١٤٣٨ ه ٢٠١٧ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر.  و ق ا  ح وا  ب ا  ن:  ا و ٦٨٠ ١٤٣٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كانت عائشة تزوجها /٦٨٠) ّ رسول الله ژ وهي بنت ست ّ سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوج في : من نسائه بكرا ً إلا ّ هي، ومات : وتوفي عنها وهي بنت ّ ثماني : ثمان عشرة سنة...(١) . ١٤٣٤ ) حد /٦٨٠) ّ ثني٭ أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان لا يرى نكاح الصبيان شيئا ً ، إلا مراهقا ً قد يطيق مثله النساء. وكذلك الصبية حت ّ ى تراهق (٢) الحيض وتطيق الرجل، ولا يرى ما دون ذلك نكاحا ً .  ١٤٣٥ ) وقال [[أبو سفيان]]: جاء ا لمختار بن عوف إلى منزلنا، /٦٨٠) فخرج إليه أخ لي صغير كان [[أكبر(٣) [[ فأخذه وقبله، فقال له « مجبر » من الصبي: يا عم زوجني ابنتك. قال: قد فعلت يا بني، وابنته يومئذ صغيرة. فلما خرج أ بو حمزة وقع في قلبه مما قال الفتى شيء، فمضى حت ّ ى دخل على أبي عبيدة، فقص عليه القصة؛ فقال: يا أبا حمزة هما على نكاحهما حت ّ ى يبلغا فيعلمان الخبر، فإن رضيا كان نكاحهما جائزا ً ، وإن كرها فلا شيء. قال (١) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥٢٢ . ص ١٣٦ . باب حلية رسول الله ژ ، رقم ٧٤١ ، ص ١٨٩ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٣٢ (٢) .٢١٠/ الكندي: بيان الشرع، ٥٦ (٣) في الأصل: أكثر. أبو حمزة: يا أبا عبيدة فكيف القول في الصداق؟ قال: ما قال الغلام. قال: وكان أ بو حمزة قد قال للغلام: يا بني فما تعطيها؟ قال: من سرير جدي إلى الباب دراهم. قال أبو عبيدة: فهو كما قال، إن قال: درهم إلى درهم إلى الباب، وإن قال مرة واحدة أو هكذا لك؛ فالقول ما قال. قلت٭: وهذا كله فيه نظر، غير أن أبا عبيدة لا يترك القوم سدى(١) . " ح ا # ٦٨١ ّ: ١٤٣٦ ) وقد حد /٦٨١) ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن ينكح الخصي امرأة، وينهاه عن نكاحه، وإذا تزوج الخصي ثم مات أو طل ّ ق ّ فهو والصحيح سواء في الولد(٢) . :%&' ح ا لأ # ٦٨٢ ١٤٣٧ ) وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا ا لربيع بن حبيب عن /٦٨٢) أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ّ ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه(٣) . ُ ّ *+ ا و ٦٨٣ : ١٤٣٨ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أخبرني عن المرأة المسلمة يخطبها /٦٨٣) رجل من قومنا من المنافقين، أيزوجها أبوها أو أ خوها؟ قال أبو المؤرج: يكره ّّ ذلك، وآمره ألا يزوجها إلا مسلما ً. قال: وأخبرني أن أ با عبيدة هجر رجلا ً من المسلمين زوج ابنته رجلا ً من ّ الفساق، فأقام أياما ً لا يكل ّ مه، فاستعان عليه بجلسائه واعتذر إليه بمعاذير، ّّ (١) . ٢٤٥ ٢٤٦ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٢١١/ الكندي: بيان الشرع، ٥٦ (٣) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٣٢٣ ، ص ٧١ /مرقون. وكان فيما اعتذر إليه أنه لم يخطبها إلي أحد من المسلمين، وخشيت عليها ّ الفتنة، فارض عني رضي الله عنك، فأعرض عنه، ثم قال: أحببت الغنى والشرف. قال: وكان الرجل الذي زوجها إليه كثير المال جيد المنصب؛ قال: أردت ّّ أن أضعها موضعا ً حسنا ً لا تحتاج إلي، قال: قد أصبت الذي تريد، وعرضتها ّ لمن يفتنها عن دينها، ويرد ّ ها عن بصيرتها فتعسا ً لك تعسا ً. قال أبو المؤرج: ولقد : وإنما رأيت أبا عبيدة غضب عليه غضبا ً شديدا ً ّ ما رأيت غضب مثل ذلك الغضب قط ّ ، ثم لم يزل الجلساء يشفعون له ويطفئون غضبه حت ّ ى سكن فدمع الرجل فرق ّ له وكل ّ مه. قال أبو المؤرج: وكره أبو عبيدة نكاح المنافق المسلمة وهو ممن أحل الله ّ نكاحه للمسلمات، وكره الأخذ بالرخصة في ذلك مخافة الفتنة لهن والرد ّ ة عن (١) بصيرتهن من غير أ ن يكون ذلك حراما ً . +1 أة و + ا 5+6 ٦٨٤ ا ّ أو : ١٤٣٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي /٦٨٤)ژ قال: « لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها »(٢) . ّ ٭ فيما يحرم على الرجل من النساء بالرضاع: انظر: مسائل الرضاع في آخر كتاب النكاح والفرق الزوجية. : 89 ا*; وا 8< ا*; وطء ا . ٦٨٥ ا ١٤٤٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن /٦٨٥) ّ النبي ژ نهى [خ: سئل] عن » (١) .١٨٣/ الخراساني: المدونة، ص ١٦٧ ١٦٨ . المدونة الكبرى، ٢(٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥١٧ .٣٣/ ص ١٣٥ . أطفيش: شرح النيل، ٦ وطء ا لس ّ بايا من الإماء، فقال: لا تطؤوا الحوامل حت » ّ ى يضعن، ولا الحوائل حت ّ « ى يحضن . قال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالا ً بعد حال(١) . ّ ١٤٤١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٦٨٥)ژ : لا توطأ » حامل حت ّ ى تضع ولا حائل حت ّ « ى تحيض . قال الربيع: معنى الحديث في الإماء، أي لا يطؤهن أحد من ساداتهن حت ّ ى ّ ّّ يستبرين، وأما الز ّ وج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إلا ّ الحائض ّ فإن ّ ها لا توطأ حت ّ ى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن ّ جابر بن زيد قال: لا أحل ّ لها ولا أحرمها، وأحب إلي أن يفارقها(٢) . ّ ّّ أة + ٦٨٦ ا : جاءت امرأة » : ١٤٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٦٨٦) ّ إلى رسول الله ژ فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، ً فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول اللهژ : هل » ّ ؟« عندك من شيء تصدقه إيا ها فقال: ما عندي إلا ّ إزاري هذا، فقال له ّ رسول الله ژ : إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا » ً « آخر غيره ، فقال: ما أجد شيئا ً ، فقال له رسول الله:فالتمس ولو خاتما » ً « من حديد ، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا ً ، فقال له رسول الله ژ : «؟ هل عندك شيء من القرآن » ّ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله ژ : زوجتها » ّ ّ لك بما معك [خ: عندك] « من القرآن(٣) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في ا لسبايا والعزلة، رقم ٥٢٦ ، ص ١٣٧ ّ .٥١٨/ أطفيش: شرح النيل، ٦ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤٤ ، ص ١٤٤ . أطفيش: .٥١٨/ شرح النيل، ٦ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٥ ، ص ١٣٥ ت: 4 ح ا # ٦٨٧ ١٤٤٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، يتزوج الرجل المسلم /٦٨٧) ّّ اليهودية والنصرانية؟ قال: نعم. قال: حد ّ ثني أبو عبيدة مسلم أن حذيفة بن اليمان تزوج بالمدائن نصرانية، ّ فبلغ ذلك أمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب ƒ ، فكتب إليه يأمره بطلاقها، فكتب إنها قد وافقتني وإني لم آت في ذلك حراما » : إليه حذيفة ً فكتب إليه عمر ،« ِِ أني قد أرى أنك لم تأت حراما ]» ً [ : إني قد رأيت أنك لم تأت حراما ً ، ولكن أكره لك أن يقول ا لناس: إنك صاحب رسول اللهژ فيقتدون بك ويتبعون رخص نساء أهل الكتاب وجمالهن ويدعون المسلمات، فكفى بهذا ريبة : زنية [خ: زينة] ، فأعزم عليك أن لا تضع كتابي هذا من يدك حت ّ ى تطل ّ ففعل ،« قها ذلك(١) . :< ح ا لأ # ٦٨٨ ١٤٤٤ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن نكاح الأمة، هل /٦٨٨) ّ يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنة منكم، ولا يتزوج » : ابن عبا س أنه قال ّّ « الرجل الحر إلا أمة واحدة(٢) . ٭ وانظر: الملحق الخامس: آثار أبي عبيدة في المصادر غير الإباضية، .( النص رقم ( ٥ ّ : < ة الأ ; ح ا # ٦٨٩ ١٤٤٥ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فإذا نكح الحرة على الأمة؟ /٦٨٩) ّ (١) .١٨٤/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٢٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٧٨ . المدونة الكبرى، ٢ قال [[أبو المؤر ّ ج]]: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب ّ اس أنه « إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة » : قال(١) . ّّ ًّ ً :I أو ذ 4 ا' اP1 و  أة < ٦٩٠ ا ١٤٤٦ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة أيما امرأة تزوجت عبدا /٦٩٠) ً ّّ فأصابت منه سهما ً من قرابة أو غير ذلك، قال: قد حرمت عليه، فإن أعتقت نصيبها بغير إذن شركائها فقد جاز عتقها وضمنت نصيب شركائها بقيمة عدل إذا كانت غنية، وإن كانت فقيرة استسعى العبد في أنصبائهم فيؤدي الذي لهم، ثم هي امرأته إن أرادت ذلك(٢) . :C ح ا # ٦٩١ ١٤٤٧ ) قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في رواية أبي المؤرج، /٦٩١) ّ وغيره عنه: إنه كره نكاح السر، (وإن كانوا في ملأ من الناس إن استكتموهم)(٣) . :Q+ ح ا # ٦٩٢ ١٤٤٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن /٦٩٢) ّ نهى رسول الله » : أبي طالب قالژ عن متعة ا لن ّ ساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم « ة(٤) الحمر الإنسي . ّ 8&;+ وا 8&;+ ا G@ ، و 8&;+ ح ا # ٦٩٣ : ١٤٤٩ ) قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى /٦٩٣) ّ النبي ‰ أنه قال:لعن الله المحل » ّ والمحل ّ « ل له(٥) . (١) .٢٢٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٧٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٨٨/ الخراساني: المدونة، ص ٤٤١ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٦٥(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لزكاة والصدقة، باب أدب الط ّ عام والش ّ ، راب، رقم ٣٨٨ ص ٩٧ . كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥١٨ ، ص ١٣٥ . أطفيش: .٣١٨/ شرح النيل، ٦ (٥) .٣٧١/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٩ . المدونة الكبرى، ٢ ١٤٥٠ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل يتزوج امرأة ليحلها لزوج كان /٦٩٣) ّ قبله قد طل ّ قها ثلاثا ً ؟ لعن » : قال [[ابن عبد العزيز]]: بلغنا عن ابن مسعود عن النبي ‰ أنه قال الله ا لمحل ّ والمحل ّ قال [[ابن عبد العزيز]]: حد .« ل له ّ ثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة قال: إنما يكون فسادها من قبل الزوج ا لآخر : إفسادها من قبل الزوج الأخير إذا كان يريد بذلك الإحلال، فإن علم الزوج بذلك فلا يتراجعان، وإن لم يرد الإحلال كلاهما فإنهما يتراجعان(١) . ر: TU ح ا # ٦٩٤ ١٤٥١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن /٦٩٤) ّ النبي ژ أن ّ نهى عن ا لش » ه ّ غار، وهو أن يزوج ا لرجل ابنته لرجل على أن يزوج ّّ ّ « له الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وكذلك الأخت بالأخت(٢) . ّ :.V أ 8' أة لأ < وج ا  ٦٩٥ ١٤٥٢ ) ((وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ست /٦٩٥) ّ ة أشهر من يوم العقد أو تحرك قبل تمام أربعة أشهر وعشر منه لم يلزمه، فإن كان لها زوج قبله ّ لزمه)).... ((وهل له)) أي: للز ّ وج ا لث ّ اني ((نكاحها بعد)) بجديد وهو الص ّ حيح، إذ لم يتعم ّ د تزو ّ جها حال حمل، ولم تعلم هي بالحمل ((أو لا؟)) وهو قول أبي عبيدة 5 (٣) . :# ا ح ا # ٦٩٦ ١٤٥٣ ) ومن علم بجاريته ا لزنا : زنا فلا يزوجها، مع أن ضماما /٦٩٦) ً (١).٢٨٢/ ٣١١ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / الخراساني: المدونة، ص ٢٣٧ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٤ ، ص ١٣٤ . أطفيش: .٣٢٢/ شرح النيل، ٦ (٣) .٤٠٨/ أطفيش: شرح النيل، ٦ كان يقول: يتزوجها محدود مثلها. وأما أ بو عبيدة، وصحار كانا يكرهان ذلك، ّ وهو لا يرى بأسا ً بتزويج المحدود والمحدودة(١) . ّ م ; + لال، و ; م ا ; ام ; ا 8B ، و A#< وج  ٦٩٧ أن : A# أو دو # واج ز  ا ١٤٥٤ ) وذكرت رجلا /٦٩٧) ً زنى بامرأة هل يتزوجها أم لا؟.... الجواب ّ في ذلك عند أصحابنا: المنع من نكاحها على كل حال، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وأبي عبيدة، و...(٢) . ١٤٥٥ ) وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم الحلال، وروي ذلك /٦٩٧) عن....، وهو مذهب أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، و...(٣) . ١٤٥٦ ) ... وذلك أن هذا الوطء لا يجوز فحرمت به عند أبي عبيدة /٦٩٧) ولو لم يكف ّ ر؛ إذ مذهبه أن ّ كل ّ فرج وطئ بحرام؛ أي: بوجه لا يجوز، فلا يحل ّ ر(٤) أبدا ً ، ولو لم يكف ّ . ١٤٥٧ ) مسألة: محبوب: عن مخلد بن أيوب أن صديقا /٦٩٧) ً له اشترى جارية، فأمرها أن تجرد بين يديه، ثم نظر إلى فرجها فسأل أبا عبيدة فقال له: بعها، وذلك أنه جردها يوم اشتراها ولم يستبرئها(٥) . ١٤٥٨ ) وقول أبي عبيدة وأصحابنا، في رواية ابن عبد العزيز، وأبي /٦٩٧) المؤرج عنهم: الغمز، والنظر، والقبلة تلذذا ً يوجب الحرمة(٦) . ّ (١) .١٩٤/ ١٤٥ . الكندي: المصنف، ٣٠ / العوتبي: الضياء، ١٤ (٢) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٣٥ (٣) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٤٥ (٤) .١٩٨/ أطفيش: شرح النيل، ٦ (٥) .٢٥٥/ الكندي: المصنف، ٣٠ (٦) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٤٩ ١٤٥٩ ) وعن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال في الأمة: إذا /٦٩٧) نظر إلى ساقها، أو معصمها تلذذا ً ؛ فلا تحل لأبيه وابنه(١) . ١٤٦٠ ) وانظر: المسائل الآتية. والمسألة رقم ( ٧٣٠ ) فيمن غشي /٦٩٧) امرأته في دبرها. والمسألة رقم ( ٧٣١ ) في الوطء في الحيض أو الصفرة. والمسألة رقم ( ٧٣٢ ) في الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. والمسألة رقم ٧٥٦ ) فيمن طل ) ّ ق امرأته في يمين كانت عليه، فحنث فيها ونسيها، فأقام معها زمانا ً ، ثم انتبه فذكر يمينه وحنثه (في المس على الجهل والنسيان هل يحرم). ّ والمسألة رقم ( ٨٤٣ ) في بيع الأولاد في الحرب والمجاعة. 3 < ه P 8/ دO أة < ا 8/ د 8 ٦٩٨ ر ّّ و أن A ة أ ; ر ا # ت إ # أة وأ + ا : ١٤٦١ ) ومن حديث أبي سفيان قال أبو سفيان: أخبرني ا لمليح بن /٦٩٨) حسان قال: دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة، فقلنا: يا أبا عبيدة، ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها، فتقبضت : فقبضت [خ: فغضبت] المرأة، وأنكرت إنكار ا لحرة؛ أله أن ّ يتزوجها؟ قال: لا. قال: فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان، فقلنا: ّ من يسأله؟ قال: فقال الفضل: أنا أسأله. قال: فسأله الفضل، قال: نعم، له أن يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء : شاء الله . قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: بلى. ّ قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: هل أدركت حيان الأعرج؟ قال: نعم. قال: فإنه أخبرني عن جابر أنه يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء : شاء الله . قال: فقال ّ أبو عبيدة: فإنها الفروج يا أبا نوح. قال: صدقت. ثم قال: يا معاشر الفتيان ألم (٢) أنهكم أو قال: إني أنهاكم أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضرا ً . (١) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٥١ (٢) .١٢٩/ ٢٢٤ . الكندي: بيان الشرع، ٤٧ / ابن جعفر: الجامع، ٦ ١٤٦٢ ) ومن حديث أبى سفيان: قال أ بو سفيان: أخبرني ا لمليح بن /٦٩٨) حسان، أنه دخل مع جماعة على أبي عبيدة وفيهم ا لفضل بن جندب فقال المليح: فسألنا أ با عبيدة عن رجل دخل على امرأة وغضبت وشتمت وخطأت : ... امرأة نائمة، فوضع يده على فرجها من تحت الثياب، فانتبهت المرأة، فغضبت وشتمت ، وأنكرت إنكار الحرة، هل له أن يتزوجها؟ فقال ّّ أبو عبيدة: لا يتزوجها. فقال المليح: فسكتنا ولم يسأله أحد منا لم؟ ومن أين َّ ذلك؟ قال: ثم استأذن صالح الدهان أبو نوح، فدخل على أبي عبيدة. قال: فغمز بعضنا بعضا ً أيكم يسأل أ با نوح عن هذه المسألة؟ فقال ا لفضل بن جندب: أنا أسأله عنها، فسأله؛ فقال أ بو نوح: يتزوجها ويهب لها ماله إن شاء. ّ قال أبو عبيدة: لا يتزوجها. قال أبو نوح: بلى يتزوجها. مرتين أو ثلاثا ً ، ّّ يتراددان القول. ثم قال أبو نوح: يا أبا عبيدة. هل كنت تعرف حيان الأعرج؟ قال: نعم. قال أ بو نوح: فإن حيان أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها ويهب لها ّّ ماله إن شاء. قال أبو عبيدة: يا أبا نوح إنها الفروج. فقال أبو نوح: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة شاهد : حاضر ؟ صدق أبو عبيدة، هي الفروج(١) . ًّ و ة، أن *.U اP+Q< ، T4 ج  ) إ 8 ٦٩٩ ر : ١٤٦٣ ) وسئل أبو سعيد /٦٩٩) 5 عن رجل بالغ، نظر إلى فرج صبية، ممن تستتر وتستحي، متعمدا ً لشهوة: هل له أن يتزوجها إذا بلغت؟.... وقال: ّ إنه لو نظرها متعمدا ً ، بعد البلوغ، أنه يروى عن أ بي مالك 5 : أن ذلك فيه اختلاف. فيخرج في بعض القول: أن ذلك لا يفسد تزويجها. وقول: يفسد، إذا (١) ٢٣٩ (وقد ورد النص / ١٨٨ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: المصنف، ٣٢ فيه مختصرا ً .( ٤٠ ٤١ . الثميني: / ١١٦ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٥ ،٩٤/ الشماخي: السير، ١ .١١١/ التاج المنظوم، ٥ كان بعد البلوغ. وكذلك المس، إذا مسها، وهي كارهة، وأنكرت ذلك. فقد روي عن جابر بن زيد: أن تزويجها يجوز. وعن أبي عبيدة: أنه لا يجوز(١) . ّ :A4 أو ا A4 وج أ  ٧٠٠ أن ١٤٦٤ ) وسئل أ بو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن رجل يزني بامرأة /٧٠٠) أتحل لابنه أو أبيه؟ قال: لا. (٢) ُ )1 ا < ، و f" ٧٠١ ا : ١٤٦٥ ) أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله /٧٠١) ژ : إذ خطب إليكم » كفؤ فلا ترد ّ « وه، فنعوذ بالله من بوار البنات(٣) . ١٤٦٦ ) وانظر المسائل الآتية: /٧٠١) ب: f" ا " ٧٠٢ ا ١٤٦٧ ) انظر: المسألة رقم ( ٧٢٢ ) في الكفاءة في النكاح، وهل يعتبر /٧٠٢) فيها النسب أو ا لجنس أو غير ذلك. :A/ أ 8 ٧٠٣ ا ١٤٦٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري عن /٧٠٣) ّ النبي ژ لا يخطبن [خ: يخطب] أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم » : قال ّ « على سوم أخيه(٤) . (١) .١١٢/ ٤٤ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / ١٢٢ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٥ / الكندي: المصنف، ٣٢ .٥٠/ أطفيش: شرح النيل، ٦ (٢) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٤٩(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٣ ، ص ١٣٤ . أطفيش: .٧١/ شرح النيل، ٦(٤) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥١٦ . ص ١٣٥ ّّ * اط ا  V ٧٠٤ ا ّ  م و @ ح، وأ  ا ّ أو ّ ، ّّ g@ أ وأن الأ : ١٤٦٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٧٠٤) ّ رسول ژ قال: ّ لا طلاق إلا » ّ بعد نكاح، ولا ظهار إلا ّ بعد نكاح، ولا عتاق: عتق إلا ّ بعد ملك، ولا نكاح إلا ّ « بولي وصداق وبينة(١) . ّّ ١٤٧٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٧٠٤) ّ رسول الله ژ » :الأيم أ حق ّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها ّّ « صماتها(٢) . ١٤٧١ ) الولي شرط في عقد النكاح، ولا يجوز إلا به عند أصحابنا؛ /٧٠٤) جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والربيع، وأبي المؤرج، ولا نكاح عندهم إلا بولي، ّ وبه قال أكثر أهل العلم. وقد دل الكتاب، والسنة على منع النكاح بغير ولي؛ أما الكتاب...(٣) . ١٤٧٢ ) وعن أ بي المؤرج عن أ بي عبيدة: إن وقع النكاح بغير ولي /٧٠٤) ّ فرق بينهما، ويعزر الرجل، والمرأة، والشهود، ومن أنكحها(٤) . ّ ١٤٧٣ ) ((ويؤد /٧٠٤) ّ ب مزو ّ ج ولي ّ ة غيره)) أو أمة، وللحاكم أو الجماعة عندي أن يعز ّ روه أو ينك ّ لوه لأن ّ ه يؤد ّ ي ذلك إلى الز ّ نى، وإن ّ ما اقتصروا على ذكر الأدب لأن ّ ه ربما لاحظوا قول من قال: الأمة أن ّ ه يصح الن ّ كاح بلا ولي وهو ّّ ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٠ ، ص ١٣٤ . كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٠ ، ص ١٣٨ . باب في العتق، رقم ٦٧٣ ، ص ١٧٣ .٢٣٨/٧ .١٤٢ ،٨٧/ أطفيش: شرح النيل، ٦ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١١ ، ص ١٣٤ . أطفيش: . ١٠٢ ١٠٣ / شرح النيل، ٦ (٣) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٦٦ (٤) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٦٨ ضعيف، وتقد ّ م في كتاب ا لن ّ كاح من كلامي أ ن ّ ه قيل: يؤد ّ بون، وقيل: يعز ّ رون، وهو قول أبي عبيدة من رواية أبي المؤرج عنه(١) . ّ ١٤٧٤ ) وانظر: المسائل الآتية. والمسألة رقم ( ٩٥٨ ) حكم المرأة /٧٠٤) ومن زوجها وهو غير ولي لها. وانظر: الملحق الرابع: النصوص المشكلة: ب) ّ .( نصوص لم يتبين من هو أبو عبيدة المذكور فيها، النص رقم ( ٤ ّ ًًّ ّ الأو / وج آ  أن ^ لا^ ٧٠٥ ّ  ل و ّ: ١٤٧٥ ) /٧٠٥) ... وقال آخرون: كل نكاح يصير أمره إلى الفسخ فليس فيه ميراث، وهو مذهب أكثر أهل المدينة، ولعل هذا أن يكون مذهب أبي عبيدة في المطل ّ قة ثلاثا ً ، لا يحل ّ ها للأول نكاح بغير ولي؛ [وذلك أصح القولين؛ لأن الإرث لا يثبت إلا بثبوت العقد، والعقد بغير ولي] دل ّ الكتاب والسنة على إبطاله(٢) . * ا و ٧٠٦ ّ ك: U+ ا ١٤٧٦ ) وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزو ج : أتزوج بإذن وليها /٧٠٦) ّّ وهو مشرك؟ قال: لا، وليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل : يوكل وليها رجلا ً من المسلمين فيزوجها(٣) . ح:  د) ا *.U (ا  وا .+ اط ا V ٧٠٧ ا ١٤٧٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٧٠٧) ّ رسول ژ قال: ّ لا طلاق إلا » ّ بعد نكاح، ولا ظهار إلا ّ بعد نكاح، ولا عتاق: عتق إلا ّ بعد ملك، ولا نكاح إلا ّ « بولي وصداق وبينة(٤) . ّّ (١) . ٤٧٩ ٤٨٠ / أطفيش: شرح النيل، ١٣ (٢) . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٧٣(٣) ٢٧٩ . الشقصي: منهج الطالبين، ،٢٦/ ٣٤ . الكندي: المصنف، ٣٢ / الكندي: بيان الشرع، ٤٧ .١٣٨/ ٢٦٠ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ ،٧٠/١٥(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٠ ، ص ١٣٤ . كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٠ ، ص ١٣٨ . باب في العتق، رقم ٦٧٣ ، ص ١٧٣ ً ' اPN ن * ز أن *6 < ه و l اق وأ P ا 8' ٧٠٨ أ : ١٤٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة /٧٠٨) ّ إلى رسول الله ژ فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، ً فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول اللهژ : هل » ّ «؟ عندك من شيء تصدقه إيا ها فقال: ما عندي إلا ّ إزاري هذا، فقال له ّ رسول الله ژ : إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا » ً « آخر غيره ، فقال: ما أجد شيئا ً ، فقال له رسول الله ژ : فالتمس ولو خاتما » ً « من حديد ، فالتمس ا لرجل فلم يجد شيئا ً ، فقال له رسول الله ژ : هل عندك شيء من » ّ «؟ القرآنفقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله ژ : ّ زو » ّ جتها لك بما معك [خ: عندك] « من القرآن(١) . ١٤٧٩ ) أ بو عبيدة عن جابر عن أ نس بن مالك قال: جاء /٧٠٨) عبد الرحمن بن عوف إلى رسول اللهژ وبه أثر صفرة، فقال له رسول اللهژ : ّٰ  «؟ ما بك » فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت » ّ «؟ إليها قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله ژ : « أولم ولو بشاة »(٢) . ي o ا .' اPN .9f1 أة إ +4 ل */P ٧٠٩ ا ُﱢ: ١٤٨٠ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أ با المؤرج: عن الرجل يتزوج /٧٠٩) ّّ المرأة ويسمي لها صداقها هل يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها؟ قال ُ أبو المؤرج: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ّّ ذلك، فقال: نعم، إذا رضيت المرأة بأن يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها فليدخل، ولا بأس عليه بذلك(٣) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٥ ، ص ١٣٥ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥٢١ . ص ١٣٦ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ١٦٧ (٣) .٢٣٧/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ُﱢ ً ' اPN G ت و < ٧١٠ : ١٤٨١ ) ومن مات ولم يسم صداقا /٧١٠) ً ؛ قال جابر، وأبو عبيدة، والربيع: ُ  لها الميراث، وعليها العد ّ ة، ولا صداق لها(١) . اق: P لاف ا / ٧١١ الا ١٤٨٢ ) [[قال أبو غانم:]] وإذا تزوج الرجل امرأة واختلفا في المهر، /٧١١) ّ وقد دخل بها وليس بينهما بينة... وقال الربيع: إن المهر ما سمى لها الزوج، ليس لها غير ذلك. وبقول الربيع في هذا نأخذ، [وعليه نعتمد]، [وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا](٢) .  اق: P ا 8 ل الآ *&@ M' ٧١٢ و ١٤٨٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أ با المؤر /٧١٢) ّ ج: عن الرجل يتزو ّ ج المرأة على صداق معلوم وآجل، متى يحل الآجل؟ قال: سمعت أ با عبيدة يقول: وقت الآجل إذا تزوج عليها، أو تسرى عليها، أو طل ّ قها، أو مات عنها؛ ّّ فقد حل ّ ما كان لها عليه(٣) . ١٤٨٤ ) كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجل : إن الآجل من الصداق، /٧١٢) هو إلى آ جله ، حتى يتزوج عليها أو يتسرى، أو تحتاج : يحتاج إلى خادم، ّّ ّ أو يموت : أو يموت هو أو هي ، وإلا فهو آجل حت ّ ى يموت(٤) . (١) .١٠١/ ٤٤٠ . ا لكندي: بيان الشرع، ٤٧ / العوتبي: الضياء، ١٣ (٢) . ١٨٨ ١٨٩ / الخراساني: المدونة، ص ٥٢٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) . ٢٣٨ ٢٣٩ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢(٤) ٣١ . الكندي: المصنف، /١٤ .٤٢٧/ ١٣٩ . العوتبي: الضياء، ١٣ / جامع ا لفضل بن الحواري، ١ ٣٥١ . أطفيش: شرح / ٤٥١ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ / ٦٦ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٥ /٣٤ .١٧٥/ النيل، ٦ ًً ّ A# أ  و A أ< ا ا  L / و 8 ٧١٣ ااق: P ا ١٤٨٥ ) [[قال أ بو غانم:]] حدث : حد /٧١٣) ّ ثني حاتم بن منصور عن أبي عبيدة أنه قال: لها الصداق كاملا ً وعليها العد ّ ة. حد ّ ث : حد ّ ثني عبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب ƒ تخلون [خ: أتخلون] بهن فيأتي العجز من » : أنه قال قبلكم ثم تريدون أن تمنعوهن مهورهن، ألا لهن الصداق كاملا، ً وعليهن ّّ ّ « ة(١) العد ّ . ١٤٨٦ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الرجل يدخل بامرأته /٧١٣) ّ ويرخي الستر ثم ينكر أنه قد مسها؟ قال: إن كذبته فالقول قولها، وإن صدقته ّّ μ فلها نصف الصداق، كما قال الله تعالى: ﴿ ¯° ³²± ´ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼» º¹¸¶ Å ﴾( (البقرة: ٢٣٧ ، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وعليها العد ّ ة(٢) . ّ ١٤٨٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لعبد الله بن عبد العزيز: فالرجل /٧١٣) يغلق بابا ً ويرخي سترا ً ثم يطل ّ ق امرأته، فأقرت المرأة أنه لم يمسها؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: لها نصف الصداق وعليها ا لعد ّ ة، وأما أنا فلا أرى عليها عد ّ ة، ِ ولها نصف الصداق. قلت: لم؟ قال: لأنها مصد ّ قة في الأمرين كليهما، فإذا َ صد ّ قتها في أنه لم يمسها، صد ّ قتها في أنه لا عد ّ ة عليها. قال: وكان أبو عبيدة يقول: تصد ّ ق فيما لها من المهر ولا تصد ّ ق في الذي ة(٣) له عليها من العد ّ . (١) .٣٠٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٠٣/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٣٠٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٢ . المدونة الكبرى، ٢ ًّ ّ اق: P ا A# أ  وج و  8 ٧١٤ ا ١٤٨٨ ) [[قال أبو غانم:]] الرجل يتزوج المرأة الثيب فيراقدها عند /٧١٤) ّ أهلها فتقول: قد مسني، وينكر الزوج أن يكون قد مسها؛ حد ّ ث أبو المؤرج ّّ وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: تصدق عليه، والقول في ذلك قولها(١) . ٭ في صداق المطل ّ قة من رجل عن ّ ين: انظر: المسألة رقم ( ٧٢٧ ) حكم عجز الرجل عن غشيان امرأته بعد الدخول بها. ٭ في صداق المطل ّ قة عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول بها: انظر: المسألة رقم ( ٧٥٢ ) في الطلاق عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول. ّّ و   .Q/ ، أو . و . زو  .Q/ اق PN   ٧١٥ ّ أن : ١٤٨٩ ) ورجل خالع زوجته ثم تزوجها ثم طل /٧١٥) ّ قها قبل أن يدخل بها ّ أن لها نصف صداقها ولا عد ّ ة عليها. وقال مسلم: إذا خلعها ثم تزوجها بذلك ّ الصداق كانا على نكاحهما الأول. وإن تركها حت ّ ى تنقضي عد ّ تها، ثم تزوجها ّ وطل ّ قها قبل أن يدخل إن لها نصف صداقها(٢) . ّّ ء ab# ة أو ا PQ ا B و . ت زو < اق PN ٧١٦ : ١٤٩٠ ) وعن أبي عبيدة أنه إن مات وهي في ا لعد /٧١٦) ّ ة فلها ميراثها وصداقها وعليها ا لعد ّ ة. وإن مات بعد أن انقضت عد ّ تها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عد ّ ة عليها(٣) . (١) .٣٠٢/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٢ ١٨٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٤٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٢ (٣) .٧٦/ الكندي: بيان الشرع، ٦٣ ّّ أن GB در % أ  .b Mab# أة ا  < اق ا PN ٧١٧ ّّ :I و ذ  و ١٤٩١ ) وذكر أبو عبيدة عن جابر في رجل طل /٧١٧) ّ ق امرأته ثم سكت عنها حتى انقضت عد ّ تها فجعلت له ألف درهم على أن يتزوجها فتزوجها على ّ ّّ ألف درهم. قال: لا تمهر امرأة رجلا ً : لا تمهر النساء ا لرجال ، وإنما يمهر الرجال النساء. وإن يك تزوجها بفريضة فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف ّ درهم من مهرها فعلت. وان لم يتزوجها بفريضة فإن فريضتها واجبة على ّ الرجل من نحو : كنحو فريضتها الأولى، إذا جامعها، إلا أن ترضى بدون ذلك(١) . ّ ل */P ا A أ< ا MB ٧١٨ و : ١٤٩٢ ) عن ا لربيع بن عبد الصمد الواسطي عن أ بي بكر الموصلي /٧١٨) عن أبي عبيدة، والربيع بن حبيب عن امرأة تهب لزوجها مهرها، ثم يطل ّ قها قبل أن يدخل بها؛ أترى عليه شيئا ً ؟ قال: لا(٢) . ّّ :+&L ام أ @ اق P4 وج  ك U< ٧١٩ ١٤٩٣ ) مشركة تزوجت بمشرك على خنازير أو أزقاق من خمر، ثم /٧١٩) ّ أسلما، ولم تكن المرأة قبضت منه حت ّ ى أسلما؛ فقال أبو عبيدة: مكان خنزير (٣) كبش أو شاة، ومكان كل ّ زق ّ من خمر زق ّ من خل ّ . ١٤٩٤ ) وانظر: المسألة الآتية: /٧١٩) (١) ١٨٨ . الشقصي: منهج الطالبين، / ١٥٨ . الكندي: المصنف، ٣٤ / الكندي: بيان الشرع، ٤٩ .٣٩٦/ ٥٣٥ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ /١٥(٢) .١٩٠/ ٢٧ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٨ / ٥٥١ . الكندي: المصنف، ٢١٦ / الكندي: بيان الشرع، ٥٨ .٩٠/ ٣٢٨ . أطفيش: شرح النيل، ١٢ / الثميني: التاج المنظوم، ٦(٣) ،٣٥٩/ ١٨ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٥ / ٤٦٦ . الكندي: المصنف، ٣٤ / الكندي: بيان الشرع، ٤٨ .٣٠٤/ ٢٦٤ . أطفيش: شرح النيل، ٦ / ٤١٧ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ ل */P أو ا # ا# # ا# اق PN ٧٢٠ : ١٤٩٥ ) قال أبو سفيان قال أبو عبيدة في النصرانية تكون تحت /٧٢٠) النصراني فتسلم المرأة إن الإسلام لا يزيدها إلا خيرا ً ، إن لها صداقها منه كاملا، ً إلا أن يكون خمرا ً أو خنزيرا ً : خنازير فإنها يحل لها أن تأخذه : لا يحل لها أخذه . وقول: لا صداق لها. نصرانية : وإن أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها فعن ضمام: لها نصف الصداق. قال أبو عبيدة: لا صداق لها. وهو قول الربيع(١) . ة: *&6 ٧٢١ ا ١٤٩٦ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نحلة الجلوة؟ فقال: /٧٢١) ّ ما أدري ما نحلة الجلوة. قلت: القوم يدخلون مع زوج المرأة وهم من قرابته وبني [خ: من قرابته من بني] عمه، وأخواله، وغيرهم من أهل رحمه، وينحلون [المرأة] جميعا ً ، وينتجلونها [خ: ويتحلونها]، وينظرون منها ومن جسدها، ويلبسونها ثوبا ً رقيقا ً لا يواري جسدها، وينظرون إلى صدرها وسائر جسدها فيتجلونها [خ: فيتحلونها]، ويسمي الزوج كل من دخل معه أوجب [خ: أو أحب ذلك عليه، أو على.. إلخ] ذلك عليه، وعلى قرابته الذين نحلوا أو ما نحل الزوج، وكل هؤلاء ينحلون. فضحك أبو المؤرج فقال: أستغفر الله. ّ قلت: وما استغفارك هاهنا؟! قال: سأل أ با عبيدة رجال من أهل المغرب عن هذه المسألة وأنا حاضر عنده فقال: لا نحلة لها على هؤلاء الذين أعطوها على النظر إلى الحرام؛ لأن ّ ه محرم عليهم النظر إلى ما ذكرتم من صدرها وثدييها وسائر جسدها. قال أبو عبيدة: إنما وجبت النحلة على الزوج وحده؛ لأنه أعطاها ذلك على ما نظر إليه من الحلال. (١) .٣٥٦/ ٩١ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٥ / ٤٦٨ . الكندي: المصنف، ٣٣ / الكندي: بيان الشرع، ٤٨ .٢٦٣/ الثميني: التاج المنظوم، ٥ قال أبو المؤرج: ثم التفت أبو عبيدة إلى جميع جلسائه فقال: ما أجفى ّ أهل المغرب! أسمعتم بمثل هذا قط؟! فقال له رجل منهم: وهذا قبيح يرحمك الله؟! قال: فنظر إلينا وتبسم، وتبسم من معه، ثم أجاب [خ: جاء] ذلك الرجل ّّ فقال له: وما أقبح من هذا؟ أبقي أحد يعقل يفعل مثل هذا، ويرضى به؟! يدعو الرجال إلى امرأته، ويعرضها عليهم، ويريهم منها ما حرم الله عليهم من النظر ّ إليها!! قال أبو المؤرج: هذا الذي أضحكني حين ذكرت قول أبي عبيدة، وتعجبه ّ من جفاء أهل المغرب(١) . : I أو ذ ]6 أو ا DC ا 8B ح، و  ءة ا  ٧٢٢ ا ١٤٩٧ ) أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله /٧٢٢) ژ : إذ خطب إليكم » كفؤ فلا ترد ّ « وه، فنعوذ بالله من بوار ا لبنات . وقال ژ : الأحرار من أهل » الت ّ وحيد كل ّ هم أكفاء، إلا ّ أربعة: المولى، والحج ّ ام، والن ّساج، والبق ّ « ال(٢) . ّ ١٤٩٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: طل /٧٢٢) ّ ق ّ أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا ً بات ّا ً ،... فلما حل ّ ت ذكرت له أن ّ ّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال لها رسول اللهژ : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، » ّّ « ولكن انكحي أسامة بن زيدقالت [خ: قال]: فكرهته، ثم قال لها: انكحي » ّ « أسامة بن زيد قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا ًً [خ: خيرا ً كثيرا ً [ فاغتبطت به(٣) . (١) . ٢٤٠ ٢٤٢ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٣ ، ص ١٣٤ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٢ ، ص ١٣٩ 8B ، و . و .B ح أ # 8B واج، و  ا u اط ا  V ٧٢٣ ا :]Q ، وا Mu أن ر ١٤٩٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٧٢٣) # كانت » : قالت خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت إلى ّّ ّ رسول [خ: فأتت رسول] الله ژ فأخبرته فرد ّ « نكاحها(١) . ١٥٠٠ ) [[قال أ بو غانم:]] وإذا زوج الرجل ابنته، وقد أدركت /٧٢٣) ّ وملكت أمرها؛ فقولهما جميعا ً : إن كرهت ذلك ل م يجز عليها النكاح؛ لأن ّ ها قد أدركت وملكت أمرها. قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن النبي ‰ أنه قال: تستأمر البكر في » « نفسها وإذنها صماتها ؛ قال: ولو كانت إ ذا كرهت أجبرت لم تستأمر. قال ابن عباد: النكاح جائز عليها وإن [خ: ولو] كرهت؛ وهو قول أهل ّ المدينة. وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا : وبقول ابن عباد هذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول ّ أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (٢) . ١٥٠١ ) وقال أبو صالح [[بكر بن قاسم اليراسني]]: في امرأة عقد /٧٢٣) نكاحها وليها فأنكرت، ثم رضيت أن ذلك جائز؛ لأن لها أن ترجع إلى الرضا بعد الإنكار، ولا يرجع إلى الإنكار بعد الرضا، في قول أبي عبيدة 5 ، فقال له أبو محمد: النك ّ ار أولى بالصواب في هذا الجواب. فقال له: النك ّ ار أولى من (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٢ ، ص ١٣٤ . المزاتي: . أجوبة ابن خلفون، ص ٧٣ (٢) ١٨٨ ١٨٩ . المزاتي: أجوبة ابن خلفون، / الخراساني: المدونة، ص ٥٢٩ . المدونة الكبرى، ٢ . ص ٧٣ أبي عبيدة بالصواب يا هذا؟ فقال: لا، ولكنهم أخذوا بقول أبي نوح صالح الدهان، وهو أظهر وأصح، فصادقه النك ّ ار فرج ّ حوه (١) . ح:  وط ا U ز ا *6 ٧٢٤ ١٥٠٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل /٧٢٤) ّ يشرط : يشترط عليه في نكاح امرأته ألا ّ يتزوج عليها ولا يتسرى ولا : أو ّّ لا يخرجها من مدينتها إلا برضاها أو بإذنها؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: كل ّ شرط كان في عقدة النكاح [أو بعد عقدة النكاح فهو يلزمه، وكل شرط كان قبل عقدة النكاح] فلا يلزمه(٢) . ح:  ا + ٧٢٥ و ١٥٠٣ ) أ بو عبيدة عن جابر عن أ نس بن مالك قال: جاء /٧٢٥) عبد الرحمن بن عوف إلى رسول اللهژ وبه أثر صفرة، فقال له رسول اللهژ : ّٰ « ما بك » ؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت » ّ « إليها ؟ قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله ژ : « أولم ولو بشاة »(٣) . < طء، و * د ا   ا G@ ح، و  د ا   ب ا *Q ا   ٧٢٦ : I ذ ١٥٠٤ ) أبو عبيدة عن جابر قال: قال ابن عب /٧٢٦) ّ تزو » : اس ّ ج رسول الله ژ امرأة يقال لها: عمرة، فطل ّ قها ولم يبتن ِ بها، وذلك أ ن ّ أباها قال له: إ ن ّ ها لم تمرض قط ّ ، فقال: « ما لهذه عند الله من خير »فطل ّ « قها(٤) . (١) .٢٩٣/ ٣٥٩ . الوسياني: سير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ (٢) .٢٤٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٦٩ . المدونة الكبرى، ٢(٣) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم ٥٢١ . ص ١٣٦ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ١٦٧ (٤)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٣ ، ص ١٣٩ ١٥٠٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤر /٧٢٦) ّ ج عن الرجل يتزو ّ ج المرأة فيجدها عوراء أيردها على أ وليائها؟ وكيف بها [خ: به] أيضا ً إن وطئها قبل أن يعلم أنها عوراء، ولم يخبره أهلها بشيء من ذلك، وما العيوب التي ترد بها المرأة؟ قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك؛ فحد ّ ث عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه ّ أربعة لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، » : قال .« والعفلاء قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: ذلك ما لم يقع بها صاحبها فإنه يردها. ّ قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: وإن وقع بها فلها صداقها منه، وهو له على ّ الولي الذي أنكحها. ّ قال أبو المؤر ّ ج: هذه العيوب الأربعة سمعت أ با عبيدة يحدث أنه يرد ّ ها بها ما لم يدخل بها، وأما العور وغيره من العيوب، فلم أسمعه يذكر أنه يرد ّ بها بغير ما سميت لك(١) . ّ ١٥٠٦ ) يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها /٧٢٦) ّ رتقاء. قال: تداوى وتشق منها فإن طاق مجامعتها فهي امرأته، وإلا أخذ ماله، وفرق بينهما. قلت: أعاجل ماله وآجله؟ قال: نعم. قلت له: وكيف ما أصاب ّ منها ونظره إلى فرجها؟ فقال: وهل هي إلا والمخرة سواء : وهل هي والصخرة إلا سواء ؟ إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء فهو هو من قبلها؛ فلا مهر لها، إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسها ثم أوتي من قبله؛ فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله. وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها فليس لها صداق(٢) . ١٥٠٧ ) وانظر: المسألة الآتية: /٧٢٦) (١) . ٢٠٩ ٢١٠ / الخراساني: المدونة، ص ١٧٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٥/ ٤٨٤ . الكندي: المصنف، ٣٣ / الكندي: بيان الشرع، ٤٨ ل */P ا A أ< ن ا U, 8 ٧٢٧ ا : ١٥٠٨ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فرجل دخلت عليه امرأته فلا /٧٢٧) يستطيع أن يمسها؟ قال عبد الله بن عبد العزيز: قال أ بو عبيدة: يؤجل سنة، فإن استطاع وإلا فرق بينهما، وإن قدر على غشيانها مرة ثم حبس عنها بعد، فهي امرأته(١) . ّ ١٥٠٩ ) قال ابن عبد العزيز: سئل أ بو عبيدة عن ا لعن /٧٢٧) ّ ين [خ: بالغ] دخلت عليه امرأته فكشف عنها ولم يغشها؟ قال: لها الصداق كاملا ً وعليها ة(٢) العد ّ . ل: Q ٧٢٨ ا ١٥١٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: /٧٢٨) ّ خرجنا مع رسول الله »ژ في غزوة بني ا لمصطل ّ ق، فأصبنا سبايا [خ: سبيا ً [ فاشتهينا الن ّ ساء، واشتد ّ ت علينا العزبة، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل وفينا رسول الله ژ قبل أن نسأله عن ذلك : نعزل ورسول اللهژ بين أظهرنا ولا نسأله عن ذلك ؟ قال: فسألناه، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، فما نسمة » كائنة إلا ّ « وهي كائنة إلى يوم القيامة(٣) . ١٥١١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن العزل؟ قال: أخبرني /٧٢٨) ّ ليس عليه » : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال ّ في العزل بأس؛ لأن النطفة التي أخذ الله ميثاقها سيضعها موضعها، إن استودعت صخرة صماء خلقها الله بشرا ً .« (١) .٣٠٢/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٠٣/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في ا لسبايا والعزلة، رقم ٥٢٧ ، ص ١٣٧ ّ . البرادي: الجواهر المنتقاة، ص ٣٦ قال: وقال أبو عبيدة: إن النطفة التي أخذ الله ميثاقها إن استودعت صخرة (١) صماء خلقها الله بشرا ً . : Q+ ة ا PV ف " ب 1 الأ 8 ٧٢٩ ا ١٥١٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٧٢٩)ژ قال: ّ من خاف من شد » ّ ة الميعة فليصم، فإن ّ « الصوم له وجاء . قال ا لربيع: يعني ّ ّ أن » خصاء، مثل ما روي ّ النبي ژ ،« ضحى بكبشين أملحين موجوءين ّ والأملحان: الأبلقان(٢) . :B4 د A أ< ٧٣٠ ا ١٥١٣ ) وسئل بعض الفقهاء عن رجل غشي امرأته في دبرها؛ قال: /٧٣٠) إن كانت منه عادة كذلك، أمرت أن لا تقيم معه. وإن كانت مرة واحدة فقد كان ّ ضمام يرخ ّ ص فيها، وفي الحيض. وأما أ بو عبيدة فكره ذلك في المرة، ّ وغيرها(٣) .  ة:  أو ا v; طء ا * ٧٣١ ا ١٥١٤ ) وفي الأثر: وإذا واقع الرجل امرأته في دم الحيض أو صفرة /٧٣١) الحيض فقول أبي عبيدة: لا أحللها ولا أحرمها عليه؛ فإنه متعمد لحدود الله، وأحب إ لي فراقها، ثم لا يعود إليها أ بدا ً ، وإن نكحت زوجا ً غيره ثم طل ّ قها أو مات عنها؛ لما أصاب منها. والنفساء مثلها في السنة. وقال أبو نوح: عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته، فإن طاوعته يتصدق كل واحد منهما بدينار، وإن أكرهها وغلبها بغير وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليها شيء، وإن أصابها بغير علم منه وكتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار. (١).٣٩٣ ،١٨٧/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في السبايا والعزلة، رقم ٥٢٨ ، ص ١٣٨ ّ (٣) .١٠١/ الشقصي: منهج الطالبين، ١٦ وقال بعضهم: يجزئ عنهما دينار يتصدقان به بينهما. وقال بعضهم: إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار على كل واحد منهما، وإن كان في الطهر قبل أن تغتسل فليتقربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام. قال٭: وأبو عبيدة كل ذلك جعله سواء، لا يرخص في شيء، ولا يوجب الفراق منه (١) . ل: C, الا 8' م و P ع ا fb# طء ا * ٧٣٢ ا  ١٥١٥ ) وعن رجل وطئ امرأته وقد طهرت من الدم غير أنها لم /٧٣٢) تغتسل من محيضها؟ قال سأل المثنى بن معروف أبا عبيدة عن ذلك فقال: هو أهون من المحيض قليلا .ً فأخبره أنه صاحب ذلك، فقال: ما كنت جديرا ً أن تفعله. فقال: ما أحب إليك؟ فقال أحب إلي أن تتركها؛ فطل ّ قها المثنى(٢) . ١٥١٦ ) أخبرني٭ أبو صفرة أن المثن /٧٣٢) ّى بن معروف، وكان من المسلمين، وكانت له جارية يطؤها، فطهرت من الحيض، ثم وطئها قبل أن تغتسل بالماء، ثم سأل عن ذلك أبا عبيدة؛ فقال له أبو عبيدة: ما كنت باب شر جديدا ً إن فعل هذا، ولا يرجع يطؤها، واستخدمها (٣)(٤) . م: *& PL* اب، و U م وا Qf ا M' و  و ا 1 اP< ٧٣٣ ١٥١٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة /٧٣٣) # : كنت » أشرب أنا ورسول الله ژ بالقدح [خ: في القدح] فيجعل فاه على موضع في، ّ « فيشرب وأنا حائض(٥) . (١) ٢٦٠ . الثميني: النيل، / ٢٤٩ ٢٥٠ . السدويكشي: حاشية على القواعد، ٢ / الشماخي: الإيضاح، ١ .٣٢٠ ،٣١٩/ ٣١٩ . أطفيش: شرح النيل، ١ /١ (٢) .٢١٠/ ٣٠٥ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ / الكندي: بيان الشرع، ٥٤ (٣) هكذا ورد النص. (٤) .٢٨٩/ ابن وصاف: شرح الدعائم، ٢ (٥) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب ا لط ّ عام والش ّ . راب، رقم ٣٧٠ ، ص ٩٤ ١٥١٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أ م المؤمنين /٧٣٣) # ّ سافرنا مع رسول الله » : قالتژ في بعض أسفاره، حت ّ ى إذا كن ّ ا بالبيداء انقطع عقد لي،... فجاء أ بو بكر إلى رسول اللهژ فوجده واضعا ً رأسه على فخذي وقد نام، فقال: قد حبست رسول الله ژ والن ّ اس ليسوا على ماء، ولا ماء معهم [خ: وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي، فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول [خ: لمكان رسول] الله ژ «...، على فخذي(١) . :A أ< ا 8 ق ا # ب إ * ٧٣٤ و ١٥١٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٧٣٤) ژ أن ّ ه ّ أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أ با سفيان بن حرب أن » ّ ه قطع عنها وعن أولادها الن ّ « فقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن(٢) . ١٥٢٠ ) قال الربيع قال أ بو عبيدة إذا غاب الرجل عن امرأته، ولم /٧٣٤) يترك لها شيئا ً يصلحها، فاستدانت على زوجها؛ فإنه يؤخذ لها من مال زوجها ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف، والله أعلم(٣) . ١٥٢١ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله /٧٣٤)ژ : لا يقسم ورثتي دينارا » ً ولا درهما ً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو ّ « صدقة(٤) . ه: P1 A أ< ل ا @ A أ< ا 8 ٧٣٥ ا ١٥٢٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل زنا بأخت /٧٣٥) ّ امرأته؟ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض ا لت ّ . يمم والعذر الذي يوجبه، رقم ١٦٦ ، ص ٤٤ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩٩ ، ص ١٥٥(٣) .٨٠/ ٢٢٤ الكندي: المصنف، ٣٥ /١٤ .٢٣٧/ العوتبي: الضياء، ٤ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المواريث، رقم ٦٧٠ ، ص ١٧٢ قال: قد سئل أبو عبيدة عن ذلك، فقال: كان جابر بن زيد يقول: قد حرمت عليه امرأته (١) . م b+ ا A أ< ف ا ob 8 ٧٣٦ ا : . ١٥٢٣ ) أ بو عبيدة: لا ينبغي لرجل قذف امرأته بالزنا أن يقيم /٧٣٦) معها (٢) ١٥٢٤ ) وزعم ابن المعلى أن أبا عبيدة كان يقول: إذا قذف الرجل /٧٣٦) امرأته لم يصلح لها المقام عنده (٣) . . ٧٣٧ ٴ :./ لاق أ s أة + ال ا ١٥٢٥ ) أ بو عبيدة قال: قال رسول الله /٧٣٧)ژ : لا تسأل امرأة طلاق » أختها لتستفرغ صحفتها فإن ّ ما لها ما قد ّ « ر لها (٤) ٭ في الاستحلاف بالطلاق: انظر: المسألة رقم ( ٦٦٠ ) حكم الحلف بالطلاق. : A<@ وأ 1U لاق ا f ٧٣٨ ا &%$#" ١٥٢٦ ) قال الله تبارك وتعالى: /٧٣٨) ﴿ ! 3210/.-,+*)(' CBA@?>=<;:987654 NMLKJIHGFED ﴾( (الطلاق: ١ . (١) .٢٠٥/ الخراساني: المدونة، ص ٢٤٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٥٨/ ابن جعفر: الجامع، ٦ (٣) .١١٢/ العوتبي: الضياء، ٤(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣١ ، ص ١٣٨ .٥٨/ أطفيش: شرح النيل، ٦ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الطلاق للمرأة إذا أراد الرجل أن يطل ّ ق ّ امرأته فلا ينبغي له أن يطل ّ قها حت ّ ى تحيض ثم تطهر، ثم يطل ّ قها من قبل أن يمسها، وإن كانت حاملا ً فطل ّ قها وقد تبين حملها فذلك الطلاق للعد ّ ة. وإن طل ّ ق الرجل امرأته وهي حائض، فإن السن ّ ة أن يراجعها ثم يتركها حت ّ ى تطهر من حيضتها تلك، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطل ّ قها في طهرها الآخر إذا  أراد تطليقها، وقد جازت عليه التطليقة الأولى.  والسن ّ ة في الطلاق أن يطل ّ ق الرجل امرأته واحدا ً ، ثم يتركها تجري في ّ عد ّ تها، فإن كانت تحيض فثلاث حيض، فإذا طهرت من الدم الثالث فقد حل ّ ت للأزواج(١) . ١٥٢٧ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن كانت جارية لم تبلغ /٧٣٨) ّ المحيض أو آيسة منه فثلاثة أشهر، كما قال الله تعالى: ﴿ «¬ ¯® º¹¸¶µ´³²±° ﴾( (الطلاق: ٤ ، وإن كان له بها حاجة راجعها قبل أن تنقضي عد ّ تها، وإلا تركها حل ّ ت للأزواج. قال الله تعالى: ﴿ ,-/. ﴾ ( (البقرة: ٢٣١ثم هي [خ: تكون] عنده إن نكحها على الاثنتين الباقيتين لا يصلح له أن يطل ّ قها اثنين بمرة واحدة، ومن [خ: وإن] فعل ذلك فقد أخطأ السنة وجاز عليه ما قد فعل، قد كان ضيق على نفسه أمرا ً قد وسعه الله عليه، قد جعل الله لكل تطليقة من التطليقتين عد ّ ة، وجعل لصاحبها فيها الردة، ومن جمع ثلاثا ًً في مرة واحدة في عد ّ ة فقد قطع عن [خ: على] نفسه في ذلك الردة. قال: والردة للرجل على ا مرأته [خ: المرأة] في واحد أو اثنين [خ: اثنتين]، والميراث بينهما، وعليه نفقتها وكسوتها حت ّ ى تحل، فإن طل ّ قها ثلاثا ًً فلا ردة [خ: رد] له عليها ولا ميراث بينه وبينها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .ً (١) .٣٦٩/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٧ . المدونة الكبرى، ٢ قال أبو المؤرج: هذا قول أبي عبيدة أولا: إنها لا ً نفقة لها. ثم قال من بعد ّ ذلك: لها النفقة؛ لأن الطلاق إنما كان منه. وبعضهم يقولون: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، ً ولا تحل له حت ّ ى تنكح زوجا ً غيره يصيبها [خ: يطأها] بنكاح جديد رغبة، لا تحليل فيه، ولا دلسة(١) . ١٥٢٨ ) وانظر المسائل الآتية: /٧٣٨) 8B ) و 1P لاق ا f (ا v; لاق ا f ٧٣٩ ا : أن » ١٥٢٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد /٧٣٩) ّ ابن عمر طل ّ ق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول اللهژ فسأله عما فعل، فقال: مره أن يراجعها » ّ ويمسكها حت ّ ى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طل ّ ق قبل ّّ أن يمس، فتلك العد ّ ة التي أمر الله 8 أن يطل ّ ق لها الن ّ « ساء(٢) . ّ ح:  لاق ا f ٧٤٠ ا ١٥٣٠ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٧٤٠) ّ رسول ژ قال: ّ لا طلاق إلا » ّ بعد نكاح، ولا ظهار إلا ّ بعد نكاح، ولا عتاق : عتق إلا ّ بعد ملك، ولا نكاح إلا ّ « بولي وصداق وبينة(٣) . ّّ :< لأ ة و ;& PQ ت ا b&f د P1 ، و < لأ ة و ;& ; ت ا b&f د P1 ٧٤١ ١٥٣١ ) قال٭: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: الطلاق للنساء /٧٤١) ّ [خ: بالنساء]، وعليهن العد ّ ة؛ حد ّ ثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد قال: الطلاق للنساء [خ: بالنساء]، وعليهن العد ّ ة(٤) . (١) .٣٧٠/ الخراساني: المدونة، ص ١٨٧ ١٨٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٢٩ ، ص ١٣٨(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٠ ، ص ١٣٤ . كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٠ ، ص ١٣٨ . باب في العتق، رقم ٦٧٣ ، ص ١٧٣ (٤) .٣٣٦/ الخراساني: المدونة، ص ٢٣٩ . المدونة الكبرى، ٢ ١٥٣٢ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: إن الحر يطل /٧٤١) ّ ق امرأته ا لحرة ّّ ثلاثا ً ، والأمة اثنين. والعبد يطل ّ ق امرأته الحرة ثلاثا ً ، والأمة اثنتين. ّ قال أبو المؤرج: قال أ بو عبيدة: لأن الطلاق بالنساء، وعليهن ا لعد ّ ة. ّ اس(١) وكذلك روى لي جابر بن زيد عن ابن عب . ّ وج ا لأول:  ت ا b&f #l وج ا  م ا P. ٧٤٢ ١٥٣٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت [لابن عبد العزيز]: فرجل طل /٧٤٢) ّ ق امرأته واحدا ً أو اثنتين، ثم تركها حت ّ ى انقضت عد ّ تها، وتزوجت زوجا ً غيره ّ فطل ّ قها أو مات عنها، فراجعها الأول، على كم تكون عنده؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: نكاحا ً جديدا ً ، وطلاقا ً جديدا ً . وبهذا عامة أصحابنا ّ يأخذون، وعليه يعتمدون، وأنا أخالفهم في ذلك ونقول: إنها على ما بقي من طلاقها(٢) . ١٥٣٤ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل طل /٧٤٢) ّ ق امرأته واحدا ً أو اثنتين، ثم تركها حتى انقضت عد ّ تها وتزوجت زوجا ً غيره، فطل ّ قها أو مات عنها، ّّ فراجعها الأول؛ على كم تكون عنده؟ قال [[أبو المؤرج]]: حد ّ ثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن ّ أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: نكاح جديد، وطلاق ّ جديد(٣) . (١) .٣٣٦/ الخراساني: المدونة، ص ٢٣٩ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣١١/ الخراساني: المدونة، ص ٢٣٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٣٤٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ ه: *Q+ ن وا *6+ لاق ا s ٧٤٣ ١٥٣٥ ) وكان أبو عبيدة يقول: المجنون لا يجوز طلاقه /٧٤٣)(١) . ١٥٣٦ ) اختلف أبو عبيدة وضمام في المجنون إذا صحا وليس بعقله /٧٤٣) بأس؛ فقال أبو عبيدة؟ لا طلاق له ولا عتق، وقتله إن قتل أحدا ً يكون خطأ على العاقلة. وقال: ضمام يلزمه ا لطلاق، والعتق، وإن قتل عمدا ً لزمه القود(٢) . ١٥٣٧ ) /٧٤٣) ... ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد، وضمام، لا أبي عبيدة، وهو من يجن تارة، ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل(٣) . ّ ّّ o لاق ا s ٧٤٤ ّّ P1 و : ١٥٣٨ ) وعن طلاق ا لذ /٧٤٤) ّ مية؛ قال هاشم: قال أبو عبيدة: واحدة. قال ّّ ضمام: ثلاث(٤) . ١٥٣٩ ) وقال من قال عن أبي عبيدة: إن طلاق ا لذ /٧٤٤) ّ مية من اليهود ّّ والنصارى : طلاق اليهودية والنصرانية واحدة، وعد ّ تها بالشهور شهر، وعد ّ تها بالحيض حيضة واحدة، وبهذا نأخذ : ... حيضة واحدة. وديتها: ثلث دية المسلمة (٥) . ١٥٤٠ ) قال أبو الحواري: طلاق الذ /٧٤٤) ّ مية ثلث طلاق المسلمة، وعليها ّّ ثلث عد ّ ة الحرة المسلمة، وهو قول أبي عبيدة، وبه نأخذ(٦) . ّ (١) .٤٤٨/ العوتبي: الضياء، ١٥(٢) ٢٤٨ . الثميني: التاج ،٢٤٧/ ١٥٣ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٧ / الكندي: بيان الشرع، ٥٧ .٤٢٣/ المنظوم، ٦ (٣) .٥٠٤/ أطفيش: شرح النيل، ٧ (٤) .٦٣/ ابن جعفر: الجامع، ٦ (٥) ٥. الشقصي: /٥١ .٤٧٦/ ٢٦٤ ٢٦٥ . الكندي: بيان الشرع، ٤٨ / القري: جامع أبي الحواري، ٣ .٢٣٢ ،١١٤/ منهج الطالبين، ١٦ (٦) .١٧/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ ٭ في من طل ّ ق امرأته ثلاثا ًً ثم غشيها: انظر: المسألة رقم ( ٩٥٩ ) حكم من شهد عليه الشهود أنه طل ّ ق امرأته ثلاثا ًً ثم غشيها. ل: */P ا l ة أو أ < لاق f ٧٤٥ ا ١٥٤١ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل طل /٧٤٥) ّ ق امرأته ثلاثا ًً قبل أن يدخل بها؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ّ قال: تفسير ذلك أن الزوج إذا لم يدخل .« واحد وهي أملك بنفسها » : أنه قال بامرأته فليس بيده من الطلاق إلا واحد ما لم يمسها، فإن زاد على واحد لم يعتد بزيادته التي زاد؛ كما أن المدخول بها طلاقها ثلاثا ًً وإن طل ّ قها ست ّ ة مضى عليها من ذلك ثلاثا ًً ولم يعتد بزيادته التي زاد على ثلاثة. فافهم ما فسرت لك من ذلك الوجه الذي من هذه الوجوه التي خالفنا فيها قومنا، فإنه بين واضح(١) . ّ ١٥٤٢ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: أما ما لم يدخل بها من /٧٤٥) ّ النساء إذا طل ّ قن، فلا عد ّ ة لأزواجهن عليهن، قال الله تعالى: ﴿ SRQ a`_^]\[ZYXWVUT gfedcb ﴾( (الأحزاب: ٤٩ وطلاقها [خ: فخرج طلاقها] واحد، فمن جمع اثنين في مرة أو ثلاثة في مرة، كان ذلك بمنزلة واحدة، تبين باثنين [و] بثلاثة كما تبين بواحد : كان ذلك بمنزلة التطليقة الواحدة، تبين بثلاث كما تبين بواحدة (٢) . ١٥٤٣ ) وإذا قال الزوج لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت /٧٤٥) طالق، أنت طالق، بانت منه بالتطليقة الأولى، ولم تقع عليها التطليقتان الباقيتان في قولهما جميعا ً. (١) . ٣٠٧ ٣٠٨ / الخراساني: المدونة، ص ١٩٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) . ٣٧١ ٣٧٢ / الخراساني: المدونة، ص ١٩٨ . المدونة الكبرى، ٢ قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طلب، ّ وعبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن عبد العزيز: ألا ترى أن المرأة ليست عليها عد ّ ة، فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحل ّ ت للأزواج، ألا ترى أنها لو تزوجت بعد الأولى ّ قبل أن يتكلم بالثانية زوجا ً غيره كان نكاحها جائزا ً ، فكيف يقع عليها الطلاق من الرجل وليست ل ه بزوجة، وهي امرأة غيره.... والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة، [والعامة من فقهائنا](١) . # لا ل: ' ، و Of/O لام 4 ن  ٧٤٦ : ١٥٤٤ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل كان يتكلم بكلام فأخطأ، /٧٤٦) وقال: فلانة طالق؟... قال أبو المؤرج : قال ابن عبد العزيز قال أبو المؤرج حد ّ ثني أبو عبيدة ّّ مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: ّ لا غلب : لا غلت ولا غلط على مسلم فيما أخطأ به إذا لم يتعمده ولم »« يرده(٢) . ّ ل لا: b أة؟ < ا I وج أ < 8 ٧٤٧ ر ١٥٤٥ ) وبلغنا عن عمر بن الخطاب /٧٤٧) ƒ إذا سئل الرجل: ألك امرأة فقال: لا؛ أنها كذبة، ولا تطل ّ ق امرأته إذا لم يرد به طلاقا ً : لأنه لم يرد به طلاقا ً . وهو قول أبي عبيدة(٣) . (١) الخراساني: المدونة، ص ٥٣١ ٥٣٢ . المدونة الكبرى، ٢٦٦ . الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، .١٧٢/٣ (٢) .٣٦٣/ الخراساني: المدونة، ص ٢٣١ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٢١/ ٣٩٤ . ا لكندي: بيان الشرع، ٥١ / العوتبي: الضياء، ١٥ أة: <4 M# : أ A أ< ل لا ' ٧٤٨ ١٥٤٦ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل قال لامرأته: ما أنت لي /٧٤٨) بامرأة؟... قال ابن عبد العزيز: وقد سئل أبو عبيدة وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: ما أنت لي بامرأة؟ قال للسائل: ليس هذا بشيء، إنما الطلاق على من عزم الطلاق وتفوه به(١) . ّ ّ A أ< ل لا ' ٧٤٩ : ١٥٤٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل قال لامرأته: تعالي /٧٤٩) يا مطل ّ قة؟ حد ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه كان يقول: ّ إن كانت قد طل ّ قت مرة أو طل ّ قها هو مرة ونوى ذلك فهي تلك، وإلا فهي واحدة(٢) . ّ G و G C G ، و ^ لا^ A أ< ل: ا b ة، * C# 54 ٧٥٠ أر ة P@ وا : ١٥٤٨ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل له أربع نسوة، فقال: امرأته /٧٥٠) طالق ثلاثة، ولم يسم ولم ينو واحدة منهن بعينها؟ ّ حد ّ ث أبو المؤرج، [والربيع بن حبيب]، وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة ّ مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: ّ يشتركن جميعا » ً « في الطلاق كما يشتركن في الميراث (٣) . (١) .٣٦٢/ الخراساني: المدونة، ص ٢٣٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٦٢/ الخراساني: المدونة، ص ٢٣٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٥٨/٣ .٣٢٥/ ٣٠٩ . المدونة الكبرى، ٢ ، الخراساني: المدونة، ص ٢٣٣ ّّ ر P G ت، و < ى / وج أ  3B اP@ ة إ * C# 54 ٧٥١ أر ّ 3. أ : ١٥٤٩ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فرجل له أربع نسوة فطل /٧٥١) ّ ق إحداهن ِ ثم تزوج أخرى ثم مات، ولم يدر أيتهن طل ّ ق؟ ّ حد ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه قال: ّ فربع : يوفى ربع [خ: يوجب ربع] الثمن للتي تزوج أخيرا ً : آخرا ً ، وما بقي ّ فبين الأربعة(١) . ل: */P ت أو ا *+ ض ا < لاق f ٧٥٢ ا ١٥٥٠ ) ومن جامع أ بي صفرة: وعن رجل طل /٧٥٢) ّ ق امرأته ولم يكن دخل بها حت ّ ى حضره الموت ضرارا ً ؟ قال: لها صداقها كاملا ً ولا عد ّ ة عليها ولا ميراث لها. وقال أ بو عبيدة: إن لم تتزوج واعتد ّ ت منه فلها صداقها، ولها ّ الميراث، وإن تزوجت ولم تعتد ّ : تعقد فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ّ وهي امرأة يختلف فيها الفقهاء(٢) . ١٥٥١ ) وإذا طل /٧٥٢) ّ ق الرجل ا مرأته : امرأته ثلاثا ًً وهو مريض مضار؛ فإن... وكان ابن عب ّ اد يقول: لها الميراث ما لم تتزو ّ ج، وهو قول [أبي عبيدة، و] أهل المدينة (٣) . ١٥٥٢ ) قال أبو عبيدة في رجل طل /٧٥٢) ّ ق امرأته ثلاثا ًً وهو مريض قبل أن يدخل بها؟ فقال: إن طل ّ قها ثلاثا ًً فمات وهي في عد ّ تها فلها الصداق، (١) .٣٢٥/ الخراساني: المدونة، ص ٢٣٣ . المدونة الكبرى، ٢(٢) .٢٥٤/ ٧٢ . الكندي: المصنف، ٢٩ / ٤٤١ . الكندي: بيان الشرع، ٦٣ / العوتبي: الضياء، ١٣ .٢٧٠/ ٢١٢ . الثميني: التاج المنظوم، ٦ / الشقصي: منهج الطالبين، ٢٠ (٣) .٢٠٠/ الخراساني: المدونة، ص ٥٣٩ . المدونة الكبرى، ٢ والميراث، وعليها العد ّ ة. وإن مات بعد أن انقضت عد ّ تها فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عد ّ ة عليها(١) . ّ  ا M# : أ A أ< ل لا ' ٧٥٣ : ١٥٥٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق البت /٧٥٣) ّ ة؟ حد ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، والربيع بن حبيب عن ّ أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وعمر بن الخطاب أنه واحد، ّ والزوج أملك بها : أنه طلاق واحد، والزوج أحق بها (٢) . ّ M# أ A أ< ل لا ' ٧٥٤ : ١٥٥٤ ) واعلم أن أ با عبيدة كان يقول: لا يكون طلاق واحدة أ بدا /٧٥٤) ً بائنة، إلا أن يقول: عنيت بذلك ثلاثا ً . فأما ما قال: لم أ عن ِ بذلك ثلاثا ً ، إنما قلت: هي طالق بائنة لا أعني ثلاثا ًً ولا أكثر من واحدة؛ فإن كان يقول: واحدة؛ لا تكون أكثر من واحدة(٣) . M# ، أو أ  4 M# ، أو أ &/ M# أ A أ< ل لا ' ٧٥٥ : ١٥٥٥ ) [[قال أبو غانم:]] وإذا قال الرجل: كل الحلال عليه حرام؛ /٧٥٥) فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ... وكذلك إذا قال الرجل: ا مرأته عليه حرام؛ وكذلك إذا قال: أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، فالقول في هذا كله قول الزوج، فهو ما نوى، فإن نوى واحدا ً فهو واحد بائن، وإن نوى ثلاثة فثلاثة، وإن نوى اثنين [فاثنين. خ: فواحد (١) ٢١٥ . الثميني: التاج المنظوم، ،٢١٢/ ٧٢ . الشقصي: منهج الطالبين، ٢٠ / الكندي: بيان الشرع، ٦٣ .٢٧٠/٦ (٢) .٣٥٠/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٢٠٩/ الكندي: بيان الشرع، ٥٦ بائن]، وإن لم ينو ِ طلاقا ً فليس بطلاق.... وقال الربيع [مثل قوله. خ: مثله]: إن نوى طلاقا ً فهو طلاق، وإن نوى واحدا ً فهو واحد يملك فيه الرجعة، وإن نوى اثنين فاثنين يملك فيهما الرجعة، وإن نوى ثلاثة فثلاثة، وإن نوى طلاقا ً ولم ِ ينو عددا ً فهو واحد يملك فيه الرجعة. وهو قول أ بي عبيدة، [والعامة من فقهائنا](١) . ّ م 'O ، .C# ، و A&1 A أ< ٧٥٦ ا ، #< ز ً Al@ و A# ا ) ن C وا 8.6 ا ]+ ا ّم): ١٥٥٦ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي ا لمؤرج: فالرجل يطل /٧٥٦) ّ ق امرأته ّ في يمين كانت عليه، فحنث فيها ونسيها، فأقام معها زمانا ً ، ثم انتبه فذكر يمينه وحنثه؟ قال أبو المؤرج: سئل أ بو عبيدة عن ذلك فقال: نعم، يعتزلها ويحسب ّ فراقها : يعتزلها ويجتنب فراشها من يوم وقع عليه الحنث، وهي تجري في عد ّ تها وكان يصيبها؛ لأنه إذا ذكر يمينه وحنثه، وعرف من يوم حلف، فقد انقضت عد ّ تها من يوم وقع عليه الحنث ولا رجعة له عليها. قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة كيف تصنع بمسيسه إياها؟ ّ قال: تستبري من مسيسه الذي كان بالجهل والنسيان ثم يخطبها مع الخطاب(٢) . إن .' لاs . زو G &1 أة < رت ا 1 أة أ < ٧٥٧ ا ده:  إن .' لاs ى / زوج الأ 8Q و ١٥٥٧ ) حد /٧٥٧) ّ ثني٭ أبو سفيان يرفع الحديث إلى أبي عبيدة أنه سئل (١) .٢٨٤/ الخراساني: المدونة، ص ٥٣٦ . المدونة الكبرى، ٢ (٢).١٠٩/ ٣٤٨ . أطفيش: شرح النيل، ٧ / الخراساني: المدونة، ص ٢٦٢ . المدونة الكبرى، ٢ عن امرأة أعارت حليها امرأة، فلما علم زوجها جعل طلاقها إن قبلته، وجعل زوج الأخرى طلاقها إن لم ترده؛ فقال أبو عبيدة: ذهبتا. سلمت واحدة. سلمتا جميعا ً ؛ ترد هذه الحلي، ولا تقبله هذه. قال أبو سفيان كأنه وقع في وهمه أول ما سمع المسألة أنهما يطل ّ قان جميعا ً ، ثم استدرك ووقع في وهمه أن أحدهما تطل ّ ق فقال: أحدهما، ثم استدرك وبين المسألة فقال: لم يطل ّ قا؛ ترد هذه ولا تأخذ هذه، فكان هذا من أعجب ما جاء عنه(١) . A أ< لاق ا s ٧٥٨  MQ ر I ذ A/ أ : ١٥٥٨ ) وروي عن أبي عبيدة /٧٥٨) 5 في رجل قال لامرأته: إن دخلت موضع كذا وكذا فأنت طالق، فلما كان بعد ذلك قالت له: قد دخلت. قال: قد طل ّ قت. ثم قالت له بعد ذلك: لم أفعل. قال: هي امرأته. ثم قالت له بعد ذلك: قد فعلت. قال: هذه كاذبة : كذبة . وقال أبو عبد الله بهذا القول، ولا يقبل قولها بعد ذلك(٢) . ً ^ لا^ I ر ذ  لان و  دار M&/ إن د A و ل ' ٧٥٩ : ١٥٥٩ ) ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب إلى موسى بن /٧٥٩) موسى: وعن رجل قال لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ثم دخلت فقال: إنما عنيت تطليقة واحدة؛ فقد قال من قال من المسلمين: لا تقبل نية في هذا، وتطل ّ ق امرأته ثلاثا ً . وكان ذلك فيما بلغنا قول أبي عبيدة 5 ، وغيره من الفقهاء(٣) . (١) . ٣١٧ ٣١٨ / ٥٥ ٥٦ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٦ / الكندي: بيان الشرع، ٥١(٢) ١٢٢ . الشقصي: / ١٩٥ . الكندي: بيان الشرع، ٥١ / ٣٠٦ . العوتبي: الضياء، ١٥ / ابن جعفر: الجامع، ٦ .١٩٩/ منهج الطالبين، ١٦ (٣) .١٧٦/ ١٢٥ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٦ / الكندي: بيان الشرع، ٥١ ك P. ي P.6 إن M# : أ A أ< ل لا ' ٧٦٠ : ي: P. ١٥٦٠ ) من منثورة ا لشيخ أبي محمد: وسئل٭ عن رجل قال لامرأته: /٧٦٠) أنت طالق إن لم تجهدي جهدك : تجهدي بجهدي ، فقالت: قد بلغت جهدي؛ هل تطل ّ ق؟ قال٭: هذا لبس، وكان أ بو عبيدة لا يجيب : لا يحنث في مثل هذا، وكان إذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس قال له: أنت أولى بلبسك(١) . وج  وا I ، ذ gs ا o ا و o : إن A أ< ل لا ' ٧٦١ : G&Q لا ١٥٦١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يقول لغلامه: إن /٧٦١) ّ فعلت كذا وكذا فأنت حر، ففعل ا لغلام ذلك، والسيد لا يعلم؟ قال أبو المؤرج: ّ أنا أحفظ عن أبي عبيدة أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ففعلت ذلك والزوج لا يعلم. قال: فقال أبو عبيدة: هي طالق. قال أبو المؤرج: والعتق عنده مثل الطلاق(٢) . ّ ّ ًًّ ا P@ ، وا # لا إن  ا g s M# : أ A أ< ل لا ' ٧٦٢ ًّ # لا ، . : ١٥٦٢ ) [[قال أ بو غانم:]] وإذا قال الرجل لامرأته: أنت /٧٦٢) طالق : طالق ثلاثة البت ّ ة إن كلمت فلانا ً ، ثم طل ّ قها واحدا ً فانتقضت عد ّ تها، ثم كلمت فلانا ً ؛ فقولهما [الربيع وابن عبد العزيز]: إنه لا يقع الطلاق عليها من الطلاق الذي حلف به شيئا ً ؛ لأنها قد خرجت من ملكه : حكمه . قال ابن عبد العزيز: أرأيت لو تزوجت زوجا ً غيره، ثم كلمت فلانا ً وهي ّ (١) ١٦٠ . الشقصي: منهج الطالبين، / ٣٠٠ . الكندي: بيان الشرع، ٥١ / العوتبي: الضياء، ١٥ . ٢٣٦ ٢٣٧ /١٦ (٢) .٥٣/ الخراساني: المدونة، ص ٣٠٥ . المدونة الكبرى، ٣ عند هذا الزوج، لم يقع عليها الطلاق الذي حلف به شيء، وكيف يقع عليها طلاق رجل وهي عند : تحت غيره.... والقول عندنا في ذلك قول ابن عبد العزيز، والربيع، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(١) . ه: 4 ه أو إن أ 4 إن أ A أ< لاق ا f4 ٧٦٣ ١٥٦٣ ) قال أبو عبيدة مسلم: في الرجل يحلف بطلاق زوجته إن لم /٧٦٣) قت(٢) يقتل أباه. قال: إ ن قتله لم تطل ّ ق زوجته. قال أبو نوح: إن قتله طل ّ . ١٥٦٤ ) اختلف أ بو عبيدة، وأبو نوح في رجل قال: امرأته طالق إن /٧٦٣) قتل أباه [خ: قال لامرأته: طالق إن لم يقتل أباه]؛ فقال أبو عبيدة: إن قتله لم تطل ّ ق امرأته. وقال أ بو نوح: إن قتله طل ّ قت. قال أ بو المؤثر: برأي أ بي عبيدة نأخذ(٣) . :g&Q+ لاق ا f ع ا * ٧٦٤ ا ١٥٦٥ ) فإن قال: أنت طالق إلى الحول تطليقة، ثم إنه قال بعد ذلك: /٧٦٤) اشهدوا أن التطليقة التي كنت أ خ ّ رتها إلى الحول قد عجلتها اليوم، وهدمت الأخرى؛ فعن هاشم وموسى بن علي رحمهما الله : إن الأولى تطليقة إلى وقتها، والأخرى تطليقة حاضرة. وقال أبو عبيدة مسلم: إنها واحدة، ولم يلتفت إلى ما قال(٤) . : A أ< ا 8 ٧٦٥ ا ١٥٦٦ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل قال لامرأته: اختاري؟... /٧٦٥) قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: ّ (١) .٥٩/ الخراساني: المدونة، ص ٥٣٧ ٥٣٨ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .٣٣٥ ،٥٨/ ابن جعفر: الجامع، ٦ (٣) .١٢٦/ العوتبي: الضياء، ١٥ (٤) .٤٢٢/ الشقصي: منهج الطالبين، ١٦ إن النبي »ژ لما أمر أن يخير نساءه، بدأ بعائشة، وكان لا يعدل بها شيئا ً ، فلما ّ خيرها قالت: اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: هل عرضت هذا على أحد من نسائك يا نبي الله؟ قال: لا ، قالت: لا تخبرهن بما اخترت، فقال النبي : ‰ « إن سألنني صدقتهن »(١) . ١٥٦٧ ) وقال الربيع عن أبي عبيدة: إذا قال الرجل لامرأته قال /٧٦٥) غيره: وذلك معي إذا أراد الطلاق. ولو قال: اختاري نفسك فاختارت كان ذلك عندي طلاقا ً . وكذلك لو قال اختاري الطلاق فاختارت(٢) . ي P4 ' لاs : إن M b ك P4 I' لاs A و ل  ' ٧٦٦ ّ : ١٥٦٨ ) أحسب عن أ بي عبيدة /٧٦٦) 5 في رجل قال لزوجته طلاقك بيدك. قالت: إن جعلت طلاقي بيدي طل ّ قت نفسي. قال: لا تطل ّ ق. قلت٭: فإن نوت الطلاق وهل تطل ّ ق وتكون لها نية؟ قال: لا(٣) . ّ A أ< ا < ٧٦٧ أ : ١٥٦٩ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر [خ: طلاق] امرأته بيدها. /٧٦٧) قال [ابن عبد العزيز]: فما قالت فهو جائز عليه؛ وقال: قد حفظت في ذلك أقاويل وسمعت في ذلك ا ختلافا ً كثيرا ً ، وقد كان أبو عبيدة يقول: إن واحدا ً ِ كثلاثة، وثلاثة كواحد، ثم قال: ا لقضاء ما قضت، ثم قال: لا ترو عني فيها شيئا ً [فإنه باب لبس. خ: ... قال: وإنما يكون ذلك في مجلسها الذي خيرها فيه وجعل أمرها بيده وملكه فيه نفسها](٤) . (١) .٣٩٣/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٠ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٧٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥١ (٣) .٢٥٠/ الكندي: بيان الشرع، ٥١ (٤) .٢٦٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢١٨ . المدونة الكبرى، ٢ ّ ًً # وج: إ  ل ا b ^ لا^ A أ< ا < ٧٦٨ أ : ^ لا^ B/ أ ١٥٧٠ ) [[قال أبو غانم:]] [قلت. في كل النسخ: قال]: فإن جعل أمر /٧٦٨) امرأته بيدها، فطل ّ قت نفسها ثلاثا ً ، فإن قال الزوج: إ ني لم أخيرها في ثلاثة.... قال أبو المؤرج: وكان أبو عبيدة يقول: القضاء ما قضت، إن قالت واحدا ً ّ فواحد، وإن قالت: اثنين فاثنين، وإن قالت: ثلاثة فثلاثة، فإن قالت: لا شيء فلا شيء(١) . ، BP4 A أ< ا < ٧٦٩ أ : M# أ : ١٥٧١ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها، /٧٦٩) فقالت: أنت طالق. حد ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أ بي عبيدة مسلم بن ّ أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته ّ « أخطأت نواها » : بيدها فقالت: أنت طالق، فقال(٢) . ً أن A أ< ا < ٧٧٠ أ : ١٥٧٢ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها، /٧٧٠) فقامت قبل أن تقضي شيئا ً ؟ قال [[ابن عبد العزيز]]: كان أبو عبيدة يقول: الأمر بيدها، ما لم تتحول من ّ مجلسها، فإن تحولت من مجلسها فلا أمر لها. ّ قال: وحد ّ إذا » : ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول ّ قامت من مجلسها قبل أن تقضي شيئا ً « فلا أمر لها(٣) . (١) .٢٥٦/ الخراساني: المدونة، ص ٢١٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٥٨/ الخراساني: المدونة، ص ٢١٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٢٥٧/ الخراساني: المدونة، ص ٢١٥ . المدونة الكبرى، ٢ ء: U4 ، أن BP4 A أ< ا < ٧٧١ أ ١٥٧٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها، /٧٧١) فغشيها قبل أن تقضي بشيء. حد ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، والربيع بن حبيب عن ّ أبي عبيدة أنه قال: إذا وطئها قبل أن تتكلم فلا أمر لها بعد ذلك(١) . ّ : +BP@ ، أ 3& ر A أ< ا < ٧٧٢ أ ١٥٧٤ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، /٧٧٢) فطل ّ ق أحدهما؟ قال أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز: كان أ بو عبيدة يقول: لا يجوز ّ الطلاق لأحدهما [خ: لواحد منهما] دون الآخر حت ّ ى يطل ّ قا جميعا ً. قال ابن عبد العزيز: لأنه لم يجعل ذلك لأحدهما دون صاحبه، ألا ترى أنه لو جعل أمرها إليهما على التفريق، لجاز الطلاق لأحدهما دون الآخر(٢) . ٭ فيمن غاب عن امرأته أو فقد وبلغتها وفاته فتزوجت ثم ظهر حيا ً: ّّ انظر: المسألة رقم ( ٨٩٥ ) في حكم امرأة غاب عنها زوجها سنين فبلغها وفاته فاعتد ّ ت ثم تزوجت وأنجبت ثم عاد الزوج الأول، وفيمن تزوجت بعد ّّ فقد زوجها ثم ظهر الأول، كتاب الأحكام والأقضية. لاق: f د ا .V ٧٧٣ الإ ١٥٧٥ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فرجل طل /٧٧٣) ّ ق امرأته علانية ثم خرج إلى سفر وأشهد على رجعتها، وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حت ّ ى انقضت عد ّ تها وتزوجت؟ ّ (١) .٢٦٢/ الخراساني: المدونة، ص ٢١٨ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٦١/ الخراساني: المدونة، ص ٢١٧ . المدونة الكبرى، ٢ قال٭: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: إذا أعلمها الطلاق وأشهد عليه، ثم أشهد على الرجعة قبل أن تنقضي عد ّ تها، فلم يبلغها ذلك حتى تزوجت فلا سبيل له عليها(١) . ّّ ١٥٧٦ ) ((وإن وطئت في حيض أو صفرته))؛ أي: صفرة الحيض /٧٧٣) بعده، والجامع أن ّ الصفرة حيث حكم بأن ّ ها حيض فحكمها حكم الد ّ م ((ندب ّ فراقها بتأبيد))، ولا يقيدها نكاح غيره؛ لأن ّ هذا في طلاق الث ّ لاث ((عدم العود ّ إليها)) يعني أ ن ّ ه يعتقد أ ن ّ ها خارجة عنه بذلك كما تخرج بجماع في ا لد ّ بر وهو مشكل، وإن ّ ما يزول الإشكال باعتقاد القول أن ّ ذلك يحرمها، وإلا ّ فإن ّ ما يفارقها ّ بالت ّ طليق حوطة إذا طهرت فلا بد ّ أن يشهد على أ ن ّ ها حرمت عليه، أو يطل ّ قها ّ ويشهد على الط ّ لاق؛ لتتزوج ويقدم عليها، ولتحل له محرمتها، وليتزوج ّ ّّ خامسة ((عند أبي عبيدة)) وجابر، والر ّ بيع ((رحمه الله))، ولو تزو ّ جت غيره ((مع توق ّ فه في ا لت ّ حريم)) لها عن زوجها ((والت ّ حليل لها والن ّ فساء سن ّ ة)) أي: في سن ّ ة، أي: كلام مروي ّ عن رسول الله ژ : أن » ّ ه يجتنب الن ّ فساء ويأمر « باجتنابه(٢) . :Q وج ا  ٧٧٤ ا ١٥٧٧ ) أ بو عبيدة عن جابر عن عائشة /٧٧٤) # قالت: قال رسول الله ژ الرجل أحق » ّ بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الث ّ « الثة(٣) . ّ :Q د ا .V ٧٧٥ الإ ١٥٧٨ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فرجل طل /٧٧٥) ّ ق امرأته وأشهد وغشيها في العد ّ ة ولم يشهد؟ (١) .٣٣٩/ الخراساني: المدونة، ص ٢٤٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٢٠ ،٣١٩/ أطفيش: شرح النيل، ١ (٣)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤٢ ، ص ١٤٣ قال٭: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: حرمت ّ عليه أبدا ً ، ولو نكحت أزواجا ً غيره فماتوا عنها أو طل ّ قوها؛ لم تحل له (١) أبدا ً. ١٥٧٩ ) /٧٧٥) ... في الرجل يطل ّ ق امرأته بعد [خ: قبل] أن يدخل بها، ثم يغشاها وهو يرى أن له عليها الرجعة. [[قال أ بو غانم:]] حد ّ ثني أبو المؤرج ّ وعبد الله بن عبد العزيز عن أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: إذا غشيها قبل أن يشهد شاهدين على مراجعتها فقد حرمت عليه أبدا ً ، ولو نكحت أزواجا ً [خ: أزواجا ً كثيرة] غيره فطل ّ قوها أو ماتوا عنها لم تحل ّ له أ بدا ً ؛ لما ركب منها من وطء [خ: وطئها] الحرام(٢) . ١٥٨٠ ) قوله /٧٧٥) 8 : ﴿ [ZYX ﴾( (الطلاق: ٢ فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي ا لعد ّ ة [وغشيها قبل أن يشهد] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٣) . ١٥٨١ ) وانظر المسألتين الآتيتين: /٧٧٥) ّ ًّّ  .+&Q G ا، و  L .Q ورا # لا1 A أ< ا g 3 + ٧٧٦ ّ Mab# ا : ١٥٨٢ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فرجل طل /٧٧٦) ّ ق امرأته علانية وراجعها سرا ً، ولم يعلمها بذلك حت ّ ى انقضت عد ّ تها؟ ّ قال٭: حد ّ ثني أ بو عبيدة عن أ بي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يقول: من أعلن الطلاق وأسر المراجعة أجزنا طلاقه، ولا مراجعة له عليها. وبلغنا أن رجلا ً طل ّ ق امرأته علانية، وراجعها سرا ً ، وأشهد على ذلك رجلين، وأمرهما أن (١) .٣٢٣/ الخراساني: المدونة، ص ٢٤١ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٩٨/ الخراساني: المدونة، ص ٢٤٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٩٧/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ يكتما ذلك عنها، فكتما ذلك حت ّ ى انقضت عد ّ تها، فتزوجت، واختصما إلى ّ علي بن أبي طالب؛ فاتهم الشاهدين، ولم يجعل له عليها الرجعة(١) . ّ ب  ا . إ D ، و Ab Q ر P. V ٧٧٧ أ ّ ّّ و و Mab# ا : ١٥٨٣ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فرجل طل /٧٧٧) ّ ق امرأته علانية ثم خرج إلى سفر وأشهد على رجعتها، وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حت ّ ى انقضت عد ّ تها وتزوجت؟ ّ قال٭: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: إذا أعلمها الطلاق وأشهد عليه، ثم أشهد على الرجعة قبل أن تنقضي عد ّ تها، فلم يبلغها ذلك حت ّ ى تزوجت فلا سبيل له عليها (٢) . ّ لام: L ٧٧٨ أول الإ ١٥٨٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب /٧٧٨) ّ نشزت أ م » : اس قال ّ جميلة بنت عبد الله بن أبي عن زوجها ثابت بن قيس بن الش ّ ماس ّّ [خ: شماس]، فأتت أباها مر ّ تين تشكو زوجها ويرد ّ ها ويقول: يا بني ّ ة، ارجعي إلى زوجك واصبري، فلما رأت أباها لا يشك ّ يها أتت رسول الله ژ تشكو إليه، ّ وذكرت أ ن ّ ها كارهة له، فأرسل ا لنبي ژ إلى زوجها فقال: يا ثابت، ما لك » «؟ ولأهلك فقال: والذي بعثك بالحق ما على وجه الأرض أ حب إلي منها ّ ّّ غيرك، وإن ّ ي إليها لمحسن جهدي، فقال: « ما تقولين فيما يقول ثابت » ، فكرهت أن تكذب رسول الله ژ حين سألها وقالت: صدق يا رسول الله، ولكن تخوفت ّ أن يدخلني ا لن ّ ار، تعني أ ن ّ ها مبغضة له، فقال لها رسول اللهژ : أترد » ّ ين عليه ما أخذت منه ويخل ّ «؟ ي سبيلك قالت: نعم، فقال: يا ثابت، أترضى أن ترد » ّ (١).١٨٤/ ٣٣٩ . العوتبي: الضياء، ١٦ / الخراساني: المدونة، ص ٢٤١ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٣٩/ الخراساني: المدونة، ص ٢٤٢ . المدونة الكبرى، ٢ عليك ما أخذت وتخل ّ «؟ ي سبيلهاقال: يا رسول الله قد أخذت من ّ ي حائطا ً ترد ّ ه علي وأخل ّ ي سبيلها، فردته عليه فخل ّ ى سبيلها. قال ابن عباس: هذا أول خلع ّّ ّّ في الإسلام (١) . ح: # لاق أم s 5&" ا 8B ، و 5&" م ا @ ٧٧٩ أ ١٥٨٥ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة ما سمي من الطلاق بعد /٧٧٩) ّ الخلع فلا [يلحقها منه] شيء، وهو بمنزلة من طل ّ ق ما لا يملك، وإنما الخلع واحد بائن، وهي أملك بنفسها. وما جاء من قبل المرأة من النشوز والبغض إذا كرهت صحبته وتاقت نفسها إ لى غيره [فبذلت بذلك حق ّ ها] فهو لزوجها حلال. وما كان من قبل زوجها من إساءته إليها أو تضييقه عليها أو إضراره بها ليأخذ بذلك مالها فهو حرام عليه، إن أقامت البينة على ذلك رد إليها مالها، وجاز عليها طلاق. والمختلعة ينكحها زوجها في عد ّ تها، ويصدقها جميع ما أخذ منها، أو زيادة عليه، أو نقصانا ً عنه إن رضيت منه بذلك، فهي عنده على ما بقي من طلاقها(٢) . ١٥٨٦ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج، وابن عبد العزيز: /٧٧٩) ّ أخبرني : أخبراني عن المختلعة وعن الخلع، أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة؟ قال: حد ّ ثني : قالا حد ّ أنه » ثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ّ كان لا يرى الخلع طلاقا ً .« غير أن أ با المؤرج قال: رأيت أ با عبيدة في آخر زمانه كان [خ: كأنه] ّ إن » يستحب قول ابن مسعود ّ « الخلع تطليقة بائنة، وهي أملك بنفسها(٣) . (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٤ ، ص ١٣٩ (٢) .٢٥١/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٢٥٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٥ . المدونة الكبرى، ٢ ١٥٨٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فإن فاداها ثلاث مرات، ما تقول /٧٧٩) في ذلك؟ قال: ... وقال أبو المهاجر عن أبي عبيدة أنه أخبره: أن ّ الفداء طلاق(١) . ١٥٨٨ ) قال الوضاح بن عقبة: قال بشير: لقيت : بعثت أبا الهذيل /٧٧٩) بالعراق في بالبصرة، وأنا على خروج، فقال: إني سألت الربيع عن المرأة تختلع إلى زوجها فيقبل خلعها؛ فقال: هي تطليقة. فقلت: كذبت على أبي عمرو. فقال: هذا أبو عمرو فاسأله. فقال: هي تطليقة. فقال: إني سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجاري طل ّ قها تطليقتين، ثم اختلعت فقبل خلعها؛ فقال: هي امرأته فرجع إليها. فقال: صدقت، كان يقول ذلك، حت ّ ى رأى هذا قبل موته وعنه مات(٢) . ١٥٨٩ ) وعن رجل طل /٧٧٩) ّ ق امرأته تطليقتين، ثم أشهد على ردها، ثم لبثت ما شاء الله، ثم إنها اختلعت من مالها، فقبل خلعها خمسة أشهر أو ستة، ثم أحب أن يتزوجها؛ هل له إليها رجعة؟ قال٭: أخبرك أن ابن عباس وجابرا ً ّّ قالا: لا بأس بمراجعتها. وقال الربيع: لا رجعة له عليها حت ّ ى تنكح زوجا ً غيره؛ لأن الخلع تطليقة، وقد طل ّ قها مع الخلع تطليقتين، وهو رأي أبي عبيدة(٣) . ١٥٩٠ ) /٧٧٩) ... أما المسألة الأولى فعلى أصل قول أبى ا لشعثاء 5 : لا ينعقد الطلاق لذلك على كل حال؛ لأنه عنده فسخ نكاح، وأما على قول أبي عبيدة فتخرج المسألة على أنه: إن قال له: تركت لك صداق امرأتك على أن يطل ّ قها، فيقول قبلت، فتجيز المرأة الترك ويقبل الخروج من العصمة؛ فهذا ينعقد. وإلا فتحتمل الخلاف(٤) . (١) .٢٥٥/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٦ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٦/ ٣٦٢ . الكندي: المصنف، ٣٨ / الكندي: بيان الشرع، ٥٢ (٣) .٣٦٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٢ (٤) .١٢١/٢ .٢٧٠/ ٤٥٠ . الشماخي: السير، ١ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ ًً < ا@ لال ; ، أو ا < ا@ A أ< ٧٨٠ ا : ١٥٩١ ) حد /٧٨٠) ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة ّ أن رسول الله » مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباسژ حرم ّ جاريته فأنزل الله عليه: ﴿ .-,+*)('&%$#"! 0/ ﴾( (التحريم: ١ «(١) . ١٥٩٢ ) حد /٧٨٠) ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة ّ الحرام يمين » : مسلم بن أبي كريمة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب أنه قال « يكفرها(٢) . ١٥٩٣ ) حد /٧٨٠) ّ ث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة ّ الحرام كف » : مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال ّ ارة ّ « يمين(٣) . ١٥٩٤ ) [[قال أ بو غانم:]] وإذا قال الرجل: كل الحلال عليه حرام؛ /٧٨٠) فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ... وكذلك إذا قال الرجل امرأته عليه حرام؛ وكذلك إذا قال: أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، فالقول في هذا كله قول الزوج، فهو ما نوى، فإن نوى واحدا ً فهو واحد بائن، وإن نوى ثلاثة فثلاثة، وإن نوى اثنين [فاثنين. خ: فواحد بائن]، ِ وإن لم ينو طلاقا ً فليس بطلاق.... وقال الربيع [مثل قوله. خ: مثله]: إن نوى طلاقا ً فهو طلاق، وإن نوى واحدا ً فهو واحد يملك فيه الرجعة، وإن نوى اثنين ِ فاثنين يملك فيهما الرجعة، وإن ن وى ثلاثة فثلاثة، وإن نوى طلاقا ً ولم ينو عددا ً فهو واحد يملك فيه الرجعة. وهو قول أبي عبيدة، [والعامة من فقهائنا](٤) . (١) .٢٧٣/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٧٣/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٢٨٢/ الخراساني: المدونة، ص ٢٢٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) .٢٨٤/ الخراساني: المدونة، ص ٥٣٦ ٥٣٧ . المدونة الكبرى، ٢ ح:  ر ا .c ٧٨١ ا ١٥٩٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٧٨١) ّ رسول ژ قال: ّ لا طلاق إلا » ّ بعد نكاح، ولا ظهار إلا ّ بعد نكاح، ولا عتاق: عتق إلا ّ بعد ملك، ولا نكاح إلا ّ « بولي وصداق وبينة(١) . ّّ ١٥٩٦ ) مسألة: ومن قال لامرأة ليست له بزوجة: هي عليه كظهر أمه /٧٨١) فلا كف ّ ارة عليه. ومن قال لامرأة إن تزوجها فهي عليه كظهر أمه ثم بدا له أن ّ يتزوجها؛ قال أبو نوح، وضمام: لا يمسها حت ّ ى يكفر. وقول: عليه الكف ّ ارة، وله ّ أن يطأ قبل أن يكف ّ ر، وبه يقول أ بو عبيدة(٢) عن جابر: إنه لا يلزمه شيء. قال هاشم الخراساني: لا ظهار عليه فيما لا يملك، ولا عتاق؛ وحجته الآية: ﴿ 5 9876 ﴾( (المجادلة: ٢ فليست هذه بامرأته، ولا من نسائه(٣) . ٭ في الظهار من الأمة: انظر: كتاب الرقيق. ّ ر: .c رة ا  ٧٨٢ ١٥٩٧ ) الرجل يصوم كف /٧٨٢) ّ ارة الظهار وقتل الخطأ فيمرض ثم يفطر.... بلغنا٭ عن غير واحد من العلماء، منهم جابر بن زيد، وأبو عبيدة، وعطاء، والشعبي أنهم قالوا: إذا مرض في صيامه ثم صح أتم صيامه، ولا يستأنف، وهكذا نأخذ(٤) . ١٥٩٨ ) /٧٨٢) ﴿ WVUTSRQP ﴾( (المجادلة: ٣ ، (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ٥١٠ ، ص ١٣٤ . كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٠ ، ص ١٣٨ . باب في العتق، رقم ٦٧٣ ، ص ١٧٣(٢) في الأصل: وبه ويقول أبو عبيدة وعن جابر... (٣) .١٦٤/ الكندي: المصنف، ٣٨ (٤) .١٥٧ ،٩٩ ،٩٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ أي: يعودون إلى ما حرموا، أي: يريدون الوطء ﴿ ^]\[ZYX ّ nmlkjihgfedcba`_ xwvutsrqpo ... ﴾( (المجادلة: ٤،٣ وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: إذا صام فمرض قبل أن يفرغ من الشهرين، فإذا صح فليبن ِ على ما صام قبل أن يمرض، فذلك يجزيه؛ وليس بأشد ّ من رمضان. وبهذا نأخذ، وعليه نعتمد وهو قول العامة من فقهائنا(١) . ١٥٩٩ ) وانظر: المسألة رقم ( ٦٧٩ ) في التكفير بالعتق، وهل يشترط /٧٨٢) الإيمان في الرقبة. ّ :P@ لام وا 4 ة *C# 54 رة أر  ٧٨٣ ١٦٠٠ ) ذكر الحسن عن عمر بن الخطاب في رجل ظاهر من أربع /٧٨٣) نسوة بكلام واحد قال: عليه أربع كفارات. وقال بعضهم: إذا أجمل فكف ّ ارة واحدة، وإذا فرق فأربع كفارات، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٢) . ّ A أ< ٧٨٤ ا : ١٦٠١ ) اختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته ثم طل /٧٨٤) ّ قها. محبوب الأولين وقع قبل الآخر بطل صاحبه وخرجت بيمينه أبو عبيدة إن كانت إنما خرجت بالطلاق ثم خطبها من ذي قبل فليكفر كف ّ ارة الظهار من قبل أن يخلو أربعة أشهر إلا أن يكون إنما خرجت بالظهار. الربيع؛ أي: حين كفر أدرك إذا كان قد خطبها من ذي قبل، قال: إنما أخرجه منه أجل الطلاق وذلك رأي (٣) ضمام، وأبي نوح أيضا ً . (١) .٤٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ (٢) .٤٤/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ (٣) .١٤٢/ الكندي: المصنف، ٣٨ ً 8 ن ا * +4 لاء و ٧٨٥ الإ : ١٦٠٢ ) [[قال أبو غانم:]]... وإذا آل الرجل من امرأته، فحلف /٧٨٥)لا يقربها شهرا ً أو شهرين أو ثلاثة لم يقع عليها الإيلاء، ولا الطلاق في قولهما جميعا ً ؛ لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر. قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس. [وهو قول ّ أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا](١) . ١٦٠٣ ) وانظر: المسألة الآتية: /٧٨٥) .V أ Q4 أر M ا ا oB A أ< ب ا b ٧٨٦ أن لا ً ن * ه , ولا : ١٦٠٤ ) [[قال أبو غانم:]] وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا /٧٨٦) البيت [أربعة أشهر]، فتركها أربعة أشهر، ولم يقربها في ذلك البيت، ولا في غيرها؛ فقولهما جميعا ً : إنه ليس عليه في هذا إيلاء ولا طلاق. قال ابن عبد العزيز: ألا ترى أن له أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجب عليه ا لكف ّ ارة، ألا ترى أن الإيلاء في كل يمين يمنع الجماع أربعة أشهر ولا يستطيع أن يقربها أربعة أشهر إلا أن يكفر يمينه [في جميع ذلك].... والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز، والربيع، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا، [وبه نأخذ وعليه نعتمد](٢) . ' ا 8B ن و Q& ا 1 وU< ٧٨٧ : أتى رجل إلى رسول الله » : ١٦٠٥ ) أ بو عبيدة عن جابر قال /٧٨٧)ژ يقال له: عاصم بن عدي الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا ً وجد مع امرأته ّّ (١) .٢٦٨/ الخراساني: المدونة، ص ٥٣٣ ٥٣٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٢٦٩/ الخراساني: المدونة، ص ٥٣٤ . المدونة الكبرى، ٢ رجلا ً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فكره النبي ژ المسألة حت ّ ى عابها، وبلغ ذلك بالرجل مبلغا ً عظيما ً ، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له: عويمر ا لعجلاني، ّّ ّ فسأل النبي ژ عن المسألة بعينها، فقال له رسول الله ژ : قد أنزلت » [خ: نزلت] « فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها فأتى بها، فتلاعنا، ففرق رسول الله ژ ّ .« بينهما قال ا لربيع: قال أ بو عبيدة: لا تحل ّ له أ بدا ً ، وإن نكحت زوجا ً غيره فمات ّ عنها، أو طل ّ قها(١) . أن » ١٦٠٦ ) أ بو عبيدة عن أ بي سعيد /٧٨٧) ّ رجلا ً لاعن امرأته في زمان النبي ژ فانتفى من الولد، ففرق رسول الله ژ « بينهما، وألحق الولد بالمرأة(٢) . ّ ّ ّ : < ة والأ ; ٧٨٨ ة ا ١٦٠٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت [لأبي المؤرج]: كيف عد /٧٨٨) ّ ة الحرة إذا ّّ اعتدت من الحر وكيف عد ّ تها أيضا ً من العبد؟ قال: عد ّ تها من الحر ثلاث حيضات، وطلاقها ثلاث تطليقات. والأمة طلاقها من العبد تطليقتان، وعد ّ تها حيضتان. قال: وعد ّ ة الأمة إذا لم تبلغ المحيض أو الآيسة : أيست منه شهران. ً قال أبو المؤرج: هذا قول أبي عبيدة أولا: إنها تعتد شهرين، ثم قال بعد ّ ذلك: عد ّ تها خمس وأربعون ليلة(٣) . ٭ في عد ّ ة الذ ّمية: ّّ انظر: المسألة رقم ( ٧٤٤ ) في طلاق الذ ّ م ّ ي ّ ة وعد ّ تها. (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦٠٦ ، ص ١٥٦ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦٠٨ ، ص ١٥٧ ّ (٣) . ٣٣٦ ٣٣٧ / الخراساني: المدونة، ص ٢٥٨ . المدونة الكبرى، ٢ ّ ر: .s لأ4 ة أم PQ ٧٨٩ ا أن » ١٦٠٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد /٧٨٩) ّ ابن عمر طل ّ ق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول اللهژ فسأله عما فعل، فقال: مره أن يراجعها » ّ ويمسكها حت ّ ى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طل ّ ق قبل ّّ  أن يمس، فتلك العد ّ ة التي أمر الله 8 أن يطل ّ ق لها الن ّ « ساء(١) . ّ ّّ MQ ار G ^ أو M u; ة   ٧٩٠ : ١٦٠٩ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن التي طل /٧٩٠) ّ قت ّ فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت عنها حيضتها؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب ƒ أنها تتربص تسعة أشهر قدر » ما تحمل المرأة وتضع، فإن حاضت الثالثة فقد حلت للأزواج، وإن مضت تسعة أشهر ولم تحض ولم يتبين بها حمل، اعتدت ثلاثة أشهر عد ّ ة التي أيست .« من الحيض قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وليس هذا إلا لمن [ارتيب ّ فيه] : ا رتاب من النساء اللاتي قد قاربن أن ييأسن من المحيض : قاربن من الإياس من الحيض ، وأما كل شابة فإنها تتربص حت ّ ى تحيض أو يتبين بها حمل (٢) . ًّ َ G و M4 ٧٩١ ة ار ّ : ١٦١٠ ) إذا ارتابت المرأة فلم تر /٧٩١) َ حيضا ً ، ولم يتبي ّ ن لها حمل، ووقعت ريبة؛ فأحسب أنه قيل: إنها إذا انقضت سنة وهي على سبيل ريبة لم يتبين لها حيض ولا حمل فهي مسترابة وعد ّ تها بالشهور.... (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٢٩ ، ص ١٣٨ (٢) . ٣٤٣ ٣٤٤ / الخراساني: المدونة، ص ٢٥٨ . المدونة الكبرى، ٢ وقال من قال: إنها تعتد تسعة أشهر لريبة الحمل، ثم تعتد ّ بالشهور، وهو قول جابر، ومسلم، وعمر بن الخطاب رحمهم الله فيما يوجد عنهم(١) . أن . V لأ4 v;+ ا  ت ا P 1 ٧٩٢ إذا ا : .V أ ^ لا^ ١٦١١ ) قال [[أبو المؤرج]]: وقال أبو عبيدة: إذا اعتد /٧٩٢) ّ ت التي لم تبلغ ّ المحيض بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد؛ فإن السن ّ ة أن تعتد ّ بالحيض، وتدع ما مضى من الأشهر(٢) . ّ ّ ًّ ا L )/ وأر . زو 8/ ة إذا د P 1 أة + ا 8 B ٧٩٣ A# أ # وأ : ١٦١٢ ) انظر: المسألة رقم ( ٧١٣ ) في الرجل يغلق بابا /٧٩٣) ً ويرخي سترا ً على امرأته ثم يطل ّ قها وينكر أنه غشيها هل لها الصداق. ٭ في عد ّ ة المطل ّ قة من رجل عن ّ ين: انظر: المسألة رقم ( ٧٢٧ ) حكم عجز الرجل عن غشيان امرأته بعد الدخول بها. ٭ في عد ّ ة المطل ّ قة قبل الدخول بها: انظر: المسألة رقم ( ٧٤٥ ) في الطلاق مرة أو أكثر قبل الدخول. ٭ في عد ّ ة المطل ّ قة عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول بها: انظر: المسألة رقم ( ٧٥٢ ) في الطلاق عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول. (١) .٢٩/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ (٢) .٣٤٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٩ . المدونة الكبرى، ٢ ّّ *B أو و *B و . زو  أة ا + ٧٩٤ ة ا : ١٦١٣ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي ا لمؤرج: الرجل يطل /٧٩٤) ّ ق امرأته ّ وهو غائب، والتي توفي عنها زوجها وهو غائب، ثم [خ: لم] يبلغها الخبر فمتى تعتدان؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة أنهما تعتدان من يوم طل ّ ق ومن يوم مات.... وأخبرني أبو عبيدة أن ّ التي تعتد من يوم يبلغها الخبر إذا لم يعلم متى طل ّ ق المطل ّ ق، ومتى مات الميت، فإذا لم يعلم ذلك قال أبو عبيدة: عد ّ تها ... : يبلغها الخبر هي التي لم يعلم يوم طل ّ قها زوجها، أو يوم مات. قال أ بو عبيدة: فإذا لم يعلم ذلك [فلتعتد ّ ] من يوم يأتيها الخبر(١) . ٭ في عد ّ ة المتوف ّ ى عنها زوجها: انظر: المسألة السابقة، والمسائل الآتية: أة +& ز *6 لا < اد و P; ة ا P< ٧٩٥ : ١٦١٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري قال: /٧٩٥) ّ قالت حفصة: قال رسول اللهژ : لا يحل » ّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن «(٢) تحد ّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا ّ على زوج أربعة أشهر وعشرا ًً . ّ ١٦١٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أ م حبيبة زوج /٧٩٥) ّ النبي ژ لما توف » ّ ي أبوها أبو سفيان بن حرب دعت بطيب فيه صفرة خلوق، ّ فدهنت به جارية، ثم مسحت عارضيها [خ: به عارضيها] فقالت: والله ما لي ّ بالط ّ يب من حاجة، إلا ّ أن ّ ي سمعت رسول الله ژ يقول: لا يحل » ّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا ّ على زوج أربعة أشهر ّ وعشرا ًً«. (١) .٣٣٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢٦٣ ٢٦٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب الحداد والعد ّ . ة، رقم ٥٣٦ ، ص ١٤١ قال ا لربيع: عارضيها: ما بين مقد ّ مي أذنيها إلى خد ّ يها من ا لل ّ حي ّ الأسفل(١) . ١٦١٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أ م سلمة زوج /٧٩٥) ّ النبي ژ جاءت امرأة إلى رسول الله » : قالت ژ فقالت: يا رسول الله إن ّ ابنتي توف ّ ي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال لها رسول اللهژ : « لا»ثلاثا ً ، ثم قال: إن » ّ ما هي أربعة أشهر وعشرا ًً وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي ّ ّّ « بالبعرة عند رأس الحول . قال ا لربيع: كانت المرأة في ا لجاهلية إذا توف ّ ي عنها زوجها دخلت حفشا ً ّّ ولا تمس طيبا ً ، وتلبس شر ثيابها، حت ّ ى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بحمار أو شاة ّ ّّّ أو طير فتقتض ّ [خ: فتفتض] به، فقل ّ ما تقتض ّ [خ: تفتض] بشيء إلا ّ مات، ثم ّ تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب وغيره. ومعنى ّ تقتض ّ [خ: تفتض] به؛ أي: تمسح به. والحفش: طرف الخص ّ ، والله أعلم(٢) . ّّ : . زو *+ ا 3 ٧٩٦ أ ١٦١٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: /٧٩٦) ّ كانت أختي الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله »ژ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة من أجل أن ّ زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا، حت ّ ى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول اللهژ أن ترجع إلى أهلها، (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب الحداد والعد ّ . ة، رقم ٥٣٧ ، ص ١٤١ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ لاق، باب الحداد والعد ّ ة، رقم ٥٣٨ ، ص ١٤١ . وقد عل ّ ق القطب أطفيش على حديث أم سلمة بقوله: ...» وأما ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد ^ : ّ أن ّ أم ّ سلمة # فالظ ،« جاءت امرأة... إلخ » : قالت ّ اهر عندي أ ن ّ المراد منعها ن هارا ً ؛ لأن ّ ه وقت الر ّ ؤية، فمنع أن ترى متزي ّ نة، ولو لم تقصد ا لز ّ ينة في ُ باح لها ليلا ً للض ّ رورة؛ لأن ّ ه لا رؤية فيه، ثم اط ّ لعت على أن ّ في الموط ّ إ وغيره حديثا ً اجعليه بالل » : عن أم سلمة في تلك السائلة ّ يل ّ ّّ وامسحيه بالن ّ . ٤٣٦ ٤٣٧ / أطفيش: شرح النيل، ٧ .« والحمد لله ،« هار فقالت: إن ّ زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا ترك لي نفقة، فأذن لها بالخروج، حت ّ ى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها: « كيف قلت »فرد ّ ت عليه ا لقص ّ ة، فقال لها: امكثي في بيتك حت » ّ « ى يبلغ الكتاب أ جله . قال: (١) فاعتد ّ ت فيه أربعة أشهر وعشرا ً« . ّّ :. زو *+ ا 8<; ٧٩٧ ة ا ١٦١٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختلفت أنا /٧٩٧) ّ وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها ّٰ بليال. قال: فقلت: عد ّ تها آخر الأجلين، فقال أ بو سلمة: إذا وضعت حل ّ ت. فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أ بي سلمة. فبعثنا كريبا ً مولى ابن عباس إلى أ م ّّ ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، » : سلمة فسألها عن ذلك؛ فقالت ّ فذكرت ذلك لرسول الله ژ قد حل » : فقال ّ .« ت قال الربيع: قال أبو عبيدة وهذه رخصة من النبي ژ للأسلمية، وأما العمل ّ ّّ فعلى ما قال ابن عباس، وهو المأخوذ به، وهو قول الله 8 في كتابه(٢) . ّ (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب الحداد والعد ّ . ة، رقم ٥٣٩ ، ص ١٤٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ لاق، باب الحداد والعد ّ ة، رقم ٥٤٠ ، ص ١٤٣ . أطفيش: قوله » : ٤٢٢ . وقول أ بي عبيدة هذا شرحه الهواري بقوله / شرح النيل، ٧ 8 : ﴿ ½¼ ÁÀ¿¾ ﴾( (الطلاق: ٤ هذه نسخت التي في سورة البقرة: ﴿ !"# &%$ ' *)( ﴾( (البقرة: ٢٣٤ . وإن كانت حاملا ً فأجلها أبعد الأجلين في قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وهو قول جابر بن زيد، وأبي عبيدة، ّ .٩٩/ الهواري: ت فسير كتاب الله العزيز، ٤ .« والعامة من فقهائنا ويرد » : وقال القطب أطفيش ّ هذه الرواية: ﴿ ½¼ ﴾الآية، قال أبو عبيدة: العمل على ّ ما قال ابن عباس، وهو المأخوذ به عندنا، وهو قول الله سبحانه في كتابه: ﴿ ! ّ " ﴾ ، إلخ، وأما قوله ژ لسبيعة فرخصة، أي: لأن ّ ذلك عد ّ تان مجتمعتان بصفتين فلا ّ تخرج إلا ّ بيقين، وهو آخر الأجلين، ولأن ّ فيه تخصيص عموم كل ّ من الآيتين بخصوص الأخرى، عملا ً بالد ّ ليلين، وهو ا لقاعد ّ ة، فتقيد آية الحمل بغير الوفاة، وآية الوفاة بوضع ّ الحمل، ولو زاد على أربعة أشهر وعشرا ً .٤٢٢/ أطفيش: شرح النيل، ٧ .« ١٦١٩ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أبلغك ما يقول هؤلاء /٧٩٧) ّ ويروونه عن فقهائهم أن امرأة دخلت على عمر بن الخطاب ƒ فقالت: إن زوجي توف ّ ي وأنا حبلى فوضعت بعد موته بأي ّ ام، أ فأتزو ّ لا، حت » : ج؟ قال ّ ى يعني أربعة أشهر وعشرا ،« ينقضي آخر الأجلين ً ، فخرجت المرأة فلقيت أبا المنذر أبي بن كعب فقالت له: إن زوجي توفي وأنا [خ: وتركني] حبلى فوضعت بعد موته بأيام، فاستأذنت عمر في أمر التزويج، فقال لي: حت ّ ى ّ [خ: لا تتزوجي حت ّ إن عمر لم يقل في هذا » : ى] ينقضي آخر الأجلين، فقال أبي ّ شيئا ً فرجعت إلى عمر فأخبرته، وبعث إلى ،« أيتها المرأة اذهبي فتزوجي ّ قد قضى رسول الله » : أبي فسأله عن ذلك، فقالژ وأنت تبيع الخبط ببقيع أيها الناس إن المهاجرين كانوا بجهد » : فخطب عمر الناس، فقال ،« الغرقد شديد، وكانوا يشتغلون، وإن الأنصار كانت لهم ميسرة فلزموا رسول اللهژ ، .« فسمعوا منه ما لم نسمع فحدثوا عنه، فخذوا عنهم قال أبو المؤرج: لسنا نأخذ بحديثه : بحديثهم ، ولو نعلم أن ا لنبي ‰ ّ فعل ذلك لأخذنا به، واعتمدنا عليه، غير أن الأمر عندنا الذي جاء عن [خ: به] ابن عباس، وابن مسعود أنها تعتد آخر الأجلين، وهو قول أبي عبيدة، والله ّ (١) أعلم بهذا الحديث وما معناه، وما قال رسول الله فهو حق . ّ ّ ّّ ء ab# ة أو ا PQ ا B و . ت زو < ٧٩٨ ة : ١٦٢٠ ) وعن أ بي عبيدة أنه إن مات وهي في ا لعد /٧٩٨) ّ ة فلها ميراثها وصداقها وعليها ا لعد ّ ة. وإن مات بعد أن انقضت عد ّ تها فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عد ّ ة عليها(٢) . (١) ٣٤٥ . الهواري: تفسير كتاب الله / الخراساني: المدونة، ص ٢٥٩ ٢٦٠ . المدونة الكبرى، ٢ .٩٩/ العزيز، ٤ (٢) .٧٦/ الكندي: بيان الشرع، ٦٣ ّ د: *b+ أة ا < ٧٩٩ ة ا ١٦٢١ ) قال٭: أخبرني أ بو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن /٧٩٩) الخطاب ƒ أنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد » ، ّ عد ّ ة ا لمتوف ّ ى عنها زوجها بعد طلاق الأولياء، فتكمل أربعة أشهر وعشرا ً ، ثم « ج(١) تتزو . ّ ١٦٢٢ ) وانظر: المسألة رقم ( ٨٩٥ ) في حكم امرأة غاب عنها زوجها /٧٩٩) سنين، فبلغها وفاته فاعتد ّ ت، ثم تزوجت وأنجبت، ثم عاد الزوج الأول، ّّ وفيمن تزوجت بعد فقد زوجها ثم ظهر الأول. ّ ّ C أة ا + ٨٠٠ ة ا ّ: ١٦٢٣ ) وإذا سقطت المرأة سقطا /٨٠٠) ً [[قد(٢) [[ استبان خلقه أو بعض خلقه فقد انقضت ا لعد ّ ة، وإن كان في بطنها آخر لم تنقض عد ّ تها ما بقي في بطنها شيء؟ حد ّ ثني٭ بذلك أبو عبيدة، وبلغنا٭ ذلك عن عبد الله بن اس(٣) العب . ّ ١٦٢٤ ) ومن جواب أ بي عبيدة: وأما المرأة اذا أسقطت فإنها تقعد /٨٠٠) للسقط عن الصلاة كما تقعد للنفاس، فإن كان لها وقت قد تقدم. فهو وقتها وإن كانت بكرا ً فقد قيل: تقعد أربعين يوما ً . وقيل ستين يوما ً ، وكل ذلك صواب. (وأما صفة السقط الذي تقعد فيه كما تقعد في ذلك للولد فقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: إنها تقعد له من العلقة فصاعدا ً . وقال من قال: حت ّ ى تكون مضغة مخل ّ قة أو غير مخل ّ قة. وقال من قال: حتى يتبين خلقه. وأوسط ّّ ذلك في المضغة، والله تبارك وتعالى سبحانه أعلم وأحكم)(٤) . (١) .٢٨٥/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) في الأصل: من. (٣) .٤٠/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ (٤) . ٣٨٢ ٣٨٣ / الكندي: بيان الشرع، ٥٤ ٭ في عد ّ ة المطل ّ قة ثلاثا ً: انظر: المسألة رقم ( ٨٠٨ ) هل للمطل ّ قة ثلاثا ًً السكنى والنفقة وأين تعتد. ّ ّّ < ة و PQ م ا @ ٨٠١ أ : ١٦٢٥ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فما الذي يصلح أن يرى الرجل من /٨٠١) مطل ّ قته، وهل يصلح أن يستأذن عليها، وهل تتزين له؟ ّ أن عمر بن الخطاب » قال: بلغنا ƒ طل ّ ق امرأته تطليقة واحدة، فكان يحيد وقد كان أ بو عبيدة .« عن بابها، [ويسلم] ويستأذن عليها إذا دخل عليها مسلم بن أبي كريمة يقول: يتنحنح ويسلم ولا يستأذن عليها، وتتشوف وتتصنع، ولا يرى لها رأسا ً ولا بطنا ً ولا رجلا، ً ولكن ينام معها في البيت، وكذلك الكحل والمشط والخضاب، تفعل المطل ّ قة واحدة هذا كله لزوجها لعله أن يراجعها(١) . ١٦٢٦ ) وحد /٨٠١) ّ ثني٭ أبو عبيدة عن جابر بن زيد رحمهما الله قال: أبتغي منها ذلك، وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طل ّ قها زوجها طلاقا ً تبين منه فيه فليس عليها أن تترك الحلي ولا الطيب؛ لأن الذي فيها من الشرك والذي تترك من فرائض الله أعظم (٢) . ١٦٢٧ ) قال [[أبو المؤرج]]: وقال أبو عبيدة: إذا اعتدت التي لم /٨٠١) ّ تبلغ.... قال: والمتوف ّ ى عنها زوجها عليها الإحداد حت ّ ى تنقضي عد ّ تها، ولا تلبس الثياب المصبوغة، ولا تمشط رأسها، ولا تتطيب بشيء، ولا تكتحل بالإثمد، ولا تلبس الحلي، ولا تخطب إلا بما رخص الله فيه من التعريض، مثل قوله لها: إنك تعجبيني، وإني فيك لراغب، وما أشبه هذا ونحوه(٣) . (١) .٣٣٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٩٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١١/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ (٣) .٣٤٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٩ . المدونة الكبرى، ٢ ١٦٢٨ ) ويكره للميتة أن تطيب أو تلبس حليا /٨٠١) ً ولا تكتحل بالإثمد، ّ ولا تلبس ثوبا ً مصبوغا ً بالعصفر ولا زعفران، ولا ثوب عصب، ولا حرير، لتتزي ّ ن به، ولا ينبغي لها أن تدهن لزينة، وألا تكتحل لزينة، حد ّ ثني٭ بذلك أبو عبيدة(١) . ١٦٢٩ ) فأما المطل /٨٠٢) ّ قات كلهن من طلاق ثلاث فإنها تزين وتلبس ّ ما شاءت من الثياب، حد ّ ثني٭ بذلك أ بو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: قد أبيح لها أن تزين وأن تلبس(٢) . ّ ١٦٣٠ ) وانظر: المسألة الآتية: /٨٠٢) ّ ض: + ل ; ة الا PQ+ ٨٠٢ ا ١٦٣١ ) انظر: المسألة رقم ( ٧٩٥ ) في مدة الحداد وما لا يجوز للمرأة /٨٠٢) فيها. ّ أة + ا )< ، و +Bl وأ .f وا v; ا 8' ٨٠٣ أ : ١٦٣٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال أنس بن مالك: قال /٨٠٣) رسول الله ژ : أقل » ّ « الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام(٣) . ّّ ١٦٣٣ ) وعند أ بي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأبي معاوية /٨٠٣) عز ّ ان بن الصقر، وجماعة من أصحابنا من أهل خراسان: أكثر الحيض خمسة (٤) عشر يوما ً . (١) .١١/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ (٢) . ١١ ١٢ / الكندي: بيان الشرع، ٥٣(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لط ّ لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤١ ، ص ١٤٣ . المزاتي: .٢٠٣/ أجوبة ابن خلفون، ص ٩١ . أطفيش: شرح النيل، ١ ملاحظة: ورد النص عند ابن خلفون هكذا: ...» وحج ّ تهم حديث ا لنبي ‰ أنه قال: .« أقل الحيض ثلاثة أ يام، وأكثره عشرة أ يام » ّّ وروى ا لربيع بن حبيب عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد قال عن أ نس بن مالك موقوفا ً ، وبعضهم يرفعه إلى النبي .« ‰ (٤) .٢٠٩/ المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٩١ . الجيطالي: قواعد الإسلام، ١ ١٦٣٤ ) وقول شاذ يقع نادرا /٨٠٣) ً في النساء؛ ما روي عن أ بي عبيدة مسلم، و... في ناس منهم: إن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشرة (١) يوما ً. ١٦٣٥ ) وامرأة في قرئها رأت دما /٨٠٣) ً أو صفرة رأته ضحى ثم انقطع عنها فرأت الطهر فقد زعمت عفيراء : عفير أن امرأة مكثت يوما ً وليلتها حت ّ ى كان من ا لغد : مكثت يوما ً وليلة بها دم ثم انقطع عنها فأتت إلى أ بي عبيدة ي(٢) فقال لها: لا تصل ّ . ١٦٣٦ ) وقول آخر: إذا طهرت خمسة عشر يوما /٨٠٣) ً ثم رأت دما ً فحينئذ يكون حيضا ً ، فإن كان يوما ً أو يومين فهو حيض لقول أبي عبيدة، والله أعلم(٣) . ١٦٣٧ ) وكان أبو عبيدة يقول: من النساء من تقصر من حيضهن قبل /٨٠٣) ثلاثة أ ي ّ ام وتستأخر فذلك حيض كله، وتعتد ّ به من عد ّ تها. وقد يقال: إن الحيض من ثلاثة أيام إلى العشر. وكان أبو عبيدة لا يؤقت عشرا ً ، لكنه ينظر ّ كيف حاضت أول ما حاضت، ثم تزيد عليه يوما ً أو يومين أو ثلاثة أيام؛ فإن لم ّ ينقطع عنها الدم وزادت على ذلك فهي مستحاضة، وإن انقطع عنها قبل وقت الأول يوما ً أو يومان أو ثلاثة فهو أيضا ً حيض(٤) . ١٦٣٨ ) وكان أبو عبيدة يقول: إن المرأة المستحاضة لا يكون الدم /٨٠٣) يسيل منها أبدا ً على حالة في أيام حيضها؛ لأنها سوف ترى الدم في أيام حيضها ّّ أكثر مما ترى في استحاضتها. وكان يقول: ينظر في أيام حيضها التي كانت ّ (١) ٢١٦ . السدويكشي: حاشية على / المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٩٢ . الشماخي: الإيضاح، ١ . ٢٥٦ ٢٥٧ / القواعد، ٢ (٢) ٢٦٠ . الشقصي: منهج الطالبين، / ٦٨ . الكندي: بيان الشرع، ٥٤ ،٦٧/ الكدمي: المعتبر، ٣ .٣٢٤/٣ (٣) .٢٩١/ الشقصي: منهج الطالبين، ٣ (٤) .٢٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ تحيض؛ فإذا رأت زيادة الدم جعلت حيضها إلى انقضاء ما كانت تحيض، وإذا زادت عن حالة ثلاثة أ يام بعد ذلك فهو حيض، وتجعل بعد ذلك من عد ّ تها، ّ فإن انقطع بعد ذلك ثلاثا ًً أيضا ً جعلت بعد ذلك من عد ّ تها، وتفسيره أن تكون المرأة حيضها في الشهر خمسا ً وستا ً ، فإذا مضى خمس لكل حيضة حت ّ ى ت(١) تستكمل ثلاث حيض انقضت الرجعة عن زوجها، وصل ّ . س:  ا )' ٨٠٤ أ ١٦٣٩ ) وحدثتني٭ جهانة بنت عبيدة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة /٨٠٤) أنها كانت تقعد في ذلك في ولادة بنيها الذكور خمسين يوما ً . وفي ولادة بناتها ثلاثة أشهر، فقالت عبيدة: سألت والدي أبا عبيدة فقال: ذلك جائز فاقعدي ثلاثة أشهر(٢) . ١٦٤٠ ) وإذا ولدت المرأة أول ولد فاستمر بها الدم فوق /٨٠٤) الأربعين....، وروي عن أبي عبيدة أنه قال: إذا استمر بها الدم انتظرت ثلاثة أشهر(٣) . ١٦٤١ ) واختلفوا في حد أقصى النفاس...، وقال ناس من أهل العلم: /٨٠٤) إن النساء من أهل السعة والرفه من يبلغ تسعين يوما ً ، وقالوا: قد جاء ذلك معروفا ً في بيوتات من العرب. روي ذلك عن أبي عبيدة مسلم في رواية أبي سفيان محبوب عن أهل خراسان عنه... أ بو سفيان قال: أخبرني رجل من المسلمين من أهل خراسان، أن عندهم في الأثر عن أ بي عبيدة: أنها تتربص ما بينها وبين التسعين فإن انقطع، وإلا فلتطهر وتصل ّ ي. قال أ بو سفيان: وأظن ّ أن أبا عبيدة إنما قال ذلك من قبل حمل المرأة تسعة أشهر؛ فجعل لكل شهر (١) .٢٤/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ (٢) .٣٧٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٤ (٣) .٤٨٧/ العوتبي: الضياء، ١٦ أبعد : بعد ما يكون من الحيض عشرة أيام، فذلك تسع حيضات. وإلى ّ ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من الفقهاء؛ فالذين قالوا بالستين جعلوها مقدار ست حيضات، وذلك على قول من قال: أقصى الحيض عشرة أيام. ومن جعل أقصاه خمسة عشر يوما ً قدره بأربع حيضات. وكذلك من قال ّ بالأربعين على قدر ما شغل به الرحم. ولا نعلم أحدا ً جاوز التسعين؛ لأن تسعة أشهر هي الغاية فيما جعل الله عادة لمكث النساء في الحمل(١) . ٭ في نفاس المرأة من السقط: ّ انظر: المسألة رقم ( ٨٠٠ ) في عد ّ ة المرأة من السقط. ّ :.f ا < لا1 ٨٠٥ ١٦٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٨٠٥)ژ : ّ « لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى ا لقصة ا لبيضاء » . والقصة: ا لجص، شبه ّّ ّ ّّ (٢) الط ّ هر ببياض الجص . ّ : v;+ س ا  ٨٠٦ الإ١٦٤٣ ) وكان أبو عبيدة يقول: من النساء من تيأس من المحيض قبل /٨٠٦) بعض، وربما أيست المرأة من المحيض زمانا ً ثم حاضت، ورب امرأة قد ّ يئست من المحيض ثم ترى الشيء من الدم، وليس ذلك بحيض إذا كان مثلها من النساء لا يحيض، وإذا كانت بمنزلة من تحيض مثلها، وقد تحيض مثلها؛ فإن أولئك إذا اعتدت بالشهور ثم رأين الحيض تسقط الشهور واعتد ّ ت بالحيض، وإذا كن يحضن ثم يئسن من الحيض سقط الحيض الذي كن يحضن ّّ فيه، واعتد ّ ت بالشهور(٣) . (١) .١٢٠/ ٢١٧ . الشماخي: السير، ١ / المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص ٩٤ ٩٥ . الشماخي: الإيضاح، ١ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ . لاق، باب في الحيض، رقم ٥٤٣ ، ص ١٤٣ (٣) .٢٣/ الكندي: بيان الشرع، ٥٣ لاق: f ٨٠٧ ا ١٦٤٤ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: بلغنا أن عبدالرحمن بن /٨٠٧) ّٰ عوف مت ّ ع امرأته، ثم حمم بجارية سوداء....... ّ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ولكل مطل ّ قة متاع بالمعروف، إلا التي ّ [فرض لها الصداق فلها] نصف الصداق قال الله تعالى: ﴿ ZY ^]\[ _﴾ ( (البقرة: ٢٤١ ، وقال: ﴿ ﮯ ¤£¢¡ «ª©¨§¦¥ ¬ ﴾( (البقرة: ٢٣٦(١) . ّ ًً 3 وأ b وا )C ا ^ لا^ ٨٠٨ : طل » : ١٦٤٥ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٨٠٨) ّ ق ّ أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا ً بات ّا ً ، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: أما والله ما لك علينا شيء، فجاءت إلى رسول اللهژ فذكرت ذلك له فقال: « ليس لك عليه من نفقة »، فأمرها أن تعتد ّ في بيت أم شريك، ثم ّّ قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، ا عتد » ّ ي عند ابن أم ّ مكتوم فإن ّ ه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت [خ: أحللت [ « فآذنيني ، فلما حل ّ ت ذكرت له أ ن ّ ّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال لها رسول اللهژ : أما » ّ أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن ّ « انكحي أسامة بن زيدقالت [خ: قال]: فكرهته، ثم قال لها: انكحي أسامة بن » ّ « زيدقالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا ًً [خ: خيرا ً كثيرا ً « ] فاغتبطت به(٢) . ١٦٤٦ ) وإذا طل /٨٠٨) ّ ق الرجل امرأته ثلاثا ًً وقد دخل بها، فقولهما في ذلك: إن لها السكنى والنفقة حت ّ ى تنقضي عد ّ تها.... وبقول ابن عبد العزيز، والربيع في هذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، [والعامة من (١) .٣٢٤/ الخراساني: المدونة، ص ٢٥٧ . المدونة الكبرى، ٢ (٢)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الط ّ لاق، باب في الخلع والن ّ . فقة، رقم ٥٣٢ ، ص ١٣٩ فقهائنا]؛ قال الله تعالى في كتابه: ﴿ , -3210/. 4 ﴾ ( (الطلاق: ٦ . للمطل » : وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال ّ قة ثلاثا ًً النفقة « والسكنى(١) . ١٦٤٧ ) عن أ بي عبيدة يرفعه إلى عمر بن الخطاب /٨٠٨) 5 أن ا لمطل ّ قة ثلاثا ًً لها السكنى والنفقة : النفقة والسكنى (٢) . ّ أو 8<; ا b ٨٠٩ ا : ١٦٤٨ ) /٨٠٩) ﴿ , -43210/. ﴾ ؛ أي: إن كانت حاملا ً أنفق عليها حت ّ ى تضع حملها إذا طل ّ قها. ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه قال: المطل ّ قة ثلاثا ًً وليست حبلى لها السكنى، ولا نفقة لها. ذكروا عن ابن عمر أنه قال: المطل ّ قة ثلاثا ًً لا تنتقل، وهي في ذلك لا نفقة لها. ذكروا أن عليا كان يقول: أيما رجل طل ّ ق امرأته فلينفق عليها حتى يتبين له ّ ّّ أنها حامل أم لا؛ فإن كانت حاملا ً أنفق عليها حت ّ ى تضع حملها، وإن لم يكن حمل فلا نفقة لها. وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن الزبير قالا: ّ نفقتها من نصيبها. وقال ابن مسعود: النفقة من جميع المال. وبقول ابن عباس، ّ وابن الزبير يأخذ أصحابنا، وعليه يعتمدون، وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٣) . ٭ في نفقة المرأة الغائب عنها زوجها: انظر: المسألة رقم ( ٧٣٤ ) في وجوب إنفاق الرجل على امرأته. g@ الأ 3< و #a; ٨١٠ ا : ١٦٤٩ ) [[قال أبو غانم: قلت:]] الرجل يطل /٨١٠) ّ ق امرأته، أو يموت عنها، (١) .٢٦٧/ الخراساني: المدونة، ص ٥٤٣ ٥٤٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٢/ ٨٤ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٦ / ٢١٩ . الكندي: المصنف، ٣٥ / الكندي: بيان الشرع، ٥٠ (٣) .١٠٠/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٤ وله منها أولاد غلمان وجواري فيريد الرجل قبض أولاده، وهم صغار، أو كبار، أو مراهقون، أو يريد ا لولي بعد موت الزوج قبضهم ونزعهم من أ مهم، وتأبى ّّ الأم أن تدفعهم إلى الأب ا لمطل ّ ق، أو الولي من العصبة بعد موت الأب؛ فسر ّّ لي ذلك، وما الحكم فيه؟ قال٭: قال أبو عبيدة في هذه المسألة في الطلاق والموت: إن ا لأم أحق ّ بالولد الصغير المرضع ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده، وله أن ّّ ينتزعه منها، وبذلك قضى الخليفتان أبو بكر، وعمر، وأئمة الهدى من بعدهما. [وإذا ماتت الزوجة فالأم أ حق من العصبة بعد الأب]. (قال: وإذا مات الأب، فالعصبة أولى بالولد الصغير المرضع أيضا ً ، وإذا تزوجت الأم، أحق من العصبة بعد الأب أب الأب؛ لأنه عندنا أب إذا لم يكن ّّ أب يجري مجرى الأب وينزل منزلته في الحكم، وإن لم يكن الجد ّ فالأخ من الأب والأم، والأخ من الأب إذا لم يكن الأخ من الأب والأم، وإن لم يكن ّ الأخ من الأب فالعم أخو الأب من الأب والأم، وإذ لم يكن العم أخو الأب ّ ّّ من الأب والأم فالعم أخو الأب لأب، فإن لم يكونوا فابن العم من أب وأم، ّّ ّّ وبعده ابن العم من الأب، وكل ّ هؤلاء أحق بالولد.... قلت: .... قال: نعم، ّ كذلك قال أبو عبيدة)(١) . ّّ : 3.4 و أ  ق إن ;& ا &f+ ت ا 4 ٨١١ ١٦٥٠ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: أرأيت من بلغ الحيض من ولده /٨١١) الإناث، أيخيرن إن تزوجت الأم؟ قال٭: نعم، كذلك قال أبو عبيدة. ّّ قلت: أخبرني، فإن اخترن أن يكن مع أ مهن، ويلحقن بها، إلا أن يطعن ّ ّّ الولي في أمر فينظر القاضي في ذلك(٢) . (١) . ٣٦ ٣١٨ / الخراساني: المدونة، ص ٢٧٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) هكذا ورد النص، والظاهر أن به سقطا ً. قلت: وما الذي يطعن؟ قال٭: يكون لزوج الأم ولد من غير الأم قد بلغوا، فيستريبهم الولي، ويقول: لا أرضى بأن تكون وليتي مع ولدك في موضع أو مكان، أو يدخلوا عليهن، وهم ممن لا يوثق بهم، ولا يضمان إليهم، ويعرف ّ الناس ما قال الولي. قال: وقال أ بو عبيدة: فإذا كانت هذه المنزلة لم يخيرن، ولم يلتفت إلى ّ تخييرهن، وقضى للولي بهن، وخيرن على أن يكن عنده ولا يكن عند الأم؛ ّ لأن موضعها قد استريب(١) . ّ ع: u ة ا )' ٨١٢ أ ١٦٥١ ) وكان أبو عبيدة يحتاط [خ: أجازه] أيضا /٨١٢) ً في الرضاع، ويجعل الفصال أربع سنين؛ يحتاط بسنتين بعد الحولين : السنتين الأولين(٢) . أة < ا 5u ٨١٣ ر : ١٦٥٢ ) وفي الضياء: من رضع امرأة ميتة فهو رضاع، قال أبو عبيدة: /٨١٣) وهي مسألة غريبة(٣) . ع: u ة الإر  ٨١٤ الأ ١٦٥٣ ) ومن ولدت امرأته وأبت أن ترضعه إلا /٨١٤) ّ بالأجر قال أبو عبيدة: يعطيها أجرها للربابة إن كان موسرا ً . وقال هاشم، ومسبح، وابن محبوب: ّّ لا أجر لها؛ لأن ّ نفقتها وكسوتها على الأب كما مر، وإذا رفعت أ م اليتيم إلى ّّ الحاكم وطلبت أن يفرض لها الربابة بادعائها فليس ذلك له ولا عليه(٤) . ّ (١) .٣١٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) ١٤٩ ١٥٢ . الفرسطائي: كتاب أبي مسألة، / الخراساني: المدونة، ص ٥٧٢ . المدونة الكبرى، ٣ .١٢/ ٣١٢ . أطفيش: شرح النيل، ٧ / ص ١٥٧ . الثميني: التاج المنظوم، ٥ (٣) .١٣٩/ الكندي: المصنف، ٣٣ (٤) .٣٣٨/ الثميني: التاج المنظوم، ٦ ع: u ا &T ٨١٥ ا ١٦٥٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٨١٥) # قالت: أخبرتني جدامة بنت وهب الأسدية أن ّ ها سمعت رسول الله ژ يقول: لقد هممت أن » ّ أنهى عن الغيلة حت ّ ى ذكرت أن ّ الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر بأولادهم ّّ شيئا ً .« قال الربيع: الغيلة: حمل المرأة وهي ترضع(١) . ّ م ; ع u4 م ; ٨١٦ : ١٦٥٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة /٨١٦) # إن » : قالت ّ أفلح أخا أ بي القعيس، وهو عمي من ا لرضاعة استأذن علي، وذلك بعد أن نزل ّّ ّ الحجاب، فأبيت أن آذن له، فجاء رسول اللهژ فأخبرته، فقال: ائذني له فإن » ّ الرضاع مثل الن ّ « سب(٢) . ّ ١٦٥٦ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /٨١٦) # كنت قاعدة أنا » : : قالت ورسول الله ژ إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: أراه فلانا » ً« لعم حفصة من ّ الرضاعة، فقلت: يا رسول الله لو كان عمي فلان حيا ً دخل علي لعم لها من ّ ّّّّ الرضاعة قال: نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الن » ّ « سب(٣) . ّ ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرضاع، رقم ٥٢٥ ، ص ١٣٧ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرضاع، رقم ٥٢٣ ، ص ١٣٦ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في ا لرضاع، رقم ٥٢٤ ، ص ١٣٧ . أطفيش: ّ .٢٥/ شرح النيل، ٦ لات <Q+ ع وا * ب ا  ام: @ G. ا*< أ 3+&C+ وأن ا T ل ا < +1 ٨١٧ و ١٦٥٧ ) ومن طريقه [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب /٨١٧) ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد)) لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره ّ ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عباس))] عنه ‰ قال : المسلمون تتكافأ » ّ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم ّ أدناهم، ويرد ّ عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم « بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر . قال ا لربيع: .... قال جابر: إ لا ّ بات ّ فاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في ّ الإسلام(١) . ١٦٥٨ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٨١٧) ّ رسول الله ژ : أمرت أن أقاتل ا لن » ّ اس حت ّ ى يقولوا: لا إله إلا ّ الله، فإذا قالوها عصموا من ّ ي دماءهم وأموالهم إلا ّ بحق ّ « ها . وفي رواية أخرى: دماؤكم وأموالكم » « عليكم حرام(٢) . ١٦٥٩ ) أبو عبيدة من طريق ابن عمر قال: قال رسول الله /٨١٧)ژ : (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم ٦٦٤ ، ص ١٧١ . أطفيش: شرح .٣٧٩/ النيل، ١٤ (٢) ، الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم ٤٦٤ . ص ١٢٢ لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر » ّّ خزانته فينقل طعامه؟ فإن ّ ما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم، ولا يحل ّ أن « تحلب ماشية أحد من غير إذنه(١) . ل: s لات ا لأ <Q< ز *6 ٨١٨ ١٦٦٠ ) ((وجاز فعله))، أي: فعل ا لط /٨١٨) ّ فل ولو لم يراهق ((إن أنفذها على حسبها)) ونوى الكف ّ ارة كف ّ ارة باسمها، والز ّ كاة زكاة، ونحو ذلك، وأوصل كلا ّ ً بيد صاحبه، وذلك قول أبي عبيدة مسلم 5 (٢) . ١٦٦١ ) وانظر: المسألة رقم ( ٩٨٩ ) في وصية الغلام الذي لم يحتلم. /٨١٨) :G ٨١٩ ا ١٦٦٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، وأبا عمرو الربيع بن /٨١٩) ّ حبيب عن اليتيم يكون في حجر الرجل يعزل طعامه؟ قال: لا خير في عزل طعام اليتيم؛ لأنه ضرار باليتيم. وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم ّ إني لأكره أن يكون اليتيم » : المؤمنين أنها سئلت عن ذلك، فقالت كالغ ُرة : كالعر ة (٣)، وإن ّ « ي لأحب أن يأكل من طعامي، وآكل من طعامه(٤) . ُّّ ّ ه: P ل و < ء +& ز *6 ٨٢٠ ١٦٦٣ ) قال أ بو المؤرج: حد /٨٢٠) ّ ثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم ٦٩٣ ، ص ١٧٨ (٢) .٧٠٧/ أطفيش: شرح النيل، ١٢ (٣)الغ ُ ر ّ ة: بغين معجمة مضمومة: العبد أو الأمة. والع ُ ر ّ ة بعين مهملة مضمومة: الجرب، والقذر، والعذرة. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب، مادة عرر، ومادة غرر. (٤) .٣٩٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣٤٣ . المدونة الكبرى، ٢ إن » : عباس وإلى جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت ّ أطيب ما تأكلون من ّ كسبكم، وإن ّ « أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسبكم (١) . ١٦٦٤ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لابن عبد العزيز: فلو أن رجلا /٨٢٠) ً محتاجا ً وابنه غني، إن هو بسط يده إلى مال ابنه حال ابنه بينه وبين الأخذ من ّ ماله؟ قال: ... قال أبو المؤرج: حد ّ أن رجلا » ثني أبو عبيدة ً أخذ من مال ولده في حياة ّ النبي ژ ، فانطلق الابن إلى النبي ‰ يشكو بوالده، ويقول له: أخذ والدي من مالي، فقال النبي : ‰ « اذهب أنت ومالك لأبيك : لوالدك »(٢) . ١٦٦٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، عن رجل يكاتب /٨٢٠) ّ مملوك ولده؟ قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: نعم جائز(٣) . ً :A# دون إ ذ . ل زو < أة أن +& ٨٢١ ١٦٦٦ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٨٢١) ژ أن » ّ ه ّ أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أ با سفيان بن حرب أ ن ّ ه قطع عنها وعن أولادها الن ّ « فقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن(٤) . ٭ فيما يجوز للمرء من معاملات عند الموت: انظر: المسألة رقم ( ٩١٦ ) في إقرار المرء بحق عليه عند الموت. ٭ حكم من أفلس أو أضاع ماله ثم أدركه عند رجل: انظر: كتاب الأحكام والأقضية. (١).٤٢٥/ ٢٨ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الخراساني: المدونة، ص ٢٨٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٢).٤٢٦/ ٢٩ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الخراساني: المدونة، ص ٢٨٦ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) . الخراساني: المدونة، ص ٣١٨(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩٩ ، ص ١٥٥ . أطفيش: شرح النيل، .٢٠٨/٩ :b وم ا  ٨٢٢ ١٦٦٧ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال /٨٢٢) النبي ژ : لزوم الفقير حرام، والمد » ّ عي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه « كافران(١) . :T ٨٢٣ ا ١٦٦٨ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن /٨٢٣) ّ النبي ژ قال: مطل » ّ « الغني ظلم(٢) . ّ ل: + ٨٢٤ ا ١٦٦٩ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أ ن /٨٢٤) ّ ّ رسول الله ژ .« نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال » قال الربيع: قال أبو عبيدة: قيل وقال: هو المزاح والخنا من القول، وتضييع ّ المال: هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والش ّ راء، ولا يحوط ماله من ّ الض ّ ياع، والله أعلم(٣) . ّ …T ٨٢٥ ا : ١٦٧٠ ) أ بو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن ا لنبي /٨٢٥)ژ قال: ألا » ّ ومن غش ّ نا فليس من ّ ا، ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوق ّ ر كبيرنا فليس من ّ « ا . يعني: ليس بولي لنا(٤) . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩١ ، ص ١٥٣ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩٨ ، ص ١٥٥(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٧ ، ص ١٤٨(٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٨٢ ّ . ص ١٥٢ ﱢ   دي و & u; ا 5 4 و 5 ا* C ن وا  ا b& و…6 ٨٢٦ ا :GT وا 84 الإ ١٦٧١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن /٨٢٦) ّ رسول الله ژ قال: لا تناجشوا، ولا تتلق » ّ وا ا لركبان للبيع، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا ّّ « الإبل والغنم . قال ا لربيع: أي: تحولوا بين ا لش ّ اة وولدها، ولا تتركوا الل ّ بن في ضرعها ّ حت ّ ى يعظم فيظن ّ المشتري كذلك هي (١) . ١٦٧٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٨٢٦)ژ قال: ّ لا تتلق » ّ « وا ا لسوالع . يعني: لا تتلق ّ وا أجلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا ّ الأسواق(٢) . ١٦٧٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن المصراة التي يروي /٨٢٦) ّّ هؤلاء أنه يرد ّ ها ويرد ّ معها صاعا ً من تمر، ما تفسير ذلك، هل بلغك ذلك عن أصحابنا، وما قالوا؟ قال: فقال: حد ّ ثني أبو عبيدة أن الرجل إذا اشتراها تحلب؛ وتفسير المصراة: الشاة والبقرة والناقة ذات اللبن إذا اشتراها وقد حفلت أياما ً فحلبها من يومه، فقال له البائع: هذا لبنها، فأعجبه، ثم ذهب بها إلى منزله فحلبها من الغد فلم يجدها مثل الذي رأى. قال أبو عبيدة: يرد ّ ها، ولم يذكر أن يرد ّ معها صاعا ً من تمر(٣) . :A/ م أ *L 8 م ا *L ٨٢٧ ١٦٧٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري عن /٨٢٧) ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٢ ، ص ١٤٧ (٢). الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٥٦ ، ص ١٤٦ (٣) .٣٩٦/ الخراساني: المدونة، ص ٥١٦ . المدونة الكبرى، ٢ النبي ژ قال: لا يخطبن » ّ [خ: يخطب] أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم « على سوم أخيه(١) . ١٦٧٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٨٢٧) ّ رسول الله ژ : « لا يساوم أحدكم على سوم أخيه »(٢) . ه أو P1 8 ا 54 ، و QC ر وا @ ٨٢٨ الا : ١٦٧٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٨٢٨) ژ أن ّ ه « نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك »(٣) . ّ ١٦٧٧ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي /٨٢٨) ژ أن ّ سئل » ه ّ عام سنة وإن ّ ما سمي عام سنة لشد ّ ة غلائها أن يسع ّ ر عليهم الأسواق، فامتنع ّ فقال رسول الله ژ : « القابض الباسط هو المسعر، ولكن سلوا الله »(٤) . ّ t4 ور 54 ، و 54 3sV ، و %&L ٨٢٩ و : نهى رسول الله » : ١٦٧٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال /٨٢٩)ژ عن بيع وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه .« وسلف(٥) . ١٦٧٩ ) قال أ بو المؤرج: أخبرني أ بو عبيدة أن ا لنبي /٨٢٩) ‰ نهى عن » ّ السلف والبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما لا يملك وربح قلت: بين لي ذلك يرحمك الله؟ .« ما لا يضمن ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لن ّ كاح، باب ما يجوز من ا لن ّ ، كاح وما لا يجوز، رقم ٥١٦ . ص ١٣٥ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٥٩ ، ص ١٤٧ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٣ ، ص ١٤٧ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٨٥ ّ . ص ١٥٢ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٤ ، ص ١٤٨ قالوا: فقال أبو عبيدة: أما السلف والبيع، أن يسلف الرجل صاحبه على أن يشتري [خ: يبيع] من بيعه كذا وكذا. قال: وأما شرطين في بيع واحد؛ فيقول الرجل: أبيع بيعي هذا بنقد بكذا وكذا، وبنسيئة بكذا وكذا، وإلى دون ذلك من الأجل بكذا وكذا. قال أبو عبيدة: إن رضي الرجل بأحد الأمرين قبل أن يفترقا، فلا بأس. وأما ربح ما لم يضمن؛ فيبيع الرجل الطعام بالكلاء أو بأرض يدله بالكلأ عليها، لو :.. الطعام بالكلام أو بأرض يدله عليها أو أن ذلك الطعام ذهب ولم يقبضه، لم ي كن على المشتري شيء، فلذلك لا يجوز له الربح؛ لأنه ليس له عليه ضمان حتى يكتاله عليه ويوفيه إياه(١) . ١٦٨٠ ) وانظر المسألتين الآتيتين: /٨٢٩) ط: U وا 5 ٨٣٠ ا نهى النبي » : ١٦٨١ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال /٨٣٠)ژ : عن ّ شرطين في بيع، وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له ّ الآخر غلاما ً بثمن معلوم أو بثمن يت ّ « فقان عليه(٢) . اشترى » : ١٦٨٢ ) أ بو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال /٨٣٠) ّ رسول الله ژ من جابر بن عبد الله بعيرا ً واشترط جابر ظهره من مك ّ ة إلى المدينة، فأجاز النبي ژ البيع والش ّ .« رط قال ابن عباس: وإن ّ ما أجاز ا لنبي ژ ذلك لأن ّ الش ّ رط لم يكن في عقدة ّ وكان تميم الد » : البيع، والله أعلم. قال ابن عباس ّ اري باع دارا ً واشترط سكناها، ّ فأبطل النبي ژ البيع والش ّ لأن ؛« رط ّ الش ّ رط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إن ّ ما أبطل ذلك لجهل مد ّ ة السكنى(٣) . ّ (١) .٣٨٢/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨٢ ٤٨٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع ا لش ّ . رط، رقم ٥٦٩ ، ص ١٤٩ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع ا لش ّ ، رط، رقم ٥٧٠ . ص ١٤٩ ١٦٨٣ ) وإذا باع الرجل بيعا /٨٣٠) ً ، واشترط فيه شروطا ً ؛ أن لا يبيع من فلان، وعلى أن يهبه من فلان، وعلى أن لا يعتقه : أن يعتقه ؛...، وقال الربيع وأبو غسان: البيع في هذا كله فاسد. وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ƒ ، وبه نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(١) . ١٦٨٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يبيع الجارية، /٨٣٠) ّ ويشترط خدمتها شهرا ً ، فتموت عنده : ويشترط خدمتها فتموت عنده الجارية ؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: هي من مال البائع. قال ابن عبد العزيز: تفسير ذلك، إن ماتت في يد المشتري فهو ضامن لقيمتها، وإن ماتت في ي د البائع فهي من ماله(٢) . ١٦٨٥ ) وانظر: المسألة السابقة. /٨٣٠)  ، و / آ {C4 و 5 ٨٣١ ا : ١٦٨٦ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن رجل يأتي إلى /٨٣١) ّ رجل يشتري منه ثوبا ً ، فيقول: إن نقدتني فهو لك بعشرة دراهم وإن أخذته بنسيئة فهو لك بعشرين درهما ً ؟ قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا بأس إذا : فقال: الأمر إذا ّ قطع أحد الثمنين قبل أن يفترقا. وكذلك أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع؛ غير أن أبا عبيدة (٣): غير أن أبا أيوب قال لي: إن الربيع كان يقول: إذا ذهبا به ولم يقطع أحد الثمنين قبل أن يفترقا فهو بأقل الثمنين، وأبعد الأجلين(٤) . (١) .٤٧٢/ الخراساني: المدونة، ص ٥٩٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٣٧٧/ الخراساني: المدونة، ص ٤٩١ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) الظاهر أنه أبو عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم. (٤) .٣٨٨/ الخراساني: المدونة، ص ٥١٦ . المدونة الكبرى، ٢ ١٦٨٧ ) ومما ثبت أن ا لنبي /٨٣١)ژ نهى عن صفقتين في صفقة » ومعنى هذا النهي أن يقول .« واحدة، ونهى عن بيعتين في بيعة واحدة البائع للمشتري: قد بعتك سلعتي هذه بدينار ن قدا ً إلى شهر، أو بدينار ونصف إلى أشهر معلومة؛ فيتراضيان بذلك، ولا يقطعان ثمنا ً معلوما ً ، ولا يتفقان إلى أجل معلوم، ولا أنه نقد ولا نسيئة؛ فمن فعل هذا، وكان بالنهي عالما ً ، أو جاهلا ً فبيعه باطل.... قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: يكون للبائع على ا لمشتري : يكون على البائع للمشتري أكثر الثمنين، وأقرب الأجلين(١) . ١٦٨٨ ) وقال٭: لا بأس أن يقول: أبيعك بكذا وكذا نقدا /٨٣١) ً ، وكذا وكذا نسيئة، فيشهد عليه في أحد ا لبيعتين : المعنيين أو أحد الأجلين، وكان أبو عبيدة 5 فيما قيل يقول: في هذا أدنى الأجلين وأعلى : وأغلى الثمنين(٢) . ١٦٨٩ ) وكان أبو عبيدة /٨٣١) 5 فيما قيل يقول في هذا: أدنى الأجلين، وأقل الثمنين. وقيل: أبعد الأجلين، أو أقل الثمنين(٣) . (١) .١٩٤/٢١ .٤٢٨/ ٣٢١ . العوتبي: الضياء، ٤ / ابن بركة: الجامع، ٢ (٢) .٦٧/ ٢٤٩ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٤ / ١٢٨ . الكندي: بيان الشرع، ٤٢ / ابن جعفر: الجامع، ٥ ١٣١ . وقد / ٧٢ . أطفيش: شرح النيل، ٨ / ٣٦٩ . الشماخي: الإيضاح، ٣ / الثميني: التاج المنظوم، ٤ عل ّ وهذا القول المذكور من الحكم بأدنى الأجلين » : ق القطب أطفيش على هذا الحكم بقوله وأغلى الث ّ منين هو قول أبي عبيدة، ووجهه أن ّ ه أجاز البيع وأبطل شرط الأجل وأثبت شرط الث ّ من ليكون شرط واحد، ويرى أ ن ّ الممنوع شرطان لا شرط، وحيث كان نقد وأجل فإن ّ ه أبطل الأجل وألغى ا لن ّ قد، وإن ّ ما لم يبطل شرط ا لث ّ من ويثبت الأجل؛ لأن ّ ه رأى أ ن ّ الأصل عدم الأجل، وأن ّ الأصل بيع الن ّ قد، وفي قوله: تشديد على المشتري ويضع ّ فه أن ّ .«... (٣) .٤٧٥/ ابن وصاف: شرح الدعائم، ٢ : A&N أ 59 ٨٣٢ ا ١٦٩٠ ) قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة أيضا /٨٣٢) ً رفع الحديث إلى ّ جابر بن زيد وإلى ابن عباس، أن ا لنبي ژ نهى عن بيع ما ليس عند البائع » ّ .« أصله قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما تفسير ذلك؟ قال: تفسير ذلك، ّ الرجل يلقى صاحبه وهو يطلب بيعا ً ، فيقول له الرجل: ما تريد؟ فيقول له: أريد بيع كذا وكذا، فيسعر : فيبيعه ما ليس عنده، فينطلق من ساعته فيشتريه(١) . ١٦٩١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٨٣٢) ژ أن ّ ه « نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك »(٢) . ّ الأول: A9L م أو ا Qf ٨٣٣ ا ١٦٩٢ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن رجل ابتاع طعاما /٨٣٣) ً ، ّ فباعه قبل أن يقبضه؟ قال: حد ّ نهى » ‰ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ّ عن بيع الطعام حتى يقبض أو حتى ي كيل : وحتى يكال أو حتى يضرب فيه « بالصاع(٣) . ١٦٩٣ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، عن رجل يشتري /٨٣٣) ّ الطعام من رجل، أله أن يبيعه قبل أن يستوفيه؟ قال: لا، وقد جاء في ذلك أثر عن ابن عباس عن النبي ‰ . قلت: ما هو؟ ّ قال: حد ّ من » : ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه قال ّ (١) . ٣٨١ ٣٨٢ / الخراساني: المدونة، ص ٤٨٢ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٣ ، ص ١٤٧ (٣) . ٣٨١ ٣٨٢ / الخراساني: المدونة، ص ٤٨٢ . المدونة الكبرى، ٢  اشترى طعاما ً قال ابن عباس من تلقاء نفسه : أحسبه ،« ، فلا يبعه حتى يستوفيه ّ أن كل شيء بمنزلة الطعام(١) . ي أن U+& ا o ا و o M& ا # ل: إ *b 59 ٨٣٤ ا : ١٦٩٤ ) الربيع عن مسلم بن أبي كريمة قال: قلت لأبي الشعثاء: /٨٣٤) اشتريت من رجل سمنا ً في وعائه فقال: إني اكتلت فيه كذا وكذا، فهل علي أن ِ آخذه بكيله وأنا أصدقه؟ قال أبو الشعثاء: استوف الثانية(٢) . ي: U+ أم ا 59 ا +.+QL ان وا + ل وا + ٨٣٥ ا ١٦٩٥ ) في المكيال والميزان واستعمالها: وهما كما قال أبو عبيدة: /٨٣٥) على المدين، وكذا هما أيضا ً على بائع الطعام. وكذا قالوا: من اكترى حمالا ً ّ يحمل له شيئا ً على حسب الوزن بكذا وكذا درهما ً ، فعلى المكتري الميزان أو المكيال حت ّ ى يزن، أو يكيل ما يحمل له. وقيل: كراء ا لكيال والوز ّ ان على ّ ل(٣) البائع، وكذا الد ّ لا ّ . ة: o4+ وا C< لا+ ٨٣٦ ا ١٦٩٦ ) ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] /٨٣٦) ّ عنه ژ أن ّ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن » ه .« الملاقيح والمضامين قال ا لربيع: الملامسة أن يلمس ا لرجل طرف ا لث ّ وب ولا ينشره ولا يعلم ّّ ما فيه فيلزمه البيع. والمنابذة أن يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ّ ولم ينظر كل ّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وحبل الحبلة...(٤) . (١) .٣٧٩/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨١ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٤٢ ، ص ٥٩ /مرقون. (٣) .٣٧٢/ الثميني: التاج المنظوم، ٤(٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٥٧ ، ص ١٤٦  ّ :A إ c ا A<1 أ  اء ا V ٨٣٧ ١٦٩٧ ) قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة: أيشتري الرجل بز /٨٣٧) ّ ا ً (١) في ّ  أعكامه (٢)قبل أن ينظر إليه؟ قال: لا حتى ينظر إليه. (...)(٣) . : 5 ر ا " ٨٣٨ ا ١٦٩٨ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٨٣٨)ژ قال:  ّ « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » . ّ قال ا لربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة، أي: يبيع هذا ويشتري هذا ّّ وليس كما قال من خالفنا: افتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد(٤) . ١٦٩٩ ) وانظر: المسألة رقم ( ٨٥٠ ) في بيع المحرمات وأكل أثمانها /٨٣٨) (الخمر، الجارية المغنية، الزمارة...).  ه: P@ < و 5 ا 3T ٨٣٩ ا ١٧٠٠ ) قال أبو سفيان: خرج أبو عبيدة ذات مرة إلى مكة ومعه /٨٣٩) سابق العطار، وكان سابق العطار من خيار من أدركت. قال: فبينما هم نزول في َ (١)البز: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب، وقيل: البز من الثياب: أمتعة البزاز، وقيل: البز متاع َ َََ البيت من الثياب خاصة. ابن منظور: ل سان العرب، مادة بزز. ِ (٢) عكم المتاع: شد ّ ه بثوب، وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ويشد ّ ه، ويسمى حينئذ عك ْ ما ً ، ِّ والعك َ ام ما ع ُ كم به وهو الحبل الذي يعكم عليه، جمعه أعكام، وع ُ كوم، وع ُ ك ُ م. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب مادة عكم. (٣) .٣٨٣/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨٣ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع ا لش ّ ، رط، رقم ٥٦٨ .٢١٣ ،٢١٢/ ص ١٤٨ . أطفيش: شرح النيل، ٨ ملاحظة: ورد النص في الإحالة الأولى من شرح قوله: ((المتبايعان)) هذه رواية بالمعنى، وإلا » : النيل هكذا ّ فالمروي البائعان؛ أي: البائع ّ .«...(( والمشتري كما هو نص أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس ((بالخيار ّّ بعض المنازل إذ وقفت : إذا وقعت عليهم أعرابية معها لبن، وسمن، وجدي. قال: فاشترى سابق العطار السمن واللبن والجدي بقارورة خلوق وقلادة، ثم جاء باللبن إلى أبي عبيدة. قال: فقال: اخرج عنا : أخ ّ ر عنا لبنك يا سابق. قال: ولم يا أبا عبيدة؟ قال: ويحك يا سابق كم ثمن القلادة؟ قال: دانق أو َ نحوه. قال: فكم ثمن القارورة؟ قال: دانق أو نحوه. قال: ويحك فإن الغبن للعشرة اثنين أو خمسة أو الدرهم لعله أو خمسة الدراهم، فأما مثل هذا : ... الغبن بالعشر اثنان أو خمسة دراهم درهم فأما مثل هذا فلا : الغبن للعشرة اثنان، أو خمسة للعشرة، أو للدرهم درهم، وأما مثل هذا فلا . قال: فأرسل سابق إلى الأعرابية فجاءت، فقال لها أبو عبيدة: كم ثمن اللبن عندكم؟ قالت: لا ثمن له عندنا. قال: وكم ثمن السمن؟ قالت: درهمان. قال: فكم ثمن الجدي؟ قالت: درهمان. قال: فأخرج سابق أربعة دراهم فدفع إليها؛ فقال أبو عبيدة: هلم لبنك الآن يا سابق(١) . ١٧٠١ ) والغبن الذي يجوز بين الناس عند أبي عبيدة ينتهي إلى /٨٣٩) النصف(٢) . (١) ٢٣٩ ٢٤٠ . الشماخي: / ٣٢٦ . الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ / الكندي: بيان الشرع، ٤٤ . ١٩٩ ٢٠٠ / ١١٩ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٤ / ١٠٣ ١٠٤ . الشماخي: السير، ١ / الإيضاح، ٣ . ١٩٨ ١٩٩ / ٤٣٢ . أ طفيش: شرح النيل، ٨ / الثميني: التاج المنظوم، ٤ (٢) . ١٩٨ ١٩٩ / ١٠٥ . أطفيش: شرح النيل، ٨ / السدويكشي: حاشية على الإيضاح، ٣ وقد قال القطب أطفيش شارحا ً وعبارة أ بي عبيدة: إن » : قول أ بي عبيدة ّ ما الغبن؛ أي: الغبن الجائز للعشرة اثنان أو خمسة، وللد ّ رهم درهم، فالاثنان من العشرة خمس، والخمسة نصف، والد ّ رهم نصف درهمين، فواحد بواحد، يجلبه ربحا ً زائدا ً على آخر مقابل له، وقال ا لش ّ يخ أحمد: أراد ما ثمنه درهم تبيعه بدرهمين، يعني ا لث ّ لث أو ا لسدس أو ا لن ّ صف، اه. فجعل ّ الاثنين مضافين للعشرة فتمم اثنا عشر، وهما سدسها، ونسبهما ا لش ّ يخ للعشرة على كونهما ّ مأخوذين منها، وهما خمسها، وصنيع ا لش ّ يخ أحمد أولى لتكون ا لن ّ سبة إلى العشرة على طريق واحد، وفي تفسير ا لش ّ يخ أحمد المذكور لف ّ ونشر مشوش، وكذا إن أضفنا الخمسة للعشرة ّ كانت ثلثا ً ، وفي قضية أ بي عبيدة منع بيع ما لا يتغابن فيه، ويحتمل أ ن ّ ذلك منه ت حرج ّّ .١٩٩/ أطفيش: شرح النيل، ٨ .«...، واستحسان ع: * د ا   ب ا *Q ٨٤٠ ا ١٧٠٢ ) [[قال أبو غانم:]] وحد /٨٤٠) ّ ثني محبوب عن أ بي عبيدة، أنه بلغه من باع جارية مغن » : عن عبد الله بن مسعود، أنه قال ّ ية أو زف ّ انة : زف ّ افة. [خ: دفافية] أو زمارة، فليستبرئ : فليتبرأ من هذه العيوب للمشتري، فإن ّ المشتري بالخيار إذا علم ذلك من أمرها، إن : فإن شاء حبسها وإن شاء ردها، « وحرام عليه حبسها، إذا علم ذلك من أمرها(١) . ١٧٠٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أ با المؤرج، عن رجل يبيع عبده، /٨٤٠) ّ وكان زوجه امرأة، ولم يخبر المشتري بأن للعبد امرأة، ثم علم المشتري بعد ّ ذلك أن له امرأة؟ قال أبو المؤرج: قال أ بو عبيدة: هو بمنزلة الداء والعيب، إن شاء رده وإن ّ شاء غير ذلك(٢) . ١٧٠٤ ) وذكر أبو سفيان: أن أبا عبيدة أتاه رجلان من أصحابنا، فقال /٨٤٠) له أحدهما: إن هذا باعني غلاما ً رمدا ً ، وبرئ لي من الرمد، غير أن العين قد ابيضت؛ فقال لهما أبو عبيدة: اذهبا إلى أصحاب الرقيق فانظرا إلى قولهم. فأتوهم، فقال الحاكم الذي يحكم بين أصحاب الرقيق: إن كنت برئت من الرمد وما يجر الرمد فأنت بريء منه، وإن كنت إنما برئت من الرمد فالبياض غير الرمد. فأتوا أبا عبيدة فأخبروه بقوله؛ فقال: ما أحسن ما قال(٣) . ّ :8 الأداء الأ 3+l ا ƒ; ٨٤١ ا ١٧٠٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، عن رجل يشتري /٨٤١) ّ السلعة من رجل إلى أجل، فيعرض عليه يعجل له : أن يعجل عليه ويضع (١) . ٢٥٢ ٢٥٣ / الخراساني: المدونة، ص ٤٠٦ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .١١٥/ الخراساني: المدونة، ص ٤٤٣ . المدونة الكبرى، ٣(٣) .٩١/ ٣٥٩ . الشماخي: السير، ١ / ٣٥٨ . الكندي: بيان الشرع، ٤٤ ،٣٥٧/ العوتبي: الضياء، ٢١ .٤١٤/ ١٦٠ . الثميني: التاج المنظوم، ٤ / الشقصي: منهج الطالبين، ١٤ عنه؟ قال: كان أ بو عبيدة يقول: لا يصلح ذلك. وكان يروي عن ابن عباس أنه ّ كان لا يرى به بأسا ً ، ولكنه يخالفه في ذلك. قال ابن عبد العزيز: إنما أخذ أبو عبيدة في ذلك بقول ابن عمر، وكان ابن (١) عمر يقول: ذلك الربا محضا ً . ١٧٠٦ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن رجل يحط عن /٨٤١) ّ مكاتبه من كتابته : عن مكاتبه مكاتبته على أن يؤدي إليه قبل محل الأجل؟ قال: كان أبو عبيدة يكره ذلك في المكاتب. [[قال أ بو غانم:]] وفي رجل يبيع سلعته من رجل إلى أجل، ثم يسأله [خ: يبدو له أن] يعجله ويضع عنه. قال أبو المؤرج: فكره ذلك أبو عبيدة في ّ (٢) الأمرين جميعا ً . ١٧٠٧ ) قال أ بو المؤرج: حد /٨٤٠١) ّ ثني أ بو عبيدة رفع الحديث إلى ّ عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى بتعجيل قبض الحق من الغريم والمكاتب ّ والوضع عنهما بأسا ً. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: قد سمعنا في ذلك قولا ً من بعض الصحابة ّ أنه كره ذلك فهو أحب إ لي ّ من قول ابن عب ّ اس أنه [لم يكره] : أنه كره ذلك (٣) . ّ ; ٨٤٢ ا : ١٧٠٨ ) وقيل: إن امرأة قضاها زوجها جارية بحق لها عليه وهي /٨٤٢) تعلم أن الجارية حرة ثم ردتها من بعد ذلك عليه فباعها، فسألت عن ذلك أبا عبيدة. فقال: إن أخذتها منه ثم رددتها إليه، فلا بأس عليك. ثم سألت (١).٦٥٢/ ٣٨٠ . أطفيش: شرح النيل، ١٣ / الخراساني: المدونة، ص ٤٧٧ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٦٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣١٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) .٦٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣١٥ . المدونة الكبرى، ٣ الربيع عن ذلك. فقال: أحب لك أن تشتريها فتعتقيها، لأنك شاركتيه في أمرها، إذ رددتها عليه، فباعها فانطلقت فاشترتها. وقال: إنها حرة لا أمر عليها لأحد(١) . ١٧٠٩ ) وإن سئل: أنت عبد؟ فأنعم فإذا هو حر لزمه رد /٨٤٢) ّ الث ّ من ّ لمشتريه، وإن سكت لزم البائع، وقيل: إيا ه ومن دخل يده حر أو حرة على ّ ّّ العبودية، ولما علم بها رد ّ ه لمن دخله منه فلا ضمان عليه عند أ بي عبيدة، ّّ (٢) واختار الربيع الضمان فيشتريه ويشهد أن ّ ه حر . ّ ّّ ِ ١٧١٠ ) ((و)) رخ /٨٤٢) ّ ص غير أ بي عبيدة ((لمتسر ( أمة ((مشتراة)) ّ اشتراها وتسراها واشتراها غيره فوهبها له، أو دخلت يده بوجه تمل ّ ك ما ((ظن ّ ها ّ أمة فخرجت حرة إن لم يجد ّ د نكاحها)) بولي وشهود؛ لأن ّ ه ولو جامعها، لكن ّ ه ّّ لم يجامعها على نية حرام وذلك إذا كانت أمة ولم تعلم بالعتق وقد عتقت، ّ وأما إن كانت حرة أو علمت بالعتق فلا يجوز لها أن تتزوجه بعد، ولا له إن ّّ ّ علم بعلمها، ومنعها أبو عبيدة ولو لم تعلم بالعتق(٣) . :16+ ب وا ; ٨٤٣ الأولاد ا ١٧١١ ) في الأثر: أبو سفيان قال: كان رجل من المسلمين يقال له: /٨٤٣) مغلس أبو روح، اشترى من رجل من أهل الذ ّ مة بنتا ً له في مجاعة أصابتهم. ّ قال: فولدت منه أولادا ً . قال: فبينما هو جالس عند أبي عبيدة إذ جاءه رجل فسأله عن مثل ما ابتلي به. قال: فقال أبو عبيدة: لا تحل. قال: فرجع أبو روح؛ ّ فقال أ بو عبيدة: ما لك؟ فقال: أم روح، وروح ولدي قصتهم كذا وكذا. قال: فقال أ بو عبيدة: فاجمع أصحابك. قال: فجمع من كان يومئذ من مشايخ المسلمين، فلما اجتمعوا ذكر لهم أبو عبيدة أمره. قال: فقال: ما ترون؟ قال (١) .٤١٧/ ١٦٧ ١٦٨ . الثميني: التاج المنظوم، ٤ / الشقصي: منهج الطالبين، ١٤ (٢) .٢٣/ أطفيش: شرح النيل، ٨ (٣) .٥٧٢/ أطفيش: شرح النيل، ٨ بعضهم: أعتقها يا أبا روح الآن وتزوجها. قال: وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم، فلما رأى أنهم اتفقوا على ذلك قال: يا أبا روح، إن كان الذي أصبت منها حلالا ً فقد كفاك ما أصبت، وإن كان حراما ً فلا تزد، فارقها وخل ّ سبيلها(١) . :AB لاء و * ٨٤٤ ا ١٧١٢ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /٨٤٤) # قالت: قال رسول الله ژ في الولاء: لا يباع ولا يوهب، وهو كالن » ّ « سب(٢) . ّ م: 6; ة ا  ٨٤٥ أ أن » ١٧١٣ ) أ بو عبيدة عن جابر عن ابن عباس /٨٤٥) ّ أبا طيبة حجم ّ رسول الله ژ ، فأمر له رسول اللهژ بصاع من تمر وأمر أهله أن يخف ّ فوا عنه من « خراجه(٣) . :3B ان ا *&@ و T ٨٤٦ ا ١٧١٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٨٤٦) ژ أن ّ ه ّ .« نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن » ّ قال ا لربيع: مهر ا لبغي : ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها، والحلوان: ّّ الأجرة، والكاهن: الذي ينظر في الكتف(٤) . :t' لا+ ، وا 8; ٨٤٧ ا ١٧١٥ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن /٨٤٧) ّ النبي ژ نهى عن » ّ .« عسب الفحل (١) .٢٦٨/ ١٣٢ ١٣٣ . أطفيش: شرح النيل، ٨ / الشماخي: الإيضاح، ٣ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العتق، رقم ٦٧٥ ، ص ١٧٣(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم ٦٩٥ ، ص ١٧٨ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرمات، رقم ٦٣٣ ، ص ١٦٣ ّ قال ا لربيع: ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة، والعسب ضراب ّ الفحل(١) . ١٧١٦ ) ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] /٨٤٧) ّ عنه ژ أن ّ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن » ه .« الملاقيح والمضامين قال ا لربيع: الملامسة: أن يلمس ا لرجل طرف ا لث ّ وب ولا ينشره ولا يعلم ّّ ما فيه فيلزمه البيع. والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ّ ولم ينظر كل ّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وحبل الحبلة: ما في بطن ا لن ّ اقة. والملاقيح: ما في ظهور الفحول. والمضامين: ما في بطون الإناث(٢) . ١٧١٧ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن عسب الفحل؟ قال: /٨٤٧) ّ كان أبو عبيدة يرخص فيه للذي يعطيه، ويكرهه للذي يأخذه(٣) . م: Q# واب والأ P ث ا # ن إ *f4 اء V ٨٤٨ ١٧١٨ ) ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] /٨٤٨) ّ عنه ژ أن ّ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن » ه .« الملاقيح والمضامين قال ا لربيع: الملامسة: أن يلمس ا لرجل طرف ا لث ّ وب ولا ينشره ولا يعلم ّّ ما فيه فيلزمه البيع. والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ّ ولم ينظر كل ّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وحبل الحبلة: ما في بطن ا لن ّ اقة. والملاقيح: ما في ظهور الفحول. والمضامين: ما في بطون الإناث(٤) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرمات، رقم ٦٣٤ ، ص ١٦٤ ّ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٥٧ ، ص ١٤٦ (٣) .٣٧٧/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨١ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٥٧ ، ص ١٤٦ ١٧١٩ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن شراء ما في بطون /٨٤٨) ّ الإناث من الدواب والأنعام والشياه؟ قال: حد ّ ثني أ بو عبيدة أن ذلك مكروه لا يصلح.  قلت: لم؟ قال ابن عبد العزيز: لأنه لا يدري ما اشترى، أحسن هو أم َ  قبيح، أتام أم ناقص، ذكر أم أنثى، ولعله يجيء على غير ما كان يظن. قال ابن عبد العزيز: لا يصلح شراء هذا ونحوه، قال الله تعالى: ﴿ 9 EDCBA@?>=<;: GF ﴾( (النساء: ٢٩ ، وإنما التراضي أن يشتري ا لرجل ما يعرف أو يعرف له فيرضاه، أو يسلف في شيء معلوم، وليس التراضي أن يتراضيا جميعا ً ببيع  ما قد حرم الله تجارة أصله : حرم الله أصله (١) . :I+C م ا  ٨٤٩ آ ١٧٢٠ ) سئل : سألت ا لربيع بن حبيب، وأبو ا لمؤرج: أيتقبل /٨٤٩)(٢) ّ الرجل أجام (٣)السمك؟ قالا جميعا ً : كره ذلك أبو عبيدة(٤) . (١) .٣٧٣/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨٠ . المدونة الكبرى، ٢ ِ (٢)الق َبيل ُ : الكفيل وزنا ً ومعنى. والق َبالة بالفتح: اسم للمكتوب لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين َ ِ وغيرهما، وكل من يقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه كتابا ً فالكتاب ا لق َبالة بالفتح، والعمل قبالة ََ هو « إياكم والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا » : بالكسر؛ لأنه صناعة. وفي حديث ابن عباس ّ أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا. انظر؛ الفيومي: المصباح المنير. المناوي: التعاريف. الزبيدي: ت اج العروس. مادة قبل. (٣)الأ َج َمة: الشجر الكثير ا لملتف، والجمع: أ ج ُْ م، وأج ُ م، وأج َُم، وآجام، وإ ِ جام ٌ . والأ ْج ُم : َ ٌٌٌُ ٌ ُ ِ الحصن، والجمع: آجام. والأ ُجم بسكون الجيم كل بيت مربع مسطح. وقولهم: بيع السمك ْ ٌ ُْ ََُُ ََُْ ّ َ ِِِ في ا لأجمة يريدون ا لبطيحة َ التي هي منبت الق َصب أو ا ليراع. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب. ََ ََ َََُْ َ ََ والمطرزي: المغرب في ت رتيب المعرب، مادة أجم. (٤) .٣٨٧/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨١ . المدونة الكبرى، ٢ رة...): < ، ا T+ ا  ر6 ، ا +" (ا .#+^ أ 8 ت وأ <;+ ٨٥٠ ا ١٧٢١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أهدى رجل إلى /٨٥٠) ّ رسول الله ژ راويتي خمر فقال له: أما علمت أ ن » ّ « الله حرمها ؟ فقال: لا، فسار ّ ّ إنسانا ً ، فقال له: « بم ساررته » ؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول اللهژ : َ إن » ّ « الذي حرم شربها حرم بيعها ، ففتح المزادتين وهما ا لراويتان حتى ذهب ّّ ّّ ما فيهما(١) . ١٧٢٢ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال /٨٥٠) ّ رسول الله ژ : لعن الله »[خ: لعنت] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه [خ: له] « وشاربها(٢) . ١٧٢٣ ) وقال أبو المؤرج: حد /٨٥٠) ّ ثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن ّ إن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم، فلم » : عباس : ابن عمر أنه قال ّ يأكلوها، فباعوها وأكلوا أثمانها : ثمنها ، وأنه لا يحل الخمر ولا بيعه « ولا التداوي به(٣) . ١٧٢٤ ) [[قال أبو غانم:]] وحد /٨٥٠) ّ ثني محبوب عن أ بي عبيدة، أنه بلغه من باع جارية مغن » : عن عبد الله بن مسعود، أنه قال ّية أو زف ّ انة : زف ّ افة. ّ [خ: دف ّ افية] أو زمارة، فليستبرئ : فليتبرأ من هذه العيوب للمشتري، فإن ّ المشتري بالخيار إذا علم ذلك من أمرها، إن : فإن شاء حبسها وإن شاء ردها، « وحرام عليه حبسها، إذا علم ذلك من أمرها(٤) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٢٤ ، ص ١٦٢ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والن ّ بيذ، باب في الأشربة من الخمر والن ّ . بيذ، رقم ٦٢٥ ، ص ١٦٢ (٣) .٣٩٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨٦ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) . ٢٥٢ ٢٥٣ / الخراساني: المدونة، ص ٤٠٦ . المدونة الكبرى، ٣ :.9' لاب وا  ٨٥١ ا ١٧٢٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٨٥١) ژ أن ّ ه ّ « نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن »(١) . ّ ١٧٢٦ ) أ بو عبيدة عن جابر عن عائشة /٨٥١) # عن النبي ژ قال: من » اقتنى كلبا ً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل ّ « يوم قيراط . قال جابر: وفي رواية: « قيراطان »والقيراط: في المثل مثل جبل أحد(٢) . ١٧٢٧ ) أبو عبيدة عن جابر عن الحسن ا لبصري /٨٥١) ّ قال: إن ّ ما نهى النبي ژ عن اقتناء الكلب لأن ّ ه يروع المسلمين، ولذلك قال: ينقص القيراطين ّ من الأجر(٣) . ١٧٢٨ ) وجائز ملك الكلاب إذا كان لنفع، فأما الاقتناء لها على أن /٨٥١) تكاثر بها على وجه التجمل كنحو اقتناء الماشية في البيوت فليس جائزا ً ؛ لما روي عن النبي ژ أنه قال: من اقتنى كلبا » ً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره « كل يوم قيراط . قال أبو عبيدة ومن وافقه : وافقنا : بيعها واقتناؤها جائز، وأكل لحومها. والرواية : والروايات تدل عن العدول عن قوله(٤) . ١٧٢٩ ) وانظر: المسألة رقم ( ٢٠١ ) في الكلب وغيره من السباع وهل /٨٥١) هي نجسة، وفي ولوغ الكلب في الإناء. (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرمات، رقم ٦٣٣ ، ص ١٦٣ . أطفيش: شرح النيل، ّ .٢٥/٨(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لت ّ رويع والكلاب وإفشاء ا لسر والش ّ ، يطان، رقم ٧١٢ ّّ .٢٧/ ص ١٨٢ . أطفيش: شرح النيل، ٨(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ا لت ّ رويع والكلاب وإفشاء ا لسر والش ّ ، يطان، رقم ٧١٣ ّّ . ص ١٨٢(٤) .٦١/ ٢٠١ . الكندي: المصنف، ٢٠ /٢١ .١٩٨/ العوتبي: الضياء، ١٧ : 3+&C+ ا 36 وا 3+C اء ا V ٨٥٢ ١٧٣٠ ) وبلغنا٭ : وبلغني٭ أن أبا عبيدة /٨٥٢) 5 سأله سائل فقال له: إن السمن يؤتى به من ا لأهواز من بلاد المجوس فلم جاز أن يشترى : نشتريه غير َ مضمون أنه من عمل ا لمسلمين : ... غير مضمون ولا... ، ولا يجوز أن يشترى الجبن إلا مضمونا ً ؟ فقال أ بو عبيدة: هكذا جاء الأثر في الجبن، ولم يذكر : ولم يجئ ذلك في السمن(١) . ً اC< I ذ D4 وا + وا 8CQ ٨٥٣ ا : ١٧٣١ ) [[قال أبو غانم:]] وحد /٨٥٣) ّ ثني أبو المؤرج، عن أبي عبيدة، عن ّ علي بن أبي طالب: أنه كان يكره أن يبيع الرجل العسل والتمر والزبيب لمن ّ يعمل من ذلك مسكرا ً ، إذا استيقن ذلك منه(٢) . :.# أوا 6U ر ا +l ٨٥٤ ا نهى ا لنبي » : ١٧٣٢ ) أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال /٨٥٤) ژ عن بيع الث ّ مار حت ّ ى تزهو، فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: تحمر » « فقال ّ رسول الله ژ : أرأيتم لو منع الله الث » ّ « مرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه(٣) . َ ١٧٣٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، عن بيع الثمار من /٨٥٤) ّ الأجنة؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أن النبي ‰ قال: ّ (١) ٢٧٣ . الكندي: المصنف، /٤٢ .٥٦/ ١٠١ . الكندي: بيان الشرع، ١ / القري: جامع أ بي الحواري، ٢ ٣٠ . السعدي: / ٢٣٨ . الثميني: التاج المنظوم، ١ /١٤ .١١٠/ ٧١ . الشقصي: منهج الطالبين، ١ /٠١ .٣٠٥/ قاموس الشريعة، ١ (٢).٢٥٦/٣ .٣٩٥/ الخراساني: المدونة، ص ٣٦٨ . المدونة الكبرى، ٢(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٥٨ ، ص ١٤٧ لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها » ، قيل: ومتى يبدو صلاحها؟ قال: حتى « تذهب عاهتها، ويصلح طيبها(١) . ّ ة: +l ت ا  4 ٨٥٥ أ ١٧٣٤ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٨٥٥) ّ رسول الله ژ : من باع نخلا » ً قد أب ّ رت فثمرتها للبائع، إلا ّ أن يشترطها « المبتاع(٢) . :  اQ ٨٥٦ ا ١٧٣٥ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن /٨٥٦) ّ رسول الله ژ رخ » ّ ص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا ً .« قال ا لربيع: قال جابر: بلغنا ذلك ّ أيضا ً عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله ژ . قال ا لربيع: العرايا نخل يعطي ا لرجل تمرها للآخرين، ثم يقول له بعد ّ ّّ (٣) ذلك: لا طريق لك علي، فرخ ّ ص له رسول ژ أن يبيعها بخرصها تمرا ً . ّ  4 ا+ ٨٥٧ ا ) رو + ا ٴ اء  ( &';+ ) وا 8" وس ا الأرض): نهى » : ١٧٣٦ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال /٨٥٧) ّ رسول الله ژ فالمزابنة: بيع ا لت .« عن المزابنة والمحاقلة ّ مر بالت ّ مر [خ: الثمر بالثمر] على رؤوس الن ّ خل، والمحاقلة: كراء الأرض(٤) . (١) .٣٧٧/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨١ . المدونة الكبرى، ٢(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع ا لش ّ ، رط، رقم ٥٧٢ . ص ١٤٩(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٨٠ ّ . ص ١٥١(٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٦ ، ص ١٤٨  ١٧٣٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي /٨٥٧) ژ أن ّ « نهى عن كراء الأرض » ه(١) . 54 ، و g&L اث أو أو أو  3 اد P4 اث  3 اد P ٨٥٨ ً +BP@ أ  +. 54 ، و  1 زر 8a ث أ ;4 ث  ; ان ا P ُ ً  ار، و P4 ى، أو دارا / أرض أ 8 ر +Bo/ أ 54 ، و 8a أر N رع  الأرض وا 3 < ه P 3 P'Q+ لا ا  اء  V رع:  الأرض وا ١٧٣٨ ) [قال أبو غانم] قلت: فهل يجوز بيع فد /٨٥٨) ّ ادين (٢)كراث (٣)  لفد ّ ادين كراث، أو سريس(٤) ، أو [خص(٥) ]، أو سلق(٦) ، قال(٧) : لا خير فيه، وكرهه كراهة شديدة، وقال أ بو عبيدة مسلم: ذلك جائز(٨) . ١٧٣٩ ) قال٭: إنما يجوز بيع الأرض والزرع جميعا /٨٥٨) ً بالدنانير  (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٥ ، ص ١٤٨  (٢)الفد ّ ان بالتشديد: المزرعة. والفدان جزء من الأرض المحدودة على أربعة وعشرين قيراطا ً . انظر؛ ابن منظور: لسان العرب. الزبيدي: ت اج العروس، مادة فدن. (٣)الكراث: بقل معروف خبيث الرائحة كريه العرق. الزبيدي: تاج العروس، مادة كرث. ّ (٤)لم أجد لها معنى يناسب السياق، والظاهر أنها اسم نبات. (٥) في الأصل: خط. والخط: من الخطيطة: وهي الأرض التي لم تمطر بين » : قال محقق الكتاب اه «... أرضين ممطرتين. ينظر: العين: لأبي عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي . بالسين المهملة، وهي نبات « الخس » قلت: ولم أجد لها معنى يناسب السياق. ولعلها والخس بالفتح بقلة معروفة من أ حرار البقول عريضة الورق حرة » : معروف. قال ابن منظور ََ ُ ل َلسان العرب، مادة خس. .« ينة تزيد في الدم السلق نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في ا لأرض وورقه ر ْ ص يطبخ. ابن منظور: لسان (٦) ْ ٌٌَ َ ُخ َ العرب، مادة سلق. (٧) أغلب الظن أن ا لقائل هو ابن عبد العزيز. (٨) .٥١٨/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ والدراهم، وكره ذلك بالطعام، فبهذا إذا اقتسمنا فقد صار إذا اشترى كل واحد منهم نصف ما في يده من الأرض والزرع بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرع، فصار بيع الأرض والزرع جميعا ً ، ولأن ّ ه متفاضل مجهول، فلا يجوز هذا. وقد بلغنا عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ولم أسمع أنا منه، إنما أجاز ذلك. وأجاز بيع فدان الحرث بحرث أفضل منه زرعا ً ؛ فلا بأس بذلك. وكذلك نخلة بنخلة، وفيها تمر أحدهما أفضل. وكذلك نخلة بنخلة أخذهما من رجل في أرض له أخرى، أو دارا ً بدار؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يقدر فيه بأكل ُ الحرام، وهذا كله من قول أبي عبيدة، والله أعلم بالصواب من ذلك(١) . ان: *;4 ان *; ٨٥٩ ا ١٧٤٠ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الحيوان بالحيوان؟ /٨٥٩) ّ قال: أما الإبل بالغنم، والغنم بالبقر فلا بأس بذلك. قال: قد سمعت الشيخ(٢) ، وضمام يقولان ذلك، وكانا يكرهان الإبل بالبقر، والبقر بالإبل، وأنهما ي ريان أنهما بدن كلها(٣) . C ٨٦٠ ا ّ : As وV ) و %&C (ا ١٧٤١ ) قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن /٨٦٠) ّ اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أ حل » : عباس، أنه قال ّ ه الله وأذن فيه، وتلا هذه ّ الآية: ﴿ !" &%$# ')( * ﴾( (البقرة: ٢٨٢إنما نزلت هذه ا لآية في سلف الحنطة كيلا » : قال ابن عباس ،« ً معلوما ً ّ .« إلى أجل معلوم وقال٭: وروى لي أ بو المؤرج عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن ّ (١) . ٥٣٦ ٥٣٧ / الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٢) يقصد شيخه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة. (٣) .١٣٣/ الخراساني: المدونة، ص ٤٧٧ . المدونة الكبرى، ٣ لا تسلفوا إلى ا لعصير : العصر ، ولا إلى الأندر، [ولا إلى » : عباس، أنه قال ّ العطاء](١) « ، ولكن إلى أ جل معلوم وشهر معلوم(٢) . ً %&L ي أ o م ا Qf ا 8 أ ) إ %&L ٨٦١ أ : ١٧٤٢ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أ با المؤرج، وابن عبد العزيز، عن /٨٦١) ّ رجل أسلف في طعام إلى أجل، فلا يجد ذلك الذي أسلف طعاما ً . قال [[أبو المؤر ّ ج]]: حد ّ ثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب ّ اس، أنه قال: لا بأس أن يأخذ بعض حقه طعاما » ً « وبعضه دراهم(٣) . الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أسلف في الطعام، قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك، إلا أن يكون مفصلا: النصف في كذا، والنصف في كذا(٤) . ً ّ : G&C ا 8b وا 8 ٨٦٢ ا ١٧٤٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أيؤخذ في السلم : إن /٨٦٢) ّ يأخذ السلف كفيلا ً أو قبيلا؟ ً قال: لا بأس بذلك. وأخبرني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ّ « لا بأس بالكفيل والقبيل في السلم » : أنه قال(٥) . أن 8 أ ) م إ Qs GB درا 8 ر ) إ G&L ٨٦٣ أ ّ  ، و I ذ ) إ < أو و : ١٧٤٤ ) قال أبو المؤرج: [سأل رجل أبا عبيدة] وأنا حاضر /٨٦٣) ّ عنده ، فقال: إني أسلمت إلى رجل دراهم في طعام كيلا ً معلوما ً إلى أجل (١) في الأصل: وإلى العطر. (٢) .٣٧٨/ الخراساني: المدونة، ص ٤٩٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) .٣٧٨/ الخراساني: المدونة، ص ٤٩٥ . المدونة الكبرى، ٢ (٤) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم ٢٤٤ ، ص ٦٠ /مرقون. (٥) .٣٧٩/ الخراساني: المدونة، ص ٤٩٦ . المدونة الكبرى، ٢ معلوم، وقد حل ّ الأجل وأريد أن أركب إليه وأقبض طعام(١) ، فما ترى في نزولي عنده وقضيم دابتي وطعامي عنده، فإنه واد ّ لي، قد كنا نتزاور ونتغدى ونتعشى جميعا ً ؟ قال: فقال أ بو عبيدة: لا، ما بقيت عليه لك حبة واحدة حتى تقبض ما لك عليه. قال: وروى لي حينئذ عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل ّ أسلف رجلا ً سلفا ً ، أو كان له عليه دين من سلف أسلفه إياه أو بيع؛ فقال له ابن عباس: لا تأكل من طعامه، ولا تقبل له هدية، حتى يعطيك آخر الذي لك ّ عليه، إلا أن يفعله فتحسب له ما فعل من ذلك مما عليه. قال: فقلت أنا حينئذ لأبي عبيدة: وإن فعلت ذلك؟ قال: أكره ذلك، وأنا أرجو أن لا يكون به بأس إذا كنتما تفعلان ذلك قبل أن تداينا : تداينه (٢) . ١٧٤٥ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله /٨٦٣) ژ أن ّ ه « نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك »(٣) . ّ :A+ ; و4 ٨٦٤ ا ١٧٤٦ ) أبو عبيدة قال: بلغني أن /٨٦٤) ّ رسول الله ژ دخل الكعبة عام » الفتح فصل ّ ى فيها ركعتين ثم خرج وقد أفضى بالن ّ اس حول الكعبة، فأخذ ّ بعضادتي الباب فقال: الحمد لله الذي صدق وعده،...، ألا إن » ّ كل ّ ربا في الجاهلية ودم ومال أو مأثرة [خ: ومأثرة] فهي تحت قدمي هاتين، إلا ّ سدانة ّّ «... البيت، و(٤) . (١).« هكذا وردت. وفي نسخة: طعامي. ولعلها الأصوب » : قال محقق الكتاب (٢) . ٣٨٢ ٣٨٣ / الخراساني: المدونة، ص ٤٩٧ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ٥٦٣ ، ص ١٤٧ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٩ ، ص ١٠٨ ن  أو إذا 8u ز ا *6 8B و  *4 ف ا N ٨٦٥ الأ ً :]&6+ ا vb اط ا V ا  ن، و C6 ا%&/ ا أو إذا ا P 5 ا ١٧٤٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال /٨٦٥) ّ رسول الله ژ : الذ » ّ هب بالذ ّ هب والفضة بالفضة والبر بالبر والش ّ عير بالش ّ عير ّ ّّّ والملح بالملح يد [خ: يدا ً [ « بيد(١) . ١٧٤٨ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال /٨٦٥) ّ رسول الله ژ : لا تبيعوا الذ » ّ هب بالذ ّ هب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا ّ ّّ ّّ مثلا ً بمثل، ولا تبيعوا بعضها ببعض على ا لت ّ أخير [خ: بعضها على بعض في التأخير] «(٢) . ١٧٤٩ ) أ بو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله أ ن /٨٦٥) ّ ه التمس من رجل صرفا ً ، فأخذ طلحة ا لذ ّ هب بيده يقل ّ به، فقال: حت ّ ى يجيء خازني من الغابة، وعمر بن الخط ّ اب ƒ حاضر يسمع كلامهما، فقال: والله لا أفارقكما حت ّ ى يتم الأمر بينكما، فإن ّ ي سمعت رسول الله قال: الذ » ّ هب ّ بالورق ربا إلا ّ هاء وهاء، والبر ّ بالبر ّ ربا إلا ّ هاء وهاء، والت ّ مر بالت ّ مر ربا إلا ّ هاء وهاء، والش ّ عير بالش ّ عير ربا إلا ّ « هاء وهاء(٣) . أن » ١٧٥٠ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري /٨٦٥) ّ ّ رسول الله ژ استعمل على خيبر رجلا، فجاءه بتمر جنيب، فقال له ً رسول الله ژ : أكل » ّ « تمر خيبر هكذا ؟ فقال: لا والله، إن ّ ا لنأخذ ا لصاع من هذا ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٧٤ ّ . ص ١٥٠ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٧٥ ّ . ص ١٥٠ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٧٦ ّ . ص ١٥٠ بصاعين، والصاع بثلاثة، فقال رسول الله: لا تفعل، بع الجمع بالد » ّ راهم، وابتع ّ «(١) بالد ّ راهم جنيبا ً . ١٧٥١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي /٨٦٥) ژ أن ّ ه ّ ابتاع بعيرا » ً ببعيرين، وأجاز بيع عبد [خ: وأجاز عبدا ً ] بعبدين إلا ّ أن ّ هذا يدا ً « بيد(٢) . ١٧٥٢ ) أ بو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن ا لنبي /٨٦٥)ژ قال: إذا » ّ اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إ لا ّ « ما نهيتكم عنه . وعنه أ يضا ً ‰ أن ّ ه ابتاع بعيرا » ً ببعيرين وأجاز عبدا ً بعبدين، إلا ّ أن ّ هذا يدا ً « بيد(٣) . اط V ء ا ab دة ا   ٨٦٦ ا : ١٧٥٣ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبي رافع مولى /٨٦٦) ّ رسول الله ژ استسلف رسول الله » : قال ژ بكرا ً، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن ّ أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا ّ جملا ً رباعيا ً خيارا ً ، فقال: ّّ اقضه إي » ّ اه فإن ّ خير الن ّ « اس أحسنهم قضاء(٤) . ض: b ٨٦٧ ا ١٧٥٤ ) قال [[ابن عبد العزيز]]: حد /٨٦٧) ّ ثني أ بو عبيدة في القرض بأمر رغبني فيه : فأمر ورغبني ، ورفعه إلى جابر بن زيد، وإلى ابن عباس، أنه ّ « ة(٥) لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أعطي مر » : قال . ّّ ّ (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ . ، رقم ٥٧٩ ، ص ١٥١ ّ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ . ، رقم ٥٧٨ ، ص ١٥١ ّ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع ا لش ّ ، رط، رقم ٥٧١ ص ١٤٩ . باب في الربا والانفساخ والغش ّ . ، رقم ٥٨٣ ، ص ١٥٢ ّ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٨١ ّ . ص ١٥١ (٥) .٣٧٥/ الخراساني: المدونة، ص ٤٩٧ . المدونة الكبرى، ٢ :B از * وط V و 4 رa+ اض وا b ٨٦٨ ا ١٧٥٥ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أ با المؤرج عن القراض؟ فقال: /٨٦٨) ّ القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والفضة، ولا يصلح بالعروض [خ: بالعرض]. قال: ونفقة المقارض على قدر الزمان من المال الذي دفع إليه، ولا ضمان عليه إلا أن يتعدى ما أمره به؛ وكذلك حد ّ ثني أبو عبيدة. وكذلك قال ابن عبد العزيز...(١) . ١٧٥٦ ) قال أبو المؤر /٨٦٨) ّ ج: أخبرني أبو عبيدة قال: من قو ّ م متاعه قيمة عدل، ثم دفعه إلى رجل مضاربة، فإنه لا يجوز ذلك، ولا تجوز المضاربة إلا بالذهب والفضة(٢) . ١٧٥٧ ) أ بو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله /٨٦٨)ژ : ّ لا شفعة إلا » ّ لشريك، ولا رهن إلا ّ بقبض، ولا قراض إلا ّ « بعين(٣) . ء: U ا Qu* وا t4 ٨٦٩ ا ١٧٥٨ ) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن اشتريت بيعا /٨٦٩) ً وشاركت ّ فيه رجلا ً فبعته ولم ينقد الشريك شيئا ً فوضعت فيه، فإن الوضيعة عليك خاصة، ليس على الشريك شيء، وإن ربحت فالربح بينك وبين الشريك؛ لأنك إنما جعلته شريكا ً في الربح. قال: ولكن إذا اشتريت بيعا ً فشاركت فيه رجلا ً فنقد، فإن الشريك إن عمل معك أو لم يعمل، له من الربح بحصة ما نقد، فإن وضعت فيه، كان على شريكك من الوضيعة بحصة ما نقد(٤) . (١) .٥٠٧/ الخراساني: المدونة، ص ٥٠١ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .٥١١/ الخراساني: المدونة، ص ٥٠١ . المدونة الكبرى، ٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٨٧ ّ . ص ١٥٢ (٤) .٣٨٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨٤ . المدونة الكبرى، ٢ ا: o ا و o t4 أن ا 5 ٨٧٠ ا ١٧٥٩ ) قال أ بو المؤرج: أخبرني أ بو عبيدة قال: إذا اشتريت بيعا /٨٧٠) ً ّ فقلت لرجل: انطلق بهذا البيع فبعه ولك من ربحه كذا وكذا؛ فإن ذلك لا يصلح، ولكن الرجل إن باع وعمل أعطي أجر مثله، ولرب المال ما كان من الربح، وعليه ما كان من الوضيعة(١) . ً I;4 ا وأر o ا و o  54 ل: ا * b 8 ر ) إ 3 + ٨٧١ :5 ، ولا ا U1 ^ ة ا UQ ا ١٧٦٠ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، عن رجل يأتي إلى /٨٧١) ّ رجل فيقول: ابتع لي متاعا ً كذا وكذا وأربحك في العشرة اثني عشر، ولا يوجب البيع، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال أبو المؤرج: هذا ما كنت أسمع ّ من الشيخ وغيره من فقهائنا يكرهونه(٢) . ًﱠ ً I ، اد ذ ;4 ا< 8 ع ر 4 ٨٧٢ : ١٧٦١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، عن رجل باع من رجل /٨٧٢) ّ بيعا ً مرابحة، ثم اد ّ عى بعد ذلك غلطا ً ؟ قال: كان أ بو عبيدة يراه متهما ً لا يصدق في ذلك(٣) . ٭ في الاقتراض والمتاجرة بالوديعة وما في معناها: ُ انظر: المسألة الآتية. والمسألة رقم ( ٩٠٤ ) في ضمان الأمانة. ّ :t4 ، ا .4 Q ه ود P1 ٨٧٣ ١٧٦٢ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، عن رجل كانت عنده /٨٧٣) ّ وديعة يت ّ جر بها، هل يضمنها أ م لا؟ ولمن الربح، لصاحب المال أو للذي يتجر (١) .٣٨٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨٤ . المدونة الكبرى، ٢ (٢) .١٣٦/ الخراساني: المدونة، ص ٤٨٧ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) . ٣٧٥ ٣٧٦ / الخراساني: المدونة، ص ٤٩٣ . المدونة الكبرى، ٢ بها؟ قال: حد ّ ثني أ بو عبيدة أن الربح لصاحب المال، وهو ضامن للمال الذي استودع عنده إن تلف المال. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء، وقول الشيخ أبي عبيدة ما أعلمك به أبو المؤرج، وقول إبراهيم: إن الربح ليس ّ لصاحب المال ولا للمستودع، وإنما هو صدقة على المساكين؛ وقول جابر أعدل عندي، وبه نأخذ؛ لأنه ي رى أن الربح لمن ضمن المال(١) . ١٧٦٣ ) /٨٧٣) ... وكل ّ ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو ا لل ّ قطة فات ّ جر به فربح فهو ضامن وليس له عناء، والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة ّ مسلم بن أبي كريمة ƒ (٢) . : ة ا لأ  ٨٧٤ أ ١٧٦٤ ) قال [[أبو غانم]]: وروى لي أ بو المؤرج عن الشيخ /٨٧٤) ّ أبي عبيدة قال: إذا استأجر أحدكم أجيرا ً فليعلم له أجره(٣) . ة:  الأ OC+ وا  لاف الأ / ٨٧٥ ا ١٧٦٥ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، عن رجل يستأجر /٨٧٥) ّ أجيرا ً ليحمل له حنطة، فحملها حتى أتى إلى أهله، فقال الأجير: أعطني إجارتي : أجري ، فقال رب الطعام: إنما حملته بغير شيء، وقال الأجير: بل حملته لك بدرهم. [قال: قال أ بو عبيدة: القول قول صاحب الطعام، وعلى الأجير البينة أنه بدرهم]. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، ثم [قال ليفهمني : ما تقول] لو أقام الأجير البينة أنه حمله بدرهم، وأقام المستأجر البينة أنه حمله بغير شيء؟...(٤) . (١) .١٣٥/ الخراساني: المدونة، ص ٥١٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .٣١٨/ أطفيش: شرح النيل، ١٠ (٣) .٣٨٧/ الخراساني: المدونة، ص ٥٠٩ . المدونة الكبرى، ٢ (٤).١٤٠/٣ .٤٩١/ الخراساني: المدونة، ص ٥١٠ . المدونة الكبرى، ٢ ١٧٦٦ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي ا لمؤرج: فالرجل يدفع الثوب /٨٧٥) ّ  إلى الخياط والفضة إلى الصياغ والخف إلى الإسكاف والغزل إلى النساج، وما ّّّ ّ أشبه هذا من ا لص ّ ن ّ اع يصنعونه بأجر معلوم، ثم يأتي المستأجر فيقول: هذا أجرك درهم وادفع إلي الشيء، ويقول الصانع: بل أجري درهمان، أو يسمي  ّ أكثر من ذلك؟  قال أبو المؤرج: قال أ بو عبيدة في هذا ونحوه: القول فيه قول المستأجر، ّ وعلى الصانع البينة وهو المدعي، فإن أقام البينة على شيء أخذت بينته، وإن لم يقم البينة وأقر له المستأجر بشيء فهو ما أقر به : أقر [له] به قل أو كثر، فإن أراد أن يستحلفه فله ذلك، إن لم تكن له بينة. وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز، وحاتم بن منصور(١) . ٭ في الإجارة والكراء: انظر: المسألة رقم ( ٩١٠ ) في ضمان الكراء. والمسألة رقم ( ٩١١ ) في لزوم قيمة الكراء فيما زيد على ما اتفق عليه. والمسألة رقم ( ٩١٢ ) فيمن اكترى دابة إلى بلد معروف فتعداه فماتت هل يضمنها (هل يجتمع الضمان والكراء أو الأجرة). ٭ في العارية وأحكامها: انظر: المسألة رقم ( ٩٠٣ ) في ما إذا باع المستعير العارية. ع # ، والا Bo/ ، وأ fb& ٨٧٦ ا : ١٧٦٧ ) ومن طريق ابن عباس أ ن /٨٧٦) ّ ه ژ [خ: أبو عبيدة عن جابر بن ّ زيد عن ابن عباس عن ا لنبي ژ أنه] سأله أ عرابي عن لقطة التقطها، فقال: ّّ عر » ّ فها سنة، فإن جاء [خ: جاءك] مد ّ عيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا ّ « فانتفع بها . (١) .٤٩٥/ الخراساني: المدونة، ص ٥١٣ . المدونة الكبرى، ٢ قال الربيع: العفاص: الوعاء، والوكاء: الخيط الذي تشد ّ به(١) . ّ ١٧٦٨ ) ... وكل /٨٧٦) ّ ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو الل ّ قطة فات ّ جر به فربح فهو ضامن وليس له عناء، والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة ّ مسلم بن أبي كريمة ƒ (٢) . : a ٨٧٧ ا ١٧٦٩ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن /٨٧٧) ّ النبي ژ قال: ّ لا يؤوي الض » ّ ال ّ ة إلا ّ ضال ّ« . وقال: ضال » ّ ة المؤمن حرق الن ّ « ار(٣) . ١٧٧٠ ) ومن طريق ابن عباس عنه /٨٧٧) ‰ أن ّ ه سئل [خ: أبو عبيدة عن ّ جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سئل النبي ژ ] عن ضال ّ ة الغنم، فقال: خذها » ّ فهي لك أو لأخيك أو للذ ّ « ئب . ثم قيل له: ما تقول في ضال ّ ة الإبل؟ فاحمر ّّ وجهه وغضب وقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل » الش ّ جر حت ّ ى يجدها رب ّ « ها . قال الربيع: حذاؤها: أخفافها، وسقاؤها: يعني أن ّ ها تصبر عن الماء من أجل ّ (٤) أن ّ كروشها تمسكه زمانا ً . ء 4 الأ &u+ د وا .V والإ fQ ٨٧٨ ا : أن » ١٧٧١ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني /٨٧٨) ّ رجلا ً يسمى ُّ بشيرا ً أتى بابنه الن ّ عمان إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إن ّ ي نحلت ابني هذا غلاما ً كان لي، فقال رسول اللهژ : أكل » ّ « ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال: لا، «(٥) فقال رسول الله ژ : لا تشهدنا إلا » ّ على الحق ّ . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لأحكام، باب اللقطة، رقم ٦١٦ ، ص ١٥٩ (٢) .٣١٨/ أطفيش: شرح النيل، ١٠ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الضال ّ . ة، رقم ٦١٤ ، ص ١٥٨ ّ (٤) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الضال ّ . ة، رقم ٦١٥ ، ص ١٥٨ ّ (٥) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩٥ ، ص ١٥٤ ١٧٧٢ ) وزعم٭ أنه سأل٭ أبا عبيدة عن رجل يتصدق على ولد له /٨٧٨) صالح، له فضل ويترك ولدا ً لا خير فيه يفسق ويفسد في النساء والشراب؟ قال: لا بأس عليه أن يفعل ذلك ...: لا خير فيه ويفسد بالنساء والشراب قال: لا بأس عليه إن فعل ذلك (١) . :. ع ا * ٨٧٩ ا ١٧٧٣ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ بي سعيد الخدري أن /٨٧٩) ّ ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ حمل رجلا ً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول اللهژ فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن » ّ العائد ّ « في صدقته كالكلب العائد في قيئه(٢) . ١٧٧٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمرو : عمر بن محمد، /٨٧٩) ّ عن رجل يهب هبة، هل ل ه أن يرجع فيها؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ‰ قال: « العائد في هبته كالعائد في قيئه »(٣) . ّ ١٧٧٥ ) قال أ بو المؤرج: حد /٨٧٩) ّ ثني أ بو عبيدة أن المرأة إذا وهبت ّ لزوجها على طمع، فهي ترجع فيها إذا شاءت(٤) . ١٧٧٦ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: فالرجل يهب الهبة ثم /٨٧٩) ّ يرجع فيها، وقد زادت ونمت عند الموهوب له؟ قال: إذا كان إنما وهب له ليثيبه على : عن هبته فلم يثبه، فله أن يرجع في قيمة تلك الهبة يوم وهبها له. قال أبو المؤرج: حد ّ ثني بذلك أبو عبيدة(٥) . ّ (١) .٧٥/ ٣٥٨ . الكندي: المصنف، ٢٣ / الكندي: بيان الشرع، ٥٦(٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم ٤٦٢ ، ص ١٢٠ . أطفيش: شرح .٣٢/ النيل، ١٢ (٣) .١٩/ الخراساني: المدونة، ص ٢٧٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٤).٢٠ ،١٩/ الخراساني: المدونة، ص ٢٧٦ . المدونة الكبرى، ٣ (٥) .٢٠/ الخراساني: المدونة، ص ٢٧٦ . المدونة الكبرى، ٣ ١٧٧٧ ) وإذا وهب الرجل لرجل هبة من أرض، وقبضها الموهوب له /٨٧٩) وبنى فيها وأعظم فيها النفقة، أو شجرة صغيرة، فأصلحها حتى أنبتت وأدركت؛ فإن...، وكان الربيع يقول: ليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا كانت قائمة بعينها أو زائدة أو ناقصة، إذا لم يذكر ثوابا ً ولم يتعرض له، ويقول: من وهب هبة طائعا ً غير مكروه، ولم يذكر ثوابا ً يوم وهبها ولم يتعرض له، مضت هبته ولا ثواب له؛ وروي لي : وروى ذلك ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة(١) . ١٧٧٨ ) ... أو ((يكره)) الرجوع فيها مطلقا /٨٧٩) ً بعوض أو بغيره، بفعل ّ أو بدون فعل، ل حديث عمر على أن ّ الن ّ هي فيه للت ّ نزيه ومر ما في الاستدلال به، ّ ((أو تجعل في مثل ذلك الوجه)) حتما ً وهو قول أبي عبيدة، والربيع بن ّ حبيب، وحاتم بن منصور، هذه ((أقوال))(٢) . :. اب ا *l ٨٨٠ ا ١٧٧٩ ) قال أ بو المؤرج: قال أ بو عبيدة: من وهب هبة طائعا /٨٨٠) ً غير ّ مكره، ولم يذكر ثوابا ً ، ولم يتعرض له؛ مضت هبته، ولا ثواب له(٣) . ١٧٨٠ ) ذكروا عن أبي عبيدة أنه قال: ترك المكافأة من التطفيف؛ /٨٨٠) يعني مكافأة من أهدى(٤) . ١٧٨١ ) وانظر: المسألة السابقة. /٨٨٠) ٭ فيمن وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول بها: انظر: المسألة رقم ( ٧١٨ ) فيمن وهبت له امرأته مهرها ثم طلقها قبل الدخول بها. (١) .٤٠٦/ ٣٦ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الخراساني: المدونة، ص ٤٤٤ ٥٤٥ . المدونة الكبرى، ٣ .١٤/ أطفيش: شرح النيل، ١٢ (٢) .٣٢/ أطفيش: شرح النيل، ١٢ (٣) .١٩/ الخراساني: المدونة، ص ٢٧٥ . المدونة الكبرى، ٣ (٤) .١٢٦/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ٣ :3B ا vb اط ا V ٨٨١ ا ١٧٨٢ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله /٨٨١)ژ : ّ لا شفعة إلا » ّ لشريك، ولا رهن إلا ّ بقبض، ولا قراض إلا ّ « بعين(١) . 8B و A4B وذ 3B ٨٨٢ ا : ١٧٨٣ ) /٨٨٢) ﴿ " &%$# ')( * ﴾...( (البقرة: ٢٨٣ . ذكروا أن رسول اللهژ قال: الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه، » « له غنمه وعليه غرمه . ذكروا عن جابر بن زيد، وأبي عبيدة أنهما قالا: إن كان بأقل مما فيه فهو بما فيه، وإن كان بأكثر مما فيه فإنه يرد ّ الفضل(٢) . ١٧٨٤ ) في ذهاب الرهن: فقد اختلف فيه، فقيل: إذا ذهب فيما فيه /٨٨٢)  من الدين على ما مر فليس على مرتهنه في الفضل شيء، وهو مؤتمن فيه، ّ وإليه ذهب أبو عبيدة، وهو المعمول به. وقيل: يذهب من الدين ما يقابله ويضمن الفضل. وقيل: لا يذهب ماله بذهابه، ولا يضمن الفضل، ولا يدرك عليه؛ لأن ّ ه أمين فيه. وقيل: يتحاصص الدين والفضل في ذهابه ولو بعضه. وقيل: يذهب بما فيه قل ّ الرهن أو كثر؛ ومعنى ما روي: « لا يغلق الرهن »أن ّ ه إذا كان أقل ّ من الدين استوفى ثمنه ورجع على الراهن بالباقي منه، ومعنى أي: ربحه، وهو ما يفضل عن الدين، ؛« لصاحبه غنمه »« وعليه غرمه »: يعني أن ّ ه إن كان أ قل ّ من ا لدين فإن ّ ه يرجع عليه بباقيه، ومعنى كونه ذا إغلاق أ ن ّ هما إذا استوت قيمتهما فذهب ذهب بما فيه(٣) . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٨٧ ّ . ص ١٥٢ (٢) .١٤٠/ الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ١ (٣) .٦٥/ الثميني: التاج المنظوم، ٥ ١٧٨٥ ) /٨٨٢) ... فلا يضمن ما زاد من ا لر ّ هن إ لا ّ بتضييع أو إتلاف، وأم ّ ا ما يقابل دينه فقد ذهب عليه؛ لأن ّ ه في مقابلة دينه، قيل: وقد قالژ : الرهن » ّ « بما فيه كذا قيل، وفيه: أ ن ّ هذا الحديث يدل ّ على أ ن ّ ه لا يدرك المرتهن ما زاد من دينه إ لا ّ إن كان ما ذكره الش ّ يخ كابن بركة عقب ذلك من قوله: فإذا ضاع ذهب منه بقدر قيمة ا لدين، فإن زاد كان المرتهن أمينا ً في ا لرهن من تمام ّ الحديث لا إدراجا ً فيه ((وهو)) قول ((حسن)) عليه العمل وعليه جمهور أصحابنا. قالوا في ا لد ّ يوان: هو قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 وهو المختار(١) . ل الله: + ٨٨٣ ا ١٧٨٦ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، وعبد الله بن /٨٨٣) ّ  عبد العزيز، عن الرجل يجعل داره أو أرضه أو شيئا ً من ماله حبسا ً في سبيل الله؟ قال أبو المؤرج: سئل أ بو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده ؛ فقال: قال ّ إنما كان الحبس قبل نزول : قبل أن تنزل سورة النساء، فلما » : ابن عباس ّّ « نزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبس(٢) . ى: +Q ٨٨٤ ا ١٧٨٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله /٨٨٤) قال: قال رسول الله ژ : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي »: فإنها لل ّ ذي ّ «(٣) يعطاها أبدا ً . (١).١٨٦/ أطفيش: شرح النيل، ١١(٢) ٥٣١ . أطفيش: / ٣٠ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الخراساني: المدونة، ص ٢٨٧ . المدونة الكبرى، ٣ .٤٥٤/ شرح النيل، ١٢(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٦٠٢ ، ص ١٥٥ . باب الوصية، .١٠٣/ رقم ٦٧٩ ، ص ١٧٨ . أطفيش: شرح النيل، ١٢ ١٧٨٨ ) قال أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن /٨٨٤) عباس أنه قال: » من أعمر شيئا ً حياته فهو له حياته ولورثته بعد ّ مماته : ....« موته [[قال أبو غانم:]] قلت: وأي ّ قو ّ ة أقوى من قول أبي عبيدة وغيره من أصحابنا، حيث قالوا: من عمر أ رضا ً فهي له ولعقبه من بعده؟... لأن ّ سبيل ّ العمرى سبيل المواريث...(١) . :QU ٨٨٥ ا ١٧٨٩ ) قال أبو سعيد : وقيل /٨٨٥) : إن أبا عبيدة كان يضعف أمر الشفعة، ويقول: أيحبس مال اليتيم حتى يكبر، أو يحبس على غائب : أو الغائب حتى يقدم ؟ وابتلي بها رجل من المسلمين، فجاءه يسأله، فقال: اذهب إلى المشايخ، فاسأل هل ل جابر [[بن زيد]] فيها أثر؟ قال: فجاء إلى منازل اليحمدي : فجاء رجل إلى منازل اليحمد فسأل، فوجد : فقيل له: إن جابرا ً يراها ويوجبها. فأمره أن يأخذها : يأخذ بقول جابر(٢) . ١٧٩٠ ) حدث أبو سفيان قال: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة، /٨٨٥) يقول : ويقول : لا تحبس على اليتيم حتى يكبر ولا على غائب : غائب حتى يقدم . قال: فابتلي بها رجل من أصحابه : من المسلمين ، فجاءه يسأله، فقال له: اذهب إلى أشياخ البصرة، فاسأل هل فيها لجابر أثر فجاء إلى منزل (١) ٣٢ ٣٣ . الشماخي: الإيضاح، / الخراساني: المدونة، ص ٢٨٩ ٢٩٠ . المدونة الكبرى، ٣ . ١٠٧ ١٠٩ ،١٠٦ ،١٠٣/ ٤٣٩ ٤٤٠ . أطفيش: شرح النيل، ١٢ /٤(٢) ١٤٠ . الثميني: التاج المنظوم، / ٢٥١ . الشقصي: منهج الطالبين، ١٢ / الكدمي: الجامع المفيد، ٣ .٩٤/٤ المحصر، فأخبر : إلى منازل محمد فسأل فوجد أن جابر كان يراها ويوجبها فأمره أن يأخذ بقول جابر : فأمرهم أن يأخذوا بمقول جابر (١) . ١٧٩١ ) /٨٨٥) ... ((ولا شفعة لغائب))... ((ولو قدم)) الغائب ((من يومه))... ((مطلقا ً )) سواء غاب لغير حج وغزو أو لهما ((عند المغاربة)) أهل ّ نفوسة، وأهل تيهرت، وأهل سجلماسة، وما بينهن، وذلك مذهب أبي عبيدة ّ من المشارقة(٢) . ١٧٩٢ ) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله /٨٨٥)ژ : ّ لا شفعة إلا » ّ لشريك، ولا رهن إلا ّ بقبض، ولا قراض إلا ّ « بعين(٣) . ١٧٩٣ ) وانظر المسائل الآتية. /٨٨٥) : QU ر ا 6 ا b@ ٨٨٦ أ ١٧٩٤ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، وابن عبد العزيز، عن /٨٨٦) ّ شفعة الدار؟ قال أبو المؤرج: سئل أ بو عبيدة عن ذلك وأنا حاضر عنده ؛ قال: ّ لا يبيعها حتى يعرضها على جاره، فإن أحبها فهو أحق بها بالثمن، قال أبو عبيدة: ولم نزل نرى الناس يفعلون ذلك، لا يبيعون حتى يعرضوا على : ذلك على جيرانهم(٤) . (١) ٣٢٤ . الشماخي: السير، / ٢٣٨ . الشماخي: الإيضاح، ٤ / الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ٢ .٣٦١/ ٨٨ . أطفيش: شرح النيل، ١١ /١ (٢) .٣٥٦/ أطفيش: شرح النيل، ١١(٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في ا لربا والانفساخ والغش ّ ، ، رقم ٥٨٧ ّ . ص ١٥٢ (٤).٥ ،٤/ الخراساني: المدونة، ص ٤٢٥ . المدونة الكبرى، ٣ :QU ء ا U ا b@ ٨٨٧ أ ١٧٩٥ ) قال أ بو عبيدة ابن القاسم: سألت ا لشيخ /٨٨٧)(١) عن رجل له شريك في نخل حظه فيها يسير، وله ربع ماء، فأراد أحدهما أن يبيع حظه من الماء لرجل، وهو القليل من الحظ. قال: إن شركاءه في الماء أحق بالشفعة(٢) . زة: ; ٨٨٨ ا ١٧٩٦ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٨٨٨)ژ قال: ّ من حاز أرضا » ً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي لل ّ ذي ّ حازها وعمرها، ولا حج ّ « ة للخصم فيها(٣) . ١٧٩٧ ) قال٭: قال وائل، ومحبوب عن الربيع، رفع الحديث إلى /٨٨٨) أبي عبيدة: إن كل ما حيز من الدور والرباعات والقرى وغير ذلك، فحازه أهله وعمروه من : منذ عشرين سنة فصاعدا ً ، يبنون ويهدمون، ولم يدع فيها أحد ولم يحتج فيها بحجة، وهم حضور يرون الحيازة، والعمارة تحاز : يرون الحيازة تحاز ، وتعمر دورهم هذه العشرون : العشرين سنة، وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون، ثم أدلوا بالحجة بعد ذلك؛ أنه لا حجة لهم ولا حق، ولا يلتفت القاضي إلى شيء من دعواهم، ولا حجة لهم في شيء هو في يد أهله منذ عشرين سنة، يحوزونه ويعمرونه وهم حضور، ولم يغيروا ذلك عليهم ولم ينكروه(٤) . ١٧٩٨ ) قال الربيع: قال أ بو عبيدة: رفع رجل من أهل البصرة إلى /٨٨٨) أبي الشعثاء جابر بن زيد رقعة فيها مسألة، فقال: ما تقول يا أبا الشعثاء في (١) أغلب الظن أنه يقصد شيخه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة. (٢) .٥٢٠/ الخراساني: المدونة الكبرى، ٢ (٣) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٦٠١ ، ص ١٥٥ . أطفيش: شرح النيل، .٥١٣/١٣ (٤).٥١٥/ ١٤٩ . أطفيش: شرح النيل، ١٣ / الخراساني: المدونة، ص ٥٧٠ . المدونة الكبرى، ٣ رجل كانت له دار بالبصرة، وإنها خربة فاشتغل عنها في بعض أسفاره، ثم رجع فوقع فيها رجل من هؤلاء القوم، فابتناها : من هؤلاء فابتناها وحازها وعمرها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة، وهو ممن لا يقدر على خصومته ولا دفعه؟ قال: فأجابه أبو الشعثاء في ظاهر رقعته: قد فهمت مسألتك التي سألتني عنها، إ ني : وإني لا أخالك تقدر على أخذ دار عمرها صاحبها وبناها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة، وأنت حاضر لحيازته وعمارته وبنائه، ولم تغير ذلك عليه ولم تنكره، فلا أخالك تدركها بقضاء ولا بحجة، وقبيح لمثلك أن يطالب ما لا يدرك، ويتعنى بطلب ما لا ينال. قيل للربيع: إن أبا عبيدة روى عن جابر بن زيد أنه أجاب الرجل [ثم احتج فيها بعد ذلك] فقال له: إني لا أخالك تدرك [خ: تذكر] دارا ً قد عمرها أهلها وحازوها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة، فكيف رويت أنت عن أبي عبيدة أنه كان يرى أن كل ما حيز من الدور والرباعات والقرى وغير ذلك عشرين سنة، ولم يحتج فيها بحجة، ثم احتج فيها بعد ذلك وهو حاضر بحيازته، أنه لا حق له فيها، وهي لمن حازها وعمرها دونهم، وقد قال أبو الشعثاء في الحيازة والعمارة خمس وعشرون سنة أو ثلاثين سنة. قال الربيع: إنما روى أ بو عبيدة عن جابر بن زيد في الحديث الأول أنه إنما قال ذلك جوابا ً للرجل الذي زعم أن رجلا ً خالف إلى منزله قد كان خربا ً : خرب ، فأحياه وعمره منذ خمس عشرين سنة أو ثلاثين سنة، فأجابه أبو الشعثاء: إني لا أخالك تدرك دارا ً عمرها أهلها وحازوها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة، فهذا جواب من أ بي الشعثاء لرجل وقت لداره التي حازها الرجل الذي خالفه إليها وحازها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة، وليس هذا من أبي : من شأن أبي الشعثاء وقتا ً ، إنه : وأنه لا يستوجب الرجل بالحيازة والعمارة شيئا ً دون خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة. قال الربيع عن أبي عبيدة عن أبي الشعثاء في هذا: أنه : إن ما حيز من الدور والرباعات منذ خمس وعشرين سنة وأهلها حضور، ولم يغيروا ولم ينكروا، ثم جاؤوا بعد ذلك يحتجون بالخصومة، أنه لا يلتفت القاضي إلى دعواهم ولا يرفع شيئا ً من شأنهم ولا يفتح هذا الباب على نفسه، فيطول عناه : عناؤه ويشتد بلاه : بلاؤه . وقال الربيع: وأصحابنا من أ هل البصرة على هذا مجتمعون. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد كما روى الربيع عنهما، وقال: ما أدري ما هذا وما وجهه، ولا أرى أن يبطل الحق تقادمه، غير أن أهل الحجاز قد رووا عن ا لنبي ‰ أنه قال: من حاز شيئا » ً  وعمره عشرة : أو عمره عشر « سنين فهو له وفسروا الحيازة والعمارة: أنه إذا كان الرجل حاضرا ً ، وماله في يد غيره، فصمت عليه عشر سنين، وهو على ذلك من الحال كان المال له بحيازته إياه عشر سنين. وكذلك روى لي أهل العراق، إلا أن أبا عبيدة حدث عن جابر بن زيد أنه احتاط فجعل بعد العشرة سنين عشرة أخرى، وكان أبو عبيدة يحتاط ُ [خ: أجازه] أيضا ً في الرضاع ويجعل الفصال أربع سنين يحتاط بسنتين بعد الحولين : السنتين الأولين، والله أعلم بوجه حديث النبي ‰ وتفسيره، غير أن الفريقين جميعا ً من أهل المدينة وأهل العراق قد جاؤوا بهذا الحديث جميعا ً يحملونه ويأثرونه : ويروونه عن النبي ‰ ، وما قال : قاله النبي ‰ فهو حق، والسنة أحق أن تتبع إذا كانت سنة من ا لنبي ‰ ، وأما القياس فلا ينبغي أن يبطل ا لحق تقادمه، والحق قديم لا يبطله تقادمه. قال أبو المؤرج: القول عندنا قول أبي عبيدة الذي رواه عن جابر بن زيد، ّ وبذلك يفتي أ بو عبيدة، حتى خرج من الدنيا: أنه لا حق لكل من ا د ّ عى شيئا ً في يد أهله منذ عشرين سنة يحوزونه ويعمرونه؛ قال: فبهذا نأخذ وعليه نعتمد وبه جرت أحكام المسلمين، وردوا : وورد جوابهم عن أبي عبيدة في جميع أفاق الأرض وأقطارها(١) . ١٧٩٩ ) وقد روي عن رسول الله /٨٨٨) ژ سن في الحيازة عشر » أنه ّ وذكر عن أبي عبيدة مسلم .« سنين 5 أنه زاد  فيها عشرا ً ؛ فصارت عشرين سنة(٢) . ١٨٠٠ ) [[قال أبو غانم:]] قلت للربيع : لأبي عبيدة /٨٨٨) : فالدار يسكنها الرجل وأبوه من قبله، ثم يأتي الرجل يدعي أنها كانت لجده، ويقيم البينة على ذلك، ويقول الذي هي في يده: ما أدري ما تقول، غير أنها كانت بيدي وبيد أبي من قبلي، وهذا المدعي حاضر وأبوه من قبله؟ قال٭ (...)... قال٭: وكذلك قال أبو المؤرج: ليس ينبغي للقاضي أن يفتح على نفسه هذا ّ الباب فيدخل عليه الشغب ويكون في شدة من التعب؛ لأنه ليس عندنا أمر أقوى في هذا مما قد حيز من الدور والأرضين، ومكثها بيد : عند صاحبها للعشرين : عشرين سنة، فيبيد أهلها، ويفنون، ويهلك العلماء والشهداء والبينات : والأسباب ، فتبقى الدور والأرضين : والأرض بعد أهلها، ويفنى الناس وتبقى : وتفنى عمارتهم ويبقى الكتاب : وتبقى الكتب ، ويدور الزمان ويذهب الزمان الذي كان فيه ذلك؛ فلذلك لم ينظر المسلمون فيما تقادم من الحيازة والعمارة، ولم يكلفوا من كانت في يده ما ليس عليه، ويحلف من كانت بيده الدار على ما : على كم كانت في يده من ذلك، وإن الذي ادعاها من طلب ذلك وخاصم فيه بباطل ولا يعلم للمدعي فيها حق : ... على كم كانت في يده، ولا يعلم للمدعي فيها حق ّا ً . (١) ١٤٩ ١٥٢ . أطفيش: شرح النيل، / الخراساني: المدونة، ص ٥٧٠ ٥٧٢ . المدونة الكبرى، ٣ . ٥١٧ ٥١٨ ،٥١٣/١٣ (٢) .٤٦١/ الوسياني: السير، ١ قال أبو المؤرج: فبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أ بي عبيدة وجابر بن ّ زيد والعامة من فقهائنا(١) . ١٨٠١ ) جواب من أبي عبيدة، وحاجب إلى الجلندى بن مسعود: /٨٨٨) ذكر : وذكروا لنا أن ناسا ً من قضاتكم، يختصم إليهم، في دور وأرضين، قد كانت في أيدي أناس، منذ خمسين سنة، أو نحوها، يدعون بالبينات، ويذكرون أ صولا ً لا ت ُ سم ى : أصولا ً ت ُ سمى ، لم تنسب بأيديهم اليوم، فيرون ّّ انتزاعها، ممن هي في يده. وردها إلى المدعين؛ فاعلموا أن ذلك مما يختلف فيه رأي ذوي الرأي من الفقهاء. فأحب إلينا أن لا يتكلفوا في ذلك، قضاتكم اليوم : قضى يومكم هذا ، وأن يقروها على منزلها : منزلتها بأيدي من وجدتموها بيده، إلا أن يكون ما وجدتم في أيدي الناس، من أيدي : ورثة الجبابرة الذين كانوا يعملون في بلادكم، فينتزعون الأرضين والدور غصبا ً ، مما : فما عرف من ذلك، وقامت به البينة العادلة، غير المتهمة، فردوه على أربابه؛ فإن عمال الجور وولاة الفسقة، أ سواء : أسوة : سواء في أمر الرعية. وكل ما كان فيه تنازع، من أمر القضاء، والحكم بين الناس فأرجوه : فأرخوه وادفعوه إلى ذوي رأيكم، ولا تعجلوا فيه بتكلف في القضاء إن أحببتم : بتكليف في قضاء فما أ وجبتم : بتكلف في القضاء فأيما أرجيتم فأجزتم فليس عليكم فيه ، لا تبعة فيه عليكم، ولا إثم إن شاء الله تعالى(٢) . (١) ١٥٣ ١٥٤ . أطفيش: شرح النيل، / الخراساني: المدونة، ص ٥٧٢ ٥٧٤ . المدونة الكبرى، ٣ .٥١٨/١٣ (٢) .٧٧/ ٢٧٣ ٢٧٤ . يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ٣ / الكدمي: الجامع المفيد، ٢ .٦٠/ الكندي: المصنف، ١٤ تb4C+ ا : 8" ا b4C+ ٨٨٩ ا ١٨٠٢ ) أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /٨٨٩) ژ أن » ّ ه سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم ّّ تضم ّ ر من الث ّني ّ ة إلى مسجد بني زريق، وقد بلغني أن ّ [خ:] عبد الله بن عمر كان «[ ممن سبق بها [خ: ممن سبق. خ: ممن سابق(١) . ّ (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم ٤٦١ ، ص ١٢٠ ت  P ود وا P; وا a' م والأ @ ب الأ  ل: PQ4 ء ab وا G; ا 8a س، و  ا G; ٨٩٠ ا ١٨٠٣ ) أبو عبيدة قال: سمعت ناسا /٨٩٠) ً من الصحابة يقولون: قال ّ رسول الله ژ : من حكم بين اثنين فكأن » ّ ما ذبح نفسه بغير سك ّ « ين(١) . ١٨٠٤ ) أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله /٨٩٠)ژ : يأتي » القاضي يوم القيامة مغلول اليدين، إم ّ ا أن يفك ّ عنه عدله، أو يهوي به جوره في الن ّ « ار(٢) . ١٨٠٥ ) وذكروا عن أبي عبيدة مسلم بن كريمة /٨٩٠) ƒ أن ّ ه قال: لأن أكون قاضيا ً بالحق أحب إلي من أن أكون خازنا ً للمال(٣) . ّ ّّ ١٨٠٦ ) وانظر: المسألة الآتية: /٨٩٠)  ا +4 و GB< س أ  ء ا ab ٨٩١ ا ّ: ١٨٠٧ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٨٩١)ژ قال: ّ إن » ّ ما أنا بشر مثلكم تختصمون إ لي فأحكم بينكم، ولعل ّ بعضكم ألحن ّ بحج ّ ته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق ّ أخيه فلا يأخذ منه شيئا ً فإن ّ « ما أقطع له قطعة من نار . (١) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٩٠ ، ص ١٥٣ . أطفيش: شرح النيل، . ٤٧ ٤٨ /١٣ (٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم ٥٨٩ ، ص ١٥٣ (٣) .٥٤/ أطفيش: شرح النيل، ١٣ (١) قال الربيع: ألحن: أقطع وأبلغ وأحق . ّّ :A&a وt& ٨٩٢ ا ١٨٠٨ ) أ بو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله /٨٩٢)ژ قال: الص » ّ لح خير الأحكام ، أو قال: سيد ا لأحكام . وهو جائز بين ا لن ّ اس، إلا ّ صلحا ً أحل ّ ّ « أو حرم حلالا، وهو أحرز ل لحاكم من الإثم والجور(٢) . حراما ً ً ّ ٭ في نفاذ حكم القاضي: انظر: المسألة رقم ( ١٠٢٩ ) في حكم الحاكم ووجوب تنفيذه. ٭ أحكام الذ ّ مة وأهلها: ّ انظر: كتاب البيعة والجهاد. : G.Q9 اV أم 3+&C+ م ا @O4 G.&1 و  ﴾( (النور: ٢ . فقلت: فهكذا تفسير: ﴿ :987654 ﴾ ؟ قال: هكذا بلغنا عن أشياخنا. قلت: إن هؤلاء يفسرون ﴿ :987654 ﴾ على غير ذلك. قال: فكيف يفسرونه؟ قلت: يقولون: يعني بذلك حتى لا يعطل حد الله. قال: الله أعلم بتحقيق التفسير، ولم أسمع من أبي عبيدة إلا الجلد الشديد، وكذلك تفسيرها عنده(١) . : G ٩٥٦ ا ١٩٢٦ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: كيف يرجم المرجوم؟ /٩٥٦) ّ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، أنه قال: إذا قامت ا لبينة رجمت ّ البينة، ثم الإمام، ثم الناس. ّ قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز عن أ بي عبيدة عن جابر بن زيد ...: بن وإن لم تقم البينة، وأقر أنه » : زيد عن ابن عباس ، إلا أنه زاد في هذا الحديث ّّ « زنا، رجم الإمام، ثم الناس(٢) . ّ : # ه ا  إذا أ # ا دي أو ا *. ٩٥٧ ا ١٩٢٧ ) [[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: فاليهودي أو النصراني /٩٥٧) ّ يستكره المسلمة. قال: قد سمعت من أبي عبيدة في ذلك قولا ً ولا أجدني أقوم (١) .٢٠١/ الخراساني: المدونة، ص ٣٨١ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) . ٢٠٩ ٢١٠ / الخراساني: المدونة، ص ٣٩٢ . المدونة الكبرى، ٣ بحفظه الآن، فكأني إن لم أكن أ كذب : إن لم أكذب نفسي أحفظ أنه قال: يقتل ، والله أعلم، ولا ترو عني فيها إمضاء.... قال٭: وحد ّ ثني وائل، ومحبوب عن الربيع، أنه حد ّ ثه : حد ّ ثهم عن أبي عبيدة، أنه قال: يقتل اليهودي أو النصراني الراكب ذلك من المسلمة بالاستكراه(١) . ّ  و *B زو و 3< أة و + ٩٥٨ ا ّ: ١٩٢٨ ) ((ويؤد /٩٥٨) ّ ب مزو ّ ج ولي ّ ة غيره)) أو أمة، وللحاكم أو الجماعة عندي أن يعز ّ روه أو ينك ّ لوه؛ لأن ّ ه يؤد ّ ي ذلك إلى ا لز ّ نى، وإن ّ ما اقتصروا على ذكر الأدب لأن ّ ه رب ّ ما لاحظوا قول من قال: الأمة أن ّ ه يصح ّ الن ّ كاح بلا ولي وهو ّ ضعيف، وتقد ّ م في كتاب ا لن ّ كاح من كلامي أ ن ّ ه قيل: يؤد ّ بون، وقيل: يعز ّ رون، وهو قول أبي عبيدة من رواية أبي المؤرج عنه(٢) . ّ ًً ^ لا^ A أ< ا A# د أ *.U ٩٥٩ ا : ١٩٢٩ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: فرجل شهد عليه رجلان [أو ثلاثة] /٩٥٩) أنه طلق امرأته ثلاثا ً ، وأنه غشيها بعد ذلك؟ قال [[ابن عبد العزيز]]: حد ّ ثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن يفرق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة، وإن شهد » : زيد [عن ابن عباس] أنه قال ّّ عليه أربعة أقيم عليه الحد ّ « إذا كان قد غشيها : غشيها [قبل ذلك] (٣) .  ، و &1 ه P4 أو P ع ا *fb< رق C ن ا  إذا + ، و 'C ٩٦٠ ا : 5fb دة ا .U د ا *.U ع ا * ر ١٩٣٠ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يسرق، فيأخذه /٩٦٠) ّ (١) .٢٠٨/ الخراساني: المدونة، ص ٣٩١ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) . ٤٧٩ ٤٨٠ / أطفيش: شرح النيل، ١٣ (٣) .٣٠٨/ الخراساني: المدونة، ص ١٩٥ . المدونة الكبرى، ٢ الإمام فيحبسه في سرقته، فقاتله بذلك رجل فقطع يد السارق في قتاله؟ قال: فللسارق أن يقتص منه، وتقطع رجل السارق في سرقته. قال أبو المؤرج: ّّ وكذلك قال أبو عبيدة. (قال: وقال أ يضا ً : إن سرق سارق فحبس في سرقته، فأخذه داء في يده، فقطعت يده من ذلك الداء، قطعت رجله أيضا ً في سرقته)(١) . ١٩٣١ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل شهد عليه /٩٦٠) ّ شاهدان أنه سرق، ثم [يرجعان أو يرجع. خ: رجع] أحدهما؟ قال: حد ّ ثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب، أن رجلين ّ شهدا عنده على رجل بسرقة فقطعت : بالسرقة فقطع يده، ثم أ توا : أتيا بعد ذلك برجل آخر، فقالا: أخطأنا بل هو هذا الذي سرق، فقال: لا أجيز شهادتكما على هذا، ولا أجيز شهادتكما على المسلمين أبدا ً ، وأغرمهما لهذا دية يده(٢) .  ٩٦١ ا ّ ق C : ١٩٣٢ ) وسألته٭ عن ا لصبي يسرق السرقة في صبائه، ثم يبلغ /٩٦١) ّ فيذكرها هل عليه غرم ما سرق؟... وقد حد ّ ثني محمد بن خالد أن الجلندى كتب إلى أ بي عبيدة، وحاجب يسألهما عن ذلك؛ فكتب إليه: إنا نستحب له أن يتخلص منها، ويؤديها إلى أهلها(٣) . :+T ا 'C ٩٦٢ ا ١٩٣٣ ) [[قال أبو غانم:]] قلت: فالرجل يسرق من الغنيمة؟ قال٭: /٩٦٢) (١) . ١٩١ ١٩٢ / الخراساني: المدونة، ص ٣٩٨ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) . ١٩٣ ١٩٤ / الخراساني: المدونة، ص ٣٩٩ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) .٢٩١/ الكندي: بيان الشرع، ٥٦ حد ّ ثني أبو عبيدة أنه قال: لا قطع عليه. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لأن له ّ (١) فيها نصيبا ً . :A# د8B ق أ L إذا G&C+ ٩٦٣ ا ١٩٣٤ ) [[قال أ بو غانم:]] سألت أ با المؤرج، عن المشرك إذا سرق /٩٦٣) ّ من المشركين؟ قال: حد ّ ثني أ بو عبيدة قال: إذا ارتفعوا إلينا رددناهم إلى حكامهم وقضاتهم يحكمون عليهم بما في كتابهم. (قال [[أبو غانم]]: وكذلك حد ّ ثني أبو غسان. قال: وحد ّ ثني محبوب عن الربيع مثل ذلك) (٢) . ّ P; ي ا o ا 'C ب ا # ٩٦٤ : ١٩٣٥ ) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة /٩٦٤) # قالت: سمعت «(٣) رسول الله ژ يقول: القطع في ربع دينار فصاعدا » ً . ١٩٣٦ ) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن /٩٦٤) ّ رسول الله ژ قطع يد » رس(٤) قال الربيع: المجن: الت .« سارق في مجن قيمته أربعة دراهم ّ . ّ ّّ ك: U ا ) دة إ  ٩٦٥ ا ١٩٣٧ ) /٩٦٥) ... وإذا رجعت المرأة إلى الشرك...، وكان الربيع، وابن عباد يقولان: إن لم تسلم قتلت؛ وهو قول أ بي عبيدة، والعامة من ّ فقهائنا(٥) . (١) .١٩٥/ الخراساني: المدونة، ص ٤٠٠ . المدونة الكبرى، ٣ (٢) .١٩٤/ الخراساني: المدونة، ص ٣٩٩ . المدونة الكبرى، ٣(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦١١ ، ص ١٥٨(٤) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم ٦١٢ ، ص ١٥٨ (٥) .٢٧١/ الخراساني: المدونة، ص ٥٤٠ . المدونة الكبرى، ٢ ّ P; م أن ا < ٩٦٦ الإ : ١٩٣٨ ) أحسب عن أبي عبيدة وحاجب: وعن رجل يقاد إلى الإمام /٩٦٦) عدو المسلمين هل لك قتله دون الإمام؟ فلا نرى قتله دون الإمام(١) . ً فيطرح في السجن، ثم يأتي رجل أجنبي بعد ما أقيم عليه البينة أنه قاتل فلان، ١٩٣٩ ) سئل الربيع بن حبيب عن رجل يقتل رجلا، ثم يؤخذ /٩٦٦) ّ فقتله [خ: فيقتله] قبل أن يأمر الإمام بقتله. قال الربيع وأبو عبيدة : قال الربيع: رأي أبي عبيدة : إن الدية على الذي قتله. قال: وقال أبو المؤرج: هذا أيضا ً مما رجع عنه أبو عبيدة، وقال: لا أرى ّ لرجل أجنبي من غير أهل الدم ممن هو ليس له بولي أن يقتله، ولا أراه إذا قتله، إلا أن لأولياء المقتول أن يقتلوه بصاحبهم إن أحبوا القتل، أو الدية، فلهم أي الأمرين أحبوا، فإن هم قتلوه [أد ّ وا دية] صاحبهم. ل(٢) قال أبو المؤرج: وهذا أحسن عندي من قوله الأو . ّّ ١٩٤٠ ) وانظر: المسألة الآتية: /٩٦٦) :3+&C+ ل ا P ٩٦٧ ١٩٤١ ) قيل: سئل أبو عبيدة /٩٦٧) 5 عن أفضل الجهاد؛ فقال: قتل خردلة. فأخذ٭ خنجره، وخرج إلى خردلة، وهو في المسجد، فقتله. وكان خردلة، يدل ّ على قتل المسلمين(٣) . (١) .٣٠٥/ الكندي: بيان الشرع، ٦٦ (٢) .١٩٣/ الخراساني: المدونة، ص ٤٧٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) .٢٧١/ الكندي: المصنف، ١١ ء دون + ٩٦٨ ا : ١٩٤٢ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٩٦٨)ژ قال: ّ « المقتول دون ماله شهيد »(١) . ص: b ٩٦٩ ا ١٩٤٣ ) والقصاص لكل وارث إلا الزوج والمرأة في قول ابن /٩٦٩) عبد العزيز. وقال الربيع عن أبي عبيدة: إنه لا قصاص إلا للعصبة ممن يرث وممن لا : أو لا يرث، وإليهم العفو(٢) . ١٩٤٤ ) وانظر: المسألة الآتية: /٩٦٩) ر: T ا ^ ر* دون ا 8b ص ا ' ر الا  ل ا *b+ ا ^ ر* ٩٧٠ ١٩٤٥ ) وإذا قتل الرجل رجلا /٩٧٠) ً عمدا ً ، وللمقتول ورثة صغار وكبار؛ فقول ابن عبد العزيز، والربيع: إن للكبار أن يقتلوه بصاحبهم. وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا(٣) . ص: b ءة ا  ٩٧١ ا ١٩٤٦ ) ومن طريقه [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب /٩٧١) ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد)) لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره ّ ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عباس))] عنه ‰ قال: المسلمون تتكافأ » ّ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم ّ أدناهم، ويرد ّ عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم « بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر . (١)الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في عد ّ . ة الشهداء، رقم ٤٤٨ ، ص ١١٧ .٥٠٦/١٤ .٥٦٨/ أطفيش: شرح النيل، ٢ (٢) .٢٤٦/ الخراساني: المدونة، ص ٥٨٤ . المدونة الكبرى، ٣ (٣) .٢٤٦/ الخراساني: المدونة، ص ٥٨٤ . المدونة الكبرى، ٣ قال ا لربيع: تتكافأ دماؤهم؛ أي: هم سواء في ا لد ّ ية والقتل، وهم يد على ّ من سواهم؛ أي: أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم؛ أي: إذا أعطى ّ أدنى رجل من ا لمسلمين العهد لزمهم، ويرد ّ عليهم أقصاهم؛ أي: من رد ّ العهد من المسلمين كان راد ّا ً . قال جابر: إ لا ّ بات ّ فاق [خ: أن يتفق] الإمام أو جماعة [خ: وجماعة] أهل الفضل في الإسلام(١) . ١٩٤٧ ) وانظر: المسائل الآتية. والمسألة رقم ( ٩٧٦ ) في دية المرأة، /٩٧١) وهل هي مثل دية الرجل. والمسألة رقم ( ٩٧٧ ) في دية الذ ّ مية، وهل هي مثل ّّ دية المسلمة. أة: + وا 8 ص ا b ٩٧٢ ا ١٩٤٨ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت: إن أ ناسا /٩٧٢) ً يقولون: لا قصاص بين الرجل والنساء فيما دون النفس، ورووا ذلك عن إبراهيم؟ قال٭: لسنا نأخذ بهذا من قول إبراهيم، ولا نعتمد عليه، والقول في ذلك عندنا: إن القصاص بينهما في جميع الجراحات وفي النفس. والمرأة في ذلك كل ّ ه نصف الرجل فيما قل ّ من ذلك أو كثر، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا، [وبه نأخذ، وعليه نعتمد]، وهو قول علي بن أبي طالب(٢) . ّ G&C+ ٩٧٣ ا : ١٩٤٩ ) ومن طريقه [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب /٩٧٣) ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد)) لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره ّ ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عباس))] عنه ‰ قال: المسلمون تتكافأ » ّ «...، دماؤهم،...، ولا يقتل مسلم بكافر(٣) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم ٦٦٤ ، ص ١٧١ (٢) . ٢٤٧ ٢٤٨ / الخراساني: المدونة، ص ٥٨٥ . المدونة الكبرى، ٣(٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم ٦٦٤ ، ص ١٧١ 3 P ا* ا P@ ٩٧٤ أ : ١٩٥٠ ) عن مسلم: في الوالدة تقتل ولدها عمدا /٩٧٤) ً أو ظلما ً ؛ قال: تقتل به(١) . < ن و * +< و Of" ا 8b ا  ٩٧٥ د : أن » ١٩٥١ ) أبو عبيدة قال: بلغني /٩٧٥) ّ رسول الله ژ دخل الكعبة عام الفتح فصل ّ ى فيها ركعتين ثم خرج وقد أفضى بالن ّ اس حول الكعبة، فأخذ ّ بعضادتي الباب فقال: الحمد لله الذي صدق وعده » ،...، ألا في قتيل العصا والس ّ وط والخطأ [خ: الخطأ] شبه العمد الد ّ ية مغل ّ ظة: مائة من الإبل، منها «.... أربعون خلفة(٢) . ١٩٥٢ ) ومن طريقه أيضا /٩٧٥) ً عنه ‰ [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ ] قال: دية الخطأ في ثلاثة أعوام في كل » ّ سنة ثلث ّ الد ّ « ية، ودية العمد في عام واحد(٣) . ١٩٥٣ ) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الديات؟ قال: /٩٧٥) ّ حد ّ ثني أ بو عبيدة أن الدية في الخطأ. قال: والخطأ إذا رميت طيرا ً أو دابة أو شيئا ً ، فأخطأته وأصبت إنسانا ً برميتك، إنما أردت غيره فيموت ذلك الإنسان برميتك فهذا هو الخطأ. ودية الخطأ مائة من الإبل، تجعل أخماسا ً فيها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكر : وعشرون بنو لبون ذكور ، وعشرون حقة، وعشرون جدعة : جذعة ، فهذه مائة من الإبل(٤) . (١) .١٢/ العوتبي: الضياء، ١٨ (٢) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب ا لحج ّ ، باب في الكعبة والمسجد والص ّ فا والمروة، . رقم ٤١٩ ، ص ١٠٨ (٣) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم ٦٦٣ ، ص ١٧١ (٤) .٢٣٠/ الخراساني: المدونة، ص ٤٥٨ . المدونة الكبرى، ٣ ١٩٥٤ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي /٩٧٥)ژ قال: ّ الد » ّ « ية مائة من الإبل(١) . :8 ا  د 8B أة، و + ا  ٩٧٦ د ١٩٥٥ ) ومن طريقه أيضا /٩٧٦) ً عنه ‰ [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب ّ اس عن النبي ژ ] قال: دية المرأة نصف دية الر » ّ « جل(٢) . ّ o ا  ٩٧٧ د ّ ّ :+&C+ ا  د 8B ، و  ١٩٥٦ ) وقال من قال عن أبي عبيدة: إن طلاق ا لذ /٩٧٧) ّ مية من اليهود ّّ والنصارى : طلاق اليهودية والنصرانية واحدة، وعد ّ تها بالشهور شهر، وعد ّ تها بالحيض حيضة واحدة، وبهذا نأخذ ... : حيضة واحدة. وديتها: ثلث دية المسلمة (٣) . ً ه * ، أو د I&. ه *P g f ل ا PL ا 8 ر  ٩٧٨ د : ١٩٥٧ ) وقيل عن أبي عبيدة في رجل قال لقوم: دل /٩٧٨) ّ وني على الطريق فلم يدل ّ وه وهم يعرفونه فأخذ غير الطريق فتلف؛ أن عليهم ديته، وإنما عليهم أن يدل ّ وه بالصفة(٤) . ١٩٥٨ ) مما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب /٩٧٨) 5 وقال: لو أن رجلا ً قال لقوم: دلوني على الطريق، فقالوا: هذا الطريق فخذه وهم لا يعلمون إن ذلك هو الطريق، قال: فأخذه فوقع في تلف فهلك، قال: عليهم الدية، وروي ذلك عن أبي عبيدة (٥) . (١) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم ٦٦١ ، ص ١٧١(٢) . الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم ٦٦٢ ، ص ١٧١ (٣) ٥. الشقصي: /٥١ .٤٧٦/ ٢٦٤ ٢٦٥ . الكندي: بيان الشرع، ٤٨ / القري: جامع أبي الحواري، ٣ .٢٣٢ ،١١٤/ منهج الطالبين، ١٦ (٤) .١٣٥/ الكندي: بيان الشرع، ٦٣ (٥) .١٠/ الكندي: بيان الشرع، ٦٥ ّّ ا: *&. روا C ا *4O 4 م دوا *' م *' ٩٧٩ ١٩٥٩ ) [[قال أ بو غانم:]] قلت لأبي ا لمؤرج: ما تقول في نفر من /٩٧٩) ّ المسلمين يقطع بهم، فيمرون بساحل من سواحل البحر، وبه أناس من المسلمين، فيستحملونهم ويسألونهم دوابهم وإبلهم أن يكروها منهم، أو ّ يبيعوها، أو يحملونهم بأجر، فيأبون من ذلك، ويمتنعون من أن يكروا منهم، أو يبيعوهم، أو يحملوهم، فيسير المسافرون عنهم غير بعيد، فيموتون جميعا ً بالجهد والرحلة؟ قال: قد سمعنا في ذلك أثرا ً من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم. قلت: عمن، يرحمك ا لله : الله 8 ؟ قال: عن جابر بن زيد، حد ّ ثني ّ بذلك : بذلك عنه أبو عبيدة، أنه كان يراه واجبا ً : لازما ً عليهم ديتهم، وقد بلغنا ذلك عنهم : عنه .... قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: الله أعلم بالعدل والموف ّ ق له، وما روى أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، أنه ضمنهم ديتهم، فقد بلغنا ذلك ّّ عنه؛ غير أني لا أرى هذا...(١) . ً م: < ه ا لإ ﴾ ٧ ـ ٦ ٢ ـ ةرةا /١ﺝ ٥٢٨ ،٥٢٧ ،١٢٤ ﴿´¸¶µ ﴾ ٦١ /١ﺝ ٣٦٢ ﴿zyxwvu ﴾ ١٢٤ /١ﺝ ٤٨٤ ،١٢٥ ،١٢٤ ﴿^]\[ZYXWVU `_ fedcba ﴾ ١٥٨ /١ﺝ ،١٧٦ ،١٢٥/٢ﺝ ١٧١ ﴿¯® µ´³²±°½¼»º¹¸¶ ¿¾ ﴾ ١٨٠ /١ﺝ ٤٥٢ ،٤٤٨ ،٤٤٣ ،١٢٦ ﴿MLKJIHGFE ON ﴾ ١٨٤ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ /١ﺝ ٤٤٩ ﴿VUTSRQ ﴾ ١٨٤ /١ﺝ ٤٣٤ ،٤٣٣ ،١٢٧ ﴿JIHGFEDC NMLK ﴾ ١٨٧ /١ﺝ ٤٩٣ ﴿¯ ´³²±°µ ﴾ ١٩٦ /١ﺝ ٤٦٣ ﴿¥¤£¢ ﴾ ١٩٦ /١ﺝ ،١٥٢/٢ﺝ ٣٣ ﴿, -/. ﴾ ٢٣١ /١ﺝ ،١٥٣ ،١٣٠ ،١٢٩/٢ﺝ ٣٧٩ ﴿! &%$#"' *)( ﴾ ٢٣٤ /١ﺝ ،١٣٠ ،١٢٨ ،١٢٧/٢ﺝ ٧١ ﴿ ﮯ§¦¥¤£¢¡ «ª©¨ ¬ ﴾ ٢٣٦ /١ﺝ ،١٢٩ ،١٢٨/٢ﺝ ٢٠ ﴿¯ ¶μ´³²±°À¿¾½¼»º¹¸ ÅÄÃÂÁ ﴾ ٢٣٧ /١ﺝ ١٢٩ ﴿! "%$# ﴾ ٢٣٨ /١ﺝ ،١٣٠ ،١٢٧/٢ﺝ ٧١ ﴿^]\[ZY _ ﴾ ٢٤١ /١ﺝ ،١٣٠/٢ﺝ ١٠٠ ﴿! ('&%$#"*) ﴾ ٢٨٢ /١ﺝ ١٣٠ ﴿gfed ﴾ ٢٨٢ /٢ﺝ ١١٢ ﴿)('&%$#"* ﴾... ٢٨٣ /١ﺝ ١٩٤ ﴿§ «ª©¨¬ ﴾ ٢٨٦ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ ٣ ـ لآنا /١ﺝ ١٣١ ﴿«ª ¬ ﴾ ٧ /٢ﺝ ٣٦٩ ﴿C B ﴾ ٣٩ /٢ﺝ ١٤٨ ﴿zyxwvutsrq { ﴾ ٨٩ /١ﺝ ،٤٢٠ ،١٣١/٢ﺝ ٢٩٨ ﴿! &%$#"' ﴾ ٩٢ /١ﺝ ١٣٢ ﴿§ ¨ ﴾ ٩٧ /٢ﺝ ٣٧٤ ﴿;:98765 ﴾ ١٣٤ /٢ﺝ ٣٢٧ ﴿PONML VUTSRQ ]\[ZYXW _^ ` ﴾... ١٥٢ /٢ﺝ٣٢٨ ﴿ÕÔÓÒÑÐÏ âáàßÞÝÜÛÚÙØ×Ö äã ﴾ ١٦٥ ٤ ـ ءا /١ﺝ ،١٣٢/٢ﺝ ١٨٥ ﴿-43210/. ﴾ ٧ /٢ﺝ ٣٧٧ ﴿kjih ﴾ ١١ /١ﺝ ،١٣٣/٢ﺝ ٢١٠ ﴿yx ﴾ ٢٥ /٢ﺝ ٣٤٣ ،٩٤ ﴿<;:9 >=EDCBA@? GF ﴾ ٢٩ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ /١ﺝ ٢٩٥ ،٢٩٠ ،١٣٣ ﴿QPONMLKJI ﴾ ٢٩ /١ﺝ ١٣٣ ﴿<;:9 >=EDCBA@? PONMLKJIHGF XWVUTS❁ Q _^]\[ZY ` ﴾ ٢٩٣٠ ـ /٢ﺝ ٣٧٧ ﴿}|{zy ~ﮯ¢¡ ﴾ ٣٢ /١ﺝ ،٢٨٢ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٣ ٢٩٨ ،٢٩٤ ﴿¨ ²±°¯®¬«ª©»º¹¸¶µ´³ ÂÁÀ¿¾½¼ ÇÆÅÄà ﴾ ٤٣ /١ﺝ ،١٣٥/٢ﺝ ١٧٠ ﴿«ª© °¯®¬± ﴾ ٥٨ /١ﺝ ١٩٤ ﴿âáàßÞÝÜØ× ã ﴾ ٧٩ /٢ﺝ ٣٤٦ ﴿NMLK ﴾ ١٠٠ /١ﺝ ٢١١ ،١٣٥ ﴿ihgfed ﴾ ١١٠ /١ﺝ ٢١١ ﴿p ﴾ ١١٠ /١ﺝ ٢١٧ ﴿onmlkji ﴾ ... ١٣٧ /١ﺝ ٢١٧ ﴿¯ ±°﴾ ...Ä ١٤٦ /١ﺝ ٣٣٤ ﴿nmlk ﴾ ١٥٨ /١ﺝ ،٣٣٤/٢ﺝ ٣٤٦ ﴿]\[Z ﴾ ١٦٥ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ ٥ ـ ةا /١ﺝ ،١٣٥ ،١٣٦ ٥٠٥ ﴿! ('&%$#".-,+*) 543210/ ﴾ .... ٣ /١ﺝ ٢٩٤ ،٢٨٢ ،١٣٥ ،١٣٣ ﴿¨ ²±°¯®¬«ª©»º¹¸¶µ´³ À¿¾½¼ Á ﴾ ٦ /١ﺝ ،١٣٦ ،١٣٧ ،١٥١/٢ﺝ ،٢٤٣ ٢٩٩ ﴿onmlkji tsrqp ﴾ ٦٨ /١ﺝ٥١٥ ،١٣٨ ،١٣٧ ﴿EDC ﴾ ٩١ ٦ ـ مﻷا /١ﺝ ،١٣٨/٢ﺝ ٢٨٩ ،٢٠٠ ﴿76543210/. 8 ﴾ ... ١٩ /٢ﺝ ٣٣٨ ﴿¿¾½¼» ﴾ ٤٣ /١ﺝ ٥٠٥ ،٢٥٢ ،١٣٩ ،١٣٨ ﴿rqponmlkji {zyxwvuts ~}| ﮯ¤£¢¡ ¦¥ ﴾ ١٤٥ /١ﺝ١٤٠ ،١٣٩ ﴿&%$ ' ﴾ ١٤٧ ٧ ـ فاﻷا /١ﺝ ،١٣٩/٢ﺝ ٢٦٠ ﴿*) ﴾ ٣١ /٢ﺝ٣٤٦ ﴿¨§¦¥¤£ ﴾ ٥٤ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ /١ﺝ ٢١٢ ،١٤٢ ،١٤٠ ﴿}|{zyx ~ ﮯ¡ ﴾ ٥٥ /١ﺝ ،١٤٠/٢ﺝ ٢٦١ ﴿¨§¦¥¤£ ﴾ ٥٦ /١ﺝ١٤٠ ﴿8765 ﴾ ١٥٦ ٨ ـ لﻷا /٢ﺝ ٣٢٩ ﴿,+* 10/.-5432 ﴾ ١ /٢ﺝ ٣٤٧ ﴿ÅÄÃÂÁÀ¿¾½ ÉÈÇÆ ﴾ ٣٣ /٢ﺝ٣١٥ ﴿'*)(﴾ ... ٤١ ٩ ـ ا /٢ﺝ ٣٢٥ ﴿ponmlkj ﴾ ١٠٣ /١ﺝ ١٤٠ ﴿}|{~ﮯ¡﴾ ١٢٠ ١١ ـد /١ﺝ٢٦٦ ﴿}|{zy ~ ¡ﮯ¢ ¨§¦¥¤£ © ﴾ ١١٤ ١٢ ـ /٢ﺝ ٣٦٩ ﴿\[ZY ﴾ ٢٥ /١ﺝ ،٤٦٠ ،١٤١/٢ﺝ ،٢٤١ ،٢٤٨٢٩٢ ﴿ ﮯ©¨§¦¥¤£¢¡ «ª﴾ ٩٢ ١٣ ـ ا /٢ﺝ ٣٢٨ ﴿10/. ﴾ ١٩ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ ١٤ ـ اإ /١ﺝ١٤١ ﴿! "&%$# ﴾ ٢٧ ١٦ ـ ا /٢ﺝ٣٤٩ ﴿ONMLK ﴾ ... ٩٠ ١٧ ـ ءاﻹا /٢ﺝ ٣٦٢ ﴿}|{zyxw ~ﮯ¡ ﴾ ٢٣ /١ﺝ ٢١٢ ،١٤٢ ،١٤١ ... ﴿ÃÂÁÀ ﴾ ... ٥٧ /٢ﺝ٣٣٨ ﴿76543 ﴾ ٥٩ ١٩ ـ /١ﺝ ،١٤١/٢ﺝ٣٣٨ ﴿½¼»º¹¸ ﴾ ١١ ٢٠ ـ /١ﺝ ٢١١ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ﴿lkjihgfe m ﴾ ٨٢ /١ﺝ١٤٢ ﴿! "# $ ﴾ ١١٤ ٢٢ ـ ا /١ﺝ٥٠٣ ،١٤٣ ﴿ ﮯ¤£¢¡ ﴾ ٣٦ ٢٤ ـ را /١ﺝ ،١٤٣/٢ﺝ ١٥٨ ﴿<;:987654 >=@? ﴾ ٢ /١ﺝ١٤٤ ﴿zyxwvutsrq { ﴾ ٥ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ /١ﺝ ،١٤٤/٢ﺝ ٢٢٣ ﴿QPONML ﴾ ٣٣ /١ﺝ ١٤٤ ﴿EDCBA@ JIHGF ﴾ ٣٣ /٢ﺝ ٣٥٥ ﴿ÜØ×ÖÕÔ ﴾ ٣٦ /١ﺝ ،١٤٥/٢ﺝ٣٨٠ ﴿«ª °¯®¬±﴾ ٣٠ ٢٦ ـءاا /٢ﺝ ٣٧٠ ﴿ª©¨ ❁ °¯®¬³²± ﴾ ـ ٢٢٤ ٢٢٥ ٣١ ـن /٢ﺝ ٣٧٠ ﴿EDCBA@ ﴾ ٦ /١ﺝ٤٦٢ ،١٩٠ ﴿§ ¨ ﴾ ١٢ ٣٣ ـ باﻷا /١ﺝ ١٤٥ ﴿}|{ ~ ﮯ£¢¡ ©¨§¦¥¤ ²±°¯®¬❁ª »º¹¸¶μ´³ ﴾ ٢٩ ـ ٢٨ /١ﺝ ،١٤٦/٢ﺝ٣٧ ﴿WVUTSRQ ^]\[ZYX edcba`_ gf ﴾ ٤٩ ٣٥ ـ /١ﺝ ٢٦٨ ،١٤٦ ﴿&%$ '+*)( ﴾ ١٢ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ ٣٦ ـ /٢ﺝ٣٧٠ ﴿ÂÁÀ¿¾½ ﴾ ٦٩ ٣٧ ـ تا /١ﺝ ٥٢٦ ،١٤٧ ﴿;:9 ﴾ ١٠٧ ٨ ص ـ ٣ /١ﺝ١٤٨ ﴿#"! ﴾ ١ ٣٩ ـ ا /١ﺝ ٣٤٨ ،١٤٨ ﴿¸½¼»º¹ ¾ ﴾ ٩ /٢ﺝ٣٢٨ ﴿10/. ﴾ ٩ ٤٠ ـ /١ﺝ ١٤٣ ﴿ÌËÊ ﴾ ١٦ /١ﺝ١٤٣ ﴿ÐÏÎ ﴾ ١٦ ٤٧ ـ /١ﺝ١٩٦ ،١٤٩ ،١٤٨ ﴿¾½¼»º¹ À¿ ﴾ ٢٨ ٤٨ ـ ا /١ﺝ ١٤٩ ﴿! "%$# ﴾ ١ /١ﺝ ٣٣٤ ﴿nmlk ﴾ ١٩ ،٧ ٠ ق ـ ٥ /١ﺝ٢٤٥ ،١٥٠ ﴿ôó ﴾ ٣٥ ٥٢ ـ را /١ﺝ٤٨٢ ،٣٨٤ ﴿n ❁ qp ﴾ ٢ ـ ١ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ ٥٦ ـ اا /١ﺝ١٥٠ ﴿ËÊÉÈ ﴾ ٧٤ ٥٨ ـ دا /٢ﺝ ٥٥ ﴿98765 ﴾ ٢ /١ﺝ ،١٥١/٢ﺝ ٥٥ ﴿WVUTSRQP ﴾ ٣ /١ﺝ ،١٥١ ،١٥٠/٢ﺝ ٥٦ ﴿^]\[ZYX `_kjih❁ fedcba utsrqponml xwv ﴾ ٤ ـ ٣ /١ﺝ ،١٥١ ،١٣٧/٢ﺝ٢٩٩ ،٢٤٣ ﴿! '&%$#",+*)( ﴾ ٢٢ ٦٥ ـ قﻼا /١ﺝ ،١٥١/٢ﺝ ٣٢ ﴿'&%$#"! )( ﴾... ١ /١ﺝ ،١٥٣/٢ﺝ ٥٠ ﴿[ZYX ﴾ ٢ /١ﺝ ،١٥٣ ،١٣٠/٢ﺝ ٣٧٩ ﴿ÁÀ¿¾½¼ ﴾ ٤ /١ﺝ ،١٥٢/٢ﺝ ٣٣ ﴿« ³²±°¯®¬º¹¸¶µ´ ﴾ ٤ /١ﺝ ،١٥٣/٢ﺝ ٧٢ ﴿, 3210/.-4 ﴾ ٦ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ ٦٦ ـ ا /١ﺝ ،١٥٤/٢ﺝ٥٤ ﴿+*)('&%$#"! 0/.-, ﴾ ١ ٦٨ ـ ا /١ﺝ٥١٩ ﴿,+ ❁ .-10 ﴾ ١٨ ـ ١٧ ٦٩ ـ ا /١ﺝ ٣٣٨ ،٣٣٧ ،١٥٤ ،١٥٠ ﴿ËÊÉÈ ﴾ ٥٢ ٧١ ـح /٢ﺝ٣٣٨ ﴿ÓÒÑÐÏ ❁ "!$# ﴾ ١١ ـ ١٠ ٧٧ ـ تﻼا /١ﺝ٣٣٦ ﴿a ﴾ ١ ٨٣ ـ ا /١ﺝ١٥٥ ﴿§¦ ﴾ ١ ٨٧ ـ ﻷا /١ﺝ٣٦٧ ،٣٣٧ ،١٥٥ ،١٥٠ ﴿rqpo ﴾ ١ ٨٨ ـ ا /١ﺝ٣٦٧ ﴿7654 ﴾ ١ ٩٥ ـ ا /١ﺝ٣٣٦ ﴿! " ﴾ ١ ٩٧ ـ را /١ﺝ١٥٥ ﴿987654 ﴾ ٤ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﻢﻗﺭ ٩٩ ـ ا /٢ﺝ٣٤٩ ﴿ZYXW ﴾ ... ٧ ١٠٩ ـ نوا /١ﺝ٣٣٦ ﴿! "# ﴾ ١ ١١٢ ـ صﻼﻻا /١ﺝ ٣٣٦ ،٣٣٥ ،١٥٦ ﴿! )❁ '&❁ $#"10/.❁ ,+* 2 ﴾ ٤ ـ ١ ّ ر ^ والآ * ا ~ د@ س الأ . أ • آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون / ج ٢ ٢٣٠ ّ • آيبون عابدون لربنا حامدون / ج ١٤٩٨ • أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ / ج ٢٢٦٠ • أتانا رسول الله ژ في مجلس سعد بن عبادة / ج ١ ،٣٤٢/ ج ٢٢٢٧ • أتاني كتاب عمر: أن الأهلة بعضها / ج ١٤٢٦ • أترد ّ ين عليه ما أخذت منه ويخل ّ ي سبيلك؟ / ج ٢٥١ • ات ّ قوا ا لن ّ ار ولو بشق تمرة / ج ١ ٤١٨ ّ • أتى رجل إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إن ّ أمي عجوز كبيرة / ج ١ ٤٦٤ ّ • أتى رجل إلى رسول الله ژ يقال له: عاصم بن عدي الأنصاري، فقال / ج ٢ ١٥٦ ،٥٧ ّّ • أتي رسول الله ژ بلبن شيب بماء / ج ٢٢٦٠ • اجتنبت [خ: أجنبت] فتمع ّ كت في ا لت ّ راب / ج ١٢٩٧ • اجتنبوا كل مسكر من الأنبذة / ج ١٥١٤ • اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل / ج ١ ١٥٥ ،١٥٠ • اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت / ج ١ ٣٣٧ ّ ّ • اجعلوها في سجودكم / ج ١١٥٥ • اجعلوها في سورة كذا / ج ١١٥٨ • أجلها أبعد الأجلين / ج ١١٣٠ • أحابستنا هي؟ فقيل: إ ن ّ ها / ج ١ ٤٩٩ ،٤٧١ • احتجبي منه يا سودة / ج ٢١٥٣ • احذروا من ثلاث وأنا زعيم لكم / ج ٢٢٣٦ • الأحرار من أهل ا لت ّ وحيد كل ّ هم أكفاء / ج ٢ ٢٤ • الإحسان أن تعمل لله كأن ّ ك تراه / ج ١١٨٤ • احسروا عن مناكبكم، وغطوا بطونكم / ج ١٤٨١ • أحصن من ملك أو مل ّ ك له / ج ٢١٥٥ • أحل ّ ت لكم ميتتان ودمان، فالميتتان / ج ١٥٠٧ • أحيانا ً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد ّ ه علي ّ • اخترت الله ورسوله والدار الآخرة / ج ١ ،١٤٦/ ج ٢ ٤٦ / ج ١ ٢٠١ • اختصم رجلان إلى رسول الله ژ فقال أحدهما / ج ٢١٥٢ • اختلف أناس [خ: ناس] عند أ م الفضل بنت الحارث / ج ١ ٤٨٧ ،٤٥٦ ّ • اختلفا في ا لتمت ّ ع بالعمرة إلى ا لحج ّ / ج ١٤٦٥ • اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل / ج ١ ،١٢٩/ ج ٢٦٣ ّٰ • اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء / ج ١٤٧٤ • أدركت جماعة [خ: جملة] من أصحاب رسول الله ژ / ج ١٢٧٥ • أدركت ناسا ً من ا لص حابة أكثر فتياهم / ج ١ ٢٩٢ ،٢٤٩ ،٢٤٧ ّ • إذا أ حب الله عبدا ً قال: يا جبريل إن ّ ي أحببت عبدي فلانا ً / ج ١٢١٦ ّ • إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم / ج ٢١٠٤ • إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل / ج ١٢٨٦ • إذا أدبرت الحيضة وجب الغسل / ج ١٢٨٦ • إذا أراد أحدكم حاجة فليتوضأ / ج ٢٣٣٢ • إذا استأجر أحدكم أ جيرا ً فليعلم له أجره / ج ٢١٠٧ • إذا استحل محارم الله وعمل بها / ج ٢٢٤٠ • إذا استخرت الله مائة مرة / ج ٢٣٣٣ • إذا استنشقت فأبلغ إ لا ّ أن تكون صائما ً / ج ١٢٧٣ • إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حت ّ ى / ج ١ ،٢٦٥/ ج ٢٢٦٢ • إذا ا شتد ّ الحر فأبردوا بالظ ّ هر / ج ١٣٠٧ • إذا اشتريت جملا ً فضع يدك على ذروته / ج ٢٣٣٣ • إذا أصاب ثوب إ حداكن دم من دم الحيضة / ج ١ ٢٥٩ ،٢٥٧ ّ ّ • إذا أقام ربها ا لبينة أنها جاريته أخذها / ج ٢ ١٣٧ ّ • إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها ا لصلاة / ج ١ ٢٨٧ ،٢٥٧ ّ • إذا أقيمت ا لصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء / ج ١ ٣٤٦ ّ • إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل ا لرجل أو لم ينزل / ج ١ ٢٨٥ ّ • إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم / ج ١٤٦٣ • إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين / ج ٢٢٥٧ • إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ / ج ١١٨١ • إذا تزوج ا لحر ة على الأمة فهو طلاق الأمة / ج ٢ ١٠ ّّ • إذا توضأ العبد المسلم، فغسل وجهه خرج من / ج ١ ٢٦٥ ّ • إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر / ج ١ ٢٧٣ ّّ • إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون / ج ١ ٣٤٤ ّّ • إذا جاؤوا جميعا ً فأوجب : وجب عليه الحد / ج ٢ ١٥٧ ،١٤٥ • إذا جئت والن ّ اس يصل ّ ون فصل ّ معهم / ج ١٣٥٤ • إذا خطب إليكم كفؤ فلا ترد ّ وه / ج ٢ ٢٢٩ ،٢٤ ،١٥ • إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين / ج ١٣٦٢ • إذا دعا المؤمن للمؤمنين والمؤمنا ً ت كان له بكل ّ مؤمن / ج ١٢٢٦ • إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها / ج ٢٢٥٨ • إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة / ج ١٢٦٢ • إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل [خ: فلينفث] عن يساره ثلاث مر ات / ج ١ ٢٤٠ ّ • إذا رأيتموه نهارا ً قبل الزوال فلا تفطروا / ج ١٤٢٧ • إذا سل ّ م عليكم أحد من اليهود / ج ٢٢٣٨ • إذا سمعتم بلالا ً فكلوا، وإذا سمعتم / ج ١ ٤٣٢ • إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه / ج ٢٢٧٦ • إذا سمعتم ا لن ّ داء فقولوا مثل ما يقول المؤذ ّ ن / ج ١٣٥٢ • إذا سئل الرجل: ألك امرأة فقال: لا؛ أنها كذبة / ج ٢٣٨ • إذا شرب ا لخمر : لأنه إذا سكر سرق وقتل / ج ١٥١٧ • إذا شك ّ أحدكم في صلاته فلا ينصرف حت ّ ى / ج ١٣٢٦ • إذا صل ّ ى أحدكم بالن ّ اس فليخف ّ ف / ج ١٣٥٨ • إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده / ج ١٣٣٨ • إذا قال العبد: ﴿ .0/﴾ ، فيقول / ج ١١٢٣ • إذا قامت من مجلسها قبل أن تقضي شيئا ً فلا أمر لها / ج ٢٤٧ • إذا قرأت القرآن فرت ّ له ترتيلا ً / ج ١١٦٠ • إذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل / ج ٢ ٢٦٨ ّ • إذا كان أحدكم يصل ّ ي فلا يبزق قبل وجهه إذا صل ّ ى / ج ١٣٦١ • إذا كان الماء قدر قل ّ تين لم يحتمل خبثا ً / ج ١ ٢٤٦ ِ • إذا كنت بين الأخشبين بمنى [خ: من من َ ى] / ج ١٤٩٠ • إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسل ّ موا عليهم / ج ١ ٥١٧ ،٣٩٢ ،٢٢٧ • إذا مات المحرم غسل ولا يكفن / ج ٢٣٩٠ • إذا مرض في صيامه ثم صح أتم صيامه / ج ١ ٤٥٣ ،١٥٠ • إذا مس أحدكم ذكره فليتوض أ / ج ١ ٢٧٩ ّّ • إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ / ج ١ ٢٧٨ ّّ • إذا نعس أحدكم في ا لصلاة فليرقد / ج ١ ٣٤٦ ّ • إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا / ج ١ ٤٦٣ ،١٩٠ • إذا نودي للصلاة أدبر ا لش ّ يطان له صوت / ج ١ ٣٥١ ،٣٤٥ ّ • إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء / ج ١ ٢٧٧ ،٢٥٦ • إذا وقع ا لذ ّ باب في إناء أحدكم فامقلوه / ج ١ ،٢٥١/ ج ٢ ٢٧٣ • إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات / ج ١ ٢٥٤ ّ • إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه / ج ١٢٥٣ • الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى / ج ١٣٥٢ • اذبح ولا حرج، فجاءه آخر / ج ١٤٩٢ • الأذنان من ا لر أس / ج ١ ٢٧٤ ّ • اذهب أنت ومالك لأبيك : لوالدك / ج ٢٧٨ • اذهبوا به فاقطعوا يده / ج ٢١٤٩ • أراني ا لل ّ يلة عند الكعبة، فرأيت رجلا ً / ج ١ ٢٤٢ ،٢٠٢ • أراه فلانا ً لعم حفصة من ا لرضاعة / ج ٢ ٧٥ ّّ • أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه / ج ١ ،٤٦٤/ ج ٢٢٤٠ • أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة / ج ١ ٢٦٦ ،١٨٠ ّ ّ • أرأيتم لو منع الله ا لث ّ مرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه / ج ٢ ٩٧ َ • أربعة لا يجزن في بيع ولا نكاح / ج ٢٢٧ • أردت أن أ عل ّ مكم حد السفر أو قال: صلاة السفر / ج ١٣٧١ • أرسلك أ بو طلحة؟ فقلت: نعم / ج ١ ،٤٢١/ ج ٢٢٨٣ • اركبها. فقال: يا رسول الله إن ّ ها بدنة / ج ١٤٩٤ • ارم ولا حرج، فما سئل في ذلك اليوم / ج ١٤٩٢ • أروهم أن بكم قوة، وأن الذي بلغهم كذب / ج ١٤٨١ • أريت هذه ا لل ّ يلة حت ّ ى تلاحى رجلان منكم فرفعت / ج ١٤٥٤ • إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه / ج ١٢٣٢ • إسباغ الوضوء على المكاره / ج ٢٢٣٤ • أستجير بالله من النار سبع مرات / ج ١٣٤٩ • استسلف رسول الله ژ بكرا ً ، فجاءته إبل ا لص دقة / ج ٢ ١٠٤ ّ • الاستنجاء بثلاثة أحجار / ج ١ ٢٦٤ • أشار ا لنبي ژ بيده نحو اليمن فقال / ج ١ ٢٠٧ ،١٨٤ • اشترت عائشة # نمرقة فيها تصاوير / ج ١ ٣١٨ ،٢٣٤ • اشترى رسول الله ژ من جابر بن عبد الله بعيرا ً / ج ٢٨٢ • اشتكى أ بو طلحة الأنصاري، فدخل عليه أناس / ج ١ ٢٣٤ ،١٧٥ ّ • اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أ حل ّ ه الله وأذن فيه / ج ١ ،١٣٠/ ج ٢١٠٠ • أصبح من عبادي مؤمن وكافر / ج ١ ،١٨٨/ ج ٢٢٩٠ • اصطحب محمد بن أبي بكر، وأنس بن مالك / ج ١٤٨٦ ّ • أصوم يوما ً من شعبان أحب إ لي من / ج ١٤٢٩ • أضاف رسول الله ژ ضيفا ً ، فأمر له بشاة / ج ٢ ٢٦٧ ،٢٥٩  • أطعمه الله وسقاه / ج ١٤٣٥ • اطلبوا العلم ولو بالصين / ج ١١٦١ ّ • أطيب الطيب المسك / ج ١٢٥٠ • اعتقها فإن ّ ها مؤمنة / ج ١ ،٥٢٨/ ج ٢٢٠٧ • أعطيتكها [خ: لم أعطكها] لتلبسها / ج ١٣٢٠ • الأعمال [خ: إنما الأعمال] بالن ّيات، ولكل ّ امرئ ما نوى / ج ٢٢٣٣ ّ • أعوذ بعز ّ ة الله وبقدرته [خ: وقدرته] من شر ما أجد / ج ٢٢٦٣ ّ • أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك / ج ١ ،٢٨٢/ ج ٢٢٣٠ • أعوذ بكلمات الله التامات العامات اللاتي / ج ٢٢٣١ • أعوذ بكلمات الله ا لت ّ امات ا لعام ّ ات من شر ما خلق / ج ٢ ٣٣٢ ،٢٦٣ ّّ • اغتسلي واستثفري وصل ّ ي / ج ١٢٨٦ • اغسلنها ثلاثا ًًً أو خمسا ً أو أكثر من ذلك / ج ١ ٣٩٠ ،٣٨٧ • اغسلوا موتاكم / ج ٢٣٩٠ • اغلقوا الباب، وأوكوا ا لسقاء، وغط ّ وا الإناء / ج ١١٩٩ • أفرد رسول الله ژ الحج / ج ١٤٦٦ ّ ّ • افرضوا لخليفة رسول الله ‰ شيئا ً يغنيه / ج ٢٣١٤ • أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر / ج ٢١٩٧ ّ • افعل ولا حرج / ج ١٤٩٢ • افعلي ما يفعل الحاج غير أ ن ّ ك لا تطوفي بالبيت / ج ١٤٧١ ّ • أفلح [خ: أفلح الرجل] إن صدق / ج ١١٨٤ • أقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار / ج ١٣١٥ • أقبلت مرابطا ً حتى إذا كنت ُ غير بعيد / ج ١ ١٩١ ،٦٠ • أقبلت مع رسول الله ژ فسمع رجلا ً يقرأ: ﴿ !" • اقتلوه / ج ١٤٧٥ • اقرأ فقرأ، فقال رسول الله ژ / ج ١ ١٥٩ ،١٤٥ • اقضه إ ياه فإن ّ خير ا لن ّ اس أحسنهم قضاء / ج ٢١٠٤ ّ • اقعدي أ يامك التي تحيضين فيها / ج ١ ٢٨٧ ،٢٨٦ ّ • أقل ّ الحيض ثلاثة أ يام، وأكثره عشرة أ يام / ج ٢٦٧ ّّ • أكل ّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله / ج ٢١٠٣ • أكل كل ّ ذي ناب من ا لسباع / ج ١٢٥٢ ّ • أكل ّ ولدك نحلته مثل هذا / ج ٢ ١٣٨ ،١٠٩ • ألا أخبركم بأمر ا لن ّ فر ا لث ّ لاثة / ج ١١٦٣ • ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى / ج ٢٣٩١ • ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا / ج ٢ ٢٦٥ ،٢٣٤ • إلا ّ الإذخر فإن ّ ه حلال / ج ١ ،٤٦٠ ،٤٥٩/ ج ٢ ٢٩٢ ،٢٤٢ $# ﴾/ ج ١ ١٥٦ • ألا إ ن ّ الإيمان هاهنا، وإن ّ الفتنة [خ: القسوة] / ج ١ ٢٠٧ ،١٨٤ • ألا إ ن ّ الفتنة هاهنا وأشار بيده نحو المشرق / ج ١٢٠٧ • ألا إ ن ّ كل ّ ربا في ا لجاهلي ّ ة / ج ١ ،٤٦٠ ،١٤١/ ج ٢ ٢٤٨ ،٢٤١ ،١٠٢ • ألا صل ّ وا في ا لرحال / ج ١٣٥٣ ّ • ألا في قتيل العصا والسوط والخطأ / ج ٢ ١٦٥ ّ • ألا له [خ: ما له] ثوبان غير هذين؟ / ج ٢ ٢٨٦ ،٢٥٦ • إلا ّ ما كان رقما ً في ثوب؟ / ج ١ ٣١٨ ،٢٣٤ ،١٧٥ • ألا وإن تمام صلاة المسافر ركعتان ونقصانها أربع / ج ١٣٧١ • ألا وإن ّ الفتنة هاهنا / ج ١٢٠٨ • ألا ومن ذبح قبل ا لإمام : الصلاة فليعد / ج ١٥٠٣ • ألا ومن غش ّ نا فليس من ّ ا، ومن لم يرحم صغيرنا / ج ١ ٢٤٦ ،٧٩/ ٢٣٧ ، ج ٢ • ألا ّ يبقين [خ: ألا تقر. خ: يقر. خ: ألا تبقى] في / ج ١ ،١٩٩/ ج ٢ ٢٧٧ ّ • التمس ولو خاتما ً من حديد / ج ٢ ١٨ ،٨ • التمسوها في ا لت ّ اسعة والسابعة والخامسة / ج ١ ٤٥٤ ّ • التمسوها في العشر الأواخر / ج ١٤٥٤ • التمسوها في كل ّ وتر / ج ١٤٥٤ • الذي لا يجد غناء من يغنيه / ج ١ ،٤١٩/ ج ٢٢٤٧ • الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها / ج ٢٣٩١ • ألظ ّ وا بياذا الجلال والإكرام / ج ٢٢٢٧ • ألكم خدم يخدمونكم ويعالجون لكم / ج ٢٣١٥ • الله أكبر خرجت خيبر إ ن ّ ا إذا نزلنا بساحة قوم / ج ٢ ٢٨٨ ،٢٠٣ • الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هلال خير ورشد / ج ٢٣٣٥ • الله رفيق يحب الرفق / ج ١١٨٤ • الله فقالوا: الله، فقال / ج ١١٣٨ • اللهم اجعل بقائي في الدنيا زيادة في كل خير / ج ٢٣٣٦ • اللهم اجعل خير عملي خواتمه / ج ٢٣٣٦ • الل ّهم ارحم ا لمحل ّ قين قالوا: يا رسول الله والمقص رين / ج ١ ٤٩٧ ،٤٦٢ ّّ • اللهم أرسل السماء علينا، مدرارا ً / ج ٢ ٣٣٨ • الل ّهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى / ج ١ ،٣٨٥/ ج ٢ ٢٩٧ ،٢٣١ ّّ • الل ّهم أمض لأصحابي هجرتهم / ج ١ ،٢٠٩/ ج ٢ ٢٨٥ ،١٧٣ ّ • اللهم أنت كسوتني هذا الثوب / ج ٢٣٣٥ • اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما أرسلت إليه / ج ٢ ٣٨٠ ،٣٣٦ • اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات / ج ٢٣٧٤ • اللهم إني استخرتك بعلمك، [واستقدرتك] بقدرتك / ج ٢٣٣٢ • اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد / ج ٢٣٣٧ • اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيته / ج ٢٣٥٦ • الل ّ هم إن ّي أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهن ّ م / ج ١ ،٢٤٣ ،٢٤٢/ ج ٢ ٢٢٩ ّ • اللهم أ هل ّ ه علينا بالأمن والإيمان والإسلام / ج ٢٣٣٥ • اللهم بارك لأمتي في بكورها / ج ٢٢٦٩ • اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في / ج ٢ ٣٣٧ ّ • الل ّ هم حبب إلينا المدينة كحبنا مك ّ ة / ج ٢ ٢٩٤ ،٢٧٤ ّّ ّ • اللهم الرفيق الأعلى / ج ٢٣٩١ • الل ّ هم صل ّ على نبي ّ نا محم ّ د وعلى آل محم ّ د / ج ١ ،٣٤٢/ ج ٢ ٢٢٧ ّ • اللهم ضيق عليه البلاد، وأعم عليه / ج ٢٣٣٣ • الل ّهم على رؤوس الجبال والآكام / ج ٢ ٢٣٠ • الل ّهم لك أسلمت، وبك آمنت / ج ٢ ٢٢٩ • الل ّهم لك الحمد أنت نور ا لس ماوات والأرض / ج ٢ ٢٢٩ ّ ّ ّّ • اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان / ج ١١٤٣ • اللهم نسألك تعجل عافيتك / ج ٢٣٣٦ • اللهم هادي ا لضلا ّ ل، وراد الضوال / ج ٢٢٣١ • ألم تري قومك حين بنوا البيت [خ: الكعبة] / ج ١٤٥٩ • ألم أر البرمة تفور بالل ّ حم / ج ٢ ٢٨٠ ،٢١٥ ،١٧٦ • إلهي بارك له فيه، وقو ظهره / ج ٢ ٣٣٣ ّ • أما أ بو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه / ج ٢ ٧١ ،٢٤ ّ • أما علمت أ ن ّ الله حرمها / ج ١ ،٥١٦/ ج ٢ ٢٨١ ،٩٥ ّ • أما نقصان عقولهن فإنهن لا يقبلن في الحدود / ج ٢٣٧٧ • أما يكفيك هكذا؟، فمسح وجهه / ج ١٢٩٧ • أمر رسول الله ژ أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ / ج ١٢٥٩ • أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء / ج ١٣٢٣ • أمرت أن أقاتل ا لن ّ اس حت ّ ى يقولوا: لا إله إلا ّ الله / ج ١ ،٢٣٦/ ج ٢ ٢٠٠ ،٧٦ • أمرتم في القرآن بإقامة أربع: الصلاة / ج ١٤٦٣ • أمرني حبيبي جبريل ‰ أن أغسل فنيكتي / ج ١٢٩١ • أمرني حبيبي جبريل ‰ بمداراة ا لر جال / ج ٢ ٢٤٦ ّ • امسح بيمينك سبع مرات، وقل / ج ٢ ٢٦٣ ّ • امكثي في بيتك حت ّ ى يبلغ الكتاب أجله / ج ٢٦٣ • أن أ با بكر الصديق ƒ كان يكره أن يجامع جارية في دار الحرب / ج ٢٣٤٨ • أن أ با بكرة نهى عن الحجامة يوم الثلاثاء / ج ١ ،١١٦/ ج ٢٣٩٦ • أن ّ أبا سعيد الخدري دخل على مروان بن الحكم فقال / ج ٢ ٢٧٣ ّ • أن ّ أبا طيبة حجم رسول الله ژ ، فأمر له / ج ٢ ٢٧٣ ،٩٢ • أن أ با عبيدة ابن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب / ج ٢١٣٧ • إن ابن عباس سمع رجلا ً يلبي / ج ١ ٤٦٦ ّ • أن ابن عمر اكتوى باللغوة / ج ٢٣٦٦ • أن ّ ابن عمر طل ّ ق امرأته وهي حائض / ج ٢ ٥٩ ،٣٤ • إن ّ أحدكم إذا صل ّ ى وهو ناعس لعل ّ ه / ج ١٣٤٦ • إن ّ أحدكم إذا قام يصل ّ ي جاءه ا لش ّ يطان / ج ١٣٤٤ • إن ّ أحدكم إذا كان في ا لصلاة فلا يدع أ حدا ً يمر بين يديه / ج ١ ٣١٦ ّّ • إن ّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي / ج ١ ٣٨٦ ّ • إن ّ أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى ا لصلاة / ج ١ ٣٤٤ ّ • إن الأرض تطوى بالليل ما تطوى بالنهار / ج ٢٣٦٩ • أن ّ أسماء بنت أ بي بكر كانت إذا أتيت بامرأة / ج ٢٢٧٤ • إن ّ أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر / ج ١ ٤٧١ ّ • إن ّ أصحاب هذه ا لص ّ ور يوم القيامة يعذ ّ بون بها في ا لن ّ ار / ج ١ ٣١٨ ،٢٣٤ • إن ّ أطيب ما تأكلون من كسبكم / ج ٢٧٨ • إن ّ أعرابيا ً بال في المسجد [خ: في مسجد رسول الله] / ج ١ ٣٦١ ّ • إن ّ أفلح أخا أ بي القعيس، وهو عمي من ا لرضاعة / ج ٢ ٧٥ ّّ • إن ّ الذي حرم شربها حرم بيعها / ج ١ ،٥١٦/ ج ٢ ٩٥ ّّ • إن الله اطعمك وسقاك / ج ١٤٣٥ • إن الله بعثني رحمة للعالمين، وامرني بمحق / ج ٢٢٥٣ • إن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم / ج ١ ،٥١٧/ ج ٢ ٢٧٢ ،٩٥ • إن الله خلق آدم على صورته / ج ١ ١٩٢ ،١٩١ • إن ّ الله زادكم صلاة سادسة خير لكم / ج ٢ ٣٦٧ ،٢٦٣ ،٢٦٠ ،١٥٤ • إن الله 8 ليقدس بيتا ً فيها يتيم مكرم / ج ٢٣٦٩ • إن ّ الله لا يعرف بالامثال ولا بالاشباه / ج ١ ١٨٥ ،١٦٤ • إن الله لم يجعل فيما حرم شفاء / ج ٢٢٧١ • إن الله ليقبل التوبة من عبده قبل / ج ١ ٢١٣ ،٤٢ • إن ّ الله نهاكم ان تحلفوا بآبائكم / ج ١٥٢٠ • إن ّ أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير / ج ١ ٢٥٩ ،٢٥٥ ّ • أن ّ أم المؤمنين أمرت [خ: عائشة أمرت] أ با يونس / ج ١ ١٢٩ ّ • أن امرأة أتت جابر بن زيد، فقالت: إن رجلا ً يخطب / ج ٢٣٩٥ • أن ّ امرأة تسمى أسماء ا لحارثية كانت مستحاضة / ج ١ ٢٨٧ ،٢٨٦ ّّ • أن امرأة دخلت على عمر بن الخطاب ƒ فقالت: إن / ج ١ ،١٧٩/ ج ٢٦٤ • أن ّ امرأة سألت أ م سلمة زوج ا لنبي ژ فقالت / ج ١ ٢٥٩ ،٢٥٨ ّ • أن امرأة مكثت يوما ً وليلتها حت ّ ى كان من الغد / ج ٢٦٨ • أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ً ، فماتت / ج ١٤٥٢ • إن ّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى / ج ٢١٦٨ • إن ّ أهل ا لجن ّ ة لا يزالون متعج ّ بين مم ّ ا هم فيه / ج ١ ٢٤٥ ،١٥٠ • إن ّ أهل ا لش ّ رك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات / ج ١ ٤٨٩ ،٤٨٨ • إن ّ أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسبكم / ج ٢٧٨ • إن أولادكم ولدوا على الفطرة، وإنهم / ج ٢٢٧١ • إن باعها فليقل: هذه أم ولدي / ج ٢٢٠٨ • إن ّ البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة / ج ١ ١/ ج ١ ٣١٨ ،٢٣٤ • أن الحسن أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة / ج ١٣٧٢ • إن ّ الحمى من فيح جهن ّ م فأطفئوها بالماء / ج ٢ ٢٧٤ ّ • إن ّ الخلع تطليقة بائنة، وهي أملك بنفسها / ج ١ ،١٠٥/ ج ٢٥٢ • إن ّ الرجل إذا توضأ، ثم لمس أو قبل / ج ١ ٢٨٢ ،١٣٤ ّ • إن ّ الرجل ليتكل ّ م بالكلمة من رضوان الله / ج ١ ،٢١١/ ج ٢ ٢٣٧ ّ • إن ّ الش ّ مس والقمر آيتان من آيات ا لله 8 / ج ١ ٣٧٨ ،٢٤٣ • إن ّ الش ّ يطان لا يفتح غلقا ً / ج ١ ٢٤٠ ،١٩٩ • إن الشيطان يهم بالواحد والاثنين / ج ٢٣٦٩ • إن ّ الص ّ دقة تطفئ ا لن ّ ار / ج ١٤١٨ • إن ّ العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة / ج ٢ ٢٠٦ ّ • إن العبد ليصيب الذنب فيحرم به الرزق / ج ٢٣٧٧ • إن ّ الفويسقة تضرم على أهل البيت نارا ً تحرق بيوتهم / ج ١١٩٩ • أن ا لل ّ مس الذي ذكر الله هو الجماع / ج ١ ٢٨٢ ،١٣٥ • أن ّ بعض نساء ا لنبي ژ اغتسلت من الجنابة / ج ١ ٢٦٩ ،٢٤٧ • إن تقوموا أقم، وإن تقعدوا أقعد / ج ٢٣٦١ • أن ّ تلبية رسول الله ژ : لبيك ا لل ّ هم لبيك / ج ١ ٤٧٢ ّ ّّ • إن ّ جبريل ‰ استرق رسول الله ژ / ج ٢٣٥٥ • أن حذيفة بن اليمان تزوج بالمدائن نصرانية / ج ٢ ١٩١ ،٩ ّ • إن ّ خير ا لن ّ اس أحسنهم قضاء / ج ٢١٠٤ • إن دعوة رسول الله ژ قد تمت في / ج ٢ ٣٩٢ ،٢٠٠ • أن رجلا ً أتى إلى ا لنبي : أتى ا لنبي ! : ‰ فأقر على نفسه / ج ٢١٥٧ • أن رجلا ً أتى إلى ا لنبي ژ فقال: إني شربت وأنا صائم / ج ١٤٣٥ • أن رجلا ً أتى رسول الله [عليه السلام] وقال: إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا ً / ج ٢٣٧٢ • أن رجلا ً أخذ من مال ولده في حياة ا لنبي ژ / ج ٢٧٨ • أن ّ رجلا ً توف ّ ي على عهد رسول الله ژ وليس له وارث / ج ٢١٨١ • إن ّ رجلا ً جاء [خ: قال: وقف رسول الله ژ في حج ّ ة الوداع / ج ١٤٩٢ • أن رجلا ً سأل رسول الله ژ عن الخمر يتداوى به المريض؟ / ج ٢٢٧٢ • أن ّ رجلا ً سأل رسول الله ژ عن ماء البحر / ج ١ ٢٦٧ ،٢٤٧ • أن رجلا ً سأله فقال: إني رجل أدخل الحمام / ج ١٢٨٩ • أن ّ رجلا ً سمع رجلا ً يقرأ ﴿ !"$# ﴾/ ج ١١٥٦ • أن ّ رجلا ً لاعن امرأته في زمان ا لنبي ژ / ج ١ ،٣٩/ ج ٢ ١٨٠ ،١٢٩ ،٥٨ • أن ّ رجلا ً من أسلم قال: ما نمت الل ّ يلة، قال / ج ٢٢٦٣ • أن رجلا ً من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج / ج ١ ٥٠٢ ،٥٠٠ • أن ّ رجلا ًي ُسم ّ ى بشيرا ً أتى بابنه ا لن ّ عمان إلى رسول الله ژ / ج ٢ ١٣٨ ،١٠٩ • أن رجلين شهدا عنده على رجل بسرقة فقطعت / ج ٢ ١٦٠ ،١٤٧ • أن ّ رسول الله ژ أتي بكتف مؤربة فأكل / ج ١ ٢٨٣ ّ • أن ّ رسول الله ژ أدرك عمر بن الخط ّاب ƒ في ركب / ج ١ ٥٢٠ • أن ّ رسول الله ژ استعمل على خيبر رجلا ً / ج ٢١٠٣ • أن رسول الله ژ أمر أن يؤخذ من كل ّ ثلاثين من البقر / ج ١٤١٠ • أن ّ رسول الله ژ أمر بإحفاء ا لش ّ ارب وإعفاء ا لل ّ حى / ج ٢٢٥٠ • أن رسول الله ژ أوتي : أتي برجل قد / ج ٢١٤٩ • أن ّ رسول الله ژ بعث عليا ً في سرية فقال / ج ١ ،١٣٨/ ج ٢ ٢٨٩ ،٢٠٠ ّّ • أن ّ رسول الله ژ جلس ذات يوم في مجلسه / ج ١٣٥٤ • أن رسول الله ژ حرم جاريته فأنزل الله عليه / ج ١ ،١٥٤/ ج ٢ ٥٤ ّ • أن ّ رسول الله ژ دخل الكعبة عام الفتح / ج ١ ،٤٦٠ ،٣١٢ ،١٤١/ ج ٢ ،٢٤٨ ،٢٤١ ،١٦٥ ،١٠٢ ٢٩٢ ،٢٩١ • أن ّ رسول الله ژ رأى بصاقا [خ: بزاقا ًً [ في جدار القبلة / ج ١٣٦١ • أن ّ رسول الله ژ رأى رجلا ً يسوق بدنة، فقال / ج ١٤٩٤ • أن ّ رسول الله ژ رخ ّ ص لصاحب العرايا أن يبيعها / ج ٢٩٨ • إن ّ رسول الله ژ سل ّ م من اثنتين، فقيل له / ج ١٣٤٥ • أن ّ رسول الله ژ صل ّ ى ذات يوم بأصحابه، فلما فرغ / ج ١ ٢٢٨/ ٣٣٨ ، ج ٢ ّ • إن ّ رسول الله ژ صل ّ ى ذات يوم فجلس / ج ١ ٤٦٢ ،١٩٠ • أن ّ رسول الله ژ طلع له أ حد ُ فقال / ج ١٤٥٩ • أن رسول الله ژ قد رمل في عمرة اعتمرها / ج ١٤٨١ • أن ّ رسول الله ژ قطع يد سارق في مجن / ج ٢ ١٦١ ّ • أن ّ رسول الله ژ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين / ج ٢ ٢٦٢ • أن ّ رسول الله ژ كان إذا أقبل من حج / ج ٢ ٢٣٠ ّ ّ • أن ّ رسول الله ژ كان إذا أنزلت عليه آية / ج ١١٥٨ • أن ّ رسول الله ژ كان مت ّخذا ً منديلا ً يمسح به بعد الوضوء / ج ١٢٧٦ • أن ّ رسول الله ژ : كان يأمر ا لمؤذ ّ ن إذا كانت ليلة باردة / ج ١٣٥٣ • إن ّ رسول الله ژ كان يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة / ج ١ ٣٦٧ • أن ّ رسول الله ژ لم يحج إلا ّ بعد عشر حجج / ج ١ ٤٦٢ ّ • إن رسول الله ژ لم يصبغ شعره / ج ٢ ٣٦٣ ،٢٥١ • أن ّ رسول الله ژ لما ذكر الإزار / ج ١ ٢٣٣ ّ • أن ّ رسول الله ژ نهى أن يشرب ا لت ّ مر والز ّ بيب جميعا ً / ج ١٥١١ • أن ّ رسول الله ژ نهى أن ينبذ في ا لد ّب ّ اء / ج ١٥١٣ • أن رسول الله ژ نهى عن ا لد ّ باء والمزف ّ ت / ج ١ ٥١٣ ّ • أن رسول الله ژ نهى عن النجش / ج ٢٣٩١ • أن ّ رسول الله ژ نهى عن قيل وقال / ج ٢ ٢٣٨ ،٧٩ • أن رسول الله ژ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان سلموا تسليمة واحدة / ج ١٣٤٣ • إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت / ج ٢ ٢١٠ ،٢٠٧ ،١٥٣ ،١٥١ ّ • أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار / ج ٢٣٩١ • إن سألنني صدقتهن / ج ١ ،١٤٦/ ج ٢٤٦ • إن ّ شد ّ ة ا لحر من فيح جهن ّ م / ج ١ ٣٠٧ ّ • إن ّ صفية بنت حيي زوج ا لنبي ژ حاضت / ج ١ ٤٩٩ ،٤٧١ ّّ • أن عائشة أم ا لمؤمنين # سحرت، فقيل لها / ج ٢٣٦٧ • أن عائشة # تقرأ في المصحف في صلاة النافلة / ج ٢٣٧٣ • أن عبدالرحمن بن عوف مت ّ ع امرأته، ثم حم ّ م بجارية / ج ٢ ٧١ ٰ • أن عبيد بن زياد أكره رجلا ً من المسلمين حتى قتل رجلا ً / ج ٢٣٠٠ • أن عليا ً أكل طعاما ً [خ: كعك] على ترس / ج ٢ ٢٥٨ ّ • أن عمر بن الخطاب ƒ أحرق بيت رويشد الثقفي / ج ٢١٩٣ • أن ّ عمر بن الخط ّاب ƒ حمل رجلا ً على فرس / ج ٢ ١٩٨ ،١١٠ • أن ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ خرج إلى ا لش ّ ام، حت ّ ى إذا كان / ج ٢٢٧٥ • أن ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ خرج مع رسول الله ژ في بعض أسفاره / ج ١١٤٩ • أن ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ رأى حل ّ ة سيراء / ج ١ ٣٢٠ • أن ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ سمع هشام بن حكيم / ج ١ ١٥٨ ،١٤٥ • أن ّ عمر بن الخط ّ اب ƒ صل ّ ى بالن ّ اس يوم العيد / ج ١٤٣٠ • أن عمر بن الخطاب ƒ طاف قبل طلوع الشمس / ج ١٤٨٣ • أن عمر بن الخطاب ƒ طل ّ ق امرأته تطليقة واحدة / ج ٢٦٦ • أن عمر بن الخطاب ƒ كان في سفر له، فسمع زمارة / ج ٢ ٢٥٤ ّ • أن عمر بن الخطاب ƒ نهى النساء عن لباس القباطي / ج ٢٣٧٢ • إن ّ عيني تنامان ولا ينام قلبي / ج ١ ٣٨٣ ّ • إن ّ عيني ينامان ولا ينام قلبي / ج ٢ ٢٨٢ ّ • إن غشيها فلا خيار لها / ج ٢٢١٦ • إن فعلت ذلك عوجلت، ولكن علي لكم أن / ج ١ ٥٨ ّ • إن ّ في الصلاة لشغلا ً / ج ١٣٢٤ • إن قول الله ﴿ ¤﴾ يعني بذلك قياما ً / ج ١ ٥٠٣ ،١٤٣ • أن قوما ً رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا / ج ١٤٢٦ • إن كان رسول الله ژ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية / ج ١ ،٣٨١/ ج ٢ ٢٨٢ ّ • إن كان زيد بن عمرو لأول من عاب علي / ج ١ ،١٨٨ ،١٥٨/ ج ٢ ٢٨٤ ،٢٧٨ ّّ • إن كان في الوليمة لهو فلا تدعوه لهم / ج ٢٣٧١ • إن كان مقنعا ً : قانعا ً فالعشر، وإن كان واسطا ً / ج ١٥٢٦ • إن ّ لبدء الوضوء شيطانا ً يقال له الولهان / ج ١٢٧٢ • إن لم تكن دخلت في ا لسهام / ج ٢ ١٣٧ ّ • إن الماء لا يجنب / ج ١ ٢٨٩ ِ • إن ّ المؤمن ليأكل في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء / ج ٢ ٢٦٧ ،٢٥٩ ً • إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده التمرة / ج ١٤١٤ • إن المسلم ليس بنجس / ج ١٢٨١ • إن ّ المصل ّ ي يناجي رب ه، فلينظر ما يناجيه به / ج ١ ٣٣٢ ّ • أن ا لمطل ّ قة ثلاثا ًً لها السكنى والنفقة / ج ٢٧٢ • أن معاوية بن أبي سفيان استلم الأركان وابن عباس 5 قريب منه / ج ١ ٤٨٠ ّ • إن ّ الملائكة لا تدخل بيتا ً فيه تماثيل أو صور / ج ١٢٣٤ • إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب / ج ٢٣٨٨ • إن ّ الملائكة ليصل ّ ون على أحدكم ما دام في مصلا ّ ه / ج ١ ٣٥٠ ،٣٠١ • إن من البيان لسحرا ً / ج ١١٦٢ • إن ّ من ا لش ّ جر شجرة لا يسقط ورقها / ج ١ ،١٤١/ ج ٢٢٣٣ • إن من الشعر حكمة / ج ٢٣٧٠ • إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره / ج ٢٣٧٢ • أن من وجد من الغنيمة خمسة دوانق / ج ١٤٠٦ • إن ّ الميت ليعذ ّ ب ببكاء الأحياء / ج ١ ٣٨٦ ،٢٤٢ ّ • أن النبي [عليه السلام] أمر بقتل الأوزاغ / ج ٢٣٦٨ • أن ا لنبي ‰ جلد على الخمر / ج ٢١٥٠ • أن النبي [عليه السلام] سأله رجل فقال: أكذبت امرأتي / ج ٢٣٧١ • أن النبي [عليه السلام] عانق ابن عمه جعفر بن أبي طالب / ج ٢٣٦١ • إن ا لنبي ‰ كان أملك لإربه منكم / ج ١٤٣٧ • أن ا لنبي ‰ نهى عن بيع الطعام حتى يقبض / ج ٢٨٥ • أن ا لنبي ‰ نهى عن السلف والبيع / ج ٢٨١ • أن ا لنبي ‰ هو الذي ا ستسن ّ في حد ّ الخمر ثمانين جلدة / ج ٢١٤٩ • أن النبي [عليه السلام] وعائشة كانا يغتسلان عريانين / ج ٢٣٦٤ • أن ّ النبي ژ أقام بمك ّ ة عام الفتح خمسة عشر يوما ً / ج ١٣٧٢ • أن ا لنبي ژ أقام في بعض غزواته في قرية / ج ١٣٧٢ • أن ّ النبي ژ خرج إلى المقبرة فقال / ج ١ ٣٩٦ ،٢٦٦ ،٢٠٧ ،١٨٠ • أن ا لنبي ژ خرج بأصحابه إلى ذي الحليفة / ج ١ ٣٧١ • أن ا لنبي ژ خرج مع أصحابه في حجة الوداع / ج ١٤٦٧ • أن ا لنبي ژ خطب الناس يوما ً فقال [خ: إلى أن قال]: / ج ١٣٧١ • أن ّ النبي ژ ركب فرسا ً فصرع عنه / ج ١ ٣٥٩ ،٣٣٨ • أن ّ النبي ژ صل ّ ى ا لظ ّ هر والعصر جميعا ً والمغرب والعشاء / ج ١٣٧٤ • أن ّ النبي ژ ضح ّ ى بكبشين أملحين موجوءين / ج ١ ،٤٢٣/ ج ٢٢٩ • أن ّ النبي ژ فرضت عليه ا لصلوات الخمس / ج ١ ٣٠٩ ،٣٠٥ ّ • أن ّ النبي ژ كان إذا انصرف من صلاة الغداة / ج ١٢٠١ • أن ا لنبي ژ كان إذا سل ّ م عليه أحد وهو في الصلاة / ج ١٣٢٤ • أن ّ النبي ژ كان إذا قام إلى ا لصلاة في جوف ا لل ّ يل / ج ٢ ٢٢٩ ّ • أن ّ النبي ژ كان يعل ّ مهم هذا ا لد ّ عاء كما يعل ّ مهم ا لسورة / ج ١ ،٢٤٣ ،٢٤٢/ ج ٢ ٢٢٩ ّ • أن ا لنبي ژ لم يكن يصل ّ يها إلا أن يقدم من سفره / ج ١٣٨٢ • إن ا لنبي ژ لما أمر أن يخير نساءه / ج ١ ،١٤٦/ ج ٢ ٤٦ ّّ • أن ّ النبي ژ نعى للن ّ اس ا لن ّجاشي في اليوم / ج ١ ،٣٩٥ ،٣٩٢ ،٣٨٦/ ج ٢ ٢٨٥ ّ • أن ّ النبي ژ نهى [خ: سئل] عن وطء ا لسبايا من الإماء / ج ٢ ٧ ّ • أن ّ النبي ژ نهى عن البول والغائط في الأجحرة / ج ١٢٦١ • أن ا لنبي ژ نهى عن بيع ما ليس عند البائع أصله / ج ٢٨٥ • أن ا لنبي ژ نهى عن صفقتين في صفقة / ج ٢٨٤ • أن ّ النبي ژ نهى عن عسب الفحل / ج ٢٩٢ • إن ّ هذا القرآن نزل على سبعة أحرف كل ّ ها شاف كاف / ج ١ ١٥٩ ،١٤٥ • إن ّ هذين يوما ً ن نهى رسول الله ژ عن صيامهما / ج ١٤٣٠ • إن هي جاءت فأت بها، فأتى بها ا لرجل / ج ١ ٥٢٨ ّ • إن ّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله ژ فذكروا له أ ن ّ / ج ٢ ١٥٢ ،١٢٣ • أنا أغنى ا لش ّ ركاء عن ا لش ّ رك / ج ١١٨٧ • أنا [خ: إنما أنا] لكم مثل الوالد أ عل ّ مكم أمر دينكم / ج ١ ٢٦٤ • أنا فتلت قليد [خ: قلائد] هدي رسول الله ژ بيدي / ج ١ ٤٧٠ ّ • إن ّ ا لم نرد ّ ه عليك إ لا ّ أن ّ ا محرمون / ج ١ ٥٠٨ ،٤٧٦ • أنت فويسق وليس أنت رويشد / ج ٢١٩٣ • أنت ومالك لأبيك : لوالدك / ج ٢٧٨ • انتهينا يا ربنا / ج ١ ٥١٥ ،١٣٨ • انحر كبشا ً ، وتلا هذه الآية / ج ١٥٢٦ • انصرف رسول الله ژ من صلاة جهر فيها بالقراءة / ج ١ ٣٣٣ ،٣٣١ • انقضي رأسك وامتشطي وأهل ّ ي بالحج / ج ١ ٤٩٧ ،٤٦٩ ،٤٦٨ ّ • إن ّ ك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن / ج ٢ ٢٦٥ ،١٧٣ • إن ّ ك لن تخل ّ ف فتعمل عملا ً صالحا ً إلا ّ / ج ١ ،٢٠٩/ ج ٢٢٨٥ • إن ّ ك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إ لا ّ / ج ٢٢٦٥ • انكحي أ سامة بن زيد / ج ٢ ٧١ ،٢٤ • إن ّ كم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عن ّ ي فاعرضوه على كتاب الله / ج ١ ٢٠٦ ،١٥٧ • إن ّ كم ستدركون من بعدي أ ئمة يؤخ ّ رون ا لصلاة عن وقتها / ج ١ ٣٥٧ ّّ • إن ّ كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أ با بكر / ج ١،٣٥٦ ،٣٣٥/ ج ٢ ٢٩٤ ّّ • إنما الأعمال بالن ّي ّ ات، ولكل ّ امرئ ما نوى / ج ٢٢٣٣ • إن ّ ما أنا بشر مثلكم تختصمون إ لي / ج ٢ ١٢٢ • إن ّ ما جعل الإمام إ ماما ً ليؤتم [خ: الإمام ليؤتم] به / ج ١ ٣٥٩ ،٣٣٨ • إن ّ ما حرم أكلها، وأي ّ ما إهاب دبغ فقد طهر / ج ١ ٢٥٩ ّ ّ ّ • إن ّ ما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة / ج ١ ٢٨٦ ،٢٥٧ • إن ّ ما ا لش ّ ديد الذي يملك نفسه عند الغضب / ج ٢٢٣٦ • إنما كان الحبس قبل نزول : قبل أن تنزل سورة النساء / ج ١ ،١٧٦ ،١٣٢/ ج ٢١١٣ • إنما الكبر من سف ّ ه ا لحق وغمط الناس / ج ٢ ٣٧٢ ّ • إن ّ ما المدينة كالكير تنفي خبثها / ج ٢٢٩٥ ،٢٧٥ ،١٨٩ • إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة / ج ٢١٠٠ • إن ّ ما نسمة المؤمن طائر يعل ّ ق في شجر ا لجن ّ ة / ج ١٢٤٤ • إن ّ ما نهى ا لنبي ژ عن اقتناء الكلب لأن ّ ه يروع المسلمين / ج ١ ،٢٣٨/ ج ٢ ٩٦ ّ • إن ّ ما نهيتكم من أجل ا لد ّ اف ّ ة التي / ج ١٥٠٤ • إن ّ ما هلكت بنو إسرائيل حين ا ت ّ خذت مثل هذه نساؤهم / ج ٢٢٥٢ • إن ّ ما هي أربعة أشهر وعشرا ًً وكانت / ج ٢٦٢ • أنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما / ج ١٤٦٣ • إن ّ ما هي من ا لط ّوافين والط ّوافات عليكم / ج ١ ٢٤٧ ّّ • إن ّ ما الوضوء على من نام مضطجعا ً / ج ١٢٧٧ • إن ّ ما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة / ج ١٣٢٠ • أن ّ ه ابتاع بعيرا ً ببعيرين، وأجاز بيع / ج ٢١٠٤ • أنه أتاه رجل فقال له: إني نذرت أن أنحر ولدي. فقال / ج ١ ٥٢٦ ،١٤٧ • أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أطوف / ج ١٥٢٥ • أن ّ ه أتي بشراب فشرب منه / ج ٢٢٦٠ • أن ّ ه أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها / ج ٢ ٧٨ ،٣١ • أن ّ ه اشتكى أ بو طلحة الأنصاري ّ ، فدخل عليه أناس / ج ١٣١٨ • أنه افتتح مكة : أقام بمكة وهو صائم / ج ١٤٤١ • أن ّ ه التمس من رجل صرفا ً / ج ٢١٠٣ • أن ّ ه أمر ا لمقداد بن الأسود أن يسأل ا لنبي ژ / ج ١ ٢٧٧ ،٢٥٦ • أن ّ ه انكسر إحدى زنديه فسأل ا لنبي ژ / ج ١٢٧٥ • أنه أهدي إليه مسك، فوصل إليه معه من / ج ١٢٥٠ • أن ّ ه بات عند ميمونة زوج رسول الله ژ وهي خالته / ج ١ ،٣٧٥ ،٣٦٩/ ج ٢٢٦١ • أن ّ ه بينما هو جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر / ج ١١٦٣ • أن ّ ه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة / ج ١ ٢٧٢ • أن ّ ه توض ّ أ مر ّ ة فقال: هذا وضوء / ج ١٢٧٠ • أنه توضأ يوما ً فخرج إلى الصلاة، فرأى / ج ١٢٨١ • أنه جاءه جاء فقال: يا ابن عباس إن الناس / ج ١٤٨١ ّ • أنه جلد امرأة يوم الخميس / ج ٢١٥٣ • أن ّ ه جلس على المقاعد / ج ١٢٦٦ • أنه خرج مسافرا ً فقرأ [خ: فصلى] بأصحابه في صلاة / ج ١٣٣٦ • أنه خرج مسافرا ً في رمضان / ج ١٤٤٢ • أنه خرج من المدينة عامدا ً إلى مكة / ج ١٣٧٠ • أنه خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة / ج ١٥٠٣ • أن ّ ه خنث سقاء فشرب منه / ج ٢٢٦٠ • أن ّ ه رأى رسول الله ژ مستلقيا ً في المسجد / ج ١٣٦١ • أن ّ ه سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء / ج ٢ ١٩٩ ،١٢١ ّ • أنه سأله أ عرابي عن لقطة التقطها / ج ٢١٠٨ ّ • أنه سألها عن ذلك، فقالت: لا، فقال / ج ١٤٣٧ • أنه سن في الحيازة عشر سنين / ج ٢١١٩ ّ • أن ّ ه سئل عام سنة وإن ّ ما سمي عام سنة لشد ّ ة غلائها / ج ٢٨١ ّ • أن ّ ه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن / ج ٢ ٢١٠ ،٢٠٧ ،١٥٣ ،١٥١ • أن ّ ه سئل عن ا لت ّيم ّ م فقال / ج ١٣١١ ،٢٩٧ ،٢٩٣ • أنه سئل عن الحناتم [خ: الحنتم]، فقال / ج ١٥١٢ • أنه سئل عن الخمر فقال: أليست / ج ١٥١٧ • أنه سئل عن رجل أسلف رجلا ً سلفا ً / ج ٢١٠٢ • أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت / ج ٢٤٧ • أنه سئل عن ماء البحر، أيتوضأ منه / ج ١ ٢٦٨ ،١٤٦ • أن ّ ه شرب من زمزم قائما ًً / ج ١ ،١٣٩/ ج ٢ ٢٦٠ • أن ّه ژ جمع بين المغرب والعشاء / ج ١٣٧٤ • أن ّ ه صل ّ ى بأصحابه صلاة ا لصبح بالحديبية / ج ٢ ٢٩٠ ّّ • أن ّ ه غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه / ج ١٢٧٤ • أن ّ ه قال لرجل: إ ن ّ ي أراك تحب الغنم والبادية / ج ١ ٣٥١ ّ • أنه قام يوما ً يصل ّ ي بأصحابه في بيته / ج ١٣١٨ • أنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص / ج ٢٦٥ • أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال / ج ١٣٢٨ • أن ّ ه كان قاعدا ًً ذات يوم مع أصحابه إذ ذكر حديثا ً / ج ١١٧٥ • أنه كان لا يرى بتعجيل قبض ا لحق من الغريم / ج ٢ ٢٢٤ ،٩٠ ّ • أنه كان لا يرى الخلع طلاقا ً / ج ١ ،١٠٥/ ج ٢٥٢ • أن ّ ه كان من آدابه لا يكشف إزاره إذا أراد / ج ١٢٦٢ • أنه كان يتسحر وغلامان له واقفان على رأسه / ج ١ ٤٣٣ ،١٢٧ ّ • أنه كان يشربه / ج ١٥١٢ • أنه كان يصبغ لحيته / ج ٢٣٦٣ • أنه كان يكره أن يبيع الرجل العسل والتمر / ج ١ ،٣٨/ ج ٢٩٧ • إن ّ ه كائن قبل ا لس اعة زمان أهله الجهلة / ج ١ ،٢٤١ ،٢٠٨ ،١٨٥ ،١٦٧ ،١٦٠ ،١٥٧/ ج ٢ ٢٣٥ ّ • أنه كره أن يأكل متكئا ً / ج ٢٣٩٦ • أن ّ ه لا يرى القنوت في ا لصلاة / ج ١ ٣٤٨ ّ • إنه لما نزلت هذه الآية: ﴿ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½ ÉÈ ﴾/ ج ٢٣٤٧ • إن ّ ه ليس يبقى من بعدي من ا لن ّبو ّ ة إ لا ّ الرؤيا ا لص ّ الحة / ج ١ ٢٠١ ّ • أن ّ ه مات...، وكان يصف ّ ر لحيته / ج ٢٢٥١ • أن ّ ه مر برجلين يعذ ّ بان في القبر / ج ١ ٢٦٣ ،٢٤٣ ،٢٣١ • أنه مر بقوم صيادين وهم في البحر / ج ١ ٢٦٨ ،١٤٧ ّ ّّ • أنه مر به حمار فذكر في وجهه / ج ٢٣٦٩ • أن ّ ه مسح ببعض رأسه في الوضوء / ج ١٢٧٤ • أنه نهى أصحابه عن الوصال / ج ١٤٣٦ • أن ّ ه نهى أن يصل ّ ي ا لر جل وهو يدافع الأخبثين / ج ١٣٢٣ ّ • أن ّ ه نهى ا لمصل ّ ي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب / ج ١ ٣٤٠ ،٣٢٣ • أن ّ ه نهى عن الاحتكار / ج ٢ ٨٥ ،٨١ • أن ّ ه نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة / ج ٢١٠٢ ّ • أن ّ ه نهى عن استعمال العبيد بعد صلاة العتمة / ج ٢٢٠٦ • أن ّ ه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة / ج ٢ ٩٣ ،٨٦ • أن ّ ه نهى عن تقصيص القبور / ج ١٣٩٦ • أن ّ ه نهى عن ثمن الكلب، ومهر ا لبغي / ج ٢ ٩٦ ،٩٢ ّ • أن ّ ه نهى عن ا لش ّ رب في فم ا لسقاء / ج ٢٢٦٠ ّ • أن ّ ه نهى عن ا لش ّ رب قائما ًً / ج ١ ،١٣٩/ ج ٢٢٦٠ • أن ّ ه نهى عن ا لش ّ غار / ج ٢١١ • أنه نهى عن الصلاة بالآنك والشبه / ج ١٣٢١ • أن ّ ه نهى عن كراء الأرض / ج ٢٩٩ • أن ّ ه نهى عن المشي في ا لز ّ رع / ج ١ ،٢٣٧/ ج ٢١٣٣ • أنه نهى عن نبيذ الزبيب والتمر / ج ١٥١١ • أن ّ ه نهى في ا لذ ّ بح عن أربعة أوجه / ج ١٥٠٦ • أن ّ ه يجتنب ا لن ّ فساء ويأمر باجتنابه / ج ٢٤٩ • أنه يجعل في كل سن خمسا ً : خمسة من الإبل / ج ٢١٦٨ • أن ّ ه يكره : كره من الأضاحي العجفاء والجرباء / ج ١٥٠١ • أن ّ ه ينام قاعدا ًً ثم ّ يصل ّ ي ولا يتوض ّ أ / ج ١٢٧٨ • إن ّ ها آية من كتاب الله / ج ١ ١٢٣ • أنها تتربص تسعة أشهر قدر ما تحمل المرأة وتضع / ج ٢٥٩ • أنها تعتد آخر الأجلين / ج ٢٦٤ • أنها خلقت من ضلع أعوج / ج ٢٣٧١ • أن ّ ها سكبت لأبي قتادة وضوءا ً / ج ١ ٢٥١ ،٢٤٦ • أنها كانت تصوم اليوم الذي يغمى / ج ١٤٢٩ • إن ّ ها ليست بنجسة [خ: بنجس] / ج ١ ٢٥١ ،٢٤٧ • أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره / ج ١٥١٥ • أن ّ هم صل ّ وا معه صلاة الخوف يوم ذات ا لر قاع / ج ١ ،٣٧٧/ ج ٢ ٢٨٧ ّ • أنهم كانوا ينهون عنه [[أي: صوم اليوم الذي يشك ّ فيه / ج ١٤٢٩ • إن ّ هم ليبكون [خ: يبكون] عليها وإن ّ ها لتعذ ّ ب في قبرها / ج ١ ٣٨٧ ،٢٤٢ • إنهما يعذ ّ بان وما يعذ ّ بان بكبيرة / ج ١ ٢٦٣ ،٢٤٣ ،٢٣١ • أنهما يكرهان أن يصام اليوم الذي يشك فيه من رمضان / ج ١٤٢٩ • إن ّ ي أراك تحب الغنم والبادية / ج ١ ٣٥١ ّ • إن ّ ي كنت لأرى ا لرؤيا هي أثقل علي من الجبل / ج ١ ٢٠٢ ّّ • إن ّ ي لأراكم من وراء ظهري / ج ١ ،٣٠٢/ ج ٢٢٨٤ • إني لأصبح / ج ١٤٤٠ • إني لأكره أن يكون اليتيم كالغ ُرة : كالعرة / ج ٢ ٧٧ ّ ُّ • إني لأمزح، ولا أقول إلا حق ّا ً / ج ٢٣٧٣ • إن ّ ي لبدت رأسي وقل ّ دت هديي / ج ١ ٤٧٠ ،٤٦٥ • إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ً / ج ١ ٣٢٩ ّ ّ • أهدى أ بو جهم بن حذيفة إلى رسول الله ژ خميصة شامية / ج ١ ،٣١٩/ ج ٢ ٢٨٠ • أهدى رجل إلى رسول الله ژ حمارا ً وحشيا ً بالأبواء / ج ١ ٥٠٨ ،٤٧٥ ّ ّ • ،٥١٦/ أهدى رجل إلى رسول الله ژ راويتي خمر ج ١/ ج ٢ ٢٨١ ،٩٥ • الأهل ّ ة مواقيت، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته / ج ١ ٤٢٥ • أوصاني بالجار حت ّ ى ظننت أن / ج ٢ ٢٦٦ ،٢٠٦ • أوصاني حبيبي جبريل ‰ برفق المملوك / ج ٢ ٢٦٦ ،٢٠٦ • أوكل ّ كم يجد ثوبين / ج ١٣١٧ َ • أولم ولو بشاة / ج ٢ ٢٦ ،١٨ • أولى بالصلاة على ا لمي ت أفضل القوم / ج ١٣٩٢ ّّ • إياكم والحسد والظ ّ ن والبغي / ج ١ ،١٨٧/ ج ٢٢٤٤ ّّ • إياكم والظ ّ ن فإن ّ الظ ّ ن أكذب الحديث / ج ٢٢٤٤ ّ ّّ • إياكم وقتل ذراري المشركين ونسائهم / ج ٢٢٠٢ ّ • ائتني بالأحجار، قال: فأتيته بحجرين / ج ١٢٦٤ • ائتوني بماء البحر نتوضأ به ونتطهر / ج ١٢٦٩ • أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر / ج ٢٧٧ ّ • ائذن لعشرة فدخلوا فأكلوا / ج ١ ،٤٢١/ ج ٢٢٨٣ • ائذني له فإن ّ الرضاع مثل ا لن ّ سب / ج ٢٧٥ ّ • الأيم أ حق بنفسها من وليها / ج ٢١٦ ّّ ّ • أيما إهاب دبغ فقد طهر / ج ١ ٢٦٠ ،٢٥٩ ّ • أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي / ج ٢١١٣ ّ • أي ّ ما رجل أفلس فأدرك ا لر ّ جل ماله بعينه / ج ٢١٢٩ • أيما رجل طل ّ ق امرأته فلينفق عليها / ج ١ ،١٥٤/ ج ٢٧٢ • الأيمن فالأيمن / ج ٢٢٦٠ • أين ا لمتحابون لأجلي / ج ٢٢٣٤ ّ • أين صاحبك؟ قال أخذه / ج ٢٣٨٦ • أيها الناس، اجع