الخطاب ƒ أنه قال: الأهل » ّ ة مواقيت، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب دونه فأكملوا العد ّ ة ثلاثين يوما ً « ثم أفطروا(١) . ١٠٧٨ ) حدثنا٭ هارون بن اليماني : اليمني رفع الحديث إلى /٤٩٣) أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن ا لنبي ژ قال: صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب في صومه فعد ّ وا : فأعد ّ وا له، وإن حال «(٢) السحاب في فطره فأكملوا العدة ثلاثين يوما ً . ١٠٧٩ ) /٤٩٣) ... لأن ّ السن ّ ة في هذا لو أن قوما ً حال لهم دونه سحاب، أو هبوة، أو ظلمة أن يكملوا العدة؛ عدة شهرهم الذي فيه ثلاثون يوما ً ؛ لأن ّ النبي ژ بذلك أمرهم، ويسألون من بعد ذلك عن علمهم(٣) ، فإن قامت بينة صاموا بشهادتهم، وإن لم تقم بينة مضوا على عددهم؛ فبهذا نأخذ٭ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٤) . ١٠٨٠ ) وانظر المسائل الآتية: /٤٩٣) ا رو   % ٤٩٤ أ ٴ @ ر /" لال، و / ا :m لال ا / رأى ا ١٠٨١ ) [[قال]] أ بو المؤرج عن الربيع [خ: والربيع] بن حبيب، /٤٩٤) ّ ووائل عن أبي عبيدة: في أهل مصر صاموا رمضان من غير رؤية [[الهلال]]، وفيهم رجل لم يصم معهم حتى رأى الهلال من الغد، فصام أهل المصر ثلاثين (١) .١٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٧٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) لعل الصواب: عملهم. (٤) .٥٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ يوما ً ، وصام هو تسعة وعشرين يوما ً ، ثم أفطروا جميعا ً لرؤيته؛ قال: على ذلك الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صام أهل مصره؛ لأنهم لم يصوموا [خ: فإنهم صاموا] لرؤية الهلال، ولم يعلموا أصابوا الصيام أم لا، وقد أخطؤوا حين صاموا لغير رؤية [الهلال]، إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان كاملا، ً واستكملوا لشعبان ثلاثين يوما ً ، ثم صاموا لغير رؤية؛ فقد أصابوا وأحسنوا. وعلى من لم يصم ذلك اليوم معهم القضاء (١) . ٤٩٥ رو ٴ ر: / 1 لال / ا ١٠٨٢ ) قال ا لنبي /٤٩٥)ژ : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عند غروب » « الشمس . وليس رؤيته بالنهار شيئا ً ؛ لأن الأهلة يبدو طلوع شهورها بالليل، وذلك وقتها، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ١٠٨٣ ) واختلف العلماء في وقت اعتبار رؤية الهلال مع اتفاقهم /٤٩٥) على أنه إذا رئي بالعشي أنه من الليلة المقبلة، واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار، وذهب بعض أصحابنا وبعض فقهاء الأمصار إلى أنه في أي وقت رئي من النهار أنه من الليلة المقبلة، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك بن أنس، وغيرهم. وذهب آخرون إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو من الليلة المقبلة وروي مثله عن... وسبب الخلاف التحري فيما سبيله التحري والرجوع إلى الأثر ا لمروي عن عمر بن الخطاب ƒ . واحتج أصحاب القول الأول بما روي عن أبي وائل أنه قال: أتاني كتاب عمر: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، وأنها إذا وفت رئيت بالنهار، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهدا رجلان أنهما رأياه بالأمس. والثاني: ما روي عنه أنه بلغه أن قوما ً رأوا (١) . ١٢٩ ١٣٠ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم، فقال: إذا رأيتموه نهارا ً قبل الزوال فلا تفطروا. والقول ا لأول أصح فيما وجد في أثر بعض أصحابنا، وزعم أنه قول أبي عبيدة، والعامة من الفقهاء، وهو مروي عن عمر، و...(١) . دة رو / ٤٩٦ ا ٴ لال: / ا ١٠٨٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الشهادة في الأهلة؟ /٤٩٦) ّ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة أنه يقبل في الصيام الشاهد الواحد إذا كان عدلا، ً والمرأة الواحدة إذا كانت عدلة، ولا يقبل في الإفطار إلا شاهدان [خ: شاهدان عدلان]، أو شاهد وامرأتان، ورأيته يجيز الشهادة فيما يجعله على نفسه من الصيام(٢) . ١٠٨٥ ) /٤٩٦) ... فإذا كان الشهر قد شهد عليه رجلان عند قوم فقد وجب الصوم والفرض بهما. وإذا شهد رجل فالقياس أنه لا يثبت الفرض على العامة، والصوم ولى بهما، فيه الاستحسان، إذا كان الشاهد عدلا؛ لأن فيه التحصين ً للفرائض والشبهات، وهو قول أبي عبيدة، وعليه نعتمد٭، وهو قول العامة من فقهائنا(٣) . ١٠٨٦ ) وانظر: المسألة الآتية: /٤٩٦) س:  ه دون ا g لال و / ٤٩٧ رأى ا ١٠٨٧ ) [...[[قال أ بو المؤرج:]] قلت: فرجل أبصر] هلال رمضان /٤٩٧) ّ وحده، لم يبصره أحد غيره، فرد عليه الإمام شهادته؟ قال [[أبو عبيدة]]: عليه أن يصوم ذلك اليوم. قلت: لم؟ قال: لأنه لا ينبغي [له] أن يفطر وقد أبصر َ الهلال، قلت: فإن أفطر فهل عليه كف ّ ارة؟ قال: أما في القياس فعليه ا لكف ّ ارة، (١) .٧٢/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٢) .١٠٠/ الخراساني: المدونة، ص ٤٥٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) .٦٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ وأنا لا أحب أن أجعل عليه كف ّ ارة؛ للحديث الذي بلغنا عن عمر بن الخطاب ƒ رجل أعور أتاه فقال: يا أمير » : . قلت: وما ذلك يا أبا عبيدة؟ قال المؤمنين، أنا رأيت الهلال، فقال: هل كان معك أحد؟ قال: نعم، ولكن لم يروه فأصبحوا مفطرين، ولم يروا الهلال وقد نظروا إليه، فقال عمر: فأصبحت صائما ً ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو أصبحت صائما ً لنك ّ لت بك، ولأضربن ّ ك حين أصبحت صائما ً والناس مفطرون، وقد نظروا معك ولم .« يروه [[قال أبو المؤر ّ ج:]] وكان أحب ّ إلى أبي عبيدة قول عمر بن الخطاب ƒ . [[قال أبو غانم:]] قلت: لم؟ قال: لأنه مت ّ هم فيما يرى [خ: رأى] ولم َ يروه(١) . : O7D والأ -R ا   و h م ا  م  ٤٩٨ ١٠٨٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٤٩٨) ّ رسول الله ژ في رمضان: لا تصوموا حت » ّ ى تروا الهلال ولا تفطروا حت ّ ى تروه، فإن غم ّ « ي عليكم فاقدروا له . وفي رواية أخرى: فأتم » ّ وا ثلاثين يوما ً [خ: فأتموا «[ ثلاثين(٢) . نهى رسول الله » : ١٠٨٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٤٩٨)ژ عن صوم يوم الش ّ ك ّ وقال: ،« وهو آخر يوم من شعبان ويوم الفطر ويوم الأضحى من صامهما » [خ: صامها] فقد قارف إثما ً«(٣) . (١) . ١١٧ ١١٨ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصوم، باب ا لن ّ هي عن صيام العيدين ويوم ا لش ّ ك ّ ، ّ . رقم ٣٢٣ ، ص ٨٣(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصوم، باب ا لن ّ هي عن صيام العيدين ويوم ا لش ّ ك ّ ، ّ . رقم ٣٢٤ ، ص ٨٣ ١٠٩٠ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فما تقولان في صيام الذي شك فيه /٤٩٨) من رمضان؟... قال أبو المؤرج: حد ّ ثني أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن ّ أنهما يكرهان أن يصام اليوم الذي يشك فيه من رمضان، » ، عباس وابن عمر « وأن يصلان رمضان بالصوم(١) . ١٠٩١ ) ذكروا٭ عن ابن عباس، وابن عمر، وحذيفة، وعمار بن ياسر /٤٩٨)  أنهم كانوا ينهون عنه [[أي: صوم اليوم الذي يشك ّ فيه أنه من رمضان أو من شعبان]]...، والمجتمع عليه أن ا لنبي ژ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » لئلا تختلفوا؛ لأن ّ الهلال كلهم في رؤيته شرع، إلا أن يغمى عليكم فتطلبوا له « الشهود، ولا ينبغي لكم أن تقدموا بصوم ، قال٭: وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ١٠٩٢ ) أجمع جمهور العلماء على ثبوت النهي عن صيام يوم الشك /٤٩٨) على أنه من رمضان لقوله : ‰ لا تتقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا » « العدة قبله . وقد اختلفوا في صومه؛ فقال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين: لا يجوز صومه، روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وحذيفة وابن مسعود وعمار رحمهم الله، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل وعكرمة وابن المسيب والنخعي والشعبي وابن جريج والأوزاعي وغيرهم، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا. وأجاز آخرون صيامه وذكروا عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم اليوم الذي يغمى على الناس فيه، وروي عن عائشة أنها قالت: أصوم يوما ً من شعبان أحب إ لي من أفطر يوما ً من رمضان. والصحيح القول الأول؛ لظاهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تغلق الصوم بالرواية أو بالخبر على ما سيأتي إن شاء الله(٣) . (١) .٢١/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٩ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٧٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٣٢٧/ ٦٦ . أطفيش: شرح النيل، ٣ / الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ ١٠٩٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن /٤٩٨) ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ صل ّ ى بالن ّ اس يوم العيد ثم انصرف فخطب ا لن ّ إن » : اس ثم قال ّ ّّ هذين يوما ً ن نهى رسول الله ژ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، ويوم « تأكلون فيه من نسككم(١) . ًّ ّّ ن: o أول ر 4K ن أ 8 ‚ ; م آ  ٤٩٩ ١٠٩٤ ) ا لربيع بن حبيب، وأبو ا لمؤرج قالا: سألنا أ با عبيدة عن /٤٩٩) ّ رجل أصبح صائما ً في أول يوم من رمضان ولا يعلم [[بدخوله]] يرى أنه من شعبان، فاستبان له بعد نصف النهار أن ذلك ا ليوم من رمضان. قال: يتم صومه ّ ولا كف ّ ارة عليه ولا قضاء [خ: وعليه القضاء](٢) . ١٠٩٥ ) أ بو المؤرج، والربيع بن حبيب قالا لأبي عبيدة: فإن صام /٤٩٩) ّ رمضان ينوي به تطوعا ً ، ولا يعلم أن ّ ه رمضان، أيجزيه عن رمضان؟ قال: نعم. ّ (٣) قالا له: لم؟ قال: لأن ّ رمضان لا يكون تطوعا ً . َّ ١٠٩٦ ) [[قال]] أبو المؤرج: قلت: فإن أصبح صائما /٤٩٩) ً في أول يوم من ّ رمضان ولا ينوي به رمضان، ولا يعلم أن ذلك من رمضان، فصام، أيجزي عنه؟ قال [[أبو عبيدة]]: نعم(٤) . ١٠٩٧ ) /٤٩٩) ... وبهذا نأخذ٭ أن من صام تطوعا ً ، ووافق ذلك يوما ً من ّ رمضان، واستبان له بعد ذلك اليوم من رمضان، ولم يكن يراه من رمضان؛ فقد وافق صومه وبطل تطوعه؛ لأن رمضان لا يكون تطوعا ً ، ولم ينو أن يتطوع ّ ّّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصوم، باب ا لن ّ هي عن صيام العيدين ويوم ا لش ّ ك ّ ، ّ . رقم ٣٢٥ ، ص ٨٣ (٢) .١١٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .١١٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١١٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ برمضان، وإنما تطوع عند نفسه بغير رمضان فوافق بذلك رمضان؛ فأجزى عنه ّ صومه لفرض يومه الذي من رمضان وسقط التطوع؛ لأنه لا يكون تطوعا ً وهو من ّّ رمضان، فبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(١) . ١٠٩٨ ) [[قال أ بو المؤرج]] قلت [[لأبي عبيدة]]: فرجل أصبح في /٤٩٩) ّ أول يوم من رمضان صائما ً والناس مفطرون، ولا يعلمون أن ذلك اليوم من رمضان، ثم استبان لهم أن ذلك اليوم من رمضان، هل يجزي عنه صيامه ذلك اليوم على أنه من رمضان؟ قال: نعم، إلا أن يكون سبق الناس بيوم لم يره الناس ذلك اليوم، وإنما جاءهم خبر ذلك من بلد آخر [ولم يره أهل مصرهم]؛ فإن أبا عبيدة قال: عليه قضاؤه [إذا قضى أهل مصره]؛ لأنه صنع ما لا ينبغي له أن يصنعه. وأما رجل تطوع بيوم، ثم جاء في مصره من يومه من قد أبصر [ه، ّ فإن ذلك لا يتم صومه ذلك](٢) . ً ن: o ر4K أ ; ا آ /‚ م C" ج ; ن o ل ر ;1 ٥٠٠ ١٠٩٩ ) قلت٭ لأبي عبيدة: إن كان رمضان مضى ولم يعلم بمضيه /٥٠٠) فصام شهرا ً بعد رمضان ينوي به رمضان، ثم علم بعد ذلك أن رمضان قد مضى؟ قال: يجزيه، وصومه صوم قضاء (٣) .  ٥٠١ ا ّ :  م ا C ١١٠٠ ) قال أبو المؤرج: حد /٥٠١) ّ ثني أبو عبيدة أن الصيام من الليل إلى ّ الليل، فمن أصبح صائما ً لم يفطر، ومن أصبح مفطرا ً [خ: فاطرا ً [ لم يصم إلا من عذر يخاف على نفسه فيه الهلاك(٤) . (١) .٥٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١١٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .١١٥/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١١/ الخراساني: المدونة، ص ١٥١ . المدونة الكبرى، ٢ ١١٠١ ) قال حمزة بن بزيغ عن أبي المؤرج، والربيع، ووائل، /٥٠١) ّ وحاتم بن منصور، وحاجب عن أبي عبيدة في رجل أصبح مفطرا ً ، ثم بدا له قبل نصف النهار؛ قال: لا صوم له، إن الصوم من الليل إلى الليل، فلا صوم له في ذلك اليوم(١) . ١١٠٢ ) وانظر: المسألتين السابقتين، والمسألة الآتية: /٥٠١) ٭ في من أصبح على نية الإفطار لعذر فلم يأكل ولم يشرب هل يعتبر ّ صائما ً: انظر: المسألة رقم ( ٥١٧ ) في الإفطار في السفر، وهل يجب تبييت النية له، وهل للمسافر الجمع بين الصوم والإفطار في رمضان. ;J وا 5  ا o" ر، و 7 ر وا -" الإ ?V ٥٠٢ و : ١١٠٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: /٥٠٢) إذا » ّ سمعتم بلالا ً فكلوا، وإذا سمعتم ابن أم ّ مكتوم فكف ّ « وايعني في رمضان(٢) . ١١٠٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٥٠٢)ژ قال: ّ لا تزال أم » ّ تي بخير ما عج ّ لوا الإفطار [خ: الفطور] وأخ ّ روا الس ّ « حور(٣) . ك:  ي الإ # ا 5R ٥٠٣ ا ١١٠٥ ) سألت أبو المؤرج عن عمود الصبح الذي يستطيل /٥٠٣) ّ [خ: يستضئ. وخ: يستقبل] في السماء ولا يذهب عرضا ً ؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: إن ذلك يطلع بليل فتسحر، فإنه من الليل، ولكن إذا اعترض فدع الطعام والشراب، فإنه قد أصبح. (١) . ١٣٣ ١٣٤ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفطر الص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٩ ، ص ٨٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفطر الص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣٢٠ ، ص ٨٢ وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع عن أبي عبيدة(١) . ١١٠٦ ) واختلفوا في أول زمان الإمساك؛ فقال أصحابنا وجمهور /٥٠٣) الفقهاء: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض المعترض في الأفق؛ لثبوت ذلك في الحديث عن الرسول ژ ، وبه قال عمر بن الخطاب... وشذت فرقة فقالوا: هو الأحمر الذي يكون بعد الأبيض، وهو نظير الشفق الأحمر،... وسبب الخلاف هذا اشتراك اسم الفجر واختلاف الأثر، والأصح ما قدمنا أولا؛ ً لقوله تعالى: ﴿ IHGFE ﴾( (البقرة: ١٨٧ ، فهذا نص في موضع النزاع، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من الفقهاء(٢) . :5R أن ا 5R ع ا k ٥٠٤ ١١٠٧ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة، رفع الحديث إلى ابن /٥٠٤) ّ عباس، أنه كان يتسحر وغلامان له واقفان على رأسه ويأكلان [خ: أو يأكلان] ّ معه، قال: فلم يزل يأكل حتى خشي أن يكون قد طلع الفجر، فقال لهما: انظرا هل طلع الفجر أم لا، فقاما ثم رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فكب [خ: فأكب] ابن عباس على طعامه مليا ً ، ثم قال لهما في ّ الثانية مثل قوله في الأولى، فخرجا ثم رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فكب ابن عباس على طعامه مليا ً ، ثم قال لهما ّ في الثالثة مثل قوله في الأولى والثانية، فخرجا ثم رجعا إليه، فقالا جميعا ً : قد طلع الفجر، فرفع يديه من الطعام، ومضمض فاه، وتلا هذه الآية: ﴿ C (٣) NMLKJIHGFED ﴾ ( (البقرة: ١٨٧ . ١١٠٨ ) أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن رجل تسحر في /٥٠٤) ّ (١) .٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٧٧/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٣) .٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٤ . المدونة الكبرى، ٢ رمضان، فيشك في طلوع الفجر؟ قال: أ حب إلي أن يترك الطعام والشراب إذا ّّ شك. قلت: فإن أكل وهو شاك؟ قال: صومه تام؛ لأن ّ الله تعالى يقول: ﴿ E NMLKJIHGF ﴾( (البقرة: ١٨٧(١) . -" أو أ 5R ع ا k 4K أ 7  ٥٠٥ ر: / ا  ا " وب، و m ا -" أ 4K أ ١١٠٩ ) قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل يتسحر وهو /٥٠٥) ّ لا يعلم بطلوع الفجر، فعلم بعد ذلك أنه قد كان تسحر وأكل والفجر طالع، أيتم صوم ذلك اليوم؟ قال: نعم، وعليه قضاؤه؛ لأنه أكل في الفجر. قلت: فإن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت، فاستبان له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب. قال: ي مكث حتى تغرب، ثم يفطر، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كف ّ ارة عليه؛ لأنه قد ظن أن الشمس قد غربت(٢) . ١١١٠ ) في من جهل الليل من النهار فعليه القضاء، والقياس فيه /٥٠٥) قياس من صلى دون ا لوقت فعليه الإعادة؛ لأنه صلى قبل الوقت، وكذلك هذا. وبهذا نأخذ٭ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٣) . ً ن: o ب أو ر ‚ أو N ٥٠٦ أ حسب ما توف ّ ر من نصوص فإن لأبي عبيدة قولين في المسألة: القول الأول: عدم النقض: ّ ١١١١ ) قال أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن /٥٠٦) رجل أكل وشرب وجامع ناسيا ً في رمضان. قال: سألت أ با الشعثاء جابر بن (١) .١٢٩/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٤٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٨٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢   زيد عن ذلك. قال: لا قضاء عليه. ثم قال عبد الله بن عبد العزيز: مضت ا لسنة وأجمعت الأمة بهذا الحديث عن رسول اللهژ أنه قال: « أطعمه الله وسقاه » . وكذا في الجماع(١) . ١١١٢ ) بلغنا٭ أن رجلا /٥٠٦) ً أتى إلى النبيژ فقال: إني شربت وأنا صائم ناسيا ً ، أفأقضي يوما ً مكانه؟ فقال له ا لنبي ژ : « إن الله أطعمك وسقاك » . ولم يأمره بقضائه... وبهذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ١١١٣ ) قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة قال: قال لي عمارة، وكان /٥٠٦) ّ عمارة خادم جابر بن زيد، وقد غاب بخراسان سنين، فقال عمارة: قدمت على أبي الشعثاء فأمرني أن أرقى له نخلة في داره لأخترف رطبا ً منها، وكنت صائما ً ، فما زلت آكل منها وأخترف، فذكرت أني صائم فاسترجعت، فقال لي أبو الشعثاء: ما شأنك؟ فقلت: إني كنت صائما ً ونسيت، وأكلت ما دمت أخترف، فقال لي: الله أطعمك وسقاك، أتم صومك ولا قضاء عليك. ... : ّ فقال جابر: لا بأس عليك، رزق الله رزقته. وفي خبر: لا بأس عليك، تم صومك، ولا قضاء عليك (٣) . القول الثاني: النقض ولزوم القضاء: ١١١٤ ) عمن أكل أو كذب ناسيا /٥٠٦) ً وهو صائم في شهر رمضان نهارا ً ما يلزمه؟ قال بعض الفقهاء: لا شيء عليه ويروى ذلك عن جابر بن زيد. وقال من قال: عليه بدل يومه. ويروى ذلك عن أبي عبيدة 5 (٤) . (١) .١٢١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٨٧/ ٤٤ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) ١٣٣ . العوتبي: الضياء، ج ٠٦ ، ص ٣١٥ . الكندي: المصنف، / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ . ج ٠٧ ، ص ١٥٥ (٤) .٩٠ ،٨١/ الكندي: بيان الشرع، ٢١ ١١١٥ ) وأما أبو عبيدة /٥٠٦) 5 فكان يرى على من أكل أو شرب ناسيا ً في شهر رمضان أو هو صائم في غير شهر رمضان بدل يومه(١) . اك  ٥٠٧ ا : ١١١٦ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيستاك الصائم؟ قال: /٥٠٧) ّ نعم، حد ّ ثني أبو عبيدة أن الصائم يستاك في أول النهار، إن شاء برطبة السواك أو بيابس(٢) . م: C ل ا  ٥٠٨ ا  نهى » : ١١١٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٥٠٨) ّ  النبي ژ عن الوصال، أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة. ونهى عن قتل الصفرد ّّ والصرد [خ: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم ّ الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد] من الط ّ « يور(٣) . ١١١٨ ) [[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرج، وابن عبد العزيز]]: /٥٠٨) ّ أيواصل الرجل الصيام؟ قالا: حدثنا أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي ‰ أنه « نهى أصحابه عن الوصال »(٤) .  57 ٥٠٩ ا : ١١١٩ ) /٥٠٩) ... لأن ا لسنة في الصيام إنما هي على الطعام والشراب وغشيان النساء، والحجامة ليست بشيء من ذلك، إنما يمتنع منها مخافة الضعف، ولا تمنع الحجامة إلا لخوف الضعف، فإن احتجم فقد تم ّ (١) .٢٧٩/ ٥٩ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / الشقصي: منهج الطالبين، ٦ (٢) .٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٦ . المدونة الكبرى، ٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لصوم، باب ا لن ّ هي عن صيام العيدين ويوم ا لش ّ ك ّ ، ّ . رقم ٣٢٦ ، ص ٨٣ (٤) .١٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٨ . المدونة الكبرى، ٢ صومه، فبهذا نأخذ٭ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(١) . ن: o ء ر  ٥١٠ ا ١١٢٠ ) قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: أرأيت رجلا /٥١٠) ً ذرعه القيء ّ وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك وصومه تام. قلت [لأبي عبيدة]: فإن كان هو الذي تقيأ متعمدا ًً ، فعليه كف ّ ارة ذلك اليوم ّ وقضاؤه؟ قال: لا كف ّ ارة ولا قضاء عليه [خ: قال: بلى، عليه قضاؤه، ولا كف ّ ارة عليه]. قلت له: لم وقد تقيأ عمدا ً ؟ قال: لأن ا لكف ّ ارة في الأكل والشرب والجماع(٢) . ١١٢١ ) /٥١٠) ... وذكروا٭ عن ابن عمر أنه قال: من تقيأ عمدا ً أفطر، ومن ذرعه القيء فليس بشيء. قال٭: فبهذا نأخذ، وعليه ن عتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٣) . ة: g وا 4 أ ٥١١ أن ا ١١٢٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيباشر الرجل امرأته في /٥١١) ّ ملحفة واحدة وهو صائم؟ قال: حد ّ ثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنه سألها عن ذلك، فقالت: لا، فقال لها جابر: ألم يكن نبي ا لله ‰ يفعل إن النبي » : ذلك؟ فقالت ‰ .« كان أملك لإربه منكم قال أبو عبيدة عن جابر: كأنها [خ: أنه قال] إنما كرهت ذلك رهبة أن يفسد صومه؛ لأنه غير آمن لنفسه. (١) .٤١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١١٤/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٤٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: فإن كان آ منا ً لنفسه فلا بأس بذلك ّ [خ: قلت: فإن فعل فلابأس]؟ قال: نعم(١) . ن: o ر 4 أ ا @ ٥١٢ ا ١١٢٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: هل كان /٥١٢) رسول الله ژ « كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك » : يقبل وهو صائم؟ قالت(٢) . ّ ١١٢٤ ) ا لربيع بن حبيب قال: سألت أ با عبيدة عن الصائم، هل يقبل /٥١٢) امرأته؟ قال: إن كان شابا ً أو شيخا ً يخاف على نفسه فإنه يكره له القبلة، والمباشرة تكره للشاب والشيخ على كل حال؛ لأن ّ ه غير آمن لنفسه(٣) . ٥١٣ ّ أو O أو إ /83 أو لا 4 أ ا ّ % ل و KJ" :  ١١٢٥ ) [[قال]] أ بو المؤر /٥١٣) ّ ج: سألت أ با عبيدة عن رجل قب ّ ل امرأته وهو صائم فأنزل، هل يتم صومه ذلك؟ قال: نعم، يتمه وعليه قضاؤه، ّّ ولا كف ّ ارة عليه [إذا كان من نظرة]، ولا قضاء على المرأة. وكذلك إن أنزل من النظر، وذلك إذا لم يتعمد الإنزال(٤) . ّ ١١٢٦ ) ... فإن قبل الرجل لم ي فسد صومه، إلا أن ينزل الماء الأعظم. /٥١٣) وكذلك المباشرة يلتحفها كالجماع، فإن فعل وتعداها فقد مضى صومه. والمرأة مثله في إحرامه [خ: ولا تعدو المرأة في الصوم أن تكون كمن هو في إحرامه]. ولا يفسد الحج ولا الصوم بذلك، وإن أمنى فسد حجه وصومه، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٥) . (١) .١١٥ ،١٢/ ١٤٧ . المدونة الكبرى، ٢ ، الخراساني: المدونة، ص ١٤٥ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفطر الص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٨ ، ص ٨٢ (٣) .١١٥/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١١٩/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٥) .١٥٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ١١٢٧ ) [[قال]] أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل نظر إلى فرج /٥١٣) ّ امرأته فأنزل في رمضان. قال: صومه تام، ولا قضاء عليه إذا كان غير متعمد أمر ّ نظره، إلا أن يكون يديم النظر ويشتهي حتى أنزل؛ فإن صومه هذا فاسد، وعليه أن يستأنف صوم رمضان من ذلك اليوم، وعليه الكف ّ ارة. وأما إذا نظر نظرة فأبصر شيئا ً غير متعمد فلا قضاء عليه، وعليه الغسل. ّ قلت: فإن مس [فرج] امرأته فأنزل؟ قال: إن تعرض لمس [خ: لغير] فرجها ّ متعمدا ً يشتهي حتى أنزل بطل ما صام، ويصوم رمضان من يومه، وعليه القضاء ّ والكف ّ ارة(١) . ١١٢٨ ) وانظر: المسألة رقم ( ٥٢٦ ) حكم من أمنى وهو صائم. /٥١٣) 5R ا  ن ا o ر 1 5 ا m ٥١٤ ا ) d8 أ :( ١١٢٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٥١٤) رسول الله ژ : من أصبح جنبا » ً أصبح مفطرا ً«. قال الربيع: عن أبي عبيدة عن ّ عروة بن الز ّ بير، والحسن البصري ّ ، وإبراهيم الن ّ خعي، وجملة من أصحاب ّ رسول الله ژ يقولون: من أصبح جنبا ً أصبح مفطرا ً ، ويدرؤون عنه الكف ّ ارة(٢) . ١١٣٠ ) وعن ا لربيع بن حبيب عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد قال: /٥١٤) كان ابن عباس وجماعة من أصحاب ا لنبي ژ يقولون: من أصبح جنبا ً أصبح مفطرا ً ويدرؤون عنه الكف ّ ارة(٣) . ١١٣١ ) قال أبو المؤرج سألت أبا عبيدة عن رجل أجنب في رمضان /٥١٤) ّ (١) .١٢٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفطر الص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٥ ، ص ٨١ (٣) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٧٦ ليلا، ً وترك الغسل غير متعمد حتى طلع الفجر؟ قال: عليه أن يتم صوم ذلك ّ اليوم، وعليه قضاؤه. قلت: فإن تعمد [[ترك]] الغسل حتى طلع الفجر؟ قال: فسد صومه كله، وعليه أن يستأنف صوم رمضان من يوم ترك الغسل إلى الفجر متعمدا ًً ؛ لأنه ّ حين تعمد وطلع الفجر وهو جنب، ومن أجنب فهو مفطر، غير أنه لا يفطر ّ ذلك اليوم، [وعليه أن يستأنف صوم رمضان من ذلك اليوم].  وقد كان أبو عبيدة يقول أحيانا ً : عسى أن لا يكون عليه إلا ذلك اليوم، يتمه وعليه قضاؤه، والباب الأول أحب إلي. وروى في ذلك عن أبي هريرة أن ّ الفضل بن عباس قال: من أصبح جنبا ً في رمضان فلا صوم له(١) . ١١٣٢ ) ... وعن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي /٥١٤)ژ أنه قال: من أصبح جنبا ً وهو في رمضان فقد أفطر ولا صوم له. وبهذا نأخذ٭ [وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا](٢) . % و g ٥١٥ ا : ١١٣٣ ) قال أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة: إن احتلم نهارا /٥١٥) ً في رمضان، ّ قال: يقوم فيغتسل، ولا شيء عليه، ولا يؤخر غسله ولا ينام عليه بعد ما استيقظ(٣) . ن o أة ر  ٥١٦ ا : ١١٣٤ ) ذكروا٭ عن جابر وأبي عبيدة أنهما قالا: تتم بقية يومها /٥١٦) وتقضيه إذا طهرت. وبلغنا٭ عن عائشة زوج ا لنبي ژ أنها قالت: إني لأصبح (١) . ٤٦ ٤٧ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٩٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .١١٤ ،٩٥/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ يوم طهري وأنا حائض، ولا يستبين طهري إلى نصف النهار فأغتسل وأصوم(١) . A5 ا % ، و 4  ا % ، و R ر ا -" ٥١٧ الإ ن: o ر ر -" م والإ C ا سافرنا » : ١١٣٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال /٥١٧) مع رسول الله ژ فمن ّ ا من صام ومن ّ ا من أفطر، فلم يعب الص ّ ائم من المفطر « ولا المفطر من الصائم(٢) . ّ ١١٣٦ ) قال محبوب عن الربيع أخبرني أ بو عبيدة قال: إن صمت /٥١٧) وأنت مسافر فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، والصيام لمن أطاقه أفضل. قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة بمثل ذلك. ّ قال أبو المؤرج: قال أ بو عبيدة: بلغنا عن ا لنبي ‰ افتتح مكة : أقام » أنه ّ « بمكة وهو صائم(٣) . خرج » : ١١٣٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٥١٧) ّ النبي ژ إلى مك ّ ة عام الفتح في رمضان، فصام حت ّ ى بلغ الكديد فأفطر فأفطر (٤) الن ّ اس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي ژ « . ١١٣٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جملة من أصحاب /٥١٧) رسول الله ژ خرجنا مع رسول الله » : يقولونژ عام الفتح في رمضان فأمر (١) .١٠٢ ،٦٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب في صيام رمضان في ا لس ّ . فر، رقم ٣٠٧ ، ص ٧٩ (٣) . ٥ ٦ / الخراساني: المدونة، ص ١٥٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الص ّ وم، باب في صيام رمضان في الس ّ ، فر، رقم ٣٠٥ . ص ٧٩ الن ّ اس أن يفطروا، قال: تقوية » [خ: تقووا لعدوكم] « على أعدائكم ، فصام هو ولم يفطر. قال: ولقد رأينا رسول الله ژ يصب الماء على رأسه من شد ّ ة الحر أو ّّ من العطش، فقيل ل ه: يا رسول الله، إن ّ أناسا ً صاموا حين صمت، قال: فلما بلغ ّ الكديد دعا بقدح من ماء فشرب، فأفطر الن ّ « اس معه(١) . ١١٣٩ ) [[قال]] الربيع ووائل [عن أ بي عبيدة] في مسافر أصبح /٥١٧) صائما ً في رمضان ثم أفطر. قال: لا كف ّ ارة عليه، وبطل ما صام من الشهر؛ لأنه ليس لمسافر أن يصوم رمضان في السفر ويفطر؛ إما أن يفطر، وإما أن [[يصل(٢) [[ صومه. وإن صام وأفطر لم يعتد بما صام [قبل ذلك]، وعليه أن يستأنف رمضان، إلا أن يكون صام أ ياما ً بعد ما أفطر ثم وصله بعد ذلك، فأما ما كان صام قبل أن يفطر فإنه حين أفطر بطل ما كان صام. (وقد بلغنا عن النبي ژ أنه خرج مسافرا ً في رمضان، حتى إذا كان ببعض الطريق شكا الناس إليه العطش، فدعا بماء فشرب وشرب الناس معه. فأي ذلك فعلت فحسن؛ إن صمت فقد صام ا لنبي ژ [فيما بلغنا]، وإن أفطرت فقد أفطر ا لنبي ژ فيما بلغنا، وإن سافرت فقد سافر ا لنبي ژ في رمضان. ولكن إن صمت في السفر فصل يومك، أو اترك الصيام حتى ترجع إلى أهلك، وخذ برخصة الله [تعالى] إن شئت في السفر)(٣) . ١١٤٠ ) أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن رجل أصبح في رمضان /٥١٧) ّ مسافرا ً ، وقد عزم على الصوم، فيفطر عمدا ً بلا علة، هل عليه مع القضاء كف ّ ارة؟ قال: نعم، إلا أن يكون مسافرا ً وهو صائم فظن أن الإفطار له جائز إذا ّ (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الص ّ وم، باب في صيام رمضان في الس ّ ، فر، رقم ٣٠٦ . ص ٧٩ (٢) في الأصل: يصله. (٣) .١٢٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ سافر في ذلك اليوم خرج فيه صائما ً ، فعسى أن لا تكون عليه ا لكف ّ ارة، وعليه قضاء ذلك اليوم. قلت: لم؟ قال: ألا تسمع في الكتاب [يقول]: ﴿ IHGFE َ ONMLKJ ﴾( (البقرة: ١٨٤ ؟ فظن أن له الإفطار في يومه الذي خرج فيه للشبهة التي دخلت عليه. قلت: فالمسافر الذي يصوم في سفره، ثم يقدم إلى مصره، فيقال له: أسأت وعصيت حين صمت في السفر، فظن أن لا يجوز الصيام، فأفطر؟ قال: بطل ما صام في الحضر والسفر، ولا كف ّ ارة عليه(١) . ١١٤١ ) [[قال]] أ بو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: فإن كان مسافرا /٥١٧) ً في ّ رمضان، فطلع عليه الفجر وهو ينوي الإفطار، فدخل مصر من يومه ذلك ولم يأكل ولم يشرب، وقد مضى نصف النهار؛ هل يجزيه ذلك اليوم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أصبح ينوي الإفطار، وقد كان له ذلك حتى دخل مصره، َ فقد أصبح مفطرا ً، فلا يجزيه عنه(٢) . ١١٤٢ ) قال أ بو المؤرج: سألت أ با عبيدة عن رجل جعل لله تعالى /٥١٧) ّ عليه أن يصوم أبدا ً اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره، فقدم ليلا؟ ً قال: ... (قلت٭: وكذلك إن قدم ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، غير أنه لم ينو الصيام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قدم نصف النهار، ولم يأكل شيئا ً وهو ينوي الإفطار؟ قال: نعم؛ لأنه لم ينو ِ الصيام قبل الفجر، وليس بصائم من لم ينو ِ الصيام، بل نوى الإفطار، إلا أن يكون رمضان؛ فإن رأى الهلال من يعتد به فإنه يصوم بقية يومه، ويعتد به إن لم ي أكل ولم يشرب، وعليه قضاؤه)(٣) . (١) .١٤٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) . ١١٦ ١١٧ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .١٤٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ر / ره ا #3 ول  ر # 1 -R ٥١٨ ا :  ١١٤٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فإن قدم رجل من سفره في رمضان، /٥١٨) أتستحب [خ: أيستحب] له أن لا يأتي النساء ولا يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر نهارا ً من حيضتها؟ فقالا [[أبو المؤرج، وابن عبد العزيز]]: لا نستحب لهما ذلك، وإن فعل ّ [وأكل وشرب وجامع] امرأته بعد أن لا تكون صائمة وكانت حائضا ً واغتسلت من حيضتها وحل ّ ت للصلاة، فلا أرى بذلك بأسا ً ، وتركها أحب إلي . قال أبو المؤرج: قد فعل ذلك أبو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك بعد(١) . ّ ن: o ر < ٥١٩ أ ١١٤٤ ) قال أ بو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل أسلم من الشرك /٥١٩) ّ في النصف من رمضان. قال: يصوم بقيته، وليس عليه قضاء ما فات منه [وهو مشرك]. قلت: فإن أسلم في رمضان غدوة قبل أن يطعم؟ قال: فليتم صومه، ولا قضاء عليه لذلك اليوم الذي أسلم فيه، ثم لم يأكل [فيه] شيئا ً إلى الليل. وانظر فيها فإنما قلت فيها برأيي؛ لأني أرجو إذا لم يأكل حتى أسلم أن يتم له ذلك(٢) . : 4V " م إ C ء ا oV Om م ا  ٥٢٠ ١١٤٥ ) بلغنا٭ عن غير واحد من العلماء منهم: جابر بن زيد، وصالح /٥٢٠) الدهان، وأبو عبيدة وغيرهم؛ أنهم كانوا يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة(٣) . (١) .٢٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٥٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) . ١٣١ ١٣٢ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٩٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ١١٤٦ ) قال ابن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن رجل أغمي عليه في /٥٢٠) رمضان يوما ً وليلة، ولم يقم [خ: فلم يفق] حتى الغد بعد الظهر. قال أبو عبيدة: ... قلت [له]: وكذا [خ: وكذلك] الظهر؟ قال: الصلاة إذا أغمي عليه حتى ذهب عقله وذهب وقتها فلا قضاء لها عليه، وإن كان يوما ً وليلة(١) . ١١٤٧ ) /٥٢٠) ... وليس قول الحسن في هذا بشيء... وإن ّ ما الصائم من صام لله تعالى وهو قادر على الصيام، وليس أمره كالنائم؛ لأن ّ النائم يقدر على النوم(٢) ، والمغمى عليه مغلوب عليه من سقم، كالمبرسم مغلوب عليه من سقم؛ فكل هذا القياس داخل على الحسن في قوله الذي ذهب إليه [[أنه: إذا أغمي على الصائم الشهر كله، وهو صائم فقد أجزى عنه، وكان حجته أن ذلك من دينه]]، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٣) . ١١٤٨ ) [[روى]] حمزة بن بزيغ عن أ بي المؤرج، ووائل، والربيع /٥٢٠) ّ عن أبي عبيدة في الرجل يغمى عليه قبل رمضان، [فلا يفيق حتى يذهب رمضان]، قال: عليه القضاء. (قلت٭: فما الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون الذاهب العقل؟ قال: إن المغمى عليه مريض، والتكليف عليه قائم، والمجنون المطبق لا كلفة عليه، وهو بمنزلة الصبيان)(٤) . ّ $g ، و 4K@ م زوال C ء ا oV ن 5 م ا  ٥٢١ ن: o ء ر @ ه أو  1 ق " ن وأ o ل ر ; د ١١٤٩ ) [[روى]] حمزة [المكي] عن أبي المؤرج قال: سألت /٥٢١) ّ أبا عبيدة في رجل يجن قبل دخول رمضان، فلا يفيق حتى يذهب رمضان ثم ّ (١) . ١٢١ ١٢٣ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) لعل الصواب: الصوم. (٣) .٩٤/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١٤٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ يفيق، أيقضي رمضان؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ّ ه إذا كان مجنونا ً فهو بمنزلة َ الصبي لا كلفة عليه، والله أعلم، وانظر فيها؛ فإنما قلت فيها برأيي. قلت: أفتراه إذا دخل رمضان وهو صحيح، ثم جن، ثم أفاق فيه؛ فتراه مثل ّ من جن قبل دخول رمضان؟ قال: لا أراه مثله، والله أعلم، أرى أن الذي دخل ّ عليه رمضان وهو صحيح فجن ثم أفاق؛ يصوم ما بقي منه ويقضي ما فاته. ّ قلت له: فإن لم يفق حتى دخل عليه رمضان آخر، فضعف عن صومه فصام بعضه في آخره حين أفاق، أيصوم ما بقي عليه من الأول والآخر؟ قال: يصوم ما بقي عليه [[من]] الأول، فإذا قضى صيامه يصوم ما بقي عليه من الآخر. قلت له: فإن مكث سنة [خ: عشرين سنة] مجنونا ً لم يفق، ثم أفاق في رمضان؟ قال: عليه أن يصوم ما بقي من رمضان الذي أفاق فيه، وعليه قضاء ما بقي منه، وقضاء الأول الذي كان فيه صحيحا ً [ثم جن [(١) . ّ ً ًً ن o ر -" ٥٢٢ أ ّا : أفطر رجل » : ١١٥٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال /٥٢٢) في رمضان على عهد رسول الله ژ فأمره رسول الله ژ بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ست ّ ين مسكينا ً « على قدر ما يستطيع من ذلك(٢) . ١١٥١ ) أبو عبيدة عن جابر : وجابر بن زيد قالا: بطل ما مضى من /٥٢٢) صومه، وعليه بدل ما مضى قبل ذلك، وعليه ا لكف ّ ارة. والكف ّ ارة عندهم إعتاق (٣) رقبة، فإن لم ي جد فإطعام ستين مسكينا ً . ١١٥٢ ) وانظر المسائل الآتية: /٥٢٢) (١) . ١٣٩ ١٤٠ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب ما يفطر الص ّ ائم ووقت الإفطار والس ّ حور، . رقم ٣١٦ ، ص ٨٢ (٣) .٨٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ً Šk ب أو و ‚ أو N ٥٢٣ أ ٴ 4K أ G† و ً ب ‚ و ّا : ١١٥٣ ) قال أبو المؤرج، والربيع، ووائل عن أبي عبيدة: في رجل /٥٢٣) ّ أكل، أو شرب، أو وطئ ناسيا ً ، فذكر صومه، فظن أنه حين فعل [ناسيا ً ] فسد صومه، فأكل [وشرب] متعمدا ً ؛ [قال أ بو المؤرج(١) [: إنه فسد (٢)ما مضى من ّّ صومه، وعليه القضاء والكف ّ ارة؛ لأن ّ ه أكل ولم يكن مفطرا ً بالنسيان(٣) . ً ن o ر 4 أ ٥٢٤ ا ّا : ١١٥٤ ) قال أ بو المؤرج: سألت أ با عبيدة عن رجل جامع امرأته في /٥٢٤) ّ رمضان متعمدا ً . قال: يتم صومه ذلك اليوم، وبطل ما مضى من صومه، ّ ويستأنف رمضان من يومه ذلك [خ: يوم جامع]، وعليه ا لكف ّ ارة [بعد ذلك. وكذلك] إن أكل أو شرب عمدا ً قضى ولا كف ّ ارة (٤)(٥) . ً ن o ر ر /K /@ ٥٢٥ زو ّم:  ا h ا ذ  ١١٥٥ ) أبو المؤرج قال: قلت لأبي عبيدة: أرأيت امرأة جامعها /٥٢٥) ّ زوجها نهارا ً في رمضان عمدا ً ، وحاضت في ذلك اليوم؟ قال: فسد صومها، وعليها أن تستأنف رمضان من يوم جامعها، وعلى زوجها ا لكف ّ ارة، والله أعلم أعليها الكف ّ ارة أم لا، وأنا لا أرى عليها الكف ّ ارة، والله أعلم(٦) . (١) عبارة قال أ بو المؤرج غير موجودة في إحدى النسخ. والظاهر أنها الأصح؛ ليكون ما بعدها ّ من قول أبي عبيدة جوابا ً للمسألة. (٢) لعل الصواب: أفسد. (٣).١٣٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) ولا كف » قال محقق الكتاب: عبارة ّ والصواب أن عليه القضاء والكف .« ل» ساقطة من « ارة ّ ارة معا ً بعد التوبة، وهو المعبر عنه عند الإباضية: أن من انتهك حرمة رمضان بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفر والكف ّ ارة والقضاء، أي: التوبة من كبيرته وهي كفر نعمة، وأداء ا لكف ّ ارة، وقضاء ما مضى من رمضان. (٥) . ١٢٣ ١٢٤ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٦) .١٢٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ % و O ٥٢٦ أ : ١١٥٦ ) /٥٢٦) ... بلغنا٭ عن غير واحد من العلماء منهم: جابر بن زيد، والحسن، وصالح الدهان، وأبو عبيدة وغيرهم؛ أن من أمنى فقد أفطر وعليه الكف ّ ارة(١) . م C ض ا K ٥٢٧ ا : ١١٥٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٥٢٧)ژ قال: ّ « الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء »(٢) . ّ ٭ حكم من شرب الخمر في رمضان: انظر: المسألة رقم ( ٦٥٦ ) في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت ١٨٩٩ ) في حد الخمر. / له يد فيها. والمسألة رقم ( ٩٤٥ ن: o ء ر oV ٥٢٨ ١١٥٨ ) كان جابر بن زيد، والحسن يأمران بتعجيله، ويقولان: /٥٢٨)لا تؤخروه. قال الله تعالى: ﴿ NMLKJIHGFE O ﴾( (البقرة: ١٨٤ ، فأعلمهم أنما وضع عنهم الصوم للتيسير عليهم، فإذا ذهب عنهم المرض والسفر كانت عليهم عدة من أيام أخر، فقد وجب عليهم صومها، ُ فإذا أخروا ولم يصوموا فقد تركوا قضاء ما عليهم ولهم إليه سبيل، فبهذا نأخذ٭ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٣) . ١١٥٩ ) وانظر المسائل الآتية: /٥٢٨) (١) .١٥٦ ،٩٢/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ . هارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم ١٠٥ ، ص ٣٣ كتاب الصوم، باب ما يفط ّ . ر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم ٣١٧ ، ص ٨٢ ّّ ّ (٣) .١٠٥/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ن o ر ; د -" ٥٢٩ أ : ِ ١١٦٠ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل مرض في رمضان [حتى أظله /٥٢٩) رمضان آخر؟ قال [أبو المؤرج]: ... قال٭: وأخبرني محبوب عن الربيع، أنه ّ حدثه عن أبي عبيدة، أنه قال: يصوم الذي أظله ويطعم عن الأول. قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه، إلا أنه رجع ّ عنه، وكان رأيه الذي فارقناه عليه ما وصفت لك، أنه يصوم هذا الداخل عليه، ثم يقضي الأول بعده. قال أبو المؤرج: وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه رجع عن أقاويله ّ الأولى فيها(١) . ١١٦١ ) ومن الأثر: ذكر عن أ بي عبيدة أنه مرض، فلم يصم شهر /٥٢٩) رمضان، فلما دخل شهر رمضان الثاني صامه، وأطعم عن الخالي، فقلت له: أتطعم مسكينا ً شهرا ً ، أو تطعم كل ليلة مسكينا ً ؟ قال: أطعم مسكينا ً ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ VUTSRQ ﴾( (البقرة: ١٨٤ ولم يقل مساكين، إلا أن تأتي منزلة لا يقدر عليه، كأن مات المسكين، أو غاب، ثم صام بعد ذلك شهرا ً ، وقد كان أطعم عنه(٢) . ١١٦٢ ) وكذلك بلغنا أن أ با عبيدة مرض فأفطر ثم بقي حتى حال /٥٢٩) عليه شهر رمضان ثم قدر فصام الشهر الثاني وأطعم رجلا ً يقال له: صدقة : صدقة المعلم كان يبعث إليه كل يوم بعشائه وسحوره، فلما أفطر أبو عبيدة 5 وقوي قضى : فلما أفطر وقدر صام شهر رمضان الماضي(٣) . (١) .٢٢/ الخراساني: المدونة، ص ١٥٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٢٧/ ابن جعفر: الجامع، ٣(٣) .١٣٨/ ٥٥٣ . الكندي: بيان الشرع، ٢١ / ٢٣٨ . العوتبي: الضياء، ١٠ / ابن جعفر: الجامع، ٣ .١٨٧/ الشماخي: الإيضاح، ٢ ١١٦٣ ) وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: إن أبا عبيدة /٥٢٩) 5 اشتكى فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان ولم يزل وجيعا ً ضعيفا ً حتى أدركه شهر رمضان آخر فوجد قوة للصوم فأطعم صدقة رجلا ً كان فيما بلغنا ينزل اليحمد فأطعمه عن شهر رمضان ا لذي مضى. كان يبعث إليه بعشائه وسحوره. ثم صام أبو عبيدة 5 شهر رمضان الذي استقبل فلما فرغ منه وقوي صام شهر رمضان الذي مضى ولم يعتد بما أطعم(١) . ء o م ا  ت إ " ء o أو ا "  أو ا ` ٥٣٠ ا ت أن  ت أو  ر ا #  أو ا : ١١٦٤ ) أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن رجل مرض في /٥٣٠) ّ رمضان، ثم صح من مرضه بعده، وقضى من رمضان عشرة أيام ثم مات؟ قال: عليه القضاء بقدر ما أفاق وفرط [خ: وف رض.]؛ عشرة أيام، أو أقل ّ ، أو أكثر. (قلت له: المريض والمسافر في ذلك سواء؟ قال: نعم. قلت له: إن لم يفق من مرضه حتى مات؟ قال: لا قضاء عليه. قلت: والمسافر يقدم ويقضي أياما ً ثم يمرض فيموت، أهو كالمريض في ذلك؟ قال: نعم)(٢) . ١١٦٥ ) واختلفوا في المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ، وفي /٥٣٠) المسافر يفطر ثم يموت في سفره؛ فقال بعضهم: لا شيء عليه، وروي هذا عن...، وبه قال أصحابنا. وكذلك المسافر لا شيء عليه، روي ذلك عن (١) ،٩٦/ ١٠٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / ١٥٢ . الكندي: المصنف، ٠٧ / الكندي: بيان الشرع، ٢١ ٢٩٣ . وقد عل / ١٣٥ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ ّ ق أبو سعيد الكدمي على فعل أبي عبيدة فقال: وفعل أبي عبيدة هاهنا تطوع ووسيلة، لا يقوم مقام الكف » ّ .١٥٢/ الكندي: بيان الشرع، ٢١ .« ارة ّ .١٠٣/ الكندي: المصنف، ٠٧ (٢) .١٤١/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ جابر بن زيد، و...، وقال آخرون: يطعم عن المريض إذا مات قبل أن يصح...، والصحيح الأول؛ لما روي عن جابر بن زيد والحسن البصري وعكرمة أنهم قالوا: من مات في رخصة الله فلا شيء عليه، وبه قال ابن عباس، وأبو عبيدة، والعامة من الفقهاء، والله أعلم (١) . ١١٦٦ ) واختلفوا فيمن عليه قضاء رمضان فمات قبل أن يقضيه فقال /٥٣٠) بعضهم...، وقال أصحابنا: إذا فرط في القضاء وأوصى به أطعم عنه وليه، أو صام عنه، وقال أ بو عبيدة: يطعم عنه لكل يوم مسكينا ً صاعا ً من بر إذا أوصى به(٢) . ١١٦٧ ) وانظر: المسألة الآتية: /٥٣٠) م C % ت، و ط R" ن o ء ر oV ن N ٥٣١ : ١١٦٨ ) /٥٣١) ... وقال أبو عبيدة: إذا فرط وأوصى أطعم عنه عن كل يوم مسكين، نصف صاع من بر. وبقول أبي عبيدة في هذا نأخذ٭... لأن تفريطه في الأيام الأواخر كتفريطه في رمضان، ثم عليه إن عجز عن ذلك أن يلزمه الإطعام(٣) . ١١٦٩ ) /٥٣١) ... وذكر أبو عبيدة أن بعض العلماء يقولون: إذا مرض [في رمضان] ثم صح وضيع [الصيام] حتى مات؛ يصوم عنه وليه(٤) . ١١٧٠ ) [[روى]] أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن المريض يفيق /٥٣١) ّ ولا يصوم ما بقي عليه من رمضان حتى يعاوده المرض فيموت، وقد كان يقدر على القضاء؛ فهل يلزمه القضاء؟ قال: نعم. قلت [له]: فهل يصوم عنه ولده؟ (١) .١٠٦/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٢) .١٠٧/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٣) .١١٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١٤٩/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ قال: لا يصوم أحد عن أحد، [ولا يقضي أحد عن أحد]. قلت له: فإن أوصى بذلك [عند موته]؟ قال: [نعم، وإن أوصى بذلك. قلت: فإن أوصى ولده أن يطعم عنه؟] قال: يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ً ، [صاعا من بر]، فإن لم يوصه فلا يطعم عنه، وإن أوصى بالصيام لم يجزه(١) . ١١٧١ ) ... ذكروا٭ عن ابن عباس أنه قال: يطعم عنه لكل يوم مسكين /٥٣١) لرمضان، ويصام [عنه] لنذره. وذكروا٭ عن ابن عباس عن ا لنبي ژ : أن امرأة » نذرت أن تصوم شهرا ً ، فماتت وأتت أمها إلى ا لنبي ژ فسألته عن ذلك، فقال « لها: صومي عنها ... وبقول ابن عباس في هذا نأخذ٭ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ن: o ء ر oV A1  ٥٣٢ ا ١١٧٢ ) [ذكروا] عن ابن عمر أنه كان يقول: من أفطر شيئا /٥٣٢) ً من رمضان كان عليه أن يقضيه متتابعا ً . وكان يكره أن يقطع قضاء رمضان، وعن جابر، والحسن، مثله.... لأن ّ قضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان، فكما أن الصوم في رمضان متتابع، كذلك فرضه الله، كذلك قضاؤه متتابع مثله، ولأن ّ السن ّ ة على من أفطر في رمضان عدة من أيام أخر، فكل من أصبح ُ فيه ولم يكن مسافرا ً فقد وجب عليه الصوم، فليس له أن يدع ما وجب عليه إلى ما لا يعلم أيبلغه أم لا، فإن تركه وله عدة من أيام أ خر ومات لم يجز الصوم عنه؛ لأن ّ الله ُ تعالى قال: ﴿ ONMLKJIHGFE ﴾( (البقرة: ١٨٤ ، وليس هذا بمريض ولا مسافر فقد وجب عليه الصوم، ولو لم يجب الصوم في كل يوم يكون فيه وهو صحيح مقيم ما وجب عليه حتى يموت، فإن أفطر وعليه عدة من أيام أخر فقد فرط، ولا يجوز له إن أخذ في الصوم أن يقطعه، ُ (١) . ١٤٠ ١٤١ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١١٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ُ وإن فعل فقد أثم، ولا يعتد به؛ لأن ّ ه قد صار إلى عدة من أيام أخر، فليس له أن يدع الصوم فيها؛ لأن ّ ه لا يأمن الموت قبل أن يصير إلى غيرها، فكل هذا القياس داخل على قومنا فيما أجازوا من قضاء رمضان متفرقا ً ، إنما نأخذ في هذا بقول أبي عبيدة، وجابر بن زيد، والعامة من فقهائنا(١) . ١١٧٣ ) واختلفوا في صفة صوم القضاء فقال أصحابنا يجب التتابع /٥٣٢) في القضاء كما يجب في الأداء روي ذلك عن علي بن أبي طالب، و...، وبه قال جابر بن زيد، وأبو عبيدة، وعامة فقهائنا(٢) . ١١٧٤ ) وانظر المسألتين الآتيتين. /٥٣٢) م C ء ا oV ء r ض أ  ٥٣٣ : ١١٧٥ ) بلغنا٭ عن غير واحد من العلماء، منهم جابر بن زيد، وأبو /٥٣٣) عبيدة، وعطاء، والشعبي أنهم قالوا: إذا مرض في صيامه ثم صح أتم صيامه، ّ ولا يستأنف، وهكذا نأخذ(٣) . : 57 ذي ا a الأوا   ن ا o ء ر oV ٥٣٤ ١١٧٦ ) ... والسن /٥٣٤) ّ ة أن رمضان فرض من الله تعالى، والعشرة [من ذي الحجة] صيامها تطوع، فلا ينبغي لأحد أن يدع الفرض ويتطوع، وليس صوم ّّ العشرة حتما ً ، ولكن ّ ها أيام الصوم فيها متضاعف، والعمل فيها مضاعف إن شاء الله. فهذا كله قولنا وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٤) . (١) .١٠٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٠٣/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٣) .١٥٧ ،٩٩ ،٩٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١٠٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ز: 5 لا ز و 5 " ن، و $ G وأ O ف و $3 ٥٣٥ الا كان » : ١١٧٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال /٥٣٥) ّ رسول الله ژ يعتكف في العشر الأوسط [خ: الأواسط] من رمضان، فاعتكف عاما ً ، حت ّ ى إذا كان إحدى [خ: ليلة إحدى] وعشرين من رمضان وهي التي يخرج فيها من [خ: يخرج من] اعتكافه غدوتها قال: من اعتكف معي فليعتكف » في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الل ّ يلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أن ّ ي في غدوتها ّ في ماء وطين، فالتمسوها في العشر ا لأواخر، والتمسوها في كل ّ « وتر(١) . ١١٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٥٣٥) # كان » : قالت رسول الله ژ إذا اعتكف يدني إ لي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إ لا ّ ّ ّ « لحاجة الإنسان(٢) . ر:  ٥٣٦ ا ١١٧٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال: قال /٥٣٦) رسول الله ژ : أريت هذه الل » ّ يلة حت ّ ى تلاحى رجلان منكم فرفعت، فالتمسوها في الت ّ .« اسعة والسابعة والخامسة ّ قال الربيع: تلاحيا أي: تماريا(٣) . ّ ١١٨٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: /٥٣٦) ّ كان رسول الله »ژ يعتكف في العشر الأوسط [خ: الأواسط]...، وقد رأيت هذه الل ّ يلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أ ن ّ ي في غدوتها في ماء وطين، فالتمسوها في ّ العشر الأواخر، والتمسوها في كل ّ « وتر(٤) . (١). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في ليلة القدر، رقم ٣٢٢ ، ص ٨٢ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في ا لث ّ ياب والصلاة فيها وما . يستحب من ذلك، رقم ٢٦٥ ، ص ٦٩ ّ (٣). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في ليلة القدر، رقم ٣٢١ ، ص ٨٢ ّ (٤). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في ليلة القدر، رقم ٣٢٢ ، ص ٨٢ ّ ّ / م ا والأ 4o" ع و - م ا  ٥٣٧ : ١١٨١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٥٣٧)ژ قال: ّ « ه(١) من صام في كل » ّ شهر ثلاثة أيام فكأن ّ ما صام الد ّ هر كل ّ . ّ ١١٨٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٥٣٧) # ّ كان رسول الله » : قالتژ يصوم حت ّ ى نقول: لا [خ: إنه لا] يفطر، ويفطر حت ّ ى نقول: لا [خ: إنه لا] يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط ّ إلا ّ رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما ً « منه في شعبان(٢) . ١١٨٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرج، وابن عبد العزيز]] /٥٣٧) ّ عن صيام الجمعة ويوم عرفة؟ فقالا: حسن جميل. قلت لهما: إن رجالا ً يكرهونهما [من أجل أ نهما. خ: لأنهما] عيدان. قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أ با عبيدة فقال: إن أفضل ما صمت فيه ّ يوم الجمعة ويوم عرفة، إلا أن تكون الأعياد التي يكره صومها، قلت: وما هي (٣) يا أبا عبيدة؟ قال: يوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك ّ . ١١٨٤ ) وكان مسلم يرى أن صيام الأيام كلها حسن، إلا يوم /٥٣٧) الأضحى، والفطر، وأيام التشريق بمنى، (فمن لم يكن بمنى صامهن إن شاء الله) (٤) . ١١٨٥ ) قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل لله عليه /٥٣٧) ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب في صيام رمضان في ا لس ّ ، فر، رقم ٣١١ . ص ٨٠ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الص ّ وم، باب في صيام رمضان في الس ّ ، فر، رقم ٣١٣ . ص ٨١ (٣) .١٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٩ . المدونة الكبرى، ٢(٤) ٣٠ . الثميني: التاج المنظوم، / ٢٠٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢١ .٢٦٧/٢ صوم سنة بعينها، وهو يفطر فيها يوم النحر ويوم الفطر، [فصامها إلا هذين اليومين]؟ قال: قد وفى بما جعل لله على نفسه؛ قد صام ا لسن ّ ة إلا ما لا يصام منها. (قلت: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها صوم تلك السنة، لا تقضي أيام حيضها؟ قال: نعم) (١) . ١١٨٦ ) وانظر المسائل الآتية: /٥٣٧) ّ 57 ذي ا a الأوا   م ا  ٥٣٨ : ١١٨٧ ) ... والسن /٥٣٨) ّ ة أن رمضان فرض من الله تعالى، والعشرة [من ذي الحجة] صيامها تطوع، فلا ينبغي لأحد أن يدع الفرض ويتطوع، وليس صوم ّّ ّ العشرة حتما ً ، ولكن ّ ها أيام الصوم فيها متضاعف، والعمل فيها مضاعف إن شاء الله. فهذا كله قولنا وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . م  م  ٥٣٩ : ١١٨٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: /٥٣٩) ّ اختلف أناس [خ: ناس] عند أ م الفضل بنت الحارث، وهي والدة عبد الله بن » ّ عباس في يوم عرفة في صيام رسول اللهژ ، فقال قائلون: هو صائم، وقال ّ آخرون: ليس بصائم، قال أبو سعيد: فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو ّ «[ واقف على بعيره فشربه [خ: فشرب(٣) . ١١٨٩ ) [[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرج، وابن عبد العزيز]] /٥٣٩) ّ (١) .١٤٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٠٣/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب في صيام رمضان في ا لس ّ ، فر، رقم ٣١٤ . ص ٨١ . كتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٠ ، ص ١٠٩ عن صيام الجمعة ويوم عرفة؟ فقالا: ... قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك ّ أبا عبيدة فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة، إلا أن تكون الأعياد التي يكره صومها، قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟ قال: يوم الفطر، (١) والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك ّ . راء: ‚ 3 م  م  ٥٤٠ ١١٩٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٥٤٠)ژ قال: ّ من صام يوم عاشوراء كان كف » ّ ارة لست ّ ين [خ: كف ّ ارة ستين. خ: كفارته ستين] شهرا ً، أو عتق عشر رقبات مؤمنا ً ت من ولد إسماعيل « ‰ (٢) . ١١٩١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٥٤٠) # قالت: ّ كان يوم عاشوراء يوما » ً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله ژ يصومه ّ في ا لجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر ا لن ّ اس بصيامه، فلما فرض رمضان ّّ ّ كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه، ولكن « في صيامه ثواب عظيم(٣) . ١١٩٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاوية بن /٥٤٠) أبي سفيان حين قدم من مك ّ ة ورقي المنبر [خ: على المنبر] فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول اللهژ يقول لهذا اليوم: يوم عاشوراء لم » يكتب الله عليكم صومه وأنا صائمه، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر، ولكن في صيامه ثواب عظيم وأجر [خ: ثواب وأجر]« كريم(٤) . (١) .١٦/ الخراساني: المدونة، ص ١٤٩ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب في صيام رمضان في ا لس ّ . فر، رقم ٣٠٨ ، ص ٨٠ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الص ّ وم، باب في صيام رمضان في الس ّ ، فر، رقم ٣٠٩ . ص ٨٠ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب في صيام رمضان في ا لس ّ ، فر، رقم ٣١٠ . ص ٨٠ ٭ في صوم يوم الجمعة: انظر: المسألة رقم ( ٥٣٧ ) في صوم ا لتطو ّ ع وفضله والأي ّ ام المنهي عن صومها. وز:  م ا  م  ٥٤١ ١١٩٣ ) قيل: كان أبو عبيدة لا يأمر بصوم يوم ا لنيروز : وسئل٭ عن /٥٤١) الصوم يوم النيروز، قال٭: كان أبو عبيدة لا يأمرنا به (١) . (١) .٢٥/ ٢٠١ . الكندي: المصنف، ٠٧ ،١٣٢/ الكندي: بيان الشرع، ٢١ Œ7 ب ا N :8 $ ء ا 1 ء @ ٥٤٢ ١١٩٤ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن عائشة أ م المؤمنين /٥٤٢) # قالت: قال ّ رسول الله ژ : ألم تري قومك حين بنوا ا لبيت »[خ: الكعبة] اقتصروا على ؟« قواعد إبراهيم فقالت [خ: فقلت]: يا رسول الله، ألا ترد ّ ها [خ: ترده] إلى قواعد إبراهيم؟ قال: « لولا حدثان قومك بالكفر » (١) . ّ م: 7 لا ا و  م وا g ٥٤٣ ١١٩٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن /٥٤٣) ّ رسول الله ژ طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن » ّ إبراهيم حرم ُ ّ ّّّ ّ مك ّ « ة وأنا أحرم ما بين لابتيها . ّ قال الربيع: يعني بين حرتيها(٢) . ّّ ١١٩٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال: قال /٥٤٣) رسول الله ژ : مك » ّ ة حرام حرمها الله، لا تحل ّ لقطتها، ولا يعضد شجرها، ّ ولا ينف ّ ر صيدها، ولا يختلى خلاها .« فقال عمه العباس: إلا ّ الإذخر ّّ يا رسول الله، فقال:إلا » ّ « الإذخر . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، ّّ . رقم ٤١٠ ، ص ١٠٥ (٢). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في المواقيت والحرم، رقم ٣٩٧ ، ص ١٠١ ّ قال ا لربيع: لا يعضد؛ أي: لا يقطع، والخلا: الكلأ، والإذخر: نبت يصنع ّ منه الحصر، وتسق ّ ف منه البيوت(١) . أن » ١١٩٧ ) أبو عبيدة قال: بلغني /٥٤٣) ّ رسول الله ژ دخل الكعبة عام الفتح فصل ّ ى فيها ركعتين ثم خرج وقد أفضى بالن ّ اس حول الكعبة، فأخذ ّ بعضادتي الباب فقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم » الأحزاب وحده، ماذا تقولون وماذا تظن ّ « ون قالوا: نقول خيرا ً ، ونظن ّ خيرا ً ، أخ كريم، قدرت فأسجح، قال: وأنا أقول كما قال أخي يوسف: » ﴿ے ¡ «ª©¨§¦¥¤£¢ ﴾ ( (يوسف: ٩٢ ، ألا إ ن ّ كل ّ ربا في ا لجاهلية ودم ومال أو مأثرة [خ: ومأثرة] فهي تحت قدمي هاتين، إ لا ّ ّّ سدانة البيت وسقاية الحاج فإن ّ ي قد أمضيتها لأهلها على ما كانتا عليه، ألا وإن ّ ّ الله تعالى قد أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بالآباء، كل ّ كم لآدم وآدم من تراب، ّّ ليس إ لا ّ مؤمن تقي، أو فاجر شقي، وأكرمكم عند الله أتقاكم، ألا في قتيل ّّ العصا والس ّ وط والخطأ [خ: الخطأ] شبه العمد الد ّ ية مغل ّ ظة: مائة من الإبل، منها أربعون خلفة. مك ّ ة حرام حرمها الله تعالى إلى يوم القيامة، لم تحل ّ لأحد ّ ولا تحل ّ لأحد بعدي، وإن ّ ما أحل ّ « ت لي ساعة من نهار قال: فغمزها النبي بيده وقال: لا ينف » ّ ر صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا تحل ّ لقطتها إلا ّ لمنشد [خ: لمنشدها] « ولا يختلى خلاها ، فقال له ا لعباس عمه وكان شيخا ً ّّ مجربا ً : إلا ّ الإذخر يا رسول الله، فإن ّ ه لا بد ّ منه للقبور ولظهور البيوت، فسكت ّ النبي ژ قليلا ً ثم قال: إلا » ّ الإذخر فإن ّ « ه حلال(٢) . ّ (١). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في المواقيت والحرم، رقم ٣٩٨ ، ص ١٠١ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٩ ، ص ١٠٨ ّ م  ٥٤٤ ا : ١١٩٨ ) وقال [[أبو سفيان]]: خبرني بعض بني يسر، قال: قدم إلينا /٥٤٤) أبو عبيدة مرة حاجا ً أو ،« سعيدة » ، ومعه امرأة من المهلبيات. قال: وهي جدة عمتها. قال: فلما فرغوا من حجهم قالت: ي ا أبا عبيدة إني أريد المقام بمك ّ ة. قال: لا تقيمي، الخروج أفضل لك. قال ابن مسروق: فقلت: وأنا أخرج معكم يا أبا عبيدة. قال: فقال: أما أنت فأقم. قال: فقلت: تأمر هذه بالخروج معك وتأمرني بالقيام؟ قال: لأنك أنت قريب من مك ّ ة، ونحن بعيد منها. قال: أنتم قريب » : ومسكنهم إذ ذاك بزرة [خ: برزة]. قال أ بو سفيان: يعني بقوله يعني الطواف، وبعيد من شر أهلها، كأنه يكثر المقام بها للتجارة « منها(١) . ١١٩٩ ) وفي رواية أبي سفيان محبوب /٥٤٤) 5 قال: حج أبو عبيدة ّ مسلم بن أبي كريمة 5 ومعه امرأة من المهلبيات، فلما فرغوا من حج ّ هم، قالت له: يا أبا عبيدة، إني أريد المقام بمك ّ ة؟، قال: لا تقيمين، الخروج أفضل لك، قال بعض من كان بمك ّ ة: وأنا أخرج معكم، يا أبا عبيدة، فقال: أما أنت، فأقم، فقال له: أتأمر هذه المرأة بالخروج معك، وتأمرني بالمقام، قال: لأنك أنت قريب من مك ّ ة، ونحن بعيد منها، فأنتم قريب من خيرها، يعني: الطواف : أنتم قريب من خيرها يعني الطواف وبعيد عن شر أهلها كأنه يكره المقام فيها للتجارة (٢) . ّ ة:   وا Œ7 ٥٤٥ ا ١٢٠٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال /٥٤٥) رسول الله ژ : العمرة »[خ: من العمرة] إلى العمرة كف ّ ارة لما بينهما، والحج ّ « ة(٣) المبرور ليس له جزاء إلا ّ الجن ّ . (١) .٢٤٥/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢).٨٩/ ١٧٤ . الشماخي: السير، ١ / الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في فضل ا لحج والعمرة، رقم ٤٤٣ ، ص ١١٦ ّّ ١٢٠١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٥٤٥) # قالت: قال رسول الله ژ : الل » ّ هم ارحم ا لمحل ّ « قين قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: ّ ّ « والمقصرين »(١) . ّ ّ ر: R ا ,@ وا % ، و Œ7 ض ا " ٥٤٦ ١٢٠٢ ) ومن طريقه أيضا /٥٤٦) ً [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب ّ أن » [ اس ّ رسول الله ژ لم يحج ّ إلا ّ بعد عشر حجج من هجرته ولا أنكر على من تخل ّ « ف عن الحج من أمته(٢) . ّّ ّ Œ7 ا $K ٥٤٧ أ : ١٢٠٣ ) وروي عن ابن عباس في قوله: /٥٤٧) ﴿ §¨ ﴾ ( (لقمان: ١٢ يعني ّ جحد فرض الحج، وحكي عن مجاهد: ﴿ §¨ ﴾ ، يعني كفر بالله واليوم ّ الآخر، وروي مثله عن ا لنبي ژ ، وعن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ƒ أنه قال: يعني ﴿ §¨ ﴾من اليهود والنصارى، وذلك أنهم لا يرون الحج إلى ّ مك ّ ة فرضا ً واجبا ً عليهم(٣) . ّ م: 3 ,@ وا Œ7 ٥٤٨ ا إن » : ١٢٠٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /٥٤٨) ّ رسول الله ژ صل ّ ى ذات يوم فجلس فقال: سلوني عما شئتم ولا يسألن » ّ ي أحد ّ منكم عن شيء إلا ّ « أخبرته به، قال الأقرع بن حابس: يا رسول الله الحج علينا ّ واجب في كل ّ عام؟ فغضب رسول الله ژ حت ّ ى ا حمرت وجنتاه وقال: والذي » ّ نفسي بيده لو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في فضل ا لحج والعمرة، رقم ٤٤٤ ، ص ١١٦ ّّ (٢). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في فرض الحج ، رقم ٣٩٣ ، ص ١٠٠ ّّ (٣). ١٥ ١٦ / الجيطالي: مناسك الحج، ١ ّ لكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه « ما استطعتم(١) . ة:   ٥٤٩ ا ١٢٠٥ ) وفي أثر أبي عبيدة: العمرة فرض /٥٤٩)(٢) . الدليل: قال الجيطالي: واحتج أصحاب هذا القول أعني من قال بوجوب العمرة بقوله تعالى: ﴿ ¥¤£¢ ﴾ ( (البقرة: ١٩٦ ، وهذا أمر، والأمر كما قدمنا قبل هذا عند الفقهاء على الوجوب إذا ورد مطل ّ قا ً ، حت ّ ى يدل الدليل على خلافه؛ ولأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد عند النحاة في المفردات دون الجمل، واحتجوا أيضا ً بقول الرسول ژ : العمرة داخلة في الحج » ّ إلى يوم « القيامة ، ولقوله للذي سأله ا لحج عن أبيه في بعض الروايات أنه قال له: حج » ّ « عن أبيك واعتمر، ولقوله ژ : تابعوا بين الحج » ّ والعمرة، فإنهما ينفيان « الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، ولما روي عنه ‰ في حديث ا لأقرع بن حابس: أنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى » ،« الفريضة، أو قال: قضى ما عليه، وما أصاب بعد ذلك فهو تطوع وروي عن ابن عباس أو عن مسروق أنه قال: أمرتم في القرآن بإقامة أربع: الصلاة، والزكاة، » ّ والحج ّ « ، والعمرة . وعنه أيضا ً أنه قال: العمرة من ا لحج » ّ « كالزكاة من ا لصلاة ، وروي عن داود بن حصين عن ابن عباس أنه قال: العمرة واجبة كوجوب » ّ الحج « ، وهو ا لحج الأصغر، وهذا القول أظهر لكثرة القائلين، ولا سيما عليه ّ ّ اعتماد الأشياخ وعامة العلماء، ما خلا عبد الله بن مسعود، ومن قال بقوله(٣) . (١). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في فرض الحج، رقم ٣٩٤ ، ص ١٠٠ ّّ .٣٩/ الوارجلاني: الدليل والبرهان، ٢ (٢).٥٤/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٣). ٥٢ ٥٣ / الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ ّّ ?  ف ا l وج و  % ٥٥٠ أن و : ١٢٠٦ ) وفي أثر أصحابنا: سألت٭ الربيع عن رجل له زاد وراحلة، /٥٥٠) وعنده ما يستطيع الحج، وهو يخاف على نفسه العنت من قبل النساء أيتزوج ّّ أم يحج؟ قال: حد ّ ثني أ بو عبيدة قال: إنه إذا كان في أ يام ا لحج أو أشهر ا لحج ّ ّّّ فيحج، وإن كان في غير أ يام ا لحج وهو يرجو إن هو تزوج بهذه الدراهم التي ّّّ ّ عنده أن الله سيرزقه فيما بينه وبين أ يام ا لحج؛ فيتزوج إذا خاف على نفسه ّ ّّ العنت. وهذا القول من أبي عبيدة يدل ّ أن ا لحج أوجب من التزويج إذا خاف ّ العنت، إلا إن كان في غير أيام الحج، لعله أراد في أيام الخروج إلى الحج من ّّّ ّ بلده. والأصل في هذا أن الحج فريضة، والتزويج غير فريضة(١) . ّ Œ7 ٥٥١ ا ّ ء C )، والإ %M ز و 5  أة ا  وا 8$ ا  (ا m ا ّّ ه: M R ، و كان » : ١٢٠٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٥٥١) ّ الفضل بن العباس رديف رسول الله ژ ، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل ّ الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول اللهژ يصرف وجه ّ الفضل إلى الش ّ ق الآخر، قالت: يا رسول الله إن ّ فريضة الله على العباد في الحج ّّ أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ّّ «؟ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكنت قاضيه عنه » ، قالت: نعم، » : قال فذاك ذاك «[ [خ: فذلك كذلك(٢) . أتى رجل » : ١٢٠٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /٥٥١) إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إن ّ أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها ّ على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: « نعم »(٣) . ّ (١) .١٢/ ٢٣١ . أ طفيش: شرح النيل، ٤ / الشماخي: الإيضاح، ٢ (٢). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في فرض الحج ، رقم ٣٩٢ ، ص ١٠٠ ّّ (٣). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في فرض الحج ، رقم ٣٩٥ ، ص ١٠١ ّّ ١٢٠٩ ) ومن مات وأوصى أن يحج عنه فأبى ولده ألا يبعث إلى مك /٥٥١) ّ ة ّ فيحج عنه من الحدود فلا يجوز ذلك، ولا نعمت عين، بل من بلده. وإن قلت ّ بذلك فهو صلح. ذكر أبو بكر الموصلي ذلك عن الربيع، وأبي عبيدة(١) . ّ  ٥٥٢ ا : ١٢١٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن سعد بن /٥٥٢) أبي وق ّ اص والضحاك بن قيس اختلفا في ا لتمت ّ ع بالعمرة إلى ا لحج؛ فقال ّّ ّ الضحاك: لا يصنع ذلك إلا ّ من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت. فقال ّّ الضحاك: إ ن ّ عمر بن الخط ّ اب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها ّّ رسول الله ژ ، وصنعناها معه. قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمت ّ ع فعل، ومن شاء ترك، وكل ّ ذلك ّ واسع(٢) . ١٢١١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت /٥٥٢) ّ حفصة لرسول الله ژ : ما بال الن ّ اس أحل ّ وا بعمرة ولم تحلل أنت بعمرتك فقال: إن » ّ ي لبدت رأسي وقل ّ دت هديي فلا أحل ّ حت ّ « ى أنحر . ّ قال الربيع: والت لبيد أن يعمد إلى غسول أو صمغ فيعصب به رأسه، ويلبد ّّ ّ به شعره(٣) . ان:  ٥٥٣ ا ١٢١٢ ) الربيع قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال: جاء رجل قارن /٥٥٣) في ا لحج فنهاه أبو الشعثاء عن الإقران، قال: قد فعلت؟! قال: أما الآن ا نطل ّ ق ّ (١) .٢٣٥/ العوتبي: الضياء، ١١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في ا لتمت ّ ع والإفراد والقران والرخصة، ّّ .٢٥٤/ رقم ٤٣٣ ، ص ١١٣ . الشماخي: الإيضاح، ٢ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٢٨ ، ص ١١١ ّ فطف [في كل النسخ: فطاف] بالبيت، وصل ركعتين، ثم تجدد إ حراما ً آخر. ولم يأمره بالإحلال، وقال: قم على إحرامك(١) . ١٢١٣ ) وانظر: المسألة رقم ( ٦٢٢ ) في ما على المتمت /٥٥٣) ّ ع والقارن والمفرد من الطواف والسعي. ّّ ّ م V G " د، و R 1 ة  ا ?  k  اد و " الإ  " ٥٥٤ ّ % و    ف ا k ذا ، و ?8 زار ا  و    ا ّ د R : ١٢١٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٥٥٤) # أفرد » : قالت (٢) رسول الله ژ الحج « . ّ ١٢١٥ ) وقال أبو عبيدة: إن جابرا /٥٥٤) ً قدم مك ّ ة بعد ما مضى من العشر يومان فلم يطف بالبيت حت ّ ى زار البيت يوم النحر(٣) . ١٢١٦ ) [[قال]] أبو عبيدة: إن ابن عباس سمع رجلا /٥٥٤) ً يلبي حول ّ البيت فقال: من هذا الناقض لحجه؟ فقيل له: إن الناس يفعلون هذا. فقال: إن كانوا فعلوا هذا فليحدثوا تلبية كلما صلوا ركعتين(٤) . ١٢١٧ ) وانظر: المسألة رقم ( ٥٥٦ ) في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة /٥٥٤) ّ إلى حج . ّ (١) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٨٤ ، ص ٦٥ /مرقون. (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في ا لتمت ّ ع والإفراد والقران والرخصة، ّ . رقم ٤٣٤ ، ص ١١٣ (٣) ١٣٢ . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٢ ، ص ١٥٤ . الجيطالي: مناسك ا لحج، / العوتبي: الضياء، ١١ ّ .٢٢٧/٣ (٤) ١٣٢ . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٢ ، ص ١٥٤ . الجيطالي: مناسك ا لحج، / العوتبي: الضياء، ١١ ّ .٢٢٧/٣ ّ  اد وا " ان والإ  ا D R ٥٥٥ ا : ١٢١٨ ) وأما قول أصحابنا فيما وجدت في آثارهم جابر بن زيد، /٥٥٥) وأبي عبيدة، وغيرهم في هذا الفصل أنه من شاء تمت ّ ع بعمرة مفردة، أو أحرم بحج مفردا ً ، وإن شاء قرن بالحج والعمرة جميعا ً ، ولكن أفضل الأمور عندهم ّ ألا يدخل مك ّ ة أحد في أشهر الحج ّ ، إلا متمت ّ ع بعمرة(١) . الدليل: أن النبي » قال الجيطالي: ...؛ لأنه بلغناژ خرج مع أصحابه في حجة الوداع، منهم من أفرد العمرة متمت ّ عا ً ، ومنهم من أحرم بالحج مفردا ً ، ومنهم من ّ قرن ا لحج والعمرة معا ً جميعا ً ، فلما كانوا بموضع يقال: سرف، قال ا لنبي ژ : ّ أيها الناس، اجعلوها عمرة، إلا من كان يسوق الهدي، فإني لو استقبلت من » أمري ما استدبرت، ما قلدت الهدي، ولأحرمنا جميعا ً « بعمرة، متعة إلى الحج ، ففعلوا، فقال سراقة بن مالك بن جشعم: بأبي أنت وأمي، يا رسول الله، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟، فقال: « بلى هي للأبد إلى يوم القيامة »(٢) . ّّ O ة إ   ة وا 3 O إ Œ7 ٥٥٦ ا : ١٢١٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٥٥٦) # قالت: ّ خرجنا مع رسول الله »ژ لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا ّ أن ّ ه الحج، فلما دنونا من مك ّ ة أمر رسول الله ژ من لم يكن معه هدي إذا طاف ّّ بالبيت وسعى بين ا لص ّ فا والمروة أن يحل ّ ، قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم الن ّ حر، فقلت: ما هذا الل ّ حم؟ فقال: نحر رسول الله ژ « عن أزواجه(٣) . (١).٢١٦/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٢).٢١٦/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٣)، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٣١ ّ . ص ١١٢ ١٢٢٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٥٥٦) # قالت: ّ خرجنا مع رسول الله » ژ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ژ : ّّ من كان معه هدي فليهل » ّ بالحج ّ مع العمرة، ثم لا يحل ّ حت ّ ى يتمهما جميعا ً« . ّّ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مك ّ ة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا ّ والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ژ فقال: انقضي رأسك وامتشطي » وأهل ّ « ي بالحج ودعي ا لعمرة ، قالت: ففعلت، فلما قضيت ا لحج أرسلني ّ ّّ رسول الله ژ مع عبد الرحم ٰ ن بن أبي بكر إلى ا لت ّ نعيم، فاعتمرت، فقال: هذا » ّ « مكان عمرتك، قالت: فطاف الذين أهل ّ وا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ّ ثم أحل ّ وا، ثم طافوا طوافا ً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين ّّ ّّ (١) أهل ّ وا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإن ّ ما طافوا طوافا ً واحدا ً . ّّ ّّ Œ7 ا /‚ أ % ٥٥٧ أ : ١٢٢١ ) ومن أ هل /٥٥٧) ّ بالحج ّ في غير أشهر ا لحج ّ فعن مسلم قال: هي عمرة(٢) . ّّ ن N لال % ٥٥٨ الإ : ١٢٢٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن /٥٥٨) عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيتك تصنع أربعا ًً لم أر أحدا ً يصنعها من ّٰ أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا ّ اليماني، ورأيتك ّ ّّ تلبس ا لن ّ عال ا لس ّ بتي ّ ة، ورأيتك تصبغ بالص ّ فرة، ورأيتك إذا كنت بمك ّ ة أ هل ّ الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل إلا ّ يوم التروية، قال له ابن عمر: أما الأركان ّ ّّ فإن ّ ي لم أر رسول الله ژ يمس إلا ّ اليماني، وأم ّ ا ا لن ّ عال ا لس ّ بتية فإن ّ ي رأيت ّّ ّ (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٣٨ ّّ . ص ١١٥ (٢) .٨٠/ العوتبي: الضياء، ١١ رسول الله ژ يلبسها، وأما الصفرة فإن ّ ي رأيت رسول الله ژ يصبغ بها، وأما ّّ ّ الإهلال فإن ّ ي لم أر رسول الله ژ يهل ّ حت ّ ى تبعث به راحلته. قال الربيع: الن ّ عال السبتية التي لا شعر لها(١) . ّ ّّ : ?V ا ٥٥٩ ا ١٢٢٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: /٥٥٩) ّ وق » ّت رسول الله ژ لأهل المدينة أن يهل ّ وا من ذي الحليفة، ولأهل ا لش ّ ام الجحفة، ولأهل نجد قرنا ً « ، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق(٢) . ّ م: 7 G ن أ N ٥٦٠ ١٢٢٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٥٦٠) # قالت: ّ خرجنا مع رسول الله » ژ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ژ : ّّ من كان معه هدي فليهل » ّ بالحج مع العمرة، ثم لا يحل ّ حتى يتمهما جميعا ً« . ّ ّّّ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مك ّ ة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا ّ والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللهژ فقال: انقضي رأسك وامتشطي » وأهل ّ ي بالحج ّ « ودعي ا لعمرة ، قالت: ففعلت، فلم ّ ا قضيت ا لحج ّ أرسلني رسول الله ژ مع عبد الرحم ٰ ن بن أبي بكر إلى ا لت ّ نعيم، فاعتمرت، فقال: هذا » ّ « مكان عمرتك، قالت: فطاف الذين أهل ّ وا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ّ ثم أحل ّ وا، ثم طافوا طوافا ً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين ّّ ّّ (٣) أهل ّ وا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإن ّ ما طافوا طوافا ً واحدا ً . ّّ (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج ّ ، باب في الإهلال بالحج ّ والت ّ ، لبية، رقم ٤٠١ . ص ١٠٢ . باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم ٤١٧ ، ص ١٠٧ ّ (٢). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في المواقيت والحرم، رقم ٣٩٦ ، ص ١٠١ ّ (٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٣٨ ّّ . ص ١١٥ ً 8 $ ا O  أو إ 4 < ي أو رأ / ا  V ٥٦١ ام): g الإ h د ذ 5 % م (و 7 ع ا  ام والا g الإ ١٢٢٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب /٥٦١) ّ زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أ م المؤمنين # فقال: إ ن ّ عبد الله بن عباس ّّ يقول: من أهدى هديا ً يحرم عليه ما يحرم على ا لحاج ّ حت ّ ى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك، قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، ّّ أنا فتلت قليد [خ: قلائد] هدي رسول الله » ژ بيدي ّ ، ثم ّ قل ّ دها رسول الله ژ ، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم رسول الله شيئا ً أحل ّ ه الله له حت ّ « ى ينحر هديه(١) . ّّ ١٢٢٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت /٥٦١) ّ حفصة لرسول الله ژ : ما بال الن ّ اس أحل ّ وا بعمرة ولم تحلل أنت بعمرتك؟ فقال: إن » ّ ي لب ّ دت رأسي وقل ّ دت هديي فلا أحل ّ حت ّ « ى أنحر . قال الربيع: والت ّ لبيد أن يعمد إلى غسول، أ و صمغ فيعصب به رأسه، ويلبد ّّ به شعره(٢) . ّ ز 5 ء و R وا `a 7 ا " لال ، و % لإ رة /- ط ا  ٥٦٢ رة: /k h<  ا ١٢٢٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٥٦٢) # قالت: ّ خرجنا مع رسول الله » ژ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ژ : ّّ من كان معه هدي فليهل » ّ بالحج ّ مع العمرة، ثم لا يحل ّ حت ّ ى يتم ّ هما جميعا ً« . ّ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مك ّ ة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا ّ والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ژ فقال: انقضي رأسك وامتشطي » (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٢٧ ّ .٤٣/ ص ١١١ . الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٢٨ ّ . ص ١١١ وأهل ّ « ي بالحج ودعي ا لعمرة ، قالت: ففعلت، فلما قضيت ا لحج أرسلني ّ ّّ رسول الله ژ مع عبد الرحم ٰ ن بن أبي بكر إلى ا لت ّ نعيم، فاعتمرت، فقال: هذا » ّ « مكان عمرتك، قالت: فطاف الذين أهل ّ وا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ّ ثم أحل ّ وا، ثم طافوا طوافا ً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين ّّ ّّ (١) أهل ّ وا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإن ّ ما طافوا طوافا ً واحدا ً . ّّ ١٢٢٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٥٦٢) # أن ّ ها قالت: قدمت مك ّ ة  وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ژ ّ فقال: افعلي ما يفعل الحاج » ّ غير أن ّ ك لا تطوفي بالبيت حت ّ « ى تطهري(٢) . ١٢٢٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٥٦٢) # قالت: قلت لرسول الله ژ : إن ّ صفية بنت حيي قد حاضت، فقال لها رسول اللهژ : لعل » ّ ها ّّ حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن ّ ؟« بالبيتقلت: بلى، قال:« فاخرجن » (٣) . ١٢٣٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٥٦٢) # قالت: إن ّ صفية ّ بنت حيي زوج النبي ژ حاضت [خ: طافت]، فذكرت ذلك لرسول اللهژ ّ فقال: ؟« أحابستنا هي » فقيل: إن ّ ها أفاضت، قال: « فلا إذن »(٤) . ١٢٣١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٥٦٢) # قالت: ّ إن ّ أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر أبو بكر ّ «(٥) لرسول الله ژ فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل » . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٣٨ ، ص ١١٥ ّّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٤٠ ، ص ١١٥ ّّ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٣٩ ، ص ١١٥ ّّ (٤) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٤١ ّّ .٩٠/ ص ١١٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٤ (٥) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٤٢ ّّ .٥٦/ ٩٠ . الجيطالي: مناسك الحج، ٢ / ص ١١٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٤ ّ ١٢٣٢ ) وانظر: المسألة الآتية: /٥٦٢) ام: g لإ ل M ٥٦٣ الا ١٢٣٣ ) والغسل عند الإحرام من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام /٥٦٣) بالحج في مك ّ ة، هذان الغسلان سنة واجبة عند أبي عبيدة 5 (١) . ّ ً GRl ا % ، و G K إذا إزارا أو " م، و 7 س ا 8 ٥٦٤ إذا : ١٢٣٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٥٦٤) ّ رسول الله ژ : لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات » ّ ولا البرانس ولا الخفاف، فإن لم [خ: إلا إن لم] يجد نعلين فليلبس خف ّ ين، ،« وليقطعهما من أسفل الكعبين قال: ولا يلبس المحرم شيئا » ً من ثياب مسها ّ الز ّ « عفران ولا الورس(٢) . :7 س وا 8 ز ا 5 ٥٦٥ ١٢٣٥ ) وقال /٥٦٥)مسلم: يكره للمحرمة الحرير والحلي(٣) . ١٢٣٦ ) عن جابر أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار. /٥٦٥) أبو عبيدة قال: سألت جابر بن زيد قال: يكره، ثم أعدت ُ عليه فأعرض عني(٤) . 8 دة ا  وا 8 ٥٦٦ ا ژ : ١٢٣٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن /٥٦٦) ّ تلبية ّ رسول الله ژ : لبيك ا لل » ّ هم لبيك، إن ّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك ّّّ ّ (١).٥٩/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما يت ّ قي المحرم وما لا يت ّ ، قى، رقم ٤٠٦ ّ . ص ١٠٤(٣) .١٤٢/ ٣٦٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٢ / ٣٤٢ . العوتبي: الضياء، ١١ / ابن جعفر: الجامع، ٣ (٤) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٣١٩ ، ص ٧٠ /مرقون. « لك ، قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، ّ والرغبة إليك والعمل(١) . ّ : ا ي و  م أن و 7 ٥٦٧ ١٢٣٨ ) الربيع عن /٥٦٧)مسلم عن أ بي الشعثاء أنه كره المزايدة للمحرم(٢) . ّّ وج:  وج أو  م أن 7 ٥٦٨ ا ١٢٣٩ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن عثمان بن عف /٥٦٨) ّ ان قال: قال رسول الله ژ : « لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب » (٣) . ١٢٤٠ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت ابن عبد العزيز عن نكاح المحرم، /٥٦٨) أيتزوج الرجل وهو محرم؟ قال: نعم، لا بأس بذلك. ّ قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم: إنه لا يتزوج الرجل وهو ّ محرم؟ قال: ليس فيما يقولون شيء، وقد حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد تزوج رسول الله » : عن ابن عباس أنه قال ژ .« ميمونة الهلالية وهو محرم ّّ وقال٭: وكذلك حدثنا أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن ّ عباس في تزويج رسول الله ژ ميمونة وهو محرم(٤) . ّ 4@ ق ر ‚ م أن أو 7 ٥٦٩ : ١٢٤١ ) والمحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما يأكل قال ذلك /٥٦٩) (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الإهلال بالحج والت ّ ، لبية، رقم ٣٩٩ ّ . ص ١٠٢ (٢) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٤٦ ، ص ٦٠ /مرقون.(٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥١٩ . ص ١٣٦ (٤) .٢٤٤/ الخراساني: المدونة، ص ١٧٧ . المدونة الكبرى، ٢ مسلم أبو عبيدة(١) ويدهن الشقوق بالزيت والشحم والحل والسمن وما لا طيب فيه(٢) . 1 م، و 7 ل ا M ٥٧٠ ا : ١٢٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يغتسل /٥٧٠) ّ المحرم بماء وسدر(٣) . ١٢٤٣ ) وعن ابن عباس أيضا /٥٧٠) ً [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن ّ عباس] قال: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء، فقلت: يغسل المحرم ّ رأسه وقال: لا يغسله، قال ابن عباس: فأرسلت رجلا ً اسمه عبد الله بن حنين إلى ّ [خ: رجلا ً إلى] أبي أيوب ا لأنصاري  ، فوجده ا لرجل يغتسل بين القرنين، وهو ّ ّّ يستتر بثوب، فسل ّ م عليه، فقال له: من هذا؟ فقال ا لرجل: أنا رسول ابن عباس ّّ إليك يسألك: كيف يغتسل رسول الله ژ [خ: كيف كان يغسل رسول الله ژ رأسه] وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع يده على الث ّ وب فطأطأه حت ّ ى بدا لي ّ رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه ثم حركه [خ: عركه] ّ ّ ّّّ بيده، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه. ّ قال الربيع: القرنان عمودان بالأبواء ممل ّ سان يكونان على سانية البئر(٤) . ّ ّ ل: K م أ 7 % و 4 ا ا ,3 ٥٧١ لا ١٢٤٤ ) /٥٧١) ... فإن قبل الرجل لم يفسد صومه، إلا أن ينزل الماء الأعظم. وكذلك المباشرة يلتحفها كالجماع، فإن فعل وتعداها فقد مضى صومه. والمرأة مثله في إحرامه [خ: ولا تعدو المرأة في الصوم أن تكون كمن (١) في الأصل: مسلم وأبو عبيدة. والظاهر أنه خطأ مطبعي. (٢) ٢٣٩ ٢٤٠ . الشقصي: منهج الطالبين، / ٢٦٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٢ / العوتبي: الضياء، ١١ .٣٣/ ١٠٩ . الثميني: التاج المنظوم، ٣ /٧ (٣). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في غسل المحرم، رقم ٤٠٣ ، ص ١٠٣ ّ (٤). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في غسل المحرم، رقم ٤٠٥ ، ص ١٠٣ ّ هو في إحرامه]. ولا يفسد الحج ولا الصوم بذلك، وإن أمنى فسد حجه ّ وصومه، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(١) . Šk ٥٧٢ و ٴ :?8 رة ا ز 4 أ ا ١٢٤٥ ) فإن وطئ النساء قبل زيارته البيت بطل حجه، وهو رأي /٥٧٢) أصحابنا...... فعليكما الحج من قابل والهدي.... وكان فيما بلغنا رأي ّ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة(٢) . م 7 ا ; ن دا N G م و 7 ز 5 ٥٧٣ : ١٢٤٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج ا لنبي /٥٧٣)ژ قالت: قال رسول الله ژ : خمس من ا لد » ّ واب ّ ليس على المحرم في قتلهن ّ جناح: « الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور(٣) . ١٢٤٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال: دخل /٥٧٣) رسول الله ژ مك ّ ة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ّ يا رسول الله، ابن خطل متعل ّ ق بأستار الكعبة، فقال: « اقتلوه » . قال جابر: وقد بلغني أن ّ رسول الله ژ يومئذ غير محرم(٤) . ّ 7 ده ا  N ز أ 5 % ، و C م ا 7 ٥٧٤ ا : أهدى رجل » : ١٢٤٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٥٧٤) ّ إلى رسول الله ژ حمارا ً وحشيا ً بالأبواء يعني موضعا ً فرد عليه، فلما رأى ّ ّّ (١) .١٥٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٩٢/ العوتبي: الضياء، ١١ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما يت ّ قي المحرم وما لا يت ّ ، قى، رقم ٤٠٧ ّ . ص ١٠٤ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج ّ ، باب ما يت ّ قي المحرم وما لا يت ّ ، قى، رقم ٤٠٨ . ص ١٠٤ رسول الله ژ الكراهة في وجهه قال: إن » ّ ا لم نرد ّ ه عليك إلا ّ أن ّ « ا محرمون(١) . خرج » : ١٢٤٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس /٥٧٤) ّ رسول الله ژ يريد مك ّ ة وهو محرم، حت ّ ى إذا بلغ ا لروحاء إذا هو بحمار وحش ّ عقير، فذكر لرسول الله ژ فقال: دعوه يوشك »[خ: فإنه يوشك] أن يأتيه « صاحبه . وأتى البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، ّ فأمر رسول الله ژ أبا بكر فقسمه بين ا لرفاق، ثم مضى حت ّ ى إذا كان بالأثاية ّ ّّ بين ا لرويثة والعرج وهي مواضع فإذا بظبي حاقف في ظل ّ وفيه سهم، فأمر ّ رسول الله رجلا ً أن يقف عليه ولا يريبه أحد حت ّ .« ى يجاوزه قال الربيع: العقير المعقور، والحاقف في الظ ّ ل ّ ، والمحتقف هو المتعق ّ ب في ّ أي: لا يمسه بسوء « لا يريبه » : [خ: والمحتقف في] موضع المفازة، وقوله(٢) . ّ ١٢٥٠ ) وانظر المسائل الآتية. /٥٧٤) :4 ر RN م و 7 ٥٧٥ ا ١٢٥١ ) وقال /٥٧٥)مسلم : ما كان من صيد بمك ّ ة من الحمام أو غيره، مما فوقه أو دونه، يصيبه ا لمحرم أو غير المحرم؛ فالكف ّ ارة فيه واحدة، يحكم بها ذوا عدل، يحكمان على الحلال كما يحكمان على المحرم. وقال غيره: يحكم به ذوا عدل من المسلمين. ومن دل على بيض حمام أو أخذه أعطى قيمة ما يحكم عليه في ذلك فيتصدق به، والبيض من حمام مك ّ ة يحكم به ذوا عدل. قال: وكذلك (٣) أيضا ً يحكمان في كل ما أصيب من الصيد بمك ّ ة وغيرها إذا كان محرما ً . ١٢٥٢ ) وانظر المسائل ا لآتية. والنص رقم ( ٣) في الملحق الخامس: /٥٧٥) آثار أبي عبيدة في المصادر غير الإباضية. (١). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم ٤٣٦ ، ص ١١٤ ّ (٢). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم ٤٣٧ ، ص ١١٤ ّ (٣) .٢٩٠/ العوتبي: الضياء، ١١ ًً د: 3 ا   ا ب  ٥٧٦ أ ١٢٥٣ ) الربيع عن /٥٧٦)مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أصاب صيدا ً متعمدا ً وهو محرم ثم عاد، قال: يحكم فيه ذوا عدل(١) . :4o1 م و 7 ا $7 ٥٧٧ ا ١٢٥٤ ) وقد بلغنا عن /٥٧٧)مسلم ، وحاجب، حكما ً في زوج حمام وبيضتين لكل حمامة صاع من طعام، وفي البيضتين لكل واحدة نصف صاع، والله أعلم(٢) . :  ا $7 ٥٧٨ ا ١٢٥٥ ) أبو عبيدة: في بيض النعام صوم يوم /٥٧٨)(٣) . : / ة أ m ة 5‚ ، O1 ة Rg ٥٧٩ ١٢٥٦ ) وفي الأثر أن امرأة من أهل عمان، سألت أ با عبيدة مسلم، /٥٧٩) عمن حفر حفرة بمنى، فقطع شجرة صغيرة من أ صلها؟ فقال: ليس عليه شيء(٤) . : h م ذ - ار ا  " ، و hK م أو أو  R ٥٨٠ ا خرج » : ١٢٥٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٥٨٠) ّ كعب بن عجرة يريد ا لحج مع رسول الله ژ فآذاه ا لقمل في رأسه، فأمره ّّ رسول الله أن يحلق رأسه، وقال له: صم ثلاثة أي » ّ ام، أو أطعم ست ّ ة مساكين مد ّ ين لكل ّ مسكين، أو انسك بشاة أي ّ « ذلك فعلت أجزاك(٥) . (١) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٤٧ ، ص ٦٠ /مرقون.(٢) ٣٢٧ . الشقصي: منهج الطالبين، / ١٦٦ . ابن وصاف: شرح الدعائم، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٢٤ .٣٥٥/٧(٣) .١٣٢/ ٢١٥ . الثميني: التاج المنظوم، ٣ / ١٧٩ . الكندي: المصنف، ٠٨ / الكندي: بيان الشرع، ٢٤ (٤).١٥٣/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٥) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٣٢ ّ . ص ١١٢ ٥٨١ أو : ١٢٥٨ ) اعلم أنه لا يفسد على الرجل حج ولا عمرة إلا وأمر /٥٨١) ّ بإتمامها مع الناس في عامه ذلك، وعليه بدلهما مع الذي ذكرنا. وسئل أبو عبيدة فقيل له: أرأيت إن قدم من سنته حين أفسد إلى الميقات، فأحرم من الميقات، ثم [[أتى]] بما أفسد، ثم أدرك الحج، أتراه قد أدرك قضاء ما أفسد أم ّ لا يجوز له في تلك ا لسنة حج ولا عمرة إلا أن يتمه، ثم يحج من قابل ّّ   ويهدي؟ قال السائل: فلا أحسبه إلا قال: عسى أن يجزئه ذلك، غير أني نسيت، ولا أجدني أحفظه مستيقنا ً ، وأما أنا فأرآه له جائزا ً [خ: فلا أرآه جائزا ً ]، والله أعلم(١) . اف: - ٥٨٢ ا ١٢٥٩ ) أ بو بكر الموصلي قال: قال أ بو عبيدة: لو أن رجلا /٥٨٢) ً أخذ عشرة آلاف درهم، وأخذ من باب الصفا إلى باب الحناطين : الخياطين ، أو من باب الحناطين : الخياطين إلى باب الصفا، فتصدق بها حت ّ ى لا يبقى منها شيء؛ لكان طواف واحد أفضل منها(٢) . اف: - رة /- اط ا ‚ ٥٨٣ ا ١٢٦٠ ) انظر: المسألة رقم ( ٥٦٢ ) هل تشترط الطهارة للإهلال /٥٨٣) بالحج، وفي الحائض والنفساء وما يجوز لهما من المناسك على غير طهارة. ّ وانظر المسائل الآتية. ّ ب i1 ف k 4K أ g ف وأ k ٥٨٤ : ١٢٦١ ) وإن أصابت محرما /٥٨٤) ً جنابة، فطرح إزاره واغتسل ولبس غيره، (١).٢٧٧/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٢) .١٣٥/ ١٤٤ . ا لكندي: بيان الشرع، ٢٣ / العوتبي: الضياء، ١١ ومعه أخت له فلبست إزاره وهي لا تشعر، فطافت وأحل ّ ت، ثم ذكر لها أمر الثوب؛ فعن مسلم، وحاجب: عليها هدي شاة(١) . :h<  م ا  أو إ G" اk أة  ٥٨٥ ا ١٢٦٢ ) والحبلى إذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة. وقال /٥٨٥)مسلم : اذا حاضت بعد طوافين بالبيت، قعدت حت ّ ى تطهر ثم ت بني على ما طافت. وإن كان ذلك في وداعها البيت فلا تنفر حت ّ ى تتم ما بقي عليها من الطواف(٢) . ١٢٦٣ ) وما تركها عند المحيض ركوعها إذا طوفت بالبيت قيل /٥٨٥) بمأثم ويلزمها طول المقام بمك ّ ة إلى طهرها رأي الربيع ومسلم(٣) .  R ل و  ن و N ٥٨٦ الأر : ١٢٦٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن /٥٨٦) عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيتك تصنع أربعا ًً لم أر أحدا ً يصنعها من ّٰ أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا ّ اليماني، ورأيتك ّّ ّ تلبس ا لنعال ا لسبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمك ّ ة أ هل ّّّّ ّ الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل إلا ّ يوم ا لتروية، قال له ابن عمر: أ ما الأركان ّ ّّّ فإن ّ ي لم أر رسول الله ژ يمس إلا ّ اليماني، وأما ا لن ّ عال ا لسبتية فإن ّ ي رأيت ّ ّّ ّّ رسول الله ژ يلبسها، وأما الصفرة فإن ّ ي رأيت رسول الله ژ يصبغ بها، وأما ّّ ّ الإهلال فإن ّ ي لم أر رسول الله ژ يهل ّ حت ّ ى تبعث به راحلته. قال الربيع: الن ّ عال السبتية: التي لا شعر لها(٤) . ّ ّّ (١) .٣٠٣/ ٧٥ . الشقصي: منهج الطالبين، ٧ / الكندي: بيان الشرع، ٢٤ (٢) .٨٠/ ٤٠٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٤ / ابن جعفر: الجامع، ٣ (٣) .٣٠٢/ ابن النضر: الدعائم، ٢ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج ّ ، باب في الإهلال بالحج ّ والت ّ ، لبية، رقم ٤٠١ . ص ١٠٢ . باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم ٤١٧ ، ص ١٠٧ ّ  ١٢٦٥ ) وعن الربيع: وجدت أن معاوية بن أبي سفيان استلم الأركان /٥٨٦) وابن عباس 5 قريب منه فقال: يا معاوية: إن هذه الأركان لم تكن تستلم، ّ فقال: امض عنا يا ابن عباس، فليس شيء من البيت مهجورا ً . فأخبر أبا عبيدة، ّ فأعجبه ذلك(١) . ١٢٦٦ ) وكان أبو عبيدة يضع يديه وذراعيه وظهره على البيت، وكان /٥٨٦) يقول: إذا كان الزحام، وأردت أن تستلم الحجر فأته من قبل الباب(٢) . ١٢٦٧ ) وقال٭: طفت مع أبي عبيدة رحمه الله عز وجل، وكان كلما مر /٥٨٦) بالحجر كبر، وفتح : مر بالحجر فتح كفيه وهما مسدولتان : مسدودتان ، وقصر في مشيه وأعرض بوجهه إلى الحجر(٣) . :48 د و < الأ 57 ٥٨٧ ا ١٢٦٨ ) وحد /٥٨٧) ّ ث أ بو أيوب أن بعض أصحابه سأل أ با عبيدة فقال: أن فيه مواثيق النبيين، » ما بلغك يا أبا عبيدة في الحجر الأسود؟ فقال: بلغنا  وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إلا أني رأيت رسول الله ژ قبلك فقبلتك(٤) . ّّ ١٢٦٩ ) وقيل عن أبي عبيدة: إن /٥٨٧) ّ فيه مواثيق الن ّ « بيين(٥) . ّ ١٢٧٠ ) وقد سئل أبو عبيدة /٥٨٧) 5 عن الحجر الأسود؟ فلم يقبله، قال: بلغني أن فيه ميثاق النبيين(٦) . (١) .١٩٨/ ١٨١ . الشقصي: منهج الطالبين، ٧ / ٢٠ . الكندي: بيان الشرع، ٢٣ / العوتبي: الضياء، ١١ .٧٢/ الثميني: التاج المنظوم، ٣(٢) .٧٢/ ١٩٨ . الثميني: التاج المنظوم، ٣ / ١٨٢ . الشقصي: منهج الطالبين، ٧ / الكندي: بيان الشرع، ٢٣(٣) .١٨٣/ ١٢٧ . الكندي: بيان الشرع، ٢٣ / ٣٢٢ . العوتبي: الضياء، ١١ / ابن جعفر: الجامع، ٣ .٧٣/ ١٩٩ . الثميني: التاج المنظوم، ٣ / الشقصي: منهج الطالبين، ٧ (٤) .١٩/ العوتبي: الضياء، ١١ (٥) .٧/ ٢٧٣ . الكندي: المصنف، ٠٨ / ابن جعفر: الجامع، ٣ (٦).١٩١/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ اف: - ء ا r أ   ٥٨٨ ا ١٢٧١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال /٥٨٨) رأيت رسول الله » :[ [خ: يقول ژ رمل إلى الحجر الأسود حت ّ ى انتهى إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ًً ويقول: لا إله إلا » ّ الله وحده، ّّ لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل ّ « شيء قدير . ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ًً ثلاثا ً ، وإذا نزل من على ا لصفا مشى حت ّ ى ّ إذا انصب ّ ت قدماه في بطن الوادي سعى حت ّ ى يخرج منه، ونحر بعض هديه « بيده، ونحر بعضه غيره(١) . ١٢٧٢ ) وحد /٥٨٨) ّ ث أبو أي ّ وب عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عب ّ اس: أنه جاءه جاء فقال: يا ابن عباس إن الناس يرملون حول الكعبة، ويزعمون أنه ّ واجب، وأن ا لنبي ژ قد فعله؛ فقال ابن عباس: صدقوا، وكذبوا. فقيل له: ّ وكيف يكون هذا؟! أن رسول الله » قال: صدقواژ قد رمل في عمرة اعتمرها، والمشركون يومئذ بمك ّ ة ، وقد بلغهم أن النبي ژ وأصحابه قد أصابهم جهد شديد وجوع، فتحدثوا بذلك، فبلغ ذلك النبي ژ وأصحابه، وقعد المشركون عند باب الندوة. قال: فقال رسول اللهژ لأصحابه: أروهم أن بكم قوة، وأن الذي بلغهم » « كذب. فلما أتى المسلمون الحجر الأسود قال: احسروا عن مناكبكم، وغطوا » بطونكم، وارملوا حت ّ ى تستتروا منهم بالركن اليماني، حت ّ ى إذا رأيتموهم « فارملوا . فصنعوا ذلك؛ لهذا فقد صدقوا أن ذلك قد كان لهذا المعنى. وليس على الناس اليوم رمل؛ قد ظهر الإسلام على الشرك. وقد كذبوا إذا زعموا أنه واجب. طاف النبي » : ثم قال ژ بعد ذلك على ناقته والمسلمون حوله، وكان به ژ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٣ ، ص ١٠٦ عل ّ فكيف رمل رجل لم يفسد عليه ) ؛« ة، وكان يستلم الحجر بمحجنه ويقبله حجه ولا عمرته، ولم يجب عليه شيء) (١)(٢) . ً 8N اف را - ٥٨٩ ا : ١٢٧٣ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الز /٥٨٩) ّ بير قال: قالت لي أم ّ سلمة زوج النبي ژ شكوت إلى رسول الله » : ژ أن ّ ي أشتكي قال: طوفي بالبيت » وراء [خ: من وراء]الن ّ « اس وأنت راكبة ، فطفت ورسول الله ژ يصل ّ ي إلى جانب [خ: جنب] البيت وهو يقرأ: ﴿ qpon ﴾( (الطور: ١ ٢ «(٣) . ١٢٧٤ ) وانظر: نص طواف النبي /٥٨٩)ژ على ناقته في المسألة السابقة. ّ اف: - اط ا ‚ د أ 3 h ٥٩٠ ا ١٢٧٥ ) مسألة: فيمن شك في طوافه أنه أربعة أو خمسة. قال: يأخذ /٥٩٠) بالأقل فيبني عليه، حت ّ ى يتم سبعة ثم ي ركع ثم يرجع، ويطوف طوافا ً صحيحا ً . فإن مضى على أربعة أشواط، حت ّ ى أ تم الطواف الأول، ركع وسعى وأحل ّ ووطئ النساء. وروي عن أ بي عبيدة قال: يفسد حجه(٤) . ١٢٧٦ ) وفي الأثر: وسئل أبو عبيدة عمن طاف للحج أو العمرة، /٥٩٠) ِ فاستيقن على أربعة أشواط ولم يدر لعلها خمسة، أو استيقن على ثلاثة ولم يدر لعلها أربعة؛ فإنه يبني على ما استيقن عليه حت ّ ى يتم سبعة أشواط، ثم يصل ّ ي ركعتين، ولا يعتد بطوافه ذلك، ويجعله تطوعا ً ، ثم يعيد سبعة أشواط يتيقنها(٥) . (١) هكذا ورد النص عند العوتبي. (٢) . ٢١٢ ٢١٣ / ١٤٥ . الشقصي: منهج الطالبين، ٧ / ١٤٠ . الكندي: المصنف، ٠٨ / العوتبي: الضياء، ١١ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٤ ، ص ١٠٦ (٤) .١١٩/ الكندي: المصنف، ٠٨ (٥) .٣٥٢/ الشماخي: الإيضاح، ٢ أو C  أو ا ˆ  ع ا k زان 5 % اف و - ا  N ٥٩١ ر :5 رج ا ; ١٢٧٧ ) ومن طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج من المسجد؟ فلا /٥٩١) بأس بذلك، بلغنا أن عمر بن الخطاب ƒ طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج فصلى بذي طوى. وقال أ بو عبيدة: نعم لا بأس به إذا صلى في الحرم، وقد بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب ƒ (١) . ١٢٧٨ ) ومن صلى بعد العصر في طوافه، وقصر فليعد الطواف. /٥٩١) وقيل عن أبي عبيدة: يجزئه(٢) . ١٢٧٩ ) وقال٭: من ركع بعد العصر لطوافه، وقصر؟ قال: يعيد /٥٩١) الطواف قال٭: وهو قول أبي عبيدة(٣) . ١٢٨٠ ) مسألة: ومن ركع بعد العصر لطوافه وقصر، فعليه إعادة /٥٩١) الطواف، وهو قول أبي عبيدة. (وقال٭ فيمن ركع بمنى ركعتين بعد العصر، من بعد. ثم خرج إلى بلده، فأرجو أن يكون حجه تاما ً . وليس عليه إعادة سعي ّ ولا ركوع. وأقل ما يلزمه بدنة، وكان عليه أن يرجع ويركع خلف مقام إبراهيم، أو حيث أمكنه من المسجد. ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه بعد ذلك. فإن (١).٢٠٢/ ١٣٥ . الجيطالي: مناسك الحج، ٣ / ١٤٥ . الكندي: بيان الشرع، ٢٣ / العوتبي: الضياء، ١١ ّ وسئل بعض علمائنا عمن طاف أ سبوعا » : وقد ورد النص عند الجيطالي هكذا ً واجبا ً ، أو تطوعا ً ، وأخ ّ ر ركعتيه حت ّ ى يخرج من مك ّ ة، هل يضره ذلك؟ قال: لا، وحد ّ ث أنه بلغه عن ّ عمر بن الخطاب ƒ طاف قبل أن تطلع الشمس أ سبوعا ً ، ثم خرج حت ّ ى إذا كان بذي طوى، وارتفعت الشمس صل ّ ى ركعتين، وروي عن أ بي عبيدة 5 أنه: لا بأس عليه ما صلى في .« الحرم، وقبل أن يخرج منه (٢) .١٤٤/ العوتبي: الضياء، ١١(٣) ٢٠١ . الثميني: التاج المنظوم، / ١٣٨ . الشقصي: منهج الطالبين، ٧ / الكندي: بيان الشرع، ٢٣ .٧٤/٣ خرج ولم يرجع فلا بد من رجوعه حت ّ ى يركع في الحرم. فإن كان قد وطئ   النساء قبل ركوعه، فيفسد حجه)(١) . وة:  وا RC ا   ٥٩٢ ا ١٢٨١ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الز /٥٩٢) ّ بير قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث ا لسن ّ : أرأيت قول الله تعالى: ﴿ [ZYXWVU ّ ^]\ _ ` fedcba ﴾ ( (البقرة: ١٥٨ فما أرى على أحد بأسا ً [خ: شيئا ً [ أن لا يطوف بهما، قالت عائشة # : كلا ّ ، لو كان الأمر كما تقول كان: فلا جناح عليه أن لا يط ّ وف بهما، وإن ّ ما نزلت هذه الآية ّ في الأنصار كانوا يهل ّ ون من مناة، وكانت مناة خلف [خ: حذو] قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول اللهژ ّ ّّ عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ WVU ... ﴾الآية. قال الربيع: مناة حجر بقديد كانت الجاهلية يعبدونه(٢) . ّّ ١٢٨٢ ) واختلف أصحابنا في السعي بين الصفا والمروة: فقال /٥٩٢) بعضهم فريضة، وبه قال أبو عبيدة مسلم في أثر ينسب إليه(٣) . الدليل: قال الجيطالي: ... فقال بعضهم فريضة... تمسك ّ ا ً بنص السنة، وبما روي عن عائشة # ، وكانت تقول: لعمري لا حج لمن ترك السعي بين الصفا والمروة(٤) . (١) .٢٥١/ ١٢٢ . أ طفيش: شرح النيل، ٤ / الكندي: المصنف، ٠٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٦ ، ص ١٠٧ (٣).٥٥/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٤).٥٥/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ وة:  وا RC ء ا D ط ا  ٥٩٣ ١٢٨٣ ) وفي حفظ أ بي زياد /٥٩٣) أيضا ً إن وقف بعرفة، أو عند المشعر الحرام، أو رمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء عمدا ً ؛ فقد أجزأ منه ذلك، ولا شيء عليه، إلا أنه يأمر بالوضوء. وكذلك يوجد عن أبي عبيدة 5 (١) . ل  ت و C ا A" ر " أ، و 8 /J1 وة و  وا RC ا   ٥٩٤ ا و : ١٢٨٤ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال سمعت /٥٩٤) رسول الله ژ يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا [خ: الطواف]: نبدأ » ّ « بما بدأ الله به(٢) . ١٢٨٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال /٥٩٤) رأيت رسول الله » :[ [خ: يقول ژ رمل إلى الحجر الأسود حت ّ ى انتهى إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على ا لصفا كبر ثلاثا ًً ويقول: لا إله إلا » ّ الله وحده ّّ لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل ّ « شيء قدير . ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ًً ثلاثا ً ، وإذا نزل من على ا لصفا مشى حت ّ ى ّ إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حت ّ ى يخرج منه ونحر بعض هديه بيده ّ « ونحر بعضه غيره(٣) . ١٢٨٦ ) وقد روى أبو عبيدة أن جابر بن زيد /٥٩٤) 5 كان إذا صعد على (١) .٩٢/ ٣٥٠ . الكندي: بيان الشرع، ٢٢ / ابن جعفر: الجامع، ٣(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، ّّ . رقم ٤١٥ ، ص ١٠٦(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٣ ، ص ١٠٦ الصفا والمروة رفع صوته بالتكبير، والتهليل، والتحميد، والثناء، ثم قال: كأنه أعرابي من شدة صوته(١) . ١٢٨٧ ) وروي أن بعض أصحابنا قال: سعيت مع أ بي عبيدة، فما /٥٩٤) (٢) رأيته يزيد وهو يسعى في بطن الوادي على التكبير شيئا ً . ام: 7 ا   ف أو ا V ء D ط ا  ٥٩٥ ١٢٨٨ ) ومن الكتاب، وفي حفظ أبي زياد أيضا /٥٩٥) ً : أن من وقف بعرفة؛ أي: عند المشعر الحرام، ورمى الجمار سعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء عمدا ً ؛ فقد أجزى ذلك عنه، ولا شيء عليه، إلا أنه يأمر (٣) بالوضوء. وكذلك يوجد عن أبي عبيدة أيضا ً . م  ٥٩٦ : ١٢٨٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: اصطحب محمد بن أبي بكر، /٥٩٦) ّ وأنس بن مالك من منى إلى عرفات، فقال له محمد بن أبي بكر: كيف تصنعون ّ في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله ژ يهل » : ؟ فقال ّ من ّ ا المهل ّ فلا [خ: يهل « المهل من منى إلى عرفات فلا] ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه(٤) . ّّ ١٢٩٠ ) وانظر المسائل الآتية: /٥٩٦) 8-l ٥٩٧ ا : لم » : ١٢٩١ ) أبو عبيدة قال /٥٩٧) ّ ا أذن الله تعالى لنبي ّ ه أن يحج ّ حجة الوداع ّ وهي حجة ا لتمام، فوقف بعرفة وقال: أيها ا لن » ّ اس إن ّ الز ّ مان قد استدار كهيئة ّّ ّ (١).٢٧٩ ،٢١٠/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٢).٢١١/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٣) .٩٢/ الكندي: بيان الشرع، ٢٢ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الإهلال بالحج ّ والت ّ ، لبية، رقم ٤٠٢ . ص ١٠٣ يوم خلق الله ا لسماوات والأرض، فلا شهر ينسى، ولا عد ّ ة تحصى، ألا وإن ّ ّ الحج ّ في ذي الحج ّ « ة إلى يوم القيامة . لم » : قال أ بو عبيدة ّ ا أتم ّ حج ّ ه خطب ا لن ّ إن » : اس بعرفة فقال ّ أهل ا لش ّ رك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الش ّ مس على رؤوس الجبال كأن ّ ها عمائم ا لرجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت ا لش ّ مس على ّ رؤوس الجبال كأن ّ ها عمائم الرجال في وجوههم، وإن ّ ا لا ندفع من عرفات حت ّ ى ّ تغرب ا لش ّ مس، ويفطر ا لصائم، وندفع من المزدلفة غدا ً إن شاء الله قبل طلوع ّ الش ّ مس، هدينا مخالف لهدي أهل الش ّ « رك والأوثان(١) .  %CV و G لاC ٥٩٨ ا : ١٢٩٢ ) والجمع سنة أماتها الناس، ويروى ذلك عن أبي عبيدة. وكل /٥٩٨) ُ من بعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره يصل ّ ي ركعتين، ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكل صلاة إقامة؛ لأن عرفة أكثر من ستة أميال. حد ّ ث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة، رواه عن جابر (٢) . ١٢٩٣ ) ويروى عن أ بي عبيدة /٥٩٨) 5 أنه قال: كل من كان في عرفة مسافرا ً من مك ّ ة وغيرها، يصل ّ ي ركعتين، ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين، لكل صلاة إقامة؛ لأن عرفة أكثر من ستة أميال، وحدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد رحمهم الله (٣) . :g ا ف ا V ٥٩٩ ا ١٢٩٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: /٥٩٩) ّ اختلف أناس [خ: ناس] عند أ م الفضل بنت الحارث، وهي والدة عبد الله بن » ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٢ ، ص ١٠٩ ّ (٢).١٧٨/ ٣١٦ . الكندي: المصنف، ٠٨ / ١٧٤ . الكندي: بيان الشرع، ٢٣ / العوتبي: الضياء، ١١ (٣) .٢٨٢/ الشقصي: منهج الطالبين، ٧ عباس في يوم عرفة في صيام رسول اللهژ ، فقال قائلون: هو صائم، وقال ّ آخرون: ليس بصائم، قال أبو سعيد: فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو ّ «[ واقف على بعيره، فشربه [خ: فشرب(١) . ف V ٦٠٠ ا : ١٢٩٥ ) وفي الأثر: عن الربيع، وأبي نوح، وأبي عبيدة أنهم قالوا /٦٠٠) فيمن فاته الوقوف بعرفة، قالوا: لا حج له، وليصنع ما يصنع الناس، وليجعلها عمرة، ثم يحل من إحرامه، وإن كان ذلك في الحج الواجب فعليه الإعادة، وإن ّ كان في التطوع ثم حل بعمرة فلا إعادة عليه(٢) . : ˆ وب ا M ز 5 % و A" ٦٠١ ا لم » : ١٢٩٦ ) أبو عبيدة قال /٦٠١) ّ ا أذن الله تعالى لنبي ّ ه أن يحج ّ حج ّ ة الوداع...  قال أبو عبيدة: لما أتم حج ّ ه خطب الن ّ إن » : اس بعرفة فقال ّ أهل الش ّ رك ّّ والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الش ّ مس على رؤوس الجبال كأن ّ ها عمائم ا لرجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت ا لش ّ مس على ّ رؤوس الجبال كأن ّ ها عمائم الرجال في وجوههم، وإن ّ ا لا ندفع من عرفات حت ّ ى ّ تغرب الش ّ «...، مس، ويفطر الصائم(٣) . ّ ١٢٩٧ ) واختلف فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس؛ /٦٠١) فقال أصحابنا الربيع، وأبو نوح، وأبو عبيدة فيما وجدت : لا حج له، وبه قال...، واحتج الأولون بوقوفه ‰ إلى الليل، والله أعلم(٤) . ١٢٩٨ ) وانظر: المسألة الآتية: /٦٠١) (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لص ّ وم، باب في صيام رمضان في ا لس ّ ، فر، رقم ٣١٤ . ص ٨١ . كتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٠ ، ص ١٠٩ ّ (٢) .٢٣٩ ،٢٣٧/ ٣٤٦ . أطفيش: شرح النيل، ٤ / الشماخي: الإيضاح، ٢(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٢ ، ص ١٠٩ ّ (٤) .١٥٩/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ :R د 1 ج 7 ٦٠٢ ا دفع » : ١٢٩٩ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن أ سامة بن زيد قال /٦٠٢) رسول الله ژ من عرفة حت ّ ى إذا كان بالش ّ عب فنزل وبال [خ: فبال] وتوض ّ أ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: ا لصلاة، فقال: « الصلاة أ مامك » ، فركب، فلما جاء ّ ّ ّ المزدلفة نزل فتوض ّ أ [خ: فتوضأ في منزله] وأسبغ الوضوء، ثم ّ أقيمت ا لص ّ لاة فصل ّ ى المغرب، ثم أناخ كل ّ إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلا ّ ها ّّ .« ولم يفصل بينهما بشيء قال الربيع: قال أبو عبيدة: يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان(١) . ّّ ١٣٠٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أ بي أيوب /٦٠٢) ّ الأنصاري ّ صاحب النبي ژ قال: صل » ّ يت مع رسول الله ژ في حج ّ ة الوداع «(٢) المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ً . R د ا A" ن ا $ ٦٠٣ :() لم » : ١٣٠١ ) أبو عبيدة قال /٦٠٣) ّ ا أذن الله تعالى لنبي ّ ه أن يحج ّ حج ّ ة الوداع... لم » : قال أبو عبيدة ّ ا أتم ّ حج ّ ه خطب الن ّ إن » : اس بعرفة فقال ّ أهل الش ّ رك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الش ّ مس على رؤوس الجبال كأن ّ ها عمائم ا لرجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت ا لش ّ مس على ّ رؤوس الجبال كأن ّ ها عمائم الرجال في وجوههم، وإن ّ ا لا ندفع من عرفات حت ّ ى ّ (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢١ ّ ١٨ . الشماخي: / ١٦٠ . الجيطالي: مناسك ا لحج، ٣ / ص ١٠٩ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ ّ .١٨٦ ،١٨٢/ ٦٩٦ ٦٩٧ . أطفيش: شرح النيل، ٤ ،٦٤١/ الإيضاح، ١ملاحظة : الإحالة الثانية من الإيضاح تفيد بأن هاتين الركعتين بعد صلاة المغرب على طول العام من غير تقييد بالمزدلفة. (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٤ ، ص ١١٠ ّ تغرب ا لش ّ مس، ويفطر ا لصائم، وندفع من المزدلفة غدا ً إن شاء الله قبل طلوع ّ الش ّ مس، هدينا مخالف لهدي أهل الش ّ « رك والأوثان(١) . :A" ا  ٦٠٤ ا سئل أ سامة بن زيد: كيف » : ١٣٠٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٦٠٤) كان رسول الله ژ كان يسير العنق، فإذا » : يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال ّ ير(٢) والنص: فوق العنق، والعنق: هو السرعة في الس « وجد فرجة نص . ّّّ ّّ َ ٦٠٥ ِ ء @ و : ١٣٠٣ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال: قال رسول الله /٦٠٥)ژ : ِ إذا كنت بين الأخشبين بمنى »[خ: من من َ ى] ونفخ بيده نحو ا لمشرق فإن ّ هناك وادي ا لسرر فيه سرحة سر تحتها سبعون نبيا ً« يعني: قطعت فيه سررهم ّّ حين ولدوا. قال ا لربيع: ا لسرحة: ا لش ّ جرة العظيمة، والأخشبان: جبلان مشرفان على ّّ ِ ى(٣) من َ . ١٣٠٤ ) قيل: إن رجلا /٦٠٥) ً سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري وهو في جمرة منى فقال: يا أبا عبيدة لم سميت منى؟ فقال: يا هذا، ما شهدت ّ الله حين علم آدم الأسماء(٤) . َ ?8 م ا 3 ن N G و 1 ة الإ 3 ٦٠٦ ِ ر: 5 ن ا   O و رخ » : ١٣٠٥ ) أبو عبيدة قال /٦٠٦) ّ ص رسول الله ژ لرعاة الإبل في البيتوتة (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٢ ، ص ١٠٩ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٣ ، ص ١١٠ ّ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٥ ، ص ١١٠ ّ (٤) .١٨٠/ العوتبي: الضياء، ١١ ويرمون يوم ا لن ّ حر ثم يرمون بالغداة ومن بعد الغد يرمون يومين [خ: الغد ّ يومين] ثم يرمون يوم الن ّ « فر(١) . ّ ر: 5 ء ا D ط ا  ٦٠٧ ١٣٠٦ ) ومن الكتاب: وفي حفظ أبي زياد أيضا /٦٠٧) ً : أن من وقف بعرفة، أي: عند المشعر الحرام، ورمى الجمار سعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء عمدا ً ؛ فقد أجزى ذلك عنه، ولا شيء عليه، إلا أنه يأمر (٢) بالوضوء. وكذلك يوجد عن أبي عبيدة أيضا ً . ر 5 ا  ٦٠٨ ر : ١٣٠٧ ) واتفق جمهور العلماء على أن الرمي لا يجوز بالليل إلا /٦٠٨) للخائف، ورخص فيه أبو عبيدة مسلم 5 (٣) . ١٣٠٨ ) ولا يجوز رمي [خ: رمي الجمار] بالليل إلا للخائف، وقد /٦٠٨) روي أن أ با عبيدة 5 رخص في ذلك لرجل من أصحابنا كان خائفا ً ، ثم نهاه بعد، والله أعلم(٤) . ر: 5 ة ا #l ا OC7 ٦٠٩ ا ١٣٠٩ ) وقيل: إن المعتمر أو غيره أعطى أبا عبيدة حصى ليرمي /٦٠٩) به الجمار، وقد ضعف بصره، فلما مسه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حصى جيد، فإذا أنكره قال: من غير حجارة حصى الحرم، ويرمي بتلك الحصى فيعطى حجارة من الحرم فيرمي بها (٥)(٦) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم ٤٢٦ ، ص ١١١ ّ .٣٨/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٢) .٩٢/ الكندي: بيان الشرع، ٢٢ (٣) .١٦٧/ الجيطالي: قواعد الإسلام، ٢ (٤).٦/ الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ (٥) هكذا ورد النص. (٦) .١٨٨/ العوتبي: الضياء، ١١  و ‚  م ا  ل ا 3 ٦١٠ أ : ١٣١٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن /٦١٠) إن » : عمرو بن العاص قال في حجة الوداع ّ رجلا ً وقف » : جاء [خ: قال ّ رسول الله ژ في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه فجاء رجل] إلى ّ رسول الله ژ فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال له: اذبح » « ولا حرج ، فجاءه آخر فقال ل ه: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: « ارم ولا حرج » ، فما سئل في ذلك اليوم إلا ّ وقال: « ولا حرج » . قال الربيع: قال أبو عبيدة: هذه رخصة من النبي ژ في ذلك اليوم(١) . ّ ١٣١١ ) وعن أ بي سفيان محبوب /٦١٠) 5 قال: أخبرني أ بو أيوب أن أبا عبيدة رحمهم الله حج، ومعه امرأته أم جعفر، فلما كان يوم النحر عند الجمرة، قالت لأبي عبيدة: إني أخاف أن أحيض، قال لها: ارمي ورح [خ: وامضي] كما أنت في محملك إلى مك ّ ة، وإياك أن تقصري حت ّ ى تأتي البطحاء، فإني أرجع إلى الخباء، واشتري لك ذبيحة، فأذبحها عنك، فإني أرجو أن أفرغ من ذبيحتك قبل أن تبلغي البطحاء إن شاء ا لله فلما رجعت، سألها أين قصرت؟ قالت: بعد ما جاوزت العقبة، قصرت في الطريق قبل أن أبلغ البطحاء، قال: أنا والله ماذا صنعت؟! ما أرانا ذبحنا عنك، فذبح عنها شاة أخرى؛ مخافة أن تكون قصرت قبل أن يذبح(٢) . الدليل: قال القطب أطفيش: ... إلا ّ قال: « افعل ولا حرج »فقيل: لا دم على من فعل ذلك عمدا ً أو نسيانا ً ، ولا بدل لما أخطأ به، وقال الربيع عن أبي عبيدة ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في ا لتمت ّ ع والإفراد والقران والرخصة، ّّ .٣٤٩/ ٣٧ ٣٨ . الشماخي: الإيضاح، ٢ / رقم ٤٣٥ ، ص ١١٣ . الجيطالي: مناسك ا لحج، ٣ ّ . ٢٤٤ ٢٤٥ / أطفيش: شرح النيل، ٤ (٢).٢٧٠/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ   رحمهما الله : إن ّ ذلك ترخيص منه ژ خاص بذلك اليوم ومن سأله فيه ّ لا لغيره ولا له بعد، ووجهه عندي أن ّ أحاديث المنع من ذلك، وقوله تعالى: ﴿ ¯° ³²± ´µ ﴾ ( (البقرة: ١٩٦ ولو في غير الإحصار؛ لأن ّ هذا هو الش ّ أن والآية في الإحصار يفيد كل ّ من ذلك قاعدة، وترخيصه يوم الوداع م(١) يفيد واقعة عين وما أفاد قاعدة مقد ّ . : g D الأ " ي و / ا o" ٦١١ الأ ١٣١٢ ) وفي الأثر ينسب إلى أبي عبيدة مسلم /٦١١) 5 قال: فحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، والخصيان أفضل من الإناث، وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز وإناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل، والبقر في الضحايا خاصة دون الهدايا. قال: وأما الهدايا فالأفضل فيها الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز(٢) . ّ  ٦١٢ ا ّ :C اء ا @ ي و / ا 5 ا ١٣١٣ ) ولا يجزي من الغنم في أضحية، ولا نسك، ولا كف /٦١٢) ّ ارة، ولا جزاء صيد إلا الثني من المعز فصاعدا ً ، وهو ابن سنة خرجت ثنيته، والجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، وقيل: عشرة، وأما الثني من الإبل فهو ما له ست سنين؛ لأنه يلقي ثنيته، والثني من البقر ما دخل في ا لسنة الرابعة، وفي بعض الآثار أيضا ً عن أبي عبيدة، قال: لا يجزئ من الإبل البقر [خ: البقر والإبل]، والمعز إلا الثني فصاعدا ً ، لكن المشهور ما قدمناه (٣) أولا ً. (١) . ٢٤٤ ٢٤٥ / أطفيش: شرح النيل، ٤ (٢).١٥/ الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ (٣).٢٠١/ ١٩ . أطفيش: شرح النيل، ٤ / الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ ك  ي و / اك ا ‚ ٦١٣ الا : نحرنا » : ١٣١٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال جابر بن عبد الله /٦١٣) مع رسول الله ژ « عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة(١) . ّ قال الربيع: قال أبو عبيدة: البقرة تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك يشتركون فيه(٢) . ج 7 م ا  ي و / ر ا ‚ ٦١٤ إ : ١٣١٥ ) وكان /٦١٤)مسلم يقول: أشعر ببدنك حت ّ ى يعرفها من لقيها أنها ضل ّ ت فلا يأكلها، ولا يركبها إذا أشعرها(٣) . ١٣١٦ ) وكان /٦١٤)مسلم يقول: أشعر بدنتك حت ّ ى يعرف من لقيها أنها ضل ّ ت فلا يأكلها، ولا يركبها إذا أشعرتها. (وقال: إذا قل ّ د الحاج هديه وكان لم يحرم؛ فقد وجب عليه الإحرام ساعة قل ّ د. وإن كان قل ّ دها وعليه ثياب لا ينبغي للمحرم أن يلبسها؛ فليلقها عنه، وليلبس حين يقل ّ دها كما يلبس المحرم. وإن كان عليه قميص حين يقل ّ دها فلينزعه). وكان مسلم يرى أن يشق لبسه، ثم يخرجه من رجليه(٤) . ي: / ب ا N ٦١٥ ا أن » ١٣١٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة /٦١٥) ّ رسول الله ژ رأى رجلا ً يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إن ّ ها بدنة. قال: اركبها . قال: إن ّ ها بدنة. قال: اركبها ويلك في الث ّ انية أو الث ّ « الثة (٥) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٣٠ ، ص ١١٢ ّ (٢) .١٦٦/ الخراساني: المدونة، ص ١١٩ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٣٩٨/ ابن جعفر: الجامع، ٣ (٤) .٢٨٨/ العوتبي: الضياء، ١١(٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٢٩ ، ص ١١٢ ّ ١٣١٨ ) وانظر: المسألة السابقة. /٦١٥) ٭ في كيفية نحر أو ذبح الهدي وما يقال عندهما: انظر: المسألة رقم ( ٦٣٣ ) في كيفية ذبح أو نحر الأضحية وما يقال عندهما. م  1 K ي وإ / ٦١٦ ا : ١٣١٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال /٦١٦) رأيت رسول الله » :[ [خ: يقول ژ رمل إلى الحجر الأسود حت ّ ى انتهى إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على ا لصفا كبر ثلاثا ًً ويقول: لا إله إلا » ّ الله وحده ّّ لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل ّ « شيء قدير . ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ًً ثلاثا ً ، وإذا نزل من على ا لصفا مشى حت ّ ى ّ إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حت ّ ى يخرج منه ونحر بعض هديه بيده ّ « ونحر بعضه غيره(١) . ١٣٢٠ ) وانظر: المسألة الآتية: والمسألة رقم ( ٦١٩ ) في موضع /٦١٦) الإحلال من الإحرام. : m ي ا / ٦١٧ ا ١٣٢١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٦١٧) # قالت: ّ خرجنا مع رسول الله »ژ لخمس ليال بقين من ذي ا لقعد ّ ة، ولا نرى إلا ّ أن ّ ه الحج، فلما دنونا من مك ّ ة أمر رسول الله ژ من لم يكن معه هدي إذا طاف ّّ بالبيت وسعى بين ا لص ّ فا والمروة أن يحل ّ . قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم الن ّ حر، فقلت: ما هذا الل ّ حم؟ فقال: نحر رسول الله ژ « عن أزواجه(٢) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٣ ، ص ١٠٦(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم ٤٣١ ، ص ١١٢ ّ أن 4N لا% ي أو / ع ا D ٦١٨ : ١٣٢٢ ) وقال /٦١٨)مسلم : من ذهب هديه فوجده، وقد كان اشترى واحدا ً مكانه، فيبيع الآخر منهما، إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خيرا ً ، فينبغي أن يتصدق بما يفضل ما بينهما على الفقراء. وإن تطوعا ً كان فليس عليه بدله(١) . ١٣٢٣ ) وكان /٦١٨)مسلم يرى إن هلك الهدي قبل أن يبلغ محله فليشتر مكانه هديا ً ، فإن أصاب الهدي الأول كان يرى أن ينحر الأول، وينتفع بالأخير إن شاء، وإن شاء نحرهما جميعا ً فهو أفضل. وإن كان الهدي الذي هلك تطوعا ً فليس عليه أن يبدل مكانه شيئا ً إلا إن يشاء(٢) . ام: g لال الإ g ٦١٩ الإ ١٣٢٤ ) وعن أبي سفيان محبوب /٦١٩) 5 قال: أخبرني أبو أيوب أن أبا عبيدة رحمهم الله حج، ومعه امرأته أم جعفر، فلما كان يوم النحر عند الجمرة، قالت لأبي عبيدة: إني أخاف أن أحيض. قال لها: ارمي ورح [خ: وامضي] كما أنت في محملك إلى مك ّ ة، وإياك أن تقصري حت ّ ى تأتي البطحاء، فإني أرجع إلى الخباء، وأشتري لك ذبيحة، فأذبحها عنك، فإني أرجو أن أفرغ من ذبيحتك قبل أن تبلغي البطحاء إن شاء الله . فلما رجعت، سألها: أين قصرت؟ قالت: بعد ما جاوزت العقبة، قصرت في الطريق قبل أن أبلغ البطحاء. قال: أنا والله ماذا صنعت؟! ما أرانا ذبحنا عنك، فذبح عنها شاة أخرى؛ مخافة أن تكون قصرت قبل أن يذبح(٣) . :o" أ / أ C وا s7 ٦٢٠ ا ١٣٢٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٦٢٠) # قالت: قال (١) .٣٨٨/ ابن جعفر: الجامع، ٣ (٢) .٢٨٨/ العوتبي: الضياء، ١١ (٣).٢٧٠/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ رسول الله ژ : الل » ّ هم ارحم ا لمحل ّ « قين قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: ّ ّ « والمقصرين »(١) . ّ : / اg أة إ  لال ا g ٦٢١ إ ١٣٢٦ ) وكان أبو عبيدة مسلم /٦٢١) 5 أو غيره فيما بلغنا يرى للمرأة الكثيرة الشعر أن تأخذ منه ثلثه أو ربعه(٢) ، والقليلة الشعر تأخذ دون ذلك(٣) . ّ :   اف وا - د ا R رن وا  وا  ٦٢٢ ا ١٣٢٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين /٦٢٢) # قالت: ّ خرجنا مع رسول الله » ژ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ژ : ّّ من كان معه هدي فليهل » ّ بالحج ّ مع العمرة، ثم لا يحل ّ حت ّ ى يتمهما جميعا ً« . ّّ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مك ّ ة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا ّ والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللهژ فقال: انقضي رأسك وامتشطي » وأهل ّ « ي بالحج ودعي ا لعمرة ، قالت: ففعلت، فلما قضيت ا لحج أرسلني ّ ّّ رسول الله ژ مع عبد الرحم ٰ ن بن أبي بكر إلى ا لت ّ نعيم، فاعتمرت، فقال: هذا » ّ « مكان عمرتك، قالت: فطاف الذين أهل ّ وا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ّ ثم أحل ّ وا، ثم طافوا طوافا ً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين ّّ ّّ (٤) أهل ّ وا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإن ّ ما طافوا طوافا ً واحدا ً . ّّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب في فضل ا لحج والعمرة، رقم ٤٤٤ ، ص ١١٦ ّّ (٢) هكذا ورد في المخطوط. وفي الحقيقة نرى هذا المقدار كبيرا » : قال محقق الكتاب ً جدا ً ، ٢٧٩ ورد: (وكان أ بو عبيدة / وبالرجوع إلى الكتب الأخرى كما في شرح المسند ٢ 5 أو غيره يرى للمرأة الكثيرة الشعر أن تأخذ منه ثلاثة أو أربعة..)، ولعل هذا الأنسب، فقد يكون ثلاثة .« أصابع، ولكن لا يصل إلى ربعه أو ثلثه (٣).٢٦٨/ الجيطالي: مناسك الحج، ٣ ّ (٤) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٣٨ ّّ . ص ١١٥ ّّ ت "3 أو O ج إ  ; ة   A رن أو V ٦٢٣ :h ذO إ ف أو و l ١٣٢٨ ) قال أبو عبيدة، وأبو نوح: من ترك طواف الصدر فعليه دم /٦٢٣) شاة، ومن لم يطف لعمرته حت ّ ى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجه عن حجه وعمرته، وليس عليه دم(١) . ١٣٢٩ ) فإن خاف القارن والمتمت /٦٢٣) ّ ع فوت الموقف، فترك طواف البيت وأتى عرفات، وقد أحل ّ الحج : وقد أهل ّ بالحج والعمرة التي كانت عليه، فأتى عرفات ثم وقف بجمع، ثم رمى ا لجمر : الجمرة وذبح وحلق وزار البيت؛ فذلك يجزيه، ولا دم عليه إلا المتعة. وكذلك إن خاف فوت الموقف بعرفات حاجا ً كان أو معتمرا ً أو قارنا ً ، فإنما عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد، وسعي واحد. وكذلك المرأة الحائض المتمت ّ عة، إذا دخلت مك ّ ة وهي حائض، ولم تطف لعمرتها حت ّ ى خرجت إلى منى؛ أجزأها إذا رجعت من عرفة لجمع : من عرفة ووقفت بجمع ، ورمت الجمار : الجمرة ، وذبحت : وذكت ، وقصرت قبل أن تزدار : تزور البيت؛ فتطوف طوافا ً واحدا ً ، وسعيا ً واحدا ً بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس : وليست برافضة للحج. حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة(٢) . ل  و 4RN و ?8 ٦٢٤ وداع ا : ١٣٣٠ ) وسئل أبو عبيدة /٦٢٤) 5 ، فقيل له: كيف الوداع؟، قال: إذا طاف سبعة أشواط ركع، فإن شاء دنا من البيت واستقبله، ودعا ما بدا له، ثم قال: آيبون عابدون لربنا حامدون(٣) . (١) .٣٦٩/ ابن جعفر: الجامع، ٣(٢) .٢٦١ ،١٩٢/ ١٦٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ٧ / ١٧٧ . الكندي: بيان الشرع، ٢٣ / العوتبي: الضياء، ١١ (٣).٦٩/ الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ دع:   ج و ; ٦٢٥ ١٣٣١ ) قال أ بو عبيدة، وأبو نوح: من ترك طواف الصدر فعليه دم /٦٢٥) شاة، ومن لم يطف لعمرته حت ّ ى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجه عن حجه وعمرته، وليس عليه دم(١) . ١٣٣٢ ) ومن خرج ولم يودع فإنه يرجع، ما لم يخش /٦٢٥) َ فوات أصحابه، وإن برز بهم الكري، وبات بذي طوى، فإنه يرجع أ يضا ً ، وإلا فعليه دم عند أصحابنا: أبي عبيدة، وأبي نوح، وغيرهما(٢) . ١٣٣٣ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٦٢٥) # قالت: قلت لرسول الله ژ : إن ّ صفية بنت حيي قد حاضت، فقال لها رسول الله ژ : لعل » ّ ها ّّ حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن ّ «؟ بالبيتقلت: بلى، قال:« فاخرجن » (٣) . ١٣٣٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٦٢٥) # قالت: إن ّ صفية ّ بنت حيي زوج النبي ژ حاضت [خ: طافت]، فذكرت ذلك لرسول اللهژ ّ فقال: ؟« أحابستنا هي »فقيل: إن ّ ها أفاضت، قال: « فلا إذن »(٤) . داع:  اف ا k ز 5 ٦٢٦ ١٣٣٥ ) وقال أبو صفرة: قال محبوب /٦٢٦) 5 : إن أ با عبيدة 5 ودع، ثم تحول إلى بئر ميمون، فسلم على امرأتين من المسلمين، ثم قام يصلي المغرب، فقال الجمال: يا أبا عبيدة حبستني. قال: أوما حبسك غيري؟ قال: لا. َ قال: فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع آخر(٥) . (١) .٣٦٩/ ابن جعفر: الجامع، ٣ (٢).٧٣/ الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٣٩ ، ص ١١٥ ّّ (٤) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج، باب ما تفعل الحائض في ا لحج، رقم ٤٤١ ّّ .٩٠/ ص ١١٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٤ (٥) .٣٦٩/ ابن جعفر: الجامع، ٣ 1‚ والأ  k ة والأ N# وا g D ب الأ N ٭ في الأفضل في الأضاحي: انظر: المسألة رقم ( ٦١١ ) في الأفضل في الهدي وفي الأضاحي. ّ  ٦٢٧ ا ّ : 7D الأ 5 ا ١٣٣٦ ) [[قال أبو غانم:]] وروى لي [[أبو المؤرج]] عن أبي عبيدة /٦٢٧) ّ عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى ا لنبي ‰ أن رجلا » ، ً من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع ا لنبي ‰ إلى المصلى، فلما انصرف ا لنبي ‰ عاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى ا لنبي ‰ ، فسأله عن ذلك فقال له: ما كنت جديرا » ً أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك : قبل أن تصل ّ ي ، شاتك شاة اللحم: لحم « ، فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قال: نعم، ولا أرخص لأحد من بعدك في » « الجذع(١) . ١٣٣٧ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي ا لمؤرج: لا تجزي الجذع من /٦٢٧) ّ المعز في الأضحى؟ قال: لا، حد ّ ثني بذلك أ بو عبيدة مسلم أنها لا تجزي في الأضحى. قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزي إذا كانت سمينة. قال٭: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع : عن أبي عمرو الربيع بن (١) . ١٦٠ ١٦١ / الخراساني: المدونة، ص ١١٧ . المدونة الكبرى، ٢   حبيب، أنهما حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن، تجزي إذا كانت سمينة في ا لضحية، ولا تجزي الجذعة من المعز(١) . ١٣٣٨ ) ولا يجزي من الغنم في أضحية، ولا نسك، ولا كف /٦٢٧) ّ ارة، ولا جزاء صيد إلا الثني من المعز فصاعدا ً ، وهو ابن سنة خرجت ثنيته، والجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، وقيل: عشرة، وأما الثني من الإبل فهو ما له ست سنين؛ لأنه يلقي ثنيته، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، وفي بعض ا لآثار أيضا ً عن أبي عبيدة، قال: لا يجزئ من الإبل البقر [خ: البقر والإبل]، والمعز إلا الثني فصاعدا ً ، لكن المشهور ما قدمناه أولا(٢) ً . / ب ا   ٦٢٨ ا ّ :7D الأ ١٣٣٩ ) قال [[أبو غانم]]: وأخبرني أ بو المؤرج عن أبي عبيدة عن /٦٢٨) ّ أن » ، جابر بن زيد عن ابن عباس ّ ه يكره : كره من الأضاحي العجفاء والجرباء ّ « والجذماء والعمياء : والجذماء والهدماء : والجذماء والهدماء والهتماء (٣) . ١٣٤٠ ) قال٭: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس /٦٢٨) بالضحية أن تكون مجزوزة : مجرورة أو خصية أو مقطوعة القرن. ّ (٤) قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضا ً وقد سأله رجل: ... . :7D ال ا لأ 8< ٦٢٩ ا ١٣٤١ ) عن أبي عبيدة مسلم /٦٢٩) 5 قال: إذا ولدت ضحيتك...، قال: وإن اشتريت ضحيتك، فأردت أن تستبدل بها خيرا ًً منها، فلا بأس(٥) . (١) . ١٦١ ١٦٢ / الخراساني: المدونة، ص ١١٧ ١١٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢).٢٠١/ ١٩ . أطفيش: شرح النيل، ٤ / الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ (٣) .١٦٥/ الخراساني: المدونة، ص ١١٩ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) .١٦٦/ الخراساني: المدونة، ص ١١٩ . المدونة الكبرى، ٢ (٥).٢٥/ الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ :7D ت ا لأ  ٦٣٠ إذا و ١٣٤٢ ) عن أبي عبيدة مسلم /٦٣٠) 5 قال: إذا ولدت ضحيتك، أو بدنتك، فاذبح ولدها معها(١) . ٭ في الاشتراك في الأضحية وما يشترك فيه: انظر: المسألة رقم ( ٦١٣ ) في الاشتراك في الهدي وما يشترك فيه. : 7D الأ d1 ذ ?V ٦٣١ و ١٣٤٣ ) وعن أبي عبيدة قال: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان /٦٣١) ّ بعده، ويوم النحر أفضلها، وقال: يذبح وينحر فيها إلى غروب الشمس من آخرها(٢) . :  لاة ا  7D الأ d1 ٦٣٢ ذ ١٣٤٤ ) [[قال أ بو غانم:]] [مما] سألت عنه وأخبرني من سأل عنه، /٦٣٢) سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى؟ ّ قال: لا. وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى ا لنبي ‰ ، أن رجلا » ً من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع ا لنبي ‰ إلى المصلى، فلما انصرف النبي ‰ عاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى النبي ‰ ، فسأله عن ذلك فقال له: ما كنت جديرا » ً أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك : قبل أن تصل ّي ، شاتك شاة ا للحم : لحم « ، فقال الأنصاري: » : يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قالنعم، ولا أرخص لأحد « من بعدك في الجذع(٣) . (١).٢٥/ الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ (٢).٢٠٤/ ٢٨ . أطفيش: شرح النيل، ٤ / الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ (٣) . ١٦٠ ١٦١ / الخراساني: المدونة، ص ١١٧ . المدونة الكبرى، ٢ ١٣٤٥ ) [[قال أبو غانم:]] وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن /٦٣٢) ّ جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ أنه خطب الناس يوم النحر بعد ّ الصلاة فقال: ألا ومن ذبح قبل الإمام » : ا لصلاة « فليعد ذبحا آخر (١) . ل  و 7D أو الأ d1 ٦٣٣ ذ : ١٣٤٦ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي ا لمؤرج: أخبرني عن قول الله /٦٣٣) ّ تعالى: ﴿ ﮯ ¤£¢¡ ﴾( (الحج: ٣٦ . قال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله ﴿ ¤ ﴾ يعني ّ بذلك قياما ً معقولات [خ: مصولات]؛ قلت لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟ قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان. قلت: فكيف يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟ قال: يقول: بسم الله، اللهم تقبلها من فلان(٢) . هكذا روي ،« بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك » : ١٣٤٧ ) وليقل /٦٣٣) ربنا تقبل » : عن الحسن أنه يصنع عند الذبح، وعن أ بي عبيدة أنه زاد في تلك « منا ما تقربنا به إليك(٣) . ّّ ق C ا 67 ر وا ; والاد 7D لأ 1 ع RK ٦٣٤ الا : ١٣٤٨ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /٦٣٤) # دف » : قالت ّ ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي ژ فقال رسول الله ژ : كلوا وتصد » ّ قوا « بما بقي بعد ثلاثة أيام . قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول اللهژ : كان ّ ّ (١) .١٦٥/ الخراساني: المدونة، ص ١١٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٦٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٢٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٣).٢٠/ الجيطالي: مناسك الحج، ٢ ّ الن ّ اس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك، ويت ّ خذون منها الأسقية، فقال ّ رسول الله ژ : ؟« وما ذلك » فقالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك ا لض ّ حايا بعد ثلاثة أ يام، فقال: إن » ّ ما نهيتكم من أجل ا لد ّ اف ّ ة التي دف ّ ت عليكم، فكلوا ّ وتصد ّ قوا واد ّ .« خروا قال الربيع: الد ّ اف ّ ة: القادمون(١) . ّ :4 1 و7D ب الأ %–1 ع RK ٦٣٥ الا ١٣٤٩ ) [[قال أبو غانم:]] وسألتهما [[أبا المؤرج، وابن /٦٣٥) ّ عبد العزيز]] عن إهاب الأضاحي، أينتفع بها أهلها ويبتعونها؟ قالا: نعم، رخص في ذلك أ بو عبيدة، قال: وأي ذلك أحبوا فليعملوا : فليفعلوا (٢) . ):   د (ا  ا $ ٦٣٦ ا سئل النبي » : ١٣٥٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٦٣٦)ژ عن العقيقة فقال: لا أحب » ّ « العقوق، ثم ّ قال:من ولد له ولد وأحب » ّ « أن ينسك عن ولده فليفعل . قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى ا لذ ّ كر شاتان وعلى الأنثى ّ شاة(٣) . : `a 7 أة وا  ا 71 ٦٣٧ ذ كانت جارية » : ١٣٥١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال /٦٣٧) لكعب بن مالك ترعى غنما له، فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله ژ عن ذلك فقال: « لا بأس بها فكلوها »(٤) . (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذ ّ . بائح، رقم ٦٢١ ، ص ١٦٠ (٢) .١٦٣/ الخراساني: المدونة، ص ١١٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذ ّ .٤٧٩/ بائح، رقم ٦٢٣ ، ص ١٦١ . الشماخي: الإيضاح، ٢ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذ ّ . بائح، رقم ٦١٩ ، ص ١٦٠ :~V ا لأ 71 ٦٣٨ ذ ١٣٥٢ ) وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا ا لربيع بن حبيب عن /٦٣٨) أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ّ  ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه(١) . : G1 C ا da 1 ٦٣٩ ذ ١٣٥٣ ) وعن أبي عبيدة: لا تجوز ذبائح الصابئين؛ لأنهم ليسوا من /٦٣٩) أهل الكتاب، [[و]] في تفصيل الله بين أسمائهم دليل على أنهم ليسوا بيهود ولا نصارى، وسموا بهذا الاسم لرجوعهم من دين إلى دين(٢) . :C ا  ك ا  ٦٤٠ ١٣٥٤ ) وقيل في الذي طعن الصيد ولم يسم /٦٤٠) : قيل: كان أ بو عبيدة يتناول هذه الآية: ﴿ utsrqponmlkji (٣) }|{zyxwv ﴾ ( (الأنعام: ١٤٥ . :4N ٦٤١ أدرك أ ١٣٥٥ ) /٦٤١) ]] ﴿ !" &%$# ' +*)( , -. / 543210 .... ﴾ ( (المائدة: ٣ ]]... وكذا الاستثناء في الآية راجع لجميع ما ذكر؛ فإن ّ الاستثناء بعد متعد ّ د بعاطف غير مرت ّ ب راجع للجميع عند الجمهور، وبه قال أكثر أصحابنا: أبي عبيدة، وغيره، وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة، وقيل: هو في الآية ّ راجع للأخير، وهو ما أكل السبع...(٤) . ّ (١) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٣٢٣ ، ص ٧١ /مرقون. (٢) .٧٩/ الكدمي: الجامع المفيد، ٢ (٣) .١٠٩/٦ .٥٨٠/ ابن جعفر: الجامع، ٣ (٤) .٤٢٩/ أطفيش: شرح النيل، ٤ ة: N# ا ٦٤٢ و ١٣٥٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: كانت جارية /٦٤٢) لكعب بن مالك ترعى غنما ً له، فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله ژ عن ذلك فقال: « لا بأس بها فكلوها »(١) . ١٣٥٧ ) وانظر: المسألة الآتية: /٦٤٢) :4a < وو d1# ق ا k ٦٤٣ ١٣٥٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت ناسا /٦٤٣) ً من ا لصحابة ّ يروون عن ا لنبي ژ : أن ّ نهى في ا لذ » ه ّ بح عن أربعة أوجه: الخزل والوخز والن ّ خع والت ّ .« رداد قال الربيع: الخزل: إدخال الحديدة تحت الجلد والل ّ حم ويذبح قبالته. ّ والوخر: الط ّ عن برأس الحديدة في رقبة الش ّ اة بعد الذ ّ بح. والن ّ خع: كسر الرقبة. ّ حم(٢) والت ّ رداد: الذ ّ بح بالحديدة الكليلة التي تترد ّ د في الل ّ . h  ا " - ا N ٦٤٤ أ ) 78 ا   أدرك (ً " و ّ م:  وا  ا g أ ١٣٥٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن /٦٤٤) بعث رسول الله » : عبد الله قال ژ بعثا ً ، وأمر علينا [خ: عليهم] أبا عبيدة ابن ّ الجراح، وهو في ثلاثمائة، وأنا فيهم، فخرجنا حت ّ ى إذا كن ّ ا ببعض ا لط ّ ريق، ّ ففنى ا لز ّ اد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمعه، وكان [خ: فجمعت فكان] مزودي تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلا ً ً ّ ى فنى ولم يصبنا إلا ّ قليلا، حت تمرة تمرة، قال: ولقد وجدنا فقدها حين فنيت، قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا ّ (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذ ّ . بائح، رقم ٦١٩ ، ص ١٦٠ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذ ّ . بائح، رقم ٦٢٠ ، ص ١٦٠ بحوت مثل ا لظ ّ رب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر ّ أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها، فنصبتا، فأمر براحلته فرحلت، ثم مر تحتها، ّّ .« فلم يصبها قال الربيع: الظ ّ رب: الجبل(١) . ّ ١٣٦٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٦٤٤)ژ قال: ّ أحل » ّ ت لكم ميتتان ودمان، فالميتتان: الجراد والسمك، والد ّ مان: الكبد ّ والط ّ « حال(٢) . :7 م ا 7 N ٦٤٥ أ ١٣٦١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن /٦٤٥) ّ نهى رسول الله » : أبي طالب قالژ عن متعة ا لن ّ ساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم « ة(٣) الحمر الإنسي . ّ ١٣٦٢ ) قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما الحناتم؟ قال: /٦٤٥) ... ّ نهى » : قلت: أحرام نبيذ هذه الأوعية التي ذكرت غير الأسقية؟ قال رسول الله ژ نهى عن أكل » وما نهى رسول الله عنه فهو حرام. قلت: فقد ،« عنها أفحرام كلها : أفحرام أكلها ؟ قال: نعم. ؛« لحوم الحمر الإنسية قلت: إن أناسا ً يقولون: إنما جاء النهي عن ا لنبي ‰ في : عن أكل لحومها، ا تقاء : إبقاء منه على الظهر، وأما تحريم منه فلا؟ قال: ليس فيما (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب أدب الط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٧٩ . ص ٩٥ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ١٦٧ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذ ّ . بائح، رقم ٦١٨ ، ص ١٦٠(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب أدب الط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٨٨ ص ٩٧ . كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥١٨ ، ص ١٣٥ . أطفيش: .٣١٨/ شرح النيل، ٦ حرمها النبي ‰ يوم خيبر، وإن قدورهم لمملية : لممتلئة » يقولون شيء، وقد « من لحومها فأكفوها وألقوا ما فيها(١) . أهدى » : ١٣٦٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٦٤٥) ّ رجل إلى رسول الله ژ حمارا ً وحشيا ً بالأبواء يعني موضعا ً فرد عليه، فلما ّ ّّ رأى رسول الله ژ الكراهة في وجهه قال: إن » ّ ا لم نرد ّ ه عليك إلا ّ أن ّ ا « محرمون(٢) . خرج » : ١٣٦٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس /٦٤٥) ّ رسول الله ژ يريد مك ّ ة وهو محرم، حت ّ ى إذا بلغ ا لروحاء إذا هو بحمار وحش ّ عقير، فذكر لرسول الله ژ فقال: دعوه يوشك »[خ: فإنه يوشك] أن يأتيه « صاحبه . وأتى البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، ّ فأمر رسول الله ژ أبا بكر فقس ّ مه بين ا لرفاق، ثم ّ مضى حت ّ ى إذا كان بالأثاية ّ بين ا لرويثة والعرج وهي مواضع فإذا بظبي حاقف في ظل ّ وفيه سهم، فأمر ّ رسول الله رجلا ً أن يقف عليه ولا يريبه أحد حت ّ .« ى يجاوزه قال الربيع: العقير: المعقور، والحاقف في الظ ّ ل ّ ، والمحتقف: هو المتعق ّ ب ّ أي: لا يمسه « لا يريبه » : في [خ: والمحتقف في] موضع المفازة، وقوله ّ بسوء(٣) . :, l ب وا K ذوات الأ N ٦٤٦ أ ١٣٦٥ ) انظر: المسألة رقم ( ٢٠١ ) في الكلب وغيره من السباع وهل /٦٤٦) هي نجسة، وفي ولوغ الكلب في الإناء. والمسألة رقم ( ٨٥١ ) في بيع الكلاب واقتنائها. (١) . ١٧٢ ١٧٣ / الخراساني: المدونة، ص ٣٥٣ ٣٥٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٢). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم ٤٣٦ ، ص ١١٤ ّ (٣). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم ٤٣٧ ، ص ١١٤ ّ ,o ا N ٦٤٧ أ ّ: ١٣٦٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال خالد بن /٦٤٧) ّ الوليد ا لمخزومي : دخلت على رسول الله »ژ في بيت ميمونة، فأتي بضب ّّ محنوذ، فأهوى إليه رسول اللهژ بيده، فقال بعض ا لن ّ سوة التي في البيت: أخبرن رسول الله ژ بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع ّ يده، قال خالد: فقلت: أ حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ليس هو بأرض » « قومي فتجدني أعافه . قال خالد: فاجتررته فأكلته [خ: فأكلت] ورسول الله ژ « ينظر(١) . جاء » : ١٣٦٧ ) أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن ابن عمرو قال /٦٤٧) رجل إلى رسول الله ژ قال: ما تقول في الضب يا رسول الله؟ قال: لست بآكله » ّّ « ولا محرمه(٢) . ّ ّ 4 ل م إ J % ، و #8 ب ا ‚ ٦٤٨ : ١٣٦٨ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، أتذكر /٦٤٨) ّ أن رسول الله ژ كان له نبيذ في سقاء؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد كن » : عن عائشة، أنها قالت ّ ا ننبذ لرسول الله ‰ في سقاء له وكاء(٣) من « أعلاه(٤) . ١٣٦٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: يروى عن عبد الله بن /٦٤٨) مسعود ليلة الجن ّ في إجازة النبي ژ له أن يتوض ّ أ بالن ّ بيذ، قد سمعت جملة من (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب أدب الط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٨٥ . ص ٩٧ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب أدب الط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٨٦ . ص ٩٧ (٣) الوكاء: كل » : قال ابن منظور ّ سير أو خيط ي شد ّ لسان العرب، مادة وكي. .« به فم ا لسقاء أو الوعاء ّ (٤) .١٧٠/ الخراساني: المدونة، ص ٣٤٥ . المدونة الكبرى، ٣ الصحابة يقولون ما حضر ابن مسعود تلك ا لل ّ يلة، والذي رفع [خ: يروى] عنه ّ كذب، والله أعلم بالغيب(١) . ١٣٧٠ ) [[قال أبو غانم:]] وسألت عن رجل يدخل على رجل /٦٤٨) فيسقيه من شرابه، هل يسأله فيما ينبذه؟ قال أبو المؤرج: عالج أبو عيسى لأبي ّ عبيدة طعاما ً فأجابه، فسرت معه وأكرمنا وأنعمنا، فاستسقى أ بو عبيدة، فأتي بنبيذ، فأخذ القدح من يد أ بي عيسى، فلما تله في يده نظره نظرة فإذا هو نبيذ، فشرب أبو عبيدة ثم ناولني فشربت وشرب من كان معنا. قال أبو المؤرج: ولم يسل : يسأل أبو عبيدة عن شرابه غير ّ أبا عيسى : غير أن أ با عيسى قال: اشرب يرحمك الله؛ لأنه طيب نبيذ الزبيب، عالجناه في سقائنا البارحة. قال أبو المؤرج: إنما قال أبو عيسى هذا القول بعد ما شرب أبو عبيدة ّ نفسا ً ثم أعاد الثانية فقال له: ازدد ثم ذكر هذا الكلام. قال ابن عبد العزيز: كان أبو عيسى في فضله ما لا يتهم نبيذه : في نبيذه ، وكان أبو عبيدة من الثقة به والاطمئنان إليه على ما ليس لأحد، إلا من نزل منزلته من أصحابه : أصحابنا عندنا. قال ابن عبد العزيز: وأين فينا مثل أ بي عيسى؟ حلاله حلال المسلمين، وحرامه حرام المسلمين، أ فيت ّ هم في هذا ويسأل عن نبيذه؟ بل هو المأمون عليه(٢) . ١٣٧١ ) وانظر المسائل الآتية: /٦٤٨) (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم ١٦٥ ، ص ٤٤ . كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في ا لأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٣٢ ، ص ١٦٣ (٢) . ١٧٠ ١٧١ / الخراساني: المدونة، ص ٣٥٥ ٣٥٦ . المدونة الكبرى، ٣ ) أو oR (ا  وا 8 أو ا ,1 وا  ا G-l ب ا ‚ ٦٤٩ : ١٣٧٢ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن /٦٤٩) ّ رسول الله ژ نهى أن » يشرب الت ّ مر والز ّ بيب جميعا ً ، وكذلك كل ّ .« خليطين قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا اختمرا وفسدا، وأما على غير ذلك ّّ  الوجه فلا بأس(١) . ١٣٧٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، وابن عبد العزيز، عن /٦٤٩)  ّ ّ البسر والزبيب والتمر، أينبذان ويخلطان جميعا ً ؟ قال٭: لا بأس بذلك. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن النبي ‰ نهى عن نبيذ الزبيب والتمر أن » ، أنه يخلطا جميعا ً قال٭: رب رواية يكذبون فيها، والله أعلم. غير أن أبا عبيدة .« حد ّ ثني أن ا لنبيذ : نبيذ الشيء الذي يحل وحده إذا خلطه : خلتطه بغير نوعه مما يحل فلا بأس به، شربته منفردا ً أو مختلطا ً ، إذا كان في سقاء يوكأ عليه فهو حلال كله(٢) . ~5 ٦٥٠ ا : ١٣٧٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت [أبا المؤرج] عن نبيذ الجف /٦٥٠)(٣)؟ ّّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٣٠ ، ص ١٦٣ (٢) .١٧٤/ الخراساني: المدونة، ص ٣٥٠ . المدونة الكبرى، ٣ (٣)الجف : بضم الميم، غشاء الطلع إذا جف، وعم به بعضهم فقال: هو وعاء الطلع. وقيل: ُّ ّّ ِ الجف : الوعاء ِ من الجلود لا يوك َى؛ أي: َ لا يش َ د، وبه ف ُسر حديث أ بي سعيد وقد سئل عن ُ َُُ النبيذ في الجف فقال: أخبث وأخبث. وقال ابن دريد: الجف نصف قربة تقطع من أسفلها ّّ ّ فتجعل دلوا ً . وقيل: ا لجف : شيء من جلود الإبل كالإناء أو كالدلو يؤخذ فيه ماء السماء يسع ّ ِ نصف قربة أو نحوه. وقال أ بو عبيدة: الجف شيء ين ْق َ ر من جذوع ا لن ّ خل. وقال ا لقتيبي : ُّ ُّ الجف : قربة تقطع عند يديها وينبذ فيها. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب. والزبيدي: تاج ّ العروس، مادة جفف. قال: كان أبو عبيدة لا يرى نبيذه بأسا ً إذا كان له وكاء من أعلاه. وكذلك قال ابن عبد العزيز. قلت لعبد الله بن عبد العزيز: فما الجف؟ قال: ّ هو على ثلاثة قوائم، ربما كان على رأسه وكاء، وربما لم يكن. قال ابن عبد العزيز: إذا لم يكن على رأسه وكاء فلا يصلح(١) . : 3 الأو ، و 7 وا  وا ?" ء وا 1 وا 5 ٦٥١ ا ١٣٧٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نبيذ الجر؟ /٦٥١) ّ قال: حد ّ ثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ّ الحناتم [خ: الحنتم](٢)الجرار كل » : ، فقال ّ .« ها الأخضر والأبيض نبيذ ا لجر » : قال أبو المؤرج: قال أ بو عبيدة: بلغنا عن ابن عباس أنه قال ّ ّّ « حرام(٣) . ١٣٧٦ ) قال ابن عبد العزيز: سمعنا أ با عبيدة يحدث عن جابر بن /٦٥١) « لا أشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل » : زيد عن ابن عباس أنه قال(٤) . ّ ١٣٧٧ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نبيذ الجر الأخضر، /٦٥١) ّ ورواية هؤلاء فيه عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يشربه. (١) .١٧٠/ الخراساني: المدونة، ص ٣٤٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) الحنتم: الجرة الخضراء) كما في الصحاح، زاد غيره: تضرب إلى الحمرة، )» : قال الزبيدي ومنه الحديث: نهى عن الدباء والحنتم؛ قال أ بو عبيد: هي جرار حمر، كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر. وفي النهاية: الحنتم جرار مدهونة خضر، كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر، ثم ا ت ّ سع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بدم وشعر فنهى عنها ليمتنع من تاج العروس، باب الميم، فصل الحاء. .«... عملها (٣) .١٦٨/ الخراساني: المدونة، ص ٣٥١ . المدونة الكبرى، ٣ (٤) .١٦٨/ الخراساني: المدونة، ص ٣٥٢ . المدونة الكبرى، ٣ قال أبو المؤرج: حد ّ ثني أ بو عبيدة مسلم عن نبيذ الجر أنه حرام، وأن ّ رسول الله ژ نهى عن ا لد » ّ باء والمزف ّت(١) ، والحنتم، والن ّ قير(٢) ، وأمر بالأسقية ّ .« أن يوكأ عليها  قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما الحناتم؟ قال: الجرار كل ّ ها الأخضر ّ والأبيض، والمزف ّ تة : والمزفت التي يؤتى بها من مصر. قلت لأبي عبيدة: ما الد ّ باء؟ قال: القرع. ّ قلت: أحرام نبيذ هذه ا لأوعية التي ذكرت غير الأسقية؟ قال: نهى رسول الله ژ عنها، وما نهى رسول الله عنه فهو حرام. قلت: فقد نهى عن أ كل لحوم الحمر الإنسية، أفحرام كلها : أفحرام أكلها ؟ قال: نعم.   قلت: إن أناسا ً يقولون: إنما جاء النهي عن ا لنبي ‰ في : عن أكل لحومها، ا تقاء : إبقاء منه على الظهر، وأما تحريم منه فلا؟ قال: ليس فيما حرمها النبي ‰ يوم خيبر، وإن قدورهم » يقولون شيء، وقد « لمملية : لممتلئة من لحومها فأكفوها وألقوا ما فيها(٣) . ١٣٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن /٦٥١) ّ ّ رسول الله ژ نهى أن ينبذ في الد » ّ ب ّ اء والمزف ّ ت والن ّ .« قير والحنتم ِِ (١)المزف ّ ت من الأوعية: هو الإناء الذي طلي بالز ّ فت وهو نوع من القار ثم ان ْت ُبذ فيه، وهذا مما ي ُح ْ دث ا لتغير في الشراب سريعا ً . والز ّ فت غير ا لق ِ ير ِ الذي ت ُق َير به ا لسفن، إنما هو شيء ّ أسود أ يضا ً ت ُ متن به ا لز ّ قاق للخمر والخل. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب. والمطرزي: َ المغرب في ترتيب المعرب، مادة زفت. (٢)الن ّ قير أصل النخلة ي ُن ْق َر ُ وس َ ط ُ ه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذا ً مسكرا ً . انظر؛ ابن منظور: لسان العرب، مادة نقر. (٣) . ١٧٢ ١٧٣ / الخراساني: المدونة، ص ٣٥٣ ٣٥٤ . المدونة الكبرى، ٣ قال ا لربيع: ا لد ّ باء: القرع، والمزف ّ ت: الذي يطلى بالز ّ فت، والن ّ قير: حجر، ّّ ُ والحنتم: القلال الخضر(١) . :#8 ٦٥٢ إذا ا ١٣٧٩ ) قال أ بو المؤرج: حد /٦٥٢) ّ ثني أ بو عبيدة، رفع الحديث إلى ّ جابر بن زيد، عن ابن عباس عن ا لنبي ‰ قال: لينبذن أحدكم في » ّ سقائه : سقاه « ، فإن خشي سكره فليكسره بماء(٢) . ّ ة: #8K الأ   ٦٥٣ ا ١٣٨٠ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، عن ا لمعت /٦٥٣) ّ ق : المعت ّ قة ّ من الأنبذة؟ قال: سئل عن ذلك أ بو عبيدة، فقال: وهل المعت ّ ق : المعت ّ قة إلا الخمر(٣) . اب:  ا $< أ $g ة، و #8K الأ $ وا A8 اب ا ‚ ٦٥٤ ١٣٨١ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /٦٥٤) # سئل رسول الله » : قالت ژ ص(٥) عن شراب البتع(٤) فقال: كل » ّ « شراب أسكر فهو حرام . والبتع: المقر . ّ ١٣٨٢ ) [[قال أبو غانم:]] وحد /٦٥٤) ّ ثني أبو المؤرج، عن أبي عبيدة، عن ّ اجتنبوا كل مسكر من الأنبذة، فإن قليله » : عمر بن الخطاب أنه قال (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٣١ ، ص ١٦٣ (٢) .١٦٤/ الخراساني: المدونة، ص ٣٤٨ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) .١٦٣/ الخراساني: المدونة، ص ٣٤٧ . المدونة الكبرى، ٣(٤) البتع نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب، مادة بتع. (٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٢٩ ، ص ١٦٣ وكثيره : قليلها وكثيرها حرام، وكل ما اختمر فهو حرام من جميع ما ينبذه الناس، فاتقوا : واتقوا الله ولا تشربوا مسكرا ً ، فإن السكران لا تقبل له صلاة ولا تقبل له شهادة ولا تقبل له تذكية، وإن ركب حد ّ ا ً من حدود الله أقيم عليه، ومن شرب قدحا ً من شراب مسكر، تناثرت حسناته، وكتب عليه بكل جرعة  « شربها سيئة(١) . ١٣٨٣ ) /٦٥٤) ... قد سن النبي » : وقال أبو عبد الله ژ وسن عمر بن ّ الخطاب على من شرب الخمر قليلا ً أو كثيرا ً فمن ترك ذلك ،« ثمانين جلدة ولم يدن به فقد كفر، وهذا لم يسنه رسول الله ژ ، وقال: وإنما سن عمر الحد ّّ في الخمر خاصة، ولم يسن ذلك في غيره من الشراب، ولكن جاء بعد ذلك ّ عن جابر بن زيد، وأبي عبيدة، وغيرهما من الفقهاء أن من سكر من الشراب من غير الخمر فعليه جلد الحد أيضا ً ، (فمن ترك هذا ولم يدن به فقد كفر)(٢) . ه: iN $< ٦٥٥ أ ١٣٨٤ ) قال أبو المؤرج: حد /٦٥٥) ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ّ النبي ‰ قال: « أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره » (٣) . ١٣٨٥ ) وانظر: المسألة السابقة. /٦٥٥) N و /1 ر ‚ $g و l ٦٥٦ ا : ١٣٨٦ ) [[قال أبو غانم:]] وأخبرني أبو المؤرج، عن أبي عبيدة قال: /٦٥٦) ّ لما أنزل الله تعالى: » بلغنا أنه ﴿ EDC ﴾( (المائدة: ٩١ قال عمر بن الخطاب ƒ « : انتهينا يا ربنا(٤) . (١) .١٨٢/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .١٠٨/ الكندي: بيان الشرع، ٧١ (٣) . ١٧٤ ١٧٥ / الخراساني: المدونة، ص ٣٥٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٤) .١٧٩/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٤ . المدونة الكبرى، ٣ كنت » : ١٣٨٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال /٦٥٦) أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا ً من فضيخ الت ّ مر، فجاءهم ّ آت فقال: إن ّ الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار ّ فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حت ّ ى « انكسرت(١) . أهدى رجل إلى » ١٣٨٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس /٦٥٦) ّ رسول الله ژ راويتي خمر فقال له: أما علمت أ ن » ّ « الله حرمها ؟ فقال: لا، فسار ّ ّ إنسانا، فقال له: « بم ساررته » ؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول اللهژ : إن » ّ « الذي حرم شربها حرم بيعها ، ففتح المزادتين وهما الراويتان حت ّ ى ّّ ّ « ذهب ما فيهما(٢) . ١٣٨٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٦٥٦) ّ رسول الله ژ : لعن الله » [خ: لعنت] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه [خ: له] « وشاربها(٣) . ١٣٩٠ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٦٥٦) ّ رسول الله ژ : من شرب الخمر في الد » ّ نيا ثم لم يتب منها حرمها في ّ « الآخرة(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٢٨ ، ص ١٦٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٢٤ ، ص ١٦٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٢٥ ، ص ١٦٢(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٢٧ ، ص ١٦٢ ١٣٩١ ) [[قال أبو غانم:]] وحد /٦٥٦) ّ ثني الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، عن أبي عبيدة ابن الجراح، عن ا لنبي ‰ ، أنه قال: يكون في آخر الزمان في أمتي خسف ومسخ وقذف، إذا ظهرت المعازف »[خ: العزف] ، واتخذت المغنيات، وشربت الخمور «[ [خ: الخمر(١) . ١٣٩٢ ) وقال أبو المؤرج: حد /٦٥٦) ّ ثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن ّ إن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم، فلم » : عباس : ابن عمر أنه قال ّ يأكلوها، فباعوها وأكلوا أثمانها : ثمنها ، وأنه لا يحل الخمر ولا بيعه « ولا التداوي به(٢) . ١٣٩٣ ) قال [[أبو غانم]]: وحد /٦٥٦) ّ ثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة ّ عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ا لخمر فقال: أليست : فقيل: ّ بل هي : بل من أكبر الكبائر؛ لأنه » : أليس من الكبائر؟ قال ابن عباس ّ إذا شرب ا لخمر : لأنه إذا سكر سرق وقتل وزنا وفعل ما حرم « الله(٣) . ١٣٩٤ ) [[قال أ بو غانم:]] وأخبرني شعيب أ بو المعروف عن /٦٥٦) إذا ل قيتم شربة الخمر فلا تسل » : أبي عبيدة قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال ّ موا ّ عليهم، فإن : وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تحضروا « جنازتهم(٤) . ١٣٩٥ ) /٦٥٦) ... وقول أ بي عبيدة في رواية أصحابه عنه، فيمن شرب الخمر في نهار الصوم من رمضان؛ انتقض صومه، وعليه كف ّ ارة، ويجلد (١) .٢٥٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٠٦ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .٣٩٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٥٦ ٤٥٧ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .١٥٩/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٤) .١٧٩/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٥ . المدونة الكبرى، ٣ [خ: ويحد] في الخمر ثمانين جلدة، ويعزره الإمام على قدر ما يرى من انتهاكه حرمة الصوم(١) . ١٣٩٦ ) وانظر: المسألة رقم ( ١١٨٨ ) في التداوي بما حرم الله /٦٥٦) ّ (التداوي بالخمر والدم والبول). ٭ حكم من غلا خلا ّ ً في جرة: ّ انظر: الملحق الرابع: النصوص المشكلة: د) نصوص يبدو أنه قد وقع فيها خطأ مطبعي في اسم من نسبت إليه، وأغلب الظن أنه أ بو عبيدة مسلم، .( النص رقم ( ٤ : a /8 ال ا 1 ب أ ‚ ٦٥٧ ١٣٩٧ ) [[قال أبو غانم:]] وسألته [[أي: أبا المؤرج]] عن شرب /٦٥٧) ّ أبوال البهائم كلها؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا يحل ّ شرب أبوال البهائم كلها(٢) . كان » : ١٣٩٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس بن مالك قال /٦٥٧) رسول الله ژ قد أباح للعرنيين قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل ّ والبهائم وألبانها مع الض ّ « رورة(٣) . (١) .٢٠٢/ المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٧٥ . الشماخي: الإيضاح، ٢ (٢).٢٥٦/٣ .٣٩٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الن ّ . جاسات، رقم ١٤٦ ، ص ٤١ ور # ن وا  ب الأ N «?V أ» ،«?Rg» ‹C ٦٥٨ ا : ١٣٩٩ ) قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال: سألت أبا عبيدة /٦٥٨) مسلما ً يمين؟ قال: « أقسمت » : يمين؟ قال: لا. قال؛ قلت « حلفت » : ، قال؛ قلتلا؛ إلا أن أبا نوح قال: يمين، فإن شئت فالقه. يمين؟ قال: لا. قال؛ « حلفت » : قال: فأتيت أبا نوح فقلت له: فيمن قال يمين؟ قال: نعم. قال؛ قلت: عمن؟ قال: كتاب الله، وقال « أقسمت » : قلت له ّ جابر بن زيد؛ قال الله: ﴿ ,+ -./ 10 ﴾( (القلم: ١٧ ١٨ ، وقال: دخلت على أ بي الشعثاء وهو يأكل فرجعت فقال: أقسمت لترجعن، فرجعت فقال: ألا قد كدت تحنثني(١) . ١٤٠٠ ) مسألة: روي عن أبي عبيدة حلفت وأقسمت: ليس بيمين /٦٥٨) حت ّ ى يقول: أقسمت بالله(٢) . ٦٥٩ : ١٤٠١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٦٥٩)ژ قال: ّ من كان منكم حالفا » ً « فليحلف بالله أو ليصمت(٣) . (١) .٢٨٤/ ١٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢٦ (٢) .٢٨٨/ ٥٤ . ا لشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: المصنف، ٠٩ (٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم ٦٥٤ . ص ١٦٩ أن » ١٤٠٢ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري /٦٥٩) ّ رسول الله ژ ّ أدرك عمر بن الخط ّ اب ƒ في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن » ّ الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا ً « فليحلف بالله أو ليصمت(١) . لاق: - 1 ~7 ٦٦٠ ا ١٤٠٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل يحلف بالطلاق : يحلف /٦٦٠) بالطلاق [أو يحلف بالعتق] ؟ قال: كان أ بو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك، وقال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود الله(٢) . ١٤٠٤ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل مر على عش /٦٦٠) ّ ار [خ: عاشر] فاستحلفه بالطلاق ما كتمتني شيئا ً ، فحلف فوجد في المال فضلا .ً حد ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أ بي عبيدة مسلم بن ّ ما كتمتك » أبي كريمة عن جابر بن زيد أنه قال في هذه المسألة: إن كان حلف شيئا ً وذلك علمه لا يعلم إلا ذلك، ثم وجد في المال فضلا ،« ً فإنه لا يدخل عليه الطلاق(٣) . ١٤٠٥ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل مر على عش /٦٦٠) ّ ار فاستحلفه بالطلاق أن عد ّ ة ماله كذا وكذا، وهو علمه، فحلف فوجد في المال فضلا .ً حد ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أ بي عبيدة مسلم بن ّ أبي كريمة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: يدخل عليه الطلاق(٤) . (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم ٦٥٥ . ص ١٦٩ (٢) .٣١٥/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٣٣٢/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) .٣٣٢/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٤ . المدونة الكبرى، ٢ ١٤٠٦ ) وإن أعارت حليها مثلا /٦٦٠) ً لأخرى فحلف بطلاقها إن أخذته، ّ وحلف زوج الأخرى بطلاقها أن ترد ّ ه، قال أبو عبيدة: ترد ّ هذه، ولا تأخذ المعيرة(١) . :4"  ء ا  ا ~7 ٦٦١ ا ١٤٠٧ ) قال أ بو عبد الله: بلغني... وقال: بلغني أن أ با عبيدة /٦٦١) 5 حلف على أربعة دراهم دوانيق : على أربعة دوانيق (٢) . ١٤٠٨ ) قال أ بو المؤثر /٦٦١) 5 : ذكر لنا أن أ با عبيدة 5 حلف على أربعة دوانق، كانت له على رجل جحده إياها، فرد إليه اليمين فحلف(٣) . ة: iN ن J1 ٦٦٢ ١٤٠٩ ) وعن رجل حلف : ومن حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل /٦٦٢) بالإسلام فقد رخص فيه أبو عبيدة، وقال: يتوب إلى الله(٤) . ١٤١٠ ) وسئل بعضهم عن الرجل يحلف على الشيء الواحد فقال: /٦٦٢) كف ّ ارة واحدة. وكان الحسن يقول ذلك. وقال أ بو عبيدة: إن جمع فكف ّ ارة واحدة، وإن فرق فلكل يمين كف ّ ارة(٥) . ّ ّ ~7 ل ا  < ٦٦٣ ا : ١٤١١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٦٦٣) ّ (١) .٥٣١/ أطفيش: شرح النيل، ٧(٢) .٣٣/ ٣٤٧ . الكندي: بيان الشرع، ٣٣ / ٢٣١ . العوتبي: الضياء، ١٨ / ابن جعفر: الجامع، ٨ .٢٦٩/ الشقصي: منهج الطالبين، ٩(٣) .٣١٥/٧ .٣٧٦/ ٣٠٦ . ا لثميني: التاج المنظوم، ٢ / الشقصي: منهج الطالبين، ٦(٤) .٢١٧/ ٥٠٦ . الكندي: بيان الشرع، ٢٥ ،٤٩٦/ ٤٧٠ . العوتبي: الضياء، ١٢ / ابن جعفر: الجامع، ٣ .٢٨٤/ ٣٦٧ . أطفيش: شرح النيل، ٤ / الثميني: التاج المنظوم، ٢ (٥) .٢٣٥/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ١ رسول ژ : من حلف يمينا » ً على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه « غضبان(١) . ١٤١٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال /٦٦٣) رسول الله ژ : من اقتطع حق » ّ مسلم بيمينه حر ّ م الله عليه ا لجن ّ ة وأوجب له الن ّ « ار، قال له رجل: وإن كان شيئا ً يسيرا ً يا رسول الله؟ فقال رسول ژ : وإن » قضيبا ً « من أراك(٢) . :4" لا; ي  ء و ‚ G" ، و G ء ا i< ٦٦٤ الا ١٤١٣ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: أرأيت إن استودع رجل لرجل ألف /٦٦٤) درهم، فجحده المستودع، فاستحلفه رب المال، فحلف المستودع بالله الذي لا إله إلا هو ما استودعتني شيئا ً ، واستثنى في نفسه الألف درهم، وقد علم الله أنه استثنى؟ قال أبو المؤرج: ليس استثناؤه بشيء، من شاء خدع نفسه، ومن شاء ّ كذب، إنما يحلف على نية الذي استودع المال، قال: ومن طلب حقا ً [خ: مالا [ً فحلف الذي يطلب إليه حقه فإنما يحلف المطلوب على نية الطالب، وإن استثنى المطلوب فليس استثناؤه بشيء، ولكن أن يحلف رجل رجلا، ً فقال: عندك فلان؟ وهو يريد قتله، أو قال: عندك مال فلان؟ وهو يريد أن يأخذه ظلما ً ، وقال: ما عندي ما تقول، فحلفه الطالب؛ فإن استثنى المطلوب في نفسه بعدما يحلف : حلف ، فحسن جميل، ليس عليه إذا استثنى في نفسه شيء إن شاء الله؛ لأن ا لطالب إنما ادعى باطلا ً وظلما ً. (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم ٦٥٧ . ص ١٧٠(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم ٦٦٠ . ص ١٧٠ قال أبو المؤرج: وكذلك حد ّ ثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفا ً بحرف(١) . ّ  ّ أن أن % ، و C  ا ~7 ٦٦٥ ا : ١٤١٤ ) ومن طريق أبي هريرة عنه /٦٦٥) ‰ [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبيژ ] قال: من حلف يمينا » ً فرأى خيرا ًً منها فليكف ّ ر « عن يمينه ويفعل ما حلف عليه(٢) . ١٤١٥ ) وقال أ بو سفيان: جاء رجل إلى أ بي عبيدة فقال: إني حلفت /٦٦٥) بعهد الله لأفارقن أخي. قال: اعتق رقبة، ولا تفارق. قال: وكانا شريكين (٣) . ٭ فيمن جعل الحلال عليه حراما ً: انظر: المسألة رقم ( ٧٨٠ ) فيمن جعل امرأته عليه حراما ً ، أو جعل الحلال عليه حراما ً. ً ﱢً  را و #K ٦٦٦ : ١٤١٦ ) وسئل٭ عن رجل جعل على نفسه نذرا /٦٦٦) ً ولم يسم بشيء؟ فصيام يوم، أو يومين، أو إطعام مسكين، أو مسكينين، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيام إلى الستة. وكان مسلم يقول: يصوم ستة أيام إلى عشرة(٤) . ّّ ّّ رت أن ة #K أة  ٦٦٧ ا : ١٤١٧ ) حفظ أبو صفرة عن جهانة : جهينة ابنة أبي عبيدة، وعن /٦٦٧) بنت جهانة عن جهانة: أنها نذرت أن تصل ّ ي في عد ّ ة مساجد في البصرة، فشكت إلى أبيها الضعف، أو من أجل الناس، أو بعد المساجد؛ فأمرها أبوها (١) . ١١٢ ١١٣ / الخراساني: المدونة، ص ٤٢٢ ٤٢٣ . المدونة الكبرى، ٣(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم ٦٥٦ . ص ١٧٠ (٣) .٥٥٧/ العوتبي: الضياء، ١٢ (٤) .١٦٩/ الكندي: بيان الشرع، ٢٥ أبو عبيدة أن تبرز إلى ا لحيان (١): الجبان(٢) فتعمل مصل ّ ى؛ تجعل أمامها ّّ حجارا ً ، أو عودا ً ، ثم تصل ّ ي فيه ما جعلت على نفسها من الصلوات. قال أبو الموثر: الله أعلم، والذي سمعنا أن امرأة نذرت أن تصل ّ ي في مائة مسجد؛ فقالوا: تصل ّ ي في مسجد واحد مائة صلاة(٣) . ّ ر:  A 5 رت أن ا #K ٦٦٨ ١٤١٨ ) وحدثتني٭ جهانة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة: أنها نذرت /٦٦٨) وقالت: إن قدم ابني محمد لأعتكفن في كل جمعة في المسجد الجامع، فلم تقدر على ذلك، فقالت لأبيها أبي عبيدة: إني نذرت بكذا وكذا في المسجد الجامع؛ فأمرها أبوها أن تعتكف في مسجد ا لحي : مسجد الجن . قال أبو عبد الله: وعليها كف ّ ارة نذرها. والله أعلم(٤) . م  رت #K G ، و 7 وا -R م ا  ر #K ٦٦٩  ّ م أ : ١٤١٩ ) قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل لله عليه صوم /٦٦٩) ّ  سنة بعينها، وهو يفطر فيها يوم النحر ويوم الفطر، [فصامها إلا هذين اليومين]؟ قال: قد وفى بما جعل لله على نفسه؛ قد صام السنة إلا ما لا يصام منها. (قلت: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها صوم تلك السنة، لا تقضي أيام حيضها؟ قال: نعم)(٥) . ّ (١) الحيان: نخلة منجبة. الزبيدي: تاج العروس، مادة حيي. (٢)الج َ بان والج َ بانة بالتشديد: الصحراء، وتسمى بهما المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. ابن منظور: لسان العرب، مادة جبن.(٣) .٣٢٢/ ١٧٠ . الثميني: التاج المنظوم، ٢ / ١١ . الشقصي: منهج الطالبين، ٦ / الكندي: بيان الشرع، ٢٥ .٤١٨/ أطفيش: شرح النيل، ٤ (٤).١٩/ ٤١١ . الكندي: المصنف، ٠٩ / ٥٥٧ . العوتبي: الضياء، ١٢ / ابن جعفر: الجامع، ٣ (٥) .١٤٦/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ً دام ˆl م ا  م C ر أن #K ٦٧٠ ّ -" أ : ١٤٢٠ ) قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عمن جعل لله أن يصوم يوم /٦٧٠) ّ الخميس ما دام حيا ً ، وأفطر في خميس، فقال: عليه قضاؤه(١) . ّ ًً لا م " ه R< لان " م  ي # م ا  ا ا 1 م أ C ر أن #K ٦٧١ : ١٤٢١ ) قال أ بو المؤرج: سألت أ با عبيدة عن رجل جعل لله تعالى /٦٧١) ّ عليه أن يصوم أ بدا ً اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره، فقدم ليلا؟ ً قال: لا شيء عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقدم نهارا ً . قلت: فإن قدم في يوم جعل َ فيه نذره؟ قال: يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل، كما جعل على نفسه. ِ (قلت: وكذلك إن قدم ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، غير أنه لم ينو الصيام إلى الليل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قدم نصف النهار، ولم يأكل شيئا ً وهو ينوي الإفطار؟ قال: نعم؛ لأنه لم ينو الصيام قبل الفجر، وليس ِ بصائم من لم ينو الصيام، بل نوى الإفطار، إلا أن يكون رمضان؛ فإن رأى الهلال من يعتد به فإنه يصوم بقية يومه، ويعتد به إن لم يأكل ولم يشرب، وعليه قضاؤه)(٢) .  ف ا - ر أن #K ٦٧٢ ً ): 8r اء و g ا ( 8r ا و g ١٤٢٢ ) قال أبو المؤرج: حد /٦٧٢) ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن ّ عباس، أنه أتاه رجل فقال: إ ني نذرت أن أطوف الليل عريانا ً بين حرا ّ لو » : وثبيرا : حراء وثبير ، أصعد هذا مرة وهذا مرة. قال: فقال ابن عباس ّ « فعلت ذلك لصفقت بك ا لشياطين، ولكن اذهب فكفر يمينك(٣) . (١) .١٤٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٤٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) . ٤٠٠ ٤٠١ / الخراساني: المدونة، ص ١٨٥ . المدونة الكبرى، ٢ ام: 7 ا ?8 ا O ر أن إ #K G" ه، و  ر أن و #K ٦٧٣ ١٤٢٣ ) قال أبو المؤرج: حد /٦٧٣) ّ ثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن ّ اذهب » : الخطاب أنه أتاه رجل فقال له: إني نذرت أن أنحر ولدي. فقال له عمر فانصرف الرجل ،« تصدق ببدنة » : فاختلج وجه الرجل، فقال له عمر ،« فانحره انحر كبشا » : فلقي ابن عباس، فسأله عن ذلك، فقال ً وتلا هذه الآية: ،« ﴿ 9 ّ ;: ﴾( (الصافات: ١٠٧ ، فبلغ ذلك عمر، فأعجبه قول ابن عباس. ّ (وسأله : وسألته عن امرأة نذرت لتمشي إلى البيت [[الحرام]]. ِ فقال: فلتمش ِ ما استطاعت، فإذا لم تستطع أن تمشي فلتركب، ولتهد هديا ً رت)(١) ما تيس . ّ ً ٦٧٤ : ١٤٢٤ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، وأخبرني من سأل /٦٧٤) ّ الربيع بن حبيب، عن الرجل يقول: كل مالي هدي؟ قال: يهدي العشر من ذلك كله يجزيه. قال: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه كان يقول: ّ إن كان مقنعا » ً : قانعا ً فالعشر، وإن كان واسطا ً : وسطا ً فالسبع، وإن كان ّ مقلا ّ ً « فالخمس(٢) . ً ٦٧٥ الله : ١٤٢٥ ) الربيع عن ضمام عن مسلم بن أبي كريمة /٦٧٥) 5 أن رجلا ً ذكر لأبي الشعثاء أنه جعل ناقته هديا ً لبيت الله، فقال: اهدها. فقال: إنها ِ ماتت! فقال: اهد إذا ً مثلها(٣) . (١) .٤٠١/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٦ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٩٨/ الخراساني: المدونة، ص ٢٨٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٣٧ ، ص ٥٨ /مرقون. ً ره: C لاف ;  ن الأ $"  ر أ C را #K ٦٧٦ ١٤٢٦ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن /٦٧٦) ّ الرجل يقول: إن كان هذا ا لشيء : الأمر كذا وكذا، وهو علمه أنه ليس كذلك فغلامي حر؛ فكان على ما : على غير ما قال. قال أبو المؤرج: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، أنه كان يلزمه ذلك(١) . ّ ّ :G رة ا م - ار ا  ٦٧٧ ١٤٢٧ ) [[قال]] أ بو عبيدة: يطعم في كف /٦٧٧) ّ ارة الأيمان مد ّ ين بمد ّ رسول الله ژ . قال غيره: لا أعلم هذا يخرج في قول أصحابنا في إطعام الكف ّ ارات، ولكن يخرج في النفقات(٢) . ّ :G رة ا ٦٧٨ ١٤٢٨ ) قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: تجب كف /٦٧٨) ّ ارة الأيمان لمساكين أهل الذم ّ ة؛ لقول الله تعالى: ﴿ ´ ¸¶µ ﴾(٣) . ١٤٢٩ ) قال أ بو مالك فيمن أعطى الفطرة مساكين أهل ا لذمة؛ قال: /٦٧٨) ّ فلا يجزئه ذلك، إلا أ ن يكون لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة. قيل: أليس من قول أ بي عبيدة : من قولك عن أ بي عبيدة : إن كف ّ ارة الأيمان لأهل الذمة، وهي لهم دون فقراء المسلمين، لمن عندهم ّ المساكين : فإنهم عنده هم المساكين ، الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ قال: هذا قول أبي عبيدة، ولسنا نأخذ به(٤) . (١) .٥٤/ الخراساني: المدونة، ص ٣٠٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .٢٣٨/ الكندي: بيان الشرع، ٢٥ (٣) .٦٧٨/١٢ .١٧٧/ ٩٥ . العوتبي: الضياء، ٩ / ابن بركة: الجامع، ٢ (٤) .٢٤٥/ ٣٨٣ . الكندي: المصنف، ٠٧ / العوتبي: الضياء، ٩ ١٤٣٠ ) روي عن أبي عبيدة مسلم /٦٧٨) 5 أنه قال: تجوز كف ّ ارة الأيمان لمساكين أهل ا لذمة؛ لوقوع اسم المسكنة عليهم في قوله تعالى: ﴿ ´ ّ ¸¶µ ﴾( (البقرة: ٦١(١) . : 8V ن ا  ط الأ  % ، و s  1 R$ ٦٧٩ ا ١٤٣١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: جاء رجل إلى رسول الله /٦٧٩) ژ فقال: يا رسول الله إن ّ [خ: كانت] جارية لي ترعى غنما ً ، فجئتها، ففقدت شاة من الغنم، فسألتها فقالت: أكلها ا لذ ّ ئب، فأسفت عليها وضجرت حت ّ ى لطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال:« إن هي جاءت فأت بها » ، فأتى بها الرجل، ّّ فقال لها رسول الله ژ : «؟ من ربك » فقالت: الله ربي، فقال: «؟ ومن نبيك » ّ ّ ّ فقالت: أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله ژ للرجل: اعتقها فإن » ّ ها ّّ « مؤمنة(٢) . ١٤٣٢ ) ومن وجب عليه تحرير رقبة أجزأه عتق رقبة من أهل القبلة، /٦٧٩) على قول مسلم ، وصالح. وقال ضمام: بل رقبة مؤمنة من المسلمين(٣) . ٭ في كف ّ ارة الظهار: انظر: المسألة رقم ( ٧٨١ ) في ا لظهار قبل النكاح. والمسألة رقم ( ٧٨٢ ) في كف ّ ارة الظهار. والمسألة رقم ( ٧٨٤ ) فيمن ظاهر من امرأته ثم طل ّ قها. (١) .٣٧٧/٤ .٣٠٣/ ٤٠١ . أطفيش: شرح النيل، ٣ / الشماخي: الإيضاح، ٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العتق، رقم ٦٧٢ ، ص ١٧٣ (٣) .٦٥٨/ العوتبي: الضياء، ١٢ ت 7 س ا /" تقديم ....................................................................................................................................................... ٥ الرموز ا لمستعملة ......................................................................................................................................................... ٧المقدمة .......................................................................................................................................................................... ١١ تمهيد ........................................................................................................................................................١١ الأعمال ا لسابقة ...................................................................................................................................... ١٢ خطوات البحث ومنهجيته .................................................................................................................... ١٢ ٭٭ المصادر والمراجع التي جمعت منها مادة هذه ا لموسوعة ........................................................ ١٧ ٭٭ سيرة أبي عبيدة، ونشأته، وأدواره من خلال المصادر ا لإباضية ............................................... ٢٥ ٭٭ هوية أبي عبيدة من خلال المصادر غير ا لإباضية ..................................................................... ١١٢ ّ ٭٭ من اسمه مسلم غير أبي عبيدة بن أبي كريمة من أعلام الإباضية الفقهاء في القرون الأولى .......................................................................................................................................... ١١٨ ٭٭ من كنيته أبو عبيدة غير مسلم بن أبي كريمة ............................................................................. ١١٩ ٭٭ خاتمة ا لمقدمة ............................................................................................................................... ١٢١ كتاب التفسير ........................................................................................................................................................... ١٢٣ ٠١ في البسملة أول ا لفاتحة ..............................................................................................................١٢٣ ٠٢ في سورة ا لفاتحة .........................................................................................................................١٢٣ ٠٣ في قوله تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¸ ﴾ ........................................................... ١٢٤ ٠٤ في قوله تعالى: ﴿ ]\[ZYXWVU ^ _ ` ba fd ﴾ ............................................................................................................. ١٢٤ ec ٠٥ في قوله تعالى: ﴿ ® ¸¶µ´³²±°¯ º¹ ¿¾½¼»﴾ ..................................................................... ١٢٥ ٠٦ في قوله تعالى: ﴿ ONMLKJIHGFE﴾ .................... ١٢٦ ٠٧ في قوله تعالى: ﴿ NMLKJIHGFE﴾ ........................ ١٢٧ ٠٨ في قوله تعالى: ﴿ ے £¢¡ «ª©¨§¦¥¤ ¬١٢٧﴾ ٠٩ في قوله تعالى: ﴿ ¯ »º¹¸¶μ´³²±° ¼ ١٢٨ ﴾ ... ١٠ في قوله تعالى: ﴿ ÅÄÃÂÁÀ¿¾½﴾ ............................... ١٢٨ ١١ في قوله تعالى: ﴿ ! " %$#﴾ ................................................ ١٢٩ ١٢ في قوله تعالى: ﴿ ! )('&%$#" *﴾ ..... ١٢٩ ١٣ في قوله تعالى: ﴿ ]\[ZY ^ _﴾ ................................... ١٣٠ ١٤ في قوله تعالى: ﴿ ! )('&%$#" *﴾ ....... ١٣٠ ١٥ في قوله تعالى: ﴿ d e gf﴾ ........................................................................... ١٣٠ ١٦ في قوله تعالى: ﴿ ª « ¬﴾ ....................................................................................... ١٣١ ١٧ في قوله تعالى: ﴿ ! &%$# " '﴾ ..................................................... ١٣١ ١٨ في قوله تعالى: ﴿ §¨﴾ ......................................................................................................١٣٢ ١٩ في سورة النساء وآيات ا لفرائض ............................................................................................... ١٣٢ ٢٠ في قوله تعالى: ﴿ . 43210/﴾ ............................................................. ١٣٢ ٢١ في قوله تعالى: ﴿ xy﴾ ................................................................................................ ١٣٣ ٢٢ في قوله تعالى: ﴿ <;:9 BA@?> = QPONMLKJIHGFEDC ٭ TS _ ^ ] \ [Z Y X W V U ` ﴾ ....................... ١٣٣ ٢٣ في قوله تعالى: ﴿ ¨ ´³²±°¯®¬«ª© »º¹¸¶µ ÁÀ¿¾½¼﴾ ...... ١٣٣ ٢٤ في قوله تعالى: ﴿ © °¯®¬«ª ±﴾ ............................................. ١٣٥ ٢٥ في قوله تعالى: ﴿ deihgf ﴾ إلى قوله ﴿ p﴾ .......................... ١٣٥ ٢٦ في قوله تعالى: ﴿ , . 543210/١٣٥ ﴾ ٭ في قوله تعالى: ﴿ ¨ ¶µ´³²±°¯®¬«ª© »º¹¸ ¾½¼﴾ ........................................................................ ١٣٦ ٢٧ في قوله تعالى: ﴿ lkji srqponm t﴾ .. ١٣٦ ٢٨ في قوله تعالى: ﴿ EDC﴾ ...........................................................................................١٣٧ ٢٩ في قوله تعالى: ﴿ .876543210/﴾ ... ................. ١٣٨ ٣٠ في قوله تعالى: ﴿ lkji vutsrqp onm ~}|{ zyxw ﮯ £¢¡ ¤ ¦¥﴾ ............. ١٣٨ ٣١ في قوله تعالى: ﴿ &%$'﴾ ........................................................................ ١٣٩ ٣٢ في قوله تعالى: ﴿ )*﴾ ........................................................................................... ١٣٩ ٣٣ في قوله تعالى: ﴿ }|{zyx ~ ے ¡﴾ ............................ ١٤٠ ٣٤ في قوله تعالى: ﴿ £ §¦¥¤ ¨﴾ ................................................... ١٤٠ ٣٥ في قوله تعالى: ﴿ 8765﴾ ..................................................................... ١٤٠ ٣٦ في قوله تعالى: ﴿ }|{ ~ ے ¡﴾ ........................................................... ١٤٠ ٣٧ في قوله تعالى: ﴿ ے ©¨§¦¥¤£¢¡ ª «﴾ .. ١٤١ ٣٨ في قوله تعالى: ﴿ ! " &%$#﴾ .......................................................... ١٤١ ٣٩ في قوله تعالى: ﴿ ... ÃÂÁÀ﴾ ... .................................................... ١٤١ ٭ في قوله تعالى: ﴿ ¸½¼ »º¹ ﴾ .................................................... ١٤١ ٤٠ في قوله تعالى: ﴿ elkjihgfm﴾ .................................. ١٤٢ ٤١ في قوله تعالى: ﴿ ! " #$ ﴾ .............................................................................. ١٤٢ ٤٢ في قوله تعالى: ﴿ ﮯ £¢¡¤﴾ ................................................................... ١٤٣ ٤٣ في قوله تعالى: ﴿ :987654﴾ .................................................................. ١٤٣ ٤٤ في قوله تعالى: ﴿ zyxwvutsrq{﴾ ......................................١٤٤ ٤٥ في قوله تعالى: ﴿ JIHGFEDCBA@﴾ ...١٤٤ ٤٦ في قوله تعالى: ﴿ QPONML﴾ ........................................................ ١٤٤ ٤٧ في سورة ا لفرقان ........................................................................................................................ ١٤٥ ٭ في قوله تعالى: ﴿ ª °¯®¬« ±﴾ ...................................... ١٤٥ ٤٨ في قوله تعالى: ﴿ }|{ ~ ے £¢¡ ¦¥¤ ©¨§ ª٭ ¬ ¶μ ´³²±°¯® º¹¸ »﴾ ................................................................................................ ١٤٥ ٤٩ في قوله تعالى: ﴿ [ZYXWVUTSRQ edcba`_^]\ gf﴾ .................. ١٤٦ ٥٠ في قوله تعالى: ﴿ &%$ ' )(*+﴾ ........................................ ١٤٦ ٥١ في قوله تعالى: ﴿ 9:;﴾ .................................................................................. ١٤٧ ٥٢ في سورة (ص) وما ورد بشأن سجدة التلاوة فيها ................................................................ ١٤٨ ٥٣ في قوله تعالى: ﴿ º¹¸ »¾½¼﴾ ................................................... ١٤٨ ٥٤ في قوله تعالى: ﴿ ¹ »º À¿¾½¼﴾ ........... ١٤٨ ٥٥ في سورة ا لفتح ...........................................................................................................................١٤٩ ٥٦ في قوله تعالى: ﴿ ôó( ﴾ (ق ٣٥ ..................................................................................١٤٩ ٥٧ في قوله تعالى: ﴿ ËÊÉÈ﴾ ....................................................................... ١٥٠ ٥٨ في قوله تعالى: ﴿ lkjih onm qp﴾ ........................... ١٥٠ ٥٩ في قوله تعالى: ﴿ ! +*)('&%$#" ,﴾ .... ١٥١ ٦٠ في قوله تعالى: ﴿ ! &%$#" '﴾ ... ................................. ١٥١ ٦١ في قوله تعالى: ﴿ [ZYX﴾ ......................................................................... ١٥٣ ٦٢ في قوله تعالى: ﴿ ÁÀ¿¾½¼﴾ ................................................. ١٥٣ ٦٣ في قوله تعالى: ﴿ , . 43210/﴾ .............................. ١٥٣ ٦٤ في قوله تعالى: ﴿ ! . -, + * )( ' & % $ # " 0/﴾ .. ١٥٤ ٦٥ في قوله تعالى: ﴿ ے ¡¢£﴾ ...................................................................................١٥٤ ٦٦ في قوله تعالى: ﴿ §¦﴾ .............................................................................................١٥٥ ٦٧ في قوله تعالى: ﴿ oqpr﴾ .................................................................................... ١٥٥ ٦٨ في قوله تعالى: ﴿ 987654﴾ .......................................................١٥٥ ٦٩ في سورة ا لإخلاص .................................................................................................................... ١٥٥ ٭ في شيء من علوم القرآن .................................................................................................. ١٥٦ ٧٠ في القرآن والاحتكام إليه عند الاختلاف، والاعتصام به عند الفتن، والتمسك به، وكيفية التعامل مع ما لم يوجد فيه ......................................................................................... ١٥٧ كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل ا لعقيدة .................................................. ١٥٧ ٧١ في نزول القرآن، وجمعه، ومن جمعه على عهد ا لنبي ژ .................................................. ١٥٨ ٧٢ في الأحرف ا لسبعة .................................................................................................................... ١٥٨ ٧٣ في أسلوب القرآن في مخاطبة ا لناس .....................................................................................١٥٩ ٧٤ في تعل ّ م القرآن وتعليمه .............................................................................................................١٥٩ ٧٥ في تعهد القرآن بالمذاكرة .........................................................................................................١٦٠ ٧٦ في نسيان ا لقرآن .........................................................................................................................١٦٠ ٧٧ في ترتيل القرآن والتغني به، والقراء ا لمتصنعين ................................................................... ١٦٠ ٭ في قراءة غير المتطهر للقرآن: .............................................................................................١٦٠ ٧٨ في السفر بالقرآن إلى أرض ا لعدو .......................................................................................... ١٦١ ٧٩ في فضل العلم وطلبه وتعليمه .................................................................................................. ١٦١ ٨٠ في السؤال عما يجب من الدين والشك والحيرة فيه ............................................................ ١٦٢ إن من البيان لسحرا » ٨١ في البيان وتأثيره على الناس ً« ............................................................. ١٦٢ ٨٢ في حلق العلم والجلوس إليها ................................................................................................ ١٦٣ ٨٣ في العلوم التي ينبغي طلبها (القرآن، التوحيد، الفقه الحلال والحرام (... وأيها أولى، وفي رأس العلم وغرائبه ..................................................................................... ١٦٣ ٨٤ فيمن يؤخذ عنه العلم، وهل يشترط أن يكون حافظا ً لحديث رسول الله ژ .....................١٦٤ ٨٥ فيما إذا لم يكن لصاحب الحديث إمام في ا لفقه ..................................................................١٦٥ ٨٦ في اتباع آثار وسيرة الصحابة، وفي من لم يكن له أستاذ من ا لصحابة .............................١٦٥ ٨٧ في الإجازة بالفتوى ................................................................................................................... ١٦٥ ٨٨ في عدم العمل بالعلم، وطلبه لغير الله، وفي علماء السوء، ومن يفتي بغير علم أو يتصنع، والمارقين من ا لدين (حديث ا لمروق) ................................................................ ١٦٥ ٨٩ في توقير العالم والقيام له عند قدومه .................................................................................... ١٦٧ ٩٠ في الفتوى بالرأي، والفتوى في الدماء والفروج ................................................................... ١٦٧ ٩١ في قبول الفتوى من فاقد ا لبصر ............................................................................................... ١٦٨ ٩٢ في تعامل المفتي مع مستفتيه، ورد الأمر إليه ....................................................................... ١٦٨ ٩٣ في جواب المفتي لمستفتيه المخالف له في ا لمذهب .......................................................... ١٦٩ ٩٤ في مداعبة المفتي لمستفتيه وجلسائه ......................................................................................١٧٠ ٩٥ في التشدد في ا لفتوى ................................................................................................................ ١٧١ ٩٦ في ترد ّ د المفتي في الإجابة وعدم جزمه بشيء ...................................................................... ١٧٢  ٩٧ في الرجوع عن الفتوى إلى غيرها ........................................................................................... ١٧٢ ٩٨ في عرض المفتي المسألة على غيره ومشاورتهم فيها (الفتوى الجماعية، أو الاجتهاد ا لجماعي) .. ١٧٢ ٩٩ في سؤال المفتي أهل الاختصاص، وإحالته المسألة إلى غيره من ا لمفتين ...................... ١٧٣ ٭ في الاحتكام إلى الإمام والرجوع إلى رأيه عند ا لاختلاف ............................................ ١٧٤ ١٠٠ في ا لإجماع ............................................................................................................................... ١٧٤ ١٠١ في ا لقياس .................................................................................................................................. ١٧٥ ١٠٢ في الأخذ بالاحتياط ................................................................................................................. ١٧٥ ١٠٣ في ا لنسخ .................................................................................................................................. ١٧٥ ١٠٤ في الأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر ا لنبي ژ ................................................................. ١٧٧ ١٠٥ في عرض الحديث النبوي على القرآن ا لكريم .................................................................... ١٧٧ ١٠٦ في أحاديث الرغائب والفضائل .............................................................................................. ١٧٧ ١٠٧ في قول ا لصحابي .................................................................................................................... ١٧٨ ١٠٨ في الصحابي يسمع الحديث وحده عن ا لنبي ژ ، أو الصحابي يبلغه الخبر دون غيره، هل يؤخذ به أم لا .................................................................................................................... ١٧٩ ١٠٩ في تحديد مفهوم الصحابة، وهل هم كلهم عدول ............................................................... ١٨٠ ١١٠ في رواية الشيخ عن تلميذه ......................................................................................................١٨٠ ١١١ في سن التكليف، ومن يسقط عنه ا لتكليف ........................................................................... ١٨١ ّ ٭ في الإيمان الذي يسع الناس جهله (في ما يسع الناس جهله) ......................................١٨٣ ١١٢ فيما يسع جهله من ا لكفر .........................................................................................................١٨٣ ١١٣ في الإيمان والإسلام ومعناهما (ومعنى الإقرار، والتوحيد)، وفيما فرض ا لله على عباده مما لا يفلح العبد إلا بالإتيان به .........................................................................١٨٣ ١١٤ في معنى ا لإحسان .................................................................................................................... ١٨٤ « الرفيق » ١١٥ في وصف الله تعالى .................................................................................................. ١٨٤ ١١٦ في رؤية ا لله ................................................................................................................................ ١٨٤ ٭ في حق الله تعالى الواجب على عباده، مما كتب إلى أهل عمان زمن أبي عبيدة ....... ١٨٤ ١١٧ في التوحيد، وتنزيه الباري وصفاته، والنهي عن التفكر في ذاته، ومعرفة الله حق معرفته ... ١٨٥ ١١٨ في العزم على الإيمان والعزم على ا لكفر ............................................................................. ١٨٦ ١١٩ هل يستطيع الكافر ا لإيمان ...................................................................................................... ١٨٦ ١٢٠ في انتفاء الإيمان عن المرء حين مواقعته للكبيرة ................................................................ ١٨٦ ١٢١ في الشرك والكفر وما يكون به المرء مشركا ًً أو كافرا ًً (خصال الشرك، عدم الإيمان بمحمد ژ والكفر به، نسخ الأعمال المعتبر الإقرار بها إيمانا ً )، وفي إطلاق اسم ا لكفر على مرتكب الكبيرة (كفر ا لأفعال) .......................................................................................١٨٧ ١٢٢ في حكم من شبه الله بخلقه وحكم من قال إن الله خلق آدم على صورته ......................... ١٩١ ١٢٣ في القضاء والقدر، وكيف بدأت مسألة القدر عند ا لمسلمين ............................................. ١٩٢ ١٢٤ هل ينافي الحذر الإيمان بالقدر .............................................................................................. ١٩٨ ٭ في العين والإصابة بها ........................................................................................................ ١٩٩ ٭ هل يعد ّ موحدا ً من لم يؤمن بمحمد ژ وكفر به ........................................................... ١٩٩ ّ ١٢٥ في رجل على دين عيسى دعا غيره إلى دينه فاستجاب .......................................................١٩٩ ١٢٦ في كيفية ا لوحي ........................................................................................................................ ٢٠١ ١٢٧ في ا لرؤى والأحلام وتفسيرها ................................................................................................. ٢٠١ ّ ١٢٨ في النفاق، وصفات المنافقين، وبم يكون المرء منافقا ً ....................................................... ٢٠٢ َ ١٢٩ في التقية، وهل تجوز بالفعل أم هي بالقول فقط؟ ومتى تجوز؟ وفي الإكراه على الكفر وعلى ا لقتل ...................................................................................... ٢٠٣ ٭ في الإمام العدل وهل تسعه ا لتقية ...................................................................................... ٢٠٤ ١٣٠ في ا لدين الذي تعبد الله به عباده والمذهب ا لحق ................................................................٢٠٥  ّ ١٣١ في القيام بأمر ا لدين وحكم اختلاف أحوال المسلم في ذلك ............................................٢٠٥ ١٣٢ في أمة محمد ژ ووقوع الخلاف والافتراق والفتنة فيها، والتحذير من ا لفتنة، والاعتصام بكتاب الله عند وقوعها، وفي المحدثين في ا لدين، وفي إمام ا لمسلمين وممن ينبغي أن يكون، وفيما جاء أن الولاية في قريش، وطاعة ولي ا لأمر .....................٢٠٦ ١٣٣ في حكم ا لهجرة .......................................................................................................................٢٠٩ ١٣٤ في أقسام ا لذنوب ...................................................................................................................... ٢٠٩  ١٣٥ في الذنب الذي لا يغفر ...........................................................................................................٢٠٩ ١٣٦ في ما تكفر به ا لذنوب ............................................................................................................. ٢١٠  ١٣٧ فيما يحبط به عمل المؤمن، وهل يدخل النار من ارتكب كبيرة واحدة ........................... ٢١٠ ١٣٨ في التوبة والاستغفار وشروط قبولهما ................................................................................... ٢١١ ١٣٩ في قضاء الفرائض المتروكة عند ا لتوبة .................................................................................٢١٣ ١٤٠ في التوبة من ا لقتل ................................................................................................................... ٢١٤ ١٤١ في التوبة من العمل للجبابرة، وحكم ما أتى العامل من ظلم للناس في أنفسهم وأموالهم ..... ٢١٥ ١٤٢ في ا لحب (حب الله لعبده، وحب العبد لربه، والحب لله وفي ا لله) .................................... ٢١٦ ّ ١٤٣ في ولاية الله وعداوته ............................................................................................................... ٢١٧ ١٤٤ في ولاية الله للمشرك حال شركه ............................................................................................ ٢١٧ ١٤٥ في الولاية للمؤمنين والبراءة من العصاة (مرتكبي ا لكبائر)، وحكم من تولاهم حال عصيانهم ...........................................................................................٢١٨ ١٤٦ في ولاية من حمل السلاح على المسلمين أو حمله إلى ا لعدو ......................................... ٢١٩ ١٤٧ في ولاية من أصاب دما ً أو مالا ً برأي ................................................................................... ٢١٩ ١٤٨ في ولاية المقاتل الذي أصاب دما ً ومالا ً بغير حق ..............................................................٢٢٠ ١٤٩ في ولاية من خرج للجهاد في جيش أمير غير متولى فقتل ................................................ ٢٢١ ١٥٠ في ولاية من أكره على قتل رجل ........................................................................................... ٢٢١ ١٥١ في رجلين وليين وجدا مقتولين وسيف كل واحد منهما في جثة ا لآخر (مسألة الحارث وعبد الجبار) ..................................................................................................٢٢٢ ١٥٢ فيما تترك به ولاية المسلم، وفيمن يقبل قوله على المسلم ا لمتولى .................................٢٢٢ ١٥٣ في ولاية من أقيم عليه الحد، وحكم الشك فيه ................................................................. ٢٢٣ ٭ حكم الفتنة الواقعة بين الصحابة ...................................................................................... ٢٢٣ ١٥٤ في ولاية الإمام عثمان والإمام علي، وفي موقف المسلم ممن يتولى من تبرأ هو منه ..٢٢٤ ١٥٥ في ولاية الإمام الحسن البصري، ورأيه في الإمام عثمان ...................................................٢٢٤ ١٥٦ في ولاية الإمام عمر بن عبد العزيز ........................................................................................٢٢٥ ١٥٧ حكم أطفال المشركين وأطفال المنافقين من الولاية والبراءة ............................................٢٢٦ ١٥٨ في الأحكام المترتبة عن ا لولاية .............................................................................................٢٢٦ ١٥٩ في الدعاء للمؤمنين ..................................................................................................................٢٢٦ ١٦٠ في الدعاء على ا لخصم ........................................................................................................... ٢٢٧ « رحمك ا لله » ١٦١ هل يقال لمن لا يتولى ...................................................................................... ٢٢٧ ١٦٢ في السلام على غير ا لمتول ّى .................................................................................................. ٢٢٧ ١٦٣ في استتابة ا لمتول ّ ى المقترف لكبيرة ..................................................................................... ٢٢٨ ١٦٤ في البراءة ممن كانت له ولاية ............................................................................................... ٢٢٨ ٭ في الأحكام ا لمترت ّ بة على ا لبراءة ....................................................................................... ٢٢٨ ١٦٥ في هجران المتبرإ منه ...............................................................................................................٢٢٩ ١٦٦ في الوقوف عن الولاية أو البراءة، والشك فيهما، وفيمن رأى متولى على معصية وهو لا يدري ما الحكم فيه .....................................................................................................٢٢٩ ١٦٧ في بيان من هو ا لمصر ............................................................................................................ ٢٣٠ ّ ١٦٨ في وعيد ترك ا لصلاة ............................................................................................................... ٢٣١ ٭ في وعيد المرور بين يدي المصلي ..................................................................................٢٣١ ١٦٩ في وعيد عدم ا لتنز ّ ه من رشاش البول والنميمة ....................................................................٢٣١ ١٧٠ في حرمة الذهب والحرير على الرجال، وما نهي عنه من ا للباس .................................... ٢٣٢ ١٧١ في إسبال ا لثوب ....................................................................................................................... ٢٣٢ ١٧٢ في إسبال المرأة ا لثوب .......................................................................................................... ٢٣٣ ١٧٣ في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة ........................................................................... ٢٣٣ ٭ في الخمر وما ورد ومن الوعيد فيها، وفي كل من كانت له يد فيها .......................... ٢٣٣ ٭ في سفر المرأة من غير محرم ........................................................................................... ٢٣٤ ١٧٤ في التماثيل والتصاوير (الصور) ............................................................................................ ٢٣٤ ١٧٥ في النهي عن الوصال وقتل النملة والصفرد والصرد والضفدع، والنهي عن التداوي بما حرم ا لله ............................................................................................ ٢٣٥ ٭ في حرمة أكل ذوات الأنياب والمخالب ..........................................................................٢٣٥ ١٧٦ في وعيد من فاه بكلمة من سخط ا لله ...................................................................................٢٣٥ ١٧٧ في وعيد من قال أنا من أهل ا لجن ّة ......................................................................................٢٣٥ ١٧٨ في وعيد الكذب على رسول الله ژ .................................................................................... ٢٣٥ ٭ في وعيد عقوق الوالدين وقطع ا لأرحام ........................................................................... ٢٣٦ ٭ في غض البصر ..................................................................................................................... ٢٣٦ ّ ١٧٩ في زنا ا لجوارح ........................................................................................................................٢٣٦ ١٨٠ في حرمة دماء المسلمين وأموالهم، ووعيد انتهاكها أو انتهاك حقوقهم ..........................٢٣٦ ١٨١ في ا لغلول ................................................................................................................................. ٢٣٧ ٭ حكم قتل نساء المشركين وذراريهم ................................................................................. ٢٣٨ ١٨٢ في وعيد حمل السلاح على المسلم وترويعه وإفشاء سره، واقتناء الكلب لغير ضرورة ....... ٢٣٨ ّ ٭ في من يغش ّ ومن لا يوق ّ ر الكبير ولا يرحم الصغير ........................................................٢٣٩ ١٨٣ في وعيد القضاء بغير ا لحق ................................................................................................... ٢٣٩ ١٨٤ في وعيد من أحدث في ا لدين ............................................................................................... ٢٣٩ ٭ فيما يوجب ا لل ّ عن ومن يستحقه .........................................................................................٢٣٩ ١٨٥ في الشيطان وأعماله مع بني آدم ............................................................................................٢٤٠ ١٨٦ في أشراط ا لساعة ...................................................................................................................... ٢٤١ ١٨٧ في صفة المسيح وصفة المسيح الدجال وما جاء فيهما .....................................................٢٤٢ ١٨٨ في عذاب ا لقبر .........................................................................................................................٢٤٢ ١٨٩ في نسمة المؤمن، وأين تكون روحه من حين موته إلى يوم ا لبعث .................................٢٤٤ ١٩٠ هل ينتفع الميت بما يهدى إليه من قربات ............................................................................٢٤٤ ١٩١ في خلق الإنسان من عجب (عجم) الذنب وبداية تركيبه منه يوم ا لبعث .........................٢٤٤ ١٩٢ في ا لشفاعة .................................................................................................................................٢٤٤ ١٩٣ في دخول المؤمنين ا لجن ّ ة برحمة ا لله .....................................................................................٢٤٤ ١٩٤ في ا لجن ّ ة ونعيمها ..................................................................................................................... ٢٤٥ كتاب ا لطهارات ................................................................................................................................. ٢٤٦ ١٩٦ في البول وغيره من النجاسات تختلط بالماء هل تنجسه ................................................ ٢٤٨ ١٩٧ في الماء الدائم، والتبول فيه والتطهر منه ............................................................................. ٢٤٩ ١٩٨ في طهارة ا لمسك .....................................................................................................................٢٥٠ ١٩٩ في وقوع الذباب وما ليس فيه دم في سائل طاهر ................................................................٢٥٠ ٢٠٠ في طهارة الهر وسؤره .............................................................................................................. ٢٥١ ٢٠١ في الكلب وغيره من السباع وهل هي نجسة، وفي ولوغ الكلب في ا لإناء ......................٢٥٢ ٢٠٢ هل روث الحيوانات نجس ..................................................................................................... ٢٥٤ ٢٠٣ في أشد ا لنجاسات .................................................................................................................. ٢٥٥ ٢٠٤ في نجاسة ا لبول ....................................................................................................................... ٢٥٥ ٢٠٥ في بول ا لصبي ......................................................................................................................... ٢٥٥ ّّ ٢٠٦ في نجاسة المني والمذي والودي، ونجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة ............. ٢٥٦ ٢٠٧ في شرر البول وما يتطاير من النجاسات فيقع على البدن أو الثوب هل ينجسه ............ ٢٥٧ ّ ٢٠٨ في القذارة التي تصيب ثوب المرأة إذا طال ........................................................................ ٢٥٨ ٢٠٩ في من وطئ بنعله قذر إنسان هل يصل ّ ي به .........................................................................٢٥٨ ٢١٠ في كيفية إزالة النجاسة من الثوب وغيره والحد في ذلك .................................................. ٢٥٨ ٢١١ في طهارة جلد الميتة إذا دبغ والانتفاع به ............................................................................. ٢٥٩ ٢١٢ في سنن ا لفطرة ..........................................................................................................................٢٦٠ ٢١٣ في قضاء الحاجة في ا لأجحرة ................................................................................................ ٢٦١ ٢١٤ في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء ا لحاجة .................................................................. ٢٦١ ٢١٥ في كشف الثوب ورد السلام أثناء قضاء ا لحاجة ..................................................................٢٦٢ ٢١٦ في الاستجمار والاستنجاء بعد قضاء الحاجة وما يستجمر به وعدده وكيفيته ................٢٦٣ ٢١٧ فيمن لم يستنج بعد قضاء الحاجة هل يفسد ذلك ثوبه ...................................................... ٢٦٤ ٢١٨ في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل غمسهما في ا لإناء ..................................... ٢٦٥ ٢١٩ في فرض الوضوء، وفضله ...................................................................................................... ٢٦٥ ٢٢٠ في الاجتزاء بالغسل من الجنابة عن ا لوضوء ....................................................................... ٢٦٧ ٢٢١ فيما إذا كان الماء قليلا ً لا يكفي لجميع أعضاء ا لوضوء .................................................... ٢٦٧ ٢٢٢ في الوضوء بالماء ا لساخن والاغتسال به .............................................................................. ٢٦٧ ّ ٢٢٣ في الوضوء بماء البحر والاغتسال به ................................................................................... ٢٦٧ ٢٢٤ في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد .... ٢٦٩ ٢٢٥ في الوضوء بالنبيذ ................................................................................................................... ٢٦٩ ٢٢٦ في صفة ا لوضوء ...................................................................................................................... ٢٧٠ ٢٢٧ في التسمية على ا لوضوء ........................................................................................................ ٢٧٠ ٢٢٨ في ترتيب الأعضاء في ا لوضوء ..............................................................................................٢٧١ ٢٢٩ في الزيادة والنقص عن الثلاث في ا لتوضؤ .......................................................................... ٢٧١ ّ ٢٣٠ في التحذير من الوسواس عند ا لوضوء ................................................................................ ٢٧٢ ٢٣١ في التخليل بين ا لأصابع ........................................................................................................ ٢٧٢ ٢٣٢ في المضمضة والاستنشاق وهل تجزيان بغرفة واحدة وفي المبالغة في ا لاستنشاق ..... ٢٧٢ ٢٣٣ في مسح الرأس عند الوضوء وهل يجزي مسح البعض دون ا لكل ............................... ٢٧٣ ٢٣٤ في مسح الأذنين وهل يجزي مسحهما مع الرأس بغرفة واحدة ....................................... ٢٧٤ ٢٣٥ في إيصال الماء إلى العراقيب وبطون ا لأقدام ..................................................................... ٢٧٤ ٢٣٦ في المسح على ا لجبائر .......................................................................................................... ٢٧٥ ٢٣٧ في المسح على ا لخف ّ ين ......................................................................................................... ٢٧٥ ٢٣٨ في اتخاذ المنادل وتنشيف أعضاء ا لوضوء ......................................................................... ٢٧٦ ٢٣٩ في الوضوء من القيء والقلس والرعاف .............................................................................. ٢٧٦ ٢٤٠ في الوضوء من ا لمذي ............................................................................................................ ٢٧٧ ٭ في انتقاض الوضوء بأرواث الدواب ...............................................................................٢٧٧ ٢٤١ في النوم الناقض للوضوء ........................................................................................................٢٧٧ ٢٤٢ في ا لمتوضئ يقص شاربه أو ظفره أو يأخذ من شعره أو يحتجم .................................... ٢٧٨ ّّ ٢٤٣ في انتقاض الوضوء بمس ا لفرج ...........................................................................................٢٧٨ ٢٤٤ هل ينتقض وضوء من مس قدمه فرجه ................................................................................. ٢٨٠ ٢٤٥ هل يلزم الوضوء من مس عجم الذنب وموضع الاستحداد وحيث يضرب ا لذكر ......... ٢٨٠ ّ ََْ ٢٤٦ في انتقاض الوضوء بمس الميت ا لمسلم .............................................................................. ٢٨١ ّّ ٢٤٧ في ا لمتوضئ يمس شخصا ً مجنبا ً .......................................................................................... ٢٨١ ّ ٢٤٨ في ا لمتوضئ يقبل أو يلمس ا مرأته ........................................................................................ ٢٨١ ّ ٢٤٩ في انتقاض الوضوء بقتل ا لقملة ............................................................................................ ٢٨٢ ٢٥٠ في دم اللحم والوضوء منه ..................................................................................................... ٢٨٢ ٢٥١ هل ينقض الطعام ا لوضوء ...................................................................................................... ٢٨٣ ٢٥٢ في انتقاض الوضوء بالغيبة ..................................................................................................... ٢٨٤ ٢٥٣ هل ينتقض وضوء من شك ّ في صلاته أنه خرج منه ريح ................................................. ٢٨٤ ٢٥٤ في ما يجب منه الغسل من ا لمياه .......................................................................................... ٢٨٤ ٢٥٥ هل على المرأة غسل إذا رأت في منامها ما يراه الرجل ..................................................... ٢٨٤ ٢٥٦ في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل .........................................................................٢٨٥ ٢٥٧ في وجوب الغسل من الحيض، ووقت وجوبه ................................................................... ٢٨٦ ٢٥٨ في المستحاضة كيف تفعل، وهل تترك الصلاة، وما عليها من الوضوء والغسل .................٢٨٦ ٢٥٩ في الغسل للجمعة وهل هو واجب ....................................................................................... ٢٨٧ ٭ في غسل الميت، والاغتسال من غسله ...................................................................................... ٢٨٨ ٭ في اغتسال الزوجين من إناء واحد .............................................................................................٢٨٨ ٢٦٠ في دخول الجنب ا لمسجد ......................................................................................................٢٨٨ ٢٦١ في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر القرآن، ومسهم ا لمصحف ...............٢٨٨ ٢٦٢ هل ينجس ماء الحمام بوجود المجنبين فيه ........................................................................٢٨٩ ٢٦٣ هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها ...............................................................................٢٨٩ ٢٦٤ هل يجوز للجنب أن يقضي حاجة قبل ا لاغتسال .................................................................٢٩٠ ٢٦٥ في كيفية الغسل للجنابة وما ينبغي غسله .............................................................................٢٩٠ ٢٦٦ هل على المرأة نقض شعرها للغسل ......................................................................................٢٩١ ٢٦٧ في ما يكفي من الماء للاغتسال .............................................................................................٢٩٢ ٢٦٨ في الاغتسال في الماء ا لدائم ..................................................................................................٢٩٢ ٢٦٩ في فرض التيمم ومشروعيته ..................................................................................................٢٩٣ ٢٧٠ في إجزاء ا لتيمم عند وجود العذر وإن طال ا لزمن ............................................................. ٢٩٣ ّ ٢٧١ في المسافر تحضره الصلاة ولا يجد الماء ........................................................................... ٢٩٤ ٢٧٢ في المريض يعجز عن استعمال ا لماء ................................................................................... ٢٩٤ ٢٧٣ في المريض يجنب ويعجز عن استعمال ا لماء .................................................................... ٢٩٥ ٢٧٤ فيمن تيمم وهو جنب وصلى ثم وجد ماء بقدر ما يتوضأ به ........................................... ٢٩٦ ّ ٭ في ا لتيمم بتراب واحد أكثر من مرة ................................................................................ ٢٩٦ ّّ ٢٧٥ في ا لتيمم بغير ا لتراب ............................................................................................................ ٢٩٧ ّ ٢٧٦ في ا لتيمم بالثلج ...................................................................................................................... ٢٩٧ ّ ٢٧٧ في كيفية ا لتيمم وإلى أين يبلغ في مسح ا ليدين ................................................................ ٢٩٧ ّ ٢٧٨ في السواك عند الوضوء والصلاة .......................................................................................... ٢٩٩ لاة C ب ا N .................................................................................................................................... ٣٠٠ ٢٧٩ في فرضية الصلاة وفضلها وفضل الخشوع فيها، وتأكيد الفضل في صلوات على أخرى ...... ٣٠٠ ٢٨٠ هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة بعد إفاقته .................................................................... ٣٠٢ ٢٨١ في صلاة المريض وكيفيتها ................................................................................................... ٣٠٣ ٢٨٢ في كيفية صلاة المعالج عينيه ................................................................................................ ٣٠٤ ّ ٢٨٣ هل للمريض أن يصل ّ ي قبل الوقت مخافة أن يأتيه ما يشغله ............................................٣٠٥ ٢٨٤ فيمن لم يستطع الصلاة بأي حال من ا لأحوال ...................................................................٣٠٥ ٢٨٥ في ابتداء فرض ا لصلاة ..........................................................................................................٣٠٥ ٢٨٦ في عدد ركعات الصلوات في الحضر والسفر .....................................................................٣٠٦ ٢٨٧ في أوقات الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وتأخير ا لصلاة عن أول وقتها، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار ........................٣٠٦ ٢٨٨ فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم خرج وقتها ....................................................................... ٣٠٨ ٢٨٩ في الأوقات التي لا تجوز فيها ا لصلاة .................................................................................٣٠٩ ٢٩٠ فيمن نسي صلاة أو نام عنها ..................................................................................................٣٠٩ ٢٩١ في القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى ا لكعبة ...............................................................٣٠٩ ٢٩٢ فيمن تبين له أثناء الصلاة أنه يصل ّ ي لغير ا لقبلة .................................................................. ٣١٠ ّ ٢٩٣ فيمن صل ّ ى لغير القبلة بعد اجتهاده في طلبها ..................................................................... ٣١٠ ٢٩٤ في الصلاة على الدابة إلى غير ا لقبلة ....................................................................................٣١١ ٢٩٥ في جواز الصلاة على أي بقعة من ا لأرض ........................................................................... ٣١١ ّ ٢٩٦ في الصلاة على ا لبساط ............................................................................................................٣١١ ٢٩٧ في الصلاة داخل الكعبة أو على ظهرها ................................................................................٣١٢ ٢٩٨ في الصلاة في المقبرة والمنحرة ومعاطن الإبل وقارعة ا لطريق ........................................٣١٢ ٢٩٩ في الصلاة على ا لراحلة ...........................................................................................................٣١٢ ٣٠٠ حكم الصلاة في ا لسفينة .........................................................................................................٣١٣ ٣٠١ حكم الصلاة في الماء والطين ............................................................................................... ٣١٤ ٣٠٢ في اتخاذ السترة، والمرور بين يدي ا لمصل ّ ي وما يقطع عليه صلاته، وفي صلاة المرء ونائم معترض أمامه، وفي مدافعة ا لمصل ّ ي للمار بين يديه ................. ٣١٤ ّ ٣٠٣ في الصلاة قاعدا ً ..................................................................................................................... ٣١٦ ٣٠٤ حكم الاعتماد في الصلاة على شيء .................................................................................... ٣١٦ ٣٠٥ في ما يجزي من الثياب للصلاة ............................................................................................٣١٧ ٣٠٦ في الصلاة بثوب فيه صور الدواب أو الطير أو الهوام أو البشر أو فيه تماثيل ..............٣١٨ ٣٠٧ في الصلاة بثوب فيه ما يشغل المصل ّي ............................................................................... ٣١٩ ٣٠٨ حكم ا لتلث ّ م في ا لصلاة ........................................................................................................... ٣١٩ ٣٠٩ حكم كشف المنكبين في ا لصلاة .......................................................................................... ٣١٩ ٣١٠ في صلاة المرأة مكشوفة ا لرأس ............................................................................................ ٣٢٠ ٣١١ في الصلاة بالقسي والمعصفر وخاتم الذهب والحرير ....................................................... ٣٢٠ ّ ٣١٢ في الصلاة بالآنك والشبه وما في معناهما من ا لمعادن ..................................................... ٣٢٠ ٣١٣ في مقدار النجس الذي تجوز الصلاة به ...............................................................................٣٢١ ٣١٤ في من تذك ّ ر أثناء صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله .............................................٣٢١ ٣١٥ فيما يجوز من الأعمال الخارجية في الصلاة وما لا يجوز .................................................٣٢١ ٣١٦ في المصل ّ ي يمسك في فمه أو يده متاعا ً أو غير ذلك، والمرأة تحمل ولدها في صلاتها وتضعه في ركوعها وسجودها ........................................................................... ٣٢٢ ٣١٧ في النفخ في ا لصلاة ............................................................................................................... ٣٢٢ ٣١٨ في مسح الحصباء في ا لسجود .............................................................................................. ٣٢٢ ٣١٩ في صف القدمين وقرنهما في ا لصلاة .................................................................................. ٣٢٢ ٣٢٠ في نقر الصلاة كنقر الديك، والالتفات وعدم رد النظر فيها ............................................ ٣٢٣ ٣٢١ في مدافعة الأخبثين في ا لصلاة ............................................................................................ ٣٢٣ ٣٢٢ في من يصل ّ ي عاقصا ً شعره ................................................................................................... ٣٢٣ ٣٢٣ في كف الشعر والثياب في ا لصلاة ...................................................................................... ٣٢٣ ٣٢٤ في قتل الحية والعقرب في ا لصلاة ....................................................................................... ٣٢٤ ٣٢٥ في الكلام الناقض للصلاة ..................................................................................................... ٣٢٤ ٣٢٦ هل للمرء أن يرد ّ على من سل ّ م عليه أثناء ا لصلاة .............................................................. ٣٢٤ ٣٢٧ في ما إذا بدت للمرء حاجة وهو في ا لصلاة ......................................................................٣٢٥ ٣٢٨ حكم الأكل والشرب في ا لصلاة ...........................................................................................٣٢٥ ٣٢٩ في الضحك الناقض للصلاة ..................................................................................................٣٢٥ ٣٣٠ هل تنتقض الصلاة بالقيء والرعاف ....................................................................................٣٢٦ ٣٣١ في ا لمصل ّ ي يشك ّ أنه خرج منه ريح ....................................................................................٣٢٦ ٣٣٢ في صفة الصلاة عموما ً ..........................................................................................................٣٢٦ ٣٣٣ في تحريم الصلاة وتحليلها ................................................................................................. ٣٢٧ ٣٣٤ في رفع الأيدي في ا لصلاة ................................................................................................... ٣٢٧ ٣٣٥ في التوجيه للصلاة هل هو قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها ................................................ ٣٢٨ ٣٣٦ في التوجيه للصلاة وما يقال فيه ......................................................................................... ٣٢٨ ٣٣٧ في موضع الاستعاذة في ا لصلاة ...........................................................................................٣٢٩ ٣٣٨ في القراءة في الصلاة ووجوب الفاتحة فيها ..................................................................... ٣٣٠ ٣٣٩ في قراءة البسملة أول ا لفاتحة .............................................................................................. ٣٣٢ ٣٤٠ في رفع الصوت بالقراءة في ا لصلاة .................................................................................... ٣٣٢ ٣٤١ في طول القراءة في ا لصلاة ................................................................................................... ٣٣٢ ٣٤٢ في القراءة خلف ا لإمام ..........................................................................................................٣٣٣ ٣٤٣ حكم من لم يقرأ في صلاته شيئا ً من ا لقرآن .....................................................................٣٣٣ عزيزا » ٣٤٤ في من قرأ ً حكيما ً « غفورا » بدل ً رحيما ً« ................................................................. ٣٣٤ ٣٤٥ فيمن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر ............................................................................... ٣٣٤ ّّ ٣٤٦ فيمن زاد في الصلاة ما أشبه القرآن أو ما هو من جنس ا لصلاة ...................................... ٣٣٥ ٣٤٧ في البكاء في ا لصلاة ............................................................................................................. ٣٣٥ ٣٤٨ في قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ........................... ٣٣٥ ٣٤٩ فيما يقرأ به في صلاة ا لمغرب ............................................................................................. ٣٣٦ ٣٥٠ فيما يقرأ به في صلاة ا لعشاء ................................................................................................ ٣٣٦ ٣٥١ فيما يقرأ في صلاة ا لفجر ....................................................................................................... ٣٣٦ ٣٥٢ فيما يقرأ في سن ّ ة الفجر وسن ّ ة ا لمغرب ............................................................................... ٣٣٦ ٣٥٣ فيما يقال في الركوع والسجود، وهل تجوز قراءة القرآن فيهما، وفي عدد التسبيحات فيهما ..................................................................................................٣٣٧ ٣٥٤ فيما يقال عند الرفع من ا لركوع ...........................................................................................٣٣٨ ٣٥٥ في صفة ا لسجود .................................................................................................................... ٣٣٩ ٣٥٦ في السجود على ا لثياب ........................................................................................................ ٣٣٩ ٣٥٧ في الرجل يسجد ويداه في ثوبه .......................................................................................... ٣٣٩ ٣٥٨ حكم من لم يستطع السجود من ا لزحام ............................................................................. ٣٤٠ ٣٥٩ فيمن صل ّ ى قاعدا ً هل يسجد على شيء ............................................................................... ٣٤٠ ٣٦٠ في هيئات القعود المنهي عنها في ا لصلاة ........................................................................... ٣٤٠ ٣٦١ في التحيات وما يقال فيها، وفي الصلاة على ا لنبي ژ فيها وهل هي واجبة ................ ٣٤٠ ٣٦٢ فيما يجزئ من لفظ التحيات وحكم من أحدث أثناء التحيات قبل ا لتسليم .................. ٣٤٢ ٣٦٣ حكم من ترك التشهد، وحكم من لا يحسن التشهد ......................................................... ٣٤٢ ٣٦٤ في التسليم وعدده وكيفيته .................................................................................................... ٣٤٣ ٣٦٥ في الاستدراك في الصلاة وإذا قام ا لمصل ّ ي للاستدراك فما هو أول صلاته ...................٣٤٤ ٣٦٦ في السهو في الصلاة وانشغال الفكر بطعام أو غيره ..........................................................٣٤٤ ٣٦٧ في النعاس في ا لصلاة ............................................................................................................٣٤٦ ٣٦٨ في سهو الإمام دون المأموم والعكس .................................................................................٣٤٦ ٣٦٩ حكم السهو في ا لتطوع ......................................................................................................... ٣٤٧ ٣٧٠ في الدعاء أو نحوه أثناء ا لصلاة ........................................................................................... ٣٤٧ ٣٧١ حكم القنوت في ا لصلاة ....................................................................................................... ٣٤٨ ٣٧٢ في الدعاء في الصلاة وإثرها ................................................................................................ ٣٤٨ ٣٧٣ فيما يقال إثر صلاة ا لمغرب ..................................................................................................٣٤٩ ٣٧٤ فيما يقال إثر صلاة ا لصبح ....................................................................................................٣٥٠ ٣٧٥ في فضل جلوس ا لمصل ّ ي بعد صلاته في مكانه الذي صل ّ ى فيه .....................................٣٥٠ ٣٧٦ في فضل الأذان والصف الأول، وفي وصف الأذان والإقامة، وما يقال عند سماع ا لأذان ....... ٣٥١ ٭ فيما يقال حين إقامة ا لصلاة ................................................................................................٣٥٢ ٣٧٧ هل على المنفرد والمرأة أذان وإقامة ...................................................................................٣٥٢ ٣٧٨ في كيفية الأذان والإقامة ....................................................................................................... ٣٥٢ ّ حتى فرغ منها « قد قامت الصلاة » ٣٧٩ فيمن لم يقل عند إقامته ............................................. ٣٥٣ ٣٨٠ في تنبيه المؤذن الناس إلى الصلاة في الرحال عند البرد والمطر والريح ..................... ٣٥٣ ٣٨١ في فضل صلاة ا لجماعة ........................................................................................................ ٣٥٣ ٣٨٢ حكم صلاة الجماعة وما ورد في تركها ..............................................................................٣٥٤ ٣٨٣ فيمن صل ّ ى ثم أدرك جماعة تصل ّي ......................................................................................٣٥٤ ٣٨٤ في ا لأحق بالإمامة .................................................................................................................. ٣٥٥ ّ ٣٨٥ حكم إمامة العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي ...............................................................٣٥٦ ٣٨٦ حكم إمامة ا لأقلف .................................................................................................................٣٥٦ ٣٨٧ في الصلاة خلف ا لبار والفاجر، وخلف الجورة ومن لا ترضى سيرته، ّ وخلف أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، وخلف من يقنت .............................................. ٣٥٧ ٭ في الصلاة خلف من لا يجهر ببسم الله ا لرحمن ا لرحيم ............................................... ٣٥٨ ٰ ٣٨٨ فيما إذا كان المأمومون رجلين وامرأة ................................................................................ ٣٥٨ ٣٨٩ في مراعاة الأئمة أحوال الناس وحثهم على ا لتخفيف ..................................................... ٣٥٨ ٣٩٠ في متابعة الإمام وفيما إذا صل ّ ى الإمام قاعدا ً .....................................................................٣٥٩ ٣٩١ حكم صلاة المأموم إذا كان يحول بينه وبين الإمام شيء .................................................٣٥٩ ٣٩٢ فيما يفعله الإمام إذا سل ّ م من صلاته .................................................................................... ٣٥٩ ٣٩٣ هل يرد ّ على الإمام إذا سل ّ م من صلاته ............................................................................... ٣٦٠ ٣٩٤ في عمارة المساجد وما ينبغي أن تصان منه وما ينهى عنه فيها وكيفية تطهيرها ّ مما يمكن أن يلحقها ..............................................................................................................٣٦٠ ٣٩٥ في عمارة النساء للمساجد .....................................................................................................٣٦٢ ٣٩٦ في إكرام المساجد بالتحية ..................................................................................................... ٣٦٢ ّ ٣٩٧ في صلاة جار ا لمسجد ...........................................................................................................٣٦٢ ٣٩٨ في فضل المسجد الحرام ومسجد ا لنبي ژ ....................................................................... ٣٦٢ ّ ٣٩٩ في فضل يوم الجمعة وساعة الإجابة فيه ............................................................................ ٣٦٣ ٤٠٠ في فضل التبكير إلى الجمعة والاغتسال لها .......................................................................٣٦٤ ٤٠١ في حكم صلاة الجمعة وفيما إذا كان يوم الجمعة يوم عيد فطر أو أضحى ....................٣٦٤ ٤٠٢ هل تجب الجمعة في أرض ا لعجم .......................................................................................٣٦٤ ٤٠٣ في اشتراط المصر للجمعة .....................................................................................................٣٦٥ ٤٠٤ حكم الجمعة خلف ا لجورة ....................................................................................................٣٦٥ ٤٠٥ في الموضع الذي تؤتى منه ا لجمعة .....................................................................................٣٦٦ ٤٠٦ حكم من جلس حيث لا يسمع خطبة ا لإمام .......................................................................٣٦٦ ٤٠٧ في تخط ّ ي رقاب الناس يوم ا لجمعة .................................................................................... ٣٦٧ ٤٠٨ فيما يقرأ في صلاة ا لجمعة .................................................................................................... ٣٦٧ ٤٠٩ في حكم الوتر وهل هو واجب ............................................................................................ ٣٦٧ ٤١٠ في كيفية صلاة الوتر وأقل ّ ركعاته ........................................................................................ ٣٦٨ ّ ٤١١ في الوتر في رمضان وغيره وما يقرأ فيه ................................................................................٣٦٩ ٤١٢ في الوتر في ا لسفر ...................................................................................................................٣٦٩ ٤١٣ في قصر الصلاة في السفر وحكم من صلاها أربعا ً ............................................................٣٦٩ ٤١٤ في مسافة السفر ومتى يقصر ا لمسافر ....................................................................................٣٧١ ٤١٥ في مد ّ ة الإقامة التي يتم فيها المسافر ا لصلاة ...................................................................... ٣٧٢ ّ ٤١٦ فيما يكون به المسافر موط ّ نا .................................................................................................. ٣٧٣ ٤١٧ في جمع الصلاتين في السفر وهل يلزم لكل ّ صلاة أذان وإقامة ...................................... ٣٧٣ ٤١٨ في صلاة سنة المغرب عند الجمع بين المغرب والعشاء ................................................. ٣٧٤ ٤١٩ في الجمع في ا لحضر ............................................................................................................. ٣٧٤ ٤٢٠ في السنن قبل وبعد الصلوات ا لمفروضة ............................................................................ ٣٧٤ ٤٢١ في ركعتي سن ّ ة الفجر وتخفيفهما وصلاتهما في ا لبيت ..................................................... ٣٧٥ ٭ في تحية ا لمسجد ................................................................................................................ ٣٧٦ ٤٢٢ في صلاة الخوف وصفتها ...................................................................................................... ٣٧٦ ٤٢٣ في صلاة ا لكسوف .................................................................................................................٣٧٨ ٤٢٤ في الاغتسال للعيدين والأكل والشرب فيهما ..................................................................... ٣٧٩ ٭ فيما إذا كان يوم عيد الفطر أو الأضحى يوم جمعة ....................................................... ٣٨٠ ٤٢٥ في صلاتي الفطر والأضحى وكيفيتهما ............................................................................... ٣٨٠ ٤٢٦ في ا لتطوع قبل صلاتي الفطر والأضحى وبعدهما ............................................................. ٣٨١ ّ ٤٢٧ في صلاة الضحى وعدد ركعاتها ...........................................................................................٣٨١ ٤٢٨ في قيام الليل، وفضله، وكم ركعة كان ا لنبي ژ يصل ّي ................................................... ٣٨٢ ٤٢٩ في قيام رمضان .......................................................................................................................٣٨٣ ٤٣٠ في صفة صلاة النافلة وما يقرأ فيها ......................................................................................٣٨٣ ٤٣١ في صلاة النافلة قاعدا ً ............................................................................................................ ٣٨٤ ٤٣٢ في الاحتباء في صلاة ا لتطوع ............................................................................................... ٣٨٤ ّ ٭ في النافلة على ا لراحلة ....................................................................................................... ٣٨٥ ٤٣٣ في النافلة جماعة ................................................................................................................... ٣٨٥ ٤٣٤ في النافلة بعد صلاة ا لعصر .................................................................................................. ٣٨٥ ٤٣٥ فيما يقوله ا لمحتضر ............................................................................................................... ٣٨٥ ٤٣٦ في موت العبد المؤمن والعبد ا لفاجر ................................................................................. ٣٨٦ ٤٣٧ في أن المرء إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو ا لنار ............................................. ٣٨٦ ٤٣٨ في نعي الميت للناس ........................................................................................................... ٣٨٦ ٤٣٩ في البكاء على ا لميت ............................................................................................................ ٣٨٦ ٤٤٠ في غسل الميت وكيفيته ........................................................................................................ ٣٨٧ ّ ٤٤١ في تفريق شعر المرأة عند غسلها ..........................................................................................٣٨٧ ٤٤٢ في غسل المرأة تموت في السفر وليس معها إلا الرجال، والرجل ليس معه إلا ا لنساء .......٣٨٨ ٤٤٣ في الاغتسال من غسل ا لميت ..............................................................................................٣٨٨ ٤٤٤ في الشهيد وقتيل المعركة هل يغسلان، وكيفية تكفينهما، وهل ويصلى عليهما .................. ٣٨٩ ٤٤٥ في الكفن وصفته ومما يخرج ................................................................................................ ٣٩٠ ّ ٤٤٦ في الكلام وما ينهى عنه في تشييع الجنازة ودفنها، وحكم الوطء على ا لقبر ................ ٣٩١ ٤٤٧ في حضور جنازة شارب الخمر (غير ا لمتولى) ..................................................................٣٩٢ ٤٤٨ في القيام للجنازة إذا مرت ..................................................................................................... ٣٩٢ ّ ٤٤٩ في الأولى والأحق بالصلاة على ا لجنازة ............................................................................. ٣٩٢ ّ ٤٥٠ في كيفية صلاة الجنازة وعدد التكبيرات فيها ..................................................................... ٣٩٣ ّ ٤٥١ في مقام الإمام من الرجل ومن المرأة عند الصلاة عليهما .................................................٣٩٤ ٤٥٢ في جنائز الرجال والنساء إذا ا جتمعت ..................................................................................٣٩٤ ٤٥٣ في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا النساء، هل يصل ّ ين عليه وكيفية ذلك ..........٣٩٥ ٤٥٤ في الصلاة على الغائب وعلى ا لقبر ......................................................................................٣٩٥ ٤٥٥ في دفن أكثر من ميت في قبر واحد .....................................................................................٣٩٦ ٤٥٦ في تقصيص ا لقبور ..................................................................................................................٣٩٦ ٤٥٧ في زيارة القبور وما يقال فيها ................................................................................................٣٩٦ ة N ب ا N ................................................................................................................................................... ٣٩٧ ٤٥٨ في فضل الزكاة ...................................................................................................................... ٣٩٧ ٤٥٩ في وجوب الزكاة ووعيد مانعها والمتعدي فيها ................................................................. ٣٩٧ ٤٦٠ في من ترك أداء زكاة ماله سنين كثيرة وهو يعلم أنها واجبة عليه، ثم أراد ا لتوبة ......... ٣٩٨ ٤٦١ فيمن يتول ّ ى جمع ا لزكاة ......................................................................................................... ٣٩٨ ٤٦٢ هل يأخذ الإمام زكاة قوم يقدمون من البحر وهو غير قادر على حمايتهم ..................... ٣٩٨ ٤٦٣ في نصاب الذهب والفضة وفيما زاد من الذهب عن عشرين مثقالا، ً ّ ومن ا لفضة عن مائتي درهم .................................................................................................. ٣٩٩ ّ ٤٦٤ في ضم ّ الذهب إلى ا لفض ّ ة ...................................................................................................... ٤٠٠ ٤٦٥ في زكاة ا لحلي .......................................................................................................................... ٤٠٢ ٤٦٦ في زكاة عروض ا لتجارة ......................................................................................................... ٤٠٣ ٤٦٧ هل تجب الزكاة في عروض تقيم سنين ...............................................................................٤٠٤ ٤٦٨ كيفية تقويم زكاة ا لعروض ..................................................................................................... ٤٠٥ ٤٦٩ في زكاة ا لدين .......................................................................................................................... ٤٠٥ ٤٧٠ فيمن كان عليه دين وله على غيره مثله وفي يده مثله ....................................................... ٤٠٦ ٤٧١ في زكاة الركاز والغنيمة .......................................................................................................... ٤٠٦ ٤٧٢ في أصناف الحرث الواجبة فيها ا لزكاة ................................................................................. ٤٠٦ ٤٧٣ في ضم الحنطة إلى الشعير وحمل الشعير على ا لبر ......................................................... ٤٠٧ ّّ  ٤٧٤ متى تجب الزكاة في الحرث وما هو المقدار المخرج منه ................................................ ٤٠٨ ٭ حكم زكاة الإبل والبقر ا لعوامل ......................................................................................... ٤٠٩ ٤٧٥ في نصاب الإبل والبقر والمقدار الواجب إخراجه، وحكم ما بين الفريضتين (الأوقاص، ا لأشناق) .............................................................................................................. ٤٠٩ ٤٧٦ فيما إذا لم توجد ا لسن الواجب إخراجها ............................................................................. ٤١١ ّّ ٤٧٧ في نصاب الغنم والمقدار الواجب إخراجه .......................................................................... ٤١١ ٤٧٨ في صفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ من الأنعام وغيرها في ا لزكاة، وفي الحث على أن يخرج المرء زكاته من أحسن ماله ...................................................... ٤١٢ ٤٧٩ فيما عفي عن زكاته، وهل تجب الزكاة في أدوات ا لعمل .................................................. ٤١٢ ٤٨٠ في حد ا لمسكين ..................................................................................................................... ٤١٣ ٤٨١ فيمن لا يعطى من ا لزكاة ......................................................................................................... ٤١٣ ٤٨٢ في إعطاء الزكاة لأهل الخلاف وقبولها منهم ....................................................................... ٤١٥ ٤٨٣ في من تلزمه زكاة الفطر، وهل تلزم اليتيم في ماله ............................................................ ٤١٥ ٤٨٤ في من لزمته زكاة الفطر وليس في يده ما يخرجها منه ......................................................٤١٦ ٤٨٥ فيمن تخرج عنه زكاة الفطر، والمقدار الواجب إخراجه .....................................................٤١٦ ٤٨٦ في وقت إخراج زكاة ا لفطر .................................................................................................... ٤١٧ ٤٨٧ في فضل الصدقة والتعفف عن السؤال، وتذكر الجيران والمحتاجين في المناسبات والولائم، وأن طعام الاثنين كافي ا لثلاثة ................................................... ٤١٨ ٤٨٨ في تصد ّ ق المرء بأفضل ما عنده ............................................................................................٤٢٠ ٤٨٩ هل للمرء أن يعود في صدقته .................................................................................................٤٢٢ ٤٩٠ في الصدقة عن ا لميت ..............................................................................................................٤٢٢ م C ب ا N ................................................................................................................................................... ٤٢٣ ٤٩١ في فضل الصوم وحقيقة ا لصيام ............................................................................................. ٤٢٣ ٤٩٢ في ابتداء فرض ا لصوم .............................................................................................................٤٢٤ ٤٩٣ في الصوم والإفطار برؤية الهلال، وفيما إذا حال السحاب دونه ......................................٤٢٤ ٤٩٤ في أهل مصر صاموا من غير رؤية الهلال، وفيهم رجل لم يصم معهم حتى رأى الهلال من ا لغد ....................................................................................................... ٤٢٥ ٤٩٥ في رؤية الهلال بالنهار ........................................................................................................... ٤٢٦ ٤٩٦ في الشهادة على رؤية ا لهلال ................................................................................................. ٤٢٧ ٤٩٧ فيمن رأى الهلال وحده دون ا لناس ..................................................................................... ٤٢٧ ٤٩٨ في صوم يوم الشك ويومي الفطر والأضحى ...................................................................... ٤٢٨ ٤٩٩ من صام تطوعا ً آخر شعبان ثم تبين له أنه أول رمضان ..................................................... ٤٣٠ ّ ّّ ٥٠٠ فيمن لم يعلم بدخول رمضان حتى خرج فصام شهرا ً آخر بنية أنه رمضان .................... ٤٣١ ٥٠١ في تبييت ا لنية للصوم من ا لليل ............................................................................................. ٤٣١ ّ ٭ في من أصبح على نية الإفطار لعذر فلم يأكل ولم يشرب هل يعتبر صائما ً ............... ٤٣٢ ّ ٥٠٢ في وقت الإفطار والسحور، وفضل التعجيل والتأخير فيهما ............................................. ٤٣٢ ٥٠٣ في صفة الفجر الذي يجب به ا لإمساك ................................................................................ ٤٣٢ ٥٠٤ فيمن شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل حتى يتبين له ا لفجر ..................................... ٤٣٣ ٥٠٥ في من تسحر ثم تبين أنه تسحر بعد طلوع الفجر أو أفطر ثم تبين أنه أفطر قبل الغروب، وفي من جهل الليل من ا لنهار .......................................................................٤٣٤ ٥٠٦ في من أكل أو شرب أو جامع ناسيا ً في شهر رمضان ........................................................٤٣٤ ٥٠٧ حكم السواك للصائم ..............................................................................................................٤٣٦ ٥٠٨ حكم الوصال في ا لصيام ........................................................................................................٤٣٦ ٥٠٩ حكم الحجامة للصائم ............................................................................................................٤٣٦ ٥١٠ حكم القيء في رمضان .......................................................................................................... ٤٣٧ ٥١١ هل للصائم أن يلتحف مع امرأته في ملحفة واحدة ........................................................... ٤٣٧ ٥١٢ حكم تقبيل الرجل امرأته في رمضان ................................................................................... ٤٣٨ ٥١٣ حكم من قبل امرأته أو لاعبها أو نظر إلى فرجها أو مسه فأنزل وهو صائم .................. ٤٣٨ ّّ ٥١٤ حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان من الليل حتى يطلع الفجر (في من أصبح جنبا) ...٤٣٩ ٥١٥ حكم من احتلم وهو صائم ......................................................................................................٤٤٠ ٥١٦ في المرأة تصبح صائمة في رمضان ثم تحيض ....................................................................٤٤٠ ٥١٧ في الإفطار في السفر، وهل يجب تبييت النية له، وهل للمسافر ا لجمع بين الصوم والإفطار في رمضان .............................................................................................٤٤١ ٥١٨ في المفطر بعذر يزول عذره في النهار هل يمسك بقية يومه ............................................ ٤٤٤ ٥١٩ حكم من أسلم في رمضان ..................................................................................................... ٤٤٤ ٥٢٠ هل يلزم المغمى عليه قضاء الصوم بعد إفاقته ..................................................................... ٤٤٤ ٥٢١ هل يلزم المجنون قضاء الصوم عند زوال جنونه، وحكم من جن ّ قبل دخول رمضان وأفاق بعده أو جن في جزء من رمضان ............................................... ٤٤٥ ٥٢٢ حكم من أفطر يوما ً من رمضان متعمدا ً ................................................................................ ٤٤٦ ّ ٥٢٣ حكم من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا ً ثم تذكر صومه وظن أنه قد فسد بفعله فأكل وشرب متعمدا ً .............................................................................................................. ٤٤٧ ّ ٥٢٤ حكم من جامع امرأته في رمضان متعمدا ً ............................................................................ ٤٤٧ ّ ٥٢٥ حكم من جامعها زوجها في نهار رمضان متعمدا ً ثم حاضت في ذلك ا ليوم ................. ٤٤٧ ّ ٥٢٦ حكم من أمنى وهو صائم ......................................................................................................٤٤٨ ٥٢٧ في انتقاض الصوم بالغيبة ...................................................................................................... ٤٤٨ ٭ حكم من شرب الخمر في رمضان ....................................................................................٤٤٨ ٥٢٨ في تعجيل قضاء رمضان ........................................................................................................٤٤٨ ٥٣٠ في المريض أو المسافر أو من يلزمه القضاء فيموت قبل إتمام القضاء أو يستمر به العذر حتى الموت أو يموت قبل أن يقضي ........................................................................ ٤٥٠ ٥٣١ من كان عليه قضاء رمضان ففرط حتى مات، وهل يصام عنه ...........................................٤٥١ ٥٣٢ هل يجب التتابع في قضاء رمضان ....................................................................................... ٤٥٢ ٥٣٣ حكم من مرض أثناء قضاء الصوم فأفطر ............................................................................٤٥٣ ٥٣٤ حكم قضاء رمضان في العشر الأوائل من ذي ا لحجة .......................................................٤٥٣ ٥٣٥ في الاعتكاف ومتى وأين يكون، وفيما يجوز للمعتكف فعله وما لا يجوز ................... ٤٥٤ ٥٣٦ في ليلة ا لقدر ........................................................................................................................... ٤٥٤ ٥٣٧ في صوم ا لتطوع وفضله والأيام المنهي عن صومها .......................................................... ٤٥٥ ّ ٥٣٨ في صيام العشر الأوائل من ذي ا لحجة ............................................................................... ٤٥٦ ّ ٥٣٩ في صوم يوم عرفة .................................................................................................................. ٤٥٦ ٥٤٠ في صوم يوم عاشوراء ............................................................................................................. ٤٥٧ ٭ في صوم يوم ا لجمعة ...........................................................................................................٤٥٨ ٥٤١ في صوم يوم ا لنيروز ................................................................................................................٤٥٨ Œ7 ب ا N ......................................................................................................................................................٤٥٩ ٥٤٢ في ما جاء في بناء ا لكعبة ....................................................................................................... ٤٥٩ ٥٤٣ في حرم مك ّ ة والمدينة وما لا يحل في ا لحرم ..................................................................... ٤٥٩ ٥٤٤ في المقام بمك ّ ة .........................................................................................................................٤٦١ ٥٤٥ في فضل ا لحج والعمرة ........................................................................................................... ٤٦١ ّ ٥٤٦ في فرض ا لحج، وهل هو واجب على ا لفور ....................................................................... ٤٦٢ ّ ٥٤٧ فيمن أنكر فرضية ا لحج ......................................................................................................... ٤٦٢ ّ ٥٤٨ هل ا لحج واجب كل عام ....................................................................................................... ٤٦٢ ّ ٥٤٩ في حكم ا لعمرة .......................................................................................................................٤٦٣ ٥٥٠ في من يستطيع أن يحج وهو لم يتزوج بعد ويخاف العنت على نفسه ........................... ٤٦٤ ّّ ٥٥١ في الحج عن الغير (الشيخ الكبير والمرأة العجوز وغيرهما)، ّ والإيصاء بالحج، وصفة من يحج عن غيره ......................................................................... ٤٦٤ ّّ ٥٥٢ في حكم ا لتمت ّع ....................................................................................................................... ٤٦٥ ٥٥٣ في ا لقران .................................................................................................................................. ٤٦٥ ٥٥٤ في الإفراد بالحج ولو طالت ا لمد ّ ة بالمفرد، وفيمن قدم مك ّ ة في العشر ولم يطف ّ حتى زار البيت، وماذا عليه لو طاف بالبيت في العشر وهو مفرد بالحج ....................... ٤٦٦ ّّ ٥٥٥ في المفاضلة بين القران والإفراد والتمت ّع ............................................................................٤٦٧ ٥٥٦ في فسخ ا لحج إلى عمرة والعمرة إلى حج ......................................................................... ٤٦٧ ّّ ٥٥٧ فيمن أهل بالحج في غير أشهر ا لحج .................................................................................. ٤٦٨ ّّ ٥٥٨ في الإهلال بالحج لمن كان بمك ّ ة ........................................................................................ ٤٦٨ ّ ٥٥٩ في ا لمواقيت ............................................................................................................................ ٤٦٩ ٥٦٠ فيمن كان بمك ّ ة من أين يحرم ................................................................................................ ٤٦٩ ٥٦١ فيمن قلد الهدي أو لبد رأسه أو بعث هديا ً إلى الكعبة هل يلزمه الإحرام والامتناع مما يمتنع منه المحرم (وهل مجرد ذلك يوجب ا لإحرام) ................................................. ٤٧٠ ٥٦٢ هل تشترط الطهارة للإهلال بالحج، وفي الحائض والنفساء وما يجوز لهما ّ من المناسك على غير طهارة ................................................................................................. ٤٧٠ ٥٦٣ في الاغتسال للإحرام ............................................................................................................. ٤٧٢ ٥٦٤ في لباس المحرم، وفيما إذا لم يجد إزارا ً أو نعلين، وهل يقطع ا لخفين إذا لم يجد غيرهما .................................................................................................................. ٤٧٢ ٥٦٥ فيما يجوز للمحرمة من اللباس والحلي .............................................................................. ٤٧٢ ٥٦٦ في لفظ التلبية والزيادة على لفظ تلبية ا لنبي ژ ................................................................ ٤٧٢ ٥٦٧ هل للمحرم أن يبيع ويشتري ويزايد .................................................................................... ٤٧٣ ٥٦٨ في المحرم هل له أن يتزوج أو يزوج ................................................................................. ٤٧٣ ّّ ٥٦٩ هل للمحرم أن يذبح شاته أو يدهن شقوق رجليه بما يأكل ............................................ ٤٧٣ ٥٧٠ في اغتسال المحرم، وبما يغتسل ..........................................................................................٤٧٤ ٥٧١ حكم من لاعب امراته وهو محرم حت ّ ى أنزل ......................................................................٤٧٤ ٥٧٢ حكم من وطئ امرأته قبل زيارة ا لبيت .................................................................................٤٧٥ ٥٧٣ فيما يجوز للمحرم ولمن كان داخل الحرم قتله .................................................................٤٧٥ ٥٧٤ في نهي المحرم عن الصيد، وهل يجوز له أكل ما صاده المحل ّ .....................................٤٧٥ ٥٧٥ في صيد الحرم وكفارته ..........................................................................................................٤٧٦ ٥٧٦ فيمن أصاب صيدا ً متعمدا ً ثم عاد ........................................................................................ ٤٧٧ ٥٧٧ في الحكم في الحمام وبيضه .............................................................................................. ٤٧٧ ٥٧٨ في الحكم في بيض ا لنعم .................................................................................................... ٤٧٧ ٥٧٩ في من حفر حفرة بمنى، فقطع شجرة صغيرة من أصلها ................................................. ٤٧٧ ٥٨٠ في تبيين الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفي مقدار الطعام من ذلك ................... ٤٧٧ ٥٨١ في من فسد عليه حجه أو عمرته .......................................................................................... ٤٧٨ ٥٨٢ في فضل ا لطواف .................................................................................................................... ٤٧٨ ٥٨٣ في اشتراط الطهارة للطواف ................................................................................................. ٤٧٨ ٥٨٤ فيمن طاف وأحل ّ ثم تبين له أنه طاف بثوب به جنابة ..................................................... ٤٧٨ ٥٨٥ في المرأة تحيض بعد طوافين بالبيت أو تحيض قبل إتمام ا لمناسك .............................٤٧٩ ٥٨٦ فيما يستلم من الأركان وما يقال ويفعل عندها ...................................................................٤٧٩ ٥٨٧ في الحجر الأسود وتقبيله ..................................................................................................... ٤٨٠ ٥٨٨ في الرمل أثناء ا لطواف .......................................................................................................... ٤٨١ ٥٨٩ في الطواف راكبا ً ..................................................................................................................... ٤٨٢ ٥٩٠ في الشك في عدد أشواط ا لطواف ........................................................................................ ٤٨٢ ٥٩١ في ركعتي الطواف وهل تجوزان قبل طلوع الشمس أو بعد العصر أو خارج ا لمسجد .............. ٤٨٣ ٥٩٢ في حكم السعي بين الصفا والمروة ..................................................................................... ٤٨٤ ٥٩٣ هل يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة ..................................................................٤٨٥ ٥٩٤ في السعي بين الصفا والمروة وبأيهما يبدأ، وفي رفع الصوت وما يقال عندهما وما بينهما .........................................................................................................................................٤٨٥ ٥٩٥ هل يشترط الوضوء للوقوف بعرفة أو المشعر ا لحرام ........................................................٤٨٦ ٥٩٦ في ما يفعل يوم عرفة ..............................................................................................................٤٨٦ ٥٩٧ في الخطبة بعرفة .....................................................................................................................٤٨٦ ٥٩٨ في جمع الصلاتين وقصرهما في عرفة ............................................................................... ٤٨٧ ٥٩٩ في الوقوف بعرفة على ا لراحلة ............................................................................................. ٤٨٧ ٦٠٠ فيمن فاته الوقوف بعرفة ......................................................................................................... ٤٨٨ ٦٠١ في الدفع من عرفة وهل يجوز قبل غروب ا لشمس ........................................................... ٤٨٨ ٦٠٢ فيما يفعله الحاج بالمزدلفة .....................................................................................................٤٨٩ ٦٠٣ متى يكون الدفع من المزدلفة (جمع) ..................................................................................٤٨٩ ٦٠٤ في كيفية السير حين ا لدفع ..................................................................................................... ٤٩٠ ِ ٦٠٥ في من َ ى وما جاء فيها .............................................................................................................. ٤٩٠ ِ ٦٠٦ هل لرعاة الإبل ومن كان في حكمهم عدم المبيت بمن َ ى ومتى يرمون ا لجمار .................. ٤٩٠ ٦٠٧ هل يشترط الوضوء لرمي ا لجمار ...........................................................................................٤٩١ ٦٠٨ في رمي الجمار بالليل ............................................................................................................٤٩١ ٦٠٩ في الحصى المتخذة لرمي ا لجمار .........................................................................................٤٩١ ٦١٠ في أعمال اليوم العاشر وتقديم بعضها على بعض .............................................................. ٤٩٢ ٦١١ في الأفضل في الهدي وفي ا لأضاحي ...................................................................................٤٩٣ ٦١٢ في ا لسن المجزية في الهدي وجزاء ا لصيد ........................................................................... ٤٩٣ ّّ ٦١٣ في الاشتراك في الهدي وما يشترك فيه ................................................................................ ٤٩٤ ٦١٤ في إشعار الهدي وما يلزم الحاج حين يقلد هديه ............................................................... ٤٩٤ ٦١٥ في الركوب على ا لهدي .......................................................................................................... ٤٩٤ ٭ في كيفية نحر أو ذبح الهدي وما يقال عندهما ............................................................... ٤٩٥ ٦١٦ في نحر الهدي بيد صاحبه وإنابة من يقوم بذلك عنه ........................................................ ٤٩٥ ٦١٧ في الهدي عن ا لغير ................................................................................................................. ٤٩٥ ٦١٨ في ضياع الهدي أو هلاكه قبل أن يبلغ محله ...................................................................... ٤٩٦ ٦١٩ في موضع الإحلال من ا لإحرام ............................................................................................. ٤٩٦ ٦٢٠ في الحلق والتقصير أيهما أفضل ............................................................................................ ٤٩٦ ٦٢١ في إحلال المرأة من إحرامها ..................................................................................................٤٩٧ ٦٢٢ في ما على المتمت ّ ع والقارن والمفرد من الطواف والسعي ................................................٤٩٧ ٦٢٣ في قارن أو متمت ّ ع لم يطف للعمرة حت ّ ى خرج إلى منى أو عرفات لخوف أو حيض وما إلى ذلك ..............................................................................................٤٩٨ ٦٢٤ في وداع البيت وكيفيته وما يقال فيه .....................................................................................٤٩٨ ٦٢٥ في من خرج ولم يودع ............................................................................................................ ٤٩٩ ٦٢٦ فيما يجوز فعله بعد طواف ا لوداع ......................................................................................... ٤٩٩ 1‚ والأ  k ة والأ N# وا g D ب الأ N .............................................................................. ٥٠٠ ٭ في الأفضل في ا لأضاحي ...............................................................................................................٥٠٠ ٦٢٧ في ا لسن المجزية في ا لأضحية .............................................................................................. ٥٠٠ ّّ ٦٢٨ في العيوب ا لمنهي عنها في ا لأضحية ................................................................................... ٥٠١ ّ ٦٢٩ في استبدال ا لأضحية ...............................................................................................................٥٠١ ٦٣٠ فيما إذا ولدت ا لأضحية .......................................................................................................... ٥٠٢ ٭ في الاشتراك في الأضحية وما يشترك فيه .........................................................................٥٠٢ ٦٣١ في وقت ذبح ا لأضحية ............................................................................................................٥٠٢ ٦٣٢ حكم ذبح الأضحية قبل صلاة ا لعيد .....................................................................................٥٠٢ ٦٣٣ في كيفية ذبح أو نحر الأضحية وما يقال عندهما ..............................................................٥٠٣ ٦٣٤ في الانتفاع بالأضحية والادخار منها والحث ّ على ا لتصد ّ ق منها .....................................٥٠٣ ٦٣٥ في الانتفاع بإهاب الأضحية وبيعه ....................................................................................... ٥٠٤ ٦٣٦ في النسيكة عن المولود (العقيقة) ........................................................................................ ٥٠٤ ٦٣٧ في ذبيحة المرأة والحائض .................................................................................................... ٥٠٤ ٦٣٨ في ذبيحة ا لأقلف ................................................................................................................... ٥٠٥ ٦٣٩ في ذبائح ا لصابئين .................................................................................................................. ٥٠٥ ٦٤٠ في ترك التسمية على ا لصيد ................................................................................................... ٥٠٥ ٦٤١ في ما أدرك فذكي مما نهي عن أكله ..................................................................................... ٥٠٥ ٦٤٢ فيما يذكى به وما يقطع في ا لذكاة ......................................................................................... ٥٠٦ ٦٤٣ فيما نهي عنه من طرق الذبح ووسائله ................................................................................. ٥٠٦ ٦٤٤ في أكل الطافي من السمك (فيما أدرك من صيد البحر ميتا ً ( وفيما أحل ّ من الميتة والدم ..... ٥٠٦ ٦٤٥ في أكل لحوم ا لحمير ..............................................................................................................٥٠٧ ٦٤٦ في أكل ذوات الأنياب والمخالب .........................................................................................٥٠٨ ٦٤٧ في أكل ا لضب ......................................................................................................................... ٥٠٩ ّ ٦٤٨ حكم شرب النبيذ، وهل يسأل عنه من قد ّ م إليه ليشربه .................................................... ٥٠٩ ٦٤٩ في شرب الخليطين من التمر والزبيب أو البسر والتمر (الفضيخ) أو غيرهما ................ ٥١١ ٦٥٠ في نبيذ ا لجف ........................................................................................................................... ٥١١ ّ ٦٥١ في نبيذ الجر والدباء والمزفت والنقير والحنتم، وما ينهى عنه من ا لأوعية .................... ٥١٢ ٦٥٢ فيما إذا خشي سكر ا لنبيذ ........................................................................................................٥١٤ ٦٥٣ في ا لمعت ّ ق من ا لأنبذة ..............................................................................................................٥١٤ ٦٥٤ حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من ا لشراب .............................٥١٤ ٦٥٥ حكم قليل ما أسكر كثيره ........................................................................................................٥١٥ ٦٥٦ في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها .................................................. ٥١٥ ٭ حكم من غلا خلا ّ ً في جرة ................................................................................................. ٥١٨ ّ ٦٥٧ في شرب أبوال ا لبهائم ........................................................................................................... ٥١٨ ور # ن وا  ب الأ N ................................................................................................................................ ٥١٩ هل هي يمين « أقسمت » ،« حلفت » ٦٥٨ في الصيغ ......................................................................٥١٩ ٦٥٩ فيما يحلف به ........................................................................................................................... ٥١٩ ٦٦٠ حكم الحلف بالطلاق ..............................................................................................................٥٢٠ ٦٦١ في الحلف على الشيء ا لتافه .................................................................................................. ٥٢١ ٦٦٢ فيمن حلف بأيمان كثيرة .......................................................................................................... ٥٢١ ٦٦٣ في استعمال الحلف في غير حق ........................................................................................... ٥٢١ ّ ٦٦٤ في الاستثناء في اليمين، وفيمن يحلف على شيء وينوي خلافه ...................................... ٥٢٢ ٦٦٥ في الحلف على المعصية، وهل للحالف أن يكف ّ ر قبل أن يحنث .................................... ٥٢٣ ٭ فيمن جعل الحلال عليه حراما ً ........................................................................................... ٥٢٣ ٦٦٦ فيمن جعل على نفسه نذرا ً ولم يسم شيئا ً ............................................................................ ٥٢٣  ٦٦٧ في امرأة نذرت أن تصل ّ ي في عد ّ ة مساجد .......................................................................... ٥٢٣ ٦٦٨ فيمن نذرت أن تعتكف في كل ّ جمعة في الجامع فلم تقدر ............................................. ٥٢٤ ٦٦٩ فيمن نذر صوم سنة هل يفطر يومي الفطر والنحر، ومن نذرت صوم سنة هل تقضي أيام حيضها ............................................................................................................ ٥٢٤ ّ ٦٧٠ فيمن نذر أن يصوم يوم الخميس ما دام حيا ً ثم أفطر في خميس .................................... ٥٢٥ ّ ٦٧١ فيمن نذر أن يصوم أبدا ً اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره فقدم ليلا ً ........................... ٥٢٥ ٦٧٢ فيمن نذر أن يطوف الليل عريانا ً بين حرا وتبيرا (حراء وثبير) ......................................... ٥٢٥ ٦٧٣ فيمن نذر أن ينحر ولده، وفيمن نذر أن يمشي إلى البيت ا لحرام ................................... ٥٢٦ ٦٧٤ فيمن جعل ماله هديا ً ............................................................................................................... ٥٢٦ ٦٧٥ فيمن جعل ناقته هديا ً لبيت الله فماتت ................................................................................. ٥٢٦ ٦٧٦ فيمن علق نذرا ً على ما يتصور من أمر فكان الأمر خلاف ما يتصوره ............................. ٥٢٧ ٦٧٧ في مقدار الطعام في كف ّ ارة ا ليمين ........................................................................................ ٥٢٧ ٦٧٨ فيمن تعطى له كف ّ ارة ا ليمين .................................................................................................. ٥٢٧ ٦٧٩ في التكفير بالعتق، وهل يشترط الأيمان في ا لرقبة ............................................................ ٥٢٨ ٭ في كف ّ ارة ا لظهار ................................................................................................................... ٥٢٨ ت 7 س ا /" ........................................................................................................................................ ٥٢٩