‫‪.-‬‬ ‫‪. 4 .‬ه‪‎.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫متت‬ ‫آ‬ ‫‪- 5‬‬ ‫‪١,‬‬ ‫ات‬ ‫}‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫تد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫___‬ ‫لقلللااننننننللاللا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اا‬ ‫تاتا الللنتنننتتتتتتها"‬ ‫ه‬ ‫رار‬ ‫>‬ ‫إ«لل[لتتتتحنتجتاےا[ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الاماالنتامرمكتب الإفتاء سلطت عمان‬ ‫مللفترلتفيية‬ ‫لاش هه (‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬ج ا عي‬ ‫‏‪٦٨‬‬ ‫هتلر‬ ‫با‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪٠‬‬ ‫ط‬ ‫‪٫‬د‏‬ ‫سعاده لتم (غرمتعرولكيي‬ ‫الاميزالكامعمكتبرالإفتَاءِبسَلطنةعُمَان‬ ‫جميع الحقوق محفوظة‬ ‫التتكتالأزذ‬ ‫ه‪ ‎/‬م‪٨١٠٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫نشر وتوزيع‪:‬‬ ‫مكتبة خزائن الآثار‬ ‫‪ -‬بركاء‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫‪ ٠٠٩٦٨٩٨١٧٧٧٨٩‬۔‪٠٠٩٦٨٩٥٥١٠٠٢٥ ‎‬‬ ‫نقال‪‎:‬‬ ‫الراعي الإعلامي‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫موقع بصيرة الإلكتروني‬ ‫موسوعة إلكترونية في العلوم الإسلامية‬ ‫لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي‬ ‫>ععا‬ ‫المفتي العام لسلطنة عمان‬ ‫‪.. -‬‬ ‫للتواصل‪ :‬م‪(.‬‬ ‫ع\‬ ‫معا۔مه‬ ‫وعلى آله وصحبه‬ ‫محمد‬ ‫الحمد لله ‪ .‬والصلاة والسلام على سيدنا‬ ‫ومن والاه أما بعد؛‬ ‫فإن الفقه في الدين هو الوسيلة المثلى لفهم الدين‪ ،‬ولفهم النص الديني‬ ‫قرآنا وسنة وإجماغا؛ حيث إن الفقه هو الفهم‪ « :‬مال كنؤلا القو لايكَاذودَ‬ ‫صم‬ ‫ح م‬ ‫ء‬ ‫الكلا م الفهم الجيد ‪.‬‬ ‫لا يفهمون‬ ‫‏‪ ©]٧٨‬أي‪:‬‬ ‫يَفَْهَونَ حَدِيئًا « [النساء‪:‬‬ ‫ولأهمية الفقه للنص الديني يقول الله ة‪« :‬وَماكاارےلمؤمنون لينهروا‬ ‫‪ :‬ومر‬ ‫س ‪4‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫نذروا قو‬ ‫كانة قلاولا تَضَرَ من كل فرقة منبهم طايفة لَسَنَمَدَهُوا فى االرنين‬ ‫ه [التوبة‪ :‬‏!‪.]١٢‬‬ ‫دا ررجَحعوا إل ‪2‬بم لعلم ر‬ ‫فلا بد ‏‪ ٣‬قوم ولكل مجتمع أن يكون فيه متخصصون في علوم الفقه‪،‬‬ ‫يوضتحون للناس ما يجب عليهم فعله أو تركه‪ ،‬وهو أحد تعاريف الفقه الذي‬ ‫يقول‪ :‬علم النفس ما لها وما عليها فعلا وترگا‪ ،‬على أن التعريف الشامل‬ ‫والجامع هو ‪ :‬العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية‪.‬‬ ‫والآية الكريمة توجب على الأمة معرفة الفقه في الدين بين شنذر ۔ بكسر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الذال ‪ 5-‬ومشنر ۔ بفتحها ۔‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فكلاهما مطالب بفهم الدين تفقَها وتفقيهَا‪ .‬ومن هنالك جعل الرسول يلة‬ ‫الخيرية في فهم دين الله يك تفقهاء حيث قال ‪« :‬من أراد الله به خيزا فقهه في‬ ‫وفي رواية‪« :‬من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»‪.‬‬ ‫الدين»‬ ‫كل طبقة‬ ‫وقد حمل علماء الأمة الإسلامية أحكام الدين طبقات‬ ‫أخذت عمن قبلها منذ العهد النبوي المجيد وإلى يومناء وإلى أن يرث الله‬ ‫لأمر الله تعالى‪ 6‬واستجابة لأمر نبيه ۔ عليه‬ ‫ومن عليها؛ امتثال‬ ‫الأرض‬ ‫الصلاة والسلام ‪.‬‬ ‫ولا ريب أن الآيات الدالة على فضل العلم والآمرة به كثيرة‪ .‬وجاءت في‬ ‫سياقها الأحاديث النبوية الكثيرة أيضًا‪ ،‬وقد فهم علماء الأمة من كل ذلك أن‬ ‫الفقه هو صلبها وصميمها؛ لأن عبادة الله يك التي من أجلها خلق الله الجن‬ ‫وما حَلَقَت ار آلإنى إل يعدون ‪[ 4‬الذاريات‪٦:‬ه]؛‏ لا تتحقق إلا‬ ‫والإنس‪:‬‬ ‫بالعلم بأحكام الله فعلا وتراس فالله يك لا يعبد بالجهل‪.‬‬ ‫قال أبو مسلم‪:‬‬ ‫فما صالح الأعمال يدرك بالجهل‬ ‫تجرد لعلم الشرع في الفرع والأصل‬ ‫إلى الله في التكليف بالترك والفعل‬ ‫تعلم هدك الله علما موصلا‬ ‫به عن جميع الأنبياء على الكل‬ ‫ألاتقتني علما تكون خليفة‬ ‫قائلا في مطلعها‪:‬‬ ‫وأوصى أحد ولده في أبيات له شعرا‬ ‫من العلماء‬ ‫تكن‬ ‫وتعم‬ ‫من الفقهاء‬ ‫يا بني ‏‪ ١‬تقترب‬ ‫والأدبيات نثزا وشعرا الحاثة على تحصيل العلم بصورة عامة والفقه‬ ‫بصورة خاصة كثيرة جًا‪ ،‬فما على المرء إلا أن يتجاوب معها؛ ليعرف ما‬ ‫يفعل ‪ .‬وما يترك في عبادته ومعاملاته وسلوكه‪.‬‬ ‫حيث إن كل حراك الإنسان في هذه الحياة أطره الإسلام في أطر خمسة‪.‬‬ ‫لا يخرج حراك الإنسان عنها‬ ‫وهى المعروفة بالأحكام الشرعية الخمسة‪.‬‬ ‫أبدا؛ ألا وهى‪:‬‬ ‫ويعاقب‬ ‫الإنسان على فعله‬ ‫الذي يعاب‬ ‫(الواجب) ‪ 0‬وهو‬ ‫‪ 2‬الغرض‬ ‫على تركه‪.‬‬ ‫‪ 7‬المحرم‪ .‬وهو الذي يعاقب الإنسان على فعله‪ 6‬ويثاب على تركه‪.‬‬ ‫ولا يعاقب‬ ‫على فعل‬ ‫يثاب الإنسان‬ ‫(المستحب) } وهو الذي‬ ‫‪ -‬المندوب‬ ‫على تركه‪.‬‬ ‫على فعله‪.‬‬ ‫وهو الذي يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب‬ ‫‪ 7‬المكروه‬ ‫المباح‪ ،‬وهو الإطار الأوسع‪ ،‬ويرجع الثواب والعقاب عليه على النية‪.‬‬ ‫وهكذا نرى أن الإسلام أطر حركة الإنسان حياتيًا في الأحكام الشرعية؛‬ ‫ليكون الإنسان متصلا بالله تنك في كل شؤون حياته‪ ،‬ولتكون حياته قنطرته‬ ‫إلى نعيم الآخرة إذا ما كان ممتثلا للأحكام الشرعية في أطرها الخمسة‬ ‫الآنفة الذكر‪.‬‬ ‫على أن ما يجده القارئ من طرح جديد لبعض المسائل المطروحة في هذا‬ ‫الكتاب «نظرات تجديدية فقهية» ما هي إلا مسائل كان العمل بها متروكا في‬ ‫الأزمنة السابقة بل ربما عدت من الأقوال الضعيفة‪ ،‬وإلا فهي من فقه‬ ‫المذهبؤ أو أنها غير خارجة عن منظومته وسياقه‪.‬‬ ‫ولذلك كان اختياري لها؛ لأنها متماشية مع المعطيات الحياتية المستجدة؛‬ ‫حيث وجدتها مناسبة لعصرنا الحالى الذي يشهد تطورا هائلا فى مجالات‬ ‫الحياةء وحتى لا يكون الفقه موضوعا على الرفوف© غير ملامس لحياة الناس‪،‬‬ ‫اخترتها تبا لمنهج الإمام محمد بن عبدالله الخليلي فيه القائل‪« .‬والأخذ‬ ‫بأضعف الأقوال لمراعاة الأحوال أولى»‪.‬‬ ‫والله يتقبل من المتقين‪.‬‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين‪.‬‬ ‫مسقط العامرة‬ ‫أحمد بن سعود السيابي‬ ‫‪ :1‬جمادى الأولى ‏‪ ٩‬ه_‬ ‫‏‪ ٢٢‬يناير ‏‪ ٠١٨‬‏م!‪٢‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أ صول الفقه عند ابى‬ ‫وم‬ ‫ء‬ ‫‪.٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫عل‬ ‫‏‪ ٠‬‏‪»٠‬ه‪.‬‬ ‫من خلال كتابه (مشكاة الصول)‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أحسول الفقه عند آبي عبيد السليمي من خلال كتابه (مشكاة الاتسول)‬ ‫الله‪ ،‬وعلى آله‬ ‫محمد رسول‬ ‫على سيدنا‬ ‫واللام‬ ‫الحمد لله© والصلاة‬ ‫أما بعل‪:‬‬ ‫وصحبه ومَن وا لاه‪ .‬وسار على نهجه وهداه‬ ‫فهذا بحث بعنوان «أصول الفقه عند اليخ حمد بن عبيد الشليمى مِنْ‬ ‫خلال كتابه (مشكاة الأصول)»؛ أعددئة للمنتدى الأدب المحترم بمناسبة‬ ‫احتفائه بالعلامة الشيخ أبي غبيد حمد بن غبيد الشليمي الشمائلي‪ ،‬وهو‬ ‫يحتوي على قسمين‪:‬‬ ‫الأؤل‪ :‬يتعلق بتعريف علم أصول الفقه لغة واصطلاحا‪ ،‬ونشأة هذا الفن‬ ‫العلميئ الشريف ‪ ،‬ثم ذكرث البداية الإباضية لتدوينه والتأليف فيه‪.‬‬ ‫التانى‪ :‬قراءة فى كتاب مشكاة الأصول‪.‬‬ ‫ولم أتعرض إلى سيرته وحياته لعلمي أن هناك مَن سيتحدث عنه في هذا‬ ‫الجانب؛ سائلا اللة ن ينفع به‪ ،‬وهو ول التوفيق والقادر عليه‪.‬‬ ‫‪9‬؛ ‪٫‬ي؛‏‬ ‫تجديدية ققهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫أصول الفقه (التتعريف والتّشأة)‬ ‫الفتقه‪:‬‬ ‫أصول‬ ‫تعريف‬ ‫أصول الفقه له تعريفان أو اعتباران؛ أحدهما‪ :‬عَلّمي؛ أي‪ :‬باعتباره عَلَمَا‬ ‫على هذا الفن من العلم‪ ،‬وثانيهما‪ :‬إضافي أو مركب إضافي؛ أي مرقب من‬ ‫كلمتين ۔ مضاف ومضاف إليه ۔‘ ولذلك قيل لهذا التعريف إضافىك أو‬ ‫مركب إضافي‪.‬‬ ‫والتعريف القتمي ‪ :‬هو علم يُقتدر به على استنباط الأحكام‬ ‫الشرعية من أدلتها'‪ ،‬وقيل‪ :‬هو معرفة دلائل الفقه إجمالا‪ ،‬وكيفية‬ ‫الاستفادة منهاث وحال المستفيد"ا‪ ،‬وبقية التعريفات تندرج أو تتلاقى مع‬ ‫هذين التعريفين‪.‬‬ ‫والتانية‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أصول‬ ‫كلمتين؛‬ ‫‪7‬‬ ‫فهو مركب‬ ‫وأما تعريفه الإضافي؛‬ ‫فقه‪ ،‬والأصول في اللغة جمع أصل‪ ،‬وهو ما يبنى عليه غيره؛ كأصل الجدار؛‬ ‫أي‪ :‬أساسه وأصل الشجرة؛ أي‪ :‬جذرها‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح‪ :‬الأصول هي التي تبنى عليها الأحكام؛ لذلك يطلق‬ ‫الأصل على ما يكون معناه كما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )١‬الشالمي‪ ،‬نور الدين عبدالله بن حميد‪ ،‬طلعة الشّمس ج‪ 5١ ‎‬ص‪.٩٨ ‎‬‬ ‫‪ ٩‬نقلا عن البيضاوي‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬شعبان محمد إسماعيل أصول الفقه۔ ص‪‎‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أصول الفقه عند أبي بيد السليمي من ن خلال ككتابهه (مشكاة الاصول)‬ ‫ح‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫ح‬ ‫‪-‬۔۔‪.‬ہ۔ا۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫ہے۔۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫_‬ ‫۔۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔ہ۔‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫بے۔۔ے۔۔۔۔‬ ‫‏‪ ١‬الدليل‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ أصل القياس‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ مذهب العالم‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏ ما يكون أصلا من أصول الشريعة‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬الجحان‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬۔ القاعدة المستموة"'‪.‬‬ ‫۔ الأصل المقيس عليه‪.‬‬ ‫والفقه في الغة‪ :‬فهم الخطاب الذي فيه غموض وفي الاصطلاح‪ :‬هو علم‬ ‫النفس ما لها وما عليها‪ ،‬كما عرف بأنه‪ :‬اليلم بالأحكام الشرعية الفرعية من‬ ‫أدلتها التفصيلية "'‪.‬‬ ‫إذن الفرق بين تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه‪ :‬هو أن الفقه هو العلم‬ ‫بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية؛ أي‪ :‬إنه علم يتعلق بالفروع‬ ‫الفقهيّة؛ أي‪ :‬بمسائل الفقه وقضاياه‪ ،‬فهما من الأدلة الشرعية‪ ،‬أما اسو الفقه‪:‬‬ ‫فهو علم يُقتدّر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؛ أي‪ :‬إنه لم‬ ‫يستطيع المؤهل به ان يستنبط الأحكام الشرعية مِنةَ الأدلة‪ .‬يقول الإمام‬ ‫الأصول"‪:‬‬ ‫السالمىٌ في ششمس‬ ‫الحكم منةتَبَتَا‬ ‫حُكُما و حيث‬ ‫وَبَخثة حبث ث الدليل أنتا‬ ‫(‪ )١‬الشالمي‪ ،‬طلعة القّمس‪ ،‬ج‪ 0١ ‎‬ص‪٩. ‎‬؛‬ ‫(‪ )٢‬شعبان‪ ،‬أصول الفقه‪ ٬‬ص‪.١٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬السالمي طلعة الشمس‪ ‎‬ج‪‎ ،١‬ص‪٩١٥‬۔‪.٩٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أرجوزة تتكؤن من ألف بيت في أصول الفقه وكتاب طلعة الشمس هو شرح لها‪.‬‬ ‫تجديدية قةقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫نشأة أصول الفقه‪:‬‬ ‫لا شت‪ ،‬ولا ريب أن الفقه وأصوله لازما ظهور الأحكام الشرعية الناشئة‬ ‫لنز ؛‬ ‫الجلي والخفي ‪ -‬على نبينا محمد‬ ‫الرحي ‏‪ ١‬لإلهي _ بقسمَيه‬ ‫نزول‬ ‫عن‬ ‫وذلك بنزول القرآن الكريم بتنجيم نزول آياته ث وتدرج تطبيق شريعته‪ ،‬وبظهور‬ ‫الشُتة النبوية قولا وعملا وتقريزاى حيث عرف منهما العلماء من الصحابة‬ ‫والتابعين وتابعي التابعين التموم والخصوص والئاسخ والمنسوخ‪ ،‬والأمر‬ ‫والتهى‪ ،‬والمطلق والمقيد‪ ،‬ودلالات الألفاظ ومفهوماتها‪.‬‬ ‫كما أنهم رتبوا الأدلة حسب قوتها التشريعيّة‪ ،‬فجعلوا القرآن أولا والسْئة‬ ‫ثانيا‪ .‬والإجماع ثالت‪ .‬والقياس رابماء وجرى الخلاف بينهم في أدلة أخرى؛‬ ‫كالاستحسان‪ ،‬والمصالح المرسلة والغرف‪ ،‬ومذهب الصّحابي‪ ،‬وغيرها أخذ‬ ‫بها البعض ولم يأخذ بها البعض الآخر‪.‬‬ ‫وبما أن الفقه ۔ كما غرف _‪ :‬هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من‬ ‫أدتها التقصيليّة؛ أي‪ :‬إن الفقه لازم ظهور الإسلام‪ ،‬ونشا عنه‘ وهو فرع عن‬ ‫ذلك الأصل؛ فإنه من المستبعد ومين غير المعقول أث يظهر الفرع ‪ -‬الذي‬ ‫هو الفقه ۔ دون الأصل ‪ -‬الذي هو أصول الفقه © وذلك يعني أن الفقه‬ ‫وأصوله كان وجودهما بوجود الإسلام‪ ،‬كما يعني هذا أيضا أن علم أصول‬ ‫الفقه كان موجودا بوجود الإسلام؛ لذلك فإن تدوينه كان كاشفا لوجوده‬ ‫لا منشئا له‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي‪« :‬فإن قيل‪ :‬إن أصول الفقه إِئّما ؤضِع في القرن الئّالث‪،‬‬ ‫وهو زمان تابعي التابعين؛ فالصّدر الأول من الصحابة والتابعين كانوا أفقة ممن‬ ‫بعدهم" فاين ذلك لوئف؟ قلنا‪ :‬إن الذي ؤضِع في القرن النَّالث إنما هو‬ ‫اصطلاحات الفن وتقرير قواعده‪ ،‬لا نفس الفنك فإنه كان معلوما للصحابة ومَنْ‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫أصؤل الفقه عند آبي عبيد السليمي من خلال كتابه (مشكاة الاصول)‬ ‫بعدهم فهم يقذمون الخاص على العائمإ ويرون المتشابة إلى المحكم‪...‬‬ ‫وهكذا‪ ،‬وهذه الكيفية هي نفس أصول الفقه»'‪.‬‬ ‫وقد ارتبط تدوين علم أصول الفقه بكتاب (الزسالة) للإمام محمد بن‬ ‫إدريس الشافعي (ت‪٢٠٤ :‬ه)‪،‬‏ حيث بحت الإمام الشافعي في هذا الكتاب‬ ‫القرآن وبياته للأحكام" وبيان السنة للقرآن" والإجماع‪ ،‬والقياس‪ ،‬والئاسخ‬ ‫والمنسوخ‪ ،‬والأمر والئهي‪ ،‬والاحتجاج بخبر الواحد ثم تتابع العلماء في‬ ‫التأليف في هذا الفن العلمي" فظهرت مؤلفاتهم وكئبهم في ذلك؛ نظرا لظهور‬ ‫الحاجة إلى هذا العلم يقول ابن خلدون‪« :‬واعلم أل هذا الفن ي الفنون‬ ‫المستحدئة في الملة وكان الشلف في غنية عنه‪ ،‬بما أن استفادة المعاني من‬ ‫الألفاظ لا يحتاج فيها على أزيد مما عندهم مِنَالملكة اللسانية‪ .‬وأما القوانين‬ ‫التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا؛ فمنهم أخذ معظمها‪ ،‬وأما‬ ‫الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها‪ ،‬لقرب العصر وممارسة النقلة‪.‬‬ ‫وخبرتهم بهم‪ .‬فلما انقرض السلف ‪ ،‬وذهب الصدر الأوّل‪ ،‬وانقلبت العلوم كلها‬ ‫كما قرناه من قبل ۔؛ احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه‬ ‫صناعة‬ ‫القوانين والقواعد؛ لاستفادة الأحكام مِنَ الأدلة‪ .‬فكنبوها فنا قائما برأسه‬ ‫سموه ‪ :‬أصول الفقه»("'‪.‬‬ ‫وكونه فنا قائما برأسه ۔ كما قال ابن خلدون ؛ أصبح هذا العلم من‬ ‫الأهمية بمكان‪ ،‬حيث إن معرفة الفقه أصبحت متوقفة على معرفة أصول‬ ‫الفقه‪ ،‬فلا يتوصل أحد إلى معرفة الفقه حتى يكون عارفا بأصول الفقه كما‬ ‫قال الإمام السالمي"‪.‬‬ ‫ج‪ ٢ ‎‬ص‪.٨٠ ‎‬‬ ‫الشالمي‪ ،‬طلعة ‪7‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫ابن خلدون‪ 6،‬المقذمة‪ ،‬ص‪.٤٩٢ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬السشالميس طلعة الشمس ج‪ ،١‬ص‪.٧١ ‎‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫__ _‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫_‪._-‬‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫_ _‪.‬‬ ‫وكذلك قال الشيخ الشماخي‪« :‬ممن لم يتحكم على الأصول فلما تتحصل‬ ‫عنده الفصول‪ ،‬وقال بعضهم‪ :‬إِئّما منعهم منَ الوصول تضيبغ الأصول فلمما‬ ‫بطلوا تعتّلوا»'‪ 5‬ومفهوم ذلك‪ :‬مَن تحكم في الأصول؛ سهلت له الفروع‪،‬‬ ‫وتحصّلت عنده الفصول على أن هناك منهجين كتب بهما فن أصول الفقه؛‬ ‫هما‪ :‬منهج المتكلمين‪ .‬ومنهج الفقهاء‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬منهج المتكلمين‪ :‬وهو الذي اتبعته جميع المذاهب الإسلامية ما عدا‬ ‫الأحناف الذين هم لهم منهجهم _ الذي سنتحدث عنه لاحقا ‪ ،‬وهذا المنهج‬ ‫يقوم على تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى‬ ‫موافقة أو مخالفة القواعد للفروع الفقهيّة‪ ،‬وهو اتجاة نظريّ‪ ،‬غايته تقرير قواعد‬ ‫هذا الفن العلمي كما يدل عليه الليل‪ ،‬بحيث تكون هذه القواعد حاكمة على‬ ‫اجتهاد المجتهدين ونسبة هذا المنهج إلى المتكلمين لعله نسبة إلى المعتزلة‬ ‫الذين اشتهروا بفن علم الكلام والتنظير فيه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬منهج الفقهاء‪ :‬وهو منهج الأحناف© ويقضي بتقرير القواعد الأصولية‬ ‫على الفروع الفقهيّة} على أ هذا المنهج يقرر القواعد الخادمة لفروع المذهب‬ ‫عندهم‪ ،‬ويدافع عن اجتهاد أئمتهم"'‪ ،‬ولعل نسبة هذا المنهج إلى الفقهاء ترجع‬ ‫إلى كثرة التعريفات الفقهية عند الأحناف الذين غرفوا بكثرة آرائهم الفقهية؛‬ ‫حتى سموا ب(أهل الَأي)‪.‬‬ ‫البداية الإباضية لتدوين أصول الفقه‪:‬‬ ‫مما هو واضح وجلي أن سلف الإباضية ين علمائهم كانوا على فهم‬ ‫وإدرال لمعاني علم أصول الفقه‪ ،‬فقد ذكروا كثيرا ين مصطلحات أصول الفقه؛‬ ‫الشماخي‪ ،‬الإيضاح ج‪٤. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫أصول الفقه‬ ‫أبو زهرة‬ ‫‏‪ .٧‬ومحمد‬ ‫الفقه ص‬ ‫الوجيز في أصول‬ ‫انظر‪ :‬عبد الكريم زيدان‬ ‫‏(‪()٢‬‬ ‫‏‪.٢٦١-١٧‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫أصول الفقه عند أعبيبيد الشليمي من خلال كتابه (مشكاة الصودا _‪...‬‬ ‫كالأمر والئهي‪ ،‬والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والاجتهاد وقد أورد‬ ‫الأكتور مصطفى باجو في كتابه القيم (منهج الاجتهاد عند الإباضية) شيئا ين‬ ‫ذلك منذ إمام المذهب جابر بن زيد في القرن الأل الهجري وعبر تلاميذه‬ ‫ومر كان بعدهم"‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد يقرر نور الين التالمي‪ ،‬حيث يقول‪« :‬وعلى طريقة‬ ‫الصدر الأول من الصحابة والتابعين قد جرى جل سلفنا ين أهل عُمان‪ ،‬فتراهم‬ ‫يحكمون بالخاص في موضع الخصوص وبالعامم في موضع العموم‪.‬‬ ‫وبالمطلق في موضع الإطلاق‪ ،‬وبالمقيّد في موضع التقييد‪ .‬وهكذا مين غير أن‬ ‫يذكروا نفس العبارات التي اصطلح عليها أهمل الفن‪ .‬وربما ذكرها بعضهم؛‬ ‫كابن بركة»") ‪.‬‬ ‫وأقول لا يَبعمد أن تكون هناك من ذكرها‪ ،‬أو ذكر بعضها قبل الإمام ابن‬ ‫بركة‪ ،‬فإن الإمام السالمي عندما قال في شمس الأصول‪:‬‬ ‫وبعضنا وَالحَتَني تان لا‬ ‫قَبفضتا وَالتَافم حَمَلا‬ ‫قال في شرحه على البيت‪« :‬وإن اختلف سبب المطلق والمقيّد‪ ،‬وافق‬ ‫حكمهما؛ فذهب الشَّافعنٌ وبعض أصحابنا كابن بركة إلى حَ]مل المطلق على‬ ‫المقيد‪ .‬وإن اختلف التبب إذا اتحد الحكم‪ ،‬وقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا‬ ‫كالإمام ابن محبوب‪ :‬إنه لا يحمل المطلق على المقيّد×"'‪.‬‬ ‫يد أنه أؤل ممن ألف في أصول الفقه‪ ،‬ووصل إلينا هو إمام التحقيق‬ ‫والتأصيل أبو محممد بن بركة الشليمي الصحاري البهلوي في القرن الزابع‬ ‫ص‪٤‬ه‪٨‬‏ وما بعدها‪.‬‬ ‫()‬ ‫الشالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪ .‬ج‪ ١ ‎‬ص‪.٨٠ ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫نفس المصدر ص‪.٢٠٥ ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫الهجري" فقد صدر كتابه القيم الجليل (كتاب الجامع) بمقدمة طويلة اشتملت‬ ‫على مصطلحات أصول الفقه؛ الأمر الذي اعئير إباضيًا أؤل مؤلف فى هذا الفن‬ ‫يصل إلينا‬ ‫وقد حمله على ذلك كما يقول‪« :‬حاجة المتفقه على ذلك‘ وقلة استغنائه‬ ‫عن النظر فيه‪ ،‬والاعتبار في معانيه‪ ،‬فالواجب إذا أراد علم الفقه أن يتعف‬ ‫أصول الفقه وأمهاته؛ ليكون بناؤه على أصول صحيحة؛ ليجعل كل حكم في‬ ‫موضعه‪ .‬ويجريه في سننه‘ ويستدل على ذلك بالذلالة الصحيحة‪.‬‬ ‫والاحتجاجات الواضحة وأن لا يسمى العلة دليلا‪ .‬والدليل علة‪ .‬والحجّة علة‪.‬‬ ‫وليفق بين معاني ذلك‪ ،‬ليعلم افتراق حكم المفترقؤ واتفاق المتّفق؛ لأئي‬ ‫رأيث العوام مينى متفقهي أصحابنا ربما ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرناء‬ ‫وتكلم عند النظر ومحاجة الخصوم بما ينكره الخواص منهم‪ .‬وأهل المعرفة‬ ‫بذلك؛ لأنهم ربما وضعوا اللفظة في غير موضعهاء ونقلوا الحجّة على غير‬ ‫ج تها‪ .‬واستعملوها في غير أماكنها»‪.'٨‬‏‬ ‫وبعد الإمام ابن بركة توالى التأليف في أصول الفقه إباضيًا شرقا وغربا‪.‬‬ ‫حيث ظهرت في المغرب العربي أو المغرب الإسلامي مؤلفات الإمام أبي‬ ‫يعقوب الوارجلانيس ومنها كتابه الشهير (العدل والإنصاف)» ثم مؤلفات البدر‬ ‫الششماخئ‪ ،‬وغيرهما‪.‬‬ ‫وهنا في مان ضمت المطوّلات‘ والجوامع الفقهية في أجزائها الاولى‬ ‫موضوعات وأبواب أصول الفقه‪ ،‬والظاهر أث أول من اتبع هذه الطريقة بعد‬ ‫الإمام ابن بركة تلميذه أبو الحسن البسيويُ في كتابه (الجامع) في القرن الرابع‬ ‫الهجري‪ ،‬وسلمة بن مسلم العوتبن في كتابه (الضياء) فايلقرن الخامس‬ ‫ابن بركة كتاب الجامع‪ .‬ج‪ 6١ ‎‬ص‪.١٤ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫أصول الفقه عند أبي بيد الشليمي من خلال كتابه ( مشكاة الأحصسول)‬ ‫الهجري" ونجاد بن موسى المتَحيٌ في القرن الشادس الهجري في كتابه‬ ‫(الأكيلّة وحقائق الأدلة)‪ .‬ومحمد بن إبراهيم الكندي في القرن السادس الهجري‬ ‫في كتابه (بيان الشرع) وأبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي في القرن السادس‬ ‫الهجري في كتابه (المصنَّف)‪ ،‬وخميس بن سعيد الشقص في القرن الحادي‬ ‫عشر الهجري في كتابه (منهج التالبين)‪ .‬وعلى هذه الطريقة جرى جُ‬ ‫المؤلفين المانيين في مطؤلاتهم الفقهية‪.‬‬ ‫حتى طلعت (طلعة الششمس)"' للإمام الكبير نور الين السالموئ‪ ،‬فسترت‬ ‫بضوئها اللامع الومماج الكثير من كتب الأصول وأخذ مَن جاء بعد الور‬ ‫السالمي يستمد منها‪ ،‬ومنهم علامتنا الشيخ الجليل أبو عبيد حمد بن غبيد‬ ‫الشليمي في كتابه (مشكاة الأصول) الذي سنتحدث عنه في القسم التالي إن‬ ‫شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫وأبرز من ألف في أصول الفقه بعد النور السالمي في مان بجانب الشيخ‬ ‫والشيخ‬ ‫وكتابه (نصول الأصول)ء‬ ‫أبي غبيد؛ الشيخ خلفان بن جميل السيابي‬ ‫محمد بن شامس البطاشئ‪ ،‬وكتابه هو (غاية المأمول في الفروع والأصول)‪.‬‬ ‫ه ي ي‬ ‫‏(‪ )١‬كتاب طلعة الشمس هو الكتاب الوحيد من بين كتب أصول الفقه الذي يجمع أقوال سئة‬ ‫مذاهب مين المذاهب الإسلامية في هذا الفن؛ كالمذهب الإباضي والمذاهب الأربعة‬ ‫والمذهب الزيدي" ونظرا لموضوعه وجمال أسلوبه وجميل عبارته فقد اكتسب قبولا منقطع‬ ‫النظير لدى علماء الإسلام الذين تسنى لهم الاطلاع عليه‪ ،‬وقد سمعت شيخنا الخليل أبقاه‬ ‫الله ‪ -‬يقول‪ :‬إئه أخبره الشيخ سعيد بن حميد الؤمحي قائلا‪ :‬إئه عندما كان يدرس في الجامعة‬ ‫الإسلامية بالمدينة المنؤرة حمل هو وزملاؤه من الطلبة المانيين نسخة من كتاب طلعة‬ ‫الشمس إلى العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب (أضواء البيان في تفسير‬ ‫القرآن بالقرآن)‪ ،‬الذي كان مدرسا في الجامعة آنذاك وعندما سلموه الكتاب؛ أكث عليه وقتا‬ ‫طويلا ولم يلتفت إليهم‪.‬‬ ‫۔ ۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔‪.‬۔۔۔‬ ‫ے۔۔‬ ‫ذا‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪-‬۔۔_۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫_‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫ن‬ ‫قراءة في كتاب (مشكاة الأصول)‬ ‫مشكاة الأصول‪:‬‬ ‫كتاب (مشكاة الأصول) في أصول الفقه ألفه الشيخ أبو غبيد حمد بن‬ ‫عبيد الشليمي الشمائلي بناء على طلب بعض طلابه‪ ،‬وهم المشايخ الكرام‪:‬‬ ‫عيسى بن ثاني البكري'‪ ،‬وهاشم بن عيسى الطائي!'‪ ،‬وحمدان بن خميس‬ ‫اليروسفي”"'‪ ،‬حيث جاء في مقدمة الكتاب‪« :‬قد سألني بعض طلبة اليلم؛‬ ‫‏(‪ )١‬عيسى بن ثاني بن خلفان البكري‪ ،‬شاعر معروف بفصاحته‪ ،‬ومنشئع‪ ،‬عمل كاتبا للصسشكوك‬ ‫بمدينة سمائل‪ ،‬كما عمل مدرسا للنحو بها‪ ،‬توفي (‪١٣٦٢‬ه۔‏ ‪١٩٤٢‬م)‪،‬‏ حدثني عنه والدي‬ ‫سعود بن سعيد السيابي قائلا‪ :‬إ الشيخ عيسى بن ثاني البكري كان بإمكانه أثناء الكتابة أن‬ ‫يقبل على جليسه ويحدثه؛ وذلك لإجادته لفي الكتابة والإنشاء" وتمكنه منهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هاشم بن عيسى بن صالح الطيواني (الضائي)‪ .‬سكن سمائل وبوشر ومسقط ‪ ،‬عمل قاضيا على‬ ‫عذّة ولايات‪ ،‬ثم صار قاضيا بالمحكمة الشرعية بمسقط" وبعد ذلك عين مدزسًا بمعهد‬ ‫القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد جمعتني به صحبة ولقاءات وزيارات وجوار في السكن‬ ‫بمنطقة الولجة بروي‪ ،‬كما جمعتني به زمالة في العمل بمعهد القضاء‪ ،‬حيث كنث مديرا‬ ‫للمعهد سنة (‪١٩٨٦‬م)‏ } وقد توفي سنة (‪١٤١١‬ه‏ _ ‪٩٩١‬م(‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حمدان بن خميس بن سالم اليوسفي۔ كان يلقب‪« :‬سيبويه التاني»؛ لتمكنه ين علوم الآلة‪.‬‬ ‫التي هي علوم العربية ين نحو وصرفؤ ولد في منطقة السيب (‪١٢١٧‬ه)‪،‬‏ وانتقل إلى سمائل‪،‬‬ ‫ثم سكن قرية الفرفارة ين أعمال ولاية بدبد‪ ،‬عمل مدرسا للنحو والصرف والفقه في سمائل‪،‬‬ ‫كان ذا صوت جميل جذاب أخاذ‪ ،‬تطرب له الآذان عند قراءته للقرآن أو الشعر والتثر‪ ،‬التقيث‬ ‫به مزة واحدة في الصغر عندما جاء لزيارة الآباء في بلدة نفعاء بولاية بدبد في الستينيات من‬ ‫القرن الميلادي الماضي‪ ،‬وكان آنذاك قد صدر كتاب (سلك الدرر) للشيخ العلامة خلفان بن =‬ ‫‏‪١٦٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أصول الفقه عند أبي بيد الشليمي من خلال كتابه (مشكاة الأصول)‬ ‫عيسى بن ثاني البكري‪ ،‬وهاشم بن عيسى الطائي‪ .‬وابو يوسف اليوسفي؛ بأن‬ ‫ألف لي ولهم رسالة في أصول الفقه{ تكون جامعة لقواعده‪ ،‬وحاوية لفوائده‪.‬‬ ‫تفك معضلاته‪ ،‬وتحل مشكلاته‪ ،‬فصرفت عنان الهمة إلى ذلك‪ ،‬مستعيئًا بال‬ ‫تعالى‪ ......‬وسمميتها (مشكاة الأصول)»‪.‬‬ ‫ورسالة أو كتاب (مشكاة الأصول) هو كتاب مختصر في أصول الفقه‪ ،‬رتبه‬ ‫المؤلف على فصول ويلاحظ أن مرجعه الئيسك ومعتمده الأساس كتاب‬ ‫(طلعة الشمسر) للإمام العلامة الكبير نور الين عبد لله بن حميد السالمي‪.‬‬ ‫الذي هو شيخ المؤلف أو أحد شيوخها كما أنه اعتمد كثيرا على (الجامع‬ ‫الصّحيح) مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي‪ ،‬وكتاب (المدنة) لأبي‬ ‫غانم الخراساني‪ ،‬على أنه مما يلاحظ أ الشيخ أبا غبيد أكثر العلماء المانيين‬ ‫المتأخرين اعتمادا على كتاب (المدؤنة) بعد الإمام الشالميئ‪ ،‬ولعل هذا‬ ‫ما يفسر وجود نسخة من كتاب (المدونة) لديه فقد نْسخحّت له سنة (‪١٣٣٨‬ه‏ _‬ ‫‪٨‬م)‪،‬‏ نسخها له مانع ين سالم بن جاد الحسيني‪ ،‬وهي النسخة التي طبعتها‬ ‫وزارة التراث والئقافة سنة (‪١٤٠٤‬ه۔‪١٩٨٤‬م)‪.‬‏‬ ‫مادة الكتاب‪:‬‬ ‫ابتدأ المؤلف كتابه بتعريف أصول الفقه كما هو المعتاد في التأليف‪ ،‬فقد‬ ‫ذكر التعريفين الضوي والاصطلاحم‪ ،‬والتعريفين العلمي والإضافي} على‬ ‫اعتبار أن التعريف يجمع المعنى ويحده ثم أخذ يورد أدلة أصول الفقه‬ ‫وقواعده‪ ،‬مبتدئا بالأدلة‪ ،‬فق ما يلي‪:‬‬ ‫جميل السيابيك وأخذ الشيخ اليوسفئ يقرأ منه‪ ،‬وأخذنا نستمع إليه بإنصات وسكون نظرا‬ ‫=‬ ‫لعذوبة صوته{ توفي في المدينة المنؤرة سنة (‪١٣٨٤‬ه۔‪٩٦٤‬ام)‪،‬‏ ومن المؤسف أ الذاكرة‬ ‫التسجيلية لم تحتفظ لنا بشيء من تسجيل قراءاته‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية ققهية‬ ‫‏‪٢٠‬‬ ‫القرآن‪ :‬حيث قال‪ :‬هو أؤل الأدلة للفقه‪ ،‬وهو شعجز العلوم ومنبعهاء‬ ‫النظم المنرّل على سيدنا‬ ‫بأنه‬ ‫ودائرة الشمس ومطلعها ‏‪ ٠‬وعرفه الأصوليون‪:‬‬ ‫محمد صلاة منقولا بالتواتر عنه معجرًا لمن ناواه‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬إن غرض الأصوليين من الكتاب إنما هو متعلق بالآية منه وبالآيتين‪.‬‬ ‫وبالحرف الواحد؛ لأن غرضهم استنباط الحكم الشرعي بالليل وإنما يكون‬ ‫ذلك الذليل آية" ويكون حرفاك فهم يطلقون اسم الكتاب على المجموع من‬ ‫كتاب الله‪ ،‬ويطلقونه على الآية منه والآيتين‪ ،‬وعلى الحرف الواحد توسعا‬ ‫ومجازا‪ ،‬ثم ذكر بعض الأوصاف والأحكام المتعلقة به‪ ،‬كما ذكر أصحاب‬ ‫القراءات العشرة‪.‬‬ ‫الشَة‪ :‬وقال‪ :‬إنها الذليل التاني لأصول الفقه‪ ،‬والشئَة لغة‪ :‬الطريقة‬ ‫والعادة‪ .‬واصطلاحًا عند الفقهاء‪ :‬هي النافلة‪ .‬وعند المحدثين والأصوليّين‪ :‬هي‬ ‫أقواله يلة وأفعاله وتقريراته‪ ،‬وكلها حجّة‪ ،‬وإن كان بعضها أقوى من بعض ثم‬ ‫ذكر الوحي‪ ،‬وأقسامه‪ ،‬وكيّفيته‪.‬‬ ‫الإجماع‪ :‬وقال عنه‪ :‬إنه الليل الئالث لأصول الفقه‪ ،‬وبعد أن عرفه ذكر‬ ‫ضوَرا من إجماع الصحابة‪.‬‬ ‫القياس‪ :‬وقال عنه‪« :‬أخُرناه عن الكتاب والسُئّة والإجماع؛ لأنها أصل له‪،‬‬ ‫وهو مستخرج منهاء والأصل مقدم على الفرع؛ لأنه سابق‪ :،‬والفرع لاحق©‬ ‫فالقياس أصل من وجه‪ ،‬وفرع من وجه وهو حجة عند الجمهور بالمعقول‬ ‫والمنقول»‪ ،‬ثم ذكر الكثير من شور القياس وتطبيقاته‪ ،‬وذكر أركانه وشروطه‪،‬‬ ‫ثم ذكر العلة التي هي محور القياس‪ ،‬وذكر حكم العلة وشروطها وطرتهاء‬ ‫والعلة المستنبطة‪ ،‬والعلة المنصوص عليها‪ ،‬وما تفزع عنها من مقاصد الشريعة‬ ‫الضرورية والحاجية والتحسينية‪ ،‬وأورد الأحكام الشرعية الخمسة (الواجب‪،‬‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫أصول النقه عند أبي عبيد الشليمي من خلال كتابه [ مشكاة الاسول)‬ ‫والتحريم‪ ،‬والدب والكراهة‪ ،‬والإباحة)‪ ،‬وقد أفاض في ذكر القياس وما‬ ‫يشتمل عليه من أقسام‪ .‬مركزا على العلة وأقسامها‪.‬‬ ‫الاستدلال‪ :‬وقد عزفه لغة‪ :‬بأئه مطلث الذّليل‪ ،‬وغرفا‪ :‬إقامة الليل والنظر‬ ‫فيه‪ .‬وهو خاص بما ليس نصًاء ولا إجماعا‪ ،‬ولا قياساء أثبته بعضس ونفاه‬ ‫آخحرون‪ ،‬وقد فرع عليه مسائل من الفقه‪.‬‬ ‫‪ -‬الاستقراء‪ :‬الذي قال عنه‪ :‬إنه عبارة عن تتبع المستدل أفراد الجنس في‬ ‫جميع الحكم وقال‪ :‬إئه نوعان‪ :‬كامل وناقص؛ فالكامل‪ :‬هو تتبُع جميع أفراد‬ ‫الجنس والتّاقص‪ :‬هو تتبع غالب أفراد الجنس‪ ،‬وهو إلحاق الفرد بالأغلب‪.‬‬ ‫‪ -‬المصالح المرسلة‪ :‬وقال‪ :‬هي وصفت مناسبڵ تترتب عليها جلب‬ ‫مصلحة{ ودر مفسدة‪ ،‬والشارع لم يعتبره في حكم من الأحكام‪ ،‬ولا ألغاه‪.‬‬ ‫الاستحسان‪ :‬وهو غول عن قياس إلى قياس أقوى‪.‬‬ ‫۔ التعارض‪ :‬وذلك فى الذليلين إذا تعارضاء فيجب العمل بأقوى الذليلين‪،‬‬ ‫وقال المؤلف‪ :‬إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون بأقوى الليلين‬ ‫إذا تعارضا _ وكذا الئابعون وقن بعدهم" وقال‪ :‬إن عد المرجح تَسَاقَطا‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫ختار المجتهد منهما واحدا يعمل به‪ ،‬واستطرد في إيراد الأدلة المتعارضة‪.‬‬ ‫_ خطاب الشارع‪ :‬وهو قسمان‪ :‬تكليف ووضع؛ فالاؤل‪ :‬هو خطاب الله‬ ‫المتعلق بفعل الشخص من حيث الئكليفؤ وقال‪ :‬إئه خمسة أقسام‪ :‬الواجب‬ ‫والدب والتحريم والكراهة والإباحة وخطاب الوضع خمسة أقسام‪ ،‬وهو‬ ‫ما وضعه الشارع للشيء ركئا‪ ،‬أو سببا‪ ،‬أو شرطًا‪ ،‬أو علة‪ ،‬أو علامة‪.‬‬ ‫الحد وأقسامه‪ :‬وعرف المؤلف الحد لغة‪ :‬إئه المنع‪ ،‬ومنه سميت الحدود؛‬ ‫لأنها تمنع الجناة عن العود إليها‪ .‬واصطلاحًا‪ :‬هو شرح ما دل عليه اللفظ‬ ‫بطريق الإجمال‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪..: _.‬‬ ‫والمتن‬ ‫نعرف بها الند‬ ‫‪ 7‬مصطلح الحديث‪ :‬وقال عنه‪ :‬هو علم بقواعد‬ ‫قوة وضعفا‪ ،‬ويعرف بها أحوال الواي والمروي عنه‪ ،‬م حيث القبول والد‬ ‫ضبطّا وصِياغةا وقال‪ :‬الحديث هو لفظ قصد به الإخبارك يحتمل الصدق‬ ‫والكذب؛ إلا أخبار الله‪ ،‬وأخبار أنبيائه‪ .‬فلا تحتمل إلا الصّدق‪ ،‬ثم أورد أقسام‬ ‫مصطلح الحديث المعروفة ‪.‬‬ ‫التاسخ والمنسوخ‪ :‬وعرفه لغة‪ :‬بأه الإزالة‪ 5‬وقال‪ :‬إنه يرد لمعنيين‬ ‫آخر‬ ‫بعد ثبوته بحكم شرعى‬ ‫شرعى‬ ‫حكم‬ ‫هو رفع‬ ‫والتقل) ‪ .‬وشرغا‪:‬‬ ‫(الإزالة‬ ‫واستطرد في ذكر مسائله وقضاياه منَ الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫إن‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫على أ لانفراد‬ ‫وضعا لمعنى واحل معلوم‬ ‫دل‬ ‫وهو لفظ‬ ‫‪ -‬الخاص‪:‬‬ ‫الخاص يشمل المطلق والمقيّد‪ ،‬والأمر والنهي ‪ -‬إذا تجردا عن العموم ©‬ ‫مرجحا أن المطلق والمقيّد من الخاص بعد أن ذكر الخلاف في ذلك‘ وقد بيّن‬ ‫في الاستدلال بالخاص أ الأدلة السمعية أربعة أنواع‪:‬‬ ‫أ قطع الثبوت قطعئ الدلالة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قطعئ الثبوت ظنئ الدلالة‪.‬‬ ‫ج ظنئ الثبوت قطعئ الدلالة‪.‬‬ ‫د ظني الثبوت ظنئ الدلالة‪.‬‬ ‫العام‪ :‬وهو ما يدل لفظة دفعة على ما لم يكن منحصراس وبين ما يتناوله‬ ‫العام‪ ،‬ضاربا أمثلة لذلك من الأحكام الشرعية‪.‬‬ ‫مستقلا‬ ‫لكل واحد من معنيين فأكثر ‪7‬‬ ‫‪ -‬المشترك ‪ :‬هو ‏‪ ١‬لفظ الموضوع‬ ‫ن غير نقل وذكر المؤلف الفرق بين اللفظ المشترك واللفظ الموضوع‬ ‫للمشترك؛ قائلا‪ :‬إن اللفظ المشترك موضوع لكل واحد ين معانيه وضعًا‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫أصول الفقه عند أبي بيد السليمي من خلال كتابه (مشكاة الاصول)‬ ‫مستقلا؛ كالعين موضوعة للباصرة وضعاء وللعين الجارية وضعا آخر‪...‬‬ ‫وهكذاء بخلاف اللفظ للمشترك فإنه موضوغ للقدر المشترك بين أفراده؛‬ ‫كالإنسان‪ ،‬وكأسماء الأجناس والأنواع‪ ،‬ثم أخذ المؤلف في تفريع المسائل‬ ‫الفقهية عليه‪.‬‬ ‫الكل والكلية‪ :‬وبين الفرق بين الكل والكليّة؛ بأن الكل حكغ على‬ ‫المجموع وأما الكلية فالحكم على كل فرد ين أفراد المجموع ثم تطرق إلى‬ ‫الفرق بين الكلي والجزثئي‪ ،‬وبين الجزئي والجزئية‪ 5‬وذكر في هذا السشياق الفرد‬ ‫والمركب والعَلّم واسم الجنس‪.‬‬ ‫‪ -‬المطلق والمقيد‪ :‬وقال‪ :‬إن المطلق‪ :‬هو لفظ شائع في جنسه ببدل‬ ‫موضوعه‪ .‬والمقيّد‪ :‬ما خرج عن ذلك الششيوعع وذكر المسائل والأحكام التي‬ ‫يحمل فيها المطلق على المقيّد‪ ،‬والتي لا يحمل فيها المطلق على المقيّد‪.‬‬ ‫الأمر‪ :‬وهو آخر مادة الكتاب‪ ،‬معرمًا إياه وقائلا‪ :‬إذ حكمه الوجوب عند‬ ‫ما لم تصرفه قرينة إلى الندب ۔‘ وبين حكمه مقيّذاء وحكمه‬ ‫الجمهور‬ ‫مطلقا‪ ،‬مستطردا في ذكر أقسامه‪.‬‬ ‫ه ى ‏‪٧‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫]‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫الخاتمه‬ ‫‏‪ ١‬۔كتاب (مشسكاة الأصول) للشيخ العلامة أبي عبيد حمد بن عبيد‬ ‫الشليمي هو في أصول الفقه‪ ،‬ولا يزال مخطوطا‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ وضعه المؤلف بشكل مختصر في فنه كرسالة؛ بنا على طلب بعض‬ ‫طلابه الذين ذكرهم في مقدمة الكتاب‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬الماهر أن المؤلف لم يكمله؛ نظرا إلى أنه لم يتناول جميع موضوعات‬ ‫وقف‬ ‫نهايته ‪ .‬وقد‬ ‫أو ما يشير إلى‬ ‫الفقه‪ ،‬ولا توجد خاتمة للكتاب‬ ‫أصول‬ ‫المؤلف منه إلى قوله (فصل)‪ :‬واختلفوا في الأمر بالشيء هل يدل على النهي‬ ‫لأن‬ ‫وعليه الجمهور؛‬ ‫وهو الأكثر‬ ‫عليه ؟‬ ‫أو لا يدل‬ ‫وهو الأقل‪.‬‬ ‫ضذه؟‬ ‫عن‬ ‫القائلين بأن الأمر نهي عن ضذه؛ لا يخلو قولهم ين أحد أمرين‪ :‬إما أن يريدوا‬ ‫به مر طريق اللفظ‪...‬‬ ‫المتوفرة‪ ،‬ولعل‬ ‫النسخة الوحيدة‬ ‫وهذه نسخة وزارة التراث والتقافة ‪ 6‬وهى‬ ‫هناك نُسَخًا أخرى أكمل من هذه التُسخة‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬الملاحظ أن الشيخ أبا غبيد لا يميل إلى الترجيح والتصحيح بين‬ ‫الأقوال؛ حيث لا نجد له ترجيحُا إلا نادزا أو أقل من النادر إن صعّ‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫الخاتمة‪‎‬‬ ‫العبير ‪ -‬وإئما يكتفى بإيراد الأقوال؛ سواء كانت تعريفات لغوية أو‬ ‫اصطلاحية أو موضوعات أصولية‪ ،‬أو مسائل فقهية تفرعت عنها‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬رتب المؤلف كتابه على فصول غير أنه في بعض المواضيع ۔ وهي‬ ‫قليلة جذا _ يعون لها بالأبواب‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬الظاهر أن المؤلف اعتمد على مصادر عديدة في أصول الفقه؛ غير أن‬ ‫معتمدة الأساسي والئيسئ ‪ -‬بعد القرآن الكريم كتاب (طلعة الشمس) لشيخه‬ ‫الإمام نور الين عبد الله بن حميد الشالمي‪ ،‬ثم مسند الإمام الربيع حبيب‬ ‫الفراهيدي (الجامع الصَحيح)‪ ،‬و(مدونة) أبي غانم الخراساني‪ ،‬كما اعتمد على‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫مصادر‬ ‫‏‪ - ٧‬اتبع المؤلف في تأليف كتابه أو رسالته (مشكاة الأصول) منهج‬ ‫المتكلمين‪ ،‬وهو المنهج الذي اتبعه جمهور أهل المذاهب الإسلامية عدا‬ ‫الأحناف‪ ،‬وهو المنهج القائم على تفريع المسائل الفقهية من الأدلة والقواعد‬ ‫الأصولية‪ .‬أما الأحناف فإن منهجهم قائم على استخراج القواعد الأصولية من‬ ‫الفروع الفقهية‪.‬‬ ‫اقتراح‪ :‬أقترح أن تقوم وزارة التراث والتقافة الموقرة مشكورة بطبع كتاب‬ ‫(مشكاة الأصول) محققا ومصحَحًا ومرتبا؛ نشرا للعلم‪ ،‬لا سيما في هذا الفن‬ ‫العلموي الشريفؤ وإشاعة للفائدة‪ ،‬كما أقترح أن يجعل هذا البحث المتواضع‬ ‫مقدمة له‪.‬‬ ‫والله أسأله التوفيق والسداد في القول والعمل‬ ‫وعلى آله وصحبه وسلم‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية‬ ‫وأنرها في تتمية المجتمع‬ ‫‏‪٢٩‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وأئرها في تنمية المجتمع‬ ‫ه‪4‬عا‪.‬مه‬ ‫الحمد لله‪ ،‬والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله‪ ،‬وعلى آله وصحبه‬ ‫ومن والاه‪ .‬وعلى كل من اتبع هداه‪ ،‬ونهج نهجه في وصاياه وفتاواه؛ أما بع‪:‬‬ ‫فهذا بحث أعددئة للمؤتمر الولي «الفتوى‪ :‬إشكاليات الواقع وآفاق‬ ‫المستقبل»‪ ،‬الذي عقد بمشيئة الله تعالى فى القاهرة عاصمة جمهورية مصر‬ ‫العربية في الفترة ين (‪١٧‬۔ ‏‪ ١٨‬أغسطس ‪٥‬م)‪.‬‏ وهو بعنوان «الفتاوى‬ ‫الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع»‪ ،‬بنا على دعوة كريمة تلقيتها من‬ ‫سماحة الشيخ الذكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية‪ ،‬وقد جعلئة‬ ‫تحت العناوين التالية‪:‬‬ ‫تعريف الفتوى‪.‬‬ ‫الفتوى مهمة الأنبياء وورثتهم‪.‬‬ ‫إلزامية الفتوى‪.‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية‪.‬‬ ‫الشيخ بكلي وكتابه «الفتاوى»‪.‬‬ ‫۔ أثرها في تنمية المجتمع‪.‬‬ ‫الخاتمة‪.‬‬ ‫ولعلي أكون قد ؤئقت في طرح الموضوع مناقشة وتدليلا‪ ،‬والله ولي التوفيق‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫|‬ ‫ونا‪ :‬المعتى اللقوي‪:‬‬ ‫عرف الخليل بن أحمد الفراهيدي الفتوى بالقول‪ :‬الفقيه يفتى؛ أي‪:‬‬ ‫بين المبهم‪ ،‬ويقال‪ :‬الفتيا فيه كذا"‪ ،‬ويقول الفيروز آبادي‪ :‬والمُتيا والفتوى‬ ‫بفتح الآخر _‪ :‬ما أفتى به الفقيه'"'‪ ،‬أما العوتبيّ فيقول‪ :‬أفتى الفقيه يفتي‬ ‫إفتا‪ :‬إذا بين المبهم وهو شفتو‪ ،‬وتقول‪ :‬التي فيه كذا وكذا‪ ،‬وأهل المدينة‬ ‫يقولون‪ :‬الفتوى”'‪.‬‬ ‫الفومي بقوله‪ :‬والفتوى بالواو‪ ،‬بفتح الفاء‪ ،‬وبالياء فتضم؛‬ ‫ويوضح‬ ‫اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم واستفيته‪ :‬سألته أن يُفتي‪ ،‬ويقال‪:‬‬ ‫أصله من الفتى‪ ،‬وهو الشات القوي والجمع الفتاوي بكسر الواو‪ ،‬ويجوز‬ ‫الفتح للتخفيف"‪.‬‬ ‫الشرعي ‪:‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المعتى الاصطلا حي أو‬ ‫هو بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم‬ ‫والشمول({' ‪ .‬وفي رأيي‪ :‬أنه يمكن تعريفها شرغا أو اصطلاحًا بما يلي‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬كتاب العين مادة‪ :‬فتو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬القاموس المحيط مادة‪ :‬فتى‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الإبانة في الغة العربية ج‪ ،٢ ‎‬باب الفاءء ص‪.٦٤٢ ‎‬‬ ‫(‪ (٤‬المصباح المنيرث مادة‪ :‬فتى‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الفتاوى الإسلامية عن دار الإفتاء المصرية‪ ،‬المقدمة‪.‬‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫الفتاوى الالاجتماعية وآنرها في تنمي ةة المجتمع‬ ‫هي بيان الحكم الشرعي وفق ما تقتضيه الأحكام الشرعية الذائرة على‬ ‫الوجوب والتحريم والدب والكراهية والإباحة المأخوذة ين الأدلة‬ ‫الإجمالية والتفصيلية‪.‬‬ ‫الفتوى مهمة الأنبياء وورشتهم‪:‬‬ ‫كانت الفتوى من مهمة الأنبياء والؤسل الكرام ۔ عليهم وعلى نبينا الصلاة‬ ‫واللام ۔‪ ،‬فقد كانوا يفتون أقوامهمإ بأن يبينوا لهم الأحكام الشرعية ابتداء‬ ‫منهم نا ‪ 5‬أو جوابا لمن سألهم ونظرا إلى كون الإسلام خاتمة الزسالات‬ ‫الزبانية‪ .‬وشريعته خاتمة الشرائع ونظرا إلى عموم السالة الإسلامية؛ فقد‬ ‫كانت الفتوى أكثر حضورا بيانلنبي محمد قلة وأصحابه الكرام ۔رضي الله‬ ‫عنهم وأرضاهم ء حيث ذكر الله تعالى ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم‬ ‫آمرا نبيه رتل آن يجيب عن أسئلة السائلين والمستفتيين بقوله عو مقنائل‪:‬‬ ‫(يسألونك‪ ...‬قل)‪ ،‬وهذه الصيغة جاءت في خمس عشرة آية‪ ،‬وبقوله وك‪:‬‬ ‫(يسألك‪ ،)...‬فقد جاءت في آيتين؛ إحداهما‪ :‬حكاية السؤال فيها عن اليهود‪.‬‬ ‫والتانية حكاية السؤال فيها عن الناس فأمر الله نبيه أن يجيب الناس بقوله‪:‬‬ ‫(قل)‪ ،‬أما اليهود فلم يأمره بإجابتهم؛ نظرا لتعتُتهم بالشؤال‪ ،‬حاكيا الله عنهم‬ ‫ما كانوا عليه من تعنت مع نبئ الله موسى نتّل ‪.‬‬ ‫كما جاءت حكاية الاستفتاء في آيتين كريمتين في قوله قێك‪:‬‬ ‫‪ ,‬وَكََقَتُونَكَ فى الس دقل النه يُقتيكُمم؛ النساء‪١ :‬ا‪5‬‏ وقوله‪« :‬يسََفْتُونَكَ‬ ‫مص مم مر‬ ‫م«‬ ‫ل ألله يقويكم ق الكلنلة ه [النساء‪]٠٧٦:‬ء‏ كما جاءت صيغة الاستنباء في آية‬ ‫همو فز إى ورق اه‬ ‫وتلك أحق‬ ‫نك ‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫وهي‬ ‫جوابا للمشركين‪،‬‬ ‫واحدة‬ ‫۔ س وو‬ ‫‪.]٥٢ :‬‬ ‫‪[ ٩‬يونس‪‎:‬‬ ‫لحق‪‎‬‬ ‫وقد حرص الصحابة على استفتاء وسؤال نبيهم ية حرصا منهم على فهم‬ ‫الإسلام‪ ،‬واستيعاب أحكامه ونقله إلى من بعدهم" امتثالا منهم لأمر الله تعالى‬ ‫نخلرات تجديدية فقهية‬ ‫۔ ۔ ‪ ..‬د‪.‬‬ ‫۔‪ _ .‬۔‬ ‫‪.‬۔‪..‬‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫لهم بقوله عز ين قائل؛ «كإن كَتَرَعَتمْ في سىء كَردُوة إأللق وألرَسُول إن كتنغُومِتُودً‬ ‫و ححسسرن تويا ه [النساء‪٩:‬ه]‪،‬‏ وبعد النبي ية تصدر‬ ‫ل هه واليوم آ لآخر ذلك ح‬ ‫الصحابة للمتيا‪ .‬لا سيما كبار الصحابة وعلماؤهم‪ ،‬وكذلك زوجاته ۔رضي الله‬ ‫تر يَنَالكنن‬ ‫تعالى عنهن ؛ لإقرار الله تعالى ذلك لهم بقوله؛ «وا ه‬ ‫ا‬ ‫آر الوفي أتاغوا يله ولو رَذُوه يل التسول ويك أولي الكمر متهم لعمه الب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سم‬ ‫‪.‬‬ ‫لستنيطونه‪ /‬همنهممم ه [النّساء‪ :‬‏‪.]٨٢‬‬ ‫وقد اشتهر عدد منالصحابة بكثرة فتاواهم؛ كالخليفة الزاب علي بن أبي‬ ‫طالب‪ ،‬وابن عباس‪ ،‬وابن عمر‪ ،‬ومعاذ بن جبل‪ ،‬وأي بن كعب فقة ‪ ،‬وين زوجات‬ ‫النبي قة كانت الشهرة العلمية لعائشة‪ ،‬وحفصة وأ سلمة ۔ رضي الله عنهن ‪.‬‬ ‫وبعد الصحابة وزوجات اليي تة تصّدر علماء التابعين لهم بإحسان‬ ‫للفتوى؛ كجابر بن زيد‪ ،‬والحسن البصري‘ وسعيد بن المستب‘ ومجاهد بن‬ ‫جبر‪ ،‬وغيرهم‪ ،‬ثم سار على ذلك علماء الأمة الذين أولتهم الأمة ثقتها بعلمهم‬ ‫وفضلهم وعدلهم وأمانتهم خلقا عن سلفر‪.‬‬ ‫إلزامية الفتوى‪:‬‬ ‫مما تقر عند أهل العلم أن فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي‪ ،‬فإذا شاء‬ ‫أخذ بهاء وإذا لم يشأ تركها؛ وذلك لكون الفتوى هي بيان الحكم الشرعي في‬ ‫الواقعة التي يسأل عنها المستفتي‪ ،‬فهي بهذا ليس في أؤلها قوة الإلزام«'‪.‬‬ ‫ولذلك سمعنا عبارة «الفتوى غير ملزمة"'& فهي على هذا تختلف عن القضاء‬ ‫الذي هو إلزام بالحكم الشرعي غير أن موسوعة الفتاوى الإسلامية من دار‬ ‫الإفتاء المصرية جعلتها ملزمة في الوجوه التالية‪:‬‬ ‫(‪ )١‬جاد الحق على جاد الحق‪ .‬الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‪ ،‬المجلد الأولث‪١٢. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٢‬سمعتها مرارا من شيخنا أحمد الخليلي‪ ،‬المفتي العام لسلطنة عمان‪‎.‬‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫ِ‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع‬ ‫الأل‪ :‬التزام المستفتي العمل بالفتوى‪.‬‬ ‫التاني‪ :‬شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى‪.‬‬ ‫التالث‪ :‬إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته‪.‬‬ ‫الابع‪ :‬إذا قصر جهده على الوقوف على حكم الواقعة‪ ،‬ولم يجد سوى‬ ‫مُفتو واحد؛ لزمه الأخذ بفتياه‪ ،‬أما إذا وجد مفتيا آخر؛ فإن توافقت فتواهما لزم‬ ‫العمل بها‪ ،‬وإن اختلفا فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه العمل بهاك وإن لم‬ ‫يتبين له الصواب‪ ،‬ولم يتيسر له الاستيفاق بمفت آخر؛ كان عليه أذ يعمل بقول‬ ‫المفتي الذي تطمئن إليه نفسه في دينه وعلمه؛ لقول السول قنة‪« :‬إشتفت‬ ‫تفتك وإن أتاك الناس وأفتوء‘‪.‬‬ ‫وفي رأيي أن تقرير كون الفتوى غير ملزمة؛ هذا كان في الزمان الشابق‪،‬‬ ‫حيث لم يتمم تعيين المفتين من قتل ولي الأمر (الحاكم)‪ ،‬وإنما كان الناس‬ ‫يلجؤون إلى من اشتهر بينهم بعلمه وفضله ً وكان ثقة عدلا‪ ،‬فيستفتونه‬ ‫فيفتيهم" فهناك كانت الفتوى غير ملزمة؛ لأئها مجرد بيان الحكم الشرعي في‬ ‫واقعة ماء أما إذا تمم تعيين المفتي من قتل ولي الأمر (الحاكم) كما هو الحال‬ ‫في العصر الحاضر؛ فإن فتوى المفتي تكون هنا ملزمة؛ لأن أمر الحاكم بذلك‬ ‫يعطيها قوة الإلزام‪ ،‬لا سيما وقد أصبح لأمكنة إصدار الفتاوى دوز وهيئات لها‬ ‫كياناتها القانونيةش وشخصياتها الاعتبارية" وتشتمل تلك الهيئات على عدد من‬ ‫الباحثين والموظفين الذين يسهلون إصدار الفتاوى‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أنه حتى القضاء يكون غير ملزم إذا تحاكم إليه الخصمان‪،‬‬ ‫ولم يعين ين قتل الحاكم‪ ،‬وإنما يتراضى به الناس فقط‪ ،‬فإن حكم ذلك‬ ‫القاضي غير ملزم للخصمين إذا لم يرضيا حكمها أو إذا لم يرض به أحدهما؛‬ ‫مرجع سابق ص‪.٦٢ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫ففيه خلاف‪ ،‬ولكن إذا عينه الحاكم فهناك يصبح حكمه ملزما لكلا الخصمين‪٥‬‏‬ ‫ويكون حكمه رافعا للخلاف‪.‬‬ ‫وقد جاء في شرح النيل‪« :‬وليس فيه ۔ أي حكم مَنْ حكمه الخصمان ۔ نفوذ‬ ‫يعني ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى حقه بالفعل‪ ،‬بل باللسان فقط وقد‬ ‫يكون فيه النفوذ بخلاف القضاء۔ فإن القضاء حكم مَنْ نصبه الإمام أو الششلطان‬ ‫أو الجماعة لا من حكمه الخصمان‪ ،‬وفيه نفوذ بالفعل إلا لعارض»''& كما جاء‬ ‫في منهج الطالبين‪« :‬والحكم لا يكون إلا مين إمام عادلي‪ .‬أو واليؤ أو قاض جعله‬ ‫الإمام للحكم بين النّاس۔ أو أقامه جماعة المسلمين للحكم بين الناس عند عدم‬ ‫الإمامإ أو رجل رضي به الخصمان أن يحكم بينهماء فحكم بالحق‪ .‬فهؤلاء‬ ‫جائز حكمهم" ماض على مَن حكموا عليه من قليل أو كثير ولهم جبر الخصوم‬ ‫على حكمهم‪ .‬إلا الذي ليس بإمام‪ ،‬ولا والي‪٧‬‏ ولا قاضؤ ورضي به الخصمان؛‬ ‫فلا عليه جبرهم على حكمه‪ .‬ولا على الخصمين ذلك»('‪.‬‬ ‫وفي رأيي أن الفتوى والقضاء رديفان‪ ،‬فكلاهما يستمدًان قؤتهما الإلزامية‬ ‫ين ولي الأمر (الحاكم)‪ ،‬بمعنى أنهما جزء مين نظام الحكم على أن المفتي‬ ‫الذي تكون فتواه ملزمة؛ هو ذلك المفتي الذي يعينه الحاكم مفتيا‪ ،‬أمًا مَن‬ ‫ينصب نفسه مفتيا؛ فهو الذي تكون فتواه غير ملزمة‪ ،‬كما أن الشخص الذي‬ ‫تلزمه الفتوى هو ذلك المستفتي‪ ،‬لا غيره‪ ،‬على أن هناك من العلماء السابقين‬ ‫من قال كأبي سعيد الكدمي _‪« :‬إث العالم المشهور بعمله وفضله في مصره‬ ‫وعصره تلزم فتواه عامة الناس»"'‪ 5‬وفي رأيي أن ذلك يعني من باب الالتزام‪.‬‬ ‫وليس الإلزام‪.‬‬ ‫(‪ )١‬اطفيش‘ محمد بن يوسفؤ ج‪'١. 8١٣ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬الشقصي© خميس بن سعيد ج‪ ‘٩ ‎‬ص‪.٢٧١ ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬الكندي‪ .‬محمد بن إبراهيم‪ ،‬بيان الشرع‪ ،‬ج‪ 6١ ‎‬ص‪.٩٨ ‎‬‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وأئرها في تنمية المجتمع‬ ‫الفتاوى الاجتماعية‪:‬‬ ‫العث على عدد من كتب الفتاوى والجوابات‪ ،‬فلم أجد سوى ثلاثة منها‬ ‫غوت لفتاوى سمئها اجتماعيّة‪ ،‬والكتب هي‪:‬‬ ‫‪ -‬الفتاوى للشيخ الإمام محمود شلتوت‪.‬‬ ‫فتاوى البكري للشيخ العلامة بكلي عبد الرحمن بن عمر‪.‬‬ ‫فتاوى معاصرة للشيخ الكتور يوسف القرضاوي‪.‬‬ ‫والظاهر أن العلماء الآخرين لم يخصّصوا فتاوى معينة‪ .‬ويجعلوها تحت‬ ‫عنوان «فتاوى اجتماعيةك‪ ،‬وها أنا ذا أورد تلك الفتاوى من الكتب الئلاثة الآنفة‬ ‫ألا‪ :‬ين كتاب فتاوى الشيخ شلتوت‪ ،‬فقد أورد الشيخ شلتوت عددا من‬ ‫وهى‪:‬‬ ‫وجعلها تحت عنوان «اجتماعيات»©‬ ‫فتاواه‪.‬‬ ‫إلى القمر‪.‬‬ ‫_ الوصول‬ ‫الزؤى والأحلام‪.‬‬ ‫الإسلام والشيوعية‪.‬‬ ‫الين نظرية التطور‪:.‬‬ ‫التقاليد والتطور‪.‬‬ ‫الغناء والموسيقى‪.‬‬ ‫القتل والانتحار‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ين كتاب فتاوى البكري‪ ،‬وقد أورد بكلي عددا من فتاواه‪ ،‬وجعلها‬ ‫تحت عنوان «الاجتماعيات»&‪ ،‬وهى‪:‬‬ ‫ا لجهاد ذفي الإسلام‬ ‫ما سبب التَخلف؟‬ ‫جريمة الانتحار‬ ‫اللهههيئاأةة والوالزي في نظر الإسلا‬ ‫‪.‬‬ ‫لقطة الذّراهم‪.‬‬ ‫۔ اللككتتااببةة على القبور‪.‬‬ ‫الؤؤيا والحلم‬ ‫_ القيا المشروعة‬ ‫لوشم والتوبة منه‪.‬‬ ‫_ الو ث‬ ‫الخان والمخدرات‬ ‫نسا‪.‬‬ ‫۔ حلق اللحية‪.‬‬ ‫لقطة الحرم‪.‬‬ ‫صى‪.‬‬ ‫ال‪1‬لتتبعبزع بال بالدم على المرة‬ ‫هيع الجسم وتلقيح العين‬ ‫‪ -‬ترهم‬ ‫‪ -‬وضع الزهور على القبو‬ ‫مور‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ :‬يقة جديدة فى الاستنطاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫طريقة‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التلفزيون واقتناؤه‬ ‫‪ -‬نبش القبور لتوسيع مسجد‪.‬‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع‬ ‫‪ 9‬۔۔۔‬ ‫و‪٥‬‏‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔ ۔۔ہے۔۔۔۔‬ ‫۔۔ ۔۔۔ہہ۔‬ ‫ہے۔‬ ‫۔۔_۔۔۔۔۔‬ ‫۔ے۔۔۔۔۔۔ ۔۔ے۔۔۔‬ ‫۔۔_۔۔۔ ہہ۔‬ ‫۔۔‬ ‫ہ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔_۔‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫‪ -‬استبدال مصلى‪.‬‬ ‫۔ ضياع مجد المسلمين‪.‬‬ ‫_ التصوير‪ :‬جاتزه وممنوعه‪.‬‬ ‫وظيفة التوثيق‪.‬‬ ‫التضحية بالنفس‪.‬‬ ‫ثالئا‪ :‬ين كتاب فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي" أورد الشيخ القرضاوي‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫الاجتماعية‪.‬‬ ‫«فى العلاتات‬ ‫الفتاوى تحت عنوان‬ ‫من‬ ‫فى فتاواه عددا‬ ‫‪ .‬الإسلام والتجارة‪.‬‬ ‫فوائد البنوك‪.‬‬ ‫_ العمل في البنوك‪.‬‬ ‫هل يتحقق البا في الأوراق الئقدية؟‬ ‫۔ محنة الفرد المسلم في مجتمع لا يحكمه الإسلام‪.‬‬ ‫الؤشوة لاستنقاذ سجين مذنب‪.‬‬ ‫۔ الكذب مجانب للإيمان‪.‬‬ ‫الكذب الأبيض‪.‬‬ ‫كذبة أول نيسان (أبريل)‪.‬‬ ‫_ تحريم الخمر في قطعيات الدين‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لبيرة ‪.‬‬ ‫‪ 7‬شرب‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫۔ ‪ _-‬۔‬ ‫_۔۔۔ ے۔۔۔۔‬ ‫_۔‬ ‫‪ _-‬س‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫حس ہ۔‬ ‫۔ ۔ے۔۔۔۔‬ ‫۔_ ج‬ ‫ا۔۔‪.‬‬‫۔س‬ ‫۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫‪.‬۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔ے۔‬ ‫ي۔‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫هل للخمر منافع؟ وما هي؟‬ ‫أحكام التدخين في ضوء النصوص والقواعد الشرعية‪.‬‬ ‫تشميت العاطس‪ :‬حكمه وحكمته‪.‬‬ ‫عناية الإسلام بالصحة العامة والظڵب‪.‬‬ ‫سماع الأغاني‪.‬‬ ‫۔ مشاهدة التلفزيون‪.‬‬ ‫اقتناء التماثيل‪.‬‬ ‫التصوير الشمسي‪.‬‬ ‫الين والحرية‪.‬‬ ‫تمئي الموت‪.‬‬ ‫البكاء على الميت‪.‬‬ ‫الاشتراك في الجمعيات الماسونية‪.‬‬ ‫التعامل مع الأعداء‪.‬‬ ‫قتيل المعركة وتكفير الذنوب‪.‬‬ ‫موقف المسلم عند الشدائد والأزمات‪.‬‬ ‫‪ -‬اليهود ودم المسيح‪.‬‬ ‫الذين والصعود إلى القمر‪.‬‬ ‫التوبة مِنَ الكبائر‪.‬‬ ‫‏‪٣٩‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وأذرها في تنمية المجتمع‬ ‫جواز نبش المقبرة القديمة لمصلحة‪.‬‬ ‫حقيقة الصوفية‪.‬‬ ‫مادحيه وقادحيه‪.‬‬ ‫بين‬ ‫‪ -‬الصف‬ ‫وهكذا عرفنا فيما م عدد الفتاوى الاجتماعية‪ ،‬وتعد موضوعاتها‪ ،‬فهي‬ ‫متعددة الموضوعات فى الكتب الئلاثة‪ .‬ومختلفة الشياقات؛ لذلك فإن‬ ‫الوقوف حولها يستلزم طول المقال‪ ،‬ويورث سآمة الحال في بحث لمؤتمر‬ ‫على أنى لا أخفى القارئ قولا‪ :‬بأننى لا أعرف الضابط الذي اعتمد عليه‬ ‫أولثتلك العلماء التلاثة في جعلهم المسائل التي مز ذكرها فتاوى اجتماعية‪.‬‬ ‫علما بأن العنوان الاجتماعي يشمل مسائل أكثر بكثير ين الفتاوى التي‬ ‫ذكرت وعلى أى حال فقد رأيث الاكتفاء باختيار فتاوى البكري للوقوف‬ ‫حولها لاستجلاء أثرها التنموي في المجتمع على أن هذا الاختيار هو‬ ‫للأسباب التالية‪:‬‬ ‫حملها من الشهرة كفتاورى الشيخ شلتوت [‬ ‫ألا‪ :‬فتاوى البكري لم تأخذ‬ ‫وفتاوى الشيخ القرضاوي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الشيخ بكلي عبد الرحمن بن عمر من علماء المذهب الإباضي‪ ،‬وهو‬ ‫المذهب الذي ينتمي إليه الباحث؛ الأمر الذي يسهل على الباحث فهم ما جاء‬ ‫في هذه الفتاوى من أعراف ومصطلحات‪.‬‬ ‫ثالئا‪ :‬في رأيي أنه من المناسب أن يكون الأي الإباضي موجودا في هذا‬ ‫المؤتمر المبارك بجانب آراء المذاهب الإسلامية الأخرى؛ ليكون ذلك من‬ ‫قبيل التكامل المذهبي علما بأن هذه المذاهب متفق بعضها مع بعض ولا‬ ‫يوجد بينها خلاف إلا في النادر اليسيرا مما يعتبر مرونة وتوسعًا‪ ،‬وذلك من‬ ‫مميزات الشريعة الإسلامية الغاء وإيجابياتها‪.‬‬ ‫۔‬ ‫نظرات تجدي۔_د۔‪.‬ية۔۔۔۔فق۔ه۔۔ية‬ ‫‪.‬‬‫مه۔‬ ‫`‬ ‫‏‪٤٠‬‬ ‫_‪.‬۔۔۔۔۔۔۔ ه‬ ‫الشيخ يكلي وكتابة الفتاوى‪:‬‬ ‫أرى من المناسب إيراد نبذة مختصرة عن الشيخ بكلي وفتاواه‪ ،‬فهو‬ ‫عبد الحمن بن عمر بن عيسى بكلي البكري ينتهي نسبه إلى الخليفة الأؤل‬ ‫أبى بكر الصديق تاء ؤلدَ بمدينة العطف بوادي ميزاب من القطر الجزائري‬ ‫سنة (‪١٣١٩‬ه)‪،‬‏ الموافق (‪١٩٠١‬م)‘‏ وتوفي سنة (‪١٤٠٦‬ه)‪،‬‏ الموافق (‪١٩٨٦‬م)‏ ‪.‬‬ ‫درس في بلدة العطف القرآن ومبادئ الين‪ ،‬ثم درس علوم الشريعة وعلوم‬ ‫العربية بمعهد العطف على عمه الشيخ عمر بن حمو بكلي‪ .‬والشيخ يوسف بن‬ ‫بكر حمو انتقل إلى الجزائر العاصمة للاستزادة من اللغة الفرنسية والعلوم‬ ‫الأخرى‪ ،‬انتقل إلى تونس ليلتحق بالبعثة الميزابيّة؛ ليدرس في جامع الزيتونة‬ ‫على الشيخ محمد الساهر بن عاشورا والشيخ الطب سيالة‪ ،‬والشيخ‬ ‫الزعفراني‪ ،‬والشيخ محمد القاضي‪ ،‬والشيخ الصادق النيفر‪ ،‬كما التحق في‬ ‫تونس بالمدرسة الخلدونيّة؛ ليأخذ منها العلوم العصريّة على الأستاذ حسن‬ ‫حسني عبد الوهاب والأستاذ عثمان الكغماك‪ ،‬والأستاذ العبيدي‪.‬‬ ‫بعد عودته إلى الجزائر التحق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين‪ ،‬وكان‬ ‫عضوا في لجنة صياغة قانونها الأساسي اشتغل بالتجارة في فترة من مراحل‬ ‫حياته‪ ،‬انتقل إلى مدينة بريان بوادي ميزاب بالجزائر‪ ،‬وأشّس حركة علمية‬ ‫متفرغا للعلم والتعليم والوعظ والإرشاد‪ ،‬حقق كتاب (اليل) للشيخ عبد العزيز‬ ‫اللميني‪ ،‬وكتاب (قواعد الإسلام) للشيخ أبي طاهر الجيطالي‪ ،‬له عدد من‬ ‫المؤلفات‪ ،‬ومنها كتابه (الفتاوى)'‪ 5‬وكتاب فتاوى البكري هو كتاب يقع في‬ ‫جزأين‪ ،‬طبع الأول منهما الطبعة الأولى سنة (‪١٤٠٢‬اه‏ ‪١٩٨٢‬م)‪،‬‏ كما طبع الجزء‬ ‫الماني سنة (‪١٤٠٣‬ه۔‏ ‪١٩٨٣‬م)‏ بالمطبعة العربية بولاية غرداية بالجزائر‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬الجزء الثالث‪ ،‬جمعية التراث‪ ،‬ولاية غرداية الجزائرء‪١٢٥. ‎‬ص‬ ‫‏‪٤ ١‬‬ ‫َ‬ ‫‪7‬‬ ‫و أثرها في تتمي ةة المجتمع }‬ ‫الفتاوى ا الاجتماعية‬ ‫وقال صاحب الفتاوى في مقدمة الجزء الأؤل من الكتاب‪« :‬فإليك أيها‬ ‫القارئ الكريم مجموعة فتاوى في العقيدة[ والعبادات‪ ،‬والمعاملات© بما فيها‬ ‫الأحوال الشخصية‪ .‬وبعض مسائل أوجبها تطؤر العصر وعمت بها البلوى‪...‬‬ ‫إلى آخر منعلمية وأخلاقية واجتماعية وتاريخية‪ ،‬وَرَدَت علئ أسئلتها في‬ ‫ظروف متفاوتة فرأيث منالواجب اليني أن أجيب عنها بما أراني الله مما‬ ‫جرت به الفتوى عندنا بميزاب" ولولا أن الله حرم كتمان العلم‪ ،‬وأوجب‬ ‫على مَن نْ علم منه شيئا أن يبلغه وينشرها وإلا ألجمه الله ز بلجام مننار ر يوم‬ ‫القيامةث « لينه‪ ,‬للتَايں ولا تكسمونه ‪[ 4 ,‬آل عمران‪ :‬‏‪ ،]١٨٧‬و«بَلّمُوا عَئي وَلَؤ آية‪.‬‬ ‫لولا ذلك؛ ما أقدمث على اقتحام هذا المسلك الوعر ولا تعتّفت مجاهله‬ ‫الصعبة وآهواله»"'‪.‬‬ ‫كما جاء في مقدمة الجزء الماني‪« :‬فإنً مِنْ نعمة الله علي أن وئقني لإخراج‬ ‫الجزء الأؤل من فتاوى البكري على شكل أنيق‪ .‬يسؤ النّاظر‪ ،‬ويبهج الخاطر‪.‬‬ ‫وتلقته جمهرة القراء باشتياق وارتياح‪ ،‬فالحمد لله على ما أولى وأنعم‪ ،‬وشكرا‬ ‫له على توفيقه وتسديده‪ ،‬وللمطبعة العربية كل اتناء على عنايتها وإتقانهاء‪.‬‬ ‫شحًعني ذلك ودفع إلي المبادرة بتجهيز الحزء الثاني وتقديمه للظبع؛ رجاء أن‬ ‫ينال منَالإقبال ما ناله الأؤل وأكثر" ولا سهل إلا ما جعله الله سهلا‪ ،‬وقد كان ‪.‬‬ ‫فايلعزم أل الأمر أن أنشر الفتاوى بأكملها في جزء واحد ضخم‪ .‬فعدلت إلى‬ ‫تجزئته جزأين؛ رعاية لمزاج العصر‪ .‬وتسهيلا على القراء؛ الأمر الذي اقتضاني‬ ‫إرجاء قسم المعاملات والأحوال الشخصية إلا قليلا إلى الجزء الئّاني الذي‬ ‫يشغل منه حيزا كبيرا»"'‪.‬‬ ‫() إقليم بالجزائر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فتاوى البكري‪ 6‬ج ‏‪ .١‬المقدمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٣‬مقدمة الجزء الثاني‪.‬‬ ‫نخلرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔ ۔‬ ‫۔‪_ .‬‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫وقد بين المؤلف في مقدمي الجزء الأؤل والجزء التاني لكتابه منهجه في‬ ‫فتاواه؛ بأئه يمزج بين الإجابة عن السؤال والذعوة إلى التمسك بالذين؛ أي‪ :‬أن‬ ‫فتاواه تجمع بين تبيين الحكم الشرعي ووعظ الئَّاس؛ إذ يقول‪« :‬لذلك لا تجدني‬ ‫أقتصر في الإجابة على بيان الشرعي‪ ،‬لكنني لا آلو جهدا في توجيه المستفتي‬ ‫الانحراف عن سواء‬ ‫للتى هى أقوم ‪ .‬ودعوته للتّمسشك بالين وتحذيره من ‪.7‬‬ ‫التتبيل؛ نْصحًا لله ولرسوله وحرصا على هداية الضال‪ .‬وإرشاد المسترشد»'‪.‬‬ ‫كما ذكر بأنه يراعي السًائل‪ ،‬ويساير المستفتين على اختلاف مستوياتهم‬ ‫مستعملا البساطة والإيجاز حيئا‪ ،‬والتفصيل والبيان حيئا آخ}ر‪.‬‬ ‫وعلى العموم فإنني نقلث الفتاوى الاجتماعية من الجزء التاني الذي عَْون فيه‬ ‫لمجموعة من الفتاوى بالفتاوى الاجتماعيّة‪ ،‬وإزاء ذلك أجد من المناسب إعادة‬ ‫هي‪:‬‬ ‫وهذه‬ ‫متسلسلة‬ ‫البكري‬ ‫فتاوى‬ ‫الاجتماعية ‪7‬‬ ‫الفتاوى‬ ‫إيراد‬ ‫الجهاد في الإسلام‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٢‬۔ما‏ سبب التَخلف؟‬ ‫‏‪ - ٣‬جريمة الانتحار‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬الهية والزي في الإسلام‪.‬‬ ‫ه لقطة الدراهم‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬۔ الكتابة على القبور‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬الؤؤيا والحلم‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬الؤقيا المشروعة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٩‬الوشم والتوبة منه‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬الخان والمخدرات‪.‬‬ ‫مقدمة الجزء الأول‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتاوى الاجتماعية وأنرها في تنمية المجتمع‬ ‫‏‪ ١‬حلق اللحية‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬لقطة الحرم‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬التبع بالم على المرضى‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬ترقيع الجسم وتلقيح العين‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬وضع الزهور على القبور‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬طريقة جديدة في الاستنطاق‪.‬‬ ‫‏‪ -٧‬التلفزيون واقتناؤه‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬نبش القبور لتوسيع مسجد‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬استبدال مصلى‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬۔ ضياع مجد المسلمين‪.‬‬ ‫‏‪ - ١‬التصوير‪ :‬جائزه وممنوعه‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬وظيفة التوثيق‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬التضحية بالنفس‪.‬‬ ‫أذرها في تنمية المجتمع‪:‬‬ ‫التي جعلها صاحبها فتاوى‬ ‫الفتاوى‬ ‫من هذه‬ ‫فتوى‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫وهنا نقف‬ ‫اجتماعيّة؛ لنتبن أثرها التنموي في المجتمع وهي كما يلي‪:‬‬ ‫الفتوى الأولى‪ :‬تناقش قضية الجهاد المشروع في الإسلام وقد وسع‬ ‫المفتي من مفهوم الجهاد؛ حيث اعتبر كل أعمال الخير والبر التي تحقق‬ ‫المصلحة للناس داخلة في مفهوم الجهاد‪ ،‬بمعنى‪ :‬أن الجهاد لم يكن قاصرا‬ ‫على الحرب المشروعة فقط والأثر التنموي‪ :‬لهذه الفتوى هو توجه المسلم‬ ‫الخير في المجتمع‪.‬‬ ‫إلى أفعال‬ ‫نظرات تجديدية فقهيه‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫الفتوى التانية‪ :‬تتحث عن أسباب التخلف في المجتمع‪ ،‬ويقول‬ ‫المفتي‪ :‬إن سبب التخلف هو عدم التمسك بالين‪ ،‬فهو يحث م خلالها‬ ‫على التمسك بالين وأثرها التنموي‪ :‬واضح في جعل المسك بالدين سببا‬ ‫للؤقئ الاجتماعي‪.‬‬ ‫الفتوى المالثة‪ :‬ناقشت قضية الانتحار‪ ،‬وقد اعتبرتها جريمة محرمة في‬ ‫الإسلام‪ ،‬لا تجوز شرعا بأي حال‪ ،‬وقالت‪ :‬إن الانتحار عادة خبيثة تسربت إلى‬ ‫المسلمين من المشركين والفتوى تحذر من الانتحار وتجعله جريمة كبيرة‬ ‫في حق صاحبها‪ ،‬وين هنا نعرف الأثر التنموي لهذه الفتوى‪ :‬وهو بقاء الإنسان‬ ‫ح عاقلا في المجتمع‪.‬‬ ‫الفتوى الرابعة‪ :‬أجابت عن موضوع الباس وبأث الإسلام لا يلزم‬ ‫المسلمين بنوع خاص من اللباس طالما أنه لباس ساتر ومن غير الحرير‬ ‫والذهبؤ وتتحقق به الحشمةا ولكنها لا تميل إلى ترك المسلم زي أهله‬ ‫ولباسهم حفاظا على الهوية الإسلاميّة‪ ،‬والأثر التنموي لهذه الفتوى‪ :‬يتجلى في‬ ‫الاعتزاز بالهوية الوطنية الإسلاميّة‪ ،‬ودعم المنتج الوطني‪.‬‬ ‫الفتوى الخامسة‪ :‬ناقشت لقطة الراهم‪ ،‬ففزقت بين أن تكون مظروفة وغير‬ ‫مظروفة‪ ،‬وجعلت التعريف باللقطة المظروفةش أما غير المظروفة فلا ێشترط‬ ‫التعريف؛ نقلا عن الفقهاء‪ ،‬على أن الفتوى اعتبرت أنه من الممكن التعريف‬ ‫بالنقود غير المظروفة إذا جاء صاحبها بما يد عليها؛ كنوع النقود وعددها‪.‬‬ ‫والأثر التنموي لها‪ :‬هو حفظ حقوق الناس؛ لئلا تضيع‪.‬‬ ‫الفتوى السادسة‪ :‬أجابت عن الكتابة على القبور جوازا وعدما‪ ،‬وخلصت‬ ‫بعد آن ذكرت أقوال المذاهب الفقهية حول ذلك؛ إلى أن المنع أحوط‪ .‬إلا إذا‬ ‫كان الميت عالما‪ ،‬أو شهيدا‪ ،‬أو زعيمما‪ ،‬لا سما إذا كان ذلك غرقا للبلاد‪.‬‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وأئرها في تنمية المجتمع‬ ‫والأثر التنموي هنا‪ :‬يتجلى في الاقتداء بالعلماء والشهداء والصالحين إذا‬ ‫عرفت قبورهم‪.‬‬ ‫الفتوى التابعة‪ :‬ناقشت الرؤيا والحلم‪ ،‬وإمكانية التقاء أرواح الأحياء‬ ‫والأموات وخلصت إلى أن الؤؤى من عالم الغيب" ولا يستطيع الإنسان أن‬ ‫يحكم فيها بالجزم‪ ،‬وإنما يكل علمها إلى ا له تعالى‪ 6‬وأثرها التنموي‪ :‬يظهر في‬ ‫عدم اشتغال الناس بالغيبيات التي تصذهم عن واقع الحياة‪.‬‬ ‫الفتوى التّامنة‪ :‬أجابت عن الؤقية المروية عن النبي يَللة‪ ،‬التي استعملها‬ ‫العلماء بعده‪ ،‬وخلصت إلى القول‪ :‬بأئها لا منعش إلا إذا كان فيها شرك‪ ،‬أو‬ ‫ما يدور فى معناه؛ مخافة أن يكون شرگا‪ ،‬وأولى أذ تكون من المأثور عن‬ ‫النبي ‪ .‬والأثر التنموي هنا‪ :‬هو الحد منَ استعمال الؤقى إلا من العلماء‪.‬‬ ‫وبالمأثور عن النبي يَة؛ لئلا يتهاون الناس بالمرض ويتركوا الذهاب إلى‬ ‫الأطتاء۔ ولئلا يلهنوا وراء المشعوذين والدججالين‪.‬‬ ‫الفتوى التاسعة‪ :‬ناقشت الوشم» وتوصلت إلى أنه حرام؛ لأنه تغيير خلق‬ ‫اله‪ .‬ولأئه تصعب أو تتعذر إزالته‪ ،‬والأثر التنموي لها‪ :‬هو عدم إضاعة الوقت‬ ‫في إحداث الوشم وقد يسبب ضررا جسما للواشم تحد من قدرته على‬ ‫الحركة في الحياة والإنتاج‪.‬‬ ‫الفتوى العاشرة‪ :‬ناقشت شرب الُخان‪ ،‬وتعاطي الحشيشة فتوصٍلت إلى‬ ‫تحريم شرب الخان ليما له ين أضرار صحية‪ ،‬وإلى تحريم تعاطي الحشيشة‬ ‫بجميع أنواعها‪ ،‬إلا إذا اخذ القليل للذّداوي‪ ،‬ولم يتعين هنالك دواء غيرها‪.‬‬ ‫والأثر التنموي لها‪ :‬يتجلى في الحفاظ على الصحة‪ .‬وعدم هدر الأموال في‬ ‫شراء الخان والحشيشة‪.‬‬ ‫الفتوى الحادية عشرة‪ :‬أجابت عن حلق اللحية هل يجوز أم لا؟ فأجابت‬ ‫بالتحريم‪ ،‬ولم يتبين لي الأثر التنموي لهذه الفتوى‪.‬‬ ‫الفتوى التانية عشرة‪ :‬ناقشت موضوع لقطة الحَرَم عندما ترفضها الشرطة‬ ‫فأجابت أن على لاقطها الاحتفاظ بها حتى يدفعها إلى المصلحة الخاصّة‬ ‫بالنقط والأمانات للجهة التي التقطت منها؛ لأن لقطة الحرم لها حكم مشدد‬ ‫فيه‪ .‬وهي تختلف عن غيرها من القط ‪ ،‬والأثر التنموي لهذه الفتوى‪ :‬هو توجيه‬ ‫المسلم إلى السلوك الحسن فايلحرمإ لا سيما وأنه جاء حاججا أو معتمرا‪ ،‬كما‬ ‫أن فيها الشديد على حفظ الأمانةث وحفظ الأمانة أمره عظيم عند الله‪ ،‬وعند‬ ‫النَاس‪ ،‬وهذا يقؤي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين المسلمين لا سيما‬ ‫عندما يكونون في الحَرم‪ ،‬وهو المكان المقدس لدى المسلمين‪.‬‬ ‫الفتوى النالثة عشرة‪ :‬ناقشت جواز التبؤُع بالذم‪ ،‬فقررت الجواز إذا لم‬ ‫يسبب ذلك للمتبزع ضررا‪ ،‬بل وأوجبت إنقاذ المشرف على الهلاك مضمنة‬ ‫الممتنع الية إذا توفي المحتاج‪ .‬والأثر التتموي لها واضح‪ :‬وهو إنقاذ إنسان‬ ‫من الهلاك إلى الحياة؛ ليبقى عضوا حيا فاعلا في المجتمع‪.‬‬ ‫الفتوى الرابعة عشرة‪ :‬أجابت بما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضه ببعضه بقطعه لحم من لحمه‪ .‬أو عظم‬ ‫من عظامه‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ لا يجوز استبدال عضو غيره بعضوه‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬يجوزنقل عضو ميت إلى حي‪.‬‬ ‫الأثر التنموي لهذه الفتوى‪ :‬مساعدة الآخرين على البقاء في الحياة؛ ليبقوا‬ ‫أعضاء فاعلين في المجتمع‪.‬‬ ‫الفتوى الخامسة عشرة‪ :‬ناقشت وضع الزهور على القبورث وكذلك وقفة‬ ‫دقيقة صمت وقراءة الفاتحة‪ ،‬فأجابت بعدم الجواز‪ ،‬وقالت‪ :‬إن هذا ممن تقليد‬ ‫‏‪٤٧‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وآثرها في تنمية المجتمع‬ ‫غير المسلمين والقول بالمنع من باب حرص المسلمين على استقلالهم‬ ‫العقائدي‪ ،‬والمحافظة على شخصيتهم" والأثر التنموي لها‪ :‬يتمثل في اعتزاز‬ ‫المسلمين بهوياتهم واستقلالهم عن التبعية للغير‪.‬‬ ‫الفتوى السادسة عشرة‪ :‬ناقشت استنطاق المتهم بالوسائل المحرمة كالمواد‬ ‫المسكرة والمخدرة‪ ،‬فكان الجواب لا يجوز ذلك‘ والأثر التنموي لها‪ :‬هو‬ ‫احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها‪.‬‬ ‫الفتوى السابعة عشرة‪ :‬أجابت عن جواز اقتناء التلفزيون شرعيا واجتماعيا‪.‬‬ ‫وقالت‪ :‬إن الّلفزيون والإذاعة شأنها شأن القوس والسّيفؤ فكما أنهما يصلحان‬ ‫للئفع والضر‪ ،‬فكذلك الئلفزيون والإذاعة يصلحان للنفع والضّر‪ ،‬فلا غنى‬ ‫عنها‪ ،‬والأثر التنموي لها‪ :‬أخذ النافع المفيد ين وسائل الإعلام؛ لأنها من‬ ‫أسباب نشر العلم والتقافة‪ ،‬والاطلاع على أخبار العالم وتطؤراته‪.‬‬ ‫الفتوى الامنة عشرة‪ :‬أجابت عن موضوع قد حَدّث\ وهو توسيع مسجد‬ ‫على أرض مقبرة‪ ،‬وأنكر الناس ذلك بعد أن قام الشخص بنبش القبور‪ ،‬ونقلها‬ ‫إلى مكان آخر وبنى المسجد؛ فقال المفتي‪ :‬إنه لو شل قبل وقوع الأمر لأفتى‬ ‫بالمنع‪ ،‬ولكن بما أن الأمر قد حدث‪ ،‬والمسجد قد بُنێ؛ فإنه يرى الجواز؛‬ ‫عملا بقول مَن قال‪ :‬بجواز الصلاة على المقبرة المستأصلة والأثر التنموي لها‪:‬‬ ‫يتمتل في عدم إثارة المرقة والاختلاف؛ لكي يظلً المصلون صفا واحذا‪ ،‬وحتى‬ ‫لا يتفقوا‪ ،‬فتكون بينهم العداوة والبغضاء‪.‬‬ ‫الفتوى التاسعة عشرة‪ :‬ناقشت جواز بيع مصلى تتعذر فيه الصّلاة‪ ،‬وبناء‬ ‫مسجد في مكان آخر بثمنه‪ ،‬فأجابت بالجواز؛ استنادا إلى تجويز الإمام‬ ‫أحمد بن حنبل استبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة‪ ،‬ولعمل أمير المؤمنين‬ ‫عمر بن الخطاب في إبداله مسجد الكوفة القديم مسجدا آخر حيث صار‬ ‫الأؤل سوقا‪ ،‬والأثر التنموي‪ :‬يتجلى في تحقيق مقصد الواقف وجعل المكان‬ ‫الأفضل لجماعة المصلين؛ ليحصل اجتماعهم‪ ،‬وتتحقق راحتهم‪.‬‬ ‫الفتوى العشرون‪ :‬أجابت عن سؤال يقول‪« :‬إث إعطاء المسلمين الأهمية‬ ‫للعبادات دون سواها من أقسام الشريعة هو الذي حي من مجدهم»‪ ،‬فكان‬ ‫الجواب‪ :‬إن الذي حظ من مجد المسلمين هو عدم اهتمامهم بالعبادات وعدم‬ ‫أخذهم بأسباب القوة‪ ،‬والأثر التنموي لها‪ :‬هو حت المسلمين على الئّمشك‬ ‫بدينهم‪ .‬والأخذ بأسباب القوّة؛ لكي يكون المجتمع المسلم قويا‪.‬‬ ‫الفتوى الحادية والعشرون‪ :‬ناقشت حكم التصوير وكسب المصور‪.‬‬ ‫فأجازت لعب الأطفال من التّماثئيل‪ ،‬كما أجازت تصوير ماله روح ولا‬ ‫ظل‪ ،‬وقد أجازت التصوير الفوتغرافي؛ لأنه تتوقف عليه مصالح العباد أمًا‬ ‫كسب المصور فحكمه حكم التصوير حلالا وحرمة والأثر التنموي هنا‪:‬‬ ‫في كسب الرزق الحلال من العمل الحلال‪ ،‬والابتعاد عما نهى عنه الإسلام‬ ‫فعلا وكسبا‪.‬‬ ‫الفتوى الانية والعشرون‪ :‬أجابت بجواز وظيفة التوثيق المقرونة بالإخلاص‬ ‫والتّراهة والتزام العدل والأثر التنموي هنا‪ :‬يتمثل في القيام بمصالح العباد؛‬ ‫حتى لا تتعطل‪.‬‬ ‫الفتوى الّالثة والعشرون‪ :‬ناقشت التضحية بالنفس في سبيل إنقاذ آخرين؛‬ ‫كأن رمى قنبلة على مجموعة من الناس‪ ،‬ويرتمي أحدهم ويلقي بها بعيا؛‬ ‫ليبعد خطرها عنهم‪ ،‬فأجابت بجواز ذلك‘ وليس هذا من باب الإلقاء إلى‬ ‫الهملكة‪ ،‬وذلك العمل شبيه بعمل الجنود في ميدان القتال‪ ،‬والأثر التنموي‬ ‫لهذه الفتوى‪ :‬هو إنقاذ عدد كبير من الناس من إبادتهم بعملية التفجير‪.‬‬ ‫©© ©‬ ‫‏‪٤٩‬‬ ‫الفتاوى الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع‬ ‫الخاتمه‬ ‫مه‬ ‫الفتوى لها مكانة كبيرة عند الله وعند الناس‪ ،‬فهي تبين الحكم الشرعي‬ ‫للناس بصفة عائّة‪ ،‬وللمستفتي بصفة خاصّة‪ ،‬وهي مأخوذة من فتؤة الشباب؛‬ ‫أي‪ :‬أنها قوة شرعية‪ ،‬ولعلها أخذت تلك القوة من كونها مهمة الأنبياء عليهم‬ ‫الصلاة والسلام ث وورثتهم العلماء ين لدن الصحابة الكرام ن" وإلى يومنا‬ ‫هذا‪ ،‬وإلى أن يرث ا له الأرض ومن عليها‪ ،‬وهي رديفة القضاء؛ حيث إنه ملزم‬ ‫للحكم على النّاس؛ بَيدَ أن الفتوى والقضاء متعلقان بالحاكم في استمداد‬ ‫قؤتهما الإلزامية منه‪ ،‬فكما أ حكم القاضي الذي يتراضى به الناس ۔ ولم‬ ‫غيز ملزم للخصمينع فكذلك المفتي الذي ينصب‬ ‫يتمم تعيينه من الحاكم‬ ‫نفسه مفتيا‪ ،‬ولم يتم تعيينه مين قتل ولئ الأمر (الحاكم)؛ فإن فتواه غير ملزمة‬ ‫للمستفتي‪ ،‬أما إذا تم تعيينه ين قتل الحاكم؛ فإن فتواه تصبح ملزمة‬ ‫للمستفتي‪ ،‬هذا الذي رأيته خلافا لما كان عليه القول عند السابقين‪ .‬ين كون‬ ‫الفتوى غير ملزمة للمستفتي؛ نظرا لتغير العصر وتطؤر شكل الولةث حيث‬ ‫أصبح الإفتاء جزا من هيكلة الولة‪ .‬متمئّلا في دور الإفتاء وهيئاته‪ ،‬لذا فإن‬ ‫القول بإلزامية الفتوى من المفتي الرسمي للمستفتي هو المناسب لحال‬ ‫العصر وواقعه‪ ،‬ولكن يا ترى هل هناك فتاوى معينة يمكن تصنيفها على أنها‬ ‫فتاوى اجتماعية؟‬ ‫ققهية‬ ‫تجديدية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ء‬ ‫على‬ ‫وبعد اظلاعي‬ ‫فيه‬ ‫اكتب‬ ‫ن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مني‬ ‫ار‬ ‫الذي‬ ‫البحث‬ ‫هو عنوان‬ ‫هذا‬ ‫ثلاثةة علماء© وهم‪:‬‬ ‫الفتاوى؛ و جدرث‬ ‫كتب‬ ‫عدد من‬ ‫شلتوت ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام محمود‬ ‫‪١‬۔ا‏ ل ُش ‪.‬يخ‬ ‫‏‪ ٢‬الشيخ العلامة بكلى عبد الرحمن بن عمر‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬الشيخ الأكتور يوسف القرضاوي‪.‬‬ ‫عَنوَئوا لبعض فتاواهم بأئها اجتماعية‪ ،‬ولم يتبين لي ما الضابط الذي‬ ‫اعتمده أو اعتمدوا عليه في هذا الّصنيف‪ ،‬فالجوانب الاجتماعية في فتاواهم‬ ‫أكثر ظهورا فى مسائل كثيرة‪ .‬هى أكثر بكثير مما صنّفوها اجتماعية‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فعندما رأيث الموضوع يطول فيه المقال إذ أنا تبعتها من‬ ‫كتب الفتاوى التلاثة؛ لاستجلاء الأثر التنموي لها في المجتمع؛ اخترت واحدا‬ ‫منها هو فتاوى البكري للشيخ بكلي عبد الرحمن بن عمر البكري للأسباب‬ ‫التي ذكرتها في ثنايا البحث‘ ووقفث عند كل فتوى من الفتاوى التلاث‬ ‫والعشرين التي جعلها فتاوى اجتماعية" واستجليث الأثر التنموي لها في‬ ‫المجتمع حسب ما وصل إليه فهمي‪ ،‬وانقدح في ذهني‪ ،‬فعسى أن أكون قد‬ ‫‏‪.]٨٨‬‬ ‫إلا ألله ‪[ :‬هود‪:‬‬ ‫ؤئقت ‏‪ » ٠‬وَمَا ريق‬ ‫وعلى آله وصحبه وسلم ‏‪ ٠‬وآخر دعوا نا أن‬ ‫محمد‬ ‫وصلى الله على سيدنا‬ ‫العالمين‪.‬‬ ‫الحمد لله رب‬ ‫©© ©‬ ‫الدية‬ ‫ه‪.‬‬ ‫فقهي‬ ‫‪٥‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫‪}٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫‪1‬‬ ‫الية وقتل النفس من منخلور فقه‬ ‫الإنسان‪ :‬المخلوق الجميل‬ ‫فلقد كرم الله تعالى الإنسان‪ ،‬ورفع منزلته‪ ،‬وأعلى شأنه‪ ،‬باعتباره قطب هذا‬ ‫ومحور الكون الذي تدور عليه رحاه‪،٥‬‏ وهو خليفة الله في هذه الارض؛‬ ‫الوجود‬ ‫و‬ ‫م مره ممروه‬ ‫لأنه نيطت به عمارتها؛ يقول الله نك ‪ « :‬وََمَذكبَمْنَا بن ءادم وحملنغم ف البر‬ ‫ح‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ے۔‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ره‬ ‫۔ ے ے۔ ۔۔ و ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫۔۔ے۔ح۔ و‬ ‫صرمء م و‬ ‫والبحر ورزقننهم مك الطبل وفضلنلهمر علل كثير يمن خلقنا تفضيلا ‪4‬‬ ‫الإسراء‪٧٠ :‬ا‪،‬‏ والتكريم‪ :‬جعل الشيء ذا شيء كريم؛ أي‪ :‬شيء مستحسن"'‪.‬‬ ‫ويتجلي هذا التكريم في مظاهر عديدة؛ منها‪:‬‬ ‫للت‬ ‫الاستخلاف في الأرض‪ :‬لقول ا له قين‪« :‬وإذ مَالَ رب‬ ‫_‬ ‫_۔‬ ‫"‪2‬‬ ‫‪:‬‬‫م‬ ‫جَاعلُ ق الكَزض حَليقَة ‪ 4‬البقرة‪ :‬‏‪.٠‬‬ ‫۔ محسن الصورة‪ :‬فالله صور الإنسان فى أحسن صورةً قال الله تعالى‪:‬‬ ‫ح است ڵ۔ڵ۔‬ ‫‪--‬‬ ‫‪ .‬به ء سے ے و م ر‬ ‫۔ س ے م‬ ‫من ‏‪ ١‬لطيّبنتِ ‪[ 4‬غافر ‏‪٠]٦٤‬‬ ‫‪ .‬صوركم ورز‬ ‫» وَصَوَرَكم فا‬ ‫‪ -‬اعتدال القامة‪ :‬يقول الله‪« :‬لمََ عَلَقَا انتن ف أحسن تتويم؛ التبن‪ :‬‏‪ 6٤‬وقال‪:‬‬ ‫« الزى حَلقَكَ فسَوَك فَحَدَلَكَ ‏‪ ٥‬ف أى صورة ما مآ رَكَبَلكَ ‪ 4‬الانفطار‪١ :‬۔‪.]٨‬‏‬ ‫ُِ‬ ‫مے عے سے ص‬ ‫۔ حسن الخلقة‪ :‬يقول الله في معرض مراحل خلق الإنسان من بداية‬ ‫>‬ ‫‪ , 27‬م‬ ‫‪..‬‬ ‫الذكؤن‪ ،‬وحتى اكتمال الخلقه‪ « :‬ولقد حَلقَنَا اءلانننَ من سلة تن سطب‪-‬ن ح ‏‪7 ٥‬‬ ‫ع‬ ‫ء ب‬ ‫> ے>ع‪ ,2‬مم۔‪-‬ح۔ے‬ ‫۔۔>ےع‬ ‫ج ۔حء۔‪ ,‬ث‪,‬؟۔ے‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .‬۔‪2‬‬ ‫و ‪422‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جعلنلة نطفة فى قرار مكين ه ث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضحكة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬س‬ ‫ح‬ ‫تَحنقكا المصحة عظنما فكونا المطير كتمًا ثة أنشأته حَمَاءَاحَرَ مَتَبَارَلَ‬ ‫مصر ر م‬ ‫مل" ح‬ ‫ر‬ ‫دع‬ ‫ے ي ‪ ,‬ه۔ > سمه م‬ ‫سر‬ ‫هء‬ ‫۔‬ ‫مر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ے‬ ‫‪.‬‬ ‫مو‬ ‫۔‪.‬‬ ‫سر‬ ‫ه لحسن نَلقتَ ه [المؤمنون‪١! :‬۔‪.]١٤‬‏‬ ‫اطفيش محمد بن يوسف©ڵ تيسير التفسير ط‪ :‬وزارة التراث والثقافة‪ 5‬ج‪ .٧ ‎‬ص‪.٢٤٩ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫التميز بالعقل‪ :‬ولذلك وخ الله الذين لا يستعملون عقولهم‪ ،‬ونعى عليهم‬ ‫عدم استعمالهم لها في الإيمان بالله وتصديق الؤزسل وهم هذا الكون‬ ‫في القرآن الكريم في تسع وأربعين آية ‪.‬‬ ‫جاء ذلك‬ ‫وأسراره ‪ 0‬حيث‬ ‫على‬ ‫يفهم الأمور‬ ‫لكي‬ ‫بالفهم والتَديُر؛‬ ‫الفهم‪ : :‬لقد متز الله الإنسان‬ ‫عان‬ ‫ركن‬ ‫حقيقتها‪ ،‬يقول الله تعالى مادحا نبيه سليمان‪ :‬ط فَمَهََسَهَا ش‪.‬‬ ‫حكما رَلكًا ‪[ 4‬الأنبياء‪ :‬‏‪.]٧٩‬‬ ‫_ حسن المنطق‪ :‬وذلك بالكلام ‪.‬‬ ‫القراءة والكتابة‪ :‬وهما ين أهم وسائل الحضارة والتقدم والؤقي‪ ،‬فأول‬ ‫‏‪ ©]١‬وقال‪:‬‬ ‫[العلق‪:‬‬ ‫الزى حَلقَ «‬ ‫رك‬ ‫» اقرا بأس‬ ‫ما أوحى الله إلى نبيه الأمر بالقراءة‪:‬‬ ‫«ت وَلْمَلر وميرو القلم‪ .‬‏‪.٢‬‬ ‫سے م‬ ‫مه ۔ سص‬ ‫الاغتسال‪ :‬وذلك من أدوات النظافة للإنسان‪ ،‬وهو ما يميز الإنسان عن‬ ‫الحيوان‪.‬‬ ‫تناول التلعام باليد‪ :‬وذلك أ كل حيوان يتناول طعامه بفيه إلا الإنسانث‬ ‫قال الإمام القطب‪« :‬ويصدر هذا من ه وقرد إلا أته لا فضيلة لأكلهما باليد؛‬ ‫لأنهما من ذوات الأربع؛ إذ يطآن الأرض بأيديهما‪ ،‬ويمسحان القاذورات بها»"'‪.‬‬ ‫تسخير الكون‪ «:‬رَسََرَلكُر مما فى لتموت وما قى ألكَنّض جيا مَنهُ ه الجاية‪ :‬‏‪.]٢٢‬‬ ‫وهناك أمور عديدة تميز الإنسان عن غيره مانلمخلوقات‪ ،‬وهي من مظاهر‬ ‫تكريمه على تلك المخلوقات‪ .‬فسبحان مر خلق وقدر‪.‬‬ ‫وكما كرم الله الإنسان؛ فإته فضله على كثير ممم خلق‘ والفضيل على‬ ‫الكثير معناه التفضيل على الكل على قول‪ ،‬وعلى الكل ما عدا الملائكة الكرام‬ ‫‏(‪ )١‬نفس المصدر‪.‬‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫الية وقتل النفس من منظور فقه‬ ‫على قولو آخر‪ ،‬وبين هذين القولين أقوال‪ ،‬لا نحث الخوض فيها؛ إذ ليست هي‬ ‫ن مهام هذا البحث‪.‬‬ ‫لذلك كان حفظ النفس البشرية من الضروريات الخمس التي غلم بها‬ ‫مقصد الشريعة الإسلامية‪ ،‬بل إن حفظ النفس هو أيضا من مقاصد الشرائع‬ ‫السابقة‪ ،‬يقول الله تبارك وتعالى _‪« :‬من أنجل دَيكَ كتبا عَلَ بن إِسرَِيلَ‬ ‫ته من تل تفسنا بتير تنس نو مكار في القرض مَكَأمَمَا مَتَلَ الاس‬ ‫جَميكا وَمَن تَحَيامَا كأم أحيا الناس كميكًا ‪ 4‬المائدة‪٢ :‬ا‪،‬‏ فقد جعل الة‬ ‫تعالى من قتل نفسا واحدة كمن قتل الناس جميعا‪ ،‬قال الإمام القطب‪« :‬لفتحه‬ ‫باب القتل وتجرئة الناس؛ حتى كان الناس قاموا كل يقتل الآخر‪ ،‬ولأن قتل‬ ‫الواحد كقتل الجميع في جلب غضب الله تي ‪ ،‬وانتهاك حذ الله»'؛ الأمر الذي‬ ‫يحمل تنفيرا شديدا من الوقوع في قتل النفس أما مَن أحياها أي‪ :‬أحيا نفسا‬ ‫واحدة ؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا‪ ،‬وفيه حث كبير على الإعانة على الحياة‪،‬‬ ‫قال الإمام القطب‪« :‬وذلك لفتح باب البقاء‪ ،‬وترغيب الناس فيه ومراعاة حق‬ ‫الله وحدوده‪ ،‬وفي ذلك محاماة؛ إذ قاتل غيرك كقاتلك‘ ومسارعة؛ إذ كان محيي‬ ‫غيرك كمحييك‘ فتحث المحيي وتعينه‪ ،‬وتر مريد القتل وتبغضه»"'‪.‬‬ ‫لذلك شرع الله القصاص إبقاء للحياة‪ ،‬وصونا لنفس الإنسان وشرفها‪ ،‬يقول‬ ‫رمم‬ ‫‪ .... .‬ك‪ ..‬و محو‬ ‫‪,‬‬ ‫۔ هوس مے‪ .‬۔ إ روه‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫عز من قائل‪ « :‬يأيها ألي۔نء ع يارمن۔ؤا حوكريب وعتنسكه اييلوصا ۔۔ف لمالمذصلح۔ءواني |‪ .‬بالرري والعحبد‬ ‫مم أ ۔آ ے‬ ‫مم س‬ ‫م ۔ى‬ ‫إله‬ ‫وأد‬ ‫فالياع با لمعروف‬ ‫أخيه شى‬ ‫لهه من‬ ‫ععى‬ ‫فمن‬ ‫با لمبل وا لانؤل يا لانێقن‬ ‫‪ ,‬هو‬ ‫‪ , 4‬گر‬ ‫‏‪٨222‬‬ ‫۔‬ ‫‪,2‬‬ ‫‪ ,‬۔د۔‬ ‫ده ر‬ ‫‪22‬‬ ‫ومش ه‬ ‫سم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫هم‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫&‪2‬ء‬ ‫‪.,‬‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫>‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬لير ‏‪٥‬‬ ‫بعد ذالك فله‪ ,‬عذ اب‬ ‫فمن آعتدى‬ ‫ورحمه‬ ‫من ر‬ ‫ذلك صحممف‬ ‫بحسن‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ِِ‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ر ے‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م >‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫سر ‪4 ,‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫َتَقُونَ ‪[ 4‬البقرة‪١٧٨ :‬۔‪٧٩١‬ا‪]1‬؛‏‬ ‫‪..‬‬ ‫ه‬ ‫لعلكم‬ ‫وَنَكْم ق القصاص حمؤة تتأولى الا لب‬ ‫وذلك لأ الإنسان إذا علم أنه إن قتل غيره قَتِلَ به قصاصا؛ كف عن القتل‪،‬‬ ‫‪.٧٩‬‬ ‫‪ .٣‬ص‪‎‬‬ ‫السابق‪ .‬ح‪‎‬‬ ‫المصدر‬ ‫(‪)١‬‬ ‫المصدر‪‎.‬‬ ‫نفس‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫وعن التعديات‘ وسائر المضرّات المفضية إلى ذهاب النّفس‪ ،‬أو ما دونها من‬ ‫الأعضاء‪ ،‬والمنافع في أبناء جنسه‪ ،‬فتبقى نفس المقصود بالقتل والضرر حية‬ ‫سالمة‪ ،‬وكذا نفس قاصده بذلك‪.‬‬ ‫وقد كانت هذه المعاني والمفاهيم معروفة عند العرب فقد قالوا‪( :‬القتل‬ ‫أنفى للقتل)‪ ،‬وقد ناقشت ابنة امرئ القيس الكندي الشاعر الجاهلي المشهور‬ ‫النبع فلة عندما جيء بها أسيرة‪ ،‬حيث قالت له‪ :‬يا محمد مَن أفصح من أبي‬ ‫وركؤ فقال لها إيل بصدر رحب وقلب مفتوح كعادته يَية‪ 5‬ماذا قال أبوك؟‬ ‫قالت‪ :‬قال‪:‬‬ ‫قبالقَئل تَنجو كل تفس من القئل‬ ‫بتفك الدعا يا جَارتى تحقن الذَمَا‬ ‫فقال لها نا‪ :‬أفصح ربي‪ ،‬قالت‪ :‬وما قال؟ قال لها‪ :‬قال ري‪ :‬وكم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫رر عو ‪ , ,‬۔م ء‬ ‫‪ .‬مم‬ ‫لفصاحة‬ ‫واذعنت‬ ‫‏‪ ٩‬فاسلمت‬ ‫ه [البقرة‪:‬‬ ‫ف القصاص حة تتأؤلى الا لب‬ ‫الكتاب العزيز«'‪.‬‬ ‫يقول العلامة الزمخشري في تأويل هذه الآية‪« :‬كلام فصيح لما فيه من‬ ‫الغرابةك وهو أن القصاص قتل وتفويث للحياة} وقد جعل الذي هو القصاص حياة‬ ‫عظيمة؛ وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة‪ ،‬وكم قتل مهلهل بأخيه كُليب؛‬ ‫حتى كاد يفني بكر بن وائل‪ ،‬وكان يقتل بالمقتول غير قاتله‪ ،‬فتثور الفتنة‪ ،‬ويقع‬ ‫بينهم التناحر فلما جاء الإسلام بشرع القصاص؛ كانت فيه حياة إلى حياة‪ ،‬أو‬ ‫نوع ين الحياة‪ ،‬وهي الحياة الحاصلة من ارتداع في القتل لوقوع العلم‬ ‫بالاقتتصاص من القاتل؛ لأئه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتصُ منه‪ ،‬فارتدع منه؛ سلم‬ ‫صاحبه من القتل‪ .‬وسلم هو من المقود فكان القصاص سبب حياة نفسين»"'‪.‬‬ ‫ص‪.٢١١ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬الشيخ خلفان بن جميل السيابي‪ ،‬جلاء العمىث‬ ‫‪.٣٣٣‬‬ ‫الكشاف © ط‪ :‬دار الفكر‪ ،‬بيروت© لبنان‪ ،‬حج‪ ٨6١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬الزمخشري‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الدية وقتل التنس منن منظور فةقهي‬ ‫وكما شرع الله تعالى القصاص في النفوس؛ شرع القصاص في الأعضاء‬ ‫حفاظا للنوع الإنساني؛ لتبقى الحياة سليمة قويّة معافاة‪ ،‬ولتأمن البشرية على‬ ‫حياتها يقول الله ونك‪ 4 :‬وكنا عَ فها أن النفس يألتنيى وآلكتت‬ ‫بالصين والك بالأنف والأئرت الكن ولسن يلينوالجروح قصاص ‪4‬‬ ‫[الماندة‪ .‬ه‪.]٤‬‏ وذلك أن شرع مَنقبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ‪ ،-‬كما هو مقرر‬ ‫في كتب اللأصول‘ وقد حفلت كتب الفقه الإسلامي بالشرح والتفصيل في‬ ‫أحكام القصاص ذفي النفوس والأعضاء وهو ما يعرف بفقه الذّماء‪ ،‬أو‬ ‫الفقه الجنائي‪.‬‬ ‫على أن كل ما جاء فى هذا المعنى من آيات الكتاب العزيز والأحاديث‬ ‫النبوية الشريفة؛ يمل سياججا أمنيا لحياة الإنسان مما يدل على أن هذا‬ ‫الإنسان كريم عند الله‪ ،‬وله أهميّة في هذا الوجود‪ ،‬ونظرا إلى هذه الكرامة‬ ‫وهذه الأهميّة؛ فقد وصف الشرع الاعتداء على النفس البشرية المفضي إلى‬ ‫إزهاقها ب(القتل)‪.‬‬ ‫أنواع القتل‪:‬‬ ‫جعل الشرع القتل ثلاثة أنواع؛ هي‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬قتل العمد‪ :‬وهو القصد إلى إتلاف نفس بآلة تقتل غالبا‪ ،‬أو بشغل أو‬ ‫وإطباق بيت عليه‬ ‫والضغط‬ ‫بإصابة المقتل؛ كعصر الأنثيين«'‪ 8‬وشذة الخنق‬ ‫والشراب‪.‬‬ ‫الطعام‬ ‫ومنعه من‬ ‫وغرف أيضا‪ :‬بأنه خروج رمية عمدا من يد مكلف نافذ الأحكام على‬ ‫شخص معين تتكافا دماؤهما مين كل الوجوه لا بإباحة قتله"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الخصيتان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬شرح النيل ج ‏‪ ‘١٥‬هص‪ 06١{١‬‏‪.١١٦‬‬ ‫نخظلرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪0٨‬‬ ‫وقتل العمد له صور عديدة؛ منها‪:‬‬ ‫أو خير فيؤتى‬ ‫الغيلة‪ :‬وهو أن يغتال أحد فدعى على طعام أو جماعة‬ ‫به إلى مطمئن من الأماكن‪ .‬وهو مغت غافل‪ ،‬لا يعلم ما يراد به‪ ،‬وقيل الغيلة‪:‬‬ ‫هى القتل بحيلة والإتيان على الإنسان من حيث لا يتهمه‪.‬‬ ‫‪ -‬الفتك‪ :‬وهو أن يؤتى الإنسان في بيته‪ ،‬أو في مكانه‪ ،‬وهو غافل لا يرى‬ ‫أنّه أريد به بأس فيقتل فجأة‪.‬‬ ‫الغدر‪ :‬وهو أن يقتل الإنسان بعد إعطائه الأمانَ‪ ،‬ويعتبر قتل الغدر‬ ‫شر الوجوه‪.‬‬ ‫فداك حزام القل يي كُل أية‬ ‫ومن غط أننا ثم يَغدؤ بغد‬ ‫فيموت مكانه‪.‬‬ ‫الإنسان بحديد‬ ‫وهو أن يضرب‬ ‫‪ -‬العقص‪:‬‬ ‫ذلك قتل‬ ‫من‬ ‫۔ تفحير البارود فى موضع غير معتاد لذلك‘ فيحدث‬ ‫لشخص أو أشخاص‪.‬‬ ‫تفجير الصخور بلا نداء أو تنبيه على ذلك‘ فيكون من ذلك قتل الأشخاص‪.‬‬ ‫وقتل العمد يحب فيه القصاص فو القَود‪ ،‬إلا إذا تنازل ولي الذم إلى العفو‬ ‫« ( فمن عَضَ له م‬ ‫_‪:‬‬ ‫جل شأنه‬ ‫الحق‬ ‫الية‪ .‬أو التنازل العام‪ .‬يقول‬ ‫بقبول‬ ‫‪ :‬م ورحمة فم‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ذذَالكَ فيف‬ ‫بلحسلر‬ ‫أخزرديه ت‪.‬ين ًَ كفَاأََاُ' يالْمَعُرُوفي وأ اغاإله‬ ‫ليم يه [البقرة‪ :‬‏‪ ،]١٧٨‬قال ابن عباس قلنا ‪ :‬فمن عفي‬ ‫اعتدى بحد ذلكك فله عَدَاف‬ ‫له؛ أي‪ :‬مِنَالقصاص إلى قبول الية‪.‬‬ ‫له على التنازل‬ ‫الم ‏‪ ٠‬وحث‬ ‫فيه تلظّلف إلى ‪72‬‬ ‫با أخوة‬ ‫والتعبير القرآنى‬ ‫ع‬ ‫ن القود؛ لأن التذكير بالأخوة فيه حافز لولي الدم بالعفو عن القصاص‬ ‫وقبول الية وإذا ما عفا وقيل الية؛ فعليه المطالبة بالمعروف‪ ،‬وعدم‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫الذية وقتل التنس من منظور فتهَ‬ ‫الإلحاح والتضييق© وعلى الجاني حسن الأداء‪ ،‬وعدم المماطلة والتهرب من‬ ‫أداء الحق‪.‬‬ ‫أو‪77. ‎‬‬ ‫بما لا يقتل عادة؛ كعصاا أو سوط‬ ‫وهو الضرب‬ ‫‪ (٢‬شبه العمد‪:‬‬ ‫أو ضربة خفيفة} فيموت المضروب مكانه أو في غير مكانه مع بيان صحته أن‪‎‬‬ ‫بيده‪ 65‬أو يرميه ولا يريد قتله‪ 5‬أو نحو‪‎‬‬ ‫من تلك الضربة ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان يضرب‬ ‫ضرره‬ ‫ذلك مما لا يقتل عادة‪‎.‬‬ ‫شبه العمد أربعة‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫الأل‪ :‬القتل بغير آلة القتل؛ كالسوط والعصا واللطمة‪ ،‬والوكزة"'‪.‬‬ ‫التاني‪ :‬يكون بآلة القتل‪ ،‬لكن لا يتوهم على قصد القتل‪.‬‬ ‫كالمعلم‪ .‬والطبيب‪.‬‬ ‫ممن أبيح له ذلك؛‬ ‫التالث‪ :‬أن يكون‬ ‫الرابع‪ :‬أن يكون على صفة القتل ويتقذمه بساط (كحلبة المصارعة)‪ ،‬يفهم‬ ‫أنه لم يرد القتل كالمتصارعين‪.‬‬ ‫وسمي شبه العمد مع كون ذلك الضرب عمذا؛ لأنه وإن وقع عمداء لكنه‬ ‫لم يتعمد القتل ۔ بحسب الظاهر ‪ -‬وأشبه التعمد للقتل؛ لأنه تعممد الضّرب‪،‬‬ ‫مترئّبا عليه""‪.‬‬ ‫وحصل الموت‬ ‫مكلف إلى صيد أو‬ ‫‏‪ )٣‬الخطأ ‪ :‬وهو توجيه ضربة أو رمية من يد شخص‬ ‫دابة أو إنسان فتخطرع الموجه إليه‪ ،‬وتصيب غيره‪.‬‬ ‫ولقتل الخطا صور أخرى؛ منها‪:‬‬ ‫أن يسقط على أحد فيموت المسقوط عليه‪.‬‬ ‫بججمع اليد‪.‬‬ ‫الضرب‬ ‫‏)‪(١‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ص‬ ‫نفس المصدر‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫نظرات تجديدية ققهية‬ ‫ع‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫يعرف‬ ‫رأسها أحدا ‏‪ ٠‬فيموت ‪ 0‬وهو‬ ‫برجلها ‏‪ ٠‬أو‬ ‫دا بة ‪ .‬فتصيب‬ ‫يركب‬ ‫‪ -‬أن‬ ‫ذلك عن الدابة‪.‬‬ ‫أن يرشد أحدا إلى طريق يكون فيه هلاك المسترشد‪.‬‬ ‫أن يمتنع عن سقي أو إطعام شخص ثم يموت ذلك الشخص من جزاء‬ ‫ذلك الامتناع‪.‬‬ ‫لاما م‬ ‫في عهدا‬ ‫)]كما حدث‬ ‫يظنه غيره‬ ‫‪ -‬أن يقتل شخصا عمدا‬ ‫عبد الملك بن حميد (‪٦٢٠٨‬۔‪٢٢٦١‬ه)‏ عندما قيل رجل على فراشه فى مدينة‬ ‫وإليه قصد‪.‬‬ ‫ولكن أراد قتل عمه ۔ زوج أمه _‬ ‫فأقو القاتل أنه قتله‪5‬‬ ‫نخل‬ ‫فوقع‬ ‫قتل وهناك عقد الإمام عبد الملك بن حميد مجلسا‬ ‫في ذلك الجل الذي‬ ‫علميا حضره عدد من العلماء‪ ،‬فائفق رأيهم على ما رآه الشيخ موسى بن علي‬ ‫‪ -‬وكان يومئذ شيخ المسلمين والمرجع في الدين ؛ أنه ليس على الجاني‬ ‫المدك وأنه يعتبر من قتل الخطاء وليس العمد"‪.‬‬ ‫هذه هي أنواع القتل‪ 6‬تدور بين العمد وشبه العمد والخطاء والسؤال الآن أين‬ ‫تصنف الوَقَيات الناتجة ي حوادث المرور‪ ،‬سواء كانوا مين الكاب أو مِنَ المشاة؟‬ ‫أرى أن بعض أصناف الوفاة لا تدخل في هذه الأصناف التلاثة؛ من ذلك‬ ‫بها ‏‪ ٠‬فيدخل عليه‬ ‫السرعة المسموح‬ ‫ستَارته حسبت‬ ‫يقود‬ ‫الستارة‬ ‫سائق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أمامه فى الشارع ‪ .‬بحيث لا يستطيع تفادي دهسه‘ فيدهسهك فيموت‬ ‫شخص‬ ‫الحالة‬ ‫ففي هذه‬ ‫جروحك‬ ‫به‬ ‫يحدث‬ ‫أو‬ ‫المدهوس‬ ‫من‬ ‫الوفاة‬ ‫هذه‬ ‫لا ينبغي اعتبار‬ ‫باب قتل الخطأء وبالتالي لا ينبغي أن يحمل السائق المسؤوليّة؛ لأن في هذه‬ ‫الحالة يكون المدهوس هو المعتدي على السائق‪ ،‬وربما يقول قائل‪ :‬إن شركات‬ ‫التأمين هي التي تتحمل دفع الدية‪.‬‬ ‫‏‪٦٣١.‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫السالمي‪٥‬‏ تحفة الأعيان ج‬ ‫((‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الية وقتل النفس من منخلور فقهي‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ےہ۔ ‪-‬۔ ۔‬ ‫ب‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ _ ۔ ۔۔ ۔۔ ب‬ ‫_‬ ‫ى‬ ‫۔۔‬‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ى۔۔‬ ‫ى۔‬ ‫۔‬ ‫_۔‬ ‫۔ ۔۔‬ ‫_‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔۔_۔۔ ب‬ ‫۔‬ ‫نقول‪ :‬إن أموال شركات التأمين هي أموال المؤمنين والمشاركين وبالتالي‬ ‫لا يحل أخذها إلا بحق اللهم إلا إذا كان قائد المركبة متجاوزا الشرعة‪ ،‬أو أنه‬ ‫صدم أحدا في منطقة خطوط العبور‪ ،‬وهي الخطوط البيضاء المعروفة‪ ،‬أو أنه‬ ‫تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وحدث الهس أو أنه في حالة سكر أو تأثير‬ ‫مخدرا فإنه في هذه الحالات يحمل قائد المركبة المسؤولية} وئعتبر الوفاة أو‬ ‫الجروح الناتجة عن ذلك من قيل قتل الخطأء ويترتب عليه دفع الذية والكمارة‪.‬‬ ‫وكذلك مَن كان حاملا معه ركابا في مركبته‪ ،‬وهو لم يتجاوز السرعة‬ ‫المسموح بها‪ .‬وكانت السيارة صالحة‪ ،‬وليس فيها ما يدعو للئلف أو الهلاك‪،‬‬ ‫وحدث حادث مفاجئ؛ كتدهور للمركبة\ أو اصطدام بجسم قاتل كمن‬ ‫يعترضه بعير أو حمار أو غير ذلك منالواب في الريق‪ .‬ونتج عن ذلك‬ ‫وفاة؛ فإن في هذه الحالة لا ينبغي أن تعتبر هذه الوفاة من باب قتل الخطأ‪.‬‬ ‫وبالئالي لا يمكن اعتبار السائق مسؤولا عن ذلك‪.‬‬ ‫نعم؛ إذا كان السائق متهؤرا ومتجاورًا للسرعة المحدة‪ ،‬أو كان تحت تأثير‬ ‫سكر أو مخدرك أو أن السيارة بها أعطال تؤدي إلى اللف أو الهلاك؛ فإنه في‬ ‫هذه الأحوال يعتبر الشائق مسؤولا عن الوفاة‪ ،‬وبالتالي تعتبر من باب قتل‬ ‫الخطأء وتترتّب عليه الدية والكمارة‪.‬‬ ‫الد يه‪:‬‬ ‫مقدارها‪ .‬كما جاء ذلك في قوله تعالى‪:‬‬ ‫ذكر القرآن الكريم الدية‪ .‬ولم ‪7‬‬ ‫مُؤمتًا إلا حَتًَا ومن قََلَ مؤمنا حَطمَا فخرو‬ ‫« وما كار لمؤمن آن قت‬ ‫‪[ 4‬النساء‪ :‬‏‪ ،]٩٢‬إلا أن السنة النبوية ۔ على‬ ‫رَقَمَةٍ مؤتة ودية د تسلمه إل أهله‬ ‫صاحبها أفضل الصلاة والسلام ۔؛هي التي بينت مقدارها بأئها مائة من الإبل‪،‬‬ ‫كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريفؤ الذي رواه البيع بن حبيب من‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪ .‬۔‪.‬۔ب۔‪.‬ي۔‬ ‫ل‬ ‫طريق ابن عباس عن النبي تقيلة" قال‪« :‬الذية مائة من الإيل"‪ .‬وقال أثناء فتح‬ ‫مكة ۔ حرسها الله ‪ -‬في خطبته على باب ‏‪ ١‬لكعبة‪ 1\» : :‬في فيلي العصا ووالشوط‬ ‫والخطا شبة العمد؛ الدية مُعَلَظَة مائة مينالإبل‪ .‬منها أَزبعونَ حَلِقَةه''‪.‬‬ ‫وكان العرب قد تواضعوا على جعل الية مائة من الإبل اعتمادا على نذر‬ ‫عبد المطلب جد النبي يَلة‪ ،‬عندما نذر بذبح أحد أبنائه العشرة عند الكعبة}‬ ‫وكانت قداح النذر تخرج على ولده عبدالله الذي كان أحب أولاده إليه‪ ،‬وأخذ‬ ‫يفديه كل مرة بعشرة من الإبل؛ حتى بلغت المرات عشرا‪ ،‬وبلغت الإبل المائة‪.‬‬ ‫حينذاك خرج القدح على الإبل‪ ،‬فنجا عبدالله بن عبد المطلب©‪ ،‬ونحرت الإبل‬ ‫وبعد ذلك تواضع العرب على جعل الدية مائة منالابل على تفاضل في‬ ‫أسنانها كما هو معروف في الإسلام ‪.-‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أبا سيارة ۔ رجل من العرب _؛ هو أول مَنجعل الدية مائة‬ ‫الإبل© وكانت الذية قبل ذلك عشرا من الإبل‪.‬‬ ‫وأؤل من ؤديَ بالإبل من العرب هو زيد بن بكر بن هزوان‪ ،‬قتله أخوه‬ ‫معاويةا"'‪ ،‬غير أن العرب كانت تفاضل بين قتيل وقتيل فإذا قتل رئيس‬ ‫القبيلة فهو عندهم عن عشرة رجال‪ ،‬وبالتالي يكون له عشر ديات ‪ -‬إذا نزلوا‬ ‫إلى اليات ۔‬ ‫ولما جاء الإسلام قرر الشرع الشريف دية كل رجل مائة من الإبل‪ ،‬كما كان‬ ‫ذلك في الجاهليّة؛ إلا أنه ساوى بين الناس فلم يفرق بين رئيس ومرؤوس‪ ،‬أو‬ ‫أو بين غنى وفقيرا ا‬ ‫بين قوى وضعيف&‪٥‬‏‬ ‫(‪ )١‬مسند الإمام الربيع‪ ،‬الحديث رقم‪.٦٦٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬المسند الحديث رقم‪.٦٧١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬الروض الأنف للسهيلي ط دار الكتب العلمية‪ ،‬لبنانث‪ ‎‬ج‪١‬ث ‪‎‬ص‪.٢٧١‬‬ ‫(‪ )٤‬السيابي جلاء العمى ص‪.٤٢‎‬‬ ‫‏‪٦٢٣‬‬ ‫‪}.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‪...‬‬ ‫الذي وقتل التفس ين متظور فقمت‬ ‫أما لماذا كان تقويم الية بالإبل؟ ذلك أ العرب كانت غالب أموالهم‬ ‫وسكنوا‬ ‫بالمغانم‪3‬‬ ‫وتوشعوا‬ ‫واتسعت الفتوح‪،‬‬ ‫ولما انتشر الإسلام‬ ‫الإبل‪،‬‬ ‫المدن" وفاضت الصفراء والبيضاءء وتوسعوا بالأموال‪ ،‬وقلت الإبل في أيديهم؛‬ ‫فغلت أثمانهاء واختلفت أحوال الئَّاس؛ رأى عمر بن الخطاب زينه أن يقرر‬ ‫للإبل أثمانا معلومة{ وذلك على نظر الصحابة الكرام ۔ رضي الله عنهم‬ ‫وهناك اختلفت الوايات المأثورة عن الصحابة والتابعين ومَن‬ ‫وأرضاهم ‪.‬‬ ‫فقيل‪:‬‬ ‫جاء بعدهم؛‬ ‫بعير أربعة دنانير ذهبا‪ .‬أو ثمانية وأربعون درهما فضّة ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏ قيمة كل‬ ‫دنانير ذهبا أو ستون درهما فضة‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬قيمة كل بعير خمسة‬ ‫‏‪ ٣‬۔قيمة كل بعير عشرة دنانير ذهبا أو مائة وعشرون درهما فضة‪ .‬أو مائة‬ ‫درهم فضَّة‪'١‬‏ ‪.‬‬ ‫قال الإمام القطب‪ :‬ووجهه التوسط وإلغاء التفاضل بأسنان الإبل؛ لاختلاف‬ ‫بالمجمع عليه‪ 6‬وهو لفظ مائة من الإبل"‪.‬‬ ‫وتمسًّكوا‬ ‫الروايات‬ ‫والذي عليه العمل عند أهل غمان‪ ،‬هو أن قيمة البعير مائة وعشرون درهما‬ ‫من الفضّة‪ ،‬فتكون الذية اثني عشر ألف درهم وهو الحق إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫وكان عمر بن الخطاب فنه قم الية من الذهب ألف دينار ومن الفضة‬ ‫وقيل‪ :‬عشرة آلاف درهما قال الشيخ خلفان بن جميل‬ ‫ثني عشر ألف درهم‬ ‫الشيابي‪ :‬ولكن لم يبلغ ذلك الإجماع ومن الشاء ألَقَا شاة‪ ،‬ومن البقر مائتا‬ ‫بقرة‪ ،‬ومن الحلل مائتا حلة إزار ورداء'"'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬نفس المصدر ص‪.٢٦‬‏‬ ‫‪.١!٩‬‬ ‫‪ ٥‬ص‪‎‬‬ ‫اطفيش© شرح النيل© ج‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪٧‬آ‪.٦‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬السيابي‪ ،‬جلاء العمى‬ ‫والمّاهر أنه بعد تقويم الإبل بالدراهم والدنانير؛ عمد المسلمون إلى اعتماد‬ ‫الذهب والفضة في تقدير اليات والأروش والماهر أن أهل عمان كان معتمدهم‬ ‫الفضة وعليها كانوا يقؤمون اليات قال العلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس‬ ‫الخروصي‪ :‬والذي أدركناهم _ أي‪ :‬الأئمة والعلماء وأهل الحل والعقد عليه أنهم‬ ‫يجعلون الية عمدها وخطأها سواء‪ ،‬اثني عشر ألف درهم‪.‬‬ ‫على أنه وإن كان هناك قول في الأثر بأن الية بقيمة الإبل على قدر‬ ‫رخصها وغلائهاں إلا أن العمل على التقويم بالهب والفضة ولقد اعتمد أهل‬ ‫غمان الفضة ۔ كما قدمنا آنفا ۔‬ ‫ولعلهم أرادوا بأهل الفضة أهل العراق‪ ،‬وأهل الذهب أهل الشام ومصر‬ ‫والمغرب وهو أن الفضة كانت للفرسس والذهب للوم؛ لأنه من المعلوم أن‬ ‫الفرس كانوا يتعاملون بالراهم؛ ولذلك كانت الذراهم فارسية‪ .‬أما الزوم‬ ‫فكانوا يتعاملون بالنانير؛ لذلك كانت النانير رومية‪.‬‬ ‫وأقول‪ :‬إن عمر بن الخطاب اعتمد من الحلل مائتي إزار ورداء مراعاة‬ ‫لأهل اليمن؛ لأئهم كانوا أهل نسيج‪ ،‬وهنا تتجلى مرونة شريعة الإسلام حيث‬ ‫اعتمدت ما عند كل قوم من ثرووة ومال؛ لذلك كان المعتبر في الفع هو‬ ‫ما توقر لدى الجاني ن صنوف المال وليس كما يريد ولي الدم‪.‬‬ ‫وكما بينت السُئة مقدار الدية؛ فقد بينت أيضا المدة الزمنية التي تؤدى‬ ‫فيهاء حيث جعلت دية العمد ۔ بعد تنازل ولي الذم عن القصاص عاجلة‬ ‫حالة؛ إلا إن رضى من له الذية بالتأجيل‪ ،‬فهو على حسب ما يتفقان عليه من‬ ‫لأن الحقوق إذا ثبتت تؤى حاضرة‪ ،‬ولايجوز‬ ‫الأجل وكيفية الأداء؛ وذلك‬ ‫تأخيرها عن وقتها إلا عن رضا أصحابه ودية شبه العمد كدية العمد فى‬ ‫التعجيل وعللوا ذلك بأن ما أشبه الشيء يكون مثله‪ ،‬أما دية الخطأ نهي‬ ‫الدية وقتل التف من منظور هت‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مؤجلة ومقطة على ثلاث سنوات‪ ،‬كل ثلث في سنة‪ ،‬والأصل في ذلك‬ ‫ما زوي عن النبي تلة أنه قال‪( :‬دية الخطا في نَلائَة غوام في كل ستة ثلث‬ ‫الذيَةإ ودية القد في عام واحد"‪.‬‬ ‫ولعل العلة في تعجيل دية قتل العمد أنها عوض عن القَود‪ ،‬وبدل منه‪.‬‬ ‫وبما أن القصاص إذا لحكم به يجث تنفيذه على الفور؛ فكذلك الدية يجب أن‬ ‫يكون أداؤها فورا؛ لأن البدل كالمبدل منه حكما‪ ،‬والقول بفوريّة دية العمد هو‬ ‫الذي عليه جمهور علماء المذهب©ؤ وعليه العمل؛ غير أ هناك قولا آخر هو‬ ‫بتأجيلها وتقسيطها على ثلاثة أعوام" شأنها شأن دية الخطأ‪ ،‬وهذا القول ينسب‬ ‫إلى الإمام محمد بن محبوب وتابعه عليه العلامة أبو الحواري محمد بن‬ ‫الحواري القري" وعلى هذا فإنه صار في المذهب قولان؛ أحدهما‪ :‬العجيل‬ ‫والفوريّة‪ ،‬وهو الذي كان عليه العمل‪ ،‬والتاني‪ :‬بالتأجيل والتقسيط‪.‬‬ ‫وقد اعتمد المسلمون في تقدير اليات بعد الإبل على الذهب والفضة‬ ‫دنانير ودراهم _ باعتبارها أثمان المشمنات‪ ،‬وقيم المتلفات‪ ،‬لذلك فإئه يجب أن‬ ‫تعادل الأوراق النقدية بما يقابلها من الّقدين ۔ الذهب والفضة ‪ 6-‬وحيث إن أمير‬ ‫المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة الكرام ۔ رضي الله عنهم وأرضاهم ‪ -‬اتفقوا‬ ‫على جعل الذية من الذهب ألف دينار ومن الفضة اثني عشر ألف درهم؛ فإنه‬ ‫تنبغي معرفة النقد الورقي من الريال الماني الذي يقابل ذلك‪ ،‬وهو كالتالي‪:‬‬ ‫الهب‪:‬‬ ‫ألا‪:‬‬ ‫ألف مثقال‪.‬‬ ‫=‬ ‫_ ألف دينار‬ ‫‏(‪ )٤,٢٥‬جراما‪.‬‬ ‫=‬ ‫۔ المثقال‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع من طريق ابن عباس‪.‬‬ ‫۔ ألف مثقال = ‏(‪ )٤٢٥٠‬جراما‪.‬‬ ‫‪ -‬الجرام ين الذهب الجيد عيار ‏(‪ )٤( = )٢‬ريالات غمانية في‬ ‫المتو سط‪'٨‬‏ ‪.‬‬ ‫۔ ألف دينار ذهبا = ‏(‪ )١٧٠٠٠‬ريال‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الفضة‪:‬‬ ‫كانت ا لذراهم المستعملة قبل الإسلام وعلى عهد النبي ية ؛ مختلفة‬ ‫الأوزان‪ ،‬فقد كانت على ثلاث فئات؛ هي‪:‬‬ ‫الفئة الأولى‪ :‬عشرة دراهم تزن خمسة مثاقيل‪.‬‬ ‫الفئة المانية‪ :‬عشرة دراهم تزن ستة مثاقيل‪.‬‬ ‫الفئة التّالثة‪ :‬عشرة دراهم تزن عشرة مثاقيل‪.‬‬ ‫وأمرهم باستخراج‬ ‫وفي عهد عمر بن الخطا ب وينه جمع المحاسبين‬ ‫له عشرة‬ ‫تللك الذراهم والمثاقيل© فاستخرجوا‬ ‫دراهم متوشطة من مجموع‬ ‫دراهم ذات وزن سبعة مثاقيل‪ ،‬وذلك بأهم جمعوا الراهم من الفئات‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫التلاث؛‬ ‫‏(‪ )٣٠( = )١٠( + )١٠( + )١٠‬درهما‬ ‫وجمعوا أوزانها منَ الفضَّة؛ وهي‪:‬‬ ‫‏(‪ )٢١( = )١٠( + )٦( + )٥‬مثقالا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذا في تاريخ كتابة البحث ‏‪ ١٦‬شوال‪١٤٢٤/‬اه ‪ ١٠‬ديسمبر ‪٦٢٠٠٣‬مإ‏ ولا شت أن سعر الجرام قد‬ ‫الآن‪.‬‬ ‫اختلف‬ ‫‪1‬‬ ‫الذي وقتل المنسرن مظنور فقم‬ ‫وتسموا المجموع على ثلاثة‪ ،‬وكان الناتج كل عشرة دراهم ذات سبعة‬ ‫وعلى‬ ‫مثاقيل‪ ،‬فشاور بعد ذلك ابن الخطاب الصّحابة‪ ،‬واتفق رأيهم على ذلك‬ ‫هذا تم ضرب الدراهم على عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان؛ هي أن‬ ‫سبعة مثاقيل‪.‬‬ ‫دراهم تزن‬ ‫عشرة‬ ‫كل‬ ‫وبما أن الية قد تقرت فضّة باثني عشرة ألف درهم؛ فتكون مقابل الورق‬ ‫النقدي‪ ،‬وهو الريال الماني كالتالي‪:‬‬ ‫اثنا عشر ألف درهم = ‏(‪ )٨٤٠٠‬مثقال‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤,٢٥‬جراما‪.‬‬ ‫=‬ ‫۔ المثقال‬ ‫‏(‪ )٣٥٧٠٠‬جرام‪.‬‬ ‫‏_ (‪ )٨٤٠٠‬مثقال =‬ ‫‏(‪ (٣٦‬كيلوجرام تقريبا‪.‬‬ ‫‏_ (‪ (٣٥٧٠٠‬جرام =‬ ‫‏(‪ )٧٠‬ريالا عمانيًا‪.‬‬ ‫كيلوجرام =‬ ‫۔ ‏(‪ )٢٥٢٠( = )٧٠( × )٣٦‬ريالا عمانيا‪.‬‬ ‫فعلى هذا فإنه لو قؤمت الدية بالذهب لقابله بالزيال الماني مبلغ‬ ‫مبلغ مرتفع نسبتا ‏‪ ٠‬ولو قؤمت على الفضة‬ ‫ريا ل “ وهو‬ ‫سبعة عشر ألف‬ ‫لقابلها مبلغ ألفين وخمسمائة وعشرين ريالا مانيا‪ .‬وهو مبلغ منخفض‬ ‫إلى حد كبير‪.‬‬ ‫قيمتَي كل من الذهب والفضة كانت متقاربة أو ربما متساوية‬ ‫إ‬ ‫وحيث‬ ‫قديمما؛ فقد ساغ اعتماد أحد النّقدين فى تقدير الية بأحدهما‪ ،‬أما فى وقتنا‬ ‫الحاضر فإن هناك فرقا كبيزا بين قيمة كل منهما؛ حيث إن الذهب مرتفع‬ ‫القيمة‪ ،‬وأما الفضة فهمى منخفضة القيمة‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪ ..‬۔۔۔۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪` .‬‬ ‫وهنا أرى أنه من المناسب الجمع بين الذهب والفضة في تقدير الدية؛‬ ‫حتى لا نهمل أحد النقدين‪ ،‬على أن يجمع مقدار قيمة الدية منهما‪ ،‬ويقسم‬ ‫الناتج على اثنين © فيكون‪:‬‬ ‫‏(‪ )١٩٥٢٠( = )٢٥٢٠( + )١٧٠٠٠‬ريالا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٧٦٠( = )٢( + )١٩٥٢٠‬ريالا‪.‬‬ ‫آلاف‪.‬‬ ‫العشرة‬ ‫من‬ ‫وهو قريب‬ ‫فارى أن تقدر الية للآجل المسلم بعشرة آلاف ريال غُمانى”'‪.‬‬ ‫هذا ما ظهر لي حول توصيف القتل‪ ،‬لا سيما الفرق بين قتل الخطأ‬ ‫ما يعرف‬ ‫وبين بعض صور الوفاة الناتجة عن حوادث السَتارات‪ ،‬وهى‬ ‫المرور‪.‬‬ ‫بحوادث‬ ‫وتوصلت إلى أنه ليس كل الوَقيات الناتجة عن ذلك تعتبر ين باب‬ ‫قتل الخطأ‪.‬‬ ‫ومقابلته‬ ‫الريال الماني ۔‬ ‫كذلك حول تقدير الية بالورق النقدي‬ ‫بالقدين الهب والفضة" وتوصلت إلى أئه ينبغي أن يكون مقدار الية هو‬ ‫مبلغ عشرة آلاف ريال عماني‪.‬‬ ‫والله ولي التمونيق‪ ،‬وهو حسبنا ونعم الوكيل ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫صم‬ ‫ح‬ ‫‪+‬‬ ‫‏(‪ )١‬وأرى أنه ينبغي إعادة النظر في تقدير الدية وفق المعطيات الجديدة‪.‬‬ ‫المسؤولية الجنانيّة‬ ‫لقاندي المركبات‬ ‫‏‪٧١‬‬ ‫المسؤولية الجنانيّة لقائدي المركبات‬ ‫متلد مه‬ ‫وعلى آله‬ ‫والصلاة والشلام على سيدنا ‪.7‬‬ ‫العالمين‬ ‫الحمد لله رب‬ ‫أما ‪7‬‬ ‫وصحبه أجمعين؛‬ ‫فإجابة لدعوة كريمة من فضيلة الشيخ العلامة الكتور خالد بابكر‪.‬‬ ‫الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الولي لي للمشاركة في الذورة‬ ‫الواحدة والعشرين لمؤتمر المجمع والكتابة ببحث عنوائة‪( :‬المسؤولية‬ ‫الجنائية لقائتدي المركبات)‪ ،‬فقد أعددت هذا البحث المتواضع وبما أن‬ ‫المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات تعبير قانوني معاصر فقد اشتمل‬ ‫البحث على جوانب قانونية‪ .‬حيث إن الموضوع يتعلق بالحوادث‬ ‫المرورية التي هي من مستجدات الحياة في هذا العصر؛ لأث حدوثها‬ ‫ارتبط بظهور السَيارات‪.‬‬ ‫ومنَ المعلوم أن هذا الموضوع تمت معالجته ين حيث توصيفه أو‬ ‫تجريمه‪ ،‬وين حيث وضع العقوبات عليه‪ ،‬عبر القوانين والأنظمة بالنسبة إلى‬ ‫كل دولة مين دول العالم‪ ،‬ولم تكن الول العربية والإسلامية بمعزل عن هذا‬ ‫الأمر؛ فقد عالجت قوانينها المسؤولية الجنائية بما تنطوي عليه من جناية أو‬ ‫مجنحة لقائدي المركبات‪ ،‬ووضعت لأحداثها التوصيف والتئجريم اللازمين‪.‬‬ ‫والعقوبات المقدرة لذلك‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫توصيفا‬ ‫وقد رأيت أن المنطلق الشرعي لتلك القوانين والأنظمة‬ ‫وعقوبات ۔ هي المصلحة المرسلة التي يناط تطبيقها أو تطبيق أحكامها‬ ‫بالحاكم (الدولة)‪ ،‬على اعتبارها أنها تتعلق بالجماعة‪ ،‬أو بمجموع الأفراد‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن المصلحة المرسلة قائمة على التعليل بالمناسب المرسل‪،‬‬ ‫الذي هو أحد أقسام العلة المستنبطة‪ ،‬وتمخضّ عن ذلك مقصد الشريعة في‬ ‫تحقيق العدالة والأمن والسلامة‪.‬‬ ‫وقد جعلئة في محاور خمسة؛ هي‪:‬‬ ‫المحور الأول‪ :‬التعريفات اللغوية والاصطلاحية‪.‬‬ ‫المحور التاني‪ :‬المستند الشرعي للمسؤولية الجنائية لقائدي المركبات‪.‬‬ ‫المحور التالث‪ :‬الأحداث المرورية ومسؤوليتها الجنائية‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬نماذج من الأحكام على المسؤولية الجنائية لقائندي المركبات‪.‬‬ ‫المحور الخامس‪ :‬ما لا يعد من المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات‪.‬‬ ‫والله ولێ التوفيق‬ ‫وعلى آله وصحبه‪.‬‬ ‫وصلى الله وسلم على سيدنا محمد‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫المسؤولية الجنانيّة لقاندي المركبات‬ ‫التعريفات‬ ‫اوا‪ :‬المسؤولية الجتانيّة‪:‬‬ ‫المسؤولية الجنائية تعبير معاصر يقصد بها المسؤولية عن ارتكاب‬ ‫جريمة ما في نفس أو مالي" وقد عرف الخليل بن أحمد الفراهيدي الجناية‬ ‫بالقول‪« :‬جنى جناية؛ أي‪ :‬جز جريرة على نفسه‪ ،‬أو على قومه‪ ،‬يجني‪.‬‬ ‫قال الشاعر‪:‬‬ ‫غدي الصحاح تجرب الجزث""‬ ‫جاني مَن يَجيي علَيكَ وَقَذ‬ ‫وعرفها الفيروزآبادي بقوله‪« :‬جنى الذنب عليه‘ يجني جناية؛ جه إليه‪.‬‬ ‫عليه‪ :‬ادعى ذنا لم يفعله»""'‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وفي الاصطلاح الفقهي‪ :‬الجناية اسم لفعل محرم شرعا‪ ،‬سوا وقع الفعل‬ ‫على نفس‪ ،‬أو مالي‪ ،‬أو غير ذلك لكن أكثر الفقهاء جرى التعارف بينهم على‬ ‫إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان‪ ،‬أو أطرافه‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫القتل‪ ،‬والجرح والضّرب©ؤ والإجهاض بينما يطلق البعض لفظ الجناية على‬ ‫جرائم الحدود والقصاص""'‪ ،‬ويضيق تعريف الجناية أحيانا عند الفقهاء؛‬ ‫ليقتصر على الجرح والقطع"'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كتاب العين‪ .‬مادة جنى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القاموس مادة؛ جنى‪.‬‬ ‫(‪ )٣٢‬عبد القادر عودة‪ ،‬التشريع الجنائي الإسلامي" ج‪ 6١ ‎‬ص‪.٦١٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬السيابي‪ ،‬خلفان بن جمتل‪ ،‬جلاء العمى‪ ،‬ص‪.١٠ ‎‬‬ ‫تجديدية فةقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪_.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٧٤‬‬ ‫على أن الفقه الإسلامي كثيرا ما يعبر عن الجريمة بلفظ الجناية‪ ،‬وقد‬ ‫عرفت الجريمة فقها‪ 5‬أو اصطلح عليها فقها‪ :‬بأئها محظور شرعي‪ ،‬زجر ا له عنه‬ ‫بح أو تعزير‪ ،‬والمحظور هو إما إتيان فعل منهي عنه‪ ،‬أو ترك فعل مأمور به‪.‬‬ ‫أما الاصطلاح القانوني فهو يقسم الجريمة على حسب نوع العقوبة؛ ففي‬ ‫القانون المصري تقسم الجريمة إلى جناية‪ ،‬وججنحة‪ ،‬ومخالفة'‪ ،‬أما قانون‬ ‫الجزاء الغماني فقد قسمها إلى جناية} وججنحة وقباحة!‪ ،‬وإن كان ورد في‬ ‫قانون الإجراءات الجزائية مصطلح المخالفة مطلقا على القباحة‪.‬‬ ‫وين هنا يختلف الاصطلاح الفقهي عن الاصطلاح القانوني في تحديد‬ ‫الجناية؛ وذلك لأن الفقه يعتبر كل جريمة جناية‪ ،‬وكل جناية جريمة‪ ،‬دون النظر‬ ‫في مستوى العقوبات المترتبة على الجريمة أو الجناية"'‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قائد المركبة‪:‬‬ ‫عرف قانون المرور الماني في المادة ‏(‪ )٢٥‬من باب الأحكام التمهيدية‬ ‫قائد المركبة بأنه‪ :‬كل شخص يتولى قيادة مركبة أو حيوان مين حيوانات الجز‬ ‫أو الحملك أو الكوب‪.‬‬ ‫كما عرف في المادة ‏(‪ )٣‬من باب الأحكام التمهيدية المركبة‪ :‬بأنها وسيلة‬ ‫مين وسائل النقل أو الجر؛ أعّت للسير على عجلات‪ ،‬أو جنزير“'‪ ،‬وتسير‬ ‫بقوة آلية أو جسدية‪.‬‬ ‫وجاء في تعريفه للسيارة في المادة ‏(‪ )٥‬من نفس الباب‪ :‬بأنها مركبة آلية‪.‬‬ ‫تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء‪ ،‬أو كليهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬عبد القادر‪ ،‬التشريع الجنائي الإسلامي ج ‏‪ 6١‬ص ‏‪.٦٧‬‬ ‫ص ‏‪.٧‬‬ ‫قانون الجزاء العماني‪،‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪.٦٨‬‬ ‫)‪ (٣‬عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي‪ .‬ج‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬سلسلة من المعدن‪‎.‬‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫المسؤولية الجنانية لقائدي المركبات‬ ‫المستند الشرعي للمسؤولية الجنائية‬ ‫لقاندي المركبات‬ ‫من المعلوم أ المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات هي مما أفرزته الحياة‬ ‫المعاصرة من مستجدات الحياة‪ .‬وهي ما تعرف بالأحداث المرورية في وقتنا‬ ‫الحالي‪ ،‬وقد ارتبطت بظهور السشيارات؛ لذلك لم تكن لها أو لمعظمها‬ ‫والعقوبات المترتبة عليها أشباة ونظائز في التراث الفقهي الإسلامئ‪ ،‬وإن‬ ‫ؤجدت فهي في بعض الأحكام لبعض الأوصاف‪.‬‬ ‫وفي رأيي أنه لا ب من ربطها شرعا بأحكام المصالح المرسلة‪ ،‬والمرسلة‬ ‫هي المطلقة‪ ،‬وهي التي يعبر عنها حاليا بالمصالح العامة ونظرا إلى كون‬ ‫المصلحة المرسلة أو المصلحة العامة مرتبطة بمجموع الأفراد؛ أي‪ :‬بالجماعة‪.‬‬ ‫أو النظام العام؛ فإن تطبيق أحكامها مرتبط بالحاكم (الأولة)‪ ،‬على أن‬ ‫المصلحة المرسلة تابعة أو مبنية على التعليل بالمناسب المرسل وهو ما لم‬ ‫يأت دليل على اعتباره‪ ،‬ولا على إلغائه"'‪ ،‬يقول الإمام السالمي‪:‬‬ ‫فداك مرسل أجيز ؤ حظ‬ ‫ون أتى والاغيباؤ قذ جهن‬ ‫به لما تدا عَلبه مُخملا‬ ‫وَمَذمَب الأضحاب أن يعَنَلا‬ ‫هو القريب أخذة قذ حزما"‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨4‬و‬ ‫‏‪.٤٤‬‬ ‫>‬ ‫وإن يكن إلقاؤة قَذ علما‬ ‫َ‬ ‫‪,‬؟>‬ ‫ه‪٠‬‏‬ ‫۔ ؛ ؟‬ ‫‏‪ .٢١٧‬وانظر‪ :‬محمدذ أبو زهرة أصول الفقه{‬ ‫طلعة الشمس‪ .‬ج ‏‪ .٢‬ص‬ ‫الشالمي عبد الله بن حميد‬ ‫‪06‬‬ ‫‏‪.٢٤٧‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪.٢١٤‬‬ ‫الشالمي‪ ،‬شمس الأصول على شرح طلعة الشمس‪ .‬ج ‏‪ .٢‬ص‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫‪24‬۔‬ ‫و‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫۔ ]‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪4٨‬‬ ‫‏‪٠0‬‬ ‫‪> ٥‬۔۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫آ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مُهدرا‬ ‫الخكم وليس‬ ‫من شارع‬ ‫معتبرا‬ ‫لم يكن‬ ‫َضفت‬ ‫وَمِنة‬ ‫وَإسشمة األمصالغ الْمُزسَلة'‬ ‫وَتَلَرَث لَتَا به مَضلَحَة‬ ‫وذلك أن الشريعة الإسلامية القراء هي رحمة من الله لعباده} جاء بها عبده‬ ‫د٭ر س‬ ‫>‪,‬‬ ‫۔ے‬ ‫سرر۔ ي‬ ‫‪4‬‬ ‫حمة للكلمبو‬ ‫عا‬ ‫‪ :‬وما ‏‪١‬‬ ‫الله تعا لى‪:‬‬ ‫لقول‬ ‫محمد ن‬ ‫ورسوله‬ ‫[الأنبياء‪ :‬‏‪.]١٠٧‬‬ ‫ومن ن معالم هذه الزحمة اشتمالها على تحقيق مصالح العبادث يقول كنك ‪:‬‬ ‫َعَلَمُ‬ ‫وواال‬ ‫وكم قا حخوئك"‬ ‫حتر وإن ت‬ ‫ةعن ا أمتي قل ‏‪ ١‬إصضلك‪2‬ة‬ ‫« ولونك‬ ‫والفهوم‬ ‫لذوي العقول السليمة‪،‬‬ ‫[البقرة‪،]٢٦٠:‬‏ لا سيما‬ ‫من ا المُصّليج‬ ‫ا ليسد‬ ‫والمقصود من المصالح المرسلة المصالح المعتبرة منهاء وهي‬ ‫الصحيحة"‬ ‫المصالح الحقيقية للناس التي ترجع في مجملها إلى الأمور الخمسة المعروفة؛‬ ‫ألا وهي‪:‬‬ ‫الين‪.‬‬ ‫۔ حفظ‬ ‫‏‪ ٢‬حفظ النفس‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬حفظ العقل‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬حفظ النسل‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬حفظ المال‪.‬‬ ‫وهذه الأمور الخمسة تتجلى فيها مقاصد الشريعة الإسلامية بأقسامها‬ ‫اللثة‪ :‬الضرورية‪ ،‬والحاجية‪ ،‬والتحسينيّة؛ لأ كل واحد من هذه الأقسام آخذ‬ ‫‪.٢٨٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫نفس المصدر‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬أبو زهرة المصدر السابق‪ ،‬ص‪.٢٧٧ ‎‬‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫المسؤولية الجنانية لتاندي المركبات‬ ‫بحجزة الآخر ويتبين م خلال الاستقراء أن المقاصد الشرعية منبنية على‬ ‫المصالح المرسلة‪ ،‬والمصالح المرسلة منبنية على التعليل‪ ،‬والعلة هي لت‬ ‫القياس ومحوره‪ ،‬فمن هنالك غبر عن العلة ب(المناط)‪ ،‬إذن المصالح المرسلة‬ ‫هي حلقة في منظومة استدلالية؛ جاءت لتحقيق الخير والمنفعة والمصلحة‬ ‫للناس في دنياهم وأخراهم _ إن شاء ا له تعالى ‪.‬‬ ‫يقول الإمام السالمي‪« :‬منَ الاستدلال‪ :‬المصالح المرسلة‪ ،‬وهي عبارة عن‬ ‫وصفر مناسب تترتب عليه مصلحة العباد واندفعت عنهم مفسدة‪ ،‬لكن‬ ‫الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه‪ .‬ولا بجنسه؛ من شيء م ن الأحكام‪ .‬ولم‬ ‫يعلم منه إلغاء له‪ ،‬وبذلك سمي مرسلًا؛ لأن المرسل في الغة المطلق‪ ،‬فكان‬ ‫هذا الوصف المناسب قد أطلق عن الاعتبار والإهدار وقد تم تحقيقه في مبحثه‬ ‫المناسبڵ وقد ذكرنا له هنالك أمثلة كثيرة‪ ،‬وبينا أن لأصحاب به اهتماما‪.‬‬ ‫فكثيز من فروعهم مبني على هذا الاستدلال‪ ،‬وللمالكية به أشد اعتناء»'‪.‬‬ ‫وحول موقف بعض المذاهب من الاستدلال بالمصالح المرسلة‪ ،‬أو تحفظ‬ ‫بعض المذاهب على بعض أوصانها؛ يقول الشيخ محمد أبو زهرة‪« :‬يئّفق‬ ‫جمهور الفقهاء على أن المصلحة معتمدة في الفقه الإسلامي‪ ،‬وأن كل مصلحة‬ ‫يجب الأخذ بها ما دامت ليست شهوة‪ .‬ولا هوىں ولا معارضة منها للألصوص‬ ‫تكون مناهضة لمقاصد الشرع»‪ ،‬وينقل عن القرافي قوله‪« :‬المصلحة المرسلة منى‬ ‫جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويعترفون بالمناسبات‪ ،‬ولا‬ ‫يطلبون شاهدا بالاعتبار‪ ،‬ولا تعني المصلحة المرسلة إلا ذلك ومما يؤكمد أن‬ ‫الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة‪ .‬لا لتقديم شاهد بالاعتبار؛ نحو‪ :‬كنابة‬ ‫المصاحفت‪ ،‬ولم يتقدم نظير وولاية العهد من أبي بكر لعمر ثنا‪ ،‬ولم يتقدم‬ ‫فيها أمر‪ ،‬ولا نظير‪ ،‬ولذلك جعل الخلافة شورى وتدوين الدواوين‪ ،‬وعمل‬ ‫‪.٢٨٠‬‬ ‫الشالمي‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص‪‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫__ __ __ ۔۔۔‪.‬۔۔‬ ‫‪__.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫وهذه الأوتاف التى بإزاء مسجد‬ ‫التكة للمسلمين‪ .‬واتخاذ الجن‬ ‫رسول الله تة‪ .‬والتوسعة بها فى المسجد عند ضيقه فعله عثمان و» ”'‪.‬‬ ‫والمصا لح المرسلة وما ينبني عليها من مقا صد شرعية هي المستند‬ ‫الشرعي للمسؤولية الجنائية لقائدي المركبات‪ ،‬وما ترتب على ذلك من‬ ‫عقوبات‘ وقد تم وضع قوانين للمرور تنظم عملية قيادة المركبات والسير في‬ ‫الطرقات‪ ،‬وتبين المخالفات التى تترتب عليها العقوبات الجنائية‪.‬‬ ‫قانون الجزاء‬ ‫موادها _ ومنها‬ ‫بعض‬ ‫القوانين الجنائية عبر‬ ‫كما ناقشت‬ ‫القانوني©‬ ‫الاصطلاح‬ ‫وما يعتبر جنحة حسب‬ ‫الماني ‪ -‬اعتبار ما يعتبر جنايةش‬ ‫وهو ما سأذكره في المحور التالي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أصول الفقه ص‪.٢٨٤ _ ٢٨٢ ‎‬‬ ‫‪٧٨٩‬‬ ‫المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات‬ ‫الأحداث المرورية ومسؤوليتها الجنائية‬ ‫المسؤولية الجنائية من حيث العموم هي التي تكون نتيجة ارتكاب أفعال‬ ‫محرمة ويترتب على فعلها أو تركها ضرز بالنظام العام‪ ،‬أو بنظام الجماعة أو‬ ‫بعقائدها‪ ،‬أو بحياة أفرادها‪ ،‬أو بأموالهم‪ ،‬أو بأعراضهم أو بكل شيء من شأنه‬ ‫أو لكليهما ؛ لذلك‬ ‫العام للذولة‪ .‬أو للمجتمع‪.‬‬ ‫خللا فى النظام‬ ‫أن نحدث‬ ‫كانت العقوبة على تلك الأفعال المحرمة ضرورة اجتماعية‪ ،‬تقدر بقدر الجناية‬ ‫من غير إفراط" ولا تفريط؛ لأنها فرضت لحماية المجتمع وحفظ نظامه من‬ ‫الخلل‪ ،‬وتحقيق الأمن لكل فرد من أفراد المجتمع فلا ينبغي الزيادة ولا‬ ‫شىء كَمَدره قدرا ‪4‬‬ ‫مستوى الجنايةء « وََلََل‬ ‫النقصان على أو عن‬ ‫‏‪.]٢‬‬ ‫[الفرقان‪:‬‬ ‫والمسؤولية الجنائية تعني في الشريعة الإسلامية‪ :‬ارتكاب فعل محرم‬ ‫ومجرم من قتل إنسان يتحلى بالإدراك والاختيار‪ ،‬ومناظ ذلك العقل الذي‬ ‫يكون به الإنسان مدركا ومختارا لأفعاله؛ ليستحق على ذلك تطبيق العقوبة‬ ‫المناسبة المقدرة عليه فق جنايته؛ لأن سئة الدافع التي وضعها الله تعالى في‬ ‫هذه الحياة للناس قد يحدث فيها تجاوز عن شرع الله ين بعض الناس؛‬ ‫فيرتكبون من الأفعال ما حرمه الشرع فهناك تكون الجناية‪ ،‬وهناك تكون‬ ‫المسؤولية الجنائية‪ .‬يقول ا له قين‪ « :‬جملا ما عل الأ زبة فما كلم‬ ‫>‪.‬ر‬ ‫بس‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪,‬‬ ‫؟م‬ ‫‪2‬‬ ‫مص‬ ‫س درو‬ ‫سص»‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حمر‬ ‫م إ‬ ‫وو‬ ‫سص‬ ‫>ء‬ ‫‪,‬‬ ‫كو‬ ‫‏‪ ©]٧‬ويقول ‪ » :‬الزى خلق ا لموت والحيوة لبلو َ انك لحسن‬ ‫ي [الكهف‪:‬‬ ‫اهم لحسن‬ ‫عَمَلا ه [الملك‪: :‬ا‪ ،‬إذن معنى المسؤولية الجنائية فى الشريعة الإسلامية أن يتحمل‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫الإنسان نتائج الأفعال المحزمة التي يأتيها مختاراء وهو مدرك لمعانيها‬ ‫وتبعاتها وهي تقوم على أسس ثلاثة‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬الفعل المحرم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬الفاعل المختار‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬الفاعل المدرك أو المميز‪.‬‬ ‫أما في القوانين الموضوعة؛ فإن المسؤولية الجنائية قد مت بمراحل من‬ ‫التطؤر ين المذهب المادي إلى مذهب فلسفة الاختيار‪ ،‬إلى المذهب‬ ‫القليدي‪ ،‬ثم المذهب الوضعي إلى مذهب الاختيار التسبيح الذي استقرت‬ ‫عليه القوانين الوضعية‪ ،‬على أن مذهب الاختيار النسبي جعل معنى المسؤولية‬ ‫الجنائية يقترب من معناها في الشريعة الإسلاميّة"'‪.‬‬ ‫وإسناد المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات التي تعرف بالأحداث‬ ‫المرورية" وما يترتب عليها ين عقوبات؛ ناقشت القوانين الجنائية وقوانين‬ ‫التمماني‪،‬‬ ‫المرور‬ ‫وقانون‬ ‫الغماني‪،‬‬ ‫الجزاء‬ ‫ومنها قانون‬ ‫العالم‬ ‫في ذول‬ ‫المرور‬ ‫فقد جاء في قانون الجزاء الماني المادة ‏(‪ )٢٥٤‬ما يلي‪:‬‬ ‫يعاقب بالجن من سة أشهر إلى ثلاث سنواتڵ وبالغرامة من عشرة‬ ‫ريالات إلى خمسمائة ريال‪ .‬أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ من تسبب في‬ ‫قتل إنسان عن إهمال‪ ،‬أو قنة احتراز} أو عدم مراعاة الأنظمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٨‬ما يلى‪:‬‬ ‫كما جاء فى المادة‬ ‫" ه _ے‬ ‫‏‪ , ٤‬ث‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫د‬ ‫كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا او معنويا؛ يحكم على فاعلها‬ ‫المتضرر‪.‬‬ ‫طلب‬ ‫بالتعويض عن‬ ‫‪.٩٢‬‬ ‫التشريع الجنائى الإسلامى‪ .‬ج‪ .١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫المسؤولية الجنانية لقاندي المركبات‬ ‫لذلك فإن السلطات القضائية بالشلطنة بدا من المحاكم الابتدائية‬ ‫إلى محاكم الاستئناف وإلى المحكمة الغليا؛ تنزل أحكامها‪ ،‬وئوقع‬ ‫عقوبتها على الأحداث المروريّة؛ بنا على منطوق ومفهوم المادتين‬ ‫الالي‬ ‫في المحور‬ ‫سنوردها‬ ‫تطبيقية ‪ 0‬لذلك‬ ‫صورة‬ ‫المذكورتين ‏‪ ٠‬وهناك‬ ‫إن شاء الله تعالى ۔‪.‬‬ ‫كما أن قانون المرور المان وصف المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات‬ ‫‏(‪ )١/٥٠‬حيث جاء فيها ما يلي‪:‬‬ ‫في المادة‬ ‫مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد‬ ‫واردة فى قانون آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنةش وبغرامة لا تزيد‬ ‫على خمسمائة ريال‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كر من ارتكب فعلا من‬ ‫الأفعال الآتية‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬سياقة مركبة على الريق بسرعة\ أو تهؤر‪ ،‬أو بدون تَرَو‪ 5‬أو تحت‬ ‫تأثير خمر أو مخدرا أو أية مؤتمرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز في‬ ‫مكان خطر أو ممنوع التجاوز في مكان خطر‪ .‬أو ممنوع التجاوز فيه‪ ،‬أو‬ ‫بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر‪ .‬فإذا‬ ‫أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن‬ ‫نتج عن ذلك وفاة شخص‬ ‫العمل لمذّة؛ تكون العقوبة فيه الشجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬ ‫على أن الأحكام القضائية في الأحداث المرورية التي تصدرها المحاكم‬ ‫القضائية بسلطنة غُمان؛ تعتمد على هذه المادة في قانون المرور وعلى‬ ‫الماتين المذكورتين سابقا في قانون الجزاء الماني"‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ص‪ .٧١١ ‎‬وقانون المرور؛ ص‪.١٧١ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬قانون الحزاء الثماني‪ .‬ص‪‎‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫وفي رأيي أن منطوق المواد المذكورة ومفهومها؛ يوجد شبهها ونظيرها في‬ ‫فقهنا الإسلامي‪ .‬أو شبه ونظير لبعض أحكامها على الأقل‪ ،‬وذلك ما جاء في‬ ‫أحداث الواب وما يتعلق بها ين ضمان‪ ،‬فقد جاء في الأثر الفقه‪ :‬أن ممن ركب‬ ‫دابة فأصابت رجلا برأسها أو بمقدمها‪ ،‬فمات‪ ،‬فعلى راكب الدابةالية"‪.‬‬ ‫وقد جاء عن جابر بن زيد فى جواب له لسائل سأله قوله‪« :‬وأمّا ما ذكرت‬ ‫ين دابة ضربت بيدها إنسانا ۔ وعليها صاحبها ۔؛ فليس عليه قصاص ولكنَ‬ ‫الية على صاحب الدابة ما بلغ الجرح والنفس"‪.‬‬ ‫ت إلى راكب‬ ‫ههت‬ ‫توجج;ج‬ ‫الجنائية‬ ‫أو المسؤولية‬ ‫الضمان‬ ‫الحكم أ‬ ‫وتوجيه هذا‬ ‫الدابة بعد أن انتقلت عن الدابة نفسها؛ لأن جرح الابّة جبار كما جاء في‬ ‫الحديث النبوي الشريف‪« :‬جُزحح العَخْمَاء جُبان‘‪'٢١‬‏ ‪.‬‬ ‫على أن هناك نظائر أخرىڵ فالذي يقود المركبة ين غير حصوله على‬ ‫انَلحوادث المروريّة؛ فإنه تتوجه إليه المسؤولية‬ ‫رخصة قيادة‪ ،‬وارتكب حدا مِ‬ ‫الجنائية نظير ذلك الذي يقود الدابة‪ .‬وهو لا يستطيع التحكم والسَيطرة عليها‪.‬‬ ‫فإنه يكون ضامئًا لما أتلفه من أشياء؛'‪ ،‬وكذلك قائد المركبة دون الحصول‬ ‫على رخصة القيادة؛ فهو أيضا غير مستطيع على الشيطرة على المركبة‪،‬‬ ‫والتحكم في قيادتها‪.‬‬ ‫كما أن الذي يقف مركبته في الشارع وتأتي مركبة أخرى فتصتدم بها؛‬ ‫فإن المسؤولية الجنائية تتوججه إلى صاحب المركبة الواقفة‪ ،‬نظيره ذاك الذي‬ ‫(‪ )١‬الششقصي خميس بن سعيد منهج التلالبين‪ ،‬ج‪١٨٣. ،١٨ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رسائل الإمام جابر بن زيد دراسة وتحقيق‪ :‬فرحات الجعبيري“ ص‪١!٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الحديث مروي في جميع كتب الحديث‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬الشقصيؤ منهج التلالبين‪ ،‬ج‪ 0١٨ ‎‬ص‪.٣٨٦ ‎‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫المسؤولية الجنانية لقاندي المركبات‬ ‫يوقف دابته في الطريق فإنه ضامن لما أصابت""'‪ ،‬ونظيره أيضا مَن وضع حجرا‬ ‫في الظريق‪ ،‬فتعقرت به دابة‪ ،‬فأحدثت تَلَفا في الأنفس والأشياء‪ ،‬فإن واضع‬ ‫الحجر ضامن"‪.‬‬ ‫أما ن يقف مركبته في مكان ممنوع فيه الوقوف؛ فتتوجًه إليه المسؤولية‬ ‫الجنائية في كل ما يحدث لمركبته من ضرر من جانب الغير‪ ،‬أو يحدث لمركبة‬ ‫الغير ين ضررا نظيره مَن ربط دابة على شيء‪ ،‬ووقعت عليه فتلفت الذابة‪ 5‬أو‬ ‫تلف ذلك الشي الذي وقعت عليه؛ فإنه ضامن للدًابّة إذا كانت لغيره وضامن‬ ‫للشيء المتلف الذي وقعت عليه""‪.‬‬ ‫لذلك أرى مِنَ المناسب قياس أي حادث مروري يكون فيه دهس لشخص‬ ‫أو دهس أى شيء كان‪ ،‬ويحدث منه ضرر للأشخاص أو‬ ‫أو لأشخاص‪.‬‬ ‫للأشياء؛ تكون على قائد المركبة المسؤولية الجنائية في ذلك الحادث بأن‬ ‫يقاس هذا الحادث بالحدث التي ئُحدئة دابة من الدواب التي يكون عليها‬ ‫راكب يقودها ويسوقها‪ ،‬والجامع للقياس في ذلك وجود قائد المركبة‪ ،‬وقائد‬ ‫الذّابّة‪ ،‬أمًا العلة فهي وجود الضرر من دهس المركبة‪ ،‬ومن دهس الدابة‪.‬‬ ‫على أن المسائل الفقهية التي أوردتها‪ ،‬والأحكام المتعلقة بها؛ هي من‬ ‫المختلف فيها داخل المذهب الإباضي وفي المذاهب الإسلامية الأخرى‪.‬‬ ‫ولكنني أوردت منها ما يتوافق مع القوانين الوضعية المعاصرة جنائية ومرورية‪.‬‬ ‫أو تتوافق معه هذه القوانين‪ ،‬وقد ذكرث أنني اعتمدت قانونيا على قانون الجزاء‬ ‫الماني" الذي هو القانون الجنائي‪ ،‬وقانون المررو التمماني في توجيه‬ ‫المسؤولية الجنائية أو التجريم" وذلك في الماتين ‏(‪ )٥٨‬‏)‪(٤٥٢‬و من قانون‬ ‫() الكندي محمد بن إبراهيم‪ ،‬بيان الشرع‪ .‬ج ‏‪ ،٦٥‬‏؛‪٠٢‬ص‬ ‫‪.٣٩‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫نفس المصدر‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪ ٠‬ص‪.٢٩ ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬الكندي أحمد بن عبد الله‪ ،‬المصنف‘ ج‪‎‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الجزاء التمماني‪ ،‬وعلى المادة ‏(‪ )٥٠‬من قانون المرور الممماني‪ ،‬ولا شك أن‬ ‫القوانين قريب بعضها من بعض وبينها الكثير من التطابق والتوافق‪.‬‬ ‫وقد ناقش الشيخ أبو زهرة تفسير القوانينن الوضعية بالقياس؛ حيث قال‪:‬‬ ‫«مهما تكن الآفاق التي يتجه إليها واضعو القوانين؛ فإنه منالمؤكد أن ألفاظ‬ ‫القانون لا يمكن أن تكون شاملة لكل الحوادث والوقاتع‪ .‬وكما يقول‬ ‫الشهرستاني‪ :‬إن الصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى‪ ،‬فلا بدً من القياس في‬ ‫تطبيق القوانين بآن عطى الوقائع التي لا نص على حكمها حكم الوقائع‬ ‫التى تشابهها من المنصوص عليها»‪ ...‬إلى أن قال‪« :‬وئلاحظ أن تحري‬ ‫لقاضي لمعرفة الوصف المناسب للحكم يجب أن يدخل فيه مقدار‬ ‫ما يتحقق فيه مينعدالة عامَةٍشاملة‪ ،‬فإن العدالة مقصد عام لكل القوانين؛ إذ‬ ‫إن القوانين جاءت لخدمة العدالة‪ .‬وتنظيم المعاملات بين الناس بالقسط‬ ‫والميزان‪ ،‬والله خير الحاكمين»'‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن الحكم يعتير الأحداث من قائدي الواب ومن قائدي‬ ‫المركبات من قبيل أفعال الخطأ‪ ،‬وبالتالي تترتب عليها عقوبات الخطأ سواء‬ ‫كان فيها إتلاف نفس أو إتلاف أطراف‪.‬‬ ‫ددهح‬ ‫دة‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ف؛‘ ‪< :2‬رى‬ ‫(‪ )١‬أصول الفقه‘ ص‪.٢٦١ ٢٦٢٢ ‎‬‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫المسؤولية الجنانيّة لقاتدي المركبات‬ ‫نماذج مِنَ الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنانيّة‬ ‫لقاندي المركبات‪'١‬‏‬ ‫‪ ١‬اللعن رقم‪): ‎‬م‪(٤٨٢/٤٠٠٢‬‬ ‫ملخص الوقائع والحكم‪:‬‬ ‫هو أن شخصا قاد مركبته بسرعة وإهمال" ودهس شخصا بمقدمة مركبته‬ ‫أثناء عبوره الشارع العام شلحقا به إصابات‪ ،‬وقضت محكمة الاستنئاف بحار‬ ‫(دائرة الجنائيات)‪ :‬بإدانة المتهم بالإيذاء عن إهمال{ ومخالفة أحكام قانون‬ ‫المرورث وسجنه لمدة عام موقوفة النفاذ‪ .‬وسحب رخصة قيادته لمة شهرين‪.‬‬ ‫وإلزامه بدفع تعويض المدعي‪.‬‬ ‫وطعن المحكوم عليه بالحكم أمام المحكمة العلياء ونظرت المحكمة‬ ‫العليا في الحكم والصّعن‪ ،‬وحكمت بقبول العن شكلاں وفي الموضوع‬ ‫برفضه‪ ،‬وألزمت الطّاعنة (امرأة) بالمصاريف‪ ،‬ومصادرة الكفالة"'‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔ اللعن رقم‪): ‎‬م‪(٧٢٤/٥٠٠٢‬‬ ‫الوقائع والحكم‪:‬‬ ‫ملخص‬ ‫قاد شخص شاحنة بدون انتباه‪ ،‬وبطريقة تشكل خطرا على حياة الأشخاص‬ ‫وممتلكاتهم بأن تحؤل فجاة من اليمين إلى اليسار دون الئَائد من المركبات‬ ‫‏(‪ )١‬هذه الئماذج مأخوذة مين أحكام المحكمة الئليا بسلطنة غغمان‪ ،‬وهي قائمة على طعون المحكوم‬ ‫عليهم" وعلى استقراء وقائع الدعوى‪ ،‬ونطق الاحكام من المحاكم الابتدائئة ومحاكم الاستئناف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة الغليا للسنة الخامسة" ص ‏‪.٦١٦‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.-‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫‪.‬۔‪..‬ا_۔‬ ‫القادمة في خ التجاوز؛ الأمر الذي أدى إلى انحراف مركبة ثانية‪ .‬واصطدمت‬ ‫بشجرة‪ ،‬وتدهورت ونتج عن الحادث وفاة وإصابات‪ ،‬وحكمت محكمة الجنايات‬ ‫بصحار بإدانة المتهم بجنايتي القتل الخطأ والإيذاء بإهمال‘ ومخالفة قانون‬ ‫المرور‪ ،‬وقضت بسجنه سنة‪ ،‬ينقذ منها خمسة وأربعون يومًا‪ ،‬ودفع الديات‪.‬‬ ‫وطعن المحكوم عليه على الحكم أمام المحكمة العليا‪ ،‬التي حكمت‬ ‫بقبول الطعن شكلا‪ ،‬ورفضه موضوغا‪ ،‬وألزمت السّاعن بالمصاريف"ا‪.‬‬ ‫‪ ٢‬العن رقم‪): ‎‬م‪(٦٢٤/٥٠٠٢‬‬ ‫ملخص الوقائع والحكم‪:‬‬ ‫قاد شخص مركبة بإهمال وقلة احتراز على الشريط الساحلي‪ ،‬فاصطدم‬ ‫وحكمت المحكمة الابتدائية‬ ‫وفاة شخص‪.‬‬ ‫الحادث‬ ‫نتج عن‬ ‫بسلك حديدي‪6٥‬‏‬ ‫بولاية السويق بإدانة المتهم بقتل المجني عليه‪ ،‬وبتغريمه مبلغ خمسين ريالا‪.‬‬ ‫وإلزامه بدفع دية الهالك" وأيدت محكمة الاستئناف بصحار الحكم‪.‬‬ ‫وطعن المحكوم عليه على الحكم أمام المحكمة العليا التي حكمت بقبول‬ ‫الطعن شكلا وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه‪ ،‬وإحالته إلى محكمة‬ ‫الجنايات بصحار للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة'"'‪.‬‬ ‫‪ ٤‬الظعن رقم‪): ‎‬م‪(٥٨٤/٥٠٠٢‬‬ ‫والحكم‪‎:‬‬ ‫الوقائع‬ ‫ملخص‬ ‫الأشخاص‪‎‬‬ ‫حياة‬ ‫وبطريقة تعرض‬ ‫وبدون تر‬ ‫( قاد مركبته بسرعة‬ ‫شخص‬ ‫اللسيطر ‪ 5‬على عجلة القيادة‪.‬‬ ‫وأموالهم با لخطر ؛ الأمر الذي أفقده‬ ‫فانحرفت به‬ ‫‪.٣٨٢‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫نفس المصدر‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪.٤٢٦٧‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫نفس المصدر‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات‬ ‫المركبة عن خظ سيرها إلى جهة اليمين من الشارع العامإ وتدهورت‘ ونتج عن‬ ‫الحادث وفاة مرافق قائد المركبة وحكمت محكمة الجنايات بنزوى بإدانة‬ ‫المهم بقيادة مركبة بإهمال‪ ،‬وتحت تأثير الكحول‪ ،‬ونتج عنه وفاة وإيذاء‪.‬‬ ‫وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة ينفذ منها شهران‪.‬‬ ‫وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة العلياء التي حكمت بقبول‬ ‫الطعن شكلا‪ ،‬ورفضه موضوعا‪ ،‬وإلزام الطاعن بالمصاريف""‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏ اللحن رقم (‪٢٠٠٦/١٣٩‬م)‪:‬‏‬ ‫ملخص الوقائع والحكم‪:‬‬ ‫قائد مركبة قاد مركبته بسرعة وبدون تَرؤ وبطريقة تعرض حياة‬ ‫الاشخاص وأموالهم للخطر؛ الأمر الذي نتج عنه دهس شخص أثناء عبوره‬ ‫الشارع وإصابته بإصابات موضحة بالتقرير البيك وحكمت محكمة‬ ‫الجنايات بإبراء بإدانة المتهم قائد المركبة‪ ،‬وقضت بسجنه لمة سنة ينقذ منها‬ ‫شهران وإحالة الذعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصّة‪.‬‬ ‫وطعن المتهم على الحكم أما م المحكمة الئمليا‪ ،‬التي حكمت بقبول‬ ‫موضوعا ‏‪ ٠‬وألزمت المّاعن بالمصاريف"' ‪.‬‬ ‫الطعن شكلا ‪ 0‬ورفضه‬ ‫؛ف‬ ‫ي‬ ‫(‪ )١‬المصدر السابقك السنة السادسة‪ ،‬ص‪.٤٣ ‎‬‬ ‫‪.٣٥٧‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫نفس المصدر‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫ما لا يعد منَ المسؤولية الجنانتّة‬ ‫المركبات‬ ‫لقاندي‬ ‫هنالك حالات لا يمكن أن تُعدً مِنَ المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات‪.‬‬ ‫وبالتالي من وجهة نظري لا يمكن أن حكم عليها بأئها من أفعال الخطاء‬ ‫وبالتالي لا يمكن أيضا أن يترتب عليها أفعال الخطأ من دية للوفاة‪ ،‬أو‬ ‫للإصابات‪ ،‬ومن تلك الحالات ۔ مَئَلا ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬قائد مركبة حمل معه شخصا أو أشخاصا وسار في الطريق ملتزما‬ ‫بالأنظمة والقوانين من سلامة تامة للتّيارة‪ ،‬والتزام تام بأنظمة المرور؛ كعدم‬ ‫السرعة الزائدة عن المسموح بها‪ ،‬وعدم التّجاوز‪ ،‬وعدم عبور خطوط المشاة‪.‬‬ ‫وعدم تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء‪ ،‬وأثناء سيره في الشارع اعترضه جسم‬ ‫كحيوان مَقَلا۔‪ ،‬ولم يتمكن من تفاديه‪ ،‬فاصطدم به" ونتج عن الحادث وفيات‬ ‫وإصابات؛ فإن قائد المركبة في هذه الحالة لا يحد مرتكبا لمسؤولية جنائية‪.‬‬ ‫وبالتالي لا يتحممل دفع مصاريف؛ كديات للمتوفين‪ ،‬أو المصابين؛ حيث إن‬ ‫هذا لا يعد من قتل الخطأ أو إصابات الخطاء وإنما هو من باب القضاء والقدر‬ ‫الذي لا دخل للإنسان فيه‪ ،‬وبهذا حكمت محكمة الاستنثاف بمسقط‪.‬‬ ‫وحيثيات القضية تتلخص أن هناك قائد مركبة حمل معه شخصاء وأثناء‬ ‫سيره اعترضه بعير‪ ،‬وهو قد كان ملتزما بأنظمة وقوانين المرور ودون أدنى‬ ‫خلل في المركبة\ ونتج عن الحادث وفاة قائد المركبة ومرافقه؛ أي‪ :‬وفاة‬ ‫الحامل والمحمول‪.‬‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫المسؤولية الجنانتة لقائدي المركبات‬ ‫واعتبرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء أن هذا من قتل الخطأ‪ ،‬وبالئالى‬ ‫حملت ورثة قائد المركبة الدية لورثة المرافق" وأصدرت المحكمة المذكورة‬ ‫حكمها بذلك بتاريخ (‪١٤١٣/٦/١٤‬ه)‏ الموافق (‪١٩٩٢/١!/٩‬م)‪.‬‏‬ ‫واستأنف المحكوم ضدهم الحكم إلى محكمة الاستئناف‪ ،‬التي حكمت‬ ‫بما يلي‪ :‬رقم الذزعوى (‪١٩٩٣/٤٥/٥‬م)‏ بتاريخ (‪١٤١٣/١١/٢٠‬اه۔‏ ‪٩٩٣/٥/١٦١‬ام)‪.‬‏‬ ‫وقد نظرنا ما كيب هنا والذي نقوله عن الحادث لم يتسبب فيه السائق‪،‬‬ ‫إنما كان من قتل البعير الذي صدمهم فهلك السائق والطفل (المرافق)‪ ،‬فلا‬ ‫نرى على السائق ذلك غرماء إنما ذلك شيء من قبل الله‪ ،‬والله أعلم"‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬قائد مركبة قاد مركبته وفق الأشس السّليمة من مراعاة الأنظمة وقوانين‬ ‫المرور‪ ،‬والتزام بالشرعة المحددة‪ ،‬ولم يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء‪ ،‬ولا‬ ‫خطوط المشاة وكانت السَيارة سليمة تماما‪ ،‬واعترضه شخص أثناء سيره في‬ ‫الشارع‪ .‬ولم يتمكن من تفاديه‘ ودهمسه‘ ونتج عن حادث الدهس وفاة‬ ‫المدهوس أو إصابته‪.‬‬ ‫فإن قائد المركبة في هذه الحالة ۔ في رأيي ۔ لا يكون مخطئا‪ ،‬وبالئالي‬ ‫لا يتحمل غرما؛ لأتَ ذلك الشخص المدهوس هو الذي اعتدى على قائد‬ ‫المركبة" ورمى بنفسه في الشارع‪ .‬هذا ما أراه‪ ،‬والعلم عند الله يك‪.‬‬ ‫©؛ ؟‬ ‫‏(‪ )١‬صورة من وثيقة الحكم عند الباحث‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الخاتم‬ ‫عرفنا مما مر ذكره وسبق طرحه أن الفقه الإسلام فيه من السعة‬ ‫والمرونة الشيء الكثير والكبير فهو بأشباهه ونظائره يستوعب مستجدات‬ ‫الحياة المعاصرةء وما أفرزته مر حوادث وأحداث وذلك يدل على كمال‬ ‫الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫وإذا كانت النصوص الشرعية قرآتا وسنة وإجماعا لها حدود تنتهى إليها‪.‬‬ ‫وتقف عندها م حيث كلماتها وألفاظها؛ فإن الفقه فيها هو الذي يعطيها‬ ‫رحب المجال‪.‬‬ ‫وين هنالك جعل الشرع باب القياس ممرا واسعا إلى الصوص فين‬ ‫خلاله غرفت العلة التي منها غغرفت حكمة الحكم الذي يدور مع العلة وجودا‬ ‫أو عدما‪ ،‬ومن التعليل جاءت المصلحة المرسلة التي هي مصالح عامة للئّاس؛‬ ‫لتنقلب إلى مقصد شرعي يهدف إلى تحقيق الخير والمصلحة والصلاح للعباد‬ ‫والبلاد على أن القياس هو الميدان الذي يتسابق فيه فرسان الاجتهاد وهناك‬ ‫يعرف المجلي من المصلي‪ ،‬ويتميز الضّليع ين الضّالع؛ لأنه المحك الذي‬ ‫يستخرج منه المجتهد الفقيه الحكم مين معلومه إلى مجهوله؛ لذلك حض‬ ‫لله وك على الفقه في الين في قوله‪« :‬مَلَولا تَمَرمن كل فرقة منهم طبقة‬ ‫َسََمَمَهُوا فى الزين رلشنززوا قَرَمَمُم يدا رجعوا إلته م لعَلَمم يدرو ه الربة‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫المركبات‬ ‫المسؤولية االجنائية لتاندي‬ ‫وحضّ على ذلك نبينا الكريم يلة بقوله‪« :‬من يرد اللة به حَرا يفقهه في الين»‪.‬‬ ‫كما جاء عند الربيع من طريق معاوية بن ابي سفيان‪ ،‬وفي رواية أخرى من‬ ‫طريق أنس بن مالك‪« :‬مَنْئ أَرَادَ الن به حَيرا ففَقَههَههُ ي الين‪.‬‬ ‫وفي السياق ذاته يُفهم دعاء الئبي يلة لابن عباس‪ :‬اللهم نقه ي الين‪.‬‬ ‫وَعَلَمة التَّأويلَ»‪ ،‬فكان بحزا في العلم بما آتاه الله ين مَلَكَة تأويلئة للئنص‪،‬‬ ‫وعمق فقهى يغوص فى النص سبرا وطردا؛ استجابة لدعاء نبيه ثلا‪.‬‬ ‫أعود فأقول‪ :‬إ الفقه الإسلام وشع الحراك البشري حكماء فما ين فعل‬ ‫يفعله الإنسان إلا وهو مط في أحد الأحكام الشرعية الخمسة إِمًا واجبؤ أو‬ ‫الارسع‪،‬‬ ‫أو بح‪ .‬وهذا الأخير هو الدائرة‬ ‫أو مكروه‬ ‫أو محرم‪٥‬‏‬ ‫مندوب&‪٥‬‏‬ ‫وتصرفه النية إلى الخير أو إلى الشر‪ ،‬فيستحق الإنسان التواب أو العقاب ‪,‬‬ ‫نون ‪4‬‬ ‫‪4‬س‪:‬ن من الله حكا لَمَوْم‬‫الله في قوله‪ « : :‬وَمَن أ ح‬ ‫الله تعالى© وصدق‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪.]٥٠‬‬ ‫وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫‪.%‬‬ ‫‏‪٩٥‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫ه۔ا ماه‬ ‫على سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫الحمد لله رب العاملين والصلاة واللام‬ ‫أما بعد‪:‬‬ ‫وصحبه أجمعين؛‬ ‫فهذا بحث بعنوان «عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي»» أعددئة لمؤتمر‬ ‫مجمع الفقه الإسلامي الولي في دورته العشرين التي سوف عقد بمدينة‬ ‫«وهران» بالجمهورية الجزائرية فى الفترة من (‪١٣‬۔‏ ‪٢٠١٢/٩/١٨‬م(‏ ى وقد جعلئة‬ ‫في ثلاثة أقسام وخاتمة؛ وهي‪:‬‬ ‫القسم الأول‪ :‬الإعدام الحذي‪.‬‬ ‫القسم التاني‪ :‬الإعدام القصاصي‪.‬‬ ‫القسم الَالث‪ :‬الحكمة من عقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫الخاتمة‪ :‬وفيها خلاصة البحث ونتيجته‪.‬‬ ‫وأن ينفعنى به دنيا وأخرى ۔ زيادة علم في النيا ‏‪٦‬‬ ‫وعسى الله أن ينفع ب‬ ‫وثوابا وأجرا في الأخرى ۔۔ والله ولى التوفيق‪.‬‬ ‫؟ ج؛ ‏‪٩‬‬ ‫تجديدية قتهية‬ ‫نظرات‬ ‫وان‬ ‫‏‪٩٦‬‬ ‫تعريف الاعدام‬ ‫لفظ الإعدام كتعبير عن القتل هو تعبير معاصر وكان القتل هو التعبير‬ ‫الشابق المعروف فى هذا المعنى‪ ،‬قال الله وك‪« :‬من تبل دل حكتَبَمَا عَلّ‬ ‫۔ _ ‪2122‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫و‬ ‫‪٤‬۔‏ حس‪,‬‬ ‫۔ء ‪2‬‬ ‫ےي۔ ء ع‪,‬‬ ‫۔‬ ‫۔‪ _.‬اس ۔ >>‬ ‫كأنما‬ ‫الارض‬ ‫‪ 27‬إسرن يل أنهه من قتل نقسا يعير مير او فساد‬ ‫ر ‪<2‬۔۔‬ ‫‪4‬‬ ‫ح‬ ‫تَلَ الاس جَميحًا وَمَنَ كَحَيامَا تكَأمَا لعبا الماس حميكًا ‪ 4‬المائدة‪ .‬‏‪.)٢٢‬‬ ‫وقد عزف إمام اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي القتل قائلا‪« :‬القتل‬ ‫معروفؤ يقال‪ :‬قتلته إذا أماته بضرب‪ ،‬أو جرح أو علة»'& وبمثل هذا عرفه‬ ‫أيضا الفيروز أبادي نقلا عن ثعلب""'‪.‬‬ ‫كما عرف الفراهيدي الإعدام بقوله‪« :‬العدم فقدان الشيء والدم لغة‪.‬‬ ‫عدمت فلانا أعدمه عَدَمًا؛ أي‪ :‬فقدته قصدا وفقدانا؛ أي‪ :‬غاب عنك بموت أو‬ ‫فقد لا يقدر عليه‪ ،‬وأعدمه ا له متي؛ أي‪ :‬أفاته»'"'‪.‬‬ ‫وهكذا يدل التعريف اللغوي للقتل والإعدام‪ :‬بأنه الإماتة والإفاتة؛ أي‪:‬‬ ‫إفاتة النفس وإماتتها من الحياة؛ أي‪ :‬سلب الحياة‪.‬‬ ‫وغرف القتل شرعا‪ :‬بأنه فعل من العباد تزول به الحياة!ث'‪ ،‬وهو التعريف‬ ‫القانوني للقتل أيضا؛ أي‪ :‬إنه إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر{'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كتاب العين مادة‪ :‬قتل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القاموس المحيط مادة‪ :‬قتل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬كتاب العين‪ ،‬مادة‪ :‬عدم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬يوسف بن علي غيطان{‪ 8‬عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬عبد القادر عودة‪ ،‬التشريع الجنائي الإسلامي‪ ،‬ج ‏‪ ،٦‬ص ‏‪ ،١‬دار الحديث بالقاهرة‪.‬‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫أما التعريف القانوني للإعدام فهو‪ :‬إزهاق روح المجرم بسلبه‬ ‫من اقترف فعلا‬ ‫الحياة ة‪ .‬كما عرف‪ :‬بأنه عقوبة توقع على‬ ‫حقه في‬ ‫يشكل جريمة طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية التي خص منها عقوبة‬ ‫تلك الجريمة'"'‪.‬‬ ‫البداية التاريخية للقتل‪:‬‬ ‫إن جريمة القتل وجدت على ظهر هذه الأرض منذ أن ؤجدت الخليقة‬ ‫البشرية عليها۔ حين قتل أحد ابنتي آدام أخاه ‪ .‬حيث يقول الله ين ‪ « :‬وأمل علهم‬ ‫با أبي عاد ييالحَق إذ فرَرَيبَا فرن نعي منأحدهما ولم ينَمَكَل من الكر قال‬ ‫لْممَنَمَبَ ‪[ 4‬المانلدة‪ :‬‏‪ « ]٢٧‬ير ََطتَ إلَ د‬ ‫لَاَمنْلتَك تَالَ إِتَمَا َمََل أل ممن‬ ‫رسہ‬ ‫وس‬ ‫۔ء‬ ‫أَتَاف أنه ر تبلحلمي ؛‬ ‫إف‬ ‫إِلَتِكَ ‪:‬‬ ‫ئ‬ ‫للقنلنى مماآ أتأ باسط‬ ‫المائدة‪ :‬‏‪ ]٢٨‬قح أرد آن شوا مى رئيكقتَكُودَ منآضحنب ألتا وديك حَرؤا‬ ‫خيه فَمَتتَلَهُ مَأصَبَمَ‬ ‫له نقفسه‪ ,‬قن‬ ‫طلت‬ ‫«‬ ‫االماندة‪]٦٩:‬‏‬ ‫‪4‬‬ ‫التام‬ ‫تتيريكت؛؟ الماتدة‪..‬ء) «قبحكأنه عما يبحث فى الأرض لغرد‪7‬‬ ‫رك‬ ‫أن أكد مت لل هذة ‏‪ 1 ١‬لقب‬ ‫أآ حجرت‬ ‫ل‬ ‫سَوَْ ‏ة‪ ٥‬أخية يا ل‬ ‫رى‬ ‫>‬ ‫م‬ ‫رس‬ ‫س‏‪٠‬ص‪,‬‬ ‫س ۔‬ ‫‪ ,‬ے > ع‪.‬ه‪,‬‬ ‫مسن ‏‪ ٥‬م نن أَجَلِ دَالكَ حكَتَبمَا عل دن إس يل أنه‪,‬‬ ‫‪ 7‬ة لنى فا صبح من آالت‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ٍ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سم‬ ‫‪-‬‬ ‫>‬ ‫_‬ ‫من قمل نمسا بحتر تَشيں أو فكا فى آ لأرض تَكَأنَ قتل الناس جَميعًا‬ ‫تهم دُسُلتا بليك‬ ‫وَمَنأَحكاما كاتا تنا لت سمي مكيكاا وَلمَد‬ ‫[المائلدة‪ :‬‏‪©]٢٢ .٣١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دللت فى آ الكر‬ ‫كيرا متهم بعد‬ ‫فع‬ ‫وتذكر كتب التاريخ والتفسير أ اسمي ابني آدم قابيل وهابيل‪ .‬وان القائل‬ ‫قابيل‪ ،‬والمقتول هابيل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬السيد أحمد طه‘ علانية تنفيذ حكم الإعدام‪ ،‬ص‪٦‬ا‪،‬‏ دون ذكر دار نشر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬شحاته محمد أحمد‪ .‬الإعدام في ميزان الشريعة الإسلامية والقانون‪ .‬ص ها‪ ،‬المكتب الجامعي‬ ‫الحديثآ القاهرة‪.‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٩٨‬‬ ‫ولكن الرابط في الآيات المذكورة بين ما جرى لابني آدم من قتل‪ ،‬وبين‬ ‫بني إسرائيل‪ ،‬وما فرض عليهم من عقوبة القتل؛ لكثرة سفك الدماء بينهم‪٨‬‏‬ ‫يقول الإمام القرطبي‪« :‬وحَصّ بني إسرائيل بالذكر‪ ،‬وقد تقدمتهم أمم‪ .‬وكان‬ ‫قبل ذلك قولا مطلقاؤ فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم‬ ‫وسفكهم للدماء» ويقول الإمام اطفيش‪« :‬وجرى على منوال قابيل وفسقة‬ ‫بني إسرائيل؛ كفرة هذه الأمة بالقتل وغيره»'"'‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪8-‬‬ ‫دهآ‬ ‫مب‬ ‫ل ۔‬ ‫‏(‪ )١‬محمد بن أحمد الأنصاري" القرطبي الجامع لأحكام القرآن المجلد الثالثث ص ‏‪ .١٤‬دار‬ ‫علم الكتب الرياض المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اطفيش‪ ،‬محمد بن يوسفؤ تيسير التفسير ج ‏‪ .٤‬ص ه‪٨‬ا\‪0‬‏ والمقصود بكفرة هذه الأمة كفار‬ ‫النعمة‪ ،‬حيث إن الكفر ينقسم إلى‪ :‬كفر شرك مخرج من الملةث وكفر نعمة وهو يعادل‬ ‫الفسوق والفجور والعصيان‪.‬‬ ‫‏‪٩٩‬‬ ‫االإسلام‬ ‫النظر‬ ‫عتوبة الإعدام تفي‬ ‫الإعدام الحدي‬ ‫هو ما كانت فيه عقوبة القتل أو الإعدام حية‪ .‬ومن‬ ‫الإعدام الحي‪:‬‬ ‫المعلوم أث العقوبة الحدية لا يجوز فيها التنازل‪ ،‬ولا الشقوط؛ لأئه حق الله فيها‬ ‫هو الغالب‪ ،‬والإعدام الحي‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ حد الحرابة‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬حد الؤدة‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ ح زنى المحصن‪.‬‬ ‫وها نحن نشرع في ذكرها ث وذكر أحكامها بصورة مختصرة؛ لنبين الحكمة منها‬ ‫وأن حكم رنهم‬ ‫واستقرار إنساني‬ ‫مشروعيتها ‏‪ ٠‬وما تحمّقه من أمن اجتماعي‪،‬‬ ‫ومن‬ ‫درهم آن بتول عل بعض ما أَرَلَ أنه | لك قَإن‬ ‫بما أن ألمه ولا دًت خ ام هم‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ة ۔‪,‬ے‬ ‫ن © أَفَحَكَ‬ ‫ون كثيرا همن االا اسس ل‬ ‫أن يضصيهم دببعض ) ذوم‬ ‫دريد أله‬ ‫علم ا‬ ‫كلوا‬ ‫كا لمو ونوننَ ‪[ 4‬المائدة‪٤٩:‬۔‪٠‬ه]‪.‬‏‬ ‫شور وَمَنَ ا‪1‬ححسثن منَ الل‬ ‫ال هل‬ ‫الحرابة‪:‬‬ ‫حد‬ ‫الجرابة والمحاربة مأخوذة مِنَ الحربث‪ ،‬وأصل الحرب أخذ المال‪ ،‬وترك‬ ‫صاحبه بلا شيء‪ .‬والمراد قطع الطريق باجتماع وقوة وشوكة‪ ،‬وتعرض لمن‬ ‫عصم دمه ومال من عصم ماله من أهل التوحيد وغيرهم"‪.‬‬ ‫المصدر السابق‪١١. ‎.‬ص‬ ‫بن يوسف&‬ ‫محمد‬ ‫اطفيش©‬ ‫(‪)١‬‬ ‫وقيل‪ :‬هي قطع الطريق أو السرقة الكبرى‪ ،‬وإطلاق الرقة على قطع‬ ‫الطريق مجاز لا حقيقة؛ لأن الشرقة هي أخذ المال خفية‪ ،‬وفي قطع الطريق‬ ‫ولكن في قطع الطريق ضرب من الخفية‪ ،‬هو اختفاء‬ ‫يأخذ المال ‪9‬‬ ‫القاطع عانلإمام ومن أقامه لحفظ الأمن‪ ،‬ولذا لا تطلق الرقة على قاطع‬ ‫الصّريق إلا بقيود فيقال السرقة الكبرى ولو قيل‪ :‬السرقة فقط؛ لم يفهم منها‬ ‫قطع الطريق‪ ،‬ولزوم التقييد ين علامات المجاز فالشرقة أخذ المال خفية‪.‬‬ ‫والجرابة هي الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة'& على أن الجرابة في‬ ‫حقيقتها جريمة موجهة إلى المجتمع أو إلى أفراد في المجتمع؛ لزعزعة الأمن‬ ‫والاستقرار؛ كأن يقوم شخص بتخويف الناس‪ ،‬ونهب أموالهم" وقتلهم في‬ ‫الرقات‪ ،‬وترويعهمح وهم الذين يطلق عليهم اليوم قاع الظرق‪ ،‬وقراصنة‬ ‫الششفن‪ ،‬ومختطفو المّائرات‪ ،‬وتصدق جريمة الجرابة على الأعمال الإرهابية!"‬ ‫وفي رأينا كذلك أن ترويج المخدرات وتهريبها أيضا تعتتران جريمة‬ ‫حرابيّة؛ نظرا لخطورتها على المجتمع ولعل بعض الدول الإسلامية نظرت‬ ‫إليها بهذا المنظور واعتبرتها جريمة حرابة‪ ،‬فطقت على مروجي ومهربي‬ ‫المخدرات حد الحرابة‪.‬‬ ‫وشرط تحقق جريمة الحرابة هي قطع الطريق‪ ،‬والقة‪ ،‬والشوكة‪.‬‬ ‫والمنعة‪ ،‬والمغالبة‪ ،‬والمكابرة‪ ،‬وهل تكون داخل المدن والقرى ۔ أي‪ :‬داخل‬ ‫بتحقيق الحرابة داخل‬ ‫العمران ۔حرابة؟ خلافؤ ويتوجه إلى الرأي القائل‬ ‫الأمصار أو داخل العمران؛ لا سما بعد توشع مفهوم الحرابة‪ ،‬وتعدد‬ ‫مفرداتها في العصر الحاضر؛ إذا ما قيل بشمولها؛ أي‪ :‬جريمة الحرابة على‬ ‫الأعمال الإرهابية‪ .‬وترويج وتهريب المخدرات‪ ،‬ولعلها تنضم إليها بعض‬ ‫‪.٩٣‬‬ ‫‪ .٢‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫السابق‬ ‫المصدر‬ ‫عبد القادر عودة‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‪.٢٢‬‬ ‫مصدر سابق ك ص‪‎‬‬ ‫شحاته‪ .‬محمد أحمد‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫أشكال العنف الأخرى التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع‪.‬‬ ‫والحرابة أربعة أنواع‪:‬‬ ‫الأل‪ :‬إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة‪ ،‬فأخاف السبيل ولم يأخذ‬ ‫مالا‪ ،‬ولم يقتل أحدا‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫المال‬ ‫فأخذ‬ ‫المغالبة‪،‬‬ ‫على سبيل‬ ‫المال‬ ‫لأخذ‬ ‫خرج‬ ‫إذا‬ ‫التاني‪:‬‬ ‫يقتل أحدا‪.‬‬ ‫التالث‪ :‬إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة‪ ،‬فقتل‪ ،‬ولم يأخذ مالا‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المال على سبيل المغالبة‪ ،‬نأخذ المال©‬ ‫لأخذ‬ ‫خرج‬ ‫الرابع‪ :‬إذا‬ ‫وكل نوع من هذه الأنواع له حكم يقابله‪:‬‬ ‫النوع الأول‪ :‬الذي فيه إخافة أهل الطريق" وإرهاب الئاس؛ فهذا حكمه‬ ‫النفي‪ ،‬وهل الحبس أو السجن يعتبران نفيا؟ في ذلك خلافؤ ولعل الزاجح‬ ‫اعتبارهما نفيا‪ ،‬أو يقومان مقام النفي في العصر الحاضر؛ نظرا لتعذر النفي من‬ ‫الحدود ‪ 0‬وما عليها من قيود وليس ببعيد اعتبار‬ ‫بحكم وجود‬ ‫دولة إلى دولة؛‬ ‫إسقاط الجنسية أحد أوجه النّفي‪ ،‬غير أئه لا يتحقق إسقاط الجنسية بالنسبة‬ ‫للمواطن ا لأصلي ْ وإنما يتحقق فقط في ممنوحي الجنسية‪.‬‬ ‫التوع التاني‪ :‬الذي فيه أخذ المال‪ ،‬فهذا حكمه القطع من خلاف لليد‬ ‫والرجل؛ لأن فيه أخذا للمال بالشلب والإخافة‪.‬‬ ‫النوع الالث‪ :‬الذي فيه القتل‪ .‬فهذا حكمه القتل‪.‬‬ ‫الوع الرابع‪ :‬الذي فيه القتل وأخذ المال" فهذا حكمه القتل والصّلب‪،‬‬ ‫وهل على مسلم صلب؟ فيه خلاف‪.‬‬ ‫‪.٤٩٣‬‬ ‫‪ ٦‬ص‪‎‬‬ ‫عبد القادر عودةؤ مصدر سابق ج‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫والأصل الأصيل لهذه الاحكام أو العقوبات الآية الكريمة التي يقول‬ ‫عون دق [ لان‬ ‫الله تنك فيها‪ « :‬إ تَمَ جَرراَؤا الذي مَارنوتَ له وَرَسُولَه‪,‬‬ ‫سادا أن يُمَتَوَا ؤ يكتبوا زز فتقع | يهم رَاَرَمُنَهم ين خلف‬ ‫ے‪,‬سے‬ ‫حمس‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫۔هء‬ ‫م‬ ‫الدنيا وَلَمَر في ؟ ليرة ءعَدَاُ‬ ‫ف‬ ‫نموا امرلَكَرَض دللت لتمر خرى‬ ‫لو » [المائدة‪ :‬‏‪.]٣٢‬‬ ‫‪ :‬وقد جرى الخلاف في لفظة (أو) هل هي للتخيير أو للتنويع؟ فالذي يقول‪:‬‬ ‫إنها للتخيير يجعل الحاكم مخيرا في تطبيق أي حكم منالأحكام المذكورة‪.‬‬ ‫على أي نوع من أنواع جريمة الحرابة‪ ،‬أما من يقول‪ :‬بأن (أو) للتنويع؛ فإنه‬ ‫يجعل الحاكم ملزما بتطبيق كل حكم ين الأحكام المذكورة آنقاك مقابل كل‬ ‫نوع مين أنواع تلك الجريمة وفق الترتيب الآتي‬ ‫اجي‪, .‬‬ ‫ان‪:... .‬‬ ‫النفي‬ ‫الإخافة والتمرويع‬ ‫القطع من خلاف بين اليد والزجل‬ ‫التتلب (أخذ المال)‬ ‫القتل‬ ‫القتل‬ ‫القتل أو القتل والصلب‬ ‫القتل والتشلب‬ ‫على أن جعل لفظة (أو) للتنويع يفيد الترتيب المذكور‪ ،‬وهو مأخوذ عن‬ ‫ابن عباس فقد روى الإمام الشافعي بسنده إلى ابن عباس؛ قال‪« :‬إن قتلوا‬ ‫وأخذوا مالا؛ يلوا وضلبوا‪ ،‬وإن قتلوا ولم يأخذوا مالڵا؛ بلواء وإذا أخذوا ولم‬ ‫يقتلوا؛ تطعوا ين خلافؤ وإذا أخافوا التتبيل نموا ين الأرضه'۔ وأرى أأ‬ ‫‏‪ ،٧٨٩‬الناشر‪ :‬مكتبة الإرشاد" جدة‪.‬‬ ‫النيل‪ ،‬ج ‏‪ .٤‬ص‬ ‫ثشرح‬ ‫اطفيش‘ محمد بن يوسف©‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‏‪١٠٢‬‬ ‫عقوبة الإعدام ضي النظر الإسلامي‬ ‫جعل (أو) للئنويع الذي يفيد الترتيب يجعل هذه الآية الكريمة أصلا لتقنين‬ ‫الأحكام الشرعية‪.‬‬ ‫وهناك أحكام تفصيلية متعلقة بالجرابة وتطبيق الحد عليها؛ تركتها خوف‬ ‫الإطالة ين جهة‪ ،‬ومن جهة ثانية فإن هذا البحث لم يخصّض لذلك‪ ،‬على أنه‬ ‫ين الملاحظ أث الكتب الفقهية تجمع في بعض الصور بين البغي والحرابة‪.‬‬ ‫كما أن كتب التشريع الجنائي الحديثة تجعل البغي جريمة حدَيَة؛ الأمر الذي‬ ‫يجعل عقوبتها معهم حدّيّة‪ ،‬وفي نظري أن هناك فرقا بين البغي والحرابة‪.‬‬ ‫النظام عادلا وقائمًا‬ ‫؛ إذا كان ذلك‬ ‫الياسي )‬ ‫على النظام‬ ‫فالبغفى خروج‬ ‫لشرع الله' ‏‪. (١‬‬ ‫بأمر الله ث ‪7‬‬ ‫وتدخل أحكام قتل البغاة في أبواب الجهاد باعتبارهم حربيين‪6‬‬ ‫على النظام الاجتماعي (المجتمع)ء على‬ ‫أما الجرابة فهي خروج‬ ‫لا محاربين‬ ‫تطبق على المحاربين قبل القدرة عليهم؛ أي‪ :‬قبل الشيطرة‬ ‫أن هذه ب‪.‬‬ ‫فهناك‬ ‫قبل ذلك؛‬ ‫القبض عليهم‪ ، .‬أما إذا تابوا واستسلموا‬ ‫والقاء‬ ‫والاستيلا ء‬ ‫زيت تاو من قبل أن تَمَروا علهم فأععلَلممُوا‬ ‫أحكام أ‪:‬خرى؛ لقوله تعالى‪ :‬٭ إ} ل‬ ‫أرت أله عَمُور يحي ‪[4‬المائدة‪ :‬‏‪.]٢٤‬‬ ‫|ت‬ ‫‪3‬‬ ‫حد الردة‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‪.‬‬ ‫والدة في اللغة‪ :‬هي الؤجوع‪ ،‬وشرعا‪ :‬هي الزجوع عن الإسلام أو قطع‬ ‫الإسلام!"'‪ 5‬وتتحقق الردة بالآتي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ترك الإسلام‪ ،‬أو قطعه بالكلية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هناك خلاف بين المذاهب الإسلامية في الخروج على الحكم الجائر‪ ،‬فبعض أوجبه‪ ،‬وبعض‬ ‫أجازه وبعض لم يجوزه‪.‬‬ ‫‏‪.٥٩٤٣‬‬ ‫التشريع الجنائي الإسلامي‪ .‬ج ! ص‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والاستهزاء‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ا لاستخقاف‬ ‫‪ ٣‬۔ إنكار ما تعلم من الين بالضرورة"‪‎.‬‬ ‫وهي جريمة حية‪ .‬وعقوبتها حية‪ .‬هي القتل؛ لأنها متل خروجا على‬ ‫النظام الإسلامي العام بقسمَيه الياسي والاجتماعي‪ ،‬ولا شك أن في ذلك‬ ‫أركانه ‪.‬‬ ‫ويقؤض‬ ‫للنظام العام مما يزعزع أمنه‬ ‫تهديدا‬ ‫كما أن منَ الملاحظ والمعروف أن الذي يترك دينه يكون أشد عداوة للذين‬ ‫المتروك وأتباعه؛ لذلك كان الإسلام صارما في حكمه تج المرتدين دنيا‬ ‫وأخرى يقول ا له ون‪ « :‬تتيثوك ياله ما قالوا وتد قالوا كيم نكثر‬ ‫مرو ‏‪٨‬‬ ‫رو مسيو‬ ‫ك >۔ ‪7‬ے۔‬ ‫م ۔۔ ث ‏‪ ٥‬۔۔‪ ,‬۔۔ وسع‬ ‫‪ 2‬؟‬ ‫‏‪ |[ ] ١‬ح ۔۔‬ ‫ے۔ > ‪2 1‬ث‪2‬۔‬ ‫وا بعد إسَليهِمً وَهَمَوا يمَا ل يَتَالوا وما نقَموَا إلا أن اغتَنهم آله ورسولة‪,‬‬ ‫و‬ ‫من صلة كين يتبوأ يك عا فشر ولن يَتَولوا يتمم آه عَدَابَا أليا قى‬ ‫۔۔‬ ‫حم‬ ‫و‬ ‫‪.‬و‬ ‫حب‬ ‫ه‬ ‫‪-.‬‬ ‫سم[‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫۔ه‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫مره‬ ‫يم‬ ‫۔ ي‬ ‫ِ‬ ‫ي\ِ‬‫‪ .‬مد‬ ‫سمر‪.,) ,‬‬ ‫ا‬ ‫۔‬ ‫۔ممي‬ ‫م۔س‪,‬‬ ‫؟‬ ‫الذنيا والاخرة وَمًا لش في الارض من ول ؤلا نصير ه لالثوبة‪ :‬‏‪ ،]١٤‬وصدر الأمر‬ ‫دينه قَاقتلوة»"'‪ .‬ولعل العذاب‬ ‫بقتل المرتد بقوله‪« :‬مَنْ بدل‬ ‫مِنَ النبي ‪.‬‬ ‫الذنيويَ فى الآية معناه إقامة الحد على المرتد‪ ،‬على أن هناك خلائًا فى تنفيذ‬ ‫ح الردة وتطبيقه‪ ،‬فقد قيل فيه ما يلى‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬يقتل المرتد رجلا كان أو امرأة ۔‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔ يقتل الزجل ولا تقتل المرأة ‪ 6‬بل تحتس‪ .‬وقيل تسترق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ الأمة المرتذة؛ على سيدها جبزها على الإسلام‪.‬‬ ‫‪٤‬۔الاستتابة‏ قبل القتل واجبة‪.‬‬ ‫ص ‏‪ 0٢٨٠‬دار الشرق القاهرة‪ ،‬وانظر‪ :‬التشريع‬ ‫‏(‪ )١‬محمود شلتوتؤ الإسلام عقيدة وشريعة‪،‬‬ ‫‏‪.٥٤٣‬‬ ‫ص‬ ‫الجنائى الإسلامى‪ .‬حج ‪1‬‬ ‫وأبو داود‪.‬‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏‪١٠٥‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫الاستتابة قبل القتل مستحية‪.‬‬ ‫الاستتابة في الحال‪.‬‬ ‫الاستتابة شهرا‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬الاستتابة ثلاثة أيام‪.‬‬ ‫الاستتابة أبدا‪.‬‬ ‫غير أنه ظهر رأي معاصر يقول بإلغاء عقوبة الإعدام على المرتذ؛ بحجة‬ ‫أنه لم يرد في القرآن تصّ بذلك كما أن النبي قة لم يقتل من ارت عن‬ ‫المدينة الكير تنفي حْبنها» قاله للأعرابي‬ ‫دينه وإنما اكتفى بالقول‪« :‬‬ ‫الذي استقاله عن بيعة الإسلام‪ ،‬فخرج من المدينة دون إذن النبي تة ‏‪ ٧‬ولم‬ ‫مقالا لدولة الأكتور محمد‬ ‫قرأت‬ ‫يت ‪ .‬ولم يحكم عليه بالقتل ك وقل‬ ‫يتبعه‬ ‫معروف الدواليبي رئيس وزراء سوريا الأسبق‪ ،‬نشره في جريدة الشرق‬ ‫الأوسط التي تصدر من لندن؛ أنكر فيه عقوبة قتل المرتذ'"'‪ ،‬وإلى هذا‬ ‫الأي يفهم كلام الشيخ محمود شلتوت بقوله بعد ذكره أحكام الزدة‬ ‫والمرتدً‪« :‬وقد يتغير وجه النظر في هذه المسألة؛ إذ لوحظ أن كثيرا من‬ ‫العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد‪ ،‬وأن الكفر بنفسه ليس‬ ‫مبيحا للم‪ ،‬وإما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم‪8‬‬ ‫ومحاولة فتنتهم عن دينهم‪ ،‬وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات‬ ‫تأبى الإكراه على الذين‪ ،‬فقال تعالى‪ « :‬لاإكَاه فى الزين ك بم الشد من‬ ‫همؤمزيرک؛ ‪4‬‬ ‫تكونوا‬ ‫ححت‬ ‫النا نس‬ ‫تكره‬ ‫افات‬ ‫سبحانه‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‏‪6]٢٥٦‬‬ ‫[البقرة‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الت‬ ‫يونس‪.]٩٩ ‎:‬‬ ‫‪ ٥٧٨٦‬والتشريع الجنائي الاسلامي‪ ،‬ج ! ص‪.٥٥٤ ‎‬‬ ‫(‪ (١‬شرح النيل© ج‪ 6٤ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬ه‪‎.‬‬ ‫‪ ٢‬جمادى الآخرة‪‎‬‬ ‫‪ ٥٤٠٥١‬بتاريخ‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬العدد‪‎:‬‬ ‫زتى المحصن ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫الزنى في اللغة‪ :‬هو الذخول في مضيق؛ لقول الشاعر‪:‬‬ ‫أحب وساع العيش والحلق البا"‬ ‫ث بيران في مضيق لأتيي‬ ‫فقهي ةة كثيرة‬ ‫تتعريفات‬ ‫المتعمد "'© وهناك‬ ‫المحرم‬ ‫هو الوطء‬ ‫الشرع‪:‬‬ ‫وفي‬ ‫لأصحاب المذاهب الفقهية‪ .‬غير أن هذا التعريف أجمعها؛ لأن تلك المذاهب‬ ‫تلتقي تعريفاتها عنده وحوله على أن الزانيح إما أن يكون محصَئًا أو غير‬ ‫محصن ْ فإن كان غير محصن فعقوبته الجلد‪ . .‬وهو عقوبة حديَّة؛ ؛ لقوله نك‪:‬‬ ‫فعقوبته‬ ‫محصَئًا‬ ‫كان‬ ‫[النور ‏‪ [٦٢:‬وإن‬ ‫‪:‬‬ ‫َّ كمريتبتا مأئَهً جلد‬ ‫ولن الدوا‬ ‫» ( الان‬ ‫الجم بالحجارة عقوبة حية بالششئة الفعلية والقوليةث يقول الإمام جابر بن‬ ‫على أنه تتحقق‬ ‫زيدل‪« :‬الوتر والّجم والاختتان والاستنحاء سنن واجبات»"'‬ ‫معرفة جريمة الزنى بإحدى طريقتين‪:‬‬ ‫الأولى‪ :‬الاعتراف من الرّانى اعتراقا صريحا لا لبس فيه ولا غموض فى‬ ‫الوقت الذي يكون فيه مؤهلا بكامل قواه العقلية‪ .‬وهل يكفي الاعتراف مرة‬ ‫واحدة أم لا بد من تكراره أربعما؟ في ذلك خلاف'"'‪.‬‬ ‫التانية‪ :‬الشهود الأربعة على أن تكون شهادتهم مبنية على رؤيتهم‬ ‫المباشرة للفعل والمتحقّقة للمعاينة‪ ،‬وأن تكون شهادتهم صريحة واضحة فإن‬ ‫لم تكن تلك الشهادة مشتملة على العدد المذكور‪ ،‬أو ليست بتلك الصورة‬ ‫الواضحة؛ فإن الأمر ينقلب على الشهود‪ ،‬فيصبحون قذفة يقام عليهم حد‬ ‫‏(‪ )١‬أبو محمد ابن بركة‪ ،‬كتاب الجامع‪ .‬ج ‏‪ .١‬ص ؛‪،١{٦‬‏ وزارة التراث والثقافة سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬التشريع الجنائي الإسلامي ج ‏‪ 0٦‬ص ‏‪.٢٧٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الربيع بن حبيب في باب فرض الصلاة‪ ،‬وفي باب الرجم والحدود‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬أبو محمد ابن بركة‪ ،‬كتاب الجامع‪ ،‬ج‪ !٢ ‎‬ص‪.٥٢٧ ‎‬‬ ‫‏‪١٠١٧‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫القذف؛ لقوله تعالى‪ « :‬وأل يسود الحصي ثم تر بأ أربعة شبته لجوهر تسني‬ ‫ومرر س‬ ‫ممر‬ ‫‏‪.> .٤‬‬ ‫صر‬ ‫مص م‪ .‬صو‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جلدة لالئور‪٤ .‬ا‪،‬‏ وهناك مَن يقول بإنكار الجم" وينسب هذا إلى الخوارج‪ .‬ولا‬ ‫ندري مقدار صحة هذه النسبة إليهم؛ لأئهم لم يتركوا مؤلفات تخبر عن‬ ‫أقوالهم‪ ،‬وعر عن فقههم‪.‬‬ ‫يد أنه أصبح إنكار الجم رأيا معاصرا‪ ،‬يقول به عدة من المعاصرين‪.'١‬‏‬ ‫وهو جريمة كبيرة وفاحشة من الفواحش وهي جريمة حذيّة‪ ،‬والعقوبة عليها‬ ‫حديّة؛ لأن فيه هتكما للأعراض‪ ،‬ويعتبر ماسا بكيان الجماعة وسلامتها؛ إذ إنه‬ ‫اعتداء شديد على نظام الأسرة‪ ،‬والأسرة هي الأساس الذي تقوم عليه الجماعة‪.‬‬ ‫ولأن في إباحة الزنى إشاعة للفاحشة‘ وهذا يؤذي إلى هدم الأسرةس ثم إلى‬ ‫فساد المجتمع وانحلاله‪ ،‬والإسلام يحرص على بقاء الجماعة متماسكة‬ ‫قوية"'؛ حتى قيل‪ :‬إد كل فحشاء في القرآن فهي الزنى!" إلا في قوله تعالى‪:‬‬ ‫« المين تيذك المقر وَيَأمُركم بالتحكاء ‪ 4‬البتة‪ :‬‏‪.٢٦٨‬‬ ‫ونظرا لخطورتها فإن الإسلام لم يكتف بالئهي عن فعل الزنى فقط‪ ،‬وإئما‬ ‫نهى حتى عن مقدّماته والاقتراب منها؛ لقوله‪ « :‬ولا قربوا الرق ‪[ _4‬الإسراء؛‪ :‬‏‪،]٣٢‬‬ ‫والآيات الناهية بشدة عن ارتكاب فاحشة الزنى كثيرة‪ ،‬كما أن الأحاديث النبوية‬ ‫المحذرة عنه كثيرة جدًا‪ ،‬يعلمها العالمون‪ ،‬ويفهمها العاقلون أولو الألباب‪.‬‬ ‫ه‪٠ ‎‬؟؛ ‪٩‬‬ ‫() سمعت الشيخ يوسف القرضاوي يقول عن الشيخ محمد أبو زهرة إنه يميل إلى تقوية رأي‬ ‫الخوارج‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬التشريع الجنائي الإسلامي‪ ،‬ج‪ ٦ ‎‬ص‪.٢٦٩ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حسنين محمد مخلوف©‘ صفوة البيانث ص ‏‪ 0٦٦‬وزارة الشؤون الإسلامية‪ ،‬الكويت‪.‬‬ ‫بعد أن تحدثت عن الإعدام الحي؛ ها أنا ذا أششرع في التحدث عن‬ ‫الإعدام القصاصي وأقصد به الإعدام الكلي المتلف للئّفس‪.‬‬ ‫تعريف القصاص‪:‬‬ ‫القصاص في اللغة هو القاص في الجراحات والحقوق شيئا بعد شيء‪.‬‬ ‫ومنه الاقتصاص والاستقصاص والاقصاص لكل معنى‪ ،‬اقتصّ منه؛ أي‪ :‬أخذ‬ ‫منه‪ ،‬واقتصّ منه؛ أي‪ :‬طلب أن يقص منه‪ ،‬وقصه به"‘‪ ،‬والقصاص‪ :‬أن يفعل‬ ‫بالفاعل مثل ما فعل"'‪.‬‬ ‫وهو مأخوذ من قص الأثرث وهو اتباعه‪ ،‬ومنه القاصُ؛ لأنه يتبع الآثار‬ ‫والأاخبار‪ ،‬وقص الشعر اتباع أثره‪ ،‬فكأن القاتل سلك طريقا من القتل‪ ،‬فقصٌض‬ ‫أثره‪ ،‬ومشى على سبيله فقتله‪ ،‬وقيل القص القطع‪ ،‬يقال‪ :‬قصصث ما بينها؛ أي‪:‬‬ ‫قطعت ما بينها‪ ،‬ومنه أخذ القصاص؛ لأتّه يجرحه مثل جرحهك أو يقتله مثل‬ ‫قتله‪ ،‬ويقال‪ :‬اقتصّ منه”"'‪.‬‬ ‫والقصاص حق مقدر للأفراد؛ أي‪ :‬إنه ليس عقوبة حديّة‪ ،‬وإنما القصاص‬ ‫يجب بارتكاب جريمة القتل العمدا'؛ لقوله تعالى‪ « :‬ومن مَيلَ مَظثُومًا قَمَدً‬ ‫جَحَنَنا لوله سَلطَنًا ؟ [الإسراء‪ :‬‏‪.]٢٣‬‬ ‫و سے‬ ‫س ے‬ ‫‏(‪ )١‬الفراهيدي‪ ،‬الخليل بن أحمد كتاب العين مادة قص‪.‬‬ ‫‏‪ 0٣‬مكتبة لبنان‪ ،‬لبنان‪.‬‬ ‫التعريفات © ص‬ ‫الجرجانى۔ كتاب‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‪.٣٦‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫الإعدام فى ميزان الشريعة والقانون واحكام القضاء‬ ‫محمد أحمد‬ ‫)‪ (٣‬شحاته‬ ‫ص‪‎ .٦١ ‎‬وص‪.٩٠‬‬ ‫)‪ (٤‬التشريع الجنائي الإسلامي ج‪.‬‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫عقوبة الإعدام ني النظر الإسلامي‬ ‫والاصل في مشروعية القصاص قوله تعالى‪ « :‬‏‪ ٤‬ألَننَ عامنا كيك عكم‬ ‫الأ‪ 5‬م َُ لها مننيه‬ ‫ه‪‎١‬‬ ‫القاش في المن تن باخر ولعن لمد الل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .‬ڵ ف‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫تن‬ ‫لك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مم‬ ‫حم‬ ‫مح ۔ م‬ ‫هه‬ ‫>‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫حمة‬ ‫باحس ‪.‬ن‬ ‫لت‬ ‫‪ -‬آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ُ‬ ‫فمن‬ ‫ور‬ ‫رَر‬ ‫من‬ ‫‪ ..‬حسر‬ ‫إليه‬ ‫واداء‬ ‫لمعروف‬ ‫فالباع‬ ‫سى‬ ‫احد بَعَدَ دالك فله‪: ,‬عَدَاب الغ & [البقرة‪ :‬‏‪ } ]١٧٨‬وكم فؤى القصاص خيوهد تتأؤلى‬ ‫‪.‬‬ ‫م م ممر‬ ‫اللتن يب لَمَلَحكُم رتَةكَشُولَ ‪[ 4‬البقرة‪ :‬‏‪.]١٧٩‬‬ ‫ولكون القصاص حقا مقدرا للافراد؛ فإنه يجوز التنازل عنه من قتل‬ ‫أنه يجب أن يكون إيقاع‬ ‫‪7‬‬ ‫القتيل ؤ إما بأخذ الية ‪ .‬أو بالعفو‬ ‫ولى‬ ‫الحكم به من قتل ولي الأمر؛ كنا للفتن© وضمانا للاستقرار وحرصا‬ ‫الفوضى‪.‬‬ ‫على عدم‬ ‫سبب القصاص ‪:‬‬ ‫سبب القصاص هو قتل العمد‪ ،‬وهو أن يقصد إلى قتل إنسان‪ ،‬فيقتله فهو‬ ‫عمد‪ ،‬وعليه القَود‪ ،‬وليس في ذلك دية؛ إلا أن يشاء أهل المقتول فذلك لهم‪.‬‬ ‫وهي في مال الجاني خاصة '‪ ،‬وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل المزهق قاصدا‬ ‫إزهاق روح المجني عليه‪ ،‬واقترن فيه الفعل المزهق للوح بنية قتل المجني‬ ‫عليه"'‪ ،‬وهو من أعظم الجرائم" وأمره عند الله عظيم" يقول المولى جل‬ ‫شانه _‪« :‬منلجل ديك كَتَبمَا عل بف نشويلأتَه‪ ,‬ممن كتل نفسنا يعتر‬ ‫تس أو فكار فى ؟ ز مَحكَأتَمَا مَتَلَ الاس جَميكًا وَمَنْ حسام‬ ‫تَسَكَأَمَا لحكا آلتَاسَ كمبكًا ‪[ 4‬الماتدة‪ .‬‏‪ ٨٨٢‬وقول تعالى‪« :‬وممن يفشل‬ ‫مُؤمتَامُتَحَمَدًا تجاة جهته كيدا فها وَعَضك اله عه وَلَمَنَه‪,‬‬ ‫؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪.]٩٢‬‬ ‫[النساء‪:‬‬ ‫ه‬ ‫لدش عَدَابَا عَظِيمًا‬ ‫وأعد‬ ‫الشقصي © خميس بن سعيد منهج الطالبين‪ .‬ج ‏‪ .١‬ص ه!ا وزارة التراث‪ ،‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏‪.١٠‬‬ ‫التشريع الجنائي الإسلامي‪ .‬ج ‪٢‬۔‏ ص‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫على أن قصد القاتل الإماتة من المقتول شرط أساسي في قتل العمد‪ ،‬قال‬ ‫العلامة الشقصئ‪« :‬والعمد هو العمد المعروف‪ ،‬أ يتعمد الجل أن يضرب‬ ‫الآخر بقصد منه إليه»"'‪.‬‬ ‫محل التصاص‪:‬‬ ‫ومحل القصاص هو القاتل المتعمد القاصد للقتل‪ ،‬المفضى إلى الوفاة‪.‬‬ ‫شريطة أن يكون القاتل حرا بالا عاقلّا‪ ،‬وعلى أساس التكافؤ والمماثلة يقول‬ ‫الشيخ خلفان بن جميل السيابي‪« :‬القصاص مطلقا يكون بين الأحرار‬ ‫الموحدين اللّغ العقلاء فيما بينهم ويكون بين العبيد فيما بينهم‪ .‬وكذا بين‬ ‫المشركين فيما بينهم على أتهم ملة واحدة‪ .‬وعلى نهم مل فلا يكون ا‬ ‫فيما بين أهل كل ملة منهم على حدَة‪ ،‬فلا يقتنص يهودي مننصراني كعكسه‪.‬‬ ‫وهكذا في سائرالملل‪ ،‬ويقتصٌ موح[د مينمشرك مطلقا؛ لشرف الإسلام؛ دون‬ ‫المكس مطلقا‪ .‬وقيل‪ :‬يتَقتص المعاهد منالموح}]د بعد ان يرد على الموحد‬ ‫ما تزيد جارحة الموحد عليه منالدية‪ .‬وكذا في القتل وإتلاف التّفس»«‪.0‬‬ ‫على أن القول بعدم قتل الموحد بالمعاهد هو قول الجمهور© أما القول‬ ‫بقتله فهو للإمام أبي حنيفة قال الأستاذ عز الذين التنوخي في تعليقه على‬ ‫كتاب جلاء العمى‪« :‬وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفيّة»"'‪.‬‬ ‫واخئلف في أداة القتل ووسيلته‪ ،‬فمنهم من رأى أنها مما يقئل في‬ ‫الغالب والعادة‪ ،‬ومنهم مَرم قال بأية أداة‪ ،‬وأية وسيلة‪ ،‬ولو كانتا في الغالب‬ ‫والعادة لا يقتلان‪ ،‬لكن توفرت نية القتل عند القاتل فيعتتر ذلك القتل‬ ‫‏(‪ )١‬منهج الطالبين" ج ‏‪ ،٦‬ص‏‪.٢٣٢‬‬ ‫‪.٢٣٩‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬جلاء العمى‪.‬‬ ‫هامش‪‎.‬‬ ‫نفس المصدر‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‏‪١١١‬‬ ‫عقوبة الإعدام ني النظر الإسلامي‬ ‫عمدا‪ ،‬والقاتل متعممدا‪ ،‬وقد نقل الشيخ أبو المؤثر الصلت بن خميس‬ ‫في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫الخروصي‬ ‫أو صوفة متعمدا‬ ‫رجلا رمى رجلا ببعرةا‪ 6‬أو نواة‪ 5‬أو نفكة‪.‬‬ ‫« ‪ -‬لو أ‬ ‫لرميه‪ 6‬ثم مات؛ كان فيه القد‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬إن مثل هذا لا يقتل في التعارف وقد مات هذا بأجله؛ لأنً الله قد علم‬ ‫أنه لم يعن على قتله‪ ،‬والممات ما عنه موئل‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬وكذلك كل ما خرج من التعارف أنه لا يقئل‪ ،‬ولا يعين على القتل؛‬ ‫فهذا حكمه‪ .‬والقول فيه بالاختلاف»‪.‬‬ ‫القول بأنه‪« :‬لو رمى رجل رجلا ببعرة‬ ‫واختار الإمام محمد بن محبوب‬ ‫متعمدا أنها أراد بها قتله؛ فهو عمدا وفيه القَود»"'‪.‬‬ ‫أدوات القتل ووسائله ۔ ‪« :‬وأدوات‬ ‫‪77‬‬ ‫الاستاذ عبده القادر عودة ‪-‬‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫والإبرة المسمّمة‬ ‫والؤمح‪،‬‬ ‫والسكينك‬ ‫كالشتيف‪٥‬‏‬ ‫نوع تقتل غالبا بطبيعته؛‬ ‫والبندقية‪ .‬والمسدس‪ ،‬وعمود الحديد‪ ،‬والعصا الغليظة‪ ،‬ونوع يقتل كثيزا‬ ‫بطبيعته [ ولا يقتل غالبا ‏‪ ٤‬كالسّوط ‏‪ ٦‬والعصا الخفيفة© ونوع تقل نادرا بطبيعته؛‬ ‫كالإبرة غير المسمممةا واللّطمة واللكزة؛"""‪.‬‬ ‫حكم القصاص‬ ‫وكونه حقا مقدرا للأفراد من‬ ‫باعتبار القصاص عقوبة أصلية للقتل العمد‬ ‫العباد؛ فإن حكمه الوجوب؛ لقول الله تعالى‪« :‬يَأمها ألَنيَ عامنا كيب علكه‬ ‫‪.١٩٦١‬‬ ‫‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫الطالبين ج‪‎‬‬ ‫منهج‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪.٢٥‬‬ ‫التشريع الجنائي الإسلامي‪ .‬حج ‪٢‬۔ ص‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫لائه رَؤع‬ ‫الفرض؛‬ ‫والكَئب‬ ‫فرض‪.‬‬ ‫‪[ :‬البقرة‪]١٧٨ :‬؟‏ ؛ بمعنى أه‬ ‫التل‬ ‫ق‬ ‫أَلَْصَاص‬ ‫للجانيش‪ .‬إوبقام للحياة الإنسانية‪ .‬وقوله تعالى‪ « :‬ولا تقسو التف آلت ح م أله‬ ‫إلا يلحق وَمَنتلَ مظلوما مَمَدَ جنا لوليّه۔ سطا لا يشرف فال‪ :‬لإنه‬ ‫م‪٢ ‎‬‬ ‫عا‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫و س‬ ‫سے مے‬ ‫‪7‬‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫كَانَ مَنضورا هه [الإسراء‪ :‬‏‪.]٣٢‬‬ ‫وقد حكى الشيخ خلفان الشيابي الاتفاق على وجوب القصاص؛ حيث‬ ‫قال‪« :‬دويجب القصاص في العمد بائفاق‪ ،‬وفي شبه العمد خلاف»"'‬ ‫وتوضيح هذا الأمر وشرحه لدى متن" اليل وشارحه”"'‪ ،‬فقد قالا‪« :‬لزم‬ ‫بقتل العمد الكفر!" والود ولا يصلي على مقيد به إلا من تاب؛ أي‪:‬‬ ‫لا يصلي عليه المنظور إليه‪ ،‬ويأمُمُر المنظور إليه من يصلي عليه‪ ،‬وإن لم يجد‬ ‫صلى هو عليه؛ أي‪ :‬لا يصلي على مَنأقاد نفسه بقتله ممنيقتل هو به‪ ،‬ولا‬ ‫سيما إن قيد قهرا»“'‬ ‫وأجد من المناسب أن أنقل ما قاله مصححه والمعلق عليه‪ ،‬وهو الشيخ‬ ‫ء‬ ‫أبو إسحاق إبراهيم اطفيێش _ موضحا عبارتهما ‪-‬؛ حيث قال‪« :‬المنظور إليه مَن‬ ‫له مقام في الين؛ كالعالم‪ ،‬ومن يرجع إليه شيع من أمر الأمة؛ كأهل الحل‬ ‫والعقد‪ ،‬ورجال الذين؛ لما لذلك ين تعظيم قاتل النفس التي حرم الله ظلما‪.‬‬ ‫ون كان بهذه المثابة فإنه لا يقوم بشأنه أصحاب الهيئة المعتبرة في الأمَة؛‬ ‫ردعا لغيره ين أصحاب الشر والإجرام» أما ترك الصلاة مطلقا على أحد من‬ ‫أهل القبلة؛ فلا يحل وذلك لما في المسند الصحيح قال البيع بن‬ ‫جلاء العمى‪٠٤٢. ‎‬ص‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‏)‪ (٢‬للشيخ عبد العزيز الثميني‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هو الشيخ محمد بن يوسف اطفيش‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المقصود‪ :‬كفر النعمة‪ ،‬وقد تقدم الكلام عليه‬ ‫‏(‪ )٥‬شرح النيل© ج ه‪.١‬‏ ص ‏‪.١٩٠‬‬ ‫‏‪١١٢‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫قال‪« :‬الصَلاةٌ‬ ‫النبي ل‬ ‫عباس عن‬ ‫ابن‬ ‫زيد عن‬ ‫جابر بن‬ ‫ننه ‪ :‬سمعت‬ ‫حبيب‬ ‫ناجر» ‪ ،‬وفي المسند أيضًا‬ ‫وَصَنوا عَلَى كر بار‬ ‫بار واجر‪.‬‬ ‫وة خلف ك‬ ‫قال رسول الله تنية ‪«:‬الصَلاةٌ على مَؤتى أهل القبلة المَرينَبالله وَرَسوله والتؤم‬ ‫الآخر اجبت قَمَنْ تَرَكَهَا قَقَذ كَقَر»"'(‪.(١‬‬ ‫وهناك أحكام تفصيلية كثيرة ومتشعبة في أبواب العقوبات بقسميها الحذي‬ ‫والقصاصي‪ ،‬ويرجع فيها إلى المطؤلات الفقهية العائة‪ ،‬أو في كتب التشريع‬ ‫الإسلامي؛ لأن هذا البحث يتعلق بأهمية وفلسفة وحكمة عقوبة الإعدام من‬ ‫المنظور الإسلامي وإنما ذكرت تلك العقوبات الحية والقصاصية كتمهيد أو‬ ‫مدخل إلى الحكمة من عقوبة الإعدام التي شرعها الله وفرضها وقزرها على‬ ‫آن تولت‬ ‫وآههمم وحدهم‬ ‫‏‪ ٣‬وآن احكم ه هم ‪2‬بكا أنرَلَ الله ‏‪ ٥‬رَلا تت‬ ‫العباد ‪6‬‬ ‫‏‪2 ١‬‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ر و محرر >‬ ‫۔ م ۔‪.‬‬ ‫يريد الله ان يينهم بببعض ذويهم وإن‬ ‫علم ا‬ ‫عن بعض ما أَرَلَ آه ‏‪ ١‬لك قَإن تول‬ ‫الماعد‪ .‬مها‪ « ،‬أحكم أهلة تود ومن أحسن من أله‬ ‫ر ‪22‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫كيا من آلًا ‪ 7‬تقو‬ ‫‪٨‬‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫رر‪,‬‬ ‫‏‪.]٥٠‬‬ ‫نن « [المائدة‪:‬‬ ‫لقوم دوق‬ ‫‪2‬‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫‏‪ .0١٩٠‬هامش‪.‬‬ ‫‏)‪ (١‬شرح النيل‪ ،‬حج ‏‪ ٥‬ص‬ ‫تظرات تجديدية ففةقهية‬ ‫‪......‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪١١٤‬‬ ‫الحكمة من عقوبة الاعدام‬ ‫خلق ا له الخلق ولم يخلقهم عبئا‪ .‬ولم يجعلهم هملا‪ ،‬وإئما أنزل‬ ‫أبا البشرية آدم ننه إلى هذه الأرض؛ ليكون خليفة له" ولتكون هذه الأرض‬ ‫مقاما للبشرية ين بعده لكي يعمروها‪ ،‬وركب يلة فيهم حب التنافس والمشاحُة‬ ‫ين أجل عمارتها‪ ،‬بل وحب المدافع بالقوة في سبيل المغالبة والاستحواذ‪ ،‬كل‬ ‫« ولولا دفع ألله الناس‬ ‫ذلك لاستصلاح هذه الأرض؛ حتى تعمر وتزدهر‪.‬‬ ‫تتهم يبغض لَتَحدت القرض وتحت اله و تضل عَل انحتميرے؛‬ ‫البقرة‪ :‬‏‪ 5٢٥١‬وذلك من فضل الله على الناس بذلك التدافع‪ ،‬ولولاه لَمما حصل‬ ‫تعمير الأرض واستعمارها كما قال يك في ختام الآية الكريمة‪« :‬وَآحكرَ‬ ‫؛‪.‬‬ ‫الله دو تضل عَلَ انتم رے‬ ‫بَيَدَ أنه لا بد لذلك المدافع على عمارة الأرض© والتنافس فيها؛ من أحكام‬ ‫ضابطة لتصؤف الناس مع بعضهم البعض وتردعهم عن بغي بعضهم على‬ ‫بعض فأرسل السل وأنزل معهم الكتبؤ يقول الحق وك‪« :‬لمَدَ أرَسَننَا‬ ‫زمنا ياليت وَأرَلنًا معهم انكتب والمينا ليقوم آلتَاش يالتيد ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫م‪,‬‬ ‫۔‬ ‫‪+‬‬ ‫مے‪2‬‬ ‫ه‬ ‫ے‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬؟‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫سے ے‬ ‫س ‪ 2‬م۔< م‬ ‫؟ ر ر س‬ ‫‪17‬‬ ‫الزذمك من قدهم جاءتهم‬ ‫فعد كذب‬ ‫وإن >‪.‬‬ ‫‪ :‬و‬ ‫‏‪ ©]٢٥‬وقوله ل‬ ‫[الحديد‪:‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هم«‬ ‫‪2‬‬ ‫سے م‬ ‫ے‬ ‫مرر‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.]٢٥‬‬ ‫[فاطر‪:‬‬ ‫ويا لكتب ‏‪ ١‬لمنير ه‬ ‫وبا لو‬ ‫يا لييت‬ ‫رَسُلَهّم‬ ‫الناس وإلى‬ ‫أولنكم السل الذين أرسلهم الله من‬ ‫ريب أ‬ ‫ولا‬ ‫ولا شك‬ ‫وأمرهم‬ ‫تلكم الكتب التى أنزلها إليهم؛ كان ذلك لهداية الناس‬ ‫وأ‬ ‫الناس‬ ‫‪[ :4‬الذاريات‪ :‬‏‪]٥٦‬‬ ‫إلا لعون‬ ‫و لإن‬ ‫بعبادة ربهم خالقهم ورازقهم‪ » ،‬وَما حَلَقّت آل‬ ‫‪0‬‬ ‫اوةدام شي النظر الإسلامي‬ ‫‪..‬‬ ‫مور‬ ‫‪.9‬‬ ‫ے دے‬ ‫ء‬ ‫؟‬ ‫‪2‬‬ ‫إ۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر۔‬ ‫« مآ أريد منهم تن رزق ومآ أريد أن يُطيمُون ‏‪ ٥‬يد أه هر الرن ذو الموز ألمين ؛‬ ‫[الذاريات‪ :‬‏‪ ٥٧‬۔ ‏‪ ©]٥٨‬وكذلك لضبط تصرفات الناس؛ حتى لا يتعأى بعضهم على‬ ‫بعض والحكم عليهم بما أنزل الله‪ « :‬وأن أحكم لهم يما أنرَلَ لنه ه [المائدة‪ :‬‏‪.]٤٩‬‬ ‫ومن تلك الأفعال والتصرفات ما كان يحدث بين الئاس من قتل‪ ،‬والذي كان‬ ‫على يد أحد ابنى آدم‪ .‬الذي قتل أخاه‪ ،‬فأصبح من الخاسرين‬ ‫مبدؤه ومنشاؤه‬ ‫والئادمين‪ ،‬ولا شْك أن الاعتداء بالقتل تطور بين الناس بتطؤرهم‪ .‬وبتطؤر‬ ‫ظروف أزمانهم ؛ حتى بلغ مبلغا عظيما بين بني إسرائيل‪ 6‬حيث وقع بينهم الكثير‬ ‫وغأظ عليهم بالأمر‬ ‫القتل والاعتداء ‘ من أجل ذلك شذد الله عليهم‬ ‫والكثير من‬ ‫بالقتل مقابل القتل‪ ،‬حيث يقول المولى جل شانه ‪« :‬من لجل دَلكًَ كنَبْمَا‬ ‫“ ‪%‬‬ ‫عل ب رويل أنه من مَتَل منا يعثر تفي‬ ‫‪.‬‬ ‫بہہ۔‬ ‫‪ 7‬۔ء‬ ‫‪7‬‬ ‫سص‬ ‫م‪>,‬‬ ‫ء‬ ‫س >‪--‬‬ ‫م‬ ‫؟‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سص‬ ‫‪,2‬ے‪,‬‬ ‫ح۔۔‬ ‫قَتَلَ الناس جَميحًا رَمَن تخيكاها تكانبا نحيا الناس جميعا وَلقَذ جاته‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬هه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫سرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫سص‬ ‫عسر‬ ‫س‬ ‫دم إن ‪ ,-17‬متهم بعد دللت فى الارض لمسرفوک ‪4‬‬ ‫يا لبينتِ‬ ‫رسلا‬ ‫ط يكبنا عَلَنهم نبا أن النفس ‪ .‬لقيس وا لعترت‬ ‫الماندة‪٣٦٢:‬اء‏ ويقول ك‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رم‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫رم۔ ه‬ ‫‪ ..‬ي»‬ ‫ممم » سم‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫م‬ ‫يالاذن والسن يالتَن والجروح قصاص‬ ‫والاذر‬ ‫بالعين والانف يا لان‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫را أنا أمد تأ؛كزق‬ ‫ب هو كر )ى‪ .‬آ مرك‬ ‫بير‬ ‫عر ے س‬ ‫ہ۔‬ ‫ؤلتيك هم‬ ‫الله‬ ‫نزل‬ ‫يحكم يما‬ ‫و ومن له‬ ‫كماره‬ ‫دهو‬ ‫يه‬ ‫فمن دصد و_`‬ ‫آلتلللِمُونَ ‪[ 4‬الماندة؛ ‪٤٥‬ا‪،‬‏ ومنذ ذلك الوقت كان القصاص بالقتل في الأنفس؛‬ ‫والقصاص بالجروح في الأعضاء؛ شرعا محكما لبني إسرائيل ولمن كان بعدهم‪.‬‬ ‫والقرآن الكريم لم ينص على نسخ هذه الأحكام القصاصيّة في الأنفس‬ ‫والأعضاء‪ ،‬بل ساقها في مساق التشريع لهذه الأئةإ وزادها تأكيدا بقوله‪:‬‬ ‫« أنما الن امنوا كيب عتيكمه انقصناضُ ف المَنقَ اخ باخ والعبد بالعبد والأنق‬ ‫مكه‪ِ 4 .‬‬ ‫مم‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫مم‬ ‫م م‬ ‫ط‬ ‫رر‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫م‪,‬م‬ ‫ه‬ ‫م‪.‬‬ ‫۔ > وم‬ ‫ء سر ة‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪ ٠‬م‪,‬ے۔ء سر‬ ‫م‪.‬‬ ‫ے‬ ‫‪7‬‬ ‫ًُ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يالانق ه [البقرة‪ :‬‏‪ &]٠٧٨‬وقوله تعالى‪ « :‬ولا عمو النفس الى حرم النه إلا بالحق ومن‬ ‫۔‬ ‫ء سا هو إ‬ ‫م م ۔ء مس‪ ,‬ےے۔ء ص سے وص ‪ ,2‬وح حس حي و‪.....‬‬ ‫قيل مظلوما فقد جَحَلنَا لولو سُنطنمًا ملا يشرف فِالمَتَل تهان مَنضُورًا ‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.[٣٣‬‬ ‫[‪ ١٧ ١‬سرا ء‪‎:‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫ولقد كانت الحكمة الإلهة من تقرير عقوبة القتل بقسميها الحذي‬ ‫والقصاصي والقصاصي بقسميه أيضا القصاص في الأنفس والقصاص في‬ ‫وردعهم عن‬ ‫الأعضاء؛ ظاهرة واضحة في كفت الاس بعضهم عن بعض‬ ‫الاعتداء على بعضهم البعض‪.‬‬ ‫وقد أبدع العرب في وصف عقوبة القتل بكونها رادعة وزاجرة عن الاعتداء‬ ‫بالقتل أو التسبب فيه‪ ،‬وذلك لما أوتوا ين بلاغة القول وفصاحة الكلام" حيث‬ ‫عبروا عن ذلك بقولهم‪« :‬القتل أنقى للقتل»‪« ،‬وقتل البعض إحياء للجميع»‬ ‫«أكثروا القتل ليقل القتل»‪ ،‬وأجمعوا على أن كلمة «القتل أنفى للقتل» أبلغها'‪.‬‬ ‫قد تؤج تلك الأقوال العربية الحكيمة والبليغة سيد الشعر العربي امرؤ القيس‬ ‫الكندي بقوله‪:‬‬ ‫كن نفس منالقثره"'‬ ‫بالقتل دتنجو‬ ‫بتفك الدم يا جَارَتا تحقن الدعا‬ ‫حتى جاء القرآن الكريم‪ ،‬فبزهم بفصاحته وبلاغته‘ وسحب منهم البساط‬ ‫اللغوي والبلاغي بقوله‪ (« :‬وكم ق ؤ القصاص حيوة‪ :‬؟[‪:‬البقرة‪ :‬‏‪ &©]١٧٩‬فهو كما يقول‬ ‫الإمام ابن بركة‪» :‬إن رسول الله يتية جاء به قوما كانوا هم الغاية في الفصاحة‬ ‫والعلم باللغة والمعرفة بأجناس الكلام جيده ورديئه»'"'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬السيد محمد رشيد رضاء تفسير المنار المجلد الأاول‪ ،‬ص ‏©{‪ 06١١‬الهيئة المصرية العامة‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫للكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا البيت لا يوجد فى ديوان امرئ القيس الموجود والمطبوع‪ ،‬وإنما حفظته القصة القائلة‬ ‫«حيي بابنة امرئ القيس الكندي الشاعر في السبايا إلى النبي نة فقالت‪ :‬يا محمد من أنصح‬ ‫من أبي وربك؟ فقال النبي قة‪ :‬ماذا قال أبوك؟ قالت‪ :‬قال‪:‬‬ ‫ويالقنل تنجو كل تفسر من القفل‬ ‫بتفك الذّما يا جَارَنَا تحقن الذّما‬ ‫قال لها‪ : :‬أفصح ربي‪ ،‬وقالت‪ :‬وما قال؟ قال لها‪ :‬قال ربي‪ :‬وَنَكُم فى القصاص حبر يتأزلي‬ ‫ا لت لَمَتَكُم تَتَمُونَ ‪[ 4‬البقرة‪ :‬‏‪ 5]١٧٩‬فأسلمت وأذعنت لفصاحة الكتاب العزيز‪ .‬السيابي‪.‬‬ ‫‏‪.٢١١‬‬ ‫خحلقان بن جميل جلاء العمى‘ ص‬ ‫ص‪..٥٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬كتاب الجامع‪ .‬ج‪.‬‬ ‫‏‪١١٧‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫غير أن العرب أسرفوا في أخذ المار زيادة على المقدار‪« ،‬ومن ذلك ما يروى‬ ‫في أسباب نزول آية القصاص أ واحدا قتل آخر من الأشراف فاجتمع أقارب‬ ‫القاتل عند والد المقتول‪ ،‬وقالوا له‪ :‬ماذا تريد؟ قال‪ :‬إحدى ثلاثث‪ ،‬قالوا‪ :‬وما‬ ‫هي؟ قال‪ :‬إِما أن تحيوا ولدي أو تملؤوا داري من نجوم السماء أو تدفعوا إلي‬ ‫جملة قومكم حتى أقتلهم ثم لا أرى أئي أخذت عوضا؛"'‪ ،‬وهناك روايات‬ ‫أخرى في سبب نزول آية القصاص يرجع إليها في كتب التفسير المطؤلة‪.‬‬ ‫وقصة مقتل كليب وما فعله أخوه مهلهل ببكر بن وائل معروفة‪.‬‬ ‫ولذلك كان مجيء الإسلام رحمة لهم‪ ،‬كما كان رفعة وعزةس كما أن‬ ‫تشريعاته كانت رحمة ولطما ورأفة‪ ،‬ولا نشك لحظة واحدة أئه لولا تلك‬ ‫التشريعات المقررة للعقوبات؛ لكانت البشرية في مهامه الهلاك أكثر بكثير‬ ‫عما هي عليهء سواء كان ذلك في الماضي أو في الحاضر وما حصل‬ ‫ماضيا‪ ،‬وما نراه يحصل حاضرا من التعديات بالقتل والإجرام بين بني‬ ‫البشر ما هو إلا نتيجة الابتعاد عن تشؤب الأحكام الإلهية‪ ،‬على أن الاس‬ ‫لو طبقوا أحكام الإسلام كما أنزلها الله تعالى في كتابه العزيز وكما أوحاها‬ ‫إلى نبيه الكريم محمد تة ؛ لعاشوا في سلام‪ ،‬وأمن‪ ،‬ووئام‪ ،‬واطمئنان؛ لأن‬ ‫لله الخالق هو العليم بأحوال البشر وما فيه صلاحهم‪ « :‬أل يعلم من حَلَىَ وه‬ ‫اللي آبَمر ‪[ 4‬الملك‪ :‬‏!‪.]٠‬‬ ‫وين هناك تتجلى الحكمة في تقرير عقوبة الإعدام في العديد من‬ ‫البنود؛ وهي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬بقاء الحياة واستمرارها‪ ،‬فإن في إقامة عقوبة الإعدام استمرارا‬ ‫لحياة الناس؛ لأن في إعدام شخصية قاتل حياة أمة كاملة‪ ،‬حيث يملا‬ ‫(‪ )١‬الإسلام عقيدة وشريعة؛ ص‪.٣٠٨ ‎‬‬ ‫‪3‬تجديدية ة فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪١١٨‬‬ ‫الخوف قلوب الكثير من الناس فلا يقدمون‪ ،‬ولا يتجرَؤون على الاعتداء‬ ‫عندما يعلمون أن مصير القاتل القتل؛ لأن الناس من ن طبعهم ظلم بعضهم‬ ‫بعضًَا‪ ،‬فهم كما يقول المتنئي‪:‬‬ ‫دا عمة فَلِمدَة لا فيم‬ ‫والم ين شيم النموس تَإن تجذ‬ ‫والعلة هي إمًا دين وازع‪ ،‬أو سلطان رادع‪ ،‬وهو المعنى الذي قررته الآية‬ ‫الكريمة من القصاص‪ « :‬رَنَكْم فى القصاص حبزة تتأزى اللب لتحكم‬ ‫تَتَقُونَ ه البقرة‪ :‬‏‪.]١٧٩‬‬ ‫وقد تبارى علماء التفسير في إبراز منطوق ومفهوم هذه الآية العظيمة وقد‬ ‫اتى العلامة الزمخشري المعروف ببراعته اللغوية والبلاغيّة بالعجب العجاب‬ ‫ففيى السقوط على معناها العظيم‪ ،‬حيث قال‪« :‬كلام فصيح لِمما فيه مِنَالغرابة‪.‬‬ ‫وهو من القصاص قتل وتفويت الحياة‘ وقد جعل مكانا وظرقًا للحياة‪ ،‬وقن‬ ‫أصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة؛ لأن المعنى‪ :‬ولكم في‬ ‫هذا الجنس منَ الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمةس وذلك أنهم كانوا‬ ‫يقتلون بالواحد الجماعة‪ ،‬وكم قتل مهلهل بأخيه كليب‪ ،‬حتى كاد يفني بكر بن‬ ‫وائل© وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة‪ ،‬ويقع بينهم التناحر فلما‬ ‫جاء الإسلام بشرع القصاص؛ كانت فيه حياة؛ أي‪ :‬حياة أو نوع من الحياة‬ ‫وهي الحياة الحاصل بالارتداع ععن القتل؛ لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل؛‬ ‫لآته إذا هبممالقتل فعلم أنه يقتصض منه فارتدع؛ سلم صاحبه منالقتل‪ ،‬وسلم‬ ‫هو من القَود‪ ،‬فكان القصاص سبب حياة نفسين»"'‪.‬‬ ‫ين هذا يعلم الإنسان أأ الله تلة إنما شرع القصاص بين بني آدم لبقاء‬ ‫الحياةء وصوئا لنفس الإنسان لشرفها على نفوس سائر الحيوانات'ء وذلك‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫الفكر‬ ‫‏‪ .٣٣٣‬دار‬ ‫‏‪ .١‬ص‬ ‫ح‬ ‫الكشاف©‬ ‫بن عمر‬ ‫محمود‬ ‫الزمخشري‪.‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫المصدر السابق ص‬ ‫السيابي‪ ،‬خلفان بن جميل‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏‪١١٩‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫الشرف راجع إلى ما ركب الله فيه ين عقلك وناط به التكاليف الشرعية‪ ،‬وميزه‬ ‫بذلك عن سائر الحيوانات‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إيلام الجاني‪ ،‬فإن عقوبة القصاص سواء بالقتل أو بالجروح فإن‬ ‫في ذلك كله إيلاما للجاني‪ ،‬ولا شك أث القصاص ومقذماته من القبض على‬ ‫الجاني‪ ،‬ومحاكمته‪ ،‬وتنفيذ حكم الإعدام كل هذه المراحل فيها إيلام شديد‬ ‫للجاني‪ ،‬وربما تجعله يتمتى آن لو كان لم يحدث منه ذلك الاعتداء‪ ،‬ولعل‬ ‫ذلك الإيلام يكون أكثر ظهورا في قصاص الأطراف؛ أي‪ :‬الأعضاء‪ ،‬وهو‬ ‫القصاص فيما دون النفس؛ «لأئه قد يفضي إلى الموت؛ كقلع عين رجل إذا‬ ‫قلع هو عينه قصاصاء‪ ،‬قد يموت المقتص منه من ذلك‘ فينكف عن التعدي‪،‬‬ ‫فيبقان حيين»'‪ ،‬وتوقع الجاني للعقوبة وإيلامها؛ يجعله يشعر «أن الجزاء الذي‬ ‫ينتظره هو مثل فعله وأن ذلك يلقي بالاضطراب في نفسه؛ إذ يحسُ أنه‬ ‫لا فكاك من إنزال هذه العقوبة»"'‪.‬‬ ‫ثالنًا‪ :‬إذهاب الغيظ وشفاء الصدور‪ .‬وذلك أن المجنئ عليه أو عليهم متى‬ ‫ما علموا أنهم يأخذون حقهم بالقصاص من الجاني؛ فإن ذلك أذهب لغيظ‬ ‫قلوبهم‪ ،‬وأشفى لصدورهم‪ .‬أما إذا رأوا الجاني حرا طليقا‪ ،‬أو حتى مسجونا؛‬ ‫فإن ذلك لا يشفي لهم علة الانتقام‪ ،‬ولا يروي لهم علة الزاحةش بل يجعلهم‬ ‫يسعون إلى الانتقام‪ ،‬ولا شك أن في ذلك إشعالا لنار الفتنة" وإسعازا لأوارهاء‬ ‫ودائما فإن أخذ الحق فيه إذهاب للسشخائم والأحقاد‪ ،‬سواء كان ذلك على‬ ‫المستوى الفردي أو على المستوى الجماع" ولعل هذا المعنى يلحظ من قول‬ ‫لله تعالى‪ « :‬تلوم م يحبهم أمه يأتيكم رَمخْرهم وَننضركم علته‬ ‫صدور قوم مؤمن ‪[ 4‬التوبة‪:‬؛‪¡٠‬؛‏ وذلك لأن المؤمنين كانوا‬ ‫وب‬ ‫(‪ )١‬نفس المصدر ك شرح النيل‪٠\. ‎.‬ج ‪٩٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫مصدر سابق‪ .‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬غيطان‪ ،‬يوسف علي محمود‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٢٠‬‬ ‫مظلومين ومستضعفين أما المشركون ‪ -‬ولا سيما مشركو قريش ‪ -‬فقد كانوا‬ ‫ظالمين ومستعلين‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬صيانة المجتمع‪ ،‬وذلك أن القصاص فيه صيانة للمجتمع من الهلاك‬ ‫والإفناء؛ لأن ترك المجرم الجاني القاتل من غير عقوبة القصاص؛ يجعل‬ ‫المجتمع في اقتتال وحروب‪ ,‬أهلية لا نهاية لها‪ ،‬كما كان حاصلا عند القبائل‬ ‫العربية التي كان قتل شخص واحد عندهم يؤدي إلى إفناء قبائل بأسرها ولا‬ ‫ريب أن وجود عقوبة الإعدام قصاصا أو حا؛ يجعل المجتمع في أمن‬ ‫واستقرار‪ ،‬وهذان الأمران يؤديان إلى نماء المجتمع ويعرّزان فيه روح البقاء‬ ‫يقول الشيخ مصطفى الزرقا‪« :‬إنً تماء الحياة الاجتماعية الطيبة بحقن الدماء‬ ‫وصون النفوس والأجسام ممنَ العدوان؛ يتومؤف على القصاص الذي فيه تحقيق‬ ‫للعدالة الكاملة‪ .‬وحماية للبنية الإنسانية منأن يستهان بالعدوان عليها؛ كى‬ ‫يعلم المعتدي على حياة غيره أو جسمه أنه كأنما يعتدي في النهاية بنظير ذلك‬ ‫على نفسه عن طريق القصاص©» إلى أن قال‪« :‬فجاء نظام القصاص علاجا شافيا‬ ‫واقعيا مانعا منَ التجاوز»'‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬الردع والجر وذلك أن عقوبة الإعدام شير الزدع والجر في‬ ‫نفوس الجُناة‪ ،‬بل وفي المجتمع فلا تسول لأفراد المجتمع نفوشهم بفعل‬ ‫ما فعله أولئكم الجناة القتلة المعتدون‪ ،‬فوجود الرادع الحكمي ضروري عند‬ ‫صبحي‬ ‫الكتور‬ ‫عدم وجود الوادع الأخلاقى والوازع الذين ‪ ،‬يقول‬ ‫المحمصاني‪« :‬ولكرمّ القصاص وإن كان فيه التشفي أو الجبر على هذا الوجه؛‬ ‫إلا أه عقوبة تقصد في الأصل إلى الإرهاب والجر للمصلحة العامة»""'‪.‬‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫‏‪ .٦١٤‬دار الفكر© سوريا‬ ‫المدخل الفقهي العام‪ 3‬ج ‪ 13‬ص‬ ‫‏)‪(١‬‬ ‫بات‬ ‫للموج‬ ‫العامة‬ ‫كتاب‪ : :‬النظرية‬ ‫‏‪ .١٢‬نقلا عن‬ ‫ص‬ ‫الإسلامية‬ ‫الشريعة‬ ‫ففي‬ ‫القاتل‬ ‫عقوبة‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏‪٣٨‬‬ ‫والعقود‪ .‬ص‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النخلر الإسلامي‬ ‫سادسا‪ :‬نداء أولي الألباب‘ وهم أهل العقول الخالصة من الكورارث‬ ‫والملؤثات‪ ،‬وهم المخاطبون بتطبيق وتنفيذ هذه الأحكام الشرعية الزبانية؛‬ ‫لانهم يقدرون حق الحياة حق قدرها‪ ،‬ويعرفون قيمتها جيدا‪ ،‬وذلك لما في‬ ‫الاعتداء بالقتل وإزهاق الارواح ممن إثارة للفتن والاضطرابات الاجتماعية ‪ ،‬إن‬ ‫لم تكن تعالج بأحكام الشرع؛ لأنه من الملاحظ والمعلوم والمفهوم أن الفتن‬ ‫إذا أقبلت لم يبصرها إلا الخاصة والعلماء‪ ،‬وإذا أدبرت أبصرتها العائة؛ لذلك‬ ‫خص الله العقلاء أولي الألباب بالنداء؛ ليهيجهم إلى درء الفتن ودفنها؛ لأن‬ ‫العلم والتقافة هما العقل التاني في الإنسان‘ وهو مكمل ومقؤؤ للعقل الاول‬ ‫الذي هو العقل الفطري© قال الشيخ محمد بن يوسف اطفيش‪« :‬وكلُ المكلفين‬ ‫يجب عليهم تعاطي خلوص العقل»''‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬التقوى هي جماع كل خيرك ورأ سالعمل الصالح بل هي البوتقة‬ ‫التي تنصب وتلتقي فيها الأعمال الصالحة" وففيى النهاية هي المقصودة من‬ ‫حيث جاءت خاتمة لآيتي القصاص‪:‬‬ ‫وتنفيذ شرعه‬ ‫تطبيق أحكام الله تعالى‬ ‫«يَأيًا الَننَ عمو كب لكم اَلْقِحمَامُ فى لتل ‪ 4‬إلى آخر الآية‪« ،‬وَنَكُم فى‬ ‫لمَتَكُمْ تَتَقُونَ؛ » [البقرة‪ : :‬‏‪.]1٧٩‬‬ ‫أ تتولى ‪ 1‬لة تب‬ ‫القصاص ‪4‬‬ ‫ولعل في قول الله تعالى هي للتعليل على الصحيح" وليست للترجي" فإن‬ ‫الحق تلة لا يترججى‪ ،‬ولكنه يعلل أحكامه لعباده تقريبا لأفهامهم‪ ،‬وتوضيحًا‬ ‫لمراده من كلامه يك ‪ ،‬يقول العلامة الزمخشري‪« :‬أي‪ :‬أرينكم ما في القصاص‬ ‫مِنَاستبقاء الأرواح وحفظ الئفوس لعلكم تتقون" تعملون عمل أهل التقوى في‬ ‫المحافظة على القصاص والحكم به»"'‪.‬‬ ‫‪.٢٤‬‬ ‫تيسير التفسير ج ‪ 13‬ص‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪٣٢٣٢‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫الكشافث۔ ج‪0١‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫هذه البنود السبعة هي التي تتجلى فيها الحكمة واضحة وجلية ين ‪7‬‬ ‫الإعدام بقسميها الحذي والقصاصيؤ على أ الآية الكريمة‪« :‬وَا‬ ‫تَتَقُوتَ ه [البقرة‪]١٧٩ :‬؛‏ وإث كانت نصا ذفي‬ ‫القصاص حرة تتأؤلى آل تب<‬ ‫عقوبة القصاص؛ إلا أن حكمها يشمل العقوبة الحدية أيضًا؛ نظرا لما يجمع‬ ‫بين العقوبتين من استبقاء الحياة واستتباب الأمن واستقرار المجتمع ولا‬ ‫ريب أ هذه الآية هي الأصل الأصيل والمعتمد الأساس لعقوبة الإعدام في‬ ‫الشريعة الإسلاميّة‪ ،‬وفي النظر الإسلامي‪.‬‬ ‫وفي رأيي أن الآية الكريمة جاءت بهذا الأسلوب البليغ القوي ‪-‬وكلام اله‬ ‫كله بليغ _؛ إنما جاءت لتعالج أوضاعا كان القتل هو سيد الموقف فيها؛ لذلك‬ ‫جاءت لتكون تشريعا جامعا مانغا محكمما‪ ،‬وضمت معانى كثيرة بألفاظ قليلة‬ ‫وحروف أقَلَ‪ ،‬من هناك كانت عقوبة الإعدام في الحكم الإسلامي حكما ثابئا‬ ‫رادع ‪ 3‬لا يتطرق إليه الوهن؛ لأنه ين لدن حكيم خبير‪ « ،‬أ لا يعلم مَنَ حلى وهو‬ ‫الطيف آيه لالملك‪ :‬‏‪ 5٠٢‬بينما القوانين الوضعية اكتنفها الكثير من الاضطراب‬ ‫والتشويش بين إقرارها حياء وإلغائها حينا آخرا أو إقرارها في بعض‬ ‫الحالات وإلغائها في حالات أخرى‪.‬‬ ‫لذلك كما يقول المستشار علي علي منصور‪« :‬بدأت المحافل الدولية ني‬ ‫العالم تقدر الشريعة حق قدرها‪ ،‬وتعتبر أن اختلاف الآراء ففينى الفروع م‬ ‫مختلف المذاهب دلي على صلاحية تلك الشريعة لمواجهة وحل مشاكل‬ ‫البشريّة»!"'‪ ،‬وذكر عددا ين المؤتمرات التي عقدت في أروبا في القرن‬ ‫الماضي؛ أي‪ :‬القرن العشرين الميلادي‪ ،‬أقرت تلك المؤتمرات فيها بعظمة‬ ‫الشريعة الإسلامية وصلاحيتها‪ ،‬وأشادوا بأحكامه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬السيد أحمد طه‪ ،‬علانية تنفيذ حكم الإعدام؛ ص‪١ ‎‬ه‬ ‫‪ ٩‬المقدمة‪‎.‬‬ ‫النيل‪ .‬ج‪ ٦٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫شرح‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫التخاتمه‬ ‫تناولت في هذا البحث عقوبة الإعدام وما قررته فيها أحكام الشربعة‬ ‫الإسلامية الغاء‪ .‬حيث ذكرت عقوبة الإعدام الحدية والقصاصية‪.‬‬ ‫والبداية التاريخية للقتلك وجعلت‬ ‫أوردث تعريقًا للقتل والإعدام‬ ‫الحدي فى ثلاث عقوبات أو ثلاثة حدود؛ وهي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬حد الحرابة‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬حد الّكّة‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ حد زنى المحصن‪.‬‬ ‫ومحل وحكم ‪.‬‬ ‫ينبني على تعريف وسبب&‪6‬‬ ‫القصا صي‬ ‫ا لإعدام‬ ‫كما جعلت‬ ‫وبعد ذلك تناولت الحكمة من عقوبة الإعدام‪ ،‬وما فيها من أمن اجتماعي‪.‬‬ ‫واستقرار سياسي واطمئنان إنساني‪ ،‬معتمذا على الآية الكريمة‪ ،‬حيث يقول ك‪:‬‬ ‫‪ ,‬لكم فى القصاص حيرة تتأؤلى الألب محكم َتَمُونَ ‪ 4‬البترة‪]١٩ .‬؛‏ لأن هذه‬ ‫الآية العظيمة هي التي بينت الحكمة العظيمة من عقوبة الإعدام للقاتل وعلت‬ ‫الحكم بالقصاص من القاتل؛ وذلك لأ (لعل) في قوله تعالى هي للتعليل‪.‬‬ ‫وليست للترجي؛ أي‪ :‬لتتقوا‪ ،‬على اعتبار أن القوى هي الغاية القصوى من العمل‬ ‫الصالح‪ ،‬وهي البوتقة التي تنصب وتلتقي فيها الأعمال الصالحة‪.‬‬ ‫واستخرجت سبعة بنود هي تجليات للحكمة من تقرير عقوبة الإعدام في‬ ‫الشريعة الإسلامية؛ استنادا إلى منطوق ومفهوم آية القصاص المحكمة‬ ‫والبليغة‪ ،‬وتلك البنود السبعة هي‪:‬‬ ‫‪ -١‬بقاء الحياة واستمرارها‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ إيلام الجاني‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬إذهاب الغيظ وشفاء الصدور‪.‬‬ ‫المحتمع‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏ صيانة‬ ‫‏‪ ٥‬الردع والجر‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬نداء أولى الألباب‬ ‫‏‪ ٧‬۔ التقوى‪.‬‬ ‫على أن عقوبة الإعدام بقسميها الحي والقصاصي احتوت على الكثير‬ ‫من الخلاف في أحكامها التفصيلية‪ .‬سواء كان على المستوى المذهبي أو‬ ‫على مستوى العلماء داخل المذهب الواحد؛ الآمر الذي يعسر معه إيراد تلك‬ ‫الخلافات؛ نظرا لكثرتها وتشمُبها؛ لأن ذلك يجعل البحث طويلا ومملا؛ لذا‬ ‫كان الاكتفاء بالإطار العام لتلك الأحكام أمرا مناسبا من وجهة نظرنا‪.‬‬ ‫وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل‪.‬‬ ‫وعلى آله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫<دة©‪> 3‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫كث‬ ‫ت‬ ‫` `‬ ‫_‬ ‫مم‬ ‫‪ 3‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫التعامل مع غير المسلمين‬ ‫«رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخي»‬ ‫‏‪١٢٧‬‬ ‫التعامل مع غير المسلمين رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخي‪.‬‬ ‫مه‬ ‫سايس ملكه‬ ‫‪4‬‬ ‫والصلاة واللام على سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫الحمد لله رب العالمين‬ ‫أما بعذ‪:‬‬ ‫وصحبه أجمعين؛‬ ‫فهذا بحث عنوانه «التعامل مع غير المسلمين رؤية إسلامية[ وواقع تاريخئ»‪.‬‬ ‫أعددئة لندوة تطؤر العلوم الفقهية في غمان‪ ،‬في دورتها الانية عشرة التي هي‬ ‫بعنوان «فقه رؤية العالم والعيش فيه ۔ المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة س‪.‬‬ ‫وهذا البحث يناقش العلاقة الإسلامية مع غير المسلمين من أهل الكتاب‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫وقد جعله في أربعة محاور وخاتمة؛‬ ‫وغيرهم‬ ‫المحور الآول‪ :‬نظرة إسلامية عامة إلى غير المسلمين‪.‬‬ ‫المحور التاني‪ :‬التعامل مع اليهود‪.‬‬ ‫المحور النّالث‪ :‬التعامل مع المسيحين‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬التعامل مع المجوس والهندوس وآخرين‪.‬‬ ‫الخاتمة‪ :‬وفيها بعض الأحكام الأخرى‪.‬‬ ‫واله ول التوفيق‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٢٨‬‬ ‫نظرة إسلامية عامة إلى غير المسلمين‬ ‫بعث الله نبيه ورسوله محمدا ية إلى كانة الناس بشيرا ونذيرا؛ ليحيا م‬ ‫ح على بينة من الأمر‪ ،‬ويهلك مَن يهلك على بينة منالأمر‪« ،‬وماا أل‬ ‫إل كامَة للناس شما وكذا وَتكر حتر آلاس لا يَتَلمُوت ‏‪ ٤‬ابا‬ ‫مبشرا برحمة الله وثوابه لِمَنْ يستجيب لنداء الإسلام وداعي الإسلام‪ ،‬ومنذزا‬ ‫بعقوبته وعذابه لمن لا يستجيب إلى النداء الرباني‪ ،‬وأنزل معه الكتاب وهو‬ ‫القرآن الكريم بالحق والعدل‪.‬‬ ‫وجعل الله تنك رسالة محمد تة رحمة للعالمين رحمة لهذا الوجود من‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٩‬مصرح < ء‬ ‫‏ّ‬ ‫‪١‬‏‪ ١‬لا رحمة‬ ‫وما أزحنتكت‬ ‫ومدره ؟‬ ‫وحجره‬ ‫ود وا به‬ ‫وشجره‬ ‫إنسه وجنه‪.‬‬ ‫‏[‪ ١‬لانبياء ‪ :‬‏‪.]١٠٧‬‬ ‫م‬ ‫للكنيو‬ ‫‪-‬‬ ‫والصارى‬ ‫قرآنه أهمل الكتاب ‪ -‬وهم اليهود‬ ‫الله تعالى فى‬ ‫وقد خص‬ ‫بنداءاته المتكررة؛ كقوله تعالى؛ « يتأمل الاهنكتب تقَد جا حكم رسولا‬ ‫۔۔۔ بر ‏‪٥‬‬ ‫مر‪ ,‬مح ص‬ ‫عر‬ ‫وبعقوا‬ ‫منَ آ آلحب‬ ‫مًِا كنتم حمفوو‬ ‫كثرا‬ ‫لكم‬ ‫ث‬ ‫بي ‪+‬‬‫تر‬ ‫[المائلدة‪ :‬ه‪©]١‬‏‬ ‫«‬ ‫تمبمتف‬ ‫وَحعَْث‬ ‫آ لله و‬ ‫تر‬ ‫س‬ ‫كا‬ ‫هقر‬ ‫ع‬ ‫‪2‬‬ ‫>‬ ‫۔ ه‬ ‫ے۔ ہ۔‬ ‫م ے سم‬ ‫من‬ ‫وَيَخُرجهم‬ ‫‪ ,‬س‪/‬يا ( آ لسلام‬ ‫رضواتككةة و‬ ‫اد تنبع‬ ‫‪,‬‬ ‫مَ‬ ‫ألد‬ ‫‪32‬‬ ‫يَههر ى‬ ‫ج‬ ‫سر‬ ‫م‪ ,‬ش‪,‬‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪6 [٦:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مستقيم‬ ‫صراط‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫م‬‫يه م‬ ‫‪:7‬‬ ‫نك‬ ‫بة‬ ‫ا تور‬ ‫إل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لظلمنت‬ ‫‪777‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫سر‬ ‫م‪.‬‬ ‫هے۔‬ ‫فلرو‬ ‫هبن لكم عَ‬ ‫وقوله عو من ن قاتل‪ :‬ط تار الكتب م جكم ر سولنا‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫س‪.‬‬ ‫زه‬ ‫‪7‬‬ ‫ني فقد ‪:4‬‬ ‫بشير و‬ ‫>‬ ‫َننَ االرسل أن دتَمُولُوً مجااءنا م‬ ‫‏‪,٨‬‬ ‫ر س‬ ‫ح‬ ‫وا‬ ‫ة [المائدة‪ :‬‏‪.]١٩‬‬ ‫قرد‬ ‫ت‬ ‫علل كل‬ ‫‏‪١٦٧٩‬‬ ‫العامل مع غير المسلمين ‪ :‬رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخيّ‘‬ ‫وقد أطلق الإسلام على اليهود والنصارى بأئهم أهل الكتاب؛ اعترافا منه‬ ‫بما كانوا عليه ين دين إلهي؛ كرسالة موسى ورسالة عيسى بلة } وما كان‬ ‫عندهم مين كتب ربانية ‪ -‬التوراة والإنجيل ‪ ،-‬بغض النظر عن تحريفهم إِيَاهنَ؛‬ ‫وذلك لإشعارهم باقترابهم من الإسلام‪ ،‬واقتراب الإسلام منهم‪ ،‬ولا شك أن‬ ‫إطلاق مصطلح أهل الكتاب على اليهود والنصارى فيه خصوصية لهم؛‬ ‫لا توجد لغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى" لذلك خصهم الإسلام باحكام‬ ‫تقزبهم من المسلمين وتقرب المسلمين إليهم؛ كالقول بطهارتهم‪ ،‬وأكل‬ ‫طعامهم‪ .‬وذبائحهم‪ ،‬وتزؤج نسائهم‪ ،‬وغير ذلك من الأحكام الجميلة‪٧‬‏ ولم‬ ‫فت الإسلام أن ينظر نظرته الحيمة إلى أصحاب الذيانات الأخرى من غير‬ ‫أهل الكتاب‪.‬‬ ‫ومن الإنصاف جيدا أن يتشدد الإسلام تجاه مشركي العرب بأن لا يقبل‬ ‫منهم إلا الخول في الإسلام أو يوجه إليهم الحكم بالقتل؛ وذلك على اعتبار‬ ‫أن الله تعالى اختارهم لحمل رسالة الإسلام إلى الناس‪ ،‬وجعل فيهم النبؤة بأن‬ ‫بعث محمدا ية منهم وإذا امتنعوا عن قبول الإسلام ورفضوا الأخول فيه‪.‬‬ ‫فغيرهم أحرى أن يتخلف عنه‪ ،‬أما مشركو العجم أو وثنئُو العجم'؛ فلم يكن‬ ‫الإسلام تجاههم بتلك الشذة‪ ،‬بل اكتفى منهم بدفع الجزية مقابل الحماية‬ ‫الإسلامية لهم‪.‬‬ ‫وعلى العموم فان الإسلام لم يناصب أحدا من البشرية العداء‪ ،‬بل‬ ‫على اعتبار أنهم شركاء في‬ ‫رحمة ورأفة وشفقة‬ ‫كانت نظرته إليهم نظرة‬ ‫الإنسانية‪ ،‬والتوع البشري طالما أنهم لم يناصبوا الإسلام والمسلمين‬ ‫سرس ۔ م و‬ ‫‏(‪ )١‬تقسيم البشر إلى عرب وعجم هو تعبير قرآني‪ 6‬أي ما عدا العرب نهم عجم‪ } .‬آر جعل ‪.‬نه‬ ‫رانا أَعَبًا لمَالوأ تولا فلت اندر عءأعحيق وَعَرَ ؟ انصت‪.:: .‬‬ ‫ِ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٣٠‬‬ ‫العداء وافتعال الحروب وأعمال القتل‪ ،‬وهو ما يؤكده القرآن الكريم في‬ ‫توجيهه للمسلمين تجاه غيرهم إذ يقول الله ونك‪ « :‬يتمسك آلة عَن أل ا‪:‬‬ ‫‪« ٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يتيثوكم في آلتين وكر ميكر قن ديرك أن تَمنوغر رَتَتطوا ينم إن ألق ب‬ ‫المُتيطيَ ‏‪ ٥‬رتم منكم تة عَن آلت ملوك في آلن وَأتجُوحضم تن دبركم ظهرا‬ ‫عل يخَرَايكج آن تولَوَهمٌ ومينوم كوليك هم القيمُوتَ ه [المتحنة‪٨ .‬۔هإ‪،‬‏ وهاتان‬ ‫الآيتان هما الأصل الأصيل في التعامل مع الآخر غير المسلمين فالله تعالى‬ ‫لا ينهى المسلمين أن يعاملوا غيرهم بالمعروف والعدل والبر والإحسان‬ ‫طالما أنهم لم يدخلوا معهم في حروب ولم يواجهوهم بالعدوان‪ ،‬ولم‬ ‫يقوموا بالاعتداء على المسلمين في أنفسهم وأموالهم ظلما وغدوائاء‬ ‫والشاهر أن عدم نهي المسلمين عن فعل الي والقسط والمعروف حيال‬ ‫غيرهم يقتضي الأمر بفعل ذلك من باب مفهوم المخالفة على حد القول‬ ‫القائل‪ :‬ما ين كلام إلا وله مفهوم‪.‬‬ ‫وقد استنبط الإمام ابن بركة من الآيتين الشريفتين جواز مصافحة‬ ‫أهل الذمة وعيادة مرضاهم وتذأهم بالشلام‪ ،‬ومخاطبتهم بالأسلوب‬ ‫الاقي الجميل ما لم يخرج الأمر عن الوضع الطبيعي الاعتيادي‬ ‫المألوف بين الناس"'‪.‬‬ ‫ومما أخذه الله مياقا ين بني إسرائيل‪ ،‬وقصه علينا على جهة التشريع أن‬ ‫يقولوا للناس حستئاء حيث يقول ك‪« :‬وَلِذأََذنَا ميتنقَ بنإيل لا‬ ‫منذو إلا آنه ويالولن إحسانا وزى المرق وَالمَكمى والمسكين رفولوا‬ ‫ه‬ ‫ر جم‬ ‫رم ‏‪ ٢‬ر‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٢٥‬إس‬ ‫مع ح و س‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪,2‬‬ ‫‪,‬۔‬ ‫‪,‬۔ه‬ ‫‪427‬‬ ‫۔‬ ‫د عر‬ ‫‪1‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫للتَايى حكا ه البقرة‪٣ :‬ها‪،‬‏ وهذا من باب أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ إذ قصّه الف‬ ‫علينا على جهة ا لتشر يع'"'‪.‬‬ ‫‪.٢٢٦‬‬ ‫الجامع‪ .‬ح‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬هو أحد الاقوال الأصولية الثلاثة‪ .‬وهي‪ :‬هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ؟ قيل‪ :‬شرع‪= ‎‬‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫التعامل مع غير المسلمين رؤية إسلامية‪ .‬وواتم تاريحيّ‬ ‫ومن المعلوم أن الخطاب القرآني بالمؤمنين يتوجه إلى المسلمين‪ ،‬أما‬ ‫خطابه بالناس فيتوجه إلى جميع أفراد البشر وقولوا للناس حسئًا؛ أي‪ :‬لجميع‬ ‫الناس‪ ،‬والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة} ومنها قوله ية لمعاذ بن جبل أو‬ ‫لابي ذر‪« :‬ائق الله حيثما ما كنت‪ ،‬وأثبع السيئة الحسنة تمخُها‪ ،‬وخالق الناس‬ ‫بخلق حسن»""'‪.‬‬ ‫ويدخل في المعاملة الحسنة من المسلمين لغيرهم ما كان يعامل به‬ ‫الُمانيُون التجار غير المسلمين الذين كانوا يأتون من بلدانهم غير الإسلامية‪.‬‬ ‫فإن أهل غمان كانوا يأخذون عليهم مثل ما تأخذ حكوماتهم على المسلمين‬ ‫ين رسوم جمركية مين باب المعاملة بالمثل من غير زيادة"'‪ ،‬وين هذه‬ ‫المنطلقات تعامل الإسلام مع جميع الئاس على مختلف طوائفهم وأطيافهم؛‬ ‫وهو ما سنراه في المحاور والفقرات التالية‪.‬‬ ‫ة بق ‪٫‬ي‏‬ ‫لنا مطلقا‪ ،‬وقيل‪ :‬ليس شرغا لنا مطلقا‪ ،‬وقيل‪ :‬شرع لنا إذا قصه الله علينا على جهة التشريع‪،‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫وهذا الذي رجحه الإمامان الكبيران‪ :‬محمد اطفيش‪ ،‬ونور الدين السالمي‪ ،‬انظر‪ :‬تيسير‬ ‫التفسير للإمام اطفيش‪ ،‬ج ‏‪ 5٦‬ص ‏‪ 0٢٧‬تحقيق‪ :‬إبراهيم طلاي" طبعة الجزائر" وطلعة الشمس‬ ‫للإمام السالمي‪ ،‬تحقيق‪ :‬عمر القيام‪ ،‬ج ‏‪ .٦‬ص ‏‪.٩١‬‬ ‫)( رواه أحمد‪ ،‬والحاكم" والبيهقي‬ ‫‏‪ 0٦٣‬مكتبة الاجيال‪ ،‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أصول بيت المال‪ ،‬للباحث‪ ،‬ص‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٣٢‬‬ ‫اليهود قي المدينة‪:‬‬ ‫بدأ التعامل الإسلامي اليهودي في المدينة المنؤرة يقيد هجرة النبي‬ ‫محمد قلة وأصحابه إليها‪ ،‬فقد انتقل جزء منهم إلى المدينة‪ .‬وكانت تسمى‬ ‫يثرب‪ ،‬بعد أن غزاهم بُخْتَتَصّر البابلي سنة ‏(‪ ٥٨٧‬قبل الميلاد)‪ ،‬وقضى على‬ ‫مملكتهم ومزّقهم‪ .‬وشرد بهم في البلاد‪ ،‬وخرب بيت المقدس ونزلوا في‬ ‫أماكن متفزقة ين جزيرة العرب ونزل قسم كبير منهم في يثرب (المدينة‬ ‫المنؤرة)‪ ،‬وقد كان يهود بني قيتقاع هم أول مَن سكن يثرب©ؤ ثم تكاثروا بهاء‬ ‫وبنوا بها الآطام‪ ،‬فقد كان لهم حين الهجرة النبوية تسعة وخمسون أطما('‪ 8‬كما‬ ‫أنهم كانوا يشكلون نيا وعشرين قبيلة"'‪ ،‬أكبرها القبائل الثلاث؛ وهي‪ :‬بنو‬ ‫قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة‪ .‬أما بقية القبائل فهم مختلطون مع بطون‬ ‫الأوس والخزرج من العرب‪.‬‬ ‫دستور المديتة‪:‬‬ ‫وبعد وصول النبي ية المدينة كتب ييل كتابا بين المسلمين واليهود‪ ،‬أقز‬ ‫التعايش الشلمي المشترك بين أهل المدينة من مسلمين ويهود‪ .‬وقال‬ ‫‏‪ (١‬الآطام‪ :‬الحصون المرتفعة والظاهر أنها كانت مثل الحجر العمانية فإن الحجرة العمانية هي‬ ‫مجموعة مساكن متصل بعضها ببعض ويحوط بها سور ولها مداخل‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ص ‪٢‬؟!‪١‬۔‏ دار الكتب العلمية‪.‬‬ ‫وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى‪ .‬ح‬ ‫علي بن أحمد‬ ‫السمهودي‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫النمامل مع غير المسلمين «رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخيه‬ ‫ابن إسحاق‪« :‬وكتب رسول الله يلة كتابا بين المهاجرين والأنصار وَادَعَ فيه‬ ‫اليهود وعاهدهم‪ ،‬وأقرَهم على دينهم وأموالهم‪ .‬وشرط لهم‪ .‬واشترط عليهم»‪.‬‬ ‫وهذا الكتاب هو الذي سماه المؤزخون الصحيفة ويسميه المعاصرون‬ ‫وثيقة المدينة‪ ،‬أو دستور المدينة" وهي أول وثيقة عنى بشؤون المواطنة‬ ‫وحقوقها‪ ،‬وقد قسمها المفكرون المعاصرون إلى مواد دستورية"‪.‬‬ ‫الإنصاف الاسلامي لليهود‪:‬‬ ‫وفى إطار هذه الوثيقة أو الصحيفة‪ .‬وم خلال الآيات القرآنية الشريفة؛‬ ‫تعايش المسلمون واليهود في المدينة النبوية المنؤرة‪ ،‬وكان القرآن ينزل ويعطي‬ ‫كل ذي حق حقه دونن النظر إلى اللون أو الجنس فو الهرق أو الدين‪ ،‬يقول‬ ‫منكم آن تَوَدُوا المكي إله أهلها وَإدا حَكمشّم ببن النايس أن‬ ‫‪4‬‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫همر‪,‬‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ن سميا بصمًا ‪[ 4‬الئساء‪ :‬‏‪.]٥٨‬‬ ‫بوح إن ألله‬ ‫العدل إن النه نهًا بعذ‬ ‫تحكمُواً‬ ‫وهم بنو أبيرق ۔‬ ‫وقد دافع القرآن الكريم عن يهودي أراد بعض المسلمين‬ ‫أن يلقوا إليه تهمة سرقة حدثت لبعض الناس فأنزل الله تسع آيات بينات تدافع‬ ‫عن اليهودي‪ ،‬وتحذر النبي ينة من الميل والإنحياز الى المسلمين ضد اليهودي‪،‬‬ ‫وسمى الله أولتكم المسلمين السارق وجماعته بالخائنين" وتلك الآيات‬ ‫الكريمات التي نزلت في ذلك هي قوله عالى‪ « . .‬إنأاَرَلنَ لك الكتب بالحق‬ ‫م ۔عل‬ ‫ےد‬ ‫ره‪.‬‬ ‫لاا‬ ‫رس‬ ‫حو‬ ‫ے ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫نك‬ ‫حَصِىيمًا ‏‪ ٥‬واستغفر االله‬ ‫ولا تكن زع بن‬ ‫أنك ‏ا‪١‬‬ ‫بين ال س ي‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠ ٤‬‬ ‫ج‬ ‫ر إ‬ ‫‪2‬‬ ‫۔‬ ‫جت‬ ‫ب من‬ ‫لا‬ ‫يي‬ ‫‪ 1‬نفسهم إن ا‬ ‫اذ‬ ‫عدل عن ازل‪.‬ذر > `‬ ‫ن عَفورًا يَحييًا © آ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪٢1‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ح ج‬ ‫۔‪.‬۔‬ ‫‪,‬‬ ‫۔‬ ‫ِ‬ ‫‪8‬‬ ‫<‬ ‫۔‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ء‪ ,‬س‬ ‫ي‬ ‫۔‬ ‫هو‬ ‫يستحمون ن‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫من‬ ‫دستخفون‬ ‫»‬ ‫حَانَ حوا نا أأيما‬ ‫َعَهَممم إذ‬ ‫الله‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يكا يَعَمَلُونَ محيطا ‏‪ ٥‬هتاُ ر كَؤلام‬ ‫ه‬ ‫تون ما ل‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫وَكَانَ أه‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫‏‪22 ٥‬‬ ‫من ا‬ ‫سم‬ ‫س‬ ‫مو‬ ‫لا رض‬ ‫‪-.‬‬ ‫جمعتهم فى الَحَيَوة الدنيا مم يبدل ألة عنهم والقمة أم م‬ ‫‪-‬‬ ‫` ح‬ ‫‪1‬‬ ‫هي‬ ‫‪+‬‬ ‫سص‪ ,‬ي سر‬ ‫ح‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔حور‪.‬ء‬ ‫س ۔ ؟‪.‬‬ ‫‏(‪ ()١‬معالم السيرة النبوية للباحث ص ه‪0١!٤٨‬‏ مكتبة الضامري"‪ 6‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٢٤‬‬ ‫عَ>لتِمء ۔وكيلاح ‏‪ ٥‬۔وےمن ۔ءي‪َ.‬عَرمحَل سووء يا‪ ,‬كياؤ صحيمظل ‪.‬م۔ء ۔جنسفوسره بتيم ۔لمسَتسَععْ إ‪.‬فر مألحن ۔يجد مالله‬ ‫‪7‬‬ ‫ّ‬ ‫۔ ۔ے‬ ‫ي‬ ‫&‬ ‫ي‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫رو‬ ‫ع‪ ,‬۔¡‪2‬۔¡ &۔‬ ‫ء‬ ‫جم‬ ‫س‬ ‫ے۔ ه ح‪- ,‬ے‬ ‫حَكييًا ‏‪٥‬‬ ‫عل تَتيد۔ وَكَانَ أنه عَلييما‬ ‫يَكيىمه‪:‬‬ ‫عَفورَا تيما ‏‪ ٥‬ومن يَكيت إنما كَِكَمَا‬ ‫‪١‬‬ ‫< ‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫و سص حر‬ ‫‪< 22‬۔‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫>‬ ‫۔ _‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ء‬ ‫؟‬ ‫_‬ ‫‪17‬‬ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫سص سص‬ ‫فقد آحَتَمَلَ بها وَإِثمًا مبينا ‏‪ ٥‬رلؤلا‬ ‫اثم ورم يه۔ برا‬ ‫وَممن يكميىت حَطية أو‬ ‫فصل آلله عليك وَرَخمتهء همت طاقة منهم آن يضلوك وَما يضِتورے إلا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫س س'‬ ‫س‬ ‫ُِ‬ ‫و‬ ‫>‬ ‫‪.‬و‬ ‫و‬ ‫رح‬ ‫ور‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫ر ‪2‬‬ ‫و‬ ‫س إ ورر‬ ‫ہ‬ ‫س۔ے‬ ‫م ے۔‬ ‫و‬ ‫ے۔<‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫م س سہرے‬ ‫إم‬ ‫مم سے ۔ إ‬ ‫‪7‬‬ ‫> س‬ ‫ح‬ ‫ے‬ ‫۔و ه‬ ‫حد‬ ‫‪.‬‬ ‫والحكمة وعملت ما‬ ‫‏‪ ١‬لكتب‬ ‫عَلنذتت‬ ‫وَأنرَل ‪1‬‬ ‫‪ 7‬صروتَلت من شىء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫م ‏‪7 ٤‬‬ ‫س‬ ‫سه‬ ‫فضل النم عَلَتَكَ عَظيمًا ‪[ 4‬النساء‪ :‬‏‪ ١٧٥‬‏‪٢٦].‬۔‬ ‫لم تكن تعلم وار‬ ‫فأي إنصاف أكبر من هذا الإنصاف؟ وأي معاملة أفضل من هذه المعاملة؟‬ ‫إنه الإسلام الحنيف العظيم الذي وسع الاس رحمة وعدلا‪ ،‬وهكذا نجد‬ ‫التعايش الإسلام اليهودي المشترك قائما على ساق ثابتة لولا أن نقض‬ ‫اليهود ما في صحيفة المدينة من موادعة وتفاهم وتنسيق؛ فكان أن نقضها أولا‬ ‫بنو قيئقاع‪ ،‬ثم تلاهم بنو النضير ثم بنو قريظفة‪ ،‬حتى أجلاهم النبى بقة من‬ ‫المدينة إلى خيبر‪ ،‬وإلى أذرعات بالشام‪ ،‬وهم بنو قيئقاع وبنو النّضير‪ ،‬أما بنو‬ ‫قريضة فقد حكم فيهم بالقتل فقيلوا؛ لأن خيانتهم ضد المسلمين كانت كبيرة‪.‬‬ ‫غير أنه بقى هنالك بقايا من اليهود الذين كانوا مرتبطين ببطون الأنصار‬ ‫الأوس والخزرج ‪ ،_-‬واعتبرهم المسلمون أهل ذمّة'‪ ،‬لهم حقوق المواطنة‬ ‫كاملة‪ ،‬لهم ما لسائر المواطنين‪ ،‬وعليهم ما عليهم‪ ،‬مقابل أخذ الجزية منهم‬ ‫لحمايتهم‪ .‬والالتزام بمنع الاعتداء عليهم‪.‬‬ ‫ولقد كان موقف الإسلام حساسا من التقصير في شأنهم‪ ،‬فقد حدث أن‬ ‫رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلا يهوديا طاعئا في السن يتكثف‬ ‫الناس في شوارع المدينة‪ ،‬فسأله الخليفة عن حاجته وشأنه‪ ،‬فأجابه بأئه على‬ ‫‏(‪ )١‬يكره حاليا غير المسلمين المواطنون‪ ،‬والمقيمون في بلاد المسلمين وصفهم بأهل الذمة‪ .‬مع‬ ‫أن مصطلح أهل الذمة يحمل الكثير من المعاني الإيجابية تجاههم‪ ،‬على اعتبار أن ذمة‬ ‫المسلمين مشغولة بحمايتهم‪ ،‬وتوفير الأمن والاستقرار لهم" ودفع الظلم عنهم‪.‬‬ ‫‏‪١٢٥‬‬ ‫»]‬ ‫التعامل مع غير المسلمين رؤية إسلامتة‪ .‬وواقع تاريخي‪.‬‬ ‫فاقة ينَ الأمرث وليس عنده ما يقيم به حياته ين مال هنالك قال الخليفة‬ ‫كلمته الخالدة المنصفة العظيمة‪ :‬ما أنصفناك إذا أخذنا منك الجزية وأنت‬ ‫فأخذه وأمر بإجراء عطاء له من‬ ‫مقتدر © ونضيعك وأنت كبير في السن‬ ‫شات‬ ‫بيت المال‪.‬‬ ‫وقد عاش اليهود في بلاد المسلمين طوال التاريخ الإسلامي دون أن‬ ‫يتعؤضوا لأذى؛ لحماية الإسلام لهم" طالما أن تحؤكاتهم في إطار النظام‬ ‫الإسلامي العام‪ ،‬ومن المعلوم أن مسلمي البلقان كان لهم الفضل في حماية‬ ‫اليهود من النّازين في أروبا‪.‬‬ ‫اليهود في مان‪:‬‬ ‫أما في عمان فقد عاش اليهود الذين كانوا يأتون للئجارة إليها في بعض‬ ‫الفترات التاريخية الإاسلاميّة‪ ،‬ويقيمون بها مع المانئين جنبا إلى جنب في‬ ‫إطار الاحترام المتباةل‪ ،‬والاستقرار المعيش‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أنه توجد لليهود مقبرة في ضحار"'‪ 3‬مما يدل على إقامتهم‬ ‫بها‪ .‬واستيطانهم إياها في فترة تاريخية ما‪ ،‬وأخبرني شيخنا العلامة الجليل‬ ‫أحمد بن حمد الخليلي أنه اطلع على صكوك شرعية عمانتّة فيها إقرار‬ ‫أشخاص من اليهود‪ ،‬بصيغة أقر فلان بن فلان الإسرائيلي("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن سلام‪ ،‬أبو عبيد القاسم الأموال‪ ،‬ص ‪٥٧‬۔‏ دار الفكر بيروت لبنان‪.‬‬ ‫() توجد في صحار مقبرة صغيرة مما يدل على أنهم كانوا جالية صغيرة‪٧‬‏ ولعل وجودهم بصحار‬ ‫إبان ازدهارها الاقتصادي والتجاري قبل الاسلام وحتى القرن السادس الهجري وبعد ذلك‬ ‫الحركة التجارية إلى قلهات في القرنيين السابع والثامن للهجرة ‪ /‬الثالث عشر والرابع عشر‬ ‫للميلاد‪ ،‬وبعد ذلك انتقلت الحركة التجارية إلى مسقط‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬تلك الصكوك طبعا منها لهم فيها الحقوق ومنها عليهم‪.‬‬ ‫بيد أن وجودهم بعمان كان متقطّعما‪ ،‬فكانوا يوجدون فيها بين الفينة‬ ‫والأخرى؛ لأن مجيئهم كان للتجارة‪ .‬وحسب الظروف الاقتصادية لحمان‬ ‫والعالم‪ ،‬وفي العهود الأخيرة انحصر وجودهم في مسقط باعتبارها العاصمة‬ ‫السياسة والتجارية لتممان‪ ،‬ويذكر روبرت جيران لاندن أن هناك عددا من‬ ‫اليهود بين عهدي السلطان سعيد بن سلطان والإمام عزان ين قيس؛ كانوا‬ ‫موجودين في مسقط يعملون في الصّناعة‪'١‬‏ ى وإلى عهد قريب كان هناك شخص‬ ‫يتنقل بين‬ ‫عقبًا ‪ .‬وكان‬ ‫إلا أنه مات ولم يخلف‬ ‫واسمه سلمان‬ ‫واحد بقى منهم‪٥‬‏‬ ‫مسقط وبوشرا"‪ ،‬ولعله كان يخفي يهوديّته‪ ،‬ويظهر الإسلام‪ .‬أو أنه صار مسلما‬ ‫غُمانئة مسلمة ‪ .‬وا لعلم حنل الله ‪.‬‬ ‫امرأة‬ ‫حميمه ؛ لأئى سمعت أه تزؤج‬ ‫وكان اليهود في عمان يتداخلون ويتزاورون مع جيرانهم المسلمين‪ ،‬وكان‬ ‫الشيخ موسى بن علي العزري"'‪ ،‬وهو من أئمة العلم وكبار العلماء؛ له جار‬ ‫يهودي وقد دعا اليهودي الشيخ موسى يوما ما إلى زيارته‪ ،‬فزاره الشيخ‪ ،‬ومعه‬ ‫عدد من الأشخاص وأعد لهم ذلك اليهودي طعاما فأكلوا منه‪ ،‬ما عدا الشيخ‬ ‫موسى فإنه لم يأكل منه؛ لعله لظرف صحي لكنه أمر أصحابه بالأكل(ا‪.‬‬ ‫وقد منحهم المانيون العدل والإنصاف في التعامل بينهم وبين المسلمين‬ ‫وغيرهم‪ ،‬وقد حدث أن يهوديا كان في بلدة منح بالمنطقة الاخلية م غُمان‪6‬‬ ‫أبى عفان‬ ‫الإما م محمد بن‬ ‫وذلك على عهد دولة‬ ‫وكانت له أمة مسلمة‬ ‫‏(‪ )١‬عمان مسيرا ومصيرا‪ 5‬ترجمة‪ :‬محمد أمين عبدالله ص ‏‪ 60٩٩‬وزارة التراث والثقافة‬ ‫‏(‪ )٢‬أخبرني بهذا الشيخ القاضي هاشم بن عيسى الطائي© وقد عمل الشيخ المذكور قاضيا على‬ ‫سمائل وفي مسقط ثم عين مدرسا بمعهد القضاء الشرعي وتوفي سنة ‪١٤١١‬ه‏ ‪١٩٩١‬مإ‏ وكان‬ ‫الشيخ هاشم قد أدرك سلمان هذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬هو شيخ الإسلام والمسلمين ومرجع الفتيا والقضاء على عهد الإمامين‪ :‬عبد الملك بن‬ ‫حميد والمهنا بن جيفر‪ ،‬ولد سنة ‪١٧٧‬ه‪،‬‏ وتوفى سنة ‪٦٢٢٣١‬ه‏‬ ‫‏‪ ٢٣٢‬وزارة التراث والثقافة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السالمي‪ ،‬عبدالله بن حميد معارج الآمال‪ ،‬ج ‏‪ 0٣‬ص‬ ‫‏‪١٣٧‬‬ ‫التعامل مع غير المسلمين رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخقٌ ث‬ ‫اليحمدي ‏(‪ -١٧٧‬‏ا)ه‪ ٩٧١‬ولما علم الإمام بإسلامها أمر ببيعها من عند‬ ‫اليهمودي‪ ،‬فلجأ اليهودي إلى العلامة الكبير موسى بن أبىبي جابرا الذي كان‬ ‫المرجع العام للذولة‪ .‬فأمر برذها إلى اليهودي‪ .‬فاعترض عليه الإمام قائلا‪:‬‬ ‫يا أبا علي؛ أرأيتك إن أخذ برجليها فمن يمنعه منها وهي مملوكته؟'"" وهي‬ ‫مسألة خلافية بين علماء المذهبؤ فإن منهم مَنْ يرى عدم جواز وجود أمة‬ ‫مسلمة في ملك أهل الكتاب ‪-‬وإن كانوا أهل ذمة ‪ 0-‬ومنهم مَن يفق بين‬ ‫الذكور والإناث من المماليك‪ ،‬فأجازوا ذلك في الأكور ومنعوه فىفي الإناث‪،‬‬ ‫ومنهم من أجاز ذلك بشرط عدم تحويلهم عن إسلامهم" إلى غير ذلك من‬ ‫الأقوال الفقهية المختلفة‪ ،‬ولعل العلامة الكبير اشترط على ذلك اليهودي عدم‬ ‫تحويل تلك الأمة عن إسلامها‪ ،‬وألا يفترشها ۔ يستعملها جنسيًا ۔‪.‬‬ ‫والقصة تدل على وجود يهودي قديم بمحمان‪ ،‬حتى أنهم كانوا موجودين‬ ‫بالمنطقة الداخلية منها‪ ،‬كما تدل على دقة إقامة العدل وإعطاء الإنصاف‬ ‫للجميع بمختلف طوائفهمإ وأطيافهم‪ ،‬وأجناسهم‪ ،‬وألوانهم‬ ‫وقد يستغرب وجود يهودي بمنح من المنطقة الأاخليّة من مان" ولا غرابة‬ ‫في ذلك؛ لأن منح كانت عاصمة الولة المانية على عهد الإمام محمد بن أبي‬ ‫عان‪ ،‬وبداية إمامة الوارث بن كعب قبل أن تكون نزوى هي العاصمة‪ ،‬ومن شأن‬ ‫العواصم أ تضم أطيامًا من النّاس‪ ،‬مختلفي الأديان والمذاهب والأعراق والألوان‪.‬‬ ‫ك؛ ©‬ ‫() هو موسى بن أبي جابر الضبي السامي الأزكوي‪ ،‬أحد حملة العلم إلى عمان‪ ،‬حمل العلم‬ ‫عن الإمامين أبي عبيدة مسلم والربيع بن حبيب‘ قامت على فكره دولة الإمامة الثانية التي‬ ‫كان أول الأئمة بها‪ :‬محمد بن أبي عفان اليحمدي‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬وزارة التراث والثقافة‪.‬‬ ‫خميس بن سعيد منهج الطالبين‪ .‬ج ‏‪ .0١٤‬ص‬ ‫الشقصي۔‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‪ 3‬نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪١٢٣٨‬‬ ‫التعامل مع المسيحين‬ ‫المسيحية في الجزيرة العربية‪:‬‬ ‫تعتبر المسيحية أو التصرانيّة قليلة الوجود في الجزيرة العربية" على‬ ‫العكس من الوجود اليهودي فإن اليهود كانوا أكثر وجودا بها؛ عدا وجود‬ ‫الجزيرة العربية وفي رأيي أن وجودهم بنجران‬ ‫مسيحيين في نجران بجنوب‬ ‫كان نتيجة احتلال الحبشة التصارى لليمن‪ ،‬وعدا وجود مسيحيين في الصرف‬ ‫الشمالي للجزيرة العربية‪ ،‬وفي رأيي أن ذلك من قبل تأثرهم بعرب الشام الذين‬ ‫كانوا خاضعين لدولة الؤوم المسيحية‪.‬‬ ‫وقد بدأت علاقة الإسلام بالمسيحيين منذ هجرة عدد ين الصحابة‬ ‫‪ -‬رضوان الله عليهم إلى الحبشة بأمر من النبي تة قائلا‪ :‬إن بها ملكا لا يظلم‬ ‫عنده أحد‪ ،‬وهناك تعرف النجاشي والحبشة على الإسلام مي خلال المسلمين‪.‬‬ ‫وبالتحديد من المحاورة التي دارت بين التمجاشي وجعفر بن أبي طالبؤ التي‬ ‫أوضح فيها جعفر مبادئ الإسلام وخطوطه العريضة للئجاشي بحضور عدد‬ ‫من أكابر الحبشة‪.‬‬ ‫الوقود التتصرانتّة‪:‬‬ ‫لذلك جاء وفد الحبشة المكون من عشرين شخصا أو أكثر إلى مكة‬ ‫لمقابلة الئبي قلة وللتعؤف على ما جاء به ين دين عن مُربؤ ولما‬ ‫أخبرهم ياي عن الإسلام وتلا عليهم شيئا من القرآن؛ فاضت أعينهم دموعا‪.‬‬ ‫‏‪١٣٨٩‬‬ ‫التعامل مع غير المسلمين ‪..‬رؤية إسلامية‪ .‬وواقع ناريخيّ؛‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫شأنه _ في ذلك‪« :‬وَلَمَد وَصَننَ ل َلْقَوْللَ للهم شرور‬ ‫يقول الله ۔جل‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ص م‬ ‫م ممر‬ ‫مي‬ ‫م‬ ‫اما به‪ :‬إ الحق‬ ‫مال‬ ‫الين التهممآلنكتنبَ من قبله هم به متون ‏‪ ٥‬ولا ل‬ ‫يما صَازوأ وَيَذَرَةُونً‬ ‫جرهم ر‬ ‫نو‬ ‫من وَتَ إتَاكتَا من قنله۔ مُتلمينَ ‏‪ ٥‬لو‬ ‫الحََتَدالسَنَةَ ومما رَرَفتَهُم تفتك ‏‪٥‬ويا مسمغوا الغو عرضوا عنه واوا‬ ‫[القصص‪٥١:‬۔ه‪٥‬ه]؛‏ وذلك‬ ‫لا اتا ولك‪ :‬آعل۔ سَ‪1‬كمُ عَلَتَكُم الا د تى الْجَهلنَ‬ ‫لأن قريشا أردوا أن يصوهم عن التعؤف على الإسلام؛ حتى لا يتأثروا به‬ ‫ويدخلوا فيه‪.‬‬ ‫وبعد هجرة النبي تلة إلى المدينة بقليل جاء وفد نصارى نجران'‪ ،‬ودار‬ ‫بينهم وبين النبي نةقاش طويل وجدال كبير إلى أن اتتضى الأمر بأن‬ ‫دعاهم يملا إلى المباهلة‪ ،‬ولكن امتنعوا لنصيحة كبيرهم قائلا‪ :‬لو باهلتم لما‬ ‫بقى على وجه الأرض نصراني؛ لعلمه بصدق نبؤة محمد قلة يقول الله تنك‬ ‫حاكيا ذلك المشهد وراا على ادعاء النصارى في شأن نبي الله عيسى بن‬ ‫مريم نيتك حيث يقول‪« :‬يت مَتَلعين ند أل كمت عاعدملكة ين فاس‬ ‫‪ 6‬تبك ه الين كويك يالي ‏‪ ٥‬تمن ك ذمه با‬ ‫وأنشكة‬ ‫غ أبتاةنا وأنآمكر وشاءنا كفاكم‬ ‫ما جاك مت اللو مَمَل تعالوا‬ ‫> و‬ ‫_‬ ‫‪.‬م‬ ‫۔ رس‬ ‫ه‬ ‫۔؟ء‬ ‫_‬ ‫سم‪.‬‬ ‫هه‬ ‫ء‬ ‫سص‬ ‫سہ‬ ‫مهم‬ ‫صور‬ ‫سص م‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬هل‬‫‪ 2‬ت‪َ71‬بت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏> ‪٨‬‬ ‫لها لقصص‬ ‫‏‪ ٥‬إن لدا‬ ‫لَحَتَتَ السو علا لكذبي‬ ‫وأنقمََك ذتم نبتهل مَتجكرل‬ ‫ممر‬ ‫رام‬ ‫ورك آلله لهو المريد الحكيم ‏‪ ٥‬كَإن تولوا قة ألله علما‬ ‫الحق وَمَا م نن لله ال ار‬ ‫[آل عمران‪ :‬‏‪ ٥٩‬۔ ‏‪.]٦٢‬‬ ‫بالْمُقسدت‬ ‫وقد حسم الله تنك الموقف بين الإسلام والمسيحية‪ ،‬أو موقف الإسلام من‬ ‫إلى الكلمة الشواء } ومعنى الشواء ‪ :‬العدل‬ ‫المسيحيين‬ ‫المسيحية بدعوة‬ ‫ولا‬ ‫التي لا يختلف حولها الأنبياء والزسلك‬ ‫والنصفة ‏‪ ٠‬وهي كلمة التوحيد‬ ‫() حول هجرة المسلمين إلى الحبشة‪ ،‬وحول مجيء وفود نصارى الحبشة ونجران؛ يرجع إلى‬ ‫ابن هشام‪.‬‬ ‫سيرة‬ ‫كتاب‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‏‪١٤٠‬‬ ‫الأديان الربانية‪ .‬وهي كلمة (لا إله إلا الله)" الالة على وحدانية الله وتنزيهه‬ ‫وتقديسه ّ يقول الله في ذلك‪« :‬فل يَتأهلَ آلكتني ماتوا إل كيمَقر سحم بما‬ ‫اَتَخ يَْتَخدْدََ بعَضَتَابَصًا ‏‪١‬اربنا ي‬ ‫إلا أله ولا تشرك يه ميكا رل ي‬ ‫االا تس‬ ‫‪7‬‬ ‫‪[ 4‬آل عمران‪ :‬‏‪.'(]٦٤‬‬ ‫دون ‪ 1‬ر إن تَوَلَوا مَمُولوأ آشهصذواوأ يأن مسلمو‬ ‫وتقتضى الكلمة الشواء _ التي هي كلمة التوحيد ‪ -‬أنه لا عبادة لغير الل‪٢‬‏‬ ‫ولا شريك لله‪ ،‬ولا اتخاذ غير الله أربابا‪ ،‬فهذه اللاءات القرآنية التلاث‪ ،‬هي التي‬ ‫تشكل الإطار الذي يجب أن تلتقى فيه الذيانات الربانية أو السماوية ومنه‬ ‫ينطلق التفاهم الإسلامي اليهودي المسيحي‪ ،‬على اعتبار أن هذه اللاءات هي‬ ‫القاسم المشترك بين هذه الأديان‪ ،‬إن هذه اللاءات القرآنية اللاث هي دلالات‬ ‫لفظية تحمل معنى الالتزام بعبادة الله يك وتوحيده‪ ،‬والإقرار له بالزبوبية‪.‬‬ ‫وبعد إعراض نصارى نجران عن المباهلة‪ ،‬وتخؤفهم منها؛ طلبوا من‬ ‫النبي تينة أن يقزهم على دينهم۔ وأن يرسل معهم رجلا أمينا ليحكم بينهم فيما‬ ‫اختلفوا عليه وتنازعوا فيه من الأموال والحقوق‪ ،‬فأرسل معهم أبا عبيدة‬ ‫عامر بن الجراح‪ ،‬ومنذ ذلك سمي أمين الأمة بعد أث اشرأتت أعناق غيره من‬ ‫الصحابة إلى هذه المنزلة‪ ،‬وأقزهم ينة على دينهم‪ ،‬وكتب لهم في ذلك عهذا‪.‬‬ ‫عهد التبي تة إلى تصارى تجران‪:‬‬ ‫«بسم الله الحمن الرحيم‪ .‬هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل‬ ‫نتحران۔ إذا كان عليهم حكمه في كل ثمرة‪ ،‬وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق‪.‬‬ ‫فأفضل ذلك عليهم‪ .‬وترك ذلك كله لهم‪ .‬على ألفي حلة مينحلل الواقي" في‬ ‫كل رجب ألف حلة‪ ،‬وفي ك صفر ألف حلة‪ ،‬كل حلة أوقية مينالفضة‪ .‬فما‬ ‫‏(‪ )١‬يرجع في تفسير الآيات من ‏‪ ٦٤٥٩‬من سورة آل عمران إلى الكشاف للزمخشري‪ ،‬وتيسير‬ ‫التفسير للشيخ اطفيش‪.‬‬ ‫‏‪١٤١‬‬ ‫الثمامل مع غير المسلمين «رؤية إسلامبة‪ .‬وواقع تاريخي‬ ‫زادت على الخراج‪ .‬أو نقصت عن الأواقي؛ فبالحسابؤ وعلى نجران مؤونة‬ ‫رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يوما فما دون ذلك‘ ولا تحبس رسلي فوق‬ ‫شهر‪ .‬وعليهم عارية ثلاثين درعا‪ ،‬وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا إذا كان كيد‬ ‫باليمن ومعرّة‪ ،‬وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع‪ .‬أو خيل‪ ،‬أو ركابؤ أو‬ ‫عروض؛ فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم‪ ،‬ولنجران وحاشيتها جوار‬ ‫الله وذمة محممد البي رسول الله على أموالهم" وأنفسهم‪ .‬وملتهم‪ .‬وغائبهم‪.‬‬ ‫وشاهدهم‪ ،‬وعشيرتهم‪ 6‬وبيعهم‪ .‬وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير‪.‬‬ ‫مِنْ أسقفيته‪ ،‬ولا راهب من رهبانيته‪ .‬ولا كاهن من كهانته‪،‬‬ ‫لا يغير أسقف‬ ‫وليس عليهم ربية ولا دم جاهلية‪ .‬ولا يحشرونا ولا يعشرونا ولا يطأ‬ ‫أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فبينهم الصف غير ظالمين‪ .‬ولا مظلومين‪.‬‬ ‫ومن أكل ربا من ذي قبل فذمّتي منه بريئة‪ .‬ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر‪.‬‬ ‫وعلى ما فى هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله حتى يأتى الله‬ ‫مره ما تصحوا واصلحوا ما عليهم خير سنين بقل ‏‪٠‬‬ ‫كما أعطى البي ية أهل إيلة (إيلات)‪ ،‬وأهل دومة الجندل‪ ،‬وأهل أذرح‪.‬‬ ‫وأهل الجرباءء وهم مسيحيون؛ عهودا أثناء مسيره إلى غزوة تبوك‪ ،‬أقرهم فيها‬ ‫على ديانتهم المسيحية "'‪.‬‬ ‫العهدة العمريه‪:‬‬ ‫ويواصل الخليفة التاني عمر بن الخطاب المسيرة المباركة في إقرار‬ ‫النصارى على دينهم" وإعطائهم حقوقهم المشروعة إسلاميا من تعهدات‬ ‫والتزامات بضمان ذلك لهم مقابل التزامهم بما عليهم من حقوق وواجبات‬ ‫‏(‪ )١‬الحيدر آبادي‪ .‬محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسيةث ص ‪!٤‬ا‪60١‬‏ دار النفائس بيروت‪.‬‬ ‫‏‪.٢٣٢‬‬ ‫‏)‪ (٢‬معالم السيرة النبوية‪ ،‬للباحث©‪٥‬‏ ص‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫‪ .‬تظرات‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‏‪١٤٢‬‬ ‫في النظام الإسلامي العامٌ‪ ،‬حيث أعطى أهل القدس عهدا بذلك وكتب لهم‬ ‫ما غرف فيما بعد بالعهدة المممريّة"'‪ ،‬جاء فيها‪« :‬بسم الله الرحمن الرَحيم‪ ،‬هذا‬ ‫ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء'"' مِنَ الأمان أعطاهم أمانا‬ ‫لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهمإ ولا تهدمإ ولا ينقص منها‪ ،‬ولا من حتزهاء‪ 6‬ولا‬ ‫ين صليبهم‪ .‬ولا ين شيء من أموالهم‪ ،‬ولا يكرهون على دينهم‪ .‬ولا يضازً‬ ‫أحد منهم" ولا يسكن إيلياء معهم أحد من اليهود‪ ،‬وعلى أهل إيلياء أن يعطوا‬ ‫الجزية كما يعطي أهل المدائن" وعليهم أن يخرجوا منها الزوم وللصوت"""‪٨‬‏‬ ‫فمن خرج منهم فنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهمإ ومن أقام منهم‬ ‫فهو آمن وعليه ما على أهل إيلياء منَ الجزية\ ومن أحب من أهل إيلياء أن‬ ‫يسير بنفسه وماله مع الروم‪ .‬ويخلي بيعهم وصلبهم؛ فإنهم آمنون على أنفسهم‪.‬‬ ‫وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهمإ وما كان بها مين أهل الأرض تبل‬ ‫مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه؛ مثل ما على أهل إيلياء مِنَ الجزية‪.‬‬ ‫ومَن شاء سار مع الوم‪ ،‬ومَنْ شاء رجع إلى أهله؛ فإنه لا يؤخذ منهم شيء‬ ‫حتى يحصد حصادهم‪ ،‬وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله‪ ،‬وذمة رسوله وذمة‬ ‫الخلفاء‪ ،‬وذمة المؤمنين؛ إذا أعطوا الذي عليهم منَ الجزية»‘'‪.‬‬ ‫التعامل الماني المسيحي إسلاميا‪:‬‬ ‫لا نستبعد أن يكون هناك وجود مسيحي في غمان‪ ،‬ولا سيما في عهد‬ ‫دولة اليعاربة التي توسعت خلالها علاقة عمان بالخارج‪ ،‬ولكن المصادر لم‬ ‫تتحدث عن ذلك الوجود سوى ما ذكره الوَخَالة الألماني انجبلبرت كيمبفر‪6‬‬ ‫‏(‪ )١‬العهدة هي وثيقة العهد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬إيلياء هي القدس أو بيت المقدس‪.‬‬ ‫اللصوص‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏‪ ©٦٠٩‬تحقيق‪ :‬محمد أبو الفضل إبراهيم‬ ‫‏‪ .٣‬ص‬ ‫تاريخ الطبري‪ ،‬ج‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫‏‪١٤٢‬‬ ‫رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخيا‬ ‫التعامل مع غير المسلمين‬ ‫رحالة أروبي يزور عمان في العصر الحديث‪ ،‬فقد ذكر وجود تاجر‬ ‫وهو أول‬ ‫أرمينى فى مسقط ‏‪ ٠‬واسمه فانيسيان ‏‪ ٠‬وأنه كان مسموحًا له ممارسة شؤونه‬ ‫والظاهر أنهم كانو‬ ‫له رفقاء أرمينيين آخرين"‬ ‫إ‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫ديانته‬ ‫العيدية حسب‬ ‫على الذيانة المسيحية‪.‬‬ ‫غير أث التعامل العماني المسيح إسلاميا كان ين خلال جزيرة‬ ‫سقطرى‪،'"٢‬‏ فقد اتفق الإمام الجلندى بن مسعود (‪١٣٤_١٣٢‬ه)"'‏ مع سكانها‬ ‫النصارى على كيفية أخذ الجزية منهم"‪.‬‬ ‫ولعل تلك‬ ‫للذولة التممانيّة منذ عهد قديم‬ ‫على تبعية الجزيرة‬ ‫يدل‬ ‫‪.7‬‬ ‫التبعية تعود إلى ما قبل الإسلام» فإن الإمام الجلندى وجدها في الئاريخ الآنف‬ ‫الذكرى ضمن المساحة الجغرافية للولة المانية‪.‬‬ ‫وعلى عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي ((‪٢٣‬۔‪!٧٢‬ه)‏ تجلت‬ ‫العدالة الإسلامية تجاه التصارى ۔ أهل سقطرى ‪ -‬بكل معانيها في العهد‬ ‫(الوثيقة) الذي زؤد به الحملة العسكريّة‪ ،‬التي وجهها لاسترجاع سقطرى‪ ،‬بعد‬ ‫نكث النصارى العهد مع المانيين على عهد ذلكم الإمام؛ حيث هجموا على‬ ‫الحامية التممانيّة‪ ،‬فقتلوا الوالي وعددا من الجنود العممانين‪ ،‬هنالك وجه الإمام‬ ‫الصلت بن مالك إليهم حملة عسكرية على مائة سفينة أو أكثر‪ ،‬وزؤدهم بعهد‬ ‫(وثيقة)؛ بين لهم أحكام الإسلام مع أهل الكتاب في الحرب والسلم" وأوضح‬ ‫لهم الجائز وغير الجائز من الأحكام في حربهم معهمإ ويعتبر هذا العهد من‬ ‫(‪ )١‬جريدة عمان ملحق‪ :‬شرفات‪ ،‬العدد‪.٦٢٤٣ ‎:‬‬ ‫(؟) جزيرة في بحر العرب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هو أول إمام بمممان‪ ،‬ويعتبر مؤسس دولة الإمامة في عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الكندي‪ ،‬محمد بن إبراهيم‪ ،‬بيان الشرع ج ‏‪ 50٦٩‬ص ‏‪ \٨٠‬وزارة التراث والثقافة‪.‬‬ ‫نظرات‬ ‫‪3‬‬ ‫ففةقه‪4‬ية‬ ‫تجديدية‬ ‫من عهد الامام الصلت بن مالك‪:‬‬ ‫جاء فيه‪« :‬فافعلوا مين ذلك ما اجتمع عليه رأيكم من بعد مشورة أهل‬ ‫الخبرة بذلك‘ مممن ترجون بركة رأيهم وفضل معرفتهم‪ ،‬فإذا أرسلتم إلى أهل‬ ‫الم والعهد؛ فأعلموهم مع رسلكم أنهم آمنون على أنفسهم ودمائهم‪.‬‬ ‫وحريمهم‪ .‬وذراريهم‪ .‬وأئكم وافون لهم بالعهد والذمّة والجزية على الصلح‬ ‫الذي يقوم بينهم وبين المسلمين فيما مضى ولا ينقض ذلك ولا يبدل‬ ‫ومُزوهم بإحضار جزيتهم إليكم‪ ،‬واختاروا إليهم رجالا من خيارهم مَنْ يثبت‬ ‫إلى الصلاح منهم‪ ،‬فوجَهوهم إلى هؤلاء الناتضين لعهدهم‪ .‬الناكثين على‬ ‫المسلمين ببغيهم‪ 5‬واجعلوا مممن توج;ُهون رجلين صالحين متمن يوثق بهم من‬ ‫أهل الصلاة (المسلمين)۔ فإن لم يمكنكم بعث اثنين صالحين من أهل الصّلاة‬ ‫(المسلمين)؛ فواحد‪ .‬فتأمروهم أن يصلوا إلى الذين نقضوا العهد فتدعوهم‬ ‫عن لساني وألسنتكم إلى الأخول في الإسلام‪ .‬وإقام الصلاة‪ .‬وإيتاء الزكاة مع‬ ‫حقوق الله‪ ،‬والانتهاء عن معصيته‪ ،‬فإن تبلوا ذلك؛ فهي أفضل المنزلتين لهم‪.‬‬ ‫وذلك يمحو ما كان من حدثهم؛ لأن الله يقول في المحكم من كتابه‪ « :‬تقلا‬ ‫إم‬ ‫وءه‬ ‫رم‬ ‫ور‬ ‫روه‬ ‫و و‪.‬‬ ‫إرإ'‬ ‫مس۔ ه‬ ‫۔‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٤‬ي‬ ‫م ے۔ ۔م‬ ‫> ء‬ ‫‏‪ ١‬لمُتقركين‬ ‫َ حيث وَجَدتَمُوهرزٌ وَحَذوهر وَحصَرُوهم وا تَسْدُوا لهم كل مرصد فن‬ ‫تابوا وآكاموا الصَكوة وهاقنا التكرة صَحَلوأ سيله إد آلة عَفُورُ كحي ‪ 4‬التوبة‪ .‬ه‬ ‫ے ‪+‬‬ ‫> ‪2‬‬ ‫ص ِ‪2‬‬ ‫سم‬ ‫وإن كرهوا ان يقبلوا الإسلام ويدخلوا فيه؛ فلتدعوهم إلى الجعة من نكٹهم‪.‬‬ ‫والتوبة ين حدثهم إلى الّخول في العهد الأل الذي كان بينهم وبين‬ ‫المسلمين على أن لهم وعليهم الحق بحكم القرآن مين أولي العلم بالله وبدينه‬ ‫من أهل عمان متمن نزل إليهم أمر المسلمين فإن أجابوا وتابوا فلتقبلوا ذلك‬ ‫منهم" ولتأمروهم بترك ما في أيديهم وأيدي أصحابهم مين أهل الحرب من‬ ‫نساء مسلماتؤ ثم لا يتزؤج رسلكم من عندهم حتى يقدم معهم رؤساء أهل‬ ‫الحرب ويسلموا إليهم التّساء المسلمات اللاتي سَبَؤهُنَ© واجعلوا لرسلكم أجلا‬ ‫‏‪١٤٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الامل مع غير المسلمين ‏‪ ١‬رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخيٌس‬ ‫في رجعتهم لمن أجابهم‪ .‬وبالسّبايا إلى ذلك الأجل أن لا تظلموهم‪ .‬ولا‬ ‫تخادعوهمإ ولا تماكروهم بالمطل والتواني في ذهاب الأيام فإن وصلوا إليكم‬ ‫بمن أجابهم ين أهل الحربؤ وقد استسلموا وتابوا ين حدثهم‪ ،‬وجاؤوا‬ ‫بالنساء المسلمات؛ فاقبلوا ذلك منهم ولا تعرضوا لأحد ممن جاءكم تائبا‬ ‫مستأمنًا مستسلمما بسفك دمه‪ ،‬ولا انتهاك حرمته‪ ،‬ولا سبي ذريته‪ .‬ولا غنيمة‬ ‫ماله‪ .‬وليكونوا مثلكم آمنين‪ ،‬واحفظوهم لا يرجعوا إلى من هرب من أيديكم‪.‬‬ ‫وتأمروهم ن يرسلوا إلى مَنْ وراءهم من أصحابهم أن يلقوا بايديهم إلى‬ ‫ما ألقوا هؤلاء بأيديهم‪ .‬وتأمروهم ‪ 5‬يبعثوا إلى مَن وراءهم بإحضار جزية‬ ‫هولاء الذين قد أنمَنتموهم الماضية\ ولا يعلموا بما تريدون فيهم" فإن جاء‬ ‫الذين وراءهم كما جاء هولاء وألقوا بأيديهم؛ فاقبلوا ذلك منهم{ وخذوا‬ ‫جزية من وصل إليكم منهم‪ ،‬وأما مَنْ تمرد وأراد أن يبعث بجزيته‪ ،‬ويقيم في‬ ‫منزله على حدثه؛ فلا تقبلوا ذلك منهم‪ ،‬ومَن صار منهم إلى أمانكم وعهدكم؛‬ ‫فليكونوا في أسركم آمنين© وأحسنوا إليهم في طعامهم وشرابهمإ وامنعوهم‬ ‫ممن أراد ظلمهم حتى توصلوهم إلي وإلى المسلمين إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫إلى أن قال‪:‬‬ ‫وإذا التحمت الحرب بينكم وبينهم؛ فلا تقتلوا صبيًا صغيرا‪ ،‬ولا شيخًا‬ ‫كبيرا‪ ،‬ولا امراء إلا شيمًا أو امرأة أعانوا على القتال‪ ،‬وما قتلتموه عند‬ ‫المحاربة؛ فلا تمتّلوا به فإن رسول الله يلة نهى عن المثلة‪ ،‬وكذلك ما أخذتم‬ ‫مِنَ الجزية؛ فادفعوا إِليَ‪ ،‬وأما إن كان فيه شيء مِنَ الصدقات على أحد من أهل‬ ‫الصلاة (المسلمين)‪ ،‬فقبضتموه؛ ففرّقوا تُلنَة على فقراء البلد بالاجتهاد منكم في‬ ‫ذلكث وارفعوا إل ثُلْقَه»('‪.‬‬ ‫‪ ١٦٨‬۔‪.١٨٣ ‎‬‬ ‫تحقة الأعيان© ج‪ 6١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٤٦‬‬ ‫وهو عهد طويل ‪ 4‬وهو يدل على أن نصارى سقطرى لم يكونوا كلهم نقضوا‬ ‫العهد‪ ،‬وإنما كان هناك قسم منهم بقي على عهده للمسلمين ولعله كان هناك‬ ‫هجوم نصرانت حبشي على الحامية التممانية بهدف احتلالها وأخذها من‬ ‫المسلمين وهو ما ينقله الشيخ أبو إسحاق اطفيّش عن محمد علي الزرقا من‬ ‫كتابه (غمان)'‪ ،‬إلا أن محمد علي البار ذكر أن الأحباش أغروا نصارى‬ ‫سقطرى‪ ،‬وأمذوهم بالشلاح والزجال‪ ،‬فنقضوا العهد‪ ،‬وقتلوا والئ الإمام‬ ‫الصلت بن مالك الخروصي""' ‪.‬‬ ‫وعلى العموم فقد نجحت الحملة العسكرية المانية في هزيمة الناكثين‪.‬‬ ‫واستعادة الجزيرة‪ ،‬وعادت سقطرى إلى حضيرة الولة الإسلامية العمانية‪.‬‬ ‫وتعايش المسلمون والمسيحيون فيها منذ ذلك التاريخ على خير وئام‪.‬‬ ‫وأفضل مرام حتى أتهم رفضوا التعاون مع البرتغاليين والصليبيين‪.‬‬ ‫وتعاونوا مع المسلمين في مواجهة البرتغاليين؛ الأمر الذي جعل البرتغاليين‬ ‫ينسحبون منها""'‪.‬‬ ‫‏‪ 60١٦٦‬هامش‪.‬‬ ‫‏‪ .١‬ص‬ ‫التحقة{© ح‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬دار القلم‪ .‬دمشق‪.‬‬ ‫معاملة غير المسلمين‪ .‬ص‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏‪ . ٩٨‬‏‪٠١‬ه‬ ‫ص‬ ‫المصدر‬ ‫‏(‪ )٢٣‬نفس‬ ‫‏‪١٤٧‬‬ ‫الامل مع غير المسلمين ارؤية إسلامية‪ .‬وواشم تاريحنٌ‘‬ ‫التعامل مع المجوس والهندوس‬ ‫التعامل مع المجوس‪:‬‬ ‫المجوس كلمة فارسية‪ ،‬نسبة إلى موكوس رئيس لهم‪ 6‬كان شعر أذنيه‬ ‫كئيًا‪ ،‬ثم غرب إلى موجوس ثم أستطت الواو؛ لكثرة الاستعمال‪ ،‬فقيل‪:‬‬ ‫مجوس وهي ديانة أهل فارس منذ القدم‪ ،‬وحتى ما قبل الإسلام‪ ،‬وهم يعبدون‬ ‫النّارث وقد انتشرت معابد النار في أقاليم خراسان وفارس‪ ،‬وصار لها بيوت‬ ‫مشهورة‪ ،‬وقد تفرعت عن المجوسية فرق عديدة‪ ،‬تصل إلى سبعين فرقة} منها‬ ‫الزرادشتية‪ ،‬وهي أشهرها والمانوية‪ ،‬والماثنوية‪ ،‬والكيومرتية‪ ،‬والمزدكية‪.‬‬ ‫وغيرها‪ ،‬وفلسفة الديانة المجوسية والفرق المنبثقة عنها تدور حول النور‬ ‫واللمة‪٧‬؛‏ على اعتبار أن النور أصل الخير أو إله الخير‪ ،‬وأن الملام أصل‬ ‫الشر‪ ،‬أو إله الشر؛ لذلك يقول أبو الطيب المتنبي‪:‬‬ ‫ثحَبَز أن الماترية تمنبث‬ ‫وكم للام الليل عندة ين يدم‬ ‫ويذعون أن لهم كتابا سماويًا‪ ،‬أو ربانيًا‪ ،‬بل وتذعي الزرادشتية أن زرادشت‬ ‫كان نبيا مرسلا"'‪ ،‬وينفي الإمام العوني أن يكونوا أهل كتاب بقوله‪« :‬والليل‬ ‫على أن لا كتاب لهم؛ قول النبي ية‪« :‬سنّوا بهم سة أهل الكتاب»‪ .‬ولو كان‬ ‫لهم كتاب ما قال النبي ية‪ :‬سوا بهم سة غيرهم من أهل الكتاب‪ .‬والليل‬ ‫‏(‪ )١‬القلهاتي‪ ،‬محمد بن سعيد الكشف والبيان؛ ج ‏‪ .٢‬ص ‏‪ ]٢٦٦٥٩‬وزارة التراث والثقافة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬الخليلي" أحمد بن حمد‘ شرح غاية المراد‪ .‬صهها‪ 0‬مكتبة الجيل الواعد‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٤٨‬‬ ‫‪ +‬تأهل‬ ‫كتب‪:‬‬ ‫إلى قصر‬ ‫ين لما كتب‬ ‫لهم ؟ أن النبي‬ ‫لا كتاب‬ ‫النَاني على ‪5‬‬ ‫سم‬ ‫فهر‪.‬‬ ‫ر سص‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ور‬ ‫۔ح‬ ‫>ے۔‬ ‫ےص‬ ‫سيو‬ ‫م‪,‬‬ ‫س‪ .‬۔‬ ‫سرہ‬ ‫‪,‬۔ _‬ ‫۔‬ ‫صے‬ ‫و‬ ‫ے۔‬ ‫سر‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫به ع‬ ‫و لا ن‪2٠‬شرك‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫} لا‬ ‫عيد‬ ‫‏‪ ١‬لا ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫وبذ‪١‬‬ ‫‪:‬يَين‪1‬ت‪7‬نا‬ ‫سو ‪2‬‬ ‫كلمة‬ ‫إل‬ ‫‪.‬درع \ ل ءوا‬ ‫‏‪ ١‬‏‪> ١‬ك ل ‏‪ِ ١‬‬ ‫عيتا را يَتَخِدَ بمَضََابَمصًا أبانا ين دون امم إن تروا قولوا تشرصذرا يأن‬ ‫سے سص‬ ‫حر‪.‬‬ ‫مََلمُور ‪[ 4‬آل عمران‪ :‬‏‪ 6٦٤‬وكتب إلى كسرى‪ :‬من محمد رسول الله إلى‬ ‫كسرى وفي هذا دليل على أن كسرى ليس مين أهل الكتاب‪ .‬وكسرى‬ ‫مجوسي''‪ ،‬وقد عامل الإسلام المجوس معاملة أهل الكتاب؛ لقول‬ ‫السول يل ‪« :‬ستوا بهم ستة أهل الكتاب»'"'‪.‬‬ ‫وهل لشبهة الذعوى بأئهم أهل الكتاب؛ عاملهم الإسلام معاملة أهل‬ ‫الكتاب (اليهود والنصارى)؟ أم أن هناك أمرا ما عاملهم الإسلام به على ذلك؟‬ ‫وهل السنين بمعاملتهم كأهل الكتاب هو في قبول الجزية منهم فقط؟ أم في‬ ‫كل ما يعامل به أهل الكتاب؟‬ ‫أما القول بنجاستهم؛ فهناك خلاف بين المذاهب الإسلامية‪ ،‬وفي المذهب‬ ‫الإباضي خلاف في ذلكؤ فقد نقل العوتبي قول أبي الحسن" الذي يقول‪:‬‬ ‫فبين أصحابنا في اختلاف أنجاس المجوس وجميع أحوالهمإ ولعل هذا‬ ‫الاختلاف جعل بعض العلماء المانيين لا يرى نجاستهم ۔ كما سيأتي ۔‪.‬‬ ‫كما أن في تزؤج نسائهم‪ ،‬وأكل ذبائحهم؛ اختلافا أيضا بين علماء الأمة؛‬ ‫لأن زيادة الحديث القائلة‪ :‬غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم؛ لم تصح‬ ‫‏‪ ١‬‏‪٨'.‬نيث‬ ‫آ‬ ‫عنذ‬ ‫‏(‪ (١‬العوتبي‪ ،‬سلمة بن مسلم! الضياءء ج ‏‪ .٣‬ص ‏‪ 0١!{!٦‬وزارة التراث والثقافة‪ ،‬وانظر‪ :‬القلهاتي‪6‬‬ ‫الكشف والبيانؤ ج ‪٦‬ء‏ ص ‏‪.٢٦٦٥‬‬ ‫(‪ )٢‬الأموالث‪ ‎‬ص‪.٤٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الضياء ج ‏‪ ،٣‬ص ‏‪ 0١٢٨‬ولا ندري من هو أبو الحسن؟ ولعله أبو الحسن البسيوي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬القرضاوي يوسفؤ الحلال والحرام في الإسلام‪ .‬ص ‪٥٧‬۔‏ مكتبة وهبة القاهرة‪.‬‬ ‫‏‪١٤٩‬‬ ‫التامل مع غير المسلمين رؤية اسلامية‪ .‬وواقع تاريخة"‬ ‫وكان النبن ينة قد أخذ الجزية من مجوس هجر'‪ ،‬وكان الخليفة عمر بن‬ ‫الخطاب هم أن يعاملهم معاملة مشركى العرب‪٥‬‏ ولم يأخذ الجزية منهم‪ 6‬حتى‬ ‫لان الخليفة‬ ‫هجر؛‬ ‫بأنه تلا أخذها من مجوس‬ ‫شهد له عبد الزحمن بن عوف‬ ‫كان متحفّظّا عن أخذها منهم قائلا‪ :‬ما أدري ما أصنع بالمجوسس وليسوا أهل‬ ‫بهم ‪7‬‬ ‫الله يز يقول‪7 :‬‬ ‫نقال عبد الزحمن بن عوف‪ :‬سمعت رسول‬ ‫كتاب‬ ‫أهل الكتاب»‪ ،‬ين هنالك قيل‪ :‬إن النبى قة أخذ الجزية من مجوس هجرك‬ ‫فارس وعثمان أخذها من البربر‪'"١‬‏ ‪ .‬فاصبح ذلك‬ ‫مجوس‬ ‫وعمر أخذها من‬ ‫تشريعا إسلامياث لذلك يقال‪ :‬إن الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالئنزيل‪ ،‬ومن‬ ‫المجوس بالستة "'‪ ،‬وعلى الصحيح أن البربر كانوا وثنێينس ولم يكونوا‬ ‫مجوسا‪ ،‬وهذا يدل على أن الوثنين من الأعاجم‪ ،‬وأصحاب الديانات الوضعية‬ ‫الأخرى؛ يعاملون معاملة أهل الكتاب كالمجوس‪.‬‬ ‫على أن المسلمين اكتفوا بأخذ الجزية من المجوس وإقرارهم على‬ ‫دياناتهم؛ وممارسة طقوسهم فإن أمير المؤمنيين أخذ منهم الجزية بخبر‬ ‫عبد الرحمن بن عوف ولم يسأل عما وراء ذلك؛ أي‪ :‬تركهم وشأنهم على‬ ‫عبادتهم‪ ،‬دون التَّدحُل في ذلك‘ وعندما شل الحسن البصري عن نيران‬ ‫المجوس‪ :‬لماذا تركت؟ أجاب بالقول‪ :‬على ذلك ضولحوا!'‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قي عمان‬ ‫المجوس‬ ‫نظرا لقرب المجوس‬ ‫من عمان حيث القرب الجغرافي بين غمان وفارس؛‬ ‫فئه كان يوجد ببممان بعض المجوس ولعل ذلك كان على فترات تاريخية‬ ‫‏(‪ )١‬هي الاحساء بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القاسم بن سلامإ كتاب الأموال ص‪،٤٠‬‏ دار الفكر" بيروت‪.‬‬ ‫‏‪.٤٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬نفس المصدر ص‬ ‫(‪ )٤‬المصدر نقسه‘ؤ ص‪.٤٥ ‎‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٥٠‬‬ ‫ومما يدل على وجودهم بمغمان‬ ‫والأحوال‪،‬‬ ‫الئروف‬ ‫متقاربة أو متباعدة حسب‬ ‫يأكل‬ ‫ما جاء أن الفضل الحواري' ‏‪ 0١‬دخل على زياد بن الوضًاح!"' ‏‪ ٠‬ومجوسيٌ‬ ‫بممان‪6‬‬ ‫المجوس‬ ‫يدل على وجود‬ ‫فهذا‬ ‫من إناء واحد"'‬ ‫وهما يصطبغان‬ ‫معهك‬ ‫وعلى طهارتهم‪ ،‬وذلك في القرن التالث الهجري‪.‬‬ ‫الهمتدوس‪:‬‬ ‫الهندوس نسبة إلى الذيانات الهندية أو الهندوسية أو الهندوكيّة‪ ،‬وهي مِنَ‬ ‫اليانات القديمة جا‪ ،‬وهي ديانة غالب أهل الهند‪ ،‬ولهذه الديانة كتب عديدة‪.‬‬ ‫أهمها كتب الويدا‪ ،‬وقد تفعت عن الديانة الهندوسة ديانات أخرى؛ كالجينية‪.‬‬ ‫والبوذية‪ ،‬والكونفوشية‪ ،‬وقد مزت الديانة الهندوسية بمراحل من التطؤر حتى‬ ‫وصلت إلى ما وصلت إليه وإلى آن استقرت على الحال الذي هي عليه''‪.‬‬ ‫ونظرا لقرب الهند من غمان والجزيرة العربية والخليج العربي؛ فقد صار‬ ‫لهم وجود قوي وقديم منها‪ .‬حتى أتهم أمسكوا بالتجارة في بلدان الجزيرة‬ ‫العربية‪ ،‬ومنها عمان‪ ،‬ومنهم مرن نسب الديانة الهندوسية إلى نهر الأندوس‬ ‫هو الفضل بن الحواري السامي الإزكوي‘ فقيه كبير من علماء عمان في القرن الثالث‬ ‫()‬ ‫الهجري" من أتباع المدرسة الإزكوية التي عميدها أبو جابر محمد بن جعفرك قام بنصب‬ ‫الحواري بن عبدالله الحداني إماما‪ ،‬متجاوزا إمامة الإمام عزان بن تميم‪ ،‬وقتل هو والحواري‬ ‫بمعركة القاع من عوتب صحار سنة ‪٧٨‬هز‏ وكان يقال‪ :‬إن الفضل بن الحواري وعزان بن‬ ‫الصقر في عمان كعينين في جبين واحد؛ لعلمهما وفضلهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هو زياد بن الوضاح۔ عالم وفقيه‪ 6‬من أسرة علمية عرفت بالعلم والفضل‪ ،‬وهو من نزوى"‬ ‫عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري‪ ،‬وكان من العلماء المرابطين في دما‬ ‫(السيب)؛ حيث كان واحدا من المجتمعين فيه للنظر في قضية القول بخلق القرآن‪ .‬وذلك في‬ ‫‏‪.‬ه‪٧٣٢٦‬‬ ‫عهد الإمام المهنا بن جيفر ‏‪٦٢١٦‬‬ ‫(‪ )٣‬منهج الطالبين" ج‪ ،٢ ‎‬ص‪.١٦٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬شلبي‪ ،‬أحمدا أديان الهند الكبرى‪ ،‬ص ‏‪ ٤٠‬مكتبة النهضة المصرية القاهرة‪.‬‬ ‫‏‪١٥١‬‬ ‫العامل مع غير المسلمين «رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخي‪.‬‬ ‫بالسند" من شبه القارة الهندية‪ ،‬والتاهر أن المسلمين أثناء الفتوحات‬ ‫الإسلامية للهند‪ ،‬ومناطق جنوب آسيا؛ عاملوهم معاملة المجوس وأهل‬ ‫الكتاب؛ حيث قيلوا الجزية منهم‪ ،‬وأقؤوهم على ما هم عليه من أديانهم‪.‬‬ ‫وقد استوطن الكثير من الهنود عمان والخليج" وسماهم أهلها بأسماء‬ ‫مختلفة؛ كقبائل أعجمية يعرفون بها؛ مثل‪ :‬الزط‪ ،‬والأساورة‪ ،‬والسيايجةة‬ ‫والأحامرة‪ ،‬والميد‪ ،‬والبياسرة"'‪ ،‬وغيرهم‪ ،‬والظاهر أن هذه الأسماء سموا بها‬ ‫في بلدان الجزيرة العربية‪ ،‬ولم تكن لهم في بلدانهم في الهند والسند‪.‬‬ ‫الهندوس قي عمان‪:‬‬ ‫يرجع الوجود الهندي الهندوسي في عمان إلى وقت بعيد؛ نظرا لقرب‬ ‫المسافة بين عمان والهندث حتى تكونت منهم جالية هندية هندوسية‪ ،‬سموا‬ ‫بالبانيانك ويذكر مايلز‪ :‬أنه وجد معبدا هندوسيًا في قرية قلهات‪ ،‬قال‪ :‬إنه يعود‬ ‫إلى القرن الخامس عشر الميلادي؛ أي‪ :‬إلى القرن التاسع الهجري'"'‪ ،‬ولعل‬ ‫وجودهم صار في ازدياد على عهد الوجود البرتغالي في عمان؛ حيث‬ ‫أحضروا عددا منهم إلى عمان‪ ،‬ولفظة البانيان هي تحريف لكلمة بهاتيا‪ .‬وهي‬ ‫اسم إحدى الفئات التجارية في الهند‪ .‬اقترن تاريخها بالائجار مع الخارج‪.‬‬ ‫وهناك من يرى أن اسم البانيان مأخوذ من كلمة بانيا‪ ،‬وهي كلمة مأخوذة‬ ‫بتصحيف من اللغة السنسكريتية‪ ،‬وأيضًا معناها التاجر'‪ ،‬وملخص ذلك أن‬ ‫البانيان هم التجار‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬القاسميس نورة محمد\ الوجود الهندي في الخليج العربي" ص ها‪٦‬۔‏ دائرة الثقافة والإعلام‪،‬‬ ‫الشارقة‬ ‫‏(‪ )٢‬نفس المصدر‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القاسمي‪ ،‬نورة محمد\ الوجود الهندي في الخليج العربي ص‪.٦٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬نفس المصدر ص‪ 0٦٤ ‎‬وروبرت لاندن‪ ،‬عمان مسيرا ومصيرا‘‪ ٬‬ص‪.١١٧١ ‎‬‬ ‫} نظرات تجديدية فقهية‬ ‫__ ‪__ _ _._._.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪},‬‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫ونظرا لوجودهم في غمان فإن الحكم الشرعي تجاههم اعتبرهم مثل‬ ‫المجوس فأعطوهم عهد الأمان" وأخذوا منهم الجزية‪ ،‬يدل على ذلك أن الإمام‬ ‫سلطان بن سيف اليعربي (‪١٠٩٠_١٠٥٩‬ه)‏ أعفى نروتم وسكبيله وجماعتهم من‬ ‫البانيان من الجزية؛ نتيجة لتعاون الرجلين المذكورين مع المسلمين في حربهم‬ ‫مع البرتغاليين في مسقط التي انتهت بإخراج البرتغاليين منها‪.‬‬ ‫ولَمما شثل العلامة ابن عبيدان'"' عن بضائع البانيان التي يقمون بها من‬ ‫الهند إلى غمان؛ أجاب بقوله‪« :‬وإذا قدمت بضائع أوردوهم منَ الهند إلى‬ ‫مسكد"' يبلغ فيها التصاب للبانيان الذين هم سكان مسكد؛ فلا زكاة عليهم‬ ‫فيما يقدم مين أموالهم‪ .‬إذا كانت تؤخذ منهم الجزية»'‪.‬‬ ‫فإننا نجد في هذا الجواب ثلاثة أشياء‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬تسميتهم البانيان‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أنهم سكان مسقط‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬أهم تؤخذ منهم الجزية‪.‬‬ ‫أي‪ :‬إنهم غويلوا معاملة المجوس والمجوس غويلوا معاملة أهل الكتاب‬ ‫من اليهود والنصارى بالسنة الواردة عن البى ية‪ .‬كما قيل‪ :‬إ الجزية أخذت‬ ‫من أهل الكتاب بالقرآن‪ ،‬ومن المجوس باللشتَة كما تقم ۔‪.‬‬ ‫ص ‏‪ !٩٦١‬والقصة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر‬ ‫‏(‪ )١‬ابن رزيق حميد بن محمدا الفتح المبينش‬ ‫فيما إذا كانت تتفق مع وقائع المعركة أم لا؟‬ ‫‏(‪ )٢‬هو محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‘ كان مرجع الفتيا والقضاء على عهد الإمام‬ ‫بلعرب بن سلطان اليعربي ‪١٠٤-٠‬هز‏ وكان معارضا لعزل الإمام بلعرب عن الإمامة من‬ ‫قبل العلماء وأهل الحل والعقد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هي مسقط وسماها غير العرب مسكت ثم سماها العمانيون مسكد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السيابي‪ ،‬خلفان بن جميل‪ ،‬فصل الخطاب ‘ ج ‏‪ ١‬وانظر‪ :‬الحارثي‪ ،‬عبد الله بن سالم" حوارت‬ ‫فكرية‪ .‬ص ‏‪.٩٤‬‬ ‫‏‪١٥٢‬‬ ‫التعامل مع غير المسلمين رؤية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخي‪:‬‬ ‫مه‬ ‫الخاتمه‬ ‫عرفنا ممما مر كيفية التعامل الإسلامي مع غير المسلمين من اليهود‬ ‫والنصارى والمجوس وفرقهم" وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى؛‬ ‫كالهندوسية‪ ،‬والحبينية‪ ،‬والبوذيّة‪ ،‬والكونفوشية الصينية‪.‬‬ ‫وعرفنا أن الإسلام لم يقبل من مشركي العرب إلا الأْخول في الإسلام أو‬ ‫الاستعداد للحرب والقتل والقتال؛ لأن الله تعالى اختارهم لحمل رسالة‬ ‫الإسلام خاتمة السالات الإلهية وكون آخر الأنبياء محمدا ية منهم؛ فإذا‬ ‫تخلفوا عن هذه المهتمة العظيمة الشّريفة؛ فغيرهم سوف يتخلف عن ذلك؛‬ ‫ل‪.‬ذلك جاء ‪.‬قول الدله تعالى‪ « :‬ست حهو ۔لسذحكوروحل۔ك وَل ۔‪,‬۔م‪َ.‬ومِكًررر‪َ,‬سَوفرَ شل مون مر ‪ 4‬الزخرف‪.]! :‬‬ ‫س‬ ‫صو‬ ‫م‬ ‫أما أهمل الكتاب ‪ -‬وهم اليهود والنصارى _ فقد اكتفى منهم الإسلام بدفع‬ ‫عليهم‪ ،‬ودفع الظلم عنهم؛ باعتبارهم أهل‬ ‫الجزية مقابل حمايتهم مِنَ الاعتداء‬ ‫كتاب سماوي؛ كالتوارة عند اليهود‪ ،‬والإنجيل عند التصارى‪ ،‬ولذلك أحل الله‬ ‫الزواج للمسلمين من نسائهم‪ ،‬وأحل ذبائحهم وأكل طعامهم‪ ،‬وين هنالك قال‬ ‫جمهور الأمّة الإسلامية بطهارتهم؛ أي‪ :‬طهارة ذواتهم‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلى المجوس فجميع فرقهم التي أوصلها علماء الفرق إلى سبعين‬ ‫فرقة؛ فإن المسلمين قيلوا منهم الجزية بالسنة واتفاق الأمئة؛ لأن النبي ية قال‪:‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٥٤‬‬ ‫«سُنوا بهم سة أهل الكتاب»‪ ،‬وأخذها من مجوس هجر‪ .‬وأخذها عمر بن‬ ‫الخطاب من مجوس فارس‪.‬‬ ‫وأما غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى؛ كالهندوس والبوذيين‪ ،‬وغيرهم‬ ‫من وثني العجم؛ فالظاهر أن المسلمين عاملوهم معاملة المجوس فقبلوا‬ ‫الجزية منهم" فقد أخذها عثمان بن عمان مِنَ البربر‪ ،‬وكانوا وثنيين؛ ولعل ذلك‬ ‫لتشابههم في عبادة المخلوقات؛ كالئارث والحيوان‪ ،‬والظواهر الكونية‬ ‫على أنه يبقى القول بطهارة مشركي العرب‘ والمجوسس والهندوس‪،‬‬ ‫والبوذيين© والكونفوشيين‪ ،‬وغيرهم من وثنيِي العجم؛ فإن جمهور المسلمين‬ ‫على القول بطهارتهم؛ أي‪ :‬طهارة ذواتهم‪ ،‬أما جمهور الإباضية فإتهم يقولون‪:‬‬ ‫بنجاستهم؛ أي‪ :‬نجاسة ذواتهم؛ مستدلين بالآية الكريمة‪« :‬إِتَمَا المتركزت‬ ‫(الئوبة‪ :‬‏‪ 5٢٨‬غير أن هناك قولا في المذهب يقول بطهارتهم‪ ،‬معتبرا أن‬ ‫تحس‬ ‫النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية وليست حسيّة؛ لخسّة الشرك‬ ‫ووجوب النفرة منه‪ ،‬وعلل الإمام ابن بركة هذا القول بالقول‪ :‬لو كانت العين‬ ‫نجسة لما تبل ذلك بالإسلام"‪.‬‬ ‫وفي رأيي أن هذا القول ۔ أي‪ :‬القول بطهارة جميع المشركيينك أو الوثنيين‬ ‫الذين هم غير أهل الكتاب _؛ هو القول المناسب لهذا العصر الذي تقارب فيه‬ ‫العالم بعضه من بعض وتقاربت فيه شعوب الأرض وارتبطت فيه مصالح‬ ‫البشر من أعمال وتجارة واقتصاد إلى غير ذلك من المصالح في دنيا الناس؛‬ ‫لأنه كما يقول الإمام محمد بن عبدالله الخليل‪ :‬الأخذ بأضعف الأقوال لتغير‬ ‫الأحوال" أولى على أن قوة القول م ضعفه فقها إنما يرجع ذلك إلى البيئة‬ ‫‪.٣٢٣١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫معارج الآمال ج‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪.٢٦٢‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫فتح الجليل من أجوبة أبي خليل‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫التعامل مع غير المسلمين رزية إسلامية‪ .‬وواقع تاريخيٍ‬ ‫المكانية والزمانية التي يعيشها الفقه واقعما‪ ،‬وفقه الواقع المعيش يقتضي الأخذ‬ ‫باليسر مِنَ الأقوال‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن الكثير من المممانين‪ ،‬وكذلك من غير الئمانئين؛ يمتنعون‬ ‫عن استعمال خدم المنازل من غير المسلمين وأهل الكتاب‪ ،‬وكذلك يمتنعون‬ ‫عن الاكل من طعامهم في بلدانهم التي يسافرون إليها؛ اعتمادا على القول‬ ‫القائل بنجاستهم‪ ،‬وهذا فيه مِنَ العنت والمشقة ما فيه؛ الأمر الذي يجعل بعض‬ ‫الناس من الهندوس والبوذيين يعون المسيحئية؛ لكي يقبلوا للعمل في‬ ‫المنازل‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي‪« :‬وذهب أكثر قومنا وبعض أصحابنا إلى طهارة أبدان‬ ‫المشركين‪ ،‬بل حكى الفخر اتفاق الفقهاء إلى ذلك‪ ،‬وإليه يميل أبو محمد'‪8‬‬ ‫وعلى كل حال فهي مسألة رأي‪ ،‬ومسائل الأي من الفروع ولا يقطع العذر‬ ‫فيها بالخلاف»‪.‬‬ ‫والله ولي التوفيق‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‬ ‫ري ري‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (١‬معارج الآمال‪ .‬ج‪‎‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬‫‪١٥٩‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫وعلى آله وصحبه‬ ‫محمد‬ ‫على سيدنا‬ ‫والسلام‬ ‫الحمد لله ‏‪ ٠‬والصلاة‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫أما بعدل‪:‬‬ ‫فذ موضوع المرأة صاحب الوجود الإنساني منذ بدء الخليقة على ظهر‬ ‫هذه البيسطة؛ لكونها واحدا من المكونين البشرئين؛ مشكلة بذلك نصف‬ ‫المجتمع البشري فكان لا بد لها ين حراك في الحياةؤ كما أنه لا ب لذلك‬ ‫أو حرمة ‪.‬‬ ‫حا‬ ‫‪ 2‬جوازا أو منعا‬ ‫الحراك من تأطير ديني‬ ‫وقد شغلت المرأة حيزا كبيرا في فكر اليانات الربانية أو الوضعية‪ ،‬حتى‬ ‫جاء الإسلام واعتبرها مخلوقا إنسانا جميلا تكون بجانب الزجل في تكميل كل‬ ‫منها الآخر من جهة‪ ،‬ومستقلة في التصرف من جهة أخرى شأنها في ذلك شأن‬ ‫الزجل معها‪.‬‬ ‫وقد جاء هذا البحث ليطرح ذلكم التعاون والتكامل‪ ،‬وليناقش حراك المرأة‬ ‫وعملها في الحياة في ضوء النصوص الذينية من الكتاب والسشئة‪ .‬مستنطقا‬ ‫أقوال العلماء منذ الصحابة وإلى عصرنا الحاضر وقد جعلته في محاور ثلاثة‬ ‫بالعناوين التّالية؛ وهي‪:‬‬ ‫المحور الأول‪ :‬المرأة والرجل في المساواة‪ :‬وقد ناقش هذا المحور موضوع‬ ‫المساواة بين المرأة والزجل تحت العناوين التالية‪:‬‬ ‫المساواة في الخلق‪.‬‬ ‫المساواة في التكليف‪.‬‬ ‫۔ المساواة في العبادة‪.‬‬ ‫‪ -‬المساواة في الميراث‪.‬‬ ‫المساواة في الملك والتصرف‪.‬‬ ‫‪ -‬المساواة في التعاون المنزلي‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬وقد ناقش هذا المحور موضوع المرأة في المسؤولية‬ ‫العامةى وهو تحت العناوين التالية‪:‬‬ ‫الشورى‪.‬‬ ‫‪ -‬الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‪.‬‬ ‫في الحروب‪.‬‬ ‫التعليم‪.‬‬ ‫۔ الطبيب‪.‬‬ ‫‪ -‬نظرة عامة إلى عمل المرأة‪ ،‬وفيه ترجيح الأي بجواز عملها خارج المنزل‬ ‫وفق الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫المحور التالث‪ :‬الولاية العامة للمرأة ‪ :‬وقد ناقش هذا المحور موضوع‬ ‫جواز أو عدم جواز إسناد الولاية العامة التي هي رئاسة الولة للمرأة تحت‬ ‫العناوين التالية‪:‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫‪ -‬رأي المانعين‪.‬‬ ‫‪ -‬رأي المحيزين‪.‬‬ ‫المتوسَّطين ‪.‬‬ ‫رأي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬رأيي الشخصي ومعه مناقشة جيدة‪.‬‬ ‫وقد أعددت هذا البحث للدورة التانية والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه‬ ‫الإسلامي الولي بدعوة من معالي الشيخ الأستاذ الأكتور أحمد خالد بابكر‬ ‫أمين المجمع‪.‬‬ ‫وأسأل الله التوفيق والسّداد فى القول والعمل‪ .‬والله ولن التوفيق‪.‬‬ ‫ي ؛ ‪٫‬ي؛‏‬ ‫ہ‬ ‫نظرات تجديدية فتية‬ ‫‏‪١٦٢‬‬ ‫المرأة والرجل في المساواة‬ ‫‏‪ ١‬المساواة في الخلق‪:‬‬ ‫خلق الله الإنسان في هذا الوجود وجعله محور الكون‪ ،‬سواء كان هذا الإنسان‬ ‫ذكرا أو آنئى‪ ،‬فالإنسانية لهما معما‪ ،‬فهما متساويان في الخلق‪ ،‬حيث الآيات القرآنئة‬ ‫الشريفة تدل على ذلك بكل وضوح وتبێنه غاية بيان‪ ،‬يقول الله ون‪ « :‬يأيها ألا‬ ‫ا عَكقتكر تن دكر وأي رَجَتَلتكر شُعُوما وبل عوا يك كرمك عند قه نشك‬ ‫‪3‬‬ ‫۔۔ سس‬ ‫م‬ ‫سصر‪.‬‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫ن أ عل حور ه [الحجرات‪]١٣ :‬ك‏ ئ أمها ألَاسُ اتوا ر ‪ :‬الزى حَلَمَكُر من تقي ودة ولم‬ ‫يها تَؤحَها وك تبا راكبا رفاة ؛ النا‪" .‬ء «هُر ألى حَلَقَكُم من قير ودو‬ ‫وَجَعَلَ متبها رَوَجَهَا مسكن إليها ؛ الاعراف ‏‪ « 5٨٩‬وأنته جَحَلَ لكم من أنشيىك;‬ ‫أجا يَحَعَلَ لكم تن أيكم بنين وَحَتَدَة ؛ النحل‪ .‬س‪.‬‬ ‫بقصة خلقه؛‬ ‫يخاطب الله في هذه الآيات الشريفات الإنسان ۔ ذكرا وأنثى‬ ‫امتناا عليه لتذكيره بما يتوجب عليه من الإقرار بألوهية الخالق وعبودئة‬ ‫المخلوق ‪ ،‬وما يستلزم ذلك من عبادة الله نك وتقواه‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬المساواة في التكليف‪:‬‬ ‫وإذا ما تقؤرت المساواة فى خلق الإنسان _ ذكرا وأنثى ‪-‬؛ فإنه هنالك أيضًا‬ ‫المساواة في التكليف الإلهي لهذا الإنسان ۔ الذكر والأنثى © وقد كان ذلك‬ ‫التكليف متوجّها إليهما منذ البداية عندما كانا فى الجثة ناعمين منعمين‬ ‫‏‪١٦٢‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫يأكلان فيها ومنها رغدا حيث شااء وكيف شاءاء ;رَفلتَا ادم أسكن أت‬ ‫وذك الحنة ولا متنها رَمَدًا حبت شِنسْما ولا تقرا همذم السحرة فكرنا من‬ ‫الَللييبَ كه [البقرة‪ :‬‏‪.]٣٥‬‬ ‫وهكذا نجد أن الله تنك وجه الخطاب التكليف إليهما‪ ،‬كما وجه إليهما‬ ‫عقوبة المخالفة‪ ،‬فأهيطا إلى الأرض؛ ليشقى هذا الإنسان فيها‪ ،‬بعد أ كان في‬ ‫الجئة لا يجوع فيها ولا يعرى‪ ،‬ولا يظمأ ولا يضحى‘ كما حكى الله ذلك في‬ ‫سورة (طه)‪.‬‬ ‫المساواة شي العبادة‪:‬‬ ‫ولما كان هنالك التساوي في التكليف ۔ ثوابا وعقابا ۔؛ كان هنالك أيضا‬ ‫المساواة في العبادة والتواب عليها وقد جاءت الآيات ناطقة بذلك‪ « :‬وَمَن‬ ‫مل منالصَلحَتِ من تكر أ أني غو ممن قأؤلتهك يَذخُلو الْجَنَةَ‬ ‫أسي عَمَلَ لمل‬ ‫ولوايتوننَتبا ‪4‬التاء‪"٤ .‬ا‪،‬‏ «تاسشتجابلهم رتم أن ل‬ ‫نك تن دَكز أزو ‪1‬تيي بحكم تر بعض ‪ 4‬ال عمران‪ :‬ه‪٨‬ا‪،‬‏ « الليبي‬ ‫زالتتيت والمؤمييے يالئؤمتمانتن واليت للموت للصيد‬ ‫سررت يانكجمة الكت تدي هومنت‬ ‫سه‬ ‫ِ‬ ‫سبي‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪,‬‬ ‫‪27‬‬ ‫><‬ ‫فروو<جه م‬ ‫ت ‏‪ ٤‬وا ‪.7 72 1‬‬ ‫‪7 ,‬‬ ‫و‪1‬‬ ‫مين‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫و ‏‪١‬ا‬ ‫و ‏َ‪١‬الْحَْفِتَكتِ والكرت‬ ‫ص‬ ‫سے‬ ‫سے‬ ‫مم‬ ‫‏‪ ٠‬ے‬ ‫لش مغفرة وَلَجًْا عظيما ه [الأحزاب‪ :‬‏‪.]٣٥‬‬ ‫آد ارمم‬ ‫ق لكرت‬ ‫‪2‬‬ ‫ذكورا وإناا ۔ في توجيههم‬ ‫فهذه الآيات تقرر المساواة التامة بين الناس‬ ‫لعبادة الله تنك © وما جمل على تلك العبادة ين ثواب جزيل ينتفع به الجل‬ ‫والمرأة على حد سواء‪ ،‬وما ذلك إلا لكون الناس رجالا ونساء بعضهم من‬ ‫كما‬ ‫بعض» فكما أن هناك وحدة النسب البشري ووحدة المعنى الإنساني‬ ‫يقول الأستاذ الخولى _"'؛ فإن هناك أيضا وحدة العبادة لله الواحد الأحد الفرد‬ ‫الصّمد‪ ،‬الذي لم يلد ولم يولد‪ ،‬ولم يكن له كمَوا أحد‪.‬‬ ‫‪ -‬المساواة قي الميراث‪:‬‬ ‫الناظر في أسباب نزول آيات المواريث يجدها أنها تدل على أن العرب‬ ‫ما كانوا يجعلون للنساء شيما من الميراث‪ ،‬وهو التركة التى يتركها المتوفى‪6‬‬ ‫وتوحي بذلك أيضا الروايات المصاحبة للآيات القرآنية في أسباب نزولها‪.‬‬ ‫ولعل الأمم الأخرى من غير العرب يفعلون الشيء نفسه‪ ،‬معللين أي‪ :‬العرب‪١‬‏‬ ‫وربما غيرهم _‪ :‬بأن المرأة لا تركب الفرس ولا تحمل الشلاعحح ولا تقاتل‬ ‫العد‪ .‬وذلك راجع إلى ضعفها عن حماية قومها وقبيلتها ‪-‬كما قزروا۔‪6‬‬ ‫ويقولون‪ :‬إته يفعل ذلك الرجال وحدهم" فهي بذلك ۔ حسب رأيهم ۔‬ ‫لا تستحق مِنَ الميراث شيئا‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أ أسباب نزول آيات المواريث كانت بعدم توريث أرملة‬ ‫جاءتا‬ ‫الربيع وبناتها © حيث‬ ‫بن‬ ‫أرملة سعد‬ ‫وبناتها ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫ب نن ثابت‬ ‫أوس‬ ‫وبناتهما إلى النبي قلة يشتكين ين حرمانهن من تركة المتوقين© وقد نزل أولا‬ ‫قول الله وك‪: :‬لرجال ت صيث متارك الولدان وَالكَخرَنودَ وللي تيب مَمَا رك‬ ‫نزلت‬ ‫[النساء‪:‬ء]© ى‬ ‫تَميبًا مفروس‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬‫الولدان وا لأ بورت مما كَلَ‬ ‫نكن‬ ‫الآيات الأخرى‪ (; :‬بويه ه الله ف أند كمم للذكر ‪ 7‬ل حَتل آلا>‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫۔ ><‬ ‫ِ‬ ‫س‬ ‫سم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ے‪<2‬ے۔‬ ‫رع‬ ‫وو اا بويه ل‬ ‫كدة ة‏‪َ ٥‬لَمَا ا لف‬ ‫اثنتين فلهَنَ تلا ما ترك و إن كانت‬ ‫فوق‬ ‫شكا‬ ‫ے‬ ‫۔۔‬ ‫‪) -‬ا‬ ‫صر م‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لح يَنَهما ا لسَدَشُ مما ترك إكنان له ‪ 1‬ا ن لت مكى لل ولد وورته‪ :‬أبا‪ : :‬ااك‬ ‫‪-‬‬ ‫َِ‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ز‪2‬‬ ‫۔‬ ‫ء فه‬ ‫د‬ ‫بهآ‬ ‫اباآؤكُخ وأننا‬ ‫او دين‬ ‫وصى‬ ‫‪ 7‬بعد وصيه‬ ‫‪7‬‬ ‫فلامّه ‏‪١‬‬ ‫فإن كَانَ أشر ا خوة‬ ‫تدرون ايهم ‪ .‬أقرب لكرنفعا فريككة مرك أله إن ا كه ‪ :‬عَلِيمما حكيما ه [النساء‪.]١:‬‏‬ ‫ح‬ ‫]‬ ‫)‬ ‫‪4‬‬ ‫حج ية ب‬ ‫س]رس‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫سر‬ ‫مر‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ \٢٠‬دار القلم" الكويت‪.‬‬ ‫الإسلام والمرأة المعاصرة‪ .‬ص‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫«وتكم نصف ما ترك أزوجكم ين آر تكن لهرك كلة فن كاد‬ ‫ء‬ ‫>‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫إ‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫ي‪ ,‬ه‬ ‫محيو‬ ‫وو‬ ‫‘و ے ۔حمو ح۔‬ ‫بها از‬ ‫مما تَرَكََ مرن بمد وصيَةٍ نوصيك‬ ‫فلكم الرَثع‬ ‫لهن ولد‬ ‫ين لم تكن لكم ولة فإن كاد لكم‬ ‫ن ولهرے الرئع مما تركتر‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫موو ے‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ووه‬ ‫ے ‪ ,‬غسح‬ ‫‏‪٢4‬‬ ‫س ‪ 2‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ے۔ ش وو‬ ‫۔‬ ‫ء ث ۔ م ۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪,‬‬ ‫ے ى ‪2‬‬ ‫إ‬ ‫۔>ور‬ ‫ول فلَهَنَ المم مما زكعم تي بحد وصية نصوت يها أؤ دَنن وإن‬ ‫‪٠١‬‬ ‫\‬ ‫ء وو سم‬ ‫ر‬ ‫سله‬ ‫وو‬ ‫‪4‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫>‬ ‫ص]‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫>‬ ‫‏‪277٦‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫َنهَمَا‬ ‫فلكر واجل‬ ‫و ‪ ,‬أخ أو حت‬ ‫أو ‏‪ ١‬مراة‬ ‫كللالة‬ ‫دورت‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫كا ر‬ ‫إم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫>‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫مر‬ ‫السد كان كانوا أكثر من ذلك فهم شركا فى التل‬ ‫‪.‬‬ ‫هو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫س‬ ‫مور‪.‬‬ ‫‪,2‬س۔‬ ‫ووسصكيةة يوصضيى يهبابا آؤاو ددتينن غعير ممحسادرر ووَصصِيمَةه ممن أ أللدله ووأأنهله ععَللِيم عله‬ ‫[النساء‪]١! :‬أ'‪.‬‏‬ ‫وغيرها ين آيات المواريث‘ وقد قشم الله الميراث على النساء على‬ ‫على مختلف درجاتهم‬ ‫على الؤجال‬ ‫قسمه‬ ‫القرابة ‪ .‬كما‬ ‫مختلف درجاتهن من‬ ‫من القرابة للمتوقىث حيث أعطى كلا من‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ء‬ ‫ة‬ ‫‪ -‬البنت‪ :‬نصف نصيب أخيها الجل أو النصف أو الاشتراك فى الثلثين‪.‬‬ ‫أو السُشدس‪.‬‬ ‫‪ -‬الأم‪ :‬الثلث‬ ‫الوجة‪ :‬الربع أو الثمن‪.‬‬ ‫تتراوح بين السُدسك أو المشاركة في اللث‪ ،‬أو‬ ‫لها عدة حالات‬ ‫‪ 7‬الأخت‪:‬‬ ‫وذلك على ما هو مفصل في أبواب المواريث‪ ،‬وهكذا ساوى الإسلام بين‬ ‫الزجل والمرأة في الميراث؛ حيث جعل لها حقا في الميراث أولا‪ .‬ثم قشم‬ ‫ذلك الحق وفق ما يقتضيه وضعها الاجتماعي والمادي في الحياة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الواحدي علي بن أحمد اسباب النزول ص ‪٠٦‬ا‪06١‬‏ واطفيش‪ ،‬محمد بن يوسف&© تيسير‬ ‫‏‪.١٤٧‬‬ ‫ص‬ ‫التفسير ج‪.‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٦٦‬‬ ‫‪ -‬المساواة في التملك والتصرف‪:‬‬ ‫بعد أن أعطى الإسلام المرأة نصيبها منَ الميراث؛ حيث جعلها ترث أباها‬ ‫وأخاها وزوجها وابنها وغيرهم من الأقارب ۔ حسب درجة القرابة ۔؛ جعل لها‬ ‫الإسلام أهلية اعتباريّةث وجعلها كيانا شخصيا مستقلا‪ ،‬حيث أصبحت تملك‬ ‫وتتصف فيما تملك فهي تملك ما يقم إليها ين صداق‪ ،‬وما ترثه ين‬ ‫ميراث وما تعطى لها من هبات وما تكسبه من تجارة وصناعة وزراعة‪.‬‬ ‫وصارت تملك النقود‪ ،‬والور© والضياع‪ .‬وسائر الممتلكات‪.‬‬ ‫كما أن الإسلام منحها حوالملك فقد أعطاها حاولتصرف فيما تملك‬ ‫دون اعتراض ينأحد‪ ،‬فقد قرر لها أن تعطي من مالها‪ ،‬وتتصرَّف وتنفق‬ ‫كالجل‪ .‬ولها أن تطيب نفسها عن شيء من نصداقها‪ ،‬فتعطيه زوجها؛ حيث‬ ‫يقول الله وك ‪ « :‬وءائوأآلتّنا صَدقَهنَ ) كَإن طبَ لكم عمن عَىء ينه تنا ‪:‬‬ ‫[النساء‪ :‬‏‪.]٤‬‬ ‫تاتي‬ ‫مارلتبن تلة النساء بالصدق فقد جاء عنه قوله‪« :‬يا نيسا المُؤمتاتن‬ ‫تَحِرَنَ إحدَاكنَ لِجَارتها‪ ،‬وَلَؤ كمراع شاة شُخرقا»"& وعندما سمعته مزة زينب‬ ‫زوجة عبدالله بن مسعود يأمر النساء بالصّدقة‪ ،‬وجاءت إليه" وسألته أين تضع‬ ‫صدقتها؟ لأن زوجها عبدالله بن مسعود هو وولده أحق بها مين غيرهما؛ نظرا‬ ‫لفقرهما‪ ،‬وحاجتهما‪ ،‬فقال لها التبن تلة‪« :‬صَدق ان مَشعغود رَوجُك وَوَلَدًُ‬ ‫احق من تَصَدَقت به عَلَيهمْ""'‪ ،‬وهكذا أعطى الاسلام المرأة حق التملك وح‬ ‫التصرف مثلها في ذلك مثل الجل‪.‬‬ ‫يقول الشيخ محمد عبده عن مكانة المرأة في الإسلام‪« :‬هذه الدرجة التي‬ ‫رفع الله التساء إليها‪ ،‬لم يرفعهن إليها دين سابق‪ ،‬ولا شريعة منَ الشرا؛ ‪ 6‬بل لم‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع بن حبيب‪.‬‬ ‫البخاري‪.‬‬ ‫رواه‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫المرآة والولايات العامة‬ ‫تصل إليها أمَة مِنَ الأمم قبل الإسلام‪ ،‬ولا بعده‪ ،‬وهذه الأمم الأوربية التي كان‬ ‫من تقأيها في الحضارة أن بالفت في احترام اساء وتكريمهن‪ .‬وعنتت‬ ‫بتربيتهنً وتعليمهم الفنون والعلوم؛ لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام‬ ‫النساء إليها" ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون‬ ‫إذن زوجها‪ ،‬وغير ذلك منَ الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية ين نحو‬ ‫لانة عشر قرنا ونصف قرن وقد كانت النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة‬ ‫الأرقاء في كل شيء‪ .‬كما كان في عهد الجاهلية عند العرب" بل أسوا حالًاه''‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏ المساواة قي التعاون المتزلي‪:‬‬ ‫يأتي التعاون المنزلى بين الزوجين على قمة الأولويات في الحياة‬ ‫الوجية؛ إذ أريد لعلك الحياة أن تكون سعيدة؛ لأن الزواج رباظ قوي بين‬ ‫الزجل والمرأة في إطار الوجية‪ ،‬ولا شك ولا ريب أن التعاون بينهما من شأنه‬ ‫تقوية ذلك الرباط الجميل مودة ورحمة وسَكنا‪ ،‬وهو يعتبر من أهم عوامل‬ ‫الاستقرار الأسري؛ وذلك لأنه مِنَ البز بين الزوجين وقد أمر الله جميع عباده‬ ‫المؤمنين بالتعاون على البز؛ حيث قال هيك‪« :‬وََمَاوثرا عل اليز وألى وَلا‬ ‫مانوا عَلَ الاقي للمدن وأتموا أنة إنَ مه سديد ألْيمَاب؛ للمائدة‪٢ :‬ا‪،‬‏ وإذا ما كان‬ ‫ذلك التعاون بين الزوجين فإئه يكون هنالك السكن المريح القائم على الموذة‬ ‫والزحمةش يقول الله ق‪ « :‬ومن ءَاينيم آن حَلقَ لكر ين أنشيمكم أروبا لكنو‬ ‫مهلة فى للكلي لعمَركروه ‪ 4‬الزوم‪ .‬‏‪.٢٠‬‬ ‫النها وَحَعَلَ تنضم مَودَة‬ ‫وقد جسد السول تة ذلكم التعاون المنزل حيث كان يقوم بخياطة ثوبه‪،‬‬ ‫وخصف نعله‪ ،‬وحلب شاته‪ ،‬كما جاءت الؤواية بذلك"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الخولي الإسلام والمرأة المعاصرة‪ ،‬ص‪٢٥٢‬۔‏ نقلا عن‪ :‬تفسير المنار‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه عبد الرزاق في المصنف‪.‬‬ ‫تظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٦٨‬‬ ‫وقد اختلف الفقهاء في تحديد واجبات الوجة في خدمة منزل الزوجية‪.‬‬ ‫يقول الشيخ نور الين السالمي‪:‬‬ ‫تخدئشةلتَكنَةإنتيها‬ ‫رأيته ين اللزوم مُزدََف‬ ‫وأنت إن تقرت سيرة السَلّف‬ ‫وجه والكم ينهم يغمز‬ ‫مضى رَمَان القضل فيه الرجل‬ ‫عَلَى القيام وَعَلَى التَعاضُد‬ ‫والشزغ ذ حَرَض كُلَ واحد‬ ‫ين ذمة البتيت ولا يَلرشها‬ ‫وتم يضل بين ما يَنْرَمها‬ ‫ؤ يَظبَحَن عَنها لمي يحرمها‬ ‫ونم يقل عليه أن يَخْدُمها‬ ‫ي الب والتقوى عَلَّى الممقاون‬ ‫وفي الكتاب الغز يالكَعاؤن‬ ‫بأن ذاك بالؤججوب منيف‬ ‫وَقَذ أخذتا مين جميع تا ؤيف‬ ‫كيك الحقوق إ تمن"‬ ‫وقَدَر القاب لا يحد‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ّ‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫وهكذا يشترك الجل والمرأة في إطار الزوجية في التعاون المنزلي؛‬ ‫لتكون المساواة بينهما في إطار التعاون على البر والَقوى‪ ،‬والمعروف‬ ‫والإحسان تحت ظلال العدالة الإسلامية العظيمة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫¡‪.‬‬‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ &‬ ‫‪7‬‬ ‫جوهر النظام باب معاشرة الازواج‪.‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏‪١٦٩‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫المرأة قي موقع المسؤولية العامة‬ ‫تبؤأت المرأة في الإسلام مواقع عديدة للمسؤولية العائة في الحياة‪ ،‬وقد‬ ‫كان لها وجودها بجانب الزجل تكاملا وتعاونا‪ .‬وقد تجلى ذلك الئبؤز في‬ ‫المجالات التالية‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬الشورى‪:‬‬ ‫الشورى مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام‪ ،‬وهي أقوى العائم لنظام الحكم‪.‬‬ ‫وأفضل إطار يلتقي فيه الحاكم والمحكوم" بل يلتقي فيه جميع أصحاب الآراء‬ ‫لتداول أمور الحياة‪ ،‬وقد أمر الله بها في كل ما يصلح بين طرفينك أو بين‬ ‫أطراف من الناس يقول الله ك‪« :‬وَسََاوزهم في الكر ؟ [آل عمران‪١٥٩ :‬ا‪٨‬‏ وقال‪:‬‬ ‫« وأمرهم شور نتهم ‏‪( ٤‬الشورى‪٨ :‬حا‪5‬‏ ونظرا إلى أهمية الشورى في الحياة بصفة‬ ‫عامّة‪ ،‬وللحكم بصفة خاصّة؛ فقد عمدت الول المعاصرة إلى إنشاء مجالس‬ ‫للشورى ب وهي جهات تشريعية تقوم بسن القوانين ومراقبة تنفيذها‪ ،‬وقد أتاح‬ ‫الإسلام للمرأة المسؤولية في مجال الشورى منذ بداية ملامح تكؤن الكيان‬ ‫الإسلامي (المجتمع والولة)‪ ،‬حيث اشتركت في بيعة العقبة الأخيرة‪ ،‬فقد‬ ‫بايعت امرأتان من الأنصار‪ ،‬وهما نسبية بنت كعب وأم منيع أسماء بنت‬ ‫عمرو بايعتا النبي يلة بجانب الأنصار ونقبائهم‪ ،‬وتوالت بعد ذلك بيعات‬ ‫حرسهما‬ ‫النساء للنبي يلهث سواء كان ذلك في المدينة‪ ،‬أو في مكة المكزمة‬ ‫التلهعالى ‪.-‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٧٠‬‬ ‫فقد بايعته فى المدينة المنؤرة نساء الأنصار على دفعات أو على‬ ‫مجموعات حيث بايعته السيدة أميمة في عدد من نساء الأنصار كما بايعته أ‬ ‫عطية نسيبة بنت الحارث فى عدد من النّساء‪ ،‬أما نساء قريش فقد بايعنه بمكة‬ ‫بعد فتحها‪ ،‬وفي مقذمتهن هند بنت عتبة في عدد من الّساء''‪.‬‬ ‫وفي رأيي أنه يؤخذ من ذلك جواز اشتراك المرأة في العملية السياسية من‬ ‫خلال مجالس الشورىڵ فاعلا ومفعولا؛ أي‪ :‬منتخبة ۔ بكسر الخاء ۔‪ ،‬أو‬ ‫منتخبة ۔ يفتح الخاء ‪ ،‬وبالتالي يجوز لها عضوية مجالس الشورى ورئاستها؛‬ ‫لأن اختصاص تلك المجالس هي الأمور التشريعيةث وذلك بإبداء الآراء حول‬ ‫عمل الحكومات وإعطاء الفتوى الشرعية والقانوتيَةث وذلك أمر‪ .‬جائز للمرأة‬ ‫ين خلال ممارسة أزواج النبي ية لتلك الأمور‪ ،‬وغيرهن من الصحابيات‬ ‫والنساء المسلمات المعتبترات‪.‬‬ ‫وإذا ما كان للمرأة أن تشترك في العملية السياسية من خلال مجالس‬ ‫سواء كان تحت‬ ‫الشورى التشريعية؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‬ ‫قباب وأسقف تلك المجالس أو في الفضاءات العامة ۔؛ هما من المسؤوليات‬ ‫العامة للمرأة" وقد أعطاها الإسلام ذلك‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الآمر بالمعروف والتهي عن المتكر‪:‬‬ ‫ين أهم دعائم الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‪ ،‬فهما لجندان من‬ ‫جنود الله على هذه البسيطة‪ ،‬وهما حارسا الفضيلة والأخلاق والسلوك المستقيم!‬ ‫ولذلك أشرك الله تعالى المرأة والرجل في واجب القيام بهما؛ لكي يكون الفضل‬ ‫مشتركا بينهما‪ ،‬وقد جاءت الآية الكريمة واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار‬ ‫تأمر المؤمنين والمؤمنات بالقيام بالواجب الكبير المكون من شطرين‪:‬‬ ‫‏‪ .١٤‬المكتب الإسلامي‪.‬‬ ‫النساء نى الإسلام‪ .‬ص‬ ‫حقوق‬ ‫رشيد رضا‬ ‫محمد‬ ‫‏)‪(١‬‬ ‫‏‪١٧١‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫الشطر الأول‪ :‬هو الأمر بالمعروف‪.‬‬ ‫الشطر التاني‪ :‬هو النهي عن المنكر‪.‬‬ ‫تأوت‬ ‫اللَمموُوممتنثت بعضهم لآ‪ :‬هبع‬ ‫ر وَاالنومة‬ ‫الله وك ‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫حيث‬ ‫ِ‪2‬‬ ‫مدءو‬ ‫}‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ور‬ ‫سمح‬ ‫سم‬ ‫ر‬ ‫۔ء‬ ‫‪7‬‬ ‫لمكة‬ ‫ويؤتورک‬ ‫اللضصللوة‬ ‫شو‬ ‫الم‬ ‫عن‬ ‫وينه‬ ‫‪ .‬لْمَعَرُوفي‬ ‫و‬ ‫سص ۔م هو‬ ‫مرر‬ ‫مو ے۔‬ ‫ن ‪ 1‬عزيزو حكيغ! ‏‪[ ٩‬الئوبة‪ :‬‏‪©]٧١‬‬ ‫ا‬ ‫ونطيغورک الله وَرَسُواًلش أؤكتيكَ سته‬ ‫فتبؤأت المرأة ين مقتضى هذا الأمر الذي ورد في صيغة الخبر مسؤولية القيام‬ ‫بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‪ ،‬وهي مسؤولية عظيمة في الحياة[ ولم‬ ‫يقصرها الله على الجل فقط بل لم يغلب ذكر المؤمنين‪ .‬ويدخل المؤمنات‬ ‫معهم في التغليب الذكري في الآية كما هو الشأن في الكثير من الآيات‬ ‫القرآنية‪ ،‬وإنما نص هنا على ذكر المؤمنات بجانب المؤمنين؛ ليتأكد الأمر‬ ‫عليهن ۔ في رأيي ۔ استقلالا لا تبعا‪.‬‬ ‫وين هذه الآية استخرج المحقق الخليلي الشيخ سعيد بن خلفان جواز قيام‬ ‫المرأة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا وفعلا ۔على قدر ما تستطيع‬ ‫من ذلك بالقلب‪ ،‬أو باليد أو باللسان بعد أن ذكر أقوال المانعين والمبيحين؛‬ ‫حيث قال‪« :‬وفيما يروى عن أبي عبدالله‪ ،‬ولعله محمد بن محبوب ين ؛قال‪:‬‬ ‫على المرأة آن ئنكر بقلبها وليس عليها أن ثنكر بلسانها‪ ،‬وفي قول الشيخ‬ ‫إسماعيل الجيطالي المغربي أ عليها الإنكار إذا قدرت باليد‪ ،‬وإلا فبالسان‪.‬‬ ‫وإلا فبالقلب‪ ،‬نعم وهو الصحيح بدلالة قوله تعالى‪« :‬و لمنو وَآلَمُوْمتتُ‬ ‫تأشورث ياَلَمَعَرُوفي وََنهَونَ عَني االمنكر ووقيمورک‬ ‫‪.‬‬ ‫بنش آلي‬ ‫الكرة وَنؤنورك المكره وَنطيغو اله ورسوله‪ : :‬أوك سرهم ا إن أه‬ ‫عزيز حكي ه [الثوبة‪،]٧٠:‬‏ فقد أشركهم في النهي عن المنكر كما ترى »"‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )١‬تمهيد قواعد الإيمان ج ‏‪ 0١٢‬تحقيق‪ :‬حارث البطاشي‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٧٢‬‬ ‫وقد استحسن الور السالم ذلك من المحقق الخليلي قائلا‪:‬‬ ‫لِنكَارَمما بالفل أؤ بالقيل‬ ‫واستخرج المُحَقئ الخليلي‬ ‫وانة يؤتي قَضنَه ليمن ومن"‬ ‫وهو لَعَمري منة تخريج حسن‬ ‫ويتفؤع عن ذلك القول بأ صوت المرأة ليس عورة؛ وذلك أن النبع تة كان‬ ‫يكلم النساء‪ ،‬والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة ومستفيضة\ كما أن الصحابة‬ ‫الكرام بث" وفي مقذمتهم الخلفاء والعلماء منهم كانوا يكلمون نساء النبي ة‬ ‫لقول الله تعالى‪ « :‬ولدا سَأَلشُمُوهنَ مََكًا َتكَلوهرتَ من ورا حاب ه [الأحزاب‪٣ :‬ه]‪8‬‏‬ ‫وكذلك كانوا يكلمون ويسلمون على النساء الأخريات‪ ،‬وذلك أمر مشهود بينهم‪.‬‬ ‫وإنما المنهي عنه هو الخضوع في القول من جانب المرأة في مخاطبة الزجل‬ ‫الأجنبي وهو التميْع والليونة في الكلام‪ ،‬فيطمع الذي في قلبه مرض‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ هي المعارك‪:‬‬ ‫من المعلوم أث المعارك التي خاضها المسلمون مع غيرهم ‪ -‬سواء تلك‬ ‫التي كانت على عهد النبي تلة‪ .‬أو في الأزمنة الأخرى ۔۔ إنما كانت حروبا‬ ‫ومعارك للذفاع عن التفس أو عن الذعوة‪ ،‬وقد كان للمرأة المسلمة وجود في‬ ‫تلك المعارك‘ فهي كانت تقوم بعملية الإسناد للجيوش الاسلامية كسقي‬ ‫المجاهدين‪ ،‬وحمل الجرحى والموتى‪ ،‬قالت الربيع بنت معَؤذ‪« :‬كنا نغزو مع‬ ‫رسول الله يلة نسقي القوم‪ ،‬ونخدمهمح ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة‪.'"٬‬‏‬ ‫وقالت أم عطية‪« :‬غزوث مع رسول الله ية سبع غزوات أخلفهم في رحالهم‪.‬‬ ‫وأصنع لهم التلعام‪ 6‬وأداوي لهم الجرحى وأقوم على المرضى»'"'‪.‬‬ ‫جوهر النظام‪ ،‬باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫روا‪ ٥ ‎‬مسلم‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‏‪١٧٢‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫وهناك أسماء عدد من النساء كان لهن دور في المسؤولية في الغزوات‪،‬‬ ‫وتبرز من بينهن صفية بنت عبد المطلب‪ ،‬وأسماء بنت يزيد‪ ،‬ونسيبة بنت‬ ‫كعب!"'‪ ،‬التي كان لها حضور مشهود في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب؛‬ ‫دفاغغا عن الحق والإسلام‪ ،‬وثأزا لمقتل ابنها حبيب بن زيد الذي قتله مسيلمة‬ ‫وقعه أشلاء‪ ،‬واستماتت في القتال حتى قتل مسيلمة!"'‪ ،‬وهكذا نجد أن المرأة‬ ‫تحملت المسؤولية في المعارك والغزوات‪ ،‬فكانت مساندة للزجل‪ ،‬وأحيانا‬ ‫تدخل معمعة المعركة‪ ،‬على أ مشاركتها في الحروب تدل على استطاعتها‬ ‫المشاركة في تحمل المسؤولية العائة في الشؤون الأخرى؛ كالقيام بالعملية‬ ‫التعليمية وغيرها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ ٤‬ا‬ ‫أتاح الإسلام للمرأة أن تقوم بالتعليم} وآن تشترك في العملية التعليمية‬ ‫بجانب أخيها الزجل وذلك بعد أن تعلمت وجلست في مدارج العلم عبر‬ ‫المراحل التعليميّة؛ وذلك لأن الإسلام عظم من شان العلم‪ ،‬وأعلى من قيمتهء‬ ‫وأننى على العلم وأهله ۔ مسويا في ذلك بين الزجل والمرأة ۔؛ لأن الله تعالى‬ ‫يعرف بالعلم‪ ،‬ويعد بالعلم} ولذلك خاطب الله الزجال والنساء؛ لأنهم جميعا‬ ‫مطالبون بعبادة الله تعالى ومعرفته‪ ،‬وقد مارست المرأة العملية التعليمية منذ‬ ‫زوجات النبي يلة ‪ 5‬فقد كن يفتين الناس ويعلمهم أمور دينهم؛ كالسَيّدة عائشة‬ ‫بنت أبي بكر التي كانت وعاء علم النبوة‪ ،‬وكانت آية في الحفظ والفهم‪ ،‬وعلى‬ ‫كل حالر فإن فقه النساء مأخوذ في مجمله عن زوجات الئبي يَية} وفي‬ ‫مقذمتهن السيدة عائشة؛ لأنها كانت أكثرهرم حركة علمية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬البيجاني‪ ،‬محمد بن سالم‪ ،‬أستاذ المرأةث ص ‏‪ \٦٨‬مكتبة الثقافة‪ .‬المدينة المنورة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الغزالي‪ ،‬محمد\ قضايا المرأةء دار الشروق" القاهرة‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٧٤‬‬ ‫كما كانت السيدة أم سلمة لها دور بارز في الافتاءث فقد كانت تأتي إليها‬ ‫النساء؛ لتسأل لهن التبت إتثث وكذلك السيدة حفصة بنت عمر كان أيضا لها‬ ‫دور في التعليم والإفتاء‪.‬‬ ‫البي ينة كن يقمن بنقل الذين رواية وإفتاءَ‪5‬‬ ‫والظاهر أن جميع زوجات‬ ‫بند أن اللاث المذكورات كر أكثره سؤالا للبي ريث وأكثرهن إفتاء‬ ‫وتعليما للناس‪.‬‬ ‫وهناك الشفاء بنت عبدالله العدوية القرشية‪ ،‬التي أمرها النبى ية أن تعلم‬ ‫حفصة الكتابة} فعلّمتها‪ ،‬وقد عينها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مشرفة على‬ ‫سوق المدينة؛ لتراقب حركة البيع والشراء فايلشوق‪.‬‬ ‫وهناك العديد من النساء الصحابيات اللواتي كانت لهر حركة علمية‬ ‫والرواية عن النبي ية ؛ كأم عطية وأسماء بنت أبي بكر وغيرهن من الساء‬ ‫الصحابيّات؛ الأمر الذي يد على قيام المرأة بمسؤولية التعليم‪ ،‬بعد أن فتح‬ ‫لها الإسلام باب العلم تعلما وتعليمما۔ وشهد التاريحخالإسلامي بروز عدد من‬ ‫العالمات‪ ،‬أسهمن في نشر العلم" ومينهناك سهل على المرأة القيام بالأعمال‬ ‫الأخرى؛ كالتطبيب والتمريض وسائر الأعمال‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‏‪ ٥‬۔ التطبيب‪:‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫أي‪ :‬في عهد النبؤة لما‬ ‫عرفت المرأة المسلمة منذ بداية العهد الإسلامي‬ ‫في الطبيب والتمريض ين أهمية كبيرة‪ ،‬لا سيما الطبيب والمريض‬ ‫الميدانيّان؛ نظرا إلى وجود المصابين والجرحى في المعارك التي يخوضها‬ ‫المسلمون‘ وكانت السَيدة رفيدة الأسلميّة هي صاحبة هذه المبادرة المباركة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬عمارة‪ ،‬محمدا التحرير الإسلامى للمرأة‪ .‬ص ‏‪ ١٤‬دار الشروق‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫‏‪١٧٥‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫وعليها قامت الفكرة الطيبة فى ذلك‪ ،‬وقد قامت بنصب خيمة لها بجانب‬ ‫المسجد النبوي فى المدينةث وجعلتها عيادة أو مستشفى عسكريا‪ .‬حيث بدأت‬ ‫العمل فى ذلك أثناء معركة الخندق التى تعرف أيضا بغزوة الأحزاب" وقد‬ ‫غولج هنالك الصحابي الجليل سعد بن معاذ من جراحه‪.‬‬ ‫ويقول الشيخ عطية صقر‪ :‬إن الصحابية الجليلة رفيدة الأسلمية سبقت‬ ‫فلورنس نتنجيل البريطانية صاحبة فكرة التمريض الميداني التي قامت بها‬ ‫القرم سنة (‪١٨٤٥‬م) ‏‪ ٠‬التي كانت بين بريطانيا وفرنسا من جهة‬ ‫ابتداء في حرب‬ ‫وروسيا من جهة أخرى‘ حيث أقامت المستشفى الميداني في ألبانيا‪ ،‬ثم أقامته‬ ‫في لندن"‪.‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫وإذا كانت المرأة قد شاركت فى كل هذه المسؤوليات" وقامت بها خير‬ ‫قيام؛ فما النظرة العامة إلى خروجها للعمل خارج المنزل؟‬ ‫‪٦‬۔‏ نظرة حول عمل المرأة‪:‬‬ ‫يقصد من هذا العنوان عمل المرأة خارج المنزل‪ ،‬كما هو مشاهد في الحياة‬ ‫المعاصرة حيث خرجت المرأة للعمل ۔ سواء كان ذلك في القطاع العام‬ ‫متمتَڵا في مؤسسات الدولة وهيئاتها ودوائرها‪ ،‬أو كان ذلك في القطاع الخاض‬ ‫المتمئل في الشركات والمؤسسات ؛ وهذه الصورة من عمل المرأة خارج‬ ‫منزلها هي مما أفرزته الحياة المعاصرة؛ نظرا للتطؤر الكبير الذي حدث في‬ ‫هذه الحياة على مختلف الصعد‪ :‬تجارةً‪ ،‬واقتصادا‪ ،‬وصناعة‪ ،‬وزراعة‪ ،‬وتقنية‪.‬‬ ‫وإدارة‪ ،‬وغير ذلك مما أفرزته الحضارة المعاصرة؛ الأمر الذي جعل معالم‬ ‫الحياة المعاصرة تختلف عن معالم الحياة في الماضي وهذا التطؤر الهائل‬ ‫(‪ )١‬موسوعة الأسرة‪ ،‬ج‪ 5٦ ‎‬ص‪.٤٦١٦ ‎‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٧٦‬‬ ‫الحاصل في الحياة أؤجَد حركة واسعة فيها‪ ،‬فكانت الأعمال كثيرة ومختلفة‬ ‫ومتعددة خارج البيوت وتتطلب تلك الأعمال أو الكثير منها وجود نساء؛‬ ‫لذلك كان لا بد ين خروج المرأة للعمل خارج المنزل‘ ومن هناك اختلف‬ ‫العلماء إزاء ذلك إلى ثلاثة آراء؛ ألا وهي‪:‬‬ ‫الأي الأل‪ :‬يؤيد خروجها للعمل خارج المنزل قائلا‪ :‬إن عمل المرأة‬ ‫يوسع آفاقها‪ ،‬ويبرز وينمي مقؤمات شخصيتها‪ ،‬وأن عملها هذا يتحقق به مجد‬ ‫الأمة؛ لأ مجد الأمة في كثرة الأيدي العاملة‪ ،‬وبالتالي فهي بعملها هذا تساعد‬ ‫مَن يعولها‪ ،‬أو تعول مَن لا عائل له غيرها‪.‬‬ ‫أمومتها وأنوثتها؛‬ ‫على حساب‬ ‫إت‬ ‫قائلا‪:‬‬ ‫لها ذلك‬ ‫لا يرى‬ ‫الأي التاني‪:‬‬ ‫كما أنها لا يمكنها التوفيق بين عمل‬ ‫الأمومة والوَوجية‪.‬‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫أي‪:‬‬ ‫المنزل‪ ،‬والقيام بحق الزّوج‪ ،‬وتربية الأولاد‪ ،‬وبين عملها خارج المنزل‪،‬‬ ‫وبالتالي يترتب على ذلك إهمال البيت والزوج والأولاد‪.‬‬ ‫الرأي التالث‪ :‬يجيز لها ذلك على اعتبار أن العمل في ذاته مشروع غير محزم‬ ‫على أحد ۔ ما دام في غير معصية _‪ .‬على أن لا يستغرق وقتها وفكرها ووجدانها‪.‬‬ ‫فيخرجها عن خصائصها الأنثوية‪ ،‬ومقتضيات مهمتها الفطريّة‪ ،‬فلها أن تزاول أي‬ ‫على أن تلتزم في ملبسها‪ ،‬وزينتها‪ ،‬وسلوكهاء والحشمة\ مع عدم الخلوة‪.‬‬ ‫عمل‬ ‫والظاهر أن أصحاب الرأي الآول ‪ -‬وهم المجيزون ‪ -‬قد استندوا إلى‬ ‫نصوص متمئلة في وقائع عملية قامت بها نساء صحابياتثؤ لهن وزنهن‬ ‫واعتبارهن على عهد البي تَية‪ ،‬وعهد خلفائه الاشدينع مما اعتبر ذلك‬ ‫تشريعا مِنَ الستة التّبويّة في هذا المجال؛ نظرا إلى ما قامت به تلك النسوة‬ ‫الصحابيات من المشاركة في الحروب بإسناد الجيش“ وحمل السلاح‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الخولي‪ ،‬الإسلام والمرأة العاصرةث ص‪.٢٤٣ ‎‬‬ ‫‏‪١٧٧‬‬ ‫المرأة والولايات المامة‬ ‫وخدمة الجند‪ ،‬وسقيهم‪ ،‬ومداواتهم‪ ،‬إلى غير ذلك من الأعمال التي خرجت‬ ‫من أجلها المرأة آنذاك‪.‬‬ ‫أما أصحاب الرأي الماني وهم المانعون فلعلهم ائكأوا إلى قاعدة س‬ ‫الذرائع‪ ،‬ورأوا قصر تلك الحالات والوقائع على واقعها وحالها التي وقعت‬ ‫فيهاء مضعُفين بعض تلك الروايات‪ ،‬أو مؤؤلين لبعضها‪.‬‬ ‫وأما أصحاب الأي التالث فلعلهم بنوا رأيهم على أن الأصل في الأشياء‬ ‫الإباحة والحل ‪ -‬ما لم يقم دليل على المنع والتحريم ۔‪.‬‬ ‫وفي رأيي أن الرأي التالث هو المناسب والأليق بمقام المرأة وكرامتها‬ ‫وعنتها؛ لأن بقاء المرأة في بيتها وعملها فيه هو الأصل‪ ،‬وهذا الزاي هو الزأي‬ ‫الوسط بين الآراء التلاثة‪ ،‬كما أن عمل المرأة في هذا المصر أصبح واقعا‬ ‫اجتماعيا‪ ،‬لا مفر منه‪ ،‬أو ضرورة اقتصادية لا بد منها‪ ،‬لذلك فإن القول بجوازه‬ ‫هو المناسبؤ لكئنا نقول يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعئةش ولا يكون‬ ‫على حساب البيت والأمومة والأنوثة والطفولة‪.‬‬ ‫وإذا ما كان للمرأة تلك المسؤولية العامة في الحياة التي مز ذكرها؛ فهل‬ ‫وهو ما سنذكره فى المحور التالى‪.‬‬ ‫تصلح للولاية العامَّة؟‬ ‫ه؛ ‪٫‬ق؛‏ ري‬ ‫تجديدية فقيية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪١٧٨‬‬ ‫الولاية العامة للمرأة‬ ‫الولاية العامة‪ :‬يقصد بها رئاسة الولة‪ ،‬وهي مصدر وَلي الشيء‪ ،‬وبالكسر‬ ‫الخطة والإمامة والشلطان"'‪ ،‬والولاية مصدر الموالاة‪ ،‬ومصدر الوالي‪.‬‬ ‫والولاية والإمارة بكسر الأول منهماث وهما بمعنى واحد؛ لأن المقصود التسلط‬ ‫والتّمكمن‪ ،‬وتكون عامة وخاصة‪ .‬وتخص العامة بالإمامة والخلافة‪ ،‬ويقال‬ ‫لمتوليها‪ :‬إمام المسلمين وأمير المؤمنين والخليفة ويعنون خليفة‬ ‫رسول الله يبة '"'‪ 5‬وعزفها الشريف الجرجاني بأنها في الشرع‪ :‬تنفيذ القول على‬ ‫الغير‪ ،‬شاء الغير أو أبى"'‪.‬‬ ‫المقصود من الولاية العامة رئاسة الذولة‪ ،‬والقضاء‪ .‬ولا‬ ‫وعلى العموم ف‬ ‫شك أن القول بجواز تولي المرأة للحكم أو الشلطةة أو رئاسة الذولة‪ ،‬أو‬ ‫رئاسة الحكومة أو القضاء؛ هو مما طرحته بقوة الحياة المعاصرة أو لنقل‬ ‫الحضارة المعاصرةً ألا وهي الحضارة الغربية‪ ،‬على أتته وإن كانت هنالك‬ ‫مناقشات في السابق حول ذلك؛ إلا أن الحياة العاصرة طرحته بقوة نتيجة‬ ‫زحف ركب الحضارة الغربية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الفيروزآبادي‪ ،‬القاموس المحيط مادة‪ :‬ولي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الفراهيدي© كتاب العين‪ ،‬مادة‪ :‬ولي‪.‬‬ ‫‪.٧٤‬‬ ‫)‪ (٣‬السالمي‪ ،‬شرح مسند الربيع‪ ،‬ج‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٢٠٥‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫التعريفات‬ ‫كتاب‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‏‪١٧٩‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫واستجاب فكر الصحوة الإسلامية لمناقشة هذا الموضوع دفاعا عن الإسلام‬ ‫من جهة‪ .‬واحترامه للمرأة وتكريمه لها ين جهة أخرى" مبئئا وموضحًا في نفس‬ ‫الوقت ما يمكن أن تقوم به المرأة من مسؤوليات‪ ،‬وما لها ين صلاحيات‪.‬‬ ‫وقد انقسم فقهاء الاسلام ومفكروه إزاء القول بالولاية العائة للمرأة إلى‬ ‫وهم‪:‬‬ ‫ثلاثة أقسام؛‬ ‫۔ المانعون‪:‬‬ ‫للحكم ۔ قضاء ورئاسة ‪.‬‬ ‫تولي المرأة‬ ‫جواز‬ ‫على عدم‬ ‫المانعون‬ ‫يستدل‬ ‫بالأدلة التالية‪:‬‬ ‫لا من القرآن الكريم‪:‬‬ ‫۔ الرجال قَرَمُورے عَلَ ألاء بكا فسل ألله بنصه عل بض وَيما‬ ‫‪-‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ء س‬ ‫ده >‬ ‫۔‬ ‫سص ‪ ,‬ےسر‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫سص‬ ‫م‬ ‫> ے‬ ‫۔ | إهسر‬ ‫ه‬ ‫> ۔ م‬ ‫‏‪.]٢٤‬‬ ‫[النّساء‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م نن أملهم‬ ‫أنفقوا‬ ‫‪ « 1‬وكنت مل لنرى عَتييمَ يلنتوفا تلال رم درة لنه ع حكم ؛‬ ‫[البقرة‪]٢٢٨ :‬۔‏‬ ‫‪[ 4‬النساء‪ :‬‏!‪.]٣‬‬ ‫تصر ع‪1‬‬ ‫ر‬ ‫مه‬ ‫۔۔ ‪2‬‬ ‫سے‬ ‫ع‬ ‫م م‬ ‫د‬ ‫حو‬ ‫‪.‬‬ ‫سص ‏‪ ٥‬ے۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪.]٢‬‬ ‫تبرج الجَْهلمَة آ الأزل ل ‪[ 44‬الاحزاب‪:‬‬ ‫ولا تبرجرت‬ ‫َ‬ ‫سو‬ ‫ق‬ ‫فرن‬ ‫_‬ ‫ثانيا‪ :‬من السنة‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪« ١‬إِيَاكم وَالدَحول عَلى النّسَاءِ»‪ .‬رواه البخاري ومسلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬قول السول تلة لزوجتيه أم سلمة وميمونة لما أقبل ابن أم مكتوم‪:‬‬ ‫أبو داود‪.‬‬ ‫رواه‬ ‫«احتحبا منه))‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٨٠‬‬ ‫في بيتها ‏‪ ٠‬وأنها أفضل من‬ ‫بالصلاة‬ ‫ين لامرأة أبي حميد التاعدي‬ ‫‏‪ - ٢٣‬أمره‬ ‫صلاتها في المسجد‪ .‬رواه أحمد والطبراني‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ «تما زأيث مين تاتصات عَقل ودين أَذْمَبَ لب الرجل الحازم من‬ ‫إإحدَاكنَ»‪ .‬رواه البخاري ومسلم‪.‬‬ ‫وغيره‪. ‎‬‬ ‫البخاري‬ ‫أَمْرَهُمْ امرأة» ‪ .‬رواه‬ ‫ولا‬ ‫‪ ٥‬۔ «لَنْ يفلح قوم‬ ‫وهناك أحاديث كثيرة أخرى استدل بها المانعون من تولي المرأة القضاء‬ ‫ورئاسة الذولة‪ ،‬والحكومة‪ ،‬ويظهر من كلام المانعين أ الأنوثة هي العلة‬ ‫المانعة من جواز تولي المرأة للولاية العامة‪.‬‬ ‫كما يظهر أن العلماء الشابقين أكثرهم على المنع من تولي المرأة للولاية‬ ‫العامة؛ حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك'‪ ،‬ومن أقوال العلماء على المنع‬ ‫المرأة لا تصلح أن‬ ‫قال‪« :‬اتفقوا على أ‬ ‫حيث‬ ‫قول العلامة البغوي‬ ‫في الموضوع‬ ‫تكون إماما‪ 5‬ولا قاضيا؛ لأنً الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد‪ .‬والقيام‬ ‫عورة‬ ‫والمرأة‬ ‫‪6‬‬ ‫لفصل الخصومات‬ ‫بأمر المسلمين ‪ .‬والقاضي يحتاج إلى البروز‬ ‫لا تصلح للبروز‪ ،‬وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور‪ ،‬ولأن المرأة ناقصة‪.‬‬ ‫والإمامة والقضاء مين كمال الولايات‪ ،‬فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال‪.‬‬ ‫وقال العلامة الشقص‪« :‬وقيل‪ :‬لا يكون الإمام إلا رجلا بالما عاقلا مميزا‪.‬‬ ‫ولا ناقص شيء مِنَ الجوارح متا يسقط عنه‬ ‫ولا أعمى‪ .‬ولا أخرس‬ ‫لا أصم‬ ‫فرض الجهاد‪....‬ه'"'‪ 8‬وكلمة (قيل) عند الشقصي ليست للمريض بل هي‬ ‫للتحقيق‪ ،‬وكثيرا ما ترد في مصادر الفقه الإبا ضي بجعلها للتحقيق‪.‬‬ ‫‏‪ !، ٠١٨‬مكتب الراشك الرياض‪.‬‬ ‫أبو حجير مجيد محمود المرأة والحقوق السياسية فى الإسلام‪ .‬ص‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏‪ .٧‬ط ‏‪ ،١‬المكتب الإسلامي بيروت‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ص‬ ‫الحسين بن مسعود شرح السنة ج‬ ‫البغوي‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏‪ ٤٨‬وزارة التراث والثقافةء سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ص‬ ‫الشقصي۔ خميس بن سعيد منهج الطالبين ج‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏‪١٨١‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫۔ المجيزرون‪:‬‬ ‫وهؤلاء يبيحون للمرأة أن تتوڵى جميع الأعمال والمسؤوليات‪ ،‬بما فيها‬ ‫رئاسة الولة والقضاء ويرون أن الإسلام لم يحرم المرأة من الحقوق السياسية‬ ‫مطلقا‪ .‬ويقول بعضهم‪ :‬إن المسألة اجتماعية سياسية يترك حلها تبعا للظروف‬ ‫الاجتماعيّة‪ ،‬والّياسيّة‪ 5‬والاقتصادية "‪ ،‬ويستدلون على ذلك بما يلي‪:‬‬ ‫ألا‪ :‬مينَ القرآن الكريم‪:‬‬ ‫الَْلَثُا أثنى ف‬ ‫مَالً ً تا‬ ‫الوارد ذكرها في قول اللله يل ‪:‬‬ ‫ملكة سبأ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٠‬ه و‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪..‬؟‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫هه‬ ‫ولوا باایں شديلر ‏‪ ١‬لامر‬ ‫‏‪ ٥‬تا لو ا أول ‪1‬‬ ‫تَتَبَدُون‬ ‫ح‬ ‫اس‬ ‫قاطعة‬ ‫أترى ح صج‬ ‫د د فأنظرى مادا أمرت ‏‪ ٥‬قات ي الملوك إدا دحأوا قرة دوما وجعلوا أرَة‬ ‫[النمل‪٣٢‬۔ ‪.]٢٤‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وكدلك دبنحوه‬ ‫أمهاآ أذل‬ ‫‏‪ ٢‬۔ «وَفَننَ متل الزى عَلَنهنَ يلَلتوفة وللرجال عَلَهنَ دَرَجَة وأنعهَنر حكم ‪4‬‬ ‫۔‪,,‬۔م‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫ے‪2‬ے‬ ‫۔۔‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ر م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪.-‬‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثؤ{<‬ ‫[البقرة‪]٢٢٨ ‎:‬‬ ‫مم ‪..‬‬ ‫ومر‬ ‫م م[ <‬ ‫ِ‬ ‫س ۔۔‬ ‫‪ ,,‬م‬ ‫ك‬ ‫لتعارفوا ‪3‬‬ ‫‪ 1‬أنا الاس إتَا عَلَمَكر من د وأني وج‬ ‫‏‪.]١٣‬‬ ‫[الحجرات‪:‬‬ ‫ه‬ ‫تك‬ ‫له‬ ‫عند‬ ‫كر‬ ‫‏‪ « ٤‬واالئينروتوالمؤمكث بنش أؤلياء بنين يأشزوك المعروف وََنهَودَ عن‬ ‫رم ‪1‬‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫سم‬ ‫ِِ‬ ‫م‬ ‫‪[ 4‬التوبة‪ :‬‏‪.]٧١‬‬ ‫ألله ورسوا ل‬ ‫وظبثو‬ ‫ورت المك‬ ‫وىؤتر‬ ‫ا ‏‪١‬لصَلة ه‬ ‫السكر وَنقِيمُو رے‬ ‫ثانيا‪ :‬مين الستة‪:‬‬ ‫أبو داود‪.‬‬ ‫الرَجَال» ‏‪ .٠‬رواه‬ ‫شقائق‬ ‫‪-١‬۔‏ «إتمما النساء‬ ‫‏‪ ٢‬وقد استدل هذا الفريق وهم المبيحون بوقائع تاريخية تولت فيها‬ ‫المرأة الزعامة على الّجال‪ ،‬وم ذلك‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬دندل جبرا المرأة والولايات العامة‪ .‬ص ‪٧‬؟‪\٢‬‏ دار عمار‪ ،‬الأردن‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٨٢‬‬ ‫أ خروج السيدة عائشة في معركة الجمل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قيام أروى بنت أحمد الصُليحية في اليمن‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬قيام شجرة الدر المملوكية في مصر‪.‬‬ ‫د قيام غزالة أم شبيب الخارجية بالكوفة''‪.‬‬ ‫على أن أكثر المجيزين لتولي المرأة الولاية العامة هم من المعاصرين‪.‬‬ ‫وهم يرون كما حكى عنهم الكتور عبد الحميد ا أنصاري في كتابه‬ ‫(الششورى وأثرها في الديمقراطية)‪ :‬أن مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ليست‬ ‫مشكلة دينية أو قانونية‪ ،‬وإنما همي مشكلة اجتماعية سياسية‪ ،‬يتقرر فيها الأي‬ ‫تبعا للظروف الاجتماعيّة‪ ،‬والسياسية ‪ ،‬والاقتصادية في مكان وزمان ما‪ ،‬مع‬ ‫مراعاة ما تقتضيه قواعد الولة‪ ،‬وهم يقولون‪ :‬إنه لا يوجد هناك حكم شرعي‬ ‫يحرم منح المرأة حقوقها السياسية‪ ،‬وقد ثبت ذلك بمناقشة أدلة الفريقين‪.‬‬ ‫فالمسألة اجتهاديةا"'‪.‬‬ ‫إن كان هنالك من الشابقين م أجاز لها ذلك مثل الإمام الطبري فقد‬ ‫قال‪« :‬يجوز ان تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كر شيء""'‪ 6‬كما أن‬ ‫الإمام أبا حنيفة قال‪« :‬يصك قضاء المرأة في الأموال»‘'‪.‬‬ ‫۔ المتوشطون‪:‬‬ ‫لم يمنع المرأة‬ ‫أولثك الذين رأوا أث ا لإسلام‬ ‫ونقصد بالمتوشطين‬ ‫حقوقها السّياسيّة‪ ،‬وتولى المسؤوليات العامة ما عدا رثاسة الولة فقط أما‬ ‫‏(‪ )١‬دندل جبرا المرأة والولايات العامةش ص‪\٢٣٠‬‏ دار عممار‪ ،‬الأردن‪.‬‬ ‫‏‪.٢٤٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نفس المصدر ص‬ ‫ص‪.٦١٦‎‬‬ ‫(‪ )٣‬البيجانيك أستاذ المرأةك‬ ‫‏(‪ )٤‬نفس المصدر‪.‬‬ ‫‏‪١٨٢٣‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫سائر الأعمال والمسؤوليات العامة؛ كالقضاء‪ ،‬والانتخاب‪ ،‬والترشيح‪،‬‬ ‫والأمور الإداريّة‪ ،‬والأعمال الخدمكيةالتعليمإ والتطبيب© والتمريض©‬ ‫وغير ذلك مر الأعمال والمسؤوليّات؛ فقد أجازوها لهاء ويستدلون على‬ ‫ذلك بما يلي‪:‬‬ ‫القرآن الكريم‪:‬‬ ‫أولا‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏ ‪ +‬وش مل الزى عَلتهنَ بنتوف ؛ البرة‪ :‬‏‪.]٢٨‬‬ ‫ح‬ ‫مرة‬ ‫ممر‬ ‫رمصر ‪2‬‬ ‫&‬ ‫سطا‬ ‫إ رر‪.‬‬ ‫م‬ ‫سر ۔‪.‬‬ ‫‪ ,,‬م‬ ‫ه‬ ‫شعوبا وقبايل لتعارفوا إن‬ ‫وكلك‬ ‫ا تا حَلَقَتَكر ةمن دكر وأي‬ ‫يكا مها الَاسس‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫‏‪.٠ [ ١٣‬‬ ‫[الحجرات‪:‬‬ ‫؛‪3‬‬ ‫أنكم‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫ج‪:‬‬ ‫‏‪« ٣‬قاستجَاب لهم ريم ألن لا يدي عَمعَلليل ينكم يدنكر أأزني‬ ‫بكم قرئ بعض ‏‪[ ٤‬آل عمران‪ :‬‏‪.]٦٦٥‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫۔۔‪&,‬‬ ‫صك‬ ‫هو ے‪2‬د‪٠.‬‏‬ ‫ء‬ ‫وم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ %‬س‪.‬‬ ‫طيبة‬ ‫وهو مؤمن فلنحييته‪ ,‬حبو وهة‬ ‫ا ز أق‬ ‫تكر‬ ‫عَملَ طَلحًا من‬ ‫‏‪ ٤‬۔ من‬ ‫زينهم أجرهم يحسن كا كافأ يَعّمَلُونَ ‪ 4‬االنحل؛‪.]٢٧‬‏‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ < 5‬۔ر‬ ‫وح‬ ‫ث‬ ‫الكن هن سكر لشي (الليل‪٢‬۔؛!‪.‬‏‬ ‫‪/‬‬ ‫مو‬ ‫م سم‬ ‫رم‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪ .‬ر‪.‬‬ ‫ح‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وبنهون عن‬ ‫ا مزوني‬ ‫‏‪ ٦‬۔ ; واالمؤمنشنن وواَالَمُوَ‪1‬مت ثت بعضه أول ء بعل ‪1‬امورے‬ ‫الشكر وَنقيمورے الصلة ونورك الوكزة وَطيغو أله ورسوله ‪ 4‬التوبة‪ .‬‏‪.]٨‬‬ ‫المزمتث ماينتك ع أى لا رك يله سيا ولا‬ ‫«يتاتها الي يدا ج‬ ‫أ يهن فرير ن أنين ا زثلهرت‬ ‫ترض ‪ 7‬مين ول مَنُلنَ أولد‬ ‫‪ 2‬م‬ ‫ص‬ ‫ًّ‬ ‫آر ه‬‫‏ً‪٦1‬‬ ‫م‬‫مم و ء‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫إ‬ ‫سم‬ ‫‪.77‬‬ ‫‪ُِ 7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عَفُورر رح ه‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وَاَسَ‪7‬تَعْففرر ف‬ ‫‪ :‬ايعَهنَ‬ ‫ف ‪:7‬‬ ‫صعصلت‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠]١٦‬‬ ‫[الممتحنة‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مِنَة الصمة‪:‬‬ ‫الزَجَال» ‪ .‬رواه أبو داود‪.‬‬ ‫شقا ئ‬ ‫‏‪« - ١‬إِتَمَا النسا‬ ‫تظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٨٤‬‬ ‫‏‪ ٢‬إجازة النبي ينة إعطاء الأمان مين أم هانئع‪ ،‬فأخته بنت أبي طالب عندما‬ ‫أجارت هبيرة المخزومي‪ .‬ورجا آخر‪ .‬وكذلك أمان ابنته زينب عندما أجارت‬ ‫زوجها العاصي بن الربيع"‪.‬‬ ‫ثالنًا‪ :‬استدل هذا الفريق بعدد من النساء في الئاريخ الإسلامي لمشاركة‬ ‫الرجال في الكثير من الأمور‪ ،‬أو قمن بالكثير منالأعمال والمسؤوليات‪.‬‬ ‫وعلى العموم فإن هذا الفريق نول أدلة فريق المجيزين مر الكتاب والسئة‬ ‫والوقائع التاريخية‪ ،‬إلا أنهم لم يعطوا المرأة حق الولاية العامة التي هي‬ ‫رئاسة الدولة‪.‬‬ ‫رأيي الشخصي‬ ‫نظرا للتّطؤر الفكري الذي حصلت عليه المرأة المسلمة من خلال تعلمها‬ ‫وترقيها في درجات العلم‪ ،‬وسلم المعارف؛ ارى آآ رأي المتوسًّطين هو الرأي‬ ‫مطلقاء والأي الوسط الذي أراه‬ ‫الوسط بين رأيي المانعين مطلقا والمجيزين‬ ‫أنه يجوز أن تتولى المرأة جميع المسؤوليات العاة ما عدا رئاسة الدولة‬ ‫والليل على ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫ابامور‬ ‫بعشنل‬ ‫زل‪7 :‬‬ ‫تضم‬ ‫وَالَمة منت‬ ‫«وَالمُؤمئ‬ ‫رون‬ ‫ن‪:‬‬ ‫الله‬ ‫‪ -‬قول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ون رك الركزة وظبغو‬ ‫ونقبمورے اصلةَ‬ ‫يالَمَعَرُوف وَيَنَهَوتَ عن الشكر‬ ‫ألله ووَررَسسوُلولدر كه [التوبة‪.] .‬‬ ‫بتحمل أعباء‬ ‫قيام المرأة‬ ‫وأظهرها على‬ ‫الأدلة‬ ‫الآية تشكل أقوى‬ ‫وهذه‬ ‫المسؤولية استقلالا شأنها شأن الجل لما بين الرجل والمرأة من الموالاة التي‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ‫والنهي‬ ‫القيام بالأمر بالمعروف‬ ‫في‬ ‫والتأييد والتعاون‬ ‫النصرة‬ ‫هي‬ ‫‪.٢٥‬‬ ‫الولايات العامة للمرأة‪ .‬ص‪‎‬‬ ‫‪ .١٤‬دندل جبر‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫التحرير الإسلامي للمرأة‪.‬‬ ‫عمارة‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫(‪)١‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫وأمنية‪ .‬يقول الشيخ محمود شلتوت‪» :‬‬ ‫وهذه مسؤولية اجتماعية وسياسية‬ ‫والنهي عن المنكر هي أكبر مسؤولية في نظر الإسلام‪.‬‬ ‫مسؤولية ‏‪ ١‬لأمر بالمعروف‬ ‫وقد سوى الإسلام فيها بصريح هذه الآيات بين الجل والمرأة»'‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬مبايعة النساء للنبى تخة؛ لقوله تعالى‪« :‬يتأثها لي يدا جل المُؤْمتت‬ ‫م‪.‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وره‬ ‫بيتك علل آن لايفرك يالله سَيئا لارض ل ن ولا ن الدهن راين‬ ‫ف انهن ‪4‬‬ ‫أيز هت تأتثلمت ولا ييعتصَبمِيَدت ك معروف‬ ‫يمُهتن قريه‪ ,‬ب‬ ‫الممتحنة‪ :‬‏‪ ،]٠٦‬وإن كانت بيعة على الإسلام إلا أن الإسلام هو دين ودنيا‪.‬‬ ‫والتبين ثلا كان نبيا ورئيسدولة‪ ،‬بل رئيس الكيان الإسلامي (الدولة والمجتمع‬ ‫والأفراد)‪ ،‬فمبايعة النساء له هى مبايعة للذين والذنيا‪.‬‬ ‫والآيتان المذكورتان تتيحان للمرأة مشاركة الزجل في كل ما يتعلق‬ ‫بالمسؤوليات العامّة‪ ،‬وتمنحها الحق في ذلك‘ أمًا رئاسة الولة فتحتاج إلى‬ ‫مؤمُلات خاصةً لا تتوفر في المرأة؛ نظرا إلى الفوارق الجسمية بينها والزجل‪.‬‬ ‫وأرى أنالآية الكريمة ۔وهي قوله تعالى‪« :‬أَوَممن نموا ألفَحِليَة وهو‬ ‫خصام ةَعَر ميين ‪[ 4‬الزخرف‪ :‬‏‪ - ]١٨‬تصلح كدليل على عدم أهلية المرأة للولاية‬ ‫ف‬ ‫العائة؛ لأنها توسطت الآيات التي قال الله فيها ين سورة الخرف‪ « :‬أر أَتَضَدَ‬ ‫رب لئن منَتاَلا‬ ‫مم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬ص صے‬ ‫ا‬ ‫مما يخلى باتن وَأصَفَسَكم و لبن ‏‪ ٥‬وإدَا بشّرَ أحدهم يما‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫مرر‬ ‫م‪ .‬لو‬ ‫ز ههه مودا وَمُوكظيگ ‏‪ ٥‬أومن نوا ف الحليةوَهُوَ فى للصاو عة‬ ‫هيمتلا التكيكة أق فم مذأرتن إنتا تهنا تنفك‬ ‫س‬ ‫س هور مهر‬ ‫‪ 4‬ند ومر‬ ‫تهم ولستلونن ؟ [الزخرف‪١٦ :‬۔‪.]1٦٩‬‏‬ ‫والمعنى أن المشركين نسبوا إلى الله الولد‪ ،‬وهم الملائكة} وجعلوهم إنائا‬ ‫مع أنهم هم أنفسهم إذا بشر أحدهم بالأنتى يظل وجهه مسودا فكيف ينسبون‬ ‫‪ ٦٥‬ط‪.٨ ‎‬‬ ‫الإسلام عقيدة وشريعة‪ .‬دار الشروق‪ 6‬القاهرة ص‪‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪١٨٦‬‬ ‫إلى الله الولد الذي لا يرغبون هم فيه؟ وهنا يفرق الله بين الذكر والأنثى مشيزا‬ ‫إلى أن البنت تنشأ في الحلية والزينة‪ 5‬لذلك فهي تكون غير مبينة في الخصام؛‬ ‫وكأن الله تعالى يقول‪ :‬إن الإبانة في الخصام من مسؤولية الزجل‪ ،‬وهي‬ ‫مسؤولية كبيرة بل مسؤولية قيادية‪ .‬وهي لا تتحملها المرأة لنعومتها وأنوثتهاء‬ ‫ونشأتها في الحلية والزينة‪ .‬وهذا لم أجده لغيري ولكنه رأي رأيته‪ ،‬واستنتاج‬ ‫استنتجته‪ ،‬والعلم عند الله قتك ۔‬ ‫على أنه ينضم إلى هذا الليل دليل آخر وهو أ الله تعالى لم يجعل المُبؤة‬ ‫في النساء على كثرة عددهم على مر العصور وكر الهور والئبؤة وإن كانت‬ ‫رسالة دينية واصطفاءع إلهيّا؛ إلا أن فيها قيادة الناس والترؤس عليهم؛ لأن النبي‬ ‫يكون هو المسؤول الأؤل في قومه اجتماعيا وسياسيًا‪ ،‬على أن الناظر في سيرة‬ ‫‪ :‬نبينا محمد قلة يجده أنه نبوتن ورسول ورئيس الدولةث بل رئيس الكيان‬ ‫الإسلامي (الدولة‪ .‬والمجتمع‪ .‬والأفراد)‪.‬‬ ‫وكثير من الأنبياء والؤسل مثله في ذلك‘ لا سما أصحاب الرسالات‬ ‫الكبرى‪ ،‬وهم أولو العزم من الؤسل‪ ،‬ولم يجعل الله للنساء نصيبا في الثبؤة لهذا‬ ‫المعنى العميق ذي البعد الاجتماعي والسياسي‪.‬‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫الجتاتمك‬ ‫هذه هي المرأةث وذلك هو حَراكها في الحياة مشاركة ومسؤولية} ومنذ‬ ‫بداية الحياة البشرية الجل مشغول بها وهي مشغولة به؛ لأنها شقيقته؛ ونصفه‬ ‫الآخر المكمل له‪ ،‬كما عبر عن ذلك الحديث الشريف القائل‪« :‬إنمَا التا‬ ‫شقائق الرَجَال»‪ ،‬وإذا كانت هنالك مساواة في حركة الحياة بينهما؛ فلا بد أن‬ ‫تقود تلك المساواة إلى المشاركة في تحقيق الشيرورة البشرية ۔ وجودا‬ ‫وعملا۔‪ ،‬ولا شك أن تلك المشاركة تؤذي إلى وجود مسؤولية تتحمل فيها‬ ‫المرأة أعباء الحياة بجانب الجل ۔ سياسيا واجتماعيا وخدمة واقتصادا ‪6‬‬ ‫ونتيجة لهذا العطاء الإسلامي لها بعد أن كانت مسلوبة الإرادة ومهضومة‬ ‫الحقوق؛ اشرأبت عنقها إلى الوصول إلى سدة الولاية العائة ألا وهو رئاسة‬ ‫الذولة[ تطنْعما منها إلى القيادة العائة والكاملة للناس رجالا ونسا_‘ لولا أن‬ ‫اصطدمت بنصوص دينية من القرآن والسنة { كانت حاجزا بينها وبين ذلك‬ ‫فاصل أنه‬ ‫الطلع‪ .‬فمن القرآن قول الله يك ‪( « :‬الَجَالُ تَوَمُورے عَل النساء بم‬ ‫ن ع ني ريما نموا مأنَملِوم‪ 4‬اس "اه وفول ق يؤ‬ ‫وأله ‪.7‬ر حك ه [البقرة‪٢٢٨ :‬اء‏ وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫علته ك يالتوفض وللرجال علب‬ ‫‪1‬‬ ‫الزسول قة‪« :‬لن يفلح قومم ولوا َمْرَهُمْ امرأةه‪.‬‬ ‫نظرات تجديديه فقهية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٨٨‬‬ ‫فما كان من الخطاب الفقهي إلا أن تمسك بقوة بالنصوص الآنفة الذكر‬ ‫وربما توشع في إيجاد حواجز مانعة من وصول المرأة إلى المشاركة‬ ‫والمسؤولية في حركة الحياة خارج المنزل‪.‬‬ ‫يد أن الحضارة المعاصرة‪ .‬وهي حضارة غربية قلبا وقالتا؛ طرحت بقز;‬ ‫موضوع وجود المرأة بجانب الجل في حركة الحياة خارج المنزل ورأت‬ ‫الصحوة الإسلامية الاستجابة إلى مناقشة ذلك الظرح الغربي في ضوء‬ ‫النصوص الإسلامية من القرآن والسنة وأقوال العلماء السابقين حيالها‪ ،‬وهكذا‬ ‫احتلت المرأة مكانتها في الفكر الإسلامي المعاصر كرة اعتبار لها؛ استلهاما‬ ‫من تكريم الإسلام لها أما وبنئا وأخئا وزوجة وشقيقة للجل في الإنسانية؛‬ ‫ليكتمل بها النصف التاني للمجتمع‪.‬‬ ‫هذه المعاني هي التي طرحها هذا البحثؤ وناقشها تحليلا وتعليلا متوصّلا‬ ‫إلى جواز مشاركة المرأة للزجل في حركة الحياة خارج المنزل‪ ،‬وجواز تحملها‬ ‫المسؤولية العامة في الإدارة السياسية والاقتصاد والخدمات العامة؛ كالتعليم‬ ‫والطبيب وغير ذلكڵ على أن يكون ذلك في إطار الاحتشام والضوابط‬ ‫الشرعية أما الولاية العامة التي هي رئاسة الذولة؛ فلم يَرَ الباحث إسنادها‬ ‫إليها؛ نظرا إلى ثقل المسؤولية التي تحتاج إلى مؤهلات خاصة غير متوفرة‬ ‫لدى المرأة‪ ،‬كان استنتاجًا من أدلة المانعين‪ ،‬وأدلة المجيزين‪ ،‬وأدلة الذين‬ ‫توشطوا بين ذلكما الفريقين؛ مشحدثين قولا ثالتا‪ ،‬أجازوا فيه للمرأة شيئاء‬ ‫ومنعوها شيئا آخر‪.‬‬ ‫على أنني استدللت على عدم صلاحية المرأة بتولي رئاسة الذّولة بعدم‬ ‫جعل الله المرأة نبيا ورسولا على مز تاريخ النبات والسالات منذ أبينا‬ ‫آدم ننا على صحيح القول بنبوته‘ وحتى سيدنا محمد يلة" كما استنتجت من‬ ‫قوله تعالى‪ « :‬أَوَممن يُتَتَوا ف الحلية وَهُوَ في كلخصام عمر ميين ‪ +‬االؤخرف‪:‬ها؛‬ ‫آآآ‬ ‫المراة والولايات العاقة‬ ‫أشارت الآية إلى الفرق بين الجل والمرأة‪ ،‬فكون المرأة تنشأ فى الحلية‬ ‫والزينة‪ .‬وكون الجل مبينا في الخصام؛ يدل على عدم استطاعة المرأ‪ :‬تحمُل‬ ‫المسؤولية الكبرى‪ ،‬وكون الجل قوي الخصام‪ ،‬فهو يستطيع ذلك‘ وهو‬ ‫استنتاج من الآية المذكورة لم أجده لغيري‪ ،‬وعسى أ أكون قد ؤقت فيه‪.‬‬ ‫ولعله موجود ولكن لم أطلع عليه‪.‬‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‪.‬‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫‏` © (‪9١ :‬‬ ‫زه' (ره؛ (؟‬ ‫‪ 7 7.2٦‬ا‬ ‫‪:1.17‬‬ ‫‏‪77‬‬ ‫في!‬ ‫|!‬ ‫‪..2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠٠٦١‬‬ ‫ً‪! ٠‬‬ ‫‪١ .‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪/‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫محر‬ ‫م‬ ‫‪ //‬۔۔ے ‏‪١‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‏‪٠ .‬‬ ‫ا¡‬ ‫‪..‬ے ‪ ,:.‬‏‪٤‬‬ ‫‪ ./.‬ل‏‪.٦‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫۔۔‪( __ . -‬‬ ‫`‬ ‫ح‬ ‫[]‬ ‫را ‪‎‬توك‬ ‫‪.‬لك‬ ‫‏‪.٦‬‬ ‫ر‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٧‬د‬ ‫ر ‏‪ ١‬ل سلا مي‬ ‫‪1:‬‬ ‫مار ‪/‬‬ ‫‪ . ١‬مح‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫م‬ ‫‏‪١٩٢‬‬ ‫روح الضفيرات في المنطور الإ لامي‬ ‫هم‪.‬‬ ‫همتندمه‬ ‫الحمد لله‪ ،‬والصلاة واللام على سيدنا محممد رسول الله‪ ،‬وعلى آله‬ ‫وصحبه ومن والاه‪ ،‬وعلى كل من سار على نهجها وائبع هداه! أما بعل‪:‬‬ ‫فهذا بحث عنوانه «زواج الصغيرات في المنظور الإاسلامي»؛ أعددته‬ ‫لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الولي الذي سيقام بمشيئة الله تعالى في رحاب‬ ‫الجامعة الإسلامية بمدينة السول تة ۔ حرسها الله تعالى ۔ فى دورته (المالثة‬ ‫والعشرين)‪ ،‬وقد جاء البحث تحت العناوين الئَالية‪:‬‬ ‫الزواج في الإطار الشرعي‪.‬‬ ‫۔ مشروعية الزواج في الإسلام‪.‬‬ ‫مشروعية الزواج من الصغيرة‪.‬‬ ‫حكم تزويج الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ -‬سن الخول بالؤوجة‪.‬‬ ‫۔ تحديد سن الزواج‪.‬‬ ‫۔ الخاتمة‪.‬‬ ‫وكل عنوان مين هذه العناوين يشتمل على جملة ين الأحكام الشرعبة‬ ‫المتعلقة به‪.‬‬ ‫والله ولي التوفيق‪.‬‬ ‫نخظلرات تجديدية فتهية‬ ‫‏‪١٩٤‬‬ ‫الزواج في الاطار الشرعي‬ ‫كان أول زواج بيبين الوجل والمرأة هو ما كان بين والدي البشرية آدم‬ ‫ريك‬ ‫آتوا‬ ‫لتس‬ ‫‪ :‬ز يايا‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ء حيث‬ ‫الله ل‬ ‫قول‬ ‫جاء‬ ‫دذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وفي‬ ‫بتهة‬ ‫وحواء‬ ‫‪4‬‬ ‫ىو‬ ‫و ۔‬ ‫س س۔۔‬ ‫‪12‬‬ ‫ذ‬ ‫۔۔ سص‬ ‫‪7‬‬ ‫وا قوا أله‬ ‫‪:7‬‬ ‫و وخلق منها زوجها وتت منهما رحَا لاا كرا‬ ‫‏‪ ١‬لزى حَلَفَكر من‪4‬‬ ‫من قائل‪:‬‬ ‫ل آه حا نَ عَنَتَكُمٍ رَقيبًا ‪[ :‬الناء‪©]١:‬‏ وقوله ع‬ ‫‪:‬‬ ‫الزى كَاء ون به۔ وا‬ ‫تقي وَحدَة وجَعَرَ منها رَذجَهَا لمسك يليه فكن‬ ‫«هُوَ الرى حَلَمَكُم تن‬ ‫حشا حَمَلت حَمَلا حَفِيما فمرت به كما أنتت دَعَواآلَه رَتَمَمَا لين ‪َ٤‬اَمَنا‏‬ ‫[الأعراف‪©]١٨٩ :‬ء‏ وبعد ذلكم الزواج المبارك‬ ‫م نن آلتنكريت‬ ‫صلحا مكرر‬ ‫الميمون بين والدينا آدم وحقاء؛ استمز الزواج في ذزيتهما البشرية في الأطر‬ ‫الشرعية حسب شريعة كل نبي‪ .‬إلا ما خرج منه عن الشرائع الزَبَانية‪ 5،‬المنزلة‬ ‫على الأنبياء والؤسل نت ‪.‬‬ ‫مشروعية الزواج في الاسلام‪:‬‬ ‫الإسلام العلاقة الزوجية بين الجل والمرأة بالتراوج بينهماء بل‬ ‫شرع‬ ‫التي لا تستقيم الحياة‪،‬‬ ‫الحياة‬ ‫سنن‬ ‫وجعله من‬ ‫فيه‪5‬‬ ‫لى الزواج ‪ 3‬ورغب‬ ‫عى‬ ‫وحث‬ ‫مك‬ ‫ذلك قول الله قنك ‪ «« :‬وأنكخوأ الكب‬ ‫ولا تتستمؤ إلا به فقد جاء ‪7‬‬ ‫الصحي من عباوك وميك ين كوا ا فق عنهمأن من فضم وأله و‬ ‫ح‬ ‫رو‬ ‫ے‬ ‫م م‬ ‫‪.‬‬ ‫هز وار‬ ‫وثللث وربع فن‬ ‫‪....‬‬ ‫مر‬ ‫ل‬ ‫فان ء اما طاب‬ ‫=‬ ‫‪[ 4‬التور ‪ :‬‏‪ [٣٢‬وقوله‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪١٩٥‬‬ ‫زواج الصغيرات في المنخنور الإسلامي‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫يس‬ ‫و ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫وأنك‬ ‫الؤمتت‬ ‫ام وَأَلحَصَتَثُ ش‬ ‫‏‪ ‘[٣:‬وقوله‪:‬‬ ‫[النَساء‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١ :‬لا نعزلوا فواحد‬ ‫\‬ ‫يأنوئرا نكتب من تلكم إِقآ ءاتَتمُوهُنَ لجْورَشْرَ محن عَيرَ منح ولا‬ ‫موس‬ ‫ى‬ ‫ء‬ ‫م و {ے‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هو م<‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪: ٠`١‬‬ ‫_‬ ‫مے م‬ ‫مے‬ ‫\‬ ‫{ ‪7‬‬ ‫مُتَخِزئ لخدان ؛[االماندة‪ :‬‏‪.]٥‬‬ ‫‪5٠‬‬ ‫وجاء في الحث على الزواج ودليل مشروعئنه حديث النبي زة‪«:‬يا مَغْشَرَ‬ ‫أخص‬ ‫للبصر‬ ‫الباء ة‏‪ ٤‬يروج ! فإنه أغض‬ ‫اعح م ‪ :‬ح ُ‬ ‫‪74‬‬ ‫الشباب من‬ ‫للَرجٍ‪.‬‬ ‫ووممن لَمْ رتَسَِطِلهُ ل ه بالصوم ؛ ؛ إنه ز له وجَاء» ‏‪.١‬‬ ‫والزواج من شتن الأنبياء والؤسلك قال ا له تعالى؛ «ولمَد أرسلنا رسلا ين‬ ‫ة نبينا‬ ‫سن ة‬ ‫مؤدات‬ ‫من‬ ‫[الؤعد‪ : :‬‏‪ [٣٨‬ا وهو‬ ‫‪4‬‬ ‫رم‬ ‫رجا و‬ ‫وبححلنا ل‬ ‫قبلك‬ ‫محمد ية ؛ حيث قال في حديث عنه‪« :‬وَأتَرَج النساء فمن رغب عَن سني‬ ‫و‬ ‫‏‪٠ 2‬‬ ‫يت مني"'‪ ،‬وغيره من الأحاديث الحائة على الزواج والمرغبة فيها وجاءت‬ ‫أقوال علماء الإسلام حانة على الزواج" قال نور الذين السالمي‪:‬‬ ‫وَالمُزسَلينَ صفوة الأبرار‬ ‫ثم التكالح ستة المختار‬ ‫لتخزر الذين مين التَقوج‬ ‫إن كنت مين إخوانا تَرَؤج‬ ‫وَيَحقَنَ القزم عَمَا جرا‬ ‫إ الكاع يَكَسِرَنَ النترا‬ ‫فيك القَؤؤ له قذوَجبا‬ ‫قن استطاع أن يتهيش عزا‬ ‫وازتاع ين قول لمل سى‬ ‫مراح مين شغائاة التا‬ ‫بها ولكن غفيما لللظلنى‬ ‫وهي طريقة ة التيبح قذ وى‬ ‫أمته ‪ .‬علىي اعلزبؤاجي كينوا شة‬ ‫ات عَن تينسع وح‬ ‫وَبالتَسَري كيت شاؤوأاجمغوا"‬ ‫بذا الراج أزتع‬ ‫ولم‬ ‫ومسلم‪.‬‬ ‫رواه البخاري‬ ‫‏)‪(١‬‬ ‫كتاب النكاح‪.‬‬ ‫جوهر النظام‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كتاب العين‪ ،‬مادة‪ :‬جنى‪.‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪١٩٦‬‬ ‫مشروعية الزواج منَ الصغيرة‪:‬‬ ‫لم أجد تعريمًا دقيقا وصريحًا للصّغير من الاس _ ذكرا كان أو أنثى ؛ إلا‬ ‫من خلال استقراء الأحكام المتعلقة بالتكليف والمرتبطة بالبلوغ} بمعنى أن‬ ‫الإنسان إذا كان في حال قبل البلوغ فهو صغيرك وإذا ما تجاوز البلوغ الشرعي‬ ‫فهو كبير وعرف الخليل بن أحمد الفراهيدي الصغر بأنه مصدر من صغير‬ ‫القدر'؛ بَيدَ أن هذا التعريف لا ينطبق على تقسيم غمر الكائن الإنساني‪ ،‬على‬ ‫أنه يؤخذ تعريف الصغير بأئه هو من دون البلوغ من قول الله تعالى‪ « :‬أبوا‬ ‫اليكم حي إدا بموا آليَكَاحَ ‪( 4‬النساء‪ :‬‏‪.]٦‬‬ ‫ولعل القصي أراد من عبارته الآتية تعريف الكبير بلزوم الذكليف؛ حيث‬ ‫قال‪« :‬والعلّة في قول مَن يقول‪ :‬إنه موقوف ‪ -‬أي‪ :‬زواج الصغيرين إلى‬ ‫بلوغهما؛ لأنهما في حال الصبا لا يملكان منأمرهما شيئًا‪ ،‬فإذا بلغا إلى الحد‬ ‫الذي إذا أنهاه المكلف؛ لزمه التكليف»"'‪.‬‬ ‫حكم تزويج الصغيرة‪:‬‬ ‫يتجاذب الحكم بصحة تزويج الصغيرة من النساء قولان؛ الأل‪ :‬الجواز‬ ‫الثاني‪ :‬عدم الجواز‪.‬‬ ‫القول الول‪ :‬الجواز‪:‬‬ ‫وتتنازعه آراء } وهي‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬يجوز للاب والجد دون غيرهما من ‏‪ ١‬لأولياء ‪ .‬وهو رأي الجمهور‪ .‬وإن‬ ‫زؤج غيرهما من الأولياء؛ فإ الزواج لا يصح‪.‬‬ ‫كتاب العين مادة‪ :‬صغر‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏‪ ٣‬وزارة التراث والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏‪ .١٥‬ص‬ ‫منهج الطالبين© ج‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫زواح الصغيرات في المتظور الإسلامي‬ ‫‏‪١٩٧‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ يجوز لجميع الأولياء ويصح به الزواج" وهو رأي أبي حنيفة‬ ‫والأوزاعي وجماعة من السلفؤ ولها الخيار عند البلوغ؛ ليما زوي أن النبي ية‬ ‫زؤج أمامة بنت حمزة ‪ -‬وهي صغيرة © وجعل لها الخيار إذا بلفت"‪ ،‬وهو‬ ‫القول المعتمد عند الإباضية غير أنهم اختلفوا في ثبوت الخيار بالبلوغ بين‬ ‫تزويج الاب وغيره من الأولياء‪.‬‬ ‫فجعل بعضهم تزويج الاب لا خيار فيه بعد البلوغ؛ أي‪ :‬ليس لها الغير بعد‬ ‫البلوغ‪ ،‬أما إذا زوجها غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت ‪ ‘-‬وبعضهم‬ ‫قال بغبوت الخيار من تزويج جميع الأولياء من أب وغيره إياها‪.‬‬ ‫وهذا الأي هو المعمول به في العصر الحاضر عندنا في سلطنة غمان‪ ،‬وقد‬ ‫رجُحه نور الين السالمي فقد قال‪« :‬القول بصحة تزويجها؛ إذا بلغت كان لها‬ ‫الغر مطلقا‪ .‬وقيل‪ :‬إن زوجها أبوها فلا غير لها‪ ،‬بخلاف سائر الأولياء؛ ف لها‬ ‫الفتر في تزويجهم" وعلى هذا كان عمل المتأخرين من مشايخ نزوى" والحق‬ ‫أن لها الغير مطلمًا»'"'‪.‬‬ ‫وقاس ابن بركة جواز تزويج الصغيرة مع ثبوت الخيار لها على الأمة التي‬ ‫زؤجها سيّدها‪ ،‬ثم أعتقها أ لها الخيار إذا أعتقت‘ والضابط في ذلك عنده‪ :‬أن‬ ‫كل معقود عليه نكاح لا رأيَ له في نفسه أ له الخيار إذا ملك أمر نفسه"'‪٨‬‏‬ ‫أما إذا مات الزوج قبل بلوغها فلها الصداق والميراث‪ ،‬وعليها يمين بالله أنها لو‬ ‫بلفت لرضيت به زوج;جا‪ ،':‬وكذلك الصبي إذا تزؤج امرأة بالغة‪ ،‬ثم ماتت‬ ‫‏‪ 0١١٦‬دار الفكر بيروت‪.‬‬ ‫‏‪ !٢‬ص‬ ‫سيد سابق‪ .‬فقه السنة ج‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏‪.٥٦٢٤‬‬ ‫‏‪ .٢‬ص‬ ‫الحوابات‘© ح‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‪.٢٤‬‬ ‫)‪ (٣‬كتاب الجامع‪ .‬ج ‪ 13‬ص‪‎‬‬ ‫‪.١٣٨‬‬ ‫‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٤‬كتاب الجامع ج‪‎‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٩٨‬‬ ‫المرأة؛ فعليه يمين بالله أنه إذا بلغ وكانت حية لرضي بها زوجة له" على أأ‬ ‫اعتماد القائلين بزواج الصغيرة هو زواج البي قة ينعائشة بنت‬ ‫آبي بكر وفا ‪ 5‬فقد تزؤجها _ على المشهور ۔ وهي بنت ست سنين وابتنى بها‬ ‫وهي بنت تسع سنين‪.‬‬ ‫كما أن هناك عملا من الصحابة خ‪ :‬في هذاء فقد تزؤج عمر بن الخطاب‬ ‫أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة‪ ،‬وتزؤج قدامة بن مظعون بنت‬ ‫يلة أقامة بنت حمزة وهي صغيرة‬ ‫الزبير يوم ولدت""'‪ 5‬وقد تقدم تزويج النبي‬ ‫بولاية القرابة منها؛ مي حيث إنها ابنة عممه‪ ،‬وابنة أخيه من الضاعة‪ ،‬وجعل لها‬ ‫الخيار عند البلوغ"'‪.‬‬ ‫وينفسخ النكاح ين غير طلاق عند المير من الزواج‪ .‬وهل للزوج‬ ‫المغر منه أن يتزؤجها بنكاح جديد أم لا؟ قال محمد بن محبوب‪:‬‬ ‫لا يجوز وقال موسى بن علي‪ :‬يجوز‪ ،‬وجرى العمل إباضيًا على‬ ‫الجوازأ'& وهو الصحيح لحديث تريرة‪ ،‬فإن النبي قفة استطلع رأيها إذا‬ ‫كانت ترضى الؤجوع إلى مغيث‘‪ ،‬فرفضت إلا إذا كان ذلك بأمر فقال لها‬ ‫النبي ملة‪ :‬إنما أنا أشفع قالت‪ :‬لا حاجة لي فيهةا‪ ،‬فالنبي قنة أباح لها‬ ‫الرجوع إذا اختارته‪ ،‬ويفهم منه أتّه بزواج جديد هذا على قياس الصغيرة‬ ‫على الأمة عند القائلين بجواز تزويج الصغيرة بجامع أن كلا منهما ليس لها‬ ‫شيء من أمر نفسها‪.‬‬ ‫‪}!١١٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬الإزكوي‪ ،‬محمد بن جعفر كتاب الجامع ج‪،٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬السالمي نور الدين‪ ،‬شرح مسند الربيع‪ ،‬ج‪‎ ،٢ ‎‬ص‪.٤١‬‬ ‫(‪ )٣‬الشقصىع المصدر السابق‪ ،‬ص‪.٣١٧ ‎‬‬ ‫)‪ (٤‬الشقصي‪ .‬نفس المصدر ص‪.٣١٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه البخاري‪.‬‬ ‫‏‪1٩٩‬‬ ‫زوج الضفيرات في المنطور الإسلامي‬ ‫القول التاني‪ :‬عدم الجواز‪:‬‬ ‫وهو عدم جواز تزويج الصّغيرة‪ ،‬فقال به الإمام جابر بن زيد"'‪ ،‬وعثمان‬ ‫البتي‪ ،‬وأبو بكر ا لاصم‪ .‬وابن شبرمةا"'‪ 5‬ولعلهم اعتبروا زواج النبي بقة ين‬ ‫عائشة حالة خاصة به يخ‪ 8‬وقد اعتمدت قوانين الأحوال الشخصية أو ‪0‬‬ ‫الأسرة في الول الحربية عدم جواز تزويج الصغيرة دون سن الخامسة عشرة‪.‬‬ ‫نقد نص قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج‬ ‫العربية (وثيقة مسقط) في المادة ‏(‪ )٩‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من عمره الزواج‪ .‬وامتنع وله عن‬ ‫نزويجه؛ جاز رفع الأمر إلى القاضي‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله‪ ،‬فإن لم يحضر‬ ‫أصلا‪ ،‬أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي‪.‬‬ ‫كما نص قانون الأحوال الشخصية الماني في المادة ‏(‪ )٧‬على ما يلي‪:‬‬ ‫نكمل أهلية الرواج بالعقل‪ ،‬وإتمام الامنة عشرة من العمره‪.‬‬ ‫وتص في المادة ‏(‪ )١٠‬فقرة (ج) على ما يلي‪« :‬مع مراعاة أحكام الفقرة‬ ‫(ب) من هذه المادة‪ :‬لا تزوج من لم يكمل النامنة عشرة من عمره إلا‬ ‫بإذن القاضي» ‪.‬‬ ‫ونص قانون الأحوال الشخصية للول العربية (وثيقة الكويت) في المادة‬ ‫‏(‪ )١‬على ما يلي‪« :‬إذا طلب منأكمل الخامسة عشرة مِن العمر الزواج؛‬ ‫فللقاضي ان يأذن له به إذا ثبتت له قابليته البدنية‪ .‬وبعد موافقة وليه‪ ،‬فإذا امتنع‬ ‫‪ ٢‬ص‪.٤١ ‎‬‬ ‫السالمي© نور الدين© المصدر السابق‪ .‬ج‪‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بوابة الأزهر الإلكترونية وانظر‪ :‬ابن رشد محمد بن أحمدا بداية المجتهد ج آ ص‪٦‬ا‏ دار‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫الكتب العلمية©‬ ‫نخلرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٢٠٠‬‬ ‫أو كان‬ ‫لم يعترض“©‬ ‫فإن‬ ‫له‬ ‫القاضي موافقته خلال مدة يحددها‬ ‫طلب‬ ‫الولي‬ ‫اعتراضه غير جدير بالاعتبار؛ زوجه القاضى»‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢‬منه ما يلي‪:‬‬ ‫فى المادة‬ ‫وجاء‬ ‫‏‪ ١‬لا يُزؤج من لم يكمل الخامسة عشرة من العمر ۔ ذكرا كان أو أنثى إلا‬ ‫بإذن القاضى‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬لا يأذن القاضي بالزواج إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك‪.‬‬ ‫أو قواني نن الأسرة إلا سائرة على هذا‬ ‫الشخصية‬ ‫قواني نن الأحوال‬ ‫وما أظن‬ ‫الأشد‬ ‫سن‬ ‫اعتبرت‬ ‫والقواني نن المذكورة‬ ‫المآل'©‬ ‫بهذا‬ ‫وآخذة‬ ‫المنوال‬ ‫القوانين رفعت سن م الؤشد إلى‬ ‫بعص‬ ‫على أر‬ ‫العمر‬ ‫من َ‬ ‫عشرة‬ ‫المامنة‬ ‫الحادية والعشرين سنة قمريّة‪ ،‬ويقابلها عشرون سنة وأربعة أشهر وعشرون‬ ‫شمسية‪ .‬كما هو عليه قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في مادَتَئْه‪ :‬‏(‪)١٧١‬‬ ‫وإنما هو ينبني على‬ ‫للؤشد‬ ‫محددة‬ ‫‏'"")‪(٢٧١‬و والأصل أنه لا يوجد سر‬ ‫إيناس الؤشد في الإنسان؛ لقول الله تعالى‪ :‬ك«َإِت ءاكَنعم متهم رَشدا كاذقعُواً‬ ‫وتشابك‬ ‫ه [النساء‪ ©]` :‬ولكن نظرا لتطؤر الحياة وتعقيداتهاث‬ ‫التهم آم‬ ‫مصالح الناس فيها؛ فإنه لا ب ين ضبط وضابط وذلك بتحديد سن معينة‬ ‫لكل الناس‪.‬‬ ‫ووجد قول آخر ألا وهو كراهة زواج اليتيمة قبل البلوغ‪ ،‬وهو قول وسط‬ ‫بين القولين!" اللذين هما‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬ذكرت القوانين الثلاثة؛ لأني كنت رئيس الفريق الذي صاغ قانون الأحوال الشخصية العماني‪.‬‬ ‫وكنت عضو لجنة صياغة القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي‪ 6‬كما كنت عضوا‬ ‫في لجنة صياغة القانون الموحد للدول العربية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تطبيق جوجل‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬الإمام محمد بن محبوب مختصر السنة‪ .‬تحقيق سليمان بابزيز‪ .‬ص‪.٢٤٣‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الإسلامي‬ ‫مور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ني‬ ‫ات‬ ‫ض‬ ‫ا‪-‬‬ ‫زواج‬ ‫جواز تزويج الصغيرة قبل البلوغ‪.‬‬ ‫عدم جواز تزويجها إلا بعد البلوغ‪.‬‬ ‫سن الدخول بالزوجة‪:‬‬ ‫ينوف القول بسن الذخول بالزوجة على اختبار أي القولين‪ :‬الجواز‬ ‫الحواز؟‬ ‫وتفريعاته‪ 6‬أم عدم‬ ‫فعلى القول بالجواز فإن الخول بها يكون حسب طاقتها وتحمُلها‬ ‫قادرة على تحمل الزجل ووطئه'‪ 6‬قال ابن‬ ‫أن تكون‬ ‫ئ‪:‬‬ ‫لتبعات الزواج ؟‬ ‫عابدين‪« :‬وقد صرحوا عندنا بأن الوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء؛‬ ‫لا نسلم إلى الوج حتى تطيق»‪ ،‬وقال شهاب الذين الرملي‪« :‬فلو كانت‬ ‫صغيرة لا تحتمل الوطء؛ لا يجب تسليمه ۔ التمكن منها ۔ حتى تطيقه»'"'‪،‬‬ ‫وقال نور الين السالمي‪« :‬إذا أطاقت المعاشرة" وكان الزوج أمينا عليها‬ ‫نقد قيل‪ :‬إتها تجبر على ذلكؤ وإذا بلغت فلها النتر من زوجها إن لم‬ ‫به»(‪'٢‬‏‬ ‫ترض‬ ‫لها محددات‪:‬‬ ‫حددوا‬ ‫والإطاقة للمباشرة‬ ‫منها أن تكون سداسية العمر‪.‬‬ ‫ومنها إذا صار ثدييها كبعرة البعير‪.‬‬ ‫ومنها اشتهاء النكاح‪.‬‬ ‫ومنها إذا كانت في سن مَن يحيض من أترابها‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الشقصي© خميس بن سعيد‘ منهج الطالبين ج‪ 6١٤ ‎‬ص‪.٣١٧١‎‬‬ ‫(‪ )٢‬بوابة الأزهر الإلكتروني‪‎.‬‬ ‫‪.٤٧٦‬‬ ‫(‪ )٣‬الجوابات“ ج ‪٦٢‬۔ ص‪‎‬‬ ‫ص‪.٢١٦١‬‏‬ ‫منهج الطالبين© جه‪.‬‬ ‫(؛)‬ ‫نظرات تجديدية فتهية‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫وإذا عاشرها الزوج وهي غير مطيقة للمعاشرة فماتت؛ فعليه ديتها في‬ ‫ماله أما إذا عاشرها وهى مطيقة فماتت؛ فديتها على عاقلته؛ كالزوجة البالغة"‪.‬‬ ‫على أن هذه الأقوال تنطبق على القول الأول‪ ،‬ألا وهو جواز الزواج" ولا‬ ‫تنطبق على القول التاني؛ ألا وهو عدم جواز تزويج الصّبيّة‪.‬‬ ‫وينبني على القول بجواز تزويج الصغيرة عدم اشتراط حصول إذنها؛ إذ‬ ‫ليس لها من الأمر شيء‪ .‬وإنما لها الخيار والغْير بعد البلوغ‪ ،‬ويشترط حصول‬ ‫إذنها بالزواج على القول التاني‪ ،‬وهو عدم جواز تزويج الصّغيرة‪ ،‬بل يصخ‬ ‫تزويجها بعد بلوغها فقط فهنا يشترط حصول الإذن منه؛‪ ،‬إذ البكر تُستأن في‬ ‫نفسها‪ ،‬وإذنها شماتها‪ ،‬كما جاء في الحديث'""'‪ ،‬وفي رواية‪ :‬والبكر يستأمرها‬ ‫أبوها!"'‪ ،‬غير أنه يبقى هنالك تساؤل؛ وهو ما دوافع وأسباب زواج الصّغيرة؟‬ ‫في رأيي هنالك سببان يدفعان إلى هذا الزواج‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬وجاهة الفتاة ووليها وأسرتها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ وجاهة الخاطب‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ مخافة الضيعة على الفتاة‪.‬‬ ‫وقد تجتمع هذه الأسبابؤ ولعل هناك أسبابا أخرى‪.‬‬ ‫الرواج‪:‬‬ ‫تحديد سن‬ ‫لم يرد دليل شرعي في تحديد سن معينة للواج‪ ،‬ولذلك كان الاختلاف‬ ‫حول جواز تزويج الصّغيرة‪ ،‬على أن القول بعدم جواز الترويج دون البلوغ هو‬ ‫المناسب للحياة المعاصرة؛ نظرا لِمما طرا من تطؤر في الحياة والمعيشة‪ ،‬وما‬ ‫‪.١٧٣‬‬ ‫بن جعقر‪ 8‬كتاب الجامع‪ .‬ج‪ .٦ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الإزكوي© محمد‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الربيع بن حبيب‪‎.‬‬ ‫والنسائي‪‎.‬‬ ‫وأبو داود‬ ‫ومسلم‬ ‫(‪ )٣‬رواه أحمد‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫زواج الصغيرات في المنظور الإسلامي‬ ‫المعاصرة من أساليب جديدة للحياةا وتقنيات أصبحت‬ ‫أفرزته الحضارة‬ ‫رأيي هو من صلاحيات‬ ‫للزواج في‬ ‫سن‬ ‫أن تحديد‬ ‫منها ‪ .‬كما‬ ‫لا بد‬ ‫ضرورية‬ ‫ولي الأمر (الحاكم) عبر سن قوانين لذلك‪ ،‬وهو من التعليل بالمناسب‬ ‫إلى تحقيق المصلحة العاشةا ولا يصادم نصا صحيحًا‬ ‫المعتبر الذي يؤدي‬ ‫وصريحَا‪ ،‬فولئ الأمر له تنظيم العلاقة بين الناس (الرعية) لمراعاة مصالحهم‪.‬‬ ‫في‬ ‫هو الدخول‬ ‫الذي‬ ‫العمري‬ ‫بالبلوغ‬ ‫الزواج‬ ‫سن‬ ‫تحديد‬ ‫وفي رأيي أن‬ ‫السنة الخامسة عشرة أمر فيه انضباط تماشيا مع الرأي القائل بعدم جواز‬ ‫تزويج الصبية قبل البلوغ‪ ،‬وهو قول أئمة معتبرين؛ كجابر بن زيد" وأبي بكر‬ ‫الأصم‪ ،‬وابن شبرمة‪ ،‬وعثمان البتي ۔ كما تقم ‪ .‬ولعل غيرهم قال بذلك‘‬ ‫ولكن لم يصلنا قولهم‪.‬‬ ‫كما أنها في هذه السن باستطاعتها تحمل تبعات الزواج بلا خلاف في‬ ‫ذلك‪ ،‬ما لم تك بها علة مانعة‪ ،‬فالعلة المانعة قذر بقدرها‪ ،‬على أئه حتى‬ ‫القائلين بجواز الترويج لم يجيزوا تسليمها للزوج إلا إذا أطاقت المعاشرة‪ ،‬ولم‬ ‫تتضرر من ذلك“ ولذلك اشترط البعض كون الزوج أميئا عليها("‪.‬‬ ‫وقد مر بنا في ثنايا البحث أ القوانين المعاصرة جمعت بين البلوغ‬ ‫وإيناس الؤشد؛ حيث اعتبرت سن التامنة عشرة من العمر هي المؤهلة للزواج‬ ‫الأهلية الكاملة‪ ،‬وأما ما قبلها بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة؛ فإن الأمر‬ ‫يحتاج إلى إذن القاضي وموافقته‪.‬‬ ‫وفي رأيي أنه ينبغي التفرقة بين أهلية الزواج وبين أهلية سائر التصرفات‬ ‫الأخرى‪ ،‬فالزواج يكتفي فيه بالبلوغ‪ ،‬وأقصد البلوغ الممري؛ أي‪ :‬سن الخامسة‬ ‫عشرة ولا يحتاج إلى إيناس الؤشد؛ لأن الزواج يكون الولي فيه حاضرا! حيث‬ ‫السالمي نور الدين© الجوابات‪ .‬ج‪٦٧٤. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫تجديدية فتهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٢٠٤‬‬ ‫لم تترك الفتاة لرأيها فقط‘ وإن كان رأيها معتبرا‪ ،‬لكنه مع إذن الولي" فالولى‬ ‫‪.‬‬ ‫ومصلحتها ‪.‬‬ ‫أهليتها وقرارها‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫حام‬ ‫أما التصرفات الأخرى فإن الجمع بين البلوغ وإيناس الؤشد الذي حذد بالتامنة‬ ‫عشرة أو ما بعدها من السنين هو المناسب؛ لأن الشخص هنالك يحق له النصف‬ ‫بمفرده‪ ،‬حيث تكون له أهلية التصرف في كل أموره المالية وغيرها بنا على ذلك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪\٥‬‬ ‫(‪٠٩‬ة‬ ‫‏‪0٠‬‬ ‫ه ۔‬ ‫ده‬ ‫۔ه۔‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫زواح الصغيرات فني المنظور الإسلامي‬ ‫تبين مما مر الخلاف الحاصل في تزويج الصغيرة بين مجوز ومانع‪.‬‬ ‫كما أن المجوزين دار بينهم خلاف في ثبوت الخيار لها عند البلوغ أو‬ ‫غير الأاب‪ ،‬وعدم ثبوته إذا كان‬ ‫زوجها الأولياء من‬ ‫ثبوته إذا‬ ‫ثبوته & وبين‬ ‫عدم‬ ‫المزج أباها‪.‬‬ ‫وفي رأيي‪ :‬إنه لا يقضي على ذلك الخلاف إلا اشتراط البلوغ‬ ‫في صحة تزويجها‪ ،‬على أن يكون البلوغ محددا عمرا بالخامسة عشر‬ ‫من السنين‪.‬‬ ‫فإنه بهذا التحديد ينضبط أمر التزويج ولا يكون هناك خلاف في زماني‬ ‫إمكان تسليمها إلى الزوج‪ ،‬لأنها تستيطع تحمل تبعات الزواج باتفاق ما ل‬ ‫تكن هناك علة مانعة من ذلك‪.‬‬ ‫وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‪.‬‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين‪.‬‬ ‫ج؛‪ :‬ى ‪(© :8‬‬ ‫المصادر‬ ‫ء‬ ‫ابو نبهان في مؤنفاته‬ ‫ا لعلميّة‬ ‫‪7‬‬ ‫۔ نح ‪‎‬۔ ‪,‬‬ ‫‪2 ..‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫‪‎‬كارح‬ ‫‪١‬س‬ ‫‪‎‬ن‪:‬ة‬ ‫‪2‬‬ ‫ال‬ ‫‪/ ٦٦١١‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪‎‬هرس‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦‎‬۔۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/ ,‬‬ ‫‪‎‬دل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎ 7‬س _ ` _ ‪¡٦‬‬ ‫‪‎ .‬ؤ ‪:24‬‬ ‫‪\٩‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٦٦ \ ٦ :‬‬ ‫‪} ٦‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫‏‪٢٠٩‬‬ ‫المصادر العلمية التي اعتمد عليها أب نبهان هي سؤنساته‬ ‫اهتمام المانيين بالتأليف الفقهي‬ ‫اهتمام المممانِين بالتأليف كان مبكرا وكبيزا‪ ،‬فذلكم هو إمام التابعين‬ ‫وشيخ أهل الاستقامة في الين أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي‪ ،‬أؤل من قام‬ ‫بالتأليف وتدوين العلم في الإسلام" حاسما بذلك الخلاف الائر حول جواز‬ ‫تدوين العلوم وعدم تدوينها‪ ،‬لا سيما علم السُئة المحمدة الشريفة فكان‬ ‫ديوانه حاويا للكثير مِنَ العلوم والمعارف‪.‬‬ ‫وبعده توالى التأليف من قتل العلماء الأجلاء منذ القرن الأؤل الهمجري‪6‬‬ ‫فلم يكن قرن من الزمان يخلو من المؤلفات في عمان وكان ذلك التأليف إما‬ ‫في شكل رسائل صغيرة تناقش موضوغا من الموضوعات‪ ،‬وإما على شكل‬ ‫موشع أطيق عليها اسم (جوامع)‪ 6‬ومفردها جامع؛ كجامع ابي علي‬ ‫موسى بن علي وجامع ابن جعفر وجامع ابن بركة} وجامع الہسيوي‪،‬‬ ‫وغيرها من الجوامع‪.‬‬ ‫ثم بعد ذلك ظهر التأليف الموسوعي الذي جعل ك كتاب يشتمل على‬ ‫عشرات الأجزاء؛ مثل كتاب الضياء للعوتبيں وبيان الشرع للكندي‪ ،‬والمصّف‬ ‫لكندي آخر والتاج للأصع ومنهج الطالبين للشقصي‘ وغيرها ين الكتب‬ ‫الموسوعية‪ ،‬أو العلمية‪ ،‬أو دوائر معارف على الاختلاف في صحيح التسمية‪.‬‬ ‫وفي العصر الذي عاش فيه العلامة الزئيس أبو نبهان جاعد بن خميس‬ ‫الخروصي ‪ -‬رضي الله عنه وأرضاه _ في القرنين التاني عشر والنالث عشر‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫للهجرة؛ كانت المكتبة الإسلامية زاخرة بشتى أنواع الكتب مين العلوم‬ ‫واللغة‬ ‫والأدب‬ ‫والفقه‬ ‫والحديث‬ ‫التفسير‬ ‫كعلوم‬ ‫المتنؤعة؛‬ ‫والمعارف‬ ‫وغير ذلك من العلوم‬ ‫والفلسفة‬ ‫وعلم الكلام‪.‬‬ ‫والمنطق‬ ‫والفللك©‬ ‫والتاريخ‪.‬‬ ‫والمعارف ‪.‬‬ ‫والفنون‬ ‫أمام ذلك الزخم الهائل من أنواع الكتب في عصر أبي نبهان‪ ،‬وحرض‬ ‫قوي‪ ،‬وشغف كبي على حب العلم منه؛ فقد تكونت لدى الإمام أبي نبهان‬ ‫مكتبة ضخمة عامرة ضمت بين جنباتها ما يزيد على ثمانية آلاف كتاب؛ لذلك‬ ‫فقد تسنى له الاّلاع الواسع على عدد كبير من الكتب والمصادر؛ الأمر الذي‬ ‫جعل منه عالمما‪ ،‬ذا فكر واسع وإحاطة شاملة بشتى أنواع العلوم‪.‬‬ ‫فنجد ذلكم العلامة الزئيس متعمَقّا في غلوم شتى ين خلال أبحاثه‬ ‫اللغة‬ ‫وعلوم‬ ‫والتفسير‬ ‫الفقه وأصوله ‏‪ ٠‬وفي العقيدة‬ ‫وجواباته ومؤلفاته في‬ ‫وما ذلكم التعمق إلا نتيجة اظلاع واسع‬ ‫والسلوك‬ ‫التصوف‬ ‫وعلوم‬ ‫وا لأدب‬ ‫وقراءات جادة ومتنؤعة لكتب كثيرة جذا كانت تزخر بها مكتبته العامرة‪.‬‬ ‫المصادر العلمية لأبي تبهان في مؤلفاته‪:‬‬ ‫بادئ ذي بدء ينبغي آن لا يغيب عن بال الباحث أو القارئ أن الإمام‬ ‫أبا نبهان كغيره من العلماء المتقمين لا يشيرون إلى الكتب والمصادر التي‬ ‫ينقلون عنها في مؤلفاتهم‪ ،‬وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان الإشارة إلى‬ ‫المصادر في التأليف الفقهين‪ ،‬بل وحتى التفسير والحديث والعقيدة وأصول‬ ‫الفقه؛ لأن الأدلة متشابهة‪ ،‬بل وتكاد تكون متّحدة‪ ،‬وإنما هنالك أقوال فقهئة‬ ‫وغيرها تنسب إلى قائليها‪ .‬وهي موجودة ومثبوتة في كتب عديدة ينقلها‬ ‫اللاحق عن السابق‪ ،‬لذلك تكون الإشارة إلى المصادر صعبة؛ إلا في أضيق‬ ‫الحدود وأقصر الطرق‘ وإنما المعروف عن أولتكم العلماء الاعُلاع الواسع‬ ‫‏‪٢١١‬‬ ‫المصادر العلمية التي اعتمد علييا أبو نبهان في مؤلفاته‬ ‫على الأدلة وأقوال المتقذمين من الكتب العديدة‪ ،‬وإليكم مغالا على ذلك مما‬ ‫قاله أبو نبهان في جوابه حول صحة تزويج الصبية وحق الغِير لها بعد البلوغ؛‬ ‫قال‪« :‬اعلم يا أخي أني نظرت في أمر هذه الصَبيّة‪ .‬وعرفت الاختلاف بالرأي‬ ‫في نفس تزويج أبيها لها ما كانت كذلك صة؛ لأنه قد قيل فيه بالإجازة‬ ‫مجملاش وقيل بإجازته عن سليمان بن الحكم بن عثمان إذا تحك ثديها‪ .‬وعن‬ ‫الوضّاح عن الأزهر بن علي أنه قال إذا زؤج الأب السداسية أجزته‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫بجوازه إذا صارت ابنة ست سنين‪ ،‬ولعلً هذا مقتبس من تزؤج النبي ية بابنة‬ ‫أبي بكر من أبيها‪ ،‬كذلك وعن ابن المعلى عن الربيع إذا حملت الزوج‪ .‬وقال‬ ‫آخرون‪ :‬إذا كان مثلها يشتهي الزجال‪ ،‬ولعل كل واحد تكلم فيها برأيه على قدر‬ ‫مبلغ ما رأى ‪ :‬لأنه موضع رأي‪ ،‬والإباحة على الإضلاق في نفس التزويج إذا‬ ‫لبت من غير تجديد له؛ نجد فيها كأنه أقرب إلى الصّحّة‪ .‬لكن فيه قد انترنت‬ ‫الكلمة في الأي في جوازه وثبوته حالة الصبا وبعد البلوغ أن إجازته أو غيرته‬ ‫على ثلاث فرق فيها‪ ،‬فقالت فرقة متمن أباحت التزويج لها أن تزويج أبيها لها‬ ‫ثابت عليها‪ ،‬ليس بعد نقضه‪ ،‬وأنها وارثة كالبالغ وموروثة‪ ،‬وأصبحت على‬ ‫قولها بتزويج النّبي تة عائشة خيا‪ .‬وقالت‪ :‬لو كان لها الخيار وثبوته وغيره‬ ‫أكمل منه ما اختار لنفسه الأنقص‪ ،‬وعلى هذا المذهب فإنها كالمؤيسة البالغ‬ ‫التي وقع التزويج عليها‪ .‬فثبت وصح في أحكام العقدة‪ .‬وفي التّلاق"‬ ‫والميراثؤ والصّداق‪ ،‬وفي العذة‪ ،‬وعليه عمل فيما يحكى في الأثر جماعة من‬ ‫المتأخرين ليس في ذكرهم فائدة‪ 5‬ولا مزيد في حق طالب مريد وكأنه عليه‬ ‫الآن الإجماع في العمل من حكام زمانك‪.‬‬ ‫وقالت فرقة أخرى أن تزويج الصبية ليس بشيء\ وأن النبي ية قد حص‬ ‫بذلك دون غيره وهذا كأنه ممما يضاف إلى جابر بن زيد ينه ‪ ،‬ولكنه أدنى‬ ‫إلى القصور عن البلوغ في درجة الأقوى؛ لأنً فعل النبي يلة يقنضي الإباحة‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٢١٢‬‬ ‫باستغراق الجنس في الكل من الأمة عموما؛ إذا لم تثبت معه قرينة التخصيص‬ ‫في ذلك له الموجبة لأفراده أو لاحقة أو مقدمة‪ .‬والأمة داخلة معه فيما لم يصح‬ ‫أنه مخصوص به ومن ادعى غير ذلك فعليه إقامة البرهان على دعواه‪ ،‬وأرجو‬ ‫أن لا يجد على ذلك بحمد الله سبيلا‪ ،‬وقالت فرقة أخرى ممن أجازته أن لها‬ ‫الخيار إذا بلغت يتم إن أتمته وينفسخ إذا غيرته ويحب لها الصداق بالوطء‬ ‫وفي رأي أبي علي موسى بن علي كذلك بالمس والنظر وأنه لقول أبي‬ ‫الحواري ‪ -‬رحمهما الله ‪ ،-‬وإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء لها‪ ،‬وإن ماتت‬ ‫قبل البلوغ بعد الدخول فعليه الصداق ولا ميراث له‪ ،‬وإن كان قبل الدخول فلا‬ ‫شيع له ولا عليه‪ ،‬وإن مات الزوج كان أمرها إلى الوقوف حتى البلوغ فإن‬ ‫أتمت التزويج كان لها الصداق والميراث وعليها يمين بالله لو كان حيا‬ ‫لرضيت به زوجا وإن لم ترض فلا ميراث لها ولا صداق إلا أن يكون قد كان‬ ‫منه بها ما يوجب لها ذلك عليه في الحكم على حسب ما وجدنا في هذا عن‬ ‫أبي علي موسى بن علي وعن هاشم عن موسى وكذلك عن محمد بن‬ ‫محبوب وأبي معاوية وأبي جابر ومسبح وأبي الحواري ومحمد بن الحسين‬ ‫وأبي مالك وأبي العباس المغربي وأبي محمد وأبي سعيد وَتنه في أحكام‬ ‫متواردة فيها على قاعدة هذا الرأي‪ .‬وأنه هو الأصح والمذهب الأرجح لوجود‬ ‫الاجماع على ثبوت الخيار للأمة التي زوجها سيدها عبدًا‪ ،‬وعلى خلاف في‬ ‫الحر متى خرجت بالعتق من قيد الرق في قول أهل الحق وذوي الصدق من‬ ‫المسلمين وبذلك فيما يروى حكم النبي يلة في بريرة لما اختارت نفسها‬ ‫وكأنهما في القياس من كل وجه بالعلة الجامعة بينهما في كل حال لعلى سواء‬ ‫قي هذا»‪ .‬انتهى النص‪.‬‬ ‫هذا الئّص الذي نقلناه عن الإمام أبي نبهان من جواباته مثال على‬ ‫اعتماده على المصادر العلمية‪ ،‬وذلك بذكر ولإيراد‪.‬الأدلَة الشرعية ‪ ،‬ونسبة‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫المصادز انعلميّة التي اعتمد علييا آبو نبهان ضي مؤتتاته‬ ‫الأقوال الفقهية إلى قائليهاء ولا ريب أ تلك الأقوال يجدها القارئ أو‬ ‫المطلع في معظم الكتب الفقهية ينقلها اللاحق عن الشابق‪ ،‬والمتأاخر عن‬ ‫المتقذم ‪ 6‬وفي ذكر تلك الكتب والمصادر التي وردت فيها تلك الأقوال أم‬ ‫فيه عناء ومشقة؛ لذلك نجد جل العلماء لم يستعملوا الإشارة إلى المصادر‪6‬‬ ‫وإنما يوردون الأقوال والأحكام وقائليها‪ ،‬على أ العادة جرت وغرفت بأن‬ ‫مصادر أولئكم العلماء ومن بينهم أبو نبهان ۔كثيرة جذًا؛ نظرا لسعة علمهم‬ ‫واظلاعهم الواسع‪.‬‬ ‫بعض مصادر آبي تبهان‪:‬‬ ‫ألا‪ :‬مؤلفات أبي سعيد الكدمي‪:‬‬ ‫من واقع اطّلاعنا على مؤلفات العلامة الئيس أبي نبهان نجده معتمدا‬ ‫على مؤلفات أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي هنه إلى حد كبير جذا‪ ،‬فهو‬ ‫معجب بأبي سعيد مترسًّم منهجه‪ ،‬ومتعشق خطاه شير إلى مؤلفاته} ويشيد‬ ‫بها‪ .‬ونجد ذلك الاعجاب بأبي سعيد في أقواله في أماكن كثيرة من جواباته‬ ‫ومؤلفاته ‪ .‬فقد قال أبو نبهان‪« :‬لا سيما الشبخ أبو سعيد ر" فيما وجدناه‬ ‫عنه في غير موضع مين جواباته وعجيب مصنفاته‪ .‬ويقول في كثير مما سيراه‬ ‫من الفروع شبه المختلف فيه مِنَ الفروع في القياس في ذلك‘ وكذلك عن‬ ‫غيره مين أهل العلم من المسلمين صح فعل ذلك‘ وكفى بابي سعيد وَتن؛‬ ‫حجًة ودليلا لمن أراد أن يتخذ الحق لنفسه سبيلا؛ لأنه أعلم من نعلم من‬ ‫الأحبار وآثاره أصح الآثار‪ ،‬لا على سبيل محض العصبية‪ .‬ولكن لظهور أنوار‬ ‫الحق في أقواله المرضية»‪.‬‬ ‫وقال فيه أيضا‪« :‬والمستبصرون الذين صفت غرائزهمإ واستنارت بنور العلم‬ ‫الغريزي قلوبهم‪ .‬ونظروا الصحيح بعين البصيرة‪ ،‬وباشروا أسرار العلوم الدينية‬ ‫نخظلرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٢١٤‬‬ ‫بصحيح المعرفة حين بلغ بهم الأمر إلى درجة الربانيين من الأحبار؛ كالشيخ‬ ‫أبي سعيد ينه ترجمان المذهب الحق على الصحيح‪ .‬وربَان الجواري منَ الين‬ ‫المنشآت في بحر الحقيقة على الصواب قليل‪ ،‬ألا ترى أنه يقصر الذين وجدنا‬ ‫آثارهم من مشايخ المسلمين عن البلوغ إلى درجة هذا الشيخ ينه ‪ 5‬فسبحان مَن‬ ‫جعله للعالمين رحمة؛ إلا مَنْ عصى واستحبً العمى على الهدى»‪.‬‬ ‫وهذا الإعجاب من أبي نبهان لأبي سعيد هو الذي جعله يقتفي أثره‪.‬‬ ‫ويعتمد على آثاره‪ ،‬ويعتبرها من أصح الآثار‪ .‬وللشيخ أبي سعيد العديد من‬ ‫المؤلفات منها‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬كتاب الاستقامة‪:‬‬ ‫وهو يعتبر من أقات كب المذهبؤ وقد اعتمد عليه مَر جاء بعده اعتمادا‬ ‫كبيزا‪ ،‬لا سيما في موضوع الولاية والبراءة وأحكامهما وتطبيقاتهما‪ ،‬وقد أثنى‬ ‫علماء المذهب عليه ثناء كبيزا‪ ،‬قال عنه الإمام الالم‪« :‬وكتاب الاستقامة‬ ‫لمفتي الأمة ومنقذها من الظلمة أبي سعيد محممد بن سعيد الكدمي ف;ثثثنه ألفه‬ ‫في الرد على مَن خالف سيرة التلف في الحكم على بعض الخارجين في‬ ‫زمان الإمام الصلت بن مالك‘ وأوسع فيه القول حتى خرج عن المقصود‬ ‫وصار كتابا مستقلا في أصول الين‪ .‬تحتار فيه الأفكار‪ ،‬وتقتصر عن درك‬ ‫كنهه الأنظار‪ ،‬فصار بركة عامة ونعمة خاصّة بأهل الاستقامة‪ ،‬وقد أطبق‬ ‫المشايخ قديما وحديئا على التناء عليه مع ما فيه مين طول‘ غير أنه تحت ذلك‬ ‫الول فوائد وتحت كل حرف فرائد فأبقوه على حاله‪ .‬كلما تحرك متحرك‬ ‫للاختصار قعدت به همته بعد الّظر‪ ،‬فهو كرامة لمؤلفه ونعمة على أتباعه»‪.‬‬ ‫وقد ألفه الإمام أبو سعيد الكدمئ في مناقشة الأحداث الواقعة في عهد‬ ‫‪-‬‬ ‫الإمام الصلت بن مالك في القرن النالث الهجري© وموضوع الولاية‪ ،‬أو‬ ‫‏‪٢١٥‬‬ ‫المصادر العلمية التر اعتمد عليما أنو نبيان عي مؤنفانه‬ ‫البراءة} أو الوقوف من الخارجين عليه وهم موسى بن موسى وراشد بن النظر‬ ‫ون معهما؛ لذلك صار معتمد أهل المذهب في مسائل الولاية والبراءة‪:‬‬ ‫فأخذوا عنه قواعدهماء ونقلوا منه أحكامهما‪ ،‬وكان الشيخ أبو نبهان من‬ ‫الحريصين على هذا الكتاب‪ ،‬وكان معترًا به أما اعتزاز‪ ،‬وقد سمعت شيخنا‬ ‫أحمد بن حمد الخليلي يحكي عن الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري عن الشيخ‬ ‫ماجد بن خميس العبري عن أبيه الشيخ خميس بن راشد عن أبي نبهان أنه‬ ‫قال‪« :‬لو جاءت غرقة ۔ أي‪ :‬فيضان ‪ ،‬فاجتاحت الكتب التي بحوزتي‪ ،‬وما‬ ‫أمكنني إلا إنقاذ كتاب واحد؛ لأنقذت كتاب الاستقامةه‪ ،‬وقد طبعته وزارة‬ ‫الثراث القومي والئقافة في ثلاثة أجزاء‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ كتاب المعتبر‪:‬‬ ‫وقد اعتبر فيه الجامع المشهور لأبي جابر محمد بن جعفر بالشرح‬ ‫والتحليل والتقرير‪ ،‬وسماه المعتبر‪ ،‬وهو يقع في تسعة أجزاء‪ ،‬بد أنه فقدت منه‬ ‫سبعة أجزاء‪ ،‬وبقي جزآن‪ ،‬طبعتهما وزارة التراث القومي والمقافة في أربعة‬ ‫أجزاء يبد بمسائل العقيدة‪ ،‬ثم العبادات‘ ثم الأحكام الفقهية وهو من‬ ‫المراجع المهمة في فقه المذهب وفي علم العقيدة‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬الجامع المفيد‪:‬‬ ‫وهو مجموع جوابات وفتاوى الإمام أبي سعيد رة التي أصبحت مصدرا‬ ‫فقهيٍا لعلماء المذهب©ؤ وعنها قيل فقه أبي سعيد‪ .‬وقام بجمعها الشيخ العلامة‬ ‫سرحان بن سعيد الإزكوي صاحب كتاب كشف الغمة‪ ،‬وسماها (الجامع‬ ‫المفيد مين أحكام أبي سعيد)‪ ،‬وقد طبعته وزارة التراث القومي والئقافة في‬ ‫خمسة أجزاء‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فتهية‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ زيادات الإشراف‪:‬‬ ‫وهو تعقيبات وتعليقات على كتاب الإشراف‪ ،‬وكتاب الإشراف هو للعلامة‬ ‫ابن المنذر الئيسابوري‪ ،‬المتوقى سنة ‏(‪ )٣١٧‬هجرية‪ ،‬ويقع كتاب زيادات‬ ‫الإشراف في أربعة أجزاء‪ ،‬وقد طبع مؤخرا‪.‬‬ ‫هذه هي مؤلفات الإمام أبي سعيد الكدمي التي اعتمد عليها العلامة‬ ‫أبو نبهان‪ ،‬ويقال‪ :‬إن لأبي سعيد مؤلفات غيرها‪ ،‬وهي مفقودة‪ ،‬ولعلً أبا نبهان‬ ‫قد اظلع عليها‪ ،‬أو على شيء منها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬حياة الحيوان للدميري‪:‬‬ ‫كتاب حياة الحيوان الكبرى هو للعلامة كمال الدين الدميري من علماء‬ ‫القرن التامن الهجري‪ ،‬وقد ألفه في وصف الحيوانات والطيور وأحكامها ي‬ ‫حيث الحل والحرمة والكراهة‪ ،‬وقد ابتدأه بذكر ملك الوحش الأسد وختمه‬ ‫بذكر ملك الحل اليعسوبؤ وهو يقع في جزأين كبيرين‪.‬‬ ‫ومنهجه في تأليفه أنه يذكر أؤلا وصف الحيوان أو الير‪ ،‬ويورد ما قيل‬ ‫عنه وما له من أخبار وأوصافؤ ثم يذكر بيان الحكم الفقهي في حله وحرمته‪.‬‬ ‫ناقلا ذلك عن علماء المذاهب الأربعة‪ ،‬وهي مذاهب أهل السنّة‪ ،‬وقد ربه على‬ ‫حروف المعجم من الألف إلى الياء‪.‬‬ ‫والضّاهر أنه كان مثار إعجاب الإمام أبي نبهان‪ ،‬لا سيما فيما أورده من‬ ‫أحكام فقهية حول تلك الحيوانات والسّيور‪ ،‬فأنشأ كتابه (إيضاح البيان فيما‬ ‫يحل ويحرم من الحيوان) مرئبا عليه _ أي‪ :‬على كتاب حياة الحيوان‬ ‫للدميري ‪ ،-‬يقول أبو نبهان في مقّمة كتابه‪« :‬وبعذ‪ :‬فلقد صفت هذا‬ ‫الكتاب ين كتاب (حياة الحيوانات المرتب على الحروف المعجمات‬ ‫والمهملات)‪ ،‬فأخذث منه الحكم في اليور والدواب على غير تصنيفه‪.‬‬ ‫‏‪٢١٧‬‬ ‫المصادر العلميّة التي اعتمد عليما أبو نبييان هي مؤتناته‬ ‫وافته مخالفا لتأليفه؛ لأنه إئّما يذكر الطيور والدواب على أل حرف منها‬ ‫في الأبواب‪ ،‬فجمعته على ذلك الترتيب" وبؤبته على غير ذلك التبويب‪.‬‬ ‫وجعلته أبوابا‪ .‬وفصلت كل باب منه أذكارًا وأقوالا وسميته (كتاب إيضاح‬ ‫لبيان فيما يحل ويحرم مين الحيوان)" ورتبته ترتيبنا حسئا‪ ،‬ونصنيقا‬ ‫مستحسئًا‪ ،‬ثم جمعت جميع ما في مقالي هذا الكتاب منَ الإباحة والحل في‬ ‫باب منفرد‪ ،‬يشتمل على ما في الأبوابؤ ورما يخرج في بعض منَ الأذكار‬ ‫في غير التحليل والتحريم‪ ،‬فأتيت به‪ ،‬ولم أحذفه؛ إذ لا يخلو من فائدة‬ ‫ورددت عليه فيه ما لم يخرج عندي صخحًته‪ .‬وصحُحت ما صح معي من‬ ‫صحيح قولته‪ .‬وأكثر ما قلته في هذا المصنف بنظر فكري ورأي عقلي‬ ‫وقياس شرعي فإن أصبت فبتوفيق من اللهؤ وإن أخطأت فين نفسي ومن‬ ‫الشيطان وأنا أستغفر الله مين الخطأ والؤلل‪ ،‬وأعوذ به من علم بلا عمل إنه‬ ‫غفور رحيم" سميع مجيب‘»» وأرى أنه ين المناسب أن أنقل فقرة من‬ ‫الكتاب؛ لنتعرف على أسلوب الكتابين‪.‬‬ ‫فقد جاء فيه ذكر القول الأول في الأسد‪« :‬ومن الكتاب ۔ أي‪ :‬من كتاب‬ ‫؛ قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور‪ :‬يحرم‬ ‫حياة الحيوان‬ ‫أكل الأسد؛ لما روى مسلم أ النبي ينة قال‪« :‬كل ذي نام ين الئباع‪.‬‬ ‫يحلب من الطَير؛ فَأكْئه حَرام»‪ ،‬وقال مالك‪ :‬يكره ولا يحرمإ وقال‬ ‫أصحابنا‪ :‬المراد بذي الناب ما يتقوؤّى ويصطاد واحتج مالك بقوله تعالى‪:‬‬ ‫«كل ل أذ ى ما أو ل محرما عل طامو يعمر ‪ 4‬الاسم‪ :‬ههها‪ 6‬واحت‬ ‫أصحابنا بالحديث المذكور وقالوا‪ :‬الآية ليس فيها إلا الإخبار بأئه لم يجد‬ ‫في ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في الآيةإ ثم أوحي إليه بتحريم ك‬ ‫ذي ناب من السّباع‪ ،‬فوجب قبوله والعمل به‪ ،‬وقال الشافعي‪ :‬ولأن العرب‬ ‫لم تأكل كلبا‪ ،‬ولا ذتباء ولا أسدا ولا نمزا‪ ،‬ولا كانت تأكل الفأر ولا‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٢١٨‬‬ ‫العقاب ولا الحيات‪ ،‬ولا الحداء ولا الغربان‪ ،‬ولا الرخم ولا الصقور‪5‬‬ ‫ولا الصوائد من الطير‪ .‬ولا الحشرات‪ .‬انتهى نص حياة الحيوان‪.‬‬ ‫ثم يقول الشيخ أبو نبهان‪ :‬أما الأسد فلا نعلم أنه صح فيه بعينه تحريم عن‬ ‫البي تة ‪ 5‬ولا صح ذلك في الإجماع عن الدينونة إلا أئه داخل في جملة نهي‬ ‫النبي يلة عن أكل ذوات الأنياب من الباع والهي صحيح ولا نعلم في‬ ‫ثبوته اختلافا‪ ،‬وأما تأويله فمعي أتهم يختلفون فيه فذهب من ذهب من أهل‬ ‫العدل من المسلمين إلى تحريم ذوات الأنياب من السباع بظاهر النهي‪ ،‬وذهب‬ ‫آخرون إلى تحليلهاؤ وقالوا‪ :‬الهي صحيح إلا أنه يخرج على معنى الأدب‪.‬‬ ‫لا على معنى التحريم" وذهب آخرون إلى الكراهية‪ .‬وأما الكلاب والذئاب‬ ‫والتمقاب والحدا والغربان والرخم والصقور فكلها داخلة في النهي" والجواب‬ ‫فيها كالجواب فيما مضىؤ وبعضها أشد من بعض وبعضها أقرب من بعضؤ‬ ‫وكنها لا تتعوى من الاختلاف عندي»‪.‬‬ ‫وهكذا يمضي أبو نبهان في كتابه (إيضاح البيان) متعقبا العلامة كمال‬ ‫الدين الدميري فيما يورده مين أحكام فقهية تجاه الحيوانات والذواب والطيور‬ ‫والحشرات مبيئا في ذلك رأي المذهب\ؤ أو الرأي الذي يراه بنفسه ويترججح‬ ‫لديه‪ 5‬والكتاب مفيد جدا في معرفة الأحكام الفقهية حلا وحرمة وكراهة‬ ‫بالنسبة إلى الحيوانات والطُيور‪ ،‬وهو مر الأهمية بمكان‪.‬‬ ‫للعوتبى‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫ثالئا؛ كتاب‬ ‫من المصادر التي اعتمد عليها أبو نبهان كتاب (الضّياء) للعلامة سلمة بن‬ ‫وكتاب (الضّياء) يقع في أربعة وعشرين مجلدا في‬ ‫مسلم العوتبي الصحاري‬ ‫الفقه الإسلامي‪ ،‬وتقوم حاليا وزارة التراث القومي والتقافة بإتمام طبعه‪ ،‬وقد‬ ‫تمم طبع العديد من الأجزاء منه‪ ،‬وقد وضع الشيخ أبو نبهان رسالة في أحكام‬ ‫‏‪٢١٩‬‬ ‫نمصادر العلمية التي اعتمد علييا أن لبنان في مؤتناته‬ ‫فيها أبو نبهان‬ ‫وأورد‬ ‫تلك المسائل‪.‬‬ ‫حول‬ ‫الضياء‬ ‫صاحب‬ ‫فيها‬ ‫العدد تعقب‬ ‫العد‪.‬‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫وراجحًا‬ ‫ما يراه صحيحًا‬ ‫رابعما‪ :‬جوابات الشيخ الصبحي‪:‬‬ ‫توجد للشيخ أبي نبهان رسالة في الوصايا تعقب فيها الشبخ العلامة‬ ‫سعيد بن بشير الصبحي من علماء دولة اليعاربة‪٧‬‏ وللشيخ الصبحي جوابات قام‬ ‫بجمعها الشيخ سالم بن حمد الحارثي‪ ،‬وسماها (الجامع الكبير من جوابات‬ ‫الشيخ سعيد بن بشير)‪ ،‬وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء من قتل وزارة التراث‬ ‫القومى والتقافة‪.‬‬ ‫هذه هي بعض المصادر والكتب التي تحزينا أن يكون الإمام أبو نبهان‬ ‫جاعد بن خميس الخروصي ثن قد اعتمد عليها اعتماذا كبيزا‪ ،‬ولا شك أنه‬ ‫اعتمد على مصادر كثيرة‪ ،‬ورجع إلى مراجع عديدةس ولا نبالغ إذا قلنا‪ :‬إئه‬ ‫اعتمد على جميع كتب المذهب أو معظمها‪ ،‬كما اعتمد أيضا على كثير من‬ ‫كتب أصحاب المذاهب الأخرى‪.‬‬ ‫فهو قد اعتمد في تفسيره (مقاليد التنزيل)‪ ،‬تفسير لسورة الفاتحة على كتب‬ ‫السيرا واعتمد في مؤلفاته الفقهيّة على كتب الفقه والأصول" وفي شرحه‬ ‫لقصيدة حياة المنهج على كتب اللغة‪ .‬وعلى كتب التصوف والشلوك‪ ،‬ولكئه‬ ‫لا يشير إلى تلك الكتب كعادة العلماء المتقذّمين؛ لكون المعلومات متشابهةء‬ ‫والأدلة متحدة وتتناقلها الكتب‪.‬‬ ‫والله ول التوفيق‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‪.‬‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫ق؛ بي ‪٫‬؟‏‬ ‫وقف الرباط الماني‬ ‫بمكة المكرمة‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وف الرباط المانى بمتمة المكرمة‬ ‫الحمد لله رب العالمين‪ ،‬والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الذين؛ أما بع‪:‬‬ ‫فهذا بحث بعنوان «وقف الرباط الماني في مكة المكزمةء‪ ،‬أعددئة لندوة‬ ‫الوقف في عمان بين الماضي والحاضر التي يقيمها مركز الأراسات المغمانئة‬ ‫بجامعة السلطان قابوس ووحدة الذّراسات المانية بجامعة آل البيت بالمملكة‬ ‫الأردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫وقد أوردت فيه تعريف الوقف لغة وشرغا‪ ،‬وتاريخ الوقف في الإسلام‪:‬‬ ‫الرباط الذي وقفه السيد المحسن الجليل حمود بن‬ ‫وتطرقت فيه إلى ذكر وقف‬ ‫المكرمة‪ ،‬موضحا كيفية تكؤن ذلك الوقفؤ ذاكرا‬ ‫أحمد البوسعيدي في مكة‬ ‫مر بها منذ وقفه‪ ،‬وحتى الآن‪ ،‬ثم تعزضت إلى ذكر‬ ‫الخطوات والمراحل التي‬ ‫ولم أكن لأنسى النظار الذين هم وكلاء الوقف‪.‬‬ ‫الواقف وشيء من سيرته‪،‬‬ ‫وعسى أن يقدم البحث توثيقا للوقف المذكورا يكون تذكيزا به في قادم‬ ‫الأنام‪ .‬ومستقبل الزمان بمشيئة الله تعالى‪ ،‬لا سيما بعد أن يختفي كليًا عن‬ ‫المشاهدة والعيان‪ ،‬وحتى لا يطويه النسيان" بفعل توسعة الحرم الشريف في‬ ‫ذلك المكان‪ ،‬وذلك وفاء للواقف ذي الخير والمعروف والإحسان‪.‬‬ ‫والله ولي التوفيق‪.‬‬ ‫تجديدية فتهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٢٦٢٤‬‬ ‫تعريف الوقف لقمة وشرعًا‬ ‫قال الخليل بن أحمد‪ :‬الوقف مصدر قولك‪ :‬وقفت الابّة‪ ،‬ووقفت الكلمة‬ ‫وققما"'‪ ،‬وقال محمد بن يعقوب الفيروز آبادي‪ :‬والار حبسها كأوقفهاء وجاء‬ ‫حبس التى‬ ‫لغة تميميّة ‏‪ ٠‬وعكسها ‪ :‬أحسن ؟ فا تها أفصح من‬ ‫تعليقا على ذلك ‪ :‬هى‬ ‫هى لغة ردية‪ ،‬لكن حبس هى الواردة فى الأحاديث الصحيحة!" ‪ ،‬وقال على بن‬ ‫محمد الشريف الجرجاني‪ :‬الوقف في اللغة‪ :‬الحبس'"'‪.‬‬ ‫هناك تعريفات متعددة للوقف؛ كما يقول محمد الحبيب بن الخوجة‪:‬‬ ‫وشرغا‬ ‫«ولأئممة المذاهب وفقهائها تعريفات للوقف‘ أجمعها‪ :‬أنه حبس العين وتسبيل‬ ‫عين بمنفعتها !ا ويعرفه الشريف الجرجانى قائلا‪ :‬بأنه حبس العين‬ ‫ثمرتها ‏‪ ٠‬أو حبس‬ ‫على ملك الواقفؤ والتصدق بالمنفعة عند أبى حنيفة‪ ،‬ويجوز رجوعه عنده‪ ،‬وعند‬ ‫ا لعين عن ا لتّمليك مع الّصذق بمنفعتها‪،‬‬ ‫أبي يوسف ومحمد بن ا لحسن ‪ :‬حبس‬ ‫فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى»'‪،'٠‬‏ أما قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش‬ ‫فيقول‪« :‬وحقيقة الحبس وقف مال يمكن ا لانتفاع به‪ .‬وبقاء عينه؛ لقطع تصرف‬ ‫الواقف وغيره في رقبته لصرف منافعه فى جهة بؤ تقربا إلى الله تعالى»"'‪.‬‬ ‫كتاب العين مادة‪ :‬وقف‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القاموس المحيط ترتيب‪ :‬الطاهر الزاوي‪ ،‬مادة‪ :‬وقف‪.‬‬ ‫التعريفات ‏©‪ ©٥‬مادة‪ :‬وقف‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬لمحة عن الوقف والتنمية‪ .‬ضمن بحوث ندوة‪ :‬أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم‪.‬‬ ‫ص ‏‪ 0١٢٤‬مؤسسة آل البيت المملكة الأردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬مصدر سابق‪.‬‬ ‫‏‪.٤٥٣‬‬ ‫‏‪ .١7٢‬ص‬ ‫شرح النيل© ج‬ ‫‏(‪)٦‬‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫ة المكرمة‬ ‫رقف الر بادذ الفعانر‬ ‫ولعل مصطلح الحبس أو التحبيس هو الذي اسئعمل أؤلا في بداية‬ ‫التشريع في هذا المعنى ثم ظهر مصطلح الوقف في وقت لاحق" على أن‬ ‫مصطلح الحبس أو التحبيس هو الذي ورد في الأحاديث‘ منها قول النبي فة‬ ‫لعمر بن الخطاب ‪« :‬إن شئت حَبتشت أضلَها ْ وَتَصَذّقت بهَا» ‪.‬‬ ‫في‬ ‫مصطلح ‏‪ ١‬لنسبيل مرا دفا لمصطلح ‏‪ ١‬لتحبيس ‏‪ ٠‬وقد جاء‬ ‫كما ورد‬ ‫الحديث‪« :‬حَبش أضلَها & وَصتَبل كَمَرتها»"‪ 8‬ومصطلح الحبس هو المصطلح‬ ‫الشائع إلى اليوم في أقطار المغرب العربي؛ حيث يُسمُون الأوقاف أحباسًا‪.‬‬ ‫قي الاسلام‪:‬‬ ‫الوقتذف‬ ‫تاريخ‬ ‫يعتبر الب تَفة هو أؤل مَن وقف أوقافا في تاريخ الإسلامإ فقد جعل إل‬ ‫الحيطان (البساتين) الشبعة\ التي أوصى بها مخيريق اليهودي الذي ثيل في‬ ‫معركة أحد مناصرا للنبي ية والمسلمين وأوصى بها للنبي ملة يصنع فيها‬ ‫والميئب©‬ ‫والّلال‪،‬‬ ‫والصّافية‪،‬‬ ‫الأعواف‪،‬‬ ‫التتبعة هى‪:‬‬ ‫والبساتين‬ ‫ما يشاء‬ ‫وبرقة ْ وخحشنى‪ 6‬ومشربة أم إبراهيم‪ ،‬وكلها بالمدينة المنؤرة‪ 5‬وقد أخذها نكنلنا ‪.‬‬ ‫وجعلها في بني عبد المطلبؤ وبني هاشم وعلى الفقراء وأبناء الشبيل‪،‬‬ ‫فكانت أول وتقف في الإسلام"‪.‬‬ ‫كما أمر ية عمر بن الخطاب أن يحبس أرضه التي حصل عليها في خيبر‬ ‫من يهود بني حارثة يقال لها «ثمغ» فجعلها عمر حبا لا تباع ولا تورث‪٠‬‏‬ ‫ولا توهب ما دامت السماوات والأرض وأمر أن تجعل عَلّتها في الفقراء‪.‬‬ ‫وذوي القربى‪ ،‬وفك الرقاب‪ ،‬وهو عتق المماليك‪ ،‬وفداء الأسرى‪ ،‬وفي سبيل‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البخاري ومسلم‪ .‬والترمذي‪ 6‬والنسائي‪ .‬وأبو داود" وابن ماجه‪ 6‬وغيرهم‪.‬‬ ‫رواه البيهقي‪ ،‬والنسائي‪ ،‬وابن حبان‪ ،‬وابن خزيمة‪.‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏‪.١٦٨‬‬ ‫مصدر سابق‪ .‬ص‬ ‫بن الخوجة‬ ‫‏)‪ (٣‬محمد‬ ‫نظرات تجديدية فتية‬ ‫‏‪٢٦٢٦‬‬ ‫الله‪٧‬‏ وللضّعيف©‪ ،‬وابن السبيل‘ وهو الغريب المنقطع عن أهله وماله"'‪ ،‬ثم‬ ‫توالت بعد ذلك الأوقاف من الخلفاء الزاشدين وغيرهم من الصحابة حتى‬ ‫قيل‪ :‬إنه ما ين صاحب لديه مال إلا وقف‪.‬‬ ‫وقف الزباط بمكة المكرمة‪:‬‬ ‫تعرضنا فيما تقدم إلى تعريف الوقف لغة وشرعاء ونجد هنا من المناسب‬ ‫أن نورد تعريقا لمصطلح الرباط الرباط‪ :‬هو الشيء الذي يربط به‪ ،‬وهو‬ ‫المواظبة على الآمر‪ ،‬وملازمة ثغر العد وهو المداومة على الشي ء‪ ،‬وهو‬ ‫واحد الباطات المبنيّةا"'‪ ،‬واستعمل في الإقامة على جهاد العدؤ في‬ ‫الحرب'"'‪ ،‬ولعل مدلول كلمة الباط هنا مأخوذ من الحديث الشريف‪« :‬ألاً‬ ‫أخبزكم يما حو النة به الحّطاياء وَيَزقغ يه الذَرَججات؛ إشجاغ الؤضوء على‬ ‫المكاره‪ .‬وَكَغْرة الخطى إتى المساجد‪ .‬وَائيتّاز الصلاة بعد الصلاة" فذلك‬ ‫قالها ثلاا _‪':‬؛ وذلك لأن الوقف جعل ئزلا للحججاج والمعتمرين‪.‬‬ ‫الزباظ»‬ ‫الذين كالمرابطين للعبادة من صلاة وطواف في المسجد الحرام‪.‬‬ ‫ووقف الرباط يقع في محلة حارة الباب بمكة المكرمة ۔ حرسها الله‬ ‫تعالى ‪ ،-‬في الجهة الغربية الشمالية للكعبة الشريفة زادها الله شرفا وتقديسا۔‬ ‫في الجهة المقابلة لباب العمرة مِنَ المسجد ويتكون من بيتين‪ ،‬يعرف أحدهما‬ ‫ببيت الرباط الكبير والتاني ببيت الرباط الصغير ‪ ،‬وموقع البيت الكبير قريب‬ ‫إلى المسجد الحرام حيث يبعد في حدود ثلاثمائة ‏(‪ )٣٠٠‬مترا أمًا البيت‬ ‫الصغير فيبعد عن البيت الكبير بحوالي مائتي ‏(‪ )٢٠٠‬متر‪.‬‬ ‫‪.٤٥٤‬‬ ‫مصدر سابق‪ .‬ص‪‎‬‬ ‫اطفيش©ؤ محمد بن يوسف‬ ‫(‪)١‬‬ ‫العين والقاموسس مادة‪ :‬ربط‪.‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪.١٥٣‬‬ ‫)‪ (٣‬السالمي© عبد الله بن حميك شرح المسنك حج‪ .١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫رواه الربيع‪‎.‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫الرباط‪.‬‬ ‫ليت‬ ‫قديدة‬ ‫صررة‬ ‫ِ ‪1‬‬ ‫‪:٩‬‬ ‫يد ر‪‎‬‬ ‫تجد‬ ‫‪ ٠.,‬ر‪ ٠ ‎‬ت‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢ ٨‬‬ ‫وكان بيت الرباط الصغير به امتداد ين الأرض أقيمت عليها طاحونة‪.‬‬ ‫ريعها‬ ‫الحبوب ؛ بناءُ على أمر الواقف ؛ لكي تُؤ غجر ‪ 6‬ويكون‬ ‫وهي آلة لطحن‬ ‫لصالح الوقفؤ غير أن الأرض التي كانت عليها الصّاحونة المذكورة تصرف‬ ‫فيها ناظر الوقف في وقته محجوب جمل الليلك فآجُرها إلى مدارس الفلاح‬ ‫بسعر زهيد جاء ومدارس الفلاح من المدارس الخيرية بمكة المكزمة‪ ،‬وقد‬ ‫أقامت مبئى دراسيا على تلك الأرض‪.‬‬ ‫وقد جدد البيتان‪ ،‬وأعيد بناؤهما على نفقة حكومة سلطنة غُمان‘ فقد‬ ‫تممت إعادة بناء بيت الرباط الكبير على مرحلتين‪ :‬أولهما في عام (‪١٩٨٤‬م)‪،‬‏‬ ‫ثث تمت إضافة‬ ‫حي‬ ‫م)؛ ح‬ ‫وكان يتكون من سمة أدوار وثانيهما ضى عام‬ ‫أربعة أدوار أخرى‪ ،‬فصار مكونا ير عشر ةآدو ر‪ ،‬أما بيت ‪ .‬الرباط الصغير‬ ‫فقد تمم الانتهاء من بنائه عام (‪١٩٩٤‬م)۔‪.‬‏ ركان سكؤنا من ثلاثة عشر طابقا"‪.‬‬ ‫على أن الطبيعة الوقفية أو الأهداف الوقفية لبيتي الرباط الكبير والصغير‬ ‫نت تتجلى فيما يلي‪:‬‬ ‫جعل البيت الكبير سكنا لفقراء الإباضية من الحجاج والمعتمرين العمانيين‪.‬‬ ‫۔ جعل البيت الصغير للايجار‪ :‬لكى يصرف رَنغه فى صيانته‪ ،‬وصيانة‬ ‫البيت الكبير والعناية بمرافقه‘ وتوفير الإضاءة‪ .‬والمياه‪ .‬والأثاث للذين‬ ‫يسكنون البيت الكبير‪.‬‬ ‫_ أمر الواقف بإنشاء طاحونة (آلة لطحن الحبوب) على أث يكون زيعها‬ ‫أيضا لخدمة الأهداف الآنفة الكر'"'‪.‬‬ ‫‏‪ ١١‬هذه المعلومات نتيجة المتابعة والخبرة من موقع المسؤولية الوظيفيةث حيث كنت رئيسا لبعثة‬ ‫الحج العمانية سنوات عديدة كما كنت متابعا لقضايا وقف الرباط‪.‬‬ ‫صك المحكمة الشرعية بمكة المكرمة مؤرخ في ‏‪ ١٦‬ذي الحجة ‪١٢٨٩‬هز‪،‬‏ وإقرار اخر كتبه‬ ‫الشيخ علي بن عامر بن سيف المسكري بتاريخ ‏‪ ١٨‬ذي الحجة ‪١٢٨٩‬ه‪.‬‏‬ ‫‏‪٢٢٩‬‬ ‫الأساس بمكة‪ :‬العكزمة‬ ‫الر ن‬ ‫دس‬ ‫وقد شملت التوسعة الأخيرة للحرم الشريف بيتي الرباط الكبير والصغير‪.‬‬ ‫حيث تم هدم البيت الكبير‪ ،‬أمًا البيت الصغير فهو في انتظار الهدم‪ ،‬وبذلك‬ ‫سوف يستل الستار على وقف الرباط المحماني الذي وقفه السيّد المحسن‬ ‫الجليل حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدي الذي سنتحدث عنه لاحقا‪.‬‬ ‫ذلك الزباط الذي ظل ردحا من الزمن رمزا لمغمان وللعمانئين بمكة‬ ‫المكرمة ونقطة التقائهم وتجمعهم في تلك البقعة الطاهرة المقذسة في إطار‬ ‫توجههم التَعبُدي لله يين ‪ ،‬ولله الأمر من قبل ومن بعذ‪.‬‬ ‫صررة لبيت الزباط الكبير‪.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫ريد د‪.‬‬ ‫حل‬‫باط الكبير بعاد ت‬ ‫ال‬ ‫رة‬ ‫م‬ ‫حد‬ ‫‏‪٢٦٢١‬‬ ‫وقف الر باحذ انساني بمكة المكزمة‬ ‫الواقف‪:‬‬ ‫الواقف لبيتي الرباط الكبير والصغير بمكة المكرمة هو الشيّد المحسن‬ ‫الجليل حمود بن أحمد بن سيف بن محمد البوسعيدي" كان السيد حمود كثير‬ ‫الخير والإحسان والمعروفؤ والظاهر أئه انتقل من غمان إلى زنجبار في عهد‬ ‫الشلطان سعيد بن سلطان الذي كان زوجا لعمته الشيدة غنى بنت سيف©‪ 6‬كما‬ ‫أئه تزؤج بابنة الشلطان سعيد بن سلطان‪ ،‬واسمها زمزم‪ .‬ولعله سكن في‬ ‫زنجبار في عذة أماكن كان آخرها في منطقة «بوبوبو»‪ ،‬وهي منطقة جميلة جذا‬ ‫واقعة على البحر‪.‬‬ ‫وقد أنشأ اليد حمود أوقائا‪ ،‬وبنى مساجد في زنجبار‪ ،‬كما وقف كُئبا‬ ‫كثيرة زخرت بها مكتبة مسجده المعروف بمسجد الشيد حمود في زنجبار‬ ‫‪.‬‬ ‫العاصمة وقد صارت تلك المكتبة مرجعا للعلماء وطلبة العلم‪.‬‬ ‫سافر السيد حمود بن أحمد إلى مكة المكزمة بصحبة السلطان برغش بن‬ ‫سعيد بن سلطان سلطان زنجبار‪ ،‬وذلك في عام (‪١٢٨٨‬ه۔‏ ‪١٨٧٢‬م)‏ ى وبعد أداء‬ ‫فريضة الحج لذلك العام قفل السلطان برغش عائدا إلى زنجبار بعد أن زار‬ ‫المدينة المنؤرة‪ ،‬أمًا اليد حمود فقد بقي بمكة‪ ،‬ثم قام برحلة استطلاعية‪.‬‬ ‫حيث زار الصّائف© وججنذة‪ ،‬والمدينة المنورة‪ ،‬ثم زار لبنانى وسوريا‬ ‫وفلسطين ومصر'‪ ،‬ثم عاد مرة ثانية إلى مكة المكرمة ليحجٌ الحجة الثانية‬ ‫عام (‪١٦٨٩‬م)‪.‬‏‬ ‫وقد دون رحلته الميمونة تلك في كتاب سماه «الر المنظوم في ذكر‬ ‫محاسن الأمصار والزسوم»"'‪ ،‬ذكر فيه مشاهداته في تلك اليار والأقطار‬ ‫‪.٢٥٦‬‬ ‫جهينة الأخبار‪ 6‬ص‪‎‬‬ ‫سعيد بن علي‪،‬‬ ‫المغفيري©‬ ‫)‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬طبع بتحقيق الدكتور محمد بن ناصر المحروقي‪‎.‬‬ ‫نخلرات تحد يدية فتيية‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫التي زارهاؤ ولا ريب أ تلك الحلة أعطته خبرة علمية وعملية‪ .‬وفتحت‬ ‫عنده آفاقا من الفكر والعمل‪ ،‬تجتّدت في أعماله الجليلة التي أثرهاء‬ ‫ويظهر لي أ تلك الأعمال والمآثر التي عملها من وقف الأوقاف‬ ‫وبناء المساجد وإنشاء المدارس وغيرها مِنَ المرافق الخيرية؛ إنما‬ ‫كانت منه بعد تلك الرحلة المباركة الميمونة وذلك مين الفوائد‬ ‫الجليلة للأسفار‪.‬‬ ‫وبعد أدائه لحجًته الأولى التي كانت في عام (‪١٢٨٨‬ه)‏ بمعية السلطان‬ ‫برغش بن سعيد وقبل أن يقوم برحلته التي أشرنا إليها؛ اشترى بيت الزباط‬ ‫الكبير الذي كان معروفا في مكة المكرمة بدار «أبو العز»‪ ،‬اشتراه من ورثة‬ ‫محمد أبو العز‪ ،‬وذلك في ‏(‪ ١٨‬صفر من سنة ‪١٦٢٨٩‬ه)‪.‬‏‬ ‫والمّاهر أنه كان في الأصل اشتراه ليجعله مسكنا له في تلك البقعة‬ ‫المقدسة من الأرض لكنه بعد عودته من الحلة‪ ،‬وبعد أن أى حجته الثانية‬ ‫لسنة (‪١٢٨٩‬ها)؛‏ أقر بوقفيته لدى المحكمة الشرعية بتاريخ ‏(‪ ١٦‬ذي الحجّة‬ ‫‪٩‬ه))‏ وهذا يدلنا على أث الأعمال الخيرية التي عملها الشيد حمود بن‬ ‫أحمد كانت من ثمار تلك الرحلة إلى الذيار الحجازية والشامية والمصرية‪.‬‬ ‫وبعد أن رأى وشاهد فيها ين الأعمال الخيرية ن مساجد ومدارس‪،‬‬ ‫ومكتبات‘ وأوقاف‪ ،‬وغير ذلك‘ فكانت حافزا له على اتباع ذلك النهج القويم‬ ‫في العمل الصالح السليم‪.‬‬ ‫ثم اشترى أيضا بعد ذلك بيت الرباط الصغير من حسن بن محمد جمل‬ ‫اليل‪ .‬وجعله أيضا وقفا لكنه يُؤجّر؛ ليكون ريعه رافدا لصيانته‘ وصيانة البيت‬ ‫الكبير‪ ،‬وخدمة نزلائه من الحجاج والمعتمرين‪ ،‬حيث أقر بوقفيّته مع الإقرار‬ ‫‏(‪ ١٦‬ذي الحجة لسنة ‪١٦٢٨٩‬ه)أ'‪.‬‏‬ ‫بوقفيّة البيت الكبير© وذلك في‬ ‫‏(‪ )١‬صك المحكمة الشرعية بمكة المكرمة‪.‬‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫زقف الزباحذ الكاس بمكة المكزمة‬ ‫والجدير بالذكر أ السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار هو الآخر‬ ‫اشترى دورا‪ ،‬وجعلها أوقافًاء وجعل شخصا مكيا يدعى سراج" ولاه‬ ‫ناظرا لها‬ ‫ولكن لم يعتر لتلك الأوقاف على أوراق ثبوتية‪ ،‬ويقال‪ :‬إنها كانت ثلاثة؛‬ ‫اثنان منها دخلا ضمن توسعة الحرم منذ فترة طويلة‪ ،‬حيث كانا كما يقال‬ ‫قريبين جدا مين المسجد‪ .‬ولعلها كانت توسعة الملك سعود بن عبد العزيز أو‬ ‫غيرها‪ ،‬أما الوقف الثالث فقد كان يعرف ببيت الخيزران‪ ،‬وكان قريبا من بيت‬ ‫الزباط الكبير في الجهة المقابلة‪ ،‬وقد عهدناه إلى عهد قريب أرضا فضاء‪.‬‬ ‫وهو معروف عند أهل مكة لا سيما العارفين منهم أن تلك الأرض كان عليها‬ ‫بيت من أوقاف السلطان برغشس ثم تصرف فيها أحفاد الناظر المذكور بالبيع‬ ‫منذ وقت ليس ببعيد‪ ،‬وقد سمعنا أن أهل مكة كانوا يتهيبون شراءها لما‬ ‫يعلمون من كونها وقفا‪ .‬ولكن أمام الطفرة الماية في الحياة؛ تجرأ من تجرأ‬ ‫على شرائها‪ ،‬كما تجرأ أحفاد ذلك الناظر على بيعها والله سائلهم جميعا عن‬ ‫ذلك يوم القيامة‪.‬‬ ‫على أتنا نتحمل جزغا من المسؤولية‪ ،‬بل ربما المسؤولية كاملة عن‬ ‫تقصيرنا في البحث عن الأوراق الثبوتية لذلكؤ ولعلها موجودة في‬ ‫بعض أماكن حفظ الوثائق في مكة المكرمة‪ .‬أو في تركيا؛ حيث إن‬ ‫حكم الأشراف الذي كان تابعا للولة‬ ‫الحجاز وقتئذ كانت تحت‬ ‫العثمانئة‪ ،‬ولعله كان في بداية حكم الشريف الحسين بن علي صاحب‬ ‫المورة العربية الكبرى‪.‬‬ ‫وخوفا على أوقاف السيد حمود بنأحمد أن يكتنفها نفس المصير الذي‬ ‫صارت إليه أوقاف السلطان برغش؛ تحركت الهمة بالإمام نور الذين السالمي‬ ‫الذي كلف أحد الأشخاص بالأهاب إلى زنجبار؛ لكي يبحث في خزائنها‬ ‫تجديديه فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٢٢٤‬‬ ‫الوثائقية عن الأوراق الشبوتيّة للأوقاف المانية بمكة المكرّمة‪ ،‬والظاهر أه لم‬ ‫يعثر ذلك الشخص إلا على الأوراق التبوتيّة لأوقاف السيد حمود‪.‬‬ ‫والظاهر أن اهتمام الإمام نور الدين بذلك كان بعد أدانه للحج عام‬ ‫(‪١٣٢٣‬ه)‪.‬‏ ولعله أدرك هنالك مصير أوقاف الشلطان برغش‪ ،‬فتخوّف على‬ ‫مصير أوقاف الشيد حمود‪ .‬فقام بما قام به مما أسلفنا ذكره‪ ،‬جزاه الله خير‬ ‫الجزاء‪.‬‬ ‫وبعد ذلك قام الشيخ الشيبة محمد بن عبدالله السالمي بالتّحؤك للمطالبة‪.‬‬ ‫وإثبات أحقية المانيين للوقف بدعم مين الإمام محمد بن عبد الله الخليلي‪،‬‬ ‫الذي حمله خطابين في ذلك الصّدد؛ أحدهما إلى الملك عبد العزيز بن‬ ‫عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية الشعوديّة‪ ،‬وثانيهما إلى ولي العهد‬ ‫الأمير سعود بن عبد العزيز‪.‬‬ ‫ثم تحولت القضية إلى المحاكم في مكة المكرمة بناء على أمر‬ ‫من الملك المذكور وول عهده التي حكمت بثبوت أحقية المانيين في‬ ‫‪.‬‬ ‫تلك الأوقاف"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي‪ ،‬المفتي العام للسلطنة‪ ،‬نقلا عن الشيخ الشيبة‬ ‫محمد بن عبدالله السالمى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي‪ ،‬وزير الاوقاف والشؤون الدينية‪ .‬نقلا عن والده‬ ‫الشيخ محمد بن عبدالله السالمي‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪.‬۔۔لا‪‎‬‬ ‫ے‬ ‫۔"۔ب‬ ‫‪-...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الا‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫صورة لبيت الرباط الصغير بعد تجديده‬ ‫نخلر ت تحجدبدية تتيية‬ ‫‏‪٢٢٦‬‬ ‫التغير‬ ‫الرباط‬ ‫ل(لبيت‬ ‫الخلف‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫‏‪٢٢٧‬‬ ‫قف الر باحد المساني مكة المكزمة‬ ‫والتاهر أن المسألة توقفت عند هذا الحدث ولعل ذلك نتيجة الأوضاع التي‬ ‫مت بها غمان\ تلك الأوضاع المعروفة بأحداث الجبل الأخضر‪ ،‬وخروج‬ ‫السالمي الابن إلى بعض الدول الخليجية‪ .‬حتى جاء هذا العهد الزاهر بقيادة‬ ‫جلالة الشلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه۔‪ ،‬الذي جمع‬ ‫الششمل‪ ،‬ورأب الصدع‪ .‬وعبر بلسان الحال والمقال‪« :‬عفا الله عما سلف»‪ ،‬فعاد‬ ‫الممانئون جميعهم إلى البلد لبناء هذا الوطن العزيز في ظل وحدة سياسية‬ ‫ووحدة وطنية رائعتين‪ ،‬نسأل الله أن يحفظهما على الذّوام‪.‬‬ ‫وهناك تحركت السفارة العمانية بالمملكة العربية الشعوديّة لتفعيل الئنسيق‬ ‫والتفاهم والمسؤولية المشتركة بين حكومة الشلطنة وناظر الوقف آنذاك‬ ‫محجوب شيخ جمل الليل‪ ،‬حتى أثمر ذلك قيام حكومة السلطنة بإعادة بناء‬ ‫البيتين ۔ كما أسلفنا ذكره ۔‪.‬‬ ‫الكتتظار‪:‬‬ ‫يطلق على وكيل الوقف اسم «الناظر»‪ ،‬وقد جعل الواقف الذي هو السيد‬ ‫حمود بن أحمد البوسعيدي النظارة على وقفه بمكة إلى السيد حسن بن‬ ‫محمد شيخ جمل الليل‪ ،‬وأسرة جمل الليل من الأشراف من أهل مكة‪.‬‬ ‫والسيد حسن المذكور هو الذي اشترى منه السيد حمود البيت التاني‪ ،‬الذي‬ ‫عرف ببيت الرباط الصغير وجعل النظارة من بعده فى ذريته الأرشد‬ ‫‪.‬‬ ‫فالأارشد منهم'"'‪.‬‬ ‫بيد أنه قد يدور تساؤل هو كيف جعل السيد حمود النظارة على وقفه‬ ‫للناظر المذكور وذريته؟‬ ‫المحكمة الشرعية المؤرخ في‪ ١٦ ‎‬ذي الحجة‪. ‎‬ه‪٩٨١٦١‬‬ ‫صك‬ ‫(‪)١‬‬ ‫تجديدية فقيية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٢٢٨‬‬ ‫الجواب هو أن أسرة جمل الليل بمكمة هم مطوفو الإباضية الممانتين منذ‬ ‫زمن قديم‪ ،‬وطبعا لا نعرف بداية العلاقة بينهيم‪ ،‬ولكنها فيما يبدو أنها علاقة‬ ‫قديمة‪ ،‬حتى أن الشلطان سعيد بن سلطان سلطان غمان وزنجبار أعطاهم‬ ‫توصية تدعو إلى احترامهم ومراعاتهم مؤرخة بعام (‪١٢٧٣‬ه)‏ ولا تزال تلك‬ ‫التوصية موجودة لديهم" يحتفظ بها الناظر الحالي للوقف السيد محمد صافي‬ ‫جمل الليل الذي شيد به ذكرا على تعاونه مع حكومة السلطنة مملة في وزارة‬ ‫الأوقاف والشؤون الدينية في خدمة الوقف والقيام بمصالحه؛ صيانة للوقف‬ ‫ومتابعة لقضاياه لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫`‪8-٨‬‬ ‫‏‪,٥٠‬‬ ‫۔ ‪8‬ا‪6‬‬ ‫س _‬ ‫۔ ‪-‬‬ ‫تاريخ الوقف في عمان‬‫‪٢٤‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ئ ۔ر‬ ‫انزتنت ت‬ ‫تاريخ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صد"‬ ‫كاتا‬ ‫الحمد لله‪ ،‬والصلاة واللام على سيدنا محمد رسول الله‪ ،‬وعلى آله‬ ‫وصحبه ومن والاه‪ ،‬وعلى كل مَن سار على نهجه وائبع هداه؛ أما بعل‪:‬‬ ‫فهذه نبذة عن «تكؤن الوقف» كمفهوم فقهي في الإسلام بصورة عامَة‪ ،‬وفي‬ ‫عمان بصورة خاصة حيث إن الوقف بدأ في غمان في وقت مبكر من تاريخ‬ ‫الإسلام؛ نظرا لدخولها في الإسلام عند بداية بزوغه وانتشاره وذلك على عهد‬ ‫النبي ية؛ حيث إنه من المعلوم أن مازن بن غضوبة الغماني السّمائلي أسلم‬ ‫على يد النبي ينة } ثم تبعه إسلام جيفر وعبد ابني الجلنذى ملكي غمان عندما‬ ‫ورد إليهما خطاب النبي يلة مع عمرو بن العاص» وبعد ذلك كان إسلام أهل‬ ‫عمان كافة‪.‬‬ ‫لذلك كان من الطبيعي أن تنشأ هنالك أوقاف لوجه الله تعالى طلبا للأجر‬ ‫والتواب في الآخرة‪ ،‬منها ما فيه إعزاز لدولة المسلمين‪ ،‬وهي ما غرف فيما‬ ‫بعد باسم (بيت المال)‪ ،‬ومنها دور العبادة والتعليم كالمساجد والمدارس‪،‬‬ ‫وما وقف لشؤونها قياما وصيانة‪ ،‬حتى توالت بعد ذلك عبر امتداد الئاريخ‬ ‫نخلرات تجديدية فقية‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫الإسلامى الوقوفات للأغراض الحياتية المتعددة منذ ذلك الوقت وحتى‬ ‫يومنا هذا‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن للوقف أيادي جلى في تنمية المجتمع ورقيه‪ ،‬والمحافظة‬ ‫على هويته وتماسكه‪ ،‬حيث كان داعما للعلم‪ ،‬وحافرًا لطلابه‪ ،‬فهو الذي كان‬ ‫يم المعلمين والطلبة بأسباب العيش ووسائله‪ ،‬وهو الذي كان له الفضل في‬ ‫قوة الولة في غمان‪ ،‬كما كان له الفضل في تنمية جوانب عديدة في المجتمع‪.‬‬ ‫أن الوقف‬ ‫يجد‬ ‫به الاستغراب ؛ عندما‬ ‫ويأخذ‬ ‫ليتملّكه العجب&‪٥‬‏‬ ‫المرء‬ ‫وإن‬ ‫شمل بفوائده جميع مناحي الحياة في غمان‪ ،‬بدا من إعزاز الولة‪ ،‬وحتى‬ ‫تهيئة العصي للعميان‪ ،‬وإطعام طلبة العلم الحلوى‪.‬‬ ‫ويتناول هذا البحث العناصر التالية‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬الوقف في اللغة والشرع‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬بداية الوقف في الاسلام‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬بداية الوقف فى غُمان‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬الفرق بين الوقف وبيت المال‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬أقسام الوقف في عمان‪.‬‬ ‫وبالله الموفيق‪.‬‬ ‫د‪2‬ہء‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫تاريخ الوقف هي عمان‬ ‫الوقف في اللغة والشرع‬ ‫يعؤف الوقف في اللغة‪ :‬بأنه مصدر وقف؛ كقولك‪ :‬وقفت الدابة‪ .‬ووقفت‬ ‫الكلمة وققا'‪ ،‬والار حبسها كأوقفها"'‪ ،‬ولعل التعريف الجامع للوقف لغة أئه‪:‬‬ ‫هو الحبس'"'‪.‬‬ ‫أما في الشرع فهناك تعريفات عديدة ذكرها الفقهاء؛ أشهرها أله‪ :‬حبس‬ ‫العين‪ ،‬وتسبيل القمرة‪.‬‬ ‫ويوضح الإمام محمد بن يوسف اطفيّش ذلك بقوله‪« :‬وحقيقة الحبس‬ ‫وقف مال يمكن الانتفاع به" وبقاء عينه لقعطلع تصرف الواقف وغيره من رغبته‬ ‫لصرفه منافعه في جهة ي تقربا إلى ا له تعالى»'"'‪.‬‬ ‫واعتبر قانون الأوقاف اليماني في مادته ‏(‪ :)٢‬أنً للوقف شخصية معنوية‬ ‫منذ إنشائه‪ ،‬مستوفيما لأركانه وشروطه"‪.‬‬ ‫والتاهر أن مصطلح الحبس أو التحبيس هو الذي استعمل في بداية‬ ‫التشريع الإسلامي؛ حيث ورد قول النبي ثلا لعمر بن الخطاب‪« :‬إن شنت‬ ‫‏(‪ )١‬الفراهيدي الخليل بن أحمد{ كتاب العين مادة‪ :‬وتقف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الفيروز أبادي‪ 5‬محمد بن يعقوبؤ القاموس مادة‪ :‬وقف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الجرجاني‪ ،‬علي بن محمد\ التعريفات‪ ،‬مادة‪ :‬وقف‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬شرح النيل ج ؟‪ .١‬ص‪.٤٥٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قانون الاوقاف العماني‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فتهية‬ ‫‏‪٢٤٤‬‬ ‫حتشت أضلها‪ ،‬وَتَصَدّقت بها»“'‪ ،‬كما جاء في حديث آخر قوله‪« :‬حبس‬ ‫أصلها وسبل ثمرتها»''‪.‬‬ ‫على أن مصطلح الوقف هو المستعمل في أقطار المشرق العربي‪ ،‬كما‬ ‫أن مصطلح الحبس أو التحبيس هو الشائع استعمالا في أقطار المغرب‬ ‫العربي‪ ،‬ولكن كما يقال لا مشاحة في الاصطلاع؛ لأن المعنى واحد‬ ‫والمضمون واحد‪.‬‬ ‫على أنني لا أؤيد صحة العبارة القائلة‪« :‬العبرة بالمعاني‪ ،‬لا بالألفاظ‬ ‫والمباني»؛ لأن الألفاظ والمباني هي التي تحدد المعاني وإلا لَمما كان هناك‬ ‫اللفظ المشترك‪ ،‬وهو لفظ يحمل معنيين فأكثر واللفظ المترادف“ وهو لفظان‬ ‫فأكثر لمعنى واحد كما أن هنالك المتضاةً وهو لفظ واحد يدل على معنى‬ ‫ونقيضه؛ لذلك لا بد مر وجود هذا الترابط اللغوي بين اللفظ والمعنى اللذين‬ ‫انبنت عليهما أحكام الشرع‪.‬‬ ‫بداية الوقف في ام‪٦‬سلاهم‪:‬‏‬ ‫بداية الوقف كمفهوم إسلامي لا شت أن بدايته كانت على عهد النبي تلة‪.‬‬ ‫فنبينا محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليه هو أول م وقف الأوقاف تبعا‬ ‫لوجه الله تعالى‪ ،‬على أنه إذا ما اعتبرت المساجد أوقافا؛ فإن مسجده الشريف‬ ‫بالمدينة المنؤرة هو أول وقف وقفه يقلة؛ حيث جعله لعبادة الله يك‪.‬‬ ‫من‬ ‫إلى المدينة بعد الهجرة‬ ‫بْعَيئد وصوله‬ ‫أرضه‬ ‫مي‬ ‫السول‬ ‫وقد اشترى‬ ‫مكة المكرّمة‪ ،‬وكانت تلك الأرض مربدا لسهل وسهيل ابني عمرو من بني‬ ‫التَججار‪ ،‬وكانا يتيمين في كفالة قريب لهما‪ ،‬هو معاذ بن عفراء‪ ،‬الذي أباح‬ ‫ومسلم وغيرهما‪. ‎‬‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫(‪(١‬‬ ‫البيهقي والنسائي‪‎.‬‬ ‫رواه‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‏‪٢٤٥‬‬ ‫تاربع الوقف في مان‬ ‫وبيته المتواضع' ‪ 9‬‏‪ ١‬والمربد‪ :‬هو‬ ‫الشريف‬ ‫يبنى عليه مسجده‬ ‫أن‬ ‫للنبى ن‬ ‫المكان الذي يجفف فيه التمر‪ ،‬ويسمى المسطاح في اللغة العمانية‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإن المسجد النبوي هو أؤل وقف في الإسلام‪ ،‬ثم وقف رتل‬ ‫البساتين الشبعة التى أوصى بها أحد اليهود‪ ،‬واسمه (مخيريق)‪ ،‬وقد كان‬ ‫وقد أوصى مخيريق‬ ‫مناصرا للبي لة ‏‪ ٩‬وقتل مع المسلمين في معركة ألح‬ ‫بتلك البساتين للنبي ث‪ ،‬يجعلها حيث يشاء ويصنع بها ما يشاء‪ ،‬وتلك‬ ‫البساتين الشبعة هى‪ :‬الأعوافؤ والصافية‪ ،‬والذلال‪ ،‬والميتتب© وبرقة‪.‬‬ ‫أم إبراهيم ‏‪ ٦‬وهي جميعها في المدينة المنورة ‏‪ ٠‬وقد‬ ‫وشتى ‪ .‬ومشربة‬ ‫أخذها از ‪ .‬وجعلها في بني عبد المضّلب‪ ،‬وبني هاشم‪ .‬وعلى الفقراء‪،‬‬ ‫وأبناء السبيل"‪.‬‬ ‫كما أمر النبى تلة عمر بن الخطاب أن يقف أرضه التى حصل عليها‬ ‫‏‪ ٠‬فجعلها عمر وقنا لا يباع‪،‬‬ ‫يقال لها «ثمغ»‬ ‫بني حارثه‪3‬‬ ‫يهود‬ ‫خيبر من‬ ‫في‬ ‫وأمر أن تجعل‬ ‫والأرض‘‬ ‫ما دامت السماوات‬ ‫ولا يورث‬ ‫ولا يوهب&‪،‬‬ ‫وفى‬ ‫وفداء الأسرى©‬ ‫القربى© وفك القاب‬ ‫علته فى الفقراء ‪ .‬وذوي‬ ‫سبيل الله" وللضشعيفث‪٥‬‏ وابن السّبيل‪ ،‬وهو الغريب المسافر والمنقطع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماله'"'‬ ‫عن أهله‬ ‫ثم توالت بعد ذلك الأوقاف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم‪ ،‬حتى‬ ‫كثرت الأوقاف في جميع أقطار الإسلام‪ ،‬وتنؤعت أعيانها‪ .‬وتعذّدت منافعها‪.‬‬ ‫وصارت مضمارا يتسابق فيه الاس إلى التقؤب إلى ا له تعالى بالإنفاق والمنافع‬ ‫‪.٢٩‬‬ ‫ابن هشام‪ .‬السيرة النبوية ص‪‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬محمد بن الخوجة لمحة عن الوقف والتنمية‪ .‬ضمن بحوث ندوة‪ :‬الأوقاف الإسلامية‬ ‫وأهميتها في عالم اليوم‪.‬‬ ‫‪.٤٥٤‬‬ ‫النيل ج‪ .٦٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫بن يورسف&‪ 6٥‬شرح‬ ‫محمد‬ ‫اطفيش©‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫تجديدية فقهية‬ ‫نظرات‬ ‫‏‪٢٤٦‬‬ ‫الماية من الملوك وإلى الصّعاليك‘ وازدهرت الأوقاف فى البلاد الإسلامية‬ ‫المنظومة‬ ‫ضمن‬ ‫وكانت غُمان‬ ‫الإسلامية‬ ‫به المجتمعات‬ ‫طيبا سعدت‬ ‫ازدهارا‬ ‫المكانية للإسلام" فكثرت فيها الأوقاف‪ ،‬وتنؤعت أصولا ومنافع‪.‬‬ ‫قي عمان‪:‬‬ ‫بداية الوقخضف‬ ‫مازن بن‬ ‫أو مسجد‬ ‫المساجد أوقاف ؛ فإن مسجد المضمار‬ ‫على اعتبار أ‬ ‫غضوبة هو أول وقف في الاسلام في غمان‪ ،‬ويقع المسجد المذكور في منطقة‬ ‫المضمار في محلة غيل الك من سمائل‪ ،‬وقد بناه الصحابي المان الجليل‬ ‫مازن بن غضوبة الذي يعتبر تاريخيا أل من أسلم من أهل غمان‪.‬‬ ‫ولعله من المناسب أن نعرج بالذكر على شيع من سيرته اييه ‪ ،‬فهو‬ ‫مازن بن غضوبة بن سبيعة السعدي النبهاني الطظائي‪ ،‬كان رئيسا مُطاعا في قومه‬ ‫بني الصامت وبني خطامة{ وهم من طئ من أهل سمائل‪ ،‬وكان لهم صنم يقال‬ ‫له‪( :‬باجر)‪ ،‬يعبدونه كغيرهم من العرب الذين تفشت فيهم عبادة الأصنام‪.‬‬ ‫ولكون مازن التيس في قومه فهو الذي كان السّادن للصّنم‪ ،‬وعندما بيث النبي‬ ‫محمد ينة ‪ 5‬وهاجر إلى المدينة‪ ،‬وبدأ الإسلام في الشيوع والانتشار‪ ،‬وذاع‬ ‫وشاع اسم محمد ملة ‪ 4‬وانتشرت دعوته في الجزيرة العربية؛ وصل ذلك إلى‬ ‫النبي الكريم‬ ‫يستنشق الأخبار عن‬ ‫ودخل قلبه ‪ .‬وأخذ‬ ‫سمع مازن بن غضوبه‬ ‫رجل من‬ ‫وهنالك قرم‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫وعن الين‬ ‫الله وسلامه عليه ‪7‬‬ ‫صلوات‬ ‫_‬ ‫أهل الحجاز وأخبر مازتا عن ظهور البى محمد ية وتقول الزواية‪ :‬إِث مازا‬ ‫كان يسمع صوتا من جهة الصنم يدعوه إلى الذهاب إلى النبي تة } والإيمان‬ ‫به‪ 5‬والدخول في الإسلام‪ ،‬وكان ذلك الكلام ين جهة الصّنم مَصوغا في قالب‬ ‫شعري ولعل ذلك كانت رؤيا مناميّة رآها مازن أو خيالا في اليقظة؛ نظرا‬ ‫لحب مازن في الإيمان بالإسلام" وتشؤقه إلى رؤية البي اقل‪.‬‬ ‫حينذاك رحل مازن إلى الحضرة النبوية في المدينة المنؤرة‪ .‬وتحققت له‬ ‫أمنيته في الالتقاء بالنبي يقێةة‪ .‬وآمن به ودخل الإسلام ودعا له النبى قة‬ ‫بالخير والبركة والصلاح‪ ،‬كما دعا زلأهل عمان بذلك‘ وعبر مازن عن قصة‬ ‫إسلامه في أبيات شعرية‪ ،‬وذلك يدل على ما للشعر ين قيمةعالية عند العرب‪.‬‬ ‫وعندما عاد مازن إلى بلده؛ تى مسجده المعروف حاليا بمسجد المضمار‪.‬‬ ‫أو مسجد مازن""'‪ ،‬الذي ينتظر الاهتمام به بناء راقياء وتوسعة مناسبة؛ نظرا‬ ‫لقيمته التاريخية العظيمة‪ ،‬على اعتباره أل مسجد بني في غمان‪ ،‬كما أن في‬ ‫بنائه على الشكل اللائق تخليدا لذكرى دخول الإسلام إلى غمان‪ ،‬وهي لا شك‬ ‫أعظم ذكرى تستأهل الاهتمام‪ ،‬وأعظم حدث يستحق الافتخار به في إطار‬ ‫الشكر لله على نعمة الإسلام‪.‬‬ ‫وبما أننا اعتبرنا المسجد النبوي الشريف أول وقف في الإسلام‪ ،‬ومسجد‬ ‫مازن بن غضوبة أول وقف في غمان؛ فإنه ين المناسب أن نبحث هذه المسألة‪.‬‬ ‫وهي هل المساجد ذاتها أوقاف أم لا؟‬ ‫التاهر من حيث المفهوم العام للوقف؛ فإنها ئعتبر أوقائًا‪ ،‬فالإنسان الذي‬ ‫أرض ما؛فإن ذلك البناء والأرض يخرجان من ملكه الخاض‬ ‫يبني مسجدا على‬ ‫إلى ملك الله تعالى© ويرتفع تصرفه وتعلقه بها إلا ما كان صيانة وعبادة ولكئي‬ ‫لم أجد ذلك منصوصا عن أحد من العلماء حسب اطلاعي المتواضع" ولعل‬ ‫الإمام السالم يشير إليه في جوهر النظام عندما يقول‪:‬‬ ‫يل بيوت الله فيي الصفات‬ ‫التصليات‬ ‫أخكام‬ ‫وَتيل‬ ‫لأنها مؤئوتةمباغ"‬ ‫يي كل ما يُخحجَؤ أوياخ‬ ‫‏(‪ )١‬مازن بن غضوبة‪ ،‬حياة من اجل الإسلام‪ .‬للباحث‪.‬‬ ‫جوهر النظام باب المساجد‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫تحديدية فقتييه‬ ‫نخلرات‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫فيكون الإمام السالم أؤل من لاحظ هذا المعنى‪ ،‬وقال بوقفيّة المساجد‬ ‫والمصليات ذاتها‪ ،‬ولا ندري هل وقف مازن لمسجده وقنا أم لا؟ وهل الوقف‬ ‫التابع للمسجد هو من وقف مازن أو من آخرين؟‬ ‫لكن من المعروف أ الصواف «بيت المال» في ضحار هي من أوائل ما ;مل‬ ‫وقنا ؛ أي‪ :‬بيت مال للولة‪ 5‬وهي أموال الفرس التي تركوها في ضحار بعد أن‬ ‫أخرجهم أهل غمان من ضحار إثر دخول أهل عمان الإسلام‪ ،‬ورفض الفرس‬ ‫الأخول فيه؛ الأمر الذي حمل العمانيين على حربهم وإخراجهم منها وقد جرى‬ ‫الانفاق بين الجانبين على أن يخرج الفرس من ضحار‪ ،‬ويتركوا أموالهم‬ ‫للغمانين‪ ،‬وهنالك ججيلت تلك الأموال صافية؛ أي‪ :‬بيت مال للولة} فكانت أول‬ ‫وقف للدولة في غمان التي على رأسها آنذاك جيفر وعبد ابنا الجلندى‪.‬‬ ‫الفرق بين الوقف وبيت المال‪:‬‬ ‫يتبادر إلى أذهان الكثيرين أث بيت المال والوقف هما بمعنى واحد\ ولا فرق‬ ‫بينهما‪ ،‬مع أن هناك شيئا من المرق من حيث التئكؤن والوظيفة لكل منهماى صحيح‬ ‫أذ بيت المال هو من حيث المفهوم العام وقف‘ لكنه استعمل في الوقف للدولة‬ ‫في الإسلام؛ أي‪ :‬إنه يكون تابعا للولة‪ .‬ومختصشا بها؛ ليكون تحت تصرفها على‬ ‫نظر الحاكم؛ بمعنى أئه يتمم صرفه فيما فيه صلاح الولة وععزها‪ ،‬وقؤتها وبقاثها‪.‬‬ ‫ومصطلح بيت المال هو مصطلح إسلامي‪ 6‬أو تعبير إسلاميي‪ ،‬وهو يما‬ ‫لذلك فإئه‬ ‫لات؛‬ ‫ة‬ ‫يكون خاصا بالذول مرن أموالث سواء كانت أصولا أو منقو‬ ‫لا يوجد تعريف لفظي‪ ،‬وإنما أقتصر على تعريفه اصطلاحيِا‪ ،‬حيث عزفه‬ ‫ولم يتعين مالكه‬ ‫الاصطلاح الشرعي بأنه‪« :‬اسم لكل ما استحقّه المسلمون‬ ‫منهم‪ ،‬فهو من حقوق بيت المال»'‪.‬‬ ‫الماوردي علي بن محمد بن حبيبث‘‪ 6‬الاحكام السلطانية ص‪.٢٦٦١ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‏‪٢٤٩‬‬ ‫تاز بخ الزتت فر غحمان‬ ‫أما الوقف فهو ما لجعل لغرض من أغراض الئاس‪ ،‬وشأن من شؤون‬ ‫الحياة؛ كوقف المساجد ووقف المدارس ووقف الفقراءء ووقف الطزق‪٥‬‏‬ ‫ووقف المتعلمين‪ ...‬إلى غير ذلك ين مفردات أعمال الخير والمعروف‬ ‫والإحسان التي يتقرب بها الواقف إلى الله تعالى‪.‬‬ ‫ويظل الوقف مقتصرا على تلك المفردات التي أنشأ الوقف من أجلها‪.‬‬ ‫لا يجوز أن يتعذاها إلى غيرها؛ إلا أذ يكون في الإطار المقصدي الذي يفطن‬ ‫له الفقهاء ويتفهمونه؛ بمعنى أث الوقف للمسجد الفلاني يبقى مقتصرا على‬ ‫ذلك المسجد والوقف على المدرسة الفلانتّة يبقى مقتصرا على تلك‬ ‫المدرسة‪ ،‬والوقف على أشخاص معينين يبقى مقتصرا عليهم‪ ،‬وهكذا بالنسبة‬ ‫إلى الأشياء التي وقف الوقف من أجلها‪ ،‬وكانت محصورة أو معينة يبقى‬ ‫الوقف لها؛ إلا إذا كان الوقف عامًا أو شاملا؛ فإن صرفه في بعض أفراد ذلك‬ ‫العموم‪ ،‬أو بعض أصناف تلك الأشياء؛ يكون كافيا ومؤديا؛ نظرا لتعذر شمول‬ ‫جميع أولئكم الأفراد أو الأصناف‪.‬‬ ‫على أن الخلاف الفقهي دائر بين تلمس مقصد الواقف في استعمال وقفه‬ ‫فيما فيه المصلحة وتحقيق المنفعة وبين الوقوف على نص الواقف؛ حيث‬ ‫لا يجوز التغيير أو التبديل وقوقا عند المدلول المّاهري للآية الكريمة‪« :‬فَمَنُ‬ ‫بذله يَعَدَ مما تمعه قَإَِمَا امه عَلَ ‪ 1‬لوه ‪[ 4‬البفرة‪ :‬‏‪ ،]١٨١‬وقد سار قانون الأوقاف‬ ‫الماني على الأخذ بالرأي المقصديّ؛ حيث جاء ذلك في الفصل الخامس منه‬ ‫‪.‬‬ ‫في المواد من‪ :‬‏‪ ٢١‬۔‬ ‫هذا هو الفرق بين بيت المال والوقف مفهوما ووظيفة وحكماء ولعلنا لو‬ ‫جدنا التعريف لكل منهما بالقول‪ :‬إن بيت المال هو ما كان للقطاع العام‬ ‫(الدولة)‪ .‬أما الوقف فهو ما كان للقطاع الخاص (الأفراد والمجتمع)؛ لعله‬ ‫يكون تعريفا مناسبا‪.‬‬ ‫تجديدية قتيية‬ ‫نخلرات‬ ‫‏‪٢٥٠‬‬ ‫ومما ينبغي ذكره أن الفقه الإسلامي أبدى تشذذا أكبر إزاء بيت المال؛‬ ‫حيث ضيق دائرة التصرف فيه‪ ،‬ولعل ذلك من باب الحفاظ على الولة وقؤتها‬ ‫واستمرارها‪ ،‬أما إزاء الوقف فهناك شيع من المرونة‪ ،‬لا سيما عند القائلين‬ ‫بالنظر إلى مقصد الواقف حتى تتحقق مصلحة الوقف والموقوف عليهم‪.‬‬ ‫أتسام الوقف‪:‬‬ ‫ينقسم الوقف في غمان كغيرها من بلاد الإسلام إلى أقسام عديدة بحسب‬ ‫طبيعة الوقف“ وما وقف لأجله م شؤون الحياة واستفادة الناس وقد حدد‬ ‫قانون الأوقاف الماني في مادته الأولى الوقف؛ إما أن يكون منجْرا‪ 6‬أو‬ ‫مضائًا‪ ،‬وقد أوضح كلا منهما بالقول‪ :‬إت المنجز هو الذي تدل صيغته على‬ ‫نفاذه في الحال؛ أي‪ :‬يتمم وقفه في حياة الإانسان‪ ،‬أما المضاف فهو المؤجل‬ ‫نفاذه إلى ما بعد الموت‘ وهو الذي يعير عنه ب(الوصية بالوقف)‪.‬‬ ‫هي‪:‬‬ ‫العموم ثلاثة‬ ‫وأقسامه من حيث‬ ‫تخصيص أى‬ ‫‏‪ ١‬لخير كلها دون‬ ‫ما يجعل لأمور‬ ‫‪ :‬وهو‬ ‫الخيري‬ ‫‏‪ - ١‬الوقف‬ ‫منها؛ أي‪ :‬يمكن الصرف منه لأي مسجد‪ .‬ولأي مدرسة ولأي طالب علم!‬ ‫من تلك‬ ‫لصنف‬ ‫فقير و محتاج ؟ أي ‪ :‬إتّه غير منحصر ا أو غير معين‬ ‫و لاي‬ ‫أو لواحد بعينه منها‪.‬‬ ‫الأصناف‬ ‫وهو الذي عرفه قانون الأوقاف المانى فى المادة الأولى‪ :‬بأنه الذي‬ ‫خصصت منافعه على جهات الب ابتداء‪.‬‬ ‫وهذا التوع من الوقف فيه توسعة للقائم عليه من مؤسسات ووكلاء في‬ ‫الصرف فيه للمنافع الخيرية العامة حسب الحاجة الاعية‪ ،‬والمصلحة‬ ‫المتحققة‪ .‬على أن كل الأوقاف بأنواعها وأقسامها هى فى حقيقة الأمر تعتبر‬ ‫أو لغرض معين‬ ‫محدد‬ ‫أوقانًا خيريّة‪ ،‬فا لأوقاف المحصورة أو المعينة لشىء‬ ‫‏‪٢٥١‬‬ ‫تاريخ الوقف فني عمان‬ ‫هي أيضا أوقاف خيريّة} فكل ما فيه الخير والمنفعة للغير هو وقف خيري" غير‬ ‫أن تخصيص وصف الوقف العام بالخيري هو الذي جرى عليه استعمال وزارة‬ ‫الأوقاف والشؤون الدينية بالشلطنةش ونص عليه قانون الأوقاف الماني في‬ ‫المادة ‏(‪ )٩‬بالقول‪« :‬ييشترط في الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري أن‬ ‫تكون جهة بؤ‪ ،‬وأن يكون الوقف عليها مباحا شرغا»‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الأوقاف المحصورة‪ :‬وهي الأوقاف المعينة لشيء واحد\ أو لشخص‬ ‫واحد أو لصنف واحد؛ مثل مسجد واحد\ أو مساجد معينة‪ ،‬ومثل مدرسة‬ ‫واحدة‪ ،‬أو مدارس معينة‪ ،‬وهكذا في سائر الأصنافؤ سواء كان لصنف واحد‬ ‫أو لأصناف معينة ومحددة‪ .‬مثل هذه الأوقاف يمكن وصفها أو التعبير عنها‬ ‫بأها محصورة؛ أي‪ :‬ليست أوقافًا عامة لأمور خيرية عامة‪.‬‬ ‫ومثل هذا النوع من الوقف يبقى مقتصرا أو محصوزا فيما وقف له‪.‬‬ ‫لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره؛ إلا في الإطار الذي ذكرناه‪ ،‬وهو الإطار‬ ‫المقصد للوقف وللواقف‪.‬‬ ‫وأكثر الأوقاف هي من هذا القسم‪ .‬وقد ورد في كتيب وزارة الأوقاف‬ ‫والشؤون الدينية الذي هو بعنوان «الأوقاف في سلطنة عمان»؛ ذكر ثلاثة‬ ‫وعشرين ‏(‪ )٢٣‬نوغا من الأوقاف‪ ،‬وهي أكثر عددا ين ذلك؛ حيث إن هناك‬ ‫العديد من الوقوفات لم يذكرها الكتيب المذكور‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬الوقف الأهلي‪ :‬وعرفه قانون الأوقاف الماني في المادة ‏(‪ )١‬بأئه‪« :‬هو‬ ‫الذي خصصت منافعه للوقفؤ أو لأفراد معينين" أو لهما ماء على أ ينتهي‬ ‫في جميع الأحوال إلى جهة ب»‪ ،‬ويطلق عليه الوقف الري؛ أي‪ :‬أن الواتف‬ ‫يخصصه لذريّته الذين هم أولاده ومن بعدهم" وفي الغالب أن الطبقة الأولى‬ ‫الذين هم الأولاد المباشرون يشملهم الوقف ذكوزا وإنانا ‪-‬ما لم ينص‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٢٥٢‬‬ ‫الواقف أنه للذكور منهم فقط" أما بعد الطبقة الأولى فإنه ينحصر فى الذكور‬ ‫دون الإناث على حد تعبير الشاعر‪:‬‬ ‫نتئوهُن أنتا الرجال الأباعد‬ ‫بوتا بو بتاتا وَبَتاتَا‬ ‫وهذا القسم من الوقف تنازعه الاختلاف الفقهي بين مثبت له ومبطل‪.‬‬ ‫يقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي‪« :‬إ توقيف الأصول على الأولاد‬ ‫مختلف فيه‪ ،‬وأكثر التغلماء بثبوته إن كان مستندا على نوع من أنواع اليز بعد‬ ‫انقراض الأولاد‪ ،‬وقد فعلته الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ‪ -‬فاكئبوا ذلك ما لم‬ ‫يظهر لكم قصد الجور على بعض الورثة‪ ،‬أو الخصوصية بلا وجه يقتضيها»"'‪.‬‬ ‫واشتهر مَنقال ببطلانه الإمام السّالمي‪ ،‬إذا كان بعد الموت‪ ،‬وإنما أجازه‬ ‫إذا كان منجَرًا في الحياة بشرط المساواة‪ .‬فقد قال‪« :‬أمًا وقف يخرج في الحياة‬ ‫فلا بأس به‪ ،‬ولكن يجب فيه المساواة بين الأولاد‪ ،‬فمر خص به الذكور فقد‬ ‫آثرهم على البنات‪ ،‬ولم يعدل بين أولاده‪ ،‬وأما وقف يوصي به لوارثه فلا‬ ‫لوارث»'"'‪ 3‬وقد تبعه على ذلك الإمام محمد بن عبدالله‬ ‫يصحُ؛ إذ لا وصية‬ ‫الخليلي‪ ،‬حيث أجاز منه ما كان في الحياة۔ وأبطل ما كان بعد الموت‪.‬‬ ‫أما شيخنا أحمد بن حمد الخليل المفتي العام للسلطنة أبقاه الله ۔فقد‬ ‫منعه في الحياة وبعد الممات‘ حيث قال‪« :‬وليس الوقف على الذرية إلڵا نوعا‬ ‫من أنواع الإعراض عن حكم الله‪ ،‬والخروج عن أمره‪ ،‬فإث لكل وارث حقا في‬ ‫كتاب الله يعود بعد موته على ورثته‪ ،‬والوقفيّة تنافي ذلك لحرمان ورثة الإناث‬ ‫ن الموقوف بعد موت مورثتهم‪ ،‬وصرف حقها إلى الأكران وذزيتهم؛ على أن‬ ‫الحديث المشهور عن رسول الله يلة ‪« :‬لا وَصِيّة لوَارث» يوصد هذا الباب‪ ،‬وقد‬ ‫(‪ (١‬فصل الخطاب ‘ ج‪ .٦٢ ‎‬ص‪.١١٣‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الجوابات‘ ج‪ 5٢٣ ‎‬ص‪.٥٢٨ ‎‬‬ ‫‏‪٢٥٢‬‬ ‫تازيخ الوقف عي مان‬ ‫أجمع المسلمون على صحُته؛ حتى عده بعضهم من المتواتر والوقف حكمه‬ ‫كالوصية إن كان بعد موت الواقفؤ أما ما كان في حياته؛ فإن كان على الذزية‬ ‫فئه أيضا غير سائغ؛ إذ لا وجه في حياة الموروث أن يقسم شيئا من ماله على‬ ‫ذريته إلا على وجه العطية‪ ،‬وأحكام العطية تنافي أحكام الوقف من شتى‬ ‫الوجوه! منها أنه ليس للمعطي أن يمنع المعطى من التصرف في عطيته} ومنها‬ ‫أنها تنتقل بعد موت المعطى إلى ورثته بالإجماع‪ ،‬والوقف بخلاف ذلك فإن‬ ‫ورثة الإناث يحرمون منه بعد موتها؛ ولذلك لا أرى وجها لثبوت شيء من‬ ‫أوقاف الذرية ؛ عملا بقوله تة‪« :‬قن عَمل عَمَلا ليس عليه أهؤنا فهو رذه"'‪.‬‬ ‫وفي رأيي أن قول ابن عباس ذهن‪« :‬لا حبس عن فرائض اله»؛ إنما يشير‬ ‫إلى هذا التوع من الوقف الذي هو وقف الذزئة‪٧‬‏ وليس على عدم الوقف‬ ‫مطلقا‪ ،‬وفرائض الله هي المواريث التي قسّمها على الوارثين‪ ،‬وبموجبها صار‬ ‫لا وصية لوارث‘ ولاريب أن الواقف لذريته أو بعضهم؛ إنما حبس ذلك عن‬ ‫تلك القسمة الربانية التي أعطت كل واحد من الورثة نصيبه من الميراث ذكرا‬ ‫كان أو أنثى ‪.-‬‬ ‫‪.١٤‬‬ ‫الفتاوى الكتاب الرابع‪ ،‬ص‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫نظرات تجديدية فقهية‬ ‫‏‪٢٥٤‬‬ ‫م۔‬ ‫‪ ,‬همه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نحلة ۔ء۔اذت‬‫الستنتكا! ز‬ ‫عرفنا ممما تقدم أن الوقف في غمان كان ين معالم الحركة الاقتصادية‬ ‫فيهاؤ كما أه كان له فضل كبير في استقرار المجتمع المحمماني؛ حيث شمل‬ ‫الوقف بفوائده الجمة ضروب الحياة؛ نتيجة لكثرة أصوله وتعدد أنواعه‪،‬‬ ‫واختلاف منافعه‪ ،‬وإذا كنا لم نستطع تبين بداية أعيان وقفيّة بعينها؛ فإننا‬ ‫توصلنا إلى بدايته العامة ين خلال بناء مسجد مازن بن غضوبة في سمائل‬ ‫باعتباره أول مسجد بني في غمان؛ حيث إ مازنا هو أؤل من أسلم من أهل‬ ‫غمان على عهد النبي يلة ؛ وذلك لأ المساجد تعتبر أوقاقا من حيث‬ ‫المفهوم العام للوقف‪.‬‬ ‫يد أنا عرفنا بداية تكؤن بيت المال في غمان‪ ،‬وهو صورة من ضوَر‬ ‫الوقفؤ وإنما يختلف عنه في بعض الصفات والأوصافتؤ وفي بعض الوظائف‬ ‫والأحكام وقد كانت بداية وجود أصول بيت المال؛ تلك الأموال الزراعية‬ ‫والعقارية التي تركها الرس في ضحار؛ نتيجة رفضهم الأخول في الإسلام‬ ‫بجانب الممانيين؛ الأمر الذي حمل أهل غمان على حربهم وإخراجهم منها‪.‬‬ ‫وذلك على عهد جيفر وعبد ابني الجلندى ملكين غغمان‘ وقد ججيلت تلك‬ ‫الأموال صافية؛ أي‪ :‬بيت مال‪.‬‬ ‫نى غمان‬ ‫! لزرتت‬ ‫تاريخ‬ ‫‏‪٢٥٥‬‬ ‫ثم أخذت الأوقاف تشمل بقسميها الخيري العام والمحصور؛ المساجد‪.‬‬ ‫والمدارس وطلبة العلم‪ ،‬وغير ذلك من شؤون الحياة؛ كسذد حاجة الفقراء‬ ‫والمحتاجين وتهيئة المرافق‪.‬‬ ‫وتكؤنت ‪ -‬بحمد الله تعالى ۔ ثروة وقفية في عمان طالت العديد مر‪:‬‬ ‫شرائح المجتمع‪ ،‬وتسابق أهل الخير والب في هذا المضمار وهو ما نفتقده في‬ ‫وقتنا الحاضر حيث عزف الناس عن الوقف بشكليه المنجّز والمضاف ني‬ ‫حين أننا نجد في الول الغربية (أمريكا وأروبا) يتسابق الأغنياء وأهل الراء‬ ‫أموالهم على المؤسسات التعليمية والبحثية؛ حتى صارت بعض‬ ‫لوقف‬ ‫المؤسسات هنالك تملك أموالا طائلة إدراا منهم بأهمية الوقف في استقلال‬ ‫تلك المؤسسات بأمورها وشؤونها عن الحكومات؛ الأمر الذي هيأ لها تحذما‬ ‫إنتاجيّا راقيا‪ .‬وهو ما نأمله ين أغنيائنا وأهل الخير فينا؛ حتى يعود إلى الوتف‬ ‫مجده العظيم ودوره الكبير‪ ،‬ويسهم في زحزحة الأزمات المادية‪ .‬التي أصبحت‬ ‫تضرب بجرانها الحياة المعاصرة عن الكثير من الئَّاس‪ ،‬ونسأل الله التوفيق‪.‬‬ ‫سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ‪.‬‬ ‫الله على‬ ‫وصلى‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫نظرات تجديدية فضية‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫اليسر ش‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ه مقدمة‬ ‫۔ أصول الفقه عند أبي غبيد السليمي من خلال كتابه (مشكاة الأصول)‪٧.....‬‏‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫‪ -‬الفتاوى الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الذية وقتل النفس من منظور فقهي‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫‪ -‬المسؤولية الجنائية لقائندي المركبات‬ ‫‏‪٩٣‬‬ ‫‪ -‬عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي‬ ‫التعامل مع غير المسلمين «رؤية إسلامية‪ ،‬وواقع تاريخي» ‪ ........................‬‏‪٢٥‬‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫المرأة والولايات العامة‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫‪ -‬زواج الصغيرات في المنظور الإسلامي‬ ‫‪ -‬المصادر العلمية التي اعتمد عليها أبو نبهان في مؤلفاته ‪ ......‬‏‪٢‬‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫وقف الرباط الماني بمكة المكرمة‬ ‫‏‪٢٣٩‬‬ ‫تاريخ الوقف في غُمان‬